صحيح ابن حبان - محققا

ابن حبان

مقدمات

المجلد الأول مقدمات مقدمة الأمير علاء الدين الفارسي مدخل رب يسر بخير الحمد لله على ما علم من البيان وألهم من التبيان, وتمم من الجود والفضل والإحسان. والصلاة والسلام الأتمام الأكملان على1 سيد ولد عدنان المبعوث بأكمل الأديان, المنعوت في التوراة والإنجيل والفرقان, وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان, صلاة دامة ما كر الجديدان وعبد الرحمن. وبعد, فإن من أجمع المصنفات في الأخبار النبوية, وأنفع المءلفات في الآثار المحمدية, وأشضرف الوضاع, وأطرف الإبداع: كتاب "التقاسيم والأنواع" للشيخ الإمام, حسنةالأيام حافظ زمانه, وضابط أوانه معدن الإتقان أبي حاتم محمد بن حبان, التميمي البستي شكر الله مسعاه, وجعل الجنة مثواه, فإنه لم ينسج له على منوال, في جمع سنن الحرام والحلال لكنه لبديع صنعه, ومنيع وضعه قد عز جانبه, فكثر مجانبه, تعسر اقتناص شوارده, فتعذر الإقتباس من فوائده وموارده, فرأيت أن أتسبب لتقريبه, وأتقرب إلى الله بتهذيبه وترتيبه, وأسهله على طلابه, بوضع كل حديث في بابه, الذي هو أولى به, ليؤمه من الهجره, ويقدمه من أهمله وأخره, وشرعت

_ 1 بياض في الأصل في المواطن الثلاثة, وما أثبت هو الذي استظهره العلامة شاكر رحمه الله وتابعناه على ذلك.

فيه معترفا بأن البضاعة مزجاة, وأن لا حول ولا قوة إلا بالله, فحصلته في أيسر مدة, وجعلته للطلبة وعدة, فأصبح بحمد الله موجودا يعد أن كان كالعدم, مقصودا كنار على أرفع علم, معدودا بفضل الل من أكمل النعم قد فتحت سماء يسرهو فصارت أبوابا وزخزحت جبال عسره فككانت سرابا وقرن كل صنر بصنفه, فآضت أزواجا, وكل تلو بإلفه, فضاءت سراجا وهاجا, وسميته: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان والله أسأل أن يجعله زادا لحسن المصير إليه, وعتادا ليمن القدوم عليه, أنه لكل جميل كفيل, وهوحسبي ونعم الوكيل, وها أنا أذكر مقدمة تشتمل على ثلاثة فصول: الفصل الأول: في ذكر ترجمته ليعرف قدر جلالته. زالفصل الثاني: في نص خطبته, وما نص عليه في غرة ديباجته وخاتمته, ليعلم مضمون قراره, ومكنون مصونه وأسراره. والفصل الثلث: في ذكر ما رتب عليه هذا الكتاب من المتب والفصول والأبواب قصدا لتكميل التهذيب وتسهيل التقريب.

الفصل الأول: ترجمة ابن حبان رحمه الله

الفصل الأول: ترجمة ابن حبان رحمه الله ... الفصل الأول أقول وبالله التوفيق هو الإمام العالم الفاضل المتقن المحقق الحافظ العلامة محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بكسر الحاء المهملة وبالباء الموحدة فيهما 1 ابن معاذ بن معبد بالباء الموحدة بن سعيد بن سهيد بفتح السين المهملة وكسر الهاء 2ويقال بن معبد بن هدية بفتح الهاء وكسر الدال وتشديد الياء آخر الحروف 3 ابن مرة بن سعد بن يزيد بن مرة بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر 4 بن أد بن طابخة بن الياس 5 بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أبو حاتم التميمي البستي

_ 1 تصحف في "القاموس المحيط"في مادة "سهد" إلى "حيان" بالمثناة التحتية. 2 وكذلك ضبطه الذهبي وابن حجر والفيروزابادي، وتصحف في معظم مصادر ترجمة ابن حبان إلى "شهيد" بالشين المعجمة. 3 تصحف في "معجم البلدان" رسم "بست" إلى "هدبة" بالباء الموحدة. 4 مُرّ: بضم الميم وتشديد الراء. ووقع في نسخة الإحسان "بشر" وهو خطأ. انظر مصادر ترجمته، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص198 و 206. ونسب عدنان وقحطان للمبرد ص6. 5 قال العلامة أحمد شاكر: يخطئ كثير من الناس، فيقرأ هذا الاسم في عمود النسب إلياس، بكسر الهمزة في أوله، على أنه اسم للنبي إلياس عليه السلام وهو اسم أعجمي ممنوع من الصرف، أما هذا الاسم "الياس بن مضر" فإنه اسم عربي مصروف، تهمز ألفه الثانية التي قبل السين، على الأصل، أو تحذف تسهيلاً وتخفيفاً. أما ألفه الأولى فإنها موصولة إذ هي الألف واللام اللتان للتعريف، قال ابن دريد في "الاشتقاق" 2/30: يمكن أن يكون اشتقاق "الياس" من قولهم: يئس ييأس يأساً، ثم أدخلوا على "اليأس" الألف واللام. ويمكن أن يكون من قولهم رجل أليس من قوم ليس، أي شجاع، وهو غاية ما يوصف به الشجاع. هذا لمن يهمز "اليأس" والتفسير الأول أحب إلي. وذهب ابن الأنباري إلى أنه بكسر أوله، ورد عليه السهيلي في "الروض الأنف" 1/7 قال: "والذي قاله غير ابن الأنباري أصح، وهو أنه "اليأس" سُمي بضد الرجاء، واللام فيه للتعريف، والهمزة همزة وصل، وقاله قاسم بن ثابت في "الدلائل" وأنشد أبياتاً شواهد" ثم ذكر السهيلي بعض هذه الشواهد.

القاضي أحد الأئمة الرحالين والمصنفين. ذكره الحاكم أبو عبد الله فقال كان من أوعية العلم في اللغة والفقه والحديث والوعظ من عقلاء الرجال وكان قدم نيسابور فسمع بها من عبد الله بن شيرويه ثم أنه دخل العراق فأكثر عن أبي خليفة القاضي وأقرانه وبالأهواز وبالموصل وبالجزيرة وبالشام وبمصر وبالحجاز وكتب بهراة ومرو وبخارى. ورحل إلى عمر بن محمد بن بجير وأكثر عنه وروى عن الحسن بن سفيان وأبي يعلى الموصلي. ثم صنف فخرج له من التصنيف في الحديث ما لم يسبق إليه وولي القضاء بسمرقند وغيرها من المدن بخراسان ثم ورد نيسابور سنة أربع وثلاثين وثلاث مائة وخرج إلى القضاء إلى نسا وغيرها وانصرف إلينا سنة سبع وثلاثين فأقام بنيسابور وبنى الخانقاه وسمع منه خلق كثير. روى عنه الحاكم أبو عبد الله وأبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الهروي وأبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن سلم وأبو بكر محمد بن

أحمد بن عبد الله النوقاتي 1وأبو معاذ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رزق السجستاني وأبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد الزوزني. وقال أبو سعد عبد الرحمن بن أحمد الإدريسي أبو حاتم البستي كان من فقهاء الناس وحفاظ الآثار المشهورين في الأمصار والأقطار عالما بالطب والنجوم وفنون العلوم ألف المسند الصحيح والتاريخ والضعفاء والكتب المشهورة في كل فن وفقه الناس بسمرقند ثم تحول إلى بست ذكره عبد الغني بن سعيد في البستي. وذكره الخطيب 2 وقال وكان ثقة ثبتا فاضلا فهما. وذكره الأمير في حبان بكسر الحاء المهملة ولي القضاء بسمرقند وكان من الحفاظ الأثبات. توفي بسجستان ليلة الجمعة لثمان ليال بقين من شوال سنة أربع وخمسين وثلاث مائة وقيل ببست في داره التي هي اليوم 3 مدرسة لصحابه ومسكن للغرباء الذين يقيمون بها من أهل الحديث والمتفقهة منهم ولهم جرايات يستنفقونها وفيها خزانة كتب.

_ 1 في الأصل "النوقاني": بالنون آخره، وهو خطأ، والنوقاتي بالتاء المثناة فوق قبل ياء النسبة: نسبة إلى "نوقات" محلة بسجستان كما في "المشتبه" و "التبصير" و "معجم البلدان" و"الوافي" 2/90، وأخطأ الأمير علاء الدين في كنية هذا الشيخ ونسبه إذ قال: أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله، وصوابه: أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان، مترجم في "سير أعلام النبلاء" 17/144. 2 وهو من شرطه، فنه دخل بغداد، وسمع بها من أبي العباس حامد بن محمد بن شعيب البلخلي، لكن لم أظفر بترجمته في المطبوع من تاريخ بغداد. 3 هذا كلام الحاكم لم يعزه الأمير علاء الدين إليه، فقوله: التي هي اليوم، يعني في زمن الحاكم، أما في عصر الأمير علاء الدين؛ فقد تقدم في مقدمة التحقيق أن بست قد خرب أكثرها.

مقدمة ابن حبان في صحيحه

مقدمة ابن حبان في صحيحه مدخل الفصل الثاني 1 قال رحمه الله 2: الحمد لله المستحق الحمد لآلائه المتوحد بعزه وكبريائه القريب من خلقه في أعلى علوة البعيد منهم في أدنى دنوة العالم بكنين مكنون النجوى والمطلع على أفكار السر وأخفى وما استجن تحت عناصر الثرى وما جال فيه خواطر الورى الذي ابتدع الأشياء بقدرته وذرأ الأنام بمشيئته من غير أصل عليه افتعل ولا رسم مرسوم امتثل ثم جعل العقول مسلكا لذوي الحجا وملجأ في مسالك أولي النهى وجعل أسباب الوصول إلى كيفية العقول ما شق لهم من الأسماع والأبصار والتكلف للبحث والاعتبار فأحكم لطيف ما دبر وأتقن جميع ما قدر. ثم فضل بأنواع الخطاب أهل التمييز والألباب ثم اختار طائفة لصفوته وهداهم لزوم طاعته من اتباع سبل الأبرار في لزوم السنن والآثار فزين قلوبهم بالإيمان وأنطق ألسنتهم بالبيان من كشف أعلام دينه واتباع سنن نبيه بالدؤوب 3 في الرحل والأسفار وفراق الأهل والأوطار في جمع السنن.

_ 1 هذا الفصل هو خطبة ابن حبان في أصل صحيحه. 2 في نسخة دار الكتب المصرية: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العلامة، قدوة الحفاظ، أوجد النقاد، أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي، برد الله مضجعه، وأثابه الجنة. 3 يقال: "دأب دأباً" بسكون الهمزة، و"دَأَباً" بفتحها، و"دُؤوباً" بضم الدال والهمزة، ومدها، فهو دئب بفتح الدال، وكسر الهمزة، أي: جد وتعب.

ورفض الأهواء والتفقه فيها بترك الآراء فتجرد القوم للحديث وطلبوه ورحلوا فيه وكتبوه وسألوا عنه وأحكموه وذاكروا به ونشروه وتفقهوا فيه وأصلوه وفرعوا عليه وبذلوه وبينوا المرسل من المتصل والموقوف من المنفصل والناسخ من المنسوخ والمحكم من المفسوخ والمفسر من المجمل والمستعمل من المهمل والمختصر من المتقصى والملزوق من المتفصى والعموم من الخصوص والدليل من المنصوص والمباح من المزجور والغريب من المشهور والفرض من الإرشاد والحتم من الإيعاد والعدول من المجروحين 1 والضعفاء من المتروكين وكيفية المعمول والكشف عن المجهول 2 وما حرف عن المخزول وقلب 3 من المنحول من مخايل التدليس وما فيه من التلبيس حَتَّى حَفِظَ اللَّهُ بِهِمُ الدِّينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وصانه عن ثلب القادحين وجعلهم عند التنازع أئمة الهدى وفي النوازل مصابيح الدجى فهم ورثة الأنبياء ومأنس الأصفياء وملجأ الأتقياء ومركز الأولياء. فله الحمد على قدره وقضائه وتفضله بعطائه وبره ونعمائه ومنه بآلائه. أشهد أن لا إله إلا الذي بهدايته سعد من اهتدى وبتأييده رشد من اتعظ وارعوى وبخذلانه ضل من زل وغوى وحاد عن الطريقة المثلى. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المرتضى بعثه إليه داعيا وإلى جنانه هاديا فصلى الله عليه وأزلفه في الحشر لديه وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين.

_ 1 في نسخة دار الكتب "المحدثين" 2 بهامش الإحسان "المجعول" وكذلك هي في نسخة دار الكتب. 3 في نسخة دار الكتب: "اقلب" وكلاهما صحيح، يقال: قلبه يقلبه، كأقلبه، أي حوله.

أما بعد فإن الله جل وعلا انتخب محمدا صلى الله عليه وسلم لنفسه وليا وبعثه إلى خلقه نبيا ليدعوا الخلق من عبادة الأشياء إلى عبادته ومن اتباع السبل إلى لزوم طاعته حيث كان الخلق في جاهلية جهلاء وعصبية مضلة 1 عمياء يهيمون في الفتن حيارى ويخوضون في الأهواء سكارى يترددون في بحار الضلالة ويجولون في أودية الجهالة شريفهم مغرور ووضيعهم مقهور. فبعثه الله إلى خلقه رسولا وجعله إلى جنانه دليلا فبلغ صلى الله عليه وسلم عنه رسالاته وبين المراد عن آياته وأمر بكسر الأصنام ودحض الأزلام حتى أسفر الحق عن محضه وأبدى الليل عن صبحه وانحط به أعلام الشقاق وانهشم بيضة النفاق. وإن في لزوم سنته تمام السلامة وجماع الكرامة لا تطفأ سرجها ولا تدحض حججها من لزمها عصم ومن خالفها ندم إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله من تمسك به ساد ومن رام خلافه باد فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل والمغبوطون بين الأنام في العاجل. وإني لما رأيت الأخبار طرقها كثرت ومعرفة الناس بالصحيح منها قلت لاشتغالهم بكتبة الموضوعات وحفظ الخطأ أو المقلوبات حتى صار الخبر الصحيح مهجورا لا يكتب والمنكر المقلوب عزيزا يستغرب وأن من جمع السنن من الأئمة المرضيين وتكلم عليها من أهل الفقه والدين أمعنوا في ذكر الطرق للأخبار وأكثروا من تكرار المعاد للآثار قصدا منهم لتحصيل الألفاظ على من رام حفظها من الحفاظ فكان ذلك سبب اعتماد المتعلم على ما في الكتاب وترك المقتبس التحصيل للخطاب. فتدبرت الصحاح لأسهل حفظها على المتعلمين وأمعنت الفكر فيها لئلا

_ 1 يقال: "أرض مضلة" بفتح الضاد وكسرها، وفتح الميم مع كليهما، أي: يضل فيها، ولا يهتدي فيها إلى الطريق، وكذلك قالوا: فتنة مضلة، أي: تضل الناس.

يصعب وعيها على المقتبسين فرأيتها تنقسم خمسة أقسام متساوية متفقة التقسيم غير متنافية. فأولها الأوامر التي أمر الله عباده بها. والثاني النواهي التي نهى الله عباده عنها. والثالث إخباره عما احتيج إلى معرفتها. والرابع الإباحات التي أبيح ارتكابها. والخامس أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي انفرد بفعلها. ثم رأيت كل قسم منها يتنوع أنواعا كثيرة ومن كل نوع تتنوع 1علوم خطيرة ليس يعقلها إلا العالمون الذين هم في العلم راسخون دون من اشتغل في الأصول بالقياس المنكوس وأمعن في الفروع بالرأي المنحوس 2.

_ 1 في نسخة دار الكتب "تنتزع". 2 هذا الوصف حق في الرأي الصادر عن هوى وتشهٍ، والمخالف لكتاب الله وسنة رسوله، ولكنه لا ينطبق على فقه الفقهاء من الأئمة المجتهدين الذين يستنبطون حكم النازلة من النص على طريقة فقهاء الصحابة والتابعين برد النظير إلى نظيره في الكتاب أو السنة. وجميع العلماء المجتهدين يُعدون من أهل الرأي، لأن كل واحد منهم لا يستغني في اجتهاده عن نظر ورأي، ولو بتحقيق المناط وتنقيحه الذي لا نزاع فيه، لكن هذا اللقب "أصحاب الرأي" أطلق على علماء الكوفة وفقهائها من قبل أناس من رواة الحديث كان جل علمهم أن يخدموا ظواهر ألفاظ الحديث، ولا يرومون فهم ما وراء ذلك من استجلاء حقائق المعاني، وجليل الاستنباط، وكان هؤلاء الرواة يضيقون صدراً من كل من أعمل عقله في فهم النص، وتحقيق العلة والمناط، وأخذ يبحث في غير ما يبدو لأمثالهم من ظاهر الحديث، ويرونه قد خرج عن الجادة، وترك الحديث إلى الرأي، فهو بهذا – في زعمهم- مذموم منبوذ الرواية، وقد جرحوا بهذا اللقب طوائف من الرواة الفقهاء الأثبات كما تراه في كثير من تراجم رجال الحديث في حين أن هؤلاء الفقهاء المحدثين يستحقون كل تقدير وإجلال، ولا يصح أن يكون هذا مدعاة لذمهم أو الطعن فيهم.

وإنا 1نملي كل قسم بما فيه من الأنواع وكل نوع بما فيه من الاختراع الذي لا يخفي تحضيره على ذوي الحجا ولا تتعذر كيفيته على أولي النهى. ونبدأ منه بأنواع تراجم الكتاب ثم نملي الأخبار بألفاظ الخطاب بأشهرها إسنادا وأوثقها عمادا من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها لأن الاقتصار على أتم المتون أولى والاعتبار بأشهر الأسانيد أحرى من الخوض في تخريج التكرار وإن آل أمره إلى صحيح الاعتبار. والله الموفق لما قصدنا بالإتمام وإياه نسأل الثبات على السنة والإسلام وبه نتعوذ من البدع والآثام والسبب الموجب للانتقام إنه المعين لأوليائه على أسباب الخيرات والموفق لهم سلوك أنواع الطاعات وإليه الرغبة في تيسير ما أردنا وتسهيل ما أومأنا إنه جواد كريم رؤوف رحيم.

_ 1 في هامش الأصل وفي نسخة دار الكتب "وإنما".

القسم الأول من أقسام السنن وهو الأوامر

القسم الأول من أقسام السنن وهو الأوامر قال أبو حاتم رضي الله عنه تدبرت خطاب الأوامر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لاستكشاف ما طواه في جوامع كلمه فرأيتها تدور على مائة نوع وعشرة أنواع يجب على كل منتحل لسنن أن يعرف فصولها وكل منسوب إلى العلم أن يقف على جوامعها لئلا يضع السنن إلا في مواضعها ولا يزيلها عن موضع القصد في سننها. فأما النوع الأول من أنواع الأوامر فهو لفظ الأمر الذي هو فرض على المخاطبين كافة في جميع الأحوال وفي كل الأوقات حتى لا يسع أحدا منهم الخروج منه بحال. النوع الثاني ألفاظ الوعد التي مرادها الأوامر باستعمال تلك الأشياء. النوع الثالث لفظ الأمر الذي أمر به المخاطبون في بعض الأحوال لا الكل. النوع الرابع لفظ الأمر الذي أمر به بعض المخاطبين في بعض الأحوال لا الكل. النوع الخامس الأمر بالشيء الذي قامت الدلالة من خبر ثان على فرضيته وعارضه بعض فعله ووافقه البعض.

النوع السادس لفظ الأمر الذي قامت الدلالة من خبر ثان على فرضيته قد يسع ترك ذلك الأمر المفروض عند وجود عشر خصال معلومة فمتى وجد خصلة من هذه الخصال العشر كان الأمر باستعمال ذلك الشيء جائزا تركه ومتى عدم هذه الخصال العشر كان الأمر باستعمال ذلك الشيء واجبا. النوع السابع الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في اللفظ الأول منها فرض يشتمل على أجزاء وشعب تختلف أحوال المخاطبين فيها والثاني ورد بلفظ العموم والمراد منه استعماله في بعض الأحوال لأن رده فرض على الكفاية والثالث أمر ندب وإرشاد. والنوع الثامن الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في اللفظ الأول منها فرض على المخاطبين في بعض الأحوال والثاني فرض على المخاطبين في جميع الأحوال والثالث أمر إباحة لاحتم. النوع التاسع الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر أحدها فرض على جميع المخاطبين في جميع الأحوال والثاني والثالث أمر ندب وإرشاد لا فريضة وإيجاب. النوع العاشر الأمر بشيئين مقرونين في اللفظ أحدهما فرض على بعض المخاطبين على الكفاية والثاني أمر إباحة لاحتم. النوع الحادي عشر الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في اللفظ الأول منها فرض على المخاطبين في بعض الأحوال والثاني فَرْضٌ عَلَى بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ والثالث فرض على المخاطبين في جميع الأوقات. النوع الثاني عشر الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذكر الأول منها فرض على جميع المخاطبين في كل الأوقات والثاني فرض على المخاطبين في بعض الأحوال والثالث فرض على بعض المخاطبين في بعض الأوقات والرابع ورد بلفظ العموم وله تخصيصان اثنان من خبرين آخرين.

النوع الثالث عشر الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذكر الأول منها فرض على جميع المخاطبين في كل الأوقات والثاني فرض على المخاطبين في بعض الأحوال والثالث فَرْضٌ عَلَى بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ والرابع أمر تأديب وإرشاد أمر به المخاطب إلا عند وجود علة معلومة وخصال معدودة. النوع الرابع عشر الأمر بالشيء الواحد للشخصين المتباينين والمراد منه أحدهما لا كلاهما. النوع الخامس عشر الأمر الذي أمر به إنسان بعينه في شيء معلوم لا يجوز لأحد بعده استعمال ذلك الفعل إلى يوم القيامة وإن كان ذلك الشيء معلوما يوجد. النوع السادس عشر الأمر بفعل عند وجود سبب لعلة معلومة وعند عدم ذلك السبب الأمر بفعل ثان لعلة معلومة خلاف تلك العلة المعلومة التي من أجلها أمر بالأمر الأول. النوع السابع عشر الأمر بأشياء معلومة قد كرر بذكر الأمر بشيء من تلك الأشياء المأمور بها على سبيل التأكيد. النوع الثامن عشر الأمر باستعمال شيء بإضمار سبب لا يجوز استعمال ذلك الشيء إلا باعتقاد ذلك السبب المضمر في نفس الخطاب. النوع التاسع عشر الأمر بالشيء الذي أمر على سبيل الحتم مراده استعمال ذلك الشيء مع الزجر عن ضده. النوع العشرون: الأمر بالشيء الذي أمر به المخاطبون في بعض الأحوال عند وقتين معلومين على سبيل الفرض والإيجاب قد دل فعله على أن المأمور به في أحد الوقتين المعلومين غير فرض وبقي حكم الوقت الثاني على حالته.

النوع الحادي والعشرون ألفاظ إعلام مرادها الأوامر التي هي المفسرة لمجمل الخطاب في الكتاب. النوع الثاني والعشرون لفظة أمر بشيء يشتمل على أجزاء وشعب فما كان من تلك الأجزاء والشعب بالإجماع أنه ليس بفرض فهو 1 نفل وما لم يدل الإجماع ولا الخبر على نفليته فهو حتم لا يجوز تركه بحال. النوع الثالث والعشرون: الأوامر التي وردت بألفاظ مجملة مختصرة ذكر بعضها في أخبار أخر. النوع الرابع والعشرون الأوامر التي وردت بألفاظ مجملة مختصرة ذكر بعضها في أخبار أخر. النوع الخامس والعشرون الأمر بالشيء الذي بيان كيفيته في أفعاله صلى الله عليه وسلم. النوع السادس والعشرين الأمر بشيئين متضادين على سبيل الندب خير المأمور به بينهما حتى إنه ليفعل ما شاء من الأمرين المأمور بهما والقصد فيه الزجر عن شيء ثالث. النوع السابع والعشرون الأمر بشيئين مقرونين في الذكر المراد من أحدهما الحتم والإيجاب مع إضمار شرط فيه قد قرن به حتى لا يكون الأمر بذلك الشيء إلا مقرونا بذلك الشرط الذي هو المضمر في نفس الخطاب والآخر أمر إيجاب على ظاهره يشتمل على الزجر عن ضده. النوع الثامن والعشرون لفظ الأمر الذي ظاهره مستقل بنفسه وله تخصيصان اثنان أحدهما من خبر ثان والآخر من الإجماع وقد يستعمل الخبر مرة على عمومه وتارة يخص بخبر ثان وأخرى يخص بالإجماع.

_ 1 في الأصل بدون فاء، وما أثبتناه من نسخة دار الكتب.

النوع التاسع والعشرون الأمر بشيئين مقرونين في الذكر خير المأمور به بينهما حتى إنه موسع 1 عليه أيفعل أيهما شاء منهما2. النوع الثلاثون: الأمر الذي ورد بلفظ البدل حتى لا يجوز استعماله إلا عند عدم السبيل إلى الفرض الأول. النوع الحادي والثلاثون: لفظة أمر بفعل من أجل سبب مضمر في الخطاب فمتى كان السبب للمضمر الذي من أجله أمر بذلك الفعل معلوما بعلم 3كان الأمر به واجبا وقد عدم علم ذلك السبب بعد قطع الوحي فغير جائز استعمال ذلك الفعل لأحد إلى يوم القيامة. النوع الثاني والثلاثون: الأمر باستعمال فعل عند عدم شيئين معلومين فمتى عدم الشيئان اللذان ذكرا في ظاهر الخطاب كان استعمال ذلك الفعل مباحا للمسلمين كافة ومتى كان أحد ذينك 4 الشيئين موجودا كان استعمال ذلك الفعل منهيا عنه بعض الناس وقد يباح استعمال ذلك الفعل تارة لمن وجد فيه الشيئان اللذان وصفتهما كما زجر عن استعماله تارة أخرى من وجدا فيه. النوع الثالث والثلاثون: الأمر بإعادة فعل قصد المؤدي لذلك الفعل أداءه فأتى به على غير الشرط الذي أمر به. النوع الرابع والثلاثون: الأمر بشيئين مقرونين في الذكر عند حدوث سببين 5أحدهما معلوم يستعمل على كيفيته والآخر بيان كيفيته في فعله وأمره.

_ 1 في نسخة دار الكتب "لموسع". 2 في نسخة دار الكتب "أيّما". 3 في نسخة دار الكتب "يعلم". 4 في الأصل "ذلك" والمثبت هو الصحيح إذ الإشارة إلى اثنين. 5 في نسخة دار الكتب "سبب".

النوع الخامس والثلاثون: الأمر بالشيء الذي أمر به 1بلفظ الإيجاب والحتم وقد قامت الدلالة من خبر ثان على أنه سنة والقصد فيه علة معلومة أمر من أجلها هذا الأمر المأمور به. النوع السادس والثلاثون: المر بالشيء الذي كان محظورا فأبيح به 2 ثم نهي عنه ثم أبيح ثم نهي عنه فهو محرم إلى يوم القيامة. النوع السابع والثلاثون: الأمر الذي خير المأمور به بين ثلاثة أشياء مقرونة في الذكر عند عدم القدرة على كل واحد منها حتى يكون المفترض عليه عند العجز عن الأول له أن يؤدي الثاني وعند العجز عن الثاني له أن يؤدي الثالث. النوع الثامن والثلاثون: لفظ الأمر الذي خير المأمور به بين أمرين بلفظ التخيير على سبيل الحتم والايجاب حتى يكون المفترض عليه له أن يؤدي أيهما 3 شاء منها. النوع التاسع والثلاثون: لفظ الأمر الذي خير المأمور به بين أشياء محصورة من عدد معلوم حتى لا يكون له تعدي ما خير فيه إلى ما هو أكثر منه من العدد. النوع الأربعون: الأمر الذي هو فرض خير المأمور به بين ثلاثة أشياء حتى يكون المفترض عليه له أن يؤدي أيما شاء من الأشياء الثلاث. النوع الحادي والأربعون: الأمر بالشيء الذي خير المأمور به في أدائه بين صفات ذوات عدد ثم ندب إلى الأخذ منها بأيسرها عليه.

_ 1 زيادة من نسخة دار الكتب. 2 به: ليست في نسخة دار الكتب. وقال العلامة أحمد شاكر: وزيادتها خطأ، وهذا وهم منه - رحمه الله -. 3 في نسخة دار الكتب:"أيما".

النوع الثاني والأربعون: الأمر الذي خير المأمور به في أدائه بين صفات أربع حتى يكون المأمور به له أن يؤدي ذلك الفعل بأي صفة من تلك الصفات الأربع شاء والقصد فيه الندب والإرشاد. النوع الثالث والأربعون: الأمر الذي هو مقرون بشرط فمتى كان ذلك الشرط موجودا كان 1 الأمر واجبا ومتى عدم ذلك الشرط بطل ذلك الأمر. النوع الرابع والأربعون: الأمر بفعل مقرون بشرط حكم ذلك الفعل على الإيجاب وسبيل الشرط على الإرشاد. النوع الخامس والأربعون: الأمر الذي أمر بإضمار شرط في ظاهر الخطاب فمتى كان ذلك الشرط المضمر موجودا كان الأمر واجبا ومتى عدم ذلك الشرط جاز استعمال ضد ذلك الأمر. النوع السادس والأربعون: الأمر بشيئين مقرونين في الذكر أحدهما فرض قامت الدلالة من خبر ثان على فرضيته والآخر نفل دل الإجماع على نفليته. النوع السابع والأربعون: الأمر بشيئين في الذكر أحداهما أراد به التعليم والآخر أمر إباحة لا حتم. النوع الثامن والأربعون: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر أحداهما فرض على جميع المخاطبين في كل الأوقات والثاني فرض على بعض الخاطبين في بعض الأحوال والثالث له تخصيصات اثنان من خبرين آخرين حتى لا يجوز استعماله على عموم ما ورد الخبر فيه إلا بأحد التخصيصين اللذين ذكرتهما. النوع التاسع والأربعون: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر المراد من اللفظين الأوليتين أمر فضيلة وإرشاد والثالث أمر إباحة لا حتم.

_ 1 في نسخة دار الكتب "لكان" والصواب ما هو هنا.

النوع الخمسون: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر الأول منها فرض لا يجوز تركه والثاني والثالث أمران لعلة معلومة مرادها الندب والإرشاد. النوع الحادي والخمسون: الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذكر الأول والثالث أمرا ندب وإرشاد والثاني قرن بشرط فالفعل المشار إليه في نفسه نفل والشرط الذي قرن به فرض والرابع أمر إباحة لاحتم. النوع الثاني والخمسون: الأمر بالشيء يذكر تعقيب شيء ماض والمراد منه بدايته فأطلق الأمر بلفظ التعقيب والقصد منه البداية لعدم ذلك التعقيب إلا بتلك البداية. النوع الثالث والخمسون: الأمر بفعل في أوقات معلومة من أجل سبب معلوم فمتى صادف المرء ذلك السبب في أحد الأوقات المذكورة سقط عنه ذلك في سائرها وإن كان ذلك أمر ندب وإرشاد. النوع الرابع والخمسون: الأمر بفعل مقرون بصفة معين عليها يجوز إستعمال ذلك الفعل بغير تلك الصفة التي قرنت به. النوع الخامس والخمسون: الأمر بأشياء من أجل علل مضمرة في نفس الخطاب لم تبين كيفيتها في ظواهر الأخبار. النوع السادس والخمسون: الأمر بخمسة شياء مقرونة في الذكر الأول منها بلفظ العموم والمراد منه الخاص والثاني والثالث لكل واحد منهما تخصيصان اثنان كل واحد منهما من سنة ثابتة 1والرابع قصد به بعض المخاطبين في بعض الأحوال والخامس فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين فرضه. النوع السابع والخمسون: الأمر بستة أشياء مقرونة في اللفظ الثلاثة

_ 1 في نسخة دار الكتب: "ثانية".

الأول فرض على المخاطبين في بعض الأحوال والثلاثة الأخر فرض على المخاطبين في كل الأحوال. النوع الثامن والخمسون: الأمر بسبعة أشياء مقرونة في الذكر الأول والثاني منهما أمرا ندب وإرشاد والثالث والرابع أطلقا بلفظ العموم والمراد منه البعض لا الكل والخامس والسابع أمرا حتم وإيجاب في الوقت دون الوقت والسادس أمر باستعماله على الْعُمُومِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ اسْتِعْمَالُهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ غيرهم. النوع التاسع والخمسون: الأمر بفعل عند وجود شيئين معلومين والمراد منه أحدهما لا كلاهما 1لعدم اجتماعهما معا في السبب الذي من أجله أمر بذلك الفعل. النوع الستون: الأمر بترك طاعة لتفرد المرء بإتيانها من غير إرداف ما يشبهها أو تقديم مثلها. النوع الحادي والستون: الأمر بشيئين مقرونين في الذكر أحدهما فرض لا يسع رفضه والثاني مراده التغليط والتشديد دون الحكم. النوع الثاني والستون: لفظة أمر قرن بزجر عن ترك استعمال شيء قد قرن إباحته بشرطين معلومين ثم قرن أحد الشرطين بشرط ثالث حتى لا يباح ذلك الفعل إلا بهذه الشرائط المذكورة. النوع الثالث والستون: الأمر بالشيء الذي مراده التحذير مما يتوقع في المتعقب مما حظر عليه. النوع الرابع والستون: الأمر بالشيء الذي مراده الزجر عن سبب ذلك الشيء المأمور به.

_ 1 في نسخة دار الكتب: "كليهما" وهو خطأ.

النوع الخامس والستون: الأمر بالشيء الذي خرج مخرج الخصوص والمراد منه إيجابه على بعض المسلمين إذا كان فيهم الآلة التي من أجلها أمر بذلك الفعل موجودة. النوع السادس والستون: لَفْظَةِ أَمْرٍ بِقَوْلٍ مُرَادُهَا اسْتِعْمَالُهُ بِالْقَلْبِ دُونَ النطق باللسان. النوع السابع والستون: الأوامر التي أمر باستعمالها قصدا منه للإرشاد وطلب الثواب. النوع الثامن والستون: الأمر بشيء يذكر بشرط معلوم زاد ذلك الشرط أو نقص عن تحصيره كان الأمر حالته واجبا بعد أن يوجد من ذلك الشرط ما كان من غير تحصير معلوم. النوع التاسع والستون: الأمر بالشيء الذي أمر من أجل سبب تقدم والمراد منه التأديب لئلا يرتكب المرء ذلك السبب الذي من أجله أمر بذلك الأمر من غير عذر. النوع السبعون: الأوامر التي وردت مرادها الإباحة والإطلاق دون الحكم والإيجاب النوع. الحادي والسبعون: الأوامر التي أبيحت من أجل أشياء محصورة على شرط معلوم للسعة والترخيص. النوع الثاني والسبعون: الأمر بالشيء عند حدوث سبب بإطلاق اسم المقصود على سببه. النوع الثالث والسبعون: الأوامر التي وردت مرادها التهديد والزجر عن ضد الأمر الذي أمر به. النوع الرابع والسبعون: الأمر بالشيء عند فعل ماض مراده جواز استعمال ذلك الفعل المسؤول عنه مع إباحة استعماله مرة أخرى.

النوع الخامس والسبعون: الأمر باستعمال شيء قصد به الزجر استعمال شيء ثان والمراد منهما معا علة مضمرة في نفس الخطاب لا أن استعمال ذلك الفعل محرم وإن زجر عن ارتكابه. النوع السادس والسبعون: الأمر بالشيء الذي مراده التعليم حيث جهل المأمور به كيفية استعمال ذلك الفعل لا أنه أمر على سبيل الحتم والإيجاب. النوع السابع والسبعون: الأمر الذي أمر به والمراد الوثيقة ليحتاط المسلمون لدينهم عند الإشكال بعده. النوع الثامن والسبعون: الأوامر التي أمرت مرادها التعليم. النوع التاسع والسبعون: الأمر بالشيء الذي أمر به لعلة معلومة لم تذكر في نفس الخطاب وقد دل الإجماع على نفي إمضاء حكمه على ظاهره. النوع الثمانون: الأمر باستعمال شيء بإطلاق اسم على ذلك الشيء والمراد منه ما تولد منه لا نفس ذلك الشيء. النوع الحادي والثمانون: ألفاظ الأوامر التي أطلقت بالكنايات دون التصريح. النوع الثاني والثمانون: الأوامر التي أمر بها النساء في بعض الأحوال دون الرجال. النوع الثالث والثمانون: الأوامر التي وردت بألفاظ التعريض مرادها الأوامر باستعمالها. النوع الرابع والثمانون: لفظة أمر بشيء بلفظ المسألة مراده 1 استعماله على سبيل العتاب 2 لمرتكب ضده.

_ 1 في نسخة دار الكتب "مرادها". 2 في نسخة دار الكتب "الأعتاب".

النوع الخامس والثمانون: الأمر بالشيء الذي قرن بذكر نفي الاسم عن ذلك الشيء لنقصه عن الكمال. النوع السادس والثمانون: الأمر الذي قرن بذكر عدد معلوم من غير أن يكون المراد من ذكر ذلك العدد نفيا عما وراءه. النوع السابع والثمانون: الأمر بمجانبة شيء مراده الزجر عما تولد ذلك الشيء منه. النوع الثامن والثمانون: الأمر الذي ورد بلفظ الرد والإرجاع مراده نفي جواز استعمال الفعل دون إجازته وإمضائه. النوع التاسع والثمانون: ألفاظ المدح للأشياء التي مرادها الأوامر بها. النوع التسعون: الأوامر المعللة التي قرنت بشرائط يجوز القياس عليها. النوع الحادي والتسعون: لفظ الإخبار عن نفي شيء إلا بذكر عدد محصور مراده الأمر على سبيل الإيجاب قد استثنى بعض ذلك العدد المحصور بصفة معلومة فأسقط عنه حكم ما دخل تحت ذلك العدد المعلوم الذي من أجله أمر بذلك الأمر. النوع الثاني والتسعون: ألفاظ الإخبار للأشياء التي مرادها الأوامر بها. النوع الثالث والتسعون: الإخبار عن الأشياء التي مرادها الأمر بالمداومة عليها. النوع الرابع والتسعون: الأوامر المضادة 1 التي هي من اختلاف المباح. النوع الخامس والتسعون: الأوامر التي أمرت لأسباب موجودة وعلل معلومة.

_ 1 في نسخة دار الكتب: "المتضادة".

النوع السادس والتسعون: لفظة 1 أمر بفعل مع استعمله ذلك الأمر المأمور به ثم نسخها فعل ثان وأمر آخر. النوع السابع والتسعون: الأمر الذي هو فرض خير المأمور به بين أدائه وبين تركه مع الاقتداء ثم نسخ الاقتداء والتخيير جميعا وبقي الفرض الباقي من غير تخيير. النوع الثامن والتسعون: الأمر بالشيء الذي أمر به ثم حرم ذلك الفعل على الرجال وبقي حكم النساء مباحا لهن استعماله. النوع التاسع والتسعون: ألفاظ أوامر منسوخة نسخت بألفاظ أخرى من ورود إباحة على حظر أو حظر على إباحة. النوع المئة: الأمر الذي هو المستثنى من بعض ما أبيح بعد حظره. النوع الحادي والمئة: الأمر بالأشياء التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها. النوع الثاني والمئة: ألفاظ أوامر أطلقت بألفاظ المجاورة من غير وجود حقائقها. النوع الثالث والمئة: الأوامر التي أمر قصدا لمخالفة المشركين وأهل الكتاب. النوع الرابع والمئة: الأمر بالأدعية التي يتقرب العبد بها إلى بارئه جل وعلا. النوع الخامس والمئة: الأمر بأشياء أطلقت بألفاظ إضمار القصد في نفس الخطاب.

_ 1 في نسخة دار الكتب: "لفظ".

النوع السادس والمئة: الأمر الذي أمر لعلة معلومة فارتفعت العلة وبقي الحكم على حالته فرضا إلى يوم القيامة. النوع السابع والمئة: الأمر بالشيء على سبيل الندب عند سبب متقدم ثم عطف بالزجر عن مثله مراده السبب المتقدم لا نفس ذلك الشيء المأمور به. النوع الثامن والمئة: الأمر بالشيء الذي قرن بشرط معلوم مراده الزجر عن ضد ذلك الشرط الذي قرن بالأمر. النوع التاسع والمئة: الأمر بالشيء الذي قصد به مخالفة أهل الكتاب قد خير المأمور به بين أشياء ذوات عدد بلفظ مجمل ثم استثنى من تلك الأشياء شيء فزجر عنه وثبتت 1 الباقية على حالتها مباحا استعمالها. النوع العاشر والمئة: الأمر بالشيء الذي مراده الإعلام بنفي جواز استعمال ذلك الشيء لا الأمر به.

_ 1 واضحة في الأصل، وقد قرأها العلامة أحمد شاكر "وبقيت".

القسم الثاني من أقسام السنن وهو النواهي

القسم الثاني من أقسام السنن وهو النواهي قال أبو حاتم رضي الله تعالى عنه 1 وقد تتبعت النَّوَاهِيَ 2 عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتدبرت جوامع فصولها وأنواع ورودها لأن مجراها في تشعب الفصول مجرى الأوامر في الأصول فرأيتها تدور على مائة نوع وعشرة أنواع. النوع الأول الزجر عن الاتكال على الكتاب وترك الأوامر والنواهي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني ألفاظ إعلام لأشياء وكيفيتها مرادها الزجر عن ارتكابها. النوع الثالث الزجر عن أشياء زجر عنها المخاطبون في كل الأحوال وجميع الأوقات حتى لا يسع أحدا منهم ارتكابها بحال. النوع الرابع الزجر عن أشياء زجر بعض المخاطبين عنها في بعض الأحوال لا الكل. النوع الخامس الزجر عن أشياء زجر عنه الرجال دون النساء. النوع السادس الزجر عن أشياء زجر عنه النساء دون الرجال.

_ 1 عبارة [قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ] لَمْ ترد في نسخة دار الكتب. 2 في نسخة دار الكتب "المناهي".

النوع السابع: الزجر عن أشياء زجر عنها بعض النساء في بعض الأحوال لا الكل. النوع الثامن: الزجر عن أشياء زجر عنها المخاطبون في أوقات معلومة مذكورة في نفس الخطاب والمراد منها بعض الأحوال في بعض الأوقات المذكورة في ظاهر الخطاب. النوع التاسع: الزجر عن الأشياء التي وردت بألفاظ مختصرة ذكر نقيضها في أخبار أخر. النوع العاشر: الزجر عن أشياء وردت بألفاظ مجملة تفسير تلك الجمل في أخبار أخر. النوع الحادي عشر: الزجر عن الشيء الذي ورد بلفظ العموم وبيان تخصيصه في فعله. النوع الثاني عشر: الزجر عن الشيء بلفظ العموم من أجل علة لم تذكر في نفس الخطاب وقد ذكرت في خبر ثان فمتى كانت تلك العلة موجودة كان استعماله مزجورا عنه ومتى عدمت تلك العلة موجودة كان استعماله مزجرا عنه ومتى عدمت تلك العلة جاز استعماله وقد يباح هذا الشيء المزجر عنه في حالتين أخريين وإن كانت تلك العلة أيضا موجودة والزجر قائم. النوع الثالث عشر: الزجر عن الشيء بلفظ العموم الذي استثنى بعض ذلك العموم فأبيح بشرائط معلومة في أخبار أخر. النوع الرابع عشر: الزجر عن الشيء بلفظ العموم الذي أبيح ارتكابه في وقتين معلومين أحدهما منصوص من خبر ثان والثاني مستنبط من سنة أخرى. النوع الخامس عشر: الزجر عن ثلاثة أشياء مقرونة في الذكر الأول

والثاني قصد بهما الرجال دون النساء والثالث قصد به الرجال والنساء جميعا من أجل علة مضمرة في نفس الخطاب قد بين كيفيتها في خبر ثان. النوع السادس عشر: الزجر عن الشيء المخصوص في الذكر الذي قد يشارك مثله فيه والمراد منه التأكيد. النوع السابع عشر: الزجر عن ثلاثة أشياء مقرونة في الذكر أحدها قصد به الندب والإرشاد والثاني زجر عنه لعلة معلومة فمتى ككانت تلك الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الشيء موجودة كان الزجر واجبا ومتى عدمت تلك العلة كان استعمال ذلك الشيء المزجور عنه مباحا والثالث زجر عن فعل في وقت معلوم مراده ترك استعماله في ذلك الوقت وقبله وبعده. النوع الثامن عشر: الزجر عن الشيء بلفظ التحريم الذي قصد به الرجال دون النساء وقد يحل لهم استعمال هذا الشيء المزجور عنه في حالتين لعلتين معلومتين. النوع التاسع عشر: الزجر عن الأشياء التي وردت في أقوام بأعيانهم يكون حكمهم وحكم غيرهم من المسلمين فيه سواء. النوع العشرون: الزجر عن ثلاثة أشياء مقرونة في الذكر المراد من الشيئين الأولين الرجال دون النساء والشيء الثالث قصد به الرجال والنساء جميعا في بعض الأحوال لا الكل. النوع الحادي والعشرون: الزجر عن الشيء الذي رخص لبعض الناس في استعماله لسبب متقدم ثم حظر ذلك بالكلية عليه وعلى غيره والعلة في هذا الزجر القصد فيه مخالفة المشركين. النوع الثاني والعشرون: الزجر عن الشيء الذي زجر عنه إنسان بعينه والمراد منه بعض الناس في بعض الأحوال.

النوع الثالث والعشرون: الزجر عن الأشياء التي 1قصد بها الاحتياط حتى يكون المرء لا يقع عند ارتكابها فيما حظر عليه. النوع الرابع والعشرون: الزجر عن أشياء زجر عنها بلفظ العموم وقد أضمر كيفية تلك الأشياء في نفس الخطاب. النوع الخامس والعشرون: الزجر عن الشيء الذي مخرجه مخرج الخصوص لقوام بأعيانهم عن شيء بعينه يقع الخطاب عليهم وعلى غيرهم ممن بعدهم إذا كان السبب الذي من أجله نهي عن ذلك الفعل موجودا. النوع السادس والعشرون: الزجر عن الشيء بلفظ العموم الذي زجر عنه الرجال والنساء ثم استثنى منه بعض الرجال وأبيح 2 لهم ذلك وبقي حكم النساء وبعض الرجال على حالته. النوع السابع والعشرون: الزجر عن أن يفعل بالمرء بعد الممات ما حرم عليه قبل موته لعلة معلومة من أجلها حرم عليه ما حرم. النوع الثامن والعشرون: الزجر عن الشيء الذي ورد بلفظ الإسماع لمن ارتكبه قد أضمر فيه شرط معلوم لم يذكر في نفس الخطاب. النوع التاسع والعشرون: الزجر عن الشيء الذي قصد به المخاطبون في بعض الأحوال وأبيح للمصطفى صلى الله عليه وسلم استعمله لعلة معلومة ليست في أمته. النوع الثلاثون: الزجر عن شيئين مقرونين في الذكر بلفظ العموم أحدهما مستعمل على عمومه والثاني بيان تخصيصه في فعله. النوع الحادي والثلاثون: لفظ التغليظ على من أتى بشيئين من الخبر في

_ 1 في الأصل: الذي. وما أثبتناه من نسخة دار الكتب. 2 في نسخة دار الكتب: "فأبيح".

وقتين معلومين قصد به أحد الشيئين المذكورين في الخطاب مما وقع التغليظ 1 على مرتكبهما معا. النوع الثاني والثلاثون: الإخبار عن نفي جواز شيء بشرط معلوم مراده الزجر عن استعماله إلا عند وجود إحدى ثلاث خصال معلومة. النوع الثالث والثلاثون: لفظة إخبار عن شيء مراده الزجر عن شيء ثان قد سئل عنه فزجر عن الشيء الذي سئل عنه بلفظ الإخبار عن شيء آخر. النوع الرابع والثلاثون: الزجر عن سبعة أشياء مقرونة في الذكر الأول منها حتم على الرجال دون النساء والثاني والثالث قصد بهما الاحتياط. والتورع والرابع والخامس والسادس قصد بها بعض الرجال دون النساء والسابع قصد به مخالفة المشركين على سبيل الحتم. النوع الخامس والثلاثون: الزجر عن استعمال فعل من أجل علة مضمرة في نفس الحطاب قد أبيح استعمال مثله بصفة أخرى عند عدم تِلْكَ الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ مُضْمَرَةٌ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ. النوع السادس والثلاثون: الزجر عن الشيء الذي هو منسوخ بفعله وترك الإنكار على مرتكبه عند المشاهدة. النوع السابع والثلاثون: الزجر عن الشيء عند حدوث سبب مراده متعقب ذلك السبب. النوع الثامن والثلاثون: الزجر عن الشيء الذي قرن به إباحة شيء ثان والمراد به 2 الزجر عن الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ لَا انْفِرَادِ كل واحد منهما.

_ 1 [مما وقع التغليظ] سقطت من نسخة دار الكتب. 2 في نسخة دار الكتب: 47 "والمراد منه".

النوع التاسع والثلاثون: الزجر عن ثلاثة أشياء مقرونة في الذكر الأول والثاني بلفظ العموم قصد بهما المخاطبون في بعض الأحوال والثالث بلفظ العموم ذكر تخصيصه في خبر ثان من أجل علة معلومة مذكورة. النوع الأربعون: الزجر عن الشيء الذي هو البيان لمجمل الخطاب في الكتاب ولبعض عموم السنن. النوع الحادي والأربعون: الزجر عن الشيء عند عدم سبب معلوم فمتى كان ذلك السبب موجودا كان الشيء المزجور عنه مباحا ومتى عدم ذلك السبب كان الزجر واجبا. النوع الثاني والأربعون: الزجر عن الشيء الذي قرن بشرط معلوم فمتى كان ذلك الشرط موجودا كان الزجر حتما ومتى عدم ذلك الشرط جاز استعمال ذلك الشيء. النوع الثالث والأربعون: الزجر عن أشياء لأسباب موجودة وعلل معلومة مذكورة في نفس الخطاب. النوع الرابع والأربعون: الأمر باستعمال فعل مقرون بترك ضده مرادهما الزجر عن شيء ثالث استعمل هذا الفعل من أجله. النوع الخامس والأربعون: الزجر عن الشيء الذي نهي عن استعماله بصفة ثم أبيح استعماله بعينة بصفة أخرى غير تلك الصفة التي من أجلها نهي عنه إذا تقدمه مثله من الفعل. النوع السادس والأربعون: الزجر عن أشياء معلومة بألفاظ الكنايات دون التصريح. النوع السابع والأربعون: الزجر عن استعمال شيء عند حدوث شيئين معلومين أضمر كيفيتهما في نفس الخطاب والمراد منه إفرادهما واجتماعهما معا.

النوع الثامن والأربعون: الزجر عن الشيء الذي هو منسوخ نسخه فعله وإباحته جميعا. النوع التاسع والأربعون: الزجر عن أشياء قصد بها الندب والإرشاد لا الحتم والإيجاب. النوع الخمسون: لفظة إباحة لشيء سئل عنه مراده الزجر عن استعمال ذلك الشيء المسؤول عنه بلفظ الإباحة. النوع الحادي والخمسون: الزجر عن الشيء الذي قصد به الزجر عما يتولد من ذلك الشيء لا أن ذلك الشيء الذي زجر في ظاهر الخطاب عنه منهي عنه إذا لم يكن ما يتولد منه موجودا. النوع الثاني والخمسون: الزجر عن أشياء بإطلاق ألفاظ بواطنها بخلاف الظواهر منها. النوع الثالث والخمسون: الزجر عن فعل من أجل شيء يتوقع فما دام يتوقع كون ذلك الشيء كان الزجر قائما عن استعمال ذلك الفعل ومتى عدم ذلك الشيء جاز استعماله. النوع الرابع والخمسون: الزجر عن الأشياء التي أطلقت بألفاظ التهديد دون الحكم قصد الزجر عنها بلفظ الإخبار. النوع الخامس والخمسون: ألفاظ تعبير لأشياء مرادها الزجر عن استعمالها تورعا. النوع السادس والخمسون: الإخبار عن الشيء الذي مراده الزجر عن استعمال فعل من أجل سبب قد يتوقع كونه. النوع السابع والخمسون: الزجر عن إتيان طاعة بلفظ العموم إذا كانت منفردة حتى تقرن بأخرى مثلها قد يباح تارة أخرى استعمالها مفردة في حالة غير تلك الحالة التي نهي عنها مفردة.

النوع الثامن والخمسون: الزجر عن الشيء الذي نهي عنه لعلة معلومة فمتى كانت تلك العلة موجودة كان الزجر واجبا وقد يبيح هذا الزجر شرط آخر وإن كانت العلة التي ذكرناها معلومة. النوع التاسع والخمسون: الإعلام للشيء الذي مراده الزجر عن شيء ثان. النوع الستون: الأمر الذي قرن بمجانبته مدة معلومة مراده 1 الزجر عن استعماله 2 في الوقت المزجور عنه والوقت الذي أبيح فيه. النوع الحادي والستون: الزجر عن الشيء بإطلاق نفي كون مرتكبه من المسلمين والمراد منه ضد الظاهر في الخطاب. النوع الثاني والستون: الزجر عن أشياء وردت بألفاظ التعريض دون التصريح. النوع الثالث والستون: تمثيل الشيء بالشيء الذي أريد به الزجر عن استعمال ذلك الشيء الذي يمثل من أجله. النوع الرابع والستون: الزجر عن مجاورة شيء عند وجوده مع النهي عن مفارقته عند ظهوره. النوع الخامس والستون: لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ فِعْلٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ استعماله قرن بذكر وعيد مراده نَفْيُ الِاسْمِ عَنِ الشَّيْءِ لِلنَّقْصِ عَنِ الْكَمَالِ. النوع السادس والستون: الأمر بالشيء الذي سئل عنه بوصف مراده الزجر عن استعمال ضده. النوع السابع والستون: الزجر عن الشيء بذكر عدد محصور من غير أن يكون المراد من ذلك العدد نفيا عما وراءه أطلق هذا الزجر بلفظ الإخبار.

_ 1 في نسخة دار الكتب "مرادها". 2 في الأصل: "استعمال".

النوع الثامن والستون: لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ فِعْلٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ ضد ذلك الفعل. النوع التاسع والستون: لفظة استخبار عَنْ فِعْلٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الفعل المستخبر عنه. النوع السبعون: لفظة استخبار عن شيء مرادها الزجر عن استعمال شيء ثان. النوع الحادي والسبعون: الزجر عن الشيء بذكر عدد محصور من غير أن يكون المراد فيما دون ذلك العدد المحصور مباحا. النوع الثاني والسبعون: الزجر عن استعمال شيء من أجل علة مضمرة في نفس الخطاب فأوقع الزجر على العموم فيه من غير ذكر تلك العلة. النوع الثالث والسبعون: فعل فعل بأمته صلى الله عليه وسلم مراده الزجر عن استعماله بعينه. النوع الرابع والسبعون: الزجر عن الشيء الذي يكون مرتكبه مأجورا حكمه في ارتكابه ذلك الشيء المزجور عنه حكم من ندب إليه وحث عليه. النوع الخامس والسبعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عما نهي عنه من الأشياء التي غير جائز ارتكابها. النوع السادس والسبعون: الإخبار عن ذم أقوام بأعيانهم من أجل أوصاف معلومة ارتكبوها مراده الزجر عن استعمال تلك الأوصاف بأعيانها. النوع السابع والسبعون: لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ استعماله لأقوام بأعيانهم عند وجود نعت معلوم فيهم قد أضمر كيفية ذلك النعت في ظاهر الخطاب. النوع الثامن والسبعون: لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ استعمال بعض ذلك الشيء لا الكل.

النوع التاسع والسبعون: لفظة إخبار عن نفي فعل مرادها الزجر عن استعماله لعلة معلومة. النوع الثمانون: الإخبار عن نفي شيء عند كونه والمراد منه الزجر عن بعض ذلك الشيء لا الكل. النوع الحادي والثمانون: ألفاظ إخبار عن نفي أفعال مرادها الزجر عن تلك الخصال بأعيانها. النوع الثاني والثمانون: ألفاظ إخبار عن نفي أشياء مرادها الزجر عن الركون إليها أو مباشرتها من حيث لا يجب. النوع الثالث والثمانون: الإخبار عن الشيء بلفظ المجاورة مرادها الزجر عن الخصال التي قرن بمرتكبها 1من أجلها ذلك الاسم. النوع الرابع والثمانون: ألفاظ إخبار عن أشياء مرادها الزجر عنها بإطلاق استحقاق العقوبة على2 تلك الأشياء والمراد منه مرتكبها لا نفسها. النوع الخامس والثمانون: الإخبار عن استعمال شيء مراده الزجر عن شيء ثان من أجله أخبر عن استعمال هذا الفعل. النوع السادس والثمانون: ألفاظ الإخبار عن أشياء بتباين الألفاظ مرادها الزجر عن استعمال تلك الأشياء بأعيانها. النوع السابع والثمانون: ألفاظ التمثيل لأشياء بلفظ العموم الذي بيان تخصيصها في أخبار أخر قصد بها الزجر عن بعض ذلك العموم. النوع الثامن والثمانون: لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ استعمال بعض الناس لا الكل.

_ 1 في الأصل "مرتكبها". 2 في الأصل "عن".

النوع التاسع والثمانون: ألفاظ الاستخبار عن أشياء مرادها الزجر عن استعمال تلك الأشياء التي استخبر عنها قصد بها التعليم على سبيل العتب. النوع التسعون: لفظة إخبار عن ثلاثة أشياء مقرونة في الذكر بلفظ العموم المراد من أحدها الزجر عنه لعلة مضمرة لم تذكر في نفس الخطاب والثاني والثالث مزجور ارتكابهما في كل الأحوال على عموم الخطاب. النوع الحادي والتسعون: الإخبار عن أشياء بألفاظ التحذير مرادها الزجر عن الأشياء التي حذر عنها في نفس الخطاب. النوع الثاني والتسعون: الإخبار عن نفي جواز أشياء معلومة مرادها الزجر عن إتيان تلك الأشياء بتلك الأوصاف. النوع الثالث والتسعون: الزجر عن الشيء الذي زجر عنه بعض المخاطبين في بعض الأحوال وعارضه في الظاهر بعض فعله ووافقه البعض. النوع الرابع والتسعون: الزجر عن الشيء بإطلاق الِاسْمَ الْوَاحِدَ عَلَى الشَّيْئَيْنِ الْمُخْتَلِفِي الْمَعْنَى فَيَكُونُ أحدهما مأمورا به والآخر مزجورا عنه. النوع الخامس والتسعون: الإخبار عن الشيء بلفظ نفي استعماله في وقت معلوم مراده الزجر عن استعماله في كل الأوقات لا نفيه. النوع السادس والتسعون: الزجر عن الشيء بلفظة قد استعمل مثله صلى الله عليه وسلم قد أدي الخبران عنه بلفظة واحدة معناها غير شيئين. النوع السابع والتسعون: الزجر عن استعمال شيء بصفة مطلقة يجوز استعماله بتلك الصفة إذا قصد بالأداء غيرها. النوع الثامن والتسعون: الزجر عن الشيء بصفة معلومة قد أبيح استعماله بتلك الصفة المزجور عنها بعينها لعلة تحدث. النوع التاسع والتسعون: الزجر عن الشيء الذي هو البيان لمجمل الخطاب في الكتاب.

النوع المئة: الإخبار عن شيئين مقرونين في الذكر المراد من أحدهما الزجر عن ضده والآخر أمر ندب وإرشاد. النوع الحادي والمئة: الزجر عن الشيء الذي كان مباحا في كل الأحوال ثم زجر عنه بالنسخ في بعض الأحوال وبقي الباقي على حالته مباحا في سائر الأحوال. النوع الثاني والمئة: الزجر عن الشيء الذي كان مباحا في جميع الأحوال ثم زجر عن قليله وكثيره في جميع الأوقات بالنسخ. النوع الثالث والمئة: الإخبار عن الشيء الذي مراده الزجر عنه على سبيل العموم وله تخصيص من خبر ثان. النوع الرابع والمئة: الزجر عن الشيء الذي أباح لهم ارتكابه ثم أباح لهم استعماله بعد هذا الزجر مدة معلومة ثم نهى عنه بالتحريم فهو محرم إلى يوم القيامة. النوع الخامس والمئة: الزجر عن الشيء من أجل سبب معلوم ثم أبيح ذلك الشيء بالنسخ وبقي السبب على حالته محرما. النوع السادس والمئة: الزجر عن الشيء الذي عرضه إباحة ذلك الشيء بعينيه من غير أن يكون بينهما في الحقيقة تضاد ولا تهاتر النوع. السابع والمئة: الأمر بالشيء الذي مراده الزجر عن ضد ذلك الشيء المأمور به لعلة مضمرة في نفس الخطاب النوع الثامن والمئة: الزجر عن الأشياء التي قصد بها مخالفة المشركين وأهل الكتاب. النوع التاسع والمئة: ألفاظ الوعيد على أشياء مرادها الزجر عن ارتكاب تلك الأشياء بأعيانها النوع العاشر والمئة: الأشياء التي كان يكرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب مجانبتها وإن لم يكن في ظاهر الخطاب النهي عنها مطلقا.

القسم الثالث من أقسام السنن وهو إخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم عما احتيج إلى معرفتها

القسم الثالث من أقسام السنن وهو إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا احتيج إلى معرفتها قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَمَّا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما احتيج إلى معرفتها فقد تأملت جوامع فصولها وأنواع. ورودها لأسهل إدراكها على من رام حفظها فرأيتها تدور على ثمانين نوعا. النوع الأول: إخباره صلى الله عليه وسلم عن بدء الوحي وكيفيته. النوع الثاني: إخباره عما فضل به على غيره من الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم. النوع الثالث: الإخبار عما أكرمه الله جل وعلا وأراه إياه وفضله به على غيره. النوع الرابع: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي مضت متقدمة من فصول الأنبياء بأسمائهم وأنسابهم. النوع الخامس: إخباره صلى الله عليه وسلم عن فصول الأنبياء كانوا قبله من غير ذكر أسمائهم. النوع السادس: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأمم السالفة. النوع السابع: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أمره الله جل وعلا بها.

النوع الثامن إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنَاقِبِ الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم. النوع التاسع إخباره صلى الله عليه وسلم عن فضائل أقوام بلفظ الإجمال من غير ذكر أسمائهم. النوع العاشر إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أراد بها تعليم أمته. النوع الحادي عشر إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أراد بها تعليم بعض أمته. النوع الثاني عشر إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي هي البيان عن اللفظ العام الذي في الكتاب وتخصيصه في سنته. النوع الثالث عشر إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بلفظ الإعتاب 1 أراد به التعليم. النوع الرابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أثبتها بعض الصحابة وأنكرها بعضهم. النوع الخامس عشر إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أراد بها التعليم. النوع السادس عشر إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء المعجزة التي هي من علامات النبوة. النوع السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم عن نفي جواز استعمال فعل إلا عند أوصاف ثلاثة فمتى كان أحد هذه الأوصاف الثلاثة موجودا كان استعمال ذلك الفعل مباحا. النوع الثامن عشر إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بذكر علة في نفس الخطاب

_ 1 في الأصل "الاعتبار".

قد يجوز التمثيل بتلك العلة ما دامت العلة قائمة والتشبيه بها في الأشياء وإن لم يذكر في الخطاب. النوع التاسع عشر: إخباره صلى الله عليه وسلم عن أشياء بنفي دخول الجنة عن مرتكبها بتخصيص مضمر في ظاهر الخطاب المطلق. النوع العشرون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن أشياء حكاها عن جبريل عليه السلام. النوع الحادي والعشرون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي حكاه عن أصحابه. النوع الثاني والعشرون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي كان يتخوفها على أمته. النوع الثالث والعشرون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بإطلاق اسم كلية ذلك الشيء على بعض أجزائه. النوع الرابع والعشرون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن شيء مجمل قرن بشرط مضمر في نفس الخطاب والمراد منه نفي جواز استعمال الأشياء التي لا وصول للمرء إلى أدائها إلا بنفسه قاصدا فيها إلى بارئه جل وعلا دون ما تحتوي عليه النفس من الشهوات واللذات. النوع الخامس والعشرون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بإطلاق اسم ما يتوقع في نهايته على بدايته قبل بلوغ النهاية فيه. النوع السادس والعشرون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بإطلاق اسم المستحق لمن أتى ببعض ذلك الشيء الذي هو البداية كمن أتاه مع غيره إلى النهاية. النوع السابع والعشرون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بإطلاق الاسم عليه والغرض منه الابتداء في السرعة إلى الإجابة مع إطلاق اسم ضده مع غيره 1 للتثبط والتلكؤ عن الإجابة.

_ 1 [مع غيره] ليست في نسخة دار الكتب.

النوع الثامن والعشرون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي تمثل بها مثلا. النوع التاسع والعشرون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بلفظ الإجمال الذي تفسير ذلك الإجمال بالتخصيص في أخبار ثلاثة غيره. النوع الثلاثون إخباره صلى الله عليه وسلم عما استأثر الله عز وعلا بعلمه دون خلقه ولم يطلع عليه أحدا من البشر. النوع الحادي والثلاثون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن نفي شيء بعدد محصور من غير أن يكون المراد أن ما وراء ذلك العدد يكون مباحا والقصد فيه جواب خرج على سؤال بعينه. النوع الثاني والثلاثون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي حصرها بعدد معلوم من غير أن يكون المراد من ذلك العدد نفيا عما وراءه. النوع الثالث والثلاثون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي هو المستثنى من عدد محصور معلوم. النوع الرابع والثلاثون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أراد أن يفعلها فلم يفعلها لعلة معلومة. النوع الخامس والثلاثون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي عارضه سائر الأخبار من غير أن يكون بينهما تضاد ولا تهاتر. النوع السادس والثلاثون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي ظاهره مستقل بنفسه وله تخصيصان اثنان أحدهما من سنة ثابتة والآخر من الإجماع قد يستعمل الخبر مرة على عمومه وأخرى يخص بخبر ثان وتارة يخص بالإجماع. النوع السابع والثلاثون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بالإيماء المفهوم دون النطق باللسان.

النوع الثامن والثلاثون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بإطلاق الاسم الواحد على الشيئين المختلفين عند المقارنة بينهما. النوع التاسع والثلاثون: إخباره عن الشيء بلفظ الإجمال الذي تفسير ذلك الإجمال في أخبار أخر. النوع الأربعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء من أجل علة مضمرة لم تذكر في نفس الخطاب فمتى ارتفعت العلة التي هي مضمرة في الخطاب جاز استعمال ذلك الشيء ومتى عدمت بطل جواز ذلك الشيء. النوع الحادي والأربعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن أشياء بألفاظ مضمرة بيان ذلك الإضمار في أخبار أخر. النوع الثاني والأربعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن أشياء بإضمار كيفية حقائقها دون ظواهر نصوصها. النوع الثالث والأربعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الحكم للأشياء التي تحدث في أمته قبل حدوثها. النوع الرابع والأربعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بإطلاق إثباته وكونه باللفظ العام والمراد منه كونه في بعض الأحوال لا الكل. النوع الخامس والأربعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بلفظ التشبيه مراده الزجر عن ذلك الشيء لعلة معلومة. النوع السادس والأربعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بذكر وصف مصرح معلل يدخل تحت هذا الخطاب ما أشبهه إذا كانت العلة التي من أجلها أمر به موجودة. النوع السابع والأربعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بإطلاق اسم الزوج على الواحد من الأشياء إذا قرن بمثله وإن لم يكن في الحقيقة كذلك.

النوع الثامن والأربعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي قصد بها مخالفة المشركين وأهل الكتاب. النوع التاسع والأربعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أطلق الأسماء عليها لقربها من التمام. النوع الخمسون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن أشياء بإطلاق نفي الأسماء عنها للنقص عن الكمال. النوع الحادي والخمسون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن أشياء بإطلاق التغليظ على مرتكبها مرادها التأديب 1دون الحكم. النوع الثاني والخمسون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أطلقها على سبيل المجاورة والقرب. النوع الثالث والخمسون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي ابتدأهم بالسؤال عنها ثم أخبرهم بكيفيتها. النوع الرابع والخمسون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بإطلاق استحقاق ذلك الشيء الوعد والوعيد والمراد منه مرتكبه لا نفس ذلك الشيء. النوع الخامس والخمسون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بإطلاق اسم العصيان على الفاعل فعلا بلفظ العموم وله تخصيصان اثنان من خبرين آخرين. النوع السادس والخمسون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي لم يحفظ بعض الصحابة تمام ذلك الخبر عنه وحفظه البعض. النوع السابع والخمسون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي أراد به التعليم قد بقي المسلمون عليه مدة ثم نسخ بشرط ثان.

_ 1 في نسخة دار الكتب "التأنيب".

النوع الثامن والخمسون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أريها في منامه ثم نسي إبقاء أمته. النوع التاسع والخمسون: إخباره صلى الله عليه وسلم عما عاتب الله جل وعلا أمته على أفعال فعلوها. النوع الستون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الاهتمام لأشياء أراد فعلها ثم تركها إبقاء على أمته. النوع الحادي والستون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بصفة معلومة مرادها إباحة استعماله ثم زجر عن إتيان مثله بعينه إذا كان بصفة أخرى. النوع الثاني والستون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أطلقها بألفاظ الحذف عنها مما عليه معولها. النوع الثالث والستون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي مراده إباحة الحكم على مثل ما أخبر عنه لاستحسانه ذلك الشيء الذي أخبر عنه. النوع الرابع والستون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أنزل الله من أجلها آيات معلومة. النوع الخامس والستون: إخباره صلى الله عليه وسلم بالأجوبة عن أشياء سئل عنها. النوع السادس والستون: إخباره صلى الله عليه وسلم في البداية عن كيفية أشياء احتاج المسلمون إلى معرفتها. النوع السابع والستون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن صِفَاتُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الَّتِي لَا يَقَعُ عليها التكييف. النوع الثامن والستون: إخباره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهِ جَلَّ وعلا في أشياء معين عليها.

النوع التاسع والستون: إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَكُونُ في أمته من الفتن والحوادث. النوع السبعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الموت وأحوال الناس عند نزول المنية بهم. النوع الحادي والسبعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن القبور وكيفية أحوال الناس فيها. النوع الثاني والسبعون: إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَعْثِ وأحوال الناس في ذلك اليوم. النوع الثالث والسبعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الصراط وتباين الناس في الجواز عليه. النوع الرابع والسبعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن محاسبة الله جل وعلا عباده ومناقشته إياهم. النوع الخامس والسبعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الحوض والشفاعة ومن له منهما 1 حظ من أمته. النوع السادس والسبعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وحجب غيرهم عنها. النوع السابع والسبعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عما يكرمه الله جل وعلا في القيامة بأنواع الكرامات التي فضله بها على غيره من الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. النوع الثامن والسبعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الجنة ونعيمها واقتسام الناس المنازل فيها على حسب أعمالهم.

_ 1 في الأصل "منها" وأثبتنا ما في نسخة دار الكتب.

النوع التاسع والسبعون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن النار وأحوال الناس فيها نعود بالله منها. النوع الثمانون: إخباره صلى الله عليه وسلم عن الموحدين الذين استوجبوا النيران وتفضله عليهم بدخول الجنة بعد ما امتحشوا 1 وصاروا فحما.

_ 1 أي احترقوا. والمَحْشُ: احتراق الجلد وظهور العظم. "النهاية".

القسم الرابع من أقسام السنن وهو الإباحات التي أبيح ارتكابها

القسم الرابع من أقسام السنن وهو الإباحات التي أبيح ارتكابها قال أبو حاتم رضي الله عنه وقد تفقدت الإباحات التي أبيح ارتكابها ليحيط العلم بكيفية أنواعها وجوامع تفصيلها بأحوالها ويسهل وعيها على المتعلمين ولا يصعب حفظها على المقتبسين فرأيتها تدور على خمسين نوعا. النوع الأول: منها الأشياء التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى إباحة استعمال مثلها. النوع الثاني: الشيء الذي فعله صلى الله عليه وسلم عند عدم سبب مباح استعمال مثله عند عدم ذلك السبب. النوع الثالث: الأشياء التي سئل عنها صلى الله عليه وسلم فأباحها بشرط مقرون. النوع الرابع: الشيء الذي أباحه الله جل وعلا بصفة وأباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة أخرى غير تلك الصفة. النوع الخامس: ألفاظ تعريض مرادها إباحة استعمال الأشياء التي عرض من أجلها. النوع السادس: ألفاظ الأوامر التي مرادها الإباحة والإطلاق. النوع السابع: إباحة بعض الشيء المزجور عنه لعلة معلومة.

النوع الثامن: إباحة تأخير بعض الشيء المأمور به لعلة معلومة. النوع التاسع: إباحة استعمال الشيء المزجور عنه الرجال دون النساء لعلة معلومة. النوع العاشر: إباحة الشيء لأقوام بأعيانهم من أجل علة معلومة لا يجوز لغيرهم استعمال مثله. النوع الحادي عشر: الْأَشْيَاءِ الَّتِي فَعَلَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مباح للأئمة استعمال مثلها. النوع الثاني عشر: الشيء الذي أبيح لبعض النساء استعماله في بعض الأحوال وحظر ذلك على سائر النساء والرجال جميعا. النوع الثالث عشر: لفظة زجر عن فعل مرادها إباحة استعمال ضد ذلك الفعل المزجور عنه. النوع الرابع عشر: الإباحات التي أبيح استعمالها وتركها معا خير المرء بين إتيانها واجتنابها جميعا. النوع الخامس عشر: إباحة تخيير المرء بين الشيء الذي يباح له استعماله بعد شرائط تقدمته. النوع السادس عشر: الإخبار عن الأشياء التي مرادها الإباحة والإطلاق. النوع السابع عشر: الأشياء التي أبيحت ناسخة لأشياء حظرت قبل ذلك. النوع الثامن عشر: الشيء الذي نهي عنه لصفة معلومة ثم أبيح استعمال ذلك الفعل بعينه بغير تلك الصفة. النوع التاسع عشر: ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفعال التي تؤدي إلى إباحة تركها. النوع العشرون: إباحة الشيء الذي هو محظور قليله وكثيره وقد أبيح استعماله بعينه في بعض الأحوال إذا قصد مرتكبه فيه بنيته الخير دون الشر وإن كان ذلك الشيء محظورا في كل الأحوال.

النوع الحادي والعشرون: الشيء الذي هو مباح لهذه الأمة وهو محرم عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آله. النوع الثاني والعشرون: الأفعال 1 التي تؤدي إلى إباحة استعمال مثلها. النوع الثالث والعشرون: ألفاظ إعلام مرادها الإباحة لأشياء سئل عنها. النوع الرابع والعشرون: الشيء المفروض الذي أبيح تركه لقوم من أجل العذر الواقع في الحال. النوع الخامس والعشرون: إباحة الشيء الذي أبيح بلفظ السؤال عن شيء ثان. النوع السادس والعشرون: الأمر بالشيء الذي مراده إباحة فعل متقدم من أجله أمر بهذا الأمر. النوع السابع والعشرون: الإخبار عن أشياء أنزل الله جل وعلا في الكتاب إباحتها. النوع الثامن والعشرون: الإخبار عن أشياء سئل عنها فأجاب فيها بأجوبة مرادها إباحة استعمال تلك الأشياء المسؤول عنها. النوع التاسع والعشرون: إباحة الشيء الذي حظر من أجل علة معلومة يلزم في استعماله إحدى ثلاث خصال معلومة. النوع الثلاثون: الشيء الذي سئل عن استعماله فأباح تركه بلفظه تعريض. النوع الحادي والثلاثون: إباحة فعل عند وجود شرط معلوم مع حظره2 عند شرط ثان قد حظر مرة أخرى عند الشرط الأول الذي أبيح ذلك عند

_ 1 في نسخة دار الكتب: "الأقوال". وهو خطأ. 2 في الأصل "مع خطر".

وجوده فأبيح مرة أخرى عند وجود الشرط الذي حظر من أجله المرة الأولى. النوع الثاني والثلاثون الشيء الذي كان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك بحكم ثان. النوع الثالث والثلاثون: ألفاظ استخبار عن أشياء مرادها إباحة استعمالها. النوع الرابع والثلاثون: الأمر بالشيء الذي هو مقرون بشرط مراده الإباحة فمتى كان ذلك الشرط موجودا كان الأمر الذي أمر به مباحا ومتى عدم ذلك الشرط لم يكن استعمال ذلك الشيء مباحا. النوع الخامس والثلاثون: الشيء الذي فعله صلى الله عليه وسلم مراده الإباحة عند عدم ظهور شيء معلوم لم يجز استعمال مثله عند ظهوره كما جاز ذلك عند عدم الظهور. النوع السادس والثلاثون: ألفاظ إعلام عند أشياء سئل عنه مرادها إباحة استعمال تلك الأشياء المسؤول عنها. النوع السابع والثلاثون: إباحة الشيء بإطلاق اسم الواحد على الشيئين المختلفين إذا قرن بينهما في الذكر. النوع الثامن والثلاثون: استصوابه صلى الله عليه وسلم الأشياء التي سئل عنها واستحسانه إياها يؤدي ذلك إلى إباحة استعمالها. النوع التاسع والثلاثون: إباحة الشيء بلفظ العموم وتخصيصه في أخبار أخر. النوع الأربعون: الأمر بالشيء الذي أبيح استعماله على سبيل العموم لعلة معلومة قد يجوز استعمال ذلك الفعل عند عدم تلك العلة التي من أجلها أبيح ما أبيح. النوع الحادي والأربعون: إباحة بعض الشيء الذي حظر على بعض

المخاطبين عند عدم سبب معلوم فمتى كان ذلك السبب موجودا كان الزجر عن استعماله واجبا ومتى عدم ذلك السبب كان استعمال ذلك الفعل مباحا. النوع الثاني والأربعون: الأشياء التي أبيحت من أشياء محظورة رخص إتيانها أو شيء منها على شرائط معلومة للسعة والترخيص. النوع الثالث والأربعون: الإباحة للشيء الذي أبيح استعماله لبعض النساء دون الرجال لعلة معلومة. النوع الرابع والأربعون: الأمر بالشيء الذي كان محظورا على بعض المخاطبين ثم أبيح استعماله لهم. النوع الخامس والأربعون: إباحة أداء الشيء على غير النعت الذي أمر به قبل ذلك لعلة تحدث. النوع السادس والأربعون: إباحة الشيء المحظور بلفظ العموم عند سبب يحدث. النوع السابع والأربعون: إباحة تقديم الشيء المحصور وقته قبل مجيئه أو تأخيره1 عن وقته لعلة تحدث. النوع الثامن والأربعون: إباحة ترك الشيء المأمور به عند القيام بأشياء مفروضة غير ذلك الشيء الواحد المأمور به. النوع التاسع والأربعون: لفظة زجر عن شيء مرادها تعقيب إباحة شيء ثان بعده. النوع الخمسون: الأشياء التي شاهدها رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ فعلت في حياته فلم ينكر على فاعليها2 تلك مباح للمسلمين استعمال مثلها.

_ 1 في نسخة دار الكتب: "تأخره". 2 في الأصل "فاعلها" بالإفراد. والمثبت من نسخة دار الكتب.

القسم الخامس من أقسام السنن وهو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي انفرد بها

القسم الخامس من أقسام السنن وهو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي انفرد بِهَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَأَمَّا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فإني تأملت تفصيل أنواعها وتدبرت تقسيم أحوالها لئلا يتعذر على الفقهاء حفظها ولا يصعب على الحفاظ وعيها فرأيتها تدور على خمسين نوعا: النوع الأول: الفعل الذي فرض عليه صلى الله عليه وسلم مدة ثم جعل له ذلك نفلا. النوع الثاني: الأفعال التي فرضت عليه وعلى أمته صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث: الأفعال التي فعلها صلى الله عليه وسلم يستحب للأئمة الاقتداء به فيها. النوع الرابع: أفعال فعلها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَحَبُّ لِأُمَّتِهِ الِاقْتِدَاءُ به فيها. النوع الخامس: أفعال فعلها صلى الله عليه وسلم فعاتبه جل وعلا عليها. النوع السادس: فعل فعله صلى الله عليه وسلم لم تقم الدلالة على أنه خص باستعماله دون أمته مباح لهم استعمال مثل ذلك الفعل لعدم وجود تخصيصه فيه. النوع السابع: فعل فعله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة للتعليم ثم لم يعد فيه إلى أن قبض صلى الله عليه وسلم. النوع الثامن: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي أراد بها تعليم أمته. النوع التاسع: أفعاله صلى الله عليه وسلم التي فعلها لأسباب موجودة وعلل معلومة.

النوع العاشر: أفعال فعلها صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى إباحة استعمال مثلها. النوع الحادي عشر: الأفعال التي اختلفت الصحابة في كيفيتها وتباينوا عنه في تفصيلها. النوع الثاني عشر: الأدعية التي كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم بها يستحب لأمته الاقتداء به فيها. النوع الثالث عشر: أفعال فعلها صلى الله عليه وسلم قصد بها مخالفة المشركين وأهل الكتاب. النوع الرابع عشر: الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لذلك الفعل إلا علتان اثنتان كان مراده إحداهما دون الأخرى. النوع الخامس عشر: نفي الصحابة بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي أثبتها بعضهم. النوع السادس عشر: فعل فعله صلى الله عليه وسلم لحدوث سبب فلما زال السبب ترك ذلك الفعل. النوع السابع عشر: أفعال فعلها صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل فلما انقطع الوحي بطل جواز استعمال مثلها. النوع الثامن عشر: أفعله صلى الله عليه وسلم التي تفسر عن أوامره المجملة. النوع التاسع عشر: فعل فعله صلى الله عليه وسلم مدة ثم حرم بالنسخ عليه وعلى أمته ذلك الفعل. النوع العشرون: فعله صلى الله عليه وسلم الشيء الذي ينسخ الأمر الذي أمر به مع إباحته ترك ذلك الشيء المأمور به. النوع الحادي والعشرون: فعله صلى الله عليه وسلم الشيء الذي نهى عنه مع إباحته ذلك الفعل المنهي عنه في خبر آخر.

النوع الثاني والعشرون: فعله صلى الله عليه وسلم الشيء نهى عنه مع تركه الإنكار على مرتكبه. النوع الثالث والعشرون: الأفعال التي خص بها1صلى الله عليه وسلم دون أمته. النوع الرابع والعشرون: تركه صلى الله عليه وسلم الفعل الذي نسخه استعماله ذلك الفعل نفسه لعلة معلومة. النوع الخامس والعشرون: الأفعال التي تخالف الأوامر التي أمر بها في الظاهر. النوع السادس والعشرون: الأفعال التي تخالف النواهي2في الظاهر دون أن يكون في الحقيقة بينهما3خلاف. النوع السابع والعشرون: الأفعال التي فعلها صلى الله عليه وسلم أراد بها الاستنان به فيها. النوع الثامن والعشرون: تركه صلى الله عليه وسلم الأفعال التي أراد بها تأديب أمته. النوع التاسع والعشرون: تركه صلى الله عليه وسلم الأفعال مخافة أن تفرض على أمته أو يشق عليهم إتيانها. النوع الثلاثون: تركه صلى الله عليه وسلم الأفعال التي أراد بها التعليم. النوع الحادي والثلاثون: تركه صلى الله عليه وسلم الأفعال التي يضادها استعماله مثلها. النوع الثاني والثلاثون: تركه صلى الله عليه وسلم الأفعال التي تدل على الزجر عن ضدها.

_ 1 في الأصل "فيها". والمثبت من نسخة دار الكتب. 2 في نسخة دار الكتب "المناهي". 3 في نسخة دار الكتب "بينها".

النوع الثالث والثلاثون: الأفعال المعجزة التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم أو فعلت بعده التي هي من دلائل النبوة. النوع الرابع والثلاثون: الأفعال التي فيها تضاد وتهاتر في الظاهر وهي مِنَ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بينهما تضاد أو تهاتر. النوع الخامس والثلاثون: الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم لعلة معلومة فارتفعت العلة المعلومة وبقي1ذلك الفعل فرضا على أمته إلى يوم القيامة. النوع السادس والثلاثون: قضاياه صلى الله عليه وسلم التي قضى بها في أشياء رفعت إليه من أمور المسلمين. النوع السابع والثلاثون: كتبته صلى الله عليه وسلم الكتب إلى المواضع بما فيها من الأحكام والأوامر وهي ضرب من الأفعال. النوع الثامن والثلاثون: فعل فعله صلى الله عليه وسلم بأمته يجب على الأئمة الاقتداء به فيه إذا كانت العلة التي هي مِنْ أَجْلِهَا فَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ موجودة. النوع التاسع والثلاثون: أفعال فعلها صلى الله عليه وسلم لم تذكر كيفيتها في نفس الخطاب لا يجوز استعمال مثلها إلا بتلك الكيفية التي هي مضمرة في نفس الخطاب. النوع الأربعون: أفعال فعلها صلى الله عليه وسلم أراد بها المعاقبة على أفعال مضت متقدمة. النوع الحادي والأربعون: فعل فعله صلى الله عليه وسلم من أجل علة موجودة خفي على أكثر الناس كيفية تلك العلة. النوع الثاني والأربعون: الأشياء التي سئل عنها صلى الله عليه مسلم فأجاب عنها بالأفعال.

_ 1 في نسخة دار الكتب "ثم بقي".

النوع الثالث والأربعون: الأفعال التي رويت عنه مجملة تفسير تلك الجمل في أحبار أخر. النوع الرابع والأربعون: الأفعال التي رويت عنه مختصرة ذكر تقصيها في أخبار أخر. النوع الخامس والأربعون: أفعاله صلى الله عليه وسلم في إظهاره الإسلام وتبليغ الرسالة. النوع السادس والأربعون: هِجْرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ وكيفية أحواله فيها. النوع السابع والأربعون: أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله في أيامه ولياليه. النوع الثامن والأربعون: علة رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي قبض فيها وكيفية أحواله في تلك العلة. النوع التاسع والأربعون: وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتكفينه ودفنه. النوع الخمسون: وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه. قال أبو حاتم رضي الله عنه: فجميع أنواع السنن أربع مائة نوع على حسب ما ذكرناها ولو أردنا أن نزيد على هذه الأنواع التي نوعناها للسنن أنواعا كثيرة لفعلنا وإنما اقتصرنا على هذه الأنواع دون ما وراءها وإن تهيأ ذلك لو تكلفنا لأن قصدنا في تنويع السنن الكشف عن شيئين. أحدهما: خبر تنازع الأئمة فيه وفي تأويله والآخر عموم خطاب صعب على أكثر الناس الوقوف على معناه وأشكل عليهم بغية القصد منه فقصدناه إلى تقسيم السنن وأنواعها لنكشف عن هذه الأخبار التي وصفناها على حسب ما يسهل الله جل وعلا ويوفق القول فيه فيما بعد إن شاء الله. وإنما بدأنا بتراجم أنواع السنن في أول الكتاب قصد التسهيل منا على

من رام الوقوف على تكل حديث من كل نوع منها ولئلا يصعب حفظ كل فصل من كل قسم عند البغية ولأن قصدنا في نظم السنن حذو تأليف القرآن لأن القرآن ألف أجزاء فجعلنا السنن أقساما بإزاء أجزاء القرآن1. ولما كانت الأجزاء من القرآن كل جزء منها يشتمل على سور جعلنا كل قسم من أقسام السنن يشتمل على أنواع فأنواع السنن بإزاء سور القرآن. ولما كان كل سورة من القرآن تشتمل على آي جعلنا كل نوع من أنواع السنن يشتمل على أحاديث والأحاديث من السنن بإزاء الآي من القرآن. فإذا وقف المرء على تفصيل ما ذكرنا وقصد الحفظ لها سهل عليه ما يريد من ذلك كما يصعب عليه الوقوف على كل حديث منها إذا لم يقصد قصد الحفظ له ألا ترى أن المرء إذا كان عنده مصحف وهو غير حافظ لكتاب

_ 1 قال العلامة أحمد شاكر: يريد ابن حبان بأجزاء القرآن، تحزيبه القديم الثابت في السنة فيما روى أحمد في المسند "16235"، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي، عن جده أوس بن حذيفة في حديث قال أوس في آخره «فسألنا أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أصبحنا، قال: قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نُحَزِّبه ثلاث سور، وخمس سور، وسبع سور، وتسع سور، وإحدى عشرة سورة، وحزب المفصل من قاف حتى تختم". وبعد تخريج هذا الحديث قال العلامة أحمد شاكر: وهذا التحزيب لا يعد في سورة الفاتحة في أوله. بل أوله سورة البقرة بداهة حتى يستقيم العد إلى البدء بسورة "ق" في الحزب السابع، إلى أن قال: أما التجزئة الحديثة المشهورة الآن بين الناس، المثبتة في المصاحف إلى ثلاثين جزءاً فإنها غير مرادة لابن حبان يقيناَ؛ لأنه يقول هنا بالقول الصريح الواضح: "ولما كانت الأجزاء في القرآن، كل جزء منها يشتمل على سور". ومن البديهي، أن الأجزاء الثلاثين، ليس كل منها يشتمل على سور، بل إن بعض السور الطوال يشتمل على أجزاء. بل إن الأجزاء التي فيها ثلاث سور كاملة فأكثرهي الأجزاء العشرة الأخيرة أي: الثلث الثالث من القرآن فقط.

الله جل وعلا فإذا أحب أن يعلم آية من القرآن في أي موضع هي صعب عليه ذلك فإذا حفظه صارت الآي كلها نصب عينيه. وإذا كان عنده هذا الكتاب وهو لا يحفظه ولا يتدبر تقاسيمه وأنواعه وأحب إخراج حديث منه صعب عليه ذلك فإذا رام حفظه أحاط علمه بالكل حتى لا ينخرم منه حديث أصلا وهذا هو الحيلة التي احتلنا ليحفظ الناس السنن ولئلا يعرجوا على الكتبة والجمع1إلا عند الحاجة دون الحفظ له أو العلم به.

_ 1 في نسخة دار الكتب "والوضع".

شرط ابن حبان في صحيحه

شرط ابن حبان في صحيحه وأما شرطنا في نقله ما أودعناه كتابنا هذا من السنن: فإنا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء" الأول: العدالة في الدين بالستر الجميل. والثاني: الصدق في الحديث بالشهرة فيه. والثالث: العقل بما يحدث من الحديث. والرابع: العلم بما يحيل من معاني ما يروي. والخامس: المتعرى خبره عن التدليس فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه وبينا الكتاب على روايته وكل من تعرى عن خصلة من هذه الخصال الخمس لم نحتج به. والعدالة في الإنسان هو أن يكون أكثر أحواله طاعة الله لأنا متى ما لم نجعل العدل إلا من لم يوجد منه معصية بحال أدانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدل إذ الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيها بل العدل من كان ظاهرا أحوله طاعة الله والذي يخالف العدل من كان أكثر أحواله معصية الله.

وقد يكون العدل الذي يشهد له جيرانه وعدول بلده به وهو غير صادق فيما يروي من الحديث لأن هذا شيء ليس يعرفه إلا من صناعته الحديث وليس كل معدل يعرف صناعة الحديث حتى يعدل العدل على الحقيقة في الرواية والدين معا. والعقل بما يحدث من الحديث هو أن يعقل من اللغة بمقدار ما لا يزيل معاني الأخبار عن سننها ويعقل من صناعة الحديث ما لا يسند موقوفا أو يرفع مرسلا أو يصحف اسما. والعلم بما يحيل من معاني ما يروي هو أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدى خبرا أو رواه من حفظه أو اختصره لم يحله عن معناه الذي أطلقه رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى معنى آخر. والمتعري خبره عن التدليس هو أن كون الخبر عن مثل من وصفنا نعته بهذه الخصال الخمس فيرويه عن مثله سماعا حتى ينتهي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ولعلنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي شيخ من إسبيجاب1 إلى الإسكندرية ولو نرو في كتابنا هذا إلا عن مائة وخمسين شيخا أقل أو أكثر ولعل معول كتابنا هذا يكون على نحو من عشرين شيخا ممن أردنا السنن عليهم واقتنعنا برواياتهم عن رواية غيرهم على الشرائط التي وصفناها وربما أروي في هذا الكتاب واحتج بمشايخ قد قدح فيهم بعض أئمتنا مثل سماك بن حرب وداود بن أبي هند ومحمد بن إسحاق بن يسار وحماد بن سلمة

_ 1 ويقال لها أيضاً: إسفيجاب، بالفاء، ضبطها السمعاني وابن الأثير بكسر الهمزة، وضبطها ياقوت بفتحها، وتقع إلى الشمال من طشقند شرق نهر سيحون "سير داريا"، وهي اليوم ضمن جمهورية كازخستان كبرى جمهوريات الاتحاد السوفيتي.

وأبي بكر بن عياش وأضرابهم ممن تنكب عن رواياتهم بعض أئمتنا واحتج بهم البعض فمن صح عندي منهم بالبراهين الواضحة وصحة الاعتبار1 على سبيل الدين أنه ثقة احتججت به ولم أعرج على قول من قدح فيه ومن صح عندي بالدلائل النيرة والاعتبار الواضح على سبيل الدين أنه غير عدل لم أحتج به وإن وثقة بعض أئمتنا. وإني سأمثل واحدا منهم وأتكلم عليه ليستدرك به المرء من هو مثله كأنا2 جئنا إلى حماد بن سلمة فمثلناه وقلنا لمن ذب عمن ترك حديثه لم3 استحق حماد بن سلمة ترك حديثه وكان رحمة الله ممن رحل وكتب وجمع وصنف وحفظ وذاكر ولزم الدين والورع الخفي والعبادة الدائمة والصلابة في السنة والطبق على أهل البدع ولم يشك عوام البصرة أنه كان مستجاب الدعوة ولم يكن في البصرة في زمانه أحد ممن نسب إلى العلم يعد من البدلاء غيره فمن اجتمع فيه هذه الخصال لم استحق مجانية روايته فإن قال لمخالفته الأقران فيما روى في الأحايين يقال له وهل في الدنيا محدث ثقة لم يخالف الأقران في بعض ما روى فإن استحق إنسان مجانبة جميع ما روى بمخالفته الأقران في بعض ما يروي لاستحق4 كل محدث من الأئمة المرضيين أن يترك حديثه لمخالفتهم أقرانهم في بعض ما رووا. فإن قال كان حماد يخطىء يقال له وفي الدنيا أحد بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعرى عن الخطأ ولو جاز ترك حديث من أخطأ لجاز ترك حديث الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المحدثين لأنهم لم يكونوا بمعصومين. فإن قال حماد قد كثر خطؤه له إن الكثرة اسم يشتمل على معان

_ 1 على هامش الأصل "الاختيار". 2 في نسخة دار الكتب "لأنا"، وكذلك في هامش الأصل. 3 في نسخة دار الكتب "لمن" وهو خطأ. 4 في نسخة دار الكتب "لا يستحق" وهو خطأ.

شتى ولا يستحق الإنسان ترك روايته حتى يكون منه من الخطأ ما يغلب صوابه فإذا فحش ذلك منه وغلب على صوابه استحق مجانية روايته وأما من كثر خطؤه ولم يغلب على صوابه فهو مقبول الرواية فيما لم يخطىء فيه واستحق مجانية ما أخطأ فيه فقط مثل شريك وهشيم وأبي بكر بن عياش وأضرابهم كانوا يخطئون فيكثرون فروى1 عنهم واحتج بهم في كتابه وحماد واحد من هؤلاء. فإن قال كان حماد يدلس يقال له فإن قتادة وأبا إسحاق السبيعي وعبد الملك بن عمير وابن جريج والأعمش والثوري وهشيما كانوا يدلسون واحتججت بروايتهم فإن أوجب تدليس حماد في روايته ترك حديثه أوجب تدليس هؤلاء الأئمة ترك حديثهم. فإن قال يروي عن جماعة حديثا واحدا بلفظ واحد من غير أن يميز بين ألفاظهم يقال له كَانَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والتابعون يؤدون الأخبار على المعاني بألفاظ متباينة وكذلك كان حماد يفعل كان يسمع الحديث عن أيوب وهشام وابن عون ويونس وخالد وقتادة عن بن سيرين فيتحرى المعنى ويجمع في اللفظ فإن أوجب ذلك منه ترك حديثه أوجب ذلك ترك حديث سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وأمثالهم من التابعين لأنهم كانوا يفعلون ذلك بل الإنصاف في النقلة الأخبار استعمال الاعتبار2فيما رووا.

_ 1 لم يذكر ابن حبان فاعل"روى" و"احتج" والظاهر أنه يعرض بالبخاري - رحمه الله – لأنه أضرب عن رواية حماد فيما يحتج به. قال الحافظ في "التهذيب" 3/13، 14وقد عرض ابن حبان بالبخاري لمجانبته حديث حماد بن سلمة حيث يقول: لم ينصف من عدل عن الاحتجاج به إلى الاحتجاج بفليح وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. 2 الاعتبار: هو هيئة التوصل إلى الشاهد والمتابع، وسبر طرق الحديث لمعرفتهما، وقد نقل ابن الصلاح في "مقدمته" مثال ابن حبان لتوضيحه وتجليته.

وإني أمثل للاعتبار مثالا يستدرك به ما وراءه1وكأنا جئنا إلى حماد بن سلمة فرأيناه روى خبرا عن أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم لم نجد ذلك الخبر عند غيره من أصحاب أيوب فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه والاعتبار بما روى غيره من أقرانه فيجب أن نبدأ فننظر هذا الخبر هل رواه أصحاب حماد عنه أو رجل واحد منهم وحده فإن وجد أصحابه قد رووه علم أن هذا قد حدث به حماد وإن وجد ذلك من رواية ضعيف عنه ألزق ذلك بذلك الراوي دونه فمتى صح أنه روى عن أيوب ما لم يتابع عليه يجب أن يتوقف فيه ولا يلزق به الوهن بل ينظر هل روى أحد هذا الخبر من الثقات عن ابن سيرين غير أيوب فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل يرجع إليه وإن لم يوجد ما وصفنا نظر حينئذ هل روى أحد هذا الخبر عن أبي هريرة غير ابن سيرين من الثقات فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل وإن يوجد ما قلنا نظر هل روى أحد هَذَا الْخَبَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم غير أبي هريرة فإن وجد ذلك صح أن الخبر له أصل ومتى عدم ذلك والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة علم أن الخبر موضوع لا شك فيه وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه. هذا حكم الاعتبار بين النقلة في الروايات وقد اعتبرنا حديث شيخ شيح على ما وصفنا من الاعتبار على سبيل الدين فمن صح عندنا منهم أنه عدل احتججنا به وقبلنا ما رواه وأدخلناه في كتابنا هذا ومن صح عندنا أنه غير عدل بالاعتبار الذي وصفناه لم نحتج به وأدخلناه في كتاب المجروحين من المحدثين بأحد أسباب الجرح لأن الجرح في المجروحين على عشرين نوعا ذكرناها بفصولها في أول كتاب المجروحين بما أرجو الغنية فيها لِلْمُتَأَمِّلِ إِذَا تَأَمَّلَهَا فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ تِكْرَارهَا في هذا الكتاب.

_ 1 في الأصل "ما رواه" وهو خطأ، وما أثبتناه من نسخة دار الكتب.

فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد1 لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها أخبار الآحاد وأن من تنكب عن قبول إخبار الآحاد فقد عمد إلى ترك السنن كلها لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد2.

_ 1 هذه الدعوى من المؤلف لا تسلم له، فإن المتواتر من الحديث- وهو ما نقله رواة كثيرون لا يمكن تواطئهم على الكذب عن مثلهم من أول الإسناد إلى آخره- موجود في كتب الحديث المتداولة المقطوع بصحة نسبتها إلى مؤلفيها. وأوضح مثال له حديث: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" فقد رواه أكثر من خمسة وسبعين صحابياً. وللحافظ السيوطي - رحمه الله – كتاب" الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة" جمع فيه ما رواه الصحابة عشرة فأكثر، مستوعباً فيه كل حديثاً بأسانيده وطرقه وألفاظه، ثم لخصه في جزء سماه "الأزهار المتناثرة" اقتصر فيه على ذكر الحديث وعدة من رواه من الصحابة وعزوه إلى كل من أخرجه من الأئمة المشهورين. وقد زاد عددها على المائة، منها حديث الحوض، وحديث "المرء مع من أحب" وحديث "أنزل القرآن على سبعة أحرف" وحديث "كل مسكر حرام" وللمحدث محمد بن جعفر الكتاني "نظم المتناثر في الحديث المتواتر" فيه ثلاث مئة حديث عدها من المتواتر. 2 قال الحازمي في "شروط الأئمة الخمسة" ص "41" بعد أن أورد هذا النص بسنده عن ابن حبان: ومن سبر مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب. وقال الكوثري في تعليقه على "شروط الأئمة الخمسة" للحازمي ص"41": يوهم ظاهر كلام ابن حبان أنه ينفي وجود قسم العزيز من أقسام الحديث، ومن ثمة لم يقل الحازمي: إن ما ذكره هو الصواب. ويمكن أن يؤول كلام ابن حبان بأن مراده أن يكون لكل راو راويان فقط، من غير زيادة ولا نقصان، والزيادة غير مضرة في العزيز، وأما رواية اثنين عن اثنين، فمما لا يكاد يوجد.

وأما قبول الرفع في الأخبار فإنا نقبل ذلك عن كل شيخ اجتمع فيه الخصال الخمس التي ذكرتها فإن أرسل عدل خبرا وأسنده عدل آخر قبلنا خبر من أسند لأنه أتى بزيادة حفظها ما لم يحفظ غيره ممن هو مثله في الإتقان فإن أرسله عدلان وأسنده عدلان قبلت رواية العدلين اللذين أسنداه على الشرط الأول وهكذا الحكم فيه كثر العدد فيه أو قل فإن أرسله خمسة من العدول وأسنده عدلان نظرت حينئذ إلى من فوقه بالاعتبار وحكمت لمن يجب كأنا جئنا إلى خبر رواة نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم اتفق مالك وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد وعبد الله بن عون وأيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر ورفعوه وأرسله أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وهؤلاء كلهم ثقات أو1 أسند هذان وأرسل أولئك اعتبرت فوق نافع هل روى هذا الخبر عن ابن عمر أحد من الثقات غير نافع مرفوعا أو من فوقه على حسب ما وصفنا فإذا وجد قبلنا خبر من أتى بالزيادة في روايته على حسب ما وصفنا. وفي الجملة يجب أن يعتبر العدالة في نقلة الأخبار فإذا صحت العدالة في واحد منهم قبل منه ما روى من المسند وإن أوقفه غيره والمرفوع وإن أرسله غيره من الثقات إذ العدالة لا توجب غيره فيكون الإرسال والرفع عن ثقتين مقبولين والمسند والموقوف عن عدلين يقبلان على الشرط الذي وصفناه2.

_ 1 في نسخة دار الكتب: "وأسند" وهو خطأ. 2 اختلف هل العلم إذا وصل الحديث ثقة وأرسله آخر: هل الحكم لمن وصل أو لمن أرسل، أو للأكثر، أو للأحفظ؟ على أربعة أقوال. الأول: إن الحكم لمن وصل، وهذا هو المشهور، وهو الذي جرى عليه ابن حبان هنا وصححه الخطيب في "الكفاية" 581، والعراقي، وقال ابن الصلاح: وهو الصحيح في الفقه وأصوله، وحكى عن البخاري أنه قال: الزيادة من الثقة مقبولة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

_ =الثاني: إن الحكم لمن أرسل، حكاه الخطيب عن أكثر أصحاب الحديث. الثالث: إن الحكم للأكثر، فإن كان من أرسله أكثر ممن وصله، فالحكم للإرسال، والعكس. الرابع: إن الحكم للأحفظ. وقد تعقب القول الأول ابن دقيق العيد، فقال: من حكى من أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مسند ومرسل، أو رافع وواقف،, ناقص وزائد، أن الحكم للزائد لم يصب في هذا الإطلاق، فإن ذلك ليس قانوناً مطرداً وبمراجعة أحكامهم الجزئية تعرف صواب ما نقول –وبهذا جزم الحافظ العلائي في "جامع التحصيل" فقال: كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، والبخاري، وأمثالهم، أنه لا يحكم في هذه المسألة بحكم كلي، بل عملهم في ذلك دائر على الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في حديث وقول البخاري" الزيادة من الثقة مقبولة" إنما قاله حين سئل عن حديث "لا نكاح إلا بولي" وقد أرسله شعبة وسفيان – وهما جبلان في الحفظ، وأسنده إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي في آخرين، فقال البخاري: "الزيادة من الثقة مقبولة" وحكم لمن وصله. فالبخاري - رحمه الله – لم يحكم فيه بالاتصال من أجل كون الوصل زيادة، وإنما حكم للاتصال لمعان أخرى رجحت عنده حكم الموصول، منها أن يونس بن أبي إسحاق وابنه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولاً، ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم، وقد وافقهم على ذلك أبو عوانة، وشريك النخعي، وزهير بن أمية، وتمام العشرة من أصحاب أبي إسحاق مع اختلاف مجالسهم في الأخذ عنه، وسماعهم إياه من لفظه، وأما رواية من أرسله – وهما شعبة وسفيان – فإنما أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس واحد ... ولا يخفى رجحان ما أخذ من لفظ المحدث في مجالس متعددة على ما أخذ عنه عرضاً في محل واحد. هذا إذا قلنا: حفظ سفيان وشعبة في مقابل عدد الآخرين مع أن الشافعي يقول: العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. فتبين أن ترجيخ البخاري وصل هذا الحديث على إرساله لم يكن لمجرد أن الواصل معه زيادة ليست مع المرسل، بل بما ظهر من قرائن الترجيح ويزيد ذلك ظهوراً تقديمه للإرسال في مواضع أخرى، مثاله: ما رواه الثوري، عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه عن أم سلمة قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: "إن شئت سبعت لك" ورواه مالك عن عبيد الله بن أبي بكر بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأم سلمة ... قال البخاري في "تاريخه": الصواب قول مالك مع إرساله. فصوب الإرسال هنا لقرينة ظهرت له، وصوب الوصل هناك لقرينة ظهرت له، فتبين أنه ليس له عمل مطرد في ذلك. انظر "شرح الألفية" 1/165 وما بعدها للسخاوي، وشرح علل الترمذي 1/426 وما بعدها. وبهذا تعلم خطأ من قوى القول الأول على إطلاقه ممن يتعاطى صناعة الحديث في عصرنا هذا، واتخذه قاعدة مطردة في كل حديث اختلف ثقتان في وصله وإرساله.

وأما زيادة الألفاظ في الروايات فإنا لا نقبل شيئا منها إلا عن من كان الغالب عليه الفقه حتى يعلم أنه كان يروي الشيء ويعلمه حتى لا يشك فيه أنه أزاله عن سننه أو غيّره عن معناه أم لا لأن أصحاب الحديث الغالب عليهم حفظ الأسامي والأسانيد دون المتون والفقهاء الغالب عليهم حفظ المتون وأحكامها وأداؤها بالمعنى دون حفظ الأسانيد وأسماء المحدثين فإذا رفع محدث خبرا وكان الغالب عليه الفقه لم أقبل رفعه إلا من كتابه لأنه لا يعلم المسند من المرسل ولا الموقوف من المنقطع وإنما همته إحكام المتن فقط وكذلك لا أقبل عن صاحب حديث حافظ متقن أتى بزيادة لفظة في الخبر لأن الغالب عليه إحكام إحكام الإسناد وحفظ الأسامي والإغضاء عن المتون وما فيها من الألفاظ إلا من كتابه هذا هو الاحتياط في قبول الزيادات في الألفاظ1.

_ 1 وهذا التقسيم مما انفرد به ابن حبان ولم يسبق إليهن وقد جاء في "شرح النخبة" للمناوي ورقة 69/2 والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كابن مهدي ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي ابن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وابي حاتم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. وانظر "شرح العلل" لابن رجب 2/ 718،719.

وأما المنتحلون المذاهب من الرواة مثل الإرجاء والترفض وما أشبههما فإنا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات على الشرط الذي وصفناه ونكل مذاهبهم وما تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الله جل وعلا إلا أن يكونوا دعاة إلى ما انتحلوا فإن الداعي إلى مذهبه والذاب عنه حتى يصير إماما فيه وإن كان ثقة ثم روينا عنه جعلنا للأتباع لمذهبه طريقا وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه وعلى قوله فالاحتياط ترك رواية الأئمة الدعاة منهم والاحتجاج بالرواة الثقات منهم على حسب ما وصفناه. ولو عمدنا إلى ترك حديث الأعمش وأبي إسحاق وعبد الملك بن عمير وأضرابهم لما انتحلوا وإلى قتادة وسعيد بن أبي عروبة وابن أبي ذئب وأسنانهم لما تقلدوا إلى عمر بن درّ وإبراهيم التيمي ومسعر بن كدام وأقرانهم لما اختاروا فتركنا حديثهم لمذاهبهم لكان ذلك ذريعة إلى ترك السنن كلها حتى لا يحصل في أيدينا من السنن إلا الشيء اليسير وإذا استعملنا ما وصفنا أعنا على دحض السنن وطمسها بل الاحتياط في قبول رواياتهم الأصل الذي وصفناه دون رفض ما رووه جملة1.

_ 1 العبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته، والثقة بدينه وخلقه، والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيراً من أهل البدع موضعاً للثقة والاطمئنان وإن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيراً منهم لا يوثق بأي شيء يرويه، وقد نقل السيوطي في "التدريب" 1/325 عن الحافظ العراقي أنه اعترض على اشتراط "أن لا يكون داعية" بأن الشيخين احتجا بالدعاة مثل عمران بن حطان وغيره، ثم ذكر السيوطي أسماء من رمي ببدعة ممن أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما، فبلغ عدد الموسومين بالإرجاء أربعة عشر، ومن رمي بالنصب سبعة، ومن رمي بالتشيع خمسة وعشرين، ومن رمي بالقدر ثلاثين، ومن رمي برأي جهم واحداً، ومن رمي برأي الحرورية – وهم الخوارج – اثنين، ومن رمي بالوقف واحداً، ومن رمي بالحرورية من الخوارج القعدية واحداً. فبلغ مجموعهم واحداً وثمانين رجلاً.

وأما المختلطون في أواخر أعمارهم مثل الجريري وسعيد بن أبي عروبة وأشبههما فإنا نروي عنهم في كتابنا هذا ونحتج بما رووا إلا إنا لا نعتمد من حديثهم إلا ما روى عنهم الثقات من القدماء الذين نعلم أنهم سمعوا منهم قبل اختلاطهم وما وافقوا الثقات في الروايات التي لا نشك في صحتها وثبوتها من جهة أخرى لأن حكمهم وإن اختلطوا في أواخر أعمارهم وحمل عنهم في اختلاطهم بعد تقدم عدالتهم حكم الثقة إذا أخطأ أن الواجب ترك خطئه إذا علم والاحتجاج بما نعلم أنه لم يخطىء فيه وكذلك حكم هؤلاء الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات وما انفردوا مما روى عنهم القدماء من الثقات الذين كان سمعاهم منهم قبل الاختلاط سواء. وأما المدلسون الذين هم ثقات وعدول فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع فيما رووا مثل الثوري والأعمش وأبي إسحاق وأضرابهم من الأئمة المتقين1 وأهل الورع في الدين لأنا متى قبلنا خبر مدلس لم يبين السماع فيه وإن كان ثقة لزمنا قبول المقاطيع والمراسيل كلها لأنه لا يدري لعل هذا المدلس دلس هذا الخبر عن ضعيف يهي الخبر بذكره إذا عرف اللهم إلا أن يكون المدلس يعلم أنه ما دلس قط إلا عن ثقة فإذا كان كذلك قبلت روايته وإن لم يبين السماع وهذا ليس في الدنيا إلا سفيان بن عيينة وحده فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلس فيه إلا وجد الخبر بعينه قد بين سماعه عن ثقة مثل نفسه والحكم في قبول روايته لهذه العلة وإن لم يبين السماع فيها كالحكم في رواية ابن عباس إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع منه. وإنما قبلنا أخبار أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يبينوا السماع في كل ما رووا وبيقين نعلم أن أحدهم ربما سمع الخبر عن

_ 1 في نسخة دار الكتب "المتقنين".

صحابي آخر ورواه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غير ذكر ذلك الذي سمعه منه لأنهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين كلهم أئمة سادة قادة عدول نزه الله عز وجل أَقْدَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أن يلزق بهم الوهن وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب", أعظم الدليل على أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مجروح ولا ضعيف إذ لو كان فيهم مجروح أو ضعيف أو كان فيهم أحد غير مجروح ولا ضعيف إذ لو كان فيهم مجروح أو ضعيف أو كان فيهم أحد غير عدل لاستثنى في قوله صلى الله عليه وسلم وقال ألا ليبلغ فلان وفلان منكم الغائب فلما أجملهم في الذكر بالأمر بالتبليغ من بعدهم دل ذلك على أنهم كلهم عدول وكفى بمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا. فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر1.

_ 1 التدليس قسمان: تدليس الإسناد وهو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عن من عاصره ولم يلقه أنه سمع منه كأن يقول: عن فلان، أو قال فلان، أو نحو ذلك من الصيغ التي لا تقتضي السماع، والصحيح في حكم هذا القسم من التدليس ما ذهب إليه المؤلف وهو الذي اختاره علماء الحديث: إن ما رواه المدلس الثقة بلفظ محتمل – لم يصرح فيه بالسماع- لا يقبل، بل يكون منقطعاً، وما صرح فيه بالسماع يقبل. والقسم الثاني من التدليس: تدليس الشيوخ: وهو أن يأتي باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور تعمية لأمره، وتوعيراً للوقوف على حاله. قال الحافظ ابن كثير: ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سناً منه، أو نازل الرواية، ونحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة، فدلسه لئلا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسم وكبنيته. قال الحاكم في "علوم الحديث" ص "111": أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي ليس التدليس من مذهبهم، وكذلك أهل خراسان والجبال وإصبهان وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر لا يعلم أحد من أئمتهم دلس، وأكثر المحدثين تدليساً أهل الكوفة، ونفر يسير من أهل البصرة، فأما أهل بغداد، فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس إلا أبي بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الواسطي، فهو أول من أحدث التدليس بها. وقد ألف الحافظ برهان الدين سبط ابن العجمي المتوفى سنة 841هـ رسالة التدليس والمدلسين طبعت في حلب، وكذلك الحافظ ابن حجر المتوفى سنة 852هـ ألف رسالة طبعت في مصر، وللحافظ العلائي المتوفى سنة 761مبحث مطول في التدليس وأقسامه، والمدلسين وطبقاتهم في كتابه النفيس "جامع التحصيل" فانظره فيه من ص110 إلى ص 142..

وإنا نملي بعد هذا التقسيم وذكر الأنواع وصف شرائط الكتاب قسما قسما ونوعا نوعا بما فيه من الحديث على الشرائط التي وصفناها في نقلها من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها إن قضى الله ذلك وشاءه وأتنكب عن ذكر المعاد فيه إلا في موضعين إما لزيادة لفظة لا أجد منها بدا أو للاستشهاد به على معنى في خبر ثان فأما في غير هاتين الحالتين فإني أتنكب ذكر المعاد في هذا الكتاب. جعلنا الله ممن أسبل عليه جلابيب الستر في الدنيا واتصل ذلك بالعفو عن جناياته في العقبي إنه الفعال لما يريد. انتهى كلام الشيخ رحمه الله في الخطبة. ثم قال في آخر القسم الأول فَهَذَا آخِرُ جَوَامِعِ أَنْوَاعِ الْأَمْرِ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْنَاهَا بِفُصُولِهَا وَأَنْوَاعِ تَقَاسِيمِهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْأَوَامِرِ أَحَادِيثُ بَدَّدْنَاهَا فِي سَائِرِ الْأَقْسَامِ لِأَنَّ تِلْكَ الْمَوَاضِعَ بِهَا أَشْبَهُ كَمَا بَدَّدْنَا مِنْهَا فِي الْأَوَامِرِ لِلْبُغْيَةِ فِي الْقَصْدِ فِيهَا. وَإِنَّمَا نُمْلِي بَعْدَ هَذَا القسم الثاني الذي هو النَّوَاهِي بِتَفْصِيلِهَا وَتَقْسِيمِهَا عَلَى حَسَبِ مَا أَمْلَيْنَا الْأَوَامِرَ إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وَشَاءَهُ. جَعَلَنَا اللَّهُ مِمَّنْ أَغْضَى فِي الْحُكْمِ فِي دِينِ اللَّهِ عَنْ أَهْوَاءِ الْمُتَكَلِّفِينَ وَلَمْ يُعَرِّجْ فِي النَّوَازِلِ عَلَى آرَاءِ الْمُقَلِّدِينَ مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمَعْكُوسَةِ والآراء المنحوس إنه خير مسؤول.

وقال في آخر القسم الثاني فهذا آخر جوامع أنواع النَّوَاهِيَ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصلناها بفصولها ليعرف تفصيل الخطاب مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ وقد بقي من النواهي أحاديث كثيرة بددناها في سائر الأقسام كما بددنا في النواهي سواء على حسب مَا أَصَّلْنَا الْكِتَابَ عَلَيْهِ. وَإِنَّمَا نُمْلِي بَعْدَ هذا القسم الثالث من أقسام السنن الذي هو إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا احتيج إلى معرفتها بفصولها فصلا إن الله يسر ذلك وسهله. جعلنا الله من المتبعين للسنن كيف ما دارت والمتباعدين عن الأهواء حيث ما مالت إنه خير مسؤول وأفضل مأمول. وقال في آخر القسم الثالث فهذا آخر أنواع الإخبار عما احتيج إلى معرفتها من السنن قد أمليناها وقد بقي من هذا القسم أحاديث كثيرة بَدَّدْنَاهَا فِي سَائِرِ الْأَقْسَامِ كَمَا بَدَّدْنَا مِنْهَا في هذا القسم للاستشهاد على الجمع بين خبرين متضادين في الظاهر والكشف عن معنى شيء تَعَلَّقَ بِهِ بَعْضُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ العلم فأحال السنة عن معناها التي أطلقها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإنا نملي بعد هذا القسم الرابع من أقسام السنن الذي هو الإباحات التي أبيح ارتكابها إن الله قضى بذلك وشاء. جعلنا الله ممن آثر المصطفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ أمته وانخضع لقبول ما ورد عليه من سنته بترك ما يشتمل عليه القلب من اللذات وتحتوي عليه النفس من الشهوات من المحدثات الفاضحة والمخترعات الداحضة أنه خير مسؤول. وقال القسم الرابع فَهَذَا آخِرُ جَوَامِعِ الْإِبَاحَاتِ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلَيْنَاهَا بِفُصُولِهَا وَقَدْ بَقِيَ من هَذَا الْقِسْمِ أَحَادِيثُ بَدَّدْنَاهَا فِي سَائِرِ الْأَقْسَامِ كَمَا بَدَّدْنَا مِنْهَا فِي هَذَا الْقِسْمِ عَلَى مَا أَصَّلْنَا الْكِتَابَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا نُمْلِي بَعْدَ هذا

الْقِسْمِ الْقِسْمَ الْخَامِسَ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَنِ الَّتِي هي أفعال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفُصُولِهَا وَأَنْوَاعِهَا إِنِ اللَّهُ قَضَى ذَلِكَ وَشَاءَهُ. جَعَلَنَا اللَّهُ مِمَّنْ هدي لسبل الرشاد ووفق لسلوك السداد في جمع وتشمر فِي جَمْعِ السُّنَنِ وَالْأَخْبَارِ وَتَفَقَّهَ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ وَآثَرَ مَا يُقَرِّبُ إِلَى الْبَارِي جَلَّ وعلا من الأعمال على ما يباعد عنه في الأحوال إنه خير مسؤول. ثم قال في آخر الكتاب فهذا آخر أنواع السنن قد فصلناها على حسب ما أصلنا الكتاب عليه من تقاسيمها وليس في الأنواع التي ذكرناها من أول الكتاب إلى لآخره نوع يستقصى لأنا لو ذكرنا كل نوع بما فيه من السنن لصار الكتاب أكثره معادا لأن كل نوع منها يدخل جوامعه في سائر الأنواع فاقتصرنا على ذكر الأنمى1 من كل نوع لنستدرك به ما وراءه منها وكشفنا عما أشكل من ألفاظها وفصلنا عما يجب أن يوقف على معانيها على حسب ما سهل الله ويسره وله الحمد على ذلك. وقد تركنا من الأخبار المروية أخبار كثيرة من أجل ناقليها وإن كانت تلك الأخبار مشاهير تداولها الناس فمن أحب الوقوف على السبب الذي من أجله تركتها نظر في كتاب المجروحين من المحدثين من كتبنا يجد فيه التفصيل لكل شيخ تركنا حديثه ما يشفي صدره وينفي الريب عن خلده إن وفقه الله جل وعلا لذلك وطلب سلوك الصواب فيه دون متابعة النفس لشهواتها ومساعدته إياها في لذاتها. وقد احتججنا في كتابنا هذا بجماعة قد قدح فيهم بعض أئمتنا فمن أحب الوقوف على تفصيل أسماءهم فلينظر في الكتاب المختصر من تاريخ

_ 1 معناها: الأرفع والأظهر في معناه وبابه، يقال: نمى الحديث ينمي، أي: ارتفع، ونميته: أي رفعته، ولا يقال إلا في رفع الحديث بالخبر، ويستعمل رباعيه "أنمى" في رفع الحديث بالشر على وجه الإشاعة والنميمة.

الثقات يجد فيه الأصول التي بنينا ذلك الكتاب عليها حتى لا يعرج على قدح قادح في محدث على الإطلاق من غير كشف عن حقيقة وقد تركنا من الأخبار المشاهير التي نقلها عدول ثقات لعلل تبين لنا منها الخفاء على عالم من الناس جوامعها. وإنما نملي بعد هذا علل الأخبار ونذكر كل مروي صح أو لم يصح بما فيه من العلل إن يسر الله ذلك وسهله. جعلنا الله ممن سلك مسالك أولي النهى في أسباب الأعمال دون التعرج على الأوصاف والأقوال فارتقى على سلالم أهل الولايات بالطاعات التعرج على الأوصاف والأقوال فارتقى على سلالم أهل الولايات بالطاعات والانقلاع بكل الكل عن المزجورات1 حتى تفضل عليه بقبول ما يأتي من الحسنات والتجاوز عما يرتكب من الحوبات إنه خير مسؤول وأفضل الحسنات والتجاوز عما يرتكب من الحوبات إنه خير مسئول وأفضل مأمول انتهى كلامه أولا وآخرا رحمه الله بمنه وكرمه.

_ 1 على هامش الأصل "المحظورات" نسخة.

كتب الكتاب وأبوابه

كتب الكتاب وأبوابه قال العبد الضعيف جامع شمل هذا التأليف قد رأيت أن أنبه في أول هذا الكتاب على ما فيه من الكتب والفصول في الأبواب لفائدته وتوفيرا لعائدته والله المسؤول أن يجعله خالصا لذاته وفي ابتغاء مرضاته وهو حسبي ونعم الوكيل. [المقدمة] بَابُ مَا جَاءَ فِي الِابْتِدَاءِ بِحَمْدِ اللَّهِ تعالى بَابُ الِاعْتِصَامِ بِالسُّنَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا نَقْلًا وأمرا وزجرا كتاب الوحي، كتاب الإسراء، كتاب العلم، كتاب الإيمان الفطرة التكليف فضل الإيمان فرض الإيمان صفات المؤمنين الشرك النفاق.

كتاب الإحسان بَابُ الصِّدْقِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ الطاعات وثوابها الإخلاص وأعمال السر حق الوالدين صلة الرحم وقطعها الرحمة حسن الخلق العفو إطعام الطعام وإفشاء السلام الجار فصل من البر والإحسان الرفق الصحبة والمجالسة الجلوس على الطريق فصل في تشميت العاطس العزلة. كتاب الرقائق التوبة حسن الظن بالله تعالى الخوف والتقوى الفقر والزهد والقناعة الورع والتوكل القرآن وتلاوته المطلقة الأذكار المطلقة الأدعية المطلقة الاستعاذة1. كتاب الطهارة الفطرة بمعنى السنة فضل الوضؤ فرض الوضؤ سنن الوضؤ نواقض الوضؤ الغسل قدر ماء الغسل أحكام الجنب غسل الجمعة غسل الكافر إذا أسلم المياه قدر ماء الغسل أحكام الجنب غسل الجمعة غسل الكافر إذا أسلم المياه الوضؤ بفضل وضؤ المرأة الماء المستعمل الأوعية الأسار التيمم المسح على الخفين وغيرهما الحيض والاستحاضة النجاسة وتطهيرها الاستطابة. كتاب الصلاة فرض الصلاة الوعيد على ترك الصلاة مواقيت الصلاة الأوقات المنهى عنها الجمع بين الصلاتين المساجد الأذان شروط الصلاة فضل

_ 1 ذكر هذه الأبواب "القرآن وتلاوته المطلقة –الأذكار المطلقة- الأدعية المطلقة- الاستعاذة" هنا في كتاب الرقائق، وذكرها أيضاً في "كتاب الصلاة" والذي يظهر أنه وجد مكانها المناسب هنا، فأثبتها فيه، وحذفها من "كتاب الصلاة" ولكنه نسي أن يرمجها من فهرس الكتاب المذكور.

الصلوات الخمس صفة الصلاة القنوت الإمامة والجماعة فرض الجماعة الأعذار التي تبيح تركها فرض متابعة الإمام ما يكره للمصلي وما يكره إعادة الصلاة الوتر النوافل الصلاة على الدابة صلاة الضحى التراويح قيام الليل قضاء الفوائت سجود السهو المسافر صلاة السفر سجود التلاوة صلاة الجمعة صلاة العيدين صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء صلاة الخوف الجنائز عيادة المريض الصبر وثواب الأمراض والأعراض أعمار هذه الأمة ذكر الموت الأمل تمني الموت المحتضر. فَصْلٌ فِي الْمَوْتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ رَاحَةِ الْمُؤْمِنِ وَبُشْرَاهُ وَرُوحِهِ وَعَمَلِهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ الغسل التكفين ما يقول الميت عند حمله القيام للجنازة الصلاة على الجنازة الدفن أحوال الميت في قبره النياحة ونحوها القبور زيارة القبور الشهيد الصلاة في الكعبة. كتاب الزكاة جمع المال من جله وما يتعلق بذلك الخرص وما يتعلق به فضل الزكاة الوعيد لمانع الزكاة فرض الزكاة العشر مصارف الزكاة صدقة الفطر صدقة التطوع. فصل في أشياء لها حكم الصدقة المنان الْمَسْأَلَةِ وَالْأَخْذِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْمُكَافَأَةِ والثناء والشكر. كتاب الصوم فضل الصوم فضل رمضان رؤية الهلال السحور آداب الصوم صوم الجنب الإفطار وتعجيله قضاء قضاء رمضان الكفارة حجامة الصائم قبلة الصائم صوم المسافر الصيام عن الغير الصوم المنهي عنه صوم الوصال.

صوم الدهر صوم يوم الشك صوم العيد صوم أيام التشريق صوم عرفة صوم الجمعة صوم السبت صوم التطوع الاعتكاف وليلة القدر. كتاب الحج. فضل الحج والعمرة فرض الحج فضل مكة فضل المدينة مقدمات الحج1 مواقيت الحج الإحرام دخول دخول مكة وما يفعل فيها الصفا والمروة الخروج من مكة إلى منى الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهما رمي جمرة العقبة الحلق والذبح الإفاضة من منى لطواف الزيارة رمي الجمار أيام منى الإفاضة من منى للصدر القران التمتع حجة النبي صلى الله عليه وسلم اعتماره صلى الله عليه وسلم ما يباح للمحرم وما لا يباح الكفارة الحج والاعتمار عن الغير الإحصار الهدي. كتاب النكاح وآدابه الولي الصداق ثبوت النسب والقائف حرمة المناكحة المتعة نكاح الإماء معاشرة الزوجين العزل الغيلة النهي عن إتيان النساء في أعجازهن القسم الرضع النفقة. كتاب الطلاق الرجعة الإيلاء الظهار الخلع اللعان العدة. كتاب العتق صحبة المماليك إعتاق الشريك العتق في المرض الكتابة أم الولد الولاء. كتاب الأيمان والنذور كتاب الحدود الزنى وحده حد الشرب التعزيز السرقة الردة.

_ 1 في الأصل زيادة "وآداب السفر – سفر المرأة" ثم رمجها الناسخ.

كتاب السير الخلافة والإمارة بيعة الأئمة وما يستحب لهم طاعة الأئمة فضل الجهاد فضل النفقة في سبيل الله فضل الشهادة الخيل الحمى السبق الرمي التقليد والجرس كتب النبي صلى الله عليه وسلم فرض الجهاد الخروج وكيفية الجهاد غزوة بدر الغنائم وقسمتها الغلول الفداء وفك الأسرى الهجرة الموادعة والمهادنة الرسول الذمي والجزية. كتاب اللقطة, كتاب الوقف, كتاب البيوع السلم بيع المدبر البيوع المنهي الربا الإقالة الجائحة المفلس الديون. كتاب الحجر كتاب الحوالة كتاب القضاء الرشوة. كتاب الشهادات كتاب الدعوى الاستحلاف عقوبة الماطل. كتاب الصلح كتاب العارية كتاب الهبة الرجوع في الهبة. كتاب الرقبى والعمرى كتاب الإجارة كتاب الغصب كتاب الشفعة كتاب المزارعة كتاب إحياء الموات كتاب الطعمة آداب الأكل ما يجوز أكله وما لا يجوز الضيافة العقيقة. كتاب الأشربة آداب الشرب ما يحل شربه. كتاب اللباس وآدابه الزينة آداب النوم. كتاب الحظر والإباحة وفيه: فصل في التعذيب والمثلة وفصل فيما يتعلق بالدواب باب قتل الحيوان.

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّبَاغُضِ وَالتَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ والتشاحن والتهاجر بين المسلمين. باب التواضع والتكبر والعجب والاستماع المكروه وسوء الظن والغضب والفحش. باب ما يكره من الكرم وما لا يكره وفيه الكذب اللعن وذو الوجهين والغيبة والنميمة والمدح والتفاخر والشعر والسجع والمزاح والضحك وفصل من الكلام باب الاستئذان الأسماء والكنى. باب الصور والمصورين واللعب واللهو والسماع. كتاب الصيد كتاب الذبائح كتاب الأضحية كتاب الرهن1 الفتن. كتاب الجنايات القصاص القسامة. كتاب الديات الغرة كتاب الوصية كتاب الفرائض ذوو الأرحام الرؤيا. كتاب الطب كتاب الرقى والتمائم كتاب العدوى والطيرة باب الهام والغول. كتاب الأنواء والنجوم كتاب الكهانة والسحر كتاب التاريخ بدء الخلق صفة النبي صلى الله عليه وسلم خصائصه وفضائله المعجزات تبليغه صلى الله عليه وسلم مرضه صلى الله عليه وسلم وفاته صلى الله عليه وسلم إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَكُونُ في أمته من الفتن

_ 1 في الأصل زيادة "حرمة مال المسلم" وقد رمجت.

والحوادث مناقب الصحابة رضي الله تعالى عنهم مفصلا فضل الأمة فضل الصحابة والتابعين وباب ذكر الحجاز واليمن والشام وفارس وعمان إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَعْثِ وأحوال الناس في ذلك اليوم وصف الجنة وأهلها صفة النار وأهلها. واعلم أني وضعت بإزاء كل حديث بالقلم الهندي صورة النوع الذي هو منه في كتاب التقاسيم والأنواع ليتيسر أيضا كشفه من أصله من غير كلفة ومشقة مثاله إذا كان الحديث من النوع الحادي عشر مثلا كان بإزائه هكذا 11 ثم إن كان من القسم الأول كان العدد المرقوم مجردا عن العلامة كما رأيته وإن كان من القسم الثاني كان تحت العدد خط عرضي1 هكذا 11 وإن كان من القسم الثالث كان الخط من فوقه هكذا 11 وإن كان من القسم الرابع كان العددين خطين هكذا 11 وإن كان من القسم الخامس كان الخطان فوقه 11 توفيرا للخاطر وتيسيرا للناظر2 جعله الله خالصا لذاته وفي ابتغاء مرضاته إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

_ 1 في الأصل: خطاً عرضياً، والوجه ما أثبتنا. 2 وقد أثبتنا هذه الأرقام عقب الحديث، بذكر رقم القسم أولاً، يليه رقم النوع، وذلك على الشكل التالي: [رقم القسم: رقم النوع] .

المقدمة

1-[المقدمة] 1- بَابُ مَا جَاءَ فِي الِابْتِدَاءِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ ابْتِدَاءِ الْحَمْدِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي أَوَائِلِ كَلَامِهِ عِنْدَ بُغْيَةِ مَقَاصِدِهِ 1 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ قُرَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع"1. [66:3]

_ 1 إسناده ضعيف لضعف قرة - وهو ابن عبد الرحمن بن حيوئيل المعافري المصري - ضعفه ابن معين، وأحمد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي. وأخرجه أحمد 2/359 من طريق عبد الله بن المبارك، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم "494"، وأبو داود"4840" في الأدب: باب الهدي في الكلام. والدارقطني 1/229 في أول كتاب الصلاة، من طريق الوليد بن مسلم، وموسى بن أعين، وابن ماجه "1894" في النكاح: باب خطبة النكاح، وأبو عوانة في "صحيحه" من طريق عُبيد الله بن موسى، والبيهقي في "السنن" 3/208، 209، من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني كلهم عن الأوزاعي بهذا الإسناد وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم "496" من طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري مرسلاً، وأخرجه أيضاً برقم "495" من طريق محمود بن خالد، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، به، وهذا مرسل أيضاً، وذكره المزي في "تحفة الأشراف" 13/368 في قسم المراسيل. قال أبو داود: رواه يونس، وعقيل، وشعيب، وسعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. قال الدارقطني: والمرسل هو الصواب. وقال الحافظ في "الفتح" 8/220 في تفسير قوله تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم} في الكلام على حديث هرقل، عند قوله: "فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم" قال النووي: فيه استحباب تصدير الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان المبعوث إليه كافراً، ويحمل قوله في حديث أبي هريرة: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع" أي: بذكر الله، كما جاء في رواية أخرى، فإنه روى على أوجه "بذكر الله"، "ببسم الله"، "بحمد الله"، قال: وهذا الكتاب كان ذا بال من المهمات العظام، ولم يبدأ فيه بلفظ الحمد بل بالبسملة. انتهى. والحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو عوانة في "صحيحه"، وصححه ابن حبان أيضاً، وفي إسناده مقال، وعلى تقدير صحته فالرواية المشهورة فيه بلفظ "حمد الله"، وما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها النووي وردت في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية. ومع ذلك فقد حسنه ابن الصلاح والنووي، وصححه السبكي في "طبقات الشافعية" 1/5-20!! بما لا ينتهض حجة.

ذكر الأمر للمرء أن تكون فواتح أسبابه بحمد الله جل وعلا لئلا تكون أسبابه بترا

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ فَوَاتِحُ أَسْبَابِهِ بِحَمْدِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِئَلَّا تَكُونَ أَسْبَابُهُ بَتْرًا 2 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ القطان أبو علي1بالرقة

_ 1 تحرف في "الإحسان" و"التقاسيم" إلى أبي يعلى، وفي "الإحسان" أيضاً زيادة"أنبأنا" بين الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ وبين أبي علي، وهو خطأ؛ لأن أبا علي كنيته الحسين بن عبد الله، كما هو مذكور في "سير أعلام النبلاء" 14/286.

قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ قُرَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يبدأ فيه بحمد الله أقطع"1. [92:1]

_ 1 إسناده ضعيف، وهو مكرر ما قبله.

باب الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها نقلا وأمرا وزجرا

بَابُ الِاعْتِصَامِ بِالسُّنَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا نَقْلًا وأمرا وزجرا بيان لزوم الاتباع بالسنة وما يتعلق بها 2- بَابُ الِاعْتِصَامِ بِالسُّنَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا نَقْلًا وَأَمْرًا وَزَجْرًا 3 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ. عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا وَكَذَّبَهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ وَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ به من الحق"1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو يعلى: هو أحمد بن علي بن المثنى صاحب "المسند"، وأبو كريب: هو محمد بن العلاء، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وأخرجه البخاري "6482" في الرقاق: باب الانتهاء عن المعاصي و"7283" في الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومسلم "2282" في الفضائل: باب شفقته صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم، كلاهما عن أبي كُريب، بهذا الإسناد، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة" "95" وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 1/396 من طريق يعقوب بن يوسف عن أبي كريب به. وأخرجه الرامهرمزي في "الأمثال" ص19-20 من طريق إبراهيم بن سعد الجوهري، عن حماد بن أسامة، به.

4 - وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مَثَلَ مَا آتَانِي اللَّهُ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتْ ذَلِكَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَأَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ1 لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَمِلَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ"2. [28:3]

_ 1 بكسر القاف جمع قاع، وهو المكان المستوي الواسع في وطأة من الأرض. 2 إسناده هو إسناد سابقه، وأخرجه البخاري "79" في العلم: باب من علم وعلّم، ومسلم "2282" في الفضائل: باب بيان مثل ما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الهدى والعلم، عن أبي كريب بالإسناد المذكور قبله، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة" "135". وأخرجه أحمد 4/399، والنسائي في العلم من "الكبرى" كما في "التحفة" 6/439، والرامهرمزي في "الأمثال" ص24، والبيهقي في "دلائل النبوة" 1/368 من طرق عن أبي أسامة، به. قال النووي: أما معاني الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم بالغيث، ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع، وكذلك الناس، فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيا بعد أن كان ميتاً، وينبت الكلأ، فتنتفع بها الناس والدواب والزرع وغيرها، وكذا النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم، فيحفظه فيحيا قلبه، ويعمل به، ويعلمه غيره، فينتفع وينفع. والنوع الثاني من الأرض مالا تقبل الانتفاع في نفسها، لكن فيها فائدة وهي إمساك الماء لغيرها، فينتفع بها الناس والدواب، وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة، لكن ليست لهم أفهام ثاقبة، ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام، وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به، فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم، أهل للنفع والانتفاع، فيأخذه منهم فينتفع به، فهؤلاء نفعوا بما بلغهم. والنوع الثالث من الأرض: السباخ التي لا تنبت ونحوها، فهي لا تنتفع بالماء، ولا تمسكه لينتفع بها غيرها، وكذا النوع الثالث من الناس ليست لهم قلوب حافظة، ولا أفهام واعية، فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به، ولا يحفظونه لنفع غيرهم. والله أعلم "شرح مسلم" 15/ 48.

ذكر وصف الفرقة الناجية من بين الفرق التي تفترق عليها أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ مِنْ بَيْنِ الْفَرَقِ الَّتِي تَفْتَرِقُ عَلَيْهَا أُمَّةُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 5 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ1 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا الوليد بن مسلم حدثنا ثور بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ. حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو السُّلَمِيُّ وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ الْكَلَاعِيُّ قَالَا أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ {وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} [التوبة: 92] فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا أَتَيْنَاكَ زَائِرَيْنَ وَمُقْتَبِسَيْنِ فَقَالَ الْعِرْبَاضُ: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ2مِنْهَا الْعُيُونُ ووجلت3

_ 1 بكسر الباء الموحدة، وبعد الراء تاء مثناة فوقية نسبة إلى "بِرت" بليدة في العراق. وقد شُكلت في الأصل بضم الباء، وبالثاء المثلثة، وهو خطأ. وهو مترجم في "تاريخ بغداد" 5/170-171 و"توضيح المشتبه"1/415. 2 ذرفت العين تَذْرِفُ إذا جرى دمعها. 3 أي فزعت.

مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةَ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا قَالَ: "أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا1 فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ فَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ"2. [6:3] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي" عِنْدَ ذِكْرِهِ الِاخْتِلَافَ الَّذِي يَكُونُ فِي أُمَّتِهِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ مَنْ وَاظَبَ عَلَى السُّنَنِ قَالَ بِهَا وَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْآرَاءِ مِنَ الْفِرَقِ النَّاجِيَةِ فِي الْقِيَامَةِ جَعَلَنَا الله منهم بمنه.

_ 1 أي مقطع الأطراف. والتشديد للتكثير. 2 إسناده صحيح. عبد الرحمن بن عمرو السلمي، روى عن جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحح حديثه هذا: الترمذي، والحاكم، والذهبي، وقد تابعه حُجر بن حجر، وهو في "ثقات ابن حبان"، وباقي رجاله رجال الصحيح، وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه أحمد 4/126-127، وأبو داود "4607"، والآجري في "الشريعة" ص46، وابن أبي عاصم "32" و "57" من طريق الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "2672"، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/69، وابن أبي عاصم "54"، وابن ماجه "44"، والبغوي "102"، والدارمي 1/44، والآجري "7" من طرق عن ثور بن يزيد به، إلا أنهم لم يذكروا حُجر بن حجر، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم 1/95، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن ماجة "43" من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والآجري ص47 من طريق أسد بن موسى، كلاهما عن معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، عن العرباض، به. وأخرجه ابن أبي عاصم "27"، والبيهقي 6/542، والترمذي "2676" من طريق بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمرو، عن العرباض.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وحفظه نفسه عن كل من يأباها من أهل البدع وإن حسنوا ذلك في عينه وزينوه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ سُنَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِفْظِهِ نَفْسَهُ عَنْ كُلِّ مَنْ يَأْبَاهَا مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَإِنْ حَسَّنُوا ذَلِكَ فِي عَيْنِهِ وَزَيَّنُوهُ 6 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ. عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا فَقَالَ: "هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ" ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: "وَهَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ" ثُمَّ تَلَا {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً} إلى آخر الآية1 [الأنعام: 153] . [10:3]

_ 1 إسناده حسن. معلى بن مهدي هو الموصلي، قال فيه أبو حاتم في "الجرح والتعديل"8/335 شيخ، يحدث أحياناً بالحديث المنكر، وقال الذهبي في "الميزان": هو من العباد الخيرة، صدوق في نفسه، وقد تابعه عليه ابن وهب كما في الحديث الآتي بعده. وعاصم: هو ابن أبي النجود، حسن الحديث، وأبو وائل: شقيق بن سلمة.

ذكر ما يجب على المرء من ترك تتبع السبل دون لزوم الطريق الذي هو الصراط المستقيم

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ تَتَبُّعِ السُّبُلِ دُونَ لُزُومِ الطَّرِيقِ الَّذِي هُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ 7 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُعَدِّلُ بِالْفُسْطَاطِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مسكين قال حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ. عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَالَ: "هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو لَهُ" ثُمَّ قَرَأَ {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} الآية كلها "1 [الأنعام: 153] . [66:3]

_ 1 إسناده حسن كسابقه، وأخرجه الطيالسي "244"، وأحمد 1/435 و465، والدارمي 1/67-68، والطبري قس "تفسيره" "14168"، والنسائي في التفسير من الكبرى كما في "التحفة" 7/49، والبزار "2410"، من طرق عن حماد بن زيد بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 2/318، ووافقه الذهبي. وأخرجه البزار أيضاً "2211" من طريق الأعمش عن أبي وائل و "2213" من طريق منذر الثوري عن الربيع، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة"7/25 من طريق زر بن حبيش، ثلاثتهم عن ابن مسعود به. وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند أحمد 3/397، وابن ماجه "11" أخرجاه من طريق أبي خالد الأحمر، عن مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن جابر، ومجالد ليس بالقوي، وحديثه حسن في الشواهد، وهذا منها. وانظر "الدر المنثور" للسيوطي 3/55، 56.

ذكر البيان بأن من أحب الله جل وعلا وصفيه صلى الله عليه وسلم بإيثار أمرهما وابتغاء مرضاتهما على رضى من سواهما يكون في الجنة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا وَصَفِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِيثَارِ أَمْرِهِمَا وَابْتِغَاءِ مَرْضَاتِهِمَا عَلَى رِضَى مَنْ سِوَاهُمَا يَكُونُ فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 8 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا هُمْ أَجْدَرَ أَنْ يَسْأَلُوهُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: "وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا"؟ قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ: "فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ" قَالَ أَنَسٌ: فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ فَرِحُوا بِشَيْءٍ بعد الإسلام أشد من فرحهم بقوله1. [65:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد 3/178، والبخاري في "الأدب المفرد" "352"، ومسلم "2639" "164" في البر والصلة والآداب: باب المرء مع من أحب، والبغوي في "شرح السنة" "3477"، من طرق عن هشام الدستوائي، به. وأخرجه أحمد 3/173 و276، ومسلم "2639" "164" من طريقين عن شعبة، عن قتادة، به. وأخرجه أحمد3/192، والبخاري "6167" في الأدب: باب ما جاء في قول الرجل: ويلك، من طريق همام، عن قتادة، به. وأخرجه مسلم "2639" "164" من طريق قتيبة، عن أبي عوانة، عن قتادة، به. وأخرجه أحمد3/104 من طريق ابن أبي عدي، و200 من طريق يزيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ثابت، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/221، 222 من طريق هاشم، عن سليمان، عن ثابت، عن أنس. وأخرجه أبو داود "5127" في الأدب: باب إخبار الرجل بمحبته إياه، وابن منده "292" من طريقين عن خالد بن عبد الله، عن يونس بن عبيد، عن ثابت، عن أنس. وأخرجه مسلم "2639" "161"، وابن منده "292" من طريق مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/172 و208 من طريق محمد بن جعفر وروح، عن شعبة، و207 و255 من طريق أسود بن عامر، عن أبي بكر بن عياش، والبخاري "7153" في الأحكام، ومسلم 2639" "164" من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير، كلهم عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أنس. وأخرجه الطيالسي "2131" من طريق شعبة، عن منصور والأعمش، عن سالم، عن أنس وأخرجه البخاري "6171" في الأدب: باب علامة الحب في الله، ومسلم "2631" "164" من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/167 من طريق حجاج، عن ليث، عن سعيد، عن شريك، عن أنس، و3/202 من طريق يزيد، عن محمد بن عمرو، عن كثير بن أخنس، عن أنس. وفي الباب عن أبي ذر سيرد برقم "556"، وعن أبي موسى سيرد برقم "557"، وعن صفوان بن عسال سيرد برقم "562"، وعن جابر عند أحمد 3/336 و394، وعن ابن مسعود عند أحمد 1/392، والبخاري "6169" وهذا الحديث في عداد المتواتر، قال الحافظ في "الفتح": 10/560: وقد جمع أبو نعيم طرق هذا الحديث في جزء سماه "كتاب المحبين مع المحبوبين" وبلغ عدد الصحابة فيه نحو العشرين. وذكر له الكتاني 15 صحابياً. انظر "نظم المتناثر" ص129، و"الأزهار المتناثرة" للسيوطي ص26، و"لقط اللآلىء المتناثرة" للزبيدي ص85، 86.

ذكر الأخبار عما يجب على المرء من لزوم هدي المصطفى بترك الانزعاج عما أبيح من هذه الدنيا له بإغضائه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ هَدْيِ الْمُصْطَفَى بِتَرْكِ الِانْزِعَاجِ عَمَّا أُبِيحَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا لَهُ بِإِغْضَائِهِ 9 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عائشة رضي الله تعالى عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَاسْمُهَا خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ بَذَّةُ الْهَيْئَةِ فَسَأَلَتْهَا عَائِشَةُ مَا شَأْنُكِ فَقَالَتْ زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فذكرت عائشة لَهُ فَلَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ فَقَالَ: "يَا عُثْمَانُ إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا أَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَحْفَظُكُمْ لحدوده" صلى الله عليه وسلم"1. [66:3]

_ 1 ابن أبي السري- وهو محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن بن حسان الهاشمي مولاهم أبو عبد الله العسقلاني قال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام كثيرة. وباقي رجاله ثقات، وهو في "مصنف" عبد الرزاق برقم"10375"، ومن طريقه أخرجه أحمد 6/226، والبزار "1458" وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، وأخرجه أحمد أيضاً 6/268، والبزار "1457" من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ.. وهذا سند قوي فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد، وأخرجه بمعناه 6/106 من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن حماد، عن إسحاق بن سويد، عن يحيى بن عمر، عن عائشة. وهذا إسناد حسن في الشواهد، فإن مؤملاً سيئ الحفظ. وقال الهيثمي في "المجمع" 4/301: وأسانيد أحمد رجالها ثقات، إلا أن طريق: "إن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا" أسندها أحمد ووصلها البزار برجال ثقات. وفي الباب عن أبي موسى الأشعري، قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني بأسانيد، وبعض أسانيد الطبراني رجالها ثقات. وعن أبي أمامة. انظر "المجمع" 4/302.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تحري استعمال السنن في أفعاله ومجانبة كل بدعة تباينها وتضادها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَحَرِّي اسْتِعْمَالِ السُّنَنِ فِي أَفْعَالِهِ وَمُجَانَبَةِ كُلِّ بِدْعَةٍ تُبَايِنُهَا وَتُضَادُّهَا 10 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ نَذِيرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَقُولُ: "بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةِ كَهَاتَيْنِ" يُفَرِّقُ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ: "أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ1 مُحَمَّدٍ وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ" ثُمَّ يَقُولُ: "أَنَا أَوْلَى بكل مؤمن من

_ 1 قال النووي: هو بضم الهاء وفتح الدال فيهما، وبفتح الهاء وإسكان الدال أيضاً، ضبطناه بالوجهين. وقال القاضي عياض: رويناه في مسلم بالضم، وفي غيره بالفتح. وبالفتح ذكره الهروي، وفسره الهروي على رواية الفتح بالطريق، أي: أحسن الطرق طريق محمد، يقال: فلان حسن الهَدْي أي: الطريقة والمذهب، ومنه "اهتدوا بهَدْي عمار"، وأما على رواية الضم فمعناه الدلالة والإرشاد. وانظر تفصيلاً نفيساً في معاني "الهدى" في كتاب "المفردات في غريب القرآن" للراغب الأصفهاني.

نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضيعة1، فإلي وعلي"2. [66:3]

_ 1 وعند مسلم وغيره: ضَياعاً، يقال: ضاع يَضِيع ضَيْعاَ وضَيْعَةً وضَيَاعاَ: هَلَك وتَلِف، وضاع الشيء: صار مهملاَ، وتطلق الضيعةُ والضَّيَاعُ على العيال، قال ابن قتيبة: المراد من ترك أطفالاً وعيالاً ذوي ضَيَاع، فأوقع المصدر موضع الاسم. قال ابن الأثير: كما تقول: من مات وترك فقراً: أي فقراء. 2 إسناده صحيح، أحمد بن إبراهيم الموصلي: صدوق، وباقي السند على شرط مسلم، وعبد الوهاب الثقفي: هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي، وهو وإن تغير قبل موته بثلاث سنين إلا أن أهله حجبوه في الاختلاط، فلم يرو عنه شيء. وهو مسند أبي يعلى "2111". وأخرجه مسلم "867" "43" في الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة، وابن ماجة "45" في المقدمة: باب اجتناب البدع والجدل، والبيهقي في "السنن" 3/206، من طرق، عن عبد الوهاب الثقفي بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/310 و338 و371، ومسلم "867" "44" و"45"، والنسائي 3/188 في الصلاة: باب كيف الخطبة، وفي العلم من "الكبرى" كما في "التحفة" 2/274، وزاد: "وكل ضلالة في النار" والرامهرمزي في "الأمثال" ص19، والبغوي "4295"، من طريق سفيان وسليمان بن بلال عن جعفر بن محمد، به، وصححه ابن خزيمة "1785".

ذكر إثبات الفلاح لمن كانت شرته إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْفَلَاحِ لِمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ إِلَى سُنَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 11 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُجَاهِدٍ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً وَإِنَّ لكل شرة فترة فمن كانت شرتهذكر إِثْبَاتِ الْفَلَاحِ لِمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ إِلَى سُنَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [11] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُجَاهِدٍ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً وَإِنَّ لِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً فَمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ

إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ وَمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ إلى غير ذلك فقد هلك"1. [89:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. حصين بن عبد الرحمن: هو السلمي أبو الهذيل العلاف، وأبو خيثمة: هو زهير بن حرب. وأخرجه أحمد 2/188 و210، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/88 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/158، وابن أبي عاصم في السنة "51"، والطحاوي 2/88من طرق عن حصين، به. وأخرجه أحمد 2/ 165 من طريقين عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني أبو الزبير، عن أبي العباس مولى الديل، عن ابن عمرو، وابن إسحاق صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد برقم "349". وعن يحيى بن جعدة عند أحمد 5/509، والطحاوي في "مشكل الآثار"2/88، وإسناده صحيح. وعن ابن عباس عند الطحاوي في "مشكل الآثار" 2/88 بلفظ: "إن لكل عمل شرة، ثم يكون شرة إلى فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل". قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. وعن جعد بن هبيرة عند الطحاوي أيضاً 2/81 بنحو لفظ ابن عباس. قال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه بشر بن نمير، وهو ضعيف. انظر "المجمع" 2/258، 259. وقوله: "فمن كانت شرته" كذا في الأصل، والتقاسيم والأنواع 1/لوحة 564، وفي سائر المصادر: "فمن كانت فترته" والشرة هي الحرص على الشيء والرغبة والنشاط. قال الطحاوي: فوفقنا بذلك على أنها هي الحدة في الأمور التي يريدها المسلمون من أنفسهم في أعمالهم التي يتقربون بها إلى ربهم عزوجل، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب منهم فيها ما دون الحدة التي لا بد من القصر عنها والخروج منها إلى غيرها، وأمرهم بالتمسك من الأعمال الصالحة بما قد يجوز دوامهم عليه ولزومهم إياه، حتى يلقوا ربهم عزوجل عليه.

ذكر الخبر المصرح بأن سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم كلها عن الله لا من تلقاء نفسه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ سُنَنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهَا عَنِ اللَّهِ لَا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ 12 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ1 الْمَذْحِجِيُّ [حَدَّثَنَا] 2 مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ رُؤْبَةَ عَنِ بن أَبِي عَوْفٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمَا يَعْدِلُهُ يوشك شعبان عَلَى أَرِيكَتِهِ أَنْ يَقُولَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ هَذَا الْكِتَابُ فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ أَحْلَلْنَاهُ وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ أَلَا وإنه ليس كذلك"3. [1:2]

_ 1 في الأصل "عبد" وهو خطأ. وقد جاء على الصواب في "التقاسيم" 2/ لوحة 46.وكثير بن عبيد من رجال "التهذيب". 2 سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم". 3 إسناده قوي، مروان بن رؤبة: ذكره المؤلف في "ثقاته" 5/425، وباقي رجال الإسناد ثقات. والزبيدي: هو هو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي، وابن أبي عوف هو: عبد الرحمن الجُرَشي الحمصي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20 669/، والبيهقي في "السنن" 9332/ من طريق يحيى بن حمزة، عن الزبيدي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/131، وأبو داود "4604" في السنة: باب لزوم السنة، والطبراني في "الكبير" 20/132، والترمذي "2664" في العلم: باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وابن ماجة "12" في المقدمة: باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتغليظ على من عارضه، والدارمي 1/144، والطبراني 20/"649"، والبيهقي في "السنن" 7/76 و 9/331، من طرق عن معاوية بن صالح، عن الحسن بن جابر، عن المقدام بن معديكرب، وسنده حسن كما قال الترمذي، وصححه الحاكم 1/109، وأقره الذهبي.

13 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا أَعْرِفَنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي إِمَّا أَمَرْتُ بِهِ وَإِمَّا نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ مَا نَدْرِي مَا هَذَا عِنْدَنَا كتاب الله ليس هذا فيه"1. [1:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد بن الحارث. وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/17، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 7/76، وفي "الدلائل" 1/24، والحاكم 1/108، والبغوي في "شرح السنة" "101" عن سفيان بن عيينة، عن سالم بن أبي النظر، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي "551"، وأبو داود "4605" في المقدمة، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/549، من طرق عن ابن عيينة، عن سالم، به. ومن طريق الحميدي أخرجه الحاكم 1/108 وصححه ووافقه الذهبي، وأخرجه الحاكم أيضاً من طريق مالك، عن ابن أبي النضر، عن عبيد الله مرسلاً. وأخرجه أحمد 6/8 من طريق ابن لهيعة، عن ابن أبي النضر، بهذا الإسناد.

ذكر الزجر عن الرغبة عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله جميعا

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الرَّغْبَةِ عَنْ سُنَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ جَمِيعًا 14 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عن أنس بن مَالِكٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا آكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رغب عن سنتي فليس مني"1. [61:2]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال مسلم عدا محمد بن أبي صفوان، وأخرجه أحمد 3/ 241 و259و285، ومسلم "1401" في النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد المؤنة، والنسائي 6/60 في النكاح: باب النهي عن التبتل، والبيهقي في "السنن" 7/77 من طرق عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "5063" في النكاح: باب الترغيب في النكاح، والبيهقي في "السنن" 7/77، والبغوي في "شرح السنة" "96" من طريق محمد بن جعفر، عن حميد الطويل، عن أنس بنحوه. وقوله: "فمن رغب سنتي، فليس مني" قال الحافظ في" فتح الباري" 9/ 105: المراد بالسنة الطريقة، لا التي تقابل الفرض. والرغبة عن الشيء الأعراض عنه إلى غيره. والمراد: من ترك طريقتي، وأخذ بطريقة غيري فليس مني، ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية، فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى، وقد عابهم بأنهم ما وفوا بما التزموه، وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة، وإعفاف النفس وتكثير النسل.

فصل ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يأمر أمته بما يحتاجون إليه من أمر دينهم قولا وفعلا معا

فَصْلٌ: ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ أُمَّتَهُ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ قَوْلًا وَفِعْلًا مَعًا 15 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بن أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عقبة عن كريب مولى بن عباس عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ فَقَالَ: "يَعْمِدُ أَحَدُهُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ" فَقِيلَ للرجل بعد ما ذَهَبَ خُذْ خَاتَمَكَ فَانْتَفِعْ بِهِ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم1. [5:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم أبو محمد المصري. وأخرجه مسلم"2090" في اللباس: باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام، من طريق محمد بن سهل التميمي، والطبراني في "الكبير" "12175" من طريق يحيى بن أيوب العلاف، والبيهقي في "السنن" 2/434 من طريق عبيد بن شريك، ثلاثتهم عن ابن أبي مريم بهذا الإسناد. قال النووي في "شرح مسلم" 14/65: ولو كان صاحبه أخذه لم يحرم عليه الأخذ والتصرف فيه بالبيع وغيره، ولكن تورع عن أخذه، وأراد الصدقة به على من يحتاج إليه، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ ينهه عن التصرف فيه بكل وجه، وإنما نهاه عن لبسه، وبقى ما سواه من تصرفه على الإباحة.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء لا يجوز إلا أن يكون مفسرا يعقل من ظاهر خطابه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّيْءِ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفَسَّرًا يُعْقَلُ مِنْ ظَاهِرِ خِطَابِهِ 16 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ1 بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ2 بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ اذْكُرْ كذا لما لم يكن يذكر

_ 1التثويب هاهنا: إقامة الصلاة، وقيل: إنما سُمّي تَثْويباً من ثاب يَثُوب إذا رجع. فهو رُجُوع إلى الأمر بالمُبادرة إلى الصلاة, وأنّ المؤذن إذا قال: حيَّ على الصلاة، فقد دعاهم إليها, وإذا قال بعدها: الصلاة خير من النَّوم، فقد رَجَع إلى كلامِ معناه المبادرة إليها. انظر "النهاية". 2 هو بضم الطاء وكسرها، حكاهما القاضي عياض في "المشارق"، قال: والكسر هو الوجه، ومعناه: يوسوس، وهو من قولهم: خطر الفحل بذنبه: إذا حركه، فضرب فخذيه، وأما بالضم: فمن السلوك والمرور، أي: يدنو منه، فيمر بينه وبين قلبه، فيشغله عما هو فيه. وانظر "الفتح" 2/86.

حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وهو جالس" 1. [18:5]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، ما خلا شيخ ابن حبان عبد الله بن محمد الأزدي وهو ثقة، وأخرجه مسلم "389" "83" في المساجد" باب السهو في الصلاة والسجود له، عن محمد بن المثنى، عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2345"، وأحمد 2/522، والبخاري "1231" في السهو: باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً، والنسائي 3/31 في السهو: باب التحري، والدارمي 1/273 و350، 351، والبيهقي في "السنن" 2/331 من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/229 عن محمد بن مصعب، والبخاري "3285" في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، عن محمد بن يوسف، كلاهما عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/503، 504 عن يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به. وأخرجه الدارقطني 1/374،375، والبيهقي في "السنن" 2/340 من طريق ابن إسحاق، عن سلمة بن صفوان بن الأنصاري، عن أبي سلمة، به. وأخرجه مالك 1/69 في الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، ومن طريق مالك أخرجه البخاري "608" في الأذان: باب فضل التأذين، وأبو داود "516" في الصلاة: باب رفع الصوت بالأذان، والنسائي 2/21، 22 وأبو عوانة 1/334، والبغوي "412" وأخرجه البخاري "1222" في العمل في الصلاة: باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة، من طريق جعفر، ومسلم "389" "19" في الصلاة: باب فضل الأذان، من طريق أبي الزناد، كلاهما عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/389و 531، ومسلم "389" "16" و"17" و"18" في الصلاة، وأبو عوانة 1/334، والبيهقي في "السنن" 1/432، والبغوي "413" من طريق الأعمش وسهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة وأخرجه أحمد 2/411 و460 من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه دون ذكر الأذان مالك 1/100 في السهو: باب العمل في السهو، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ومن طريق مالك أخرجه البخاري "1232" في السهو: باب السهو في الفرض والتطوع، وأبو داود "1030" في الصلاة: باب من قال يتم على أكبر ظنه، والنسائي 3/31 في السهو: باب التحري. وأخرجه كذلك الترمذي "397" في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان، عن قتيبة بن سعيد عن الليث، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وسيورده المؤلف برقم "1662" في كتاب الصلاة، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وبرقم "1663" من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة.

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ أَمْرٌ مُجْمَلٌ تَفْسِيرُهُ أَفْعَالُهُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ الْأَخْبَارَ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ فَيَسْتَعْمِلَهُ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ وَيَتْرُكَ سَائِرَ الْأَخْبَارِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُهُ بَعْدَ السَّلَامِ وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ الْأَخْبَارَ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ فَيَسْتَعْمِلَهُ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ وَيَتْرُكَ الْأَخْبَارَ الْأُخَرَ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُهُ قَبْلَ السَّلَامِ وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّ هَذِهِ أَخْبَارٌ أَرْبَعٌ يَجِبُ أَنْ تُسْتَعْمَلَ وَلَا يُتْرَكُ شَيْءٌ مِنْهَا فَيَفْعَلُ فِي كُلِّ حَالَةٍ مِثْلَ مَا وَرَدَتِ السُّنَّةُ فِيهَا سَوَاءً فَإِنْ سَلَّمَ مِنَ الِاثْنَتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثِ مِنْ صَلَاتِهِ سَاهِيًا أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَى خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعِمْرَانَ بن

حُصَيْنٍ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا1 وَإِنْ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قبل السلام على خبر بن بُحَيْنَةَ وَإِنْ شَكَّ فِي الثَّلَاثِ أَوِ الْأَرْبَعِ يبني على اليقين على ما وصفن وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ عَلَى خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَإِنْ شَكَّ وَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَصْلًا تَحَرَّى عَلَى الْأَغْلَبِ عِنْدَهُ وَأَتَمَّ صَلَاتَهُ وَسَجَدَ سجدتي السهو بعد السلام على خبر بن مَسْعُودٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ حَتَّى يَكُونَ مُسْتَعْمِلًا لِلْأَخْبَارِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا كُلَّهَا فَإِنْ وَرَدَتْ عَلَيْهِ حَالَةٌ غَيْرُ هَذِهِ الْأَرْبَعِ فِي صَلَاتِهِ رَدَّهَا إِلَى مَا يُشْبِهُهَا مِنَ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا.

_ 1 أي في "التقاسيم والأنواع"، وسيرد هنا فيما بعد في سجود السهو.

ذكر إيجاب الجنة لمن أطاع الله ورسوله فيما أمر ونهى

ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِيمَا أَمَرَ وَنَهَى 17 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ بِنِيسَابُورَ قَالَا: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ كُلُّكُمْ إِلَّا مَنْ أَبَى وَشَرَدَ عَلَى اللَّهِ كَشِرَادِ الْبَعِيرِ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: "مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى"1. [2:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: طَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ الِانْقِيَادُ لِسُنَّتِهِ بِتَرْكِ الْكَيْفِيَّةِ وَالْكَمِّيَّةِ فِيهَا مَعَ رَفْضِ قَوْلِ كُلِّ مَنْ قَالَ شَيْئًا فِي دِينِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِخِلَافِ سُنَّتِهِ دُونَ الِاحْتِيَالِ فِي دفع السنن بالتأويلات المضمحلة والمخترعات الداحضة.

_ 1 رجاله ثقات، رجال مسلم إلا خلف بن خليفة – وهو ابن صاعد الأشجعي مولاهم أبو أحمد التابعي – تغير قبل موته واختلط، ونسبه الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/70، إلى الطبراني في "الأوسط"، وقال: ورجاله رجال الصحيح، وفي الباب ما يشهد له عن أبي هريرة عند أحمد 2/361، والبخاري "7280" في الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله، والحاكم 1/55 من طريق فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رفعه بلفظ: "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى" قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قَالَ: "مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فقد أبى" وأخرج أحمد والحاكم 1/55، و4/247 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: "لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير" وسنده على شرط الشيخين، كما قال الحاكم والحافظ في "الفتح"13/254. وعن أبي أمامة الباهلي عند أحمد 5/258، والحاكم 1/55، و4/247، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/70-71: ورجال أحمد رجال الصحيح غير علي بن خالد وهو ثقة. واقتصر الحافظ في "الفتح"على نسبته إلى الطبراني، وجوّد إسناده.

ذكر البيان بأن المناهي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم والأوامر فرض على حسب الطاقة على أمته لا يسعهم التخلف عنها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَنَاهِيَ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَوَامِرَ فَرْضٌ عَلَى حَسَبِ الطَّاقَةِ عَلَى أُمَّتِهِ لَا يَسَعُهُمُ التَّخَلُّفُ عَنْهَا 18 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسُفْيَانَ عَنِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" قَالَ ابْنُ عَجْلَانَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَانَ بْنَ صَالِحٍ فَقَالَ لِي: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ قَوْلَهُ: "فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ". [6:3]

_ 1 إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين ما عدا إبراهيم بن بشار الرمادي، وهو حافظ ثقة، أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. والطريق الثاني حسن. وأخرجه مسلم "1337" 4/1831 في الفضائل: باب توقيره صلى الله عليه وآله وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، عن ابن أبي عمر، والبغوي 1/199 من طريق الشافعي، كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/258 عن يزيد، عن محمد، عن أبي الزناد، به. وأخرجه الشافعي 1/15، وأحمد 2/247 عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/248 و517، من طريقين عن ابن عجلان، به. وأخرجه مسلم "1337" في الحج: باب فرض الحج في العمر مرة، وأحمد 2/447 –448و 457 و467 و508، والنسائي 5/110-111، والدارقطني 2/181، وابن خزيمة "2508"، والبيهقي 4/326 من طريق محمد بن زياد، عن أبي هريرة وأخرجه مسلم "1337"، وابن ماجة "1"و"2"، وأحمد 2/495، والترمذي "2679" من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف "20372" عن معمر، عن الزهري عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/482، من طريق هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة. وسيورده المؤلف بعده برقم "19" من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وبرقم "20"و"21" من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة. ويرد تخريج كل طريق في موضعه. واستدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات، لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في الترك، وقيد في المأمورات بقدر الطاقة. وانظر "شرح مسلم" 9/ 101 102 و"فتح الباري"13/261، 262.

ذكر البيان بأن النواهي سبيلها الحتم والإيجاب إلا أن تقوم الدلالة على ندبيتها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّوَاهِيَ سَبِيلُهَا الْحَتْمُ وَالْإِيجَابُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى نَدْبِيَّتِهَا 19 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسماعيل البخاري حدثنا1 إسماعيل ابن أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُؤَالُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أنبيائهم فإذا نهيتكم

_ 1 سقطت "حدثنا" من الأصل، واستدركت من"التقاسيم" 2/لوحة46.

عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا منه ما استطعتم"1. [1:2] 20 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: "ما نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِالْأَمْرِ فأتوا منه ما استطعتم" 2. [3:2] 21 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هلك من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وإسماعيل بن أبي أويس وإن كان متكلماً فيه، فإن البخاري لم يخرج له إلا من صحيح حديثه، لأنه كتب من أصوله كما في "مقدمة الفتح" ص391. وهذا الحديث عند البخاري برقم "7288" في: الاعتصام: باب الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقدم ذكر طرقه فيما قبله. 2 حديث صحيح رجاله رجال الشيخين غير ابن أبي السري، وهو محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن، قال الحافظ عنه في "التقريب": صدوق له أوهام كثيرة، لكنه قد توبع. وهو في "مصنف" عبد الرزاق "20374" ومن طريقه أخرجه أحمد 2 /313 – 314، ومسلم "1337" "131" في الفضائل: باب توقيره صلى الله عليه وآله وسلم، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، والبغوي في "شرح السنة" برقمي"98" و "99". وتقدم برقم "18" من طريق ابن عيينة، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة، وطريق مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة، وبرقم "19" من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وتقدم تخريجهما عندهما.

أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أمرتكم بالشيء فأتوا منه ما استطعتم"1. [25:2]

_ 1 هو مكرر ما قبله.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "وإذا أمرتكم بشيء", أراد به من أمور الدين لا من أمور الدنيا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ أَرَادَ بِهِ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ لَا مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا 22 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ أَصْوَاتًا فَقَالَ: "مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ " قَالُوا النَّخْلُ يَأْبِرُونَهُ2 فَقَالَ: "لَوْ لَمْ يَفْعَلُوا لَصَلُحَ ذَلِكَ" فَأَمْسَكُوا فَلَمْ يَأْبِرُوا عَامَّتَهُ فَصَارَ شِيصًا3 فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ وَإِذَا كان شيء من أمر دينكم فإلي"4. [25:2]

_ 1 هو مكرر ما قبله. 2 أي: يُلَقِّحونه، يقال: أبَرْتُ النخلةَ وأبَّرتُهان فهي مأبورة ومُؤَبَّرة. 3 الشِّيص: التمر الذي لا يشتد نواه، وقد لا يكون له نوى أصلاً. 4 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 6/123، ومسلم "2363" في الفضائل: باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي، وابن ماجه "2471" في الرهون: باب تلقيح النخل، كلهم من طريق حماد بن سلمة بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/152 عن عبد الصمدن عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ. وفي الباب عن رافع بن خديج في الحديث الذي بعده. وعن طلحة بن عبيد الله عند مسلم "2361"، وابن ماجة "2470".

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "فما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم", أراد به ما أمرتكم بشيء من أمر الدين لا من أمر الدنيا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ أَرَادَ بِهِ مَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ لَا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا 23 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ قَدِمَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُؤَبِّرُونَ النَّخْلَ يَقُولُ يُلَقِّحُونَ قَالَ: فَقَالَ: "مَا تَصْنَعُونَ؟ " فَقَالُوا: شَيْئًا كَانُوا يَصْنَعُونَهُ فَقَالَ: "لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا" فَتَرَكُوهَا فَنَفَضَتْ أَوْ نَقَصَتْ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دُنْيَاكُمْ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ"1. [68:3] قَالَ عكرمة هذا أو نحوه.

_ 1 إسناده حسن من أجل عكرمة بن عمار، ورجاله رحال مسلم. أبو النجاشي: هو عطاء بن صهيب. وأخرجه مسلم "2362" في الفضائل: باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي، عن عبد الله بن الرومي اليمامي، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً عن عباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعْقِري، عن النضر بن محمد به. وتقدم قبله من حديث عائشة وأنس.

أَبُو النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعٍ اسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ صهيب1 قاله الشيخ.

_ 1 تحرف في "الإحسان" و"التقاسيم" 3/لوحة346 إلى "ابن سهيل" والتصويب من "ثقات المؤلف" 5/203 و"الجرح والتعديل" 6/344، و"تهذيب الكمال" وفروعه.

ذكر نفي الإيمان عمن لم يخضع لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اعترض عليها بالمقايسات المقلوبة والمخترعات الداحضة

ذِكْرُ نَفْيِ الْإِيمَانِ عَمَّنْ لَمْ يَخْضَعْ لِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ اعْتَرَضَ عَلَيْهَا بِالْمُقَايَسَاتِ الْمَقْلُوبَةِ وَالْمُخْتَرَعَاتِ الدَّاحِضَةِ 24 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثُ بن سعد عن بن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ2 الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرَّ فَأَبَى عَلَيْهِ الزُّبَيْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ" فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ وَقَالَ: يا رسول الله أن كان بن عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احبس الماء حتى يرجع إلى

_ 1 تحرف في "الإحسان" و"التقاسيم" 3/لوحة346 إلى "ابن سهيل" والتصويب من "ثقات المؤلف" 5/203 و"الجرح والتعديل" 6/344، و"تهذيب الكمال" وفروعه. 2 الشِّراج: بكسر المعجمة وبالجيم، جمع شَرْج بفتح أوله وسكون الراء، مثل بحر وبحار، ويجمع على شروج ايضاًن وحكى ابن دريد شَرَج بفتح الراء، وحكى القرطبي شَرْجة، والمراد بها هنا مسيل الماء، وإنما أضيفت إلى الحرة لكونها فيها، والحرة موضع معروف بالمدينة.

الْجَدْرِ"1 قَالَ الزُّبَيْرُ: فَوَاللَّهِ لَأَحْسَبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ {فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية"2. [36:5]

_ 1 أي يصير إليه، والجدر بفتح الجيم وسكون الدال المهملة، هو المسناة، وهو ما وضع بين شَرَبات النخل كالجدار، وقيل: المراد الحواجز التي تحبس الماء، وجزم به السهيلي، والشَّرَبات بمعجمة وفتحات هي الحفر التي تحفر في أصول النخل. وحكى الخطابي الجذر بسكون الذال المعجمة، وهو جذر الحساب، والمعنى حتى يبلغ تمام الشرب. انظر "فتح الباري" 5/37. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وأخرجه أبو داود "2637" في الأقضية: باب أبواب من القضاء، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه من طرق عن الليث بهذا الإسناد: أحمد 4/4-5، والبخاري "2359" و"2360" في المساقاة: باب سكر الأنهار، ومسلم "2357" في الفضائل: باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم، والترمذي "1363" في الأحكام: باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء، والنسائي 8/245 في القضاة: باب إشارة الحاكم بالرفق، وابن ماجة "15" في المقدمة: باب تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم و "2480" في الرهون: باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء، والبيهقي 6/153 و10/106، والطبري في "تفسيره" "9912" وابن الجارود في "المنتقى" "1021". وصححه الحاكم 3/364 من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري، عن عمه الزهري، به. وأخرجه من طرق عن الزهري، عن عروة بن الزبير عن الزبير أحمد 1/165، والبخاري "2361" في المساقاة: باب شرب الأعلى قبل الأسفل، و"2362" باب شرب الأعلى إلى الكعبين، و"2708" في الصلح: باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين، و"4585" في التفسير: باب {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ} والطبري في "تفسيره" "9913"، والبيهقي 6/153-154 و10/106، والبغوي "2194"، وقد صح سماع عروة من أبيه، كما في "تاريخ البخاري" 7/31، وفي حديثه في مسند أحمد برقم "1418" تصريح بسماعه من أبيه، وسنده قوي.

ذكر الخبر الدال على أن من اعترض على السنن بالتأويلات المضمحلة ولم ينقد لقبولها كان من أهل البدع

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنِ اعْتَرَضَ عَلَى السُّنَنِ بِالتَّأْوِيلَاتِ الْمُضْمَحِلَّةِ وَلَمْ يَنْقَدْ لِقَبُولِهَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ 25 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من اليمن بذهب1 في آدم فقسمهما رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ وَالْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ فَقَالَ أُنَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ: نَحْنُ أَحَقُّ بِهَذَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَقَّ عَلَيْهِ وَقَالَ: "أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ مَنْ فِي السَّمَاءِ صَبَاحًا ومساء" فقام إليه ناتىء الْعَيْنَيْنِ2 مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ3 نَاشِزُ الْوَجْهِ4 كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ5 مُشَمَّرُ الْإِزَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله اتق الله فقال النبي

_ 1 رواية غير المؤلف: "بذُهيبة" مصغرة، وفي معظم النسخ من مسلم: "بهبة" قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: بهبة، بفتح الذال، وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم، عن الجلودي. 2 رواية غير المؤلف: "غائر العينين". 3 أي بارزهما، والوجنتان: العظمان المشرفان على الخدين. 4 رواية غير المؤلف: "ناشز الجبهة" و"ناشز الجبين". 5 قد ورد أن الخوارج سيماهم التحليق، وكان السلف يوفرون شعورهم لا يحلقونها، وكانت طريقة الخوارج حلق جميع رؤوسهم.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَ لَسْتُ بِأَحَقِّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ أَتَّقِيَ اللَّهَ" ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِدٌ سَيْفُ اللَّهِ1 فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ فَقَالَ: "لَا إِنَّهُ لَعَلَّهُ يُصَلِّي" قَالَ: "إِنَّهُ رُبَّ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ" قَالَ: "إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَشُقَّ قُلُوبَ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ" فَنَظَرَ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُقَفَّى2 فَقَالَ: "إِنَّهُ سَيَخْرُجُ من ضئضىء هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ" قَالَ عُمَارَةُ فَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: "لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود"3. [10:3]

_ 1 في رواية أبي سلمة، عن أبي سعيد عند البخاري وغيره "فقال عمر" قال الحافظ في "الفتح" 8 / 69 ولا تنافيه هذه الرواية لاحتمال أن يكون كل منهما سأل ذلك. 2 رواية غير المؤلف: "مُقَفٍّ" أي مولّ ٍ. 3 إسناده صحيح على شرط الشيخين: أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد، وأخرجه مسلم "1064" "145" في الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاتهم، من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/4-5، ومسلم "1064" "146" من طريق محمد بن فضيل، عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "4351" في المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع، ومسلم "1064" "144" من طريق عبد الواحد، عن عمارة بن القعقاع، به. وأخرجه البخاري "3344" في الأنبياء: باب قوله تعالى: {وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ} ، و"4667" في التفسير: باب {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ} ، و"7432" في التوحيد: باب قول الله تعالى: {تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} ، وأحمد 3/68 و73، وعبد الرزاق في "المصنف" "18676"، وأبو داود "4764" في السنة: باب الخوارج، والنسائي 7/118، في تحريم الدم: باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس، من طريق سفيان الثوري، عن أبيه سعيد بن مسروق، عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم، عن أبي سعيد. وأخرجه مسلم "1064" "143" من طريق أبي الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم، به. وأخرجه الطيالسي "2234"، والنسائي 5/87 في الزكاة: باب المؤلفة قلوبهم، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/426 من طرق، عن سعيد بن مسروق، عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم، به. وأخرجه البخاري "3610" و"6933"، ومسلم "1064" "148"، من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد. وأخرجه البخاري أيضاً "5058"، ومسلم "1064" "147" من طريقين يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد. وأخرجه البخاري أيضاً "6163"، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/427 من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة والضحاك، عن أبي سعيد. وفي الباب عن جابر عند أحمد 3/354، 355، وعن أبي برزة عنده أيضاً 4/421، وعن أبي بكرة 5/42.

ذكر الزجر عن أن يحدث المرء في أمور المسلمين ما لم يأذن به الله ولا رسوله

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُحَدِّثَ الْمَرْءُ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ 26 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ. أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى بِوَصَايَا أَبَّرَهَا1 فِي مَالِهِ فَذَهَبْتُ إِلَى الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَسْتَشِيرُهُ فَقَالَ القاسم:

_ 1 في "التقاسيم والأنواع3/لوحة 207: "أثرها من ماله"، وفي رواية الإسماعيلي: "أثرة من ماله" وانظر "الفتح" 5/302.

سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هذا ما ليس منه1فهو رد"2. [86:2]

_ 1 لفظ مسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا". 2 محمد بن خالد بن عبد الله وهو الواسطي الطحان ضعّفه غير واحد، لكن تابعه محمد بن الصباح الدولابي –كما في الرواية التالية- وهو ثقة، والطيالسي، ويعقوب وغيره عند البخاري ومسلم وأبي داود، ورواه الإسماعيلي، من طريق محمد بن خالد الواسطي، بهذا الإسناد، وفيه: "أن رجلاً من آل أبي جهل" كما نقل الحافظ في "الفتح" 5/302، وقال: "وهو وهم إنما هو من آل أبي لهب" كما بينته رواية عبد الواحد بن أبي عون في كتاب "السنة" لأبي الحسين بن حامد. وأخرجه أحمد 6/73، ومسلم في "صحيحه" "1718" "18"، والبخاري في "خلق أفعال العباد" ص43، وأبو عوانة 4/18، 19، من طريق عبد الله بن جعفر الزهري، عن سعد بن إبراهيم قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن، فأوصى بثلث كل مسكن منها. قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال: أخبرتني عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ... ولفظ الحديث بدون قصة قبله أخرجه الطيالسي"1422"، ومن طريقه أبو عوانة 4/17، عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/240 و270، والبخاري "2697" في الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود، ومسلم "1718" "17" في الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة وردّ محدثات الأمور، وأبو داود "4606" في السنة: باب في لزوم السنة، وابن ماجة "14" في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على من والتغليظ على من عارضه، والدارقطني 4/224 و225 و227، والبيهقي في "السنن"10/119، والقضاعي في "مسند الشهاب" "359" و "360" و "361"، وأبو عوانة 4/18، والبغوي في "شرح السنة" 103 من طرق عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة""52" و"53" من طريقين عن سعد بن إبراهيم، به قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه فهو باطل غير معتدٍّ به، وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات، وفي رواية: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ" زيادةٌ: وهي أنه قد يُعاند بعضُ الفاعلين في بدعة سُبق إليها، فإذا احُتج عليه بالرواية الأولى، يقول: أنا ما أحدثتُ شيئا، فيُحْتجُّ عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات، سواء أحدثها الفاعلُ، أو سُبق بإحداثها، وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. انظر: "شرح صحيح مسلم" 12/16.

ذكر البيان بأن كل من أحدث في دين الله حكما ليس مرجعه إلى الكتاب والسنة فهو مردود غير مقبول

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ مَنْ أَحْدَثَ فِي دِينِ اللَّهِ حُكْمًا لَيْسَ مَرْجِعُهُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَهُوَ مَرْدُودٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ 27 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا ليس منه فهو رد"1. [43:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مسند أبي يعلى" "4594". وأخرجه مسلم "1718" "17"، وأبو داود "4606" عن محمد بن الصباح، بهذا الإسناد، وتقدم تخريجه في الرواية التي قبله.

فصل ذكر إيجاب دخول النار لمن نسب الشيء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم بصحته

فَصْلٌ ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِمَنْ نَسَبَ الشَّيْءَ إِلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِصِحَّتِهِ 28 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النار"1. [109:2]

_ 1 إسناده حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي المدني، تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه، وأخرج له الشيخان، أما البخاري فمقروناً بغيره وتعليقاً، وأما مسلم فمتابعة، وروى له الباقون، وباقي رجاله ثقات. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل. وأخرجه ابن ماجة "34" في المقدمة: باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/410 و469 و519، والنسائي: في العلم كما في "تحفة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =الأشراف" 9/436 من طريقين عن شعبة، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري "110" في العلم: باب إثم من كذب على النبي، و"6297" في الأدب: باب من سمى بأسماء الأنبياء ومسلم "3" في المقدمة: باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طريقين عن أبي عوانة، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "من كذب علي متعمداً ... ". وأخرجه ابن أبي شيبة 8/762، وأحمد 2 /321و365، والطحاوي في "المشكل"1/170و171 من طريق بكر بن عمرو، عن عمرو بن أبي نعيمة، عن أبي عثمان مسلم بن يسار، عن أبي هريرة. وهو خبر متواتر. ففي الباب عن أنس بن مالك سيرد برقم "31". وعن الزبير بن العوام عند أحمد 1/165و167، وابن ماجة "36" في المقدمة، وأبي داود "3651" في العلم: باب التشديد في الكذب على رسول الله، والبخاري "607"، وابن أبي شيبة 8/760، والقضاعي "549"، والطحاوي في "المشكل" 1/211. وعن المغيرة عند البخاري "1291" في الجنائز، ومسلم "4" في المقدمة، وابن أبي شيبة 8/764، والطحاوي 1/226، والبيهقي في "السنن" 4/72. وعن عبد الله بن عمرو عند البخاري "3461" في الأنبياء، والترمذي "2671" في العلم وأحمد 2/171 و202 و214، والبيهقي في "السنن" 10/222. وعن عبد الله بن مسعود عند الترمذي "2661" في العلم، وابن ماجة "30" في المقدمة، وابن أبي شيبة 8/759، والطحاوي في1/213، والقضاعي "547" و"560" و"561". وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد 3/36 و44 و46 و56، ومسلم "3004" في الزهد، وابن ماجة "37" في المقدمة، وعبد الرزاق "20493"، وابن أبي شيبة 8/762، والطحاوي "220". وعن جابر عند أحمد 3/303، وابن ماجة "33" في المقدمة، والدارمي 1/76 وعن علي عند البخاري "106"، ومسلم "1"، والترمذي "2660"، والبغوي "114"، والطيالسي "107" والطحاوي "209"، وابن ماجة "31" في المقدمة. وعن أبي قتادة عند ابن ماجة "35" في المقدمة، وابن أبي شيبة 8/761، والطحاوي "225"، والحاكم 1/112. وعن ابن عباس عند الدارمي 1/76، وأحمد 1/233، وابن أبي شيبة 8/763، والطحاوي "214"، والقضاعي "554"، والطبراني في "الكبير" "12393" و"12394". وعن قيس بن سعد بن عبادة عند أحمد 3/422. وعن سلمة بن الأكوع عند أحمد 4/47 وعن عقبة بن عامر عند أحمد 4/156 و202، والبيهقي في "السنن" 3/276. وعن زيد بن أرقم عند أحمد 4/367، وابن أبي شيبة 8/764، والبزار "217"، والطحاوي "222". وعن خالد بن عرفطة عند أحمد 5/292، وابن أبي شيبة 8/760، والبزار "213"، والطحاوي "228". وعن رجل من الصحابة عند أحمد 4/412. وقوله: "فليتبوأ مقعده من النار" معناه: لِيَنْزلْ مَنْزِلَه من النار, يقال: بَوَّأه الله مَنْزِلاً, أي: أسْكنَه إيَّاه, وتَبوأت منزِلاً, أي: اتَّخذْته, والمَباءة: المنزل. قاله في "النهاية"

ذكر الخبر الدال على صحة ما أومأنا إليه في الباب المتقدم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ 29 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السِّخْتِيَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى. عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليهذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ [29] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السِّخْتِيَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى. عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: "مَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى1 أَنَّهُ كذب فهو أحد الكاذبين"2. [109:2]

_ 1 يُرى: بضم الياء، ومعناه يظن، وجوز بعض الأئمة فتحها، ومعناه: وهو يعلم، قال النووي: ويجوز أن يكون بمعنى يظن أيضاً، فقد حكي "رأى" بمعنى "ظن" لأنه لا يأثم إلا بروايته ما يعلمه أو يظنه كذباً، أما ما لا يعلمه ولا يظنه فلا إثم عليه في روايته وإن ظنه غيره كذباً أو علمه. شرح مسلم 1/65. وقوله: "الكاذبين" فيها روايتان، بفتح الباء على التثنية، وبكسرها على الجمع، وكلاهما صحيح، قال القاضي عياض: الرواية فيه عندنا "الكاذبين" على الجمع، ورواه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه "المستخرج على صحيح مسلم" في حديث سمرة "الكاذبين" بفتح الباء وكسر النون على التثنية واحتج به على أن الراوي له يشارك البادئ بهذا الكذب، ثم رواه أبو نعيم من رواية المغيرة "الكاذِبَيْنِ" أو "الكاذِبِْين" على الشك في التثنية والجمع. "شرح مسلم" 1/65. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه مسلم في المقدمة: باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين، وابن ماجة "39" في المقدمة: باب من حدث عن رسول الله حديثاً وهو يرى أنه كذب، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، بهذا الإسناد بلفظ: "من حدث عني حديثاً". وأخرجه الطيالسي 1/38، وأحمد 5/14، ومسلم، وابن ماجه "39"، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/175 من طرق عن شعبة بهذا الإسناد.

ذكر خبر ثان يدل على صحة ما ذهبنا إليه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذهبنا إليه 30 - أخبرنا بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِشْكَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ الْمَدَائِنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يحدث بكل1 ما سمع"2. [109:2]

_ 1 في "الإحسان": "كل"، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" 2/لوحة 231. 2 إسناده صحيح على شرط الصحيح، وأخرجه مسلم "5" في مقدمة صحيحه عن علي بن حفص ومعاذ العنبري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو داود "4992" عن علي بن حفص، وابن أبي شيبة 8/595 عن أبي أسامة، والحاكم 1/112 عن علي بن جعفر المدائني، قالوا خمستهم: حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وقد أرسله حفص بن عمر وآدم بن أبي إياس، وسليمان بن حرب، فقالوا: حدثنا شعبة عن خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه أبو داود "4992"، والحاكم 1/112، والقضاعي "1416" ولا يضر إرسالهم، فإن الوصل زيادة وهي من الثقات مقبولة. وله شاهد من حديث أبي أمامة عند الحاكم 2/2120 وسنده حسن في الشواهد.

ذكر إيجاب دخول النار لمتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِمُتَعَمِّدِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 31 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"1. [109:2]

_ 1 في "الإحسان": "كل"، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" 2/لوحة 231. 2 إسناده صحيح على شرط الصحيح، وأخرجه مسلم "5" في مقدمة صحيحه عن علي بن حفص ومعاذ العنبري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو داود "4992" عن علي بن حفص، وابن أبي شيبة 8/595 عن أبي أسامة، والحاكم 1/112 عن علي بن جعفر المدائني، قالوا خمستهم: حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وقد أرسله حفص بن عمر وآدم بن أبي إياس، وسليمان بن حرب، فقالوا: حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه أبو داود "4992"، والحاكم 1/112، والقضاعي "1416" ولا يضر إرسالهم، فإن الوصل زيادة وهي من الثقات مقبولة. وله شاهد من حديث أبي أمامة عند الحاكم 2/2120 وسنده حسن في الشواهد. 3 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أحمد 3/223 عن إسحاق، وأخرجه ابن ماجة "32" في المقدمة، عن محمد بن رمح المصري، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/763، وأحمد 3/116 و166 و176، وابنه في الزوائد 3/278، والدارمي 1/77 من طرق عن سليمان التيمي، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/203و209، وابنه 3/278، والدارمي 1/77، من طرق عن حماد بن أبي سليمان عن أنس وأخرجه أحمد 3/98، وأخرجه مسلم "2" في المقدمة من طرق عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. ومن طرق أخرى عن أنس أخرجه ابن أبي شيبة 8/ 759، وأحمد 3/113 و172 و209و280، وابنه في زوائده على المسند 3/278 و279، والدارمي 1/76 و77. وتقدم برقم "28" من حديث أبي هريرة، وأوردت في تخريجه هناك من رواه من الصحابة.

ذكر البيان بأن الكذب على المصطفى صلى الله عليه وسلم من أفرى الفرى

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَذِبَ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى 32 - أَخْبَرَنَا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرْيَةِ1 ثَلَاثًا أَنْ يَفْرِيَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ يَقُولُ رَأَيْتُ وَلَمْ يَرَ شَيْئًا فِي الْمَنَامِ أَوْ يَتَقَوَّلَ الرَّجُلُ عَلَى وَالِدَيْهِ فَيُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ يَقُولَ سَمِعَ مِنِّي وَلَمْ يَسْمَعْ مِنِّي"2. [109:2]

_ 1 في البخاري: "إن من أعظم الفرى" والفِرى: جمع فرية، وهي الكذب والبهت، تقول: فَرى بفتح الراء فلان كذا: إذا اختلق. 2 إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح، إلا أن في معاوية بن صالح – وهو ابن حدير الحضرمي – كلاماً يحطه عن رتبة الصحيح، وقد جاء الحديث عن غيره. وأخرجه أحمد 3/490 و491، والطبراني في "الكبير" 22/"164"، من طرق عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 4/398، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 4/106، والبخاري "3509" في المناقب، الطبراني في "الكبير" 22/ "171-181" من طرق عن حريز بن عثمان، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري، عن واثلة بن الأسقع. وأخرجه أحمد 4/107 من طريق سعيد بن أيوب عن محمد بن عجلان، عن النضر بن عبد الرحمن بن عبد الله، عن واثلة. وأخرجه الشافعي في "الرسالة" "1090" من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن محمد بن عجلان، عن عبد الوهاب بن بخت، عن النضر بن عبد الرحمن بن عبد الله، عن واثلة بن الأسقع. وفي هذا الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف، والادعاء إلى غيره، ولمسلم "61" من حديث أبي ذر: "ومن ادّعى ما ليس له، فليس منا" وأخذ الحافظ ابن حجر من هذه الرواية تحريم الدعوى بشيءٍ ليس هو للمدعي، فيدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها مالاً وعلماً وتعلماً ونسباً وحالاً وصلاحاً ونعمة وولاء وغير ذلك، ويزداد التحريم بزيادة المفسدة المترتبة على ذلك.

كتاب الوحي

2- كتاب الوحي بيان كيف بدئ الْوَحْيِ 33 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا بن أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أول ما بدىء بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ يَرَاهَا فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ لَهُ الْخَلَاءُ فَكَانَ يَأْتِي حراءكتاب الوحي

فَيَتَحَنَّثُ1 فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعِدَّةِ2 ويتزود ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَتُزَوِّدُهُ لِمِثْلِهَا حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ3 وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءَ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فِيهِ فَقَالَ: اقْرَأْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقُلْتُ: "مَا أَنَا بقارىء"4 قَالَ: "فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ5 ثُمَّ أَرْسَلَنِي" فَقَالَ لِي: اقْرَأْ فَقُلْتُ: مَا أنا بقارىء فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ فَقُلْتُ: مَا أَنَا بقارىء فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني

_ 1 هي بمعنى يتحنف، أي يتبع الحنيفية، وهي دين إبراهيم، والفاء تبدل ثاء في كثير من كلامهم، وقد وقع في رواية بن هشام في "السيرة" يتحنف بالفاء. أو التحنث: إلقاء الحنث وهو الإثم، كما قيل: يتأثم ويتحرج. "الفتح" 1/23. 2 قوله: "وهو التعبد" قال الحافظ في الفتح: هذا مدرج في الخبر، وهو من تفسير الزهري كما جزم به الطيبي ولم يذكر دليله. 3 أي: جاءه الحق بغتة. 4 أي: ما أُحسُن القراءة، وذكر الطيبي أن هذا التركيب يفيد التقوية والتأكيد، والتقدير: لست بقارئ البتة، فإن قيل: لم كرر ذلك ثلاثا؟ أجاب أبو شامة بأن يحمل قوله أولاً: "ما أنا بقارئ" على الامتناع، وثانياً على الأخبار بالنفي المحض، وثالثاً على الاستفهام، قال ابن حجر: ويؤيده أن في رواية أبي الأسود في "مغازيه" عن عروة أنه قال: "كيف أقرأ؟ " وفي رواية عبيد بن عمير عن ابن إسحاق: "ماذا أقرأ؟ " وفي مرسل الزهري في "دلائل" البيهقي: "كيف أقرأ؟ " وكل ذلك يؤيد أنها استفهامية. والله أعلم "فتح" 1/24. 5 فغطني بغين معجمة وطاء مهملة، وفي رواية الطبري بتاء مثناة من فوق، كأنه أراد ضمني وعصرني، والغط: حبس النَّفَس، ومنه غطه في الماء، أو أراد: غمني، ومنه الخنق. وقوله: "حتى بلغ مني الجهد" روي بفتح الدال والنصب، أي بلغ الغطُّ مني غايةَ وسعي، وروي بالضم والرفع، أي بلغ مني الجهدُ مبلغه. ورجح ابن حجر رواية الرفع. انظر ما ذكره في "الفتح" 12/357، 358.

الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} حتى بلغ {مَا لَمْ يَعْلَمْ} " قَالَ: فَرَجَعَ بِهَا تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ1 حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ: "زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي" فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ ثُمَّ قَالَ: "يَا خَدِيجَةُ مَا لِي" وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ وَقَالَ: "قَدْ خَشِيتُهُ عَلَيَّ" فَقَالَتْ: كَلَّا أَبْشِرْ فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ وَكَانَ أَخَا أَبِيهَا2 وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ فَيَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْإِنْجِيلِ مَا شَاءَ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: أَيْ عَمِّ3 اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ وَرَقَةُ: ابْنَ أَخِي مَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى فَقَالَ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنِي أَكُونُ فِيهَا جَذَعًا أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمُخْرِجِيَّ4هُمْ" قَالَ: نَعَمْ لَمْ يَأْتِ أحد

_ 1 هي جمع بادرة، وهي لحمة ما بين المنكب والعنق. 2 عند البخاري: "ابن عم خديجة" وعند عبد الرزاق، ومسلم وابن عساكر –وهي إحدى روايات البخاري- "وهو ابن عم خديجة أخي أبيها". 3 مثله في رواية مسلم، والصواب: "يا ابن عم" وهي رواية عبد الرزاق والخاري ورواية أخرى عند مسلم، قال الحافظ في "الفتح" 1/25 هذا النداء على حقيقته ووقع في مسلم "يا عم" وهو وهم؛ لأنه وإن كان صحيحا لجواز إرادة التوقير، لكن القصة لم تتعدد، ومخرجها واحد فلا يحمل على أنها قالت ذلك مرتين، فتعين الحمل على الحقيقة. 4 عند البخاري ومسلم: أوَ مُخْرِجيَّ، بإدخال ألف الاستفهام فأشعر بأن الاستفهام على سبيل الإنكار أو التفجع. "الفتح" 12/359.

قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ وَأُوذِيَ وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [فِيمَا بَلَغَنَا] 1حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مرارا لكي يتردى من رؤوس شَوَاهِقِ الْجِبَالِ فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ كَيْ يُلْقِيَ نَفْسَهُ مِنْهَا تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ وَتَقَرُّ نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ فَإِذَا طَالَ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ فَإِذَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ الْجَبَلِ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فيقول له مثل ذلك"2. [1:3]

_ 1 ما بين معقوفتين سقط من "الإحسان" و"التقاسيم"، وهو ثابت عند عبد الرزاق والبخاري، وغيرهما. قال الحافظ في "الفتح" 12/359: القائل: "فيما بلغنا" هو الزهري، ومعنى الكلام: أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. وهو من بلاغات الزهري وليس موصولاً. ومعلوم أن بلاغات الزهري واهية. 2 حديث صحيح. ابن أبي السَّري قد توبع عليه، وباقي السند على شرطهما، وهو في "مصنف عبد الرزاق" "9719"، ومن طريقه أخرجه أحمد 6/232-233، والبخاري "4956" في التفسير، و"6982" في التعبير، ومسلم "160" "253" في الإيمان: باب بدء الوحي برسول الله، وأبو عوانة في "مسنده" 1/113، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/135-136، وأبو نعيم في "دلائل النبوة"1/275-277، والآجري في "الشريعة" ص439-440. وأخرجه الطيالسي "1467"، والبخاري "3" في بدء الوحي، و"3392" في حديث الأنبياء، و"4953" و"4957" في التفسير، و"6982" في التعبير، ومسلم "160" "254"، والطبري في "تفسيره" 30/16و162، وأبو عوانة 1/110و113، والبغوي في "شرح السنة" "3735" من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه يضاد خبر عائشة الذي تقدم ذكرنا له

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُضَادُّ خَبَرَ عَائِشَةَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ 34 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ أَيُّ الْقُرْآنِ أنزل أول قال: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} قُلْتُ: إِنِّي نُبِّئْتُ أَنَّ أَوَّلَ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ أَوَّلَ قَالَ: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي نُبِّئْتُ أَنَّ أَوَّلَ سُورَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} قَالَ جَابِرٌ: لاَ أُحَدِّثُكَ إِلاَّ مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "جَاوَرْتُ فِي حِرَاءَ فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي نَزَلْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ الْوَادِيَ1 فَنُودِيتُ فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَخَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا فَنُودِيتُ فَنَظَرْتُ فَوْقِي فَإِذَا أَنَا بِهِ قَاعِدٌ عَلَى عَرْشٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجُئِثْتُ2مِنْهُ فَانْطَلَقْتُ إِلَى خَدِيجَةَ فَقُلْتُ دَثِّرُونِي دَثِّرُونِي وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا فَأُنْزِلَتْ عَلَيَّ {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} " 3. [1:3]

_ 1 أي صرتُ في باطنه. 2 أي فزعت منه وخفتُ، يقال: جُئِثَ الرجل، وجُئِفَ، وجُثَّ: إذا فزع. وورد في رواية "فجُثثت" بثاء مكان الهمزة. 3 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مسند أبي يعلى" "1949". وأخرجه من طرق عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد أحمد 3/306و392، ومسلم "161" "257" و"258" في الإيمان، والواحدي في "أسباب النزول" ص295، والطبري في "تفسيره" 29/90، والبخاري "4923" و"4924" في التفسير، وأبو عوانة في "مسنده" 1/113 و114و115، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/155-156. وأخرجه من طرق عن الوهري، عن أبي سلمة، عن جابر: البخاري "4" في بدء الوحي، و03238" في بدء الخلق، و"4925" و"4926" و"4954" في التفسير، و"6214" في الأدب، ومسلم "161" "255" و"256" في الإيمان، والطبري في "تفسيره" 29/9 والترمذي "3325"، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/138 و156. وأبو نعيم في "دلائل النبوة" 1/278، وانظر ما بعده.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي خَبَرِ جَابِرٍ هَذَا: إِنَّ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} وَفِي خَبَرِ عَائِشَةَ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} وَلَيْسَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ إِذِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} وَهُوَ فِي الْغَارِ بِحِرَاءَ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ دَثَّرَتْهُ خَدِيجَةُ وَصَبَّتْ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ فِي بَيْتِ خَدِيجَةَ {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ} مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَهَاتُرٌ أو تضاد.

ذكر القدر الذي جاور المصطفى صلى الله عليه وسلم بحراء عند نزول الوحي عليه

ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي جَاوَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِرَاءَ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ 35 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ: أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ أَوَّلَ؟ قَالَ: "يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ" قلت: أو "اقرأ"؟ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ" فقلت أو "اقرأ"؟ فقال: إني أحدثكم ما حدثناذكر الْقَدْرِ الَّذِي جَاوَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِرَاءَ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ [35] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ: أَيُّ الْقُرْآنِ أنزل أول؟ قال: "يا أيها المدثر" قلت: أو "اقرأ"؟ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ" فقلت أو "اقرأ"؟ فَقَالَ: إِنِّي أُحَدِّثُكُمْ مَا حَدَّثَنَا

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "جَاوَرْتُ بِحِرَاءَ شَهْرًا فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي نَزَلْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ الْوَادِيَ فَنُودِيتُ فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَخَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ثُمَّ نُودِيتُ فَنَظَرْتُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ فِي الْهَوَاءِ فَأَخَذَتْنِي رَجْفَةٌ شَدِيدَةٌ فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَأَمَرْتُهُمْ فَدَثَّرُونِي ثُمَّ صَبُّوا عَلَيَّ الْمَاءَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} " 1. [1:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام في عصره، وأخرجه مسلم "161" "257" في الإيمان، عن زهير حرب، وأبو عوانة 1/115، محمد بن عبد الله بن ميمون، كلاهما عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق أبان بن يزيد العطار، عن يحيى بن أبي كثير، به.

ذكر وصف الملائكة عند نزول الوحي على صفيه صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ الْمَلَائِكَةِ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَى صَفِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 36 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ عكرمة. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا1 لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ2 حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عن قلوبهم قالوا:

_ 1 بفتحتين من الخضوع، وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه، وهو مصدر بمعنى خاضعين 2 الصفوان: الحجر الأملس، وجمعه: صُِفيّ، وقيل: هو جمع، واحدُه صفوانة. "النهاية".

مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَيَسْتَمِعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكْهُ الشِّهَابُ حَتَّى يَرْمِيَ بِهَا إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ قَالَ وَهُمْ هَكَذَا بَعْضُهُمْ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ وَوَصَفَ ذَلِكَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ فَيَرْمِي بِهَا هَذَا إِلَى هَذَا وَهَذَا إِلَى هَذَا حَتَّى تَصِلَ إِلَى الْأَرْضِ فَتُلْقَى عَلَى فَمِ الْكَافِرِ وَالسَّاحِرِ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كِذْبَةٍ فَيُصَدَّقُ وَيُقَالُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا كذا وكذا فصدق"1. [1:3]

_ 1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار، وهو الرمادي من رمادة اليمن، وليس من رمادة فلسطين، حافظ، متقن، ضابط، صحب ابن عيينة سنين كثيرة، وسمع منه مراراً، وباقي رجال السند على شرطهما. وأخرجه الحميدي "1151"، ومن طريقه البخاري "4800" في التفسير: باب {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ} ، وفي "خلق أفعال العباد" ص93، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/235،236، وفي "الأسماء والصفات" ص200، عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "4701" في التفسير: باب {إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ} ، و"7481" في التوحيد باب {وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} ، وأبو داود "3989" في الحروف والقراءات، والترمذي "3223" في التفسير: باب ومن سورة سبأ، وابن ماجة "194" في المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية، وابن خزيمة في "التوحيد" ص147، وابن منده في "الإيمان" "700" من طرق عن سفيان، به.

ذكر وصف أهل السماوات عند نزول الوحي

ذِكْرُ وَصْفِ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ 37 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِشْكَابٍ1 حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ إِذَا تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا فَيُصْعَقُونَ فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ جِبْرِيلُ فَإِذَا جَاءَهُمْ فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ فَيَقُولُونَ يَا جِبْرِيلُ مَاذَا قَالَ ربك فيقول الحق فينادون الحق الحق"2. [1:3]

_ 1 في "الإحسان" و"التقاسيم" 2/لوحة 264 "أشكيب" وهو خطأ، والتصويب من "التهذيب" وفروعه، وإشكاب: لقب الحسين والد علي. قاله ابن حجر في "التهذيب" و"التقريب". 2 إسناده صحيح. علي بن الحسين: صدوق، ثقة، روى له أبو داود، وابن ماجة، وباقي السند على شرطهما، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، وكان أحفظ الناس لحديث الأعمش، ومسلم: هو ابن صُبيح الهمداني أبو الضحى، ومسروق: هو ابن الأجدع بن مالك الهمداني. وأخرجه أبو داود "4738" في السنة: باب في القرآن، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 145، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص201، والخطيب في "تاريخه" 11/392، من طريق علي بن إشكاب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود أيضاً عن أحمد بن سريج – بسين مهملة وجيم، وتصحف في "الفتح" 13/456 إلى شريح بشين معجمة وخاء- الرازي، وعلي بن مسلم الطوسي، كلاهما عن أبي معاوية بهذا الإسناد. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات" ص 202. قال الخطيب: هكذا رواه ابن إشكاب عن أبي معاوية مرفوعاً، وتابعه على رفعه أحمد بن أبي سريج الرازي، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، وعلي بن مسلم الطوسي، جميعاً عن أبي معاوية، وهو غريب، ورواه أصحاب أبي معاوية عنه موقوفاً، وهو المحفوظ من حديثه قلت: وأخرجه موقوفاً ابن خزيمة في "التوحيد" ص146 عن أبي موسى بن جنادة، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص201 من طريق سعدان بن نصر كلاهما عن معاوية، بهذا الإسناد. ورواه أيضاُ البخاري في "خلق أفعال العباد" ص 92،93، والخطيب في "تاريخ بغداد" 11/393، وعبد الله بن أحمد في كتاب "السنة" ص71، وابن خزيمة في "التوحيد" ص146و147، من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري عن مسروق، عن ابن مسعود موقوفاً كما في "الفتح" 13/452 في التوحيد. ولا يضر وقف من وقفه، لأن الرفع من الثقة زيادة يجب قبولها، ثم إنه لو ثبت وقفه، فهو في حكم المرفوع؛ لأنه لا مدخل للرأي فيه.

ذكر وصف نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 38 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ1 عَلَيَّ فَيَنْفَصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فيكلمني فأعي ما يقول" قالت

_ 1 في "الإحسان" و"التقاسيم" 2/لوحة 264: "أشد" بلا هاء، والمثبت من "الموطأ" برواية يحيى والبخاري من طريق مالك، وما في الأصل موافق لرواية مسلم من غير طريق مالك.

عَائِشَةُ: "وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الشَّاتِي الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَنْفَصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ ليتفصد عرقا"1. [1:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 1/202-203 في القرآن: باب ما جاء في القرآن، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/257، والبخاري "2" في بدء الوحي، وابن سعد في "الطبقات" 1/198، والترمذي "3638" في المناقب، والنسائي 2/146-147 في الافتتاح، وفي التفسير من "الكبرى" كما في "التحفة" 12/194، والبغوي "3737" والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص204، وفي "دلائل النبوة" 7/52-53، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" 1/279. وأخرجه الحميدي "256"، وأحمد 6/158، والبخاري "3215" في بدء الخلق، ومسلم "2333" في الفضائل: باب عرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من طرق عن هشام بن عروة به.

ذكر استعجال المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلقف الوحي عند نزوله عليه

ذِكْرُ اسْتِعْجَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَلَقُّفِ الْوَحْيِ عِنْدَ نُزُولِهِ عَلَيْهِ 39 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} قَالَ: جَمْعُهُ فِي صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَؤُهُ {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أتاهذكر اسْتِعْجَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَلَقُّفِ الْوَحْيِ عِنْدَ نُزُولِهِ عَلَيْهِ [39] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} قَالَ: جَمْعُهُ فِي صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَؤُهُ {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أتاه

جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ أَقْرَأَهُ"1. [1:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه البخاري "7524" في التوحيد: باب {لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} . ومسلم "448" في الصلاة: باب الاستماع للقراءة، والنسائي 2/149 في الافتتاح: باب جامع ما جاء في القرآن، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 198، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2628" عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/343، عن عبد الرحمن بن مهدي، والبخاري "5" في بدء الوحي عن موسى بن إسماعيل، وابن سعد 1/198 عن عفان بن مسلم، ثلاثتهم عن أبي عوانة، به. وأخرجه الحميدي "527"، ومن طريقه البخاري "4927" في التفسير: باب {لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} "القيامة:16" عن سفيان بن عيينة، عن موسى بن أبي عائشة، به. وأخرجه الترمذي "3329" في التفسير: باب ومن سورة القيامة، عن ابن أبي عمر، عن ابن عيينة، عن موسى، به. وأخرجه ابن سعد 1/198، عن عبيد بن حميد التيمي، والبخاري "4928" في التفسير، من طريق إسرائيل، و"4929" في تفسير سورة القيامة، و"5044" في الفضائل: باب الترتيل في القرآن، ومسلم "448" من طريق جرير، ثلاثتهم عن موسى، به. وأخرجه الطبراني "12297" من طريق قيس بن الربيع، عن موسى بن أبي عائشة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، به. وزاد السيوطي في "الدر المنثور" 6/289 نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر وابن أبي حاتم، وابن الأنباري، وابن مردويه، وأبي نعيم.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الله جل وعلا لم ينزل آية واحدة إلا بكمالها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا لَمْ يُنْزِلْ آيَةً وَاحِدَةً إِلَّا بِكَمَالِهَا 40 - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْهَرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ادْعُ لِي زَيْدًا وَيَجِيءُ مَعَهُ بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ أَوْ بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ" ثُمَّ قَالَ: "اكْتُبْ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" قَالَ: وَخَلْفَ ظَهْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنِي فَإِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ؟ قَالَ الْبَرَاءُ: فَأُنْزِلَتْ مَكَانَهَا: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} 1. [24:4]

_ 1 إسناده صحيح، محمد بن عثمان العجلي: هو محمد بن عثمان بن كرامة الكوفي العجلي مولاهم، ثقة من رجال البخاري، وباقي السند على شرطهما0 أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الكوفي أحد الأعلام الأثبات. وأخرجه البخاري "4594" في التفسير: باب، عن محمد بن يوسف، عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/290 و299، والطبري 5/228، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، به. وأخرجه أحمد 4/301، من طريق زهير، والنسائي 6/10 في الجهاد، والطبري 5/228 من طريق أبي بكر بن عياش، كلاهما عن أبي إسحاق، به، وسيرد بعده "41" من طريق سليمان التيمي، عن أبي إسحاق، به. و"42" من طريق شعبة، عن أبي إسحاق به، ويخرج كل طريق في موضعه. وأخرجه البخاري "2832" و"4592"، وأحمد 5/184، والترمذي "3033"، والنسائي 6/9،10، وابن الجارود "1034"، والطبراني "4814" و"4815" و"4816"، والبغوي "3739"، والبيهقي 9/23 من طريقين، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عن مروان بن الحكم، عن زيد بن ثابت فذكر نحوه. وأخرجه أحمد 5/190-191، وسعيد بن منصور في سننه "2314"، وأبو داود "2571"، والطبراني "4851" و"4852"، والبيهقي 9/23-24 من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه. وأخرجه أحمد 5/ 184، والطبراني "4899" من طريقين عن معمر، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت. وقوله: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} قرأ نافع وابن عامر والكسائي بنصب "غير"،وقرأ الباقون برفعها. انظر "حجة القراءات" ص 210، 211، و"تفسير الطبري" 9/85.

41 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ بِنَسَا قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ خبرنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِيتُونِي بِالْكَتِفِ أَوِ اللَّوْحِ". فَكَتَبَ {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} وَعَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ هَلْ لِي مِنْ رُخْصَةٍ فَنَزَلَتْ {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} 1. [24:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أخرجه الترمذي "1670" في الجهاد: باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود، والنسائي 6/10 في الجهاد، والطبري 5/228 عن نصر بن علي الجهضمي، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، به. وسبق تخريجه هناك.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أبا إسحق السبيعي لم يسمع هذا الخبر من البراء

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أبا إسحق السَّبِيعِيَّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْبَرَاءِ 42 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآية {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فَجَاءَ بِكَتِفٍ فَكَتَبَهَا فِيهِ فَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتْ {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} 1. [24:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري "2831" في الجهاد، والدارمي 2/ 2/209، والواحدي في "أسباب النزول" ص118 من طريق أبي الوليد، بهذا الإسناد. وأخرجه من طرق عن شعبة: أحمد 4/282 و284 و299و300، والبخاري "4593" في التفسير، ومسلم "1898" في الإمارة، والطبري "10237" والطيالسي "704"، والبيهقي في "سننه" 9/23 وانظر ما قبله.

ذكر ما كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يكتبه القرآن عند نزول الآية بعد الآية

ذِكْرُ مَا كَانَ يَأْمُرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم يكتبه الْقُرْآنِ عِنْدَ نُزُولِ الْآيَةِ بَعْدَ الْآيَةِ 43 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْمُؤَذِّنُ حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى أَنْ قَرَنْتُمْ بين الأنفال وبراءة وبراءة مِنَ الْمِئِينَ وَالْأَنْفَالُ مِنَ الْمَثَانِي فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عُثْمَانُ: كَانَ إِذَا نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ الْآيَةُ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعض من يكتب فيقولله: "ضَعْهُ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا" وَأُنْزِلَتِ الْأَنْفَالُ بِالْمَدِينَةِ وَبَرَاءَةُ بِالْمَدِينَةِ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُخْبِرْنَا أَيْنَ نَضَعُهَا فَوَجَدْتُ قِصَّتَهَا شَبِيهًا بِقِصَّةِ الْأَنْفَالِ فَقَرَنْتُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ نَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" فَوَضَعْتُهَا في السبع الطول1. [1:3]

_ 1 يزيد الفارسي هذا اختلفوا فيه، أهو يزيد بن هرمز أم غيره؟ قال البخاري في "التاريخ الكبير" 8/367: قال لي علي: قال عبد الرحمن: يزيد الفارسي هو ابن هرمز. قال: فذكرته ليحيى، فلم يعرفه، قال: وكان يكون مع الأمراء. وذكر البخاري ذلك أيضاً في كتابه "الضعفاء" ص122. وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/293: قال أبو محمد: اختلفوا في يزيد بن هرمز أنه يزيد الفارسي أم لا؟ فقال عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل: هو يزيد بن هرمز وأنكر يحيى بن سعيد القطان أن يكونا واحداً، وسمعت أبى يقول: يزيد بن هرمز هذا ليس هو بيزيد الفارسي، هو سواه. فأما يزيد بن هرمز فهو والد عبد الله بن يزيد بن هرمز، وكان ابن هرمز من أبناء الفرس الذين كانوا بالمدينة، وجالسوا أبا هريرة ... وليس هو بيزيد الفارسي البصري الذي يروى عن ابن عباس. وقال الترمذي عقب الحديث: ويزيد الفارسي قد روى عن ابن عباس غير حديث، ويقال: هو يزيد بن هرمز، ويزيد الرقاشي هو يزيد بن أبان الرقَّاشي ولم يدرك ابنَ عباس، إنما روى عن أنس بن مالك، وكلاهما من أهل البصرة، ويزيد الفارسي أقدم من يزيد الرقاشي" اهـ. وأخرجه أحمد 1/57و69، والنسائي في "فضائل القرآن" "32"، وأبو داود "786" و"787" في الصلاة: باب من جهر بها، والترمذي "3086" في التفسير: باب ومن سورة التوبة، وحسنّه، وابن أبي داود في "المصاحف" ص 31-32، والبيهقي في "سننه" 2/42 من طرق عن عوف بن أبي جميلة، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 2/221، و330 على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي، وفيه نظر، فإن الشيخين لم يخرجا ليزيد الفارسي، ثم هو في عداد المجهولين، فكيف يصح حديثه؟!! وجزم العلامة أحمد شاكر أن هذا الحديث لا أصل له، لأمور: أولها: جهالة يزيد الفارسي الذي انفرد بروايته، ثانيها: أن فيه تشكيكاً في معرفة سور القرآن، الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعاً وكتابة في المصاحف، ثالثها: أن فيه تشكيكاً في إثبات البسملة في أوائل السور، كأن عثمان رضي الله عنه كان يثبتها برأيه، وينفيها برأيه، وحاشاه من ذلك. قال: فلا علينا إذا قلنا: إنه حديث لا أصل له تطبيقاً للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث ... إلى آخر ما قاله في "شرح المسند" رقم 399، فارجع إليه فإنه نفيس.

ذكر البيان بأن الوحي لم ينقطع عن صفي الله صلى الله عليه وسلم إلى أن أخرجه الله من الدنيا إلى جنته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَحْيِ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْ صَفِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى جَنَّتِهِ 44 - حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَتَاهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمِ انْقَطَعَ الْوَحْيُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَالَ مَا سَأَلَنِي عَنْ هَذَا أَحَدٌ مُذْ وَعَيْتُهَا مِنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: لَقَدْ قُبِضَ مِنَ الدنيا وهو أكثر مما كان1. [48:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. خال: هو ابن عبد الله الطحان الواسطي. وأخرجه أحمد 3/236، والبخاري "4982" في فضائل القرآن: باب كيف نل الوحي، ومسلم "3016" في التفسير، والنسائي في "فضائل القرآن" "8" أربعتهم من طريق يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مالك رضي الله عنه: أن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته، حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد. واللفظ للبخاري. قال الحافظ في "الفتح" 9/8: قوله: "حتى توفاه أكثر ما كان الوحي" أي الزمان الذي وقعت فيه وفاته كان نزول الوحي فيه أكثر من غيره من الأزمنة، قال: والسر في ذلك أن الوفود بعد فتح مكة كثروا، وكثر سؤالهم عن الأحكام، فكثر النزول بسبب ذلك، وهذا الذي وقع أخيرا على خلاف ما وقع أولاً، فإن الوحي في أول البعثة فتر فترة، ثم كثر، وفي أثناء النزول بمكة لم ينزل من السور الطوال إلا القليل، ثم بعد الهجرة نزلت السور الطوال المشتملة على غالب الأحكام، إلا أنه كان الزمن الأخير من الحياة النبوية أكثر الأزمنة نزولا بالسبب المتقدم.

كتاب الإسراء

3- كِتَابُ الْإِسْرَاءِ ذِكْرُ رُكُوبِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُرَاقَ وَإِتْيَانِهِ عَلَيْهِ بَيْتَ الْمَقْدِسِ مِنْ مَكَّةَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ 45 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ حُذَيْفَةَ فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ يَا أَصْلَعُ؟ قُلْتُ: أَنَا زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ حَدِّثْنِي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ حِينَ أُسْرِيَ بِهِ قال: "من أخبرك به3- كِتَابُ الْإِسْرَاءِ ذِكْرُ رُكُوبِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُرَاقَ وَإِتْيَانِهِ عَلَيْهِ بَيْتَ الْمَقْدِسِ مِنْ مَكَّةَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ [45] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ حُذَيْفَةَ فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ يَا أَصْلَعُ؟ قُلْتُ: أَنَا زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ حَدِّثْنِي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ حِينَ أُسْرِيَ بِهِ قَالَ: "مَنْ أَخْبَرَكَ بِهِ

يَا أَصْلَعُ؟ قُلْتُ: الْقُرْآنُ قَالَ: الْقُرْآنُ؟ فَقَرَأْتُ: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ مِنَ اللَّيْلِ} وَهَكَذَا هِيَ قِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ1 إِلَى قَوْلِهِ: {إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} فَقَالَ: هَلْ تَرَاهُ صَلَّى فِيهِ؟ قُلْتُ: لَا قَالَ: "إِنَّهُ أُتِيَ بِدَابَّةٍ" قَالَ حَمَّادٌ وَصَفَهَا عَاصِمٌ لَا أَحْفَظُ صِفَتَهَا قَالَ: فَحَمَلَهُ عَلَيْهَا جِبْرِيلُ أَحَدُهُمَا رَدِيفُ صَاحِبِهِ فَانْطَلَقَ مَعَهُ مِنْ لَيْلَتِهِ حَتَّى أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَأُرِيَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ رَجَعَا عَوْدَهُمَا عَلَى بَدْئِهِمَا فَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ وَلَوْ صلى لكانت سنة2. [2:3]

_ 1يعني عبد الله بن مسعود، والتلاوة "ليلاً" وهو الوارد في مصادر التخريج. 2 إسناده حسن من أجل عاصم، فإن حديثه لا يرتقي إلى الصحة، وأخرجه الطيالسي "411" ومن طريقه البيهقي في "دلائل النبوة" 2/364 عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النجود، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/460، 461 و14/306 عن عفان، وأحمد 5/392 و394 عن يونس، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن عاصم، به. وأخرجه أحمد /5 387 من طريق شيبان، والترمذي "3147" في تفسير سورة الإسراء، من طريق مسعر، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 3/31، والطبري 15/15 من طريق سفيان، ثلاثتهم عن عاصم، به. وصححه الحاكم 2/359 من طريق أبي بكر بن عياش، عن عاصم، به، ووافقه الذهبي.

ذكر استصعاب البراق عند إرادة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم إياه

ذِكْرُ اسْتِصْعَابِ الْبُرَاقِ عِنْدَ إِرَادَةِ رُكُوبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ 46 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بالبراق ليلةأسري بِهِ مُسْرَجًا مُلْجَمًا لِيَرْكَبَهُ فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: "مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا فَوَاللَّهِ مَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ قال فارفض عرقا"1. [2:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مصنف عبد الرزاق" ومن طريقه أخرجه أحمد 3/164، والترمذي "3131" في التفسير، والطبري 15/12 في تفسيره، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/362-363، والآجري في "الشريعة" ص488-489.

ذكر البيان بأن جبريل شد البراق بالصخرة عند إرادة الإسراء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جِبْرِيلَ شَدَّ الْبُرَاقَ بِالصَّخْرَةِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْإِسْرَاءِ 47 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المتوكل المقرىء حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ جُنَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي انْتَهَيْتُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَخَرَقَ جِبْرِيلُ الصَّخْرَةَ بإصبعه وشد بها البراق"1. [2:3]

_ 1 عبد الرحمن بن المتوكل: ذكره المؤلف في الثقات 8/379، وقال: من أهل البصرة يروي عن الفضل بن سليمان، حديثنا عنه أبو خليفة، مات بعد سنة ثلاثين ومئتين بقليل، وقد توبع عليه، والزبير بن جنادة: ذكره المؤلف في "الثقات" 6/333، وقال الحاكم في "المستدرك": مروزي ثقة. وقال الذهبي في "الميزان": أخطأ من قال فيه جهالة ولولا أن ابن الجوزي ذكره لما ذكرته. وباقي رجال الإسناد ثقات. وأخرجه البزار في "مسنده" فيما ذكره ابن كثير في "تفسيره" 5/18 من طريق عبد الرحمن بن المتوكل، ويعقوب بن إبراهيم، قالا حدثنا أبو تميلة، به. وأخرجه الترمذي "3132" في التفسير: باب ومن سورة بني إسرائيل، والحاكم 2/360 من طريقين، عن أبي تميلة بن واضح، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وهو كما قال، وصححه الحاكم 2/360، ووافقه الذهبي.

ذكر وصف الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس

ذِكْرُ وَصْفِ الْإِسْرَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ 48 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ قَالَ: "بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحَطِيمِ وَرُبَّمَا قَالَ فِي الْحِجْرِ1 إِذْ أَتَانِي آتٍ فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ وَهُوَ إِلَى جَنْبِي مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ2 فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي ثُمَّ أُتِيتُ بطست من ذهب

_ 1قال الحافظ في "الفتح" 7/204: هو شك من قتادة كما بينه أحمد، عن عفان، عن همام ولفظه: "بينا أنا نائم في الحطيم، وربما قال قتادة: في الحجر" والمراد بالحطيم هنا الحجر، وأبعد من قال: المراد به ما بين الركن والمقام، أو بين زمزم والحجر، وهو وان كان مختلفاً في الحطيم هل هو الحجر أم لا، لكن المراد هنا بيان البقعة التي وقع ذلك، فيها ومعلوم أنها لم تتعدد، لأن القصة متحدة لاتحاد مخرجها. وجاء في رواية: "بينا أنا عن البيت" وهو أعم، ووقع في رواية أخرى: "فرج سقف بيتي وأنا بمكة" وفي رواية غيرها: "أنه أسري به من شعب أبي طالب"، وفي حديث أم هانئ: "أنه بات في بيتها"، قال ابن حجر: والجمع بين هذه الأقوال أنه نام في بيت أم هانئ، وبيتها عند شعب أبي طالب، ففرج سقف بيته - وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه - فنزل منه الملك، فأخرجه من البيت إلى المسجد فكان به مضطجعاً وبه أثر النعاس، ثم أخرجه الملك إلى باب المسجد، فأركبه البراق. وقد وقع في مرسل الحسن عند ابن إسحاق: أن جبريل أتاه فأخرجه إلى المسجد، فأركبه البراق. وهو يؤيد هذا الجمع. 2 الثُغْرة: بضم المثلثة وسكون المعجمة: هي الموضع المنخفض الذي بين الترقوتين. والشعرة بكسر الشين المعجمة، أي شعر العانة، وفي رواية مسلم: إلى أسفل بطنه، قال الحافظ في"الفتح" 7/205: وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة، فلا يستحيل شيء من ذلك، قال القرطبي في "المفهم": لا يلتفت لإنكار الشق ليلة الإسراء؛ لأن رواته ثقات مشاهير، ثم ذكر نحو ما تقدم.

مَمْلُوءًا إِيمَانًا وَحِكْمَةً فَغُسِلَ قَلْبِي ثُمَّ حُشِيَ ثم أتيت بداية دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ أَبْيَضَ فَقَالَ لَهُ الْجَارُودُ: هُوَ الْبُرَاقُ يَا أَبَا حَمْزَةَ؟ قَالَ أَنَسٌ: نَعَمْ يَقَعُ خَطْوُهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ, فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ, قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا فِيهَا آدَمُ فَقَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قِيلَ: مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح لما خَلَصْتُ إِذَا يَحْيَى وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ قَالَ: هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا ثُمَّ قَالَا: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ, قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ

جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ قَالَ: هذا يوسف فسلمت عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ: أَوَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا إِدْرِيسُ قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا هَارُونُ قَالَ: هَذَا هَارُونُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ: أَوَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا مُوسَى قَالَ: هَذَا مُوسَى فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكَى قِيلَ لَهُ مَا يُبْكِيكَ قَالَ: أَبْكِي لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ:

مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: هَذَا أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ رُفِعْتُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى1فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ قَالَ: هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ" قَالَ قَتَادَةُ:2 وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَّهُ رَأَى الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ وَيَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ". ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ: "ثُمَّ أُتِيتُ بإناء من خمر

_ 1 في رواية مسلم عن ابن مسعود في "صحيحه" "173" أن سدرة المنتهى في السماء السادسة، وقال القرطبي في "المفهم":وهذا تعارض لا شك فيه، وحديث أنس هو قول الأكثر، وهو الذي يقتضيه وصفها بأنها التي ينتهي إليها علم كل نبي مرسل وكل ملك مقرب على ما قال كعب. قال: وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله أو من أعلمه. قال: ويترجح حديث أنس بأنه مرفوع، وحديث بن مسعود موقوف". وقد رأى الحافظ ابن حجر الجمع بين الروايتن بدل التعارض، انظر ما ذكره في "الفتح" 7/213. والنبق: بفتح النون وكسر الموحدة وسكونها أيضاً، وهو ثمر السدر. وقوله: مثل قلال هجر: قال الخطأبي: القلال بالكسر جمع قلة بالضم، وهي الجرار، يريد أن ثمرها في الكبر مثل القلال، وكانت معروفة عند المخاطبين، فلذلك وقع التمثيل بها. 2 انظر" فتح الباري" 6/307، طبعة المكتبة السلفية.

وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ: هَذِهِ الْفِطْرَةُ أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: بِمَ أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فقال مثله فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَ أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ: قُلْتُ: سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ لَكِنِّي أَرْضَى وَأُسَلِّمُ فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَانِي مُنَادٍ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وخففت عن عبادي1. [2:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري "3207" في بدء الخلق، و"3393" و"3430" في أحاديث الأنبياء، و"3887" في مناقب الأنصار، وابن منده في "الإيمان" "717"، والبيهقي في "دلائل النبوة"2/387، والبغوي "3752" كلهم من طريق هدبة بن خالد بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/208-209، وابن مندة "717"، من طريق عفان بن مسلم، وأبو عوانة في "مسنده" 1/120 من طريق عمرو بن عاصم، وابن منده أيضاَ من. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = طريق عمران بن موسى، ثلاثتهم عن همام بن يحيى به. وأخرجه ابن أبي شيبة 14/305، وأحمد 4/210، ومسلم "164" في الإيمان: باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السموات، والبخاري "3207"، والترمذي "3346" في التفسير، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 8/364، وأبو عوانة في "مسنده" 1/116و120، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/373-377، وابن مندة في "الإيمان" "716" من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس. وأخرجه البخاري "3207" ومسلم "164" "265" والنسائي 1/217-223 في الصلاة: باب فرض الصلاة، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/377، وأبو عوانة في "مسنده" 1/116، وابن مندة في "الإيمان" "715" من طرق عن هشام الدستوائي، عن قتادة عن أنس. وأخرجه أبو عوانة 1/125، وابن منده "718" من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وأبي عوانة، كلاهما عن قتادة به. وأخرجه ابن أبي شيبة 14/302، ومسلم "162" في الإيمان، وأبو عوانة 1/125 و126 من طريق حماد بن سلمة، عن ثايت البناني، عن أنس وأخرجه البخاري "7517" في التوحيد من طريق عبد العزيز بن عبد الله، وأبو عوانة 1/125 و135 من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن سليمان بن بلال، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس، وفي روايات شريك هذه أشياء انفرد بها لم يتابعه عليها الحفاظ الأثبات الذين رووا حديث الإسراء وقد عدوها من أوهامه، وقالوا: إنه اضطرب في هذا الحديث، وساء حفظه، ولم يضبطه. قال الحافظ ابن حجر: ومجموع ما خالفتْ فيه روايةُ شريك غيرَه من المشهورين عشرةُ أشياء، بل تزيد على ذلك. ذكرها. انظر "الفتح" 13/485.

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر مالك بن صعصعة الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 49 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ"1. [2:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، وأخرجه مسلم "2375" "165" في الفضائل: باب من فضائل موسى صلى الله عليه وآله وسلم، والنسائي 3/216في قيام الليل: باب ذكر صلاة نبي الله موسى عليه السلام وذكر الاختلاف على سليمان التيمي فيه، كلاهما من طريق علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس به. وأخرجه أحمد 3/120 من طريق وكيع، عن سفيان، عن سليمان التيمي، به. وأخرجه مسلم والنسائي من طرق أخرى عن سليمان التيمي، به. وأخرجه البغوي "3760" من طريق عمر بن حبيب القاضي، عن سليمان التيمي، به. وسيود المؤلف في الرواية التالية من طريق ثابت البناني عن أنس.

ذكر الموضع الذي فيه رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم موسى صلى الله عليه وسلم يصلي في قبره

ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ رَأَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ 50 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا هُدْبَةُ وَشَيْبَانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَرَرْتُ بِمُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ"1. [2:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 14/307، 308، وأحمد 3/148و248، ومسلم "2375" "164" في الفضائل: باب من فضائل موسى، والنسائي 3/215، في قيام الليل: باب ذكر صلاة نبي الله موسى عليه السلام، كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت البناني وسليمان التيمي، عن أنس. وزاد السيوطي نسبته في "الدر المنثور" 4/150 إلى ابن مردويه والبيهقي، وانظر ما قبله.

قال أبو حاتم: الله جل وعلا قَادِرٌ عَلَى مَا يَشَاءُ رُبَّمَا يَعِدُ الشَّيْءَ لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يَقْضِي كَوْنَ بَعْضِ ذَلِكَ الشَّيْءِ قَبْلَ مَجِيءِ ذَلِكَ الْوَقْتِ كَوَعْدِهِ إِحْيَاءَ الْمَوْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَعْلِهِ مَحْدُودًا ثُمَّ قَضَى كَوْنَ مِثْلِهِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ مِثْلَ مَنْ ذَكَرَهُ اللَّهُ وَجَعَلَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي كِتَابِهِ حَيْثُ يَقُولُ: {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ [البقرة: 259] وكإحياء الله جل وعلا لعيسى بن مَرْيَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَعْضَ الْأَمْوَاتِ. فَلَمَّا صَحَّ وجودُ كَوْنِ هَذِهِ الْحَالَةِ فِي الْبَشَرِ إِذَا أَرَادَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَمْ يُنْكَرْ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا أَحْيَا مُوسَى فِي قَبْرِهِ حَتَّى مَرَّ عَلَيْهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ وَذَاكَ أَنَّ قَبْرَ مُوسَى بِمُدَّيْنِ بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَبَيْنَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَرَآهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو فِي قَبْرِهِ إِذِ الصَّلَاةُ دُعَاءٌ فَلَمَّا دَخَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَأُسْرِيَ بِهِ أُسْرِيَ بِمُوسَى حَتَّى رَآهُ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ وَجَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ من الكرم مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ وَكَذَلِكَ رُؤْيَتُهُ سَائِرَ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ فِي خَبَرِ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ.

فَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ: "بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحَطِيمِ إِذْ أَتَانِي آتٍ فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ" إِلَى هَذِهِ فَكَانَ ذَلِكَ لَهُ فَضِيلَةٌ فُضِّلَ بِهَا عَلَى غَيْرِهِ وَأَنَّهُ مِنْ مُعْجِزَاتِ النُّبُوَّةِ إِذِ الْبَشَرُ إِذَا شُقَّ عَنْ مَوْضِعِ الْقَلْبِ مِنْهُمْ ثُمَّ اسْتُخْرِجَ قُلُوبُهُمْ مَاتُوا. وَقَوْلُهُ: "ثُمَّ حُشِيَ" يُرِيدُ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا حَشَا قَلْبَهُ الْيَقِينَ وَالْمَعْرِفَةَ الَّذِي كَانَ اسْتِقْرَارُهُ فِي طَسْتِ الذَّهَبِ فَنُقِلَ إِلَى قَلْبِهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِدَابَّةٍ يُقَالُ لَهَا الْبُرَاقُ فَحُمِلَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَطِيمِ أَوِ الْحِجْرِ وَهُمَا جَمِيعًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَانْطَلَقَ بِهِ جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى بِهِ عَلَى قَبْرِ مُوسَى عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَاهُ ثُمَّ دَخَلَ مَسْجِدَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَخَرَقَ جِبْرِيلُ الصَّخْرَةَ بِإِصْبَعِهِ وَشَدَّ بِهَا الْبُرَاقَ ثُمَّ صَعِدَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ. ذِكْرُ شَدِّ الْبُرَاقِ1 بِالصَّخْرَةِ فِي خَبَرِ بُرَيْدَةَ وَرُؤْيَتِهِ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ لَيْسَا2 جَمِيعًا فِي خَبَرِ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ. فَلَمَّا صَعِدَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا اسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ معك قال محمد صلى الله عليه

_ 1 توهم الناسخ أن هذا عنوان جديد، فكتبه في وسط السطر بخط كبير بالمداد الأحمر، وليس هو عنواناً، ولا ينبغي أن يكون، إذ ليس تحته حديث كعادة ابن حبان، بل هو متصل بالكلام قبله تماماً لشرح حديث الإسراء. 2 تحرف في الأصل إلى "ليثبتا" وهو خطأ.

وَسَلَّمَ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ يُرِيدُ بِهِ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ لِيُسْرَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ لَا أَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا بِرِسَالَتِهِ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَّ الْإِسْرَاءَ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ بِسَبْعِ سِنِينَ فَلَمَّا فُتِحَ لَهُ فَرَأَى آدَمَ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَا قَبْلُ. وَكَذَلِكَ رُؤْيَتُهُ فِي السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا وَعِيسَى بن مَرْيَمَ وَفِي السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ يُوسُفَ بْنَ يَعْقُوبَ وَفِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ إِدْرِيسَ ثُمَّ فِي السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ هَارُونَ ثُمَّ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ مُوسَى ثُمَّ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ جَائِزٌ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا أَحْيَاهُمْ لِأَنْ يَرَاهُمُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَيَكُونُ ذَلِكَ آيَةً مُعْجِزَةً يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى نُبُوَّتِهِ عَلَى حَسَبِ مَا أَصَّلْنَا قَبْلُ. ثُمَّ رُفِعَ لَهُ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَرَآهَا عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي وَصَفَ. ثُمَّ فُرِضَ عَلَيْهِ خَمْسُونَ صَلَاةً وَهَذَا أَمْرُ ابْتِلَاءٍ أَرَادَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا ابْتِلَاءَ صَفِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ فَرَضَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ صَلَاةً إِذْ كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ السَّابِقِ أَنَّهُ لَا يَفْرِضُ عَلَى أُمَّتِهِ إِلَّا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَقَطْ فَأَمَرَهُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً أَمْرَ ابْتِلَاءٍ وَهَذَا كَمَا نَقُولُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَدْ يَأْمُرُ بِالْأَمْرِ يُرِيدُ أَنْ يَأْتِيَ الْمَأْمُورُ بِهِ إِلَى أَمْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرِيدَ وُجُودَ كَوْنِهِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا خَلِيلَهُ إِبْرَاهِيمَ بِذَبْحِ ابْنِهِ أَمَرَهُ بِهَذَا الْأَمْرِ أَرَادَ بِهِ الِانْتِهَاءَ إِلَى أَمْرِهِ دُونَ وُجُودِ كَوْنِهِ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَدَاهُ بِالذِّبْحِ الْعَظِيمِ إِذْ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ جَلَّ

وَعَلَا كَوْنَ مَا أَمَرَ لَوَجَدَ ابْنَهُ مَذْبُوحًا فَكَذَلِكَ فَرَضَ الصَّلَاةَ خَمْسِينَ أَرَادَ بِهِ الِانْتِهَاءَ إِلَى أَمْرِهِ دُونَ وُجُودِ كَوْنِهِ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مُوسَى وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ أُمِرَ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ أَلْهَمَ اللَّهُ مُوسَى أَنْ يَسْأَلَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ بِسُؤَالِ رَبِّهِ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِهِ فَجَعَلَ جَلَّ وَعَلَا قَوْلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُ سَبَبًا لِبَيَانِ الْوُجُودِ لِصِحَّةِ مَا قُلْنَا إِنَّ الْفَرْضَ مِنَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَرَادَ إِتْيَانَهُ خَمْسًا لَا خَمْسِينَ فَرَجَعَ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فَسَأَلَهُ فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرًا وَهَذَا أَيْضًا أَمْرُ ابْتِلَاءٍ أُرِيدَ بِهِ الِانْتِهَاءُ إِلَيْهِ دُونَ وُجُودِ كَوْنِهِ ثُمَّ جَعَلَ سُؤَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِيَّاهُ سَبَبًا لِنَفَاذِ قَضَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي سَابِقِ عِلْمِهِ أَنَّ الصَّلَاةَ تُفْرَضَ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ خَمْسًا لَا خَمْسِينَ حَتَّى رَجَعَ فِي التَّخْفِيفِ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ ثُمَّ أَلْهَمَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا صَفِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ حَتَّى قَالَ لِمُوسَى: "قَدْ سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ لَكِنِّي أَرْضَى وَأُسَلِّمُ", فَلَمَّا جَاوَزَ نَادَاهُ مُنَادٍ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي أَرَادَ بِهِ الْخَمْسَ صَلَوَاتٍ وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي يُرِيدُ عَنْ عِبَادِي مِنْ أَمْرِ الِابْتِلَاءِ الَّذِي أَمَرْتُهُمْ بِهِ مِنْ خَمْسِينَ صَلَاةٍ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا. وَجُمْلَةُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي الْإِسْرَاءِ رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِسْمِهِ عِيَانًا دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ رُؤْيَا أَوْ تَصْوِيرًا صُوِّرَ لَهُ إِذْ لَوْ كَانَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَمَا رَأَى فِيهَا نَوْمًا دُونَ الْيَقَظَةِ لَاسْتَحَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْبَشَرَ قَدْ يَرَوْنَ فِي الْمَنَامِ السَّمَاوَاتِ وَالْمَلَائِكَةَ وَالْأَنْبِيَاءَ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ فَلَوْ كَانَ رُؤْيَةُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفَ فِي لَيْلَةِ الْإِسْرَاءِ فِي النَّوْمِ دُونَ الْيَقَظَةِ لَكَانَتْ هَذِهِ حَالَةٌ

يَسْتَوِي فِيهَا مَعَهُ الْبَشَرُ إِذْ هُمْ يَرَوْنَ فِي مَنَامَاتِهِمْ مِثْلَهَا وَاسْتَحَالَ فَضْلُهُ وَلَمْ تَكُنْ تِلْكَ حَالَةً مُعْجِزَةً يُفَضَّلُ بِهَا عَلَى غَيْرِهِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَبْطَلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ وَأَنْكَرَ قُدْرَةَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَإِمْضَاءَ حُكْمِهِ لِمَا يُحِبُّ كَمَا يُحِبُّ جَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَى عَنْ مِثْلِ هَذَا وَأَشْبَاهِهِ.

ذكر وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم موسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم حيث رآهم ليلة أسري به

ذِكْرُ وَصْفِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ حَيْثُ رَآهُمْ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ 51 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي لَقِيتُ مُوسَى رَجِلَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ1 وَلَقِيتُ عِيسَى فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ يَعْنِي مِنْ حَمَّامٍ2 وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ فَأُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا خَمْرٌ وَالْآخَرُ لبن فقيل

_ 1 شنُوْءَة: حي من اليمن ينسبون إلى شنوءة، وهو عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد ولقب شنوءة لشنآن كان بينه وبين أهله، قال بن قتيبة: سمي بذلك من قولك رجل فيه شنوءة، أي: تقزز والتقزز: التباعد من الأدناس قال الداوودي: رجال الأزد معروفون بالطول. قوله: رَجِل بفتح الراء وكسر الجيم، أي: دهين الشعر مسترسله. وقال بن السكيت: شعر رَجِل: أي غير جعد. "الفتح" 6/ 429. 2 هو تفسير عبد الرزاق، قال الحافظ: المراد من ذلك وصفه بصفاء اللون، ونضارة الجسم، وكثرة ماء الوجه. وفي رواية ابن عمر: "ينطف رأسه ماء". "الفتح" 6/484.

لِي خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقِيلَ لِي هُدِيتَ الْفِطْرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الخمر غوت أمتك"1. [2:3]

_ 1 إسناده صحيح. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن عباد الصنعاني البربري، راوية عبد الرزاق، سمع تصانيفه في سنة عشر ومئتين باعتناء أبيه به، وكان حدثاً، وهو صدوق، مترجم في "السير" 13/"203"، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه أبو عوانة 1/129 عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وهو في "مصنف عبد الرزاق" 5/329 آخر الحديث رقم "9719" ومن طريقه: أخرجه أحمد 2/ 282، والبخاري "3437" في الأنبياء: باب {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ..} ، ومسلم "168" في الإيمان: باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والترمذي "3130" في التفسير: باب ومن سورة الإسراء، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/387، وابن منده"728" والطبري 15/12. وأخرجه البخاري "3394" في الأنبياء: باب هل أتاك حديث موسى، من طريق هشام بن يوسف، عن معمر به. وأخرجه البخاري "4709" في التفسير، و"5603" في الأشربة: باب شرب اللبن، والنسائي 8/312 في الأشربة: باب منزلة الخمر، من طريق يونس، عن الزهري، به.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فقيل هديت الفطرة أراد به أن جبريل قال له ذلك

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ هُدِيتَ الْفِطْرَةَ أَرَادَ بِهِ أَنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لَهُ ذَلِكَ 52 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيُّ حدثنا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا ثُمَّ أَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "هُدِيتَ الفطرة ولو أخذت الخمر غوت أمتك"1.

_ 1 إسناده صحيح. كثير بن عبيد المذحجي: ثق’ وباقي السند على شرطهما. محمد بن حرب: هو الخولاني أبو عبد الله الحمصي، والزبيدي: هو محمد بن الوليد بن عامر أبو الهذيل الحمصي. وأخرجه البخاري "5576" في الأشربة: باب قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ... } ، والبيهقي في "السنن" 8/286 عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، والنسائي 8/312 في الأشربة: باب منزلة الخمر، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/357 من طريقعبد الله بن المبارك، عن يونس، كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد.

ذكر وصف الخطباء الذين يتكلون على القول دون العمل حيث رآهم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به

ذِكْرُ1 وَصْفِ الْخُطَبَاءِ الَّذِينَ يَتَّكِلُونَ عَلَى الْقَوْلِ دُونَ الْعَمَلِ حَيْثُ رَآهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ 53 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ خَتَنُ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي رِجَالًا تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِضَ مِنْ نَارٍ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ فَقَالَ الْخُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا يعقلون"1. [2:3]

_ 1 ورد في الأصل قبل هذا الحديث عنوان نصه "تشبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وَسَلَّمَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ بِعُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ" وتحته حديث جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسلم قال: "عرض علي الأنبياء ... " وضُرب عليه بعبارة: "نقل إلى كتاب التاريخ". 2 رجاله ثقات إلا أن المغيرة ختن مالك، ذكره المؤلف في "الثقات" 7/466،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قَالَ الشَّيْخُ: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ أَبُو عَتَّابٍ الدَّلَّالُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ وَوَهِمَ فِيهِ لِأَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ أَتْقَنُ مِنْ مئتين من مثل أبي عتاب وذويه.

_ = فقال: نغيرة بن حبيب ختن مالك بن دينار، كنيته أبو صالح، يروي عن سالم بن عبد الله، وشهر بن حوشب، روى عنه أهل البصرة هشام الدستوائي وغيره، يغرب. وترجمه الذهبي في "الميزان" وقال: قال الأزدي: منكر الحديث. لكنه قد توبع عليه، فقد أخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/43، 44 من طريق ابن مصفى، حدثنا بقية، حدثنا إبراهيم بن أدهم، حدثنا مالك بن دينار، عن أنس به. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 14/308، وأحمد 3/120و180 و231 و239، من طرق عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أنس. وأخرجه أبو نعيم أيضاً في "الحلية" 8/172، من طريق عبد الله بن موسى، عن عبد الله بن المبارك، عن سليمان، التيمي، عن أنس، فالحديث صحيح بهذه المتابعات. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 1/64، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، والبزار، وابن أبي داود في البعث، وابن المنذر، وابن أبي حاتم وابن مردويه، والبيهقي في "شعب الإيمان".

ذكر وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم قصر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الجنة حيث رآه ليلة أسري به

ذِكْرُ وَصْفِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْرَ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله تعالى عَنْهُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ رَآهُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ 54 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِفَتًى مِنْ قُرَيْشٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ لِي قُلْتُ: مَنْ هُوَ قِيلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. يَا أَبَا حَفْصٍ لَوْلَا مَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ لَدَخَلْتُهُ" فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَيْهِ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ أَغَارُ عليك"1. [2:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو نصر التمار: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو عمران الجوني: هو عبد الملك بن حبيب البصري. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 2/390 من طريق أبي نصر التمار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في "المسند" 3 /191، عن بهز، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ وحميد الطويل، عن أنس. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/27 عن أبي خالد الأحمر، وأحمد في "فضائل الصحابة" "715" وفي المسند 3/179 عن يحيى بن سعيد، وأحمد في "المسند" 3/107 عن ابن أبي عدي، و3/263 عن عبد الله بن بكر، والنسائي في "فضائل الصحابة" "26"، والطحاوي 2/389-390، والترمذي 03688" في المناقب: باب في مناقب عمر بن الخطاب، ومن طريق إسماعيل بن جعفر، كلهم عن حميد الطويل، عن أنس به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه أحمد "450" من طريق زائدة، عن حميد، والمختار بن فلفل، عن أنس. وأخرجه أحمد في "المسند" 3/269، وفي "فضائل الصحابة" برقم "679" من طريق همام، عن قتادة، عن أنس. وأخرجه البخاري "3680" في فضائل الصحابة: باب مناقب عمر بن الخطاب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال: "بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر، قالوا: لعمر، فذكرت غيرتَه، فوليت مُدبراً" فبكى عمر، وقال: أعليك أغار يا رسول الله. قال الحافظ ابن حجر: وقوله: "أعليك أغار" معدود من القلب، والأصل: أعليها أغار منك. انظر "الفتح" 7/44، 45، و9/325، و12/416.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا أرى بيت المقدس صفيه صلى الله عليه وسلم لينظر إليها ويصفها لقريش لما كذبته بالإسراء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا أَرَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ صَفِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنْظُرَ إِلَيْهَا وَيَصِفَهَا لِقُرَيْشٍ لَمَّا كَذَّبَتْهُ بِالْإِسْرَاءِ 55 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بن وهب أنبأنا يونس عن بن شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَّى اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عن آياته وأنا أنظر"1. [2:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البخاري "4710" في التفسير: باب {أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً} ، ومن طريقه البغوي "3762" عن أحمد بن صالح، وأبو عوانة 1/125 عن يونس بن عبد الأعلى، كلاهما عن ابن وهب بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "3886" في مناقب الأنصار: باب حديث الإسراء، ومسلم "170" في الإيمان: باب ذكر المسيح ابن مريم، والمسيح الدجال، والترمذي "3132" في التفسير: باب ومن سورة بني إسرائيل، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 2/395، البيهقي في "دلائل النبوة" 2/359، وأبو عوانة 1/131، وابن منده "739" كلهم من طريق الليث، عن عقيل، عن الزهري، به. وأخرجه عبد الرزاق 5/329، ومن طريقه أحمد 3/377، 378، وأبو عوانة 1/124، وابن منده "738" عن معمر، وأحمد 3/377، وأبو عوانة 1/124 من طريق صالح بن كيسان، كلاهما عن الزهري، به. وانظر ما قيل في الإسراء والمعراج، ومناسبة كون الإسراء قبل المعراج في "فتح الباري" 7/196-201.

ذكر البيان بأن الإسراء كان ذلك برؤية عين لا رؤية نوم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِسْرَاءَ كَانَ ذَلِكَ بِرُؤْيَةِ عَيْنٍ لَا رُؤْيَةِ نَوْمٍ 56 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ} قَالَ هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ أُرِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ"1. [64:3]

_ 1 إسناده صحيح. علي بن حرب الطائي: صدوق، روى عنه النسائي، وباقي السند على شرطهما، وسفيان هو ابن عيينة. وأخرجه البخاري "3888" في مناقب الأنصار: باب المعراج، و"4716" في التفسير: باب {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ} ، و"6613" في القدر: باب {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ} والترمذي "3134" في التفسير: باب ومن سورة بني إسرائيل، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 5/155، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 201 و201-202، وابن أبي عاصم "462"، والطبراني "11641"، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/365، والبغوي "3755"، من طرق عن سفيان، به. وصححه الحاكم 2/362 على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وقوله: "هي رؤيا عين أريها" قال الحافظ في الفتح 8/398: لم يصرح بالمرئي، وعند سعيد بن منصور من طريق أبي مالك قال: هو ما أري في طريقه إلى بيت المقدس، وقوله: "أُرِيَها ليلة أسري به": زاد سعيد بن منصور، عن سفيان في آخر الحديث: "وليست رؤيا منام". وانظر "الفتح" 7/218.

ذكر الإخبار عن رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ رُؤْيَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا 57 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْمُعَدَّلُ بِوَاسِطَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا محمد بن عمرو عن أبي سلمةعن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "قَدْ رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ" 1. [14:3] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "قَدْ رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ" أَرَادَ بِهِ بِقَلْبِهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَمْ يَصْعَدْهُ أَحَدٌ من البشر ارتفاعا في الشرف.

_ 1 إسناده حسن. من أجل محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي، فإنه صدوق له أوهام، كما ذكر الحافظ في "التقريب". وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص 200 عن أحمد بن سنان، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "3280" في التفسير: باب ومن سورة النجم، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص442، 443 والطبري في "التفسير" 27/52، عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، عن أبيه، عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير "10727" من طريق عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، به. قال الحافظ ابن حجر: وقد اختلف السلف في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربَّه، فذهبت عائشة وابن مسعود إلى إنكارها، واختُلف عن أبي ذر، وذهب جماعة إلى إثباتها، ثم اختلفوا هل رآه بعينه أو بقلبه؟ انظر تفصيل هذه المسألة في "الفتح" 8/608، 609، و"زاد المعاد" لابن القيم 3/36-38، وانظر الأحاديث التالية.

ذكر الخبر الدال على صحة ما ذكرناه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 58 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ: لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَأَلْتُهُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ فَقَالَ: عَنْ أَيِّ شَيْءٍ كُنْتَ تَسْأَلُهُ؟ قَالَ: كُنْتُ أَسْأَلُهُ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُهُ فَقَالَ: "رَأَيْتُ نُورًا"1. [14:3] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَرَ رَبَّهُ وَلَكِنْ رَأَى نُورًا عُلْوِيًّا مِنَ الْأَنْوَارِ المخلوقة.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو عوانة في "مسنده" 1/147 عن عثمان بن خرزاد، عن القواريري، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "178" "292" في التوحيد: باب قوله عليه الصلاة والسلام: "نور أنى أراه"، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 206، وابن منده في "الإيمان" "772"و"773" و"774"، وأبو عوانة 1/147، من طرق عن معاذ بن هشام بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "474"، ومسلم "178"، والترمذي 03282" في التفسير: باب ومن سورة والنجم، وأبو عوانة 1/146 و147، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 205و207، وابن منده في "الإيمان" "770" و"771" من طرق يزيد بن إبراهيم، عن قتادة. وأخرجه مسلم "178" "292"، وأبو عوانة 1/147، من طريق عفان، عن همام، عن قتادة.

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد للخبر الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 59 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعَكْبَرَا حَدَّثَنَا مسروق بن المرزبان حدثنا بن أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عن عبد الرحمن بن يزيد عن بن مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} قَالَ: "رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ فِي حُلَّةٍ مِنْ يَاقُوتٍ1قَدْ ملأ ما بين السماء والأرض" 2. [14:3]

_ 1 في رواية غير المؤلف: "في حلة من رفرف" وأصل الرفرف ما كان من الديباج رقيقاً حسن الصنعة، ثم اشتهر استعماله في الستر، وكل ما فضل من شيء فعُطف وثُني فهو رفرف. وفي رواية البخاري: "رأى رفرفاً" قال ابن الأثير: أي بساطاً، وقيل فراشاً. 2 مسروق بن المزربان: ذكره المؤلف في "الثقات" 9/206، وروى عنه جمع، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، يكتب حديثه، وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات، فالسند حسن، ابن أبي زائدة: هو زكريا، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي الكوفي. وأخرجه أحمد 1/394و418، والترمذي "3283" في التفسير: باب ومن سورة النجم، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 204، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص434. وابن منده في "الإيمان" "751" من طرق، عن إسرائيل بن يونس، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 2/ 468-469، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه الطيالسي 0323" من طريق قيس، وابن منده "752" من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن أبي إسحاق، به. وزاد السيوطي نسبته في "الدر المنثور" 6م123 إلى الفريأبي، وعبد بن حميد، وابن المننذر، والطبراني، وأبي الشيخ، وابن مردويه، وأبي نعيم والبيهقي معاً في "الدلائل". وأخرجه مسلم "174" "281" من طريق حفص بن غياث، عن الشيباني، عن زر، عن ابن مسعود قال: {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} ، قال: رأى جبريل عليه السلام له ستُّ مئة جناح. وبلفظ مسلم هذا أخرجه البخاري "4856" في: باب {فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى} ، والترمذي "3277" في التفسير: باب ومن سورة النجم، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 202و203، وأبو عوانة 1/153، من طرق عن الشيباني، عن زر، عن ابن مسعود. وأخرجه أيضاً وابن خزيمة في "التوحيد" ص 204، من طريق يحيى بن سعيد، عن حماد بن سلمة، عن عاصنم بن بهدلة، عن زر، عن ابن مسعود. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى جِبْرِيلَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ أَنْ يُعَلِّمَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجِبُ أَنْ يَعْلَمَهُ كَمَا قَالَ: {عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى} يريد به جبريل {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى} يُرِيدُ بِهِ جِبْرِيلَ {فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى} يُرِيدُ بِهِ جِبْرِيلَ {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} بجبريل {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} يُرِيدُ بِهِ رَبَّهُ بِقَلْبِهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ الشَّرِيفِ وَرَأَى جِبْرِيلَ فِي حُلَّةٍ مِنْ يَاقُوتٍ قَدْ مَلَأَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ عَلَى ما في خبر بن مسعود الذي ذكرناه.

_ = وأخرجه البخاري "4858" في التفسير: باب {لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} من طريق سفيان، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 204من طريق شعبة، كلاهما عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قال: رأى رفرفاً أخضر قد سدّ الأفق.

ذكر تعداد عائشة قول ابن عباس الذي ذكرناه من أعظم الفرية

ذِكْرُ تِعْدَادِ عَائِشَةَ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرْيَةِ 60 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا أبو الربيع حدثنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ1عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: أَعْظَمُ الْفِرْيَةِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يعلم

_ 1 سقط من "الإحسان" و"التقاسيم" 3/لوحة 59.

مَا فِي غَدٍ قِيلَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا رَآهُ قَالَتْ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ جِبْرِيلُ رَآهُ مَرَّتَيْنِ فِي صُورَتِهِ مَرَّةً مَلَأَ الْأُفُقَ ومرة سادا أفق السماء1. [14:3]

_ 1 إسناده صحيح. أبو الربيع: هو سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سَعْدِ المهري، ابن أخي رشدين بن سعد المصري، ثقة من رجال "التهذيب"، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/279، وباقي رجال السند على شرط الصحيح. عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب بن عبد الله الأنصاري مولاهم المصري. وأخرجه أبو عوانة 1/155، وابن خزيمة في "التوحيد" ص ص224 عن يونس بن عبد الأعلى الصدفي، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "177" "287" و"288" في الإيمان: باب معنى قول الله عزوجل: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} ، والترمذي "3068" في التفسير: باب ومن سورة الأنعام، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 12/310، وابن خزيمة في "التوحيد" ص221، 222و223 و224، والطبري في "التفسير" 27/50، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص435، وابن منده في "الإيمان" "763" و"764" و"765" و"766"، وأبو عوانة 1/153و154 من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/49،50، والبخاري "4612" في التفسير: باب {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} ، و"4855" في التفسير: سورة النجم. و"7380" في التوحيد: باب {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً} ، و"7531" في التوحيد: باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} ، ومسلم "177""289" في الإيمان، وابن منده "767" و"768"، وأبو عوانة 1/154، من طريق إسماعيل بن أبي مجالد، كلاهما عن عامر الشعبي، به. وابن خزيمة في "التوحيد" ص 225 من طريق أبي معشر، عن إبراهيم، عن مسروق، به. وأخرجه أبو عوانة 1/155، من طريق يوسف بن أسود عن بيان، عن قيس، عن عائشة. وانظر "الدر المنثور"6/124.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَدْ يَتَوَهَّمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مُتَضَادَّانِ وَلَيْسَا كَذَلِكَ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فَضَّلَ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى كَانَ جِبْرِيلُ مِنْ رَبِّهِ أَدْنَى مِنْ قَابِ قَوْسَيْنِ1وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُ جِبْرِيلُ حِينَئِذٍ فَرَآهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَلْبِهِ كَمَا شَاءَ. وَخَبَرُ عَائِشَةَ وَتَأْوِيلُهَا أَنَّهُ لَا يُدْرِكُهُ تُرِيدُ بِهِ فِي النَّوْمِ وَلَا فِي الْيَقَظَةِ. وَقَوْلُهُ: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} فَإِنَّمَا مَعْنَاهُ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ يُرَى فِي الْقِيَامَةِ وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ إِذَا رَأَتْهُ لِأَنَّ الْإِدْرَاكَ هُوَ الْإِحَاطَةُ وَالرُّؤْيَةُ هِيَ النَّظَرُ وَاللَّهُ يُرَى وَلَا يُدْرَكُ كُنْهُهُ2 لِأَنَّ الْإِدْرَاكَ يَقَعُ عَلَى الْمَخْلُوقِينَ وَالنَّظَرُ يَكُونُ مِنَ الْعَبْدِ رَبَّهُ. وَخَبَرُ عَائِشَةَ أَنَّهُ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ فَإِنَّمَا مَعْنَاهُ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَنْ يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِ من عباده بأن

_ 1 هنا بهامش الأصل ما نصه "كان في الأصل حتى كان منه أدنى من قاب قوسين، فضرب عليه مع أن المعنى عليه، وكتب في هامش الأصل مثل ما ها هنا إلى قوله حينئذ". وكتب فوق قوله في الأصل: "أي من كتاب التقاسيم". قلت: كذا ذكر كاتب نسخة الإحسان، لكن الذي في الأصل من "التقاسيم والأنواع" 3/لوحة 59 هو الوارد هنا. 2 وانظر ما ذكره الطبري في تفسير هذه الآية: {لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} من سورة الأنعام آية 103.

يُجْعَلَ1 أَهْلًا لِذَلِكَ وَاسْمُ الدُّنْيَا قَدْ يَقَعُ عَلَى الْأَرَضِينَ وَالسَّمَاوَاتِ وَمَا بَيْنَهُمَا لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ بِدَايَاتٌ خَلَقَهَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِتُكْتَسَبَ فِيهَا الطَّاعَاتُ لِلْآخِرَةِ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ الْبِدَايَةِ فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الدُّنْيَا لِأَنَّهُ كَانَ مِنْهُ أَدْنَى مِنْ قَابِ قَوْسَيْنِ2حَتَّى يَكُونَ خَبَرُ عَائِشَةَ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنْيَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ أو تهاتر

_ 1 في "الأنواع والتقاسيم": يجعله. 2 هذا مخالف لتفسير المؤلف في تعليقه على الحديث المتقدم برقم "59" فقد قال فيه: {فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى} ، يريد به جبريل، وهو الصحيح في تفسير الآية.

كتاب العلم

4- كِتَابُ الْعِلْمِ ذِكْرُ إِثْبَاتِ النُّصْرَةِ لِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ 61 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ خِذْلَانُ من خذلهم حتى تقوم الساعة"1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ما عدا صحأبيه قرة بن إياس رضي الله عنه فلم يرويا له، وأخرجه ابن ماجة "6" في المقدمة، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/34 عن محمد بن جعفر، به. وأخرجه أحمد 5/34، والترمذي "2192" في الفتن: باب ما جاء في الشام من طريق أبي داود، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، به. وزاد في أوله: "إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ" وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 3/436 و5/35 عن يزيد، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص2 من طريق وهب بن جرير، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث" "11". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .==

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = من طريق عبد الرحمن بن زياد، و"44" من طريق أبي داود، و"45" من طريق سعيد بن الربع، كلهم عن شعبة، به. وفي الباب عن ثوبان رضي الله عنه عند مسلم "1920"، وأحمد 5/278و279 والترمذي "2230"، وابن ماجة "10"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "914"، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/527. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند أحمد 4/244 و248 و252، والبخاري "3640" و "7311" و"7459"، ومسلم "1921"، والطبراني 20/959" و"960" و"961" و"962". وعن معاوية رضي الله عنه عند البخاري "3461" و"7312" و"7460"، ومسلم "1037"، وأحمد 4/101، والطبراني "19/755" و "840" و"869" و"870" و"893" و"899" و"905" و"906" و"917". وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم "173". وعن جابر بن عبد الله عند مسلم "1923"، وابن الجارود في "المنتقى" "1031"، وابن منده في "الإيمان" "418"، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث" "51"، وأبي عوانة 1/106 وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عند مسلم "1924"، والطبراني في "الكبير 17/ "870". وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الطيالسي ص 9، والدارمي 2/213، والقضاعي في مسند الشهاب" "913"، وصححه الحاكم 4/449. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه عند أحمد 4/437، وأبي داود "2484"، والخطيب "46"، والطبراني 18/ "211" و"228"، وصححه الحاكم 4/450 ووافقه الذهبي. وعن أبي أمامة عند أحمد 5/269. أما هذه الطائفة، فقال البخاري في "صحيحه": هم أهل العلم، وقال أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقدون مذهب أهل الحديث. وقال الإمام النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع، وبصير بالحرب، وفقيه ومحدث، ومفسر، وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاهد وعابد. انظر "شرح مسلم" 13/66-67.

ذكر الإخبار عن سماع المسلمين السنن خلف عن سلف

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ سَمَاعِ الْمُسْلِمِينَ السُّنَنَ خَلَفٍ عَنْ سَلَفٍ 62 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَرْمَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الله عن سعيد بن جبير عن بن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ"1. [69:3] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ ثقة كوفي.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عبد الله، وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. وأخرجه أبو داود "3659" في العلم: باب فضل نشر العلم، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" "92"، والحاكم 1/95، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/539 من طريق جرير، عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد 1/321 من طريق أبي بكر، والحاكم 1/95، من طريق فضيل بن عياض، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث" "70" من طريق سفيان، ثلاثتهم عن الأعمش، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال الحاكم: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وثابت بن قيس. قلت: وحديث ثابت بن قيس أخرجه البزار "146" والطبراني "1321"، والرامهرمزي "91"، والخطيب "69" من طرق عن محمد بن عمران بن محمد بن أبي ليلى، قال: حدثني أبي، عن ابن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ثابت بن قيس بن شماس....ورجاله ثقات، إلا أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من ثابت بن قيس كما قاله الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/137، وقد سقط من مطبوع "مسند البزار" بعض رجال الإسناد فليحرر. وقوله: "تسمعون ويسمع منكم": هو خبر يعني الأمر، أي: لتسمعوا مني الحديث، وتبلغوه عني، وليسمع من بعدي منكم، وهكذا أداء للأمانة وإبلاغاً للرسالة.

ذكر الإخبار عما يستحب للمرء كثرة سماع العلم ثم الاقتفاء والتسليم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ كَثْرَةُ سَمَاعِ الْعِلْمِ ثُمَّ الِاقْتِفَاءُ وَالتَّسْلِيمُ 63 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ وَأَبِي أُسَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي تَعْرِفُهُ قُلُوبُكُمْ وَتَلِينُ لَهُ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارُكُمْ وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيبٌ فَأَنَا أَوْلَاكُمْ بِهِ وَإِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي تُنْكِرُهُ قُلُوبُكُمْ وَتَنْفِرُ عَنْهُ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارُكُمْ وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ فأنا أبعدكم منه"1. [66:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو خيثمة: زهير بن حرب بن شداد، وأبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمرو القيسي. وأخرجه أحمد 3/497 و5/425، والبزار "187" عن محمد بن المثنى كلاهما عن أبي عامر العقدي بهذا الإسناد، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/149، 150: رواه أحمد والبزار، ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/387 من طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب، عن سليمان بن بلال، به. وأخرجه بن وهب في المسند "المسند" 8/164/2 من طريق القاسم بن عبد الله، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، به، وله شاهد مرسل قوي عند البخاري في "التاريخ الكبير" 3/474. وانظر التعليق النفيس الذي كتبه العلامة المرحوم أحمد شاكر تحت هذا الحديث في الجزء الذي نشره من كتابه.

باب الزجر عن كتبة المرء السنن مخافة أن يتكل عليها دون الحفظ لها

بَابُ الزَّجْرِ عَنْ كِتْبَةِ الْمَرْءِ السُّنَنَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَّكِلَ عَلَيْهَا دُونَ الْحِفْظِ لَهَا 64 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ يَحْيَى صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَكْتُبُوا عَنِّي إِلَّا الْقُرْآنَ فَمَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئًا فليمحه"1. [56:2] قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: زَجْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكِتْبَةِ عَنْهُ سِوَى الْقُرْآنِ أَرَادَ بِهِ الْحَثَّ على حفظ السنن دون الاتكال

_ 1 إسناده قوي، كثير بن يحيى صاحب البصري، ذكره ابن حبان في "الثقات" 9/26، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه أحمد 3/12 و21 و39 و56، ومسلم "3004" في الزهد: باب التثبت في الحديث، والدارمي 1/119، والنسائي في "فضائل القرآن" "33" والخطيب في "تقييد العل" ص 29 و30 و31 من طرق عن همام، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم في "المستدرك" 1/126، 127 من طريق أبي الوليد، عن همام، به، ووافقه الذهبي.

عَلَى كِتْبَتِهَا وَتَرْكِ حِفْظِهَا وَالتَّفَقُّهِ فِيهَا وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا إِبَاحَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي شَاهٍ1 كَتْبَ الْخُطْبَةِ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذْنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو بالكتبة2.

_ 1 أبو شاه بهاء منونة: وهو رجل من أهل اليمن، وقال السِّلفي: هو فارسي من فرسان الفرس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن، ورد ذكره في حديث أبي هريرة في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح، وفيها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "اكتبوا لأبي شاه"، وأخرجه أحمد 2/238، والبخاري "112" في العلم: باب كتابة العلم، و"2434" في اللقطة: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، و"6880" في الديات: باب من قتُل له قتيل فهو بخير النظرين، ومسلم "1355" في الحج: باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، وأبو داود "2017" في المناسك: باب تحريم حرم مكة، والترمذي "2667" في العلم: باب ما جاء في الرخصة في كتابة العلم. 2 وأخرجه البخاري في صحيحه "113" من حديث أبي هريرة قال: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد أكثر حديثاً عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، وقد جمع العلماء بين إباحته صلى الله عليه وآله وسلم كتابة الخطبة لأبي شاه أن النبي صلى الله عليه وسلم وبين حديث أبي سعيد الخدري؛ أن النهي في حديث أبي سعيد خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، والإذن في غير ذلك، أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد، والإذن في تفريقهما، أو النهي متقدم، والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس، وهو أقربها مع أنه لا ينافيها، وقيل: النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ، والإذن لمن أمن منه ذلك، ومنهم من أعل حديث أبي سعيد، وقال: الصواب وقفه على أبي سعيد، قاله البخاري وغيره. قال العلماء: كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث، واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظاً، كما أخذوا حفظاً، لكن لما قصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع العلم دونوه، وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المائة بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين، ثم التصنيف، وحصل بذلك خير كثير، ولله الحمد. انظر "الفتح" 1/208.

65 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ فِطْرٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: "تَرَكَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا عِنْدَنَا مِنْهُ عِلْمٌ"1. [78:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَى عِنْدَنَا مِنْهُ يَعْنِي بِأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ وَأَخْبَارِهِ وَأَفْعَالِهِ وَإِبَاحَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

_ 1 إسناده صحيح. محمد بن عبد الله بن يزيد: هو المقرئ، ثقة، وباقي السند على شرط الصحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وفطر: هو ابن خليفة المخزومي، وأبو الطفيل: هو عامر بن واثلة الليثي، من صغار الصحابة، وهو آخرهم موتاً. وأخرجه الطبراني "1647" عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن محمد بن عبد الله بن يزيد بهذا الإسناد، وزاد: "ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد عن النار إلا وقد بُيّن لكم". وأخرجه البزار "147" قال: كتب إلي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، يخبرني في كتابه أن ابن عيينة حدثه عن فطر بن خليفة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/153 عن ابن نمير و162، والطيالسي "479" من طريق شعبة، كلاهما عن الأعمش، عن منذر الثوري، يحدث عن أصحابه، عن أبي ذر. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/263: رواه أحمد والطبراني، ورجال الطبراني رجال الصحيح، غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة، وفي أشياخ أحمد من لم يُسَمَّ. وأخرجه الطبراني من حديث أبي الدرداء، كما ذكر الهيثمي في "المجمع" 8/264، وقال: رجاله رجال الصحيح.

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن أدى من أمته حديثا سمعه

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ أَدَّى مِنْ أُمَّتِهِ حَدِيثًا سَمِعَهُ 66 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ"1. [12:5]

_ 1 إسناده حسن من أجل سماك بن حرب، قال الحافظ في "التقريب": "صدوق، وقد تغير بأخرة، فكان ربما تلَقّن" فمثله لا يرقى حديثه إلى الصحة. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/331 من طريق محمد بن يونس السامي، عن عبد الله بن داود، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/437، والترمذي "2657" في العلم: باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، وأخرجه ابن ماجة "232" في المقدمة: باب من بلغ علماً، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" 1/45، من طريق شعبة، عن سماك بهذا الإسناد. وأخرجه الرامهرمزي "6" من طريق عمرو، و"7" من طريق أبي الأحوص، و"8" من طريق حماد بن سلمة، البيهقي في "دلائل النبوة" 6/540 من طريق حماد بن سلمة، والخطيب في "الكفاية" ص173 من طريق مسعدة بن اليسع بن قيس، كلهم عن سماك، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/14، والحميدي "88"، والترمذي "2658"، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص322، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 1/15، والخطيب في الكفاية ص29، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" ص45، والبغوي في "شرح السنة" "112" من طرق عن سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن عبد الله، به. البيهقي في "دلائل النبوة" 1/23، والخطيب في "الكفاية" ص173 من طريق هريم بن سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن عبد الله، به. وأخرجه الخطيب في "شرف أصحاب الحديث" "26"، وابن عبد البر في "جامع العلم" ص 45 و46 من طريق الحارث العكلي، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله بن مسعود، به. وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/90من طريق محمد بن طلحة، عن زبيد، عن مرة، عن ابن مسعود، به. وسيورد المؤلف برقم "68" من طريق شيبان، عن سماك، وبرقم "69" من طريق إسرائيل، عن سماك، بهذا الإسناد. وفي الباب عن زيد بن ثابت في الحديث الذي بعده وعن جبير بن مطعم عند أحمد 4/80و82، وابن ماجة "231" والدارمي 1/74، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/232، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 1/41، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث" "25"، الطبراني في "الكبير" "1541"، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 1/10-11، وأبي يعلى في "مسنده" 1/349، والحاكم 1/87. وعن أبي سعيد الخدري عند البزار "141"، والرامهرمزي "5". وعن النعمان بن بشير عند الحاكم 1/88، وصححه، ووافقه الذهبي. قال الحاكم: وعن جماعة من الصحابة، منهم عمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم. وعن أنس عند أحمد 3/225، وابن ماجة "236"، وابن عبد البر 1/41. وعن أبي الدرداء عند الدارمي 1/75، 76.

ذكر رحمة الله جل وعلا من بلغ أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا عنه

ذِكْرُ رَحْمَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنْ بَلَّغَ أُمَّةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا صَحِيحًا عَنْهُ 67 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ بن عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الرحمن بن أبان هو بن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ فَقُلْتُ مَا بَعَثَ إِلَيْهِ إِلَّا لِشَيْءٍ سَأَلَهُ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ أَجَلْ سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنِّي حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَمُنَاصَحَةُ أُلَاةِ الْأَمْرِ وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ ورائهم"1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 5/183، وأبو داود "3660" في العلم: باب فضل نشر العلم، والترمذي "2656" في العلم: باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، والدارمي 1/175، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" 1/39، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" "3" و"4"، وابن أبي عاصم في "السنة" "94"، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/232، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث" "24"، والطبراني "4890" و"4891" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجة "230"، والطبراني "4994" و "4925" من طريقين عن زيد بن ثابت ومن حديث جبير بن مطعم أخرجه الحاكم 1/86، 87، وصححه، ووافقه الذهبي. و"ألاة" يعني: ولاة، قُلبت الواو همزة. ويَغِلّ: بتشديد اللام: قال ابن الأثير: من الغِلّ، وهو الحِقُد والشَّحْناء: أيلا يَدْخُله حقْد يُزِيلُه عن الحقِّ. وروى "يَغِلُ" بالتَّخفيف, من الوُغول: الدُّخول في الشَّرّ. ويروى بضم الياء من الإغلال، وهو الخيانة، والمعنى: أن هذه الخلال الثلاث تُسْتَصْلَح بها القلوبُ, فمن تَمسَّك بها طَهُر قَلْبُه من الخِيانة والدَّخل والشَّر. انظر "النهاية".

ذكر البيان بأن هذا الفضل إنما يكون لمن أدى ما وصفنا كما سمعه سواء من غير تغيير ولا تبديل فيه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلِ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ أَدَّى مَا وَصَفْنَا كَمَا سَمِعَهُ سَوَاءً مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ وَلَا تَبْدِيلٍ فِيهِ 68 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أبيه بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رَحِمَ اللَّهُ مَنْ سَمِعَ مِنِّي حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى له من سامع"1. [2:1]

_ 1 إسناده حسن، وتقدم برقم "66" من طريق علي بن صالح، عن سماك، بهذا الإسناد. وأوردت تخريجه من طرقه هناك.

ذكر إثبات نضارة الوجه في القيامة من بلغ للمصطفى صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة كما سمعها

ذِكْرُ إِثْبَاتِ نَضَارَةِ الْوَجْهِ فِي الْقِيَامَةِ مَنْ بَلَّغَ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةً صحيحة كما سمعها 69 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسعودعن أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى من سامع"1. [2:1]

_ 1 إسناده حسن، وأخرجه أحمد 1/437 عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، بهذا الإسناد، وتقدم تخريجه من طرقه برقم "66".

ذكر عدد الأشياء التي استأثر الله تعالى بعلمها دون خلقه

ذِكْرُ عَدَدِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي اسْتَأْثَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِعِلْمِهَا دُونَ خَلْقِهِ 70 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الدُّورِيُّ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُ مَا تَضَعُ الْأَرْحَامُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَلَا يعلم متى تقوم الساعة"1. [30:3]

_ 1 حديث صحيح، حفص بن عمر الدوري ضعيف في الحديث. ثبت في القراءة، لكن تابعه يحيى بن أيوب كما في الرواية الآتية، وهو ثقة، وباقي رجال الإسناد ثقات. وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "1170" من طريق علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "4679" في التفسير: باب {اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى} من طريق مالك و"7379" في التوحيد: باب {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً} من طريق سليمان بن بلال، كلاهما عن عبد الله بن دينار، به. وأخرجه أحمد 2/24و52 و58، والبخاري "1039" في الاستسقاء: باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله، والطبري 21/88 من طريق سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، به وأخرجه أحمد 2/85، 86، ومن طريقه الطبراني "13344" من طريق شعبة، والبخاري مختصراً "4778" في التفسير: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} من طريق ابن وهب، كلاهما عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر. وأخرجه البخاري "4627" في التفسير: باب {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ} ، والنسائي في النعوت كما في "التحفة" 5/365 من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر. وأخرجه الطبراني "13246" من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عمر.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 71 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ وَلَا مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ أَحَدٌ إِلَّا الله"1. [30:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.

ذكر الزجر عن العلم بأمر الدنيا مع الانهماك فيها والجهل بأمر الآخرة ومجانبة أسبابها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْعِلْمِ بِأَمْرِ الدُّنْيَا مَعَ الِانْهِمَاكِ فِيهَا وَالْجَهْلِ بِأَمْرِ الْآخِرَةِ وَمُجَانَبَةِ أَسْبَابِهَا 72 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ كُلَّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ سَخَّابٍ1 بِالْأَسْوَاقِ جِيفَةٍ بِاللَّيْلِ حِمَارٍ بِالنَّهَارِ عَالِمٍ بِأَمْرِ الدُّنْيَا جَاهِلٍ بِأَمْرِ الْآخِرَةِ" 2. [76:2]

_ 1 السَّخب والصَّخَب: بمعنى الصياح. والجَعْظَري: الفظّ الغليظ المتكبر، وقيل: هو الذي ينتفخ بما ليس عنده وفيه قِصَر. والجَوّاظ: الجموع المنوع. وقيل: الكثير اللحم المختال في مشيته. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/194 من طريق أبي بكر القطان، عن أحمد بن يوسف السلمي، بهذا الإسناد.

ذكر الزجر عن تتبع المتشابه من القرآن للمرء المسلم

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَتَّبُعِ الْمُتَشَابِهِ مِنَ الْقُرْآنِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ 73 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا يزيد بن إبراهيم التستري قال حدثني بن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ} إِلَى آخِرِهَا فَقَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَاعْلَمُوا أَنَّهُمُ الَّذِينَ عَنَى الله فاحذروهم"1. [3:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين: حبان: هو ابن موسى بن سوار السلمي، وعبد الله بن المبارك، وأخرجه الطيالسي "1433" عن يزيد بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/256، والبخاري "4547" في التفسير: باب {مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَات} ، ومسلم "2665" في العلم: باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، وأبو داود "4598" في السنة: باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن، والترمذي "2993" و"2994" في التفسير: باب ومن سورة آل عمران، والدارمي 1/55، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/545، والطبري "6610"، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/208 من طرق عن يزيد بن إبراهيم، بهذا الإسناد. قال الحافظ في "الفتح" 8/210: قد سمع ابن أبي مليكة من عائشة كثيراً، وكثيراً أيضاً ما يدخل بينها وبينه واسطة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث. وسيورده المؤلف برقم "76" من طريق أيوب، عن ابن أبي مليكة، عائشة، بإسقاط القاسم بن محمد. ولم ينفرد يزيد بن إبراهيم بزيادة القاسم بن محمد فقد أخرجه الطيالسي "1432" عن حماد بن سلمة، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة. وذكر الحافظ أنه ابن أبي حاتم من طريق أبي الوليد الطيالسي عن يزيد بن إبراهيم وحماد بن سلمة جميعاً عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة.

74 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ وَالْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ ثَلَاثًا مَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ"1. [27:1] أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ" أَضْمَرَ فِيهِ الِاسْتِطَاعَةَ يُرِيدُ اعْمَلُوا بِمَا عَرَفْتُمْ مِنَ الْكِتَابِ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَقَوْلُهُ: "وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ" فِيهِ الزَّجْرُ عَنْ ضِدِّ هَذَا الْأَمْرِ وَهُوَ أَنْ لَا يَسْأَلُوا مَنْ لَا يَعْلَمُ.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حازم: هو سلمة بن دينار، وأخرجه أحمد 2/300، والطبري "7"، والنسائي في "فضائل القرآن" "118" ثلاثتهم من طريق أنس بن عياض بهذا الإسناد. وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 11/26، من طريق عبد الوهاب الوراق، عن أبي ضمرة، عن أبي حازم، به، وقد تصحف فيه "حازم" بالحاء المهملة إلى "خازم" بالخاء المعجمة. وأخرجه أحمد 2/332، والبزار "2313" من طريق محمد بن بشر، وأحمد 2/440، من طريق ابن نمير، كلاهما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، به، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/151، وقال: رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح، ورواه البزار بنحوه.

ذكر العلة التي من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه".

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ" 75 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عن أبي الأحوص عن بن مسعود رضي الله تعالى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ لكل آية منها ظهر وبطن"1. [27:1]

_ 1 إسناده حسن، إن كان أبو إسحاق هو الهداني كما ذكر المؤلف وهو عمرو بن عبد الله السبيعي، ولين إن كان إبراهيم بن مسلم الهجري، كما رواه الطبري في "تفسيره" "11" وكلاهما يكنى أبا إسحاق، وكل منهما قد روى عن أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "10090" والبزار "2312" من طريقين، عن أبي بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ بهذا الإسناد، إلا أنهما قالا: عن أبي إسحاق، ولم يذكرا "الهمداني"، وقال البزار بإثره: لم يروه هكذا غير الهجري، ولا روى ابن عجلان عن الهجري غيره، ولا نعلمه من طريق ابن عجلان إلا من هذا الوجه. وأخرجه الطبري "10" من طريق محمد بن حميد الرازي، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن واصل بن حبان، عمن ذكره، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ... وهذا سنده ضعيف لجهالة الواسطة بين واصل بن حبان وبين أبي الأحوص. وقد فسر الطبري - رحمه الله – الجملة الأخيرة فقال: فظهره: الظاهر في التلاوة، وبطنه: ما بطن من تأويله. وعلق عليه الشيخ محمود شاكر حفظه الله ورعاه، فقال: الظاهر: هو ما تعرفه من كلامها، وما لايعذر أحد بجهالته من حلال وحرام. والباطن: هو التفسير الذي يعلمه العلماء بالاستنباط والفقه، ولم يرد الطبري ما تفعله الطائفة الصوفية وأشباههم في التلعب بكتاب الله وسنة رسوله، والعبث بدلالات ألفاظ القرآن، وادعائهم أن لألفاظه "ظاهراً" هو الذي يعلمه علماء المسلمين، و"باطناً" يعلمه أهل الحقيقة فيما يزعمون، وانظر كلام البغوي في "شرح السنة" 1/263 بتحقيقنا.

ذكر الزجر عن مجادلة الناس في كتاب الله مع الأمر بمجانبة من يفعل ذلك

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُجَادَلَةِ النَّاسِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَعَ الْأَمْرِ بِمُجَانَبَةِ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ 76 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ الْأَحْوَلُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنِ بن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَرَأَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} [آل عمران: 7] إلى قوله: {أولي الْأَلْبَابِ} قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا رأيتم الذينذكر الزَّجْرِ عَنْ مُجَادَلَةِ النَّاسِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَعَ الْأَمْرِ بِمُجَانَبَةِ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ [76] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ الْأَحْوَلُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أيوب يحدث عن بن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَرَأَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} [آل عمران: 7] إلى قوله: {أولي الْأَلْبَابِ} قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ

يُجَادِلُونَ فِيهِ فَهُمُ الَّذِينَ عَنَى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ" قَالَ مَطَرٌ: حَفِظْتُ أَنَّهُ قَالَ: "لَا تُجَالِسُوهُمْ فَهُمُ الَّذِينَ عَنَى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ1". [3:2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَيُّوبُ عَنْ مَطَرٍ الوراق وابن أبي مليكة جميعا2

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الطبري في "جامع البيان" "6606" من طريق المعتمر بن سليمان بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/48، وابن ماجة "47" في المقدمة: باب اجتناب البدع والجدل، والطبري "6605" و"6607" و"6609"، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/208، من طريق أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة. قال الترمذي: هكذا روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، ولم يذكروا فيه القاسم بن محمد، وإنما ذكر يزيدُ بن إبراهيم التستري: "عن القاسم" في هذا الحديث. ورواية يزيد بن إبراهيم هذه تقدمت برقم "73"، وتقدم تخريجها هناك. 2 هذا خطأ وصواب العبارة: سمع هذا الخبر أيوب ومطر الوراق عن ابن أبي مليكة جميعاً، ورواه الطبري "6606" من طريق المعتمر بن سليمان، وفيه: قال مطر: عن أيوب أنه قال: فلا تجالسوهم. وانظر تعليق العلامة أحمد شاكر على الطبري 6/190-191، يراجع لزاماً التقاسيم.

ذكر وصف العلم الذي يتوقع دخول النار في القيامة لمن طلبه

ذِكْرُ وَصْفِ الْعِلْمِ الَّذِي يُتَوَقَّعُ دُخُولُ النَّارِ فِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ طَلَبَهُ 77 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَرْوَزِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بن أَبِي مَرْيَمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنِ بن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ وَلَا تماروا به السفهاء ولا تخيروابه المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار"1. [109:2] 78 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قال حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْخُزَاعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لَيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"2. وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بن السرح أنبأنا بن وهب بإسناده مثله. [109:2]

_ 1 رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا ان فيه عنعنة ابن جريج، وأبي الزبير. يحيى بن أيوب: هو الغافقي المصري، وابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم الجمحي بالولاء، وأخرجه ابن ماجة "254" في المقدمة: باب الانتفاع بالعلم والعمل به، عن محمد بن يحيى، عن ابن أبي مريم، بهذا الإسناد، قال البوصيري في "زوائده" ورقة 20: هذا إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم. وأخرجه الحاكم 1/86، وابن عبد البر ص 226، من طرق عن ابن أبي مريم، بهذا الإسناد. وفي الباب عن ابن عمر عند ابن ماجة "253"، وإسناده ضعيف، وعن كعب بن مالك عند الترمذي "2656"، والحاكم 1/86، وإسناده ضعيف، وعن حذيفة عند ابن ماجة "259"، وعن أبي هريرة عند ابن ماجة "260"، وإسنادهما ضعيف، وعن أنس عند البزار "178"، فيتقوى الحديث بهذه الشواهد، ويصح. 2 حديث صحيح، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 1/85 من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ المصري، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/338، وأبو داود "3664" في العلم: باب في طلب العلم لغير الله، وابن ماجة "252" في المقدمة، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص230، والبغدادي في "اقتضاء العلم العمل" برقم "102" من طريق يونس وسريج بن النعمان، والبغدادي في "تاريخ بغداد" 5/346-347 و8/78 من طريق بشر بن الوليد، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص230، والحاكم 1/85 من طريق سعيد بن منصور، كلهم عن أبي يحيى فليح بن سليمان الخزاعي، بهذا الإسناد، وفليح –وإن خرجا له – فيه كلام. ولكن يشهد له حديث جابر المتقدم، وشواهده المذكورة في التخريج.

ذكر الزجر عن مجالسة أهل الكلام والقدر ومفاتحتهم بالنظر والجدال

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالْقَدَرِ وَمُفَاتِحَتِهِمْ بِالنَّظَرِ وَالْجِدَالِ 79 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ وَهَارُونُ بن معروف قالا حدثنا المقرىء قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ شَرِيكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الحطاب أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدَرِ ولا تفاتحوهم"1. [23:1]

_ 1 إسناده ضعيف لجهالة حكيم بن شريك الهذلي، كما قال أبو حاتم، نقله عنه الذهبي في "الميزان" 1/586، وابن حجر في "التقريب"، وذكره المؤلف في "ثقاته" 6/215، والمقرئ: هو عبد الله بن يزيد. وأخرجه أحمد 1/30، ومن طريقه ابنه عبد الله في "السمة" "673"، وأبو داود "4710" في السنة: باب في القدر، وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/15 كلاهما عن المقرئ، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم "330" عن ابن أبي شيبة، والحاكم 1/85، والبيهقي في "السنن" 10/204 من طريق عبد الصمد بن الفضل البلخي، كلاهما عن المقرئ، به. وأخرجه أبو داود "4720" في السنة: باب في ذراري المشركين، عن أحمد بن سعيد الهمداني، عن ابن وهب، عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث وسعيد بن أبي أيوب، عن عطاء بن دينار، به.

ذكر ما كان يتخوف صلى الله عليه وسلم على أمته جدال المنافق

ذِكْرُ مَا كَانَ يَتَخَوَّفُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّتِهِ جِدَالَ الْمُنَافِقِ 80 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ جِدَالُ الْمُنَافِقِ عليم اللسان"1. [22:3] 81 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا محمد بن مرزوق2

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، وأخرجه البزار "170" عن محمد بن عبد الملك، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد. وقال: لا نحفظه إلا عن عمر، وإسناد عمر صالح، فأخرجناه عنه [برقمي 168 و169] وأعدناه عن عمران لحسن إسناد عمران. أخرجه الطبراني في "الكبير" 18/ "593" من طريق عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن حسين المعلم، به، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/187، ونسبه إلى الطبراني والبزار، وقال: ورجاله رجال الصحيح. وفي الباب عن عمر عند أحمد 1/22 و44، والبزار "168" و"169"، ذكره الهيثمي في "المجمع" 1/187، وزاد نسبته إلى أبي يعلى، وقال: ورجاله موثوقون. 2 تحرف في "الإحسان" و"التقاسيم" 3/لوحة 75 إلى "مسروق"، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه. وهو محمد بن محمد بن مرزوق الباهلي، وقد ينسب إلى جده، صدوق، من رجال مسلم، مترجم في "ثقات المؤلف" 9/125-126.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ1 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا جُنْدُبٌ الْبَجَلِيُّ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ أَنَّ حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "إن مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّى إِذَا رُئِيَتْ بَهْجَتُهُ عَلَيْهِ وَكَانَ رِدْئًا لِلْإِسْلَامِ غَيَّرَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَيُّهُمَا أَوْلَى بِالشِّرْكِ الْمَرْمِيُّ أَمِ الرَّامِي قَالَ بل الرامي"2. [22:3]

_ 1 سماه البخاري في "تاريخه" 4/301 نقلاً عن شيخه علي بن المديني: صلت بن مهران، ومثله ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/439، أما ابن حبان فسمّاه الصلت بن بهرام، وقال في ترجمته في "الثقات" 6/471: ومن قال: هو الصلت بن مهران، فقد وهم، وإنما هو الصلت بن بهرام. فتعقبه الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 4/432-433، فقال: هذا الذي رده جزم به البخاريُّ عن شيخه علي بن المديني، وهو أخبر بشيخه. 2 أخرجه البزار برقم "175" عن محمد بن مرزوق، والحسن بن أبي كبشة كلاهما عن محمد بن بكر البُرساني، بهذا الإسناد، وقال: لا نعلمه يروى إلا عن حذيفة، وإسناده حسن، والصلت مشهور، ومن بعده لا يسأل عن أمثالهم. وقد نسبه الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/187، 188 إلى البزار، وقال: إسناده حسن. وأورده ابن كثير في "تفسيره" 3/509 "طبعة الشعب تفسير قوله تعالى: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا} عن أبي يعلى، بهذا الإسناد، ثم قال: هذا إسناد جيد، والصلت بن بهرام كان من ثقات الكوفيين، ولم يُرْم بشيء سوى الإرجاء، وقد ويقه الإمام أحمد بن حنبل، ويحيى بنُ معين، وغيرهما.

ذكر ما يجب على المرء أن يسأل الله جل وعلا العلم النافع رزقنا الله إياه وكل مسلم

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا الْعِلْمَ النَّافِعَ رَزَقَنَا اللَّهُ إِيَّاهُ وَكُلَّ مُسْلِمٍ 82 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا ينفع"1. [12:5]

_ 1 إسناده حسن، رجاله رجال مسلم، أسامة بن زيد وهو الليثي مولاهم، أبو زيد المدني، صدوق يهم، فهو حسن الحديث، وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 10/185 ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص215، بلفظ: "سلوا الله علماً نافعاً، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع" وبهذا اللفظ وأخرجه ابن ماجة "3843" في الدعاء: باب ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن علي بن محمد، عن وكيع، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/181-182، بلفظ المؤلف هنا، ونسبه إلى الطبراني في "الأوسط" وقال: إسناده حسن. وانظر حديث أنس الآتي، مع تخريجه.

ذكر ما يستحب للمرء أن يقرن إلى ما ذكرنا في التعوذ منها أشياء معلومة

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرُنَ إِلَى مَا ذَكَرْنَا فِي التَّعَوُّذِ مِنْهَا أَشْيَاءَ مَعْلُومَةً 83 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَعَمَلٍ لَا يُرْفَعُ وَقَلَبٍ لَا يَخْشَعُ وَقَوْلٍ لَا يسمع"1. [12:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط. أبو نصر التمار: هو عبد الملك بن عبد العزيز القشيري. وأخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" ص 214 من طريق أحمد بن الحسن الصوفي، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً من طريق عبد الله بن محمد البغوي، عن أبي نصر التمار، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2007"، وابن أبي شيبة 10/187، 188، وأحمد 3/192، 255، وأبو نعيم في "الحلية" 6/252 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/283، والنسائي 8/264 في الاستعاذة: باب الاستعاذة من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، والحاكم 1/104، من طريقين عن خلف بن خليفة، عن حفص بن أخي أنس، عن أنس، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "19635"، ومن طريقه البغوي عن معمر بن راشد، عن أبان "هو ابن أبي عياش، وهو متروك، عن أنس، به. وفي الباب عن زيد بن أرقم عند ابن أبي شيبة 10/187، ومسلم "2722"، وابن عبد البر ص 215 وعن عبد الله بن عمرو عند الترمذي "3482"، والنسائي 8/255. وعن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة 10/187، والنسائي 8/263، والحاكم 1/104، وابن عبد البر ص215. وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة 10/187. وعن ابن عباس عند ابن عبد البر ص 214، 215.

ذكر تسهيل الله جل وعلا طريق الجنة على من يسلك في الدنيا طريقا يطلب فيه علما

ذِكْرُ تَسْهِيلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا طَرِيقَ الْجَنَّةِ عَلَى مَنْ يَسْلُكُ فِي الدُّنْيَا طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا 84 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ الزَّاهِدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "من سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نسبه"1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه ابن أبي شيبة 8/729، وأحمد 2/407، وأبو داود "3643" في العلم: باب الحث على طلب العلم، والترمذي "2646" في العلم: باب فضل العلم، والدارمي 1/99، والحاكم 1/88، و89، والبغوي في "شرح السنة" "130"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" ص 13و14 من طرق عن الأعمش بهذا الإسناد. وأخرجه بأطول مما هنا أحمد 2/252، ومسلم "2696" في القراءات، وابن ماجة "225" في المقدمة: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، من طريقين، عن الأعمش بهذا الإسناد.

ذكر بسط الملائكة أجنحتها لطلبة العلم رضا بصنيعهم ذلك

ذِكْرُ بَسْطِ الْمَلَائِكَةِ أَجْنِحَتَهَا لِطَلَبَةِ الْعِلْمِ رِضًا بصنيعهم ذلك 85 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ قَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: جِئْتُ أَنْبِطُ الْعِلْمَ1قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى

_ 1يقال: أنْبَطَ الحفّارُ: إذا بلغ الماءَ في البئر، ونبط الماءُ: إذا نبع، والاستنباط: الاستخراج. واستنبط الفقيه: إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يَطْلُبُ الْعِلْمَ إِلَّا وَضَعَتْ له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع"1. [2:1]

_ 1 إسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود. وهو في "مصنف" عبد الرزاق برقم "795"، ومن طريقه وأخرجه أحمد 4/239، وابن ماجة "226" في المقدمة: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، والطبراني"7352" وصححه ابن خزيمة "193". وأخرجه أحمد 4/239و240و241، والنسائي 1/98 في الطهارة، والطبراني "7373" و"7382" و"7388"، ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" ص 1/32 من طرق عن عاصم، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 1/100 من طريق عبد الوهاب بن بخت، عن زر بن حبيش، عن صفوان، وصححه، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني "7348" من طريق المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود، عن صفان بن عسال.

ذكر أمان الله جل وعلا من النار من أوى إلى مجلس علم ونيته فيه صحيحة

ذِكْرُ أَمَانِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ النَّارِ مَنْ أَوَى إِلَى مَجْلِسِ عِلْمٍ وَنِيَّتُهُ فِيهِ صَحِيحَةٌ 86 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَا فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ وأما الآخر فَاسْتَحْيَى اللَّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ الله عنه"1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "3334" من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو عند مالك في "الموطأ" 3/132 في جامع السلام، ومن طريقه أخرجه البخاري "66" في العلم: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، و"474" في الصلاة: باب الحلق والجلوس في المسجد، ومسلم "2176" في السلام: باب من أتى مجلساً فوجد فرجة فجلس فيها، والترمذي "2724" في الاستئذان، والنسائي في العلم كما في "التحفة" 11/111. وأخرجه أحمد 5/219 من طريق يحيى بن أبي كثيرٍ، عن ابن أبي طلحة، به. ومعنى "فآواه الله" أي: جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه. ومعنى "فاستحيا الله منه" أي رحمه ولم يعاقبه. ومعنى "فأعرض الله عنه" أي سخط عليه، وهو محمول على من ذهب معرضاً لا لعذر، هذا إن كان مسلماً، ويحتمل أن يكون منافقاً واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أمره، كما يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم: "فأعرض الله عنه" إخباراً أو دعاء. قاله الحافظ في "الفتح" 1/ 157.

ذكر التسوية بين طالب العلم ومعلمه وبين المجاهد في سبيل الله

ذِكْرُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ طَالِبِ الْعِلْمِ وَمُعَلِّمِهِ وَبَيْنَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 87 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قال حدثنا المقرىء قَالَ أَنْبَأَنَا حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ أَنَّ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهوسلم يَقُولُ: "مَنْ دَخَلَ مَسْجِدَنَا هَذَا لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ دَخَلَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَالنَّاظِرِ إِلَى ما ليس له"1. [2:1]

_ 1 إسناده حسن، أبو صخر هو حميد بن زياد الخراط، ويقال: حميد بن صخر، أبو مودود الخراط، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم. وسعيد المقبري: ثقة، أخرج حديثه الجماعة، وهو – وإن رمي بالاختلاط فبل موته- لم يأخذ عنه أحد في الاختلاط فيما قاله الإمام الذهبي في "الميزان". وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 1/91 من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا بجميع رواته، ثم لم يخرجاه، ولا أعلم له علة، فقال البوصيري: وقد أعله الدارقطني في علله بأن اختلف فيه على سعيد المقبر، فرواه حميد عنه هكذا، وخالفه عبيد الله بن عمر، فرواه عن الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عبد الرحمن بن الحارث، عن كعب، قوله، ورواه ابنُ عجلان عن المقبري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن كعب، قوله، وقول عبيد الله بن عمر أشبه بالصواب. وقول الحاكم: "إن الشيخين احتجا بجميع رواته" فيه نظر، فلم يحتج البخاري بحميد، ولا أخرج له في صحيحه، وإنما روى له في كتاب "الأدب المفرد" حديثين. نعم أخرج له مسلم في "صحيحه". وأخرجه ابن أبي شيبة 12/209، ومن طريقه ابن ماجة "227" في المقدمة: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، عن حاتم بن إسماعيل، عن حميد بن صخر، به. قال البوصيري في الزوائد ورقة 16: هذا إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته. وأخرجه أحمد 2/350 و418 و527 من طرق عن أبي صخر حميد، به. وله شاهد من حديث سهل بن سعد عند الطبراني في "الكبير" "5911"، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "من دخل مسجدي ليتعلم خيراً، أو ليعلمه كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك من أحاديث الناس كان بمنزلة من يرى ما يعجبه وهو شيء لغيره"، ومن حديث أبي أمامة عند الحاكم 1/91، والطبراني في "الكبير"، ولفظه عند الطبراني: "من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلمه كان له كأجر حاج تاماً حجته" قال الهيثمي في "المجمع" 1/123: رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله موثوقون كلهم. وأخرج مالك 1/175، باب انتظار الصلاة والمشي إليها، عن سمي مولى أبي بكر، أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول: "من غدا أو رواح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيراً، أو ليعلمه، ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانماً".

ذكر وصف العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا قبل

ذِكْرُ وَصْفِ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ لَهُمُ الْفَضْلُ الَّذِي ذَكَرْنَا قَبْلُ 88 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّي أَتَيْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ فِي حَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ أَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ أَمَا جِئْتَ لِتِجَارَةٍ أَمَا جِئْتَ إِلَّا لِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَالْمَلَائِكَةُ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إن الأنبياء لم يورثواذكر وَصْفِ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ لَهُمُ الْفَضْلُ الَّذِي ذَكَرْنَا قَبْلُ [88] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّي أَتَيْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ فِي حَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ أَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ أَمَا جِئْتَ لِتِجَارَةٍ أَمَا جِئْتَ إِلَّا لِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَالْمَلَائِكَةُ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا

دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَأَوْرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أخذ بحظ وافر"1. [2:1]

_ 1 حديث حسن، إسناده ضعيف لضعف داود بن جميل – ويقال: الوليد بن جميل – وكثير بن قيس – ويقال: قيس بن كثير- والأول أكثر، وأخرجه أبو داود "3641" في أول كتاب العلم، وابن ماجة "223" في المقدمة: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، والدارمي 1/98، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص 39و40، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/429، والبغوي "129"، من طرق عن عبد الله بن داود، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/196، وابن عبد البر، 37 و38 و41 من طرق عن عاصم بن رجاء، به. وأخرجه أبو داود "3642" من طريق محمد بن الوزير الدمشقي، حدثنا الوليد قال: لقيتُ شبيب بن شيبة، فحدثني عن عثمان بن أبي سودة، عن أبي الدرداء ... وهذا سند حسن في الشواهد، فيتقوى الحديث به. وعبارة: "وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورَّثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقاً يطلب به علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة" أوردها البخاري في "صحيحه" في كتاب العلم، ضمن عنوان باب العلم قبل القول والعمل. قال الحافظ في "الفتح" 1/147 "طبعة بولاق": "طرف من حديث أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن حبان، والحاكم مصححاً من حديث أبي الدرداء، وحسنه حمزة الكناني، وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها". وأخرجه أحمد 5/196، والترمذي "2682" من طريق محمود بن خداش البغدادي، كلاهما عن محمد بن يزيد الواسطي، حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة، عن قيس بن كثير، به. [يعني بإسقاط داود بن جميل] قال الترمذي عقبه: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة، وليس هو عندي بمتصل هكذا: حدثنا محمود بن خداش، بهذا الإسناد، وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن الوليد بن جميل، عن كثير بن قيس، عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أصح من حديث محمود بن خداش.

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ الْعُلَمَاءَ الَّذِينَ لَهُمُ الْفَضْلُ الَّذِي ذَكَرْنَا هُمُ الَّذِينَ يُعَلِّمُونَ عِلْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الْعُلُومِ أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ: "الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ" وَالْأَنْبِيَاءُ لَمْ يُوَرِّثُوا إِلَّا الْعِلْمَ وَعِلْمُ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّتُهُ فَمَنْ تَعَرَّى عَنْ مَعْرِفَتِهَا لم يكن من ورثة الأنبياء.

ذكر إرادة الله جل وعلا خير الدارين بمن تفقه في الدين

ذِكْرُ إِرَادَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا خَيْرَ الدَّارَيْنِ بمن تفقه في الدين 89 - أخبرنا قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وهب قال أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ في الدين" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيحه" "1037" في الزكاة: باب النهي عن المسألة، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "71" في العلم: باب "مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدين". ومن طريقه "131"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 1/19، عن سعيد بن عفير، و"7312" في الاعتصام: باب قول النبي: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم"، عن إسماعيل بن أبي أويس، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/278 عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، وابن عبد البر 1/18 من طريق سحنون، أربعتهم عن ابن وهب، به. وأخرجه البخاري "3116" في: باب قوله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول} عن حبان بن موسى، عن عبد الله ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، به وأخرجه أحمد 4/101، والدارمي 1/73، 74 من طريق عبد الوهاب بن أبي بكر، عن الزهري، به. وأخرجه مالك 2/ 900، و901، وأحمد 92 و93 و95 و96 و97 و98 و99 و104، ومسلم "1037" "98"، وابن ماجة "221" في المقدمة: باب فضل العلماء، والدارمي 1/74، والطحاوي في "المشكل" 2/278 و279 و280، والطبراني في "الكبير"19/"729" و"782""783" و"784" و"785" و"786" و"787" و"792" و"797" و"810" و"815" و"860" و"864" و"868" و"869" و"871" و"904" و"906" "911" و"912" و"918" و"929"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "346" و"954". وابن عبد البر 1/18 و19، من طرق عن معاوية. وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد 1/306، والترمذي "2647" في العلم: "إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في دينه"، والدارمي 2/297، والبغوي "132". وعن أبي هريرة عند أحمد 2/234، وابن ماجة "220"، والطبراني في "الصغير" 2/18، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/280، والقضاعي "345"، وابن عبد البر 1/19. وعن ابن عمر عند ابن عبد البر 1/17، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/281.

ذكر إباحة الحسد لمن أوتي الحكمة وعلمها الناس

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْحَسَدِ لِمَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهَا النَّاسَ 90 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قال: سمعت بن مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يقضي بها ويعلمها"1. [2:1]

_ 1 حديث صحيح، رجاله رجال مسلم غير داود الطائي، وهو ثقة، ومصعب بن المقدام وإن كان له أوهام، فهو متابع، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الحميدي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .==

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = "99" ومن طريقه البخاري "73" في العلم: باب الاغتباط في العلم، والبيهقي في "السنن" 10/88، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص 14، عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 1/190 من طريق أبي عامر العقدي، وابن عبد البر ص14 من طريق حامد بن يحيى، كلاهما عن ابن عيينة، عن ابن أبي خالد، به. وأخرجه أحمد 1/358 و432، والبخاري "1409" في الزكاة: باب إنفاق المال في حقه، و"7141" في الأحكام: باب أجر من قضى بالحكمة، و"7316" باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله، ومسلم "816" في صلاة المسافرين: باب من يقوم بالقرآن ويعلمه، وابن ماجة "4208" في الزهد: باب الحسد، والنسائي في العلم كما في "التحفة" 7/134، ووكيع في "الزهد" "440"، وابن المبارك فيه أيضاً "1205" وكذا المروزي في زياداته "994"، البغوي "138" من طرق، عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وفي الباب عن ابن عمر، سيأتي عند المصنف برقم "125" و"126" و"1937". وعن أبي هريرة عند أحمد 3/279، والبخاري "5026" في فضائل القرآن: باب اغتباط صاحب القرآن، و"7232" في التمني، و"7528" في التوحيد، والنسائي في "فضائل القرآن" 098"، والبيهقي في "السنن" 4/189 والطحاوي 1/191. وعن أبي سعيد الخدري عند ابن أبي شيبة 10/557، والطحاوي 1/191.

ذكر البيان بأن من خيار الناس من حسن خلقه في فقهه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ مَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ فِي فِقْهِهِ 91 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنُ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "خيركم أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا"1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 2/466، 467 و469 عن عبد الرحمن بن مهدي، و481 عن وكيع، والبخاري في "الأدب المفرد" "285" عن حجاج بن منهال، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2476"، وأحمد 2/485 عن حسن بن موسى، وعفان، وعبد الرحمن بن مهدي، أربعتهم عن حماد، عن عمارة بن أبي عمارة، عن أب هريرة، بلفظ: "الناس معادن في الخير والشر، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا" وهو لفظ الحديث الوارد بعده.

ذكر البيان بأن خيار المشركين هم الخيار في الإسلام إذا فقهوا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خِيَارَ الْمُشْرِكِينَ هُمُ الْخِيَارُ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا 92 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا"1. [9:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: هو ابن حسان، ومحمد: هو ابن سيرين، وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" "196" من طريق يحيى بن يمان، عن هشام، بن حسان، بهذا الإسناد. وأخرجه من طرق كثيرة عن أبي هريرة الحميدي "1045"، وأحمد في "المسند" 2/257 و260 و391 و438 و485 و498 و525 و 539، وفي "فضائل الصحابة" "1518" و"1519" و"1673"، والبخاري "3353" في الأنبياء: باب قوله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً} و"3374" باب {أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ} و"3383" باب قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ} و"3493" و"3496" في أول المناقب، و"3588" في المناقب أيضاً: باب علامات النبوة في الإسلام، و"4689" في التفسير: باب {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ} ، ومسلم 02378" و"2526" في الفضائل، و"2638" "160" في البر والصلة، والطحاوي في "مشكل الآثار" 4/315، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 9/479 و10/303، والبغوي في "شرح السنة" "3844" و"3845"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "606".

ذكر البيان بأن العلم من خيار ما يخلف المرء بعده

ذكر البيان بأن العلم من خيار مَا يَخْلُفُ الْمَرْءَ بَعْدَهُ 93 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ هُوَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "خَيْرُ مَا يَخْلُفُ الرجل بعده ثلاث ولد صالح يدعوا لَهُ وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ"1. [2:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: قَدْ بَقِيَ مِنْ هَذَا النوعِ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةِ حَدِيثٍ بَدَّدْنَاهَا فِي سَائِرِ الْأَنْوَاعِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ لِأَنَّ تِلْكَ الْمَوَاضِعِ بِهَا أشبه

_ 1 إسناده صحيح، إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة: ثقة. وباقي السند على شرط الصحيح. محمد بن سلمة: هو ابن عبد الله الباهلي مولاهم الحراني، وأبو عبد الرحيم: خالد بن أبي يزيد بن سماك بن رستم الموي مولاهم الحراني، وأخرجه ابن ماجة "241" في المقدمة: باب ثواب معلم الناس الخير، والنسائي في "اليوم والليلة" كما في "التحفة" 9/248 عن إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة، بهذا الإسناد. وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم "1631" والبخاري في الأدب المفرد "38" وأبي داود "2880"، وأحمد 2/372، والنسائي 6/251، والطحاوي في "المشكل" 1/85، والترمذي "1376"، والبيهقي 6/278.

ذكر الأمر بإقالة زلات أهل العلم والدين

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِقَالَةِ زَلَّاتِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ 94 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعُمَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم" 1. [78:1]

_ 1 أبو بكر بن نافع مولى زيد بن الخطاب: ضعيف، وهو من رجال "التهذيب" وبقية رجاله ثقات، وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "465" والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/126، والبيهقي في "السنن" 8/334، من طرق عن أبي بكر بن نافع، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "4375" في الحدود: باب في الحد يشفع فيه، من طريقين عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن عبد الملك بن زيد، عن محمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/181، وأبو نعيم في "الحلية" 9/43، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/129، والبيهقي 8/267 و334، من طرق عن عبد الملك بن زيد، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه عن عمرة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود". عبد الملك بن زيد: قال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/95، وترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/413 –414، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقد تابعه عليه أبو بكر بن نافع عند المؤلف وغيره كما تقدم، وعبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر عند النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 12/413، والطحاوي 3/127 –128، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين، فهو حسن كما قال الحافظ ابن حجر في أجوبته عن أحاديث لـ "مشكاة المصأبيح" ص1790. وله شاهدٌ من حديث ابن مسعود مرفعاً بلفظ: "أقيلوا ذوي الهيئة زلاتهم" أخرجه الخطيب في "تاريخه" 10/85، 86، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/234، وسنده حسن في الشواهد. وآخر من حديث ابن عمر عند ابن الأعرأبي في "معجمه" بلفظ: "تجاوزا عن عقوبة ذوي الهيئات" وسنده حسن، فالحديث قوي. وذووا الهيئات: قال ابن الأثير: هم الذين لا يُعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة. وقال الطحاوي: هم ذوو الصلاح لا من سواهم، ولم يخرجهم ما كان منهم من الزلات والهفوات عما كانوا عليه قبل ذلك من المروءات والهيئات التي هي الصلاح، فأما من أتى ما يوجب حداً فقد خرج بذلك عن المعنى الذي أمر أن يتجافى عن زلات أهله، وصار بذلك فاسقاً راكباً للكبائر.

ذكر إيجاب العقوبة في القيامة على الكاتم العلم الذي يحتاج إليه في أمور المسلمين

ذِكْرُ إِيجَابِ الْعُقُوبَةِ فِي الْقِيَامَةِ عَلَى الْكَاتِمِ الْعِلْمَ الَّذِي يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ 95 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ1بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من كَتَمَ عِلْمًا تَلَجَّمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ القيامة"2. [109:2]

_ 1 تحرف في "الإحسان" و "التقاسيم" 2/ لوحة 230 إلى "عبيد الله"، وكتب على هامش "الإحسان" صوابه: "عبد الله بن محمد". 2 إسناده صحيح على شرط الصحيح، وأخرجه أحمد 2/263 و305 عن أبي كامل البغدادي مظفر بن مدرك و344 عن عفان بن مسلم، و353 عن حسن بن موسى الأشيب، وأبو داود "3658" في العلم: باب كراهية منع العلم، عن موسى بن إسماعيل، كلهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2534"، وابن أبي شيبة 9/55، وأحمد 2/495، والترمذي "2649" في العلم: باب ما جاء في كتمان العلم، وابن ماجة "261" في المقدمة: باب من سئل عن علم فكتمه، من طريق عمارة بن زاذان، عن علي بن الحكم، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/55، وأحمد 2/499 و508، والطبراني في "الصغير" 1/60 و114 و162، والبغوي"140" من طرق عن عطاء بن أبي رباح، به وصححه الحاكم 1/101 ووافقه الذهبي. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو في الحديث الذي بعده.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 96 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أبو الطاهر بن السرح قال حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ1 عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَتَمَ عِلْمًا أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ القيامة بلجام من نار"2. [109:2]

_ 1 سقطت من "الإحسان" و"التقاسيم" 2/لوحة 230، واستدركت من مصادر التخريج وكتب الجرح والتعديل، ومنها "ثقات المؤلف" 7/51. 2 إسناده حسن في الشواهد. عبد الله بن عياش: قال أبو حاتم: ليس بالمتين، صدوق، يكتب حديثه، وهو قريب من ابن لهيعة، وروى له مسلم حديثاً واحداً في الشواهد لا في الأصول، وباقي رجاله على شرط مسلم، أبو الطاهر: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمر بن السرح المصري، وأبو عبد الرحمن الحُبُلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، والخطيب في "تاريخ بغداد 5/38، 39 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. ونسبه الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/163، إلى الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وقال: ورجاله موثوقون.

ذكر الخبر الدال على إباحة كتمان العالم بعض ما يعلم من العلم إذا علم أن قلوب المستمعين له لا تحتمله.

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ كِتْمَانِ الْعَالِمِ بَعْضَ مَا يَعْلَمُ مِنَ الْعِلْمِ إِذَا عَلِمَ أَنَّ قُلُوبَ الْمُسْتَمِعِينَ لَهُ لَا تَحْتَمِلُهُ. 97 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ حدثنا بن إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَسِيبٍ إِذْ جَاءَتْهُ الْيَهُودُ فَسَأَلَتْهُ عَنِ الرُّوحِ فَنَزَلَتْ {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً} " 1 الآية [الاسراء:85] . [64:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين: ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس الأودي، وعبد الله بن مرة هو الهمداني الخارفي الكوفي، ومسروق: هو ابن الأجدع. وأخرجه أحمد وابنه عبد الله 1/410 عن عثمان بن أبي شيبة، ومسلم "2794" "34" في صفات المنافقين: باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الروح، عن أبي سعيد الأشج، كلاهما عن ابن إدريس، بهذا الإسناد. والعسيب: جريدة من النخل، وهي السَّعَفَة مما لا ينبت عليه الخوص.

ذكر البيان بأن الأعمش لم يكن بالمنفرد في سماع هذا الخبر من عبد الله بن مرة دون غيره

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَعْمَشَ لَمْ يَكُنْ بِالْمُنْفَرِدِ فِي سَمَاعِ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ دُونَ غَيْرِهِ 98 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرْثٍ1 بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَسِيبٍ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: لَوْ سَأَلْتُمُوهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَسْأَلُوهُ فَيُسْمِعَكُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَخْبِرْنَا عَنِ الرُّوحِ فَقَامَ سَاعَةً يَنْتَظِرُ الْوَحْيَ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُوحَى عَلَيْهِ فَتَأَخَّرْتُ عَنْهُ حَتَّى صَعِدَ الْوَحْيُ ثُمَّ قَرَأَ {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً} 2الآية [الاسراء:85] . [64:3]

_ 1 في "الإحسان" مهملة فتقرأ "خرب" و"حرث". وفي "التقاسيم" 3/ لوحة 216: "حرث". قال النووي في "شرح مسلم" 17/137: اتفقت نسخ "صحيح مسلم"على أنه "حرث" بالثاء المثلثة، وكذا رواه البخاري في مواضع ورواه في أول الكتاب في باب: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً} : خرب بالباء الموحدة والخاء المعجبة جمع خراب. قال العلماء: الأول أصوب، وللآخر وجه، ويجوز أن يكون الموضع فيه الوصفان. والحرث: هو موضع الزرع. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه مسلم "2794" "33" في صفات المنافقين: باب سؤال اليهود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الروح، عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "7297" في الاعتصام: باب ما يكره من كثرة السؤال، عن محمد بن عبيد بن ميمون، ومسلم "2794" "33"، والترمذي "3141" في التفسير: باب ومن سورة بني إسرائيل، والنسائي في التفسير من "الكبرى" كما في "التحفة" 7/97، عن علي بن خشرم، كلاهما عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/444، 445، وأخرجه البخاري "125" في العلم: باب {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً} و"4721" في التفسير: باب {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ} و"7456" باب {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ} و"7462" باب {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ} ، ومسلم "2794" "32" و"33 "34"، والطبري في "التفسير" 15/155، والواحدي في "أسباب النزول" ص197، والطبراني في "الصغير" 2/86، من طريق الأعمش، به. وأخرجه الطبري 15/156 من طريق جرير، عن المغيرة، عن إبراهيم، به. وقوله تعالى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً} قال النووي: هكذا هو في بعض النسخ "أوتيتم" على وفق القراءة المشهورة، وفي أكثر نسخ البخاري ومسلم، {وما أوتوا} . وقد أورد البخاري عقب الحديث "125" قول الأعمش: هكذا في قراءتنا. قال الحافظ: وليست هذه القراءة في السبعة ولا في المشهور من غيرها. انظر "الفتح"1/224، و 8/404.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 99 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ قَالَ حَدَّثَنَا بن أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ قُرَيْشٌ لِلْيَهُودِ أَعْطُونَا شَيْئًا نَسْأَلُ عَنْهُ هَذَا الرَّجُلَ فَقَالُوا سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَسَأَلُوهُ فَنَزَلَتْ {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً} فَقَالُوا: لَمْ نُؤْتَ مِنَ الْعِلْمِ نَحْنُ إِلَّا قَلِيلًا وَقَدْ أُوتِينَا التَّوْرَاةَ وَمَنْ يُؤْتَ التَّوْرَاةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا فَنَزَلَتْ {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي} الْآيَةَ "1 [الكهف: 109] . [64:3]

_ 1 إسناده حسن، مسروق بن المرزبان: صدوق، له أوهام، وباقي رجاله على شرط مسلم، وابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، وأخرجه أحمد 1/255، والترمذي "3140" في التفسير: باب ومن سورة بني إسرائيل، والنسائي من "الكبرى" كما في "التحفة" 5/133، ثلاثتهم عن قتيبة بن سعيد، عن ابن أبي زائدة، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

ذكر ما يستحب للمرء من ترك سرد الأحاديث حذر قلة التعظيم والتوقير لها

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ سَرْدِ الْأَحَادِيثِ حَذَرَ قِلَّةِ التَّعْظِيمِ وَالتَّوْقِيرِ لَهَا 100 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الطاهر بن السرح قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: "أَلَا يُعْجِبُكَ1 أَبُو هُرَيْرَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْمِعُنِي ذَلِكَ وَكُنْتُ أُسَبِّحُ فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ"2. [109:2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: قَوْلُ عَائِشَةَ: "لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ" أَرَادَتْ بِهِ سَرْدَ الْحَدِيثِ لَا الحديث نفسه.

_ 1 بضم أوله، وإسكان ثانيه من الإعجاب، وبفتح ثانيه والتشديد من التعجيب. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في "صحيحه" "2493" في الفضائل: باب من فضائل أبي هريرة، عن حرملة بن يحيى، وأبو داود "3655" في العلم: باب في سرد الحديث، عن سليمان بن داود المهري، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/118 عن علي بن إسحاق، عن عبد الله، و6/157، عن عثمان بن عمر، كلاهما عن يونس بن يزيد به. وأخرجه أحمد 6/257، والترمذي "3639" في المناقب: باب في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من طريق أسامة بن زيد، وأبو داود "3654" في العلم من طريق ابن عيينة، كلاهما عن الزهري، به. وقولها: "لم يكن يسرد الحديث كسردكم" أي لم يكن يتابع الحديث استعجالاً بعضه إثر بعض لئلا يلتبس على المستمع، وعلقه البخاري "3568" في المناقب: باب صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب، به. وقال الحافظ في "الفتح" 6/578: وصله الذهلي في "الزهريات" عن أبي صالح، عن الليث. وزاد في "تغليق التعليق" 4/50: ووصله أبو نعيم في "مستخرجه" من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس، وزاد في آخره: "إنما كان حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلاً تفهمه القلوب". وقولها: "كنت أسبح" أي أصلي نافلة.

ذكر الإخبار عن إباحة جواب المرء بالكناية عما يسأل وإن كان في تلك الحالة مدحه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ جَوَابِ الْمَرْءِ بِالْكِنَايَةِ عَمَّا يَسْأَلُ وَإِنْ كَانَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ مَدْحُهُ 101 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ غَنِيمَةً بِالْجِعْرَانَةِ1 إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: اعْدِلْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا وَيْلِي لَقَدْ شَقِيتُ إِنْ لم أعدل" 2. [65:3]

_ 1 هو موضع قريب من مكة، وهي في الحل، وميقات للإحرام، وهي بكسر الجيم، وتسكن العين والتخفيف، وقد تكسر العين وتُشدّد الراء. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري "3138" في فرض الخمس: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، عن مسلم بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/ 332 عن أبي عامر العقدي، عن قرة بن خالد، به. وأخرجه بأطول مما هنا أحمد 3/353 و354 و355، ومسلم "1063" في الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاتهم، وابن ماجة "172"، والطبراني في "الكبير" "1753" من طرق عن أبي الزبير، عن جابر. قال الحافظ: ووجدت لحديث جابر شاهداً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل يوم حنين وهو يقسم شيئاً، فقال: يا محمد أعدل. ولم يسم الرجل أيضًا، وسماه محمد بن إسحاق بسند حسن عن عبد الله بن عمر، وأخرجه أحمد والطبري أيضاً، ولفظه: أتى ذو الخويصرة التميمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم بحنين، فقال: يا محمد فذكر نحو هذا الحديث المذكور" يعني الحديث رقم "6933" في استتابة المرتدين: باب من ترك قتال الخوارج، من حديث أبي سعيد قال الحافظ: فيمكن أن يكون تكرر ذلك منه في الموضعين عند قسمة غنائم حنين، وعند قسمة الذهب الذي بعثه علي. انظر "الفتح" 12/291. وقوله: "لقد شقيت" – ورواية مسلم: "لقد خبت وخسرت" – قال النووي بفتح التاء وبضمها، ومعنى الضم ظاهر، وتقدير الفتح: خبتَ أنتَ أيها التابع إذا كنتُ لا أعدل لكونك تابعاً ومقتدياً بمن لا يعدل، والفتح أشهر، والله أعلم. انظر "شرح صحيح مسلم" 7/159، وانظر "فتح الباري" 6/243.

ذكر الخبر الدال على أن العالم عليه ترك التصلف بعلمه ولزوم الافتقار إلى الله جل وعلا في كل حاله

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَالِمَ عَلَيْهِ تَرْكُ التَّصَلُّفِ بِعِلْمِهِ وَلُزُومُ الِافْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ جل وعلا في كل حاله 102 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بن وهب أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ الْخَضِرُ فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: يَا أَبَا الطُّفَيْلِ هَلُمَّ إِلَيْنَا فَإِنِّي قَدْ تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيهِ شَيْئًا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليهذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَالِمَ عَلَيْهِ تَرْكُ التَّصَلُّفِ بِعِلْمِهِ وَلُزُومُ الِافْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وعلا في كل حاله [102] أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بن وهب أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ الْخَضِرُ فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: يَا أَبَا الطُّفَيْلِ هَلُمَّ إِلَيْنَا فَإِنِّي قَدْ تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيهِ شَيْئًا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ: "بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَأٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ فَقَالَ مُوسَى: لَا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى بَلْ عَبْدُنَا الْخَضِرُ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ تَلَقَّاهُ فَسَارَ مُوسَى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسِيرَ ثُمَّ قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا فَقَالَ لِمُوسَى حِينَ سَأَلَهُ الْغَدَاءَ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَقَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا وَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللَّهُ فِي كتابه"1. [4:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في "صحيحه" "2380" "174" في الفضائل: باب من فضائل الخضر عليه السلام، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري في "التفسير" 15/282 من طريق عبد الله بن عمر النميري، عن يونس بن يزيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/116، والبخاري "78" في العلم: باب الخروج في طلب العلم، و"7478" في التوحيد: باب في المشيئة والإرادة والطبري 15/282، من طريق الأوزاعي، عن الزهري، بهذا الإسناد.. وأخرجه البخاري "74" في العلم: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وآله وسلم في البحر إلى الخضر، و"3400" في أحاديث الأنبياء: باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام، من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري، به. وأخرجه الحميدي "371"، وأحمد 5/117، 118، والبخاري "122" في العلم: باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم، و"3278" في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، و"3401" في أحاديث الأنبياء، و"4735" في التفسير: باب {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً} ، و"4727" باب {قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ} ، و"6672" في الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الإيمان، ومسلم "2380" في الفضائل، وأبو داود "4707" في السنة: باب في القدر، والترمذي "3149" في التفسير: باب ومن سورة الكهف، من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وأخرجه أحمد 5/119، 120، والبخاري "2267" في الإجارة: باب إذا استأجر أجيراً على أن يقيم حائطاً يريد أن ينقض، و"4726" في التفسير: باب {فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً} من طريق ابن جريج، أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وأخرجه مختصراً أبو داود "4705" و"4706" في السنة: باب في القدر، من طريقين عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

ذكر الخبر الدال على إباحة إجابة العالم السائل بالأجوبة على سبيل التشبيه والمقايسة دون الفصل في القصة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ إِجَابَةِ الْعَالِمِ السَّائِلَ بِالْأَجْوِبَةِ عَلَى سَبِيلِ التَّشْبِيهِ وَالْمُقَايَسَةِ دُونَ الْفَصْلِ فِي الْقِصَّةِ 103 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصَمُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَرَأَيْتَ جَنَّةً عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فَأَيْنَ النَّارُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَأَيْتَ هَذَا الليلذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ إِجَابَةِ الْعَالِمِ السَّائِلَ بِالْأَجْوِبَةِ عَلَى سَبِيلِ التَّشْبِيهِ وَالْمُقَايَسَةِ دُونَ الْفَصْلِ فِي الْقِصَّةِ [103] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصَمُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَرَأَيْتَ جَنَّةً عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فَأَيْنَ النَّارُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَأَيْتَ هَذَا اللَّيْلَ

قد كان ثُمَّ لَيْسَ شَيْءٌ أَيْنَ جُعِلَ؟ " قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ: "فَإِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ"1. [65:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. عبيد الله بن عبد الله الأصم: روى عن جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وأخرج حديثه مسلم، والمخزومي هو المغيرة بن سلمة، أبو هشام المخزومي. وأخرجه البزار "2196"، والحاكم 1/36وصححه، ووافقه الذهبي، من طريق محمد بن معمر، عن المغيرة بن سلمة المخزومي، بهذا الإسناد. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/327: ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه الحاكم أيضاً من طريق محمد بن إسماعيل، عن أبي النعمان محمد بن الفضل، عن عبد الواحد بن زياد به، وصححه، ووافقه الذهبي.

ذكر الخبر الدال على إباحة إعفاء المسؤول عن العلم عن إجابة السائل على الفور

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ إِعْفَاءِ الْمَسْؤُولِ عَنِ الْعِلْمِ عَنْ إِجَابَةِ السَّائِلِ عَلَى الْفَوْرِ 104 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ وَكَرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ: هَا أَنَا ذَا قال: "إذا ضيعت الأمانة فانتظرذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ إِعْفَاءِ الْمَسْؤُولِ عَنِ الْعِلْمِ عَنْ إِجَابَةِ السَّائِلِ عَلَى الْفَوْرِ [104] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ وَكَرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ: هَا أَنَا ذَا قَالَ: "إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ

الساعة" قال: فما إضاعتها؟ قال: "إذا اشتد الأمر1فانتظر الساعة"2. [65:3]

_ 1 كذا في "الإحسان" و"التقاسيم" 3/244، ولم يتابع عليه المؤلف فيما وقعت عليه من مصادر، والمحفوظ رواية البخاري في العلم: "إذا وسد الأمر إلى غير أهله" ولفظه في الرقاق: "إذا أسند الأمر إلى غير أهله" ورواه أحمد بلفظ: "إذا توسد الأمر غير أهله، فانتظر الساعة". 2 فليح هو ابن سليمان، أبو يحيى المدني. قال الحافظ في "الفتح" 1/142: صدوق، تكلم بعض الأئمة في حفظه، ولم يخرج البخاري من حديثه في الأحكام إلا ما توبع عليه. وأخرج له في المواعظ والآداب، وما شاكلها طائفة من أفراده وهذا منها. هلال بن علي يقال له: هلال بن أبي ميمونة، وهلال بن أبي هلال، فقد يظن ثلاثة وهو واحد، وهو من صغار التابعين، وشيخه في هذا الحديث من أوساطهم. وأخرجه أحمد 4/361 عن يونس وسريج بن النعمان، والبخاري 059 "في العلم: باب من سئل علماً وهو مشتغل في حديثه، و"6496" في الرقاق: باب رفع الأمانة، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "4232" عن محمد بن سنان، وعن إبراهيم بن المنذر، عن محمد بن فليح، والبيهقي في "السنن" 10/118 من طريق سريج بن النعمان، أربعتهم عن فليح بن، بهذا الإسناد.

ذكر الإباحة للعالم إذا سئل عن الشيء أن يغضي عن الإجابة مدة ثم يجيب ابتداء منه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ عَنِ الشَّيْءِ أَنْ يُغْضِيَ عَنِ الْإِجَابَةِ مُدَّةً ثُمَّ يُجِيبَ ابْتِدَاءً مِنْهُ 105 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى قِيَامُ السَّاعَةِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ سَاعَتِهِ؟ " فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ " قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ شَيْءٍ وَلَا صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ أَوْ قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ عَمَلٍ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ أَوْ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ" قَالَ أَنَسٌ: فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ فَرِحُوا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ مِثْلَ فَرَحِهِمْ بهذا1. [65:3]

_ 1 إسناده صحيح. الحسن بن الحسن المروزي: قال الحافظ في "التقريب": صدوق، وباقي السند على شرطهما. وتقدم تخريجه من جميع طرقه برقم "8".

ذكر الخبر الدال على إباحة إلقاء العالم على تلاميذه المسائل التي يريد أن يعلمهم إياها ابتداء وحثه إياهم على مثلها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ إِلْقَاءِ الْعَالِمِ عَلَى تَلَامِيذِهِ الْمَسَائِلَ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ إِيَّاهَا ابْتِدَاءً وَحَثِّهِ إِيَّاهُمْ عَلَى مِثْلِهَا 106 - أَخْبَرَنَا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وهب قال أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى لَهُمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنْ قَبْلَهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْنِي عَنْهُ فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا حَدَّثْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي" قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم أن يقول: "سلونيذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ إِلْقَاءِ الْعَالِمِ عَلَى تَلَامِيذِهِ الْمَسَائِلَ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ إِيَّاهَا ابتداء وحثه إياهم على مثلها [106] أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وهب قال أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى لَهُمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنْ قَبْلَهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْنِي عَنْهُ فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا حَدَّثْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي" قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ: "سَلُونِي

سَلُونِي" فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَبُوكَ حُذَافَةُ" فَلَمَّا أَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ يَقُولَ: "سَلُونِي" بَرَكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ قَالَ: يَا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الخير والشر"1. [65:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيحه" "2359" "136" في الفضائل، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "20786"، ومن طريقه أحمد 3/162، والبخاري "7294" في الاعتصام: باب ما يكره من كثرة السؤال، ومسلم "2359" في الفضائل، والبغوي في "شرح السنة" "3720" عن معمرن عن الزهري، به. وأخرجه البخاري "93" في العلم: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدّث، و"540" في مواقيت الصلاة: باب وقت الظهر عند الزوال، ومسلم "2359" كلاهما عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، به. وأخرجه البخاري "6362" في الدعوات: باب التعوذ من الفتن، و"7089" باب التعوذ من الفتن، من طريقين عن هشام، عن قتادة، عن أنس. وأخرجه مختصراً البخاري "749" في الأذان: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، و"6468" في الرقاق: باب القصد والمداومة على العمل، من طريقين عن فليح، عن هلال بن علي، عن أنس. وأخرجه مختصراً أحمد 3/107 من طريق ابن أ [ي عدي، عن حميد، عن أنس، وأورد المؤلف صدره، وهو قوله: "خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى الظهر حين زاغت الشمس" برقم "1502" في مواقيت الصلاة، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، به.

ذكر الخبر الدال على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد كان يعرض له الأحوال في بعض الأحايين يريد بها إعلام أمته الحكم فيها لو حدثت بعده صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يَعْرِضُ لَهُ الْأَحْوَالُ فِي بَعْضِ الْأَحَايِينَ يُرِيدُ بِهَا إِعْلَامَ أُمَّتِهِ الْحُكْمَ فِيهَا لَوْ حَدَثَتْ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 107 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: "يَرْحَمُهُ الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها"1. [17:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدة: هو ابن سليمان الكلأبي، وأبو معاوية: محمد بن خازم، وأخرجه مسلم "788" "225" في صلاة المسافرين: باب فضائل القرآن وما يتعلق به، عن ابن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "فضائل القرآن" "31" من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن عبدة، به. وأخرجه أحمد 6/138، والبخاري "2655" في الشهادات: باب شهادة الأعمى، و"5037" و"5038" في فضائل القرآن: باب نسيان القرآن، و"5042" باب من لم ير بأساً أن يقول سورة البقرة، و"6335" في الدعوات: باب قول الله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} ، ومسلم "788"، وأبو داود "1331" في الصلاة: باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، و"3970" في الحروف والقراءات، من طرق عن هشام، بهذا الإسناد. قال القاضي عياض فيما نقله النووي في "شرح مسلم" 6م76، 77: جمهور المحققين جواز النسيان عليه صلى الله عليه وآله وسلم ابتداء فيما ليس طريقه البلاغ، واختلفوا فيما طريقه البلاغ والتعليم، ولكن من جوز، قال: لا يقر عليه، بل لا بد أن يتذكره أو يذكره. وانظر "الفتح" 9/86.

ذكر الخبر الدال على إباحة اعتراض المتعلم على العالم فيما يعلمه من العلم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ اعْتِرَاضِ الْمُتَعَلِّمُ عَلَى الْعَالِمِ فِيمَا يَعْلَمُهُ مِنَ الْعِلْمِ 108 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا الأوزاعي عن بن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَعْمَلُ فِي شَيْءٍ نَأْتَنِفُهُ أَمْ فِي شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ قَالَ: "بَلْ فِي شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ" قَالَ: فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ قَالَ: "يَا عُمَرُ لَا يُدْرَكُ ذَاكَ إِلَّا بِالْعَمَلِ" قَالَ: إِذًا نَجْتَهِدُ يا رسول الله1. [30:3]

_ 1 رجاله قات رجال الشيخين غير هشام بن عمار، فإنه من رجال البخاري وحده، ورواه البزار "2137" عن صدقة بن الفضل العَمي، عن أنس بن عياض، بهذا الإسناد. بنحوه. قال البزار: رواه غير واحد عن الزهري، عن سعيد أن عمر قال ... ، لا نعلم أحداً يسنده عن أبي هريرة إلا أنس، ورواه صالح بن أبي الأخضر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عمر ... وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/194، 195 مختصراً وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه الطيالسي بنحوه ص4 من طريق شعبة، عن عاصم بن عبيد الله عن سالم، عن أبيه، عن عمر. وفي الباب غير ما حديث يشهد له، وقوله: نأتنف أي: نبتدئه من غير أن يكون سبق به سابق قضاء وتقدير.

ذكر الإباحة للمرء أن يسأل عن الشيء وهو خبير به من غير أن يكون ذاك به استهزاء

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الشَّيْءِ وَهُوَ خَبِيرٌ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ ذَاكَ بِهِ اسْتِهْزَاءً 109 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَلِي أَخٌ صَغِيرٌ يُكَنَّى أَبَا عُمَيْرٍ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: "أبا عمير ما فعل النغير"1. [22:4]

_ 1 إسناده صحيح. حوثرة بن أشرس: هو حوثرة بن أشرس العدوي، أبو عامر البصري، روى عن جمع، وروى عنه غير واحد، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/215، وأرَّخ وفاته سنة إحدى وثلاثين ومئتين، وهو مترجم في "الجرح والتعديل" 3/283، وباقي رجاله ثقات على شرط الصحيح، وأخرجه أحمد 3/288، عن عفان، وأبو داود "4969" في الأدب: باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد، والبخاري في "الأدب المفرد" "847" عن موسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد، بهذا الإسناد.. وأخرجه أحمد 3/222، 223، والبخاري في "الأدب المفرد" "384" من طريقين عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، به. وأخرجه أبو الشيخ ص33 من طريق عمارة بن زاذان، عن ثابت، به. وأخرجه من طرق عن أبي التياح، عن أنس: الطيالسي "2088"، وأخرجه ابن أبي شيبة 9/14، وأحمد 3/119 و171 و190 و212، والبخاري "6129" في الأدب: باب الانبساط إلى الناس، و"6203" باب الكنية للصبي، وفي "الأدب المفرد" "269"، ومسلم "2150" في الأدب: باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، والترمذي"333" في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على البسط، و"1990" في البر: باب ما جاء في المزاح، وابن ماجة "3720" في الأدب: باب ما جاء في المزاح، والترمذي في "الشمائل" 236، والنسائي في "اليوم والليلة" كما في "التحفة" 1/436، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم" ص32و33، البيهقي في "دلائل النبوة" 1/312-313، وفي "السنن" 5/203 و9/310، والبغوي في "شرح السنة" "3377". وأخرجه أبو الشيخ ص 32 من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أنس وأخرجه أحمد 2/115 و118 و201، والبيهقي في "السنن" 5/203 من طرق عن حميد الطويل، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/278 عن بندار، عن سعيد بن عامر، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك التكلف في دين الله بما تنكب عنه وأغضي عن إبدائه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ التَّكَلُّفِ فِي دِينِ اللَّهِ بِمَا تُنُكِّبَ عنه وأغضي عن إبدائه 110 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: "إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ تُحَرَّمْ فَحُرِّمَ عَلَى المسلمين من أجل مسألته"1. [66:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، وأخرجه الشافعي 1/15، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "144"، وأخرجه مسلم "2358" "132" في الفضائل: باب توقيره صلى الله عليه وآله وسلم، كلاهما عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي "67"، وأحمد 1/179، ومسلم "2358" "132"، وأبو داود "4610" في السنة: باب لزوم السنة من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 1/76، ومسلم "2358" "132"، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، به. وأخرجه البخاري "7289" في الاعتصام: باب ما يكره من كثرة السؤال، من طريق عقيل، عن الزهري، به. وأخرجه مسلم "2358" "132" من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، به.

ذكر الخبر الدال على إباحة إظهار المرء بعض ما يحسن من العلم إذا صحت نيته في إظهاره

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ إِظْهَارِ الْمَرْءِ بَعْضَ مَا يُحْسِنُ مِنَ الْعِلْمِ إِذَا صَحَّتْ نِيَّتُهُ فِي إِظْهَارِهِ 111 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قال حدثنا بن وهب قال أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أخبره أن بن عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رسول اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً1 تَنْطِفُ2 السَّمْنَ وَالْعَسَلَ وَإِذَا النَّاسُ يَتَكَفَّفُونَ3 مِنْهَا بِأَيْدِيهِمْ فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَأَرَى سَبَبًا4 وَاصِلًا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ5 فَعَلَوْتَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَعَلَا ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلَا قَالَ: أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَاللَّهِ لَتَدَعَنِّي فَلَأَعْبُرُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَبِّرْ" قَالَ: أَبُو بَكْرٍ أَمَّا الظُّلَّةُ فَظُلَّةُ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا الَّذِي يَنْطِفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَالْقُرْآنُ حَلَاوَتُهُ وَلِينُهُ وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ النَّاسُ مِنْ ذلك فالمستكثر من

_ 1 أي سحابة. 2 تنطف: بكسر الطاء وضمها، أي: تقطر. 3 أي: يتلقونه بأكفهم، ويأخذونه، يقال: تكفف الرجل الشيء، واستكفه: إذا مدّ كفه، فتناول بها. 4 أي: حبلاً. 5 ما بين حاصرتين مستدرك من صحيحي مسلم والبخاري.

الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ أَخَذْتَهُ فَيُعْلِيكَ اللَّهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا" قَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُخْبِرَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ قال: "لا تقسم"1. [65:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيحه" "2269" في الرؤيا، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "7046" في التعبير: باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب، والبيهقي في "السنن" 10/39، من طريقين عن يونس بن يزيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي "536"، وابن أبي شيبة 11/59، 60، وأحمد 1/236، ومسلم "2269" في الرؤيا: باب في تأويل الرؤيا، وأبو داود "3267" و"3269" في الأيمان والنذور: باب في القسم هل يكون يميناً، و"4633" في السنة: باب في الخلفاء، والترمذي "2294" في الرؤيا: باب ما جاء في رؤيا النبي، وابن ماجة "3918" في تعبير الرؤيا: باب تعبير الرؤيا، والدارمي 2/128-129، والنسائي في الرؤيا من "الكبرى" كما في "التحفة" 5/62، والبيهقي في "السنن" 10/38، من طرق عن الزهري، به. وأخرجه الترمذي "2293" في الرؤيا، وأبو داود "3268" في الأيمان والنذور، و"4632" في السنة، وابن ماجة "3918"، والبغوي "3283"، والبيهقي 10/38-39 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدث أن رجلاً ... وهو في "مصنف عبد الرزاق" "20360" من طريق معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، لم يذكر فيه عن ابن عباس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .==

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه النسائي في الرؤيا كما في "التحفة" 10/138 من طريق محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله، وكان أحياناً يقول: عن أبي هريرة أن رجلاً، ولم يذكر ابن عباس أيضاً. وأخرجه مسلم من طريق عبيد الله، عن ابن عباس، أو أبي هريرة. قال الحافظ في "الفتح" 12/433 تعليقاً على رواية البخاري: "أن بن عباس كان يحدث" كذا لأكثر أصحاب الزهري، وتردد الزبيدي: هل هو عن بن عباس، أو أبي هريرة. واختلف على سفيان بن عيينة، ومعمر، فأخرجه مسلم عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله عن ابن عباس أو أبي هريرة. قال عبد الرزاق: كان معمر يقول أحياناً: عن أبي هريرة، وأحياناً يقول: عن ابن عباس، وهكذا ثبت في "مصنف عبد الرزاق" رواية إسحاق الدبري. وأخرجه أبو داود، وابن ماجة عن محمد بن يحيى الذهلي، عن عبد الرزاق، فقال فيه: "عن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدث"، وهكذا أخرجه البزار عن سلمة بن شبيب، عن عبد الرزاق، وقال: لا نعلم أحداً قال: عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن أبي هريرة، إلا عبد الرزاق، عن معمر. ورواه غير واحد، فلم يذكروا أبا هريرة. انتهى. وأخرجه الذهلي في "العلل" عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، عن عبد الرزاق، فاقتصر على ابن عباس، ولم يذكر أبا هريرة، وكذا قال أحمد في "مسنده": "قال إسحاق: عن عبد الرزاق: كان معمر يتردد فيه حتى جاءه زمعة بكتاب فيه عن الزهري". كما ذكرناه، وكان لا يشك فيه بعد ذلك. وأخرجه مسلم من طريق الزبيدي: "أخبرني الزهري، عن عبيد الله أن ابن عباس أو أبا هريرة" هكذا بالشك. وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة مثل رواية يونس، وذكر الحميدي: أن سفيان بن عيينة كان لا يذكر فيه ابن عباس، قال: فلما كان في آخر زمانه أثبت فيه ابن عباس. أخرجه أبو عوانة في "صحيحه" من طريق الحميدي هكذا. قال الذهلي: المحفوظ رواية الزبيدي، وصنيع البخاري يقتضي ترجيح رواية يونس ومن تابعه، وقد جزم بذلك في "الأيمان والنذور" حيث قال: "وقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تقسم"، فجزم بأنه عن ابن عباس. وانظر "تحفة الأشراف" 5/61-62، و10/138-139 قال الحافظ ابن حجر: قال ابن التين: فيه أن الأمر بإبرار القسم خاص بما يجوز الاطلاع عليه، ومن ثم لم يبر قسم أبي بكر، لكونه سأل ما لا يجوز الاطلاع عليه لكل أحد. قلت: فيحتمل أن يكون منعه ذلك لما سأله جهاراً، وأن يكون أعلمه بذلك سراً "الفتح" 1/ 437.

ذكر الحكم فيمن دعا إلى هدى أو ضلالة فاتبع عليه

ذِكْرُ الْحُكْمِ فِيمَنْ دَعَا إِلَى هُدًى أَوْ ضَلَالَةٍ فَاتُّبِعَ عَلَيْهِ 112 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثامهم شيئا1"2. [12:3]

_ 1 في "الإحسان" و"التقاسيم" 3/لوحة 57: "شيء"، والوجه ما أثبت كما في "صحيح مسلم". 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في "صحيحه" "2674" في العلم: باب من سن سنة حسنة أو سيئة، وأبو داود "4609" في السنة: باب لزوم السنة، عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/397، ومسلم "2674"، والترمذي "2674" في العلم: باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى، والدارمي 1/130، 131، والبغوي في "شرح السنة" "109" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. ورواه ابن ماجة "206" من طريق عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، به.

ذكر البيان بأن على العالم أن لا يقنط عباد الله عن رحمة الله

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْعَالِمِ أَنْ لَا يُقَنِّطُ عِبَادَ اللَّهِ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ 113 - سَمِعْتُ أَبَا خَلِيفَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بَكْرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ الربيع بن مسلم يقول سمعت محمدا يقول: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَضْحَكُونَ فَقَالَ: "لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا" فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَكَ لِمَ تُقَنِّطُ عِبَادِي قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: "سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وأبشروا"1. [66:3] قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: "سَدِّدُوا" يُرِيدُ بِهِ كُونُوا مُسَدَّدِينَ وَالتَّسْدِيدُ لُزُومُ طَرِيقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتِّبَاعُ سُنَّتِهِ وَقَوْلُهُ: "وَقَارِبُوا" يُرِيدُ بِهِ لَا تَحْمِلُوا عَلَى الْأَنْفُسِ مِنَ التَّشْدِيدِ مَا لَا تُطِيقُونَ وَأَبْشِرُوا فَإِنَّ لَكُمُ الْجَنَّةَ إِذَا لَزِمْتُمْ طريقتي في التسديد وقاربتم في الأعمال.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد: هو ابن زياد القرشي الجمحي مولاهم، أبو الحارث المدني. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد" "254" عن موسى بن إسماعيل، عن الربيع بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/467 عن عبد الرحمن بن مهدي، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، بهذا الإسناد. وسيعيده المؤلف برقم "358" في باب ما جاء في الطاعات وثوابها. وقوله: "لو تعلمون ما أعلم ... لبكيتم كثيراً" أخرجه أحمد 2/477، والبيهقي في "السنن" 752 من طريق وكيع، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، به. وأخرجه أحمد 2/312، والبخاري "6637" في الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من طريقين عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/257 و418 من طريقين عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة. وأخرجه أحمد 2/502، والترمذي "2313" في الزهد من طريقين عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبي هريرة وأخرجه أحمد 2/432 عن يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة. وسيورده المؤلف برقم "662" في كتاب الرقائق، من طريق الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة.

ذكر إباحة تأليف العالم كتب الله جل وعلا

ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَأْلِيفِ الْعَالِمِ كُتُبَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 114 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: "كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نؤلف القرآن من الرقاع"1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، غير عبد الرحمن بن شماسة، فهو من رجال مسلم وحده. عبد الأعلى: هو حماد بن نصر الباهلي، ويحيى بن أيوب: هو الغافقي المصري، وأخرجه الترمذي "3954" في المناقب: باب في فضل الشام واليمن، عن محمد بن بشار، والحاكم 2/611، ومن طريقه البيهقي في "دلائل النبوة" 7/147 من طريق يحيى بن أبي طالب، كلاهما عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث يحيى بن أيوب. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/191-192، وأحمد 5/185، والطبراني في "الكبير" "4933"، والحاكم 2/229 من طريق يحيى بن إسحاق، عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قال الحاكم: وفيه الدليل الواضح أن القرآن إنما جُمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ذكر الحث على تعليم كتاب الله وإن لم يتعلم الإنسان بالتمام

ذِكْرُ الْحَثِّ عَلَى تَعْلِيمِ كِتَابِ اللَّهِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّمِ الْإِنْسَانُ بِالتَّمَامِ 115 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ: "أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى بُطْحَانَ أَوِ الْعَقِيقِ1 فَيَأْتِيَ كُلَّ يَوْمٍ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ زَهْرَاوَيْنِ2 يَأْخُذُهُمَا فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ"؟ قَالُوا: كُلُّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ يُحِبُّ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَلَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ مِنْ عِدَادِهِنَّ مِنَ الإبل"3. [2:1]

_ 1 بطحان: وادٍ بالمدينة، وهو أحد أوديتها الثلاثة، وهي بطحان والعقيق وقناة. 2 ناقة كوماء: مشرفة السنام عاليتُه، والزهراوان مثنى زهراء. والزَّهْر: البياض النَّيِّر، وهو أحسن الألوان. 3 إسناده صحيح على شرط مسلم، وحبان هو ابن موسى بن سوار السلمي المروزي، وعبد الله هو ابن المبارك، وأخرجه ابن أبي شيبة 10/503، 504، ومسلم "803" في صلاة المسافرين: باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه، من طريق الفضل بن دكين، وأحمد 4/154 عن أبي عبد الرحمن المقرئ، وأبو داود "1456" في الصلاة: باب في ثواب قراءة القرآن، من طريق ابن وهب، والطبراني في "الكبير" 17/"799" من طريق المقرئ وعبد الله بن صالح، كلهم عن موسى بن عُلَي، بهذا الإسناد.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْخَبَرُ أُضْمِرَ فِيهِ كَلِمَةٌ وَهِيَ "لَوْ تَصَدَّقَ بِهَا" يُرِيدُ بِقَوْلِهِ فَيَتَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٍ لَوْ تَصَدَّقَ بِهَا لِأَنَّ فَضْلَ تَعَلُّمِ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ فَضْلِ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٍ وَعِدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ لَوْ تَصَدَّقَ بِهَا إِذْ مُحَالٌ أَنْ يُشَبِّهَ مَنْ تَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فِي الْأَجْرِ بِمَنْ نَالَ بَعْضَ حُطَامِ الدُّنْيَا فَصَحَّ بِمَا وصفت صحة ما ذكرت. 116 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا لِأَصْحَابِهِ وَعَلَيْكُمْ بِالزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ1 أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا وَعَلَيْكُمْ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ"2. [80:1]

_ 1 في هامش الأصل: "الغيايا" كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه مثل: السحابة، والغبرة، والظلة، وغير ذلك". 2 حديث صحيح رجاله ثقات، رجاله رجال مسلم، ويحيى بن أبي كثير – وإن رواه بالعنعنة – توبع عليه. وأخرجه الطبراني "7542" عن علي بن عبد العزيز، عن مسلم بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/249 و254-255 عن عفان، والطبراني "7543" من طريق موسى بن إسماعيل، كلاهما عن أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كثير،، بهذا الإسناد. وهو في "المستدرك" 1/564 من طريق سعيد بن أبي هلال، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وقد سقط من المطبوع "أبو سلام". وأخرجه مسلم "804" في صلاة المسافرين: باب فضل قراءة القرآن، والطبراني "7544"، والبيهقي في "السنن"2/395، من طرق عن الربيع بن نافع، عن مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سلاّم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/249 و257، والبغوي "1193" من طريق هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سلام، به، "بإسقاط زيد بن سلام. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "5991" عَنْ مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أمامة، ومن طريقهأخرجه الطبراني "8118". وفي الباب عن عقبة بن عامر الجهني عند أحمد 4/154، وأبي داود "1456" وعن بريدة عند الحاكم 1/ 560 وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تعلم كتاب الله جل وعلا واتباع ما فيه عند وقوع الفتن خاصة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَعَلُّمِ كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَاتِّبَاعِ مَا فِيهِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ خَاصَّةً 117 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ مِنْ شَرٍّ نَحْذَرُهُ قَالَ: "يَا حُذَيْفَةُ عَلَيْكَ بِكِتَابِ اللَّهِ فَتَعَلَّمْهُ وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ خيرا لك"1. [65:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، سوى عبد الله بن الصامت؛ فإنه من رجال مسلم، وأخرجه أحمد 5/406 عن عبد الصمد، عن حماد، عن علي بز زيد، عن اليشكري، عن حذيفة. وعلي بن زيد بن جدعان: ضعيف. وأخرجه مطولاً أحمد 5/386، وأبو داود "4246" في الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلها، والنسائي في "فضائل القرآن" "57" من طرق عن سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عن نصر بن عاصم، عن اليشكري، عن حذيفة. وهذا سند رجاله رجال الصحيح غير اليشكري – واسمه سبيع بن خالد – ويقال: خالد بن خالد – روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، والعجلي. وأخرجه النسائي في "فضائل القرآن" "58"، والحاكم 4/432، من طريق حميد بن هلال، عن عبد الرحمن بن قرط، عن حذيفة. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. كذا قالا، مع أن عبد الرحمن بن قرط لم يخرجا له، ثم هو مجهول.

ذكر البيان بأن من خير الناس من تعلم القرآن وعلمه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ مَنْ تَعلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 118 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الْغُدَانِيُّ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ1 عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السلمي

_ 1 قال الحافظ في "الفتح" 9/ 74-75: كذا يقول شعبة يدخل بين علقمة بن مرثد وأبي عبد الرحمن سعدَ بن عبيدة وخالفه سفيان الثوري فقال: عن علقمة، عن أبي عبد الرحمن، ولم يذكر سعدَ بن عبيدة ... ورجح الحفاظ رواية الثوري وعدُّوا رواية شعبة من المزيد في متصل الأسانيد، وقال الترمذي: وكأن رواية سفيان أصح من رواية شعبة، وأما البخاري فأخرج الطريقي، ن فكأنه ترجح عنده أنهما جميعا محفوظان، فيحمل على أن علقمة سمعه أولاً من سعد، ثم لقي أبا عبد الرحمن، فحدثه به، أو سمعه مع سعد من أبي عبد الرحمن، فثبته فيه سعد. وقد شذت رواية عن الثوري بذكر سعد بن عبيدة فيه رواها أحمد 1/69، والترمذي بإثر الحديث رقم "2908"، وابن ماجة "211"، والخطيب في "تاريخه" 4/302، والقضاعي "1240" من طريق يحيى بن سعيد القطان، حدثنا شعبة وسفيان، قالا: حدثنا علقمة بن مرثد، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمانبن عفان ... قال الترمذي: قال محمد بن بشار: أصحاب سفيان لا يذكرون فيه سعد بن عبيدة وهو صحيح وهكذا حكم علي بن المديني على يحيى القطان فيه بالوهم. وقال ابن عدي: جمع يحيى القطان بين شعبة وسفيان، فالثوري لا يذكر في إسناده سعد بن عبيدة، وهذا مما عد في خطأ يحيى القطان على الثوري. وقال الحافظ: الصواب عن الثوري بدون ذكر سعد، وعن شعبة بإثباته.

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ"1. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَهَذَا الَّذِي أقعدني هذا المقعد. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، وأخرجه الطيالسي"73" عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/58، والبخاري "5027" في فضائل القرآن: باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأبو داود "1452" في الصلاة: باب ثواب قراءة القرآن، والترمذي "2907" في ثواب القرآن: باب ما جاء في تعليم القرآن، والدارمي 2/437 من طرق عن شعبة، به. وأخرجه عبد الرزاق "5995" عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن أبي عبد الرحمن السلمي، به. وأخرجه أحمد 1/57، والبخاري "5028"، والترمذي "2908"، وابن ماجة "212"، من طرق عن سفيان الثوري بإسناد عبد الرزاق السالف.

ذكر الأمر باقتناء القرآن مع تعليمه

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِاقْتِنَاءِ الْقُرْآنِ مَعَ تَعْلِيمِهِ 119 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاقْتَنُوهُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا من المخاض في العقل"1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في المصنف 10/477 لابن أبي شيبة. وأخرجه أحمد 4/146، والدارمي 2/439، والنسائي في "فضائل القرآن" "59"، والطبراني في "الكبير" 17/"801" من طرق عن موسى بن علي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/150 و153، والنسائي في "فضائل القرآن" "60" و"74"، والطبراني 17/"801" و"802" من طرق عن قباث بن رزين، عن علي بن رباح، به. وقد نسبه الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/169 لأحمد والطبراني، وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح. وفي الباب عن ابن مسعود سيرد عند المؤلف برقم "762"، وعن أبي موسى عند ابن أبي شيبة 10/477، ومسلم "791" في صلاة النسافرين. قوله: "أشد تفصياً" أي: أشد خروجاً، يقال: تفصّيت من الأمر تفصياً: إذا خرجتَ منه وتخلصتَ. والمخاض: اسم للنُّوق الحوامل.

ذكر الزجر عن أن لا يستغني المرء بما أوتي من كتاب الله جل وعلا

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ لَا يَسْتَغْنِيَ1الْمَرْءُ بما أوتي من كتاب الله جل وعلا 120 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حدثنا يزيد بن

_ 1 تفسيره "التغني" الوارد في الحديث بمعنى "الاستغناء" هو ما ذهب إليه سفيان بن عيينة، كما نقل ذلك عنه البخاري عقب الحديث "5402" في فضائل القرآن: باب من لم يتغن بالقرآن، وقوله تعالى: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ} قال ابن حجر: أشار البخاري بهذه الآية إلى ترجيح تفسير ابن عيينة، ويمكن أن يستأنس لهذا التفسير بما أخرجه أبو داود وابن الضريس وصححه أبو عوانة عن ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن أبي نهيك، عن سعد بن أبي وقاص، ثم ساق الحافظ الحديث الذي أورده المؤلف هنا، وقبله زيادة: لقبني سعد بن أبي وقاص وأنا في السوق، فقال: تجار كسبة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ليس منا. ثم قال الحافظ: وذكر الطبري عن الشافعي أنه سئل عن تأويل ابن عيينة التغني بالاستغناء، فلم يرتضه، وقال: لو أراد الاستغناء لقال: لم يستغن، وإنما أراد تحسين الصوت وقال الحافظ: ويؤيده رواية عبد الرزاق عن معمر: "ما أذن لنبي حسن الصوت"، وبعد أن أورد الحافظ الأقوال المتعددة في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: "يتغنى بالقرآن" قال: والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت مطلوب، فإن لم يكن حسناً فليحسنه ما استطاع، كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث، وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح، ومن جملة تحسينه أن يراعى فيه قوانين النغم، فإن الحسن الصوت يزداد حسناً بذلك، وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه، وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها، ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات، فإن خرج عنها لم يفِ تحسين الصوت بقبح الأداء. انظر "الفتح" "9/68-72".

موهب قال حدثنا الليث عن بن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ"1. [61:2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ مِنَّا" , فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ يُرِيدُ بِهِ لَيْسَ مِثْلَنَا فِي اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ لَأَنَّا لَا نَفْعَلُهُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مثلنا.

_ 1 إسناده صحيح، يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، ثقة، عابد، وابن أبي مليكة: هو عبد الله بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مليكة، وعبيد الله بن أبي نهيك ذكره في "التقريب" في عبد الله، وقال: ويقال: عبد الله مصغراً. وثقه النسائي. وأخرجه أبو داود "1469" في الصلاة: باب استحباب الترتيل في القراءة، عن يزيد بن خالد بن موهب الرملي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/175، وأبو داود "1469"، والدارمي 2/471، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/127-128 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/569 ووافقه الذهبي. وأخرجه الحميدي "76"، وابن أبي شيبة 2/522 و10/464، وأحمد 1/179، وأبو داود "1470" في الصلاة، والدارمي 1/349، والطحاوي 2/127، والبيهقي 10/230، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، به، ومن طريق الحميدي وصححه الحاكم 1/569 ووافقه الذهبي. وأخرجه الحميدي "77"، عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، به. وأخرجه الطيالسي "201"، وابن أبي شيبة 2/522، وأحمد 1/172 من طريق وكيع، كلاهما عن سعيد بن حسان، عن ابن أبي مليكة، به وأخرجه ابن ماجة "1337" في الإقامة: باب في حسن الصوت بالقرآن، من طريق الوليد بن مسلم، عن أبي رافع، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الرحمن بن السائب ... وفي إسناده أبو رافع إسماعيل بن رافع، قال الحافظ: ضعيف الحفظ. وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري "7527" في التوحيد، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "1218". وعن ابن عباس عند الحاكم في "المستدرك" 1/570.

ذكر وصف من أعطي القرآن والإيمان أو أعطي أحدهما دون الآخر

ذِكْرُ وَصْفِ مَنْ أُعْطِيَ الْقُرْآنَ وَالْإِيمَانَ أَوْ أُعْطِيَ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ 121 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عوفا يقول سمعت قسامة هو بن زُهَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَثَلُ مَنْ أُعْطِيَ الْقُرْآنَ وَالْإِيمَانَ كَمَثَلِ أُتْرُجَّةٍ طَيِّبِ الطَّعْمِ طَيِّبِ الرِّيحِ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يُعْطَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يُعْطَ الْإِيمَانَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ مُرَّةِ الطَّعْمِ لَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ مَنْ أُعْطِيَ الْإِيمَانَ وَلَمْ يُعْطَ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَيِّبَةِ الطَّعْمِ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ مَنْ أُعْطِيَ الْقُرْآنَ ولم يعط الإيمان كمثلذكر وَصْفِ مَنْ أُعْطِيَ الْقُرْآنَ وَالْإِيمَانَ أَوْ أُعْطِيَ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ [121] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفًا يقول سمعت قسامة هو بن زُهَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَثَلُ مَنْ أُعْطِيَ الْقُرْآنَ وَالْإِيمَانَ كَمَثَلِ أُتْرُجَّةٍ طَيِّبِ الطَّعْمِ طَيِّبِ الرِّيحِ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يُعْطَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يُعْطَ الْإِيمَانَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ مُرَّةِ الطَّعْمِ لَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ مَنْ أُعْطِيَ الْإِيمَانَ وَلَمْ يُعْطَ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَيِّبَةِ الطَّعْمِ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ مَنْ أُعْطِيَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يُعْطَ الْإِيمَانَ كَمَثَلِ

الريحانة مرة الطعم طيبة الريح" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح، عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرأبي العبدي البصري، وقسامة بن زهير: هو المازني التميمي البصري، وثقه ابن سعد، والعجلي، وذكره المؤلف في "الثقات". وسيورده المؤلف في باب قراءة القرآن برقم "770" من طريق همام، و"771" من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن أبي موسى، بلفظ: "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ... " ويرد تخريجه من طريقهما في موضعه. قال الحافظ: قيل: خص صفة الإيمان بالطعن، وصفة التلاوة بالريح، لأن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن، غذ يمكن حصول الإيمان بدون القراءة، وكذلك الطعم ألزم للجوهر من الريح، فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمه. انظر "الفتح" 9/66. 2 كذا في "الإحسان" و"التقاسيم" و "مصنف" ابن أبي شيبة، والوجه أن يقال: بلى، كما جاء في "مختصر قيام الليل للمروزي" و"مجمع الزوائد" 1/169، وإن كان ما هنا له وجه. انظر "المغني" حرف النون "نعم"و"شرح شواهد المغني" 6/58.

ذكر نفي الضلال عن الأخذ بالقرآن

ذِكْرُ نَفْيِ الضَّلَالِ عَنِ الْآخِذِ بِالْقُرْآنِ 122 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَبْشِرُوا وَأَبْشِرُوا أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ"؟ قَالُوا: نَعَمْ1 قَالَ: "فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا به فإنكم لن تضلوا ولن

_ 1 كذا في "الإحسان" و"التقاسيم" و "مصنف" ابن أبي شيبة، والوجه أن يقال: بلى، كما جاء في "مختصر قيام الليل للمروزي" و"مجمع الزوائد" 1/169، وإن كان ما هنا له وجه. انظر "المغني" حرف النون "نعم"و"شرح شواهد المغني" 6/58.

تهلكوا بعده أبدا"1. [2:1]

_ 1 إسناده حسن على شرط مسلم، أبو خالد الأحمر – واسمه سليمان بن حيان – قال النسائي: ليس به بأس، ووثقه ابن سعد والعجلي، وابن المديني وغيرهم، وقال ابن معين: صدوق، وليس بحجة، وقال ابن عدي: إنما أتي من سوء حفظه ويخطئ، وله عند البخاري نحو ثلاثة أحاديث كلها مما توبع عليه، وروى له مسلم وأهل السنة. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 10/481، ومن طريقه عبد بن حميد في "المنتخب من السند" 1/85. وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "قيام الليل" كما في "مختصره" للمقريزي ص78 من طريق أبي حاتم الرازي، عن يوسف بن عدي، عن أبي خالد الأحمر، به، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/169: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه من حديث جبير بن مطعم البزار "120"، والطبراني في "الكبير" "1539"، و"الصغير" 2/98. قال الهيثمي في "المجمع" 1/169" فيه أبو عبادة الزرقي، وهو متروك الحديث.

ذكر إثبات الهدى لمن اتبع القرآن والضلالة لمن تركه

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْهُدَى لِمَنِ اتَّبَعَ الْقُرْآنَ وَالضَّلَالَةِ لِمَنْ تَرَكَهُ 123 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ: لَقَدْ رَأَيْتَ خَيْرًا صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ فَقَالَ: نَعَمْ وَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَقَالَ: "إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ تركه كان على الضلالة"1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "المصنف" 10/505 لابن أبي شيبة، وأخرجه مسلم "2408" "37" في فضائل الصحابة: باب من فضائل عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن محمد بن بكار بن الريان، والطبراني"5026" من طريق كثير بن يحيى، كلاهما عن حسان بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/366، ومسلم "2408"، والدارمي 2/431، والنسائي في المناقب كما في "التحفة" 2/203، وابن أبي عاصم في "السنة" "1551"،والطحاوي في "مشكل الآثار" 4/368-369، والطبراني "5028"، والبيهقي في "السنن" 10/114، من طرق عن يزيد بن حيان، به. وأخرجه الترمذي "3788" في المناقب: باب مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن علي بن المنذر الكوفي، عن محمد بن فُضيل، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن زيد بن أرقم. وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند الترمذي "3786"، وعن أبي سعيد عنده "3788"، وعن ابن عباس عند البيهقي في "السنن" 10/114، وغيرهم.

ذكر البيان بأن القرآن من جعله إمامه بالعمل قاده إلى الجنة ومن جعله وراء ظهره بترك العمل ساقه إلى النار

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقُرْآنَ مَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ بِالْعَمَلِ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ بِتَرْكِ الْعَمَلِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ 124 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَجْلَحِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "القرآن مشفع وماحل مُصَدَّقٌ مَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ ومن جعلهخلف ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ"1. [2:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا خَبَرٌ يُوهِمُ لَفْظُهُ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ الْقُرْآنَ مَجْعُولٌ مَرْبُوبٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَكِنَّ لَفْظَهُ مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا إِنَّ الْعَرَبَ فِي لُغَتِهَا تُطْلِقُ اسْمَ الشَّيْءِ عَلَى سَبَبِهِ كَمَا تُطْلِقُ اسْمَ السَّبَبِ عَلَى الشَّيْءِ فَلَمَّا كَانَ الْعَمَلُ بِالْقُرْآنِ قَادَ صَاحِبَهُ إِلَى الْجَنَّةِ أُطْلِقَ اسْمُ ذَلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ الْعَمَلُ بِالْقُرْآنِ عَلَى سَبَبِهِ الَّذِي هُوَ الْقُرْآنُ لا أن القرآن يكون مخلوقا.

_ 1 إسناده جيد، رجاله رجال الشيخين غير عبد الله بن الأجلح، فإنه لم يخرجا له، ولا أحدهما، وهو صدوق، وأبو سفيان: هو طلحة بن نافع، قال ابن عدي: أحاديث الأعمش عنه سقيمة. وأخرجه البزار "122" عن أبي كريب محمد بن العلاء، بهذا الإسناد. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/171: رجاله ثقات. وفي الباب عن ابن مسعود عند أبي نعيم في "الحلية" 4/108، والطبراني "10450" في "المعجم الكبير"، وفي سنده الربيع بن بدر الملقب بعُلَيْلَةَ، وهو متروك، كما قال الحافظ في "التقريب"، فلا يصلح شاهداً، وانظر "مجمع الزوائد" 7/164. وأخرجه عبد الرزاق "6010"، وابن أبي شيبة 1/497 -498، والبزار "121" من طريقين عن ابن مسعود موقوفاً عليه، قال الهيثمي في "المجمع" 1/171: رواه البزار هكذا موقوفاً على ابن مسعود، ورجاله فيه المعلى الكندي، وقد وثقه ابن حبان.

ذكر إباحة الحسد لمن أوتي كتاب الله تعالى فقام به آناء الليل والنهار

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْحَسَدِ لِمَنْ أُوتِيَ كِتَابَ اللَّهِ تعالى فقام به آناء الليل والنهار 125 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حدثنا بن أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عن سالمعن أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ"1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. العَدَني: هو محمد بن حيى بن أبي عمر، والترمذي "1963" في البر: باب ما جاء في الحسد، عن ابن أبي عمر، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي "617"، وابن أبي شيبة 10/557، والبخاري "7529" في التوحيد: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ"، وفي كتابه "خلق أفعال العباد" ص 124، ومسلم "815" في صلاة المسافرين: باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، والنسائي في "فضائل القرآن" "97"، وابن ماجة "4209" في الزهد، والبيهقي في "السنن" 4/188، والبغوي "3537" من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.. وأخرجه أحمد 2/36 و88 عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، به. وأخرجه البخاري "5025" في فضائل القرآن: باب اغتباط صاحب القرآن، من طريق شعيب، عن الزهري، به. وسيرد بعده من طريق يونس، عن الزهري، به، ويرد تخريجه في موضعه. وأخرجه أحمد 2/133، والطبراني "13162" و "13351"، والطحاوي 1/191 من طريقين عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن سالم ونافع، عن ابن عمر، به. وقد تقدم برقم "90" عند المصنف من حديث ابن مسعود. الحسد: تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل، أما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة، وأطلق الحسد عليها مجازاً، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه، والحرص على هذا يسمى منافسة، وهو محمود في الطاعات، مذموم في المعصية، جائز في المباح. ويجوز حمل الحسد على حقيقته على الاستثناء منقطع، والتقدير نفي الحسد مطلقاً، لكن هاتان الخصلتان محمودتان، ولا حسد فيهما، فلا حسد أصلاِ. انظر "الفتح" 1/166، 167 و9/73.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار أراد به فهو يتصدق به

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ أَرَادَ بِهِ فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ 126 - أَخْبَرَنَا بن قتيبة حدثنا حرملة حدثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ هَذَا الْكِتَابَ فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار"1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في "صحيحه" "815" "267" في صلاة المسافرين، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 1/190، 191 عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/152، والطحاوي 1/191، عن عثمان بن عمر بن فارس، عن يونس بن يزيد، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق ابن عيينة، عن الزهري، به. وسبق تخريجه من طريقه هناك.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الخلفاء الراشدين والكبار من الصحابة غير جائز أن يخفى عليهم بعض أحكام الوضوء والصلاة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ وَالْكِبَارَ مِنَ الصَّحَابَةِ غَيْرُ جَائِزٍ أن يخفى عليهم بعض أحكام الوضوء والصَّلَاةِ 127 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا جَامَعَ وَلَمْ يُنْزِلْ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَسَأَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقَالُوا: مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَحَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم1. [57:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد 1/63، ومسلم "347" في الحيض: باب إنما الماء من الماء – إلا أنه لم يذكر قول علي ومن معه – والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/53، والبيهقي في "السنن" 1/164، طريق عبد الصمد، بهذا الإسناد.. وصححه ابن خزيمة برقم "224"، ومن طريق ابن خزيمة عن عبد الصمد، به، سيورده المؤلف برقم "1172" في باب الغسل. وأخرجه البخاري "292" في الغسل: باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، عن أبي معمر، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/54 من طريق موسى بن إسماعيل، كلاهما عن عبد الوارث، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/90، وأحمد 1/64، والبخاري "179" في الوضوء: باب من لم يرَ الوضوء إلا من المخرجين، والبيهقي في "السنن" 1/165 من طرق عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، به. وهذا الحديث منسوخ بحديث عائشة الذي سيورده المؤلف في كتاب الطهارة برقم "1175" وما بعده.

كتاب الإيمان

كتاب الإيمان باب الفطرة ذكر الخبر أن كل مولود يولد على الفطرة ... 5- كِتَابُ الْإِيمَانِ بَابُ الْفِطْرَةِ 128 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ"1. [35:3]

_ 1 إسناده صحيح، موسى بن مروان: هو أبو عمران التمارالبغدادي، يروي عن جمع، وروى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/161، وأرّخ وفاته سنة أربعين ومئتين، وباقي السند على شرطهما، وأخرجه من طريق الأوزاعي، عن الزهري، به: الذهلي في "الزهريات" كما ذكره الحافظ في "الفتح" 3/248. وأخرجه البخاري "1358" في الجنائز: باب إذا أسلم الصبي، من طريق شعيب، عن الزهري، عن أبي هريرة، من غير ذكر واسطة بينهما. وأخرجه أحمد 2/393، والبخاري "1359" في الجنائز، و"1385" باب ما قيل في أولاد المشركين، و"4775" في التفسير: باب لا تبديل لخلق الله، ومسلم "2658" في القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، والطحاوي 2/162، من طريقين عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة وأخرجه أحمد 2/282 من طريق عمرو بن دينار، و2/346 من طريق قيس كلاهما عن طاووس، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/410 من طريق الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم "2658" "25" من طريق الدراوردي، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة. وسيورده المؤلف بعده من طرق متعددة عن أبي هريرة، ويأتي تخريج كل طريق في موضعه.

ذكر إثبات الألف بين الأشياء الثلاثة التي ذكرناها

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْأَلِفِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا 129 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ"1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ" أَرَادَ بِهِ عَلَى الْفِطْرَةِ الَّتِي فطره الله عليها جل وعلا يوم

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/162 من طريق عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، به. وأخرجه الطيالسي "2433"، وأحمد 2/253 و481، ومسلم "2658" "23" في القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، والترمذي "2138" في القدر: باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة، والآجري في "الشريعة" ص194، والبغوي في "شرح السنة" برقم "85"، وأبو نعيم في "الحلية" 9/26، من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، به. وانظر ما قبله.

أَخْرَجَهُمْ مِنْ صُلْبِ آدَمَ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} . يَقُولُ: لَا تَبْدِيلَ لِتِلْكَ الْخِلْقَةِ الَّتِي خَلَقَهُمْ لَهَا إِمَّا لِجَنَّةٍ وَإِمَّا لِنَارٍ حَيْثُ أَخْرَجَهُمْ مِنْ صُلْبِ آدَمَ فَقَالَ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَهَؤُلَاءِ لِلنَّارِ أَلَا تَرَى أَنَّ غُلَامَ الْخَضِرِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طَبَعَهُ اللَّهُ يَوْمَ طَبَعَهُ كَافِرًا"1 وَهُوَ بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُؤْمِنَيْنِ فَأَعْلَمَ اللَّهُ ذَلِكَ عَبْدَهُ الْخَضِرَ وَلَمْ يُعْلِمْ ذَلِكَ كَلِيمَهُ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا2.

_ 1 أخرجه من حديث أبي بن كعب مسلمٌ "2380" "172" في الفضائل: باب من فضائل الخضر، و"2661" في القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، وأبو داود "4705" و"4706" في السنة: باب في القدر، والترمذي "3150" في تفسير سورة الكهف. 2 قال الحافظ في "الفتح" 3/248: وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة: الإسلام. قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف، وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} : الإسلام. واحتجوا بقول أبي هريرة في آخر حديث الباب: "اقرؤوا إن شئتم {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} . وبحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: "إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم" الحديث. وقد رواه غيره، فزاد فيه: "حنفاء مسلمين". ورجحه بعض المتأخرين بقوله تعالى: {فِطْرَتَ اللَّهِ} لأنها إضافة مدح، وقد أمر نبيه بلزومها، فعلم أنها الإسلام. وانظر الرواية التالية.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به حميد بن عبد الرحمن

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 130 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تَنْتِجُونَ إِبِلَكُمْ هَذِهِ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟ " ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَاقْرَؤُوا إن شئتم {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} "1. [35:3] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ" مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا إِنَّ الْعَرَبَ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الْآمِرِ كَمَا تُضِيفُهُ إِلَى الْفَاعِلِ فَأَطْلَقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ التَّهَوُّدِ وَالتَّنَصُّرِ وَالتَّمَجُّسِ عَلَى مَنْ أَمَرَ وَلَدَهُ بِشَيْءٍ مِنْهَا بِلَفْظِ الْفِعْلِ لَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ هُمُ الَّذِينَ يُهَوِّدُونَ أَوْلَادَهُمْ أَوْ يُنَصِّرُونَهُمْ أَوْ يُمَجِّسُونَهُمْ دُونَ قَضَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي سَابِقِ عِلْمِهِ فِي عبيده على حسب

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مصنف" عبد الرزاق "20087" ومن طريقه أخرجه أحمد 2/275، ومسلم "2658" في القدر. وأخرجه أحمد 2/233، ومسلم "2658" "22" من طريق عبد الأعلى، عن معمر، به. وأخرجه مسلم أيضاً "2658" "22" من طريق الزبيدي، عن الزهري، به. وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 3/308 من طريق قتادة، عن سعيد بن السيب، به. وأخرجه أحمد 2/315، والبخاري "6599" في القدر: باب اللهُ أعلم بما كانوا عاملين، ومسلم "2658" "22" والبغوي في "شرح السنة" "84" من طريق عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هريرة. وانظر الحديثين قبله.

مَا ذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا وهذا كقول بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّتِهِ يُرِيدُ بِهِ أَنَّ الْحَالِقَ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَفْسَهُ وَهَذَا كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حِينَ يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَخُطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً" يُرِيدُ أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ لَا أَنَّ الْخُطْوَةَ تَحُطُّ الْخَطِيئَةَ أَوْ تَرْفَعُ الدَّرَجَةَ وَهَذَا كَقَوْلِ النَّاسِ الْأَمِيرُ ضَرَبَ فُلَانًا أَلْفَ سَوْطٍ يُرِيدُونَ أَنَّهُ أَمَرَ بِذَلِكَ لا أنه فعل بنفسه.

ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أنه مضاد للخبرين اللذين ذكرناهما قبل

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا قَبْلُ 131 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بن يحيى حدثنا بن وهب أنبأنا يونس عن بن شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين"1. [35:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد عبد الرزاق "20077"، وأحمد 2/259 و268، والبخاري "1384" في الجنائز: باب ما قيل في أولاد المشركين، و"6600" في القدر: باب الله أعلم بما كانوا عاملين،، ومسلم "2659" في القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، والنسائي 4/58 في الجنائز: باب أولاد المشركين، والآجري في "الشريعة" ص194. وأخرجه أحمد 2/471 من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبي هريرة. وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري "1383" في الجنائز: باب ما قيل في أولاد المشركين، و"6597" في القدر: باب الله أعلم بما كانوا عاملين،، ومسلم "2660" في القدر: وأبي داود "4711" في السنة: باب في القدر، والنسائي 4/59 في الجنائز: باب أولاد المشركين. وعن عائشة عند أبي داود "4712".

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أبي هريرة الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 132 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْهَيْثَمِ وَكَانَ عَاقِلًا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ وَكَانَ شَاعِرًا وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قَصَّ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ قَالَ: أَفْضَى بِهِمُ الْقَتْلُ إِلَى أَنْ قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَوَلَيْسَ خِيَارُكُمْ أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ حَتَّى يُعْرِبَ فَأَبَوَاهُ يهودانه وينصرانه ويمجسانه"1. [35:3]

_ 1 رجاله ثقات، وأخرجه الطبراني في "الكبير" "827" عن الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "التاريخ الكبير" 1/445، و"الصغير" 1/89، عن مسلم بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وصرح عنده بسماعه من الأسود. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 2/163 من طريق عمرو بن الربيع الهلالي، عن السري بن يحيى، به. وعنده التصريح بسماع الحسن. وأخرجه من طرق عن الحسن، عن الأسود: عبد الرزاق "20090" وابن أبي شيبة 12/386وأحمد 3/435 و4/24، والدارمي 2/223، والنسائي في السير، كما في "التحفة" 1/70، والحازمي ص213، والطبراني "826" و"828" و"829" و"830" و"831" و"832" و"833" و"834" و"835"، والحاكم في "المستدرك" 2/123، وصححه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في "السنن" 9/77، 78، 130، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/316، ونسبه إلى أحمد، والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وقال: وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح. وقوله: "حتى يعرب" أي يفصح ويتكلم، وفي رواية ابن أبي شيبة: "حتى يبلغ فيعبر عن نفسه"، وفي رواية عبد الرزاق: "حتى يعرب عنه لسانه"، ووقع في المطبوع من "موارد الظمآن" ص399 "حتى يعرف" وهو خطأ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي خَبَرِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ هَذَا: "مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ" أَرَادَ بِهِ الْفِطْرَةَ الَّتِي يَعْتَقِدُهَا أَهْلُ الْإِسْلَامِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ حَيْثُ أَخْرَجَ الْخَلْقَ مِنْ صُلْبِ آدَمَ فَإِقْرَارُ الْمَرْءِ بِتِلْكَ الْفِطْرَةِ مِنَ الْإِسْلَامِ فَنَسْبُ الْفِطْرَةُ إِلَى الإسلام عند الاعتقاد على سبيل المجاورة.

ذكر الخبر المصرح بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "الله أعلم بما كانوا عاملين", كان بعد قوله: "كل مولود يولد على الفطرة".

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحَ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ", كَانَ بَعْدَ قَوْلِهِ: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ". 133 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبَحَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تُنَاتَجُ الْإِبِلُ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّ مِنْ جَدْعَاءَ"؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتَ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ: "اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عاملين"1. [35:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز، وهو في "الموطأ" 1/239 في الجنائز: باب جامع الجنائز. ومن طريق مالك أخرجه أبو داود "4714" في السنة: باب في ذراري المشركين، والآجري في "الشريعة" ص 194، والبيهقي في "الاعتقاد والهداية" ص 107، 108. وأخرجه الحميدي "1113" من طريق سفيان، عن أبي الزناد، به. وتقدم من طرق عن أبي هريرة بالأرقام "128" و"129" و"130" و"132".

ذكر العلة من أجلها قال صلى الله عليه وسلم: "أوليس خياركم أولاد المشركين".

ذكر العلة مِنْ أَجْلِهَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَلَيْسَ خِيَارَكُمْ أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ" 134 - سَمِعْتُ أَبَا خَلِيفَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بَكْرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ أَقْوَامٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِلِ"1. [35:3] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَجِبَ رَبُّنَا", مِنْ أَلْفَاظِ التَّعَارُفِ الَّتِي لَا يَتَهَيَّأُ عِلْمُ الْمُخَاطَبِ بِمَا يُخَاطَبُ بِهِ فِي الْقَصْدِ إِلَّا بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي اسْتَعْمَلَهَا الناس فيما بينهم والقصد في هذا

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 2/457، والبخاري "3010" في الجهاد: باب الأسارى في السلاسل، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "2711" عن محمد بن بشار، كلاهما "أحمد وبندار" عن غندر، عن شعبة، عن محمد بن زياد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/302 و406 عن عبد الرحمن بن مهدي وعفان، وأبو داود "2677" في الجهاد: باب في الأسير يوثق، عن موسى بن إسماعيل، ثلاثتهم عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، به. وأخرجه البخاري "4557" في التفسير: باب {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} من طريق محمد بن يوسف، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 10/91 من طريق أبي داود الحفري، كلاهما عن سفيان، عن ميسرة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.

الْخَبَرِ السَّبْيُ الَّذِي يَسْبِيهِمُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ دَارِ الشِّرْكِ مُكَتَّفِينَ فِي السَّلَاسِلِ يُقَادُونَ1 بِهَا إِلَى دُورِ الْإِسْلَامِ حَتَّى يُسْلِمُوا فَيَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلِهَذَا الْمَعْنَى أَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ في خبر الأسود بن سريع "أوليس خِيَارَكُمْ أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ" وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ أُطْلِقَتْ أَيْضًا بحذف من عنها يريد أوليس من خياركم.

_ 1 في "الإحسان" و"التقاسيم" 3/لوحة 119: بهم، والوجه ما أثبتنا.

ذكر خبر أوهم من لم يحسن طلب العلم من مظانه أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْسِنْ طَلَبَ الْعِلْمِ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا 135 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان"1 [35:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "2694" من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، عن مالك، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 2/6 في الجهاد: باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/103، وأحمد 2/34 و75، 76، وابن ماجة "2841" في الجهاد: باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/221، وأبو عوانة 4/94. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 12/381 من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به، ومن طريقه وأخرجه مسلم "1744" "25" في الجهاد والسير: باب تحريم قتل النساء والصبيان، والطحاوي 3/220، والبيهقي في "السنن" 9/77 وأخرجه من طرق عن نافع به: أحمد 2/100و115، وأخرجه البخاري "3014" في الجهاد: باب قتل الصبيان في الحرب، و"3015" باب قتل النساء في الحرب، ومسلم "1744" "24" في الجهاد، وأبو داود "2668" في الجهاد: باب في قتل النساء، والترمذي "1569" في السير: باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان، والدارمي 2/222، والنسائي في السير كما في "التحفة" 6/196، والطحاوي 3/221، والبيهقي 9/77، والطبراني "13416"، وأبو عوانة 4/94.

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها قبل

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ 136 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْنَاهُ مِنِ الزُّهْرِيِّ عَودًا وَبَدْءًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَأَهْدَيْتُ إِلَيْهِ لَحْمَ حِمَارٍ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَيَّ فَلَمَّا رَأَى الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِي قَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ". وَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ: "هُمْ مِنْهُمْ". قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَا حِمَى إِلَّا لله ورسوله"1. [35:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه بتمامه أحمد 4/37، 38 و71، والبيهقي 9/78، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرج القسمين الأولين منه أحمد 4/37 من طريق سفيان، به. والقسم الأول منه أخرجه الشافعي 2/103، والحميدي "783"، ومسلم "1194" "52" في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، وابن ماجة "3090" في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = المناسك: باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد، والدارمي 2/39 في المناسك من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك 1/325 في الحج: باب ما لايحل للمحرم أكله من الصيد، عن الزهري، بهذا الإسناد. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/25، وأحمد 4/38، والبخاري "1825" في جزاء الصيد: باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل، و"2573" في الهبة: باب في قبول الهدية، ومسلم "1193" "50"، والنسائي 5/183، 184 في الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد والبغوي في "شرح السنة" "1987"، وابن الجارود في "المنتقى" "436"، والطبراني "7430"، والبيهقي 5/191. وأخرجه عبد الرزاق "8322" عن معمر، عن الزهري، به، ومن طريق عبد الرزاق وأخرجه أحمد 4/72، ومسلم "1193" "51" في الحج، وابن الجارود "436"، والطبراني "7429". وأخرجه من طرق عن الزهري به: أحمد 4/72، والبخاري "2596" في الهبة: باب من لم يقبل الهدية لعلة، ومسلم "1193" "51"، وابن ماجة "3090"، والترمذي "849" في الحج: باب ما جاء في كراهية لحم الصيد، والطبراني "7431" و "7436"، والبيهقي 5/192 وأخرجه أحمد 1/362، ومسلم "1194" "53" والنسائي 5/185، من طرق عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به والقسم الثاني أخرجه الشافعي 2/103، والحميدي "781"، وابن أبي شيبة 12/388، وأحمد 4/37، 38 و71 و72 و73، والبخاري "3012" في الجهاد: باب أهل الدار يُبَيَّتُون فيصاب الولدان والذراري، ومسلم "1745" في الجهاد: باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد، وأبو داود "2672" في الجهاد: باب في قتل النساء، والترمذي "1570" في الجهاد: باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان، وابن ماجة "2839" في الجهاد: باب الغارة والبيات، والبغوي في "شرح السنة" "2697"، والبيهقي 9/78، والحازمي في "الاعتبار" ص212، وأبو عوانة 4/96، والطبراني "7446" من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "9385" ومن طريقه أحمد 4/38 و72، وأبو عوانة 4/95، 96، والطبراني "7445" عن معمر عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 4/72 و73، والطحاوي 3/222، وأبو عوانة 4/95، 96، 97، والطبراني "7447"و"7448" و"7450" و"7451" و"7452" و"7453" و"7454" من طرق عن الزهري، به. ثم نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل أولاد المشركين. انظر الحديث التالي. والقسم الثالث: أخرجه الحميدي "782"، وأحمد 4/73، وابنه عبد الله في زياداته على المسند 4/71و73، والبخاري "3012" في الجهاد: باب أهل الدار يبيتون، من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "19750" ومن طريقه أحمد 4/38، وابن الجارود "436"، والطبراني "7419"، والبيهقي في "السنن" 6/146، والبغوي في "شرح السنة" "2190" عن معمر، عن الزهري، به. وأخرجه الطيالسي "1230"، وأحمد 4/71، وابنه عبد الله 4/71، والبخاري "2370" في المساقاة: باب لا حمى إلا لله ولرسوله، وأبو داود "3083" و"3084" في الخراج: باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل، والنسائي في السير كما في "التحغة" 4/186، والدارقطني 4/238، والطبراني "7419" "7428"، والبيهقي في "السنن" 4/186 من طرق عن الزهري، به.

ذكر الخبر المصرح بأن نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الذراري من المشركين كان بعد قوله صلى الله عليه وسلم: "هم منهم"

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ نَهْيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الذَّرَارِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَانَ بَعْدَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُمْ مِنْهُمْ" 137 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ بن عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "لا حمى إلا لله ولرسوله" وسألته عنذكر الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ نَهْيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الذَّرَارِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَانَ بَعْدَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُمْ مِنْهُمْ" [137] أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ بن عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ" وَسَأَلْتُهُ عَنْ

أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ أَنَقْتُلُهُمْ مَعَهُمْ قَالَ: "نَعَمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ" ثُمَّ نَهَى عَنْ قَتْلِهِمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ1. [35:3]

_ 1 إسناده حسن، محمد بن عمرو هو ابن علقمة بن وقاص الليثي المدني، قال الحافظ في"التقريب": صدوق له أوهام، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" 4/73 من طريق إسحاق بن منصور، عن النضر بن شميل، وأبو عوانة في "مسنده" 4/96 من طريق يعلى بن عبيد، كلاهما عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. لكن فيهما "نهى عنهم يوم خيبر" بدل "حنين". قال الحافظ في "الفتح" 6/147: ويؤكد كون النهي في غزوة حنين ما سيأتي من حديث رباح بن الربيع فقال لأحدهم: "إلحق خالداً، فقل له: لا تقتل ذرية ولا عسيفاً". وخالد أول مشاهده مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزوة الفتح، وفي ذلك العام كانت غزوة حنين. والحديث أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/315، وقال: رواه عبد الله بن أحمد والطبراني ... ورجال المسند رجال الصحيح.

ذكر خبر قد أوهم من أغضى عن علم السنن واشتغل بضدها أنه يضاد الأخبار التي ذكرناها قبل

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ أَوْهَمَ مَنْ أَغْضَى عَنْ عِلْمِ السُّنَنِ وَاشْتَغَلَ بِضِدِّهَا أَنَّهُ يُضَادُّ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ 138 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ تُوُفِّيَ صَبِيٌّ فَقُلْتُ طُوبَى لَهُ عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَلَا تَدْرِينَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذهأهلا"1. [35:3] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ هَذَا تَرْكَ التَّزْكِيَةِ لِأَحَدٍ مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلِئَلَّا يُشْهَدَ بِالْجَنَّةِ لِأَحَدٍ وَإِنْ عُرِفَ مِنْهُ إِتْيَانُ الطَّاعَاتِ وَالِانْتِهَاءُ عَنِ الْمَزْجُورَاتِ لِيَكُونَ الْقَوْمُ أَحْرَصَ عَلَى الْخَيْرِ وَأَخْوَفَ مِنَ الرَّبِّ لَا أَنَّ الصَّبِيَّ الطِّفْلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُخَافُ عَلَيْهِ النَّارُ وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ طَوِيلَةٌ قَدْ أَمْلَيْنَاهَا بِفُصُولِهَا وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ فِي كِتَابِ فُصُولُ السُّنَنِ وَسَنُمْلِيهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بَعْدَ هَذَا الْكِتَابِ فِي كِتَابِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَنَفْيُ التَّضَادِّ عَنِ الْآثَارِ إِنْ يسر الله تعالى ذلك وشاء.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم "2662" في القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، عن زهير بن حرب، عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/41 و208، ومسلم "2662"، وأبو داود "4713" في السنة: باب في ذراري المشركين، والنسائي 4/57 في الجنائز: باب الصلاة على الصبيان، وابن ماجة "82" في المقدمة، والآجري في "الشريعة" ص195-196 من طريقين عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بنت طلحة، به. وأخرجه الطيالسي "1574" من طريق يحيى بن إسحاق، عن عائشة بنت طلحة، به.

باب التكليف

2- بَابُ التَّكْلِيفِ ذِكْرُ الْأَخْبَارِ عَنْ نَفْيِ تَكْلِيفِ اللَّهِ عِبَادَهُ مَا لَا يُطِيقُونَ 139 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةُ {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} أَتَوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَثَوْا عَلَى الرُّكَبِ وَقَالُوا لَا نُطِيقُ لَا نَسْتَطِيعُ كُلِّفْنَا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا نُطِيقُ وَلَا نَسْتَطِيعُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ} إلى قوله: {غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ" فَأَنْزَلَ اللَّهُ {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً2- بَابُ التَّكْلِيفِ ذِكْرُ الْأَخْبَارِ عَنْ نَفْيِ تَكْلِيفِ اللَّهِ عِبَادَهُ مَا لَا يُطِيقُونَ [139] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةُ {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} أَتَوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَثَوْا عَلَى الرُّكَبِ وَقَالُوا لَا نُطِيقُ لَا نَسْتَطِيعُ كُلِّفْنَا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا نُطِيقُ وَلَا نَسْتَطِيعُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ} إلى قوله: {غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ" فَأَنْزَلَ اللَّهُ {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً

إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} قَالَ: نَعَمْ {رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} قَالَ: نَعَمْ {رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} قال نعم1. [64:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في "صحيحه" "125" في الإيمان: باب بيان أن الله سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق، وأبو عوانة 1/76، من طريق محمد بن المنهال الضرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة 1/76 و77 من طرق عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/412 عن عفان، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، والطبري 3/143، من طريق مصعب بن ثابت، كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وزاد السيوطي نسبته في "الدر المنثور" 1/374 إلى أبي داود في ناسخه، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. وراية المؤلف هذه تختلف في ترتيبها عن رواية أحمد ومسلم، ففي روايتهما بعد قوله: فأتَوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: كلفنا من العمل ما لا نطيق، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير" قالوا: سمعنا وأطعنا ... فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل في إثرها: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ ... وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ... } والذي أخّر وقدم هو محمد بن المنهال، كما ذكر أبو عوانة 1/77. وانظر ما قيل في معنى نسخ قوله تعالى: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} في قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن" لمرعي الحنبلي ص76 و"الناسخ والمنسوخ" للنحاس ص87، 88، والمختار أن لفظ النسخ الوارد في الحديث لا يعني النسخ المصطلح عليه عند الأصوليين، وأن المقصود في الحديث أن آية {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ... } نسخت الشدة التي اعترت الصحابة من فهم هذه الآية، وبينت المقصود من الآية الأولى وهو أن الله يؤاخذ على خواطر النفس إذا كانت على سبيل العزم والتصميم على الفعل.

ذكر الإخبار عن الحالة التي من أجلها أنزل الله جل وعلا: {لا إكراه في الدين} .

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْحَالَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أنزل الله جل وعلا: {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} 140 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256] قَالَ: كَانَتَ الْمَرْأَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يَكَادُ يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ فَتَحْلِفُ لَئِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ لَتُهَوِّدَنَّهُ فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ إِذَا فِيهِمْ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْنَاؤُنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: فَمَنْ شَاءَ لَحِقَ بهم ومن شاء دخل في الإسلام1. [64:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأبو بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية، وأخرجه أبو داود "2682" في الجهاد: باب في الأسير يكرهُ على الإسلام، عن الحسن بن علي الحلواني، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في "السنن" 9/186 من طريق إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود أيضاً "2682"، والنسائي في التفسير من الكبرى كما في "التحفة" 4/401، وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص82 والطبري في "تفسيره" 3/14، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في "السنن" 9/186 من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، به. مرسلاً وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 1/329 وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مندة، وابن مردويه، والضياء في "المختارة".

ذكر البيان بأن الفرض الذي جعله الله جل وعلا نفلا جائز أن يفرض ثانيا فيكون ذلك الفعل الذي كان فرضا في البداية فرضا ثانيا في النهاية

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَرْضَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا نَفْلًا جَائِزٌ أَنْ يُفْرَضَ ثَانِيًا فَيَكُونُ ذَلِكَ الْفِعْلُ الَّذِي كَانَ فَرَضًا فِي الْبِدَايَةِ فَرْضًا ثَانِيًا فِي النِّهَايَةِ 141 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبَجَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ قَرَأْنَا عَلَى مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ وَرَاءَهُ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ فَاجْتَمَعَ أَكْثَرَهُمْ مِنْهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّانِيَةَ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ فَاجْتَمَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا قُضِيَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَقْعُدُوا عَنْهَا". وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِقَضَاءِ أَمْرٍ فِيهِ يَقُولُ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذنبه".ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَرْضَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا نَفْلًا جَائِزٌ أَنْ يُفْرَضَ ثَانِيًا فَيَكُونُ ذَلِكَ الْفِعْلُ الَّذِي كَانَ فَرَضًا فِي الْبِدَايَةِ فَرْضًا ثَانِيًا فِي النِّهَايَةِ [141] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبَجَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ قَرَأْنَا عَلَى مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ وَرَاءَهُ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ فَاجْتَمَعَ أَكْثَرَهُمْ مِنْهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّانِيَةَ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ فَاجْتَمَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا قُضِيَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَقْعُدُوا عَنْهَا". وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِقَضَاءِ أَمْرٍ فِيهِ يَقُولُ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذنبه".

فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خلافة عمر رضوان الله عليهم أجمعين1. [1:5]

_ 1 إسناده حسن. نعقل، حديثه لا يرقى إلى الصحة، وأخرجه مسلم "761" "178" في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام الليل، من طرق يونس بن يزيد، عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد. عدا القسم الثاني منه. وأخرجه مالك 1/134 في الصلاة: باب الترغيب في الصلاة في رمضان، عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد. ومن طريق مالك وأخرجه البخاري "1129" في التهجد: باب تحريض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صلاة الليل، ومسلم "761"، وأبو داود "1373" في رمضان: باب قيام شهر رمضان، والنسائي 3/202 في قيام الليل: باب قيام شهر رمضان، والبغوي في "شرح السنة" "989". وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في "المصنف" "7747"، ومن طريقه ابن الجارود "402" عن معمر، وابن جريج، عن الزهري، به. وأما القسم الثاني من الحديث وهو: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبهم في قيام شهر رمضان ... من ذنبه" فلم أقف عليه من حديث عائشة عند غير المصنف، وقد أشار إليه الترمذي بعد إيراده من حديث أبي هريرة، فقال وقد رُوي هذا الحديث عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وأخرجه من حديث أبي هريرة: عبد الرزاق في "المصنف" "7719"، وابن أبي شيبة في "المصنف" 2/395، وأحمد في "المسند" 2/281 و408 و423 و473 و486 و529، ومالك في "الموطأ" 1/135، 136، والبخاري "2008" و"2009" في صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان، ومسلم "759" 0173" و "174" في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان وهو التروايح، وأبو داود في رمضان: باب قيام شهر رمضان، والترمذي "808" في الصوم: باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل، والنسائي 3/201و202 في قيام رمضان: باب ثواب من قام رمضان إيماناً واحتساباً، والدارمي 2/26 في الصوم: باب فضل قيام شهر رمضان، والبغوي في "شرح السنة" برقم "988". وقوله: "فخرج رسول الله ... إلى آخر الحديث" هو من كلام ابن شهاب كما هو مصرح به عند مالك وفي إحدى روايات البخاري.

ذكر الإخبار عن العلة التي من أجلها إذا عدمت رفعت الأقلام عن الناس في كتبة الشيء عليهم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا إِذَا عُدِمَتْ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ عَنِ النَّاسِ فِي كِتْبَةِ الشَّيْءِ عَلَيْهِمْ 142 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وعن المجنون حتى يفيق"1. [18:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وحماد: هو ابن أبي سليمان الأشعري مولاهم ابو إسماعيل الكوفي الإمام الثقة المجتهد. وأخرجه أحمد 6/100، 101، والدارمي 2/171 عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/144، وأبو داود "4398" في الحدود: باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، من طريق يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه النسائي 6/156 في الطلاق: باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، وابن ماجة "204" في الطلاق: باب طلاق المعتوه والنائم والصغير، وابن الجارود في "المنتقى" "148" من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، به. وصححه الحاكم 2/59 من طريق أبي الوليد الطيالسي وموسى بن إسماعيل، عن حماد، به، ووافقه الذهبي. وفي الباب عن علي في الحديث الذي بعده.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 143 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا يونس بن عبد الأعلى حدثنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله تعالى عَنْهُ بِمَجْنُونَةِ بَنِي فُلَانٍ قَدْ زَنَتْ أَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا فَرَدَّهَا عَلِيٌّ وَقَالَ لِعُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتَرْجُمُ هَذِهِ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: أو ما تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ" قَالَ صَدَقْتَ فخلى عنها1. [18:3]

_ 1 رجاله ثقات رجال مسلم. أبو ظبيان: هو حصين بن جندب بن الحارث الجنبي، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "1003" و"3048". وأخرجه أبو داود "4401" في الحدود: باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، والنسائي في الرجم من الكبرى كما في "التحفة"7/413، والدارقطني 3/138-139، والبيهقي 8/264 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/258 و2/59، ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود "4399" و "4400"، والبيهقي 8/264، والحاكم 4/389 من طريقين عن الأعمش، به، ولم يصرح برقعه. وأخرجه أحمد 1/154و158، وأبو داود "4402"، والنسائي في الرجم كما في "التحفة" 7/367، والطيالسي، والبيهقي 8/264-265 من طرق عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، عن علي مرفوعاً. وأخرجه النسائي من طريق إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي ظبيان، عن علي موقوفاً عليه. وأخرجه الترمذي "1423"، والنسائي في الرجم كما في "التحفة" 7/360، وأحمد 1/116 و118، والبيهقي 8/265، من طريقين، عن الحسن البصري عن علي مرفوعاً. وأخرجه النسائي من طريق يزيد بن زريع، عن يونس، عن الحسن، عن علي موقوفاً عليه، ولا يعرف للحسن سماع من علي. وأخرجه أبو داود "4403"، والبيهقي 6/57 و7/359 من طريق خالد الحذاء، عن أبي الضحى، عن علي رفعه، وأبو الضحى لم يدرك علياً. وفي الباب عن عائشة في الحديث الذي قبله، وعن أبي هريرة وأبي قتادة، وغيرهم، انظر "نصب الراية" 4/161-165 للزيلعي.

ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا الخبرين الأولين اللذين ذكرناهما بأن القلم رفع عن الأقوام الذين ذكرناهم في كتبة الشر عليهم دون كتبة الخير لهم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا بِأَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْأَقْوَامِ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ فِي كِتْبَةِ الشَّرِّ عَلَيْهِمْ دُونَ كِتْبَةِ الْخَيْرِ لَهُمْ 144 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ كُرَيْبًا يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَرَ مِنْ مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ اسْتَقْبَلَهُ رَكْبٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: "مَنِ الْقَوْمُ؟ " قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ "فَمَنْ أَنْتُمْ؟ " قَالَ: "رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" فَفَزِعَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ1 فَرَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا مِنْ مِحَفَّةٍ وَأَخَذَتْ بِعَضَلَتِهِ فقالت: يا رسول هَلْ لِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: "نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ"2. قال إبراهيم: فحدثت بهذا الحديث بن المنكدر فحج بأهله أجمعين. [18:3]

_ 1 في "الإحسان" و"التقاسيم" 3ملوحة 66 "مهما" والتصويب من "صحيح ابن خزيمة". 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وابن خزيمة "3049" عن عبد الجبار بن العلاء، بهذا الإسناد وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/289، والحميدي "504"، والطيالسي "2707"، وأحمد 1/219، ومسلم "1336" في الحج: باب صحة حج الصبي وأجر من حج به، وأبو داود "1736" في المناسك: باب في الصبي يحج، والنسائي 5/120-12 في الحج / باب الحج بالصغير، والبيهقي 5/155، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/256، وفي "المشكل" 3/229، وابن الجارود في "المنتقى" "411"، والطبراني "12176"، والبغوي "1852"، من طرق، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك 1/368، 369 في جامع الحج، عن إبراهيم بن عقبة، به، ومن طريق مالك أخرجه الطحاوي في "المشكل" 2/229، والبيهقي في "السنن" 5/155، والبغوي في "شرح السنة" "1853". وأخرجه الطحاوي في "المعاني" 2/256 من طريق الماجشون، وفي "المشكل "2/229 من طريق يحيى بن معين وسفيان الثوري، ثلاثتهم عن إبراهيم بن عقبة، به. وأخرجه مسلم "1336" "410"، والنسائي 4/120، والطحاوي في "المشكل" 3/230، والطبراني "12183" من طرق عن محمد بن عقبة، عن كريب، به. والروحاء: قرية جامعة لمزينة على ليلتين من المدينة بينهما واحد وأربعون ميلاً. والمحفة: بكسر الميم وتشديد الفاء: مركب للنساء كالهودج إلا أنها لا تقبب.

ذكر الإخبار عما وضع الله من الحرج عن الواجد في نفسه ما لا يحل له أن ينطق به

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا وَضَعَ اللَّهُ مِنَ الْحَرَجِ عَنِ الْوَاجِدِ فِي نَفْسِهِ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْطِقَ بِهِ 145 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله إنا لنجد فيذكر الْإِخْبَارِ عَمَّا وَضَعَ اللَّهُ مِنَ الْحَرَجِ عَنِ الْوَاجِدِ فِي نَفْسِهِ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْطِقَ بِهِ [145] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَجِدُ فِي

أَنْفُسِنَا أَشْيَاءَ مَا نُحِبُّ أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَا وَإِنَّ لَنَا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَدْ وَجَدْتُمْ ذَلِكَ"؟ قالوا: نعم, قال: "ذاك صريح الإيمان"1. [65:3]

_ 1 إسناده حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي المدني، حسن الحديث، وأخرجه أحمد 2/441 عن محمد بن عُبيد ويزيد، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وسيورده بعده برقم "146" من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وبرقم "148" من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرةـ به. وبرقم "147" من حديث ابن عباس، وبرقم "149" من حديث ابن مسعود.

ذكر خبر أوهم من لم يتفقه في صحيح الآثار ولا أمعن في معاني الأخبار أن وجود ما ذكرنا هو محض الإيمان

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ وَلَا أَمْعَنَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ أَنَّ وُجُودَ مَا ذَكَرْنَا هُوَ مَحْضُ الْإِيمَانِ 146 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا بن أبي عدي عن شعبة عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا شَيْئًا لَأَنْ يَكُونَ أَحَدُنَا حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ: "ذاك محض الإيمان"1. [65:3]

_ 1 إسناده حسن. عاصم بن بهدلة: صدوق له أوهام، فهو حسن الحديث. وأخرجه الطيالسي "2401"، وأحمد 2/456، وابن منده في "الإيمان" "341" من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/397، وأبو عوانة 1/79، وابن منده "340" و"342" من طريقين، عن الأعمش، عن أبي صالح، به. والحُممة: الفحمة.

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: إِذَا وَجَدَ الْمُسْلِمُ فِي قَلْبِهِ أَوْ خَطَرَ بِبَالِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَا يَحِلُّ لَهُ النُّطْقُ بِهَا مِنْ كَيْفِيَّةِ الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا أَوْ مَا يُشْبِهُ هَذِهِ فَرَدَّ ذَلِكَ عَلَى قَلْبِهِ بِالْإِيمَانِ الصَّحِيحِ وَتَرَكَ الْعَزْمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا كَانَ رَدُّهُ إِيَّاهَا مِنَ الْإِيمَانِ بَلْ هُوَ مِنْ صَرِيحِ الْإِيمَانِ لَا أَنَّ خطرات مثلها من الإيمان.

ذكر الإباحة للمرء أن يعرض بقلبه شيء من وساوس الشيطان بعد أن يردها من غير اعتقاد القلب على ما وسوس إليه الشيطان

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَعْرِضَ بِقَلْبِهِ شَيْءٌ مِنْ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ بَعْدَ أَنْ يَرُدَّهَا مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ الْقَلْبِ عَلَى مَا وَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ 147 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا لَيَجِدُ فِي نَفْسِهِ الشَّيْءَ لَأَنْ يَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ أَمْرَهُ إِلَى الوسوسة"1. [30:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وذر هو ابن عبد الله المرهبي. وأخرجه الطيالسي "2704"، وأحمد 1/235 و340، وأبو داود "5112" في الأدب: باب رد الوسوسة، والنسائي في "اليوم والليلة" كما في "التحفة" 5/ 39، والطحاوي في "المشكل" 2/251و252، وابن منده في "الإيمان" "345"، والبغوي "60" من طرق عن منصور، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن حكم الواجد في نفسه ما وصفنا وحكم المحدث إياها به سيان ما لم ينطق به لسانه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْوَاجِدِ فِي نَفْسِهِ مَا وَصَفْنَا وَحُكْمَ الْمُحَدِّثِ إِيَّاهَا بِهِ سِيَّانَ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ 148 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا لَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالشَّيْءِ يَعْظُمُ عَلَى أَحَدِنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ: "أَوَقَدْ وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان"1. [65:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. خالد: هو ابن عبد الله الطحان الواسطي، وأخرجه ابن منده في "الإيمان" "343" من طريق معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد. ومن طريق محمد بن نصر، عن وهب بن بقية، عن خالد الواسطي، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "132" في الإيمان: باب بيان الوسوسة في الإيمان، وما يقول من وجدها، وأبو داود "5111" في الأدب: باب رد الوسوسة، والنسائي في "اليوم والليلة" كما في "التحفة" 9/396، وأبو عوانة 1/78، وابن منده في "الإيمان" "344"، من طرق عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 149 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ النَّيْسَابُورِيُّ بِمَكَّةَ وَعِدَّةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَثَّامٍ يَقُولُ أَتَيْتُ سُعَيْرَ بْنَ الْخِمْسِ أَسْأَلُهُ عَنْ حَدِيثِ الْوَسْوَسَةِ فَلَمْ يُحَدِّثْنِي فَأَدْبَرْتُ أَبْكِي ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ تَعَالَ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الشَّيْءَ لَوْ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفَهُ الطَّيْرُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ قَالَ: "ذاك صريح الإيمان"1. [65:3]

_ 1 إسناده صحيح. محمد بن عبد الوهاب الفراء، ثقة، وباقي رجال السند على شرط مسلم، وأخرجه مسلم "133" في الإيمان، والنسائي في "اليوم والليلة" كما في "التحفة" 7/107، وأبو عوانة 1/79، وابن منده في "الإيمان""347"، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/251، والبغوي "59" من طرق عن علي بن عثّام، بهذا الإسناد. ولفظ مسلم: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوسوسة، قال: "تلك محض الإيمان".

ذكر الأمر للمرء بالإقرار لله جل وعلا بالوحدانية ولصفيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة عند وسوسة الشيطان إياه

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِالْإِقْرَارِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِصَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّسَالَةِ عِنْدَ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ 150 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَسَّانَ السَّامِيُّ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَنْ يَدَعَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ فَيَقُولُ: اللَّهُ, فَيَقُولُ: فَمَنْ خَلَقَكَ؟ فَيَقُولُ: اللَّهُ, فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟ فَإِذَا حَسَّ1 أَحَدُكُمْ بِذَلِكَ فليقل آمنت بالله وبرسله"2. [95:1]

_ 1 يعني: شعر به. 2 إسناده صحيح. كثير بن عبيد المذحجي: ثقة، وباقي السند على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 6/257، والبزار "50" عن حميد بن مسعدة، كلاهما عن محمد بن إسماعيل بن أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/33 وزاد نسبته إلى أبي يعلى، وقال: ورجاله ثقات. وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 2/331، والبخاري 6/240 في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، ومسلم "134" في الإيمان: باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها، وأبي عوانة 1/81 و82، وأبي داود "4721" في السنة: باب في الجهمية. وعن أنس عند أبي عوانة 1/82. وعن خزيمة بن ثابت عند أحمد 5/214. وعن عبد الله بن عمرو ذكره الهيثمي في "المجمع" 1/34 ونسبه للطبراني في "الأوسط والكبير" وقال: ورجال الصحيح خلا أحمد بن محمد بن نافع الطحان شيخ الطبراني.

باب فضل الإيمان

باب فضل الإيمان ذكر البيان بأنه مَنْ قَالَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" دَخَلَ الْجَنَّةَ ... 3- بَابُ فَضْلِ الْإِيمَانِ 151 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ حَدَّثَنَا مُحَرَّرُ1 بْنُ قَعْنَبٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا رِيَاحُ بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ ذَكْوَانَ السَّمَّانِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

_ 1 تصحف في الأصل و"موارد الظمآن" برقم "7" إلى "محرز" بالزاي آخره.

وَسَلَّمَ فَقَالَ: "نَادِ فِي النَّاسِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ" فَخَرَجَ فَلَقِيَهُ عُمَرُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا وَكَذَا قَالَ: ارْجِعْ, فَأَبَيْتُ فَلَهَزَنِي لَهْزَةً فِي صَدْرِي أَلَمُهَا1 فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَجِدْ بُدًّا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعَثْتَ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ طَمِعُوا وَخَشُوا2 فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "أقعد"3. [36:3]

_ 1 تحرف في "موارد الظمآن" إلى "آلمتها". 2 تحرف في "موارد الظمآن" إلى "خبثوا". 3 محرر بن قعنب وثقه أبو زرعة، كما في "الجرح والتعديل" 8/408، وباقي رجال الإسناد ثقات. وذكره السيوطي في "الجامع الكبير" ص96 وزاد نسبته إلى ابن خزيمة، وسعيد بن منصور، ولفظه: "اذهب فناد في الناس إِنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله موقناً أو مخلصاً، فله الجنة". وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم "31" في الإيمان: باب الدليل على من مات على التوحيد دخل الجنة، وعن معاذ بن جبل عنده أيضاً برقم "32". واللهز: الضرب بجمع الكف في الصدر.

ذكر البيان بأن أفضل الأعمال هو الإيمان بالله

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ هُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ 152 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حدثنا سفيان والداروردي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "إِيمَانٌ بِاللَّهِ وجهاد في سبيله"1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه عبد الرزاق "20299"، والحميدي "131"، وأحمد 5 /150 و171، والبخاري "2518" في العتق: باب أي الرقاب أفضل، ومسلم "84" في الإيمان: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، والدارمي 2/307، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 9/195، وابن الجارود "969" والبغوي "2418"، وابن منده في "الإيمان" "232"، والبيهقي في "السنن" 6/273، و9/272، و10/373 من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "20289" عن معمر، عن الزهري، عن حبيب مولى عروة، والنسائي 6/19 في الجهاد: باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله عزوجل، وفي العتق من الكبرى كما في "التحفة" 9/159 من طريق شعيب، عن الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، كلاهما عن عروة، بهذا الإسناد. ومن طريق عبد الرزاق وأخرجه أحمد 5/163، ومسلم "84"، وابن منده في الإيمان "233"، والبيهقي في "السنن" 6/81. وفي الباب عن أبي هريرة في الحديث الذي بعده. وعن عبد الله بن حُبْشي الخثعمي عند النسائي 8/94 في الإيمان وشرائعه، والبيهقي في "السنن" 3/9 و4/180و9/164.

ذكر البيان بأن الواو الذي في خبر أبي ذر الذي ذكرناه ليس بواو وصل وإنما هو واو بمعنى "ثم"

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَاوَ الَّذِي فِي خَبَرِ أَبِي ذَرٍّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَيْسَ بِوَاوِ وَصْلٍ وَإِنَّمَا هُوَ وَاوٌ بِمَعْنَى "ثُمَّ" 153 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ بِعَسْقَلَانَ حَدَّثَنَا بن أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الْإِيمَانُ بِاللَّهِ" قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: "ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" قَالَ: ثُمَّ ماذا؟ قال: "ثم حج مبرور"1. [2:1]

_ 1 ابن أبي السري: هو محمد بن المتوكل العسقلاني، ذكره المؤلف في "الثقات" 9/88، وقال: كان من الحفاظ، وفي "التقريب": صدوق، عارف، له أوهام كثيرة، وقد توبع عليه، وباقي رجاله على شرطهما. وهو في "مصنف عبد الرزاق" برقم "20296"، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/268، ومسلم "83" في الإيمان: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، والنسائي 5/113 في المناسك: باب الحج المبرور، و6/19 في الجهاد، وابن منده في الإيمان "227"، والبيهقي في "السنن" 5/262، وأبو عوانة 1/62. وأخرجه أحمد 2/264، والبخاري "26" في الإيمان: باب من قال: الإيمان هو العمل، و"1519" في الحج: باب فضل الحج المبرور، ومسلم "83"، والنسائي 8/93 في الإيمان وشرائعه: باب ذكر أفضل الأعمال، والدارمي 2/201 وأبو عوانة، والبيهقي في "السنن" 9/157، والبغوي "1840"، من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 2/287 عن محمد بن بشر، والترمذي "1658" في فضائل الجهاد: باب ما جاء أي الأعمال أفضل من طريق عبدة بن سليمان، كلاهما عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/388 و531 من طريقين عن خليفة بن غالب الليثي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/348 و521 من طريقين عن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/330 من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي هريرة.

باب فرض الإيمان

باب فرض الإيمان فرض الإيمان ... 4- بَابُ فَرْضِ الْإِيمَانِ 154 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ قال: فقلنا له: هذا الأبيض المتكىء, فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَدْ أَجَبْتُكَ" فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشْتَدٌّ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَلَا تَجِدَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَلْ مَا بَدَا لَكَ" فَقَالَ الرَّجُلُ: نَشَدْتُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ نعم" قال: فأنشدك الله آلله أمرك أن نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ نعم" قال: فأنشدك الله آلله أمرك أن نصوم هذاباب فرض الإيمان فرض الإيمان ... 4- بَابُ فَرْضِ الْإِيمَانِ [154] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ قال: فقلنا له: هذا الأبيض المتكىء, فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَدْ أَجَبْتُكَ" فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشْتَدٌّ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَلَا تَجِدَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَلْ مَا بَدَا لَكَ" فَقَالَ الرَّجُلُ: نَشَدْتُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ نعم" قال: فأنشدك الله آلله أمرك أن نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ نعم" قال: فأنشدك الله آلله أمرك أن نصوم هذا

الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ نَعَمْ" قَالَ: فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ نَعَمْ" فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ"1. [65:3] 155 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَطَّابِ الْبَلَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُدِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَأْتِيَهُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَكَ قال: "صدق" قال فمن

_ 1 إسناده صحيح؛ عيسى بن حماد: هو ابن مسلم التجيبي، وباقي السند من رجال الشيخين، وأخرجه أبو داود "486" في الصلاة: باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد، والنسائي 4/122-123 في الصوم: باب وجوب الصوم، وابن ماجة "1402" في الإقامة: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها، كلهم عن عيسى بن حماد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/168، والبخاري "63" في العلم: باب ما جاء في العلم، وابن منده "130"، والبغوي في "شرح السنة" برقم "3"، من طرق عن الليث، بهذا الإسناد. وقدوم ضمام كان في سنة تسع بعد فتح مكة، جزم بذلك ابن إسحاق وأبو عبيد، وغيرهما كما في "الفتح" 1/152. وأخرجه ابن أبي شيبة في "الإيمان" "4"، وأحمد 1/264 من حديث ابن عباس.

خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ: "اللَّهُ" قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ قَالَ: "اللَّهُ" قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ قَالَ: "اللَّهُ" قَالَ: فَمَنْ جَعَلَ فِيهَا هَذِهِ الْمَنَافِعَ قَالَ: "اللَّهُ" قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَنَصَبَ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا هَذِهِ الْمَنَافِعَ آللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: زَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا قَالَ: "صَدَقَ" قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: زَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَدَقَةً فِي أَمْوَالِنَا قَالَ: "صَدَقَ" قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: زَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِي سَنَتِنَا قَالَ: "صَدَقَ" قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: زَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ: "صَدَقَ" قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: "نَعَمْ", قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ شَيْئًا فَلَمَّا قَفَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَئِنْ صَدَقَ ليدخلن الجنة"1. [3:1]

_ 1 إسناده صحيح. محمد بن الخطاب البلدي: ذكره المؤلف في "الثقات" 9/139، فقال: سكن الموصل، يروي عن المؤمل بن إسماعيل، وأبي نعيم والكوفيين، حدثنا عنه أبو يعلى وأهل الموصل، وباقي السند رجاله ثقات. وأخرجه أبو عوانة في "المسند" 1/ 2 من طريقين عن عبد الملك بن إبراهيم الجدي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف 11/9، 10، وفي كتابه "الإيمان" "5"، ومسلم "12" في الإيمان: باب السؤال عن أركان الإسلام، والترمذي "614" في الزكاة: باب ما جاء إذا أديت الزكاة، والنسائي 4/121، في الصوم، وابن منده "129"،. وأبو عوانة 1/ 2 و3، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص 5، والبغوي في "شرح السنة" "4" و"5"، من طرق عن سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق شريك بن أبي نمر، عن أنس.

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: هَذَا النَّوْعُ مِثْلُ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ وَالِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالصَّوْمِ الْفَرْضِ وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي هِيَ فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا الكل. 156 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: "إِنَّكَ تَقَدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ وَإِذَا فَعَلُوهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَذَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أموال الناس"1. [4:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو معبد: نافع مولى ابن عباس المكي، وأخرجه البيهقي 4/101 عن الحاكم، عن أبي النضر محمد بن ممد بن يوسف الفقيه، عن الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "1458" في الزكاة: باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، ومسلم "19" "31" في الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، وابن منده في "الإيمان" "214"، والطبراني في "الكبير" "12207". من طريق أمية بن بسطام، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "7372" في التوحيد: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، من طريق عبد الله بن أبي الأسود، عن الفضل بن العلاء، عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/114، وأحمد 1/233، والبخاري "1395" في الزكاة، باب وجوب الزكاة، و"1496" باب أخذ الصدقة من الأغنياء، و"2448" في المظالم: باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، و"4347" في المغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، و"7371" في التوحيد، ومسلم "19" في الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، وأبو داود "1584" في الزكاة: باب زكاة السائمة، والترمذي "625" في الزكاة: باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، والنسائي 5/2 في الزكاة: باب وجوب الزكاة، وابن ماجة "1783" في الزكاة: باب فرض الزكاة، والدارمي 1/379 و384 في الزكاة، وابن منده "116" و"117" و"213"، والبغوي في "شرح السنة" "1557"، والدارقطني 2/136، والطبراني "12408"، من طرق عن زكريا بن إسحاق المكي، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، بهذا الإسناد. والكرائم جمع كريمة، يقال: ناقة كريمة أي غزيرة اللبن، والمراد نفائس الأموال من أي صنف كان، وقيل له: نفيس، لأن نفس صاحبه تتعلق به.

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: هَذَا النَّوْعُ مِثْلُ الْحَجِّ وَالزَّكَاةِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِنَ الْفَرَائِضِ الَّتِي فُرِضَتْ عَلَى بَعْضِ الْعَاقِلِينَ الْبَالِغِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا الْكُلِّ. 157 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ حدثنا أبو جمرة عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رسول الله صلىقال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: هَذَا النَّوْعُ مِثْلُ الْحَجِّ وَالزَّكَاةِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِنَ الْفَرَائِضِ الَّتِي فُرِضَتْ عَلَى بَعْضِ الْعَاقِلِينَ الْبَالِغِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا الْكُلِّ. [157] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ حدثنا أبو جمرة عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَعْمَلُ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ: "آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله وإقام الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ"1. [1:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، أبو جمرة بالجيم والراء: هو نصر بن عمران الضبعي، وأخرجه أبو عبيد في "الإيمان" "1" ص58، 59، والبخاري "523" في مواقيت الصلاة: باب {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} ، ومسلم "17" في الإيمان: باب الأمر بالإيمان بالله تعالى، وأبو داود "3692" في الأشربة: باب في الأوعية، والترمذي "2611" في الإيمان: باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان، والنسائي 8/120 في الإيمان: باب أداء الخمس، وابن مندة "22" و"153" من طرق عن عباد بن عباد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "16927" عن معمر، عن أبي جمرة، به مختصراً، ومن طريق عبد الرزاق وأخرجه أحمد 1/333، 334. وسيورده المؤلف برقم "172" من طريق شعبة، عن أبي جمرة، به، ويأتي تخريجه في موضعه. وأخرجه من طرق أخرى عن أبي جمرة، به: البخاري "1398" في الزكاة، و"3095" في فرض الخمس، و"3510" في المناقب، و"4369" في المغازي، و"6176" في الأدب: باب قول الرجل مرحباً، و"7556" في التوحيد: باب قول الله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} ، ومسلم 3/1579 "17" "39" في الأشربة: باب النهي عن الانتباذ في المزفت، والبيهقي في. "دلائل النبوة" 5/323-324، وابن منده "18" و"19" و"20"و"151" و"169". وقوله: "شهادة أن لا إله إلا الله" تفسير لقوله: "الإيمان بالله" قال الحافظ في "الفتح"1/133: وما وقع عند البخاري في روايته من طريق حجاج بن منهال "1398" في الزكاة من زيادة الواو في قوله: "وشهادة" فهي زيادة شاذة لم يتابع عليها حجاج بن منهال أحدٌ، والمراد بقوله: "شهادة أن لا إله إلا الله" أي وأن محمداً رسول الله، كما في رواية عباد بن عباد في أول المواقيت، والاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله على إرادة الشهادتين معا لكونها صارت علماً على ذلك. وفي رواية أحمد 3/23 عن أبي سعيد: قالوا: [يا رسول الله] ، وما علمك بالنقير؟ قال: "جذع يُنقر، ثم يلقون فيه من القطيعاء أو التمر والماء، حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف". وسيورد المؤلف ذكر وصف الدُّبّاء والحَنْتَم والنَّقِير والمُقَيَّر "أي المُزَفَّت" التي نُهي عن الانتباذ فيها في كتاب الأشربة، من حديث أبي بكرة.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ1 وَأَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ"2.

_ 1 أخرجه أحمد 1/361 عن بهز وعفان، وابن منده في "الإيمان" "156" من طريق مسلم بن إبراهيم، ثلاثتهم عن أبان بن يزيد العطار، عن قتادة، بهذا الإسناد. 2 وأخرجه أحمد 3/22، 23 عن يحيى بن سعيد، ومسلم "18" في الإيمان، من طريق ابن علية، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه عبد الرزاق "16929" عن ابن جريج، عن أبي قزعة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد.

ذكر البيان بأن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامَ اسْمَانِ لِمَعْنًى وَاحِدٍ 158 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ طَاوُسًا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: أَلَا تَغْزُو؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَحَجِّ البيت"1. [1:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه الترمذي "2609" في الإيمان، عن أبي كريب، والآجري في "الشريعة" ص106 من طريق إسماعيل، كلاهما عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/143، والبخاري "8" في الإيمان: باب دعاؤكم إيمانكم، ومسلم "16" "22" في الإيمان: باب بيان أركان الإسلام، والنسائي 8/107 في الإيمان: باب على كم بني الإسلام، وأبو عبيد في "الإيمان" "4" ص59 وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/146، والبيهقي في "السنن" 1/358، وابن منده "40" و"148" والبغوي في "شرح السنة" "6"، من طرق عن حنظلة به، وصححه ابن خزيمة برقم "308". ومن طرق عن ابن عمر أخرجه الحميدي "703"، وأحمد 2/26 و93و120، ومسلم "16" في الإيمان، والترمذي "2609" في الإيمان، وأبو عبيد في كتاب "الإيمان" ص59، والآجري في "الشريعة" ص106، وابن منده في "الإيمان" "41" و"42" و"43" و"149" و"150"، والطبراني في "الكبير" "13203" و"13518"، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 3/62، والبيهقي في "السنن" 3/367، وصححه ابن خزيمة برقم "309". وسيورده المؤلف أيضاً برقم "1446" في أول كتاب الصلاة.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَانِ خَبَرَانِ خَرَجَ خِطَابُهُمَا عَلَى حَسَبِ الْحَالِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْإِيمَانَ ثُمَّ عَدَّهُ أَرْبَعَ خِصَالٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْإِسْلَامَ وَعَدَّهُ خَمْسَ خِصَالٍ وَهَذَا مَا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا بِأَنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ الشَّيْءَ فِي لُغَتِهَا بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ وَلَا تُرِيدُ بِذِكْرِهَا ذَلِكَ الْعَدَدَ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَهُ وَلَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا عُدَّ فِي خبر بن عَبَّاسٍ لِأَنَّهُ ذَكَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ خَبَرٍ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مِنَ الْإِيمَانِ ليست في خبر بن عمر ولا بن عباس اللذين ذكرناهما.

ذكر الخبر الدال على أن الإيمان والإسلام اسمان بمعنى واحد

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامَ اسْمَانِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ 159 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ يَمْشِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: "أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَلِقَائِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ" قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: "لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ" قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: "أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ" قَالَ: يَا مُحَمَّدُ فمتى الساعة؟ قال: "ما المسؤول عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَرَأَيْتَ الْعُرَاةَ الْحُفَاةَ رؤوس الناس في خمسذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامَ اسْمَانِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ [159] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ يَمْشِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: "أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَلِقَائِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ" قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: "لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ" قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: "أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ" قَالَ: يَا مُحَمَّدُ فَمَتَى الساعة؟ قال: "ما المسؤول عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَرَأَيْتَ الْعُرَاةَ الْحُفَاةَ رؤوس النَّاسِ فِي خَمْسٍ

لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} [لقمان: 34] الْآيَةَ ثُمَّ انْصَرَفَ الرَّجُلُ فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَالَ: "ذَاكَ جِبْرِيلُ جَاءَ ليعلم الناس دينهم"1. [26:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، جرير: هو ابن عبد الحميد الرازي، وأبو حيان التيمي: هو يحيى بن سعيد بن حيان، وأخرجه البخاري "4777" في التفسير: باب {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} ، عن إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي المعروف بابن راهويه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/5، 6، والبخاري "50" في الإيمان: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان والإسلام، ومسلم "9" في الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، وابن ماجة "64" في المقدمة: باب في الإيمان، وابن منده في "الإيمان" "15" من طرق عن إسماعيل بن عُلية، عن أبي حيان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "9" "6" عن ابن نمير، عن محمد بن بشر، عن أبي حيان، به. وأخرجه مسلم "10" في الإيمان من طريق زهير بن حرب، وابن منده "16" و"159" من طريق إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن جرير، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 8/101 في الإيمان: باب صفة الإيمان والإسلام، عن محمد بن قدامة، عن جرير، عن أبي فروة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة وأبي ذر. وأخرجه دون ذكر السؤال عن الإيمان وما بعده أبو داود "4698" في السنة: باب في القدر، عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير بإسناد النسائي المذكور. وسيرد برقم "168" من حديث ابن عمر.

ذكر الخبر الدال على أن الإسلام والإيمان اسمان بمعنى واحد يشتمل ذلك المعنى على الأقوال والأفعال معا

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ اسْمَانِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ يَشْتَمِلُ ذَلِكَ الْمَعْنَى عَلَى الأقوال والأفعال معا ... عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ عَدَدَ أَصَابِعِي هَذِهِ أَنْ لَا آتِيَكَ فَمَا الَّذِي بَعَثَكَ بِهِ؟ قَالَ: "الْإِسْلَامُ", قَالَ: وَمَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: "أَنْ تُسْلِمَ قَلْبَكَ لِلَّهِ وَأَنْ تُوَجِّهَ وَجْهَكَ لِلَّهِ وَأَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَخَوَانِ نَصِيرَانِ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ عَبْدٍ تَوْبَةً أَشْرَكَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ"1. [65:3]

_ 1 إسناده صحيح. وأبو قَزْعة هو سويد بن حُجَيْر البصري، ومعاوية هو ابن حَيْدة بن معاوية بن كعب القشيري، صحأبي نزل البصرة، ومات بخراسان، وهو جد بهز بن حكيم، وأخرجه أحمد 5/3 عن عفان، والطبراني19/"1036" من طريق أسد بن موسى، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "20115"، وأحمد 5/5، والنسائي 5/4 في الزكاة: باب وجوب الزكاة و5/82، 83: باب من سأل بوجه الله عزوجل، وابن المبارك في "الزهد" "987"، والطبراني 19/ "969" من طريق بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه حكيم، بهذا الإسناد. وله طريقان آخران عند الطبراني 19/ "1033"و"1073". وقسمه الأخير وهو: "لا يقبل الله ... " أخرجه ابن ماجة "2536" في الحدود: باب المرتد عن دينه، من طريق أبي أسامة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، به. وقوله: "أخوان نصيران ... إلى آخر الحديث" كذا ورد في "الإحسان" و"التقاسيم" 3/لوحة 285، و"موارد الظمآن" رقم "28" ولفظ أحمد والنسائي 5/83: "كل مسلم على مسلم حرام، أخوان نصيران، لا يقبل الله عزوجل من مشرك بعدما أسلم عملاً، أو يفارق المشركين إلى المسلمين" "و "أخوان نصيران" تصحف في "موارد الظمآن" إلى بصيران، بالموحدة أوله بدل النون. ولفظ عبد الرزاق: "لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد إسلامه عملاً". وأخرجه ابن ماجه بلفظ عبد الرزاق، وزاد "حتى يفارق المشركين إلى المسلمين".

ذكر الخبر الدال على أن الإيمان والإسلام اسمان بمعنى واحد

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامَ اسْمَانِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ 161 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُسْلِمُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ في سبعة أمعاء"1. [13:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 3/109 في الجامع: باب ما جاء في معي الكافر، ومن طريق مالك أخرجه البخاري "5396" في الأطعمة: باب المؤمن يأكل في معي واحد، والطحاوي في "مشكل الآثار"2/407. وأخرجه أحمد 2/257 عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "19558"، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/318، والبغوي "2879" عن مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هريرة. وأخرجه أحمد 2/415 و455، والبخاري "5397" في الأطعمة، وابن ماجة "3256" في الأطعمة: باب المؤمن يأكل في معي واحد، والنسائي في الوليمة كما في "التحفة" 10/85-86 من طرق عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/321 عن محمد بن كثير، وأحمد 2/435، والدارمي 2/99 في الأطعمة، عن يحيى بن سعيد، كلاهما عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد 2/21، وابن ماجة "3257"، وعن جابر عند أحمد 3/357 و392، وعن ميمونة بنت الحارث عند أحمد 6/335، وعن أبي بصرة الغفاري عند أحمد 6/397، وعن أبي موسى الأشعري عند ابن ماجة "3258".

ذكر الخبر الدال على أن هذا الخطاب مخرجه مخرج العموم والقصد فيه الخصوص أراد به بعض الناس لا الكل.

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخَطَّابَ مَخْرَجُهُ مَخْرَجُ الْعُمُومِ وَالْقَصْدُ فِيهِ الْخُصُوصُ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ النَّاسِ لَا الْكُلَّ1. 162 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبَجَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَ حِلَابَهَا حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي سبعة أمعاء"2. [13:3]

_ 1 ما ذهب إليه ابنُ حبان من أن الحديث ورد في كافر مخصوص قاله أبو عبيدة معمر بن المثنى، وأبو جعفر الطحاوي، وجزم به ابنُ عبد البَرّ، فقال: لا سبيل إلى حمله على العموم لأن المشاهدة تدفعه، فكم من كافر يكون أقل أكلاً من مؤمن وعكسه، وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله. وقال غيرهم: ليس المراد به ظاهره، وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا، والكافر وحرصه عليها، فكأن المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في معي واحد، والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء، فليس المراد حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكل، وإنما المراد التقلل من الدنيا. انظر "الفتح" 9/538 -540. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "الموطأ" 3/109، 110 في الجامع: باب ما جاء في معي الكافر، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/375، ومسلم "2063" في الأشربة: باب المؤمن يأكل في معي واحد، والترمذي "1819" في الأطعمة: باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معي واحد، والنسائي في الوليمة كما في "التحفة" 9/416 والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/116 -117، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/408 –409، والبغوي "2880".

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الإسلام والإيمان بينهما فرقان

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ بَيْنَهُمَا فَرْقَانِ 163 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى رِجَالًا وَلَمْ يُعْطِ رَجُلًا مِنْهُمْ شَيْئًا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا وَلَمْ تُعْطِ فُلَانًا شَيْئًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوْ مُسْلِمٌ" 1 قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ الزُّهْرِيُّ: نَرَى أَنَّ الْإِسْلَامَ الْكَلِمَةُ والإيمان العمل2. [65:3]

_ 1 أو هنا بمعنى بل، كما تُوضِّحه روايةُ ابن الأعرأبي في "معجمه": فقال: "لا تقل مؤمن بل مسلم"، وليس معناه الإنكار، بل المعنى أن إطلاق المسلم على من يُخْتبر حالُه الخبرةَ الباطنة أولى من إطلاق المؤمن؛ لأن الإسلام معلومٌ بحكم الظاهر. انظر "الفتح" 1/80. 2 حديث صحيح، رجاله رجال الشيخين غير ابن أبي السري، فإنه كثير الأوهام، وقد توبع، وأخرجه الحميدي "69"، وأحمد 1/167، وابن منده في "الإيمان" "161" من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي "68"، وأبو داود "4683" في السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، والنسائي 8/103 و104 في الإيمان: باب تأويل قوله تعالى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا} ، وابن منده في "الإيمان" "161" من طرق عن معمر، بهذا الإسناد وأخرجه الحميدي "67"، والطيالسي "198"، وابن أبي شيبة 11/31، وأحمد 1/182، والبخاري "27" في الإيمان: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، و"1478" في الزكاة: باب لا يسألون الناس إلحافاَ، ومسلم "150" في الإيمان: باب تألف قلب من يخاف على إيمانه، وابن منده "162"، من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.

ذكر خبر أوهم بعض المستمعين ممن لم يطلب العلم من مظانه أنه مضاد للخبرين اللذين ذكرناهما

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ مِمَّنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرَيْنِ1 اللذين ذكرناهما 164 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حدثني الليث بن سعد عن بن شِهَابٍ عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ وَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقْتُلْهُ" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قبل أن تقتله وأنت بمنزلة قبل أن يقول كلمته التي قال"2. [65:3]

_ 1 في هامش الأصل ما نصه: "المراد بالخبرين: هذا الخبر الذي قبل هذا، والخبر الذي ترجمه" بالخبر الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامَ اسْمَانِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ" يَشْتَمِلُ ذَلِكَ الْمَعْنَى عَلَى الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ قبل هذا الخبر بثلاثة أحاديث". 2 إسناده صحيح، ويزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِنْ قتلته بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ" يُرِيدُ بِهِ أَنَّكَ تُقْتَلُ قَوَدًا لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ أَنْ أَسْلَمَ حَلَالَ الدَّمِ وَإِذَا قَتَلْتَهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ صِرْتَ بِحَالَةٍ تُقْتَلُ مِثْلَهُ قَوَدًا بِهِ لَا أَنَّ قَتْلَ الْمُسْلِمِ يُوجِبُ كُفْرًا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ إِذِ اللَّهُ قَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178] .

_ = الرملي أبو خالد، ثقة، ومن فوقه على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/126 و12/378، ومسلم "95" في الإيمان: باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله، وأبو داود "2644" في الجهاد: باب علام يُقاتل المشركون، والنسائي في السير كما في "التحفة" 8/503، وابن منده "57" و"58"، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/704، من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/5، ومسلم "95" "156" من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" "18719" عن معمر، عن الزهري، به. ومن طريق أخرجه ابن منده "56". وأخرجه أحمد 6/3، 4، والبخاري "4019" في المغازي، و"6765" في الديات: باب قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} ، وابن منده "55" و"58" و"60"، والبيهقي 8/195 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن منده "59" من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، به، ثم قال ابن منده: هذا حديث وهم من حديث الأوزاعي، وتفرد به الوليد، والصواب من حديث الأوزاعي، عن إبراهيم بن مرة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن عدي.

ذكر إثبات الإيمان للمقر بالشهادتين معا

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْإِيمَانِ لِلْمُقِرِّ بِالشَّهَادَتَيْنِ مَعًا 165 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حدثنا بن أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: كَانَتْ لِي غُنَيْمَةٌ تَرْعَاهَا جَارِيَةٌ لِي فِي قِبَلِ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ عَلَيْهَا ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ ذَهَبَ الذِّئْبُ مِنْهَا بِشَاةٍ وَأَنَا مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ فَصَكَكْتُهَا صَكَّةً فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَفَلَا أَعْتِقُهَا؟ قَالَ: "ائْتِنِي بِهَا" فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ: "أَيْنَ اللَّهُ؟ " قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ قَالَ: "مَنْ أَنَا؟ " قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مؤمنة"1. [49:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/9 و20، وأحمد 5/447، 448، ومسلم "537" في المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، وأبو داود "930" في الصلاة: باب تشميت العاطس في الصلاة، و"3282" في الأيمان والنذور: باب في الرقبة المؤمنة، والنسائي في السير كما في "التحفة" 8/427، وأبو عبيد في الإيمان "84" وابن الجارود "212"، والطبراني في "الكبير" 19/ "938" من طريقين عن حجاج الصواف، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1105"، وأحمد 5/448، ومسلم "537" في المساجد/ والنسائي 3/14 في السهو: باب الكلام في الصلاة، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 121، وابن أبي عاصم "104"، والبيهقي في "السنن" 10/57، وفي "الأسماء والصفات" ص421، واللالكائي في "السنة" "652"، والطبراني 19/"927" و"939"، من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه مالك 3/5، 6 في العتق والولاء: باب ما يجوز في العتق في الرقاب الواجبة، عن هلال بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عمر بن الحكم، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "الرسالة" "242"، والنسائي في النعوت والتفسير كما في "التحفة" 2/427، والبيهقي 10/57. قال ابن عبد البَرّ في "تجريد التمهيد" ص187: هكذا يقول مالك في هذا الحديث: عمر بن الحكم، ولم يُتابع عليه، وهو مما عُدَّ من وهمه، وسائرُ الناس يقولون فيه: معاوية بن الحكم، وليس في الصحابة عمر بن الحكم، وقد ذكرنا ما في "التمهيد" ما فيه مخرج لمالك إن شاء الله، وأن الوهم فيه من شيخه لا منه. وانظر "أسد الغابة" 4/145 و5/258. والجّوّانية: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، وكسر النون، وياء مشددة: موضع قرب المدينة. وآسَفُ: أغضب. وصككتُها: لطمت وجهها. وفي الباب عن الشريد بن سويد الثقفي سيورده المؤلف برقم "189".

ذكر البيان بأن الإيمان أجزاء وشعب لها أعلى وأدنى

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِيمَانَ أَجْزَاءٌ وَشُعَبٌ لَهَا أَعْلَى وَأَدْنَى 166 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً أَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَرْفَعُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطريق والحياء شعبة من الإيمان"1. [1:1]

_ 1 إسناده صحيح على مسلم، وأخرجه ابن منده في "الإيمان" "147" من طريق حسين بن محمد، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.. وأخرجه مسلم "35" "58" في الإيمان: باب بيان عدد شعب الإيمان، وابن ماجة "57" في المقدمة: باب في الإيمان، وابن منده في "الإيمان" "147"، والبغوي في "شرح السنة" "17"، والآجري في "الشريعة" 110 من طرق عن جرير – هو ابن عبد الحميد –، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/414 عن عفان، وأبو داود "4676" في السنة: باب في رد الإرجاء، عن موسى بن إسماعيل، والبغوي في "شرح السنة" "18"، من طريق حجاج الأنماطي، كلهم عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صالح، بهذا الإسناد. وسيورده برقم "191" من طريق سفيان الثوري، عن سهيل بن أبي صالح، به، ويرد تخريجه هناك. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/40، والنسائي 8/110 في الإيمان: باب ذكر شعب الإيمان، وابن ماجة "57"، وابن منده في "الإيمان" "147"، و"171" و"172" من طرق عن محمد بن عجلان، عن عبد الله دينار، به. وأخرجه ابن منده "146" من طريق أحمد بن حنبل، عن أبي النضر، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، به. وسيورده بعده "167" و"190" من طريق سليمان بن بلال، عن ابن دينار، به. وبرقم "181" من طريق بن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن ابن دينار، به، ويرد تخريج كل طريق في موضعه. وأخرجه الطيالسي "2402" من طريق وهيب، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/379، من طريق قتيبة، عن بكر بن مضر، عن عمارة بن غزية، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِلَى الشيء الذي هو فرض على المخاطبين في جَمِيعِ الْأَحْوَالِ فَجَعَلَهُ أَعْلَى الْإِيمَانِ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ نَفْلٌ لِلْمُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ فَجَعَلَهُ أَدْنَى الْإِيمَانِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَرْضٌ عَلَى بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَكُلَّ شَيْءٍ هُوَ نَفْلٌ لِلْمُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ كُلُّهُ من الإيمان.

وَأَمَّا الشَّكُّ فِي أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ فَهُوَ مِنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ فِي الْخَبَرِ كَذَلِكَ قَالَهُ مَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلٍ وَقَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ1 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَرْفُوعًا وَقَالَ: "الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً" وَلَمْ يَشُكَّ وَإِنَّمَا تَنَكَّبْنَا خَبَرَ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَاقْتَصَرْنَا عَلَى خَبَرِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ لِنُبَيِّنَ أَنَّ الشَّكَّ فِي الْخَبَرِ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا هُوَ كَلَامُ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ كَمَا ذكرناه.

_ 1 ومن طريق سليمان بن بلال أورده المؤلف في الرواية التالية، وتابعه يزيد بن عبد الله بن الهاد في الرواية التي سيورده المؤلف برقم "181".

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سهيل بن أبي صالح

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ 167 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْإِيمَانُ بِضْعٌ وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان" 1. [1:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه مسلم "35" في الإيمان: باب بيان عدد شعب الإيمان، عن عبيد الله بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "9" في الإيمان: باب أمور الإيمان، ومسلم "35"، والنسائي 8/110 في الإيمان: باب ذكر شعب الإيمان، وابن منده في "الإيمان" "144"، من طرق عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. وسيورده المؤلف برقم "190" من طريق الفضل بن يعقوب الرخامي، عن أبي عامر العَقَدي، به.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ اخْتَصَرَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ هَذَا الْخَبَرَ فَلَمْ يَذْكُرْ ذِكْرَ الْأَعْلَى وَالْأَدْنَى مِنَ الشُّعَبِ وَاقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ السِّتِّينَ دُونَ السَّبْعِينَ وَالْخَبَرُ فِي بِضْعٍ وَسَبْعِينَ خَبَرٌ مُتَقَصًّى صَحِيحٌ لَا ارْتِيَابَ فِي ثُبُوتِهِ وَخَبَرُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ خَبَرٌ مُخْتَصَرٌ غَيْرُ مُتَقَصًّى وَأَمَّا الْبِضْعُ فَهُوَ اسْمٌ يَقَعُ عَلَى أَحَدِ أَجْزَاءِ الْأَعْدَادِ لِأَنَّ الْحِسَابَ بِنَاؤُهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْأَعْدَادِ وَالْفُصُولِ وَالتَّرْكِيبِ فَالْأَعْدَادُ مِنَ الْوَاحِدِ إِلَى التِّسْعَةِ وَالْفُصُولُ هِيَ الْعَشَرَاتُ وَالْمِئُونُ وَالْأُلُوفُ وَالتَّرْكِيبُ مَا عَدَا مَا ذَكَرْنَا وَقَدْ تَتَبَّعْتُ مَعْنَى الْخَبَرِ مُدَّةً وَذَلِكَ أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَكَلَّمْ قَطُّ إِلَّا بِفَائِدَةٍ وَلَا مِنْ سُنَنِهِ شَيْءٌ لَا يُعْلَمُ مَعْنَاهُ فَجَعَلْتُ أَعُدُّ الطَّاعَاتِ مِنَ الْإِيمَانِ فَإِذَا هِيَ تَزِيدُ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ شَيْئًا كَثِيرًا فَرَجَعْتُ إِلَى السُّنَنِ فَعَدَدْتُ كُلَّ طَاعَةٍ عَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِيمَانِ فَإِذَا هِيَ تَنْقُصُ مِنَ الْبِضْعِ وَالسَّبْعِينَ فَرَجَعْتُ إِلَى مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ مِنْ كَلَامِ رَبِّنَا وَتَلَوْتُهُ آيَةً آيَةً بِالتَّدَبُّرِ وَعَدَدْتُ كُلَّ طَاعَةٍ عَدَّهَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الْإِيمَانِ فَإِذَا هِيَ تَنْقُصُ عَنِ الْبِضْعِ وَالسَّبْعِينَ فَضَمَمْتُ الْكِتَابَ إِلَى السُّنَنِ وَأَسْقَطْتُ الْمُعَادَ مِنْهَا فَإِذَا كُلُّ شَيْءٍ عَدَّهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الْإِيمَانِ فِي كِتَابِهِ وَكُلُّ طَاعَةٍ جَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِيمَانِ فِي سُنَنِهِ تِسْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْهَا شَيْءٌ فَعَلِمْتُ أَنَّ مُرَادَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ الْإِيمَانَ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَنِ فَذَكَرْتُ هَذِهِ المسألة

بِكَمَالِهَا بِذِكْرِ شُعْبَةَ فِي كِتَابِ "وَصْفُ الْإِيمَانِ وَشُعَبِهِ"1 بِمَا أَرْجُو أَنَّ فِيهَا الْغَنِيَّةَ لِلْمُتَأَمِّلِ إِذَا تَأَمَّلَهَا فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ تِكْرَارهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ أَجْزَاءٌ بِشُعَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ: "الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَعْلَاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" فَذَكَرَ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ شُعَبِهِ هِيَ كُلُّهَا فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَالْإِيمَانُ بِمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَمَا يُشْبِهُ هَذَا مِنْ أَجْزَاءِ هَذِهِ الشُّعْبَةِ وَاقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ جُزْءٍ وَاحِدٍ مِنْهَا حَيْثُ قَالَ: "أَعْلَاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ سَائِرَ الْأَجْزَاءِ مِنْ هَذِهِ الشُّعْبَةِ كُلُّهَا مِنَ الْإِيمَانِ ثُمَّ عَطَفَ فَقَالَ وَأَدْنَاهَا "إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ فَذَكَرَ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ شُعَبِهِ"2 هِيَ نَفْلٌ كُلُّهَا لِلْمُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ سَائِرَ الْأَجْزَاءِ الَّتِي هِيَ مِنْ هَذِهِ الشُّعْبَةِ وَكُلَّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الشُّعَبِ الَّتِي هِيَ مِنْ بَيْنِ الْجُزْأَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي هَذَا الْخَبَرِ اللذين هما من

_ 1 قال القاضي عياض فيما نقله الحافظ في "الفتح" 1/52: تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد، وفي الحكم بِكَوْن ذلك هو المراد صعوبة. ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان. قال الحافظ: "وأقربها إلى الصواب طريقةُ ابن حبان، لكن لم نقف على بيانها من كلامه، وقد لخصت مما أوردوه ما أذكره وهو ... " ثم سردها. 2 في هامش الأصل "الشعب".

أَعْلَى الْإِيمَانِ وَأَدْنَاهُ كُلُّهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ" فَهُوَ لَفْظَةٌ أُطْلِقَتْ عَلَى شَيْءٍ بِكِنَايَةِ سَبَبِهِ وَذَلِكَ أَنَّ الْحَيَاءَ جِبِلَّةٌ فِي الْإِنْسَانِ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُكْثِرُ فِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقِلُّ ذَلِكَ فِيهِ وَهَذَا دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ لِأَنَّ النَّاسَ لَيْسُوا كُلُّهُمْ عَلَى مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْحَيَاءِ فَلَمَّا اسْتَحَالَ اسْتِوَاؤُهُمْ عَلَى مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ فِيهِ صَحَّ أَنَّ مَنْ وُجِدَ فِيهِ أَكْثَرُ كَانَ إِيمَانُهُ أَزِيدَ وَمَنْ وُجِدَ فِيهِ مِنْهُ أَقَلُّ كَانَ إِيمَانُهُ أَنْقَصَ وَالْحَيَاءُ فِي نَفْسِهِ هُوَ الشَّيْءُ الْحَائِلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ مَا يُبَاعِدُهُ مِنْ ربه عن الْمَحْظُورَاتِ فَكَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ تَرْكَ الْمَحْظُورَاتِ شُعْبَةً مِنَ الْإِيمَانِ بِإِطْلَاقِ اسْمِ الحياء عليه على ما ذكرناه1.

_ 1 انظر ما قيل في تعريف الحياء في "جامع العلوم والحكم" ص188- 191، شرح حديث "إذا لم تَسْتحِ فاضنع ما شئت"، و"فتح الباري" 1/52، 53 و74، 75.

ذكر الإخبار عن وصف الإسلام والإيمان بذكر جوامع شعبهما

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ بِذِكْرِ جَوَامِعِ شُعَبِهِمَا 168 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ وَقُلْنَا لَعَلَّنَا لَقِينَا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فنسأله عن القدر فلقينا بن عُمَرَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكِلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ فَقُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ ظَهَرَ عِنْدَنَا أناس يقرؤون الْقُرْآنَ يَتَقَفَّرُونَ1 الْعِلْمَ تَقَفُّرًا يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ2 قَالَ: فَإِنْ لَقِيتَهُمْ فَأَعْلِمْهُمْ أَنِّي مِنْهُمْ بَرِيءٌ وَهُمْ مِنِّي بُرَآءُ والذي يحلف به بن عُمَرَ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله تعالى عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسًا إِذْ جَاءَ شَدِيدُ سَوَادِ اللِّحْيَةِ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ فَوَضَعَ رُكْبَتَهُ عَلَى رُكْبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ: "شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ" قَالَ: صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا مِنْ سُؤَالِهِ إِيَّاهُ وَتَصْدِيقِهِ إِيَّاهُ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: "أَنْ تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حُلْوِهِ وَمُرِّهِ" قَالَ: صَدَقْتَ قَالَ: فَعَجِبْنَا مِنْ سُؤَالِهِ إياه

_ 1 "يتقفرون العلم" بتقديم القاف على الفاء، أي: يتطلَّبُونه، ويروى "يَتَفَقَّرون" بتقديم الفاء على القاف، قال بعض المتأخرين: هي عندي أصح الروايات وأليقها بالمعنى. يعنى أنهم يستخرجون غامضه، ويفتحون مُغلقه. وأصلُه من فَقَرتُ البئر: إذا حفرتها لاستخراج مائها, فلما كان القدرية بهذه الصفة من البحث والتتبع لاستخراج المعاني الغامضة بدقائق التأويلات وصفهم بذلك. قاله ابن الأثير في"النهاية". 2 أي مستأنف استئنافاً من غير أن يكون سَبَق به سابقُ قضاءٍ وتقدير، وإنما هو مقصور على اختيارك ودخولك فيه.

وَتَصْدِيقِهِ إِيَّاهُ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: "أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ" قَالَ فَأَخْبِرْنِي مَتَى السَّاعَةُ قَالَ: "مَا الْمَسْؤُولُ بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ" قَالَ: فَمَا أَمَارَتُهَا؟ قَالَ: "أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ" قَالَ: فَتَوَلَّى وَذَهَبَ فَقَالَ عُمَرُ فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَالِثَةٍ فَقَالَ: "يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ؟ " قُلْتُ: لَا قَالَ: "ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يعلمكم دينكم"1. [30:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن منده في "الإيمان" "7" من طريقين عن محمد بن المنهال، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً من طريق محمد بن عبد الله بن بزيع، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "8" في الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، وأبو داود "3695" في السنة: باب في القدر، والترمذي "2610" في الإيمان: باب ما جاء في وصف جبريل للنبي الإسلامَ والإيمان، والنسائي 8/97 في الإيمان، وابن ماجة "63" في المقدمة: باب في الإيمان، وابن منده في "الإيمان" "1" و"2" و"3" و"4" و"5" و"6" و"8" و"185" و"186"، والبغوي في "شرح السنة" "2" من طرق عن كهمس، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي ص21، ومسلم "8" "2" و"3"، ابن منده "9" و"10" من طرق عن عبد الله بن بريدة، به. وأخرجه أبو داود "4697" من طريق الفريأبي، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن ابن يعمر، به. وأخرجه أحمد 1/52 و53 من طريقين، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بُريدة، عن ابن يعمر، عن ابن عمر، ولم يذكر فيه عمر. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/44-45 من طريق عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر، ولم يذكر فيه عمر. وأخرجه أحمد 2/107 عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر، ولم يذكر فيه عمر وسيرد برقم "173" من طريق معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن يحيى بن يعمر، به، ويرد تخريجه من طريقه هناك. وعلى هامش الأصل ما نصه: "هذا الخبر ثان في ترتيب التقاسيم بالنسبة إلى أول حديث ذكرته من كتاب الإيمان".

ذكر خبر ثان أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن الإيمان بكماله هو الإقرار باللسان دون أن يقرنه الأعمال بالأعضاء

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْإِيمَانَ بِكَمَالِهِ هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ دُونَ أَنْ يَقْرِنَهُ الْأَعْمَالُ بِالْأَعْضَاءِ 169 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ؟: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ" فَقُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ: "وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سرق"1. [26:3]

_ 1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بسطام: ترجمه المؤلف في "القات" 8/85، فقال: إبراهيم بن بسطام الأُبُلي، يروي عن البصريين، مات بعد سنة خمسين ومئتين، حدثنا عنه أحمد بن يحيى بن زهير وغيره، وباقي رجال السند ثقات. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، والحديث في مسنده "444"، ومن طريقه أخرجه الترمذي "2644" في الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، وابن منده في "الإيمان" "83". وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم "1122" من طريق بقية، وابن منده "84" من طريق المثنى، كلاهما عن شعبة، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه البخاري "3222" في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، من طريق ابن أبي عدي، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم "1120" من طريق يحيى بن أبي بكير، كلاهما عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، به. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم "1119" من طريق غندر، عن شعبة، عن الأعمش، به. وأخرجه البخاري "2388" في الاستقراض: باب أداء الديون من طريق أبي شهاب، و"6268" في الاستئذان: باب من أجاب بلبيك، من طريق حفص بن غياث، و"6444" في الرقاق: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهباً" ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "54" من طريق أبي الأحوص، وأحمد 5/152، ومسلم "94" في الزكاة: باب الترغيب في الصدقة، وأخرجه ابن منده في "الإيمان" "84" من طريق أبي معاوية الضرير، أربعتهم عن الأعمش، به. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" "1118"، وابن منده "85" من طريق حاتم بن أبي صغيرة، عن حبيب بن أبي ثابت، به. وأخرجه البخاري "6443" في الرقاق: باب المكثرون هم الأقلون، ومسلم "94" "33" كلاهما عن قتيبة بن سعيد، عن جرير، عن عبد العزيز بن رفيع، به. وأخرجه ابن منده "86" من طريق الحسين بن عبيد الله النخعي، عن زيد بن وهب، به. وأخرجه أحمد 5/166، والبخاري "5827" في اللباس: باب الثياب البيض، ومسلم "94" "154" في الإيمان: باب "من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة"، وأبو عوانة 1/19، وابن منده "87"، والبغوي "51" من طريق حسين المعلم، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود عن أبي ذر وأخرجه أحمد 5/159 و161، والبخاري "1237" في الجنائز: باب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، و"7487" في التوحيد: باب كلام الرب مع جبريل، ومسلم "94" في الإيمان، وأبو عوانة 1/18، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم "1116" و"1117" من طرق عن واصل الأحدب، عن معرور بن سويد عن أبي ذر وأخرجه ابن منده "78" و"80" و"81" و"82" من طريق واصل الأحدب والأعمش، عن معرور بن سويد عن أبي ذر. وسيورده المؤلف بعده "170" مطولاً من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، به. وبرقم "195" من طريق حماد بن أبي سليمان، عن زيد بن وهب، به. وبرقم "213" من طريق النضر بن شميل، عن شعبة، بهذا الإسناد.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم من أئمتنا أن هذا الخبر كان بمكة في أول الإسلام قبل نزول الأحكام

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ مِنْ أَئِمَّتِنَا أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ كَانَ بِمَكَّةَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ نُزُولِ الْأَحْكَامِ 170 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ يَقُولُ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَرَّةِ الْمَدِينَةِ فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أُحُدًا لِي ذَهَبًا أُمْسِي وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا أَصْرِفُهُ لِدَيْنٍ", ثُمَّ مَشَى وَمَشَيْتُ مَعَهُ فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ", قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ فَقَالَ: "إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" ثُمَّ قَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ؟ " ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَقُلْتُ أَنْطَلِقُ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي فَلَبِثْتُ حَتَّى جَاءَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فَأَرَدْتُ أَنْ أُدْرِكَكَ فَذَكَرْتُ قَوْلَكَ لِي فَقَالَ: "ذَلِكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: "وَإِنْ زنى وإن سرق"1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، وتقدم تخريجه من طرقه في الرواية التي قبله.

أخبرناه القطان في عقبه حدثنا هشام بن عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ1. [26:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، وأخرجه أحمد 6/447 من طريق ابن نمير، والبخاري "6268" في الاستئذان من طريق حفص بن غياث، وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" "1126" من طريق أبي معاوية، ثلاثتهم عن الأعمش، به. وانظر طرق هذا الحديث في "عمل اليوم والليلة" 597-608 و"فتح الباري" 11/267.

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الإيمان هو الإقرار بالله وحده دون أن تكون الطاعات من شعبة

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ دُونَ أَنْ تَكُونَ الطَّاعَاتُ مِنْ شُعَبِهِ 171 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ حرم ماله ودمه وحسابه على الله"1. [26:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان، وأبو مالك الأشجعي: هو سعد بن طارق. وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 10/123 و12/375 ومن طريقه مسلم "23" "38" في الإيمان. وأخرجه أحمد 6/395، ومسلم "23"، وابن منده "34"، والطبراني "8193" من طريق مروان بن معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، به. وأخرجه أحمد 3/472 و6/394، وابن منده "34"، والطبراني "8194" من طريق يزيد بن هارون، عن أبي مالك الأشجعي، به. وأخرجه الطبراني "8190" و08191" و"8192" من ثلاثة طرق عن أبي مالك، به.

ذكر وصف قوله صلى الله عليه وسلم: "وحد الله وكفر بما يعبد من دونه".

ذِكْرُ وَصْفِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَّدَ اللَّهَ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ 172 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ الْوَفْدُ أَوْ مَنِ الْقَوْمُ؟ " قَالُوا: رَبِيعَةُ قَالَ: "مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ1 بَعِيدَةٍ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ قَالَ: فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَقَالَ: "هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ؟ " قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: "شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ" قَالَ شُعْبَةُ وَرُبَّمَا قَالَ: وَالنَّقِيرِ وَرُبَّمَا قَالَ: الْمُقَيَّرِ وَقَالَ: "احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ من وراءكم"2. [26:3]

_ 1 في الأصل "مشقة"، والتصويب من مصادر التخريج. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ أبو جمرة: هو نصر بن عمران الضبعي، وأخرجه البخاري "87" في العلم: باب تحريض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان، ومسلم "17" "24" في الإيمان: باب الأمر بالإيمان بالله تعالى، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/6، وأحمد 1/228، عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه مسلم "17" "24". وأخرجه الطيالسي "2747" ومن طريقه البيهقي في "السنن" 6/294، عن شعبة، به. وأخرجه البخاري "53" في الإيمان: باب أداء الخمس من الإيمان، و"7266" في أخبار الآحاد: باب وصاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم، وابن منده في "الإيمان" "21"، والبغوي في "شرح السنة" "20" من طريق علي بن الجعد، عن شعبة، به. وأخرجه البخاري "7266" عن إسحاق بن راهويه، عن النضر بن شميل، عن شعبة، به. وتقدم برقم "157" من طريق عباد بن عباد، عن أبي جمرة، به. وورد تخريجه من طريقه هناك

ذكر البيان بأن الإيمان والإسلام شعب وأجزاء غير ما ذكرنا في خبر بن عباس وابن عمر بحكم الأمينين محمد وجبريل عليهما السلام

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامَ شُعَبٌ وَأَجْزَاءٌ غير ما ذكرنا في خبر بن عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ بِحُكْمِ الْأَمِينَيْنِ مُحَمَّدٍ وَجِبْرِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ 173 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ وَاضِحٍ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ أَقْوَامًا يَزْعُمُونَ أَنْ لَيْسَ قَدَرٌ قَالَ: هَلْ عِنْدَنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ؟ قُلْتُ: لَا قَالَ: فَأَبْلِغْهُمْ عَنِّي إِذَا لَقِيتَهُمْ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ يَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ بُرَآءُ مِنْهُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاسٍ إذ جاء رجلذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامَ شُعَبٌ وَأَجْزَاءٌ غَيْرُ ما ذكرنا في خبر بن عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ بِحُكْمِ الْأَمِينَيْنِ مُحَمَّدٍ وَجِبْرِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ [173] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ وَاضِحٍ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ أَقْوَامًا يَزْعُمُونَ أَنْ لَيْسَ قَدَرٌ قَالَ: هَلْ عِنْدَنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ؟ قُلْتُ: لَا قَالَ: فَأَبْلِغْهُمْ عَنِّي إِذَا لَقِيتَهُمْ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ يَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ بُرَآءُ مِنْهُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاسٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ

لَيْسَ عَلَيْهِ سَحْنَاءُ سَفَرٍ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ يَتَخَطَّى حَتَّى وَرَكَ1 فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فقال: يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: "الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ محمد رَسُولُ اللَّهِ وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَأَنْ تُتِمَّ الْوُضُوءَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ" قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: صَدَقْتَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: "أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْمِيزَانِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ" قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُؤْمِنٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: صَدَقْتَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: "الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْمَلَ لِلَّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ" قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ هَذَا فَأَنَا مُحْسِنٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: صَدَقْتَ قَالَ: فَمَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: "سُبْحَانَ اللَّهِ مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ نَبَّأْتُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا" قَالَ: أَجَلْ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتَ الْعَالَةَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبِنَاءِ وَكَانُوا مُلُوكًا" قَالَ: مَا الْعَالَةُ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ قَالَ: "الْعُرَيْبُ" قَالَ: "وَإِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ تَلِدُ رَبَّتَهَا فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ" قَالَ: صَدَقْتَ ثُمَّ نَهَضَ فَوَلَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَيَّ بِالرَّجُلِ" فَطَلَبْنَاهُ كُلَّ مَطْلَبٍ فلم نقدر عليه فقال

_ 1 أي: اعتمد على وَرِكِه، وهو ما فوق الفخذ، وقد تحرف في المطبوع من صحيح ابن خزيمة إلى "ورد".

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ تَدْرُونَ مَنْ هَذَا؟ هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ لَيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ خُذُوا عَنْهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا شُبِّهَ عَلَيَّ مُنْذُ أَتَانِي قَبْلَ مَرَّتِي هَذِهِ وَمَا عَرَفْتُهُ حَتَّى وَلَّى"1. [1:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: تَفَرَّدَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ بِقَوْلِهِ: "خُذُوا عَنْهُ" وَبِقَوْلِهِ: "تعتمر وتغتسل وتتم الوضوء".

_ 1 إسناده صحيح، وهو الحديث الأول في "صحيح ابن خزيمة" لكنه ساقه إلى قوله: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسلِم؟ قَالَ: "نَعَمْ". قال: صدقت. ثم قال ابن خزيمة: "وذكر الحديث بطوله في السؤال عن الإيمان والإحسان والساعة: "لكن هذا الباب في القسم المفقود من "صحيحه". ومن طريق ابن خزيمة أخرجه بتمامه ابن منده في "الإيمان" "14". وأخرجه مسلم "8" "4" في الإيمان، وابن منده "11" و"13" من طريقين عن يونس بن محمد المؤدب، عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن منده "12" من طريق محمد بن أبي يعقوب الكرماني، عن المعتمر، به. وتقدم برقم "168" من طريق عبد الله بن بريدة، عن ابن يعمر، به.

ذكر البيان بأن الإيمان بكل ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم من الإيمان

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِيمَانَ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِيمَانِ 174 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآمَنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ"1. تفرد به الدراوردي قاله الشيخ2. [1:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه ابن منده في "الإيمان" "198"من طريق معاذ بن المثنى، عن القعنبي، بهذا الإسناد. وسيورده المؤلف برقم "220" من طريق أحمد بن عبدة الضبي، عن عبد العزيز الدراوردي، بهذا الإسناد. ويرد تخريجه هناك. وأخرجه مسلم "21" "34" في الإيمان: باب الأمر بقتال النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول الله، وابن منده "196" و"402"، والبيهقي 8/202، من طريق روح بن القاسم، وابن منده "403"، والدارقطني 2/89، من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، كلاهما عن العلاء، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/122، و12/374، ومسلم "21" "35" في الإيمان، وأبو داود "2640" في الجهاد: باب علام يقاتل المشركون، والترمذي "2606" في الإيمان: باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وابن ماجة "3927" في الفتن: باب الكف عمّن قال: لا إله إلا الله، وابن منده "26" و"28"، والبيهقي 1/ 196 و3/92 و8/19و196 و9/182 من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة. وأخرجه الطيالسي "2441"، وابن أبي شيبة 10/124، وأحمد 2/314 و377 و423 و439 و475 و482 و502 و528، والنسائي 6/6، 7 في الجهاد، و7/77، 78، 79 في تحريم الدم، والدارقطني 1/231 –232و2/89، وابن منده"23" و"27" و"199" و"200"، وابن الجارود "1032"، والبغوي "31" و"32" من طرق عن أبي هريرة، به. وسيورده المصنف "218" من طريق الزهري، عن ابن المسيب، عن عبد الله، عن أبي هريرة، عن عمر، ويرد تخريج كل طريق في موضعه. 2 هذا وهم من ابن حبان، فقد تابعه عليه روح بن القاسم، وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام كما تقدم تخريجه.

ذكر البيان بأن الإيمان بكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان مع العمل به

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِيمَانَ بِكُلِّ مَا أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِيمَانِ مَعَ الْعَمَلِ بِهِ 175 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ"1. [1:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: تَفَرَّدَ بِهِ شُعْبَةُ2 وَفِي هَذَا الْخَبَرِ بيان واضح بأن

_ 1 إسناده صحيح، إبراهيم بن محمد بن عرعرة: ثقة، حافظ، تطلم أحمد في بعض سماعه، وباقي السند رجاله رجال الشيخين. وأخرجه الدارقطني 1/232 من طريقين، عن إبراهيم بن محمد بن عرعرة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "25" في الإيمان: باب {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ} ، وابن منده في "الإيمان" "25"، والبيهقي في "السنن" 3/367 و8/177، والبغوي في "شرح السنة" "33" من طريق عبد الله بن محمد المسندي، عن حَرَمي بن عُمارة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "22" في الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، والبيهقي في "السنن" 3/92 من طريق أبي المثنى العنبري، كلاهما عن أبي غسان مالك بن عبد الواحد المِسْمَعيّ، عن عبد الملك بن الصّباح، عن شعبة، بهذا الإسناد. وسيعيده المصنف برقم "219" بإسناده هنا. 2 قال الحافظ في "الفتح" 1/75-76: وهو عن شعبة عزيز، تفرد بروايته عنه حرمي هذا وعبد الملك، وهو عزيز عن حرمي تفرد به عنه المسندي وإبراهيم بن محمد بن عرعرة. ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عوانة وابن حبان والإسماعيلي وغيرهم، وهو غريب عن عبد الملك، تفرد به عنه أبو غسان مالك بن عبد الواحد شيخ مسلم، فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته، وليس هو في "مسند" أحمد على سعته، وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانعي الزكاة والجواب أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة، ولو كان مستحضراً له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة ... إلى آخر ما قاله الحافظ فانظره.

الْإِيمَانَ أَجْزَاءٌ وَشُعَبٌ تَتَبَايَنُ أَحْوَالُ الْمُخَاطَبِينَ فِيهَا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ "حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ" فَهَذَا هُوَ الْإِشَارَةُ إِلَى الشُّعْبَةِ الَّتِي هِيَ فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ ثُمَّ قَالَ: "وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ" فَذَكَرَ الشَّيْءَ الَّذِي هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ثُمَّ قَالَ: "وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ" فَذَكَرَ الشَّيْءَ الَّذِي هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الطَّاعَاتِ الَّتِي تُشْبِهُ الْأَشْيَاءَ الثَّلَاثَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي هَذَا الْخَبَرِ من الإيمان.

ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتى ببعض أجزائه

ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ أَتَى بِبَعْضِ أَجْزَائِهِ 176 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ: "إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَاتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَاتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ" قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: "إِذَا حاك في قلبك1 شيء فدعه" 2. [23:3]

_ 1 في هامش الأصل: "صدرك" نسخة. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد خرج أصحاب الصحاح ليحيى بن أبي كثير بالعنعنة، وجد زيد بن سلام هو ممطور الأسود الحبشي أبو سلام. وأخرجه أحمد 5/252، والقضاعي في "مسند الشهاب" "402" من طريق روح، والحاكم 1/141 من طريق مسلم بن إبراهيم، وابن منده "1088" من طريق أبي عامر العقدي، ثلاثتهم عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "20104"، ومن طريقه الحاكم 1/14، والقضاعي "401"، والطبراني "7539" عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 5/251 من طريق رباح، وابن منده "1089" من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، به. وله شاهد من حديث أبي موسى عند أحمد 4/398، والبزار "79"، والطبراني كما في "المجمع" 1/86، قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح ما خلا المطلب بن عبد الله، فإنه ثقة، ولكنه يدلس، ولم يسمع من أبي موسى، فهو منقطع.

ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتى جزءا من بعض أجزائه

ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ أَتَى جُزْءًا مِنْ بَعْضِ أَجْزَائِهِ 177 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَّ اسْتَكْتَمَنِي أَنْ أُحَدِّثَ بِهِ مَا عَاشَ مُعَاوِيَةُ فَذَكَرَ عَامِرٌ قَالَ سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَهُوَ قَاضِي الْمَدِينَةِ قال: سمعت بن مَسْعُودٍ وَهُوَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَيَكُونُ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِي يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يقولون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهمذكر إِطْلَاقِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ أَتَى جُزْءًا مِنْ بَعْضِ أَجْزَائِهِ [177] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَّ اسْتَكْتَمَنِي أَنْ أُحَدِّثَ بِهِ مَا عَاشَ مُعَاوِيَةُ فَذَكَرَ عَامِرٌ قَالَ سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَهُوَ قَاضِي الْمَدِينَةِ قَالَ: سمعت بن مَسْعُودٍ وَهُوَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَيَكُونُ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِي يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يقولون فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ

بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ لَا إِيمَانَ بَعْدَهُ"1. قَالَ عَطَاءٌ: فَحِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْهُ انْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَنْتَ سَمِعْتَ بن مَسْعُودٍ يَقُولُ هَذَا؟ كَالْمُدْخَلِ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ عَطَاءٌ فَقُلْتُ هُوَ مَرِيضٌ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَعُودَهُ قَالَ فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ شَكْوَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ عن الحديث قال فخرج بن عُمَرَ وَهُوَ يُقَلِّبُ كَفَّهُ وَهُوَ يَقُولُ مَا كان بن أُمِّ عَبْدٍ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [49:3]

_ 1 إسناده جيد، رجاله رجال الصحيح غير عامر بن السمط، وهو ثقة، وأخرجه مسلم "50" في الإيمان: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأبو عوانة في "مسنده" 1/35 و36، والبيهقي في "السنن" 10/91، من طرق عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، عن عبد الرحمن بن المسور، عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن ابن مسعود.

ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتى بجزء من أجزاء شعب الإقرار

ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ أَتَى بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ شُعَبِ الْإِقْرَارِ 178 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهذكر إِطْلَاقِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ أَتَى بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ شُعَبِ الْإِقْرَارِ [178] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ

ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر"1. [49:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. منصور هو ابن المعتمر، وربعي هو ابن حِراش، وأخرجه الحاكم 1/32-33 من طريق أبي عاصم النبيل، وأحمد بن سيار، كلاهما عن محمد بن كثير العبدي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "106" ومن طريقه الترمذي "2145" في القدر: باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره، وأحمد 1/97 عن محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، وابن ماجة "81" في المقدمة: باب في القدر من طريق شريك، والحاكم 1/33 من طريق جرير بن عبد الحميد، ثلاثتهم عن منصور، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "106" عن ورقاء، والترمذي "2145" من طريق النضر بن شميل عن شعبة، والحاكم 1/33 من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدين عن سفيان، والبغوي في "شرح السنة" "66" من طريق أبي نعيم، عن سفيان ثلاثتهم عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن رجل، عن علي. قال الترمذي عقبه: حديث أبي داود [الطيالسي] عن شعبة عندي أصح من حديث النضر، وهكذا رواه غير واحد عن منصور، عن ربعي، عن علي، وقال الحاكم: أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي وإن كان البخاري يحتج به فإنه كثير الوهم، لا يحكم له على ابن أبي عاصم النبيل ومحمد بن كثير وأقرانهم، بل يلزم الخطأ إذا خالفهم، والدليل على ما ذكرته متابعة جرير بن عبد الحميد الثوري في روايته عن منصور، عن رعي، عن علي، وجرير من أعرف الناس بحديث منصور. قلت: وتابع الثوريَّ أيضاً شعبةُ وشريك كما تقدم في التخريج.

ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتى بجزء من أجزاء الشعبة التي هي المعرفة

ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ أَتَى بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الشُّعْبَةِ الَّتِي هِيَ الْمَعْرِفَةُ 179 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا يؤمنذكر إِطْلَاقِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ أَتَى بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الشُّعْبَةِ الَّتِي هِيَ الْمَعْرِفَةُ [179] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُؤْمِنُ

أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ ووالده والناس أجمعين"1. [49:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أحمد 3/177 و275، ومسلم "44" "70" في الإيمان: باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وابن ماجة "67" في المقدمة: باب في الإيمان، من طريق محمد بن جعفر، وأحمد 3/207 و278 عن روح، والبخاري "15" في الإيمان: باب ابن حبان الرسول من الإيمان، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "22" عن آدم بن إياس، والنسائي 8/114، 115 من طريق بشر بن المفضل، والدارمي 2/307 عن يزيد بن هارون، وهاشم بن القاسم، وأبو عوانة 1/33 من طريق حجاج وأبي النضر، وابن منده في "الإيمان" "284" من طريق آدم ومحمد بن جعفر وبشر بن المفضل وأحمد بن مهدي، كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "15"، ومسلم "44"، والنسائي 8/115، وابن منده "286" من طريق إسماعيل ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. وأخرجه أيضاً مسلم "44"، والنسائي 8/115، وابن منده "285" من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس.

ذكر إطلاق اسم الإيمان على من آمنه الناس على أنفسهم وأملاكهم

ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ آمَنَهُ النَّاسُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْلَاكِهِمْ 180 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ بن عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أمنه الناس على دمائهم وأموالهم"1. [49:3]

_ 1 إسناده قوي. ابن عجلان – واسمه محمد: صدوق. أخرج له مسلم في "صحيحه" متابعة، وباقي السند على شرط مسلم. وأخرجه الترمذي "2627" في الإيمان: باب ما جاء أن الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، والنسائي 8/104، 105 في الإيمان: باب صفة المؤمن عن قتيبة بن سعيد، والحاكم 1/10 من طريق يحيى بن بكير، كلاهما عن الليث، بهذا الإسناد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: قد اتفقا على إخراج طرف حديث "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" ولم يخرجا هذه الزيادة، وهي صحيحة على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو سيرد برقم "196"، وعن جابر سيرد برقم "197"، وعن أنس بن مالك سيرد برقم "510". وعن فضالة بن عبيد عند أحمد 6/21 و22، وابن ماجة "3934" في الفتن: باب حرمة دم المؤمن وماله، وابن منده في "الإيمان" "315". قال البوصيري في "الزوائد": إسناده صحيح، وصححه الحاكم 1/10، 11 على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الإيمان شيء واحد ولا يزيد ولا ينقص

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِيمَانَ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَلَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ 181 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّنْجِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ حدثنا بن أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: "الْإِيمَانُ سَبْعُونَ أَوِ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا أَرْفَعُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهُ إِمَاطَةُ الْأَذَى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان"1. [1:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجُمَحي بالولاء، أبو محمد المصري ثقة ثبت، ويحيى بن أيوب هو الغافقي أخرج حديثه الجماعة، قال الحافظ في "التقريب": صدوق ربما أخطأ، وابن الهاد هو يزيد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ الليثي أبو عبد الله المدني، روى له الجماعة. وأخرجه ابن منده في "الإيمان" "145" و"173" من طريق يحيى العلاف، عن سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "166" من طريق سهيل بن أبي صالح، وبرقم "167" من طريق سليمان بن بلال، كلاهما عن عبد الله بن دينار، به. وسيرد أيضاً برقم "190" و"191".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الِاقْتِصَارُ فِي هَذَا الْخَبَرِ على هذا العدد المذكور في خبر بن الْهَادِ مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا إِنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ الْعَدَدَ لِلشَّيْءِ وَلَا تُرِيدُ بِذِكْرِهَا ذَلِكَ الْعَدَدَ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَهُ وَلِهَذَا نَظَائِرُ نَوَّعْنَا لِهَذَا أَنْوَاعًا سَنَذْكُرُهَا بِفُصُولِهَا فِيمَا بَعْدُ إِنْ شاء الله"1.

_ 1 في هامش الأصل ما نصه: "يعني بقوله: فيما بعد" من ترتيب كتابه.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إيمان المسلمين واحد من غير أن يكون فيه زيادة أو نقصان

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ 182 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُدْخِلُ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ [النَّارَ] 1 ثُمَّ يَقُولُ أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا حُمَمًا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرٍ فِي الْجَنَّةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ حَبَّةٌ فِي جَانِبِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَهَا صفراء ملتوية"2. [80:3]

_ 1 سقطت من الأصل، واستدركت من مصادر التخريج. 2 إسناده صحيح على شرط البخاري، وليس هو في "الموطأ" برواية يحيى، وقد تابع معن بن عيسى في روايته عن مالك، عبدُ الله بن وهب، وإسماعيل بن أبي أويس، ومن طريق عبد الله بن وهب سيورده المصنف برقم "222"، ويخرج هناك. ومن طريق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، به: أخرجه البخاري "22" في الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، والبغوي في "شرح السنة" "4357"، وابن منده في "الإيمان" "821". وأخرجه أحمد 3/56، والبخاري "6560" في الرقاق: باب صفة الجنة والنار، ومسلم "184" "305" في الإيمان، وابن منده "822" من طرق عن وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، به. وأخرجه ابن منده "823" من طريق خالد بن عبد الله، عن عمرو بن يحيى، به. وأخرجه أحمد 3/16 و94، والبخاري "4581" في التفسير: باب {إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} و"4919": باب {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ} ، و"7439" في التوحيد: باب قوله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌإِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} ، ومسلم "183": باب معرفة طريق الرؤية، والترمذي "2598" في صفة جهنم: باب ما جاء أن للنار نَفَسَين وما ذُكر من يخرج من النار من أهل التوحيد، من طرق عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، به. وأخرجه أحمد 3/5 و11 و19 و20 و25 و48 و78 و90، وابن منده "836"، من طرق عن أبي سعيد الخدري، به والحُمَم: جمع الحُمَمَة، وهي الفحمة، والحِبَّة بالكسر: بزور البقول وحَبُّ الرياحين، وقيل هو نبت صغير ينبت في الحشيش، فإذا استقرت على جانب السيل حِبَّة، فإنها تنبت في يوم وليلة، فشبه بها سرعة عود أبدانهم وأجسامهم إليها بعد إحراق النار لها.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم أخرجوا من كان في قلبه حبة خردل من إيمان أراد به بعد إخراج من كان في قلبه قدر قيراط من إيمان

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ أَرَادَ بِهِ بَعْدَ إِخْرَاجِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ قَدْرُ قِيرَاطٍ مِنْ إِيمَانٍ 183 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي رَجَاءِ بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إذا ميز أهلذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ أَرَادَ بِهِ بَعْدَ إِخْرَاجِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ قَدْرُ قِيرَاطٍ مِنْ إِيمَانٍ [183] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي رَجَاءِ بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا مُيِّزَ أَهْلُ

الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ قَامَتِ الرُّسُلُ فَشَفَعُوا فَيُقَالُ اذْهَبُوا فَمَنْ عَرَفْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ قِيرَاطٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ بَشَرًا كَثِيرًا ثُمَّ يُقَالُ اذْهَبُوا فَمَنْ عَرَفْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ بَشَرًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُ جَلَّ وَعَلَا أَنَا الْآنَ أُخْرِجُ بِنِعْمَتِي وَبِرَحْمَتِي فَيُخْرِجُ أَضْعَافَ مَا أَخْرَجُوا وَأَضْعَافَهُمْ قَدِ امْتَحَشُوا1 وَصَارُوا فَحْمًا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرٍ أَوْ فِي نَهْرٍ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَتَسْقُطُ مُحَاشُّهُمْ عَلَى حَافَةِ ذَلِكَ النَّهَرِ فَيَعُودُونَ بِيضًا مِثْلَ الثَّعَارِيرِ2 فَيُكْتَبُ فِي رِقَابِهِمْ عُتَقَاءُ اللَّهِ وَيُسَمَّوْنَ فِيهَا الْجَهَنَّمِيِّينَ"3. [80:3] الثَّعَارِيرُ: الْقِثَّاءُ1الصِّغَارُ قَالَهُ الشيخ.

_ 1 أي: احترقوا، ويُروى: امتُحِشوا، لما لم يسم فاعله. 2 بمثلثة مفتوحةن ثم مهملمة، واحدها ثعرور كعصفور، قال ابن الأعرأبي: هي قثاء ضغار، وقال أبوعبيدة مثله، وزاد: ويقال بالشين المعجمة بدل المثلثة، وقيل: هو نبت في أصول الثمام كالقطن، قال الحافظ: والمقصود الوصف بالبياض والدقة، وجاء في تفسيره في رواية البخاري "6558" بالضغابيس، وفسره الأصمعي بأنه شيء ينبت في أصول الثمام يشبه الهليون، قال الحافظ: هذا التشبيه لصفتهم بعد أن ينبتوا، وأما في أول خروجهم النار فإنهم يكونون كالفحم، ووقع في حديث يزيد الفقير عن جابر عند مسلم: "فيخرجون كأنهم عيدان السمسم، فيدخلون نهراً، فيغتسلون، فيخرجون كأنهم القراطيس البيض" انظر "الفتح" 1/329 و457، 458. 3 يحيى بن أبي رجاء: ذكره المؤلف في "الثقات" 9/264، وكناه أبا محمد، وقال: يروي عن زهير بن معاوية، وعتاب بن بشير، وأهل بلده، حدثنا عنه أبو عروبة، مات سنة أربعين ومئتين، وباقي رجاله ثقات إلا أن أبا الزبير – وهو محمد بن مسلم بن تدرس – مدلس وقد عنعن. وأخرجه أحمد 3/325، 326 عن أبي النضر، عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 3/379 مختصراً من طريق زيد بن الحباب، عن الحسين بن واقد، عن أبي الزبير، حدثني جابر. وهذا سند جيد. وأخرجه أبو عوانة 1/139 من طريقين عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، بنحوه. وأخرجه مختصراً مسلم "191" "320" في الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة، من طريق يزيد الفقير، عن جابر، بنحوه. وللبخاري "6558" في الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ومسلم "191" "317"، وابن أبي عاصم في السنة "842"، والآجري في "الشريعة" 344، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 277، من طرق عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر مرفوعاً "إن الله يخرج قوماً من النار بالشفاعة". وذكره السيوطي في "الجامع الطبير" 1/90، وزاد نسبته لابن منيع والبغوي في "الجعديات". وفي الباب عن أبي سعيد الخدري في الحديث التالي.

ذكر الإخبار بأنهم يعودون بيضا بعد أن كانوا فحما يرش أهل الجنة عليهم الماء

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّهُمْ يَعُودُونَ بِيضًا بَعْدَ أَنَّ كَانُوا فَحْمًا يَرُشُّ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ 184 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا أُذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَبُثُّوا عَلَى أَهْلِ

_ 1 تحرفت في "التقاسيم" لوحة 504، و"الإحسان" إلى: "البقر".

الْجَنَّةِ ثُمَّ قِيلَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ قَالَ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ" فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: كَأَنَّهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالبادية1. [80:3]

_ 1 إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير أبي نضرة – واسمه المنذر بن مالك – فإنه من رجال مسلم، وأبو مسلمة: هو سعيد بن يزيد الأزدي. وأخرجه مسلم "185" في الإيمان: باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار، وابن ماجة "4309" في الزهد: باب ذكر الشفاعة، كلاهما عن نصر بن علي الجهضمي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص 282 عن أحمد بن المقدام، وابن منده "831" من طريق مسدد، كلاهما عن بشر بن المفضل، به. وأخرجه أحمد 3/11 عن إسماعيل بن علية، و3/78، 79 من طريق شعبة، والدارمي 2/331 من طريق خالد بن عبد الله، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 274 من طريق شعبة، و 279 من طريق ابن علية، و280 من طريق يزيد بن زريع، و281 من طريق غسان بن مضر، وابن منده "829" من طريق إبراهيم بن طهمان، و"830" من طريق شعبة، و"832" من طريق ابن علية، وأبو عوانة 1/186 من طريق شعبة، كلهم عن أبي مسلمة، بهذا الإسناد. وتحرف مطبوع الدارمي إلى أبي سلمة. وأخرجه من طرق عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: أحمد 3/5 و20 و25، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 282و283، وأبو عوانة 1/186، وابن منده "824" و"825" و"827" و"828" و"833" و"834" و"835"، وأخرجه من طرق عن أبي سعيد أحمد 3/90، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 281، وابن منده "820" و"821" و"822" و"823"، وأبو عوانة 1/185. وحميل السيل: ما يحمله من طين، وغيره. وتقدم شرح المعنى في تخريج الحديث رقم "182".

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الإيمان لم يزل على حالة واحدة من غير أن يدخله نقص أو كمال

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِيمَانَ لَمْ يَزَلْ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلُهُ نَقْصٌ أَوْ كَمَالٌ 185 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ يَهُودِيٌّ1 لِعُمَرَ: لَوْ عَلِمْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ مَتَى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَاتَّخَذْنَاهُ عِيدًا {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3] وَلَوْ نَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ لاتخذناه عيدا فقال عمر رضي الله تعالى عَنْهُ: "قَدْ عَلِمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي أُنْزِلَتْ فِيهِ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي أُنْزِلَتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ"2. [46:5]

_ 1 ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/105 أن هذا الرجل من اليهود: هو كعب الأحبار، بيّن ذلك مسدَّد في "مسنده"، والطبري في "تفسيره" "11100"، والطبراني في "الأوسط" كلهم من طريق رجاء بن أبي سلمة، عن عبادة بن نُسي، عن إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عن كعب ... وأشار في الموضع الآخر 8/270 إلى احتمال أن سؤال كعب وقع قبل إسلامه؛ لأن إسلامه كان في خلافة عمر على المشهور، وأطلق عليه ذلك باعتبار ما مضى. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه النسائي 5/251، في الحج: باب ما ذكر في يوم عرفة، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "3017" "4" في التفسير، والطبري "11095"، والآجري في "الشريعة" ص105، والبيهقي في "السنن" 5/118، من طرق عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي "31"، وأحمد 1:28، والبخاري "45" في الإيمان: باب زيادة الإيمان ونقصانه، و"4407" في المغازي: باب حجة الوداع، و"4606" في التفسير: باب {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} ، و"7268" في الاعتصام، ومسلم "3017" في التفسير، والترمذي "3043" في التفسير: باب ومن سورة المائدة، والنسائي 8/114 في الإيمان، والآجري في "الشريعة" ص105، والطبري "11094" و"11096"، والبيهقي في "السنن" 5/118 من طرق عن قيس بن مسلم، به.

ذكر خبر ثان يصرح بإطلاق لفظة مرادها نفي الاسم عن الشيء للنقص عن الكمال لا الحكم على ظاهره

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِطْلَاقِ لَفْظَةٍ مُرَادُهَا نَفْيُ الِاسْمِ عَنِ الشَّيْءِ لِلنَّقْصِ عَنِ الْكَمَالِ لَا الْحُكْمُ عَلَى ظَاهِرِهِ 186 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُونَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ". فَقُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ"1. [65:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما لولا عنعنة الوليد بن مسلم، لكنه توبع. وأخرجه النسائي 8/313 في الأشربة: باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه ابن منده في "الإيمان" "510" من طريق محمد بن المبارك، عن الوليد بن مسلم، به. وأخرجه أبو عوانة 1/19، 20 وابن منده "510"، والبغوي في "شرح السنة" "46" من طريق العباس بن الوليد بن مزيد، عن أبيه، عن الأوزاعي، به. وأخرجه مسلم "57" "102" في الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي، والدارمي 2/87، في الأضاحي، و2/115 في الأشربة، وابن منده "510" من طرق عن الأوزاعي، به. وأخرجه ابن منده في "الإيمان" "512" من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس، والبيهقي في "السنن" 10/186 من طريق الليث، عن عقيل، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه البخاري "5578" في الأشربة: باب {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} عن أحمد بن صاح، ومسلم "57"، وابن منده "512" عن حرملة بن يحيى، كلاهما عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، وابن المسيب، عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري "2475" في المظالم: باب النهبى بغير إذن صاحبه، و"6772" في الحدود: باب ما يحذر من الحدود، ومسلم "57" "101" في الإيمان، والنسائي 8/313، وابن ماجة "3936" في العتق: باب النهي عن النهبة، وابن منده "511"، والبيهقي 10/186، من طرق عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام، به وأخرجه ابن أبي شيبة 11/32 من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به. وأخرجه النسائي 8/64 في قطع السارق: باب تعظم السرقة، والآجري في "الشريعة" ص113، من طريق القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/376، والبخاري "6810" في الحدود: باب إثم الزناة، ومسلم "57" "104"، وابن منده "517" و"518"، والترمذي "2625" في الإيمان، والآجري في "الشريعة" ص112-113 من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 9/248، 249 من طريق عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه الحميدي "1128" من طريق سفيان، وابن منده "515" من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/317، ومسلم "57" "103"، وابن منده "513"، والبغوي "47" من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن منده "514"، وأبو نعيم في "الحلية" 3/164 من طريق عطاء بن يسار وخميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، به. وأخرجه أبو نعيم 3/322، من طريق عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، به. وأخرجه ابن منده "516" من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه،، و"518" من طريق بعجة بن عبد الله بن بدر، كلاهما عن أبي هريرة، به. وأخرجه الطبراني "13304" من طريق أبي عوانة، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس وابن عمر، وأبي هريرة. وجابر- وهو ابن يزيد الجعفي: ضعيف.

ذكر خبر ثالث يصرح بالمعنى الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 187 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَابْنُ كَثِيرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ1 أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ بن عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بعض"2. [65:2]

_ 1 واقد هو ابن مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر، نسب إلى جده الأعلى. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري "6868" في الديات: باب قول الله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا ... } ، وأبو داود "4686" في السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان، عن أبي الوليد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن منده في "الإيمان" "658" من طريق أبي مسعود، وأبو عوانة 1/25، من طريق أبي قلابة، كلاهما عن أبي الوليد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 15/30، وأحمد 2/85 و87 و104، والبخاري. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ == "6166" في الأدب: باب قول الرجل: ويلك، و"7077" في الفتن: باب "لا ترجعوا بعدي كفاراً"، ومسلم "66" في الإيمان: باب معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم "لا ترجعوا بعدي كفاراً"، والنسائي 7/126 في تحريم الدم: باب تحريم القتل، وأبو عوانة 1/25، وابن منده "658" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "6785" في الحدود من طريق عاصم بن محمد، عن واقد بن محمد، عن أبيه، به. وأخرجه البخاري "4403" في المغازي: باب حجة الوداع، ومسلم "66" "120"، وابن ماجة "3943" في الفتن: باب "لا ترجعوا بعدي كفاراً"، وابن منده "659"، وأبو عوانة 1/25، 26 من طريق عمر بن محمد "وهو أخو واقد" أن أباه حدثه، عن ابن عمر. وقوله: "لا ترجعوا بعدي كفاراً"، قال الحافظ: جملة ما فيه من الأقوال ثمانية.... ثم وجدت تاسعاً وعاشراً. انظر هذه الأقوال في "الفتح" 12/87 و13/27.

ذكر البيان بأن العرب في لغتها تضيف الاسم إلى الشيء للقرب من التمام وتنفي الاسم عن الشيء للنقص عن الكمال

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ فِي لُغَتِهَا تُضِيفُ الِاسْمَ إِلَى الشَّيْءِ لِلْقُرْبِ مِنَ التَّمَامِ وَتَنْفِي الِاسْمَ عَنِ الشَّيْءِ لِلنَّقْصِ عَنِ الْكَمَالِ 188 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ " قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: "أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وبرحمته فذلك مؤمنذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ فِي لُغَتِهَا تُضِيفُ الِاسْمَ إِلَى الشَّيْءِ لِلْقُرْبِ مِنَ التَّمَامِ وَتَنْفِي الِاسْمَ عَنِ الشَّيْءِ لِلنَّقْصِ عَنِ الْكَمَالِ [188] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ " قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: "أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فذلك مؤمن

بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بالكواكب"1. [65:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 1/192، في الاستسقاء: باب الاستمطار بالنجوم، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 4/117، والبخاري "846" في الأذان: باب يستقبل الناس الإمام إذا سلم، و"1038" في الاستسقاء: باب {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} ، ومسلم "71" في الإيمان: باب كفر من قال: مطرنا بنوء كذا، وأبو داود "3906" في الطب: باب في النجوم، وأبو عوانة 1/26، وابن منده "503"، والبغوي "1169". وأخرجه عبد الرزاق "21003"، والحميدي "813"، والبخاري "4147" في المغازي: باب غزوة الحديبية، و"7503" في التوحيد: باب {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ} ، والنسائي 3/165 في الاستسقاء: باب كراهية الاستمطار بالكواكب، وابن منده "504" و"505" و"506"، والطبراني "5213" و"5214" و"5215" و"5216"، وأبو عوانة 1/27 من طرق عن صالح بن كيسان، به. وأورد الحافظ ما قيل في شرح هذا الحديث ثم قال: وأعلى ما وقفت عليه من ذلك كلام الشافعي، قال في "الأم" من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نَوْءُ كذا، فذلك كفر؛ لأن النوء وقت، والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً، ومن قال: مُطرنا بنوء كذا، على معنى: مُطرنا في وقت كذا، فلا يكون كفراً، وغيره من الكلام أحبُّ إليّ منه. يعني حسماً للمادة، وعلى ذلك يحمل إطلاق الحديث. انظر "الفتح" 2/523

ذكر خبر آخر يصرح بصحة ما ذكرنا أن العرب تذكر في لغتها الشيء الواحد الذي هو من أجزاء شيء باسم ذلك الشيء نفسه

ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ فِي لُغَتِهَا الشَّيْءَ الْوَاحِدَ الَّذِي هُوَ مِنْ أَجْزَاءِ شَيْءٍ بِاسْمِ ذَلِكَ الشَّيْءِ نَفْسِهِ 189 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي أَوْصَتْ أَنْ نُعْتِقُ عَنْهَا رَقَبَةً وَعِنْدِي جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ قَالَ: "ادْعُ بِهَا" فَجَاءَتْ فَقَالَ: "مَنْ رَبُّكِ؟ " قَالَتِ: اللَّهُ قَالَ: "مَنْ أَنَا؟ " قَالَتْ: رَسُولُ اللَّهِ قال: "أعتقها فإنها مؤمنة"1. [65:2]

_ 1 إسناده حسن، من أجل محمد بن عمرو. وأخرجه الطبراني "7257" من طريق أبي خليفة، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 7م388-389 من طريق العباس بن محمد الدوري، عن أبي الوليد، به. وأخرجه أحمد 4/222 و 388 عن عبد الصمد، و289 عن مهناً بن عبد الحميد، وأبو داود "3283" في اليمان والنذور: باب الرقبة المؤمنة، عن موسى بن إسماعيل، والنسائي 6/252 في الوصايا: باب فضل الصدقة عن الميت، من طريق هشام بن عبد الملك، كلهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وفي الباب عن معاوية بن الحكم السلمي، أورده المؤلف برقم "165"، وتقدم تخريجه في موضعه.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "فإنها مؤمنة", من الألفاظ التي ذكرنا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي ذَكَرْنَا أَنَّ الْعَرَبَ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ لَهُ أَجْزَاءٌ وَشُعَبٌ تُطْلِقُ اسْمَ ذَلِكَ الشَّيْءِ بِكُلِّيَّتِهِ عَلَى بَعْضِ أَجْزَائِهِ وَشُعَبِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْجُزْءُ وَتِلْكَ الشُّعْبَةُ ذَلِكَ الشَّيْءَ بِكَمَالِهِ 190 - أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ إِسْحَاقَ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار عن أبي صالحذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي ذَكَرْنَا أَنَّ الْعَرَبَ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ لَهُ أَجْزَاءٌ وَشُعَبٌ تُطْلِقُ اسْمَ ذَلِكَ الشَّيْءِ بِكُلِّيَّتِهِ عَلَى بَعْضِ أَجْزَائِهِ وَشُعَبِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْجُزْءُ وَتِلْكَ الشُّعْبَةُ ذَلِكَ الشَّيْءَ بِكَمَالِهِ [190] أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ إِسْحَاقَ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بابا والحياء من الإيمان"1. [65:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، وقد أورده المؤلف برقم "167" من طريق أبي قدامة عبيد الله بن سعيد، عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه هناك.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "الإيمان بضع وسبعون بابا", أراد به بضع وسبعون شعبة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا", أَرَادَ بِهِ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً 191 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ [عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ] 1 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَعْلَاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"2. [65:2]

_ 1 ما بين حاصرتين سقط من الأصل، وجاء على الصواب برقم "166" المتقدم. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه ابن منده "170" من طريق أسيد بن عاصم، عن حسين بن حفص، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/445، والبخاري في "الأدب المفرد" "598"، والترمذي "2614" في الإيمان: باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه، والنسائي 8/110 في الإيمان وشرائعه: باب ذكر شعب الإيمان، وابن ماجة"57" في المقدمة: باب الإيمان، وابن منده في "الإيمان" "170"، من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "166" من طريق جرير، عن سهيل بن أبي صالح، به، وذكرت هناك الطرق التي أوردها المؤلف.

ذكر نفي اسم الإيمان عمن أتى ببعض الخصال التي تنقص بإتيانه إيمانه

ذِكْرُ نَفْيِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَمَّنْ أَتَى بِبَعْضِ الْخِصَالِ الَّتِي تَنْقُصُ بِإِتْيَانِهِ إِيمَانَهُ 192 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ أَبُو هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "ليس الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللِّعَانِ وَلَا الْبَذِيءِ وَلَا الفاحش"1. [50:3]

_ 1 حديث صحيح، محمد بن زيد الرفاعي، لكنه توبع عليه، فقد أخرجه أحمد 1/416 عن الأسود بن عامر، والبخاري في "الأدب المفرد" "312"، والطبراني في "الكبير" "10483"، والحاكم 1/12، والبيهقي في "السنن" 10/193، من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، كلاهما عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار "101" من طريق عبد الرحمن بن مَغْراء، عن الحسن بن عمرو، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/18، وأحمد 1/404، 405، والبخاري في "الأدب المفرد" "332"، والترمذي "1977" في البر: باب ما جاء في اللعنة، والحاكم 1/12، والبغوي في "شرح السنة" "3555"، والخطيب في "تاريخه" 5/339، وأبو نعيم في "الحلية" 4/235، و5/58، والبيهقي في "السنن" 10/243، كلهم من طريق محمد بن سابق، عن إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

ذكر خبر يدل على صحة ما تأولنا لهذه الأخبار

ذِكْرُ خَبَرٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا لِهَذِهِ الْأَخْبَارِ 193 - أخبرنا بن قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ وَمَوْهَبُ بْنُ يزيد قالاحدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "لَا حَلِيمَ إِلَّا ذُو عَثْرَةٍ وَلَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ"1. قَالَ مَوْهَبٌ: قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَيْشٍ كَتَبْتَ بِالشَّامِ؟ فَذَكَرْتُ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ: لَوْ لَمْ تَسْمَعْ إلا هذا لم تذهب رحلتك. [50:3]

_ 1 إسناده ضعيف لضعف دراج في روايته عن أبي الهيثم: قال ابنُ الجوزي: تفرد به درّاج، وقد قال أحمد: أحاديثه مناكير، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" "835" من طريق أبي عمرو عثمان بن محمد الأطروشي، عن قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 4/293، والقضاعي "834" من طرق عن يزيد بن موهب الرملي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/8، والبخاري في "الأدب المفرد" "565"، والترمذي "2033" في البر: باب ما جاء في التجارب، وأبو نعيم في "الحلية" 8/324، من طريق قتيبة بن سعيد، وأحمد 3/69 عن هارون بن معروف، كلاهما عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "565" موقوفاً على أبي سعيد، وسنده أصح.

ذكر خبر يدل على أن المراد بهذه الأخبار نفي الأمر عن الشيء للنقص عن الكمال

ذِكْرُ خَبَرٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ نَفْيُ الْأَمْرِ عَنِ الشَّيْءِ لِلنَّقْصِ عَنِ الْكَمَالِ 194 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثابتذكر خَبَرٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ نَفْيُ الْأَمْرِ عَنِ الشَّيْءِ لِلنَّقْصِ عَنِ الْكَمَالِ [194] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِي الْخُطْبَةِ: "لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ولا دين لمن لا عهد له"1. [50:3]

_ 1 إسناده حسن في الشواهد. مؤمل بن إسماعيل: صدوق، سيئ الحفظ، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة في "الإيمان" "7"، و"المصنف" 11/11، وأحمد 3/135 و154 و210، والبزار "100"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "849" و "850"، والبيهقي في "السنن" 6/288 و9/231 من طرق عن أبي هلال "محمد بن سليم الراسبي" عن قتادة، عن أنس، وحسنه والبغوي في "شرح السنة" "38". وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/96، وزاد نسبته للطبراني في "الأوسط"، وقال: فيه أبو هلال، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره. وأخرجه البيهقي في "السنن" 4/97 من طريق عمرو بن الحارث، عن ابن أبي حبيب، عن سنان بن سعد الكندي، عن أنس بن مالك، به. وأخرجه أحمد 3/251، والقضاعي "848" من طريق عفان، عن حماد، عن المغيرة بن زياد الثقفي، عن أنس، به. والمغيرة بن زياد الثقفي لا يعرف، وانظر "تعجيل المنفعة" ص410.

ذكر الخبر الدال على صحة ما ذكرنا

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا قُلْنَا إِنَّ الْعَرَبَ تَنْفِي الِاسْمَ عَنِ الشَّيْءِ لِلنَّقْصِ عَنِ الْكَمَالِ وَتُضِيفُ الِاسْمَ إِلَى الشَّيْءِ لِلْقُرْبِ مِنَ التَّمَامِ 195 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحوذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا قُلْنَا إِنَّ الْعَرَبَ تَنْفِي الِاسْمَ عَنِ الشَّيْءِ لِلنَّقْصِ عَنِ الْكَمَالِ وَتُضِيفُ الِاسْمَ إِلَى الشَّيْءِ لِلْقُرْبِ مِنَ التَّمَامِ [195] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ

بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَانْطَلَقْتُ خَلْفَهُ فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ" فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ ثُمَّ سَعْدَيْكَ وَأَنَا فِدَاؤُكَ فَقَالَ: "الْمُكْثِرُونَ هُمُ الْمُقِلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ" قَالَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ عَرَضَ لَنَا أُحُدٌ فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِآلِ مُحَمَّدٍ ذَهَبًا يُمْسِي مَعَهُمْ دِينَارٌ أَوْ مِثْقَالٌ" فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ثُمَّ عَرَضَ لَنَا وَادٍ فَاسْتَبْطَنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ فِيهِ وَجَلَسْتُ عَلَى شَفِيرِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ حَاجَةً فَأَبْطَأَ عَلَيَّ وَسَاءَ ظَنِّي فَسَمِعْتُ مُنَاجَاةً فَقَالَ: "ذَلِكَ جِبْرِيلُ يُخْبِرُنِي لِأُمَّتِي مَنْ شَهِدَ مِنْهُمْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ" فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: "وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ"1. [50:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. حماد بن أبي سليمان من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما، وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "803" عن معاذ بن فضالة، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "1123" من طريق معاذ بن هشام، كلاهما عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "169" و"170" من طريق الأعمش وغيره عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، به، وتقدم تخريجه هناك.

ذكر إثبات الإسلام لمن سلم المسلمون من لسانه ويده

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ 196 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتُرَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ورب هذه البنية يعني الكعبةذكر إِثْبَاتِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ [196] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتُرَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو وَرَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ يَعْنِي الْكَعْبَةَ

يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السَّيِّئَاتِ وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ"1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وأخرجه ابن منده "313" من طريق يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. لكن عنده أن عبارة "ورب هذه البنية" من قول عبد الله بن عمرو، وهو ما نقله الحافظ أيضاً عن ابن حبان، كما في الفتح 1/54. وأخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم "10" في: باب "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"قال: وقال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر [الشعبي] قال: سمعت عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عبد الأعلى: عن داود، عن عامر، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولفظ رواية البخاري: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه". قال الحافظ: والتعليق عن أي معاوية وصله إسحاق بن راهويه عنه، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" من طريقه، وانظر "تغليق التعليق" 2/27. وأخرجه بلفظ رواية البخاري: أحمد 2/163 و192 و205 و212، والبخاري "10" في الإيمان، و"6484" في الرقاق: باب الانتهاء عن المعاصي، وأبو داود "2481" في الجهاد: باب الهجرة هل انقطعت، والنسائي 8/105 في الإيمان: باب صفة المسلم، وفي السير من "الكبرى" كما في "التحفة" 6/346، والدارمي 2/300 في الرقاق: باب في حفظ اليد، والطبراني في "الصغير" 1/166، وابن منده "309" و"310" و"311" و"312"، والقضاعي "166" و"179" و"180" و"181"، والبيهقي في "السنن" 10/187، والبغوي في "شرح السنة" "12"، من طريق إسماعيل بن أبي خالد، وعبد الله بن أبي السفر، وزكريا بن أبي زائدة، ومغيرة، أربعتهم عن الشعبي، به. وسيورده المؤلف برقم "230" في باب ما جاء في صفات المؤمنين، من طريق بيان بن بشر، عن الشعبي، به. وأخرجه أحمد 2/206 و215 عن زيد بن الحباب، عن موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، به وسيورده المؤلف بنحوه في باب الإخلاص وأعمال السر برقم "400" من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو، ويأتي تخريجه هناك. وسيعيده المؤلف بالإسناد المذكور هنا برقم "399" في باب الإخلاص. وفي الباب عن أبي هريرة تقدم برقم "180"، وعن جابر سيرد برقم "197"، وعن أنس بن مالك سيرد برقم "510".

ذكر البيان بأن من سلم المسلمون من لسانه ويده كان من أسلمهم إسلاما

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ كَانَ مِنْ أَسْلَمِهِمْ إِسْلَامًا 197 - أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أبو عاصم عن بن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَسْلَمُ الْمُسْلِمِينَ إِسْلَامًا مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويده"1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عاصم الضحاك بن مخلد. وأخرجه مسلم "41" في الإيمان: باب بيان تفاضل الإسلام، عن حسن الحلواني، وعبد بن حميد، وابن منده في "الإيمان" "314" من طريق إسحاق بن سياار النصيبي، والبيهقي في "السنن" 10/187 من طريق إبراهيم بن عبد الله السعدي، كلهم عن أبي عاصم النبيل، بهذا الإسناد. بلفظ: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده". وصححه الحاكم 1/10 من طريق محمد بن سنان القزاز، عن أبي عاصم، به. ووافقه الذهبي، بلفظ: "أكمل المؤمنين من سلم المسلمون من لسانه ويده". وأخرجه بنحوه أحمد 3/372، والطيالسي "1777"، من طرق عن الأعمش، عن أبي سفيانن عن جابر.

ذكر إيجاب دخول الجنة لمن مات لم يشرك بالله شيئا وتعرى عن الدين والغلول

ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ مَاتَ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَتَعَرَّى عَنِ الدَّيْنِ وَالْغُلُولِ 198 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرِ وَأُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "مَنْ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَرِيئًا مِنْ ثَلَاثٍ دخل الجنة الكبر والغلول والدين"1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. سعيد: هو ابن أبي عروبة. وأخرجه النسائي في السير من "الكبرى" كما في "التحفة" 2/140، والدارمي 2/262 عن محمد بن عبد الله بن بزيع الرقاشي، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/281، والترمذي "1573" في السير: باب ما جاء في الغلول، وابن ماجة "2412" في الصدقات: باب في التشديد في الدين، والبيهقي في "السنن" 5/355 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. ورواية الترمذي "الكنز" بدل "الكبر". وأخرجه أحمد 5/276 و277 و282، والبيهقي في "السنن" 9/101، 102 من طرق عن قتادة، به. وأخرجه الترمذي "1572" في السير: باب في الغلول من طريق أبي عوانة، عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان، لم يذكر فيه معدان. قال الترمذي: ورواية سعيد أصح. والغلول: الخيانة في المغنم، يقال: غلّ في المغنم يَغُلُّ غلولاً: إذا سرق من الغنيمة. وفي "الموطأ" 2/459، و"الصحيحن" من حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وآله وسلم في مِدْعم حين أصابه سهم، فمات منه، وقال الناس: هنيئاً له الجنة: "كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً" والكبر: العظمة الباعثة على بطر الحق، وازدراء الآخرين.

ذكر إيجاب الجنة لمن شهد لله جل وعلا بالوحدانية مع تحريم النار عليه به

ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِالْوَحْدَانِيَّةِ مَعَ تَحْرِيمِ النَّارِ عَلَيْهِ بِهِ 199 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثنا بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ مَنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَحِقَهُ مَنْ كَانَ خَلْفَهُ حَتَّى إِذَا اجْتَمَعُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنه مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ وَأَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ"1. [2:1]

_ 1 رجاله ثقات رجال الصحيح غير سعد بن الصلت، فإنه لم يوثقه غير المؤلف، ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم 4/34 جرحاً ولا تعديلاً، وروايته عن سهيل مرسلة، فإنه لم يدركه ولم يسمع منه، لأن سهيلاً قد توفي ورسول الله حي، كما في "صحيح مسلم" من حديث عائشة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "6034" عن أحمد بن داود المكي، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/467 عن هارون، عن ابن وهب، به. وأخرجه الطبراني "6033" من طرق عن ابن الهاد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/466 من طريق يعقوب قال: سمعت أبي يحدث عن يزيد يعني ابن الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عن سهيل بن بيضاء. فأسقط سعيد بن الصلت منه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: هَذَا خَبَرٌ خَرَجَ خِطَابُهُ عَلَى حَسَبِ الْحَالِ وَهُوَ مِنَ الضَّرْبِ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي كِتَابِ فُصُولُ السُّنَنِ أَنَّ الْخَبَرَ إِذَا كَانَ خِطَابُهُ عَلَى حَسَبِ الْحَالِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحْكَمَ بِهِ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ وَكُلُّ خِطَابٍ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَسَبِ الْحَالِ فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا وُجُودُ حَالَةٍ مِنْ أَجْلِهَا ذَكَرَ مَا ذَكَرَ لَمْ تُذْكَرْ تِلْكَ الْحَالَةُ مَعَ ذَلِكَ الْخَبَرِ وَالثَّانِي أَسْئِلَةٌ سُئِلَ عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَابَ عَنْهَا بِأَجْوِبَةٍ فَرُوِيَتْ عَنْهُ تِلْكَ الْأَجْوِبَةُ مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الْأَسْئِلَةِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْكَمَ بِالْخَبَرِ إِذَا كَانَ هَذَا نَعَتُهُ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ دُونَ أَنْ يُضَمَّ مجمله إلى مفسره ومختصره إلى متقصاه.

_ = واورده الهيثمي في "المجمع" 1/15، ونسبه لأحمد والطبراني، وأعله بالإرسال. ولكن الحديث صحيح يشهد له الأحاديث التالية.

ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن شهد لله جل وعلا بالوحدانية وكان ذلك عن يقين من قلبه لا أن الإقرار بالشهادة يوجب الجنة للمقر بها دون أن يقر بها بالإخلاص

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَكَانَ ذَلِكَ عَنْ يَقِينٍ مِنْ قَلْبِهِ لَا أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالشَّهَادَةِ يُوجِبُ الْجَنَّةَ لِلْمُقِرِّ بِهَا دُونَ أَنْ يُقِرَّ بِهَا بِالْإِخْلَاصِ 200 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَسْكَرِيُّ بِالرَّقَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَكِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا بن أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: اكْشِفُوا عَنِّي سِجْفَ الْقُبَّةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "منذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَكَانَ ذَلِكَ عَنْ يَقِينٍ مِنْ قَلْبِهِ لَا أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالشَّهَادَةِ يُوجِبُ الْجَنَّةَ لِلْمُقِرِّ بِهَا دُونَ أَنْ يُقِرَّ بِهَا بِالْإِخْلَاصِ [200] أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَسْكَرِيُّ بِالرَّقَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَكِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا بن أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: اكْشِفُوا عَنِّي سِجْفَ الْقُبَّةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من

شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ"1. [2:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دَخَلَ الْجَنَّةَ", يُرِيدُ بِهِ جَنَّةً دُونَ جُنَّةٍ لِأَنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ فَمَنْ أَتَى بِالْإِقْرَارِ الَّذِي هُوَ أَعْلَى شُعَبِ الْإِيمَانِ وَلَمْ يُدْرِكِ الْعَمَلَ ثُمَّ مَاتَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ أَتَى بَعْدَ الْإِقْرَارِ مِنَ الْأَعْمَالِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ جَنَّةً فَوْقَ تِلْكَ الْجَنَّةِ لِأَنَّ مَنْ كَثُرَ عَمَلُهُ عَلَتْ دَرَجَاتُهُ وَارْتَفَعَتْ جَنَّتُهُ لَا أَنَّ الْكُلَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلُونَ جَنَّةً وَاحِدَةً وَإِنْ تَفَاوَتَتْ أَعْمَالُهُمْ وَتَبَايَنَتْ لِأَنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ لَا جنة واحدة.

_ 1 إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي "369"، وأحمد 5/236، وابن منده "11"، والطبراني 20/"63" من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن منده "112" و"113"، والطبراني 20/"59" و"60" و"61" و"62" من طرق عن عمرو بن دينار، به. وسيرد من حديث عبد الرحمن بن سمرة، عن معاذ برقم "203"، ومسلم "32" في الإيمان، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "1134"، وابن منده "93" و"94" و"95" و"97" و"98" و"99".

ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن أتى بما وصفنا عن يقين من قلبه ثم مات عليه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ أَتَى بِمَا وَصَفْنَا عَنْ يَقِينٍ مِنْ قَلْبِهِ ثُمَّ مَاتَ عَلَيْهِ 201 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ1 قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يقول

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى: "الفضل"، والتصويب من "التقاسيم" 1/لوحة 297.

سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله دخل الجنة"1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه مسلم "26" في الإيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، عن محمد بن أبي بكر المقدمي، وأبو عوانة 1/6 من طريق علي بن عبد الله، وأبو عوانة أيضاً، وابن منده "33" من طريق مسدد، والقواريري، ثلاثتهم عن بشر بن المفضل، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/65 و69، ومسلم "26"، والنسائي في "اليوم والليلة" "1113" و"1114"، وأبو عوانة 1/7وابن منده "32" من طرق عن خالد الحذاء، به. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" "1115"، من طريق شعبة، عن بيان بن بشرن عن حمران، به. وسيرد برقم "204" من رواية عثمان بن عفان، عن عمر بن الخطاب، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن شهد لله جل وعلا بالوحدانية وقرن ذلك بالشهادة للمصطفى صلى الله عليه وسلم بالرسالة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَقَرَنَ ذَلِكَ بِالشَّهَادَةِ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّسَالَةِ 202 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الليث عن بن عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ بن مُحَيْرِيزٍ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَبَكَيْتُ فَقَالَ لي: مه لم تبكي فوالله لئن استشهدتذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَقَرَنَ ذَلِكَ بِالشَّهَادَةِ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّسَالَةِ [202] أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عن بن عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ بن مُحَيْرِيزٍ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَبَكَيْتُ فَقَالَ لِي: مَهْ لِمَ تَبْكِي فَوَاللَّهِ لَئِنَ اسْتُشْهِدْتُ

لَأَشْهَدَنَّ لَكَ وَلَئِنْ شُفِّعْتَ لَأَشْفَعَنَّ لَكَ وَلَئِنِ اسْتَطَعْتُ لَأَنْفَعَنَّكَ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ مَا مِنْ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ إِلَّا حَدَّثْتُكُمُوهُ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا وَسَوْفَ أُحَدِّثَكُمُوهُ الْيَوْمَ وَقَدْ أُحِيطَ بِنَفْسِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حرمه الله على النار"1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن محيريز: هو عبد الله، والصُّنابحي: هو عبد الرحمن بن عسيلة، من كبار التابعين. وأخرجه أحمد 5/318 عن يونس بن محمد، ومسلم "29" في الإيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، والترمذي "2638" في الإيمان: باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله، ومن طريقه ابن منده "46" عن قتيبة بن سعيد، وأبو عوانة 1/15 من طريق شعيب بن الليث، وداود بن منصور، أربعتهم عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" "1128" عن قتيبة بن سعيدن عن الليث، بهذا الإسناد. لكن سقط من إسناده الصنابحي. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" "1129" من طريق إسماعيل بن عبيد الله، عن قيس بن الحارث المذحجي، عن عبادة بن الصامت، به، بلفظ: "من مات لا يشرك بالله شيئاً فقد حرم الله عليه الجنة". وسيرد بنحوه برقم "207" من طريق جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت. ويرد تخريجه في موضعه.

ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن شهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة وكان ذلك عن يقين منه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّسَالَةِ وَكَانَ ذَلِكَ عَنْ يَقِينٍ مِنْهُ 203 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مسدد بن مسرهد عن بن أَبِي عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ قَالَ: أخبرنيذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّسَالَةِ وَكَانَ ذَلِكَ عَنْ يَقِينٍ مِنْهُ [203] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بن مسرهد عن بن أَبِي عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ قَالَ: أخبرني

حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي هِصَّانُ بْنُ كَاهِنٍ قَالَ جَلَسْتُ مَجْلِسًا فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ وَلَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا عَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ تَمُوتُ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى قَلْبٍ مُوقِنٍ إِلَّا غُفِرَ لَهَا". قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُعَاذٍ قَالَ فَعَنَّفَنِي الْقَوْمُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّهُ لم يسىء الْقَوْلَ نَعَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ مُعَاذٍ زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [2:1]

_ 1 هصان بن كاهن – ويقال: كاهل باللام – العدوي: ذكره المؤلف في "الثقات" 5/512، وقال: يروي عن عبد الرحمن بن سمرة، وأبي موسى الأشعري، عداده في أهل البصرة، روى عنه حميدُ بنُ هلال العدوي، والأسودُ بنُ عبد الرحمن العدوي، وباقي رجال الإسناد ثقات. وأخرجه أحمد في "المسند" 5/229، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "1138" عن عمرو بن علي، كلاهما عن محمد بن أبي عدي، عن حجاج الصواف، بهذا الإسناد. وقد تابع حجاجاً حبيبُ بن الشهيد عند النسائي في "عمل اليوم والليلة" "1139". "وسقط في "المسند" لفظ "أبي" من ابن أبي عدي، ووقع فيه هصان الكاهن، بإسقاط لفظ "ابن". وأخرجه الحميدي "370"، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "1136" و"1137"، وابن ماجة "3796" في الأدب: باب فضل لا إله إلا الله، من طرق عن يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، به. وتقدم من حديث جابر عن معاذ برقم "200" وورد تخريجه عنده. وأخرجه أبو داود "3116" في الجنائز: باب في التلقين، عن مالك بن عبد الواحد المسمعي، عن الضحاك بن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر، عن صالح بن أبي غريب، عن كثير بن مرة، عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة".

ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن شهد بما وصفنا عن يقين منه ثم مات على ذلك

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ شَهِدَ بِمَا وَصَفْنَا عَنْ يَقِينٍ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ 204 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ لَا إِلَهَ إِلَّا الله"1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح، محمد بن يحيى الأزدي: هو محمد بن يحيى بن عبد الكريم بن نافع الأزدي، ومسلم بن يسار: هو مسلم بن يسار البصري الأموي المكي. وأخرجه أحمد 1/63، والحاكم 1/72، وأبو نعيم في "الحلية" 2/296 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وتقدم برقم "201" من طريق الوليد بن مسلمن عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عفان، وليس فيه ذكر عمر بن الخطاب.

ذكر إعطاء الله جل وعلا نور الصحيفة من قال عند الموت ما وصفناه

ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا نُورَ الصَّحِيفَةِ مَنْ قَالَ عِنْدَ الْمَوْتِ مَا وَصَفْنَاهُ 205 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ سُعْدَى الْمُرِّيَّةِ قَالَتْ مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بطلحة بعد وفاة رسول الله صلى اللهذكر إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا نُورَ الصَّحِيفَةِ مَنْ قَالَ عِنْدَ الْمَوْتِ مَا وَصَفْنَاهُ [205] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ سُعْدَى الْمُرِّيَّةِ قَالَتْ مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِطَلْحَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا لَكَ مُكْتَئِبًا1 أَسَاءَتْكَ إِمْرَةُ ابْنِ عَمِّكَ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا لِصَحِيفَتِهِ وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رَوْحًا عِنْدَ الْمَوْتِ" فَقُبِضَ وَلَمْ أَسْأَلْهُ فَقَالَ: مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا الَّتِي أَرَادَ عَلَيْهَا عَمَّهُ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ شيئا أنجى له منها لأمره"2. [2:1]

_ 1 في "الإحسان" و"التقاسيم" 1/لوحة 299: "مكتئب"، والجادة ما أثبت. 2 إسناده صحيح، محمد بن عبد الوهاب هو القناد السكري الكوفي، والشعبي: هو عامر بن شراحيل، وسُعدى المرية: لها صحبة، وهي امرأة طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة المبشرين بالجنة. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" "1101"، وابن ماجة "3796" في الأدب: باب فضل لا إله إلا الله، عن هارون بن إسحاق الهمداني، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/161، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "1100"، والحاكم 1/350 –350 من طرق عن مطرف، عن عامر الشعبي، عن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، عن أبيه، أن عمر رآه كئيباً ... وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 1/28، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "1098"، من طريق عبد الله بن نمير، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت عمر يقول لطلحة. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" "1099" من طريق جرير، عن مطرف، عن الشعبي، عن ابنٍ لطلحة بن عبيد الله، قال: رأى عمر طلحة حزيناً وأخرجه أحمد 1/37، والنسائي "1102" من طريقين عن إسماعيل بن أبي خالد، عن رجلن عن الشعبي، قال: مرّ عمر بطلحة وانظر "تحفة الأشراف" 4/212، فقد ذكر الاختلاف على الشعبي بهذا الحديث. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/324-325، ونسبه إلى أبي يعلى، وقال: ورجاله رجال الصحيح.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا يثبت في الدارين من أتى بما وصفنا قبل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُثَبِّتُ فِي الدَّارَيْنِ مَنْ أَتَى بِمَا وَصَفْنَا قَبْلُ 206 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُؤْمِنُ إِذَا شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَرَفَ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَبْرِهِ فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [ابراهيم: 27] 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. حفص بن عمر الحوضي من رجال البخاري، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه البخاري "1369" في الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبر، عن حفص بن عمر الحوضي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" "745"، ومن طريقه الترمذي "3120" في التفسير: باب ومن سورة إبراهيم. وابن منده في "الإيمان" "1062" عن شعبة، به. وأخرجه البخاري "4699" في التفسير: باب قَوْلُهُ تَعَالَى: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ} ، وأبو داود "4750" في السنة: باب في المسألة في القبر، والطبري في "التفسير" 13/214، وابن منده في "الإيمان" "1062"، والبغوي في "شرح السنة" "1520" من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، به. وأخرجه البخاري "1369" في الجنائز: باب ما جاء في عذاب القب، ومسلم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ ="2871" في الجنة: باب عَرْض مقعد الميت في الجنة أو النار عليه، والنسائي 4/101، 102 في الجنائز: باب عذاب القبر، وابن ماجة "4269" في الزهد: باب ذكر القبر والبلى، كلهم عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري 13/214 من طريق وهب بن جرير، عن شعبة، بنحوه. وأخرجه الطبري 13/213 من طريقين عن الأعمش، عن سعيد بن عبيدة، به. وأخرجه مسلم "2871" "74"، والنساءي 4/101، وابن منده "1063" من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبيه، عن خيثمة، عن البراء. وأخرجه الطبري 13/214 و215 من طرق عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن زاذان، عن البراء، بنحوه.

ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن أتى بما وصفنا وقرن ذلك بالإقرار بالجنة والنار وآمن بعيسى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ أَتَى بِمَا وَصَفْنَا وَقَرَنَ ذَلِكَ بِالْإِقْرَارِ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَآمَنَ بِعِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 207 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ ابْنِ1جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شاء"2. [2:1]

_ 1 "ابن" سقطت من "الإحسان"، واستدركتمن "التقاسيم" 1/لوحة 300، وابن جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. 2 إسناده صحيح، صفوان بن صالح: وثقه غير واحد، وأخرج له أصحاب السنن وباقي السند من رجال الشيخين، وأخرجه أحمد 5/314، والبخاري "3435". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =في أحاديث الأنبياء: باب قوله: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ} عن صدقة بن الفضل، ومسلم "28" في الإيمان: باب من مات على الإيمان دخل الجنة قطعاً، وابن منده في "الإيمان" "45" من طريق داود بن رُشَيْد، كلاهما عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وصرح الوليد بسماعه من ابن جابر في رواية أحمد والبخاري. وأخرجه النسائي في عمل "اليوم والليلة" "1130"، وأبو عوانة 1/6، وابن منده "45" و"404" من طرق عن ابن جابر، به. وأخرجه أحمد 5/313، والبخاري "3435" ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "55" عن صدقة بن الفضل، وأبو عوانة 1/6، وابن منده "44" و"405" من طريق دحيم، وسليمان بن عبد الرحمن، أربعتهم عن الوليد، عن الأوزاغي عن عُمير بن هانئ، به، وقد صرح الوليد بالسماع من الأوزاعي في رواية ابن منده، وتابعه مبشر إسماعيل عند مسلم "28" وابن منده "44"، والوليدُ بن مزيد، ومسكين بن بكير عند أبي عوانة 1/6، وعمرو بن أبي سلمة التنيسي عند ابن منده "44" أيضاً.

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن شهد بالرسالة له وعلى من أبى ذلك

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ شَهِدَ بِالرِّسَالَةِ لَهُ وَعَلَى مَنْ أَبَى ذَلِكَ 208 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي هَانِئٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجَنْبِيِّ1 عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اللَّهُمَّ مَنْ آمَنَ بِكَ وَشَهِدَ أَنِّي رَسُولُكَ فَحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ وَسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ وَأَقْلِلْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَ وَلَمْ يَشْهَدْ

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى "الجهني".

أَنِّي رَسُولُكَ فَلَا تُحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ وَلَا تُسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ وَأَكْثِرْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا"1. [12:5]

_ 1 إسناده صحيح، يزيد – وهو ابنُ خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب – ثقة، وما فوقه من رجال الصحيح، وأبو هانئ: هو حميد بن هانئ، وأبو علي: هو عمرو بن مالك الهمداني الجنبي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/"808" من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.

ذكر وصف الدرجات في الجنان لمن صدق الأنبياء والمرسلين عند شهادته لله جل وعلا بالوحدانية

ذِكْرُ وَصْفِ الدَّرَجَاتِ فِي الْجِنَانِ لِمَنْ صَدَّقَ الْأَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِينَ عِنْدَ شَهَادَتِهِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِالْوَحْدَانِيَّةِ 209 - أَخْبَرَنَا وَصِيفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ بِأَنْطَاكِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَرَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ كَمَا تَرَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الْأُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمَا" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ: "بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين"1. [2:1]

_ 1 إسناده حسن، رجاله ثقات خلا أيوب بن سُوَيد، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ. وأبو حازم هو الأعرج سلمة بن دينار التمار. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/"808" من طريق ياسين بن عبد الأحد المصري، عن أيوب بن سويد، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصراً أحمد 5/340، والبخاري "6555" في الرقاق: باب صفة الجنة والنار، ومسلم "2830" في الجنة وصفة نعيمها: باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف، من طرق عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أن رسول الله صلى. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الله عليه وآله وسلم قال: "إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة، كما تراءون الكوكب في السماء". قال: فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش فقال: سمعتُ أبا سعيد الخدري يقول: "كما تراءون الكوكب الدُّرِّيَّ في الأفق الشرقي أو الغربي". وأخرجه البخاري "3256" في بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة، ومسلم "2831" من طرق عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري. قال الحافظ في "الفتح" 6/ 327 في رواية أبي سعيد هذه: وهذا من صحيح أحاديث مالك التي ليست في "الموطأ". ووهم أيوب بن سويد، فرواه عن مالك، عن أي حازم، عن سهل بن سعد، ذكره الدارقطني في "الغرائب"، وقال: "إنه وهم فيه"، ولكنه له أصل من حديث سهل بن سعد عند البخاري ومسلم [كما تقدم في التخريج] ، وأما ابن حبان فاغتر بثقة أيوب عنده، فأخرجه في "صحيحه"، وهو معلول بما نبه عليه الدارقطني. وانظر "الفتح" 11/425. قلت: وأخرجه الطبراني "5740" و"5762" و"5878" و"5940" و"5998" من طرق عن أبي حازم، عن سهل بن سعد. وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 2/339، والترمذي "2556" في صفة الجنة: باب ما جاء في ترائي أهل الجنة في الغرف. وقوله: الغابر: أي الذاهب، وفي رواية "الغارب".

ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن أتى بما وصفنا من شعب الإيمان وقرن ذلك بسائر العبادات التي هي أعمال بالأبدان

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ أَتَى بِمَا وَصَفْنَا مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ وَقَرَنَ ذَلِكَ بِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي هِيَ أَعْمَالٌ بِالْأَبْدَانِ لَا أَنَّ مَنْ أَتَى بِالْإِقْرَارِ دُونَ الْعَمَلِ تَجِبُ الْجَنَّةُ لَهُ فِي كُلِّ حَالٍ 210 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ زَاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ ميمونذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ أَتَى بِمَا وَصَفْنَا مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ وَقَرَنَ ذَلِكَ بِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي هِيَ أَعْمَالٌ بِالْأَبْدَانِ لَا أَنَّ مَنْ أَتَى بِالْإِقْرَارِ دُونَ الْعَمَلِ تَجِبُ الْجَنَّةُ لَهُ فِي كُلِّ حَالٍ [210] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ زَاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ"؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ, قَالَ: "أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ", قَالَ: "فَمَا حَقُّهُمْ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ"؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ, قَالَ: "يَغْفِرُ لَهُمْ ولا يعذبهم"1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الطيالسي "565"، ومن طريقه أبو عوانة 1/16، وابن منده "107" عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "20546" ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 20/"254" والبغوي في "شرح السنة" "48" عن معمر، وأحمد 5/228 من طريق إسرائيل، والطيالسي "565"، والبخاري "2856" في الجهاد: باب اسم الفرس والحمار، ومسلم "30" "49" في الإيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، وأبو عوانة 1/61، وابن منده "108"، والطبراني 20/"256" من طريق أبي الأحوص سلاّم بن سليم، والترمذي "2643" في الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، وابن منده "106" من طريق سفيان، والنسائي في العلم من "الكبرى" كما في "التحفة"8/411، 412 من طريق عمار بن زريق، خمستهم عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/242، والبخاري "5967" في اللباس: باب إرداف الرجل خلف الرجل، و"6267" في الاستئذان: باب من أجاب بلبيك أو سعديك، و"6500" في الرقاق: باب من جاهد نفسه في طاعة الله، ومسلم "30" "48" في الإيمان، وأبو عوانة1/17، وابن منده في "الإيمان" "92" من طرق عن همام، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن معاذ. وأخرجه أحمد 5/229، 230، والبخاري "7373" في التوحيد: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى توحيد الله، ومسلم "30" "50" و"51" في الإيما، وأبو عوانة 1/16، 17، وابن منده في "الإيمان" "106" و"109" و"110" من طرق عن أبي حصين والأشعث ابن سُليم، عن الأسود بن هلال، عن معاذ ... وأخرجه من طرق عن معاذ بن جبل: البخاريُّ في "الأدب المفرد" "943"، وأحمد 5/230 و234 و236 و238، وابن ماجة "4296" في الزهد: باب ما يرجى من رجمة الله يوم القيامة، وابن منده "92" و"102" و"105"، والطبراني 10/ "81" و"83" و"84" و"85" و"86" و"87" و"88" و"140" و"245" و"273" و"274"و"275" و"276" و"317" و"318" و"319" و"320" و"372".

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ كُلُّهَا مُخْتَصَرَةٌ غَيْرُ مُتَقَصَّاةٍ وَأَنَّ بَعْضَ شُعَبِ الْإِيمَانِ إِذَا أَتَى الْمَرْءُ بِهِ لَا تُوجِبُ لَهُ الْجَنَّةَ فِي دَائِمِ الْأَوْقَاتِ أَلَا تَرَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَعِبَادَةُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ ثُمَّ الْمُسْلِمُونَ لَمَّا سَأَلُوهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَقِّهِمْ عَلَى اللَّهِ فَقَالُوا فَمَا حَقُّهُمْ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ وَلَمْ يَقُولُوا فَمَا حَقُّهُمْ عَلَى اللَّهِ إِذَا قَالُوا ذَلِكَ وَلَا أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فَفِيمَا قُلْنَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ لَا تَجِبُ لِمَنْ أَتَى بِبَعْضِ شُعَبِ الْإِيمَانِ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ بَلْ يُسْتَعْمَلُ كُلُّ خَبَرٍ فِي عُمُومِ مَا وَرَدَ خِطَابُهُ عَلَى حَسَبِ الْحَالِ فِيهِ عَلَى مَا ذكرناه قبل

ذكر إيجاب الشفاعة لمن مات من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو لا يشرك بالله شيئا

ذِكْرُ إِيجَابِ الشَّفَاعَةِ لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا 211 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَرَّسَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَرَشَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا ذِرَاعَ رَاحِلَتِهِ قَالَ فَانْتَبَهْتُ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ فَإِذَا نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ قُدَّامَهَا أَحَدٌ فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رسول لله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ قَائِمَانِ فَقُلْتُ: أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَا: لَا نَدْرِي غَيْرَ أَنَّا سَمِعْنَا صَوْتًا بِأَعْلَى الْوَادِي فَإِذَا مِثْلُ هَدِيرِ الرَّحَى قَالَ: فَلَبِثْنَا يَسِيرًا ثُمَّ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " إِنَّهُ أَتَانِي مِنْ ربي آت فيخبرني بِأَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَإِنِّي اخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ" فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَنْشُدُكَ1 بِاللَّهِ وَالصُّحْبَةِ لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ قَالَ: "فَأَنْتُمْ مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِي" قَالَ: فَلَمَّا رَكِبُوا قَالَ: "فَإِنِّي أُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ أَنَّ شَفَاعَتِي لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شيئا من أمتي"2.

_ 1 في الأصل: أنشدك. 2 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير عبد الواحد بن غياث، وهو صدوق. وأبو المليح: هو ابن أسامة بن عمير، أو عامر بن عمير بن حنيف بن ناجية الهذلي: اسمه عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأخرجه أحمد 6/28، والترمذي "2441" في صفة القيامة، والطبراني 18/"134" من طرق، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "998"، وأحمد 6/29، والترمذي "2441" في صفة القيامة، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 264 و265، وابن منده في "الإيمان" "925" من طرق عن قتادة، به. وأخرجه الطبراني 18/"133" من طريق أبي قلابة، عن أبي المليح، به. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "20865"، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 267، والطبراني في "الكبير" 18/"136" و"137" و"138" من طرق عن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =أبي قلابة، عن عوف بن مالك. وأخرجه أحمد 6/23، وابن ماجة "4317" في الزهد: باب ذكر الشفاعة، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 263 و268، والطبراني 18/"135" من طرق عن عوف بن مالك. وصححه الحاكم 1/67 من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن عوف. وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/369-370 مطولاً، وفال: رواه الطبراني بأسانيد رجال بعضها ثقات. وفي الباب عن أبي موسى عند أحمد 4/404، 415، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 267، وابن منده في "الإيمان" 2/870، وعن أبي موسى ومعاذ عند أحمد 5/232، وعن أبي هريرة عند ابن خزيمة في "التوحيد" ص 260.

ذكر كتبة الله جل وعلا الجنة وإيجابها لمن آمن به ثم سدد بعد ذلك

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْجَنَّةَ وَإِيجَابِهَا لِمَنْ آمَنَ بِهِ ثُمَّ سَدَّدَ بَعْدَ ذَلِكَ 212 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رِفَاعَةُ بْنُ عَرَابَةَ الْجُهَنِيُّ قَالَ صَدَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ فَجَعَلَ نَاسٌ يَسْتَأْذِنُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 فَجَعَلَ يَأْذَنُ لَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا بَالُ شِقِّ الشَّجَرَةِ الَّتِي تَلِي رَسُولَ اللَّهِ أَبْغَضَ إِلَيْكُمْ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ" قَالَ: فَلَمْ نَرَ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا بَاكِيًا قَالَ يَقُولُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ الَّذِي يَسْتَأْذِنُكَ بَعْدَ هَذَا لَسَفِيهٌ فِي نفسي فقام رسول الله صلى

_ 1 زاد في "المسند" إلى أهليهم.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَكَانَ إِذَا حَلَفَ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَشْهَدُ عِنْدَ اللَّهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ1 ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سُلِكَ بِهِ فِي الْجَنَّةِ وَلَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا حتى تتبوؤوا أَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَذَرَارِيِّكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ" ثُمَّ قَالَ: "إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثَاهُ يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ لَا أَسْأَلُ عَنْ عِبَادِي غَيْرِي مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصبح"2. [66:3]

_ 1 في "المسند": أشهد عن الله لا يموت عبد يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ الله صدقاً من قلبه. 2 إسناده صحيح على شرط البخاري، وأخرجه أحمد 4/16، وابنُ ماجة مختصراً "4285" في الزهد: باب صفة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والطبراني "4556" من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1291" و01292"، وأحمد 4/16، والبزار "3543" والطبراني "4559" من طرق عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، به. وأخرجه أحمد 4/16، والطبراني "4557" و"4557" و"4560" من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. ونصفه الثاني وهو من قوله: "إذا مضى شطر الليل.. إلخ" أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" "475"، وابن ماجة "1367" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل، من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/408، وقال: رواه الطبراني والبزار بأسانيد، ورجال بعضها عند الطبراني والبزار رجال الصحيح.

ذكر الإخبار عن إيجاب الجنة لمن حلت المنية به وهو لا يجعل مع الله ندا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَلَّتِ الْمَنِيَّةُ بِهِ وَهُوَ لَا يَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ ندا 213 - أخبرنا محمد بن الحسن بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَسُلَيْمَانَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالُوا سَمِعْنَا زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَانِي جِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ"1. قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقُلْتُ لِزَيْدٍ: إِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ2. [42:3] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ" يُرِيدُ بِهِ إِلَّا أَنْ يرتكب شيئا أو عدته عَلَيْهِ دُخُولَ النَّارِ. وَلَهُ مَعْنًى آخَرُ وَهُوَ أَنَّ مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ لَا مَحَالَةَ وَإِنْ عُذِّبَ قَبْلَ دخوله إياها مدة معلومة.

_ 1 إسناده صحيح، خلاد بن أسلم: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم "1121" عن عبدة بن عبد الرحيم، عن النضر بن شميل، بهذا الإسناد. وقد أورده المؤلف برقم "169" من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه هناك، مع ذكر طرقه في الكتاب. 2 تقدم تخريجه من حديث أبي الدرداء عقب حديث "170".

214 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا بن ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بن جبل عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُلْتُ: حَدِّثْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ: "بَخٍ بَخٍ سَأَلْتَ عَنْ أَمْرٍ عَظِيمٍ وَهُوَ يَسِيرٌ لِمَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ بِهِ تُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَلَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا"1. [11:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا", أَرَادَ بِهِ الْأَمْرَ بِتَرْكِ الشِّرْكِ.

_ 1 إسناده حسن. ابن ثوبان: هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، العنسي الدمشقي، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ. وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الطبراني في "الكبير"20/"122" من طريق أحمد بن الحسين بن مكرم، عن علي بن الجعد، بهذا الإسناد. وأخرجه من طرق عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ: أحمد 5/245، والبزار "1653" و"1654"، والطبراني 20/"115" و"137" و"141". وأخرجه من طرق عن معاذ بن جبل: الطيالسي "560"، وابن أبي شيبة 11/7-8، وعبد الرزاق "20303"، وأحمد 5/231 و237، والترمذي "2616" في الإيمان: باب ما جاء في حرمة الصلاة، والنسائي في التفسيركما في "التحفة" 8/399، وابن ماجة "3973" في الفتن: باب كف اللسان في الفتنة، والطبراني 20/"266" و"291" و"292" و"293" و"294"و"304" و"305"، والبغوي في "شرح السنة" "11".

ذكر البيان بأن الله جل وعلا قد يجمع في الجنة بين المسلم وقاتله من الكفار إذ سدد بعد ذلك وأسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَدْ يَجْمَعُ فِي الْجَنَّةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَقَاتِلِهِ مِنَ الْكُفَّارِ إِذْ سَدَّدَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَسْلَمَ 215 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَكِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُسْتَشْهَدُ"1. [67:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "2632" من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 2/460 في الجهاد: باب الشهداء في سبيل الله، ومن طريق مالك أخرجه البخاري "2826" في الجهاد: باب الكافر يقتل المسلم، ثم يسلم، والنسائي 6/39 في الجهاد: باب اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله في الجنة، وفي النعوت من "الكبرى" كما في التحفة" 10/194، والآجري في "الشريعة" ص277، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 467-468، وفي "السنن" 9/165، وابن خزيمة في "التوحيد" ص234. وأخرجه مسلم "1890" في الإمارة: باب بيان الرجلين يقاتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، وابن ماجة "191" في المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 234، والآجري في "الشريعة" ص278، من طريق سفيان، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "20280" ومن طريقه مسلم "1890" "129"، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 468وفي "السنن" 9/165، وابن خزيمة ص 234 و235، والآجري ص 278، والبغوي "2633" عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه الدارقطني في كتاب "الصفات" "31"، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 234 من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ضحك الله عزوجل من رجلين قتل أحدهما صاحبه، ثم دخلا الجنة". قال عبد الرحمن: سئل الزهري عن تفسير هذا؟ فقال: مشرك قتل مسلماً، ثم أسلم، ثم مات، فدخل الجنة.

ذكر أمر الله جل وعلا صفيه صلى الله عليه وسلم بقتال الناس حتى يؤمنوا بالله

ذِكْرُ أَمْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا صَفِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ 216 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أبو بكر رضي الله تعالى عَنْهُ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ"؟ قَالَ أبا بكر رضي الله تعالى عَنْهُ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ مِنْ حَقِّ الْمَالِ وَوَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أبي بكر لقتال عرفت أنه الحق"1. [7:3]

_ 1 إسناده صحيح؛ عمرو بن عثمان بن سعيد: هو ابن كثير بن دينار القرشي، مولاهم، صدوق، وأبوه ثقة، وباقي السند على شرطهما. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه النسائي 6/5 في الجهاد: باب وجوب الجهاد و7/78 في تحريم الدم، من طريق عثمان بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "1399" في الزكاة: باب وجوب الزكاة، و"1456" في الزكاة: باب أخذ العناق في الصدقة، وابن منده في "الإيمان" "215"، والبيهقي في "السنن" 4/104، من طريق أبي اليمان، والنسائي 6/5 من طريق بقية، كلاهما عن شعيب بن أبي حمزة، به. وأخرجه عبد الرزاق "18718" عن معمر، وأحمد 2/528 من طريق محمد بن أبي حفصة، و2/423، والنسائي 7/77 في تحريم الدم، من طريق سفيان بن حسين، والنسائي 6/5، وابن منده في "الإيمان" "216" من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، أربعتهم عن الزهري، به. وسيورده المصنف في الرواية التالية من طريق عقيل عن الزهري، ويأتي تخريجها في موضعها. وقوله: عرفت، وقع في أغلب المصادر: فعرفت، بالفاء. والعَنَاق: أنثى المعز لم تبلغ سنة.

ذكر البيان بأن الخير الفاضل من أهل العلم قد يخفى عليه من العلم بعض ما يدركه من هو فوقه فيه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَيِّرَ الْفَاضِلَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنَ الْعِلْمِ بَعْضُ مَا يُدْرِكُهُ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فِيهِ 217 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بكر رضي الله تعالى عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عمر رضي الله تعالى عَنْهُ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بحقهذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَيِّرَ الْفَاضِلَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنَ الْعِلْمِ بَعْضُ مَا يُدْرِكُهُ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فِيهِ [217] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله تعالى عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عمر رضي الله تعالى عَنْهُ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بحقه

وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ" قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ عرفت أنه الحق"1. [7:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري "7284" و"7285" باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومسلم "20" في الإيمان، وأبو داود "1556" في الزكاة، والترمذي "2607" في الإيمان: باب ما جاء أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إله إلا الله، والنسائي 5/14 في الزكاة: باب مانع الزكاة، و7/77 في تحريم الدم، وابن منده في "الإيمان" "24"، والبيهقي في "السنن" 7/4 و4/104 و8/176 و9/182 كلهم من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "6024" في استتابة المرتدين: باب قتل من أبى قبول الفرائض، والبيهقي في "السنن" 4/114 و7/3 من طريق يحيى بن بكير، عن الليث،، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، به، فانظر تخريجه ثمت.

ذكر البيان بأن المرء إنما يعصم ماله ونفسه بالإقرار لله إذا قرنه بالشهادة للمصطفى بالرسالة صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا يَعْصِمُ مَالَهُ وَنَفْسَهُ بِالْإِقْرَارِ لِلَّهِ إِذَا قَرَنَهُ بِالشَّهَادَةِ لِلْمُصْطَفَى بِالرِّسَالَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 218 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سعيد بن المسيبذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا يَعْصِمُ مَالَهُ وَنَفْسَهُ بِالْإِقْرَارِ لِلَّهِ إِذَا قَرَنَهُ بِالشَّهَادَةِ لِلْمُصْطَفَى بِالرِّسَالَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [218] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ". وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَذَكَرَ قَوْمًا اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ: {إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ} وَقَالَ: {إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى} [الفتح: 26] وَهِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ الله استكبر عنها المشركون يوم الحديبية"1. [7:3]

_ 1 إسناده صحيح، عمرو بن عثمان: صدوق، وأبوه ثقة، وباقي السند على شرطهما، وأخرج نصفه الأول النسائي 6/7 في وجوب الجهاد، عن عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً 6/7 في وجوب الجهاد، و7/78 في تحريم الدم، عن أحمد بن محمد بن المغيرة، عن عثمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً 7/78، 79من طريق الوليد بن مسلم، والبيهقي في "السنن" 9/49 من طريق أبي اليمان، كلاهما عن شعيب بن أبي حمزة، به. وأخرجه مسلم "21" "33" في الإيمان، والنسائي 7/78 في تحريم الدم، وابن منده في "الإيمان" "23"، والبيهقي في "السنن" 8/136 و9/182 من طريق ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزهري، به. وتقدم قبله "216" من طريق شعيب، و0217" من طريق عقيل، كلاهما عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عن أبي هريرة، وبرقم "174" من طريق الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة. وأخرجه بتمامه الطبري 26/104، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 106 كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أخيه عبد الحميد بن عبد الله، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، به. وأخرج نصفه الثاني، وهو من قوله: "وأنزل الله ... " البيهقي في "الأسماء والصفات" ص 105، 106 من طريق ابن إسحاق، حدثني يحيى بن صالح الوحاظي، عن إسحاق بن يحيى الكلبي، عن الزهري، به.

ذكر البيان بأن المرء إنما يحقن دمه وماله بالإقرار بالشهادتين اللتين وصفناهما إذا أقر بهما بإقامة الفرائض

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا يُحْقَنُ دَمُهُ وَمَالُهُ بِالْإِقْرَارِ بِالشَّهَادَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَصَفْنَاهُمَا إِذَا أَقَرَّ بِهِمَا بِإِقَامَةِ الْفَرَائِضِ 219 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بحق الإسلام وحسابهم على الله"1. [7:3]

_ 1 إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه برقم "175".

ذكر البيان بأن المرء إنما يحقن دمه وماله إذا آمن بكل ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا وفعلها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا يُحْقَنُ دَمُهُ وَمَالُهُ إِذَا آمَنَ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَفَعَلَهَا دُونَ الِاعْتِمَادِ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَصَفْنَاهُمَا قَبْلُ 220 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآمَنُوا بِي وبماذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا يُحْقَنُ دَمُهُ وَمَالُهُ إِذَا آمَنَ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَفَعَلَهَا دُونَ الِاعْتِمَادِ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَصَفْنَاهُمَا قَبْلُ [220] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآمَنُوا بِي وَبِمَا

جئت به فإذا فعلوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ"1. [7:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في "صحيحه" "21" "34" في الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وابن منده في "الإيمان" "197" من طريق أحمد بن عبدة الضّبي، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "174" من طريق القعنبي، عن الدراوردي، به، وتقدم عنده تخريجه.

ذكر خبر أوهم مستمعه أن من لقي الله عز وجل بالشهادة حرم عليه دخول النار في حالة من الأحوال

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مُسْتَمِعَهُ أَنَّ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِالشَّهَادَةِ حَرُمَ عَلَيْهِ دُخُولُ النَّارِ فِي حَالَةٍ مِنَ الْأَحْوَالِ 221 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَأَصَابَ النَّاسَ مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ فَاسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ فِي نَحْرِ بَعْضِ ظَهْرِهِمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِنَا إِذَا لَقِينَا عَدُوَّنَا جِيَاعًا رَجَّالَةً وَلَكِنْ إِنْ رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَدْعُوَ النَّاسَ بِبَقِيَّةِ أَزْوِدَتِهِمْ فَجَاؤُوا بِهِ يَجِيءُ الرَّجُلُ بِالْحِفْنَةِ مِنَ الطَّعَامِ وَفَوْقَ ذَلِكَ وَكَانَ أَعْلَاهُمُ الَّذِي جَاءَ بِالصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ فَجَمَعَهُ عَلَى نِطَعٍ ثُمَّ دَعَا اللَّهَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوَ ثُمَّ دَعَا النَّاسَ بِأَوْعِيَتِهِمْ فَمَا بَقِيَ فِي الْجَيْشِ وِعَاءٌ إِلَّا مَمْلُوءٌ وَبَقِيَ مِثْلُهُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أني رسولذكر خَبَرٍ أَوْهَمَ مُسْتَمِعَهُ أَنَّ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِالشَّهَادَةِ حَرُمَ عَلَيْهِ دُخُولُ النَّارِ فِي حَالَةٍ مِنَ الْأَحْوَالِ [221] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَأَصَابَ النَّاسَ مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ فَاسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ فِي نَحْرِ بَعْضِ ظَهْرِهِمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِنَا إِذَا لَقِينَا عَدُوَّنَا جِيَاعًا رَجَّالَةً وَلَكِنْ إِنْ رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَدْعُوَ النَّاسَ بِبَقِيَّةِ أَزْوِدَتِهِمْ فَجَاؤُوا بِهِ يَجِيءُ الرَّجُلُ بِالْحِفْنَةِ مِنَ الطَّعَامِ وَفَوْقَ ذَلِكَ وَكَانَ أَعْلَاهُمُ الَّذِي جَاءَ بِالصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ فَجَمَعَهُ عَلَى نِطَعٍ ثُمَّ دَعَا اللَّهَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوَ ثُمَّ دَعَا النَّاسَ بِأَوْعِيَتِهِمْ فَمَا بَقِيَ فِي الْجَيْشِ وِعَاءٌ إِلَّا مَمْلُوءٌ وَبَقِيَ مِثْلُهُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنِّي رسول

اللَّهِ وَأَشْهَدُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَلْقَاهُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ بِهِمَا إِلَّا حَجَبَتَاهُ عَنِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 1. أَبُو عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ هَذَا اسْمُهُ ثَعْلَبَةُ بن عمرو بن محصن.2 [41:3]

_ 1 المطلب بن حنطب: هو المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي، صدوق، وهو – وإن كان موصوفاً بالتدليس – قد صرح بالتحديث في رواية أحمد والطبراني والبيهقي، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه أحمد 3/417، 418 عن علي بن إسحاق، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "1140" عن سويد بن نصر، كلاهما عن عبد الله بن المبارك، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "575"، من طريق محمد بن يوسف الفريأبي، وعبد الله بن العلاء، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/121 من طريق عمرو بن أبي سلمة، ثلاثتهم عن الأوزاعي، به. وأخرجه الطبراني "575" من طريق عبد الله بن العلاء، عن الزهري، عن المطلب بن حنطب، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/20، وزاد نسبته إلى "الأوسط" وقال: رجاله ثقات. وأخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد 2/421، ومسلم "27" "44" في الإيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، وأبو عوانة 1/8 و9. وأخرجه مسلم أيضاً "27" "45"، وأبو عوانة 1/7 من حديث أبي هريرة أو أبي سعيد، شك الأعمش رواي الحديث. 2 ذكره في "الثقات" 3/46، وفي "الإصابة" 4/141: أبو عمرة الأنصاري، قيل: اسمه بشر، وقيل: بشير، قال الأول أبو مسعود، والثاني حفيده يحيى بن ثعلبة بن عبد الله بن أبي عمرة في رواية لابن منده، وقيل: اسمه ثعلبة بن عمرو بن محصن ... وفي "أسد الغابة" 1/291: ثعلبة بن عمرو بن محصن الأنصاري من بني مالك ابن النجار، ثم من بني عمرو بن مبذول، شهد بدراً، وقتل يوم الجسر مع أبي عبيد الثقفي، قاله موسى بن عقبة. كذا نسبه ابن منده، وأبو نعيم ... وفي "التهذيب" 6/242 في ترجمة ابنه عبد الرحمن: واسم أبي عمرة: عمرو بن محصن، وقيلك ثعلبة بن عمرو بن محصن، وقيل: أسيد بن مالك، وقال سعد: يسير بن عمرو بن محصن.

ذكر الخبر الدال على أن قوله صلى الله عليه وسلم: "إلا حجبتاه عن النار", أراد به إلا أن يرتكب شيئا يستوجب من أجله دخول النار ولم يتفضل المولى جل وعلا عليه بعفوه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حَجَبَتَاهُ عَنِ النَّارِ أَرَادَ بِهِ إِلَّا1أَنْ يَرْتَكِبَ شَيْئًا يَسْتَوْجِبُ مِنْ أَجْلِهِ دُخُولَ النَّارِ وَلَمْ يَتَفَضَّلِ الْمَوْلَى جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهِ بِعَفْوِهِ 222 - أَخْبَرَنَا وَصِيفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ بِأَنْطَاكِيَةَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سليمان المرادي حدثنا بن وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَيَدْخُلُ أَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُولُ جَلَّ وَعَلَا انْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنَ الْإِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ قَالَ فَيَخْرُجُونَ مِنْهَا حمما بعد ما امْتَحَشُوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَمْ تروها كيف تخرج صفراء ملتوية"2. [41:3]

_ 1 لفظ "إلاط سقط من "الإحسان"، واستدرك من "التقاسيم" 3/لوحة 131. 2 إسناده صحيح. الربيع بن سليمان: ثقة، ومن فوقه رجال الشيخين. وأخرجه مسلم "184" في الإيمان: باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار، وابن منده "821"، كلاهما من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد. وتقدم من طريق معن بن عيسى عن مالك برقم "182"، وخُرِّج هناك من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك أيضاً، فانظره.

ذكر تحريم الله جل وعلا على النار من وحده مخلصا في بعض الأحوال دون البعض

ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى النَّارِ مَنْ وَحَّدَهُ مُخْلِصًا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ دُونَ الْبَعْضِ 223 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حرملة بن يحيى حدثنا بن وهب أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رسول اللَّهِ إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي وَإِذَا كَانَ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ لَهُمْ وَدِدْتُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَأَفْعَلُ" قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ: "أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ " قَالَ: فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ وَقُمْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ1 صَنَعْنَاهَا لَهُ قَالَ: فَثَابَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ حَوْلَهُ حتى اجتمع في البيت رجال قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ فصدقه بذلك. [9:3]

_ 1 الخزيرة: حساء من دقيق فيه دسم.

ذَوُو عَدَدٍ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ1؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَاكَ مُنَافِقٌ وَلَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُلْ لَهُ ذَلِكَ أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ" قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ إِنَّمَا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ لِلْمُنَافِقِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يبتغي به وجه الله"2.

_ 1 أو ابنُ الدُّخَيْشِن، وهما رواية البخاري "425" ومسلم "33" "264" في المساجد، ونقل الطبراني في "المعجم الكبير" 18/"50" عن أحمد بن صالح أن الصواب: الدخشم بالميم، وهي رواية الطيالسي، ومسلم "33" في الإيمان، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "1105" و"1108"، والطبراني. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم "33" "263" في المساجد: باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرحه الطبراني 18/"50" من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وهب، به. وأخرجه أحمد 5/450، والدارقطني 2/80 من طريق عثمان بن عمر، والطبراني 18/"51" من طريق عنبسة بن خالد، كلاهما عن يونس بن يزيد،، بهذا الإسناد مختصراً. وأخرجه عبد الرزاق "1929" عن معمر، عن الزهري، به، ومن طريقه أخرجه أحمد 4/144 و5/449، ومسلم "33" "264" في المساجد، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 329، وأبو عوانة في "مسنده" 1/12، وابن منده في "الإيمان" "50"، والطبراني في "الكبير" 18/"47". وأخرجه أحمد 4/44، والنسائي 2/105 في الإمامة: باب الجماعة للنافلة، من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وابن سعد 5/330 عن محمد بن عمر، كلاهما عن معمر، عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 4/43، والبخاري "686" في الأذان: باب إذا زار الإمام قوماً فأمّهم، و"838" باب يسلم حين يسّلم الإمام، و"840" باب من لم يرد السلام. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة، و"6423" في الرقاق: باب العمل الذي يبتغى فيه وجه الله، و"6938" في استتابة المرتدين: باب ما جاء في المتأولين، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "1108"، و3/64، 65 في السهو: باب تسليم المأموم حين يسّلم الإمام، وفي التفسير من "الكبرى" كما في "التحفة" 7/230، والبيهقي في "السنن" 2/181، 182، من طرق عن عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزهري، به. وأخرجه الطيالسي "1241"، والبخاري "424" في الصلاة: باب إذا دخل بيتاً يصلي حيث شاء، و"1186" في التهجد: باب صلاة النوافل جماعة، ولبن ماجة "754" في المساجد: باب المساجد في الدور، والبيهقي في "السنن" 3/53 و87 و88، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 330 و333 و334، وأبو عوانة 1/11، والطبراني 18/"48" من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، به وأخرجه البخاري "425" في الصلاة و"4009" في المغازي: باب شهود الملائكة بدراً، و"5401" في الأطعمة: باب الخزيرة، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 335، وأبو عوانة 1/11، والطبراني 18/"53"، والبيهقي في "السنن" 3/88، من طريق عقيل، عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 4/43، 44 من طريق سفيان بن حسين، ومسلم "33" "265" في المساجد، والطبراني 18/"55" من طريق الأوزاعي، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه الطبراني 18/"52" من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، و18/"54" من طريق عبد الرحمن بن نمر، و18/"56" من طريق الزبيري، ثلاثتهم عن الزهري به. وسيرد برقم "1612" في كتاب المساجد، من طريق مالك، عن الزهري، به. ويرد تخريجه من طريقه هناك. وأخرجه أحمد 5/449، ومسلم "33" في الإيمانك باب الدليل على أن من مات على التوحد دخل الجنة قطعاً، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "1107"، وأبو عوانة 1/13، وابن منده "52"، والطبراني 18/"43" من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس بن مالك، عن محمود بن الربيع، عن عتبان. وأخرجه مسلم "33" "55"، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "1105" و"1106"، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 330 و331 و332، وابن منده "51" من طريق سليمان بن المغيرة، وحماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عن عتبان، ولم يذكر محمود بن الربيع، وله طرق أخرى عن أنس عند أحمد 4/44، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "1103"، والطبراني 18/"44" و"45" و"46".

ذكر البيان بأن الله جل وعلا بتفضله لا يدخل النار من كان في قلبه أدنى شعبة من شعب الإيمان على سبيل الخلود

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا بِتَفَضُّلِهِ لَا يُدْخِلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى شُعْبَةٍ مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ عَلَى سَبِيلِ الْخُلُودِ 224 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ من إيمان"1. [79:3]

_ 1 عبد الغفار بن عبد الله: ذكره المؤلف في "الثقات" 8/421، وقال: حدثنا عنه الحسن بن إدريس، والمواصلة، وترجمه ابن أبي حاتم6/54، فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً، وباقي رجال الإسناد ثقات على شرطهما وأخرجه مسلم "91" "148" في الإيمان: باب تحريم الكبر وبيانه، وابن ماجة "4173" في الزهد: باب البراءة من الكبر، وابن منده في "الإيمان" "542" من طرق عن علي بن مسهر، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/89، وأحمد 1/412و 416، وأبو داود "4091" في اللباس: باب ما جاء. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = في الكبر، والترمذي "1998" في البر والصلة: باب ما جاء في الكبر، والطبراني "10000" و"10001"، وأبو عوانة في "مسنده" 1/17، وابن منده "542" من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه مسلم "91" في الإيمان، والترمذي "1999"، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 384، وأبو عوانة 1/31، وابن منده "540" و"541"، والبغوي في "شرح السنة" "3587" من طريق ابان بن تغلب، وأحمد 1/451 من طريق حجّاج، كلاهما عن فضيل بن عمرو الفقيمي، عن إبراهيم النخعي، به. وأخرجه أحمد 1/399، والطبراني "10533"، والحاكم 1/26 من طريق عبد العزيز القسملي، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن يحيى بن جعدة، عن ابن مسعود. وأخرجه الطبراني "10066" من طريق قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا بتفضله قد يغفر لمن أحب من عباده ذنوبه بشهادته له ولرسوله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا بِتَفَضُّلِهِ قَدْ يَغْفِرُ لِمَنْ أَحَبَّ مِنْ عِبَادِهِ ذُنُوبَهُ بِشَهَادَتِهِ لَهُ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَضْلُ حَسَنَاتٍ يَرْجُو بِهَا تَكْفِيرَ خَطَايَاهُ 225 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ الْحُبُلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "إن الله سيخلص رجل من أمتي على رؤوس الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًا كُلُّ سِجِلٍّ مَدُّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ أَتُنْكِرُ شَيْئًا مِنْ هَذَا أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ: أَفَلَكَ عذر أو حسنة فيبهتذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا بِتَفَضُّلِهِ قَدْ يَغْفِرُ لِمَنْ أَحَبَّ مِنْ عِبَادِهِ ذُنُوبَهُ بِشَهَادَتِهِ لَهُ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَضْلُ حَسَنَاتٍ يَرْجُو بِهَا تَكْفِيرَ خَطَايَاهُ [225] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ الْحُبُلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "إن الله سيخلص رجل من أمتي على رؤوس الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًا كُلُّ سِجِلٍّ مَدُّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ أَتُنْكِرُ شَيْئًا مِنْ هَذَا أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ أَوْ حَسَنَةٌ فَيُبْهَتُ

الرَّجُلُ وَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَيُخْرِجُ لَهُ بِطَاقَةً فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ: احْضُرْ وَزْنَكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ قَالَ: فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ فَطَاشَتَ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتَ الْبِطَاقَةُ قَالَ: فَلَا يَثْقُلُ اسْمَ اللَّهِ شيء"1. [74:3]

_ 1 إسناده صحيح، عبد الوارث بن عبيد الله: صدوق، وباقي رجاله على شرط مسلم. عبد الله: هو ابن المبارك، وأبو عبد الرحمن المعافري: هو عبد الله بن يزيد المعافري. وأخرجه أحمد 2/213، والترمذي "2639" في الإيمان: باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله، والبغوي "4321" من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجة "4300" في الزهد: باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة، من طريق محمد بن يحيى، عن ابن أبي مريم، والحاكم 1/529 من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، كلاهما عن الليث، به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 2/222 من طريق قتيبة، عن ابن لهيعة، عن ابن عمرو "صوابه: عامر" بن يحيى، به. والسجل: الكتاب الكبير، والبطاقة: الورقة، وطاشت: أي خفت من الطيش وهو الخفة.

ذكر الإخبار بأن الله قد يغفر بتفضله لمن لم يشرك به شيئا جميع الذنوب التي كانت بينه وبينه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ يَغْفِرُ بِتَفَضُّلِهِ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا جَمِيعَ الذُّنُوبِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ 226 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "قال الله تبارك وتعالى: يا بن آدَمَ لَوْ لَقِيتَنِي بِمِثْلِ الْأَرْضِ خَطَايَا لَا تشركذكر الْإِخْبَارِ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ يَغْفِرُ بِتَفَضُّلِهِ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا جَمِيعَ الذُّنُوبِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ [226] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "قال الله تبارك وتعالى: يا بن آدَمَ لَوْ لَقِيتَنِي بِمِثْلِ الْأَرْضِ خَطَايَا لَا تشرك

بي شيئا لقيتك بملء الأرض مغفرة"1. [68:3]

_ 1 شريك: هو ابنُ عبد الله النخعي الكوفي، سيّئ الحفظ، لكن تابعه أبو معاوية ووكيع وعلي بن مسهر كما سيرد، وباقي رجال الإسناد ثقات، فالحديث صحيح. وأخرجه أحمد 5/153، 169، ومسلم "2687" في الذكر والدعاء: باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى، من طريق أبي معاوية، ومسلم "2687"، وابن ماجة "3821" في الأدب: باب فضل العمل، من طريق وكيع، والبغوي في "شرح السنة" "1253" من طريق مسهر، ثلاثتهم عن الأعمش، عن المعرور، به. وأخرجه أحمد 5/147 و148 و155 و180 من طرق عن المعرور بن سويد، به. وأخرجه أحمد 5/154 و167 و172، والدارمي 2/322 في الرقاق، من طرق عن أبي ذر.

ذكر إعطاء الله جل وعلا الأجر مرتين لمن أسلم من أهل الكتاب

ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ لِمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ 227 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ أَتَاهُ1 فَقَالَ يَا أَبَا عَمْرٍو إِنَّ مَنْ قَبْلَنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ إِذَا عَتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ ثُمَّ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عليه وحق الذي عليه لمولاه فله

_ 1 يعنى أتى الشعبيَّ.

أَجْرَانِ وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَّاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فله أجران"1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهشيم قد صرح بالتحديث عند سعيد بن منصور والطحاوي. وصالح: هو صالح بن صالح بن حي، ويقال: ابن صالح بن مسلم بن حي، وأبو بردة: هو ابن موسى الأشعري، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، وأخرجه مسلم "154" في الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى جميع الناس، والدارمي 2/154 _ 155، وسعيد بن منصور في "سننه" "913"، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/394، والبيهقي 7/128، من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي "768"، وأحمد 4/395، والبخاري "3011" في الجهاد: باب فضل من أسلم من أهل الكتأبين، ومسلم "154"، والترمذي "1116" في النكاح: باب ما جاء في الفضل في ذلك، وسعيد بن منصور "914"، وأبو عوانة 1/103، والطحاوي 2/396، وابن منده "395" و"397"، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص7، والبيهقي 7/128، من طريق سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وابن المبارك، عن صالح، به. وأخرجه الطيالسي "502"، وأحمد 4/402 و414، والبخاري "97" في العلم: باب تعليم الرجل أمته وأهله، "3446" في الأنبياء: باب {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ} ، و"5083" في النكاح: باب اتخاذ السراري، وفي "الأدب المفرد" "203"، ومسلم "154" في الإيمان، والنسائي 6/115 في النكاح: باب عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها، وابنُ ماجة "1956" في النكاح: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، والدارمي 2/155، وأبو عوانة 1/103، والطحاوي 2/395 و396، وابن منده "396" و "398" و"399" و"400"، والبغوي "25" و"26" من طرق عن صالح، به. وأخرجه أحمد 4/405، والبخاري "2544" في العتقك باب فضل من أدب جاريته وعلمها، وأبو داود "2053" في النكاح: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، والترمذي "1116" في النكاح، والنسائي 6/115 في النكاح، وأبو عوانة 1/103، وابن منده في "الإيمان" "400"، والطبراني في "الصغير" 1/44، والطحاوي في "المشكل" 2/395، 396، من طرق عن الشعبي، به. وأخرجه مختصراً الطيالسي "501"، والبيهقي 7/128، من طريق أبي بكر بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي بُردة، به.

قَالَ الشَّعْبِيُّ لِلْخُرَاسَانِيِّ: خُذْ هَذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ إِلَى الْمَدِينَةِ فيما هو دونه1.

_ 1 قال الحافظ في "الفتح" 1/192": كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين، ثم تفرق الصحابة في البلاد بعد فتوح الأمصار وسكنوها، فاكتفى أهل كل بلد بعلمائه إلا من طلب التوسع في العلم فرحل. وروى الدارمي 1/140 بسند صحيح عن بسر بن عبيد الله قال: إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد. وعن أبي العالية قال: كنا نسمع الحديث عن الصحابة، فلا نرضى حتى نركب إليهم، فنسمعه منهم.

ذكر الإخبار عما تفضل الله على المحسن في إسلامه بتضعيف الحسنات له

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا تَفَضَّلَ اللَّهُ عَلَى الْمُحْسِنِ فِي إِسْلَامِهِ بِتَضْعِيفِ الْحَسَنَاتِ لَهُ 228 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا يُكْتَبُ لَهُ مِثْلُهَا حتى يلقى الله جل وعلا"1. [66:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، والعباس بن عبد العظيم، هو العنبري، ثقة، حافظ، أخرج له مسلم، ومن فوقه على شرطهما، وأخرجه أحمد 2/317 عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "42" في الإيمان: باب حسن إسلام المرء ومن طريقه البغوي "4148" عن إسحاق بن منصور، ومسلم "129" في الإيمان: باب إذا همّ العبد بحسنة كتبت، وإذا همّ بسيئة لم تكتب، عن محمد بن رافع، وابن منده في "الإيمان" "373" من طريق حماد بن حماد الطهراني، وأحمد بن يوسف السلمي، كلهم عن عبد الرزاق، به.

باب ما جاء في صفات المؤمنين

باب ما جاء في صفات المؤمنين ذكر الخبر من حسن إسلام المرء ... 5- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ 229 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنْ حُسْنِ إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"1. [88:2]

_ 1 حديث حسن لغيره، غسناده ضعيف لضعف قرة، وأخرجه ابن ماجة "3976" في الفتن: باب كف اللسان في الفتنة، عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد. وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" "192" من طريق الوليد بن مزيد، عن الأوزاعي، به. وأخرجه الترمذي "2317" في الزهد، عن أحمد بن نصر النيسابوري وغير واحد قالوا: حدثنا أبو مسهر، عن إسماعيل بن عبد الله بن سَماعة، عن الأوزاعي، به، قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سلمةن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وآله وسلم، إلا من هذا الوجه. وأخرجه مرسلاً مالك في "الموطأ" 3/96 في حسن الخلق: باب ما جاء في حسن الخلق، عن الزهري، عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن طريق مالك أخرجه الترمذي "2318" وقال: "هكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن حسين، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديث مالك مرسلاً، وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة". وممن قال عنه لا يصح إلا عن علي بن حسين مرسلاً أحمد وابنُ معين والبخاري والدارقطني، انظر "تحفة الأحوذي" 6/608، وقد وصله أحمد 1/201 من طريق عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف - عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخرجه أيضاً 1/201 من طريق آخر عن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الباب عن أبي ذر، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، والحارث بن هشام كما في "الجامع الصغير" فالحديث حسن بهذه الشواهد.

230 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِّ الصِّلْحِ1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هاجر ما نهى الله عنه" 2. [49:3]

_ 1 فم الصلح: بلدة شرقي دجلة، اشتهر أمرها بالقصر الفخم الذي أنشأه فيها الحسن بن سهل وزير المأمون، وفيه بنى المأمون ببوران ابنته، ثم خربت. 2 إسناده صحيح على شرط البخاري، وعامر هو الشعبي. وتقدم برقم "196" من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، به، وأوردت تخريجه هناك.

ذكر الأمر بمعونة المسلمين بعضهم بعضا في الأسباب التي تقربهم إلى الباري جل وعلا

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمَعُونَةِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا فِي الْأَسْبَابِ الَّتِي تُقَرِّبُهُمْ إِلَى الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا 231 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ1 أَبِي بُرْدَةَ

_ 1 تحرف في الأصل إلى "بن"، وبُريد هو ابن عبد الله بن أبي بُردة، يروي عن جده أبي بُردة، وقد تصحف في المطبوع من "سنن الترمذي" "1928" إلى "يزيد".

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يشد بعضه بعضا"1. [13:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو كريب: هو محمد بن العلاء، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وأخرجه البخاري "2446" في المظالم: باب نصر المظلوم، ومسلم "2585" في البر والصلة: باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، والقضاعي في طمسند الشهاب" برقم "135" من طريق أبي كريب، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "1928" في البر: باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم من طريق الحسن بن علي الخلال، والقضاعي "134" من طريق إبراهيم بن سعيد، كلاهما عن أبي أسامة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/21 _ 22، وأحمد 4/405، والقضاعي "134" من طريق محمد بن إدريس، والطيالسي "503" من طريق ابن المبارك، كلاهما عن بُريد، به.

ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالبنيان الذي يمسك بعضه بعضا

ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْبُنْيَانِ الَّذِي يُمْسِكُ بَعْضُهُ بَعْضًا 232 - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ1 عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ كَمَثَلِ الْبُنْيَانِ" قال: وأدخل أصابع يده في

_ 1 كذا في "الإحسان" و"التقاسيم" 3/ لوحة 89، ويغلب على ظني أنه خطأ، صوابه: "عن جده" كما رواه البخاري وغيره من طريق سفيان، ولأن ابن أبي بُرْدة _ وَهُوَ بُريد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُردة بن أبي موسى الأشعري_ لا تعرف له رواية عن أبيه، وفي "ثقات المؤلف" 6/116 يروي عن جده أبي بردة، روى عنه سفيان الثوري.

الأرض وقال: " يمسك بعضها بعضا"1. [28:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أحمد بن عبدة الضبي: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه الحميدي "772"، وأحمد 4/404، 405 عن سفيان، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن جده أبي بردة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "481" في الصلاة: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره عن خلاد بن يحيى، و"6026" في الأدب: باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً، ومن طريقه البغوي "3461" عن محمد بن يوسف، والنسائي 5/79 في الزكاة: باب الخازن إذا تصدق بإذن مولاه، من طريق عبد الرحمن بن مهدي كلهم عن سفيان، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، قال: اخبرني جدي أبو بردة، عن أبيه أبي موسى. وقوله: "أدخل أصابع يده في الأرض" هو عند البخاري "وشبّك أصابعه" "ثم شبّك بين أصابعه".

ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم المؤمنين بما يجب أن يكونوا عليه من الشفقة والرأفة

ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونُوا عَلَيْهِ مِنَ الشفقة والرأفة ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونُوا عَلَيْهِ مِنَ الشفقة والرأفة ... ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونُوا عَلَيْهِ مِنَ الشفقة والرأفة 233 - أخبرنا بْنُ قَحْطَبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّخَعِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِ1 مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ شَيْءٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجسد"2. [28:3]

_ 1 مثله عند أحمد 4/268 و274، وفي بقية المصادر: "المؤمنين". 2 إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أحمد 4/270، والبخاري "6011" في الأدب: باب رحمة الناس والبهائم، ومسلم "2586" في البر: باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، والبيهقي في "السنن" 3/353، والبغوي في "شرح السنة" "3459" من طرق عن زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد 4/268 و276، ومسلم "2586" "67"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "1367"، والبغوي في "شرح السنة" "3460"، من طرق عن الأعمش، عن الشعبي، به. وأخرجه الحميدي "919"، والطيالسي "790"، والرامهرمزي في الأمثال ص 84و85 من طرق عن الشعبي، به. وأخرجه أحمد 4/271 و276، ومسلم "2586" من طريق الأعمش، عن خثيمة، عن النعمان بن بشير. وأخرجه بنحوه أحمد 4/274، والطيالسي "793" من طريق سماك بن حرب، والرامهرمزي 84– 85، والقضاعي "1366" و"1368" من طريق عبد الملك بن عمير، كلاهما عن النعمان بن بشير. وسيورده المؤلف برقم "297" من طريق المغيرة، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير.

ذكر نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه

ذِكْرُ نَفْيِ الْإِيمَانِ عَمَّنْ لَا يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ 234 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ بِاللَّهِ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ"1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد 3/176 و272، ومسلم "45" في الإيمان: باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، وابن ماجة "66" في المقدمة: باب الإيمان، وابن منده في "الإيمان" "296" من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "13" في الإيمان، والترمذي "2515" في صفة القيامة، والنسائي 8/125 باب علامة المؤمن، والدارمي 2/307، وابن المبارك في "الزهد" "677"، والقضاعي "889"، وأبو عوانة 1/33، وابن منده"296" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد وأخرجه الطيالسي "2004"، وأحمد 3/251 و289، وأبو عوانة 1/33، وابن منده "297"، والبغوي "3474" من طرق عن همام، عن قتادة، به. وسيورده المصنف في الرواية التالية من طريق حسين المعلم عن قتادة، به.

ذكر البيان بأن نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه إنما هو نفي حقيقة الإيمان لا الإيمان نفسه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَفْيَ الْإِيمَانِ عَمَّنْ لَا يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ إِنَّمَا هُوَ نَفْيُ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ لَا الْإِيمَانَ نَفْسَهُ مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا يُحِبُّ لِأَخِيهِ أَرَادَ بِهِ الْخَيْرَ دُونَ الشَّرِّ 235 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ قال حدثنا بن أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَبْلُغُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لنفسه من الخير"1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وأخرجه أحمد 3/206، والبخاري "13" في الإيمان: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومسلم "45" "72" في الإيمان، والنسائي 8/115 في الإيمان: باب علامة الإيمان، وأخرجه ابن منده في "الإيمان" "294" و"295" من طرق عن حسين المعلم، به. وتقدم قبله من طريق شعبة، عن قتادة، به.

ذكر نفي الإيمان عمن لا يتحاب في الله جل وعلا

ذِكْرُ نَفْيِ الْإِيمَانِ عَمَّنْ لَا يَتَحَابُّ فِي اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 236 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الرَّمَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذِكْرُ نَفْيِ الْإِيمَانِ عَمَّنْ لَا يَتَحَابُّ فِي اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا [236] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الرَّمَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا1 الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بينكم"2. [2:1]

_ 1 كذا الرواية هنا وفي أكثر المصادر بحذف النون الأخيرة من "لا تدخلوا" و "لا تؤمنوا" والجادة إثباتها كما جاء في موضعين من مسند أحمد 2/391 و442. 2 إسناده قوي؛ عبد الله بن عمر الرمّاح هو: عبد الله بن عمر بن ميمون بن الرماح، لا يعرف بجرح ولا تعديل، وقد روى عنه اثنان غير محمد بن عبد الله الراوي عنه هنا كما في "الجرح والتعديل" 5/111، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/357 وقال: مستقيم الحديث إذا حدث عن الثقات. وباقي رجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/624، 625 ومن طريقه مسلم "54" في الإيمان: باب بيان لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وبن ماجة "68" في المقدمة: باب في الإيمان، و"3692" في الأدب: باب إفشاء السلام، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "2688" في الاستئذان: باب ما جاء في إفشاء السلام، عن هناد، وأبو عوانة 1/30 من طريق أبي عمر الكوفي، وابن منده في "الإيمان" "331" من طريق زكريا بن عدي، وإسحاق بن إبراهيم، وعبد الله بن محمد العبسي، ومحمد بن العلاء، ستتهم عن أبي معاوية، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/624، وأحمد 2/495، وابن ماجة "3692"، وأبو عوانة 1/30، وابن منده "329" من طريق عبد الله بن نمير، وأحمد 2/442 و477، ومسلم "54" "93"، وابن ماجة "68"، وأبو عوانة 1/30، وابن منده "328" و"332"، والبغوي في "شرح السنة" "3300" من طريق وكيع، وأحمد 2/391 من طريق شريك، ومسلم "54" "94"، وابن منده "332" من طريق جرير بن عبد الحميد، وأبو داود "5193" في الأدب: باب في إفشاء السلام، وأبو عوانة 1/30، وابن منده "330" من طريق زهير بن معاوية، كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد 2/512 من طريق أسود بن عامر، عن أبي بكر، عن عاصم، عن أبي صالح، به. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "980"، وابن منده "333" و"334" من طريقين عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "260" من طريقين عن إبراهيم بن أبي أسيد، عن جده، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن منده في "الإيمان" "335" من طريق سلمة بن دينار، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.

ذكر إثبات وجود حلاوة الإيمان لمن أحب قوما لله جل وعلا

ذِكْرُ إِثْبَاتِ وُجُودِ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ لِمَنْ أَحَبَّ قَوْمًا لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا 237 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَالرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا فِي اللَّهِ وَالرَّجُلُ إِنْ قُذِفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا"1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 3/174 و248 عن المؤمل بن إسماعيل وعفان بن مسلم، و3/230 عن يونس وحسن بن موسى، ومسلم "43" "68" في الإيمان: باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، من طريق النضر بن شميل، وابن منده في "الإيمان" "283" من طريق حجاج بن منهال، كلهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1959"، وأحمد 3/172و 275، والبخاري "21" في الإيمان: باب من كره أن يعود في الكفر، و"6041" في الأدب: باب الحب في الله، ومسلم "43" "68" في الإيمان، والنسائي 8/96 في الإيمان: باب حلاوة الإيمان، وابن ماجة "4033" في الفتن: باب الصبر على البلاء، وابن المبارك في "الزهد" "827"، وابن منده "282"، والبغوي "21" من طريق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

238 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لا يحبه إلا الله وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُوقَدَ لَهُ نَارٌ فَيُقْذَفَ فِيهَا"1. [93:1]

_ = شعبة، عن قتادة، عن أنس. وأخرجه النسائي 8/94 في الإيمان وشرائعه: باب طعم الإيمان، عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير، عن منصور، عن طلق بن حبيب، عن أنس. وأخرجه أيضاً 8/97 عن علي بن حجر، عن إسماعيل، عن حميد عن أنس،. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "724"، و"الصغير" 1/257 _ 258 من طريق سعيد بن أبي مريم، عن موسى بن يعقوب الزمعي، عن أبي الحويرث، عن نعيم المجمر، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/113 _114 من طريق يحيى بن سعيد، عن نوفل بن مسعود، عن انس بلفظ: "ثلاث من كن فيه حرم على النار، وحرمت النار عليه: إيمان بالله، وحب الله، وأن يلقى في النار فيحرق أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر". 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، عبد الوهّاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، ثقةن تغير قبل موتهبثلاث سنين، لكنه لم يحدث في زمن التغيير، إذ حجب الناس عنه، كما ذكره العقيلي في "الضعفاء" 3/75، ولم ينفرد به كما في الحديث السابق. وأخرجه البخاري "16" في الإيمان: باب حلاوة الإيمان، وابن منده في "الإيمان" "281" من طريق محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/103، والبخاري "6941" في الإكراه: باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، ومسلم "43" في الإيمان: باب بيان خصالٍ من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، والترمذي "2624" في الإيمان، وابن منده "281"، من طرق عن عبد الوهاب الثقفي، بهذا الإسناد.

ذكر ما يجب على المسلم لأخيه المسلم من القيام في أداء حقوقه

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْقِيَامِ فِي أَدَاءِ حُقُوقِهِ 239 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ عَلَى الْمُسْلِمِ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَشُهُودُ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ الله" 1. [32:3]

_ 1 إسناده حسن؛ عمر بن أبي سلمة: صدوق يخطئ، وباقي رجاله ثقات. شيبان بن أبي شيبةك هو شيبان بن فروخ أبي شيبة الحبطي، وأخرجه الطيالسي "2342" عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/356 عن يحيى بن إسحاق، و357 عن إسحاق بن عيسى، و388 عن عفان بن مسلم، والبخاري في "الأدب المفرد" "519" عن مالك بن إسماعيل، أربعتهم عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وسيورده برقم "241" من طريق ابن المسيب، عن أبي هريرة. وبرقم "242" من طريق العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة. وفي الباب عن أبي مسعود في الحديث التالي.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذا العدد المذكور نفيا عما وراءه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَهُ 240 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ1 اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى: "عبد الله"، والتصويب من "التقاسيم" 3/ لوحة 107، وهو من رجال الشيخين.

"لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَرْبَعُ خِلَالٍ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ ويجيبه إذا دعاه"1. [32:3]

_ 1 حكيم بن أفلح: لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غير جعفر بن عبد الله الأنصاري، وباقي رجاله ثقات، ومع ذلك فقد صححه البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 92، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، كذا قالا مع أن حكيم بن أفلح لم يخرج له سوى البخاري في "الأدب". وأخرجه أحمد 5/273، والبخاري في "الأدب المفرد" برقم "923" عن علي بن عبد الله، وابن ماجة "1434" في الجنائز: باب ما جاء في عيادة المريض، عن بندار، وبكر بن خلف، أربعتهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 4/264 من طريق مسدد، عن عبد الحميد بن جعفر، وسقط أيضاً من "تلخيص" الحافظ الذهبي.

ذكر البيان بأن هذا العدد الذي ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم في خبر أبي مسعود لم يرد به النفي عما وراءه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ أَبِي مَسْعُودٍ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ 241 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدعوة وتشميت العاطس"1. [32:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط اليخاري، وقد صرح الوليد بن مسلم بالسماع، فانتفت شبهة تدليسه، ومن طريق الوليد بن مسلم، به، أخرجه الإسماعيلي كما في "الفتح" 3/113. وأخرجه أحمد 2/540، والبخاري "1240" في الجنائز:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =باب الأمر باتباع الجنائز، والنسائي في "عمل اليوم والليلة""221"، والطحاوي في "مشكل الآثار"1/222، و4/150، والبيهقي في "السنن" 3/386، من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2299" عن زمعة، ومسلم "2162" في السلام: باب من حق المسلم للمسلم، ردّ السلام، من طريق يونس بن يزيدن كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه عبد الرزاق "19679" عن معمر، عن الزهري، قال: قال رسول الله ... قال عبد الرزاق _ كما نقل عنه مسلم _: "كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري، واسنده مرة عن ابن المسيبن عن أبي هريرة" وقد أخرجه من طريق عبد الرزاق عن معمر مسنداً: مسلمُ "2162"، وأبو داود "5031" في السنة: باب في العطاس، والبغوي في "شرح السنة" "1404"، وأخرجه أحمد 2/332 عن محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور في خبر سعيد بن المسيب لم يرد به النفي عما وراءه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي خَبَرِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ 242 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ" قَالُوا: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "إِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاهُ أَجَابَهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَ نَصَحَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ يُشَمِّتُهُ وَإِذَا مرض عاده وإذا مات صحبه"1. [32:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "991" من طريق مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وفيه "خمس". وأخرجه أحمد 2/372، ومسلم "2162" "5" في السلام، والبخاري في"الأدب المفرد" "925"، والبيهقي في "السنن" 5/347 و10/108، والبغوي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = "1405" من طريق إسماعيل بن جعفر، وأحمد 2/412 من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم القاص، كلاهما عن العلاء، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "2737" في الأدب: باب ما جاء في تشميت العاطسن والنسائي 4/53 في الجنائز: باب النهي عن سب الأموات، كلاهما عن قتيبة بن سعيدن عن محمد بن موسى المخزومي المدني، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/321 من طريق أبي عبد الرحمن، عن سعيد، عن عبد الله بن الوليد، عن ابن حجيرة، عن أبيه، عن أبي هريرة. وفي الباب عن البراء عند البخاري "1239" في الجنائز، و"2445" في المظالم، و"5175" في النكاح، و"5635" في الأشربة، و"5650" في المرضى، و"5849" و"5863" في اللباس، و"6222" في الأدب، و"6235" في الاستئذان، وفي "الأدب المفرد" "924"، ومسلم "2066"، والبيهقي في "السنن" 10/108. وعن علي عند الترمذي "2736"، وعن أبي أيوب الأنصاري عند البخاري في "الأدب المفرد" "922"، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/223 و4/149.

ذكر الإخبار عما يشبه المسلمين من الأشجار

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُشْبِهُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْأَشْجَارِ 243 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ الْقَسْمَلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ يُخْبِرُنِي عَنْ شَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا"؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ فَمَنَعَنِي مَكَانُ أَبِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هِيَ النَّخْلَةُ" فذكرت ذلك لأبي فقال: لو قلتها كانذكر الْإِخْبَارِ عَمَّا يُشْبِهُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْأَشْجَارِ [243] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ الْقَسْمَلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ يُخْبِرُنِي عَنْ شَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا"؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ فَمَنَعَنِي مَكَانُ أَبِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هِيَ النَّخْلَةُ" فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي فَقَالَ: لَوْ قُلْتَهَا كَانَ

أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا أَحْسَبُهُ قَالَ: حمر النعم1. [66:3]

_ 1 إسناده صحيح. أبو عمر الضرير هو حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري لا بأس به، كما في "التقريب"، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/123 عن هاشم وحجين، عن عبد العزيز بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/61، والبخاري "131" في العلم: باب الحياء في العلم عن إسماعيل بن أبي أويس، والترمذي "2867" في الأمثال: باب ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن من طريق معن، وابن منده "188" من طريق القعنبي، أربعتهم عن مالك، عن عبد الله بن دينار، به. وأخرجه أحمد 2/61 أيضاً عن عبد الملك بن عمر، عن عبد الله بن دينار، به. وأخرجه الحميدي "677"، وأحمد 2/157، من طريق سفيان، والبخاري "62" في العلم: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من علم، من طريق سليمان بن بلال، كلاهما عن عبد الله بن دينار، به. وسيورده المؤلف برقم "246" من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، به. وأخرجه أحمد 2/31، والبخاري "6122" في الأدب: باب ما لا يستحيى من الحق للتفقه في الدين، وابن منده "190" من طريق شعبة، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر. وأخرجه البخاري "4698" في التفسير: باب {كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ ... } ، و"6144" في الأدب: باب إكرام الكبير، ومسلم "2811"، وابن منده "187"، من طريق عُبيد الله عن نافع، عن ابن عمر. وسيرد بعده من طريقين عن مجاهد، عن ابن عمر.

ذكر الإخبار عن وصف ما يشبه المسلم من الشجر

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَا يُشْبِهُ الْمُسْلِمَ مِنَ الشَّجَرِ 244 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مجاهد عن بن عُمَرَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهذكر الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَا يُشْبِهُ الْمُسْلِمَ مِنَ الشَّجَرِ [244] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مجاهد عن بن عُمَرَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِذْ أُتِيَ بِجُمَّارٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ بَرَكَتُهَا كَالْمُسْلِمِ" قَالَ: فَأُرِيتُ أَنَّهَا النَّخْلَةُ ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ فَإِذَا أَنَا عَاشِرُ عَشَرَةٍ وَأَنَا أَحْدَثُ الْقَوْمِ فَسَكَتُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هي النخلة"1. [28:3] 245 - أَخْبَرَنَا أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أبي الخليل عن مجاهد عن بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ: " أَخْبِرُونِي عَنْ شَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ" قَالَ: فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَذَاكَرُونَ شَجَرًا مِنْ شَجَرِ الْوَادِي2 قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَأُلْقِيَ فِي نَفْسِي أَوْ رَوْعِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ قَالَ: فَجَعَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَقُولَ فَأَرَى أَسْنَانًا مِنَ الْقَوْمِ فَأَهَابُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فَلَمْ يَكْشِفُوا فقال رسول الله صلى الله

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أحمد 2/41 عن أبي معاوية، والبخاري "5444" في الأطعمة: باب أكل الجُمَّار، من طريق حفص بن غياث، طلاهما عن الأعمش، به. وأخرجه الحميدي "676"، وأحمد 2/12و115، والبخاري "72" في العلم: باب الفهم في العلم، و"2209" في البيوع: باب بيع الجُمّار وأكله، و"5448" في الأطعمة: باب بركة النخلة، ومسلم "2811" في صفات المنافقين: باب مثل المؤمن مثل النخلة، والبزار "43"، والرامهرمزي ص68 و69، من طرق عن مجاهد، به. والجُمَّار: بالضم: شحم النخلة، ومنه يخرج الثمر، والسعف: أغصانها. 2 كذا في "الإحسان" و"التقاسيم" 3/ لوحة 155، وأثبت فوقها كلمة صح في "الإحسان" وعند أحمد ومسلم "البوادي"، وهو ما ورد في الرواية التي بعد هذه.

عليه وسلم: "هي النخلة"1. [53:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين، وأبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم، وأخرجه مسلم "2811" "64" في صفات المنافقين: باب مثل المؤمن مثل النخلة، وابن منده "189" من طريق محمد بن عبيد بن حساب، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 246 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ"؟ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "هِيَ النَّخْلَةُ" فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَقَالَ: لِأَنْ تَكُونَ قُلْتَ هِيَ النَّخْلَةُ أَحَبَّ إِلَيَّ من كذا وكذا1. [53:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في "صحيحه" "2811" "63" عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "61" في العلم: باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا، ومسلم "2811" "63" في صفات المنافقين، والبغوي "143" من طريق قتيبة وعلي بن حجر، كلاهما عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "243" من طريق القسملي، عن ابن دينار، به، فنظر تخريجه هناك.

ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنحلة في أكل الطيب ووضع الطيب

ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنَ بِالنَّحْلَةِ فِي أَكْلِ الطَّيِّبِ وَوَضْعِ الطَّيِّبِ 247 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّحْلَةِ لَا تَأْكُلُ إِلَّا طَيِّبًا وَلَا تَضَعُ إِلَّا طَيِّبًا"1. [2:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: شُعْبَةُ وَاهِمٌ فِي قَوْلِهِ: عُدُس2 إِنَّمَا هُوَ حُدُسٍ كما قاله حماد بن سلمة وأولئك.

_ 1 حديث حسن. مؤمل بن إسماعيل سيِّئ الحفظ، ووكيع بن عُدُس لم يوثقه غير المؤلف. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/248 من طريق حَرَميّ بن عمارة، والنسائي في التفسير، كما في "التحفة" 8/335، والطبراني في "الكبير" 19/"460" من طريق محمد بن أبي عدي، والقضاعي "1353" و"1354" من طريق حجاج بن نصير، ثلاثتهم عن شعبة، به. ونسبه الهيثمي في "المجمع" 10/295 إلى الطبراني في "الأوسط"، وأعلَّه بحجاج بن نصير. وفي الباب ما يقويه، عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً، أخرجه أحمد 2/199 من طريق مطر الوراق، والحاكم 1/75، 76 من طريق حسين المعلم، كلاهما عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي سبرة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم، بلفظ: "إن مثل المؤمن كمثل النحلة،، أكلت طيباً ووضعت طيباً". قال الحاكم: هذا حديث صحيح، قد اتفق الشيخان على الاحتجاج بكل رواته، غير أبي سبرة الهذلي، وهو تابعي كبير، مُبَيَّن ذكره في المسانيد والتواريخ، غير مطعون فيه، ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في "المجمع" 10/295: ورجاله رجال الصحيح غير أبي سبرة، وقد وثقه ابن حبان. 2 في "ثقات المؤلف" 5/496: وكيع بن عدس، ويقال: حدس، فأما شعبة وهشيم فقالا: عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس، وقال حماد بن سلمة، وأبو عوانة: عن يعلى، عن وكيع بن حدس، وأرجو أن يكون الصواب، بالحاء، سمعت عبدان الجواليقي يقول: الصواب: حدس. وإنما قال شعبة: عدس، فتابعه الناس، وفي "التهذيب": وكيع بن عدس، ويقال: حدس.

فصل ذكر البيان بأن من أكفر إنسانا فهو كافر لا محالة

فَصْلٌ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أَكْفَرَ إِنْسَانًا فَهُوَ كَافِرٌ لَا مَحَالَةَ 248 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ حَدَّثَنَا سلمة بن الفضل عن بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "ما أكفر رجل قَطُّ إِلَّا بَاءَ أَحَدُهُمَا بِهَا إِنْ كَانَ كافرا وإلا كفر بتكفيره"1. [54:2] 249 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الله بن دينار

_ 1 سلمة بن الفضل _ وهو الأبرش الأنصاري _ كثير الخطأ إلا أنه أثبت الناس في ابن إسحاق فيما نقله ابن معين عن جرير، وابن إسحاق لم يصرح بالتحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات، ويشهد له حديث ابن عمر التالي، وحديث أبي هريرة، عند البخاري "6103" في الأدب: باب "من أكفر أخاه بغير تأويل، فهو كما قال"، وحديث أبي ذر عند البخاري "6045" في الأدب، وأبو عوانة 1/23، وابن منده "593"، والبغوي "3552" بنحوه.

عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٌ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِرٌ فقد باء به أحدهما"1. [54:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "3551" من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، عن مالك، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 2/984 في الكلام: باب ما يكره من الكلام، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/113، والبخاري "6104" في الأدب: باب "من أكفر أخاه بغير تأويل، فهو كما قال"، والترمذي "2637" في الإيمان: باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر، وأبو عوانة في "مسنده" 1/22، والبيهقي في "السنن" 10/208. وأخرجه أحمد 2/18 و60 و112، وابن منده "595" من طريق سفيان، وأحمد 2/44و 47، وابن منده "521" والبغوي "3550" من طريق شعبة، وأبو عوانة 1/23، وابن منده "521" من طريق يزيد بن الهاد، ثلاثتهم عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وسيورده بعده من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار، به. ويخرج عنده. وأخرجه أحمد 2/23 و142، ومسلم "60" في الإيمان: باب بيان حال من قال لأخيه المسلم يا كافر، وأبو داود "4687" في السنة، وأبو عوانة 1/22 و23، وابن منده "596" و "597" من طرق عن نافع، عن ابن عمر.

ذكر وصف قوله صلى الله عليه وسلم فقد باء به أحدهما

ذِكْرُ وَصْفِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا 250 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سمع بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قال وإلا رجعت عليه"1. [54:2]

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في "صحيحه" "60" في الإيمان، عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم أيضاً "60"، وابن منده "521" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار، به. وذكرت تخريجه هناك.

باب ما جاء في الشرك والنفاق

6- بَابُ مَا جَاءَ فِي الشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ دُخُولِ النَّارِ لَا مَحَالَةَ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ نِدًّا 251 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَلِمَتَانِ سَمِعْتُ إِحْدَاهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأُخْرَى أَنَا أَقُولُهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَلْقَى اللَّهَ عَبْدٌ يُشْرِكُ بِهِ إِلَّا أَدْخَلَهُ النَّارَ وَأَنَا أَقُولُ: لَا يَلْقَى اللَّهَ عَبْدٌ لَمْ يشرك به إلا أدخله الجنة"1. [109:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، والمغيرة هو ابن مِقْسم الضبي، وأبو وائل: شقيق بن سلمة، وأخرجه ابن منده "72" من طريق حفص بن عمر، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/374، وابن منده "73" من طريق هشيم، عن سيار ومغيرة، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه أحمد 374/1، وابن منده "73" من طريق هشيم عن سيار ومغيرة بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "256"، وأحمد 1/382 و425 و443، والبخاري "1238" في الجنائز، و"4497" في التفسير: باب قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً} ، و"6683" في الأيمان والنذور، ومسلم"92" في الإيمان: باب "من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة"، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 7/41، وابن منده "66" و"67" و"68" و"69" و"70" و"71" من طرق عن الأعمش، عن أبي وائل، به. وأخرجه الطبراني "10410" من طريق أبي أيوب الإفريقي، عن عاصم، عن أبي وائل، به. وأخرجه أبو عوانة 1/17 من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة" وقلت أنا: "من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار".

ذكر الخبر الدال على أن الإسلام ضد الشرك

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ ضِدُّ الشِّرْكِ 252 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيَمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقَدْامِ الْعِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لَيَأْخُذَنَّ رَجُلٌ بِيَدِ أَبِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرِيدُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ فَيُنَادَى إِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا مُشْرِكٌ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَى كُلِّ مُشْرِكٍ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَيْ رَبِّ أَبِي قَالَ فَيَتَحَوَّلُ فِي صُورَةٍ قَبِيحَةٍ وَرِيحٍ مُنْتِنَةٍ فَيَتْرُكُهُ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرونذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ ضِدُّ الشِّرْكِ [252] أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقَدْامِ الْعِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: "لَيَأْخُذَنَّ رَجُلٌ بِيَدِ أَبِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرِيدُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ فَيُنَادَى إِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا مُشْرِكٌ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَى كُلِّ مُشْرِكٍ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَيْ رَبِّ أَبِي قَالَ فَيَتَحَوَّلُ فِي صُورَةٍ قَبِيحَةٍ وَرِيحٍ مُنْتِنَةٍ فَيَتْرُكُهُ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَوْنَ

أَنَّهُ إِبْرَاهِيَمُ وَلَمْ يَزِدْهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذلك1. [78:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، وأخرجه البزار برقم "94" عن أحمد بن المقدام العجلي أبي الأشعث، بهذا الإسناد. قال البزار: لا نعلم رواه إلا [سليمان] التيمي، ولا عنه إلا ابنه، وهو حديث غريب. وقد زيد في المطبوع من "زوائد البزار" لفظه "ثنا" بين أحمد بن المقدام، وأبي الأشعث، وهو خطأ، لأن أبا الأشعث كنية أحمد. وأخرجه الحاكم 4/587، 588 من طريق عبيد بن عبيدة القرشي، عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وورد التصريح بأن الرجل الذي يأخذ بيد أبيه هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند البخاري برقم "3350" في أحاديث الأنبياء: باب قوله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً} ، و"4768" و"4769" في التفسير: باب {وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُون} .

ذكر إطلاق اسم الظلم على الشرك بالله جل وعلا

ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الظُّلْمِ عَلَى الشِّرْكِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 253 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِيلٍ الْبَالِسِيُّ بِأَنْطَاكِيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ حدثنا بن إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآية {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82] قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ قَالَ: فَنَزَلَتْ {إِنَّ الشِّرْكَذكر إِطْلَاقِ اسْمِ الظُّلْمِ عَلَى الشِّرْكِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا [253] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِيلٍ الْبَالِسِيُّ بِأَنْطَاكِيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ حدثنا بن إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآية {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82] قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ قَالَ: فَنَزَلَتْ {إِنَّ الشِّرْكَ

لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13] 1 قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: حَدَّثَنِيهِ أَبِي عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْأَعْمَشِ ثم لقيت الأعمش فحدثني به. [64:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وابن إدريس هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، أبو محمد الكوفي، ثقة، من رجال الستة. وأخرجه ابن منده "268" من طريقين عن محمد بن إسحاق بن المغيرة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "124" "198" في الإيمان: باب صدق الإيمان وإخلاصه، والطبري 7/255 من طريق محمد بن العلاء بن كريب، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "124" "197"، والبيهقي في "السنن" 10/185، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، به. وأخرجه الطيالسي "270"، وأحمد 1/387 و424 و444، والبخاري "32" في الإيمان: باب ظلم دون ظلم، و"3428" و"3429" في أحاديث الأنبياء: باب {وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ} ، و"4629" في التفسير: باب {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} ، و"4776" باب: {لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} ، و"6918" في استتابة المرتدين: باب إثم من أشرك بالله، و"6937" باب ما جاء في المتأولين، ومسلم "124" في الإيمان، والترمذي "3067" في التفسير: باب ومن سورة الأنعام، والطبري 7/255و256، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 7/100، وابن منده "265" و"266" و"267"، والبيهقي في "السنن" 10/185، من طرق عن الأعمش، به.

ذكر إطلاق اسم النفاق على من أتى بجزء من أجزائه

ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ النِّفَاقِ عَلَى مَنْ أَتَى بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ 254 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا سَلْمُ بن جنادة حدثنا بن نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهذكر إِطْلَاقِ اسْمِ النِّفَاقِ عَلَى مَنْ أَتَى بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ [254] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا سَلْمُ بن جنادة حدثنا بن نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: "أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهَا كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أخلف وإذا خاصم فجر"1. [49:3]

_ 1 إسناده صحيح، سلم بن جنادة: ثقة، أخرج له الترمذي، وابن ماجه، ومن فوقه من رجال الشيخين. ابن نمير: هو محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، وأخرجه ابن أبي شيبة 8/593، 594، ومن طريقه مسلم "58" في الإيمان: باب بيان خصال المنافق، وأبو داود "4688" في السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، عن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم أيضاً "58" عن محمد بن نمير، والترمذي "2632" في الإيمان: باب ما جاء في علامة المنافق، عن الحسن بن علي الخلال، وأبو عوانة في "مسنده" 1/20، وابن منده "522"، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص11، والبيهقي في "السنن" 9/230 و 10/74 من طريق الحسن بن علي بن عفان العامري، ثلاثتهم عنعبد الله بن نمير، به. وأخرجه أحمد 2/189 و198، والبخاري "34" في الإيمان: باب علامة المنافق، و"2459" في المظالم: باب إذا خاصم فجر، ومسلم "58"، والترمذي "2632"، ووكيع في "الزهد" "473" والنسائي 8/116 في الإيمان: باب علامة الإيمان، وفي التفسير كما في "التحفة" 6/382، وأبو عوانة 1/20، وابن منده "523" و"524" و"526"، والبغوي "37" من طريق سفيان الثوري، وشعبة، وأبي إسحاق الفزاري عن الأعمش، به. وانظر ما بعده.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الله بن مرة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَّةَ 255 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليهذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَّةَ [255] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: "أَرْبَعُ خِلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فيه خصلة من النفاق"1. [49:3] 256 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ فِي عَقِبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بمثله2.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الربيع: هو سليمان بن داود العتكي الزهراني، وجرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، وأخرجه البخاري "3178" في الجزية والموادعة: باب إثم من عاهد ثم غدر، عن قتيبة بن سعيد، وابن منده "525" من طريق إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن جرير، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق ابن نمير، عن الأعمش، به. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، فإن البخاري أخرج لأبي سفيان _وهو طلحة بن نافع القرشي _ مقروناً بغيره.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خطاب هذا الخبر ورد لغير المسلمين

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ خِطَابَ هَذَا الْخَبَرِ وَرَدَ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ 257 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَبِيبٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وإذا ائتمن خان"1. [49:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو نصر التمار: هو عبد الملك بن عبد العزيز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه مسلم "59" "110" في الإيمان: باب بيان خصال المنافق، وأبو عوانة 1/21 عن محمد بن هارون، والبيهقي في "السنن" 6/288 من طريق محمد بن بشر، ثلاثتهم عن أبي نصر التمار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/397 و536، ومسلم "59" "110"، وأبو عوانة 1/21، وابن منده "530"، والبيهقي في "السنن" 6/288، والبغوي "36" من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/357، والبخاري "33" في الإيمان: باب علامة المنافق، و"2749" في الوصايا: باب {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا} ، و"2682" في الشهادات: باب من أمر بإنجاز الوعد، و"6095" في الأدب، ومسلم "59" في الإيمان، والترمذي "2631" في الإيمان: باب ما جاء علامة المنافق،، والنسائي 8/117 في الإيمان: باب علامة الإيمان، وفي التفسير كما في "التحفة" 10/313، وأبو عوانة 1/20، 21، والبيهقي في "السنن" 6/288، وابن منده "527"، والبغوي "35" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، عن نافع بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم "59" "109" في الإيمان، والترمذي "2631" في الإيمان، وأبو عوانة 1/21، وابن منده "528"و"529" من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/536 عن حسن بن موسى، عن حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن الحسن، به.

ذكر إطلاق اسم النفاق على غير المعدود إذا تخلف عن إتيان الجمعة ثلاثا

ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ النِّفَاقِ عَلَى غَيْرِ الْمَعْدُودِ إِذَا تَخَلَّفَ عَنْ إِتْيَانِ الْجُمُعَةِ ثَلَاثًا 258 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ قَالَ: قَالَ رسول الله صلى اللهذكر إِطْلَاقِ اسْمِ النِّفَاقِ عَلَى غَيْرِ الْمَعْدُودِ إِذَا تَخَلَّفَ عَنْ إِتْيَانِ الْجُمُعَةِ ثَلَاثًا [258] أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غير عذر فهو منافق"1. [49:3]

_ 1 إسناده حسن، يحيى بن داود: هو ابن ميمون الواسطي، ثقة، ومن فوقه على شرط الصحيح، إلا محمد بن عمرو _ وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي المدني _ له أوهام، فحديثه من قبيل الحسن. وأخرجه ابن خزيمة برقم "1857" عن سلم بن جنادة، عن وكيع، بهذا الإسناد. وبهذا اللفظ. قال ابن خزيمة: هو خبر ابن إدريس _ يعني عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد _: "طبع على قلبه" وفي خبر وكيع "فهو منافق". قلت: بلفظ: "طبع الله على قلبه"، سيورده المؤلف في باب الجمعة، من طريق يزيد بن زريع، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. ويرد تخريجه من طرقه بهذا اللفظ هناك.

ذكر إطلاق اسم النفاق على المؤخر صلاة العصر إلى أن تكون الشمس بين قرني الشيطان

ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ النِّفَاقِ عَلَى الْمُؤَخِّرِ صَلَاةَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ 259 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ بْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَالَ أَصَلَّيْتُمَا الْعَصْرَ قَالَ: فَقُلْنَا لَا قَالَ: فَصَلِّيَا عِنْدَكُمَا فِي الْحُجْرَةِ فَفَرَغْنَا وَطَوَّلَ هُوَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فَكَانَ أَوَّلَ مَا كَلَّمَنَا بِهِ أَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ يُمْهِلُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا كانت الشمسذكر إِطْلَاقِ اسْمِ النِّفَاقِ عَلَى الْمُؤَخِّرِ صَلَاةَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ [259] أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ بْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَالَ أَصَلَّيْتُمَا الْعَصْرَ قَالَ: فَقُلْنَا لَا قَالَ: فَصَلِّيَا عِنْدَكُمَا فِي الْحُجْرَةِ فَفَرَغْنَا وَطَوَّلَ هُوَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فَكَانَ أَوَّلَ مَا كَلَّمَنَا بِهِ أَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ يُمْهِلُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا كانت الشمس

عَلَى قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يذكر الله فيها إلا قليلا "1. [49:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الطيالسي "2130" عن ورقاء، عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وسمى صاحبه "عمر بن ثابت"، وذكر فيه أنهما صليا وراء خالد بن أسيد، ثم دخلا على أنس. وأخرجه أحمد 3/102، 103 عن محمد بن فضيل، عن محمد بن أبي إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وانظر "سنن" الدارقطني 1/254. وسيعيده المؤلف برقم "263". وسيورده برقم "261" من طريق مالك، و"262" من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن العلاء، به. وبرقم "260" من طريق أسامة بن زيد، عن حفص بن عبيد الله بن أنس، عن أنس، والزهري، عن عروة، عن عائشة.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به العلاء بن عبد الرحمن

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 260 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى بِالْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بن معروف حدثنا بن وهب أخبرنا أسامة بن زيد عن بن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَحَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ حَفْصَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ الْمُنَافِقِينَ يَدَعُ الْعَصْرَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ كَنَقَرَاتِ الدِّيكِ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِنَّ إلا قليلا"1. [49:3]

_ 1 إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد وهو الليثي، وأخرجه أحمد 3/247 عن هارون بن معروف، عن ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، بهذا الإسناد.

ذكر إثبات اسم المنافق على المؤخر صلاة العصر إلى اصفرار الشمس

ذِكْرُ إِثْبَاتِ اسْمِ الْمُنَافِقِ عَلَى الْمُؤَخِّرِ صَلَاةَ الْعَصْرِ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ 261 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ أَوْ ذَكَرَهَا فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ بَيْنَ قرني الشيطان أو على قرني الشيطان فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قليلا"1. [109:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو داود "413" في الصلاة: باب وقت العصر، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/444، عن القعنبي، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/221 في الصلاة: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 3/149 و185، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/192، والبغوي في "شرح السنة" "368". وسيرد بعده من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، به.

ذكر البيان بأن تأخير صلاة العصر إلى أن يقرب اصفرار الشمس صلاة المنافقين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَأْخِيرَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ يَقْرُبَ اصْفِرَارُ الشَّمْسِ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ 262 - أَخْبَرَنَا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ وَدَارُهُ بجنبذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ تَأْخِيرَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ يقرب اصفرار الشمس صلاة المنافقين [262] أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ وَدَارُهُ بجنب

الْمَسْجِدِ فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ قُلْنَا إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ فَصَلُّوا الْعَصْرَ فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إلا قليلا"1. [7:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلمن وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "333"، وأخرجه مسلم "622" في المساجد، والترمذي "160" في الصلاة: باب ما جاء في تعجيل العصر، والنسائي 1/254 في المواقيت: باب التشديد في تأخير العصر، ثلاثتهم عن علي بن حُجْر، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم أيضاً "622"، والبيهقي في "السنن" 1/443، 444 من طريق محمد بن الصباح، ويحيى بن ايوب، عن إسماعيل بن جعفر، به. وتقدم قبله من طريق مالك، عن إسماعيل بن جعفر، به.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 263 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبٌ لِي بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَالَ: أَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ؟ قَالَ: فَقُلْنَا: لَا قَالَ: فَصَلِّيَا عِنْدَنَا فِي الْحُجْرَةِ فَفَرَغْنَا وَطَوَّلَ هُوَ وَانْصَرَفَ إِلَيْنَا فَكَانَ أَوَّلَ مَا كَلَّمَنَا بِهِ أَنْ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: "تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ يَقْعُدُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ عَلَى قَرْنِ الشَّيْطَانِ أَوْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فيها إلا قليلا"1. [7:5]

_ 1 هو مكرر الحديث "259".

ذكر الإخبار عن وصف عشرة المنافق للمسلمين

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ عِشْرَةِ الْمُنَافِقِ لِلْمُسْلِمِينَ 264 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ عبد الله اليحمدي حدثنا بن الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُصُّ بِمَكَّةَ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ إِنْ مَالَتْ إِلَى هَذَا الْجَانِبِ نُطِحَتْ وَإِنْ مَالَتْ إِلَى هَذَا الْجَانِبِ نُطِحَتْ" قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ هَكَذَا فَغَضِبَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَقَالَ: تَرُدُّ عَلَيَّ؟ قَالَ: إِنِّي لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ: فَكَيْفَ قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: "بَيْنَ الرَّبِيضَيْنِ" قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَيْنَ الرَّبِيضَيْنِ وَبَيْنَ الْغَنَمَيْنِ سَوَاءٌ قَالَ: كَذَا سَمِعْتُ كَذَا سَمِعْتُ كَذَا سَمِعْتُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ شَيْئًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْدُهُ وَلَمْ يَقْصُرْ دُونَهُ1. [28:3]

_ 1 إسناده صحيح، عتبة بن عبد الله اليحمدي: صدوق، ومن فوقه على شرطهما، وأبو جعفر: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بن أبي طالب الباقر. وأخرجه الحميدي "688"، والدارمي 1/93 من طريق سفيان، وأحمد 2/82 من طريق مصعب بن سلام، كلاهما عن محمد بن سوقة، بهذا الإسناد. والرَّبَض: الموضع الذي تربض فيه الغنم، والربيض: الغنم نفسها. وأخرجه أحمد أيضاً 2/ 68 من طريق خلف بن الوليد، عن الهذيل بن بلال، عن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ابن عبيد، عن أبيه، والطيالسي"1802" من طريق المسعودي، عن أبي جعفر، عن عبيد بن عمير. لكن في هاتين الروايتين أن القائل: "بين الربيضين" إنام هو عبيد الله بن عُمَيْر وليس ابن عمر كما في رواية المؤلف ورواية الحميدي، وأحمد 2/82 ولعله الراجح، فقد أخرجه أحمد 2/102 و143، ومسلم "2784" في صفات المنافقين، من طرق عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إن مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة، وإلى هذه مرة لا تدري أيهما تتبع". وأخرجه مسلم "2784" في المنافقين، والنسائي 8/124 في الإيمان: باب مثل المنافق، عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن القارئ، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، به. وهو في "الأمثال" ص86 للرامهرمزي. وأخرجه أحمد 2/88 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن عثمان بن يزدويه، عن يعفر بن روذي: سمعت عبيد بن عمير وهو يقص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "مثلُ المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين" فقال ابن عمر: ويلكم لا تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين". والعائرة: هي التي تفارق جماعة الغنم، وتعدل إلى بعض النواحي، ومنه قيل للذي يعير نحو الباطل، ويفارق اهل الاستقامة والحق: العَيَّار.

باب ما جاء في الصفات

باب ما جاء في الصفات ذكر البيان بأن صفاة الله يليق بجلاله جل وعلا ولا يشبه صفاة المخلوقين ... 7- بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّفَاتِ 265 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يحيى الذهلي حدثنا المقرىء حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَاسْمُهُ سُلَيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} إِلَى قَوْلِهِ: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً} [النساء: 58] رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَى أُذُنِهِ وَأُصْبَعَهُ الدَّعَّاءَ عَلَى عَيْنِهِ1. [37:3] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضْعِهِ أُصْبُعَهُ عَلَى أُذُنِهِ وَعَيْنِهِ تَعْرِيفَ النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا لَا يسمع بالأذن التي

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. والمقرئ: هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المكي، وهو عند ابن خزيمة في "التوحيد" ص 42، 43. وأخرجه أبو داود "4728" في السنة: باب في الجهمية، ومن طريقه البيهقي في "الأسماء والصفات" ص179، عن علي بن نصر، ومحمد بن يونس، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 43 عن مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثلاثتهم عن عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد. وانظر "الدر المنثور" 2/175.

لَهَا سِمَاخٌ وَالْتِوَاءٌ وَلَا يُبْصِرُ بِالْعَيْنِ الَّتِي لَهَا أَشْفَارٌ وَحَدَقٌ وَبَيَاضٌ جَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَى عَنْ أَنْ يُشَبَّهَ بِخَلْقِهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ بَلْ يَسْمَعُ وَيُبْصِرُ بِلَا آلَةٍ كَيْفَ يشاء. 266 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ اللَّيْلِ وَعَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ النَّهَارِ حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كُشِفَ طَبَقُهَا أَحْرَقَ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ شَيْءٍ أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ وَاضِعٌ يَدَهُ لِمُسِيءِ اللَّيْلِ لِيَتُوبَ بِالنَّهَارِ وَلُمُسِيءِ النَّهَارِ لِيَتُوبَ بِاللَّيْلِ حَتَّى تطلع الشمس من مغربها"1. [67:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو في "التوحيد" لابن خزيمة ص 19. وأخرجه ابن منده في "الإيمان" "778" من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "491"، وأحمد 4/395 و401 و405، ومسلم "179" في الإيمان: باب في قوله عليه السلام: "إن الله لا ينام"، وابن ماجة "195" و"196" في المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية، والآجرِّي في "الشريعة" ص304، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 19 و20، وابن منده "775" و"776" و"777" و"779"، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص180، 181، والبغوي في "شرح السنة" "91" من طرق عن عمرو بن مرة، بهذا الإسناد.

ذكر الخبر الدال على أن كل صفة إذا وجدت في المخلوقين كان لهم بها النقص غير جائز إضافة مثلها إلى الباري جل وعلا

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ كُلَّ صِفَةٍ إِذَا وُجِدَتْ فِي الْمَخْلُوقِينَ كَانَ لَهُمْ بِهَا النَّقْصُ غَيْرُ جَائِزٍ إِضَافَةُ مِثْلِهَا إِلَى الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا 267 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُكَذِّبَنِي وَيَشْتُمُنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتُمَنِي فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي أَوَ لَيْسَ أَوَّلُ خَلْقٍ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كفوا أحد"1. [68:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد: عبد الله بن ذكوتن، والأعرج: عبد الرحمن بن هرمز، وأخرجه أحمد 2/393، 394، والبخاري "3193" في بدء الخلق، من طريق سفيان الثوري، و"4974" في التفسير: باب سورة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، والنسائي في النعوت كما في "التحفة" 10/175، وابن منده "1073"، من طريق شعيب بن أبي حمزة، والنسائي 4/112 في الجنائز: باب أرواح المؤمنين، من طريق ابن عجلانن ثلاثتهم عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. ورواية البخاري: وليس أول خلق ... بدل أوَ ليس ... وأخرجه أحمد 2/317، والبخارس "4975" في التفسير: باب {اللَّهُ الصَّمَدُ} ، والبغوي في "شرح السنة" "41" من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/350 عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن أبي يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وفي الباب عن أنس بن مالك عند ابن خزيمة في "التوحيد" ص 383، 384. و"أهون" هنا بمعنى هين، أي كل شيء عليه هين. انظر "تفسير" الطبري 21/36.

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أوليس أَوَّلُ خَلْقٍ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ" فِيهِ الْبَيَانُ الْوَاضِحُ أَنَّ الصِّفَاتِ الَّتِي تُوقِعُ النَّقْصَ عَلَى مَنْ وُجِدَتْ فِيهِ غَيْرُ جَائِزٍ إِضَافَةُ مِثْلِهَا إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا إِذِ الْقِيَاسُ كَانَ يُوجِبُ أَنْ يُطْلِقَ بَدَلَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ "بِأَهْوَنَ عَلَيَّ" بِأَصْعَبَ عَلَيَّ فَتَنَكَّبَ لَفْظَةَ التَّصْعِيبِ إِذْ هِيَ مِنْ أَلْفَاظِ النَّقْصِ وَأُبْدِلَتْ بِلَفْظِ التهوين الذي لا يشوبه ذلك.

ذكر خبر شنع به أهل البدع على أئمتنا حيث حرموا التوفيق لإدراك معناه

ذِكْرُ خَبَرٍ شَنَّعَ بِهِ أَهْلُ الْبِدَعِ عَلَى أَئِمَّتِنَا حَيْثُ حُرِمُوا التَّوْفِيقَ لِإِدْرَاكِ مَعْنَاهُ 268 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يُلْقَى فِي النَّارِ فَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ الرَّبُّ جَلَّ وَعَلَا قَدَمَهُ فِيهَا فَتَقُولُ قَطْ قَطْ"1. [67:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. القواريري: هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة، وأخرجه البخاري "4848" في التفسير: باب {وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ} ، و"7384" في التوحيد: باب قوله تعالى: {وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 349، من طريقين عن حرمي بن عمارة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/134و141 و224. والبخاري في الأيمان: باب الحلف بعزة الله، ومسلم "2848" في الجنة: باب النار يدخلها الجبارون، والترمذي "3272" في التفسير: باب ومن سورة {ق} ، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 97 و98، والطبري 26/106، من طرق عن قتادة، به. وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري "4849" و"4850" في تفسير سورة {ق} ، ومسلم "2846" في الجنة، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 92 و93 و94 و95. وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم "2847"، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 98. وقوله: "قط، قط" بالتخفيف والسكون، ويجوز قطٍ منوناً مجروراَ، وقطي، وكلها بمعنى حَسْبي حَسْبي، ورواه بعضهم: "فتقول: قطني قطني".

قال أبو حاتم: هذا الخبر من الأحبار الَّتِي أُطْلِقَتْ بِتَمْثِيلِ الْمُجَاوَرَةِ وَذَلِكَ أَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلْقَى فِي النَّارِ مِنَ الْأُمَمِ وَالْأَمْكِنَةِ الَّتِي عُصِيَ اللَّهُ عَلَيْهَا فَلَا تَزَالُ تَسْتَزِيدُ حَتَّى يَضَعَ الرَّبُّ جَلَّ وَعَلَا مَوْضِعًا مِنَ الكفار والأمكنة في النار فتمتلىء فَتَقُولُ قَطْ قَطْ تُرِيدُ حَسْبِي حَسْبِي لِأَنَّ الْعَرَبَ تُطْلِقُ فِي لُغَتِهَا اسْمَ الْقَدَمِ عَلَى الْمَوْضِعِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا {لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ} يُرِيدُ مَوْضِعَ صِدْقٍ لَا أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي النَّارِ جَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَى عَنْ مِثْلِ هَذَا وَأَشْبَاهِهِ1.

_ 1 قال الترمذي في "سننه" 4/692: وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة مثل هذا، والمذهب في هذا عن أهل العلم من الأئمة مثل: سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، وسفيان بن عيينة، ... وغيرهم، أنهم قالوا: نروي هذه الأحاديث، ونؤمن بها، ولا يُقال: كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن يرووا هذه الأشياء كيف جاءت، ويُؤمن بها، ولا تُفَسَّر، ولا تُتوهَّم، ولا يقال: كيف؟ وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. وقد ذهبت طائفة إلى تأويله. انظر ما قيل في كتاب "تأويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات، والآيات المحكمات والمشتبهات" لمرعي الحنبلي، بتحقيقنا.

ذكر الخبر الدال على أن هذه الألفاظ من هذا النوع أطلقت بألفاظ التمثيل والتشبيه على حسب ما يتعارفه الناس فيما بينهم دون الحكم على ظواهرها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ أُطْلِقَتْ بِأَلْفَاظِ التَّمْثِيلِ وَالتَّشْبِيهِ عَلَى حَسَبِ مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ فِيمَا بَيْنَهُمْ دُونَ الْحُكْمِ عَلَى ظَوَاهِرِهَا 269 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بِنَسَا قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِلْعَبْدِ يوم القيامة يا بن آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَكَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا1مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي وَيَقُولُ يَا بن آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي فَيَقُولُ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي يا بن آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا2 اسْتَطْعَمَكَ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي"2. [67:3]

_ 1 في الأصل: فلان، والوجه ما أثبتنا. 2 إسناده صحيح على شرط الصحيح، وأخرجه مسلم "2569" في البر: باب فضل عيادة المريض، من طريق بهز، والبخاري في "الأدب المفرد" برقم "517" من طريق النضر بن شميل، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

ذكر الخبر الدال على أن هذه الأخبار أطلقت بألفاظ التمثيل والتشبيه على حسب ما يتعارفه الناس بينهم دون كيفيتها أو وجود حقائقها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ أُطْلِقَتْ بِأَلْفَاظِ التَّمْثِيلِ وَالتَّشْبِيهِ عَلَى حَسَبِ مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ دُونَ كَيْفِيَّتِهَا أَوْ وُجُودِ حَقَائِقِهَا 270 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بن عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي الْحُبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا تَصَدَّقَ عَبْدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا وَلَا يَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ إِلَّا طَيِّبٌ إِلَّا كَأَنَّمَا يَضَعُهَا فِي يَدِ الرَّحْمَنِ فَيُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ وَفَصِيلَهُ حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ أَوِ التَّمْرَةَ لَتَأْتِي يَوْمَ القيامة مثل الجبل العظيم"1. [67:3]

_ 1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار: حافظ، ومن فوقه على شرط مسلم. وأخرجه الحميدي "1154"، والشافعي 1/221 – 222، والبغوي "1631"، من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/418، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 61 عن بكر بن مضر، وأحمد 2/431، وابن خزيمة ص60 من طريق يحيى بن سعيد، كلاهما عن ابن عجلان، به. وأخرجه أحمد 2/331 عن أبي النضر، والحسن بن موسى كلاهما عن ورقاء، عن عبد الله بن دينار، عن سعيد بن يسار، به. وأخرجه أحمد 2/538، ومسلم "1014" في الزكاة: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، والترمذي "661" في الزكاة: باب ما جاء في فضل الصدقة، والنسائي 5/57 في الزكاة: باب الصدقة من غلول، وفي النعوت كما في "التحفة" 10/ 75، وابن ماجة "1842" في الزكاة: باب في فضل الصدقة، وابن خزيمة ص 61، والآجري في "الشريعة" ص320 و321، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 328، والبغوي "1632"، من طرق عن الليث، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، به. وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص 61 و62 و63، وفي "صحيحه". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِلَّا كَأَنَّمَا يَضَعُهَا فِي يَدِ الرَّحْمَنِ" يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ أُطْلِقَتْ بِأَلْفَاظِ التَّمْثِيلِ دُونَ وُجُودِ حَقَائِقِهَا أَوِ الْوُقُوفِ عَلَى كَيْفِيَّتِهَا إِذْ لم يتهيأ معرفة المخاطب بهذه إلا بالألفاظ التي أطلقت بها.

_ = "2425"، والدارقطني في "كتاب الصفات" "56"، وابن المبارك في "الزهد" "648"، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 10/75، والآجري ص 321، والدارمي 1/395 من طرق عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/995 في الصدقة: باب الترغيب في الصدقة، ومن طريقه ابن خزيمة ص 61 –62 و63 عن يحيى بن سعيدن عن سعيد بن يسار، به. وأخرجه البخاري "1410" في الزكاة: باب الصدقة من كسب طيب، من طريق عبد الله بن منير، عن أبي النضر، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ... وعلقه في التوحيد "7430"، فقال: وقال خالد بن مخلد: حدثنا سليمان، حدثني عبد الله بن دينار. قال الحافظ: وقد وصله أبو عوانة، والجوزقي من طريق محمد بن معاذ بن يوسف، عن خالد بن مخلد، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 2/381 و419، ومسلم "1014" "64" في الزكاة، من طريقين عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه عبد الرزاق "20050"، وابن أبي شيبة 3/111-112، وأحمد 2/268 و404 و471، والترمذي "662"، والدارقطني في "كتاب الصفات" "55"، وابن خزيمة ص 63، وفي "صحيحه" "2426" و"2427"، والبغوي "1630"، من طُرق عن القاسم بن محمدن عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/541 عن أحمد أبي صالح، عن محمد بن مسلم بن أبي الوضاح، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وله طرق أخرى عن أبي هريرة عند ابن خزيمة ص 59 و60 و62. والفلو: بالكسر وكَعَدُدّ وسُمُوّ: المُهْرُ الصغير، وقيل: هو الفطيم من أولاد ذوات الحافر، يقال: فلا الصَّبيَّ والمُهْرَ فَلْواً وفَلاَءً: إذا عزله عن الرضاع، أو فطمه. والفصيل: ولد الناقة إذا فُصل عن أمه.

كتاب البر والإحسان

كِتَابُ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ بَابُ الصِّدْقِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ والنهي عن المنكر ذكر البيان بأن الصدق سبب في دخول الجنة ... 6- كِتَابُ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ 1- بَابُ الصِّدْقِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ 271 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اضْمَنُوا لِي سِتًّا أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا ائْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أبصاركم وكفوا أيديكم"1. [57:1]

_ 1 حديث صحيح ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً، المطلب لم يسمع من عبادة كما ذكر غير واحد من الأئمة، وأخرجه أحمد 5/323 عن أبي الربيع الزهراني سليمان بن داود، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 4/358، 359 من طريق عاصم بن علي، والبيهقي في "السنن" 6/288 من طريق أبي عبيد، كلاهما عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه ابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" رقم "116" من طرق خالد بن مخلد البجلي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عمرو، به. وله شاهد بسند حسن يتقوى به عند الخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص 30، والحاكم 4/359 من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس بن مالك. وآخر من حديث الزبير عند البيهقي في "شعب الإيمان" 2/125/2، وفيه انقطاع، فالحديث بشاهديه صحيح، وانظر "الترغيب والترهيب" 3/588، و"مجمع الزوائد" 4/145 و10/301، و"فيض القدير" 1/535.

ذكر كتبة الله جل وعلا المرء عنده من الصديقين بمداومته على الصدق في الدنيا

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْمَرْءَ عِنْدَهُ مِنَ الصِّدِّيقِينَ بِمُدَاوَمَتِهِ عَلَى الصِّدْقِ فِي الدُّنْيَا 272 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَلَا يَزَالُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كذابا"1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد 1/393 و439، 440 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الصغير" 1/243 من طريق شبيب بن سعيد المكي، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "247" عن شعبة، عن منصور، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/590، 591، وأحمد 1/384 و432، ومسلم "2607" "105" في البر والصلة: باب قبح الكذب، وحسن الصدق وفضله، وأبو داود "4989" في الأدب، والترمذي "1972" في البر والصلة: باب ما جاء في الصدق والكذب، ووكيع في "الزهد" "397"، والبخاري في "الأدب المفرد" "386"، والبغوي في "شرح السنة" "3574"، من طرق عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، به. وأخرجه مسلم "2607" "104" من طريق أبي الأحوص، عن منصور، عن أبي وائل، به. وسيورده المؤلف بعده من طريقين عن جرير، عن منصور، به وأخرجه أحمد 1/410، ومسلم "2606" في البر: باب تحريم النميمة، من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود. وأخرجه المؤلف في "روضة العقلاء" ص51 من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن عبد الله بن مسعود.

ذكر رجاء دخول الجنان للدوام على الصدق في الدنيا

ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِلدَّوَامِ عَلَى الصِّدْقِ فِي الدُّنْيَا 273 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الصِّدْقَ لَيَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا"1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/243 من طريق أبي بكر الإسماعيلي، عن أبي يعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2607" "103" عن زهير بن حرب أبي خيثمة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "6094" في الأدب: باب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} ، ومسلم "2607" "103"، والبيهقي 10/243، من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإسناد. وأورده المؤلف بعده من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، به.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تعود الصدق ومجانبة الكذب في أسبابه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَعَوُّدِ الصِّدْقِ وَمُجَانَبَةِ الْكَذِبِ فِي أَسْبَابِهِ 274 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ منصور عن أبي وائلعن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا"1. [66:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم "2607" في البر والصلة: باب قبح الكذب، وحسن الصدق وفضله، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

ذكر ما يجب على المرء من القول بالحق وإن كرهه الناس

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَرِهَهُ النَّاسُ 275 - أَخْبَرَنَا السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "إلا لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بالحق إذا رآه"1. [16:2]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم، إلا ان الجريري واسمه سعيد بن إياس قد اختلط قبل موته بثلاث سنين، وقد أخرج له الشيخان من رواية خالد بن عبد الله. قال الحافظ في مقدمة "الفتح" ص405: "ولم يتحرر لي أمره حتى الآن، هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده؟ ". وقد تابعه عليه غير واحد، وخالد بن عبد الله هذا: هو خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان الواسطي. وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي، العَوَقي البصري. وأخرجه أحمد 3/87 عن خلف بن الوليد، عن خالد بن عبد الله، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/5 و53 من طريق سليمان بن طرخان التيمي، و3/44 من طريق أبي سلمة، و3/46، 47 عن طريق المستمر بن الريان، ثلاثتهم عن أبي نضرة، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه عبد الرزاق "20730" عن معمر، وأحمد 3/19 من طريق حماد بن سلمة، والترمذي "2191" في الفتن: باب ما جاء ما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وابن ماجة "4007" في الفتن: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من طريق حماد بن زيد، ثلاثتهم عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. وعلي بن زيد: حسن الحديث بالمتابعة، وهذا منها. وأخرجه أحمد 3/50 من طريق جعفر، عن المعلى القًردوسي، و71، من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، كلاهما عن الحسن، عن أبي سعيد. وسيرد برقم "278" من طريق شعبة، عن قتادةن عن أبي نضرة، به.

ذكر رضاء الله جل وعلا عمن التمس رضاه بسخط الناس

ذِكْرُ رِضَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَمَّنِ الْتَمَسَ رِضَاهُ بِسَخَطِ النَّاسِ 276 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ وَاقِدٍ الْعُمَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ وَأَرْضَى النَّاسَ عَنْهُ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عليه الناس"1. [2:1]

_ 1 إسناده حسن، عثمان بن واقد: صدوق ربما وهم. وباقي رجاله ثقات. وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" "499" و"500"، وابن عساكر 15/278/1 من طرق عن عبد الرحمن المحاربي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" "199"، ومن طريقه الترمذي "2414" في الزهد، والبغوي "4213" عن عبد الوهاب بن الورد، عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أنِ الكتبي إليّ كتاباً توصيني فيه، ولا تكثري عليّ. فكتب: من عائشة إلى معاوي، سلام. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عليك، أمّا بعد، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسلم يقول: ... فذكره. وهو _ على ضعف سنده لجهالة الرجل الذي لم يسمّ _ شاهد للطريق التي أوردها المؤلف. وأخرجه البغوي "4214" من طريق آخر، لكن فيها انقطاع. وأخرجه الترمذي بإثر الحديث المرفوع من طريق سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة انها كتبت إلى معاوية، فذكر الحديث بمعناه ولم يرفعه، وهذا سند صحيح. وأخرجه ابن المبارك "200"، والحميدي "266" من طريق آخر موقوفاً عليها.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من إرضاء الله عند سخط المخلوقين

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِرْضَاءِ اللَّهِ عِنْدَ سَخَطِ الْمَخْلُوقِينَ 277 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَجَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شعبة عن واقد بن محمد عن بن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَنْ أَرْضَى اللَّهَ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ وَمَنْ أَسْخَطَ اللَّهَ بِرِضَا النَّاسِ وَكَلَهُ اللَّهُ إلى الناس"1. [69:3]

_ 1 رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن يعقوب، وهو ثقة. وهو في "مسند الشهاب" "501" من طريق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، بهذا الإسناد. لكن أخرجه أحمد في "الزهد" ص164 من طريق أبي داود، عن شعبة، بهذا الإسناد موقوفاً عليها.

ذكر الزجر عن السكوت للمرء عن الحق إذا رأى المنكر أو عرفه ما لم يلق بنفسه إلى التهلكة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ السُّكُوتِ لِلْمَرْءِ عَنِ الْحَقِّ إِذَا رَأَى الْمُنْكَرَ أَوْ عَرَفَهُ مَا لَمْ يُلْقِ بِنَفْسِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ 278 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نضرةذكر الزَّجْرِ عَنِ السُّكُوتِ لِلْمَرْءِ عَنِ الْحَقِّ إِذَا رَأَى الْمُنْكَرَ أَوْ عَرَفَهُ مَا لَمْ يُلْقِ بِنَفْسِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ [278] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِحَقٍّ إِذَا رَآهُ أَوْ عَرَفَهُ"1. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَمَا زَالَ بِنَا الْبَلَاءُ حَتَّى قَصَرْنَا وَإِنَّا لَنَبْلُغُ فِي الشر"2. [3:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الطيالسي "2151" عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/84 عن يزيد بن هارون، و92 عن محمد بن جعفر، وحجاج، والبيهقي في "السنن" 10/90 من طريق يحيى بن أبي بكير، ووهب بن جرير، وعبد الصمد، ستتهم عن شعبة به. والبيهقي في "السنن" 10/90 من طريق يحيى بن أبي بكير، عن شعبة، عن أبي مسلمة، أبي نضرة به. وتقدم برقم "275" من طريق الجُريري، عن أبي نضرة، به. وأوردت تخريجه من طريقه وغيرها هناك. وأخرجه ابن ماجة "4008" من طريقين عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري – سعيد بن فيروز الطائي – عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يحقر أحدكم نفسه"؟ قالوا: يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: "يرى أمراً لله عليه فيه مقال، ثم لا يقول فيه، فيقول الله عزوجل يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياي أحق أن تخشى" قال البوصيري في "الزوائد": إسناده صحيح. 2 مثله عند أحمد 3/92، ولفظ البيهقي في "السنن": "في السر".

ذكر البيان بأن المرء يرد في القيامة الحوض على المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله الحق عند الأئمة في الدنيا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَرِدُ فِي الْقِيَامَةِ الْحَوْضَ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله الحق عند الأئمة فِي الدُّنْيَا 279 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَاصِمٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ: خَمْسَةٌ وَأَرْبَعَةٌ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْآخَرُ مِنَ الْعَجَمِ فَقَالَ: "اسْمَعُوا أَوْ هَلْ سَمِعْتُمْ إِنَّهُ يَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا منه وهو وارد علي الحوض"1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح، محمد بن عبد الوهاب: هو القناد السكرين وأبو حَصين: هو عثمان بن عاصم بن حَصين الأسدي الكوفي، وعاصم العدوي: هو الكوفي. وأخرجه الترمذي "2259" في الفتن: باب تحريم إعانة الحاكم الظالم، والنسائي 7/160 في البيعة: باب من لم يعن أميراً على الظلم، كلاهما عن هارون بن إسحاق الهمداني، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث صحيح، وصححه الحاكم 1/79، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/0296" و0297" من طرق عن مسعر بن كدامن به. وأخرجه الطبراني 19/"295" من طريق قيس بن الربيع، والحاكم 1/78، 79 من طريق مالك بن مغول، كلاهما عن أبي حصين به. وسيورده المؤلف برقم "282" و"283" و"285" من طريق سفيان، عن أبي حصين، به، ويأتي تخريجه من طريقه هناك. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/"298"، وفي "الصغير" 1/224 – 225، من طريق إبراهيم بن طهمان، عن عقيل رجل من بني جعدة، عن أبي إسحاق، عن عاصم العدوي، به. وأخرجه الطيالسي "1064"، والطبراني 19/"212"، والبيهقي في "السنن" 8/165، من طرق عن كعب بن عجرة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الترمذي "614" في الصلاة: باب ما ذكر في فضل الصلاة بأطول مما هنا، من طريق عبيد الله بن موسى، عن غالب أبي بشر، عن أيوب بن عائذ الطائي، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن كعب بن عجرة، وحسنه. وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم، من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "يا كعب بن عجرة ... " سيورده المؤلف برقم "1723"، يرد تخريجه مع متنه هناك. وفي الباب عن خباب، سيرد برقم "284"، وعن أبي سعيد الخدري سيرد برقم "286". وانظر "مجمع الزوائد" 5/247، 248.

ذكر رجاء تمكن المرء من رضوان الله جل وعلا في القيامة بقوله الحق عند الأئمة في الدنيا

ذكر رجاء تمكن المرء من رضوان الله جل وعلا في القيامة بقوله الحق عند الأئمة في الدنيا 280 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ أَبُو بَكْرٍ بِبَغْدَادَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَهُ شَرَفٌ وَهُوَ جَالِسٌ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ عَلْقَمَةُ يَا فُلَانُ إِنَّ لَكَ حُرْمَةً وَإِنَّ لَكَ حَقًّا وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ تَدْخُلُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْأُمَرَاءِ فَتَكَلَّمُ عِنْدَهُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أن تبلغ ما بلغت فيكتبذكر رجاء تمكن المرء من رضوان الله جل وعلا في القيامة بقوله الحق عند الأئمة في الدنيا [280] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ أَبُو بَكْرٍ بِبَغْدَادَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَهُ شَرَفٌ وَهُوَ جَالِسٌ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ عَلْقَمَةُ يَا فُلَانُ إِنَّ لَكَ حُرْمَةً وَإِنَّ لَكَ حَقًّا وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ تَدْخُلُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْأُمَرَاءِ فَتَكَلَّمُ عِنْدَهُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تبلغ ما بلغت فيكتب

اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " 1.

_ 1 إسناده حسن. محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي حسن الحديث، ووالده عمرو ذكره المصنف في "ثقاته" 5/209، وروى عن غير واحد من الصحابة، وروى عنه جمع. وباقي رجال الإسناد ثقات. وأخرجه الحميدي "911"، وأحمد 3/469، والترمذي "2319" في الزهد: باب في قلة الكلام، وابن ماجة "3969" في الفتن: باب كف اللسان في الفتنة، والبيهقي 8/165، والنسائي في الرقائق كما في "التحفة" 2/103، 104، والطبراني "1129" و"1130" و"1131" و"1132"، والبغوي "4124" من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم 1/45 ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" "1394"، ومن طريقه النسائي في الرقاق، والطبراني "1136"، والبيهقي في "السنن" 8/165، والبغوي "4125"، من طريق موسى بن عقبة، عن علقمة، به. وأخرجه الطبراني "1135" من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة، به. وأخرجه الطبراني في "الصغير" 1/235 من طريق معتمر بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن عمر بن عبد الله، عن بلال بن الحارث. وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/985 في الكلام: باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام، ومن طريقه أخرجه النسائي في الرقائق كما في "التحفة" 2/103، والطبراني "1134"، عن محمد بن عمرو، عن أبيه، عن بلال بن الحارث، فأسقط علقمة جد محمد بن عمرو، وأخرجه النسائي في الرقائق، والطبراني "1132"، من طريق محمد بن عجلان، عن محمد بن عمرو، عن أبيه عن بلال، ولم يذكرا فيه علقمة أيضاً. قال ابن عبد البر: تابع مالكاً على ذلك الليث بن سعد، وابن لهيعة، لم يقولوا: عن جده، ورواه ابن عيينة وآخرون عن محمد بن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن بلال، قال: وهو الصواب، وإليه مال الدارقطني، وكذا رواه أبو سفيان عبد الرحمن بن عبد ربه السكري، عن مالك، فقال: عن جده، عن بلال بن الحارث. قلت: وبلال بن الحارث: هو المزني أبو عبد الرحمن، أقطعه النبي صلى الله عليه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قَالَ عَلْقَمَةُ: انْظُرْ وَيْحَكَ مَاذَا تَقُولُ وَمَاذَا تَكَلَّمُ بِهِ فَرُبَّ كَلَامٌ قَدْ مَنَعَنِي مَا سمعته من بلال بن الحارث. [2:1]

_ =وآله وسلم العقيق، وكان يسكن وراء المدينة، ثم تحول إلى البصرة، مات سنة ستين "60هـ" وله ثمانون سنة. وسيعيده المؤلف برقم "281" من طريق عبدة بن سليمان، وبرقم "287" من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري "6477" و"6478" في الرقاق: باب حفظ اللسان، ومسلم "2988" في الزهد والرقاق: باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار، والبيهقي في "السنن" 8/164 و165.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 281 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "إن أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنَّهَا تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنَّهَا تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ بها سخطه إلى يوم يلقاه"1. [2:1]

_ 1 إسناده حسن، وأخرجه الترمذي "2319" في الزهد: باب في قلة الكلام، عن هناد، عن عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، به.

ذكر الإخبار عن نفي الورود على الحوض يوم القيامة عمن صدق الأمراء بكذبهم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ الْوُرُودِ عَلَى الْحَوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّنْ صَدَّقَ الْأُمَرَاءَ بِكَذِبِهِمْ 282 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَاصِمٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ وَبَيْنَنَا وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ فَقَالَ: "سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِي أُمَرَاءُ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ"1. [69:3] أَبُو حَصِينٍ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَهُ الشَّيْخُ.

_ 1 حديث صحيح، محمد بن عصام بن يزيد، وأبوه، ترجمهما ابن أبي حاتم 8/53 و7/26، ولم يذكر فيهما جرحاً ولا تعديلاً، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 4/263، والترمذي "2259" في الفتن، والنسائي 7/160 باب ذكر الوعيد لمن أعان أميراً على الظلم، وفي السير كما في "التحفة" 8/297، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/136، والطبراني 19/"294"، والبيهقي في "السنن" 8/165، من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "279" من طريق مسعر، عن أبي حصين، به. وأوردت تخريجه من طريقه هناك.

ذكر نفي الورود على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم عمن أعان الأمراء على ظلمهم أو صدقهم في كذبهم

ذِكْرُ نَفْيِ الْوُرُودِ عَلَى حَوْضِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنْ أَعَانَ الْأُمَرَاءَ عَلَى ظُلْمِهِمْ أَوْ صَدَّقَهُمْ فِي كَذَبِهِمْ 283 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَاصِمٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ فَقَالَ: "سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ"1. [109:2] الْمُلَائِيُّ هُوَ أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بن دكين.

_ 1 إسناده صحيح. وأخرجه البيهقي في "السنن" 8/165 من طريق أبي حاتم الرازي وعمرو بن تميم، عن الملائي، بهذا الإسناد. وهو مكرر ما قبله.

ذكر الزجر عن تصديق الأمراء بكذبهم ومعونتهم على ظلمهم إذ فاعل ذلك لا يرد الحوض على المصطفى صلى الله عليه وسلم أعاذنا الله من ذلك

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَصْدِيقِ الْأُمَرَاءِ بِكَذِبِهِمْ وَمَعُونَتِهِمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ إِذْ فَاعِلُ ذَلِكَ لَا يَرِدُ الْحَوْضَ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ 284 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ أَبُو يُونُسَ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا عَلَى بَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: "اسْمَعُوا" قُلْنَا: قَدْ سَمِعْنَا قَالَ: "اسْمَعُوا" قُلْنَا: قَدْ سَمِعْنَا قَالَ: "اسْمَعُوا" قُلْنَا: قَدْ سَمِعْنَا قَالَ: "إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ فلا تصدقوهم بكذبهم ولا تعينوهم علىذكر الزَّجْرِ عَنْ تَصْدِيقِ الْأُمَرَاءِ بِكَذِبِهِمْ وَمَعُونَتِهِمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ إِذْ فَاعِلُ ذَلِكَ لَا يَرِدُ الْحَوْضَ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ [284] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ أَبُو يُونُسَ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا عَلَى بَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: "اسْمَعُوا" قُلْنَا: قَدْ سَمِعْنَا قَالَ: "اسْمَعُوا" قُلْنَا: قَدْ سَمِعْنَا قَالَ: "اسْمَعُوا" قُلْنَا: قَدْ سَمِعْنَا قَالَ: "إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَا تُعِينُوهُمْ عَلَى

ظُلْمِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظلمهم لم يرد علي الحوض"1. [3:2]

_ 1 إسناده حسن من أجل سماك بن حرب، وأخرجه أحمد 6/395 عن روح، والطبراني في "الكبير" "3627" من طريق خالد بن الحارث، والحاكم 1/78، من طريق عبد الله بن بكر السهمي، ثلاثتهم عن حاتم بن أبي صغيرة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ونسبه الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/248، إلى الطبراني، وقال: ورجاله رجال الصحيح، خلا عبد الله بن خباب، وهو ثقة.

ذكر الزجر عن أن يصدق المرء الأمراء على كذبهم أو يعينهم على ظلمهم

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَدِّقَ الْمَرْءُ الْأُمَرَاءَ عَلَى كَذِبِهِمْ أَوْ يُعِينَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ 285 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَاصِمٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ وَبَيْنَنَا وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ فَقَالَ: "إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ"1. [61:2]

_ 1 وهو مكرر الحديث "282".

ذكر التغليظ على من دخل على الأمراء يريد تصديق كذبهم ومعونة ظلمهم

ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ دَخَلَ عَلَى الْأُمَرَاءِ يُرِيدُ تَصْدِيقَ كَذِبِهِمْ وَمَعُونَةَ ظُلْمِهِمْ 286 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِي أُمَرَاءُ يَغْشَاهُمْ غَوَاشٍ مِنَ النَّاسِ1 فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ مِنِّي بَرِيءٌ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأَنَا مِنْهُ وهو مني"2. [51:3]

_ 1 زاد في المسند: "يظلمون ويكذبون". 2 سليمان بن أبي سليمان، ذكره المؤلف في "الثقات" 4/315، وروى عنه قتادة والعوام بن حوشب، وأروده بن أبي حاتم 4/122 ولم يذكر فيه جرحاً، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 3/24 عن يحيى بن سعيد، و3/92 عن محمد بن جعفر وحجاج، ثلاثتهم عن شعبة، عن قتادة، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/246، ونسبه غلى أحمد، وأبي يعلى بنحوهن وقال: فيه سليمان بن أبي سليمان القرشي، لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

ذكر إيجاب سخط الله جل وعلا للداخل على الأمراء القائل عندهم بما لا يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ إِيجَابِ سَخَطِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلدَّاخِلِ عَلَى الْأُمَرَاءِ الْقَائِلِ عِنْدَهُمْ بِمَا لَا يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 287 - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الطَّاحِيُّ1 قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ2 قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أبيه

_ 1 الطاحي: بفتح الطاء المهملة، وفي آخرها الحاء المهملة، هذه النسبة إلى بني طاحية، وهي محلة بالبصرة، وطاحية قبيلة من الأزد نزلت هذه المحلة، فنسبت إليهم. "الأنساب" 8/169. 2 تحرف في الأصل إلى الأودي بالواو بدل الزاي، والتصويب من "التهذيب" و"ثقات" المؤلف 9/121.

عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَهُ جُلُوسًا فِي السُّوقِ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَهُ شَرَفٌ فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ لَكَ حَقًّا وَإِنَّكَ لَتَدْخُلُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْأُمَرَاءِ وَتَكَلَّمُ عِنْدَهُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ وَلَا يَرَاهَا بَلَغَتْ حَيْثُ بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَاهَا بَلَغَتْ حَيْثُ بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ" فَانْظُرْ يَا ابْنَ أَخِي مَا تَقُولُ وَمَا تَكَلَّمُ فَرُبَّ كَلَامٍ كَثِيرٍ قَدْ مَنَعَنِي مَا سَمِعْتُ مِنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ"1. [109:2]

_ 1 صحيح، وأخرجه الطبراني في "الكبير" "1129" عن إدريس بن جعفر، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "280" من طريق الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، به. وأوردت تخريجه هناك.

ذكر الاستحباب للمرء أن يأمر بالمعروف من هو فوقه ومثله ودونه في الدين والدنيا إذا كان قصده فيه النصيحة دون التعيير

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ وَمِثْلَهُ وَدُونَهُ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا إِذَا كَانَ قَصْدُهُ فِيهِ النَّصِيحَةَ دُونَ التَّعْيِيرِ 288 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن المتوكل وهو بن أَبِي السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمَّا أَرَادَ هُدَى زَيْدِ بْنِ سَعْنَةَ قَالَ زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ: إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ شيءذكر الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ وَمِثْلَهُ وَدُونَهُ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا إِذَا كَانَ قَصْدُهُ فِيهِ النَّصِيحَةَ دُونَ التَّعْيِيرِ [288] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المتوكل وهو بن أَبِي السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمَّا أَرَادَ هُدَى زَيْدِ بْنِ سَعْنَةَ قَالَ زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ: إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ شيء

إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُهَا فِي وَجْهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَظَرْتُ إِلَيْهِ إِلَّا اثْنَتَيْنِ لَمْ أَخْبُرْهُمَا مِنْهُ يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ وَلَا يَزِيدُهُ شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلَّا حِلْمًا فَكُنْتُ أَتَلَطَّفُ لَهُ لِأَنْ أُخَالِطَهُ فَأَعْرِفَ حِلْمَهُ وَجَهْلَهُ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُجُرَاتِ وَمَعَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ كَالْبَدَوِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَرْيَةُ بَنِي فُلَانٍ قَدْ أَسْلَمُوا وَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَكُنْتُ أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ أَسْلَمُوا أَتَاهُمُ الرِّزْقُ رَغَدًا وَقَدْ أَصَابَهُمْ شِدَّةٌ وَقَحْطٌ مِنَ الْغَيْثِ وَأَنَا أَخْشَى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ الْإِسْلَامِ طَمَعًا كَمَا دَخَلُوا فِيهِ طَمَعًا فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُرْسِلَ إِلَيْهِمْ مَنْ يُغِيثُهُمْ بِهِ فَعَلْتَ قَالَ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ جَانِبَهُ أُرَاهُ عُمَرُ فَقَالَ مَا بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ فَدَنَوْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ يَا مُحَمَّدُ هَلْ لَكَ أَنْ تَبِيعَنِي تَمْرًا مَعْلُومًا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ إِلَى أَجْلِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ: "لَا يَا يَهُودِيُّ وَلَكِنْ أَبِيعُكَ تَمْرًا مَعْلُومًا إِلَى أَجْلِ كَذَا وَكَذَا وَلَا أُسَمِّي حَائِطَ بَنِي فُلَانٍ" قُلْتُ: نَعَمْ فَبَايَعَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطْلَقْتُ هِمْيَانِي1 فَأَعْطَيْتُهُ ثَمَانِينَ مِثْقَالًا مِنْ ذَهَبٍ فِي تَمْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجْلِ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَأَعْطَاهَا الرَّجُلَ وَقَالَ: "اعْجَلْ عَلَيْهِمْ وأَغِثْهُمْ بِهَا" قَالَ زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ: فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ مَحَلِّ الْأَجَلِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ

_ 1 الهِمْيان: كيس للنفقة يُشدُّ في الوسط.

رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَنَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ دَنَا مِنْ جِدَارٍ فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَأَخَذْتُ بِمَجَامِعِ قَمِيصِهِ وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهٍ غَلِيظٍ ثُمَّ قُلْتُ أَلَا تَقْضِينِي يَا مُحَمَّدُ حَقِّي فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُكُمْ بَنِي عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بِمَطْلٍ وَلَقَدْ كَانَ لِي بِمُخَالَطَتِكُمْ عِلْمٌ قَالَ وَنَظَرْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَيْنَاهُ تَدُورَانِ فِي وَجْهِهِ كَالْفَلَكِ الْمُسْتَدِيرِ ثُمَّ رَمَانِي بِبَصَرِهِ وَقَالَ: أَيْ عَدُوَّ اللَّهِ أَتَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَسْمَعُ وَتَفْعَلُ بِهِ مَا أَرَى؟ فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَوْلَا مَا أُحَاذِرُ فَوْتَهُ لَضَرَبْتُ بِسَيْفِي هَذَا عُنُقَكَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَى عُمَرَ فِي سُكُونٍ وَتُؤَدَةٍ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّا كُنَّا أَحْوَجَ إِلَى غَيْرِ هَذَا مِنْكَ يَا عُمَرُ أَنْ تَأْمُرَنِي بِحُسْنِ الْأَدَاءِ وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ التِّبَاعَةِ1 اذْهَبْ بِهِ يَا عُمَرُ فَاقْضِهِ حَقَّهُ وَزِدْهُ عِشْرِينَ صَاعًا مِنْ غَيْرِهِ مَكَانَ مَا رُعْتَهُ" قَالَ زَيْدٌ: فَذَهَبَ بِي عُمَرُ فَقَضَانِي حَقِّي وَزَادَنِي عِشْرِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الزِّيَادَةُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَزِيدَكَ مَكَانَ مَا رُعْتُكَ فَقُلْتُ: أَتَعْرِفُنِي يَا عُمَرُ؟ قَالَ: لَا فَمَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: أَنَا زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ قَالَ: الْحَبْرُ قُلْتُ: نَعَمْ الْحَبْرُ قَالَ: فَمَا دَعَاكَ أَنْ تَقُولَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُلْتَ وَتَفْعَلُ بِهِ مَا فَعَلْتَ؟ فَقُلْتُ: يَا عُمَرُ كُلُّ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ قَدْ عَرَفْتُهَا فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَظَرْتُ إِلَيْهِ إِلَّا اثنتين

_ 1 التباعة: طلب الدين.

لَمْ أَخْتَبِرْهُمَا مِنْهُ: يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ وَلَا يَزِيدُهُ شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلَّا حِلْمًا فَقَدِ اخْتَبَرْتُهُمَا فَأُشْهِدُكَ يَا عُمَرُ أَنِّي قَدْ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَأُشْهِدُكَ أَنَّ شَطْرَ مَالِي- فَإِنِّي أَكْثَرُهَا مَالًا- صَدَقَةٌ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ: أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ فَإِنَّكَ لَا تَسَعُهُمْ كُلَّهُمْ قُلْتُ: أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ فَرَجَعَ عُمَرُ وَزَيْدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال زَيْدٌ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ وَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَاهِدَ كَثِيرَةً ثُمَّ تُوُفِّيَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ مُقْبِلًا غَيْرَ مدبرا"1.

_ 1 محمد بن المتوكل بن أبي السري، صدوق له أوهام كثيرة، لكن توبع عليه كما سيرد، وحمزة بن يوسف لم يوثقه غير المؤلف 4/170 قال: يروي عن أبيه، روى عنه محمد بن حمزة. وباقي رجال الإسناد ثقات. وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث. وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "دلائل النبوة" برقم "48"، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/278 - 280 من طريق الحسن بن سفيان، به. وأخرجه الحاكم 3/604، 605، والطبراني في "الكبير" "5147" من طريق أحمد بن علي الأبار، والبيهقي 6/278 - 280 من طريق خشنام بن بشر، وأبو الشيخ ص81 من طريق الحسن بن محمد، عن أبي زرعة، ثلاثتهم عن محمد بن المتوكل، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "5147"، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص81 من طريقين عن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي _ وهو ثقة _ عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وهذا يدفع توهم الحافظ بن حجر في "الإصابة". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

رَحِمَ اللَّهُ زَيْدًا قَالَ فَسَمِعْتُ الْوَلِيدَ يَقُولُ حَدَّثَنِي بِهَذَا كُلِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سلام. [2:1]

_ = "ترجمة زيد بن سعنة" تفرد ابن أبي السري برواية الحديث عن الوليد بن مسلم، وأخرجه مختصراً ابن ماجة "2281" في التجارات: باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، من طريق يعقوب بن حميد بن كاس، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. ويعقوب متابع ثانٍ لابن أبي السري. وصححه الحاكم، فتعقَّبه الذهبي بقوله: ما أنكره وأركَّه، لا سيما قوله:"مقبلاً غير مدبر" فإنه لم يكن في غزوة تبوك قتال. وقال الحافظ المزي في "التهذيب" 7/243_247: هذا حديث حسن مشهور في "دلائل النبوة".

ذكر إعطاء الله جل وعلا الآمر بالمعروف ثواب العامل به من غير أن ينقص من أجره شيء

ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْآمِرَ بِالْمَعْرُوفِ ثَوَابَ الْعَامِلِ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ 289 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: "مَا عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ لَكِنِ ائْتِ فُلَانًا" قَالَ: فَأَتَى الرَّجُلَ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ أَوْ عامله"1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وسليمان هو الأعمش، وأخرجه مسلم "1893" في الإمارة: باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله، عن بشر بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/273 من طريق محمد بن جعفر، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الطيالسي "611" ومن طريقه الترمذي "2671" في العلم: باب الدالّ على الخير كفاعله، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "20054"، وأحمد 4/120، و5/272 و274، ومسلم "1893"، وأبو داود "5129" في الأدي: باب الدال على الخير، والبخاري في "الأدب المفرد" "242"، والطبراني 17/"622" و"623" و"624" و"625" و"627" و"628" و"629" و"630" و"631"، والبغوي "3608" من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه الطبراني 17/"632" من طريق الحرّ بن مالك، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي عمرو الشيباني، به.

ذكر1الإخبار عما يجب على المرء من استحلال النصرة على أعداء الله الكفرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دار الإسلام

ذِكْرُ1الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ اسْتِحْلَالِ النُّصْرَةِ عَلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ الْكَفَرَةِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ 290 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن إبراهيم حدثنا بن أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ أَنْ قَدْ حَضَرَهُ شَيْءٌ فَتَوَضَّأَ وَمَا كَلَّمَ أَحَدًا ثُمَّ خَرَجَ فَلَصِقْتُ بِالْحُجْرَةِ أَسْمَعُ مَا يَقُولُ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لَكُمْ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُونِي فَلَا أُجِيبُكُمْ وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيكُمْ وَتَسْتَنْصِرُونِي فَلَا أنصركم"

_ 1 هذا العنوان لم يظهر في الصرة المأخوذة عن الأصل، مع قوله: "أخبرنا الحسن بن" من السند، وقد استدركته من "التقاسيم" 3/ لوحة 349.

فما زاد عليهن حتى نزل1. [68:3]

_ 1 إسناده ضعيف؛ لجهالة عاصم بن عمر بن عثمان، كما ذكر الحافظ في "التقريب"، ورواية عنه عمرو بن عثمان: قال الحافظ في "التقريب": ويقال: عثمان بن عمرو، قلبه بعضهم، مستور. وأخرجه البزار "3304" عن إسحاق بن بهلول، عن ابن أبي فديك، به. وأخرجه أحمد 6/159، وابن ماجة "4004" مختصراً في الفتن: باب الأمر بالمعروف، والبزار أيضاً "3305" من طريقين عن هشام بن سعد، عن عمرو بن عثمان، به. واورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/266، ونسبه إلى أحمد، والبزار، وأعله بعاصم بن عمر.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم الغيرة عند استحلال المحظورات

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ الْغَيْرَةِ عِنْدَ اسْتِحْلَالِ الْمَحْظُورَاتِ 291 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ وَالْوَلِيدُ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: "إِنَّهُ لَا شَيْءَ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وعلا"1. [67:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، وأخرجه أحمد 6/352، عن أبي المغيرة، والطبراني 24/"220" من طريق محمد القرقساني، كلاهما عن الأوزاعي، به. وأخرجه الطيالسي "1640"، وأحمد 6/348، والبخاري "5222" في النكاح:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = باب الغيرة، ومسلم "2762" في التوبة: باب غيرة الله تعالى، والطبراني 24/"221" و"223" و"244" و"225" من طرق عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني أيضاً 24/"222" من طريق شيبان بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، به.

ذكر الإخبار بأن غيرة الله تكون أشد من غيرة أولاد آدم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ غَيْرَةَ اللَّهِ تَكُونُ أَشَدَّ مِنْ غَيْرَةِ أَوْلَادِ آدَمَ 292 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُؤْمِنُ يَغَارُ وَاللَّهُ أشد غيرة"1. [67:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في "صحيحه" "2761" "38" في التوبة: باب غيرة الله تعالى، عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/235 عن ابن أبي عدي و438 عن يحيى بن سعيد، كلاهما عن شعبة، عن العلاء، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/300, ومسلم "2761" "38" من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن العلاء, به.

ذكر وصف الشيء الذي من أجله يكون الله جل وعلا أشد غيرة

ذِكْرُ وَصْفِ الشَّيْءِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يَكُونُ الله جل وعلا أشد غيرة 293 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سلمةعن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَالْمُؤْمِنُ يَغَارُ فَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عليه"1. [67:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه الطيالسي "2357"، وأحمد 2/343و519 و520 و536 و539، والبخاري "5223" في النكاح: باب الغيرة، ومسلم "2761" في التوبة: باب غيرة الله تعالى، والترمذي "11168" في الرضاع: باب الغيرة، من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه أحمد 2/387 عن عفان بن مسلم، عن أبي عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبيه، به.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 294 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ فَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ فَلِذَلِكَ حَرَّمَ الفواحش"1. [67:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخينن وأخرجه مسلم "2760" في التوبة: باب غيرة الله تعالى، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2760"أيضاً عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/381 و425، والبخاري "5220" في النكاح: باب الغيرة، و"7403" في التوحيد: باب قوله تعالى: {وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ} ، ومسلم "2760" "33"، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 7/41، 42، والدارمي 2/149 في النكاح: باب في الغيرة، والبغوي في "شرح السنة" "2373"،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .==

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص283، من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "266"، وأحمد 1/436، والبخاري "4634" في التفسير: باب {وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} ، و"4637" باب {إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} ، ومسلم "2760" "34"، والترمذي "3530" في الدعوات، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص283، من طرق عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن شقيق، به. وأخرجه الطبراني "10378" من طريق حصين بن نمير، عن حصين، عن مرة، عن عبد الله بن مسعود.

ذكر الإخبار عن الغيرة التي يحبها الله والتي يبغضها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْغَيْرَةِ الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ وَالَّتِي يُبْغِضُهَا 295 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بن مسرهد قال حدثنا بن أَبِي عَدِيٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التيمي عن بن عَتِيكٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم: "إن من الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي اللَّهِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنَ الْخُيَلَاءِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ فَأَمَّا الْخُيَلَاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ أَنْ يَتَخَيَّلَ الْعَبْدُ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَأَنْ يَتَخَيَّلَ عِنْدَ الصَّدَاقَةِ وَأَمَّا الْخُيَلَاءُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ فَالْخُيَلَاءُ لغير الدين"1. [66:3]

_ 1 ابن عتيك هو ابن جابر بن عتيك الأنصارين قيل: اسمه عبد الرحمن، مجهول، كما ذكر الحافظ في "التقريب"، وأبو جابر بن عتيك الصحأبي، يقال له: جبر أيضاً، وباقي رجال الإسناد ثقات. وأخرجه أحمد 5/445 من طريق إسماعيل، والطبراني "1776" من طريق محمد بن بشر، كلاهما عن حجاج الصواف، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/446، وأبو داود "2659" في الجهاد: باب الخيلاء في الحرب، والطبراني "1772" من طريق أبن بن يزيد، والنسائي 5/78 في الزكاة: بابالاختيال في الصدقة، والدارمي 2/149 في النكاح: باب في الغيرة، والطبراني "1774" و"1775" من طريق الأوزاعي، والطبراني "1773" من طريقق حرب بن شداد، و"1777" من طريق شيبان، كلهم عن يحيى بن أبي كثير، به. ويشهد له حديث عقبة بن عامر الجهني عند عبد الرزاق "19522" ومن طريقه أحمد 4م154، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثيرن عن زيد بن سلام، عن عبد الله بن زيد الأزرق، عن عقبة، وهذا سند رجاله ثقات، غير عبد الله بن زيد، فلم يوثقه غير المؤلف، وصححه الحاكم 1/417 _ 418، ووافقه الذهبي، وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/329، ونسبه لأحمد والطبراني، وقال: ورجاله ثقات. فالحديث حسن.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: [ابْنُ عَتِيكٍ] 1 هَذَا هُوَ أَبُو سُفْيَانَ2 بْنُ جَابِرِ بْنِ عَتِيكِ بْنِ النعمان الأشهلي لأبيه صحبة.

_ 1 زيادة لا بد منها. 2 ترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" 9/39، فقال: أبو سفيان بن جابر بن عتيك الأنصاري، عن أبيه، روى عنه نافع بن يزيد، وكان قدم مصر. وترجمه المزي في "التهذيب" ورقة 1661، وأورد له هذا الحديث، ثم قال: إن لم يكن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك، فهو أخ له. وانظر "تحفة الأشراف" 2/403.

ذكر رجاء الأمن من غضب الله لمن لم يغضب لغير الله جل وعلا

ذِكْرُ رَجَاءِ الْأَمْنِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ لِمَنْ لَمْ يَغْضَبْ لِغَيْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 296 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الله بن عمر قال: قلت: يا رسول الله ما يمنعنيذكر رَجَاءِ الْأَمْنِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ لِمَنْ لَمْ يَغْضَبْ لِغَيْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا [296] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الله بن عمر قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَمْنَعُنِي

من غضب الله؟ قال: "لا تغضب"1. [2:1]

_ 1 إسناده حسن، وأخرجه أحمد 2/175 عن الحسن بن موسىن عن ابن لهيعة، عن دراج، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/69، ونسبه إلى أحمد، وقال: وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث، وبقية رجاله ثقات. وفي الباب عن جارية عند أحمد 3/484 و5/34 و370، وأبي يعلى 2/395، والطبراني "2093" و"2097"، وأحمد 2/362 و466، والترمذي "2020"، وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أحمد 5/373، وعن ابن عمر عند أبي يعلى، وعن أبي الدرداء عند الطبراني في "الكبير" و"الأوسط".

ذكر الإخبار عن وصف القائم في حدود الله والمداهن فيها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْقَائِمِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْمُدَاهِنِ فِيهَا 297 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ عَلَى مِنْبَرِنَا هَذَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّغْتُ لَهُ سَمْعِي وَقَلْبِي وعرفت أني لأن أَسْمَعَ أَحَدًا عَلَى مِنْبَرِنَا هَذَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْمُدَاهِنُ فِي حُدُودِ اللَّهِ كَمَثَلِ قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفِينَةٍ فَاقْتَرَعُوا مَنَازِلَهُمْ فَصَارَ مَهْرَاقُ الْمَاءِ وَمُخْتَلفُ الْقَوْمِ لِرَجُلٍ فَضَجِرَ فَأَخَذَ الْقَدُومَ وَرُبَّمَا قَالَ الْفَأْسَ فَقَالَ أَحَدُهُمْ لِلْآخَرِ إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يغرقنا ويخرق سفينتكم وقال الآخر فإنما يخرق مكانه"ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْقَائِمِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْمُدَاهِنِ فِيهَا [297] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ عَلَى مِنْبَرِنَا هَذَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّغْتُ لَهُ سَمْعِي وَقَلْبِي وعرفت أني لأن أَسْمَعَ أَحَدًا عَلَى مِنْبَرِنَا هَذَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْمُدَاهِنُ فِي حُدُودِ اللَّهِ كَمَثَلِ قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفِينَةٍ فَاقْتَرَعُوا مَنَازِلَهُمْ فَصَارَ مَهْرَاقُ الْمَاءِ وَمُخْتَلفُ الْقَوْمِ لِرَجُلٍ فَضَجِرَ فَأَخَذَ الْقَدُومَ وَرُبَّمَا قَالَ الْفَأْسَ فَقَالَ أَحَدُهُمْ لِلْآخَرِ إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يغرقنا ويخرق سفينتكم وقال الآخر فإنما يخرق مكانه"

وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صلح الْجَسَدُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لَهَا الْجَسَدُ كُلُّهُ". وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْمُؤْمِنُونَ تَرَاحُمُهُمْ وَلُطْفُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ كَجَسَدِ رَجُلٍ وَاحِدٍ إِذَا اشْتَكَى بَعْضُ جَسَدِهِ أَلِمَ له سائر جسده"1. [28:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. واخرج القسمين الأول والثاني: أحمد 4/270 عن يحيى بن سعيد، عن زكريا عن الشعبي، به. وأخرج القسم الأول منه: أحمد4/268 و270 و273، والبخاري "2493" في الشركة: باب هل يقرع في القسمة، و"2686" في الشهادات: باب القرعة في المشكلات، والترمذي "2173" في الفتن، والرامهرمزي في "الأمثال" ص104، والبيهقي في "السنن" 10/91 و288، والبغوي "4151"، من طرق عن الشعبي، به. وأخرج القسم الثاني: الطيالسي "788"، وأحمد 4/274، والبخاري "52" في الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه، ومسلم "1599" في المساقاة: باب أخذ الحلال وترك الشبهات، وابن ماجة "3984" في الفتن: الوقوف عند الشبهات، والدارمي 2/245 في البيوع: باب الحلال بيِّن والحرام بيّن، من طرق عن الشعبي، به. والقسم الثالث تقدم برقم "233" فانظر تخريجه هناك.

ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم الراكب حدود الله والمداهن فيها مع القائم بالحق بأصحاب مركب ركبوا لج البحر

ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِبَ حُدُودَ اللَّهِ وَالْمُدَاهِنَ فِيهَا مَعَ الْقَائِمِ بِالْحَقِّ بِأَصْحَابِ مَرْكَبٍ رَكِبُوا لَجَّ الْبَحْرِ 298 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبيعن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْمُدَاهِنُ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالرَّاكِبُ حُدُودَ اللَّهِ وَالْآمِرُ بِهَا وَالنَّاهِي عَنْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا فِي سَفِينَةٍ مِنْ سُفُنِ الْبَحْرِ فَأَصَابَ أَحَدُهُمْ مُؤَخَّرَ السَّفِينَةِ وَأَبْعَدَهَا مِنَ الْمِرْفَقِ وَكَانُوا سُفَهَاءَ وَكَانُوا إِذَا أَتَوْا عَلَى رِجَالِ الْقَوْمِ آذَوْهُمْ فَقَالُوا نَحْنُ أَقْرَبُ أَهْلِ السَّفِينَةِ مِنَ الْمِرْفَقِ وَأَبْعَدُهُمْ مِنَ الْمَاءِ فَتَعَالَوْا نَخْرِقْ دَفَّ السَّفِينَةِ ثُمَّ نَرُدَّهُ إِذَا اسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ فَقَالَ مَنْ نَاوَأَهُ مِنَ السُّفَهَاءِ افْعَلْ فَأَهْوَى إِلَى فَأْسٍ لِيَضْرِبَ بِهَا أَرْضَ السَّفِينَةِ فَأَشْرَفَ عَلَيْهِ رَجُلٌ رُشَيْدٌ فَقَالَ مَا تَصْنَعُ فَقَالَ نَحْنُ أَقْرَبُكُمْ مِنَ الْمِرْفَقِ وَأَبْعَدُكُمْ مِنْهُ أَخْرِقُ دَفَّ السَّفِينَةِ فَإِذَا اسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ سَدَدْنَاهُ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّكَ إِنْ فعلت تهلك ونهلك"1. [66:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وتقدم تخريجه في الذي قبله. والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء، وبفتح الميم وكسر الفاء: المغتسل. ومرافق الدار: مصاب الماء ونحوها مما يرتفق به، أي ينتفع به.

ذكر كتبة الله جل وعلا الصدقة لمن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر إذا تعرى فيهما عن العلل

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الصَّدَقَةَ لِمَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ إِذَا تَعَرَّى فِيهِمَا عَنِ الْعِلَلِ 299 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقُطَيْعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عكرمة عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَى كُلِّ مَنْسِمٍ مِنْ بَنِي آدَمَ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ" فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَمَنْ يُطِيقُ هَذَا؟ قَالَ: "أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقة ونهي عن المنكرذكر كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الصَّدَقَةَ لِمَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ إِذَا تَعَرَّى فِيهِمَا عَنِ الْعِلَلِ [299] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقُطَيْعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَى كُلِّ مَنْسِمٍ مِنْ بَنِي آدَمَ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ" فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَمَنْ يُطِيقُ هَذَا؟ قَالَ: "أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ

صَدَقَةٌ وَالْحَمْلُ عَلَى الضَّعِيفِ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ يخطوها أحدكم إلى الصلاة صدقة"1. [2:1]

_ 1 سماك بن حرب صدوق إلا في روايته عن عكرمة فإن فيها اضطراباًن وباقي رجال الإسناد ثقات. وأبو معمر القطيعي: هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن حسن الهلالي، ثقة، وأبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي ملاهم الكوفي، روى حديثه الجماعة. وأخرجه البزار "926"، والطبراني "11791"، من طريق الوليد بن أبي ثور، عن سماك، به. وتابع الوليد عليه حازم بن إبراهيم عند الطبراني "11792". وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/104، وزاد نسبته إلى أبي يعلى، وقال: ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. كذا قال، ولم يبين حال سماك في روايته عن عكرمة. والمَنْسِمُ: هو المَفْصِل. ويتقوى بحديث أبي هريرة عند أحمد 2/316 و328، والبخاري "2707" في الصلح: باب فضل الإصلاح بين الناس، و"2891" في الجهاد: باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر، و"2989" باب من أخذ بالركاب، ومسلم "1009" في الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل أنواع المعروف. وحديث أبي موسى الأشعري عند البخاري "1445" في الزكاة: باب على كل مسلم صدقة، و"6022" في الأدب: باب كل معروف صدقة، ومسلم "1008" في الزكاة، والبيهقي في "السنن" 4/188 و10/94، والطيالسي "495". وحديث أبي ذر عند أحمد 5/154 و168، ومسلم "720" في المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، وأبي داود "1285" في الصلاة: باب صلاة الضحى، و"5243" في الأدب: باب في إماطة الأذى عن الطريق، والبيهقي في "السنن" 3/47 و4/188 و10/94. وحديث عائشة عند مسلم "1007" في الزكاة، والبيهقي في "السنن" 4/188. وحديث بريدة بن الحصيب عند أحمد 5/354 و359 وأبي داود "5242" في الأدب.

ذكر استحقاق القوم الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر عن قدرة منهم عليه عموم العقاب من الله جل وعلا

ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ الْقَوْمِ الَّذِينَ لَا يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ عَنْ قُدْرَةٍ مِنْهُمْ عَلَيْهِ عُمُومَ الْعِقَابِ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 300 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِمْ وَلَا يُغَيِّرُوا إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أن يموتوا"1. [109:2]

_ 1 إسناده حسن؛ عُبيد الله بن جرير _ وقد تحرف في "الإحسان" و"التقاسيم" 3/لوحة 239 إلى "عبد الله" _ ذكره المصنف في "الثقات" 5/65 وقال: يروي عن أبيه، روى عنه أبو إسحاق السبيعي. وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الطبراني "2382" عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "2382" أيضاً عن معاذ بن المثنى، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "4339" في الملاحم: باب الأمر والنهي، والطبراني "2382"، من طريق مسدد، عن أبي الأحوص، به. وأخرجه أحمد 4/364 و366، وابن ماجة "4009" في الفتن: باب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والطبراني "2380" و"2381" و"2383" و"2384" و"2385"، والبيهقي في "السنن" 10/91، من طرق عن أبي إسحاق، به. وأخرجه أحمد 4/361 و363، والطبراني "2379"، من طريق حجاج بن محمد، ويزيد بن هارون، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن المنذر بن جرير، عن أبيه. وفي الباب عن أبي بكر وسيأتي برقم "304".

ذكر ما يستحب للمرء استعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعوام الناس دون الأمراء الذين لا يأمن على نفسه منهم إن فعل ذلك

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ لِعَوَامِّ النَّاسِ دُونَ الْأُمَرَاءِ الَّذِينَ لَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُمْ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ 301 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَثَلُ الْمُدَاهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْآمِرِ بِهَا وَالنَّاهِي عَنْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً مِنْ سُفُنِ الْبَحْرِ فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي مُؤَخَّرِ السَّفِينَةِ وَأَبْعَدِهِمْ مِنَ الْمِرْفَقِ وَبَعْضُهُمْ فِي أَعْلَى السَّفِينَةِ فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا الْمَاءَ وَهُمْ فِي آخِرِ السَّفِينَةِ آذَوْا رِحَالَهُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَحْنُ أَقْرَبُ مِنَ الْمِرْفَقِ وَأَبْعَدُ مِنَ الْمَاءِ نَخْرِقَ دَفَّةَ السَّفِينَةِ وَنَسْتَقِي فَإِذَا اسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ سَدَدْنَاهُ فَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنْهُمُ افْعَلُوا قَالَ فَأَخَذَ الْفَأْسَ فَضَرَبَ عَرَضَ السَّفِينَةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ رُشَيْدٌ مَا تَصْنَعُ؟ قَالَ: نَحْنُ أَقْرَبُ مِنَ الْمِرْفَقِ وَأَبْعَدُ مِنَ الْمَاءِ نَكْسِرُ دَفَّ السَّفِينَةِ فَنَسْتَقِي فَإِذَا اسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ سَدَدْنَاهُ فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ فَإِنَّكَ إِذًا تَهْلِكُ ونهلك"1. [55:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر "298".

ذكر توقع العقاب من الله جل وعلا لمن قدر على تغيير المعاصي ولم يغيرها

ذِكْرُ تَوَّقُعِ الْعِقَابِ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ قَدَرَ عَلَى تَغْيِيرِ الْمَعَاصِي وَلَمْ يُغَيِّرْهَا 302 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُوا إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ قبل أن يموتوا"1. [109:2]

_ 1 إسناده حسن، وهو مكرر رقم "300".

ذكر جواز زجر المرء المنكر بيده دون لسانه إذا لم يكن فيه تعد

ذِكْرُ جَوَازِ زَجْرِ الْمَرْءِ الْمُنْكَرَ بِيَدِهِ دُونَ لِسَانِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَعَدٍّ 303 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ وَزَحْمَوَيْهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: قَعَدَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ بِقَضِيبٍ كَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ غَفَلَ عَنْهُ فَأَلْقَى الرَّجُلُ خَاتَمَهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيْنَ خَاتَمُكَ؟ " قَالَ: أَلْقَيْتُهُ قَالَ: "أَظُنُّنَا قَدْ أَوْجَعْنَاكَ وَأَغْرَمْنَاكَ"1. [9:5] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: النُّعْمَانُ بن راشد ربما أخطأ على الزهري

_ 1 إسناده ضعيف لضعف النعمان بن راشد، ذكره يحيى القطان فضعّفه جداً، وقال أحمد: مضطرب الحديث، وقال ابن معين: ضعيف، وقال مرة: ليس بشيء. وضعّفه أيضاً أبو داود والنسائي. وقال البخاري وأبو حاتم: في حديثه وَهْمٌ كثير، وهو في الأصل صدوق. انظر "التهذيب". وأخرجه أحمد 4/195، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/261 عن ابن مرزوق، كلاهما عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/195، والنسائي 8/171 في الزينة: باب خاتم الذهب، عن عمرو بن منصور، كلاهما عن عفان بن مسلم، عن وهيب بن خالد، عن النعمان بن راشد، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن المنكر والظلم إذا ظهرا كان على من علم تغييرهما حذر عموم العقوبة إياهم بهما

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُنْكَرَ وَالظُّلْمَ إِذَا ظَهَرَا كَانَ عَلَى مَنْ عَلِمَ تَغْيِيرُهُمَا حَذَرَ عُمُومِ الْعُقُوبَةِ إِيَّاهُمْ بِهِمَا 304 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: قَرَأَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ هَذِهِ الْآيَةَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105] قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَضَعُونَ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى غَيْرِ مَوْضِعِهَا أَلَا وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوَا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْ قَالَ المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقابه" 1. [66:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه الحميدي "3"، وأحمد 1/2 و5 و7،وأبو داود "4338" في الملاحم: باب الأمر والنهي، والترمذي "2168" في الفتن: باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغيّر المنكر، و"3057" في التفسير: باب ومن سورة المائدة، وابن ماجة "4005" في الفتن: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبيهقي في "السنن" 10/91 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح، وقد رواه غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا الحديث مرفوعاً. وروى بعضهم عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي بكر قوله، ولم يرفعوه. وانظر طرقاً أخرى له عند الطبري "12876" و"12877" و"12878". وانظر "الدر المنثور" 2/339.

ذكر البيان بأن المتأول للآي قد يخطىء في تأويله لها وإن كان من أهل الفضل والعلم

ذكر البيان بأن المتأول للآي قد يخطىء فِي تَأْوِيلِهِ لَهَا وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْعِلْمِ 1 305 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هَذِهِ الْآيَةَ وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَا وَضَعَهَا اللَّهُ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105] إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوَا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ يُوشِكُ أَنْ يعمهم الله بعقاب"2. [66:3]

_ 1 في "الإحسان" أكثر من كلمة مطموسة لم أتبينها، واستدركتها من "التقاسيم" 3/لوحة 277. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 1/9 عن محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق جرير، عن إسماعيل بن أبي خالد، به. فانظر تخريجه ثمت.

ذكر وصف النهي عن المنكر إذا رآه المرء أو علمه

ذِكْرُ وَصْفِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِذَا رَآهُ الْمَرْءُ أَوْ عَلِمَهُ 306 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ الْأَحْمَسِيِّ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ فَقَالَ: تُرِكَ مَا هناك أبا فلان فقالذكر وَصْفِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِذَا رَآهُ الْمَرْءُ أَوْ عَلِمَهُ [306] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ الْأَحْمَسِيِّ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ فَقَالَ: تُرِكَ مَا هُنَاكَ أَبَا فُلَانٍ فَقَالَ

أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيمان"1. [37:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 3/54، ومسلم "49" في الإيمان: باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، عن أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/49، والترمذي "2172" في الفتن: باب ما جاء في تغيير المنكر باليد، والنسائي 8/111 في الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان، عن محمد بن بشار، كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، به. وأخرجه الطيالسي "2196"، وأحمد 3/20، ومسلم "49"، ثلاثتهم من طريق شعبة، والنسائي 8/112 في الإيمان وشرائعه: باب تفاضل أهل الإيمان، من طريق مالك بن مغول، كلاهما عن قيس بن مسلم، به. وسيورده المؤلف بعده من طريق الأعمش، عن قيس، به، والأعمش عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه، عن أبي سعيد، ويرد تخريجه في موضعه.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به طارق بن شهاب

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ 307 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا مروان خالفت السنةذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ [307] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا مَرْوَانُ خالفت السنة

أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يَخْرُجُ وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ مَنْ هَذَا قَالُوا: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ زَادَ إِسْحَاقُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنَّ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمان" 1. [37:1]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أبو داود "434" في الملاحم: باب الأمر والنهي، عن هنّاد بن السري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/10، ومسلم "49" "79" في الإيمان: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأبو داود "1140" في الصلاة: باب الخطبة يوم العيد، و"4340" في الملاحم: باب الأمر والنهي، وابن ماجة "1275" في الإقامة: باب ما جاء في صلاة العيدين، و"4013" في الفتن: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن أبي كريب محمد بن العلاء، كلاهما "أحمد وأبو كريب" عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/52، والبيهقي في "السنن" 10/90؛ من طريق محمد بن عبيد، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، به.

تتمة كتاب البر والإحسان

المجلد الثاني كِتَابُ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّاعَاتِ وَثَوَابِهَا ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ أَهْلَ كُلِّ طَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا يُدْعَوْنَ إِلَى الْجَنَّةِ مِنْ بابها ... 6- كِتَابُ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ 2- بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّاعَاتِ وَثَوَابِهَا ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ أَهْلَ كُلِّ طَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا يُدْعَوْنَ إِلَى الْجَنَّةِ مِنْ بَابِهَا1 308 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ؛ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ بن شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ، يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ2 الصِّيَامِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ" فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى من

_ 1 ترجمة الباب مع الحديث مذكور في هامش الأصل بخط دقيق، وفي آخره كلمة "صح". 2 في الأصل "من باب" وهو خطأ.

دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ: "نعم، وأرجو أن تكون منهم" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البغوي في "شرح السنة""1635" من طريق أبي إسحاق الهاشمي، عن أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد، وهو في "الموطأ" 2/24، 25 في الجهاد: باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو، ومن طريق مالك أخرجه البخاري "1897" في الصوم: باب الريان للصائمين، والترمذي "3674" في المناقب: باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما، والنسائي4/168، 169 في الصوم: باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم، و6/47، 48 في الجهاد: باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى. وأخرجه البخاري "3666" في فضائل الصحابة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذاً خليلاً"، والنسائي 5/9 في الزكاة: باب وجوب الزكاة، والبيهقي في "السنن" 9/171، من طريق شعيب، ومسلم "1027" في الزكاة: باب من جمع الصدقة وأعمال البر، والنسائي 6/22، 23 في الجهاد: باب فضل من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل، من طريق صالح بن كيسان، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/7 من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري، به، مختصراً. وأخرجه أحمد 2/366 من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وسيورده المؤلف في باب فضل الصوم من طريق معمر، وفي مناقب الصحابة من طريق يونس، كلاهما عن الزهري، به، وفي باب فضل النفقة في سبيل الله من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، ويخرج من كل طريق في موضعه. قال الحافظ ابن حجر: واختلف في المراد بقوله: "في سبيل الله"، فقيل: أراد الجهاد، وقيل: ما هو أعم منه، والمراد بالزوجين إنفاق شيئين = من أي صنف من أصناف المال من نوع واحد. والزوج يطلق على الواحد وعلى الاثنين، وهو هنا على الواحد جزماً. وقوله: "يدعى من تلك الأبواب كلها": إنما يُدعى من جميع الأبواب على سبيل التكريم له، وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحد، ولعله باب العمل الذي يكون أغلب. انظر "الفتح" 4/112 و6/49 و7/28، 29.

ذكر الإخبار عن إجازة إطلاق اسم القنوت على الطاعات

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِجَازَةِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْقُنُوتِ على الطاعات 309 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ درَّاج، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ حَرْفٍ1 فِي الْقُرْآنِ يُذْكَرُ فيه القنوت فهو الطاعة" 2. [3: 66]

_ 1 في "الإحسان": كل حزب، والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 3/لوحة 325. 2 إسناده ضعيف لضعف دراج في روايته عن أبي الهيثم، وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/325، وابن أبي حاتم فيما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى {وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ} [البقرة: 116] ، من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/75 عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن دراج، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/320، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الأوسط"، وفي إسناد أحمد وأبي يعلى ابن لهيعة، وهو ضعيف. وقال ابن كثير: في هذا الإسناد ضعف لا يعتمد عليه، ورفعُ هذا الحديث منكر، وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه. والله أعلم. وزاد السيوطي في "الدر المنثور" 1/110 نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر، والنحاس في "ناسخه"، وأبي نصر السجزي في "الإبانة"، والضياء في "المختارة".

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تعود نفسه أعمال الخير في أسبابه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَعُوُّدِ نَفْسِهِ أَعْمَالَ الْخَيْرِ فِي أَسْبَابِهِ 310 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جُنَاحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْخَيْرُ عَادَةٌ، وَالشَّرُّ لَجَاجَةٌ، مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدين" 1.

_ 1 إسناده حسن، وأخرجه ابن ماجة "221" في المقدمة: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، والطبراني في "الكبير" 19/ "904"، وابن عدي في "الكامل" 3/1005، من طريق هشام بن عمار، بهذا الإسناد، إلا أنه ورد عند ابن عدي: روح بن جناح، بدل أخيه مروان بن جناح. وأخرجه الطبراني 19/ "904" أيضاً من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وسليمان بن أحمد الواسطي، عن الوليد بن مسلم، به. قال البوصيري في "زوائد ابن ماجة" ورقة 16: رواه ابن حبان في "صحيحه" من طريق هشام بن عمار، فذكره بإسناده ومتنه سواء، والجملة الثانية في "الصحيح" من حديث معاوية من طريق الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عنه.. وقوله " الخير عادة والشر لجاجة" أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" "2215"، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 5/252، وفي "تاريخ أصبهان" 1/345، وابن أبي عاصم في كتاب "الصمت" "100"، وأبو الشيخ في "الأمثال" "20"، والقضاعي في "مسند الشهاب" " 22"، من طرق عن الوليد بن مسلم، به. وقوله: "الخير عادة" قال المناوي: لعود النفس إليه وحرصها عليه من أجل الفطرة. قال الغزالي: من لم يكن في أصل الفطرة جواداً مثلاً، فيتعود ذلك بالتكلف، ومن لم يخلق متواضعاً يتكلفه إلى أن يتعوده، وكذلك سائر الصفات يعالج بضدها إلى أن يحصل الغرض.. وأكثر ما تستعمل العرب العادة في الخير وفيما يسر وينفع؛ "والشر لجاجة": لما فيه من العوج وضيق النفس والكرب، واللجاج أكثر ما تستعمل في المراجعة في الشيء المضمر بشؤم الطبع بغير تدبر عاقبة، ويسمى فاعله لجوجاً، كأنه أخذ من لجة البحر وهي أخطر ما فيه، فزجرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم عن عادة الشر بتسميتها لجاجة، وميزها عن تعود الخير بالاسم للفرق.

ذكر ما يستحب للمرء أن يقوم في أداء الشكر لله جل وعلا بإتيان الطاعات بأعضائه دون الذكر باللسان وحده

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقُومَ فِي أَدَاءِ الشُّكْرِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِإتْيَانِ الطَّاعَاتِ بِأَعْضَائِهِ دُونَ الذِّكْرِ بِاللِّسَانِ وَحْدَهُ 311 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: "أَفَلَا أكون عبدا شكورا" 1. [5: 47]

_ 1 إسناده صحيح، إبراهيم بن بشار – وهو الرمادي- أبو إسحاق البصري حافظ روى له أبو داود والنسائي، وهو متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه عبد الرزاق "4746"/ والحميدي "759"، وأحمد 4/251، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/255 عن وكيع وعبد الرحمن، والبخاري "4836" في التفسير: باب قوله تعالى: {يَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} عن صدقة بن الفضل، ومسلم "2819" "80" في صفات المنافقين وأحكامهم: باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة، عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير، والنسائي 3/219 في قيام الليل: باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل، عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن منصور، وابن ماجة "1419" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في طول القيام في الصلوات، عن هشام بن عمار، والبيهقي في "السنن" 3/16 عن طريق يوسف بن يعقوب، كلهم عن سفيان، به. وصححه ابن خزيمة برقم "1833". وأخرجه أحمد 4/255، والبخاري "1130" في التهجد: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل، و"6471" في الرقاق: باب الصبر عن محارم الله، والبيهقي في "السنن" 7/39 من طريق مسعر بن كدام، ومسلم "2819" "79"، والترمذي "412" في الصلاة: باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة، وفي "الشمائل" "258"، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "931" من طريق أبي عوانة، كلاهما عن زياد بن علاقة، به، وصححه ابن خزيمة برقم "1182". وفي الباب عن عائشة عند أحمد 6/115، والبُخاري "4837"، ومسلم "2820"، والبيهقي في "السنن" 7/39، وأبي نعيم في "الحلية" 8/289. وعن أبي هريرة عند ابن خزيمة في "صحيحه" "1184"، وأبي نعيم في "الحلية" 7/205.

ذكر العلة التي من أجلها كان يترك صلى الله عليه وسلم الأعمال الصالحة بحضرة الناس

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَتْرُكُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ بِحَضْرَةِ الناس 312 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حدثني الليث، عن عقيل، عن بن شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كانت تقول: ما كان

_ = وأخرجه أحمد 4/255 عن وكيع وعبد الرحمن، والبخاري "4836" في التفسير: باب قوله تعالى: {يَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} عن صدقة بن الفضل، ومسلم "2819" "80" في صفات المنافقين وأحكامهم: باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة، عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير، والنسائي 3/219 في قيام الليل: باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل، عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن منصور، وابن ماجة "1419" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في طول القيام في الصلوات، عن هشام بن عمار، والبيهقي في "السنن" 3/16 عن طريق يوسف بن يعقوب، كلهم عن سفيان، به. وصححه ابن خزيمة برقم "1833". وأخرجه أحمد 4/255، والبخاري "1130" في التهجد: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل، و"6471" في الرقاق: باب الصبر عن محارم الله، والبيهقي في "السنن" 7/39 من طريق مسعر بن كدام، ومسلم "2819" "79"، والترمذي "412" في الصلاة: باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة، وفي "الشمائل" "258"، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "931" من طريق أبي عوانة، كلاهما عن زياد بن علاقة، به، وصححه ابن خزيمة برقم "1182". وفي الباب عن عائشة عند أحمد 6/115، والبُخاري "4837"، ومسلم "2820"، والبيهقي في "السنن" 7/39، وأبي نعيم في "الحلية" 8/289. وعن أبي هريرة عند ابن خزيمة في "صحيحه" "1184"، وأبي نعيم في "الحلية" 7/205.

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ سُبْحَةَ الضُّحَى. وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُسَبِّحُهَا وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ كَثِيرًا مِنَ الْعَمَلِ خَشْيَةَ أَنْ يستن به، فيفرض عليهم1.

_ 1 إسناده صحيح، يزيد بن موهب – وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب – ثقة، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. الليث هو ابن سعد، وعُقَيل –بضم العين- هو ابن خالد بن عَقيل –بالفتح- الأيلي. وأخرجه أحمد 6/223 عن حجاج، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/406، وأحمد 6/169، 170، وأبو عوانة 2/267 من طريق ابن جريج، وعبد الرزاق "4867"، وأحمد 6/33، 34، و168، وأبو عوانة 2/267، والبيهقي في "السنن" 2/49 من طريق معمر، وأحمد 6/86 من طريق شعيب، ثلاثتهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وقولها: "ما سبَّح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى وإني لأسبحها" أخرجه ابن أبي شيبة 2/406، وأحمد 6/177و209، 210و215، والبخاري "117" في التهجد: باب من لم يصل الضحى ورآه واسعاً، من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، به. وأخرجه الدارمي 1/339 من طريق الأوزاعي، عن الزهري، به، بلفظ " ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى في سفر ولا حضر". وسيورده المؤلف بعده من طريق مالك، عن الزهري، به، ويرد تخريجه عنده. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها ما يخالف هذا، فسيورد المؤلف برقم "2527"، من طريق عبد الله بن شقيق، قال: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه، وسيورد برقم "2529" من طريق معاذة أنها سألت عائشة: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات، ويزيد ما شاء. ففي الرواية الأولى التي أوردها المؤلف هنا نفي رؤيتها لذلك مطلقاً، وفي الثانية تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه، وفي الثالثة الإثبات مطلقا. قال الحافظ في "الفتح" 3/ 56: وقد اختلف العلماء في ذلك: فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح [الرواية الأولى، وهي] ما اتفق الشيخان عليه، دون ما انفرد به مسلم، وقالوا: إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع، فيقدم من روى عنه من الصحابة الإثبات، وذهب آخرون إلى الجمع بينهما، قال البيهقي: عندي أن المراد بقولها: ما رأيته سبحها أي داوم عليها، وقولها: وإني لأسبحها، أي أُداوم عليها، وفي بقية الحديث إشارة إلى ذلك، حيث قالت: وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وجاء عن ابن عمر الجزم بكونها محدثة، فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج، عن الأعرج، قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى؟ فقال: بدعة، ونعمت البدعة، وروى البخاري "1175" عن توبة بن مورق قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلي الضحى؟ قال: لا، قلت فعمر؟ قال: لا، فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله. قال الحافظ: وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد، عن ابن عمر، أنه قال: "إنها مُحْدَثَة، وإنها لمن أحسن ما أحدثوا". قال الحافظ: وفي الجملة ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى، لأن نفيه محمول على عدم رؤيته لا على عدم الوقوع في نفس الأمر، أو الذي نفاه صفة مخصوصة، كما في الكلام على حديث عائشة. "الفتح" 3/53.

ذكر العلة التي من أجلها كان يترك صلى الله عليه وسلم بعض الطاعات

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَتْرُكُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ الطَّاعَاتِ 313 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ليدعذكر الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَتْرُكُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ الطَّاعَاتِ [313] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ الزهري بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ليدع

الْعَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ، خَشْيَةَ أن يعمل به الناس، فيفرض عليهم1 [5: 29]

_ 1إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "1004" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/166، 167 في صلاة الضحى، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/178، والبخاري "1128" في التهجد: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، ومسلم "717" في المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، وأبو داود "1293" في الصلاة: باب صلاة الضحى، وأبو عوانة 2/267، والبيهقي في "السنن" 3/50. وتقدم قبله من طريق عُقَيل بن خالد الأيلي، عن الزهري، به، فانظره.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الشكر لله، جل وعلا، بأعضائه على نعمه، ولا سيما إذا كانت النعمة تعقب بلوى تعتريه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ الشُّكْرِ لِلَّهِ، جَلَّ وَعَلَا، بِأَعْضَائِهِ عَلَى نِعَمِهِ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَتِ النِّعْمَةُ تَعْقِبُ بَلْوَى تَعْتَرِيهِ 314 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، حَدَّثَنَا همَّام بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى، فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الْأَبْرَصَ، فقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وجلد حسن2. قال: فأي المال أحب

_ 2 زاد مسلم هنا: ويذهب عني الذي قذرني الناس. قال: فمسحه، فذهب عنه الذي قذره، وأعطى لوناً حسناً وجلداً حسناً.

إِلَيْكَ قَالَ الْإِبِلُ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَالَ وَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ1 فقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا. قَالَ وَأَتَى الْأَقْرَعَ فقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ قَالَ فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَافِلَةً قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا. قَالَ وَأَتَى الْأَعْمَى فقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ قَالَ فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا وَأُنْتِجَ2 هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الْإِبِلِ وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الغنم.

_ 1 العشراء بضم العين المهملة، وفتح الشين المعجمة مع المد: هي الحامل التي أتى على حملها عشرة أشهر من يوم طرقها الفحل. 2 قال النووي في "شرح مسلم" 18/98: هكذا الرواية "فأنتج" رباعي وهي لغة قليلة الاستعمال، والمشهور "نتج"ثلاثي، وممن حكى اللغتين الأخفش. وقال الحافظ في "الفتح" 6/502: وأنتح في مثل هذا شاذ. والمشهور في اللغة: نتجت الناقة، ونتج الرجل الناقة: أي حمل عليها الفحل. وقد سمع أنتجت الفرس: إذا ولدت فهي نتوج. وهي لغة قليلة، والفصيح عند أهل اللغة نتجت الناقة بضم النون. وفي شرح القاموس: نتج "نُتجت الناقة" والفرس "كعُنِيَ" صرح به ثعلب والجوهري نتجاً و "نتاجاً" بالكسر، و "أنتجت" بالضم إذا ولدت، وبعضهم يقول: نتجت، وهو قليل، وعن ابن الأعرابي: نُتِجَتِ الفرس والناقة: ولدت، وأُنْتِجَتْ: دنا ولادها، كلاهما فعل ما لم يسم فاعله وقال: لم أسمع نَتَجت ولا أنتجت على صيغة الفاعل "وقد نتجها أهلها" ينتجها نتجاً وذلك إذا ولي نتاجها.

قَالَ ثُمَّ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاغَ بِيَ الْيَوْمَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ بِهِ فِي سَفَرِي فقَالَ الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ فقَالَ كَأَنِّي أَعْرِفُكَ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ الْمَالَ فقَالَ إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ 1فقال إن كنت كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ ثُمَّ أَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ فقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ هَذَا فقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ وابن سب الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فقَالَ قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ بَصَرِي فَخُذْ مَا شِئْتَ ودع ما شئت فوالله

_ 1 قال العيني: المعنى: ورثت هذا المال عن آبائي وأجدادي، حال كون كل واحد منهم كابراً عن كابر، أي كبير أورث عن كبير.

لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا أَخَذْتَهُ لِلَّهِ فقَالَ أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ فَقَدْ رُضِيَ عَنْكَ وسخط على صاحبيك" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، شيبان بن فروخ، ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات على شرطهما.

ذكر تفضل الله جل وعلا بإعطاء أجر الصائم الصابر للمفطر إذا شكر ربه جل وعلا

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِإعْطَاءِ أَجْرِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ لِلْمُفْطِرِ إِذَا شَكَرَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا 315 - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ2 الْعَابِدُ الطَّاحِيُّ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الطَّاعِمُ الشاكر بمنزلة الصائم الصابر" 3

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، شيبان بن فروخ، ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات على شرطهما. وأخرجه مسلم "2964" "10" في الزهد والرقائق، والبيهقي في "السنن" 7/219، عن شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "3464" في أحاديث الأنبياء: باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل، و "6653" في الأيمان والنذور: باب لا يقول ما شاء الله وشئت، وهل يقول: أنا بالله ثم بك، من طريق عمرو بن عاصم وعبد الله بن رجاء، كلاهما عن همام بن يحيى، بهذا الإسناد. 2 كذا في "الإحسان" و"التقاسيم"، ووقع "سعدويه" في "الأنساب"، و "المعجم الصغير" للطبراني 1/111، والطاحي بالطاء المهملة، وفي آخرها الحاء المهملة، نسبة إلى "بني طاحية"، وهي محلة بالبصرة، وطاحية قبيلة من الأزد نزلت المحلة، فنسبت إليها. "الأنساب" 8/168، و"اللباب" 2/267. 3 رجاله ثقات، لكنه منقطع، قال الحافظ في "الفتح" 9/582: أخرجه ابن حبان في "صحيحه" من رواية معتمر بن سليمان، عن معمر، عن سعيد المقبري، به، لكن في هذه الرواية انقطاع خفي على ابن حبان، فقد رويناه في "مسند" مسدد، عن معتمر، عن معمر، عن رجل من بني غفار، عن المقبري، وكذلك أخرجه عبد الرزاق في "جامعه" عن معمر، وهذا الرجل هو معن بن محمد الغفاري –فيما أظن- لاشتهار الحديث من طريقه. قلت: ورواية عبد الرزاق هي في "مصنفه" برقم "19573" عن معمر، عن رجل من غفار، أنه سمع سعيداً المقبري، يحدث عن أبي هريرة، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/283، والبيهقي في "السنن" 4/306، والبغوي في "شرح السنة" "2832". والتصريح بمعن بن محمد الغفاري ورد فيما أخرجه الترمذي "2487" في صفة القيامة، من طريق محمد بن معن بن محمد الغفاري، والحاكم 4/136، والبيهقي في "السنن" 4/306 من طريق عمر بن علي المقدمي، كلاهما عن معن بن محمد الغفاري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حسن غريب، لكنه وقع عنده: عن أبي سعيد المقبري، وهو خطأ، لأن معن بن محمد إنما يروي عن سعيد المقبري لا عن أبيه، كما في "تحفة الأشراف" 9/499، و"تهذيب الكمال". تنبيه: وقع في مطبوع ابن ماجة: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا محمد بن معن، عن أبيه، عن عبد الله بن عبد الله الأموي، عن معن بن محمد ... وهذا خطأ، صوابه: وعن عبد الله بن عبد الله الأموي، -سقطت الواو قبل عن – إذ هو شيخ ثان ليعقوب بن حميد، كما نص عليه في "تحفة الأشراف" 9/337، حديث رقم "12294". قال الحافظ: وأخرجه ابن خزيمة من رواية عمر بن علي، عن = = معن بن محمد، عن سعيد المقبري، قال: كنت أنا وحنظلة بن علي الأسلمي بالبقيع مع أبي هريرة، فحدثنا أبو هريرة، وهذا محمول على أن معن بن محمد حمله عن سعيد، ثم حمله عن حنظلة. قلت: ورواية عمر بن علي هذه التي أخرجها ابن خزيمة هي التي أخرجها الحاكم 4/136. وقد علَّقه البخاري في الأطعمة: باب 56: فقال: باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر، فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه البخاري موصولاً في "التاريخ الكبير" 1/142، 143، وأحمد 2/289، والحاكم في "المستدرك" 4/136 من رواية سليمان بن بلال، عن محمد بن عبد الله بن أبي حُرَّرة - بضم الحاء المهملة وتشديد الراء- عن عمه حكيم بن أبي حُرَّة، عن سَلْمان الأغر، عن أبي هريرة. واختلف فيه على محمد بن عبد الله بن أبي حرة، فأخرجه أحمد 4/343، وابن ماجة "1765"، والدارمي "2/95، والقضاعي في "مسند الشهاب" "264" من رواية عبد العزيز بن محمد الداوردي، عن محمد بن عبد الله بن أبي حرة، عن عمه حكيم بن أبي حرة، عن سنان بن سنة الأسلمي الصحابي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن وقع عند الدارمي: عن سنان بن سنة، عن أبيه، بزيادة "عن أبيه" وهذه زيادة تفرد بها نعيم بن حماد، وخالفه غيره، وحديث سنان هذا شاهد لحديث أبي هريرة. وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 7/142 من طريق إسحاق بن العنبري، عن يعلى بن عبيد، عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. ويتحصل أن الحديث صحيح بطرقه وشاهده.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ شُكْرُ الطَّاعِمِ الَّذِي يَقُومُ بِإِزَاءِ أَجْرِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ هُوَ أَنْ يَطْعَمَ الْمُسْلِمُ ثُمَّ لَا يَعْصِي بَارِيَهُ يُقَوِّيهِ وَيُتِمُّ شُكْرَهُ بِإتْيَانِ طَاعَاتِهِ بِجَوَارِحِهِ لِأَنَّ الصَّائِمَ قُرِنَ بِهِ الصَّبْرُ لِصَبْرِهِ عَنِ الْمَحْظُورَاتِ وَكَذَلِكَ قُرِنَ بِالطَّاعِمِ الشُّكْرُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ

هَذَا الشُّكْرُ الَّذِي يَقُومُ بِإِزَاءِ ذَلِكَ الصَّبْرِ يُقَارِبُهُ أَوْ يُشَاكِلُهُ وَهُوَ تَرْكُ الْمَحْظُورَاتِ عَلَى ما ذكرناه.

ذكر الأخبار عما يجب على المرء من القيام في أداء الفرائض مع إتيان النوافل ثم إعطائه عن نفسه وعياله فيما بعد

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ الْقِيَامِ فِي أَدَاءِ الْفَرَائِضِ مَعَ إِتْيَانِ النَّوَافِلِ ثُمَّ إعْطَائِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ فِيمَا بَعْدُ 316 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَطَّابِ الْبَلَدِيُّ الزَّاهِدُ حَدَّثَنَا أَبُو جَابِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: "دَخَلَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْنَهَا سَيِّئَةَ الْهَيْئَةِ فَقُلْنَ مَا لَكِ مَا فِي قُرَيْشٍ رَجُلٌ أَغْنَى مِنْ بَعْلِكِ قَالَتْ مَا لَنَا مِنْهُ شَيْءٌ أَمَّا نَهَارُهُ فَصَائِمٌ وَأَمَّا لَيْلُهُ فَقَائِمٌ قَالَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَ ذَلِكَ لَهُ فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ يَا عُثْمَانُ أَمَا لَكَ فِي أُسْوَةٍ قَالَ وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي قَالَ أَمَّا أَنْتَ فَتَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا صَلِّ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ قَالَ فَأَتَتْهُمُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ ذَلِكَ عَطِرَةً كَأَنَّهَا عَرُوسٌ فَقُلْنَ لَهَا مَهْ قَالَتْ أَصَابَنَا مَا أَصَابَ الناس" 1.

_ 1 حسن لغيره، محمد بن الخطاب البلدي الزاهد، ذكره المؤلف في "الثقات" 9/139، فقال: يروي عن المؤمل بن إسماعيل، وأبي نعيم، والكوفيين، حدثنا عنه أبو يعلى، وأهل الموصل. وأبو جابر محمد بن عبد الملك ذكره المؤلف في "الثقات" وقال: أصله من واسط، روى عنه أبو حاتم السجستاني وأهل العراق. وقال أبو حاتم فيما ذكره ابنه في "الجرح والتعديل" 8/5: ليس بقوي. وباقي رجاله ثقات. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 3/394، 395 من طريقين عن أبي إسحاق، عن أبي بردة مرسلاً. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/301، 302: وقال: رواه أبو يعلى والطبراني بأسانيد، وبعض أسانيد الطبراني رجالها ثقات. وفي الباب عن عائشة تقدم برقم "9".

ذكر التغليظ على من خالف السنة التي ذكرناها

ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا 317 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أنس بن مالك يقول: "جاء ثلاث رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ الْآخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ الْآخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال "أنتم الذي 1

_ 1 كذا الأصل بحذف النون على حد قول الأشهب بن رميلة: وإن الذي حانت بِفَلْجٍ دِمَاؤُهم ... هُمُ القَوْمُ كُلُّ القومِ يا أمَّ حاتِم والحادة "الذين" وهي كذلك في جميع مصادر التخريج.

قُلْتُمْ1 كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فليس مني" 2. [3:11]

_ 1 كذا في الأصل، وصحيح البخاري، وحقه أن يقال "قالوا" حتى يكون في الصلة ما يعود إلى الموصول، وقد وقع مثل هذا في قول علي رضي الله عنه. أنا الذي سمتني أمي حيدرة وفي قول الشاعر: وأنتِ التي إن شِئتِ أشقيتِ عشيتي ... وأنتِ التي إن شئتِ أنعمتِ باليا انظر "الخزانة" 2/23. وفي رواية مسلم وأحمد: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال: "ما بال أقوام قالوا كذا وكذا" قال الحافظ: ويجمع بأنه منع من ذلك عموماً جهراً مع عدم تعيينهم، وخصوصاً فيما بينه وبينهم رفقاً بهم، وستراً لهم. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "صحيح" البخاري "5063" في النكاح: باب الترغيب في النكاح. وأورده المؤلف برقم "14" من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، فانظر تخريجه ثمت.

ذكر ما يقوم مقام الجهاد النفل من الطاعات للمرء

ذِكْرُ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْجِهَادِ النَّفْلُ مِنَ الطَّاعَاتِ لِلْمَرْءِ 318 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ3 أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ وَهُوَ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخٍ الشاعر المكي يقول:

_ 3 هذا الحديث ألحق في الهامش بخط دقيق، وطمس فيه شيخ المؤلف مع تاليه، فلم أتبينهما، واستدركهما من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 99.

سمعت عبد الله بن عمر يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فقَالَ: "أَحَيٌّ والداك"؟ قال نعم قال "ففيهما فجاهد" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، علي بن الجعد أخرج له البخاري، ومن فوقه ثقات على شرطهما، وحبيب صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وهو في "الجعديات" برقم "561". وأخرجه البيهقي في "شرح السنة" "2638" من طريق أبي القاسم البغوي، عن علي بن الجعد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2254" عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/188 عن محمد بن جعفر، و2/193 و 197 و221 عن عفان وبهز، والبخاري "3004" في الجهاد: باب الجهاد بإذن الأبوين، والبيهقي في "السنن" 9/25 من طريق آدم بن أبي إياس، ومسلم "2549" في البر والصلة: باب بر الوالدين من طريق معاذ بن معاذ العنبري، والبغوي في "شرح السنة" "2638" أيضاً من طريق عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن أبي عدي وحجاج بن محمد، كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "5972" في الأدب: باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين عن مسدد، ومسلم "2549" أيضاً، والنسائي 6/10 في الجهاد: باب الرخصة في التخلف لمن له والدان، عن محمد بن المثنى، والترمذي "1671" في الجهاد: باب فيمن خرج في الغزو وترك أبويه، عن محمد بن بشار، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة وسفيان الثور، عن حبيب بن أبي ثابت، به. وسيورده المؤلف برقم "420" من طريق سفيان الثوري، عن حبيب، به، فانظره. وأخرجه الحميدي "585"، وأحمد 2/165 و 193، ومسلم "2549" "6"، والبيهقي في "السنن" 9/25 من طريق مسعر والأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، به.

ذكر البيان بأن المرء مباح له أن يظهر ما أنعم الله عليه من التوفيق للطاعات إذا قصد بذلك التأسي فيه دون إعطاء النفس شهوتها من المدح عليها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يُظْهِرَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْفِيقِ لِلطَّاعَاتِ إِذَا قَصَدَ بِذَلِكَ التَّأَسِّي فِيهِ دُونَ إِعْطَاءِ النَّفْسِ شَهْوَتَهَا مِنَ الْمَدْحِ عَلَيْهَا 319 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَثَرَ الْوَجَعِ عَلَيْكَ بَيِّنٌ قَالَ "إِنِّي عَلَى مَا تَرَوْنَ قَرَأْتُ البارحة السبع الطول" 1. [5: 47]

_ 1 مؤمل بن إسماعيل وصفه البخاري وغيره بكثرة الخطأ، وقال محمد بن نصر المروزي: المؤمل إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف ويتثبت فيه، لأنه كان سيِّئ الحفظ، كثير الغلط، وباقي رجاله ثقات. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/274، وقال: رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات.

ذكر الإخبار بأن على المرء مع قيامه في النوافل إعطاء الحظ لنفسه وعياله

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ مَعَ قِيَامِهِ فِي النَّوَافِلِ إِعْطَاءَ الْحَظِّ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ 320 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خثيمة حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم آخَى بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبَى الدَّرْدَاءِ قَالَ فَجَاءَ سَلْمَانُ يَزُورُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَتِّلَةً2 فقَالَ مَا شَأْنُكِ قَالَتْ إِنَّ أَخَاكَ ليست له

_ 2 من التبتل وهو التهاون في دواعي النكاح، وأسبابه، والزهد فيه والانقطاع عنه، وفي البخاري والترمذي: "متبذلة" أي: لابسة ثياب البذلة وهي المهنة وزناً ومعنى، والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة، وفي ترجمة سلمان من "الحلية" لأبي نعيم بإسناد آخر إلى أم الدرداء عن أبي الدرداء، أن سلمان دخل عليه، فرأى امرأته رثة الثياب.. ولم يكن ذلك رغبة منها، وإنما كانت تفعله إرضاءً لزوجها أبي الدرداء، يتبين ذلك من قولها لسلمان: إن أخاك ليست له حاجة إلى الدنيا، وفي رواية الدارقطني "في نساء الدنيا".

حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا فَلَمَّا جَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رحب به سليمان وقرب إليه الطعام فقَالَ لَهُ سَلْمَانُ اطْعَمْ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا طَعِمْتَ فَإِنِّي مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ قَالَ فَأَكَلَ مَعَهُ وَبَاتَ عِنْدَهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ قَامَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَحَبَسَهُ سَلْمَانُ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا أَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ وَائْتِ أَهْلَكَ1 فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ قَالَ قُمِ الْآنَ فَقَامَا فَصَلَّيَا ثُمَّ خَرَجَا إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَيْهِ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ سَلْمَانُ فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ2 مَا قَالَ سَلْمَانُ" 3.

_ 1 من قوله: "صم" إلى هنا زيادة لم ترد في البخاري ولا الترمذي، وهي عند الدارقطني. 2 في البخاري: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صدق سلمان. 3 إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو خيثمة: هو زهير بن حرب بن شداد الحرشي النسائي، وأبو عُميس اسمه عتبة بن عبد الله وهو أخو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وأبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله السُّوائي. وأخرجه البخاري "1968" في الصوم: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له، و "6139" في الأدب: باب صنع الطعام والتكلف للضيف، والترمذي "2413" في الزهد، عن محمد بن بشار، والبيهقي في "السنن" 4/276 من طريق أحمد بن حازم، كلاهما عن جعفر بن عون، بهذا الإسناد.

ذكر ما يستحب للمرء إتيان المبالغة في الطاعات وكذلك اجتناب المحظورات

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِتْيَانُ الْمُبَالَغَةِ فِي الطَّاعَاتِ وَكَذَلِكَ اجْتِنَابُ الْمَحْظُورَاتِ 321 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَيْقَظَ أَهْلَهُ وأَحْيَى اللَّيْلَ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، سفيان هو ابن عيينة، وأبو يعفور -بفتح التحتانية وسكون المهملة وضم الفاء- هو الصغير وهو عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس، وهو كوفي تابعي صغير، وثمت أبو يعفور آخر تابعي كبير، اسمه وقدان العبدي، وتحرف أبو يعفور في "سنن" البيهقي إلى أبي يعقوب، ووقع عنده العبدي وهو خطأ. وأخرجه أحمد 6/40، 41 عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "2024" في فضل ليلة القدر: باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "1829" عن علي بن عبد الله، ومسلم "1174" في الاعتكاف: باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان عن إسحاق بن راهوية وابن أبي عمر، وأبو داود "1376" في الصلاة: باب في قيام شهر رمضان، عن نصر بن علي وداود بن أمية، والنسائي 3/217، 218 في قيام الليل: باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل عن محمد بن عبد الله بن يزيد، وابن = ماجة "1768" في الصيام: باب في فضل العشر الأواخر من شهر رمضان عبد الله بن محمد الزهري، والبيهقي في "السنن" 4/313 من طريق سعدان بن نصر، كلهم عن ابن عيينة، بهذا الإسناد. إلا أنه وقع عند البيهقي: أبو يعقوب العبدي كما سبق التنبيه إليه. وأخرجه أحمد 6/66، 67 من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. ومعنى "وشد المئزر" أي اعتزل النساء، وبذلك جزم عبد الرزاق عن الثوري. وذكر ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش نحوه، وقال الخطابي: يحتمل أن يريد به الجدَّ في العبادة، كما يقال: شددتُ لهذا الأمر مئزري أي: تشمرت له، ويحتمل أن يراد التشمير والاعتزال معاً، ويحتمل أن يراد الحقيقة والمجاز كمن يقول: طويل النجاد لطويل القامة وهو طويل النجاد حقيقة، فيكون المراد شد مئزره حقيقة لم يحله، واعتزل النساء، وشمر للعبادة، قلت "القائل ابن حجر": وقد وقع في رواية عاصم بن ضمرة عند ابن أبي شيبة والبيهقي: شد مئزره، واعتزل النساء، فعطفه بالواو، فيتقوى الاحتمال الأول.

وَقَدْ ذَكَرَ سُفْيَانُ مَرَّةً فِيهِ وَجَدَّ أَبُو يَعْفُورٍ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نسطاس1. [5: 47]

_ 1 في الأصل "فسطاس" وهو خطأ.

ذكر ما يستحب للمرء لزوم المداومة على إتيان الطاعات

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ لُزُومُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى إِتْيَانِ الطَّاعَاتِ 322 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ لُزُومُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى إِتْيَانِ الطَّاعَاتِ [322] أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ عَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: "كَانَ عَمَلُهُ صَلَّى الله عليه وسلم ديمة"1.

_ 1 إسناده صحيح، محمود بن خداش وثقه ابن معين والمصنف وأبو الفتح الأزدي، روى له الترمذي وابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، جرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس وهو خال إبراهيم. وأخرجه أحمد في "المسند" 6/43، وفي "الزهد" ص 8، عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "6466" في الرقاق: باب القصد والمداومة على العمل، وأبو داود "1370" في الصلاة: باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة، عن عثمان بن أبي شيبة، ومسلم "783" في صلاة المسافرين: باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، عن زهير بن حرب وإسحاق بن راهويه، والنسائي في "السنن الكبرى" في الرقائق عن حسين بن حريث كما في "تحفة الأشراف" 12/245؛ كلهم عن جرير، بهذا الإسناد. وسيورده المؤلف في باب صوم التطوع، من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، به. وأخرجه أحمد 6/55، والبخاري "1987" في الصوم: باب هل يخص شيئاً من الأيام، من طريق يحيى القطان، وأحمد 6/189، والترمذي في "الشمائل" "303" من طريق عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن سفيان، عن منصور، بهذا الإسناد. والدِّيمة بكسر الدال وسكون الياء: أي دائماً، قال ابنُ الأثير: الديمة: المطر الدائم في سكون، شَبَّهت عمله في دوامه مع الاقتصاد بديمة المطر.

ذكر البيان بأن أحب الطاعات إلى الله جل وعلا ما واظب عليه المرء وإن قل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَحَبَّ الطَّاعَاتِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا وَاظَبَ عَلَيْهِ الْمَرْءُ وَإِنْ قَلَّ 323 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يدوم عليه صاحبه"1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأحمد بن أبي بكر: هو أبو مصعب الزهري قاضي المدينة، وأحد شيوخ أهلها، راوي "الموطأ" عن مالك، وهو آخر الموطآت التي عرضت على مالك، وفيه مئة حديث زيادة على سائر الموطآت، وهو لم يطبع، والحديث في "الموطأ" برواية يحيى الليثي المتداولة 1/187 في الصلاة: باب جامع الصلاة، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/176، والبخاري "6462" في الرقاق: باب القصد والمداومة في العمل. وأخرجه عبد الرزاق "20566" ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "934" عن معمر، وأحمد 6/46 عن أبي معاوية، و6/51، وفي "الزهد" ص24، 25، والبخاري "43" في الإيمان: باب أحب الدين إلى الله أدومه، ومسلم "785" "221" في صلاة المسافرين: باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك، والنسائي 8/123 في الإيمان وشرائعه: باب أحب الدين إلى الله عز وجل، والبيهقي في "السنن" 3/17، من طريق يحيى بن سعيد، ومسلم "785" "221" أيضاً، وابن ماجة "4238" في الزهد: باب المداومة على العمل، من طريق أبي أسامة، والترمذي "2856" في الأدب، وفي "الشمائل" "304" ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "933" من طريق عبدة بن سليمان، والبيهقي 3/17 من طريق أنس بن عياض، كلهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. ولفظ رواية يحيى عند البخاري ومسلم والنسائي "وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه" قال الحافظ في = رواية المستملي وحده "إلى الله"، وكذا للمصنف "يعني البخاري" ومسلم من طريق أبي سلمة، ولمسلم عن القاسم كلاهما عن عائشة، وقال باقي الرواة عن هشام: "وكان أحب الدين إليه" إي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرح به المصنف في الرقاق في رواية مالك عن هشام [يعني التي أخرجها ابن حبان هنا] ، وليس بين الروايتين تخالف، لأن ما كان أحب إلى الله كان أحبَّ إلى رسوله. وأخرجه أحمد6/94و 147و 203 و 279، والبخاري "1132" في التهجد: باب من نام عند السحر، والنسائي 3/208 في قيام الليل: باب وقت القيام، والبيهقي في "السُّنن" 3/3من طريق شعبة، والبيهقي 3/17 من طريق سفيان، كلاهما عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة. وأخرجه أحمد 6/113، والنسائي 3/222، في قيام الليل: باب صلاة القاعد في النافلة وذكر الاختلاف على أبي إسحاق في ذلك، من طريق أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة. وأخرجه أحمد 6/165، ومسلم "783" "218" في صلاة المسافرين: باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، من طريق ابن نمير، عن سعد بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، وفيه: قال: وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته. وسيورده المؤلف برقم "353" من طريق يحيى بن أبي كثير، وبرقم "2571" من طريق سعيد المقبري، كلاهما عن أبي سلمة، عن عائشة. ويخرج من كل طريق في موضعه. وأخرجه أحمد 6/289، والترمذي "2856" في الأدب، وفي "الشمائل" برقم "305" من طريق الأعمش، عن أبي صالح قال: سئلت عائشة وأمُّ سلمة: أي العمل كان أحبَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالتا: ما ديم عليه وإن قل. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه من حديث أم سلمة: أحمد 6/ 304و 305 و 319و 320 و 321و 322، والنسائي 3/222 في قيام الليل: باب صلاة القاعد في النافلة وذكر الاختلاف على أبي إسحاق في ذلك، وابن ماجة "1225" = في الإقامة: باب في صلاة النافلة قاعداً، و "4237" في الزهد: باب المداومة على العمل من طريق أبي إسحاق، عن أبي سلمة، عن أم سلمة.

ذكر استحباب الاجتهاد في أنواع الطاعات في أيام العشر من ذي الحجة

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ فِي أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ 324 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ1 بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثم لم يرجع من ذلك بشيء" 2. [1: 2]

_ 1 في الأصل "محمد" وهو خطأ، وجعفر هذا مترجم في "سير أعلام النبلاء" 14/308. 2 إسناده صحيح، على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 1/224عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "757" في الصوم: باب ما جاء في العمل في أيام العشر، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "1125"، عن هَنَّاد، وابن ماجة "1727" في الصيام: باب صيام العشر، عن علي بن محمد، والبيهقي في "السُّنن" 4/284من طريق أحمد بن عبد الجبار، ثلاثتهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي في "مسنده" "2631" ومن طريقه البيهقي في "السُّنن" 4/284 عن شعبة، عن الأعمش، قال: سمعتُ مسلم البطين، به، وهذا تصريح من الأعمش بالسماع من البطين. وأخرجه أحمد1/338 عن محمد بن جعفر، والبخاري "969" في العيدين: باب فضل العمل في أيام التشريق عن محمد بن عرعرة، والدارمي2/25عن سعيد بن الربيع، ثلاثتهم عن شعبة، وأبو داود "2438" في الصوم: باب في صوم العشر، من طريق وكيع، كلاهما عن الأعمش، به. وأخرجه أبوداود "2438" أيضاً من طريق وكيع، عن أبي صالح ومجاهد، عن سعيد بن جبير، به. وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي "757"، وابن ماجة "1728"، والبغوي في "شرح السنة" "1226". وعن عبد الله بن عمرو عند الطيالسي "2283". وعن جابر سيورده المؤلف في باب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهما.

ذكر الإخبار بأن عشر ذي الحجة وشهر رمضان في الفضل يكونان سيان

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ وَشَهْرَ رَمَضَانَ فِي الْفَضْلِ يَكُونَانِ سِيَّانَ1 325 - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ2 عَبْدِ الرحمن بن أبي بكرة

_ 1كذا الأصل، والجادة "سِيين". وقد ذكر تأويل المصنف هذا البغويُّ في "شرح السُّنة": 6/ 225، وصدره بقول: وقال بعضهم، وذكره الحافظ في "الفتح": 4/125 نقلاً عن المصنف، وقد قيل في معنى الحديث غير هذا، فقد قال إسحاق بن راهوية: معناه وإن كان تسعاً وعشرين فهو تمام غير نقصان يريد في الثواب، فعلى قوله: يجوز أن ينقص الشهران معاً في سنة واحدة، وقال أحمد: معنى هذا الحديث لا ينقصان معاً في سنة واحدة، إن نقص أحدهما، تم الآخر، وهذان القولان مشهوران عن السلف، وثمت أقوال أخرى انظرها في "الفتح" 4/125. 2 في الأصل "بن" وهو خطأ.

عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وذو الحجة" 1. [1:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهب بن بقية من رجاله، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، خالد الأول هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي، وخالد الثاني هو الحذاء. وأخرجه الطيالسي "863" عن حماد بن سلمة، وأحمد 5/38 عن إسماعيل، وأحمد 5/47، 48، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/58 من طريق شعبة، والبخاري "1912" في الصوم: باب شهرا عيد لا ينقصان، ومسلم "1089" "32" في الصيام: باب معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "شهرا عيد لا ينقصان"، والبيهقي في "السنن" 4/250، والبغوي في "شرح السُّنة""1717" من طريق معتمر بن سليمان، ومسلم "1089" "31"، وأبو داود "2332" في الصوم: باب الشهر يكون تسعاً وعشرين، وابن ماجة "1659" في الصيام: باب ما جاء في شهري العيد، من طريق يزيد بن زريع، ومن طريقه البغوي في "شرح السُّنة". "1717" من طريق بشر بن المفضل، كلهم عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "863" أيضاً، والطحاوي 2/58 من طريق سالم بن عبد الله بن سالم، وأحمد 5/51 من طريق علي بن زيد، والبخاري "1912" أيضاً، ومسلم 1089" "32"، والبيهقي 4/250، والبغوي "1717" من طريق إسحاق بن سويد، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، به.

ذكر الإخبار عن استعمال الله جل وعلا أهل الطاعة بطاعته

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْتِعْمَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا أَهْلَ الطَّاعَةِ بِطَاعَتِهِ 326 - أَخْبَرَنَا الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ الْبَهْرَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ بَكْرَ بْنَ زُرْعَةَ الْخَوْلَانِيَّ قال: ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْتِعْمَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا أَهْلَ الطَّاعَةِ بِطَاعَتِهِ [326] أَخْبَرَنَا الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ الْبَهْرَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ بَكْرَ بْنَ زُرْعَةَ الْخَوْلَانِيَّ قال:

سَمِعْتُ أَبَا عِنَبَةَ الْخَوْلَانِيَّ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ1 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ صَلَّى لِلْقِبْلَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا وَأَكَلَ الدَّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ: "لَا يَزَالُ اللَّهُ يَغْرِسُ فِي هَذَا الدين بغرس يستعملهم في طاعته" 2.

_ 1 وممن ذكره في الصحابة خليفة: والبغوي، والبخاري، وابن سعد، وقال أحمد بن محمد بن عيسى في رجال حمص: أدرك الجاهلية، وعاش إلى خلافة عبد الملك، وكان ممن أسلم على يد معاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، وكان أعمى.. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ليست له صحبة، وذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة العليا التي تلي الصحابة، وقال الحافظ في "الإصابة" 4/142 بعد ذكر ما تقدم: وقول ابن عيسى المتقدم أشبه. 2 بكر بن زرعة الخولاني الشامي، ذكره المؤلف في "الثقات" 4/ 75، وقال: يروي عن أبي عنبة الخولاني، روى عنه الجراح بن مليح البهراني ... ثم أخرج المؤلف حديثه هذا بالإسناد المذكور هنا، والجراح بن مليح البهراني الحمصي، قال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال ابن معين: لا أعرفه، وذكره ابن عدي في "الضعفاء" 2/583. وأخرجه أحمد 4/200، والبخاري في "التاريخ الكبير" 9/ 61 عن الهيثم بن خارجة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجة "8" في المقدمة، وابن عدي في "الضعفاء" 2/583 من طريق هشام بن عمار، عن الجراح بن مليح، بهذا الإسناد. قال البوصيري في "الزوائد": هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك الاتكال على الصالحين في زمانه دون السعي فيما يكدون فيه من الطاعات

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الِاتِّكَالِ عَلَى الصَّالِحِينَ فِي زَمَانِهِ دُونَ السَّعْيِ فِيمَا يَكِدُّونَ فِيهِ مِنَ الطَّاعَاتِ 327 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حرملة بنذكر الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الِاتِّكَالِ عَلَى الصَّالِحِينَ فِي زَمَانِهِ دُونَ السَّعْيِ فِيمَا يَكِدُّونَ فِيهِ مِنَ الطَّاعَاتِ [327] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ

يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: "خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسام فَزِعًا مُحْمَرًّا وَجْهُهُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِأَصْبُعِهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نعم إذا كثر الخبث" 1. [3: 65]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن وهب: هو عبد الله. وأخرجه مسلم "2880" "2" في الفتن: باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "20749" عن معمر، والبخاري "3346" في الأنبياء: باب قصة يأجوج ومأجوج، ومسلم "2880" "2" من طريق عقيل بن خالد، وأحمد 6/ 428، ومسلم "2880" "2" من طريق صالح بن كيسان، وأحمد 6/ 429 من طريق ابن إسحاق، والبخاري "3598" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، و"7135" في الفتن: باب يأجوج ومأجوج، ومن طريقه البغوي في "شرح السُّنة" "4201"، من طريق شعيب، والبخاري "7059" في الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ويل للعرب من شر قد اقترب"، ومسلم "2880" "1"، والنسائي في "السنن الكبرى" من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري "7135" أيضاً ومن طريقه البغوي "4201"، من طريق محمد بن أبي عتيق، كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، وسقط من إسناد عبد الرزاق "عن أم حبيبة". = وأخرجه أحمد 6/ 428، والحميدي "308"، وابن أبي شيبة "19061" ومن طريقه مسلم "2880"، وابن ماجة "3953" في الفتن: باب ما يكون في الفتن، وأخرجه الترمذي "2187" في الفتن: باب ما جاء في خروج يأجوج ومأجوج عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأبي بكر بن نافع وغير واحد، والبيهقي في "السُّنن" 10/93 من طريق محمد بن سعيد بن غالب وسعدان بن نصر، كلهم عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن حبيبة، عن أم حبيبة، عن زينب بنت جحش. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد جوَّد سفيان هذا الحديث، هكذا روى الحميدي وعلي بن المديني وغير واحد من الحفاظ عن سفيان بن عيينة نحو هذا، وقال الحميدي: قال سفيان بن عيينة: حفظت من الزهري في هذا الحديث أربع نسوة: زينب بنت أبي سلمة، عن حبيبة وهما ربيبتا النبي صلى الله عليه وسلم - عن أم حبيبة، عن زينب بنت جحش زَوْجَي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا روى معمر وغيره هذا الحديث عن الزهري، ولم يذكروا فيه: "عن حبيبة"، وقد روى بعض أصحاب ابن عيينة هذا الحديث عن ابن عيينة، ولم يذكروا فيه: "عن أم حبيبة". وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري "3347" في الأنبياء: باب قصة يأجوج ومأجوج.

ذكر الإخبار بأن من تقرب إلى الله قدر شبر أو ذراع بالطاعة كانت الوسائل والمغفرة أقرب منه بباع

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ قَدْرَ شِبْرٍ أَوْ ذِرَاعٍ بِالطَّاعَةِ كَانَتِ الْوَسَائِلُ وَالْمَغْفِرَةُ أَقْرَبُ مِنْهُ بِبَاعٍ 328 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمِنْهَالِ ابْنِ أَخِي الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ قَالَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْكِي عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا قَالَ: "الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيذكر الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ قَدْرَ شِبْرٍ أَوْ ذِرَاعٍ بِالطَّاعَةِ كَانَتِ الْوَسَائِلُ وَالْمَغْفِرَةُ أَقْرَبُ مِنْهُ بِبَاعٍ [328] أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمِنْهَالِ ابْنِ أَخِي الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ قَالَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْكِي عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا قَالَ: "الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي فِي

وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ وَمَنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا اقْتَرَبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنِ اقْتَرَبَ مني ذراعا اقتربت منه باعا ومن جائني يَمْشِي جِئْتُهُ أُهَرْوِلُ وَمَنْ جَاءَنِي يُهَرْوِلُ جِئْتُهُ أَسْعَى وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي ملأ أكثر منهم وأطيب" 1. [3: 67]

_ 1 حديث صحيح إسناده قوي، عطاء بن السائب - وإن كان قد اختلط - قد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط، وتابعه سفيان عند أحمد والحميدي، وهو قديم السماع من عطاء، وعطاء بن السائب تابعه أبو إسحاق عند مسلم، وباقي رجاله ثقات. والقسم الأول منه وهو قوله: "الكبرياء ردائي..:إلى قذفته في النار" أخرجه الطيالسي "2387"، وأبو داود "4090" في اللباس: باب ما جاء في الكبر، عن موسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2387" عن سلام، وابن أبي شيبة 9/89 عن ابن فضيل، والحميدي "1149"، وأحمد 2/248 و376 عن سفيان، وأحمد 2/427 عن ابن علية، و2/442 عن عمار بن محمد، وأبو داود "4090" أيضاً، وابن ماجة "4174" في الزهد: باب البراءة من الكبر والتواضع، من طريق أبي الأحوص، والبغوي في "شرح السُّنة" "3592" من طريق إبراهيم بن طهمان، كلهم عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد. وتحرف الأغر عند أحمد 2/376 إلى الأعرج. وأخرجه أحمد 2/414 عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن سهيل، عن عطاء بن السائب، به، بزيادة سهيل بين حماد وعطاء. وأخرجه مسلم "2620" في البر والصلة: باب تحريم الكبر، والبخاري في "الأدب المفرد" "552" من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق، عن الأغر أبي مسلم، أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العز إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته". وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 1/61 من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. والقسم الثاني أخرجه أحمد 2/316، ومسلم "2675" "3" في الذكر والدعاء: باب الحث على ذكر الله تعالى، والبغوي في "شرح السُّنة" "1252" من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/482 من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة، و3/500 من طريق موسى بن يسار، كلاهما عن أبي هريرة. وسيرد برقم "376" من طريق سليمان التيمي، عن أنس بن مالك، عن أبي هريرة، وبرقم "811" و "812" من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، ويرد تخريج كل طريق في موضعه. قال النووي في "شرح مسلم" 17/3: هذا الحديث من أحاديث الصفات، ويستحيل إرادة ظاهره، ومعناه: من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة، وإن زاد زدت، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة، أي: صبب عليه الرحمة، وسبقته بها، ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود، والمراد أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه.

ذكر إطلاق اسم الخير على الأفعال الصالحة إذا كانت من غير المسلمين

ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْخَيْرِ عَلَى الْأَفْعَالِ الصَّالِحَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ 329 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عن بن شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ الله أرأيتذكر إِطْلَاقِ اسْمِ الْخَيْرِ عَلَى الْأَفْعَالِ الصَّالِحَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ [329] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عن بن شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ الله أرأيت

أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ1 بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ فَهَلْ فِيهَا أَجْرٌ فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَسْلَمْتَ عَلَى ما سلف لك من أجر" 2. [3:65]

_ 1 أتحنث بالمثلثة، أي: أتقرب، والحنث في الأصل: الإثم، وكأنه أراد ألقي عني الإثم، ولما أخرج البخاري في الأدب، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، قال في آخره: ويقال أيضاً عن أبي اليمان: أتحنت "يعني بالمثناة" ونقل عن ابن إسحاق: التحنث: التبرر، قال: وتابعه هشام بن عروة عن أبيه، وحديث هشام أورده في العتق بلفظ: كنت أتحنث بها يعني أتبرر بها، قال القاضي عياض: رواه جماعة من الرواة في البخاري بالمثلثة وبالمشاة، وبالمثلثة أصح رواية ومعنى. 2 إسناده صحيح، عمرو بن عثمان روى له أبوداود والنسائي، وثقه غير واحد، وقال أبو حاتم: صدوق، وأبوه عثمان بن سعيد الحمصي ثقة، روى له أبو داود والنسائي أيضاً، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه عبد الرزاق "19685"، وأحمد 3/402، والبخاري "1436" في الزكاة: باب من تصدق في الشرك ثم أسلم، ومسلم "123" "195" في الإيمان: باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده، والطبراني في "الكبير" "3086"، والبيهقي في "السُّنن" 9/123 و10/316، والبغوي "شرح السُّنة" "27" من طريق معمر، والبخاري "2220" في البيوع: باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه، و"5992"في الأدب: باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم، وأبو عوانة 1/73 من طريق شعيب، ومسلم "123" "194" وأبو عوانة 1/72، والطبراني "3087" من طريق يونس بن يزيد، ومسلم "123" "195"، وأبو عوانة 1/72، والطبراني "3089"، من طريق صالح بن كيسان، والطبراني "3088" من طريق عبد الرحمن بن مسافر، كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي "554"، وأحمد 3/434، والبخاري "2538" في العتق: باب عتق المشرك، ومسلم "123" "195" و"196"، وأبو عوانة 1/73، والطبراني "3076" و"3084"، والبيهقي في "السُّنن" 10/316من طريق هشام بن عروة، عن أبيه عروة، به. وأخرج النسائي 8/105، 106 في الإيمان: باب حسن إسلام المرء بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مئة ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها". قال السندي: وهذا الحديث يدل على أن حسنات الكافر موقوفة إن أسلم تقبل، وإلا ترد، لا مردودة، وعلى هذا فنحو قوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ} محمول على من مات على الكفر، والظاهر أنه لا دليل على خلافه، وفضل الله أوسع من هذا وأكثر، فلا استبعاد فيه، وحديث "الإيمان يجبُّ ما قبله" من الخطايا في السيئات لا في الحسنات.. وإذا بقي على كفره، فإنه يجازى على فعل الخير بالدنيا، فقد روى مسلم في "صحيحه" "2808" في صفات المنافقين وأحكامهم: باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة، وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا من حديث أنس بن مالك مرفوعاً: "إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن، فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة، ويُعقبه رزقاً في الدنيا على طاعته".

ذكر البيان بأن الأعمال التي يعملها من ليس بمسلم وإن كانت أعمالا صالحة لا تنفع في العقبي من عملها في الدنيا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَعْمَالَ الَّتِي يَعْمَلُهَا مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ وَإِنْ كَانَتْ أَعْمَالًا صَالِحَةً لَا تَنْفَعُ فِي الْعُقْبَى مَنْ عَمِلَهَا فِي الدُّنْيَا 330 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ بن عميرذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَعْمَالَ الَّتِي يَعْمَلُهَا مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ وَإِنْ كَانَتْ أَعْمَالًا صَالِحَةً لَا تَنْفَعُ فِي الْعُقْبَى مَنْ عَمِلَهَا فِي الدُّنْيَا [330] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بن جُدْعَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَقْرِي الضَّيْفَ وَيُحْسِنُ الْجِوَارَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ "لَا إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا قَطُّ اللَّهُمَّ اغفر لي خطيئتي يوم الدين" 1. [3: 65]

_ 1 إسناده صحيح، على شرط مسلم، القواريري: هو عبيد الله بن عمر. وأبو سفيان: هو طلحة بن نافع، احتج به مسلم، وروى له البخاري مقروناً، وروى له الأعمش أحاديث مستقيمة، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه أبو عوانة 1/ 100 من طريق عفان بن مسلم، عن عبد الله الواحد ابن زياد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/ 93، ومسلم "214" في الإيمان: باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل، وأبو عوانة 1/100 من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة. وأخرجه الحاكم 2/405 من طريق موسى بن إسماعيل، عن وهيب بن خالد، عن أبي واقد، عن أبي سلمة، عن عائشة. وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

ذكر الإخبار بأن الكافر وإن كثرت أعمال الخير منه في الدنيا لم ينفعه منها شيء في العقبي

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْكَافِرَ وَإِنْ كَثُرَتْ أَعْمَالُ الْخَيْرِ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَنْفَعْهُ مِنْهَا شَيْءٌ فِي الْعُقْبَى 331 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا سَأَلَتْهُ عَنْ قَوْلِهِ: {يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ} [ابراهيم:48] فأين يكون الناس يومئذ فقال: "علىذكر الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْكَافِرَ وَإِنْ كَثُرَتْ أَعْمَالُ الْخَيْرِ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَنْفَعْهُ مِنْهَا شَيْءٌ فِي الْعُقْبَى [331] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا سَأَلَتْهُ عَنْ قَوْلِهِ: {يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ} [ابراهيم:48] فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ فقَالَ: "عَلَى

الصراط"، قالت قلت يا رسول الله بن جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ قَالَ "لَا يَنْفَعُهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يوم الدين" 1. [3: 73]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، داود بن أبي هند روى له مسلم، وعلّق له البخاري، وباقي السند ثقات على شرطهما. وأخرجه إلى قوله: "على الصراط" أحمد 6/35 عن ابن أبي عدي، و 6/134 من طريق وهيب، و 6/218 عن إسماعيل بن علية، ومسلم "2791" في صفات المنافقين: باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة، وابن ماجة "4279" في الزهد: باب ذكر البعث، من طريق علي بن مسهر، والترمذي "3121" في التفسير: باب ومن سورة إبراهيم عليه السلام من طريق سفيان، والدرامي 2/328 من طريق خالد الحذاء، والحاكم 2/352 من طريق المحبوب بن الحسن، كلهم عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد، إلا أن مسروقاً لم يذكر عند أحمد 6/134، قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وسيورده المؤلف في باب إخباره صلى الله عليه وسلم عن البعث وأحوال الناس في ذلك اليوم، من طريق عبيدة بن حميد، عن داود بن أبي هند، به. وأخرجه أحمد 6/101 عن عفان بن مسلم، عن القاسم بن الفضل، عن الحسن، عن عائشة.

ذكر القصد الذي كان لأهل الجاهلية في استعمالهم الخير في أنسابهم

ذِكْرُ الْقَصْدِ الَّذِي كَانَ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي اسْتِعْمَالِهِمُ الْخَيْرَ فِي أَنْسَابِهِمْ 332 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مُرِّيَّ بْنَ قَطَرِيٍّ يحدث عنذكر الْقَصْدِ الَّذِي كَانَ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي اسْتِعْمَالِهِمُ الْخَيْرَ فِي أَنْسَابِهِمْ [332] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مُرِّيَّ بْنَ قَطَرِيٍّ يُحَدِّثُ عن

عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَكَانَ يَفْعَلُ وَيَفْعَلُ قَالَ "إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمْرًا فَأَدْرَكَهُ يَعْنِي الذِّكْرَ" قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ طَعَامٍ لَا أَدَعُهُ إِلَّا تَحَرُّجًا قَالَ "لَا تَدَعْ شَيْئًا ضَارَعْتَ النَّصْرَانِيَّةَ فِيهِ" قَالَ قُلْتُ إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي فَيَأْخُذُ صَيْدًا وَلَا أَجِدُ مَا أَذْبَحُ بِهِ إِلَّا الْمَرْوَةَ أَوِ الْعَصَا قَالَ "أَمِرَّ الدَّمَ بما شئت واذكر اسم الله" 1. [3: 65]

_ 1 سماك بن حرب حسن الحديث إلا في روايته عن عكرمة، فإنها مضطربة، وهو من رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً، وشيخه مُرَي- بالتصغير- بن قَطَري- بفتحتين وكسر الراء مخففاً- لم يوثقه غير المؤلف 5/459، وقال الذهبي: لا يعرف، تفرد عنه سماك. وأخرجه بتمامه الطبراني في "الكبير" 17/"247" و"250" و"251" عن محمد بن عبدوس بن كامل، عن علي بن الجعد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1033" و"1034" عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 4/258 عن محمد بن جعفر، و4/377 عن يحيى بن سعيد، والبيهقي في "السُّنن" 7/279 من طريق روح بن عبادة، ثلاثتهم عن شعبة، به. وقسمه الأول إلى قوله: "فأدركه- يعني الذكر" أخرجه أحمد 4/258 عن حسين، عن شعبة، به. وأخرجه أحمد أيضاً 4/ 379 من طريق سفيان، عن سماك، به. وقوله "لا تدع شيئاً ضارعت النصرانية فيه" أخرجه الترمذي "1565" في السير: باب ما جاء في طعام المشركين، من طريق وهب بن جرير، عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 5/226و 227، وأبوداود "3784" في الأطعمة: == باب في كراهية التقذر للطعام، والترمذي "1565" أيضاً، وابن ماجة "2830" في الجهاد: باب الأكل في قدور المشركين، والبيهقي 7/279، من طرق من سماك بن حرب، حدثني قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول -وسأله رجل فقال: إن من الطعام طعاماً أتحرج منه- فقال: "لا يختلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية". وقسم الصيد الأخير منه أخرجه النسائي 7/225 في الضحايا: باب إباحة الذبح بالعود، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/183، والطبراني في "الكبير " 17/"246"، والبيهقي في "السُّنن" 9/281 من طرق عن شعبة، عن سماك بن حرب، عن مري بن قطري، عن عدي وأخرجه عبد الرزاق "8621" ومن طريقه أحمد 4/258، والطبراني 17/"248"، عن إسرائيل، وابن أبي شيبة 5/389، وأحمد 4/258، وأبو داود "2824" في الأضاحي: باب في الذبيحة بالمروة، والطبراني 17/"245"، والبيهقي 9/281 من طريق حماد بن سلمة، وأحمد 4/256، وابن ماجة "3177" في الذبائح: باب ما يذكى به، والحاكم 4/240 من طريق سفيان، والطبراني 17/"249" من طريق أبي الأحوص، كلهم عن سماك بن حرب، به، وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي. قال ابن الأثير: المضارعة: المشابهة والمقاربة، وذلك أنه سأله عن طعام النصارى، فكأنه أراد: لا يتحركن في قلبك شك أن ما شابهت فيه النصارى حرام أو خبيث أو مكروه. وقوله: "أمِرِ الدَّمَ، بفتح الهمزة، وكسر الميم، وبالراء المخففة، من أمار الشيءَ، ومار: إذا حَبَرى، وبكسر الهمزة وسكون الميم، من مرى الضّرع: إذا مسحه ليدر.

ذكر ما يجب على المرء من التشمير في الطاعات وإن جرى قبلها منه ما يكره الله من المحظورات

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ التَّشْمِيرِ فِي الطَّاعَاتِ وَإِنْ جَرَى قَبْلَهَا مِنْهُ مَا يَكْرَهُ اللَّهُ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ 333 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرِّشْكُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قِيلَ يا رسول الله أعلمذكر مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ التَّشْمِيرِ فِي الطَّاعَاتِ وَإِنْ جَرَى قَبْلَهَا مِنْهُ مَا يَكْرَهُ اللَّهُ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ [333] أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرِّشْكُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعُلِمَ

أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ فَمَا يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم "كل ميسر لما خلق" 1. [3:30]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، يزيد الرشك: هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي. وأخرجه مسلم "2649" في القدر: باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه، والبيهقي في "الاعتقاد" ص 94، من طريق يحيى بن يحيى، وأبو داود "4709" في السُّنة: باب في القدر، عن مسدد، والطبراني في "الكبير" 18/"267" من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، ثلاثتهم عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. بلفظ "لما خلق له". وأخرجه أحمد 4/431، والبخاري "6596" في القدر: باب جف القلم على علم الله، وقوله: {وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ} ، و"7551" في التوحيد: باب قول الله تعالى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} ، وفي كتابه "خلق أفعال العباد" ص 53، ومسلم "2649"أيضاً، وعبد الله بن أحمد في "السُّنة" "691"، وأبو نعيم في "الحلية" 6/294، والآجري في "الشريعة" ص 174، والطبراني في "الكبير" 18/"266"، و"268" و"269" و"270" و"272" و"273" و"274"، والبيهقي في "الاعتقاد" ص 94، 95 من طرق عن يزيد الرشك، بهذا الإسناد. والرشك كلمة فارسية، معناها: كبير اللحية. وقد فسرت بغير هذا خطأ انظر "تاج العروس": "رشك". وأخرجه الطيالسي "742"، والبيهقي في "الاعتقاد" ص 95، من طريق عزرة بن ثابت، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الدؤلي، عن عمران بن حصين. وفي الباب عن علي في الحديث الآتي: وعن جابر سيرد برقم "336" و"337"، وعن عبد الرحمن بن قتادة السلمي سيرد برقم "338"، وعن أبي بكر الصديق عند البزار "2136"، وعن عمر عند البزار "2137" والآجري في الشريعة ص 171، وعن ابن عباس عند الطبراني "10899"، والبزار "2139"، وعن ذي اللحية الكلابي عند أحمد 4/67، وغيرهم.

ذكر ما يجب على المرء من ترك الاتكال على قضاء الله دون التشمير فيما يقربه إليه

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الِاتِّكَالِ عَلَى قَضَاءِ اللَّهِ دُونَ التَّشْمِيرِ فِيمَا يُقَرِّبُهُ إِلَيْهِ 334 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي جِنَازَةٍ فَأَخَذَ عُودًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ فقَالَ "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ" فقَال رَجُلٌ أَلَا نَتَّكِلُ فقَالَ "اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ" ثُمَّ قَرَأَ {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} 1

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو عبد الرحمن السلمي: اسمه عبد الله بن حبيب. وأخرجه البخاري "4949" في التفسير: باب {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى} عن آدم، و"6217" في الأدب: باب الرجُل ينكت الشيء بيده في الأرض، من طريق ابن أبي عدي، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وسيورده المؤلف بعده من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به، ويرد تخريجه هناك. وأخرجه أحمد 1/82 و312، 133، والبخاري "4947" في التفسير: باب {وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى} ، ومسلم "2647" في القدر: باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه، والترمذي "2136" في القدر: باب ما جاء في الشقاء والسعادة، وابن ماجة "78" في المقدمة: باب في القدر، من طريق أبي معاوية ووكيع وابن نمير، والبخاري "4945"في القدر، من طريق أبي معاوية ووكيع وابن نمير، والبخاري "4945" في التفسير: باب {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} من طريق سفيان، وباب {وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى} من طريق عبد الواحد، و"6605" في القدر: باب {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً} من طريق أبي حمزة، والآجري في "الشريعة" ص 172 من طريق علي بن مسهر، كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. وقد تابع الأعمشَ عليه منصور بن المعتمر، فقد أخرجه عبد الرزاق "20074" ومن طريقه البغوي في "شرح السُّنة" "72" عن معمر، والبخاري "1362" في الجنائز: باب موعظة المحدث عن القبور وقعود أصحابه حوله، و"4948" في التفسير: باب {وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى} ، ومسلم "2647" أيضاً، والآجري في "الشريعة" ص 171 من طريق جرير بن عبد الحميد، وأحمد 1/129 من طريق عبد الرحمن بن زائدة، وأبو داود "4694" في السنة: باب في القدر، من طريق المعتمر، والترمذي "3344" في التفسير: باب ومن سورة والليل إذا يغشى، من طريق زائدة بن قدامة، والبخاري "6217"أيضاً، و"7552" في التوحيد: باب قول الله تعالى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} من طريق شعبة، والآجري في "الشريعة" ص 171 من طريق أبي الأحوص، كلهم عن منصور بن المعتمر، عن سعد بن عبيدة، به. قال البغوي في "شرح السُّنة" 1/133: ذكر الخطابي على هذا الحديث كلاماً معناه: قال: قولهم: "أفلا نتَّكِلُ على كتابنا وندعُ العمل"؟ مطالبة منهم بأمرٍ يوجب تعطيل العبودية، وذلك أن إخبار النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن سابق الكتاب إخبار عن غيب علم الله سبحانه وتعالى فيهم، وهو حجَّة عليهم، فرام القوم أن يتخذوه حجة لأنفسهم في ترك العمل، فأعلمهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن هاهنا أمرين لا يُبْطِلُ أحدهما الآخرَ: باطن هو العلة الموجبة في حكم الربوبية، وظاهر هو السِّمةُ اللازمة في حق العبودية، وهو أمارة مخيلة غير مفيدة حقيقة العلم، ويشبه أن يكون- والله أعلم- إنما عوملوا بهذه المعاملة، وتُعُبِّدوا بهذا التَّعبُّد؛ ليتعلق خوفهم بالباطن المغيب عنهم، ورجاؤهم بالظاهر البادي لهم، والخوف والرجاء مَدْرَجَتا العبودية؛ ليستكملوا بذلك صفة الإيمان، وبين لهم أنَّ كلاً ميسرٌ لما خُلِقَ له، وأن عمله في العاجل دليل مصيره في الآجل، وتلا قوله سبحانه وتعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى.. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى} وهذه الأمور في حكم الظَّاهر، ومن وراء ذلك علم الله عز وجل فيهم، وهو الحكيم الخبير لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون. واطلب نظيره من أمرين: من الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب، ومن الأجل المضروب في العمر مع المعالجة بالطب؛ فإنك تجد المغيَّب فيهما علة موجبة، والظاهر البادي سبباً مخيلاً، وقد اصطلح الناس خواصُّهم وعوامُهم على أن الظاهر فيهما لا يُترك بالباطن. هذا معنى كلام الخطابي رحمه الله تعالى.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سليمان الأعمش

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ 1 335 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ فِي جِنَازَةٍ فَأَخَذَ عُودًا يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فقَالَ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ مِنَ النَّارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ قَالَ "اعْمَلُوا كُلٌّ مُيَسَّرٌ" {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} 2.ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ 1 [335] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ فِي جِنَازَةٍ فَأَخَذَ عُودًا يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فقَالَ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ مِنَ النَّارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ قَالَ "اعْمَلُوا كُلٌّ مُيَسَّرٌ" {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} 2.

قَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ فَلَمْ أنكره من حديث سليمان.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك الاتكال على القضاء النافذ دون إتيان المأمورات والانزجار عن المحظورات

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الِاتِّكَالِ عَلَى الْقَضَاءِ النَّافِذِ دُونَ إِتْيَانِ الْمَأْمُورَاتِ وَالِانْزِجَارِ عَنِ الْمَحْظُوراتِ 336 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَعْمَلُ لِأَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَمْ لِأَمْرٍ نَأْتَنِفُهُ قَالَ "لِأَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ" قَالَ فَفِيمَ الْعَمَلُ إِذًا فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كُلُّ عامل ميسر لعمله" 1. [3: 65]

_ 1 إسناده على شرط مسلم، ويشهد له الحديث السابق. وأخرجه مسلم "2647" في القدر: باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه، عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده. وقوله: نأتنفه، أي نستأنفه من غير أن يكون سبق به سابق قضاء وتقدير، من استأنف الشيء: إذا ابتدأه.

ذكر ما يجب على المرء من قلة الاغترار بكثرة إتيانه المأمورات وسعيه في أنواع الطاعات

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قِلَّةِ الِاغْتِرَارِ بِكَثْرَةِ إِتْيَانِهِ الْمَأْمُورَاتِ وَسَعْيهِ فِي أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ 337 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِ الصِّلْحِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ حَدَّثَنَا بن عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا عَنْ أَمْرِنَا كَأَنَّا نَنْظُرُ إِلَيْهِ أَبِمَا جَرَتْ بِهِ الْأَقْلَامُ وَثَبَتَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ أَوْ بِمَا يُسْتَأْنَفُ قَالَ "لَا بَلْ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْأَقْلَامُ وَثَبَتَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ" قَالَ فَفِيمَ الْعَمَلُ إِذًا قَالَ "اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ" 1. قَالَ سُرَاقَةُ فَلَا أَكُونُ أَبَدًا أَشَدَّ اجْتِهَادًا فِي الْعَمَلِ مِنِّي الْآنَ. [3: 30]

_ 1 إسناده على شرط مسلم، رجاله ثقات، وأخرجه أحمد 3/292، 293 عن يحيى بن آدم وأبي النضر، ومسلم "2648" في القدر: باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه، عن أحمد بن يونس، ويحيى بن يحيى، والبغوي في "شرح السنة" "74" من طريق علي بن الجعد، كلهم عن أبي خيثمة زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد. وأخرجه الآجري في "الشريعة" ص 174 من طريق ابن أبي شيبة، عن علي بن هشام، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، به. وأخرجه أحمد 3/304، ومن طريقه ابنه عبد الله في "السُّنة" "690"، عن هُشَيم، عن علي بن زيد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر. وانظر ما قبله.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فكل ميسر أراد به ميسر لما قدر له في سابق علمه من خير أو شر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ أَرَادَ بِهِ مُيَسَّرٌ لِمَا قُدِّرَ لَهُ فِي سَابِقِ عِلْمِهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ 338 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُعَدِّلُ بِالْفُسْطَاطِ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ حدثنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَتَادَةَ1 السُّلَمِيُّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ ثُمَّ أَخَذَ الْخَلْقَ مِنْ ظَهْرِهِ فقَالَ هَؤُلَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَلَا أُبَالِي وَهَؤُلَاءِ فِي النَّارِ وَلَا أُبَالِي" قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلَى مَاذَا نَعْمَلُ قَالَ "عَلَى مَوَاقِعِ الْقَدَرِ" 2.

_ 1 كتب في هامش الأصل: "لعله عبد الرحمن بن قراد السلمي"، وهو وهم، فالحديث حديث عبد الرحمن بن قتادة، وقد ذكره في الصحابة البغوي، وابن قانع، وابن شاهين، وابن حبان، وابن سعد، وغيرهم وأخرج حديثه هذا أحمد وابن منيع والطبراني في مسانيدهم، كلهم من طريق الليث، عن مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عن عبد الرحمن بن قتادة. 2 إسناده قوي، الحارث بن مسكين ثقة روى له أبو داود والنسائي، ومن فوقه من رجال الصحيح غير راشد بن سعد، فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة. وأخرجه الحاكم 1/31 من طريق الربيع بن سليم، عن ابن وهب، بهذا الإسناد، ولفظه "على موافقة القدر"، وصححه، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 4/186 عن الحسن بن سوار، عن اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، بهذا الإسناد. قال الهيثمي في "المجمع" 7/186: ورجاله ثقات. وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند مالك في الموطأ 2/898 في أول القدر، وأحمد رقم "311"، وأبي داود "4703" في السُّنة: باب في القدر، والترمذي "3077" في تفسير سورة الأعراف. وعن حكيم بن حزام عند البزار "2140". وعن عدَّة من الصحابة، انظر "الشريعة" للآجري ص 170- 176، و"مجمع الزوائد" 7/185-188، و"مسند الشهاب" "674" و"716". وانظر تخريج الحديث "333".

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك الاتكال على ما يأتي من الطاعات دون الابتهال إلى الخالق جل وعلا في إصلاح أواخر أعماله

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الِاتِّكَالِ عَلَى مَا يَأْتِي مِنَ الطَّاعَاتِ دُونَ الِابْتِهَالِ إِلَى الْخَالِقِ جَلَّ وَعَلَا فِي إِصْلَاحِ أَوَاخِرِ أَعْمَالِهِ 339 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بن جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ رَبٍّ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا كَالْوِعَاءِ إِذَا طَابَ أَعْلَاهُ طَابَ أَسْفَلُهُ وَإِذَا خبث أعلاه خبث أسفله" 1.

_ 1 إسناده حسن، ابن جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي أبو عتبة الشامي الداراني، من رجال الستة، وأبو عبد رب: هو الدمشقي الزاهد، وقيل: اسمه عبد الجبار، وقيل: عبد الرحمن، وسماه الطبراني عبيدة بن المهاجر، وقيل غير ذلك، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال: كان من أيسر أهل دمشق، فخرج من ماله كله. وأخرجه ابن ماجة "4199" في الزهد: باب التوقي على العمل، عن عثمان بن إسماعيل بن عمران الدمشقي، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. والوليد بن مسلم تابعه صدقة بن خالد كما سيرد عند المؤلف برقم "392". وأخرجه ابن المبارك في الزهد "596" ومن طريقه أحمد 4/94، والطبراني في "الكبير" 19/"866"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "1175"، والرامهرمزي في "الأمثال" "59"، عن ابن جابر، بهذا الإسناد، ولفظه: "إن ما بقي من الدنيا بلاء وفتنة، وإنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء إذا طاب أعلاه. وقوله: "إن ما بقي من الدنيا بلاء وفتنة" سيورده برقم "690" من طريق الوليد بن مزيد، عن ابن جابر به.

ذكر البيان بأن المرء يجب أن يعتمد من عمله على آخره دون أوائله

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَجِبُ أَنْ يَعْتَمِدَ مِنْ عَمَلِهِ عَلَى آخِرِهِ دُونَ أَوَائِلِهِ 340 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْبُخَارِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ" 1. [3: 66]

_ 1 نعيم بن حماد، سيِّئ الحفظ، لكن يشهد له حديث معاوية الذي قبله، وحديث سهل بن سعد الذي سيورده المؤلف في كتاب التاريخ: باب بدء الخلق، ولفظه: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة، وإنه من أهل النار، وإنه ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار، وأنه من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم"، وحديث أبي هريرة الوارد بعد حديث سهل.

ذكر الإخبار بأن من وفق للعمل الصالح قبل موته كان ممن أريد به الخير

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنْ وُفِّقَ لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ قَبْلَ مَوْتِهِ كَانَ مِمَّنْ أُرِيدَ بِهِ الْخَيْرُ 341 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ1 عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا يَسْتَعْمِلُهُ قِيلَ كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ" 2.

_ 1 في الأصل "خالد" بدل "جعفر"، وهو خطأ. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الترمذي "2142" في القدر: باب ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النار، والبغوي في "شرح السُّنة" "4098" من طريق علي بن حجر، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 4/340 من طريق قتيبة بن سعيد، عن إسماعيل بن جعفر، به، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 3/106 و120 و230، والآجري في "الشريعة" ص 185، والحاكم 4/ 339، 340 من طرق عن حميد، به. ونسبه الهيثمي في "المجمع" 7/215 إلى الطبراني في "الأوسط". وفي الباب عن عمرو بن الحمق في الحديث التالي. وعن أبي أمامة عند الطبراني "7522" و"7522" و"7900"، قال الهيثمي في "المجمع" 7/215: رواه الطبراني من طرق، وفي إحدى طرقه بقية بن الوليد، وقد صرح بالسماع، وبقية رجاله ثقات. وعن أبي عنبة عند أحمد 4/200، قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، وفيه بقية، وقد صرح بالسماع في المسند، وبقية رجاله ثقات.= وعن عائشة أورده الهيثمي في "المجمع"7/215، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله رجال الصحيح غير يونس بن عثمان، وهو ثقة.

ذكر الإخبار بأن فتح الله على المسلم العمل الصالح في آخر عمره من علامة إرادته جل وعلا له الخير

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ فَتْحَ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ مِنْ عَلَامَةِ إرَادَتِهِ جَلَّ وَعَلَا لَهُ الْخَيْرَ 342 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أبي قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم "إذا أراد الله بعبد خير عَسَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ قِيلَ وَمَا عَسَلُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ قَالَ يُفْتَحُ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ بَيْنَ يدي موته حتى يرضى عنه" 1. [3: 66]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه أحمد 5/224، والبزار "2155" عن بشر بن آدم، والحاكم 1/340 من طريق يحيى بن أبي طالب، ثلاثتهم عن زيد بن الحباب، بهذا الإسناد، ولفظ "المسند": "استعمله" بدل "عسله". قال الهيثمي في "المجمع" 7/214: ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وانظر ما قبله. وانظر لزاماً "توضيح المشتبه" 2/رسم "الجُمَعي".

ذكر البيان بأن العمل الصالح الذي يفتح للمرء قبل موته من السبب الذي يلقي الله جل وعلا محبته في قلوب أهله وجيرانه به

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ الَّذِي يُفْتَحُ لِلْمَرْءِ قَبْلَ مَوْتِهِ مِنَ السَّبَبِ الَّذِي يُلْقِي اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مَحَبَّتَهُ فِي قُلُوبِ أَهْلِهِ وَجِيرَانِهِ بِهِ 343 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم "إذا أراد الله بعبد خير عَسَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ قِيلَ وَمَا عَسَلُهُ قَالَ يُفْتَحُ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ بَيْنَ يَدَيْ مَوْتِهِ حتى يرضى عنه" 1. [3: 66]

_ 1 إسناده صحيح، موسى بن عبد الرحمن المسروقي، روى له النسائي والترمذي وابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الصحيح، وهو مكرر ما قبله.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من قلة القنوط إذا وردت عليه حالة الفتور في الطاعات في بعض الأحايين

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قِلَّةِ الْقُنُوطِ إِذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ حَالَةُ الْفُتُورِ فِي الطَّاعَاتِ فِي بَعْضِ الْأَحَايِينِ 344 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قُدَيْدٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا إِذَا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْنَا مِنْ أَنْفُسِنَا مَا نُحِبُّ فَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى أَهَالِينَا فَخَالَطْنَاهُمْ أَنْكَرْنَا أَنْفُسَنَا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالذكر الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قِلَّةِ الْقُنُوطِ إِذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ حَالَةُ الْفُتُورِ فِي الطَّاعَاتِ فِي بَعْضِ الْأَحَايِينِ [344] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قُدَيْدٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا إِذَا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْنَا مِنْ أَنْفُسِنَا مَا نُحِبُّ فَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى أَهَالِينَا فَخَالَطْنَاهُمْ أَنْكَرْنَا أَنْفُسَنَا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي فِي الْحَالِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُظِلَّكُمْ بِأَجْنِحَتِهَا وَلَكِنْ سَاعَةً وساعة" 1. [3: 65]

_ 1 إسناده صحيح، عبيد الله بن فضالة ثقة روي له النسائي، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه البزار "3234" عن زهير بن محمد الرازي، عن رجال الصحيح، غير زهير بن محمد الرازي، وهو ثقة. وأخرجه أحمد 3/175 من طريق ثابت البناني، عن أنس. ويشهد له حديث حنظلة عند مسلم "2750" في التوبة: باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة. وحديث أبي هريرة عند ابن المبارك في "الزهد" "1075"، والطيالسي "2583".

ذكر الإخبار عما يجب على المرء المسلم من ترك القنوط من رحمة الله جل وعلا مع ترك الاتكال على سعة رحمته وإن كثرت أعماله

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مِنْ تَرْكِ الْقُنُوطِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَعَ تَرْكِ الِاتِّكَالِ عَلَى سَعَةِ رَحْمَتِهِ وَإِنْ كَثُرَتْ أَعْمَالُهُ 345 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ فِي الْجَنَّةِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنَ الْجَنَّةِ أَحَدٌ" 2. [3: 72]

_ 1 إسناده صحيح، عبيد الله بن فضالة ثقة روي له النسائي، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه البزار "3234" عن زهير بن محمد الرازي، عن رجال الصحيح، غير زهير بن محمد الرازي، وهو ثقة. وأخرجه أحمد 3/175 من طريق ثابت البناني، عن أنس. ويشهد له حديث حنظلة عند مسلم "2750" في التوبة: باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة. وحديث أبي هريرة عند ابن المبارك في "الزهد" "1075"، والطيالسي "2583". 2 إسناده جيد على شرط مسلم. وأخرجه الترمذي "3542" في الدعوات: باب خلق الله مئة رحمة، عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز بن = محمد، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/334و 484 من طريق زهير بن محمد التميمي، عن العلاء، به. وأخرجه البخاري "6469" في الرقاق: باب الرجاء مع الخوف، ومن طريقه البغوي في "شرح السُّنة" "4180" من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وسيورده المؤلف برقم "656" من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، به، ويخرج هناك.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم الرجاء وترك القنوط مع لزومه القنوط وترك الرجاء

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ الرَّجَاءِ وَتَرْكِ الْقُنُوطِ مَعَ لُزُومِهِ الْقُنُوطَ وَتَرْكَ الرَّجَاءِ 346 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمِنْهَالِ ابْنِ أَخِي الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشة رضى الله تعالى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ الجنة" 1. [3: 30]

_ 1 أحمد بن أبان القرشي، ذكره المؤلف في "الثقات" 8/32، وقال: من ولد خالد بن أسيد من أهل البصرة، يروي عن سفيان بن عيينة، حدثنا عنه ابن قحطبة وغيره. وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 6/107 من طريق حماد بن زيد، و6/108 من طريق أبي الزناد، كلاهما عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وهو صحيح على شرطهما. وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/211، 212، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى بأسانيد، وبعض أسانيدهما رجاله رجال الصحيح. وفي الباب عن سهل بن سعد وأبي هريرة سيورده المؤلف في كتاب التاريخ: باب بدء الخلق.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الثقة بالله في أحواله عند قيامه بإتيان المأمورات وانزعاجه عن جميع المزجورات

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ الثِّقَةِ بِاللَّهِ فِي أَحْوَالِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ بِإتْيَانِ الْمَأْمُوراتِ وانْزِعَاجِهِ عَنْ جَمِيعِ الْمَزْجُورَاتِ 347 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم "أن اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يَقُولُ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَانِي1 وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا فَإِنْ سَأَلَنِي عَبْدِي أَعْطَيْتُهُ وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي أَعَذْتُهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يكره الموت وأكره مساءته" 2.

_ 1 كتب في الأصل كلمة "كذا" فوق لفظ "آذاني"، ولفظ البخاري من طريق محمد بن عثمان، بهذا الإسناد: "فقد آذنته بالحرب". 2 ساق الإمام الذهبي في ترجمة خالد بن مخلد من "الميزان"- بعد أن ذكر قول أحمد فيه: له مناكير، وقول أبي حاتم: لا يحتج به، وأخرج ابن عدي عشرة أحاديث من حديثه استنكرها - هذا الحديث من طريق == محمد بن مخلد، عن محمد بن عثمان بن كرامة شيخ البخاري فيه، وقال: هذا حديث غريب جداً لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد وذلك لغرابة لفظه، ولأنه مما ينفرد به شريك، وليس بالحافظ، ولم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد، ولا خرجه من عدا البخاري، ولا أظنه في مسند أحمد، وقد اختلف في عطاء، فقيل: هو ابن أبي رباح، والصحيح أنه عطاء بن يسار، ونقل الحافظ في "الفتح" 11/341 كلام الذهبي، وعلق عليه بقوله: قلت: ليس هو في مسند أحمد جزماً، وإطلاق أنه لم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد مردود، ومع ذلك، فشريك شيحِ خالد فيه مقال أيضاً، وهو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه ونقص وقدم وأخر، وتفرد فيه بأشياء لم يُتابع عليها،.. ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أنه له أصلاً.. منها عن عائشة أخرجه أحمد في"الزهد"، والبيهقي في الزهد من طريق عبد الواحد بن ميمون، عن عروة، عنها، وذكر ابن حبان وابن عدي، أنه تفرد به، وقد قال البخاري: إنه منكر الحديث، لكن أخرجه الطبراني من طريق يعقوب بن مجاهد، عن عروة، وقال: لم يروه عن عروة إلا يعقوب وعبد الواحد. ومنها عن أبي أمامة، أخرجه الطبراني والبيهقي في الزهد بسند ضعيف. ومنها عن علي عند الإسماعيلي في مسند علي. وعن أنس أخرجه أبو يعلى، والبزار، والطبراني، وفي سنده ضعيف أيضاً. وعن حذيفة أخرجه الطبراني مختصراً وسنده حسن غريب. وعن معاذ بن جبل أخرجه ابن ماجة "3989" وأبو نعيم في "الحلية" 1/5 مختصراً وسنده ضعيف أيضاً. والحديث الذي أورده المؤلف أخرجه البخاري "6502" في الرقاق: باب التواضع، عن محمد بن عثمان بن كرامة، بهذا الإسناد.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ لَا يُعْرَفُ لِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا طَرِيقَانِ اثْنَانِ1 هِشَامٌ الْكِنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَكِلَا الطَّرِيقَيْنِ لَا يَصِحُّ وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ مَا ذَكَرْنَاهُ. [3: 68]

_ 1 في التعليق السابق تعقب على دعوى ابن حبان هذه كما قال الحافظ.

ذكر الأمر بالتشديد في الأمور وترك الاتكال على الطاعات

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّشْدِيدِ فِي الْأُمُورِ وَتَرْكِ الِاتِّكَالِ عَلَى الطَّاعَاتِ 348 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُنَجِّيهِ عَمَلُهُ فقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ ولكن سددوا" 2. [1: 67]

_ 1 في التعليق السابق تعقب على دعوى ابن حبان هذه كما قال الحافظ. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 2/451 عن حجاج ويونس، ومسلم "2816" "71" في صفات المنافين: باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى، عن قتيبة بن سعيد، ثلاثتهم عن ليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2816" "71" أيضاً من طريق عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، به. وأخرجه الطيالسي "2322"، وأحمد 2/514و 537، والبخاري "6463" في الرقاق: باب القصد والمداومة على العمل، والبيهقي في "السُّنن" 3/18، والبغوي في "شرح السُّنة" "4192" من طريق ابن أبي ذئب، وأحمد في "الزهد" ص 475 من طريق أبي معشر، كلاهما عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. = وأخرجه أحمد 2/235و 326 و390و 509و 524، ومسلم "2816""72" و"73" من طريق عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/344و 466و 495، ومسلم "2816" "74" و"76"، وابن ماجة "4201" في الزهد: باب التوقي على العمل، وأبو نعيم في "الحلية" 7/129، والبغوي في "شرح السُّنة" "4194" والبزار "3448" من طرق عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/262، ومسلم "2816" "75"، من طريق إبراهيم بن سعد، والبخاري "5673"في المرضى: باب تمني المريض الموت، والبيهقي في السنن 3/377 من طريق شعيب، كلاهما عن الزهري، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/386و 469 من طريق حماد، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/256 من طريق زياد المخزومي، و2/482 من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة، و2/488 من طريق أبي مصعب، و2/509 من طريق أبي سلمة، 2/519 من طريق أبي الزياد الطحان، وأبو نعيم في "الحلية" 8/379 من طريق حماد، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة. وسيورده المؤلف برقم"660" من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة. فانظره. وفي الباب عن جابر سيرد برقم "350". وعن أبي موسى عند البزار "3447" أورده الهيثمي في "المجمع" 10/356، وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير، وفي أسانيدهم أشعث بن سوار، وقد وثق على ضعفه. وعن شريك بن طارق عند البزار "3446". وهذا الحديث لا يُعارض قوله تعالى: {ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} وانظر أوجه الجمع بينهما في "فتح الباري" 11/295.

ذكر الأخبار عما يجب على المرء من التسديد والمقاربة في الأعمال دون الإمعان في الطاعات حتى يشار إليه بالأصابع

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ التَّسْدِيدِ وَالْمُقَارَبَةِ فِي الْأَعْمَالِ دُونَ الْإمْعَانِ فِي الطَّاعَاتِ حَتَّى يُشَارَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ 349 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسماعيل عن بن عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا سَادًّا وَقَارِبًا1 فَارْجُوهُ وَإِنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فَلَا تعدوه" 2. [3: 66]

_ 1 أثبت في الأصل فوق هذه الكلمة لفظة: كذا، وهي إشارة إلى تمريض العبارة، وفي "سُّنن" الترمذي: "فإن كان صاحبها سدَّد وقارب"، وهو الوجه. 2 إسناده قوي، وأخرجه الترمذي "2453" في صفة القيامة، عن يوسف بن سلمان أبي عمر البصري، عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 2/89 من طريق صفوان بن عيسى، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، تقدم برقم "11"، فانظره مع شرح معناه هناك.

ذكر الأمر بالمقاربة في الطاعات إذ الفوز في العقبي يكون بسعة رحمة الله لا بكثرة الأعمال

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْمُقَارَبَةِ فِي الطَّاعَاتِ إِذِ الْفَوْزُ فِي الْعُقْبَى يَكُونُ بِسَعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ لَا بِكَثْرَةِ الْأَعْمَالِ 350 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الأعمش عن أبي صالحذكر الْأَمْرِ بِالْمُقَارَبَةِ فِي الطَّاعَاتِ إِذِ الْفَوْزُ فِي الْعُقْبَى يَكُونُ بِسَعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ لَا بِكَثْرَةِ الْأَعْمَالِ [350] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَلَا يُنْجِي أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قُلْنَا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ منه برحمته" 1. [1: 67]

_ 1 إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج السامي، ثقة، روى له النسائي، ومن فوقه على شرطهما. ومن حديث جابر أخرجه أحمد 3/337 من طريق محمد بن طلحة، ومسلم "2817" في صفات المنافقين، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى، من طريق ابن نمير، والدارمي 2/305، من طريق أبي الأحوص، ثلاثتهم عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. وأخرجه مسلم "2817" "77" من طريق معقل، عن أبي الزبير، عن جابر. ومن حديث أبي هريرة تقدم برقم "348".

ذكر الأمر بالغدو والرواح والدلجة في الطاعات عند المقاربة فيها

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْغُدُوِّ وَالرَّوَاحِ وَالدُّلْجَةِ فِي الطَّاعَاتِ عِنْدَ الْمُقَارَبَةِ فِيهَا 351 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مَعْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غلبه فسددوا وقاربواذكر الْأَمْرِ بِالْغُدُوِّ وَالرَّوَاحِ وَالدُّلْجَةِ فِي الطَّاعَاتِ عِنْدَ الْمُقَارَبَةِ فِيهَا [351] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مَعْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فسددوا وقاربوا

وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوَاحِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ" 1. [1: 67]

ذكر الأمر للمرء بإتيان الطاعات على الرفق من غير ترك حظ النفس فيها

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِإتْيَانِ الطَّاعَاتِ عَلَى الرِّفْقِ مِنْ غَيْرِ تَرْكِ حَظِّ النَّفْسِ فِيهَا 352 - أَخْبَرَنَا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وهب قال أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ "أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَعْنِي نَفْسَهُ لَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ وَلَأَصُومَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أنت الذي تقول ذلك"؟

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، أحمد بن المقدام من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه البخاري "39" في العلم: باب الدين يسر، عن عبد السلام بن مطهر، والنسائي 8/121، 122 في الإيمان وشرائعه: باب الدين يسر، عن أبي بكر بن نافع، والبيهقي في "السُّنن" 3/18 من طريق موسى بن بحر، ثلاثتهم عن عمر بن علي، بهذا الإسناد. قوله: "فسددوا": أي الزموا السداد، وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. و"قاربوا": أي لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة، لئلا يفضي بكم ذلك إلى الملال، فتتركوا العمل فتفرطوا. وقوله: واستعينوا بالغدوة والرواح وشيءٍ من الدلجة": كأنه صلى الله عليه وسلم خاطب مسافراً إلى مقصد، فنبهه على أوقات نشاطه، لأن المسافر إذا سار الليل والنهار جميعاً عجز وانقطع، وإذا تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة أمكنته المداومة من غير مشقة. انظر "الفتح" 1/94، 95، و11/297، 298.

فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ صُمْ وَأَفْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ" قَالَ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ "صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ" قَالَ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ "صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ" قَالَ فَقُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ" قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَلَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم؛ حرملة بن يحيى من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه مسلم "1159" "181" في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به.. عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "1159" "181" أيضاً عن أبي الطاهر، والنسائي 4/211في الصيام: باب صوم يوم وإفطار يوم، عن الربيع بن سليمان، كلاهما عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "7862"، ومن طريقه أحمد 2/187، 188، وأبو داود "2427" في الصوم: باب في صوم الدهر تطوعاً، عن معمر، والبخاري "1976" في الصوم: باب صوم الدهر، من طريق شعيب، و"3418" في أحاديث الأنبياء: باب {وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ} والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/86، والبغوي في "شرح السُّنة" "1808"، من طريق عقيل، والطحاوي 2/85 من طريق محمد بن أبي حفصة، كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وسيورده المؤلف في آخر باب صوم التطوع من طريق شعيب، عن الزهري، به. = وأخرجه أحمد 2/201، والنسائي 4/212، والطحاوي 2/86، من طريق محمد بن إبراهيم، وأحمد 2/200 من طريق محمد بن عمرو، كلاهما عن أبي سلمة، به. وأخرجه الطيالسي "2255"، والبخاري "1979"في الصوم: باب صوم داود، و"3419" في أحاديث الأنبياء، ومسلم "1159" "187"، والترمذي "770" في الصوم: باب ما جاء في سرد الصوم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/87، والبيهقي في "السُّنن" 4/299، والبغوي في "شرح السُّنة" "1807" من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن أبي العباس الشاعر السائب بن فروخ، عن عبد الله بن عمرو. وأخرجه عبد الرزاق "7863"، والبخاري "1977" في الصوم: باب حق الأهل في الصوم، من طريق عطاء، وأحمد 2/195، والبخاري "1153" في التهجد: باب "20"، ومسلم "1159" "188"، والنسائي 4/212، والبيهقي 3/16 من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن أبي العباس الشاعر، عن عبد الله بن عمرو. وأخرجه أحمد 2/158، والبخاري "1978" في الصوم: باب صوم يوم وإفطار يوم، و"5052" في فضائل القرآن: باب في كم يقرأ القرآن، والنسائي 4/209، 210 من طريق مغيرة، والنسائي 4/210 من طريق حصين، والطحاوي 2/87 من طريق حصين ومغيرة، كلاهما عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو. وأخرجه أحمد 2/189 من طريق يزيد أخي مطرف، وأحمد 2/205، والطحاوي 2/86، من طريق هلال بن طلحة، وأحمد 2/216، والطحاوي 2/86من طريق السائب، كلهم عن عبد الله بن عمرو. وسيورد المؤلف برقم "2590" من طريق عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس الثقفي، عن عبد الله بن عمرو. وبرقم "3573" في باب الصوم المنهي عنه، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عبد الله بن عمرو.== وبرقم "3643" في: باب صوم التطوع، من طريق أبي قلابة، عن أبي المليح، عن عبد الله. وبرقم "3636" و"3641" من طريق سعيد بن ميناء، عن عبد الله بن عمرو. وبرقم "3661" من طريق زياد بن فياض، عن أبي عياض، عن عبد الله. ويرد تخريج هذه الطرق في مواضعها

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يُرِيدُ بِهِ لَكَ" لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ ضَعْفَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَمَّا وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَيْهِ من الطاعات". [1: 95]

ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ 353 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا" قَالَتْ وَكَانَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَامَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَامَ عَلَيْهَا1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن إبراهيم هو الدمشقي، الملقب برحيم من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. وقد صرح الوليد بالسماع من الأوزاعي. وأخرجه الطبراني 29/50 من طريق العباس بن الوليد، عن الوليد بهاذ الإسناد. وأخرجه أحمد 6/84 من طريق أبي المغيرة، وابن خزيمة في "صحيحه" "1283" من طريق عيسى، كلاهما عن الأوزاعي، بهاذ الإسناد. وأخرجه أحمد 6/189و 244، والبخاري "1970" في الصوم: باب صوم شعبان، ومسلم 2/811 "782" في الصيام: باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وأحمد 6/233 من طريق أبان بن يزيد، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/176 و180، والبخاري "6465" في الرقاق: باب القصد والمداومة على العمل، من طريق سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، به. وسيورده برقم "2571" من طريق سعيد المقبري، عن أبي سلمة، به، ويخرج هناك. وسيورده أيضاً برقم "359" و"2586" من طريقين عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. فانظرهما. وتقدم برقم "323"من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وسيعيده برقم "1578" بالإسناد المذكور هنا. قال النووي في "شرح مسلم" 6/71: قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن الله لا يمل حتى تملوا" هو بفتح الميم فيهما، وفي الرواية الأخرى: "لا يسأم حتى تسأموا"، وهما بمعنى، قال العلماء: الملل والسآمة بالمعنى المتعارف في حقنا محالٌ في حقِّ الله تعالى، فيجب تأويل الحديث، قال المحققون: معناه: لا يعاملكم معاملة المالِّ، فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه وبسط فضله ورحمته حتى تقطعوا عملكم، وقيل: معناه: لا يمل إذا مللتم. قاله ابنُ قتيبة وغيره، وحكاه الخطابي غيره.

قَالَ يَقُولُ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ} [المعارج:23] .

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا" مِنْ أَلْفَاظِ التَّعَارُفِ الَّتِي لَا يَتَهَيَّأُ لِلْمُخَاطَبِ أَنْ يَعْرِفَ صِحَّةَ مَا خُوطِبَ بِهِ فِي الْقَصْدِ عَلَى الحقيقة إلا بهذه الألفاظ. [1: 95]

ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من قبول ما رخص له بترك التحمل على النفس ما لا تطيق من الطاعات

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ قَبُولِ مَا رُخِّصَ لَهُ بِتَرْكِ التَّحَمُّلِ عَلَى النَّفْسِ مَا لَا تُطِيقُ مِنَ الطَّاعَاتِ 354 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الذَّارِعُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مِحْصَنٍ حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يحب أن تؤتى عزائمه" 1. [3: 68]

_ 1 إسناده صحيح، الحسين بن محمد هو: ابن أيوب الذارع، وثقه النسائي، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/190، ومن فوقه من رجال الصحيح. وحسنه المنذري في "الترغيب والترهيب".. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "11880"، وأبو نعيم في "الحلية"8/276 من طريق الحسين بن إسحاق التستري، والبزار "990"، كلاهما عن الحسين بن محمد الذراع، بهذا الإسناد، قال الهيثمي في "المجمع" 3/162: ورجال البزار ثقات، وكذلك رجال الطبراني. وقد تحرف "الحسين" في "زوائد البزار" و"الحلية" إلى "الحسن"، و"الذارع"، وتحرف في "إرواء الغليل" 3/11 إلى الزراع. وأخرجه عبد الرزاق "20569" عن معمر، عن أبي إسحاق، عن الشعبي قوله. وفي الباب عن ابن عمر سيورده المصنف برقم "2742" في فصل صلاة السفر، وبرقم "3560" في فضل صوم المسافر. وعن عائشة عند المؤلف في "الثقات" 2/200. وعن ابن مسعود عند الطبراني، وأبي نعيم 2/101. وعن أنس عند الدولابي في "الكنى" 2/42: وانظر "مجمع الزوائد" 3/162. قال المناوي في "فيض القدير" 2:292- 293" إن أمر الله تعالى في الرخصة والعزيمة واحد، فليس الأمر بالوضوء أولى من التيمم في محله، ولا الإتمام أولى من القصر في محله، فيطلب فعل الرخص في مواضعها، والعزائم كذلك، ونقل عن ابن تيمية قوله: ولهذا الحديث وما أشبهه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره مشابهة أهل الكتاب فيما عليهم من الآصار والأغلال ويزجر أصحابه عن التبتل والترهب.

ذكر الإخبار بأن على المرء قبول رخصة الله له في طاعته دون التحمل على النفس ما يشق عليها حمله

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ قَبُولَ رُخْصَةِ اللَّهِ لَهُ فِي طَاعَتِهِ دُونَ التَّحَمُّلِ عَلَى النَّفْسِ مَا يَشُقُّ عَلَيْهَا حَمْلُهُ 355 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ1 خَلِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فِي سَفَرٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يَرْشَحُ عَلَيْهِ الْمَاءُ فقَالَ " مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ" قَالُوا صَائِمٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "ليس من البر

_ 1 من قوله: ما يشق إلى هنا مطموس في "الإحسان" واستدرك من "التقاسيم والأنواع" 3/لوحة 325.

الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ فَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رخص لكم فاقبلوها" 1. [3: 68]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/62، من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 4/176 في الصيام: باب العلة التي من أجلها قيل ذلك، من طريق شعيب، عن الأوزاعي، به. وأخرجه أيضاً من طريق علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، به. وقد صرح بالتحديث يحيى بن أبي كثير عندهما، فانتفت شبهة تدليسه. وقد نقل الحافظ في "تلخيص الحبير" 2/205 عن ابن القطان تحسين هذه الزيادة في هذا الحديث وفي قوله: "فعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها ". فقال: إسنادها حسن متصل، وهذا الحديث يرويه عن جابر رجلان، كل منهما اسمه محمد بن عبد الرحمن، ورواه عن كل منهم يحيى بن أبي كثير، أحدهما: ابن ثوبان، والآخر: ابن سعد بن زرارة، فابن ثوبان سمعه من جابر، وابن زرارة رواه بواسطة محمد بن عمرو بن حسن، وهي رواية الصحيحين. قلت: ومن طريق محمد بن عبد الرحمن بن زرارة، عن محمد بن عمرو بن حسن، عن جابر، دون هذه الزيادة، سيورده المؤلف برقم "3555" في باب صوم المسافر، ومن طريق محمد بن عبد الرحمن عن جابر، سيورده برقم "3556" في باب صوم المسافر أيضاً. فانظره. وفي الباب عن ابن عمر، سيورده المؤلف في أول باب صوم المسافر. وعن أبي مالك كعب بن عاصم الأشعري عند أحمد 5/434، والنسائي 4/174-175، وابن ماجة "1664"، والطحاوي 2/63، والبيهقي 4/242 وسنده صحيح.

ذكر ما يستحب للمرء الترفق بالطاعات وترك الحمل على النفس ما لا تطيق

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ التَّرَفُّقُ بِالطَّاعَاتِ وَتَرْكُ الْحَمْلِ عَلَى النَّفْسِ مَا لَا تُطِيقُ 356 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ "مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلَّا أَنْ يكون رمضان"1. [5: 29]

_ 1 إسناده صحيح. وأخرجه مسلم "1156" "174" في الصيام: باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، عن أبي الربيع الزهراني، عن حماد، عن أيوب وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "1156" "174" أيضا، والنسائي 4/199 في الصيام: باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، عن قتيبة، عن حماد، عن أيوب، عن عبد الله بن شقيق، به. لم يذكر في الإسناد هشاماً ولا محمداً. وأخرجه مسلم "1156" "173" من طريق كهمس، عن عبد الله بن شقيق، به. وسيورده المصنف في أول باب صوم الدهر من طريق سعيد الجريري، عن عبد الله بن شقيق، به. وسيورده في باب صوم التطوع برقم "3651" من طريق مالك، عن أبي النصر، عن أبي سلمة، عن عائشة. فانظر تخريجه هناك. وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري "1971" في الصيام: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره.

ذكر الأمر بالقصد في الطاعات دون أن يحمل على النفس ما لا تطيق

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْقَصْدِ فِي الطَّاعَاتِ دُونَ أَنْ يَحْمِلَ عَلَى النَّفْسِ مَا لَا تُطِيقُ 357 - أَخْبَرَنَا أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ حدثنا عيسى بن جاريةذكر الْأَمْرِ بِالْقَصْدِ فِي الطَّاعَاتِ دُونَ أَنْ يَحْمِلَ عَلَى النَّفْسِ مَا لَا تُطِيقُ [357] أَخْبَرَنَا أَبُو يعلى الموصلي حدثنا أبو الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ قَائِمٍ يُصَلِّي عَلَى صَخْرَةٍ فَأَتَى نَاحِيَةَ مَكَّةَ فَمَكَثَ مَلِيًّا ثُمَّ أَقْبَلَ فَوَجَدَ الرَّجُلَ عَلَى حَالِهِ يُصَلِّي فَجَمَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ "أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حتى تملوا" 1. [1: 63]

_ 1 إسناده ضعيف، عيسى بن جارية قال ابن معين: ليس بذاك وعنده مناكير، وقال الآجري عن أبي داود: منكر الحديث، وقال في موضع آخر: ما أعرفه روى مناكير، وقال ابن عدي في "الكامل " 5/1888: أحاديثه غير محفوظة، وقال أبو زرعة: لا بأس به. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي. وأخرجه ابن ماجة "4241" في الزهد: باب المداومة على العمل، عن عمرو بن رافع، عن يعقوب بن عبد الله، بهذا الإسناد. وقد وهم البوصيري في "الزوائد" ورقة 269 في تحسين هذا الإسناد، وفي حصر العلة في يعقوب بن عبد الله. على أن المرفوع منه صحيح. وانظر "351" و"353" و"359".

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم التسديد في أسبابه مع الاستبشار بما يأتي منها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ التَّسْدِيدِ فِي أَسْبَابِهِ مَعَ الِاسْتِبْشَارِ بِمَا يَأْتِي مِنْهَا 358 - سَمِعْتُ الْفَضْلَ بْنَ الْحُبَابِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بَكْرِ بْنِ الرَّبِيعِ بن مسلم يقول سمعت محمدا يقول سمعت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يضحكون "فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتمذكر الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ التَّسْدِيدِ فِي أَسْبَابِهِ مَعَ الِاسْتِبْشَارِ بِمَا يَأْتِي مِنْهَا [358] سَمِعْتُ الْفَضْلَ بْنَ الْحُبَابِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بَكْرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُونَ "فقال لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ

قليلا ولبكيتم كثيرا" فأتاه جبريل فقال إن اللَّهَ قَالَ لَكَ لِمَ تُقَنِّطُ عِبَادِي قَالَ فرجع إليهم وقال "سددوا وأبشروا" 1. [3:20]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر "113". وسيعيده المؤلف برقم "662" من طريق الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الرفق في الطاعات وترك الحمل على النفس ما لا تطيق

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ الرِّفْقِ فِي الطَّاعَاتِ وَتَرْكِ الْحَمْلِ عَلَى النَّفْسِ مَا لَا تُطِيقُ 359 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ "أَنَّ الْحَوْلَاءَ بِنْتَ تُوَيْتِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مَرَّتْ بِهَا وَعِنْدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَقُلْتُ هَذِهِ الْحَوْلَاءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ وَزَعَمُوا أَنَّهَا لَا تَنَامُ بِاللَّيْلِ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تَنَامُ بِاللَّيْلِ خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يسأم الله حتى تسأموا" 2.

_ 2 إسناده صحيح، عمرو بن عثمان ثقة، وكذا أبوه، روى لهما أصحاب السُّنن، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين، شعيب: هو ابن أبي حمزة الأموي مولاهم. وأخرجه أحمد 6/247 عن أبي اليمان، عن شعيب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/247 أيضاً من طريق النعمان، عن الزهري، به. وسيورده المؤلف برقم "2586" من طريق يونس، عن الزهري، به، وتقدم طرفه برقم "323" من طريق هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فانظرهما. وانظر "353" و"1578" و"2571".

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا يَسْأَمُ اللَّهُ حَتَّى تَسْأَمُوا" مِنْ أَلْفَاظِ التَّعَارُفِ الَّتِي لَا يَتَهَيَّأُ لِلْمُخَاطَبِ أَنْ يَعْرِفَ الْقَصْدَ فيما يخاطب به إلا بهذه الألفاظ. [3:65]

ذكر الزجر عن الاغترار بالفضائل التي رويت للمرء على الطاعات

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِاغْتِرَارِ بِالْفَضَائِلِ الَّتِي رُوِيَتْ لِلْمَرْءِ عَلَى الطَّاعَاتِ 360 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمْرَانُ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ قَاعِدًا فِي الْمَقَاعِدِ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مَقْعَدِي هَذَا تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَغْتَرُّوا" 1. [3:23]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن إبراهيم هو الدمشقي الملقب بدحيم، ثقة حافظ متقن روى له البخاري، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه ابن ماجة "285" في الطهارة: باب ثواب الطهور، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/66 عن أبي المغيرة، عن الأوزاعي، به. وسيورده المؤلف برقم "1041" من طريق هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ، عن عثمان، وبرقم "1058" و"1060" من طريق الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن حمران، عن عثمان. فانظرهما.

ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل خير حظ رجاء التخلص في العقبي بشيء منها

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ حَظٌّ رَجَاءَ التَّخَلُّصِ فِي الْعُقْبَى بِشَيْءٍ مِنْهَا 361 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ وَابْنُ قُتَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ قَالُوا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هشام بن يحيى بن يحيى بن الْغَسَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَحْدَهُ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ لِلْمَسْجِدِ تَحِيَّةً وَإِنَّ تَحِيَّتَهُ رَكْعَتَانِ فَقُمْ فَارْكَعْهُمَا قَالَ فَقُمْتُ فَرَكَعْتُهُمَا ثُمَّ عُدْتُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَنِي بِالصَّلَاةِ فَمَا الصَّلَاةُ قَالَ خَيْرُ مَوْضُوعٍ اسْتَكْثِرْ أَوِ اسْتَقِلَّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْمَلُ إِيمَانًا قَالَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّ المؤمين أَسْلَمُ قَالَ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ ويده قال الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ طُولُ الْقُنُوتِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَ السَّيِّئَاتِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله فما الصيام قال فرضذكر الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ حَظٌّ رَجَاءَ التَّخَلُّصِ فِي الْعُقْبَى بِشَيْءٍ مِنْهَا [361] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ وَابْنُ قُتَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ قَالُوا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامِ بن يحيى بن يحيى بن الْغَسَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَحْدَهُ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ لِلْمَسْجِدِ تَحِيَّةً وَإِنَّ تَحِيَّتَهُ رَكْعَتَانِ فَقُمْ فَارْكَعْهُمَا قَالَ فَقُمْتُ فَرَكَعْتُهُمَا ثُمَّ عُدْتُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَنِي بِالصَّلَاةِ فَمَا الصَّلَاةُ قَالَ خَيْرُ مَوْضُوعٍ اسْتَكْثِرْ أَوِ اسْتَقِلَّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْمَلُ إِيمَانًا قَالَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّ المؤمين أَسْلَمُ قَالَ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ ويده قال الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ طُولُ الْقُنُوتِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَ السَّيِّئَاتِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله فما الصيام قال فرض

مجزىء وَعِنْدَ اللَّهِ أَضْعَافٌ كَثِيرَةٌ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ جَهْدُ الْمُقِلِّ يُسَرُّ إِلَى فَقِيرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ أَعْظَمُ قَالَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ مَعَ الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَلَى الْحَلْقَةِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمِ الْأَنْبِيَاءُ قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ وَعِشْرُونَ أَلْفًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمِ الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيرًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ كَانَ أَوَّلُهُمْ قَالَ آدَمُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَبِيٌّ مُرْسَلٌ قَالَ نَعَمْ خَلَقَهُ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَكَلَّمَهُ قِبَلًا ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَرْبَعَةٌ سُرْيَانِيُّونَ آدَمُ وَشِيثُ وَأَخْنُوخُ وَهُوَ إِدْرِيسُ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِالْقَلَمِ وَنُوحٌ وَأَرْبَعَةٌ مِنَ الْعَرَبِ هُودٌ وَشُعَيْبٌ وَصَالِحٌ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ كِتَابًا أَنْزَلَهُ اللَّهُ قَالَ مِائَةُ كِتَابٍ وَأَرْبَعَةُ كُتُبٍ أُنْزِلَ عَلَى شِيثٍ خَمْسُونَ1 صَحِيفَةً وَأُنْزِلَ عَلَى أَخْنُوخَ ثَلَاثُونَ صَحِيفَةً وَأُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَشَرُ صَحَائِفَ وَأُنْزِلَ عَلَى مُوسَى قَبْلَ التَّوْرَاةِ عَشَرُ صَحَائِفَ وَأُنْزِلَ التَّوْرَاةُ والإنجيل والزبور والقرآن قال قلت:

_ 1 في "الإحسان" و"التقاسيم": "خمسين" والمثبت من "موارد الظمآن"وغيره.

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَتْ صَحِيفَةُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَتْ أَمْثَالًا كُلُّهَا أَيُّهَا الْمَلِكُ الْمُسَلَّطُ الْمُبْتَلَى الْمَغْرُورُ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْكَ لِتَجْمَعَ الدُّنْيَا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَكِنِّي بَعَثْتُكَ لِتَرُدَّ عَنِّي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنِّي لَا أَرُدُّهَا وَلَوْ كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ وَعَلَى الْعَاقِلِ مَا لَمْ يَكُنْ مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ أَنْ تَكُونَ لَهُ سَاعَاتٌ سَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ وَسَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ وَسَاعَةٌ يَتَفَكَّرُ فِيهَا فِي صُنْعِ اللَّهِ وَسَاعَةٌ يَخْلُو فِيهَا لِحَاجَتِهِ مِنَ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لَا يَكُونَ ظَاعِنًا إِلَّا لِثَلَاثٍ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ مَرَمَّةٍ1 لِمَعَاشٍ أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ مُقْبِلًا عَلَى شَأْنِهِ حَافِظًا لِلِسَانِهِ وَمَنْ حَسَبَ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلَامُهُ إِلَّا فِيمَا يَعْنِيهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا كَانَتْ صُحُفُ مُوسَى قَالَ كَانَتْ عِبَرًا كُلُّهَا عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ ثُمَّ هُوَ يَفْرَحُ وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالنَّارِ ثُمَّ هُوَ يَضْحَكُ وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ ثُمَّ هُوَ يَنْصَبُ عَجِبْتُ لِمَنْ رَأَى الدُّنْيَا وَتَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا ثُمَّ اطْمَأَنَّ إِلَيْهَا وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْحِسَابِ غَدًا ثُمَّ لَا يَعْمَلُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذُخْرٌ لك في السماء قلت:

_ 1 المرمة: متاع البيت.

يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي قَالَ إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحِكِ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّمْتِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ عَنْكَ وَعَوْنٌ لَكَ عَلَى أَمْرِ دِينِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي قَالَ أَحِبَّ الْمَسَاكِينَ وَجَالِسْهُمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي قَالَ انْظُرْ إِلَى مَنْ تَحْتَكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ فَوْقَكَ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تُزْدَرَى نِعْمَةُ اللَّهِ عِنْدَكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي قَالَ قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي قَالَ لِيَرُدَّكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْرِفُ مِنْ نَفْسِكَ وَلَا تَجِدْ عَلَيْهِمْ فِيمَا تَأْتِي وَكَفَى بِكَ عَيْبًا أَنْ تَعْرِفَ مِنَ النَّاسِ مَا تَجْهَلُ مِنْ نَفْسِكَ أَوْ تَجِدَ عَلَيْهِمْ فِيمَا تَأْتِي ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِي فقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ لَا عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الخلق" 1.

_ 1 إسناده ضعيف جداً، إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى بن يحيى الغساني الدمشقي، قال أبو حاتم: كذاب، كما في "الجرح والتعديل" 2/142، 143، وقال الذهبي: متروك، وكذبه أبو زرعة، كما في "ميزان الاعتدال" 1/73 و4/378. وأخرجه بطوله أبو نعيم في "الحية" 1/166- 168 من طريق جعفر الفريابي وأحمد بن أنس بن مالك، عن = = إبراهيم بن هشام، بهذا الإسناد. ومن قوله: "أوصيك بتقوى الله.. إلى آخر الحديث، أخرجه الطبراني في "الكبير" "1651" عن أحمد بن أنس بن مالك، عن إبراهيم بن هشام، به وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/216، وقال: رواه الطبراني، وفيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني، وثقه ابن حبان، وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. وقوله: "قل الحق وإن كان مراً" أخرجه الطبراني في "مكارم الأخلاق" "1"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "651". وقوله: "أوصيك بتقوى الله فإنه رأس أمرك" أخرجه القضاعي "740"، من طريق جعفر الفريابي، عن إبراهيم بن هشام، به. وقوله: "لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالتكلف، ولا حسب كحسن الخلق" أخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" "837" من طريق جعفر الفريابي، عن إبراهيم بن هشام، به. وأخرجه ابن ماجة "4218" من طريق القاسم بن محمد المصري، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قال البوصيري: في إسناده القاسم بن محمد المصري، وهو ضعيف. وقد روي هذا الحديث بطوله من طريق يحيى بن سعيد القرشي السعدي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن أبي ذكر، أخرجه من طريقه ابن عدي في "الكامل" 7/2699، والبيهقي في "السُّنن" 9/4، وأبو نعيم في "الحلية" 1/168، ويحيى بن سعيد هذا قال ابن حبان في "المجروحين" 3/129: شيخٌ يروي عن ابن جريج المقلوبات، وعن غيره من الثقات الملزقات، لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد. وقال ابن عدي: ويحيى بن سعيد يعرف بهذا الحديث، وهذا حديث منكر من هذا الطريق عن ابن جريج ... وهذا الحديث ليس له من الطرق إلا رواية أبي إدريس الخولاني والقاسم بن محمد عن أبي ذر، والثالث حديث ابن جريج، وهذا أنكر الروايات. وصدر الحديث الذي فيه ذكر الصلاة والصوم والصدقة وآية الكرسي وعدد الأنبياء أخرجه أحمد 5/178 و 179، والنسائي في الاستعاذة "السُّنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 9/180، والبزار "160" من طريق المسعودي، عن أبي عمر الشامي، عن عبيد بن الخشخاش = = بمعجمات وقيل بمهملات- عن أبي ذر. قال الهيثمي في "المجمع" 1/160: فيه المسعودي، وهو ثقة، لكنه اختلط. وأخرجه من حديث أبي أمامة أحمد 5/265- 266، والطبراني في "الكبير" "7871". قال الهيثمي في "المجمع" 1/159: ومداره على علي بن يزيد، وهو ضعيف. وقوله "وأحب المساكين.. إلى قوله: قل الحق وإن كان مراً" سيورده المصنف بلفظ "أوصاني خليلي بسبع: أمرني بحب المساكين، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ... " برقم "449" من طريق محمد بن واسع، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر. فانظره.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه أبو إدريس الخولاني هذا هو عائد اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وُلِدَ عَامَ حُنَيْنٍ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاتَ بِالشَّامِ سَنَةَ ثَمَانِينَ. وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى الْغَسَّانِيُّ مِنْ كِنْدَةَ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الشَّامِ وَقُرَّائِهِمْ سَمِعَ أَبَا إدريس الخولاني وهو بن خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَوْلِدُهُ يَوْمَ رَاهِطَ فِي أَيَّامِ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَزِيدَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ وَوَلَّاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَضَاءَ الْمَوْصِلِ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَأَهْلَ الْحِجَازِ فَلَمْ يَزَلْ عَلَى الْقَضَاءِ بِهَا حَتَّى وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْخِلَافَةَ فَأَقَرَّهُ عَلَى الْحُكْمِ فَلَمْ يَزَلْ عَلَيْهَا أَيَّامَهُ وَعُمِّرَ حَتَّى مَاتَ بدمشق سنة ثلاث وثلاثين ومئة. [1: 2]

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم العبادة في السر والعلانية رجاء النجاة في العقبي بها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ الْعِبَادَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ رَجَاءَ النَّجَاةِ فِي الْعُقْبَى بِهَا 362 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ فقَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم" 1. [3: 53]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "5967" في اللباس: باب إرداف الرجل خلف الرجل، و "6267" في الاستئذان: باب من أجاب بلبيك وسعديك، و "6500" في الرقاق: باب من جاهد نفسه في طاعة الله، ومسلم "30" في الإيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، والطبراني في "الكبير" 20/ "81" من طريق هدبة بن خالد بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/242 من طريق عفان، والبخاري "6267" من طريق موسى بن إسماعيل، كلاهما عن همام بن يحيى، به. وأخرجه البخاري في الإيمان "128" باب: من خص بالعلم قوماً = = دون قوم كراهية ألا يفهموا، ومسلم في الإيمان "32"، والبغوي في "شرح السُّنة" "49"، من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن قتادة، به. وأخرجه أحمد 5/228، 236، والطبراني في "الكبير" 20/"83" و"84" و"85" و"76" و"87"، من طرق عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن أنس، عن معاذ. وأخرجه عبد الرزاق "20546"، وأحمد 5/228، والبخاري "2856" في الجهاد: باب اسم الفرس والحمار، ومسلم "30" "49"، والطبراني 20/"254" و"255" و"256" و"257"، والترمذي "2643" في الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، والبغوي "48"، من طرق عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن معاذ بن جبل، ونسبه المزي في "تحفة الأشراف" 8/411 إلى النسائي في كتاب العلم من السُّنن الكبرى. وأخرجه أحمد 5/229، 230، والبخاري "7373" في التوحيد: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله، ومسلم، "30" "50"، والطبراني 20/"317" و"318" و"319" و"320" من طرق عن أبي حصين والأشعث بن سليم، عن الأسود بن هلال، عن معاذ. وأخرجه أحمد 5/230، والطبراني في "الكبير" 20/"273" من طريق شعبة، وابن ماجة "4296" في الزهد: باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة، من طريق أبي عوانة، كلاهما عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ. قال الحافظ ابن رجب في شرح البخاري -وهو من محفوظات الظاهرية- ونقله عنه الحافظ في "الفتح" 11/340، تعليقاً على رواية البخاري "قال معاذ: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا" قال العلماء: يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لئلا يتكلوا أن أحاديث الرخض لا تشاع شفي عموم الناس لئلا يقصر فهمهم عن المراد به، وقد = = سمعها معاذ، فلم يزدد إلا اجتهاداً، وخشية لله عز وجل، فأما من لم يبلغ منزلته، فلا يؤمن أن يقصر اتكالاً على ظاهر الخبر. وقد عارضه ما تواتر من نصوص الكتاب والسنة أن بعض عصاة الموحدين يدخلون النار، فعلى هذا، فيجب الجمع بين الأمرين، وقد سلكوا في ذلك مسالك، أحدهما: قول الزهري: إن هذه الرخصة كانت قبل نزول الفرائض وسيأتي ذلك عنه في حديث عثمان في الوضوء، واستبعده غيره من أن النسخ لا يدخل الخبر وبأن سماع معاذ لهذه كان متأخراً عن أكثر نزول الفرائض، وقيل: لا نسخ، بل هو على عمومه، ولكنه مقيد بشرائط كما ترتب الأحكام على أسبابها المقتضية المتوقفة على انتفاء الموانع، فإذا تكامل ذلك عمل المقتضي عمله، وإلى ذلك أشار وهب بن منبه بقوله المتقدم في كتاب الجنائز في شرح "أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة": ليس من مفتاح إلا وله أسنان. وقيل: المراد ترك دخول نار الشرك. وقيل: ترك تعذيب جميع بدن الموحدين، لأن النار لا تحرق مواضع السجود. وقيل: ليس ذلك لكل من وحد وعبد، بل يختص بمن أخلص، والإخلاص يقتضي تحقيق القلب بمعناها، ولا يتصور حصول التحقيق مع الإصرار على المعصية لامتلاء القلب بمحبة الله تعالى وخشيته فتنبعث الجوارح إلى الطاعة، وتنكف عن المعصية.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من إصلاح أحواله حتى يؤديه ذلك إلى محبة لقاء الله جل وعلا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِصْلَاحِ أَحْوَالِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ ذَلِكَ إِلَى مَحَبَّةِ لِقَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 363 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "قال الله تباركذكر الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِصْلَاحِ أَحْوَالِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ ذَلِكَ إِلَى مَحَبَّةِ لِقَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا [363] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "قَالَ الله تبارك

وَتَعَالَى "إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ فإذا كره لقائي كرهت لقاءه" 1. [3: 68]

ذكر الاستدلال على محبة الله جل وعلا لتعظيم الناس عنده بمحبة خواص أهل العقل والدين إياه

ذِكْرُ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى مَحَبَّةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِتَعْظِيمِ النَّاسِ عِنْدَهُ بِمَحَبَّةِ خَوَاصِّ أَهْلِ الْعَقْلِ وَالدِّينِ إِيَّاهُ 364 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنِّي قَدْ أَحْبَبْتُ فُلَانًا فأحبه قال فيقول

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان. والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه البغوي في "شرح السُّنة" "1448" من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/240 في الجنائز: باب جامع الجنائز، ومن طريق مالك أخرجه البخاري "7504" في التوحيد: باب قول الله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ} ، والنسائي 4/10 في الجنائز: باب فيمن أحب لقاء الله. وأخرجه أحمد 2/418، والنسائي 4/10 عن قتيبة بن سعيد، عن المغيرة بن عبد الرحمن القرشي، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/451 عن يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي هريرة. وسيورده المؤلف برقم "3008" من حديث أبي هريرة أيضاً، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه: قال الله تبارك وتعالى. وفي الباب عن عبادة بن الصامت، سيورده المؤلف برقم "3009"، وعن عائشة سيورده برقم "3010".

جِبْرِيلُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ رَبَّكُمْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ قَالَ وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا فَمِثْلُ ذلك" 1. [1: 2]

_ 1إسناده صحيح على شرط مسلم، سهيل بن أبي صالح روى له البخاري مقروناً وتعليقاً، واحتج به مسلم، والقعقاع بن حكيم ثقة من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما. أبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه البخاري "7485" في التوحيد: باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة، عن إسحاق بن منصور، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 3/258 من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن أبي صالح، به. وأخرجه أحمد 2/514، والبخاري "3209" في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، و" 6040" في الأدب: باب المقة من الله تعالى، من طرق عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن أبي هريرة. وسيورده بعده من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. فانظره.

ذكر الإخبار عن محبة أهل السماء والأرض العبد الذي يحبه الله جل وعلا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ مَحَبَّةِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الْعَبْدَ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا 365 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ "إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ قَالَ لِجِبْرِيلَ قَدْ أَحْبَبْتُ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه.ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ مَحَبَّةِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الْعَبْدَ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا [365] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ "إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ قَالَ لِجِبْرِيلَ قَدْ أَحْبَبْتُ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ.

أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ الْعَبْدَ قَالَ مَالِكٌ لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَالَ فِي الْبُغْضِ مِثْلَ ذَلِكَ" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ وَسَمِعَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ [3: 68]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البغوي في "شرح السُّنة" "3470" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 3/128 باب ما جاء في المتحابين في الله، ومن طريق مالك أخرجه مسلم "2637" في البر والصلة، باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده. وأخرجه الطيالسي "2436"، عن وهيب، وعبد الرزاق "19673" ومن طريقه أحمد 2/267 عن معمر، وأحمد 2/341 من طريق ليث، و2/413 من طريق أبي عوانة، و2/509، ومسلم "2637" "158" من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، ومسلم "2637"، والترمذي "3161" في التفسير: باب ومن سورة مريم من طريق عبد العزيز الدراوردي، ومسلم "2637"، وأبو نعيم في "الحلية" 10/306 من طريق العلاء بن المسيب، ومسلم "2637" "157" من طريق جرير، وأبو نعيم في "الحلية" 7/141 من طريق سفيان، كلهم عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد. وزاد الترمذي: فذلك قول الله: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدّاً} . وأخرج هذه الزيادة أيضا ابن أبي حاتم فيما ذكره ابن كثير 5/263. وتقدم قبله من طريق سهيل بن أبي صالح، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، به. فانظره.

ذكر البيان بأن محبة من وصفنا قبل للمرء على الطاعات إنما هو تعجيل بشراه في الدنيا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَحَبَّةَ مَنْ وَصَفْنَا قَبْلُ لِلْمَرْءِ عَلَى الطَّاعَاتِ إِنَّمَا هُوَ تَعْجِيلُ بُشْرَاهُ فِي الدُّنْيَا 366 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ وَيُحِبُّهُ النَّاسُ قَالَ "تِلْكَ عَاجِلُ بشرى المؤمن" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح، مسدد من رجال البخاري، وعبد الله بن الصامت من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما. أبو عمران الجوني: هو عبد الملك بن حبيب الأزدي أو الكندي. وأخرجه أحمد 5/157 و168 عن وكيع ومحمد بن جعفر، ومسلم "2642" في البر والصلة: باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره، من طريق وكيع ومحمد بن جعفر وعبد الصمد بن عبد الوارث والنضر، وابن ماجة "4225" في الزهد: باب الثناء الحسن،: من طريق محمد بن جعفر، والبغوي في "شرح السُّنة" "4139" من طريق علي بن الجعد، و"4140" من طريق وكيع، كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد. سيرد بعده من طريق حماد بن زيد، عن أبي عمران الجوني، به. وقوله: "تلك عاجل بشرى المؤمن": قال النووي: معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير، وهي دليل على رضاء الله تعالى عنه ومحبته له، فيحببه إلى الخلق، ثم يوضع له القبول في الأرض، هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض منه لحمدهم، وإلا فالتعرض مذموم. "شرح مسلم" 16/189.

ذكر البيان بأن محمدة الناس للمرء وثناءهم عليه إنما هو بشراه في الدنيا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَحْمَدَةَ النَّاسِ لِلْمَرْءِ وَثَنَاءَهُمْ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ بُشْرَاهُ فِي الدُّنْيَا 367 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ يَحْمَدُهُ النَّاسُ قَالَ "ذَلِكَ بُشْرَى المؤمن" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح، أحمد بن المقدام العجلي: خرج له البخاري فقط. وأخرجه أحمد 5/156 عن بهز، ومسلم "2642" في البر والصلة: باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره، عن يحيى بن يحيى التميمي، وأبي الربيع، وأبي كامل فضيل بن حسين، أربعتهم عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وقد تقدم قبله من طريق شعبة، عن أبي عمران الجواني، به.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا يثني على من يحبه من المسلمين بأضعاف عمله من الخير والشر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُثْنِي عَلَى مَنْ يُحِبُّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَضْعَافِ عَمَلِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ 368 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَشِيطٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ قال حدثنا المقرىء عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا السَّمْحِ عَنْ أبي الهيثمذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُثْنِي عَلَى مَنْ يُحِبُّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَضْعَافِ عَمَلِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ [368] أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَشِيطٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ قال حدثنا المقرىء عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا السَّمْحِ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا أَثْنَى عَلَيْهِ بِسَبْعَةِ أَضْعَافٍ مِنَ الْخَيْرِ لَمْ يَعْمَلْهَا وَإِذَا سَخِطَ عَلَى عَبْدٍ أَثْنَى عَلَيْهِ بِسَبْعَةِ أَضْعَافٍ مِنَ الشَّرِّ لم يعملها" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده ضعيف لضعف أبي السمح دراج في روايته عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو العتواري، والمقرئ: هو عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن. وأخرجه أحمد 3/38 عن أبي عبد الرحمن المقرئ، بهذا الإسناد. وفيه "أصناف" بدل أضعاف". وأخرجه أحمد 3/40 عن أبي عاصم، عن حيوة بن شريح، به. وأخرجه أحمد 3/76 عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن أبي السمح، بهذا الإسناد، وهذا اللفظ. قال الهيثمي في "المجمع" 10/272، 273 بعد أن زاد نسبته إلى أبي يعلى: ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم.

ذكر الإخبار عن إعداد الله جل وعلا لعباده المطيعين ما لا يصفه حس من حواسهم

فَصْلٌ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إعْدَادِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِعِبَادِهِ الْمُطِيعِينَ مَا لَا يَصِفُهُ حِسٌّ مِنْ حَوَاسِّهِمْ 369 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَمِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ: {فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} 1 [السجدة: 17] . [3: 78]

_ 1 إسناده صحيح، إبراهيم بن بشار: هو الرمادي أبو إسحاق البصري حافظ روى له أبو داود والترمذي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه الحميدي "133"، ومن طريقه البخاري "3244" في بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، وأخرجه البخاري "4779" في التفسير: باب {فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ} عن علي بن عبد الله، ومسلم "2824" في الجنة وصفة نعيمها وأهلها، عن سعيد بن عمرو بن الأشعب وزهير بن حرب، والترمذي "3197" في التفسير: = = باب ومن سورة السجدة، عن ابن أبي عمر، كلهم عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2824" "3" من طريق مالك، عن أبي الزناد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 13/109، ومن طريقه مسلم "2824" "4"، وابن ماجة "4328" في الزهد: باب صفة الجنة، عن أبي معاوية، وأحمد 2/466 من طريق سفيان، و 2/495 عن ابن نمير، والبخاري "4780" ومن طريقه البغوي في "شرح السُّنة" "4371" من طريق أبي أسامة، كلهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وعلقه البخاري "4779" أيضاً عن أبي معاوية، عن الأعمش، بالإسناد السابق. وأخرجه البخاري "7498" في التوحيد: باب قول الله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّه} من طريق ابن المبارك، وعبد الرزاق "20874"، ومن طريقه أحمد 2/313، والبغوي في "شر السُّنة" "4370" كلاهما عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/313 عن يحيى بن سعيد، والدارمي 2/335، والبغوي في "شرح السُّنة" "4372" من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي عند مسلم "2825". وعن أبي سعيد الخدري عند أبي نعيم في "الحلية" 2/262.

ذكر الإخبار عما وعد الله جل وعلا المؤمنين في العقبي من الثواب على أعمالهم في الدنيا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا وَعَدَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْمُؤْمِنِينَ فِي الْعُقْبَى مِنَ الثَّوَابِ عَلَى أَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا 370 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: 1، 2] قالذكر الْإِخْبَارِ عَمَّا وَعَدَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْمُؤْمِنِينَ فِي الْعُقْبَى مِنَ الثَّوَابِ عَلَى أَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا [370] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: 1، 2] قال

نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَإِنَّ أَصْحَابَهُ قَدْ أَصَابَتْهُمُ الْكَآبَةُ وَالْحُزْنُ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا فَتَلَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيَّنَ اللَّهُ لَكَ مَا يَفْعَلُ بِكَ فَمَاذَا يَفْعَلُ بِنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ بَعْدَهَا: {لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} الآية [الفتح: 5] 1. [3: 64]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهوية، وسعيد: هو ابن أبي عروبة. وأخرجه أحمد 3/215 عن محمد بن بكر وعبد الوهاب، ومسلم "1786" في الجهاد والسير: باب صلح الحديبية، عن طريق خالد بن الحارث، ثلاثتهم عن سيعد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/122 و134 و 252، ومسلم "1786"، والبغوي في "شرح السُّنة" "4019" من طريق همَّام، وأحمد 3/173، والبخاري "4172" في المغازي: باب غزوة الحديبية، و "4834" في التفسير: باب {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً} من طريق شعبة، وأحمد 3/197، والترمذي "3263" في التفسير: باب ومن سورة الفتح، من طريق معمر، ومسلم "1786"، والبيهقي في "السُّنن" 5/217 من طريق شيبان، ومسلم "1786" أيضاً من طريق سليمان بن طرخان التيمي، كلهم عن قتادة، بهذا الإسناد.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به قتادة عن أنس

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ 371 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بِمَرْوَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدِ بن بِنْتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي جديذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ [371] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بِمَرْوَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سعيد بن بِنْتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي جدي

عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً} أَنَّهَا نَزَلَتْ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَصْحَابُهُ قَدْ خَالَطَهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَآبَةُ قَدْ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَسْأَلَتِهِمْ وَنَحَرُوا الْبُدْنَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا فَقَرَأَهَا عَلَيْهِمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ هَنِيئًا مَرِيئًا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَكَ مَاذَا يَفْعَلُ بِكَ فَمَاذَا يَفْعَلُ بِنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ {لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} إلى آخر الآية1. [3: 64]

ذكر الخصال التي إذا استعملها المرء كان ضامنا بها على الله جل وعلا

ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمَرْءُ كَانَ ضَامِنًا بِهَا عَلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 372 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ2 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ قَيْسِ بْنِ رَافِعٍ الْقَيْسِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الله بن عمرو

_ 2 في الأصل سعيد وهو تحريف، وهو مترجم عند ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/92، ونقل عن أبيه قوله: مصري صدوق.

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ مَرِيضًا كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ وَمَنْ غَدَا إِلَى مَسْجِدٍ أَوْ رَاحَ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ وَمَنْ دَخَلَ عَلَى إِمَامٍ يُعَزِّزُهُ1 كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ إِنْسَانًا كَانَ ضَامِنًا على الله" 2. [1: 2]

_ 1 أي: يوقِّره، ويعظمه، ويُعينه، وينصره، ويؤيده، وفي التنزيل {فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [لأعراف:157] وأشد أبو عبيد في "مجاز القرآن" 1/157: وكم من ماجدٍ لهم كريم ... ومَن ليثٍ يُعَزِّر في النَّديِّ 2 إسناده حسن، قيس بن رافع القيسي، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وعبد الرحمن بن جبير هو المصري العامري المؤذن، وفي الأصل زيادة "بن نفير" في نسبه، وهو خطأ من الناسخ، وعبد الرحمن بن جبير بن نفير هو الحضرمي، آخر غيره، وأخرجه الطبراني في "الكبير" سعيد الدارمي، كلاهما عن عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في "السُّنن" 9/166، 167 من طريق يحيى بن بكير، عن الليث، به. وهو في "المعجم الأوسط" للطبراني، كما في "مجمع البحرين" 507. وأخرجه أحمد 5/241، والطبراني في "الكبير" 20/"55"، والبزار "1649" من طرق عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح، عن عبد الله بن عمرو العاص، به. قال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح، غير ابن لهيعة، وحديثه حسن على ضعفه. انظر "المجمع" 5/277و 10/304.

ذكر الخصال التي يستوجب المرء بها الجنان من بارئه جل وعلا

ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي يَسْتَوْجِبُ الْمَرْءُ بِهَا الْجِنَانَ مِنْ بَارِئِهِ جَلَّ وَعَلَا 373 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلَ الْعَبْدُ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ "يُؤْمِنُ بِاللَّهِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مَعَ الْإِيمَانِ عَمَلًا قَالَ يَرْضَخُ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ قُلْتُ وَإِنْ كَانَ مُعْدَمًا لَا شَيْءَ لَهُ قَالَ يَقُولُ مَعْرُوفًا بلسانه قال قلت وإن كَانَ عَيِيًّا لَا يُبْلِغُ عَنْهُ لِسَانُهُ قَالَ فَيُعِينُ مَغْلُوبًا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَا قُدْرَةَ لَهُ قَالَ فَلْيَصْنَعْ لِأَخْرَقَ قُلْتُ وَإِنْ كان أخرق قال فالتفت إلي وقال مَا تُرِيدُ أَنْ تَدَعَ فِي صَاحِبِكَ شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ فَلْيَدَعِ النَّاسَ مِنْ أَذَاهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ كَلِمَةُ تَيْسِيرٍ فقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ عَبْدٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا يُرِيدُ بِهَا مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا أَخَذَتْ بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة" 1.

_ 1 أبو كثير السحيمي، ثقة من رجال مسلم، ووالده لم أتبينه، وفي رواية الحاكم: وكان يجالس أبا ذر، وباقي السند رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه الحاكم 1/63 من طريق العباس بن الوليد، عن أبيه الوليد، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد، وصححه، ووافقه الذهبي، وتحرف عنده السحيمي إلى الزبيدي. = = وأخرجه الطبراني في "الكبير" "1650" من طريق عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي زُمَيْلٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذر. وسنده حسن. قال الهيثمي في "المجمع" 3/135: ورجاله ثقات. وأخرجه البزار "941" عن أبي كريب، عن أبي معاوية، عن العوام بن جويرية، عن الحسن، عن أبي ذر. قال الهيثمي في "المجمع" 3/109: فيه العوام بن جويرية، وفيه ضعف. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق "20298" ومن طريقه أحمد 5/163، ومسلم "84" في الإيمان: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، وابن مندة في "الإيمان" "233" عن معمر، عن الزهري، عن حبيب مولى عروة بن الزبير، عن عروة، عن أبي مراوح، عن أبي ذر. وسيورده المؤلف برقم "4588" في باب فضل الجهاد، من طريق هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مراوح، عن أبي ذر، ويرد تخريجه هناك، لكن تقدم طرفه من هذا الطريق برقم "152" فانظره. وفي الباب عن أبي موسى الأشعري عند البخاري "6022" في الأدب: باب كل معروف صدقة، وفي "الأدب المفرد"، ومسلم "1008". والرَّضخ: العطية القيلة. والأخرق: من ليس في يده صنعة

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُذَيْنَةَ مِنْ ثقات أهل اليمامة". [1: 2]

ذكر الخصال التي إذا استعملها المرء أو بعضها كان من أهل الجنة

ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمَرْءُ أَوْ بَعْضَهَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ 374 - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنذكر الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمَرْءُ أَوْ بَعْضَهَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ [374] أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ فَقَدْ1 أَعْرَضْتَ المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة قال أوليستا بِوَاحِدَةٍ قَالَ لَا عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعْطِي فِي ثَمَنِهَا وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوفُ وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْقَاطِعِ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَاكَ فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ وَاسْقِ الظَّمْآنَ وَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خير" 2. [1: 2]

_ 1 في "موارد الظمآن" ومسند أحمد، ومسند الطيالسي، وسنن البيهقي، وشرح السُّنة: "لقد" وهو الجادة. 2 إسناده صحيح، محمد بن عثمان: هو محمد بن عثمان بن كرامة الكوفي. وأخرجه الطيالسي "739"، وأحمد 4/299، والبيهقي في "السُّنن" 10/272، 273، والبغوي في "شرح السُّنة" "2419" من طرق عن عيسى بن عبد الرحمن، به. قال الهيثمي في "المجمع" 4/240: ورجاله "يعني أحمد" ثقات. قوله: "لئن أقصرت الخطبة"، أي: جئت بها قصيرة، "لقد أعرضت المسألة"، أي: جئت بها عريضة، أي واسعة، قوله: "وأعتق النسمة"، النسم: الروح، أي: أعتق ذا نسمة، وكل دابة فيها روح، فهي نسمة. والمنحة والوكوف: أي غزيرة اللبن. انظر "شرح السُّنة" 9/355.

ذكر كتبة الله جل وعلا أجر السر وأجر العلانية لمن عمل لله طاعة في السر والعلانية فاطلع عليه من غير وجود علة فيه عند ذلك

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا أَجْرَ السِّرِّ وَأَجْرَ الْعَلَانِيَةِ لِمَنْ عَمِلَ لِلَّهِ طَاعَةً فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ فَاطُّلِعَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ وُجُودِ عِلَّةٍ فِيهِ عِنْدَ ذَلِكَ 375 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ أَبُو سِنَانٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ وَيُسِرُّهُ فَإِذَا اطُّلِعَ عَلَيْهِ سَرَّهُ قَالَ " له أجران أجر السر وأجر العلانية" 1.

_ 1 حبيب بن أبي ثابت مدلس، ولم يصرح بالتحديث، وسعيد بن سنان وثقه أبو داود وأبو حاتم وغيرهما، وقال أحمد: ليس بالقوي في الحديث، وهو من رجال مسلم، وباقي رجاله ثقات. والحديث في "مسند" أبي داود الطيالسي "2430" من طريقه أخرجه الترمذي "2384" في الزهد: باب عمل السر، وابن ماجة "4226" في الزهد: باب الثناء الحسن. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد روى الأعمش وغيره عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي صالح، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. وأصحاب الأعمش لم يذكروا فيه: عن أبي هريرة. وأخرجه البغوي في "شرح السُّنة" "4141" من طريق سعيد بن بشير، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مرفوعاً. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/250 من طريق يوسف بن أسباط، عن سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي ذر، ثم قال: لم يقل أحد: عن أبي صالح، عن أبي ذر غير يوسف عن الثوري، واختلف فيه عن الثوري، فرواه يحيى بن ناجية، فقال: عن أبي مسعود == الأنصاري، ورواه قبيصة عنه، فقال: عن المغيرة بن شعبة، ورواه أبو سنان، عن حبيب، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. والمحفوظ عن الثوري، عن حبيب، عن أبي صالح، مرسلاً.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ قَوْلُهُ إِنَّ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ وَيُسِرُّهُ فَإِذَا اطُّلِعَ عَلَيْهِ سَرَّهُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَسُرُّهُ أَنَّ اللَّهَ وَفَّقَهُ لِذَلِكَ الْعَمَلِ فَعَسَى يُسْتَنُّ بِهِ فِيهِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كُتِبَ لَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا سَرَّهُ ذَلِكَ لِتَعْظِيمِ النَّاسِ إِيَّاهُ أَوْ مَيْلِهِمْ إِلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ ضَرْبًا مِنَ الرِّيَاءِ لَا يَكُونُ لَهُ أَجْرَانِ وَلَا أَجْرٌ واحد. [1: 2]

ذكر الإخبار بأن مغفرة الله جل وعلا تكون أقرب إلى المطيع من تقربه بالطاعة إلى الباري جل وعلا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَغْفِرَةَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا تَكُونُ أَقْرَبُ إِلَى الْمُطِيعِ مِنْ تَقَرُّبِهِ بِالطَّاعَةِ إِلَى الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا 376 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ أَنْبَأَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا تَقَرَّبَ عَبْدِي مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة وإن هرولة سعيت إليه والله أوسع بالمغفرة" 1.

_ 1 حديث صحيح، محمد بن المتوكل هو ابن عبد الرحمن الهاشمي مولاهم العسقلاني، يُعرف بابن أبي السري، قال الحافظ في "التقريب": صدوق عارف، له أوهام كثيرة. وقد توبع عليه، وباقي رجال الإسناد ثقات، رجال الشيخين. = = وأخرجه مسلم "2675" "20" في الذكر والدعاء: باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى، عن محمد بن عبد الأعلى، عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري "7537" في التوحيد: باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه، فقال: وقال معتمر: سمعت أبي ... وقد وصله مسلم كما تقدم عن محمد بن عبد الأعلى، عن معتمر، به. وأخرجه أحمد 2/509 عن محمد بن أبي عدي، و2/435، والبخاري "7537" من طريق يحيى بن سعيد القطان، ومسلم "2675" "20" من طريق يحيى وابن أبي عدي، كلاهما عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد، عدا قوله: "وإن هرول سعيت إليه، والله أوسع بالمغفرة" ونقل الحافظ عن البرقاني قوله: لم أجد هذه الزيادة في حديث غيره، يعنى محمد بن المتوكل. انظر "الفتح" 13/514. وتقدم برقم "811" و"812" من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، ويرد تخريجه من هذا الطريق هناك.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا قد يجازي المؤمن على حسناته في الدنيا كما يجازي على سيئاته فيها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَدْ يُجَازِي الْمُؤْمِنَ عَلَى حَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا كَمَا يُجَازِي عَلَى سَيِّئَاتِهِ فِيهَا 377 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الْمُؤْمِنَ حَسَنَةً يُثَابُ عَلَيْهَا الرِّزْقَ فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ فَأَمَّا الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا فإذاذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَدْ يُجَازِي الْمُؤْمِنَ عَلَى حَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا كَمَا يُجَازِي عَلَى سَيِّئَاتِهِ فِيهَا [377] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الْمُؤْمِنَ حَسَنَةً يُثَابُ عَلَيْهَا الرِّزْقَ فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ فَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَطْعَمُ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا فَإِذَا

أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يعطى بها خيرا" 1. [3: 66]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 3/123، ومسلم "2808" "56" في صفات المنافقين: باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة، من طريق يزيد بن هارون، وأحمد 3/123 و283، والبغوي في "شرح السُّنة" "4118" من طريق بهز وعفان، ثلاثتهم عن همام بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2011" عن عمران، ومسلم "2808" "57" من طريق سليمان بن طرخان التيمي، كلاهما عن قتادة، به.

ذكر الخبر الدال على أن الحسنة الواحدة قد يرجى بها للمرء محو جنايات سلفت منه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَسَنَةَ الْوَاحِدَةَ قَدْ يُرْجَى بِهَا لِلْمَرْءِ مَحْوُ جِنَايَاتٍ سَلَفَتْ منه 378 - أخبرنا بن قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا غَالِبُ بْنُ وَزِيرٍ الْغَزِّيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَعَبَّدَ عَابِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَعَبَدَ اللَّهَ فِي صَوْمَعَتِهِ سِتِّينَ عَامًا فَأَمْطَرَتِ الْأَرْضُ فَاخْضَرَّتْ فَأَشْرَفَ الرَّاهِبُ مِنْ صَوْمَعَتِهِ فقَالَ لَوْ نَزَلْتُ فَذَكَرْتُ اللَّهَ لَازْدَدْتُ خَيْرًا فَنَزَلَ وَمَعَهُ رَغِيفٌ أَوْ رَغِيفَانِ فَبَيْنَمَا هُوَ فِي الْأَرْضِ لَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهَا وَتُكَلِّمُهُ حَتَّى غَشِيَهَا ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَنَزَلَ الْغَدِيرَ يَسْتَحِمُّ فَجَاءَهُ سَائِلٌ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ الرَّغِيفَيْنِ أَوِ الرَّغِيفَ ثُمَّ مات فوزنت عبادة ستين سنة بتلك الزينة فرجحت الزنية بحسناته ثم وضع الرغيفذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَسَنَةَ الْوَاحِدَةَ قَدْ يُرْجَى بِهَا لِلْمَرْءِ مَحْوُ جِنَايَاتٍ سَلَفَتْ مِنْهُ [378] أخبرنا بن قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا غَالِبُ بْنُ وَزِيرٍ الْغَزِّيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَعَبَّدَ عَابِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَعَبَدَ اللَّهَ فِي صَوْمَعَتِهِ سِتِّينَ عَامًا فَأَمْطَرَتِ الْأَرْضُ فَاخْضَرَّتْ فَأَشْرَفَ الرَّاهِبُ مِنْ صَوْمَعَتِهِ فقَالَ لَوْ نَزَلْتُ فَذَكَرْتُ اللَّهَ لَازْدَدْتُ خَيْرًا فَنَزَلَ وَمَعَهُ رَغِيفٌ أَوْ رَغِيفَانِ فَبَيْنَمَا هُوَ فِي الْأَرْضِ لَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهَا وَتُكَلِّمُهُ حَتَّى غَشِيَهَا ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَنَزَلَ الْغَدِيرَ يَسْتَحِمُّ فَجَاءَهُ سَائِلٌ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ الرَّغِيفَيْنِ أَوِ الرَّغِيفَ ثُمَّ مات فوزنت عبادة ستين سنة بتلك الزينة فَرَجَحَتِ الزَّنْيَةُ بِحَسَنَاتِهِ ثُمَّ وُضِعَ الرَّغِيفُ

أَوِ الرَّغِيفَانِ مَعَ حَسَنَاتِهِ فَرَجَحَتْ حَسَنَاتُهُ فَغُفِرَ لَهُ" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ غَالِبُ بْنُ وَزِيرٍ عَنْ وَكِيعٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ بِالْعِرَاقِ وَهَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ به أهل فلسطين عن وكيع. [3: 6]

_ 1 إسناده ضعيف، غالب بن وزير لم يوثقه غير المؤلف 9/3، وقال العقيلي في "الضعفاء" 3: 434: عن ابن وهب، حديثه منكر لا أصل له. وانظر "لسان الميزان" 4/416. وأورده السيوطي في "الجامع الكبير" ص 473 عن ابن حبان، وقال: قال الحافظ ابن حجر في "أطرافه": رواه أحمد في "الزهد"، عن مغيث بن موسى مقطوعاً وهو أشبه، ومغيث تابعي أخذ عن كعب الأحبار وغيره.

ذكر تفضل الله حل وعلا على العامل حسنة بكتبها عشرا والعامل سيئة بواحدة

ذكر تفضل الله حل وَعَلَا عَلَى الْعَامِلِ حَسَنَةً بِكَتْبِهَا عَشْرًا وَالْعَامِلِ سيئة بواحدة ... ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْعَامِلِ حَسَنَةً بِكَتْبِهَا عَشْرًا وَالْعَامِلِ سَيِّئَةً بِوَاحِدَةٍ 379 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا قَالَ "إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يعمل فإذا عملها فأنا أكتبي أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْ فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَأَنَا أَغْفِرُهَا مَا لَمْ يَفْعَلْهَا فَإِذَا فَعَلَهَا فأنا أكتبها مثلها" 2.

_ 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 2/315، ومسلم "129" في الإيمان: باب إذا همَّ العبد بحسنة كتبت وإذا همَّ بسيئة لم تكتب، عن محمد بن رافع، وابن مندة في "الإيمان" برقم "376"، والبغوي في "شرح السُّنة" "4148" من طريق أحمد بن يوسف السلمي، ثلاثتهم عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وسيورده المؤلف برقم "380" و"381"و"382" من طريق أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وبرقم "383" من طريق العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، وبرقم "384" من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة.

ذكر البيان بأن تارك السيئة إذا اهتم بها يكتب الله له بفضله حسنة بها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَارِكَ السَّيِّئَةِ إِذَا اهْتَمَّ بِهَا يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِفَضْلِهِ حَسَنَةً بِهَا 380 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً فَإِذَا عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَإِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلَا تكتبوها بمثلها فإن تركها فاكتبوها حسنة" 1. [3: 68]

_ 1 إسناده صحيح، إبراهيم بن بشار روى له أبو داود والترمذي، وهو حافظ، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 2/242 عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "128" في الإيمان: باب إذا هم العبد.. عن ابن أبي شيبة وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، والترمذي "3073" في التفسير: باب ومن سورة الأنعام، عن ابن أبي عمر، كلهم عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه ابن منده في "الإيمان" "375" من خمسة طرق عن ابن عيينة، به. وأخرجه البخاري "7501" في التوحيد: باب قول الله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ} عن قتيبة بن سعيد، عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، به. وانظر ما بعده.

ذِكْرُ تَفْضُلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِكَتْبِهِ حَسَنَةً وَاحِدَةً لِمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا وَكَتْبِهِ سَيِّئَةً وَاحِدَةً إِذَا عَمِلَهَا مَعَ مَحْوِهَا عَنْهُ إِذَا تَابَ 381 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الوقار حدثنا بن وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هريرة عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا قَالَ "إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ سَيِّئَةً فَإِنْ تَابَ مِنْهَا فَامْحُوهَا عَنْهُ وَإِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرَةِ أمثالها إلى سبع مائة ضعف" 1. [1: 2]

_ 1 زكريا بن يحيى الوقار ذكره المؤلف في "الثقات" 8/243، وقال: يخطئ ويخالف، وأورده ابن أبي حاتم 3/601 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وضعفه ابن يونس وغيره، وكذبه صالح جزرة، وقال ابن عدي: يضع الحديث.

ذكر البيان بأن تارك السيئة إنما يكتب له بها حسنة إذا تركها لله

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَارِكَ السَّيِّئَةِ إِنَّمَا يُكْتَبُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً إِذَا تَرَكَهَا لِلَّهِ 382 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ اللَّهَ قَالَ إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يعملها فإنذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ تَارِكَ السَّيِّئَةِ إِنَّمَا يُكْتَبُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً إِذَا تَرَكَهَا لِلَّهِ [382] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ اللَّهَ قَالَ إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلْهَا فإن

عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا مِثْلَهَا فَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فاكتبوها له حسنة فَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ عَشْرَةَ أَمْثَالِهَا إِلَى سبع مائة ضعف" 1. [3: 68]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، الحسن بن محمد بن الصباح ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه على شرط الشيخين. وانظر "380".

ذكر تفضل الله جل وعلا على من هم بحسنة بكتبها له وإن لم يعملها وبكتبه عشرة أمثالها إذا عملها

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ بِكَتْبِهَا لَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا وَبِكَتْبِهِ عَشْرَةَ أَمْثَالِهَا إِذَا عَمِلَهَا 383 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِالْحَسَنَةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَإِنْ هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كتبتها واحدة" 2.

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة. وأخرجه ابن مندة في "الإيمان" "377" من ثلاثة طرق عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "128" "204" في الإيمان: باب إذا همَّ العبد.. وابن مندة "377" من طريق يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حُجر، وابن مندة "377" أيضاً من طريق أبي الربيع سليمان بن داود، قالوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بهذا الإسناد. وانظر "379".

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا إِذَا هَمَّ عَبْدِي أَرَادَ بِهِ إِذَا عَزَمَ فَسَمَّى الْعَزْمَ هَمًّا لِأَنَّ الْعَزْمَ نِهَايَةُ الْهَمِّ وَالْعَرَبُ فِي لُغَتِهَا تُطْلِقُ اسْمَ الْبَدَاءَةِ عَلَى النِّهَايَةِ وَاسْمَ النِّهَايَةِ عَلَى الْبَدَاءَةِ لِأَنَّ الْهَمَّ لَا يُكْتَبُ عَلَى الْمَرْءِ لِأَنَّهُ خَاطِرٌ لَا حُكْمَ لَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يَكْتُبُ لِمَنْ هَمَّ بِالْحَسَنَةِ الْحَسَنَةَ وَإِنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِ وَلَا عَمِلَهُ لِفَضْلِ الْإِسْلَامِ فَتَوْفِيقُ اللَّهِ الْعَبْدَ لِلْإِسْلَامِ فَضْلٌ تَفَضَّلَ بِهِ عَلَيْهِ وَكِتْبَتُهُ مَا هَمَّ بِهِ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَلَمَّا يَعْمَلْهَا فَضْلٌ وَكِتْبَتُهُ مَا هَمَّ بِهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ وَلَمَّا يَعْمَلْهَا لَوْ كَتَبَهَا لَكَانَ عَدْلًا وَفَضْلُهُ قَدْ سَبَقَ عَدْلَهُ كَمَا أَنَّ رَحْمَتَهُ سَبَقَتْ غَضَبَهُ فَمِنْ فَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ مَا لَمْ يُكْتَبْ عَلَى صِبْيَانِ الْمُسْلِمِينَ مَا يَعْمَلُونَ مِنْ سَيِّئَةٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَكَتَبَ لَهُمْ مَا يَعْمَلُونَهُ مِنْ حَسَنَةٍ كَذَلِكَ هَذَا ولا فرق. [1: 2]

ذكر البيان بأن الله جل وعلا قد يكتب للمرء بالحسنة الواحدة أكثر من عشرة أمثالها إذا شاء ذلك

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَدْ يَكْتُبُ لِلْمَرْءِ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَمْثَالِهَا إِذَا شَاءَ ذَلِكَ 384 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا قَالَ " مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ وإن هم بسيئة فلم يعملهاذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَدْ يَكْتُبُ لِلْمَرْءِ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَمْثَالِهَا إِذَا شَاءَ ذَلِكَ [384] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا قَالَ " مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا

لَمْ أَكْتُبْ عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَلَيْهِ سيئة واحدة" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، هشام هو ابن حسان الفردوسي، ومحمد هو ابن سيرين. وأخرجه ابن مندة في "الإيمان" "379" من طريق أحمد بن سلمة، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/ 234 و 411 عن محمد بن جعفر، ومسلم "130" في الإيمان: باب إذا هَمَّ العبد بحسنة كتبت، وابن مندة "379" أيضاً عن طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان، كلاهما عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد. وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد 1/310، والبخاري "6491" في الرقاق: باب من هم بحسنة أو بسيئة، ومسلم "131" في الإيمان: باب إذا هم العبد بحسنة.. وابن مندة في "الإيمان" "380".

ذكر إعطاء الله جل وعلا العامل بطاعة الله ورسوله في آخر الزمان أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله

ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْعَامِلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَجْرَ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ 385 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حدثنا بن الْمُبَارَكِ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي2 حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ اللَّخْمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيُّ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ فَقُلْتُ يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ كَيْفَ تَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105] ؟ قَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرًا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ "بَلِ ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عن

_ وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد 1/310، والبخاري "6491" في الرقاق: باب من هم بحسنة أو بسيئة، ومسلم "131" في الإيمان: باب إذا هم العبد بحسنة.. وابن مندة في "الإيمان" "380". 2 سقطت لفظة "أبي" من "الإحسان" و"التقاسيم".

الْمُنْكَرِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ وَدَعْ أَمْرَ الْعَوَامِّ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ قَالَ وَزَادَنِي غَيْرُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالَ خمسين منكم" 1.

_ 1 عتبة بن أبي حكيم مختلف فيه، ووصفه الحافظ في "التقريب" بقوله: صدوق يخطئ كثيراً، وعمرو بن جارية، وأبو أمية الشعباني- واسمه يُحْمِدُ، وقيل: عبد الله بن أخامر- ذكرهما المؤلف في الثقات، وروى عنهما أكثر من واحد.. وأخرجه أبو داود "4341" في الملاحم: باب الأمر والنهي، ومن طريقه البيهقي في "السُّنن" 10/92، وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 2/30 من طريق أحمد بن علي الأبار، كلاهما عن أبي الربيع سليمان بن داود الزهراني، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "3058" في التفسير: باب ومن سورة المائدة، عن سعيد بن يعقوب الطالقاني، والبغوي في "شرح السُّنة" "4156" من طريق عيسى بن نصر، كلاهما عن عبد الله بن المبارك، به. وأخرجه ابن ماجة "4014" في الفتن: باب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} من طريق صدقة بن خالد، والبيهقي في "السُّنن" 10/91، 92 من طريق محمد بن شعيب، كلاهما عن عتبة بن أبي حكيم، بهذا الإسناد. ولبعضه ما يشهد له، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد "6508" و"7063" و"7049"، وأبي داود "4342"قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس؟ قال: قلت: == يارسول الله كيف ذلك؟ قال: إذا مرجت عهودهم وأماناتهم، وكانوا هكذا "وشبك أحد الرواة بين أصابعه يصف ذلك" قال: قلت: ما أصنع عند ذلك يارسول الله؟ قال: "اتق الله عز وجل، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بخاصتك، وإياك وعوامهم" وإسناده حسن كما قال الحافظان المنذري والعراقي، وصححه الحاكم 4/435، و525، ووافقه الذهبي، وسيورده المؤلف برقم "5932" في باب ما جاء في الفتن، وبرقم "6708" في باب إخباره صلى الله عليه وسلم عما يكون في أمته من الفتن والحوادث، من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف أنت يا عبد الله بن عمرو ... ولابن نصر في "السُّنة" ص: 9 من طريق عتبة بن غزوان، أخبرني مازن بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن من ورائكم أيامَ الصبر، للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم، قالوا: يا نبي الله أو منهم؟ قال: بل منكم" ورجاله ثقات إلا أنه منقطع، وله شاهد عن ابن مسعود أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "10394" والبزار 1/378 من طريق أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، عن سهل بن عثمان البجلي، - وفي البزار ابن عامر- عن عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الله بن مسعود، ورجاله ثقات غير سهل بن عثمان أو ابن عامر لم يوثقه غير ابن حبان.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه يشبه أن يكون بن المبارك هو الذي قال وزادني غيره. [1: 2]

ذكر الخبر الدال على أن الكبائر الجليلة قد تغفر بالنوافل القليلة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْكَبَائِرَ الْجَلِيلَةَ قَدْ تُغْفَرُ بِالنَّوَافِلِ الْقَلِيلَةِ 386 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّ امرأة بغيا رأت كلباذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْكَبَائِرَ الْجَلِيلَةَ قَدْ تُغْفَرُ بِالنَّوَافِلِ الْقَلِيلَةِ [386] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا

فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبِئْرٍ قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَعَتْ لَهُ فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لها" 1. [3: 6]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو خالد هو الأحمر سليمان بن حيان الأزدي، روى له البخاري متابعة، وباقي السند على شرطهما. هشام هو ابن حسان، ومحمد هو ابن سيرين. وأخرجه مسلم "2245" "154" في السلام: باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها، عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/507 عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، به. وأخرجه البخاري "3467" في أحاديث الأنبياء: باب 54، عن سعيد بن تليد، ومسلم "2245" "155"، والبيهقي في "السُّنن" 8/14، عن أبي الطاهر، كلاهما عن عبد الله بن وهب، عن جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، به. وسيورد المؤلف برقم "544" من طريق مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش ... فإذا كلب يلهث ... إلخ، فانظر تخريجه هناك.

ذكر الخبر الدال على أن ترك المرء بعض المحظورات لله جل وعلا عند قدرته عليه قد يرجى له به المغفرة للحوبات المتقدمة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تَرْكَ الْمَرْءِ بَعْضَ الْمَحْظُورَاتِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ قَدْ يُرْجَى لَهُ بِهِ الْمَغْفِرَةُ لِلْحَوْبَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ 387 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ بن عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكثر من عشرينذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تَرْكَ الْمَرْءِ بَعْضَ الْمَحْظُورَاتِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ قَدْ يُرْجَى لَهُ بِهِ الْمَغْفِرَةُ لِلْحَوْبَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ [387] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الله عن سعيد بن جبير عن بن عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ

مَرَّةً يَقُولُ كَانَ ذُو الْكِفْلِ1 مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ فَهَوِيَ امْرَأَةً فَرَاوَدَهَا عَلَى نَفْسِهَا وَأَعْطَاهَا سِتِّينَ دِينَارًا فَلَمَّا جَلَسَ مِنْهَا بَكَتْ وَأُرْعِدَتْ فقَالَ لَهَا مَا لَكِ فَقَالَتْ إِنِّي وَاللَّهِ لَمْ أَعْمَلْ هَذَا الْعَمَلَ قَطُّ وَمَا عَمِلْتُهُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ قَالَ فَنَدِمَ ذُو الْكِفْلِ وَقَامَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ شَيْءٌ فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ مِنْ لَيْلَتِهِ فَلَمَّا أَصْبَحَ وَجَدُوا عَلَى بَابِهِ مَكْتُوبًا إن الله قد غفر لك" 2. [3: 6]

_ 1 عند أحمد والترمذي: "كان الكفل" رجل من بني إسرائيل. 2 رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن عبد الله - وهو الرازي مولى بني هاشم- فإنه رجال أصحاب السنن، وهو صدوق، إلا أن الترمذي قال عن هذا الطريق: أخطأ أبو بكر بن عياش فيه عن الأعمش، وهو غير محفوظ. وأخرجه أحمد 2/23، والترمذي "2496" في صفة القيامة، عن عبيد بن أسباط بن محمد القرشي، كلاهما عن أسباط بن محمد، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الله الرازي، عن سعد مولى طلحة، عن ابن عمر. وسعد مولى طلحة لم يوثقه غير ابن حبان، وقال أبو حاتم: لا يعرف إلا بحديث واحد، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي، وصححه الحاكم 4/254- 255 ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن كثير في "البداية" 1/266: هو حديث غريب جداً، وفي إسناده نظر، فإن سعداً قال أبو حاتم: لا أعرفه إلا بحديث واحد، ووثقه ابن حبان، ولم يرو عنه سوى عبد الله الرازي، وذكره في التفسير، ثم قال: وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وإسناده غريب.

باب الإخلاص وأعمال السر

بَابُ الْإِخْلَاصِ وَأَعْمَالِ السِّرِّ 388 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ الطُّوسِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطاب رضى الله تعالى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هاجر إليه" 1. [3: 24]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الله بن هاشم الطوسي ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات على شرطهما. وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 9/346 من طريق بندار محمد بن بشار، عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. قال الحافظ: لم يرد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمر بن الخطاب، ولا من عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى بن انتشر، فرواه جمع من الأئمة، فهو غريب في أوله مشهور في آخره. وأخرجه مالك في "الموطأ" "برواية الإمام محمد بن الحسن" برقم "983" عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، ومن طريق مالك أخرجه البخاري "54" في الإيمان: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، و"5070" في النكاح: باب من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله ما نوى، ومسلم "1907" في الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنية" وإنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، والنسائي 1/58 في الطهارة: باب النية في الوضوء، و6/ 158 في الطلاق: باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه، والبيهقي في "السُّنن" 4/235 و6/331، والبغوي في "شرح السُّنة" "1". وأخرجه الحميدي "28"، وأحمد 1/25، والبخاري "1" باب كيف بدء الوحي، و"2529" في العتق: باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ومسلم "1907"، وأبو داود "2301" في الطلاق: باب فيما عني به الطلاق والنيات، وابن الجارود في "المنتقى" "64"، والبيهقي في "السُّنن" 1/41و 7/341 من طريق سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وأخرجه الطيالسي ص 9، والبخاري "3898" في مناقب الأنصار: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، و "6953" في الحيل: باب ترك الحيل، ومسلم "1907"، والبيهقي في "السُّنن" 1/41 وفي "معرفة السُّنن والآثار" ص 189 من طريق حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وأخرجه أحمد 1/43، ومسلم "1907"، وابن ماجة "4227" في الزهد: باب النية، والبيهقي في "السُّنن" 1/298 و2/14 و 4/112 و 5/39 و7/341، وفي "معرفة السُّنن والآثار" ص 190، والدارقطني 1/50، والخطيب في "تاريخ بغداد" 4/244 من طريق يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وأخرجه البخاري "6689" في الأيمان والنذور: باب النية في الإيمان، ومسلم "1907"، والترمذي "1647" في فضائل الجهاد: باب = ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا، ومن طريق عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وأخرجه مسلم "1907"، والنسائي 1/58 في الطهارة: باب النية في الوضوء، والبغوي في "شرح السُّنة" "1" و"206" من طريق عبد الله بن المبارك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وأخرجه مسلم "1907"، والنسائي 7/13 في الأيمان والنذور: باب النية في اليمين، من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وسليمان تحرف في مطبوع النسائي إلى سليم. وأخرجه مسلم "1907"، وابن ماجة "4227" من طريق الليث بن سعد، عن يحيى الأنصاري، به. وسيورده الطيالسي ص 9 من طريق زهير بن محمد التميمي، ومسلم "1907" من طريق حفص بن غياث، والدارقطني 1/50 من طريق جعفر بن عون، وأبو نعيم في "الحلية" 8/42 من طريق إبراهيم بن أدهم وابن جريج، وفي "أخبار أصبهان" 2/115 من طريق أبي حنيفة، كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وسيورده المؤلف بعده من طريق عيس بن يونس، وفي باب الهجرة من طريق عمر بن علي، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. قال عبد الرحمن بن مهدي: ينبغي لمن صنف كتاباً أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيهاً للطالب على تصحيح النية. وقال البويطي: سمعت الشافعي يقول: يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم. انظر "السُّنن" 2/14.

389 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ [389] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ

وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ" 1. [3: 66]

_ 1 والد عمر بن سعيد لم نقف له على ترجمة، وقد ذكره في "تهذيب الكمال" في ترجمة عيسى بن يونس السبيعي فيمن روى عنه، ومن فوقه ثقات على شرطهما.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من حفظ القلب والتعاهد لأعمال السر إذ الأسرار عند الله غير مكتومة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ حِفْظِ الْقَلْبِ وَالتَّعَاهُدِ لِأَعْمَالِ السِّرِّ إِذِ الْأَسْرَارُ عِنْدَ اللَّهِ غَيْرُ مَكْتُومَةٍ 390 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ بن مَسْعُودٍ قَالَ كُنْتُ مُسْتَتِرًا بِحِجَابِ الْكَعْبَةِ وَفِي الْمَسْجِدِ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ وَخَتَنَاهُ قُرَشِيَّانِ فَقَالُوا تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ حَدِيثَنَا فقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا رَفَعْنَا فقَالَ رَجُلٌ لَئِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا رَفَعْنَا لَيَسْمَعَنَّ إِذَا أَخْفَيْنَا وَقَالَ الْآخَرُ مَا أَرَى إِلَّا أَنَّ اللَّهَ يسمع حديثنا قال بن مَسْعُودٍ فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ} إلى آخر الآية2 [فصلت:22]

_ 2 إسناده صحيح، أبو عبد الرحيم: هو خالد بن يزيد، وأبو الضحى هو مسلم بن صبيح. وأخرجه الحميدي "87"، ومن طريقه البخاري "4817" في التفسير: باب {وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ} ، و"7521" في التوحيد: باب قول الله تعالى: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ} ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 177، وأخرجه أحمد 1/443، 444، والبخاري "483" أيضاً من طريق يحيى القطان، ومسلم "2775" في صفات المنافقين، والترمذي "3248" في التفسير: باب ومن سورة حم السجدة، عن محمد بن أبي عمر المدني، ثلاثتهم عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي معمر، عن ابن مسعود. وأخرجه البخاري "4816" في التفسير: باب {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ} من طريق روح بن القاسم، عن منصور، بالإسناد السابق. وانظر ما بعده.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر سمعه الأعمش عن أبي الضحى فقط

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ سَمِعَهُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى فَقَطْ 391 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبٍ هُوَ بن ربيعة عن بن مَسْعُودٍ قَالَ إِنِّي لَمُسْتَتِرٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ إِذْ جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ثَقَفِيٌّ وَخَتَنَاهُ قُرَشِيَّانِ كَثِيرٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ قَلِيلٌ فِقْهُهُمْ فَتَحَدَّثُوا الْحَدِيثَ بَيْنَهُمْ فقَالَ أَحَدُهُمْ أَتَرَى اللَّهَ يَسْمَعُ مَا قُلْنَا وَقَالَ الْآخَرُ إِذَا رَفَعْنَا سَمِعَ وَإِذَا خَفَضْنَا لَمْ يَسْمَعْ وَقَالَ الْآخَرُ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا رَفَعْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا خَفَضْنَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فأنزل الله: ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ سَمِعَهُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى فَقَطْ [391] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبٍ هُوَ بن ربيعة عن بن مَسْعُودٍ قَالَ إِنِّي لَمُسْتَتِرٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ إِذْ جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ثَقَفِيٌّ وَخَتَنَاهُ قُرَشِيَّانِ كَثِيرٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ قَلِيلٌ فِقْهُهُمْ فَتَحَدَّثُوا الْحَدِيثَ بَيْنَهُمْ فقَالَ أَحَدُهُمْ أَتَرَى اللَّهَ يَسْمَعُ مَا قُلْنَا وَقَالَ الْآخَرُ إِذَا رَفَعْنَا سَمِعَ وَإِذَا خَفَضْنَا لَمْ يَسْمَعْ وَقَالَ الْآخَرُ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا رَفَعْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا خَفَضْنَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ:

{وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ} الآية1 [فصلت:22] . [3: 64]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير وهب بن ربيعة، فمن رجال مسلم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات. سفيان هو الثوري. وأخرجه أحمد 1/408 عن عبد الرزاق و 1/443، 444، ومسلم "2775" في صفات المنافقين، من طريق يحيى القطان، وأحمد 1/442، والترمذي "3249" في التفسير: باب ومن سورة حم السجدة، من طريق وكيع، ثلاثتهم عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/381 و426، والترمذي "3299" أيضاً من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الواحد بن يزيد، عن ابن مسعود. وانظر ما قبله.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من إصلاح النية وإخلاص العمل في كل ما يتقرب به إلى الباري جل وعلا ولا سيما في نهاياتها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِصْلَاحِ النِّيَّةِ وإخْلَاصِ الْعَمَلِ فِي كُلِّ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا وَلَا سِيَّمَا فِي نِهَايَاتِهَا 392 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ فَيَّاضٍ بِدِمَشْقَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بن جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ رَبٍّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إِنَّمَا الْعَمَلُ كَالْوِعَاءِ إِذَا طَابَ أَعْلَاهُ طَابَ أَسْفَلُهُ وإذا خبث أعلاه خبث أسفله" 2. [3: 66]

_ 2 إسناده حسن، وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 5/162 من طريق جعفر الفريابي، عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "339" من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، به، فانظره.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من التفرغ لعبادة المولى جل وعلا في أسبابه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ التَّفَرُّغِ لِعُبَادَةِ الْمَوْلَى جَلَّ وَعَلَا فِي أَسْبَابِهِ 393 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ بْنِ نَشِيطٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يقول يا بن آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِنْ لَا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا ولم أسد فقرك" 1. [3: 68]

_ 1 إسناده حسن، زائدة بن نشيط: روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"6/339، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الترمذي "2466" في صفة القيامة، عن علي بن خشرم بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه أحمد 2/358 عن محمد بن عبد الله، وابن ماجة "4107" في الزهد: باب الهم بالدنيا، من طريق عبد الله بن داود، والحاكم 2/443 من طريق أبي أحمد الزبيري، ثلاثتهم عن عمران بن زائدة، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

ذكر الإخبار بأن على المرء تعهد قلبه وعمله دون تعهده نفسه وماله

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَعَهُّدَ قَلْبِهِ وَعَمَلِهِ دُونَ تَعَهُّدِهِ نَفْسَهُ وَمَالَهُ 394 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم "إن الل هذكر الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَعَهُّدَ قَلْبِهِ وَعَمَلِهِ دُونَ تَعَهُّدِهِ نَفْسَهُ وَمَالَهُ [394] أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم "إن الل هـ

لا ينظر إلى صوركم وأمواكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم" 1. [3: 66]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله على شرط مسلم، غير عمرو بن هشام فقد روى له النسائي وهو ثقة. وأخرجه أحمد 2/539، وفي "الزهد" ص 59، ومسلم "2564" "34" في البر والصلة: باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، ومن طريقه البغوي في "شرح السُّنة" "4150" عن عمرو الناقد، وابن ماجة "4143" في الزهد: باب القناعة، عن أحمد بن سنان، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 4/98 من طريق الحارث بن أبي أسامة، أربعتهم عن كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/284، 285 عن محمد بن بكر البرسناني، وأبو نعيم في "الحلية" 7/124 من طريق سفيان، كلاهما عن جعفر بن برقان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2564" "33" من طريق أسامة بن زيد، عن أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز، عن أبي هريرة.

ذكر الإخبار بأن من لم يخلص عمله لمعبوده في الدنيا لم يثب عليه في العقبي

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنْ لَمْ يُخْلِصْ عَمَلَهُ لِمَعْبُودِهِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهِ فِي الْعُقْبَى 395 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بِالْفُسْطَاطِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خِيَرَةَ2 قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "قال الله تبارك

_ 2 ضبط في الأصل بفتح الخاء وسكون الياء، وضبطه الحافظ في "التقريب" بكسر الخاء وفتح الياء.

وَتَعَالَى أَنَا خَيْرُ الشُّرَكَاءِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء هو للذي أشرك به" 1. [3: 68]

_ 1 عبد الرحمن بن عثمان هو البكراوي أبو بحر، ضعفه غير واحد، ومنهم المصنف في "المجروحين" 2/61، لكنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه غير واحد، وباقي رجاله ثقات. العلاء: هو ابن عبد الرحمن. فقد أخرجه أحمد في "المسند" 2/301، وفي "الزهد" ص 57 عن محمد بن جعفر، و2/301 أيضاً عن روح، و2/435 عن يحيى القطان، ثلاثتهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2559" عن ورقاء، ومسلم "2985" في الزهد والرقائق: باب من أشرك في عمله غير الله، من طريق روح بن القاسم، وابن ماجة "4202" في الزهد: باب الرياء والسمعة، من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، ثلاثتهم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، بهذا الإسناد، بلفظ "أنا أغنى الشركاء ... ". وأخرجه البغوي في "شرح السُّنة" "4136" من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، و"4137" من طريق أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وفي الباب عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري سيرد برقم "404". وعن شداد بن أوس عند الطيالسي "1120". وعن محمود بن لبيد عند أحمد 5/428 و 429، والبغوي "4135" وسنده قوي.

ذكر الإخبار بأن المرء المسلم ينفعه إخلاصه حتى يحبط ما كان قبل الإسلام من السيئة وأن نفاقه لا تنفعه معه الأعمال الصالحة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ يَنْفَعُهُ إخْلَاصُهُ حَتَّى يُحْبِطَ مَا كَانَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ مِنَ السَّيِّئَةِ وَأَنَّ نِفَاقَهُ لَا تَنْفَعُهُ مَعَهُ الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ 396 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائلذكر الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ يَنْفَعُهُ إخْلَاصُهُ حَتَّى يُحْبِطَ مَا كَانَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ مِنَ السَّيِّئَةِ وَأَنَّ نِفَاقَهُ لَا تَنْفَعُهُ مَعَهُ الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ [396] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُؤَاخِذُ اللَّهُ أَحَدَنَا بِمَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ "مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ" 1. [3: 65]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان هو الثوري، ومنصور هو ابن المعتمر، واسم أبي وائل: شقيق بن سلمة. وأخرجه أحمد 1/409 عن عبد الرزاق، و1/429 عن يحيى القطان، والبخاري "6921" في استتابة المرتدين: باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة، والبيهقي في "السُّنن" 9/123 من طريق خلاد بن يحيى، ثلاثتهم عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "19686" ومن طريقه البغوي في "شرح السُّنة" "28" عن معمر، وأحمد 1/379، 380، ومسلم "120" "189" في الإيمان: باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية، من طريق جرير، كلاهما عن منصور، به. وأخرجه أحمد 1/429، والبخاري "6921" أيضاً، الدارمي 1/3 من طريق سفيان، وأحمد 1/431و 462 من طريق شعبة، وأحمد 1/379 عن أبي معاوية، وأحمد 1/431، ومسلم "120" "190"، وابن ماجة "4242" في الزهد: باب ذكر الذنوب، والبيهقي في "السُّنن" 9/123 من طريق ابن نمير ووكيع، ومسلم "120" "191" من طريق علي بن مسهر، كلهم عن الأعمش، عن أبي وائل، به. وفي الباب عن جابر عند البزار "73" أخرجه عن حميد بن الربيع، عن أسيد بن زيد، عن شريك، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. قال البزار: لم يتابع أسيد عن شريك على هذا، وإنما يرويه الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله. وقال الهيثمي في "المجمع" 1/95: رواه البزار، وفيه أسيد بن زيد، وهو كذاب.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من التعاهد لسرائره وترك الإغضاء عن المحقرات

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ التَّعَاهُدِ لِسَرَائِرِهِ وَتَرْكِ الْإغْضَاءِ عَنِ الْمُحَقَّرَاتِ 397 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نفير بْنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ " فقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَكَّ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ الناس" 1. [3: 65]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. وأخرجه أحمد 4/182 عن زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "2389" في الزهد: باب ما جاء في البر والإثم، عن موسى بن عبد الرحمن الكندي، والبيهقي في "السُّنن" 10/192، والبغوي في "شرح السُّنة" "3494" من طريق الحسن بن علي بن عفان، كلاهما عن زيد بن الحباب، به. وأخرجه أحمد 4/182، ومسلم "2553" "14" في البر والصلة: باب تفسير البر والإثم، والترمذي "3389" أيضاً، من طريق ابن مهدي، ومسلم "2553" "15" من طريق عبد الله بن وهب، والبخاري في "الأدب المفرد" "295" و"302" من طريق معن، ثلاثتهم عن معاوية بن صالح، به. بلفظ "والإثم ما حاك" بدل "ما حكَّ". وأخرجه أحمد 4/182، والدارمي 2/322 من طريق عبد القدوس أبي المغيرة الخولاني، عن صفوان بن عمرو، عن يحيى بن جابر القاضي، عن النواس بن سمعان. وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني مرفوعاً بلفظ: "البر ما سكنت == إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس، ويطمئن إليه القلب" أخرجه أحمد 4/194، والطبراني في "الكبير" 22/219، وأبو نعيم في "الحلية" 2/30. وعن وابصة بن معبد عند أحمد 4/227 و 228، والطبراني 22/147- 149. وقوله "ما حَكَّ" قال أبو عبيد في "غريب الحديث" 3/139: يقال: ما حَكَّ في نفسي الشيء: إذا لم تكن منشرح الصدر به، وكان في قلبك منه شيء. ورواية "ما حاك في نفسك" أي أثر فيها ورسخ. يقال: الحائك: الراسخ في قلبك الذي يُهمك. انظر "شرح السُّن’" 13/77، 78.

ذكر الخبر الدال على أن المرء قد ينال بحسن السريرة وصلاح القلب ما لا ينال بكثرة الكد في الطاعات

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَنَالُ بِحُسْنِ السَّرِيرَةِ وَصَلَاحِ الْقَلْبِ مَا لَا يَنَالُ بِكَثْرَةِ الْكَدِّ فِي الطَّاعَاتِ 398 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بن يحيى حدثنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ دَرَّاجًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَيَذْكُرَنَّ اللَّهُ قَوْمًا فِي الدُّنْيَا على الفرش الممهدة يدخلهم الدرجات العلى" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده ضعيف، فإن دراجاً ضعيف في رويته عن أبي الهيثم، وأورده السيوطي في "الجامع" وزاد نسبته إلى أبي يعلى.

ذكر بعض الخصال التي يستوجب المرء بها ما وصفناه دون كثرة النوافل والسعي في الطاعات

ذِكْرُ بَعْضِ الْخِصَالِ الَّتِي يَسْتَوْجِبُ الْمَرْءُ بِهَا مَا وَصَفْنَاهُ دُونَ كَثْرَةِ النَّوَافِلِ وَالسَّعْيِ فِي الطَّاعَاتِ 399 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هند عن الشعبيذكر بَعْضِ الْخِصَالِ الَّتِي يَسْتَوْجِبُ الْمَرْءُ بِهَا مَا وَصَفْنَاهُ دُونَ كَثْرَةِ النَّوَافِلِ وَالسَّعْيِ فِي الطَّاعَاتِ [399] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْمُسْلِمُ من سلم المسلمون من لسانه ويده" 1. [3/ 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وتقدم تخريجه برقم "196"، وسيرد بعده من طريق أبي الخير، عن عبد الله. فانظره.

ذكر البيان بأن من فعل ما وصفنا كان من خير المسلمين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا وَصَفْنَا كان من خير المسلمين 400 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ قَالَ " مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويده" 2.

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الخير: هو مَرْثد بن عبد الله المزني. وأخرجه مسلم "40" في الإيمان: باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، وابن مندة في "الإيمان" "316" من طريق أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/187 عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/64، 65 من طريق شعبة، وأحمد 2/191 من طريق المسعودي، كلاهما عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن الحارث المكتب، عن أبي كثير الزبيدي، عن عبد الله بن عمرو. وفي الباب عن أبي موسى الأشعري عند البخاري "11" في الإيمان: باب أي الإسلام أفضل، ومسلم "42"، وابن مندة "307"، والبغوي في "شرح السُّنة" "13"وعن جابر عند ابن أبي شيبة 9/64، والطيالسي "1777"، وأحمد 3/154و 372، ومسلم "41"، والبغوي "15". وعن فضالة بن عبيد عند أحمد 6/21، وابن مندة "315"، والبغوي "14". وعن عمير بن قتادة عند أبي نعيم في "الحلية" 3/357.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم الرياضة والمحافظة على أعمال السر

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ الرِّيَاضَةِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى أَعْمَالِ السِّرِّ 401 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ بِالْأُبُلَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الجوزاء عن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَتَقَدَّمُ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِأَنْ لَا يَرَاهَا وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ فَكَانَ إِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي شَأْنِهَا {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ} 1

_ 1 إسناده حسن، من أجل عمرو بن مالك -وهو النكري- فإنه صدوق له أوهام، وباقي رجاله على شرط مسلم. أبو الجوزاء: اسمه أوس بن عبد الله الربعي، روى له الجماعة. وأخرجه الطيالسي "2712"، ومن طريقه البيهقي في "السُّنن" 3/98 عن نوح بن قيس، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/305 عن سريج، والترمذي "3122" في التفسير: باب ومن سورة الحجر، والنسائي 2/118 في الإمامة: باب المنفرد خلف الصف، عن قتيبة بن سعيد، وابن ماجة "1046" في الإقامة: باب الخشوع في الصلاة، عن حميد بن مسعدة وأبي بكر بن خلاد، والحاكم 2/353، والبيهقي 3/98 من طريق حفص بن عمر، كلهم عن نوح بن قيس، به. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره 4/450 بعد أن أورده: وهذا الحديث فيه نكارة شديدة، وقد رواه عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن عمرو بن مالك أنه سمع أبا الجوزاء يقول في قوله: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ} في الصفوف في الصلاة و {الْمُسْتَأْخِرِينَ} فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط، ليس فيه لابن عباس ذكر، وقد قال الترمذي: هذا أشبه من رواية نوح بن قيس.. وجاء في تفسير الآية عند ابن كثير 4/449، 450 ما نصه: قال ابن عباس رضي الله عنهما: المستقدمون: كل من هلك من لدن آدم عليه السلام، والمستأخرون، من هو حي، ومن سيأتي إلى يوم القيامة، وروي نحوه عن عكرمة، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، ومحمد بن كعب، والشعبي، وهو اختيار ابن جرير الطبري 14/16، 17. وانظر "زاد الميسر" 4/396- 397.

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ تحفظ مِنْ تَحَفُّظِ أَحْوَالِهِ فِي أَوْقَاتِ السِّرِّ 402 - أَخْبَرَنَا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ يُكَفِّرُ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ أَوِ الطُّهُورِ فِي الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى هذا المسجد والصلاة بعد الصلاةذكر الإخبار عما يجب على المرء أن تحفظ مِنْ تَحَفُّظِ أَحْوَالِهِ فِي أَوْقَاتِ السِّرِّ [402] أَخْبَرَنَا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ يُكَفِّرُ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ أَوِ الطُّهُورِ فِي الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ

وَمَا مِنْ أَحَدٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي مَعَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ الَّتِي بَعْدَهَا إِلَّا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ وَسُدُّوا الْفُرَجَ فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ وَشَرُّ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُؤَخَّرُ وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُقَدَّمُ. يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ فاحفظن أبصاركن من عورات الرجال" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، محمد بن عبد الرحيم من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين، أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد. وسفيان: هو الثوري. وأخرجه ابن خزيمة "177" و" 357، والحاكم 1/191، 192 من طريق أبي موسى محمد بن المثنى، عن أبي عاصم النبيل، بهذا الإسناد. قال ابن خزيمة: هذا الخبر لم يروه عن سفيان غير أبي عاصم، فإن كان أبو عاصم قد حفظه فهذا إسناد غريب، وهذا خبر طويل قد خرجته في أبواب ذوات عدد، والمشهور في هذا المتن: عبد الله بن محمد بن عقيل، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، لا عن عبد الله بن أبي بكر. = وأخرجه أحمد 3/3، وابن خزيمة "117" من طريق أبي عامر العقدي، والبيهقي في "السُّنن" 2/16 من طريق يحيى بن أبي بكير، كلاهما عن زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسيب، بهذا الإسناد. والقسم الأول منه أخرجه ابن أبي شيبة 1/7، ومن طريقه ابن ماجة "427" في الطهارة، باب ما جاء في إسباغ الوضوء، عن يحيى بن أبي بكير، والدارمي 1/178 عن موسى بن مسعود، كلاهما عن زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسيب، به. وأخرجه الدارمي 1/177 عن زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو، عن ابن عقيل، عن سعيد بن المسيب، به. ويشهد للقسم الأول حديث أبي هريرة، سيورده المؤلف برقم "1038"، وحديث جابر، سيورده برقم "1039". ويشهد للقسم الثاني حديث أبي هريرة الوارد برقم "2043". ويشهد للقسم الثالث حديث أنس الوارد برقم "1908" و"2173". وحديث أبي هريرة الوارد برقم "1891". وللرابع حديث أبي هريرة عند مسلم "440"، وأبي داود "678"، والترمذي "224"، والنسائي 2/93، ويسرد عند المصنف برقم "2179".

فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مَا يعني بذلك قال ضيق الأزر. [3: 66]

ذكر الزجر عن ارتكاب المرء ما يكره الله عز وجل وعلا منه في الخلاء كما قد لا يرتكب مثله في الملاء

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ ارْتِكَابِ الْمَرْءِ مَا يَكْرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَا مِنْهُ فِي الْخَلَاءِ كَمَا قَدْ لَا يَرْتَكِبُ مِثْلَهُ فِي الْمَلَاءِ 403 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا شعبة عن زياد بن علاقةذكر الزَّجْرِ عَنِ ارْتِكَابِ الْمَرْءِ مَا يَكْرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَا مِنْهُ فِي الْخَلَاءِ كَمَا قَدْ لَا يَرْتَكِبُ مِثْلَهُ فِي الْمَلَاءِ [403] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا كَرِهَ اللَّهُ مِنْكَ شَيْئًا فَلَا تَفْعَلْهُ إِذَا خَلَوْتَ" 1. [2: 3]

_ 1 إسناده ضعيف، مؤمل بن إسماعيل سيئ الحفظ، وأورده السيوطي في "الجامع الكبير": ونسبه إلى ابن حبان والباوردي، ورمز له بالضعيف.

ذكر نفي وجود الثواب على الأعمال في العقبي لمن أشرك بالله في عمله

ذِكْرُ نَفْيِ وُجُودِ الثَّوَابِ عَلَى الْأَعْمَالِ فِي الْعُقْبَى لِمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فِي عَمَلِهِ 404 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ زِيَادِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ أَبِي فَضَالَةَ الأنصاري2 وكان من

_ 2 في "الإصابة" 4/76: أبو سعد بن فضالة الأنصاري، ويقال: ابن أبي فضالة، ويقال: أبو سعيد بن فضالة بن أبي فضالة ذكره ابن سعد في طبقة أهل الخندق، وقال ابن السكن: لا يعرف. وأخرج الترمذي، وابن ماجة، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم من طريق عبد المجيد بن جعفر، عن أبيه، عن زياد بن ميناء، عن أبي سعد بن فضالة وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... قال علي بن المديني: سنده صالح. وقع عند الأكثر بسكون العين، وبه جزم أبو أحمد الحاكم، وقال: له صحبة لا أحفظ له اسماً ولا نسباً، وفي ابن ماجة بالوجهين، وفي الترمذي زيادة الياء، وقال الإمام الذهبي في "التجريد": أبو سعد بن أبي فضالة له حديث متصل في "الكنى" لأبي أحمد، ثم قال: أبو سعيد بن فضالة، ويقال أبو سعد، أخرج له الترمذي في الرياء، كذا، وجعله اثنين مع أن الحديث الذي أخرجه الحاكم أبو أحمد هو الذي أخرجه الترمذي بعينه، ورأيته في الترمذي كما في "الكنى" للحاكم: أبو سعد بسكون العين، وكذا ذكره البغوي في "الكنى" فقال: أبو سعد بن أبي فضالة الأنصاري، سكن المدينة، ثم ساق حديثه بسنده إلى زياد بن ميناء، عن أبي سعيد بن أبي فضالة، وكان من الصحابة، قال: سمعت ... ، وكذا أخرجه ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين، عن محمد بن بكر، عن عبد المجيد ...

الصَّحَابَةِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ نَادَى مُنَادٍ مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلِهِ لِلَّهِ أَحَدًا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِهِ فَإِنَّ الله أغنى الشركاء عن الشرك" 1. [2:109]

_ 1 إسناده حسن، زياد بن ميناء ذكره المؤلف في "الثقات" 4/258، وروى عنه أكثر من واحد، وقال ابن المديني في حديثه هذا: سنده صالح. وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 3/466 و4/215 عن محمد بن بكر البُرساني، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "3154" في التفسير: باب ومن سورة الكهف، وابن ماجة "4203" في الزهد: باب الرياء والسمعة، والطبراني في "الكبير" 22/"778" من طريق بن بشار وإسحاق بن منصور الكوسج وهارون بن عبد الله الحمال، والدولاني في "الكنى" 1/35 من طريق إسحاق بن بهرام، كلهم عن محمد بن بكر البرساني، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث بن بكر البرساني. وقال علي بن المديني فيما نقله الحافظ في "الإصابة" 4/86: سنده صالح. وسيورده المؤلف في باب إخباره صلى الله عليه وسلم من البعث وأحوال الناس في ذلك اليوم. وفي الباب عن أبي هريرة تقدم برقم "395". فانظره.

ذكر وصف إشراك المرء بالله جل وعلا في عمله

ذِكْرُ وَصْفِ إِشْرَاكِ الْمَرْءِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي عَمَلِهِ 405 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ1 بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالنَّصْرِ وَالسَّنَاءِ وَالتَّمْكِينِ فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نصيب" 2. [2: 109]

_ 1 وعلى هامش الأصل: البزوري خ. 2 إسناده حسن. الربيع بن أنس هو البكري صدوق له أوهام، وباقي رجال السند ثقات، واسم أبي العالية: رُفيع بن مهران الرِّباحي، وهو ثقة أخرج حديثه الجماعة. وأخرجه أحمد في "المسند" 5/134، وفي "الزهد" ص 41، 42 عن عبد الرحمن بن مهدي، وابنه عبد الله في زيادات المسند 5/134 عن عبد الواحد بن غياث، والبغوي في "شرح السُّنة" "4144" من طريق حرمي بن حفص، ثلاثتهم عن عبد العزيز بن مسلم القسملي السراج، بهاذ الإسناد. وأخرجه أحمد وابنه عبد الله 5/134، والبغوي في "شرح السُّنة" "4145"، والحاكم 4/311 و318، من طرق عن سفيان الثوري، عن الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. والربيع سقط من إسناد مطبوع البغوي. وأخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" 5/134 من طريق سفيان، عن أيوب، عن أبي العالية، به.

ذكر إثبات نفي الثواب في العقبي عن من راءى وسمع في أعماله في الدنيا

ذِكْرُ إِثْبَاتِ نَفْيِ الثَّوَابِ فِي الْعُقْبَى عَنْ مَنْ رَاءَى وَسَمَّعَ فِي أَعْمَالِهِ فِي الدُّنْيَا 406 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا غَيْرَهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَنَوْتُ قَرِيبًا مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ سَمَّعَ يُسَمِّعُ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ راءى يرائي1 الله به" 2. [2: 109]

_ 1 قال أهل اللغة إذا كان الشرط ماضياً والجزاء مضارعاً، جاز جزم الجزاء ورفعه وكلاهما حسن، واستشهدوا بقول زهير بن أبي سلمى المزني: وإن أتاهُ خَلِيلٌ يوم مَسْغَبةٍ ... يقولُ لا غائبٌ مالي ولا حَرِمُ وقال الكوفيون والمبرد: هو على إضمار الفاء، أي: إن أتاه فيقول، وهو عند سيبويه على التقديم والتأخير، أي: يقول.. إن أتاه خليل يوم مسغبة فيكون جواب الشرط على ما ذهب إليه محذوفاً والمذكور دال عليه، انظر: "المقتضب" 2/70، و"الكتاب" 1/510، و"شرح شواهد المغني" 6/291 للبغدادي. ورواية البخاري ومسلم "من يرائي يرائي الله به" قال الحافظ: وقد ثبتت الياء في آخر كل منهما، أما الأولى فللإشباع، وأما الثانية، فكذلك، أو التقدير: فإنه يرائي به الله. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، الملائي هو أبو نعيم الفضل بن دكين، وجندب هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وأخرجه مسلم "2987" في الزهد والرقائق: باب من أشرك في عمله غير الله، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. = = وأخرجه البخاري "6499" في الرقاق: باب الرياء والسمعة، ومن طريقه البغوي في "شرح السُّنة" "4134" عن أبي نعيم الملائي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/313 عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي، والبخاري "6499" أيضاً من طريق يحيى القطان، ومسلم "2987" "48" من طريق وكيع، وابن ماجة "4207" في الزهد: باب الرياء والسمعة، من طريق محمد بن عبد الوهاب، كلهم عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي "7152"، ومسلم "2987" أيضاً من طريق سفيان، عن الوليد بن حرب، عن سلمة بن كهيل، به. وأخرجه البخاري "7152" في الأحكام: باب من شاقَّ شق الله عليه، عن إسحاق الواسطي، عن خالد بن عبد الله الطحان، عن الحريري، عن طريف أبي تميمة، عن جندب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من سمَّع سمَّعَ الله به يوم القيامة، ومن شاقَّ شقَّ الله عليه يوم القيامة". وفي الباب عن ابن عباس سيرد بعده "407". قوله: "من سمَّع" يعني: من عمل عملاً على غير إخلاص، يقصد أن يراه الناس ويسمعوه. قوله: "سمَّع الله به" يعني: يجازيه على ذلك بأن يفضحه، فيبدو عليه ما كان يُسره من ذلك. وقوله: "يرائي الله به" أي يطلعهم على أنه فعل ذلك لهم لا لوجهه. وقيل: معنى "سمَّع الله به" شَهَرَهُ أو ملأ أسماع الناس بسوء الثناء عليه في ذلك في الدنيا أو في القيامة، بما ينطوي عليه من خبث السريرة. ورواية البخاري "7152" مُصَرَّحة بوقوع ذلك في الآخرة، ولفظها: "من سَمَّع الله به يوم القيامة". قال الحافظ: ورد في عدة أحاديث التصريح بوقوع ذلك في الآخرة، فهو المعتمد، فعند أحمد 5/270، والدارمي 2/309 من حديث أبي هند الداري رفعه: "من قام مقام رياء وسمعة راءى الله به يوم القيامة، وسمع به" وللطبراني 18/56 "101" من حديث عوف بن مالك نحوه، وله 20/ 119 "237" من حديث معاذ مرفوعاً: "ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة".

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به جندب

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ جُنْدُبٌ 407 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَبُو الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ سَمَّعَ يُسَمِّعُ اللَّهُ بِهِ ومن راءى يرائي الله به" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيحه" برقم "2976" في الزهد والرقائق: باب من أشرك في عمله غير الله. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 4/301 من طريق جعفر بن محمد الصائغ، عن عمر بن حفص، بهذا الإسناد. وفي الباب عن جندب بن عبد الله البجلي تقدم قبله "406". وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد 2/162 و195 و 212 و223، 224، وأبي نعيم في "الحلية" 4/123، 124 و5/99، والبغوي في "شرح السُّن’" "4138". وعن أبي سعيد الخدري عند الترمذي "2381". وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث عند أحمد 5/45.

ذكر البيان بأن من راءى في عمله يكون في القيامة من أول من يدخل النار نعوذ بالله منها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ رَاءَى فِي عَمَلِهِ يَكُونُ فِي الْقِيَامَةِ مِنْ أَوَّلِ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا 408 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَنَا حيوة بن شريح قال حدثني

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيحه" برقم "2976" في الزهد والرقائق: باب من أشرك في عمله غير الله. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 4/301 من طريق جعفر بن محمد الصائغ، عن عمر بن حفص، بهذا الإسناد. وفي الباب عن جندب بن عبد الله البجلي تقدم قبله "406". وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد 2/162 و195 و 212 و223، 224، وأبي نعيم في "الحلية" 4/123، 124 و5/99، والبغوي في "شرح السُّن’" "4138". وعن أبي سعيد الخدري عند الترمذي "2381". وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث عند أحمد 5/45.

الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ أَبُو عُثْمَانَ الْمَدَنِيُّ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ شُفَيًّا الْأَصْبَحِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فقَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُحَدِّثُ النَّاسَ فَلَمَّا سَكَتَ وَخَلَا قُلْتُ لَهُ أَنْشُدُكَ بِحَقِّي لَمَا حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عقلته وعلمته فقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَفْعَلُ لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وَعَلِمْتُهُ ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً فَمَكَثَ قَلِيلًا ثُمَّ أَفَاقَ فقَالَ لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رسول لله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً أُخْرَى فَمَكَثَ كَذَلِكَ ثُمَّ أَفَاقَ فَمَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ فقَالَ أَفْعَلُ لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ ثُمَّ نَشَغَ نَشْغَةً شَدِيدَةً ثُمَّ مَالَ خَارًّا عَلَى وَجْهِهِ وَاشْتَدَّ بِهِ طَوِيلًا ثُمَّ أَفَاقَ فقَالَ حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَنْزِلُ إِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُو بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ وَرَجُلٌ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى للقارىء أَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ قَالَ كُنْتُ أَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ كَذَبْتَ وَتَقُولُ

لَهُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ وَيَقُولُ اللَّهُ بَلْ أَرَدْتَ أن يقال فلان قارىء فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ. وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ أَلَمْ أُوَسِّعْ عَلَيْكَ حَتَّى لَمْ أَدَعْكَ تَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ قَالَ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ قَالَ كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ وَأَتَصَدَّقُ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ كَذَبْتَ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ لَهُ كَذَبْتَ وَيَقُولُ اللَّهُ بل إنما أردت أن يقال فُلَانٌ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ. وَيُؤْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقَالُ لَهُ فِي مَاذَا قُتِلْتَ فَيَقُولُ أُمِرْتُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ كَذَبْتَ وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ وَيَقُولُ اللَّهُ بَلْ أردت أن يقال فلان جريء فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْبَتِي فقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أُولَئِكَ الثَّلَاثَةُ أَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ تسعر بهم النار يوم القيامة" 1.

_ 1 إسناده صحيح. الوليد بن أبي الوليد، من رجال مسلم، وترجمه ابن أبي حاتم: 9/19، 20 ونقل توثيقه عن أبي زرعة، ووثقه الإمام الذهبي في "الكاشف": 3/243، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/494 و7/552، وقد وهم الحافظ في "التقريب" فوصفه بقوله: لين الحديث، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الترمذي "2382" في الزهد: باب ما جاء في الرياء والسمعة، عن سويد بن نصر، والبغوي في "شرح السُّنة" "4143" من طريق إبراهيم بن عبد الله الخلال، كلاهما عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. = وأخرجه مسلم "1905" في الإمارة: باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، والنسائي 6/23 في الجهاد: باب من قاتل ليقال فلان جرئ، من طريق خالد بن الحارث، ومسلم "1905" أيضاً من طريق الحجاج بن محمد، والبيهقي في "السُّنن" 9/168 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، ثلاثتهم عن ابن جريج، عن يونس بن يوسف، عن سليمان بن يسار، عن ناتل أهل الشام "وهو ابن قيس"ن عن أبي هريرة.

قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ فَأَخْبَرَنِي عُقْبَةُ أَنَّ شُفَيًّا هُوَ الَّذِي دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَخْبَرَهُ بِهَذَا الْخَبَرِ. قَالَ أَبُو عُثْمَانَ الْوَلِيدُ وَحَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّهُ كَانَ سَيَّافًا لِمُعَاوِيَةَ قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَحَدَّثَهُ بِهَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فقَالَ مُعَاوِيَةُ قَدْ فُعِلَ بِهَؤُلَاءِ مِثْلُ هَذَا فَكَيْفَ بِمَنْ بَقِيَ مِنَ النَّاسِ ثُمَّ بَكَى مُعَاوِيَةُ بُكَاءً شَدِيدًا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ هَالِكٌ وَقُلْنَا قَدْ جَاءَنَا هَذَا الرَّجُلُ بِشَرٍّ ثُمَّ أَفَاقَ مُعَاوِيَةُ وَمَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ فقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [هود: 15، 16] . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ أَلْفَاظُ الْوَعِيدِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَنِ كُلُّهَا مَقْرُونَةٌ بِشَرْطٍ وَهُوَ إِلَّا أَنْ يَتَفَضَّلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَى مُرْتَكِبِ تِلْكَ الْخِصَالِ بِالْعَفْوِ وَغُفْرَانِ تِلْكَ الْخِصَالِ دُونَ

الْعُقُوبَةِ عَلَيْهَا وَكُلُّ مَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَنِ مِنْ أَلْفَاظِ الْوَعْدِ1 مَقْرُونَةٌ بِشَرْطٍ وَهُوَ إِلَّا أَنْ يَرْتَكِبَ عَامِلُهَا مَا يَسْتَوْجِبُ بِهِ الْعُقُوبَةَ عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ حَتَّى يُعَاقَبَ إِنْ لَمْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْهِ بِالْعَفْوِ ثُمَّ يُعْطَى ذَلِكَ الثَّوَابَ الَّذِي وُعِدَ بِهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْفِعْلِ. [2: 109]

_ 1 تحرفت في "الإحسان" إلى "الوعيد"، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" 2/لوحة 260.

باب حق الوالدين

4- بَابُ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ 409 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْبُخَارِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَلَمَّا رَقِيَ عَتَبَةً قَالَ آمِينَ ثُمَّ رَقِيَ عَتَبَةً أُخْرَى فقَالَ آمِينَ ثُمَّ رَقِيَ عَتَبَةً ثَالِثَةً فقَالَ آمِينَ ثُمَّ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ فقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْتُ آمِينَ قَالَ وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْتُ آمِينَ فقَالَ وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْ آمِينَ فَقُلْتُ آمين" 1.

_ 1 حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عمران بن أبان هو الواسطي، قال الحافظ في "التقريب": ضعيف، روى له النسائي، وقال ابن عدي في "الضعفاء" 5/1744: لم أر في حديثه منكراً. ومالك بن الحسن، قال العقيلي: فيه نظر، وقال الذهبي: منكر الحديث، وقال ابن عدي في "الضعفاء" 6/2378- بعد أن أورد حديثه هذا وأربعة أحاديث أخرى من طريق عمران الواسطي عنه: هذه الأحاديث = بهذا الإسناد عن مالك بن الحسن هذا لا يرويها عن مالك إلا عمران بن أبان الواسطي، وعمران بن أبان لا يأس به، وأظن أن البلاء فيه من مالك بن الحسن هذا، فإن هذا الإسناد بهذا الحديث لا يتابعه عليها أحد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/291 من طريق عبيد العجلي، عن الحسن بن علي الحلواني بهذا الإسناد، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/166 عن الطبراني وقال: وفيه عمران بن أبان، وثقه ابن حبان، وضعفه غير واحد، وبقية رجاله ثقات، وقد أخرج ابن حبان هذا الحديث في صحيحه من هذا الطريق. وأخرجه ابن عدي في "الضعفاء" 6/2378 من طريق الحسن بن أبي يحيى بن السكن، عن عمران بن أبان، بهذا الإسناد. لكن للحديث شواهد يصح بها، منها حديث كعب بن عجرة عند إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي "19"، والطبراني في الكبير 19/ 144، والحاكم 4/153، 154، وفي سنده إسحاق بن كعب بن عجرة ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان: مجهول الحال، ومع ذلك فقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/116: رجاله ثقات. ومنها حديث أبي هريرة عند إسماعيل القاضي "16" وإسناده صحيح، والترمذي "3559" وحسنه. ومنها حديث أنس بن مالك عند إسماعيل القاضي "15". وفي الباب عن غير هؤلاء انظر "المجمع" 10/164-167.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ قَدِ اسْتَحَبَّ لَهُ تَرْكُ الِانْتِظَارِ لِنَفْسِهِ وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْمَرْءُ مِمَّنْ يُتَأَسى بِفِعْلِهِ وَذَاكَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ بَادَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ قال

آمِينَ وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ أَبْعَدَهُ اللَّهُ فَلَمَّا قَالَ لَهُ وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ فَلَمْ يُبَادِرْ إِلَى قَوْلِهِ آمِينَ عِنْدَ وُجُودِ حَظِّ النَّفْسِ فِيهِ حَتَّى قَالَ جِبْرِيلُ قُلْ آمِينَ قَالَ قُلْتُ آمِينَ أَرَادَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّأَسِّي بِهِ فِي تَرْكِ الِانْتِصَارِ لِلنَّفْسِ بِالنَّفْسِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا هُوَ نَاصِرُ أَوْلِيَائِهِ فِي الدَّارَيْنِ وَإِنْ كَرِهُوا نُصْرَةَ الْأَنْفُسِ فِي الدُّنْيَا". [3: 20]

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ مَالَ الِابْنِ يَكُونُ لِلْأَبِ 410 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّاجِرُ بِمَرْوَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عَطَاءٍ عن عائشة رضى الله تعالى عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَاصِمُ أَبَاهُ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ فقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أنت ومالك لأبيك" 1.

_ 1 حديث صحيح، عبد الله بن كيسان هو المروزي أبو مجاهد، قال الحافظ: صدوق يخطئ كثيراً. وباقي رجاله ثقات، وسيرد عند المؤلف برقم "4262". وأخرجه أبو القاسم الحامض في "حديثه" كما في "المنتقى منه" 2/8/1 حدثنا إبراهيم بن راشد، حدثنا أبو عاصم، عن عثمان بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة، ورجاله ثقات غير الأسود والد عثمان لم نقف له على ترجمة. وقد صحح الحديث عبد الحق الإشبيلي كما في "خلاصة البدر المنير" ورقة 123م2 لابن الملقن. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد 2/179 و204 و214، وأبي داود "2291"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/158، وابن ماجة "2292"، وابن الجارود "995"، وسنده حسن. وآخر من حديث جابر عند ابن ماجة "2291"، والطحاوي 4/158، وفي مشكل الآثار 2/230، وإسناده صحيح على شرط البخاري كما قال البوصيري في مصباح الزجاجة ورقة 141. وثالث من حديث ابن مسعود، عند الطبراني في "الكبير" "10091" و"الأوسط" 1/141/1، والصغير ص2، وسنده حسن في الشواهد. ورابع من حديث عبد الله بن عمر عند البزار "1260". وخامس من حديث سمرة عنده أيضاً "1260" والطبراني في "الأوسط" وأبي يعلى كما في "نصب الراية" 3/339ولعائشة رضي الله عنها حديث آخر بلفظ: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل من كسبه" سيورده المؤلف في باب النفقة برقم "4255" و"4257"، ويرد تخريجه هناك.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ مَعْنَاهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنْ مُعَامَلَتِهِ أَبَاهُ بِمَا يُعَامِلُ بِهِ الْأَجْنَبِيِّينَ وَأَمَرِ بِبِرِّهِ وَالرِّفْقِ بِهِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَعًا إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ مَالُهُ فقَالَ لَهُ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ لَا أَنَّ مَالَ الِابْنِ يَمْلِكُهُ الْأَبُ1 فِي حَيَاتِهِ عَنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنَ الِابْنِ به. [3: 42]

_ 1 في حاشية الأصل: في نسخة: "أبوه".

ذكر الزجر عن السبب الذي يسب المرء والديه به

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي يَسُبُّ الْمَرْءُ وَالِدَيْهِ بِهِ 411 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمنذكر الزَّجْرِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي يَسُبُّ الْمَرْءُ وَالِدَيْهِ بِهِ [411] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم " من الْكَبَائِرِ أَنْ يَسُبَّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ وَكَيْفَ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَتَعَرَّضُ لِلنَّاسِ فَيَسُبُّ والديه" 1. [2: 109]

_ 1 حديث صحيح، الحسين بن حسن لم أتبينه، ويحيى بن زكريا ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. سعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وحميد بن عبد الرحمن: هو ابن عوف الزهري. وأخرجه أحمد 2/164عن وكيع، عن مسعر بن كدام، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/216، والبخاري "5973" في الأدب: باب لا يسب الرجل والديه، وأبو داود "5141" في الأدب: باب في بر الوالدين، من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، وأحمد 2/214 من طريق حماد بن سلمة، وأحمد 2/164، ومسلم "90" في الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها، والبخاري في "الأدب المفرد" "27" من طريق سفيان الثوري، ومسلم "90" أيضاً، والترمذي "1902" في البر والصلة: باب ما جاء في عقوق الوالدين، وأبو نعيم في "الحلية" 3/172 من طريق ابن الهاد، كلهم عن سعد بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وسيرد بعده من طريق شعبة، عن سعد بن إبراهيم، به. فانظره. قال النووي: فيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء، وإنما جعل هذا عقوقاً لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذياً ليس بالهين، وفيه قطع الذرائع، فيؤخذ منه النهي عن بيع العصير ممن يتخذ الخمر، والسلاح ممن يقطع الطريق، ونحو ذلك، والله أعلم. "شرح مسلم" 2/88.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر وهم فيه مسعر بن كدام

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ وَهَمَ فِيهِ مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ 412 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ وَهَمَ فِيهِ مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ [412] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن

شار قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَسُبَّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ وَكَيْفَ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه" 1. [2: 109]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم "90" في الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2269"، ومن طريقه أبو عوانة 1/55 عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/195، وأبو عوانة 1/55، عن حجاج، والبغوي في "شرح السُّنة" "3427" من طريق علي بن الجعد، كلاهما عن شعبة، به. وتقدم قبله من طريق مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، به، فانظر تخريجه ثمت.

ذكر الزجر عن أن يرغب المرء عن آبائه إذ استعمال ذلك ضرب من الكفر

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَرْغَبَ الْمَرْءُ عَنْ آبَائِهِ إِذِ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ ضَرْبٌ مِنَ الْكُفْرِ 413 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَرْغَبَ الْمَرْءُ عَنْ آبَائِهِ إِذِ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ ضَرْبٌ مِنَ الْكُفْرِ [413] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ انْقَلَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فقَالَ إِنَّ فُلَانًا يَقُولُ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا. قَالَ عُمَرُ إِنِّي قَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ وَأُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أَمْرَهُمْ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ لَا تَفْعَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ وَإِنَّ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى مَجْلِسِكَ إِذَا أَقَمْتَ فِي النَّاسِ فَيَطِيرُوا بِمَقَالَتِكَ وَلَا يَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا أَمْهِلْ حَتَّى تَقْدُمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ فَتَخْلُصَ بِعُلَمَاءِ النَّاسِ وَأَشْرَافِهِمْ وَتَقُولُ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا وَيَعُونَ مَقَالَتَكَ وَيَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا. فقَالَ عُمَرُ لَئِنْ قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ سَالِمًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأَ تَكَلَّمَنَّ فِي أَوَّلِ مَقَامٍ أَقُومُهُ. فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فِي عَقِبِ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَوَجَدْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَدْ سَبَقَنِي فَجَلَسَ إِلَى رُكْنِ الْمِنْبَرِ الْأَيْمَنِ وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ طَلَعَ عُمَرُ فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ أَمَا إِنَّهُ سَيَقُولُ الْيَوْمَ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ قَالَ وَمَا عَسَى أَنْ يَقُولَ فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجْلِي فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْهَا فَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأَ بِهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَأَخَافُ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجْدُ آيَةَ الرَّجْمِ في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزله اللَّهُ وَالرَّجْمُ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوِ اعْتِرَافٌ وَايْمُ اللَّهِ لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُهَا. أَلَا وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ ورسوله" 1.

_ 1 قال ابن التين: والنكتة في إيراد عمر هذه القصة هنا أنه خشي عليهم الغلو، يعني خشي على من لاقوة له في الفهم أن يظن بشخص استحقاقه الخلافة، فيقوم في ذلك مع أن المذكور لا يستحق فيطريه بما ليس فيه، فيدخل في النهي، ويحتمل أن تكون المناسبة أن الذي وقع منه في مدح أبي بكر ليس من الإطراء المنهي عنه، ومن ثم قال: ليس فيكم مثل أبي بكر. ثم ذكر الحافظُ ابنُ حجر مناسبة إيراد عمر قصة الرجم، والزجر عن الرغبة عن الآباء للقصة التي خطب بسببها، وهي قول القائل: لو مات عمر لبايعت فلاناً. انظر كلامه في "الفتح" 12/149.

أَلَا وَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ فُلَانًا قَالَ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا فَمَنْ بَايَعَ امْرَأً مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لَا بَيْعَةَ لَهُ وَلَا لِلَّذِي بَايَعَهُ فَلَا يَغْتَرَّنَّ أَحَدٌ فَيَقُولُ إِنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً أَلَا وَإِنَّهَا كَانَتْ فَلْتَةً إِلَّا أَنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا1 وَلَيْسَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَنْ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الْأَعْنَاقُ مِثْلَ أَبِي بَكْرٍ2 أَلَا وَإِنَّهُ كَانَ مِنْ خَيْرِنَا يَوْمَ تَوَفَّى اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ اجْتَمَعُوا إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَتَخَلَّفَ عَنَّا الْأَنْصَارُ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الْأَنْصَارِ نَنْظُرُ مَا صَنَعُوا فَخَرَجْنَا نَؤُمُّهُمْ فَلَقِيَنَا رَجُلَانِ صَالِحَانِ مِنْهُمْ فَقَالَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ فَقُلْتُ نُرِيدُ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ فلا عليكم أن لا تأتوهم اقضوا

_ 1 قال ابن الأثير: أراد بالفلتة الفجأة، ومثل هذه البيعة جديرة بأن تكون مهيجة للشر والفتنة، فعصم الله من ذلك ووقى. والفتلية: كل شيء فعل من غير روية، وإنما بودر بها خوف انتشار الأمر. وسيذكر المؤلف إنها سميت فتلة، لأن ابتداءها كان من غير ملأ، والشيء الذي يكون من غير ملأ يقال له: الفتلة. انظر تعليق المؤلف عقب الرواية الآتية بعد هذه. 2 قال الخطابي فيما نقله عنه الحافظ: يريد أن السابق منكم الذي لا يلحق في الفضل لا يصل إلى منزلة أبي بكر، فلا يطمع أحد أن يقع له مثل ما وقع لأبي بكر من المبايعة له أولاً في الملأ اليسير، ثم اجتماع الناس عليه، وعدم اختلافهم عليه لما تحققوا من استحقاقه، فلم يحتاجوا في أمره إلى نظر ولا إلى مشاورة أخرى، وليس غيره في ذلك مثله.

أَمَرَكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا نَرْجِعُ حَتَّى نَأْتِيَهُمْ فَجِئْنَاهُمْ فَإِذَا هُمْ مُجْتَمِعُونَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ وَإِذَا رَجُلٌ مُزَّمِّلٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ قُلْتُ مَا لَهُ قَالُوا وَجِعٌ فَلَمَّا جَلَسْنَا قَامَ خَطِيبُهُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ وَكَتِيبَةُ الْإِسْلَامِ وَقَدْ دَفَّتْ إِلَيْنَا يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ1 مِنْكُمْ دَافَّةٌ2 وَإِذَا هُمْ قَدْ أَرَادُوا أَنْ يَخْتَصُّوا بِالْأَمْرِ وَيُخْرِجُونَا مِنْ أَصْلِنَا. قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَقَدْ كُنْتُ زَوَّرْتُ3 مَقَالَةً قَدْ أَعْجَبَتْنِي أُرِيدُ أَنْ أَقُولَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ4 وَكَانَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ اجْلِسْ فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ فَتَكَلَّمَ فَوَاللَّهِ مَا تَرَكَ مِمَّا زَوَّرْتُهُ فِي مَقَالَتِي إِلَّا قَالَ مِثْلَهُ فِي بَدِيهَتِهِ أو أفضل،

_ 1 في هامش الأصل ما نصه: صوابه "المهاجرين" وهي كذلك في البخاري. 2 الدافَّة: قوم من الأعراب يردون المصر. "النهاية". 3 زورت: بزاي ثم راء أي: هيأت وحسنت: قال الحافظ: وفي رواية مالك: "روَّيت" براء وواو ثقيلة ثم تحتانية ساكنة من الروية ضد البديهة، ويؤيده قول عمر بعد: "فما ترك كلمة" وفي رواية مالك " ما ترك من كلمة أعجبتني في رويتي إلا قالها في بديهته". 4 الحدُّ كالحِدَّة: ما يعتري الإنسان من الغضب والنزق.

فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا ذَكَرْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ أَهْلُهُ وَلَنْ يَعْرِفَ الْعَرَبُ هَذَا الْأَمْرَ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا وَنَسَبَا وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ وَأَخَذَ بِيَدِي وَيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا فَلَمْ أَكْرَهُ شَيْئًا مِنْ مَقَالَتِهِ غَيْرَهَا كَانَ وَاللَّهِ لِأَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي فِي أَمْرٍ لَا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أَنْ أُؤَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ فقَالَ فَتَى الْأَنْصَارِ أَنَا جُذَيْلُهَا1 الْمُحَكَّكُ وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ2 مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ فَكَثُرَ اللَّغَطُ وَخَشِيتُ الِاخْتِلَافَ فَقُلْتُ ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَبَسَطَهَا فَبَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَنَزَوْنَا عَلَى سَعْدٍ فقَالَ قَائِلٌ قَتَلْتُمْ سَعْدًا فَقُلْتُ قَتَلَ اللَّهُ سَعْدًا فَلَمْ نجد شيئا

_ 1 قال يعقوب: عنى بالجذيل ها هنا الأصل من الشجرة تحتك به الإبل فتشفي به، أي: قد جربتني الأمور، ولي رأي وعلم يشتفى بهما، كما تشتفي هذه الإبل الجربي بهذا الجذل، وصغره على جهة المدح، وقيل: الجذل هنا: العود الذي ينصب للإبل الجربي، وكذلك قال أبو ذؤيب أو ابنه شهاب: رِجَلٌ برتنا الحربُ حتَّى كأننا جذال حِكَاكٍ لوَّحتها الدَّواجِنُ والمعنيان متقاربان. "لسان العرب". 2 العذيق: تصغير عذق: وهي النخلة بحملها، قال يعقوب: الرجيب هنا: إرفاد النخلة من جانب ليمنعها من السقوط، أي: إن لي عشيرة تعضدني وتمنعني وترفدني. "لسان العرب".

هُوَ أَفْضَلَ مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ خَشِيتُ إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ أَنْ يُحْدِثُوا بَعْدَنَا بَيْعَةً فَإِمَّا أَنْ نُبَايِعَهُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضَى وَإِمَّا أَنْ نُخَالِفَهُمْ فَيَكُونُ فَسَادًا وَاخْتِلَافًا فَبَايَعْنَا أبا بكر جميعا ورضينا به"1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه بطوله ابن أبي شيبة 14/563- 567 عن عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، عن عبد الملك بن أبي بكر، والبخاري "6830" في الحدود: باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، عن عبد العزيز بن عبد الله، عن إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد. وسيرد بعده من طريق مالك، عن الزهري. وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة 14/563 عن غندر، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عبيد الله بن عبد الله، بهذا الإسناد. وقسم حديث الرجم أخرجه أبو داود "4418" في الحدود: باب في الرجم، عن عبد الله بن محمد النفيلي، عن هُشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "13329"، ومن طريقه الترمذي "1432" في الحدود: باب ما جاء في تحقيق الرجم، وأحمد 1/47، عن معمر، وأخرجه ابن أبي شيبة 10/75، 76، والبخاري "6829" في الحدود: باب الاعتراف بالزنا، ومسلم "1691" في الحدود: باب رجم الثيب في الزنى، والبيهقي في "السُّنن" 8/21 من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد. وقوله: "لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم" سيورده المؤلف في كتاب التاريخ: باب بدء الخلق، برقم "6218". وقوله: "لا ترغبوا عن آبائكم، فإن من رغب عن أبيه فقد كفر" سيورده المؤلف برقم "1466" من حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُ عُمَرَ قَتَلَ اللَّهُ سعدا يريد به في سبيل الله1. [2: 43]

_ 1 لكن رواية مالك التالية، وهي: "وقلت وأنا مغضب: قتل الله سعداً فإنه صاحب فتنة وشر" ترد ما ذهب إليه المؤلف، ولذا إليه المؤلف، ولذا قال الحافظ في شرح الحديث: فيه جواز الدعاء على من يخشى في بقائه فتنة.

ذكر الزجر عن الرغبة عن الآباء إذ رغبة المرء عن أبيه ضرب من الكفر

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الرَّغْبَةِ عَنِ الْآبَاءِ إِذْ رَغْبَةُ الْمَرْءِ عَنْ أَبِيهِ ضَرْبٌ مِنَ الْكُفْرِ 414 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِنَسَا وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ وَالْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ بِالْبَصْرَةِ وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ بن أَخِي جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يقرىء عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فَلَمْ أَرَ رَجُلًا يَجِدُ مِنَ الْأَقْشَعْرِيرَةِ مَا يَجِدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَجِئْتُ أَلْتَمِسُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ يَوْمًا فَلَمْ أَجِدْهُ فَانْتَظَرْتُهُ فِي بَيْتِهِ حَتَّى رَجَعَ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِي لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا آنِفًا قَالَ لِعُمَرَ كَذَا وَكَذَا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِمِنًى فِي آخر حجة حجها عمر بن الخطاب فذكرذكر الزَّجْرِ عَنِ الرَّغْبَةِ عَنِ الْآبَاءِ إِذْ رَغْبَةُ الْمَرْءِ عَنْ أَبِيهِ ضَرْبٌ مِنَ الْكُفْرِ [414] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِنَسَا وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ وَالْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ بِالْبَصْرَةِ وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ بن أَخِي جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يقرىء عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فَلَمْ أَرَ رَجُلًا يَجِدُ مِنَ الْأَقْشَعْرِيرَةِ مَا يَجِدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَجِئْتُ أَلْتَمِسُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ يَوْمًا فَلَمْ أَجِدْهُ فَانْتَظَرْتُهُ فِي بَيْتِهِ حَتَّى رَجَعَ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِي لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا آنِفًا قَالَ لِعُمَرَ كَذَا وَكَذَا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِمِنًى فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللَّهِ لَوْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا قَالَ عُمَرُ حِينَ بَلَغَهُ ذَلِكَ إِنِّي لَقَائِمٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَغْتَصِبُونَ الْأُمَّةَ أَمَرَهُمْ. فقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فقلت يا أمير الؤمنين لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ وَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى مَجْلِسِكَ فَأَخْشَى إِنْ قُلْتَ فِيهِمُ الْيَوْمَ مَقَالًا أَنْ يَطِيرُوا بِهَا وَلَا يَعُوهَا وَلَا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا أَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ وَتَخْلُصَ لِعُلَمَاءِ النَّاسِ وَأَشْرَافِهِمْ فَتَقُولُ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا فَيَعُوا1 مَقَالَتَكَ وَيَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا. قَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لَئِنْ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ صَالِحًا لَأُكَلِّمَنَّ بِهَا النَّاسَ في أول مقام أقومه. قال بن عَبَّاسٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عَقِبِ ذِي الْحِجَّةِ وَجَاءَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ هَجَّرْتُ صَكَّةَ الْأَعْمَى2 لِمَا أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَوَجَدْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ فَجَلَسَ إِلَى رُكْنٍ جَانِبَ الْمِنْبَرِ الْأَيْمَنِ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ تَمَسُّ

_ 1 في مسند أحمد: فيعون مقالتك ويضعونها. 2 في رواية المسند: فقلت لمالك: وما صكة الأعمى؟ قال: إنه لا يبالي أي ساعة خرج، ولا يعرف الحرَّ والبرد ونحو هذا.

رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ فَلَمْ يَنْشَبْ عُمَرُ أَنْ خَرَجَ فَأَقْبَلَ يَؤُمُّ الْمِنْبَرَ فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَعُمَرُ مُقْبِلٌ وَاللَّهِ لَيَقُولَنَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ الْيَوْمَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا أَحَدٌ قَبْلَهُ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ مَا عَسَى أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ قَبْلَهُ فَلَمَّا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَلَمَّا أَنْ سَكَتَ قَامَ عُمَرُ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجْلِي فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعِيَهَا فَلَا أُحِلُّ لَهُ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَتْرُكَ فَرِيضَةً أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ. ثُمَّ إِنَّا قَدْ كُنَّا نَقْرَأُ أَنْ "لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ". ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال "لا تطروني كما أطري بْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ". ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ فُلَانًا مِنْكُمْ يَقُولُ وَاللَّهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ

لقد بايعت فلانا فلا يغرن امرءاً1 أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فَلْتَةً فَتَمَّتْ فَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا وَلَيْسَ فِيكُمْ مَنْ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الْأَعْنَاقُ مِثْلَ أَبِي بَكْرٍ وَإِنَّهُ كَانَ مِنْ خَيْرِنَا حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ وَمَنْ مَعَهُمَا تَخَلَّفُوا عَنَّا وَتَخَلَّفَتِ الْأَنْصَارُ عَنَّا بِأَسْرِهَا وَاجْتَمَعُوا فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَنْزِلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ رَجُلٌ يُنَادِي مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ اخْرُجْ إلي يا بن الْخَطَّابِ فَقُلْتُ إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّا مَشَاغِيلُ عَنْكَ فقَالَ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْكَ فِيهِ إِنَّ الْأَنْصَارَ قَدِ اجْتَمَعُوا فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فَأَدْرِكُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثُوا أَمْرًا فَيَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ فِيهِ حَرْبٌ فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْطَلَقْنَا نَؤُمُّهُمْ فَلَقِيَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ فَمَشَى بَيْنِي وَبَيْنَهُ حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْهُمْ لَقِينَا رجلان صالحان فذكرا الذي صنع القوم وقالا أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ فَقُلْتُ نُرِيدُ إِخْوَانَنَا مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَنْصَارِ قَالَا لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقْرَبُوهُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ اقْضُوا أَمَرَكُمْ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَنَأْتِيَنَّهُمْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ فَإِذَا هُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فَإِذَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ رَجُلٌ مُزَّمِّلٌ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قالوا سعد بن عبادة

_ 1 في رواية "المسند": فلا يغترن امرؤ.

قُلْتُ فَمَا لَهُ قَالُوا هُوَ وَجِعٌ فَلَمَّا جَلَسْنَا تَكَلَّمَ خَطِيبُ الْأَنْصَارِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ وَكَتِيبَةُ الْإِسْلَامِ وَأَنْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطٌ مِنَّا وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ قَالَ عُمَرُ وَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْتَزِلُونَا مِنْ أَصْلِنَا وَيَحُطُّوا بِنَا1 مِنْهُ قَالَ فَلَمَّا قَضَى مَقَالَتَهُ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَكُنْتُ قَدْ زَوَّرْتُ مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أُرِيدُ أَنْ أَقُومَ بِهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْ أَبِي بَكْرٍ بَعْضَ الْحِدَّةِ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رِسْلِكَ فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ كَانَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ وَاللَّهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي إِلَّا تَكَلَّمَ بِمِثْلِهَا أَوْ أَفْضَلَ فِي بَدِيهَتِهِ حَتَّى سَكَتَ فَتَشَهَّدَ أَبُو بَكْرٍ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْأَنْصَارُ فَمَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ أَهْلُهُ وَلَنْ تَعْرِفَ الْعَرَبُ هَذَا الْأَمْرَ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَبَايِعُوا أَيُّهُمَا شِئْتُمْ فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فَلَمْ أَكْرَهْ مِنْ مَقَالَتِهِ غَيْرَهَا كَانَ وَاللَّهِ أَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي لَا يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ إِلَى إِثْمٍ أحب إلي من أن

_ 1 كذا الأصل: وعلى هامشه: يحطبوننا خ، ورواية البخاري: يحضنونا، أي: يخرجونا، يقال: حضنت الرجل عن هذا الأمر حضناً وحضانة: إذا نحيته عنه، واستبددت به، وانفردت به دونه، كأنه جعله في حضن منه، أي: جانباً، وقوله: أن يختزلونا، أي: يريدون أن يقتطونا ويذهبوا بنا منفردين.

أُؤَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ إِلَّا أَنْ تَغَيَّرَ نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَمَّا قَضَى أَبُو بَكْرٍ مَقَالَتَهُ قَالَ قَائِلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ1 مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَالَ عُمَرُ فكثر اللغظ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ حَتَّى أَشْفَقْتُ الِاخْتِلَافَ قُلْتُ ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَبَسَطَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَنَزَوْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فقَالَ قَائِلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَتَلْتُمْ سَعْدًا قَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ وَأَنَا مُغْضَبٌ قَتَلَ اللَّهُ سَعْدًا فَإِنَّهُ صَاحِبُ فِتْنَةٍ وَشَرٍّ وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا فِيمَا حَضَرَ مِنْ أَمْرِنَا أَمْرٌ أَقْوَى مِنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ فَخَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ بَيْعَةٌ أَنْ يُحْدِثُوا بَعْدَنَا بَيْعَةً فَإِمَّا أَنْ نُبَايِعَهُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضَى وَإِمَّا أَنْ نُخَالِفَهُمْ فَيَكُونُ فَسَادًا2 فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرٌؤٌ أَنْ يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فَتَمَّتْ فَقَدْ كَانَتْ فَلْتَةً وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا أَلَا وَإِنَّهُ لَيْسَ فِيكُمُ الْيَوْمَ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ. قَالَ مَالِكٌ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الرَّجُلَيْنِ الْأَنْصَارِيَّيْنِ اللَّذَيْنِ لَقِيَا الْمُهَاجِرِينَ هُمَا عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ وَمَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ وَزَعَمَ مَالِكٌ أَنَّ الزُّهْرِيَّ سمع سعيد بن

_ 1 في رواية "المسند" فقلت لمالك: ما معنى أنا جذيلها المحكاك، وعذيقها المرجَّب، قال: كأنه يقول: أنا داهيتها. 2 في رواية المسند زيادة هنا وهي: "فمن بايع أميراً عن غير مشورة المسلمين، فلا بيعة له، ولا بيعة للذي بايعه تَغِرَّة أن يقتلا".

الْمُسَيِّبِ يَزْعُمُ أَنَّ الَّذِي قَالَ يَوْمَئِذٍ أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ يُقَالُ لَهُ حُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ قَوْلُ عُمَرَ إِنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا يُرِيدُ أَنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ غَيْرِ مَلَأٍ وَالشَّيْءُ الَّذِي يَكُونُ عَنْ غَيْرِ مَلَأٍ يُقَالُ لَهُ الْفَلْتَةُ وَقَدْ يُتَوَقَّعُ فِيمَا لَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْمَلَأُ الشَّرُّ فقَالَ وَقَى اللَّهُ شَرَّهَا يُرِيدُ الشَّرَّ الْمُتَوَقَّعَ فِي الْفَلَتَاتِ لَا أَنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَ فِيهَا شر. [1/101]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو عند مالك مختصراً في "الموطأ" 2/823 في الحدود: باب ما جاء في الرجم، ومن طريقه أخرجه أحمد بطوله 1/55 بنحو منه، وبزيادات لم ترد عند ابن حبان، وذكر الحافظ ابن حجر أن الدارقطني رواه في الغرائب، ورواه ابن إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ الزهري، به. كما في سيرة ابن هشام: 4/657، 660. وانظر الحديث السابق.

ذكر الأخبار عن نفي دخول الجنة عمن ادعى أبا غير أبيه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَمَّنِ ادَّعَى أَبَا غَيْرَ أَبِيهِ 415 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: لَمَّا ادُّعِيَ زِيَادٌ2 لَقِيتُ أَبَا بَكْرَةَ فقلت ما هذا الذي

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو عند مالك مختصراً في "الموطأ" 2/823 في الحدود: باب ما جاء في الرجم، ومن طريقه أخرجه أحمد بطوله 1/55 بنحو منه، وبزيادات لم ترد عند ابن حبان، وذكر الحافظ ابن حجر أن الدارقطني رواه في الغرائب، ورواه ابن إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ الزهري، به. كما في سيرة ابن هشام: 4/657، 660. وانظر الحديث السابق. 2 هو زياد بن سمية، وهي أمه، كانت أمةً للحارث بن كلدة زوجها لمولى عبيد، فأتت بزياد على فراشه وهم بالطائف قبل أن يسلم أهل الطائف، فلما كان في خلافة عمر سمع أبو سفيان بن حرب كلام زياد عند عمر، = وكان بليغاً. فأعجبه، فقال: إني لأعرف من وضعه في أمه، ولو شئت لسميته، ولكن أخاف من عمر، فلما ولي معاوية الخلافة، كان زياد على فارس من قبل علي، فأراد مداراته، فأطمعه في أن يلحقه بأبي سفيان، فأصغى زياد إلى ذلك، فجرت في ذلك خطوب إلى أن ادعاه معاوية، وأمره على البصرة، ثم على الكوفة وأكرمه، وسار زياد سيرته المشهورة، وسياسته المذكورة، فكان كثير من الصحابة والتابعين ينكرون ذلك على معاوية محتجين بحديث "الولد للفراش ... " وإنما خص أبو عثمان أبا بكرة بالإنكار، لأن زياداً كان أخاه من أمه. انظر "الفتح" 12/54.

صَنَعْتُمْ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ سَمِعَ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال "من ادَّعَى أَبًا فِي الْإِسْلَامِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ" فقَالَ أَبُو بَكْرَةَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"1. [3: 19]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، خالد هو ابن مهران الحذاء، وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهدي. وأخرجه أحمد 5/46، ومسلم "63" "114" في الإيمان: باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، عن عمرو الناقد، والبيهقي في "السُّنن" 7/403 من طريق عمرو بن عون، ثلاثتهم عن هُشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/169 عن هشام، وأبو عوانة 1/30 من طريق إسماعيل بن علية، كلاهما عن خالد بن الحذاء، بهذا الإسناد. وسيرد بعده من طريق خالد الواسطي، عن خالد الحذاء، به، ويخرج هناك. وأخرجه الطيالسي "199" عن ثابت أبي زيد وسلام بن سليم، وأحمد 1/174 و179 و5/38، وأبو عوانة 2/30 من طريق إسماعيل بن علية، وأحمد 1/174، والبخاري "4326" و"4327" في المغازي: باب غزوة الطائف، وأبو عوانة 1/29، والدارمي 2/244و 343، والبغوي في "شرح السُّنة" "2376"، من طريق شعبة، وأحمد 1/174، وأبو عوانة 1/28 من طريق سفيان، ومسلم "63" "115"، وابن ماجة "2610" في الحدود: باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه، وأبو عوانة 1/29 من طريق أبي معاوية ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وأبو داود "5113" في الأدب: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه، من طريق زهير، كلهم عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، به. وأخرجه الطيالسي "885" عن طريق عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن أبي بكرة.

ذكر تحريم الله جل وعلا الجنة على المنتمي إلى غير أبيه في الإسلام

ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْجَنَّةَ عَلَى الْمُنْتَمِي إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فِي الْإِسْلَامِ 416 - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " مَنِ ادَّعَى أَبًا فِي الْإِسْلَامِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ" قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرَةَ قَالَ وَأَنَا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم"1. [2: 109]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهب بن بقية من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات على شرطهما، خالد الأول هو ابن عبد الله الواسطي الطحان، وخالد الثاني هو ابن مهران الحذاء. وأخرجه البخاري "6766، 6767" في الفرائض: باب من ادعى إلى غير أبيه، والبيهقي في "السُّنن" 7/403، من طريق مسدد، عن خالد الواسطي، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله. وفي الباب عن ابن عباس في الحديث التالي. وعن علي عند أحمد 1/181 و126، والبخاري "6755"، ومسلم "1370". وعن أبي ذر عند البخاري "3508" في المناقب، ومسلم "61"، والبيهقي 7/403. وعن أنس بن مالك عند أبي داود "5115" وسنده صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطيالسي "2274"، وأحمد 2/171 و194، وابن ماجة "6211"، أورده الهيثمي في "المجمع" 1/98، وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح. وعن أبي أمامة الباهلي عند الطيالسي "1127"، وأحمد 5/267 وعن عمرو بن خارجة الخشني عند أحمد 4/187 و 238 و239. وعن جابر أورده الهيثمي 8/149، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه عمران القطان، وثقه ابن حبان، وضعفه غيره.

ذكر إيجاب لعنة الله جل وعلا وملائكته على الفاعل الفعلين اللذين تقدم ذكرنا لهما

ذِكْرُ إِيجَابِ لَعْنَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَمَلَائِكَتِهِ عَلَى الْفَاعِلِ الْفِعْلَيْنِ اللَّذَيْنِ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُمَا 417 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حدثنا أبو خثيمة قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سعيد بن جبير عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والملائكة والناس أجمين" 1. [2: 109]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الله بن عثمان بن خثيم من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه أحمد 1/328 عن عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجة "2609" في الحدود: باب من ادعى إلى غير أبيه، عن أبي بشر بكر بن خلف، عن ابن أبي الضيف، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، به. وأخرجه أحمد 1/318 عن أبي النضر، عن عبد الحميد، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس. وتقدم قبله من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة، فانظره.

ذكر وصف بر الوالدين لمن توفى أبواه في حياته

ذِكْرُ وَصْفِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ لِمَنْ تُوُفِّيَ أَبَوَاهُ فِي حَيَاتِهِ 418 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ وَأَنَا عِنْدَهُ فقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَوَيَّ قَدْ هَلَكَا فَهَلْ بَقِيَ لِي بَعْدَ مَوْتِهِمَا مِنْ بِرِّهِمَا شَيْءٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عُهُودِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا وَصِلَةُ رَحِمِهِمَا الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا" قَالَ الرَّجُلُ مَا أَكْثَرَ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَطْيَبَهُ قَالَ "فَاعْمَلْ به" 1. [1: 2]

_ 1 علي بن عبيد مجهول، لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه سوى ابنه أسيد، وباقي رجاله ثقات. حبان: هو ابن موسى، وعبد الله: هو ابن المبارك. وعبد الرحمن بن سليمان: هو ابنُ الغسيل. ومع ذلك فقد صححه الحاكم 4/154، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 3/497، 498 عن يونس بن محمد، وأبو داود "5142" في الأدب: باب في بر الوالدين، وابن ماجة "3664" في الأدب: باب صل من كان أبوك يصل، من طريق عبد الله بن إدريس، والبخاري في "الأدب المفرد" "35" عن أبي نعيم، والطبراني في "المعجم الكبير" 19/"592" من طريق أبي نعيم ومحمد بن عبد الواهب الحارثي ويحيى الحماني، والبيهقي في "السُّنن" 4/28 من طريق شبابة بن سوار، كلهم عن عبد الرحمن بن سليمان، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن إدخال المرء السرور على والديه في أسبابه يقوم مقام جهاد النفل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِدْخَالَ الْمَرْءِ السُّرُورَ عَلَى وَالِدَيْهِ فِي أَسْبَابِهِ يَقُومُ مَقَامَ جِهَادِ النَّفْلِ 419 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ السَّرَّادُ بِتُسْتُرَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بن جُرَيْجٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رجل فقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُبَايِعَكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ فقَالَ "ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح، عطاء بن السائب اختلط بأخرة، إلا أن رواية سفيان الثوري عنه قديمة قبل اختلاطه، وكذا حماد بن سلمة. وأخرجه الحميدي "584"، وأحمد 2/198، وعبد الرزاق "9285" ومن طريقه أحمد 2/160، ثلاثتهم عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "2528" في الجهاد: باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، والبخاري في "الأدب المفرد" "19"، والبيهقي في "السُّنن" 9/26 من طريق محمد بن كثير، والبخاري في "الأدب المفرد" "13"، عن أبي نعيم، والحاكم 4/152 من طريق أبي نعيم وأبي عاصم وأبي حذيفة، والبغوي في "شرح السنُّة" "2639" من طريق أبي أحمد الزبيري، كلهم عن سفيان، به. وأخرجه أحمد 2/194 عن إسماعيل ابن علية، وأحمد 2/204، والحاكم 4/153 من طريق شعبة، والنسائي 7/143 في البيعة: باب البيعة على الهجرة من طريق حماد بن زيد، وابن ماجة "2782" في الجهاد: باب الرجل يغزو وله أبوان من طريق المحاربي، أربعتهم عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد. وشعبة وحماد بن زيد سمعا من عطاء قبل الاختلاط.

ذكر الاستحباب للمرء أن يؤثر بر الوالدين على الجهاد النفل في سبيل الله

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤْثِرَ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْجِهَادِ النَّفْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 420 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَهُوَ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُجَاهِدُ فقَالَ "لَكَ أَبَوَانِ" قَالَ نَعَمْ قَالَ "ففيهما فجاهد" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح. وأخرجه البخاري "5972" في الأدب: باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين، وأبو داود "2529" في الجهاد: باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، كلاهما عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "9284" عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأورده المؤلف برقم "318" من طريق شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، بهذا الإسناد، وتقدم تخريجه هناك، فانظره.

ذكر البيان بأن مجاهدة المرء في بر والديه هو المبالغة في برهما

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُجَاهَدَةَ الْمَرْءِ فِي بِرِّ وَالِدَيْهِ هُوَ الْمُبَالَغَةُ فِي بِرِّهِمَا 421 - حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا قَالَ يا رسول الله أتأذنذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ مُجَاهَدَةَ الْمَرْءِ فِي بِرِّ وَالِدَيْهِ هُوَ الْمُبَالَغَةُ فِي بِرِّهِمَا [421] حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا يعلى بن عطاء عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْذَنُ

لِي فِي الْجِهَادِ؟ قَالَ "أَلَكَ وَالِدَانِ" قَالَ نعم قال "اذهب فبرهما" فذهب وهو يحمل الركاب1. [1:2]

_ 1 إسناده حسن في الشواهد، عطاء والد يعلى، هو العامري الطائفي، لم يوثقه غير المؤلف، وقال ابن القطان: مجهول الحال، لم يرو عنه غير ابنه يعلى، وتبعه الذهبي في "الميزان"، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 2/197 عن بهز، عن شعبة، بهذا الإسناد. وهذا الحديث مع العنوان كتب في حاشية الأصل بخط دقيق، وقد أذهب التصوير بعض الكلمات في العنوان، واستدركتها من "التقاسيم" 1/لوحة 100.

ذكر البيان بأن بر الوالدين أفضل من جهاد التطوع

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ جِهَادِ التَّطَوُّعِ 422 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ حدثنا أبو الطاهر بن السرح حدثنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ فقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي هَاجَرْتُ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "قَدْ هَجَّرْتَ الشِّرْكَ وَلَكِنَّهُ الْجِهَادُ هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ" قَالَ أَبَوَايَ2 قَالَ "أَذِنَا لَكَ" قَالَ لَا قَالَ "ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَإِلَّا فبرهما" 3. [1: 2]

_ 1 إسناده حسن في الشواهد، عطاء والد يعلى، هو العامري الطائفي، لم يوثقه غير المؤلف، وقال ابن القطان: مجهول الحال، لم يرو عنه غير ابنه يعلى، وتبعه الذهبي في "الميزان"، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 2/197 عن بهز، عن شعبة، بهذا الإسناد. وهذا الحديث مع العنوان كتب في حاشية الأصل بخط دقيق، وقد أذهب التصوير بعض الكلمات في العنوان، واستدركتها من "التقاسيم" 1/لوحة 100. 2 في الأصل: أبوين، والمثبت من "سُنن" أبي داود وغيره. 3 إسناده ضعيف لضعف دراج أبي السمح في روايته عن أبي الهيثم. وأخرجه أبو داود "2530" في الجهاد: باب في الرجل يغزو وأبواه = كارهان، عن سعيد بن منصور، والحاكم 2/103، 104 ومن طريقه البيهقي في "السُّنن" 9/26 من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، كلاهما عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، فتعقبه الذهبي، وقال: دراج واه. وأخرجه أحمد 3/75، 76 عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن دراج، بهذا الإسناد. قال الهيثمي في "المجمع" 8/137، 138: إسناده حسن. كذا قال، وقد علمت أن دراجاً في روايته عن أبي الهيثم ضعيف. لكن يشهد له الحديث "420"و"421" و"423"، فيتقوى بها.

ذكر ما يجب على المرء من بر الوالدين على جهاد التطوع

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى جِهَادِ التَّطَوُّعِ 423 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ1 بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ وَقَدْ أَسْلَمَ وَقَالَ قَدْ تَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ "قَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا" وَأَبَى أَنْ يخرج معه"2. [5: 28]

_ 1 في الأصل: "شعبة"، وهو خطأ. 2 رجاله ثقات، إلا أن رواية مسعر عن عطاء بعد الاختلاط، لكن رواه شعبة وحماد بن زيد وغيرهما عنه، وهم سمعوا منه قبل الاختلاط فالحديث صحيح، انظر "419".

ذكر استحباب المبالغة للمرء في بر والده رجاء اللحوق بالبررة فيه

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْمُبَالَغَةِ لِلْمَرْءِ فِي بِرِّ وَالِدِهِ رَجَاءَ اللُّحُوقِ بِالْبَرَرَةِ فِيهِ 424 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَأَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فيشتريه فيعتقه" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. خالد هو الواسطي الطحان. وأخرجه الطيالسي "2405" عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/230 و376 و 445، ومسلم "1510" في العتق: باب فضل عتق الوالد، وأبو داود "5137" في الأدب: باب في بر الوالدين، والبخاري في "الأدب المفرد" "10"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/109، والبيهقي في "السُّنن" 10/189 من طرق عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/539، ومن طريقه مسلم "1510"، وابن ماجة "3659" في الأدب: باب بر الوالدين، والبغوي في "شرح السنُّة" "2425"، وأخرجه الترمذي "1906" في البر: باب ما جاء في حق الوالدين، عن أحمد بن محمد بن موسى، والبيهقي في "السُّنن" 10/189 من طريق عبد الرحيم بن منيب، ثلاثتهم عن جرير بن عبد المجيد، عن سهيل بن أبي صالح، به. قوله: "فيعتقه": لم يرد به أنَّ إنشاء الإعتاق شرط، بل أراد به أن الشراء يخلصه عن الرق.

ذكر رجاء دخول الجنان للمرء بالمبالغة في بر الوالد

ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَّانِ لِلْمَرْءِ بِالْمُبَالَغَةِ فِي بِرِّ الْوَالِدِ 425 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أبو خثيمة قال حدثناذكر رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَّانِ لِلْمَرْءِ بِالْمُبَالَغَةِ فِي بِرِّ الْوَالِدِ [425] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خثيمة قال حدثنا

إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا الدَّرْدَاءِ فقَالَ إِنَّ أَبِي لَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى تَزَوَّجْتُ وَإِنَّهُ الْآنَ يَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا قَالَ مَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تَعُقَّ وَالِدَكَ وَلَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ غَيْرَ أَنَّكَ إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ "الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَحَافِظْ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شِئْتَ أَوْ دَعْ" قَالَ فَأَحْسِبُ عَطَاءً قَالَ فَطَلَّقَهَا"1. [1: 2]

_ 1 حديث صحيح، أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وإسماعيل بن إبراهيم: هو ابن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري المعروف بابن علية، وسماعه من عطاء، وإن كان بعد الاختلاط: فقد تابعه شعبة وسفيان وحماد بن زيد في روايته عنه، وهم ممن سمع منه قبل الاختلاط. فقد أخرجه أحمد 5/196، وابن ماجة "2089" في الطلاق: باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأتهن عن محمد بن بشار، والحاكم 4/152 من طريق خالد بن الحارث، ثلاثتهم عن شعبة، عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد، وفيه "أن رجلاً أمره أبوه أو أمه أو كلاهما أن يطلق.." شك شعبة. وأخرجه من غير قصة الطلاق: الطيالسي "981"، ومن طريقه البغوي في "شرح السنُّة" "3422" عن شعبة، عن عطاء، به. وأخرجه الحميدي "395"، ومن طريقه الحاكم 4/152، وأخرجه الترمذي "1900" في البر: باب ما جاء في الفضل في رضا الوالدين، من طريق سفيان، عن عطاء بن السائب، به، وعندهما: وربما قال سفيان: إن أمي، وربما قال: إن أمي أو أبي. وأخرجه أحمد 6/445، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/158 من طريق سفيان الثوري، عن عطاء، به. وفيه أن أمّه أمرته بطلاق زوجته. وأخرجه البغوي في "شرح السنُّة" "3421" من طريق حماد بن زيد، عن عطاء، به، وفيه أن أمَّه أمرته بطلاق زوجته. وأخرجه من غير قصة الطلاق ابن أبي شيبة 8/540 عن محمد بن فضيل، وأحمد 6/451، وابن ماجة "3663" في الأدب: باب بر الوالدين، من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن عطاء، به. وأخرجه أحمد 5/197، 198 عن حسين بن محمد، عن شريك، عن عطاء، به.

ذكر استحباب طلاق المرء امرأته بأمر أبيه إذا لم يفسد ذلك عليه دينه ولا كان فيه قطيعة رحم

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ طَلَاقِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ بِأَمْرِ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يُفْسِدْ ذَلِكَ عَلَيْهِ دِينَهُ وَلَا كَانَ فِيهِ قَطِيعَةُ رَحِمٍ 426 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ وعمر بن علي عن بن أَبِي ذِئْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: تَزَوَّجَ أَبِي امْرَأَةً وَكَرِهَهَا عُمَرُ فَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "أطع أباك" 1.

_ 1 إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن، فقد روى له الأربعة، وهو صدوق. المقدمي: هو محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم، وعمر بن علي: هو ابن عطاء بن مقدم، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. وأخرجه أحمد 2/20، وأبو داود "5138" في الأدب: باب في بر الوالدين، عن مسدد، وابن ماجة "2088" في الطلاق: باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته، عن محمد بن بشار، ثلاثتهم عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1822"، ومن طريقه البيهقي في "السُّنن" 7/322 عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. = وأخرجه أحمد 2/42 و53 و157، والترمذي "1189" في الطلاق: باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته، والحاكم 2/197 و4/152، 153، من طريق عن ابن أبي ذئب، به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وصححه الحاكم والذهبي.

ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بن عمر بطلاقها طاعة لأبيه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أمر بن عُمَرَ بِطَلَاقِهَا طَاعَةً لِأَبِيهِ 427 - أَخْبَرَنَا الصُّوفِيُّ حَدَّثَنَا علي بن الجعد أنبأنا بن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا فَأَمَرَنِي بِطَلَاقِهَا فَأَبَيْتُ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا عَبْدَ اللَّهِ طلقها" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح، وهو في "مسند ابن الجعد" "2859"، وهو مكرر ما قبله.

ذكر استحباب بر المرء والده وإن كان مشركا فيما لا يكون فيه سخط الله جل وعلا

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ بِرِّ الْمَرْءِ وَالِدَهُ وَإِنْ كَانَ مُشْرِكًا فِيمَا لَا يَكُونُ فِيهِ سَخَطُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 428 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي شَبِيبُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي بن سَلُولَ وَهُوَ فِي ظِلِّ أَجَمَةٍ "فقَالَ قَدْ غبر علينا بن أَبِي كَبْشَةَ" فقَالَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عبد الله والذيذكر اسْتِحْبَابِ بِرِّ الْمَرْءِ وَالِدَهُ وَإِنْ كَانَ مُشْرِكًا فِيمَا لَا يَكُونُ فِيهِ سَخَطُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا [428] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي شَبِيبُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي بن سَلُولَ وَهُوَ فِي ظِلِّ أَجَمَةٍ "فقَالَ قَدْ غبر علينا بن أَبِي كَبْشَةَ" فقَالَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالَّذِي

أَكْرَمَكَ وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَئِنْ شِئْتَ لَآتِيَنَّكَ بِرَأْسِهِ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا وَلَكِنْ بِرَّ أَبَاكَ وَأَحْسِنْ صحبته" 1. قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ أَبُو كَبْشَةَ هَذَا وَالِدُ أُمِّ أُمِّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَدْ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَحْسَنَ دِينَ النَّصَارَى فَرَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ وَأَظْهَرَهُ فَعَاتَبَتْهُ قُرَيْشٌ حَيْثُ جَاءَ بِدِينٍ غَيْرِ دِينِهِمْ فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُعَيِّرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَنْسِبُهُ إِلَيْهِ يَعْنُونَ بِهِ أَنَّهُ جَاءَ بِدَيْنٍ غَيْرِ دِينِهِمْ كَمَا جَاءَ أَبُو كَبْشَةَ بِدَيْنٍ غَيْرِ دِينَهِمْ2.

_ 1 شبيب بن سعيد هو الحبطي أبو سعيد التميمي، قال ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" 4/1346: حدث عنه ابن وهب بالمناكير وحدث شبيب عن يونس، عن الزهري، نسخة الزهري أحاديث مستقيمة ... ثم قال: وأرجو أن لا يتعمد الكذب. وأخرجه البزار "2708" عن محمد بن بشار وأبي موسى، عن عمرو بن خليفة، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد، وقال: لا نعلم رواه عن محمد بن عمرو إلا عمرو بن خليفة، وهو ثقة. قال الهيثمي في "المجمع" 9/318: ورجاله ثقات. 2 قال الحافظ في "الفتح" 1/40: أبو كبشة أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض، قال أبو الحسن النسابة الجرجاني: هو جد وهب جد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، وهذا فيه نظر: لأن وهباً جد النبي صلى الله عليه وسلم اسم أمه عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال ولم يقل أحد من أهل النسب: إن الأوقص يكنى أبا كبشة، وقيل: هو جد عبد المطلب لأمه، وفيه نظر أيضاً، لأن أم عبد المطلب سلمى بنت عمرو بن زيد الخزرجي، ولم يقل أحد من أهل النسب: إن عمرو بن زيد يكنى أبا كبشة، ولكن ذكر ابن حبيب في "المجتبى" جماعة من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أبيه، ومن قبل أمه، كل واحد منهم يكنى أبا كبشة، وقيل: هو أبوه من الرضاعة، واسمه الحارث بن عبد العزى، قاله أبو الفتح الأزدي وابن ماكولا، وذكر يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، عن أبيه، عن رجال من قومه، أنه أسلم، وكانت له بنت تسمى كبشة يكنى بها، وقال ابن قتيبة، والخطابي، هو رجل من خزاعة، خالف قريشاً في عبادة الأوثان، فعبد الشعرى، فنسبوه إليه للإشراك في مطلق المخالفة، وكذا قاله الزبير، واسمه: وجز بن عامر بن غالب.

ذكر رجاء تمكن المرء من رضاء الله جل وعلا برضاء والده عنه

ذِكْرُ رَجَاءِ تَمَكُّنِ الْمَرْءِ مِنْ رِضَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِرِضَاءِ وَالِدِهِ عَنْهُ 429 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ1 يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رِضَاءُ اللَّهِ فِي رِضَاءِ الْوَالِدِ وَسَخَطُ اللَّهِ في سخط الوالد" 2. [1: 2]

_ 1 تحرفت "عن" في الأصل إلى "ابن". 2 يعلى ابن عطاء هو العامري، ويقال: الليثي الطائفي، ثقة من رجال مسلم، ووالده عطاء ذكره المصنف في الثقات، وروى عن أوس بن أبي أوس، وابن عمرو بن العاص، وابن عباس، وغيرهم، قال ابن القطان: مجهول الحال، ما روى عنه غير أبنه يعلى. وباقي رجاله ثقات. وأخرجه البغوي في "شرح السنُّة" "3424" من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "1899" في البر والصلة: باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين، عن أبي حفص عمر بن علي، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.= وأخرجه أبو الشيخ في "الفوائد" ورقة 81/2، وابن عساكر في "تاريخه" 4/76/1، من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري، والحاكم 4/151، 152 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن شعبة، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي مع أنه قال في "الميزان" في عطاء والد يعلى: لا يعرف. وأخرجه الترمذي "1899" أيضاً من طريق محمد بن جعفر، والبخاري في "الأدب المفرد" "2" من طريق آدم، والبغوي في "شرح السنُّة" "3423" من طريق النضر بن شميل، ثلاثتهم عن شعبة، به، موقوفاً على عبد الله بن عمرو، لم يرفعه، قال الترمذي: وهذا أصح، وقال: هكذا روى أصحاب شعبة، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو موقوفاً، ولا نعلم أحداً رفعه غير خالد بن الحارث، عن شعبة. كذا قال الترمذي، ويرد عليه أنه تابع خالداً على رفعه عبدُ الرحمن بن مهدي عند الحاكم وأبو إسحاق الفزاري عند أبي الشيخ وابن عساكر، كما تقدم، فهؤلاء الثلاثة ثقات أثبات محتج بهم في الصحيحين قد اتفقوا على رواية الحديث عن شعبة مرفوعاً. وفي الباب عن ابن عمر عند البزار "1865". قال الهيثمي 8/136: فيه عصمة بن محمد، وهو متروك.

ذكر الاستحباب للمرء أن يصل إخوان أبيه بعده رجاء المبالغة في بره بعد مماته

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصِلَ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَهُ رَجَاءَ الْمُبَالَغَةِ فِي بِرِّهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ 430 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ عن عبد الله بن دينار عن بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ أَنْ يصل الرجل أهل ود أبيه" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الوليد بن أبي الوليد فمن رجال مسلم، ووثقه أبو زرعة كما في "الجرح والتعديل" 9/20، وذكره المصنف في "الثقات"، وقد توبع عليه كما يأتي في الحديث الذي بعده. وحبان: هو ابن موسى. وعبد الله: هو ابن المبارك. وأخرجه الترمذي "1903" في البر والصلة: باب ما جاء في إكرام صديق الوالد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/97، والبخاري في "الأدب المفرد" "41" عن عبد الله بن يزيد، عن حيوة بن شريح، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2552" في البر والصلة: باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما، عن طريق سعيد بن أيوب، عن الوليد بن أبي الوليد، بهذا الإسناد. وسيرد بعده من طريق ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار، به. فانظره.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به الوليد بن أبي الوليد

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ 431 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عبد الله بن دينار عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 2/88، وأبو داود "5143" في الأدب: باب في بر الوالدين، عن أحمد بن منيع، كلاهما عن أبي النصر هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/91 عن أبي نوح، و2/111 عن إسحاق بن عيسى، ومسلم "2552" "13" في البر والصلة: باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما، والبغوي في "شرح السنُّة" "3445" من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، كلهم عن الليث بن سعد، به. وأخرجه مسلم "2552" "12" من طريق ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ يزيد ابن الهاد، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق حيوة بن شريح، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عبد الله بن دينار. فانظره.

ذكر البيان بأن بر المرء بإخوان أبيه وصلته إياهم بعد موته من وصله رحمه في قبره

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بِرَّ الْمَرْءِ بِإخْوَانِ أَبِيهِ وَصِلَتَهُ إِيَّاهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ وَصْلِهِ رَحِمَهُ فِي قَبْرِهِ 432 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَزْمُ بْنُ أَبِي حَزْمٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَأَتَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فقَالَ أَتَدْرِي لِمَ أَتَيْتُكَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِي قَبْرِهِ فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَهُ" وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِي عُمَرَ وَبَيْنَ أَبِيكَ إِخَاءٌ وَوُدٌّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصِلَ ذاك"1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، ونسبه ابن حجر في "المطالب العالية" "2518" إلى أبي يعلى.

ذكر الإخبار عن إيثار المرء أمه بالبر على أبيه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِيثَارِ الْمَرْءِ أُمَّهُ بِالْبِرِّ عَلَى أَبِيهِ 433 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ قال "أمك"،ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِيثَارِ الْمَرْءِ أُمَّهُ بِالْبِرِّ عَلَى أَبِيهِ [433] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ قال "أمك"،

قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ "أُمُّكَ" قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ "أَبُوكَ" 1. قَالَ فَيَرَوْنَ أَنَّ لِلْأُمِّ ثلثي البر.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير إبراهيم بن بشار الرمادي، وهو حافظ روى له أبو داود والترمذي، وقد توبع. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير البجلي. وأخرجه ابن ماجة "3658" في الأدب: باب بر الوالدين، عن أبي بكر محمد بن ميمون المكي، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/541، ومن طريقه مسلم "2548" "3" في البر والصلة: باب بر الوالدين وأنهما أحق به، وابن ماجة "2706" في الوصايا: باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت، وأخرجه أحمد 2/391 عن أسود بن عامر، والبغوي في "شرح السنُّة" "3416" عن طريق عبد الغفار بن الحكم، ثلاثتهم عن شريك، عن عمارة بن القعقاع، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2548" "2" من طريق ابن فضيل، عن أبيه، عن عمارة، به. وأخرجه أحمد 2/327، 328، ومسلم "2548" "3" و"4"، والبخاري في "الأدب المفرد" "5"، والبيهقي في "السُّنن" 8/2، من طرق عن عبد الله بن شبرمة، عن أبي زرعة، به. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "6" من طريق يحيى بن أيوب، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة: أتى رجل نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تأمرني؟ قال: "بر أمك"، ثم عاد، فقال: "بر أمك"، ثم عاد، فقال: "بر أمك"، ثم عاد الرابعة، فقال: "بر أباك". وسيرد بعده من طريق جرير، عن عمارة بن القعقاع، به. وفي الباب عن معاوية بن حيدة القشيري عند أحمد 5/3 و5، والبخاري في "الأدب المفرد" "3"، وأبي داود "5139" في الأدب: باب في بر الوالدين، والترمذي "1897" في البر: باب ما جاء في بر الوالدين، والبيهقي في "السُّنن" 4/179 و8/2، والبغوي في "شرج السُّنة" "3417". وصححه الحاكم 3/642 و4/150، ووافقه الذهبي قلت: وقد وقع تكرار الأم ثلاثاً عند جميع من أخرجه إلا في رواية المؤلف وابن ماجة "3658" وأحمد 2/391، ومقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر.

ذكر إيثار المرء المبالغة في بر والدته على بر والده ما لم تطالبه بإثم

ذِكْرُ إيثَارِ الْمَرْءِ الْمُبَالَغَةَ فِي بِرِّ وَالِدَتِهِ عَلَى بِرِّ وَالِدِهِ مَا لَمْ تُطَالِبُهُ بِإِثْمٍ 434 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صُحْبَتِي قَالَ "أُمُّكَ" فقَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ "أُمُّكَ" قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ "أُمُّكَ" قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ "أبوك" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "5971" في الأدب: باب من أحق الناس بحسن الصحبة، ومسلم "2548" في البر والصلة: باب بر الوالدين وأنهما أحق به، عن قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب، عن جرير، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق سفيان، عن عمارة بن القعقاع، به، فانظره.

ذكر استحباب بر المرء خالته إذا لم يكن له والدان

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ بِرِّ الْمَرْءِ خَالَتَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَالِدَانِ 435 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ بِنَسَا قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عن بن عُمَرَ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا كَبِيرًا فَهَلْ لِي مِنْ توبة فقال لهذكر اسْتِحْبَابِ بِرِّ الْمَرْءِ خَالَتَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَالِدَانِ [435] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ بِنَسَا قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ بن عُمَرَ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا كَبِيرًا فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ فقَالَ لَهُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَلَكَ وَالِدَانِ" قَالَ لَا قَالَ "فَلَكَ خَالَةٌ" قَالَ نعم قال "فبرها إذا" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم. وأبو بكر بن حفص هو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص، واسمه عبد الله، مشهور بكنيته، روى له الجماعة. وأخرجه أحمد 2/13، 14، والترمذي "1905" في البر والصلة: باب ما جاء في بر الخالة، عن أبي كريب، والحاكم 4/155 من طريق سهل بن عثمان العسكري، ثلاثتهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقد سقط الحديث من مطبوعة إبراهيم عطوة عوض. وأخرجه الترمذي "1906" من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن سوقة، عن أبي بكر بن حفص، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عمر، وقال الترمذي: وهذا أصح من حديث أبي معاوية.

باب صلة الرحم وقطعها

5- بَابُ صِلَةِ الرَّحِمِ وَقَطْعِهَا ذِكْرُ حَثِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ أُمَّتَهُ عَلَى صِلَةِ الرَّحِمِ 436 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال في مرضه "أرحامكم أرحامكم" 1. [5: 48]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ولم ينسبه السيوطي في "الجامع الكبير" لغير ابن حبان.

ذكر إيجاب دخول الجنة للواصل رحمه إذا قرنه بسائر العبادات

ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِلْوَاصِلِ رَحِمَهُ إِذَا قَرَنَهُ بِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ 437 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِزِمَامِ نَاقَتِهِ فقَالَ يا رسول الله أخبرني بأمر يدخلنيذكر إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِلْوَاصِلِ رَحِمَهُ إِذَا قَرَنَهُ بِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ [437] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِزِمَامِ نَاقَتِهِ فقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِأَمْرٍ يُدْخِلُنِي

الْجَنَّةَ وَيُنْجِينِي مِنَ النَّارِ قَالَ فَنَظَرَ إِلَى وُجُوهِ أَصْحَابِهِ وَكَفَّ عَنْ نَاقَتِهِ وَقَالَ "لَقَدْ وُفِّقَ أَوْ هُدِيَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا1 وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ دَعِ الناقة" 2. [1: 2]

_ 1 في المسند والبخاري ومسلم وغيرهم: "تعبد الله لا تشرك به شيئاً". 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 5/417 عن يحيى القطان، والبخاري في "الأدب المفرد" "49"، والبغوي في "شرح السنُّة" "8" من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، ومسلم "13" في الإيمان: باب الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة، من طريق ابن نمير، ثلاثتهم عن عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "13""14" عن ابن أبي شيبة ويحيى بن يحيى التميمي، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن موسى بن طلحة، به. وسيورده المؤلف في أول باب فضل الزكاة من طريق شعبة، عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن موسى بن طلحةن به. ويرد تخريجه بهذا الإسناد في موضعه هناك. وقوله: "وتصل الرحم" قال الحافظ: أي تواسي ذوي القرابة في الخيرات، وقال النووي: معناه أن تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر حسب حالك وحالهم من إنفاق أو سلام أو زيارة أو طاعة أو غير ذلك. وخص هذه الخصلة من بين خلال الخير نظزاً إلى حال السائل كأنه كان لا يصل رحمه، فأمره به، لأنه المهم بالنسبة إليه، ويؤخذ منه تخصيص بعض الأعمال بالحض عليها، بحسب حال المخاطب، وافتقاره للتنبيه عليها أكثر مما سواها إما لمشقتها عليه، وإما لتسهيله في أمرها.

ذكر إثبات طيب العيش في الأمن وكثرة البركة في الرزق للواصل رحمه

ذِكْرُ إِثْبَاتِ طِيبِ الْعَيْشِ فِي الْأَمْنِ وَكَثْرَةِ الْبَرَكَةِ فِي الرِّزْقِ لِلْوَاصِلِ رَحِمَهُ 438 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَقِيلٍ عن بن شهابذكر إِثْبَاتِ طِيبِ الْعَيْشِ فِي الْأَمْنِ وَكَثْرَةِ الْبَرَكَةِ فِي الرِّزْقِ لِلْوَاصِلِ رَحِمَهُ [438] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ بن شهاب

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم " من أحب أن ينشأ لَهُ فِي أَجَلِهِ وَيُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ فليصل رحمه" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير كامل بن طلحة الجحدري، فقد وثقه المؤلف وأحمد والدارقطني، وقال أبو حاتم وغيره: لا بأس به. وأخرجه البخاري "5986" في الأدب: باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم، والبيهقي في "السُّنن" 7/27 من طريق يحيى بن بكير، والبخاري في "الأدب المفرد" "56"، والبغوي في "شرح السنُّة" "3429" من طريق عبد الله بن صالح، ومسلم "2557" في البر والصلة: باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها من طريق شعيب بن الليث، ثلاثتهم عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/229و 266 من طريقين عن حزم بن أبي حزم، عن ميمون بن سياه، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/156 من طريق مسلم بن خالد، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي المقرئ، عن أنس. وسيورده المؤلف بعده من طريق يونس، عن الزهري، به، فانظره.

ذكر البيان بأن طيب العيش في الأمن وكثرة البركة في الرزق للواصل رحمه إنما يكون ذلك إذا قرنه بتقوى الله

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ طِيبَ الْعَيْشِ فِي الْأَمْنِ وَكَثْرَةِ الْبَرَكَةِ فِي الرِّزْقِ لِلْوَاصِلِ رَحِمَهُ إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا قَرَنَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ 439 - أَخْبَرَنَا بن ناجية بحران حدثنا هشام بن القاسم الحراني حدثنا بن وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم "من أحب أن يبسطذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ طِيبَ الْعَيْشِ فِي الْأَمْنِ وَكَثْرَةِ الْبَرَكَةِ فِي الرِّزْقِ لِلْوَاصِلِ رَحِمَهُ إِنَّمَا يَكُونُ ذلك إذا قرنه بتقوى الله [439] أخبرنا بن ناجية بحران حدثنا هشام بن القاسم الحراني حدثنا بن وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ

لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَجَلِهِ فليتق الله وليصل رحمه" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير هاشم بن القاسم، فقد روى له ابن ماجة، ووثقه المؤلف، وقال ابن أبي حاتم: كتب إلي وإلى أبي ببعض حديثه، محله الصدق. وقد توبع. وأخرجه مسلم "2557" في البر والصلة: باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، عن حرملة بن يحيى، وأبو داود "1693" في الزكاة: باب في صلة الرحم، عن أحمد بن صالح ويعقوب بن كعب، ثلاثتهم عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "2067" في البيوع: باب من أحب البسط في الرزق، عن محمد بن أبي يعقوب الكرماني، عن حسان، عن يونس، به. وتقدم قبله من طريق عقيل، الزهري، به، فانظره. قال الحافظ: قال العلماء: معنى البسط في الرزق البركة فيه، وفي العمر حصول القوة في الجسد، لأن صلة أقاربه صدقة، والصدقة تربي المال، وتزيد فيه، فينمو بها ويزكوا، أو المعنى أنه يكتب مقيداً بشرط، كأن يقال: إن وصل رحمه فله كذا، وإلا فكذا، أو المعنى بقاء ذكره الجميل بعد الموت. انظر "الفتح" 4/303 و10/416.

ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا خبر أنس بن مالك الذي تقدم ذكرنا له

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا خَبَرَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ 440 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَرْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّ أَعْجَلَ الطاعةذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا خَبَرَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ [440] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَرْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ

ثَوَابًا صِلَةُ الرَّحِمِ حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لِيَكُونُوا1 فَجَرَةً فَتَنْمُو أَمْوَالُهُمْ وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ إِذَا تَوَاصَلُوا وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَاصَلَونَ فَيَحْتَاجُونَ" 2. [1: 2]

_ 1 كذا الأصل: والجادة: "ليكونون" كما في "مكارم الأخلاق" ص: 45 للخرائطي لأن الفعل مرفوع، ويجوز حذف النون تخفيفاً في الشعر والنثر بغير ناصب ولا جازم تشبيهاً لها بالضمة، ومن ذلك قول الشاعر: أبيت أسري تَدْلُكِي وجْهَكَ بالعنبرِ والمِسْكِ الذكي وفي صحيح مسلم 17/207 بشرح النووي قول عمر: يا رسول الله، كيف يسمعوا وأنى يجيبوا، وقد جيفوا؟ قال النووي في شرحه: هكذا هو في عامة النسخ المعتمدة من غير نون، وهي لغة صحيحة، وإن كانت قليلة الاستعمال، وانظر "خزانة الأدب" 3/525 للبغدادي. 2 مسلم هو ابن عبد الرحمن أبي مسلم الجرمي، وثقه المؤلف 9/158، والخطيب 13/100، أما ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، كما في "الجرح والتعديل" 8/188، وباقي رجال الإسناد ثقات، إلا أن فيه عنعنة الحسن وهو البصري. وأخرجه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص 45 من طريق ابن علاثة، عن هشام بن حسان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبيه مرفوعاً بلفظ: "إن أعجل الطاعة ثواباً صلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونون فجاراً تنمى أموالهم، ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم". وأخرجه عبد الرزاق "20231" عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير -قال: لا أعلمه إلا رفعه - قال: ثلاث من كن فيه راى وبالهن قبل موته: من قطع رحماً أمر الله بها أن توصل، ومن حلف على يمين فاجرة ليقطع بها مال امرئ مسلم، ومن دعا دعوة يتكثر بها فإنه لا يزداد إلا قلة، وما من طاعة الله شيء أعجل ثواباً من صلة الرحم، ومن معصية الله شيء أعجل عقوبة من قطيعة الرحم، وإن القوم ليتواصلون وهم فجرة، فتكثر أموالهم، ويكثر عددهم، وإنهم ليتقاطعون، فتقل أموالهم، ويقل عددهم، واليمين الفاجرة تدع الدار بَلاقِع. وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/151، 152، وقال: رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن موسى بن أبي عثمان الأنطاكي، ولم أعرفه، وباقي رجال الإسناد ثقات. وقد ذكر الهيثمي في أوله زيادة سترد عندنا برقم "455" و"456". وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة عند الطبراني في "الأوسط" 1/155/2 من "زوائد المعجمين" من طريق أحمد بن عقال، عن أبي جعفر النفيلي، عن أبي الدهماء البصري، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فالحديث صحيح.

ذكر تعوذ الرحم بالباري جل وعلا عند خلقه إياها من القطيعة وإخبار الله جل وعلا إياها بوصل من وصلها وقطع من قطعها

ذِكْرُ تَعَوُّذِ الرَّحِمِ بِالْبَارِي جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ خَلْقِهِ إِيَّاهَا مِنَ الْقَطِيعَةِ وإخْبَارِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا إِيَّاهَا بِوَصْلِ مَنْ وَصَلَهَا وَقَطْعِ مَنْ قَطَعَهَا 441 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمِّي سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ أَبَا الْحُبَابِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّحِمَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِينَ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ نَعَمْ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَهُوَ لَكِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُذكر تَعَوُّذِ الرَّحِمِ بِالْبَارِي جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ خَلْقِهِ إِيَّاهَا مِنَ الْقَطِيعَةِ وإخْبَارِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا إِيَّاهَا بِوَصْلِ مَنْ وَصَلَهَا وَقَطْعِ مَنْ قَطَعَهَا [441] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمِّي سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ أَبَا الْحُبَابِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّحِمَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِينَ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ نَعَمْ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَهُوَ لَكِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ

اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} 1 [محمد:23] . [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "4832" في التفسير سورة محمد: باب {وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} ، و "5987" في الأدب: باب من وصل وصله الله، عن بشر بن محمد، والبيهقي في "السُّنن" 7/26 من طريق عبدان، كلاهما عن عبد الله - وهو ابن المبارك- بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/330، والبخاري "4831" في تفسير سورة محمد، و"7502" في التوحيد: باب قول الله تعالى {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ} ، وفي "الأدب المفرد" "50"، ومسلم "2554" في البر والصلة: باب صلة الرحم، والبغوي في "شرح السنُّة" "3431"، والحاكم 4/162، من طرق عن معاوية، به.

ذكر تشكي الرحم إلى الله جل وعلا من قطعها وأساء إليها

ذِكْرُ تَشَكِّي الرَّحِمِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنْ قَطَعَهَا وَأَسَاءَ إِلَيْهَا 442 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الرَّحِمُ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ يَا رَبِّ إِنِّي قُطِعْتُ إِنِّي أُسِيءَ إِلَيَّ فَيُجِيبُهَا رَبُّهَا أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ وَأَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ" 2. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "4832" في التفسير سورة محمد: باب {وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} ، و "5987" في الأدب: باب من وصل وصله الله، عن بشر بن محمد، والبيهقي في "السُّنن" 7/26 من طريق عبدان، كلاهما عن عبد الله - وهو ابن المبارك- بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/330، والبخاري "4831" في تفسير سورة محمد، و"7502" في التوحيد: باب قول الله تعالى {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ} ، وفي "الأدب المفرد" "50"، ومسلم "2554" في البر والصلة: باب صلة الرحم، والبغوي في "شرح السنُّة" "3431"، والحاكم 4/162، من طرق عن معاوية، به. 2 إسناده حسن، وهو حديث صحيح، محمد بن عبد الجبار، نقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/15 عن أبيه قوله: شيخ، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين. وأخرجه ابن ابي شيبة 8/538، وأحمد 2/295 و383 و406 = و455 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "5988" في الأدب: باب من وصل وصله الله، ومن طريقه البغوي في "شرح السنُّة" "3434" عن خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، بلفظ: "الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته". وفي الباب عن أم سلمة عند ابن أبي شيبة 8/538، ونسبه الهيثمي في "المجمع" 8/150 إلى الطبراني، وقال: وفيه موسى بن عبيدة الزبذي، وهو ضعيف. وعن عائشة عند ابن أبي شيبة 8/536، والبيهقي في "السُّنن" 7/26، والحاكم في "المستدرك" 4/158، 159، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الحاكم 4/159، وصححه ووافقه الذهبي، والبغوي "3435". قوله: "شجنة من الرحمن" هي بضم الشين وكسرها، ومن قولهم: شجر متشجن: إذا التف بعضه ببعض، ويقال: الحديث ذو شجون: يراد تمسك بعضه ببعض، فقوله: "شجنة" أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق، أو المعنى: أنها أثر من آثار الرحمة مشتبكة بها، فالقاطع من رحمة الله.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة من الرحمن أراد أنها مشتقة من اسم الرحمن

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِمُ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ أَرَادَ أَنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنِ اسْمِ الرَّحْمَنِ 443 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَدَّادٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِمُ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ أَرَادَ أَنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنِ اسْمِ الرَّحْمَنِ [443] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَدَّادٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم:

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنِ اسْمِي فَمَنْ وصلها وصلته ومن قطعها بتته"1. [1: 2]

_ 1 ردَّاد الليثي- ويقال: أبو الردَّاد، وهو أصوب كما قال الحافظ في "التقريب"- وإن لن يوثقه غير المؤلف، ولم يرو عنه سوى أبي سلمة، قد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين، فهو صحيح. وأخرجه عبد الرزاق "20234"، ومن طريقه أحمد 1/194، وأبو داود "1695" في الزكاة: باب في صلة الرحم، والحاكم 4/157، عن معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/194، والبخاري في "الأدب المفرد" "53"، والحاكم 4/158 من طرق عن الزهري، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/535، 536، والحميدي "65"، وأحمد 1/194، وأبو داود "1694" في الزكاة: باب في صلة الرحم، والترمذي "1907" في البر والصلة: باب ما جاء في قطيعة الرحم، والحاكم 4/158، والبغوي في "شرح السنُّة" "3432" من طريق سفيان بن عيينة، والحاكم 4/158 من طريق سفيان بن حسين، كلاهما عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عبد الرحمن بن عوف عاد أبا الرداد، قال يعني عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.. قال الترمذي: حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح، وروى معمر هذا الحديث عن الزهري، عن أبي سلمة، عن رداد الليثي، عن عبد الرحمن بن عوف، قال محمد "يعني البخاري": وحديث معمر خطأ. كذا قال الترمذي، مع أن أبا سلمة بن عبد الرحمن، قيل: لم يسمع من أبيه عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه أحمد في "المسند" "1659" و"1687" "طبعة المرحوم أحمد شاكر"، والحاكم 4/157 من طريق يزيد بن هارون، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، أن أباه حدثه، أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض، فقال له عبد الرحمن: وصلتك رحم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ... وإسناده صحيح،= وانظر ما علقه العلامة أحمد شاكر على هذا الإسناد في "المسند" رقم "1659". وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد 2/498، والحاكم 4/157 من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

ذكر البيان بأن تشكي الرحم الذي وصفنا قبل إنما يكون في القيامة لا في الدنيا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَشَكِّي الرَّحِمِ الَّذِي وَصَفْنَا قَبْلُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْقِيَامَةِ لَا فِي الدُّنْيَا 444 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم " إِنَّ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ تَقُولُ أَيْ رَبِّ إِنِّي ظُلِمْتُ إِنِّي أُسِيءَ إِلَيَّ إِنِّي قُطِعْتُ قَالَ فَيُجِيبُهَا رَبُّهَا أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ وأصل من وصلك" 1. [1: 2]

_ 1 حديث صحيح، وهو مكرر "442".

ذكر وصف الواصل رحمه الذي يقع عليه اسم الواصل

ذِكْرُ وَصْفِ الْوَاصِلِ رَحِمَهُ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْوَاصِلِ 445 - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ فِطْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذِكْرُ وَصْفِ الْوَاصِلِ رَحِمَهُ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْوَاصِلِ [445] أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ فِطْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافىء وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا انْقَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري غير فِطْر - وهو ابن خليفة - فقد روى له البخاري مقروناً، وهو ثقة. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/539، وأحمد 2/193 عن يزيد بن هارون، وأحمد 2/163 عن يعلى بن عبيد، و 2/193 عن وكيع، والبيهقي في "السُّنن" 7/27 من طريق أبي نعيم، كلهم عن فطر بن خليفة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "5991" في الأدب: باب ليس الواصل بالمكافئ، وفي "الأدب المفرد" "68"، وأبو داود "1697" في الزكاة: باب في صلة الرحم، والترمذي "1908" في البر والصلة: باب ما جاء في صلة الرحم، من طريقين عن سفيان، عن الأعمش والحسن بن عمرو وبشير أبي إسماعيل وفطر بن خليفة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/190 عن عبد الرزاق، عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن مجاهد، به. 2 في "الإحسان" و"التقاسيم" 1/لوحة 210، و"موارد الظمآن" "2044": "عن أيوب بن بشير بن سعد"، "بن" محرفة عن "عن"، و"سعد" محرفة عن "سعيد"، والصواب ما أثبته كما صرح بذلك المؤلف في "الثقات" 4/26 في ترجمة أيوب بن بشير المعاوي قال: "وربما يروي عن سعيد الأعشى" وهو ما ورد في رواية الترمذي "1916" من طريق سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد، وصرح به المزي في "تهذيب الكمال" 3/455 "طبعة مؤسسة الرسالة".

ذكر إيجاب الجنة لمن اتقى الله في الأخوات وأحسن صحبتهن

ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنِ اتَّقَى اللَّهَ فِي الْأَخَوَاتِ وَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ 446 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدٍ2 الأعشى

_ 2 في "الإحسان" و"التقاسيم" 1/لوحة 210، و"موارد الظمآن" "2044": "عن أيوب بن بشير بن سعد"، "بن" محرفة عن "عن"، و"سعد" محرفة عن "سعيد"، والصواب ما أثبته كما صرح بذلك المؤلف في "الثقات" 4/26 في ترجمة أيوب بن بشير المعاوي قال: "وربما يروي عن سعيد الأعشى" وهو ما ورد في رواية الترمذي "1916" من طريق سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد، وصرح به المزي في "تهذيب الكمال" 3/455 "طبعة مؤسسة الرسالة".

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوِ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ فيهن دخل الجنة" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده ضعيف لاضطرابه، وجهالة سعيد الأعشى، وهو سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل الأعشى، فإنه لم يوثقه غير ابن حبان في "الثقات" 6/351، وأيوب بن بشير هو ابن سعد بن النعمان المعاوي له رؤية، من رجال أبي داود والنسائي. وأخرجه الترمذي "1916" في البر والصلة: باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات، من طريق عبد الله بن المبارك، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وهذا الحديث مختلف في إسناده، فروي بالإسناد الذي ساقه المؤلف والترمذي. وروي من طريق سهيل بن أبي صالح، عن سعيد الأعشى، عن أيوب بن بشير، عن أبي سعيد الخدري، أخرجه ابن أبي شيبة 8/552، وأحمد 3/42و 97، وأبو داود "5147" و"5148" في الأدب: باب فضل من يعول يتيماً، والبخاري في "الأدب المفرد" "79". وروي من طريق سهيل ابن أبي صالح، عن سعيد الأعشى، عن أبي سعيد الخدري، أخرجه الترمذي "1912" في البر والصلة: باب ما جاء في النفقة على النبات والأخوات. وقال: "وقد زادوا في هذا الإسناد رجلاً" يقصد أيوب بن بشير، كما تقدم. وانظر "تهذيب الكمال" 3/455 "طبعة مؤسسة الرسالة". ومتن الحديث صحيح، ففي الباب عن أنس في الحديث التالي. وعن عائشة سيرد برقم "2939". وعن ابن عباس سيرد برقم "2945". وعن جابر عند ابن أبي شيبة 8/550، وأحمد 3/303، والبخاري في "الأدب المفرد" "78"، وأبي يعلى 2/591، والبزار "1908"، = وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/157، وقال رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" بنحوه، وزاد: "ويزوجهن" من طرق، وإسناد أحمد جيد. وعن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة 8/553، وأحمد 2/335، وصححه الحاكم 4/176. وعن عقبة بن عامر عند أحمد 4/154، والبخاري في "الأدب المفرد" "76"، وابن ماجة "3669" في الأدب: باب بر الوالدين والإحسان إلى البنات. وعن أم سلمة عند الطيالسي "1614".

ذكر المدة التي بصحبته إياهن يعطى هذا الأجر له بها

ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي بِصُحْبَتِهِ إِيَّاهُنَّ يُعْطَى هَذَا الْأَجْرَ لَهُ بِهَا 447 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَّافُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ عَالَ ابنتين أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى يَبِنَّ أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كهاتين وأشار بأصبعه الوسطى والتي تليها" 1. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، إبراهيم بن الحسن العلاف- وهو الباهلي- ثقة. المقدمي: هو محمد بن أبي بكر. وأخرجه أحمد 3/147، 148 عن يونس، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/551 عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن الرقاشي، عن أنس. وأخرج أبو يعلى في "مسنده" 170/1 من طريق شيبان، حدثنا محمد بن زياد البرجمي، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: " من كن له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، فاتقى الله فيهن، وأقام عليهن، كان معي في الجنة هكذا" وأومأ بالسباحه والوسطى. ومحمد بن زياد البرجمي وثقه ابن حبان وابن عدي، وباقي رجاله رجال الشيخين. وأخرج ابن أبي شيبة 8/552، ومسلم "2631" في البر والصلة: باب فضل الإحسان إلى البنات، والترمذي "1914" في البر والصلة: باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات، والبغوي في "شرح السنُّة" "1682"، والحاكم في "المستدرك" 4/177 من طريق محمد بن عبد العزيز الراسبي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا" وضم أصبعيه ووقع عند ابن أبي شيبة والترمذي والحاكم والبغوي: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أنس، قال الترمذي: والصحيح هو عبيد الله بن أبي بكر بن أنس. قلت: أبو بكر بن عبيد الله بن أنس، مجهول، ومع أنه هو الذي وقع عند الحاكم فقد صحح إسناده، ووافقه الذهبي، وأما عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، فثقة أخرج حديثه الجماعة. وأورده الهيثمي بنحوه في "مجمع الزوائد" 8/157، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" بإسنادين، ورجال أحدهما رجال صحيح. ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي بِصُحْبَتِهِ إِيَّاهُنَّ يُعْطَى هَذَا الْأَجْرَ لَهُ بِهَا [447] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَّافُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ عَالَ ابنتين أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى يَبِنَّ أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كهاتين وأشار بأصبعه الوسطى والتي تليها" 1. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، إبراهيم بن الحسن العلاف- وهو الباهلي- ثقة. المقدمي: هو محمد بن أبي بكر. وأخرجه أحمد 3/147، 148 عن يونس، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/551 عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن الرقاشي، عن أنس. وأخرج أبو يعلى في "مسنده" 170/1 من طريق شيبان، حدثنا محمد بن زياد البرجمي، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: " من كن له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، فاتقى الله فيهن، وأقام عليهن، كان معي في الجنة هكذا" وأومأ بالسباحه والوسطى. ومحمد بن زياد البرجمي وثقه ابن حبان وابن عدي، وباقي رجاله رجال الشيخين. وأخرج ابن أبي شيبة 8/552، ومسلم "2631" في البر والصلة: باب فضل الإحسان إلى البنات، والترمذي "1914" في البر والصلة: باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات، والبغوي في "شرح السنُّة" "1682"، والحاكم في "المستدرك" 4/177 من طريق محمد بن عبد العزيز الراسبي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا" وضم أصبعيه ووقع عند ابن أبي شيبة والترمذي والحاكم والبغوي: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أنس، قال الترمذي: والصحيح هو عبيد الله بن أبي بكر بن أنس. قلت: أبو بكر بن عبيد الله بن أنس، مجهول، ومع أنه هو الذي وقع عند الحاكم فقد صحح إسناده، ووافقه الذهبي، وأما عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، فثقة أخرج حديثه الجماعة. وأورده الهيثمي بنحوه في "مجمع الزوائد" 8/157، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" بإسنادين، ورجال أحدهما رجال صحيح.

وَالْحَدِيثُ عَلَى لَفْظِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَّافِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ" أَرَادَ بِهِ فِي الدُّخُولِ وَالسَّبْقِ لَا أَنَّ مَرْتَبَةَ مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ كَمَرْتَبَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سواء. [1: 2]

ذكر البيان بأن الإحسان إلى الأولاد قد يرتجى به النجاة من النار ودخول الجنة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِحْسَانَ إِلَى الْأَوْلَادِ قَدْ يُرْتَجَى بِهِ النَّجَاةُ مِنَ النَّارِ وَدُخُولُ الْجَنَّةِ 448 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بن مضر عن بن الْهَادِ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى بن عَيَّاشٍ حَدَّثَهُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سمعته يحدث عمر بن عبد العزيزذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِحْسَانَ إِلَى الْأَوْلَادِ قَدْ يُرْتَجَى بِهِ النَّجَاةُ مِنَ النَّارِ وَدُخُولُ الْجَنَّةِ [448] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مضر عن بن الْهَادِ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى بن عَيَّاشٍ حَدَّثَهُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا فَاسْتَطْعَمَتَاهَا ابْنَتَاهَا فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا فَأَعْجَبَنِي حَنَانُهَا فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا الْجَنَّةَ وأعتقها بها من النار" 1.

_ 1 إسناده صحيح، إن ثبت سماع عراك بن مالك من عائشة، ففي "المراسيل"ص 162، و"جامع التحصيل" ص 288 عن الإمام أحمد أنه لم يسمع منها، وقال العلائي بعد أن أورد هذا الخبر من "صحيح" مسلم عن عراك، عن عائشة: والظاهر أن ذلك على قاعدته المعروفة، أي: في الاكتفاء بالمعاصرة التي يمكن معها السماع في الرواية بالعنعة دون ملاقاة الراوي لمن عنعن عنه. وفي "سير أعلام النبلاء" 5/63، 64 قال الذهبي في ترجمة عراك بن مالك: وروى عن عائشة، فقيل: لم يسمع منها. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد فهو من رجال مسلم. ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة. وأخرجه أحمد 6/92، ومسلم "2630" في البر والصلة: باب فضل الإحسان إلى البنات، كلاهما عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجة "3668" في الأدب: باب بر والوالدين والإحسان إلى البنات، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن بشر، عن مسعر، عن سعد بن إبراهيم، عن الحسن، عن صعصعة عم الأحنف، قال: دخلت على عائشة امرأة معها ابنتان ... فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما عَجَبُكِ؟ لقد دخلت به الجنة". وسيورده المؤلف برقم "2939" من طريق عروة عن عائشة، بلفظ "من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن، كن له ستراً من النار" ويرد تخريجه هناك.

ذكر وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم وإن قطعت

ذِكْرُ وَصِيَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنْ قُطِعَتْ 449 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ بِالْكَرْخِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَزِيدَ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِصَالٍ مِنَ الْخَيْرِ أَوْصَانِي بِأَنْ لَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَأَوْصَانِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ وَأَوْصَانِي أَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ أَدْبَرَتْ وَأَوْصَانِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا وَأَوْصَانِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كنز من كنوز الجنة"1.

_ 1 حديث صحيح، إسماعيل بن يزيد صاحب المسند والتفسير، وكان يذكر بالزهد والعبادة، كثير الغرائب والفوائد، وقال أبو حاتم: صدوق. وباقي رجال الإسناد ثقات على شرط مسلم، أبو داود هو الطيالسي. وأخرجه أحمد 5/159، والطبراني في "الصغير" ص 268، من طرق عفان بن مسلم، والبيهقي في "السُّنن" 10/91 من طريق يزيد بن عمر بن جنزة المدائني، كلاهما عن سلام أبي المنذر المقرئ البصري، عن محمد بن واسع، بهذا الإسناد، وهذا سند حسن من أجل سلام، فإنه صدوق يهم كما في "التقريب". وأخرجه البيهقي 10/91 أيضاً من طريق هشام بن حسان والحسن بن دينار، عن محمد بن واسع، به. وأخرجه البزار "3309"، والطبراني في "الكبير" "1648"، وأبو نعيم في "الحلية" 1/159، 160 من طريق محمد بن حرب النشائي = الواسطي، عن يحيى بن أبي زكريا الغساني أبي مروان عن إسماعيل بن أبي خالد، عن بديل بن ميسرة، عن عبد الله بن الصامت، به. ويحيى بن أبي زكريا ضعفه أبو داود، وقال ابن معين: لا أعرف حاله، وقال أبو حاتم: ليس بالمشهور. وأخرج له البخاري في "صحيحه" متابعة. وأخرجه ابن أبي شيبة 13/232، والطبراني في "الكبير" "1649" من طريق محمد بن بشر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر الشعبي- وربما قال إسماعيل: عن بعض أصحابنا - عن أبي ذر. قال الهيثمي في "المجمع" 3/9: رجاله ثقات، إلا أن الشعبي لم أجد له سماعاً من أبي ذكر. وأخرجه أحمد 5/173 من طريق عمر مولى غفرة، عن محمد بن كعب القرظي، عن أبي ذر. وعمر مولى غفرة ضعيف. وأورده الهيثمي أيضاً في "المجمع" 8/154، ونسبه إلى الطبراني في "الصغير" و"الكبير" والبزار، وقال: ورجال الطبراني رجال الصحيح غير سلام أبي المنذر، وهو ثقة، وأورده أيضاً 10/263 ونسبه إلى أحمد والطبراني في "الأوسط" بنحوه، وقال: وأحد إسنادي أحمد ثقات. وانظر "361" المتقدم.

ذكر معونة الله جل وعلا الواصل رحمه إذا قطعته

ذِكْرُ مَعُونَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْوَاصِلَ رَحِمَهُ إِذَا قَطَعَتْهُ 450 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ فقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لئن كانذكر مَعُونَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْوَاصِلَ رَحِمَهُ إِذَا قَطَعَتْهُ [450] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ فقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَئِنْ كان

كَمَا تَقُولُ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظُهَيْرٌ مَا دُمْتَ عَلَى ذلك" 1. المل: رماد يكون فيه الشطبة2. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب، والعلاء هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي. وأخرجه البغوي في "شرح السنُّة" "3436" من طريق ابن أبي أويس، عن عبد العزير بن محمد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/412 من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم القاص، 2/484 من طريق زهير بن محمد التميمي، والبخاري في "الأدب المفرد" "52" من طريق ابن أبي حازم، كلهم عن العلاء، بهذا الإسناد. سيرد بعده من طريق شعبة، عن العلاء، به. فانظره. قوله: "تُسِفُّهم المل" أي تسفي في وجههم المل، من السفوف والمَلّ: الرماد. قال ابن الأثير: أي تجعل وجوههم كلون الرماد. وقال البغوي: قال الزهري: أصل المَلَّة: التربة المحماة تدفن فيها الخبزة. وقال القُتْبي: المَلُّ: الجمر، ويقال للرماد الحار أيضاً: المَل، فالمَلَّة موضع الخبزة، يقول: إذا لم يشكروك، فإن عطاءك إياهم حرام عليهم، ونار في بطوبهم. 2 في "الإحسان": الشطيبة، والمثبت من "الأنواع والتقاسيم" 1/لوحة 271.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به الدراوردي

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الدَّرَاوَرْدِيُّ 451 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ليذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الدَّرَاوَرْدِيُّ [451] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لي

قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ الله ظهير ما دمت على ذلك" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، بندار هو محمد بن بشار، ومحمد هو ابن جعفر غندر، وأخرجه مسلم "2558" في البر والصلة: باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، عن بندار محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/300 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عبد الرحمن، به، فانظره.

ذكر الإباحة للمرأة وصل رحمها من المشركين إذا طمع في إسلامها

ذِكْرُ الْإبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ وَصْلَ رَحِمِهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا طَمِعَ فِي إِسْلَامِهَا 452 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ تَقُولُ قَدِمَتْ أُمِّي مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فِي هُدْنَةِ قُرَيْشٍ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي أَتَتْ رَاغِبَةً أَفَأَصِلُهَا فقَالَ لَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم "نعم صليها" 2. [4: 28]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، بندار هو محمد بن بشار، ومحمد هو ابن جعفر غندر، وأخرجه مسلم "2558" في البر والصلة: باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، عن بندار محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/300 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، به، فانظره. 2 إسناده حسن، محمد بن وهب بن أبي كريمة: روى له النسائي، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات على شرط مسلم. أبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد بن سماك الحراني. = وأخرجه الطيالسي "1643" عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، وأحمد 6/347 من طريق عبد الله بن عقيل وابن نمير، والبخاري "2620" في الهبة: باب الهدية للمشركين، من طريق أبي أسامة، و"3183" في الجزية والموادعة: باب 18، من طريق هاشم بن إسماعيل، ومسلم "1003" في الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الاقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، من طريق عبد الله بن إدريس وأبي أسامة، وأبو داود "1668" في الزكاة: باب الصدقة على أهل الذمة، من طريق عيسى بن يونس، كلهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/355 من طريق حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أسماء، ليس فيه عن عروة. وأخرجه أحمد 6/344 عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن أسماء. وسيرد بعده من طريق سفيان، عن هشام بن عروة، به. فانظره.

ذكر الإباحة للمرء صلة قرابته من أهل الشرك إذا طمع في إسلامهم

ذِكْرُ الْإبَاحَةِ لِلْمَرْءِ صِلَةَ قَرَابَتِهِ مِنَ أَهْلِ الشِّرْكِ إِذَا طَمِعَ فِي إِسْلَامِهِمْ 453 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ السَّلْمَسِينِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ مَاهَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُمٍّ لَهَا مُشْرِكَةٍ قَالَتْ جاءتني راغبة راهبة1 أصلها قال "نعم" 2. [4: 36]

_ 1 في "صحيح" مسلم من رواية عبد الله بن إدريس، عن هشام بن عروة، به: "راغبة أو راهبة" على الشك. ونقل النووي عن القاض قوله: الصحيح راغبة بلاشك. 2 مصعب بن ماهان سَيِّئ الحفظ، وباقي رجاله ثقات، وهو حسن لغيره، يتقوى بما قبله. وأخرجه الشافعي في "مسنده" ص 100، ومن طريقه البيهقي في "السُّنن" 4/191، والبغوي في "شرح السنُّة" "3425"، وأخرجه أحمد 6/344، والحميدي "318" ومن طريقه البخاري "5978" في الأدب: باب صلة الوالد المشرك، والبيهقي 4/191، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 4/191 من طريق سعدان، عن سفيان، به. وقولها: "راغبة" قيل: معناه: راغبة عن الإسلام وكارهة له، وقيل: معناه: طامعة فيما أعطيتها حريصة عليه. وفي رواية أبي داود: "قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة" فالأول راغبة بالباء، أي طامعة طالبة صلتي، والثانية بالميم معناه: كارهة للإسلام ساخطته. وفيه جواز صلة القريب المشرك. انظر "شرح مسلم" للنووي 7/89.

ذكر نفي دخول الجنة عن القاطع رحمه

ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ الْقَاطِعِ رَحِمَهُ 454 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ قَاطَعٌ" 1. لَيْسَ هَذَا في "الموطأ". [2: 109]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه مسلم "2556" "19" في البر والصلة: باب صلة الرحم وتحريم قطعها، عن عبد الله بن محمد بن أسماء، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "20328" ومن طريقه أحمد 4/84، والبيهقي في "السُّنن" 7/27، والبغوي في "شرح السنُّة" "3437" عن معمر، وأحمد 4/80، ومسلم "2556"، وأبو داود "1696" في الزكاة: باب في صلة الرحم، والترمذي "1909" في البر والصلة: باب ما جاء في صلة الرحم، والبيهقي 7/27 من طريق سفيان بن عيينة، وأحمد 4/83 من طريق سفيان بن حسين، ثلاثتهم عن الزهري، بهذا الإسناد. قال سفيان بن عيينة: يعني قاطع رحم. وأخرجه البخاري "5984" في الأدب: باب إثم القاطع، وفي "الأدب المفرد" "64" من طريق الليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري، به.

ذكر ما يتوقع من تعجيل العقوبة للقاطع رحمه في الدنيا

ذِكْرُ مَا يُتَوَقَّعُ مِنْ تَعْجِيلِ الْعُقُوبَةِ لِلْقَاطِعِ رَحِمَهُ فِي الدُّنْيَا 455 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْغَطَفَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ من البغي وقطيعة الرحم" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح، وعبد الوارث هو ابن عبيد الله العتكي، ووالد عيينة هو عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني. وأخرجه ابن ماجة "4211" في الزهد: باب البغي، عن الحسين بن الحسن المروزي، والحاكم 2/356 من طريق عبدان، كلاهما عن ابن المبارك، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطيالسي "880" عن عيينة بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/36 عن وكيع ويحيى بن القطان، وأحمد 5/38، وأبو داود "4902" في الأدب: باب في النهي عن البغي، والترمذي "2511" في صفة القيامة، وابن ماجة "4211"، والحاكم 2/162 من طريق إسماعيل ابن علية، والبيهقي في "السُّنن" 10/234 من طريق وكيع، ثلاثتهم عن عيينة بن عبد الرحمن، به. وسيورده المؤلف بعده من طريق شعبة، عن عيينة، به، فانظره. وأنظر الحديث المتقدم برقم "440" مع تخريجه.

ذكر تعجيل الله جل وعلا العقوبة للقاطع رحمه في الدنيا

ذِكْرُ تَعْجِيلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْعُقُوبَةَ لِلْقَاطِعِ رَحِمَهُ فِي الدُّنْيَا 456 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ والبغي" 1. [2: 109]

_ 1 إسناده صحيح، وأخرجه البغوي في "شرح السنُّة" "3438" من طريق أبي القاسم البغوي، عن علي بن الجعد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "67" من طريق آدم، والحاكم في "المستدرك" 4/163 من طريق يونس، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق ابن المبارك، عن عيينة، به، فانظره. وانظر الحديث المتقدم برقم "440" مع تخريجه.

باب الرحمة

6- بَابُ الرَّحْمَةِ ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْحَمَ أَطْفَالَ1 الْمُسْلِمِينَ رَجَاءَ رَحْمَةَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا إِيَّاهُ 457 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبْصَرَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فقَالَ إِنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ فقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ لَا يَرْحَمُ لا يرحم" 2.

_ 1 سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 1/571. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، سفيان هو ابن عيينة. وأخرجه مسلم "2318" في الفضائل: باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه، وأبو داود "5218" في الأدب: باب في قبلة الرجل ولده، والترمذي "1911" في البر والصلة: باب ما جاء في رحمة الوالد، من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "5997" في الأدب: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، وفي "الأدب المفرد" "91"، ومن طريقه البغوي في "شرح السنُّة" "3446" عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، به. = وسيورده المؤلف برقم "5578" في باب الحظر والإباحة من طريق معمر، عن الزهري، به. وبرقم "6947" في مناقب الصحابة، من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به. فانظره. وفي الباب عن جرير بن عبد الله سيرد برقم "465". وعن جابر عند ابن أبي شيبة 8/529. وعن ابن عمر عند البزار "1952" أورده الهيثمي في "المجمع" 8/187، وقال: رواه البزار والطبراني، وفيه عطية، وقد وثق على ضعفه، وبقية رجال البزار رجال الصحيح. وعن عمران بن الحصين عند البزار "1953"، أورده الهيثمي في "المجمع" 8/187، وقال: رواه البزار، وفيه من لم أعرفه. وعن أبي سعيد الخدري عند البخاري في "الأدب المفرد" "95"، أورده الهيثمي في "المجمع" 8/186، وقال: رواه أحمد وفيه عطية -أي العوفي- وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن ابن مسعود أورده الهيثمي في "المجمع" 8/187، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وإسناده حسن.

ذكر الزجر عن ترك توقير الكبير أو رحمة الصغار من المسلمين

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ تَوْقِيرِ الْكَبِيرِ أَوْ رَحْمَةِ الصِّغَارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 458 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرِ الْكَبِيرَ وَيَرْحَمِ الصَّغِيرَ وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ المنكر" 1. [2: 61ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ تَوْقِيرِ الْكَبِيرِ أَوْ رَحْمَةِ الصِّغَارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ [458] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرِ الْكَبِيرَ وَيَرْحَمِ الصَّغِيرَ وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ المنكر" 1. [2: 61

ذكر ما يستحب للمرء استعمال التعطف على صغار أولاد آدم

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالُ التَّعَطُّفِ عَلَى صِغَارِ أَوْلَادِ آدَمَ 459 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سليمان عن ثابتذكر مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالُ التَّعَطُّفِ عَلَى صِغَارِ أَوْلَادِ آدَمَ [459] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ

عَنْ أَنَسٍ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ الْأَنْصَارَ وَيُسَلِّمُ عَلَى صِبْيَانِهِمْ ويمسح رؤوسهم" 1. 5 -

_ 1 إسناده صحيح، وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/291 عن إبراهيم بن محمد بن يحيى وإبراهيم بن عبد الله، عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "2696" في الاستئذان: باب ما جاء في التسليم على الصبيان، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "329"، وفي "فضائل الصحابة" "244"، والبغوي في "شرح السنُّة" "3306" من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار "2007" عن محمد بن عبد الملك، عن جعفر بن سليمان، بهذا الإسناد. قال الهيثمي في "المجمع" 8/34: ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه البخاري "6247" في الاستئذان: باب التسليم على الصبيان، ومسلم "2168" "149 و"15" في السلام: باب استحباب السلام على الصبيان، والترمذي "2696"، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "330"، والدارمي 2/276، والبغوي في "شرح السنُّة" "3305"، من طريق سيار أبي الحكم، ومسلم "2482" في فضائل الصحابة: باب فضائل أنس، من طريق حماد بن سلمة، وأبوداود "5202" في الأدب: باب في السلام على الصبيان، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "331"، من طريق سليمان بن المغيرة، ثلاثتهم عن ثابت البناني، بهذا الإسناد. وأخرجه أبوداود "5203"، من طريق خالد بن الحارث، والبغوي "3307" من طريق مروان بن معاوية الفزاري، كلاهما عن حميد الطويل، عن أنس بنحوه.

ذكر إيجاب دخول الجنة للمتكفل الأيتام إذا عدل في أمورهم وتجنب الحيف

ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِلْمُتَكَفِّلِ الْأَيْتَامَ إِذَا عَدَلَ فِي أُمُورِهِمْ وَتَجَنَّبَ الْحَيْفَ 460 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بن معروف قال حدثنا بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هكذا وأشار بالسبابة والوسطى" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، ابن أبي حازم: هو عبد العزيز. وأخرجه البخاري "5304" في الطلاق: باب اللعان، ومن طريقه البغوي في "شرح السنُّة" "3454" عن عمرو بن زرارة، و"6005" في الأدب: باب فضل من يعول يتيماً، وفي "الأدب المفرد" "135"، والبيهقي في "السُّنن" 6/283 من طريق عبد الله بن عبد الوهاب، وأبو داود "5150" في الأدب: باب فيمن ضم اليتيم، عن محمد بن الصباح، والترمذي "1918" في البر: باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته، عن عبد الله بن عمران، كلهم عن ابن أبي حازم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/333 عن سعيد بن منصور، عن يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، بهذا الإسناد. وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم "2983" في الزهد: باب إلى الأرملة، وابن ماجة "3679" في الأدب: باب حق اليتيم، والبخاري في "الأدب المفرد" "137"، والبغوي في "شرح السنُّة" "3455". وعن أبي أمامة عند أحمد 5/250 و265، والبغوي في "شرح السنُّة" "3456"، أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/160، وضعفه بعلي بن يزيد الألهاني.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَرَادَ بِهِ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ لَا أَنَّ كَافِلَ الْيَتِيمِ تَكُونُ مَرْتَبَتُهُ مَعَ مَرْتَبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ واحدة. [1: 2]

ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يرحم من عباده الرحماء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يَرْحَمُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ 461 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَسُولُ امْرَأَةٍ مِنْ بَنَاتِهِ فقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْسَلَتْ إِلَيْكَ ابْنَتُكَ أَنْ تَأْتِيَهَا فَإِنَّ صَبِيًّا لَهَا فِي الْمَوْتِ فقَالَ " ائْتِهَا فَقُلْ لَهَا إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ قَالَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ رَجَعَ فقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا تُقْسِمُ عَلَيْكَ إِلَّا جِئْتَهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا مَعَهُ رَهْطٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَخَلْنَا فَرُفِعَ إِلَيْهِ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ فِي صَدْرِهِ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرحماء" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين، غير أبي بكر بن خلاد- وهو محمد - فمن رجال مسلم. أبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مل النهدي. = وأخرجه أحمد 5/204 و206، والبخاري "1284" في الجنائز: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه"، و"5655" في المرضى: باب عيادة الصبيان، و "6602" في القدر: باب وكان أمر الله قدراً مقدرواً، و "6655" في الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} ، و "7377" في التوحيد: باب قول الله تبارك وتعال: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} ن و"7448" في التوحيد: باب ما جاء في قول الله تعالى: {إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} ، ومسلم "923" في الجنائز: باب البكاء على الميت، وأبو داود "3125" في الجنائز: باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة، وابن ماجة "1588" في الجنائز: باب ما جاء في البكاء على الميت، والبيهقي في "السُّنن" 4/68، والبغوي في "شرح السّنة" "1527"، من طرق عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد. وسيورده المؤلف من حديث ابن عباس برقم "2914" في الجنائز.

ذكر الخبر الدال على أن الرحمة لا تكون إلا في السعداء

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّحْمَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي السُّعَدَاءِ 462 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ مَنْصُورٌ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ أَقُولُ حَدَّثَنِي فقَالَ أَلَيْسَ إِذَا قَرَأْتُهُ عَلَيَّ فَقَدْ حَدَّثْتُكَ بِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ يَقُولُ "إِنَّ الرَّحْمَةَ لَا تنزع إلا من شقي" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده حسن، أيو عثمان مولى المغيرة بن شعبة، وثقه ابن حبان، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين، منصور هو ابن المعتمر. وأخرجه أبو داود "4942" في الأدب: باب في الرحمة، عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2529"، ومن طريقه الترمذي "1924" في البر والصلة: باب ما جاء في رحمة المسلمين، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/301 عن محمد بن جعفر، و2/461 عن عبد الرحمن بن مهدي، والبخاري في "الأدب المفرد" "374" عن آدم، وأبو داود "4942" أيضاً عن حفص بن عمر، والبيهقي في "السُّنن" 8/161 من طريق يحيى القطان، والبغوي في "شرح السنُّة" "3450" من طريق مسلم بن إبراهيم، كلهم عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 2/442 عن عمار بن محمد وهو ابن أخت سفيان الثوري، و2/539 من طريق أبي معاوية، والحاكم 4/248، والقضاعي في "مسند الشهاب" "772" من طريق جرير، ثلاثتهم عن منصور، به. وسيعيد المؤلف برقم "466" من طريق معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن منصور، به.

ذكر الأمر للمرء أن يرحم أطفال المسلمين رجاء رحمة الله جل وعلا إياه

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْحَمَ أَطْفَالَ الْمُسْلِمِينَ رَجَاءَ رَحْمَةَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا إِيَّاهُ 463 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبْصَرَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فقَالَ إِنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ فقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ لَا يَرْحَمْ لا يرحم" 1. [مضروب عليه]

_ 1 تقدم برقم "457".

ذكر الزجر عن ترك توقير الكبير أو رحمة الصغير من المسلمين

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ تَوْقِيرِ الْكَبِيرِ أَوْ رحمة الصغير مِنَ الْمُسْلِمِينَ 464 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أبي بشير عن عكرمة عن بن عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرِ الْكَبِيرَ وَيَرْحَمِ الصَّغِيرَ وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ المنكر" 1. [مضروب عليه]

_ 1 سقط من إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وتقدم برقم "449".

ذكر نفي رحمة الله جل وعلا عمن لم يرحم الناس في الدنيا

ذِكْرُ نَفْيِ رَحْمَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَمَّنْ لَمْ يَرْحَمِ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا 465 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ظَبْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يرحمه الله" 2. [2: 109]

_ 1 سقط من إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وتقدم برقم "449". 2 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير أحمد بن المقدام فمن رجال البخاري، سليمان هو ابن مهران الأعمش، وأبو ظبيان: هو حصين بن جندب الجنبي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "2495" من طريق الحكم بن عبد الله البخلي، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني أيضاً "2491" و" 2494" من طريقين عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "7376" في التوحيد: باب قول الله تبارك وتعالى: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ} ، ومسلم "2319" في الفضائل: باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه، والطبراني في "الكبير" "2492" و"2493"، والبيهقي في "السُّنن" 8/161 من طرق عن الأعمش، عن زيد بن وهب وأبي ظبيان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "2497" من طريق أبي إسحاق، عن أبي ظبيان، به. وأخرجه أحمد 4/362، والبخاري "6013" في الأدب: باب رحمة الناس والبهائم، والطبراني "2297" و "2298" و"2299" و"2300" و"2301"، والبغوي في "شرح السنُّة" "3449" من طرق عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن جرير، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/528، والحميدي "802"، والطبراني "2238" و"2239" و"2240" و"2241" و"2242" و"2243" من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير. وأخرجه الحميدي "803"، ومسلم "2319"أيضاً، والطبراني "2504"، والبيهقي في "السُّنن" 9/41، والقضاعي في "مسند الشهاب" "894" من طريق عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن جرير. وأخرجه الطيالسي "661"، وأحمد 4/361، والطبراني "2489" من طريق شعبة، والطبراني "2488" من طريق إسرائيل، كلاهما عن إبي إسحاق، عن أبيه، عن جرير. وأخرجه أحمد 4/366، والطبراني "2485" من طريق شعبة، عن سماك بن حرب، عن عبد الله بن عميرة، عن جرير. وأخرجه الطبراني "2387" و"2388" و"2389" و"2390" من طرق عن عبيد الله بن جرير، عن أبيه. وأخرجه الطبراني "2487" من طريق عامر بن سعد البجلي، عن جرير. وسيرد برقم "467" من طريق زياد بن علاقة، عن جرير.

ذكر البيان بأن رحمة الله جل وعلا لا تنزع إلا من الأشقياء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لا تنزع إلا من الأشقياء 466 - أخبرنا بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شقي" 1. [2: 109]

_ 1 إسناده حسن، رجاله رجال مسلم غير أبي عثمان- وهو التبان - وقد وثقه المؤلف. والد المعتمر: هو سليمان بن طرخان التيمي. وتقدم برقم "462" من طريق شعبة، عن منصور، به، فانظره.

ذكر الإخبار عن نفي رحمة الله جل وعلا في العقبي عمن لا يرحم عباده في الدنيا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ رَحْمَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الْعُقْبَى عَمَّنْ لَا يَرْحَمُ عِبَادَهُ فِي الدُّنْيَا 467 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يرحمه الله" 2.

_ 2 إسناده حسن، محمد بن وهب صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال مسلم. أبو عبد الرحيم هو خالد بن أبي يزيد بن سماك بن رستم الحراني. وأخرجه الطيالسي "662" عن قيس، عن زياد بن علاقة، به. وتقدم برقم "465" من طريق أبي ظبيان، عن جرير، به، فانظر تخريجه ثمت.

باب حسن الخلق

7- بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْمُلَايَنَةِ لِلنَّاسِ فِي الْقَوْلِ مَعَ بَسْطِ الْوَجْهِ لَهُمْ 468 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قهزاد حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا فَإنْ لَمْ تجد فلاين الناس ووجهك إليهم منبسط" 1. [1: 2]

_ 1 حديث صحيح، أبو عامر الخزاز مع كونه من رجال مسلم مختلف فيه، وقد وصفه الحافظ في "التقريب" بكثرة الخطأ، وباقي رجاله ثقات، أبو عمران الجوني: هو عبد الملك بن حبيب الأزدي. وأخرجه أحمد 5/173 عن روح، والترمذي "1833" في الأطعمة: باب ما جاء في إكثار ماء المرقة، من طريق إسرائيل، كلاهما عن أبي عامر الخزاز، بهذا الإسناد. وسيورده برقم "523" من طريق عثمان بن عمر، عن الخزاز، به. وفي الباب عن أبي جري الهجيمي سيرد برقم "521" و"522". وعن أبي ذر بمعناه سيرد برقم "474".

ذكر البيان بأن المرء إذا كان هينا لينا قريبا سهلا قد يرجى له النجاة من النار بها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا كَانَ هَيِّنًا لَيِّنًا قَرِيبًا سَهْلًا قَدْ يُرْجَى لَهُ النَّجَاةُ مِنَ النَّارِ بِهَا 469 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْدِيِّ عن بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّمَا يُحَرَّمُ عَلَى النَّارِ كُلُّ هَيِّنٍ لين قريب سهل" 1. [1: 2]

_ 1 عبد الله بن عمرو الأودي لم يرو له سوى موسى بن عقبة، وحَسَّنَ الترمذي حديثه هذا، وذكره المؤلف في "الثقات"، وباق رجال الإسناد ثقات. وأخرجه الترمذي "2488" في صفة القيامة، عن هَنّاد، والبغوي في "شرح السنُّة" "3505" من طريق عثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن عبدة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "10562" من طريق اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، به. وأخرجه أحمد 1/415 من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن موسى بن عقبة، به. وللحديث شواهد يتقوى بها ويصح. منها عن معيقيب عند الخرائطي: 23، والطبراني في الكبير: 20/ 352، والأوسط "166" مجمع البحرين، وفي سنده أبو أمية بن يعلى الثقفي، وهو ضعيف كما قال الهيثمي في "المجمع" 4/75. ومنها عن أبي هريرة عند الطبراني في "الأوسط"، والعقيلي في "الضعفاء" ص: 444، وفي سنده من لا يعرف. ومنها عن أنس عند الطبراني في الأوسط، وفي سنده الحارث ابن عبيدة وهو ضعيف، وانظر "مجمع الزوائد" 4/75. وفي "المسند" 4/126، وابن ماجة "43"، والحاكم 1/96 عن العرباض بن سارية في خبر مطول، وفيه ... "فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما انقيد انقاد" وإسناده قوي. وقد صححه المؤلف.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبدة بن سليمان

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ 470 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ بِالصُّغْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ عن بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ النَّارُ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَلَى كل هين لين قريب سهل" 1. [1: 2]

_ 1 صحيح بشواهده، وأخرجه الطبراني في "الكبير" "10562" عن محمد بن زريق المصري، عن عيسى بن حماد، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، به، فانظره.

ذكر كتبة الله الصدقة للمداري أهل زمانه من غير ارتكاب ما يكره الله جل وعلا فيها

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ الصَّدَقَةَ لِلْمُدَارِي أَهْلَ زَمَانِهِ مِنْ غَيْرِ ارْتِكَابِ مَا يَكْرَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِيهَا 471 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ومحمد بن الحسن بن قيبة وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ فِي آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مداراة الناس صدقة" 2.

_ 2 إسناده ضعيف، المسيب بن واضح: قال أبو حاتم: صدوق يخطىء كثيراً، فإذا قيل له لم يقبل. وقال ابن عدي في "الكامل" 6/2383- 2385 - بعد أن ساق له عدة أحاديث تستنكر ليس هذا منها -: والمسيب بن واضح له حديث كثير عن شيوخه، وعامة ما خالف فيه الناس هو ما ذكرته لا يتعمده، بل كان يشبه عليه، وهو لا بأس به. وقد قال الدارقطني فيه "ضعيف" في أماكن من "سننه". ويوسف بن أسباط وثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال البخاري: كان قد دفن كتبه، فكان لا يجيء بحديثه كما ينبغي، وقال ابن عدي في "الكامل" 7/2616: هو عندي من أهل الصدق، إلا أنه لما عدم كتبه كان يحمل على حفظه فيغلط، ويشتبه عليه، ولا يتعمد الكذب. وقال ابن حبان في "الثقات" 7/638: مستقيم الحديث ربما أخطأ، من خيار أهل زمانه، من عباد أهل الشام وقرائهم. وباقي رجاله ثقات. وأخرجه ابن عدي 4/2614، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" "327"، وأبو نعيم في "الحلية" 8/246، والقضاعي في "مسند الشهاب" "91" و"92"، من طرق كثيرة عن المسيب بن واضح، بهذا الإسناد. قال ابن عدي: وهذا يعرف بالمسيب بن واضح، عن يوسف، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد، وقد سرقه منه جماعة ضعفاء، رووه عن يوسف، ولا يرويه غير يوسف عن الثوري. وأخرجه ابن عدي 2/746، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/9، والخطيب في "تاريخ بغداد" 8/58 من طريق الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي، عن يوسف بن أسباط، به، ونقل الخطيب عن أبي بكر المروذي، قال: سألت أحمد بن حنبل عن الاحتياطي، قلت: تعرفه؟ قال: يقال له حسين، أعرفه بالتخليط. وقال ابن عدي: يسرق الحديث، منكر عن الثقات، ثم قال: هذا الحديث حديث المسيب بن واضح عن يوسف بن أسباط، سرقه منه الاحتياطي وغيره من الضعفاء. وأخرجه ابن عدي 4/2613 من طريق يوسف بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن جابر، ثم نقل ابن عدي عن حماد قوله: يوسف بن محمد بن المنكدر متروك الحديث. وأورده الحافظ في "الفتح" 10/528 ونسبه لابن عدي والطبراني في "الأوسط"، وقال: في سنده يوسف بن محمد بن المنكدر ضعفوه، وأخرجه ابن أبي عاصم في "آداب الحكماء" بسند أحسن من هذا. وانظر "مجمع الزوائد" 8/17. وأخرجه ابن عدي 3/904 من طريق أبي الأخيل خالد بن عمرو الحمصي، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، وقال: أبو الأخيل روى أحاديث منكرة عن ثقات الناس، وكان جعفر الفريابي يقول: رأيت أبا الأخيل هذا بحمص، ولم أكتب عنه، لأنه كان يكذب.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ الْمُدَارَاةُ الَّتِي تَكُونُ صَدَقَةً لِلْمُدَارِي هِيَ تَخَلُّقُ الْإِنْسَانِ الْأَشْيَاءَ الْمُسْتَحْسَنَةَ مَعَ مَنْ يُدْفَعُ إِلَى عِشْرَتِهِ مَا لَمْ يَشُبْهَا بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ وَالْمُدَاهَنَةُ هِيَ اسْتِعْمَالُ الْمَرْءِ الْخِصَالَ الَّتِي تُسْتَحْسَنُ مِنْهُ فِي الْعِشْرَةِ وَقَدْ يَشُوبُهَا مَا يَكْرَهُ الله جل وعلا1. [1: 2]

_ 1 نقل السخاوي في "المقاصد الحسنة" ص: 377 كلام ابن حبان هذا. وقال ابن بطال -كما في الفتح 10/528-: المداراة من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس، ولين الكلمة، وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة، وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة، فغلظ، لأن المداراة مندوب إليها، والمداهنة محرمة، والفرق أن المداهنة من الدهان، وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه، وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق، وإظهار الرضى بما هو فيه من غير إنكار عليه، والمداراة: هي الرفق بالجاهل في التعليم، وبالفاسق في النهي عن فعله، وترك الإغلاظ عليه حتى لا يظهر ما هو فيه، والإنكار عليه بلطف القول والفعل ولا سيما إذا احتيج إلى تألفه ونحو ذلك. وانظر "فتح الباري" 10/427 - 529 في الأدب: باب المداراة مع الناس.

ذكر كتبة الله جل وعلا الصدقة للمرء بالكلمة الطيبة يكلم بها أخاه المسلم

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الصَّدَقَةَ لِلْمَرْءِ بِالْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ يُكَلِّمُ بِهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ 472 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قال حدثنا بن الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خطوة تخطوها إلى المسجد صدقة" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد 2/312 عن يحيى بن آدم، وابن خزيمة في "صحيحه" "1494" عن الحسين، والبيهقي في "السُّنن" 3/229 من طريق ابن مهدي، والقضاعي في "مسند الشهاب" "93" من طريق الحسن بن عيسى، وأحمد 2/374، خمستهم عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/316، والبخاري "2891" في الجهاد: باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر، و "2989" باب من أخذ بالركاب ونحوه، ومسلم "1009" في الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، والبيهقي في "السُّنن" 4/187، 188، والبغوي في "شرح السنُّة" "1645" من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به. وأخرجه أحمد 2/350 من طريق ابن لهيعة، وابن خزيمة "1493" من طريق عمرو بن الحارث، كلاهما عن أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة. وسيورده المصنف ضمن حديث مطول، أوله: "كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم" في باب ما يكون له حكم الصدقة، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن الكلام الطيب للمسلم يقوم مقام البذل لماله عند عدمه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَلَامَ الطَّيِّبَ لِلْمُسْلِمِ يَقُومُ مَقَامَ الْبَذْلِ لِمَالِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ 473 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحِلِّ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فبكلمة طيبة" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ "220"، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" "322" عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني 17/"220"أيضاً عن علي بن عبد العزيز، عن حفص بن عمر الحوضي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1039" عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/256 عن ابن مهدي وابن جعفر، والنسائي 5/75 في الزكاة: باب القليل من الصدقة، من طريق خالد الواسطي، ثلاثتهم عن شعبة، به. وأخرجه الطيالسي "1039"، وابن أبي شيبة 3/110، وأحمد 4/258 و259 و377، والبخاري "1417" في الزكاة: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، ومسلم "1016" في الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، والطبراني في "الكبير" 17/"207"و"208" و"209" و"210" و"211" و"212" و"213"و"214" من طرق عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن معقل، عن عدي. = وأخرجه الطبراني 17/"215" من طريق عبد العزيز بن رفيع، عن عبد الله بن معقل، عن عدي. وأخرجه الطيالسي "1037"، والطبراني 17/ "239" من طريق أبي عوانة، عن عبد الله بن عمير، عن غير واحد حديه عن عدي. وأخرجه أحمد 4/378، 379، والطبراني 17/" 237" من طريق شعبة، عن سماك بن حرب، عن عباد بن حبيش، عن عدي. وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/235 وقال: رجاله رجال الصحيح غير عباد بن حبيش، وهو ثقة، وكذا قال في "المجمع" 6/208. وسيورده المؤلف برقم "666" و"2804" من طريق خيثمة، عن عدي، ويرد تخريجه برقم "2804"فانظره. وفي الباب عن أبي بكر عند البزار "933"، وعن أنس عنده "944"، وعن النعمان بن بشير عنده "935"، وعن عائشة عنده "936"، وعن أبي هريرة عنده "937". وانظر "مجمع الزوائد" 3/105 و106.

ذكر كتبة الله جل وعلا الصدقة للمسلم بتبسمه في وجه أخيه المسلم

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الصَّدَقَةَ لِلْمُسْلِمِ بِتَبَسُّمِهِ فِي وَجْهِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ 474 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ" 1.

_ 1 عند الله بن الرومي هو ابن محمد اليمامي، نزيل بغداد من رجال مسلم، ومرثد هو ابن عبد الله الزَِّمّاني، قال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال العجلي: تابعي ثقة. ومرثد والد مالك لم يوثقه غير المؤلف، وقال الذهبي: ليس بمعروف، ما روى عنه سوى ولده مالك. وأخرجه الترمذي مطولاً "1956" في البر: باب ما جاء في صنائع المعروف، عن عباس بن عبد االعظيم العنبري، عن النضر بن محمد، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن غريب. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "891" من طريق عبد الله بن رجاء، عن عكرمة بن عمار، به، مطولاً. وللحديث طريق آخر عند أحمد 5/168 يتقوى، به. وسيورده المؤلف برقم "529" مطولاً من طريق أبي داود السنحي، عن النضر بن محمد، به.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ أَبُو زُمَيْلٍ هَذَا هُوَ سِمَاكُ بْنُ الْوَلِيدِ الْحَنَفِيُّ يَمَانِيٌّ ثِقَةٌ وَالنَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ1 مَرْوَزِيٌّ صَاحِبُ الرَّأْيِ وَكَانَا فِي زَمَنٍ واحد2. [1: 2]

_ 1 في "الإحسان" و"التقاسيم": الجرشي وهو خطأ. ويغلب على الظن أنه من النساخ، فإن المؤلف ترجم لكليهما في كتاب "الثقات" 7/535 فنسب الأول إلى الجرشي، واقتصر في الثاني على نسبته إلى "المروزي"! وما أثبتناه من كونه "قرشياً" بالولاء هو من "التهذيب" وفروعه. 2 وكلاهما من رجال "التهذيب" الأول ثقة من رجال الشيخين، والثاني أخرج حديثه الترمذي والنسائي، وقال الحافظ في "التقريب" صدوق ربما يهم.

ذكر الإخبار عن تشبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة بالنخلة والخبيثة بالحنظل

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَشْبِيهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَلِمَةَ الطَّيِّبَةَ بِالنَّخْلَةِ وَالْخَبِيثَةَ بِالْحَنْظَلِ 475 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سلمة عن شعيب بن الحبحابذكر الْإِخْبَارِ عَنْ تَشْبِيهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَلِمَةَ الطَّيِّبَةَ بِالنَّخْلَةِ وَالْخَبِيثَةَ بِالْحَنْظَلِ [475] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقِنَاعِ جَزْءٍ فقَالَ: {مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} فقَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ {وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ} [ابراهيم:26] قال هي الحنظلة"1.

_ 1 إسناده حسن. غسان بن الربيع ذكره ابن حبان في "الثقات" 9/2، وقال: أبو محمد الكوفي سكن الموصل، يروي عن الليث بن سعد وحماد بن سلمة والناس. حدثنا عنه أبو يعلى بالموصل. وقد تابعه عليه النضر بن شميل عند الطبراني في تفسيره "20678"، وموسى بن إسماعيل عند ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 4/413، وغيرهما. وأخرجه البزار من طريق أبي زيد سعيد بن الربيع، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أنس أحسبه رفعه، قال: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، قال: هي النخلة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، قال: هي الشريان: شجر الحنظل، ورواه الطبري "20674" و"20675" و"20676" من ثلاث طرق موقوفاً على أنس. وأخرجه الترمذي "3119" في التفسير: باب ومن سورة إبراهيم عليه السلام، عن عبد بن حميد، عن أبي الوليد الطيالسي، عن حماد بن سلمة، به. وصححه الحاكم 2/352، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي بعد أن أخرج الرواية المرفوعة: حدثنا قتيبة، حدثنا أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب، عن أبيه، عن أنس بن مالك، نحوه بمعناه، ولم يرفعه، ولم يذكر قول أبي العالية، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة، وروى غير واحدٍ مثل هذا موقوفاً ولا يعلم أحد رفعه غير حماد بن سلمة، وراه معمر، وحماد بن زيد، وغير واحد، ولم يرفعوه، حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا حماد بن زيد، عن شعيب بن الحبحاب، عن أنس بن مالك نحو حديث عبد الله بن أبي بكر بن شعيب بن الحبحاب ولم يرفعه.

قَالَ شُعَيْبٌ فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ أَبَا الْعَالِيَةِ فقَالَ كَذَلِكَ كُنَّا نَسْمَعُ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ قَوْلُ أَنَسٍ إِنَّهُ أُتِيَ بِقِنَاعِ جَزْءٍ أَرَادَ بِهِ طَبَقَ رُطَبٍ لِأَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يسمون الطبق القناع والرطب الجزء"1. [3: 66]

_ 1 قال ابن الأثير في "النهاية" "جزأ": وفيه "أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقِنَاعِ جَزْءٍ". قال الخطابي: زعم راويه أنه اسم الرطب عند أهل المدينة، فإن كان صحيحاً، فكأنهم سموه بذلك للاجتزاء به عن الطعام، والمحفوظ بقناع جرو بالراء وهو القثاء الصغار، وقد تقدم في جرو.

ذكر البيان بأن من أكثر ما يدخل الناس الجنة التقى وحسن الخلق

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ التُّقَى وَحُسْنَ الْخُلُقِ 476 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْكَرْخِيُّ بِبَلَدِ الْمَوْصِلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حدثنا بن إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ قَالَ "تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ" قِيلَ فَمَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ قَالَ "الْأَجْوَفَانِ الفم والفرج" 2.

_ 1 قال ابن الأثير في "النهاية" "جزأ": وفيه "أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقِنَاعِ جَزْءٍ". قال الخطابي: زعم راويه أنه اسم الرطب عند أهل المدينة، فإن كان صحيحاً، فكأنهم سموه بذلك للاجتزاء به عن الطعام، والمحفوظ بقناع جرو بالراء وهو القثاء الصغار، وقد تقدم في جرو. 2 ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، وجده يزيد وثقه المؤلف والعجلي، وروى عنه جماعة، وباقي رجاله ثقات، فالسند حسن. وأخرجه الترمذي "2004" في البر والصلة: باب ما جاء في حسن الخلق، عن أبي كريب محمد بن العلاء، والحاكم 4/324 من طريق سهل بن عثمان، كلاهما عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث صحيح غريب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن ماجة "4246" في الزهد: باب ذكر الذنوب، من طريق هارون بن إسحاق وعبد الله بن سعيد، والبغوي في "شرح السنُّة" "3498" من طريق أحمد بن عبد الله بن حكيم، ثلاثتهم عن ابن إدريس قال: سمعت أبي وعمي يذكران عن جدي ... بهذا الإسناد. وعم ابن إدريس هو داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي أبو يزيد، ضعفه الحافظ في "التقريب" لكنه متابع بأخيه إدريس. وأخرجه أحمد 2/291 و 392 من طريق المسعودي، و2/442 عن محمد بن عبيد، والبغوي في "شرح السنُّة" "3497" من طريق أبي نعيم، ثلاثتهم عن داود بن يزيد عم عبد الله بن إدريس، عن أبيه يزيد جد ابن إدريس، بهذا الإسناد. ولفظ "عن أبيه" سقط من إسناد أحمد 2/291، فوقع فيه: عن داود بن يزيد، عن أبي هريرة.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه بن إِدْرِيسَ هَذَا اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ1 الزَّعَافِرِيُّ الْأَوْدِيُّ مِنْ ثِقَاتِ الْكُوفَةِ وَمُتْقِنِيهِمْ وَلَمْ يَكُنْ فِي عَصْرِهِ بِالْكُوفَةِ من لا يشرب2 غيره. [1: 2]

_ 1 في الأصل يزيد بن عميرة وهو خطأ، والتصويب من "الثقات" للمؤلف: 5/542، ومن "التهذيب" وفروعه. 2 انظر المسألة مفصلة في حاشية "نصب الراية" 4/302 - 304.

ذكر البيان بأن من خيار الناس من كان أحسن خلقا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ مَنْ كَانَ أَحْسَنَ خُلُقًا 477 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لم يكنذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ مَنْ كَانَ أَحْسَنَ خُلُقًا [477] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ

فَاحِشًا وَلَا مُتَفَاحِشًا وَكَانَ يَقُولُ "خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أخلاقا" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو وائل هو شقيق بن سلمة. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "271"، والبغوي في "شرح السنُّة" "3666" من طريق محمد بن كثير، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/514، وأحمد 2/161 و193، ومسلم "2321" في الفضائل: باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم، والبيهقي في "السُّنن" 10/192، من طريق أبي معاوية ووكيع، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/189، والطيالسي "2246"، والبخاري "3559" في المناقب: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، و" 3759" باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، و"6029" في الأدب: باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا متفحشاً، و"6035" في الأدب: باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، والترمذي "1975" في البر والصلة: باب ما جاء في الفحش والتفحش، عن طريق شعبة، عن أبي وائل، بهذا الإسناد. وسيعيده المؤلف في آخر باب صفته صلى الله عليه وسلم.

ذكر البيان بأن حسن الخلق من أفضل ما أعطي المرء في الدنيا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ مِنْ أَفْضَلِ مَا أُعْطِيَ الْمَرْءُ فِي الدُّنْيَا 478 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا قَالَ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَفْضَلُ مَا أُعْطِيَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ قال: "حسن الخلق" 2. [1: 2]

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين، غير هناد فمن رجال مسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/514 عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "470" من طريق ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن الثوري، به. وأخرجه أيضاً "475" من طريق عبد الله بن إدريس، عن مسعر، به، و "468" من طريق مسدد، عن الثوري، به. وأخرجه الطيالسي "1233"، وأحمد 4/278، والطبراني "463" و"464" و"466" و"469" و"475" و"479" و"480" و"481" و"482" من طرق عن زياد بن علاقة، بهذا الإسناد. قال الهيثمي قي "المجمع" 8/24: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وسيورده المؤلف برقم "486" من طريق عثمان بن حكيم، عن زياد بن علاقة، به، فانظره.

ذكر البيان بأن من أكمل المؤمنين إيمانا من كان أحسن خلقا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا مَنْ كَانَ أَحْسَنَ خُلُقًا 479 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبراهيم قال أخبرنا بن إِدْرِيسَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَكْمَلُ المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ، فإنه صدوق له أوهام، وباقي رجاله على شرط الشيخين. وأخرجه الآجري في "الشريعة" ص 115 عن الفريابي، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/250 عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 8/515، وفي "الإيمان" "17" عن حفص بن غياث، وفي "المصنف" 11/27، وفي "الإيمان" "18" عن محمد بن بشر، وأحمد 2/472، ومن طريقه أبو داود 4682" = في السُّنة: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، عن يحيى بن سعيد، والترمذي "1162" في الرضاع: باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، من طريق عبدة بن سليمان، والبغوي في "شرح السنُّة" "3495"، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 248، من طريق يعلى بن عبيد، والحاكم في "المستدرك" 1/3 من طريق عبد الوهاب، والقضاعي في "مسند الشهاب" "1291" من طريق حفص بن عياث، كلهم عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 8/516 و11/27، 28، وفي "الإيمان" "20"، وأحمد 2/527، والدارمي 2/323، والحاكم 1/3 من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح لم يخرج في "الصحيحين" وهو صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في "السُّنن" 10/192 من طريق سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان، بالإسناد السابق. وسيورده المؤلف في باب معاشرة الزوجين بزيادة: "وخياركم خياركم لنسائهم". وفي الباب عن عائشة عند ابن أبي شيبة 8/515 و11/27، وأحمد 6/47 و99، والترمذي "2612" في الإيمان: باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه، والحاكم في "المستدرك" 1/53، وقال: رواته ثقات على شرط الشيخين، قال الذهبي: فيه انقطاع. وعن جابر عند ابن أبي شيبة في "الإيمان" "8". وعن عمرو بن عبسة عند أحمد 4/385. وعن عبادة بن الصامت عند أحمد 5/318، 319.

ذكر رجاء نوال المرء بحسن الخلق درجة القائم ليلة الصائم نهاره

ذِكْرُ رَجَاءِ نَوَالِ الْمَرْءِ بِحُسْنِ الْخُلُقِ دَرَجَةَ الْقَائِمِ لَيْلَهُ الصَّائِمِ نَهَارَهُ 480 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قال حدثنا سليمان بنذكر رَجَاءِ نَوَالِ الْمَرْءِ بِحُسْنِ الْخُلُقِ دَرَجَةَ الْقَائِمِ لَيْلَهُ الصَّائِمِ نَهَارَهُ [480] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ

بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِخُلُقِهِ درجة الصائم القائم" 1. 1 -

_ 1 حديث صحيح، خالد بن مخلد فيه ضعف، وقد توبع، وباقي رجاله على شرطهما، غير المطلب وهو صدوق، إلا أن في سماعه من عائشة خلافاً، قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "المراسيل" ص128: وروايته عن عائشة مرسلة لم يدركها. وقال أبو زرعة: نرجو أن يكون سمع منها. وأخرجه أحمد 6/94 و90 من طريق عبد الله بن أسامة، و6/133، وأبو داود "4798" في الأدب: باب في حسن الخلق، والبغوي في "شرح السنُّة" "3501" من طريق يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندري، وأحمد 6/187 من طريق زهير، والحاكم 1م60، والبغوي "3500" من طريق ابن الهاد، كلهم عن عمرو بن أبي عمرو، بهذا الإسناد. وله شاهد حسن من حديث أبي هريرة عند البخاري في "الأدب المفرد" برقم "284"، وصححه الحاكم 1/60 من طريق آخر عنه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وآخر من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد 2/220 من طريق عبد الله بن المبارك، عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن ابن حجيرة الأكبر، عن عبد الله بن عمرو، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله عز وجل لكرم ضريبته، وحسن خلقه". وهذا سند صحيح، لأن عبد الله بن المبارك سماعه من ابن لهيعة قديم قبل أن يسوء حفظه. وهو في "المسند" 2/117، و"مكارم الأخلاق" ص: 9 و60 من طريق ابن الهيعة. وثالث من حديث أبي أمامة عند البغوي في "شرح السّنة" "3499" وفي سنده عفير بن معدان، وهو ضعيف، وباقي رجاله ثقات، فهو حسن في الشواهد.

ذكر البيان بأن الخلق الحسن من أثقل ما يجد المرء في ميزانه يوم القيامة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخُلُقَ الْحَسَنَ مِنْ أَثْقَلِ مَا يَجِدُ الْمَرْءُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 481 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ وَشُعَيْبُ بْنُ مُحْرِزٍ وَالْحَوْضِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ عَنْ عَطَاءٍ الْكَيْخَارَانِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَثْقَلُ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ الْخُلُقُ الْحَسَنُ" 1.

_ 1 إسناد محمد بن كثير صحيح على شرط الشيخين غير عطاء، وهو ثقة، وشعيب بن محرز قال الذهبي: صدوق، والحوضي -وهو عمر بن حفص -ثقة ثبت من رجال البخاري. وأخرجه أبو داود "4799" في الأدب: باب في حسن الخلق، عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/516 عن أبي أسامة، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/446 و448، والبخاري في "الأدب المفرد" "270" من طرق عن شعبة، به. وأخرجه الترمذي "2003" في البر والصلة: باب ما جاء في حسن الخلق، عن أبي كريب، عن قبيصة بن الليث الكوفي، عن مطرف، وأحمد 6/442 عن أبي عامر العقدي، عن إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، كلاهما عن عطاء، به، ولفظ الترمذي: "ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة". وأخرجه عبد الرزاق "20157"، وأحمد 6/451، والترمذي "2002"، والبغوي في "شرح السنُّة" "3496"، والبزار "1975"، من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن يعلى بن مملك، عن أم الدرداء، به، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ عَطَاءٌ هَذَا هُوَ عَطَاءُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ1 وَكَيْخَارَانَ مَوْضِعٌ بِالْيَمَنِ. وَأُمُّ الدَّرْدَاءِ هِيَ الصُّغْرَى وَاسْمُهَا هُجَيْمَةُ2 بِنْتُ حُيَيٍّ الْأَوْصَابِيَّةُ وَالْكُبْرَى خَيْرَةُ3 بِنْتُ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَنْصَارِيَّةُ لَهَا صُحْبَةٌ. [1: 2]

_ 1 كذا ذكره هنا، وقال في "الثقات" 7/252: عطاء بن يعقوب الكيخاراني من أهل اليمن مولى ابن سباع، وهو ما قاله البخاري في "تاريخه" 6/467، وأبو حاتم فيما نقله ابنه في "الجرح والتعديل" 6/338، وقال غيرهم: عطاء بن نافع الكيخاراني، كذلك ذكره المزي في "تهذيب الكمال"، وقال: وليس بعطاء بن يعقوب مولى ابن سباع المدني، فرق بينهما أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج وغيرهم، وجعلهما البخاري واحداً، وتابعه على ذلك أبو حاتم الرازي وغيره، وذلك معدود في أوهامه. 2 هو قول الإمامين يحيى بن معين، وأحمد، وقال غيرهما: جهيمة، وهي ثقة فقيهة ماتت سنة إحدى وثمانين، روى لها الجماعة. انظر ترجمتها في "سير أعلام النبلاء" 4/277. 3 في الأصل "كريمة" وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه كما في "الاستيعاب" 4/447، و"أسد الغابة" 7/327، و"الإصابة" 4/275. وقال أبو عمر: كانت أم الدرداء الكبرى من فضلى النساء وعقلائهن، وذوات الرأي فيهن مع العبادة والنسك، توفيت قبل أبي الدرداء، وذلك بالشام في خلافة عثمان وكانت حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن زوجها، روى لها جماعة من التابعين، منهم ميمون بن مهران، وصفوان بن عبد الله، وزيد بن أسلم.

ذكر البيان بأن من أحب العباد إلى الله وأقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم في القيامة من كان أحسن خلقا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَحَبِّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ وَأَقْرَبِهِمْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِيَامَةِ مَنْ كَانَ أَحْسَنَ خُلُقًا 482 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بن خالدذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَحَبِّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ وَأَقْرَبِهِمْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِيَامَةِ مَنْ كَانَ أَحْسَنَ خُلُقًا [482] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ

قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَى اللَّهِ وأقربكم مني أحسانكم أَخْلَاقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي الثرثارون المتفيهقون المتشدقون" 1. [1: 2]

_ 1 رجاله ثقات على شرط مسلم، إلا أن مكحولاً لم يسمع من أبي ثعلبة. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/515 عن حفص بن غياث، وأحمد 4/193 عن محمد بن عدي، وأحمد 4/194، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 3/97 و5/188، والبغوي في "شرح السنُّة" "3395"، من طريق يزيد بن هارون، ثلاثتهم عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد. وأوره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/21: وقال: رواه أحمد، والطبراني، ورجاله رجال الصحيح، وكذا قال المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/261. وله شاهد عن جابر عند الترمذي "2018"، والخطيب في "تاريخ بغداد" 4/63 وسنده حسن، وآخر من حديث أبي هريرة عند الطبراني في "معجمه الصغير"، وأبي نعيم في "أخبار أصبهان" وسنده حسن أيضاً، وثالث عن ابن مسعود عند الطبراني في "الكبير" "10423" فالحديث صحيح بهذه الشواهد. والثرثار: هو الكثير الكلام، والمتفيهقون: هم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم مأخوذ من الفهق، وهو الامتلاء والاتساع، والمتشدقون: المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز، وقيل: أراد بالمتشدق: المستهزئ بالناس يلويشدقه بهم وعليهم.

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ السَّعْدِيُّ الْمَرْوَزِيُّ بِمَرْوَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عبد اللَّهِ الْعَتَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَرَمُ الْمَرْءِ دِينُهُ وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ وحسبه خلقه" 1.

_ 1 إسناده ضعيف، مسلم بن خالد الزنجي سيِّئ الحفظ. وأخرجه أحمد 2/365 عن حسين بن محمد، والحاكم 1/123، والبيهقي في "السُّنن" 7/136، من طريق القعنبي، و10/195 من طريق يونس بن محمد المؤدب، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" "1"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "190" من طريق عبد الله بن رجاء، كلهم عن مسلم الزنجي، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فتعقبه الذهبي بقوله: بل مسلم "يعني الزنجي" ضعيف، وما خَرَّج له. وأخرجه البزار "3607" عن محمد بن بشار، عن معدي بن سليمان، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حسب المرء ماله، وكرمه تقواه" أو قال: "الحسب المال، والكرم التقوى". وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/251، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" والبزار. ولم يتكلم الهيثمي عليه. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/520، والبيهقي في "السُّنن" 10/195، من قول عمر موقوفاً بلفظ "حسب الرجل دينه، ومروءته خلقه، وأصله عقله". وفي الباب عن سمرة بن جندب بلفظ "الحسب المال، والكرم التقوى" عند الترمذي "3271" في التفسير: باب ومن سورة الحجرات، وابن ماجة "4219" في الزهد، وأبي الشيخ في "أخلاق النبي" "4"، والبيهقي 7/135، 136، والبغوي في "شرح السنُّة" "3545" من طريق سلام بن أبي مطيع، عن قتادة عن الحسن، عن سمرة، ورجاله ثقات، إلا أن سلام بن أبي مطيع قالوا: في روايته ضعف، والحسن مدلس، وقد عنعن، لكن متن الحديث صحيح لشواهده، ولذا حَسَّنهُ الترمذي، وصححه الحاكم 2/163، وأقره الذهبي. وانظر الحديث الوارد برقم "699" و"700".

ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من تحسين الخلق عند طول عمره

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ تَحْسِينِ الْخُلُقِ عِنْدَ طُولِ عُمُرِهِ 484 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حدثني بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا" 1. [3: 53]

_ 1 رجاله ثقات رجال مسلم، إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق. وأخرجه ابن أبي شيبة 13/254، 255، والبزار "1971" من طريق جعفر بن عون، بهذا الإسناد. قال الهيثمي في "المجمع" 8/22: رواه البزار، وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس. وأخرجه أحمد 2/235 و403 من طريقين عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وسيورده المؤلف برقم "2981" من طريق عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، به. وله شاهد من حديث جابر عند الحاكم 1/339 وصححه ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، فالحديث صحيح.

ذكر البيان بأن من حسن خلقه كان في القيامة ممن قرب مجلسه من المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ كَانَ فِي الْقِيَامَةِ مِمَّنْ قَرُبَ مَجْلِسُهُ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 485 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَجْلِسٍ "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُهَا قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا" 1. [م3: 53]

_ 1 إسناده حسن، محمد بن عبد الله بن عمرو، وثقه المؤلف، قاسم بن أبي شيبة: هو قاسم بن يحيى بن عطاء الهلالي. وأخرجه أحمد 2/217، 218 عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد، لكن وقع فيه: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه محمد بن عبد الله، سقط لفظ "عن" قبل كلمة محمد، ووقع خطأ مطبعي طريف عجيب، فقد جاء نصُّه هكذا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس خف: ألا أحدثكم ... فأقحمت كلمة "خف" في متن الحديث، وهي إشارة وضعت في الأصل الخطي، فوق كلمة ألا رمزاً إلى تخفيفها. نبه إلى ذلك العلامة المرحوم أحمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث في "المسند" برقم "7035". وأخرجه أحمد 2/185 عن يونس وأبي سلمة الخزاعي، والبخاري في "الأدب المفرد" "272" عن عبد الله بن صالح، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص 5 من طريق يونس بن محمد، كلهم عن الليث، عن يزيد ابن الهاد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ... وإسناد أحمد والخرائطي صحيح، وإسناد البخاري فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، قال الحافظ في "التقريب": صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة، لكنه متابع. وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/258 وقال: رواه أحمد وابن حبان في "صحيحه"، وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/21 وقال: رواه أحمد وإسناده جيد، وله في "الصحيح": "وإن من أحبكم إليّ أحسنكم خلقاً" فقط. قلت: الرواية المختصرة التي ذكرها الهيثمي تقدمت هنا برقم "477" بلفظ: "خياركم أحاسنكم أخلاقاً" فانظر تخريجها ثمت.

ذكر البيان بأن من حسن خلقه في الدنيا كان من أحب الناس إلى الله تعالى

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ فِي الدُّنْيَا كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى 486 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ عَلَى رؤوسنا الرَّخَمَ مَا يَتَكَلَّمُ مِنَّا مُتَكَلِّمٌ إِذْ جَاءَهُ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنَا فِي كَذَا أَفْتِنَا فِي كَذَا فقَالَ " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنْكُمُ الْحَرَجَ إِلَّا امْرَأً اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ أَخِيهِ فَذَاكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ قَالُوا أَفَنَتَدَاوَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ قَالُوا وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْهَرَمُ قَالُوا فَأَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلى الله يا رسول الله قال: ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ فِي الدُّنْيَا كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى [486] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ عَلَى رؤوسنا الرَّخَمَ مَا يَتَكَلَّمُ مِنَّا مُتَكَلِّمٌ إِذْ جَاءَهُ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنَا فِي كَذَا أَفْتِنَا فِي كَذَا فقَالَ " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنْكُمُ الْحَرَجَ إِلَّا امْرَأً اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ أَخِيهِ فَذَاكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ قَالُوا أَفَنَتَدَاوَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ قَالُوا وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْهَرَمُ قَالُوا فَأَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:

"أحب الناس إلى الله أحسنهم خلقا" 1. [3: 65]

_ 1 إسناده صحيح، على شرط مسلم غير صحابيه أسامة بن شريك، وهو صحابي يعد من أهل الكوفة، وهو من بني ثعلبة بن يربوع، لا يعرف عنه راوٍ غير زياد بن علاقة. عيسى بن يونس هو ابن أبي إسحاق. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "471" عن محمد بن عمرو بن خالد الخراني، عن أبيه، عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1232"، وأحمد 4/278، وابن ماجة "3436" في الطب: باب ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، والبغوي في "شرح السنُّة" "3226"، والطبراني في الكبير "463" و"464" و"465" و"466" و"467" و"469" و"472" و"479" و"480" و"482" و"483" و"484"، وفي الصغير: 1/202 -203، والخطيب في "تاريخ بغداد" 9/197 من طرق عن زياد بن علاقة، بهذا الإسناد، ورواه الحاكم: 4/399- 400، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، فقد رواه عشرة من أئمة المسلمين وثقاتهم عن زياد بن علاقة، ووافقه الإمام الذهبي. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 213: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وسيعيده المؤلف في أول كتاب الطب من طريق سفيان الثوري، عن زياد بن علاقة، به. قوله: "اقترض من عرض أخيه"، أي: نال منه وعابه، وقطعه بالغيبة، وأصل القرض: القطع. وقوله: حرج، من باب تعب: ضاق، وحرج الرجل: أثم. وقال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" 4/13-14، -بعد أن أورد حديث أسامة بن شريك هذا، وحديث جابر عند مسلم "2204": "لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله"، وحديث أبي هريرة المتفق عليه: "ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء" وغيرها -: فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها ... ثم قال: وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدراً وشرعاً، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجزاً ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولابد مع هذا الاعتماد مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً، ولا توكله عجزاً ... وانظر تمام كلامه فإنه غاية في النفاسة.

باب العفو

8- بَابُ الْعَفْوِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْعَفْوِ وَتَرْكِ الْمُجَازَاةِ عَلَى الشَّرِّ بِالشَّرِّ 487 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أُصِيبَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَرْبَعَةٌ وَسَبْعُونَ وَمِنْهُمْ سِتَّةٌ فِيهِمْ حَمْزَةُ فَمَثَّلُوا بِهِمْ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لَئِنْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْمًا لَنُرْبِيَنَّ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَنْزَلَ اللَّهُ: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} [النحل:126] فقَالَ رَجُلٌ لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كفوا عن القوم غير أربعة" 1. [3: 64]

_ 1 إسناده حسن من أجل الربيع بن أنس، فقد وصفه الحافظ في "التقريب" بأنه صدوق له أوهام، وأخرجه الحاكم 2/358، 359 من طريق محمد بن عبد السلام، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وصححه، ووافقه الذهبي. وتحرف عنده "عن الفضل" إلى "بن الفضل". وأخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" 5/135 عن أبي صالح هدية بن عبد الوهاب المروزي، والترمذي "3128" في التفسير: باب ومن سورة النحل، والنسائي في الكبرى في "التحفة" 1/13 عن أبي عمار الحسين بن حريث المروزي، كلاهما عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه عبد الله بن أحمد 5/135 من طريق أبي تميلة، والبيهقي في "دلائل النبوة" 3/289 من طريق عبد الله بن عثمان، كلاهما عن عيسى بن عبيد، بهذا الإسناد.

ذكر ما يستحب للمرء أن لا ينتقم لنفسه من أحد اعترض عليها أو آذاها

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَنْتَقِمَ لِنَفْسِهِ مِنْ أَحَدٍ اعْتَرَضَ عَلَيْهَا أَوْ آذَاهَا 488 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ خَادِمًا قَطُّ وَلَا ضَرَبَ امْرَأَةً لَهُ قَطُّ وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمُهُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ انْتَقَمَ لَهُ وَلَا عَرَضَ لَهُ أَمْرَانِ إِلَّا أَخَذَ بِالَّذِي هُوَ أَيْسَرُ حَتَّى يَكُونَ إِثْمًا فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ الناس منه"1. [5: 47]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو معاوية: هو محمد بن خازم، وأخرجه البيهقي في "السُّنن" 10/192 من طريق أحمد بن سلمة، عن هناد بن السري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/229، ومسلم "2328" "79" في الفضائل: باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختباره من المباح أسهله، والبيهقي في "السُّنن" 10/192، من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/31، 32 و281، ومسلم "2327" و"2328"، والترمذي في "الشمائل" "341"، والدارمي 2/147، من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك 3/95، 96 في باب ما جاء في حسن الخلق، ومن طريقه أخرجه أحمد 6/115، 116 و 181، 182، 262، والبخاري "3560" في المناقب: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، و"6126" في الأدب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يسروا ولا تعسروا"، وفي كتابه "الأدب المفرد" "274"، وأبو داود "4785" في الأدب: باب التجاوز في الأمر، والبيهقي في "السُّنن" 7/41، والبغوي في "شرح السنُّة" "3703" عن الزهري، عن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/114 و130و 223و232، والبخاري "6786" في الحدود: باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله، و"6853" باب كم التعزير والأدب، وأبو داود "4786" في الأدب، والترمذي في "الشمائل" "342" من طرق عن الزهري، عن عروة، به.

باب إفشاء السلام وإطعام الطعام

9-بَابُ إِفْشَاءِ السَّلَامِ وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ 489 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطعام تدخلوا الجنان" 1.

_ 1 حديث صحيح رجاله ثقات، إلا أن عطاء بن السائب اختلط بأخرة، والراوي عنه هنا- وهو جرير - وفي المصادر الآتية سمع منه بعد اختلاطه. وأخرجه الدارمي 2م109، وأبو نعيم في "الحلية" 2/287 من طريقين عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "981"، وابن أبي شيبة 8/624، ومن طريقه ابن ماجة "3694" في الأدب: باب إفشاء السلام، من طريق محمد بن فضيل، وأحمد 2/170 عن عبد الوارث وأبي عوانة، والترمذي "1855" في الأطعمة، عن أبي الأحوص، ثلاثتهم عن عطاء، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة سيرد برقم "508". وعن أبي مالك الأشعري سيرد برقم "509". وعن علي عند ابن أبي شيبة 8/625، وأحمد 1/156، والترمذي "1985". وعن عبد الله بن سلام عند ابن أبي شيبة 8/624، وأحمد 5/415، وابن سعد في "الطبقات" 1/235، وابن نصر في "قيام الليل" ص 17، والترمذي "2485" في صفة القيامة، وابن ماجة "1334" في الإقامة: باب ما جاء في قيام الليل، و"3251" في الصيد: باب إطعام الطعام، والدارمي 1/340، والبغوي في "شرح السنُّة" "926"، ولفظه: "يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام" قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم 3/13 و4/160، ووافقه الذهبي. وهو كما قالوا.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ" لَفْظَةٌ يَشْتَمِلُ اسْتِعْمَالُهَا عَلَى شُعَبٍ كَثِيرَةٍ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْمُخَاطَبِينَ فِيهَا قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لِهَذَا الْوَصْفِ فِيمَا قَبْلُ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَفْشُوا السَّلَامَ" لَفْظَةٌ أُطْلِقَتْ عَلَى الْعُمُومِ لَا يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ لِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا اسْتَعْمَلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ ضَاقَ بِهِ الْأَمْرُ وَخَرَجَ إِلَى مَا لَيْسَ فِي وُسْعِهِ وَتَكَلَّفَ إلْزَامَ الْفَرَائِضِ بِالرَّدِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَإِذَا كَانَ الرَّدُّ هُوَ الْفَرْضُ صَارَ عَلَى الْكِفَايَةِ كَانَ ابْتِدَاءُ السَّلَامِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ تَخْصِيصٌ فَرْضٌ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ عَلَى الْكِفَايَةِ وَقَوْلُهُ "أَطْعِمُوا الطَّعَامَ" أَمْرٌ نُدِبَ إِلَى اسْتِعْمَالِهِ وَحُثَّ عَلَيْهِ قصدا لطلب الثواب. [1: 7]

ذكر إيجاب الجنة لمن حسن كلامه وبذل سلامه

ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ كَلَامُهُ وَبَذَلَ سَلَامَهُ 490 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ الْمِقْدَامِ عن أبيه شريحذكر إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ كَلَامُهُ وَبَذَلَ سَلَامَهُ [490] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ الْمِقْدَامِ عَنْ أبيه شريح

عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ يُوجِبُ لِيَ الْجَنَّةَ قَالَ "عَلَيْكَ بحسن الكلام وبذل السلام" 1. 1 -

_ 1 إسناده قوي، رجاله ثقات غير يزيد بن المقدام، فهو صدوق، وهانئ هو ابن يزيد المذحجي رضي الله عنه. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 8/519، والبخاري في "الأدب المفرد" "811"، وفي "خلق أفعال العباد" ص 49، والطبراني في "الكبير" 22/"470"، من طرق عن يزيد بن المقدام، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 1/23، ووافقه الذهبي، ولفظه "عليك بحسن الكلام وبذل الطعام". وأخرجه الطيالسي في "الكبير" 22/"467" و"468"، وفي "مكارم الأخلاق" "158" من طريق قيس بن الربيع، عن المقدام بن شريح، به. وأخرجه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص 23، والطبراني في "الكبير" 22/"469"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "1140" من طريق أحمد بن حنبل قال: أعطاني ابن الأشجعي كتباً عن أبيه، فكان فيها عن سفيان، عن المقدام بن شريح، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/29 وعزاه للطبراني، وقال: وفيه أبو عبيدة بن عبيد الله الأشجعي، روى عنه أحمد بن حنبل وغيره، ولم يضعفه أحد، وبقية رجاله رجال الصحيح. وسيورده المؤلف مطولاً برقم "504".

ذكر إثبات السلامة في إفشاء السلام بين المسلمين

ذِكْرُ إِثْبَاتِ السَّلَامَةِ فِي إِفْشَاءِ السَّلَامِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ 491 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ قِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجةذكر إِثْبَاتِ السَّلَامَةِ فِي إِفْشَاءِ السَّلَامِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ [491] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ قِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّهْمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ

عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال "أفشوا السلام تسلموا" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده حسن، قنان بن عبد الله وثقه ابن ابن معين والمؤلف 7/344، وقال النسائي: ليس بالقوي، ونسبته النهمي إلى نهم: بطن من همدان، ضبطها السمعاني بكسر النون، وضبطها الحافظ ابن حجر بفتحها، وتحرفت في "الثقات" إلى التميمي، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 4/286، والبخاري في "الأدب المفرد" "787"، وأبو يعلى "1687"، وأبو نعيم في "أخباب أصبهان" 1/277من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد، بزيادة: "والأشرة شر". وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "979" عن مسدد، عن عبد الواحد، عن قنان، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/29، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله ثقات، وقال البوصيري: رواه ابن منيع بإسناد صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/624 عن علي بن مسهر، عن الشيباني، وأحمد 4/299 عن يحيى بن آدم، عن سفيان، كلاهما عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام.

ذكر إباحة المصافحة للمسلمين عند السلام

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْمُصَافَحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ عِنْدَ السَّلَامِ 492 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ عَلَى عهد رسول الله قَالَ نَعَمْ2.قَالَ قَتَادَةُ وَكَانَ الْحَسَنُ يُصَافِحُ.

_ 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، همام هو ابن يحيى العوذي. وأخرجه البخاري "6263" في الاستئذان: باب المصافحة، ومن طريقه البغوي في "شرح السنُّة""3325" عن عمرو بن عاصم، والترمذي "2729" في الاستئذان: باب ما جاء في المصافحة، من طريق ابن المبارك، والبيهقي في "السُّنن" 7/99 من طريق عبد الملك بن إبراهيم، ثلاثتهم عن همام بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/619 عن وكيع، عن شعبة، عن قتادة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/619 عن أبي خالد الأحمر، عن حنظلة السدوسي، عن أنس قال: قلنا: يا رسول الله أيصافح بعضنا بعضا؟ قال: "نعم".

ذكر كتبة الحسنات لمن سلم على أخيه المسلم بتمامه

ذِكْرُ كِتْبَةِ الْحَسَنَاتِ لِمَنْ سَلَّمَ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِتَمَامِهِ 493 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ قال حدثنا محمد بن جعفر يعني بن أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدٍ التَّيْمِيِّ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ فقَالَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ " فقَالَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ آخَرَ فقَالَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فقَالَ عِشْرُونَ حَسَنَةً فَمَرَّ رَجُلٌ آخَرَ فقَالَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فقَالَ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ وَلَمْ يُسَلِّمْ فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَوْشَكَ مَا نَسِيَ صَاحِبُكُمْ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى المجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلسذكر كِتْبَةِ الْحَسَنَاتِ لِمَنْ سَلَّمَ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِتَمَامِهِ [493] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ قَالَ حدثنا محمد بن جعفر يعني بن أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدٍ التَّيْمِيِّ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ فقَالَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ " فقَالَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ آخَرَ فقَالَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فقَالَ عِشْرُونَ حَسَنَةً فَمَرَّ رَجُلٌ آخَرَ فقَالَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فقَالَ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ وَلَمْ يُسَلِّمْ فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَوْشَكَ مَا نَسِيَ صَاحِبُكُمْ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ

فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ من الآخرة" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح، وهو عند البخاري في "الأدب المفرد" "986". وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" "368" عن زكريا بن يحيى، عن أحمد بن حفص بن عبد الله، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن يعقوب بن زيد، به. وسيرد بعد "494" و"495" و"496" من ثلاث طرق عن ابن عجلان، عن المقبري، به، مختصراً.

ذكر الأمر بالسلام لمن أتى نادى قوم فجلس إليهم واستعمال مثله عند القيام

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّلَامِ لِمَنْ أَتَى نَادِي قَوْمٍ فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ واسْتِعْمَالِ مِثْلِهِ عِنْدَ الْقِيَامِ 494 - أَخْبَرَنَا بن قتيبة حدثنا يزيد بن وهب الرملي حدثنا المفضل بن فضالة عن بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ فَإِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخرة" 2. [1: 67]

_ 2 إسناده حسن، ففي ابن عجلان- واسمه محمد- كلام يسير لا ينزل عن رتبة الحسن، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الحميدي "1162" عن سفيان، وأحمد 2/287 عن قران بن تمام، و2/439 عن يحيى بن سعيد، والترمذي "2706" في الاستئذان: باب ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "369" من طريق الليث بن سعد، والبخاري في "الأدب المفرد" "1007"، والبغوي في "شرح السنُّة" "3328" من طريق أبي عاصم، والبخاري في "الأدب المفرد" "1008" من طريق سيمان بن بلال، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/139 من طريق أبي عاصم وأبي غسان وابن جريج والوليد بن مسلم، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "369" أيضاً من طريق جريج، كلهم عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "1007"أيضاً من طريق صفوان بن عيسى، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "370" من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/131 من طريق شعبة، عن بكر بن وائل، عن سعيد المقبري، به، مختصراً. وذكره السيوطي في "الجامع الكبير والصغير"، وزاد نسبته إلى الحاكم. وسيرد بعده "495" من طريق بشر بن المفضل، و"496" من طريق روح بن القاسم، كلاهما عن ابن عجلان، بهذا الإسناد.

ذكر الأمر بالسلام للمرء عند الانتهاء إلى نادى قوم مع استعماله مثله عند رجوعه عنهم

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّلَامِ لِلْمَرْءِ عِنْدَ الِانْتِهَاءِ إِلَى نَادِي قَوْمٍ مَعَ اسْتِعْمَالِهِ مِثْلَهُ عِنْدَ رُجُوعِهِ عَنْهُمْ 495 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ وَإِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فليست الأولى بأحق من الآخرة" 1. [1: 78]

_ 1 إسناده حسن، وأخرجه أحمد 2/230، ومن طريقه أبو داود "5208" في الأدب: باب في السلام إذا قام من المجلس، عن بشر بن المفضل، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "5208" أيضاً عن مسدد، عن بشر بن المفضل، به. وانظر ما قبله.

ذكر الأمر بالسلام لمن أتى نادي قوم واستعمال مثله عند قيامه منه بالصلاة

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّلَامِ لِمَنْ أَتَى نَادِي قَوْمٍ واسْتِعْمَالِ مِثْلِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنْهُ بِالصَّلَاةِ 496 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عن روح بن القاسم عن بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ من الآخرة" 1. قال أبو عاصم2 وأخبرناه بن عجلان [1: 95]

_ 1 إسناده حسن، محمد بن عبد الرحيم هو المعروف بصاعقة، وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" "371" عن محمد بن عبد الرحيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 2/139 عن أحمد بن شعيب، عن محمد بن عبد الرحيم، به. وانظر "493" و"494" و"495". 2 في الأصل: حاتم، تحريف وتصويب من "التقاسيم" 1/598.

ذكر الأمر بابتداء السلام للقليل على الكثير والماشي على القاعد والراكب على الماشي

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِابْتِدَاءِ السَّلَامِ لِلْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي 497 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن عيسى المصري حدثنا بن وَهْبٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "ليسلمذكر الْأَمْرِ بِابْتِدَاءِ السَّلَامِ لِلْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي [497] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عيسى المصري حدثنا بن وَهْبٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لِيُسَلِّمِ

الْفَارِسُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ على الكثير" 1. [1: 78]

_ 1 إسناده جيد، أحمد بن عيسى هو ابن حسان المصري يعرف بابن التستري، صدوق من رجال الشيخين، وعمرو بن مالك هو أبو علي الجنبي، وحميد بن هانئ هو الخولاني المصري من رجال مسلم، قال أبو حاتم: صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال الدارقطني: لا بأس به ثقة، وقال ابن عبد البر: هو عندهم صالح الحديث لا بأس به، وذكره المؤلف في الثقات 4/149. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "996" عن أصبغ، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/19، والبخاري في "الأدب المفرد" "998"، والدارمي 2/276 عن أبي عبد الرحمن المقرئ عن حيوة بن شريح، عن حميد بن هانئ، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/19، والترمذي "2705" في الاستئذان: باب ما جاء في تسليم الراكب على الماشي، والبخاري في "الأدب المفرد" "999" من طريق عبد الله بن المبارك، عن حيوة بن شريح، عن حميد بن هانئ، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 6/20 عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن أبي هانئ حميد، به. وفي الباب عن جابر في الحديث التاليز وعن أبي هريرة عند عبد الرزاق "19445"، وأحمد 2/304، والبخاري "6231" في الاستئذان: باب تسليم القليل على الكثير، و"6232" باب تسليم الراكب على الماشي، و"6233" باب يسلم الماشي على القاعد، و"6234" باب يسلم الصغير على الكبير، وفي "الأدب المفرد" "993" و"995"، ومسلم "2160" في السلام: باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير، وأبو داود "6198" و"5199" في الأدب، والترمذي "2703" و"2704" في الاستئذان، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/83 و301، والبيهقي في "السُّنن" 9/203، والبغوي في "شرح السنُّة" "3303". وعبد الرحمن بن شبل عند عبد الرزاق "19444"، وأحمد 3/444، والبخاري في "الأدب المفرد" "992".

ذكر البيان بأن الماشيين إذا بدأ أحدهما صاحبه بالسلام كان أفضل عند الله جل وعلا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَاشِيَيْنِ إِذَا بَدَأَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالسَّلَامِ كَانَ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 498 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ بن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لِيُسَلِّمِ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى القاعد والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل" 1. [1: 2]

_ 1 رجاله ثقات رجال مسلم، إلا أن أبا الزبير قد عنعن، وهو مدلس، ومحمد بن معمر: هو ابن ربعي القيسي، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل. وأخرجه البزار "2006" عن محمد بن معمر، بهذا الإسناد. وعن عمرو بن علي، عن أبي عاصم، به. قال الهيثمي في "المجمع" 8/36: ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "983" عن محمد بن سلام، عن مخلد بن يزيد، عن ابن جريج، به. وانظر ما قبله.

ذكر تضمن الله جل وعلا دخول الجنة للمسلم على أهله عند دخوله عليهم إن مات وكفايته ورزقه إن عاش

ذِكْرُ تَضَمُّنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا دُخُولَ الْجَنَّةِ لِلْمُسَلِّمِ عَلَى أَهْلِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ عَلَيْهِمْ إِنْ مَاتَ وَكِفَايَتَهُ وَرِزْقَهُ إِنْ عَاشَ 499 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا قَالَ حدثناذكر تَضَمُّنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا دُخُولَ الْجَنَّةِ لِلْمُسَلِّمِ عَلَى أَهْلِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ عَلَيْهِمْ إِنْ مَاتَ وَكِفَايَتَهُ وَرِزْقَهُ إِنْ عَاشَ [499] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا قَالَ حَدَّثَنَا

هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ1 عَلَى اللَّهِ إِنْ عَاشَ رُزِقَ وَكُفِيَ وَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَسَلَّمَ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ" 2. قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ لَمْ يَطْعَمْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى ثَمَانِيَة عشر سَنَةً مِنْ طَيِّبَاتِ الدُّنْيَا شَيْئًا غَيْرَ الْحَسْوِ3 عند إفطاره. [1: 2]

_ 1 أي: مضمون على حد قوله تعالى: {عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} أي: مرضية، أو ذو ضمان، قال النووي في "الأذكار": معنى ضامن صاحب الضمان، والضمان: الرعاية للشيء كما يقال: تامر ولابن، أي صاحب تمر ولبن. 2 عثمان بن أبي العاتكة هو الأزدي ضعفوه في رويته عن علي بن يزيد الألهاني، وأما روايته عن غيره فهو مقارب يكتب حديثه للاعتبار، وقد توبع عليه كما يأتي فالحديث صحيح. وأخرجه أبو داود "2494" في الجهاد: باب فضل الغزو في البحر، عن عبد السلام بن عتيق، والحاكم في "المستدرك" 2/73، ومن طريقه البيهقي في "السُّنن" 9/166 من طريق سماك بن عبد الصمد، كلاهما عن أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر، عن إسماعيل بن عبد الله بن سماعة، عن الأوزاعي، عن سليمان بن حبيب، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي. وفي الباب عن معاذ بن جبل تقدم برقم "372". وعن أبي هريرة عند أبي نعيم في "الحلية" 9/251. 3 الحَسْو كالحسا: المرق ونحوه، وطعام رقيق يصنع من الدقيق والماء.

ذكر الزجر عن مبادرة أهل الكتاب بالسلام

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُبَادَرَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ 500 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لا تُبَادِرُوا أَهْلَ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طريق فاضطروهم إلى أضيقه" 1. [2: 3] 501 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْخَطِيبُ بِالْأَهْوَازِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تبدؤوا

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح، وأخرجه عبد الرزاق "19457" ومن طريقه أحمد 2/266، والبغوي في "شرح السنُّة" "3310" عن معمر، وأحمد 2/225و444، ومسلم "2167" في السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، والبخاري في "الأدب المفرد" "111"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/341، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 7/140، 142، والبيهقي في "السُّنن" 9/203، من طريق سفيان، وأحمد 2/263 من طريق زهير، ومسلم "2167"، والترمذي "1602" في السير: باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب و"2700" في الاستئذان: باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة، من طريق عبد العزيز الدراوردي، والبخاري في "الأدب المفرد" "1103" من طريق وهيب، ومسلم "2167"، والبيهقي في "السُّنن" 9/203، من طريق جرير بن عبد الحميد، والطحاوي في "شرح الآثار" 4/341 من طريق أبي بكر بن عياش وشريك ويحيى بن أيوب، كلهم عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد. وسيرد بعده من طريق شعبة، عن سهيل، به فانظره.

أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الطيالسي "2424" عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/436 و459، ومسلم "2167" في السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وأبو داود "5205" في الأدب: باب في السلام على أهل الذمة، والطحاوي في "شرج معاني الآثار" 4/341 من طرق عن شعبة، به. وتقدم قبله من طريق أبي عوانة، عن سهيل، به، فانظره. قال القرطبي في "المفهم" 3/179أ: إنما نُهي عن ذلك لأن الابتداء بالسلام إكرامٌ، والكافر ليس أهلاً لذلك، فالذي يُناسبهم الإعراضُ عنهم وتركُ الالتفات إليهم. وقوله: "وإذا لقيتُم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه" أي: لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيِّق إكراماً لهم واحتراماً، وعلى هذا فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى في المعنى والعطف، وليس معنى ذلك أنّا إذا لقيناهم في طريقٍ أنّا نُلجئهم إلى حرفِه حتى يضيق عليهم، لأن ذلك أذى منّا لهم من غير سبب، وقد نهينا عن أذاهم.

ذكر إباحة رد السلام للمسلم على أهل الذمة

ذِكْرُ إِبَاحَةِ رَدِّ السَّلَامِ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ 502 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بن دينار أنه سمع بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ إِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ" 2. [4: 3]

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، يحيى بن أيوب من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. = وأخرجه مسلم "2164" في السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، عن يحيى بن أيوب المقابري، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2164" أيضاً، والترمذي "1603" في السير: باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "378" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/630، 631، وأحمد 2/19، والبخاري "6928" في المرتدين: باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح، ومسلم "2164" "9"، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "379" و"380"، والبهقي في "السُّنن" 9/203، والبغوي في "شرح السنُّة" "3112"، من طريق سفيان، وأبو داود "5206" في الأدب: باب السلام على أهل الذمة، من طريق عبد العزيز بن مسلم القسملي، وأخرجه مالك 3/132 في باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني، ومن طريقه البخاري "6257" في الاستئذان: باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام، و"6928" أيضاً، وفي "الأدب المفرد" "1106"، والبيهقي 9/203، والبغوي "3311"، ثلاثتهم "سفيان والقسملي ومالك" عن عبد الله بن دينار، به. وفي الباب عن أنس في الحديث التالي. وعن عائشة عند ابن أبي شيبة 8/630، والبخاري "2935" في الجهاد: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، و"6024" في الأدب: باب الرفق في الأمر كله، "6030" باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشاً، و"6256" في الاستئذان: باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام، و"6395" في الدعوات: باب الدعاء على المشركين، و"6401" باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا"، وفي "الأدب المفرد" "311"، ومسلم "2165" في السلام، وابن ماجة "3698" في الأدب: باب رد السلام على أهل الذمة، والبيهقي في "السُّنن" 9/203، والبغوي في "شرح السنُّة" "3313" و"3314"، وسيرد بعض حديث عائشة هذا وهو: "إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله" برقم "547". وعن أبي عبد الرحمن الجهني عند ابن أبي شيبة 8/630، وأحمد 4/233، وابن ماجة "3699"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/341. وعن أبي بصرة الغفاري عند ابن أبي شيبة 8/631، وأحمد 6/398، والبخاري في "الأدب المفرد" "1102"، والطبراني في "الكبير" "2162".

ذكر وصف رد السلام للمرء على أهل الكتاب إذا سلموا عليه

ذِكْرُ وَصَفِ رَدِّ السَّلَامِ لِلْمَرْءِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْهِ 503 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فقَالَ "السَّامُ عَلَيْكُمْ فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ مَا قَالَ قَالُوا نَعَمْ سَلَّمَ عَلَيْنَا قَالَ لَا إِنَّمَا قَالَ السَّامُ عَلَيْكُمْ أَيْ تُسَامُونَ دِينَكُمْ فَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكتاب فقولوا وعليك" 1. [1: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، فإن يزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قديماً قبل الاختلاط. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/630، ومن طريقه ابن ماجة "3697" في الأدب: باب رد السلام على أهل الذمة، عن عبدة بن سليمان ومحمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2163" "7" في السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وأبو داود "5207" في الأدب: باب في السلام على أهل الذمة، من طريق شعبة، والترمذي "3301" في التفسير: باب ومن سورة = المجادلة، من طريق شيبان، والبخاري في "الأدب المفرد" "1105" من طريق همام، ثلاثتهم عن قتادة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2069" ومن طريقه النسائي في "عمل اليوم والليلة" "385"، وأخرجه البخاري "6926" في المرتدين: باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم، من طريق ابن المبارك، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "386" من طريق عيسى، و"387" من طريق خالد، كلهم عن شعبة، عن هشام بن زيد بن أنس، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/99، والبخاري "6258" في الاستئذان: باب كيف الرد على أهل الذمة، عن عثمان بن أبي شيبة، ومسلم "2163" "6"، عن يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم، أربعتهم عن هشيم، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن جده أنس.

ذكر إيجاب الجنة للمرء بطيب الكلام وإطعام الطعام

ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَرْءِ بِطِيبِ الْكَلَامِ وَإِطْعَامِ الطعام 504 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ بْنِ هَانِئٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ هانئ عن بن هَانِئٍ أَنَّ هَانِئًا لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ فَسَمِعَهُمْ يُكَنُّونَ هَانِئًا أَبَا الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ قَالَ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ رَضُوا بِي حَكَمًا فَأَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَحَسَنٌ فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ قَالَ شُرَيْحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ وَمُسْلِمٌ قَالَ فَأَيُّهُمْ أَكْبَرُ قَالَ شُرَيْحٌ قَالَ فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ فَدَعَا لَهُ وَلِوَلَدِهِ فَلَمَّا أَرَادَ الْقَوْمُ الرُّجُوعَ إلىذكر إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَرْءِ بِطِيبِ الْكَلَامِ وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ [504] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ بْنِ هَانِئٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ هانئ عن بن هَانِئٍ أَنَّ هَانِئًا لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ فَسَمِعَهُمْ يُكَنُّونَ هَانِئًا أَبَا الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ قَالَ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ رَضُوا بِي حَكَمًا فَأَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَحَسَنٌ فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ قَالَ شُرَيْحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ وَمُسْلِمٌ قَالَ فَأَيُّهُمْ أَكْبَرُ قَالَ شُرَيْحٌ قَالَ فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ فَدَعَا لَهُ وَلِوَلَدِهِ فَلَمَّا أَرَادَ الْقَوْمُ الرُّجُوعَ إلى

بِلَادِهِمْ أَعْطَى كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَرْضًا حَيْثُ أَحَبَّ فِي بِلَادِهِ قَالَ أَبُو شُرَيْحٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ يُوجِبُ لِيَ الْجَنَّةَ قَالَ طِيبُ الْكَلَامِ وَبَذْلُ السَّلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده جيد، يزيد بن المقدام صدوق، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وباقي رجاله رجال الصحيح غير صحابيه فمن رجال أبي داود والنسائي، وهو بتمامه في "الأدب المفرد" للبخاري "811" من طريق أحمد بن يعقوب، عن يزيد بن المقدام، بهذا الإسناد. وقوله: أخبرني بشيء يوجب لي الجنة ... تقدم برقم "490" من طريق قتيبة بن سعيد، عن يزيد بن المقدام، به.

ذكر البيان بأن إطعام الطعام وإفشاء السلام من الإسلام

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءَ السَّلَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ 505 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ "تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ" 2. [0: 00]

_ 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو الخير: هو مَرْثد بن عبد الله اليزني. وأخرجه البخاري في صحيحه "12" في الإيمان: باب إطعام الطعام من الإسلام، و"28": باب إفشاء السلام من الإسلام و"6236" في الاستئذان: باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، وفي "الأدب المفرد" "1013"، ومسلم "39" في الإيمان: باب بيان تفاضل الإسلام، والنسائي 8/107 في الإيمان: باب أي الإسلام خير، وأحمد 2/169، وأبو داود "5194" في الأدب: باب في إفشاء السلام، وابن ماجة "3253" في الأطعمة: باب إطعام الطعام، وأبو نعيم في الحلية 1/287، والخطيب في "تاريخه" 8/169، والبغوي في "شرح السنُّة" "3302"، من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.

ذكر الخبر الدال على أن إطعام الطعام من الإيمان

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ من الإيمان 506 - أخبرنا محمد بن أحمد بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي1 جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فليقل خيرا أو ليسكت" 2.

_ 1 كذا الأصل، والجادة حذف الياء، وما هنا له وجه في العربية. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشخين غير المنصور بن أبي مزاحم فمن رجال مسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/546، والبخاري "6018" في الأدب: باب مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يؤذ جاره، ومسلم "47" "75" في الإيمان: باب الحث على إكرام الجار والضيف، وابن مندة في "الإيمان" "300" من طرق عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/463، والبخاري "6136" في الأدب: باب إكرام الضيف، وابن مندة "299" من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "47" "76"، وابن مندة "301" من طريق الأعمش، عن أبي صالح، به. وأخرجه أحمد 2/433 عن يحيى، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة. = وأخرجه ابن مندة "298" من طريق ميسرة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. وأخرجه البزار بأطول مما هنا "2031" من طريق محمد بن كثير الملائي، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال الهيثمي في "المجمع" 8/75: رواه البزار، وفيه محمد بن كثير، وهو ضعيف جداً. وقال: هو في الصحيح، وفي هذا زيادة. وأخرجه ابن أبي الدنيا بن رباح، في "مكارم الأخلاق" "323" من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة. وسيورده المؤلف برقم "516" من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وفي الباب عن أبي شريح، سيورده المؤلف في باب الضيافة. وعن أبي أيوب الأنصاري في كتاب الحظر والإباحة. وعن ابن عباس عند البزار "1926"، قال الهيثمي 8/176: في بعض رجاله ضعف، وقد وثقوا. وعن أنس عند البزار "1927"، قال الهيثمي 8/176/ فيه محمد بن ثابت البناني، وهو ضعيف. وعن زيد بن خالد الجهني عند البزار "1925"، قال الهيثمي 8/176: رواه البزار والطبراني، ورجال البزار رجال الصحيح.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ وَأَبُو حُصَيْنٍ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ وَأَبُو صَالِحٍ ذَكْوَانُ السَّمَّانُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَبْدُ اللَّهِ بن عمرو الدوسي.1 [0: 00]

_ 1 هذا أحد الأقوال في اسمه واسم أبيه، وثمة أقوال أخرى، انظرها في "التقريب".

ذكر رجاء دخول الجنان لمن أطعم الطعام وأفشى السلام مع عبادة الرحمن

ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَفْشَى السَّلَامَ مَعَ عِبَادَةِ الرَّحْمَنِ 507 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أبيهذكر رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَفْشَى السَّلَامَ مَعَ عِبَادَةِ الرَّحْمَنِ [507] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ تَدْخُلُوا الْجِنَانَ" 1. [1:]

_ 1 حديث صحيح بشاهده، وهو مكرر "489".

ذكر إيجاب دخول الجنة لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وقرنهما بسائر العبادات

ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ أَفْشَى السَّلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَقَرَنَهُمَا بِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ 508 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ2 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَوْ عَمِلْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ "أَفْشِ السَّلَامَ وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ وَصِلِ الْأَرْحَامَ وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلِ الجنة بسلام" 3. [1: 2]

_ 1 حديث صحيح بشاهده، وهو مكرر "489". 2 في "الإحسان" و"التقاسيم": عطاء بن أبي ميمونة وهو تحريف، وأبو ميمونة هذا هو الأبّار تابعي ثقة، وثقه النسائي والعجلي، وقال ابن معين: صالح، مترجم في تاريخ البخاري: 9/74، و"الجرح والتعديل" 9/447، و"التهذيب"12/253. 3 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي ميمونة، وهو ثقة. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي، وهمام: هو ابن يحيى العوذي. وأخرجه أحمد 2/295 عن يزيد بن هارون، و2/323 و493 عن عفان وعبد الصمد، ثلاثتهم عن همام، بهذا الإسناد. ومن طريق يزيد بن هارون عن همام، به، أخرجه الحاكم 4/129 و160 وصححه ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/16 وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، خلا أبا ميمونة، وهو ثقة.

ذكر وصف الغرف التي أعدها الله لمن أطعم الطعام ودام على صلاة الليل وأفشى السلام

ذِكْرُ وَصْفِ الْغُرَفِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَدَامَ عَلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ وَأَفْشَى السَّلَامَ 509 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ بن مُعَانِقٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللَّهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام" 1.

_ 1 إسناده قوي، وابن معانق-واسمه عبد الله كما سيذكره المؤلف - ذكره المؤلف في الثقات 5/36، ووثقه العجلي ص؛ 280، وروى عنه غير واحد، وباقي رجاله ثقات. وأبو مالك الأشعري اسمه الحارث بن الحارث الأشعري، عداده في أهل الشام وفي الصحابة أبو مالك اثنان غير هاذ. وهو في مصنف عبد الرزاق "20883"، ومن طريقه أخرجه أحمد 5/343، والطبراني في الكبير "3466"، والبيهقي في "السُّنن" 4/300، 301، والبغوي في "شرح السنُّة" "927". قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/254 رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات. وروى أحمد 2/173 من طريق ابن لهيعة، والحاكم 1/321 من طريق ابن وهب، كلاهما عَنْ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها". قال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: "لمن أطاب الكلام، وأطعم الطعام، وبات قانتاً والناس نيام"، وصححه، ووافقه الذهبي. وانظر الحديث المتقدم برقم "489".

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه بن مُعَانِقٍ هَذَا اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَانِقٍ الأشعري

باب الجار

10- بَابُ الْجَارِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مُجَانَبَةَ الرَّجُلِ أَذَى جِيرَانِهِ مِنَ الْإِيمَانِ 510 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَحُمَيْدٍ وَذَكَرَ الصُّوفِيُّ1 آخَرَ مَعَهُمَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال "الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ السُّوءَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عبد لا يأمن جاره بوائقه" 2.

_ 1 هو لقب أحمد بن الحسن بن عبد الجبار شيخ ابن حبان في هذا الحديث. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 3/154، والحاكم في "المستدرك" 1/11، من طريق الحسن بن موسى الأشيب، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وأقره الذهبي. وقوله: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَبْدٌ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بوائقه" أخرجه ابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" "341" عن أبي نصر التمار، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً "342" عن عمرو الناقد، عن زيد بن الحباب، عن علي بن مسعدة الباهلي، عن قتادة، عن أنس. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/547 من طريق محمد بن إسحاق، والحاكم في "المستدرك" 4/165 من طريق سعيد بن أبي أيوب، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد، عن أنس، بلفظ: "ما هو بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه". وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 2/288 و336 و372، 373، والبخاري "6016" في الأدب: باب إثم من لا يامن جاره بوائقه، ومسلم "46" في الإيمان: باب بيان تحريم إيذاء الجار، ولفظه عند مسلم: "لا يدخل الجنة من يأمن جاره بوائقه". وعن أبي شريح الكعبي عند البخاري "6016" أيضاً، وأحمد 4/31 و6/385. وعن ابن مسعود عند أحمد 1/387. وقوله: "المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من ... إلخ تقدم من حديث أبي هريرة برقم "180". ومن حديث عبد الله بن عمرو برقم "196".

ذكر الإخبار عما عظم الله جل وعلا من حق الجوار

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا عَظَّمَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مِنْ حَقِّ الْجِوَارِ 511 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ" 1. [3: 20]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير أحمد بن سليمان - وهو ابن عبد الملك الرهاوي- فقد روى له النسائي، وهو ثقة حافظ. وأخرجه أحمد 6/238، وابن أبي شيبة 8/545 ومن طريقه مسلم "2624" في البر: باب الوصية بالجار والإحسان إليه، وابن ماجة "3673" في الأدب: باب حق الجوار، كلاهما عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في "السُّنن" 7/27 من طريق الحسن بن مكرم، عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/545 ومن طريقه مسلم "2624"، وابن ماجة "3673" عن غبدة بن سليمان، والبخاري "6014" في الأدب: باب الوصاة بالجار، وفي "الأدب المفرد" "101"، والبيهقي في "السُّنن" 6/275، من طريق مالك، ومسلم "2624" من طريق مالك والليث بن سعد، والترمذي "1942" في البر: باب ما جاء في حق الجوار، وابن ماجة "3673" أيضاً من طريق الليث بن سعد، وأبو داود "5151" في الأدب: باب في حق الجوار، من طريق حماد، والبخاري في "الأدب المفرد" "106" من طريق عبد الوهاب الثقفي، كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وأخرجه أحمد 6/52 عن يحيى القطان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن رجل، عن عمرة، به، والرجل هو أبو بكر بن محمد. وأخرجه ابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" "321" من طريق سعيد بن أبي هلال، عن أبي بكر بن حزم، به. وأخرجه مسلم "2624" أيضاً من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وأخرجه أحمد 6/91 و125 و187، وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" "319"، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 3/307 من طريق زبيد، عن مجاهد، عن عائشة. وفي الباب عن أبي هريرة في الحديث التالي. وعن ابن عمر عند البخاري "6015" في الأدب: باب الوصاة بالجار، وفي "الأدب المفرد" "104"، ومسلم "2625"، والبغوي في "شرح السنُّة" "3487". وعن عبد الله بن عمرو عند ابن أبي شيبة 8/546، وأحمد 2/160، وأبي داود "5152"، والترمذي "1943"، وأبي نعيم في "الحلية" 6/306. وعن رجل من الأنصار عند أحمد 5/32. وعن أنس عند البزار "1899"، قال الهيثمي في "المجمع" 8/165: فيه محمد بن ثابت بن أسلم، وهو ضعيف. وعن جابر عند البزار "1897"، قال الهيثمي في "المجمع" 8/165: فيه الفضل بن مبشر، وثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وبقية رجاله ثقات. وعن ابن عباس في "التاريخ الكبير" 5/223.

ذكر الاستحباب للمرء الإحسان إلى الجيران رجاء دخول الجنان به

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ الْإِحْسَانَ إِلَى الْجِيرَانِ رَجَاءَ دُخُولِ الْجِنَانِ بِهِ 512 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ بِبَغْدَادَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ" 1.

_ 1 إسناده حسن، وهو حديث صحيح. داود بن فراهيج مختلف فيه، وثقه يحيى القطان وابن شاهين، والمؤلف 4/216، ونقل ابن عدي بسنده عن يحيى القطان، قال: وثقه شعبة وسفيان وضعَّفه النسائي، وجاء عن يحيى القطان أن شعبة صنفه، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال العجلي: لا بأس به، وقال ابن عدي: لا أرى بمقدارنا يرويه بأساً، وضعفه ابن معين في رواية عباس، وقال: ليس به بأس في رواية عثمان بن سعيد، وروى السباحي عن أحمد تضعيفه، وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد: مدني صالح الحديث، وباقي رجاله ثقات على شرط الصحيح. وهو في "الجعديات" "1646". وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 3/949 عن عمر بن إسماعيل بن أبي غيلان، بهذا الإسناد. وأخرجه البغوي في "شرح السنُّة" "3488" من طريق أبي القاسم البغوي، عن علي بن الجعد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/546، 547، والبزار "1898" من طريق غندر محمد بن جعفر، وأحمد 2/514 عن روحن و2/259 عن عبد الواحد، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. = وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/165، وقال: رواه البزار، وفيه داود بن فراهيج، وهو ثقة، وفيه ضعف. وأخرجه أحمد 2/ 305 من طريق أبي قطن، و2/445، وابن ماجة "3674" في الأدب: باب حق الجوار، من طريق وكيع، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 3/306 من طريق أبي نعيم، ثلاثتهم عن يونس بن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن أبي هريرة. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 227: إسناده صحيح، ورجاله ثقات. رواه ابن حبان في "صحيحه" من طريق داود بن فراهيج، عن أبي هريرة، به. وله شاهد في "الصحيحين" وغيرهما من حديث عائشة "وهو الحديث المتقدم" وأبي شريح، ورواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر، ورواه الترمذي في "الجامع" من حديث عبد الله بن عمرو.

ذكر الأمر بإكثار الماء في مرقته والغرف لجيرانه بعده

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإكْثَارِ الْمَاءِ فِي مَرَقَتِهِ وَالْغَرْفِ لِجِيرَانِهِ بَعْدَهُ 513 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم "إذا طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهَا فَإِنَّهُ أَوْسَعُ لِلْأَهْلِ والجيران" 1. [1: 67]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو عمران الجوني: هو عبد الملك بن حبيب الأزدي، وأخرجه 5/156 عن بهز، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي "139"، وأحمد 5/149، والبخاري في "الأدب المفرد" "114"، ومسلم "2625" "142" في البر والصلة: باب الوصية بالجار، من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، عن أبي عمران الجوني، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/357 من طريق سفيان الثوري، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي ذر. وسيرد بعده "514" من طريق شعبة، و"523" من طريق أبي عامر الخزار، كلاهما عن أبي عمران الجوني، به. وفي الباب عن جابر عند البزار "1091": أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/165، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش، وثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وبقية رجاله ثقات.

ذكر البيان بأن غرف المرء من مرقته لجيرانه إنما يغرف لهم من غير إسراف ولا تقتير

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ غَرْفَ الْمَرْءِ مِنْ مَرَقَتِهِ لِجِيرَانِهِ إِنَّمَا يَغْرِفُ لَهُمْ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ 514 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَاحْسُهُمْ مِنْهَا بمعروف" 1. [1: 67]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عبد الله بن الصامت، فهو من رجال مسلم، ومحمد شيخ محمد بن بشار فيه هو ابن جعفر المعروف بغندر، وأبو عمران هو الجوني، واسمه عبد الملك بن حبيب. وأخرجه البيهقي في "السُّنن" 3/88 من طريق أحمد بن سلمة، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/161 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "450"عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/161 عن حجاج، والبخاري في "الأدب المفرد" "113" من طريق ابن المبارك، ومسلم "2625" "143" في البر والصلة، من طريق ابن إدريس، والدارمي 2/108 من طريق أبي نعيم، والبغوي في "شرح السنُّة" "391" من طريق شبابة بن سوار، كلهم عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 5/171 عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي عمران الجوني، به، ففي إسناده هذا زيادة قتادة بين شعبة والجوني. وانظر "513" و"523". وسيعيده المؤلف برقم "1718" وأوله: أوصاني خليلي بثلاث ... وبرقم "5944" من طريق شعبة، به.

ذكر الزجر عن منع المرء جاره أن يضع الخشبة على حائطه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ الْمَرْءِ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ الْخَشَبَةَ عَلَى حَائِطِهِ 515 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جاره أن يغرز خشبة على جداره" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن رمح فمن رجال مسلم. وأخرجه البيهقي في "السُّنن" 6/157، من طريق يونس بن المؤدب، وأبو نعيم في "الحلية" 3/378 من طريق شعيب بن يحيى، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وهو عند مالك في "الموطأ" 2/745 في الأقضية: باب القضاء في المرفق، ومن طريقه أخرجه أحمد 4/463، والبخاري "2463" في المظالم: باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في الجدار، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/269، والبيهقي في "السُّنن" 6/68 و157، والبغوي في "شرح السنُّة" "2174". وأخرجه أحمد 2/396 من طريق أبي أويس، والشافعي 2/193، والحميدي "1076"، وأحمد 2/240، ومسلم "1609"، وأبو داود "3634" في الأقضية: باب أبواب من القضاء، والترمذي "1353" في الأحكام: باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جداره خشية، وابن ماجة "2335" في الأحكام: باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره، والبيهقي في "السُّنن" 6/68 من طريق سفيان بن عيينة، وعبد الرزاق ومن طريقه البيهقي 6/68 عن معمر، ثلاثتهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/396 من طريق عبد الله بن الفضل وأبي الزناد، والبيهقي في "السُّنن" 6/68 من طريق صالح بن كيسان، ثلاثتهم عن الأعرج، به. وأخرجه الحميدي "1077"، وأحمد 2/ 230 و327، والبخاري "5627"في الأشربة: باب الشرب من فم السقاء، والبيهقي في "السُّنن" 6/69 من طريق أيوب، والبيهقي 6/68 من طريق خالد الحذاء، كلاهما عن عكرمة، عن أبي هريرة. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 3/378 من طريقين عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/447 عن وكيع، عن منصور بن دينار، عن أبي عكرمة المخزومي، عن أبي هريرة. وأداة الكنية في أبي عكرمة وهم فيما قاله الحافظ في "تعجيل المنفعة" ص 507. وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد 1/255 و317، والبيهقي في "السُّنن" 6/69. وعن مجمع بن جارية ورجال من الأنصار عند أحمد 3/479، 480، وابن ماجة "2336"، والطبراني في "الكبير" 19/"1087"، والبيهقي 6/69 و157.

قَالَ ابْنُ رُمْحٍ سَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ هَذَا أَوَّلُ مَا لِمَالِكٍ عِنْدَنَا وَآخِرُهُ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي قَوْلِ اللَّيْثِ هَذَا أَوَّلُ مَا لِمَالِكٍ عِنْدَنَا وَآخِرَهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الذي رواه قراد1 عن الليث عن

_ 1 قراد: لقب، واسمه عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي، ويقال: الضبي ترجمه المؤلف في "الثقات" 8/375، وهو ثقة له أفراد لا يتابع عليها كما = قال الدارقطني. وخبر عائشة هذا ذكره أبو أحمد الحاكم في "الكنى" فقال: "أخبرني أبو جعفر محمد بن رشدين سألت أحمد بن صالح، عن حديث قراد، عن الليث، عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لي مماليك أضربهم، فقال أحمد: هذا باطل مما وضع الناس، وليس كل الناس يضبط هذه الأشياء، إنما روى هذا الليث أظنه قال: عن زياد بن العجلان منقطع. قيل لأحمد: روى ذلك الرجل يعني أحمد بن حنبل عن قراد، فقال: لم يكن يعرف حديث الليث-أي: ابن صالح- وإن كان له فضل وعلم. وقال الدارقطني في "غرائب مالك": حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا العباس بن محمد، حدثنا أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان قراد، حدثنا الليث بن سعد، عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال: يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني، ويخونونني، ويعصوني، وأضريهم وأسبهم، فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يحسب ما خانوك، وعصوك، وكذبوك، وعقابك إياهم، فإن كان دون ذنوبهم، كان فضلاً لك، وإن كان فوق ذنوبهم اقتص لهم منك، فجعل الرجل يبكي، فقال: أما تقرأ: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ} فقال: يا رسول الله: ما أجد خيراً من فراقهم، أشهدك أنهم أحرار. قال الدارقطني: قال لنا أبو بكر: ليس هذا حديث مالك، وأخطأ فيه قراد، والصواب عن الليث ما حدثنا به بحر بن نصر من كتابه، حدثنا ابن وهب، أخبرني الليث، عن زياد بن عجلان، عن زياد مولى ابن عياش، قال: أتى رجل، فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، قال الدارقطني: لم يروه عن مالك عن الزهري غير قراد، عن الليث، وليس بمحفوظ، وساقه الدارقطني من عدة طرق غير هذه عن قراد كذلك. وذكره الإمام الذهبي في "الميزان" 2/581 ونسبه لمعجم أبي سعيد بن الأعرابي من طريق عباس الدوري، عن قراد، به. والحديث في "مسند أحمد" 6/280، 281، والترمذي "3165" من طريق قراد عبد الرحمن بن غزوان، عن الليث بن سعد، به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 4/319، وزاد نسبته لابن جرير في "تهذيبه" وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي في "شعب الإيمان" وذكره ابن كثير في "تفسيره" 5/340، عن الإمام أحمد، وسكت عنه، ولم يبين العلة. قلت: ولقراد حديث منكر غير هذا عند الترمذي "3624" من حديث أبي موسى الأشعري في قصة سفره صلى الله عليه وسلم إلى الشام مع عمه أبي طالب قبل النبوةن واجتماعه ببحيرا الراهب، وقد فصل القول في خبر سفره مع عمه أبي طالب إلى الشام مؤرخ الإسلام الإمام الذهبي في السيرة النبوية ص: 27- 28، فراجعه فإنه غاية في النفاسة. وانظر تهذيب التهذيب 6/249، وسير أعلام النبلاء: 9/518 -519، والبداية والنهاية 2/285 لابن كثير

مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قِصَّةُ الْمَمَالِيكِ خَبَرٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ. [2: 3]

ذكر الزجر عن أذى الجيران إذ تركه من فعال المؤمنين

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَذَى الْجِيرَانِ إِذْ تَرْكُهُ مِنْ فَعَالِ الْمُؤْمِنِينَ 516 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ ومن كان يؤمن بالله واليومذكر الزَّجْرِ عَنْ أَذَى الْجِيرَانِ إِذْ تَرْكُهُ مِنْ فَعَالِ الْمُؤْمِنِينَ [516] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خيرا أو ليصمت" 1. [2: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد 2/267، وأبو داود "5154" في الأدب: باب في حق الجوار، والترمذي "2500" في صفة القيامة، من طريقين عن معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2347"، وأحمد 2/267، 269 و463، والبخاري "6475" في الرقاق: باب حفظ اللسان، ومسلم "47" "74" في الإيمان: باب الحث على إكرام الجار والضيف، والبيهقي في "السُّنن" 8/164، والبغوي في "شرح السنُّة" "4121" من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "506" من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة. فانظر تخريجه ثمت.

ذكر إعطاء الله جل وعلا من ستر عورة أخيه المسلم أجر موؤودة لو استحياها في قبرها

ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ أَجْرَ مَوْؤُودَةٍ لَوِ اسْتَحْيَاهَا فِي قَبْرِهَا 517 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَشِيطٍ الوعلاني عن كعب بن علقمة2

_ 2 هو كعب بن علقمة بن كعب بن عدي التنوخي أبو عبد الحميد المصري، ولجده صحبة رأى عبد الله بن الحارث بن جزء، وروى عن أبي تميم الجيشاني، وسعيد بن المسيِّب، وعبد الرحمن جبير، وعبد الرحمن بن شماسة مرثد بن عبد الله المزني وكثير بن الهيثم وجماعة، وروى عنه حيوة بن شريح، وسعيد بن أبي أيوب وعمرو بن الحارث، والليث بن سعد، وابن الهيعة وآخرون. وثقه المؤلف، وروى له مسلم في "صحيحه"، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق. قال ابن يونس: مات سنة 127هـ فيما يقال، وقال يحيى بن بكير: مات سنة 130 انظر "التهذيب" وفروعه.

عَنْ دُخَيْنٍ أَبِي الْهَيْثَمِ كَاتِبِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إِنَّ لَنَا جِيرَانًا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَأَنَا دَاعٍ الشُّرْطَ لِيَأْخُذُوهُمْ فقَالَ عُقْبَةُ وَيْحَكَ لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ عِظْهُمْ وَهَدِّدْهُمْ قَالَ إِنِّي نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا وَإِنِّي دَاعٍ الشُّرْطَ لِيَأْخُذُوهُمْ فقَالَ عُقْبَةُ وَيْحَكَ لَا تَفْعَلْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مؤمن فكأنما استحيى موؤودة في قبرها" 1. [1: 2]

_ 1 دُخَيْن كنيتُهُ أبو الهيثم عند المؤلف، وعند الفسوي في تاريخه: 2/505، والدولابي في "الكنى" 2/156، وقد وصفوه بأنه كاتب عقبة، وأنه سمع منه وهو ثقة من رجال التهذيب إلا أنهم كنوه أبا ليلى. وباقي رجاله ثقات، وأخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه 2/503 من طريق أبي الوليد بهذا الإسناد، وهو في سُنن البيهقي 8/331 من طريق يعقوب بن سفيان، به. ورواه البخاري في الأدب المفرد "758"، والطيالسي "1005"، وأبو داود "4891"، والنسائي في الكبرى كما في "التحفة" 7/307، والبيهقي في السُّنن 8/331، كلهم من طريق إبراهيم بن نشيط، عن كعب بن علقمة، عن أبي الهيثم مولى عقبة، عن عقبة، ورواه الحاكم: 4/384، وسمى أبا الهيثم كثيراً، وكذلك سماه في "التهذيب" وفروعه، وصححه، ووافقه الذهبي مع أن الأخير قال في "الميزان" 4/583، و"المغني" 2/813 عن أبي الهيثم هذا: لا يعرف. ورواه أحمد 4/153، وأبو داود "4892" من طريق إبراهيم بن نشيط، عن كعب بن علقمة، عن أبي الهيثم، عن دخين كاتب عقبة، عن عقبة. قال المزني في "تهذيب الكمال": أبو الهيثم المصري مولى عقبة بن عامر الجهني اسمه كثير، روى عن دخين الحجري، عن عقبة بن عامر الجهني اسمه كثير، روى عن دخين الحجري، عن عقبة بن عامر حديث: "من رأى عورة فسترها"، وقيل: عن عقبة بن عامر نفسه، وليس بينهما أحد، وأخرجه أحمد 4/147 و158 من طريق ابن لهيعة، عن كعب بن علقمة، عن مولى لعقبة بن عامر يقال له: أبو كثير، عن عقبة. وروى الحميدي في مسنده "384" من طريق سفيانن حدثنا ابن جريج، قال: سمعت أبا سعد الأعمى يحدث عن عطاء بن أبي رباح، قال: خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر وهو بمصر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ستر مؤمناً في الدنيا على خزيه، ستره الله يوم القيامة" فقال أبو أيوب: صدقت ... وأبو سعد الأعمى مجهول، وباقي رجاله ثقات، وهو في "المسند" 4/153 مختصراً. وللحديث شاهد من حديث مسلمة بن مخلد عند الخطيب في "الرحلة" 121-122 وفيه انقطاع. ووصله الطبراني في الأوسط، وفيه أبو سنان القسملي عيسى بن سنان كما في "المجمع" 1/134 قال الحافظ في "التقريب": لين الحديث، وباقي رجاله ثقات. وآخر عن شهاب رجل من الصحابة كان ينزل مصر عند الطبراني "7231"، والضياء المقدسي في "المختارة" كما في الجامع الصغير، فيتقوى الحديث بهما ويصح. وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ: "من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة"سيرد برقم "534". وعن ابن عمر سيرد برقم "533" وعن ابن عباس عند ابن ماجة "2546".

خيرهم لجاره" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح رجاله رجال صحيح غير شراحبيل بن شريك، فقد روى له أبو داود والترمذي وهو ثقة، أبو عبد الرحمن الحبلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري. وأخرجه الترمذي "1944" في البر والصلة: باب ما جاء في حق الجوار، عن أحمد بن محمد، وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" "329" عن ابن جميل، والحاكم في "المستدرك" 1/164 من طريق عبدان، ثلاثتهم عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وسقط من إسناد الحاكم "أبو عبد الرحمن الحبلي"، وتحرف عنده شريك إلى مسلم. وأخرجه أحمد 2/167، و168، والبخاري في "الأدب المفرد" "115"، والدارمي 2/215 من طريق عبد الرحمن المقرئ، عن حيوة بن شريح، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/167، 168، والدارمي 2/215 أيضاً من طريق ابن لهيعة، عن شرحبيل بن شريك، به. وسيرد بعده من طريق هاشم بن القاسم، عن ابن المبارك، به.

ذكر الإخبار عن خير الأصحاب وخير الجيران

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ خَيْرِ الْأَصْحَابِ وَخَيْرِ الْجِيرَانِ 519 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا هاشم بن القاسم حدثنا بن الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عند الله خيرهم لجاره" 2.

_ 2 إسناده صحيح. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وهاشم بن القاسم هو ابن مسلم الليثي. وتقدم قبله من طريق حبان بن موسى، عن ابن المبارك، به. فانظره.

ذكر ما يجب على المرء من التصبر عند أذى الجيران إياه

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ التَّصَبُّرِ عِنْدَ أَذَى الْجِيرَانِ إِيَّاهُ 520 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحمر عن بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَا إِلَيْهِ جَارًا لَهُ فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ " اصْبِرْ ثُمَّ قَالَ لَهُ فِي الرَّابِعَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ اطْرَحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ فَفَعَلَ قَالَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّونَ بِهِ وَيَقُولُونَ مَا لَكَ فَيَقُولُ آذَاهُ جَارُهُ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَعَنَهُ اللَّهُ فَجَاءَهُ جَارُهُ فقَالَ رُدَّ مَتَاعَكَ لَا وَاللَّهِ لَا أوذيك أبدا" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده قوي ابن عجلان: هو محمد، وأبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حبان، وأخرجه أبو داود "5153" في الأدب: باب في حق الجوار، من طريق الربيع بن نافع، عن أبي خالد الأحمر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "124" عن علي بن المديني، والحاكم 4/165 من طريق أبي بكرة القاضي، كلاهما عن صفوان بن عيسى، عن محمد بن عجلان، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبيز وله شاهد من حديث أبي جحيفة عند البخاري في "الأدب المفرد" "125"، والبزار "1903"، وفي إسناده سيِّئ الحفظ ومجهول ومع ذلك فقد صححه الحاكم 4/166، ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/170، وقال: رواه الطبراني والبزار.. وفيه أبو عمر المنبهي، تفرد عنه شريك، وبقية رجاله ثقات. وآخر من حديث عبد الله بن سلام عند ابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" "325".

فصل من البر والإحسان

11- فَصْلٌ مِنَ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ 521 - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الطَّاحِيُّ الْعَابِدُ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ قُرَّةَ بْنِ مُوسَى الْهُجَيْمِيِّ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ جابر الْهُجَيْمِيِّ [عَنْ سُلَيْمِ بْنِ جَابِرٍ الهُجَيْمي] 1قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْتَبٌ فِي بُرْدَةٍ لَهُ وَإِنَّ هُدْبَهَا لَعَلَى قَدَمَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي قَالَ "عَلَيْكَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَقِي وَتُكَلِّمَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَلَا يُحِبُّهَا اللَّهُ وَإِنِ امْرُؤٌ عَيَّرَكَ بِشَيْءٍ يَعْلَمُهُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِشَيْءٍ تَعْلَمُهُ مِنْهُ دَعْهُ يَكُونُ وَبَالُهُ عَلَيْهِ وَأَجْرُهُ لَكَ وَلَا تَسُبَّنَّ شَيْئًا قَالَ فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ دَابَّةً ولا إنسانا 2 ".

_ 1 سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 1/لوحة 342. 2 حديث صحيح، قرة بن موسى الهجيمي أبو الهيثم لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف 5/320، ولم يَروِ عنه قرة بن خالد، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين غير أن صحابيه سليم بن جابر -ويقال: جابر بن سليم أيضاً، ويكنى أبا جري- لم يرويا له ولا أحدهما. = وأخرجه الطيالسي "1208"، والبخاري في "الأدب المفرد" "1182" من طريق وهب بن جرير، كلاهما عن قرة بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/64 عن عفان، عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عن عبيدة أبي خداش الهجيمي، عن أبي تميمة الهجيمي قال: أتيت رسول الله.. فقد سقط من هذا الإسناد صحابيه جابر بن سليم جد أبي تميمة، وعبيدة بن خداش لم يرو عنه إلا يونس بن عبيد بن دينار، ولم يوثقه غير المؤلف. وأورده البخاري في "التاريخ الكبير" 2/206 من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد، عن يونس بن عبيد، عن عبيدة، عن جابر بن سليم. ليس في إسناده أبو تميمة بين عبيدة وجابر. وأخرجه أبو داود "4084" في اللباس: باب ما جاء في إسبال الإزار، عن مسدد، عن يحيى القطان، عن أبي غفار المثنى بن سعد الطائي، عن أبي تميمة الهجيمي، عن جابر بن سليم، وهذا سند قوي. وأخرجه أحمد 5/63 عن هشيم، عن يونس بن عبيد، عن عبد ربه الهجيمي، عن جابر بن سليم. وأخرجه أحمد 5/64 عن عفان، عن وهيب، عن خالد الحذاء، عن أبي تميمة الهجيمي، عن رجل من بلهجيم، قال: قلت: يا رسول الله.. فأوصني، قال: "لا تسبن أحداً، ولا تزهدن في المعروف ولو أن تلقى أخاك وأنت منسبط إليه ... وإلى قوله "وإن هدبها لعلى قدميه" أخرجه أبو داود "4075" في اللباس: باب في الهدب، عن عبيد الله بن محمد القرشي، عن حماد بن سلمة، عن يونس بن عبيد، عن عبيدة أبي خداش الهجيمي، عن أبي تميمة الهجيمي، عن جابر. وسيرد الحديث بعده من طريق سلام بن مسكين، عن عقيل بن طلحة، عن جابر بن سليم، فانظره.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "عَلَيْكَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ" أَمْرٌ فُرِضَ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ كُلِّهِمْ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ وإفْرَاغُ الْمَرْءِ الدَّلْوَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي مِنْ إِنَائِهِ وَبَسْطُهُ وَجْهَهُ عِنْدَ مُكَالَمَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِعْلَانِ قُصِدَ بِالْأَمْرِ بِهِمَا النَّدْبُ وَالْإِرْشَادُ قَصْدًا لِطَلَبِ الثواب. [1: 9] 522 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا سَلَامُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جُرَيٍّ الْهُجَيْمِيُّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَعَلِّمْنَا شَيْئًا يَنْفَعُنَا اللَّهُ بِهِ فقَالَ "لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي وَلَوْ أَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَخِيلَةِ وَلَا يُحِبُّهَا اللَّهُ وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تَشْتُمْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّ أَجْرَهُ لَكَ وَوَبَالَهُ عَلَى مَنْ قاله" 1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقيل بن طلحة فمن رجال أبي داود والنسائي وابن ماجة، وهو ثقة، أبو جري هو سليم بن جابر، ويقال: جابر بن سليم. وأخرجه أحمد 5/63 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/63 عن عبد الصمد بن عبد الوارث، والبغوي في "شرح السنُّة" "3504" من طريق علي بن الجعد، والبخاري في "التاريخ الكبير" 2/206 من طريق موسى بن إسماعيل، ثلاثتهم عن سلام بن مسكين، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق قرة بن موسى الهجيمي، عن جابر بن سليم أبي جري، به. فانظره.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْأَمْرُ بِتَرْكِ اسْتِحْقَارِ الْمَعْرُوفِ أَمْرٌ قُصِدَ بِهِ الْإِرْشَادُ وَالزَّجْرُ عَنْ إِسْبَالِ الْإِزَارِ زَجْرُ حَتْمٍ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَهِيَ الْخُيَلَاءُ فَمَتَى عُدِمَتِ الْخُيَلَاءُ لَمْ يَكُنْ بِإسْبَالِ الْإِزَارِ بَأْسٌ1 وَالزَّجْرُ عَنِ الشَّتِيمَةِ إِذَا شُوتِمَ الْمَرْءُ زَجْرٌ عَنْهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَقَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وإن لم يشتم. [2: 2]

_ = الكبير" 2/206 من طريق موسى بن إسماعيل، ثلاثتهم عن سلام بن مسكين، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق قرة بن موسى الهجيمي، عن جابر بن سليم أبي جري، به. فانظره. 1 في "الإحسان": بأساً، وهو خطأ والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 2/لوحة 109.

ذكر البيان بأن طلاقة وجه المرء للمسلمين من المعروف

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ طَلَاقَةَ وَجْهِ الْمَرْءِ لِلْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَعْرُوفِ 523 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْخَطِيبُ بِالْأَهْوَازِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هَوْذَةَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ فَإِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَاغْرِفْ لجيرانك منها" 2. [1: 2]

_ 2 حديث صحيح، عبد الملك بن هوذة ذكره المؤلف في "ثقاته" 8/387، وقال: يروي عن أبيه، روى عنه حاتم بن الليث الجوهري، وصالح بن رستم مع كونه من رجال مسلم مختلف فيه، وباقي رجاله على شرط مسلم. وأخرجه مسلم "2626" في البر والصلة: باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء، عن أبي غسان المسمعي، وابن ماجة "3362" في الأطعمة: باب من طبخ فليكثر ماءه، عن محمد بن بشار، والبغوي في "شرح السنُّة" "1689" من طريق يزيد بن سنان، ثلاثتهم عن عثمان بن عمر، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "1833" في الأطعمة: باب ما جاء في إكثار ماء المرقة، من طريق إسرائيل، عن صالح بن رستم أبي عامر الخزاز، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة عن أبي عمران الجوني. قلت: ومن طريق شعبة تقدم برقم "514"، وتقدم برقم "315" من طريق حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، به. وورد تخريج كل في موضعه. وانظر أيضاً "468".

ذكر الإخبار بأن على المرء تعقيب الإساءة بالإحسان ما قدر عليه في أسبابه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَعْقِيبَ الْإِسَاءَةِ بِالْإحْسَانِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ فِي أَسْبَابِهِ 524 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حدثنا بن وَهْبٍ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَرَادَ سَفَرًا فقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَوْصِنِي قَالَ "اعْبُدِ اللَّهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ زِدْنِي قَالَ إِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي قَالَ اسْتَقِمْ وليحسن خلقك" 1.

_ 1 قول ابن حبان في سنده: "المقبري" غلط، نبّه عليه الحافظ العراقي كما في هامش أصل "موارد الظمآن" وليس الراوي لهذا الحديث المقبري، وإنما هو سعيد بن أبي سعيد المهري، يُكنى أبا السميط، يرويه عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو في ترجمته. رواه الخطيب في "المتفق والمفترق"، وقد جاء على الصواب عند غير المؤلف ممن خرّجه، وسعيد بن أبي سعيد المهري: ذكره البخاري في "تاريخه" 3/474، وابن أبي حاتم 4/32 فلم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاً، وترجم له المصنف في "الثقات" 6/336، فقال: يروي عن أبيه، وإسحاق مولى زائدة، روى عنه أسامة بن زيد، وحرملة بن عمران، وأبوه من رجال "التهذيب"، يعرف بكنية، روى عنه جمع، وخرج له مسلم في "صحيحه"، وذكره المؤلف في "الثقات"، ووثّقه الإمام الذهبي في "الكاشف"، وباقي السند رجاله ثقات فالسند حسن. وأخرجه الحاكم 1/54 و4/244، والطبراني في "الكبير" 20/58، وفي "الأوسط" ورقة 233، والدولابي في "الكنى والأسماء" 1/202 من طرق عن حرملة بن عمران التجيبي أن أبا السميط سعيد بن أبي سعيد المهري، حدّثه عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، بهذا الإسناد. وصحّحه الحاكم في الموضعين، ووافقه الذهبي! وقال الطبراني في "الأوسط": لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن المهري إلا حرملة بن عمران.

ذكر العلامة التي يستدل المرء بها على إحسانه

ذِكْرُ الْعَلَامَةِ الَّتِي يَسْتَدِلُّ الْمَرْءُ بِهَا عَلَى إِحْسَانِهِ 525 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قُدَيْدٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى أَكُونُ مُحْسِنًا قَالَ "إِذَا قَالَ جِيرَانُكَ أَنْتَ مُحْسِنٌ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ وَإِذَا قَالُوا إنك مسيء فأنت مسيء" 1. [3: 66]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير عبد الله بن فضالة، وهو ثقة. أبو وائل هو شقيق بن سلمة، وعبد الله هو ابن مسعود. وأخرجه أحمد 1/402، وابن ماجة "4223" في الزهد: باب الثناء الحسن، والطبراني في "الكبير" "10433"، والبيهقي في "السُّنن" 10/125، وأبو نعيم في "الحلية" 5/43، والبغوي في "شرح السنُّة" "3490" من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وصححه البوصيري في "الزوائد" ورقة 268. واقتصر الهيثمي في "المجمع" 10/217 على نسبته إلى الطبراني، وقال: ورجاله رجال الصحيح. ثم لم ينسبه لأحمد.

ذكر الإخبار عما يستدل به المرء على إحسانه ومساوئه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَسْتَدِلُّ بِهِ الْمَرْءُ عَلَى إِحْسَانِهِ وَمَسَاوِئِهِ 526 - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ وَإِذَا أَسَأْتُ قَالَ "إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أسأت" 1. [3: 65]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن عبد الأعلى فمن رجال مسلم، وهو مكرر ما قبله.

ذكر البيان بأن من خير الناس من رجي خيره وأمن شره

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ مَنْ رُجِيَ خَيْرُهُ وَأُمِنَ شَرُّهُ 527 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ فقَالَ رَجُلٌ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يؤمن شره" 2. [1: 2]

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" "1247" من طريق الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/378، والترمذي "2263" في الفتن، عن قتيبة بن سعيد، والقضاعي في "مسند الشهاب" "1246" من طريق ضرار بن صرد، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وضرار بن صرد ضعيف لكنه متابع بقتيبة. وأخرجه أحمد 2/368 من طريق هيثم بن خارجة، عن حفص بن ميسرة الصنعاني، عن العلاء، به، وهذا إسناد صحيح. وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/183 مع أنه ليس من شرطه، وقال: رواه أحمد بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح. وفي الباب عن جابر عند القضاعي في "مسند الشهاب" "1248".

ذكر الإخبار عن خير الناس وشرهم لنفسه ولغيره

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ خَيْرِ النَّاسِ وَشَرِّهِمْ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ 528 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى نَاسٍ جُلُوسٍ فقَالَ "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ قَالَ فَسَكَتُوا قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فقَالَ رَجُلٌ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يرجى خيره ولا يؤمن شره" 1. [3: 66]

_ 1 هو مكرر ما قبله.

ذكر بيان الصدقة للمرء بإرشاد الضال وهداية غير البصير

ذِكْرُ بَيَانِ الصَّدَقَةِ لِلْمَرْءِ بِإرْشَادِ الضَّالِّ وَهِدَايَةِ غَيْرِ الْبَصِيرِ 529 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ نَوْفَلٍ بِمَرْوَ بِقَرْيَةِ سِنْجَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّنْجِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أبيهذكر بَيَانِ الصَّدَقَةِ لِلْمَرْءِ بِإرْشَادِ الضَّالِّ وَهِدَايَةِ غَيْرِ الْبَصِيرِ [529] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ نَوْفَلٍ بِمَرْوَ بِقَرْيَةِ سِنْجَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّنْجِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ لَكَ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالَةِ لَكَ صَدَقَةٌ وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أخيك لك صدقة" 1.

_ 1 حديث صحيح، وقد تقدم برقم "474" من طريق عبد الله الرومي، عن النضر بن محمد، به، وتقدم تخريجه هناك. قال الترمذي: وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وحذيفة وعائشة وأبي هريرة.

ذكر إجازة الله جل وعلا على الصراط من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في تفريج كربة

ذِكْرُ إِجَازَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الصِّرَاطِ مَنْ كَانَ وُصْلَةً لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ فِي تَفْرِيجِ كُرْبَةٍ 530 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ وَجَمَاعَةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامٍ الْغَسَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ اللَّخْمِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ كَانَ وُصْلَةً لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ فِي مَبْلَغِ بِرٍّ أَوْ تَيْسِيرِ عُسْرٍ أَجَازَهُ اللَّهُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ عِنْدَ دَحْضِ الْأَقْدَامِ" 2. لَفْظُ الْخَبَرِ لِابْنِ قُتَيْبَةَ قاله الشيخ.

_ 2 إسناده ضعيف جداً، إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني، وثقه ابن حبان 8/79، فقال الذهبي في "الميزان": إبراهيم بن هشام أحد المتروكين الذين مشاهم ابن حبان، فلم يُصِب، وأقره ابن حجر في "اللسان" 6/258. وكذبه أبو زرعة وأبو حاتم. وأخرجه الطبراني في "الصغير" 1م161 عن داود بن السرح الرميلي، والقضاعي في "مسند الشهاب" "530" من طريق محمد بن الفيض الغساني، و"531" من طريق أحمد بن إبراهيم بن هشام، و"532" من طريق جعفر الفريابي، كلهم عن إبراهيم بن هشام الغساني، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/191، وقال: رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط"، وفيه إبراهيم بن هشام الغساني، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أبو حاتم وغيره. وأورده السيوطي في "الجامع الكبير" ص 824، وزاد نسبته إلى الخرائطي في "مكارم الأخلاق"، وابن عساكر. وفي الباب عن ابن عمر عند ابن حبان في "الثقات" 8/409، 410، والبيهقي في "السُّنن" 8/167 من طريق العباس بن الوليد بن مرثدن عن أبيه، عن عبد الوهاب بن هشام بن الغاز، عن أبيه هشام، عن نافع، عن ابن عمر. وعبد الوهاب بن هشام بن الغاز، قال أبو حاتم: كان يكذب. ومع ذلك ذكره ابن حبان في "ثقاته" 8/409، 410، قال ابن حجر في "اللسان" 4/93: وهذه مباينة عظيمة من أبي حاتم "يعني ابن حبان".

ذكر الأمر للمرء بالتشفع إلى من بيده الحل والعقد في قضاء حوائج الناس

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِالتَّشَفُّعِ إِلَى مَنْ بِيَدِهِ الْحَلُّ وَالْعَقْدُ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِ النَّاسِ 531 - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ أَبُو عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عن بن أبي بردة عن أبيه1

_ 1 كذا عندنا، وهو ما ورد عند أحمد 4/400و 413، وأبي داود "5131"، وجاء عند أحمد أيضاً والبخاري وغيرهما: "عن جده" بدل "عن أبيه". وابن أبي بردة هو بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بن أبي موسى الأشعري، وسيذكره المؤلف.

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنِّي أُوتَى فَأُسْأَلُ وَيُطْلَبُ إِلَيَّ الْحَاجَةُ وَأَنْتُمْ عِنْدِي فَاشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ أو ما شاء" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن عبدة الضبي فمن رجال مسلم، وقد صرح المقدمي بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" "620" من طريق عمر بن شبة، عن عمر بن علي المقدمي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "5131" في الأدب: باب في الشفاعة، عن مسدد، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/400 عن وكيع، و4/413 عن محمد بن عبيد، كلاهما عن ابن أبي بردة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/409، والبخاري "6027" في الأدب: باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً، وأبو داود "5133"، والنسائي 5/77، 78 في الزكاة: باب الشفاعة في الصدقة، من طرق عن سفيان الثوري، عن ابن أبي بردة، عن جده أبي بردة، عن أبي موسى. وأخرجه البخاري "1432" في الزكاة: باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، ومن طريقه القضاعي في "مسند الشهاب" "619" من طريق عبد الواحد بن زياد، والبخاري "6028" في الأدب: باب قول الله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا} ، و" 7476" في التوحيد: باب في المشيئة والإرادة، والترمذي "2672" في العلم: باب ما جاء الدال على الخير كفاعله، والبيهقي في "السُّنن" 8/167، والقضاعي "621" من طريق أبي أسامة، ومسلم "2627" في البر والصلة: باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام، من طريق ابن مسهر وابن غياث، كلهم عن بريد، عن جده أبي بردة، عن أبي موسى.

قال الشيخ بن أَبِي بُرْدَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَرَادَ بِهِ بن بن أَبِي بُرْدَةَ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَهُوَ بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أبي موسى الأشعري. [1: 67]

ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من بذل المجهود في قضاء حوائج المسلمين

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ بَذْلِ الْمَجْهُودِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ 532 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أبو عاصم عن بن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ "لَدَغَتْ رَجُلًا مِنَّا عَقْرَبٌ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْقِيهِ فقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ" 1. [3: 65]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري مقروناً، وصرح ابن جريج هو وأبو الزبير بالسماع، وأبو عاصم: اسمه الضحاك بن مخلد. وأخرجه أحمد 3/283، ومسلم "2199" في السلام: باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، والبيهقي في "السُّنن" 9/348 من طريق روح بن عبادة، عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وهو في "مكارم الأخلاق" للخرائطي ص 90. وأخرجه أحمد 3/334 من طريق الليث بن سعد، و3/393 من طريق ابن الهيعة، كلاهما عن أبي الزبير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/302، ومسلم "2199" "62" و"63" من طريق وكيع وجرير وأبي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جابر. وفي الحديث استحباب الرقى بما كان معناه مفهوماً مشروعاً كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله تعالى، والرقى الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، والأدعية المنضبطة بقيود الشريعة. وأما الرقى بألفاظ غير عربية مما لا تعرف له ترجمة ولا يمكن الوقوف عليه، فلا يجوز استعماله، كما صرح به الخطابي والبيهقي وغيرهما من أهل العلم، ومثله في عدم الجواز "الحجب" التي يكتبها المرتزقة، وفيها رموز وحروف مقطعة لا يدرى معناها، وهي على الأغلب مما وضعه أعداء الإسلام لتشويه حقيقة الإسلام وحجبه عن الجهلة من أبنائه. فقد جاء في رواية لمسلم وأحمد 3/202 و315 من طريق أبي سفيان، عن جابر قال: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، قال: فأتاه، فقال: يا رسول الله إنك قد نهيت عن الرقى، وأنا أرقي من العقرب، فقال: من استطاع ... ، وفي رواية أخرى من هذا الوجه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه، فقال: ما أرى بأساً، من استطاع ... ولابن ماجة "3515" فقال لهم: اعرضوا علي، فعرضوها عليه، فقال: لا بأس بهذه، هذه مواثيق، ففي هذه الروايات لم يُبح لهم صلى الله عليه وسلم الرقية إلا بعد أن اطلع على صفتها، ووقف على حقيقتها، وعلم أنها مما توافق الشرع ولا تخالفه.

كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله يوم القيامة" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، ليث: هو ابن سعد، وعُقيل -بضم العين- هو ابن خالد بن عَقيل -بفتح العين - الأيلي. وأخرجه مسلم "2580" في البر والصلة: باب تحريم الظلم، وأبو داود "4893" في الأدب: باب المؤاخاة، والترمذي "1426" في الحدود: باب ما جاء في الستر على المسلم، والبغوي في "شرح السنُّة" "3518"، من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/91 عن حجاج، والبخاري "2442" في المظالم: باب لا يطلم المسلم المسلم ولا يسلمه، و"6951" في الإكراه: باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه، والبيهقي في "السُّنن" 6/94 و8/330 من طريق يحيى بن بكير، كلاهما عن ليث بن سعد، بهذا الإسناد. وقوله "المسلم أخو المسلم ... " في الباب عن أبي هريرة عند مسلم "2564" في البر والصلة: باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، والبغوي في "شرح السنُّة" "3549".

ذكر تفريج الله جل وعلا الكرب يوم القيامة عمن كان يفرج الكرب في الدنيا عن المسلمين

ذِكْرُ تَفْرِيجِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْكَرْبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّنْ كَانَ يُفَرِّجُ الْكَرْبَ فِي الدُّنْيَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ 534 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ وَأَبِي سُورَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "من سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا والآخرة ومن فرج عن مسلمذكر تَفْرِيجِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْكَرْبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّنْ كَانَ يُفَرِّجُ الْكَرْبَ فِي الدُّنْيَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ [534] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ وَأَبِي سُورَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ

كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كان العبد في عون أخيه" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو سورة هذا الذي قرنه بمحمد بن واسع لم أتبينه. وأخرجه أحمد 2/252، ومسلم "2699" في الذكر والدعاء: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، وأبو داود "4946" في الأدب: باب في المعونة للمسلم، وابن ماجة "225" في المقدمة: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، والبغوي في "شرح السنُّة" "127"، من طريق أبي معاوية وجرير وابن نمير، والترمذي "1425" في الحدود: باب ما جاء في الستر على المسلم، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/17 من طريق أبي عوانة، ومسلم "2699" أيضاً، والترمذي "2945" في القراءات، من طريق أبي أسامة، وأبو نعيم في "الحلية" 8/119 من طريق فضيل بن عياض، كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "4946" أيضاً، والترمذي "1425" في الحدود، و"1930" في البر والصلة: باب ما جاء في السترة على المسلم من طريق أسباط بن محمد، عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح، به، قال الترمذي: وكأن هذا أصح من الحديث الأول. يعني الذي رواه أبو معاوية وأبو عوانة وغير واحد ممن ذكر آنفاً، عن الأعمش، عن أبي صالحن ولم يذكروا فيه: حديث عن أبي صالح. وأخرجه أحمد 2/500 من طريق حزم، عن محمد بن واسع، عن بعض أصحابه، عن أبي صالح، به. وأخرجه أحمد 2/514 من طريق هشام، عن محمد بن المنكدر، عن أبي صالح، به.

ذكر ما يستحب للمرء الإقبال على الضعفاء والقيام بأمورهم وإن كان استعمال مثله موجودا منه في غيرهم

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الْإقْبَالُ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَالْقِيَامُ بِأُمُورِهِمْ وَإِنْ كَانَ اسْتِعْمَالُ مِثْلِهِ مَوْجُودًا مِنْهُ فِي غَيْرِهِمْ 535 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن عمرذكر مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الْإقْبَالُ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَالْقِيَامُ بِأُمُورِهِمْ وَإِنْ كَانَ اسْتِعْمَالُ مِثْلِهِ مَوْجُودًا مِنْهُ فِي غَيْرِهِمْ [535] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ

الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قالت أنزلت: {عَبَسَ وَتَوَلَّى} في بن أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى قَالَتْ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَقُولُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرْشِدْنِي قَالَتْ وَعِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرِضُ عَنْهُ وَيُقْبِلُ عَلَى الْآخَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا فُلَانُ أَتَرَى بِمَا أَقُولُ بأسا فيقول لا فنزلت: {عَبَسَ وَتَوَلَّى} 1. [5: 4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عمر الجعفي فهو من رجال مسلم. وأخرجه الترمذي "3331" في التفسير: باب ومن سورة عبس، والحاكم 2/514 من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، عن أبيه، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث غريب، وقال: وروى بعضهم هذا الحديث عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أنزل على ابن أم مكتوم، ولم يذكر فيه عن عائشة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، فقد أرسله جماعة عن هشام بن عروة. قلت: رواه مرسلاً مالك في "الموطأ" 1/207، وصوب الإمام الذهبي كونه مرسلاً. وانظر "الدر المنثور" 6/314.

ذكر رجاء الغفران لمن نحى الأذى عن طريق المسلمين

ذِكْرُ رَجَاءِ الْغُفْرَانِ لِمَنْ نَحَّى الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ 536 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن سمي عن أبي صالحذكر رَجَاءِ الْغُفْرَانِ لِمَنْ نَحَّى الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ [536] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَذَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَجَلُّ مِنْ أَنْ يشكر عبيده

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وسُمَي: هو مولى أبي بكر عبد الرحمن المخزومي. وأخرجه البغوي في "شرح السنُّة" "384" و"4146" من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك، بهذا الإسناد. وهو عند مالك في "الموطأ" 1/131 باب ما جاء في العتمة والصبح، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/533، والبخاري "652" في الأذان: باب فضل التهجير إلى الظهر، و"2472" في المظالم: باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به، ومسلم "1914" في الإمارة: باب بيان الشهداء، و4/2021 "1914" أيضاً في البر والصلة: باب ما جاء في إماطة الأذى عن الطريق. وعندهم "فأخره" بدل "فأخذه" وهو الوارد في الروايات التالية. وأخرجه ابن ماجة "3682" في الأدب: باب إماطة الأذى عن الطريق، من طريق ابن نمير، عن الأعمش، عن أبي صالح، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي "1134"، وأحمد 2/286 و341 و404 من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/485 عن عبد الرحمن بن مهدي وأبي عامر العقدي، عن زهير، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني، عن أبيه، عن أبي هريرة. وسيورده برقم "540" من طريق زيد بن أسلم، عن أبي صالح، به، وبرقم "538" من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي هريرة، وبرقم "539" من طريق عبد الرحمن بن حجيرة، عن أبي هريرة.

إذ هو البادىء بِالْإحْسَانِ إِلَيْهِمْ وَالْمُتَفَضِّلُ بِإتْمَامِهَا عَلَيْهِمْ وَلَكِنَّ رِضَا اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِعَمَلِ الْعَبْدِ عَنْهُ يَكُونُ شُكْرًا مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى ذَلِكَ الفعل. [1: 2]

ذكر رجاء مغفرة الله جل وعلا لمن نحى الأذى عن طريق المسلمين

ذِكْرُ رَجَاءِ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ نَحَّى الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ 537 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ" 1. [3: 6]

_ 1 هو مكرر ما قبله.

ذكر البيان بأن هذا الرجل الذي نحى غصن الشوك عن الطريق لم يعمل خيرا غيره

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي نَحَّى غُصْنَ الشَّوْكِ عَنِ الطَّرِيقِ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا غَيْرَهُ 538 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الْكَتَّانِيُّ بِالْأُبُلَّةِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ من الخير إلا غصن شوك كانذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي نَحَّى غُصْنَ الشَّوْكِ عَنِ الطَّرِيقِ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا غَيْرَهُ [538] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الْكَتَّانِيُّ بِالْأُبُلَّةِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا غُصْنُ شَوْكٍ كَانَ

عَلَى الطَّرِيقِ كَانَ يُؤْذِي النَّاسَ فَعَزَلَهُ فَغُفِرَ له" 1. [3: 6]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن محمد بن الصباح، فمن رجال البخاري أبو معاوية. هو الضرير- واسمه محمد بن خازم- ثقة، من أحفظ الناس لحديث الأعمش، روى له جماعة. وأخرجه أحمد 2/286 عن حماد بن أسامة، و2/439 عن ابن نمير، كلاهما عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، به. فانظر تخريجه ثمت.

ذكر البيان بأن هذا الرجل غفر له ذنبه ما تقدم وما تأخر لذلك الفعل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ لِذَلِكَ الْفِعْلِ 539 - أخبرنا بن قتيبة حدثنا بحر بن نصر أخبرنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ دَرَّاجًا أَبَا السمح حدثه عن بن حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "غُفِرَ لِرَجُلٍ أَخَذَ غُصْنَ شَوْكٍ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ ذَنْبُهُ ما تقدم من ذنبه وما تأخر" 2. [3: 6]

_ 2 إسناده حسن، وعمرو بن الحارث هو ابن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري، ثقة فقيه، روى له الجماعة، وابن حجيرة: اسمه عبد الرحمن. وانظر ما قبله.

ذكر رجاء الغفران لمن أماط الأذى عن الأشجار والحيطان إذا تأذى المسلمون به

ذِكْرُ رَجَاءِ الْغُفْرَانِ لِمَنْ أَمَاطَ الْأَذَى عَنِ الْأَشْجَارِ وَالْحِيطَانِ إِذَا تَأَذَّى الْمُسْلِمُونَ بِهِ 540 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ بن عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صالحذكر رَجَاءِ الْغُفْرَانِ لِمَنْ أَمَاطَ الْأَذَى عَنِ الْأَشْجَارِ وَالْحِيطَانِ إِذَا تَأَذَّى الْمُسْلِمُونَ بِهِ [540] أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ بن عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "نَزَعَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ غُصْنَ شَوْكٍ عَنِ الطَّرِيقِ إِمَّا كَانَ فِي شَجَرَةٍ فَقَطَعَهُ فَأَلْقَاهُ وَإِمَّا كَانَ مَوْضُوعًا فَأَمَاطَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ بِهَا فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ مَعْنَى قَوْلِهِ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ يُرِيدُ بِهِ سِوَى الإسلام. [1: 2]

_ 1 إسناده حسن على شرط مسلم، غير ابن عجلان - وهو محمد - فقد أخرج له مسلم متابعة، وهو صدوق. وأخرجه أبو داود "5245" في الأدب: باب في إماطة الأذى عن الطريق، عن عيسى بن حماد، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "537" و"537" من طريق أبي صالح، وبرقم "538" من طريق عروة، وبرقم "539" من طريق ابن حجيرة، ثلاثتهم عن أبي هريرة. 2 العنوان وشيخ ابن حبان مطموس في "الإحسان"، واستدرك من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 278.

ذكر استحباب المرء أن يميط الأذى عن طريق المسلمين إذ هو من الإيمان

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْمَرْءِ أَنْ يُمِيطَ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ إِذْ هُوَ مِنَ الْإِيمَانِ 541 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ2 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ عَنْ أَبِي الْوَازِعِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عمل

_ 2 العنوان وشيخ ابن حبان مطموس في "الإحسان"، واستدرك من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 278.

أَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ "نَحِّ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ المسلمين" 1. قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ هَذَا وَالِدُ عُتْبَةَ الْغُلَامِ2 وَأَبُو الْوَازِعِ اسْمُهُ جَابِرُ بْنُ عَمْرٍو وأبو برزة اسمه نضلة بن عبيد. [1: 2]

_ 1 أبان بن صمعة ثقة، إلا أنه اختلط لَمَّا كبر، وباقي رجاله ثقات على شرط مسلم. وهو في مصنف ابن أبي شيبة 9/28، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة "3681" في الأدب: باب إماطة الأذى عن الطريق. وأخرجه ابن ماجة "3681" أيضاً عن علي بن محمد، عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2618" "131" في البر والصلة: باب فضل إزالة الأذى عن الطريق، من طريق يحيى بن سعيد، عن أبان بن صمعة، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً "2618" "132" من طريق أبي بكر بن شعيب بن الحبحاب، عن أبي الوازع، به. وصححه الضياء في "المختارة". 2 في "تهذيب الكمال"2/12 صدره بصيغة التمريض.

ذكر إعطاء الله جل وعلا الأجر لمن سقى كل ذات كبد حرى

ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْأَجْرَ لِمَنْ سقى كل ذات كبد حرى 542 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بن وهب قال أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الضَّالَّةُ تردذكر إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْأَجْرَ لِمَنْ سَقَى كل ذات كبد حرى [542] أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بن وهب قال أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الضَّالَّةُ ترد

عَلَى حَوْضِي فَهَلْ فِيهَا أَجْرٌ إِنْ سَقَيْتُهَا قَالَ "اسْقِهَا فَإِنَّ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حرى أجر" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، حرملة: هو ابن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، ومحمود بن الربيع صحابي صغير، وجل روايته عن الصحابة. وأخرجه أحمد 4/175، وابن ماجة "3686" في الأدب: باب فضل صدقة الماء، من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك بن جعشم، عن أبيه، عن عمه سراقة. وسنده حسن في الشواهد. وعبارة "عن عمه" تحرفت في مطبوع ابن ماجة إلى "عن جده". وجاءت على الصواب في "الزوائد" الورقة 328. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "6598" من طريق الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك بن جعشم، عن عمه سراقة. وأخرجه الطبراني "6600"، والحاكم 3/619 من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه كعب بن مالك، عن سراقة. وقوله: "عن عبد الله" لعل الصواب "عن عبد الرحمن". وأخرجه عبد الرزاق "19692"، ومن طريقه أحمد 4/175، والطبراني "6587"، والبيهقي في "السُّنن" 4/186 عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن سراقة. وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" "112" من طريق سفيان، عن الزهري، عن ابن سراقة أو غيره، عن سراقة. وقوله: "إن في كل كبد حَرّى أجر" قال في "النهاية": الحَرّى: فَعْلى من الحر، وهي تأنيث حَرّان، وهما للمبالغة، يريد أنها لشدة حَرِّها قد عطشت ويبست من العطش، والمعنى أنَّ في سقي كل ذي كبد حَرَّى أجراً. وقيل: أراد بالكبد الحَرَّى حياة صاحبها، لأنه إنما تكون كبده حَرّى إذا كان فيه حياة، يعني في سقي كل ذي روح من الحيوان، ويشهد له ما جاء في الحديث الآخر "في كل كبد حارَّة أجر". وقوله: "أجر" كذا في الأصل و"التقاسيم" 1/لوحة 231، والجادة "أجراً"، وما هنا له وجه في العربية. وفي الباب عن أبي هريرة سيرد برقم "544". وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد 2/222، والقضاعي في "مسند الشهاب" "114"، وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/131، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.

ذكر رجاء دخول الجنان لمن سقى ذوات الأربع إذا كانت عطشى

ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِمَنْ سَقَى ذَوَاتَ الْأَرْبَعِ إِذَا كَانَتْ عَطْشَى 543 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا الليث عن بن عجلان عن القعقاع بن حكيم وزيد عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال "دَنَا رَجُلٌ إِلَى بِئْرٍ فَنَزَلَ فَشَرِبَ مِنْهَا وَعَلَى الْبِئْرِ كَلْبٌ يَلْهَثُ فَرَحِمَهُ فَنَزَعَ إِحْدَى خُفَّيْهِ فَغَرَفَ لَهُ فَسَقَاهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فأدخله الجنة" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن عجلان، فقد روى له مسلم متابعة، وهو صدوق. وأخرجه البخاري "173" في الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، من طريق عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، بهذا الإسناد. وسيرد بعده من طريق مالك، عن سمي، عن أبي صالح، به.

ذكر الخبر الدال على أن الإحسان إلى ذوات الأربع قد يرجى به تكفير الخطايا في العقبي

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْإِحْسَانَ إِلَى ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ قَدْ يُرْجَى بِهِ تَكْفَيرُ الْخَطَايَا فِي الْعُقْبَى 544 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بمنبجذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْإِحْسَانَ إِلَى ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ قَدْ يُرْجَى بِهِ تَكْفَيرُ الْخَطَايَا فِي الْعُقْبَى [544] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بمنبج

وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال " بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ بِي فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا فقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ" 1. 3 -

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوي في "شرح السنُّة" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو عند مالك في "الموطأ" 2/929-930 باب جامع ما جاء في الطعام والشراب، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/375 و517، والبخاري "2363" في المساقاة: باب فضل سقي الماء، و"2466" في المظالم: باب الآبار التي على الطريق، و"6009" في الأدب: باب رحمة الناس والبهائم، وفي "الأدب المفرد" "378"، ومسلم "2244" في السلام: باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها، وأبو داود "2550" في الجهاد: باب ما يؤمر به من القيام على الدواب البهائم، والبيهقي في "السُّنن" 4/185 و8/14، والقضاعي في "مسند الشهاب" "113".

ذكر الزجر عن ترك تعاهد المرء ذوات الأربع بالإحسان إليها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ تَعَاهُدِ الْمَرْءِ ذَوَاتَ الْأَرْبَعِ بِالْإحْسَانِ إِلَيْهَا 545 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن المدينيذكر الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ تَعَاهُدِ الْمَرْءِ ذَوَاتَ الْأَرْبَعِ بِالْإحْسَانِ إِلَيْهَا [545] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ

قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو كَبْشَةَ السَّلُولِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ الْحَنْظَلِيَّةِ الْأَنْصَارِيَّ أَنَّ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعَ سَأَلَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ أَنْ يَكْتُبَ بِهِ لَهُمَا فَفَعَلَ وَخَتَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِمَا فَأَمَّا عُيَيْنَةُ فقَالَ مَا فِيهِ فقَالَ فِيهِ مَا أُمِرْتُ بِهِ فَقَبَّلَهُ وَعَقَدَهُ فِي عِمَامَتِهِ وَأَمَّا الْأَقْرَعُ فقَالَ أَحْمِلُ صَحِيفَةً لَا أَدْرِي مَا فِيهَا كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ1 فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِمَا فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حاجته فمر ببعير مناخ على الباب الْمَسْجِدِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ مَرَّ بِهِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ فقَالَ "أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ" فَابْتُغِيَ فَلَمْ يُوجَدْ فقال

_ 1 قولهم: "صحيفة المتلمس" يضرب مثلاً للشيء يغر، يكون ظاهره خيراً وباطنه شراً، وذاك أن المتلمس -وهو جرير بن عبد المسيح الضبعي، شاعر جاهلي مشهور-هجا هو وطرفة بن العبد عَمرو بن هند ملك الحيرة، فكتب لهما كتابين إلى عامله في البحرين، أوهمهما أنه كتب لهما بجوائز، وهو إنما كتب إليه بقتلهما، فأما المتلمس ففضَّ الكتاب، وعرف ما فيه، فألقى كتابه في الماء، وقال لطَرَفة: أطعني وألق كتابك، فأبى طرفة، ومضى بكتابه، وأوصل الصحيفة، ففُصد من الأكحلين، فنزف حتى مات، فقال المتلمس: من مُبْلغُ الشُعراءِ عن أَخَويهمُ ... بَبَأً فتَصْدُقُهُم بداك الأنفُسُ أودى الذي عَلِقَ الصحيفةَ منهما ... ونَجَا حِذار خِبَائِه المُتَلَمِّسُ انظر "جمهرة الأمثال" للعسكري 1/579-582، و"مجمع الأمثال" للميداني 1/399-401.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ ارْكَبُوهَا صِحَاحًا وَكُلُوهَا سِمَانًا كَالْمُتَسَخِّطِ آنِفًا إِنَّهُ مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ قَالَ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ" أَرَادَ بِهِ عَلَى دَائِمِ الْأَوْقَاتِ وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ارْكَبُوهَا صِحَاحًا" كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّاقَةَ الْعَجْفَاءَ الضَّعِيفَةَ يَجِبُ أن ينتكب رُكُوبُهَا إِلَى أَنْ تَصِحَّ وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَكُلُوهَا سِمَانًا" دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّاقَةَ الْمَهْزُولَةَ الَّتِي لَا نِقْيَ لَهَا يستحب ترك نحرها إلى أن تسمن. [2: 49]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري غير صحابيه، فقد روى له أبو داود والنسائي. وأخرجه أحمد 4/180، 181 عن علي بن المديني، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "1629" في الزكاة: باب من يعطى من الصدقة، عن عبد الله بن محمد النفيلي، عن مسكين، عن محمد بن المهاجر، عن ربيعة بن يزيد، بهذا الإسناد. وهو إسناد قوي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "5620" من طريق عمر بن عبد الواحد بن جابر، عن ربيعة بن يزيد، به. وسيعيده المؤلف برقم "3385".

ذكر استحباب الإحسان إلى ذوات الأربع رجاء النجاة في العقبي به

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِحْسَانِ إِلَى ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ رَجَاءَ النَّجَاةِ فِي الْعُقْبَى بِهِ 546 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ بِحَلَبَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ" 1. أَخْبَرْنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ فِي عَقِبِهِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عن سعيد المقبري عن

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى البصري السامي. وأخرجه البخاري "3318" في بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ومسلم "2242" في السلام: باب تحريم قتل الهرة، و4/2022 في البر والصلة: باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي، كلاهما عن نصر بن علي الجهضمي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "2336" في المساقاة: باب فضل سقي الماء، وفي "الأدب المفرد" "379"، ومسلم "2242" أيضاً، والدارمي 2/330، 331، والبيهقي في "السُّنن" 5/214 و8/13 من طريق مالك، والبخاري "3482" في أحاديث الأنبياء: باب 54، ومسلم "2242" في السلام، و 4/2022 في البر والصلة، من طريق جويرية بن أسماء، كلاهما عن نافع، بهذا الإسناد. وخشاش الأرض: هوامُّها وحشراتها، الواحدة: خشاشة. وفي رواية: "من خشيشها" وهي بمعناه، قاله ابنُ الأثير في "النهاية".

أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بمثله"1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري "3318" في بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، ومسلم "2242" في السلام: باب تحريم قتل الهرة، و4/2044 في البر والصلة: باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي، كلاهما عن نصر بن علي الجهضمي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/261 من طريق أبي سلمة، و2/457و 467 و479 من طريق محمد بن زياد، و2/501 من طريق موسى بن سيار، والأعرج و2/507 من طريق ابن سيرين، و2/269، ومسلم "2619" 4/2110 في التوبة: باب سعة رحمة الله تعالى، وابن ماجة "4256" في الزهد: باب ذكر التوبة، والبغوي في "شرح السنُّة" "4184"، من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وأحمد 2/317، ومسلم "2619" في البر والصلة: باب تحريم تعذيب الهرة وغيرها من الحيوان الذي لا يؤذي، والبيهقي في "السُّنن" 8/14 من طريق همام بن منبه، والبغوي "1670" من طريق عروة، كلهم عن أبي هريرة، به.

باب الرفق

12- بَابُ الرِّفْقِ ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ لِلْمَرْءِ فِي الْأُمُورِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا يُحِبُّهُ 547 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يحب الرفق في الأمر كله" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن المنذر الحزامي فمن رجال البخاري، معن بن عيسى: هو ابن يحيى الأشجعي، ثقة ثبت مأمون، وهو -فيما قاله أبو حاتم- أثبت أصحاب مالك وأتقنهم. وأخرجه الطبراني في "الصغير" 1/154، والقضاعي في "مسند الشهاب" "1063" من طريق سلمة بن العيار، وأبي مصعب، وعبد الأعلى بن مسهر، عن مالك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/85، وابن ماجة "3689" في الأدب: باب في الرفق، من طريق محمد بن مصعب والوليد بن مسلم، والدارمي 2/323 عن محمد بن يوسف، كلاهما عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "19460" ومن طريقه أحمد 6/199، ومسلم "2165" في السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "383"، والبغوي في "شرح السنُّة" "3314" عن معمر، وأخرجه البخاري "6024" في الأدب: باب الرفق في الأمر كله، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "382" من طريق صالح بن كيسان، والبخاري "6256" في الاستئذان: باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "384" من طريق شعيب، والبخاري "6395" في الدعوات: باب الدعاء على المشركين، من طريق معمر، و"6927" في استتبابة المرتدين: باب إذا عَرَّض الذمي أو غيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح، ومسلم "2165"أيضاً، والترمذي "2710" في الاستئذان: باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "381"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "1065" من طريق ابن عيينة، كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وانظر التعليق على الحديث المتقدم برقم "502".

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ مَا رَوَى مَالِكٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ مَالِكٍ أَرْبَعَةَ أحاديث. [1: 2]

ذكر الاستدلال على حرمان الخير فيمن عدم الرفق في أموره

ذِكْرُ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى حِرْمَانِ الْخَيْرِ فِيمَنْ عَدِمَ الرِّفْقَ فِي أُمُورِهِ 548 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هلال عن جرير عم النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ يحرم الرفق يحرم الخير" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم يحيى بن سعيد: هو القطان وأخرجه أحمد 4/362 عن يحي القطان بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2592" "74" في البر والصلة: باب فضل الرفق، عن محمد بن المثنى، عن يحيى القطان، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/510، وأحمد 4/366، والبخاري في "الأدب المفرد" "463"، ومسلم "2592" "75"، وأبو داود "4809" في الأدب: باب في الرفق، وابن ماجة "3687" في الأدب: باب الرفق، والطبراني في "الكبير" "2449" و"2450" "2451" و"2452" و"2453"، من طرق عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/511، و511، 512، ومسلم "2592" "76"، والطبراني في "الكبير" "2454" و"2455" من طرق عن محمد بن أبي إسماعيل، عن عبد الرحمن بن هلال، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا يعين على الرفق بأن يعطي عليه ما لا يعطي على العنف

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُعِينُ عَلَى الرِّفْقِ بِأَنْ يُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ 549 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بعسكر مكرم قال حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ الْأُبُلِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يعطي على العنف" 1. [1: 2]

_ 1 حديث صحيح، أبو بكر بن عياش ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه ابن ماجة "3688" في الأدب: باب في الرفق، عن إسماعيل بن حفص الأيلي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 8/306 من طريق الحسين بن علي الأيلي، عن الأعمش، به. وأخرجه البزار "1964" عن أحمد بن منصور بن سيار، عن عبد الله بن سلمة، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ الزهري، عن عروة، عن أبي هريرة. قال الهيثمي في "المجمع" 8/18: فيه عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني، وهو ضعيف. قلت: يتقوى الحديث بطريقيه، ويشهد له حديث عائشة "547" المتقدم، والآتي برقم "552". وحديثُ عبد الله بن مغفل عند ابن أبي شيبة 8/512، وأحمد 4/78، والبخاري في "الأدب المفرد" "472"، وأبي داود "4807" في الأدب: باب في الرفق، والدارمي 2/323. وحديث علي بن أبي طالب عند أحمد 1/112، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/308، والبزار "1960"، وأبي نعيم في "أخبار أصبهان" 1/336. قال الهيثمي في "المجمع" 8/18: رواه أحمد أبو يعلى والبزار، وأبو خليفة لم يضعفه أحد، وبقية رجاله ثقات. وحديث أنس عند الطبراني في "الصغير" 1/81، 82، والبزار "1961" و"1962". قال الهيثمي في "المجمع" 8/18: وأحد إسنادي البزار ثقات. وحديث ابن عباس في "أخبار أصبهان" 2/254. وحديث خالد بن معدان عند ابن أبي شيبة 8/512، أورده الهيثمي في "المجمع" 8/18، 19، وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وحديث جرير بن عبد الله عند الطبراني في "الكبير" "2273".قال الهيثمي في "المجمع" 8/18: ورجاله ثقات.

ذكر البيان بأن الرفق مما يزين الأشياء وضده يشينها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرِّفْقَ مِمَّا يُزَيِّنُ الْأَشْيَاءَ وَضِدَّهُ يُشِينُهَا 550 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يبدو إلى هذهذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الرِّفْقَ مِمَّا يُزَيِّنُ الْأَشْيَاءَ وَضِدَّهُ يُشِينُهَا [550] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدُو إِلَى هَذِهِ

التِّلَاعِ1 وَقَالَ لِي "يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ ولا نزع من شيء إلا شانه" 2. [1: 2]

_ 1 في غريب الحديث 4/2: قال الأصمعي: أما التلاع فإنها مجاري أعلى الأرض إلى بطون الأودية، واحدتها تلعة، وكان أبو عبيد يقول: التلعة قد تكون ما ارتفع من الأرض، وتكون ما انحدر، وهذا عنده من الأضداد. 2 حديث صحيح، شريك النخعي وإن كان سَيِّئ الحفظ قد تابعه عليه غير واحد، كما سيأتي. وأخرجه أبو داود "2478" في الجهاد: باب ما جاء في الهجرة وسكنى البدو، و"4808" في الأدب: باب في الرفق، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/510، ومن طريقه أبو داود "2478" و"4808" أيضاً، وأخرجه أحمد 6/85 و206 و222، من طرق عن شريك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/112 من طريق إسماعيل، و6/125 و171 ومسلم "2594" "78" و"79" في البر والصلة: باب فضل الرفق، والبخاري في "الأدب المفرد" "469" و"475"، والبغوي في "شرح السنُّة" "3493"، من طريق شعبة، والبزار "1966" من طريق رقبة بن مصقلة، ثلاثتهم عن المقدام بن شريح، بهذا الإسناد. وفي رواية مسلم بيان السبب الذي قيل من أجله الحديث، وهو أن عائشة ركبت بعيراً، فكان فيه صعوبة، فجعلت تردده، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق. وقولها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى التلاع" أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "580" عن محمد بن الصباح، عن شريك، به.

ذكر الأمر بلزوم الرفق في الأشياء إذ دوامه عليه زينته في الدنيا والآخرة

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِلُزُومِ الرِّفْقِ فِي الْأَشْيَاءِ إِذْ دَوَامُهُ عَلَيْهِ زِينَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ 551 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ قَالَ حدثناذكر الْأَمْرِ بِلُزُومِ الرِّفْقِ فِي الْأَشْيَاءِ إِذْ دَوَامُهُ عَلَيْهِ زِينَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ [551] أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ قَالَ حَدَّثَنَا

نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ الْبَذَشِيُّ الْقُومِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قط إلا شانه" 1 [1: 89]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نوح بن حبيب، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. وأخرجه عبد الرزاق "20145"، ومن طريقه البخاري في "الأدب المفرد" "601"، والترمذي "1974" في البر والصلة: باب ما جاء في الفحش والتفحش، وابن ماجة "4185" في الزهد: باب الحياء، وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" "77"، البغوي في "شرح السنُّة" "3596" عن معمر، عن ثابت، عن أنس، وعندهم "ما كان الحياء ... " بدل "الرفق". وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "466" عن أحمد بن عبيد الله الغداني، عن كثير بن أبي كثير، عن ثابت، عن أنس. وأخرجه البزار "1963" عن سهل بن بحر، عن معلى بن أسد، عن كثير بن حبيب الليثي، عن ثابت، عن أنس،. قال الهيثمي في "المجمع" 8/18: فيه كثير بن حبيب، وثقه ابن أبي حاتم، وفيه لين: وبقية رجاله ثقات.

ذكر ما يجب على المرء من لزوم الرفق في جميع أسبابه

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ الرفق في جميع أسبابه 552 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وهب قال أخبرني حيوة عن بن الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ اللَّهَ يحبذكر مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ الرِّفْقِ في جميع أسبابه [552] أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وهب قال أخبرني حيوة عن بن الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ اللَّهَ يحب

الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سواه" 1. [3: 68]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن الهاد: هو يزيد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ الليثي، وأخرجه مسلم "2593" في البر والصلة: باب فضل الرفق، ومن طريقه البغوي في "شرح السنُّة" "3492"، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وفي الباب عن أبي هريرة تقدم برقم "549"، فانظره، وذكرت أحاديث الباب ثمت.

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن رفق بالمسلمين في أمورهم مع دعائه على من استعمل ضده فيهم

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ رَفَقَ بِالْمُسْلِمِينَ فِي أُمُورِهِمْ مَعَ دُعَائِهِ عَلَى مَنِ اسْتَعْمَلَ ضِدَّهُ فِيهِمْ 553 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بن يحيى قال حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا "اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمَرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ به" 2. [5: 12]

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 6/93 عن هارون بن معروف، ومسلم "1828" في الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية، ومن طريقه البغوي في "شرح السنُّة" "2471" عن هارون بن سعيد الأيلي، وأخرجه البيهقي في "السُّنن" 10/136 من طريق هارون بن سعيد الأيلي، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/257 و258، ومسلم "1828" أيضاً، والبيهقي في "السُّنن" 9/43 من طريق جرير بن حازم، عن حرملة بن عمران، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/62 عن وكيع، عن جعفر بن برقان، عن عبد الله البهي، عن عائشة. وأخرجه أحمد 6/260 عن محمد بن ربيعة، عن جعفر بن برقان، عن عبد الله المديني، وغيره، عن عائشة.

باب الصحبة والمجالسة

13- بَابُ الصُّحْبَةِ وَالْمُجَالَسَةِ ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَصْحَبَ إِلَّا الصَّالِحِينَ وَلَا يُنْفِقْ إِلَّا عَلَيْهِمْ 554 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ غَيْلَانَ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ "لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يأكل طعامك إلا تقي" 1. [1: 63]

_ 1 إسناده حسن، الوليد بن قيس هو التجيبي المصري، ذكره المؤلف في "الثقات" 5/491، ووثقه العجلي ص 465، وروى عنه غير واحد، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الطيالسي "2213" عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/38، وأبو داود "4832" في الأدب: باب مَنْ يؤمر أن يجالس، والترمذي "2395" في الزهد: باب ما جاء في صحبة المؤمن، والبغوي في "شرح السنُّة" "3484" من طرق عن ابن المبارك، به. وأخرجه الدارمي 2/103، والحاكم في "المستدرك" 4/128 من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، عن حيوة ابن شريح. بهذا الإسناد. وسيعيده المؤلف برقم "555" و"560".

ذكر الزجر عن أن يصحب المرء إلا الصالحين ويؤكل طعامه إلا إياهم

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَصْحَبَ الْمَرْءُ إِلَّا الصَّالِحِينَ وَيُؤْكِلْ1 طَعَامَهُ إِلَّا إِيَّاهُمْ 555 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بن الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ غَيْلَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ2 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تَصْحَبْ إِلَّا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي" 3.] 2: 23]

_ 1 في "الإحسان": "ويأكل"، والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 2/لوحة 114. 2 في الأصل و"التقاسيم" 2/لوحة 114: ابن أبي الوليد. 3 إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله.

ذكر البيان بأن محبة المرء الصالحين وإن كان مقصرا في اللحوق بأعمالهم يبلغه في الجنة أن يكون معهم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَحَبَّةَ الْمَرْءِ الصَّالِحِينَ وَإِنْ كَانَ مُقَصِّرًا فِي اللُّحُوقِ بِأَعْمَالِهِمْ يَبْلُغُهُ فِي الْجَنَّةِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ 556 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن الصامتذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ مَحَبَّةَ الْمَرْءِ الصَّالِحِينَ وَإِنْ كَانَ مُقَصِّرًا فِي اللُّحُوقِ بِأَعْمَالِهِمْ يَبْلُغُهُ فِي الْجَنَّةِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ [556] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ كَعَمَلِهِمْ قَالَ "إِنَّكَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ فَإِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَعَ من أحببت" 1. [3: 65]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 5/156 و166، وأبو داود "5126" في الأدب: باب إخبار الرجل بمحبته إياه، والدارمي 2/321، 322، والبخاري في "الأدب المفرد" "351" من طريق سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد. وفي الباب عن أنس تقدم برقم "8"، وسيرد برقم "563" و"564" و"565". وعن أبي موسى سيرد برقم "557". وعن صفوان بن عسال سيرد برقم "562". وعن ابن مسعود عند الطيالسي "253"، وأحمد 4/405، والبخاري "6168" و"6169" في الأدب: باب علامة الحب في الله، ومسلم "2640" في البر والصلة: باب المرء مع أحب. وعن علي عند البزار "3596"، أورده الهيثمي في "المجمع" 10/280، ونسبه إلى البزار، وقال: فيه مسلم بن كيسان الملائي، وهو ضعيف.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خطاب هذا الخبر قصد به التخصيص دون العموم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ خِطَابَ هَذَا الْخَبَرَ قُصِدَ بِهِ التَّخْصِيصُ دُونَ الْعُمُومِ 557 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجل فقال: ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ خِطَابَ هَذَا الْخَبَرَ قُصِدَ بِهِ التَّخْصِيصُ دُونَ الْعُمُومِ [557] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فقَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أحب" 1. [3: 65]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري. وأخرجه أحمد 4/405 عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2641" في البر والصلة: باب المرء مع من أحب، عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب، كلاهما عن أبي معاوية، به. وأخرجه أحمد 4/395 و405 من طريق سفيان الثوري، و4/398، والبخاري "6170" في الأدب: باب علامة الحب في الله، من طريق ابن عيينة، وأحمد 4/392، ومسلم "2641"، والبغوي في "شرح السنُّة" "3478" من طريق محمد بن عبيد، ثلاثتهم عن الأعمش، بهذا الإسناد.

ذكر ما يستحب للمرء التبرك بالصالحين وأشباههم

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ التَّبَرُّكُ بِالصَّالِحِينَ وَأَشْبَاهِهِمْ 558 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَازِلًا بِالْجِعْرَانَةِ2 بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَتَى

_ 2 الجعرانة: بكسر الجيم، وسكون العين المهملة، وتخفيف الراء، وقد تكسر العين وتشدد الراء مع كسر العين، وأما الجيم فمكسورة بلا خلاف، قال المرتضى في شرح القاموس: واقتصر على التخفيف في البارع، ونقله جماعة عن الأصمعي، وهو مضبوط كذلك في "المحكم" وقال الإمام الشافعي فيما نقله عنه صاحب العباب: المحدثون يخطئون في تشديدها، وكذلك قال الخطابي، وقال عياض: الجعرانة أصحاب الحديث يقولونه بكسر العين وتشديد الراء، وبعض أهل الإتقان والأدب يقولونه بتخفيفها، ويخطئون غيره، وكلاهما صواب مسموع، حكى القاضي إسماعيل بن إسحاق، عن علي بن المديني أن أهل المدينة يقولونه فيها وفي الحديبية بالتثقيل، وأهل العراق يخففونهما، ومذهب الأصمعي في الجعرانة التخفيف، وحكى أنه سمع من العرب من يثقلها. والجعرانة بين الطائف ومكة على سعبة أميال من مكة، نزلها النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم هوازن مرجعه من غزوة حنين، وأحرم منها بعمرة في ذي القعدة.

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ فقَالَ أَلَا تُنْجِزُ لِي يَا مُحَمَّدُ مَا وَعَدْتَنِي فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَبْشِرْ فقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ لَقَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ مِنَ الْبُشْرَى قَالَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلَالٍ كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ فقَالَ إِنَّ هَذَا قَدْ رَدَّ الْبُشْرَى فَاقْبَلَا أَنْتُمَا فَقَالَا قَبْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ1 ثُمَّ قَالَ لَهُمَا اشْرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا أَوْ نُحُورِكُمَا فَأَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلَا مَا أَمَرَهُمَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ أَنْ أَفْضِلَا لِأُمِّكُمَا فِي إِنَائِكُمَا فَأَفْضَلَا لها منه طائفة" 2. [5: 9]

_ 1 زاد في رواية البخاري ومسلم: "فغسل يديه ووجهه فيه ومجَّ فيه". 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو كريب هو محمد بن العلاء، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة. وأخرجه البخاري "4328" في المغازي: باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان، ومسلم "2497" في فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي موسى الأشعري، كلاهما عن أبي كريب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري مختصراً برقم "196" في الوضوء: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، عن أبي كريب، به.

ذكر استحباب التبرك للمرء بعشرة مشايخ أهل الدين والعقل

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ التَّبَرُّكِ لِلْمَرْءِ بِعِشْرَةِ مَشَايِخِ أَهْلِ الدِّينِ وَالْعَقْلِ 559 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بن الْمُبَارَكِ بِدَرْبِ الرُّومِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عكرمة عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال "البركة مع أكابركم" 1.

_ 1 إسناده صحيح، عمرو بن عثمان: هو ابن سعيد بن كثير القرشي، وثقه النسائي وأبو داود والمؤلف ومسلمة بن القاسم، وقال أبو حاتم صدوق. ومن فوقه من رجال الشيخين وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث. وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 11/165، والقضاعي في "مسند الشهاب" "36" من طريق عيسى بن عبد الله بن سليمان، والقضاعي "37" من طريق الخطاب بن عثمان، كلاهما عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد، وانظر "سير أعلام النبلاء"للذهبي 8/410. وأخرجه الحاكم 1/62، وأبو نعيم في "الحلية" 8/171، 172 من طريق عبيد الله بن موسى، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم وأقره الذهبي. وفي الباب عن أبي أمامة عند الطبراني "7895" ولفظه: "اشرب فإن البركة في أكابرنا فمن لم يرحم صغيرنا، ويجل كبيرنا، فليس منا". وفي سنده علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف، وعن أنس عند البزار والطبراني في الأوسط بلفظ: "الخير في أكابرهم"، قال الهيثمي 8/15: وفي إسناد البزار نعيم بن حماد، وثقه جماعة وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح. قال المناوي في شرح الحديث: البركة مع أكابرهم المجربين للأمور، المحافظين على تكثير الأجور، فجالسوهم لتقتدوا برأيهم، وتهتدوا بهديهم، أو المراد من له منصب العلم وإن صغر سنه، فيجب إجلالهم حفظاً لحرمة ما منحهم الحق سبحانه، وقال شارح الشهاب: هذا حث على طلب البركة في الأمور، والتبحبح في الحاجات بمراجعة الأكابر، لما خصوا به من سبق الوجود، وتجربة الأمور، وسالف عبادة المعبود، قال تعالى: {قَالَ كَبِيرُهُمْ} وكان في يد المصطفى صلى الله عليه وسلم سواك فأراد أن يعطيه بعض من حضر، فقال جبريل: كبر كبر، فأعطاه الأكبر، وقد يكون الكبير في العلم أو الدين، فيقدم على من هو أسن منه.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه لم يحدث بن الْمُبَارَكِ هَذَا الْحَدِيثَ بِخُرَاسَانَ إِنَّمَا حَدَّثَ بِهِ بِدَرْبِ الرُّومِ فَسَمِعَ مِنْهُ أَهْلُ الشَّامِ وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي كُتُبِ ابْنِ الْمُبَارَكِ مَرْفُوعًا. [1: 2]

ذكر الاستحباب للمرء أن يؤثر بطعامه وصحبته الأتقياء وأهل الفضل

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤْثِرَ بِطَعَامِهِ وَصَحِبْتِهِ الْأَتْقِيَاءَ وَأَهْلَ الْفَضْلِ 560 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قال حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ حَيْوَةَ بْنَ شُرَيْحٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ قَيْسٍ التُّجِيبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يأكل طعامك إلا تقي" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده حسن، وقد تقدم برقم "554" و"555".

ذكر الأمر بمجالسة الصالحين وأهل الدين دون أضدادهم من المسلمين

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُجَالَسَةِ الصَّالِحِينَ وَأَهْلِ الدِّينِ دُونَ أَضْدَادِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 561 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بردةذكر الْأَمْرِ بِمُجَالَسَةِ الصَّالِحِينَ وَأَهْلِ الدِّينِ دُونَ أَضْدَادِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ [561] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ المقايسات في الدين. [1: 89]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، بريد هو ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. وأخرجه البخاري "5534" في الذبائح: باب المسك، ومن طريقه البغوي في "شرح السُّنة" "3483"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "1380"، وأخرجه مسلم "2628" في البر والصلة: باب استحباب مجالسة الصالحين، كلاهما عن أبي كريب محمد بن العلاء، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "2101" في البيوع: باب في العطار وبيع المسك، من طريق عبد الواحد بن زياد، عن بريد، بهذا الإسناد. وسيورده المؤلف برقم "579" من طريق سفيان بن عيينة، عن يريد، به، ويريد تخريجه هناك. وأخرجه الطيالسي "515" عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عن أبي موسى موقوفاً لم يرفعه. وأخرجه أحمد 4/408 من طريق عاصم الأحول، عن أبي كبشة، عن أبي موسى. وفي الباب عن أنس عند أبي داود "4829" في الأدب: باب يؤمر أن يجالس، والقضاعي في "مسند الشهاب" "1381"، وهو ضمن حديث طويل أوله: "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن.." سيرد برقم "770" و"771".

كتاب الرقائق

كتاب الرقائق باب الحياء ذكر الحديث "إذا لم تستحي فاصنع ما شئت" ... 7- كِتَابُ الرَّقَائِقِ 1- بَابُ الْحَيَاءِ 607 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ" 1. مَا سَمِعَ الْقَعْنَبِيُّ مِنْ شُعْبَةَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ قَالَهُ الشيخ.

_ 1 إسناده صحيح، على شرط الشيخين. أبو خليفة: هو الفضل بن الحباب. وأخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" 5/273، والطبراني 17/651، والقضاعي "1156". عن أبي خليفة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "4797" في الأدب: باب في الحياء، والطبراني 17/651، والقضاعي "1153" من طرق عن القعنبي عبد الله بن مسلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "621"، وأحمد 4/121 و122، البخاري "3484" في أحاديث الأنبياء، وفي "الأدب المفرد" "1316"، وأبو نعيم في "الحلية" 4/370، والبيهقي في "السُّنن" 10/192، وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" "83" من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/121 و122 و5/273، وأبو نعيم في "الحلية" 4/370 من طريق سفيان الثوري، والبخاري "3483" في أحاديث الأنبياء، وفي "الأدب المفرد" "597" ومن طريقه البغوي في "شرح السُّنة" =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = "3597" من طريق زهير، وابن ماجة "4183" في الزهد: باب الحياء من طريق جرير، وأبو نعيم في "الحلية" 8/124 من طريق فضيل بن عياض، كلهم عن منصور، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "20149" عن معمر، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن أبي مسعود. وفي الباب عن حذيفة عند أحمد 5/383 و405، وأبي نعيم في "الحلية" 4/371، وفي "أخبار أصبهان" 2/78، والخطيب في "تاريخ بغداد" 12/135، 136، وإسناده صحيح على شرط مسلم. قال الخطابي في "معالم السُّنن" 4/109": معنى قوله: "النبوة الأولى، أن الحياء لم يزل أمره ثابتاً واستعماله واجباً منذ زمان النبوة الأولى، وأنه ما من نبي إلا وقد ندب إلى الحياء، وحث عليه، وأنه لم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم، ولم يبدل فيما بدل منها، وذلك أنه أمر قد علم صوابه، وبان فضله، واتفقت العقول على حسنه، وما كان هذا صفته لم يجز عليه النسخ والتبديل. وقوله: "فافعل ما شئت" فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن يكون معناه الخبر، وإن كان لفظه الأمر، كأنه يقول: إذا لم يمنعك الحياء فعلت ما شئت أي ما تدعوك إليه نفسك من القبيح، وإلى نحو من هذا ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليه. وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: معناه الوعيد، كقوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت: 40] . وقال أبو إسحاق المروزي فقيه الشافعية: معناه: أن ينظر، فإذا كان الشيء الذي يريد أن يفعله مما لا يستحي منه فليفعله، يريد أن ما يستحي منه فلا يفعله.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم الحياء عند تزيين الشيطان له ارتكاب ما زجر عنه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ الْحَيَاءِ عِنْدَ تَزْيِينِ الشَّيْطَانِ لَهُ ارْتِكَابَ مَا زُجِرَ عَنْهُ 608 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أبو سلمةذكر الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ الْحَيَاءِ عِنْدَ تَزْيِينِ الشَّيْطَانِ لَهُ ارْتِكَابَ مَا زُجِرَ عَنْهُ [608] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ في النار" 1.

_ 1 إسناده حسن، محمد بن عمرو حسن الحديث، لكن الحديث صحيح، فقد تابعه عليه سعيد بن أبي هلال في الرواية التالية، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة في "الإيمان" ص 13، وأحمد 2/501، والترمذي "2009" في البر والصلة: باب ما جاء في الحياء، وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" "75"، وابن وهب في "الجامع" "73"، والحاكم في "المستدرك" 1/52، 53 من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وفي الباب عن ابن عمر في الحديث برقم "610". وعن أبي بكرة عند البخاري في "الأدب المفرد" "1314"، وابن ماجة "4184" في الزهد: باب الحياء، والطبراني في "الصغير" 2/115، وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" "72"، وأبي نعيم في "الحلية" 3/60، والطحاوي في "مشكل الآثار" 4/237، 238، وصححه الحاكم 1/52 على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وعن عمران بن الحصين عند الطبراني في "الصغير" 2/11، وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" "76"، وأبي نعيم في "الحلية" 3/59، 60. وعن أبي أمامة عند الحاكم في "المستدرك" 1/52، وصححه ووافقه الذهبي. والبذاء: الفحش في القول. والجفاء: غلط الطبع، وفي الحديث: "من بدا جفا" أي من سكن البادية غلظ طبعه لقلة مخالطة الناس.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 609 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادِ بن زيد قال حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ في النار" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير سليمان بن داود، فمن رجال مسلم. وتقدم قبله من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن الحياء جزء من أجزاء الإيمان إذ الإيمان شعب لأجزاء على ما تقدم ذكرنا له

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَيَاءَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الْإِيمَانِ إِذِ الْإِيمَانُ شُعَبٌ لِأَجْزَاءٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ 610 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا بن أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم مَرَّ بِرَجُلٍ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "دَعْهُ فإن الحياء من الإيمان" 2.

_ 2 حديث صحيح، ابن أبي السري: هو محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن الهاشمي مولاهم العسقلاني صدوق إلا أن له أوهاما كثيرة، وقد توبع عليه كما يأتي. وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" "20146"، ومن طريقه أخرجه مسلم "36" في الإيمان: باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها، وابن منده في "الإيمان" "175". وأخرجه مالك 3/98 في باب ما جاء في الحياء، ومن طريقه أحمد 2/56، والبخاري "24" في الإيمان: باب الحياء من الإيمان، وفي "الأدب المفرد" "602"، وأبو داود "4795" في الأدب: باب في الحياء، والنسائي 8/121 في الإيمان: باب الحياء، وابن منده في "الإيمان" "176" عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي "625"، وأحمد 2/9، ومسلم "36" أيضاً، والترمذي "2615" في الإيمان: باب ما جاء أن الحياء من الإيمان، وابن ماجة "58" في المقدمة، وابن منده "174"، من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري"6118" في الأدب: باب الحياء، وفي "الأدب المفرد" "602"، وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" "73"، والبغوي في "شرح السُّنة" "3594"، وابن منده "176" من طريق عبد العزيز الماجشون، وابن منده "176" من طريق شعيب بن أبي حمزة، والطبراني في "الصغير" 1/263 من طريق قرة بن عبد الرحمن، أربعتهم عن الزهري، به. وقال البغوي في "شرح السُّنة" 13/173: الحياء محمود وهو من الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحياء يمنع الرجل من عدة معاصٍ كالمؤمن يمنعه إيمانه عن المعاصي خوفاً من الله عز وجل، وفي صحيح مسلم "37" عن عمران بن الحصين، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحياء لا يأتي إلا بخير"، قال: وأما الحياء في التعلم والبحث عن أمر الدين، فمذموم، قالت عائشة فيما رواه مسلم "332": نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، وقال مجاهد فيما علقه البخاري 1/202 في العلم: باب الحياء في العلم: لا يتعلم العلم مستحٍ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ دَعْهُ لَفْظَةُ زَجْرٍ يُرَادُ بها ابتداء أمر مستأنف.

باب التوبة

2- بَابُ التَّوْبَةِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّدَمَ تَوْبَةٌ 611 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لَا فَقَتَلَهُ وَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فدل على رجل فقال إنه قتل مائة فَهَلْ لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ نَعَمْ مَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ ائْتِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا نَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَنَا تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَأَتَاهُ مَلَكٌ فِي صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا2- بَابُ التَّوْبَةِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّدَمَ تَوْبَةٌ [611] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لَا فَقَتَلَهُ وَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فدل على رجل فقال إنه قتل مائة فَهَلْ لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ نَعَمْ مَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ ائْتِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا نَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَنَا تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَأَتَاهُ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فقَالَ قِيسُوا

مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ أَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ فَهِيَ لَهُ فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أراد فقبضته بها ملائكة الرحمة" 1. [0: 00]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاذ بن هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي البصري، وأبو الصديق: هو بكر بن عمرو، وقيل: ابن قيس الناجي البصري. وأخرجه مسلم "2766" "46" في التوبة: باب قبول توبة القائل وإن كثر قتله، عن محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/20 و72، وابن ماجة "2622" في الديات: باب هل لقاتل مؤمن توبة، من طريق يزيد بن هارون وعفان، عن همام بن يحيى، عن قتادة، بهذا الإسناد. وسيرد برقم "615" من طريق شعبة، عن قتادة، به. ويخرج هناك.

ذكر الخبر المصرح بصحة ما أسند للناس خبر أبي سعيد الذي ذكرناه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا أَسْنَدَ لِلنَّاسِ خبر أبي سعيد الذي ذكرناه 612 - أخبرنا بن نَاجِيَةَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْتَامٍ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بن مغول عن منصور عن خيثمة عن بن مَسْعُودٍ قَالَ قِيلَ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "النَّدَمُ توبة" قال نعم2. [1: 2]

_ 2 رجاله على انقطاعه رجال الصحيح، خيثمة بن عبد الرحمن ذكر أحمد في "العلل" 1م9، وأبو حاتم فيما نقله ابنه في "المراسيل"ص 54، 55 أنه لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئاً، روى عن الأسود، عن عبد الله. وسيورده المؤلف برقم "614" من طريق يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، بهذا الإسناد. وله طريق آخر موصول يصح به أخرجه ابن أبي شيبة 9/361 و362، والحميدي "105"، وأحمد "3568" و"4124"، وابن ماجة "4252" في الزهد: باب ذكر التوبة، والبغوي في "شرح السُّنة" "1307"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "13" و"14"، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 3/135 و136 و362، والحاكم في "المستدرك"4/243، والبيهقي في "السنن" 10/154 من طريق سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، عن عبد الكريم الجزري، وأبو نعيم في "الحلية" 8/312 من طريق عمر بن سعيد، عن عبد الكريم الجزري، وأحمد "4014" و"4016" من طريق خصيف، كلاهما عن زياد بن أبي مريم، عن عبد الله بن معقل، عن ابن مسعود، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد في "المسند" "4012"، والطبراني في "الصغير" 1/33 من طريقين، عن عبد الكريم الجزري، عن زياد بن الجراح، عن عبد الله بن معقل، عن ابن مسعود. وهذا إسناد صحيح إن كان محفوظاً، فإن زياد بن الجراح ثقة، وقد رواه جماعة عن عبد الكريم، عن زياد بن أبي مريم، منهم السفيانان، وكذلك رواه خصيف عن زياد بن أبي مريم وخالفهم جماعة، فرووه عن عبد الكريم، عن زياد بن الجراح، والراجح أنه عن زياد بن أبي مريم لأن رواة ذلك أكثر وأحفظ، وانظر "التاريخ الكبير" للبخاري 3/373- 375، وتاريخ يحيى بن معين 177، و "تهذيب التهذيب" 3/384- 385، وتعليق العلامة أحمد شاكر على الحديث "3568" في "مسند" أحمد. وفي الباب عن أنس في الحديث التالي. وعن عائشة عند أحمد 6/264 ولفظه "فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار" وإسناده صحيح. وعن وائل بن حجر عند الطبراني 22/41 وفي سنده إسماعيل بن عمرو البجلي. وعن أبي سعد الأنصاري عند الطبراني أيضاً 22/306، وأبي نعيم 10/398، وابن مندة في المعرفة 2/145/1، قال الهيثمي في "المجمع" 10/199: وفيه من لم أعرفه. وعن أبي هريرة عند الطبراني في "الصغير" 1/69، وانظر "مجمع الزوائد" 10/198-199.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 613 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مَحْفُوظُ بْنُ أَبِي تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ السهمي حدثنا بن وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا الطَّوِيلَ يَقُولُ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الندم توبة"؟ قال نعم1. [1: 2] 614 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ أَخْبَرَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مغول عن منصور عن خيثمة

_ 1 إسناده ضعيف لضعف محفوظ ابن أبي توبة، وباقي رجاله رجال الصحيح وأخرجه الحاكم 4/243 من طريق عثمان بن سعيد الدارمي، عن عثمان بن صالح السهمي، بهذا الإسناد، وصححه فتعقبه الذهبي بقوله: هذا من مناكير يحيى. وأخرجه البزار "3239" عن عمرو بن مالك، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد، وقال: لا نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجه، ولا رواه عن حميد إلا يحيى، وعمرو حدث عن ابن وهب بأحاديث ذكر أنه سمعها بالحجاز، وأنكر أصحاب الحديث أن يكون حدث بها إلا بالشام أو بالمصر. قال الهيثمي في "المجمع" 10/199: رواه البزار عن شيخه عمرو بن مالك الرواسي، وضعفه غير واحد، ووثقه ابن حبان، وقال: يغرب ويخطئ. وباقي رجاله رجال الصحيح. وهذا الحديث على ضعفه شاهد لحديث ابن مسعود المتقدم.

عن بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الندم توبة" 1. [1: 2]

_ 1 المسيب بن واضح، قال أبو حاتم: صدوق يخطئ كثيراً، وقال ابن عدي: كان النسائي حسن الرأي فيه، ثم ساق له عدة أحاديث تستنكر، ثم قال: أرجو أن باقي حديثه مستقيم، وهو ممن يكتب حديثه، وضعفه الدراقطني. ويوسف بن أسباط: وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال البخاري: كان قد دفن كتبه، فكان لا يجيء بحديثه كم ينبغي. وخيثمة بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود شيئاً. فالإسناد ضعيف. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/251 من طريق المسيب بن واضح، بهذا الإسناد. وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 9/405 من طريق حسام بن مصك، عن منصور، به. وتقدم برقم "612" من طريق مخلد بن يزيد الحراني، عن مالك بن مغول، به. وذكرت في تخريجه هناك طريقاً آخر موصولاً يصح به، فانظره.

ذكر ما يجب على المرء من لزوم الندم والتأسف على ما فرط منه رجاء مغفرة الله جل وعلا ذنوبه به

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ النَّدَمِ وَالتَّأَسُّفِ عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ رَجَاءَ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ذُنُوبَهُ بِهِ 615 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشار حدثنا بن أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لَا فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ يَسْأَلُ فقَالَ لَهُ رَجُلٌ ائْتِ قرية كذا وكذا فأدركه الموتذكر مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ النَّدَمِ وَالتَّأَسُّفِ عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ رَجَاءَ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ذُنُوبَهُ بِهِ [615] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حدثنا بن أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لَا فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ يَسْأَلُ فقَالَ لَهُ رَجُلٌ ائْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ

فَمَاتَ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ تَقَرَّبِي وَإِلَى هَذِهِ تباعدي أقرب إلى هذه بشبر فغفر له" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري "3470" في أحاديث الأنبياء، ومسلم "2766" "48" في التوبة: باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2766" "47" عن عبيد الله بن معاذ العنبري، عن أبيه، عن شعبة، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم "611" من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به، فانظره.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم التوبة والإنابة عند السهو والخطأ

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ التَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ عِنْدَ السَّهْوِ وَالْخَطَأِ 616 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ2 بْنُ أَبِي أَيُّوبَ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْإِيمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي آخِيَّتِهِ يَجُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى آخِيَّتِهِ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُو ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ فَأَطْعِمُوا طعامكم الأتقياء وولوا معروفكم المؤمنين" 3. [3: 28]

_ 2 تحرف في الأصل إلى شعبة. 3 إسناده ضعيف، أبو سليمان الليثي: قال الحافظ في ترجمته في "تعجيل المنفعة" ص 492: قال علي بن المديني: مجهول، وذكره أبو أحمد الحاكم فيمن لا يعرف اسمه، وذكره ابن حبان في "الثقات" لم يزد على =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ذكر شيخه والراوي عنه. وقال أبو نعيم في "الحلية" 8/179: أبو سليمان الليثي، قيل: اسمه عمران بن عمران. وعبد الله بن الوليد: هو ابن قيس التجيبي المصري. قال الحافظ في "التقريب": لين الحديث. وباقي رجاله ثقات. عبد الله هو ابن المبارك، والحديث عنده في "الزهد" "73"، ومن طريقه أخرجه أحمد 3/55، والبغوي في "شرح السُّنة" "3485"، وأبو نعيم في "الحلية" 8/179. قال أبو نعيمك هذا لا يعرف إلا من حديث أبي سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى "1106" و"1332" من طريقين عن أبي عبد الرحمن المقرئ عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب، بهذا الإسناد. وقد تحرف أبو سليمان الليثي في "1332" إلى التيمي. وقسمة الأول إلى قوله "ثم يرجع إلى الإيمان "أخرجه أحمد 3/38 عن أبي المقرئ، عن سعيد بن أيوبي أيوب، بهذ الإسناد. وقسمه الأخير وهو "أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين" أخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" "713" و"714" من طريق المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب، بهذا الإسناد. لكن سقط سعيد من إسناد "713". قال الحافظ في "تعجيل المنفعة": وقال أبو الفضل بن طاهر في الكلام على أحاديث الشهاب: حديث غريب، لا يذكر إلا بهذا الإسناد. وأورده بتمامه الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/201، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح غير أبي سليمان الليثي وعبد الله بن الوليد التميمي- "كذا فيه والصواب التجيبي" - وكلاهما ثقة، كذا قال مع أن الأول مجهول، والثاني لين كما تقدم. وأورده السيوطي في "الجامع الكبير" 2/737، وزاد نسبته إلى البيهقي في "الشعب" والضياء المقدسي. وله شاهد يتقوى به من حديث ابن عمر عند الرامهرمزي في "أمثال الحديث" ص 84 من طريق قتادة بن وسيم -أو رستم - الطائي، حدثنا عبيد آدم العسقلاني، حدثنا أبي، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمن والإيمان كمثل الفرس في آخيته، يجول ما يجول، ثم يرجع إلى آخيته، وكذلك المؤمن يقترف ما يقترف، ثم يرجع إلى الإيمان، فأطعموا طعامكم الأبرار، وخصوا بمعروفكم المؤمنين" وقتادة بن وسيم أو رستم مجهول، وباقي رجاله ثقات. ومع ذلك فقد أورده السيوطي في "الجامع الكبير" 2/740 عن الرامهرمزي، وصحح إسناده. والآخيّة بالمد والتشديد، قال ابن الأثير: حبيل أو عويد يعرض في الحائط، ويدفن طرفاه فيه، ويصير وسطه كالعروة، وتشد فيها الدابة، وجمعها الأواخيّ مشدداً والأخايا على غير قياس، ومعنى الحديث: أنه يبعد من ربه بالذنوب، وأصل إيمانه ثابت.

ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من لزوم التوبة في أوقاته وأسبابه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ التَّوْبَةِ فِي أَوْقَاتِهِ وَأَسْبَابِهِ 617 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "اللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَسْتَيْقِظُ عَلَى بَعِيرِهِ أضله بأرض فلاة" 1. [3: 67]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري "6309" في الدعوات: باب التوبة، ومسلم "2747" "8" في التوبة: باب في الحيض على التوبة، كلاهما عن هدبة بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "6309" أيضاً عن إسحاق، ومسلم "2747" عن أحمد الدارمي، كلاهما عن حبان بن هلال، عن همام، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/312 من طريق عمر بن إبراهيم، عن قتادة، به. "1303" من طريق إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس. وفي الباب عن ابن مسعود في الحديث التالي. وعن أبي هريرة سيرد برقم "621". وعن النعمان بن بشير عند مسلم "2745". وعن البراء بن عازب عند مسلم "2746".

ذكر الإخبار عن وصف البعير الضال الذي تمثل هذه القصة به

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْبَعِيرِ الضَّالِّ الَّذِي تُمَثَّلُ هَذِهِ الْقِصَّةُ بِهِ 618 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ بِأَرْضٍ دَوِّيَّةٍ مَهْلَكَةٍ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ فَأَضَلَّهَا فَخَرَجَ فِي طَلَبِهَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي فَأَمُوتُ فِيهِ فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ الَّذِي أَضَلَّهَا فِيهِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ غَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا زَادُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ فَاللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ من هذا الرجل" 1. [3: 67]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد 1/383 عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري "6308" في الدعوات: باب التوبة، عن أبي معاوية، به. وعن شعبة وأبي مسلم، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 4/129 من طريق أبي عوانة، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "6308"، ومسلم "2744" "3" و"4" في التوبة: باب في الحض على التوبة والفرح بها، والترمذي "2498" في صفة القيامة، وأبو نعيم في "الحلية" 4/129، والبغوي في "شرح السُّنة" "1301" و "1302" من طرق عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ الحارث بن سويد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/383، والبخاري "6308" تعليقاً، من طريق أبي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يزيد النخعي، عن ابن مسعود. والدَّوِّيَّة: اسم للمفازة الملساء التي يُسمع فيها الدوي، وهو الصوت.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم التوبة في جميع أسبابه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ التَّوْبَةِ فِي جَمِيعِ أَسْبَابِهِ 619 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ "يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَّالَمُوا يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا الَّذِي أَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَلَا أُبَالِي" فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ وَقَالَ فِي آخِرِهِ وَكَانَ أَبُو إِدْرِيسَ إِذَا حَدَّثَ بهذا الحديث جثا على ركبتيه1. [3: 68]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم غير حميد بن زنجويه، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. أبو مسهر: هو عبد الأعلى بن مسهر الغساني. وأخرجه مسلم "2577" في البر والصلة، والبخاري في "الأدب المفرد" "490"، وأبو نعيم في "الحلية" 5/125، 126، والحاكم في "المستدرك" 4/241، من طرق عن أبي مسهر، بهذا الإسناد. وليس هو من شرط الحاكم، لذا قال الذهبي: هو في مسلم. وأخرجه مسلم "2577" أيضاً من طريق مروان بن محمد الدمشقي، عن سعيد بن عبد العزيز، به. وأخرجه الطيالسي "463"، وأحمد 5/160، ومسلم "2577" أيضاً، من طريق همام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ، عن أبي ذر. وأخرجه عبد الرزاق "20272" عَنْ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي ذر. وأخرجه الترمذي "2495" في صفة القيامة، وابن ماجة "4257" في الزهد: باب ذكر التوبة، من طريق شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي ذر. وقد أورد الإمام النووي هذا الحديث في آخر كتابه "الأذكار" بإسناده، وقال: رجال إسناده مني إلى أبي ذر- رضي الله عنه- كلهم دمشقيون، ودخل أبو ذر-رضي الله عنه- دمشق، فاجتمع في هذا الحديث جمل من الفوائد، منها صحة إسناده ومتنه وعلوه وتسلسله بالدمشقيين رضي الله عنهم، وبارك فيهم. ولشيخ الإسلام شرح جليل لهذا الحديث طبع مفرداً وضمن الرسائل المنيرية.

ذكر البيان بأن المرء عليه إذا تخلى لزوم البكاء على ما ارتكب من الحوبات وإن كان بائنا عنها مجدا في إتيان ضدها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ عَلَيْهِ إِذَا تَخَلَّى لُزُومُ الْبُكَاءِ عَلَى مَا ارْتَكَبَ مِنَ الْحَوْبَاتِ وَإِنْ كَانَ بَائِنًا عَنْهَا مُجِدًّا فِي إِتْيَانِ ضِدِّهَا 620 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ النَّخَعِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَدْ آنَ لَكَ أَنْ تَزُورَنَا فقَالَ أَقُولُ يَا أُمَّهْ كَمَا قَالَ الْأَوَّلُ زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا قَالَ فَقَالَتْ دَعُونَا مِنْ رَطَانَتِكُمْ هَذِهِ قال بن عمير أخبرينا بأعجب شيء رأيته منذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ عَلَيْهِ إِذَا تَخَلَّى لُزُومُ الْبُكَاءِ عَلَى مَا ارْتَكَبَ مِنَ الْحَوْبَاتِ وَإِنْ كَانَ بَائِنًا عَنْهَا مُجِدًّا فِي إِتْيَانِ ضِدِّهَا [620] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ النَّخَعِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَدْ آنَ لَكَ أَنْ تَزُورَنَا فقَالَ أَقُولُ يَا أُمَّهْ كَمَا قَالَ الْأَوَّلُ زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا قَالَ فَقَالَتْ دَعُونَا مِنْ رَطَانَتِكُمْ هَذِهِ قَالَ بن عُمَيْرٍ أَخْبِرِينَا بِأَعْجَبِ شَيْءٍ رَأَيْتِهِ مِنْ

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فَسَكَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ لَمَّا كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيَالِي قَالَ "يَا عَائِشَةُ ذَرِينِي أَتَعَبَّدُ اللَّيْلَةَ لِرَبِّي" قُلْتُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ قُرْبَكَ وَأُحِبُّ مَا سَرَّكَ قَالَتْ فَقَامَ فَتَطَهَّرَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَالَتْ فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ حِجْرَهُ قَالَتْ ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ لِحْيَتَهُ قَالَتْ ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ الْأَرْضَ فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَلَمَّا رَآهُ يَبْكِي قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ "أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ آيَةٌ وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} 1 الآية كلها [آل عمران: 190] .

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 186 عن الفريابي، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وله طريق أخرى عن عطاء عند أبي الشيخ ص 190، 191 وفيه أبو جناب الكلبي يحيى بن أبي حية، ضعفوه لكثرة تدليسهن لكن صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه.

ذكر الإخبار عما يقع بمرضاة الله جل وعلا من توبة عبده عما قارف من المأثم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَقَعُ بِمَرْضَاةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ تَوْبَةِ عَبْدِهِ عَمَّا قَارَفَ مِنَ الْمَأْثَمِ 621 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حدثنا بن أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَجْلَانَ مَوْلَى الْمُشْمَعِلِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ذَكَرُوا الْفَرَحَ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلمذكر الْإِخْبَارِ عَمَّا يَقَعُ بِمَرْضَاةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ تَوْبَةِ عَبْدِهِ عَمَّا قَارَفَ مِنَ الْمَأْثَمِ [621] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حدثنا بن أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَجْلَانَ مَوْلَى الْمُشْمَعِلِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ذَكَرُوا الْفَرَحَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَذَكَرُوا الضَّالَّةَ يَجِدُهَا الرَّجُلُ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الضَّالَّةِ يَجِدُهَا الرَّجُلُ بِأَرْضِ الفلاة" 1. [3: 28]

_ 1 إسناده جيد، عجلان مولى المشمعل، قال النسائي لا بأس به، وذكره المؤلف في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين. وأخرجه عبد الرزاق "20587" ومن طريقه أحمد 2م316، ومسلم "2675" في التوبة: باب في الحض على التوبة، والبغوي في "شرح السُّنة" "1300" عن معمر بن منبه، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/500 من طريق موسى بن يسار، و2/500 و534، ومسلم "2675" "1" من طريق أبي صالح، ومسلم "2675" "2"، والترمذي "3538" في الدعوات: باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده، وابن ماجة "4247" في الزهد: باب ذكر التوبة من طريق الأعرج، ثلاثتهم عن أبي هريرة. وفي الباب عن أنس تقدم برقم "618". وعن ابن مسعود تقدم برقم "619".

ذكر الخبر الدال على أن توبة المرء بعد مواقعته الذنب في كل وقت تخرجه عن حد الإصرار على الذنب

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تَوْبَةَ الْمَرْءِ بَعْدَ مُوَاقَعَتِهِ الذَّنْبَ فِي كُلِّ وَقْتٍ تُخْرِجُهُ عَنْ حَدِّ الْإِصْرَارِ عَلَى الذَّنْبِ 622 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنَّ رَجُلًا أَذْنَبَ ذَنْبًا فقَالَ أَيْ رَبِّ أَذْنَبْتُ ذَنْبًا أَوْ قَالَ عَمِلْتُ عَمَلًا فَاغْفِرْ لِي فقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدِي عَمِلَ ذَنْبًا فعلم أن له ربا يغفرذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تَوْبَةَ الْمَرْءِ بَعْدَ مُوَاقَعَتِهِ الذَّنْبَ فِي كُلِّ وَقْتٍ تُخْرِجُهُ عَنْ حَدِّ الْإِصْرَارِ عَلَى الذَّنْبِ [622] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنَّ رَجُلًا أَذْنَبَ ذَنْبًا فقَالَ أَيْ رَبِّ أَذْنَبْتُ ذَنْبًا أَوْ قَالَ عَمِلْتُ عَمَلًا فَاغْفِرْ لِي فقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدِي عَمِلَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ

الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا آخَرَ أَوْ قَالَ عَمِلَ ذَنْبًا آخَرَ قَالَ رَبِّ إِنِّي عَمِلْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْ لِي فقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ عَمِلَ ذَنْبًا آخَرَ أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا آخَرَ فقَالَ رَبِّ إِنِّي عَمِلْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْ لِي فقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فليعمل ما شاء" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجالُه ثِقاتٌ رجال الشيخين غيرَ الحسن بن محمد بن الصباح فمن رجال البخاري. همام: هو ابن يحيى بن دينار العَوَذَي. وأخرجه أحمد 2/296 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 4/242 على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 2/405و 492 عن عفان، والبخاري "7507" في التوحيد: باب قول الله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ} من طريق عمرو بن عاصم، ومسلم "2758" "30" في التوبة: باب قبول التوبة من الذنوب، والبيهقي في "السُّنن" 10/188 من طريق أبي الوليد الطيالسي، ثلاثتهم عن همام، بهذا الإسناد. وسيرد برقم "625" من طريق حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، به.

ذكر مغفرة الله جل وعلا للتائب المستغفر لذنبه إذا عقب إستغفاره صلاة

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْتَائِبِ الْمُسْتَغْفِرِ لِذَنْبِهِ إِذَا عَقِبَ اسْتِغْفَارَهُ صَلَاةٌ 623 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بن الحكم الفزاريذكر مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْتَائِبِ الْمُسْتَغْفِرِ لِذَنْبِهِ إِذَا عَقِبَ اسْتِغْفَارَهُ صَلَاةٌ [623] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الحكم الفزاري

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي حَتَّى حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ إِذَا حَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِنْ حَلَفَ صَدَّقْتُهُ وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَّقَ أَبُو بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ "مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِذَلِكَ الذَّنْبِ إِلَّا غفر الله له" 1. [00: 00]

_ 1 إسناده حسن من أجل أسماء بن الحكم الفزاري، وباقي رجاله ثقات على شرط البخاري. أبو عوانة: هو وضاح اليشكري. وأخرجه أبو داود "1521" في الصلاة: باب في الاستغفار، عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2" عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/10 عن أبي كامل، والترمذي "406" في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة عند التوبة و"3006" في التفسير: باب ومن سورة آل عمران، عن قتيبة بن سعيد، والمروزي في "مسند أبي بكر" "11" من طريق عبد الواحد بن غياث، والبغوي في "شرح السُّنة" "1015" من طريق عفان بن مسلم، كلهم عن أبي عوانة، به. وأخرجه الحميدي "1" عن سفيان بن عيينة، عن مسعر بن كدام، عن عثمان بن المغيرة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1"، وأحمد 1/8، 9، والمروزي في "مسند أبي بكر" "10"، والطبري "7853" في الإقامة: باب ما جاء في أن الصلاة كفارة، والمروزي في "مسند أبي بكر" "9"، والطبري "7854" من طريق سفيان الثوري ومسعر بن كدام، ثلاثتهم عن عثمان بن المغيرة، به. وأخرجه الحميدي "5"، والطبري "7855" من طريق سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أخيه عبد الله بن سعيد، عن جده أبي سعيد المقبري، عن علي بن أبي طالب، به. وحسنه الترمذي وابن عدي، وجود إسناده ابن حجر في "تهذيب التهذيب" في ترجمة أسماء بن الحكم، قال الترمذي: ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديثاً غير هذا.

ذكر مغفرة الله جل وعلا ذنوب التائب المستغفر وإن لم يتقدم استغفاره صلاة

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ذُنُوبَ التَّائِبِ الْمُسْتَغْفِرِ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمِ اسْتِغْفَارَهُ صَلَاةٌ [624] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ فِي آخَرِينَ قَالَا حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ عَنِ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ أَوْ سَعِيدٍ أَوْ كِلَاهُمَا شَكَّ حَامِدٌ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: "يَا عَائِشَةُ إِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ" 1. مَا رَوَى وَائِلٌ عَنِ ابْنِهِ إِلَّا ثلاثة أحاديث قاله الشيخ. [00: 00]

_ 1 إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 6/264 من طريق سفيان بن عيينة، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عَائِشَةُ إِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرِي الله، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار". وهو جزء من حديث الإفك المطول سيورده المؤلف في مناقب الصحابة برقم "7068" تحت عنوان: ذِكْرُ إِنْزَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْآيَ فِي براءة عائشة رضي الله عنها قذفت به. ويرد تخريجه هناك.

ذكر تفضل الله جل وعلا على التائب المعاود لذنبه بمغفرة كلما تاب وعاد يغفر

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى التَّائِبِ الْمُعَاوِدِ لِذَنْبِهِ بِمَغْفِرَةٍ كُلَّمَا تَابَ وَعَادَ يَغْفِرُ 625 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعلى بن حماد عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا قَالَ: "أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فقَالَ أَيْ رَبِّ أَذْنَبْتُ فقَالَ أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَيَأْخُذُ بِالذُّنُوبِ ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فقَالَ أَيْ رَبِّ أَذْنَبْتُ فقَالَ أَذْنَبَ عَبْدِي وَعَلِمَ أَنَّ رَبَّهُ يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ قَوْلُهُ "اعْمَلْ مَا شِئْتَ" لَفْظَةُ تَهْدِيدٍ أُعْقِبَتْ بِوَعْدٍ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ "اعْمَلْ مَا شِئْتَ" أَيْ لَا تَعْصِ وَقَوْلُهُ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ يريد إذا تبت.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "2758" في التوبة: باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة، عن عبد الأعلى بن حماد بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/492 عن بهز، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "622" من طريق هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طلحة، به، فانظره.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا يغفر ذنوب التائب كلما أناب ما لم يقع الحجاب بينه وبينه بالإشراك به نعوذ بالله من ذلك

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يَغْفِرُ ذُنُوبَ التَّائِبِ كُلَّمَا أَنَابَ مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ بِالْإِشْرَاكِ بِهِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ 626 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بن ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أُسَامَةَ بن سلمان قا حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لِعَبْدِهِ مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ" قِيلَ وَمَا يَقَعُ الْحِجَابُ قَالَ "أَنْ تَمُوتَ النَّفْسُ وَهِيَ مشركة" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده ضعيف، أسامة بن سلمان ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/384، ولم ينقل فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره المؤلف في "الثقات" 4/45، وقال: عداده في أهل الشام، يروي عن أبي ذر وابن مسعود، روى عنه عمر بن نعيم من حديث مكحول، منهم من قال: عن مكحول، عن أسامة بن سلمان، عن أبي ذر، ومنهم من قال: عن مكحول، عن عمر بن نعيم، عن أسامة بن سلمان-قلت: الطريق الثاني هذا سيرد في الرواية التالية - وقال الحافظ في "اللسان" 1/324: ذكره الذهبي في "الضعفاء" فقال: تفرد عنه عمر بن نعيم. وباقي رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن ثوبان، فهو حسن الحديث. ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/21، قال: قال لنا عاصم بن علي: حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان، به. وانظر الإسناد الآخر في الرواية التالية.

ذكر البيان بأن مكحولا سمع هذا الخبر من عمر بن نعيم عن أسامة كما سمعه من أسامة سواء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَكْحُولًا سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عُمَرَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أُسَامَةَ كَمَا سَمِعَهُ مِنْ أُسَامَةَ سَوَاءً 627 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ محمد حدثنا عمرو بن عثمان حدثناذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ مَكْحُولًا سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عُمَرَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أُسَامَةَ كَمَا سَمِعَهُ مِنْ أُسَامَةَ سَوَاءً [627] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا

أبي حدثنا بن ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نُعَيْمٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ سَلْمَانَ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لِعَبْدِهِ مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ" قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا وُقُوعُ الْحِجَابِ قَالَ "أن تموت النفس وهي مشركة" 1. [1:2]

_ 1 إسناده ضعيف لجهالة عمر بن نعيم وشيخه أسامة بن سلمان، ومع هذا صححه الحاكم 4/257، ووافقه الذهبي. وأخرجه علي بن الجعد في "مسنده" "3527"، وأحمد 5/174، والبزار "3242" من طرق عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/174 من طريق عصام بن خالد، والبزار "3241" من طريق أبي داود، كلاهما عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن عمر بن نعيم، عن أبي ذر. ليس بينهما أسامة بن سلمان، فهذا الإسناد منقطع. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/198، وقال: رواه أحمد والبزار، وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وقد وثقه جماعة، وضعفه آخرون، وبقية رجالهما ثقات، وأحد إسنادي البزار فيه إبراهيم بن هانئ، وهو ضعيف. قلت: لم يشر إلى انقطاع إسناده. وذكره السيوطي في "الجامع الكبير" 1/186، وزاد نسبته إلى الضياء المقدسي.

ذكر تفضل الله جل وعلا على التائب بقبول توبته كلما أناب ما لم يغرغر حالة المنية به

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى التَّائِبِ بِقَبُولِ تَوْبَتِهِ كُلَّمَا أَنَابَ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ حَالَةَ الْمَنِيَّةِ بِهِ 628 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قال حدثنا بن ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ جُبَيْرِ بن نفيرذكر تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى التَّائِبِ بِقَبُولِ تَوْبَتِهِ كُلَّمَا أَنَابَ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ حَالَةَ الْمَنِيَّةِ بِهِ [628] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ حدثنا بن ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ جُبَيْرِ بن نفير

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر" 1. [00: 00]

_ 1 إسناده حسن من أجل ابن ثوبان، وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي، وباقي رجاله ثقات. وهو في "مسند" علي بن الجعد "3529"، ومن طريقه أخرجه البغوي في "شرح السُّنة" "1306". وأخرجه أحمد 2/132، وأبو نعيم في "الحلية" 5/190 من طريق علي بن عياش وعصام بن خالد، وأحمد 2/153 عن أبي داود الطيالسي، والترمذي "3537" في الدعوات: باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده، من طريق علي بن عياش وأبي عامر العقدي، وابن ماجة "4253" في الزهد: باب ذكر التوبة من طريق الوليد بن مسلم، والحاكم 4/257 من طريق عاصم بن علي، كلهم عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، بهذا الإسناد. وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم والذهبي. ووقع في سُنن ابن ماجة: "عبد الله بن عمرو" وهو وهم إنما هو عبد الله بن عمر، نبه عليه المزي في "تحفة الأشراف" 7/328، ونقله عنه البوصيري في "الزوائد" ورقة 270، وابن كثير في تفسيره 2/3 وقوله: "ما لم يغرغر" بغينين معجمتين الأولى مفتوحة، والثانية مكسورة وبراء مكررة، قال ابن الأثير: إي ما لم تبلغ روحه حلقومه، فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض، والغرغرة: أن يجعل المشروب في الفم ويردد إلى أصل الحلق ولا يبلغ. وفي الباب عن عبادة بن الصامت عند الطبري "8858"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "1085" وإسناده منقطع. وعن رجل من الصحابة عند أحمد 3/425، وسنده ضعيف.

ذكر البيان بأن توبة التائب إنما تقبل إذا كان ذلك منه قبل طلوع الشمس من مغربها لا بعدها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَوْبَةَ التَّائِبِ إِنَّمَا تُقْبَلُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا لَا بَعْدَهَا 629 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ الله عليه" 1. [00: 00]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن رجاء- وهو المكي- فمن رجال مسلم. وهشام هو: ابن حسان. وأخرجه أحمد 2/427 و495 و506 و507، ومسلم "2703" في الذكر: باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه، والبغوي في "شرح السُّنة" "1299" من طرق عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/275، والطبري "14220" من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وأخرجه أحمد 2/395 من طريق هوذة، عن عوف، عن ابن سيرين، به. وله طرق أخرى عن أبي هريرة عند الطبري "14203" و"14209" و"14210"و"14212" و"14219" و"14225". وفي الباب عن صفوان بن عسال المرادي عند الطبري "14206" و"14207" و"14208" و"14216" و"14218" وأحمد 4/240 وأبي داود الطيالسي "160" وابن ماجة "4070" والترمذي "3536".

ذكر تفضل الله جل وعلا على المسلم التائب إذا خرج من الدنيا بهما بإدخال النار في القيامة مكانه يهوديا أو نصرانيا

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُسْلِمِ التَّائِبِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا بِهِمَا بِإدْخَالِ النَّارِ فِي الْقِيَامَةِ مَكَانَهُ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا 630 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ عَوْنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بُرْدَةَ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا أَدْخَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا" قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَفَ فَلَمْ يُحَدِّثْنِي سَعِيدٌ أَنَّهُ اسْتَحْلَفَهُ وَلَمْ يُنْكِرْ على عون قوله"1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عون بن عبد الله فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "2767" "50" في التوبة: باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلهن عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. ومن طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن همام، به. وأخرجه الطيالسي "499" عن همام، عن سعيد بن أبي بردة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2767" "49" عن ابن أبي شيبة، عن أبي أسامة، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، به، ولفظه: "إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهودياً أو نصرانياً، فيقول: هذا فكاكك من النار". وأخرجه مسلم "2767" "51" من طريق غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، فيغفرها الله لهم، ويضعها على اليهود والنصارى". قال النووي: ومعنى هذا الحديث ما جاء في حديث أبي هريرة: لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار، فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لاستحقاقه ذلك بكفره. ومعنى "فكاكك من النار" أنك كنت معرضاً لدخول النار، وهذا فكاكك لأن الله تعالى قدر لها عدداً يملؤها، فإذا دخلها الكافر بكفرهم وذنوبهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين، وأما رواية "يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب ... " فمعناه أن الله تعالى يغفر تلك الذنوب للمسلمين ويسقطها عنهم، ويضع على اليهود والنصارى مثلها بكفرهم وذنوبهم، فيدخلهم النار بأعمالهم لا بذنوب المسلمين. "شرح مسلم" 18/85.

باب حسن الظن بالله تعالى

3- بَابُ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُسْنَ الظَّنِّ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ 631 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ نَهَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ العبادة" 1. [00: 00]

_ 1 في "التهذيب": شتير بن نهار، عن أبي هريرة حسن الظن من العبادة، وعنه محمد بن واسع فيما قاله حماد بن سلمة، وقال غيره: عن محمد بن واسع، عن سمير بن نهار، قال البخاري في "التاريخ الكبير" 4/201: قال لي محمد بن بشار: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ليس أحد يقول: شتير بن نهار إلا حماد بن سلمة: في تسميته "شتيراً" أبو نضرة المنذر بن مالك العبدي التابعي الثقة زميل شتير وبلدته، وهو القائل فيه: وكان من أوائل من حدث في هذا المسجد -يعني مسجد البصرة-وترجمه البخاري، وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره المؤلف في "الثقات" 4/370، فقال: يروي عن أبي هريرة في حسن الظن، روى عنه محمد بن واسع، وقال الذهبي في "الميزان" 2/234: نكرة، وقد انفرد الحافظ في "التقريب" بقوله فيه: صدوق، وباقي رجال السند ثقات. وانظر "توضيح المشتبه" "2/الورقة 108/م" و"تبصير المنتبه" 2/775". وأخرجه أحمد 2/297 و304 و407 و491، وأبو داود "4993" في الأدب: باب في حسن الظن، من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/359، والترمذي "3604" في الدعوات، من طريق صدقة بن موسى، عن محمد بن واسع، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 4/241 على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو وهم منهما، فإن شتيراً -وهو ابن نهار، كما صرح في "مسند أبي داود"- راوي هذا الحديث لا يعرف، فضلاً عن كونه من رجال مسلم، وقد التبس عليهما بشتير بن شكل، ذاك الذي خرج له مسلم.

ذكر البيان بأن حسن الظن بالمعبود جل وعلا قد ينفع في الآخرة لمن أراد الله به الخير

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِالْمَعْبُودِ جَلَّ وَعَلَا قَدْ يَنْفَعُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرَ 632 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَخْرُجُ رَجُلَانِ مِنَ النَّارِ فَيُعْرَضَانِ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِمَا إلى النار فليلتفت أَحَدُهُمَا فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا كَانَ هَذَا رَجَائِي قَالَ وَمَا كَانَ رَجَاؤُكَ قَالَ كَانَ رَجَائِي إِذْ1 أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا أَنْ لَا تُعِيدَنِي فيرحمه الله فيدخله الجنة" 2. [00: 00]

_ 1 في الأصل: إذا. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "192" في الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، وابن مندة في "الإيمان" "860"، وأبو نعيم في "الحلية" 2/315 و6/253، والبغوي في "شرح السُّنة" "4362" من طرق عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني وأبي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "يخرج قوم من النار-قال أبو عمران: أربعة، وقال ثابت: رجلان-فيعرضون على ربهم ... ". وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي "2599" في صفة جهنم، والبغوي في "شرح السُّنة" "4363" من طريق ابن المبارك، عن رشدين بن سعد، عن ابن أنعم، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين بن سعد، وشيخُه ابن أنعم- وهو الإفريقي- ضعيف أيضاً.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الثقة بالله جل وعلا بحسن الظن في أحواله به

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ الثِّقَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِحُسْنِ الظَّنِّ فِي أَحْوَالِهِ بِهِ 633 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ قَالَ حَدَّثَنَا حَيَّانُ أَبُو النَّضْرِ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فليظن بي ما شاء" 1. [3: 68]

_ 1 إسناده صحيح، حيان أبو النضر وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح، ولم ترد له ترجمة في "التعجيل" مع أنه من شرطه. وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" "909" ومن طريقه الدارمي 2/305، والطبراني في "الكبير" 22/"210، والدولابي في "الكنى" 2/137، 138، وأخرجه أحمد 3/491 عن الوليد بن مسلم، و4/106، والطبراني 22/"210" من طريق أبي المغيرة، ثلاثتهم عن هشام بن الغاز، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/491 عن الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ العزيز، عن حيان أبي النضر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/491، والطبراني 22/"211" من طريق الوليد بن مسلم، عن الوليد بن سليمان بن أبي السائب، عن حيان أبي النضر، به. وسيرد بعده من طريق صدقة بن خالد، عن هشام بن الغاز، به، وبرقم "641" من طريق يزيد بن عبيدة، عن حيان أبي النضر، به. وفي الباب عن جابر سيرد برقم "636" و"637" و"638". وعن أبي هريرة سيرد برقم "639". وعن أنس عند أحمد 3/210و277، وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/319، وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من مجانبة سوء الظن بالله عز وجل وإن كثرت حياته في الدنيا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ سُوءِ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ كَثُرَتْ حَيَاتُهُ فِي الدُّنْيَا 634 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ قَالَ حَدَّثَنِي حَيَّانُ أَبُو النَّضْرِ قَالَ سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يُحَدِّثُ عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا قَالَ: "أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيَظُنَّ بِي مَا شاء" 1. [3: 68]

_ 1 حديث صحيح، وهو مكرر ما قبله.

ذكر إعطاء الله جل وعلا العبد المسلم ما أمل ورجا من الله عز وجل

ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ مَا أَمَّلَ وَرَجَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 635 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الدِّمَشْقِيُّ بِجُرْجَانَ وَإِسْحَاقُ بنذكر إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ مَا أَمَّلَ وَرَجَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [635] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الدِّمَشْقِيُّ بِجُرْجَانَ وَإِسْحَاقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بن الغاز قال حدثنا حيان بن أبو النضر قال سمعت واثلة بن الأسقع يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا قَالَ: "أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيَظُنَّ بِي ما شاء" 1. [00: 00]

_ 1 حديث صحيح، وهو مكرر ما قبله.

ذكر الأمر للمسلم بحسن الظن بمعبوده مع قلة التقصير في الطاعات

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُسْلِمِ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِمَعْبُودِهِ مَعَ قِلَّةِ التَّقْصِيرِ فِي الطَّاعَاتِ 636 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ2 عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ "لَا يَمُوتَنَّ أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن" 3. [1: 94]

_ 2 سقط من الأصل، واستدرك من مصادر التخريج. 3 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو سفيان: هو طلحة بن نافع الواسطي، روى له البخاري مقروناً، واحتج به الباقون، وحديثه عن جابر صحيفة، وروى عنه الأعمش أحاديث مستقيمة، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه أحمد 3/293 عن يحيى بن آدم، و2/330 عن عبد الرزاق، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1779"، ومسلم "2877" "81" في الجنة وصفة نعيمها: باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، وأبو داود "3113" في الجنائز: باب ما يستحب من حسن الظن بالله تعالى عند الموت، وابن ماجة "4167" في الزهد: باب التوكل واليقين، وأبو نعيم في "الحلية" 5/78، والبيهقي في "السُّنن" 3/378، والبغوي في "شرح السُّنة" "1455" من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد 3/325 و334 و390، ومسلم "2877" "82"، والبيهقي في "السُّنن" 3/378 من طريق أبي الزبير، عن جابر. وانظر "637" و"638".

ذكر الحث على حسن الظن بالله جل وعلا للمرء المسلم

ذِكْرُ الْحَثِّ عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ 637 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَمُوتَ إِلَّا وظنه بالله حسن فليفعل" 1.

_ 1 إسناده حسن، جعفر بن مهران السباك، ذكره المؤلف في "الثقات" 8/160، 161، وروى عنه جمع، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/121 من طريق سعد بن زنبور، عن الفضيل بن عياض، بهذا الإسناد. وانظر "636" و"638".

ذكر حث المصطفى صلى الله عليه وسلم على حسن الظن بمعبودهم جل وعلا

ذِكْرُ حَثِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِمَعْبُودِهِمْ جَلَّ وَعَلَا 638 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولذكر حَثِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِمَعْبُودِهِمْ جَلَّ وَعَلَا [638] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ "لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا" 1. [5: 4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيحه" "2877" في الجنة وصفة نعيمها: باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا يعطي من ظن ما ظن إن خيرا فخير وإن شرا فشر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُعْطِي مَنْ ظَنَّ مَا ظَنَّ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ 639 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَذَكَرَ بن سَلْمٍ آخَرَ مَعَهُ أَنَّ أَبَا يُونُسَ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يَقُولُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي إِنْ ظَنَّ خَيْرًا فَلَهُ وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فله" 2.

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 2/391 عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن أبي يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/445 و539، ومسلم "2675" "19" في الذكر والدعاء: باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله، والترمذي "2388" في الزهد: باب ما جاء في حسن الظن بالله تعالى، من طريق جعفر بن برقان، عن يزيد الأصم، عن أبي هريرة، بلفظ "أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إذا دعاني". وأخرجه أحمد 2/315، والبغوي في "شرح السُّنة" "1252" من طريق همام، والبخاري "7505" في التوحيد: باب {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ} من طريق الأعرج، كلاهما عن أبي هريرة. وسيورده المؤلف برقم "811" و"812" من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، به، فانظره.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أَبُو يُونُسَ هَذَا اسْمُهُ سليم بن جبير تابعي1. [0: 00]

_ 1 وهو ثقة من رجال مسلم.

ذكر البيان بأن حسن الظن الذي وصفناه يجب أن يكون مقرونا بالخوف منه جل وعلا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُسْنَ الظَّنِّ الَّذِي وَصَفْنَاهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَقْرُونًا بِالْخَوْفِ مِنْهُ جَلَّ وَعَلَا 640 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا قَالَ: "وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ إِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أخفته يوم القيامة" 2. [1: 2]

_ 2 إسناده حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات، وله شاهد مرسل بسند صحيح عند ابن المبارك في "الزهد" برقم "157" من طريق عوف عن الحسن ... ورواه موصولاً يحيى بن صاعد في زوائد الزهد "158" من طريق محمد بن يحيى بن ميمون، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء بإسناد ابن حبان، ومحمد بن يحيى بن ميمون مجهول، لكنه متابع عند ابن حبان، ولم تقع للشيخ الألباني هذه المتابعة، فضعف المسند في "صحيحته" "742" لجهالة محمد بن يحيى، وقواه بمرسل الحسن البصري. وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/308 مرسلاً عن الحسن، ومسنداً عن أبي هريرة، وقال: رواهما البزار "3232" و"3233" عن شيخه محمد بن يحيى بن ميمون، ولم أعرفه، وبقية رجال المرسل رجال الصحيح، وكذلك رجال المسند غير محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث.

ذكر البيان بأن من أحسن بالمعبود كان له عند ظنه ومن أساء به الظن كان له عند ذلك

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أَحْسَنَ بِالْمَعْبُودِ كَانَ لَهُ عِنْدَ ظَنِّهِ وَمَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ 641 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ حَيَّانَ أَبِي النَّضْرِ قَالَ خَرَجْتُ عَائِدًا لِيَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ فَلَقِيتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ وَهُوَ يُرِيدُ عِيَادَتَهُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى وَاثِلَةَ بَسَطَ يَدَهُ وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْهِ فَأَقْبَلَ وَاثِلَةُ حَتَّى جَلَسَ فَأَخَذَ يَزِيدُ بِكَفَّيْ وَاثِلَةَ فَجَعَلَهُمَا عَلَى وَجْهِهِ فقَالَ لَهُ وَاثِلَةُ كَيْفَ ظَنُّكَ بِاللَّهِ قَالَ ظَنِّي بِاللَّهِ وَاللَّهِ حَسَنٌ قَالَ فَأَبْشِرْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا "أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي إِنْ ظَنَّ خَيْرًا وإن ظن شرا" 1. [1: 95]

_ 1 إسناده صحيح، وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/"209" من طريق أبي توبة الربيع بن نافع، عن محمد بن مهاجر، بهذا الإسناد. دون ذكر قصة عيادة يزيد بن الأسود. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/"215"، وفي "الأوسط" "104" كما في "مجمع البحرين"، من طريق عمرو بن واقد، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، عَنْ واثلة بن الأسقع. وتقدم برقم "633" و"634" و"635" من طريق هشام بن الغاز، عن حيان أبي النضر، به. فانظره.

ذكر الإخبار عن تفضل الله جل وعلا بأنواع النعم على من يستوجب منه أنواع النقم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِأَنْوَاعِ النِّعَمِ عَلَى مَنْ يَسْتَوْجِبُ مِنْهُ أَنْوَاعَ النِّقَمِ 642 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بن مسرهدذكر الْإِخْبَارِ عَنْ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِأَنْوَاعِ النِّعَمِ عَلَى مَنْ يَسْتَوْجِبُ مِنْهُ أَنْوَاعَ النِّقَمِ [642] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ

عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ يَجْعَلُونَ لَهُ نِدًّا وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا وهو في ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم" 1. [3: 66]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، أبو عبد الرحمن السلمي: هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي المقرئ، ثقة ثبت. وأخرجه البخاري "6099" في الأدب: باب الصبر في الأذى، عن مسدد بن مُسَرْهَد، والنسائي في النعوت في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 6/424 عن عمرو بن علي، كلاهما عن يحيى القطان، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، به، بزيادة سفيان بين القطان والأعمش. وأخرجه أحمد 4/395 و401 و405، والبخاري "7378" في التوحيد: باب قول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} ، ومسلم "2804" في صفات المنافقين: باب لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل، والنسائي في التفسير من "الكبرى" كما في "التحفة" 6/424، من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. قال الحافظ في "الفتح" 13/361: من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى: الصبور، ومعناه الذي لا يعامل العصاة بالعقوبة، وهو قريب من معنى الحليم، والحليم أبلغ في السلامة من العقوبة. والمراد بالأذى أذى رسله وصالحي عباده، لاستحالة تعلق أذى المخلوقين به، لكونه صفة نقص، وهو منزه عن كل نقص، ولا يؤخر النقمة قهراً بل تفضلاً، وتكذيب الرسل في نفي الصحابة والولد عن الله أذى لهم، فأضيف الأذى لله تعالى للمبالغة في الإنكار عليهم والاستعظام لمقالتهم، ومنه قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} فإن معناه: يؤذون أولياء الله وأولياء رسوله، فأقيم المضاف مقام المضاف إليه.

باب الخوف والتقوى

باب الخوف والتقوى ذكر الحديث"وها أنا رسول الله والله ما أدري ما يصنع بي" ... 4- بَابُ الْخَوْفِ وَالتَّقْوَى 643 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ1 أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ2 أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ لَمَّا قُبِرَ قَالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ3 طِبْتَ أَبَا السَّائِبِ فِي الْجَنَّةِ فَسَمِعَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ: " مَنْ هَذِهِ" فَقَالَتْ أَنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ: "وَمَا يُدْرِيكِ" قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَجَلْ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ مَا رَأَيْنَاهُ إِلَّا خَيْرًا وَهَا أَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا يُصْنَعُ بِي" 4.

_ 1 هو عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري عالم الديار المصرية ومحدثها؛ ومفتيها مع الليث بن سعد. قال ابن وهب: سمعت من ثلاث مئة وسبعين شيخاً، فما رأيت أحداً أحفظ من عمرو بن الحارث. 2 جملة "أن أبا النضر حدثه" سقطت من "الإحسان" وأثبتها من "الأنواع والتقاسيم" 3/لوحة 60 نسخة فيض الله. 3 هي أم خارجة بن زيد، الراوي عنها كما ورد مصرحاً بذلك عند أحمد 6/436. 4 إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 6/436 عن يونس بن محمد، عن لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي النضر، عن خارجة بن زيد، عن أمه أم العلاء، بهذا الإسناد. =

قَالَ عَمْرٌو وَسَمِعَهُ أَبُو النَّضْرِ مِنْ1 خَارِجَةَ بن زيد عن أبيه2. [3: 15]

_ = وأخرجه عبد الرزاق "20422" ومن طريقه أحمد 6/436، والطبراني في "الكبير" 25/"337" عن معمر، وأخرجه أحمد 6/436، والبخاري "3929" في مناقب الأنصار: باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة، والطبراني 25/"338" من طريق إبراهيم بن سعد، والبخاري "1243" في الجنائز: باب الدخول على الميت بعد الموت، و "7003" في التعبير: باب رؤيا النساء، من طريق عقيل، و"2687" في النساء، من طريق شعيب، و"7018" في التعبير: باب العين الجارية في المنام، وابن سعد في "الطبقات" 3/398 من طريق معمر، والطبراني 25/"339" من طريق عمرو بن دينار، كلهم عن الزهري، عن خارجة بن زيد، عن أمه أم العلاء، به. وفي الباب عن زيد بن ثابت ذكره المؤلف إثر هذا الحديث. وعن ابن عباس. انظر "مجمع الزوائد" 9/302. 1 في "الإحسان": بن، وهو خطأ، والتصويب من "الأنواع والتقاسيم". 2 وأخرجه الطبراني في "الكبير" "4879" من طريق ابن لهيعة، عن أبي النضر، عن خارجة بن زيد، عن أبيه ... وفي "المسند" 6/436: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن أبي النضر، عن خارجة بن زيد، عن أمه. وأبو النضر هذا: هو سالم ابن أبي أمية التيمي المدني، وفي "الفتح" 7/265 تعليقاً على قوله "أم العلاء": هي والدة خارجة بن زيد بن ثابت الراوي عنها، وقد روى سالم أبو النضر هذا الحديث عن خارجة بن زيد عن أمه نحوه ولم يسم هذه، فكأن اسمها كنيتها، وهي بنت الحارث بن ثابت بن خارجة الأنصارية الخزرجية، وفي "الإصابة" 4/478: وقد جاء الحديث من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن سالم أبي النضر، عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أمه ... أخرجه أحمد الطبراني، وهذا ظاهر في أن أم العلاء هي والدة خارجة المذكور، فلا يلزم من كونه أبهمها في رواية الزهري أن تكون أخرى، فقد يبهم الإنسان نفسه فضلاً عن أمه.

644 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمِنْهَالِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أُنْذِرُكُمُ النَّارَ أُنْذِرُكُمُ النَّارَ أُنْذِرُكُمُ النَّارَ" حَتَّى لَوْ كَانَ فِي مَقَامِي هَذَا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ سَمِعَهُ أَهْلُ السُّوقِ حَتَّى وَقَعَتْ خَمِيصَةٌ كَانَتْ عَلَى عاتقه على رجليه1. [3: 79]

_ 1 إسناده حسن من أجل سماك- وهو ابن حرب الذهلي البكري الكوفي - وأخرجه أحمد في "المسند" 4/268 و272، والدارمي 2/330 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في "الزهد" ص 29 من طريق أبي الأحوص، عن سماك، به. وسيعيده المؤلف برقم "667".

ذكر الإخبار بأن الانتساب إلى الأنبياء لا ينفع في الآخرة ولا ينتفع المنتسب إليهم إلا بتقوى الله والعمل الصالح

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الِانْتِسَابَ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ لَا يَنْفَعُ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَنْتَفِعُ الْمُنْتَسِبُ إِلَيْهِمْ إِلَّا بِتَقْوَى اللَّهِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ 645 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقَدْامِ الْعِجْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَأْخُذُ رَجُلٌ بِيَدِ أَبِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرِيدُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ فَيُنَادَى أَلَا إنذكر الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الِانْتِسَابَ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ لَا يَنْفَعُ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَنْتَفِعُ الْمُنْتَسِبُ إِلَيْهِمْ إِلَّا بِتَقْوَى اللَّهِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ [645] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقَدْامِ الْعِجْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَأْخُذُ رَجُلٌ بِيَدِ أَبِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرِيدُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ فَيُنَادَى أَلَا إِنَّ

الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا مُشْرِكٌ قَالَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَبِي قَالَ فَيُحَوَّلُ فِي صُورَةٍ قَبِيحَةٍ وَرِيحٍ مُنْتِنَةٍ فَيَتْرُكُهُ" 1. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ قَالَ وَلَمْ يَزِدْهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ. 3 -

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. أحمد بن المقدام من شرط البخاري، ومن فوقه على شرطهما. وقد أورده المؤلف برقم "252".

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أولاد فاطمة لا يضرهم ارتكاب الحوبات في الدنيا رضى الله تعالى عنها وعن بعلها وعن ولدها وقد فعل

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَوْلَادَ فَاطِمَةَ لَا يَضُرُّهُمُ ارْتِكَابُ الْحَوْبَاتِ فِي الدنيا رضى الله تعالى عَنْهَا وَعَنْ بَعْلِهَا وَعَنْ وَلَدِهَا وَقَدْ فَعَلَ 646 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء:214] جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا فقَالَ "يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا" وَلِبَنِي عَبْدِ مَنَافٍ مِثْلَ ذَلِكَ وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ "يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إلا أن لك رحما سأبلها ببلالها" 2.

_ 2 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير حكيم بن سيف الرقي، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو صدوق. وأخرجه الترمذي "3185" في التفسير: باب ومن سورة الشعراء، من طريق زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو الرقي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/333 من طريق مسعر، و360 من طريق زائدة، و361 من طريق شيبان، و519 من طريق أبي عوانة، ومسلم "204" في الإيمان: باب في قوله تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} ، والنسائي 6/248 في الوصايا: باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين، من طريق جرير، والترمذي "3184" أيضاً من طريق شعيب بن صفوان، كلهم عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 6/248 من طريق معاوية بن إسحاق، عن موسى بن طلحة، بهذا الإسناد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وقوله: "إلا أن لك رحماً سأبلها ببلالها" وافق المصنفَ عليها الترمذي، ورواية الجميع: "غير أن لكم رحماً سأبلها ببلالها" ومعنى أبلُّها ببلالها، أي: أصلها، يقال: بلَّ الرحم: إذا وصلها، وفي الحديث الحسن: "بلُّوا أرحامكم ولو بالسَّلام" أي: صلوها وندوها، وقد أطلقوا على الإعطاء: الندى، وقالوا في البخيل: ما تندى كفه بخير، فشبهت قطيعة الرحم بالحرارة، ووصلها بالماء الذي يطفئ ببردة الحرارة. وقال الطيبي: شبه الرحم بالأرض التي إذا وقع عليها الماء وسقاها حق سقيها أزهرت ورئيت فيها النضارة، فأثمرت المحبة والصفاء، وإذا تركت بغير سقي حتى يبست وبطلت منفعتها فلا تثمر إلا البغضاء والجفاء. وأخرجه البخاري "2743" في الوصايا: باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب، و" 4771" في التفسير: باب وأنذر عشيرتك الأقربين، ومسلم "206" "351"، والنسائي 6/248، 249، والبيهقي في "السُّنن" 6/280، والبغوي في "شرح السُّنة" "3744" من طريق شعيب ويونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} قال: "يا معشر قريش- أو كلمة نحوها- اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئاً، ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئاً". وأخرجه أحمد 2/350 من طريق ابن لهيعة، و2/398، والبخاري "3527" في المناقب: باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية، ومسلم "206" "352" من طريق أبي الزناد، كلاهما عن الأعرج، عن أبي هريرة. وفي الباب عن عائشة عند مسلم "205"، والترمذي "3184"، والنسائي 6/250، والبيهقي في "السُّنن" 6/280، 281، والبغوي في "شرح السُّنة" "3743".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ هَذَا مَنْسُوخٌ إِنَّ1 فِيهِ أَنَّهُ لَا يَشْفَعُ لِأَحَدٍ واخْتِيَارُ الشَّفَاعَةِ كَانَتْ بالمدينة بعده. [5: 45]

_ 1 كذا الأصل، ولعل الصواب: إذ.

ذكر الخبر الدال على أن أولياء المصطفى صلى الله عليه وسلم هم المتقون دون أقربائه إذا كانوا فجرة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَوْلِيَاءَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمُ الْمُتَّقُونَ دُونَ أَقْرِبَائِهِ إِذَا كَانُوا فَجَرَّةً 647 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَشِيطٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ رُهَيْمٍ بَغْدَادِيٌّ ثِقَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي رَاشِدُ2 بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُونِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِيهِ مُعَاذٌ رَاكِبٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: "يَا مُعَاذُ إِنَّكَ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا لَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي

_ 1 كذا الأصل، ولعل الصواب: إذ. 2 تحرف في الأصل إلى "واسع".

وَقَبْرِي" فَبَكَى مُعَاذٌ خَشَعًا لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ الْمَدِينَةِ فقَالَ: "إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي هَؤُلَاءِ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِي وَإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا حَيْثُ كَانُوا اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أُحِلُّ لَهُمْ فَسَادَ مَا أَصْلَحْتَ وَايْمُ اللَّهِ لَيَكْفَؤُونَ أُمَّتِي عَنْ دِينِهَا كَمَا يُكْفَأُ الإناء في البطحاء" 1. [3: 66]

_ 1 إسناده قوي، عاصم بن حميد السكوني ذكره المؤلف في "الثقات"، وقال الدارقطني: ثقة، وأبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني. وأخرجه أحمد 5/235، والطبراني في "الكبير" 20/"241" عن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، كلاهما عن أبي المغيرة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/235، والطبراني في "الكبير" 20/"242"، والبيهقي في "السُّنن" 10/86 من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع، عن صفوان بن عمرو، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/22، وقال: رواه أحمد بإسنادين، ورجال الإسنادين رجال الصحيح غير راشد بن سعد وعاصم بن حميد، وهما ثقتان. وأورده الهيثمي أيضاً 10/231، 232، واقتصر في نسبته على الطبراني، وقال: إسناده جيد. وأخرج البخاري "5990" في الأدب؛ ومسلم "215" في الإيمان، وأحمد 4/203 من حديث عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، جهاراً غير سر- يقول: "إن آل أبي - قال عمرو "هو عمرو بن عباس شيخ البخاري في هذا الحديث" في كتاب محمد بن جعفر "هو شيخ عمرو" بياض - ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالحو المؤمنين" قال البخاري: زاد عنبسة بن عبد الواحد، عن بيان بن قيس؛ عن عمرو بن العاص: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، "ولكن لهم رحم أبلها ببلالها" وعنبسة: هو ابن عبد الواحد بن أمية بن عبد الله بن سعيد بن العاص بن أمية- وهو سعيد بن العاص بن أمية وهو موثق عندهم، وماله في البخاري سوى هذا الموضع المعلق، وقد وصله البخاري في كتاب البر والصلة، فقال: حدثنا محمد بن عبد الواحد بن عنسبة، حدثنا جدي.. فذكره.

ذكر البيان بأن من اتقى الله مما حرم عليه كان هو الكريم دون النسيب الذي يقارف ما حظر عليه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ مِمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِ كَانَ هُوَ الْكَرِيمُ دُونَ النَّسِيبِ الَّذِي يُقَارِفُ مَا حُظِرَ عَلَيْهِ 648 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ: "أَتْقَاهُمْ" قَالُوا لَسْنَا عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ: "فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَنِي خِيَارُكُمْ1 خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إذا فقهوا" 2. [3: 65]

_ 1 لفظ البخاري ومسلم وأحمد "خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام" وفي رواية لهم "خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام". 2 إسناده صحيح على شرط البخاري، فإن محمد بن سنان- وهو الباهلي- من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه البخاري "3374" في أحاديث الأنبياء: باب {أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ} من طريق المعتمر بن سليمان، و" 3383"باب قول الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ} ، و "4689" في التفسير: باب {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ} من طريق أبي أسامة وعبيدة بن سليمان، ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "3353" في الأنبياء: باب {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً} عن علي بن عبد الله المديني، و"3490" في المناقب: باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى..} عن محمد بن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = بشار، كلاهما عن يحيى القطان، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال البخاري عقب "3353": قال أبو أسامة ومعتمر: عن عبيد الله، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحافظ ابن حجر: يعني أنهما خالفا يحيى القطان في الإسناد، فلم يقولا فيه: عن سعيد، عن أبيه. وجاء في هامش أصل "الإحسان" تعليقاً على هذا الحديث، وهو لغير المصنف، ما نصه: أخرجه البخاري من طريق جماعة ليس فيهم يحيى القطان، فقال: عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، فأدخلوا بين سعيد وأبي هريرة أبا سعيد. وأخرجه عبد الرزاق "20641" عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً. ليس فيه أبو هريرة. وتقدم الحديث برقم "92" من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. فانظره. ومعادن العرب: قال ابنُ الأثير في "النهاية" 3/192: أي أصولها التي ينسبون إليها. قال الحافظ: ويحتمل أن يريد بقوله: "خياركم" جمع خير، ويحتمل أن يريد أفعل للتفضيل تقول في الواحد: خير، وأخير، والأفضل من جمع بين الشرف في الجاهلية والشرف في الإسلام وأضاف إليهما التفقه في الدين، وكان شرفهم في الجاهلية بالخصال المحمودة من جهة ملائمة الطبع ومنافرته خصوصاً بالانتساب إلى الآباء المتصفين بذلك، ثم الشرف في الإسلام بالخصال المحمودة شرعاً. انظر "الفتح" 6، 414-415.

ذكر رجاء مغفرة الله جل وعلا لمن غلبت عليه حالة خوف الله جل وعلا على حالة الرجاء

ذِكْرُ رَجَاءِ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ حَالَةُ خَوْفِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى حَالَةِ الرَّجَاءِ 649 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بن عبد الغافرذكر رَجَاءِ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ حَالَةُ خَوْفِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى حَالَةِ الرَّجَاءِ [649] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَانَ فِيمَنْ سَلَفَ مِنَ النَّاسِ رَجُلٌ رَغَسَهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا1 فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ جَمَعَ بَنِيهِ فقَالَ أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرَ أَبٍ فقَالَ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا ابْتَأَرَ عِنْدَ اللَّهِ خير قَطُّ وَإِنَّ رَبَّهُ يُعَذِّبُهُ فَإِذَا أَنَا مِتُّ فأحرقوني ثم اسحوقني ثُمَّ اذْرُونِي فِي رِيحٍ عَاصِفٍ قَالَ اللَّهُ كُنْ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ قَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ مَخَافَتُكَ قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ يَلْقَاهُ غَيْرَ أَنْ غُفِرَ له" 2.

_ 1 أي: أكثر له منهما، وبارك له فيهما. والرَّغْسُ: السِّعَة في النعمة، والبركة والنماء. قاله ابن الأثير في "النهاية". 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "3478" في الأنبياء: باب 54، ومسلم "2757" "28" في التوبة: باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، عن محمد بن المثنى، كلاهما عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري عقب "3478" و"6481" عن معاذ، عن شعبة، عن قتادة، به، ووصله مسلم "2757" "27" عن عبيد الله بن معاذ، عن معاذ، به. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/132 من طريق مطر الوراق، عن عقبة بن عبد الغافر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/13 و17 من طريق معاوية بن هشام، عن شيبان أبي معاوية، عن فراس بن يحيى الهمداني، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد. وسيرد بعده من طريق سليمان التيمي، عن قتادة، به، فانظره. وقوله: "ما ابتأر خيراً" أي: ما قدم. وسيرد شرحها في الرواية التالية.

ذكر الخبر الدال على أن خوف الله جل وعلا إذا غلب على المرء قد يرجى له النجاة في القيامة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ خَوْفَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا إِذَا غَلَبَ عَلَى الْمَرْءِ قَدْ يُرْجَى لَهُ النَّجَاةُ فِي الْقِيَامَةِ 650 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَانَ رَجُلٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَمْ يَبْتَئِرْ1 عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا قَطُّ قَالَ لِبَنِيهِ عِنْدَ الْمَوْتِ يَا بَنِيَّ أَيَّ أَبٍ كنت لكم قالوا خير أب قال

_ 1 قال البخاري: فَسَّرها قتادة: لم يدخر. قال الحافظ ابن حجر: كذا وقع هنا: "يبتئر" بفتح أوله، وسكون الموحدة، وفتح المثناة، بعدها تحتانية مهموزة، ثم راء مهملة، وتفسير قتادة صحيح، وأصله من البئيرة بمعنى الذخيرة والخبيئة، قال أهل اللغة: بأرت الشيء وابتأرته أبأره وأبتئره إذا خبأته، ووقع في رواية ابن السكن "لم يأتبر" بتقديم الهمزة على الموحدة، حكاه عياض، وهما صحيحان بمعنى، والأول أشهر، ومعناه: لم يقدم خيراً، كما جاء مفسراً في الحديث، ووقع في التوحيد [برقم 7508] وفي رواية أبي ذر: "لم يبتئر" أو "لم يبتئر" بالشك في الزاي أو الراء، وفي رواية الجرجاني بنون بدل الموحدة والزاي، قال: وكلاهما غير صحيح، وفي بعض الروايات في غير البخاري "ينتهز" بالهاء بدل الهمزة وبالزاي، و "يمتئر" بالميم بدل الموحدة وبالراء أيضاً. قال: وكلاهما صحيح أيضاً كالأولين. انظر "فتح الباري" 11/314.

فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَاحْرَقُونِي واسْحَقُونِي فَإِذَا كَانَ فِي يَوْمِ رِيحٍ عَاصِفٍ فَذُرُّونِي قَالَ فَمَاتَ فَفُعِلَ بِهِ ذَلِكَ فقَالَ لَهُ كُنْ فَكَانَ كَأَسْرَعِ مِنْ طَرْفَةِ الْعَيْنِ فقَالَ اللَّهُ يَا عَبْدِي مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ فقَالَ مَخَافَتُكَ أَيْ رَبِّ قَالَ فَمَا تَلَافَاهُ أَنْ غُفِرَ لَهُ" 1. قَالَ الْمُعْتَمِرُ قَالَ أَبِي فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَزَادَ فِيهِ "وَذُرُّونِي فِي الْبَحْرِ". [3: 6]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، صالح بن حاتم بن وردان روى عنه جمع، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/318، وقال ابنُ قانع: صالح، واحتج به مسلم، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" "559" من طريق صالح بن حاتم، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "6481" في الرقاق: باب الخوف من الله، و"7508" في التوحيد: باب {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ} ، ومسلم "2757" "28" في التوبة: باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، من طرق عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق أبي عوانة، عن قتادة، به، فانظره. وفي الباب عن حذيفة في الحديث التالي. وعن أبي هريرة عند مالك في "الموطأ" 1/240 في الجنائز: باب جامع الجنائز، والبخاري "3481" في أحاديث الأنبياء، و"7506" في التوحيد: باب قول الله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ} ، ومسلم "2757" في التوبة: باب في سعة رحمة الله تعالى، والبغوي في "شرح السُّنة" "4183" و"4184". وعن معاوية بن حيدة القشيري عند الدارمي 2/330.

ذكر البيان بأن هذا الرجل كان ينبش القبور في الدنيا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ كَانَ يَنْبِشُ الْقُبُورَ فِي الدُّنْيَا 651 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُوُفِّيَ رَجُلٌ كَانَ نَبَّاشًا فقَالَ لِوَلَدِهِ احْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي فَذُرُّونِي فِي الرِّيحِ فَسُئِلَ مَا صَنَعْتَ قَالَ مَخَافَتُكَ يَا رب قال فغفر له" 1. [3: 6]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "3479" في أحاديث الأنبياء، عن مسدد بن مسرهد وموسى بن إسماعيل، عن أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "6480" في الرقاق: باب الخوف من الله، والنسائي 4/113 في الجنائز: باب أرواح المؤمنين، من طريق جرير، وأنو نعيم في "الحلية" 8/124 من طريق فضيل بن عياض، كلاهما عن منصور، عن ربعي بن حراش، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من حديث أبي سعيد الخدري.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من مجانبة الغفلة ولزوم الانتباه لورد هول المطلع

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْغَفْلَةِ وَلُزُومِ الِانْتِبَاهِ لِوِرْدِ هَوْلِ الْمَطْلَعِ 652 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأعمش عن أبي صالحذكر الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْغَفْلَةِ وَلُزُومِ الِانْتِبَاهِ لِوِرْدِ هَوْلِ الْمَطْلَعِ [652] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ} [مريم:39] قال: "في الدنيا" 1. [3: 6]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 3/9، ومسلم "2849" في الجنة وصفة نعيمها: باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، والطبري في "التفسير" 16/87 من طريق أبي معاوية ومحمد بن خازم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/9 عن محمد بن عبيد، والبخاري "4730" في التفسير: باب {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ} ومن طريقه البغوي في "شرح السُّنة" "4366" من طريق حفص بن غياث، والترمذي "3156" في التفسير: باب ومن سورة مريم، من طريق أبي المغيرة، والطبري 16/88 من طريق أسباط بن محمد، كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد.

ذكر الإخبار عن الخصال التي يجب على المرء تفقدها من نفسه حذر إيجاب النار له بارتكاب بعضها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْخِصَالِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ تَفَقُّدُهَا مِنْ نَفْسِهِ حَذَرَ إِيجَابِ النَّارِ لَهُ بِارْتِكَابِ بَعْضِهَا 653 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ2 بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ أَخُو مُطَرِّفٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي رَجُلَانِ آخَرَانِ أَنَّ مُطَرِّفًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ عِيَاضَ بْنَ حِمَارٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: "إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا إِنَّ كُلَّ مَا أَنْحَلْتُهُ3 عَبْدِي حَلَالٌ وَإِنِّي خلقت عبادي

_ 2 تحرف في الأصل إلى جعفر. 3 أنحلته: أعطيته، وقال النووي في شرح مسلم 8/197: وفي الكلام حذف، أي: قال الله تعالى كل مال أعطيته عبداً من عبادي، فهو له حلال، والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك، وأنها لم تصر حراماً بتحريمهم، وكل مال ملكه العبد، فهو له حلال حتى يتعلق به حق.

حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ1 وَإِنَّهُ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ2 عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ فَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سلطان وَإِنَّ اللَّهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ غَيْرَ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ وَأُنْزِلَ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ3 تَقْرَؤُهُ يَقْظَانَ وَنَائِمًا وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا أَمَرَنِي أَنْ أُخْبِرَ4 قُرَيْشًا فَقُلْتُ إِذًا يَثْلَغُوا رأسي5 فيتركوه خبزة قال

_ 1 أي: مسلمين، وهذا من أبين الأدلة على أن الخلق جميعاً مفطورون على الإسلام، كما قال الحق تبارك وتعالى: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} وقد اتفق أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} الإسلام. وانظر "زاد الميسر" 6/300، 302 وتعليقاً عليه. 2 أي استخَفَّتْهم، فجالوا معهم في الضلال. يقال: جال واجتال: إذا ذهب وجاء، ومنه الجَوَلان في الحرب، واجتال الشيء إذا ذهب به وساقه. والجائل: الزائل عن مكانه. وروى بالحاء المهملة. قاله ابن الأثير في "النهاية". 3 أي: هو محفوظ في الصدور، لا يتطرق إليه الذهاب، بل ينقى على مر الأزمان. 4 وفي رواية للطبراني "995" "إن الله أمرني أن آتي قريشاً" وفيه أيضاً "997": "وأمرني أن آتيهم فأبين لهم الذي جعلهم عليه" وله رواية لثالثة "992": "وإن الله أوحى إليّ أن أغزو قريشاً" ولمسلم والطيالسي والمصنف: "وإن الله أمرني أن أحرق قريشاً". 5 الثلغ: الشدخ، وقيل: هو ضربك الشيء الرطب بالشيء اليابس حتى ينشدخ.

فَاسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ وَاغْزُهُمْ يَسْتَغْزُوكَ1 وَأَنْفِقْ يُنْفَقْ عَلَيْكَ وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً أَمْثَالَهُمْ2 وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ وَقَالَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ إِمَامٌ مُقْسِطٌ مُصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رقيق القلب لكل ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ وَرَجُلٌ عَفِيفٌ فَقِيرٌ مُصَّدِّقٌ3 وقال أَصْحَابُ النَّارِ خَمْسَةٌ رَجُلٌ جَائِرٌ4 لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ5 وَرَجُلٌ لَا يُمْسِي وَلَا يُصْبِحُ إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَالضَّعِيفُ6 الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعٌ لَا يَبْغُونَ7 أَهْلًا وَلَا مَالًا" فقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ8 أَمِنَ الْمَوَالِي هُوَ أَوْ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ: "هُوَ التَّابِعَةُ9 يَكُونُ للرجل فيصيب من حرمته

_ 1 في مسلم وأحمد والمصنف: "واغزهم نُغْرِكَ" أي: نعينك، وعند الطيالسي: "واغْزُهُمْ كما يغزونك". 2 في مسلم: "نبعث خمسة مثله"، وفي المصنف: "وابعث جيشاً نمددك بخمسة أمثالهم" وفي الطيالسي: "نبعث خمسة أمثاله". 3 في مسلم: "عفيف متعفف ذو عيال". 4 في مسلم وأحمد: "خائن". 5 زاد مسلم وغيره: إلا خانه. 6 في مسلم وغيره، زيادة: "لا زَبْرَ له" أي: لا عقل له يزبره. 7 في مسلم: لا يتبعون، وفي المسند والطيالسي والمصنف وإحدى نسخ مسلم: لا يتبغون. 8 هو مطرف بن عبد الله بن الشخير، والقائل له قتادة، كما بينت رواية مسلم. 9 هو المولى، والهاء للمبالغة، وفي رواية أحمد 2/266: هو التابعة يكون للرجل يصيب من خدمه سفاحاً غير نكاح.

سِفَاحًا غَيْرَ نِكَاحٍ وَالشِّنْظِيرُ الْفَاحِشُ وَذَكَرَ الْبُخْلَ والكذب1. [3: 68]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجا الصحيح غير العلاء بن زياد، فقد روى له النسائي وابن ماجة، وهو ثقة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/"992" عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني 17/"992" أيضاً على علي بن عبد العزيز وأبي مسلم الكشي ومحمد بن يحيى بن المنذر القزاز، ثلاثتهم عن حفص بن عمر الحوضي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/266، والطبراني 17/ "993" من طريقين عن همام بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "1088"، والطيالسي "1079"، وأحمد 4/162 و266، ومسلم "2865" "63" و"64" في الجنة وصفة نعيمها: باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، والطبراني في "الكبير" 17/"987" و"994"، والبيهقي في "السُّنن" 9/60 من طرق عن قتادة، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني 17/"995" من طريق أبي قلابة، عن أبي العلاء مطرف، عن عياض، به. وأخرجه أيضاً 17/"997" من طريق ثور بن يزيد، عن يحيى بن جابر، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن عياض، به. وسيرد بعده من طريق الحسن، عن مطرف، به. فانظره.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به قتادة بن دعامة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ 654 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ الْأَثْرَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مطرف بن عبد اللهذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ [654] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ الْأَثْرَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ "إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا وَإِنَّهُ قَالَ لِي إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنْحَلْتُ عِبَادِي فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ أَتَتْهُمْ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَإِنَّ اللَّهَ أَتَى أَهْلَ الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَبْعَثَنِي فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنَّهُ قَالَ لِي قَدْ أَنْزَلْتُ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ فَاقْرَأْهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُخْبِرَ قُرَيْشًا وَإِنِّي قُلْتُ أَيْ رَبِّ إذا يثغلوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً وَإِنَّهُ قَالَ لِي اسْتَخْرِجْهُمْ كما استخرجوك واغزهم يستغزونك وأنفق عَلَيْكَ وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةَ أَمْثَالِهِ وَقَاتِلْ بمن أطاعك من عصاك" 1. [3: 68]

_ 1 إسناده حسن، المعلى بن مهدي روى عنه جمع، وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/335، فقال: سألت أبي عنه، فقال: شيخ موصلى أدركته، ولم أسمع منه، يحدث أحياناً بالحديث المنكر. وذكره المؤلف في "الثقات" 9/182، 183، وقال الإمام الذهبي: صدوق في نفسه. وحكيم بن الأثرم كذا ورد في الأصل زيادة "بن" بين حكيم والأثرم، والصواب أنه حكيم الأثرم كما ورد في تهذيب الكمال وفروعه، ونقل المزي عن محمد بن يحيى الذهلي قال: قلت لعلي ابن المديني: حكيم الأثرم من هو؟ قال: أعيانا هذا، وفي رواية قال: لا أدري من أين هو. ونقل مغلطاي عن ثقات ابن خلفون قول ابن المديني: حكيم الأثرم لا أدري ابن من هو، وهو ثقة. أما ابن حبان فقد سمى أباه حكيماً، فقال في "الثقات" 6/215: حكيم الأثرم يروي عن الحسن وأبي تميمة الهجيمي، عداده في أهل البصرة، روى عنه حماد بن سلمة وعوف الأعرابي. وقال الذهبي في "الكاشف": فيه لين. وباقي رجاله ثقات. أبو شهاب هو موسى بن نافع الحنَّاط، والحسن هو البصري. وأخرجه أحمد 4/266، والطبراني في "الكبير" 17/"996" من طرق عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عياض، به. فانظره.

ذكر ما يجب على المرء من مجانبة أفعال يتوقع لمرتكبها العقوبة في العقبي بها

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ أَفْعَالٍ يُتَوَقَّعُ لِمُرْتَكِبِهَا الْعُقُوبَةُ فِي الْعُقْبَى بِهَا 655 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ الْفَزَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَقُولُ "هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْ رُؤْيَا" فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَّ وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ: "إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي انْطَلِقْ وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ بِهَا رَأْسَهُ فَتُدَهْدِهَهُ الصَّخْرَةُ1 هَا هُنَا فَيَقُومُ إِلَى الْحَجَرِ فَيَأْخُذُهُ فما يرجع إليه أحسبه قال

_ 1 في البخاري، والمسند الطبراني، فيتدهده الحجر هاهنا. وقال الحافظ: وفي رواية الكشميهني: فيتدأدأ بهمزتين بدل الهاءين، وفي رواية النسفي، وكذا هو في رواية جرير بن حازم: فيتدهدأ بهاء ثم همزة، وكل بمعنى، والمراد أنه دفعه من علو إلى أسفل، وتدهده: إذا انحط، والهمزة تبدل من الهاء كثيراً، وتدأدأ: تدحرج، وهو بمعناه.

حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَانِ قَالَا لِي انْطَلِقِ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ1 مِنْ حَدِيدٍ فَإِذَا هُوَ يَأْتِيَ أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ وَمِنْخَرَهُ إِلَى قَفَاهُ2 وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ الْجَانِبُ الْأَوَّلُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ ما هذان قالا انطلق انطلق فانطلقت معها فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْل بِنَاءِ التَّنُّورِ3 قَالَ عَوْفٌ أحسب أنه قال فإذا فيه لغظ وَأَصْوَاتٌ فَاطَّلَعْنَا فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا بِنَهْرٍ لَهِيبٍ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ تَضَوْضَوْا4 قَالَ قُلْتُ مَا هَؤُلَاءِ قَالَا لِي انْطَلِقِ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا

_ 1 الكَلُّوب: بفتح الكاف وضم اللام المشددة، وجاء الضم في الكاف، ويقال: الكلاب، والجمع كلاليب، وهو حديدة معوجة الرأس ينشل بها الشيء أو يُعَلَّق. 2 أي يُشَقِّقُه ويُقَطِّعُهُ. والشدقُ جانب الفم، جمعه أشداق. 3 في البخاري زيادة: أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته ناراً، وفي "المسند" تتوقد تحته نار. 4 أي ضَجُّوا واستغاثوا وصاحوا، وفي البخاري وغيره: ضوضوا: قال الحافظ: بغير همزة للأكثر، وحكي الهمز، أي: رفعوا أصواتهم مختلطة، ومنهم من سهل الهمزة. انظر "فتح الباري" 12/442.

عَلَى نَهَرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ يَسْبَحُ وَإِذَا عِنْدَ شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي جَمَعَ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ1 لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا قَالَ قُلْتُ مَا هَؤُلَاءِ قَالَا لِي انْطَلِقِ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمَرْآةِ2 كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآهُ فَإِذَا هُوَ عِنْدَ نَارٍ يَحُشُّهَا3 وَيَسْعَى حَوْلَهَا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا قَالَا لِي انْطَلِقِ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيعِ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ4 الرَّوْضَةِ رَجُلٌ قَائِمٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طولا في السماء ورأى حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ وَأَحْسَنَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَؤُلَاءِ قَالَا لِي انْطَلِقِ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا وَأَتَيْنَا دَوْحَةً عَظِيمَةً لَمْ أَرَ دَوْحَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ قَالَا لِي ارْقَ فِيهَا قَالَ فَارْتَقَيْنَا فيها فانتهينا إلى

_ 1 بفتح أوله، وسكون الفاء، وفتح الغين، بعدها راء، أي: يفتحه. 2 المرآة، بفتح الميم وسكون الراء، وهمزة ممدودة بعدها هاء تأنيث، أي كريه المنظر، وأصلها المرأية تحركت الياء وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفاً، ووزنها مفعلة بفتح الميم، قال ابن الأثير: يقال: فلان كريه المرآة، أي قبيح المنظر، ويقال: امرأة حسنة المرآة والمرأى، أي حسنة المنظر، وفلان حسن في مرآة العين، أي: في المنظر. 3 يحشها بفتح الياء وضم الحاء وتشديد الشين، أي: يحركها لتتقد، يقال: حشيت النار أحشها حشاً: إذا أوقدتها، وجمعت الحطب إليها، وحكى في "المطالع" بضم أوله من الإحشاش. 4 أي وسطها يقال: قعدت بين ظهري القوم وظهرانيهم.

مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ فَأَتَيْنَا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فقلنا ما منها رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ قَالَ قَالَا لَهُمُ اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ فَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ1 فِي الْبَيَاضِ فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا وَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ وَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ قَالَا لِي هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ2 الْبَيْضَاءِ قَالَ قَالَا لِي هَذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا ذَرَانِي أَدْخُلْهُ قَالَ قَالَا لِي أَمَّا الْآنَ فَلَا وَأَنْتَ دَاخِلُهُ قَالَ فَإِنِّي رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ قَالَ قَالَا لِي أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ. أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ وَمِنْخَرُهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ فَتَبْلُغُ الْآفَاقَ.

_ 1 المحض: اللبن الخالص غير مشوب بشيء، حلواً كان أو حامضاً، وقد بين وجه التشبيه بقوله "في البياض"، قال الطيبي: كأنهم سموا اللبن بالصفة، ثم استعمل في كل صاف، قال: ويحتمل أن يراد بالماء المذكور عفو الله عنهم، كما في الحديث: "أغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد". "الفتح" 12/444. 2 هي السحابة البيضاء.

وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ فَيَلْتَقِمُ الْحِجَارَةَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا. وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمَرْآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ. وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ. قَالَ فقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ. وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ فَهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صالحا وآخر سيئا فتجاوز الله عنهم" 1. [3: 3]

_ 1 إسناده صحيح، عيسى بن أحمد روى له الترمذي والنسائي، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 5/8، 9 عن محمد بن جعفر، والبخاري "7047" في التعبير: باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. من طريق إسماعيل ابن علية، والطبراني في "الكبير" "6984" من طريق هوذة بن خليفة، و"6985" من طريق شعبة، أربعتهم عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد5/14، والبخاري "1386" في الجنائز، والطبراني في "الكبير" "6986" و"6990"، والبغوي في "شرح السُّنة" "2053" من طرق عن أبي رجاء العطاردي، به. وأخرجه مختصراً: البخاري "1143" في التهجد، و"2085" في البيوع، و"2791" في الجهاد، و"3236" في بدء الخلق، و"3354" في الأنبياء، و"4674" في التفسير، و"6096" في الأدب، ومسلم "2275" في الرؤيا، والترمذي "2295" في الرؤيا، والطبراني "6987" و"6988" و"6989"، والبيهقي في "السُّنن" 2/187، و5/275 من طريق أبي رجاء العطاردي، به.

ذكر البيان بأن الواجب على المسلم أن يجعل لنفسه محجتين يركبهما إحداهما الرجاء والأخرى الخوف

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَجْعَلَ لِنَفْسِهِ مَحَجَّتَيْنِ يَرْكَبُهُمَا إِحْدَاهُمَا الرَّجَاءُ وَالْأُخْرَى الْخَوْفُ 656 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أحد" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم "2755" في التوبة: باب في سعة رحمة الله، عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/397، ومسلم "2755" أيضاً من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. وتقدم برقم "345" من طريق عبد العزيز بن محمد، عن العلاء، به. فانظره.

ذكر الإخبار عن ترك الاتكال على الطاعات وإن كان المرء مجتهدا في إتيانها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَرْكِ الِاتِّكَالِ عَلَى الطَّاعَاتِ وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ مُجْتَهِدًا فِي إِتْيَانِهَا 657 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ فُضَيْلِ بن عياض عن هشام عن محمدذكر الْإِخْبَارِ عَنْ تَرْكِ الِاتِّكَالِ عَلَى الطَّاعَاتِ وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ مُجْتَهِدًا فِي إِتْيَانِهَا [657] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ يُؤَاخِذُنِي اللَّهُ وَابْنَ مَرْيَمَ بِمَا جَنَتْ هَاتَانِ يَعْنِي الْإِبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيهَا لَعَذَّبَنَا ثُمَّ لَمْ يَظْلِمْنَا شَيْئًا" 1. [3: 10]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، محمد بن إسحاق: هو الحافظ الإمام الثقة شيخ خراسان أبو العباس السراج، وباقي رجال السند ثقات على شرطهما غير عبد الله بن عمر- وهو ابن محمد بن أبان- فمن رجال مسلم. محمد هو ابن سيرين. هشام هو ابن حسان. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/132 عن إبراهيم بن محمد بن يحيى، عن محمد بن إسحاق الثقفي، بهذا الإسناد. ومن ثلاث طرق عن عبد الله بن عمر بن أبان، به. وسيعيده المؤلف برقم "659" من طريق موسى بن عبد الرحمن المسروقي، عن حسين الجعفري، به. وأخرجه البزار "3448" عن أبي بكر، عن محمد بن عبد الملك بن زنجويه، عن محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به. بزيادة في أوله، وهي: "لن ينجي أحداً عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل، ولو يؤاخذني أنا وعيسى مما جنى هذين لأوبقنا" وأشار بالسبابة والوسطى. وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/356، وقال: هو في الصحيح من غير قوله: ولو يؤاخذني ... رواه البزار والطبراني في "الأوسط" إلا أنه قال: "ولو يؤاخذني بما جنى هؤلاء لأوبقني"، وشيخ البزار أبو بكر لم أعرفه، وكأنه وراق ابن أبي الدنيا، فإنه روى عن محمد بن عبد الملك بن زنجويه، وشيخ الطبراني إبراهيم بن معاوية بن ذكوان بن أبي سفيان القيصراني لم أجد من ترجمه، وبقية رجالهما رجال الصحيح غير محمد بن عبد الملك بن زنجويه، وهو ثقة. قلت: وقوله: "لن ينجي أحداً عمله ... " تقدم برقم "348"، وسيرد برقم "660" من حديث أبي هريرة.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من قلة الأمن من عذاب الله نعوذ به منه وإن كان مشمرا في أسباب الطاعات جهده

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قِلَّةِ الْأَمْنِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ نَعُوذُ بِهِ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ مُشَمِّرًا فِي أَسْبَابِ الطَّاعَاتِ جَهَدَهُ 658 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ رِيحٍ أَوْ غَيْمٍ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ فَإِذَا مَطَرَتْ سُرَّ بِهِ وَذَهَبَ ذَلِكَ عَنْهُ فَسُئِلَ فقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَذَابًا سُلِّطَ عَلَى أُمَّتِي" 1. [3: 65]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في "صحيحه" "899" في الاستسقاء: باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر، والبيهقي في "السُّنن" 3/361 من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "3206" في بدء الخلق: باب ما جاء في قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ} ومسلم "899" "15"، والترمذي "3257" في التفسير: باب ومن سورة الأحقاف، وابن ماجة "3891" من طريق ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، به. وأخرجه أحمد 6/66، والبخاري "4829" في التفسير: باب {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ} ، ومسلم "899" "16"، وأبو داود "5098" في الأدب: باب ما يقول إذا هاجت الريح، من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي النضر، عن سليمان بن يسار، عن عائشة. وفي الباب عن أنس سيرد برقم "664".

ذكر الخبر الدال على أن على المرء الرجوع باللوم على نفسه فيما قصر في الطاعات وإن كان سعيه فيها كثيرا

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ الرُّجُوعَ بِاللَّوْمِ عَلَى نَفْسِهِ فِيمَا قَصَّرَ فِي الطَّاعَاتِ وَإِنْ كَانَ سَعْيُهُ فِيهَا كَثِيرًا 659 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عياض عن هشام بن حسان عن بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ أَنَّ اللَّهَ يُؤَاخِذُنِي وَعِيسَى بِذُنُوبِنَا لَعَذَّبَنَا وَلَا يَظْلِمُنَا شيئا قال وأشار بالسبابة والتي تليه ا" 1. [3: 66]

_ 1 إسناده صحيح، محمد بن المسيب: هو الحافظ البارع الجوال الزاهد القدوة أبو عبد الله محمد بن المسيب بن إسحاق بن عبد الله النيسابوري الإسفنجي المتوفى سنة 315 وترجم في تذكرة الحافظ 3/789، 890، وموسى بن عبد الرحمن روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو مكرر "657".

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك الاتكال على موجود الطاعات دون التسلق بالاضطرار إليه في الأحوال

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الِاتِّكَالِ عَلَى مَوْجُودِ الطَّاعَاتِ دُونَ التَّسَلُّقِ بِالِاضْطِرَارِ إِلَيْهِ فِي الْأَحْوَالِ 660 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُنْجِيهِ عمله ولكن سددوا وقاربوا" قالوا ولا أنتذكر الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الِاتِّكَالِ عَلَى مَوْجُودِ الطَّاعَاتِ دُونَ التَّسَلُّقِ بِالِاضْطِرَارِ إِلَيْهِ فِي الْأَحْوَالِ [660] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُنْجِيهِ عَمَلُهُ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا" قَالُوا وَلَا أَنْتَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "وَلَا أَنَا إِلَّا أن يتغمدني بمغفرة وفضل" 1. [3: 66]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مصنف" عبد الرزاق "20562"، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/319، والبغوي في "شرح السُّنة" "4193". وأورده المؤلف برقم "348" من طريق بسر بن سعيد، عن أبي هريرة، فانظر تخريجه هناك.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك استحقاره اليسير من الطاعات والقليل من الجنايات

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ اسْتِحْقَارِهِ الْيَسِيرَ مِنَ الطَّاعَاتِ وَالْقَلِيلَ مِنَ الْجِنَايَاتِ 661 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ والنار مثل ذلك" 2.

_ 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وأخرجه أحمد 1/442 عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/387 عن ابن نمير، و1/442، والبخاري "6488" في الرقاق: باب الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، والبغوي في "شرح السُّنة" "4174" من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/413 و442، والبخاري "6488" أيضاً، والبيهقي في "السُّنن" 3/368 من طريق سفيان الثوري، عن منصور، عن أبي وائل، به.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من النظر في العواقب في جميع أموره دون الاعتماد على يومه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ النَّظَرِ فِي الْعَوَاقِبِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ دُونَ الاعتماد على يومه 662 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حدثنا بن وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بن المسيبذكر الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ النَّظَرِ فِي الْعَوَاقِبِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ دُونَ الِاعْتِمَادِ على يومه [662] أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حدثنا بن وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كثيرا" 1. [3: 66]

_ 1 إسناده صحيح، يزيد بن موهب روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 2/453 عن حجاج بن محمد، والبخاري "6485" في الرقاق: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً" عن يحيى بن بكير، كلاهما عن الليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "113" و"358" من طريق الربيع بن مسلم، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، وورد تخريجه من طرقه برقم "113". وفي الباب عن أنس سيورده المؤلف برقم "5773" في باب المزاح والضحك. وعن عائشة عند أحمد 6/81 و164، والبخاري "6631" في الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي ذر عند أحمد 5/173، وابن ماجة "4190" في الزهد: باب الحزن والبكاء، والترمذي "2313" في الزهد: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ... " والبيهقي 7/52، والبغوي في "شرح السُّنة" "4172". وعن أبي الدرداء موقوفاً عند ابن أبي شيبة 13/312.

ذكر الإخبار عن وصف ما يجب على المسلم عندما جرى منه من مقارفة المأثم حين يزين الشيطان له ارتكاب مثلها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ عِنْدَمَا جَرَى مِنْهُ مِنْ مُقَارَفَةِ الْمَأْثَمِ حِينَ يُزَيِّنُ الشَّيْطَانُ لَهُ ارْتِكَابَ مِثْلِهَا 663 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ المعافى بن أبي حنظلة العابدذكر الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ عِنْدَمَا جَرَى مِنْهُ مِنْ مُقَارَفَةِ الْمَأْثَمِ حِينَ يُزَيِّنُ الشَّيْطَانُ لَهُ ارْتِكَابَ مِثْلِهَا [663] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى بْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ الْعَابِدُ

بِصَيْدَاءَ فِي آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ هِشَامَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ أَدَّى عَنِ الزُّهْرِيِّ سَبْعَةَ آلَافِ دِينَارٍ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِلزُّهْرِيِّ لَا تَعُودَنَّ تَدَّانُ فقَالَ الزُّهْرِيُّ كَيْفَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَدْ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ" 1. لَفْظُ الْخَبَرِ لِعُمَرَ بن سعيد سنان.

_ 1 إسناده صحيح، هشام بن خالد الأزرق: صدوق، روى له أبو داود وابن ماجه، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأخرجه أبو الشيخ في "الأمثال" "9"، وأبو نعيم في "الحلية" 6/127 من طريقين عن هشام بن خالد الأزرق، بهذا الإسناد، بلفظ "لا يلسع" وأخرجه أحمد 2/379، والبخاري "6133" في الأدب، ومسلم "2998" في الزهد والرقائق، كلاهما في باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأبو داود "4862" في الأدب: باب في الحذر من الناس، والبيهقي في "السُّنن" 10/129، وفي "الآداب" "582"، والبغوي في "شرح السُّنة" "3507" عن قتيبة بن سعيد، وابن ماجة "3982" في الفتن: باب العزلة عن محمد بن الحارث المصري، والدارمي 2/319 عن عبد الله بن صالح، ثلاثتهم عن الليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في "السُّنن" 6/320 من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وفي الباب عن ابن عمر الطيالسي "1813". وفسر الطيالسي الحديث بقوله: أي لا يعاقب على ذنبه في الدنيا فيعاقبه عليه في الآخرة. وقوله: "لا يلدغ" قال الخطابي: هذا يُروى على وجهين: أحدهما: بضم الغين، على مذهب الخبر، ومعناه أن المؤمن الممدوح هو الكيس الحازم الذي لا يؤتى من ناحية الغفلة، فيخدع مرة بعد أخرى وهو لا يفطن بذلك ولا يشعر به. وقيل: إنه أراد به الخداع في أمر الآخرة دون أمر الدنيا. والوجه الآخر؛ أن تكون الرواية بكسر الغين على مذهب النهي، يقول: لا يخدعن المؤمن، ولا يُؤْتَيَنَّ من ناحية الغفلة، فيقع في مكروه أو شر وهو لا يشعر، وليكن متيقظاً حذراً، وهذا قد يصلح أن يكون في أمر الدنيا والآخرة معاً. والله أعلم.

ذكر ما يعرف في وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم عند هبوب الرياح قبل المطر

ذِكْرُ مَا يُعْرَفُ فِي وَجْهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ هُبُوبِ الرِّيَاحِ قَبْلَ الْمَطَرِ 664 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ عرف ذلك في وجهه" 1. [5: 12]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب، فمن رجال مسلم. وأخرجه البخاري "1034" في الاستسقاء: باب إذا هبت الريح، والبيهقي في "السُّنن" 3/360 من طريق سعيد بن أبي مريم، عن محمد بن جعفر، عن حميد الطويل، بهذا الإسناد. وفي الباب عن عائشة تقدم برقم "658".

ذكر البيان بأن المرء إذا تهجد بالليل وخلا بالطاعات يجب أن تكون حالة الخوف عليه غالبة لئلا يعجب بها وإن كان فاضلا في نفسه تقيا في دينه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا تَهَجَّدَ بِاللَّيْلِ وَخَلَا بِالطَّاعَاتِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ حَالَةُ الْخَوْفِ عَلَيْهِ غَالِبَةً لِئَلَّا يُعْجَبَ بِهَا وَإِنْ كَانَ فَاضِلًا فِي نَفْسِهِ تَقِيًّا فِي دِينِهِ 665 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ الْعَدَوِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا تَهَجَّدَ بِاللَّيْلِ وَخَلَا بِالطَّاعَاتِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ حَالَةُ الْخَوْفِ عَلَيْهِ غَالِبَةً لِئَلَّا يُعْجَبَ بِهَا وَإِنْ كَانَ فَاضِلًا فِي نَفْسِهِ تَقِيًّا فِي دِينِهِ [665] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ الْعَدَوِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ

عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي وبصدره أزيز كأزيز المرجل1. [5: 47]

_ 1 إسناده صحيح، حوثرة بن أشرس: روى عنه أبو حاتم وأبو زرعة فيما ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/283، وقال ابن حجر في "تعجيل المنفعة" ص 109: روى عنه عبد الله بن أحمد، ومسلم بن الحجاج خارج "الصحيح" وأبو يعلى وغيرهم. وذكره المؤلف في "الثقات" 8/215، وقد تابعه غير واحد من الثقات كما يأتي، وباقي رجاله ثقات على شرط الصحيح. وأخرجه أحمد 4م25 عن عبد الرحمن بن مهدي، و4/26 عن عفان، و4/25، وأبو داود "904" في الصلاة: باب البكاء في الصلاة، والحاكم 1م264، والبيهقي في "السُّنن" 2/251 من طريق يزيد بن هارون، والنسائي 3/13 في السهو: باب البكاء في الصلاة، والترمذي في "الشمائل" "315"، والبيهقي في "السُّنن" 2/251، والبغوي في "شرح السُّنة" "729" من طريق ابن المبارك، وابن خزيمة في "صحيحه" "900" من طريق عبد الصمد، كلهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وسيورده المؤلف برقم "753" من طريق يزيد بن هارون، عن حماد، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن المرء إذا تواجد عند وعظ كان له ذلك

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا تَوَاجَدَ عِنْدَ وَعْظٍ كَانَ لَهُ ذَلِكَ 666 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ: "اتَّقُوا النَّارَ " ثُمَّ أَعْرَضَ وأشاح ثم قال "اتقوا النار" ثم أعرضذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا تَوَاجَدَ عِنْدَ وَعْظٍ كَانَ لَهُ ذَلِكَ [666] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ: "اتَّقُوا النَّارَ " ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثُمَّ قَالَ "اتَّقُوا النَّارَ" ثُمَّ أَعْرَضَ

وأشاح حتى رؤينا أَنَّهُ يَرَاهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ" 1. 667 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمِنْهَالِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُنْذِرُكُمُ النَّارَ أُنْذِرُكُمُ النَّارَ أُنْذِرُكُمُ النَّارَ" حَتَّى لَوْ كَانَ فِي مَقَامِي هَذَا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ سَمِعَهُ أَهْلُ السُّوقِ حَتَّى وَقَعَتْ خَمِيصَةٌ كَانَتْ على عاتقه على رجليه2.

_ 1 كتب في الأصل عقب الحديث مكان الرقم عبارة: "نُقل إلى الجامع"، وسيورده المؤلف مع عنوانه في باب صلاة الجمعة برقم "2804"، وأورد تخريجه هناك، فانظره. 2 إسناده حسن، وهو مكرر "644".

باب الفقر والزهد والقناعة

باب الفقر والزهد والقناعة مدخل ... 5- بَابُ الْفَقْرِ وَالزُّهْدِ وَالْقَنَاعَةِ 668 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ سَهْمٍ قَالَ نَزَلْتُ عَلَى أَبِي هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَطْعُونٌ فَأَتَاهُ مُعَاوِيَةُ يَعُودُهُ فَبَكَى أَبُو هَاشِمٍ فقَالَ مُعَاوِيَةُ مَا يُبْكِيكَ أَيْ خَالِ أَوَجَعٌ أَمْ عَلَى الدُّنْيَا فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُهَا فقَالَ عَلَى كُلٍّ لَا وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَبِعْتُهُ قَالَ "إِنَّكَ لَعَلَّكَ أَنْ تُدْرِكَ أَمْوَالًا تُقَسَّمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سبيل الله" فأدركت وجمعت 1. [1: 63]

_ 1 إسناده ضعيف، أبو هاشم: هو أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي، يكنى أبا سفيان العبشمي، أخو أبي حذيفة بن عتبة لأبيه، وأخو مصعب بن عمير العبدري لأمه، وخال معاوية بن أبي سفيان، اختلف اسمه، فقيل مهشم، وقيل: خالد، وبه جزم النسائي، وقيل اسمه كنيته، وقيل: هشيم، وقيل: هشام، وقيل شيبة، قال ابن السكن: أسلم يوم فتح مكة ونزل الشام إلى أن مات في خلافة عثمان، وقال الحاكم: زمن معاوية، وقال ابن مندة: روى عنه أبو هريرة، وسمرة بن سهم، وأبو وائل، وقال ابن مندة: الصحيح أن أبا وائل روى عن سمرة عنه، وفي "التهذيب" =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ لوحة 1653: روى حديثه أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي، عن سمرة بن سهم رجل من قومه، عنه، وقيل: عن أبي وائل، عن أبي هاشم ليس بينهما أحد. وسمرة بن سهم: قال ابن المديني: مجهول لا أعلم روى عنه غير أبي وائل، وقال الإمام الذهبي في "الميزان" 2/234: تابعي لا يعرف، فلا حجة فيمن ليس بمعروف العدالة ولا انتفت عنه الجهالة. وذكره المؤلف في "الثقات" 8/340. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه النسائي 8/218، 219 في الزينة: باب اتخاذ الخادم والمركب، عن محمد بن قدامة، وابن ماجة "4103" في الزهد: باب الزهد في الدنيا، عن محمد بن الصباح، كلاهما عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/443 عن أبي معاوية، و3/444، والترمذي "2327"في الزهد، من طريق سفيان، كلاهما عن الأعمش ومنصور، عن أبي وائل، عن أبي هاشم، ليس بينهما سمرة بن سهم. وهو ما أخرجه الحاكم 3/638 من طريق سفيان، عن منصور، بالإسناد المذكور، ولم يصححه لا هو ولا الذهبي، وذكره الحافظ في "الإصابة" 4/201 في ترجمة أبي هاشم، ونسبه للترمذي وغيره، وصحح إسناده. قال الترمذي: وقد روى زائدة وعبيدة بن حميد، عن منصور، عن أبي وائل عن سمرة بن سهم قال: دخل معاوية على أبي هاشم، فذكره نحوه.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا إذا أحب عبده حماه الدنيا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِذَا أَحَبَّ عَبْدَهُ حَمَاهُ الدُّنْيَا 669 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الزُّرَقِيُّ بِطَرَسُوسَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ عن محمود بن لبيدذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِذَا أَحَبَّ عَبْدَهُ حَمَاهُ الدُّنْيَا [669] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الزُّرَقِيُّ بِطَرَسُوسَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ

عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يحمي سقيمه الماء" 1. [3: 66]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه عبد الله بن أحمد في "الزهد" ص 17 عن أبي موسى محمد بن المثنى، والحاكم 4/207 من طريق عبد العزيز بن معاوية البصري، و4/309 من طريق علي بن الحسين الهلالي، ثلاثتهم عن محمد بن جهضم، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه الترمذي "2036" في الطب: باب ما جاء في الحمية، من طريق إسحاق بن محمد الفروي، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن غريب. وأخرجه أحمد في "الزهد" ص 17 من طريق سليمان بن بلال، والترمذي عقب "2036" من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمد بن لبيد، عن النبي مرسلاً. لم يذكر فيه قتادة بن النعمان.

ذكر الإخبار عن من صار من المفلحين في هذه الدنيا الزائلة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ مَنْ صَارَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا الزَّائِلَةِ 670 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِبَيْرُوتَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَمَةَ الْجُمَحِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العاص يحدث عنذكر الْإِخْبَارِ عَنْ مَنْ صَارَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا الزَّائِلَةِ [670] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِبَيْرُوتَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَمَةَ الْجُمَحِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُحَدِّثُ عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فصبر عليه" 1. [3: 66]

_ 1 حديث صحيح، عبد الرحمن بن سلمة الجمحي "وكان في الأصل: الحجري، وهو تحريف": ترجم له البخاري في "تاريخه" 5/290، وابن أبي حاتم 5/240، 241، فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، روى عنه سعيد بن عبد العزيز، وخالد بن محمد الثقفي، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه يعقوب الفسوي في "تاريخه" 2/523، وأبو نعيم في "الحلية" 6/129 من طريق يحيى بن صالح الدمياطي، عن سعيد بن عبد العزيز، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في "المسند" 2/168و 172، وفي "الزهد" ص 14، ومسلم "1054" في الزكاة: باب في الكفاف القناعة، والترمذي "2348" في الزهد: باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه، والبيهقي في "السُّنن" 4/196، والبغوي في "شرح السُّنة" "4043" من طريق شرحبيل بن شريك، وأحمد 2/173، وابن ماجة "4138" في الزهد: باب القناعة، من طريق عبيد الله بن أبي جعفر وأبي هانئ حميد بن هانئ الخولاني، ثلاثتهم عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو. وعندهم "وقنعه الله بما آتاه". وفي الباب عن فضالة بن عبيد سيرد برقم "705".

ذكر الإخبار عمن طيب الله جل وعلا عيشه في هذه الدنيا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّنْ طَيَّبَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَيْشَهُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا 671 - أَخْبَرَنَا مَكْحُولٌ بِبَيْرُوتَ وَابْنُ سَلْمٍ وَابْنُ قُتَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَانِئِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ عن أم الدرداءذكر الْإِخْبَارِ عَمَّنْ طَيَّبَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَيْشَهُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا [671] أَخْبَرَنَا مَكْحُولٌ بِبَيْرُوتَ وَابْنُ سَلْمٍ وَابْنُ قُتَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَانِئِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَصْبَحَ مُعَافًى فِي بَدَنِهِ آمِنًا فِي سِرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يومه فكأنما حيزت له الدنيا" 1. [3: 66]

_ 1 سنده ضعيف جداً، عبد الله بن هانئ بن عبد الرحمن ابن أخي إبراهيم بن أبي عبلة، ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/194، فقال: روى عن أبيه وعن حمزة، روى عنه محمد بن عبد الله بن محمد بن مخلد الهروي، عن أبيه، عن إبراهيم بن أبي عبلة أحاديث بواطيل، سمعت أبي يقول: قدمت الرملة، فذكر لي أن في بعض القرى هذا الشيخ، وسألت عنه، فقيل: هو شيخ يكذب، فلم أخرج إليه، ولم أسمع منه. وقال الإمام الذهبي في "الميزان" و"المغني": متهم بالكذب، ومع ذلك فقد ذكره المؤلف في "الثقات" 8/357. وأبوه هانئ بن عبد الرحمن ذكره المؤلف في "الثقات" 7/583، 584 وقال: ربما أغرب. وباقي رجال الإسناد ثقات. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 5/249 من طريق عبد الله بن هانئ، بهذا الإسناد. ونسبه الهيثمي في "المجمع" 10/289 إلى الطبراني، وقال: ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم. ويشهد له حديث عبيد الله بن محصن عند الترمذي "2346" في الزهد، وابن ماجة "4141" في الزهد، والخطيب في "تاريخه" 3/463 من طريق سلمة بن عبيد الله بن محصن، عن أبيه عبيد الله بن محصن. وسلمة مجهول. وحديث عمر فيما ذكره الهيثمي في "المجمع" 10/289، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه أبو بكر الداهري، وهو ضعيف. وحديث ابن عمر ذكره الهيثمي أيضاً 10/289، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه علي بن عابس، وهو ضعيف. قلت: ومع ضعفه يكتب حديثه ويعتبر به كما قال الدارقطني، وحديثه هذا من هذا القبيل، فإنه شاهد لحديث عبيد الله بن محصن، فيتقوى به، ويحسن. و"آمناً في سربه" أي: في نفسه، وقيل: في أهله.

ذكر الأمر بترك الأشياء من الفضول التي تذكر الدنيا وترغب الناس فيها

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَرْكِ الْأَشْيَاءِ مِنَ الْفُضُولِ الَّتِي تُذَكِّرُ الدُّنْيَا وَتُرَغِّبُ النَّاسَ فِيهَا 672 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَزْرَةَ هو بن سَعْدٍ الْأَعْوَرُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لَنَا قِرَامٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ فَعُلِّقَتْ عَلَى بَابِي فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فقَالَ: "انْزِعِيهِ فَإِنَّهُ يُذَكِّرُنِي الدُّنْيَا" 1. [1: 95]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، عزرة جاء في مسلم والنسائي والترمذي غير منسوب، ونسبه صاحب "التحفة" 11/405، فقال: هو ابن عبد الرحمن الخزاعي، وفي "التهذيب": عزرة بن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعي الكوفي الأعور، وفي "ثقات" المؤلف 7/299، 300: عزرة بن دينار الأعور يروي عن المكيين، روى عنه سليمان التيمي، وداود بن أبي هند، وقرة بن خالد، وقد قيل: إنه عزرة بن سعد الأعور. وأخرجه الترمذي "2468" في صفة القيامة، عن هناد، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2107" "88" في اللباس والزينة: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، من طريق إسماعيل بن علية، والنسائي 8/213 في الزينة: باب التصاوير، من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد. وفي رواية مسلم: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخله استقبله، فقال لي رسول الله: "حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا" وفي أخرى "إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين" قالت عائشة: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفاً، فلم يعب ذلك علي. ولغيره: أتسترين الجدار بستر فيه تصاوير؟! ولابن سعد 8/469: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سفر، فاشتريت له نمطاً فيه صورة، فسترت به على سهوة بيتي، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت كراهية الشر في وجهه، ثم جبذه، فقال: "أتسترون الجدار"، ولأحمد 6/247، وفيه: فطرحته، فقطعته مرفقتين، فقد رأيته متكئاً على إحداهما وفيها صورة.

ذكر الإخبار عما يستحب للمسلم من مجانبة الفضول من هذه الدنيا الفانية الزائلة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْفُضُولِ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ 673 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يزيد بن موهب قال حدثنا بن وَهْبٍ عَنْ أَبِي هَانِئٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ للضيف والرابع للشيطان" 1. [3: 52]

_ 1 إسناده صحيح، يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، ثقة، روى له أصحاب السُّنن، ومن فوقه من رجال الصحيح، أبو هانئ: هو حميد بن هانئ الخولاني، وأبو عبد الرحمن الحُبُلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري. وأخرجه أبو داود "4141" في اللباس: باب في الفرش، عن يزيد بن موهب، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2084" في اللباس: باب كراهية ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس، عن أبي الطاهر بن السرح، والنسائي 6/135 في النكاح: باب الفرش، عن يونس بن عبد الأعلى، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/293 و324 عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن حيوة بن شريح، عن أبي هانئ، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" "762"، ومن طريقه البغوي في "شرح السُّنة" "3127" عن حيوة، عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبلي، قال: قال رسول الله لجابر ... قال البغوي: هكذا رواه ابن المبارك مرسلاً.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك الفضول في قوته رجاء النجاة في العقبي مما يعاقب عليه أكلة السحت

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الْفُضُولِ فِي قُوَّتِهِ رَجَاءَ النَّجَاةِ فِي الْعُقْبَى مِمَّا يُعَاقِبُ عَلَيْهِ أَكَلَةُ السُّحْتِ 674 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: "ما من وعاء ملأ بن آدم وعاء شرا من بطن حسب بن آدَمَ أَكَلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الحاكم 4/121 من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/"645" من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" "603"، وأحمد 4/132، والترمذي "2380" في الزهد: باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل، والطبراني في "الكبير" 20/"644"، والبغوي في "شرح السُّنة" "4048"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "1340" و"1341" من طريق أبي سلمة الحمصي سليمان بن سليم وحبيب بن صالح، عن يحيى بن جابر، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجة "3349" في الأطعمة: باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع، عن هشام بن عبد الملك، عن محمد بن حرب، عن أمه، عن أمها، عن المقدام.

ذكر الإخبار بأن أصحاب الجد في هذه الدنيا يحبسون في القيامة عن دخول الجنة مدة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ أَصْحَابَ الْجَدِّ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا يُحْبَسُونَ فِي الْقِيَامَةِ عَنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ مُدَّةً 675 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ يَدْخُلُهَا الْمَسَاكِينُ وَإِذَا أَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ وَإِذَا أَصْحَابُ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَنَظَرْتُ إِلَى النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ من يدخلها النساء" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن مل. وأخرجه مسلم "2736" في الذكر والدعاء: باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء، عن محمد بن عبد الأعلى، عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "20611" ومن طريقه البغوي في "شرح السُّنة" "4064" عن معمر، وأحمد 5/205، والبخاري "5196" في النكاح، و" 6547" في الرقاق: باب صفة الجنة والنار، من طريق ابن علية، وأحمد في "المسند" 5/209 عن يحيى القطان، وفي "الزهد" ص 32 من طريق حماد بن سلمة، ومسلم "2736" أيضاً من طريق حماد ومعاذ العنبري وجرير ويزيد بن زريع، والطبراني في "الكبير" "421" من طريق أبي جعفر الرازي، والخطيب في "تاريخه" 5/149 من طريق أبي عبد الله الأنصاري، كلهم عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد. وفي الباب عن عمران بن الحصين وابن عباس عند البخاري "3241" و"5198" و"6449" و"6546"، والترمذي "2602" و"2603". ورواه مسلم "2737" عن ابن عباس.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ قَرَنَ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ سَعِيدَ بْنَ زيد وأنا أهابه. [3: 78]

ذكر تفضل الله جل وعلا على فقراء هذه الأمة الصابرين على ما أوتوا بإدخالهم الجنة قبل أغنيائهم بمدد معلومة

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى فُقَرَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الصَّابِرِينَ عَلَى مَا أُوتُوا بِإدْخَالِهِمُ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِمُدَدٍ مَعْلُومَةٍ 676 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الأغنياء بنصف يوم خمس مائة سنة" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة الليثي، روى له البخاري مقرونا، ومسلم متابعة، وهو صدوق، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 13/246 ومن طريقه ابن ماجة "4122" في الزهد: باب منزلة الفقراء، عن محمد بن بشر، وأحمد 2/296 و451 عن يزيد، و2/343 عن حماد بن سلمة، والترمذي "2353" في الزهد: باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم، وأبو نعيم في "الحلية" 7/91 و8/250 من طريق سفيان الثوري "2354" من طريق المحاربي، وأبو نعيم في "الحلية" 8/212 من طريق محمد بن السماك، كلهم عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/513، وأبو نعيم في "الحلية" 8/307 من طريق أبي صالح، وأحمد 2/519 من طريق شتير بن نهار، وأبو نعيم في "الحلية" 7/99، 100 من طريق أبي حازم، ثلاثتهم عن أبي هريرة. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو في الحديث التالي. وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد 3/63 و96، وأبي داود "3666"، والترمذي "2352"، وابن ماجة "4123"، والبغوي في "شرج السُّنة" 14/191، 192. وعن أنس عند الترمذي "2352". وعن جابر عند الترمذي "2355". وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة 13/244، وابن ماجة "4124".

ذكر تفضل الله جل وعلا على فقراء المهاجرين بإدخالهم الجنة قبل أغنيائهم بمدد معلومة

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ بِإدْخَالِهِمُ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِمُدَدٍ مَعْلُومَةٍ 677 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحَلْقَةُ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَسَطَ الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ نِصْفَ النَّهَارِ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِمْ فَجَلَسَ مَعَهُمْ فَلَمَّا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ إِلَيْهِمْ قُمْتُ إِلَيْهِ فَأَدْرَكْتُ مِنْ حَدِيثِهِ وَهُوَ يَقُولُ: "بَشِّرْ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَنَّهُمْ لَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بأربعين عاما" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الدارمي 2/339 عن عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد وانظر ما بعده.

ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور في هذا الخبر لم يرد به النبي صلى الله عليه وسلم نفيا عما وراءه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْخَبَرِ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَهُ 678 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنَا أَبُو هَانِئٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَبْعِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ خريفا" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الله بن يزيد هو أبو عبد الرحمن المقرئ، وحيوة: هو ابن شريح، وأبو هانئ: هو حميد بن هانئ. وانظر ما قبله.

ذكر الخبر الدال على أن المالك من حطام هذه الدنيا الفانية الشيء الكثير قد يجوز أن يقال له فقير كما أن من منع من حطامها يجوز أن يقال له غني

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَالِكَ مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الشَّيْءَ الْكَثِيرَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ فَقِيرٌ كَمَا أَنَّ مَنْ مُنِعَ مِنْ حُطَامِهَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ غَنِيٌّ 679 - أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّيلِيُّ بِأَنْطَاكِيَّةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ حدثنا بن وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ" 2.

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يونس بن عبد الأعلى، فمن رجال مسلم. وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" (1208) من طريق يحي بن بكير، عن مالك، بهذا الإسناد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الحميدي "1063"، وأحمد 2/243، ومسلم "1051" في الزكاة: باب ليس الغنى عن كثرة العرض، وابن ماجة "4137" في الزهد: باب القناعة، من طريق سفيان بن عيينة، والقضاعي في "مسند الشهاب" "1211" من طريق ابن أبي الزناد، كلاهما عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/389، 390، والبخاري "6446" في الرقاق: باب الغنى غنى النفس، والترمذي "2373" في الزهد: باب ما جاء أن الغنى عنى النفس، والقضاعي في "مسند الشهاب" "1207" من طريق أبي حصين، والقضاعي "1210" من طريق الأعمش، كلاهما عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد في "المسند" 2/443 و539 و540، وفي "الزهد" ص 25، وأبو نعيم في "الحلية" 4/99 من طريق جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/315، والبغوي في "شرح السُّنة" "4040" من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/261 و438 من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. والعَرَض بفتحتين: متاع الدنيا وحطامها. وغنى النفس: أن لا يكون لها استشراف إلى ما في أيدي الناس. وفي الباب عن أنس عند البزار "3617"، أورده الهيثمي في "المجمع" 10/237، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وأبو يعلى، ورجال الطبراني رجال الصحيح. ولم ينسبه للبزار.

ذكر وصف الغنى الذي وصفناه قبل

ذِكْرُ وَصْفِ الْغِنَى الَّذِي وَصَفْنَاهُ قَبْلُ 680 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ من عند مروان نصف النهار قالذكر وَصْفِ الْغِنَى الَّذِي وَصَفْنَاهُ قَبْلُ [680] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نِصْفَ النَّهَارِ قَالَ

قُلْتُ مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءٍ سَأَلَهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ فقَالَ سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ غَيْرَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ ثَلَاثٌ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الأمر ولزوم الجماع فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا نِيَّتَهُ فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة" 1.

_ 1 إسناده صحيح، أبو داود: سليمان بن داود الطيالسي. وأورده المؤلف برقم "67"، وتقدم تخريجه هناك، وأزيد هنا على ما سيق. وأخرجه الخطيب في "شرف أصحاب الحديث" برقم "24" من طريق يونس بن حبيب، عن أبي داود، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في "الزهد" ص 42، وابن أبي عاصم في "السُّنة" "94"، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 2/71 من طريق يحيى القطان، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/232 من طريق حجاج بن محمد، والطبراني في "المعجم الكبير" "4891" من طريق عمرو بن مرزوق، ثلاثتهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "4924" من طريق يحيى بن عباد، عن أبيه، عن زيد بن ثابت، مختصراً، و"4925" من طريق محمد بن وهب، عن أبيه، عن زيد بن ثابت، به. وفي الباب عن ابن مسعود، وجبير بن مطعم، وأبي الدرداء، وأنس، وقد تقدمت، وعن النعمان بن بشير عند الرامهرمزي "11"، والحاكم 1/88. وعن أبي سعيد الخدري عند الرامهرمزي "5"، وأبي نعيم في "الحلية" 5/105 وعن ابن عمر عند الخطيب في الكفاية ص 190. وعن معاذ عند أبي نعيم في "الحلية" 9/308. وعن بشير بن سعد عند الطبراني في الكبير "1225". وعن ابن عباس عند الرامهرمزي "9". وعن أبي هريرة عند الخطيب في تاريخه 4/337، وغيرهم انظر "المجمع" 1/138.

ذكر البيان بأن بعض الفقراء في بعض الأحوال قد يكونون أفضل من بعض الأغنياء في بعض الأحوال

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَعْضَ الْفُقَرَاءِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ قَدْ يَكُونُونَ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضِ الْأَغْنِيَاءِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ 681 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحَرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ: "انْظُرْ أَرْفَعَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَيْنَيْكَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا رَجُلٌ فِي حُلَّةٍ جَالِسٌ يُحَدِّثُ قَوْمًا فَقُلْتُ هَذَا قَالَ: "انْظُرْ أَوْضَعَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَيْنَيْكَ" قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا رُوَيْجِلٌ مِسْكِينٌ فِي ثَوْبٍ لَهُ خَلْقٍ قُلْتُ هَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَذَا خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ قَرَارِ الأرض مثل هذا" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد في "المسند" 5/157، وفي "الزهد" ص 36 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/115 من طريق الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذر. وأخرجه البزار "3630" من طريق الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي ذر. وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/265، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط" بأسانيد، ورجال أحمد وأحد إسنادي البزار والطبراني رجال الصحيح. وأورده أيضاً 10/258، وقال: رواه أحمد بأسانيد، ورجالها رجال الصحيح.

ذكر الإخبار عن وصف أصحاب الصفة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ 682 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّفَّةِ مَا عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ رِدَاءٌ إِلَّا إِزَارٌ أَوْ كِسَاءٌ مُتَوَشِّحًا به قد عقده خلفه" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو حازم هو سلمان الأشجعي. وأخرجه البخاري "442" في الصلاة: باب نوم الرجال في المسجد، والبيهقي في "السُّنن" 2/241، والبغوي في "شرح السُّنة" "4081" من طريق محمد بن فضيل، وأحمد في "الزهد" ص 13 عن وكيع، كلاهما عن الفضيل بن غزوان، بهذا الإسناد. والصفة موضع مظلل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الصفة من فقراء المهاجرين وهم كما وصفهم أبو هريرة-رضي الله عنه- وهو منهم في الصحيح "6452": "أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال، ولا أحد، إذا أتته صلى الله عليه وسلم، صدقة بعث بها إليهم، ولم يتناول منها شيئاً، وإذا أتته هدية، أرسل إليهم، وأصاب منها، وأشركهم فيها" وفي حديث =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ طلحة بن عمرو عند أحمد وابن حبان والحاكم: كان الرجل إذا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بالمدينة عريف نزل عليه، فإذا لم يكن له عريف نزل مع أصحاب الصفة، وفي مرسل يزيد بن عبد الله بن قسيط عند ابن سعد: كان أهل الصفة ناساً فقراء لا منازل لهم، فكانوا ينامون في المسجد لا مأوى لهم غيره ... وكانوا في غضون ذلك ما بين طالب للقرآن والسُّنة كأبي هريرة -رضي الله عنه- فإنه قصر نفسه على ذلك، وكان معهم من يقضي نهاره بذكر الله وعبادته وتلاوة القرآن، فإذا غزا رسول الله غزوا، وإذا أقام أقاموا معه حتى فتح الله على رسوله، وعلى المؤمنين، فغادروا الصفة، وصاروا إلى ما صار إليه غيرهم ممن كان ذا أهل ومال وطلب للمعاش واتخاذ المسكن. وعلق الحافظ ابن حجر في "الفتح" على قول أبي هريرة "رأيت سبعين من أهل الصفة" فقال: وهذا يشعر بأنهم كانوا أكثر من سبعين، وهؤلاء هم الذين رآهم أبو هريرة غير السبعين الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، في عزوة بئر معونة، وكانوا من أهل الصفة أيضاً، لكنهم استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة، وقد اعتنى بجمع أصحاب الصفة ابن الأعرابي والسلمي والحاكم وأبو نعيم، وعند كل منهم ما ليس عند الآخر، وفي بعض ما ذكروه اعتراض ومناقشة.

ذكر ما كان طعام القوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأغلب في أحوالهم عند ابتداء ظهور الإسلام بهم

ذِكْرُ مَا كَانَ طَعَامُ الْقَوْمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الْأَغْلَبِ فِي أَحْوَالِهِمْ عِنْدَ ابْتِدَاءِ ظُهُورِ الْإِسْلَامِ بِهِمْ 683 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ1 بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا كان طعامنا على عهد

_ 1 وقع في الأصل: "أبو الفضل"، وهو سهو من الناسخ.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا الأسودان التمر والماء"1. [5: 47]

_ 1 داود بن فراهيج، مختلف فيه، لكنه متابع، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 2/298 و405 و458، والبزار "3677" من أربع طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وسيعيده برقم "5776". وأخرجه الترمذي "3357" في التفسير: باب ومن سورة التكاثر من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: لما نزلت هذه الآية {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} قال الناس: يا رسول الله، عن أي النعيم نسأل؟ وإنما هما الأسودان، والعدو حاضر، وسيوفنا على عواتقنا. قال: "إن ذلك سيكون". وأخرجه أحمد 2م354، 355 من طريق الحسن البصري، عن أبي هريرة. والحسن لم يسمع أبا هريرة. وأخرجه مالك 3/116 في جامع ما جاء الطعام والشراب عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن حميد بن مالك بن خثيم قال: كنت جالساً فنزلوا عنده. قال حميد: فقال أبو هريرة: أذهب إلى أمي، فقل: إنَّ أبنك يقرئك السلام، ويقول: أطعمينا شيئاً. قال: فوضَعَتْ له ثلاثة أقراص في صفحة، وشيئاً من زيت وملح، ثم وضعتها على رأسي، وحملتها إليهم، فلما وضعتها بين أيديهم كبَّر أبو هريرة، وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين الماء والتمر. وفي الباب عن عائشة سيرد برقم "729". وعن قرة عند أحمد في "المسند" 4/19، وفي "الزهد" ص 10، والبزار "3680"، وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/321، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط" و "الكبير"، ورجال أحمد رجال الصحيح غير بسطام بن مسلم، وهو ثقة. والأسودان: التمر والماء، أما التمر فأسود، وهو الغالب على تمر المدينة، فأضيف الماء إليه، ونُعت بِنَعْتِهِ إتباعاً، والعرب تفعل ذلك في الشيئين يصطحبان، فيسميان معاً باسم الأشهر منهما، كالقمرين والعمرين.

ذكر العلة التي من أجلها كان في أصحابه ما وصفناه

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ فِي أَصْحَابِهِ مَا وَصَفْنَاهُ 684 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَمِّي حدثنا أبي عن بن إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّا كُنَّا نَشْبَعُ مِنَ التَّمْرِ فَقَدْ كَذَبَكُمْ فَلَمَّا افْتَتَحَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْظَةَ أصبنا شيئا من التمر والودك"1. [5: 47]

_ 1 إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، وعبد الله بن سعد بن إبراهيم، هو ابن سعد بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وعمه هو يعقوب بن إبراهيم. وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص277 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، خَبِّريني عن عيشكم عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قالت: تسألونا عن عيشنا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من هذه الحبة السمراء ثلاثة أيام ليس بينهن جوع، ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا التمر، حتى فتح الله علينا قريظة والنضير. وانظر حديث عائشة أيضاً الآتي برقم "729".

ذكر كتبة الله جل وعلا الحسنة للمسلم الفقير الصابر على ما أوتي من فقره بما منع من حطام هذه الزائلة

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْحَسَنَةَ لِلْمُسْلِمِ الْفَقِيرِ الصَّابِرِ عَلَى مَا أُوتِيَ مِنْ فَقْرِهِ بِمَا مُنِعَ مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الزَّائِلَةِ 685 - أَخْبَرَنَا بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بنذكر كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْحَسَنَةَ لِلْمُسْلِمِ الْفَقِيرِ الصَّابِرِ عَلَى مَا أُوتِيَ مِنْ فَقْرِهِ بِمَا منع من حطام هذه الزائلة [685] أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بن

وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ أَتَرَى كَثْرَةَ الْمَالِ هُوَ الْغِنَى" قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "فَتَرَى قِلَّةَ الْمَالِ هُوَ الْفَقْرُ" قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى الْقَلْبِ وَالْفَقْرُ فَقْرُ الْقَلْبِ" ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فقَالَ: "هَلْ تَعْرِفُ فُلَانًا" قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "فَكَيْفَ تَرَاهُ وَتَرَاهُ؟ " قُلْتُ إِذَا سَأَلَ أُعْطِيَ وَإِذَا حَضَرَ أُدْخِلَ ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ فقَالَ: "هَلْ تَعْرِفُ فُلَانًا" قُلْتُ لَا وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَمَا زَالَ يُحَلِّيهِ وَيَنْعَتُهُ حَتَّى عَرَفْتُهُ فَقُلْتُ قَدْ عَرَفْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "فَكَيْفَ تَرَاهُ أَوْ تَرَاهُ" قُلْتُ رَجُلٌ مِسْكِينٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ فقَالَ: " هُوَ خَيْرٌ مِنْ طِلَاعِ الْأَرْضِ مِنَ الْآخَرِ" قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا يُعْطَى مِنْ بَعْضِ مَا يُعْطَى الْآخَرُ فقَالَ: "إِذَا أُعْطِيَ خَيْرًا فَهُوَ أَهْلُهُ وَإِنْ صُرِفَ عَنْهُ فقد أعطي حسنة" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد مضى بأخصر مما هنا برقم "681" من طريق آخر عن أبي ذر. وطلاع الأرض: ملؤها. ورواه بأخصر مما هنا النسائي في الكبرى في الرقائق كما في "التحفة" 9/157 من طريق عبد الرحمن بن محمد بن سلام، عن حجاج بن محمد، عن اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ بهذا الإسناد.

ذكر بعض العلة التي من أجلها فضل بعض الفقراء على بعض الأغنياء

ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا فُضِّلَ بَعْضُ الْفُقَرَاءِ عَلَى بَعْضِ الْأَغْنِيَاءِ 686 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ خُلَيْدٍ الْعَصَرِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا وَبِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ اللَّهُمَّ مَنْ أَنْفَقَ فَأَعْقِبْهُ خَلَفًا وَمَنْ أَمْسَكَ فَأَعْقِبْهُ تلفا" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، خليد العصري: هو خليد بن عبد الله. وأخرجه الطيالسي "979"، والحاكم 2/444، 445، وأبو نعيم في "الحلية" 2/233 من طريق هشام الدستوائي، وأحمد في "المسند" 5/97، وفي "الزهد" ص 26 من طريق همام، والقضاعي في "مسند الشهاب" "810" من طريق سلام بن مسكين، ثلاثتهم عن قتادة، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/122، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وسيعيده المؤلف برقم "3330". وفي الباب عن أبي هريرة سيورده المؤلف برقم "3334". وعن أبي سعيد الخدري عند البزار "3424"، أورده الهيثمي في "المجمع" 10/336، وقال: رواه البزار، وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي، وهو ضعيف جداً.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا جعل الدنيا سجنا لمن أطاعه ومخرفا لمن عصاه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا جَعَلَ الدُّنْيَا سِجْنًا لِمَنْ أَطَاعَهُ وَمَخْرَفًا لِمَنْ عَصَاهُ 687 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قالذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا جَعَلَ الدُّنْيَا سِجْنًا لِمَنْ أَطَاعَهُ وَمَخْرَفًا لِمَنْ عَصَاهُ [687] أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الدُّنْيَا سجن المؤمن وجنة الكافر" 1. [3: 66]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في "صحيحه" "2956" في الزهد الرقائق، والترمذي "2324" في الزهد: باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كلاهما عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البغوي في "شرح السُّنة" "4105" من طريق هشام بن عمار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في "المسند" 2/323 و485، وفي "الزهد" ص 37 من طريق زهير، وفي "المسند" 2/389 من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم القاص، وابن ماجة "4113" في الزهد: باب مثل الدنيا، من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، وأبو نعيم في "الحلية" 6/350 من طريق مالك، والبغوي في "شرح السُّنة" "4104" من طريق روح بن القاسم، خمستهم عن العلاء، بهذا الإسناد. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند أحمد "6855"، وأبي نعيم في "الحلية" 8/177 و185، والبغوي في "شرح السُّنة" "4106"، والحاكم في "المستدرك" 4/315. أورده الهيثمي في "المجمع" 10/288، 289 وقال: رواه أحمد والطبراني باختصار، ورجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الله بن جنادة، وهو ثقة. وعن ابن عمر عند البزاز "3654"، وأبي نعيم في "أخبار أصبهان" 2/340، والخطيب في "تاريخ بغداد" 6/401، والقضاعي في "مسند الشهاب" "145"، وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/289، وقال: رواه البزار بسندين أحدهما ضعيف، والآخر فيه جماعة لم أعرفهم. وعن سلمان الفارسي عند الطبراني في "الكبير" "6183"، والحاكم 3/603. أورده الهيثمي في "المجمع" 10/289، وقال: رواه الطبراني وفيه سعيد بن محمد الوراق، وهو متروك. وكذلك رواه البزار. وصححه الحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله: الوراق تركه الدارقطني وغيره.

ذكر البيان بأن الدنيا إنما جعلت سجنا للمسلمين ليستوفوا بترك ما يشتهون في الدنيا من الجنان في العقبي

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدُّنْيَا إِنَّمَا جُعِلَتْ سِجْنًا لِلْمُسْلِمِينَ لِيَسْتَوْفُوا بِتَرْكِ مَا يَشْتَهُونَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْجِنَانِ فِي الْعُقْبَى 688 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وجنة الكافر" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.

ذكر الإخبار بأن أسباب هذه الفانية الزائلة يجري عليها التغير والانتقال في الحال بعد الحال

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ أَسْبَابَ هَذِهِ الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ يَجْرِي عَلَيْهَا التَّغَيُّرُ وَالِانْتِقَالُ فِي الْحَالِ بَعْدَ الْحَالِ 689 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَزِيرُ بْنُ صُبَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قوله: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} قَالَ: "مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَغْفِرَ ذَنْبًا وَيُفَرِّجَ كربا ويرفع قوما ويضع آخرين" 2. [3: 66]

_ 2 وزير بن صبيح، روى عنه غير واحد، وقال دحيم: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره المؤلف في الثقات، وقال: ربما أخطأ، وقال أبو نعيم الأصبهاني: كان يعد من الأبدال، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه ابن ماجة "202" في المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية، وابن أبي عاصم رقم "301"، وابن عساكر في تاريخ دمشق 2/2 و15/126/1، من طريق هشام بن عمار بهذا الإسناد. وقال البوصيري =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ في "مصباح الزجاجة" ورقة 14: هذا إسناد حسن لتقاصر الوزير عن درجة الحفظ والإتقان ... ثم نقل ما تقدم، وقال: روى البخاري هذا الحديث 8/620 تعليقاً في تفسير سورة الرحمن ... قال الحافظ ابن حجر: وصله المصنف في التاريخ، وابن حبان في الصحيح، وابن ماجة، وابن أبي عاصم، والطبراني عن أبي الدرداء مرفوعاً، وأخرجه البيهقي في "الشعب" من طريق أم الدرداء، عن أبي الدرداء موقوفاً، ونسبه البوصيري إلى أبي يعلى حديثاً ابن أبان الكوفي، حدثنا إسحاق بن سليمان، عن معاوية بن يحيى، عن يونس بن ميسرة، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدرداء موقوفاً ... وللمرفوع شاهد آخر، عن ابن عمر، أخرجه البزار "2268" وفي سنده محمد بن عبد الرحمن البيلماني، قال في "التقريب" ضعيف واتهمه ابن عدي والمؤلف، وآخر عن عبد الله بن منيب، أخرجه البزار "2266"، وابن جرير في تفسيره 27/79، وفي سنده عمرو بن بكر السكسكي وهو متروك. وأخرجه ابن عساكر 17/286/2 من طريق الوليد بن شجاع، وهشام بن عمار، قالا حدثنا الوزير بن صبيح، وأخرجه البزار برقم "2267" من طريق عبد الله بن أحمد، عن صفوان بن صالح، عن الوزير بن صبيح به.

ذكر الإخبار بأن ما بقي من هذه الدنيا هو المحن والبلايا في أكثر الأوقات

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَا بَقِيَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا هُوَ الْمِحَنُ وَالْبَلَايَا فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ 690 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِبَيْرُوتَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا بن جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ رَبٍّ يَقُولُ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ" 1. [3: 66]

_ 1 إسناده قوي، وابن جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي الشامي الداراني، روى له الستة، وأبو عبد رب مختلف في اسمه، وهو دمشقي زاهد، ذكره المؤلف في "الثقات"، وروى عن غير واحد، وروى عنه جمع. وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" "596"، ومن طريقه أحمد 4/94، والطبراني 9/86، والقضاعي في "مسند الشهاب" "1175"، والرامهرمزي في "الأمثال" "59"، وأخرجه ابن ماجة "4035" في الفتن: باب شدة الزمان، وابن أبي عاصم في "الزهد" "146" من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن ابن جابر، بهذا الإسناد. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 4/190: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وسيعيده المؤلف برقم "2899" من طريق بشر بن بكر، عن ابن جابر، به. وتقدمت تتمة الحديث وهي قوله: "وإنما مثل أحدكم مثل الوعاء ... " برقم "339" من طريق الوليد بن مسلم، وبرقم "392" من طريق صدقة بن جابر، كلاهما عن ابن جابر، بهذا الإسناد، فانظرهما.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من قلة الاغترار بمن أوتي هذه الدنيا الفانية الزائلة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قِلَّةِ الِاغْتِرَارِ بِمَنْ أُوتِيَ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةَ الزَّائِلَةَ 691 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قال حدثنا بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَمَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ "سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ أَيْقِظُوا صَوَاحِبَ الْحُجَرِ فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ يوم القيامة" 1. [3: 6]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عمر بن أبي عمر العدني، واسمه مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، فمن رجال مسلم، وغير هند فمن رواة البخاري، وهي هند بنت الحارث الفراسية، ويقال: القرشية. وأخرجه أحمد 6/297، والبخاري "115" في العلم، و"1126" في التهجد، و"5844" في اللباس، و "6218" في الأدب، و"7069" في الفتن، والترمذي "2196" في الفتن من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. ورواه مالك في "الموطأ" 2/913 باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الزُهْرِيِّ، مرسلاً.

ذكر الزجر عن اغترار المرء بما أوتي في هذه الدنيا من النساء والنعم

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اغْتِرَارِ الْمَرْءِ بِمَا أُوتِيَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مِنَ النِّسَاءِ وَالنِّعَمِ 692 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ1 اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ2 قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَإِذَا أَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ وَأَصْحَابُ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَنَظَرْتُ إِلَى النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ" 3. قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ قَرَنَ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ المعتمر معتمر بن سليمان. [2: 55]

_ 1 وقع في "الأصل": عبد الله، والصواب ما أثبتُه. 2 تحرفت في الأصل إلى التميمي. 3 هو مكرر "675".

ذكر ما يستحب للمرء أن تعزف نفسه عما يؤدي إلى اللذات من هذه الفانية الغرارة وإن أبيح له ارتكابها حذر الوقوع في المحذور منها

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ تَعْزُفَ نَفْسُهُ عَمَّا يُؤَدِّي إِلَى اللَّذَّاتِ مِنْ هَذِهِ الْفَانِيَةِ الْغَرَّارَةِ وَإِنْ أُبِيحَ لَهُ ارْتِكَابُهَا حَذَرَ الْوُقُوعِ فِي الْمَحْذُورِ مِنْهَا 693 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ قال سمع بن عمر صوت زمارة راعي قَالَ فَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَعَدَلَ عَنِ الطَّرِيقِ وَجَعَلَ يَقُولُ يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ فَأَقُولُ نَعَمْ فَلَمَّا قُلْتُ لَا رَاجَعَ الطَّرِيقَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعله"1. [5: 47]

_ 1 رجاله ثقات رجال الصحيح، غير سليمان بن موسى - وهو الأشدق- فقد روى له مسلم في المقدمة والأربعة، قال النسائي: ليس بالقوي، وقال البخاري: عنده مناكير، وفي "التقريب": صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل. وأخرجه أحمد 2/8 و38، وأبو داود"4924 " في الأدب: باب كراهية الغناء والزمر، عن أحمد بن عبيد الله الغدائي، كلاهما عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "4925" عن محمود بن خالد بن يزيد السلمي، عن أبيه، عن مطعم بن المقدام، عن نافع، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "4926" عن أحمد بن إبراهيم، عن عبد الله بن جعفر الرقي، عن أبي المليح، عن ميمون، عن نافع، به، وهذا إسناد صحيح، أبو المليح: هو الحسن بن عمرو الفزاري الرقي، وميمون هو ابن مهران.

ذكر الإخبار عما يجب على المؤمن من حفظ نفسه عما لا يقربه إلى بارئه جل وعلا دون نواله شيئا من حطام الدنيا الفانية

ذكر الإخبار عما يجب على المؤمن من حِفْظِ نَفْسِهِ عَمَّا لَا يُقَرِّبُهُ إِلَى بَارِئِهِ جَلَّ وَعَلَا دُونَ نَوَالِهِ شَيْئًا مِنْ حُطَامِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ 694 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَانِيُّ1 قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَا إِنَّ الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ أَهْلَكَا مَنْ كَانَ قبلكم وهما مهلكاكم" 2. [3: 66]

_ 1 الرياني بتخفيف الياء: نسبة إلى ريان وهي إحدى قرى نسا، ومحمد هذا مترجم في "الاستدراك" لابن نقطة ورقة 203، وقال: توفي سنة 313. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/245، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وإسناده حسن وله شاهد من حديث ابن مسعود عند الطبراني في "الكبير" "10069"، والبزار "3613"، وفي سنده يحيى بن المنذر، وهو ضعيف.

ذكر ما يستحب للمرء أن يذود نفسه من هذه الغرارة الزائلة ببذل ما يملك منها لغيره

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَذُودَ نَفْسَهُ مِنْ هَذِهِ الْغَرَّارَةِ الزَّائِلَةِ بِبَذْلِ مَا يَمْلِكُ مِنْهَا لِغَيْرِهِ 695 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خالد حدثنا همام عن قتاد عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بَعَثَتْ بِقِنَاعٍ فِيهِ رُطَبٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَقْبِضُ الْقَبْضَةَ فَيَبْعَثُ بها إلى بعضذكر مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَذُودَ نَفْسَهُ مِنْ هَذِهِ الْغَرَّارَةِ الزَّائِلَةِ بِبَذْلِ مَا يَمْلِكُ مِنْهَا لِغَيْرِهِ [695] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خالد حدثنا همام عن قتاد عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بَعَثَتْ بِقِنَاعٍ فِيهِ رُطَبٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَقْبِضُ الْقَبْضَةَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى بَعْضِ

أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يَقْبِضُ الْقَبْضَةَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا وَإِنَّهُ لَيَشْتَهِيهِ فَعَلَ ذلك غير مرة وإنه ليشتهيه1. [5: 47]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه 3/125 و269 من طريقين عن همام، بهذا الإسناد. والقناع: الطبق الذي يؤكل عليه. "النهاية".

ذكر ما يستحب للمرء رعاية عياله بذبهم عن الأشياء التي يخاف عليهم متعقبها

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ رِعَايَةُ عِيَالِهِ بِذَبِّهِمْ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يُخَافُ عَلَيْهِمْ مُتَعَقَّبُهَا 696 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى الْأَدَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قُعَيْسٍ عن نافع عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ فِي غَزَاةٍ كَانَ آخِرُ عَهْدِهِ بِفَاطِمَةَ وَإِذَا قَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ كَانَ أَوَّلُ عَهْدِهِ بِفَاطِمَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ خَرَجَ لِغَزْوِ تَبُوكَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَامَتْ فَاطِمَةُ فَبَسَطَتْ فِي بَيْتِهَا بِسَاطًا وَعَلَّقَتْ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا وَصَبَغَتْ مِقْنَعَتَهَا بِزَعْفَرَانٍ فَلَمَّا قَدِمَ أَبُوهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَى مَا أَحْدَثَتْ رَجَعَ فَجَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَتْ إِلَى بِلَالٍ فَقَالَتْ يَا بِلَالُ اذْهَبْ إِلَى أَبِي فَسَلْهُ مَا يَرُدُّهُ عَنْ بَابِي فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي رَأَيْتُهَا أَحْدَثَتْ ثَمَّ شَيْئًا" فَأَخْبَرَهَا فَهَتَكَتِ السِّتْرَ وَرَفَعَتِ الْبِسَاطَ وَأَلْقَتْ مَا عَلَيْهَا وَلَبِسَتْ أطمارهاذكر مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ رِعَايَةُ عِيَالِهِ بِذَبِّهِمْ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يُخَافُ عَلَيْهِمْ مُتَعَقَّبُهَا [696] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى الْأَدَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قُعَيْسٍ عَنْ نافع عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ فِي غَزَاةٍ كَانَ آخِرُ عَهْدِهِ بِفَاطِمَةَ وَإِذَا قَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ كَانَ أَوَّلُ عَهْدِهِ بِفَاطِمَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ خَرَجَ لِغَزْوِ تَبُوكَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَامَتْ فَاطِمَةُ فَبَسَطَتْ فِي بَيْتِهَا بِسَاطًا وَعَلَّقَتْ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا وَصَبَغَتْ مِقْنَعَتَهَا بِزَعْفَرَانٍ فَلَمَّا قَدِمَ أَبُوهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَى مَا أَحْدَثَتْ رَجَعَ فَجَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَتْ إِلَى بِلَالٍ فَقَالَتْ يَا بِلَالُ اذْهَبْ إِلَى أَبِي فَسَلْهُ مَا يَرُدُّهُ عَنْ بَابِي فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي رَأَيْتُهَا أَحْدَثَتْ ثَمَّ شَيْئًا" فَأَخْبَرَهَا فَهَتَكَتِ السِّتْرَ وَرَفَعَتِ الْبِسَاطَ وَأَلْقَتْ مَا عَلَيْهَا وَلَبِسَتْ أطمارها

فَأَتَاهُ بِلَالٌ فَأَخْبَرَهُ فَأَتَاهُ فَاعْتَنَقَهَا وَقَالَ: "هَكَذَا كوني فداك أبي وأمي" 1. [5: 8]

_ 1 إسناده ضعيف، إبراهيم بن قعيس هو إبراهيم بن إسماعيل قعيس، ويقال له: إبراهيم قعيس، مولى بني هاشم، ضعفه أبو حاتم، وذكره البخاري فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في "الثقات" 6/21، 22، وقال: كنيته أبو إسماعيل، يروي عن نافع وأبي وائل، روى عنه العلاء بن المسيب وسليمان التيمي. وأخرجه أحمد 2/21، وأبو داود "4149" و"4150" في اللباس: باب في اتخاذ الستور، من طريقين عن فضيل بن غزوان، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة، فوجد على بابها ستراً، فلم يدخل عليها، قال: وقلما كان يدخل إلا بدأ بها، قال: فجاء علي فرآها مهتمة، فقال: مالك؟ فقالت: جاء إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يدخل علي، فأتاه علي، فقال: يا رسول الله، إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها، قال: "وما أنا والدنيا، وما أنا والرقم؟! " قال: فذهب إلى فاطمة، فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: فقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تأمرني به؟ فقال: "قل لها ترسل به إلى بني فلان". لفظ أحمد، وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

ذكر الإخبار عن الوصف الذي يجب أن يكون المرء في هذه الدنيا الفانية الزائلة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْوَصْفِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ 698 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الأعمش عن مجاهد عن بن عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي أَوْ قَالَ بِمَنْكِبَيَّ فقَالَ: "كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سبيل" قال فكان بن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظرذكر الْإِخْبَارِ عَنِ الْوَصْفِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ [698] أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عن مجاهد عن بن عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي أَوْ قَالَ بِمَنْكِبَيَّ فقَالَ: "كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سبيل" قال فكان بن عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ

الْمَسَاءَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الصَّبَّاحَ وَخُذْ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك1.

_ 1 محمد عبد الرحمن الطُّفَاوي من شيوخ الإمام أحمد، وثقه ابن المديني، وقال أبو حاتم: صدوق إلا أنه يهم أحياناً، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وأورد له ابن عدي عدة أحاديث، وقال: إنه لا بأس به، وله في البخاري ثلاثة أحاديث ليس فيها شيء مما استنكره ابن عدي، هذا أحدها، وذكر الحافظ في "المقدمة" ص 441 أن له متابعاً عند الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" من طريق مالك بن سعير، عن الأعمش. وباقي رجاله ثقات. وأخرجه البخاري "6416" في الرقاق: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "كن في الدنيا كأنك غريب ... " والبيهقي في "السُّنن" 3/369، من طريق علي بن عبد الله المديني، حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي، عن سليمان الأعمش، قال: حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر ... قال الحافظ: أنكر العقيلي هذه اللفظة وهي "حدثني مجاهد" وقال: إنما رواه الأعمش بصيغة: "عن مجاهد"، كذلك رواه أصحاب الأعمش عنه، وكذا أصحاب الطفاوي عنه، وتفرد ابن المديني بالتصريح، قال: ولم يسمعه الأعمش من مجاهد، وإنما سمعه من ليث بن أبي سليم عنه، فدلسه، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" من طريق الحسن بن قزعة ... عن الأعمش، عن مجاهد بالعنعنة، وأخرجه ابن حبان في "روضة العقلاء" ص148، 149 من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، عن الطفاوي بالعنعنة أيضاً، وقال: قد مكثت مدة أظن أن الأعمش دلسه عن مجاهد، وإنما سمعه من ليث حتى رأيت على بن المديني رواه عن الطفاوي فصرح بالتحديث يشير إلى رواية البخاري المتقدمة، وأخرجه الطبراني في "الكبير" "13470" من طريقين عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، حدثنا الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر ... وأخرجه أحمد 2/24، والترمذي "2333" من طريق سفيان الثوري، وأحمد 3/41 عن أبي معاوية، والترمذي "2333" أيضاً، وابن ماجة "4114" من طريق حماد بن زيد، ثلاثتهم عن ليث، عن مجاهد، به. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 3/1093 من طريق حماد بن شعيب، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، به. قال الحافظ: وليث، وأبو يحيى ضعيفان، والعمدة على طريق الأعمش، وللحديث طريق أخرى يتقوى بها عند أحمد 2/132، والنسائي في الرقائق: من الكبرى كما في "تحفة الأشراف" 5/481، وأبي نعيم 6/115 من طريق الأوزاعي، أخبرني عبدة بن أبي لبابة، عن عبد الله بن عمر مرفوعاً بلفظ: "اعبد الله كأنك تراه، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل" وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وابن أبي لبابة رأى ابن عمر ولقيه في الشام كما في "التهذيب" و"المراسيل" شص 136.

وَقَالَ إِسْحَاقُ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ مَا سَأَلَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ. [3: 66]

ذكر الإخبار عن أحساب أهل هذه الدنيا الفانية الزائلة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ أَحْسَابِ أَهْلِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ 699 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "أحساب أهل الدنيا المال" 1. [3: 66]

_ 1 سويد بن نصر بن سويد المروزي ثقة روى له الترمذي والنسائي، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم، إلا أن علي بن الحسين بن واقد صدوق يهم، وأبوه الحسين ثقة له أوهام، فالسند حسن. وأخرجه أحمد 5/361 عن علي بن الحسين بن شقيق، والنسائي 6/64 في النكاح: باب الحسب من طريق أبي تميلة يحيى بن واضح، كلاهما عن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 2/163، ووافقه الذهبي. وسيرد بعده من طريق زيد بن الحباب، عن الحسين بن واقد، به، فانظره.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم أحساب أهل الدنيا المال أراد به الذين يذهبون إليه عندهم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَابُ أَهْلِ الدُّنْيَا الْمَالُ أَرَادَ بِهِ الَّذِينَ يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ عِنْدَهُمْ 700 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ لهذا المال" 1. [3: 66]

_ 1 إسناده على شرط مسلم، إلا أن الحسين بن واقد ثقة له أوهام، فالسند حسن، وأخرجه أحمد 5/353، والخطيب في "تاريخ بغداد" 1/318، والحاكم في "المستدرك" 2/163 من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وتقدم قبله من طريق عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ الحسين بن واقد، به، فانظره. وأوردت أحاديث الباب في التعليق على الحديث المتقدم برقم "483" من حديث أبي هريرة "كرم المرء دينه، ومروءته عقله، وحسبه خلقه" فانظره.

ذكر الإخبار عما يؤول متعقب أموال أهل الدنيا التي هي أحسابهم إليه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَؤُولُ مُتَعَقِّبُ أَمْوَالِ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّتِي هِيَ أَحْسَابُهُمْ إِلَيْهِ 701 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشارذكر الْإِخْبَارِ عَمَّا يَؤُولُ مُتَعَقِّبُ أَمْوَالِ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّتِي هِيَ أَحْسَابُهُمْ إِلَيْهِ [701] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَهُوَ غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْرَأُ: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} [التكاثر:1] قَالَ: "يَقُولُ بن آدَمَ مَا لِي مَا لِي وَإِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِكَ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تصدقت فأمضيت" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير صحابيه أبي مطرف عبد الله بن الشخير، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "2958" في الزهد والرقائق، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في "المسند" 4/24، وفي "الزهد" ص 17، ومسلم "2958" عن ابن المثنى، كلاهما عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه ابنُ المبارك في "الزهد" "497"، وأحمد "4/24، والترمذي "2342" في الزهد، و"3354" في التفسير: باب ومن سورة التكاثر، والنسائي 6/238 في الوصايا: باب الكراهية في تأخير الوصية، والبيهقي في "السُّنن" 4/61، وأبو نعيم في "الحلية" 6/281، والبغوي في "شرح السُّنة" "4055"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "1217" عن طرق عن شعبة، به. وأخرجه الطيالسي "1148"، وأحمد 4/24، ومسلم "2958"، وأبو نعيم في الحلية 6/281، والخطيب في "تاريخ بغداد" 1/359 من طريق هشام الدستوائي، وأحمد 4/26، ومسلم "2958" من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأحمد في "المسند" 4/26، وفي "الزهد" ص 40، ومسلم "2958" من طريق همام، وأبو نعيم في "الحلية" 6/281 من طريق أبان بن يزيد، كلهم عن قتادة، به. وصححه الحاكم 2/533، 534 و4/322، 323. وسيعيده المؤلف برقم "3327" في باب صدقة التطوع من طريق الدستوائي، عن قتادة. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 6/386، وزاد نسبته لسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، والطبراني، وابن مردويه. وفي الباب عن أبي هريرة سيورده المؤلف برقم "3328".

ذكر البيان بأن الله جعل متعقب طعام بن آدم في الدنيا مثلا لها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ مُتَعَقَّبَ طَعَامِ بن آدَمَ فِي الدُّنْيَا مَثَلًا لَهَا 702 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بِسْطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُتَيٍّ1 عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إن مطعم بن آدَمَ ضُرِبَ لِلدُّنْيَا مَثَلًا بِمَا خَرَجَ مِنِ بن آدَمَ وَإِنْ قَزَّحَهُ وَمَلَّحَهُ فَانْظُرْ مَا يَصِيرُ إليه" 2. [3: 66]

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى "يحيى" والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 3/لوحة 300. 2 حديث صحيح، أبو حذيفة: اسمه موسى بن مسعود النهدي وهو مع كونه من شيوخ البخاري في صحيحه سيئ الحفظ، لكن تابعه إسماعيل بن علية وغيره عند ابن أبي الدنيا في الجوع 4/2/9 وباقي رجاله ثقات، وأخرجه الطبراني "531"، والبيهقي في الزهد الكبير "414"، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند 5/136 وأبو نعيم في "الحلية" 1/254، من طريق أبي حذيفة بهذا الإسناد. وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" برقم "493" و"494" و" 495" من طرق عن يونس بن عبيد، به. وله شاهد عن الضحاك بن سفيان الكلابي عند أحمد 3/452 وفي سنده علي بن زيد وهو ضعيف. وآخر من حديث سلمان عند ابن المبارك في "الزهد" "491" والطبراني "6119" وابن أبي الدنيا في الجوع من طريق سفيان، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن سلمان -وهذا إسناد صحيح، فالحديث يصح به، وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/288، وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

ذكر البيان بأن ما ارتفع من هذه الأشياء لا بد له أن يتضع لأنها قذرة خلقت للفناء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا ارْتَفَعَ مِنْ هَذِهِ الأشياء لا بد لَهُ أَنْ يَتَّضِعَ لِأَنَّهَا قَذِرَةٌ خُلِقَتْ لِلْفَنَاءِ 703 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَضْبَاءُ لَا تُسْبَقُ كُلَّمَا سَابَقُوهَا سَبَقَتْ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ فسبقها فَسَبَقَهَا فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَى ذَلِكَ فِي وُجُوهِهِمْ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْقَذِرَةِ إِلَّا وَضَعَهَا الله" 1. [3: 66]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي خالد الأحمر- وهو سليمان بن حيان الأزدي- فقد روى له البخاري ثلاثة أحاديث كلها مما توبع عليه، واحتج به مسلم. وأخرجه البخاري "6501" في الرقائق: باب التواضع، عن محمد بن سلام، عن مروان بن معاوية الفزاري وأبي خالد الأحمر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/103 من طريق ابن أبي عدي، والبخاري "2871" في الجهاد: باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي إسحاق =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الفزاري، و"2872" و"6501" أيضاً، وأبو داود "4803" في الأدب: باب في كراهية الرفعة في الأمور، من طريق زهير بن معاوية، والنسائي 6/227 في الخيل: باب السبق من طريق خالد، و6/228 باب الجنب، من طريق شعبة، والبيهقي في "السُّنن" 10/16، 17 من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، و10/25 من طريق عبد الله بن بكر السهمي، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 153 ومن طريقه البغوي في "شرح السُّنة" "2652" من طريق معاذ بن معاذ العنبري، وأبو الشيخ أيضاً ص 153 من طريق سهل بن يوسف، كلهم عن حميد الطويل، بهذا الإسناد. وعندهم "الدنيا" بدل "القذرة". وأخرجه أحمد 3/253، وأبو داود "4802"، والبغوي في "شرح السُّنة" "2651" من طريق حماد، والقضاعي في "مسند الشهاب" "1009" من طريق سفيان بن حسين، كلاهما عن ثابت، عن أنس. وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه البزار "3694" عن أحمد بن الربيع، عن معن بن عيسى، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء، لا تسبق، فجاء أعرابي ... إلخ. قال البزار: لا نعلم رفعه إلا مالك، ولا عنه إلا معن. قال معن: كان مالك لا يسنده، فخرج علينا يوماً نشيطاً، فحدثنا به عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/254، 255، وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير شيخ البزار أحمد بن الربيع، فإني لم أعرفه. والقَعُود من الإبل: ما أمكن أن يُركب، وأدناه أن يكون له سنتان، ثم هو قعود إلى أن يثني، فيدخل في السنة السادسة، ثم هو جمل. "النهاية".

ذكر البيان بأن المرء يجب عليه أن يقنع نفسه عن فضول هذه الدنيا الفانية الزائلة بتذكرها عاقبة الخير وأهله

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُقْنِعَ نَفْسَهُ عَنْ فُضُولِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ بِتَذَكُّرِهَا عَاقِبَةَ الْخَيْرِ وَأَهْلِهِ 704 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي الْمَاضِي بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيهذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُقْنِعَ نَفْسَهُ عَنْ فُضُولِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ بِتَذَكُّرِهَا عَاقِبَةَ الْخَيْرِ وَأَهْلِهِ [704] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سفيان حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي الْمَاضِي بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيرٌ مُشَبَّكٌ بِالْبَرْدِيِّ عَلَيْهِ كِسَاءٌ أَسْوَدُ قَدْ حَشَوْنَاهُ بِالْبَرْدِيِّ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَلَيْهِ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُمَا اسْتَوَى جَالِسًا فَنَظَرَا فَإِذَا أَثَرُ السَّرِيرِ فِي جَنْبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَبَكَيَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُؤْذِيكَ خُشُونَةُ مَا نَرَى مِنْ سَرِيرِكَ وَفِرَاشِكَ وَهَذَا كِسْرَى وَقَيْصَرُ عَلَى فُرُشِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ فقَالَ: "لَا تَقُولَا هَذَا فَإِنَّ فِرَاشَ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِي النَّارِ وَإِنَّ فِرَاشِي وَسَرِيرِي هذا عاقبته إلى الجنة" 1. [5: 47]

_ 1 الماضي بن محمد: هو ابن مسعود الغافقي، ثم التيمي، أبو مسعود المصري، كاتب المصاحف، ذكره المؤلف في الثقات، وقال مسلمة: كان ثقة، وقال أبو حاتم: لا أعرفه، وقال ابن يونس: توفي سنة ثلاث وثمانين ومئة، فيما قيل، وكان يضعف، وقال ابن عدي: منكر الحديث، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه، وفي "التقريب": ضعيف. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. والبردي: نبات مائي يتخذون من أعواده بيوتاً، ويشيدون منها الزوارق، يفتلون من أليافه الحبال، وينسحبون منها النعال، ويستخرجون منه بعد ذلك ورقاً. وله شاهد من حديث أنس عند أحمد 3/139، 140. وآخر بنحوه من حديث ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، في حديث إيلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الطويل ... وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من أزواجه أن لا يدخل عليهن شهراً، أو اعتزل عنهن في غرفة، فدخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو مضطجع على حصير، فجلس، فأدني صلى الله عليه وسلم =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = إزاره وليس عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جنبه، صلى الله عليه وسلم، فنظر عمر ببصره في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجد فيها سوى قبضة من الشعير نحو الصاع، ومثلها قرظاً "وهو ورق السلم يدبغ به" في ناحية الغرفة، وإهاب معلق، فابتدرت عيناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ " فقال: يا نبي الله ما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا". انظر الحديث بطوله ورواياته في "المسند" 1/33- 34، والبخاري "2468" في المظالم، و"5191" في النكاح، ومسلم "1479" في الطلاق، والترمذي "3315"، والنسائي 4/137- 138 في الصوم، و "جامع الأصول" 2/400-410 الطبعة الدمشقية.

ذكر استحباب الاقتناع للمرء بما أوتي من الدنيا مع الإسلام والسنة

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِنَاعِ لِلْمَرْءِ بِمَا أُوتِيَ مِنَ الدُّنْيَا مَعَ الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ 705 - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْعَابِدُ الطَّاحِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ الْجَهْضَمِيُّ قال أخبرنا المقرىء قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هَانِئٍ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْجَنْبِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ عيشه كفافا وقنعه الله به" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح، المقرئ: هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد، وأبو هانئ: هو حميد بن هانئ الخولاني، وأبو علي الجنبي: هو عمرو بن مالك. وأخرجه أحمد 6/19، والترمذي "2349" في الزهد: باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه، والطبراني في "الكبير" 18/"786"، والحاكم في "المستدرك" 1/34، 35 من طريق المقرئ بهذا الإسناد. قال الترمذي: حسن صحيح. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي مع أن أبا علي الجنبي لم يخرج له مسلم، وهو من رجال أصحاب السُّنن، وهو ثقة. وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" "553" ومن طريقه القضاعي في "مسند الشهاب" "616" عن حيوة بن شريح، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/787، والقضاعي "617" من طريق عبد الله بن وهب، عن أبي هانئ الخولاني، بهذا الإسناد. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص تقدم برقم "670".

ذكر الأمر بالتخلي عن الدنيا والاقتناع منها بما يقيم أود المسافر في رحلته

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّخَلِّي عَنِ الدُّنْيَا وَالِاقْتِنَاعِ مِنْهَا بِمَا يُقِيمُ أَوَدَ الْمُسَافِرِ فِي رِحْلَتِهِ 706 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن موهب الرملي حدثنا بن وَهْبٍ عَنْ أَبِي هَانِئٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ سَلْمَانَ الْخَيْرَ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ عَرَفُوا مِنْهُ بَعْضَ الْجَزَعِ قَالُوا مَا يُجْزِعُكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ كَانَتْ لَكَ سَابِقَةٌ فِي الْخَيْرِ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَغَازِيَ حَسَنَةً وَفُتُوحًا عِظَامًا قَالَ يُجْزِعُنِي أَنَّ حَبِيبَنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَارَقَنَا عَهِدَ إِلَيْنَا قَالَ: "لِيَكْفِ الْيَوْمَ مِنْكُمْ كَزَادِ الرَّاكِبِ" فَهَذَا الَّذِي أَجْزَعَنِي فَجُمِعَ مَالُ سَلْمَانَ فَكَانَ قِيمَتُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دينارا"1.

_ 1 إسناده صحيح، عامر بن عبد الله ترجمه المؤلف في "الثقات" 5/187، فقال: عامر بن عبد الله بن قيس التميمي العنبري، كنيته أبو عبد الله، من عباد أهل البصرة وزهادهم، رأى جماعة مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، روى =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ عَامِرٌ هَذَا هُوَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ قَيْسٍ وَسَلْمَانُ الْخَيْرُ هُوَ سَلْمَانُ الفارسي1. [1: 63]

_ = عنه الحسن وابن سيرين، وأهل البصرة. وهو مترجم في "السيرة" 4/15، 19. وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "182" من طريق أحمد بن صالح، وأبو نعيم في "الحلية" 1/197 من طريق حرملة بن يحيى، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد. قال أبو نعيم: كذا قال عامر بن عبد الله: "ديناراً" واتفق الباقون على "بضعة عشر درهماً". قلت: رواية الطبراني: خمسة عشر درهماً. وأخرجه ابن ماجة "4104" في الزهد: باب الزهد في الدنيا، والطبراني في "الكبير" "6069"، وأبو نعيم في "الحلية" 1/197 من طريق عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس قال: دخلت على سلمان، فرأيت بيته رثاً، فقلت له: لم تبكي؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى أن يكون زادك في الدنيا كزاد الراكب. وإسناده على شرط مسلم، وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/254، وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير الحسن بن يحيى بن الجعد، وهو ثقة. وأخرجه عبد الرزاق "20632"، وأحمد 5/438، وأبو نعيم في "الحلية" 1/196 من طريق الحسن البصري، عن سلمان. وأخرجه الطبراني "6160"، وأبو نعيم في "الحلية" 1/196 و2/237، والقضاعي في "مسند الشهاب" "728"، من طريق مورق العجلي، وأبو نعيم 1/196، والقضاعي "718" من طريق سعيد بن المسيب، كلاهما أن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود دخلا على سلمان ... وأخرجه أحمد في "الزهد" ص 190، وأبو نعيم في "الحلية" 1/195 من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن أشياخه، أن سعد بن أبي وقاص دخل على سلمان يعوده، فبكى سلمان..وصححه الحاكم 4/317. 1 انظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" 1/505-508.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من قلة التلهف عند فوته البغية في غدوه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قِلَّةِ التَّلَهُّفِ عِنْدَ فَوْتِهِ الْبُغْيَةَ فِي غَدْوِهِ 707 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ فَنَزَلَتْ عليه {وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً} فَأَخَذْتُهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ رَطْبٌ بِهَا فَمَا أَدْرِي بِأَيِّهَا خَتَمَ {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوِنٍَ} [المرسلات: 50] أَوْ {إِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ} [المرسلات: 48] فَسَبَقَتْنَا حَيَّةٌ فَدَخَلَتْ فِي جُحْرٍ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وقيتم شرها كما وقيت شركم" 1. [3: 66]

_ 1 إسناده حسن، عاصم: هو ابن أبي النجود حسن الحديث، وسفيان: هو ابن عيينة، وزر: هو ابن حبيش. وأخرجه أحمد 1/377، وعبد الرزاق "8389" ومن طريقه الطبراني في "الكبير" "10154"، كلاهما عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/453 عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن عاصم، به. وأخرجه الطبراني "10153" من طريق الأعمش، عن أبي رزين، عن زر، به. وأخرجه أحمد 1/462 من طريق الأعمش، عن أبي رزين، عن ابن مسعود. وسيرد بعده من طريق الأسود، عن ابن مسعود. فانظره. قوله: "وإنَّ فاه رطب بها" أي: لم يجف ريقه بها.

708 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ {وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً} فَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقْتُلُوهَا" فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَقَدْ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا" 1. [4: 5]

_ 1 إسناده صحيح، وهو في "صحيح" البخاري "1830" في جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب، و "4934" في التفسير: باب {هَذَا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ} . وأخرجه مسلم "2234" في السلام: باب قتل الحيات وغيرها، عن عمر بن حفص بن غياث، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2235" عن أبي كريب، والنسائي 5/208 في الحج: باب قتل الحية في الحرم، من طريق يحيى بن آدم، والطبراني في "الكبير" "10149" من طريق سهل بن عثمان، ثلاثتهم عن حفص بن غياث، بهذا الإسناد. ومن طريق أبي كريب عن حفص، به، أخرجه الحاكم 1/453 بلفظ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ محرماً أن يقتل حية في الحرم بمنى. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه هكذا، ووافقه الذهبي. وأخرجه البخاري "4931" في التفسير: باب سورة المرسلات، ومسلم "2234" من طريق أبي معاوية، والطبراني "10148" من طريق زيد بن أبي أنيسة، ثلاثتهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري "4931" أيضاً، عن أبي معاوية عن الأعمش، به. وخالف جريراً وأبا معاوية وحفصاً وزيداً: إسرائيل في الإسناد التالي. فأخرجه أحمد 1/422، والبخاري "3317" في بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب ... ، و4931" من طريق يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله. ومن طريقه أيضاً عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله. فإسرائيل يقول: عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة. وحفص بن غياث وأبو معاوية وجرير يقولون: عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، كما تقدم. قال البخاري "4931": وتابعه أسود بن عامر، عن إسرائيل، يعني تابع يحيى بن آدم عن إسرائيل في الطريق السابق، ووصله عن أسود أحمد 1/428. وأخرجه أحمد 1/458 من طريق إبراهيم بن سعد، والطبراني في "الكبير" "10155" من طريق عبد الأعلى، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، به. وعن ابن إسحاق، بهذا الإسناد علقه البخاري =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ "4931". وأخرجه الطبراني "10156" من طريق جابر، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، به. وأخرجه الطبراني "10150" من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله. وأخرجه البخاري "4930" من طريق إسرائيل، والطبراني في "الكبير" "10159" من طريق ورقاء، و"10160" من طريق شيبان، ثلاثتهم عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله. وأخرجه الطبراني "10158" من طريق يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله. وعن يحيى بن حماد بهذا الإسناد علقه البخاري "4931". وأخرجه الطبراني "10151" من طريق حفص بن غياث، و"10152" من طريق المسعودي، كلاهما عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود. وأخرجه أحمد 1/385، والنسائي 5/209 في الحج: باب قتل الحيات، والطبراني "10157"، وأبو نعيم في "الحلية" 4/207 من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن مجاهد، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود.

ذكر الإخبار بأن الإمعان في الدنيا يضر في العقبي كما أن الإمعان في طلب الآخرة يضر في فضول الدنيا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْإِمْعَانَ فِي الدُّنْيَا يَضُرُّ فِي الْعُقْبَى كَمَا أَنَّ الْإِمْعَانَ فِي طَلَبِ الْآخِرَةِ يَضُرُّ فِي فُضُولِ الدُّنْيَا 709 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يفنى" 1. [3: 66]

_ 1 إسناده ضعيف لانقطاعه، المطلب وهو ابن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي-لم يدرك أبا موسى الأشعري-. قال أبو حاتم في روايته عن عائشة: مرسلة، ولم يدركها، وقال في روايته عن جابر: يشبه أنه أدركه، وقال في روايته عن غيره من الصحابة: مرسلة. وأخرجه البغوي في "شرح السُّنة" "438"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "418" من طريق محمد بن خلاد الإسكندري، عن يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/412، والحاكم في "المستدرك" 4/308، والبيهقي في "السُّنن" 3/370 من طريق الداوردي، والبغوي في "شرح السُّنة" "4038"، والحاكم 4/319 من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، فردَّه الذهبي بقوله: فيه انقطاع. وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/249، وزاد نسبته إلى البزار والطبراني، وقال: رجالهم ثقات، وكون رجاله ثقات لا يعني صحة الحديث، فإنه لا بد من شرط آخر، وهو اتصال السند، وهو هنا مفقود.

ذكر الزجر عن اتخاذ الضياع إذ اتخاذها يرغب في الدنيا إلا من عصم الله جل وعلا

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الضَّيَاعِ إِذِ اتِّخَاذُهَا يُرَغِّبُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا 710 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَخْرَمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا" 1.

_ 1 المغيرة بن سعد بن الأخرم لم يوثقه غير المؤلف والعجلي، وأبوه سعد بن الأخرم مختلف في صحبته، وقد ذكره البخاري وأبو حاتم في التابعين، ثم هو لا يعرف، ولم يرو عنه غير ابنه المغيرة، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي، وصححه الحاكم 4/322، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطيالسي "379"، وأحمد في "المسند" 1/377 و426، وفي "الزهد" ص 37، والترمذي "2328" في الزهد، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" الورقة "150"، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/116، والبغوي في "شرح السُّنة" "4035"، ويحيى بن آدم في "الجرح والتعديل" "1254"، والخطيب في "تاريخ بعداد" 1/18 من طريق شمر بن عطية، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/439، وابن الجعد "1466"، من طريق شعبة، عن أبي التياح، عن ابن الأخرم رجل من طيئ، عن ابن مسعود، وأحمد 1/439 أيضاً، والطيالسي "380" من طريق شعبة، عن أبي حمزة، عن رجل من طيئ، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبقر في الأهل والمال. وقد أفاض الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" ص 478، 479 في تحقيق إسناده، ونقله عنه بحروفه أحمد شاكر في تحقيق "مسند أحمد" "4181" وعلَّق عليه، فراجعه، فهو نفيس. وأخرجه علي بن الجعد في "مسنده" "1355" من طريق أبي حمزة، سمعت رجلاً من طيئ، يحدث عن أبيه، عن عبد الله مرفوعاً. قال شعبة: قلت لأبي التياح: ما التبقر؟ قال: الكثرة. وفي الباب عن ابن عمر عند المحاملي في "الأمالي" 69/2، وفي سنده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف لسوء حفظه.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَبِالْمَدِينَةِ وَمَا بِالْمَدِينَةِ وَبِرَاذَانَ وما براذان1. [2: 23]

_ 1 راذان: قرية بنواحي المدينة، قاله ياقوت، وقال الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" ص 479 معنى الحديث: أن ابن مسعود حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التوسع، وعن اتخاذ الضيع، ثم لما فرغ الحديث استدل على نفسه، وأشار إلى أنه اتخذ ضيعتين، إحداهما بالمدينة، والأخرى براذان، واتخذ أهلين: أهلاً بالكوفة، وأهلاً براذان، وراذان برداء مهملة وذال معجمة خفيفة: مكان خارج الكوفة، وقال الطيبي كما في شرح المشكاة 5/ 29: المعنى: لا تتوغلوا في اتخاذ الضيعة، فتلهوا بها عن ذكر الله. والضيعة: العقار والأرض المغلة.

ذكر الأمر بالنظر إلى من هو دون المرء في أسباب الدنيا

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالنَّظَرِ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَ الْمَرْءِ فِي أَسْبَابِ الدُّنْيَا 711 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ بن عجلان عن الأعرجذكر الْأَمْرِ بِالنَّظَرِ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَ الْمَرْءِ فِي أَسْبَابِ الدُّنْيَا [711] أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الليث بن سعد عن بن عَجْلَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْخَلْقِ أَوِ الرِّزْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ مِمَّنْ فضل هو عليه" 1. [1: 78]

_ 1 إسناده حسن من أجل ابن عجلان، فقد روى له مسلم متابعة، وهو صدوق، وباقي رجاله على شرط الشيخين. وسيورده المؤلف برقم "714" من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، به، ويخرج هناك. وسيورده أيضاً بعده "712" من طريق همام بن منبه، و" 713" من طريق أبي صالح، كلاهما عن أبي هريرة. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند أبي نعيم في "أخبار أصبهان" 1/257.

ذكر الأمر للمرء أن ينظر إلى من هو دونه في المال والخلق دون من فوقه فيهما

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ دُونَ مَنْ فَوْقَهُ فِيهِمَا 712 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ هو عليه" 2. [1: 78]

_ 2 حديث صحيح، ابن أبي السرح: صدوق له أوهام، وقد توبع، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. وهو في "مصنف" عبد الرزاق "714"، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/314، ومسلم "2963" في الزهد، والبغوي في "شرح السُّنة" "4099".

ذكر الزجر عن أن ينظر المرء إلى من فوقه في أسباب الدنيا

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَنْظُرَ الْمَرْءُ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ فِي أَسْبَابِ الدُّنْيَا 713 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ وَانْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَرُدُّوا نِعْمَةَ الله" 1. [2: 43]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري. وأخرجه أحمد في "المسند" 2/254 و482، وفي "الزهد" ص 25، ومسلم "2963" "9" في الزهد، والترمذي "2513" في صفة القيامة، وابن ماجة "4142" في الزهد: باب القناعة، والبغوي في "شرح السُّنة" "4101" من طرق عن معاوية ووكيع، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وعندهم: "لا تزدروا" بدل "لا تردوا" وهو من الازدراء: وهو الاحتقار والانتقاص والعيب. وانظر ما بعده.

ذكر وصف الفوق الذي في خبر أبي صالح الذي ذكرناه

ذِكْرُ وَصْفِ الْفَوْقِ الَّذِي فِي خَبَرِ أَبِي صَالِحٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 714 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرٍ الْبَزَّارُ قَالَ حدثنا بن أبي عمرو الْعَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: "إذا رأىذكر وَصْفِ الْفَوْقِ الَّذِي فِي خَبَرِ أَبِي صَالِحٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ [714] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرٍ الْبَزَّارُ قَالَ حدثنا بن أبي عمرو الْعَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا رَأَى

أَحَدُكُمْ مَنْ فَوْقَهُ فِي الْمَالِ وَالْحَسَبِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي الْمَالِ وَالْحَسَبِ" 1. [2: 43]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير ابن أبي عمر -وهو محمد بن يحيى العدني- فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 2/243، والبغوي في "شرح السُّنة" "4100" من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "6490" في الرقاق: باب لينظر إلى من هو أسفل منه، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2963" "8" في الزهد والرقائق، عن يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن أبي الزناد، به. وانظر "711" و"712" و"713". قال الحافظ في "الفتح" 11/323: وقد وقع في نسخة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه، قال: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكراً صابراً، من نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه، ومن نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به"، وأما من نظر في دنياه إلى من هو فوقه، فأسف على ما فاته فإنه لا يكتب شاكراً ولا صابراً.

ذكر ما يستحب للمرء أن يكون خروجه من هذه الدنيا الفانية الزائلة وهو صفر اليدين مما يحاسب عليه مما في عنقه

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهُ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ وَهُوَ صِفْرُ الْيَدَيْنِ مِمَّا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ مِمَّا فِي عُنُقِهِ 715 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ بن عَجْلَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ اشْتَدَّ وَجَعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعندهذكر مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهُ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ وَهُوَ صِفْرُ الْيَدَيْنِ مِمَّا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ مِمَّا فِي عُنُقِهِ [715] أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ بن عَجْلَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ اشْتَدَّ وَجَعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعنده

سَبْعَةُ دَنَانِيرَ أَوْ تِسْعَةٌ فقَالَ: "يَا عَائِشَةُ مَا فَعَلَتْ تِلْكَ الذَّهَبُ" فَقُلْتُ هِيَ عِنْدِي قَالَ: "تَصَدَّقِي بِهَا" قَالَتْ فَشُغِلْتُ بِهِ ثُمَّ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ مَا فَعَلَتْ تِلْكَ الذَّهَبُ" فَقُلْتُ هِيَ عِنْدِي فقَالَ: "ائْتِنِي بِهَا" قَالَتْ فَجِئْتُ بِهَا فَوَضَعَهَا فِي كَفِّهِ ثُمَّ قَالَ: "مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ أَنْ لَوْ لَقِيَ اللَّهَ وَهَذِهِ عِنْدَهُ مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ أَنْ لَوْ لقي الله وهذه عنده" 1. [5: 48]

_ 1 إسناده حسن، ابن عجلان صدوق، روى له مسلم متابعة، وباقي رجاله على شرط الصحيح. وأخرجه أحمد 6/49 و182 من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/239، 240، وقال: رواه أحمد بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ذمه نفسه عن شهواتها واحتماله المكاره في مرضاة الباري جل وعلا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ ذَمِّهِ نَفْسَهُ عَنْ شَهَوَاتِهَا وَاحْتِمَالِهِ الْمَكَارِهَ فِي مَرْضَاةِ الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا 716 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وحفت النار بالشهوات"2. [3: 10]

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/153 عن حسن بن موسى، و3/254 عن غسان بن الربيع، و3/284، والبغوي في "شرح السُّنة" "4114" من طريق عفان، ومسلم "2822" في الجنة وصفة نعيمها، عن القعنبي، والترمذي "2559" في صفة الجنة: باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره، من طريق عمرو بن عاصم، والدارمي 2/339 من طريق سليمان بن حرب، كلهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وسيورده برقم "718" من طريق أبي نصر التمار، عن حماد، به. وفي الباب عن أبي هريرة سيورده برقم "719".

ذكر الإخبار بأن الشديد الذي غلب نفسه عند الشهوات والوساوس لا من غلب الناس بلسانه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الشَّدِيدَ الَّذِي غَلَبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الشَّهَوَاتِ وَالْوَسَاوِسِ لَا مَنْ غَلَبَ النَّاسَ بِلِسَانِهِ 717 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس الشديد من غلب إنما الشديد من غلب نفسه" 1. [3: 66]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. هَنَّاد من جاله، ومن فوقه على شرطهما. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم. وأخرجه الطيالسي "2525"، والبغوي في "شرح السُّنة" "3582" من طريق مسدد، كلاهما عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك 3/98، 99 باب جاء في الغضب، ومن طريقه أحمد 2/236، والبخاري "6114" في الأدب: باب الحذر من الغضب، ومسلم "2609" في البر: باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، والبغوي في "شرح السُّنة" "3581"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "1212"، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. وأخرجه عبد الرزاق "20287" ومن طريقه أحمد 2/268، ومسلم "2609" "108"، والبيهقي في "السُّنن" 10/235 عن معمر، ومسلم "2609" "108" من طريق شعيب والزبيدي، ثلاثتهم عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الاحتراز من النار مجانبة الشهوات في الدنيا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ الِاحْتِرَازِ مِنَ النَّارِ مُجَانَبَةَ الشَّهَوَاتِ فِي الدُّنْيَا 718 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بالشهوات" 1. [3: 79]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو نصر التمار: هو عبد الملك بن عبد العزيز القشيري. وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" "568" من طريق عبد الله بن محمد البغوي، عن أبي نصر التمار، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "716" من طريق هدبة بن خالد القيسي، عن حماد، به. فانظره.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 719 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَرْوَزِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره" 2.

_ 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان. والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه مسلم "2823" في الجنة وصفة نعيمها وأهلها، عن زهير بن حرب، عن شبابة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/260 عن علي بن حفص، عن ورقاء، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "6487"في الرقاق: باب حجبت النار بالشهوات، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، عن أبي الزناد، به. وفيه "حجبت" بدل "حفت". وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" "567" من طريق مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/380 عن قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن يحيى بن النضر، عن أبي هريرة. وأخرجه أبو داود "4744" في السُّنة: باب في خلق الجنة والنار، والترمذي "2560" في صفة الجنة: باب ما جاء حُفّت الجنة بالمكاره وحفت النارُ بالشهوات، والنسائي 7/3 في الأيمان والنذور: باب الحلف بعزة الله تعالى، والبغوي في "شرح السُّنة" "4115" من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به مطولاً. وفي الباب عن أنس تقدم برقم "716" و"718".

باب الورع والتوكل

6- بَابُ الْوَرَعِ وَالتَّوَكُّلِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالَ التَّوَرُّعِ فِي أَسْبَابِهِ دُونَ التَّعَلُّقِ بِالتَّأَوِيلِ وَإِنْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ 720 - أَخْبَرَنَا بن قتيبة حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةَ ذَهَبٍ فقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ عَنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ أَرْضًا وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ ذَهَبًا وَقَالَ الَّذِي بَاعَ الْأَرْضَ إِنَّمَا بِعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا قَالَ فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ فقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَدٌ فقَالَ أَحَدُهُمَا غُلَامٌ وقَالَ الْآخَرُ جَارِيَةٌ فقَالَ أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَتَصَدَّقَا" 1. [1: 6]

_ 1 حديث صحيح، ابن أبي السرح متابع، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 2/316، والبخاري "3472" في أحاديث الأنبياء، ومسلم "1721" في الأقضية: باب استحباب إصلاح الحاكم بين المتخاصمين، والبغوي في "شرح السُّنة" "2412" من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجة "2511" في اللفظة: باب من أصاب ركازاً، من طريق سليمان بن حيان، عن أبيه، عن أبي هريرة.

ذكر الإخبار عن وصف حالة من يتورع عن الشبهات في الدنيا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ حَالَةِ مَنْ يَتَوَرَّعُ عن الشبهات في الدنيا 721 - أخبرنا محمد بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يزيد بن زريع حدثنا بن عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيَّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ وَرُبَّمَا قَالَ مُتَشَابِهَةٌ وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلًا إِنَّ اللَّهَ حَمَى حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ وَإِنَّهُ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكْ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى وَرُبَّمَا قَالَ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكْ أَنْ يَرْتَعَ وَإِنَّ مَنْ خَالَطَ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أن يجسر" 1. [3: 28]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان، والشعبي: هو عامر بن شراحيل. وأخرجه النسائي 8/327 في الأشربة: باب الحث على ترك الشبهات، عن حميد بن مسعدة، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "2051" في البيوع: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما شبهات، وأبو داود "3329" في البيوع: باب في اجتناب الشبهات، والنسائي 7/241 في البيوع: باب اجتناب الشبهات، وأبو نعيم في "الحلية" 4/270 و326، وابن المستوفى في "تاريخ إربل" 1/147 و204 من طرق عن عبد الله بن عون، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/270، والبخاري "52" في الإيمان: باب فضل =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = من استبرأ لدينه، ومسلم "1599" في المساقاة: باب أخذ الحلال وترك الشبهات، وأبو داود "3330"، وابن ماجة "3984" في الفتن: باب الوقوف عند الشبهات، والدارمي 2/245، والبيهقي في "السُّنن" 5/64، وأبو نعيم في "الحلية" 4/336، والبغوي في "شرح السُّنة" "2031" من طريق زكريا بن أبي زائدة، وأحمد 4/269 و271، والترمذي "1205" في البيوع: باب ما جاء في ترك الشبهات، من طريق مجالد، وأحمد 4/271، والبخاري "2051" في البيوع: باب الحلال بين والحرام بين، ومسلم "1599"، والبيهقي في "السُّنن" 5/264 من طريق أبي فروة الهمداني عروة بن الحارث، وأحمد 4/267 من طريق عاصم، ومسلم "1599" من طريق عون بن عبد الله ومطرق وعبد الرحمن بن سعيد، كلهم عن الشعبي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/267 من طريق خيثمة، وأبو نعيم في "الحلية" 5/105 من طريق عبد الملك بن عمير، كلاهما عن النعمان بن بشير، به. وفي الباب عن جابر عند الخطيب في "تاريخ بغداد" 9/70.

ذكر الزجر عما يريب المرء من أسباب هذه الدنيا الفانية الزائلة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَمَّا يُرِيبُ الْمَرْءَ مِنْ أَسْبَابِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ 722 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ حَفِظْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَدِّثْكَ بِهِ أَحَدٌ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ "دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يريبك" قال " الخير طمأنينة والشر ريبة".ذِكْرُ الزَّجْرِ عَمَّا يُرِيبُ الْمَرْءَ مِنْ أَسْبَابِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ [722] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ حَفِظْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَدِّثْكَ بِهِ أَحَدٌ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ "دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ" قَالَ " الْخَيْرُ طُمَأْنِينَةٌ وَالشَّرُّ رِيبَةٌ".

وَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَأَخَذْتُ تَمْرَةً فَأَلْقَيْتُهَا فِي فِي فَأَخَذَهَا بِلُعَابِهَا حَتَّى أَعَادَهَا فِي التَّمْرِ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ التَّمْرَةِ مِنْ هَذَا الصَّبِيِّ فقَالَ: "إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا يَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ" وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: "اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لا يذل من واليت تباركت وتعاليت" 1. [2: 23]

_ 1 حديث صحيح، مؤمل بن إسماعيل وإن كان سيِّئ الحفظ فقد تابعه غير واحد، وباقي رجاله ثقات. أبو الحوراء: هو ربيعة بن شيبان. وأخرجه بتمامه أحمد 1/200 عن يحيى القطان ومحمد بن جعفر، عن شعبة، به. وأخرجه بتمامه عبد الرزاق "4984" ومن طريقه الطبراني في "الكبير" "2711" من طريق الحسن بن عمارة، والطبراني "2708"، وأبو نعيم في "الحلية" 8/264 من طريق الحسن بن عبيد الله، كلاهما عن بريد بن أبي مريم، بهذا الإسناد. والقسم الأول وهو قوله: "دع ما يريبك إلى ما يريبك فإن الصدق طمأنينة والشر ريبة" أخرجه الطيالسي "1178"، والترمذي "2518" في صفة القيامة، والحاكم في "المستدرك" 2/13و4/99 من طريق شعبة، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقوله "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" دون تتمته أخرجه النسائي 8/327 في الأشربة: باب الحث على ترك الشبهات، والدارمي 2/245، والبغوي في "شرح السُّنة" "2032"، من طريق شعبة، به. وفي الباب عن ابن عمر عند الطبراني في "الصغير" 1/102، وأبي الشيخ في "الأمثال" "40"، وأبي نعيم في "أخبار أصبهان" 2/243، وفي "الحلية" 6/352، والخطيب في "تاريخ بغداد" 2/220 و387 و6/386، والقضاعي في "مسند الشهاب" "645". وقوله "الصدق طمأنينة والشر ريبة" أخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" "275" من طريق شعبة، به. بلفظ "والكذب" بدل "والشر". والقسمان الثاني والثالث سيردان برقم "945" من طريق غندر، عن شعبة، به، ويرد تخريجه هناك.

ذكر الخبر الدال على أن على المرء أن لا يعتاض عن أسباب الآخرة بشيء من حطام هذه الدنيا الفانية الزائلة عند حدوث حالة به

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ لَا يَعْتَاضَ عَنْ أَسْبَابِ الْآخِرَةِ بِشَيْءٍ مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ عِنْدَ حُدُوثِ حَالَةٍ بِهِ 723 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا محمد بن يزيد1 الرفاعي حدثنا بن فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَمْرٍو2 عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيًّا فَأَكْرَمَهُ فقَالَ لَهُ ائْتِنَا فَأَتَاهُ فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "سَلْ حَاجَتَكَ" قَالَ نَاقَةٌ نَرْكَبُهَا وَأَعْنُزٌ يَحْلِبُهَا أَهْلِي فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعَجَزْتُمْ أَنْ تَكُونُوا مِثْلَ عَجُوزِ بَنِي إِسْرَائِيلَ" قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا عَجُوزُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ "إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا سَارَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ ضَلُّوا الطَّرِيقَ فقَالَ مَا هَذَا فقَالَ عُلَمَاؤُهُمْ إِنَّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَخَذَ عَلَيْنَا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ أَنْ لَا نَخْرُجَ مِنْ مِصْرَ حَتَّى نَنْقُلَ عِظَامَهُ مَعَنَا قَالَ فَمَنْ يَعْلَمُ مَوْضِعَ قبره قال

_ 1 تحرف في الأصل إلى "زيد". 2 في الأصل "عمر" وهو خطأ.

عَجُوزٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَبَعَثَ إِلَيْهَا فَأَتَتْهُ فقَالَ دُلِّينِي عَلَى قَبْرِ يُوسُفَ قَالَتْ حَتَّى تُعْطِيَنِي حُكْمِي قَالَ وَمَا حُكْمُكِ قَالَتْ أَكُونُ مَعَكَ فِي الْجَنَّةِ فَكَرِهَ أَنْ يُعْطِيَهَا ذَلِكَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ أَعْطِهَا حُكْمَهَا فَانْطَلَقَتْ بِهِمْ إِلَى بُحَيْرَةٍ مَوْضِعِ مُسْتَنْقَعِ مَاءٍ فَقَالَتْ أَنْضِبُوا هَذَا الْمَاءَ فَأَنْضَبُوهُ فَقَالَتْ احْتَفِرُوا فَاحْتَفَرُوا فَاسْتَخْرَجُوا عِظَامَ يُوسُفَ فَلَمَّا أَقَلُّوهَا إِلَى الْأَرْضِ وإذا الطريق مثل ضوء النهار" 1. [3: 6]

_ 1 محمد بن يزيد الرفاعي وإن خرج له مسلم مختلف فيه، وقال في "التقريب": ليس بقوي، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الصحيح. يونس بن عمرو: هو يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وابن فُضَيْلٍ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ. وهو في "مسند" أبي يعلى ورقة 339/أ. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 2/571، 572 من طريق أحمد بن عمران الأحمسي، وابن أبي حاتم -فيما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: {وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ} [الشعراء:52]- من طريق عبد الله بن عمر بن أبان، كلاهما عن ابن فضيل، بهذا الإسناد. قال ابن كثير: هذا حديث غريب جداً، والأقرب أنه موقوف. وأخرجه الحاكم 2/404، 405 من طريق أبي نعيم، عن يونس بن عمرو، بهذا الإسناد. وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 5/87، 88، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، والفريابي.

ذكر الإخبار بأن على المرء عند العدم النظر إلى ما أدخر له من الأجر دون التلهف على ما فاته من بغيته

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ الْعُدْمِ1 النَّظَرَ إِلَى مَا ادُّخِرَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ دُونَ التَّلَهُّفِ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْ بُغْيَتِهِ 724 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قال حدثنا المقرىء قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْجَنْبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ لِمَا بِهِمْ مِنَ الْحَاجَةِ وَهُمْ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ حَتَّى يَقُولَ الْأَعْرَابُ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمَجَانِينَ فَإِذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ: "لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ لَأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً" 2. قَالَ فَضَالَةُ وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومئذ.

_ 1 في "الإحسان": العدو، وهو خطأ، والتصحيح من "الأنواع والتقاسيم" 3/لوحة 321. 2 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير أبي علي الجنبي- وهو عمرو بن مالك- فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة. والمقرئ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد. وأخرجه أحمد 6/18 عن أبي عبد الرحمن المقرئ، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "2368" في الزهد: باب ما جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عباس الدوري، والطبراني في "الكبير" 18/"798" عن هارون بن ملول، وأبو نعيم في "الحلية" 2/17 من طريق بشر بن موسى، ثلاثتهم عن المقرئ، به، قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وأخرجه الطبراني 18/" 799" من طريق ابن وهب، و18/"800" من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن أبي هانئ الخولاني، به.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الاتكال على تفضل الله جل وعلا في أسباب دنياه دون التأسف على ما فاته منها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ الِاتِّكَالِ عَلَى تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي أَسْبَابِ دُنْيَاهُ دُونَ التَّأَسُّفِ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهَا 725 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَمِينُ اللَّهِ مَلْأَى لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينِهِ وَالْيَدُ الْأُخْرَى الْقَبْضُ يرفع ويخفض وعرشه على الماء" 1.

_ 1 حديث صحيح، ابن أبي السري متابع، ومن فوقه على شرطهما، وهو في "مصنف" عبد الرزاق، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/313، والبخاري "7419" في التوحيد: باب {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} ، ومسلم "993" "37" في الزكاة: باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف، والبغوي في "شرح السُّنة" "1656"، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 395، 396. وأخرجه أحمد 2/242و 500، والبخاري "4684" في التفسير: باب {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} ، و" 411" في التوحيد: باب قول الله تعالى: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} ، ومسلم "993" "36"، والترمذي "3045" في التفسير: باب ومن سورة المائدة، وابن ماجة "197" في المقدمة:

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ هَذِهِ أَخْبَارٌ أُطْلِقَتْ مِنْ هَذَا النَّوْعِ تُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ مُشَبِّهَةٌ عَائِذٌ بِاللَّهِ أَنْ يَخْطُرَ ذَلِكَ بِبَالِ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَلَكِنْ أَطْلَقَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ بِأَلْفَاظِ التَّمْثِيلِ لِصِفَاتِهِ عَلَى حَسَبِ مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ فِيمَا بَيْنَهُمْ دون تكييف صفات الله جل

_ = باب فيما أنكرت الجهمية، من طريق أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قوله: "ملأى" - وفي رواية مسلم "ملآن" ووجهها بعضهم بإرادة اليمين، فإنها تُذَكَّر وتُؤَنََثُ، وكذلك الكف- والمراد من قوله "ملأى" أو "ملآن" لازمه، وهو أنه سبحانه وتعالى في غاية الغنى، وعنده من الرزق ما لا نهاية له في علم الخلائق. قوله: "لا يغيضها" بالغين المعجمة والضاد المعجمة، أي: لا ينقصها. و"سحاء" بمهملتين مثقلاً ممدوداً، على وزن فعلاء، صفة لليد، أي دائمة الصب والهطل بالعطاء، ويُروى "سحاً" بالتنوين على المصدر، فكأنها لشدة امتلائها تفيض أبداً. قال ابن الأثير: واليمينُ ها هنا كنايةٌ عن محل عطائه، ووصفها بالامتلاء لكثرة منافعها، فجعلها كالعين الثرة التي لا يغيضها الاستقاء، ولا ينقصها الامتياح، وخَصَّ اليمين لأنها في الأكثر مظنة العطاء على طريق المجاز والاتساع. وقوله: "واليد الأخرى القبض"، رواية مسلم "وبيده الأخرى القبض": قال النووي: ضبطوه بوجهين، أحدهما: "الفيض" بالفاء والياء المثناة تحت، والثاني: "القبض" بالقاف والباء الموحدة، وذكره القاضي أنه بالقاف، وهو الموجود لأكثر الرواة، قال: وهو الأشهر والمعروف. قال: ومعنى القبض: الموت. انظر "شرح صحيح مسلم" 7/81، و"فتح الباري" 13/395.

رَبُّنَا عَنْ أَنْ يُشَبَّهَ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ أَوْ يُكَيَّفَ بِشَيْءٍ مِنْ صِفَاتِهِ إِذْ لَيْسَ كمثله شيء. [3: 67]

ذكر الخبر الدال على إيجاب الجنة لمن توكل على الله تعالى في جميع أسبابه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي جَمِيعِ أَسْبَابِهِ 726 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْأَشْعَثِ بِسَمَرْقَنْدَ وَيَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بِبُخَارَى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دَخَلَتْ أُمَّةٌ الْجَنَّةَ بِقَضِّها وَقَضِيضِهَا كَانُوا لَا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون" 1. [3: 6]

_ 1 إسناده ضعيف، لضعف محمد بن عيسى بن حيان المدائني، قال الدارقطني والحاكم: متروك، وقال اللالكائي: ضعيف، وانفرد البرقاني بتوثيقه. انظر "الميزان" 3/678، و"اللسان" 5/333، و"تاريخ بغداد" 2/398. لكن يشهد له حديث ابن عباس في البخاري "5752" في الطب: باب من لم يرق، ومسلم "220" في الإيمان، وحديث عمران بن حصين عند مسلم "218". وانظر شرح الحديث في "فتح الباري" 10/211، و11/408- 410.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تسليم الأشياء إلى بارئه جل وعلا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَسْلِيمِ الْأَشْيَاءِ إِلَى بَارِئِهِ جَلَّ وَعَلَا 727 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عن وهب بن خالد عن بن الديلمي قال: ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَسْلِيمِ الْأَشْيَاءِ إِلَى بَارِئِهِ جَلَّ وَعَلَا [727] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عن وهب بن خالد عن بن الديلمي قال:

أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ فَحَدِّثْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّهُ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ قَلْبِي فقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَّبَهُمْ غَيْرَ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أخطئك لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ. قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ ثُمَّ أَتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ فقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ ثُمَّ أَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ1. [3: 66]

_ 1 إسناده قوي، وهو موقوف من حديث أبي بن كعب وابن مسعود وحذيفة بن اليمان، ومرفوع من حديث زيد بن ثابت، أبو سنان: هو سعيد بن سنان الشيباني البرجمي، وابن الديلمي: هو أبو بسر عبد الله بن فيروز. وأخرجه أبو داود "4699" في السُّنة: باب في القدر، عن محمد بن كثير العبدي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/182 عن يحيى القطان، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/189 عن قران بن تمام، و 5/185، وابن ماجه "77" في المقدمة: باب في القدر، وابن أبي عاصم في "السُّنة" "245"، والبيهقي في "السُّنن" 10/204 من طريق إسحاق بن سليمان الرازي، كلاهما عن أبي سنان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "4940" من طريق إسحاق بن سليمان الرازي، عن أبي سنان، عن وهب بن خالد، عن ابن الديلمي، عن زيد بن ثابت. وأخرجه الآجري في "الشريعة" ص 187 من طريق أبي صالح، حدثني معاوية بن صالح، أن أبا الزاهرية: حدثه عن كثير بن مرة، عن ابن الديلمي، عن زيد بن ثابت.

ذكر الإخبار عما يجب على المؤمن من السكون تحت الحكم وقلة الاضطراب عند ورود ضد المراد

ذكر الإخبار عما يجب على المؤمن من السُّكُونِ تَحْتَ الْحُكْمِ وَقِلَّةِ الِاضْطِرَابِ عِنْدَ وُرُودِ ضِدِّ الْمُرَادِ 728 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ لَا يَقْضِي اللَّهُ لَهُ شَيْئًا إلا كان خيرا له" 1. [3: 66]

_ 1 إسناده جيد، ثعلبة بن عاصم هو أبو بحر مولى لأنس، ويقال: ثعلبة بن الحكم، وقيل: ابن مالك، روى عنه جمع، وقال أبو حاتم: صالح، وذكره المؤلف في "الثقات" 4/99. وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 5/24 عن نوح بن حبيب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/117 و184، من طريق القاسم بن شريح، وأبو يعلى في "مسنده" 198/ب، والقضاعي في "مسند الشهاب" "596"، والذهبي في "السير" 15/342 من طريق الحسن بن عبيد الله، كلاهما عن ثعلبة بن عاصم، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/209، 210، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجال أحمد ثقات، وأحد أسانيد أبي يعلى رجاله رجال الصحيح، غير أبي بحر ثعلبة، وهو ثقة. وفي الباب عن صهيب سيرد برقم "2896". وعن سعد بن أبي وقاص عند الطيالسي "211"، وأحمد 1/173 و177 و182، والبغوي في "شرح السُّنة" "1540"، والبيهقي في "السُّنن" 3/375، 376. وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/209، وقال: رواه أحمد بأسانيد والطبراني في "الأوسط" والبزار، وأسانيد أحمد رجالها رجال الصحيح، وكذلك بعض أسانيد البزار.

ذكر البيان بأن المرء وإن كان مجدا في الطاعات إذا وردت عليه حالة الضيق والمنع يجب أن يستوي قلبه عندها مع حالة الوسع والإعطاء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ وَإِنْ كَانَ مُجِدًّا فِي الطَّاعَاتِ إِذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ حَالَةُ الضِّيقِ وَالْمَنْعِ يَجِبُ أَنْ يَسْتَوِي قَلْبُهُ عِنْدَهَا مَعَ حَالَةِ الْوُسْعِ وَالْإِعْطَاءِ 729 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَوْنَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مَا يَسْتَوْقِدُونَ فِيهِ بِنَارٍ مَا هُوَ إِلَّا الْمَاءُ وَالتَّمْرُ وَكَانَ حَوْلَنَا أَهْلُ دُورٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لَهُمْ دَوَاجِنُ فِي حَوَائِطِهِمْ فَكَانَ أَهْلُ كُلِّ دَارٍ يَبْعَثُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَزِيرِ شَاتِهِمْ فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ اللبن"1. [5: 27]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، الوليد بن شجاع من جال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه عبد الرزاق "20625"، وابن أبي شيبة 13/361، وأحمد 6/108، والبخاري "6458" في الرقاق: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، ومسلم "2972" في الزهد والرقائق، وابن ماجة "4144" في الزهد: باب معيشة آل محمد صلى الله عليه وسلم، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 274 و2078 من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "2567" في الهبة، و"6459" في الرقاق، ومسلم "2972" في الزهد والرقائق، من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 274 من طريق هشام بن سعد، كلاهما عن أبي حازم، عن يزيد بن رومان، عن عروة، به. وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 273، 274 من طريق أبي غسان محمد بن مطرف، عن أبي حازم، عن عروة، به. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه أحمد 6/182 و237، وابن ماجة "4145" في الزهد: باب معيشة آل محمد صلى الله عليه وسلم وتخليهم عن الدنيا من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة. وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 274، 275 من طريق القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن عائشة. وأخرج البخاري "5383" في الأطعمة: باب من أكل حتى شبع، و"5442" باب الرطب والتمر، ومسلم "2975" في الزهد، من طرق عن منصور بن صفية، عن أمه، عن عائشة، قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء. وأخرجه مسلم من طريق آخر بلفظ: وما شبعنا من الأسودين. وانظر الحديث المتقدم برقم "684".

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من قطع القلب عن الخلائق بجميع العلائق في أحواله وأسبابه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قَطْعِ الْقَلْبِ عَنِ الْخَلَائِقِ بِجَمِيعِ الْعَلَائِقِ فِي أَحْوَالِهِ وَأَسْبَابِهِ 730 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا المقرىء عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَوْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمُ اللَّهُ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خماصا وتعود بطانا" 1. [3: 66]

_ 1 إسناده جيد، بكر بن عمرو: هو المعافري المصري، قال أبو حاتم: شيخ، وذكره المؤلف في "الثقات" 6/103، وقال أحمد: يروى له، وقال الدارقطني: يعتبر به، وروى له البخاري حديثاً واحداً متابعة، واحتج به الباقون سوى ابن ماجة، وباقي رجاله ثقات على شرط الصحيح. أبو تميم الجيشاني: هو عبد الله بن مالك بن الأسحم الرعيني، وأصله من اليمن، وهاجر زمن عمر، وشهد فتح مصر، ومات قديماً. والمقرئ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد. وهو في "مسند" أبي يعلى ورقة 17/2. وأخرجه أحمد 1/30، والحاكم في "المستدرك" 4/318، وأبو نعيم في "الحلية" 10/69 من طريق المقرئ، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" "559"، ومن طريقه الترمذي "2344" في الزهد: باب في التوكل على الله، وأبو نعيم في "الحلية" 10/69، والبغوي في "شرح السُّنة" "4108"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "1444" عن حيوة بن شريح، بهذا الإسناد. وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" "1445" من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، عن بكر بن عمرو، بهذا الإسناد. وابن وهب روى عن ابن لهيعة قديماً قبل احتراق كتبه. وأخرجه أحمد 1/52، وابن ماجة "4164" في الزهد: باب التوكل واليقين من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن ابن هبيرة، به. وفي الباب عن ابن عمر عند أبي نعيم في "أخبار أصبهان" 2/297.

ذكر الإخبار بأن المرء يجب عليه مع توكل القلب الاحتراز بالأعضاء ضد قول من كرهه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَعَ تَوَكُّلِ الْقَلْبِ الِاحْتِرَازِ بِالْأَعْضَاءِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ 731 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْسِلُ نَاقَتِي وَأَتَوَكَّلُ؟ قال: "اعقلها وتوكل" 1.

_ 1 حديث حسن، يعقوب بن عبد الله: هو يعقوب بن عمرو بن عبد الله، ذكره المؤلف في "الثقات" 7/640، وروى عنه اثنان، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 3/623، والقضاعي في "مسند الشهاب" "633" من طريقين عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد، بلفظ، "قيدها وتوكل"، قال الذهبي: سنده جيد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/303، وقال: رواه الطبراني من طرق، ورجال أحدها رجال الصحيح، غير يعقوب بن عبد الله بن عمرو بن أمية الضمري، وهو ثقة. وأورده أيضاً 10/291، وقال: رواه الطبراني بإسنادين، وفي أحدهما عمرو بن عبد الله بن أمية الضمري، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. وفي الباب عن أنس عند الترمذي "2517" في صفة القيامة، و5/762 في آخر كتابه "العلل" الملحق بسننه، والبيهقي في "التوكل" ص 12، وسنده ضعيف، فيه المغيرة بن أبي قرة السدوسي، قال الحافظ: مستور. ونقل الترمذي عن يحيى القطان قوله: وهذا عندي حديث منكر. ثم قال الترمذي: وهذا حديث غريب من حديث أنس، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ يَعْقُوبُ هَذَا هُوَ يَعْقُوبُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضمري من أهل الحجاز مشهور مأمون. [3: 65]

تابع كتاب الرقائق

المجلد الثالث تابع كتاب الرقائق باب قراءة القران مدخل ... 7- بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ 732 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه"1

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير خلف بن هشام، فمن رجال مسلم، وهو في "مسند أبي يعلى" "1519"، وسيورده المؤلف برقم "759". وأخرجه البخاري "5060" في فضائل القرآن، والطبراني "1673"، والبغوي في "شرح السنة" "1224"، من طريق أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي، حدثنا حماد بن زيد بهذا الإسناد، وأبو عمران الجوني: اسمه عبد الملك. وأخرجه أحمد 4/312، والبخاري "5061" و "7364" من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سلام بن أبي مطيع، عن أبي عمران الجوني به. وأخرجه البخاري "7365"، ومسلم "2667" "4"، من طريق عبد الصمد، والدارمي 2/442 عن يزيد بن هارون، كلاهما عن همام، عن أبي عمران الجوني، به. وأخرجه الدارمي 2/441 من طريق أبي النعمان، حدثنا هارون الأعور، عن أبي عمران، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/528، والدارمي 2/442، عن أبي غسان مالك بن إسماعيل، عن أبي قدامة، عن أبي عمران، به. وأخرجه مسلم "2667" من طريق الحارث بن عبيد، عن أبي عمران، ومن طريق أبان عن أبي عمران، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "1674" و"1675" من طريق هارون النحوي، والحجاج بن الفرافصة، عن أبي عمران، به. ومعنى الحديث: اقرؤوا القرآن ما اجتمعت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم في فهم معانيه، فتفرقوا لئلا يتمادى بكم الاختلاف إلى الشر، قال القاضي عياض فيما نقله عنه ابن حجر في " الفتح" 9/101: يحتمل أن يكون النهي خاصاً بزمنه صلى اللَّه عليه وسلم لئلا يكون ذلك سبباً لنزول ما يسؤوهم كما في قوله تعالى {لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} ويحتمل أن يكون المعنى: اقرؤوا والزموا الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليه، فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة تقتضي المنازعة الداعية إلى الافتراق، فاتركوا القراءة وتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة، وأعرضوا عن المتشابه المؤدي إلى الفرقة، وهو كقوله صلى اللَّه عليه وسلم: "فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروه". وقال المناوي في "فيض القدير" 2/63: اقرؤوا القرآن وداوموا على قراءته ما ائتلفت، أي: ما اجتمعت عليه قلوبكم، أي: ما دامت قلوبكم تألف القرآن. يعني: اقرؤوه على نشاط منكم وخواطركم مجموعة، فإذا اختلفتم فيه بأن مللتم، أو صارت قلوبكم في فكرة شيء سوى قراءتكم، وحصلت القراءة بألسنتكم مع غيبة قلوبكم، فلا تفهمون ما تقرؤون، فقوموا عنه، أي: اتركوه إلى وقت تعودون في محبة قراءته إلى الحالة الأولى، فإنه أعظم من أن يقرأه أحد من غير حضور قلب ونقل عن الزمخشري قوله: ولا يجوز توجيهه بالنهي عن المناظرة والمباحثة فإنه سد لباب الاجتهاد، وإطفاء لنور العلم، وصد عما تواطأت العقود والآثار الصحيحة على ارتضائه والحث عليه، ولم يزل الموثوق بهم من علماء الأمة يستنبطون معاني التنزيل، ويستثيرون دقائقه، ويغوصون على لطائفه، وهو ذو الوجوه، فيعود ذلك تسجيلاً له ببعد الغور؛ واستحكام دليل الإعجاز؛ ومن ثم تكاثرت الأقاويل، واتسم كل من المجتهدين بمذهب في التأويل. وقال المناوي: وبه يعرف أنه لا اتجاه لزعم تخصيص النهي بزمن المصطفى صلى اللَّه عليه وسلم لئلا ينزل ما يسوؤهم.

ذكر البيان بأن قراءة المرء بين القراءتين كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهر والمخافتة جميعا بها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قِرَاءَةَ الْمَرْءِ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ جَمِيعًا بِهَا 733 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بنذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ قِرَاءَةَ الْمَرْءِ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ جَمِيعًا بِهَا [733] أَخْبَرَنَا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ

عَبْدِ الرَّحِيمِ"1"، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ"2" قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ بِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ يُصَلِّي يَخْفِضُ صَوْتَهُ، وَمَرَّ بِعُمَرَ يُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَهُ. قَالَ: فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: "يَا أَبَا بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي تَخْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ". قَالَ: قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ، قَالَ: "وَمَرَرْتُ بِكَ يَا عُمَرُ، وَأَنْتَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ" قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوقِظُ الْوَسْنَانَ، وَأَحْتَسِبُ بِهِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ: "ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا"، وَقَالَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِعُمَرَ: "اخْفِضْ مِنْ صوتك شيئاً ""3".

_ 1 زاد في صحيح ابن خزيمة: صاحب السابري، والسابري: نسبة إلى نوع من الثياب يقال لها: السابرية، كما في "الأنساب" 7/3، وقد أشكلت هذه النسبة على الأعظمي محقق صحيح ابن خزيمة، فعلق عليها بقوله: كذا في الأصل. ومحمد بن عبد الرحيم هذا مترجم في "تذكرة الحفاظ" 2/553، وهو حافظ كبير يلقب بصاعقة. 2 نسبة إلى سَيْلَحين: قرية من سواد بغداد. قال ياقوت: والعامة تقول سالحين وصالحين، وكلاهما خطأ. 3 إسناده صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن عبد الرحيم، فمن رجال البخاري وهو في صحيح ابن خزيمة "1161"، وأخرجه أبو داود "1329" في الصلاة: باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، عن الحسن بن الصباح، والترمذي "447" في الصلاة: باب ما جاء في قراءة الليل، عن محمود بن غيلان، والحاكم 1/310 من طريق جعفر بن محمد بن شاكر، ثلاثتهم عن يحيى بن إسحاق، بهذا الإسناد، وصحّحه الحاكم على شرط مسلم وواقعه الذهبي. وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن س سلمة، وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد اللَّه بن رباح مرسلاً. قلت: هذا التعليل غير مؤثر في صحة الحديث، لأن يحيى ثقة وقد وصل الحديث، والوصل من الثقة زيادة يجب قبولها. وله شاهد بنحوه من حديث أبي هريرة عند أبي داود "1330" وسنده حسن، وآخر من حديث علي رضي اللَّه عنه عند أحمد 1/ 109، ورجاله ثقات.

ذكر البيان بأن قراءة المرء القرآن بينه وبين نفسه تكون أفضل من قراءته بحيث يسمع صوته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قِرَاءَةَ الْمَرْءِ الْقُرْآنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ تَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ قِرَاءَتِهِ بِحَيْثُ يُسْمَعُ صَوْتُهُ 734 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حدثنا بن وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بالصدقة""1".

_ 1 إسناده حسن، من أجل معاوية بن صالح، وأخرجه النسائي 5/80 في الزكاة: باب المُسِرِّ بالصدقة، عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب بهذا الإسناد. وبحير بن سَعْد تصحف في مطبوعة "سنن النسائي" إلى يحيى بن سعيد، وسعد تصحف إلى سعيد أيضاً في مطبوعة "تهذيب التهذيب" و "التقريب" طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف. وأخرجه أحمد 4/151 و 158 عن حماد بن خالد، عن معاوية بن صالح، به. وأخرجه الطبراني في " الكبير" 1/3347 من طريق عبد اللَّه بن صالح، عن معاوية بن صالح به. وأخرجه أبو داود "1333" في الصلاة: باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، والترمذي "2919" في فضائل القرآن، والطبراني 17/ 334 من طرق عن إسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعد، به، وإسماعيل بن عياش: صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذا منها، فالسند قوي. وأخرجه أحمد 4/201، والطبراني 17/334 من طريقين عن الهيثم بن حميد، عن زيد بن واقد، عن سليمان بن موسى الدمشقي، عن كثير بن مرة، عن عقبة بن عامر، وسنده حسن، وهو في سنن النسائي 3/225، من طريق زيد بن واقد، عن كثير بن مرة عن عقبة بإسقاط سليمان بن موسى، وقد تحرف فيه "زيد" إلى "يزيد". وفي الباب عن معاذ بن جبل، صححه الحاكم 1/555 ووافقه الذهبي.

ذكر أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بعض أمته أن يقرأ عليه القرآن

ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ أُمَّتِهِ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ 735 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقْرَأْ عليَّ". قَالَ: قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ، وَإِنَّمَا أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: "إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي". فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيداً} [النساء:41] نظرت إليه فإذا عيناه تهراقان"1""2". 1 في البخاري: تذران، وفي مسلم: فرأيت دموعه تسيل، وفي الترمذي: تهملان. 2 إسناده صحيح، عبد الغفار بن عبد اللَّه ذكره ابن حبان في "الثقات"، وترجمه ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً، وقد توبع عليه كما سيأتي، وباقي رجال الإسناد ثقات، إبراهيم هو النخعي، وعَبيدة -بفتح العين- هو ابن عمرو السلماني المرادي، وهو في "مسند أبي يعلى" "5069". وأخرجه مسلم "800" في صلاة المسافرين: باب فضل استماع القرآن، والطبراني "8461"، من طريق هناد بن السري ومنجاب بن الحارث التميمي، كلاهما عن علي بن مسهر، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/1563، وأحمد 1/380 و 433، والبخاري "4582" في التفسير: باب {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيداً} و "5049" في فضائل القرآن: باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره، و "5050" باب قول المقرئ للقارئ: حسبك، و "5055" و "5056" باب البكاء عند قراءة القرآن، ومسلم "800" في صلاة المسافرين، وأبو داود "3668" في العلم: باب في القصص، والترمذي "3028" في التفسير: باب ومن سورة النساء، وفي "الشمائل" برقم "316"، والبيهقي 10/231، والبغوي في "شرح السنة" "1220"، والطبراني "8460"، و "8461" وأبو يعلى "5228" من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه مسلم "800" "248" من طريق عمرو بن مرة، والطبراني "8462" من طريق إبراهيم بن مهاجر، كلاهما عن إبراهيم، به. وأخرجه الطبراني "8463" و "8467" من طريق الأعمش، ومغيرة عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وأخرجه الطبراني "8464" وأبو نعيم في "الحلية" 7/203 من طريق عمرو بن مرزوق، والطبراني "8465" من طريق سليمان بن حرب، كلاهما عن شعبة، عن إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم النخعي عن علقمة وأخرجه الحميدي "101" عن سفيان، عن المسعودي، عن القاسم، عن عبد اللَّه بن مسعود. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 564، والطبراني "8459" عن حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَسْعُودٍ، به. وأخرجه أحمد 1/374، والطبراني "8466" من طريق هشيم، عن مغيرة بن مقسم، عن أبي رزين مسعود بن مالك، عن ابن مسعود. وأخرجه أبو يعلى "5150" من طريق هلال بن يساف، عن أبي حيان عن عبد اللَّه وصححه الحاكم 3/319 ووافقه الذهبي، من حديث عمرو بن حريث، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لابن مسعود: اقرأ.. وصححه الحاكم 3/319 ووافقه الذهبي، من حديث عمرو بن حريث، أن الني صلى اللَّه عليه وسلم قال لابن مسعود: اقرأ.. وانظر "فتح الباري" 9/94 و 99.ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ أُمَّتِهِ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ [735] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقْرَأْ عليَّ". قَالَ: قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ، وَإِنَّمَا أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: "إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي". فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيداً} [النساء:41] نظرت إليه فإذا عيناه تهراقان"1""2". 1 في البخاري: تذران، وفي مسلم: فرأيت دموعه تسيل، وفي الترمذي: تهملان. 2 إسناده صحيح، عبد الغفار بن عبد اللَّه ذكره ابن حبان في "الثقات"، وترجمه ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً، وقد توبع عليه كما سيأتي، وباقي رجال الإسناد ثقات، إبراهيم هو النخعي، وعَبيدة -بفتح العين- هو ابن عمرو السلماني المرادي، وهو في "مسند أبي يعلى" "5069". وأخرجه مسلم "800" في صلاة المسافرين: باب فضل استماع القرآن، والطبراني "8461"، من طريق هناد بن السري ومنجاب بن الحارث التميمي، كلاهما عن علي بن مسهر، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/1563، وأحمد 1/380 و 433، والبخاري "4582" في التفسير: باب {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيداً} و "5049" في فضائل القرآن: باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره، و "5050" باب قول المقرئ للقارئ: حسبك، و "5055" و "5056" باب البكاء عند قراءة القرآن، ومسلم "800" في صلاة المسافرين، وأبو داود "3668" في العلم: باب في القصص، والترمذي "3028" في التفسير: باب ومن سورة النساء، وفي "الشمائل" برقم "316"، والبيهقي 10/231، والبغوي في "شرح السنة" "1220"، والطبراني "8460"، و "8461" وأبو يعلى "5228" من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه مسلم "800" "248" من طريق عمرو بن مرة، والطبراني "8462" من طريق إبراهيم بن مهاجر، كلاهما عن إبراهيم، به. وأخرجه الطبراني "8463" و "8467" من طريق الأعمش، ومغيرة عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وأخرجه الطبراني "8464" وأبو نعيم في "الحلية" 7/203 من طريق عمرو بن مرزوق، والطبراني "8465" من طريق سليمان بن حرب، كلاهما عن شعبة، عن إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم النخعي عن علقمة وأخرجه الحميدي "101" عن سفيان، عن المسعودي، عن القاسم، عن عبد اللَّه بن مسعود. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 564، والطبراني "8459" عن حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَسْعُودٍ، به. وأخرجه أحمد 1/374، والطبراني "8466" من طريق هشيم، عن مغيرة بن مقسم، عن أبي رزين مسعود بن مالك، عن ابن مسعود. وأخرجه أبو يعلى "5150" من طريق هلال بن يساف، عن أبي حيان عن عبد اللَّه وصححه الحاكم 3/319 ووافقه الذهبي، من حديث عمرو بن حريث، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لابن مسعود: اقرأ.. وصححه الحاكم 3/319 ووافقه الذهبي، من حديث عمرو بن حريث، أن الني صلى اللَّه عليه وسلم قال لابن مسعود: اقرأ.. وانظر "فتح الباري" 9/94 و 99.

ذكر الأمر بأخذ القرآن عن رجلين من المهاجرين ورجلين من الأنصار

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَخْذِ الْقُرْآنِ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ 736 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَوْدُودٍ بِحَرَّانَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ"1"، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ"2" أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: لَمْ أَزَلْ أحب عبد الله بن

_ 1 في الأصل: مسلمة وهو تحريف، ومحمد بن سلمة هذا حراني ثقة من رجال مسلم. 2 في الأصل: يزيد، وهو تحريف، وهو من رجال "التهذيب" روى له الجماعة.

مَسْعُودٍ مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "اقرؤوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وأبي بن كعب" (1) .

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحراني وأخرجه الطيالسي 2/4، وأحمد 2/195، والبخاري "3758" في فضائل الصحابة: باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة، و "3806" باب مناقب معاذ بن جبل، و "3808" باب مناقب أبي بن كعب، و"4999" في فضائل القرآن: باب القراء من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وسلم، ومسلم "2464" "118" في فضائل الصحابة: باب من فضائل عبد اللَّه بن مسعود، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 1/176، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/537 من طريق عمرو بن مرة، عن إبراهيم النخعي، عن مسروق، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 2/4، وابن أبي شيبة 10/518، وأحمد 2/163 و 175 و 190 و 191، والبخاري "3760" في فضائل الصحابة: باب مناقب عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، ومسلم "2464"، والترمذي "3810" في المناقب: باب مناقب عبد اللَّه بن مسعود، والطبراني "8410" و "8411" و "8412"، من طريق الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن مسروق، به. رفي الباب عن عبد اللَّه بن مسعود أخرجه البزار "2703"، والحاكم 5/225، وصححه، ووافقه الذهبي، وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/311، وقال: رجاله ثقات. قال الحافظ ابن حجر في " الفتح" 9/48: الظاهر أنه أمر بالأخذ عنهم في الوقت الذي صدر فيه ذلك القول، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون أحد في ذلك الوقت شاركهم في حفظ القرآن. بل كان الذين يحفظون مثل الذي حفظوه وأزيد منهم جماعة من الصحابة، وقد تقدم في غزوة بئر معونة أن الذين قتلوا بها من الصحابة كان يقال لهم القراء، وكانوا سبعين رجلاً.

ذكر الإخبار عما أبيح لهذه الأمة في قراءة القرآن على الأحرف السبعة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا أُبِيحَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ 737 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَرَأَ رَجُلٌ آيَةً وَقَرَأْتُهَا عَلَى غَيْرِ قِرَاءَتِهِ فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ؟ فَقَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقلت: يا رسول الله، أقرأتنيذكر الْإِخْبَارِ عَمَّا أُبِيحَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ [737] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَرَأَ رَجُلٌ آيَةً وَقَرَأْتُهَا عَلَى غَيْرِ قِرَاءَتِهِ فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ؟ فَقَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقلت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْرَأْتَنِي

آيَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ الرَّجُلُ: أَقْرَأْتَنِي كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: "نَعَمْ؛ إِنَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ أَتَيَانِي، فَجَلَسَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ يَمِينِي، وَمِيكَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ يَسَارِي، فَقَالَ جِبْرِيلُ: يَا مُحَمَّدُ، اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَقَالَ مِيكَائِيلُ: اسْتَزِدْهُ، فَقُلْتُ: زِدْنِي، فَقَالَ: اقْرَأْهُ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَقَالَ مِيكَائِيلُ: اسْتَزِدْهُ. حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ، وَقَالَ: اقْرَأْهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، كل شاف كاف""1".

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو خيثمة: هو زهير بن حرب بن شداد النسائي، وأخرجه ابن أبي شيبة 10/517 عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد مختصراً. وأخرجه أحمد 5/122 عن يحيى بن سعيد القطان، والنسائي 2/154 في الصلاة: باب جامع ما جاء في القرآن، والطبري في تفسيره رقم "26) من طريق يحيى بن أيوب الغافقي، والطبري "27" من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن حميد الطويل، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده. وقوله: " اقرأه على سبعة أحرف" قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/23: قيل ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد، بل المراد التسهيل والتيسير، ولفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة في الآحاد كما يطلق السبعين في العشرات والسبع مئة في المئين، ولا يراد العدد المعين، وإلى هذا جنح عياض ومن تبعه، وذكر القرطبي عن ابن حبان أنه بلغ الاختلاف في معنى الأحرف السبعة إلى خمسة وثلاثين قولاً، ولم يذكر القرطبي منها سوى خمسة، وقال المنذري: أكثرها غير مختار، ولم أقف على كلام ابن حبان في هذا بعد تتبعي مظانه من صحيحه، وسأذكر ما انتهى إلي من أقوال العلماء في ذلك مع بيان المقبول منها والمردود..... ثم شرع يذكرها، انظر "الفتح" 9/26- 38. والأقرب من هذه الأقوال إلى الصحة قول من يقول: إن المراد به سبع لغات، والسر في إنزاله على سبع لغات تسهيله على الناس لقوله تعالى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ} فلو كان تعالى أنزله على حرف واحد لانعكس المقصود، وقد اختلف السلف في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن: هل هي مجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس اليوم أو ليس فيها إلا حرف واحد منها، مال أبو بكر بن الباقلاني إلى الأول، وصرح الطبري وجماعة بالثاني، قال أبو شامة: وهو المعتمد، وانظر "مشكل الآثار" 4/181- 194، وتفسير الطبري 1/46- 65.

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ كَانَ مُصِيبًا 738 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ"1"، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ جِبْرِيلَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ بِأَضَاةِ بَنِي غِفَارَ فَقَالَ: "يَا محمد، إن الله يأمرك أن تقرىء أُمَّتَكَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، أَوْ مَعُونَتَهُ وَمُعَافَاتَهُ، سَلْ لَهُمُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يُطِيقُوا ذَلِكَ. فَانْطَلَقَ، ثُمَّ رَجَعَ فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أُمَّتَكَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، أَوْ مَعُونَتَهُ وَمُعَافَاتَهُ، سَلْ لَهُمُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّهُمْ لَنْ يُطِيقُوا ذَلِكَ، فَانْطَلَقَ ثم رجع، فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أُمَّتَكَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ، قَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، أَوْ مَعُونَتَهُ وَمُعَافَاتَهُ، سَلْ لَهُمُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يُطِيقُوا ذَاكَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنَّ تَقْرَأَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَمَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْهَا فَهُوَ كَمَا قرأ""2". 1:20

_ 1 تحرف في الأصل إلى عيينة. 2 جعفر بن مهران: ذكره ابن حبان في "الثقات" وروى عنه جماعة، وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زيادات "المسند" 5/128 "وزيد في المطبوع: حدثني أبي وهو خطأ"، ومن طريقه الطبراني برقم "535" عن جعفر بن مهران بهذا الإسناد، وأخرجه الطبري برقم "34" من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، به. وأخرجه أيضاً "46" من طريق أبي معمر عبد اللَّه بن عمرو بن أبي الحجاج، حدثنا عبد الوارث، به. وأخرجه الطيالسي 2/7، 8، وأحمد 5/ 127 و 128، ومسلم "821" في صلاة المسافرين: باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف، وأبو داود "1478" في الصلاة: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، والنسائي 2/152 في الصلاة: باب جامع ما جاء في القرآن، والطبري رقم "35" و "36" و "37" من طرق عن شعبة، عن الحكم، به. والأضاة بوزن الحصاة: الماء المستنقع من سيل أو غيره، ويقال: هو غدير صغير، وبنو غفار: قبيلة من كنانة، وأضاة بني غفار: موضع قريب من مكة فوق سرف قرب التناضب. 1 إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم -وهو ابن أبي النجود- فقد روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعه، وهو صدوق حسن الحديث، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 10/518. وأخرجه أحمد 5/132 عن حسين بن علي الجعفي بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 2/8 عن حماد بن سلمة، والترمذي "2944" في القراءات، من طريق شيبان، كلاهما عن عاصم، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ذكر العلة التي من أجلها سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه معافاته ومغفرته

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ 739 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمَيَّةٍ، مِنْهُمُ الْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ، وَالْعَجُوزُ وَالشَّيْخُ الْفَانِي، قَالَ: مُرْهُمْ فليقرؤوا القرآن على سبعة أحرف""1". 1:20ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ [739] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمَيَّةٍ، مِنْهُمُ الْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ، وَالْعَجُوزُ وَالشَّيْخُ الْفَانِي، قَالَ: مُرْهُمْ فليقرؤوا القرآن على سبعة أحرف""1". 1:20

ذكر تفضل الله جل وعلا على صفيه صلى الله عليه وسلم بكل مسألة سأل بها التخفيف عن أمته في قراءة القرآن بدعوة مستجابة

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى صَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُلِّ مَسْأَلَةٍ سَأَلَ بِهَا التَّخْفِيفَ عَنْ أُمَّتِهِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِدَعْوَةٍ مُسْتَجَابَةٍ 740 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا محمد بن عبيد، ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى صَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُلِّ مَسْأَلَةٍ سَأَلَ بِهَا التَّخْفِيفَ عَنْ أُمَّتِهِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِدَعْوَةٍ مُسْتَجَابَةٍ [740] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ،

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فَلَمَّا قَضَى"1" الصَّلَاةَ دَخَلَا"2" جَمِيعًا، عَلَى النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا قَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْآخَرُ قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،: "اقْرَأْ" فقرآ [فَقَالَ:] "3" "أَحْسَنْتُمَا" أَوْ قَالَ "أَصَبْتُمَا". قَالَ: فَلَمَّا قَالَ لَهُمَا الَّذِي قَالَ، كَبُرَ"4" عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا غَشِيَنِي، ضَرَبَ فِي صَدْرِي"5" فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَبِّي فَرَقًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أُبَيُّ إِنَّ رَبِّي أَرْسَلَ إِلَيَّ: أَنِ اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي مَرَّتَيْنِ، فَرَدَّ عليَّ: أَنِ اقْرَأْهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُهَا مَسْأَلَتُهُ"6" يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي. ثُمَّ أَخَّرْتُ الثَّانِيَةَ إِلَى يوم يرغب إلي فيه

_ 1 في صحيح مسلم وغيره: قضينا. 2 في صحيح مسلم: دَخلنا. 3 سقطت من الأصل. 4 في مسلم: "فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية "، وفي الطبري: فوقع.... 5 في مسلم والطبري زيادة: ففضتُ عرقاً. 6 في مسلم والطبري: رددتُكَها مسألة تسألنيها.

الخلق حتى أبرهم"1"""2". 741 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، فَقَرَأَ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَقْرَأَنِيهَا، فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ"3"، ثُمَّ أَمْهَلْتُ"4" حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ"5" بِرِدَائِهِ، فَجِئْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقْرَأْ" فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هكذا أنزلت". ثم قال

_ 1 أبرهم، بفتح الهاء بلا ألف: لغة في إبراهيم، وفي الطبري ومسلم وأحمد والبغوي: إبراهيم. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، ومحمد بن عُبيد: هو الطنافسي. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/516 ومن طريقه مسلم "820" عن محمد بن بشر، وأحمد 5/127 عن يحيى بن سعيد، وابنه عبد اللَّه 5/128- 129 من طريق خالد بن عبد اللَّه، ومسلم "820" في صلاة المسافرين: باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "1227" من طريق عبد اللَّه بن نمير، والطبري "30" من طريق عبد اللَّه بن نمير، ومحمد ين فضيل، ووكيع؛ كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد. 3 في رواية البخاري وغيره: فكدت أساوره، أي: كدت أواثبه وأبطش به، قال النابغة: فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع4 في الموطأ "أمهلته" وفي رواية للبخاري والطبري: فتصبرتُ حتى سلم، ولأحمد: فَنَظِرْتُ حتى سلم، أي: انتظرت. 5 يُقال: لَبَبْتُ الرجل وَلَبَّبْتُهُ: إذا جعلت في عنقه ثوباً أو غيره وجررتَه به. انظر "النهاية".

لِي: "اقْرَأْ". فَقَرَأْتُ، فَقَالَ: " هَكَذَا أُنْزِلَتْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَؤُوا ما تيسر منه""1 ". 1:41

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في " الموطأ" 1/ 206 في القرآن: باب ما جاء في القرآن. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/ 453، وأحمد 1/40، والبخاري "2419" في الخصومات: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، ومسلم "818" في صلاة المسافرين: باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف، والنسائي 2/151 في الصلاة: باب جامع ما جاء في القرآن، والبغوي في "شرح السنة" "1226". وأخرجه عبد الرزاق "20369" عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاري والمسور بن مخرمة، عن عمر، به، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 1/40 و 42، 43، ومسلم "818" "271" في صلاة المسافرين، والترمذي "2943" في القراءات: باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف، والبغوي في "شرح السنة" "1226" 4/ 503. وأخرجه أحمد 1/24، والنسائي 2/150 من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، به. وأخرجه مسلم "818" "271" عن حرملة بن يحيى، والنسائي 2/151، والطبري 1/13 عن يونس بن عبد الأعلى، كلاهما عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، به. وأخرجه الطيالسي 2/5 عن فليح بن سليمان الخزاعي، وابن أبي شيبة 10/517، 518 من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز، والبخاري "4992" في فضائل القرآن: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، و "7550" في التوحيد: باب {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} من طريق عقيل، و "5041" في فضائل القرآن: باب من لم ير بأساً أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا، من طريق شعيب، و "6936" في المرتدين: باب ما جاء في المتأولين، معلقاً من طريق يونس بن يزيد، كلهم عن الزهري، به.

ذكر الإخبار بأن الله أنزل القرآن على أحرف معلومة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى أَحْرُفٍ مَعْلُومَةٍ 742 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصامت، قال: ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى أَحْرُفٍ مَعْلُومَةٍ [742] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصامت، قال:

قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سبعة أحرف""1". 1:66

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم وأبو الوليد هو: هشام بن عبد الملك الطيالسي. وأخرجه الطبري 1/15 عن محمد بن مرزوق، عن أبي الوليد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/114 عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، به. وانظر الأحاديث الخمسة قبله.

ذكر الإخبار عن وصف بعض القصد في الخبر الذي ذكرناه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ بَعْضِ الْقَصْدِ فِي الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 743 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ" حَكِيمًا، عَلِيمًا، غَفُورًا، رَحِيمًا. "1" قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، أَدْرَجَهُ فِي الْخَبَرِ، وَالْخَبَرُ إِلَى سَبْعَةِ أحرف فقط.

_ 1 إسناده حسن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة، وهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه الطبري 1/12، والبزار "2313" من طريق عبدة بق سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/516، وأحمد 2/332 عن محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/440 عن ابن نمير، والطبري 1/11 من طريق أسباط بن محمد، والبزار "2313" من طريق عيسى بن يونس، كلهم عن محمد بن عمرو، به وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/153، وقال: رواه البزار، وفيه محمد بن عمر وهو حسن الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 2/300، والطبري "7"، عن أنس بن عياض، عن أبي حازم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، بلفظ "أنزل القرآن على سبعة أحرف، فالمراء في القرآن كفر، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه". وأورده الهيثمي في " المجمع" 7/151، وقال: رواه أحمد بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح، ورواه البزار بنحوه.

ذكر خبر قد شنع به بعض المعطلة على أصحاب الحديث حيث حرموا التوفيق لإدراك معناه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ شَنَّعَ بِهِ بَعْضُ الْمُعَطِّلَةِ عَلَى أَصْحَابِ الْحَدِيثِ حَيْثُ حُرِمُوا التَّوْفِيقَ لِإِدْرَاكِ مَعْنَاهُ 744 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"1"، وَكَانَ قَدْ قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، عُدَّ فِينَا، ذُو شَأْنٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُمْلِ عليه {غَفُوراً رَحِيماً} فَيَكْتُبُ "عَفُوًّا غَفُورًا"، فَيَقُولُ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اكْتُبْ" وَيُمْلِي عَلَيْهِ {عَلِيماً حَكِيماً} ، فَيَكْتُبُ "سَمِيعًا بَصِيرًا" فَيَقُولُ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اكْتُبْ أَيَّهُمَا شِئْتَ"" 2". قَالَ فَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِمُحَمَّدٍ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنْ كُنْتُ لَأَكْتُبُ مَا شِئْتُ. فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "إِنَّ الْأَرْضَ لَنْ تَقْبَلَهُ". قَالَ"3": فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: فَأَتَيْتُ تِلْكَ الْأَرْضَ الَّتِي مَاتَ فِيهَا، وَقَدْ عَلِمْتُ

_ 1 في "صحيح" البخاري: كان رجل نصرانياً فأسلم. وفي "صحيح" مسلم: كان منا رجل من بني النجار. 2 من قوله: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمل، إلى هنا لم يرد في البخاري ولا في مسلم. 3 يعني أنس رضي اللَّه عنه.

أَنَّ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمَا قَالَ، فَوَجَدْتُهُ مَنْبُوذًا، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ هَذَا؟ فَقَالُوا: دَفَنَّاهُ فَلَمْ تَقْبَلْهُ الأرض"1) . 5:33

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الأعلى، فمن رجال مسلم، وأخرجه أحمد 3/120، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" رقم "54" من طريق يزيد بن هارون، وأحمد 3/121، والطحاوي في "مشكل الآثار" 4/240 من طريق عبد اللَّه بن بكر السهمي، كلاهما عن حميد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "3617" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، عن أبي معمر، عن عبد الوارث، عن عبد العزيز، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/245 عن عفان، عن حماد، ومسلم "2781" في صفات المنافقين وأحكامهم، عن محمد بن رافع، عن أبي النضر، عن سليمان بن المغيرة، كلاهما عن ثابت، عن أنس. وانظر ما كتبه الإمام الطحاوي في الإجابة عن الإشكال الذي تضمنه هذا الحديث في "مشكل الآثار" 4/241.

ذكر الإخبار عن وصف البعض الآخر لقصد النعت في الخبر الذي ذكرناه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْبَعْضِ الْآخَرِ لِقَصْدِ النَّعْتِ فِي الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 745 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "كَانَ الْكِتَابُ الْأَوَّلُ يَنْزِلُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَعَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ مِنْ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ: زَاجِرٌ، وَآمِرٌ، وَحَلَالٌ، وَحَرَامٌ، وَمُحْكَمٌ، وَمُتَشَابِهٌ، وَأَمْثَالٌ، فَأَحِلُّوا حَلَالَهُ، وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ، وَافْعَلُوا مَا أُمِرْتُمْ بِهِ، وَانْتَهُوا عَمَّا نُهِيتُمْ عَنْهُ، وَاعْتَبِرُوا بِأَمْثَالِهِ، وَاعْمَلُوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا:

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الأعلى، فمن رجال مسلم، وأخرجه أحمد 3/120، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" رقم "54" من طريق يزيد بن هارون، وأحمد 3/121، والطحاوي في "مشكل الآثار" 4/240 من طريق عبد اللَّه بن بكر السهمي، كلاهما عن حميد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "3617" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، عن أبي معمر، عن عبد الوارث، عن عبد العزيز، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/245 عن عفان، عن حماد، ومسلم "2781" في صفات المنافقين وأحكامهم، عن محمد بن رافع، عن أبي النضر، عن سليمان بن المغيرة، كلاهما عن ثابت، عن أنس. وانظر ما كتبه الإمام الطحاوي في الإجابة عن الإشكال الذي تضمنه هذا الحديث في "مشكل الآثار" 4/241.

آمنا به كل من عند ربنا"" 1". 3:66

_ 1 رجال ثقات، إلا أنه منقطع، أبو سلمة بن عبد الرحمن لم يدرك عبد اللَّه بن مسعود، قال الحافظ في " الفتح" 9/29: قال ابن عبد البر: هذا حديث لا يثبت، لأنه من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، ولم يلق ابن مسعود. ثم قال: وصححه ابن حبان والحاكم 1/553، وفي تصحيحه نظر، لانقطاعه بين أبي سلمة وابن مسعود. وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن الزهري عن أبي سلمة مرسلاً، وقال: هذا مرسل جيد. وأخرجه الطبري في التفسير "67" عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الهروي في "ذم الكلام" لوحة 62 ب، والطحاوي في "مشكل الآثار" 4/184 من طريق حيوة بن شريح، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "8296" من طريق عمار بن مطر، حدثنا ليث بن سعد، عن الزهري، عن سلمة بن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال لعبد اللَّه بن مسعود: إن الكتب ... وعمار بن مطر قال الذهبي في "الميزان" 3/169: هالك، وثقه بعضهم، ومنهم من وصفه بالحفظ، وقال ابن حبان: كان يسرق الحديث، وقال العقيلي: يحدث عن الثقات بمناكير، ووصفه الهيثمي في " المجمع" 7/153 بأنه ضعيف جداً. وأخرجه أحمد 1/445، وابن أبي داود في "المصاحف" ص18 من طريقين، عن زهير، عن أبي همام، عن عثمان بن حسان، عن فلفلة الجعفي، عن ابن مسعود. قال الهيثمي في " مجمع الزوائد" 7/152: وفيه عثمان بن حسان ذكره ابن أبي حاتم، فلم يجرحه ولم يوثقه، وبقية رجاله ثقات. ونسبه المزي في "الأطراف" 7/133 إلى النسائي في "سننه الكبرى" من طريق سفيان، عن أبي همام الوليد بن قيس، عن القاسم بن حسان، عن فلفلة، به. وفي "الجرح والتعديل" 7/148: عثمان بن حسان العامري، ويقال: القاسم بن حسان. وبعثمان اشبه، روى عن فلفلة الجعفي، روى عنه أبو همام الوليد بن قيس، سمعت أبي يقول ذلك.

ذكر البيان بأن لا حرج على المرء أن يقرأ بما شاء من الأحرف السبعة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنْ لَا حَرَجَ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ 746 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، قال: حدثنا أبي، عن الأعمش، عنذكر الْبَيَانِ بِأَنْ لَا حَرَجَ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ [746] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ

عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَقْرَأُ آيَةً أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خِلَافَ مَا قَرَأَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُنَاجِي عَلِيًّا، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَقْرَؤُوا كَمَا عُلِّمْتُمْ"1". 1:41

_ 1 إسناده حسن عاصم -وهو ابن أبي النجود- روى له البخاري ومسلم متابعة، وهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الطبري في "التفسير" "13" عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/419 و421 والطبري "13" من طريقين عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، به. وأخرجه أحمد 1/421 من طريق عفان، عن عاصم، به.

ذكر الزجر عن العتب على من قرأ بحرف من الأحرف السبعة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْعَتْبِ عَلَى مَنْ قَرَأَ بِحَرْفٍ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ 747 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْخَطِيبُ بِالْأَهْوَازِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ مُدْرِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُورَةَ الرَّحْمَنِ، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ عَشِيَّةً، فَجَلَسَ إِلَيَّ رَهْطٌ، فَقُلْتُ لِرَجُلٍ: اقْرَأْ عليَّ. فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ أَحْرُفًا لَا أَقْرَؤُهَا، فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ؟ فَقَالَ: أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فانطلقنا

_ 1 إسناده حسن عاصم -وهو ابن أبي النجود- روى له البخاري ومسلم متابعة، وهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الطبري في "التفسير" "13" عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/419 و421 والطبري "13" من طريقين عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، به. وأخرجه أحمد 1/421 من طريق عفان، عن عاصم، به.

حَتَّى وَقَفْنَا عَلَى النَّبِيِّ؛ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: اخْتَلَفْنَا فِي قِرَاءَتِنَا. فَإِذَا وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيهِ تَغَيُّرٌ، وَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ حِينَ ذَكَرْتُ الِاخْتِلَافَ، فَقَالَ: "إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِالِاخْتِلَافِ" فَأَمَرَ عَلِيًّا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَأْمُرُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ كَمَا عُلِّمَ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمُ الِاخْتِلَافُ، قَالَ فَانْطَلَقْنَا وَكُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَقْرَأُ حرفا لا يقرأ صاحبه"1". 1: 41

_ 1 إسناده حسن. معمر بن سهل ترجمه ابن حبان في "ثقاته" 9/196، فقال: شيخ متقن يغرب، وعامر بن مدرك ذكره ابن حبان في "ثقاته" 8/501، وقال: ربما أخطأ، وروى عنه غير واحد، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الحاكم 2/223- 224 عن أبي العباس المحبوبي، حدثنا سعيد بن مسعود، حدثنا عبيد اللَّه بن موسى، أخبرنا إسرائيل بهذا الإسناد، وصححه هو والذهبي، وهو حسن فقط. وانظر ما قبله. وأخرجه مختصراً الطيالسي "387"، وابن أبي شيبة 10/529، وأحمد 1/393، و411، 412، والبخاري "2410" في الخصومات: باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود، و "3476" في أحاديث الأنبياء، و "5062" في فضائل القرآن: باب اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، والبغوي في "شرح السنة" "1229"، من طرق عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة، عن ابن مسعود انه سمع رجلاً يقرأ آية سمع النبي صلى اللَّه عليه وسلم قرأ خلافها، فأخذت بيده، فانطلقتُ به إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم، فقال: " كلاكما محسن، فاقرآ. أكبر علمي قال: فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم" لفظ البخاري، وقوله: أكبر علمي، الشك من شعبة. كما هو مبين في روايتي أحمد.

ذكر الإباحة للمرء أن يرجع في قراءته إذا صحت نيته فيه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُرَجِّعَ فِي قِرَاءَتِهِ إِذَا صَحَّتْ نِيَّتُهُ فِيهِ 748 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ معاوية بن قرة

_ 1 إسناده حسن. معمر بن سهل ترجمه ابن حبان في "ثقاته" 9/196، فقال: شيخ متقن يغرب، وعامر بن مدرك ذكره ابن حبان في "ثقاته" 8/501، وقال: ربما أخطأ، وروى عنه غير واحد، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الحاكم 2/223- 224 عن أبي العباس المحبوبي، حدثنا سعيد بن مسعود، حدثنا عبيد اللَّه بن موسى، أخبرنا إسرائيل بهذا الإسناد، وصححه هو والذهبي، وهو حسن فقط. وانظر ما قبله. وأخرجه مختصراً الطيالسي "387"، وابن أبي شيبة 10/529، وأحمد 1/393، و411، 412، والبخاري "2410" في الخصومات: باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود، و "3476" في أحاديث الأنبياء، و "5062" في فضائل القرآن: باب اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، والبغوي في "شرح السنة" "1229"، من طرق عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة، عن ابن مسعود انه سمع رجلاً يقرأ آية سمع النبي صلى اللَّه عليه وسلم قرأ خلافها، فأخذت بيده، فانطلقتُ به إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم، فقال: " كلاكما محسن، فاقرآ. أكبر علمي قال: فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم" لفظ البخاري، وقوله: أكبر علمي، الشك من شعبة. كما هو مبين في روايتي أحمد.

أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُغَفَّلِ يَقُولُ: قَرَأَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَامَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فِي قِرَاءَتِهِ"1". قَالَ مُعَاوِيَةُ: لَوْلَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عليَّ، لحكيتُ قراءته. 4:1

_ 1 إسناده صحيح، نوح بن حبيب روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 5/54، ومسلم "794" "237" في صلاة المسافرين: باب ذِكْرُ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سورة الفتح يوم فتح مكة، من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 2/3، وأحمد 4/85، 86 عن ابن إدريس، و 5/ 56 عن محمد بن جعفر وبهز، والبخاري "4281" في المغازي: باب أين ركز النبي صلى اللَّه عليه وسلم الراية يوم الفتح، و "4835" في التفسير: باب {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً} ، عن مسلم بن إبراهيم، و "5034" في فضائل القرآن: باب القراءة على الدابة، عن حجاج بن منهال، و "5047" باب الترجيع، عن آدم بن أبي إياس، و "7540" في التوحيد: باب ذكر النبي صلى اللَّه عليه وسلم وروايته عن ربِّه، عن أحمد بن أبي سريج، عن شبابة، ومسلم "794" "238" عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، و "794" "239" عن يحيى بن حبيب الحارثي، عن خالد بن الحارث، وعن عبيد اللَّه بن معاذ، عن أبيه، وأبو داود "1467" في الصلاة: باب استحباب الترتيل في القراءة، عن حفص بن عمر، والترمذي في "الشمائل" برقم 312 من طريق أبي داود الطيالسي، والبيهقي 2/53 من طريق آدم بن أبي إياس، كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد. ومن طريق البخاري "5047" أخرجه البغوي في "شرح السنة" "1215". قال الحافظ: الترجيع في الحديث يحتمل أمرين، أحدهما أن ذلك حدث من هزّ الناقة، والآخر أنه أشبع المد في موضعه فحدث ذلك، وهذا الثاني أشبه بالسياق، وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع، فأخرج الترمذي و ... من حديث أم هانئ "كنت أسمع صوت النبي صلى اللَّه عليه وسلم وهو يقرأ وأنا نائمة على فراش يُرَجِّع القرآن"، والذي يظهر أن في الترجيع قدراً زائداً على الترتيل. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: معنى الترجيع تحسين التلاوة، لا ترجيع الغناء، لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة، انتهى. وفي الحديث إجازة القراءة بالترجيع والألحان الملذذة للقلوب بحسن الصوت. انظر "فتح الباري" 9/92 و 13/515.

ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَحْسِينِ الْمَرْءِ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ 749 - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْعَابِدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بأصواتكم"" 1". 1:2

_ 1 إسناده صحيح، عبد الرحمن بن عوسجة روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، وباقي السند من رجال الشيخين غير محمد بن عثمان العجلي، فمن رجال البخاري. وأخرجه الدارمي 2/474 في فضائل القرآن: باب التغني بالقرآن عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "4175" عن سفيان الثوري، عن منصور والأعمش، به، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 4/296. وأخرجه عبد الرزاق "4176" عن معمر، عن منصور، به. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 1/ 571 و 572 من طرق عن منصور، به. وأخرجه الطيالسي 2/3، وابنُ أبي شيبة 2/521 و 10/462، وأحمد 4/283 و285 و304، وأبو داود "1468" في الصلاة: باب استحباب الترتيل في القراءة، والنسائي 2/179، 180 في الصلاة: باب تزيين القرآن بالصوت، وابن ماجة "1342" في إقامة الصلاة: باب في حسن الصوت بالقرآن، والحاكم في "المستدرك" 1/ 572- 575، وأبو نعيم في "الحلية" 5/27 والبيهقي في "السنن" 2/53، من طرق عن طلحة بن مصرف، به. وعلقه البخاري 13/518 في التوحيد: باب قول النبي صلى اللَّه عليه وسلم: "الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة". وأخرجه موصولاً في كتابه "خلق أفعال العباد" ص 49 من طريق جرير، عن منصور، به. وص 48 و 49 من طريق الأعمش وشعبة، عن طلحة، به. وفي الباب عن أبي هريرة سيأتي بعده. وعن ابن عباس، قال الهيثمي في "المجمع" 75/170: رواه الطبراني بإسنادين، وفي أحدهما عبد الله بن خراش، وثقه ابن حبان، وقال: ربما أخطأ، ووثقه البخاري وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ في "الفتح": أخرجه الدارقطني في "الأفراد" بسند حسن. وعن عبد الرحمن بن عوف عند البزار "2329" بسند ضعيف، وعن عائشة عند أبي نعيم في "الحلية" 7/139. وعن ابن مسعود، قال الحافظ: وقع لنا في الأول من "فوائد" عثمان بن السماك، ولكنه موقوف.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ مِنْ أَلْفَاظِ الْأَضْدَادِ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ لَا زَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ""1".

_ 1 أي: أن الزينة للصوت لا للقرآن، فهو على القلب كعرضت الإبل على الحوض وأدخلت القلنسوة في رأسي، قال ابن الأثير في "النهاية" 2/325: "زينوا القرآن بأصواتكم" قيل: هو مقلوب: أي: زينوا أصواتكم بالقرآن، والمعنى: الهجوا بقراءته وتزينوا به، وليس ذلك على تطريب القول والتحزين، كقوله: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، أي: يلهج بتلاوته كما يلهج سائر الناس بالغناء والطرب، هكذا قال الهروي والخطابي ومن تقدمهما، وقال آخرون: لا حاجة إلى القلب، وإنما معناه الحث على الترتيل الذي أمر به في قوله تعالى: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً} فكأن الزينة للمرتل لا للقرآن، كما يقال: ويل للشعر من رواية السوء، فهو راجع إلى الراوي لا للشعر، فكأنه تنبيه للمقصر في الرواية على ما يعاب عليه من اللحن والتصحيف وسوء الأداء، وحث لغيره على التوقي من ذلك، فكذلك قوله: "زينوا القرآن" يدل على ما يزين به من الترتيل والتدبر ومراعاة الإعراب. وقيل: أراد بالقرآن القراءة، فهو مصدر يقرا قراءة وقرآناً، أي: زينوا قراءتكم القرآن بأصواتكم، ويشهد لصحة هذا وأن القلب لا وجه له حديث أبي موسى أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم استمع إلى قراءته، فقال: لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود، فقال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيراً، أي: حسنت قراءته وزينتها. قلت: ومما يؤيد تأييداً لا شبهة فيه أن الحديث على بابه وليس للقلب وجه فيه ما أخرجه الدارمي 2/474، والحاكم 1/575 من حديث البراء مرفوعاً "زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً" وسنده قوي، وما أخرجه ابن سعد في "الطبقات" 6/90 وابن نصر في "قيام الليل" ص 58 من طريق سعيد بن زربي، حدثنا حماد عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس، قال: كنت رجلاً قد أعطاني اللَّه حسن صوت في القرآن، فكان عبد اللَّه يستقرئني، ويقول: اقرأ فداك أبي وأمي، فإني سمعت النبي صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "حسن الصوت تزيين للقرآن" وسعيد بن زربي منكر الحديث، وباقي رجاله ثقات.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ 750 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ"1" الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ""2". ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَحْزِينِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ إِذِ اللَّهُ أَذِنَ فِي ذَلِكَ 751 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ثُمَّ سَمِعْتُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ ""3".

_ 1 تحرف في الأصل إلى "مجير". 2 إسناده صحيح. سهل: ثقة من رجال، ومن فوق البخاري على شرطهما وقد أشار الحافظ في "الفتح" 13/519 إلى هذه الرواية، ونسبها لابن حبان، وزاد نسبته الحافظ السيوطي في "الجامع الكبير" 539 لأبي نصر السجزي في "الإبانة" وانظر ما قبله. 3 إسناده صحيح، حامد بن يحيى: ثقة روى له أبو داود، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه الحميدي "949"، والبخاري "5024" في فضائل القرآن: باب من لم يتغن بالقرآن، عن علي بن عبد اللَّه، ومسلم "792" "232" في صلاة المسافرين: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، عن عمرو الناقد وزهير بن حرب، والنسائي 2/180 في الافتتاح: باب تزيين القرآن بالصوت، عن قتيبة، والدارمي 1/350 في الصلاة عن محمد بن أحمد، كلهم عن سفيان، عن الزهري، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق "4166" عن معمر، عن الزهري، به، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/271، والبيهقي في "السنن" 2/54. وأخرجه عبد الرزاق "4167"، والبغوي في "شرح السنة " "1218" من طريق أبي عاصم، كلاهما عن ابن جريج، عن الزهري، به، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/285. وأخرجه البخاري "5023" في فضائل القرآن: باب من لم يتغن بالقرآن، و "7482" في التوحيد: باب قول اللَّه تعالى: {وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} عن يحيى بن بكير، والدارمي 2/472 باب التغني بالقرآن، عن عبد اللَّه بن صالح، كلاهما عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، بلا. وأخرجه مسلم "792" "232" في صلاة المسافرين: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، والدارمي 2/472 عن عبد اللَّه بن صالح، عن الليث، كلاهما عن يونس، عن الزهري، به. وأخرجه البخاري "7544" في التوحيد: باب قول النبي صلى اللَّه عليه وسلم: "الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة" عن إبراهيم بن حمزة، والنسائي 3/180 عن محمد بن زنبور المكي، كلاهما عن ابن أبي حازم، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْهَادِ، عَنْ محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن أبي سلمة، به. وأخرجه مسلم "792" "233" في صلاة المسافرين، والبيهقي في "السنن" 2/54، عن بشر بن الحكم، عن عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سلمة، به. وأخرجه مسلم "792" "233" عن ابن أخي ابن وهب، وأبو داود "1473" في الصلاة: باب استحباب الترتيل في القراءة، عن سليمان بن داود المهري، كلاهما عن عبد اللَّه بن وهب، عن عمر بن مالك وحيوة بن شريح، عن يزيد بن الهاد، بالإسناد المذكور. وأخرجه مسلم "792" "234" من طريق الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سلمة، به. وفي رواية محمد بن إبراهيم ويحيى بن أبي كثير زيادة: "يجهر به". وجعلها بعضهم تفسيراً لقوله: "يتغنى" انظر" الفتح" 9/69. وأخرجه عبد الرزاق "4168" عن ابن جريج، و"4169"، وابن أبي شيبة 10/464، عن ابن عيينة، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن أبي سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/522 عن وكيع، عَنْ عَبْدُ اللَّه بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عن أبي سلمة، مرسلاً أيضاً وانظر الحديث الآتي. قال الحافظ في " الفتح" 9/72: "والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب، فإن لم يكن حسناً فليحسنه ما استطاع كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث، وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح. قلت: هو عنده برقم "1471" من حديث أبي لبابة، ولفظه: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن". وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند ابن أبي شيبة 2/522، و 10/ 464، وأبي داود "1469"، والدارمي 1/349 و 2/471، وعن ابن عباس عند البزار "2332"، وعن عائشة عند البزار "2333"، وعن عبد اللَّه بن الزبير عند البزار "2335"، وانظر "مجمع الزوائد" 7/170.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ" يُرِيدُ يَتَحَزَّنُ بِهِ وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْغُنْيَةِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الْغُنْيَةِ لَقَالَ: يَتَغَانَى بِهِ، وَلَمْ يَقُلْ: يَتَغَنَّى بِهِ"1"، وَلَيْسَ التَّحَزُّنُ بِالْقُرْآنِ نَقَاءَ الْجِرْمِ"2"، وَطِيبَ الصَّوْتِ وَطَاعَةَ اللَّهَوَاتِ بِأَنْوَاعِ النَّغَمِ بِوِفَاقِ الْوِقَاعِ، وَلَكِنَّ التَّحَزُّنَ بِالْقُرْآنِ هُوَ أَنْ يُقَارِنَهُ شَيْئَانِ: الْأَسَفُ وَالتَّلَهُّفُ: الْأَسَفُ عَلَى مَا وَقَعَ مِنَ التَّقْصِيرِ، وَالتَّلَهُّفُ عَلَى مَا يُؤْمَلُ مِنَ التَّوْقِيرِ، فَإِذَا تَأَلَّمَ الْقَلْبُ وَتَوَجَّعَ، وَتَحَزَّنَ الصَّوْتُ وَرَجَّعَ، بدر الجفن

_ 1 هذا قول الشافعي رحمه اللَّه يرد به على سفيان بن عيينة تأويله التغني بالاستغناء نقله عنه الطبري كما في " الفتح" 9/70، والبغوي في "شرح السنة" 4/487. وفي تفسير "يتغنى" أقوال أحدها: تحسين الصوت، والثاني: الاستغناء والثالث: التحزن، والرابع: التشاغل به تقول العرب: تغنى بالمكان: أقام به، والخامس، المراد به التلذذ والاستجلاء له كما يستلذ أهل الطرب بالغناء، فأطلق عليه تغنياً من حيث إنه يفعل عنده ما يفعل عند الغناء، والسادس: أن يجعله هجيراه كما يجعل المسافر والفارغ هجيراه الغناء، قال ابن الأعرابي: كانت العرب إذا ركبت الإبل تتغنى، وإذا جلست في أفنيتها وفي أكثر أحوالها، فلما نزل القرآن- أحب النبي صلى اللَّه عليه وسلم أن يكون هجيراهم القراءة مكان التغني. 2 الجرم، بكسر الجيم: الحلق.

بِالدِّمُوعِ، وَالْقَلْبَ بِاللُّمُوعِ، فَحِينَئِذٍ يَسْتَلِذُّ الْمُتَهَجِّدُ بِالْمُنَاجَاةِ، وَيَفِرُّ مِنَ الْخَلْقِ إِلَى وَكْرِ الْخَلَوَاتِ، رَجَاءَ غُفْرَانِ السَّالِفِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَالتَّجَاوُزِ عَنِ الْجِنَايَاتِ والعيوب، فنسأل الله التوفيق له.

ذكر استماع الله إلى المتحزن بصوته بالقرآن

ذِكْرُ اسْتِمَاعِ اللَّهِ إِلَى الْمُتَحَزِّنِ بِصَوْتِهِ بِالْقُرْآنِ 752 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ كَأَذَنِهِ لِلَّذِي يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ، يَجْهَرُ بِهِ"1. 1: 2 قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ: "مَا أَذِنَ اللَّهُ" يُرِيدُ: مَا اسْتَمَعَ اللَّهُ لِشَيْءٍ "كَأَذَنِهِ": كَاسْتِمَاعِهِ: لِلَّذِي يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ، يَجْهَرُ بِهِ"، يُرِيدُ: يَتَحَزَّنُ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَا نَعْتَهُ

_ 1 إسناده حسن، محمد بن عمر وصدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة 2/522 عن محمد بن بشر، وأحمد 2/450، والدارمي 1/ 349 و 2/473 عن يزيد بن هارون، ومسلم "792" "234" في صلاة المسافرين، والبغوي في "شرخ السنة" "1217" من طريق إسماعيل بن جعفر، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو بن علقمة، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق الزهري عن أبي سلمة، به. فانظره.

ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا خبري أبي هريرة اللذين ذكرناهما

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا خَبَرَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا 753 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ مُطَرِّفِ بن عبد الله بن الشخيرذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا خَبَرَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا [753] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ

ذكر استماع الله إلى من ذكرنا نعته أشد من استماع صاحب القينة إلى قينته

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ (1) . [1: 2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ التَّحَزُّنَ الَّذِي أَذِنَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِيهِ بِالْقُرْآنِ وَاسْتَمَعَ إِلَيْهِ هُوَ التَّحَزُّنُ بِالصَّوْتِ مَعَ بِدَايَتِهِ وَنِهَايَتِهِ، لِأَنَّ بَدَاءَتَهُ هُوَ الْعَزْمُ الصَّحِيحُ عَلَى الِانْقِلَاعِ عَنِ الْمَزْجُورَاتِ، وَنِهَايَتُهُ وُفُورُ التَّشْمِيرِ فِي أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ، فَإِذَا اشْتَمَلَ التَّحَزُّنُ عَلَى الْبِدَايَةِ الَّتِي وَصَفْتُهَا، وَالنِّهَايَةُ الَّتِي ذَكَرْتُهَا، صَارَ الْمُتَحَزِّنُ بِالْقُرْآنِ كَأَنَّهُ قَذَفَ بِنَفْسِهِ فِي مِقْلَاعِ الْقُرْبَةِ إِلَى مَوْلَاهُ، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِشَيْءٍ دُونَهُ. ذِكْرُ اسْتِمَاعِ اللَّهِ إِلَى مَنْ ذَكَرْنَا نَعْتَهُ أَشَدَّ مِنَ اسْتِمَاعِ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ 754 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ مَيْسَرَةَ مَوْلَى فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَلَّهُ أَشَدُّ أَذَنَا إِلَى الرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ، مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ» (2) . [1: 2]

_ (1) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (665) . (2) ميسرة مولى فضالة، دمشقي، روى عن مولاه وأبي الدرداء، وأورده أبو زرعة الدمشقي في الطبقة العليا التي تلي الصحابة، وذكره المؤلف في " الثقات "، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 6/19 و20، وابن ماجة (1340) في الإِمامة: باب في حسن الصوت بالقرآن، والطبراني في "الكبير" 18/301 (772) ، والبخاري في "تاريخه =

ذكر ما يقرأ به القرآن في هذه الأمة

ذِكْرُ مَا يُقْرَأُ بِهِ الْقُرْآنُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ 755 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ (1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ قَيْسٍ التُّجِيبِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «يَكُونُ خَلْفٌ بَعْدَ سِتِّينَ سَنَةً أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ثُمَّ يَكُونُ خَلْفٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةٌ: مُؤْمِنٌ، وَمُنَافِقٌ، وَفَاجِرٌ» (2) . قَالَ بَشِيرٌ: فَقُلْتُ لِلْوَلِيدِ: مَا هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ؟، قَالَ: الْمُنَافِقُ كَافِرٌ بِهِ، وَالْفَاجِرُ يَتَأَكَّلُ بِهِ، وَالْمُؤْمِنُ يُؤْمِنُ بِهِ.

_ = الكبير" 7/124، والبيهقي 10/230، من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإِسناد. وقال البوصيري في " الزوائد " ورقة 87 عن إسناد ابن ماجة: هذا إسناد حسن لقصور درجة ميسرة مولى فضالة وراشد بن سعيد عن درجة أهل الحفظ والضبط. وأخرجه الحاكم في " المستدرك " 1/570-571 من طريق الوليد بن مسلم، به، إلا أنه أسقط من السند ميسرة، مولى فضالة، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ورده عليه الذهبي بقوله: بل هو منقطع. (1) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المكي المقرىء، وقد تحرف في الأصل إلى المقبري. (2) الوليد بن قيس التجيبي، روى عنه غير واحد، ووثقه المؤلف والعجلي، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 3/38 عن أبي عبد الرحمن المقرىء، بهذا الإِسناد، ومن طريق المقرىء صححه الحاكم 2/374 ووافقه الذهبي، وأورده السيوطي في " الدر المنثور " 4/277، وزاد نسبته لابن المنذر، وابن أبي حاتم وابن مردويه، والبيهقي في " شعب الإِيمان ".

ذكر الإخبار عن اقتصار المرء على قراءة القرآن كله في كل سبع

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اقْتِصَارِ الْمَرْءِ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ كُلِّهِ فِي كُلِّ سَبْعٍ 756 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ (1) بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَكِيمِ (2) بْنِ (3) صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَمَعْتُ الْقُرْآنَ فَقَرَأْتُ بِهِ فِي لَيْلَةٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «اقْرَأْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ» ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَمِنْ شَبَابِي، فَقَالَ: «اقْرَأْهُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَمِنْ شَبَابِي، قَالَ: «اقْرَأْهُ فِي عَشْرٍ» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَمِنْ شَبَابِي، قَالَ: «اقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَمِنْ شَبَابِي، فَأَبَى (4) .

_ (1) تحرف في " الإِحسان " إلى الفضل، والتصحيح من " الأنواع والتقاسيم ". (2) تحرف في " الإِحسان " إلى سليم، والتصحيح من " الأنواع والتقاسيم " 3/لوحة 235. (3) تحرف في " الإِحسان " و" الأنواع والتقاسيم " إلى " عن " وقد جاء على الصواب في " ثقات المؤلف " 5/522، وفي الرواية الآتية في " الإحسان ". (4) ابن جريج مدلس، وقد عنعن، لكنه صرح في الرواية الآتية بالسماع، فانتفت شبهة تدليسه، ويحى بن حكيم بن صفوان ذكره المؤلف في " الثقات " وترجمه ابن أبي حاتم 9/134 فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً. وأخرجه عبد الرزاق (5956) عن ابن جريج، به، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/199. وأخرجه أحمد 2/163، وابن ماجة (1346) في إقامة الصلاة: باب في كم يستحب يختم القرآن، من طريق يحى بن سعيد، عن ابن جريج، به. =

ذكر الأمر لقارئ القرآن أن يختمه في سبع لا فيما هو أقل من هذا العدد

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ أَنْ يَخْتِمَهُ فِي سَبْعٍ لَا فِيمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ هَذَا الْعَدَدِ 757 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:

_ = وأخرجه مطولاً -ذكر فيه عبد الله أيضاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيَّن له أفضل الصوم، ونهاه عن صوم الدهر- أحمد 2/158، والبخاري (5052) في فضائل القرآن: باب في كم يقرأ القرآن، ومسلم (1159) (182) في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، والنسائي 4/210، والبيهقي في " السنن " 2/396، من طرق عن عبد الله بن عمرو. وأخرجه مختصراً أحمد 2/162، والبخاري (1978) في الصوم: باب صوم يوم وإفطار يوم، و (5054) في فضائل القرآن: باب في كم يقرأ القرآن، ومسلم (1159) (184) ، والنسائي 4/214، من طرق عن عبد الله بن عمرو. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (5957) ، وأبو داود (1388) و (1389) في الصلاة: باب في كم يقرأ القرآن، والترمذي (2926) في القراءات، والدارمي 2/471 باب في ختم القرآن، من طرق عن عبد الله بن عمرو. وقد اختلفت هذه الروايات في كم يختم القرآن، فمنها ما هو في سبع، كما هي رواية المؤلف والبخاري برقم (5054) وفيها: قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك ". ومنها ما هو في خمس كما في رواية الترمذي والدارمي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " اختمه في خمس " قلت: إني أطيق. قال: "لا". ومنها ما هو في ثلاث كما في رواية البخاري برقم (1978) ، وفيها: قال: إني أطيق أكثر، فما زال حتى قال: " في ثلاث ". وفي الحديث الآتي برقم (758) قال عليه الصلاة والسلام: " لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ". قال النووي: والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص، فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر، استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني، وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه، ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار من غير خروج إلى الملل، ولا يقرؤه هذرمة. انظر " فتح الباري " 9/96، 97.

ذكر الزجر عن أن يختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام إذ استعمال ذلك يكون أقرب إلى التدبر والتفهم

سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَكِيمِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَفِظْتُ الْقُرْآنَ فَقَرَأْتُ بِهِ فِي لَيْلَةٍ، فَقَالَ لَهُ (1) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَأْهُ فِي شَهْرٍ» ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي، قَالَ: «اقْرَأْهُ فِي عَشْرٍ» ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي، قَالَ: «اقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ» ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي، قَالَ: فَأَبَى (2) . [1: 78] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُخْتَمَ الْقُرْآنُ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِذِ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ يَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى التَّدَبُّرِ وَالتَّفَهُّمِ 758 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ» (3) .

_ (1) في الأصل: سأله. (2) إسناده كسابقه. (3) سعيد: هو ابن أبي عروبة، روى له الجماعة، وكان من أثبت الناس في قتادة. وأخرجه أبو داود (1394) في الصلاة: باب تحزيب القرآن، والدارمي 1/350 في الصلاة: باب في كم يختم القرآن، عن محمد بن المنهال، بهذا الإِسناد، لكن ورد عند الدارمي " شعبة " بدل " قتادة ". وأخرجه أحمد 2/195، والترمذي (2949) في القراءات، وابن ماجة (1347) في إقامة الصلاة: باب في كم يستحب يختم القرآن، من طرق عن شعبة، عن قتادة، به، ولفظه: " لم يفقه ... ". =

ذكر الأمر للمرء إذا قرأ القرآن أن يريد بقراءته الله والدار الآخرة دون تعجيل الثواب في الدنيا

759 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا عَنْهُ» (1) . ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ أَنْ يُرِيدَ بِقِرَاءَتِهِ اللَّهَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ دُونَ تَعْجِيلِ الثَّوَابِ فِي الدُّنْيَا 760 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَذَكَرَ ابْنُ سَلْمٍ، آخَرَ مَعَهُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ وَفَاءِ بْنِ شُرَيْحٍ الصَّدَفِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَنَحْنُ نَقْتَرِئُ، فَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ، كِتَابُ اللَّهِ وَاحِدٌ، وَفِيكُمُ الْأَحْمَرُ، وَفِيكُمُ الْأَسْوَدُ، اقْرَؤُوهُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَهُ أَقْوَامٌ يُقَوِّمُونَهُ كَمَا يُقَوَّمُ أَلْسِنَتُهُمْ (2) ، يَتَعَجَّلُ [أَحَدُهُمْ] أَجْرَه ُ (3) وَلَا يَتَأَجَّلُهُ» (4) . [1: 78]

_ = وأخرجه أحمد 2/164 و189، وأبو داود (1390) في الصلاة: باب في كم يقرأ القرآن، من طريق همام، عن قتادة، به. وأخرجه عَبْدُ الرَّزَّاقِ (5958) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " من قرأه فيما دون ثلاث لم يفهمه ". وأخرجه الدارمي 2/471 باب في ختم القرآن، عن عبد الله بن عمرو قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن لا أقرأ القرآن في أقل من ثلاث. وانظر الحديث المتقدم برقم (756) . (1) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث رقم (732) . (2) صوابه السهم، وسيبينه المؤلف قريباً. (3) في الأصل: بتعجيل آخره، وهو تصحيف. (4) حديث صحيح، وفاء بن شريح ذكره المؤلف في " الثقات "، وروى عنه اثنان، =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَذَا وَقَعَ السَّمَاعُ، وَإِنَّمَا هُوَ السَّهْمُ

_ = وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود (831) في الصلاة: باب ما يجزىء الأمي والأعجمي من القراءة، عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب بهذا الإسناد إلا أنه بين الراوي الآخر، وهو ابن لهيعة، وهو في " معجم الطبراني " (6024) من طريق أحمد ابن صالح، به. وأخرجه أحمد 5/338 عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، به، ومن طريق أحمد أخرجه الطيالسي 2/2. وأخرجه ابن المبارك في " الزهد " (813) ، والطبراني (6021) و (6022) من طريق موسى بن عبيدة الربذي، عن أخيه عبد الله بن عبيدة، عن سهل بن سعد. وموسى ضعيف. وأخرجه أحمد 3/146 و155 من طريق حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا بكر ابن سوادة، عن وفاء الخولاني، عن أنس بن مالك، وله شاهد من حديث جابر يتقوى به عند أبي داود (830) من طريق وهب بن بقية، عن خالد بن عبد الله الواسطي، عن حميد الأعرج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر. وهذا سند صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 3/397 من طريق خلف بن الوليد عن خالد به، وهو في " المسند " أيضاً 3/357 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، أنبأنا أسامة بن زيد الليثي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر وهذا سند حسن من أجل أسامة، ولفظ حديثه: "اقرؤوا القرآن، وابتغوا به الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه" والقدح: السهم الذي يرمى به، يتعجلونه: يطلبون بقراءته العاجلة من عرض الدنيا والرفعة فيها، ولا يتأجلونه، أي: لا يريدون به الآجلة، وهو جزاء الآخرة، وهذا الحديث من معجزاته - صلى الله عليه وسلم - لوقوع ما أخبر به، فأكثر قراء زماننا يتنوقون في الأداء، ويجيدون التلاوة، ويلتمسون به المال والرفعة، والله المستعان. وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " 10/480 من طريق وكيع عن سفيان، عن محمد بن المنكدر مرسلاً.

ذكر الزجر عن أن يقول المرء نسيت آية كيت وكيت

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ 761 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقُولُ (1) أَحَدُكُمْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ هُوَ نَسِيَ، وَلَكِنَّهُ نُسِّيَ» (2) . [2: 43] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِاسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ، وَالتَّعَاهُدِ عَلَيْهِ حَذَرَ نِسْيَانِهِ وَتَفَلُّتِهِ 762 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِّ الصِّلْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ (3) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ،

_ (1) كذا في " الأنواع والتقاسيم " 2/لوحة 137، و" الإِحسان "، وفي مسلم وأحمد: لا يقل على الجادة، وفي رواية عبد الرزاق وابن أبي عاصم: لا يقولن. (2) رجاله رجال الصحيح، غير شيخ ابن حبان وهو ثقة، وسيورده المؤلف بعده من طريق أبي وائل شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسعود ويخرج هناك. وقوله: كيت وكيت، قال القرطبي: يعبر بهما عن الجمل الكثيرة، والحديث الطويل، ومثلها ذيت وذيت، وفي " الصحاح " يقال: كان من الأمر كيت وكيت بالفتح، وكِيت وكيت بالكسر، أي: كذا وكذا، والتاء فيهما هاء في الأصل، فصارت تاء في الوصل. وقد ضبطوا " نسي " بالتثقيل والتخفيف كما في " الفتح " 9/80، قال القرطبي: معنى التثقيل: أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته واستذكاره، ومعنى التخفيف: أن الرجل ترك غير ملتفت إليه، وهو كقوله تعالى: {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} أي: تركهم في العذاب، أو تركهم من الرحمة. (3) في "الإِحسان ": محمد بن سواد، وهو تحريف، صوابه من "الأنواع والتقاسيم" 1/لوحة 94.

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ، فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهَا، وَبِئْسَمَا لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، مَا نَسِيَ وَلَكِنْ نُسِّيَ» (1) .

_ (1) إسناده صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة 2/500 في الصلوات، عن وكيع، عن الأعمش، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/477، وأحمد 1/382، ومسلم (790) (229) في صلاة المسافرين: باب الأمر بتعهد القرآن، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " برقم (725) ، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به. وأخرجه البيهقي في " السنن " 2/395 من طريق ابن نمير عن الأعمش، به. وأخرجه عبد الرزاق (5967) ، والطيالسي 2/4، وابن أبي شيبة 10/478، وأحمد 1/417 و423 و429 و438 و463، والبخاري (5032) في فضائل القرآن: باب استذكار القرآن وتعاهده، و (5039) باب نسيان القرآن، ومسلم (790) (228) ، والترمذي (2942) في القراءات: باب ومن سورة الحج، والنسائي 2/154، 155 في الافتتاح: باب جامع ما جاء في القرآن، وفي " عمل اليوم والليلة " برقم (726) و (727) و (728) ، والدارمي 2/308 و439، والبيهقي في " السنن " 2/395، والبغوي في " شرح السنة " (1222) ، من طرق عن منصور، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، به. وأخرجه عبد الرزاق (5969) ومن طريقه أحمد 1/449 عن ابن جريج، ومسلم (790) (230) من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (724) ، وابن أبي عاصم في " السنة " (422) من طريق محمد بن جحادة، كلاهما عن عبدة بن أبي لبابة، عن أبي وائل، به. وأخرجه عبد الرزاق (5968) عن معمر، وأحمد 1/463 عن عفان، عن حماد ابن زيد، كلاهما عن عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، به. وأخرجه الحاكم 1/553 من طريق عاصم، عن زر، عن عبد الله بن مسعود. وصححه، ووافقه الذهبي. =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمْ يُسْنِدْ سَعِيدٌ عَنِ الْأَعْمَشِ غَيْرَ هَذَا.

_ = وفي الباب عن أبي موسى الأشعري عند مسلم (791) في صلاة المسافرين: باب فضائل القرآن وما يتعلق به. وقوله: " أشد تَفَصِّياً " أي: تفلتاً وتخلصاً، يقال: تَفَصَّيْتُ من الأمر تَفَصِّياً: إذا خرجت منه وتخلصت، وقوله: "من عُقُلها" بضمتين، ويجوز سكون القاف، جمعُ عِقال، بكسر أوله، وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير، شبه من يتفلت منه القرآن بالناقة التي تفلتت من عقالها، إذ من شأن الإِبل تطلب التفلُّت ما أمكنها، فمتى لم يتعاهدها برباطها تفلتت، فكذلك حافظ القرآن، إن لم يتعاهده تفلَّت، بل هو أشد في ذلك. انظر " الفتح " 9/79-83. وقال الحافظ في " الفتح " 9/80-81: واختلف في متعلق الذم من قوله: " بئس " على أوجه: الأول: قيل: هو على نسبة الإِنسان إلى نفسه النسيان وهو لا صنع له فيه، فإذا نسبه إلى نفسه، أوهم أنه انفرد بفعله، فكان ينبغي أن يقول: أنسيت، أو نُسِّيت بالتثقيل على البناء للمجهول فيهما، أي: إن الله هو الذي أنساني كما قال: {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى} وقال: {أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} ، وبهذا الوجه جزم ابن بطال، فقال: أراد أن يجري على ألسن العباد نسبة الأفعال إلى خالقها، لما في ذلك من الإِقرار له بالعبودية والاستسلام لقدرته، وذلك أولى من نسبة الأفعال إلى مكتسبها مع أن نسبتها إلى مكتسبها جائز بدليل الكتاب والسنة. ثم ذكر الحديث الآتي في " باب نسيان القرآن " قال: وقد أضاف موسى عليه السلام النسيان مرة إلى نفسه، ومرة إلى الشيطان فقال: {فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ} ولكل إضافة منها معنى صحيح، فالإِضافة إلى الله بمعنى أنه خالق الأفعال كلها، وإلى النفس لأن الإنسان هو المكتسب لها، وإلى الشيطان بمعنى الوسوسة. اهـ. ووقع له ذهول فيما نسبه لموسى، وإنما هو كلام فتاه. وقال القاضي: ثبت أن النبي نسب النسيان إلى نفسه يعني كما سيأتي في " باب نسيان القرآن " وكذا نسبه يوشع إلى نفسه حيث قال: {نَسِيتُ الْحُوتَ} وموسى إلى نفسه حيث قال: {لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ} وقد سبق قول الصحابة {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا} مساق المدح، قال تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (6) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ} فالذي يظهر أن ذلك ليس متعلق الذم، وجنح إلى اختيار الوجه الثاني وهو كالأول، لكن سبب الذم ما فيه من الإِشعار بعدم الاعتناء بالقرآن، إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة، فلو تعاهده بتلاوته والقيام به في الصلاة لدام حفظه وتذكره، فإذا قال =

ذكر الأمر باستذكار القرآن بالتعاهد على قراءته

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِاسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ بِالتَّعَاهُدِ عَلَى قِرَاءَتِهِ 763 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ وَعُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَسَنُ (1) بْنُ قَزَعَةَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ، فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهَا، وَبِئْسَمَا لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ» (2) . [1: 67] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ مَعَ الْفِعْلِ لَا قَبْلَهُ ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوَاظِبَ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِصَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ 764 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ،

_ = الإِنسان: نسيت الآية الفلانية فكأنه شهد على نفسه بالتفريط فيكون معلق الذم ترك الاستذكار والتعاهد، لأنه يورث النسيان.... وقال عياض: أولى ما يتأول عليه: ذم الحال لا ذم القول، أي: بئس الحال حال من حفظه، ثم غفل عنه حتى نسيه. وقال النووي: الكراهة فيه للتنزيه. (1) تحرف في " الإحسان " إلى حسين وكذلك هو في " الأنواع والتقاسيم " 1/482، إلا أنه رمج. (2) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. =

ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم المواظب على قراءة القرآن، والمقصر فيها بالإبل المعقلة

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَصَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ» (1) . [1: 2] ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوَاظِبَ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَالْمُقَصِّرَ فِيهَا بِالْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ 765 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ،

_ (1) إسناده صحيح، وأحمد بن أبي بكر: هو أبو مصعب الزهري العوفي قاضي المدينة، وأحد شيوخ أهلها، لازم مالكاً وروى عنه موطأه، وفي روايته للموطأ زيادة نحو مئة حديث على سائر الروايات الأخر، ومن طريقه أخرجه البغوي في " شرح السنة " (1221) . والحديث في " الموطأ " 1/202 برواية يحيى بن يحيى وهي المطبوعة المتداولة، وص 135 برواية القعنبي، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/64 و112، والبخاري (5031) في فضائل القرآن: باب استذكار القرآن وتعاهده، ومسلم (789) (226) في صلاة المسافرين: باب الأمر بتعهد القرآن، والنسائي 2/154 في الافتتاح: باب جامع ما جاء في القرآن، والبيهقي في " السنن " 2/395. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/500 و10/476، وأحمد 2/17 و23 و30، ومسلم (789) (227) من طرق عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به. وأخرجه عبد الرزاق (5971) و (6032) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، به، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (789) (227) ، وابن ماجه (3783) في الأدب: باب ثواب القرآن. وأخرجه مسلم (789) (227) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به. وأخرجه عبد الرزاق (5972) عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر. والإِبل المُعَقّلة: المشدودة بالعِقال، والتشديد فيه للتكثير، وخصّ الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإِنسي نفوراً، وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة.

ذكر البيان بأن آخر منزلة القارئ في الجنة تكون عند آخر آية كان يقرؤها في الدنيا

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مَثَلَ صَاحِبِ الْقُرْآنِ مَثَلُ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا عَقَلَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ» (1) . [3: 28] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ آخِرَ مَنْزِلَةِ الْقَارِئِ فِي الْجَنَّةِ تَكُونُ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ كَانَ يَقْرَؤُهَا فِي الدُّنْيَا 766 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اقْرَأْ [وَارْقَ] وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي دَارِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ كُنْتَ تَقْرَؤُهَا» (2) . [1: 2]

_ (1) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. (2) إسناده حسن، وابن مهدي: هو عبد الرحمن، وعاصم: هو ابن بهدلة، وهو ابن أبي النجود، وزر: هو ابن حبيش. وأخرجه أحمد 2/192، والترمذي (2914) في فضائل القرآن، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابنُ أبي شيبة 10/498، وأبو داود (1464) في الصلاة: باب استحباب الترتيل في القراءة، والترمذي (2914) في فضائل القرآن، والبيهقي في " السنن " 2/53، والبغوي في " شرح السنة " (1178) من طرق عن سفيان الثوري به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم 1/552-553 ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/498 عن أبي أسامة، عن زائدة، عن عاصم، به. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد 3/40 وابن ماجة (3780) ، وفي سنده عطية العوفي وهو ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة 10/498، وأحمد 2/471، من طريق وكيع، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أو أبي هريرة، قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارق، فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها. قال الهيثمي في " المجمع " 7/162: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. =

ذكر تفضل الله جل وعلا على الماهر بالقرآن بكونه مع السفرة، وعلى من يصعب عليه قراءته بتضعيف الأجر له

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمَاهِرِ بِالْقُرْآنِ بِكَوْنِهِ مَعَ السَّفَرَةِ، وَعَلَى مَنْ يَصْعُبُ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهُ بِتَضْعِيفِ الْأَجْرِ لَهُ 767 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ (1) الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ، مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَانِ» (2) . [1: 2]

_ = وقوله: " وارق " زيادة من أحمد، أمر من الرقي، وفي رواية أبي داود والترمذي: " وارتق " أمر من الارتقاء، ووقع في " المصنف " و" المستدرك ": وارقه. (1) لفظة " مثل " لم ترد إلا عند المصنف، والبخاري، قال ابن التين: معناه: كأنه مع السفرة فيما يستحقه من الثواب، قال الحافظ: أراد بذلك تصحيح التركيب وإلا فظاهره أنه لا ربط بين المبتدأ الذي هو مثل والخبر الذي مع السفرة، فكأنه قال: المثل بمعنى الشبيه، فيصير كأنه قال: شبيه الذي، يحفظ كائن مع السفرة، فكيف به، وقال الخطابي: كأنه قال: " صفته وهو حافظ له كأنه مع السفرة " ... والرواية بحذف المثل -وهي عند الباقين- على الجادة. (2) إسناده صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة 10/490 ومن طريقه مسلم (798) في صلاة المسافرين: باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه، وأخرجه أحمد 6/192، كلاهما (ابن أبى شيبة وأحمد) عن وكيع، به. وأخرجه الطيالسي 2/2، 3، وأحمد 6/48 و239، وأبو داود (1454) في الصلاة: باب في ثواب قراءة القرآن، والترمذي (2904) في فضائل القرآن: باب ما جاء في فضل قارىء القرآن، والدارمي 2/444 في فضائل القرآن: باب فضل من يقرأ القرآن ويشتد عليه، والبغوي (1174) ، من طرق عن هشام الدستوائي، به. وأخرجه أحمد 6/94 و98 و110 و170 و266، والبخاري (4937) في التفسير: باب سورة عبس، ومسلم (798) في صلاة المسافرين، وأبو داود =

ذكر حفوف الملائكة بالقوم الذين يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، مع البيان بأن الرحمة تشملهم في ذلك الوقت

ذِكْرُ حُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ بِالْقَوْمِ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرَّحْمَةَ تَشْمَلُهُمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ 768 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ أَبُو عَمْرٍو بِنَسَا، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ» (1) . [1: 2]

_ = (1454) ، والترمذي (2904) ، وابن ماجه (3779) في الأدب: باب ثواب القرآن، والدارمي 2/444، والبغوي (1173) ، والبيهقي في " السنن " 2/395، من طرق عن قتادة، به. قوله: " وهو ماهر به "، قال النووي: " الماهر: الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه "، ووقع في رواية البخاري: " وهو حافظ له ". وقوله: " مع السفرة ": قال ابنُ التين: معناه كأنه مع السفرة فيما يستحقه من الثواب. والسفرة: هم الملائكة سموا سفرة، لأنهم ينزلون بوحي الله وما يقع به الصلاح بين الناس، كالسفير الذي يصلح بين القوم، يقال: سفرت بين القوم، أي: أصلحت بينهم، ومنه قوله تعالى: {بِأَيْدِي سَفَرَةٍ} ، ويقال: السفرة: الكتبة، واحدهم: سافر. وقوله: " له أجران " قال ابن التين: اختلف هل له ضعف أجر الذي يقرأ القرآن حافظاً، أو يضاعف له أجره وأجر الأول أعظم؟ قال: وهذا أظهر. ولمن رجح الأول أن يقول: الأجر على قدر المشقة. انظر " فتح الباري " 8/693. (1) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 2/252 و407، ومسلم (2699) في الذكر والدعاء: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، وأبو داود (1455) =

ذكر إثبات نزول السكينة عند قراءة المرء القرآن

ذِكْرُ إِثْبَاتِ نُزُولِ السَّكِينَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْمَرْءِ الْقُرْآنَ 769 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَدَابَّتُهُ مُوثَقَةٌ، فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ، تَرَى مِثْلَ الضَّبَابَةِ أَوِ الْغَمَامَةِ قَدْ غَشِيَتْهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «اقْرَأْ يَا فُلَانُ، تِلْكَ السَّكِينَةُ أُنْزِلَتْ عِنْدَ الْقُرْآنِ، أَوْ لِلْقُرْآنِ» (1) . [1: 2]

_ = في الصلاة: باب في ثواب قراءة القرآن، والترمذي (2945) في القراءات، وابن ماجه (225) في المقدمة: باب فضل العلماء، من طريقين عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد 2/447، ومسلم (2700) من طريقين عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وأبي سعيد الخدري، دون قوله: " وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نسبه ". وجملة " من أبطأ به عمله.. " أخرجها أبو داود (3643) في العلم: باب الحث على طلب العلم، من طريق الأعمش بهذا الإسناد، وأخرجها الدارمي 1/101 عن ابن عباس. (1) إسناده صحيح، وأخرجه الطيالسي 2/3، وأحمد 4/281 و284، والبخاري (3614) في المناقب: باب علامات النبوة في الإِسلام، ومسلم (795) (241) في صلاة المسافرين: باب نزول السكينة لقراءة القرآن، والترمذي (2885) في فضائل القرآن: باب ما جاء في فضل سورة الكهف، من طرق عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 4/293 و298، والبخاري (4839) في التفسير: باب {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ} ، و (5011) في فضائل القرآن: باب فضل الكهف، ومسلم (795) (240) ، والبغوي (1206) من طرق عن أبي إسحاق، به. قوله: " إن رجلاً كان يقرأ "، قيل: هو أسيد بن حضير، كما في حديثه نفسه عند البخاري برقم (5018) باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن، وسيورده المؤلف هنا برقم (779) ، لكن فيه أنه كان يقرأ سورة البقرة، وفي هذا أنه كان يقرأ سورة الكهف. وقد وقع قريب منه لثابت بن قيس بن شماس، لكن في سورة البقرة أيضاً، فيحتمل أن يكون قرأ سورة البقرة وسورة الكهف جميعاً =

ذكر مثل المؤمن والفاجر إذا قرأ القرآن

ذِكْرُ مَثَلِ الْمُؤْمِنِ وَالْفَاجِرِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ 770 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرٌّ، وَلَا رِيحَ لَهَا» (1) . [1: 2]

_ = أو من كل منهما. قاله الحافظ في " الفتح " 9/57. وقوله: " فجعلت تنفر " بنون وفاء ومهملة، وقد وقع في رواية لمسلم: " تنقز " بقاف وزاي، أي تثب، قال النووي: ووقع في بعض نسخ بلادنا في الثالثة: " تنفز " بالفاء والزاي، وحكاه القاضي عياض عن بعضهم وغلّطه. وقد ظن الحافظ ابن حجر أن عياضاً خطَّأ رواية " تنقز " بقاف وزاي، وهو غلط، بل خطأ رواية " تنفز " بفاء وزاي كما ذكر النووي. انظر " شرح صحيح مسلم " 6/82، و" مشارق الأنوار " 2/22، و" فتح الباري " 9/57. (1) إسناده صحيح، وأخرجه الطيالسي 2/2، وابن أبي شيبة 10/529، 530، وأحمد 4/403، 404، والبخاري (5020) في فضائل القرآن: باب فضل القرآن على سائر الكلام، و (7560) في التوحيد: باب قراءة الفاجر والمنافق، ومسلم (797) في صلاة المسافرين: باب فضيلة حافظ القرآن، من طريق همام، به. وأخرجه عبد الرزاق (20933) ، وأحمد 4/408، والبخاري (5059) في فضائل القرآن: باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به، و (5427) في الأطعمة: باب ذكر الطعام، ومسلم (797) ، وأبو داود (4830) في الأدب: باب من يؤمر أن يجالس، والترمذي (2865) في الأمثال: باب ما جاء في مثل المؤمن القارىء للقرآن وغير القارىء، والنسائي 8/124، 125 في الإِيمان: =

ذكر الإخبار عن وصف المؤمن، والفاجر إذا قرأ القرآن

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمُؤْمِنِ، وَالْفَاجِرِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ 771 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُتْرُجَّةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ، أَوِ الْفَاجِرِ، الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ، أَوِ الْفَاجِرِ،

_ = مثل الذي يقرأ القرآن من مؤمن ومنافق، وفي " فضائل القرآن " (106) و (107) ، وابن ماجة (214) في المقدمة: باب فضل من تعلم القرآن وعلّمه، والدارمي 2/442، 443 في فضائل القرآن: باب مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، والبغوي في " شرح السنة " برقم (1175) ، والرامهرمزي في " الأمثال " (87) ؛ من طرق عن قتادة، به. وأخرجه النسائي في فضائل القرآن في " الكبرى " كما في " التحفة " 6/407 عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى بن سعيد، عن أنس، به. قال الطيبي رحمه الله: اعلم أن هذا التشبيه والتمثيل في الحقيقة وصف لموصوف اشتمل على معقول صرف لا يبرزه عن مكنونه إلا تصويره بالمحسوس بالمشاهدة، ثم إن كلام الله تعالى المجيد له تأثير في باطن العبد وظاهره، وإن العباد متفاوتون في ذلك، فمنهم من له النصيب الأوفر من ذلك التأثير وهو المؤمن القارىء، ومنهم من لا نصيب له البتة وهو المنافق الحقيقي، ومنهم من تأثر ظاهره دون باطنه وهو المرائي، أو بالعكس وهو المؤمن الذي لم يقرأه، وإبراز هذه المعاني وتصويرها في المحسوسات ما هو مذكور في الحديث، ولم نجد ما يوافقها ويلائمها أقرب ولا أحسن ولا أجمع من ذلك، لأن المشبهات والمشبه بها واردة على التقسيم الحاضر، لأن الناس إما مؤمن أو غير مؤمن، والثاني: إما منافق صرف أو ملحق به، والأول: إما مواظب على القراءة أو غير مواظب عليها، فعلى هذا قس الأثمار المشبه بها.

ذكر البيان بأن القرآن يرتفع به أقوام ويتضع به آخرون على حسب نياتهم في قراءتهم

الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحَ لَهَا» (1) . [3: 82] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقُرْآنَ يَرْتَفِعُ بِهِ أَقْوَامٌ وَيَتَّضِعُ بِهِ آخَرُونَ عَلَى حَسَبِ نِيَّاتِهِمْ فِي قِرَاءَتِهِمْ 772 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ تَلَقَّى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى عُسْفَانَ وَكَانَ نَافِعٌ عَامِلًا لِعُمَرَ عَلَى مَكَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي؟ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ، قَالَ: ابْنَ أَبْزَى، قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟، قَالَ: رَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِي، قَالَ عُمَرُ: اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟، فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَرْفَعُ بِهَذَا الْقُرْآنِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ» (2) . [1: 2]

_ (1) إسناده صحيح، وأخرجه النسائي 8/124 في الإيمان: باب مثل الذي يقرأ القرآن من مؤمن ومنافق، عن عمرو بن علي، عن يزيد بن زريع، به. وأخرجه أحمد 4/397 عن روح، عن سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه أبو داود (4829) من طريق مسلم بن إبراهيم، عن أبان، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - ولم يذكر أبا موسى. وانظر ما قبله. (2) ابن أبي السري، وهو محمد بن المتوكل صدوق، إلا أنه سيِّىء الحفظ، وباقي رجاله ثقات. ومتن الحديث صحيح. أخرجه أحمد 1/35 من طريق عبد الرزاق، به. وأخرجه مسلم (817) في صلاة المسافرين: باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وابن ماجة (218) في المقدمة: باب فضل من تعلم القرآن وعلمه، والدارمي 2/443 في فضائل القرآن: باب إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً، والبغوي برقم (1184) ، من طريقين عن الزهري، به.

ذكر ما أمر غير عبد الله بن عمرو بقراءته ابتداء

ذِكْرُ مَا أَمَرَ غَيْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بِقِرَاءَتِهِ ابْتِدَاءً 773 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، أَنَّ عَيَّاشَ بْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْرِئْنِي الْقُرْآنَ، قَالَ: «اقْرَأْ ثَلَاثًا مِنْ ذَوَاتِ الر» ، قَالَ الرَّجُلُ: كَبُرَ سِنِّي، وَثَقُلَ لِسَانِي، وَغَلُظَ قَلْبِي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَأْ ثَلَاثًا مِنْ ذَوَاتِ حم» ، فَقَالَ الرَّجُلُ مِثْلَ ذَلِكَ (1) : وَلَكِنْ أَقْرِئْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ سُورَةً جَامِعَةً، فَأَقْرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ} [الزلزلة: 1] حَتَّى بَلَغَ: {مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7-8] ، قَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَزِيدَ عَلَيْهَا حَتَّى أَلْقَى اللَّهَ، وَلَكِنْ أَخْبِرْنِي بِمَا عَلَيَّ مِنَ الْعَمَلِ أَعْمَلْ مَا أَطَقْتُ الْعَمَلَ، قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الْخُمْسُ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَأَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ، وَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ» (2) .

_ (1) زاد أحمد وأبو داود والحاكم: " فقال اقرأ ثلاثاً من المسبحات، فقال مثل مقالته، فقال الرجل.... " والمسبحات: السور التي أولها سبَّح وُيسَبِّح، وهي الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن وسبح اسم ربك الأعلى. (2) إسناده صحيح، عيسى بن هلال الصدفي، روى عنه غير واحد، وذكره المؤلف =

ذكر البيان بأن فاتحة الكتاب من أفضل القرآن

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرْآنِ 774 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ آدَمَ غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَعْنِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ فَنَزَلَ، فَمَشَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى جَانِبِهِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ الْقُرْآنِ» ؟، قَالَ: فَتَلَا عَلَيْهِ: « {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] » (1) . [1: 2]

_ = في الثقات، وأورده الفسوي في تاريخه 2/515-516 في ثقات التابعين من أهل مصر، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 2/169، وأبو داود (1399) في الصلاة: باب تحزيب القرآن، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " برقم (716) ، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص 258-259 من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء، عن سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عباس، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم 2/532 على شرط الشيخين، فتعقبه الذهبي بقوله: بل صحيح، أي: أنه ليس على شرطهما، وهو كما قال، فإن عياش بن عباس روى له مسلم فقط، وعيسى بن هلال لم يرو له واحد منهما. وقوله: من ذوات الر، أي: من السور التي تبدأ بهذه الأحرف الثلاثة التي تقرأ مقطعة (ألف لام را) وفي القرآن منها خمس سور " يونس، وهود، ويوسف، وإبراهيم، والحجر " وقوله: من ذوات حم، أي: من السور التي تبدأ بهذين الحرفين (حا ميم) ، وهي في القرآن سبع سور: " غافر، وفصلت، والشورى، والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف ". (1) أحمد بن آدم ذكره المؤلف في " الثقات " 8/30، فقال: أحمد بن آدم الجرجاني، كنيته أبو عبد الله يعرف بغندر يروي عن أبي عاصم، ويزيد بن هارون، والبصريين، مات سنة خمس ومئتين أو قبلها أو بعدها بقليل، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " برقم (723) ، من طريق عُبيد الله بن عبد الكريم، عن علي بن عبد الحميد المَعْني، به. وصححه الحاكم 1/560، ووافقه الذهبي، من طريق الحسين بن حسن بن =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ الْقُرْآنِ» ، أَرَادَ بِهِ: بِأَفْضَلِ الْقُرْآنِ لَكَ، لَا أَنَّ بَعْضَ الْقُرْآنِ يَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ، لِأَنَّ كَلَامَ اللَّهِ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ تَفَاوُتُ التَّفَاضُلِ (1) .

_ = أيوب، عن أبي حاتم الرازي، عن علي بن عبد الحميد المعني، به. ويشهد له حديث أبي هريرة عن أبي بن كعب، الوارد بعد هذا الحديث، وحديث أبي سعيد بن المعلى الوارد برقم (777) ، وحديث عبد الله بن جابر عند أحمد 4/177. (1) هذا الذي انتهى إليه المؤلف هو مذهب الأشعري، وأبي بكر بن الطيب، وابن أبي زيد، والداوودي، وأبي الحسن القابسي وغير واحد من أهل السنة، وذهب طوائف من السلف والخلف إلى أن بعض كلام الله أفضل من بعض كما نطقت به النصوص النبوية، فقد أخبر - صلى الله عليه وسلم - عن الفاتحة أنه لم ينزل في الكتب الثلاثة مثلها، وأخبر عن سورة الإِخلاص أنها تعدل ثلث القرآن، وعدلها لثلثه يمنع مساواتها لمقدارها في الحروف، وجعل آية الكرسي أعظم آية في القرآن، وقد قال تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} فأخبر أنه يأتي بخير منها أو مثلها، وهذا بيان من الله لكون تلك الآية قد يأتي بمثلها تارة أو خير منها أخرى، فدل ذلك على أن الآيات تتماثل تارة وتتفاضل أخرى. والقرآن كلام الله، والكلام يشرف بالمتكلم به سواء كان خبراً أو أمراً، فالخبر يشرف بشرف المخبر، وبشرف المخبر عنه، والأمر يشرف بشرف الآمر، وبشرف المأمور به، فالقرآن وإن كان كله مشتركاً، فإن الله تكلم به، لكن منه ما أخبر به عن نفسه، ومنه ما أخبر به عن خلقه، ومنه ما أمرهم به، فمنه ما أمرهم فيه بالإيمان، ونهاهم فيه عن الشرك، ومنه ما أمرهم فيه بكتابة الدين، ونهاهم فيه عن الربا، ومعلوم أن ما أخبر به عن نفسه كـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} أعظم مما أخبر به عن خلقه كـ {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} وما أمر فيه بالإِيمان وما نهى فيه عن الشرك أعظم مما أمر فيه بكتابة الدين ونهى فيه عن الربا. ولشيخ الإِسلام رحمه الله في ترجيح هذا القول وتقويته كتاب أسماه " جواب أهل العلم والإِيمان أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن " وهو مطبوع على حدة، ومدرج في الفتاوى في المجلد (17) من ص 5 إلى ص 206، وقد أفاد فيه وأجاد، وذكر فيه من الحجج الواضحات، والأدلة النيرات ما يثلج الصدر، ويطمئن الفؤاد كدأبه رحمه الله في أكثر ما يتعرض له من مسائل وبحوث.

ذكر البيان بأن فاتحة الكتاب مقسومة بين القارئ وبين ربه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَقْسُومَةٌ بَيْنَ الْقَارِئِ وَبَيْنَ رَبِّهِ 775 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، وَعِدَّةٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَا فِي التَّوْرَاةِ، وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ، مِثْلُ أُمِّ الْقُرْآنِ، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَهِيَ مَقْسُومَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» (1) . [1: 2]

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو اسامة: هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي الكوفي. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات " المسند " 5/114 عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإِسناد. وأخرجه عبد الله بنُ أحمد أيضاً 5/114 عن محمد بن عبد الله بن نمير وأبي معمر، كلاهما عن أبي أسامة، به. وصححه ابن خزيمة برقم (500) عن محمد بن معمر بن ربعي القيسي، وبرقم (501) عن حوثرة بن محمد، كلاهما عن أبي أسامة، به. وصحَّحه الحاكم 1/557 على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي، من طريق الحسن بن علي بن عفان العامري، عن أبي أسامة، به. وأخرجه الترمذي (3125) في تفسير القرآن: باب ومن سورة الحجر، والنسائي 2/139 في الافتتاح: باب تأويل قول الله عز وجل: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} من طريق الفضل بن موسى، عن عبد الحميد بن جعفر، به. وأخرجه الترمذي أيضاً (3125) عن قتيبة، عن عبد العزيز بن محمد، عن العلاء ابن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج على أُبَي وهو يصلي، فذكر نحوه بمعناه. ثم قال الترمذي: حديث عبد العزيز بن محمد أطول =

ذكر كيفية قسمة فاتحة الكتاب بين العبد وبين ربه

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ «مَا فِي التَّوْرَاةِ، وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ، مِثْلُ أُمِّ الْقُرْآنِ» ، أَنَّ اللَّهَ لَا يُعْطِي لِقَارِئِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ مِنَ الثَّوَابِ مَا يُعْطِي لِقَارِئِ أُمِّ الْقُرْآنِ، إِذِ اللَّهُ بِفَضْلِهِ فَضَّلَ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْأُمَمِ، وَأَعْطَاهَا الْفَضْلَ عَلَى قِرَاءَةِ كَلَامِ اللَّهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى غَيْرَهَا مِنَ الْفَضْلِ عَلَى قِرَاءَةِ كَلَامِهِ، وَهُوَ فَضْلٌ مِنْهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، وَعَدْلٌ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهَا. ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ 776 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَوْدُودٍ أَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ» . ، قَالَ:، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ، قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي ثُمَّ، قَالَ: يَا فَارِسِيُّ، اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قُسِمَتِ الصَّلَاةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عِبَادِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَنِصْفُهَا لِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، إِذَا، قَالَ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] ، قَالَ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا، قَالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] يَقُولُ اللَّهُ: أَثْنَى

_ = وأتم، وهذا أصح من حديث عبد الحميد بن جعفر. هكذا روى غير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن. وانظر ما بعده.

عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: (مَلِكِ (1) يَوْمِ الدِّينِ) ، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَهَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، يَقُولُ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] ، وَمَا بَقِيَ فَلِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] ، فَهَذَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " (2) . [1: 2]

_ (1) وعلى هامش نسخة " الإحسان ": مالك: خ. وهي قراءة عاصم والكسائي، وقرأ الباقون "ملك" بغير ألف. " حجة القراءات " ص 77. (2) ابنِ ثَوبان: واسمُه عبد الرحمن بن ثابت العنسي الدمشقي - فيه ضعف خفيف، فهو ممن يكتب حديثه للمتابعة، وقد توبع عليه. وأخرجه أحمد 2/241 و457 و478، ومسلم (395) (38) في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، والترمذي (2953) في تفسير القرآن: باب ومن سورة فاتحة الكتاب، وابن ماجة (3784) في الأدب: باب ثواب القرآن، من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، به. وصححه ابن خزيمة (490) بنحوه. وأخرجه مسلم (395) (41) ، والترمذي (2953) من طريق أبي أويس، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه وأبي السائب مولى هشام بن زهرة وكانا جليسين لأبي هريرة، عن أبي هريرة، به. وأخرجه مالك 1/84 في الصلاة: باب القراءة خلف الإِمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، ومن طريقه: عبد الرزاق (2768) ، وأحمد 2/460، ومسلم (395) (39) ، وأبو داود (821) في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، والنسائي 2/135، 136 في الافتتاح: باب ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب، والبغوي (578) ، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي السائب، عن أبي هريرة، به، وصححه ابن خزيمة (502) . وأخرجه عبد الرزاق (2767) ، ومن طريقه: أحمد 2/285، ومسلم (395) (40) ، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/360، ومن طريقه ابن ماجة (838) في إقامة الصلاة: باب القراءة خلف الإِمام، وأخرجه أحمد 2/250 و487، كلهم من طريق ابن جريج، عن العلاء، عن أبي السائب، عن أبي هريرة، وصححه ابن خزيمة (489) . =

ذكر البيان بأن فاتحة الكتاب هي أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني التي (1) أوتي محمد صلى الله عليه وسلم

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَبُو الْمُغِيرَةِ: عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ الْخَوْلَانِيُّ. ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي الَّتِي (1) أُوتِيَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 777 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ أُجِبْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ: " أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ} [الأنفال: 24] ؟ " ثُمَّ، قَالَ: " أَلَا أُعَلِّمُكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ؟ " فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَالْقُرْآنُ الَّذِي أُوتِيتُهُ " (2) . [1: 21]

_ = والخِداج: النقصان، مصدر خَدَج، وصفها بالمصدر نفسه مبالغة، أو هي على حذف المضاف: أي ذات خداج. (1) في " الإِحسان " و" الأنواع والتقاسيم " 1/لوحة 364: الذي. (2) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (4474) في التفسحر: باب ما جاء في فاتحة الكتاب، عن مُسَدَّد، به. وأخرجه أحمد 4/211، والبخاري (5006) في فضائل القرآن: باب فضل فاتحة الكتاب، عن علي بن عبد الله، كلاهما عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه الطيالسي 2/9، وأحمد 3/450، والبخاري (4647) في التفسير: باب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ... } و (4703) باب {وَلَقَدْ =

ذكر البيان بأن قارئ فاتحة الكتاب وآخر سورة البقرة يعطى ما يسأل في قراءته

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ "، أَرَادَ بِهِ فِي الْأَجْرِ، لَا أَنَّ بَعْضَ الْقُرْآنِ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ (1) . وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ الْمُعَلَّى اسْمُهُ: رَافِعُ بْنُ الْمُعَلَّى بْنِ لَوْذَانَ بْنِ حَارِثَةَ مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ. ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَارِئَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ يُعْطَى مَا يَسْأَلُ فِي قِرَاءَتِهِ 778 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: لَقَدْ فُتِحَ بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ مَا فُتِحَ قَطُّ، فَأَتَاهُ مَلَكٌ، فَقَالَ لَهُ: أَبْشِرْ بِسُورَتَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُعْطَهُمَا نَبِيٌّ كَانَ قَبْلَكَ: فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ مِنْهَا حَرْفًا إِلَّا أُعْطِيتَهُ (2) . [1: 2]

_ = آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} وأبو داود (1458) في الصلاة: باب فاتحة الكتاب، والنسائي 2/139 في الافتتاح: باب تأويل قول الله عزّ وجلّ: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} ، وفي " فضائل القرآن " (35) ، وابن ماجة (3785) في الأدب: باب ثواب القرآن، والطبراني 22/303، والبيهقي 2/368، والدولابي 1/34، من طرق عن شعبة، به. (1) تقدم ص 52 انتقاد هذا الذي انتهى إليه المؤلف، فراجعه. (2) إسناده حسن، معاوية بن هشام -وإن خرج له مسلم- فيه كلام ينزل فيه عن رتبة الصحة، وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات. وصححه الحاكم في " المستدرك " 1/558-559 من طريق أحمد بن خازم، عن =

ذكر نزول الملائكة عند قراءة سورة البقرة

ذِكْرُ نُزُولِ الْمَلَائِكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ 779 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، أَنَّهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَيْنَمَا أَنَا أَقْرَأُ اللَّيْلَةَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ إِذْ سَمِعْتُ وَجْبَةً مِنْ خَلْفِي، فَظَنَنْتُ أَنَّ فَرَسِي انْطَلَقَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقْرَأْ يَا أَبَا عَتِيكٍ "، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا مِثْلُ الْمِصْبَاحِ مُدَلًّى بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " اقْرَأْ يَا أَبَا عَتِيكٍ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَمْضِيَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ نَزَلَتْ لِقِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ مَضَيْتَ لَرَأَيْتَ الْعَجَائِبَ " (1) . [1: 2]

_ = أبي غرزة، عن عثمان بن أبي شيبة، به، ووافقه الذهبي. وأخرجه مسلم (806) في صلاة المسافرين: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، والنسائي 2/138 في الافتتاح: باب فضل فاتحة الكتاب، وفي " عمل اليوم والليلة " برقم (722) ، والطبراني في " الكبير " (12255) ، والبغوي (1200) ، من طرق عن أبي الأحوص، عن عمار بن رُزَيق، بهذا الإِسناد، وفيه عندهم " أبشر بنورين " بدل " بسورتين ". (1) رجاله رجال الصحيح، غير شيخ ابن حبان وهو ثقة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى كان عمره عند وفاة أٍسيد بن حضير أكثر من عشر سنوات، وهو أهل للتحمل. وأخرجه الطبراني في الكبير (566) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن هدبة بن خالد، بهذا الإِسناد، وأخرجه الحاكم 1/554 من طريق عفان بن مسلم وموسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإِسناد، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ونسبه الحافظ في " الفتح " 9/63 إلى " فضائل القرآن " لأبي عبيد. وأخرجه أحمد 3/81، ومسلم (796) في صلاة المسافرين: باب نزول السكينة لقراءة القرآن، من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن يزيد بن الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أبي سعيد الخدري، عن أسيد، به. وذكر =

ذكر تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة من القرآن بالسنام من البعير

ذِكْرُ تَمْثِيلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ مِنَ الْقُرْآنِ بِالسَّنَامِ مِنَ الْبَعِيرِ 780 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ جَهْمٍ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدَنِيُّ (1) ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ لَيْلًا لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، وَمَنْ قَرَأَهَا نَهَارًا لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ " قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ " (2) . [1: 2]

_ = الحافظ أن النسائي أخرجه أيضاً من هذا الطريق. وعلقه البخاري (5018) في فضائل القرآن: باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن، عن الليث، حدثني يزيد بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أسيد بن حضير ... وقال: قال ابن الهاد: وحدثني هذا الحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري، عن أسيد بن حضير، قال الحافظ: ووصله أبو عبيد في " فضائل القرآن " عن يحيى بن بكير، عن الليث بالإِسنادين جميعاً. ومحمد بن إبراهيم التيمي من صغار التابعين، ولم يدرك أسيد بن حضير، فروايته عنه منقطعة لكن الاعتماد في وصل الحديث المذكور على الإِسناد الثاني، قال الإسماعيلي: محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير مرسل وعبد الله بن خباب عن أبي سعيد متصل. وانظر الحديث المتقدم برقم (769) . ورواية أحمد ومسلم: قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأتَ لأصبحتْ يراها الناس، ما تستتر منهم " ورواية البخاري: " تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأتَ لأصبحتْ ينظر الناس إليها، لا تتوارى منهم ". (1) في الأصل: المزني، وهو تصحيف. (2) إسناده ضعيف لضعف خالد بن سعيد، أورده العقيلي في " الضعفاء " 2/6 وقال: لا يتابع على حديثه، ثم أورد له هذا الحديث من طريق أحمد بن محمد بن إبراهيم، عن الأزرق بن علي بهذا الإسناد، ونقله عنه الإمام الذهبي في =

ذكر البيان بأن الآيتين من آخر سورة البقرة تكفيان لمن قرأهما

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ "، أَرَادَ بِهِ مَرَدَةَ الشَّيَاطِينِ دُونَ غَيْرِهِمْ. ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ تَكْفِيَانِ لِمَنْ قَرَأَهُمَا 781 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: لَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ فِي الطَّوَافِ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ " (1) . [1: 2]

_ = " الميزان " 1/631، وابن حجر في " اللسان " 2/376، وزاد الأخير: وذكره ابن حبان في " الثقات "، وهو خالد بن سعيد بن مريم التيمي الذي أخرج له (د ق) ، وقال في " تهذيب التهذيب " 3/95: وقال ابن المديني: لا نعرفه، وساق له العقيلي خبرا استنكره، وجهله ابن القطان. وأخرجه الطبراني في " الكبير " (5864) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل والحسين بن إسحاق التستري، كلاهما عن الأزرق بن علي بهذا الإِسناد إلا أنه تحرف فيه خالد بن سعيد إلى سعيد بن خالد، وأورده الهيثمي في " المجمع " 6/312 عن الطبراني، وقال: وفيه سعيد بن خالد وهو ضعيف، كذا قال، وقد علمت أن الصواب خالد بن سعيد. (1) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو النخعي. وأخرجه أحمد 4/122، والبخاري (5009) في فضائل القرآن: باب فضل سورة البقرة، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " برقم (718) ، والبغوي في " شرح السنة " (1199) ، من طرق عن سفيان، به. وأخرجه البخاري (5051) في فضائل القرآن: باب في كم يقرأ القرآن، من طريق سفيان أيضاً به، لكن فيه: عن عبد الرحمن بن يزيد أخبره علقمة عن أبي مسعود، ولقيته وهو يطوف بالبيت. وأخرجه الطيالسي 2/10، وأحمد 4/121، ومسلم (807) (255) في صلاة =

ذكر البيان بأن آخر سورة البقرة إذا قرئ في دار ثلاث ليال، أمن أهل الدار دخول الشيطان عليهم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ آخِرَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ إِذَا قُرِئَ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ، أَمِنَ أَهْلُ الدَّارِ دُخُولَ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِمْ 782 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْمِيُّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ،

_ = المسافرين: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، وأبو داود (1397) في الصلاة: باب تحزيب القرآن، والترمذي (2881) في فضائل القرآن: باب ما جاء في آخر سورة البقرة، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (719) ، وابن ماجة (1369) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما يرجى أن يكفي من قيام الليل، والدارمي 1/349 في الصلاة: باب مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، و2/450 في فضائل القرآن: باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي، من طرق عن منصور، به. وأخرجه البخاري (5008) في فضائل القرآن: باب فضل سورة البقرة، ومسلم (808) ، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، به. وأخرجه أحمد 4/121، ومسلم (808) (256) ، والنسائي في عمل اليوم والليلة " برقم (720) ، وابن ماجة (1368) ، من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن علقمة، عن أبي مسعود. وأخرجه الطيالسي 2/10، والبخاري (5040) في فضائل القرآن: باب من لم ير بأساً أن يقول سورة البقرة، ومسلم (808) ، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (721) ، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة وعبد الرحمن، عن أبي مسعود. وأخرجه أحمد 4/118 من طريق المسيب بن رافع، عن علقمة، عن أبي مسعود. وقوله: " كفتاه " قال الحافظ: " أي: أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن، وقيل: أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقاً، سواء كان داخل الصلاة أم خارجها، وقيل: معناه أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملتا عليه من الإِيمان والأعمال إجمالاً، وقيل: معناه كفتاه كل سوء، وقيل: كفتاه شر الشيطان. وقيل: دفعتا عنه شر الإِنس والجن، وقيل: معناه كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن طلب شيء آخر، قال النووي: وقيل: من الآفات، ويحتمل من الجميع " " فتح الباري " 9/56.

ذكر فرار الشيطان من البيت إذا قرئ فيه سورة البقرة

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " الْآيَتَانِ (1) خُتِمَ بِهِمَا سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا تُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ " (2) . [1: 2] ذِكْرُ فِرَارِ الشَّيْطَانِ مِنَ الْبَيْتِ إِذَا قُرِئَ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ 783 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، صَلُّوا فِيهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ يَسْمَعُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ فِيهِ " (3) . [1: 2]

_ (1) في الأصل: الآيتين، والمثبت من " موارد الظمآن ". (2) إسناده صحيح، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي البصري. وأخرجه أحمد 4/274، والترمذي (2882) في فضائل القرآن: باب ما جاء في آخر سورة البقرة، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " برقم (967) ، والدارمي 2/449، والبغوي في " شرح السنة " برقم (1201) ، من طرق عن حماد بن سلمة، به، وصححه الحاكم 1/562 و2/260، ووافقه الذهبي. وأخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " برقم (966) من طريق ريحان بن سعيد، عن عباد بن منصور، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي صالح الحارثي، عن النعمان بن بشير. وأخرجه الطبراني في الكبير (7146) من طريق عبد الله بن أحمد، عن هدبة بن خالد، عن حماد بن سلمة، عن أشعث بن عبد الرحمن، عن أبي قلابة، عن أبي أساء، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: " إن الله عز وجل كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام وأنزل فيه آيتين ختم بهما سورة البقرة لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان ". (3) إسناده حسن، من أجل سُهيل بن أبي صالح، وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث. =

ذكر الاحتراز من الشياطين نعوذ بالله منهم بقراءة آية الكرسي

ذِكْرُ الِاحْتِرَازِ مِنَ الشَّيَاطِينِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُمْ بِقِرَاءَةِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ 784 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ لَهُمْ جَرِينٌ فِيهِ تَمْرٌ، وَكَانَ مِمَّا يَتَعَاهَدُهُ فَيَجِدُهُ يَنْقُصُ، فَحَرَسَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَإِذَا هُوَ بِدَابَّةٍ كَهَيْئَةِ الْغُلَامِ الْمُحْتَلِمِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ السَّلَامَ، فَقُلْتُ: مَا أَنْتَ، جِنٌّ أَمْ إِنْسٌ؟، فَقَالَ: جِنٌّ، فَقُلْتُ: نَاوِلْنِي يَدَكَ، فَإِذَا يَدُ كَلْبٍ وَشَعْرُ كَلْبٍ، فَقُلْتُ: هَكَذَا خُلِقَ الْجِنُّ، فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ مَا فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنِّي، فَقُلْتُ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجُلٌ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنْ طَعَامِكَ، قُلْتُ: فَمَا الَّذِي يَحْرِزُنَا مِنْكُمْ؟، فَقَالَ:

_ = وأخرجه أحمد 2/337 عن عبد الصمد، به. وأخرجه أحمد 2/284 و378 و388، ومسلم (780) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، والترمذي (2877) في فضائل القرآن: باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " برقم (965) ، والبغوي في " شرح السنة " برقم (1192) ، من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. ورواية مسلم والنسائي: " إن الشيطان ينفر.. ". وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند النسائي في " عمل اليوم والليلة " برقم (963) ، والبغوي في " شرح السنة " برقم (1194) . وأخرجه موقوفاً على عبد الله بن مسعود: النسائي برقم (964) ، والدارمي 2/447، وصححه الحاكم 2/259، 260، ووافقه الذهبي. وقوله: " لا تتخذوا بيوتكم مقابر " أي خالية عن الذكر والطاعة، فتكون كالمقابر، وتكونون كالموتى فيها.

هَذِهِ الْآيَةُ، آيَةُ الْكُرْسِيِّ، قَالَ: فَتَرَكْتُهُ. وَغَدَا أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صَدَقَ الْخَبِيثُ " (1) . [1: 2]

_ (1) إسناده قوي. وأخرجه البيهقي في " دلائل النبوة " 7/108، 109 من طريق العباس بن الوليد بن مزيد، عن أبيه الوليد، عن الأوزاعي، به. وأخرجه البغوي في " شرح السنة " (1197) من طريق أبي أيوب الدمشقي عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، به. وأخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " برقم (960) من طريق عبد الحميد ابن سعيد، عن مبشر بن إسماعيل، عن الأوزاعي، به. قال المزني كما في " تحفة الأشراف " 1/38: كذا قال: ابن أبي بن كعب، ولم يسمه. وأخرجه أبو يعلى في " مسنده الكبير " كما في " النكت الظراف " 1/38، من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي، عن مبشر بن إسماعيل، عن الأوزاعي، به، لكن قال: عن عبد الله بن أبي بن كعب. وأخرجه أبو نعيم في " دلائل النبوة " 2/765، من طريق الهقل بن زياد، عن الأوزاعي، به. وأخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " برقم (961) عن أبي داود الحراني، عن معاذ بن هانىء، عن حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحضرمي بن لاحق، حدثني محمد بن أبي بن كعب قال: كان لجدي ... ففي هذه الرواية والروايات التالية زيادة " الحضرمي بن لاحق ". وأخرجه الطبراني في " الكبير " برقم (514) من طريق العباس بن الفضل الأسفاطي، عن موسى بن إسماعيل، عن أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحضرمي بن لاحق، عن محمد بن أبي بن كعب، عن أبيه. وذكر الهيثمي في " مجمع الزوائد " 10/117، 118 رواية الطبراني، وقال: ورجاله ثقات. وأخرجه الحاكم 1/562 من طريق أبي داود الطيالسي، عن حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحضرمي بن لاحق، عن محمد بن عمرو بن أبي بن كعب، عن جده أبي بن كعب، وصححه، ووافقه الذهبي، ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في " الدلائل " 7/109. =

ذكر الاعتصام من الدجال نعوذ بالله من شره بقراءة عشر آيات من سورة الكهف

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: اسْمُ ابْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ هُوَ الطُّفَيْلُ بْنُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ. ذِكْرُ الِاعْتِصَامِ مِنَ الدَّجَّالِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ بِقِرَاءَةِ عَشْرِ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ 785 - أَخْبَرَنَا أَبُو صَخْرَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بِبَغْدَادَ بَيْنَ السُّورَيْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ قَرَأَ عَشْرَ

_ = وأخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " برقم (962) ، عن إبراهيم بن يعقوب، عن الحسن بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثير، عن الحضري بن لاحق، عن محمد -قال: وكان أُبي بن كعب جد محمد- قال: كان لأُبي جُرن ... وأورده السيوطي في " الدر المنثور " 1/322، وزاد نسبته إلى أبي الشيخ في "العظمة". والجرين: موضع تجفيف التَّمْر، وهو له كالبيدر للحنطة، وُيجمع على جُرُن بضمتين. وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (2311) في الوكالة، و (3275) في بدء الخلق، و (5010) في فضائل القرآن، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " برقم (958) و (959) ، والبغوي في "شرح السنة" برقم (1196) ، والبيهقي في " دلائل النبوة " 7/107، 108، ومن حديث أبي أيوب الأنصاري عند الترمذي برقم (2880) ، وأبي نعيم في " دلائل النبوة " 2/766، ومن حديث معاذ بن جبل عند الطبراني 20/51 و101 و161-162، وأبي نعيم 2/767، ومن حديث أبي أسيد الساعدي عند الطبراني 19/263-264، ومن حديث بريدة بن الحصيب عند البيهقي 7/111.

ذكر البيان بأن الآي التي يعتصم المرء بقراءتها من الدجال هي آخر سورة الكهف

آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ" (1) . [1: 2] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْآيَ الَّتِي يَعْتَصِمُ الْمَرْءُ بِقِرَاءَتِهَا مِنَ الدَّجَّالِ هِيَ آخِرُ سُورَةِ الْكَهْفِ 786 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ " (2) .

_ (1) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 6/449 عن روح، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإِسناد ولفظه " من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال ". وأخرجه أحمد 5/196 و6/449، ومسلم (809) في صلاة المسافرين: باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، وأبو داود (4323) في الملاحم: باب خروج الدجال، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " برقم (951) ، والبغوي في " شرح السنة " (1204) ، من طرق عن قتادة، به، وصححه الحاكم 2/368، ووافقه الذهبي، ولفظ الجميع: " من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ... ". (2) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 6/446 من طريق محمد بن جعفر، وحجاج عن شعبة، به، وأخرجه مسلم (809) من طريقين عن محمد بن جعفر، عن شعبة، وقال عقبها: وقال همام من أول الكهف كما قال هشام. ينزع في ذلك إلى ترجيح روايتهما على رواية شعبة، وهو الأشبه بالصواب، لا سيما وقد وافقهما سعيد بن أبي عروبة وشيبان بن عبد الرحمن. وقد أخرجه الترمذي (2886) من طريق محمد بن جعفر به، ولفظه: " من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف ... ". وأخرجه النسائي في الكبرى كما في " تحفة الأشراف " 8/233 في فضائل القرآن وفي اليوم والليلة عن عمرو بن علي عن غندر، به، وقال: " من قرأ عشر آيات من الكهف " وقال في اليوم والليلة " العشر الأواخر " وفي فضائل القرآن واليوم =

ذكر الأمر بالإكثار من قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِكْثَارِ مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ 787 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ (1) : أَحَدَّثَكُمْ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبَّاسٍ (2) الْجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِنَّ سُورَةً فِي الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً تَسْتَغْفِرُ لِصَاحِبِهَا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} [الملك: 1] ؟ فَأَقَرَّ بِهِ أَبُو أُسَامَةَ وَقَالَ: نَعَمْ (3) . [1: 80]

_ = والليلة عن أحمد بن سليمان عن عفان، عن همام، به: " من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف " وفي اليوم والليلة عن إبراهيم بن الحسن، عن حجاج بن محمد، عن شعبة نحوه. (1) واسمه حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي، روى له الجماعة، وتحرف في الأصل إلى " أمامة ". (2) تصحف في الأصل إلى " عياش ". (3) إسناده حسن، عباس الجشمي: يقال: اسم أبيه عبد الله، روى عن عثمان وأبي هريرة، وعنه: قتادة، وسعيد الجريري، وذكره المؤلف في الثقات، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " برقم (710) عن إسحاق بن إبراهيم، به. وأخرجه ابن ماجة (3786) في الأدب: باب ثواب القرآن، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، به. وأخرجه أحمد 2/299 و321، وأبو داود (1400) في الصلاة: باب في عدد الآي، والترمذي (2891) في فضائل القرآن: باب ما جاء في فضل سورة الملك، من طرق عن شعبة، به. وصححه الحاكم 1/565 من طريق أحمد بن حنبل، ووافقه الذهبي. وصححه أيضاً 2/497 من طريق أبي داود الطيالسي، عن عمران القطان، عن قتادة، به. =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَسْتَغْفِرُ

_ = وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي (2890) وفي سنده يحيى بن عمرو بن مالك النكري وهو ضعيف. وعن أنس، عند الطبراني في " الصغير " 1/176، من طريق سليمان بن داود بن يحيى الطبيب البصري، حدثنا شيبان بن فروخ الأبلي، حدثنا سلام بن مسكين، عن ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي سورة تبارك ". وزاد الهيثمي نسبته إلى الطبراني في " الأوسط " وقال: ورجاله رجال الصحيح، وعن ابن مسعود مرفوعاً " سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر " أخرجه أبو الشيخ في " طبقات المحدثين بأصبهان " الورقة 133 وسنده حسن. وأخرجه موقوفاً على ابن مسعود، الطبراني في "الكبير" (10254) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن سهيل ابن أبي صالح، عن عرفجة بن عبد الواحد، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله قال: " كنا نسميها في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المانعة، وإنها في كتاب الله، من قرأ بها في كل ليلة، فقد أكثر وأطيب " وذكره الهيثمي في " المجمع " 7/127، وقال: رجاله ثقات. وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (6025) ومن طريقه الطبراني (8651) عن سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود قال: يؤتى الرجل في قبره، فتؤتى رجلاه، فتقولان: ليس لكم على ما قبلنا سبيل، قد كان يقرأ علينا سورة الملك، ثم يؤتى جوفه، يقول: ليس لكم علي سبيل، كان قد أوعى في سورة الملك، ثم يؤتى رأسه، فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل، كان يقرأ بي سورة الملك. قال ابن مسعود: " فهي المانعة تمنع عذاب القبر، وهي في التوراة سورة الملك، من قرأها في ليلة، فقد أكثر وأطيب ". وهذا سنده حسن، وصححه الحاكم 2/468، ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق (6024) ومن طريقه الطبراني (8650) عن معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: " مات رجل فجاءته ملائكة العذاب، فجلسوا عند رأسه فقال: لا سبيل لكم إليه قد كان يقرأ سورة الملك، فجلسوا عند رجليه، فقال: لا سبيل لكم إليه، قد كان يقوم علينا بسورة الملك، فجلسوا عند بطنه، فقال: لا سبيل لكم عليه إنه أوعى في سورة الملك فسميت المانعة " مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، فيكون له حكم الرفع.

ذكر استغفار ثواب قراءة تبارك الذي بيده الملك لمن قرأه

لِصَاحِبِهَا"، أَرَادَ بِهِ ثَوَابَ قِرَاءَتِهَا، فَأَطْلَقَ الِاسْمَ عَلَى مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ وَهُوَ الثَّوَابُ، كَمَا يُطْلَقُ اسْمُ السُّورَةِ نَفْسِهَا عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ أَبِي أُمَامَةَ (1) أَرَادَ بِهِ ثَوَابَ الْقُرْآنِ، وَثَوَابَ الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، إِذِ الْعَرَبُ تُطْلِقُ فِي لُغَتِهَا اسْمَ مَا تَوَّلَدَ مِنَ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ. ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ ثَوَابِ قِرَاءَةِ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ لِمَنْ قَرَأَهُ 788 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ عَبَّاسٍ الْجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " سُورَةٌ فِي الْقُرْآنِ، ثَلَاثُونَ آيَةً، تَسْتَغْفِرُ لِصَاحِبِهَا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ " (2) . [1: 2] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقِرَاءَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مَضْجَعَهُ 790 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، عَلِّمْنِي شَيْئًا أَقُولُهُ إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي، قَالَ: " اقْرَأْ {قُلْ

_ (1) تحرف في الأصل إلى أبي أمامة. (2) إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله.

ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الفعل

يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1] " (1) . ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِهَذَا الْفِعْلِ 790 - أَخْبَرَنَا الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " هَلْ لَكَ فِي رَبِيبَةٍ يَكْفُلُهَا رَبِيبٌ " (2) ؟، قَالَ: ثُمَّ جَاءَ فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: تَرَكْتُهَا عِنْدَ أُمِّهَا (2) ، قَالَ: " فَمَجِيءٌ مَا جَاءَ بِكَ؟ "، قَالَ: جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي شَيْئًا أَقُولُهُ عِنْدَ مَنَامِي، قَالَ: " اقْرَأْ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الْكَافِرُونَ: 1] ، [ثُمَّ] نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ " (4) .

_ (1) رجاله ثقات، وأبو عبد الرحيم: اسمه خالد بن يزيد، ويقال: ابن أبي يزيد الحراني من رجال مسلم. وأخرجه أحمد 5/456، والترمذي (3403) في الدعوات، من طريق يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق السبِيعي، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " (802) ، من طريق إسرائيل، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، عن أبيه، قال: أتى ظئر زيد بن ثابت إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَسَأَلَهُ أن يعلمه.. (2) في " المسند " و" المستدرك " قال: دفع إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنة أم سلمة وقال: إنما أنت ظئري، وانظر " النكت الظراف " 9/64. (3) أي: من الرضاعة. (4) إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود (5055) في الأدب: باب ما يقول عند النوم، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " برقم (801) ، وفي " الكبرى " كما في " تحفة الأشراف " 9/63، والدارمي 2/459، والحاكم 2/538، من طرق عن زهير بن معاوية، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في " الدر المنثور " 6/405، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة، وابن الأنباري في " المصاحف "، وابن مردويه، والبيهقي في " شعب الإِيمان ". =

ذكر تفضل الله جل وعلا على قارئ سورة الإخلاص بإعطائه أجر قراءة ثلث القرآن

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى قَارِئِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ بِإِعْطَائِهِ أَجْرَ قِرَاءَةِ ثُلُثِ الْقُرْآنِ 791 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الْعَابِدُ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} يُرَدِّدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ " (1) . [1: 2]

_ = وأخرجه الترمذي (3403) في الدعوات، من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن رجل أن فروة ... وهذا إسناد منقطع. وصححه الحاكم 1/565 من طريق مالك بن إسماعيل، عن إسرائيل، عن فروة، به، ووافقه الذهبي. وانظر ما قبله. (1) إسناده صحيح، وهو في " الموطأ " 1/208 في القرآن: باب ما جاء في {قل هو الله أحد} ، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 3/35، والبخاري (5013) في فضائل القرآن: باب فضل {قل هو الله أحد} ، و (6643) في الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -، و (7374) في التوحيد: باب ما جاء فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وأبو داود (1461) في الصلاة: باب في سورة الصمد، والنسائي 2/171 في الافتتاح: باب الفضل في قراءة {قل هو الله أحد} ، وفي " عمل اليوم والليلة " برقم (698) ، والبغوي في "شرح السنة" برقم (1209) . قال البخاري: زاد إسماعيل بن جعفر، عن مالك، عن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري: أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلاً قام في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -..، وهو بهذه الرواية عند البخاري (5014) و (7374) . وقتادة بن النعمان أخو أبي سعيد لأمه. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم، انظر =

ذكر البيان بأن العرب في لغتها تنسب الفعل إلى الفعل نفسه كما تنسبه إلى الفاعل والأمر سواء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ فِي لُغَتِهَا تَنْسِبُ الْفِعْلَ إِلَى الْفِعْلِ نَفْسِهِ كَمَا تَنْسِبُهُ إِلَى الْفَاعِلِ وَالْأَمْرِ سَوَاءٌ 792 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُحِبُّ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ " (1) . [1: 2]

_ = " عمل اليوم والليلة " للنسائي من رقم (673) - (705) ، والدارمي 2/460-461. قوله: " أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ "، قال الحافظ: القارىء هو قتادة بن النعمان، أخرج أحمد من طريق أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: بات قتادة بن النعمان يقرأ من الليل كله قل هو الله أحد، لا يزيد عليها ... " الحديث. والذي سمعه لعله أبو سعيد راوي الحديث لأنه أخوه لأمه، وكانا متجاورين، وبذلك جزم ابن عبد البر، فكأنه أبهم نفسه وأخاه. قوله: " يتقالّها ": بتشديد اللام، وأصله يتقاللها، أي يعتقد أنها قليلة. وقوله: " إنها لتعدل ثلث القرآن " قال الحافظ: حمله بعض العلماء على ظاهره، فقال: هي ثلث باعتبار معاني القرآن، لأنه أحكام وأخبار وتوحيد، وقد اشتملت على القسم الثالث، فكانت ثلثاً بهذا الاعتبار، ويستأنس لهذا بما أخرجه أبو عبيدة من حديث أبي الدرداء قال: جزّأ النبي - صلى الله عليه وسلم - القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءاً من أجزاء القرآن ". وقال القرطبي في " المفهم ": اشتملت هذه السورة على اسمين من أسماء الله تعالى يتضمنان جميع أوصاف الكمال لم يوجدا في غيرها من السور، وهما: الأحد، الصمد، لأنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة، الموصوفة بجميع أوصاف الكمال. انظر " فتح الباري " 9/59-62، و13/357. (1) حوثرة بن أشرس ذكره المؤلف في " الثقات " 8/215، وروى عن جماعة، وروى عنه عبد الله بن أحمد، ومسلم بن الحجاج خارج الصحيح، وأبو يعلى وغيرهم، وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات، ومبارك بن فضالة قد صرح بالتحديث في =

ذكر إثبات محبة الله لمحبي سورة الإخلاص

ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَحَبَّةِ اللَّهِ لِمُحِبِّي سُورَةِ الْإِخْلَاصِ 793 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، أَنَّ أَبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، فَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ صَنَعَ هَذَا "؟ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ " (1) . [1: 2] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُبَّ الْمَرْءِ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ بِالْمُدَاوَمَةِ عَلَى قِرَاءَتِهَا يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ 794 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا

_ = رواية المسند 3/150، والدارمي فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه أحمد 3/141 و150، والترمذي (2901) في فضائل القرآن: باب ما جاء في سورة الإِخلاص، والدارمي 2/460، 461 في فضائل القرآن: باب في فضل {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، والبغوي في " شرح السنة " برقم (1210) ، من طرق عن المبارك بن فضالة، به. وسيرد برقم (794) من طريق عبيد الله بن عمر، عن ثابت البناني، عن أنس. (1) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (7375) في التوحيد: باب ما جاء فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأشار إليه في فضائل القرآن: باب فضل {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فقال: فيه عمرةُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -، وأخرجه مسلم (813) في صلاة المسافرين، والنسائي 2/171 في الافتتاح: الفضل في قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، من طرق عن ابن وهب، به.

ذكر البيان بأن القارئ لا يقرأ شيئا أبلغ له عند الله جل وعلا من قل أعوذ برب الفلق

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَلْزَمُ قِرَاءَةَ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] فِي الصَّلَاةِ مَعَ كُلِّ سُورَةٍ، وَهُوَ يَؤُمُّ بِأَصْحَابِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا، قَالَ: " حُبُّهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ " (1) . [1: 2] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَارِئَ لَا يَقْرَأُ شَيْئًا أَبْلَغَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ 795 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ

_ (1) عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي: صدوق إلا أن حديثة عن عبيد الله بن عمر منكر فيما قاله النسائي، وقال أحمد بن حنبل: إذا حدث من كتابه، فهو صحيح، وإذا حدث من كتب الناس وهم، وكان يقرأ من كتبهم فيخطىء، وربما قلب حديث عبد الله بن عمر يرويها عن عبيد الله بن عمر، وباقي رجاله ثقات. وقد علقه البخاري (774) في الأذان: باب الجمع بين السورتين في الركعة، فقال: وقال عُبَيْدِ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنس.. وأخرجه الترمذي (2901) في فضائل القرآن: باب ما جاء في سورة الإِخلاص، عن البخاري، عن إسماعيل بن أبي أويس، والبيهقي 2/61 في السنن، من طريق محرز بن سلمة، كلاهما عن عبد العزيز أبن محمد الدراوردي بهذا الإِسناد، وقال الترمذي: حسن غريب صحيح من حديث عبيد الله، عن ثابت، وقال: وقد روى مبارك بن فضالة، عن ثابت، فذكر طرفاً وهو الحديث المتقدم برقم (792) عند المؤلف قال الحافظ في " الفتح " 2/257-258: وذكر الطبراني في " الأوسط " أن الدراوردي تفرد عن عبيد الله، وذكر الدارقطني في " العلل " أن حماد بن سلمة خالف عبيد الله في إسناده، فرواه عن ثابت، عن حبيب بن سبيعة مرسلاً، قال: وهو أشبه بالصواب، وإنما رجحه، لأن حماد بن سلمة تقدم في حديث ثابت، لكن عبيد الله بن عمر حافظ حجة، وقد وافقه مبارك في إسناده، فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: تَبِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ رَاكِبٌ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى يَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْرِئْنِي مِنْ سُورَةِ هُودٍ وَمِنْ سُورَةِ يُوسُفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ شَيْئًا أَبْلَغَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) . [1: 2]

_ (1) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 4/159، والنسائي 2/158 في الافتتاح: باب الفضل في قراءة المعوذتين، و8/254 في الاستعاذة، والبغوي في " شرح السنة " (1213) ، من طرق عن ليث بن سعد، به. وأخرجه أحمد 4/149 من طريق ليث، به، لكن بزيادة هاشم بين يزيد وأسلم. وأخرجه أحمد 4/155، والدارمي 2/461، 462، من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد، عن حيوة وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، به. وإسناده صحيح، ابن لهيعة متابع. وصححه الحاكم 2/540، ووافقه الذهبي، من طريق يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، به. وأخرجه الطبراني 17/286 من طريق ليث، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة. وأخرجه أحمد 4/144 و150 و152، ومسلم (814) (265) في صلاة المسافرين: باب فضل قراءة المعوذتين، والترمذي (2902) في فضائل القرآن: باب ما جاء في المعوذتين، والنسائي 8/254 في الاستعاذة، وفي فضائل القرآن في " الكبرى " كما في تحفة الأشراف 7/315، والدارمي 2/462، والبيهقي في " السنن " 2/394، من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن حازم، عن عقبة. وأخرجه أحمد 4/149، 150 و153، وأبو داود (1462) في الصلاة: باب في المعوذتين، والنسائي 8/252 في الاستعاذة، والبيهقي 2/394، من طريق معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن القاسم مولى معاوية، عن عقبة. وأخرجه أحمد 4/151، ومسلم (814) (264) ، والنسائي 2/158، من طريقي أبي عوانة وجرير، عن بيان، عن قيس بن أبي حازم، عن عقبة، بلفظ: =

ذكر البيان بأن القارئ لا يقرأ شيئا يشبه قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَارِئَ لَا يَقْرَأُ شَيْئًا يُشْبِهُ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ 796 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقْرَأْ يَا جَابِرُ "، قَالَ: قُلْتُ: مَا أَقْرَأُ بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ؟، قَالَ: " {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} ، فَقَرَأْتُهُمَا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اقْرَأْ بِهِمَا، وَلَنْ تَقْرَأَ بِمِثْلِهِمَا (1) . [1: 2]

_ = " ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يُر مثلهن قط؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ". وأخرجه أحمد 4/201 من طريق الليث، عن حسين بن أبي حكيم، والترمذي (2903) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، كلاهما عن عُلَيّ بن رباح، عن عقبة، بلفظ: " أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة ". وأخرجه أحمد 4/144 و146 و148 و149 و151، والنسائي 8/251- 254 في الاستعاذة، وفي " عمل اليوم والليلة " برقم (889) ، والدارمي 2/264، والبيهقي 2/394، 395، من طرق عن عقبة، به. وقد أورد الحافظ ابن كثير في " تفسيره ": تفسير سورتي المعوذتين الطرق الكثيرة لحديث عقبة، وقال: فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه، تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث. (1) شداد بن سعيد: صدوق يخطىء، فحديثه حسن، والجريري: هو سعيد بن إياس، ثقة روى له الجماعة إلا أنه اختلط قبل موته بثلاث سنين، وبقية رجاله ثقات، أبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبدي. ويشهد له حديث عقبة المتقدم برقم (795) فيتقوى به. وأخرجه النسائي في الاستعاذة 8/254 عن عمرو بن علي بن بحر، بهذا الإسناد.

ذكر الإخبار عما يستحب للمرء قراءة المعوذتين في أسبابه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ قِرَاءَةُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي أَسْبَابِهِ 797 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَا يَكْتُبُ فِي مُصْحَفِهِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ، فَقَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ لِي جِبْرِيلُ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} فَقُلْتُهَا، وَقَالَ لِي: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} فَقُلْتُهَا " فَنَحْنُ نَقُولُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1) . [1: 2]

_ (1) إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، وقد تابعه عليه عبدة بن أبي لبابة كما سيرد، فهو صحيح. وأخرجه أحمد 5/129 عن عفان، عن حماد بن سلمة، بهذا الإِسناد. وأخرجه الحميدي (374) ومن طريقه البيهقي 2/394، وأحمد 5/130، والبخاري (4977) في التفسير: باب سورة قل أعوذ برب الناس، من طريق سفيان، حدثنا عبدة بن أبي لبابة، وعاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، قال: قلت لأُبَيّ: إن أخاك يحكهما من المصحف، فلم ينكر. قيل لسفيان: ابن مسعود! قال: نعم. وليسا في مصحف ابن مسعود، كان يَرَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَوِّذُ بهما الحسن والحسين، ولم يسمعه يقرؤهما في شيء من صلاته، فظن أنهما عوذتان، وأصر على ظنه، وتحقق الباقون كونهما من القرآن فأودعوهما إياه. لفظ أحمد. قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " 8/742، 743: قال البزار: ولم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأهما في الصلاة. قلت: (القائل ابن حجر) : هو في " صحيح مسلم " عن عقبة بن عامر وزاد فيه ابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن عامر " فإن استطعت أن لا تفوتك قراءتهما في صلاة فافعل " وأخرج أحمد 5/79 من طريق أبي العلاء بن الشخير، عن رجل من الصحابة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرأه المعوذتين، وقال له: " إذا أنت صليت، فاقرأ بهما " وإسناده صحيح، ولسعيد بن منصور من حديث معاذ بن جبل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح فقرأ فيهما بالمعوذتين. وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب الانتصار، وتبعه عياض وغيره ما حكي عن ابن مسعود، فقال: لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن، وإنما أنكر =

ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ القرآن، وهو واضع رأسه في حجر امرأته إذا كانت حائضا

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ، وَهُوَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا 798 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ إِحْدَانَا، فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ» (1) . [4: 1]

_ = إثباتهما في المصحف، فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئاً إلا إِنْ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أذن في كتابته فيه، وكأنه لم يبلغه الإِذن في ذلك، قال: فهذا تأويل منه، وليس جحداً لكونهما قرآناً. (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأم منصور اسمها صفية بنت شيبة بنت عثمان بن أبي طلحة، روى لها الجماعة. وقد تحرفت في " الأصل " إلى " أبيه " وصححت في الهامش. وأخرجه عبد الرزاق (1252) ، والحميدي برقم (169) ، وأحمد 6/148 و190 و204، والبخاري (7549) في التوحيد: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة "، وأبو داود (260) في الطهارة: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والنسائي 1/147 في الطهارة: باب في الذي قرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض، و1/191 في الحيض: باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض، وابن ماجة (634) في الطهارة: باب الحائض تتناول الشيء من المسجد، وأبو عوانة 1/313، من طرق، عن سفيان، به. وأخرجه أحمد 6/117 و135 و158 و258، والبخاري (297) في الحيض: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، ومسلم (301) في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، والبيهقي في " السنن " 1/312، والبغوي في " شرح السنة " برقم (319) من طرق علي بن عاصم وزهير بن معاوية وداود بن عبد الرحمن المكي، عن منصور بن عبد الرحمن، به. وأخرجه أحمد 6/68، 69 و72، من طريق ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، به. وفي الحديث جواز ملامسة الحائض، وأن ذاتها وثيابها على الطهارة، ما لم تلحق شيئاً منها نجاسة، وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة. انظر " فتح الباري " 1/402.

ذكر الإباحة لغير المتطهر أن يقرأ كتاب الله ما لم يكن جنبا

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِغَيْرِ الْمُتَطَهِّرِ أَنْ يَقْرَأَ كِتَابَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا 799 - أَخْبَرَنَا أَبُو قُرَيْشٍ مُحَمَّدُ بْنُ جُمُعَةَ الْأَصَمُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، وَمِسْعَرٍ، وَذَكَرَ أَبُو قُرَيْشٍ آخَرَ مَعَهُمَا، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مَا خَلَا الْجَنَابَةَ» (1) . [4: 1]

_ (1) عبد الله بن سَلِمة، بكسر اللام، هو المرادي الكوفي، روى له أصحاب " السنن "، ووثقه المؤلف والعجلي ص 258، ويعقوب بن شيبة، وقال شعبة عن عمرو بن مرة: كان عبدُ الله بن سَلِمَة يحدثنا فكان قد كبر، فكنا نعرف وننكر. وقال الحافظ في " التقريب ": صدوق تغير حفظه. وانظر تتمة التعليق. وباقي رجال الإِسناد ثقات. وأخرجه الحميدي (57) ، والطيالسي 1/59، وأحمد 1/83 و84 و107 و124، وأبو داود (229) في الطهارة: باب في الجنب يقرأ القرآن، والنسائي 1/144 في الطهارة: باب حجب الجنب من قراءة القرآن، وابن ماجة (594) في الطهارة: باب ما جاء في قراءة القران على غير طهارة، والطحاوي 1/87، وابن الجارود في " المنتقى " (94) ، والدارقطني 1/119، والبيهقي في " السنن " 1/88، 89، والبغوي في " شرح السنة " (273) ، وصححه ابن خزيمة برقم (208) ، والحاكم 4/107، ووافقه الذهبي، من طرق عن شعبة بهذا الإِسناد. قال شعبة: هذا الحديث ثلث رأس مالي. وقال: لا أروي أحسن منه عن عمرو بن مرة. وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " 1/408: والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. وأخرجه أبن أبي شيبة 1/101، 102، والترمذي (146) في الطهارة: باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً، والنسائي 1/144، من طرق عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، به. قال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الحميدي (57) ، وأبن أبي شيبة 1/102، وأحمد 1/134، =

ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد لخبر علي بن أبي طالب الذي ذكرناه

800 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَشُعْبَةَ، وَذَكَرَ ابْنُ قُتَيْبَةَ آخَرَ مَعَهُمَا، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا» (1) . [5: 31] ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 801 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ:

_ = والترمذي (146) ، وابن عدي في " الكامل في الضعفاء " 4/1487، من طرق عن محمد بن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، به. قال ابن عدي: وقد روى عبد الله بن سلمة عن علي وعن حذيفة وعن غيرهما غير هذا الحديث، وأرجو أنه لا بأس به. وقد توبع عبد الله بن سلمة في معنى حديثه هذا عن علي، فأخرج أحمد 1/110 عن عائذ بن حبيب، عن عامر بن السِّمْط، عن أبي الغريف قال: أتى علي رضي الله عنه بوَضُوء، فمضمض.... ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - توضأ، ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال: " هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية ". ونسبه الهيثمي في " مجمع الزوائد " 1/276 إلى أبي يعلى، وقال: ورجاله موثقون. وأبو الغريف: هو عبيد الله بن خليفة الهمداني، المرادي، وثقه ابنُ حبان، وكان على شرطة علي. ورواه الدارقطني في " سننه " 1/118، من طريق يزيد بن هارون، حدثنا عامر بن السمط، حدثنا أبو الغريف، عن علي موقوفاً عليه، وقال: هو صحيح عن علي. وكذلك رواه موقوفاً: شريك بن عبد الله القاضي عند ابن أبي شيبة 1/102، والحسن بن حي وخالد بن عبد الله عند البيهقي 1/89 و90، ثلاثتهم عن عامر بن السِّمْط، به. (1) هو مكرر ما قبله، ومن طريق مسعر وشعبة أخرجه الحميدي برقم (57) والآخر عنده هو ابن أبي ليلى.

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد لخبر علي بن أبي طالب الذي ذكرناه

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى أَحْيَانِهِ» (¬1) . [5: 31] ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 802 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْبَهِيِّ (¬2) ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى أَحْيَانِهِ» (¬3) . [4: 1] ¬

_ (¬1) إسناده قوي إن كان سمعه خالد بن سلمة من عروة، فقد ذكر في "التهذيب" أنه روى عن عروة، إلا أن غير ابن حبان ممن أخرج هذا الحديث ذكروا في السند بينه وبين عروة عبد الله البهي، وذكره المؤلف في السند الآتي بعده، فانظر تخريجه عنده. (¬2) هو عبد الله البهي، وقد تحرف في الأصل إلى الزهري. (¬3) إسناده قوي على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 6/70 و153، ومسلم (372) في الحيض: باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها، وأبو داود (18) في الطهارة. باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر، والترمذي (3384) في الدعاء: باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة، وابن ماجة (302) في الطهارة: باب ذكر الله عز وجل على الخلاء، وأبو عوانة "صحيحه" 1/217، والبيهقي في "السنن" 1/90، والبغوي في "شرح السنة" برقم (274) ، من طرق عن يحيى بن زكريا، به. وأخرجه أحمد 6/278 من طريق الوليد، حدثنا زكريا بن أبي زائدة، به وصححه ابن خزيمة برقم (207) من طريق أبي كريب محمد بن العلاء وعلي بن مسلم، قالا. حدثنا ابن أبي زائدة، عن خالد بن سلمة، به. =

ذكر خبر قد يوهم غير طلبة العلم من مظانه أنه مضاد للخبرين الأولين اللذين ذكرناهما

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُ عَائِشَةَ: يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى أَحْيَانِهِ، أَرَادَتْ بِهِ الذِّكْرَ الَّذِي هُوَ غَيْرُ الْقُرْآنِ، إِذِ الْقُرْآنُ يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى الَّذِي ذَكَرَ، وَقَدْ كَانَ لَا يَقْرَؤُهُ وَهُوَ جُنُبٌ، وَكَانَ يَقْرَؤُهُ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ طَلَبَةِ الْعِلْمِ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا 803 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَخَالِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ النَّضْرِ،، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْحُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ جُدْعَانَ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ، أَوْ، قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ» (¬1) [4: 1] ¬

_ = وعلقه البخاري 1/ 407 فىِ الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، و 2/114 في الأذان: باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان؟. قال البغوي: " والأحسن أن يتطهر لذكر الله تعالى، فإن لم يجد ماء تيمم " واستدل البغوي على ذلك بالحديث التالي. (¬1) إسناده صحيح، وعبد الأعلى: وهو ابن عبد الأعلى البصري السامي ثقة روى له الجماعة، وقد سمع من سعيد قبل اختلاطه، والحسن هو البصري، وانما تضر عنعنتة ويعل الحديث بها إذا روى عن الصحابة، أما عن التابعين، فلا تضر، وقد علمت ذلك بالتتبع، وسيد هو ابن أبي عروبة، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم (206) . وأخرجه أبو داود (17) في الطهارة: باب أيَرُدُّ السلام وهو يبول، عن =

وَكَانَ الْحَسَنُ بِهِ يَأْخُذُ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ» ، أَرَادَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضْلَ، لِأَنَّ الذِّكْرَ عَلَى الطَّهَارَةِ أَفْضَلُ، لَا أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ لِنَفْيِ جَوَازِهِ ¬

_ = محمد بن المثني، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/167، ووافقه الذهبي، من طريق عبد الأعلى، عن شعبة، عن قتادة، به. وأخرجه أحمد 4/345 و 5/80، والنسائي 1/37 في الطهارة: باب رد السلام بعد الوضوء، وابن ماجة (350) في الطهارة. باب الرجل يُسَلَّم عليه وهو يبول، والبيهقي في "السنن" 1/90، والطبراني 20/229 (781) ، من طرق عن سعيد به. وأخرجه الدارمي 2/278 من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، به أخرجه ابن أبي شيبة 8/623 مختصراً من طريق الحسن، عن المهاجر، به. وفي الباب عن ابن عمر عند الطيالسي (1851) ، وابن أبي شيبة 8/623، ومسلم (370) في الحيض: باب التيمم، وأبي داود (16) ، والترمذي (90) ، والنسائي 1/36. قال الخطابي في "معالم السنن" 1/18: وفي هذا دلالة على أن السلام الذي يحيي به الناس بعضهم بعضاً اسمٌ من أسماء الله عز وجل، وقد روي في ذلك حديث حدثناه محمد بن هاشم، حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، حدثنا بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. "إن السلام اسم أسماء الله فأفشوه بينكم".

8- باب الأذكار

8- بَابُ الْأَذْكَارِ 804 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: أَخَذَ الْقَوْمُ فِي عَقَبَةٍ أَوْ ثَنِيَّةٍ، فَكُلَّمَا عَلَاهَا رَجُلٌ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَةٍ يَعْرِضُهَا فِي الْجَبَلِ (¬1) ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا» ، ثُمَّ، قَالَ: «يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟» ، قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» (¬2) . 2: 59 ¬

_ (¬1) في " المسند ": الخيل (¬2) إسناده صحيح، وأبو عثمان: هو عبد الله بن مل، وأخرجه أحمد 4/407 من طريق يحيي القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (2704) (45) في الذكر والدعاء: باب استحباب خفض الصوت بالذكر، وأبو داود (1527) في الصلاة: باب في الاستغفار، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم (537) ، من طرق عن يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، به. وأخرجه أحمد 4/402، والبخاري (6610) في القدر: باب لا حول ولا قوة =

ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أن ذكر العبد ربه جل وعلا على غير طهارة غير جائزة

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا» ، لَفْظَةُ إِعْلَامٍ عَنْ هَذَا الشَّيْءِ، مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالدُّعَاءِ ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ ذِكْرَ الْعَبْدِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ غَيْرُ جَائِزَةٍ 805 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ ¬

_ = إلا بالله، ومسلم (2704) (46) من طرق عن خالد الحذاء، عن أبي عثمان النهدي، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " 10/376، وأحمد 4/403 و 417، 418، والبخاري (4205) في المغازي: باب غزوة خيبر، ومسلم (2704) في الذكر والدعاء، وأبو داود (1528) في الصلاة، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (538) ، وابن ماجة (3824) في الأدب: باب ما جاء في لا حول ولا قوة إلا بالله، من طرق عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، به. وأخرجه البخاري (6384) في الدعوات. باب الدعاء إذا علا عقبة، و (7386) في التوحيد: باب (وكان الله سميعاً بصيراً) ، ومسلم (2704) ، من طرق عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن أبي عثمان النهدي، به. وأخرجه أحمد 4/402، 403، ومسلم (2704) (47) من طريقين عن عثمان ابن غياث، عن أبي عثمان، به. وأخرجه أحمد 4/418، 419، وأبو داود (1526) في الصلاة، من طريق الجريري، عن أبي عثمان، به. وأخرجه الترمذي (3461) في الدعوات: باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (552) ، كلاهما من طريق محمد بن بشار، حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار، حدثنا أبو نعامة السعدي، عن أبي عثمان، به. وفي الباب عن أبي ذر سيرد برقم (820) ، وعن أبي هريرة عند عبد الرزاق (20547) ، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " برقم (13) و (358) ، وعن معاذ ابن جبل عند النسائي (357) .

ذكر العلة التي من أجلها فعل صلى الله عليه وسلم ما وصفناه

ابْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ، فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ الْجَمَلِ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ السَّلَامَ (¬1) . 5: 31 ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا فَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَاهُ 806 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ الْقُرَشِيُّ بِالْبَصْرَةِ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ، فَقَالَ: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ، أَوْ، قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ» (¬2) . ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، عمير: هو ابن عبد الله الهلالي أبو عبد الله المدني، من رجال "التهذيب"، وأخرجه النسائي 1/165 في الطهارة: باب التيمم في الحضر، عن الربيع بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (329) في الطهارة: باب التيمم في الحضر، عن عبد الملك بن شعيب بن الليث، عن أبيه شعيب، به. وأخرجه البخاري (337) في التيمم: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء، والبيهقي فى "السنن" 1/205 عن يحيي بن بكير، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد وأخرجه مسلم (369) تعليقاً في الحيض: باب التيمم، فقال: وروى الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/169 عن حسن بن موسي، عن ابن لهيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، به. (¬2) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (803) .

ذكر أسامي الله جل وعلا اللاتي يدخل محصيها الجنة

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ كَرَاهِيَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِكْرَ اللَّهِ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ، كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّ الذِّكْرَ عَلَى طَهَارَةٍ أَفْضَلُ، لَا أَنَّ ذِكْرَ الْمَرْءِ رَبَّهُ عَلَى غَيْرِ الطَّهَارَةِ غَيْرُ جَائِزٍ، لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى أَحْيَانِهِ ذِكْرُ أَسَامِي اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا اللَّاتِي يَدْخُلُ مُحْصِيهَا الْجَنَّةَ 807 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدَةً (¬1) ، مَنْ أَحْصَاهَا (¬2) دَخَلَ الْجَنَّةَ» (¬3) . [1: 2] ¬

_ (¬1) كذا الأصل واحدة بالتأنيث، وهي رواية للبخاري (6410) في الدعوات، وقال ابن مالك أنث باعتبار معنى التسمية أو الصفة أو الكلمة وعلى هامش الأصل ما نصه: واحداً (خ) وهي الجادة، ورواها كذلك البخاري في التوحيد. (¬2) قال البغوي في "شرح السنة" 5/31: من أحصاها: قيل: أراد عدها أي لا يقتصر على بعضها، لكى يدعو الله بها كلها، ويثني عليه بجميعها: وقل: معناه عرفها وعقل معانيها، وآمن بها، ويقال: فلان وحصاة وأصاة إذا كان عاقلاً مميزاً. وفي بعض الروايات [هي للبخاري (6410) ومسلم (2677) ] : "من حفظها دخل الجنة" وقوله (وأحصى كل شيء عدداً) أي: علم عدد كل شيء. وقل: من أحصاها، أي: أطاقها، كقوله سبحانه (علم أن لن تحصوه) أي. تطيقوه، يقول. من أطاق القيام بحق هذه الأسامي والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها، فيلزم نفسه بواجبها، كأنه إذا قال: الرزاق، وثق بالرزق، وإذا قال: الضار النافع؛ علم أن الخير والشر منه، وعلى هذا سائر الأسماء. (¬3) إسناده صحيح، وأخرجه الترمذي (3506) في الدعوات، عن يوسف بن حماد، به. =

ذكر تفصيل الأسامي التي يدخل الله محصيها الجنة

ذِكْرُ تَفْصِيلِ (¬1) الْأَسَامِي الَّتِي يُدْخِلُ اللَّهُ مُحْصِيهَا الْجَنَّةَ 808 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ فَيَّاضٍ بِدِمَشْقَ وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً ¬

_ = وأخرجه أحمد 2/427 و 499 من طرق عن هشام بن حسان، به. وأخرجه الحاكم 1/17، والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص 7، من طريق الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُفْيَانَ النسوي، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان، حدثنا أيوب السختياني وَهِشَامُ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به، لكن فيه سرد أسماء الله الحسنى، وصححه الحاكم، فتعقبه الذهبي بأن عبد العزيز بن الحصين، ضعيف وهو ما قاله البيهقي أيضاً. وأخرجه أحمد 2/267، ومسلم (2677) (6) في الذكر والدعاء: باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها، والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص 4، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، به. وأخرجه أحمد 2/516 من طريق روح، عن ابن عون، عن ابن سيرين، به. وأخرجه أحمد 2/267 و 314، ومسلم (2677) (6) ، والبيهقي فى " الأسماء والصفات " ص 4، والبغوي (1256) من طريق عبد الرزاق (19656) ، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/503، وابن ماجة (3860) في الدعاء. باب أسماء الله عز وجل، من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه الترمذي (3506) في الدعوات، عن يوسف بن حماد، عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة. وأورده المؤلف بعده من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة. ويرد تخريجه عنده. (¬1) على هامش الأصل ما نصه: الأسماء (خ) .

وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ؛ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ، الْمَلِكُ، الْقُدُّوسُ، السَّلَامُ، الْمُؤْمِنُ، الْمُهَيْمِنُ، الْعَزِيزُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الْخَالِقُ، الْبَارِئُ، الْمُصَوِّرُ، الْغَفَّارُ، الْقَهَّارُ، الْوَهَّابُ، الرَّزَّاقُ، الْفَتَّاحُ، الْعَلِيمُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْخَافِضُ، الرَّافِعُ، الْمُعِزُّ، الْمُذِلُّ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ، الْحَكَمُ، الْعَدْلُ، اللَّطِيفُ، الْخَبِيرُ، الْحَلِيمُ، الْعَظِيمُ، الْغَفُورُ، الشَّكُورُ، الْعَلِيُّ، الْكَبِيرُ، الْحَفِيظُ، الْمُقِيتُ، الْحَسِيبُ، الْجَلِيلُ، الْكَرِيمُ، الرَّقِيبُ، الْوَاسِعُ، الْحَكِيمُ، الْوَدُودُ، الْمَجِيدُ، الْمُجِيبُ، الْبَاعِثُ، الشَّهِيدُ، الْحَقُّ، الْوَكِيلُ، الْقَوِيُّ، الْمَتِينُ، الْوَلِيُّ، الْحَمِيدُ، الْمُحْصِي، الْمُبْدِئُ، الْمُعِيدُ، الْمُحْيِي، الْمُمِيتُ، الْحَيُّ، الْقَيُّومُ، الْوَاجِدُ، الْمَاجِدُ، الْوَاحِدُ، الْأَحَدُ، الصَّمَدُ، الْقَادِرُ، الْمُقْتَدِرُ، الْمُقَدِّمُ، الْمُؤَخِّرُ، الْأَوَّلُ، الْآخِرُ، الظَّاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْمُتَعَالِ، الْبَرُّ، التَّوَّابُ، الْمُنْتَقِمُ، الْعَفُوُّ، الرَّؤُوفُ، مَالِكُ الْمُلْكِ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، الْمُقْسِطُ، الْمَانِعُ، الْغَنِيُّ، الْمُغْنِي، الْجَامِعُ، الضَّارُّ، النَّافِعُ، النُّورُ، الْهَادِي، الْبَدِيعُ، الْبَاقِي، الْوَارِثُ، الرَّشِيدُ، الصَّبُورُ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ (¬1) رجاله ثقات صفوان بن صالح والوليد بن مسلم: كلاهما صرح بالتحديث إلا انه أعل بالاضطراب واحتمال ان يكون التعيين مدرجا من بعض الرواة، وبالوقف. قال الترمذي بعد أن أخرجه فى " سننه " (3507) . وقد روي هذا الحديث من غير وجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = الأسماء إلا في هذا الحديث وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وذكر فيه الأسماء، وليس له إسناد صحيح. قال الحافظ ابن حجر في "شرح المشكاة" فيما نقله عنه ابن علان في "الفتوحات الربانية" 3/221: اختلف الحفاظ في أن سرد الأسماء هل هو موقوف على الراوي أو مرفوع، ورجح الأول، وأن تعدادها مدرج من كلام الراوي. وقال ابن كثير في "تفسيره" 3/516 طبعة الشعب: والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث، مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم، وعبد الملك بن محمد الصنعاني، عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي. أنهم جمعوها من القرآن كما ورد عن جعفر بن محمد، وسفيان بن عيينة، وأبي زيد اللغوي. وقال البيهقي في " الأسماء والصفات " ص 8 ويحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة، وكذلك في حديث الوليد بن مسلم ولهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد في الصحيح. وقال الداوودي. لم يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه عين الأسماء المذكورة في الحديث. وقال البغوي في "شرح السنة " 5/35. يحتمل أن يكون ذكر هذه الأسامي في بعض الرواة وجميع هذه الأسامي في كتاب الله، وفي أحاديث الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نصاً أو دلالة ومع كل ما تقدم فقد حسنه الإمام النووي في الأذكار ص 54-55 وصححه الحاكم 1/16، وقال: "هذا حديث خرجناه فى الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقه لطوله، ولم يذكر الأسامي غيره، وليس هذا بعلة، فإني لا أعلم اختلافاً بين أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان، وبشر بن شعيب، وعلي بن عياش، وأقرانهم، من أصحاب شعيب" يشير إلى أن بشراً وعلياً وأبا اليمان رووه عن شعيب بدون سياق الأسماء وتعقبه الحافظ فى " الفتح " 11/215 بعد نقل كلامه هذا بقوله. "وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه، والاضطراب، وتدليسه، واحتمال الإدراج ثم قال الحافظ 11/216 ورواية الوليد عن شعيب هي أقرب الطرق إلي الصحة قال الإمام البغوي: ولله عز وجل أسماء سوي هذه الأسامي أتي بها الكتاب والسنة منها الرب والمولي والنصير والفاطر والمحيط والجميل والصادق والقديم والوتر والحنان والمنان والشافي والكفيل وذو الطول وذو الفضل وذو العرش وذو =

ذكر البيان بأن ذكر العبد ربه جل وعلا بينه وبين نفسه أفضل من ذكره بحيث يسمع صوته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذِكْرَ الْعَبْدِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِهِ بِحَيْثُ يَسْمَعُ صَوْتَهُ 809 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ، وَخَيْرُ الرِّزْقِ، أَوِ الْعَيْشِ، مَا يَكْفِي» (¬1) . [1: 2] ¬

_ = المعارج، وغيرها، وتخصيص بعضهن بالذكر لكونها أشهر الأسماء. وأخرجه الترمذي (3507) في الدعوات، والبغوي (1257) ؛ من طريق إبراهيم بن يعقوب الجوزاني، والبيهقي في " الأسماء والصفات " من طريق جعفر بن محمد الفريابي، كلاهما عن صفوان بن صالح بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 1/16 وسكت عنه الذهبي. وأخرجه بدون سياق الأسماء البخاري (2736) في الشروط: باب ما يجوز من الاشتراط، و (7392) في التوحيد، إن لله مئة اسم إلا واحدة، من طريق أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، به. وأحمد 2/258 من طريق محمد، عن أبي الزناد، به. والحمدي (1130) ، والبخاري (6410) في الدعوات، باب لله مئة اسم غير واحدة، ومسلم (2677) (5) في الذكر والدعاء باب أسماء الله تعالى، والترمذي (3508) في الدعوات، والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص4، كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد، به دون سرد الأسماء. وأخرجه ابن ماجة (3861) في الدعاء باب أسماء الله عز وجل، من طريق هشام بن عمار، عن عبد الملك بن محمد الصنعاني، عن زهير بن محمد، عن موسي بن عقبة عن الأعرج، عن أبي هريرة، وفيه سرد الأسماء وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد. انظر الدر المنثور 3/147-149، تفسير قوله تعالى (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) . (¬1) إسناده ضعيف، محمد بن عبد الرحمن بن أبى لبيبه، ضعفه ابن معين، =

ذكر الخبر الدال على أن ذكر العبد ربه جل وعلا في نفسه أفضل من ذكره بحيث يسمع الناس

الشَّكُّ مِنِ ابْنِ وَهْبٍ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْعَبْدِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي نَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِهِ بِحَيْثُ يَسْمَعُ النَّاسُ 810 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ اللَّهُ: يَا ابْنَ آدَمَ اذْكُرْنِي فِي نَفْسِكَ أَذْكُرْكَ فِي نَفْسِي، اذْكُرْنِي فِي مَلَأٍ مِنَ النَّاسِ أَذْكُرْكَ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ» (¬1) . [3: 20] ¬

_ = والدراقطني، ثم هو لم يدرك سعدا فيما قاله أبو حاتم، وأبو زرعة كما فى " المراسيل " ص 184. وأخرجه أحمد 1/172 عن وكيع، و1/180 عن يحيى بن سعيد، وا/178 عن عثمان بن عمر، كلهم عن أسامة بن زيد الليثي، بهذا الإسناد. وللجملة الأخيرة منه شاهد بلفظ "خير الرزق الكفاف" عند وكيع في الزهد من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن....، وأخرجه أحمد في "الزهد" عن زياد بن جبير مرسلاً. (¬1) إسناده حسن على شرط مسلم، وأخرجه ابن أبي شيبة 10/309، وأحمد 2/405 عن عفان، عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عن الأغر، عن أبي هريرة، وعطاء بن السائب ثقة إلا أنه اختلط، وحماد بن سلمة سمع منه قل الاختلاط وبعده، والطريق الآتية تقويه.

ذكر ذكر الله جل وعلا في ملكوته من ذكره في نفسه من عباده، مع ذكره إياهم في المقربين من ملائكته عند ذكرهم إياه في خلقه

ذِكْرُ ذِكْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي مَلَكُوتِهِ مَنْ ذَكَرَهُ فِي نَفْسِهِ مِنْ عِبَادِهِ، مَعَ ذِكْرِهِ إِيَّاهُمْ فِي الْمُقَرَّبِينَ مِنْ مَلَائِكَتِهِ عِنْدَ ذِكْرِهِمْ إِيَّاهُ فِي خَلْقِهِ 811 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بْنِ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي (¬1) ، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي، إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً» (¬2) . [1: 2] ¬

_ (¬1) قَالَ الكرماني 25/118: إن ظن أني أعفو عنه وأغفر له، فله ذلك وإن ظن العقوبة والمؤاخذة فكذلك وفيه إشارة إلي ترجيح جانب الرجاء على الخوف قال الحافظ: وكأنه أخذه من جهة التسوية فإن العاقل إذا سمع ذلك لا يعدل إلي ظن إيقاع الوعيد -وهو جانب الخوف- لأنه لا يختاره لنفسه، بل يعدل إلي ظن وقوع الوعد وهو جانب الرجاء، وهو كما قال أهل التحقيق مقيد بالمحتضر، ويؤيد ذلك حديث "لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بالله عزّ وجلّ" وهو عند مسلم (2877) من حديث جابر. وقال القرطبي فى "المفهم" قيل: معني ظن عبدي بي: ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة وظن المغفرة عند الاستغفار وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكاً بصدق وعده قال: ويؤيده قوله فى الحديث: "ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة" قال: ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد فى القيام بما عليه موقناً بأن الله يقبله ويغفر له لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها وأنها لا تنفعه فهذا هو اليأس من رحمة الله وهو من الكبائر ومن مات على ذلك وُكِلَ إلي ما ظن كما فى بعض طرق الحديث المذكور "فليظن بي عبدي ما شاء" قال: وأما ظن المغفرة مع الإصرار فذلك محض الجهل والعزة. (¬2) إسناده صحيح وأخرجه مسلم (2675) في الذكر والدعاء. باب الحث على ذكر =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اللَّهُ أَجَلُّ وَأَعْلَى مِنْ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِ، إِذْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَهَذِهِ أَلْفَاظٌ خَرَجَتْ مِنْ أَلْفَاظِ التَّعَارُفِ عَلَى حَسَبِ مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ مِمَّا بَيْنَهُمْ، وَمَنْ ذَكَرَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي نَفْسِهِ بِنُطْقٍ أَوْ عَمَلٍ يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ، ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي مَلَكُوتِهِ بِالْمَغْفِرَةِ لَهُ تَفَضُّلًا وَجُودًا، وَمَنْ ذَكَرَ رَبَّهُ فِي مَلَأٍ مِنْ عِبَادِهِ، ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ بِالْمَغْفِرَةِ لَهُ، وَقَبُولِ مَا أَتَى عَبْدُهُ مِنْ ذِكْرِهِ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا بِقَدْرِ شِبْرٍ مِنَ الطَّاعَاتِ، كَانَ وُجُودُ الرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ مِنَ الرَّبِّ مِنْهُ لَهُ أَقْرَبَ بِذِرَاعٍ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى مَوْلَاهُ جَلَّ وَعَلَا بِقَدْرِ ذِرَاعٍ مِنَ الطَّاعَاتِ كَانَتِ الْمَغْفِرَةُ مِنْهُ لَهُ أَقْرَبَ بِبَاعٍ، وَمَنْ أَتَى فِي أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ بِالسُّرْعَةِ كَالْمَشْيِ، أَتَتْهُ أَنْوَاعُ الْوَسَائِلِ وَوُجُودُ الرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِالسُّرْعَةِ كَالْهَرْوَلَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ (¬1) . ¬

_ = الله تعالى، عن قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب، عن جرير، وبه. وأخرجه أحمد 2/251 و413، والبخاري (7405) في التوحيد: باب قول الله تعالى: {ويحذركم الله نفسه} ، ومسلم (2675) (21) في الذكر: باب فضل الذكر، والترمذي (3603) في الدعوات: باب في حسن الظن بالله عزّ وجلّ، وابن ماجة (3822) في الأدب: باب فضل العمل، وابن خزيمة في " التوحيد " ص 7، والبغوي في "شرح السنة" برقم (1251) ، من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد 2/516 و 517، و 524 و 534، 535، ومسلم (2675) في الوية: باب في الحض على التوبة، والبخاري في "خلق أفعال العباد" ص 85 من طريق زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبي هريرة. وقوله: "إذا تقرب [عبدي] مني شبراً.. الخ"، تقدم برقم (376) من حديث أنس عن أبي هريرة، وقوله: " أنا عند ظن عبدي بي " تقدم من حديث أبي هريرة برقم (639) ، ومن حديث واثلة بن الأسقع برقم (633) و (634) و (635) و (641) . (¬1) انظر "فتح الباري" 13/513 - 514.

ذكر الإخبار بأن ذكر العبد جل وعلا في نفسه يذكره الله عز وجل به بالمغفرة في ملكوته

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ ذِكْرَ الْعَبْدِ جَلَّ وَعَلَا فِي نَفْسِهِ يَذْكُرُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ بِالْمَغْفِرَةِ فِي مَلَكُوتِهِ 812 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: عَبْدِي عِنْدَ ظَنِّهِ بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٌ مِنْهُ وَأَطْيَبُ» (¬1) . [3: 67] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا: إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، يُرِيدُ بِهِ: إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ بِالدَّوَامِ عَلَى الْمَعْرِفَةِ الَّتِي وَهَبْتُهَا لَهُ، وَجَعَلْتُهُ أَهْلًا لَهَا، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، يُرِيدُ بِهِ: فِي مَلَكُوتِي بِقَبُولِ تِلْكَ الْمَعْرِفَةِ مِنْهُ مَعَ غُفْرَانِ مَا تَقَدَّمَهُ مِنَ الذُّنُوبِ، ثُمَّ، قَالَ: وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ، يُرِيدُ بِهِ: وَإِنْ ذَكَرَنِي بِلِسَانِهِ، يُرِيدُ بِهِ الْإِقْرَارَ الَّذِي هُوَ عَلَامَةُ تِلْكَ الْمَعْرِفَةِ فِي مَلَأٍ مِنَ النَّاسِ لِيَعْلَمُوا إِسْلَامَهُ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُ، يُرِيدُ بِهِ: ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فِي الْجَنَّةِ، بِمَا أَتَى مِنَ الْإِحْسَانِ فِي الدُّنْيَا الَّذِي هُوَ الْإِيمَانُ إِلَى أَنِ اسْتَوْجَبَ بِهِ التَّمَكُّنَ مِنَ الْجِنَانِ. ذِكْرُ مُبَاهَاةِ نَوْعٍ أَخَرَّ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مَلَائِكَتَهُ بِذَاكِرِهِ إِذَا قَرَنَ مَعَ الذِّكْرِ التَّفَكُّرَ 813 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد 2/480 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد وانظر ما قبله.

ذكر الاستحباب للمرء دوام ذكر الله جل وعلا في الأوقات والأسباب

نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا يُجْلِسُكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ، قَالَ: آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ؟ قَالُوا: وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَلِكَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «مَا يُجْلِسُكُمْ؟» قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ، قَالَ: «آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ؟» قَالُوا: وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَلِكَ، قَالَ: «أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَلَكِنْ جِبْرِيلُ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ دَوَامَ ذِكْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الْأَوْقَاتِ وَالْأَسْبَابِ 814 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ قَيْسٍ الْكِنْدِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيَّانِ إِلَى النَّبِيِّ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، وأخرجه الطيالسي 1/249، وابن أبي شيبة 10/305، وأحمد 4/92، ومسلم (2701) في الذكر: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، والترمذي (3379) في الدعاء: باب ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون الله عز وجل ما لهم من الفضل، والنسائي 8/249 في أدب القضاة: باب كيف يستحلف الحاكم، من طرق عن مرحوم بن عبد العزيز، بهذا الإسناد. وقوله. " يباهي بكم الملائكة " معناه: يظهر فضلكم لهم، ويُريهم حسن عملكم ويثني عليكم عندهم انظر "شرح صحيح مسلم" للنووي.

ذكر رجاء سرعة المغفرة لذاكر الله إذا تحركت به شفتاه

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي بِأَمْرٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، قَالَ: «لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ رَجَاءِ سُرْعَةِ الْمَغْفِرَةِ لِذَاكِرِ اللَّهِ إِذَا تَحَرَّكَتْ بِهِ شَفَتَاهُ 815 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ جُوصَا أَبُو الْحَسَنِ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ النَّحَّاسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ كَرِيمَةَ بِنْتِ الْحَسْحَاسِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي بَيْتِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ» (¬2) . [1: 2] ¬

_ (¬1) إسناده قوي، معاوية بن صالح صدوق له أوهام، أخرج له مسلم، وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات، ويزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد ابن عبد الله بن موهب الرملي. وأخرجه أحمد 4/190 عن عبد الرحمن بن مهدي وابن أبي شيبة 10/301، والترمذي (3375) في الدعاء: باب ما جاء فضل الذكر، وابن ماجة (3793) فى الأدب: باب فضل الذكر، من طريق زيد بن الحباب، كلاهما عن معاوية بن صالح، به، وصحيحه الحاكم (1) /495، وأقره الذهبي. وأخرجه أحمد 4/188 من طريق علي بن عياش، عن حسان بن نوح، عن عمرو بن قيس، به، وهذا سند صحيح وفي الباب عن معاذ، سيرد برقم (818) . (¬2) أيوب بن سويد هو الرملي، أحاديثه من غير رواية ابنه أكثرها مستقيمة وهذا مها، وقد توبع عليه،: وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 2/540 عن يزيد بن عبد ربه، عن الوليد بن مسلم، وعن علي بن إسحاق، عن عبد الله، كلاهما =

ذكر ما يكرم الله جل وعلا به في القيامة من ذكره في دار الدنيا

ذِكْرُ مَا يُكْرِمُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِهِ فِي الْقِيَامَةِ مَنْ ذَكَرَهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا 816 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: سَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ الْيَوْمَ مَنْ أَهْلُ الْكَرَمِ» ، فَقِيلَ: مَنْ أَهْلُ الْكَرَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «أَهْلُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ فِي الْمَسَاجِدِ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ = عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ: عَنْ إسماعيل بن عبيد الله، بهذا الإِسناد والحسحاس بمهملات، تصحف في "المسند" إلى الخشخاش بمعجمات. وأخرجه أحمد 2/540، وابن ماجة (3792) في الأدب: باب فصل الذكر، من طريق محمد بن مصعب وأبي المغيرة، والبغوي في "شرح السنة" (1242) من طريق يحيي بن عبد الله، والحاكم 1/496 من طريق بشر بن بكر، كلهم عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أم الدرداء، عن أبي هريرة. وصحيحه الحاكم، ووافقه الذهبي. وعلقه البخاري 13/499 في التوحيد -بصيغة الجزم- باب قول الله تعالى (لا تحرك به لسانك) ، ووصله في "خلق أفعال العباد" ص 87 من طريق الحميدي، عن الوليد، عن ابن جابر والأوزاعي، قالا: حدثنا إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة، عن أبي هريرة، به. وقوله "أنا مع عبدي" قال ابن بطال. أي معه بالحفظ والكلاءة. (¬1) إسناده ضعيف دراج أبو السمح حديثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيه ضعف فيما نقله ابن عدي عن الإمام أحمد، وأبو طاهر هو أحمد بن عمرو بن السَّرْح المصري وأخرجه أحمد 3/68 عن سريج، عن ابى وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/76 عن الحسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن دراج: به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/76 وقال: "رواه أحمد بإسنادين أحدهما حسن، وأبو يعلى كذلك" كذا قال مع أن كلا السندين ضعيف، الأول فيه دراج، والثاني فيه دراج وابن لهيعة.

ذكر استحباب الاستهتار للمرء بذكر ربه جل وعلا

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِهْتَارِ (¬1) لِلْمَرْءِ بِذِكْرِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا 817 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ حَتَّى يَقُولُوا: مَجْنُونٌ» (¬2) . [1: 2] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدَاوَمَةَ لِلْمَرْءِ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 818 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مَكْحُولٌ بِبَيْرُوتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَعْلَبَكَيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ، ¬

_ (¬1) الاستهتار بالشيء: الولوع به، والإفراط فيه، فلا يتحدث بغيره، ولا يفعل غيره. وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي (3596) "سبق المُفَرِّدُون، قالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ قال المُسْتَهتَرون بذكر الله" وانظر الحديث رقم (858) . (¬2) إسناده ضعيف لضعف دراج في روايته عن أبي الهيثم، وأخرجه أحمد 3/68 عن سريج، عن ابن وهب، بهذا الإسناد، وهو في "المنتخب من مسند عبد بن حميد" 102/1، وتاريخ ابن عساكر 6/29/2 من طريق دراج، به، وصححه الحاكم 1/499 من طريق أبي الطاهر وغيره به. وقد سقط الحديث من تلخيص الذهبي المطبوع، والمرجح أنه لا يوافقه على التصحيح، فإنه يتعقبه في غير ما حديث من الأحاديث التي يرويها بهذا السند، فقول عن دراج: إنه كثير المناكير، وقد ساق له في "ميزان الإعتدال " أحاديث منكرة. وعد هذا منها. وأخرجه أحمد 3/71، عن حسن بن موسي، عن ابن لهيعة، عن أبي السمح دراج، به. وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 10/75-76 وقال. رواه أحمد، وأبو يعلى وفيه دراج، وقد ضعفه جماعة، وبقية رجال أحد إسنادي أحمد ثقات.

ذكر نفي المرء عن داره المبيت والعشاء للشيطان بذكره ربه عند دخوله وابتدائه

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟، قَالَ: «أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ نَفْيِ الْمَرْءِ عَنْ دَارِهِ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ لِلشَّيْطَانِ بِذِكْرِهِ رَبَّهُ عِنْدَ دُخُولِهِ وَابْتِدَائِهِ 819 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ ¬

_ (¬1) الوليد -وهو ابن مسلم- مدلس، وقد عنعن، وابن ثوبان: هو محمد بن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، صدوق يخطىء، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه ابن السنى فى عمل " اليوم والليلة " رقم (2) من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن ثوبان بهذا الإسناد، وأخرجه الطبراني في " الكبير " 20/107 (212) من طريق إدريس بن عبد الكريم المقرىء، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت في ثوبان، عن أبيه به، وأخرجه أيضاً 20/93 (181) و108 و (213) من طريق أحمد بن أبي يحيى الحضرمي المصري، حدثنا محمد بن أيوب بن عافية بن أيوب، حدثنا جدي عافية بن أيوب، حدثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أبيه، عن معاذ، وأخرجه أيضاً 20/106 (208) من طريق محمد بن إبراهيم بن عامر النحوي الصوري، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه، عن جبير بن نفير أن مالك بن يخامر حدثهم أن معاذ بن جبل ... قال الهيثمي فى "مجمع الزوائد " 10/74: "رواه الطبراني بأسانيد، وفي هذه الطريق خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك، ضعفه جماعة، ووثقه أبو زرعة وغيره، وبقية رجاله ثقات ورواه البزار من غير طريقه، وإسناده حسن" ويشهد له حديث عبد الله بن بسر المتقدم برقم (814) فيتقوى به ويصح.

ذكر استحسان الإكثار للمرء من التبري من الحول والقوة إلا بالله جل وعلا، إذ هو من كنوز الجنة

بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ اسْتِحْسَانِ (¬2) الْإِكْثَارِ لِلْمَرْءِ مِنَ التَّبَرِّي مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ إِلَّا بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، إِذْ هُوَ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ 820 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ بَرَكَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟» قُلْتُ: بَلَى يَا ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، فقد صرح ابن جريج بالتحديث عند المؤلف وغيره، وصرح أبو الزبير بالسماع في رواية لمسلم، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه مسلم (2018) في الأشربة. باب آداب الطعام والشراب، وأبو داود (3765) في الأطعمة باب التسمية على الطعام، وابن ماجة (3887) في الدعاء باب مايدعو به إذا دخل بيته، من طرق، عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/383، ومسلم (2018) من طريق روح بن عادة عن ابن جريج، به. وأخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " (178) من طريق يوسف بن سعيد، عن حجاج، عن ابن جريج، به وأخرجه أحمد 3/346 عن موسي بن داود، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، وقوله. "أدركتم المبيت والعشاء" معناه: قال الشيطان ذلك لإِخوانه وأعوانه ورفقته. (¬2) في هامش الاصل: استحباب خ.

رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ (¬1) إبراهيم بن بشار. وهو الرمادي ثقة حافظ إلا أن له أوهاماً، وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الحمدي (130) ، وأحمد 5/150، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (14) من طريق ابن المقرىء، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/145 و 157، وابن ماجة (3825) فى الأدب: باب ما جاء فى لا حول ولا قوة إلا بالله، من طريق الأعمش، وأحمد 5/156، والبغوي فى " شرح السنة " (1284) من طريق سفيان، كلاهما عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي ذر. وأخرجه أحمد 5/157 عن يعلى بن عبيد، عن الأعمش، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي ذر. وأخرجه أحمد 5/179 عن يزيد، عن المسعودي، عن أبي عمرو الشامي، عن عبيد بن الخشخاش، عن أبي ذر. وأخرجه الطبراني (1642) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، حدثني إسماعيل ابن عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبى مريم، عن أبيه، عن جده، عن نعيم بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب أنه سمع أبا زينب مولى حازم الطفاوي يقول: سمعت أبا در يقول: وأخرجه عن أبي ذر أيضاً إسحاق بن راهويه كما في "المطالب العالية" 3/261. وفي الباب عن أبي موسي الأشعري وهو الحديث المتقدم برقم (804) ، وعن أبي هريرة عند النسائي في عمل اليوم والليلة (13) و (358) ، وعبد الرزاق (20547) ، وعن معاذ عند النسائي (357) ، وعن أبي أيوب الأنصاري، وزيد بن ثابت وانظر "المطالب العالية" 3/113 و261، 262 و"مجمع الزوائد" 10/97- 99. قال البغوي: الحول: الحيلة، وقيل: الحول: الحركة، يقول: لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله، وقيل: معناه الدفع والمنع. وفي "المطالب العالية" 3/262 مما أخرجه أبو يعلى من حديث ابن مسعود قال. كنت عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوماً، فقلت. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: " هل تدري ما تفسيرها؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال. " لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله هكذا أخبرني به جبريل =

ذكر البيان بأن المرء كلما كثر تبريه من الحول والقوة إلا ببارئه كثر غراسه في الجنان

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ كُلَّمَا كَثُرَ تَبَرِّيهِ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ إِلَّا بِبَارِئِهِ كَثُرَ غِرَاسُهُ فِي الْجِنَانِ 821 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مَرَّ عَلَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لِجِبْرِيلَ: مَنْ مَعَكَ يَا جِبْرِيلُ؟، قَالَ جِبْرِيلُ: هَذَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يَا مُحَمَّدُ مُرْ أُمَّتَكَ أَنْ يُكْثِرُوا غِرَاسَ الْجَنَّةِ، فَإِنَّ تُرْبَتَهَا طَيِّبَةٌ، وَأَرْضُهَا وَاسِعَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِبْرَاهِيمَ: «وَمَا غِرَاسُ الْجَنَّةِ؟» ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (¬1) . [1: 2] ¬

_ = عليه السلام". وأورده الهيثمي في " المجمع" 10/99، وقال رواه البزار بإسنادين أحدهما منقطع وفيه عبد الله بن خراش، والغالب عليه الضعف، والآخر متصل حسن. (¬1) عبد الله بن عبد الرحمن لم يوثقه غير المؤلف، وباقي رجاله ثقات، والمقرىء: هو عبد الله بن يزيد العدوي أبو عبد الرحمن، وأبو صخر: هو حميد بن زياد المدني. وأخرجه أحمد 5/418 عن أبي عبد الرحمن المقرىء، بهذا الإسناد، وحسنه المنذري في " الترغيب والترهيب " 2/445 وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 10/97 وقال رواه أحمد، والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر، وهو ثقة، لم يتكلم فيه أحد، ووثقه ابن حبان وزاد المنذري نسبته الى ابن أبي الدنيا. =

ذكر الشيء الذي يهدى القائل به ويكفى ويوقى إذا، قاله عند الخروج من منزله

ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي يُهْدَى الْقَائِلُ بِهِ وَيُكْفَى وَيُوقَى إِذَا، قَالَهُ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ 822 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ، فَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَيُقَالُ لَهُ: حَسْبُكَ قَدْ كُفِيتَ وَهُدِيتَ وَوُقِيتَ؛ فَيَلْقَى الشَّيْطَانُ شَيْطَانًا آخَرَ فَيَقُولُ لَهُ: كَيْفَ * لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ كُفِيَ وَهُدِيَ وَوُقِيَ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ = وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني فى " الكبير " (13354) ، وآخر من حديث أبي هريرة عند أحمد 2/333، والترمذي (3601) وفي كليهما ضعف فيتقوى بهما حديث الباب ويصح. (¬1) رجاله ثقات، إلا أن ابن جريج مدلس، وقد عنعن عند الجميع، وقال الحافظ - فيما نقله ابن علان 1/335-: "رجاله رجال الصحيح، ولذا صحيحه ابن حبان، لكن خفيت عليه علته، قال البخاري: لا أعرف لابن جريج عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طلحة الراوي عن أنس إلا هذا، ولا أعرف له منه سماعا. قال الدارقطني. ورواه عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال. حُدثت عن إسحاق: وعبد المجيد أثبت الناس في إسحاق". وانظر ما يأتي. وأخرجه أبو داود (5095) في الأدب: باب ما يقول إذا خرج من بيته، عن إبراهيم بن الحسن الخثعمي، والنسائي فى "اليوم والليلة" (89) عن عبد الله بن محمد بن تميم، كلاهما عن حجاج بن محمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (3426) فى الدعوات باب ما يقول إذا خرج من بيته، عن سعيد بن يحيي بن سعيد الأموي، عن أبيه، عن ابن جريج، به، وحسنه، وذكر له الحافظ في "أمالي الأذكار" فيما ذكره ابن علان 1/336 شاهداً قوي الإسناد إلا أنه مرسل عن عون بن عبد الله بن عتبة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال "إذا خرج الرجل من بيته، فقال بسم الله حسبي الله، توكلت على الله، قال الملك: كفيت وهديت ووقيت" وفى الباب عند ابن ماجة (3886) من حديث أبي هريرة =

ذكر الأمر لمن انتظر النفخ في الصور أن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنِ انْتَظَرَ النَّفْخَ فِي الصُّورِ أَنْ يَقُولَ: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 823 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْبُخَارِيِّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الصُّوَرِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ، وَحَنَى جَبْهَتَهُ يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ أَنْ يَنْفُخَ؟» ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا نَقُولُ يَوْمَئِذٍ؟، قَالَ: «قُولُوا: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ» (¬1) . ¬

_ = مرفوعاً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذا خرج الرجل من باب بيته (أو من باب داره) كان معه ملكان موكلان به، فإذا قال: بسم الله، قالا. هُديت، وإذا قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، قالا: وقيت، وإذا قال: توكلت على الله، قالا: كفيت، قال: فيلقاه قريناه فيقولان: ماذا تريدان من رجل قد هدي وكفي ووقي". وفي سنده هارون بن هارون بن عبد الله وهو ضعيف ورواه من طريق آخر بنحوه ابن ماجه (3885) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (1197) ، والحاكم 1/519، وفي سنده عبد الله بن حسين وهو ضعيف. (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيحين، وهو في "مسند أبي يعلى" (1084) ، وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب " الأهوال " فيما ذكره ابن كثير في "النهاية" 1/244 من طريق عثمان بن أبي شيبة بهذا الإسناد، وأخرجه الحاكم 4/559 من طريق إسماعيل بن إبراهيم أبي يحيى التيمي (وهو ضعيف لكنه متابع عليه) عن الأعمش، به. وأخرجه الحميدي (754) ، وأحمد 3/7 و 73، والترمذي (2431) في صفة القيامة: باب ما جاء في شأن الصور، و (3243) في التفسير. باب ومن سورة الزمر، وابن المبارك فى "الزهد" (1597) ، وأبو نعيم في "الحلية" 5/105 و7/130 و 312 من طرق، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد، وقال الترمذي: حديث حسن، أي لغيره، فإن عطية العوفي، ضعيف، إلا أنه قد توبع عليه كما تقدم. وأخرجه أحمد 1/326، والحاكم 4/559 من طريق مطرف، وأحمد 4/374 من طريق خالد بن طهمان، كلاهما عن عطية، عن ابن عباس. =

ذكر الخبر الدال على أن الأشياء النامية التي لا روح فيها تسبح ما دامت رطبة

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ نَحْوِهِ، قَالَ: «قُولُوا: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا» . [1: 104] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَشْيَاءَ النَّامِيَةَ الَّتِي لَا رُوحَ فِيهَا تُسَبِّحُ مَا دَامَتْ رَطْبَةً 824 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنَّا نَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَرْنَا عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَامَ، فَقُمْنَا مَعَهُ، فَجَعَلَ لَوْنُهُ يَتَغَيَّرُ حَتَّى رَعَدَ كُمُّ قَمِيصِهِ، فَقُلْنَا: مَا لَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟، قَالَ: «مَا تَسْمَعُونَ مَا أَسْمَعُ؟» قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟، قَالَ: «هَذَانِ رَجُلَانِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا عَذَابًا شَدِيدًا فِي ذَنْبٍ هَيِّنٍ» ، قُلْنَا: مِمَّ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟، قَالَ: «كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، وَكَانَ الْآخَرُ يُؤْذِي النَّاسَ بِلِسَانِهِ، وَيَمْشِي بَيْنَهُمْ بِالنَّمِيمَةِ» فَدَعَا بِجَرِيدَتَيْنِ مِنْ جَرَائِدِ النَّخْلِ، فَجَعَلَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قُلْنَا: وَهَلْ يَنْفَعُهُمَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «نَعَمْ، يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا دَامَا رَطْبَتَيْنِ» (¬1) . [5: 9] ¬

_ = وأخرجه الطبراني (5072) من طريق خالد بن طهمان عن عطية، عن زيد بن أرقم. وفى الباب عن أنس عند الخطيب في "تاريخه" 5/153، والضياء المقدسي فى "المختارة" ورقة 27/1، وعن جابر عند أبي نعيم في " الحلية " 3/189. (¬1) إسناده صحيح. أبو عروبة -وهو الحسين بن محمد بن أبي معشر الحراني- ثقة =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = حافظ مترجم في "تذكرة الحفاظ" 2/774، ومحمد بن وهب بن أبي كريمة، قال النسائي: لا بأس به، وقال مسلمة: صدوق، وذكره المؤلف في "الثقات" وهو من رجال "التهذيب"، ومحمد بن سلمة -وهو ابن عبد الله الباهلي الحراني- وثقه النسائي وابن سعد، والعجلي والمؤلف، وأخرج له مسلم في صحيحه اثني عشر حديثاً، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن يزيد، ويقال: ابن أبي يزيد الأموي مولاهم الحراني وثقه ابن معين، وأبو القاسم البغوي، وقال أحمد وأبو حاتم: لا بأس به، وذكره المؤلف في الثقات، وقال: حسن الحديث، متقن فيه وهو من رجال مسلم، وزيد بن أبي أنيسة ثقة روى له الجماعة، والمنهال بن عمرو وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وقال الدارقطني. صدوق، وأخرج له البخاري في صحيحه، وعبد الله بن الحارث: هو الأنصاري نسيب ابن سيرين وختنة روى له الجماعة. وللبيهقي في "عذاب القبر" ص 87 (123) من طريق محمد بن إسحاق، حدثنا محمد بن بكر الحضرمي، حدثنا عند الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عبد العزيز بن صالح أن الحسناء حدثته عن أبي هريرة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه مر بقبرين، فأخذ سعفة أو جريدة فشقها فجحل أحدهما على أحد القبرين، والثقة الأخرى علي القبر الآخر -قال ابن وهب: أرى سئل عن فعلته- فقال رسول الله: رجل كان لا يتقي من البول، وامرأة كانت تمشي بين الناس بالنميمة، فانتظر بهما العذاب الى يوم القيامة. وأخرج ابن أبي شيبة 3/376، وأحمد 2/441، والبيهقي في عذاب القبر ص 88 (123) من طريق محمد بن عبيد، حدثنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال. مر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قبر، فوقف عليه، فقال إيتوني بجريدتين، فجعل أحدهما عند رأسه والأخرى عند رجليه، فقيل له: يا رسول الله أينفعه ذلك؟ فقال: "لعله يخفف عنة بعض عذاب القبر ما بقيت فيه ندوة" وهذا سند جيد. وفى الباب عن ابن عباس عند: ابن أبي شيبة 3/376، 377، وأحمد 1/225، والبخاري (216) و (218) و (1361) و (1378) و (6052) و (6055) ، ومسلم (292) ، وأبي داود (20) ، والترمذي (70) ، والنسائي 1/28- 30 و 4/116، وابن ماجة (347) ، وعن أي بكرة نفيع بن الحارث عند ابن أبي شيبة 3/376، وأحمد 5/35 و 39، وابن ماجة (349) ، والبيهقي في "عذاب القبر" ص88، وعن أبى عند أحمد والطبراني في "الأوسط" والبيهقي في =

ذكر تفضل الله جل وعلا بحط الخطايا، وكتبه الحسنات على مسبحه

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِحَطِّ الْخَطَايَا، وَكَتْبِهِ الْحَسَنَاتِ عَلَى مُسَبِّحِهِ 825 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْتَسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ» ؟ فَسَأَلَهُ نَاسٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: وَكَيْفَ يَكْتَسِبُ أَحَدُنَا (¬1) يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟، قَالَ: «يُسَبِّحُ اللَّهَ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ، وَيَحُطُّ (¬2) عَنْهُ أَلْفَ سَيِّئَةٍ» (¬3) . [1: 2] ¬

_ = عذاب القبر ص 89، وعن أبي أمامة عند أحمد 5/266 وانظر "مجمع الزوائد" 1/207-209. (¬1) في هامش الأصل: أحد خ. (¬2) في جميع روايات مسلم "أو يحط" ورواه الباقون و"يحط" مثل رواية المؤلف، قال البرقاني: رواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان "ويحط" ورواية هؤلاء الثلاثة الأئمة الحفاظ حجة على رواية غيرهم. قلت: لكن رواية يحيي القطان عند أحمد 1/180 أو يحط، قال أحمد: وقال ابن نمير أيضاً: أو يحط، ويعلى أيضاً أو يحط. (¬3) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد 1/185، ومسلم (2698) في الذكر والدعاء. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (80) من طريق سفيان، وابن أبي شبية 10/294، من طريق مروان بن معاوية، وأحمد 1/174، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (152) من طريق شعبة، وأحمد 1/180، والترمذي (3463) في الدعوات، من طريق يحيى القطان، وأحمد 1/185، والبغوي (1266) ، من طريق يعلى بن عبيد، كلهم عن موسي الجهني، به. قال الترمذي. هذا حديث حسن صحيح.

ذكر تفضل الله جل وعلا بالأمر بغرس النخيل في الجنان لمن سبحه معظما له به

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِالْأَمْرِ بِغَرْسِ النَّخِيلِ (¬1) فِي الْجِنَانِ لِمَنْ سَبَّحَهُ مُعَظِّمًا لَهُ بِهِ 826 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، غُرِسَتْ لَهُ بِهِ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ» (¬2) . [1: 2] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ 827 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ السَّعْدِيُّ بِمَرْوَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ ¬

_ (¬1) في هامش الأصل: النخل خ. (¬2) رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أبا الزبير فمن رجال مسلم وقد عنعن، وأخرجه ابن أبي شيبة 10/290، والبغوي (126) ، والترمذي (3464) في الدعوات، من طرق عن روح بن عبادة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير، عن جابر. وأخرجه النساني في "عمل اليوم والليلة" (827) ، والحاكم 1/501 و512، من طريق حماد بن سلمة، عن حجاج الصواف، به. بلفظ " سبحان الله العظيم "، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وأورده الحاكم شاهداً لحديث أبي هريرة عنده 1/512. وله شاهد موقوف عن عبد الله بن عمرو عند ابن أبي شيبة 10/296 و 300، وفيه انقطاع، واخر مرفوع عن معاذ بن سهل عند أحمد 3/440 وسنده ضعيف، فيتقوى بهما الحديث ويصح.

ذكر الأمر بالتسبيح عدد خلق الله وزنة عرشه ومداد كلماته

الْعَظِيمِ، غُرِسَ لَهُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ عَدَدَ خَلْقِ اللَّهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ 828 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ كُرَيْبًا يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُسَبِّحُ، ثُمَّ انْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ، فَقَالَ: «مَا زِلْتِ قَاعِدَةً؟» ، قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «أَلَا أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ لَوْ عُدِلْنَ بِهِنَّ عَدَلَتْهُنَّ، أَوْ لَوْ وُزِنَّ بِهِنَّ وَزَنَتْهُنَّ؟ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» (¬2) [1: 104] ¬

_ (¬1) مؤمل بن إسماعيل: سيِّىء الحفظ، وباقي رجاله ثقات وأخرجه الترمذي (3465) في الدعوات، عن محمد بن رافع، حدثنا المؤمل، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق حجاج الصواف، عن أبي الزبير، به. فانظر تخريجه ثمت. (¬2) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 6/325 و 429، 430، والترمذي (3555) في الدعوات، والنسائي 3/77 في السهو: باب نوع آخر من التسبيح، وفي "عمل اليوم والليلة" (163) و (164) من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (2726) في الذكر والدعاء. باب التسبيح أول النهار وعند النوم، وابن ماجة (3808) في الأدب. باب فصل التسبيح، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن بشر، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (165) ، من طريق محمود بن غيلان، عن أبي أسامة، كلاهما عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، به. =

ذكر مغفرة الله جل وعلا ما سلف من ذنوب المرء بالتسبيح، والتحميد إذا كان ذلك بعدد معلوم

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِ الْمَرْءِ بِالتَّسْبِيحِ، وَالتَّحْمِيدِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ 829 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبَجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ التَّسْبِيحِ الَّذِي يَكُونُ لِلْمَرْءِ أَفْضَلَ مِنْ ذِكْرِهِ رَبِّهِ بِاللَّيْلِ مَعَ النَّهَارِ، وَالنَّهَارِ مَعَ اللَّيْلِ 830 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ¬

_ = وأخرجه أحمد 1/353 من طريق يزيد، عن المسعودي، عن محمد بن عبد الرحمن، به. وسيرد برقم (832) من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن. قوله "ومداد كلماته": المداد بمعنى المدد، أي قدر ما يوازيها في الكثرة والعدد. (¬1) إسناده صحيح، وهو في "شرح السنة" (1262) من رواية أحمد بن أبي بكر، عن مالك، وهو في "الموطأ" 1/209-210 برواية يحيى بن يحيى، باب ما جاء في ذكر الله تعالى. ومن طريق مالك أخرجه ابن أبي شيبة 10/290، وأحمد 2/302 و515، والبخاري (6405) في الدعوات: باب فضل التسبيح، ومسلم (2691) في الذكر: باب فضل التهليل والتسبيح، والترمذي (3466) في الدعوات، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (826) ، وابن ماجة (3812) في الأدب. باب فضل التسبيح. وسيورده المؤلف برقم (859) من طريق حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي هريرة.

ذكر التسبيح الذي يحبه الله جل وعلا، ويثقل ميزان المرء به في القيامة

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، فَقَالَ: «مَاذَا تَقُولُ يَا أَبَا أُمَامَةَ؟» ، قَالَ: أَذْكُرُ رَبِّي، قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِنْ ذِكْرِكَ اللَّيْلَ مَعَ النَّهَارِ وَالنَّهَارَ مَعَ اللَّيْلِ؟ أَنْ تَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ مِلْءَ مَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ، وَتَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ التَّسْبِيحِ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا، وَيَثْقُلُ مِيزَانُ الْمَرْءِ بِهِ فِي الْقِيَامَةِ 831 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ¬

_ (¬1) إسناده حسن، من أجل ابن عجلان وهو محمد، ويحيي بن أيوب: هو الغافقي، وابن أبي مريم هو: سعيد بن الحكم الجمحي المصري. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (166) من طريق إبراهيم بن يعقوب، عن ابن أبي مريم، به. وأخرجه أحمد 5/249 عن أبي الوليد الطيالسي، عن أبي عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي أمامة. وصححه الحاكم 1/513 على شرط الشيخين، ووافقه الذهبيُّ، وهو كما قالا. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (7930) وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو سيِّىء الحفظ، وأخرجه أيضاً برقم (8122) ، وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/93، وقال: رواه الطبراني من طريقين، وإسناد أحدهما حسن.

ذكر التسبيح الذي يعطي الله جل وعلا المرء به زنة السماوات ثوابا

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ التَّسْبِيحِ الَّذِي يُعْطِي اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْمَرْءَ بِهِ زِنَةَ السَّمَاوَاتِ ثَوَابًا 832 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَجُوَيْرِيَةُ جَالِسَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَرَجَعَ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، أبو زرعة هو ابن عمرو، تحرف في مطبوع الترمذي إلى "عن عمرو" وأخرجه ابن أبي شيبة 10/288، 289، وأحمد 2/232، والبخاري (6406) في الدعوات: باب فضل التسبيح، و (6682) في الإيمان والنذور: باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى، و (7563) في التوحيد: باب قوله تعالى: {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة} ومسلم (2694) في الذكر: باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، والبغوي (1264) ، والترمذي (3467) في الدعوات، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (830) ، وابن ماجة (3806) في الأدب: باب فضل التسبيح، والبيهقي "الأسماء والصفات" ص 499 من طرق عن محمد بن فضيل، بهذا الاسناد، وقد تفرد به محمد بن فضيل وشيخه وشيخ شيخه وصحابيه، فهو غريب، ومن الطرائف أن البخاري رحمه الله افتتح كتابه بحديث غريب وهو "إنما الأعمال بالنيات"، وختمه بغريب. وهو هذا الحديث، وفيه رد على من ادعى أن الشيخين ما خرجا إلا لمن روى عنه اثنان فصاعداً. وسيعيده المؤلف برقم (841) .

ذكر استحباب الإكثار للمرء من التسبيح والتحميد والتمجيد والتهليل والتكبير لله جل وعلا رجاء ثقل الميزان به في القيامة

فَقَالَ: «لَنْ تَزَالِي جَالِسَةً بَعْدِي؟» ، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «لَقَدْ قُلْتُ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِهِنَّ لَوَزَنَتْهُنَّ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ» (¬1) . [1: 2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: جُوَيْرِيَةُ هِيَ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (¬2) . ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ لِلْمَرْءِ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا رَجَاءَ ثِقَلِ الْمِيزَانِ بِهِ فِي الْقِيَامَةِ 833 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ¬

_ (¬1) عبد الحميد بن العلاء: لم أقف له على ترجمة، وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 1/258 عن أسود بن عامر، ومسلم (2726) (79) في الذكر والدعاء: باب التسبيح أول النهار وعند النوم، عن قتيبة بن سعد، وعمرو الناقد، وابى أبي عمر، وأبو داود (1503) في الصلاة. باب التسبيح بالحصي، عن داود بن أميه، والنَّسَائي في "عمل اليوم والليلة" (161) عن ابن المقرىء محمد بن عبد الله بن يزيد، والبغوي في "شرح السنة" (1297) من طريق علي بن المديني، كلهم عن سفيان، بهذا الاسناد. وقد تقدم برقم (828) من طريق شعبة عن محمد بن عبد الرحمن. (¬2) هذا خطأ بَيِّن من المؤلف رحمه الله، فجويرية هذه: هي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعة المصطلقية، سبيت يوم غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة، فأتت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تطلب منه إعانة في فكاك نفسها، فقال لها: أوخير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنك كتابتك وأتزوجك، فأسلمت، وتزوج بها وأطلق لها الأسارى من قومها. قالت عائشة: فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها. أخرجه أحمد 6/277 بسند قوي. وفي صحيح مسلم (2140) كانت جويرية اسمها برة، فحوَّل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسمها جويرية، توفيت سنة (50) ، وقيل سنة (56) انظر ترجمتها في "سير أعلام النبلاء" 2/261 رقم الترجمة (39) .

إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ، وَابْنُ جَابِرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلْمَى رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَقِيتُهُ بِالْكُوفَةِ فِي مَسْجِدِهَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «بَخٍ بَخٍ وَأَشَارَ بِيَدِهِ بِخَمْسٍ مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفَّى لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فَيَحْتَسِبُهُ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، غير شيخ ابن حبان وهو ثقة، والوليد - وهو ابن مسلم- قد صرح بالتحديث، فانتفت شبهه تدليسه، وابن جابر هو: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وأبو سلام هو: ممطور الحبشي وأبو سلمى. يقال: اسمه حريث، يعد في الشاميين. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (167) ، والدولابي في "الأسماء والكنى" 1/36، وابن سعد في "الطبقات" 6/58، وابن أبي عاصم في "السنة" 2/363، والطبراني في "الكبير" 22/348 من طرق عن الوليد بن مسلم، به، وصححه الحاكم 1/511، وأقره الذهبي. وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/88، وقال: رواه الطبراني من طريقين، ورجال أحدهما ثقات. وأخرجه أحمد 3/443 و 4/237 عن عفان بن مسلم، عن أبان العطار، عن يحيي ابن أبي كثير، عن زيد عن أبي سلام عن مولى لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال ... وأخرجه أحمد 5/366 عن يزيد، عن هشام الدستوائي، عن يحيي بن أبي كثير، عن أبي سلام، أن رجلًا حدثه، أنه سمع النبي.... قال الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. "المجمع" 10/88. وأخرجه البزار 4/9 من طريق العباس بن عبد العظيم الباشاني، عن عبيد الله الدمشقي، عن عبد الله بن العلاء بن زبر، عن أبي سلام، عن ثوبان، عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال البزار: واسناده حسن. ونقله الهيثمي، وقال: إلا أن شيخه العباس بن عبد العظيم لم أعرفه، والصحابي الذي لم يسم -يعني في رواية أحمد- هو ثوبان إن شاء الله. ورواه الطبراني في " الأوسط " من حديث سفينة، =

ذكر البيان بأن قول الإنسان بما وصفنا يكون خيرا له من أن يكون ما طلعت عليه الشمس له

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْإِنْسَانِ بِمَا وَصَفْنَا يَكُونُ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ لَهُ 834 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ بِأَرْغِيَانَ بِقَرْيَةِ سَبَنْجَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مِنْ أَحَبِّ الْكَرَمِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 835 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا ¬

_ = ورجاله رجال الصحيح انظر "المجمع" 10/88، 89، و "تحفة الأشراف" للمزي 9/220. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/295 من حديث أبي الدرداء. (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن أبي شيبة 10/288 عن أبي معاوية، به. وأخرجه مسلم (2695) في الذكر: باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، والترمذي (3597) في الدعوات: باب في العفو والعافية، عن أبي كريب، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (835) عن أحمد بن حرب، والبغوي (1277) من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي، كلهم عن أبي معاوية، به.

ذكر البيان بأن هذه الكلمات من خير الكلمات لا يضر المرء بأيهن بدأ

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ» (¬1) . [1: 104] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مِنْ خَيْرِ الْكَلِمَاتِ لَا يَضُرُّ الْمَرْءُ بِأَيِّهِنَّ بَدَأَ 836 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (¬2) ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ» (¬3) . [1: 104] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (846) عن محمد بن قدامة، عن جرير، به. وأخرجه أحمد 5/10 و 21، وسلم (2137) في الأدب: باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة، والطبراني (6791) ، والبغوي (1276) من طرق عن زهير، عن منصور، بهذا الإسناد وسيورده المصنف برقم (839) من رواية هلال بن يساف، عن سمرة، دون واسطة الربيع بن عميلة، فيكون هلال سمع الحديث من الربيع، ثم سمعه من سمرة، ورواه من الطريقين، وهو من المزيد في متصل الأسانيد. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (845) عن مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُمَارَةَ بن عمير، عن الربيع بن عميلة، به. وعلقه البخاري 11/566 فى الإيمان والنذور: باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى، أو قرأ أو سَبَّح.. فقال وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أفضلُ الكلام أربع ... (¬2) في " الأحسان " بين عن وقال بياض، واستدرك من " الأنواع والتقاسيم " 1 /لوحة 652. (¬3) إسناده صحيح، وأبو حمزة هو: محمد بن ميمون السكري. =

ذكر الأمر بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير عدد ما خلق الله وما هو خالقه

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ عَدَدَ مَا خَلَقَ اللَّهُ وَمَا هُوَ خَالِقُهُ 837 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ فِي يَدِهَا نَوًى أَوْ حَصًى تُسَبِّحُ، فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا وَأَفْضَلُ؟ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ» (¬1) . [1: 104] ¬

_ = وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (841) عن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، به. وأخرجه أحمد 4/36 عن وكيع، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (842) عن علي بن المنذر، عن ابن فضيل، كلاهما (وكيع وابن فضيل) عن الأعمش، عن أبي صالح، عن بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأخرجه النسائي (840) من طريق ضرار بن مرة، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وذكره السيوطي في " الجامع الكبير " 2/518 وزاد نسبتة لابن النجار والديلمي في "مسند الفردوس". (¬1) رجاله رجال الصحيح، وسعيد بن أبي هلال أدرك عائشة بنت سعد فإنها توفيت سنة سبع عشرة ومئة، وهو ولد سنة (70) ونشأ بالمدينة وتوفي سنة 135 أو 33، وقال المؤلف: (149 هـ) ، وأخرجه الحاكم في " المستدرك " 1/547-548 من طريق حرملة بهذا الإسناد، وصححه هو والذهبي، وأخرجه أبو داود (1500) في الصلاة. باب التسبيح بالحصي، والترمذي (3568) في الدعوات: باب في دعاء =

ذكر كتبة الله جل وعلا للعبد بكل تسبيحة صدقة، وكذلك التكبير والتحميد والتهليل

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْعَبْدِ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكَذَلِكَ التَّكْبِيرُ وَالتَّحْمِيدُ وَالتَّهْلِيلُ 838 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجْرِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَولَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَتَصَدَّقُونَ بِهِ، كُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ = النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتعوّذه دبر كل صلاة، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" كما في "التحفة" 3/325، والبغوي (1279) ، من طرق عن ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هلال، عن خزيمة، عن عائشة بنت سعد، عن أبيها وحسنه الترمذي مع أن خزيمة لم يوثقه غير المؤلف. وقد حسن الحديث أيضًا الحافظ ابن حجر في "أمالي الأذكار" فيما نقله عنه ابن علان 1/245. وفي الباب عن صفية عند الترمذي (3554) والطبراني 74/24-75، والحاكم 1/547 وفي سنده ضعف. (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في " صحيحه " (720) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحي، و (1006) في الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، عن عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، بهذا الإسناد. أخرجه أحمد 5/167 و 168 من طرق: عن مهدي بن ميمون به. =

ذكر البيان بأن ما وصفنا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير من أفضل الكلام لا حرج على المرء بأيهن بدأ

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ مِنْ أَفْضَلِ الْكَلَامِ لَا حَرَجَ عَلَى الْمَرْءِ (¬1) بِأَيِّهِنَّ بَدَأَ 839 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ، لَا تُبَالِي بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ» (¬2) . [1: 2] ¬

_ = وأخرجه أبو داود (5243) و (5244) في الأدب: باب في إماطة الأذى عن الطريق من طرق عن واصل، به، وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (843) في الأذان. باب صفة الصلاة، و (6329) في الدعوات. باب الدعاء بعد الصلاة، ومسلم (595) في المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصلاة والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (146) ، وعن أبي الدرداء عند النسائي (147) و (148) و (149) و (150) و (151) والدثور: جمع دَثْر وهو المال الكثير ويقع على الواحد والاثنين والجميع. "النهاية". وانظر " جامع العلوم والحكم " للحافظ ابن رجب الحنبلي ص220 وما بعدها. (¬1) على هامش الأصل: "المؤمن" خ. (¬2) إسناده صحيح، وأخرجه الطيالسي (899) ، وأحمد 5/11، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (847) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل به. وأخرجه أحمد 5/20، وابن ماجة (3811) في الأدب: باب فصل التسبيح، من طريقين عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، به. وتقدم برقم (835) من رواية هلال بن يساف، عن الربيع بن عميلة، عن سمرة، وذكر هناك أنه من المزيد في متصل الأسانيد.

ذكر البيان بأن الكلمات التي ذكرناها مع التبري من الحول والقوة إلا بالله مع الباقيات الصالحات

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَلِمَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مَعَ التَّبَرِّي مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ إِلَّا بِاللَّهِ مَعَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ 840 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اسْتَكْثِرُوا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ» ، قِيلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «التَّكْبِيرُ، وَالتَّهْلِيلُ، وَالتَّسْبِيحُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَقْرِينِ التَّعْظِيمِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا إِلَى التَّسْبِيحِ إِذْ هُوَ مِمَّا يُثْقِلُ الْمِيزَانَ فِي الْقِيَامَةِ 841 - أَخْبَرَنَا عَزُّوزُ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَابِدُ بِطَرَسُوسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ الْبَحْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، ¬

_ (¬1) إسناده ضعف، دراج في رواية عن أبي الهيثم ضعيف، وأخرجه الطبري 15/255 عن يونس، والحاكم 1/512 من طريق أحمد بن عيسي المصري، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الاسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأورده السيوطي في "الدر" 4/224 وزاد نسبته لسعيد بن منصور وأبي يعلى وابن أبي حاتم، وابن مردويه. وأخرجه أحمد 3/75 عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن دراج، به. وإسناده ضعيف كسابقه، لكن يشهد له ما أخرجه الطبري 15/255 قال: وجدتُ في كتابي عن الحسن بن الصباح البزار، عن أبي نصر التمار، عن عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله، والله أكبر، من الباقيات الصالحات". اسناده حسن. وله شواهد أخر انظرها في " الدر المنثور " 4/224-225.

ذكر استحباب عقد المرء التسبيح والتهليل والتقديس بالأنامل إذ هن مسؤولات ومستنطقات

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ» (¬1) . [1: 104] ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ عَقْدِ الْمَرْءِ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّقْدِيسَ بِالْأَنَامِلِ إِذْ هُنَّ مَسْؤُولَاتٌ وَمُسْتَنْطَقَاتٌ 842 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ هَانِئَ بْنَ عُثْمَانَ، عَنْ أُمِّهِ حُمَيْضَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ، عَنْ جَدَّتِهَا يَسِيرَةَ، وَكَانَتْ إِحْدَى الْمُهَاجِرَاتِ، قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ، وَاعْقِدْنَ (¬2) بِالْأَنَامِلِ، فَإِنَّهُنَّ مَسْؤُولَاتٌ وَمُسْتَنْطَقَاتٌ» (¬3) . [1: 2] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (831) (¬2) في الأصل: واعقدهن، والمثبت من مصادر التخريج. (¬3) هو في " المصنف " لابن أبي شيبة 10/289، وأخرجه أحمد 6/370-371، وابن سعد في الطبقات 8/310، والترمذي (3583) ، والطبراني في "الكبير" 25/73 (181) من طرق عن محمد بن بشر بهذا الإسناد وأخرجه أبو داود (1501) ، والطبراني 25/74 من طريق مسدّد، عن عبد الله بن داود، عن هانىء بن عثمان، به، وهانئ بن عثمان لم يوثقه غير المؤلف، ولا يعرف بغير هذا الحديث، وكذا حميضة بنت ياسر شيخته، فيه، ومع ذلك فقد صححه الذهبي فى المختصر مع أن الحاكم 1/547 سكت عنه، وحسنه النووي فى " الأذكار "، والحافظ ابن حجر في "أمالي الأذكار" فيما ذكره ابن علان 1/247. ويُسَيْرَة -ويقال. أُسيرة- ذكروها في الصحابة وكنوها أم ياسر، وأوردها ابن سعد "الطبقات" 8/310 فىِ النساء الغرائب من غير الأنصار، وقال المؤلف وابن مندة وأبو نعيم وابن عبد البر: كانت من المهاجرات، وليس لها فى الكتب الستة غير هذا الحديث.

ذكر استعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم العمل الذي وصفناه

ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمَلَ (¬1) الَّذِي وَصَفْنَاهُ 843 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ (¬2) بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَدِهِ» (¬3) . [1: 2] ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى حَامِدِهِ بِإِعْطَائِهِ مِلْءَ الْمِيزَانِ ثَوَابًا فِي الْقِيَامَةِ 844 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ¬

_ (¬1) في هامش الأصل " الفعل " خ (¬2) في الأصل: محمد، وهو خطأ، راجع المقدمة بحث شيوخ المؤلف. (¬3) حديث صحيح، رجاله ثقات، ققد تابع شعبة الأعمش في روايته عن عطاء عند الحاكم والبيهقي، وهو ممن سمع من عطاء قل الاختلاط. وأخرجه أبو داود (1502) في الصلاة: باب التسبيح بالحصى، والترمذي (3411) في الدعوات، و (3486) باب ما جاء فى عقد التسبيح باليد، والنسائي 3/79 في السهو: باب عقد التسبيح، والحاكم 1/547، والبيهقي 2/253، والبغوي (1268) ، من طرق عن عثام بن علي، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 1/547 من طريق عفان، والبيهقي في "السنن" 2/253 من طريق آدم بن أبي إياس، كلاهما عن شعبة، عن عطاء، به. وصححه الذهبي في "المختصر". وأخرجه مطولاً أحمد في " المسند " 2/160، 161 و 204، 205، وأبو داود (506) في الأدب: باب في التسبيح عند النوم، والترمذي (3410) في الدعوات، والنسائي 3/74 في السهو: باب عدد التسبيح بعد التسليم، من طرق عن عطاء، به.

مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ (¬1) ، أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ (¬2) شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّدَقَةُ ضِيَاءٌ (¬3) ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، أَوْ مُوبِقُهَا» (¬4) . [1: 2] ¬

_ (¬1) في الأصل: غانم، وهو تحريف (¬2) في مسلم وأحمد: " الطهور شطر الإيمان " وفي الترمذي: "الوضوء". (¬3) في مسلم وأحمد والترمذي: " والصدقة برهان والصبر ضياء "، وفي ابن ماجة: "والزكاة برهان والصبر ضياء" وقال الحافظ ابن رجب في "شرح الأربعين" ص200. في أكثر نسخ مسلم، والصبر ضياء "، وفي بعضها. " والصيام ضياء". (¬4) إسناده صحيح، وأبو سلام هو: ممطور الحبشي من تابعي أهل الشام، وأخرجه ابن ماجة (280) في الطهارة: باب الوضوء شطر الإيمان، عن عبد الرحمن بن ابن ابراهيم دُحيم، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة " (169) من طريق عيسي بن مساور، عن محمد بن شعيب بن شابور بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/342 و 343، ومسلم (223) في الطهارة: باب فضل الوضوء والترمذي (3517) في الدعوات، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (168) ، من طرق عن أبان بن يزيد، عن يحيي بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن أبي مالك الأشعري لكن سقط زيد من سند أحمد 5/342. وأخرجه أحمد 5/244 من طريق يحيى بن ميمون العطار، عن يحيى بن أبي كثير، بالإسناد المتقدم. وانظر في شرح الحديث "جامع العلوم والحكم " ص 200-209.

ذكر وصف الحمد لله جل وعلا الذي يكتب للحامد ربه به مثله سواء كأنه قد فعله

ذِكْرُ وَصْفِ الْحَمْدِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا الَّذِي يُكْتَبُ لِلْحَامِدِ رَبِّهِ بِهِ مِثْلَهُ سَوَاءٌ كَأَنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ 845 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حَفْصٍ ابْنِ أَخِي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَلْقَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ» ، فَلَمَّا جَلَسَ، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» فَرَدَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا، قَالَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدِ ابْتَدَرَهَا عَشَرَةُ أَمْلَاكٍ كُلُّهُمْ حَرِيصٌ عَلَى أَنْ يَكْتُبُوهَا، فَمَا دَرَوْا كَيْفَ يَكْتُبُونَهَا، فَرَجَعُوهُ إِلَى ذِي الْعِزَّةِ جَلَّ ذِكْرُهُ، فَقَالَ: اكْتُبُوهَا كَمَا، قَالَ عَبْدِي» (¬1) . [1: 2] ¬

_ (¬1) رجاله ثقات، إلا أن خلف بن خليفة اختلط بآخرة، وقد أخرج له مسلم من رواية قتيبة عنه وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة " (341) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/158 عن حسين بن محمد، عن خلف بن خليفة، به. وأخرجه أحمد 3/167، ومسلم (600) في المساجد: باب ما يقال بين تكبيرة الإِحرام والقراءة، والنسائي 2/132، 133 في الافتتاحِ، من طرق عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَثَابِتٍ، وَحُمَيْدٍ، عن أنس أن رجلاً جاء فدخل الصف، وقد حفزه النفس، فقال: (زاد أحمد "حين قام في الصلاة") الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ، قَالَ: "أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ " فأرمَّ القوم، فقال: " أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأساً"، فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لقد رأيت اثني عشر ملكاً يبتدرونها أيهم يرفعها". =

ذكر البيان بأن الحمد لله جل وعلا من أفضل الدعاء، والتهليل له من أفضل الذكر

قَالَ الشَّيْخُ: مَعْنَى «قَالَ عَبْدِي» فِي الْحَقِيقَةِ: أَنِّي قَبِلْتُهُ. ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ أَفْضَلِ الدُّعَاءِ، وَالتَّهْلِيلَ لَهُ مِنْ أَفْضَلِ الذِّكْرِ 846 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيُّ، مِنْ وَلَدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «أَفْضَلُ الذِّكْرِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ = وأخرجه أحمد 3/106 و 188 من طرق عن حميد، عن أنس، وزاد فيه. ثم قال. "إذا جاء أحدكم إلى الصلاة، فليمش على هينته، فليصل ما أدرك، وليقض ما سبقه". وأخرجه أحمد 3/191 من طريق بهز بن أسد، عن همام، عن قتادة، عن أنس، وفيه: جاء رجل والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة، فقال: الحمد لله ... وفي الباب عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ وَقَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال " من المتكلم آنفا؟ " فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقد رأيت بضعاً وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول" أخرجه مالك 1/211 و 212، والبخاري (799) في الأذان: باب 126، وأبو داود (770) و (773) في الصلاة: باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء، والترمذي (404) في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة، والنسائي 2/145 في الافتتاح. باب قول المأموم إذا عطس خلف الامام. (¬1) إسناده حسن، وأخرجه الترمذي (3383) في الدعوات. باب ما جاء أن دعوة =

ذكر الأمر للمرء المسلم أن يحمد الله جل وعلا على ما هداه للإسلام إذا رأى غير الإسلام، أو قبره

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا عَلَى مَا هَدَاهُ لِلْإِسْلَامِ إِذَا رَأَى غَيْرَ الْإِسْلَامِ، أَوْ قَبْرَهُ 847 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْجٍ النَّقَّالُ (¬1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا مَرَرْتُمْ بِقُبُورِنَا وَقُبُورِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخْبِرُوهُمْ أَنَّهُمْ فِي النَّارِ» (¬2) . [1: 83] ¬

_ = المسلم مستجابة، والنسائي في "عمل اليوم والليلة " (831) ، والحاكم 1/503 وصححه ووافقه الذهبي، عن يحيي بن حبيب بن عربي، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، لا يعرف إلا من حديث موسي بن إبراهيم" وهو صدوق يخطىء كما في "التقريب"، فمثله يكون حديثه حسناً. وأخرجه ابن ماجة (3800) في الأدب: باب فضل الحامدين، وابن أبي الدنيا في "الشكر" ص 37، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 105، وفي "شعب الإيمان" 2/1/128 والخرائطي في " فضيلة الشكر " ص 35، والبغوي (1269) ، والحاكم 1/498، عن طرق عن موسي ابن ابراهيم الأنصاري، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. (¬1) تصحفت في الأصل إلى " البقال ". (¬2) إسناده ضعيف جداً، الحارث بن سريج قال ابن معين. ليس شيء، وقال النسائي. ليس بثقة، وقال ابن عدي: ضعيف يسرق الحديث، وشيخه يحيي بن اليمان كثير الخطأ. وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" برقم (599) بن طريق أبي بعلى، عن الحارث بن سريج، به ويغني عنه حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار 1/64، 65، والطبراني (326) ، وابن السني (600) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" 1/191، 192، والضياء في "المختارة" 1/333، من طرق عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري: عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال جاء أعرابي الى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان فأين هو؟ قال: "في النار"، فكأن الأعرابي وجد من ذلك، فقال: يا =

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الحمد لله على عصمته إياه عما خرج إليه من حاد عنه

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَمَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْخَبَرِ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرَّ بِقَبْرِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ، أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا عَلَى هِدَايَتِهِ إِيَّاهُ الْإِسْلَامَ، بِلَفْظِ الْأَمْرِ بِالْإِخْبَارِ إِيَّاهُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، إِذْ مُحَالٌ أَنْ يُخَاطَبَ مَنْ قَدْ بَلِيَ بِمَا لَا يَقْبَلُ عَنِ الْمُخَاطِبِ بِمَا يُخَاطِبُهُ بِهِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْحَمْدِ لِلَّهِ عَلَى عِصْمَتِهِ إِيَّاهُ عَمَّا خَرَجَ إِلَيْهِ مَنْ حَادَ عَنْهُ 848 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: كَذَّبَنِي عَبْدِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، تَكْذِيبِي أَنْ يَقُولَ: أَنَّى يُعِيدُنَا كَمَا بَدَأْنَا، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ أَنْ (¬1) يَقُولَ: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَإِنِّي الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ» (¬2) . [3: 68] ¬

_ = رسول الله فأين أبوك؟ قال. " حيثما مررت بقبر كافر فبشّره بالنار "، قال: فأسلم الأعرابي بعد، فقال: لقد كلفني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعباً ما مررت بقبر كافر إلاَّ بشرته بالنار. وهذا سند صحيح. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/117، 118 وقال: رواه البزار، والطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. (¬1) كذا وقع هنا وفي البخاري بحذف الفاء في جواب "أما"، وفي رواية الأعرج عند البخاري. فأما تكذيبه إياي، فقوله لن يعيدني. (¬2) ابن أبي السري: -وهو محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن بن حسان الهاشمي =

ذكر وصف التهليل الذي يعطي الله من هلله عشر مرات ثواب عتق رقبة

ذِكْرُ وَصْفِ التَّهْلِيلِ الَّذِي يُعْطِي اللَّهُ مَنْ هَلَّلَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثَوَابَ عِتْقِ رَقَبَةٍ 849 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ عَمَلًا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ = مولاهم أبو عبد الله العسقلاني- صدوق له أوهام كثيرة إلا أنه قد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 2/317، والبخاري (4975) في التفسير: باب قوله تعالى: (الله الصمد) من طريق إسحاق بن منصور، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 506، من طريق أحمد بن يوسف السلمي، ثلاثتهم عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (3193) في بدء الخلق، و (4974) في التفسير، والنسائي 4/112 في الجنائز: باب أرواح المؤمنين، من طرق عن أبي الزناد، بن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/350 بن حسن بن موسي، عن ابن لهيعة، عن أبي يونس، عن أبي هريرة. (¬1) إسناده صحيح، وهو في "الموطأ" 1/209 في القرآن: باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/302 و375، والبخاري (3293) في بدء الخلق: باب صفة إبليس، و (6403) في الدعوات: باب فضل التهليل، ومسلم (2691) في الذكر والدعاء: باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، والترمذي (3468) في الدعوات، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (25) ، وابن =

ذكر البيان بأن الله تعالى إنما يعطي المهلل له بما وصفنا ثواب رقبة لو أعتقها إذا أضاف الحياة والممات فيه إلى الباري جل وعلا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا يُعْطِي الْمُهَلِّلَ لَهُ بِمَا وَصَفْنَا ثَوَابَ رَقَبَةٍ لَوْ أَعْتَقَهَا إِذَا أَضَافَ الْحَيَاةَ وَالْمَمَاتَ فِيهِ (¬1) إِلَى الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا 850 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ نَافِلَةُ (¬2) الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّهُ، قَالَ: سَمِعْتُ زُبَيْدًا الْإِيَامِيَّ (¬3) يُحَدِّثُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ» (¬4) . [1: 2] ¬

_ = ماجة (3798) في الأدب: باب فضل لا إله إلا الله، والبغوي (1272) . وأخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " (26) من طريق عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عن سمي، بهذا الإسناد مع اختلاف في لفظه. (¬1) في هامش الأصل. فيها خ. (¬2) النافلة: ولد الولد. (¬3) في "تهذيب التهذيب" اليامي، ويقال: الإيامي. (¬4) إسناده قوي، شيبان بن أبي شيبة: هو ابن فروخ الحبطي الأُبُلي، صدوق من رجال مسلم وباقي رجاله ثقات من رجال الستة خلا عبد الرحمن بن عوسجة وهو ثقة، لكى لم يخرج له الشيخان. وأخرجه أحمد 4/285 عن عفان، عن محمد بن طلحة، عن طلحة بن مصرف، بهذا الاسناد. وأخرجه أحمد 4/285 عن عفان، و 4/304 عن يحيي ومحمد بن جعفر، ثلاثتم عن شعبة، عن طلحة، به وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد 4/286، 287 عن أبي معاوية، عن قَنَان بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عوسجة، به. وهذا إسناد حسن. =

ذكر الكلمات التي إذا، قالها المرء المسلم صدقه ربه جل وعلا عليها

ذِكْرُ الْكَلِمَاتِ الَّتِي إِذَا، قَالَهَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ صَدَّقَهُ رَبُّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهَا 851 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَالَ الْعَبْدُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ، قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، وَأَنَا أَكْبَرُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ، قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ، قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لَا شَرِيكَ لِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ، قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، لِيَ الْمُلْكُ وَلِيَ الْحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ، وَقَالَ: صَدَقَ عَبْدِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، ¬

_ = ولم يرد في روايات أحمد لفظ " يحيي ويميت " وأخرجه الحاكم 1 /501 من طريق الحسن بن عطية، عن محمد بن طلحة بن مصرف، عن أبيه، به ولم يذكر فيه أيضاً لفظ " يحيي ويميت " وصححه الحاكم، وتَعَقُّبُ الذهبيِّ بأن الحسن بن عطية ضعفه الأزدي ليس بشيء، فإنه صدوق كما قال أبو حاتم، وقد توبع عليه. ولفظ " يحيي ويميت " ثابت من حديث أبي أيوب عند أحمد 5/420 ولفظه بتمامه "من قال حين يصبح. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ، كتب الله له بكل واحدة قالها عشر حسنات، وحط الله عنه بها عشر سيئات، ورفعه الله بها عشر درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملاً يقهرهن، فإن قال حين يمسي، فمثل ذلك".

ذكر ما يجب على المرء من الإحراز بذكر الله جل وعلا في أسبابه دون الاتكال على قضاء الله فيها

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي» (¬1) . [1: 104] ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْإِحْرَازِ بِذِكْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي أَسْبَابِهِ دُونَ الِاتِّكَالِ عَلَى قَضَاءِ اللَّهِ فِيهَا 852 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَمْ تَفْجَأْهُ فَاجِئَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي لَمْ تَفْجَأْهُ فَاجِئَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ» (¬2) . [1: 2] ¬

_ (¬1) إسناده قوي، وأخرجه الترمذي (3430) في الدعوات: باب ما يقول العبد إذا مرض، والنسائي في "عمل اليوم والليلة " (30) و (31) و (348) ، وابن ماجة (3794) في الأدب. باب فضل لا إله إلا الله، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" (943) من طرق عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقد رواه شعبة عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وأبي سعيد بنحو هذا الحديث بمعناه ولم يرفعه شعبة، حدثنا بذلك بندار، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة بهذا. قلت. ومن طريق بندار هذا أخرجه النسائي أيضاً في "عمل اليوم والليلة" (32) . وشعبة روى عن أبي إسحاق قبل الاختلاط، ولا يضر وقفه، فإنه ليس للرأي فيه مجال، فيكون له حكم الرفع، وقد تابع أبا إسحاق على رفعه أبو جعفر الفراء عند عبد بن حميد (945) بسندٍ رجاله ثقات، فيتقوى الحديث بهذه المتابعة، ويصح. (¬2) إسناده صحيح، وأبو مودود هو: عبد العزيز بن أبي سليمان الهذلي، مولاهم المدني وثقه المؤلف، وابن معين، وأحمد، وأبو داود، وابن المديني، وقول الحافظ في "التقريب": مقبول وهمٌ منه، وربما يكون من الطبع، فإن النسخة المتداولة بتحقيق =

ذكر استحباب الذكر لله جل وعلا في الأحوال حذر أن يكون المواضع عليه ترة في القيامة

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الْأَحْوَالِ حَذَرَ أَنْ يَكُونَ الْمَوَاضِعُ عَلَيْهِ تِرَةً فِي الْقِيَامَةِ 853 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً، وَمَا مَشَى أَحَدٌ مَمْشًى لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً، وَمَا أَوَى أَحَدٌ إِلَى فِرَاشِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً» (¬1) . [1: 2] ¬

_ = الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف يحشو فيها التحريف والسقط، فليحذر طالب العلم من الاعتماد عليها. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند 1/72، وأبو داود (5089) في الأدب باب ما يقول إذا أصبح، والطحاوي في "مشكل الآثار" 4/171 والبغوي (1326) ، من طرق عن أبي ضمرة أنس بن عياض، بهذا الإسناد. وأخرجه ابو داود (5088) في الأدب، عن عبد الله بن مسلمة، عن أبي مودود عمن سمع أبان بن عثمان، به. وأخرجه أبو داود الطيالسي ص 14 رقم (79) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن أبان، به، ومن طريق أبي داود أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (660) ، والترمذي (3388) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح واذا أمسى، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (346) ، وابن ماجة (3869) في الأدب: باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح واذا أمسى. وأخرجه أحمد 1/62 و 66، والحاكم 1/514 من طرق عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن أبان، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وسيرد أيضاً برقم (862) . (¬1) حديث صحيح، رجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة الوليد وهو مدلس، وأخرجه أبو داود (4856) في الأدب: باب كراهية إن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (404) عن قتية بن سعيد، عن الليث، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، به. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = وأخرجه أبو داود (5059) في الأدب. باب ما يقول عند النوم، عن حامد بن يحيى، عن أبي عاصم، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، به. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (405) عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي إسحاق مولى عبد الله بن الحارث، عن أبي هريرة، به. وأخرجه أحمد 2/432 من طريق يحيى القطان وروح، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (406) من طريق يحيى القطان، كلاهما عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن إسحاق مولى عبد الله بن الحارث، عن أبي هريرة، به. وأورده الهيثمي في " المجمع " 10/80 وقال. رواه أحمد، وابو إسحاق مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل لم يوثقه أحد، ولم يجرحه، وبقية رجال أحد إسنادي أحمد رجال الصحيح قلت وأبو إسحاق مولى عبد الله بن الحارث، ذكره المزي في " تهذيب الكمال " في الكنى، وذكره قبل ذلك فيمن اسمه إسحاق غير منسوب لكنه رجح أن الصواب أبو إسحاق، وقال الحافظ ابن حجر. ووقع في بعض النسخ من النسائي: عن أبي إسحاق، والثابت في رواية حمزة الحافظ إسحاق بغير أداة كنية، وكذا عند أحمد وأبي داود والطبراني في الدعاء وإسحاق المذكور ما عرفت من حاله شيئاً. انظر "تهذيب الكمال" 2/501، 502، و"تهذيب التهذيب" 1/258، و"النكت الظراف" 10/425. وصححه الحاكم 1/550 ووافقه الذهبي، لكن تحرف فيه إسحاق مولى عبد الله بن الحارث إلى إسحاق بن عبد الله بن الحارث. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (407) عن أحمد بن حرب، عن قاسم بن يزيد، عن ابن أبي ذئب، عن إسحاق عن أبي هريرة قال المزي: وهو وهم. يعني بإسقاط المقبري انظر "تحفة الأشراف" 10/426. وأخرجه أحمد 2/446 و 481 و 484، والترمذي (3380) في الدعاء: باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله، واسماعيل القاضي في " فضل الصلاة على النبي " (54) ، وأبو نعيم في الحلية " 8/130، والبيهقي في " السنن " 3/210، والبغوي في " شرح السنة " (1254) ، من طرق عن سفيان، عن صالح مولي التوأمة عن أبي هريرة. وسفيان ممن سمع من صالح بعد الاختلاط، لكن تابعه عليه ابن أبي ذئب عند أحمد 2/453، وزياد بن سعد عنده أيضاً 2/495، وهما من سمع من صالح قبل الاختلاط، فالسند صحيح. وصححه الحاكم 1/496، فتعقبه الذهبي بقوله: "صالح ضعيف" لكن تقدم ذكر رواية من سمع منه=

ذكر تمثيل المصطفى الموضع الذي يذكر الله جل وعلا فيه، والموضع الذي لا يذكر الله فيه

ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى الْمَوْضِعَ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِيهِ، وَالْمَوْضِعَ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ 854 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ = قبل الاختلاط. وتقدم برقم (590) من طريق سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة، فانظر تخريجه هناك. والتِّرةُ: النقص، يقال: وَتَره يَتِرهُ تِرَةً، إذا نقصه، وقيل: التِّرةُ هنا التبعة. وقال الترمذي: ومعنى قوله: "تره" يعني حسرة وندامة. (¬1) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (6407) في الدعوات باب فضل ذكر الله عز وجل، ومسلم (779) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة النافلة في بيته، وجوازها في المسجد، عن محمد بن العلاء أبي كريب، بهذا الإسناد، ولفظ البخاري. " مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت". قال الحافظ في " الفتح " 11/210. وقد أخرجه مسلم عن أبي كريب -وهو محمد بن العلاء- شيخ البخاري، فيه بسنده المذكور بلفظ "مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت" وكذا أخرجه الإسماعيلى وابن حبان في صحيحه جميعاً عن أبي يعلى عن أبي كريب، وكذا أخرجه أبو عوانة عن أحمد بن عبد الحميد والإسماعيلي أيضاً عن الحسن بن سفيان، عن عبد الله بن براد، وعن القاسم بن زكريا، عن يوسف بن موسي، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، وموسي بن عند الرحمن المسروقي، والقاسم بن دينار، كلهم عن أبي أسامة، فتوارد هؤلاء على هذا اللفظ يدل على أنه هو الذي حدث به بريد بن عبد الله شيخ أبي أسامة، وانفراد البخاري باللفظ المذكور دون بقية أصحاب أبي كريب، وأبي أسامة يشير بأنه رواه من حفظه أو تجوز في روايته =

ذكر حفوف الملائكة بالقوم يجتمعون على ذكر الله مع نزول السكينة عليهم

ذِكْرُ حُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ بِالْقَوْمِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ مَعَ نُزُولِ السَّكِينَةِ عَلَيْهِمْ 855 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ، ¬

_ = بالمعنى الذي وقع له، وهو أن الذي يوصف بالحياة وبالموت هو الساكن لا السكن، وأن إطلاق الحي والميت في وصف البيت إنما يراد به ساكن البيت، فشبه الذاكر بالحي الذي ظاهره متزين بنور الحياة وباطنه بنور المعرفة، وغير الذاكر بالبيت الذي ظاهره عاطل وباطنه باطل وقيل موقع التشبية بالحي والميت لما في الحي من النفع لمن يُواليه، والضر لمن يعاديه، وليس ذلك في الميتِ، والمراد لذكر الله هو الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها، والإكثار منها مثل سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحسبي الله ونعم الوكيل والاستغفار ونحو ذلك، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة. قال الحافظ: ويطلق ذكر الله أيضاً ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه، كتلاوة القرآن، وقراءة الحديث، ومدارسه العلم والتنفل بالصلاة. ثم الذكر يقع تارة باللسان، ويؤجر عليه الناطق، ولا يشترط استحضاره لمعناه، ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه وإن إنضاف إلى النطق الذكر بالقلب، فهو أكمل، إن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى، ونفي النقائص عنه ازداد كمالاً، فإن وقع ذلك في عمل صالح مهما فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالاً، فإن صحيح التوجه، وأخلص لله تعالي في ذلك، فهو أبلغ الكمال. وقال الفخر الرازي المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد، والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات، وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهي حتى يطلع أحكامها، وفي أسرار مخلوقات الله والذكر بالجوارح هو أن تصير مستغرقة في الطاعات ومن ثم سمى الله الصلاة ذكراً، فقال (فاسعوا إلي ذكر الله) .

ذكر إثبات مغفرة الله جل وعلا للقوم الذين يذكرون الله مع سؤالهم إياه الجنة وتعوذهم به من النار نعوذ بالله منها

إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مَعَ سُؤَالِهِمْ إِيَّاهُ الْجَنَّةَ وَتَعَوُّذِهِمْ بِهِ مِنَ النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا 856 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً فُضُلًا (¬2) عَنْ كُتَّابِ (¬3) النَّاسِ، يَمْشُونَ فِي الطُّرُقِ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الأحوص: سلام بن سليم قديم السماع من أبي إسحاق، أخرج الشيخان من روايته عنه، وقد توبع عليه أيضاً. وأخرجه أحمد 2/447 من طريق إسرائيل، ومسلم (2700) في الذكر. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، من طريق شعبة، والترمذي (3378) في الدعاء. باب ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون الله عز وجل ما لهم من الفضل، من طريق سفيان، كلهم عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد وتقدم بنحوه برقم (768) من طريق الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. (¬2) قال الإِمام النووي في شرح مسلم 17/14 ضبطوه على أوجه، أحدها -وهو ارجحها وأشهرها في بلادنا- "فُضُلاً" بضم الفاء والضاد والثانية: بضم الفاء، واسكان الضاد، ورجحها بعضهم، وادعى أنها أكثر وأصوب، والثالثة بفتح الفاء واسكان الضاد، قال القاضي عياض: هكذا الرواية عند جمهور شيوخنا في البخاري ومسلم، والرابعة "فُضُل" بضم الفاء والضاد ورفع اللام على أنه خبر مبتدأ محذوف، والخامسة " فضلاء " بالمد جمع فاضل. قال العلماء: معناه على جميع الروايات أنهم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق، فهؤلاء السيارة لا وظيفة لهم، وإنما مقصودهم حلق الذكر. (¬3) بضم الكاف، وتشديد التاء المثناة: جمع كاتب، والمراد بهم. الكرام الكاتبون وغيرهم المرتبون مع الناس.

يَلْتَمِسُونَ الذِّكْرَ، فَإِذَا رَأَوْا أَقْوَامًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَاتِكُمْ، فَيَحُفُّونَ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ جَلَّ وَعَلَا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، فَيَقُولُ: عِبَادِي مَا يَقُولُونَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ، يُسَبِّحُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْنِي؟ فَيَقُولُونَ: لَا، فَيَقُولُ: كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ لَكَانُوا أَشَدَّ تَسْبِيحًا وَتَمْجِيدًا وَتَكْبِيرًا وَتَحْمِيدًا، فَيَقُولُ: مَاذَا يَسْأَلُونَ؟ فَيَقُولُونَ: يَسْأَلُونَكَ يَا رَبِّ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ لَهُمْ: هَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا، فَيَقُولُ: كَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ قَدْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ طَلَبًا وَأَشَدَّ حِرْصًا، فَيَقُولُ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ فَيَقُولُونَ: يَتَعَوَّذُونَ بِكَ مِنَ النَّارِ، فَيَقُولُ: فَهَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا، فَيَقُولُ: كَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ قَدْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ تَعَوُّذًا، فَيَقُولُ: فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ (¬1) محمد بن عبد ربه ذكره المؤلف في "الثقات" 9/107، ووصفه بقوله: يخطىء ويخالف، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وأشار الحافظ إلى رواية ابن حبان هذه في " الفتح " 11/211. وأخرجه أحمد 2/251، والترمذي (3600) في الدعوات باب ما جاء أن لله ملائكة سياحين في الأرض، من طريق أبي معاوية عن الأعمش، به، وقال الترمذي: حسن صحيح: عندهما. " أبي هريرة أو أبي سعيد "، على الشك، وجعل أحمد الشك من الأعمش، وكذا قال ابن أبي الدنيا عن إسحاق بن إسماعيل، عن أبي معاوية، وكذا أخرجه الاسماعيلي من رواية عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أو عن أبي سعيد، وقال: شك سليمان يعني الأعمش. وسيورده المصنف بعده من طريق جرير، عن الأعمش، به وأخرجه أحمد 2/358 و 382، ومسلم (2689) في الذكر. باب فضل مجالس الذكر، من طرق عن وهيب، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، به. وأخرجه =

ذكر البيان بأن من جالس الذاكرين الله يسعده الله بمجالسته إياهم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ جَالَسَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ يُسْعِدُهُ اللَّهُ بِمُجَالَسَتِهِ إِيَّاهُمْ 857 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً فُضُلًا عَنْ كُتَّابِ النَّاسِ، يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ، يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ، فَيَحُفُّونَ بِهِمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، فَيَقُولُ: مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: يُكَبِّرُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيُسَبِّحُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْنِي؟ فَيَقُولُونَ: لَا، فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ لَكَانُوا لَكَ أَشَدَّ عِبَادَةً وَأَكْثَرَ تَسْبِيحًا وَتَحْمِيدًا وَتَمْجِيدًا، فَيَقُولُ: وَمَا يَسْأَلُونِي؟، قَالَ: فَيَقُولُونَ: يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: فَهَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا عَلَيْهَا أَشَدَّ حِرْصًا وَأَشَدَّ طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً، فَيَقُولُ: وَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ فَيَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ، فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا لَكَانُوا مِنْهَا أَشَدَّ فِرَارًا، وَأَشَدَّ هَرَبًا، وَأَشَدَّ خَوْفًا، فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، قَالَ:، فَقَالَ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ: إِنَّ ¬

_ = الحاكم 1/495 وقال. حديث صحيح، تفرد بإخراجه مسلم مختصراً، ووافقه الذهبي.

ذكر سباق الذاكرين الله كثيرا والذاكرات في القيامة أهل الطاعات إلى الجنة

فِيهِمْ فُلَانًا لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، قَالَ: فَهُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ سِبَاقِ (¬2) الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ فِي الْقِيَامَةِ أَهْلَ الطَّاعَاتِ إِلَى الْجَنَّةِ 858 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ: جُمْدَانَ، فَقَالَ: «سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ، سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ، سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْمُفَرِّدُونَ؟، قَالَ: «الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ» (¬3) . [1: 2] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري (6408) في الدعوات. باب فضل ذكر الله، عن قتيبة بن سعيد، عن جرير بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق الفضيل بن عياض، عن الأعمش، به، فانظره. (¬2) في الأصل: سياق. (¬3) إسناده صحيح، على شرط مسلم، وأخرجه مسلم (2676) في الذكر: باب الحث على ذكر الله، عن امية بن بسطام العيشي، بهذا الاسناد. وأخرجه أحمد 2/323، والحاكم 1/495، ومن طريقه البيهقي في "شعب الايمان" 1/314 من طريق أبي عامر العقدي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرحمن بن يعقوب مولى الحُرَقَة، قال: سمعت أبا هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سبق المفردون " قالوا: يا رسول الله ومَنِ المفرِّدُون؟ قال: "الذين يهترون في ذكر الله عز وجل" وإسناده صحيح على شرط مسلم. =

ذكر مغفرة الله جل وعلا ما قدم من ذنوب العبد بقوله: سبحان الله وبحمده، بعدد معلوم عند الصباح والمساء

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا قُدِّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِقَوْلِهِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ عِنْدَ الصَّبَّاحِ وَالْمَسَاءِ 859 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ، وَإِذَا أَمْسَى مِائَةَ مَرَّةٍ، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ = وأخرجه الترمذي (3596) في الدعوات: باب في العفو والعاقبة، عن أبي كريب، عن أبي معاوية، عن عمر بن راشد، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سلمة، عن أبي هريرة، ولفظه. "المفردون: المستهترون في ذكر الله، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافاً" وقال: حديث حسن غريب، مع أن عمر بن راشد متفق على ضعفه، وقد خالف علي بن المبارك سنداً ومتناً، وهذا ما دعا البيهقي إلى القول: إن الاسناد الأول أصح. والمفردون: بفتح الفاء وكسر الراء المشددة، قال النووي: هكذا نقله القاضي عن متقني شيوخهم، وذكر غيره أنه روي بتخفيفها وإسكان الفاء. وقال ابنُ الأثير: يقال: فرد برأيه وفرَّد وأفرد واستفرد، بمعنى: انفرد. وقيل: فرَّد الرجلُ إذا تفقه، واعتزل الناس، وخلا بمراعاة الأمر والنهي وقيل: المفردون: هم الهرمى الذي هلك أقرانهم من الناس، فبقوا يذكرون الله تعالى. ويهترون: يولعون، يقال. أهتر فلان بكذا واستهتر، فهو مهتر به، ومستهتر. أي مولع به لا يتحدث بغيره، ولا يفعل غيره انظر "النهاية"، و "شرح مسلم" 17/4. (¬1) إسناده قوي، وأخرجه الحاكم 1/518 من طريق أبي النصر عمر بن محمد النصري عن حماد بن سلمة، به. وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 2/371 من طريق محمد بن الصباح، عن إسماعيل بن زكريا، عن سهيل، به. وقد تقدم برقم (829) من طريق مالك بن أنس، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

ذكر الشيء الذي إذا قاله الإنسان حين يصبح لم يواف في القيامة أحد بمثل ما وافى

ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْإِنْسَانُ حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يُوَافِ فِي الْقِيَامَةِ أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا وَافَى 860 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَإِذَا أَمْسَى كَذَلِكَ، لَمْ يُوَافِ أَحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ بِمِثْلِ مَا وَافَى» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا، قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الصَّبَاحِ كَانَ مُؤَدِّيًا لِشُكْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ 861 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ رَبِيعَةُ الرَّأْيِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْبَسَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬2) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قَالَ ¬

_ (¬1) إسناده قوي، وأخرجه أبوداود (5091) في الأدب: باب ماذا يقول إذا أصبح، عن محمد بن المنهال الضرير، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (2692) في الذكر والدعاء: باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، والترمذي (3469) في الدعوات، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (568) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ الأموي، عن عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، به. وتقدم عند المؤلف من طرق أخرى برقم (829) و (859) . (¬2) في "الفتوحات الربانية" 3/107. وفي "الحرز" رواه أبو داود والنسائي عن عبد الله ابن غنام، وابنُ حبان والنسائي عن ابن عباس، وقال الحافظ بعد تخريجه عن =

حِينَ يُصْبِحُ: اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ، أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ = يحيي بن صالح، عَنْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْبَسَةَ، عَنِ ابْنِ غنام: حديث حسن أخرجه النسائي في "الكبرى"، والفريابي في " الذكر" وأخرجه أبو داود وسمى ابن غنام كما ذكر الشيخ (يريد النووي) ورواه جماعة عن عبد الله بن وهب، عن سليمان بن بلال بسنده، لكن قال: عن عبد الله بن عباس، أخرجه كذلك النسائي والمعمري (حسن بن علي ابن شبيب) ، وابن حبان في " صحيحه " من طرق عن عبد الله بن وهب، ووافق ابن وهب سعيد بن أبي مريم عند الطبراني في "الدعاء" قال أبو نعيم في "المعرفة": من قال فيه ابن عباس، فقد صحف وقال ابن عساكر في "الأطراف": هو خطأ، وقد وافق ابن وهب في رواية له الأكثر، فقال: ابن غنام، أخرجه الطبراني من رواية أحمد بن صالح، عن ابن وهب بهذا وفي "الاصابة " 2/349 في ترجمة عبد الله بن غنام. وله حديث في سنن أبي داود والنسائي في القول عند الصباح، وقد صحفه بعضهم فقال: ابن عباس، وأخرج النسائي الاختلاف فيه، وجزم أبو نعيم بأن من قال في ابن عباس فقد صحف، وانظر "تحفة الأشراف" و "النكت الظراف" 6/403-404، وابن غنام: هو عبد الله بن غنام بن أوس بن مالك بن عامر بن بياضة الأنصاري البياضي، له صحبة، يعد في أهل الحجاز. (¬1) عبد الله بن عنبسة وثقه المؤلف، وروى عنه اثنان وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود (5073) في الأدب: باب ماذا يقول إذا أصبح، عن أحمد بن صالح، عن يحيي بن حسان واسماعيل بن أبي أويس، والنسائي في "اليوم والليلة" (7) من طريق عمرو بن منصور، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، والبغوي في "شرح السنة" (1328) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، ثلاثتهم عن سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن عنبسة، عن عبد الله بن غنام البياضي، به، وقد تقدم قول الحافظ: حديث حسن.

ذكر الشيء الذي يحترز المرء به من فاجئة البلاء حتى يمسي إذا قال ذلك عند الصباح، وحتى يصبح إذا قال ذلك عند المساء

ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَحْتَرِزُ الْمَرْءُ بِهِ مِنْ فَاجِئَةِ الْبَلَاءِ حَتَّى يُمْسِيَ إِذَا قَالَ ذَلِكَ عِنْدَ الصَّبَّاحِ، وَحَتَّى يُصْبِحَ إِذَا قَالَ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَسَاءِ 862 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ (¬1) بْنُ عِيسَى، يَعْنِي الْبِسْطَامِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، لَمْ تَفْجَأْهُ فَاجِئَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي لَمْ تَفْجَأْهُ فَاجِئَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ» . [1: 2] وَقَدْ كَانَ أَصَابَهُ الْفَالِجُ فَقِيلَ لَهُ: أَيْنَ مَا كُنْتَ تُحَدِّثُنَا بِهِ؟، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حِينَ أَرَادَ بِي مَا أَرَادَ أَنْسَانِيهَا (¬2) . ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ قَالَ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَقَرَنَهُ بِرِضَاهُ بِالْإِسْلَامِ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 863 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ التُّجِيبِيُّ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ¬

_ (¬1) في "الأصل": الحسن، وهو تحريف. (¬2) إسناده صحيح، وأبو مودود: هو عبد العزيز بن أبي سليمان الهذلي مولاهم، وقد تقدم برقم (853) من طريق قتيبة: عن أنس بن عياض، به.

مَنْ قَالَ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» (¬1) . [1: 2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَبُو هَانِئٍ اسْمُهُ: حُمَيْدُ بْنُ ¬

_ (¬1) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال مسلم غير أبي علي الجنبي الهمداني، وهو ثقة روى له أصحاب السنن. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/241، عن زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (1529) في الصلاة باب في الاستغفار، من طريق محمد ابن رافع، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (5) من طريق أحمد بن سليمان، كلاهما عن زيد بن الحباب، بهذا الاسناد. وصححه الحاكم 1/518 ووافقه الذهبي. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (6) من طريق عبد الله بن وهب، عن أبي هانيء، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي سعيد. وأخرجه مطولاً أحمد 3/14 من طريق يحيي بن إسحاق، عن ابن لهيعة، عن خالد ابن أبي عمران، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي سعيد، وهذا سند حسن بما قبله. وفي الباب عن ثوبان عند الترمذي (3389) في الدعاء باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى. وعن خادم النبي عند أحمد 4/337، وأبي داود (5072) في الأدب: باب ماذا يقول إذا أصبح، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (4) ، وابن أبي شيبة 10/240، 241، ومن طريقه ابن ماجة (3870) في الدعاء: باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى، والبغوي في "شرح السنة" (1324) من طرق عن أبي عقيل، عن سابق بن ناجية، عن أبي سلام، أنه كان في مسجد حمص فمرَّ به رجل فقالوا: هذا خدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقام إليه فقال: حدثني بحديث سمعتة من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يتداوله بينك وبينه الرجال قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول. "من قال إذا أصبح وإذا أمسى: رضيت بالله تعالى رباً، وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً، إلا كان حقاً على الله أن يرضيه" وسنده حسن في الشواهد وصححه الحاكم 1/518 ووافقه الذهبي. لكن وقع عند ابن أبي شيبة وابن ماجة: عن أبي سلام خادم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والصواب: عن أبي سلام، عن خادم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما نبه عليه المزي في تحقة الأشراف 9/220 وفي " التهذيب " ووقع في "المستدرك": سمعت أبا عقيل يحدث عن أبي سلام سابق بن ناجية والصواب: يحدث عن سابق بن ناجية، عن أبي سلام.

ذكر الشيء الذي إذا قاله المرء عند الكرب يرتجى له زوالها عنه

هَانِئٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، وَأَبُو عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيُّ اسْمُهُ: عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ (¬1) مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ فِلَسْطِينَ ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الْكَرْبِ يُرْتَجَى لَهُ زَوَالُهَا عَنْهُ 864 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ بْنِ الْبِرِنْدِ، حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ أَهْلَ بَيْتِهِ، فَقَالَ: «إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ غَمٌّ أَوْ كَرْبٌ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي، لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا» (¬2) . [1: 2] ¬

_ (¬1) تحرف في الأصل إلى "التجيبي" والجَنْبي بفتح الجيم وسكون النون وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة: نسبة إلى جنب قبيلة من اليمن. (¬2) إسناده ضعيف، عتاب بن حرب ضعفه غير واحد كما فى "اللسان" 4/127- 128، وشيخه ابو عامر الخزاز كثير الخطأ. وأورده الطبراني في " الأوسط " فيما ذكره الهيثمي في "المجمع" 10/137، والسيوطي في " الجامع الصغير " قال المناوي: رمز المؤلف -يريد السيوطي- بحسنه مع أن فيه محمد به موسي البربري، قال في " الميزان " عن الدارقطني: غير قوي، وفي " اللسان " ما أحد جمع من العلم ما جمع وكان لا يحفظ إلا حديثين. انتهى، لكن له شواهد. ومن شواهده حديث أسماء بنت عميس عند ابن أبي شيبة 10/197، وأحمد 6/369، وأبي داود (1525) في الصلاة: باب في الاستغفار، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"، كما في "تحفة الاشراف" 11/260، وابن ماجة (3882) في الدعاء باب الدعاء عند الكرب، قالت: علّمني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلماتٍ أقولُهن عند الكرب" الله، الله ربي لا أشرك به شيئا، وسنده حسن، وحديث ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" (12788) وفي سنده صالح بن عبد الله أبو يحيى وهو ضعيف، فالحديث صحيح بهذه الشواهد.

ذكر الأمر بالتهليل والتسبيح لله جل وعلا مع التحميد لمن أصابته شدة أو كرب

اسْمُ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازُ: صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ رُوِيَ لَهُ أَرْبَعُونَ حَدِيثًا، مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَعَ التَّحْمِيدِ لِمَنْ أَصَابَتْهُ شِدَّةٌ أَوْ كَرْبٌ 865 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَقَّنَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، وَأَمَرَنِي إِنْ أَصَابَنِي كَرْبٌ أَوْ شِدَّةٌ أَقُولُهُنَّ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَهُ وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» (¬1) . [1: 104] ¬

_ (¬1) إسناده قوي، وأخرجه أحمد 1/94 من طريق يونس، عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (630) و (631) ، والحاكم 1/508 وصححه ووافقه الذهبي من طريقين عن ابن عجلان، به. وأخرجه أحمد 1/91 من طريق أسامة بن زيد، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (629) من طريق أبان بن صالح، كلاهما عن محمد بن كعب، به. وفي الباب عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة 10/196، والبخاري (6345) في الدعوات. باب الدعاء عند الكرب، ومسلم (2730) في الذكر. باب دعاء الكرب، والترمذي (3435) في الدعوات: باب ما جاء ما يقول عند الكرب، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقُولُ عند الكرب: "لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله الا الله رب السماوات ورب الأرض، ورب العرش الكريم".

9- باب الأدعية

9- بَابُ الْأَدْعِيَةِ 866 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَسْأَلُ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ» (¬1) . ¬

_ (¬1) قطن بن نسير، وصفه الحافظ في "التقريب" بقوله: صدوق يخطىء، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/138: سئل أبو زرعة عنه، فرأيتة يحمل عليه، ثم ذكر أنه روى أحاديث عن جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ مما أنكر عليه. وقال ابن عدي حدثنا القواريري، حدثنا جعفر، عن ثابت بحديث. "ليسأل أحدكم من ربه حاجته كلُها ... " فقال رجل القواريري: إن شيخنا يحدث به عن جعفر، عن ثابت، عن أنس، فقال القواريري: باطل، قال بن عدي. وهو كما قال. وأخرجه الترمذي (3612) آخر كتاب الدعوات (وقد سقط من مطبوعة إبراهيم عطوة عوض) من طريق أبي داود سليمان ابن الأشعث السجزي، حدثنا قطن البصري بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن جعفر بن سليمان، عن ثابت البناني، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يذكروا فيه عن أنس ثم أورده من طريق صالح بن عبد الله، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال: هذا أصح من حديث =

ذكر ما يجب أن يكون قصد المرء في جوامع دعائه وبيان أحواله له

867 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ (¬1) ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الْجَوَامِعُ مِنَ الدُّعَاءِ (¬2) . [5: 12] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو نَوْفَلٍ: اسْمُهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي عَقْرَبَ (¬3) مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ. ذِكْرُ مَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَصْدُ الْمَرْءِ فِي جَوَامِعِ دُعَائِهِ وَبَيَانِ أَحْوَالِهِ لَهُ 868 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا ¬

_ = قطن، عن جعفر بن سليمان. ورواه البزار في "مسنده" رقم (3135) عن سليمان بن عبد الله الغيلاني، عن سيار بن حاتم، عن جعفر، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَ قَالَ: لم يروه عن ثابت سوى جعفر. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد، 10/150 وقال: ورجاله رجال الصحيح، غير سيار بن حاتم وهو وهو ثقة، وسيعيده المصنف برقم (894) و (895) . (¬1) تحرف في الأصل الى سنان. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري الحافظ الحجة. وأخرجه أبوداود الطيالسي (1491) ، وأحمد 6/148 و 189 عن عبد الرحمن بن مهدي، وأبو داود (1482) في الصلاة: باب الدعاء، من طريق يزيد بن هارون، ثلاثتهم عن الأسود بن شيبان، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 1/538 ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/199 من طريق الأسود بن شيبان، عن ابن نوفل، عن ابن أبي عدي، عن عائشة. والجوامع من الدعاء: هي التي تجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة، أو تجمع الثناء على الله تعالى وآداب المسألة. (¬3) وقيل: مسلم بن أبي عقرب، وقيل: عمرو بن مسلم وسماه شعبة: معاوية بن =

ذكر الأمر للمرء أن يسأل ربه جل وعلا جوامع الخير ويتعوذ به من جوامع الشر

مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو زُنَيْجٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ: «مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ؟» ، فَقَالَ: أَتَشَهَّدُ ثُمَّ أَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ. أَنَا وَاللَّهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ» (¬1) . [3: 15] ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا جَوَامِعَ الْخَيْرِ وَيَتَعَوَّذَ بِهِ مِنْ جَوَامِعِ الشَّرِّ 869 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، مَا لَا أُحْصِي مِنْ مَرَّةٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حمادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهَا أَنْ تَقُولَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلَهُ وَآجِلَهُ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمُ، ¬

_ = عمرو. انظر " تهذيب التهذيب " 12/260. (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو صالح. هو ذكوان السمان الزيات المدني، وأخرجه ابن ماجة (910) في الإقامة: باب ما يقال في التشهد والصلاة، و (3847) في الدعاء: باب الجوامع من الدعاء، عن يوسف بن موسى القطان، عن جرير، بهذا الإسناد، وقال البوصيري في "الزوائد" ورقة 60/1: إسناده صحيح ورجاله ثقات وأشار إلى رواية ابى حبان هذه. وأخرجه أحمد 3/474 عن معاوية بن عمرو، وأبو داود (792) في الصلاة: باب في تخفيف الصلاة من طريق حسين بن علي، كلاهما عن زائدة عن الأعمش، عن أبي صالح، عن بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قوله: ما أحسن دندنتك، أي: مسألتك الخفية، أو كلامك الخفي، والدندنة: أن يتكلم الرجل بكلام تسمع نغمته ولا يفهم وهو أرفع من الهينمة قليلاً، والضمير في "حولها" للجنة أي حول تحصيلها، أو للنار، أي: حول التعوذ من النار. انظر "النهاية" 2/137.

ذكر البيان بأن دعاء المرء لله جل وعلا من أكرم الأشياء عليه

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلَهُ وَآجِلَهُ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا» (¬1) . [1: 104] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دُعَاءَ الْمَرْءِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ أَكْرَمِ الْأَشْيَاءِ عَلَيْهِ 870 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، أَخِي الْحَسَنِ، ¬

_ (¬1) رجاله ثقات، ويغلب على الظن أن الصواب إثبات جبر بن حبيب في السند بن الجريري وأم كلثوم، لأن البخاري رواه في "الأدب المفرد" من طريق الجريري، عن جبر بن حبيب، عن أم كلثوم، عن عائشة، ولأن أحمد وابن ماجه روياه من طريق حماد بن سلمة، أخبرني جبر بن حبيب، عن أم كلثوم، عن عائشة، ولأن الحاكم رواه من طريق شعبة، عن جبر بن حبيب، عن أم كلثوم، عن عائشة، ولأن كتب الرجال لم تذكر أن الجريري يروي عن أم كلثوم مباشرة، انما بواسطة جبر بن حبيب، لكن لا يستبعد أن يكون الجريري أدرك أم كلثوم، فقد ولدت في سنة 13 هـ، وتوفي الحريري سنة 144 هـ. وأخرجه أحمد 6/134، وابن أبي شيبة 10/264، ومن طريقه ابن ماجة (3846) في الدعاء: باب الجوامع من الدعاء، كلاهما عن عفان، عن حماد بن سلمة، أخبرني جبر بن حبيب، عن أم كلثوم، عن عائشة، وهذا إسناد صحيح. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (96) عن الصلت بن محمد، عن مهدي بن ميمون، عن الحريري، عن جبر بن حبيب، عن أم كلثوم، به. وصححه الحاكم 1/521-522 ووافقه الذهبي من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن جبر بن حبيب، عن أم كلثوم، عن عائشة. وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" ورقة (209) /1 من طريق إبراهيم، عن حماد، عن جبر بن حبيب وسعيد الجريري، عن أم كلثوم، عن عائشة.

ذكر رجاء النجاة من الآفات لمن دام على الدعاء في أوقاته

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ رَجَاءِ النَّجَاةِ مِنَ الْآفَاتِ لِمَنْ دَامَ عَلَى الدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِهِ 871 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زُهَيْرٍ الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (¬2) عَنْ ثَابِتٍ، ¬

_ (¬1) إسناده حسن، عمران القطان: وهو ابن داوَر، ويكنى أبا العوام: صدوق يهم، فهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (712) عن عمرو بن مرزوق، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" 1/253 بترتيب الساعاتي، ومن طريقه أحمد 2/362، والترمذي (3370) في الدعوات باب ما جاء في فضل الدعاء، وابن ماجة (3829) في الدعاء: باب فضل الدعاء، عن عمران القطان، به، وصححه الحاكم 1/490 ووافقه الذهبي. وأخرجه الترمذي (3370) أيضاً، من طريق ابن مهدي، عن عمران، به. (¬2) هذا وهم من المؤلف رحمه الله، فليس عمر بن محمد هو ابن زيد الثقة كما توهم، وإنَّما هو عمر بن محمد بن صهبان الضعيف كما ورد مصرحاً به عند أبي نعيم في "أخبار أصبهان" 2/232 ومما يقوي أنه عمر بن محمد بن صهبان أنهم ذكروا في ترجمته ثابت بن زيد من شيوخه، ومعلى بن أسد من الرواة عنه بينما لم يذكروا ذلك في ترجمة عمر بن محمد بن زيد، وبسبب هذا الوهم أدرج هذا الحديث في صحيحه، واغتر به الضياء المقدسي، فأورده في الأحادث المختارة 500/1 وقد ذكر الحديث العقيلي في "الضعفاء" 3/188 في ترجمة عمر بن محمد، وقال: عمر بن محمد لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 5/1674 في ترجمته وقال: وعمر بن صهبان عامة أحاديثه مما لا يتابعه الثقات عليه، والغلبة على حديثه المناكير. ورواه الحاكم في "المستدرك" 1/493-494 من طريق معلى بن أسد العمي، حدثني عمرو بن محمد الأسلمي، عن ثابت البناني عن أنس.. =

ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من المواظبة على الدعاء والبر

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَعْجِزُوا فِي الدُّعَاءِ، فَإِنَّهُ لَنْ يَهْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ» (¬1) [1: 2] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ الْمُوَاظَبَةِ عَلَى الدُّعَاءِ وَالْبِرِّ 872 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ (¬2) ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ، وَلَا يُرَدُّ الْقَدْرُ إِلَّا بِالدُّعَاءِ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ» (¬3) . [3: 42] ¬

_ = كذا قال: "عمرو" وهو خطأ صوابه "عمر" وعمر بن محمد بن صهبان أسلمي، وصححه الحاكم فتعقبه الذهبي بقوله: لا أعرف عمراً تعبت عليه. فالتبس عليه بسب زيادة الواو في أصل الحاكم، وقد ترجمه رحمه الله في "الميزان" 3/207 فقال: عمر بن صهبان الأسلمي المدني، ويقال: عمر بن محمد بن صهبان أبو جعفر الأسلمي.. قال أحمد لم يكن بشىء، وقال يحيي بن معين: لا يساوي فلساً، وقال البخاري: هو منكر الحديث، وقال أبو حاتم والدارقطني: متروك الحديث. وقال المؤلف في " المجروحين " 2/81: عمر بن محمد بن صهبان الأسلمي من أهل المدينة خال إبراهيم بن أبي يحيي. . . كان ممن يروي عن الثقات المعضلات التي إذا سمعها مَنِ الحديث صناعتُه لم يشك أنها معمولة. (¬1) إسناده ضعيف لضعف عمر بن محمد بن صهبان كما تقدم. (¬2) عبد الله بن أبي الجعد: ذكره المؤلف في "الثقات" 5/20، وروى عنه اثنان، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. (¬3) أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وأخرجه ابن أبي شيبة 10/441-442، وأحمد 5/277 و 280 و 282، وابن ماجة (90) في المقدمة: باب في القدر، و (4022) في الفتن،. والطحاوي في "مشكل الآثار" 4/169، والطبراني في "الكبير" (1442) =

ذكر البيان بأن المرء إذا دعا الله جل وعلا بنية صحيحة وعمل مخلص قد يستجاب له دعاؤه، وإن كان الشيء المسؤول معجزة

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْخَبَرِ لَمْ يُرِدْ بِهِ عُمُومَهُ، وَذَاكَ أَنَّ الذَّنْبَ لَا يَحْرِمُ الرِّزْقَ الَّذِي رُزِقَ الْعَبْدُ، بَلْ يُكَدِّرِ عَلَيْهِ صَفَاءَهُ إِذَا فَكَرَّ فِي تَعْقِيبِ الْحَالَةِ فِيهِ. وَدَوَامُ الْمَرْءِ عَلَى الدُّعَاءِ يُطَيِّبُ لَهُ وُرُودَ الْقَضَاءِ، فَكَأَنَّهُ رَدَّهُ لِقِلَّةِ حِسِّهِ بِأَلَمِهِ، وَالْبِرُّ يُطَيِّبُ الْعَيْشَ حَتَّى كَأَنَّهُ يُزَادُ فِي عُمْرِهِ بِطِيبِ عَيْشِهِ، وَقِلَّةِ تَعَذُّرِ ذَلِكَ فِي الْأَحْوَالِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا دَعَا اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا بِنِيَّةٍ صَحِيحَةٍ وَعَمَلٍ مُخْلِصٍ قَدْ يُسْتَجَابُ لَهُ دُعَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ الشَّيْءُ الْمَسْؤُولُ مُعْجِزَةً 873 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ ¬

_ = وأبو نعيم في "أخبار أصبهان " 2/60، والبغوي في "شرح السنة" (3418) ، والحاكم 1/493، والقضاعي في "مسنده" (831) من طرق، عن سفيان بهذا الإسناد. وقال البوصيري في "الزوائد" ورقة 8/1: وسألت شيخنا أبا الفضل العراقي رحمه الله عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث حسن. وفي الباب عن سلمان عند الترمذي (2139) في القدر: باب ما جاء لا يرد القدر إلاَّ الدعاء، والطحاوي في " مشكل الآثار " 4/169، والشهاب القضاعي (832) و (833) ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ولعلَّ تحسينه من أجل شاهده المتقدم، وإلاَّ ففي سنده أبو مودود، وفيه لين كما في "التقريب". وعن ابن عمر، عند الترمذي (548) في الدعوات: باب فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بلفظ: "إنَّ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء" قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي، وهو ضعيف في الحديث.

كَانَ قَبْلَكُمْ لَهُ سَاحِرٌ (¬1) ، فَلَمَّا كَبِرَ، قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَابْعَثْ إِلَيَّ غُلَامًا أُعَلِّمُهُ السِّحْرَ، فَبَعَثَ لَهُ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ (¬2) رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ وَأَعْجَبَهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ (¬3) ضَرَبَهُ، وَإِذَا رَجَعَ مِنْ عِنْدِ السَّاحِرِ قَعَدَ إِلَى الرَّاهِبِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ، فَإِذَا أَتَى أَهْلَهُ ضَرَبُوهُ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ، فَقَالَ لَهُ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسْتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ: الرَّاهِبُ أَفْضَلُ أَمِ السَّاحِرُ؟ فَأَخَذَ حَجَرًا ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، وَمَضَى النَّاسُ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ، أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي (¬4) ، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ، فَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ، وَيُدَاوِي (¬5) سَائِرَ الْأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ (¬6) ، كَانَ قَدْ عَمِيَ، فَأَتَى الْغُلَامَ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي، قَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ، فإِنْ آمَنْتَ ¬

_ (¬1) في مسلم وكان له ساحر (¬2) في الأصل: بياض مكان كلمة "سلك". (¬3) زاد مسلم. مرَّ بالراهب، وقعد إليه، إذا أتى الساحر. (¬4) زاد مسلم بعده " قد بلغ من أمرك ما أري " (¬5) رواية مسلم: يداوي الناس من سائر الأدواء. (¬6) في " الإحسان " الملك، والتصويب من "الأنواع والتقاسيم" 2/لوحة 325.

بِاللَّهِ دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ بِاللَّهِ فَشَفَاهُ اللَّهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ يَمْشِي يَجْلِسُ (¬1) إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ الْمَلِكُ: فُلَانُ ‍‍ مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟، قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟، قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ وَاحِدٌ (¬2) ، فَلَمْ يَزَلْ (¬3) يُعَذِّبْهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ، فَجِيءَ بِالْغُلَامِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ، قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ؟، قَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا، إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ، فَأَخَذَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبْهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ، فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبِي، فَدَعَا بِالْمِنْشَارِ، فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشُقَّ بِهِ (¬4) حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ، فَقِيلَ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبِي، فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَأَبِي، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ، فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟، قَالَ كَفَانِيهِمُ اللَّهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ، فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ (¬5) ، فَوَسِّطُوا بِهِ ¬

_ (¬1) في مسلم. فأتى الملك، فجلس إليه. (¬2) في مسلم " الله " (¬3) زاد مسلم: فأخذه. (¬4) في مسلم: فشقَّه. (¬5) القرقور: السفينة. وفي الأصل. قرقر.

الْبَحْرَ، فَلَجِّجُوا بِهِ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ (¬1) ، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟، قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللَّهُ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ: وَإِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟، قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْعٍ، ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِكَ (¬2) ، ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قُلْ: بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ، ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ صَلَبَهُ عَلَى جِذْعٍ، ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ قَوْسِهِ، ثُمَّ، قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ، ثُمَّ رَمَاهُ، فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي مَوْضِعِ السَّهْمِ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ، آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ، ثَلَاثًا، فَأُتِيَ الْمَلِكُ، فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ، قَدْ وَاللَّهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ، فَأَمَرَ بِالْأُخْدُودِ بِأَفْوَاهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ، وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ (¬3) ، فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا، فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ: يَا أُمَّهِ اصْبِرِي، فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ» (¬4) . [3: 6] ¬

_ (¬1) زاد مسلم: فغرقوا. (¬2) في مسلم: من كنانتي. (¬3) زاد مسلم: فيها. (¬4) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم (3005) في الزهد: باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام، عن هدية بن خالد، بهذا الإسناد. =

ذكر البيان بأن دعوة المظلوم تستجاب له لا محالة، وإن أتى عليها البرهة من الدهر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ تُسْتَجَابُ لَهُ لَا مَحَالَةَ، وَإِنْ أَتَى عَلَيْهَا الْبُرْهَةُ مِنَ الدَّهْرِ 874 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ رَوَاحَةَ الْمَنْبِجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدٌ (¬1) الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُدِلَّةِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ، وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ» (¬2) . [1: 87] ¬

_ = وانظر " فتح الباري " 8/698، وتفسير ابن كثير 4/494. وأخرجه عبد الرزاق (9751) ومن طريقه الترمذي (3340) والطبراني (7319) عن معمر، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صهيب. وأخرجه أحمد 6/17، 18، والطبراني في " الكبير " (7320) ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 4/198 من طرق عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد. (¬1) في "الإحسان": سعيد، وهو خطأ، والتصويب من "الأنواع" 1/لوحة 560. (¬2) أبو المدلة لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غير سعد الطائي، وقال الذهبي في "الميزان" 4/571. لا يكاد يعرف. وأخرجه أحمد 2/304-305 عن أبي كامل وأبي النضر، عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/445، وابن ماجة (1752) في الصيام: باب الصائم لا ترد دعوته، من طريق وكيع، والترمذي (3598) في الدعوات: باب في العفو والعافية، من طريق عبد الله بن نمير، والبغوي في " شرح السنة " (139) من طريق عُبيد الله بن موسي، ثلاثتهم عن سعدان الجهني، عن أبي مجاهد سعد الطائي، به. وقال الترمذي. هذا حديث حسن. وفي الباب ما يعضده ويقويه عن خزيمة بن ثابت مرفوعاً، بلفظ "اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تحمل علي الغمام، يقول الله جلَّ جلاله. وعزتي وجلالي لأنصرنَّك ولو بعد حين" أخرجه الطبراني في "الكبير" (3718) ، والبخاري في =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَبُو الْمُدِلَّةِ اسْمُهُ: عُبَيْدُ اللَّهِ (¬1) مَدِينِيٌّ، ثِقَةٌ 875 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ ¬

_ = "تاريخه الكبير" 1/186، والدولابي في "الأسماء والكنى" 2/123 ولا بأس بإسناده في المتابعات كما قال المنذري في " الترغيب والترهيب " 3/187-188. وأخرج ابن معين في "تاريخه" 4/458 ومن طريقه الدولابي في " الكنى " 2/73، والقضاعي في " مسند الشهاب " (960) من طريق ابن عفير، عن يحيي بن أيوب، عن أبي عبد العفار عبد الرحمن بن عيسي، عن أنس بن مالك مرفوعاً: " إياكم ودعوة المظلوم، وإن كان كافراً، فإنَّه ليس لها حجاب دون الله ". وعن ابن عمر عند الحاكم 1/29 بلفظ " اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار " وصححه، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وعن أنس بن مالك عند أحمد 3/153، وأبي يعلى 160/1، ومن طريقهما الضياء في "الأحاديث المختارة" بلفظ: "اتقوا دعوة المظلوم، وان كان كافراً، فإنه ليس دونها حجاب" وسنده حسن في الشواهد. وعن ابن عباس مرفوعاً بلفظ "واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" أخرجه أحمد 1/233، والبخاري (1496) و (2448) و (4347) ، ومسلم (19) ، وأبو داود (1584) ، والترمذي (625) ، والنسائي 5/2-4 و5/55، وابن ماجة (1783) . وعن أبي هريرة عند الطيالسي (2330) ، وأحمد 2/367، وابن أبي شيبة 10/275، والخطيب في "تاريخه" 2/271-272 والشهاب " مسنده " (315) بلفظ: "دعوة المظلوم مستجابة"، وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه". وفي سنده أبو معشر، وهو ضعيف لسوء حفظه، لكن حديثة يصلح للمتابعة، وهذا منه، ولذا حسنه الهيثمي في "المجمع" 10/151، وابن حجر في " الفتح " 3/281 وانظر ما بعده. (¬1) وقال غيره: هو أخو أبي الحباب سعيد بن يسار، حكاه البخاري في تاريخه 9/74 عن خلاد بن يحيي، عن سعدان الجهني، عن سعد الطائي، عن أبي مدلة أخي سعيد بن يسار وقال الليث بن سعد: أبو مرثد، ولا يصح.

ذكر الإخبار عما يستحب للمرء عند إرادة الدعاء رفع اليدين

مَوْهَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ (¬1) سُوَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ» (¬2) . [1: 87] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ» أَمْرٌ بِاتِّقَاءِ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، مُرَادُهُ الزَّجْرَ عَمَّا تَوَلَّدَ ذَلِكَ الدُّعَاءُ مِنْهُ، وَهُوَ الظُّلْمُ، فَزَجَرَ عَنِ الشَّيْءِ بِالْأَمْرِ بِمُجَانَبَةِ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ. ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ إِرَادَةِ الدُّعَاءِ رَفْعُ الْيَدَيْنِ 876 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ الْعُصْفُرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا» (¬3) . [3: 67] ¬

_ (¬1) تحرفت في "الإحسان" إلى " عن "، والتصويب من "الأنواع" 1/لوحة 560. (¬2) إسناده صحيح، معروف بن سويد، وثقه المؤلف، وروى عنه جمع، وباقي رجاله ثقات، ويزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الهمداني الرملي. وانظر ما قبله. (¬3) حديث قوي، جعفر بن ميمون فيه خلاف، وحديثه يصلح للمتابعة، وهذا منها، وباقي رجاله ثقات ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري، وابو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن ملّ. وأخرجة الترمذي (3556) في الدعوات، وحسنه: عن محمد بن بشار وابن ماجه =

ذكر الإباحة للمرء أن يرفع يديه عند الدعاء لله جل وعلا

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ عِنْدَ الدُّعَاءِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا 877 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ صَالِحٍ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ» (¬1) [5: 12] ¬

_ = (3865) في الدعاء: باب رفع اليدين في الدعاء، عن بكر بن خلف، كلاهما عن ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (1488) في الصلاة: باب الدعاء ومن طريقه البيهقي في "الأسماء والصفات" ص 90، من طريق عيسي بن يونس. والطبراني (6148) من طريق أبي أسامة، كلاهما عن جعفر بن ميمون، به. وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (1385) من طريق أبي حاتم محمد بن إدريس، حدثنا الأنصاري، حدثني أبو المعلى، حدثنا أبو عثمان النهدي، قال سمعت سلمان الفارسي يقول: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وسيرد من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي برقم (880) . وله شاهد عن أنس عند الحاكم 1/497-498، وفي سنده عامر بن يساف، يكتب حديثه للمتابعة، وله طريق أخرى عند البغوي (1386) ، وفيها أبان بن أبي عياش، وهو متروك، فلا يفرح بها. (¬1) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 3/209 عن سليمان بن داود، و3/216 عن عبد الصمد، و3/259 عن أسود بن عامر، وابنُ أبي شيبة 10/379 ومن طريقه مسلم (895) في الاستسقاء: باب رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء، عن يحيى بن أبي بكير، أربعتهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري (1030) في الاستسقاء باب رفع الناس أيديهم مع الامام في الاستسقاء، و (6341) في الدعوات: باب رفع الأيدي في الدعاء. قال الحافظ: وصله أبو نعيم في المستخرج. وانظر "تغليق التعليق" 2/393، 394، و 5/146. وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 2/370. وفي مشروعية رفع اليدين أحاديث =

ذكر البيان بأن رفع اليدين في الدعاء يجب أن لا يجاوز بهما رأسه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ يَجِبُ أَنْ لَا يُجَاوِزَ بِهِمَا رَأْسَهُ 878 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، وَعُمَرُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ، أَنَّهُ: «رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيبًا مِنَ الزَّوْرَاءِ يَدْعُو رَافِعًا كَفَّيْهِ قِبَلَ وَجْهِهِ لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ» (¬1) [5: 12] ¬

_ = كثيرة، أفردها المنذري في جزء سرد منها النووي في "الأزكار" وفي "شرح المهذب" جملة، وعقد لها البخاري أيضاً في " الأدب المفرد "، ص 214-216 باباً ذكر فيه عدة أحاديث. وانظر "الفتح" 11/142-143. (¬1) إسناده صحيح، وابن الهاد هو يزيد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ. وأخرجه أحمد 5/223 عن هارون بن معروف، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (1168) في الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء، عن محمد بن سلمة المرادي عن ابن وهب، به. وأخرجه أحمد 5/223، والترمذي (557) في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، والنسائي 3/159 في صلاة الاستسقاء. باب كيف يرفع، عن قتيبة ابن سعيد، عن الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عمير مولى آبي اللحم "أنه رأى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند أحجار الزيت يستسقي، وهو مقنع بكفيه يدعو"، وصححه الحاكم 1/535، ووافقه الذهبي، وقد أخطأ أحد رواته في إسناده، إذ جعل الرواية عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عمير مباشرة مع أن الصواب أن يزيد رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عمير كما في رواية المؤلف وأحمد وأبي داود وفيه خطأ آخر، وهو أنه زاد في رواية الترمذي والنسائي بعد عمير مولى آبي اللحم عن آبي اللحم، ولم ترد هذه الزيادة عند أحمد. في " التهذيب " 11/339 في ترجمة يزيد بن الهاد، روي عن عمير مولى آبي =

ذكر البيان بأن باطن الكفين يجب أن يكون للداعي قبل وجهه إذا دعا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَاطِنَ الْكَفَّيْنِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لِلدَّاعِي قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا دَعَا 879 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ، أَنَّهُ: «رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيبًا مِنَ الزَّوْرَاءِ، قَائِمًا يَدْعُو يَسْتَسْقِي، رَافِعًا كَفَّيْهِ لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ، مُقْبِلًا بِبَاطِنِ كَفِّهِ إِلَى وَجْهِهِ» (¬1) [5: 12] ذِكْرُ اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ لِلرَّافِعِ يَدَيْهِ إِلَى بَارِئِهِ جَلَّ وَعَلَا 880 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْعَبْدِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا خَائِبَتَيْنِ» (¬2) . [1: 2] ¬

_ = اللحم، وله صحبة، والصحيح أن بينهما محمد بن إبراهيم التيمي. وأحجار الزيت: موضع بالمدينة من الحرة وهو موضع صلاة الاستسقاء، سمي بذلك لسواد أحجاره، كأنها طليت بالزيت. (¬1) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. (¬2) إسناده جيد وأخرجه الطبراني (6130) من طريق العباس بن حمدان الحنفي، عن جميل بن الحسن، به. وأخرجه أحمد 5/438 عن يزيد بن هارون، عن محمد بن الزبرقان، به وصححه الحاكم 1/497، ووافقه الذهبي، وجود إسناده الحافظ في " الفتح " 11/143. وتقدم برقم (876) من طريق جعفر بن ميمون عن أبي عثمان.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يستجيب دعاء من رفع إليه يديه إذا لم يدع بمعصية أو يستعجل الإجابة، فيترك الدعاء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ رَفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ إِذَا لَمْ يَدْعُ بِمَعْصِيَةٍ أَوْ يَسْتَعْجِلِ الْإِجَابَةَ، فَيَتْرُكُ الدُّعَاءَ 881 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ» ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يَسْتَعْجِلُ؟، قَالَ: « [يَقُولُ: يَا رَبِّ قَدْ دَعَوتُ و] قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي، فَيَنْحَسِرُ (¬1) عِنْدَ ذَلِكَ، فَيَتْرُكُ الدُّعَاءَ» (¬2) . [1: 2] ذِكْرُ وَصْفِ الْإِشَارَةِ لِلْمَرْءِ بِإِصْبَعِهِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الدُّعَاءَ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا 882 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي ¬

_ (¬1) في مسلم: "فيستحسر"، يقال: حسر، واستحسر: إذا أعيا وانقطع عن الشيء، والمراد هنا: انه ينقطع عن الدعاء، ومنه قوله تعالى (لا يستكبرون عن عبادته، ولا يستحسرون) ، أي: لا ينقطعون عنها. (¬2) إسناده قوي على شرط مسلم، معاوية بن صالح صدوق له أوهام، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه مسلم (2735) (92) في الذكر. باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل، والبخاري في الأدب المفرد برقم (655) والبيهقي في " السنن " 3/353، من طريق ابن وهب بهذا الإسناد. وأخرجه البغوي في " شرح السنة " (1390) من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، به. وسيعيده المؤلف من طريق ابن وهب برقم (976) . وسيورده المؤلف أيضاً من طريق مالك برقم (975) ويأتي تخريجه عنده.

ذكر البيان بأن المرء إذا أراد الإشارة في الدعاء يجب أن يشير بالسبابة اليمنى بعد أن يحنيها قليلا

شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ (¬1) ، أَنَّهُ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ رَافِعًا يَدَيْهِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ كَذَا، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ للسّبْحَهِ» (¬2) (¬3) [5: 12] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَرَادَ الْإِشَارَةَ فِي الدُّعَاءِ يَجِبُ أَنْ يُشِيرَ بِالسَّبَّابَةِ الْيُمْنَى بَعْدَ أَنْ يَحْنِيَهَا قَلِيلًا 883 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِرًا يَدَيْهِ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرٍ وَلَا غَيْرِهِ، وَلَكِنْ رَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا» ¬

_ (¬1) تحرف في الأصل إلى دويبة. (¬2) في رواية أحمد والنسائي. " السبابة "، ولمسلم " المسبحة ". (¬3) إسناده صحيح، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 2/147-148، ومن طريقه أخرجه مسلم (874) في الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة. وأخرجه أحمد 4/135، والنسائي 3/108 في الجمعة: باب الإشارة فى الخطبة، وفي الكبرى كما في "التحفة" 7/486، والدارمي 1/366 في الصلاة: باب كيف يشير الأمام في الخطبة، من طرق عن سفيان، عن حصين، به. وأخرجه أحمد 4/136 من طريق زهير، و 4/261 من طريق ابن فضيل، وأبو داود (1104) في الصلاة: باب رفع اليدين على المنبر، من طريق زائدة، والدارمي 1/366 من طريق أبي زبيد، جميعهم عن حصين، به.

ذكر الزجر عن الإشارة في الدعاء بالأصبعين

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ مِنْ يَدِهِ الْيُمْنَى يُقَوِّسُهَا (¬1) . [5: 12] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْإِشَارَةِ فِي الدُّعَاءِ بِالْأُصْبُعَيْنِ 884 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا يَدْعُو بِأُصْبُعَيْهِ جَمِيعًا فَنَهَاهُ وَقَالَ بِإِحْدَاهُمَا، بِالْيُمْنَى (¬2) . [2: 24] ¬

_ (¬1) حديث صحيح بشواهده، عبد الرحمن بن معاوية: هو ابن الحويرث الأنصاري الزرقي، سيِّىء الحفظ، وباقي رجاله ثقات وابن أبي ذباب هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن سعد، وهو في مسند أبي يعلى الورقة 353، وأخرجه أبو داود (1105) في الصلاة: باب رفع اليدين على المنبر، والطبراني في "الكبير" (6023) من طريق مسدد، عن بشر بن المفضل، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/337 من طريق ربعي بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن إسحاق، به. وصححه الحاكم 1/536، ووافقه الذهبي، وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/167، واقتصر في نسبتة إلى أحمد، وأعله بعبد الرحمن بن إسحاق ويشهد له حديث عمارة بن رُوَيبة (882) المتقدم، وحديث أبي هريرة (884) الآتي. (¬2) إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح، خلا شيخ ابن حبان، فإنه ثقة، وعبد الله ابن عمر هو ابن محمد بن أبان الأموي الكوفي الملقب بمشكدانة. وأخرجه الترمذي (3557) في الدعوات، والنسائي 3/38 في السهو: باب النهي عن الإِشارة بأصبعين، عن محمد بن بشار، عن صفوان بن عيسى، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: أن رجلاً كأن يدعو بأصبعيه، فقال رسول اللًه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أحِّد، أحِّد"، وإسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو في، "المستدرك" 1/536. وهذا الرجل هو سعد كما صرح به أبو هريرة عند ابن أبي شيبة 10/381 من =

ذكر الأمر بالاستخارة إذا أراد المرء أمرا قبل الدخول عليه

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَضْمَرَ فِيهِ أَنَّ الْإِشَارَةَ بِالْأُصْبُعَيْنِ لِيَكُونَ إِلَى الِاثْنَيْنِ، وَالْقَوْمُ عَهْدُهُمْ كَانَ قَرِيبًا بِعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ، فَمِنْ أَجْلِهِمَا أَمَرَ بِالْإِشَارَةِ بِأُصْبُعٍ وَاحِدٍ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِخَارَةِ إِذَا أَرَادَ الْمَرْءُ أَمْرًا قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَيْهِ 885 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَمْرًا فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لِلْأَمْرِ الَّذِي يُرِيدُ خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي وَأَعِنِّي عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لِلْأَمْرِ الَّذِي يُرِيدُ شَرًّا لِي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، ثُمَّ اقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ أَيْنَمَا كَانَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» (¬1) . [1: 104] ¬

_ = طريق حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سعداً وهو يدعو بأصبعيه، فقال "يا سعد أحِّد أحِّد".. ومن حديث سعد بن أبي وقاص اخرجه أبو داود (1499) في الصلاة: باب الدعاء، والنسائي 3/38 في السهو: باب النهي عن الإشارة بأصبعين، وصححه الحاكم 1/536 ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. (¬1) إسناده حسن، عيسى بن عبد الله بن مالك، وثقه المؤلف، وروي عنه جمع، =

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 886 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ طِلْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُفَضَّلِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَمْرًا فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا خَيْرًا لِي فِي دِينِي، وَخَيْرًا لِي فِي مَعِيشَتِي، وَخَيْرًا لِي فِي عَاقِبَةِ أَمْرِي، فَاقْدُرْهُ لِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ خَيْرًا لِي، فَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كَانَ، وَرَضِّنِي بِقَدَرِكَ» (¬1) . [1: 104] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَبُو الْمُفَضَّلِ اسْمُهُ: شِبْلُ بْنُ ¬

_ = وباقي رجاله ثقات، وأخرجه البزار (3185) 4/56 من طريق عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، عن يعقوب بن إبراهيم بهذا الإِسناد. وأورده السيوطي في " الجامع الكبير " 1/38، وزاد نسبته الى أبي يعلى، والبيهقي في الشعب، والضياء في المختارة. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/281 وقال: " رواه أبو يعلى، ورجاله موثقون، ورواه الطبراني في الأوسط بنحوه " وما عزاه الهيثمي للبزار. ويشهد له حديث أبي هريرة وحديث جابر الآتيان. (¬1) الحسين بن إدريس الأنصاري حافظ ثقة مترجم في "تذكرة الحفاظ " 2/695، وحمزة بن طلبة ذكره المؤلف في "الثقات" 8/209 فقال: هو حمزة بن محمد الذي يقال له ابن طلبة من أهل هراة، يروي عن يزيد هارون، وعبد الرزاق، حدَّثنا عنه محمد بن عبد الرحمن السامي وغيره. وشبل بن العلاء، قال ابن عدي في "الكامل" 4/1367: روى أحاديث مناكير، وأحاديثه غير محفوظة، وذكره =

ذكر البيان بأن الأمر بدعاء الاستخارة لمن أراد أمرا إنما أمر بذلك بعد ركوع ركعتين غير الفريضة

الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مُسْتَقِيمُ الْأَمْرِ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِدُعَاءِ الِاسْتِخَارَةِ لِمَنْ أَرَادَ أَمْرًا إِنَّمَا أُمِرَ بِذَلِكَ بَعْدَ رُكُوعِ رَكْعَتَيْنِ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ 887 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ يُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ خَيْرًا لِي فِي دِينِي، وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي, فقدره لي ويسره لي وبارك فيه وإن كان شرا لي في ديني ومعادي ومعاشي وعاقبة أمري ¬

_ = المؤلف فى "الثقات" 6/452، وقالْ روى عنه ابن أبي فديك نسخة مستقيمة، حدَّثنا بها الفضل بن محمد العطار بأنطاكيه، حدثنا أحمد بن الوليد بن برد، عنه، كنيته أبو المفضل، وباقي رجاله ثقات. فهو حسن في الشواهد، وهذا منها، وأورده السيوطي في "الجامع الكبير" 1/38 وزاد نسبته إلى المخلص في "أماليه" وابن النجار، وفي الباب عن أبي أيوب عند الحاكم 1/314 وقال: ورواته ثقات، ووافقه الذهبي. وعن ابن مسعود عند الطبراني في "الكبير" (10012) و (10052) ، والأوسط ص 97، والصغير 1/190، وذكره الهيثمي في " المجمع " 10/187: وقال: رواه البزار بأسانيد، والطبراني في الثلاثة، وأكثر أسانيد البزار حسنة، وعن ابن عمر عند الطبراني في "الأوسط"، قال الهيثمي 2/280-281. وفيه من لم أجد له ترجمة.

فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَقَدِّرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ وَرَضِّنِي بِهِ» (¬1) . [1: 104] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (1162) في التهجد: باب ما جاء فى التطوع مثني مثني، والترمذي (480) في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الاستخارة، والنسائي 6/80 في النكاح: باب كيف الاستخارة، وفي "عمل اليوم والليلة" (498) ، عن قتية بن سعيد بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/344، والبخاري (6382) في الدعوات: باب الدعاء عند الاستخارة، و (7390) في التوحيد: باب (قل هو القادر) وفي الأدب المفرد (293) وأبو داود (1538) في الصلاة، وابن ماجة (1383) في الاقامة: باب ما جاء في صلاة الاستخارة، والبيهقي في السنن 3/52، وفي "الأسماء والصفات" عن 124، 125، من طُرُق عن عبد الرحمن، به وعبد الرحمن بن أبي الموالي: وثقه ابن معين، وأبو داود، والترمذي والنسائي وغيرهم، وقال الترمذي فى حديثه هذا: صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي، وهو شيخ مدني ثقة، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقال البزار: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد، وقال الدارقطني في " الأفراد ". هو غريب تفرد به عبد الرحمن، وهو صحيح وقال أبو أحمد بن عدي في "الكامل" -بعد أن نقل عن الامام أحمد أنه سئل عن عبد الرحمن، فقال: لا بأس به، روى حديثاً منكراً في الاستخارة-. عبد الرحمن مستقيم الحديث، والذي أنكر عليه في الاستخارة رواه غير واحد من الصحابة. قال الحافظ ابن حجر في "أمالي الأذكار" فيما نقله عنه ابن علان 3/345: وكأنه فهم من قول أحمد إنه منكر تضعيفه وهو المتبادر، لكن اصطلاح أحمد إطلاق هذا اللفظ على الفرد المطلق، ولو كان راوته ثقة، وقد جاء عنه فذلك ي حديث "الأعمال بالنيات"، فقال في رواية محمد بن إبراهيم التيمي: روى حديثاً منكراً، ووصف محمداً مع ذلك بالثقة، وقد نقل ابن الصلاح مثل هذا عن البرزنجي، وأشار ابن عدي أن الحديث جاء له شاهد أو أكثر، وقد سمى الترمذي من الصحابة الذين رووه اثنين، فقال: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي أيوب، زاد شيخنا -يعني الحافظ العراقي في شرحه- عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وأبي هريرة، وأبي سعيد.... قال الحافظ في "الفتح" 11/187: واختلف في ماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة، فقال ابن عبد السلام: يفعل ما اتفق وقال النووي في " الأذكار ". =

ذكر ما يقول المرء إذا رأى الهلال أول ما يراه

ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ أَوَّلَ مَا يَرَاهُ 888 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَمِّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا نُحِبُّ وَتَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ» (¬1) . [5: 12] ¬

_ = يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به صدره، قال الحافظ: والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما كان له فيه هوى قوي قبل الاستخارة، وإلى ذلك الإشارة بقوله في آخر حديث أبي سعيد. " ولا حول ولا قوة إلا بالله ". (¬1) حديث صحيح لغيره، عبد الرحمن بن عثمان: قال الذهبي: مقل، ضعفه أبو حاتم الرازي، وأما ابن حبان، فذكره في الثقات، وأبوه عثمان بن إبراهيم روى عنه غير واحد، ووثقه المؤلف، وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه، روى عنه ابنه أحاديث منكرة، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الدارمي 2/3، 4 في الصوم، والطبراني (1330) عن طريق سعيد بن سليمان الواسطي بهذا الإسناد، وسقط من سند الطبراني المطبوع عبد الرحمن بن عثمان. وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 10/139، وقال: " رواه الطبراني، وفيه عثمان بن إبراهيم الحاطبي، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات ". وله شاهد من حديث طلحة بن عبيد الله عند أحمد 1/162، والترمذي (3451) في الدعوات: باب ما يقول عند رؤية الهلال، والحاكم 4/285، وأبي يعلى 1/191، وابن السني (635) ، والدارمي 2/4، وابن أبي عاصم في السنة (376) ، والبغوي (1335) ، وسنده ضعيف، لكنه حسن في الشواهد. وآخر من حديث قتادة عند أبي داود (5092) في الأدب: باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال، والبغوي (1336) . وثالث من حديث رافع عند الطبراني، وإسناده حسن ورابع من حديث عبادة بن الصامت عند الطبراني. وخامس من حديث أنس عند الطبراني في الأوسط، فالحديث صحيح، انظر "مجمع الزوائد" =

ذكر استحباب الإكثار في السؤال ربه جل وعلا في دعائه، وترك الاقتصار على القليل منه

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ فِي السُّؤَالِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي دُعَائِهِ، وَتَرْكِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْقَلِيلِ مِنْهُ 889 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيُكْثِرْ، فَإِنَّهُ يَسْأَلُ رَبَّهُ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دُعَاءَ الْمَرْءِ رَبَّهُ فِي الْأَحْوَالِ مِنَ الْعِبَادَةِ الَّتِي يَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 890 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ يُسَيْعٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ» ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} (¬2) . [غافر: 60] . [1: 2] ¬

_ = 10/139، وانظر "مصنف" ابن أبي شيبة 10/401. (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو أحمد الزبيري، اسمه: محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر الأسدي، وقد تابعه عليه عبد الله بن موسي -وهو من رجال الشيخين- عبد عبد بن حميد في "المنتخب" من المسند ورقة 193/1، بلفظ: "إذا تمنى أحدكم فليستكثر، فإنما يسأل ربه عز وجل" وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/150 وقال: "رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح" وانظر حديث أبي هريرة الآتي برقم (896) . (¬2) إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير يسيع ويقال: أسيع بن معدان =

ذكر الشيء الذي إذا دعا المرء به ربه جل وعلا أجابه

ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا دَعَا الْمَرْءُ بِهِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَجَابَهُ 891 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بِالِاسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ = الحضرمي، وهو ثقة، وأبو خيثمة. هو زهير بن حرب، وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وذر هو: ابن عبد الله المُرهبي. وأخرجه أحمد 4/267، والترمذي (3247) في التفسير: باب ومن سورة غافر، والحاكم 1/490، 491، وصححه ووافقه الذهبي، والبغوي في " شرح السنة " (1384) ، من طريق سفيان عن منصور، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الطيالسي (801) ، وأبو داود (1479) في الصلاة: باب الدعاء، والبخاري في الأدب المفرد (714) ، من طريق شعبة، عن منصور، به، وصححه الحاكم 1/491، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/200، وأحمد 4/267 و 271 و 276، والترمذي (3372) في الدعوات: باب ما جاء في فضل الدعاء، وابن ماجة (3828) في الدعاء: باب فضل الدعاء، والطبري في " التفسير " 24/78، والنسائي في الكبرى 9/30 كما في " التحفة "، وأبو نعيم في " حلية الأولياء " 8/120، من طرق عن الأعمش، عن ذر، به. (¬1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري، وأخرجه أبو داود (1493) في الصلاة: باب الدعاء، عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/350 عن يحيى القطان، به ووقع فيه: "يحيى بن عبد الله بن بريدة" بزيادة "يحيي بن" وهو غلط. =

ذكر البيان بأن دعاء المرء بما وصفنا إنما هو دعاؤه باسم الله الأعظم لا يخيب من سأل ربه به892 - أخبرنا أبو العباس أحمد بن عيسى بن السكين البلدي بواسط، قال: حدثنا أبو الحسين أحمد بن سليمان بن أبي شيبة الرهاوي، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثنا مالك بن مغول، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا رجل يصلي يدعو، يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهدك أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم، الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب» ، وإذا رجل يقرأ في جانب المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود» وهو عبد الله بن قيس قال فقلت له: يا رسول الله أخبره؟ فقال: «أخبره» ، فأخبرت أبا موسى فقال: لن تزال لي صديقا. 1: 2]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دُعَاءَ الْمَرْءِ بِمَا وَصَفْنَا إِنَّمَا هُوَ دُعَاؤُهُ بِاسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ لَا يَخِيبُ مَنْ سَأَلَ رَبَّهُ بِهِ892 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السِّكِّينِ الْبَلَدِيُّ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الرَّهَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي يَدْعُو، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ، الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ» ، وَإِذَا رَجُلٌ يَقْرَأ فِي جَانِب المَسْجِدِ، فَقَال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لَقَد أُعِطَي مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِير آل دَاوُد» وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بن قَيسٍ قَالَ فَقُلتُ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أُخْبِرُهُ؟ فَقَالَ: «أَخْبِرْهُ» ، فَأَخْبَرْتُ أَبَا مُوسى فَقَالَ: لَنْ تَزَالَ لِي صَدِيقاً (¬1) . 1: 2] ¬

_ = وأخرجه ابن أبي شيبة 10/271، وابن ماجة (3857) في الدعاء. باب اسم الله الأعظم من طريق وكيع، والبغوي (1260) من طريق الحجاج بن نصير، كلاهما عن مالك بن مغول، به. وأخرجه مطولاً أحمد 5/349 من طريق عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، به. وأخرجه مطولاً البغوي في " شرح السنة " (1259) من طريق عثمان بن عمر، عن عمرو بن مرزوق، عن مالك بن مغول، به. وصححه الحاكم 1/504، وأقره الذهبي. وسيرد بعده مطولاً من طريق زيد بن الحباب، عن مالك بن مغول، به. (¬1) إسناده صحيح، وهو مطول ما قبله، وأخرجه الترمذي مختصراً (3475) في الدعوات: باب جامع الدعوات عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ جعفر بن محمد =

ذكر اسم الله العظيم الذي إذا سأل المرء ربه أعطاه ما سأل

قَالَ زَيْدُ بن الحباب: فَحَدَّثت بِهِ زُهَير بن مُعَاوِيَة فَقَالَ: سَمِعتُ أَبَا إِسْحَاق السَّبِيعي يُحَدِّث بِهَذَا الحَدِيث عَنْ مَالِك بن مِغْوَل. ذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا سَأَلَ الْمَرْءُ رَبَّهُ أَعْطَاهُ مَا سَأَلَ 893 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنُ أَخِي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي الْحَلْقَةِ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَلَمَّا رَكَعَ سَجَدَ وَتَشَهَّدَ، دَعَا، فَقَالَ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيَّامُ (¬1) ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ¬

_ = ابن عمران الثعلبي، عن زيد بن الحباب، بهذا الإِسناد. قال الترمذي بعده. وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق، عن ابن بريدة، عن أبيه، وانما أخذه أبو إسحاق الهمداني عن مالك بن مغول، وانما دلَّسه. قلت: ومن رواية شريك أخرجه الحاكم في "المستدرك" 1/504، وصححه، ووافقه الذهبى. (¬1) كذا الأصل، وعند غير المصنف " يا قيوم " وكلاهما بمعنى، قال الزجاج: القيُّوم والقيَّام في صفة الله وأسمائه الحسنى: القائم بتدبير خلقه في إنشائهم ورزقهم، وعلمه بأمكنتهم، وقال الخطابي: القيوم: هو القائم الدائم بلا زوال، وزنه فيعُول من القيام، وهو نعت للمبالغة للقيام على الشيء، ويقال. هو القائم على كل شيء بالرعاية، يقال: قمت بالشيء، إذا وليته بالرعاية والمصلحة. وقال ابن الجوزي في "زاد المسير" 1/302 بتحقيقنا: وفي القيوم ثلاث لغات، وبه قرأ الجمهور. والقيام، وبها قرأ عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن أبي عبلة، والأعمش. والقيم، وبه قرأ أبو رزين وعلقمة.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَدْرُونَ بِمَا دَعَا؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ دَعَا بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى» (¬1) . [1: 2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: حَفْصٌ هَذَا: هُوَ حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَخُو إِسْحَاقَ بْنِ أَخِي أَنَسٍ لِأُمِّهِ (¬2) . ¬

_ (¬1) خلف بن خليفة: هو ابن صاعد الأشجعي الكوفي: صدوق إلا أنه اختلط بأخرة، لكنه قد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه النسائي 3/52 في السهو: باب الدعاء بعد الذكر، عن قتية بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/158 و245، وأبو داود (1495) في الصلاة: باب الدعاء، والبخاري في الأدب المفرد (705) ، والبغوي في "شرح السنة" (1258) من طرق عن خلف ابن خليفة، به، وصححه الحاكم 1/503-504 ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/272، وأحمد 3/120، وابن ماجة (3858) فى الدعاء: باب اسم الله الأعظم، من طريق وكيع، عن ابي خزيمة عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك، وهذا إسناد صحيح. وأخرجه أحمد 3/265 من طريق إسحاق بن إبراهيم الرازي، عن سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن عبد العزيز بن مسلم، عن عاصم، عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، عن أنس، وهذا سند حسن في الشواهد. وأخرجه الترمذي (3544) في الدعوات: باب خلق الله مئة رحمة، من طريق يونس بن محمد، عن سعيد بن زربي، عن عاصم الأحول، وثابت، عن أنس. وهذا إسناد ضعيف لضعف سعيد بن زربي. (¬2) ومثله في " الثقات " 4/151، وفي " تهذيب التهذيب " 2/421: حفص ابن أخي أنس بن مالك أبو عمر المدني، قيل: هو ابن عبد الله أو عبيد الله بن أبي طلحة، وقيل: ابن عمر بن عبد الله أو عبيد الله بن أبي طلحة، وقيل: محمد بن عبد الله ... روى له أحمد في "مسنده" عدة أحاديث من رواية خلف بن خليفة، عنه، عن أنس، قال في بعضها: عن حفص بن عمر، وقال في بعضها: عن حفص ابن أخي أنس، فيترجح أن اسم أبيه عمر.

ذكر استحباب تفويض المرء للأمور كلها إلى بارئه مع سؤاله إياه الدق والجل من أسبابه

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ تَفْوِيضِ الْمَرْءِ لِلْأُمُورِ كُلِّهَا إِلَى بَارِئِهِ مَعَ سُؤَالِهِ إِيَّاهُ الدِّقَّ وَالْجِلَّ مِنْ أَسْبَابِهِ 894 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نَسِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيَسْأَلَ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا، حَتَّى شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ» (¬1) . [1: 2] 895 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، قَالَ: [حَدَّثَنَا] قَطَنُ بْنُ نَسِيرٍ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا، حَتَّى شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ» (¬2) . [1: 2] ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِهَذَا الْأَمْرِ 896 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِي مَالِكٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيُعْظِمِ الرَّغْبَةَ، فَإِنَّهُ لَا يَتَعَاظَمُ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ» (¬3) . [1: 2] ¬

_ (¬1) هو مكرر الحديث (866) ، فانظر تخريجه هناك. (¬2) هو مكرر ما قبله. (¬3) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 2/457، 458 من طريق شعبة، ومسلم (2679) في الذكر: باب العزم بالدعاء، والبغوي في "شرح السنة" (1303) ، من طريق إسماعيل بن جعفر، والبخاري في الأدب المفرد (607) من طريق عبد =

ذكر الخبر الدال على أن دعاء المرء بأوثق عمله قد يرجى له إجابة ذلك الدعاء

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ دُعَاءَ الْمَرْءِ بِأَوْثَقِ عَمَلِهِ قَدْ يُرْجَى لَهُ إِجَابَةُ ذَلِكَ الدُّعَاءِ 897 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خَرَجَ ثَلَاثَةٌ يَتَمَاشَوْنَ، فَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ، فَدَخَلُوا كَهْفَ جَبَلٍ، فَانْحَطَّ عَلَيْهِمْ حَجَرٌ فَسَدَّ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقَ، فَقَالُوا: ادْعُوا اللَّهَ بِأَوْثَقِ أَعْمَالِكُمْ. فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَأَنِّي رُحْتُ يَوْمًا فَحَلَبْتُ لَهُمَا، فَأَتَيْتُهُمَا وَهُمَا نَائِمَانِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَكَرِهْتُ أَنْ أَسْقِيَ وَلَدِي، وَصِبْيَتِي عِنْدَ رِجْلَيَّ يَتَضَاغَوْنَ، فَقُمْتُ قَائِمًا حَتَّى انْفَجَرَ الصُّبْحُ فَسَقَيْتُهُمَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ وَخَشْيَةَ عَذَابِكَ فَافْرُجْ عَنَّا وَأَرِنَا السَّمَاءَ قَالَ: فَانْفَرَجَ فُرْجَةٌ فَرَأَوَا السَّمَاء. ¬

_ = العزيز بن أبي حازم ثلاثتهم عن العلاء، بهذا الإسناد. وفي الباب عن عائشة موقوفًا عند ابن أبي شيبة 10/274 ولفظه: إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه. وأخرجه البغوي عن عائشة مرفوعاً في "شرح السنة" (1403) وأورده الهيثمي في " المجمع " 10/150 عن عائشة مرفوعاً، وقال: رواه الطبراني في " الأوسط " ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي سعيد موقوفاً عند ابن أبي شيبة 10/274 بلفظ: إذا سألتم الله فارفعوا في المسألة، فإن ما عند الله لستم منفديه. وانظر الحديث الوارد برقم (977) .

وَقَالَ الآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ وَأَنِّي سَأَلْتُهَا نَفْسَهَا فَقَالَتْ لَا حَتَّى تَأْتِيَنِي بِمِئَةِ دِينَارٍ فَسَعَيْتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا فَأَتَيْتُهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللَّهَ، وَلاَ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ فَتَرَكْتُهَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ وَخَشْيَةَ عَذَابِكَ فَافْرُجْ عَنَّا وَأَرِنَا السَّمَاءَ قَالَ: فَزَالَتْ قِطْعَةٌ مِنَ الْحَجَرِ وَرَأَوَا السَّمَاءَ. وَقَالَ الآخَرُ اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَعْمَلْتُ أَجِيرًا بِفَرَقٍ مِنَ الأَرُزِّ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ أَعْطَيْتُهُ فَلَمْ يَأْخُذْ أَجْرَهُ وَتَسَخَّطَهُ فَأَخَذْتُ الْفَرَقَ فَزَرَعْتُهُ حَتَّى صَارَ مِنْ ذَلِكَ بَقَرًا وَغَنَمًا فَأَتَانِي بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللَّهَ، وَلاَ تَظْلِمْنِي أَجْرِيَ فَقُلْتُ خُذْ هَذِهِ الْبَقَرَ وَرَاعِيهَا فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ، وَلاَ تَهْزَأْ بِي قُلْتُ مَا أَهْزَأُ بِكَ فَهُوَ لَكَ وَلَوْ شِئْتُ لَمْ أُعْطِهِ إِلاَّ الْفَرَقَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ وَخَشْيَةَ عَذَابِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَزَالَ الْحَجَرُ وَخَرَجُوا (¬1) . [3: 6] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (2215) في البيوع: باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي، عن يعقوب بن إبراهيم، ومسلم (2743) في الذكر: باب قصة أصحاب الغار الثلاثة، عن إسحاق بن منصور وعبد بن حميد، ثلاثتهم عن أبي عاصم، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (2333) في الحرث والزراعة: باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، عن إبراهيم بن المنذر، ومسلم (274) في الذكر والدعاء، عن محمد ابن إسحاق المسيبى، كلاهما عن أبي ضمرة أنس بن عياض، عن موسي بن عقبة به. وأخرجه البخاري (3465) في أحاديث الأنبياء: باب حديث الغار و (5974) =

ذكر سؤال العبد ربه أن لا يضله بعد إذ من عليه بالإسلام له والتوكل عليه

ذِكْرُ سُؤَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ أَنْ لَا يُضِلَّهُ بَعْدَ إِذْ مَنَّ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ لَهُ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ 898 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْحُسَيْنِ (¬1) يَعْنِي الْمُعَلِّمَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ (¬2) ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ (¬3) ، ¬

_ = في الأدب: باب إجابة دعاء من بَرَّ والديه، والبغوي في "شرح السنة " (3420) ، من طريقين عن نافع، به. وأخرجه أحمد 2/116، والبخاري (2272) في الإِجارة: باب من استأجر أجيراً فترك أجره، ومسلم (2743) في الذكر والدعاء، من طريقين عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عمر، به. وفي الباب عن أبي هريرة سيرد برقم (971) . وعن النعمان بن بشير عند أحمد 2/274، والبزار (3178) و (3179) و (3180) ، أورده الهيثمي في " المجمع " 8/142، وقال. رواه أحمد والطبراني في " الأوسط " و " الكبير " والبزار بنحوه من طرق، ورجال أحمد ثقات ثم أورد الهيثمي رواية أخرى عن النعمان بن بشير، وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وقال الحافظ ابن حجر: وعن النعمان بن بشير من ثلاثة أوجه حسان، أحدها عند البزار وأحمد، وكلها عند الطبراني. وعن أنس عند أحمد 3/142، 143، والبزار (1868) ، والطبراني في " الدعاء " (200) ، قال الهيثمي. رواه أحمد مرفوعاً، ورواه أبو يعلى، وكلاهما رجاله رجال الصحيح. " المجمع " 8/140 ولم يعزه إلى البزار. وعن علي عند البزار (1867) ، أورده الهيثمي، وقال: ورجاله ثقات. قال الحافظ: و [عن] عقمة بن عامر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن أبي أوفى، بأسانيد ضعيفة، وقد استوعب طرقه ابو عوانة في " صحيحه " والطبراني في الدعاء. انظر "الفتح " 6/510، 511. ويتضاغون. يصوتون باكين من الجوع. والخاتم: كناية عن البكارة والفرق: إناء يسع ثلاثة آصع. (¬1) في الأصل: أبو الحسين وهو تحريف. (¬2) في الأصل: بريد، وهو تحريف. (¬3) تحرف في الأصل إلي معمر.

ذكر الأمر بما يجب على المرء من الدعاء قبل هداية الله إياه للإسلام وبعده

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، أَعُوذُ بِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنَّ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ» (¬1) . [5: 12] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الدُّعَاءِ قَبْلَ هِدَايَةِ اللَّهِ إِيَّاهُ لِلْإِسْلَامِ وَبَعْدَهُ 899 - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْعَابِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ خَيْرٌ لِقَوْمِهِ مِنْكَ، كَانَ يُطْعِمُهُمُ الْكَبِدَ وَالسَّنَامَ، وَأَنْتَ تَنْحَرُهُمْ، فَقَالَ لَهُ: مَا شَاءَ اللَّهُ (¬2) ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ، قَالَ: مَا أَقُولُ؟، قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي، وَاعْزِمْ لِي عَلَى أَرْشَدِ (¬3) أَمْرِي» فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَتَيْتُكَ فَقُلْتُ: عَلِّمْنِي، فَقُلْتَ: «اللَّهُمَّ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد 1/302 عن عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد وأخرجه البخاري (7383) في التوحيد باب قول الله تعالى: (وهو العزيز الحكيم) ، مختصراً، ومسلم (2717) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل، عن حجاج بن الشاعر، والنسائي في الكبرى كما في " التحفة " 5/269 عن عثمان بن عبد الله، ثلاثتهم عن أبي معمر عبد الله بن عمرو المنقري، عن عبد الوارث، بهذا الإسناد. (¬2) زاد أحمد وغيره " أن يقول له ". (¬3) في الأصل "رشد"، وما أثبتُّه هو عند الجميع.

ذكر ما يستحب للمرء سؤال الرب جل وعلا الزيادة له في الهدى والتقوى

قِنِي شَرَّ نَفْسِي، وَاعْزِمْ لِي عَلَى أَرْشَدِ (¬1) أَمْرِي، فَمَا أَقُولُ الْآنَ حِينَ أَسْلَمْتُ؟، قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي، وَاعْزِمْ لِي عَلَى أَرْشَدِ (¬2) أَمْرِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَخْطَأْتُ، وَمَا عَمَدْتُ (2) ، وَمَا جَهِلْتُ» (¬3) . [1: 104] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ سُؤَالَ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا الزِّيَادَةَ لَهُ فِي الْهُدَى وَالتَّقْوَى 900 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: «اللَّهُمَّ ¬

_ (¬1) في الأصل " رشد " وما أثبته هو عند الجميع. (¬2) زاد أحمد وغيره: وما علمت. (¬3) إسناده صحيح، وهو في " المستدرك " 1/510 من طريق أحمد بن حازم، عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد. وصححه، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 4/444 عن حسين، عن شيبان، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/272-213 من طريق زكريا بن أبي زائدة، كلاهما عن منصور، به. وأخرجه الترمذي (3483) في الدعوات، والطبراني 18/174، والبخاري في التاريخ 3/1 من طرق عن أبي معاوية، عن شبيب بن شيبة، عن الحسن البصري، عن عمران بن حصين، بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وانظر الطبراني 18/103 و 115 و 185-186 و 238. وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 10/172، وقال: " رواه أحمد، والبزار، والطبراني بنحوه، ورجالهم رجال الصحيح، غير عون العقيلي، وهو ثقة ". وقوله: " وما جهلت " معناه: ما علمته جاهلاً بقصدي إليه مع معرفتي وجنايتي على نفسي بدخولي فيه، وعملي إياه. انظر "مشكل الآثار" 3/213-214 للإمام أبي جعفر الطحاوي.

ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جل وعلا الهداية لأرشد أموره

إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ، وَالْغِنَى» (¬1) . [5: 12] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا الْهِدَايَةَ لِأَرْشَدِ أُمُورِهِ 901 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، وامْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ (¬2) ، أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي [ذَنْبِي] (¬3) وَخَطَايَايَ وَعَمْدِي» (¬4) ، وَقَالَ الْآخَرُ: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَهْدِيكَ لِأَرْشَدِ أُمُورِي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي» (¬5) . [5: 12] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 1/411، و 416 و 437، ومسلم (2721) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، والترمذي (3489) في الدعوات، والبخاري في "الأدب المفرد" (، 67) ، من طرق عن شعبة، بهذ الإسناد. وأخرجه مسلم (2721) ، وابن ماجة (3832) في الدعاء: باب دعاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من طرق عن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أبي إسحاق، به. (¬2) كذا الأصل، وفي المسند والمجمع: من قيس. (¬3) سقط من الأصل، واستدرك من مسند أحمد. (¬4) في الرواية الثانية للمسند: " اللهم، اغفر لي ذنبي.: خطئي وعمدي " بلا واو، وهي كذلك في "مجمع الزوائد ". (¬5) إسناده صحيح، وحماد بن سلمة سمع من سعيد الجريري قبل أن يختلط، وأخرجه أحمد 4/21 و217، والطبراني في "الكبير" (8369) من طريقين عن حماد بن سلمة، بهذا الإِسناد، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/177، وقال: رواه أحمد، والطبرانى ... ورجالهما رجال الصحيح.

ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جل وعلا صرف قلبه إلى طاعته

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا صَرْفَ قَلْبِهِ إِلَى طَاعَتِهِ 902 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حِبَّانُ (¬1) بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّ قُلُوبَ ابْنِ آدَمَ (¬2) مُلْقًى بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يَصْرِفُهُ (¬3) كَيْفَ يَشَاءُ» ثُمَّ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ اصْرِفْ قُلُوبَنَا إِلَى طَاعَتِكَ» (¬4) . [5: 12] ¬

_ (¬1) تحرف في الأصل إلى " حسان ". (¬2) في أحمد ومسلم وغيرهما: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين. (¬3) في الاصل: يصرف. (¬4) إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن يزيد المقرئ أو عبد الرحمن، وأبو هانىء الخولاني: هو حميد بن هانىء الخولاني المصري، وأبو عبد الرحمن الحُبُلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري المصري تابعي ثقة، وهو أحد العشرة الذين ابتعثهم عمر بن عبد العزيز ليفقهوا أهل إفريقة، ويعلموهم أمر دينهم. وأخرجه أحمد 2/168، ومسلم (2654) في القدر: باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، وأبو بكر الآجري في " تنزيه الشريعة " ص 316، والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص 147، وابنُ أَبِي عاصم في "السنة" 1/100 من طرقٍ عن عبد الله بن يزيد المقرىء، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 6/351 من طريق ابن المبارك عن حيوة، به. وأخرجه أحمد 2/173 من طريق يحيي بن غيلان، عن رشدين، عن أبي هانىء الخولاني، به. وفي الباب عن النواس بن سمعان عند الآجري ص 317، والبيهقي ص 148، والحاكم 1/525 وصححه، ووافقه الذهبي، وعن أم سلمة وأنس وعائشة عند الآجري ص 317-318.

ذكر البيان بأن صلاة الداعي ربه على صفته صلى الله عليه وسلم في دعائه تكون له صدقة عند عدم القدرة عليها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الدَّاعِي رَبَّهُ عَلَى صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُعَائِهِ تَكُونُ لَهُ صَدَقَةً عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا 903 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجًا حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا الْهَيْثَمَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ، فَلْيَقُلْ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، فَإِنَّهَا زَكَاةٌ» وَقَالَ: «لَا يَشْبَعُ الْمُؤْمِنُ خَيْرًا حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ» (¬1) . [1: 2] حَطُّ الْخَطَايَا عَنِ الْمُصَلِّي عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا 904 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ ¬

_ (¬1) إسناده ضعيف، لضعف دراج في روايته عن أبي الهيثم، وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (640) من طريق يحيى بن سليمان، عن ابن وهب، به دون قوله: "لا يشبع المؤمن ... ". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/167 دون قوله " لا يشبع ... "، وقال: "رواه أبو يعلى، وإسناده حسن ". وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة 2/517 بلفظ " صلوا علي فإن الصلاة علي زكاة لكم ". وأخرج القسم الثاني منه: الترمذي (2686) في العلم: باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، عن عمر بن حفص الشيباني البصري، عن عبد الله بن وهب، به إسناده ضعيف لضعف درّاج كما سبق، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي.

ذكر كتبة الله جل وعلا الحسنات لمن صلى على صفيه محمد صلى الله عليه وسلم مرة واحدة

بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْحَسَنَاتِ لِمَنْ صَلَّى عَلَى صَفِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً وَاحِدَةً 905 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة 2/517، وأحمد 3/102 و261، والبخاري في " الأدب المفرد " (643) ، والنسائي 3/50 في السهو: باب الفضل في الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفي "عمل اليوم والليلة" (62) و (362) و (363) ، من طرق عن يونس بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد، وفي بعض الروايات زيادة: " ورفعت له عشر درجات ". وصححه الحاكم 1/550، ووافقه الذهبي. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (63) من طريق عن يونس، عن بُريد، عن الحسن، عن أنس. وفي الباب عن أبي هريرة في الروايتين التاليتين، وعن أبي طلحة سيرد برقم (915) ، وعن عبد الله بن عمرو عند مسلم (384) في الصلاة. باب استحباب القول مثل قول المؤذن، والترمذي (3614) في المناقب: باب في فضل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والنسائي 2/25 في الأذان: باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد الأذان، وفي "عمل اليوم والليلة " (45) ، وعن عمير بن نيار الأنصاري عند النسائي في "عمل اليوم والليلة" (64) وعن أبي بردة بن نيار عند النسائي (65) والبزار (3160) وعن عبد الرحمن بن عوف عند ابن أبي شيبة 2/518، وعن عامر بن ربيعة عند البزار (3161) .

ذكر تفضل الله جل وعلا على المصلي على صفيه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة بمغفرته عشر مرار

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، كُتِبَ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُصَلِّي عَلَى صَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً وَاحِدَةً بِمَغْفِرَتِهِ عَشْرِ مِرَارٍ 906 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ (¬2) إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا» (¬3) . [1: 2] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، وخالد بن عبد الله: هو ابن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي المزني، وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رقم (11) من طريق بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إسحاق، به. وبهذا اللفظ أخرجه أحمد 2/262 من طريق أبي كامل، عن حماد، عن سهيل عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ الهيثمي في " مجمع الزوائد " 10/160. ورجاله رجال الصحيح. وانظر ما يأتي. (¬2) في الأصل: موسى بن إسماعيل، وهو تحريف. (¬3) صحيح، وأخرجه أحمد 2/372 و375، ومسلم (408) في الصلاة: باب الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد التشهد، وأبو داود (1530) في الصلاة: باب في الاستغفار، والترمذي (485) في الصلاة: باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والنسائي 3/50 في السهو: باب الفضل في الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والدارمي 2/317 في الرقاق: باب في فضل الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والبخاري فىِ "الأدب المفرد" (645) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه أحمد 2/485 من طريق زهير وأبي عامر، واسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " برقم (9) من طريق محمد بن جعفر، كلاهما عن العلاء، به.

ذكر رجاء دخول الجنان المصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم عند ذكره مع خوف دخول النيران عند إغضائه عنه كلما ذكره

ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ الْمُصَلِّي عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذِكْرِهِ مَعَ خَوْفِ دُخُولِ النِّيرَانِ عِنْدَ إِغْضَائِهِ عَنْهُ كُلَّمَا ذَكَرَهُ 907 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: «آمِينَ آمِينَ آمِينَ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ حِينَ صَعِدْتَ الْمِنْبَرَ قُلْتَ: آمِينَ آمِينَ آمِينَ، قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي، فَقَالَ: مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ، وَمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَبَرَّهُمَا، فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ، وَمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ (¬1) إسناده حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي المدني، قال الحافظ في " التقريب ": صدوق له أوهام، وباقي رجاله ثقات. أبو معمر هو: إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (646) من طريق محمد بن عبد الله، واسماعيل القاضي (18) من طريق أبي ثابت، كلاهما عن ابن أبي حازم، عن كثير، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وأخرجه البزار (3169) ، وصححه ابن خزيمة (1888) من طريق سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، بالإسناد المذكور. وورد بعده من طريق المقبري، عن أبي هريرة. وفي الباب عن كعب بن عجرة، وأنس بن مالك، عند إسماعيل القاضي رقم (15) و (19) ، وعن جابر بن عبد الله عند البخاري في "الأدب المفرد" (644) ، وعن عمار بن ياسر، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن سمرة، وعبد الله =

ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ 908 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ، ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ نَفْيِ الْبُخْلِ عَنِ الْمُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 909 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ بِسَنْجَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، ¬

_ = ابن الحارث بن جزء، عند البزار (3164) و (3165) و (3166) و (3167) ، وعن غيرهم. انظر "المجمع" 10/164-167. (¬1) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، عبد الرحمن بن إسحاق: هو ابن عبد الله بن الحارث بن كنانة المدني، وأخرجه إسماعيل القاضي برقم (16) من طريق مسدد عن بشر بن المفضل بهذا الإسناد، وأخرجه الحاكم 1/549، شاهداً لحديث الحسين بن علي الآتي بعده. وأخرجه أحمد 2/254، والترمذي (3545) في الدعوات: باب قَوْلِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَغِمَ أنف رجل " عن أحمد بن إبراهيم الدورقي، عن ربعي بن إبراهيم بن علية، عن عبد الرحمن بن إسحاق، بهذا الإسناد. وقوله. " رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر.. " أخرجه مسلم (2551) في البر والصلة: باب رغم أنف ... من طريق سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة.

ذكر البيان بأن صلاة من صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم من أمته تعرض عليه في قبره

عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ الْبَخِيلَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ» (¬1) . [1: 2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا أَشْبَهُ شَيْءٍ رُوِيَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَكَانَ الْحُسَيْنُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَيْثُ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ إِلَّا شَهْرًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ وُلِدَ لِلَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ، وَابْنُ سِتِّ سِنِينَ وَأَشْهُرٍ إِذَا كَانَتْ لُغَتُهُ الْعَرَبِيَّةَ يَحْفَظُ الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ مَنْ صَلَّى عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُمَّتِهِ تُعْرَضُ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ 910 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ¬

_ (¬1) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال مسلم ما عدا عبد الله بن علي، وقد روى عنه جمع، ووثقه المؤلف. وأخرجه الترمذي (3546) في الدعوات، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (56) من طرق عن أبي عامر العقدي، به. وأخرجه أحمد 1/201، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/66، وفي " عمل اليوم والليلة " (55) ، وابن السني في عمل اليوم والليلة (384) ، وأبو يعلى (6776) ، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي (32) من طرق عن سليمان بن بلال بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم 1/549، ووافقه الذهبي، وقد تابع سليمان بن بلال إسماعيل بن جعفر عند إسماعيل القاضي (35) ، وتابعه أيضاً علِيه عبد الله بن جعفر بن نجيح. قال الحافظ: ولا يقصر عن درجة الحسن. "الفتح" 11/168. وله شاهد من حديث أنس عند النسائي فيما ذكره الفيروزآبادي في الرد على المعترضين ورقة 39/1، وآخر صحيح عن الحسن مرسلاً عند إسماعيل القاضي (38) .

قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ» ، قَالُوا: وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَامَنَا» (¬1) . [1: 2] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، حسين بن علي هو: الجعفي، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم (1733) . وأخرجه أحمد 4/8، وابن أبي شيبة 2/516 ومن طريقه ابن ماجة (1085) في الإقامة: باب فضل الجمعة، عن حسين بن علي الجعفي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (1047) في الصلاة: باب تفريع أبواب الجمعة، عن هارون ابن عبد الله، و (1531) في الصلاة: باب في الاستغفار، عن الحسن بن علي، والنسائي 3/91-92 في السهو باب إكثار الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الجمعة، عن إسحاق بن منصور، والدارمي 1/361، والطبراني في " الكبير " (589) ، من طريق عثمان بن أبي شيبة، والبيهقي 3/248 من طريق أحمد بن عبد الحميد الحارثي، إسماعيل القاضي (22) من طريق علي بن عبد الله، كلهم عن حسين بن علي الجعفي، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 1/278، ووافقه الذهبي، وصححه النووي في " الأذكار ". وله شاهد من حديث أبي الدرداء وأبي أمامة كما في " جلاء الأفهام " ص 39 وفي كليهما ضعف إلا أنهما يصلحان للشواهد ... وقوله: أرَمْت على وزن ضَرَبْتَ، أي: بليت، وأصله أرممت، فحذفت إحدي الميمين كأحست في أحسسته.

ذكر البيان بأن أقرب الناس في القيامة يكون من النبي صلى الله عليه وسلم من كان أكثر صلاة عليه في الدنيا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَقْرَبَ النَّاسِ فِي الْقِيَامَةِ يَكُونُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ أَكْثَرَ صَلَاةً عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا 911 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَيْسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً» (¬1) . [1: 2] ¬

_ (¬1) موسي بن يعقوب الزمعي سيِّىء الحفظ، وعبد الله بن كيسان لم يوثقه غير المؤلف، وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" 5/177، والخطيب في " شرف أصحاب الحديث " رقم (63) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، به. وأخرجه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" 6/2342 من طريق الحسين بن إسماعيل، عن عمرو بن معمر العمري، عن خالد بن مخلد، به. وقد روي الحديث أيضاً عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عبد الله بن مسعود بلا واسطة، وهو ما أخرجه الترمذي (484) في الصلاة: باب ما جاء في فضل الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن محمد بن بشار، والبخاري في، "تاريخه الكبير" 5/177 من طريق محمد بن المثنى، كلاهما عن محمد بن خالد بن عثمة، عن موسي بن يعقوب، عن عبد الله بن كيسان، عن عبد الله بن شداد، عن ابن مسعود. ومن طريق الترمذي أخرجه البغوي في " شرح السنة " (686) . وأورده البخاري في " تاريخه الكبير" 5/177 عن ابراهيم بن المنذر، عن عباس بن أبي شملة، عن موسي الزمعي، عن عبد الله بن كيسان، عن عتبة بن عبد الله، عن ابن مسعود. وذكر البخاري أيضاً متابعاً لموسي الزمعي، فأورده عن محمد بن عبادة، عن يعقوب، عن قاسم بن أبي زياد، عن عبد الله بن كيسان عن سعيد المقبري، عن عتبة بن عبد الله، عن ابن مسعود. وله شاهد عند البيهقي في سننه 3/249، وفي "حياة الأنبياء" (11) ، عن أبي أمامة، بلفظ: "صلاة أمي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم =

ذكر الأخبار المفسرة لقوله جل وعلا: {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِيَامَةِ يَكُونُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، إِذْ لَيْسَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ أَكْثَرَ صَلَاةٍ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ (¬1) . ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُفَسِّرَةِ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} 912 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَالَ لِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟، قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ؛ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» (¬2) . [1: 12] ¬

_ = علي صلاة، كان أقربهم مني منزلة"، قال المنذري في " الترغيب والترهيب " 3/303: رواه البيهقي بإسناد حسن، إلا أن مكحولاً قيل: لم يسمع من أبي أمامة. وقال الحافظ في " الفتح " 11/167: لا بأس بسنده. (¬1) وقال أبو نعيم فيما نقله عنه الخطيب في " شرف أصحاب الحديث " ص 35: وهذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها؛ لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكثر مما يعرف لهذه العصابة نسخاً وذكراً. (¬2) إسناده صحيح، وأخرجه ابن ماجة (904) في إقامة الصلاة: باب الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من طريق علي بن محمد، عن وكيع، بهذا الإسناد. أخرجه مسلم (406) (67) في الصلاة: باب الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = التشهد، من طريق زهير بن حرب وأبي كريب، عن وكيع، عن شعبة ومسعر، به. وليس في حديث مسعر: " ألا أهدي لكم هدية ". وأخرجه ابن أبي شيبة 2/507 من طريق وكيع، عن مسعر، عن الحكم، به. وأخرجه أحمد 4/241، والبخاري (6357) في الدعوات، ومسلم (406) (66) ، وأبو داود (976) و (977) في الصلاة، والنسائي 3/48 في السهو: باب كيف الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفي "عمل اليوم والليلة" (54) ، وابن ماجة (904) ، والدارمي 1/309 في الصلاة، من طرق عن شعبة، به. وأخرجه عبد الرزاق (3105) ، وأحمد 4/241 و243، والبخاري (4797) في التفسير: باب (إن الله وملائكته يصلون على النبي) ، ومسلم (406) (68) ، وأبو داود (978) ، والترمذي (483) في الصلاة، والنسائي 3/47، والطبري في "التفسير" 22/43، من طرق عن الحكم، به. وأخرجه الحميدي (711) و (712) ، وأحمد 4/244، والبخاري (3370) في الأنبياء، وأبو عوانة 2/231، 232، و233، والشافعي 1/92، واسماعيل القاضي (56) و (57) و (58) ، والطبراني في " الكبير " 19/116 و 123 و124 و 125 و 126 و 127 و 128 و 129 و 130 و 131 و 132، والبيهقي في "السنن" 2/147-148، وابن الجارود (206) والطيالسي (1061) ، والطبراني في الصغير ص 193، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/72، وابن أبي شيبة 2/507، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (359) ، والبغوي (681) ، من طرق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، به. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البخاري (4798) في التفسير، وعن أبي حميد الساعدي عند البخاري (6360) في الدعوات، وعن أبي مسعود الأنصاري عند مسلم (405) في الصلاة، وعن أبي هريرة عند النسائي في " عمل اليوم والليلة "، (47) ، وعن طلحة عند النسائي في السنن 3/48، وعن عقبة بن خارجة عند النسائي 3/49، وفي " عمل اليوم والليلة " (53) ، وعن عقبة بن عمرو عند ابن أبي شيبة 2/507، 508، وعن الحسن عند ابن أبي شيبة 2/508.

ذكر كتبة الله جل وعلا الحسنات لمن صلى على صفيه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْحَسَنَاتِ لِمَنْ صَلَّى عَلَى صَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً وَاحِدَةً 913 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ» (¬1) . [1: 12] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سَلَامَ الْمُسَلِّمِ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْلُغُ إِيَّاهُ ذَلِكَ فِي قَبْرِهِ 914 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ» (¬2) . [1: 2] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، وهو مكرر (905) . (¬2) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وعبد الله بن السائب هو الشيباني الكندي. وأخرجه أحمد 1/441، والنسائي 3/43 في السهو، من طريق وكيع، به. وأخرجه عبد الرزاق (3116) ، وابن أبي شيبة 2/517، وأحمد 1/387 و452، والنسائي 3/43، وفي "عمل اليوم والليلة " (66) ، والدارمي 2/317 في الرقاق: باب في فضل الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والبزار 1/295، وأبو يعلى 241/1/2 وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/205، والطبراني في "الكبير" (10528) و (10529) و (10530) ، وإسماعيل القاضي (21) ، والبغوي في "شرح السنة" (687) ، كلهم من طريق سفيان الثوري به. وصححه الحاكم 2/421، ووافقه الذهبي، وصححه أيضاً ابن القيم في "جلاء الأفهام" ص 24.

ذكر تفضل الله جل وعلا على المسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة بأمنه من النار عشر مرات نعوذ بالله منها

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُسَلِّمِ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً وَاحِدَةً بِأَمْنِهِ مِنَ النَّارِ عَشْرَ مَرَّاتٍ (¬1) نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا 915 - أَخْبَرَنَا أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ، غُلَامُ طَالُوتَ بْنِ عَبَّادٍ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُوسَى الْحَادِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مَسْرُورٌ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَلَكَ جَاءَنِي، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَمَا تَرْضَى أَنْ لَا يُصَلِّي عَلَيْكَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي صَلَاةً إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ تَسْلِيمَةً إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا؟ قُلْتُ: بَلَى أَيْ رَبِّ» (¬2) . [1: 2] ¬

_ (¬1) في هامش الأصل: مرارخ. (¬2) إسناده ضعيف. عمر بن موسى الحادي البصري، ويقال: عمر بن سليمان الحادي، قال الذهبي في " الميزان " 3/202 و 226: ضعفه ابن عدي وابن نقطة، ووثقه ابن حبان. وسليمان مولى الحسن ترجمه ابن أبي حاتم 4/152، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً، وذكره المؤلف في الثقات، وقال النسائي: ليس بمشهور، وباقي رجاله ثقات وأخرجه ابن أبي شيبة 2/516، وأحمد 4/29- 30 كلاهما عن عفان، والنسائى 3/50 في السهو: باب الفضل في الصلاة على النبي، وفي "عمل اليوم والليلة" (60) ، من طريق ابن المبارك، والدارمي 2/317 في الرقاق: باب في فضل الصلاة على النبي، من طريق سليمان بن حرب، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، بهذ الإسناد. وصححه الحاكم 2/420، ووافقه الذهبي. وللحديث طريقان آخران عند إسماعيل القاضي رقم (1) و (2) ، وشاهدان من حديث أنس وعمر يصح بهما. وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم 1/550، وصححه، ووافقه الذهبي.

ذكر الإباحة للمرء أن يصلي على أخيه المسلم ضد قول من كره ذلك إلا على الأنبياء صلوات الله عليهم فقط

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ إِلَّا عَلَى الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَقَطْ 916 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (¬1) ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَادَتْهُ امْرَأَتِي فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي، فَقَالَ: «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ» (¬2) . [4: 1] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَجُوزُ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ 917 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَصَدَّقَ إِلَيْهِ أَهْلُ بَيْتٍ بِصَدَقَةٍ صَلَّى عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ أَبِي إِلَيْهِ بِصَدَقَةٍ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى» (¬3) . [4: 1] ¬

_ (¬1) تحرف في الأصل إلى شقيق. (¬2) إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين ما عدا نبيح، وهو ابن عبد الله العنزي الكوفي، ووثقه العجلي ص 448، وابن حبان 5/484 وغيرهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/519، وأحمد 3/303 عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (423) عن عبد الاعلى بن واصل، عن يحيي بن آدم، عن سفيان، به. وسيعيده المؤلف من طريق سفيان مطولاً برقم (984) . وسيرد برقم (918) من طريق أبي عوانة عن الأسود بن قيس، به. ويأتى تخريجه هناك. (¬3) إسناده صحيح، وهو في مسند أبي داود الطيالسي (819) ، ومن طريقه أخرجه أبو =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أنه لا يجوز لأحد أن يدعو لأحد بلفظ الصلاة إلا لآل المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ بِلَفْظِ الصَّلَاةِ إِلَّا لِآلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 918 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ» (¬1) . [5: 12] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ الدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ 919 - أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ¬

_ = نعيم في "حلية الأولياء" 5/96. وأخرجه عبد الرزاق (6957) ، وأحمد 4/353 و 355 و 381 و 388، والبخاري (1497) في الزكاة: باب صلاة الإمام ودعاؤه لصاحب الصدقة، و (4166) في المغازي: باب غزوة الحديبية، و (6332) في الدعوات: باب قوله تعالى: (وصل عليهم) ، و (6359) باب هل يصلى على غير النبي، ومسلم (1078) في الزكاة. باب الدعاء لمن أتى بصدقة، وأبو داود (1590) في الزكاة، والنسائي 5/31 في الزكاة، وأبو نعيم في "الحلية" 5/96، والبيهقي في "السنن" 2/152 و 4/157، من طرق عن شعبة، به. (¬1) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 3/198، وإسماعيل القاضي (77) ، وأبو داود (1533) في الصلاة: باب الصلاة على غير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والدارمي 1/24 في المقدمة. باب ما أكرم بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بركة طعامه، والبيهقي في " السنن " 2/153 من طرق عن أبي عوانة بهذا الإسناد. ورواية أحمد والدارمي مطولة. وقد تقدم برقم (916) من طريق سفيان عن الأسود بن قيس، به.

ذكر البيان بأن رجاء المرء استحبابه الدعاء في الوقت الذي ذكرناه إنما هو في كل ليلة من سنته

حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثَاهُ يَنْزِلُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي أَسْتَجِيبُ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَرْزِقُنِي أَرْزُقُهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي أَغْفِرُ لَهُ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ» (¬1) . [3: 67] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ رَجَاءَ الْمَرْءِ اسْتِحْبَابَهُ الدُّعَاءِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ سُنَّتِهِ 920 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبَجَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ، وَعَنْ (¬2) أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا ¬

_ (¬1) إسناده حسن، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (497) من طريق هشام بن عمار بهذا الإسناد، وأخرجه مسلم (758) (170) في صلاة المسافرين: باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، والنسائي في "عمل اليوم والليلة " (478) عن إسحاق بن منصور، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 129 من طريق محمد بن يحيى، كلاهما عن أبي المغيرة، قال: حدثنا الأوزاعي، به، إلا أنه لم يذكر الاسترزاق. وأخرجه أحمد 2/504، والدارمي 1/346، وابن أبي عاصم (495) و (496) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 129 من طرق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبي هريرة. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (477) من طريق سفيان، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/258 من طريق هشام، عن يحيي، عن أبي جعفر، عن أبي هريرة. وأخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " (479) من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة، به، مختصراً. وانظر ما بعده. (¬2) في الأصل " عن " بإسقاط الواو قبلها، وهو غلط، فالحديث من طريق أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة جميعاً، عن أبي هريرة، كما هو في مصادر التخريج.

جَلَّ وَعَلَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي أَغْفِرُ لَهُ؟» (¬1) . 3: 67] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: صِفَاتُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لَا تُكَيَّفُ، وَلَا تُقَاسُ إِلَى صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ، فَكَمَا أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا مُتَكَلِّمٌ مِنْ غَيْرِ آلَةٍ بَأَسْنَانٍ وَلَهَوَاتٍ وَلِسَانٍ وَشَفَةٍ كَالْمَخْلُوقِينَ، جَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَى عَنْ مِثْلِ هَذَا وَأَشْبَاهِهِ، وَلَمْ يَجُزْ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، وهو في " الموطأ " 1/214 في القرآن: باب ما جاء في الدعاء، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/487، والبخاري (1145) في التهجد: باب الدعاء والصلاة في آخر الليل، و (6321) في الدعوات. باب الدعاء نصف الليل، و (7494) في التوحيد. باب قوله تعالى: (يريدون أن يبدلوا كلام الله) ، ومسلم (758) في صلاة المسافرين: باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، وأبو داود (1315) في الصلاة: باب أي الليل أفضل، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 127، وابن أبي عاصم في "السنة" (492) ، وأبو القاسم اللالكائي في " شرح السنة " 3/435 و 436، والبيهقي في سننه 3/2، وفي " الأسماء والصفات " ص 449. وأخرجه أحمد 2/267، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (480) وابن ماجة (1366) في الإقامة: باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل، من طريقين عن الزهري بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/282 و 419، ومسلم (87) (169) ، والترمذي (446) فى الصلاة: باب ما جاء في نزول الرب تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة، وابنُ خزيمة في "التوحيد" ص 130، من طريقين عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم (758) (171) ، وابن خزيمة في " التوحيد " ص 131 من طريق سعد بن سعيد، عن سعيد ابن مرجانة، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/433، والنسائي "عمل اليوم والليلة" (483) من طريقين عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وأخرجه النسائي (484) ، وابن خزيمة في " التوحيد " ص 130، من طريق عبيد الله، عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. =

ذكر خبر واحد أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه يضاد الخبرين الأولين اللذين ذكرناهما

أَنْ يُقَاسَ كَلَامُهُ إِلَى كَلَامِنَا، لِأَنَّ كَلَامَ الْمَخْلُوقِينَ لَا يُوجَدُ إِلَّا بِآلَاتٍ، وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا يَتَكَلَّمُ كَمَا شَاءَ بِلَا آلَةٍ، كَذَلِكَ يَنْزِلُ بِلَا آلَةٍ، وَلَا تَحَرُّكٍ، وَلَا انْتِقَالٍ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ، وَكَذَلِكَ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ، فَكَمَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَالَ: اللَّهُ يُبْصِرُ كَبَصَرِنَا بِالْأَشْفَارِ وَالْحَدَقِ وَالْبَيَاضِ، بَلْ يُبْصِرُ كَيْفَ يَشَاءُ بِلَا آلَةٍ، وَيَسْمَعُ مِنْ غَيْرِ أُذُنَيْنِ، وَسِمَاخَيْنِ، وَالْتِوَاءٍ، وَغَضَارِيفَ فِيهَا، بَلْ يَسْمَعُ كَيْفَ يَشَاءُ بِلَا آلَةٍ، وَكَذَلِكَ يَنْزِلُ كَيْفَ يَشَاءُ بِلَا آلَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَاسَ نُزُولُهُ إِلَى نُزُولِ الْمَخْلُوقِينَ، كَمَا يُكَيَّفُ نُزُولُهُمْ، جَلَّ رَبُّنَا وَتَقَدَّسَ مِنْ أَنْ تُشَبَّهَ صِفَاتُهُ بِشَيْءٍ مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ. ذِكْرُ خَبَرٍ وَاحِدٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُضَادُّ الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا 921 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ¬

_ = وأخرجه النسائي أيضاً (485) من طريق سعيد المقبري، عن عطاء مولى أم حبيبة، عن أبي هريرة. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند مسلم (758) (172) ، والطيالسي (2232) و (2385) ، وابن أبي عاصم (500) و (501) ، وأحمد 2/383 و 3/34 و 43 و 94، وابن خزيمة في " التوحيد " ص 126، والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص 450. وعن جبير بن مطعم عند الدارمي 1/347، وأحمد 4/81، والآجري في "الشريعة" ص 312، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 133، والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص 451، وسنده صحيح. وعن رفاعة بن عرابة الجهني عند أحمد 4/16، والدارمي 1/347، وابن ماجة (1367) ، وابن خزيمة ص 132، والآجري ص 310، وسنده صحيح أيضاً. وعن علي بن أبي طالب عند الدارمي 1/348، وأحمد 1/120 وسنده قوي. وعن ابن مسعود عند أحمد 1/388 و 403 و 446، والآجري ص 312، وابن خزيمة ص 134، وسنده صحيح.

ذكر الأشياء الثلاثة التي إذا دعا المرء ربه بها أعطي إحداهن

قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَنْ (¬1) أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، نَزَلَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ جَلَّ وَعَلَا: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ» (¬2) . [3: 67] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِي خَبَرِ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ حَتَّى يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، وَفِي خَبَرِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ أَنَّهُ يَنْزِلُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نُزُولُهُ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي حَتَّى يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، وَفِي بَعْضِهَا حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَهَاتُرٌ وَلَا تَضَادٌّ. ذِكْرُ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي إِذَا دَعَا الْمَرْءُ رَبَّهُ بِهَا أُعْطِيَ إِحْدَاهُنَّ 922 - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، فَإِنِّي مُعْطِيكَ إِحْدَاهُنَّ، ¬

_ (¬1) في " الإحسان ": " عن " بلا واو، والمثبت من " الأنواع " 3/لوحة 331. (¬2) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم (758) (172) في صلاة المسافرين، من طرق عن جرير، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان إذا استغفر الله جل وعلا استغفر ثلاثا

قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَعْجِيلَ عَافِيَتِكَ، أَوْ صَبْرًا عَلَى بَلِيَّتِكَ، أَوْ خُرُوجًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَى رَحْمَتِكَ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا 923 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ ثَلَاثًا، وَيَسْتَغْفِرَ ثَلَاثًا» (¬2) . [5: 12] ¬

_ (¬1) إسناده ضعيف، عمرو بن أبي سلمة: هو التنيسي الدمشقي، وثقه ابن سعد ويونس، وأثنى عليه أحمد إلا أنه روى عن زهير بن محمد أحاديث بواطيل، وضعفه يحيي بن معين والساجي، وقال العقيلي: في حديثه وهم، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وزهير بن محمد: قال الحافظ فى " التقريب ": هو التميمي الخراساني سكن الشام ثم الحجاز، رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضعف بسببها وهذا الحديث من رواية أهل الشام عنه. (¬2) إسناده صحيح. واسرائيل -وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي- ثبت في أبي إسحاق، فقد قال عيسى بن يونس: سمعت إسرائيل بن يونس يقول: كنت أحفظ حديث ابي إسحاق، كما أحفظ السورة من القرآن. وقد احتج الشيخان بأحاديث من روايته عن أبي إسحاق. وأخرجه أحمد 1/394 و 397، وأبو داود (241) في الصلاة: باب فى الاستغفار، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (457) ، والطبراني (10317) من طرق عن إسرائيل بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1 /397 من طريق أبي سعيد عن إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود.

ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور باستغفار المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن لعدد لم يكن يزيد عليه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ بِاسْتِغْفَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِعَدَدٍ لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ عَلَيْهِ 924 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَتُوبُ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً» (¬1) . [5: 12] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ بِعَدَدٍ لَمْ يَزِدْهُ عَلَيْهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 925 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً» (¬2) . [5: 12] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله رجال مسلم، وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (432) ، من طريق أبي الأشعث أحمد بن المقدام، عن معتمر بن سيمان بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي (433) ، والبزار (3246) من طريق محمد بن المثنى، عن عبد الله بن رجاء، عن عمران، عن قتادة، به. وأخرجه البزار (3245) من طريق عن شعبة، عن قتادة، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/208، وقال: "رواه أبو يعلى، والبزار، وأحد إسنادي أبي يعلى، رجاله رجال الصحيح". وانظر ما بعده. (¬2) إسناده صحيح، وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة " (436) من طريق يونس ابن عبد الأعلى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. =

ذكر البيان بأن هذا العدد الذي ذكرناه لم يكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقتصر عليه حتى لا يزيد عليه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَزِيدَ عَلَيْهِ 926 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ (¬1) عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا ذَرِبَ اللِّسَانِ عَلَى أَهْلِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُدْخِلَنِي لِسَانِي النَّارَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَيْنَ أَنْتَ عَنِ الِاسْتِغْفَارِ؟ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ» (¬2) . [5: 12] ¬

_ = وأخرجه أحمد 2/282 و 341، والبخاري (6307) في الدعوات: باب استغفار النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في اليوم والليلة، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (435) ، والبغوي (1285) ، من طرق عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 2/450، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (434) ، وابن أبي شيبة 10/297، ومن طريقه ابن ماجة (3815) في الأدب: باب الاستغفار، والبغوي (1286) ، من طرق عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، به ولفظه: "إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مئة مرة". وأخرجه من طرق عن أبي هريرة النسائي في " عمل اليوم والليلة " (437) و (439) . (¬1) عبيد الله بن أبي المغيرة، لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غير أبي إسحاق، وقد اختلف فيه، فقيل: عبيد بن عمرو ابن المغيرة، ويقال. المغيرة بن أبي عبيد البجلي، ويقال: الخارفي ويقال غير ذلك انظر تخريج الحديث في التعليق الآتي و" تحفة الأشراف " 3/50 والتهذيب وفروعه. (¬2) إسناده ضعيف، لجهالة عبيد الله بن أبي المغيرة. وأخرجه أحمد 5/397، ومن طريقه الحاكم 1/511، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (451) عن عمرو بن علي، كلاهما (أحمد وعمرو) عن عبد الرحمن ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عند أبي المغيرة، به. (في "المسند" عبيد بن المغيرة) . وأخرجه أحمد 5/402 من طريق وكيع، والحاكم 2/457 من طريق محمد بن =

ذكر وصف الاستغفار الذي كان يستغفر صلى الله عليه وسلم بالعدد الذي ذكرناه

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بُرْدَةَ، فَقَالَ: وَأَتُوبُ. ذِكْرُ وَصْفِ الِاسْتِغْفَارِ الَّذِي كَانَ يَسْتَغْفِرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَدَدِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 927 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رُبَّمَا أَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ ¬

_ = القاسم الأسدي، كلاهما عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق (تحرف فى المستدرك إلى ابن إسحاق) ، عن عبيد بن المغيرة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/297، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (450) من طريق أبي الأحوص، و (452) من طريق سفيان، وابن ماجة (3817) فى الأدب: باب الاستغفار، من طريق أبي بكر بن عياش، كلهم عن أبي إسحاق، عن أبي المغيرة، به. وأخرجه النسائي (453) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم، عن عمر بن حفص، عن أبيه، عن أبي خالد الدالاني، عن أبي إسحاق، عن أبي المغيرة عُبيد البجلي نحوه. وأخرجه الدارمي 2/302 في الرقاق: باب في الاستغفار، من طريق محمد بن يوسف، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبيد الله بن عمرو أبي المغيرة، به. وأخرجه أحمد 5/396، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (449) من طريق محمد بن جعفر غندر، والحاكم 1/510 من طريق بشر بن المفضل، كلاهما عن شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت الوليد أبا المغيرة، أو المغيرة أبا الوليد يحدث عن حذيفة نحوه، وفيه "لأستغفر في اليوم والليلة أو في اليوم" قال الحاكم: وقد أتى شعبة بالإسناد والمتن بالشك، وحفظه سفيان بن سعيد، فأتى به بلا شك في الإسناد والمتن. وخالف سعيد بن عامر فرواه عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن مسلم بن نذير، عن حذيفة، كما عند النسائي في " عمل اليوم والليلة " (448) .

ذكر إباحة الاقتصار على دون ما وصفنا من الاستغفار

التَّوَّابُ الرَّحِيمُ» (¬1) . [5: 12] ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِاقْتِصَارِ عَلَى دُونِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الِاسْتِغْفَارِ 928 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ (¬2) بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ (¬3) ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ (¬4) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: أَسْتَغْفِرُ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله رجال مسلم، وابن أبي عمر وهو: الحافظ المسند أبو عبد الله مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ المجاور بمكة، صنف "المسند" وعُمِّرَ دهراً، وحج سبعين حجة، وصار شيخ الحرم في زمانه، وكان صالحاً عابداً لا يفتر عن الطواف، روى عنه مسلم والترمذي وابن ماجة، وتوفي في آخر سنة ثلاث وأربعين ومئتين. ترجمه المؤلف في "الثقات" 9/98. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/297، وأحمد 2/21، والبخاري في "الأدب المفرد" (618) ، والبغوي (1289) ، من طريق ابن نمير، وأبو داود (1516) في الصلاة: باب في الاستغفار، من طريق أبي أسامة، والترمذي (3434) في الدعوات. باب ما يقول إذا قام من المجلس، من طريق المحاربي، وابن ماجة (3814) في الأدب، من طريق أبي أسامة والمحاربىِ، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (458) من طريق أبي بكر الحنفي، كلهم عن مالك بن مغول، عن محمد بن سوقة، به. وأخرجه أحمد 2/67، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (459) من طريق زهير عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عمر، به. وأخرجه النسائي (460) من طريق شعبه، عن يونس بن خباب، عن أبي الفضل، عن ابن عمر، به. (¬2) في الأصل: أبو الوليد، وهو تحريف. (¬3) تحرف في الأصل إلى: إسماعيل بن عبد الله بن المهاجر. (¬4) تحرف في الأصل إلى: الحسن.

اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (¬1) . [5: 12] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي الْأَحْوَالِ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَاهُ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَلِاسْتِغْفَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْنَيَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا بَعَثَهُ مُعَلِّمًا لِخَلْقِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا، فَكَانَ يُعَلِّمُ أُمَّتَهُ الِاسْتِغْفَارَ وَالدَّوَامَ عَلَيْهِ، لِمَا عَلِمَ مِنْ مُقَارَفَتِهَا الْمَآثِمَ فِي الْأَحَايِينِ بِاسْتِعْمَالِ الِاسْتِغْفَارِ، وَالْمَعْنَى الثَّانِي: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِنَفْسِهِ عَنْ تَقْصِيرِ الطَّاعَاتِ لَا الذُّنُوبِ، لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا عَصَمَهُ مِنْ بَيْنِ خَلْقِهِ، وَاسْتَجَابَ لَهُ دُعَاءَهُ عَلَى شَيْطَانِهِ حَتَّى أَسْلَمَ، وَذَاكَ أَنَّ مِنْ خُلُقِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَى بِطَاعَةٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دَاوَمَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَقْطَعْهَا، فَرُبَّمَا شُغِلَ بِطَاعَةٍ عَنْ طَاعَةٍ حَتَّى فَاتَتْهُ إِحْدَاهُمَا، كَمَا شُغِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ بِوَفْدِ تَمِيمٍ، حَيْثُ كَانَ يَقْسِمُ فِيهِمْ وَيَحْمِلُهُمْ حَتَّى فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ دَاوَمَ عَلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فِيمَا بَعْدُ، فَكَانَ اسْتِغْفَارُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَقْصِيرِ طَاعَةٍ أَنْ أَخَّرَهَا عَنْ وَقْتِهَا مِنَ النَّوَافِلِ لِاشْتِغَالِهِ بِمِثْلِهَا مِنَ الطَّاعَاتِ الَّتِي كَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَوْلَى مِنْ تِلْكَ الَّتِي كَانَ يُوَاظِبُ عَلَيْهَا، لَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَغْفِرُ مِنْ ذُنُوبٍ يَرْتَكِبُهَا ¬

_ (¬1) رجاله ثقات، إلا أن الوليد بن مسلم مدلس، فقد عنعن، وأخرجه النسائي فى "عمل اليوم والليلة" (454) من طريق محمد بن المثني، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد وله شواهد كثيرة تقدم بعضها.

ذكر الأمر بالاستغفار لله جل وعلا للمرء عما ارتكبه من الحوبات

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِغْفَارِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمَرْءِ عَمَّا ارْتَكَبَهُ مِنَ الْحَوْبَاتِ 929 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ يُقَالُ لَهُ: الْأَغَرُّ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ» (¬1) . [1: 104] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ» يُرِيدُ بِهِ: اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ» ، وَكَانَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَقْصِيرِهِ فِي الطَّاعَاتِ الَّتِي وَظَّفَهَا عَلَى نَفْسِهِ، لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ أَخْلَاقِهِ إِذَا ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وأبو بردة. هو ابن أبي موسى الأشعري، وقد اختلف في اسمه، فقيل: الحارث، وقيل: عامر، وقيل: اسمه كنيته، روى له الستة. وأخرجه الطبراني (882) عن محمد بن محمد التمار وعثمان بن عمر الضبي قالا: حدثنا أبو الوليد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/298، ومن طريقه مسلم (2702) (42) في الذكر والدعاء: باب استحباب الاستغفار عن غندر، وأحمد 4/260 عن وهب، والبخاري في "الأدب المفرد" (621) عن حفص، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (446) من طريق عبد الرحمن، و (447) من طريق محمد بن جعفر، والبغوي (1288) من طريق وبن جرير، كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي (445) ، والطبراني (883) و (884) من طريقين عن عمرو في مرة، به. وأخرجه الطبراني (887) من طريق حميد بن هلال، عن أبي بردة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/299، والنسائي (444) ، والطبراني (885) و (886) من طريقين عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ رجل من المهاجرين.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تعقيب الاستغفار كل عثرة، وإن كان المرء مشمرا في أنواع الطاعات

عَمِلَ خَيْرًا أَنْ يُثْبِتَهُ فَيَدُومَ عَلَيْهِ، فَرُبَّمَا اشْتَغَلَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ عَنْ ذَلِكَ الْخَيْرِ الَّذِي كَانَ يُوَاظِبُ عَلَيْهِ بِخَيْرٍ آخَرَ، مِثْلُ اشْتِغَالِهِ بِوَفْدِ بَنِي تَمِيمٍ وَالْقِسْمَةِ فِيهِمْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَلَمَّا صَلَّى الْعَصْرَ أَعَادَهُمَا، فَكَانَ اسْتِغْفَارُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلتَّقْصِيرِ فِي خَيْرٍ اشْتَغَلَ عَنْهُ بِخَيْرٍ ثَانٍ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَا ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَعْقِيبِ الِاسْتِغْفَارِ كُلَّ عَثْرَةٍ، وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ مُشَمِّرًا فِي أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ 930 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، [عَنْ أَبِي صَالِحٍ] ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ، فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صُقِلَتْ، فَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا، فَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ فِيهِ، فَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} » (¬1) [المطففين: 14] . [3: 65] ¬

_ (¬1) إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان، وأخرجه الترمذي (3334) في التفسير: باب ومن سورة ويل للمطففين، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (418) ، وفى المسى كما في "تحفة الأشراف" 9/443، عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجة (4244) في الزهد: باب ذكر الذنوب، والطبري 30/98، والحاكم 2/517، من طرق عن محمد بن عجلان، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. ونقل المناوي في الفيض عن الذهبي في "المهذب" قوله: إسناده صالح. =

ذكر لفظ لم يعرف معناه جماعة لم يحكموا صناعة العلم

ذِكْرُ لَفْظٍ لَمْ يَعْرِفْ مَعْنَاهُ جَمَاعَةٌ لَمْ يُحْكِمُوا صِنَاعَةَ الْعِلْمِ 931 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنِ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ» (¬1) . [1: 104] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي» ، يُرِيدُ بِهِ: يَرِدُ عَلَيْهِ الْكَرْبُ مِنْ ضِيقِ الصَّدْرِ مِمَّا كَانَ يَتَفَكَّرُ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرِ اشْتِغَالِهِ كَانَ بِطَاعَةٍ عَنْ طَاعَةٍ، أَوِ اهْتِمَامِهِ بِمَا لَمْ يَعْلَمْ مِنَ الْأَحْكَامِ قَبْلَ نُزُولِهَا، كَأَنَّهُ كَانَ يَعُدُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَدَمَ عِلْمِهِ بِمَكَّةَ بِمَا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنَ الْأَحْكَامِ قَبْلَ إِنْزَالِ اللَّهِ إِيَّاهَا بِالْمَدِينَةِ ذَنْبًا، فَكَانَ يُغَانُ عَلَى قَلْبِهِ لِذَلِكَ، حَتَّى كَانَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، لَا أَنَّهُ كَانَ يُغَانُ عَلَى قَلْبِهِ مِنْ ذَنْبٍ يُذْنِبُهُ، كَأُمَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ¬

_ = وذكره السيوطي في " الدر المنثور " 6/325، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه، والبيهقي في " شعب الإيمان". والراد كالرَّيْن، شيء يعلو على القلب كالغشاء الرقيق حتى يسود ويظلم، ويقال: ران على قلبه الذنب يرين ريْناً: إذا غشَّي على قلبه. (¬1) إسناده صحيح، على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 4/260، ومسلم (2702) (41) في الذكر والدعاء: باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه، وأبو داود (1515) في الصلاة: باب في الاستغفار، والبغوي (1287) ، من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة "، (442) ، والطبراني (888) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، به. وأخرجه الطبراني (889) من طريق هشام بن حسان، عنه ثابت البناني، به.

ذكر سيد الاستغفار الذي يستغفر المرء ربه لما قارف من المأثم

ذِكْرُ سَيِّدِ الِاسْتِغْفَارِ الَّذِي يَسْتَغْفِرُ الْمَرْءُ رَبَّهُ لِمَا قَارَفَ مِنَ الْمَأْثَمِ (¬1) 932 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ بَشِيرِ (¬2) بْنِ كَعْبٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، أَصْبَحْتُ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذُنُوبِي، فَاغْفِرْ لِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ» (¬3) . [1: 104] ¬

_ (¬1) تحرف في " الإحسان " إلى " الأمم " وما أثبتناه من "الأنواع والتقاسيم" 1/لوحة 659. (¬2) في " الإِحسان " بسر وهو تحريف، والتصويب من " الأنواع " 1/لوحة 659. (¬3) إسناده صحيح، رجاله رجال البخاري. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 10/296، ومن طريقه أخرجه الطبراني (7174) . وأخرجه الحاكم 2/458 من طريق الحسن بن علي بن عفان العامري، عن أبي أسامة، بهذا الإسناد، وصححه، وأقره الذهبي. وأخرجه أحمد 4/122 و 124 و 125، والبخاري (6306) في الدعوات: باب أفضل الاستغفار، و (6323) باب ما يقول إذا أصبح، وفي " الأدب المفرد " (617) والنسائي 8/279، 280 في الاستعاذة: باب الاستعاذة من شر ما صنع، وفي " عمل اليوم والليلة " (19) و (464) و (580) ، والطبراني (7172) و (7173) ، والبغوي (1308) ، من طرق عن حسين بن ذكوان المعلم، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (465) و (581) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبد الله بن بريدة، عن نفر صحبوا شداداً، عنه. وأخرجه الترمذي (3393) في الدعوات، عن الحسين بن حريث عن =

ذكر سيد الاستغفار الذي يدخل قائله به الجنة إذا كان على يقين منه

ذِكْرُ سَيِّدِ الِاسْتِغْفَارِ الَّذِي يَدْخُلُ قَائِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ إِذَا كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنْهُ 933 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحِيرِيُّ أَبُو عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، [وَأَنَا] عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِالنِّعْمَةِ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَإِن قَالَهَا بَعْدَمَا يُصْبِحُ مُوقِنًا بِهَا ثُمَّ مَاتَ، كَانَ مِنْ أَهْلِ ¬

_ = عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ كَثِيرِ بن زيد، عن عثمان بن ربيعة، عن شداد، وحسنه. قال الحافظ في "النكت الظراف" 4/145 " خالفه زيد بن الحباب، فقال. عن كثيِر بن زيد، حدثني المغيرة بن سعيد بن نوفل، عن شداد بن أوس به، أخرجه جعفر الفريابي في كتاب "الذكر" له عن أبي بكر وعثمان ابن أبي شيبة، عنه " قلت: والطبراني (7189) . وسيرد برقم (1035) من طريق ابن بريدة، عن أبيه، ويخرج هناك، فانظره. وفي الباب عن جابر عند النسائي في "عمل اليوم والليلة" (467) و (468) . وقوله: "أنا على عهدك ووعدك" قال البغوي في " شرح السنة " 5/94: يريد على ما عاهدتك عليه، وواعدتك من الإيمان بك، وإخلاص الطاعة لك، وقد يكون معناه: إني مقيم على ما عهدت إلي من أمرك، ومتمسك به، ومُتَنَجِّزٌ وعدك في المثوبة والأجر عليه، واشتراط الاستطاعة في ذلك معناه: الاعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب من حقه عز وجل. وقوله. "أبوء بنعمتك" معناه: الاعتراف بالنعمة، وكذلك قوله. " أبوء بذنبي " معناه: الإقرار به، وفيه معنى ليس في الأول، تقول العرب: باء فلان بذنبه: إذا احتمله لا يستطيع دفعه، وأصل البواء: اللزوم، معناه: أقر به، وألزم نفسي، يقال: أباء الإمام فلاناً بفلان: إذا ألزمه دمه، وقتله به، ومنه قوله سبحانه وتعالى: (فباؤوا بغضب) أي: لزمهم ورجعوا به.

ذكر الأمر للمرء أن يسأل حفظ الله جل وعلا إياه بالإسلام في أحواله

الْجَنَّةِ، وَإِنْ، قَالَهَا بَعْدَمَا يُمْسِي مُوقِنًا بِهَا، كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» (¬1) [1: 2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ (¬2) ، وَسَمِعَهُ مِنْ بَشِيرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ. فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ حِفْظَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا إِيَّاهُ بِالْإِسْلَامِ فِي أَحْوَالِهِ 934 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ (¬3) وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّمِيمِيُّ هُوَ الْحِمْصِيُّ، عَنْ هَاشِمِ (¬4) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَا إِلَيْهِ ذَلِكَ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَأْمُرَ لَهُ بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ شِئْتَ أَمَرْتُ لَكَ بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ، وَإِنْ شِئْتَ عَلَّمْتُكَ كَلِمَاتٍ هِيَ خَيْرٌ لَكَ؟» ، قَالَ: عَلِّمْنِيهُنَّ، وَمُرْ لِي بِوَسْقٍ، فَإِنِّي ذُو حَاجَةٍ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ احْفَظْنِي ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، وأخرجه أحمد 4/122، والنسائي في "عمل اليوم والليلة " (580) ، من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. (¬2) سيرد عند المصنف برقم (1035) وسيخرج هناك، فانظره. (¬3) سقطت من " الإحسان " لفظة " ابن" واستدركت من " الأنواع والتقاسيم " 1/لوحة 656. (¬4) تحرف في " الإحسان " ابن هشام، والتصويب من " الأنواع ".

ذكر الأمر باكتناز سؤال المرء ربه جل وعلا الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد عند اكتناز الناس الدنانير والدراهم

بِالْإِسْلَامِ قَاعِدًا، وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَائِمًا، وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ رَاقِدًا، وَلَا تُطِعْ فِيَّ عَدُوًّا حَاسِدًا (¬1) ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي هُوَ بِيَدِكَ كُلِّهِ» (¬2) . [1: 104] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تُوُفِّيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهَاشِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ابْنُ تِسْعِ سِنِينَ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِاكْتِنَازِ سُؤَالِ الْمَرْءِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا الثَّبَاتَ عَلَى الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ عِنْدَ اكْتِنَازِ النَّاسِ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ 935 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا وَلَمْ يَشْرَبِ الْمَاءَ فِي الدُّنْيَا ثَمَانَ (¬3) عَشْرَةَ سَنَةً، وَيَتِّخَذُ كُلَّ لَيْلَةٍ حَسْوًا فَيَحْسُوهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ (¬4) بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ مُسْلِمِ بْنِ مِشْكَمٍ (¬5) ، قَالَ: ¬

_ (¬1) في "الإحسان": حاسد، والتصوب من "الأنواع". (¬2) العلاء بن رؤية، ويقال له: المعلى ترجمه الفسوي في تابعي أهل المدينة من مصر ممن روى عنهم الزهري، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وكذا شيخه هاشم بن عبد الله مترجم في " الجرح والتعديل " 9/104، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه 1/403 من طريق أصبغ، عن ابن وهب بهذا الإسناد. وللمرفوع منه شاهد من حديث ابن مسعود عند الحاكم 1/525 من طريق عبد الله بن صالح، عن اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الصهباء، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وتعقبه الذهبي، ققال: أبو الصهباء لم يخرج له البخاري. (¬3) في الأصل: ثمانية. (¬4) تحرف في "الإحسان" إلى هاشم، والتصويب من "الأنواع" 1/لوحة 658. (¬5) تحرف في " الإِحسان " إلى مسلم، والتصويب من " الأنواع ".

خَرَجْتُ مَعَ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، فَنَزَلْنَا مَرْجَ الصُّفَّرِ (¬1) ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسُّفْرَةِ (¬2) نَعْبَثْ بِهَا، فَكَانَ الْقَوْمُ يَحْفَظُونَهَا مِنْهُ، فَقَالَ: يَا بَنِي أَخِي، لَا تَحْفَظُوهَا عَنِّي، وَلَكِنِ احْفَظُوا (¬3) مِنِّي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اكْتَنَزَ النَّاسُ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ، فَاكْتَنِزُوا هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ» (¬4) . [1: 104] ¬

_ (¬1) مرج الصُّفَّر: موضع بضواحي دمشق من جهة الشمال كانت به وقعة للمسلمين مع الروم بعد وقعة أجنادين بعشرين يوماً، وكان ذلك قبل وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأربعة أيام. انظر الطبري 3/391 و 404 و 406 و 410. (¬2) في "المسند" الشفرة. (¬3) في "الإحسان": احفظوها، والمثبت من "الأنواع". (¬4) سويد بن عبد العزيز: لين الحديث، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه أحمد 4/123 من طريق روح، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، قال: كان شداد بن أوس ... ، ورجاله ثقات إلا أن حسان بن عطية لم يدرك شدادا. وأخرجه أحمد 4/125، والترمذي (3407) ، والطبراني في الكبير (7175) و (7176) و (7177) من طرق عن سعيد الجريري، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ الحنظلي أو عن رجل من بني حنظلة، عن شداد بن أوس. ورواه الطبراني (7178) ، وقال. عن رجل من بني مجاشع. وأخرجه الطبراني (7179) من طريق الجريري، عن أبي العلاء، عن رجلين من بني حنظلة، عن شداد بن أوس. وأخرجه النسائي 3/54 في السهو: باب نوع آخر من الدعاء، والطبراني (7176) و (7180) من طريق الجريري، عن أبي العلاء، عن شداد. وصححه الحاكم 1/508 على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، من طريق عمر بن يونس بن القاسم اليمامي، عن عكرمة بن عمار، قال: سمعت شداداً أبا عمار، يحدث عن شداد بن أوس ...

ذكر الأمر بمسألة العبد ربه جل وعلا الحسنة في الدنيا والآخرة في دعائه

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمَسْأَلَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْحَسَنَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي دُعَائِهِ 936 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الزُّرَقِيُّ بِطَرَسُوسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: عَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا قَدْ صَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ، فَقَالَ: «مَا كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُ؟» ، قَالَ: كُنْتُ أَقُولُ: اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبَنِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ، فَعَجِّلْهُ فِي الدُّنْيَا، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، لَا تَسْتَطِيعُهُ (¬1) ، أَوْ لَا تُطِيقُهُ، قُلِ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» (¬2) [1: 104] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَا سَمِعَ حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ¬

_ (¬1) في "الإحسان" لا تستطعه، وهو خطأ، والتصويب من "الأنواع والتقاسيم" 1/لوحة 658. (¬2) إسناده صحيح، وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (1053) عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (2688) عن عاصم بن النضر، عن خالد بن الحارث، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/261، وأحمد 3/107، والبخاري في " الأدب المفرد " (727) و (728) ، ومسلم (2688) في الذكر: باب كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة، والترمذي (3487) في الدعوات. باب من جاء في عقد التسبيح، والطبري 2/300، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (1053) ، والبغوي (1383) ، من طرق عن حميد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/288، ومسلم (2688) (24) في الذكر طريق عفان عن حماد، عن ثابت، به. وسيرد من طرق أخري مع تخريجها في الروايات الآتية بالأرقام: (937) و (938) (939) و (940) .

ذكر ما يستحب للمرء سؤال الباري جل وعلا الحسنة له في داريه

حَدِيثًا، وَالْأُخَرُ سَمِعَهَا مِنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ (¬1) . ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ سُؤَالُ الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا الْحَسَنَةَ لَهُ فِي دَارَيْهِ 937 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: «اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» (¬2) [5: 12] قَالَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِقَتَادَةَ، فَقَالَ: كَانَ أَنَسٌ يَدْعُو بِهِ. ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدُّعَاءَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ كَانَ مِنْ أَكْثَرِ مَا يَدْعُو بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَحْوَالِهِ 938 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، ¬

_ (¬1) قَالَ الحافظ العلائي في "جامع التحصيل" ص 201-202: وقال مؤمل بن إسماعيل: عامة ما يرويه حميد عن أنس سمعه من ثابت البناني عنه، وقال أبو عبيدة الحداد عن شعبة: لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثاً، والباقي سمعها من ثابت، أو ثبته فيها ثابت. قلت: فعلى هذا، فما دلسه حميد عن أنس صحيح، لأن الواسطة بينهما -وهو ثابت- ثقة. (¬2) إسناده صحيح، وهو في مسند الطيالسي برقم (2036) ، ومن طريقه أخرجه أحمد 3/209 و277، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (1054) ، والبغوي في "شرح السنة" (1382) . وأخرجه أحمد 3/208 عن روح، والبخاري في " الأدب المفرد " (677) عن عمرو بن مرزوق، ومسلم (2690) (27) عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، كلهم عن شعبة، به وانظر ما بعده.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن شعبة لم يسمع من إسماعيل بن علية إلا خبر التزعفر

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: ادْعُ اللَّهَ لَنَا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، قَالُوا: زِدْنَا، فَأَعَادَهَا؛ قَالُوا: زِدْنَا، فَأَعَادَهَا؛ فَقَالُوا: زِدْنَا، فَقَالَ: مَا تُرِيدُونَ؟ سَأَلْتُ لَكُمْ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» قَالَ أَنَسٌ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَا: «اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» (¬1) . [5: 12] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ شُعْبَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ إِلَّا خَبَرَ التَّزَعْفُرِ 939 - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ (¬2) ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَخْبِرْنِي عَنْ دُعَاءٍ كَانَ يَدْعُو بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» فَلَقِيتُ إِسْمَاعِيلَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: أَكْثَرُ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، والقسم الثاني أخرجه ابن أبي شيبة 10/248 عن يزيد بن هارون، وأحمد 3/247، والبغوي (1381) عن عفان، كلاهما عن حماد، بهذا الإسناد. وانظر ما مضى. وقسمه الأول أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (633) عن موسي، عن عمر بن عبد الله الرومي، عن أبيه، عن أنس. (¬2) في الأصل: بكر وهو تحريف.

ذكر ما يستحب للمرء أن يزيد في الدعاء الذي وصفناه الإقرار بالربوبية لله جل وعلا

دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» (¬1) . [5: 12] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِي الدُّعَاءِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ الْإِقْرَارَ بِالرُّبُوبِيَّةِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا 940 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَأَلَ قَتَادَةُ أَنَسًا: (¬2) أَيُّ دَعْوَةٍ أَكْثَرُ مَا يَدْعُو بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: أَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» (¬3) . [5: 12] ¬

_ (¬1) صحيح، عبد الله بن أبي يعقوب، وثقه المؤلف، وتابعه عليه غير واحد، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه مسلم (2690) (26) في الذكر والدعاء: باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة..، عن زهير بن حرب، وأبو داود (1519) في الصلاة: باب في الاستغفار، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (1056) عن زياد بن أيوب، كلاهما عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد، ولفظه أن عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَأَلَ قَتَادَةُ أنساً: أيُّ دعوة كان يدعو بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كَمَا في الرواية التالية. (¬2) سقط لفظ "أنس" من الأصل، واستدرك من سن أبي داود. (¬3) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (6389) في الدعوات: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ربنا آتنا في الدنيا حسنه، وفي " الأدب المفرد " (682) ، وأبو داود (1519) في الصلاة، كلاهما عن مسدد، بهذا الإسناد. لكن قوله: سأل قتادة أنساً.. لم يرد عند البخاري. وأخرجه البخاري (4522) في التفسير. باب (ومنهم من يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة) عن أبي معمر، عن عبد الوارث، به ولم يرد عنده قوله: سأل قتادة أنساً. وبلفظ المؤلف أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق زهير بن حرب =

ذكر الخبر الدال على أن المرء مكروه له أن يدعو بضد ما وصفنا من الدعاء

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ مَكْرُوهٌ لَهُ أَنْ يَدْعُو بِضِدِّ مَا وَصَفْنَا مِنَ الدُّعَاءِ 941 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ (¬1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: عَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا قَدْ جَهِدَ حَتَّى صَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ كُنْتَ دَعَوْتَ اللَّهَ بِشَيْءٍ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَقُولُ: اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ، فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسْتَطِيعُهُ، أَوْ لَا تُطِيقُهُ، فَهَلَّا قُلْتَ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ؟» قَالَ: فَدَعَا اللَّهُ فَشَفَاهُ (¬2) . [5: 12] ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ سُؤَالِ الْبَارِي تَعَالَى الثَّبَاتَ وَالِاسْتِقَامَةَ عَلَى مَا يُقَرِّبُهُ إِلَيْهِ بِفَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا بِذَلِكَ 942 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ (¬3) بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْ ¬

_ = وزياد بن أيوب، عن إسماعيل بن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، كما تقدم فى تخريج الحديث السابق. وانظر الطرق الأخرى في الروايات المتقدمة. (¬1) بزيغ: بفتح الباء الموحدة وكسر الزاي، وقد تحرف في الأصل إلى "زريع". (¬2) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (936) من طريق خالد بن الحارث، عن حميد، به. (¬3) وهيب بالتصغير ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم البصري، ثقة، ثبت، روي له الستة، وقد تحرف في "الإحسان" إلي "وهب" والتصويب من "الأنواع" 3/لوحة 251.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من التملق إلى الباري في ثبات قلبه له على ما يحب من طاعته

لِي قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ، قَالَ: «قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ، ثُمَّ اسْتَقِمْ» (¬1) . [3: 65] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ التَّمَلُّقِ إِلَى الْبَارِي فِي ثَبَاتِ قَلْبِهِ لَهُ عَلَى مَا يُحِبُّ مِنْ طَاعَتِهِ 943 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ¬

_ (¬1) العباس بن الوليد القرشي ترجمه المؤلف في الثقات " 8/510، فقال: عباس بن الوليد بن حماد القرشي أبو الفضل من أهل البصرة يروي عن يحيى بن سعيد والبصريين حدثنا عنه الحسن بن سفيان، والبصريون، وهو ابن أخي عبد الأعلى النرسي. وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/214: سئل أبي عنه، فقال: شيخ يكتب حديثه، وكان علي بن المديني يتكلم فيه. وباقي رجاله ثقات، رجال الصحيحين وأخرجه أحمد 3/413، ومسلم (38) في الايمان: باب جامع أوصاف الاسلام من طرق عن هشام بن عروة بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (2410) ، وأبو داود الطيالسي (1231) ، وابن ماجة (3972) ، والطبراني (6396) و (6397) ، وأحمد 3/413، والنسائي في الرقائق كما في "التحفة" 4/20 من طرق عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن ماعز -وبعض الرواة يقول: عبد الرحمن بن ماعز- عن سفيان بن عبد الله ... ومحمد بن عبد الرحمن لا يعرف يجرح ولا تعديل، ولم يرو عنه غير الزهري، وباقي رجاله ثقات، والطريق السابقة تشهد له. وأخرجه أحمد 3/413 و 4/384، 385، والطبراني (6398) ، والنسائي فى التفسير كما في "التحفة" 4/20 من طريقى عن يعلى بن عطاء، عن عبد الله بن سفيان الثقفي، عن أبيه، وهذا إسناد صحيح. وانظر شرح هذا الحديث في "جامع العُلوم والحكم" ص 191-194.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَزَاغَهُ» قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ» قَالَ: «وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ يَرْفَعُ قَوْمًا وَيَخْفِضُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (¬1) . [3: 67] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيحين ما خلا أبا ثور -واسمه إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي الفقيه صاحب الشافعي، وهو ثقه، واسم أبي إدريس عائذ الله في عبد الله الخولاني. وأخرجه أحمد 4/182، والآجري في الشريعة ص 317 و 386 عن الوليد بن مسلم، والنسائي في النعوت من الكبرى كما في "التحفة" 9/61 من طريق ابن المبارك، وابن ماجة (199) في القمة: باب فيما أنكرت الجهمية، وابن أبي عاصم في السنة (219) ، والبغوي في " شرح السنة " (89) من طريق صدقة بن خالد، والحاكم 1/525 من طريق بشر بن بكر، و 2/289 من طريق ابن شابور، كلهم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، بهذا الإسناد، وصرح الوليد بن مسلم بسماعه من عبد الرحمن، فانتفت شبهة تدليسه، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 14/2: إسناده صحيح وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو تقدم برقم (902) . وعن أنس عند الترمذي (2140) في القدر: باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن، وحسنه، وابن ماجة (2834) ، وابن أبي عاصم (225) ، والآجري ص 317. وعن عائشة عند أحمد 6/91 و 251، وابن أبي عاصم (224) ، والآجري ص 317. وعن أم سلمة عند أحمد 6/294 و 302، وابن أبي عاصم (223) ، والآجري ص 316. وعن سبْرة بن الفاكه عند ابن أبي عاصم (220) . وعن أبي هريرة عنده (229) .

ذكر الخبر الدال على أن هذه الألفاظ من هذا النوع أطلقت بألفاظ التمثيل والتشبيه على حسب ما يتعارفه الناس فيما بينهم دون الحكم على ظواهرها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ أُطْلِقَتْ بِأَلْفَاظِ التَّمْثِيلِ وَالتَّشْبِيهِ عَلَى حَسَبِ مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ فِيمَا بَيْنَهُمْ دُونَ الْحُكْمِ عَلَى ظَوَاهِرِهَا 944 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بِنَسَا، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي. وَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا (¬1) اسْتَسْقَاكَ فَلَمْ تَسْقِهِ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجِدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي. يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمَنِي، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا اسْتَطْعَمَكَ فَلَمْ تُطْعِمْهُ، أَمَا لَوْ أَنَّكَ أَطْعَمْتَهُ لَوَجِدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي» (¬2) . ¬

_ (¬1) في الأصل "فلان". (¬2) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (269) .

ذكر الأمر بسؤال العبد ربه جل وعلا الهداية والعافية والولاية فيمن رزق إياها

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُؤَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْهِدَايَةَ وَالْعَافِيَةَ وَالْوِلَايَةَ فِيمَنْ رُزِقَ إِيَّاهَا 945 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ بُرَيْدَ (¬1) بْنَ أَبِي مَرْيَمَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: أَذْكُرُ أَنِّي أَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلْتُهَا فِي فِيَّ، فَانْتَزَعَهَا بِلُعَابِهَا، فَطَرَحَهَا فِي التَّمْرِ، وَكَانَ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ» ، قَالَ شُعْبَةُ وَأَظُنُّهُ قَالَ: «تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ» (¬2) . [1: 104] ¬

_ (¬1) تصحف في الأصل إلى "يزيد". (¬2) إسناده صحيح، ومحمد: هو ابن جعفر الهذلي مولاهم البصري الملقب بغندر، وأخرجه أحمد 1/200 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1177) و (1179) عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/200 عن يحيى بن سعيد، والدارمي 1/373 في الصلاة: باب الدعاء في القنوت، عن عثمان بن عمر، كلاهما عن شعبة بهذ الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (4984) ، والطبراني (2711) من طريق الحسن بن عمارة، عن بُريد، به. وأخرج القسم الأول أيضاً الطبراني (2710) من طريق عفان، عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 1/200، والطبرانى (2714) ، عن أبي أحمد الزبيري، عن العلاء بن صالح، عن بُريد، به. وأخرج القسم الثاني الطبراني (2707) من طريق عمرو بن مرزوق، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (1425) في الصلاة: باب القنوت في الوتر، والترمذي =

ذكر الأمر بسؤال العبد ربه جل وعلا المغفرة والرحمة والهداية والرزق

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَبُو الْحَوْرَاءِ رَبِيعَةُ بْنُ شَيْبَانَ السَّعْدِيُّ، وَأَبُو الْجَوْزَاءِ (¬1) اسْمُهُ: أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُمَا جَمِيعًا تَابِعِيَّانِ بَصْرِيَّانِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُؤَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْمَغْفِرَةَ وَالرَّحْمَةَ وَالْهِدَايَةَ وَالرِّزْقَ 946 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي كَلَامًا أَقُولُهُ، قَالَ: «قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ¬

_ = (464) في الصلاة: باب ما جاء في القنوت في الوتر، والنسائي 3/248 في قيام الليل: باب الدعاء في الوتر، والدارمي 1/373، والطبراني (2705) ، والبغوي (640) ، من طرق عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق السبيعي، عن بريد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/300، وأحمد 1/200، وابن ماجة (1178) في الإقامة: باب ما جاء في القنوت في الوتر، والدارمي 1/373، والبيهقي في السنن 2/209، والطبراني (2701) و (2702) و (2703) و (2704) و (2706) ، وابن الجارود (273) ، من طرق عن أبي إسحاق، عن بُريد، به. وأخرجه أحمد 1/199، والطبراني (2712) وابن الجارود (272) ، وابن نصر ص 135 كما في " مختصر قيام الليل " عن وكيع، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُريد، به. وأخرجه النسائي 3/248 عن محمد بن سلمة، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الله بن سالم، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ علي عن الحسن بن علي به، وصححه الحاكم 3/172، وانظر الطبراني (2713) . (¬1) تصحف في الأصل إلى الحوراء بالحاء المهملة. وكلاهما ثقة من رجال التهذيب والأول -أعني ربيعة بن شيبان-: هو راوي حديث القنوت.

ذكر ما يستحب للمرء سؤال الرب جل وعلا المعونة والنصر والهداية

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ» ، قَالَ: هَؤُلَاءِ لِرَبِّي، فَمَا لِي؟، قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي» (¬1) . [1: 104] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كُلُّ مَا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَمَا يُشْبِهُهَا مِنَ الْأَلْفَاظِ إِنَّمَا أُرِيدَ بِهَا الثَّبَاتُ عَلَى الْهُدَى وَالزِّيَادَةُ فِيهِ، إِذْ مُحَالٌ أَنْ يُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ بِسُؤَالِ الزِّيَادَةِ وَقَدْ هَدَاهُ اللَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ سُؤَالُ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا الْمَعُونَةَ وَالنَّصْرَ وَالْهِدَايَةَ 947 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ طَلِيقِ بْنِ قَيْسٍ الْحَنَفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنَصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي، وَلَا ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، موسى الجهني: هو موسى بن عبد الله، ويقال: ابن عبد الرحمن الجهني أبو سلمة الكوفي ثقة عابد من رجال مسلم، وأخرجه أحمد 1/185 عن عبد الله بن نمير ويعلى بن عبيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (2696) في الذكر والدعاء: باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/180 عن يحيي بن سعيد، ومسلم (2696) من طريق على بن مسهر، كلاهما عن موسي الجهني، به.

تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى لِي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا، لَكَ ذَاكِرًا، لَكَ أَوَّاهًا، لَكَ مِطْوَاعًا، لَكَ مُخْبِتًا أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي» (¬1) . [5: 12] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، غير طليق بن قيس، وهو ثقة، سفيان: هو الثوري، وعبد الله بن الحارث. هو الزبيدي المعروف بالمكتب، وأخرجه أبو داود (1510) في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلَّم، عن محمد ابن كثير العبدي، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 1/519-520 ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/280، وأحمد 1/227، والترمذي (3551) في الدعوات: باب في دعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والنسائي في، "عمل اليوم والليلة" (607) ، وابن ماجة (3830) في الدعاء: باب دعاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والبخاري في "الأدب. المفرد" (664) و (665) ، والبغوي في " شرح السنة " (1375) ، من طرق عن سفيان، به، وهو في السنة (384) لابن أبي عاصم من طريق سفيان مختصراً، وانظر الحديث بعده. قال الطيبي: المكر: الخداع، وهو من الله تعالى إيقاع بلائه بأعدائه من حيث لا يشعرون، وقوله: "ولا تمكر على" أي: ولا تمكر لأعدائي، وقوله: " إليك مخبتاً " من الخبت: وهو المطمئن من الأرض قال الله تعالى. (وأخبتوا إلى ربهم) أي: اطمأنوا إلى ذكره أو سكنت نفوسهم إلى أمره، وقال سبحانه {وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم} أي: خافت، فالمخبت: هو الواقف بين الخوف والرجاء، وقيل: خاشعاً من الإخبات: وهو الخشوع والتواضع. والأواه: كثير التأوه والبكاء، أي. اجعلني حزيناً متوجعاً على التفريط، ومنه قوله تعالى {لأواه حليم} والحوبة: الزلة والخطيئة، وقوله: " واسلل سخيمة قلبي " أي: غله وحقده وحسده ونحوها مما ينشأ من الصدر ويسكن في القلب من مساوىء الأخلاق، وسلها: إخراجها، وتنقية القلب منها، من: سل السيف: إذا أخرجه من الغمد "بذل المجهود" 7/365-366.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن مرة، عن عبد الله بن الحارث

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ عَمْرُو (¬1) بْنُ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ 948 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو (1ههه) ابْنُ مُرَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمُعَلِّمُ، قَالَ: حَدَّثَنِي طَلِيقُ بْنُ قَيْسٍ الْحَنَفِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو، فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنَصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ لِيَ الْهُدَى، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ مِطْوَاعًا، إِلَيْكَ مُخْبِتًا، لَكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ اقْبَلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي» (¬2) . [5: 12] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَبُو صَالِحٍ (¬3) مَا حَدَّثَنَا عَنْهُ أَبُو يَعْلَى إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ. ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا الْعَافِيَةَ فِي أُمُورِهِ كُلِّهَا 949 - سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ (¬4) بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ¬

_ (¬1) تحرف في الأصل الى "عمر" بغير واو. (¬2) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، وأخرجه أحمد 1/227، وأبو داود (1511) ، والنسائي (607) ، من طريق يحيي القطان، بهذا الإسناد. (¬3) هو من رجال التهذيب، وورى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات. (¬4) تحرف في الأصل إلى مسلم، وقد جاء على الصواب في الحديث (927) .

ذكر الأمر بسؤال الله جل وعلا العافية، إذ هي خير ما يعطى المرء بعد التوحيد

يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَمَّارٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَيُّوبَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ أَرْطَاةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَافِيَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ» (¬1) . وَأَخْبَرَنَاهُ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ مَيْسَرَةَ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ: «عَاقِبَتَنَا» بِالْقَافِ. [5: 12] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُؤَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْعَافِيَةَ، إِذْ هِيَ خَيْرُ مَا يُعْطَى الْمَرْءُ بَعْدَ التَّوْحِيدِ 950 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ الْحَارِثِ السَّهْمِيَّ، ¬

_ (¬1) أيوب بن ميسرة بن حلبس، روى عنه ابنه محمد وغيره، وذكره المؤلف في الثقات، وكان عامل عمر بن عبد العزيز على ديوانه، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 4/181، والطبراني (1196) عن الهيثم بن خارجة، عن محمد ابن أيوب، به. وأخرجه الطبراني (1197) من طريق هيثم بن خارجة، عن عثمان ابن علاق، عن يزيد بن عبيدة، عن مولى لآل بسر، عن بسر بن أرطاة، وزاد. وقال. من كان ذلك دعاءه مات قبل أن يصيبه البلاء. وأخرجه الطبراني (1198) والحاكم في "المستدرك" 3/591 من طريق محمد بن المبارك الصوري، عن إبراهيم بن أبي شيبان، عن يزيد بن عبيدة بن أبي المهاجر، عن يزيد مولى بسر، عن بسر. وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 10/178، وقال " رواه أحمد، والطبراني، ورجال أحمد، وأحد أسانيد الطبراني ثقات ".

ذكر الأمر بتقرين العفو إلى العافية عند سؤاله الله جل وعلا لمن سألها

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْيَوْمَ عَامَ أَوَّلٍ يَقُولُ، ثُمَّ اسْتَعْبَرَ أَبُو بَكْرٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَبَكَى، ثُمَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَنْ تُؤْتَوْا شَيْئًا بَعْدَ كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ مِثْلَ الْعَافِيَةِ، فَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ» (¬1) . [1: 104] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَقْرِينِ الْعَفْوِ إِلَى الْعَافِيَةِ عِنْدَ سُؤَالِهِ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ سَأَلَهَا 951 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ ¬

_ (¬1) عبد الملك بن الحارث السهمي، مترجم في " تاريخ البخاري الكبير " 5/409، و" الجرح والتعديل " 5/409، ولا يعرف بجرح ولا تعديل إلا أن المؤلف ذكره في " الثقات " 5/117 وباقي رجاله ثقات، وأخرجه أحمد في "المسند" (10) عن ابي عبد الرحمن المقرىء عن حيوة بن شريح بهذا الإسناد، وقد التبس أمر عبد الملك هذا على العلامة أحمد شاكر، فظنه عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام الثْقة الذي روى له الجماعة. وأخرجه النسائي في و "عمل اليوم والليلة" (886) عن محمد بن رافع، عن حسين بن علي عن زائدة بن قدامة، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن أبي بكر. وإسناده حسن من أجل عاصم. وأخرجه النسائي (887) عن محمد بن رافع أيضاً بالإسناد المذكور، لكن عن أبي صالح، عن أبي بكر بدون واسطة أبي هريرة. وأخرجه النسائي (888) عن محمد بن علي بن الحسين بن شقيق، عن أبيه، عن أبي حمزة السكري، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن بعض أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن أبي بكر وهذا إسناد صحيح. وسيورده المؤلف مطولاً برقم (952) من طريق أوسط بن عامر البجلي، عن أبي بكر. ويخرج من طريقه هناك.

ذكر الأمر بسؤال العبد ربه جل وعلا اليقين بعد المعافاة

إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَهْضَمٍ مُوسَى بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَسْأَلُ اللَّهَ؟، قَالَ: «سَلِ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ» ، ثُمَّ، قَالَ: مَا أَسْأَلُ اللَّهَ؟ قَالَ: «سَلِ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ» (¬1) . [1: 104] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُؤَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْيَقِينَ بَعْدَ الْمُعَافَاةِ 952 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سُلَيْمِ (¬2) بْنِ عَامِرٍ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ أَوْسَطَ بْنِ عَامِرٍ الْبَجَلِيِّ، ¬

_ (¬1) رجاله ثقات، إلا أن موسي بن سالم -وهو مولى آل العباس- على صدقه لم يدرك ابن عباس. وأخرجه الحاكم 1/529 عن طريق مسدد، عن عبد الواحد بن زياد، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعمه: "أكثر الدعاء بالعافية"، وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي، كذا قالا؛ مع أن هلال بن خباب لم يخرج له البخاري، وإنما روى له أصحاب السنن، وهو صدوق إلا أنه تغير بأخرة. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/206 عن ابن فضيل، وأحمد 1/209، ومن طريقه الطيالسي 1/257، عن حسين بن علي، عن زائدة، والبخاري في "الأدب المفرد" (726) عن فروة، عن عبيدة، والترمذي (3514) في الدعوات، عن أحمد بن منيع، حدثنا عبيدة بن حميد، كلهم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله ابن الحارث بن نوفل، عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الله، علمني شيئاً أسأله الله، قال: "سل الله العافية"، فمكثت أياماً ثم جئت، فقلت: يا رسول الله، علمني شيئاً أسأله الله، فقال لى: "يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة"، قال الترمذي: هذا حديث صحيح. (¬2) تحرف في الأصل إلى "سلمان".

قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ يَخْطُبُ النَّاسَ وَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوَّلٍ فَخَنَقَتْهُ الْعَبْرَةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، سَلُوا اللَّهَ الْمُعَافَاةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِثْلَ الْيَقِينِ بَعْدَ الْمُعَافَاةِ، وَلَا أَشَدَّ مِنَ الرِّيبَةِ بَعْدَ الْكُفْرِ، وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ» (¬1) . أَرَادَ بِهِ مُرْتَكِبَهُمَا لَا نَفْسَهُمَا. [1: 104] ¬

_ (¬1) إسناده قوي، وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة " (883) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/8 عن عبد الرحمن بن مهدى، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (2) ، والنسائي (881) ، وأبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر" (94) من طريق الوليد بن مسلم، والنسائي (880) عن يحيي بن عثمان، عن عمر بن عبد الواحد، كلاهما عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ سليم بن عامر، به. وأخرجه الحميدي (7) عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي، وأحمد 1/3 عن محمد بن جعفر، و 1/5 عن هاشم، و 1/7 عن روح، والنسائي (882) عن على بن الحسين، عن أمية بن خالد، وأبو بكر المروزي (92) عن أحمد بن علي، عن علي بن الجعد، و (93) عن أحمد بن علي، عن أبي خيثمة، عن وهب بن جرير، و (95) عن أحمد بن على، عن عبيد الله بن عمر القواريري، عن غندر، وابن ماجة (3849) في الدعاء، عن أبي بكر وعلي بن محمد، عن عبيد بن سعيد، كلهم عن شعبة، عن يزيد بن خُمير، عن سليم بن عامر، به. وصححه الحاكم 1/529 من طريق بشر بن بكر، عن سليم بن عامر، به، ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في " المجمع ". 10/173: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير أوسط، وهو ثقة. وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (724) عن آدم، عن شعبة، عن سويد ابن حجير عن سُليم، به. وأخرجه النسائي (879) من طريق لقمان بن عامر، عن أوسط، به. =

ذكر الإخبار عما يستعمله ...

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَسْتَعْمِلُهُ ... (¬1) 953 - أَخْبَرَنَا السَّخْتِيَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ (¬2) ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنَادَةَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ جِبْرِيلَ رَقَاهُ وَهُوَ يُوعَكُ، فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ كُلِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ وَسَمٍّ، وَاللَّهُ يَشْفِيكَ» (¬3) . ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا التَّفَضُّلَ عَلَيْهِ بِمَغْفِرَةِ أَنْوَاعِ ذُنُوبِهِ 954 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ¬

_ = وأخرجه ابن أبي شيبة 10/205 عن يحيى بن أبي كثير، وأحمد 1/3، وأبو بكر المروزي (47) ، والترمذي (3558) في الدعوات، من طريق أبي عامر العقدي، والبغوي في " شرح السنة " (1377) من طريق يحيى بن أبي بكير، كلهم عن زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن معاذ بن رفاعة، عن أبيه، عن أبي بكر. وسنده حسن. وأخرجه أحمد 1/9، ومن طريقه النسائي (885) عن بهز بن أسد، عن سليم بن حبان، عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن، عن عمر، عن أبي بكر. وأخرجه أحمد 1/8 عن وكيع، و 1/11 عن سفيان، كلاهما عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عن أبي بكر. وأخرجه النسائي (884) من طريق جبير بن نفير، عن أبي بكر. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/205 من طريق يحيى بن جعدة، عن أبي بكر. وتقدم برقم (950) من طريق أبي هريرة، عن أبي بكر. (¬1) في الأصل: طمس قدر سبع كلمات لم أتبينها. (¬2) تحرف في الأصل إلى "الحارث". (¬3) ابن ثوبان: هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي، قال الحافظ في =

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَدِّي، وَهَزْلِي، وَخَطَئِي، وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي» (¬1) . [5: 12] ¬

_ = "التقريب": صدوق يخطئ. وتغير بأخرة، وباقي رجاله ثقات فالسند محتمل للتحسين، وهو في "المصنف" 8/47، وأخرجه ابن ماجة (3527) من طريق عمرو بن عثمان ابن سعيد بن كثير، عن أبيه، عن ابن ثوبان بهذا الإسناد، قال البوصيري في زوائد ابن ماجة ورقة 220/2: هذا إسناد حسن، ابن ثوبان اسمه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، مختلف فيه، ورواه الامام أحمد في " مسنده " أيضاً 5/323 من طريق زيد بن الحباب، عن عبد الرحمن بن ثوبان. وفي الباب ما يقويه من حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (2186) ، والترمذي (972) ، وابن أبي شيبة 10/317، وعن عائشة عند مسلم (2185) ، وعن أبي هريرة عند ابن ماجة (3524) ، وفيه عاصم بن عبيد الله العمري، وهو ضعيف. (¬1) حديث صحيح، شريك: هو ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي سيِّىء الحفظ، لكنه متابع، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 4/417 من طريق أبي أحمد الزبيري، وابن ابي شيبة 10/281 من طريق محمد بن عبد الله الأسدي، كلاهما، عن شريك، به. وأخرجه البخاري (6399) في الدعوات: باب قول النبي: اللهم اغفر لى، وفي "الأدب المفرد" (689) عن محمد بن المثنى، عن عبيد الله بن عبد المجيد، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، به. ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة" (1371) وسيورده المؤلف من طريق شعبة عن أبي إسحاق برقم (957) ، فانظره. ويرى شيخ الاسلام أن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله تعالى، وفي تبليغ رسالاته وأما العصمة في غير ما يتعلق بالتبليغ، فللناس فيه نزاع، والقول الذي عليه جمهور الناس -وهو الموافق للمنقول عن السلف- إثبات العصمة من الاقرار على الخطأ والذنوب مطلقاً. وانظر تمام كلامه في "فتاواه" 2/283 المطبوعة بالقاهرة سنة 1326 هـ.

ذكر ما أبيح للمرء أن يسأل الله ربه جل وعلا المغفرة لذنوبه بلفظ التمثيل

ذِكْرُ مَا أُبِيحَ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْمَغْفِرَةَ لِذُنُوبِهِ بِلَفْظِ التَّمْثِيلِ 955 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَقَبَةُ بْنُ مَصْقَلَةَ، عَنْ مَجْزَأَةِ (¬1) بْنِ زَاهِرٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ مِنَ الدَّنَسِ» (¬2) . [5: 12] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُقَدِّمَ قَبْلَ هَذَا الدُّعَاءِ التَّحْمِيدَ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا 956 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنْ ذُنُوبِي كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ» (¬3) . [5: 12] ¬

_ (¬1) في الأصل: بحراة وهو تحريف. (¬2) إسناده صحيح، رجاله رجال البخاري ما عدا إبراهيم بن يزيد هو ابن عن مَرْدَانَبَة المخزومي، وهو صدوق. وأخرجه النسائي 1/199 في الطهارة: باب الاغتسال بالماء البارد، عن محمد بن يحيي بن محمد، عن محمد بن موسي، عن إبراهيم بن يزيد، بهذا الإسناد. وانظر ما يأتي. بالماء البارد، عن محمد بن يحيى بن محمد، عن محمد بن موسي، عن إبراهيم بن يزيد، بهذا الإسناد، وانظر ما يأتي. (¬3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب وأخرجه أبو =

ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الرب جل وعلا المغفرة لذنوبه، وإن كان في لفظه استقصاء

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ الرَّبَّ جَلَّ وَعَلَا الْمَغْفِرَةَ لِذُنُوبِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي لَفْظِهِ اسْتِقْصَاءٌ 957 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، ¬

_ = داود الطيالسي (824) عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 4/354 عن محمد بن جعفر وحجاج وروح، ومسلم (476) (204) في الصلاة: باب ماذا يقول إذا رفع رأسه من الركوع من طريق محمد بن جعفر، والنسائي 1/198 في الطهارة: باب الاغتسال بالثلج، من طريق بشر بن المفضل، والبخاري في " الأدب المفرد " (684) من طريق آدم، جميعهم عن شعبة، به. وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (676) من طريق عبد الله بن محمد، عن أبي عامر، عن إسرائيل، عن مجزأة، به. ونصفه الأول "اللهم لك الحمد.. من شيء بعد" أخرجه ابن أبي شيبة 2/247، ومن طريقه مسلم (476) (202) ، وأخرجه أحمد 4/381، كلاهما (ابن أبي شيبة وأحمد) عن أبي معاوية عن الأعمش، عن عبيد بن الحسن، عن ابن أبي أوفى. وأخرجه أبو داود الطيالسي 1/256، ومسم (476) (203) عن شعبة، عن عبيد بن الحسن، عن ابن أبي أوفى. وأخرجه أحمد 4/356 عن أبي نعيم، عن مسعر، عن عبيد بن الحسن، عن ابن أبي أوفى. ونصفه الآخر " اللهم طهرني بالثلج.. " أخرجه ابن أبي شيبة 10/213 من طريق يحيي بن أبي بكير، عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 4/381 عن إسماعيل، عن ليث عن مدرك، عن ابن أبي أوفي. وأخرجه الترمذي (473) في الدعوات: باب في دعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن أحمد بن ابراهيم الدورقي، عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن الحسن ابن عبيد الله، عن عطاء بن السائب، عن ابن أبي أوفى. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

ذكر الأمر للمرء بسؤال الله جل وعلا الفردوس الأعلى في دعائه

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ، وَعَمْدِي وَجَهْلِي، وَجَدِّي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (¬1) . [5: 12] ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِسُؤَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى فِي دُعَائِهِ 958 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أُمَّ حَارِثَةَ (¬2) إِنَّهَا لَجِنَانٌ، وَإِنَّ حَارِثَةَ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى، فَإِذَا ¬

_ (¬1) إسناد صحيح، على شرطهما، وابن أبي موسى: هو أبو بردة يقال: اسمه عامر، ويقال: الحارث، وأخرجه البخاري (639) في الدعوات: باب قول النبي: " اللهم اغفر في ما قدمت وما أخرت "، وفي "الأدب المفرد" (688) ، ومسلم (2719) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (2719) (70) عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، به. وانظر الحديث (954) . (¬2) هي الرُّبَيِّعُ بنت النضر عمة أنس بن مالك بن النضر، وكان ابنها حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدي الأنصاري، قد قتل يوم بدر أصابه سهم غرب (أي: لا يعرف راميه أو لا يعرف من أين أتى، أو جاء على غير قصد من راميه) فأتت النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء، فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَا أُمَّ حَارِثَةَ إنها لجنان ...

ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جل وعلا تحسين خلقه كما تفضل عليه بحسن صورته

سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ» (¬1) . [1: 104] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا تَحْسِينَ خُلُقِهِ كَمَا تَفَضَّلَ عَلَيْهِ بِحُسْنِ صُورَتِهِ 959 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عَوْسَجَةَ بْنِ الرَّمَّاحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي (¬2) » . [5: 12] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه الترمذي (3174) في التفسير: باب ومن سورة المؤمنين، عن عبد بن حميد، عن روح بن عبادة، عن سعيد بن أبى عروبة، بهذا الإسناد، وقال. هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 3/210 و 260 والبخاري (2809) في الجهاد. باب من أتاه سهم غرب فقتله، من طريقين عن قتادة، به. وأخرجه ابن سعد 3/510، 511، وأحمد 3/124 و 215 و 272 و 282 و283، من طريقين عن ثابت، عن أنس. وصححه الحاكم 3/208، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وأخرجه أحمد 3/264، والبخاري (3982) في المغازي، و (6550) و (6567) في الرقاق، من طريقين عن حميد، عن أنس. تنبيه: جملة: " فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس " لم ترد عند جميع من خرجوا هذا الحديث عن أنس وقد وردت من حديث أبي هريرة عند البخاري (2790) و (7423) وعن عبادة بن الصامت عند الترمذي (2531) وعن معاذ بن جبل عنده أيضاً (2530) . (¬2) حديث صحيح بشاهده، وإسناده حسن، عوسجة بن الرماح، وثقه ابن معين والمؤلف، وقال الدارقطني: شبه المجهول لا يروي عنه غير عاصم لا يحتج به، لكن يعتبر به، وباقي رجاله ثقات. وعاصم: هو ابن سليمان الأحول. وهو في مسند أبي يعلى 243/1 و249/1، وأخرجه الطيالسي 1/256 عن ثابت أبي =

ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جل وعلا المجانبة عن الأخلاق المنكرة والأهواء الردية

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا الْمُجَانَبَةَ عَنِ الْأَخْلَاقِ الْمُنْكَرَةِ وَالْأَهْوَاءِ الرَّدِيَّةِ 960 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ (¬1) قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ، وَالْأَهْوَاءِ، وَالْأَسْوَاءِ (¬2) ، وَالْأَدْوَاءِ» (¬3) . [5: 12] ¬

_ = زيد، وأحمد 1/403 من طريق محاضر أبي المورع، وابن سعد 1/377 من طريق إسماعيل بن زكريا، كلهم، عن عاصم الأحول، به. وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 10/173، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح غير عوسجة بن الرماح، وهو ثقة. وله شاهد صحيح من حديث عائشة عند أحمد 6/86 و 155 ذكره الهيثمي " مجمع الزوائد " 10/173، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. (¬1) على هامش الأصل ما نصه: عم زياد بن علاقة: قطبة بن مالك. انتهى. قال البخاري وابن أبي حاتم: له صحبة، وقال المؤلف: هو من بني ثعلبة في يربوع التميمي. مترجم في " أسد الغابة " 4/408، و"الإصابة" 3/229. (¬2) في المستدرك والطبراني والترمذي: والأعمال. (¬3) إسناده صحيح، محمد بن علي بن محرز: بغدادي نزل مصر، وكان صديقاً للامام أحمد وجاره قال ابن أبي حاتم 8/27: كتب عنه أبي بمصر، وسألته عنه، فقال: كان ثقة، وذكره المؤلف في " الثقات " 9/127، وباقي رجاله ثقات، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وأخرجه الترمذي (3591) في الدعوات، عن سفيان بن وكيع، عن أحمد بن بشير وأبي أسامة، بهذا الإسناد، وسفيان بن وكيع ضعيف، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي. وأخرج الطبراني 19/19 من طريق عبيد بن غنام، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعن أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري، عن سعد بن سليمان الواسطي، كلاهما =

ذكر ما يستحب للمرء سؤال ربه جل وعلا العفو والعافية عند الصباح

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ سُؤَالُ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ عِنْدَ الصَّبَاحِ 961 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُبَادَةَ (¬1) بْنِ مُسْلِمٍ الْفَزَارِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُ هَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي، وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي، وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي» (¬2) . [5: 12] ¬

_ = عن أبي أسامة، به، وصححه الحاكم 1/532 من طريق أحمد بن عبد الحميد الحارثي، عن أبي أسامة به، ووافقه الذهبي. (¬1) تحرف في الأصل إلى عباد، وفي "مسند" أحمد إلى عمارة. (¬2) فياض بن زهير ذكره المؤلف في "الثقات" 9/11 وقال: من أهل نسا يروي عن وكيع بن الجراح وجعفر بن عون، حدَّثنا عنه محمد بن أحمد بن أبي عون وغيره منْ شيوخنا، مات بعد سنة خمسين ومئتين. وقد تابعه غير واحد عليه، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/240، وأحمد 2/25، كلاهما عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (5074) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح، عن يحيى بن مسلم، وابن ماجة (3871) في الدعاء: باب ما يدعو الرجل إذا أصبح وإذا أمسى، عن على بن محمد الطنافسى، والبخاري في "الأدب المفرد" برقم (1200) عن محمد بن سلام، ثلاثتهم عن وكيع، به. وحسنه الحاكم 1/517-518، ووافقه الذهبي. =

ذكر ما يقول المرء عند الصباح والمساء

قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي: الْخَسْفَ (¬1) . ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ 962 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي مَا أَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتُ، وَإِذَا أَمْسَيْتُ، قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ» . ¬

_ = وأخرجه ابن أبي شيبة 10/239، والنسائي 8/282 في الاستعاذة: باب الاستعاذة من الخسف، وفي "عمل اليوم والليلة" برقم (566) ، والطبراني في "الكبير" (13296) من طريق الفضل بن دكين، وأبو داود (5074) من طريق ابن نمير، كلاهما عن عبادة بن مسلم الفزاري، به. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (698) عن الوليد بن صالح، عن عبيد الله ابن عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يونس بن خباب، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ ابن عمر. وقوله: "استر عوراتي" أي. عيوبي وخللي وتقصيري، وقوله: "وآمن روعاتي" أي: فزعاتي التي تخيفني، أي. ارفع عني كل خوف يقلقني ويزعجني. (¬1) في رواية الطبراني: وقال جبير: وهو الخسف، فلا أدري قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قول جبير. قال الحافظ ابن حجر: وكأن وكيعاً لم يحفظ هذا التفسير فقاله من نفسه.

ذكر ما يستحب للعبد عند الصباح أن يسأل ربه جل وعلا خير ذلك اليوم

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ» (¬1) . [1: 104] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ عِنْدَ الصَّبَاحِ أَنْ يَسْأَلَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا خَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ 963 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الشَّعْثَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ: «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، أَسْأَلُكَ مِنْ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير عمرو بن عاصم الثقفي، وهو ثقة، وأخرجه ابن أبي شيبة 10/237 عن غندر، وأحمد 1/9 و 10، 11 عن بهز وعفان، و 2/297 عن محمد بن جعفر، والبخاري في " الأدب المفرد " (1202) عن سعيد بن الربيع، والطيالسي 1/251، ومن طريقه الترمذي (3392) في الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح واذا أمسى، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (11) عن بندار، عن غندر، و (795) عن عبد الله بن محمد بن تميم، عن حجاج بن محمد، والدارمي 2/292 في الاستئذان. باب ما يقول إذا أصح، عن سعيد بن عامر، كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (1203) عن مسدد، وأبو داود (5067) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح عن مسدد، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (576) عن زياد بن أيوب، والحاكم 1/513 من طريق عمرو بن عون، كلهم عن هشيم، عن يعلى بن عطاء، به وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي وقوله. "وشركه" قال النووي في "الأذكار" 3/98 روي على وجهين، أظهرهما وأشهرهما بكسر الشين مع إسكان الراء من الإشراك، أي: ما يدعو إليه ويوسوس به من الإِشراك بالله تعالى، والثاني شركه بفتح الشين والراء: حبائله ومصائده واحدها شَرَكة بفتح الشين والراء وآخره هاء.

ذكر ما يدعو المرء به ربه جل وعلا إذا أصبح

خَيْرِ هَذَا الْيَوْمِ، وَمِنْ خَيْرِ مَا فِيهِ، وَخَيْرِ مَا بَعْدَهُ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَسُوءِ الْعُمُرِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ» ، وَإِذَا أَمْسَى، قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: وَحَدَّثَنِي زُبَيْدٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (¬1) . [5: 12] ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا إِذَا أَصْبَحَ 964 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ: ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الشعثاء: اسمه علي بن الحسن بن سليمان الحضرمي، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 10/238، وأخرجه من طريقه مسلم (2723) (76) في الذكر: باب التعوّذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (23) عن أحمد بن سليمان، كلاهما عن حسين ابن على، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/440 عن عبد الرحمن بن مهدي، ومسلم (2723) في الذكر، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (573) ، عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن عبد الواحد بن زياد، عن الحسن بن عبد الله، به. وأخرجه مسلم (2723) (75) في الذكر، وأبو داود (5071) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح، والترمذي (3390) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح واذا أمسى، من طرق عن جرير عن الحسن بن عبد الله، به، وقال الترمذي: حسن.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به حماد بن سلمة

«اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ» (¬1) . [5: 12] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ 965 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ،، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ: «اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ» (¬2) . [5: 12] ¬

_ (¬1) إسناده حسن، سهيل بن أبي صالح، صدوق تغير حفظه بأخرة، أخرج له مسلم في الأصول والشواهد وروى له البخاري مقروناً وتعليقاً، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/244، عن حسن بن موسي، وأحمد 2/354 عن حسن بن موسى، و522 عبد الصمد وعفان، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (8) عن الحسن بن أحمد بن حبيب، عن إبراهيم، كلهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وسيورده المؤلف في الرواية التالية من طريق وهيب عن سهيل بن أبي صالح، فانظره. (¬2) إسناده حسن، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (1325) من طريق محمد بن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (564) عن زكريا بن يحيى، عن عبد الأعلى بن حماد، به. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1119) عن معلى، وأبو داود (5068) في الأدب، عن موسي بن إسماعيل، كلاهما عن وهيب، به. وأخرجه الترمذي (3391) في الدعوات، عن علي بن حجر، عن عبد الله بن جعفر، وابن ماجة (3868) في الدعاء، عن يعقوب بن حميد بن كاسب، عن عبد العزيز بن أبي حازم، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، به. قال الترمذي: =

ذكر الأمر بسؤال المرء ربه جل وعلا قضاء دينه وغناه من الفقر

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُؤَالِ الْمَرْءِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَضَاءَ دَيْنِهِ وَغِنَاهُ مِنَ الْفَقْرِ 966 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَقَالَ لَهَا: «قُولِي: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخَرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَاغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ» (¬1) . [1: 104] ¬

_ = هذا حديث حسن. وصححه الإِمام النووي فى "الأذكار"، والحافظ ابن حجر في "أماليه" كما في "الفتوحات الربانية" 3/86. وانظر ما قبله. (¬1) إسناده صحيح، أبو كريب: محمد بن العلاء، وأبو أسامة: حماد بن أسامة، وأخرجه مسلم (2713) (63) في الذكر: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، من طريق أبي كريب بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/262، ومن طريقه مسلم (3713) (63) ، وابن ماجة (3831) في الدعوات: باب دعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأعمش، به. وأخرجه أحمد 2/381، وأبو داود (5051) في الأدب: باب ما يقول عند النوم، والبخاري في " الأدب المفرد "، (1212) من طريق وهيب، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، به. وأخرجه مسلم (2713) (61) عن زهير بن حرب، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (790) عن إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن جرير، عن سهيل، عن أبي صالح، به. وأخرجه أحمد 2/536، وأبو داود (5051) ، وابن ماجة (3873) في الدعاء: باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه، من طرق، عن سهيل، عن أبيه، به.

ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا: {فما استكانوا لربهم وما يتضرعون}

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ} 967 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغْوَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْشُدُكَ (¬1) اللَّهَ وَالرَّحِمَ فَقَدْ أَكَلْنَا الْعِلْهِزَ (¬2) - يَعْنِي الْوَبَرَ وَالدَّمَ - فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ} (¬3) . [المؤمنون: 76] [3: 64] ¬

_ (¬1) يُقال: نشدتك اللهَ، وأنشُدُكَ الله، وبالله، وناشدتُكَ اللهَ وبالله، أي سألتك وأقسمت عليك. (¬2) تحرف في الأصل إلى العاهر. قال ابن الأثير: العلهز: هو شيء يتخذونه في سني المجاعة يخلطون الدم بأوبار الابل، ثم يشوونه بالنار، ويأكلونه. (¬3) إسناده حسن كما قال الحافظ في "الفتح" 6/510، علي بن الحسين بن واقد: صدوق يهم، وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه الطبراني في الكبير (12038) من طريق عيسى بن القاسم الصيدلاني البغدادي، عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/73، وقال: "رواه الطبراني، وفيه علي بن الحسين بن واقد، وثقه النسائي وغيره، وضعفه أبو حاتم". وأخرجه النسائي في التفسير من "الكبرى" كما في التحفة من طريق محمد بن عقيل، وابنُ أبي حاتم كما في "تفسير" ابن كثير 3/251، 252 من طريق محمد بن حمزة المروزي، كلاهما عن علي بن الحسين، به قال ابن كثير: وأصله في "الصحيحين" أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعا على قريش حين استعصوا، فقال: " اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف ". وأخرجه الطبري في التفسير 18/45 من طريق أبي تميلة يحيي بن واضح، والواحدي في "أسباب النزول" ص 235 من طريق علي بن الحسن بن شقيق، =

ذكر ما يدعو المرء عند الشدائد والضر إذا نزل به

ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالضُّرِّ إِذَا نَزَلَ بِهِ 968 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ: أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي» (¬1) . ¬

_ = كلاهما عن الحسين بن واقد، به، وصححه الحاكم 2/394، ووافقه الذهبي. والحسين تصحف في الطبري الى الحسن. وأخرجه الطبري 18/45، والبيهقي في "دلائل النبوة" 4/81، من طريق ابن حميد، عن يحيى بن واضح، عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، به. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 5/13، وزاد نسبته إلى ابن مردويه. (¬1) إسناده صحيح، على شرط الشيخين. محمد: هو ابن جعفر المدني المعروف بغندر، وأخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " (910) عن محمد بن بشار، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 3/281 عن محمد بن جعفر، به. وأخرجه الطيالسي 1/152، عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 3/101، والبخاري (6351) في الدعوات: باب الدعاء بالموت والحياة، عن ابن سلام، ومسلم (2680) (10) في الذكر: باب كراهة تمني الموت لضر نزل به، عن زهير بن حرب، والترمذي (2971) في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن التمني للموت، والنسائي 4/3 في الجنائز: باب تمني الموت، وفي "عمل اليوم والليلة" (1057) عن علي بن حجر، كلهم عن إسماعيل ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب به. وأخرجه أبو داود (3108) في الجنائز: باب في كراهة تمني الموت، عن بن بن هلال، والنسائي 4/3، وابن ماجه (4265) في الزهد: باب ذكر الموت والاستعداد له، عن عمران بن موسي، كلاهما عن عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز بن صيب، به. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = وأخرجه أحمد 3/163 و 195 و 208 و 247، والبخاري (5671) فى المرضي: باب تمني المريض للموت، ومسلم (2680) ، والنسائي 4/4 في الجنائز: باب الدعاء بالموت، والبيهقي في " السنن " 3/377، والبغوي في "شرح السنة" (1444) ، من طرق عن ثابت، عن أنس. وأخرجه أبو داود الطيالسي 1/152، ومن طريقه أبو داود (3109) ، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (1060) عن شعبة، عن قتادة، عن أنس. وأخرجه الطيالسي 1/152، وأحمد 3/171 عن محمد بن جعفر، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (1061) عن إسحاق بن إبراهيم، عن النضر، ثلاثتهم عن شعبة، عن على بن زيد، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/258 عن عفان، ومسلم (2680) عن حامد بن عمر، كلاهما عن عبد الواحد، عن عاصم الأحول، عن النضر بن أنس، عن أنس. وفي الباب عن خباب عند البخاري، (5672) و (6349) و (6350) ، ومسلم (2681) ، وعن أبي هريرة عند البخاري (5673) ومسلم (2682) . قال الحافظ في "الفتح" 10/128: وقوله: " لا يتمنين أحدكم ... " الخطاب للصحابة، والمراد هم ومن بعدهم من المسلمين عموماً. وقوله: "من ضر أصابه" حمله جماعة من السلف على الضر الدنيوي، فإن وجد الضر الأخروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي، ويمكن أن يؤخذ ذلك من رواية ابن حبان. "لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا" وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة، ففي " الموطأ " 2/824 عن عمر أنه قال. "اللهم كَبِرَت سني، وضعُفت قوتي، وانتشرت رعيتي، فاقبِضني إليك غير مضيِّع ولا مُفَرِّطٍ. وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " من وجه آخر عن عمر، وأخرج أحمد 3/494، وغيره من طريق عبس، ويقال: عابس الغفاري أنه قال: يا طاعون خذني، فقال له عليم الكندي: لم تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يتمنين أحدكم الموت" فقال. إني سمعته يقول "بادروا بالموت ستّاً: إمرة السفهاء وكثرة الشرط، وبيع الحكم ... الحديث" وأخرج أحمد 6/22 من حديث عوف بن مالك نحوه، وإنه قيل له: ألم يقل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما عمر المسلم كان خيراً له"؟ وفيه الجواب نحوه: وأصرح منه في ذلك حديث معاذ الذي أخرجه أبو داود (1522) وصححه الحاكم 3/273-274 في القول في دبر كل صلاة وفيه "وإذا أردت بقوم فتنة توفني إلك غير مفتون". والزيادة التي استشهد بها الحافظ " في الدنيا " من رواية ابن حبان لم ترد عنده هنا، فلعلَّ =

ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ 969 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي» (¬1) . [5: 12] ذِكْرُ وَصْفِ دَعَوَاتِ الْمَكْرُوبِ 970 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» (¬2) . ¬

_ = المصنف سيورد الحديث فيما بعد، وفي هذه الزيادة. قلت: وأخطأ الحافظ، فجعل جملة " وإذا أردت ... " من حديث معاذ في القول في دبر كل صلاة، وهي ليست فيه، وإنَّما هي من حديث آحر لمعاذ عند الترمذي (3235) ولم يرد فيه التقييد بدبر كل صلاة. (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 3/104 عن ابن أبي عدي، والنسائي 4/3 في الجنائز: باب تمني الموت، عن قتيبة، عن يزيد بن زريع، كلاهما، عن حميد بهذا الإِسناد. (¬2) إسناده محتمل للتحسين، عبد الجليل بن عطيه، صدوق يهم، وجعفر بن ميمون: صدوق يخطيء، وباقي رجاله ثقات. وأبو بكرة: هو نفيع بن الحارث. وأخرجه مطولاً ابن أبي شيبة 10/196، وأحمد 5/42، وأبو داود (5090) في =

ذكر الخصال التي يرتجى للمرء باستعمالها زوال الكرب في الدنيا عنه

ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي يُرْتَجَى لِلْمَرْءِ بِاسْتِعْمَالِهَا زَوَالُ الْكَرْبِ فِي الدُّنْيَا عَنْهُ 971 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَرْتَادُونَ لِأَهْلِهِمْ، فَأَصَابَتْهُمُ السَّمَاءُ، فَلَجَؤُوا إِلَى جَبَلٍ، فَوَقَعَتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: عَفَا الْأَثَرُ، وَوَقَعَ الْحَجَرُ، وَلَا يَعْلَمُ مَكَانَكُمْ إِلَّا اللَّهُ، ادْعُوا اللَّهَ بِأَوْثَقِ أَعْمَالِكُمْ. فَقَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَتِ امْرَأَةٌ تُعْجِبُنِي، فَطَلَبْتُهَا، فَأَبَتْ عَلَيَّ، فَجَعَلْتُ لَهَا جُعْلًا، فَلَمَّا قَرَّبَتْ نَفْسَهَا، تَرَكْتُهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ، وَخَشْيَةَ عَذَابِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا، فَزَالَ ثُلُثُ الْجَبَلِ. فَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ، وَكُنْتُ أَحْلُبُ لَهُمَا فِي إِنَائِهِمَا، فَإِذَا أَتَيْتُهَا، وَهُمَا نَائِمَانِ، قُمْتُ قَائِمًا حَتَّى يَسْتَيْقِظَا، فَإِذَا اسْتَيْقَظَا شَرِبَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي ¬

_ = الأدب: باب ما يقول إذا أصبح، والنسائي في عمل اليوم والليلة (651) ، والبخاري في " الأدب المفرد " (701) ، من طرق عن أبي عامر العقدي بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/137 وقال: رواه الطبراني وإسناده حسن. وحسنه الحافظ في " أمالي الأذكار " فيما نقله عنه ابن علان 4/8.

فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ وَخَشْيَةَ عَذَابِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَزَالَ ثُلُثُ الْحَجَرِ. فَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا يَوْمًا فَعَمِلَ لِي نِصْفَ النَّهَارِ، فَأَعْطَيْتُهُ أَجْرَهُ فَتَسَخَّطَهُ وَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَوَفَّرْتُهَا عَلَيْهِ حَتَّى صَارَ مِنْ كُلِّ الْمَالِ، ثُمَّ جَاءَ يَطْلُبُ أَجْرَهُ فَقُلْتُ: خُذْ هَذَا كُلَّهُ، وَلَوْ شِئْتَ لَمْ أُعْطِهِ إِلَّا أَجْرَهُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ وَخَشْيَةَ عَذَابِكَ فَافْرُجْ عَنَّا، قَالَ: فَزَالَ الْحَجَرُ وَخَرَجُوا يَتَمَاشَوْنَ» (¬1) . [1: 12] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ «فَوَفَّرْتُهَا عَلَيْهِ» بِمَعْنَى قَوْلِهِ: فَوَفَّرْتُهَا لَهُ، وَالْعَرَبُ فِي لُغَتِهَا تُوقِعُ «عَلَيْهِ» بِمَعْنَى «لَهُ» . وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ (¬2) سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ، لِأَنَّهُ بِهَا نَشَأَ، وَالْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ لِخُرُوجِهِ عَنْهَا فِي يَفَاعَتِهِ (¬3) . ¬

_ (¬1) إسناده حسن، عمران القطان: صدوق يهم، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه البزار (1869) عن محمد بن المثنى وعمرو بن علي قالا: حدثنا أبو داود، حدثنا عمران القطان، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/142، 143، وقال: رواه البزار والطبراني في "الأوسط" بأسانيد، ورجال البزار وأحد أسانيد الطبراني رجالهما رجال الصحيح. وفي الباب عن ابن عمر تقدم برقم (897) ، وذكرت في تخريجه أحاديث الباب، فراجعه. (¬2) الأنصاري مولاهم البصري من رجال التهذيب، روى له الجماعة. (¬3) انظر التعليق النفيس المطول الذي كتبه العلامة أحمد شاكر -رحمه الله- على سماع الحسن، من أبي هريرة في تعيقه عنى المسند 12/107-122.

ذكر الأمر لمن أصابه حزن أن يسأل الله ذهابه عنه وإبداله إياه فرحا

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَصَابَهُ حُزْنٌ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ ذَهَابَهُ عَنْهُ وَإِبْدَالَهُ إِيَّاهُ فَرَحًا 972 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ، إِذَا أَصَابَهُ هَمٌّ أَوْ حُزْنٌ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ بَصَرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحًا» , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ , يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَعَلَّمَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ؟، قَالَ: «أَجَلْ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّمَهُنَّ» (¬1) . [1: 104] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وأبو سلمة الجهني: هو موسى بن عبد الله، ويقال: ابن عبد الرحمن، ويقال في كنيته أيضاً: أبو عبد الله، وهو ثقة بن رجال مسلم، وعده يعلى بن عبيد في أربعة كانوا بالكوفة بن رؤساء الناس ونبلائهم، وقد ذكر المزي في " تهذيب الكمال " ورقة 694/2 من شيوخه القاسم بن عبد الرحمن، وقد التبس أمره على الذهبي والحسيني وابن حجر والهيثمي، فلم يعرفوه ووصفوه بالجهالة. وما انتهينا اليه من أنه موسى بن عبد الله الثقة هو الذي استَقْرَبَهُ العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "المسند" (3712) ، وجزم به الأستاذ الشيخ ناصر الألباني في الأحاديث الصحيحة (198) ، والحديث في مسند أبي يعلى ورقة 249/2، وأخرجه أحمد 1/391 و 452، والطبراني في " الكبير " (10352) ، والحارث ابن أبى أسامة في مسنده ص 251 من زوائده من طريق فضيل بن مرزوق بهذا =

ذكر ما يجب على المرء الدعاء على أعدائه بما فيه ترك حظ نفسه

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ الدُّعَاءُ عَلَى أَعْدَائِهِ بِمَا فِيهِ تَرْكُ حَظِّ نَفْسِهِ 973 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» (¬1) . [5: 12] ¬

_ = الإسناد، ورواه الحاكم 1/509، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، فإنه مختلف في سماعه من أبيه. قلت: هو سالم منه، فقد ثبت سماعه بشهادة غير واحد من الأئمة مثل سفيان الثوري وابن معين والبخاري وأبي حاتم، وروى البخاري في التاريخ الصغير بإسناد لا بأس به، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قال: لما حضر عبد الله الوفاة، قال له ابنه عبد الرحمن: يا أبت، أوصني، قال. ابك من خطيئتك. وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 10/136 و 186، 187 وقال. " رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، ورجال أحمد، وأبي يعلى، رجال الصحيح، غير أبي سلمة الجهني، وقد وثقه ابن حبان، وقد تقدم أنه من رجال مسلم، وقد تابع موسى عليه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي -وهو ضعيف- عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله لم يذكر عن أبيه، أخرجه البزار (3122) ، وابن السني (342) من طريقين عنه، وللحديث شاهد حسن عند ابن السني رقم (341) عن حديث أبي موسى الأشعري، ورجاله ثقات ما عدا عبد الله بن زبيد بن الحارث اليامي، راويه عن أبي موسى، فقد ترجمه ابن أبي حاتم 5/62، فلم يذكر به جرحاً ولا تعديلاً، فهو حسن في الشواهد. (¬1) إسناده حسن، رجاله رجال الصحيح إلا أن محمد بن فليح فيه كلام ينزل حديثة إلى رتبة الحسن. وأخرجه الفسوي في تاريخه 1/338، والطبراني (5694) من طرق عن ابراهيم بن المنذر الحزامي بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 6/117، وقال. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد 1/380 و 427، والبخاري (3477) في =

ذكر ما يستحب للمرء سؤال الباري جل وعلا تسهيل الأمور عليه إذا صعبت

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَعْنِي هَذَا الدُّعَاءُ أَنَّهُ، قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ لَمَّا شُجَّ وَجْهُهُ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي» ذَنْبَهُمْ بِي مِنَ الشَّجِّ لِوَجْهِي، لَا أَنَّهُ دُعَاءٌ لِلْكُفَّارِ بِالْمَغْفِرَةِ، وَلَوْ دَعَا لَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ لَأَسْلَمُوا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَا مَحَالَةَ (¬1) . ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ سُؤَالُ الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا تَسْهِيلَ الْأُمُورِ عَلَيْهِ إِذَا صَعُبَتْ 974 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا إِذَا شِئْتَ» (¬2) . [5: 12] ¬

_ = الأنبياء، بلفظ: قال عبد الله: كأني أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحكي نبيّاً من الأنبياء ضربه قومه، فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: " اللهم، اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ". (¬1) نقل الحافظ كلام ابن حبان هذا في " الفتح " 6/521، ثم علق عليه بقوله: كذا قال، وكأنه بناه على أنه لا يجوز أن يتخلف بعض دعائه على بعض أو عن بعض، وفيه نظر لثبوت " أعطاني اثنين ومنعني واحدة ". قلت: أخرجه مسلم (2890) من حديث سعد رضي الله عنه، وتمامه. "سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهلك أُمَّتِي بِالسَّنَةِ، فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالفرق، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، فمنعنيها". (¬2) إسناده صحيح، وصححه الحافظ ابن حجر في "أمالي الأذكار" فيما نقله ابن علان 4/25، وأخرجه ابن السني (353) من طريق محمد بن هارون بن المُجدر، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا حماد بن =

ذكر الزجر عن استعجال المرء إجابة دعائه إذا دعا

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْجَالِ الْمَرْءِ إِجَابَةَ دُعَائِهِ إِذَا دَعَا 975 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعَجَلْ فَيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي» (¬1) . [2: 43] ¬

_ = سلمة، به. وأورده السخاوي في " المقاصد الحسنة " ص 91 وقال: رواه العدني في، "مسنده" من حديث بشر بن السري، وابن حبان في صحيحه من حديث سهل بن حماد أبي عتاب الدلال، والبيهقي، ومن قبله الحاكم، ومن طريقه الديلمي في "مسنده" من حديث عبد الله بن موسى، وابن السني فى عمل اليوم والليلة، والبيهقي في "الدعوات" من طريق أبي داود الطيالسي كلهم عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ، رفعه بهذا، وكذا رواه القعنبي عن حماد بن سلمة، لكنه لم يذكر أنساً، ولفظه: "وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً"، ولا يؤثر في وصله، وكذا أورده الضياء في "المختارة" وصححه غيره. (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 1/213 في القرآن: باب ما جاء في ذكر الله تعالى، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/487، والبخاري (6340) في الدعوات: باب يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ومسلم (2735) في الذكر: باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل، وأبو داود (1484) في الصلاة: باب الدعاء، والترمذي (3387) في الدعوات: باب ما جاء فيمن يستعجل بدعائه، وابن ماجة (3853) في الدعاء: باب يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، والطحاوي فى " مشكل الآثار " 1/374. وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (654) من طريق أبي اليمان، عن شعيب: عن الزهري، به وأخرجه أحمد 2/396، ومسلم (2730) (91) من طرق عن الزهري، به. وأخرجه الترمذي (3607) و (3608) في الدعوات، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/374، 375 من طرق عن أبي هريرة.

ذكر البيان بأن استجابة دعاء الداعي ما لم يعجل إنما يكون ذلك إذا دعا بما لله فيه طاعة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اسْتِجَابَةَ دُعَاءِ الدَّاعِي مَا لَمْ يُعَجِّلْ إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا دَعَا بِمَا لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ 976 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ، قَالَ: «لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ (¬1) مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ» , قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الِاسْتِعْجَالُ؟، قَالَ: «يَقُولُ: يَا رَبِّ قَدْ دَعَوْتُ، وَقَدْ دَعَوْتُ، فَمَا أَرَاكَ تَسْتَجِيبُ لِي، فَيَدَعُ الدُّعَاءَ» (¬2) . [2: 43] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ فِي دُعَائِهِ: رَبِّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ 977 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَقُلْ (¬3) أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ، وَلَكِنْ ¬

_ (¬1) في "الإحسان" "لا يزال العبد" والتصحيح من "الأنواع والتقاسيم" 2/لوحة 137. (¬2) إسناده قوي، وسبق برقم (881) وتقدم تخريجه هناك. وانظر ما قبله. (¬3) في الأصل: لا يقول.

ذكر الزجر عن إكثار المرء السجع في الدعاء دون الشيء اليسير منه

لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ» (¬1) . [2: 43] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِكْثَارِ الْمَرْءِ السَّجْعَ فِي الدُّعَاءِ دُونَ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْهُ 978 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّائِبِ قَاصِّ (¬2) الْمَدِينَةِ، قَالَ: ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان القرشي، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (583) عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 2/243، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (582) من طريق سفيان، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/213 في القرآن: باب ما جاء في الدعاء، عن أبي الزناد، به، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (6339) في الدعوات: باب ليعزم المسألة، والترمذي (3497) في الدعوات. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/199، ومن طريقه ابن ماجة (3854) في الدعاء: باب لا يقول الرجل اللهم اغفر لى إن شئت، عن عبد الله بن إدريس، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، به. وأخرجه البخاري (7477) في التوحيد: باب في المشيئة والإرادة، والبغوي في "شرح السنة" (1391) و (1392) ، من طريق عبد الرزاق، عن معمر عن همام، عن أبي هريرة، به. وأخرجه مسلم (2678) (9) في الذكر: باب العزم بالدعاء، من طريق أنس بن عياض، عن الحارث، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة به. وفي الباب عن أنس بن مالك عند ابن أبي شيبة، 10/198، والبخاري (6338) في الدعوات، و (7464) في التوحيد، وفي "الأدب المفرد" (608) ، ومسلم (2678) (7) في الذكر، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (584) وعن أبي سعيد موقوفاً عند ابن أبي شيبة 10/200. وانظر الحديث المتقدم برقم (896) . (¬2) تحرف في " الإحسان " إلى قاضي، والتصويب من " الأنواع والتقاسيم " 2/لوحة 260.

ذكر ما يستحب للمرء الدعاء لأعداء الله بالهداية إلى الإسلام

قَالَتْ عَائِشَةُ: «قُصَّ فِي الْجُمُعَةِ مَرَّةً، فَإِنْ أَبِيتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَثَلَاثًا، وَلَا أَلْفِيَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثِهِمْ فَتَقْطَعَهُ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ إِنِ اسْتَمَعُوا حَدِيثَكَ فَحَدِّثْهُمْ، وَاجْتَنِبِ السَّجْعَ فِي الدُّعَاءِ، فَإِنِّي عَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ» (¬1) . [2: 110] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الدُّعَاءُ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ بِالْهِدَايَةِ إِلَى الْإِسْلَامِ 979 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ، ¬

_ (¬1) ابن أبي السائب: قاص المدينة، لم أقف له على ترجمة، وباقي رجاله ثقات. واخرجه أحمد 6/217 عن إسماعيل بن إبراهيم عن داود، عن الشعبي، قال: قالت عائشة لابن أبي السائب، قاص أهل المدينة.. وهذا إسناد صحيح، فإن الشعبي روى عن عائشة وسمع منها. وكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 1/191، وقال. " رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى بنحوه ". وأورده ابن الجوزي في القصاص والمذكرين ص 362 مختصراً. ويعضده ما رواه البخاري (6337) في الدعوات: باب ما يكره من السجع في الدعاء، من حديث ابن عَبَّاسٍ، قال: "حدِّثِ الناسَ كُلَّ جُمعةٍ مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تملّ الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم، فتقص عليهم، فتقطع عليهم حديثهم، فتملهم. ولكى أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، فانظر السجع من الدعاء فاجتبه، فإني عهدت رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لا يفعلون إلا ذلك الإجتناب".

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو الزناد، عن الأعرج

فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ» (¬1) . [5: 12] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ 980 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ دَوْسًا، فَقَالَ: إِنَّهُمْ ... فَذَكَرَ رِجَالَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، هَلَكَتْ دَوْسٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا» (¬2) . [5: 12] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو عروبة: هو الحافظ الإمام محدث حران الحسين بن محمد بن أبي معشر مردود السلمي الحراني المتوفى سنة 318 هـ، تذكرة الحفاظ 2/774، ومحمد بن معمر هو ابن ربعي القيسي، وأبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وسفيان هو الثوري. وأخرجه البخاري (4392) في المغازي. باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي، عن أبي نعيم، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 2/243 و 448 من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (2524) في فضائل الصحابه: باب من فضائل غفار وأسلم عن يحيي بن يحيي، عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، به. وأخرجه أحمد 2/502 عن يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبي هريرة. (¬2) إسناده جيد، مسلم بن بديل روى عنه جمع، ووثقه المؤلف، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين وابن عون. هو عبد الله بن عون البصرىِ. وانظر الحديث المتقدم.

ذكر ما يستحب للمرء أن يترك الاستغفار لقرابته المشركين أصلا

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتْرُكَ الِاسْتِغْفَارَ لِقَرَابَتِهِ الْمُشْرِكِينَ أَصْلًا 981 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا , فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْمَقَابِرِ، فَأَمَرَنَا فَجَلَسْنَا، ثُمَّ تَخَطَّى الْقُبُورَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَبْرٍ مِنْهَا فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَنَاجَاهُ طَوِيلًا، ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاكِيًا، فَبَكَيْنَا لِبُكَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَتَلَقَّاهُ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: مَا الَّذِي أَبْكَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَقَدْ أَبْكَيْتَنَا وَأَفْزَعْتَنَا؟ فَأَخَذَ بِيَدِ عُمَرَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «أَفْزَعَكُمْ بُكَائِي؟» قُلْنَا: نَعَمْ , فَقَالَ: «إِنَّ الْقَبْرَ الَّذِي رَأَيْتُمُونِي أُنَاجِي قَبْرُ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي الِاسْتِغْفَارَ لَهَا، فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، فَنَزَلَ عَلَيَّ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 113] , فَأَخَذَنِي مَا يَأْخُذُ الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ مِنَ الرِّقَةِ، فَذَلِكَ الَّذِي أَبْكَانِي، أَلَا وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُرَغِّبُ فِي الْآخِرَةِ» (¬1) . [5: 5] ¬

_ (¬1) إسناده ضعيف، ابن جريح: مدلس وقد عنعن، وأيوب بن هانىء: فيه لين، وأخرجه الواحدي في "أسباب النزول" ص 178، والحاكم 2/336 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد وصححه الحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله: أيوب ضعفه ابن معين وقوله: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ... " أخرجه ابن ماجة (1571) في الجنائز: باب ما جاء في زيارة القبور، والبيهقي 4/76، من =

ذكر ما يجب على المرء من الاقتصار على حمد الله جل وعلا بما من عليه من الهداية، وترك التكلف في سؤال تلك الحالة لمن خذل وحرم التوفيق والرشاد

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الِاقْتِصَارِ عَلَى حَمْدِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِمَا مَنَّ عَلَيْهِ مِنَ الْهِدَايَةِ، وَتَرْكِ التَّكَلُّفِ فِي سُؤَالِ تِلْكَ الْحَالَةِ لِمَنْ خُذِلَ وَحُرِمَ التَّوْفِيقَ وَالرَّشَادَ 982 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَمِّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدْ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ» ، قَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟، قَالَ: فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ» , فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ¬

_ = طريق ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة في " المصنف " 3/343، ومن طريقه أخرجه مسلم (976) (108) في الجنائز: باب استئذان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، وابن ماجة (1572) في الجنائز، والبيهقي في "السنن"، 4/76، وأخرجه ابن داود (3234) في الحنائر: باب في زيارة القبور، عن محمد بن سليمان الأنباري، والنسائي 4/90 عن قتيبة بن سعيد، كلهم عن محمد بن عبيد، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أبي هريرة. وفي الباب عن بريدة عند ابن أبي شيبة 3/343، وأحمد 5/355 و 356، وابن عباس عند الطبراني (12049) . ورخصة زيارة القبور وردت من حديث أنس عند ابن أبي شيبة 3/343، وأحمد 3/250، والبيهقي 4/77، وأبي سعيد الخدري عند البيهقي 4/77، وعلي عند ابن أبي شيبة 3/343.

ذكر الشيء الذي إذا قاله المرء عند الوطأ لم يضر الشيطان ولده

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} [التوبة: 113] , وَأُنْزِلَتْ فِي أَبِي طَالِبٍ: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} (¬1) [القصص: 56] . [5: 5] ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الْوَطْأِ لَمْ يَضُرَّ الشَّيْطَانُ وَلَدَهُ 983 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، على شرط مسلم، يونس: هو ابن يزيد بن أبي النجاد الأيلي، وأخرجه مسلم (24) في الإيمان: باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري في التفسير 11/41، و 20/92 عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عبد الله بن وهب، به. وأخرجه أحمد 5/433، والبخاري (1360) في الجنائز: باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله، و (3884) في مناقب الأنصار: باب قصة أبي طالب، و (4675) في التفسير. باب (ما كاد للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) ، و (4772) باب (إنك لا تهدي من أحببت) و (6681) في الأيمان والنذور: باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى، ومسلم (24) (40) في الإيمان، والنسائي 4/9 في الجنائز: باب النهي عن الاستغفار للمشركين، والطبري 11/42 و 20/92، والواحدي في "أسباب النزول" ص 187، والبيهقي في "الأسماء والصفات"، ص 97، 98، من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.

ذكر ما يستحب للمرء إذا زار قوما أن يدعو للمزور عند انصرافه عنهم

الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ رُزِقَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا زَارَ قَوْمًا أَنْ يَدْعُوَ لِلْمَزُورِ عِنْدَ انْصِرَافِهِ عَنْهُمْ 984 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَعِينُهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي , فَقَالَ: «آتِيكُمْ» ، فَقُلْتُ لِلْمَرْأَةِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا , فَإِيَّاكِ أَنْ تُكَلِّمِيهِ أَوْ تُؤْذِيهِ، قَالَ: فَأَتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَبَحْتُ لَهُ دَاجِنًا كَانَ لَنَا، قَالَ: «يَا جَابِرُ كَأَنَّكَ عَلِمْتَ حُبَّنَا اللَّحْمَ؟» , فَلَمَّا ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهمام: هو ابن يحيي بن دينار، ومنصور: هو ابن المعتمر، وكريب هو ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني. وأخرجه البخاري (3271) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، عن موسى ابن اسماعيل، والطبراني في "الكبير" (12195) عن حفص بن عمر الحوضي، كلاهما عن همام، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/394، وأحمد 1/217 و 220 و 243 و 283 و286، والبخاري (141) في الوضوء: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، و (3283) في بدء الخلق، و (5165) في النكاح: باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله، و (6388) في الدعوات، و (7396) في التوحيد: باب السؤال بأسماء الله تعالى، ومسلم (1434) في النكاح: باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع، وأبو داود (2161) في النكاح، والترمذي (1092) في النكاح، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (266) ، وفي عشرة النساء في "الكبرى" كما في "التحفة" 5/204، وابن ماجة (1919) في النكاح، والبغوي في "شرح السنة" (1330) من طرق عن منصور، به. وأخرجه البخاري (3283) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (270) من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، به.

ذكر الزجر عن أن يدعو المرء لنفسه، ويعقب دعاءه بسؤال الله منع ذلك غيره

خَرَجَ، قَالَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى وَزَوْجِي، قَالَ: فَفَعَلَ، فَقَالَ لَهَا: أَلَمْ أَقُلْ لَكِ؟ فَقَالَتْ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ بَيْتِي وَيَخْرُجُ وَلَا يُصَلِّي عَلَيْنَا؟! (¬1) . [5: 12] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَدْعُوَ الْمَرْءُ لِنَفْسِهِ، وَيُعْقِبَ دُعَاءَهُ بِسُؤَالِ اللَّهِ مَنْعَ ذَلِكَ غَيْرَهُ 985 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ، وَهُوَ جَالِسٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِمُحَمَّدٍ وَلَا تَغْفِرْ لِأَحَدٍ مَعَنَا، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ، قَالَ: «لَقَدِ احْتَظَرْتَ وَاسِعًا» ، ثُمَّ وَلَّى الْأَعْرَابِيُّ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَّجَ لِيَبُولَ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ فِي الْإِسْلَامِ: فَقَامَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُؤَنِّبْنِي، وَلَمْ يَسُبَّنِي، وَقَالَ: «إِنَّمَا بُنِيَ هَذَا الْمَسْجِدُ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ، وَإِنَّهُ لَا يُبَالُ فِيهِ، ثُمَّ دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ فَأَفْرَغَهُ عَلَيْهِ» (¬2) . [2: 62] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين ما عدا نبيح، وهو ابن عبد الله العَنَزي الكوفي وثقه أبو زرعة والعجلي والمؤلف، وصحح حديثه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وقد تقدم من طريق سفيان بهذا الإسناد برقم (916) ، ومن طريق أبي عوانة عن الأسود بن قيس به برقم (918) ، وتقدم تخريجه هناك. (¬2) إسناده حسن، رجاله رجال مسلم إلا أن محمد بن عمرو صدوق له أوهام، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/193، ومن طريقه ابن ماجة (529) في الطهارة: باب الأرض =

ذكر الزجر عن أن يدعو المرء لنفسه بالخير وحده دون أن يقرن به غيره

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَدْعُوَ الْمَرْءُ لِنَفْسِهِ بِالْخَيْرِ وَحْدَهُ دُونَ أَنْ يَقْرِنَ بِهِ غَيْرَهُ 986 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو (¬1) ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِمُحَمَّدٍ وَحْدَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ حَجَبْتَهَا عَنْ نَاسٍ كَثِيرٍ» (¬2) . [2: 86] ¬

_ = يصيبها البول كيف تغسل، عن علي بن مسهر، وأحمد 2/503 عن يزيد، كلاهما عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وسيعيده المؤلف برقم (1402) . وسيورده المؤلف برقم (987) من طريق الزهري، عن أبي سلمة، به، وبرقم (1399) من طريق الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أبي هريره، به. واحتظرت: ضيقت ماوسعه الله، وخصصت به نفسك دون غيرك. وفى الحديث الآتي برقم (987) لقد تحجرت واسعاً وهما بمعنى. وفحج: فرق بين رجليه، وباعد بينهما. وسجلاً، بفتح السين وسكون الجيم، قال أبو حاتم السجستاني: هو الدلو ملأى، ولا يقال لها ذلك وهي فارغة، وقال ابن دريد: السجل: دلو واسعة، وفي "الصحاح": الدلو الضخمة. وانظر ما في هذا الحديث من الفوائد في " الفتح " 1/324-325. (¬1) في "الإحسان " عمر بغير واو وهو تحريف، والتصريب من "الأنواع" 2/لوحة 206. (¬2) حديث صحيح، رجاله ثقات، وحماد بن سلمة سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعده. وأخرجه أحمد 2/170 و 196 و 221 عن عبد الصمد وعفان، والبخاري في " الأدب المفرد " (626) عن موسي بن إسماعيل وشهاب، كلهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/150 وقال. رواه أحمد، والطبراني بنحوه، وإسنادهما حسن. وانظر الحديث قبله، والحديث بعده.

ذكر الزجر عن سؤال العبد ربه ألا يرحم معه غيره

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ أَلَّا يَرْحَمَ مَعَهُ غَيْرَهُ 987 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ (¬1) بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا؛ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: «لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا» يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ (¬2) . [2: 46] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَجِبُ أَنْ يَبْدَأَ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ بِهِ 988 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا ¬

_ (¬1) في الأصل: أحمد، وهو خطأ، راجع المقدمة بحث شيوخ ابن حبان. (¬2) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 2/283، والبخاري (6010) في الأدب: باب رحمة الناس والبهائم، والنسائي 3/14 في السهو: باب الكلام في الصلاة، من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/239، وأبو داود (380) في الطهارة: باب الأرض يصيبها البول، والترمذي (147) في الطهارة: باب ما جاء في البول يصيب الأرض، والنسائي 3/14 في السهو: باب الكلام في الصلاة، بن طريق سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أبي عن هريرة. وفي الباب عن واثلة بن الأسقع عند ابن ماجه (530) في الطهارة.

ذكر استحباب كثرة دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب رجاء الإجابة لهما به

مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ، وَإِنَّهُ، قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: «رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى، لَوْ صَبَرَ مَعَ صَاحِبِهِ، لَرَأَى الْعَجَبَ الْأَعَاجِيبَ، وَلَكِنَّهُ، قَالَ: {إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي} (¬1) [الكهف: 76] ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ دُعَاءِ الْمَرْءِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ رَجَاءَ الْإِجَابَةِ لَهُمَا بِهِ 989 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا، قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلٍ، وَلَكَ بِمِثْلٍ» (¬2) . [1: 2] ¬

_ (¬1) حديث صحيح غسان بن عمر بن عبيد الله العدني انفرد بتوثيقه المؤلف 9/2، ولم يرو عنه غير أبي الربيع الزهراني سليمان بن داود، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود (3984) في الحروف والقراءات من طريق عيسى بن يونس، والطبري في التفسير 15/288 من طريق حجاج بن محمد، كلاهما عن حمزة الزيات بهذا الإسناد. وأخرجه مطولا مسلم (2380) (172) في الفضائل: باب من فضائل الخضر، من طريقين عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، به. وأخرجه بنحوه البخاري (122) و (3401) و (4725) و (4727) ، ومسلم (2380) من طرق عن سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبير، به. (¬2) حديث صحيح، أبو هاشم الرفاعي محمد بن يزيد العجلى: أخرج له مسلم في صحيحه، وقال ابن معين: ما أرى به بأساً، وكذا قال العجلى، وقال البرقاني: ثقة أمرني الدارقطني أن أخرج حديثه في الصحيح، وقال الحافظ في =

ذكر إباحة دعاء المرء لأخيه بكثرة المال والولد

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كُلُّ مَا يَجِيءُ فِي الرِّوَايَاتِ فَهُوَ: «كُرَيْزٌ» (¬1) , إِلَّا هَذَا فَإِنَّهُ: «كَرِيزٌ» وَأُمُّ الدَّرْدَاءِ اسْمُهَا: هُجَيْمَةُ بِنْتُ حُيَيٍّ الْأَوْصَابِيَّةُ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ: عُوَيْمِرُ بْنُ عَامِرٍ. ذِكْرُ إِبَاحَةِ دُعَاءِ الْمَرْءِ لِأَخِيهِ بِكَثْرَةِ الْمَالِ وَالْوَلَدِ 990 - أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ (¬2) ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ (¬3) السَّهْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ¬

_ = "التقريب". ليس بالقوي، وقد توبع عليه، وبقية رجاله ثقات. فأخرجه مسلم (2732) (86) في الذكر: باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، عن أحمد بن عمر ابن حفص الوكيعي، عن محمد بن فضيل بن غزوان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (2732) (87) ، والبيهقي في " السنن " 3/353 من طريق إسحاق بن إبراهيم، وأبو داود (1534) في الصلاة: باب الدعاء بظهر الغيب، عن رجاء بن المرجى، كلاهما عن النضر بن شميل، عن موسي بن مروان المعلم، عن طلحة بن عبد الله بن كريز، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/198 عن ابن نمير، عن فضيل بن غزوان، عن طلحة، عن أم الدَّرْدَاءِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/197 ومن طريقه مسلم (2732) (2733) عن يزيد بن هارون، والبخاري في "الأدب المفرد" (625) من طريق يحيي بن أبي غنية، والبغوي (1397) من طريق يعلى بن عبيد، كلهم عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، عن أم الدرداء وأبي الدرداء، به. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند ابن أبي شيبة 10/198، وأبي داود (1535) ، والترمذي (1981) ، والبخاري في " الأدب المفرد " (623) . (¬1) أي: بضم الكاف غير طلحة هذا راوي الحديث، فإنه بالفتح، وانظر "المشتبه" 2/551 و" الإكمال " 7/166، 167، و "تبصير المنتبه" 3/1193. (¬2) هو المؤلف، والقائل أخبرنا هو راوي الكتاب عنه، وشيخه محمد بن إسحاق هو أبو العباس السراج الامام الحافظ الثقة، مترجم في "السير" 14/388- 398. (¬3) في الأصل: عبد الله بن أبي بكر والصواب ما أثبتنا.

حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، فَقَالَ: «أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ، وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ، فَإِنِّي صَائِمٌ» فَصَلَّى صَلَاةً غَيْرَ مَكْتُوبَةٍ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، فَدَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ لِي خُوَيْصَةً، قَالَ: «مَا هِيَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ» ، قَالَتْ: خَادِمُكَ أَنَسٌ، فَدَعَا لِي بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالًا وَوَلَدًا، وَبَارِكْ لَهُ» ، قَالَ: فَإِنِّي مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ وَلَدًا. [5: 12] قَالَ: وَأَخْبَرَتْنِي ابْنَتِي أُمَيْنَةُ (¬1) أَنَّهَا دَفَنَتْ مِنْ صُلْبِي إِلَى مَقْدِمِ الْحَجَّاجِ (¬2) الْبَصْرَةَ بِضْعًا وَعِشْرِينَ وَمئَةً (¬3) . ¬

_ (¬1) بالنون تصغير آمنة، وقد تحرف في الأصل إلى آسية. (¬2) تحرف في الأصل إلى الحاج، وكان قدوم الحجاج الى البصرة سنة خمس وسبعين، وعمر أنس حينئذ نيف وثمانون سنة، وقد عاش أنس بعد ذلك إلى سنة ثلاث، ويقال: اثنتين، ويقال: إحدى وتسعين. (¬3) إسناده صحيح، على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد 3/108 و 188، والبخاري (1982) في الصوم: لا من زارَ قوماً فلم يفطر عندهم، من طرق عن حميد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/248، ومسلم (2481) في فضائل الصحابة: باب من فضائل ابن، من طريق عن ثابت، عن أنس. وأخرجه ابن سعد في " الطبقات "، 7/19 من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن سنان بن ربيعة قال. سمعت أنس بن مالك.... وأخرجه الطبراني في " الكبير " (710) من طريق هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عن أنس. =

ذكر ما يدعو المرء به عند وجود الجدب بالمسلمين

ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ عِنْدَ وُجُودِ الْجَدْبِ بِالْمُسْلِمِينَ 991 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ الْأَيْلِيُّ، [حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ] (¬1) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَحْطَ الْمَطَرِ، فَأَمَرَ بِالْمِنْبَرِ، فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ، قَالَ: «إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ جِنَانِكُمْ، وَاحْتِبَاسَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَدَعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ» , ثُمَّ، قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَالِكِ (¬2) يَوْمِ الدِّينِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ» ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْنَا ¬

_ = وأخرجه الطيالسي 2/140، والبخاري (6334) في الدعوات: باب قوله تعالى: (وصلِّ عليهم) ، و (6344) باب دعوة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لخادمه، و (6378، 6379) باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركه، و (6380، 6381) باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة، ومسلم (2480) ، والترمذي (3829) في المناقب: باب مناقب لأنس، من طرق عن شعبة، عن قتادة، عن أنس. وأخرجه البخاري (6378، 6379) أيضاً من طريق شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ. (¬1) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل، واستدرك من "موارد الظمآن" وغيره. (¬2) كذا في الأصل، وفي " موارد الظمآن "، وسنن أبي داود، وسنن البيهقي: "ملك" بحذف الألف، وهو الأصح، فإن أبا داود -رحمه الله- قال في آخر الحديث: =

ذكر ما يدعو به المرء عند اشتداد الأمطار، وكثرة دوامها بالناس

بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابًا، فَرَعَدَتْ وَأَبْرَقَتْ وَأَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ فِي مَسْجِدِهِ حَتَّى سَالَتِ السُّيُولُ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَثَقَ الثِّيَابِ عَلَى النَّاسِ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَقَالَ: «أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ» (¬1) . ذِكْرُ مَا يَدْعُو بِهِ الْمَرْءُ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْأَمْطَارِ، وَكَثْرَةِ دَوَامِهَا بِالنَّاسِ 992 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَأَنَّ رَجَاءَهُ الْمِنْبَرُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَانْقَطَعَتِ ¬

_ = أهل المدينة يقرؤون (ملك يوم الدين) وإن هذا الحديث حجة لهم. و"مالك" و "ملك" قراءتان سبعيتان، قرأ بالأولى عاصم والكسائي، وقرأ باقي السبعة بالثانية. حجة القراءات ص 77. (¬1) إسناده حسن، وأخرجه أبو داود (1173) في الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/325، والبيهقي في السنن 3/349 من طريق هارون بن سعيد الأيلي، عن خالد بن نزار، عن القاسم بن مبرور، عن يونس، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد، وقال أبو داود: إسناده جيد، وصححه الحاكم 1/328 ووافقه الذهبي على شرط الشيخين، وهو وهم =

السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ لِيُغِيثُنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا» ، قَالَ أَنَسٌ: وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ سَحَابَةً وَلَا قَزَعَةً بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ، فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ تُرْسٍ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا، ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا ثُمَّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَكُفَّهَا عَنَّا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» ، قَالَ: فَأَقْلَعَتْ وَخَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلْتُ أَنَسًا أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ؟، قَالَ: لَا أَدْرِي (¬1) . [5: 12] ¬

_ = منهما، رحمهما الله، فإن خالداً وشيخه القاسم لم يخرج لهما الشيخان شيئاً، وفي خالد كلام يسير لا يرقى حديثة إلى الصحة. وقوله. فلما رأى لثق الثياب: اللثق بالتحريك البلل، وفي شرح معاني الآثار: فلما رأى التواء الثياب على الناس وتسرعهم إلي الكِن، ضحك.... (¬1) حديث صحيح، خالد بن مخلد: هو القطواني أبو الهيثم البجلي مولاهم الكوفي: صدوق، له أفراد، وشريك بن عبد الله. قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطىء، وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه مالك في " الموطأ " 1/198 باب ما جاء في الاستسقاء، ومن طريقه أخرجه البخاري (1016) و (1017) و (1019) في الاستسقاء، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" 2/577، 578، عن شريك، به. وأخرجه البخاري (1013) و (1014) في الاستسقاء، ومسلم (897) في الاستسقاء: باب الدعاء بالاستسقاء، وأبو داود (1175) في الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء، والنسائي 3/161، 162 في السهو: باب ذكر الدعاء، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/322، والبيهقي في "السنن" 3/355، =

ذكر ما يقول المرء إذا تفضل الله جل وعلا على الناس بالمطر ورآه

ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا تَفَضَّلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَى النَّاسِ بِالْمَطَرِ وَرَآهُ 993 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيًّا» (¬1) . [5: 12] ¬

_ = والبغوي في " شرح السنة " (1166) من طرق عن شريك، به. وأخرجه أحمد 3/256، والبخاري (933) في الجمعة، و (1018) و (1033) في الاستسقاء، ومسلم (897) (9) في الاستقساء، والنسائي 3/166، وأبو نعيم الأصبهاني في " دلائل النبوة " 2/576، والبيهقي في " السنن " 3/354، وفي " دلائل النبوة " 6/139، وابن الجارود (256) ، والبغوي في " شرح السنة " (1167) من طرق عن الأوزاعي، عن إسحاق ابن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ. وأخرجه أحمد 3/271، والبخاري (932) في الجمعة، و (1015) و (1021) و (1029) في الاستسقاء، و (3582) في المناقب: باب علامات النبوة في الاسلام، و (6093) في الأدب: باب التبسم والضحك، و (6342) في الدعوات: باب الدعاء غير مستقبل القبلة، ومسلم (798) (10) و (11) و (12) في الاستسقاء، وأبو داود (1174) في الصلاة، والنسائي 3/160، 161، والبيهقي في " السنن " 3/356 و 357، وفي " دلائل النبوة " 6/140 و141 و 142، من طرق عن أنس، به. سلع: جبل معروف بالمدينة، والقَزَعة، تفتح القاف والزاي أي: سحاب تفرق، قال ابن سيده: القزع: قطع من السحاب رقاق، زاد أبو عبيد: وأكثر ما يجيء في الخريف. والظراب، بكسر المعجمة وآخره موحدة جمع ظَرَِبٍ بكسر الراء، وقد تسكن، قال القزاز: هو الجبل المنبسط ليس بالعالي، وقال الجوهري: الرابية الصغيرة. وانظر ما في الحديث من الفوائد في " الفتح " 2/506، 507. (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، محمد بن عبد الرحمن هو: ابن حكيم بن =

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: «هنيا» أراد به: نافعا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَنِيًّا» أَرَادَ بِهِ: نَافِعًا 994 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُنَيْسٍ الْغَزِّيُّ (¬1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، ¬

_ = سهم، وأخرجه أحمد 6/90 عن علي بن بحر، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (917) عن علي بن خشرم، كلاهما عن عيسى بن يونس، به. وأخرجه أحمد 6/90، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (918) ، والبيهقي في " السنن " 3/361 من طريق الوليد بن مسلم، وابن ماجة (3890) في الدعاء، من طريق ابن أبي العشرين، كلاهما عن الأوزاعي، عن نافع، عن القاسم بن محمد، به. وأخرجه النسائي (919) ، والبيهقي 3/361، 362 من طريقين عن الأوزاعي، عن رجل، عن نافع، عن القاسم، به. وأخرجه النسائي (920) من طريق الأوزاعي، عن محمد بن الوليد، عن نافع، عن القاسم به. وأخرجه أحمد 6/129، والبخاري (1032) في الاستسقاء: باب ما يقال إذا أمطرت، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (921) ، والبيهقي في " السنن " 3/361 من طريق عبد الله بن المبارك، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن القاسم، به. ولفظ البخاري "اللهم صيباً نافعاً" والصيب: هو المطر المنهمر المتدفق. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/218، من طريق أبي أسامة، والنسائي (922) من طريق يحيي، كلاهما عن عبيد الله، عن نافع، عن القاسم، عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً. وأخرجه أحمد 6/119 من طريق علي بن إسحاق، عن عبد الله، عن نافع، وعبد الرزاق (19999) ومن طريقه أحمد 6/166، وأبو نعيم في " الحلية " 2/186، و 3/14، عن معمر، عن أيوب، كلاهما عن القاسم بن محمد، به. وانظر ما بعده. (¬1) ترجمه المؤلف في " الثقات " 9/93، فقال. محمد بن خنيس الغزي يروي عن سفيان بن عيينه، حدَّثنا عنه الحسن بن سفيان وابن قتيبة وذكره ابن ماكولا في =

ذكر الإخبار عما يجب على المسلمين من سؤالهم ربهم أن يبارك لهم في ريعهم دون اتكالهم منه على الأمطار

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْغَيْثَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا أَوْ سَيِّبًا نَافِعًا» (¬1) . [5: 12] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ سُؤَالِهِمْ رَبَّهُمْ أَنْ يُبَارَكَ لَهُمْ فِي رَيْعِهِمْ دُونَ اتِّكَالِهِمْ مِنْهُ عَلَى الْأَمْطَارِ 995 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَتِ السَّنَةُ ¬

_ = "الإكمال" 2/341 في خنيس، وتصحف المطبوع من، "الأنساب" 9/146 إلى " حبيش " وباقي رجال الإسناد ثقات. (¬1) أخرجه النسائي 3/164 فىِ الاستسقاء: باب القول عند المطر، وفى اليوم والليلة كما في " التحفة " 11/422 من طريق محمد بن منصور، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد وهذا إسناد صحيح. وأخرجه أحمد 6/137، 138 عن وكيع، و 6/190 عن عبد الرحمن، وأبو داود (5099) في الأدب: باب ما يقول إذا هاجت الريح، عن ابن بشار، عن عبد الرحمن، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (915) عن إبراهيم بن محمد التيمي القاضي، عن يحيي، والبخاري في " الأدب المفرد " (686) عن خلاد بن يحيي، كلهم عن سفيان، عن المقدام بن شريح، به. وأخرجه أحمد 1/46 عن عبدة، والبيهقي 3/362 من طريق محمد بن بشر، كلاهما عن مسعر، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/218، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (914) عن قتية بن سعيد، وابن ماجة (3889) في الدعاء، عن أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن يزيد بن المقدام بن شريح، عن أبيه، به. وسيورده المؤلف برقم (1006) من طريق شريك عن المقدام بن شريح.

ذكر الأمر للمسلم أن يسأل الله ربه جل وعلا التآلف بين المسلمين، وإصلاح ذات بينهم

بِأَنْ لَا تُمْطَرُوا، وَلَكِنِ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا، وَأَنْ تُمْطَرُوا، وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا» (¬1) . [3: 53] ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا التَّآلُفَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِصْلَاحَ ذَاتِ بَيْنِهِمْ 996 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيُعَلِّمُنَا مَا لَمْ يَكُنْ يُعَلِّمُنَا كَمَا يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ (¬2) : «اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ، اللَّهُمَّ احْفَظْنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَأَزْوَاجِنَا، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ، مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ، قَابِلِينَ بِهَا، ¬

_ (¬1) إسناده جيد، وخالد هو: ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي. وأخرجه أحمد 2/342 عن عفان، عن حماد بن سلمة و 2/358 عن يحيي بن أبي كثير، عن زهير بن محمد، ومسلم (2904) في الفتن: باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة، عن قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، والشافعي 1/198 عمن لا يتهم، جميعهم عن سهيل ابن أبي صالح، بهذا الإسناد. (¬2) في سنن أبي داود: وكان يعلمنا كلمات، ولم يكن يعلمناهن ما يعلمنا التشهد، وفي "المستدرك": وكان يعلمنا كلمات كما يعلمنا التشهد.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المرء إذا كان في حالة ليس له سؤال الرب جل وعلا الحلول من تلك الحالة، لأن هذا كلام محال

فَأَتْمِمْهَا عَلَيْنَا» (¬1) . [1: 104] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا كَانَ فِي حَالَةٍ لَيْسَ لَهُ سُؤَالُ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا الْحُلُولَ مِنْ تِلْكَ الْحَالَةِ، لِأَنَّ هَذَا كَلَامٌ مُحَالٌ 997 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً، وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً، فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى، فَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ» , ثُمَّ قَرَأَ: {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ} (¬2) الْآيَةَ [البقرة: 268] . [1: 95] 998 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، ¬

_ (¬1) شريك: هو ابن عبد الله القاضي، سيِّىء الحفظ، وباقي رجاله ثقات، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، ثقة مخضرم روى له الجماعة. وأخرجه أبو داود (969) في الصلاة: باب التشهد، من طريق تميم بن المنتصر، أخبرنا إسحاق بن يوسف، عن شريك بهذا الإسناد، وصحَّحه الحاكم 1/265 على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني في " الكبير " (10426) من طريق شريك عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل، عن عبد الله، وأورده الهيثمي في " المجمع " 10/679، ونسبه للطبراني في الكبير والأوسط، وقال: وإسناد الكبير جيد. (¬2) عطاء بن السائب: اختلط، وأبو الأحوص -وهو سلامة بن سليم- سمع منه بعد الاختلاط، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الترمذي (2988) في التفسير: باب ومن سورة البقرة، والطبري في التفسير 3/88، والنسائي في التفسير من الكبرى كما في " التحفة " 7/139 عن هناد بن السري، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا =

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ، وَاذْكُرْ بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَاذْكُرْ بِالتَّسْدِيدِ تَسْدِيدَ السَّهْمِ» ، «وَنَهَانِي نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ، وَعَنِ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى» (¬1) . [5: 12] ¬

_ = حديث حسن غريب، وهو حديث أبي الأحوص لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث أبي الأحوص. وأخرجه الطبري 3/88 و 89 من طريق ابن علية، وعمرو بن قيس الملائى، وحماد بن سلمة، ثلاثتهم عن عطاء، به، موقوفاً على ابن مسعود. وأخرجه الطبري أيضاً 3/88 من طريق عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عن عبد الله بن مسعود من قوله. وهذا إسناد صحيح، وقد أعل بالوقف، وأجيب بأن له حكم الرفع لأنه لا يعلم بالرأي ولا يدخله القياس. واللمة: المس. (¬1) إسناده صحيح. وأخرجه الطيالسي 1/257، وأحمد 1/138 عن محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/134 و 154، ومسلم (2725) في الذكر: باب التعوذ من شر ما عمل، وأبو داود (4225) في الخاتم: ما جاء في خاتم الحديد، والنسائي 8/177 في الزينة: باب النهي عن الخاتم في السبابة، و8/219 باب النهي عن الجلوس على المياثر من الأرجوان، من طرق عن عاصم بن كليب، به. ونصفه الثاني أخرجه الترمذي (1786) في اللباس: باب كراهية التختم فى أصبعين، والنسائي 8/194 في الزينة: باب موضع الخاتم، وابن ماجة (3648) في اللباس: باب التختم في الإِبهام، والبغوي في " شرح السنة " (3149) من طرق عن عاصم، به. قال الخطابي في "معالم السنن" 4/214-215: قوله. " واذكر، بالهدى هداية الطريق " معناه: أن سالك الطريق والفلاة إنَّما يؤم سمت الطريق، ولا يكاد =

10- باب الاستعاذة

10- بَابُ الِاسْتِعَاذَةِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الْأَشْيَاءِ الْأَرْبَعِ الَّتِي يُسْتَحَقُّ الِاسْتِعَاذَةُ مِنْهَا بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 999 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبَجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا ¬

_ = يفارق الجادة، ولا يعدل يمنة ويسرة خوفاً من الضلال، وبذلك يصيب الهداية، وينال السلامة، يقول. إذا سألت الله الهدى، فأخطر بقلبك هداية الطريق، وسل الله الهدى والاستقامة كما تتحراه في هداية الطريق إذا سلكتها. وقوله: "واذكر بالسداد تسديدك السهم" معناه. أن الرامي إذا رمى غرضاً، سدد بالسهم نحو العرض، ولم يعدل عنه يميناً ولا شمالاً ليصيب الرمية فلا يطيش سهمُهُ، ولا يخفق سعيه، يقول. فأخطر المعنى بقلبك حين تسأل الله السداد، ليكون ما تنويه من ذلك على شاكلة ما تستعمله في الرمي والقسي: هي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر، نسبت الى قرية على شاطىء البحر قريباً من تنيس، يقال لها القس بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها، والميثرة بكسر الميم: شيء يوضع على سرج الفرس أو رجل البعير كانت النساء يصنعنه لأزواجهنَّ من الحرير الأحمر، ومن الديباج، وكانت من مراكب العجم. وانظر "فتح الباري" 10/292 في اللباس: باب لبس القسي.

ذكر الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا من الفتن ما ظهر منها وما بطن

الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» (¬1) . [1: 104] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 1000 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ (¬2) : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ، فَحَادَتْ بِهِ بَغْلَتُهُ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، وأخرجه البغوي (1364) عن طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، عن مالك، وهو في الموطأ " 1/215 في الصلاة: باب ما جاء في الدعاء، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 1/242 و 258 و 298 و 311، ومسلم (590) في المساجد: باب ما يستعاذ منه في الصلاة، وأبو داود (1542) في الصلاة: باب الإستعاذة، والترمذي (3494) في الدعوات، والنسائي 4/102 في الجنائز: باب التعوذ من عذاب القبر، و 8/276-277 في الإستعاذة: باب الإستعاذة من فتنة الممات. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (694) وابن ماجة (3840) في الدعاء: باب ما تعوذ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والطبراني في الكبير (12159) من طريق إبراهيم بن المنذر، عن بكر بن سليم، عن حميد الخراط، عن كريب، عن ابن عباس وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة 238/1: هذا إسناد حسن حميد بن زياد أبو صخر الخراط وبكر بن سليم الصواف، مختلف فيهما، وأصله في الصحيحين " من حديث عائشة. (¬2) عند ابن أبي شيبة ومسلم: عن أبي سعيد الخدري، عن زيد بن ثابت، قال أبو سعيد. ولم أشهده من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولكن حدثنيه زيد بن ثات، وكذا أورده أحمد والطبراني في مسند زيد بن ثابت.

ذكر ما يستحب للمرء أن يستعيذ بالله جل وعلا من عذاب القبر يتعوذ منه

فَإِذَا فِي الْحَائِطِ أَقْبُرٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَعْرِفُ هَؤُلَاءِ الْأَقْبُرَ؟» ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ: «مَا هُمْ؟» ، قَالَ: مَاتُوا فِي الشِّرْكِ، قَالَ: «لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا، لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ , إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا» , ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ» (¬1) . [1: 104] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعِيذَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ 1001 - سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانَ بِالرَّقَّةِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ مُوسَى الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ عِيَاضٍ (¬2) ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ خَالِدٍ بِنْتَ [خَالِدِ بْنِ] سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، تَقُولُ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» وَلَمْ أَسْمَعْ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، وخالد: هو ابن عبد الله الواسطي، وأبو نضرة اسمه: المنذر بن مالك. وأخرجه أحمد 5/190، والبغوي في "شرح السنة" (1361) من طريق يزيد بن هارون، وابنُ أبي شيبة 10/185، وعن طريقه مسلم (2867) في الجنة: باب عرض مقعد الميت في الجنة والنار، عن ابن علية، كلاهما عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عن زيد بن ثابت. وأخرجه الطبراني في " الكبير " (4785) من طريق عفان بن مسلم، عن وهيب بن خَالِدٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عن أبي سعيد، عن زيد بن ثابت. (¬2) هو أنس بن أبي عياض بن ضمرة الليثي المدني، روى له الجماعة، وقد تحرف في الأصل إلى أنس بن عباس.

ذكر الخصال التي يستحب للمرء في التعوذ أن يقرنها إلى ما ذكرنا قبل

أَحَدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَهَا (¬1) . [5: 12] ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ فِي التَّعَوُّذِ أَنْ يَقْرِنَهَا إِلَى مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ 1002 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي [أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي] إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَبِي الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا صَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا أَوِ اثْنَتَيْنِ إِلَّا سَمِعْتُهُ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ , وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ وَسُوءِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ» (¬2) . [5: 12] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه عبد الرزاق (6743) ، والحميدي (336) ، وابنُ أبي شيبة 10/193، وأحمد 6/364 و 365، والبخاري (1376) في الجنائز: باب التعوذ من عذاب القبر، و (6364) في الدعوات: باب التعوذ من عذاب القبر، والنسائي في النعوت من "الكبرى" كما في " التحفة " 11/269 من طرق عن موسى بن عقبة، به. وأم خالد: هي بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية الأموية، وهي مشهورة بكنيتها، واسمها أمة، لها ولأبويها صحبة، وكانا ممن هاجر إلى الحبشة، وقدما بها وهي صغيرة وقصتها عند البخاري (5993) من طريق عبد الله بن المبارك، عن خالد بن سعد، عن أبيه، عن أم خالد، قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أبي وعليَّ قميص أصفر، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " سَنَه سَنَه " (قال عبد الله بن المبارك: وهي بالحبشية حسنة) فذهبت ألعب بخاتم النبوة، فزبرني أبي، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دعها"، ثم قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي ". (¬2) رجاله ثقات رجال الصحيح خلا محمد بن وهب بن أبي كريمة، وهو صدوق، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن يزيد أو ابن أبى يزيد الحراني، وأبو إسحاق: هو السبيعي، وسيورده المؤلف برقمي (1018) و (1019) من طريقين آخرين عن أبي هريرة، بنحوه. وفي الباب عن عمر سيأتي برقم (1024) .

ذكر الأمر بالاستعاذة بالله من الفقر الذي يطغي والذل الذي يفسد الدين

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ الَّذِي يُطْغِي وَالذُّلِّ الَّذِي يُفْسِدُ الدِّينَ 1003 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالذِّلَّةِ، وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ» (¬1) . [1: 104] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ 1004 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ (¬2) ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا تُعَلَّمُ الْكِتَابَةُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ ¬

_ (¬1) حديث صحيح، جعفر بن عياض لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف 4/105، ولم يَروِ عنه سوى إسحاق بن عبد الله، وباقي رجاله ثقات، وقد صرح الوليد بالسماع، وأخرجه النسائي 8/261 في الاستعاذة: باب الاستعاذة من الذلة، وباب الاستعادة من القلة، و8/262 باب الاستعاذة من الفقر، وابن ماجة (3842) في الدعاء: باب ما تعوذ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 1/531، ووافقه الذهبي. وله طريق آخر يتقوى به، إسناده صحيح، سيأتي برقم (1030) ويخرج هناك. (¬2) في الأصل: عبيدة بن عبد الملك بن حميد، وهو خطأ.

ذكر الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان عند نهيق الحمير

بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ» (¬1) . [1: 104] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الشَّيْطَانِ عِنْدَ نَهِيقِ الْحَمِيرِ 1005 - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الطَّاحِيُّ الْعَابِدُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ: ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة 10/188، والبخاري (6390) في الدعوات: باب التعوذ من فتنة الدنيا، من طريق عبيدة بن حميد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/183 و 186، والبخاري (6365) في الدعوات: باب التعوذ من القبر، و (6370) باب التعوذ من البخل، والنسائي 8/256 و 266 و271 في الاستعاذة، وفي " عمل اليوم والليلة " (131) من طرق عن شعبة، عن عبد الملك بن عمير، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/189، والبخاري (6374) في الدعوات، من طريق حسن بن علي، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمر، به. وأخرجه البخاري (2822) في الجهاد: باب ما يتعوذ من الجبن، عن موسي بن إسماعيل، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (132) عن يحيي بن محمد، عن حبان بن هلال، كلاهما عن أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمر، عن عمرو بن ميمون، عن سعد. قال عبد الملك في آخره: فحدثت به مصعباً فصدقه. وأخرجه الترمذي (3567) في الدعوات: باب في دعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتعوذه دبر كل صلاة عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن زكريا بن عدي، والنسائي 8/266 في الاستعاذة، عن هلال بن العلاء، عن أبيه، كلاهما عن عبد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، وعمرو بن ميمون، عن سعد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه، (وقد زاد في إسناد النسائي: بعد عبيد الله: عن إسرائيل، وهو خطأ، انظر "تهذيب الكمال"، و " تحفة الأشراف " 3/307، 308) . وسيورده المؤلف برقم (1011) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الملك بن عمير: عن مصعب، به.

ذكر ما يستحب للمرء أن يتعوذ بالله جل وعلا من شر الرياح إذا هبت

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ أَصْوَاتَ الدِّيَكَةِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، فَاسْأَلُوا اللَّهَ، وَارْغَبُوا إِلَيْهِ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نُهَاقَ الْحَمِيرِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا، فَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا رَأَتْ» (¬1) . [1: 104] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ شَرِّ الرِّيَاحِ إِذَا هَبَّتْ 1006 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيحين، والمقرىء: هو عبد الله بن يزيد العدوي أبو عبد الرحمن، وأخرجه أحمد 2/321، وابن السني في " عمل اليوم الليلة " عن 124، من طريق المقرىء، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (943) عن وهب بن بيان، عن ابن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب والليث بن سعد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/420، والبخاري (3303) في بدء الخلق: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومسلم (2729) في الذكر والدعاء: باب استحباب الدعاء عند صياح الديك، وأبو داود (5102) في الأدب: باب ما جاء في الديك والبهائم، والترمذي (3459) في الدعوات: باب ما يقول إذا سمع نهيق الحمار، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (944) ، كلهم عن قتيبة بن سعيد، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ ربيعة، به. وأخرجه أحمد 2/306 عن هاشم، و 364 عن شعيب بن حرب، والبخاري في " الأدب المفرد " (1236) عن عبد الله بن صالح، والبغوي في " شرح السنة " (1334) من طريق سعيد بن أبي مريم، كلهم عن الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، به.

ذكر الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا من الرياح إذا هبت

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى فِي السَّمَاءِ غُبَارًا أَوْ رِيحًا تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ، فَإِذَا أَمْطَرَتْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا» (¬1) . [5: 12] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الرِّيَاحِ إِذَا هَبَّتْ 1007 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ثَابِتٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ، فَلَا تَسُبُّوهَا، وَسَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا، وَاسْتَعِيذُوا مِنْ شَرِّهَا» (¬2) . [1: 104] ¬

_ (¬1) حديث صحيح، إسناده ضعيف، يحيي بن طلحة اليربوعي: لين الحديث، وشريك: هو ابن عبد الله القاضي سيِّىء الحفظ، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه أحمد 6/222 من طريق حجاج، عن شريك بهذا الإسناد. وله طريق آخر عند الإِمام أحمد 6/190 عن عبد الرحمن -هو ابْنُ مَهْدِيٍّ- عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رأى ناشئاً من أفق من آفاق السماء ترك عمله، وان كان في صلاته، ثم يَقُولُ. " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما فيه "، فإن كشفه الله، حمد الله، وإن مطرت، قال: " اللهم صبياً نافعاً " وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، فيقوى به سند المؤلف، فيصح. وأخرجه الشافعي 1/201 عمن لا يتهم، عن المقدام، به. وأورده المؤلف برقم (994) من طريق سفيان، عن مسعر، عن المقدام، به، وبرقم (993) من طريق الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن عائشة. وتقدم تخريجهما هناك. (¬2) رجاله ثقات، إلا أن الوليد مدلس وقد عنعن، لكن تابعه عليه يحيي القطان ومحمد بن مصعب غيرهما كما في مصادر التخريج، فالسند صحيح، وثابت الزرقي هو ثابت بن قيس الزرقي. =

ذكر ما يقول المرء عند اشتداد الرياح إذا هبت

ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ اشْتِدَادِ الرِّيَاحِ إِذَا هَبَّتْ 1008 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: [حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ] ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَانَ إِذَا اشْتَدَّتِ الرِّيحُ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَقْحًا (¬1) لَا عَقِيمًا» (¬2) . ¬

_ = وأخرجه ابن أبي شيبة 10/216، ومن طريقه ابن ماجة (3727) في الأدب: باب النهي عن سب الريح، وأحمد 2/250 و 436، 437، والبخاري في "الأدب المفرد" (720) كلهم عن يحيي القطان، وأحمد 2/409 عن محمد بن مصعب، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (932) عن حميد بن مسعدة، عن سفيان بن حبيب، والحاكم 4/285 من طريق شريك بن بكر، جميعهم عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه الشافعي 1/200، وأحمد 2/268 و 518، وأبو داود (5097) في الأدب: باب ما يقول إذا هاجت الريح، والبخاري في "الأدب المفرد" (906) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (931) من طرق عن الزهري، به. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (929) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وقوله "من روح الله " بفتح الراء وسكون الواو، أي: من رحمته بعباده. (¬1) في "الأدب المفرد". لاقحاً، وفي التزيل (وأرسلنا الرياح لواقح) . قال ابن السكيت: لواقح جمع لاقح، قال الأزهري: ومعنى قوله. (وأرسلنا الرياح لواقح) أي: حوامل، حعل الريح لاقحاً، لأنها تحمل الماء والسحاب، وتقلبه وتصرفه، ثم تمريه فتستدر، أي: تنزله. (¬2) إسناده قوي على شرط البخاري، والمغيرة بن عبد الرحمن هو: ابن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي أبو هاشم المدني. وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (718) عن أحمد بن أبي بكر، عن المغيرة بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 4/285، ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/135 وقال: ورواه الطبراني في الكبير =

ذكر ما يستحب للمرء أن يتعوذ بالله جل وعلا من الكسل في الطاعات والهرم القاطع عنها

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الْكَسَلِ فِي الطَّاعَاتِ وَالْهَرَمِ الْقَاطِعِ عَنْهَا 1009 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» (¬1) . [5: 12] ¬

_ = والأوسط، ورجاله رجال الصحيح، غير المغيرة بن عبد الرحمن، وهو ثقة. واستتثناؤه المغيرة بن عبد الرحمن- وهم، فإنه من رجال البخاري، أخرج له حديثاً واحداً في صحيحه (4261) في غزوة مؤتة من روايته عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ، فعبد الله بن رواحة قال ابنُ عمر: كنت فيهم في تِلْكَ الْغَزْوَةِ، فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمية. وتابعه عليه عنده (4260) سعيد بن أبي هلال عن نافع. (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البخاري (2823) في الجهاد: باب ما يتعوذ من الجبن، و (6367) في الدعوات، وفي " الأدب المفرد " (671) ، وأبو داود (1540) في الصلاة: باب في الإستعاذة، كلاهما عن مسدد، عن معتمر، عن أبيه سليمان التيمي، عن أنس. ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في " شرح السنة " (1356) . وأخرجه أحمد 3/113 و 117، ومسلم (2706) (50) و (51) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من العجز والكسل، من طرق عن سليمان التيمي، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/122 و 159 و 220 و 226 و 240، والبخاري (6369) في الدعوات، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (1355) ، وفي " الأدب المفرد " (672) ، والنسائي 8/258 و 265 و 274 في الإستعاذة، من طرق عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/190، وأحمد 3/208 و 214 و 231، والنسائي =

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 1010 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ، وَالْعَجْزِ وَالْبُخْلِ، وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ» (¬1) . [5: 12] ذِكْرُ وَصْفِ الْهَرَمِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْهُ 1011 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، ¬

_ = 8/260 في الاستعادة: باب الاستعاذة من الكسل، من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أنس. وأخرجه البخاري (4707) في التفسير. باب {ومنكم من يرد إلى أرذل العمر} ومسلم (2706) (52) في الذكر والدعاء، من طريقين عن هارون الأعور، عن شعيب بن الحبحاب، عن أنس. وأخرجه البخاري (6371) في الدعوات، عن أبي معمر، عن عبد الوارث، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ. وسيورده المؤلف بعده من طريق حميد، عن أنس. (¬1) إسناده صحيح عن شرط مسلم، وأخرجه ابن أبي شيبة 10/191 و 194، وأحمد 3/201 و 205 و 235 و264، والنسائي 8/260 و 271 في الاستعاذة، من طرق عن حميد الطويل، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

ذكر ما يعوذ المرء به ولده وولد ولده عند شيء يخاف عليهم منه

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَبَغْيِ الرِّجَالِ» (¬1) . [5: 12] ذِكْرُ مَا يُعَوِّذُ الْمَرْءُ بِهِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ عِنْدَ شَيْءٍ يَخَافُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ 1012 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ حَسَنًا وَحُسَيْنًا: «أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ» , ثُمَّ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ إِبْرَاهِيمُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُعَوِّذُ بِهِ ابْنَيْهِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ» (¬2) . [5: 12] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو 1013 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، محمد بن وهب بن أبي كريمة أبو المعافى الحراني، قال النسائي. لا بأس به، وانفرد بإخراج حديثه من بين الستة، وأورده المؤلف في الثقات 9/105، وقال: مات بكفر جديا قرية بحران سنة ثلاث وأربعين ومئتين، وباقي رجال الاسناد على شرط الصحيح وأبو عبد الرحيم. اسمه خالد بن يزيد، ويقال: ابن أبي يزيد، وهو المشهور. وقد تقدم برقم (1004) . (¬2) إسناده صحيح، وانظر الحديث الذي بعده.

ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ حَسَنًا وَحُسَيْنًا: «أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ» , وَكَانَ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ أَبُوكُمَا يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ» (¬1) . [5: 12] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، على شرط البخاري، وأخرجه في " صحيحه " (3371) في الأنبياء، وأبو داود (4737) في السنة: باب في القرآن، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (1007) عن محمد بن قدامة، عن جرير، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 7/48 في الطب و 10/315 في الدعاء عن يعلى بن عبيد، وأحمد 1/236 عن يزيد بن هارون، و 1/270 عن عبد الرزاق، والترمذي (2060) في الطب، عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق ويعلى، وعن الحسن بن علي الخلال، عن يزيد بن هارون وعبد الرزاق، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (1006) ، عن محمد بن بشار، عن يزيد وأبي عامر، وابن ماجة (3525) في الطب: باب ما عَوَّذ به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما عُوِّذ به، عن محمد بن سليمان البغدادي، عن وكيع، وعن أبي بكر بن خلاد الباهلي، عن أبي عامر، كلهم عن سفيان، عن منصور، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 7/49 و 10/395 عن عبيدة بن حميد، عن منصور، به. وهامَّة: واحدة الهوام ذوات السموم، وقيل كل ما له سم يقتل، فأما ما لا يقتل سمه، يقال له: السوام، وقل المراد كل نسمة تهم بسوء. وقوله "ومن كل عين لامة"، قال الخطابي: المواد به كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبل، وقال أبو عبيد: أصله بن ألممت إلماماً وإنما قال " لامَّة " لأنه أراد ذات لمم، وقال ابن الأنباري: يعني أنها تأتي في وقت بعد وقت، وقال: " لامَّة "، ليؤاخي لفظ "هامة" لكونه أخفَّ على اللسان. قال الخطابي: كان الإمام أحمد يستدل بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق، ويحتج بأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يستعيذ بمخلوق.

ذكر الاستحباب للمرء أن يسأل سؤال ربه دخول الجنة وتعوذه به من النار في أيامه ولياليه

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ سُؤَالَ رَبِّهِ دُخُولَ الْجَنَّةِ وَتَعَوُّذَهُ بِهِ مِنَ النَّارِ فِي أَيَّامِهِ وَلَيَالِيهِ 1014 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ,، قَالَ بُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا سَأَلَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَتِ الْجَنَّةُ: اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَلَا اسْتَجَارَ مُسْلِمٌ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا، قَالَتِ النَّارُ: اللَّهُمَّ أَجِرْهُ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا تَنْفَعُ , وَمِنَ النَّفْسِ الَّتِي لَا تَشْبَعُ 1015 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ، قَالَ: «اللَّهُمَّ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح ما خلا بريد بن أبي مريم، وهو ثقة، وأخرجه أحمد 3/141 و 155 و 262، والبغوي في " شرح السنة " (1365) من طرق عن يوب بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/421 عن محمد بن فضيل، عن يونس بن عمرو، عن بُريد، به. وسيورده المؤلف برقم (1034) من طريق أبي اسحاق، عن بريد، ويرد تخريجه من طريقه هناك.

ذكر ما يتعوذ المرء به من سوء القضاء وشماتة الأعداء

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ صَلَاةٍ لَا تَنْفَعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ» (¬1) . [5: 12] ذِكْرُ مَا يَتَعَوَّذُ الْمَرْءُ بِهِ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ 1016 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ ,، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُمَيٌّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرْكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ» (¬2) [5: 12] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو داود (1549) في الصلاة: باب في الاستعاذة، عن محمد بن المتوكل، عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد، ولفظه "اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع". وأخرجه ابن أبي شيبة 10/187، 188، وأحمد 3/255 عن حسن بن موسى، وأحمد 3/192 عن بهز وأبي كامل، والطيالسي 1/258، كلهم عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ، به، ولفظه: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَعَمَلٍ لَا يُرْفَعُ، وَقَلَبٍ لَا يَخْشَعُ، ودعاء لا يسمع ". وأخرجه أحمد 3/283 عن عفان، والنسائي 8/263، 264 في الإستعاذة: باب الاستعاذة من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، عن قتيبة، كلاهما عن خلف بن خليفة، عن حفص بن عمر، عن أنس، به، ولفظه: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع ". وفي الباب عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو ابن العاص، وزيد بن أرقم وعبد الله بن مسعود، انظر مصنف ابن أبي شيبة 10/186-195، والنسائي كتاب الاستعاذة. (¬2) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم (2707) في الذكر والدعاء: باب فى التعوذ من سوء القضاء، عن عمرو الناقد، وأبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (972) ، وأحمد 2/246، والبخاري (6616) في =

ذكر ما يستحب للمرء أن يتعوذ بالله جل وعلا من حدوث العاهات به

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ حُدُوثِ الْعَاهَاتِ بِهِ 1017 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا، مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ» (¬1) . [5: 12] ¬

_ = القدر: باب من تعوذ بالله من درك الشقاء، عن مسدد، و (6347) في الدعوات: باب التعوذ من جهد البلاء، وفي " الأدب المفرد " (669) ، عن علي بن عبد الله، و (730) عن محمد بن سلام، والنسائي 8/269 في الاستعاذة من سوء القضاء، عن إسحاق بن إبراهيم، و 270 في الاستعاذة من درك الشقاء، عن قتيبة، وابن أبي عاصم في " السنة " (382) عن الشافعي، والبغوي في " شرح السنة " (1360) من طريق البخاري، كلهم عن سفيان، بهذا الإسناد. قال سفيان. الحديث ثلاث، زدت أنا واحدة، لا أدري أيتهن هي. وقد أخرجه ابن أبي عاصم في " السنة " (383) عن يعقوب، عن سفيان، بهذا الإسناد، ولفظه. "كان يتعوذ من سوء القضاء، ودرك الشقاء، وجهد البلاء". قال سفيان: وأراه قال: " وشماتة الأعداء "، وهذه الرواية تستلزم أن الخصال أربع على ما يرى سفيان، وهي تنافي الرواية الصحيحة المذكورة عنه أنهن ثلاث، وأن الرابعة من عنده. قال الحافظ في "الفتح" 11/148: "وأخرجه الجوزقي من طريق عبد الله بن هاشم عن سفيان، فاقتصر على ثلاثة، ثم قال سفيان: وشماتة الأعداء. وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان، وبين أن الخصلة المزيدة هي شماتة الأعداء" وانظر تتمة كلام الحافظ. وجهد البلاء: يل إنها الحالة التي يمتحن بها الإنسان حتى يختار عليها الموت ويتمناه. ودرك الشقاء: هو بفتح الدال والراء المهملتين، ويجوز سكون الراء، وهو الادراك واللحاق، والشقاء: هو الهلاك. ويطلق على السبب المؤدي إلى الهلاك. والشماتة: فرح العدو ببلية تنزل بمن يعاديه. (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبوداود (1554) في الصلاة: باب في =

ذكر ما يستحب للمرء أن يتعوذ بالله جل وعلا من شر حياته ومماته

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ شَرِّ حَيَاتِهِ وَمَمَاتِهِ 1018 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , «أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ شَرِّ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» (¬1) . [5: 12] ¬

_ = الاستعاذة، عن موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة: 10/188 عن الحسن بن موسى، وأحمد 3/192 عن بهز بن أسد وحسن بن موسي، والطيالسي (2007) ، كلهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 8/270 في الإستعاذة عن محمد بن المثني، عن الطيالسي، عن همام، عن قتادة، به. (كذا عند النسائي: عن الطيالسي، همام، والطيالسي رواه في " مسنده " عن حماد) . والجذام: علة تتآكل منها الأعضاء وتتساقط، وسَيِّىء الأسقام. ما كان سبباً لعيب أو فساد عضو من الأعضاء. (¬1) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. محمد بن زياد هو القرشي الجمحي مولاهم، أبو الحارث المدني، روى له الجماعة، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ المدني نزيل البصرة ثقة مشهور بكنيته. وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (657) عن موسي بن إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/469 عن عبد الرحمن بن مهدي، و 482 عن وكيع، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر (1002) المتقدم.

ذكر البيان بأن من شر المحيا الذي يجب على المرء التعوذ منه الفتنة، وكذلك الممات

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ شَرِّ الْمَحْيَا الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ التَّعَوُّذُ مِنْهُ الْفِتْنَةُ، وَكَذَلِكَ الْمَمَاتُ 1019 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ» (¬1) . [5: 12] ذِكْرُ التَّعَوُّذِ الَّذِي يُعَاذُ الْإِنْسَانُ مِنْهُ مِنْ نَهْشِ الْهَوَامِّ 1020 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، وَالْحَارِثَ بْنَ يَعْقُوبَ حَدَّثَاهُ , عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه الطيالسي 1/258، وأحمد 2/522 عن عبد الملك بن عمرو، كلاهما عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (1377) في الجنائز: باب التعوذ من عذاب القبر، عن مسلم بن إبراهيم، ومسلم (588) (131) من طريق ابن أبي عدي، كلاهما عن هشام الدستوائي، به. وأخرجه عبد الرزاق (6755) ، ومسلم (588) في المساجد: باب ما يستعاذ منه في الصلاة، والنسائي 8/275 و278 في الاستعاذة من عذاب النار، وأبو عوانة 2/235 و 236، من طرق عن يحيي بن أبي كثير، به وصححه ابن خزيمة برقم (721) . وأخرجه النسائي 8/275 في الاستعاذة من عذاب جهنم، وشر المسيح الدجال، من طريق يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي أسامة، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/190، والبخاري في "الأدب المفرد" (648) ، والترمذي (3604) في الدعوات: باب في الاستعاذة، من طريق أبي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وأورده المؤلف من طرق أخرى برقم (1002) و (1018) .

ذكر الشيء الذي يحترز المرء لقوله عند المساء من لسع الحيات

الْأَشَجِّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ ‍‍، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّكَ» (¬1) . [1: 104] ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَحْتَرِزُ الْمَرْءُ لِقَوْلِهِ عِنْدَ الْمَسَاءِ مِنْ لَسْعِ الْحَيَّاتِ 1021 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، قَالَ: مَا نِمْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « [مِنْ أَيِّ شَيْءٍ؟» ، قَالَ: لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] : «أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» (¬2) . [1: 2] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في "صحيحه" (2709) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من سوء القضاء، عن هارون بن معروف وأبي الطاهر، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (587) عن وهب بن بيان، كلهم عن عبد الله بن وهب، به. وأخرجه النسائي أيضاً (586) عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن عبد الله بن وهب، عن الليث، عن ابن أبي حبيب، عن يعقوب، عن أبي صالح، به. وأخرجه مسلم (2709) ، والنسائي (585) عن عيسى بن حماد، عن الليث، عن يزيد، عن جعفر، عن يعقوب أنه ذكر له أن أبا صالح أخبره أنه سمع أبا هريرة. (¬2) إسناده حسن، سهيل بن أبي صالح، قال الحافظ في "التقريب": صدوق تغير حفظه بأخره، أخرج حديثه مسلم والأربعة، وروى له البخاري مقرونًا وتعليقًا، =

ذكر البيان بأن المرء إنما يحترز بقوله ما قلنا من لسع الحيات عند المساء إذا، قال ذلك ثلاث مرات لا مرة واحدة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا يَحْتَرِزُ بِقَوْلِهِ مَا قُلْنَا مِنْ لَسْعِ الْحَيَّاتِ عِنْدَ الْمَسَاءِ إِذَا، قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا مَرَّةً وَاحِدَةً 1022 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَمْ تَضُرَّهُ حَيَّةٌ إِلَى الصَّبَاحِ» ، قَالَ: وَكَانَ إِذَا لُدِغَ إِنْسَانٌ ¬

_ = وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (93) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر بهذا الإسناد، وما بين الحاصرتين منه، وهو في "الموطأ" 2/952 في الجامع: باب ما يؤمر به من التعوّذ، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/375، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (589) . وأخرجه أحمد 2/290، والترمذي (3605) في الدعوات، عن يحيى بن موسى، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (590) عن محمد بن عبد الله بن المبارك، كلهم عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حبان، عن سهيل بن أبي صالح، به. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (588) عن محمد بن سليمان لوين، عن حماد بن زيد، وأبو داود (3898) في الطب: باب كيف الرقي، عن أحمد بن يونس، عن زهير، كلاهما عن سهل بن أبي صالح، به. وأخرجه النسائي (592) عن إبراهيم بن يوسف الكوفي، وابن ماجة (3518) في الطب: باب رقية الحية والعقرب، عن إسماعيل بن بهرام، كلاهما عن عبيد الله الأشجعي، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، به. قال البوصيري في " مصباح الزجاجة ": إسناده صحيح، ورجاله ثقات. وسيورده المؤلف برقم (1022) من طريق جرير بن حازم، عن سهيل، به، وبرقم (1036) من طريق عبيد الله بن عمر، عن سهيل، به. وفي الباب عن خولة بنت الحكيم الأنصارية عند ابن أبي شيبة 10/287، ومسلم (2708) في الذكر والدعاء.

ذكر ما يستحب للمرء أن يتعوذ بالله جل وعلا من النفاق في دينه , والرياء في طاعته

مِنْ أَهْلِهِ، قَالَ: أَمَا، قَالَ الْكَلِمَاتِ؟! (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ النِّفَاقِ فِي دِينِهِ , وَالرِّيَاءِ فِي طَاعَتِهِ 1023 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ، وَالْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ، وَالذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ، وَالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ، وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ، وَالْجُنُونِ، وَالْبَرَصِ وَالْجُذَامِ، وَسَيِّيءِ الْأَسْقَامِ» (¬2) . [5: 12] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ التَّعَوُّذُ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ فَسَادِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا عَلَيْهِ بِسُوءِ عُمْرِهِ 1024 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ¬

_ (¬1) إسناد صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله، وفاعل " قال " هو أبو هريرة كما سيرد مصرحاً به في الحديث (1036) . (¬2) إسناده صحيح، وأحمد بن منصور: هو الرمادي، ثقة، أخرج له ابن ماجة، وعبد الصمد بن النعمان: صدوق صالح الحديث. مترجم في الجرح والتعديل 6/51-52، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي نسبة إلى نحوة بطن من الأزد لا إلي علم النحو. وأخرجه الطبراني في "الصغير" 1/114، والحاكم 1/530 من طريقين عن آدم ابن أبي إياس، عن شيبان، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/143 وقال. رواه الطبراني في الصغير، ورجاله رجال الصحيح.

ذكر ما يستحب للمرء أن يتعوذ بالله جل وعلا من الدين الذي لا وفاء له عنده

ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَجَّتَيْنِ , إِحْدَاهُمَا: الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ بِجَمْعٍ: أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ: «اللَّهُمَّ إِنِّي [أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ] مِنْ سُوءِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» (¬1) . [5: 12] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي لَا وَفَاءَ لَهُ عِنْدَهُ 1025 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، وقد توبع يونس عليه. وأخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة 10/189 عن شبابة، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 8/267 في الاستعاذة: باب الإستعاذة من فتنة الدنيا من طريق النضر، و 8/272 باب الاستعاذة من سوء العمر، من طريق أحمد بن خالد، كلاهما عن يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه ابنُ أبي شيبة 10/189، وأحمد 1/54، وأبو داود (1539) فى الصلاة: باب في الاستعاذة، وابن ماجة (3844) في الدعاء: باب ما تعوذ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من طريق وكيع، وأحمد 1/22 عن أبي سعيد وحسين بن موسى، والبخاري في "الأدب المفرد" (670) ، والنسائي 8/255 في الاستعاذة من فتنة الصدر، و 8/266 في الاستعاذة من فتنة الدنيا والحاكم 1/530، من طريق عبيد الله بن موسى، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (134) من طريق يحيى بن آدم، ثلاثتهم عن إِسرائيل، عن أبي إسحاق بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص تقدم برقم (1004) و (1011) ، وعن أبي هريرة برقم (1002) . وقوله: "وأعوذ بك من فتنة الصدر" قال وكيع: يعني الرجل يموت على فتنة لا يستغفر الله منها.

ذكر البيان بأن الشيء قد يشتبه بالشيء إذا أشبهه في بعض الأحوال، وإن كان مباينا له في الحقيقة

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ (¬1) ، أَنَّهُ سَمِعَ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْهَيْثَمِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ» ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , يُعْدَلُ الدَّيْنُ بِالْكُفْرِ؟، قَالَ: «نَعَمْ» (¬2) . [5: 12] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَشْتَبِهُ بِالشَّيْءِ إِذَا أَشْبَهَهُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، وَإِنْ كَانَ مُبَايِنًا لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ 1026 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ التُّجِيبِيُّ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ» , فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَيَعْتَدِلَانِ؟، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ» (¬3) . [5: 12] ¬

_ (¬1) هو سالم بن غيلان التُّجيبي المصري، قال أحمد وأبو داود والنسائي: لا بأس به، وذكره المؤلف في "الثقات" 6/409، وفي "الميزان" 2/113 عن الدارقطني: أنه متروك. وقد تحرف في الأصل إلى "علان". (¬2) إسناده ضعيف، دراج أبو السمح في روايته عن أبي الهيثم ضعيف. وأخرجه أحمد 3/28، والنسائي 8/264 و 265 في الإستعاذة: باب الاستعاذة من الدين من طريقين عن عبد الله بن يزيد المقرىء، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/532 ووافقه الذهبي!! (¬3) إسناده ضعيف كما تقدم في الحديث قبله، وأخرجه النسائي 8/267 عن أحمد بن عمرو بن السرح بهذا الإسناد.

ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا الدين الذي ذكرناه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الدَّيْنَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 1027 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَظُلْمَنَا، وَهَزْلَنَا وَجِدَّنَا وَعَمْدَنَا، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدَنَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعِبَادِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ» (¬1) . [5: 12] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الْفَقْرِ عَنْهُ إِلَى الْعِبَادِ 1028 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ» (¬2) . [5: 12] ¬

_ (¬1) إسناده حسن، حيي بن عبد الله بن شريح المعافري المصري، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم، وباقي رجاله ثقات والحبلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري أبو عبد الرحمن ثقة من رجال مسلم. وأخرج القسم الأخير منه النسائي 8/265 و 268 عن أحمد بن عمرو بن السرح به، وصححه الحاكم 1/531، ووافقه الذهبي، وذكر القسم الأول منه الهيثمي في "المجمع" 10/172، وقال: رواه أحمد والطبراني، وإسنادهما حسن. (¬2) إسناده قوي، وأخرجه ابن أبي شيبة 10/190، وأحمد 5/36 و 39، عن =

ذكر ما يستحب للمرء أن يتعوذ بالله جل وعلا من الجوع والخيانة

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الْجُوعِ وَالْخِيَانَةِ 1029 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ، فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ، فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ» (¬1) [5: 12] ¬

_ = وكيع، وأحمد 5/44 عن روح، والنسائي 3/73، 74 في السهو: باب التعوذ في دبر كل صلاة، من طريق يحيي بن سعد، و 8/262 في الاستعاذة: باب الاستعاذة من الفقر، من طريق ابن أبي عدي، والترمذي (3503) في الدعوات، من طريق أبي عاصم النبيل، كلهم عن عثمان الشحام، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولفظ الترمذي: "اللهم إني أعود بك من الهم والكسل وعذاب القبر". وأخرجه أحمد 5/42، والبخاري في " الأدب المفرد " (701) من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، عن عبد الجليل، عن جعفر بن ميمون، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، به، وهذا سند حسن، وصححه الحاكم 1/533، ووافقه الذهبي. (¬1) إسناده حسن، ابن عجلان: هو محمد بن عجلان المدني فيه كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود (1547) في الصلاة: باب في الاستعاذة، والنسائي 8/263 في الاستعاذة باب الاستعاذة من الجوع، ومن الخيانة، عن محمد بن العلاء، ومحمد بن المثنى، كلاهما عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجة (3354) في الأطعمة: باب التعوذ من الجوع، من طريق أخرى فيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وهو في "شرح السنة" (1370) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ليث، عن رجل عن أبي هريرة.

ذكر ما يستحب للمرء أن يتعوذ بالله جل وعلا من أن يظلم أحدا أو يظلمه أحد

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ أَنْ يَظْلِمَ أَحَدًا أَوْ يَظْلِمَهُ أَحَدٌ 1030 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْفَاقَةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ» (¬1) . ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ التَّعَوُّذُ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الْمُنَاقَشَةِ عَلَى جِنَايَاتِهِ فِي الْعُقْبَى، وَالْوُقُوعِ فِي أَمْثَالِهَا فِي الدُّنْيَا 1031 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو , قَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو داود (1544) في الصلاة: باب في الإستعاذة، والبخاري في " الأدب المفرد " (678) ، والبيهقي في " سننه " 7/12، عن طريق موسي بن إسماعيل بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/305 و 325 و 354، والنسائي 8/261 في الاستعاذة: باب الاستعاذة من الذلة، من طرق عن حماد بن سلمة، به. وسبق برقم (1003) من طريق الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طلحة، عن جعفر بن عياض، عن أبي هريرة. فانظره.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما وصله إلا منصور بن المعتمر

شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ» (¬1) . [5: 12] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا وَصَلَهُ إِلَّا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ 1032 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، قُلْتُ: حَدِّثِينِي بِشَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِ , قَالَتْ: كَانَ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ» (¬2) . [5: 12] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو داود (1550) في الصلاة: باب في الاستعاذة، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (2716) (15) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، عن يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم، والنسائي 3/56 في السهو: باب التعوذ في الصلاة، عن إسحاق بن إبراهيم، و8/281 في الاستعاذة من شر ما عمل، عن محمد بن قدامة، ثلاثتهم عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/278 عن حسين، عن شيبان، عن منصور، به. وسيورده المؤلف بعده من طريق حصين عن هلال بن يساف. (¬2) إسناده، وحصين هو: ابن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي، وأخرجه النسائي 8/281 في الاستعاذة: باب الاستعاذة من شر ما لم يعمل، عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/186، ومن طريقه مسلم (2716) في الذكر والدعاء، وابن ماجة (3839) في الدعاء: باب ما تعوذ منه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن ابن إدريس، وأحمد 6/31، عن محمد بن فضيل، و 6/100 عن محمد بن جعفر، عن شعبة، والنسائي 8/281 في الاستعاذة، عن هناد، عن أبي الأحوص، كلهم عن حصين، بهذا الإسناد. =

ذكر ما يستحب للمرء أن يتعوذ بالله جل وعلا من سوء الجوار في العقبى به يتعوذ منه

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ سُوءِ الْجِوَارِ فِي الْعُقْبَى بِهِ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ 1033 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَانَ بْنِ مُوسَى التُّسْتَرِيُّ بِعَبَّادَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ، فَإِنَّ جَارَ الْبَادِي يَتَحَوَّلُ» (¬1) . [5: 12] ¬

_ = وأخرجه أحمد 6/213، ومسلم (2716) (66) عن عبد الله بن هاشم، كلاهما عن وكيع، عن الأوزاعي، عن عدة بن أبي لبابة، عن هلال بن يساف، به. وأخرجه النسائي 8/280 في الإستعاذة، من طريقين عن الأوزاعي، عن عبدة، عن هلال، عن عائشة، من غير ذكر فروة بن نوفل بين هلال وعائشة. وأخرجه أحمد 6/139 من طريق وكيع، و 257 من طريق شريك، كلاهما عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، به. وتقدم قبله من طريق منصور، عن هلال بن يساف، به. (¬1) إسناده حسن، عن أجل ابن عجلان، وأخرجه النسائي 8/274 في الإستعاذة: باب الإستعاذة من جار السوء، من طريق يحيى بن سعيد القطان، والبخاري في "الأدب المفرد" برقم (117) من طريق سليمان بن حبان، والحاكم 1/532 من طريق أبي خالد الأحمر، ثلاثتهم عن ابن عجلان بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وتابعَ ابنَ عجلان عبدُ الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري، به، أخرجه أحمد 2/346، والحاكم 1/532، من طريق عفان، عن وهيب، عن عبد الرحمن بن إسحاق وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا وله شاهد صحيح من حديث عقبة بن عامر، قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "اللهم إلي أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة". وأخرجه الطبراني في " الكبير "، 17/294 (810) من طريقين عن يحيى بن محمد بن السكن، حدثنا بشر بن ثابت، حدثنا موسي بن عُلي بن رباح عن أبيه، عن عقبة بن =

ذكر سؤال النار ربها أن يجير من استجار به من النار

ذِكْرُ سُؤَالِ النَّارِ رَبَّهَا (¬1) أَنْ يُجِيرَ مَنِ اسْتَجَارَ بِهِ مِنَ النَّارِ 1034 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ إِمْلَاءً بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ الْجَنَّةُ: اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ النَّارُ: اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ» (¬2) . [1: 2] ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْإِنْسَانُ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا 1035 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ¬

_ = عامر، وذكره الهيثمي في " المجمع " في موضعين 7/220 و 10/144 ونسبه للطبراني فقال في الأول: رجاله ثقات، وقال في الثاني: رجاله رجال الصحيح غير بشر بن ثابت البزار، وهو ثقة. وجار البادي: هو الذي يكون في البادية، ومسكنه المضارب والخيام، وهو غير مقيم في موضعه بخلاف جار المقام في المدن. (¬1) في "الإحسان": ربه، والتصويب من "الأنواع والتقاسيم" 1/لوحة 172. (¬2) حديث صحيح، رجاله ثقات، وأخرجه النسائي 8/279 في الاستعاذة: باب الاستعاذة من حر النار، عن قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (2572) في صفة الجنة: باب ما جاء في صفة أنهار الجنة، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (110) ، وابن ماجة (4340) في الزهد: باب صفة الجنة، كلهم عن هناد بن السري، عن أبي الأحوص، به. وأخرجه أحمد 3/117 عن قران بن تمام، عن يونس، والحاكم 1/535 من طريق إسرائيل، كلاها عن أبي اسحاق، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وتقدم برقم (1014) من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن بريد.

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن الدعاء يدفع القضاء السابق

عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ ثَعْلَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ الدُّعَاءَ يَدْفَعُ (¬2) الْقَضَاءَ السَّابِقَ 1036 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 5/356، وأبو داود (5070) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (466) و (579) ، والبزار (564) ، من طريق زهير بن معاوية، وابن ماجة (3872) في الدعاء: باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح واذا أمسى، من طريق إبراهيم بن عيينة، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (20) ، والحاكم 1/514، 515 من طريق عن عيسي بن يونس، ثلاثتهم عن الوليد بن ثعلبة الطائي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُريدة، عَنْ أَبِيهِ بُريدة، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وتد تقدم برقم (932) من طريق حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ. قَالَ النسائي في "عمل اليوم والليلة" عقب ذكر الطريقين: "حسين أثبت عندنا من الوليد بن ثعلبة وأعلم بعبد الله بن بريدة، وحديثه أولي بالصواب" فنقل الحافظ هذا القول وقال: كأن الوليد سلك الجادة، لأن جل رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه وكأن من صححه جوز أن يكون عن عبد الله بن بريدة على الوجهين، والله أعلم. "الفتح" 11/99. (¬2) في هامش الأصل: يرفع. "خ".

بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا لُدِغَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، مَا ضَرَّكَ» قَالَ: فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا لُدِغَ إِنْسَانٌ مِنَّا أَمَرَهُ أَنْ يَقُولَهَا (¬1) . [1: 2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا ضَرَّكَ» أَرَادَ بِهِ أَنَّكَ لَوْ قُلْتَ مَا قُلْنَا، لَمْ يَضُرَّكَ أَلَمُ اللَّدْغِ، لَا أَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي، قَالَ يَدْفَعُ قَضَاءَ اللَّهِ عَلَيْهِ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (591) عن محمد بن عثمان العقيلي، عن عبد الأعلى، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وتقدم برقم (1021) من طريق مالك، وبرقم (1022) من طريق جرير بن حازم، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، به، وبرقم (1020) من طريق القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، به، وسبق تخريجها هناك.

كتاب الطهارة

8- كِتَابُ الطَّهَارَةِ ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْإِيمَانِ لِلْمُحَافِظِ عَلَى الْوُضُوءِ ثَوْبَانَ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، أَنَّ أَبَا كَبْشَةَ السَّلُولِيَّ حَدَّثَهُ , أَنَّهُ سَمِعَ ثَوْبَانَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ (¬1) حديث صحيح، إسناده حسن، رجاله رجال البخاري عدا ابن ثوبان -واسمه عبد الرحمن- وهو حسن الحديث، وأخرجه أحمد 5/282، والدارمي 1/168، والطبراني في " الكبير " (1444) من طريق الوليد بن مسلم بهذا الإسناد، وأخرجه أحمد 5/280 من طريقين، عن حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن ميسرة، به. وعبد الرحمن بن ميسرة وثقه المؤلف والعجلي وروى عنه جمع، وقد ذكر أبو داود أن شيوخ حريز بن عثمان كلهم ثقات، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 5/276-277 و 282، والطيالسي (996) ، والدارمي 1/168، والطبراني في الصغير 2/88، وابن ماجة (277) ، والحاكم 1/130، والبيهقي 1/457، والخطيب في تاريخه 1/293 من طريقين عن سالم أبن أبي الجعد، عن ثوبان رفعه بلفظ "استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ مِمَّا ذَكَرْنَا1 فِي كُتُبِنَا أَنَّ الْعَرَبَ تُطْلِقُ الِاسْمَ بِالْكُلِّيَّةِ عَلَى جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ شَيْءٍ يُطْلَقُ اسْمُ ذَلِكَ الشَّيْءِ عَلَى جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ. فَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ" أَطْلَقَ اسْمَ الْإِيمَانِ عَلَى الْمُحَافِظِ عَلَى الْوُضُوءِ، وَالْوُضُوءُ مِنْ أَجْزَاءِ الْإِيمَانِ، كَذَلِكَ اسْمُ الْإِيمَانِ عَلَى الْمُفْرِدِ الْعَمَلَ بِهِ، لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الْإِيمَانِ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ. وَخَبَرُ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عن ثوبان خبر منقطع2، فلذلك تنكبناه.

_ = أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 1/5- 6 ورجاله ثقات إلا أنه منقطع، سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان، ولم يلقه كما نبه عليه غير واحد من الأئمة، فقول الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وموافقة الذهبي له وهم منهما رحمهما الله. وقد نبه على انقطاعه البغوي في "شرح السنة" 1/327 والبوصيري في "مصباح الزجاجة" الورقة 1/22، ولكنهما أشارا إلى الطريق المتصلة التي أوردها المصنف وقد أورده الإمام عالك في "الموطأ" 1/34 بلاغاً، وقال أبو عمر بن عبد البر في التقصي: هذا يستند ويتصل من حديث ثوبان من طرق صحاح. وفي الباب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عند ابن أبي شيبة 1/6، وابن ماجة "278" وإسناده ضعيف من أجل ليث بن أبي سليم، وعن أبي أمامة عند ابن ماجة "279" وهو ضعيف أيضاً لجهالة أبي حفص الدمشقي راويه عن أبي أمامة. وقوله: "ولن تحصوا" أي: لن تطيقوا، ومثله قوله تعالى: {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ} أي: لن تطيقوه. 1 كذا استظهرتها، فإنها لم تظهر في التصوير. 2 وقال الإمام أحمد: لم يسمع سالم من ثوبان ولم يلقه، بينهما معدان بن أبي طلحة،. وذكر أبو حاتم نحوه.

باب فضل الوضوء

بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ ذِكْرُ حَطَّ الْخَطَايَا وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ 1038 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ إِسْبَاغُ الْوُضُوءُ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط" 1. 2:1

_ 1 إسناده صحيح، على شرط مسلم، وهو في "الموطأ" 1/176 في الصلاة: باب انتظار الصلاة والمشي إليها، برواية يحيى الليثي "ولم يرد فيه من رواية القعنبي طبعة عبد الحفيظ منصور" ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/277 و 303، ومسلم "251" في الطهارة: باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، والنسائي 1/89 في الطهارة: باب الفضل في إسباغ الوضوء، وابن خزيمة في، "صحيحه" برقم "5"، والبيهقي في "السنن" 1/82، والبغوي في "شرح السنة" "149". وأخرجه أحمد 2/235 و 301 و 438، ومسلم "251" في الطهارة، والترمذي "51" و "52" في الطهارة: باب ما جاء في إسباغ الوضوء، من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به. =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَاهُ الرِّبَاطُ مِنَ الذُّنُوبِ، لأن الوضوء يكفر الذنوب.

_ = وقال الترمذي: حسن صحيح، وفي الباب عن جابر في الحديث التالي، وعن أبي سعيد الخدري تقدم برقم "402"، وعن علي بن أبي طالب عند البزار "447"، والحاكم 1/132 وصححه على شرط مسلم، وعن أنر عند البزار "263". والرباط: في الأصل: ربط الخيل وإعدادها للجهاد، أو مرابط العدو وملازمتهم، فشبه هذه الأعمال بتلك ونزلها منزلتها.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 1039 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا هَوْبَرُ بْنُ مُعَاذٍ الْكَلْبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ1، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ شرحبيل بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيُكَفَّرُ بِهِ الذُّنُوبَ؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكْرُوهَاتِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصلاة، فذلك الرباط" 2. 2:1

_ 1 في الأصل: مسلم وهو خطأ. 2 شرحبيل بن سعد: هو الخطمي المدني مولى الأنصار، ضعفه غير واحد، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق اختلط بأخرة، وصحح حديثه ابن خزيمة والمؤلف، فمثله يصلح للشواهد، وهذا الحديث منها، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه البزار "449" عن الحسن بن أحمد، عن محمد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقال: لا نعلم يروى هذا عن جابر إلا بهذا الإسناد، وأخرجه أيضاً "450" عن محمد ابن عمر بن الوليد الكندي، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، عن يوسف الصباغ، عن عامر الشعبي، عن جابر نحوه، غير أنه قال: "فتلك رياض الجنة" بدل "فذلكم الرباط". قال الهيثمي 2/37: "يوسف بن ميمون الصباغ ضعفه جماعة، ووثقه ابن حبان، وأبو أحمد بن عدي، وقال البزار: هو صالح الحديث". وحديث أبي هريرة المتقدم مع غيره مما ورد في التعليق يشهد له ويصح بها.

ذكر حط الخطايا بالوضوء وخروج المتوضىء نقيا من ذنوبه بعد فراغه من وضوئه

ذكر حط الخطايا بالوضوء وخروج المتوضىء نَقِيًّا مِنْ ذُنُوبِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وَضُوئِهِ 1040 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، بِمَنْبِجَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ -أَوِ الْمُؤْمِنُ- فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ، وَمَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، أَوْ نَحْوَ هَذَا، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، حَتَّى يَخْرُجَ نقيا من الذنوب" 1. 2:1

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "150" من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك، به، وهو في "الموطأ" 1/32 في الطهارة: باب جامع الوضوء، ومن طريق مالك أخرجه: أحمد 2/303، ومسلم "244" في الطهارة: باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء، والترمذي "2" في الطهارة: باب ما جاء في فضل الطهور، والدارمي 1/183 في الوضوء: باب فضل الوضوء، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم "4"، والبيهقي في "السنن" 1/81.

ذكر مغفرة الله جل وعلا ما بين الصلاتين للمتوضىء بوضوئه وصلاته

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا بَيْنَ الصلاتين للمتوضىء بِوِضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ 1041 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حمرانذكر مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ للمتوضىء بِوِضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ [1041] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حمران

بن بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَآذَنَهُ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَمَّا حَدَّثْتُكُمُوهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: " ما من امْرِئٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الأخرى حتى يصليها" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "153" من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، عن مالك، بهذا الإسناد، وهو في "الموطأ" 1/51، 52 في الطهارة: باب جامع الوضوء، ومن طريقه أخرجه النسائي 1/91 في الطهارة: باب ثواب من توضأ كما أمر. وأخرجه عبد الرزاق "141" عن ابن جريج، والطيالسي 1/48 عن حماد بن سلمة، وأحمد 1/57 عن يحيى بن سعيد، مسلم "227" في الطهارة: باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، من طريق جرير، وابن خزيمة في "صحيحه" "2"، والبغوي في "شرح السنة" "152"، والشافعي كما في "بدائع المنن" 1/28، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 1/225، من طريق سفيان، كلهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "160" في الوضوء: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، ومسلم "227" 61" في الطهارة: باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، من طريق إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن عروة، به. وأخرجه أحمد 1/64 و 68، والبخاري "6433" في الرقاق: باب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا} من طريق محمد بن إبراهيم القرشي، عن معاذ بن عبد الرحمن، عن حمران، به. وتقدم برقم "360" من طريق شقيق بن سلمة، عن حمران، به، فانظره. وأخرجه أحمد 1/66 و 67، وأبو داود "107" في الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى اللَّه عليه وسلم، وابن ماجة "285" من طرق أخرى، عن حمران، به. =

قال مالك: أراه يريد هذه الآية: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود:114] 1. 2:1

_ = وسيورده المؤلف برقم "1058" و"1060" من طريق الزهري، عن عطاء، عن حمران، به. ويخرج من طريقه هناك. 1 وقال عروة الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} [البقرة: 159] " كما في رواية البخاري "160"، ومسلم "227" "6". قال الحافظ في "الفتح" 1/261: ومراد عثمان- رضي الله عنه- أن هذه الآية تحرض على التبليغ، وهي وإن نزلت في أهل الكتاب، لكن العبرة بعموم اللفظ، وقد تقدم نحو ذلك لأبي هريرة في كتاب العلم، وإنما كان عثمان يرى ترك تبليغهم ذلك لولا الآية المذكورة، خشية عليهم من الاغترار والله أعلم. وقد روى مالك هذا الحديث عن هشام بن عروة، ولم يقع في روايته تعيين الآية، فقال من قبل نفسه: أراه يريد: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ} والذي ذكره عروة راوي الحديث بالجزم أولى والله أعلم".

ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يغفر ذنوب المتوضىء بعد فراغه منه إذا توضأ كما أمر وصلى كما أمر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يغفر ذنوب المتوضىء بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ إِذَا تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ 1042 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةَ السَّلَاسِلِ، فَفَاتَهُمُ الْعَدُوُّ فَرَابَطُوا2 ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ أَبُو أَيُّوبَ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، فَقَالَ عَاصِمٌ: يَا أَبَا أَيُّوبَ فَاتَنَا الْعَدُوُّ الْعَامَ وَقَدْ، أُخْبِرْنَا أَنَّهُ مَنْ صَلَّى فِي الْمَسَاجِدِ الْأَرْبَعَةِ غفر له ذنبه. قال: يا بن أخي،

_ 2 في الأصل: رابطوا، والمثبت من مسند أحمد وغيره.

أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ؟ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ، وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" أَكَذَلِكَ يَا عُقْبَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْمَسَاجِدُ الْأَرْبَعَةُ: مَسْجِدُ الْحَرَامِ وَمَسْجِدُ الْمَدِينَةِ وَمَسْجِدُ الْأَقْصَى وَمَسْجِدُ قُبَاءٍ. وَغَزَاةُ السَّلَاسِلِ كَانَتْ فِي أَيَّامِ مُعَاوِيَةَ، وَغَزَاةُ السَّلَاسِلِ كَانَتْ فِي أَيَّامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2.

_ 1 سفيان بن عبد الرحمن، وثقه المؤلف 6/401 و405، روى عن جده عاصم بن سفيان، وداود بن أبي عاصم وروى عنه ابنه عبد الله بن سفيان، وأبو الزبير، وعبد الله بن لاحق، وباقي رجاله ثقات، يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، وأبو الزبير: اسمه محمد بن مسلم بن تدرس. وأخرجه أحمد 5/423، والنسائي 1/90، 91 في الطهارة: باب ثواب من توضأ كما أمر، وابن ماجة "1396" في الإقامة: باب ما جاء في أن الصلاة كفارة، والدارمي 1/182 في الوضوء: باب فضل الوضوء من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وقد وقع عند ابن ماجة: سفيان بن عبد الله بدل سفيان بن عبد الرحمان. 2 في جمادى الآخرة سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم وهي وراء وادي القُرى، وبينها وبين المدينة عشرة أيام، وكان أمير هذه الغزوة عمرو بن العاص. انظر "طبقات ابن سعد" 2/131، والطبري 3/32، وزاد المعاد 3/386-387.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "غفر له ما تقدم من ذنبه" أراد به من الصلاة إلى الصلاة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" أَرَادَ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَى الصَّلَاةِ 1043 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شعبة، عن جامع بن شداد، أنهذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" أَرَادَ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَى الصَّلَاةِ [1043] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، أَنَّهُ

سَمِعَ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا، فَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كفارة لما بينهن" 1. 2:1

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه الطيالسي "75" عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/66 عن هاشم، و 1/69، ومسلم "231" "11" في الطهارة: باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، وابن ماجة "459" في الطهارة وسننها: باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى، من طريق محمد بن جعفر، والنسائي 1/91 عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، والبغوي في "شرح السنة" "154" من طريق علي بن الجعد، أربعتهم عن شعبة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/7، ومسلم "231" "10" من طريق وكيع، عن مسعر، عن جامع بن شداد أبي صخرة، به.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يغفر ذنوب المتوضىء التي ذكرناها إذا كان مجتنبا للكبائر دون من لم يجتنبها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يغفر ذنوب المتوضىء الَّتِي ذَكَرْنَاهَا إِذَا كَانَ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ دُونَ مَنْ لَمْ يَجْتَنِبْهَا 1044 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَدَعَا بِطَهُورٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَرُكُوعَهَا وَخُشُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ، مَا لَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ" 2. 2:1

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في صحيحه "228" في الطهارة: باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، عن عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر، كلاهما عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. قال الإمام النووي: معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر، فإنها إنما تكفرها التوبة أو الرحمة، وقوله: "وذلك الدهر كلَّه" أي: التكفير بسبب الصلاة مستمر في جميع الأزمان لا يختص بزمان دون زمان، فانتصاب "الدهر" على الظرفية.

ذكر البيان بأن حلية أهل الجنة تبلغهم مبلغ وضوئهم في دار الدنيا نسأل الله الوصول إلى ذلك

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حِلْيَةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَبْلُغُهُمْ مَبْلَغَ وُضُوئِهِمْ فِي دَارِ الدُّنْيَا نَسْأَلُ اللَّهَ الوصول إلى ذلك ... ذكر البيان بأن حليلة أَهْلِ الْجَنَّةِ تَبْلُغُهُمْ مَبْلَغَ وُضُوئِهِمْ فِي دَارِ الدُّنْيَا نَسْأَلُ اللَّهَ الْوُصُولَ إِلَى ذَلِكَ 1045 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "تَبْلُغُ حِلْيَةُ أهل الجنة مبلغ الوضوء" 1. 2:1

_ 1 حديث صحيح، عبد الغفار بن عبد الله الزبيري ذكره المؤلف في الثقات 8/421، وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/54، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وروى عنه اثنان وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 2/371 ومن طريقه أبو عوانة 1/244 عن حسين بن محمد المروزي، ومسلم "250" في الطهارة: باب تلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء، والنسائي 1/93 في الطهارة: باب حلية الوضوء، والبيهقي 1/56- 57، والبغوي في "شرح السنة". "219"، من طريق قتيبة بن سعيد، كلاهما عن خلف بن خليفة، عن سعد بن طارق أبي مالك الأشجعي، بهذا الإسناد. وفي خلف بن خليفة ضعف من قبل حفظه، لكن تابعه عليه عبد الله ابن إدريس عند أبي عوانة، وابن خزيمة "7"، وإسناده صحيح وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة في "المصنف" 1/55 حدثنا علي بن مسهر، عن يحيى ابن أيوب البجلي، عن أبي زرعة، قال: دخلت على أبي هريرة، فتوضأ إلى منكبيه، وإلى ركبتيه، فقلت له: ألا تكتفي بما فرض الله عليك من هذا؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "مبلغ الحلية مبلغ الوضوء" فأحببت أن يزيدني في حليتي. وهذا سند قوي، رجاله رجال الشيخين عدا يحيى بن أيوب، فإنه ثقة، وقد خالفه عمارة بن القعقاع، فوقفه على أبي هريرة، رواه أحمد 2/232، والبخاري "5953" من طريقين، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة دار مروان ... ثم دعا بوضوء، فتوضأ وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين، فلما غسل رجليه، جاوز الكعبين إلى الساقين فقلت: ما هذا؟ قال: هذا مبلغ الحلية. وأراد بالحلية ها هنا التحجيل يوم القيامة من أثر الوضوء. انظر "النهاية".

ذكر البيان بأن أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم تعرف في القيامة بالتحجيل بوضوئهم كان في الدنيا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أُمَّةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْرَفُ فِي الْقِيَامَةِ بِالتَّحْجِيلِ بِوُضُوئِهِمْ كَانَ فِي الدُّنْيَا 1046 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَخَلَ الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ: " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ؟ قَالَ: "بَلْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ فقال: "أرأيت لو كانت لرجل خيل غير مُحَجَّلَةٌ فِي خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ"؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي، كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ، أُنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمَّ، أَلَا هَلُمَّ، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بدلوا بعدك. فأقول: فسحقا فسحقا، فسحقا" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "الموطأ" 1/28 في الطهارة: باب جامع الوضوء. ومن طريق مالك أخرجه: مسلم "249" في الطهارة: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، والنسائي 1/93، 95 في الطهارة: باب حلية الوضوء وابن خزيمة في "صحيحه" "6"، والبيهقي في "السنن" 1/82- 83، والبغوي في "شرح السنة" "151". وأخرجه أحمد 2/300 و 408، ومسلم "249" في الطهارة، وابن ماجة "4306" في الزهد: باب ذكر الحوض، وابن خزيمة في "صحيحه" "6" من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به.=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الِاسْتِثْنَاءُ يَسْتَحِيلُ فِي الشَّيْءِ الْمَاضِي، وَإِنَّمَا يَجُوزُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِنَ الْأَشْيَاءِ وَحَالُ الْإِنْسَانِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ عَلَى ضَرْبَيْنِ، إِذَا اسْتَثْنَى فِي إِيمَانِهِ: فَضَرْبٌ مِنْهُ يُطْلَقُ مُبَاحٌ لَهُ ذَلِكَ، وَضَرْبٌ آخَرُ إِذَا اسْتَثْنَى فِيهِ الْإِنْسَانُ، كَفَرَ. وَأَمَّا الضَّرْبُ الَّذِي لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، فَهُوَ أَنْ يُقَالَ لِلرَّجُلِ: أَنْتَ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَالْبَعْثِ وَالْمِيزَانِ، وَمَا يُشْبِهُ هَذِهِ الْحَالَةَ؟ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: أَنَا مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ حَقًّا، وَمُؤْمِنٌ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ حَقًّا، فَمَتَى مَا اسْتَثْنَى فِي هَذَا، كَفَرَ. وَالضَّرْبُ الثَّانِي: إِذَا سُئِلَ الرَّجُلُ: إِنَّكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِي يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وَهُمْ فِيهَا خَاشِعُونَ، وَعَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ؟ فَيَقُولُ: أَرْجُو أَكُونَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. أَوْ يُقَالُ لَهُ: أَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ فَيَسْتَثْنِي أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ. وَالْفَائِدَةُ فِي الْخَبَرِ حَيْثُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وإنا إن شاء الله بكم

_ = وقوله: "وأنا فَرَطكم على الحوض" الفرط -بفتح الفاء والراء-: الذي يتقدم القوم ويسبقهم ليرتاد لهم الماء. وقوله: "في خيل بُهم دهم" البهم -بضم الباء الموحدة وسكون الهاء: جمع بهيم، وهو الذي لا يخالط لونه لون سواه، والدهم- بوزنه جمع أدهم، وهو الأسود، وقوله: "غراً محجلين" أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام، استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه. ليُذادنَّ: أي ليطردن. سحقاً سحقاً، بضم السين وسكون الحاء، أي: بعداً بعداً. وسيرد مختصراً برقم "1048" من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة.

لَاحِقُونَ" أَنَّهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَخَلَ بَقِيعَ الْغَرْقَدِ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ وَمُنَافِقُونَ، فَقَالَ: " إِنَّا -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- بِكُمْ لَاحِقُونَ" وَاسْتَثْنَى الْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- يُسْلِمُونَ، فَيَلْحَقُونَ بِكُمْ، عَلَى أَنَّ اللُّغَةَ تُسَوِّغُ إِبَاحَةَ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الشَّيْءِ الْمُسْتَقْبَلِ وَإِنْ لَمْ يَشُكَّ فِي كَوْنِهِ، لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ} 1 [الفتح:27] .

_ 1 قال العلماء في قوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَإِنَّا إِنْ شَاءَ الله بكم لاحقون": في إتيانه بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيه أقوال، أظهرها: أنه ليس للشك، وإنما هو للتبرك، وامتثال أمر الله فيه، قال أبو عمر بن عبد البر: الاستثناء قد يكون في الواجب لا شكّاً، كقوله: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ} ، ولا يضاف الشك إلى الله. والثاني: أنه عادة المتكلم يحسن بها كلامه، والثالث: أنه عائد إلى اللحوق في هذا المكان، والموت بالمدينة، والرابع: أن "إن" بمعنى "إذا"، والخامس: أنه راجع إلى استصحاب الإيمان لمن معه، والسادس: أنه كان معه من يظن بهم النفاق، فعاد الاستثناء إليهم. وحكى ابن عبد البر أنه عائد إلى معنى "مؤمنين" أي: لاحقون في حال إيمان، لأن الفتنة لا يأمنها أحد، ألا ترى قول إبراهيم: {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ} وقول يوسف: {تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ} ، لأن نبينا يقول: "اللهم اقبضني إليك غير مفتون" انظر "شرح مسلم" للنووي 3/138، و "شرح الموطأ" للزرقاني 1/63، وشرح الباجي 1/69.

ذكر وصف هذه الأمة في القيامة بآثار وضوئهم كان في الدنيا

ذِكْرُ وَصْفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي الْقِيَامَةِ بِآثَارِ وُضُوئِهِمْ كَانَ فِي الدُّنْيَا 1047 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ عَنِ بن مَسْعُودٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: "غر محجلون بلق من آثار الطهور" 2.

_ 2 إسناده حسن. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/6 عن يزيد بن هارون، والطيالسي 1/49، وأحمد 1/403 عن عبد الصمد، وأحمد 1/451، 452 عن يزيد، و 453 عن عفان، وابن ماجة "284" في الطهارة: باب ثواب الطهور، من طريق هشام بن عبد الملك، كلهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقد وضع في الأصل على العنوان والحديث خط رفيع، وكذا على الحديث الآتي وعنوانه.

ذكر البيان بأن التحجيل بالوضوء في القيامة إنما هو لهذه الأمة فقط وإن كانت الأمم قبلها تتوضأ لصلاتها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّحْجِيلَ بِالْوُضُوءِ فِي الْقِيَامَةِ إِنَّمَا هُوَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ فَقَطْ وَإِنْ كَانَتِ الْأُمَمُ قَبْلَهَا تَتَوَضَّأُ لِصَلَاتِهَا 1048 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَرِدُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الوضوء سيما أمتي ليس لأحد غيرها" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "مصنف" ابن أبي شيبة 1/6، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة "4282" في الزهد: باب صفة أمة محمد صلى اللَّه عليه وسلم. وأخرجه مسلم "247" في الطهارة: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، من طريق مروان الفزاري، ومحمد بن فضيل، كلاهما عن أبي مالك الأشجعي، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن التحجيل يكون للمتوضىء في القيامة مبلغ وضوئه في الدنيا

ذكر البيان بأن التحجيل يكون للمتوضىء فِي الْقِيَامَةِ مَبْلَغُ وَضُوئِهِ فِي الدُّنْيَا 1049 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُعَيْمٍ بن عبد اللهذكر البيان بأن التحجيل يكون للمتوضىء فِي الْقِيَامَةِ مَبْلَغُ وَضُوئِهِ فِي الدُّنْيَا [1049] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغَ الْمَنْكِبَيْنِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، يَقُولُ: " إِنَّ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ" فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يطيل غرته فليفعل1. 2:1

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "246" "35" في الطهارة: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/400 عن أبي العلاء الحسن بن سوار، والبخاري "136" في الوضوء: باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء، والبيهقي 1/57 عن يحيى بن بكير، كلاهما عن الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، به. ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة" "218". وأخرجه أحمد 2/523 من طريق فليح بن سليمان، ومسلم "246" من طريق عمارة بن غزية، كلاهما عن نعيم بن عبد الله المُجْمِر، به. وأخرجه أحمد 2/362 عن معاوية بن عمرو، قال: حدثنا زائدة، عن ليث، عن كعب، عن أبي هريرة. وقوله: "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" مدرج في الحديث، وهو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وليس من كلام رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم كما بينه العلماء المحققون كالحافظ المنذري والحافظ ابن حجر والعيني وغيرهم، وقد ورد التصريح في الشك في ذلك من أحد رواته وهو نعيم المجمر 2/334 و 23 5، ولفظه: قال نعيم: لا أدري قوله: "من استطاع أن يطيل غرته فليفعل" من قول رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم أو من قول أبي هريرة؟ انظر "فتح الباري" 1/236 و "الترغيب والترهيب" 1/149، و"زاد المعاد" 1/196، و "تلخيص الحبير" 1/58.

ذكر إيجاب دخول الجنة لمن شهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة بعد فراغه من وضوئه

ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّسَالَةِ بعد فراغه من وضوئه 1050 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّسَالَةِ بعد فراغه من وضوئه [1050] أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى،

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خُدَّامَ أَنْفُسِنَا نَتَنَاوَبُ الرِّعْيَةَ -رِعْيَةَ إِبِلِنَا- فَكُنْتُ عَلَى رِعْيَةِ الْإِبِلِ، فَرُحْتُهَا بِعَشِيٍّ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَخْطُبُ النَّاسَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ". قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ!! فَقَالَ رَجُلٌ: الَّذِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. قُلْتُ: مَا هُوَ يَا أَبَا حَفْصٍ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ آنِفًا، قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ: "مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: حِينَ يَفْرُغُ مِنْ وَضُوئِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ لَهُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ" 1. 2:1

_ 1 إسناده قوي، رجاله رجال مسلم، أبو عثمان مختلف في اسمه، قال أبو بكر بن منجويه: يشبه أن يكون سعيد بن هانىء الخولاني المصري، وقال المؤلف: يشبه أن يكون حريز بن عثمان، وفال الحافظ في "التقريب" بعد ذكر القولين: وإلا فمجهول، وفي الميزان 4/250: أبو عثمان عن جبير بن نفير لا يدرى من هو؟ وخرج له مسلم متابعة، روى عنه معاوية بن صالح. وقد تابعه عليه كما ذكر المصنف ربيعة بن يزيد، فالحديث صحيح. وأخرجه أبو داود "169" في الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا توضأ، عن أحمد بن سعيد الهمداني، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. ورواه أبو داود أيضاً عَنْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عقبة بن عامر. وهذا الحديث رواه معاوية بن صالح عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، كما أورده المؤلف، ورواه عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخولاني، ورواه عن عبد الوهاب بن بخت، عن الليث بن سليم الجهني، ثلاثتهم عن عقبة بن عامر، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وبهذه الأسانيد أخرجه أحمد 4/145، 146 من طريق الليث بن سعد عن معاوية بن صالح به، ومن طريق أحمد أخرجه البيهقي 1/78 و 2/280، وأخرجه البيهقي أيضاً 1/78 من طريق عبد الله بن صالح الجهني، عن معاوية بن صالح بالأسانيد المذكورة. وأخرجه أحمد 4/153، ومسلم "234" "17" في الطهارة: باب الذكر المستحب عقب الوضوء، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير، وعن معاوية، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، كلاهما عن عقبة بن عامر. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 3/1، 4، ومن طريقه مسلم "234"، والبيهقي 1/78، وأخرجه النسائي 1/92 في الطهارة: باب القول بعد الفراغ من الوضوء، عن محمد بن علي بن حرب المروزي، و 1/95 باب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين، عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي، ثلاثتهم عن زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان، عن جبير بن نفير، به. وأخرجه الترمذي "55" في الطهارة: باب فيما يقال بعد الوضوء من طريق زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب، به، بزيادة "اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين". وأخرجه عبد الرزاق "142" عن إسرائيل، وابن ماجة "470" في الطهارة: باب ما يقال بعد الوضوء من طريق أبي بكر بن عياش، كلاهما عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن عطاء البجلي، عن عقبة بن عامر. وأخرجه أحمد 1/19، وأبو داود "170"، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "84"، والدارمي 1/182 من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن حيوة بن شريح، وأحمد 1/150، 151 عن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب، كلاهما عن أبي عقيل زهرة بن معبد، عن ابن عمه، عن عقبة بن عامر. وأخرجه الطيالسي 1/49، 50 عن حماد بن سلمة، عن زياد بن مخراق، عن شهر بن حوشب، عن عقبة بن عامر، به. قال ابن القيم في "زاد المعاد" 1/195: "كل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه، فكذب مختلق، لم يقل رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم صلى اللَّه عليه وسلم شيئاً منه، ولا علمه =

قَالَ: مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ: وَحَدَّثَنِيهِ رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو عُثْمَانَ هَذَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ حَرِيزَ بْنَ عُثْمَانَ الرَّحَبِيَّ، وَإِنَّمَا اعْتِمَادُنَا عَلَى هَذَا الْإِسْنَادِ الْأَخِيرِ، لِأَنَّ حَرِيزَ بْنَ عُثْمَانَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فِي الْحَدِيثِ1.

_ = لأمته، ولا يثبت عنه غير التسمية في أوله، وقوله: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، في آخره". وفي حديث آخر في سنن النسائي في "علم اليوم والليلة" "83" مما يقال بعد الوضوء أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً "سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك" وصححه الحاكم 1/564 على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. 1 هذا من تعنت ابن حبان وتهوره، فإن حريز بن عثمان- وهو حمصي مشهور من صغار التابعين- قد وثقه الأئمة: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وعمرو بن علي الفلاس، ودحيم، وأبو حاتم، وخرج البخاري حديثه في "صحيحه" وأصحاب السنن الأربعة والمسانيد، ولم ينقموا عليه سوى النصب، وقد قال أبو اليمان فيما نقله عنه البخاري: كان حريز يتناول من رجل ثم تركه. انظر "تهذيب الكمال" 5/568- 581 و "مقدمة الفتح" ص396.

ذكر استغفار الملك للبائت متطهرا، عند استيقاظه

ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ الْمَلَكِ لِلْبَائِتِ مُتَطَهِّرًا، عِنْدَ اسْتِيقَاظِهِ 1051 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ، حدثنا بن الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ بَاتَ طَاهِرًا، بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ، فلم يستيقظ إلا قال الملك: ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ الْمَلَكِ لِلْبَائِتِ مُتَطَهِّرًا، عِنْدَ اسْتِيقَاظِهِ [1051] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ، حدثنا بن الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ بَاتَ طَاهِرًا، بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانٍ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا" 1. 2:1

_ 1 رجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن بن ذكران -مع كون البخاري أخرج له حديثاً في صحيحه في الرقائق- ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي، وابن المديني، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وباقي رجاله ثقات. سليمان الأحول: هو سليمان بن أبي مسلم المكي، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه البزار (288) عن وهب بن يحيى بن زمام القيسي، عن ميمون بن زيد، عن الحسن بن ذكوان، بهذا الإسناد. وأورده السيوطي في "الجامع الكبير" ص758، وزاد نسبته إلى الدارقطني والبيهقي، وقال: ورواه الحاكم في تاريخه من حديث ابن عمر. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 11/226 وقال: أرجو أنه حسن الإسناد. قاد الحافظ في "الفتح" 11/109: وأخرج الطبراني في "الأوسط" من حديث ابن عباس نحوه بسند جيد. ويشهد له أيضاً حديث عمرو بن عبسة عند أحمد 4/113 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/223 ونسبه إلى أحمد والطبراني في "الكبير" و "الأوسط"، وقال: "وإسناده حسن" والشعار، ككِتاب: ما تحت الدثار من اللباس، وهو يلي شعر الجسد.

ذكر البيان بأن الشيطان قد يعقد على مواضع الوضوء من المسلم عقدا كعقده على قافية رأسه عند النوم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَى مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُسْلِمِ عُقَدًا كَعَقْدِهِ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِهِ عِنْدَ النَّوْمِ 1052 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، حدثنا بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: لَا أَقُولُ الْيَوْمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا من جهنم".ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَى مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُسْلِمِ عُقَدًا كَعَقْدِهِ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِهِ عِنْدَ النَّوْمِ [1052] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، حدثنا بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: لَا أَقُولُ الْيَوْمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا من جهنم".

وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ يُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطَّهُورِ، وَعَلَيْكُمْ عُقَدٌ، فَإِذَا وَضَّأَ يَدَيْهِ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا وَضَّأَ وَجْهَهُ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّأَ رِجْلَيْهِ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِلَّذِي وَرَاءَ الْحِجَابِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُعَالِجُ نَفْسَهُ لَيَسْأَلَنِي، مَا سَأَلَنِي عَبْدِي هَذَا، فَهُوَ لَهُ، مَا سَأَلَنِي عَبْدِي هَذَا، فهو له" 1.

_ 1 إسناده صحيح، أبو عُشَّانة: هو حيُّ بن يُؤْمِن روى له أصحاب السنن وهو ثقة، وباقي رجاله على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 4/201 عن هارون بن معروف، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/159 عن الحسن بن موسى، والطبراني في "الكبير" 17/305 "843" من طريق عبد الله بن الحكم، كلاهما عن ابن لهيعة، عن أبي عشانة، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/224 وقال: رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وله سندان، رجال أحدهما رجال الصحيح. وذكره أيضاً 2/264، واقتصر في نسبته على أحمد، وقال: وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام.

باب فرض الوضوء

بَابُ فَرْضِ الْوُضُوءِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ أَدَاءَ فَرْضِهِ 1053 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا، وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإسباغ الوضوء"1. 78:1

_ 1 محمد بن أبي صفوان: هو محمد بن عثمان بن أبي صفوان بن مروان، من رجال "التهذيب" وثقه أبو حاتم، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/114، وأبوه عثمان لم أظفر له بترجمة، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه البزار "1278" عن محمد بن عثمان بن أبي صفوان، بهذا الإسناد. وقال: لم نسمعه إلا من محمد بن عثمان، عن أبيه، وأخرج إلينا محمد كتاباً، ذكر أنه كتاب أبيه، فيه هذا الحديث. وصححه ابن خزيمة برقم "176". وأخرج القسم الأول منه عبد الرزاق في "المصنف" "14636"، والطبراني "9609" من طريق أبي نعيم، كلاهما عن سفيان الثوري، به. وأخرجه أحمد 1/393 من طريق شعبة، عن سماك بن حرب، به، وهذا سند حسن، وأخرجه أيضاً 1/398، والبزار "1277"؛ طرق عن شريك، عن سماك، به. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/84 وقال: رواه البزار، وأحمد، والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد ثقات وفي الباب عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، أخرجه الترمذي "1231" في البيوع: باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، والنسائي 7/296 في البيوع، والبغوي في "شرح السنة" 8/142. وعن ابن عمر أخرجه أحمد 1/72، والبزار "1279". وعن ابن عمرو أخرجه أحمد 2/174، 175، 205، والبغوي في "شرح السنة" 8/144 قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد فسَّر بعضُ أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما. وأورد القسم الثاني- الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/237، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عثمان بن أبي صفوان، روى عن الثوري، وروى عنه ابنه محمد، ولم أجد من ترجمه. ولهذا القسم شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد 1/225 و 232 و 249، والترمذي "1701" والنسائي 1/89، وقال الترمذي: حسن صحيح. وحديث لقيط بن صَبِرة الذي سيذكره المصنف بعد هذا.

ذكر الأمر بتخليل الأصابع للمتوضىء مع القصد في إسباغ الوضوء

ذكر الأمر بتخليل الأصابع للمتوضىء مَعَ الْقَصْدِ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ 1054 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ1 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ نُصَادِفْهُ فِي مَنْزِلِهِ، وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ، فَأَمَرَتْ لَنَا بِخَزِيرَةٍ فَصُنِعَتْ، وَأَتَتْنَا بِقِنَاعٍ -وَالْقِنَاعُ الطَّبَقُ فِيهِ التَّمْرُ- فَأَكَلْنَا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: "هل

_ 1 في الأصل: المنفق، وهو تحريف.

أَصَبْتُمْ شَيْئًا؟ أَوْ آمُرُ لَكُمْ بِشَيْءٍ؟ " قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَبَيْنَمَا نَحْنُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ، إِذْ رَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ إِلَى الْمُرَاحِ وَمَعَهُ سَخْلَةٌ تَيْعَرُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا وَلَّدْتَ؟ " قَالَ: بَهْمَةٌ. قَالَ: "اذْبَحْ مَكَانَهَا شَاةً". ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: "لَا تحسِبَنَّ -وَلَمْ يَقُلْ لَا تحسَبَنَّ- أَنَّا مِنْ أَجَلِكَ ذَبَحْنَاهَا، إِنَّ لَنَا غَنَمًا مِائَةً لَا تَزِيدُ، فَمَا وَلَدَتْ بَهْمَةً ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِيَ امْرَأَةً فِي لِسَانِهَا شَيْءٌ، قَالَ: "فَطَلِّقْهَا إِذًا". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مِنْهَا وَلَدًا، وَلَهَا صُحْبَةً. قَالَ: "عِظْهَا، فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ، فَسَتَقْبَلُ، وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أَمَتَكَ". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ: "أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا" 1. 65:3

_ 1 إسناده جيد، وهو حديث صحيح. يحيى بن سليم: هو الطائفي، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، ووثقه ابن معين، وابن سعد والعجلي، وقال أبو حاتم: محله الصدق، ولم يكن بالحافظ، وقاك النسائي: ليس به بأس، وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر، وقال الساجي: أخطأ في أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمر، وقال يعقوب بن سفيان: كان رجلاً صالحاً، وكتابه لا بأس به، فإذا حدث من كتابه، فحديثه حسن، وإذا حدث حفظاً، فتعرف وتنكر، وقد تجنب المؤلف هنا والشيخان في "صحيحيهما" روايته عن عبيد الله بن عمر، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/30، 31، وأبو داود "142" في الطهارة: باب في الاستنّثار، والبغوي "213"، والبيهقي 7/303 في السنن، وفي "المعرفة" 1/213- 214 من طرق عن يحيى بن سليم، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه أحمد 4/211، وأبو داود "143"، والبيهقي في السنن 1/51- 52 من طريق يحيى بن سعيد القطان، والدارمي 1/179 في الصلاة: باب في تخليل الأصابع، عن أبي عاصم، كلاهما عن ابن جريج، قال:=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = أخبرني إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ، عن أبيه، وهذا إسناد صحيح، فقد صرح ابن جريج بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم "80"، ومن طريقه الطبراني 19/215 "479" عن ابن جريج، عن إسماعيل بن كثير، به. وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة 1/11 و 27، ومن طريقه ابن ماجة "407" في الطهارة وسننها: باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، و "448" باب تخليل الأصابع، عن يحيى بن سليم، وأبو داود "2366" في الصوم: باب الصائم يصب عليه الماء من العطش، والترمذي "788" في الصوم: باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، والنسائي 1/66 في الطهارة: باب المبالغة في الاستنشاق، و 1/79 باب الأمر بتخليل الأصابع، وابن الجارود في "المنتقى" "80"، والبيهقي 1/76، من طرق عن يحيى بن سليم، به، وصححه ابن خزيمة "150" و "168". وأخرجه مختصراً الطيالسي 1/52 عن الحسن بن علي أبي جعفر، عن إسماعيل بن كثير، به. وأخرجه مختصراً أيضاً عبد الرزاق "79"، والنسائي 1/66 و 79، والترمذي "38" في الطهارة: باب ما جاء في تخليل الأصابع، والبيهقي 1/50 و 1/264 من طرق عن سفيان، عن إسماعيل بن كثير، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "166" عن أحمد بن محمد، عن داود بن عبد الرحمن، عن إسماعيل، به. وصححه الحاكم 1/147- 148، ووافقه الذهبي. وقوله: ما وَلَّدْتَ: قال الخطابي: هو مشددة اللام على معنى خطاب الشاهد، وأصحاب الحديث يروونه على معنى الخبر يقولون: ما وَلَدَتْ خفيفة اللام ساكنة التاء، أي: ما ولدت الشاة، وهو غلط، يقال: ولَّدت الشاة: إذا حضرت ولادها، فعالجتها حتى يبين الولد. والبَهْمَة: ولد الشاة أول ما يولد. وقوله: " لا تحسبن ... " يعني أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال للقيط: "لا تحسبن.. " بكسر السين، ولم يقل: "لا تحسبن.. " بفتحها، وهذه دقة بالغة في حفظ الراوي وتثبته في النقل، قال السيوطي: يحتمل أن الصحابي إنما نبه على ذلك، لأنه كان ينطق بالفتح، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = فاستغرب الكسر، فضبطه، ويحتمل أنه كان ينطق بالكسر، ورأى الناس ينطقون بالفتح، فنبه أن الذي نطق به رسول صلى اللَّه عليه وسلم الكسر. وقوله: "لا تحسبن أنا من أجلك ذبحناها" قال الخطابي في "معالم السنن" 1/54: معناه: ترك الاعتداد به على الضيف، والتبرؤ من الرياء. وقوله: "ولا تضرب ظعينَتَكَ ضربكَ أمتك" فإن الظعينة هي المرأة، وسميت ظعينة لأنها تظعن مع الزوج، وتنتقل بانتقاله، وليس في هذا ما يمنع من ضربهن أو يحرمه على الأزواج عند الحاجة إليه، فقد أباح الله تعالى ذلك في قوله: {فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنّ} وإنما فيه النهي عن تبريح الضرب كما يضرب المماليك في عادات من يستجيز ضربهم، ويستعمل سوء الملكة فيهم، وتشبيهه بضرب المماليك ليس على إباحة ضرب المماليك، وإنما هو على طريق الذم لأفعالهم، فنهاه عن الاقتداء بهم.

ذكر العلة التي من أجلها أمر بإسباغ الوضوء

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ 1055 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ، فَتَوَضَّؤُوا وَهُمْ عِجَالٌ. قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ، وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ، لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ" 1. 78:1

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو يحيى: اسمه مصْدَع أبو يحيى الأعرج المُعَرْقَب، وأخرجه مسلم في صحيحه "241" في الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين بكاملهما، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "241" أيضاً، والبيهقي في السنن 1/69، عن إسحاق بن راهويه، عن جرير بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "161". وأخرجه ابن أبي شيبة 1/26، ومن طريقه مسلم "241"، وابن ماجة "450" =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = في الطهارة: باب غسل العراقيب، عن وكيع، وأحمد 2/193، عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو داود "97" في الطهارة: باب في إسباغ الوضوء، عن مسدد، عن يحيى، والنسائي 1/77 في الطهارة: باب إيجاب غسل الرجلين، عن محمود بن غيلان، عن وكيع، وعن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن، والطبري 6/133 عن ابن بشار،. عن عبد الرحمن، و 6/134 عن أبي كريب، عن وكيع، البيهقي 1/69 من طريق عبد الرحمن، كلاهما "وكيع وعبد الرحمن" عن سفيان الثوري، عن منصور، به. وأخرجه الطيالسي 3/51، وأحمد 2/201، والطبري 6/133، والطحاوي 1/39، من طريق شعبة، والدارمي 1/179 في الصلاة: باب ويل للأعقاب من النار، من طريق جعفر بن الحارث، والطحاوي 1/38 من طريق زائدة، كلهم عن منصور، به. وأخرجه أحمد 2/205، والطبري 6/134 عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي بشر، عن رجل من أهل مكة، عن عبد الله بن عمرو. وأخرجه أحمد 2/211 و 226 عن عفان، والبخاري "60" في العلم: باب من رفع صوته بالعلم، عن أبي النعمان عارم بن الفضل، و "96" باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه، عن مسدد، و "163" في الوضوء: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، عن موسى بن إسماعيل التبوذكي، ومسلم "241" "27" عن شيبان بن فروخ وأبي كامل الجحدري، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/39 من طريق سهل بن بكار وأبي داود، والبيهقي في "السنن" 1/68، والبغوي في "شرح السنة" "220" من طريق الحجبي ومسدد، كلهم عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو. وصححه ابن خزيمة برقم "166". وفي الباب عن عائشة سيرد برقم "1059"، وعن أبي هريرة سيرد برقم "1088"، وعن عبد الله بن الحارث عند أحمد 4/190 و 191، والحاكم، والطحاوي 1/38، والدارقطني 1/95، وعن خالد بن الوليد، ويزيد بن أي سفيان، وشرحبيل ابن حسنة وعمرو بن العاص عند ابن ماجة "455" وعن جابر عند ابن ماجة "454"، والطحاوي 1/38، والطبري "11511" و "11512" و "11513" و "11514" و "11516" و "11517" و "11518"، وعن معيقيب عند أحمد 3/426 و 5/425، والطبري "11519".

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الفرض على المتوضىء في وضوئه المسح على الرجلين دون الغسل

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الفرض على المتوضىء فِي وَضُوئِهِ الْمَسْحُ عَلَى الرِجْلَيْنِ دُونَ الْغُسْلِ 1056 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: صَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ- الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ الرَّحَبَةَ، فَدَخَلْنَا مَعَهُ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَتَاهُ الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ، فَأَخَذَ الْإِنَاءَ بِيَمِينِهِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، غَسَلَ كَفَّيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ، فَغَرَفَ مِنْهُ مَاءً، فَمَلَأَ فَاهُ، فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ، ثُمَّ أَدْخَلَ الْيُمْنَى، فَأَفْرَغَ عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنَى، فَغَسَلَهَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا، فَغَسَلَ الْأُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم فهذا وضوءه1. 2:5

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير خالد بن علقمة، وعبد خير، فقد روى لهما أصحاب السنن وهما ثقتان. وأخرجه البيهقي في السنن 1/47 و 59 باب صفة غسل اليدين، وباب الاختيار في استيعاب الرأس بالمسح، من طريق عباس بن الفضل الأسفاطي، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "112" في الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى اللَّه عليه وسلم، والنسائي 1/67 في الطهارة: باب بأي اليدين يستنثر، والبيهقي في "السنن" 1/48 و 58 و74 من طريق الحسين بن علي الجعفي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/35 من طريق الفريابي، وابن خزيمة في "صحيحه" "147" من طريق =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عبد الرحمن بن مهدي، كلهم عن زائدة بن قدامة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "111"، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/50، عن مسدد والنسائي 1/68 في الطهارة: باب غسل الوجه، عن قتيبة، والبغوي في "شرح السنة" "222" من طريق قتيبة وعبد الواحد بن غياث، والبيهقي 1/68 من طريق يوسف، بن يعقوب، كلهم عن أبي عوانة، عن خالد بن علقمة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/38، وأحمد 1/125 من طريق شريك، عن خالد بن علقمة، به. وأخرجه الطيالسي 1/50، ومن طريقه البيهقي 1/50، 51، وأحمد 1/122 عن يحيى بن سعيد، و 139 عن محمد بن جعفر وحجاج، وأبو داود "113" عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، والنسائي 1/68 عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، و 1/69 عن عمرو بن علي وحميد بن مسعدة، عن يزيد بن زريع، والطحاوي 1/35، عن ابن مرزوق، عن أبي عامر، كلهم عن شعبة، عن مالك بن عرفطة، عن عبد خير، به. قال النسائي: هذا خطأ، والصواب خالد بن علقمة، ليس مالك بن عرفطة. ونقل المزي في "تحفة الأشراف" 7/417 عن أبي داود قال: مالك بن عرفطة إنما هو "خالد بن علقمة" أخطأ فيه شعبة. قال أبو داود: قال أبو عوانة يوماً: حدثنا مالك بن عرفطة، عن عبد خير، فقال له عمرو الأعصف: رحمك الله يا أبا عوانة! هذا "خالد بن علقمة"، ولكن شعبة مخطئ فيه، فقال أبو عوانة: هو في كتابي "خالد بن علقمة"، ولكن قال لي شعبة هو "مالك بن عرفطة". قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا أبو عوانة، عن مالك بن عرفطة. قال أبو داود: وسماعه قديم. قال أبو داود: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا أبو عوانة، عن خالد بن علقمة، وسماعه متأخر، كان بعد ذلك رجع إلى الصواب. وذكر المزي أن كلام أبي داود هذا لم يوجد في كل نسخ السنن، وإنما وجد في رواية أبي الحسن بن العبد، عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم. وذكر الترمذي أيضاً أن الصحيح "خالد بن علقمة"، وقال ابن حجر في "التهذيب": "وقال البخاري وأحمد وأبو حاتم وابن حبان في "الثقات" وجماعة: وهم شعبة في تسميته حيث قال: "مالك بن عرفطة"، وعاب بعضهم على أبي عوانة كونه كان يقول خالد بن علقمة مثل الجماعة، ثم رجع عن ذلك حين قيل له: أن شعبة يقول: مالك بن عرفطة، واتبعه، وقال: شعبة أعلم مني. وحكاية أبي داود تدل على أنه رجع عن ذلك ثانياً إلى ما كان يقول أولاً وهو =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =الصواب" وقد رجح المرحوم أحمد شاكر أن الحكاية التي نقلها أبو داود عن أبي عوانة غير صحيحة، وأنها إن صحت فلا تدل على خطأ شعبة، بل تدل على خطأ أبي عوانة، فشعبة يروي عن شيخه، وهو أعرف به، بل هو أعلم الناس في عصرة بالرجال، وأن الظاهر أنهما راويان، وأن أبا عوانة سمع من كل واحد منهما "سنن الترمذي" 1/69، 70. وأخرجه الترمذي "49" في الطهارة: باب ما جاء في وضوء النبي صلى اللَّه عليه وسلم كيف كان، عن قتيبة وهناد، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عبد حير، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/8و 20، والترمذي "48"، والنسائي 1/70. والبيهقي 1/75، من طريق أبي الأحوص أيضاً، والطحاوي 1/35 من طريق إسرائيل، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي حية بن قيس، عن علي. وسيعيده المؤلف برقم "1079". قال الحافظ في "الفتح" 1/266: وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه، وهو المبين لأمر الله، وقد قال في حديث عمرو بن عبسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولاً في فضل الوضوء: "ثم يغسل قدميه كما أمره الله". قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم على غسل القدمين. رواه سعيد بن منصور، وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ، والله أعلم.

ذكر العلة التي من أجلها كان يمسح علي بن أبي طالب رضوان الله عليه رجليه في وضوئه

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَمْسَحُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ رِجْلَيْهِ فِي وَضُوئِهِ 1057 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بن سبرة قال: صليت مع عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ- الظُّهْرَ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ لَهُ كَانَ يَجْلِسُهُ1 فِي الرَّحَبَةِ، فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ، فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، فَأَخَذَ مِنْهُ كفا،

_ 1 في "الإحسان": "يحبسه" والتصحيح من "الأنواع والتقاسيم" 4/لوحة 119.

فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَ إِنَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي حُدِّثْتُ أَنَّ رِجَالًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْرَبَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ، وَهَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ1 2.

_ 1 وهذا صريح من أمير المؤمنين رضي الله عنه في الاكتفاء بالمسح في موضع الغسل إنما هو في وضوء من لم يحدث. 2 إسناده صحيح، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات "المسند" 1/159 من طريق أبي خيثمة، وإسحاق بن إسماعيل، كلاهما عن جرير بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "16" و "202" من طريق جرير، به. وأخرجه الطيالسي 1/51، وأحمد 1/78، و123، و 139، و 144، و 153 و 159، والبخاري "5615" و "5616"، في الأشربة: باب الشرب قائماً، وأبو داود "3718" في الأشربة: باب في الشرب قائماً، والنسائي 1/84، 85 في الطهارة: باب صفة الوضوء من غير حدث، والترمذي في "الشمائل" "210"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/34، والبيهقي في السنن 1/75، والبغوي في "شرح السنة" برقم "3047"، والطبري "11326" من طرق عن عبد الملك بن ميسرة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/116، والبيهقي في السنن 1/116 من طريق سفيان وشريك عن السدي، عن عبد خير، عن علي، وصححه ابن خزيمة برقم "200". وأخرجه أحمد 1/102 من طريق ربعي بن حراش، عن علي. والرحبة: في بعض الروايات: "رحبة الكوفة".

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الكعب هو العظم الناتىء على ظاهر القدم دون العظمين الناتئين على جانبهما

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الكعب هو العظم الناتىء عَلَى ظَاهِرِ الْقَدَمِ دُونَ الْعَظْمَيْنِ النَّاتِئَيْنِ عَلَى جَانِبِهِمَا 1058 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ- دَعَا بِوَضُوءٍ فتوضأذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْكَعْبَ هو العظم الناتىء عَلَى ظَاهِرِ الْقَدَمِ دُونَ الْعَظْمَيْنِ النَّاتِئَيْنِ عَلَى جَانِبِهِمَا [1058] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ- دَعَا بِوَضُوءٍ فتوضأ

وَغَسَلَ كَفَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " [مَنْ] 1 تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" 2. 2:5

_ 1 سقطت من الأصل ولا بد منها. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، ويونس: هو أبن يزيد الأيلي، وأخرجه في صحيحه "266" في الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 1/80 في الطهارة: باب حد الغسل، والدارقطني في "السنن" 1/83، والبيهقي في "السنن" 1/49 و 68 باب سنة التكرار في المضمضة والاستنشاق، وباب التكرار في غسل الرجلين، وفي "معرفة السنن والآثار" 1/228، من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم "3" و "158". وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "139" عن معمر، عن الزهري، به، ومن طريقه أخرجه أحمد 1/59، وأبو داود "106" في الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى اللَّه عليه وسلم، والبيهقي في "السنن" 1/37، 08 باب المسح بالرأس. وأخرجه البخاري "1934" في الصيام: باب سواك الرطب واليابس للصائم عن عبدان، والنسائي 1/64 في الطهارة: باب المضمضة والاستنشاق، عن سويد بن نصر، والبيهقي 1/56 باب التكرار في غسل اليدين، من طريق أبي الموجه عن عبدان، كلاهما عن عبد الله، عن معمر، عن الزهري، به، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة" "221". وأخرجه أحمد 1/59، والبخاري "159" في الوضوء: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، ومسلم "226" "4" في الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله، من طرق عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، به. وأخرجه عبد الرزاق "140" عن ابن جريج، عن الزهري، به. وأخرجه البيهقي 1/48 من طريق الليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري، وسيرد برقم "1060" من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، به، ويخرج من طريقه هناك، وتقدم برقم "1041" من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن حمران، به.

ذكر الزجر، عن ترك تعاهد المرء عراقيبه وبطون قدميه في الوضوء

ذِكْرُ الزَّجْرِ، عَنْ تَرْكِ تَعَاهُدِ الْمَرْءِ عَرَاقِيبَهُ وَبُطُونَ قَدَمَيْهِ فِي الْوُضُوءِ 1059 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سعيد، ذِكْرُ الزَّجْرِ، عَنْ تَرْكِ تَعَاهُدِ الْمَرْءِ عَرَاقِيبَهُ وَبُطُونَ قَدَمَيْهِ فِي الْوُضُوءِ [1059] أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ،

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: تَوَضَّأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ " 1؟ 62:2ض

_ 1 إسناده حسن، وأخرجه أحمد 6/40، والحميدي 1/87، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 1/215 من طريق سفيان، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/26، ومن طريقه ابن ماجة "452" في الطهارة: باب غسل العراقيب، عن يحيى بن سعيد، وأبي خالد الأحمر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/38 من طريق أبي عاصم، والطبري "11508" و "11509" من طريق يحيى بن سعيد وابن عيينة، كلهم عن ابن عجلان بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/81 و 84، ومسلم "240" في الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، والطبري "11505" و "11506" و "11507"، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ والطيالسي "1552"، والشافعي 1/31، والطحاوي 1/38، والبيهقي 1/69 في "السنن"، و 1/215 في " المعرفة" من طرق عن سالم الدوسي عن عائشة. وسالم الدوسي: هو سالم بن عبد الله النصري، وأبو عبد الله مولى شداد، وسالم مولى شداد بن الهاد، وهو سالم مولى النصريين، وسالم سبلان، وسالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان النصري، وسالم مولى المهري، وسالم مولى دوس، هذه كلها جاءت في أخباره كما قال النووي في شرح مسلم 1/129، قال أبو حاتم: كان سالم من خيار المسلمين، وكانت عائشة تستعجب بأمانته، تستأجره، من رجال التهذيب. وهو من بلاغات مالك 1/19 في الطهارة: باب العمل في الوضوء، بلفظ "ويل للأعقاب من النار". وأخرجه الدارقطني 1/95، وابن ماجة "451" من طريقين عن عروة، عن عائشة. والعرقوب: الوتر الذي خلف الكعبين، فُوَيق العقب.

باب سنن الوضوء

باب سنن الوضوء ذكر وصف إدخال المتوضىء يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ 1060 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ مولى عثمانباب سنن الوضوء ذكر وصف إدخال المتوضىء يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ [1060] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ مولى عثمان

أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوُضُوءِ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ مِنْ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ ما تقدم من ذنبه" 1. 2:5

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين عدا عمرو بن عثمان وأباه، والأول صدوق، والثاني ثقة. وأخرجه البخاري "164" في الوضوء: باب المضمضة في الوضوء، والبيهقي 1/48 باب إدخال اليمين في الإناء والغرف بها للمضمضة والاستنشاق، من طريق أبي اليمان، والنسائي 1/65 في الطهارة: باب بأي اليدين يتمضمض، من طريق عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، كلاهما عن شعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد. وتقدم من طرق أخرى برقم "1058" و "1041" وسبق تخريجها هناك.

ذكر الزجر عن إدخال المرء يده في الإناء في ابتداء الوضوء قبل غسلهما ثلاثا إذا كان مستيقظا من نومه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِدْخَالِ الْمَرْءِ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ قَبْلَ غَسْلَهُمَا ثَلَاثًا إِذَا كَانَ مُسْتَيْقِظًا مِنْ نَوْمِهِ 1061 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا2 ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها

_ 2 بياض في الأصل.

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ كانت تطوف يده" 1. 43:2

_ 1 إسناده جيد، معاوية بن صالح: صدوق له أوهام، وباقي رجاله ثقات، وأبو مريم قال الحافظ في "التقريب": أبو مريم الأنصاري أو الحضرمي خادم المسجد بدمشق أو حمص، قيل: اسمه عبد الرحمن بن ماعز، ويقال: هو مولى أبي هريرة، وهو ثقة. وأخرجه أبو داود "105" في الطهارة: باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، ومن طريقه البيهقي في السنن 1/46 عن أحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمة المرادي، والدارقطني 1/50 من طريق بحر بن نصر، ثلاثتهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وانظر الروايات الثلاثة التالية.

ذكر الأمر بغسل اليدين للمستيقظ ثلاثا قبل إدخالهما الإناء

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ لِلْمُسْتَيْقِظِ ثَلَاثًا قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ 1062 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يده" 2. 95:1

_ 2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أحمد 1/242، ومسلم "278" في الطهارة: باب كراهية غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاث مرات، والنسائي 1/6، 7 في الطهارة: باب تأويل قوله عز وجل: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} ، والدارمي 1/196 في الوضوء: باب إذا استيقظ أحدكم من منامه، والبيهقي في السنن 1/45، وفي "معرفة السنن والآثار" 1/195، والبغوي في "شرح السنة" برقم "208"، وابن الجارود "9" من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "99". وأخرجه الترمذي "24" في الطهارة: باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسل، وابن ماجة "393" في الطهارة، من طريق الأوزاعي، والنسائي 1/99 في الطهارة: باب الوضوء من النوم، من طريق معمر، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/98 عن عبد الرحيم بن سليمان، وأحمد 2/348 و 382 عن محمد بن جعفر، كلاهما عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به. وأخرجه أحمد 2/265 و 284، ومسلم "278"؛ عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/98، وأحمد 2 /253و 471، ومسلم "278"، وأبو داود "103" و "104" في الطهارة، والبيهقي في "السنن" 1/46، من طرق عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه الطيالسي 1/51 عن شعبة، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة. وأخرجه احمد 1/271، 316، 395، 403، 500، 507، ومسلم "278" من طرق عن أبي هريرة. وسيورده المؤلف بعده من طريق مالك بن أنس، ثم من طريق خالد الحذاء، ويرد تخريج كلٍ في موضعه.

ذكر الأمر بغسل اليدين للمستيقظ من نومه قبل ابتداء الوضوء

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ لِلْمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِهِ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ 1063 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: "إذا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يدري أين باتت يده" 1. 55:1

_ 1 إسناده صحيح، وهو في "الموطأ" 1/21 في الطهارة: باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/27، وأحمد 2/465، والبخاري "162" في الوضوء: باب الاستجمار وتراً، والبيهقي في السنن 1/45، وفي "معرفة السنن والآثار" 1/194، والبغوي في "شرح السنة" "207".

ذكر العدد الذي يغسل المستيقظ من نومه يديه به

ذِكْرُ الْعَدَدِ الَّذِي يَغْسِلُ الْمُسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ يَدَيْهِ بِهِ 1064 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بنذكر الْعَدَدِ الَّذِي يَغْسِلُ الْمُسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ يَدَيْهِ بِهِ [1064] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ

مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثلاث مرات" 1. 55:1

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الله: هو ابن المبارك، وخالد الحذاء: هو خالد بن مهران، وأخرجه أحمد 2/455، ومسلم "278" في الطهارة، والبيهقي في السنن 1/46 من طريق بشر بن المفضل، والدارقطني 1/49، وابن خزيمة في "صحيحه"أبرقم "100" من طريق شعبة، كلاهما عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "1062" من طريق الزهري، عن أبي سلمة، وبرقم "1063" من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، كلاهما عن أبي هريرة، به.

ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر مخافة النجاسة إذا أصابت يد المرء عند طوفانها من بدنه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرُ مَخَافَةِ النَّجَاسَةِ إِذَا أَصَابَتْ يَدَ الْمَرْءِ عِنْدَ طَوَفَانِهَا مِنْ بَدَنِهِ 1065 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يده منه" 2. 55:1

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الله: هو ابن المبارك، وخالد الحذاء: هو خالد بن مهران، وأخرجه أحمد 2/455، ومسلم "278" في الطهارة، والبيهقي في السنن 1/46 من طريق بشر بن المفضل، والدارقطني 1/49، وابن خزيمة في "صحيحه"أبرقم "100" من طريق شعبة، كلاهما عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "1062" من طريق الزهري، عن أبي سلمة، وبرقم "1063" من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، كلاهما عن أبي هريرة، به. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الدارقطني 1/49، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم "100" عن محمد بن الوليد، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

ذكر الأمر بالمواظبة على السواك إذ استعماله من الفطرة

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَى السِّوَاكِ إِذِ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ الْفِطْرَةِ 1066 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قال: حدثناذكر الْأَمْرِ بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَى السِّوَاكِ إِذِ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ الْفِطْرَةِ [1066] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْآدَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَكْثَرْتُ عليكم في السواك" 1. 92:1

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/171، وأحمد 3/143 و 249 عن عبد الصمد وعفان، والبخاري "888" في الجمعة: باب السواك في الجمعة، عن أبي معمر، والنسائي 1/11 في الطهارة: باب الإكثار في السواك، عن حميد بن مسعدة وعمران بن موسى، والدارمي 1/174 في الصلاة: باب في السواك، عن محمد بن عيسى، والبيهقي في "السنن" 1/35 من طريق أبي معمر، كلهم عن عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد. وتحرف اسم شعيب في مطبوع "مصنف" ابن أبي شيبة إلى "شعبة". وأخرجه الدارمي 1/174 عن يحيى بن حبان، عن سعيد بن زيد، عن شعيب ابن الحبحاب، به.

ذكر إثبات رضا الله عز وجل للمتسوك

ذِكْرُ إِثْبَاتِ رِضَا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُتَسَوِّكِ 1067 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بن عبد المؤمن المقرىء، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، سَمِعْتُ أَبِي سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ" 2. 2:1

_ 2 إسناده جيد، وعبد الرحمن: هو ابن عبد الله بن أبي عتيق. سئل عنه أحمد، فقال: "لا أعلم إلا خيراً" وروى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات، وباقي رجاله ثقات، وعلقه البخاري في "صحيحه" 4/158 في الصيام: باب سواك الرطب واليابس للصائم، بصيغة الجزم.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد 6/124 عن عفان، والنسائي 1/10 في الطهارة عن حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى، والبيهقي في السنن 1/34 من طريق محمد بن أبي بكر، كلهم عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/34، من طريق سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن أبي عتيق، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/27، وأحمد 6/47، و 62، و 238، والبيهقي 1/34 في "السنن"، و 1/187 في "المعرفة"، وأبو نعيم في "الحلية" 7/159، والبغوي في "شرح السنة" "199" و "200"، من طرق عن ابن إسحاق، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي عتيق، عن عائشة، وهذا سند قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد 6/47. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/169، وأحمد 6/146، والدارمي 1/174 في الصلاة: باب السواك مطهرة للفم، من طريقين عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي، عن داود بن الحصين، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم "135"، والبيهقي في "السنن" 1/34، من طريق ابن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن عبيد بن عمير، عن عائشة. قال النووي في "شرح المهذب": مطهرة بفتح الميم وكسرها لغتان، ذكرهما ابن السكيت وآخرون، والكسر أشهر، وهو كل آلة يتطهر بها، شبه السواك بها، لأنه ينظف الفم، والطهارة: النظافة، وقال زين العرب في "شرح المصابيح": مطهرة ومرضاة بالفتح، كل منهما مصدر بمعنى الطهارة، والمصدر يجيء بمعنى الفاعل، أي: مطهر للفم ومرض للرب، أو هما باقيان على مصدريتهما أي: سبب للطهارة والرضا. وله شاهد عند أحمد 1/3 و 10 من حديث أبي بكر وفي سنده انقطاع، وقال أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني: هو خطأ، والصواب عن عائشة، وآخر عن ابن عمر عند أحمد 2/108، وفي سنده ابن لهيعة، وثالث عن أنس عند أبي نعيم في "الحلية" وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف، ورابع عن أبي أمامة عند ابن ماجة "289" وإسناده ضعيف.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو عَتِيقٍ هَذَا اسْمُهُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، لَهُ مِنَ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رُؤْيَةٌ1، وَهَؤُلَاءِ أَرْبَعَةٌ فِي نَسَقٍ وَاحِدٍ، لَهُمْ كُلُّهُمْ رُؤْيَةٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبُو قُحَافَةَ، وَابْنُهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَابْنُهُ أَبُو عَتِيقٍ، وَلَيْسَ هَذَا لِأَحَدٍ فِي هَذِهِ الأمة غيرهم2.

_ 1 انظر ما قاله الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/60. 2 انظر "تدريب الراوي" 2/386، فقد ذكر ثلاثة أحاديث اجتمع في كل واحد منها أربعة صحابة.

ذكر إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالمواظبة على السواك

ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ أُمَّتِهِ بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَى السِّوَاكِ 1068 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كل صلاة" 3. 34:3

_ 3 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" 1/66 في الطهارة: باب ما جاء في السواك، ولم يذكر في رواية يحيى "عند كل صلاة"، وأخرجه البخاري "887" في الجعد: باب السواك يوم الجمعة، من طريق عبد الله بن يوسف، عن مالك، به، ولفظه "لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة". ومن طريق مالك أيضاً أخرجه البيهقي في "السنن" 1/37، وفي "معرفة السنن والآثار" 1/184. وأخرجه من طريق أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بلفظ "عند كل صلاة" الشافعي في "الأم" 1/23، وفي "مسنده" 1/27، وأحمد 2/245، و531، ومسلم "252"، وأبو عوانة 1/191، وأبو داود "46"، والنسائي 1/12، والدارمي 1/174، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/44، والبيهقي 1/35، والبغوي "197" وصححه ابن خزيمة "139". =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عنه: أحمد 2/259 و 287 و 399 و 429، والطحاوي 1/44، والترمذي "22". وأخرجه من طريق عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه أحمد 2/433، وابن ماجة "287"، والطحاوي 1/44، وأخرجه البيهقي 1/36 بلفظ "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء" وصححه الحاكم 1/146 على شرطهما ووافقه الذهبي، وأخرجه الطيالسي في "مسنده" "2328" بلفظ "عند كل صلاة ومع كل وضوء" وفي سنده أبو معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن، وهو ضعيف. وأخرجه مالك 1/66 عن ابن شهاب الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عنه بلفظ "مع كل وضوء" ومن طريق مالك أخرجه أحمد في "المسند" 2/460 و 517، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/43، والبيهقي في "السنن" 1/35، وفي "المعرفة" 1/185، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم وأخرجه أحمد 2/400 من طريق سعيد بن أبي هلال، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة بلفظ "مع الوضوء" وأخرجه أحمد 2/509، والطحاوي 1/43، والبيهقي 1/36 من طريق ابن إسحاق، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن عطاء مولى أم صُبَيَّةَ، عن أبي هريرة. وفي الباب عن زيد بن خالد الجهني عند أحمد 4/114 و 116، والترمذي "23"، وأبي داود "47"، والطحاوي 1/43، والبيهقي 1/37، والبغوي "198". وقال الترمذي: حسن صحيح، وعند عبد الله بن عمر عند الطحاوي 1/43. وعن علي عند أحمد "968" وابنه عبد الله "607" والطحاوي 1/43 وسنده صحيح، وعن أم صبية عن زينب بنت جحش عند أحمد 6/429، وعن أم صبية عند أحمد 6/325، وابن أبي خيثمة في تاريخه فيما ذكره الحافظ في "التلخيص" وحسنه، وعن العباس بن عبد المطلب عند الحاكم 1/146 وانظر الحديث "1835" في "المسند" وتعليق العلامة أحمد شاكر رحمه الله، وعن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر عند أبي داود "48" والحاكم، وعن رجل من أصحاب النبي عند أحمد 5/410، وهو في "شرح معاني الآثار" 1/43 إلا أنه قال: "أصحاب محمد" وانظر "مجمع الزوائد" 2/96- 97. وقوله: "لولا أن أشق على أمتي" معناه: أن أُثَقِّل عليهم، ومنه قوله سبحانه {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ} أي: لا أحملك من الأمر ما يشتد عليك. قال البغوي في "شرح السنة" 1/393: وفيه دليل على أن أمره صلى اللَّه عليه وسلم على الوجوب، ولولا وجوبه على المأمور، لم يكن لقوله "لأمرتهم به" معنى.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة أراد به عند كل صلاة يتوضأ لها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ أَرَادَ بِهِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ يَتَوَضَّأُ لَهَا 1069 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سليمان بن بلال، عن بن عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ مع الوضوء بالسواك1 عند كل صلاة" 2. 34:3

_ 1 لفظ "بالسواك" سقط من الأصل. 2 إسناده حسن، يعقوب بن حميد حسن الحديث، ومن فوقه من رجال الشيخين غير ابن عجلان، فقد روى له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة وهو صدوق. إسماعيل بن عبد الله: هو إسماعيل بن عبد الله بن أويس بن مالك الأصبحي. وأخرجه البزار "493" عن إدريس بن يحيى الواسطي، عن محمد بن الحسن الواسطي، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال البزار: رواه الحفاظ عن الزهري، بسنده إلى أبي هريرة، ولا نعلم أحداً تابع معاوية على هذه الرواية. ومعاوية لين الحديث. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/97 وقال: "رواه البزار، وفيه معاوية ابن يحيى الصدفي، وهو ضعيف".

ذكر العلة التي من أجلها أراد صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمته بهذا الأمر

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْمُرَ أُمَّتَهُ بِهَذَا الأمر 1070 - أخبرنا بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَبِيرِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "عليكمذكر الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْمُرَ أُمَّتَهُ بِهَذَا الْأَمْرِ [1070] أخبرنا بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَبِيرِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "عليكم

بِالسِّوَاكِ، فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ عَزَّ وجل" 1. 34:4

_ 1 رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن الحافظ قال في "التلخيص" 1/60 بعدما أورده عن ابن حبان: والمحفوظ عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد بلفظ "لولا أن أشق...." رواه النسائي وابن حبان، لكن يشهد له الحديث "1067" فانظره.

ذكر الإباحة للإمام أن يستاك بحضرة رعيته إذا لم يكن يحتشمهم فيه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَاكَ بِحَضْرَةِ رَعِيَّتِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَحْتَشِمُهُمْ فِيهِ 1071 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعِيَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي2، وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي2، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ، فَكِلَاهُمَا سَأَلَا الْعَمَلَ، قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّا لَا -أَوْ لَنْ- نَسْتَعِينَ3 عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، لَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ" فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ أَرْدَفَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ4. 11:4

_ 2 في الأصل: يمينه، يساره، وهو خطأ. 3 عند البخاري ومسلم وأبي داود وأحمد: نستعمل. 4 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه النسائي 1/9، 10 في الطهارة: باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته، عن عمرو بن علي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/409، والبخاري "6923" في استتابة المرتدين: باب =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =حكم المرتد، ومسلم 3/1456- 1457 "1733" "15" في الأمارة: باب النهي عن طلب الإمارة، وأبو داود "1354" في الحدود: باب الحكم فيمن ارتد، من طرق عن يحيى القطان، به. وفيه عندهم زيادة بعد قوله: "ثم أردفه معاذ بن جبل" وهي: فلما قدم عليه قال له: انزل وألقى له وسادة، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهودياً، فأسلم، ثم راجع دينه دين السَّوء، فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله -ثلاث مرات- وأمر به، فقتل، ثم تذاكرا القيام من الليل، فقال أحدهما "هو معاذ": أما أنا فأنام وأقوم، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي.

ذكر استنان المصطفى صلى الله عليه وسلم عند قيامه لمناجاة حبيبه جل وعلا

ذِكْرُ اسْتِنَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ قِيَامِهِ لِمُنَاجَاةِ حَبِيبِهِ جَلَّ وَعَلَا 1072 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ الليل يشوص فاه بالسواك"1. 1:5

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، منصور هو ابن المعتمر، وحصين هو ابن عبد الرحمن السلمي، وأبو وائل: شقيق بن سلمة، وأخرجه أحمد 5/402، وابن ماجة "286" في الطهارة وسننها: باب السواك، عن علي بن محمد، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم "136" من طريق يوسف بن موسى، ثلاثتهم عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/402، ومسلم "255" "47" في الطهارة: باب السواك، والنسائي 3/212 في قيام الليل: باب ما يفعل إذا قام من الليل من السواك، والبيهقي في "السنن" 1/38 من طريق عبد الرحمن بت مهدي، عن سفيان بن عيينة، به. وصححه ابن خزيمة أيضاً برقم "136". وأخرجه أحمد 5/382 عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/169 من طريق زائدة، وأحمد 5/407 عن عبيدة بن حميد، والبخاري "245" في الوضوء: باب السواك، ومسلم "255"، والنسائي 1/8 في الطهارة: باب السواك إذا قام من الليل، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 1/188، من طريق جرير، ثلاثتهم عن منصور، به. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه ابن أبي شيبة 1/168، ومن طريقه مسلم "255" "46"، والبيهقي في "السنن" 1/38، عن هشيم، وأحمد 5/407، والطيالسي 1/48، والنسائي 3/212، والدارمي 1/175، من طريق شعبة، وأحمد 5/390 من طريق زائدة، والبخاري "1136" في التهجد: باب طول القيام في صلاة الليل، من طريق خالد بن عبد الله، أربعتهم عن حصين، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/168، وأحمد 5/397، ومسلم "255"، وابن ماجة "286"، والبغوي في "شرح السنة" "202" من طريق أبي معاوية وابن نمير، عن الأعمش، عن أبي وائل، به. وسيرد برقم "1075" من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، به. وقوله: "يشوص" أي: يغسل، والشوص: الغسل، ومثله: الموص، ويقال: الشوص: الدلك، والموص: الغسل.

ذكر وصف استنان المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ اسْتِنَانِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1073 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْتَنُّ، وَطَرَفُ السواك على لسانه، وهو يقول عأعأ1. 1:5

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أحمد بن عبدة الضبي من رجال مسلم ومن فوقه على شرطهما وهو في "صحيح" ابن خزيمة برقم "141". وأخرجه النسائي 1/8 في الطهارة: باب كيف يستاك، عن أحمد بن عبدة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "244" في الوضوء: باب السواك، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "203" عن أبي النعمان، ومسلم "254" في الطهارة، عن يحيى ابن حبيب الحارثي، وأبو داود "49" في الطهارة، عن مسدد وسليمان بن داود العتكي، والبيهقي 1/35 في "السنن" عن طريق عارم، كلهم عن حماد بن زيد، به. وقوله: "عأعأ " بتقديم العين على الهمزة، وكذا رواه ابن خزيمة والنسائي عن أحمد بن عبدة، ورواه البخاري "أع أع" بضم الهمزة وسكون العين في رواية أبي ذر، وأشار ابن التين إلى أن غيره رواه بفتح الهمزة، ولأبي داود بهمزة مكسورة ثم =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =هاء، وللجوزي بخاء معجمة بدل الهاء، قال الحافظ: والرواية الأولى "أي رواية البخاري" أشهر، وإنما اختلف الرواة لتقارب مخارج هذه الأحرف، وكلها ترجع إلى حكاية صوته إذ جعل السواك على طرف لسانه كما عند مسلم، والمراد طرفه الداخل كما عند أحمد. وقوله: يستن، بفتح أوله وسكون السين وفتح التاء، وتشديد النون من السن بالكسر أو الفتح، إما لأن السواك يمر على الأسنان، أو لأنه يسنها، أي: يحددها.

ذكر ما يستحب للمرء أن يستعمل الاستنان عند دخوله بيته

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الِاسْتِنَانَ عِنْدَ دُخُولِهِ بَيْتَهُ 1074 - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا بن مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ بيته يبدأ بالسواك1. 47:5

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في "صحيحه" "253" "44" في الطهارة: باب السواك، وأحمد 6/188، وأبو عوانة 1/192، وابن خزيمة في "صحيحه" "134"، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/192 عن وكيع، عن سفيان، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/168، ومن طريقه ابن ماجة "290" في الطهارة: باب السواك، عن شريك، وأحمد 6/110 و 182 و 237 من طريق شريك، عن المقدام بن شريح، به. وأخرجه أحمد 6/41، 42، ومسلم "253"، وأبو داود "51" في الطهارة: باب الرجل يستاك بسواك غيره، والنسائي 1/13 في الطهارة: باب السواك في كل حين، والبيهقي في "السنن" 1/34، والبغوي في "شرح السنة" "201"، من طرق عن مسعر، عن المقدام بن شريح، به.

ذكر ما يستحب للمرء إذا تعار من الليل أن يبدأ بالسواك

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ أَنْ يَبْدَأَ بِالسِّوَاكِ 1075 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ1، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ2. 47:5

_ 1 في "الإحسان" يونس، وما أثبت يغلب على الظن أنه الصواب، فإن البخاري رواه كذلك من طريق محمد بن كثير، ومحمد بن كثير لا تعرف له رواية عن يونس، وإنما ذكروا في شيوخه ولده إسرائيل، والقسم الموجود فيه الحديث من "الأنواع والتقاسيم" ليس موجوداً عندنا حتى نتبينه. 2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري "889" في الجمعة: باب السواك يوم الجمعة، وأبو داود "55" في الطهارة: باب السواك لمن قام من الليل، والبيهقي في "السنن" 1/38، من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، عن منصور وحصين بهذا الإسناد. وتقدم برقم "1072" من طريق وكيع، عن سفيان، به، فانظره.

ذكر إباحة جمع المرء بين المضمضة والاستنشاق في وضوئه

ذِكْرُ إِبَاحَةِ جَمْعِ الْمَرْءِ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي وَضُوئِهِ 1076 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مرة، وجمع بين المضمضة والاستنشاق3. 1:4

_ 3 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وأخرجه الدارمي 1/177 في الصلاة: باب الوضوء مرة مرة، والحاكم 1/150، والبيهقي في السنن 1/50، من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 1/29، والنسائي 1/73 في الطهارة: باب مسح الأذنين، والبيهقي 1/72 في "السنن"، و 1/220 و 225 في "المعرفة"، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم "171"؛ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/268، والبخاري "140" في الوضوء: باب غسل الوجه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =باليدين من غرفة واحدة، والبيهقي 1/53 و72 من طريق سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، به. وأخرجه عبد الرزاق "126" عن معمر، و "127" عن داود بن قيس، والطيالسي 1/53 من طريق خارجة بن مصعب، وأبو داود "137" في الطهارة: باب الوضوء مرتين.، والبيهقي في "المعرفة" 1/222، وفي "السنن" 1/73، من طريق هشام بن سعد، والبيهقي في "السنن" 1/73 من طريق ورقاء، كلهم عن زيد بن أسلم، به. وصححه الحاكم 1/147 و 150 و 151، ووافقه الذهبي. وسيورده المؤلف برقم "1078" و "1086" من طريق ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، به، وبرقم "1095" من طريق سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، به، ويأتي تخريج كل طريق في موضعه. وقد ذكر الترمذي الحديث من طريق الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، ثم قال: وليس هذا بشيء، والصحيح ما روى ابن عجلان، وهشامُ بنُ سعد، وسفيان الثوري، وعبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم.

ذكر وصف المضمضة والاستنشاق للمتوضىء في وضوئه

ذكر وصف المضمضة والاستنشاق للمتوضىء فِي وَضُوئِهِ 1077 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ، فَغَسَلَ يَدَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، مِنْ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ مَرَّتَيْنِ، إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإناء فغسلذكر وصف المضمضة والاستنشاق للمتوضىء فِي وَضُوئِهِ [1077] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ، فَغَسَلَ يَدَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، مِنْ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ مَرَّتَيْنِ، إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإناء فغسل

رجليه إلى الكعبين1. 12:5

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، العباس بن الوليد: هو ابن نصر النرسي، وعمرو ابن يحيى: هو الأنصاري المازني المدني، وعبد الله بن زيد هو ابن عاصم المازني، لا عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري النداء. وأخرجه البخاري "186" في الوضوء: باب غسل الرجلين إلى الكعبين، عن موسى، و "192" باب مسح الرأس مرة، عن سليمان بن حرب، ومسلم "235" في الطهارة: باب في وضوء النبي صلى اللَّه عليه وسلم، عن عبد الرحمن بن بشر العبدي، عن بهز، والبيهقي في "السنن" 1/50 و 80 من طريق سليمان بن حرب، ومعلى بن أسد، كلهم عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/8، وأحمد 4/40، والترمذي "47" في الطهارة: باب فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثاً، والنسائي 1/72 في الطهارة: باب عدد مسح الرأس، والدارقطني 1/81 و 82، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم "156" و "172"، والبيهقي في "السنن" 1/63، من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد، وجاء عند النسائي والدارقطني أنه عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري النداء، وإنما هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. وأخرجه أحمد 4/39 و 42، والبخاري "191" في الطهارة: باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، ومسلم "235" "18"، وأبو داود "119" في الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى اللَّه عليه وسلم، والترمذي "28" باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد، والدارمي 1/177 باب الوضوء مرتين مرتين، والبيهقي في "السنن" 1/50، والبغوي في "شرح السنة" "224"، من طريق خالد بن عبد الله، عن عمرو بن يحيى، به. وأخرجه الطيالسي 1/51 عن خارجة بن مصعب، والبخاري "199" باب الوضوء من التَّور، ومسلم "235" من طريق سليمان بن بلال، والدارقطني 1/82 من طريق محمد بن فليح، ثلاثتهم عن عمرو، به. وسيورده المؤلف برقم "1084" من طريق مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى، به، وبرقم "1093" من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عمرو بن يحيى، به، وبرقم "1085" من طريق حبان بن واسع، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد. ويأتي تخريج كل طريق في موضعه.

ذكر إباحة المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة للمتوضىء

ذكر إباحة المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة للمتوضىء 1078 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حدثنا بن إدريس، عن بن عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غَرْفَةً، [فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً] ، فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَبَاطِنِ أُذُنَيْهِ وَظَاهِرِهِمَا، وَأَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً1 فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رجله اليسرى2. 12:5

_ 1 تحرفت في الأصل إلى "غرف". 2 إسناده حسن، ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس الأودي، روى له الستة، وابن عجلان: هو محمد روى له البخاري مقروناً ومسلم متابعة، وهو صدوق. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "148" عن عبد الله بن سعيد، بهذا الإسناد. وما بين حاصرتين مستدرك منه ومن النسائي. وأخرجه النسائي 1/74 في الطهارة: باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس، عن مجاهد بن موسى، والترمذي "36" مختصراً، عن هناد، كلاهما عن ابن إدريس، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/10 عن أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، به. وتقدم برقم "1076" من طريق الدراوردي، عن زيد بن أسلم، به، وسيرد برقم "1086" من طريق ابن أبي شيبة، عن ابن إدريس.

ذكر وصف الاستنشاق للمتوضيء إذا أراد الوضوء

ذِكْرُ وَصْفِ الِاسْتِنْشَاقِ لِلْمُتَوَضِّيءِ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ 1079 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى3، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، قال: حدثنا خالد بن علقمة الهمداني

_ 3 سقط هنا من الإسناد: "أخبرنا عبد الله هو ابنُ المبارك" انظر "إتحاف المهرة" 11/523 حديث "14556". وعبد الله بن المبارك المَرْوزِي يروي عن زائدة بن قدامة الثقفي، وعنه حِبَّان بن موسى المَرْوَزِي. انظر "تهذيب الكمال" 16/7 و11 و5/345 و9/275.

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ خَيْرٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ، -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ- الرَّحَبَةَ بَعْدَمَا صَلَّى الْفَجْرَ، فَجَلَسَ فِي الرَّحَبَةِ، ثُمَّ قَالَ لِغُلَامٍ: ائْتِنِي بِطَهُورٍ، فَأَتَاهُ الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ. قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ: وَنَحْنُ جُلُوسٌ نَنْظُرُ إِلَيْهِ. قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى الْإِنَاءَ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ. ثُمَّ أَخَذَ بيده اليمنى الإناء، فأفرغ على يده اليسرى -كُلُّ ذَلِكَ لَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى غَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى، قَالَ: فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ1 بِيَدِهِ الْيُسْرَى -فَعَلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ حَتَّى غَمَرَهَا، ثُمَّ رَفَعَهَا بِمَا حَمَلَتْ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَرَفَ بِكَفِّهِ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا طَهُورُ نَبِيِّ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طَهُورِ نَبِيِّ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فهذا طهوره2. 12:5

_ 1 يقال: نثر يَنْثِرُ، وانتثر ينتثر، واستنثَر يستنثِر: إذا استنشق بأنفه الماء الذي في يده، ثم استخرج ما فيه من أذى. 2 إسناده صحيح، وتقدم برقم "1056"، وسبق تخريجه هناك.

ذكر استحباب صك الوجه بالماء للمتوضىء عند إرادته غسل وجهه

ذكر استحباب صك الوجه بالماء للمتوضىء عِنْدَ إِرَادَتِهِ غَسْلَ وَجْهِهِ 1080 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ بَيْتِي، وَقَدْ بَالَ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَجِئْنَاهُ بِقَعْبٍ يَأْخُذُ الْمُدَّ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: أَلَا أَتَوَضَّأُ لَكَ وضوء رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقُلْتُ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي. قَالَ: فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَمِينِهِ الْمَاءَ فَصَكَّ بِهِ وَجْهَهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ وضوئه1. 2:5

_ 1 إسناده قوي، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وابن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن يقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري، ثقة حافظ، روى له الستة. وعبيد الله الخولاني: هو عبيد الله بن الأسود، ويقال: ابن الأسد الخولاني ربيب مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثقة أخرج له الشيخان. وهو في "صحيح" ابن خزيمة برقم "153". وأخرجه أحمد 1/82 ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/74 عن إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "117" في الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى اللَّه عليه وسلم، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/53، 54، عن عبد العزيز بن يحيى الحراني، عن محمد بن سلمة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/32 و 34 و 35 من طريق عبدة بن سليمان، كلاهما عن محمد بن إسحاق، به. والقعب، بفتح القاف وسكون العين: القدح الضخم الغليظ الجافي، وقيل: قدح من خشب مقعر.

ذكر الاستحباب للمتوضىء تخليل لحيته في وضوئه

ذكر الاستحباب للمتوضىء تَخْلِيلُ لِحْيَتِهِ فِي وُضُوئِهِ 1081 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر بن أبيذكر الاستحباب للمتوضىء تَخْلِيلُ لِحْيَتِهِ فِي وُضُوئِهِ [1081] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي

شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ1 نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ- تَوَضَّأَ، فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلَاثًا، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ2. 2:5

_ 1 في "الإحسان": أبو، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 4/لوحة 117. 2 حديث صحيح لغيره، عامر بن شقيق، ضعفه ابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في الثقات، وقد روى عنه شعبة، وهو لا يروي إلا عن ثقة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 1/13، ومن طريقه أخرجه الدارقطني 1/86 باب ما روي في الحث على المضمضة والاستنشاق والبداءة بهما أول الوضوء. وأخرجه عبد الرزاق "125" ومن طريقه أخرجه الترمذي "31" في الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية، وابن ماجة "430" في الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية، والبيهقي في السنن 1/54، عن إسرائيل، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ونقل في "التهذيب" 5/69 عن العلل الكبير 1/115 للترمذي، قال البخاري: أصحُّ شيء في التخليل عندي حديث عثمان، قلت: إنهم يتكلمون في هذا، فقال: هو حسن. وأخرجه الدارمي 1/178، 179 في الوضوء: باب في تخليل اللحية، والدارقطني 1/86 و91، والبيهقي في "السنن" 1/63 باب التكرار في مسح الرأس، وابن الجارود "72" من طرق عن إسرائيل، به. وصححه ابن خزيمة برقم "151"، و "152"، ورواه الحاكم 1/149، وقال: هذا إسناد صحيح قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق، ولا أعلم في عامر بن شقيق طعناً بوجه من الوجوه. وله شاهد من حديث أنس عند أبي داود "145" والبيهقي 1/54 وسنده حسن، وله طريق أخرى صححها الحاكم 1/149، ووافقه الذهبي. =

ذكر استحباب دلك الذراعين للمتوضىء في وضوئه

ذكر استحباب دلك الذراعين للمتوضىء فِي وُضُوئِهِ 1082 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مسرهد، قال: ذكر استحباب دلك الذراعين للمتوضىء فِي وُضُوئِهِ [1082] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذراعيه1. 2:5

_ = وآخر من حديث عمار بن ياسر عند الترمذي "29"، وابن ماجة "429"؛ والحاكم 1/149. وثالث من حديث عائشة عند الحاكم 1/150، وقال الهيثمي: ورواه أحمد ورجاله موثقون ورابع من حديث ابن عمر عند ابن ماجة "432". وخامس من حديث أبي أيوب الأنصاري عند ابن ماجة "433" فالحديث صحيح بها. وانظر"نصب الراية" 1/23- 26. 1 إسناده صحيح، حبيب بن زيد روى له الأربعة وهو ثقة، وباقي السند من رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري وعم عباد: هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه.

ذكر البيان بأن دلك الذراعين الذي وصفناه في الوضوء إنما يجب ذلك إذا كان الماء الذي يتوضأ به يسيرا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دَلْكَ الذِّرَاعَيْنِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي الْوُضُوءِ إِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِهِ يَسِيرًا 1083 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كريب، قال: حدثنا بن أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ مَاءً فتوضأ، فجعل يدلك ذراعيه2. 2:5

_ 2 إسناده صحيح، وأخرجه البيهقي في السنن 1/196 من طريق إبراهيم بن موسى الرازي، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 1/196 أيضاً من طريق أبي خالد الأحمر ومعاذ بن معاذ، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "94" في الطهارة: باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، ومن طريقه أخرجه البيهقي 1/196، من طريق غندر محمد بن جعفر، عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن جدته، وهي أم عمارة أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم. ونقل البيهقي عن أبي زرعة الرازي قوله: الصحيح عندي حديث غندر.

ذكر وصف مسح الرأس إذا أراد المرء الوضوء

ذِكْرُ وَصْفِ مَسْحِ الرَّأْسِ إِذَا أَرَادَ الْمَرْءُ الْوُضُوءَ 1084 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ1، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ -وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى2-: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بدأ بمقدم رأسه ثم

_ 1 عن مالك سقط من "الإحسان" واستدرك من "التقاسيم والأنواع" 4/لوحة 118. 2 سياق الرواية يوهم أن عبد الله بن زيد هو جد عمرو بن يحيى، وليس كذلك، فعبد الله ابن زيد ليس جداً لعمرو لا حقيقة ولا مجازاً، وعمرو هو ابن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري، وجده أبو حسن هو الذي سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي الرواية التي تقدمت برقم "1077" أن السائل هو عمرو بن أبي حسن، وهو عم أبي عمرو بن يحيى كما جاء مصرحاً به في رواية البخاري "199" عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، قال: كان عمي يكثر من الوضوء، فقال لعبد الله بن زيد: أخبرني.. فذكره، وقد ذكر الحافظ أنه اختلف رواة "الموطأ" في تعيين السائل، فأكثرهم أبهمه، وبعضهم ذكر أنه أبو حسن جد عمرو بن يحيى، ومنهم من ذكر أنه عمرو بن أبي حسن عم أبي عمرو بن يحيى، ومنهم من ذكر أنه يحيى ابن عمارة والد عمرو بن يحيى، قال: والذي يجمع هذا الاختلاف أن يقال: اجتمع عند عبد الله بن زيد أبو حسن الأنصاري، وابنه عمرو، وابن ابنه يحيى بن عمارة بن أبي حسن، فسألوه عن صفة وضوء النبي صلى اللَّه عليه وسلم، وتولى السؤال منهم عمرو بن أبي حسن، فحيث نسب إليه السؤال كان على الحقيقة، وحيث نسب السؤال إلى أبي حسن فعلى المجاز لكونه كان الأكبر وكان حاضراً، وحيث نسب السؤال إلى يحيى بن عمارة فعلى المجاز أيضاً لكونه ناقل الحديث وقد حضر السؤال. انظر "الفتح" 1/290، 291.

ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يتوضأ1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أبو داود "118" في الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى اللَّه عليه وسلم، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، بهذا الإسناد، وهو في "الموطأ" 1/18 في الطهارة: باب العمل في الوضوء ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق برقم "5"، وأحمد 4/38 و 39، والشافعي 1/28، والبخاري "185" في الوضوء: باب مسح الرأس كله، ومسلم "235" في الطهارة، والترمذي "32" في الطهارة: باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره، والنسائي 1/71 باب حد الغسل، وباب صفة مسح الرأس، وابن ماجة "434" في الطهارة: باب ما جاء في مسح الرأس، وابن خزيمة في "صحيحه" "155" و "157" و "173"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/30، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 1/212، وفي "السنن" 1/59، والبغوي في "شرح السنة" "223". وانظر ما بعده. وتقدم برقم "1077" من طريق وهيب بن خالد، عن عمرو بن يحيى، به، وسيرد برقم "1093" من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عمرو، به.

ذكر الاستحباب أن يكون مسح الرأس للمتوضىء بماء جديد غير فضل يده

ذكر الاستحباب أن يكون مسح الرأس للمتوضىء بماء جديد غير فضل يده 1085 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيَّ يَذْكُرُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوَضَّأَ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، والأخرى مثلها، ومسح برأسه بماء غير فضلذكر الاستحباب أن يكون مسح الرأس للمتوضىء بماء جديد غير فضل يده [1085] أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيَّ يَذْكُرُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوَضَّأَ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَالْأُخْرَى مِثْلَهَا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ

يده، وغسل رجليه حتى أنقاهما1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 4/41، ومسلم "336" في الطهارة: باب في وضوء النبي صلى اللَّه عليه وسلم، وأبو داود "120" في الطهارة: باب صفة وضوء النبي صلى اللَّه عليه وسلم، والترمذي "35" في الطهارة: باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماءً جديداً، والبيهقي في السنن 1/65، من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "154"، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 4/39 و 40 عن موسى بن داود، و 4/41 عن الحسن بن موسى، و 4/42 من طريق عبد الله بن المبارك، والدارمي 1/180 باب ما كان رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم يأخذ لرأسه ماء جديداً، عن يحيى بن حسان، كلهم عن ابن لهيعة، عن حبان بن واسع، به.

ذكر استحباب مسح المتوضىء ظاهر أذنيه في وضوئه بالإبهامين وباطنهما بالسبابتين

ذكر استحباب مسح المتوضىء ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ فِي وُضُوئِهِ بِالْإِبْهَامَيْنِ وَبَاطِنَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ 1086 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حدثنا بن إدريس، عن بن عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غَرْفَةً، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً، فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً، فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ، وَخَالَفَ بِإِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً، فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ اليسرى2.

_ 2 إسناده حسن، من أجل محمد بن عجلان، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 1/9 و 18 و21 و31، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة "439" في الطهارة وسننها: باب ما جاء في مسح الأذنين، والبيهقي في السنن 1/55 و 73. وتقدم برقم "1076" من طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم، وبرقم "1078" من طريق عبد الله بن سعيد، عن ابن إدريس، به، وسيرد برقم "1095" من طريق سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، به، فانظره.

ذكر الأمر بتخليل الأصابع في الوضوء

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ فِي الْوُضُوءِ 1087 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ: "أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إلا أن تكون صائما" 1. 95:1

_ 1 إسناده جيد، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 1/27، وقد تقدم مطولاً "1054" فانظر تخريجه ثَمَّت.

ذكر العلة التي من أجلها أمر بالتخليل بين الأصابع

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِالتَّخْلِيلِ بين الأصابع 1088 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ، وَهُمْ يَتَوَضَّؤُونَ عِنْدَ الْمَطْهَرَةِ2 فَيَقُولُ لَهُمْ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "وَيْلٌ للأعقاب من النار" 3. 95:1

_ 2 رواية الشيخين وغيرهما: "من المطهرة" والمطهرة: كل إناء يتطهر به، وهي بكسر الميم وفتحها، لغتان مشهورتان، من كسر الميم جعلها آلة، ومن فتحها جعلها موضعاً للتطهير. 3 إسناده صحيح على شرط الشيخين، محمد هو ابن جعفر غندر، ومحمد بن زياد هو =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =الجمحي المدني، لا الألهاني الحمصي. وأخرجه أحمد 4/409 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/26، ومن طريقه أخرجه مسلم "242" "29" في الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، عن وكيع، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/430 و 498 عن يحيى وحجاج، والبخاري "165" في الوضوء: باب غسل الأعقاب، عن آدم بن أبي إياس، والنسائي 1/77 في الطهارة: باب إيجاب غسل الرجلين، من طريق يزيد بن زريع وإسماعيل، والدارمي 1/179 عن هاشم بن القاسم، والطحاوي 1/38 من طريق وهب وعلي ابن الجعد، كلهم عن شعبة، به. وأخرجه عبد الرزاق "62" ومن طريقه أحمد 4/284 عن معمر، عن محمد بن زياد، به. وأخرجه أحمد 4/406 و 407 عن عفان، و 466، 467 عن عبد الرحمن بن مهدي، و 482 عن وكيع، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، به. وأخرجه أحمد 4/228 عن هشيم، عن شعيب، عن محمد بن زياد، به. وأخرجه مسلم "242" "28"، والبيهقي في "السنن" 1/69 عن عبد الرحمن ابن سلام الجمحي، عن الربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد، به. وأخرجه مختصراً عبد الرزاق "63" ومسلم "242" "30"، وأحمد 2/282 و389، والترمذي "41" في الطهارة، وابن خزيمة "162" والطحاوي 1/38 من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.

ذكر الزجر، عن ابتداء المرء في وضوئه بفيه قبل غسل اليدين

ذِكْرُ الزَّجْرِ، عَنِ ابْتِدَاءِ الْمَرْءِ فِي وُضُوئِهِ بفيه قبل غسل اليدين 1089 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا جُبَيْرٍ الْكِنْدِيَّ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ، وَقَالَ: "تَوَضَّأْ يَا أَبَا جُبَيْرٍ" فَبَدَأَ بفيه، فقال لهذكر الزَّجْرِ، عَنِ ابْتِدَاءِ الْمَرْءِ فِي وُضُوئِهِ بِفِيهِ قبل غسل اليدين [1089] أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا جُبَيْرٍ الْكِنْدِيَّ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ، وَقَالَ: "تَوَضَّأْ يَا أَبَا جُبَيْرٍ" فَبَدَأَ بِفِيهِ، فَقَالَ لَهُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَبْدَأْ بِفِيكَ فَإِنَّ الْكَافِرَ يَبْدَأُ بِفِيهِ" ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ برأسه وغسل رجليه1. 43:2

_ 1 إسناده جيد رجاله رجال مسلم، ما عدا صحابيه أبا جبير واسمه: نفير بن مالك بن عامر الحضرمي، وفد على النبي صلى اللَّه عليه وسلم، وعِداده في أهل الشام. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/36- 37 عن بحر، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي أيضاً 1/37، والدولابي في "الكنى" 1/23، والبيهقي في"السنن" 1/46- 47، من طريق اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، بهذا الإسناد.

ذكر الأمر بالتيامن في الوضوء واللباس اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم فيه

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّيَامُنِ فِي الْوُضُوءِ وَاللِّبَاسِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ 1090 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا لَبِسْتُمْ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ، فَابْدَؤُوا بِمَيَامِنِكُمْ" 2. 78:1

_ 1 إسناده جيد رجاله رجال مسلم، ما عدا صحابيه أبا جبير واسمه: نفير بن مالك بن عامر الحضرمي، وفد على النبي صلى اللَّه عليه وسلم، وعِداده في أهل الشام. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/36- 37 عن بحر، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي أيضاً 1/37، والدولابي في "الكنى" 1/23، والبيهقي في"السنن" 1/46- 47، من طريق اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، بهذا الإسناد. 2 حديث صحيح، عبد الرحمن بن عمرو البجلي، ترجمه المؤلف في "الثقات" 8/380، فقال: عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الرحمن البجلي من أهل حران، كنيته أبو عثمان، يروي عن زهير بن معاوية وموسى بن أعين، حدثنا عنه أبو عروبة، مات بحران سنة ست وثلاثين ومئتين وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات رجال الستة. وأخرجه أحمد 2/354، عن الحسن بن موسى، وأحمد بن عبد الملك، وأبو داود=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ ="4141" في اللباس: باب في الانتعال، وابن ماجة "402" في الطهارة: باب التيمن في الوضوء، من طريق أبي جعفر النفيلي، ثلاثتهم عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "176". وأخرجه الترمذي "1766" في اللباس: باب ما جاء في القمص، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، والبغوي في "شرح السنة" "3156" من طريق يحيى بن حماد، كلاهما عن شعبة، عن الأعمش، به، ولفظه: "كان رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم إذا لبس ثوباً بدأ بميامنه" وإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/415 عن أبي معاوية، عن الأعمش، به، موقوفاً على أبي هريرة بلفظ "إذا لبست فابدأ باليمنى، وإذا خلعت فابدأ باليسرى" وفي الباب عن عائشة في الحديث الآتي.

ذكر ما للمرء أن يستعمل في أسبابه كلها

ذِكْرُ مَا لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ فِي أَسْبَابِهِ كُلِّهَا 1091 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ: فِي طُهُورِهِ، وَتَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ1. 47:5 قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ سَمِعْتُ الْأَشْعَثَ بِوَاسِطَ يقول: "يحب التيامن

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الأشعث: هو سليم بن حنظلة أبو الشعثاء المحاربي الكوفي، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "179". وأخرجه النسائي 1/78 في الطهارة: باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل، و 8/185 في الزينة: باب التيامن في الترجل، عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 2/127، وأحمد 6/94 عن بهز، و 6/130 عن عفان، و 6/147 عن محمد بن جعفر، و 6/202 عن يحيى، والبخاري "168" في الوضوء: باب التيمن في الوضوء والغسل، عن حفص بن عمر، و "426" في الصلاة: باب التيمن في دخول المسجد وغيره، عن سليمان بن حرب، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "216"، والبخاري "5380" في الأطعمة: باب =

-وَذَكَرَ شَأْنَهُ كُلَّهُ ثُمَّ قَالَ-: شَهِدْتُهُ بِالْكُوفَةِ يقول: يحب التيامن ما استطاع.

_ = التيمن في الأكل وغيره، عن عبدان، عن عبد الله بن المبارك، و "5854" في اللباس: باب يبدأ بالنعل باليمنى، عن حجاج بن منهال، و "5926" باب الترجيل والتيمن فيه، عن أبي الوليد، ومسلم "268" "67" في الطهارة: باب التيمن في الوضوء وغيره، عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، وأبو داود "4140" في اللباس: باب في الانتعال عن حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم، والبيهقي في "السنن" 1/216 من طريق بشر بن عمر وأبي عمر الحوضي، كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/210 عن وكيع، عن أبيه، ومسلم "268" "26" عن يحيى بن يحيى التميمي، عن أبي الأحوص، والترمذي "608" في الصلاة: باب ما يستحب من التيمن في الطهور، وابن ماجة "401" في الطهارة: باب التيمن في الوضوء، عن هناد بن السري، عن أبي الأحوص، كلاهما عن أشعث بن سليم، بهذا الإسناد.

ذكر استحباب الوضوء ثلاثا ثلاثا

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا 1092 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، يُسْنِدُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. 1:4

_ 1 رجاله ثقات، وفي سماع المطلب من عبد الله بن عمر خلاف، وحبان: هو ابن موسى بن سوار المروزي الكشميهني، وعبد الله: هو ابن المبارك، وأخرجه النسائي 1/62، 63 في الطهارة: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/372 من طريق روح، و2/8، وابن ماجة "4414" في الطهارة: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن الأوزاعي بهذا الإسناد.

ذكر إباحة غسل المتوضىء بعض أعضائه شفعا وبعضها وترا في وضوئه

ذكر إباحة غسل المتوضىء بَعْضَ أَعْضَائِهِ شَفْعًا وَبَعْضَهَا وِتْرًا فِي وُضُوئِهِ 1093 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مَالِكٍ الْخُوَارِزْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَنَا فِي الْبَيْتِ فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَتَيْنَاهُ بِتَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فِيهِ مَاءٌ، فَتَوَضَّأَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ1. 2:5

_ 1 إسناده صحيح، صالح بن مالك الخوارزمي أبو عبد الله، قال الخطيب في "تاريخ بغداد" 9/316: كان صدوقاً، وباقي رجاله على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد 4/40 عن هاشم بن القاسم، والبخاري "197" في الوضوء: باب الغسل والوضوء في المِحْضَب والقَدَح والخشب والحجارة، عن أحمد بن يونس، والدارمي 1/177 باب الوضوء مرتين، عن يحيى بن حسان، كلهم عن عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سلمة، بهذا الإسناد. وتقدم من طرق أخرى برقم "1077" و "1084" و "1085" واستوفي تخريج كل طريق في موضعه. وقوله: بتور من صفر، أي: إناء من نحاس.

ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر من عدد الوضوء على مرتين مرتين

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ مِنْ عَدَدِ الْوُضُوءِ عَلَى مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ 1094 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ2 بْنِ يُوسُفَ بْنِ جُوصَا أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زيد بن الحباب، عن بن ثَوْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، عن الأعرج

_ 2 في الأصل: عمر، والتصويب من "تذكرة الحفاظ" 795، و "الوافي" 7/271

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم توضأ مرتين مرتين1. 1:4

_ 1 إسناده حسن، وابن ثويان هو عبد الرحمن بن ثابت مختلف فيه، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/11، وأبو داود "136" في الطهارة: باب الوضوء مرتين، والترمذي "43" في الطهارة: باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين، والبيهقي في السنن 1/79 من طرق عن زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا إسناد صحيح، وصححه الحاكم 1/150 ووافقه الذهبي، وفي الباب ما يشهد له عن عبد الله بن زيد عند البخاري "158"، وأحمد 4/41، وعن ابن عمر عند الحاكم 1/150.

ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر في الوضوء على مرة مرة إذا أسبغ

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَرَّةٍ مَرَّةٍ إِذَا أَسْبَغَ 1095 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، فتوضأ مرة مرة2. 1:4

_ 2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أبو داود "138" في الطهارة: باب الوضوء مرة مرة، عن مسدد، والترمذي "42" في الطهارة: باب ما جاء في الوضوء مرة مرة، عن محمد بن بشار، والنسائي 1/62 في الطهارة، عن محمد بن المثنى، وابن ماجة "411" في الطهارة: باب ما جاء في الوضوء مرة مرة، عن أبي بكر بن خلاد الباهلي، كلهم عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "128"، والبخاري "157" في الوضوء: باب الوضوء مرة مرة، عن محمد بن يوسف، والدارمي 1/177 عن أبي عاصم، و 1/180 عن قبيصة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/29 من طريق أبي عاصم، والبيهقي 1/73 من طريق القاسم بن محمد الجرمي، و 1/80 من طريق عبد الرزاق، والبغوي في "شرح السنة" "226" من طريق المؤمل بن إسماعيل كلهم عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "1076" و "1078" و "1086" من طرق أخرى وسبق تخريجها عندها.

باب نواقض الوضوء

باب نواقض الوضوء نزول الدم هل ينقض الوضوء ... بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ 1096 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَافِلًا أَتَى زَوْجُهَا وَكَانَ غَائِبًا، فَلَمَّا أُخْبِرَ، حَلَفَ لَا يَنْتَهِي حَتَّى يُهْرِيقَ1 فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَمًا، فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلًا، فَقَالَ: "مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ"؟ فَانْتُدِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَرَجُلٌ من الأنصار قالا:

_ 1 بياض في "الإحسان"، واستدرك من "الأنواع والتقاسيم" 4/لوحة 63.

نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "فكونا بفم الشِّعْبِ"، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ نَزَلُوا إِلَى شِعْبٍ مِنَ الْوَادِي، فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ، قَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِلْمُهَاجِرِيِّ: أَيُّ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَكْفِيَكَ أَوَّلَهُ أَوْ آخِرَهُ؟ قَالَ: اكْفِنِي أَوَّلَهُ، قَالَ: فَاضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ، فَنَامَ، وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي، وَأَتَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ، فَلَمَّا رَأَى شَخَصَ الرَّجُلِ، عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيئَةَ1 الْقَوْمِ، فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ، فَوَضَعَهُ فِيهِ، فَنَزَعَهُ، فَوَضَعَهُ، وَثَبَتَ قَائِمًا يُصَلِّي، ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمٍ آخَرَ، فَوَضَعَهُ فِيهِ، فَنَزَعَهُ، وَثَبَتَ قَائِمًا يُصَلِّي، ثُمَّ عَادَ لَهُ الثَّالِثَةَ، فَوَضَعَهُ فِيهِ، فَنَزَعَهُ، فَوَضَعَهُ ثُمَّ رَكَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ أَهَبَّ صَاحِبَهُ، وَقَالَ: اجْلِسْ، فَقَدْ أُتِيتُ، فَوَثَبَ، فَلَمَّا رَآهُمَا الرَّجُلُ عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ نَذِرَ بِهِ، هَرَبَ2، فَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنَ الدِّمَاءِ3، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَفَلَا أَهْبَبْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَاكَ!؟ قَالَ: كُنْتُ فِي سورة أقرأها، فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا حَتَّى أُنْفِذَهَا، فَلَمَّا تَابَعَ عَلَيَّ الرَّمْيَ، رَكَعْتُ فَآذَنْتُكَ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْلَا أَنْ أُضَيِّعَ ثَغْرًا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِهِ، لَقَطَعَ نَفْسِي قبل أن أقطعها أو أنفذها4. 50:4

_ 1 الربيئة: هو الرقيب الذي يشرف على المرقب ينظر العدو من أي وجه يأتي فينذر أصحابه. 2 في صحيح ابن خزيمة: فهرب، ولفظ أبي داود: فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب، وقوله: نذروا به، أي: شعروا به وعلموا بمكانه. 3 في "الإحسان": الرماء، والمثبت من "الأنواع" 4/لوحة 64، ومصادر التخريج. 4 إسناده ضعيف، عقيل بن جابر لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غير صدقة بن يسار، وباقي رجاله ثقات، وعلق البخاري في صحيحه 1/280 طرفاً منه بصيغة التمريض.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = أخرجه أحمد 3/343، 344، وأبو داود "198" في الطهارة: باب الوضوء من الدم، من طريقين عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/359 عن يعقوب، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، به. وأخرجه الدارقطني 1/223، والبيهقي في "السنن" 1/140 من طريقين عن يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، به. وصححه ابن خزيمة برقم "36". قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" 1/70: وقد يحتج بهذا الحديث من لا يرى خروج الدم وسيلانه من غير السبيلين ناقضاً للطهارة، ويقول: لو كان ناقضاً للطهارة لكانت صلاة الأنصاري تفسد بسيلان الدم أول ما أصابته الرمية، ولم يكن يجوز له بعد ذلك أن يركع ويسجد وهو محدث وإلى هذا ذهب الشافعي، وقال أكثر الفقهاء: سيلان الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء، وهذا أحوط المذهبين وبه أقول، وقول الشافعي قوي في القياس، ومذهبهم أقوى في الاتباع، ولست أدري كيف يصح هذا الاستدلال من الخبر، والدم إذا سال، أصاب بدنه وجلده، وربما أصاب ثيابه ومع إصابة شيء من ذلك وإن كان يسيراً لا تصح الصلاة عند الشافعي إلا أن يقال: إن الدم كان يخرج من الجراحة على سبيل الذرق حتى لا يصيب شيئاً من ظاهر بدنه، ولئن كان كذلك، فهو أمر عجب.

ذكر الخبر الدال على أن القيء ينقض الطهارة سواء كان ملء الفم أو لم يكن

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْقَيْءَ يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ سَوَاءً كَانَ مِلْءَ الْفَمِ أَوْ لَمْ يكن 1097 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن حزيمة، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن أبي كثير، أن بن عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ يَعِيشَ بْنَ الْوَلِيدِ حَدَّثَهُ، أَنَّ مَعْدَانَ بْنَ طَلْحَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: صَدَقَ أنا صببت له وضوءاً1. 9:5

_ 1 إسناده صحيح، وأبو موسى: هو محمد بن المثنى، وابن عمرو الأوزاعي هو =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عبد الرحمن، وهو عند ابن خزيمة "1956" بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى"، كما في "تحفة الأشراف" 8/234، والحاكم 1/426 من طريق أبي موسى محمد بن المثنى، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "160" من طريق عبد الصمد، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/96 من طريق عبد الوارث، به. وقد روي الحديث أيضاً من طريق عبد الصمد وأبيه عبد الوارث بهذا الإسناد، لكن بزيادة أبي يعيش وهو الوليد بن هشام بن معاوية الأموي بين ابنه يعيش ومعدان ابن طلحة، وأخرجه بهذه الزيادة: أحمد 6/443، وأبو داود "2381" في الصوم: باب الصام يستقيء عمداً، والترمذي "87" في الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف، والدارمي 2/14 باب القيء للصائم، والدارقطني 1/158 و 159، وابن الجارود برقم "8"، والطحاوي 2/96، والبيهقي في "السنن" 1/144 و 4/220، وابن خزيمة برقم "1957"، وقال: والصواب ما قال أبو موسى "محمد بن المثنى": إنما هو: يعيش، عن معدان، عن أبي الدرداء. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولمَ يخرجاه لخلاف بين أصحاب عبد الصمد فيه، قال بعضهم: عن يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن معدان، وهذا وهم من قائله، فقد رواه حرب بن شداد وهشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير على الاستقامة. قلت: ورواية هشام الدستوائي أخرجها ابن أبي شيبة 3/39، وأحمد 5/195 و 277، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/234، وابن خزيمة برقم "1959"، والحاكم 1/426. ورواية حرب بن شداد أخرجها ابن خزيمة برقم "1958"، والحاكم 1/426، والبغوي في "شرح السنة" "160"، غير أن البغوي خالف ابن خزيمة والحاكم، فجعل الصحيح في الإسناد: عن يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن معدان. قال الترمذي: وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، فأخطأ فيه، فقال: عن يعيش بن الوليد، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء، ولم يذكر فيه الأوزاعي، وقال: عن خالد بن معدان، وإنما هو معدان بن أبي طلحة. قلت: رواية معمر هذه أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" "525" =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =و "7548"، ومن طريقه أخرجها أحمد 6/449. وقد رد المرحوم أحمد شاكر ادعاء الترمذي خطأ معمر، انظر "سنن" الترمذي 1/146، 147. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/39، وأحمد 5/276، والطيالسي 1/186، والبيهقي في "السنن" 4/220، من طريق شعبة، عن أبي الجودي، عن بلج، عن أبي شيبة المهري، عن ثوبان، به. وإسناده صحيح. وكل من ذكرنا رووه بلفظ "قاء فأفطر" إلا الترمذي فلفظه "قاء فتوضأ"، ولفظ عبد الرزاق: "استقاء رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم فأفطر، وأُتي بماءٍ فتوضأ". وليس في هذا الحديث ما يدل على وجوب الوضوء من القيء، لأن الفعل لا يثبت به الوجوب إلا أن يفعله، ويأمر الناس بفعله، أو ينص على أن هذا الفعل ناقض للوضوء.

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن النوم لا يوجب الوضوء على النائم في بعض الأحوال

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ النَّوْمَ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَى النَّائِمِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ 1098 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حدثنا بن جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ: لِعَطَاءٍ أَيُّ حِينٍ1 أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ لِلْعَتَمَةِ إِمَّا إِمَامًا وَإِمَّا خَلْوًا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: اعْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله تعالى عَنْهُ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ تَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يصلوا هكذا" 2. 34:3

_ 1 في الأصل: خير، وهو خطأ. 2 إسناده صحيح على شرطهما، عمرو بن علي هو الفلاس، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وسيعيده المؤلف بهذا الإسناد برقم "1532" في باب مواقيت الصلاة. وأخرجه عبد الرزاق "2112" عن ابن جريج، بهذا الإسناد، ومن طريق عبد =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الرزاق- أخرجه البخاري "571" في المواقيت: باب النوم قبل العشاء لمن غلب، ومسلم "642" في المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها، والطبراني في "الكبير" "11424"، والبيهقي 1/449. وأخرجه الحميدي "492"، والبخاري "7239" في التمني: باب ما يجوز من اللو، والنسائي 1/266 في المواقيت: باب ما يستحب من تأخير العشاء، من طريق سفيان، عن ابن جريج، به وصححه ابن خزيمة "342". وأخرجه النسائي 1/265 من طريق حجاج، عن ابن جريج، به. وأخرجه الطبراني "11358" من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، عن عون ابن معمر، عن إبراهيم الصائغ، عن عماء، عن ابن عباس. وسيورده المؤلف بعده من طريق ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر. وسيورده برقم "1533" في باب الصلاة، من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو ابن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس. ويخرج في موضعه. والعَتمة: أي صلاة العشاء، كان الأعراب يسمونها صلاة العتمة، تسمية بالوقت، والعتمة: ظلمة الليل، وقوله: "خلواً" أي: منفرداً، وفي صحيح مسلم "644" من حديث ابن عمر مرفوعاً: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل".

ذكر الخبر الدال على أن هذا الخبر كان في أول الإسلام

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ كان في أول الإسلام 1099 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عبد الرزاق، حدثنا بن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، حَدَّثَنَا ابْنِ عُمَرَ، إِنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شُغِلَ ذَاتَ لَيْلَةٍ عَنْ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ، حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ يَنْتَظِرُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ الصَّلَاةَ غيركم" 1. 34:3

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "صحيح" ابن خزيمة برقم "348". وأخرجه مسلم "639" "221" في المساجد ومواضع الصلاة: باب وقت العشاء وتأخيرها، عن محمد بن رافع، بهذا الإسناد. وهو في "مصنف" عبد الرزاق برقم "2115"، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/88، والبخاري "570" في =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =المواقيت: باب النوم قبل العشاء لمن غلب. وصححه ابن خزيمة أيضاً "347" من طريق محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج، به. وأخرجه أحمد 2/126 عن سريج، عن فليح، عن نافع، به. وأخرجه عبد الرزاق "2116"، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "342"، والبزار "376"، عن معمر، عن الزهري،، عن سالم، عن ابن عمر. وسيورده المؤلف برقم "1537" في باب الصلاة، من طريق الحكم بن عتيبة، عن نافع، عن ابن عمر. ويخرج من طريقه هناك. وفي الباب عن ابن مسعود عند عبد الله بن الإمام أحمد في "زوائد المسند" 1/396، وأبي يعلى 250/2، والطيالسي "333"، وأحمد 1/423، والنسائي 2/18، والطبراني في الكبير "10283"، والبزار "375".

ذكر الخبر الدال على أن الرقاد الذي هو النعاس لا يوجب على من وجد فيه وضوءا وأن النوم الذي هو زوال العقل بوجب على من وجد فيه وضوءا

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرُّقَادَ الَّذِي هُوَ النُّعَاسُ لَا يُوجِبُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِيهِ وُضُوءًا وَأَنَّ النَّوْمَ الَّذِي هُوَ زَوَالُ العقل بوجب عَلَى مَنْ وُجِدَ فِيهِ وُضُوءًا 1100 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ لِي: مَا حَاجَتُكَ؟ قُلْتُ لَهُ: ابْتِغَاءُ الْعِلْمِ، قَالَ: فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًى بِمَا يَطْلُبُ، قُلْتُ: حَكَّ فِي نَفْسِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بعد الغائط والبول، وكنت امرأ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُكَ أَسْأَلُكَ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا فِي سَفَرٍ1 -أَوْ مُسَافِرِينَ- أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أيام

_ 1 في سنن أبي داود: سفراً، وهو جمع سافر، كما يقال: تاجر وتجر، وراكب وركب.

ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم1. 34:3

_ 1 إسناده حسن، عاصم: هو ابن بهدلة حديثه حسن، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق "759"، والشافعي 1/33، وابن أبي شيبة 1/177، 178، والحميدي "881"، وأحمد 4/239 و 240، والنسائي 1/83 في الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، وابن ماجة "478" في الطهارة وسننها: باب الوضوء من النوم من طريق ابن أبي شيبة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/82، والبيهقي في "السنن" 1/276، والطبراني "7353"، وابن خزيمة في "صحيحه" "17"، والبغوي في "شرح السنة" "161" من طرق عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه عبد الرزاق "792"، والنسائي 1/83، عن سفيان الثوري، عن عاصم، به، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني "7351". وأخرجه عبد الرزاق "793" عن معمر، عن عاصم، به، ومن طريقه أخرجه أحمد 4/239، 240، والدارقطني 1/196، 197، والطبراني "7352"، وابن خزيمة في "صحيحه" "193". وأخرجه الطيالسي "1166"، والترمذي "96" في الطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، والنسائي 1/83، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/82، والطبراني في "الصغير"1/91، وفي "الكبير" "7347" و "7348" و"7349" و "7350" و "7354" و "7355" إلى "7388"، والبغوي "162"، من طريق عن عاصم، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ونقل عن البخاري أنه أحسن شيء في هذا الباب. وأخرجه الطحاوي 1/82 عن نصر بن مرزوق، عن عفان، عن عبد الواحد بن زياد، عن عطية بن الحارث، عن أبي الغريف عبيد الله بن خليفة، عن صفوان، وهذا سند حسن في الشواهد. وقوله: "لكن من غائط وبول ونوم" قال الخطابي في "معالم السنن" 1/62: كلمة "لكن" موضوعة للاستدراك وذلك لأنه قد تقدمه نفي واستثناء، وهو قوله: كان يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة،. ثم قال: لكن من بول وغائط ونوم، فاستدركه بلكن ليعلم أن الرخصة إنما جاءت في هذا النوع من الأحداث دون الجنابة، فإن المسافر الماسح على خفه إذا أجنب كان عليه نزع الخف، وغسل الرجل مع سائر البدن، وهذا كما تقول: ما جاءني زيد، لكن عمرو، وما رأيت زيداً، لكن خالداً.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الرُّقَادُ لَهُ بِدَايَةٌ وَنِهَايَةٌ، فَبِدَايَتُهُ النُّعَاسُ الَّذِي هُوَ أَوَائِلُ النَّوْمِ، وَصِفَتُهُ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا كُلِّمَ فِيهِ يَسْمَعُ، وَإِنْ أَحْدَثَ، عَلِمَ إِلَّا أَنَّهُ يَتَمَايَلُ تَمَايُلًا. وَنِهَايَتُهُ زَوَالُ الْعَقْلِ، وَصِفَتُهُ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَحْدَثَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لَمْ يَعْلَمْ، وَإِنْ تَكَلَّمَ لَمْ يَفْهَمْ. فَالنُّعَاسُ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَى أَحَدٍ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَ النَّاعِسُ، وَالنَّوْمُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَى مَنْ وُجِدَ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَ النَّائِمُ. عَلَى أَنَّ اسْمَ النَّوْمِ قَدْ يَقَعُ عَلَى النُّعَاسِ، وَالنُّعَاسُ عَلَى النَّوْمِ، وَمَعْنَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِقَوْلِهِ: {لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ} [البقرة: 255] وَلَمَّا قَرَنَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي خَبَرِ صَفْوَانَ بَيْنَ النَّوْمِ، وَالْغَائِطِ، وَالْبَوْلِ، فِي إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْهَا، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ فُرْقَانٌ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَلِيلُ أَحَدِهِمَا أَوْ كَثِيرُهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الطَّهَارَةَ، سَوَاءً كَانَ الْبَائِلُ قَائِمًا، أَوْ قَاعِدًا، أو راكعا، أو ساجداً، كان كانت كُلُّ مَنْ نَامَ بِزَوَالِ الْعَقْلِ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، سَوَاءً اخْتَلَفَتْ أَحْوَالُهُ، أَوِ اتَّفَقَتْ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ زَوَالُ الْعَقْلِ لَا تَغَيُّرُ الْأَحْوَالِ عَلَيْهِ، كَمَا أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وُجُودُهُمَا لَا تَغَيُّرُ أَحْوَالِ الْبَائِلِ وَالْمُتَغَوِّطِ فِيهِ1.

_ 1 وانظر مذاهب العلماء في النوم الناقض للوضوء في "المغني" 1/172-176.

ذكر الأمر بالوضوء من المذي وضوء الصلاة

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ وُضُوءَ الصَّلَاةِ 1101 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عن سليمان بن يسار، ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ وُضُوءَ الصَّلَاةِ [1101] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ،

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإِنْ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ، قَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ" 1. 78:1 قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَاتَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ بِالْجُرُفِ، سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ. وَمَاتَ سليمان بن يسار أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ2، وَقَدْ سَمِعَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ المقداد وهو بن دون عشر سنين.

_ 1 رجاله ثقات إلا أن في السند انقطاعاً سقط منه ابن عباس، لأن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد ولا من علي، وقد أخرجه مسلم "303" "19"، وابن خزيمة "22"، والنسائي 1/214، والبيهقي في "معرفة السنن" 1/292، من طريق ابن وهب، عن مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن علي بن أبي طالب أرسل المقداد إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به "؟ فقال رسول الله: "توضأ وانضح فرجك". وهو في "الموطأ" 1/40 في الطهارة: باب الوضوء من المذي، ومن طريق مالك عن أبي النضر، عن سليمان، عن المقداد أخرجه الشافعي 1/23، وعبد الرزاق "600"، وأحمد 6/5، وأبو داود "207" في الطهارة: باب في المذي، والنسائي 1/97 و215 في الطهارة، وابن ماجة "505"، وابن الجارود "5"، والبيهقي في السنن 1/115، وفي "المعرفة" 1/291، وابن خزيمة برقم "21" وسيعيده المؤلف برقم "1106". ولابن أبي شيبة 1/90 من طريق هشيم، عن منصور، عن الحسن، عن علي، قال: كنت أجد مذياً، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى اللَّه عليه وسلم عن ذلك لأن ابنته عندي، فاستحييت أن أسأله، فقال: "إن كل فحل يمذي، فإذا كان المني، ففيه الغسل، وإذا كان المذي ففيه الوضوء". وانظر الحديثين بعده. 2 هذه الرواية ذكرها البخاري في "التاريخ الصغير" 1/235، وعدها الإمام الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 4/447 شاذة، ونقل عن ابن سعد في "الطبقات" 5/175 أنه مات سنة سبع ومئة، وقال: وكذا أرخه مصعب بن عبد الله، وابن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = معين والفلاس، وعلي بن عبد الله التميمي، والبخاري وطائفة، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة، فيكون مولده على هذا في أواخر أيام عثمان في سنة أربع وثلاثين، أي أنه ولد بعد موت المقداد بسنة، فأنى له أن يسمع منه.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "فلينضح فرجه: أراد به: فليغسل ذكره

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ" أَرَادَ بِهِ: فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ 1102 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، حَدَّثَنِي الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ1 عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ، فَاغْسِلْ ذكرك، وإذا رأيت الماء، فاغتسل" 2. 78:1

_ 1 تحرف في الأصل إلى عقبة. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه النسائي 1/112 في الطهارة: باب الغسل من المني، من طريق أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود الطيالسي 1/44 عن زائدة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/92 عن حسين بن علي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/46 من طريق عبد الله بن رجاء، كلاهما عن زائدة، به. وأخرجه أحمد 1/145 عن يزيد، عن شريك، وأبو داود "206" في الطهارة: باب في المذي، عن قتيبة بن سعيد، عن عبيدة بن حميد، كلاهما عن الركين بن الربيع، به. ومن طريق بشر بن معاذ، عن عبيدة بن حميد، عن الركين، به، سيورده المؤلف برقم "1107". وأخرجه عبد الرزاق "604"، والطيالسي 1/44، وابن أبي شيبة 1/90، وأحمد 1/80 و 82 و 124 و 140، والبخاري "132" في العلم: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، و "178" في الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، ومسلم "303" في الحيض: باب المذي، والنسائي 1/97 باب ما ينقض الوضوء، و 1/214 باب الوضوء من المذي، والطحاوي =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن هَذَا الْحُكْمِ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ، ثُمَّ أَخْبَرَ الْمِقْدَادُ عَلِيًّا بِذَلِكَ، ثُمَّ سَأَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَمَّا أَخْبَرَهُ بِهِ الْمِقْدَادُ حَتَّى يَكُونَا سُؤَالَيْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُمَا كَانَا فِي مَوْضِعَيْنِ أَنَّ عِنْدَ سُؤَالِ عَلِيٍّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَهُ بِالِاغْتِسَالِ عِنْدَ الْمَنِيِّ، وَلَيْسَ هَذَا فِي خَبَرِ الْمِقْدَادِ. يَدُلُّكُ هَذَا عَلَى أَنَّهُمَا غير متضادين1.

_ = في "شرح معاني الآثار" 1/46، والبيهقي في "السنن" 1/115، والبغوي في "شرح السنة" "159" من طرق عن الأعمش، عن منذر الثوري، عن ابن الحنفية، عن علي. وصححه ابن خزيمة برقم "19". وأخرجه عبد الرزاق "602" و "603"، وأحمد 1/126، وأبو داود "208" و"209" من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن علي. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/90، وأحمد 1/87 و109 و111، 112 و 121، والترمذي "114" في الطهارة: باب ما جاء في المني والمذي، وابن ماجة "504"، والطحاوي 1/46 من طرق عن يزيد بن أبي زياد، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ علي. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "23"، والطحاوي 1/46، من طريق عبيدة بن حميد، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن علي. وسيورده برقم "1104" من طريق زائدة، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي. وبرقم "1105" من طريق إياس بن خليفة، عن رافع بن خديج، عن علي. وبرقم "1106" من طريق مالك كما تقدم في الحديث "1101". 1 قال الحافظ في "الفتح" 1/379- 380: أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند علي، ولو حملوه على أنه لم يحضر، لأوردوه في مسند المقداد، ويؤيده ما في رواية النسائي من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين في هذا الحديث عن علي، قال: فقلت لرجل جالس إلى جانبي: سله فسأله، ورقع في رواية مسلم فقال: "يغسل ذكره ويتوضأ" بلفظ الغائب فيحتمل =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =أن يكون سؤال المقداد وقع على الإبهام وهو الأظهر، ففي مسلم أيضاً: "فسأله عن المذي الذي يخرج من الإنسان" وفي "الموطأ" نحوه، ووقع في رواية لأبي داود والنسائي وابن خزيمة ذكر سبب ذلك من طريق حصين بن قبيصة عن علي، قال: كنت رجلاً مذاء، فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري، فقال النبي: لا تفعل، ولأبي داود وابن خزيمة من حديث سهل بن حنيف أنه وقع له نحو ذلك، وأنه سأل عن ذلك بنفسه، ووقع في رواية للنسائي، أن علياً، قال: أمرت عماراً أن يسأل، وفي رواية لابن حبان والإسماعيلي أن علياً قال: سألت، وجمع ابن جان بين هذا الاختلاف بأن علياً أمر عماراً أن يسأل، ثم أمر المقداد بذلك، ثم سأل بنفسه، وهو جمع جيد إلا بالنسبة لآخره، لكونه مغايراً لقوله: إنه استحى عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة، فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك، وبهذا جزء الإسماعيلي ثم النووي، ويؤيد أنه أمر كلاًّ من المقداد وعمار بالسؤال عن ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عائش بن أنس، قال: تذاكر علي والمقداد وعمار المذي، فقال علي: إنني رجل مذاء، فاسألا عن ذلك النبي صلى اللَّه عليه وسلم، فسأله أحد الرجلين، وصحح ابن بشكوال أن الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد، وعلى هذا، فنسبة عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على المجاز أيضاً لكونه قصده، لكن تولى المقداد الخطاب دونه. والله أعلم.

ذكر الخبر الدال على أن غسل الذكر للذي لا يجزئ به صلاته دون الوضوء وأن الوضوء يجزئ عن نضح الثوب له

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ غَسْلَ الذَّكَرِ للذي لَا يُجْزِئُ بِهِ صَلَاتَهُ1 دُونَ الْوُضُوءِ وَأَنَّ الْوُضُوءَ يُجْزِئُ2 عَنْ نَضْحِ الثَّوْبِ لَهُ 1103 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ

_ 1 في هامش الأصل: "صلاة": خ. 2 كذا في "الأنواع والتقاسيم" و "الإحسان" يجزئ، بالإثبات، وأخشى أن يكون خطأ، صوابه "لا يجزئ"، لأن الحديث المندرج تحت هذا العنوان ينص على الوضوء والنضح معاً.

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً، فَكُنْتُ أُكْثِرُ الِاغْتِسَالَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ". فَقُلْتُ: فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: "يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ" 1. 78:1

_ 1 إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/91، وأبو داود "210" في الطهارة: باب في المذي، والترمذي "115" في الطهارة: باب في المذي يصيب الثوب، وابن ماجة "506" في الطهارة: باب الوضوء من المذي، والدارمي في الوضوء 1/184، والطحاوي 1/47 من طرق عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. وقوله: "ترى" هو بضم التاء بمعنى تظن، وبفتحها بمعنى تبصر.

ذكر إيجاب الوضوء على الممذي والاغتسال على الممني

ذِكْرُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمُمْذِي وَالِاغْتِسَالِ عَلَى الْمُمْنِي 1104 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " إِذَا رَأَيْتَ الْمَاءَ، فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ، وإذا رأيت المني فاغتسل" 2. 65:3

_ 2 إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو في "صحيحه" "269" في الغسل: باب غسل المذي والوضوء منه، عن أبي الوليد الطيالسي، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "158"، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/46 من طريق عبد الله بن رجاء، والطيالسي 1/44، ثلاثتهم عن زائدة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/129، والنسائي 1/96 في الطهارة: باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي، وابن خزيمة في "صحيحه" "18"، وابن الجارود "6"، من طرق عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، به. ولفظه: عن علي قال: كنت رجلاً مذاة، فأمرت رجلاً يسأل النبي صلى اللَّه عليه وسلم لمكان ابنته-، فسأل، فقال: "توضأ واغسل ذكرك"، ولم يرد عند من ذكرنا جملة: "وإذا رأيت المني فاغتسل". وانظر تخريج الحديث المتقدم برقم "1102" و "1101".

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أبي عبد الرحمن السلمي الذي ذكرنا

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَا 1105 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ القاسم، عن1 بن أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ عَمَّارًا2 أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ: "يَغْسِلُ مذاكيره ويتوضأ "3. 65:3

_ 1 سقطت من الأصل. 2 في الأصل: عمار، وهو خطأ. 3 رجاله رجال الشيخين غير إياس بن خليفة، فقد روى له النسائي ولم يُوثِّقهُ غير المؤلِّف 4/34، ولم يَروِ عنه غيرُ عطاء، وقال الذهبي في "الميزان": لا يكاد يعرف، وقول الحافظ في "التقريب": صدوق فيه ما فيه. وابن أبي نجيح: هو عبد الله بن أبي نجيح يسار الثقفي المكي ثقة روى له الستة، وأخرجه النسائي 1/97 في الطهارة: باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي، والطحاوي 1/45 من طريقين عن أمية بن بسطام، بهذا الإسناد. وانظر الحديث السابق. وأخرجه بنحوه الحميدي "39"، والنسائي 1/97، والطحاوي //971 من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن عائش بن أنس، عن علي.

ذكر خبر ثالث يوهم من لم يطلب العلم من مظانه أنه مضاد للخبرين اللذين تقدم ذكرنا لهما

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُمَا 1106 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ علي بن أبي طالب أمره أن يسألذكر خَبَرٍ ثَالِثٍ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُمَا [1106] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ

رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإِنْ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ. قَالَ: الْمِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ" 1. 65:3 قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ يَتَوَهَّمُ بَعْضُ الْمُسْتَمِعِينَ لِهَذِهِ الْأَخْبَارِ، مِمَّنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ، وَلَا دَارَ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى أَطْرَافِهِ، أَنْ بَيْنَهَا تَضَادًّا أَوْ تَهَاتُرًا، لِأَنَّ فِي خَبَرِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفِي خَبَرِ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ أَنَّهُ أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي خَبَرِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ بَيْنَهَا تَهَاتُرٌ، لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ، ثُمَّ أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَهُ، فَسَأَلَهُ، ثُمَّ سَأَلَ بِنَفْسِهِ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ أَنْ مَتْنَ كُلِّ خَبَرٍ يُخَالِفُ مَتْنَ الْخَبَرِ الْآخَرِ، لِأَنَّ فِي خَبَرِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ "كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "إِذَا رَأَيْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ". وَفِي خَبَرِ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ: "أَنَّهُ أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ"، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ "الْمَنِيِّ" الَّذِي فِي خَبَرِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَخَبَرُ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ سُؤَالٌ مُسْتَأْنَفٌ، فَيَسْأَلُ أَنَّهُ لَيْسَ بالسؤالين الأولين اللذين

_ 1 رجاله ثقات إلا أنه منقطع، وأخرجه أبو داود "207" في الطهارة، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، بهذا الإسناد. وهو مكرر الحديث "1101" وانظر الحديثين قبله.

ذَكَرْنَاهُمَا، لِأَنَّ فِي خَبَرِ الْمِقْدَادِ: "أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإِنْ عِنْدِي ابْنَتَهُ". فَذَلِكَ مَا وَصَفْنَا، عَلَى أَنَّ هَذِهِ أَسْئِلَةٌ مُتَبَايِنَةٌ، فِي مَوَاضِعَ مُخْتَلِفَةٍ، لِعِلَلٍ مَوْجُودَةٍ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهَا تَضَادٌ أَوْ تهاتر.

ذكر إيجاب الوضوء من المذي والاغتسال من المني

ذِكْرُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ وَالِاغْتِسَالِ مِنَ الْمَنِيِّ 1107 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الْحَذَّاءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ فِي الشِّتَاءِ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ ذُكِرَ لَهُ، فَقَالَ: "لَا تَفْعَلْ، إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ، فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَتَوَضَّأْ وضوءك للصلاة، وإذا نضحت الماء فاغتسل" 1. 49:4

_ 1 إسناده صحيح، وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم "20" عن بشر بن معاذ العقدي، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/92، وأحمد 1/109، وأبو داود "206" في الطهارة: باب في المذي، والنسائي 1/111 في الطهارة: باب الغسل من المني، من طريق عبيدة بن حميد، به. وتقدم برقم "1102" من طريق زائدة بن قدامة، عن الركين بن الربيع، به، واستوفي هناك تخريجه من طرقه فانظره. وقوله: "فإذا نضحت الماء فاغتسل"، ورد في رواية أبي داود والنسائي: "فإذا فضخت" بالفاء والخاء المعجمة، وفضخ الماء: دفقه، ويريد بالماء المني. انظر "النهاية".

ذكر خبر فيه كالدليل على أن الوضوء لا يجب من لمس المرء ذوات المحارم

ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ مِنْ لَمْسِ الْمَرْءِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ 1108 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في الإناء الواحد1. 10:5

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم "319" "41" في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، والنسائي 1/127 في الطهارة: باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل، كلاهما عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "319" "41"، وأبو عوانة 1/295، والبيهقي في "السنن" 1/193؛ من طرق عن الليث، به. وأخرجه الشافعي 1/20، وعبد الرزاق "1027"، والحميدي "159"، والطيالسي 1/42، وابن أبي شيبة 1/35، وأحمد 6/37 و 127 و 199، والبخاري "250" في الغسل: باب غسل الرجل مع امرأته، ومسلم "319" "41" في الحيض، وأبو داود "238" في الطهارة: باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل، والنسائي "128" في الطهارة: باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك، وابن ماجة "376" في الطهارة: باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد، والدارمي 1/191 و 192، وابن الجارود "57"، والبيهقي في "السنن" 1/187؛ من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. وأخرجه أحمد 6/230، والبخاري "263"، والبيهقي 1/187، 188، من طريقين عن عروة، به. وأخرجه عبد الرزاق "1031"، وابن أبي شيبة 1/35، وأحمد 6/191 و 192 و 201، والبخاري "299"، وأبو داود "77"، والنسائي 1/129، والبيهقي 1/189، من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وأخرجه الدارقطني 1/52 من طرق عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة. وأخرجه الدارقطني 1/52 أيضاً من طريق أبي الزبير، عن عبيد بن عمير، عن عائشة.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه من طرق أخرى عن عائشة: ابن أبي شيبة 1/35، وأحمد 6/30 و 43 و 64 و 103 و 129 و 157 و171، ومسلم "321" "43" و "44". وسيورده المؤلف برقم "1111" من طريق أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، وبرقم "1194" من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وبرقمي "1192" و "1195" من طريقين عن معاذة العدوية، عن عائشة، وبرقم "1193" من طريق زائدة، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن عائشة، وبرقم "1262" و "1264" من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. ويرد تخريج كل طريق في موضعه.

ذكر الخبر الدال على أن الملامسة من ذوات المحارم لا توجب الوضوء

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُلَامَسَةَ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ لَا تُوجِبُ الْوُضُوءَ 1109 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، كَانَ يُصَلِّي، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ ابْنَتِهِ، فَكَانَ إِذَا قَامَ، حَمَلَهَا، وَإِذَا سَجَدَ وضعها1. 10:5

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم "543" "41" في المساجد، وأبو داود "917" في الصلاة: باب العمل في الصلاة، كلاهما عن القعنبي، عن مالك، به، وهو في "الموطأ" 1/170 في قصر الصلاة في السفر: باب جامع الصلاة، ومن طريقه أخرجه أحمد 5/295، 296 و 353، والبخاري "516" في الصلاة: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، والنسائي 3/10 في السهو: باب حمل الصبايا في الصلاة، والدارمي 1/316 في الصلاة: باب العمل في الصلاة. وأخرجه أحمد 5/296 و 297 و304 و 310 و 311، والطيالسي 1/109، والشافعي 1/96، والحميدي "422"، ومسلم "543" "42"، والنسائي 3/10، والطبراني في "الكبير" 22/"1066" و "1067" و "1068" و "1069" و "1070" و "1071" من طرق عن عامر بن عبد الله بن الزبير، به. قال الحافظ في "الفتح": اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير، فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلة، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وهو تأويل بعيد فإن ظاهر الأحاديث أنه كان في فريضة وسبقه استبعاد ذلك المارزي وعياض لما ثيت في مسلم: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامه على عاتقه" قال المارزي: إمامته للناس في النافلة ليست بمعهودة. وقال النووي ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ وبعضهم أنه من الخصائص وبعضهم أنه لضرورة وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة. وقال الفاكهاني: وكأن السر في حمله أمامة في الصلاة دفعاً لما كانت العرب تألفه من كراهة البناتوحملهن فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم.

ذكر الخبر الدال على نفي إيجاب الوضوء من الملامسة إذا كانت من ذوات المحارم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى نَفْيِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ 1110 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ1 أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: بَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جُلُوسٌ2 إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ صَبِيَّةٌ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ، يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ، وَيُعِيدُهَا عَلَى عَاتِقِهِ إِذَا قَامَ، حَتَّى قضى صلاته يفعل ذلك بها3.

_ 1 نسبة إلى بني زريق بطن من الأنصار، وقد تحرف في الأصل إلى "الرومي". 2 في الأصل: جلوساً. 3 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري "5996" في الأدب: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/303 و 304، في مسلم "543" في المساجد: باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، وأبو داود "918" و "920" في الصلاة: باب العمل في =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الصلاة، والنسائي 2/45 في المساجد: باب إدخال الصبيان المساجد، والدارمي 1/316، وابن الجارود "214"، والطبراني 22/"1071" و "1072" و "1073" و "1074" و "1075" و "1076"، والبيهقي في "السنن" 1/127؛ من طرق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "543" "43" في المساجد، وأبو داود "919" في الصلاة، والطبراني 22/"1077" و "1078" و "1079"، من طرق عن عمرو بن سليم الزُّرَقي، به. وفي إحدى الروايات أن ذلك كان في صلاة الصبح. وانظر ما قبله.

ذكر خبر فيه كالدليل على أن الملامسة للرجل من امرأته لا يوجب الوضوء عليها

ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُلَامَسَةَ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَيْهَا 1111 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الطاهر، قال: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنْ كُنْتُ لَأَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ إِنَاءٍ واحد، تختلف أيدينا فيه وتلتقي1. 1:4

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الطاهر هو أحمد بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بن السرح المصري، ثقة من رجال مسلم، وأخرجه أبو عوانة 1/284 عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/192 عن أفلح بن حميد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "261" في الغسل: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، ومسلم "321" "45" في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر، والبيهقي في "السنن 11/186، 187، من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، وأبو عوانة 1/284 من طريق ابن أبي فديك، كلاهما عن أفلح، به. وأخرجه النسائي 1/201 باب الدليل، على أن لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه، والبيهقي في "السنن" 1/194 من طريق الزهري، عن القاسم، به. وسيورده المؤلف برقم "1262" و "1264" من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، به. ويرد تخريجه من طريقه هناك. وتقدم برقم "1108" من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة، وأوردت في تخريجه طرقه، فانظره. =

1112 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، فَقَالَ: مَرْوَانُ. أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يقول: "إذا مس أحدكم ذكره، فليتوضأ" 1. 23:1

_ =و "تختلف أيدينا": أي يغترف تارة قبلها، وتغترف هي تارة قبله. وقوله: "وتلتقي" زيادة في رواية ابن حبان بعد قوله: "تختلف أيدينا فيه" وردت آنفاً عند البيهقي وأبي عوانة. قال الحافظ في "الفتح" 1/373: وللإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان، عن أفلح: "تختلف فيه أيدينا. يعني: حتى تلتقي". وللبيهقي من طريقه: "تختلف أيدينا فيه، يعني وتلتقي" وهذا يشعر بأن قوله: "وتلتقي" مدرج. 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وقد صححه غير واحد من الأئمة، وهو في "الموطأ" 1/42 في الطهارة: باب الوضوء من مَسِّ الفرج. ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في "المسند" 1/34، وأبو داود "181" في الطهارة: باب الوضوء من مَسِّ الذكر، والنسائي 1/100 في الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، والحازمي في "الاعتبار" ص41، والبيهقي في السنن 1/128، والمعرفة 1/327، والطبراني في "الكبير" "496"، والبغوي في "شرح السنة" "165". وأخرجه ابن أبي شيبة 1/163، والحميدي "352"، والطيالسي "1657"، وأحمد 6/406 و 407، والنسائي 1/100 و 216 في الطهارة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/185، والدارمي 1/185، وابن الجارود "16"، والطبراني 24/"487" و "488" و "489" و "490" و "491" و "492" و "493" و "494" و "495" و "497" و "498" و "499" و "500" و "501" و "502" و "503" و "504" من طرق عن عبد الله بن أبي بكر به. وأخرجه عبد الرزاق "412" من طريق ابن شهاب عن عبد الله، عن بسرة، عن زيد بن خالد الجهني ... ، وصححه الحاكم 1/136، وانظر الحديث "1115" و "1116" و "1117" و "1118".=

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: عَائِذٌ بِاللَّهِ أَنْ نَحْتَجَّ بِخَبَرٍ رَوَاهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ وَذَوُوهُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِنَا، لَأَنَّا لَا نَسْتَحِلُّ الِاحْتِجَاجَ بِغَيْرِ الصَّحِيحِ مِنْ سَائِرِ الْأَخْبَارِ، وَإِنْ وَافَقَ ذَلِكَ مَذْهَبَنَا، وَلَا نَعْتَمِدُ مِنَ الْمَذَاهِبِ إِلَّا عَلَى الْمُنْتَزَعِ مِنَ الْآثَارِ، وَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ قَوْلَ أَئِمَّتِنَا. وَأَمَّا خَبَرُ بُسْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، فَإِنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَهُ مِنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ بُسْرَةَ، فَلَمْ يُقْنِعْهُ ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ مَرْوَانُ شُرْطِيًّا لَهُ إِلَى بُسْرَةَ فَسَأَلَهَا، ثُمَّ آتَاهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ بِمِثْلِ مَا قَالَتْ بُسْرَةُ، فَسَمِعَهُ عُرْوَةُ ثَانِيًا عَنِ الشُّرْطِيِّ، عَنْ بُسْرَةَ، ثُمَّ لَمْ يُقْنِعْهُ ذَلِكَ حَتَّى ذَهَبَ إِلَى بُسْرَةَ فَسَمِعَ مِنْهَا، فَالْخَبَرُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ، مُتَّصِلٌ لَيْسَ بِمُنْقَطِعٍ1، وَصَارَ مَرْوَانُ وَالشُّرْطِيُّ كَأَنَّهُمَا عاريتان يسقطان من الإسناد.

_ = وبسرة هي بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية بنت أخي ورقة بن نوفل، وأخت عقبة بن معيط لأمه لها سابقة قديمة وهجرة، وكانت من المبايعات، انظر "الإصابة" 4/245- 246. 1 قال الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/122: وقد جزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه من بسرة، وانظر كلام الحاكم أيضاً في "المستدرك" 1/136، وانظر الأحاديث "1113" و "1114" و "1115" و "1116" و "1117".

ذكر الخبر الدال على أن عروة سمع هذا الخبر من بسرة نفسها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عُرْوَةَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ بُسْرَةَ نَفْسِهَا 1113 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدِ الله بن مسرح الحراني أبو بدر بسر غامرطا مِنْ دِيَارِ مُضَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حدثناذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عُرْوَةَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ بُسْرَةَ نَفْسِهَا [1113] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بن مسرح الحراني أبو بدر بسر غامرطا مِنْ دِيَارِ مُضَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا

شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ" قَالَ: فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُرْوَةُ، فسأل بسرة، فصدقته1. 23:1

_ 1 أحمد بن خالد أبو بدر، ترجمه الإمام الذهبي في "الميزان"، ونقل عن الدارقطني قوله: ليس بشيء. وأبوه ترجمه المؤلف في "الثقات" 8/226، وقال: مستقيم الحديث جداً. وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الدارقطني //2261، والبيهقي في "السنن" 1/129 و 130، وفي "المعرفة" 1/359، والحاكم في "المستدرك" 1/137، من طرق عن الحكم بن موسى، عن شعيب بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "83" في الطهارة: باب الوضوء من مسِّ الذكر، والنسائي 1/216 في الغسل والتيمم: باب الوضوء من مس الذكر، وابنُ الجارود برقم "17"، والحاكم 1/137، والبيهقي في "السنن" 1/129 و 130، من طرق عن هشام بن عروة، به. وانظر الطرق الأخرى للحديث بالأرقام "1112" و "1114" و "1115" و "1116" و "1117".

ذكر خبر ثان يصرح بأن عروة بن الزبير سمع هذا الخبر من بسرة كما ذكرناه قبل

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ بُسْرَةَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ 1114 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ"ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ بُسْرَةَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ [1114] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ"

قال عروة: فسألت بسرة، فصدقته1. 23:1

_ 1 إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح، ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الدِّيلي مولاهم المدني، روى له الجماعة، وأخرجه ابن الجارود "18" عن أحمد بن الأزهر، عن ابن أبي فديك، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة رقم "33" عن محمد بن العلاء ومحمد بن عبد الله بن المبارك، وابن الجارود "17" عن إسحاق بن منصور، ثلاثتهم، عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، به. وانظر الحديث "1112".

ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من مس الفرج إنما هو الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ إِنَّمَا هُوَ الْوُضُوءُ الَّذِي لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ 1115 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ" 2. 23:1 قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَوْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ غَسْلَ الْيَدَيْنِ كَمَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ، لَمَّا قَالَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ" إِذِ الْإِعَادَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْوُضُوءِ الَّذِي هُوَ للصلاة.

_ 1 إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح، ابن أبي فديك: هو مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيل بن مسلم بن أبي فديك الدِّيلي مولاهم المدني، روى له الجماعة، وأخرجه ابن الجارود "18" عن أحمد بن الأزهر، عن ابن أبي فديك، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة رقم "33" عن محمد بن العلاء ومحمد بن عبد الله بن المبارك، وابن الجارود "17" عن إسحاق بن منصور، ثلاثتهم، عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، به. وانظر الحديث "1112". 2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أحمد 6/406، 407، والترمذي "82" في الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، والنسائي 1/216 في الغسل والتيمم: باب الوضوء من مس الذكر، والبيهقي في "السنن" 1/128 من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن هشام بن عروة، به، بلفظ: "من مسَّ ذكره فلا يصل حتى يتوضأ". قال النسائي: هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث والله أعلم. وأخرجه الترمذي "84" من طريق أبي الزناد، عن عروة، عن بسرة، عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم، وانظر الحديثين قبله، والحديث "1117" الآتي.

ذكر خبر ثان يصرح بأن الوضوء من مس الفرج إنما هو وضوء الصلاة وإن كانت العرب تسمي غسل اليدين وضوءا

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ إِنَّمَا هُوَ وُضُوءُ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ تُسَمِّي غَسْلَ الْيَدَيْنِ وُضُوءًا 1116 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قُرَيْشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ المقرىء، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من مس ذكره، فليتوضأ وضوءه للصلاة" 1. 23:1

_ 1 إسناده قوي، وأخرجه ابن ماجة في الطهارة "479" باب الوضوء من مس الذكر، من طريق عبد الله بن إدريس، عن هشام، به. وانظر الطرق الأخرى للحديث في الروايات الأربعة قبله.

ذكر البيان بأن حكم الرجال والنساء فيما ذكرنا سواء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِيمَا ذَكَرْنَا سَوَاءٌ 1117 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ الْيَحْصَبِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بُسْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. وَالْمَرْأَةُ مثل ذلك" 2. 23:1

_ 2 رجاله ثقات. وأخرجه البيهقي في السنن 1/132 من طريق هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. ونقل بعده عن أبي أحمد بن عدي قوله في "الكامل" 4/1602: وهذا الحديث بهذه الزيادة في متنه: "والمرأة مثل ذلك" لا يرويه عن الزهري غير ابن نمر هذا. ثم ساق البيهقي بسنده عن الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نمر، قال: سألت الزهري عن مس المرأة فرجها، أتتوضأ؟ فقال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان بن الحكم، عن بسرة بنت صفوان، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = قال: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ" قال: "والمرأة كذلك". قال البيهقي: وظاهر هذا يدل على أن قوله: قال: "والمرأة مثل ذلك" من قول الزهري. ومما يدل عليه أن سائر الرواة رووه عن الزهري بدون هذه الزيادة. قلت: وممن رواه عن الزهري دون هذه الزيادة معمر، أخرج روايته عبد الرزاق في "المصنف" "411"، والنسائي 1/216 في الغسل والتيمم: باب الوضوء من مس الذكر. وأخرجه النسائي 1/216 عن قتيبة، عن الليث، عن الزهري، عن عروة، به. وأخرجه الدارمي 1/184 في الوضوء، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/72 من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي بكر بن حزم، عن عروة، به. وأخرجه النسائي 1/100 في الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر، من طريق شعيب، عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عروة، به.

ذكر البيان بأن الأخبار التي ذكرناها مجملة بأن الوضوء إنما يجب من مس الذكر إذا كان ذلك بالإفضاء دون سائر المس أو كان بينهما حائل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مُجْمَلَةً بِأَنَّ الْوُضُوءَ إِنَّمَا يَجِبُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ1 إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِالْإِفْضَاءِ دُونَ سَائِرِ الْمَسِّ أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ 1118 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُعَدِّلُ بِالْفُسْطَاطِ، وَعِمْرَانُ بْنُ فَضَالَةَ الشَّعِيرِيُّ بِالْمَوْصِلِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَنَافِعِ بْنِ أَبِي نعيم القارىء، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا ستر ولا حجاب، فليتوضأ" 2. 23:1

_ 1 في هامش الأصل: الفرج "خ". 2 سنده حسن، يزيد بن عبد الملك النوفلي، ضعيف، لم يحتج به المؤلف، وذكره في =

قال أبو خاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: احْتِجَاجُنَا فِي هَذَا الْخَبَرِ بِنَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ دُونَ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيِّ لِأَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ تَبَرَّأْنَا من عهدته في كتاب الضعفاء1.

_ = كتابه "الضعفاء"، كما قال هنا، وذكره ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" 7/2715، وساق له هذا الحديث، لكن أخرج المؤلف حديثه لأنه تابعه عليه نافع بن أبي نعيم القارئ، وهو صدوق، وبه احتج المؤلف كما قال. وأخرجه الشافعي في "الأم"1/19، وأحمد 2/333، والدارقطني 7/141، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/74، والبيهقي في "السنن" 2/131، 132، وفي "معرفة السنن" 1/330، والحازمي في "الاعتبار" ص41، والبغوي في "شرح السنة" "166"، من طرق عن يزيد بن عبد الملك بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الصغير" 1/42 من طريق يزيد ونافع معاً، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم في "المستدرك" 1/138 من طريق نافع بن أبي نعيم، به. وفي "تلخيص الحبير" 1/126: قال ابن عبد البر: كان هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية يزيد حتى رواه أصبغ عن ابن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد، جميعاً عن المقبري. فصح الحديث. 1 انظر "المجروحين" 3/102-103.

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر بسرة أو معارض له

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ بُسْرَةَ أَوْ مُعَارِضٌ لَهُ 1119 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا وَفْدًا إِلَى النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا تَقُولُ فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: "هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ أَوْ بضعة منه" 2. 23:1

_ 2 إسناده قوي، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/165، وأبو داود "182" في الطهارة: باب الرخصة في ذلك عن مسدد، والترمذي "85" في الطهارة: باب ما جاء في =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ترك الوضوء من مس الذكر، والنسائي 1/101 في الطهارة: باب ترك الوضوء من ذلك، كلاهما عن هناد بن السري، والدارقطني 1/149 من طريق أبي روح، وابن الجارود "21" من طريق محمد بن قيس، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/75 و 76 من طريق يوسف بن عدي، وحجاج، والبيهقي في "السنن" 1/134 من طريق محمد بن أبي بكر، كلهم عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 1/57، ومن طريقه الحازمي في "الاعتبار" ص40، والبيهقي في "معرفة السنن" 1/355، وأخرجه أحمد 4/22 من طريق حماد بن خالد، والطحاوي 1/75 و 76 من طريق حجاج وغيره، كلهم عن أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، به. وأخرجه عبد الرزاق "426"، وأحمد 4/23، وابن ماجة "483" في الطهارة: باب الرخصة في ذلك، والدارقطني 1/148 و 149، والحازمي ص41، وابن الجارود "20"، والطبراني "8233" و "8234"، وصححه عمرو بن علي الفلاس، وابن المديني، والطحاوي والطبراني وابن حزم وغيرهم، من طرق عن محمد بن جابر، عن قيس، به. وانظر ابن خزيمة برقم "34".

ذكر البيان بأن حكم المتعمد والناسي في هذا سواء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْمُتَعَمِّدِ وَالنَّاسِي1 فِي هذا سواء 1120 - أخبرنا بن قتيبة بعسقلان، حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ، أَخْبَرَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أحدنا يكون في الصلاة، فيحتك فيصيب يَدُهُ ذَكَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ أو مضغة منك" 2. 23:1

_ 1 في هامش الأصل: الساهي خ. 2 ابن أبي السري هو: محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن الهاشمي، قال الحافظ في "التقريب": صدوق عارف، له أوهام كثيرة، إلا أنه لم ينفرد به، فقد تابعه عليه غير واحد، كما مر في تخريج الحديث الذي قبله، وباقي رجاله ثقات.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا ما رواه ثقة عن قيس بن طلق، خلا ملازم بن عمرو

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا مَا رَوَاهُ ثِقَةٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، خَلَا مُلَازِمِ بْنِ عَمْرٍو 1121 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ النَّيْسَابُورِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: "لَا بأس به إنه لبعض جسدك" 1. 23:1

_ 1 إسناده قوي. وانظر "1119".

ذكر الوقت الذي وفد طلق بن علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي وَفَدَ طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1122 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَنَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ فَكَانَ يَقُولُ: "قَدِّمُوا الْيَمَامِي مِنَ الطِّينِ، فَإِنَّهُ مِنْ أَحْسَنِكُمْ2 لَهُ مَسًّا" 3. 23:1

_ 2 تحرف في الأصل إلى أحكم. 3 إسناده قوي، وأخرجه الطبراني في "الكبير" "8242" عن معاذ بن المثنى، عن مسدد؛ بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني 1/148، 149، والبيهقي 1/135، من طريق محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/9 وقال: "رواه أحمد، والطبراني في الكبير، ورجاله موثقون". ولم يرد في "المسند" في مسند طلق، فلعله في موضع آخر. وأخرجه الطبراني "8254" من طريقين عن أيوب بن عتبة، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأصحابه يبنون المسجد، فلما رأيت عملهم، أخذت أحذق المسحاة، فخلطت بها الطين، فكأنه أعجبه أخذي المسحاة، وعملوا فقال: "دعوا الحنفي والطين، فإنه أضبطكم للطين".=

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: خَبَرُ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ خَبَرٌ مَنْسُوخٌ، لِأَنَّ طَلْقَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ قُدُومُهُ عَلَى النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوَّلَ سَنَةٍ مِنْ سِنِيِّ الْهِجْرَةِ، حَيْثُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَبْنُونَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالْمَدِينَةِ. وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ إِيجَابَ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ أَسْلَمَ سَنَةَ سَبْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ خَبَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ بَعْدَ خَبَرِ طَلْقِ بن علي بسبع سنين1.

_ = وأخرجه الحازمي في "الاعتبار" ص45، من طريق لوين، عن محمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر، عن طلق بن علي، ليس بينهما قيس بن طلق. 1 والأولى أن يعمل بالحديثين بأن يحمل الأمر بالوضوء في حديث بسرة على الندب لوجود الصارف عن الوجوب في حديث طلق كما هو مذهب الحنفية، وجاء في صحيح ابن خزيمة 1/22: باب استحباب الوضوء من مس الذكر، وذكر الحديث ثم أسند عن الإمام مالك قوله: أرى الوضوء من مس الذكر استحباباً ولا أوجبه. وانظر "نصب الراية" 1/54-70، والاعتبار ص39- 46.

ذكر الخبر المصرح برجوع طلق بن علي إلى بلده بعد قدمته تلك

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِرُجُوعِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ إِلَى بَلَدِهِ بَعْدَ قِدْمَتِهِ تِلْكَ 1123 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا سِتَّةً وَفْدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَمْسَةٌ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي ضُبَيْعَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بَيْعَةً لَنَا، وَاسْتَوْهَبْنَاهُ2 مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ

_ 2 في هامش الأصل: فاستوهبناه خ.

وَتَمَضْمَضَ، وَصَبَّ لَنَا فِي إِدَاوَةٍ، ثُمَّ قَالَ: "اذْهَبُوا بِهَذَا الْمَاءِ فَإِذَا قَدِمْتُمْ بَلَدَكُمْ، فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ، ثُمَّ انْضَحُوا مَكَانَهَا مِنْ هَذَا الْمَاءِ، وَاتَّخِذُوا مَكَانَهَا مَسْجِدًا". فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْبَلَدُ بَعِيدٌ، وَالْمَاءُ يَنْشَفُ، قَالَ: "فَأَمِدُّوهُ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا طِيبًا". فَخَرَجْنَا فَتَشَاحَحْنَا عَلَى حَمْلِ الْإِدَاوَةِ أَيُّنَا يَحْمِلُهَا، فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَوْبًا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا يَوْمًا وَلَيْلَةً، فَخَرَجْنَا بِهَا حَتَّى قَدِمْنَا بَلَدَنَا فَعَمِلْنَا الَّذِي أَمَرَنَا، وَرَاهِبُ ذلك القوم رجل من طيء، فَنَادَيْنَا بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ الرَّاهِبُ: دَعْوَةُ حَقٍّ، ثُمَّ هَرَبَ فَلَمْ يُرَ بَعْد1. 23:1 قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ طَلْقَ بْنَ عَلِيٍّ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ بَعْدَ الْقِدْمَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا وَقْتَهَا، ثُمَّ لَا يُعْلَمُ لَهُ رُجُوعٌ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَمَنِ ادَّعَى رُجُوعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِسُنَّةٍ مُصَرِّحَةٍ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى ذَلِكَ.

_ 1 إسناده صحيح، وتقدم مختصراً برقم "1119" وأخرجه الطبراني "8241" من طريق مسدد به، وأخرجه النسائي 2/38-39 من طريق هناد بن السري عن ملازم بن عمرو، به.

ذكر الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور ضد قول من نفى عنه ذلك

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ لَحْمِ الْجَزُورِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ نَفَى عَنْهُ ذَلِكَ 1124 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جعفر بن أبي ثورذكر الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ لَحْمِ الْجَزُورِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ نَفَى عَنْهُ ذَلِكَ [1124] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ" قَالَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: "لَا" 1. 65:3 1125 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ لحوم الغنم"2. 100:1

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح خلا بشر بن معاذ العقدي وهو صدوق، أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "31". وسيعيده المؤلف بهذا الإسناد برقم "1154" و "1156". وأخرجه أحمد 5/98 عن محمد بن سليمان لوين، و 106 عن عفان، ومسلم "360" في الحيض: باب الوضوء من لحوم الإبل، والبيهقي في "السنن" 1/158 من طريق فضيل بن حسين الجحدري أبي كامل، وابن حزم في " المحلى" 1/242، من طريق مسلم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/70 من طريق حجاج، والطبراني "1866" من طريق مسدد ويحيى الحماني ومحمد بن عيسى الطباع، كلهم عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "1867" من طريق عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، به. وسيورده المؤلف برقم "1125" و "1127" من طريق أشعث بن أبي الشعثاء، عن جعفر بن أبي ثور، به. وبرقم "1126" من طريق سماك، عن جعفر، به. ويُخَرَّج كل طريق في موضعه. 2 إسناده صحيح كسابقه، وهو في "مصنف" ابن أبي شيبة 1/46- 47. وأخرجه أحمد 5/102 من طريق إسحاق بن منصور السلولي، والطبراني =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ ="1865" من طريق محمد بن كثير، كلهم عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/105 عن هاشم، ومسلم "360" عن القاسم بن زكريا، عن عبيد الله بن موسى، والطبراني "1864" من طريق الحسن بن موسى الأشيب، كلهم عن شيبان، عن أشعث، به. وسيورده المؤلف برقم "1127" من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد. وبرقم "1157" من طريق بندار، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن زائدة وإسرائيل، بهذا الإسناد. ويخرج هناك.

ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن هذا الخبر معلول

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَعْلُولٌ 1126 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَوْرِ بْنَ1 عِكْرِمَةَ بْنِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَاتِ الْغَنَمِ، فَرَخَّصَ فِيهَا، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَاتِ الْإِبِلِ فَنَهَى عَنْهَا، وَسُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ: "إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تتوضأ "2. 100:1 قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: أَبُو ثَوْرِ بْنُ عِكْرِمَةَ بْنِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: اسْمُهُ جَعْفَرٌ، وَكُنْيَةُ أَبِيهِ: أَبُو ثَوْرٍ، فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ هُوَ: أَبُو ثور بن عكرمة بن1 جابر بن سمرة، روى، عنه عثمان بن

_ 1 في "الإحسان" "عن" وهو خطأ، والتصويب من "الأنواع" 1/لوحة 622. 2 إسناده حسن، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند" 5/100 عن أبى بكر بن خلاد، عن النضر بن شميل، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 1/57، وأحمد 5/93 عن محمد بن جعفر، والطبراني "1863" من طريق روح بن عبادة، ثلاثتهم عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 5/86 و 88 و 100، 101، وابن الجارود "25"، والطحاوي=

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَأَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ1. فَمَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ تَوَهَّمَ أَنَّهُمَا رَجُلَانِ مَجْهُولَانِ، فَتَفَهَّمُوا رحمكم الله كيلا تغالطوا فيه.

_ =في "شرح معاني الآثار" 1/70، من طريق سفيان، وأخرجه أحمد 5/100 و 108، ومسلم "360"، والطحاوي 1/70، والطبراني "1859" من طريق زائدة بن قدامة. وأخرجه أحمد 5/92 و 102، والطحاوي 1/70، والطبراني "1860" من طريق حماد بن سلمة، والطبراني "1861" من طريق زكريا بن أبي زائدة، و "1862" من طريق حسن بن صالح، عن سماك بن حرب، به. 1 انظر "الثقات" 4/105- 106.

ذكر الخبر المصرح بإيجاب الوضوء من أكل لحوم الجزور

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْجَزُورِ 1127 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، وَأَنْ نُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا نُصَلِّيَ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ2. 1:4

_ 2 إسناده صحيح وتقدم برقم "1125" من طريق ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد. ومرابض الغنم: مأواها، واحدها مربض مثال مجلس، وأعطان الإبل: جمع عَطَن محركة، وهو وطن الإبل ومبركها حول الحوض، والمرابض للغنم كالمعاطن للإبل. قال الخطابي: قد ذهب عامة أصحاب الحديث إلى إيجاب الوضوء من أكل لحوم الإبل قولاً بظاهر الحديث، وإليه ذهب أحمد بن حنبل، وأما عامة الفقهاء فمعنى الوضوء عندهم متأول على الوضوء الذي هو النظافة ونفي الزهومة، كما روي: "توضؤوا من اللبن فإن له دسماً". وسيورده المؤلف برقم "1700" من حديث أبي هريرة، ويرد هناك ذكر سبب النهي عن الصلاة في أعطان الإبل والترخيص في مرابض الغنم.

ذكر الخبر الدال على الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل إنما هو الوضوء المفروض للصلاة دون غسل اليدين

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْإِبِلِ إِنَّمَا هُوَ الْوُضُوءُ الْمَفْرُوضُ لِلصَّلَاةِ دُونَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ 1128 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ: أَنُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: "لَا". قِيلَ أَنُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قِيلَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قِيلَ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "لَا" 1. 110:1 قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عنه: في سؤال السائل عن الوضوء

_ 1 إسناده صحيح، عبد الله بن عبد الله الرازي: وثقه غير واحد من الأئمة، وقال النسائي: لا بأس به، روى له أصحاب السنن. وباقي رجال الإسناد على شرطهما. وهو في مصنف عبد الرزاق برقم "1596" ومن طريقه أخرجه أحمد 4/303، وابن حزم في "المحلى" 1/242. وأخرجه أحمد 4/288، وابن أبي شيبة 1/46، ومن طريقه ابن ماجة "494" في الطهارة، وأبو داود "184" عن عثمان بن أبي شيبة، والترمذي "81" عن هناد، أربعتهم عن أبي معاوية، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" "26"، وابن خزيمة في "صحيحه" "32" عن محمد بن يحيى، عن محاضر الهَمْداني، عن الأعمش، به. قال ابن خزيمة: ولم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل، لعدالة ناقليه. وأخرجه الطيالسي "735"، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/159 عن شعبة، عن الأعمش، به. ونقل البيهقي تصحيحه عن أحمد وإسحاق بق راهويه.

مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِهَا، وَتَفْرِيقِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَ الْجَوَابَيْنِ: أَرَى الْبَيَانَ أَنَّهُ أَرَادَ الْوُضُوءَ الْمَفْرُوضَ لِلصَّلَاةِ، دُونَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ غَسْلَ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغَمْرِ لَاسْتَوَى فِيهِ لُحُومُ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ جَمِيعًا1، وَقَدْ كَانَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ، وَبَقِيَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ مُدَّةً، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ، وَبَقِيَ لُحُومُ الْإِبِلِ مُسْتَثْنًى من جملة ما أبيح بعد الخطر الذي تقدم ذكرنا له2.

_ 1 قال الخطابي: معلوم أن في لحوم الإبل من الحرارة وشدة الزهومة ما ليس في لحوم الغنم، فكان معنى الأمر بالوضوء منه منصرفاً إلى غسل اليد لوجود سببه، دون الوضوء الذي هو من أجل رفع الحدث لعدم سببه. والله أعلم. 2 انظر "المصنف" لابن أبي شيبة 1/47 من كان لا يتوضأ من لحوم الإبل "وشرح معاني الآثار" 1/62- 71.

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من لحوم الإبل إذا أكلت غير واجب

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ إِذَا أُكِلَتْ غَيْرُ وَاجِبٍ 1129 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَضَرٍ الْخَلْقَانِيُّ بِمَرْوَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ عَلَى قِدْرٍ، فَانْتَشَلَ مِنْهَا عظما، فأكله ثم صلى ولم يتوضأ3. 1:4

_ 3 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير داود بن أبي هند، فمن رجال مسلم، وعكرمة من رجال البخاري. وأخرجه أحمد 1/254، والبخاري "5405" في الأطعمة: باب النهش وانتشال اللحم، من طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، به. وأخرجه أحمد 1/273 عن حسين، عن جرير، عن أيوب، عن عكرمة، به. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه الطبراني "11508" من طريق خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن العلاء بن عبد العزيز، عن عكرمة، به. وسيورده المؤلف برقم "1162" من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، به، ويخرج هناك. وأخرجه أحمد 1/244 عن يونس، والبخاري "5404" عن عبد الله بن عبد الوهاب، كلاهما عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس. وأخرجه أحمد 1/353 عن يزيد، و 1/363 عن محمد بن سلمة، كلاهما عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن ابن عباس. وأخرجه ابن أبي شيبة 1، 47، وأحمد 1/241 عن هشيم، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن ابن عباس. وأخرجه أحمد 1/227، وابن الجارود "22"، وابن خزيمة "39" و"40"، من طريق محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وأحمد 1/258، والطحاوي 1/64، من طريق محمد بن الزبير، كلاهما عن علي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس. وأخرجه الحميدي "898"، وأحمد 1/227 و 336، وابن الجارود "22"، وابن خزيمة "39" و "40"، من طرق عن الزهري، عن علي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس. وأخرجه عبد الرزاق "642"، ومن طريقه أحمد 1/366، وخرجه النسائي 1/108 في الطهارة: باب ترك الوضوء مما غيرت النار، من طريق خالد، كلاهما عن ابن جريج، عن محمد بق يوسف، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس. وأخرجه عبد الرزاق "637"، وأحمد 1/226 عن يحيى، كلاهما عن ابن جريج، عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار، عق ابن عباس. وأخرجه أحمد 1/279 عن عفان، و 1/361 عن بهز، وأبو داود "190" في الطهارة، والطحاوي 1/64 من طريق أبي عمر الحوضي، كلهم عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس. وسيورده المؤلف برقم "1131" و "1133" و "1140" و "1153" من ثلاث طرق عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس، وبرقم "1142" و "1143" ر "1144" من طريقين عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس. ويخرج من كل طريق في موضعه =

قال أبو حاتم: قول بن عَبَّاسٍ، فَأَكَلَهُ أَرَادَ بِهِ: اللَّحْمَ الَّذِي عَلَى العظم لا العظم نفسه.

_ =وقوله في الحديث "فانتشل" أي انتزعه منها، من نشل الشيء ينشله نشلاً: أسرع نزعه، ونشل اللحم ينشُلُه وينشِلُةُ نشلاً: أخرجه من القدر بيده من غير مغرفة.

ذكر خبر يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من أكل لحوم الجزور غير واجب

ذِكْرُ خَبَرٍ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْجَزُورِ غَيْرُ وَاجِبٍ 1130 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرزاق، قال: أخبرنا بن جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قُرِّبَ لِرَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خُبْزٌ وَلَحْمٌ فَأَكَلَهُ وَدَعَا بِوَضُوءٍ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ ولم يتوضأ، ثُمَّ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَلَمْ يَجِدُوا، فَقَالَ: أَيْنَ شَاتُكُمُ الْوَالِدُ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا. فَاعْتَقَلْتُهَا فَحَلَبْتُ لَهُ، ثُمَّ صَنَعَ لَنَا طَعَامًا فَأَكَلْنَا، ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أن يتوضأ، ثُمَّ دَخَلْتُ مَعَ عُمَرَ، فَوَضَعْتُ جَفْنَةً فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ، فَأَكَلْنَا، ثُمَّ صَلَّيْنَا قَبْلَ أَنْ نتوضأ1. 1:4

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "المصنف" برقم "639"، ومن طريقه أخرجه أحمد 3/322. وأخرجه أحمد 3/322 عن محمد بن بكر، وأبو داود "191" في الطهارة: باب في ترك الوضوء مما مست النار، من طريق حجاج، والبيهقي في "السنن" 1/156 من طريق ابن وهب، كلهم عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/307، والترمذي "80" في الطهارة: باب ما جاء في ترك =

قال: وحدثنا معمر، عن بن1 المنكدر، عن جابر مثله.

_ =الوضوء مما غيرت النار، وابن ماجة "489" في الطهارة: باب الرخصة في ذلك، والبيهقي في "السنن" 1/154، من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر، به. وأخرجه أحمد 4/303، وابن أبي شيبة 1/47 من طريق هشيم، عن علي بن زيد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر. وسيأتي من طرق أخرى عن ابن المنكدر برقم "1132"، و "1135" و "1136" و "1137" و "1138" و "1139". وأخرجه أحمد 3/374 من طريق محمد بن إسحاق، والترمذي "80" في الطهارة: باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار، وابن ماجة "489" في الطهارة: باب الرخصة في ذلك، من طريق سفيان بن عيينة، وأبو داود الطيالسي برقم "167" ومن طريقه الطحاوي 1/65، عن زائدة، كلهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر. وأخرجه عبد الرزاق "649"، وابن ماجة "489"، والطحاوي 1/67، من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن جابر. 1 سقطت من الأصل. وسيرد من طريق معمر برقم "1132" و "1136".

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من أكل لحوم الإبل غير واجب

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْإِبِلِ غَيْرُ وَاجِبٍ 1131 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَكَلَ مِنْ كَتِفٍ -أَوْ قَالَ: تَعَرَّقَ مِنْ ضِلَعٍ- ثم صلى ولم يتوضأ2. 20:5

_ 2 إسناده صحيح، على شرطهما، أبو خيثمة: هو زهير بق حرب، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/47 عن ابن علية، بهذا الإسناد. وسيورده المؤلف برقم "1133" و "1153" من طريقين عن هشام بن عروة، عن وهب ابن كيسان، به. وبرقم "1140" من طريق موسى بن عقبة، عن محمد ابن عمرو بن عطاء، به. وأخرجه أحمد 1/272 عن حسين، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن محمد بن عمرو بن عطاء، به. وأخرجه مسلم "359" "96" في الحيض، والطحاوي 1/64 من طريقين عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ محمد بن عمرو بن عطاء بنحوه. وأخرجه مسلم "359" من طريق الوليد بن كثير، عن محمد بن عمرو بن عطاء، به.

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه ناسخ للأمر الذي ذكرناه أو مضاد له

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِلْأَمْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَوْ مُضَادُّ لَهُ 1132 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَحْمٍ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصف ولم يتوضؤوا. قَالَ جَابِرٌ: ثُمَّ شَهِدْتُ أَبَا بَكْرٍ أَكَلَ طَعَامًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. ثُمَّ شَهِدْتُ عُمَرَ أَكَلَ مِنْ جَفْنَةٍ، ثُمَّ قام فصلى ولم يتوضأ1. 1:4

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه عبد الرزاق "639" و "640" من طريق معمر، بهذا الإسناد، وقد تقدم برقم "1135" من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن المنكدر، به. فانظره.

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه ناسخ للأمر بالوضوء من لحوم الإبل

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِلْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ 1133 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرياني2، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بن

_ 2 نسبة إلى ريان من قرى نسا، وتحرفت في الأصل إلى الرماني.

عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ1 عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، أكل كتفا فصلى ولم يتوضأ2. 100:1

_ 1 في الأصل: عن، وهو خطأ. إسناده صحيح، بكر بن خلف وثقه أبو حاتم، والمؤلف، وسلمة بن القاسم، وابن خلفون، وقال ابن معين ة صدوق، وعلق له البخاري، وروى له أبو داود وابن ماجة، وباقي رجاله على شرطهما، وأخرجه أحمد 1/227، ومسلم "354" في الطهارة: باب نسخ الوضوء مما مست النار، وابن الجارود برقم "22"، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم "40"، والبيهقي في "السنن" 1/153، من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/281 من طريق وهيب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/64 من طريق حماد، كلاهما عن هشام بن عروة، به. وسيعيده المؤلف برقم "1153" من طريق شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة، به. وقد أورده المؤلف بالأرقام "1131" و "1140" و "1153" من طريق محمد بن عمرو بن عطاء، به. وبالأرقام "1142" و "1143" و "1144" من طريقين عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، وبرقم "1129" و "1162" من طريق عكرمة، عن ابن عباس.

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه ناسح لأمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صناعة العلم أنه ناسح لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ 1134 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ3 الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ4، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "كَانَ آخر الأمرين من

_ 23 تحرف في "الإحسان" إلى سهيل، والتصحيح من "الأنواع والتقاسيم" 1/لوحة 623. 4 تصحف في "الإحسان" إلى "عباس".

رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَرَكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ"1. 100:1 قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله تعالى عَنْهُ: هَذَا خَبَرٌ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ2، اخْتَصَرَهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ مُتَوَهِّمًا لِنَسْخِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا هُوَ نَسْخٌ لِإِيجَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، خلا لحم الجزور فقط.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح خلا موسى بن سهل الرملي وهو ثقة، وعبد الله: هو ابن المبارك، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "43". وأخرجه أبو داود "192" في الطهارة: باب ترك الوضوء مما مست النار، عن موسى بن سهل الرملي، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 1/108 في الطهارة: باب ترك الوضوء مما غيرت النار، وابن الجارود "24"، والطحاوي 1/67، والبيهقي في "السنن" 1/155، 156، والحازمي في "الاعتبار" ص48، وابن حزم في "المحلى" 1/243، من طريق علي بن عياش، به. 2 يقصد به الحديث المتقدم برقم "1130" ويذكر فيه جابر أن رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم أكل خبزاً ولحماً، ثم توضأ وصلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه، فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. وقد تابع المؤلف في دعوى الاختصار أبا داود، فقد أورد الحديثين، ثم قال عقب الثاني منهما: هذا اختصار من الحديث الأول. يذهب إلى أن الحديث الثاني ليس ناسخاً لطلب الوضوء مما مست النار، ولا دلالة فيه على النسخ، لأنه المراد بآخر الأمرين- عنده- آخرهما في هذه القصة لا مطلقاً. وأورد ابن حزم في "المحلى" 2/243 هذين الحديثين، ومقولة أبي داود، ثم قال: "القطع بأن ذلك الحديث مختصر من هذا، قولٌ بالظن، والظن أكذب الحديث، بل هما حديثان كما وردا". ويعضد ما قاله ابن حزم ما أخرجه البخاري "5457" من حديث جابر: سُئل عن الوضوء مما مست النار؟ فقال: لا، قد كنا زمان النبي صلى اللَّه عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلاً، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ.

ذكر الخبر المقتضي للفظة المختصرة التي ذكرناها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُقْتَضِي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا 1135 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ الْمَدِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أن يتوضأ، ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [أَبَا بَكْرٍ] أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ، ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرَ أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ، ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أن يتوضأ1. 100:1 1136 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَحْمٍ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا- ثُمَّ قَامُوا إِلَى العصر ولم يتوضؤوا. قَالَ جَابِرٌ: ثُمَّ شَهِدْتُ أَبَا بَكْرٍ أَكَلَ طَعَامًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، ثُمَّ شَهِدْتُ عُمَرَ أَكَلَ مِنْ جَفْنَةٍ، ثُمَّ قام فصلى ولم يتوضأ2. 20:5

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وانظر "1130". 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر "1132". 3 تحرف في "الإحسان" إلى "عمرو" بواو، والتصويب من "الأنواع" 1/لوحة 624.

ذكر البيان بأن هذا الطعام الذي لم يتوضأ، صلى الله عليه وسلم، من أكله، كان لحم شاة لا لحم إبل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الطَّعَامَ الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّأْ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ أَكْلِهِ، كَانَ لَحْمَ شَاةٍ لَا لَحْمَ إِبِلٍ 1137 - أَخْبَرَنَا عمر3 بن محمد الهمداني، قال: حدثناذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الطَّعَامَ الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّأْ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ أَكْلِهِ، كَانَ لَحْمَ شَاةٍ لَا لَحْمَ إِبِلٍ [1137] أَخْبَرَنَا عُمَرُ3 بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَعَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى شَاةٍ، فَأَكَلَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَصْحَابُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَتَوَضَّأَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ عَادَ إِلَى بَقِيَّتِهَا فَأَكَلُوا، فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ فَلَمْ يَتَوَضَّأْ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى الله عليه وسلم1. 100:1

_ 1 إسناده قوي، محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوي من شيوخ الإمام أحمد، وثقه ابن المديني، وقال أبو حاتم: صدوق إلا أنه يهم أحيانا، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وأورد له ابن عدي عدة أحاديث وقال: أنه لا بأس به، وأخرج له البخاري ثلاثة أحاديث، ليس فيها شيء مما استنكره ابن عدي كما في "مقدمة فتح الباري" ص440، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه بنحوه الطيالسي "1670" من طريق زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر.

ذكر البيان بأن أكل المصطفى صلى الله عليه وسلم ما وصفناه كان ذلك من لحم شاة لا من لحم جزور

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَكْلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ لَحْمِ شَاةٍ لَا مِنْ لَحْمِ جَزُورٍ 1138 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُتِيَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ ظِلِّ صَوْرٍ، وَرَشَّتْ بِالْمَاءِ حَوْلَهُ، وَذَبَحَتْ شَاةً فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ. ثُمَّ قَالَ تَحْتَ الصَّوْرِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ، تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَلَتْ عِنْدَنَا فَضْلَةٌ مِنْ طَعَامٍ، فَهَلْ لَكَ فِيهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثمذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ أَكْلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ لَحْمِ شَاةٍ لَا مِنْ لَحْمِ جَزُورٍ [1138] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُتِيَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ ظِلِّ صَوْرٍ، وَرَشَّتْ بِالْمَاءِ حَوْلَهُ، وَذَبَحَتْ شَاةً فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ. ثُمَّ قَالَ تَحْتَ الصَّوْرِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ، تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَلَتْ عِنْدَنَا فَضْلَةٌ مِنْ طَعَامٍ، فَهَلْ لَكَ فِيهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ

صلى قبل أن يتوضأ1. 1:4

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، والد وهب -وهو جرير بن حازم- في روايته عن قتادة ضعف، وهذا ليس منها، وانظر ما قبله. والصور: الجماعة من النخل، ولا واحد له من لفظه، ويجمع على صيران. انظر "النهاية".

ذكر البيان بأن اللحم الذي أكل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولم يتوضأ منه كان لحم شاة لا لحم إبل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّحْمَ الَّذِي أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ كَانَ لَحْمَ شَاةٍ لَا لَحْمَ إِبِلٍ 1139 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَعَتْنَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَذَبَحَتْ شَاةً، وَصَنَعَتْ طَعَامًا، وَرَشَّتْ لَنَا صَوْرًا، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّهُورِ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى، ثُمَّ أَتَيْنَا بِفُضُولِ الطَّعَامِ فَأَكَلَهُ وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يتوضأ. وَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَقَالَ: أَيْنَ شَاتُكُمُ الَّتِي وَلَدَتْ؟ قَالَتْ: هِيَ ذِهِ، فَدَعَا بِهَا فَحَلَبَهَا بِيَدِهِ ثُمَّ صنعوا لبأ، فأكل فصلى ولم يتوضأ. وَتَعَشَّيْتُ مَعَ عُمَرَ، فَأُتِيَ بِقَصْعَتَيْنِ، فَوُضِعَتْ وَاحِدَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْأُخْرَى بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ2. 1:4 قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الصَّور: مُجْتَمِعُ النخل.

_ 2 إسناده قوي، بشر بن معاذ العَقَدي صدوق، وباقي رجاله رجال الشيخين، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/65 من طريق محمد بن المنهال، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وتقدم الحديث من طرق عن ابن المنكدر بالأرقام "1130" و "1132" و "1135" و "1136" و "1137" و "1138".

ذكر البيان بأن الكتف الذي لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم من أكله كان ذلك كتف شاه لا كتف إبل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَتِفَ1 الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّأْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَكْلِهِ كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِلٍ 1140 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ بن عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يتوضأ2. 20:5

_ 1 جرى المؤلف على استعمال "الكتف" في هذا العنوان وما بعده مذكراً، مع أن كتب اللغة نصت على تأنيثها. 2 إسناده حسن، أبو مروان العثماني: هو محمد بن عثمان، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ، وعبد العزيز هو الدراوَرْدي، وأخرجه أحمد 1/253 عن عفان، عن وهيب، و 1/258 عن عبد الله بن المبارك، كلاهما عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد، وكلا الإسنادين صحيح، وقد تقدم برقم "1131" و "1133" من طرق عن ابن عطاء، فانظره.

ذكر خبر ثان يصرح بأن الكتف الذي أكله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ منه كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي أَكَلَهُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِلٍ 1141 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بن شِهَابٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شاةذكر خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي أَكَلَهُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِلٍ [1141] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بن شِهَابٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شاة

فَيَأْكُلُ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ1. 20:5 قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل ذلك.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في "صحيحه" "355" "93" في الحيض: باب نسخ الوضوء مما مست النار، والبيهقي 1/154 من طريق أحمد بن عيسى المصري، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه من طرق عن الزهري به: الشافعي 1/34، وعبد الرزاق في "المصنف" برقم "634" وسقط منه لفظ "جعفر بن" قبل "عمرو بن أمية"، والحميدي "898"، والطيالسي 1/58، وابن أبي شيبة 1/48، وأحمد 4/139 و179 و 5/278 و 288، والبخاري "258" في الوضوء: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، و "675" في الأذان: باب إذا دُعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل، و "2923" في الجهاد: باب ما يذكر في السكين، و "5408" في الأطعمة: باب قطع اللحم بالسكين، و "5422" باب شاة مسموطة والكتف والجنب، و "5462" باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، ومسلم "355" في الحيض: باب نسخ الوضوء مما مست النار، والترمذي "1836" في الأطعمة: باب ما جاء عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين، والدارمي 1/185 في الوضوء: باب الرخصة في ذلك، وابن الجارود "23"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/66، والبيهقي في "السنن" 1/153 و 157، والحازمي في "الاعتبار" ص48. وسيورده المؤلف برقم "1150" من طريق أخرى عن عمرو بن أمية.

ذكر خبر ثالث يصرح بأن الكتف الذي أكله، صلى الله عليه وسلم، فصلى من غير إحداث وضوء كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي أَكَلَهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى مِنْ غَيْرِ إِحْدَاثِ وُضُوءٍ كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِلٍ 1142 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسارذكر خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي أَكَلَهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى مِنْ غَيْرِ إِحْدَاثِ وُضُوءٍ كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِلٍ [1142] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يتمضمض1. 20:5

_ 1 إسناده حسن، أبو مروان العثماني، تقدم أنه صدوق يخطئ، وباقي رجاله رجال الصحيح، وأخرجه عبد الرزاق "635" ومن طريقه أحمد 1/365 عن معمر، عن زيد بن أسلم، به. وأخرجه الطيالسي 1/59 عن خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، به، وخارجة بن مصعب متروك كما في "التقريب". وأخرجه أحمد 1/356 عن وكيع، عن هشام، عن زيد بن أسلم، به. وسيورده المؤلف بعده من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، به.

ذكر البيان بأن الكتف الذي أكله المصطفى، صلى الله عليه وسلم، ولم يتوضأ منه إنما كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي أَكَلَهُ الْمُصْطَفَى، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِلٍ 1143 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَكَلَ كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ2. 100:1

_ 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ " 1/25 في الطهارة: باب ترك الوضوء مما مسته النار، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 1/266، والبخاري "207" في الوضوء: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، ومسلم "354" في الطهارة: باب نسخ الوضوء مما مست النار، وأبو داود "187" في الطهارة: باب في ترك الوضوء مما مست النار، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/64، والبيهقي في "السنن" 1/153 باب ترك الوضوء مما مسَّت النار، وابن خزيمة في "صحيحه" "41"، والبغوي في "شرح السنة" "169". وانظر ما سبله.

ذكر البيان بأن الكتف الذي لم يتوضأ، صلى الله عليه وسلم، من أكله، كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّأْ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ أَكْلِهِ، كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِلٍ 1144 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبيذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّأْ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ أَكْلِهِ، كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِلٍ [1144] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي

بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَكَلَ كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ1. 19:4

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله، وقد أخرجه البغوي في "شرح السنة" "169" من طريق أحمد بن أبي بكر –وهو أبو مصعب- عن مالك.

ذكر البيان بأن الأكل الذي وصفناه من المصطفى، صلى الله عليه وسلم، اللحم الذي لم يتوضأ منه، كان ذلك لحم شاة لا لحم إبل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَكْلَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ مِنَ الْمُصْطَفَى، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّحْمَ الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ، كَانَ ذَلِكَ لَحْمَ شَاةٍ لَا لَحْمَ إِبِلٍ 1145 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُتِيَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ صَوْرٍ، وَرَشَّتْ حَوْلَهُ، وَذَبَحَتْ شَاةً فَصَنَعَتْ لَهُ طَعَامًا، فَأَكَلَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَصَلَّى، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ فَضَلَتْ عِنْدَنَا مِنْ شَاتِنَا فَضْلَةٌ، فَهَلْ لَكَ فِي الْعَشَاءِ؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا، ثُمَّ صَلَّى العصر ولم يتوضأ2. 20:5

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، شيبان بن أبي شيبة من رجال مسلم، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين، وتقدم برقم "1138" من طريق وهب بن جرير عن أبيه جرير، به. فانظره.

ذكر الأمر بالشيء الذي نسخه فعله الذي ذكرناه قبل

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ الَّذِي نَسَخَهُ فِعْلُهُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ 1146 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بنذكر الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ الَّذِي نَسَخَهُ فِعْلُهُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ [1146] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ

عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَكَلَ أَثْوَارَ أَقِطٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ لِمَ تَوَضَّأْتُ؟ إِنِّي أَكَلْتُ أَثْوَارَ أَقِطٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ". 20:5 وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يتوضأ من السكر1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 1/50، وأخرجه أحمد 2/427، والنسائي 1/105 في الطهارة: باب الوضوء مما غيرت النار، من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "667" ومن طريقه أحمد 2/265، والنسائي 1/105، عن معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "668" ومن طريقه أحمد 2/271، عن ابن جريج، عن الزهري، به. وأخرجه من طرق عن الزهري به: الطيالسي 1/58، وأحمد 2/470 و 478، 479، ومسلم "352" في الحيض: باب الوضوء مما مست النار، والنسائي 1/105، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/63- وتحرف فيه لفظ عمر بن عبد العزيز إلى عمرو- والبيهقي في "السنن" 1/155. وأخرجه أحمد 2/503، والترمذي "79"، وابن ماجة "485"، والطحاوي 1/63 من طريق الزهري ومحمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/529، والنسائي 1/106،، والطحاوي 1/63 من طريق الأوزاعي، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن أبي هريرة. وأخرجه النسائي 1/106 من طريق يحيى بن جعدة، عن عبد الله بن عمرو، عن أبي هريرة. وسيورده المؤلف برقم "1148" من طريق أبي بكر بن حفص، عن الأغر، عن أبي هريرة. وبرقم "1153" من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. وفي الباب عن زيد بن ثابت، وأبي طلحة، وأم حبيبة، وعائشة. انظر "صحيح" مسلم "351" و "353"، و "مصنف" ابن أبي شيبة 1/50- 52، و"شرح معاني الآثار" 1/62، 63، والنسائي 1/106، 107، و"سنن" البيهقي 1/155. وأثوار: جمع ثور، وهي قطعة من الأقط، وهو لبن جامد مستحجر.

ذكر أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكل ما مسته النار

ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ 1147 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عن بن شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ يَتَوَضَّأُ، فَسَأَلَهُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: هَكَذَا أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ وَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، وَإِنَّمَا هُوَ إبراهيم بن عبد الله بن قارظ2.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله. 2 في "التهذيب" وفروعه: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، ويقال: عبد الله بن إبراهيم بن قارظ. وجاء في هامش الأصل ما نصه: لكن في روايتهما عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، وفي رواية للنسائي: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، فالنسائي روى الوجهين، كما فعل ابن حبان.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "توضأ مما مسته النار" أراد به ما أنضجته النار

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ" أَرَادَ بِهِ مَا أَنْضَجَتْهُ النَّارُ 1148 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حدثنا عبيد الله بنذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ" أَرَادَ بِهِ مَا أَنْضَجَتْهُ النَّارُ [1148] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ

مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتِ النار" 1. 100:1

_ 1 إسناده صحيح، على شرط مسلم. أبو بكر بن حفص: هو عبد الله بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبي وقاص الزهري المدني. وأخرجه أحمد 2/458 عن محمد ابن جعفر، وأبو داود "194" في الطهارة: باب التشديد في ذلك، عن مسدد، عن يحيى، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر "1146" و "1147".

ذكر الإباحة للمرء ترك الوضوء مما مست النار من لحوم الغنم

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ 1149 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ2 بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ، فَشُوِيَ لَهُ بَطْنُهَا، فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ قام يصلي ولم يتوضأ3.

_ 2 في الأصل: الحسن، وهو خطأ، وهو أبو عروبة الحرَّاني. 3 شرحبيل بن سعد المدني مولى الأنصار، مختلف فيه، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق اختلط بأخرة، وباقي رجاله ثقات، محمد بن سلمة هو الباهلي الحرّاني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد بن سماك الأموي. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/48 من طريق خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عمرو، عن حنين بن أبي المغيرة، عن أبي رافع. وأخرجه مسلم "357" في الحيض: باب نسخ الوضوء مما مست النار، والبيهقي 1/154 من طريق أحمد بن عيسى، عن ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هلال، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي غطفان، عن أبي رافع. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/66 من طريق ابن خزيمة، عن القعنبي، عن عبد العزيز، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المغيرة بن أبي رافع، عن أبي رافع.

ذكر الإباحة للمرء ترك الوضوء مما مسته النار من لحوم الغنم

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ 1150 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الخليل بنسا، قالا: حدثنا بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَحْتَزُّ مِنْ عَرْقٍ يَأْكُلُ، فَأَتَى الْمُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ، فَأَلْقَى الْعَرْقَ وَالسِّكِّينَ مِنْ يَدِهِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ1. 19:4 قَالَ إِسْحَاقُ: عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الضَّمْرِيَّ، وَقَالَ: "يَحْتَزُّ مِنْ عَرْقٍ فَأَتَاهُ الْإِذْنُ بِالصَّلَاةِ". وَقَالَ: "من يده وصلى ولم يتوضأ".

_ 1 الفضل بن عمرو، روى عنه اثنان، وأورده المؤلف في الثقات، وذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحا، فالحديث صحيح، وقد تقدم برقم "1141" من طريق أخيه جعفر بن عمرو. والغرق: بسكون الراء: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم، وجمعه عُراق، وهو جمع نادر. انظر "النهاية".

ذكر البيان بأن ترك الوضوء من أكل كتف الشاة كان بعد الأمر بالوضوء مما مست النار

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ كَتِفِ الشَّاةِ كَانَ بَعْدَ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِمَّا مست النار 1151 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عن أبيهذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ كَتِفِ الشَّاةِ كَانَ بَعْدَ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النار [1151] أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوَضَّأَ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ ثُمَّ رَآهُ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ فَصَلَّى وَلَمْ يتوضأ1. 100:1

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيح ابن خزيمة "42" ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن" 1/156. وأخرجه البزار "297" من طريق أحمد بن أبان، عن عبد العزيز بن محمد، به. وأخرجه الطيالسي 1/58 عن وهيب، وابن ماجة "493" في الطهارة: باب الرخصة في ذلك، من طريق عبد العزيز بن المختار، والطحاوي 1/67 من طريق عبد العزيز بن مسلم، كلهم عن سهيل بن أبي صالح، به. وانظر "1146".

ذكر إباحة ترك الوضوء مما مسته النار من الأسوقة

ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ مِنَ الْأَسْوِقَةِ 1152 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حدثنا حماد بن يزيد، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا عَلَى رَوْحَةٍ2 مِنْ خَيْبَرَ، دَعَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِطَعَامٍ فَلَمْ يُوجَدْ إِلَّا سَوِيقٌ، قَالَ: فَأَكَلْنَاهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى الله عليه وسلم، وصلى ولم يتوضأ3. 19:4

_ 2 بفتح الراء ضد الغدوة، وقد تحرفت في الأصل إلى "دوحة". 3 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البخاري "5390" في الأطعمة: باب السويق، عن سليمان بن حرب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" من طريق حجاج، والطبراني "6458" من طريق عارم، كلهم عن حماد بن زبد، بهذا الإسناد. وليس لسويد بن النعمان عند البخاري إلا هذا الحديث، وأخرجه من طرق عدة كما سيرد. وأخرجه عبد الرزاق "691"، والحميدي "437"، والبخاري "5384" في الأطعمة: باب ليس على الأعمى حرج، و "5454" و "5455" باب المضمضة =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = بعد الطعام، والطبراني "6455"، من طريق سفيان بن ت! ة، عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أحمد 3/462، ومن طريقه الطبراني "6461"، وأخرجه البخاري "4175" في المغازي: باب غزوة الحديبية، كلاهما من طريق شعبة، عن يحيى، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/48، ومن طريقه ابن ماجة "492" في الطهارة: باب الرخصة في ذلك، عن علي بن مسهر، عن يحيى، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/48، وأحمد 3/462، عن ابن نمير، عن يحيى، به. وأخرجه البخاري "215" في الوضوء: باب الوضوء من غير حدث، من طريق سليمان بن بلال، و "2981" في الجهاد: باب حمل الزاد في الغزو، من طريق عبد الوهاب، كلاهما عن يحيى، به. وأخرجه الطبراني "6457" من طريق الأوزاعي، و "6459" من طريق الليث، و"6460" من طريق زهير بن معاوية، و "6462" من طريق بشر بن المفضل، و "6463" من طريق مسدد، كلهم عن يحيى بن سعيد، به. وسيورده المؤلف برقم "1155" من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد، به، ويخرج من طريقه هناك. والسويق: دقيق يتخذ من الشعير أو القمح. قال الحافظ في "الفتح": وفائدة المضمضة من السويق وإن كان لا دسم له أن تحتبس بقاياه بين الأسنان ونواحي الفم، فيشغله تتبعه عن أحوال الصلاة.

ذكر الإباحة للمرء إذا أكل لحما مسته النار أن يصلي من غير أن يمس ماء بيده ولا فمه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَكَلَ لَحْمًا مَسَّتْهُ النَّارُ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً بِيَدِهِ وَلَا فَمِهِ 1153 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو بَدْرٍ1 بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ بن عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أكل عرقا

_ 1 تحرف في الأصل إلى: أحمد بن خالد، عن عبد الملك بن زيد، وتقدم على الصواب برقم "1113"، وانظر "ثقات" المؤلف 8/226، و "معجم البلدان" "سرغامرطا".

مِنْ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَمَضْمَضْ، وَلَمْ يمس ماء1. 1:4

_ 1 تقدم برقم "1133" من طريق يحيى القطان، عن هشام، به، واستوفي تخريجه هناك.

ذكر البيان بأن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ خلا لحم الإبل وحدها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مَنْسُوخٌ خَلَا لَحْمِ الْإِبِلِ وَحْدَهَا 1154 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ". قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: "نَعَمْ تَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ". قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإبل؟ قال: "لا" 2. 20:5

_ 2 إسناده صحيح، وهو في صحيح ابن خزيمة "31"، وهو مكرر "1124" فانظر تخريجه ثَمَّتَ.

ذكر الخبر الدال على أن الوضوء لا يجب من أكل ما مسته النار خلا لحم الجزور للأمر الذي وصفناه قبل

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ مِنْ أَكْلِ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ خَلَا لَحْمِ الْجَزُورِ لِلْأَمْرِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ قَبْلُ 1155 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ خرج مع رسول الله، ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ مِنْ أَكْلِ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ خَلَا لَحْمِ الْجَزُورِ لِلْأَمْرِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ قَبْلُ [1155] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ،

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ -وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ- نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَثُرِّيَ، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ1. 20:5

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 1/26 في الطهارة: باب ترك الوضوء مما مسته النار. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "209" في الوضوء: باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ، و "4195" في المغازي: باب غزوة خيبر، والنسائي 1/108، 109 في الطهارة: باب المضمضة من السويق، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/66، والبيهقي في "السنن" 1/160، والحازمي في "الاعتبار" ص51، والطبراني "6456"، والبغوي في "شرح السنة" "171". وتقدم برقم "1152" من طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، به، وأوردت في تخريجه هناك طرقه. وقوله: "فثُِّريَ " أي: بُلَّ.

ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل هو المستثنى مما أبيح من ترك الوضوء مما مست النار

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ هُوَ الْمُسْتَثْنَى مِمَّا أُبِيحَ مِنْ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ 1156 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ". قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: "نَعَمْ تَوَضَّأْ من لحوم الإبل". قال: أصلي في مرابضذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ هُوَ الْمُسْتَثْنَى مِمَّا أُبِيحَ مِنْ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ [1156] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ". قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: "نَعَمْ تَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ". قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ

الْغَنَمِ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإبل؟ قال: "لا" 1. 100:1

_ 1 إسناده صحيح وهو مكرر "1124" و "1154".

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 1157 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ: "تَوَضَّأْ إِنْ شِئْتَ". وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ: "صَلِّ إِنْ شِئْتَ". وَسُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَقَالَ: "تَوَضَّأْ". وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ في مبات الإبل فقال: "لا تصل" 2. 100:1

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر بن أبي ثور، فقد احتج به مسلم، وروى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" وقال أبو أحمد الحاكم: هو من مشايخ الكوفيين الذين اشتهرت روايتهم عن جابر، وصحح حديثه هذا مسلم وابن خزيمة والمؤلف وابن منده والبيهقي وغير واحد، فقول الحافظ فيه في "التقريب": مقبول. وأخرجه ابن ماجة "495" في الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من لحم الإبل، عن بندار محمد بن بشار بهذا الإسناد وانظر "1125".

ذكر إباحة ترك الوضوء من شرب الألبان كلها

ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ شُرْبِ الْأَلْبَانِ كلها 1158 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ بن شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا، ثُمَّ دَعَا بإناء فمضمض وقال: "إن له دسما" 3. 1:4

_ 3 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في "صحيحه" "358" في الحيض: باب نسخ الوضوء مما مست النار، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه مسلم أيضاً "358" عن أحمد بن عيسى، والبيهقي في "السنن" 1/160 من طريق بحر بن نصر، كلاهما عن ابن وهب، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/57، وأحمد 1/223 و 227 و 329، والبخاري "5609" في الأشربة: باب شرب اللبن، ومسلم "358"، وابن ماجة "498" في الطهارة وسننها: باب المضمضة من شرب اللبن، وابن خزيمة في "صحيحه" "47"، والبيهقي في "السنن" 1/160، والبغوي في "شرح السنة" "170" من طرق عن الأوزاعي، عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/373 عن عثمان بن عمر، عن يونس، عن الزهري، به. وسيورده المؤلف بعده "1159" من طريق عقيل، عن الزهري، به، ويخرج عند.، فانظره. وأخرجه عبد الرزاق "673" عن معمر، وابن أبي شيبة 1/57 عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، كلاهما عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، مرسلاً.

ذكر البيان بأن شرب اللبن لا يوجب على شاربه وضوءا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ شُرْبَ اللَّبَنِ لَا يُوجِبُ عَلَى شَارِبِهِ وُضُوءًا 1159 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ: "إِنَّ لَهُ دسما"1 8:5

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري "211" في الوضوء: باب هل يمضمض من اللبن، ومسلم "358" "95" في الحيض: باب نسخ الوضوء مما مست النار، وأبو داود "196" في الطهارة: باب في الوضوء من اللبن، والترمذي "89" في الطهارة: باب المضمضة من اللبن، والنسائي 1/109 في الطهارة: باب المضمضة من اللبن، كلهم عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/337 عن الليث بن سعد، به. وتقدم قبله برقم "1158" من طريق عمرو بن الحارث، عن الزهري، به، وسبق تخريجه هناك.

ذكر الخبر الدال على إباحة ترك الوضوء من أكل الفواكه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ الْفَوَاكِهِ 1160 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ خَالُ النُّفَيْلِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ تَمْرًا عَلَى تُرْسٍ، فَمَرَّ بِنَا النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: سلم، فَتَقَدَّمَ فَأَكَلَ مَعَنَا مِنَ التَّمْرِ، وَلَمْ يَمَسَّ ماء1. 1:4

_ 1 حديث صحيح، سعيد بن حفص هو ابن عمرو بن نفيل النفيلي، أبو عمرو الحراني، ذكره المؤلف في "الثقات" 8/269- 270، ووثقه مسلمة بن قاسم، ونقل الحافظ في "التهذيب" عن أبي عروبة الحراني أنه كان قد كبر، ولزم البيت، وتغير في آخر عمره. وقد توبع عليه، وباقي رجاله على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود "3762" في الأطعمة: باب في طعام الفجاءة، من طريق أحمد بن سعد بن أبي مريم، حدثنا عمي سعيد بن الحكم، حدثنا الليث بن سعد، أخبرني خالد بن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر، وهذا سند رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 3/397 عن موسى بن داود، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: مر بنا رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم من الغائط، فدعوناه إلى عجوة بين أيدينا على ترس، فأكل منها، ولم يكن توضأ قبل أن يأكل منها.

ذكر الأمر بالوضوء من حمل الميت

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ حَمْلِ الْمَيِّتِ 1161 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو يَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ حَمْلِ الْمَيِّتِ [1161] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو يَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا،

فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" 1. 55:1

_ 1 إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روى له النسائي، ومن فوقه على شرط مسلم، وأخرجه الترمذي "993" في الجنائز: باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، وابن ماجة "1463" في الجنائز: باب ما جاء في غسل الميت، والبيهقي في "السنن" 1/301، من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن عبد العزيز بن المختار، عن سهيل، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 1/300 من طريق القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، به. وأخرجه الطيالسي "2314"، وابن أبي شيبة 3/269، وأحمد 2/433، و 454 و 472، والبغوي "339" من طرق عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة. وصالح مولى التوأمة هو صالح بن نبهان المدني: صدُوق اختلط بأخرة، وابن أبي ذئب سمع منه قبل الاختلاط، قال ابن عدي: لا بأس به إذا روى عنه القدماء مثل ابن أبي ذئب، وابن جريج، وزياد بن سعد فالسند قوي، وحسنه الترمذي. وأخرجه أبو داود "3162" في الجنائز، وابن حزم 1/250، والبيهقي 1/301 من طريق سفيان بن عيينة، عن سهيل، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة، وإسحاق مولى زائدة ثقة. وأخرجه عبد الرزاق "6110" ومن طريقه أحمد 2/280 عن معمر، عن يحيى ابن أبي كثير، عن رجل يقال له: أبو إسحاق، عن أبي هريرة. وأخرجه أبو داود "3161" في الجنائز، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" 2/23 في الأشياء الموجبة غسل الجسد كله، عن أحمد بن صالح، عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة. وقد حسن الحديث الترمذي وصححه ابن القطان، وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/137: وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسناً. قال البغوي في "شرح السنة" 2/169: واختلف أهل العلم في الغُسْل من غَسْل الميت، فذهب بعضهم إلى وجوبه، وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب، قال ابن عمر وابن عباس: ليس على غاسل الميت غُسل. وروي عن عبد الله بن أبي بكر، عن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر أنها غسلت أبا بكر حين توفي، فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وهذا يوم شديد البرد، فهل عليَّ من غسل؟ فقالوا: لا. =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ "إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ". وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ الْوُضُوءُ الَّذِي لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ دُونَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ تَقْرِينُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءَ بالاغتسال في شيئين متجانسين.

_ = وقال النخعي وأحمدُ وإسحاق: يتوضأ غاسل الميت. وقال مالك والشافعي: يستحب له الغسل ولا يجب. ويؤيد قول من حمل الأمر في الحديث على الاستحباب ما رواه الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله المخرمي من "تاريخه" 5/424 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، وقال: قال لي أبي: كتبت حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل، قال: قلت: لا، قال: في ذلك الجانب شاب يقال له: محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي هشام المخزومي، عن وهيب، فاكتب عنه، وإسناده صحيح كما قال الحافظ، وأخرج الحاكم 1/386، والبيهقي 3/398 من حديث ابن عباس مرفوعاً "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" وسنده حسن كما قال الحافظ، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقوله: "ومن حمله فليتوضأ" قيل: المراد منه المس. وقيل: ليكن على وضوء حالة ما يحمله، ليتهيأ له الصلاة عليه إذا وضعها.

ذكر إباحة اقتصار المرء على مسح اليد بشيء معه من الغمر دون غسل اليدين منه عند القيام إلى الصلاة

ذِكْرُ إِبَاحَةِ اقْتِصَارِ الْمَرْءِ عَلَى مَسْحِ الْيَدِ بِشَيْءٍ مَعَهُ مِنَ الْغَمَرِ1 دُونَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ مِنْهُ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ 1162 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو2 الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَكَلَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَتِفًا، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى3. 19:4

_ 1 الغمر بالتحريك: السَّهَكُ وريح اللحم، وما يعلق باليد من دسمه. 2 سقطت من الأصل. 3 سماك- وهو ابن حرب- صدوق إلا أن في روايته عن عكرمة اضطراباً، وباقي =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =رجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/47، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة "488" في الطهارة وسننها: باب الرخصة في ذلك، وأخرجه أبو داود "189" في الطهارة: باب في ترك الوضوء مما مست النار، عن مسدد، كلاهما عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/267 من طريق زهير، والطبراني "11738" من طريق شريك، كلاهما عن سماك، به. والمِسْح بكسر الميم، ثوب من الشعر غليظ. ومر من رواية عكرمة برقم "1129"، وتقدم تخريجه هناك.

ذكر البيان بأن مسح المرء اللحم النيء لا يوجب عليه وضوءا

ذكر البيان بأن مسح المرء اللحم النيء لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ وُضُوءًا 1163 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ1 اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، مَرَّ بِغُلَامٍ يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ: "تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ، فَإِنِّي لَا أَرَاكَ تُحْسِنُ تَسْلُخُ". قَالَ: فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبْطِ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَكَذَا يَا غُلَامُ فَاسْلُخْ" ثُمَّ انْطَلَقَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَلَمْ يَمَسَّ ماء2. 8:5

_ 1 تحرف في الأصل إلى زيد. 2 إسناده قوي، هلال بن ميمون الجهني، ويقال: الهذلي، وثقه ابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في "الثقات" 7/572، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، يكتب حديثه، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود "185" في الطهارة: باب الوضوء من مس اللحم النَّيِّئ وغسله، عن عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجة "3179" في الذبائح: باب السلخ، من طريق أبي كريب محمد بن العلاء، عن مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. وقوله: فدحس بها، أي: دسها بين الجلد واللحم كما يفعل السلاخ من الدحس: وهو أن تدخل يدك بين جلد الشاة وصفاقها فتسلخها.

باب الغسل

بَابُ الْغُسْلِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ مِنَ الْإِنْزَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ مَوْجُودًا 1164 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قَالَ: "إذا أنزلت المرأة، فلتغتسل" 1. 57:3

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيدة بن سليمان: هو الكلابي أبو محمد الكوفي، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، وأخرجه النسائي 1/112 في الطهارة: باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/121، ومسلم "311" في الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، والبيهقي في "السنن" 1/169 من طرق عن يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وزاد فيه: قالت: وهل يكون هذا؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نعم، فمن أين يكون الشبه، إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه". وأخرجه من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به: ابنُ أبي شيبة في "المصنف"1/80 في الطهارات، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وأحمد في "المسند" 3/121، وابن ماجة في الطهارة "601" باب: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.

ذكر البيان بأن قول أم سليم: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أرادت به الاحتلام

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أُمِّ سُلَيْمٍ: الْمَرْأَةُ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَرَادَتْ بِهِ الِاحْتِلَامَ 1165 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ1، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ2 قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قال: "نعم، إذا رأت الماء" 3. 57:3

_ 1 "عن أبيه" سقط من الأصل. 2 عن أم سلمة سقطت من الأصل. 3 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" 1/51 في الطهارة: باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/36، والبخاري "282" في الغسل: باب إذا احتلمت المرأة، و "6121" في الأدب: باب ما يستحيا من الحق للتفقه في الدين، والبيهقي في "السنن" 1/167- 168، وفي "المعرفة" 9/411، والبغوي في"شرح السنة" "244"، وابن خزيمة في "صحيحه" "235". وأخرجه من طرق عن هشام بن عروة به: عبد الرزاق في "المصنف" برقم "1049"، والحميدي في "المسند" برقم "298"، وابن أبي شيبة في "المصنف" 1/80 باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وأحمد في "المسند" 2/292 و 6/382 و 306، والبخاري "130" في العلم: باب الحياء في العلم، و "3328" في أحاديث الأنبياء: باب خلق آدم وذريته، و "6091" في الأدب: باب التبسم والضحك، ومسلم "313" في الحيض: باب وجوب =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الغسل على المرأة بخروج المني منها، والترمذي "122" في الطهارة: باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، والنسائي 1/114 في الطهارة: باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وابن ماجة "650" في الطهارة: باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، والبيهقي في "السنن" 1/168، وابن الجارود برقم "88" في الجنابة والتطهر لها، والبغوي في "شرح السنة" برقم "245". وصححه ابن خزيمة برقم "235" باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء. وفي إسناد هذا الحديث من اللطائف رواية تابعي عن مثله عن صحابية عن مثلها، وفيه رواية الابن عن أبيه والبنت عن أمها، وزينب هي بنت أبي سلمة بن عبد الأسد ربيبة النبي صلى اللَّه عليه وسلم نسبت إلى أمها تشريفاً لكونها زوج النبي صلى اللَّه عليه وسلم. وقول أم سليم: "إن الله لا يستحيي من الحق" قدمت هذا القول تمهيداً لعذرها في ذكر ما يستحيى منه، والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي، إذ الحياء الشرعي خير كله، والحياء لغة: تغير وانكسار، وهو مستحيل في حق الله تعالى، فيحمل هنا على أن المراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق، أو لا يمنع من ذكر الحق.

ذكر إيجاب الاغتسال على المحتلم من النساء

ذِكْرُ إِيجَابِ الِاغْتِسَالِ عَلَى الْمُحْتَلِمِ مِنَ النِّسَاءِ 1166 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ زَوْجِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيَّةَ، وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَتَغْتَسِلُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَغْتَسِلُ"، فَقَالَتْ زَوْجُ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ: أُفٍّ لَكِ، وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةُ؟ قَالَتْ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: ذِكْرُ إِيجَابِ الِاغْتِسَالِ عَلَى الْمُحْتَلِمِ مِنَ النِّسَاءِ [1166] أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ زَوْجِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيَّةَ، وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَتَغْتَسِلُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَغْتَسِلُ"، فَقَالَتْ زَوْجُ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ: أُفٍّ لَكِ، وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةُ؟ قَالَتْ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ:

"تربت يمينك فمن أين يكون الشبه؟ " 1. 65:1

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في صحيحه "314" في الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، وأبو داود "237" في الطهارة: باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، والنسائي 1/112 في الطهارة: باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، والدارمي 1/195 في الوضوء: باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، والبيهقي في "السنن" 1/168، وفي "معرفة السنن والآثار" 1/420، من طرق، عن الزهري، بهذا الإسناد. ولكنهم عينوا زوج النبي بأنها عائشة. وقد تابع الزهري في تعيين زوج النبي أنها عائشة، مسافع بن عبد الله، في الرواية التي أخرجها أحمد 6/92، ومسلم "314" "33" والبيهقي 1/168 من طريق مصعب بن شيبة، عن مسافع بن عبد الله، عن عروة بن الزبير، عن عائشة. قال الحافظ في "الفتح" 1/388: ونقل القاضي عياض عن أهل الحديث أن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة، وهذا يقتضي ترجيح رواية هشام، وهو ظاهر صنيع البخاري، لكن نقل ابن عبد البر عن الذهلي أنه صحح الروايتين، وأشار أبو داود إلى تقوية رواية الزهري لأن مُسافع بن عبد الله تابعه عن عروة عن عائشة، وأخرج أيضاً من حديث أنس قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم فقالت له، وعائشة عنده.. فذكر نحوه، قال النووي في "شرح مسلم": يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعاً أنكرتا على أم سليم. وهو جمع حسن لأنه لا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة عند النبي صلى اللَّه عليه وسلم في مجلس واحد. وقوله: "تربت يمينك" أي: افتقرت وصارت على التراب، وهي من الألفاظ التي تُطلق عند الزجر، ولا يراد بها ظاهرها. وانظر ما شرحه الحافظ على قوله صلى اللَّه عليه وسلم: "فمن أين يكون الشبه، في "الفتح" 7/273.

ذكر البيان بأن الاغتسال إنما يجب على المحتلمة عند الإنزال، دون الاحتلام الذي لا يوجد معه البلل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الِاغْتِسَالَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْتَلِمَةِ عِنْدَ الْإِنْزَالِ، دُونَ الِاحْتِلَامِ الَّذِي لَا يُوجَدُ مَعَهُ الْبَلَلُ 1167 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أنها قالت: ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الِاغْتِسَالَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْتَلِمَةِ عِنْدَ الْإِنْزَالِ، دُونَ الِاحْتِلَامِ الَّذِي لَا يُوجَدُ مَعَهُ الْبَلَلُ [1167] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:

جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الماء".1. 65:3

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر الحديث "1165"، وهو في "شرح السنة" "245" من طريق أحمد بن أبي بكر، به.

ذكر الخبر الدال على إسقاط الاغتسال عن المحتلم الذي لا يجد بللا

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِسْقَاطِ الِاغْتِسَالِ عَنِ المحتلم الذي لا يجد بللا 1168 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بن شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "الماء من الماء" 2. 57:3

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في "صحيحه" "343" "81" في الحيض: باب إنما الماء من الماء، عن هارون بن سعيد الأيلى، وأبو داود "217" في الطهارة: باب في الإكسال، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/167، باب وجوب الغسل بخروج المني، عن أحمد بن صالح، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/54 عن أحمد بن عبد الرحمن، كلهم عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/29 عن يحيى بن كيلان، عن رشدين، عن عمرو بن الحارث، به. وأخرجه أحمد 3/36، ومسلم "343"، وابن خزيمة في "صحيحه" "2" من طريق شريك بن أبي نمر، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه. وأخرجه ابن خزيمة أيضاً برقم "233" من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده. وسيورده المؤلف برقم "1171" من طريق أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري بنحوه. وفي الباب عن أبي أيوب عند أحمد 5/416 و 421، والنسائي 1/115، والدارمي 1/194، والطحاوي 1/54.

ذكر البيان بأن الفرض في أول الإسلام كان عند الإكسال غسل ما مس المرأة منه ثم الوضوء للصلاة دون الاغتسال

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَرْضَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ عِنْدَ الْإِكْسَالِ غَسْلَ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ دُونَ الِاغْتِسَالِ 1169 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فَلَا يُنْزِلُ؟ قَالَ: "يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ منه ويتوضأ ويصلي" 1. 57:3

_ 1 إسناده صحيح، على شرطهما، وأخرجه أحمد 5/113، والبخاري "293" في الغسل: باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، والبيهقي في "السنن" 1/164 من طريق مسدد، كلاهما "أحمد ومسدد" عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه من طرق عن هشام بن عروة، به: الشافعي 1/35، وعبدُ الرزاق في "المصنف" برقم "957" و "958"، وابن أبي شيبة 1/90، وأحمد في "المسند" 5/113، 114، ومسلم. "346" "84" و "85" في الحيض: باب إنما الماء من الماء، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" 5/114، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/54، والبيهقي في "المعرفة" 1/408، والحازمي في "الاعتبار" ص29. وفي الباب عن عثمان بن عفان وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، سيورد المؤلف روايتهما بعد هذه الرواية. قال الحافظ: "وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة" وسيورد المؤلف حديثهما من رقم "1174"- "1186". =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وقد قال البخاري بعد إيراده الحديث: "الغُسْلُ أحوط، وذاك الأخِر، وإنما بيَّنّا لاختلافهم" فقال الحافظ ابن حجر: قوله: الغسل أحوط، أي على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح، فالاحتياط للدين الاغتسال. انظر "الفتح" 1/396- 399. وانظر حديث أبي بن كعب الناسخ، والوارد برقم "1173".

ذكر ما كان على من أكسل في أول الإسلام سوى الاغتسال من الجنابة

ذِكْرُ مَا كَانَ عَلَى مَنْ أَكْسَلَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ سِوَى الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ 1170 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ أَحَدَنَا إِذَا جَامَعَ الْمَرْأَةَ فَأَكْسَلَ وَلَمْ يُمْنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ليغسل ذكره وأنثييه، وليتوضأ ثم ليصل" 1. 32:4 1171 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمًا حَتَّى مَرَّ بِدَارِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيْنَ فُلَانٌ؟ " فَدَعَاهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ مُسْتَعْجِلًا، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم:

_ 1 محمد بن عبد ربه، ذكره المؤلف في "الثقات" 9/107، وقال: يخطئ ويخالف، وقد تابعه عليه نعيم بن حماد عند الطحاوي 1/54، وباقي رجاله ثقات، وانظر الحديث الذي قبله.

"لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ عَنْ حَاجَتِكَ"؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَجَلْ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أُعْجِلْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا عَجِلَ أَحَدُكُمْ، أَوْ أُقْحِطَ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا عليه أن يتوضأ" 1. 57:3 1172 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ، فَلَا يُنْزِلُ، فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ. ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَسَأَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقَالُوا: مثل ذلك.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح خلا محمد بن وهب بن أبي كريمة، وهو صدوق. وأخرجه من طريق شعبة، عن الحكم بن عتيبة، به: الطيالسي 1/59، وابن أبي شيبة 1/89، وأحمد 3/21، والبخاري "180" في الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، ومسلم "345" "83" في الحيض: باب إنما الماء من الماء، وابن ماجة "606" في الطهارة: باب الماء من الماء، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/54، والبيهقي في "السنن" 1/165، والحازمي في "الاعتبار" ص29. وأخرجه عبد الرزاق "963" عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي صالح، به. وقد سمى مسلمٌ هذا الرجل "عِتْبان " من طريق أخرى عن أبي سعيد الخدري في "صحيحه" "343" "80" وتقدم مختصراً برقم "1168".

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَحَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم1. 32:4

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في، صحيح، ابن خزيمة برقم "224" ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن" 1/164. وأورده المؤلف برقم "127" عن عمر بن محمد الهمداني، عن محمد بن المثنى، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه هناك. وهذا الحديث منسوخ بالأحاديث التالية. وانظر "الفتح" 1/397.

ذكر البيان بأن هذا الخبر يعني خبر عثمان منسوخ بعد أن كان مباحا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ يَعْنِي خَبَرَ عُثْمَانَ مَنْسُوخٌ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُبَاحًا 1173 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أول الإسلام، ثم نهي عنها2. 57:3

_ 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، عبد الله هو ابن المبارك، وأخرجه أحمد 5/115 عن علي بن إسحاق، و 116 عن خلف بن الوليد، والترمذي "110" في الطهارة: باب ما جاء أن الماء من الماء، وابن خزيمة في "صحيحه" "225" عن أحمد بن منيع، والبيهقي في "السنن" 1/165 من طريق الحسن بن عرفة، والحازمي في "الاعتبار" ص32 من طريق الترمذي، أربعتهم عن عبد الله بن المبارك، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحافظ في "الفتح" 1/397: إسناده صالح لأن يحتج به. وأخرجه الشافعي 1/35، 36 عن الثقة، وأحمد 5/115، وابن ماجة "609"، وابن الجارود "91"، وابن خزيمة "225" من طريق عثمان بن عمر، والبيهقي في "المعرفة" 1/411، والحازمي في "الاعتبار" ص32 من طريق الشافعي، كلاهما عن يونس بن يزيد، به.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه أحمد 5/116، والترمذي "111"، وابن خزيمة "225" من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 5/116 عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، وعن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، والدارمي 1/194، والطحاوي 1/57، عن عبد الله بن صالح، عن الليث، عن عقيل، وابن خزيمة "225" من طريق شعيب، ثلاثتهم عن الزهري، به. قال البيهقي: هذا الحديث لم يسمعه الزهري من سهل، إنما سمعه عن بعض أصحابه، عن سهل. ونقل الحافظ عن الإسماعيلي قوله: "هو صحيح على شرط البخاري" وقال: وكأنه لم يطلع على علته، فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه من سهل. قلت: قد أخرجه أحمد 5/116 عن يحيى بن غيلان، عن رشدين، وأبو داود "214" في الطهارة: باب في الإكسال، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/165، عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، وابن خزيمة في "صحيحه" "226" عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن ابن وهب، كلاهما "رشدين وابن وهب" عن عمرو بن الحارث، عن الزهري قال: حدثني بعض من أرضى، أن سهل بن سعد أخبره أن أبي بن كعب أخبره.... قال ابن خزيمة: وهذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث يشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار، لأن مبشر "وتحرف في "صحيح" ابن خزيمة إلى ميسرة" بن إسماعيل روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرف، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد. قلت: سيورده المؤلف من طريق مبشر بن إسماعيل برقم "1179"، ويُخرج هناك، وإسناده صحيح، وصححه الدارقطني والبيهقي. وأخرجه عبد الرزاق "951"، وابن أبي شيبة 1/89، وابن خزيمة في "صحيحه" "226"، والطبراني "5696" من طريق معمر، عن الزهري، موقوفاً على سهل بن سعد. وسهل قد أدرك النبي صلى اللَّه عليه وسلم. قال البيهقي في "المعرفة" 1/412: والحديث محفوظ عن سهل عن أبي بن كعب. قال الحافظ: وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس أنه حمل حديث "الماء من الماء" على صورة مخصوصة، وهي ما يقع من المنام من رؤية الجماع، وهو =

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ أَرْضَى عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ الْخَبَرَ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ كَمَا قَالَهُ غُنْدَرٌ، وَسَمِعَهُ عَنْ بَعْضِ مَنْ يَرْضَاهُ، عَنْهُ فَرَوَاهُ مَرَّةً عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَأُخْرَى عَنِ الَّذِي رَضِيَهُ عَنْهُ. وَقَدْ تَتَبَّعْتُ طُرُقَ هَذَا الْخَبَرِ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَدًا رَوَاهُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا إِلَّا أَبَا حَازِمٍ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الَّذِي قَالَ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنِي مَنْ أَرْضَى، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ هُوَ أَبُو حَازِمٍ رَوَاهُ عَنْهُ1.

_ = تأويل يجمع بين الحديثين من غير تعارض. انظر "الفتح" 1/397، 398 وانظر الأحاديث الآتية. 1 سيورده المؤلف من طريقه برقم "1179".

ذكر إيجاب الاغتسال على من فعل الفعل الذي ذكرنا وإن لم ينزل

ذِكْرُ إِيجَابِ الِاغْتِسَالِ عَلَى مَنْ فَعَلَ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَا وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ 1174 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إبراهيم، قال: و، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى الله عليه وسلم، قال: "إذا قعدذكر إِيجَابِ الِاغْتِسَالِ عَلَى مَنْ فَعَلَ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَا وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ [1174] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبراهيم، قال: و، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا قَعَدَ

بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، أبو رافع: هو نفيع الصائغ المدني وأخرجه مسلم "348" في الحيض: باب نسخ الماء من الماء، والبيهقي في "السنن" 1/163، وفي "المعرفة" 1/417، من طرق عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد. قال مسلم: وفي حديث مطر: "وإن لم يُنزل". قال البيهقي: وقد ذكر أبان بن يزيد وهمامُ ين يحيى وابن أبي عروبة عن قتادة الزيادة التي ذكرها مطر. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/85، 86، وأحمد 2/393، والبخاري "291" في الغسل: باب إذا التقى الختانان، والدارمي 1/194، والطحاوي 1/56، وابن الجارود "92"، والبيهقي في "السنن" 1/163 كلهم عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن هشام الدستوائي، به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجة "610"، والبغوي في "شرح السنة" "242". ومن طريق البخاري أخرجه البغوي "241". وأخرجه أحمد 2/234 عن عمرو بن الهيثم، و 2/520، وابن الجارود "92" عن عبد الصمد بن عبد الوارث، والبخاري "291"، والبيهقي في "السنن" 1/163 عن معاذ بن فضالة، ثلاثتهم عن هشام الدستوائي، به. وأخرجه الطيالسي 1/59، ومن طريقه أحمد 2/520، والبيهقي في "المعرفة" 1/416، وأخرجه أبو داود "216" في الطهارة: باب في الإكسال، وابن حزم في "المحلى" 2/2، 3 عن مسلم بن إبراهيم، كلاهما "الطيالسي ومسلم بن إبراهيم" عن هشام وشعبة، عن قتادة، به. وأخرجه أحمد 2/520، ومسلم "348"، والطحاوي 1/56، عن وهب بن جرير، والنسائي 1/110 في الطهارة: باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، كلاهما عن شعبة، عن قتادة، به. وأخرجه أحمد 2/347، والطحاوي 1/56، وابن حزم 2/3، والبيهقي 1/163، عن عفان بن مسلم، عن همام بن يحيى وأبان بن يزيد العطار قالا: حدثنا قتادة، به. وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/163 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/86 عن ابن علية، عن يونس، وأحمد 2/471 عن يحيى، عن أشعث بن عبد الملك، كلاهما عن الحسن البصري، عن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =أبي هريرة. لم يذكرا أبا رافع، ومن طريق أشعث أخرجه النسائي 1/111 عن أشعث ابن عبد الملك، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. قال النسائي: هذا خطأ، والصواب أشعث، عن الحسن، عن أبي هريرة. يعني مثل رواية أحمد. وسيعيده المؤلف برقم "1178" و "1182".

ذكر استعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم الفعل الذي أباح تركه

ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِعْلَ الَّذِي أَبَاحَ تَرْكَهُ 1175 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن كثير القارىء الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشة: أنها سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ، فَلَا يُنْزِلُ الْمَاءَ، قَالَتْ: فَعَلْتُ ذَلِكَ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى الله عليه وسلم، فاغتسلنا منه جميعاً1. 57:3

_ 1 إسناده صحيح، محمود بن خالد ثقة روى له أصحاب السنن غير الترمذي، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه الشافعي 1/36 عن الثقة، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد، لكن قال: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ. قال البيهقي في "المعرفة" 1/414: هكذا رواه الربيع عن الشافعي بالشك، ورواه المزني عن الشافعي، فقال: عن عبد الرحمن بن القاسم. فذكره بلا شك. وأخرجه ابن الجارود "93"، والطحاوي 1/55، عن سليمان بن شعيب الغزي، عن بشر بن بكر، والبيهقي في "السنن" 1/164 من طريق الوليد بن مزيد، كلاهما عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وسيورده المؤلف بعده من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، به. ويخرج في موضعه. وانظر ما قاله الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/134. وأخرجه أحمد 6/68 و 110، ومسلم "350"، والطحاوي 1/55، والبيهقي 1/164 من طرق عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله، عن أم كلثوم، عن عائشة قالت: إن رجلاً سأل رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله، ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم: "إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل". وانظر ما بعده.

ذكر البيان بأن الغسل يجب على المجامع عند التقاء الختانين وإن لم يكن الإنزال موجودا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ عَلَى الْمُجَامِعِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِنْزَالُ مَوْجُودًا 1176 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَعَلْتُ أَنَا وَرَسُولُ الله، صلى الله عليه وسلم، فاغتسلنا1. 57:3

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عند أحمد وابن ماجة، فانتفت شبهة تدليسه، وأخرجه ابن ماجة "608" في الطهارة: باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي كما في "مختصر" المزني المطبوع بهامش "الأم" 1/20، 21، وأحمد 6/161، والترمذي "108"في الطهارة، والنسائي في الطهارة في "الكبرى" كما في "التحفة"12/272، أربعتهم عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/86 عن ابن علية، عن عبد الرحمن بن القاسم، به. وأخرجه الشافعي 1/36، وأحمد 6/47 و 112 و 135، والترمذي (109) في الطهارة، والطحاوي 1/56، والبيهقي في " المعرفة" 1/413، من طرق عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/85 عن وكيع، عن عبد الله بن أبي زياد، عن عطاء، عن عائشة. وأخرجه الطحاوي 1/56 من طريق حبان بن واسع، عن عروة بن الزبير، عن عائشة.

ذكر إيجاب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يكن الإنزال موجودا

ذِكْرُ إِيجَابِ الْغُسْلِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِنْزَالُ مَوْجُودًا 1177 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فقد وجب الغسل" 1. 43:3

_ 1 عبد العزيز بن النعمان: لم يوثقه غير المؤلف 5/125، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 6/123 عن عفان، و 6/227 عن أبي كامل الجحدري، و 6/239 عن يزيد، والطحاوي 1/55 من طريق حجاج، كلهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

ذكر إيجاب الاغتسال من الإكسال

ذِكْرُ إِيجَابِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْإِكْسَالِ 1178 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ". وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ: "وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ" 2. 43:3

_ 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر الحديث "1174".

ذكر البيان بأن ترك الاغتسال من الإكسال كان ذلك في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال منه بعد

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرْكَ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْإِكْسَالِ كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أُمِرَ بِالِاغْتِسَالِ مِنْهُ بَعْدُ 1179 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن مهرانذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرْكَ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْإِكْسَالِ كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أُمِرَ بِالِاغْتِسَالِ مِنْهُ بَعْدُ [1179] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ

الْجَمَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ أَبِي غَسَّانَ1، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيٌّ، أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ: أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ، كَانَ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي أَوَّلِ الزَّمَانِ، أَوْ بَدْءِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ2. 32:4 قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَدَّى نَسْخَ هَذَا الْفِعْلِ عَلَى مَا أَخْبَرَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنْهُ، ثُمَّ نَسِيَهُ، وَأَفْتَى بِالْفِعْلِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ مَنْسُوخٌ، عَلَى مَا أَخْبَرَ، عَنْهُ زَيْدُ بْنُ خالد الجهني3.

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى ابن أبي عسال، والتصويب من "الأنواع" 4/لوحة 32. 2 إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود "215" في الطهارة: باب في الإكسال، ومن طريقه الدارقطني 1/126، والبيهقي في "السنن" 1/166، وأخرجه الدارمي 1/194، والطبراني "538"، ثلاثتهم عن أبي جعفر محمد بن مهران الجمال، بهذا الإسناد. وصححه الدارقطني، والبيهقي. وتقدم من طريق الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أُبَيِّ برقم "1173" واستوفي تخريجه هناك، فارجع إليه. 3 في الحديث المتقدم برقم "1172". 4 تحرف في "الإحسان" إلى "عثمان"، والتصويب من "الأنواع" 4/لوحة 32. وقد ترجمه المؤلف عند نهاية الحديث، فقال: الحسين هذا: هو الحسين بن عثمان بن بشر بن المحتفز.... وهو وهم منه رحمه الله، والصواب: الحسين ابن عمران الجهني، فهو الذي يعرف بهذا الحديث كما في "الضعفاء" 1/254، ويروي عن الزهري، وعنه أبو حمزة السكري، وكذلك جاء على الصواب في "موارد الظمآن" "230"، وفي "الاعتبار" ص34 للحازمي، فإنه رواه من طريق المؤلف، وانظر "تاريخ البخاري" 2/387، و"الجرح والتعديل" 3/59، و"ثقات" المؤلف 6/207، و "تهذيب التهذيب" 2/362، و "ميزان الاعتدال" 1/544.

ذكر الوقت الذي نسخ فيه هذا الفعل

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي نُسِخَ فِيهِ هَذَا الْفِعْلُ 1180 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَجَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عمران4، عن الزهري، قال: ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي نُسِخَ فِيهِ هَذَا الْفِعْلُ [1180] أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَجَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِمْرَانَ4، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:

سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنِ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ؟ قَالَ: عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالْآخِرِ، وَالْآخِرُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حَدَّثَتْنِي عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا يَغْتَسِلُ، وَذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالْغُسْلِ1. 32:4 قَالَ أَبُو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: الْحُسَيْنُ هَذَا: هُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ بِشْرِ بْنِ الْمُحْتَفِزِ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ سكن مرو، ثقة من الثقات2.

_ 1 الحسين بن عمران، قال البخاري في "تاريخه" 2/387: لا يتابع في حديثه، وقال أبو ضمرة: قال: حدثنا حسين بن عمران عن الزهري مناكير وذكر العقيلي حديثه هذا في "الضعفاء" 1/254، ونقل قول البخاري "لا يُتابع على حديثه" وقال الدارقطني: لا بأس به. وذكره المؤلف في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الحازمي في "الاعتبار" ص34 من طريق المؤلف رحمه الله وقال: "هذا حديث قد حكم أبو حاتم بن حبان بصحته، وأخرجه في "صحيحه"، غير أن الحسين بن عمران قد يأتي عن الزهري بالمناكير، وقد ضعفه غير واحد من أصحاب الحديث، وعلى الجملة، الحديث بهذا السياق فيه ما فيه، ولكنه حسن جيد في الاستشهاد". وقال العقيلي بعد أن تكلم في الحسين بن عمران وأورد الحديث من طريقه: والحديث في الغسل لالتقاء الختانين ثابت عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم من غير هذا الوجه. 2 تقدم في التعليق "4" في الصفحة السابقة أن هذا وهم من المؤلف، وأن الصواب: الحسين بن عمران الجهني، والحسين بن عثمان هذا مترجم عند ابن أبي حاتم 3/59، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وفي ثقات المؤلف 6/207، ولم ينص على توثيق فيه كما فعل هنا.

ذكر إيجاب الاغتسال من الجماع وإن لم يكن ثم إمناء

ذِكْرُ إِيجَابِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجِمَاعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءٌ 1181 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ، فَلَا يُنْزِلُ، قَالَتْ: فَعَلْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ جَمِيعًا1.

_ 1 إسناده صحيح، وهو مكرر "1175".

ذكر الخبر المصرح بإيجاب الاغتسال، عند التقاء الختانين وإن لم يكن ثم إمناء

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِيجَابِ الِاغْتِسَالِ، عِنْدَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءٌ 1182 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثم جهد، فقد وجب الغسل" 2. 32:4

_ 2 إسناده صحيح، وقد تقدم برقم "1174" من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، به.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 1183 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ3 أبي موسى

_ 3 تحرف لفظ "عن" في الأصل إلى "بن".

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وجب الغسل" 1. 32:4

_ 1 إسناده صحيح، على شرط الشيخين. محمد بن عبد الله: هو محمد بن عبد الله ابن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، وقد تحرف في "الإحسان" هشام بن حسان إلى هشام بن حسين، والتصويب من "الأنواع" 4/لوحة 33. وأخرجه مسلم "349" في الحيض: باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، والبيهقي في "السنن" 1/163، وفي "المعرفة" 1/415، من طريق محمد بن المثنى، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "227". وأخرجه الشافعي 1/36، ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" 1/412، 413، والبغوي في "شرح السنة" "343" عن سفيان، وأحمد 6/97 من طريق شعبة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/55 من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي موسى، عن عائشة، به. وأخرجه مالك 1/46 في الطهارة: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، وعبد الرزاق "954" عن ابن جريج، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي موسى، عن عائشة موقوفاً عليها. وأخرجه مالك 1/66 عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عائشة، وعمر بن الخطاب؛ وعثمان بن عفان كانوا يقولون: إذا مر الختان الختان فقد وجب الغسل. ومن طريق مالك أخرجه الطحاوي 1/57، والبيهقي في "المعرفة" 1/417، رفي "السنن" 1/166.

ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 1184 - أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ2 بِمَكَّةَ، قَالَ: حدثنا

_ 2 بفتح الجيم والنون: نسبة إلى جَنَد، بلدة من بلاد اليمن مشهورة خرج منها جماعة من العلماء والمحدثين، قال السمعاني في "الأنساب" 3/320: ومنهم أبو سعيد المفضل بن محمد بن إبراهيم بن مفضل بن سعيد بن عامر بن شراحيل الجندي من أولاد الشعبي، نزل مكة، وحدث بالكثير، وجمع كتاباً في فضائل مكة يروي عن علي بن زياد اللحجي، وأبي حُمَة محمد بن يوسف، روى عنه أبو =

عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ1، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا جَاوَزَ الختان الختان وجب الغسل" 2. 32:4

_ = حاتم بن حبان وأبو أحمد بن عدي، وأبو القاسم الطبراني، وأبو بكر بن المقرئ وغيرهم، ومات بعد سنة عشر وثلاث مئة. 1 هذه النسبة إلى لحج: مخلاف في اليمن، ينسب إلى لحج بن وائل بن الغوث، وقد تحرف في "الإحسان" إلى "اللجي". وأورده المؤلف في "ثقاته" 8/470، فقال: علي بن زياد اللحجي من أهل اليمن سمع ابن عيينة، وكان راوياً لأبي قرد، حدثنا عنه المفضل بن محمد الجندي مستقيم الحديث، مات يوم عرفة سنة ثمان وأربعين ومئتين. وقد نقل هذه الترجمة عن كتاب "الثقات" السمعاني في "الأنساب" 11/16. 2 إسناده حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، صدوق له أوهام، روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، فهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات، وأبو قرة: اسمه موسى بن طارق اليماني. وأخرجه مالك 1/46 في الطهارة: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/60، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد، عن أبي سلمة، عن عائشة موقوفاً عليها، وهذا إسناد صحيح. وانظر الأحاديث "1176" و "1177" و "1183".

ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفس ما وصفنا

ذِكْرُ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَ مَا وَصَفْنَا 1185 - أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عن الرجل يجامع أهله، فلا ينزلذكر فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَ مَا وَصَفْنَا [1185] أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ، فَلَا يُنْزِلُ

الْمَاءَ. قَالَتْ: فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ جَمِيعًا1. 8:5

_ 1 صحيح، وهو مكرر الحديث "1176"، وذكرت في تخريجه هناك أن الوليد بن مسلم قد صرح بالتحديث عند أحمد وابن ماجة.

(ذكر إيجاب الاغتسال من الجماع وإن لم يكن ثم إمناء)

ذِكْرُ إِيجَابِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجِمَاعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءٌ 1186 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ، فَلَا يُنْزِلُ الْمَاءَ، قَالَتْ: فَعَلْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ جميعا2. 8:5

_ 2 إسناده صحيح، وهو مكرر "1175" و "1181".

ذكر ما يستحب للمرء إذا أراد الاغتسال وهو في فضاء أن يأمر من يستر عليه بثوب حتى لا يراه ناظر

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الِاغْتِسَالَ وَهُوَ فِي فَضَاءٍ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَسْتُرُ عَلَيْهِ بِثَوْبٍ حَتَّى لَا يَرَاهُ نَاظِرٌ 1187 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن بن شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَعْدَمَا ارتفع النهار، يوم الفتح، فأمر بثوبذكر مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الِاغْتِسَالَ وَهُوَ فِي فَضَاءٍ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَسْتُرُ عَلَيْهِ بِثَوْبٍ حَتَّى لَا يَرَاهُ نَاظِرٌ [1187] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بن يحيى، قال: حدثنا بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن بن شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، يَوْمَ الْفَتْحِ، فَأَمَرَ بِثَوْبٍ

يَسْتُرُ عَلَيْهِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ، أَمْ رُكُوعُهُ، أَمْ سُجُودُهُ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبَةٌ. قَالَتْ: فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ1. 8:5

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وعبيد الله بن عبد الله بن الحارث، ويقال: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قال أبو حاتم: وهو أصح. وهو في "صحيح مسلم" 1/498 في المسافرين "336" "81" عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/346 عن هارون، ومسلم "336" "81" أيضاً عن محمد بن سلمة المرادي، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "4858" وأحمد 6/341 و342 و425، والطبراني في "الكبير" 24/422 "1025" و"1026" و"1027" و"1028" و"1029" ر"1030" و "1031" و "1032" و "1033" و "1034" و"1035" و "1036" و "1037"، والحميدي "332" و "333"، وابن ماجة "1379"، والبيهقي 3/48، من طرق عن عبد الله بن الحارث، عن أم هانئ، وصححه ابن خزيمة برقم "1235". وانظر الحميدي "331"، والطيالسي "1620"، وابن أبي شيبة 2/409.

ذكر البيان بأن المغتسل جائز أن يستره، عند اغتساله امرأة يكون لها محرم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُغْتَسَلَ جَائِزٌ أَنْ يَسْتُرَهُ، عند اغتساله امرأة يكون لها مُحْرِمٌ 1188 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ2 اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ. قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ، فَقَالَ: "مَنْ هَذِهِ"؟ قُلْتُ: أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَرْحَبًا يَا أُمَّ

_ 2 تحرف في "الإحسان" إلى "عبد"، والتصويب من "الأنواع" 4/لوحة.

هَانِئٍ" فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ- أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا أَجَرْتُهُ: فُلَانُ بن هُبَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ" وذلك ضحى1. 8:5

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية القرشي، وأبو مرة: هو يزيد الهاشمي، وفي في "الموطأ" 1/152 في قصر الصلاة في السفر: باب صلاة الضحى. ومن طريق مالك أخرجه: أحمد 6/343 و423 و425، والبخاري "280" في الغسل: باب التستر في الغسل عند الناس، و "357" في الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، و "3171" في الجزية: باب أمان النساء وجوارهن، و"6158" في الأدب: باب ما جاء في زعموا، ومسلم "336" "70" في الحيض: باب تستر المغتسل بثوب ونحوه، وفي صلاة المسافرين 1/498 "336" "82" باب استحباب صلاة الضحى، والترمذي "2735" في الاستئذان: باب ما جاء في مرحباً، والنسائي 1/126 في الطهارة: باب ذكر الاستتار عند الاغتسال، والدارمي 1/339 في الصلاة: باب صلاة الضحى، والبيهقي في "السنن" 1/198، والطبراني 24/418 "1017". وأخرجه مالك 1/152 مختصراً عن موسى بن ميسرة، عن أبي مرة، به، ومن طريقه أخرجه مطولاً عبد الرزاق "4861"، وأحمد 6/425 مختصراً. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/409، وأحمد 1/346 و 343 من طريق سعيد المقبري، عن أبي مرة، به. وأخرجه مسلم "336" "72" في الحيض: باب تستر المغتسل بثوب ونحوه، والبيهقي في "السنن" 1/198، من طريق الوليد بن كثير، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي مرة، به. وأخرجه مسلم "336" "71" من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي مرة، به. وأخرجه أحمد 6/342 عن يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن إبراهيم بن عبد الله بن حسين، عن أبي مرة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/409 عق وكيع، عن شريك، عن عمرو بن مرة،=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =عن ابن أبي ليلى، عن أم هانىء. وأخرجه أحمد 6/342، والبخاري "1176" في التهجد: باب صلاة الضحى في السفر، ومسلم 1/497 "336" في المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، وأبو داود "1291" في الصلاة: باب صلاة الضحى، من طرق عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أم هانىء، وصححه ابن خزيمة برقم "1233". وأخرجه ابن أبي شيبة 2/409 عن ابن عيينة، عن يزيد، عن ابن أبي ليلى، عن أم هانىء. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/409 عن وكيع، عن ابن أبي خالد، عن أبي صالح مولى أم هانىء، عن أم هانىء. وأخرجه أبو داود "2763" في الجهاد: باب في أمان المرأة، وابن ماجة "1323" في الإقامة: باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والبيهقي 3/48، من طريق ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب مولى ابن عباس، عن أم هانىء. وصححه ابن خزيمة برقم "1234". وعند أبي داود وحده: عن كريب، عن ابن عباس، عن أم هانىء.

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي مرة الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَبِي مُرَّةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 1189 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عن بن طَاوُسٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَتْ: نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى مَكَّةَ، قأتيته، فَجَاءَهُ أَبُو ذَرٍّ بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٍ، قَالَتْ: إِنِّي لَأَرَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ، قَالَتْ: فَسَتَرَهُ أَبُو ذَرٍّ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ سَتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا ذَرٍّ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانَ ركعات وذلك في الضحى1. 8:5

_ 1 إسناده ضعيف، المطلب بن عبد الله بن حنطب: صدوق إلا أنه كثير التدليس والإرسال، ولم يلق أم هانىء، وهو في "صحيح" ابن خزيمة برقم "237"، وفي =

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ، سَتَرْتَهُ فَاطِمَةُ ابْنَتُهُ وَأَبُو ذَرٍّ جَمِيعًا بِثَوْبٍ فَأَدَّى أَبُو مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ الْخَبَرَ بِذِكْرِ فَاطِمَةَ وَحْدَهَا، وَأَدَّى الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ الْخَبَرَ بِذِكْرِ أَبِي ذَرٍّ وَحْدَهُ، حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادُّ، وَلَا تَهَاتُرٌ، لِأَنَّ الِاغْتِسَالَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ كَانَ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَلَمَّا أَرَادَ أَبُو ذَرٍّ أَنْ يَغْتَسِلَ سَتَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم دون فاطمة1.

_ = "مصنف" عبد الرزاق برقم "4860" ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 6/341، والطبراني 24/426 "1038"، والبيهقي 1/8، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/269، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. كذا قال مع أن المطلب بن عبد الله لم يخرج له سوى أصحاب السنن والبخاري في جزء القراءة، فليس هو من رجال الصحيح، وقد علمت أنه مدلسٌ، وقد عنعن، ففي السند انقطاع. 1 لا داعي لتكلف هذا التوجيه طالما أن هذه الرواية ضعيفة.

ذكر الاستحباب للمغتسل من الجنابة أن يكون غسل فرجه بشماله دون اليمين منه

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمُغْتَسِلِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَنْ يَكُونَ غَسْلُ فَرْجِهِ بِشِمَالِهِ دُونَ الْيَمِينِ مِنْهُ 1190 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ، قَالَتْ: أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ. قَالَتْ: فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حفنات ملء كفيه، ثمذكر الِاسْتِحْبَابِ لِلْمُغْتَسِلِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَنْ يَكُونَ غَسْلُ فَرْجِهِ بِشِمَالِهِ دُونَ الْيَمِينِ مِنْهُ [1190] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ، قَالَتْ: أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ. قَالَتْ: فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ

تَنَحَّى غَيْرَ مَقَامِهِ ذَلِكَ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أتيته بالمنديل فرده1. 2:5

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "241" وأخرجه مسلم في الحيض "317" باب: صفة غسل الجنابة، عن علي بن حجر السعدي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "998"، والحميدي "316"، والطيالسي 1/61، وابن أبي شيبة 1/62، 63 و 69، وأحمد 6/329، 330 و335 و336، والبخاري "249" في الغسل: باب الوضوء قبل الغسل، و "257" باب الغسل مرة واحدة، و "259" باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، و "260" باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى، و "265" باب تفريق الغسل والوضوء، و "266" باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، و "274" باب من توضأ في الجنابة، ثم غسل سائر جسده، ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، و "276" باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، و "281" باب التستر في الغسل عند الناس، ومسلم "317" "37" و "38" في الحيض: باب صفة غسل الجنابة، وأبو داود "245" في الطهارة: باب في الغسل من الجنابة، والترمذي "103" في الطهارة: باب ما جاء في الغسل من الجنابة، والنسائي 1/137 في الطهارة: باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه، و 1/200 في الغسل: باب الاستتار عند الاغتسال، و 204 باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء، وباب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج، والدارمي 1/191 في الصلاة: باب في الغسل من الجنابة، وابن الجارود "97" و "100"، والبيهقي في "السنن" 1/173 و 174 و 177 و 184 و 183 و 197، والبغوي "248"؛ من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وانظر الطبراني 23/422 "1023" و "1024" و"1025" و "1026" و "1027" و24/18 "35"، والطيالسي "1628"، والدارمي 1/180، باب: المنديل بعد الوضوء. قال الترمذي عقب الحديث: وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة، أنه يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل قدميه. قال الحافظ: وفي الحديث من الفوائد جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =والوضوء، وفيه خدمة الزوجات لأزواجهن، واستدل بعضهم به على كراهة التنشيف بعد الغسل، ولا حجة فيه لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال. انظر بقية الأقوال في "الفتح" 1/363.

ذكر وصف الاغتسال من الجناية للجنب إذا أراده

ذكر وصف الاغتسال من الجناية لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَهُ 1191 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: وَصَفَتْ عَائِشَةُ غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ، ثُمَّ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، ثم يصب عليه الماء1. 2:5

_ 1 عطاء بن السائب: قد اختلط، وعمر بن عبيد سمع منه بعد الاختلاط إلا أنه قد توبع عليه كما يأتي، فهو صحيح. وأخرجه النسائي 1/134 في الطهارة: باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده، عن إسحاق بن إبراهيم بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/143 و 173، والنسائي 1/133 باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وباب إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه، من طريقين، عن شعبة، عن عطاء، به. وشعبة سمع من عطاء قبل الاختلاط. فالإسناد صحيح. وأخرجه الطيالسي 1/60، ومن طريقه البيهقي 1/174، وأحمد 6/96 عن عفان، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن عطاء، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/63، والنسائي 1/132 باب غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما الإناء، عن حسين بن علي، عن زائدة، عن عطاء، به. وهذا إسناد صحيح أيضاً، زائدة سمع من عطاء قبل الاختلاط. وأخرجه مسلم "321" "43" في الحيض، والبيهقي 1/172، من طريق ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، به. وسيورده المؤلف من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، برقم "1196"، ومن طريق أبي عاصم، عن حنظلة، عن القاسم، عن عائشة، برقم "1197".

ذكر البيان بأن المرأة وزوجها إذا أراد الاغتسال من الجنابة يجب أن تبدأ المرأة فتفرغ على يديه ثم يغتسلان معا

ذكر البيان بأن المرأة وزوجها إذا أراد الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَجِبُ أَنْ تَبْدَأَ الْمَرْأَةُ فَتُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَغْتَسِلَانِ مَعًا 1192 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى1 الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَتَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يَجْنُبُ وَلَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ، أَبْدَأُهُ فَأُفْرِغُ عَلَى يَدِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَغْمِسَهُمَا في الماء2 3. 1:4

_ 1 تحرف في الأصل إلى موسى بن عمران. 2 على هامش الأصل ما نصه: في الإناء خ. 3 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير عمران بن موسى وهو ثقة، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "251". وأخرجه أحمد 6/172 عن محمد بن جعفر، والبيهقي في "السنن" 1/187 من طريق آدم بن أبي إياس، كلاهما عن شعبة، عن يزيد الرشك، به. ويزيد الرشك: هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي، والرشك لقب له، وهو لفظ فارسي معناه: كبير اللحية. انظر "تاج العروس": رشك. وأخرجه أحمد 6/171 من طريق قتادة، عن معاذة العدوية، به. وسيورده المؤلف برقم "1195" من طريق عاصم الأحول، عن معاذة العدوية، به. وتقدم من طريق الليث، عن عروة، عن عائشة، برقم "1108" واستوفيت هناك تخريج طرقه فانظره.

ذكر الإباحة للجنب أن يغتسل مع امرأته من الإناء الواحد

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَ امْرَأَتِهِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ 1193 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ، نَشْرُعُ فِيهِ جميعا1. 50:3

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك بن أبي سليمان- وهو العرزمي- فمن رجال مسلم. زائدة: هو ابن قدامة، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/36، وأحمد 6/170، من طريق هشيم، عن عبد الملك، به. وأخرجه عبد الرزاق "1028" عن ابن جريج، عن عطاء، به، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 6/168، والبيهقي 1/188. وانظر الحديث المتقدم برقم "1108".

ذكر الإباحة للمرء أن يغتسل مع امرأته من إناء واحد

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَ امْرَأَتِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ 1194 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نَغْتَرِفُ مِنْهُ جميعا2. 1:4

_ 2 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" من رواية القعنبي، ولم أجده في القطعة المطبوعة منه بتحقيق الأستاذ عبد الحفيظ منصور. وأخرجه النسائي 1/128 و 201، من طريق قتيبة، عن مالك، به. وأخرجه من طرق عن هشام بن عروة، به: عبد الرزاق "1034"، وأحمد 2/192 و193 و230 و 231، والبخاري "273" في الغسل: باب تخليل الشعر، و "5956" في اللباس: باب ما وطئ من التصاوير، و "7339" في الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما ذكر النبي صلى اللَّه عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، والبيهقي 1/188 و 193، وصححه ابن خزيمة برقم "239". وانظر الطرق الأخرى للحديث وتخريجها برقم "1108" و "1192" و "1193" و"1195".

ذكر إباحة اغتسال الجنبين معا من إناء واحد وإن كان الماء قليلا

ذِكْرُ إِبَاحَةِ اغْتِسَالِ الْجُنُبَيْنِ مَعًا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ قَلِيلًا 1195 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، يَبْتَدِرُ فيقول: "أبقي لي، أبقي لي" 1. 1:4

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو كامل الجحدري: اسمه فضيل بن حسين بن طلحة. وأخرجه مسلم في صحيحه "321" "46" في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، والبيهقي في "السنن" 1/188 من طريق أبي خيثمة، عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 1/20، والحميدي "168"، والطيالسي 1/42، وأحمد 6/103 و 118 و 123 و 161 و171 و 172 و 265، والنسائي 1/130 في الطهارة و 1/202 في الغسل، والبيهقي 1/188، وصححه ابن خزيمة برقم "236" كلهم من طرق عن عاصم الأحول، به. ولفظ رواية النسائي: "كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى اللَّه عليه وسلم من إناء واحد، يُبادرني وأبادره حتى يقول: "دعي لي" وأقول أنا: "دع لي". وانظر الطرق الأخرى للحديث فيما تقدم بالأرقام "1108" و "1192" و "1193" و"1194".

ذكر استحباب تخليل الجنب أصول شعره عند اغتساله من الجنابة

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ تَخْلِيلِ الْجُنُبِ أُصُولَ شَعْرِهِ عِنْدَ اغْتِسَالِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ 1196 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مالك، عنذكر اسْتِحْبَابِ تَخْلِيلِ الْجُنُبِ أُصُولَ شَعْرِهِ عِنْدَ اغْتِسَالِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ [1196] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ

هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِيَدِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ1. 2:5

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" برواية القعنبي ص53، 54 باب العمل في الغسل من الجنابة "طبعة رواية القعنبي بتحقيق الأستاذ عبد الحفيظ منصور"، وفيه أيضاً 1/44 برواية يحيى بن يحيى. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/36، 37، والبخاري "248" في الغسل: باب الوضوء قبل الغسل، والنسائي 1/134 في الطهارة و 1/200 في الغسل والتيمم، والبيهقي في "السنن" 1/175 و 194، وفي "المعرفة" 1/427. ومن طرق عن هشام بن عروة به، أخرجه: عبد الرزاق "999"، والحميدي "163"، وابن أبي شيبة 1/63، وأحمد 6/101، والبخاري "262" في الغسل: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، و "272" باب تخليل الشعر، ومسلم "316" في الحيض: باب صفة غسل الجنابة، وأبو داود "242" في الطهارة: باب في الغسل من الجنابة، والترمذي "104" في الطهارة: باب ما جاء في الغسل من الجنابة، والنسائي 1/135 في الطهارة: باب تخليل الجنب رأسه، والدارمي 1/191 في الوضوء، والبيهقي 1/172 و 173 و 174 و 175 و 176 و 193، وصححه ابن خزيمة يرقم "242". وانظر الطرق الأخرى لهذا الحديث مع تخريجها برقم "1191" و "1197".

ذكر وصف الغرفات الثلاث التي وصفناه للمغتسل من جنابته

ذِكْرُ وَصْفِ الْغَرَفَاتِ الثَّلَاثِ الَّتِي وَصَفْنَاهُ لِلْمُغْتَسِلِ مِنْ جَنَابَتِهِ 1197 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حنظلة بن أبيذكر وَصْفِ الْغَرَفَاتِ الثَّلَاثِ الَّتِي وَصَفْنَاهُ لِلْمُغْتَسِلِ مِنْ جَنَابَتِهِ [1197] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بن أبي

سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَغْتَسِلُ فِي حِلَابٍ1 مِثْلَ هَذِهِ -وَأَشَارَ أَبُو عَاصِمٍ بِكَفَّيْهِ- يَصُبُّ عَلَى شق الأيمن، ثم يأخذ بكفيه فيصب على سائر جسده2. 2:5

_ 1 قال الخطابي: الحلاب: هو إناء يسع قدر حلبة الناقة، ولفظ ابن خزيمة: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يغتسل من حلاب" ولفظ البخاري ومسام والنسائي: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغتسل من الجنابة، دعا بشيء نحو الحلاب"، ولفظ البيهقي: "كان يغتسل في جلاب قدر هذا"، وأرانا أبو عاصم قدر الجلاب فإذا هو كقدر كوز يسع ثمانية أرطال ... وقد تحرف في "الإحسان" إلى "حلل" والتصويب من "الأنواع" 4/لوحة 121. وانظر لزاماً "فتح الباري" 1/369- 370. 2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري "258" في الغسل: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، ومسلم "318" في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وأبو داود "240" في الطهارة: باب في الغسل من الجنابة، والنسائي 1/206 في الغسل: باب استبراء البشرة من الغسل من الجنابة، والبيهقي في "السنن" 1/184، من طريق محمد بن المثنى، عن أي عاصم الضحاك بن مخلد، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 1/184 من طريق محمد بن يعقوب، عن العباس بن محمد، عن أبي عاصم، به. وصححه ابن خزيمة "245" من طريق أحمد بن سعيد الدارمي، عن أبي عاصم، به. وانظر الطريقين الآخرين للحديث برقم "1191" و "1196".

ذكر الإباحة للمرأة إذا كانت جنبا ترك حلها ضفرة رأسها عند اغتسالها من الجنابة

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ جُنُبًا تَرْكَ حَلِّهَا ضَفْرَةَ رَأْسِهَا عِنْدَ اغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ 1198 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن رافعذكر الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ جُنُبًا تَرْكَ حَلِّهَا ضَفْرَةَ رَأْسِهَا عِنْدَ اغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ [1198] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو خيثمة، قال: حدثنا بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن رافع

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ1 رَأْسِي، أَفَأَحُلُّهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عليك الماء، فإذا أنت قد طهرت" 2. 3:4

_ 1 قال النووي في "شرح مسلم" 4/11: هو بفتح الضاد وإسكان الفاء، هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفيض عند المحدثين والفقهاء، وغيرهم، ومعناه: أحْكِمُ فتل شعري، وقال الإمام ابن برّي في الجزء الذي صنفه في لحن الفقهاء: من ذلك قولهم في حديث أم سلمة: "أشد ضفر رأسي" يقولون بفتح الضاد وإسكان الفاء، وصوابه ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة كسفينة وسفن، وهذا الذي أنكره رحمه الله تعالى ليس كما زعمه، بل الصواب جواز الأمرين، ولكل منهما معنى صحيح، ولكن يترجح ما قدمناه، لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصلة والله أعلم. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الشافعي 1/37، وابن أبي شيبة 1/73، واحمد في "المسند" 6/289، ومسلم "330" في الحيض: باب حكم ضفائر المغتسلة، وأبو داود "251" في الطهارة: باب في الوضوء بعد الغسل، والترمذي "105" في الطهارة: باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل، والنسائي 1/131 في الطهارة: باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة، وابن ماجة "603" في الطهارة: باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة، وابن الجارود في "المنتقى" "98"، وابن خزيمة في "صحيحه" "246"، والبيهقي في "المعرفة" 1/428، والبغوي في "شرح السنة" "251" كلهم من طريق سفيان بن عيينة، به. وأ خرجه الحميدي "294"، والطبراني في "الكبير" 23/"657" عن أيوب بن موسى، به. وأخرجه أحمد 6/314، 315، ومُسلم "330" عن يزيد بن هارون، وعبد الرزاق "1046" ومن طريقه مسلم "330"، والبيهقي 1/181، كلاهما عن سفيان الثوري، عن أيوب بن موسى، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/73، وأبو داود "252"، والدارمي 1/263، والبيهقي 1/181 من طرق عن أسامة بن زيد الليثي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أم سلمة. لكن جاء في روايتي الدارمي والبيهقي أن امرأة من الأنصار هي التي سألت النبي صلى اللَّه عليه وسلم.

ذكر الاستحباب للمرأة الحائض استعمال السدر في اغتسالها وتعقيب الفرصة بعده

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ اسْتِعْمَالُ السِّدْرِ فِي اغْتِسَالِهَا وَتَعْقِيبُ الْفِرْصَةِ بَعْدَهُ 1199 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ صَفِيَّةَ1، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً2 أَتَتِ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْحَيْضِ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَتَأْخُذُ فِرْصَةً فَتَوَضَّأَ بِهَا وَتَطْهُرَ بِهَا. قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: "تَطَهَّرِي بِهَا". قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ فَاسْتَتَرَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِيَدِهِ وقال:

_ 1 هي بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري نسب منصور إليها لشهرتها، واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة العبدري، وهو من رهط زوجته صفية. وشيبة له صحبة، ولها أيضاً، وقتل الحارث بن طلحة بأحد، ولعبد الرحمن رؤية، ووقر التصريح بالسماع في جميع السند عند الحميدي في "مسنده" انظر "فتح الباري" 1/415. 2 قال الحافظ، في "الفتح": زاد في رواية وهيب: من الأنصار، وسماها مسلم في رواية أبي الأحوص، عن إبراهيم بن المهاجر: أسماء بنت شكل بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين، ثم اللام، ولم يسم أباها في رواية غندر عن شعبة، عن إبراهيم، وروى الخطيب في "المبهمات" من طريق يحيى بن سعيد، عن شعبة هذا الحديث، فقال: أسماء بنت يزيد بن السكن بالمهملة والنون الأنصارية التي يقال لها خطيبة النساء، وتبعه ابن الجوزي في "التنقيح" والدمياطي، وزاد: أن الذي وقع في مسلم تصحيف، لأنه ليس في الأنصار من يقال له: شكل، وهو رد للرواية الثابتة بغير دليل، وقد يحتمل أن يكون "شكل" لقباً لا اسماً، والمشهور في المسانيد،- الجوامع في هذا الحديث أسماء بنت شكل كما في مسلم، أو أسماء بغير نسب كما في أبي داود، وكذا في "مستخرج أبي نعيم" من الطريق التي أخرجه منها الخطيب، وحكى النووي في "شرح مسلم" الوجهين بغير ترجيح والله أعلم.

"سُبْحَانَ اللَّهِ اطَّهَّرِي بِهَا" قَالَتْ عَائِشَةُ: فَاجْتَذَبْتُ المرأة وقلت: تتبعين بها أثر الدم"1. 50:1

_ 1 إسناده صحيح، على شرط مسلم، وأخرجه الحميدي "167"،،- الشافعي 1/41- 42 عن سفيان بهذا الإسناد، وأخرجه البخاري "314" في الحيض: باب ذلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، و "7357" في الاعتصام: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، ومسلم "332" في الحيض: باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك، والنسائي 1/131 في الطهارة: باب ذكر العمل في الغسل من الحيض، والبيهقي في "السنن" 1/183، وفي "المعرفة" 1/437، والبغوي في "شرح السنة" "252"، من طرق عن سفيان ابن عيينة، به. وأخرجه أحمد 6/122، والبخاري "315" في الحيض: باب غسل المحيض، ومسلم "332"، والنسائي 7/201 في الغسل: باب العمل في الغسل من الحيض، من طرق عن وهيب، عن منصور، به. وسيورده المؤلف بعده من طريق الفضيل بن سليمان، عن منصور، به. وأخرجه الطيالسي 1/60، وابن أبي شيبة 1/79، وأحمد 6/147 و 188، ومسلم "332" "61"، وأبو داود "314" و "315" و "316" في الطهارة: باب الاغتسال من الحيض، وابن ماجة "642" في الطهارة: باب في الحائض كيف تغتسل، والدارمي 1/197، 198 في الوضوء، وابن الجارود في "المنتقى" "117"، والبيهقي في "السنن" 1/180، والبغوي في "شرح السنة" برقم "253" من طرق عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية، به. وقوله "فِرصة" بكسر الفاء، وحكى ابن سيده تثليثها، وبإسكان الراء وإهمال الصاد: قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف حكاه أبو عبيد وغيره. وحكى أبو داود أن في رواية أبي الأحوص "قرصة " بفتح القاف، ووجهه المنذري، فقال: يعني شيئاً يسيراً مثل القرصة بطرف الأصبعين. انتهى. وقال ابن قتيبة: هي "قرضة" بفتح القاف وبالضاد المعجمة. قوله: "فتطهري" قال في الرواية التي بعدها: "توضئي" أي تنظفي. قال ابن بطال: لم تفهيم السائلة غرض النبي صلى اللَّه عليه وسلم لأنها لم تكن تعرف أن تَتَبُّع الدم بالفرصة يُسمى تَوَضُّأً إذا اقترن بذكر الدم والأذى، وإنما قيل له ذلك لكونه مما يستحيا من ذكره، ففهمت عائشة غرضه، فبينت للمرأة ما خفي عليها من ذلك.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وفي ذلك تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عَرَفَ أَنَّ ذلك يعجبه، وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل، وفيه سؤال المرأة العالمَ عن أحوالها التي يحتشم منها، ولهذا كانت عائشة تقول في نساء الأنصار: "لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين" كما أخرجه مسلم في بعض طرق هذا الحديث. انظر "الفتح" 1/416 و 13/331، 332.

ذكر البيان بأن المرأة الحائض إنما أمرت بتعقيب الغسل بالفرصة الممسكة دون غيرها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ إِنَّمَا أُمِرَتْ بِتَعْقِيبِ الْغُسْلِ بِالْفِرْصَةِ الْمُمَسَّكَةِ دُونَ غَيْرِهَا 1200 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَبَّرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ امْرَأَةً سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْحَيْضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ؟ قَالَ: "تَأْخُذِي1 فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فَتَتَوَضَّئِينَ بِهَا". قَالَتْ كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَوَضَّئِينَ بِهَا" قَالَتْ: كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَوَضَّئِينَ بِهَا" قَالَتْ عَائِشَةُ: فعرفت الذي يريد، فجبذتها إلى فعلمتها2. 50:1

_ 1 كذا الأصل، والجادة: تأخذين، وما هنا له وجه. 2 فضيل بن سليمان هو النميري، قال الحافظ في "التقريب": صدوق له خطأ كثير، ومع ذلك فقد روى له الستة، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه البخاري في الاعتصام "7357، باب: الأحكام التي تعرف بالدلائل، عن محمد بن عقبة، عن الفضيل بن سليمان، به. وهو بمعنى ما قبله. وقوله: "فرصة ممسكة" أي طيبت بالمسك أو لغيره من الطيب، فتتبع بها المرأة أثر الدم ليقطع عنها رائحة الأذى.

باب قدر ماء الغسل

بَابُ قَدْرِ مَاءِ الْغُسْلِ ذِكْرُ مَا كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنْهُ إِذَا كَانَ جُنُبًا 1201 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مالك، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ، وَهُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ1. 8:5

_ 1 إسناده صحيح، على شرطهما، وأخرجه أبو داود "238" في الطهارة، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، به. وهو في "الموطأ" 1/44 في الطهارة: باب العمل في غسل الجنابة، ومن طريق مالك أخرجه مسلم "319" "40" في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. وأخرجه الشافعي 1/20، وابن أبي شيبة 1/65 عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، به، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في "المعرفة" 1/442. وأخرجه الطيالسي 1/42، ومسلم "319" "41" من طرق عن الزهري، به. وعبارة "وهو الفَرَق" المبينة لسعة الإناء؛ زيادة وردت في بعض طرق الحديث الذي ترويه عائشة وهو "كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى اللَّه عليه وسلم من إناء واحد"، وقد تقدم برقم "1108" ر "1192" و "1193" و "1194" و "1195" من طرق متعددة. فانظر استيفاء تخريجه ثمت. قال ابن الأثير: الفرق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلاً، وهي اثنا عشر مداً، أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز. وقيل: الفرق: خمسة أقساط، والقِسْط: نصف صاع. انتهي. وحددها صاحب "معجم متن اللغة" بـ 4948.5 غراماً أو 1440 مثقالاً شرعياً. قال: وتبلغ بالوزن العشري أربعة أكيال وتسع مئة وثمانية وأربعين معشاراً ونصف المعشار أو أربعة أرباع. فأما الفَرْق بسكون الراء: فمئة وعشرون رطلاً. انظر "النهاية"، و"فتح الباري" 1/364، و "معجم متن اللغة" مادة "فرق".

ذكر قدر الماء الذي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم عائشة يغتسلان منه

ذِكْرُ قَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى الله عليه وسلم عائشة يَغْتَسِلَانِ مِنْهُ 1202 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ تَحْتَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ، أَوْ قريبا من ذلك1. 1: 4

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه في صحيحه "321" "44"في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، عن محمد بن رافع، عن شبابة، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد، والمد: رطلان. وفي الحديث الذي قبله أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى اللَّه عليه وسلم من إناء يقال له: الفرق. انظر الحديث المتقدم والآتي.

ذكر البيان بأن القدر الذي وصفناه للاغتسال من الجنابة ليس بقدر لا يجوز تعديه فيما هو أول أو أكثر منه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ لِلِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ لَيْسَ بِقَدْرٍ لَا يَجُوزُ تَعَدِّيهِ فيما هو أول أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ 1203 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتوضأ بمكوك، ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ لِلِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ لَيْسَ بِقَدْرٍ لَا يَجُوزُ تَعَدِّيهِ فيما هو أول أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ [1203] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتوضأ بمكوك،

وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيٍّ1. 8: 5 قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ: الْمَكُّوكُ: المد.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه مسلم "325" "50" في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، من طريق محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مهدي، به. وسيورده المؤلف بعده من طريق بندار عن عبد الرحمن بن مهدي، به. وأخرجه أحمد 2/113 و 116 و 259 و 282 و 290، والنسائي 1/57، 58، و 127 في الطهارة، و 1/179 في المياه، والدارمي 1/175 في الوضوء: باب كم يكفي في الوضوء من الماء، من طرق عن شعبة، به. وذكر رواية شعبة هذه أبو داود بعد الحديث رقم "95". وأخرجه ابن أبي شيبة 1/65، ومسلم "325" "51" من طريق مسعر عن ابن جبر، عن أنس، ولفظه: كان النبي صلى اللَّه عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وقد نقل المؤلف عن أبي خيثمة أن المكوك هنا المد، وهو ما ذكره ابن خزيمة، ورجحه النووي فقال: ولعل المراد بالمكوك هنا المد، كما في الرواية الأخرى. والمكوك طاس يشرب به، أعلاه ضيق ووسطه واسع، وهو مكيال لأهل العراق يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد، وجمعه مكاكيك ومكاكي.

ذكر الخبر الدال على أن هذا القدر من الماء للاغتسال ليس بقدر لا يجوز تعديه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنَ الْمَاءِ لِلِاغْتِسَالِ لَيْسَ بِقَدْرٍ لَا يَجُوزُ تَعَدِّيهِ 1204 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يتوضأ بمكوك، ويغتسل بخمس مكاكي2. 1: 4

_ 2 إسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة برقم "116" من طريق بندار محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

بعونه تعالى وتوفيقه ثمَّ طبع الجزء الثالث من الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. ويليه الجزء الرابع وأوله باب أحكام الجنب

تابع كتاب الطهارة

المجلد الرابع تابع كتاب الطهارة أَحْكَامِ الْجُنُبِ ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْمَلَائِكَةِ الدَّارَ التي فيها الجنب ... 7- بَابُ أَحْكَامِ الْجُنُبِ ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْمَلَائِكَةِ الدَّارَ1 الَّتِي فِيهَا الْجُنُبُ 1205- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بن عمرو يحدث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ 2 عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ" 3.

_ 1 لفظة "الدار" أثبتها من "التقاسيم والأنواع" 3/لوحة 133، لأن في مكانها في "الإحسان" بياضاً. 2 تحرف في "الإحسان" إلى لحي. 3 عبد الله بن نجي، صدوق، ووالده نجي ذكره المؤلف في "الثقات" 5/480 وقال: لا يعجبني الاحتجاج بِخَبَرِهِ إذا انفرد، وقال العجلي في "الثقات" ص448: تابعي ثقة، وذكره ابن أبي حاتم 8/503 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً، وقال ابن ماكولا: كان على مطهرة علي، وكان له عشرة أولاد قتل منهم سبعة مع علي رضي الله عنه. وفي "التقريب": مقبول، أي: حيث يتابع وإلا فهو لين. وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد 1/83 و104 و139 و150، وأبو داود [127] و [4152] ، والنسائي 1/141 و 7/185، وابن ماجة [3650] ، من طرق عن شعبة بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 1/171، ووافقه الذهبي مع أنه قال في "الميزان": نجي الحضرمي لا يدري من هو!. وأخرجه الدارمي 2/284، من طريق الحارث العكلي، عن أبي زرعة بن عمرو، عن عبد الله بن نجي، عن علي، وهو منقطع، فإن عبد الله لم يسمع من علي. وأخرجه أحمد 1/80 و107 و150 من طريقين عن عبد الله بن نجي، عن علي. وأصل الحديث في "الصحيحين" دون ذكر الجنب من حديث أبي طلحة. انظر "شرح السنة" [3212] ، ويشهد لقوله "ولا جنب" حديث ابن عباس عند البزار [2930] ، والبخاري في "التاريخ" 5/74 ولفظه "ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالمخلوق". وسنده صحيح، وقال الهيثمي في "المجمع" 5/72 بعد أن نسبه للبزار: ورجاله رجال الصحيح خلا العباس بن أبي طالب وهو ثقة. وروى أبو داود [4180] من حديث عمار مرفوعاً "ثلاث لا تقربهم الملائكة" وذكر منهم "الجنب إلا أن توضأ" ورجاله ثقات، إلا أن الحسن لم يسمع من عمار، وهو في "المسند" 4/320 من طريق عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار، وفي عطاء كلام. قال البغوي في "شرح السنة" 2/36-37 تعليقاً على قوله " ولا جنب": وهذا فيمن يتخذ تأخير الاغتسال عادة تهاوناً به، فيكون أكثر أوقاته جنباً، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب، ويطوف على نسائه بغسل واحد، وأراد بالملائكة: الذين ينزلون بالبركة والرحمة دون الملائكة الذين هو الحفظة، فإنهم لا يفارقون الجنب وغير الجنب.

ذكر الإباحة للمرء الطواف على نسائه أو جواريه بالغسل الواحد

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الطَّوَافَ عَلَى نِسَائِهِ أَوْ جَوَارِيهِ بِالْغُسْلِ الْوَاحِدِ 1206- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ واحد 1

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مِقسَم الأسدي المعروف بابن علية وهو أمه. وأخرجه أبو داود [218] في الطهارة: باب في الجنب يعود، عن مسدد بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/147، والنسائي 1/143 في الطهارة: باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل، عن إسحاق بن إبراهيم، ويعقوب بن إبراهيم، والبيهقي في "السنن" 1/204، وأبو عوانة 1/280، من طريق الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، أربعتهم، عن إسماعيل بن علية، به. وسيورده المؤلف بعده برقم [1207] من طريق هشيم، عن حميد، به. وبرقم [1208] و [1209] من طريقين عن قتادة، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/160 و185و 252، والطحاوي 1/129 والدارمي 1/192 و 193 من طريق حمادة بن سلمة، عن ثابت، عن أنس. وصححه ابن خزيمة [229] من طريق معمر، عن ثابت، عن أنس. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/129 من طريقين عن عيسى بن يونس، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أنس. وأخرجه الطبراني في "الصغير" 1/246 من طريق مصعب بن المقدام، عن سفيان الثوري، عن معمر، عن الزهري، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/229 عن حسن بن موسى، عن أبي هلال، عن مطر الوراق، عن أنس. =

ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل لم يكن من المصطفي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فقط

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَطْ 1207- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ ثُمَّ يَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا 1.

_ وأخرجه مسلم [309] ، والبيهقي في "السنن" 1/204، والبغوي في "شرح السنة" [269] من طريقين عن مسكين بن بكير، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يطوف إلى نسائه بغسل واحد. وهو في "المسند" 3/225، و"شرح معاني الآثار" 1/129، من طريق بقية، حدثنا شعبة، به. 1 رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن هشيماً مدلس وقد عنعن. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/147، ,وأحمد 3/99، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/129 من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.

ذكر عدد النساء اللاتي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يطوف عليهن بغسل واحد

ذِكْرُ عَدَدِ النِّسَاءِ اللَّاتِي كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ 1208- أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ أو النهار وهن إحدى عشرة

_ 1 رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن هشيماً مدلس وقد عنعن. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/147، ,وأحمد 3/99، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/129 من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.

فَقُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَكَانَ يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ 1.

_ وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم [231] عن محمد بن منصور الجواز المكي، عن معاذ بن هشام، به. وأخرجه عبد الرزاق [1061] ومن طريقه ابن خزيمة في "صحيحه" [230] ، وأخرجه أحمد 3/185 عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، والترمذي [140] في الطهارة: باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد، عن محمد بن بشار، عن أبي احمد الزبيري، عن سفيان، والنسائي 1/143، 144 عن محمد بن عبيد، عن عبد الله بن المبارك، وابن ماجه [588] في الطهارة وسننها: باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلاً واحداً من طريق عبد الرحمن بن مهدي وأبي أحمد الزبيري عن سفيان، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/129 من طريق أبي نعيم وقبيصة بن عقبة، عن سفيان، ثلاثتهم [عبد الرزاق وسفيان وعبد الله بن المبارك] عن معمر، عن قتادة، به. وسيورده بعده من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به، فانظره.

ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر هشام الدستوائي الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 1209- أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري [268] في الغسل: باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة" [270] . وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم [231] عن محمد بن منصور الجواز المكي، عن معاذ بن هشام، به. وأخرجه عبد الرزاق [1061] ومن طريقه ابن خزيمة في "صحيحه" [230] ، وأخرجه أحمد 3/185 عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، والترمذي [140] في الطهارة: باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد، عن محمد بن بشار، عن أبي احمد الزبيري، عن سفيان، والنسائي 1/143، 144 عن محمد بن عبيد، عن عبد الله بن المبارك، وابن ماجه [588] في الطهارة وسننها: باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلاً واحداً من طريق عبد الرحمن بن مهدي وأبي أحمد الزبيري عن سفيان، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/129 من طريق أبي نعيم وقبيصة بن عقبة، عن سفيان، ثلاثتهم [عبد الرزاق وسفيان وعبد الله بن المبارك] عن معمر، عن قتادة، به. وسيورده بعده من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به، فانظره.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ 1. قَالَ أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ فِي خَبَرِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ نِسْوَةٍ وَفِي خَبَرِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ أَمَا خَبَرُ هِشَامٍ فَإِنَّ أَنَسًا حَكَى ذَلِكَ الْفِعْلَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ حَيْثُ كَانَتْ تَحْتَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً وَخَبَرُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّمَا حَكَاهُ أَنَسٌ فِي آخِرِ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم حيث كان تحته تسع

_ 1 إسناده صحيح على شروطهما، سعيد هو ابن أبي عروبة، وأخرجه البخاري [284] في الغسل: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، و [5215] في النكاح: باب من طاف على نسائه في غسل واحد، عن عبد الأعلى بن حماد، و [5068] باب كثرة النساء، عن مسدد، والنسائي 6/53، 54 في النكاح: باب ذكر أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في النكاح وأزواجه، عن إسماعيل بن مسعود، ثلاثتهم عن يزيد بن زريع بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/166 عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، عن سعيد بن أبي عروبة، به. قال الحافظ في "الفتح" 1/379: وفي هذا الحديث من الفوائد ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من القوة على الجماع، وهو دليل على كمال البنية، وصحة الذكورية. والحكمة في كثرة أزواجه أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها، فينقلها، وقد جاء عن عائشة من ذلك الكثير الطيب، ومن ثم فضلها بعضهم على الباقيات.

نِسْوَةٍ لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ كَانَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا كَثِيرَةً لَا مَرَّةً واحدة 1.

_ 1 نقل الحافظ في "الفتح" 1/ 378 كلام المؤلف هذا في الجمع بين الروايتين بأن حمل ذلك على حالتين، ثم تعقبه بقوله: لكنه وهم في قوله: إن الأولى كانت في أول قدومه المدينة حيث كان تحته تسع نسوة، والحالة الثانية في آخر الأمر حيث اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة. وموضع الوهم منه أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة، ثم دخل على عائشة بالمدينة، ثم تزوج أم سلمة، وحفصة، وزينب بنت خزيمة في السنة الثالثة والرابعة، ثم تزوج زينب بن جحش في الخامسة، ثم جويرية في السادسة، ثم صفية، وأم حبيبة، وميمونة في السابعة، وهؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور، واختلف في ريحانة، وكانت من سبي بني قريظة، فجزم ابن إسحاق بأنه عرض عليها أن يتزوجها، ويضرب عليها الحجاب، فاختارت البقاء في ملكه، والأكثر على أنها ماتت قبله في سنة عشر، وكذا ماتت زينب بن خزيمة بعد دخولها عليه بقليل. قال ابن عبد البر: مكثت عنده شهرين أو ثلاثة. فعلى هذا لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من تسع، مع أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة كما سيأتي في مكانه، فرجحت رواية سعيد، لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية وريحانة إليهن، وأطلق عليهن لفظ "نسائه" تغليباً.

ذكر الأمر بالوضوء لمن أراد معاودة أهله

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ مُعَاوِدَةَ أَهْلِهِ 1210- أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ الله صلى الله

_ 1 نقل الحافظ في "الفتح" 1/ 378 كلام المؤلف هذا في الجمع بين الروايتين بأن حمل ذلك على حالتين، ثم تعقبه بقوله: لكنه وهم في قوله: إن الأولى كانت في أول قدومه المدينة حيث كان تحته تسع نسوة، والحالة الثانية في آخر الأمر حيث اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة. وموضع الوهم منه أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة، ثم دخل على عائشة بالمدينة، ثم تزوج أم سلمة، وحفصة، وزينب بنت خزيمة في السنة الثالثة والرابعة، ثم تزوج زينب بن جحش في الخامسة، ثم جويرية في السادسة، ثم صفية، وأم حبيبة، وميمونة في السابعة، وهؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور، واختلف في ريحانة، وكانت من سبي بني قريظة، فجزم ابن إسحاق بأنه عرض عليها أن يتزوجها، ويضرب عليها الحجاب، فاختارت البقاء في ملكه، والأكثر على أنها ماتت قبله في سنة عشر، وكذا ماتت زينب بن خزيمة بعد دخولها عليه بقليل. قال ابن عبد البر: مكثت عنده شهرين أو ثلاثة. فعلى هذا لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من تسع، مع أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة كما سيأتي في مكانه، فرجحت رواية سعيد، لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية وريحانة إليهن، وأطلق عليهن لفظ "نسائه" تغليباً.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَأَرَادَ أن يعود فليتوضأ" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو الأحوص: هو سلام بن سليم، وأبو المتوكل: هو علي بن داود الناجي. وأخرجه الطيالسي 1/61، وابن أبي شيبة 1/79، وأحمد 3/28، ومسلم [308] في الحيض: باب جواز نوم الجنب، وأبو داود [220] في الطهارة: باب الوضوء لمن أراد أن يعود، والترمذي [141] في الطهارة: باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ، والنسائي 1/142 في الطهارة: باب في الجنب إذا أراد أن يعود، وابن ماجه [587] في الطهارة: باب في الجنب إذا أراد العود توضأ، وأبو عوانة 1/280، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/129، والبيهقي في "السنن" 1/204، والبغوي في "شرح السنة" [271] ، من طرق عن عاصم بن سليمان الأحول، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم [219] و [220] و [221] . وانظر ما بعده.

ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ 1211- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ السِّنْجِيُّ2 بِمَرْوَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ هَاشِمٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أن يعود فليتوضأ فإنه أنشط للعود" 3.

_ 2 تحرفت في "الإحسان" إلى "السنجزي" والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 1/ لوحة 591، والسنجي نسبة إلى سنج: قرية كبيرة من قرى مرو على سبعة فراسخ منها، والحسين بن محمد هذا مترجم في "تذكرة الحفاظ" 3/801، وأرخ وفاته سنة 315هـ. 3 إسناده صحيح؛ جعفر بن هاشم العسكري، حدث عنه جماعة، ووثقه الخطيب في "تاريخه" 7/183، وباقي رجال الإسناد على شرطهما. =

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عنه تفرد بهذا اللفظة الأخيرة مسلم بن إبراهيم 1.

_ = وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم [221] ، عن أبي يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز، والحاكم في "المستدرك" 1/152، والبيهقي في "السنن" 1/204، والبغوي في "شرح السنة" [271] من طريق علي بن عبد العزيز، كلاهما عن مسلم بن إبراهيم بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم أيضاً عن محمد بن عبد الله الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، عن مسلم بن إبراهيم، به، وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي. 1 في " المستدرك": تفرد بها شعبة عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما.

ذكر الإخبار عما يعمل الجنب إذا أراد النوم قبل الاغتسال

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ 1212- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سمعت بن عمر يقول أن عمرا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ:" اغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ تَوَضَّأْ ثُمَّ ارْقُدْ" 2.

_ 2 إسناده صحيح على شرطهما، أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، والحوضي: هو محفص بن عمر بن الحارث. واخرجه أبو داود الطيالسي 1/62 ومن طريقه أبو عوانة 1/278، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الله بن أحمد 2/46 وجادة عن أبيه، عن يزيد، وابن خزيمة في "صحيحه" [214] عن أبي موسى محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، وأبو عوانة 1/2278 من طريق بدل بن المحبر، وبشر بن عمر، والطحاوي =

1213- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ بن عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثم نم" 1.

_ = في "شرح معاني الآثار" 1/127 عن ابن مرزوق، عن وهب بن جرير، كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وسيورده المؤلف بعده برقم [1213] من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار، به، وبرقم [1214] من طريق إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار، به، وبرقم [1216] من طريق سفيان، عن عبد الله بن دينار، به، وبرقم [1215] من طريق لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/127 من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، به. دون قوله: "اغسل ذكرك". 1 إسناده صحيح على شرطهما، القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة القعنبي الحارثي، ثقة عابد، أخرج حديثه الشيخان، وكان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في"الموطأ" أحداً، والحديث في"الموطأ" بروايته ص58 [طبعة عبد الحفيظ منصور] ، وعن القعنبي بهذا الإسناد أخرجه أبو داود [221] في الطهارة: باب في الجنب ينام. وهو في "الموطأ" 1/47 برواية يحيى بن يحيى المصمودي. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/64، والبخاري [290] في الغسل: باب الجنب يتوضأ ثم ينام، ومسلم [306] [25] في الحيض: باب جواز نوم الجنب، والنسائي 1/140 في الطهارة: باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام، والطحاوي 1/127، والبيهقي في "السنن" 1/199، والبغوي في "شرح السنن" [263] .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "توضأ واغسل ذكرك" أمرا نَدْبٍ 1 وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثُمَّ من" إِبَاحَةٍ وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ" دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِغَسْلِ الذِّكْرِ إِنَّمَا أَمْرٌ لِأَنَّ الْمَرْءَ قَلَّمَا يَطَأُ إِلَّا وَيُلَاقِي ذَكَرُهُ شَيْئًا نَجِسًا فَإِنْ تَعَرَّى عَنْ هَذَا فَلَا يَكَادُ يَخْلُو مِنَ الْبَوْلِ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ فَمِنْ أجل ملاقاة النجاسة

_ 1 في "الفتح" 1/394: وقال ابن دقيق العيد: جاء الحديث بصيغة الأمر، وجاء بصيغة الشرط، وهو متمسك لمن قال بوجوبه. وقال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه، وهو شذوذ، وحجة الجمهور حديث عائشة قالت: ربما اغتسل من الجنابة في أول الليل، وربما اغتسل في آخره. ولفظ الترمذي: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينام وهو جنب ولا يمس ماء. أخرجه أبو داود [262] ، والترمذي [118] ، وابن ماجة [583] من طرق عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ. وهذا سند قوي، ونقل الحافظ في "التلخيص" 1/141 تصحيحه عن الدارقطني والبيهقي، وقال: ويؤيده ما رواه هشيم، عن عبد الملك، عن عطاء، عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود، وما رواه ابن خزيمة [211] وابن حبان [1216] عن ابن عمر، عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم، ويتوضأ إن شاء". وإسناده صحيح، وأخرجه مسلم في "صحيحه" [306] [24] بلفظ "نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء" وروى الإمام أحمد 6/101 و254، وابن أبي شيبة 3/80 من طريق مطرف، عن عامر الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت جنباً، فيأتيه بلال، فيؤذنه، بالصلاة، فيقوم فيغتسل، فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه، ثم يخرج، فأسمع صوته في صلاة الفجر، ثم يظل صائماً. قال مطرف: فقلت لعامر: في رمضان؟ قال: نعم، سواء رمضان وغيره. وسنده صحيح.

لِلذَّكَرِ أَمَرَ بِغَسْلِهِ لَا أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ لِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُصَلِّي فيه.

ذكر الإباحة للجنب ترك الاغتسال عند إرادة النوم بعد غسل الفرج والوضوء للصلاة

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ تَرَكَ الِاغْتِسَالِ عِنْدَ إِرَادَةِ النَّوْمِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ وَالْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ 1214- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَمَرَهُ أَنْ يتوضأ ويغسل ذكره ثم ينام 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم وتقدم برقم [1212] من طريق شعبة، عن عبد الله بن دينار، به، وسيرد برقم [1216] من طريق سفيان، عن عبد الله بن دينار، به، فانظر تخريجه فيهما.

ذكر الإباحة للجنب أن ينام قبل أن يغتسل من جنابته إذا توضأ قبل النوم

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ جَنَابَتِهِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ النَّوْمِ 1215- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ بن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ الله صلى

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم وتقدم برقم [1212] من طريق شعبة، عن عبد الله بن دينار، به، وسيرد برقم [1216] من طريق سفيان، عن عبد الله بن دينار، به، فانظر تخريجه فيهما.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ إِذَا توضأ" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري [287] في الغسل: باب نوم الجنب، عن قتيبة، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة" [264] . وأخرجه عبد الرزاق [1074] ، ومن طريقه أبو عوانة 1/277، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/61 عن معتمر بن سليمان، وأحمد 2/17، ومسلم [306] [23] في الحيض: باب جواز نوم الجنب، والترمذي [120] في الطهارة: باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، والنسائي 1/139 في الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، من طريق يحيى بن سعيد، وابن ماجة [585] في الطهارة: باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، من طريق عبد الأعلى، والبيهقي في "السنن" 1/200، وأبو عوانة 1/277 و279 من طريق محمد بن عبيد، خمستهم عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به. وتحرف اسم عبيد الله بن عمر في مطبوع "مصنف" عبد الرزاق إلى عبد الله بن عمر. ولم يرد في رواية البيهقي تسمية عمر في السؤال. وأخرجه البخاري [289] في الغسل: باب الجنب يتوضأ ثم ينام، عن موسى بن إسماعيل، عن جويرية، عن نافع، به. وأخرجه عبد الرزاق [1077] ، ومن طريقه مسلم [306] [24] ، وأبو عوانة 1/277، والبيهقي في "السنن" 1/201، عن ابن جريج، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/127، من طريق ابن عون، كلاهما عن نافع، به. وأخرجه أبو عوانة 1/277 من طريق حجاج، عن ابن جريج، عن نافع، به. وأخرجه عبد الرزاق [1075] عن معمر، عن أيوب، عن نافع، به. وأخرجه أحمد 1/16، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/127 من طريق محمد بن إسحاق، من نافع، به، ولفظه: "ليتوضأ وضوءه للصلاة ثم لينم".

ذكر البيان بأن الوضوء للجنب إذا أراد النوم ليس بأمر فرض لا يجوز غيره

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوُضُوءَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ لَيْسَ بِأَمْرِ فَرْضٍ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ 1216- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عن بن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أينام وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ: "نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ الله" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [211] . وأخرجه أحمد 1/24-25، والحميدي [657] عن سفيان، بهذا الإسناد، ولفظ أحمد " يتوضأ وينام إن شاء" وقال سفيان مرة: "ليتوضأ وليتم" ولفظ الحميدي "نعم إذا توضأ، ويطعم إن شاء". وأخرجه الدارمي 1/193، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/127، وابن خزيمة [121] من طرق عن سفيان، به. وانظر التعليق رقم [1] من الصفحة 15.

ذكر الإباحة للمرء أن ينام وهو جنب بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة 1217- أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عن بن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذا

أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ للصلاة قبل أن ينام 1.

_ 1 إسناده صحيح. ابن قتيبة: هو محمد بن الحسن، ويزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي، ثقة عابد، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة، وباقي رجال الإسناد رجال الشيخين. وأخرجه البيهقي في"السنن" 1/203 من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم [305] في الحيض: باب جواز نوم الجنب، والنسائي 1/139 في الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، وابن ماجة [584] في الطهارة: باب لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، وأبو عوانة 1/277، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/126، والبيهقي في "السنن" 1/200، والبغوي في "شرح السنة" [265] ، من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/60، وأبو داود [222] في الطهارة: باب الجنب يأكل، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [213] ، من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. وأخرجه عبد الرزاق [1073] عن ابن جريج، وأبو عوانة 1/277 من طريق ابن أخي الزهري، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه الطيالسي 1/62، وابن أبي شيبة 1/61، والبخاري [286] في الغسل: باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل، والطحاوي 1/126، وطريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، به. وأخرجه البخاري [288] باب الجنب يتوضأ ثم ينام، من طريق أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة. وأخرجه الطيالسي 1/61، 62، ومن طريقه البيهقي 1/202، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/61، ومن طريقه مسلم [305] [22] ، والبيهقي في "السنن" 1/203، وأخرجه أبو داود [224] باب من قال: يتوضأ الجنب، والنسائي 1/138 باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/125، وأبو عوانة 1/278، وابن خزيمة في =

ذكر ما يستحب للمرء إذا كان جنبا وأراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا كَانَ جُنُبًا وَأَرَادَ النَّوْمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَنَامَ 1218- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ مُنْذُ ثَمَانِينَ سَنَةً قَالَ حَدَّثَنَا بن الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمْ يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ وَأَكَلَ 1.

_ = "صحيحه" برقم [215] ، من طريق عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وسيورده بعده [1218] من طريق يونس، عن الزهري، به، ويخرج عنده فانظره. 1 إسناده صحيح على شرطهما وهو في "مسند أبي يعلى" [4595] . وأخرجه أبو داود [223] في الطهارة: باب الجنب يأكل، عن محمد بن الصباح، بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه البيهقي في"السنن" 1/203. وأخرجه البيهقي 1/203 أيضاً من طريق إبراهيم الحربي، عن محمد بن الصباح، به. وأخرجه عبد الرزاق [1073] و [1085] ، وابن أبي شيبة 1/60، والنسائي 1/139 باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب، والدارقطني 1/126 باب الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب كيف يصنع، والبغوي في "شرح السنة" [266] من طريق عبد الله بن مبارك، به. وأخرجه الدارقطني 1/125 و126، وأبو عوانة 1/277، والطحاوي 1/126، والبيهقي 1/200، والبغوي [265] من طرق عن يونس بن يزيد، به. وتقدم قبله من طريق الليث، عن الزهري، به. فانظره.

غسل الجمعة

8- بَابُ غُسْلِ الْجُمُعَةِ 1219- أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بن أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "على كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلٌ وهو يوم الجمعة" 1. 1220- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ حدثنا

_ 1 رجاله ثقات، إلا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/93، ومن طريقه الطحاوي 1/116، عن أبي خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/95 عن محمد بن فضيل، وأحمد 3/304، والنسائي 3/93 في الجمعة: باب إيجاب الغسل يوم الجمعة، عن بشر بن المفضل، والطحاوي 1/116 من طريق خالد بن عبد الله، ثلاثتهم عن داود بن أبي هند، به. وأخرجه عبد الرزاق [5296] عن الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.

يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ1 حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عن عياش ابن عَبَّاسٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نافع عن بن عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَعَلَى مَنْ رَاحَ الْغُسْلُ" 2. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِتْيَانُ الْجُمُعَةِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالْعِلَّةُ فِيهِ أَنَّ الِاحْتِلَامَ بُلُوغٌ فَمَتَى بَلَغَ الصَّبِيُّ وَأَدْرَكَ بِأَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كَانَ بَالِغًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَلِمًا وَنَظِيرُ هَذَا قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [النور: 59] فأمر الله جل

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى "وهب". والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 3/لوحة 65. 2 إسناده صحيح، يزيد بن موهب ثقة، وباقي رجال الإسناد على شرط الصحيح. وأخرجه أبو داود [342] في الطهارة: باب في الغسل يوم الجمعة، عن يزيد بن موهب، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة [721] عن محمد بن علي بن حمزة، الطحاوي 1/116 عن روح بن الفرج، كلاهما عن يزيد بن موهب، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 3/89 في الجمعة: باب التشديد في التخلف عن الجمعة، ولفظه: "رواح الجمعة واجب على كل محتلم"، وابن الجارود في "المنتقى" [287] ، وابن خزيمة في "صحيحه" [1721] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/116، والطبراني في "الكبير" 23/195، والبيهقي في "السنن" 3/172 و187؛ من طرق عن المفضل بن فضالة، بهذا الإسناد. وفي الباب عن أبي هريرة وعمر وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي قتادة وعائشة في الأحاديث الآتية.

وعلا في هذه الآية بالاستئذان في بلغ الحلم إذا الحلم بلوغ وقد يبغ الطِّفْلُ دُونَ أَنْ يَحْتَلِمَ وَيَكُونُ مُخَاطَبًا بِالِاسْتِئْذَانِ كما يكون مخاطبا عند الاحتلام به.

ذكر البيان بأن الاغتسال للجمعة من فطرة الإسلام

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الِاغْتِسَالَ لِلْجُمُعَةِ مِنْ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ 1221- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بن زنجويه حدثنا بن أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ فِطْرَةَ الْإِسْلَامِ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالِاسْتِنَانُ وَأَخْذُ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحَى فَإِنَّ الْمَجُوسَ تُعْفِي شَوَارِبَهَا وَتُحْفِي لحاها فخالفوهم حدوا شواربكم واعفوا لحاكم" 1.

_ 1 ابن أبي أويس: هو إسماعيل بن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ أويس بن مالك الأصبحي ابن أخت مالك بن أنس، احتج بن الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه، ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين، وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري، وروى له الباقون سوى النسائي، فإنه أطلق القول بضعفه، واختلف فيه قول ابن معين، فقال مرة: لا بأس به، وقال مرة: ضعيف. وقال أبو حاتم: محلة الصدق، وكان مغفلاً. وقال أحمد: لا بأس به. وقال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح. واختار الحافظ في "مقدمة الفتح" ص 391 أنه لا يحتج بشيء من حديث غير ما في الصحيح من اجل ما قدح في النسائي وغيره إلا أن شاركه فيه غيره، فيعتبر به، وأخوه: اسمه عبد الحميد بن عبد الله ثقة اتفقا على إخراج حديثه، وباقي رجال السند ثقات.

ذكر تطهير المغتسل للجمعة من ذنوبه إلى الجمعة الأخرى

ذِكْرُ تَطْهِيرِ الْمُغْتَسَلِ لِلْجُمُعَةِ مِنْ ذُنُوبِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى 1222- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ أَبُو يَعْلَى بِالْأُبُلَّةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ صَاحِبُ الْحِنَّاءِ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو قَتَادَةَ وَأَنَا أَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَغُسْلُكَ هَذَا مِنْ جَنَابَةٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَعِدْ غُسْلًا آخَرَ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمْ يَزَلْ طَاهِرًا إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَمْ يَزَلْ طَاهِرًا إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى" يُرِيدُ بِهِ مِنَ الذُّنُوبِ لن مَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ بِشَرَائِطِهَا غُفِرَ لَهُ مَا بينها وبين الجمعة الأخرى.

_ 1 إسناده قوي، هارون بن مسلم روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/237، وقال الحاكم: بصري ثقة، وصحح حديثه هذا 1/282، ووافقه الذهبي. وقال أبو حاتم: لين. وباقي رجال الإسناد على شرط الصحيح، وهو في "صحيح ابن خزيمة" [1760] عن محمد بن عبد الأعلى، بهد الإسناد. وأخرجه البيهقي 1/299 من طريق سريج بن يونس، عن هارون بن مسلم، به.

ذكر ما يستحب للمرء الاغتسال للجمعة إذا قصدها

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الِاغْتِسَالُ لِلْجُمُعَةِ إِذَا قَصْدَهَا 1223- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حدثنا

_ 1 إسناده قوي، هارون بن مسلم روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/237، وقال الحاكم: بصري ثقة، وصحح حديثه هذا 1/282، ووافقه الذهبي. وقال أبو حاتم: لين. وباقي رجال الإسناد على شرط الصحيح، وهو في "صحيح ابن خزيمة" [1760] عن محمد بن عبد الأعلى، بهد الإسناد. وأخرجه البيهقي 1/299 من طريق سريج بن يونس، عن هارون بن مسلم، به.

يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دينار أنه سمع بْنَ عُمَرَ يَقُولُ:"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "إذا جئتم الجمعة فاغتسلوا" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الحميدي [609] عن سفيان، وأحمد 2/75 عن عفان، عن عبد العزيز بن مسلم، كلاهما عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وأخرجه من طرق عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ ابن عمر: الشافعي 1/154، وعبد الرزاق [5290] و [5291] ، والحميدي [608] ، والطيالسي 1/142، 143، وأحمد 2/9 و37، والبخاري [894] في الجمعة: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، و [919] باب الخطبة على المنبر، ومسلم [844] في الجمعة، والترمذي [492] في الصلاة: باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة، وابن الجارود [283] ، وابن خزيمة [1749] ، والطحاوي 1/115، والبيهقي في "السنن" 1/293 و3/188. وأخرجه الطيالسي 1/143 عن شعبة، وابن أبي شيبة 1/93 عن شريك وأبي الأحوص، وأحمد 2/53 و57 من طريق سفيان، والطحاوي 1/115 من طريق شعبة، كلهم عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب، عن ابن عمر. وأخرجه أحمد 2/115، والطحاوي 1/115، من طريق اسرائيل، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب ونافع، عن ابن عمر. وأورده المؤلف بعده من طريق نافع عن ابن عمر، ويأبي تخريجه من طريقه عنده.

ذكر الأمر بغسل يوم الجمعة لمن أتاها مع إسقاطها عن من لم يأتها

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِمَنْ أَتَاهَا مَعَ إِسْقَاطِهَا عَنْ مَنْ لَمْ يَأْتِهَا 1224- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مكرم قال:

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الحميدي [609] عن سفيان، وأحمد 2/75 عن عفان، عن عبد العزيز بن مسلم، كلاهما عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وأخرجه من طرق عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه ابن عمر: الشافعي 1/154، وعبد الرزاق [5290] و [5291] ، والحميدي [608] ، والطيالسي 1/142، 143، وأحمد 2/9 و37، والبخاري [894] في الجمعة: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، و [919] باب الخطبة على المنبر، ومسلم [844] في الجمعة، والترمذي [492] في الصلاة: باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة، وابن الجارود [283] ، وابن خزيمة [1749] ، والطحاوي 1/115، والبيهقي في "السنن" 1/293 و3/188. وأخرجه الطيالسي 1/143 عن شعبة، وابن أبي شيبة 1/93 عن شريك وأبي الأحوص، وأحمد 2/53 و57 من طريق سفيان، والطحاوي 1/115 من طريق شعبة، كلهم عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب، عن ابن عمر. وأخرجه أحمد 2/115، والطحاوي 1/115، من طريق اسرائيل، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب ونافع، عن ابن عمر. وأورده المؤلف بعده من طريق نافع عن ابن عمر، ويأبي تخريجه من طريقه عنده.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كثير الكاهلي عن نافع عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "من أتى الجمعة فليغتسل" 1.

_ 1 يحيى بن كثير الكاهلي، ذكره المؤلف في "الثقات" 5/527، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ضعيف، وقد تابعه عليه مالك، وباقي رجال الإسناد على شرك الصحيح. وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/102 عن نافع بهذا الإسناد، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/64، والبخاري [877] في الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة، والنسائي 3/93 في الجمعة: باب الأمر بالغسل يوم الجمعة، والدارمي 1/361،والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/115، والبيهقي في "السنن" 1/293. وأخرجه من طرق عن نافع، به: الحميدي [610] ، وابن أبي شيبة 2/93و95و96، وأحمد 2/3و41 و42و48و 55و75و77و78 و101و105و141و245، ومسلم [844] في الجمعة، وابن ماجة [1088] في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة، والطحاوي 1/115، والطبراني [13392] ، والبيهقي في "السنن" 1/297، وابن خزيمة [1750] و [1751] . وتقدم قبله من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. فانظره.

ذكر إيقاع اسم الرواح على التبكير

ذِكْرُ إِيقَاعِ اسْمِ الرَّوَاحِ عَلَى التَّبْكِيرِ 1225- أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَقْبُرِيُّ الْخَطِيبُ بِوَاسِطَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو ويحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع

_ 1 يحيى بن كثير الكاهلي، ذكره المؤلف في "الثقات" 5/527، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ضعيف، وقد تابعه عليه مالك، وباقي رجال الإسناد على شرك الصحيح. وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/102 عن نافع بهذا الإسناد، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/64، والبخاري [877] في الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة، والنسائي 3/93 في الجمعة: باب الأمر بالغسل يوم الجمعة، والدارمي 1/361،والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/115، والبيهقي في "السنن" 1/293. وأخرجه من طرق عن نافع، به: الحميدي [610] ، وابن أبي شيبة 2/93و95و96، وأحمد 2/3و41 و42و48و 55و75و77و78 و101و105و141و245، ومسلم [844] في الجمعة، وابن ماجة [1088] في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة، والطحاوي 1/115، والطبراني [13392] ، والبيهقي في "السنن" 1/297، وابن خزيمة [1750] و [1751] . وتقدم قبله من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. فانظره.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ رَاحَ إِلَى الجمعة فليغتسل" 1.

_ 1 محمد بن خالد بن عبد الله: هو ابن عبد الرحمن بن يزيد الوسطي الطحان ضعيف، وكذبه ابن معين، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/90، وقال: يخطئ ويخالف، وقال ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل" 7/244: سئل أبي عنه، فال: هو على يدي عدل. قلت: ومعنى قوله "على يدي عدل" أنه قرب من الهلاك، وهذا مثل للعرب، كان لتبع أحد الملوك شرطي اسمه عدل بن جزء بن سعيد العشيرة، وكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه، ثم قيل لكل شيء يئس منه. ولم يصب من ظن أن هذه الجملة من ألفاظ التوثيق. انظر "إصلاح المنطق" ص315 لابن السكيت و "ثمار القلوب في المضاف المنسوب" ص108 للثعالبي، و "فتح المغيث" 1/375-376 للسخاوي و"أدب الكاتب" ص52-53 لابن قتيبة. وباقي رجاله ثقات، ومتن الحديث صحيح روي بأسانيد صحيحة، وأخرجه ابن أبي شيبة 2/95، 96 عن هشيم، بهد الإسناد، دون ذكر يحيى بن سعيد. وتقدم من طريقين عن نافع برقم [1223] و [1224] .

ذكر الاستحباب للنساء أن يغتسلن للجمعة إذا أردنا شهودها

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَغْتَسِلْنَ لِلْجُمُعَةِ إِذَا أَرَدْنَا شُهُودَهَا 1226- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنَ عُمَرَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ والنساء فليغتسل" 2.

_ 2 عثمان بن واقد، وثقه ابن معين، وقال أحمد: لا أرى به بأساً، وذكره المؤلف في"الثقات" 7/197، وقال الدارقطني: ليس به بأس، وقال الآجري عن=

ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن غسل يوم الجمعة فرض لا يجوز تركه

ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَرْضٌ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ 1227- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حدثنا عبيد بن عمر القوايري قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ مِنَ الرِّجَالِ وَعَلَى كُلِّ بَالِغٍ مِنَ النساء"1.

_ = أبي داود: ضعيف، قلت له: إن الدوري يحكي عن ابن معين أنه ثقة، فقال: هو ضعيف حدث بحديث " من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل" ولا تعلم أحداُ قال هذا غيره. وبقية رجاله ثقات وأورده الحافظ في "الفتح" 2/358 وزاد نسبته إلى أبي عوانة وقال: ورجاله ثقات، لكن قال البزاز: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه. وصححه ابن خزيمة برقم [1752] عن محمد بن رافغ، حدثنا زيد بن الحباب، بهذا الإسناد، ومن طريق ابن خزيمة أخرجه البيهقي في "السنن" 3/188. 1 إسناده كسابقه.

ذكر خبر ثان إليه بعض أئمتنا فزعم أن غسل يوم الجمعة واجب

ذكر خبر ثان إِلَيْهِ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا فَزَعَمَ أَنَّ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ 1228- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كل محتلم" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" 1/102، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/154، وأحمد 3/60، والبخاري [879] في الجمعة: باب غسل الجمعة، و [895] باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، ومسلم [846] في الجمعة: باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وأبو داود [341] في الطهارة: باب في الغسل يوم الجمعة، والنسائي 3/93 في الجمعة: باب إيجاب الغسل يوم الجمعة، والدارمي 1/361، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/116، والبيهقي في "السنن" 1/294و3/188،وابن خزيمة في "صحيحه" [1742] . وأخرجه الشافعي 1/154، وعبد الرزاق [5307] ، والحميدي [736] ، وابن أبي شيبة 2/92، والبخاري [858] في الأذان: باب وضوء الصبيان، و [2665] في الشهادات: باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، وابن ماجة [1089] في الإقامة: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة، والدارمي 1/361، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/116، وابن الجارود [284] ، وابن خزيمة [1742] من طريق سفيان بن عيينة، عن صفوان بن سليم، به. وأخرجه ابن خزيمة [1742] أيضاً من طريق أبي علقمة الفروي، عن صفوان بن سليم، به. وسيرد برقم [1233] من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه أبي سعيد ويأتي تخريجه هناك.

ذكر وصف الغسل للجمعة والاغتسال لها لمن أراد أن يشهدها

ذِكْرُ وَصْفِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَالِاغْتِسَالِ لَهَا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَهَا 1229- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "غُسْلُ يَوْمِ الجمعة واجب على كل محتلم كغسل يوم الجنابة" 1.

_ 1 إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالاغتسال للجمعة في الأخبار التي ذكرناها قبل إنما هو أمر ندب وإرشاد لعلة معلومة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالِاغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ 1230- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وهب قال أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ2 مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيُّ سَاعَةٍ هَذِهِ قَالَ إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ قَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ علمت أن رسول الله صلى الله

_ 2 وقد سمى ابن وهب وابن القاسم في روايتهما عن مالك في "الموطأ" الرجل المذكور عثمان بن عفان، وكذا سماه معمر في روايته عن الزهري عند الشافعي 1/157 وغيره، وكذا وقع في رواية ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نافع، عن ابن عمر. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 10/72: ولا أعلم خلافاُ بين أهل العلم بالحديث والسير في ذلك. وقد سماه أيضاً أبو هريرة في روايته لهذه القصة عند مسلم [845] .

عليه وسلم كان يأمر بالغسل1!

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في"صحيحه" [845] عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/189 من طريق حرملة بن يحيى، به. وهو في "الموطأ" 1/101 عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله: أنه دخل ... قال أبو عمر في"التمهيد" 10/68-69: هكذا رواه أكثر رواة "الموطأ" عن مالك مرسلاً، عن ابن شهاب، عن سالم، لم يقولوا: عن أبيه، ووصله عن مالك روح بن عبادة، وجويرية بن أسماء، وإبراهيم بن طهمان، وعثمان بن الحكم الجذامي، وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، وعبد الوهاب بن عطاء، ويحيى بن مالك بن أنس، وعبد الرحمن بن مهدي، والوليد بن مسلم، وعبد العزيز بن عمران، ومحمد بن عمر الواقدي، وإسحاق بن إبراهيم الحنيني، والقعنبي في رواية إسماعيل بن إسحاق عنه؛ فرووه عن مالك عن ابن شهاب، عن اسلم، عن أبيه. وقد أورد الترمذي رواية مالك المرسلة، ثم قال: سألت محمداً [يعني البخاري] عن هذا؟ فقال: الصحيح حديث الزهري عن سالم، عن أبيه. وانظر "الفتح" 2/359. ومن طريق مالك مرسلاً أخرجه الشافعي 1/157، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/117. ومن طريق مالك موصولاً أخرجه البخاري [878] في الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة، والطحاوي 1/118، والبيهقي في"السنن" 1/294 من طريق جويرية ين أسماء، عن مالك، عن الزهري، به. وأخرجه البيهقي أيضاً 1/294 من طريق روح بن عباجة، عن مالك، عن الزهري، به. وأخرجه الشافعي 1/157، وعبد الرزاق [5292] ، والترمذي [494] في الصلاة: باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة، من طريق معمر، عن الزهري، به. =

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى نَفْيِ إِيجَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ يَشْهَدُهَا لأن عمر بن الخطاب كان يخطب إذا دَخَلَ الْمَسْجِدَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَا زَادَ عَلَى أَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَأْمُرْهُ عُمَرُ وَلَا أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ بِالرُّجُوعِ وَالِاغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ ثُمَّ الْعَوْدِ إِلَيْهَا فَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى مَا وَصَفْنَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالِاغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حتم.

_ = وأخرجه الترمذي [495] من طريق الليث، عن يونس، عن الزهري به. وقد رويت هذه القصة من حديث أبي هريرة أخرجه الطيالسي 1/142، وابن أبي شيبة 2/93، البخاري [882] في الجمعة، ومسلم [845] [4] في الجمعة، والدارمي 1/361، والبيهقي في "السنن" 1/294، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/118. ومن حديث ابن عبَّاسٍ أخرجه ابن أبي شيبة 2/94، والطحاوي 1/117.

ذكر خبر ثان يصرح بأن الاغتسال للجمعة غير فرض على من شهدها

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الِاغْتِسَالَ لِلْجُمُعَةِ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَى مَنْ شَهِدَهَا 1231- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ

فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَزِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ"1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [1756] . وأخرجه ابن أبي شيبة 2/97، ومن طريقه مسلم [857] [27] في الجمعة: باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، وابن ماجة [1090] في الإقامة: باب ما جاء في الرخصة في ذلك: وأخرجه أحمد 2/424، وأبو داود [1050] في الصلاة: باب فضل الجمعة، عن مسدد، والترمذي [498] في الجمعة: باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، عن هناد، والبيهقي في "السنن" 3/223 من طريق أحمد بن عبد الجبار، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد، بزيادة "ومن مس الحصا فقد لغا". وأخرجه مسلم [857] [26] في الجمعة، والبغوي في "شرح السنة" [1059] ، من طريق أمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع، عن روح، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به، بلفظ "من اغتسل" بدل "من توضأ".

ذكر خبر ثالث على أن غسل يوم الجمعة ليس بفرض

ذكر خبر ثالث عَلَى أَنَّ غُسَلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ 1232- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ عَنْ نافع عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ لِلَّهِ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا فَإِنْ كان له طيب مسه" 2.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [1756] . وأخرجه ابن أبي شيبة 2/97، ومن طريقه مسلم [857] [27] في الجمعة: باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، وابن ماجة [1090] في الإقامة: باب ما جاء في الرخصة في ذلك: وأخرجه أحمد 2/424، وأبو داود [1050] في الصلاة: باب فضل الجمعة، عن مسدد، والترمذي [498] في الجمعة: باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، عن هناد، والبيهقي في "السنن" 3/223 من طريق أحمد بن عبد الجبار، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد، بزيادة "ومن مس الحصا فقد لغا". وأخرجه مسلم [857] [26] في الجمعة، والبغوي في "شرح السنة" [1059] ، من طريق أمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع، عن روح، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به، بلفظ "من اغتسل" بدل "من توضأ". 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين خلا هشام بن الغاز وهو ثقة. وذكره السيوطي في "الجامع الكبير" 1/ 262، ولم يعزه لغير ابن حبان، ويشهد له حديث أبي هريرة [1234] الآية وغيره.

ذكر خبر رابع يدل عن أن الأمر بالاغتسال للجمعة أمر ندب لا حتم

ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَنْ أَنَّ الْأَمْرَ بِالِاغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ 1233- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بن سليم قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ وَبُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم [846] في الجمعة: باب الطيب والسواك يوم الجمعة، عن عمرو بن سواد العامري، وأبو داود [344] في الطهارة: باب في الغسل يوم الجمعة، والنسائي 3/ 92 في الجمعة: باب الأمر بالسواك يوم الجمعة، عن محمد بن سلمة المرادي، والبيهقي في "السنن" 3/ 242 من طريق عمرو بن سواد، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد، وزادوا في آخره: إلا أن بكيراً لم يذكر عبد الرحمن، وقال في الطيب: "ولو من طيب المرأة". يعني أن المنفرد بزيادة عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري في السند هو سعيد بن أبي هلال. وقد وافق بكيراً على إسقاطه شعبة عند البخاري [880] وابن خزيمة [1745] ، وفليح بن سليمان عند الطيالسي 1/ 142 وأحمد 3/ 65،ومحمد بن المنكدر أخو أبي بكر عند ابن خزيمة [1744] . قال الحافظ في "الفتح" 2/ 365: والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد، والذي يظهر أن عمرو بن سليم سمعه من عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، ثم لقي أبا سعيد فحدثه، وسماعه منه ليس بمنكر، لأنه قديم ولد في خلافة عمر بن الخطاب ولم يوصف بالتدليس. =

اللفظ لسعيد بن أبي هلال.

_ = وأخرجه أحمد 3/ 69، والنسائي 3/ 97 في الجمعة: باب الهيئة للجمعة، عن أبي العلاء الحسن بن سوار، وابن خزيمة في "صحيحه" [1743] عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم، عن أبيه وشعيب، كلهم عن الليث، عن خالد بن زيد، عن سعيد بن أبي هلال، بإسناد المؤلف. وأخرجه البخاري [880] في الجمعة: باب الطيب للجمعة، وابن خزيمة [1745] ، والبيهقي في "السنن" 3/ 242، من طريق علي بن المديني، عن حرمي بن عمارة، عن شعبة، عن أبي بكر بن المنكدر، حدثني عمرو بن سليم، قال: أشهد علي أبي سعيد، قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيباً إن وجد"، وأبو بكر لا يعرف إلا بكنيته وهو أخو محمد بن المنكدر. وأخرجه الطيالسي 1/ 142، وأحمد 3/ 65-66 من طريق فليح بن سليمان، قال: أخبرني أبو بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي سعيد الخدري. وقد سقط اسم عمرو بن سليم من "مسند" أحمد. وأخرجه ابن خزيمة [1744] من طريق محمد بن المنكدر، عن أخيه أبي بكر، عن عمرو، عن أبي سعيد. وأخرجه عبد الرزاق [5318] عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.

ذكر خبر خامس يدل على أن الغسل للجمعة قصد به الإرشاد والفضل

ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ لِلْجُمُعَةِ قُصِدَ بِهِ الْإِرْشَادُ وَالْفَضْلُ 1234- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دينار يحدث عن طاووس عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

"حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَهُ" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما خلا يحيى بن حبيب، فإنه من رجال مسلم. وهو في "صحيح" ابن خزيمة برقم [1761] . وأخرجه عبد الرزاق [5298] عن ابن جريج، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" عن يونس، عن سفيان، كلاهما عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق [5297] عن معمر، والبخاري [897] في الجمعة: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل، ومسلم [849] في الجمعة: باب الطيب والسواك يوم الجمعة، والبيهقي في "السنن" 3/ 188- 189 من طريق وهيب، كلاهما عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، به. ولم يرد عندهم ذكر مس الطيب. وأخرجه البخاري [898] في الجمعة، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن طاووس، به. وفي الباب عن ابن عمر تقدم برقم [1232] ، وعن أبي سعيد الخدري تقدم برقم [1233] وعن جابر تقدم برقم [1219] ، وعن ابن عباس، أخرجه من طرق عن ابن جريج، عن أبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عنه: عبد الرزاق [5303] ، ومسلم [848] [8] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 115. وعن البراء بن عازب عند ابن أبي شيبة 2/ 93، والطحاوي 1/ 116. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن أبي شيبة 2/ 94، وعبد الرزاق [5296] ، وعن ثوبان عند البزار [624] .

ذكر العلة التي من أجلها أمر القوم بالاغتسال يوم الجمعة

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ الْقَوْمُ بِالِاغْتِسَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ... 1235- أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أبي بردة بن أبي موسى

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما خلا يحيى بن حبيب، فإنه من رجال مسلم. وهو في "صحيح" ابن خزيمة برقم [1761] . وأخرجه عبد الرزاق [5298] عن ابن جريج، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" عن يونس، عن سفيان، كلاهما عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق [5297] عن معمر، والبخاري [897] في الجمعة: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل، ومسلم [849] في الجمعة: باب الطيب والسواك يوم الجمعة، والبيهقي في "السنن" 3/ 188- 189 من طريق وهيب، كلاهما عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، به. ولم يرد عندهم ذكر مس الطيب. وأخرجه البخاري [898] في الجمعة، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن طاووس، به. وفي الباب عن ابن عمر تقدم برقم [1232] ، وعن أبي سعيد الخدري تقدم برقم [1233] وعن جابر تقدم برقم [1219] ، وعن ابن عباس، أخرجه من طرق عن ابن جريج، عن أبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عنه: عبد الرزاق [5303] ، ومسلم [848] [8] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 115. وعن البراء بن عازب عند ابن أبي شيبة 2/ 93، والطحاوي 1/ 116. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن أبي شيبة 2/ 94، وعبد الرزاق [5296] ، وعن ثوبان عند البزار [624] .

عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ عِنْدَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَصَابَتْنَا مطرة1، لشممت منا ريح الضأن2.

_ 12 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخو نوح: اسمه خالد بن قيس بن رباح الأزدي الحداني. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 412، ومن طريقه ابن ماجه [3562] في اللباس: باب لبس الصوف، عن الحسن بن موسى، عن شيبان، وأحمد 4/ 419 عن روح، عن سعيد، وأبو داود [4033] في اللباس: باب في لبس الصوف والشعر، والترمذي [2479] في صفة القيامة، والبغوي في "شرح السنة" [3098] من طريق أبي عوانة، ثلاثتهم عن قتادة، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 325 مع أنه ليس من شرطه، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله رجال الصحيح. 3 المهان: جمع الماهن، وهو الخادم، يريد أنهم يتولون المهنة لأنفسهم في الزمان الأول حين لم يكن لهم خدم يكفونهم المهنة، والإنسان إذا باشر العمل الشاق حمي بدنه وعرق لا سيما في البلد الحار، فربما تكون منه الرائحة الكريهة، فأمروا بالاغتسال تنظيفاً للبدن وقطعاً للرائحة. "معالم السنن" 1/ 111. وعند الشافعي وأحمد: كان الناس عمال أنفسهم. وعند ابن أبي شيبة: كان الناس يخدمون أنفسهم.

ذكر البيان بأن القوم إنما كانوا يروحون إلى الجمعة في ثياب مهنهم فلذلك أمروا بالاغتسال لها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا كَانُوا يَرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَةِ فِي ثِيَابِ مِهَنِهِمْ فَلِذَلِكَ أُمِرُوا بِالِاغْتِسَالِ لَهَا 1236- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ حِسَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يحيى بن عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ مُهَّانَ3 أنفسهم فكانوا

_ 3 المهان: جمع الماهن، وهو الخادم، يريد أنهم يتولون المهنة لأنفسهم في الزمان الأول حين لم يكن لهم خدم يكفونهم المهنة، والإنسان إذا باشر العمل الشاق حمي بدنه وعرق لا سيما في البلد الحار، فربما تكون منه الرائحة الكريهة، فأمروا بالاغتسال تنظيفاً للبدن وقطعاً للرائحة. "معالم السنن" 1/ 111. وعند الشافعي وأحمد: كان الناس عمال أنفسهم. وعند ابن أبي شيبة: كان الناس يخدمون أنفسهم.

يَرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَةِ بِهَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغتسلتم1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو داود [352] في الطهارة: باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، عن مسدد، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 1/ 155، وعبد الرزاق [5315] عن سفيان بن عيينة، وابن أبي شيبة 2/ 95 عن هشيم، وأحمد 6/ 62/ 63 عن وكيع، عن سفيان، والبخاري [903] في الجمعة: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، عن عبدان، عن عبد الله بن المبارك، ومسلم [847] في الجمعة: باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، عن محمد بن رمح، عن الليث، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 117 من طريق عبيد الله، والبيهقي، في "السنن" 3/ 189، من طريق جعفر بن عون، كلهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري [2071] في البيوع: باب كسب الرجل وعمله بيده، من طريق عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود النوفلي، عن عروة، عن عائشة. وعلقه البخاري [2071] أيضاً عن همام، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ووصله ابن خزيمة في "صحيحه" [1753] عن محمد بن الوليد، عن قريش بن أنس، عن هشام، به. ووصله أبو نعيم في "المستخرج" من طريق هدبة، عن هشام، به. كما ذكره الحافظ في "الفتح" 4/ 305.

ذكر البيان بأن قول عائشة فقيل لهم لو اغتسلتم أرادت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ فَقِيلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ أَرَادَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ 1237- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن محمد بن سليم قال حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عبيد الله بن أبي جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ1 الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ2 وَيُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ ليومكم هذا؟ " 3

_ 1 من الانتياب: وهو القصد والمجيء والإتيان، أي: يحضرونها نوباً، وفي رواية: يتناوبون، والعوالي: القرى التي حول المدينة من جهة الشرق، وهي على أربعة أميال منها. 2 هو جمع عباءة، ووقع في أكثر روايات البخاري: "في الغبار" قال الحافظ: كذا وقع للأكثر، وعند القابسي: فيأتون في العباء، بفتح المهملة والمد، وهو أصوب، وكذا هو عند مسلم والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب. "الفتح" 2/ 186. 3 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البخاري [902] في الجمعة: باب من أين تؤتى الجمعة، عن أحمد بن صالح، ومسلم [847] في الجمعة: باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، عن هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى، وابن خزيمة [1754] عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، والبيهقي في "السنن" 3/ 189-190 من طريق أحمد بن عيسى، أربعتهم عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود [1055] من طريق ابن وهب به مختصراً. وأخرجه النسائي 3/ 93-94 في الجمعة: باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، عن محمود بن خالد، عن الوليد، حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع القاسم بن محمد، عن عائشة. قال الحافظ في "الفتح" 2/ 386: "لو" في قوله: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا" للتمني، فلا تحتاج إلى جواب، أو للشرط، والجواب محذوف، تقديره: لكان حسناً، وقد وقع في حديث ابن عباس عند أبي داود [353] وابن خزيمة [1755] ، أن هذا كان مبدأ الأمر بالغسل يوم الجمعة، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ولأبي عوانة من حديث ابن عمر نحوه، وصرح في آخره بأنه صلى الله عليه وسلم قال حينئذ: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل"، وقد استدلت به عمرة في رواية البخاري [903] على أن غسل الجمعة شرع للتنظيف لأجل الصلاة، فعلى هذا فمعنى قوله: "ليومكم هذا" أي: في يومكم هذا. وقال القرطبي المحدث: فيه رد على الكوفيين حيث لم يوجبوا الجمعة على من كان خارج مصر. كذا قال، وفيه نظر، لأنه لو كان واجباً على أهل العوالي ما تناوبوا، ولكانوا يحضرون جميعاً.

غسل الكافر إذا أسلم

9- بَابُ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاغْتِسَالِ لِلْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ 1238- أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ1 أُسِرَ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ إِلَيْهِ فَيَقُولُ: "مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ " فيقول إن تقتل تقتل وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تُرِدِ المال تعطه مَا شِئْتَ قَالَ فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

_ 1 هو ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع عن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة بن لجيم. كان من فضلاء الصحابة، وكانت قصة إسلامه قبل فتح مكة، ولما ارتد أهل اليمامة عن الإسلام، لم يرتد ثمامة، وثبت على إسلامه هو ومن اتبعه من قومه، وكان مقيماً باليمن، ينهاهم عن اتباع مسيلمة وتصديقه، ثم ارتحل هو ومن أطاعه من قومه، فلحقوا بالعلاء بن الحضرمي، فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين، فلما ظفروا، اشترى ثمامة حلة كانت لكبيرهم، فرآها عليه ناس من بني قيس بن ثعلبة، فظنوا أنه هو الذي قتله وسلبه، فقتلوه.

وَسَلَّمَ يُحِبُّونَ الْفِدَاءَ وَيَقُولُونَ مَا نَصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَأَسْلَمَ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لقد حسن إسلام صاحبكم" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. عبد الله بن عمر – وإن كان ضعيفاً- تابعه عليه عبيد الله بن عمر، وهو ثقة روى له الشيخان، وهو في "مصنف عبد الرزاق" [9834] ، ومن طريقه أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" برقم [15] ، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [253] ، والبيهقي في "السنن" 1/ 171.

ذكر البيان بأن ثمامة ربط إلى سارية في وقت أسره

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ثُمَامَةَ رُبِطَ إِلَى سَارِيَةٍ فِي وَقْتِ أَسْرِهِ 1239- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ2 فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

_ 12 أورده البخاري في "صحيحه" [469] مختصراً تحت باب: دخول المشرك المسجد، قال الحافظ: وفي ذلك مذاهب، فعن أبي حنيفة الجواز مطلقاً، وعن المالكية والمزني: المنع مطلقاً، وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للآية. وقيل: يؤذن للكتابي خاصة، وحديث الباب يرد عليه، فإن ثمامة ليس من أهل الكتاب.

فَقَالَ: "مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ"؟ قَالَ عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وعن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: "مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ"؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ لَهُ: "مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ"؟ فَقَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ". فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ فقد أصبح أَحَبَّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ بلد أبغض غلي مِنْ بَلَدِكَ فَقَدَ أَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: صَبَوْتَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا وَاللَّهِ لَا تَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ

حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ التجارة إلى دور الحرب لأهل الورع.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البخاري [469] في الصلاة: باب دخول المشرك المسجد، و [2422] في الخصومات: باب التوثق ممن تخشى معرته، ومسلم [1764] في الجهاد: باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه، وأبو داود [2679] في الجهاد: باب في الأسير يوثق، والنسائي 1/ 109-110 في الطهارة: باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم، كلهم عن قتيبة بن سعد، عن الليث، بهذا الإسناد. ورواية البخاري مختصرة. وأخرجه أحمد 2/ 453 عن حجاج، والبخاري [462] في الصلاة: باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضاً في المسجد، و [2423] في الخصومات: باب الربط والحبس في الحرم، و [4372] في المغازي: باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال، عن عبد الله بن يوسف، وأبو داود [2679] عن عيسى بن حماد المصري، وابن خزيمة في "صحيحه" [252] عن الربيع بن سليمان المرادي، عن شعيب بن الليث، والبيهقي في "السنن" 1/ 171 من طريق شعيب بن الليث، وفي "دلائل النبوة" 4/ 78 من طريق يحيى بن بكير، كلهم عن الليث، به. وقد سقط اسم الليث من إسناد "صحيح" ابن خزيمة. وأخرجه أحمد 2/ 246، 247 عن سفيان، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، به. وأخرجه مسلم [1764] [60] عن محمد بن المثنى، عن أبي بكر الحنفي، عن عبد الحميد بن جعفر، والبيهقي في "دلائل النبوة" 4/ 79 من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، كلاهما عن سعيد، به. وأخرجه البيهقي أيضاً في "دلائل النبوة" 4/ 81 من طريق محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.

ذكر الاستحباب للكافر إذا اسلم أن يكون اغتساله بماء وسدر

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ أَنْ يَكُونَ اغْتِسَالُهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ 1240- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَغَرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وسدر1.

_ 1 إسناده صحيح، وأخرجه النسائي 1/ 109 في الطهارة: باب غسل الكافر إذا ألم، عن عمرو بن علي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم [255] عن محمد بن المثنى، عن يحيى القطان، به. وأخرجه عبد الرزاق [9833] عن سفيان الثوري، به. وأخرجه أحمد 5/ 61 عن عبد الرحمن بن مهدي، وأبو داود [355] في الطهارة: باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، عن محمد بن كثير العبدي، والترمذي [605] في الصلاة: باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل، وابن خزيمة [254] ، عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، والطبراني في "المعجم الكبير" 18/ 338 [866] ، والبيهقي في "السنن" 1/ 171 من طريق أبي عاصم، كلهم عن سفيان الثوري، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وأخرج ابن الجارود في "المنتقى" [14] عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عامر، عن سليمان، عن الأغر، به. وأخرجه أحمد 5/ 61 عن وكيع، والبيهقي في "السنن" 1/ 172 من طريق قبيصة بن عقبة، كلاهما عن سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم، عن أبيه، أن جده قيس بن عاصم ... ففي هذا الإسناد زيادة حصين أبي خليفة. وقد نقل الحافظ في التهذيب في ترجمة خليفة بن حصين عن أبي الحسن بن القطان الفاسي أنه قال: حديثه =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عن جده مرسل، وإنما يروي عن أبيه، عن جده. فرد عليه الحافظ بقوله: وليس كما قال، فقد جزم ابن أبي حاتم بأن زيادة من رواه عن أبيه وهم. وقيس بن عاصم: هو ابن سنان بن خالد التميمي المنقري، يكنى أبا علي، كان قد حرم على نفسه الخمر في الجاهلية، ثم وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني تميم، وأسلم سنة تسع، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "هذا سيد أهل الوبر"، وكان سيداً جواداً عاقلاً حليماً يقتدى به، قيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم، رأيته يوماً قاعداً بفناء داره، محتبياً بحمائل سيفه، يحدث قومه، إذ أتي برجل مكتوف، وآخر مقتول، فقيل: هذا ابن أخيك قتل ابنك، قال: فو الله ما حل حبوته، ولا قطع كلامه، فما أتمه التفت إلى ابن أخيه، فقال: يا ابن أخي بئسما فعلت، أثمت بربك، وقطعت رحمك، وقتلت ابن عمك، ورميت نفسك بسهمك، وقللت عددك، ثم قال لابن آخر له: قم يا بني إلى ابن عمك، فحل كتافه، ووار أخاك، وسق إلى أمه مئة ناقة دية ابنها، فإنها غريبة. وفيه يقول عبدة بن الطيب: وما كان قيس هلكه هلك واحد ... ولكنه بنيان قوم تهدما انظر: "أسد الغابة" 4/ 432-433، و"الإصابة" 3/ 242-243، و"الأغاني" 12/ 143-151.

المياه

10- بَابُ الْمِيَاهِ 1241- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقُطَيْعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الماء لا ينجسه شيء" 1.

_ 1 حديث صحيح سماك: هو ابن حرب، صدوق إلا أن روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وباقي رجاله ثقات. وأبو معمر هو: إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهلالي القطيعي الهروي. أخرج له الشيخان. وأبو الأحوص هو: سلام بن سليم، والحديث في "مسند أبي يعلى" [2411] . وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 143 عن أبي الأحوص بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود [68] ، والطبراني في "الكبير" [1716] ، والترمذي [65] ،وابن ماجه [370] ، والبيهقي 1/ 189و 267 من طرق عن أبي الأحوص به. وأخرجه الدارمي 1/ 187 عن يحيى بن حسان، عن يزيد بن عطاء، عن سماك بن حرب، به. =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في المياه الجارية دون المياه الراكدة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ وَرَدَ فِي الْمِيَاهِ الْجَارِيَةِ دُونَ الْمِيَاهِ الرَّاكِدَةِ 1242- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ موسى أخبرنا عبد الله عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهَا فَقَالَتْ لَهُ1 فَقَالَ: "إِنَّ الماء لا ينجسه شيء" 2.

_ وأخرجه الطبراني [11715] من طريق حماد بن سلمة، عن سماك به. وصححه الحاكم 1/ 159، وابن خزيمة برقم [91] من طريق شعبة، عن سماك، به. وقال الحاكم والذهبي: الخبر صحيح، لا يحفظ له علة. وسيورده المؤلف بعده من طريق سفيان الثوري، عن سماك به ويخرج هناك. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد 3/15-16 و31و 86، وأبي داود [66] ، والنسائي 1/174، وابن أبي شيبة 1/141-142، وابن الجارود [47] ، والدارقطني 1/31، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/11، 12، والبيهقي 1/4-5، وأبي يعلى [1304] ، والطيالسي [2155] و [2199] ، وحسنه الترمذي. قال الحافظ في "التلخيص" 1/13: وقد صححه أحمد، ويحيى بن معين، وابن حزم. 1 في رواية أحمد وغيره: "فذكرت ذلك له"، ولعبد الرزاق والبيهقي: "فقالت: إني اغتسلت منه". ولابن خزيمة والحاكم:"إني قد توضأت من هذا". 2إسناده كسابقه، عبد الله" هو ابن المبارك. وأخرجه أحمد 1/235 عن علي بن أبي إسحاق، والنسائي 1/173 في المياه، عن سويد بن نصر، وابن خزيمة في "صحيحه" [109] عن عتبة بن عبد الله، كلهم عن =

ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الوضوء بماء البحر

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ 1243- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ من آل بني الأزرق أن النغيرة بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ من تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" 1.

_ = عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/195 من طريق عبدان، عن ابن المبارك، به. ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق [396] ، ومن طريقه أحمد 1/284، وابن الجارود في "المنتقى" برقم [49] ، والبيهقي 1/267، وأخرجه أحمد 1/235 و308 عن وكيع وعبد الله بن الوليد، وابن ماجه [371] عن علي بن محمد، عن وكيع، والدارمي 1/187، وابن الجارود [48] ، والبيهقي 1/188 من طريق عبيد الله بن موسى، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/26 من طريق أبي أحمد، كلهم عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 1/42، ومن طريقه ابن ماجه [372] ، والدارقطني 1/53، أخرجه أحمد 1/337 عن حجاج، كلاهما عن شريك، عن سماك، به. وسميت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية ميمونه، وأخرجه الدارقطني 1/52 من طريق شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة. 1 إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، وأخرجه أبو داود [83] في الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، بهذا الإسناد. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن" 1/3. وهو في =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = "الموطأ" 1/22، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/19، وابن أبي شيبه 1/131، وأحمد 2/237و361، والبخاري في "التاريخ الكبير" 3/478، والترمذي [69] في الطهارة: باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، والنسائي 1/50 في الطهارة: باب ماء البحر، و1/176 في المياه: باب الوضوء بماء البحر، و7/207 في الصيد: باب ميتة البحر، وابن ماجه [386] في الطهارة" باب الوضوء بماء البحر، و [3246] في الصيد: باب الطافي من صيد البحر، والدارمي 1/186 باب الوضوء من باب البحر، وابن الجارود [43] ، والبغوي [281] ، والحاكم 1/140، وصححه، ووافقه الذهبي، وابن خزيمة برقم [111] . وقد تابع مالكاً على روايته عن صفوان بن سليم أبو أويس عند أحمد 2/392- لكن وقع عنده: عن أبي بردة، بدلاً من المغيرة بن أبي بردة- وعبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم عند الحاكم 1/141. وتابع صفوان بن سليم على روايته عن سعيد بن سلمة: الجلاح أبو كثير أخرجه البخاري في"تاريخه الكبير" 3/478، والحاكم 1/141، والبيهقي 1/3 من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الجلاح، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، وهو عند أحمد أيضاً 1/378- لكن سقط من إسناده يزيد بن أبي حبيب، ووقع فيه: عن المغيرة، عن أبي بردة، بدلاً من ابن أبي بردة. وأخرجه الدارمي 1/185 أيضاً من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن الجلاح، عن عبد الله بن سعيد المخزومي، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي هريرة. بزيادة "عن أبيه" بين المغيرة وأبي هريرة وعبد الله بن سعيد المخزومي هو اختلاف في اسم سعيد بن سلمة كما ذكر البيهقي في "السنن" 1/3، قال: واختلفوا في اسم سعيد بن سلمة، فقيل كما قال مالك، وقيل: عبد الله بن سعيد، وقيل: سلمة بن سعيد.1هـ. وانظر "التاريخ الكبير" 3/478، 479، و"تهذيب التهذيب" 10/256 ترجمة المغيرة بن أبي بردة، وقد نقل الحافظ فيه عن ابن حبان قوله: "من أدخل بينه وبين أبي هريرة أباه فقد وهم" وهو الواقع في رواية الدارمي الآنفة =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السنة تفرد بها سعيد بن سلمة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ تَفَرَّدَ بِهَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ 1244- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بن حازم عن بن مِقْسَمٍ يَعْنِي عُبَيْدَ اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم سئل عن ماء فقال الْبَحْرِ فَقَالَ: "هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ" 1.

_ = ثم نقل الحافظ تصحيح هذا الحديث عن ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن منده والحاكم وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وآخرين. وانظر "نصب الراية" 1/95-99، و "تلخيص الحبير" 1/9-12. وفي الباب عن جابر في الحديث الذي بعده. وعن أنس عند عبد الرزاق [320] ، والدارقطني 1/35. وعن علي بن أبي طالب عند الدارقطني 1/35، والحاكم 1/142، 143. وعن ابن عباس عند الدارقطني 1/35، والحاكم 1/143. وعن عبد الله بن عمرو عند الدارقطني 1/35، والحاكم 1/143. 1 إسناده حسن، وهو في "المسند" 3/373، ومن طريق أحمد أخرجه ابن ماجه [388] في الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، والدارقطني 1/34، وصححه ابن خزيمة [112] ، والحاكم 1/143. وأخرجه الطبراني [1759] ، والدارقطني 1/34 من طريقين عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر.

ذكر إباحة الاغتسال من الماء الذي خالطه بعض المأكول ما تغلب على الماء كثرته

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي خَالَطَهُ بعض المأكول ما تغلب عَلَى الْمَاءِ كَثْرَتُهُ 1245- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ حدثنا

_ = ثم نقل الحافظ تصحيح هذا الحديث عن ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن منده والحاكم وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وآخرين. وانظر "نصب الراية" 1/95-99، و "تلخيص الحبير" 1/9-12. وفي الباب عن جابر في الحديث الذي بعده. وعن أنس عند عبد الرزاق [320] ، والدارقطني 1/35. وعن علي بن أبي طالب عند الدارقطني 1/35، والحاكم 1/142، 143. وعن ابن عباس عند الدارقطني 1/35، والحاكم 1/143. وعن عبد الله بن عمرو عند الدارقطني 1/35، والحاكم 1/143. 1 إسناده حسن، وهو في "المسند" 3/373، ومن طريق أحمد أخرجه ابن ماجه [388] في الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، والدارقطني 1/34، وصححه ابن خزيمة [112] ، والحاكم 1/143. وأخرجه الطبراني [1759] ، والدارقطني 1/34 من طريقين عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر.

مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَا فِي قصعة فيها أثر العجين1.

_ 1 محمد بن مشكان ذكره المؤلف في"الثقات" 9/127، فقال: محمد بن مشكان السَّرْخَسي يروى عن يزيد بن هارون وعبد الرزاق، حدثنا عنه محمد بن عبد الرحمن الدغولي وغيره، مات سنة تسع وخمسين ومئتين، وكان ابن حنبل يكاتبه. وفي "إكمال ابن ماكولا" 7/256: محمد بن مشكان: شيخ من أهل سرخس يحدث عن زيد بن الحباب، ويزيد بن أبي حكيم وغيرهما. ونحوه في"توضيح المشتبه" 3/ الورقة36، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 6/342 عن عبد الملك بن عمرو وابن أبي بكير، والنسائي 1/131 في الطهارة: باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيه، عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، وابن ماجه [378] في الطهارة: باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد، عن عبد الله بن عامر، عن يحيى بن أبي بكير، والبيهقي في "السنن" 1/7 من طريق أبي عامر، كلهم عن إبراهيم بن نافع، بهذا الإسناد. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن خزيمة [240] . وأخرجه أحمد 6/341 عن عبد الرزاق وابن بكر، عن ابن جريج، والنسائي 1/202 في الغسل: باب الاغتسال في قصعة فيها أثر العجين، عن محمد بن يحيى بن محمد، عن محمد بن موسى بن أعين، عن أبيه، عن عبد الملك بن أبي سليمان، كلاهما عن عطاء، عن أم هانئ. وإسناده صحيح. وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/8 من طرق عن أم هانئ، به.

ذكر ما يعمل المرء عند وقوع ما لا نفس1 له تسيل في مائه أو مرقته 2

ذِكْرُ مَا يَعْمَلُ الْمَرْءُ عِنْدَ وُقُوعِ مَا لَا نَفْسَ1 لَهُ تَسِيلُ فِي مَائِهِ أَوْ مَرَقَتِهِ 2 1246- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بن المفضل3 حدثنا بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ 4 فليغمسه كله ثم لينزعه" 5.

_ 1 النفس هنا: الدم. ومنه قول السموأل: تسيل على حد الظبات نفوسنا وليست على غير الظبات تسيل 2 في "الإحسان": "أو من فيه"، وقد كتب فوقها "كذا"، والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 3/لوحة 189. 3 تحرف في "الإحسان" إلى: "الفضل". 4 في الأصل: "الدواء"، والمثبت من مصادر التخريج. 5 رجاله رجال الصحيح، خلا ابن عجلان، وهو محمد، فقد أخرج له مسلم في المتابعات، وهو صدوق حسن الحديث، فالسند حسن. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [105] . وأخرجه أحمد 2/229، ومن طريقه أبو داود [3844] في الأطعمة: باب في الذباب يقع في الطعام، وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/252 من طريق الحسن بن عرفة، كلاهما عن بشر بن المفضل بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/246 عن سفيان، عن ابن عجلان، به. وأخرجه أحمد 2/443 عن وكيع، عن إبراهيم بن الفضل، عن سعيد المقبري، به. وفيه: "وإنه يقدم الداء" بدل "وإنه يتقي ... ". وأخرجه أحمد 2/398، والبخاري [3320] في بدء الخلق: باب=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، و [5782] في الطب: باب إذا وقع الذباب في الإناء، وابن ماجة [3505] في الطب، والدارمي 2/98، 99 في الأطعمة، والبيهقي في "السنن" 1/252، وابن الجارود في "المنتقى" برقم [55] ، والبغوي في"شرح السنة" برقم [2813] و [2814] من طرق عن عتبة بن مسلم، عن عبيد بن حنين، عن أبي هريرة. وقد وهم الحافظ ابن قيم الجوزية في"زاد المعاد" فنسبه إلى "الصحيحين"، والصواب أن مسلماً لم يخرجه، وإنما أخرجه البخاري وحده. وأخرجه أحمد 2/263و355و388، والدارمي 2/99 من طريق حماد بن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أبي هريرة. وثمامة لم يدرك أبا هريرة، فهو منقطع. وأخرجه أحمد 2/355و388 من طريق حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/340 عن يونس، عن الليث، عن محمد عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. ولم ينفرد أبو هريرة بالحديث، فقد رواه أبو سعد الخدري كما في الحديث التالي، ورواه أنس عند البزار [2866] ، قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. انظر "المجمع" 5/38. وسعيد المؤلف حديث أبي هريرة هذا في كتاب الأطعمة: باب آداب الأكل، من طريق نصر بن علي الجهضمي، عن بشر بن المفضل، بالإسناد المذكور هنا. قال ابن القيم في "زاد المعاد" 4/112: واعلم أن في الذباب عندهم قوة سمية يدل عليها الورم، والحكة العارضة عن لسعة، وهي بمنزلة السلاح، فإذا سقط فيما يؤديه، اتقاه بسلاحه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابل تلك السمية بما أودعة الله سبحانه في جناحه الآخر من =

ذكر الأمر الذباب في الإناء إذا وقع فيه 1 إذ أحد جناحيه داء والآخر شفاء

ذكر الأمر الذُّبَابِ فِي الْإِنَاءِ إِذَا وَقَعَ فِيهِ 1 إِذْ أَحَدُ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْآخَرُ شِفَاءٌ 1247- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا

_ = الشفاء، فيغمس كله في الماء والطعام، فيقابل المادة السمية المادة النافعة، فيزول ضررها، وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء وأئمتهم، بل هو خارج من مشكاة النبوة، ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفق يخضع لهذا العلاج، ويقر لمن جاء به بأنه أكمل الخلق على الإطلاق، وأنه مؤيد بوحي إلهي خارج عن القوى البشرية. وقد قال أحد الأطباء في هذا العصر في محاضرة ألقاها في جمعية الهداية الإسلامية بمصر: "يقع الذباب على المواد القذرة المملؤءة بالجراثيم التي تنشأ منها الأمراض المختلفة، فينقل بعضها بأطرافه، ويأكل بقضاً، فيتكون في جسمه من ذلك مادة سامة يسميها علماء الطب بـ "مبعد البكتيريا" وهي تقتل كثيراً من جراثيم الأمراض، ولا يمكن لتلك الجراثيم أن تبقى حية أو أن يكون لها تأثير في جسم الإنسان في حال وجود معبد البكتيريا. وإن هناك خاصية في أحد جناحي الذباب هي أن يحول البكتيريا إلى ناحيته، وعلى هذا فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام، وألقى الجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب، فإن أقرب مبيد لتلك الجراثيم، وأول واق منها هو مبعد البكتيريا الذي يحمله الذباب في جوفه قريباً من أحد جناحيه، فإذا كان هناك داء، فرواؤه قريب منه، وغمس الذباب كله، وطرحه كافٍ لقتل الجراثيم التي كانت عالقة، وكافٍ في إبطال عملها". وانظر أيضاً ما قاله العلامة أحمد شاكر حول هذا الحديث في "المسند" حديث رقم [7141] . 1 تحرفت في"الإحسان" إلى: "أو" والتصويب من "التقاسيم" 1/لوحة 590.

يحيى القطان قال حدثنا بن أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ دواء" 1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين خلا سعيد بن خالد، وهو القارظي، الكناني المدني حليف بني زهرة، فإنه صدوق كما قال الحافظ في "التقريب". أو خثيمة" هو زهير بن حرب، وهو في "مسند أبي يعلى" [986] . وأخرجه أحمد 3/24، والنسائي 7/178، 179 في الفرع والعتيرة، من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 1/44، 45، وأحمد 3/67، وابن ماجه [3504] في الطب، والبيهقي في"السنن" 1/253،والبغوي في "شرح السنة" [2815] ، والمؤلف في "الثقات" 2/102 من طرق عن ابن أبي ذئب، به. و"امقلوه": أي اغمسوه.

ذكر خبر يدحض قول من زعم أن الماء المغتسل به من الجنابة إذا كان راكدا ينجس بعد أن أن يكون قليلا لا يكون عشرا في عشر

ذِكْرُ خَبَرٍ يَدْحَضُ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَاءَ الْمُغْتَسَلَ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ إِذَا كَانَ راكدا ينجس بعد أن أَنْ يَكُونَ قَلِيلًا لَا يَكُونُ عَشْرًا فِي عَشَرٍ 1248- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ الثَّقَفِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عن عكرمة

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين خلا سعيد بن خالد، وهو القارظي، الكناني المدني حليف بني زهرة، فإنه صدوق كما قال الحافظ في "التقريب". أو خثيمة" هو زهير بن حرب، وهو في "مسند أبي يعلى" [986] . وأخرجه أحمد 3/24، والنسائي 7/178، 179 في الفرع والعتيرة، من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 1/44، 45، وأحمد 3/67، وابن ماجه [3504] في الطب، والبيهقي في"السنن" 1/253،والبغوي في "شرح السنة" [2815] ، والمؤلف في "الثقات" 2/102 من طرق عن ابن أبي ذئب، به. و"امقلوه": أي اغمسوه.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا أَوْ يَتَوَضَّأُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الماء لا يجنب"1.

_ 2إسناده على شرط الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفي. وهو في "مصنف ابن أبي شيبه" 1/144، وأخرجه أبو داود [63] في الطهارة: باب ما ينجس الماء، والنسائي 1/46 في الطهارة: باب التوقيت في الماء، وابن الجارود في " المنتقى" [45] ، والدارقطني 1/14، 15، والبيهقي 1/260و261 من طرق عن أبي إسامة بهذا =

ذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم الخبر الذي ذكرناه

ذِكْرُ أَحَدِ التَّخْصِيصَيْنِ اللَّذَيْنِ يَخُصَّانِ عُمُومَ الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 1249- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَانَ الماء قلتين لم ينجسه شيء" 2.

_ 2إسناده على شرط الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفي. وهو في "مصنف ابن أبي شيبه" 1/144، وأخرجه أبو داود [63] في الطهارة: باب ما ينجس الماء، والنسائي 1/46 في الطهارة: باب التوقيت في الماء، وابن الجارود في " المنتقى" [45] ، والدارقطني 1/14، 15، والبيهقي 1/260و261 من طرق عن أبي إسامة بهذا =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الإسناد. وصححه الحاكم 1/132، قال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا جميعاً بجميع رواته، ولم يخرجاه، وأظنهما- والله أعلم- لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة على الوليد بن كثير" وانظر ما يأتي آخر التعليق. وأخرجه الدرامي 1/187، والنسائي 1/175، وابن خزيمة [92] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/15 من طرق عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، وهذا سند صحيح أيضاً على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبه 1/144، وأحمد 2/27، وأبو داود [64] ، والترمذي [67] ، وابن ماجه [517] ، والدارقطني 1/19و21، وابن الجارود [45] ، والدارمي 1/186-187، والطحاوي 1/15، والبيهقي 1/261، والحاكم 1/133، والبغوي في "شرح السنة" [282] ؛من طرق عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عمر. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الدارقطني، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه الطيالسي 1/41 عن حماد بن سلمة، من عاصم بن المنذر، عن ابن لابن عمر، عن ابن عمر. وأخرجه أحمد 2/3، وأبو داود [65] ، وابن ماجه [518] ، وابن الجارود في " المنتقى" [46] ، والبيهقي في "السنن" 1/262، الحاكم في "المستدرك" 1/134، من طرق عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عمر. وهذا سند رجاله ثقات كما قال البوصيري في"مصباح الزجاجة" الورقة 39، وقد صحح هذا الحديث غير واحد من الحفاظ، وأعله بعضهم بما لا ينتهض حجة. وسيورده المؤلف برقم [1253] من طريق الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن حعفر، عن عبد الله به. قال الحافظ ابن حجر بعد أن نقل تصحيحه عن الحاكم وابن منده: "ومداره على الوليد بن كثير، فقيل عنه، عن محمد بن جعفر بن الزبير، وقيل عنه، عن محمد بن عباد بن جعفر، وتارة عن عبيد الله بن عمر، وتارة عن =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" لَفْظَةٌ أُطْلِقَتْ عَلَى الْعُمُومِ تُسْتَعْمَلُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَهُوَ المياه الكثيرة التي لا تحتمل النجاسة فتظهر فِيهَا وَتَخُصُّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ الَّتِي أُطْلِقَتْ عَلَى الْعُمُومِ وُرُودُ سُنَّةٍ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ" 1 وَيَخُصَّ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا فَغَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيحَهُ نَجَاسَةٌ وَقَعَتْ فيها أَنَّ ذَلِكَ الْمَاءَ نَجِسٌ بِهَذَا الْإِجْمَاعِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الْمُطْلَقَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا.

_ = عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، والجواب أن هذا ليس اضطراباً قادحاً، فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظاً، انتقال من ثقة إلى ثقة، وعند التحقيق: الصواب: أنه عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عباد بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر المكبر، وعن محمد بن جعفر بن الزبير، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ المصغر، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم". قلت: قوله: ومداره على الوليد بن كثير غير صحيح، فقد تقدم أنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، وزاده تأييداً رواية حماد بن سلمة، عن عاصم، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، كما ورد في التخريج. وانظر ما قاله المرحوم أحمد شاكر في"سنن" الترمذي 1/98، 99، وانظر "تلخيص الحبير" 1/16-20، و"نصب الراية" 1/104-111. 1 وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الماء القليل لا ينجس بوقوع النجاسة فيه مالم يتغير طعمه أو ريحه، وهو قول الحسن وعطاء الونخعي، وبه قال الزهري، وهو قول مالك وأحمد في أحد قوليه، واحتجوا بحديث: "الماء لا ينجسه شيئ" وهو حديث صحيح، وقد تقدم برقم 1241، وأجابوا عن حديث القلتين بأنه يدل بمفهومه على نجاسة ما دون القلتين، وحديث: "الماء لا ينجسه شيء" يدل بعمومه على عدم التنجيس، والمنطوق يقدم على المفهوم.

ذكر الزجر عن أن يبول المرء في الماء الذي لا يجري إذا كان ذلك دون قلتين

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبُولَ الْمَرْءُ فِي الْمَاءِ الَّذِي لَا يَجْرِي إِذَا كَانَ ذَلِكَ دون قلتين 1250- أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الراكد1.

_ 1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن موهب، ثقة عابد، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم، وعنعنة أبي الزبير هنا لا تضر، لأنه رواه عنه الليث بن سعد، وقد قالوا: يحتج بحديثه إذا قال: "عن" مما رواه عنه الليث بن سعد خاصة، فقد روى سعيد بن أبي مريم، عن الليث قال: جئت أبا الزبير، فدفع إلى كتابين، فانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو أنني عاودته، فسألته: أسمع هذا كله من جابر؟ فسألته، فقال: منه ما سمعت، ومنه ما حدثت عنه، فقلت له: أعلم لي على ما سمعت منه، فأعلم لي على هذا الذي عندي. وأخرجه أحمد 3/350، ومسلم [281] في الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، وابن ماجه [343] في الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، وأبو عوانة 1/216، والبيهقي في "السنن" 1/97، من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبه 1/141 عن علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، وأحمد 3/341 عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، كلاهما عن أبي الزبير، به.

ذكر الزجر عن البول في الماء الذي دون القلتين ثم الوضوء منه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الَّذِي دُونَ الْقُلَّتَيْنِ ثُمَّ الْوُضُوءِ مِنْهُ 1251- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عن عوف عن محمد

_ 1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن موهب، ثقة عابد، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم، وعنعنة أبي الزبير هنا لا تضر، لأنه رواه عنه الليث بن سعد، وقد قالوا: يحتج بحديثه إذا قال: "عن" مما رواه عنه الليث بن سعد خاصة، فقد روى سعيد بن أبي مريم، عن الليث قال: جئت أبا الزبير، فدفع إلى كتابين، فانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو أنني عاودته، فسألته: أسمع هذا كله من جابر؟ فسألته، فقال: منه ما سمعت، ومنه ما حدثت عنه، فقلت له: أعلم لي على ما سمعت منه، فأعلم لي على هذا الذي عندي. وأخرجه أحمد 3/350، ومسلم [281] في الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، وابن ماجه [343] في الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، وأبو عوانة 1/216، والبيهقي في "السنن" 1/97، من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبه 1/141 عن علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، وأحمد 3/341 عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، كلاهما عن أبي الزبير، به.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الماء الدائم ثم يتوضأ منه" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. عوف: هو ابن أبي جميلة العبدي الهجري، ومحمد: هو ابن سيرين. وأخرجه النسائي 1/49 في الطهارة: باب الماء الدائم، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/492 عن محمد بن جعفر وروح، عن عوف، به. وأخرجه ابن أبي شيبه 1/141 من طريق علقمة، والنسائي 1/49 من طريق يحيى بن عتيق، كلاهما عن محمد بن سيرين، به. وأخرجه عبد الرزاق [300] ومن طريقه أحمد 2/265، وأبو عوانة 1/276، وابن الجارود في "المنتقى" برقم [54] عن معمر، والنسائي 1/197 في الغسل والتيمم، وابن خزيمة في"صحيحه" برقم [66] من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين، به. وأخرجه ابن أبي شيبه 1/141، وأحمد 2/362، ومسلم [282] وأبو داود [69] ، والدارمي 1/186، والطحاوي 1/14، والبيهقي 1/256، من طرق عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، به. وأخرجه أحمد 2/259و492 من طريقين عن عوف، عن خلاس، عن أبي هريرة. وأخرجه عبد الرزاق [299] ومن طريقه مسلم [282] [96] ، والترمذي [68] ، وأبو عوانة 1/276، والبيهقي 1/97، والبغوي [284] ، وأخرجه النسائي 1/197 من طريق عبد الله، كلاهما عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. واخرجه ابن أبي شيبه 1/141، وأحمد 2/288 عن زيد بن الحباب، وأحمد 2/532 عن حماد بن خالد، كلاهما عن معاوية بن صالح، عن أبي مريم، عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري [238] في الوضوء، من طريق شعيب، والنسائي 1/197، والطحاوي 1/15 من طريق ابن عجلان، وابن خزيمة برقم =

ذكر الزجر عن اغتسال الجنب في أقل من القلتين من الماء حذر نجاسة على بدنه إن بقيت

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي أَقَلَّ مِنَ الْقُلَّتَيْنِ مِنَ الْمَاءِ حَذَرَ نَجَاسَةٍ عَلَى بَدَنِهِ إِنْ بَقِيَتْ 1252- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هشام بن زهرة حدثه

_ = [66] من طريق ابن عيينة، كلهم عن أبي الزناد، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ أبي هريرة. وأخرجه الطحاوي 1/15 من طريق عبد الله بن عياش، عن الأعرج، عن أبي هريرة، ومن طريق ابن لهيعة، عن الأعرج، به. وأخرجه أحمد 2/346 من طريق أبي عوانة، عن داود الأودي، عن حميد الحميري، عن أبي هريرة، وصححه الحاكم 1/168. وسيورده المؤلف بعده [1252] من طريق أبي السائب، عن أبي هريرة، و [1254] من طريق موسى بن أبي عثمان، عن أبي هريرة، و [1256] من طريق عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة، و [1257] من طريق ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة. ويخرج كل طريق في موضعه. والدائم: الساكن، يقال: دام الماء يدوم دوماً: إذا سكن، وأدمته: سكنته، ويقال للطائر إذا وصف جناحيه في الهواء وسكنهما فلم يحركهما: قد دوم الطائر تدويماً. ويروى: "الذي لا يجري"،ويروى: "الراكد". وقوله: "ثم يتوضأ" بالرفع، أي: ثم هو يتوضأ منه. كذا ذكره النووي، وكأنه أشار إلى أنه جملة مستأنفة لبيان أنه كيف يبول فيه مع أنه بعد ذلك يحتاج إلى استعماله في اغتسال أو نحوه، وبعيد من العاقل الجمع بين هذين الأمرين، والطبع السليم يستقدره. وقال ابن مالك: ويجوز الجزم عطفاً على "يبولن" لأنه مجزوم الموضع بال الناهية، ولكنه بني على الفتح لتوكيده بالنون، وجوز النصب أيضاً بإعطاء "ثم" حكم "الواو" وقد تعقب. انظر " الفتح" 1/347.

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ"، فَقَالُوا: كَيْفَ نَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَاوَلُهُ تناولا 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو السائب: لا يعرف له اسم، وقد انفرد صاحب "نوادر الأصول" بتسميته عبد الله، ولم يتابع، وقد أخرج حديثه مسلم والأربعة، وهو متفق على توثيقه. وأخرجه ابن ماجه [605] في الطهارة: باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم [283] في الطهارة: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، والنسائي 1/197 في الغسل: باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، وأبو عوانة 1/276، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/14، وابن الجارود [56] ، والدارقطني 1/51، 52، وابن خزيمة في "صحيحه" [93] ، من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة أيضاً 1/276 من طريقين عن موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد.

ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا الماء من اللذين ذكرناهما في البابين المتقدمين

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْمَاءَ مِنَ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي الْبَابَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ 1253- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ فقال رسول الله صلى الله عليه

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو السائب: لا يعرف له اسم، وقد انفرد صاحب "نوادر الأصول" بتسميته عبد الله، ولم يتابع، وقد أخرج حديثه مسلم والأربعة، وهو متفق على توثيقه. وأخرجه ابن ماجه [605] في الطهارة: باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم [283] في الطهارة: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، والنسائي 1/197 في الغسل: باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، وأبو عوانة 1/276، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/14، وابن الجارود [56] ، والدارقطني 1/51، 52، وابن خزيمة في "صحيحه" [93] ، من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة أيضاً 1/276 من طريقين عن موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد.

وَسَلَّمَ: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ هَذِهِ لَفْظَةُ إِخْبَارٍ مُرَادُهُ الْإِعْلَامُ عَمَّا سُئِلَ عَنْهُ يَعْنِي لَا ينجسه شيء مما سألني عنه.

_ 1 إسناده صحيح، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/ 144، لكن فيه: محمد بن جعفر بن الزبير، بدل: محمد بن عباد بن جعفر. وأخرجه الشافعي 1/ 19 عن الثقة، وابن الجارود [44] ، والبيهقي في "السنن" 1/ 262، والحاكم في "المستدرك" 1/ 133 من طريق أبي أسامة، كلاهما عن الوليد بن كثير، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هكذا رواه الشافعي عن الثقة، وهو أبو أسامة بلا شك فيه. ثم أخرجه الحاكم من طريق الشافعي. وأخرجه الحاكم 1/ 133، والبيهقي 1/ 261 من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله، به. قال الحاكم: وإنما قرنه أبو أسامة "يعني محمد بن عباد" إلى محمد بن جعفر، ثم حدث به مرة عن هذا ومرة عن ذاك. وقد تقدم برقم [1249] من طريق الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله، به. وتقدم تخريجه من طريقه هناك، فانظره مع التعليق عليه.

ذكر الزجر عن ان يبول المرء في الماء الذي دون القلتين ومن نيته الاغتسال منه بعده

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبُولَ الْمَرْءُ فِي الْمَاءِ الَّذِي دُونَ الْقُلَّتَيْنِ وَمَنْ نِيَّتُهُ الِاغْتِسَالُ مِنْهُ بَعْدَهُ 1254- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ قَالَ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يغتسل منه" 1. قال أبو حاتم سمعت بن أَبِي أُمَيَّةَ يَقُولُ سَمِعْتُ حَامِدَ بْنَ يَحْيَى يقول سمعت سفيان يقول سمعت بن أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ أربعة ونسيت واحدا يعني أربعة أحاديث.

_ 1 موسى بن أبي عثمان هو التبان المدني، مولى المغيرة بن شعبة، أورده البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 290، وابن أبي حاتم 8/ 153، فلم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً، ولم يرو عنه غير أبي الزناد. قلت: وخلط صاحب "التهذيب" بينه وبين موسى بن أبي عثمان الكوفي، وهو وهم منه رحمه الله، نبه عليه الحافظ في "التقريب". وأبوه أبو عثمان قيل: اسمه سعد، وقيل: عمران، روى عنه غير واحد، وروى له البخاري تعليقات، وحسن الترمذي حديثه، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه عبد الرزاق [302] عن سفيان الثوري، عن أبي الزناد. به. وأخرجه الشافعي 1/ 20، وأحمد 2/ 394و 464، والنسائي 1/ 125 في الطهارة، و1/ 197 في الغسل، وابن خزيمة في "صحيحه" [66] ، والطحاوي 1/ 14، والبيهقي في "السنن" 1/ 256، من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي 1/14 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، به. وتقدم برقم [1251] من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة، وبرقم [1252] من طريق أبي السائب، عن أبي هريرة. وسبق تخريج كل طريق في موضعه.

ذكر الزجر عن بول المرء في المغتسل الذي لا مجرى له

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَوْلِ الْمَرْءِ فِي الْمُغْتَسَلِ الَّذِي لَا مَجْرَى لَهُ 1255- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ1 الْمُغَفَّلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُغْتَسَلِهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الوسواس يكون منه2.

_ 1تحرفت في "الإحسان" إلى: "عن". والتصويب من " التقاسيم" 2/لوحة 132. 2 رجاله ثقات. عبد الله: هو ابن المبارك، ومعمر: هو ابن راشد، وأشعت: هو ابن عبد الله بن جابر الحداني، تحرف في مطبوعة النسائي إلى أشعت بن عبد الملك، والحسن: هو البصري، وعبد الله بن مغفل: صحابي جليل من أهل بيعة الرضوان، وقد تأخرت وفاته إلى سنة [60] هـ، قال الحسن البصري: كان عبد الله بن مغفل أحد العشرة الذين بعثهم إلينا [أي: إلى البصرة] عمر بن الخطاب يفقهون الناس. وأخرجه أحمد 5/56 عن عتاب بن زياد، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/429، عن عبدان، والترمذي [21] في الطهارة: باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل، عن علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى مردويه، والنسائي 1/34 في الطهارة: باب كراهية البول في المستحم، عن علي بن حجر، كلهم عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق [978] عن معمر، به، ومن طريقه أخرجه أحمد 5/56، وابن ماجه [304] ، ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود [27] في الطهارة: باب البول في المستحم، والبيهقي في "السنن" 1/98، الحاكم 1/167، وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه موقوفاً ابن أبي شهبه 1/112، والبيهقي 1/98 من طريق شعبة عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن عبد الله بن المغفل قال: البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس. وأخرجه البيهقي من طرق أخرى عن عبد الله بن المغفل موقوفاً أيضاً. =

ذكر الزجر عن البول في الماء الدائم الذي دون القلتين إذا أراد البائل الوضوء أو الشرب منه بعد ذلك

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي دُونَ الْقُلَّتَيْنِ إِذَا أَرَادَ الْبَائِلُ الْوُضُوءَ أَوِ الشُّرْبَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ 1256- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ 1، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ يشرب" 2.

_ = وروى أو داود [28] ، والنسائي 1/130 باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، والبيهقي في "السنن" 1/98، بسند صحيح عن رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسلة". قال الإمام الخطابي في"معالم السنن" 1/22: المستحم: المغتسل، وسمي مستحماً باسم الحميم، وهو الماء الحار الذي يغتسل به، وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن المكان جدداً صلباً، أو لم يكن مسلك ينفذ فيه البول ويسيل فيه الماء، فيوهم المغتسل أنه أصابه شيء من قطره ورشاشه، فيورثه الوسواس، وقد أخرج الترمذي [21] عن أحمد بن عبدة الآملي عن حبان بن موسى، عن عبد الله بن المبارك، قال: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. 1 تحرف في "التقاسيم والأنواع" 2/لوحة 133 و"الإحسان" إلى "يسار"، وقد تنبه ناسخ "الإحسان" فكتب على الهامش: "لعله ابن ميناء". 2إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في"صحيح ابن خزيمة" برقم [94] . وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/14 عن يونس بن عبد الأعلى، به. وتقدم برقم [1251] من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة، واستوفيت طرقه في تخريجه هناك.

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن اغتسال الجنب في الماء الدائم ينجسه

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ اغْتِسَالَ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ يُنَجِّسُهُ 1257 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قال حدثنا يحيى القطان عن بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَبُولُ 1أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلُ فيه من الجنابة" 2.

_ 1 كذا في "التقاسيم" 2/لوحة 133 و"الإحسان"، والجادة: "لا يبولن" أو "لا يبل". وما هنا جائز على لغة من يهمل عمل "لا" الناهية، وقد وقع مثله في البخاري [585] ، ومسلم [828] ، والشافعي في "الرسالة" فقرة [873] من حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ، فَيُصَلِّي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها". 2 إسناده حسن، وأخرجه أحمد 2/433 عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود [70] في الطهارة: باب البول في الماء الراكد، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" [285] عن مسدد، عن يحيى به. وأخرجه ابن أبي شيبه 1/141، ومن طريقه ابن ماجه [344] ، عن أبي خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان به. وتقدم استيفاء طرقه فيما تقدم برقم [1251] فانظره.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن اغتسال الجنب في البئر ينجس ما فيه من الماء

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اغْتِسَالَ الْجُنُبِ فِي الْبِئْرِ يُنَجِّسُ مَا فِيهِ مِنَ الْمَاءِ 1258 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إذا لقي الرجل من أَصْحَابِهِ مَسَحَهُ وَدَعَا لَهُ قَالَ فَرَأَيْتُهُ يَوْمًا بكرة،

فَحِدْتُ عَنْهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُكَ فَحِدْتَ عَنِّي فَقُلْتُ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَخَشِيتُ أَنْ تَمَسَّنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لا ينجس1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، جرير: هو ابن عبد الحميد، والشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكوفي، وأبو بردة هو أبي موسى الأشعري. وأخرجه النسائي 1/145 في الطهارة: باب مماسة الجنب ومجالسته، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وسيعيده المؤلف برقم [1370] بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبه 1/173 عن ابن علية، عن أيوب، عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حذيفة، فراغ، فقال: "ألم آمرك"؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني كنت جنباً، فقال: "إن المؤمن لا ينجس". وسيورده المؤلف برقم [1369] في باب النجاسة وتطهيرها، من طريق يحيى بن سعيد، عن مسعر، عن واصل، عن أبي وائل، عن حذيفة، ويخرج من طريقه هناك. وفي الباب عن أبي هريرة في الحديث الذي بعده.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان الجنب إذا وقع في البئر وهو ينوي الاغتسال ينجس ماء البئر

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْجُنُبَ إِذَا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ وَهُوَ يَنْوِي الِاغْتِسَالَ يَنْجُسُ مَاءُ الْبِئْرِ 1259- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ 2 قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ3 عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي رافع،

_ 12 تحرف في "الإحسان" إلى "عبد الله العكي"، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة68. 3 تحرف في " الإحسان" إ‘لى "الغفاري"، والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 4/68.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ فَمَشَيْتُ مَعَهُ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي فَانْسَلَلْتُ مِنْهُ فَانْطَلَقْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَاهِرٍّ قُلْتُ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا ينجس1" 2.

_ 1 "لا ينجس" بضم الجيم وفتحها، لغتان، وفي ماضيه لغتان: نجس ونجس. فمن كسرها في الماضي، فتحها في المضارع، ومن ضمها في الماضي ضمها في المضارع أيضاً. وهذا قياس مطرد معروف عند أهل العربية إلا أحرفاً مستثناة من المكسورة. 2 إسناده قوي، رجاله رجال الشيخين خلا عبد الوارث العتكي، وهو صدوق وأبو رافع: اسمه نفيع بن رافع الصائغ المدني. وأخرجه ابن أبي شيبه 1/173 عن إسماعيل بن علية، ومن طريقه مسلم [371] في الحيض: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، وابن ماجه [534] في الطهارة وسننها: باب مصافحة الجنب، والبيهقي في "السنن" 1/189، وأخرجه أحمد 2/235و382 عن ابن أبي عدي، و471 عن يحيى القطان، والبخاري [283] في الغسل: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، عن علي بن عبد الله، عن يحيى، و [285] باب الجنب يخرج ويمشي في السوق، وغيره، عن عياش، عن عبد الأعلى، وأبو داود [231] عن مسدد، عن يحيى وبشر بن المفضل، والترمذي [121] باب ما جاء في مصافحة الجنب عن إسحاق بن منصور، عن يحيى، والنسائي 1/145 عن حميد بن مسعدة، عن بشر، وأبو عوانة 1/275 من طريق مسدد، عن بشر بن المفضل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/13، من طريق يحيى القطان، ستتهم عن حميد الطويل، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من حديث حذيفة. فانظره.

الوضوء بفضل وضوء المرأة

بَابُ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ 1260 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قال سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرجل بفضل وضوء المرأة 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم خلا أبا حاجب، وهو ثقة، وثقه ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره المؤلف في"الثقات" 4/341. وأبو داود هو الطيالسي. وأخرجه النسائي 1/179 في المياه: باب النهي عن فضل وضوء المرأة، عن عمرو بن علي، بهذا الإسناد. وهو في "مسند" الطيالسي برقم [1252] [1/42 بترتيب الساعاتي في منحة المعبود] ، وليس في إسناده برواية يونس بن حبيب، تسمية الحكم بن عمر، بل فيه: سمعت أبا الحاجب يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال يونس عقبه: هكذا حدثنا أبو داود. قال عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو. ومن طريق أبي داود بتسمية الصحابي أخرجه أحمد 5/66، وأبو داود =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = [82] في الطهارة: باب النهي عن ذلك، والترمذي [64] في الطهارة: باب ما جاء في كراهية فضل وضوء المرأة، وابن ماجه [373] في الطهارة: باب النهي عن ذلك، والدارقطني 1/53، والبيهقي 1/191. وأخرجه من طريق أبي داود من غير تسمية الصحابي البيهقي 1/191. وأخرجه أحمد 4/213، والبيهقي 1/191، من طريق عبد الصمد، ووهب بن جرير، عن شعبة، به. ولفظ روابة وهب: "نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة". ولفظ رواية عبد الصمد: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بفضلها، لا يدري بفضل وضوئها، أو فضل سؤرها. وفي رواية محمود بن غيلان عند الترمذي: "بفضل طهور المرأة" أو قال: "بسؤرها". وأخرجه الطبراني [3156] من طريق شعبة، به. بلفظ: "نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بفضل المرأة". وأخرجه ابن أبي شيبه 1/33، والطبراني [3157] ، والبيهقي 1/192، والدارقطني 1/53، من طريقين عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من بني غفار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الطبراني [3155] من طريقين، عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، عن أبي حاجب سوادة بن عاصم، عن الحكم بن عمرو الغفاري، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤر المرأة. وفي الباب عن عبد الله بن سرجس عند ابن ماجة [374] ، والدارقطني 1/116، 117، والبيهقي في "السنن" 1/192و193. قال الدارقطني: والصحيح هو الموقوف. وهذا الحديث يعارض حديث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة الوارد بعده، وتقدم برقم [1242] وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فضل عسلها من الجنابة. قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على =

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ أَبُو حَاجِبٍ اسْمُهُ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ القيزي 1.

_ = ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي، أو يحمل على التنزيه جمعاً بين الأدلة. والله أعلم. وانظر تتمة كلامه في "الفتح" 1/300. وانظر "سنن البيهقي" 1/192. و"وضوء" بفتح الواو: الماء الذي يتوضأ به. 1 تحرف في "الإحسان" والتقاسيم والأنواع" 2/لوحة 127 إلى القشيري، والتصحيح من ثقات المؤلف، وكتب الرجال.

ذكر خبر يصرح باستعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الفعل المزجور عنه

ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِاسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ 1261- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ: "الْمَاءُ لَا يُجْنِبُ" 2. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَمْ يَقُلْ فِي جَفْنَةٍ إِلَّا أَبُو الْأَحْوَصِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي جَفْنَةٍ وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ دَالَّةٌ عَلَى نَفْيِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ إذا كانت مع ذوات المحارم.

_ 2 تقدم برقم [1241] و [1242] ، وهو مخرج هناك.

ذكر خبر ثان يصرح بإباحة هذا الفعل المزجور عنه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ هَذَا الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ 1262 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم من إناء واحد من الجنابة 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين سوى محمد بن عبد الأعلى، فإنه من رجال مسلم. واخرجه النسائي 1/201 باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد، عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 1/42، وأحمد 6/172 عن محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، به. وصححه ابن خزيمة برقم [250] عن بندار وأبي موسى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به. وسيرد برقم [1264] من طريق أبي الوليد الطيالسي عن شعبة، ويخرج هناك. وقد تقدم برقم [1111] من طريق أفلح بن حميد، عن القاسم، به. وسبق تخريجه من طريقه هناك. وذكره المؤلف أيضاً برقم [1108] من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة واستوفيت في تخريجه طرقه، فانظره.

ذكر ترك إنكار المصطفى صلى الله عليه وسلم على من فعل هذا الفعل المزجور عنه في خبر الحكم بن عمرو

ذِكْرُ تَرْكِ إِنْكَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عنه في خبر الحكم بن عَمْرٍو 1263 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ،

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين سوى محمد بن عبد الأعلى، فإنه من رجال مسلم. واخرجه النسائي 1/201 باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد، عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 1/42، وأحمد 6/172 عن محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، به. وصححه ابن خزيمة برقم [250] عن بندار وأبي موسى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به. وسيرد برقم [1264] من طريق أبي الوليد الطيالسي عن شعبة، ويخرج هناك. وقد تقدم برقم [1111] من طريق أفلح بن حميد، عن القاسم، به. وسبق تخريجه من طريقه هناك. وذكره المؤلف أيضاً برقم [1108] من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة واستوفيت في تخريجه طرقه، فانظره.

عن بن عُمَرَ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ يَتَطَهَّرُونَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مِنْ إِنَاءٍ واحد كلهم يتطهر منه 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما غير عاصم بن النضر، فقد انفرد مسلم بإخراج حديثه. وصححه ابن خزيمة برقم [121] عن محمد بن عبد الأعلى، عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/103و142، وأبو داود [80] في الطهارة: باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، وابن الجارود [58] ، والدارقطني 1/52، والبيهقي في "السنن" 1/190، من طرق، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة [120] و [205] وتصحف في رقم [205] عبيد الله إلى عبد الله. وأخرجه أبو داود [79] ، والبيهقي 1/190، وابن خزيمة [205] من طرق عن نافع، به. وسيرد برقم [1265] من طريق مالك، عن نافع، به. فانظر تخريجه ثمت.

ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الوضوء بفضل ما بقي من المغتسل من الجنابة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ مَا بَقِيَ مِنَ الْمُغْتَسِلِ مِنَ الْجَنَابَةِ 1264 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الجنابة2.

_ 2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري [263] في الغسل، والبيهقي في "السنن" 1/188، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد وتقدم تخريجه من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به، برقم [1262] ، ومن طريق أفلح بن حميد، عن القاسم، برقم [1111] .

ذكر الإباحة للرجال والنساء أن يتوضؤوا من إناء واحد

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ 1265 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مالك عن نافع، أن بن عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ كَانُوا يَتَوَضَّؤونَ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جميعا1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أبو داود [79] في الطهارة، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، به، بزيادة: "فقي الإناء الواحد"، وهو في "الموطأ" ص 47 برواية القعنبي [تحقيق عبد الحفيظ منصور، نشر دار الشروق في الكويت] في الطهارة: باب الطهور للوضوء، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/20، والبخاري [193] في الوضوء: باب وضوء الرجل من امرأته، وفضل وضوء المرأة، والنسائي 1/57، في الطهارة: باب وضوء الرجال والنساء جميعاً، وابن ماجه [381] في الطهارة: باب الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد، والبيهقي في"السنن" 1/190. وتقدم برقم [1263] من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، به. فانظره.

الماء المستعمل

12- بَابُ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ الْمُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ مَرَّةً طَاهِرٌ جَائِزٌ أَنْ يُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ أُخْرَى 1266- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ مِنْ وَضُوئِهِ عَلَيَّ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنِ الْمِيرَاثُ فَإِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةً فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرج البخاري [194] في الوضوء: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه، والدرامي 1/ 187 باب الوضوء بالماء المستعمل، والبيهقي في "السنن" 1/ 235، من طريق أبي الوليد الطيالسي بهذا الإسناد، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة" برقم [2219] . وأخرجه أبو داود الطيالسي [1791] [2/ 17 بترتيب الساعاتي] عن شعبة، بهذا الإسناد، بلفظ "دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وأنا =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = مريض، فنضح في وجهي، فأفقت، ونزلت آية الفريضة {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} . وأخرجه أحمد 3/ 298، والبخاري [5676] في المرضى: باب وضوء العائد للمريض، و [6743] في الفرائض: باب ميراث الأخوات والإخوة، ومسلم [1616] [8] في الفرائض: باب ميراث الكلالة، والدارمي 1/ 187، والطبري [8730] من طريق عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 3/ 307، والحميدي [1229] ، والبخاري [5651] في المرضى: باب عيادة المغمى عليه، و [6723] في الفرائض: باب قول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} ، و [7309] في الاعتصام: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ومسلم [1616] ، وأبو داود [2886] في الفرائض: باب في الكلالة، والترمذي [2097] في الفرائض: باب ميراث الأخوات، و [3015] في التفسير: باب ومن سورة النساء، وابن ماجة [2728] في الفرائض: باب الكلالة، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 2/ 362، والطبري [10869] ، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [106] ، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، به. وأخرجه البخاري [4577] في التفسير: باب {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} ، ومسلم [1616] [6] ، والطبري [8731] ، والواحدي في "أسباب النزول" ص 107، من طرق عن ابن جريج، عن ابن المنكدر، به. وصححه الحاكم في "المستدرك" 2/ 303 من طريق عمرو بن أبي قيس، عن ابن المنكدر، به، دون ذكر الوضوء. وأخرجه أحمد 3/ 372، وأبو داود [2887] ، والطبري [10867] ، والبيهقي في "السنن" 6/ 231 من طرق عن هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر. والمراد بآية الفرائض: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ... } وهي الآية [11] من سورة النساء، وقيل: هي {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} =

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ فِي صَبِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءَهُ عَلَى جَابِرٍ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ الْمَاءَ الْمُتَوَضَّأُ بِهِ طَاهِرٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِأَنَّهُ وَاجِدُ الْمَاءَ الطَّاهِرَ وَإِنَّمَا أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التَّيَمُّمَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ الطاهر وكيف التيمم لواجد الماء الطاهر؟!

_ = وهي الآية [176] من سورة النساء، وهو المراد في رواية أبي داود الطيالسي وأحمد 3/ 307، 372، وقد حقق القول في ذلك الحافظ في "الفتح" 8/ 243- 244 – فراجعه – واستظهر أنها قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ... } ، كما صرح به في رواية ابن جريج ومن تابعه. وقد اختلف في تفسير "الكلالة"، فقيل: هي اسم المال الموروث، وقيل: اسم الميت، وقيل: اسم الإرث، وقيل: من لا ولد له ولا والد. انظر الطبري 8/ 52-61.

ذكر خبر ينفي الريب عن الخلد بالتصريح بإباحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الرِّيَبَ عَنِ الْخُلَدِ بِالتَّصْرِيحِ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 1267- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عن الحكم عن ذر عن بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ" وَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ

ضَرْبَةً فَنَفَخَ فِي كَفَّيْهِ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. والحكم: هو ابن عتيبة، وذر: هو ابن عبد الله المرهبي، وابن عبد الرحمن بن أبزى اسمه: سعيد، وأبوه عبد الرحمن: صحابي صغير، وكان في عهد عمر رجلاً، وكان على خراسان لعلي رضي الله عنهم. وأخرجه الطيالسي 1/ 63، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/ 214، وأخرجه أحمد 4/ 265، 320، والبخاري [338] في التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهما، و [339] و [340] و [341] و [342] و [343] باب التيمم للوجه والكفين، ومسلم [368] [112] و [113] في الحيض: باب التيمم، وأبو داود [326] في الطهارة: باب التيمم، والنسائي 1/ 169و 170 في الطهارة، وابن ماجه [569] في الطهارة: باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة، وأبو عوانة 1/306، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/112، والدارقطني 1/183، وابن الجارود [125] ، والبيهقي في "السنن" 1/209و116، والبغوي [308] ، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم [266] و [268] . وتحرف اسم ذر في مطبوع الطيالسي بترتيب الساعاتي إلى زر بالزاي بدل الذال. قال أبو عوانة: قال الحكم: وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزي، عن أبيه، مثل حديث ذر. وأخرجه الطيالسي 1/63، وأحمد 2/265، وأبو داود [224] و [225] ، والنسائي 1/170، والبيهقي في "السنن" 1/210، من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل، عن ذر، به. وأخرجه ابن أبي شهيبة 1/159، وأبو داود [323] ، وأبو عوانة 1/305، وابن خزيمة في"صحيحه" [269] ، والطحاوي 1/112، والدارقطني 1/183، من طرق عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن عبد الرحمنبن أبزى، عن أبيه، به، وليس في هذا الإسناد ذر بين سلمة وسعيد. وأخرجه أحمد 1/319، والنسائي 1/168من طريق عبد الرحمن بن =

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ فِي تَعْلِيمِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّيَمُّمَ وَالِاكْتِفَاءُ فِيهِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ مَرَّةً جَائِزٌ أَنْ يُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ ثَانِيًا وَذَاكَ1 أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ عَلَيْهِ الْفَرْضُ أَنْ يُيَمِّمَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ جَمِيعًا فَلَمَّا أَجَازَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَاءَ الْفَرْضِ فِي التَّيَمُّمِ لِكَفَّيْهِ بِفَضْلِ مَا أَدَّى بِهِ فَرَضَ وَجْهِهِ صَحَّ أَنَّ التُّرَابَ الْمُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ بِعُضْوٍ وَاحِدٍ جَائِزٌ أَنْ يُؤَدَّى بِهِ فَرَضُ الْعُضْوِ الثَّانِي بِهِ مَرَّةً أُخْرَى وَلَمَّا صَحَّ ذَلِكَ فِي التيمم صح ذلك في الوضوء سواء

_ = مهدي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ عبد الرحمن، به. وأخرجه أبو داود [322] والنسائي 1/168، والطحاوي 1/113 والبيهقي 1/210، من طريق سفيان، عن سلمة بن كهيل، وابن أبي شيبه 1/159 عن ابن إدريس،عن حصين، كلاهما عن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن أبزي، به. وأخرجه الطيالسي 2/64، وابن أبي شيبه 1/156،وأحمد 4/263، والبيهقي في "السنن" 1/230، من طرق عن أبي إسحاق، عن ناجية العنزي عن عمار. وسيورده المؤلف برقم [1306] و [1309] من طريق شعبة، بالإسناد المذكور هنا، وبرقم [1303] و [1308] من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عزرة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، به، وبرقم [1304] و [1305] و [1307] من طريق الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن أبي موسى الأشعري، عن عمار. 1 في "الإحسان": "وذلك"، والمثبت من "التقاسيم والأنواع".

ذكر إباحة التبرك بوضوء الصالحين من أهل العلم إذا كانوا متبعين لسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم دون أهل البدع منهم

ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّبَرُّكِ بِوَضُوءٍ الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانُوا مُتَّبِعِينَ لَسُنَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ أَهْلِ الْبِدَعِ مِنْهُمْ 1268- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخْرَجَ وَضُوءَهُ فَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ وَضُوءَهُ يَتَمَسَّحُونَ قَالَ ثُمَّ أَخْرَجَ بِلَالٌ عَنْزَةً فَرَكَزَهَا ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ سِيَرَاءَ فَصَلَّى إِلَيْهَا وَالنَّاسُ والدواب يمرون بين يديه1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمر، وأبو جحيفة: اسمه وهب بن عبد الله السُّوائي. وأخرجه أحمد 4/308 عن أبي داود، والبخاري [376] في الصلاة: باب الصلاة في الثوب الأحمر، و [5859] في اللباس: باب القبة الحمراء من أدم، عن محمد بن عرعرة، و [5786] باب التشمير في الثياب، عن إسحاق بن راهويه، عن النظر بن شميل، ومسلم [503] [205] في الصلاة: باب سترة المطلي، عن محمد بن حاتم، عن بهز، أربعتهم عن عمر بن أبي زائدة، به. ومن طريق البخاري [376] أخرجه البغوي في "شرح السنة" برقم [535] باب سترة المصلي. وأخرجه الشافعي 1/66، 67، وعبد الرزاق [2314] ، والطيالسي 1/88، وابن أبي شيبه 1/277، وأحمد 4/307و308، والبخاري [495] في الصلاة: باب سترة الإمام سترة من خلفه، و [499] باب الصلاة =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = إلى العنزة، و [633] في الأذان: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، و [3566] في المناقب: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم [503] [249] [251] وأبو داود [688] في الصلاة: باب ما يستر المصلي، وانسائي 2/73 في القبلة: باب الصلاة في الثياب الحمر، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [841] ، والبيهقي في"السنن" 2/270؛ من طرق عن عون بن أبي جحيفة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 1/88، وأحمد 4/307و308و309، والبخاري [187] في الوضوء: باب استعمال فضل وضوء الناس، و [501] في الصلاة: باب السترة بمكة وغيرها، و [3553] في المناقب: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم [503] [252] باب سترة المصلي، والدارمي 1/327، 328 من طريق شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جحيفة. والعنزة: مثل نصف الرمح أو أكبر، فيها سنان مثل سنان الرمح، والعكازة نحو منها. وفي رواية أحمد 4/308، والبخاري [187] و [3566] أن الوضوء الذي ابتده الناس كان فضل الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم.

الأوعية

بَابُ الْأَوْعِيَةِ1 ذِكْرُ إِبَاحَةِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ مِنَ الْأَوَانِي الَّتِي اتُّخِذَتْ مِنْ خَشَبٍ 1269- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَغْتَسِلُ مِنْ فَضْلِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن الماء لا ينجسه شيء" 2.

_ 1 في "الإحسان" بعد قوله: "باب الأوعية": ذِكْرُ مَا كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يغتسل منه إذا كان جنباً، ثم ذكر حديث عائشة من طريق مالك، وقد رمجه، وهو الصواب، فإنه قد تقدم بنصه برقم [1201] . 2 تقدم الحديث في [1241] و [1242] ، فانظر تخريجه هناك.

ذكر الأمر بتخمير الإناء بالليل ولو بعود يعرض عليه

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ بِاللَّيْلِ وَلَوْ بِعُودٍ يُعْرَضُ عَلَيْهِ 1270- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ بن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَبَنٍ وَهُوَ بِالنَّقِيعِ1غَيْرِ مُخَمَّرٍ فَقَالَ أَلَا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرِضُ عَلَيْهِ عُودًا قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ إِنَّمَا كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ لَيْلًا وَبِالْأَبْوَابِ أَنْ تغلق ليلا2.

_ 1النقيع، بالنون: موضع تلقاء المدينة بوادي العقيق. وتصحف في "مصنف" ابن أبي شيبة إلى "البقيع" بالموحدة. 2إسناده صحيح على شرط مسلم سوى يوسف بن سعيد، فإنه من رجال النسائي، وهو ثقة حافظ، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث عند مسلم وأحمد فانتفت شبهة تدليسهما. وأخرجه مسلم [2010] في الأشربة: باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء، والدارمي 2/122 في الأشربة: باب في تخمير الإناء، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [129] من طريق الضحاك بن مخلد أبي عاصم النبيل، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، بهذا الإسناد، وفي رواياتهم: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ... بدل "وهو بالنقيع" كما عند المؤلف. وأخرجه أحمد 5/425، ومسلم [2010] عن إبراهيم بن دينار، كلاهما عن روح بن عبادة، عن ابن جريج وزكريا بن إسحاق، قالا: أخبرنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله. ومن حديث جابر أخرجه ابن أبي شيبة 8/229، وأحمد 3/294=

ذكر الأمر بإغلاق الأبواب وإيكاء السقاء وإطفاء المصباح وتخمير الإناء

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ وَإِطْفَاءِ الْمِصْبَاحِ وَتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ 1271 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عُمَرُ1 بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزبير المكي

_ = و370، والبخاري [5605] و [5656] في الأشربة: باب شرب اللبن، ومسلم [2011] [95] والبغوي في "شرح السنة" [3063] . ولفظه: "جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "ألا حمرته؟ ولو تعرض عليه عوداً". وأخرجه أيضاً مسلم [2011] [94] ، وأبو داود [3734] في الأشربة: باب في إيكاء الآنية، وفي هذه الرواية أن الرجل جاءه بقدح فيه نبيذ. وتعرض: بضم الراء، قاله الأصمعي، وهو رواية الجمهور، وأجاز أبو عبيد الكسر، وهو مأخوذ من العرض، أي: تجعل العود عليه بالعرض، وهذا عند عدم ما يغطيه، به. قال الحافظ في"الفتح" 10/72: "وأظن السر في الاكتفاء بعرض العود أن تعاطي التغطية أو العرض يقترن بالتسمية، فيكون العرض علامة على التسمية، فتمتنع الشياطين من الدنو منه". وقد علق الإمام النووي في "شرح مسلم" 13/183 على قول أبي حميد: إنما كنا نؤمر بالأسقية أن توكأ ليلاً ... ، فقال: "هذا الذي قال أبو حميد من تخصيصهما بالليل ليس في اللفظ ما يدل عليه، والمختار عند الأكثرين من الأصوليين وهو مذهب الشافعي وغيره رضي الله عنهم- أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة، ولا يلزم غيره من المجتهدين موافقته على تفسيره، وأما إذا لم يكن في ظاهر الحديث ما يخالفه بأن كان مجملاً فيرجع إلى تأويله، ويجب الحمل عليه، لأنه إذا كان مجملاً لا يحل له حمله على شيء إلا بتوقيف، وكذا لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي عند الشافعي والأكثرين، والأمر بتغطية الإناء عام، فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوي، بل يتمسك بالعموم". وانظر ما بعده. 1 في الأصل: أبو بكر بن عمر، وهو خطأ، فأبو بكر هي كنية عمر، انظر "السير" 14/290.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ وَخَمِّرُوا الْإِنَاءَ وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلَقًا وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ على الناس بيتهم" 1.

_ 1 حديث صحيح، رجال ثقات، وهو في "الموطأ" 2/928-929 باب جامع ما جاء في الطعام والشراب. ومن طريق مالك أخرجه مسلم [2012] في الأشربة: باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء. وأبو داود [3732] في الأشربة: باب في إيكاء السقاء، والترمذي [1812] في الأطعمة: باب ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السراج والنار عند المنام، والبخاري في "الأدب المفرد" [1221] . وأخرجه مسلم [2012] ، وابن ماجه [3410] في الأشربة: باب تخمير الإناء، عن محمد بن رمح، حدثنا الليث، عن أبي الزبير، به، وهذا سند صحيح. وأخرجه الحميدي [1273] ، وأحمد 3/301و362و374و386و395، ومسلم [2012] والبغوي في "شرح السنة" [3057] ، من طرق عن أبي الزبير، عن جابر. وأخرجه احمد 3/355، ومسلم [2014] ، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" برقم [3061] من طريق القعقاع بن حكيم، عن جابر بنحوه. وأوكوا- بفتح الهمزة وسكون الواو-: شدوا واربطوا، والسقاء –بكسر السين-: القربة، أي: شدوا رأسها بالوكاء، وهو الخيط، وفي رواية عطاء الآتية: "واذكروا اسم الله"، وفي "الموطأ": "وأكفئوا الإناء"، أو "خمروا الإناء"، وأكفئوا. قال القاضي عياض: بقطع الألف وكسر الفاء رباعي، وبوصلها وضم الفاء ثلاثي، وهم صحيحان، أي: اقلبوه، ولا تتركوه للعق الشيطان، ولحسن الهوام، وذوات الأقذار، والغلق والمغلاق: ما يغلق به الباب، والفويسقة: الفأرة.

ذكر البيان بأن الأمر بهذه الأشياء إنما أمر مع التسمية

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِنَّمَا أَمْرٌ مَعَ التَّسْمِيَةِ 1272 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عن بن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأطفىء مصباحك واذكر اسم الله وأوك سقائك وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ الله ولو بعود يعرض عليه" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، عطاء هو ابن أبي رباح، وأخرجه النسائي في "عمر اليوم والليلة" [745] عن عمرو بن علي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/319، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [131] عن عبد الرحمن بن بشر، كلاهما عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود [3731] في الأشربة: باب في إيكاء الآنية. وأخرجه النسائي في"عمل اليوم والليلة" برقم [746] عن أحمد بن عثمان، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، به. وأخرجه البخاري [3304] في بدء الخلق: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، و [5623] في الأشربة: باب تغطية الإناء، ومسلم [2012] [97] في الأشربة: باب الأمر بتغطية الإناء، عن إسحاق بن منصور، عن روح بن عبادة، عن ابن جريج، به. ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في"شرح السنة" برقم [3058] . وأخرجه البخاري [3280] في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، عن يحيى بن جعفر، عن محمد بن عبد الأنصاري، عن ابن جريج، به. وأخرجه أحمد 3/388 عن إسحاق بن عيسى، والبخاري [3316] =

ذكر البيان بأن هذا الأمر بهذه الأشياء إنما أمر باستعمالها ليلا لا نهارا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِنَّمَا أَمْرٌ بِاسْتِعْمَالِهَا لَيْلًا لَا نَهَارًا 1273 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أبو عاصم عن بن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعٍ وَنَهَانَا عَنْ خَمْسٍ إِذَا رَقَدْتَ فَأَغْلِقْ بابك وأوك سقاءك وخمر إناءك وأطفىء مِصْبَاحَكَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً وَإِنَّ الْفَأْرَةَ الْفُوَيْسِقَةَ تُحْرِقُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ وَلَا تَشْرَبْ بِشِمَالِكَ وَلَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ وَلَا تحتب في الدار مفضيا1.

_ = في بدء الخلق: باب "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه"، وأبو داود [3733] في الأشربة، عن مسدد، والبخاري [6295] في الاستئذان: باب لا تترك الناء في البيت عند النوم، والترمذي [2857] في الأدب، عن قتيبة، كلهم عن حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن عطاء به. ومن طريق البخاري [3316] أخرجه البغوي في "شرح السنة" برقم [3059] . وأخرجه البخاري [5624] في الأشربة: باب تغطية الإناء، عن موسى بن إسماعيل، و [6296] في الاستئذان: باب غلق الأبواب بالليل، عن حسان بن أبي عباد، كلاهما عن همام، عن عطاء به. وأخرجه أحمد 3/306، والبخاري في"الأدب المفرد" [1234] ، والبغوي في"شرح السنة" [3060] من طريق مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عن عطاء بن يسار، عن جابر. 1 رجاله ثقات رجال الصحيح. وقوله: "ولا تأكل بشمالك ... الخ أخرجه مسلم [2099] [73] في اللباس والزينة: باب في منع الاستلقاء على الظهر، من طريق محمد بن =

ذكر الخبر المصرح بأن الأمر بهذه الأشياء أمر باستعمالها بالليل دون النهار

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمَصَرِّحِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَمْرٌ بِاسْتِعْمَالِهَا بِاللَّيْلِ دُونَ النَّهَارِ 1274 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بن منبه قال،

_ = بكر، عن ابن جريج، به. وأخرجه مالك في"الموطأ" 2/922 باب النهي عن الأكل بالشمال، عن أبي الزبير، به، ومن طريقه أخرجه مسلم [2099] في اللباس والزينة: باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد، والبغوي في "شرح السنة" برقم [3085] . وأخرجه مسلم [2099] [73] من طريق الليث، عن أبي الزبير، به. والنهي عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، سيورد المؤلف فيه حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري في كتاب اللباس، وحديث أبي هريرة في باب ما يكره للمصلي ومالا يكره. واشتمال الصماء: قال ابن الأثير: هو أن يجلل جسده بالثوب، لا يرفع منه جانباً، ولا يبقى ما يخرج من يده. قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء ليس فيها خرق، ولا صدع، والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبه، فتنكشف عورته. وقوله: "ولا تحتب مفضياً" الاحتباء: أن يجلس على أليتيه، ويضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليستند. و"مفضياً" أي: ليس يلبس سوى ثوب واحد يباشر جسده، ليس عليه غيره، وقد ورد مصرحاً به في رواية مسلم [2099] [70] وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، كاشفاً عن فرجه. وإنما نهي عن ذلك، لأنه يرتفع ثوبه، فتنكشف عورته من الأسفل، فيراها من هو جالس قبالته، وأما إذا كان يلبس السراويل، فلا ضير عليه أن يحتبي لزاوال المحذور.

أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: " أَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ وَغَلِّقُوا الْأَبْوَابَ إِذَا رَقَدْتُمْ بِاللَّيْلِ وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْبَابَ مُغْلَقًا دَخَلَ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ السِّقَاءَ مُوكًى شَرِبَ مِنْهُ وَإِنْ وَجَدَ الْبَابَ مُغْلَقًا وَالسِّقَاءَ مُوكًى لَمْ يَحْلِلْ وِكَاءً وَلَمْ يَفْتَحْ بَابًا مُغْلَقًا وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ لِإِنَائِهِ الَّذِي فِيهِ شَرَابُهُ مَا يُخَمِّرُهُ فَلْيَعْرِضْ عليه عودا" 1.

_ 1 إسناده قوي، وأخرجه ابن خزيمة في"صحيحه" [133] عن محمد بن يحيى، عن إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني، بهذا الإسناد. وصححه الحكم 4/140 من طريق علي بن المبارك الصنعاني، عن إسماعيل بن عبد الكريم، به، ووافقه الذهبي.

ذكر البيان بأن الأمر بهذه الأشياء التي وصفناها أمر باستعمالها في بعض الليل لا كله

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا أَمْرٌ بِاسْتِعْمَالِهَا فِي بَعْضِ اللَّيْلِ لَا كُلِّهِ 1275 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " غَلَّقُوا أَبْوَابَكُمْ وَأَوْكُوا أَسْقِيَتَكُمْ وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلَقًا وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا أَضْرَمَتْ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ وَكُفُّوا فَوَاشِيَكُمْ2 وَأَهْلِيكُمْ عِنْدَ غروب الشمس إلى أن تذهب

_ 2جمع فاشية، وهي الماشية التي تنتشر من المال، كالإبل والبقر الغنم السائمة، لأنها تفشو، أي: تنتشر في الأرض. وقد تحرفت في "الإحسان" إلى "مواشيكم" والتصويب من "التقاسيم" 1/لوحة 587.

فجوة1 العشاء 2.

_ 1 علق ابن خزيمة في"صحيحه" على هذا الحرف، فقال: قال لنا يوسف: فحوة العشاء، وهذا تصحيف، وإنما هو فجوة العشاء، وهي اشتداد الظلام. ورواية أحمد 3/395 ومسلم [2013] "حتى تذهب فحمة العشاء"، وفحمة العشاء: ظلمتها وسوادها، ويقال للظلمة التي بين صلاتي المغرب والعشاء: الفحمة. وانظر "غريب الحديث" 1/241. 2 رجاله رجال الصحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد، وهو في "صحيح ابن خزيمة" [132] ، وأخرجه ابن أبي شيبة 8/230 وأحمد 3/302، عن وكيع، عن فطر بن خليفة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/395 عن موسى بن داود، عن زهير، عن أبي الزبير، به. وأخرجه مسلم [2013] عن يحيى بن يحيى، عن أبي خيثمة، عن أبي الزبير، به، مختصراً، ومن طريق مسلم أخرجه البغوي في "شرح السنة" برقم [3062] .

ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر في هذا الوقت

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ فِي هَذَا الْوَقْتِ 1276- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُفُوا فَوَاشِيَكُمْ3 حَتَّى تَذْهَبَ فَزْعَةُ4 الْعِشَاءِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ يحترق فيها الشيطان" 5.

_ 3 تحرفت أيضاً في"الإحسان" إلى "مواشيكم" والتصحيح من "التقاسيم والأنواع". 4 في "الأدب المفر": "فحمة" أو "فورة". 5 إسناده صحيح على شرط مسلم سوى إبراهيم بن الحجاج، وهو ثقة، وهو في "مسند أبي يعلى" [1771] . وأخرجه البخاري في"الأدب المفرد" برقم [1231] عن عارم، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

جلود الميته

بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ 1277 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ بِالْبَصْرَةِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا من الميتة بإهاب ولا عصب1.

_ 1عبد الله بن عكيم أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم في حياته، ولكنه لم يسمع منه شيئاً عند البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والمؤلف ابن حبان، فقد ذكره في "ثقاته" في الصحابة، وقال: أدرك زمنه ولم يسمع منه شيئاً. والرواية التي سيوردها المؤلف برقم [1279] التي جاء فيها: "حدثنا مشيخة لنا من جهينة" صريحة في أنه رواه بالواسطة، ولعله كان حاضراً حين قرئ الكتاب على كبراء قومه. وعبد الكبير بن عمر: ترجمه ابن نقطة في"الاستدراك" 1/ورقة 161، فقال: عبد الكبير بن عمر أبوسعيد الخطابي البصري، حدث عن إبراهيم بن عباد الكرماني، وبشر بن علي الكرماني، ومحمد بن يزيد الأسفاطي. حدث عنه الطبراني، وأبو الشيخ الأصبهاني، ومحمد بن عمر بن مسلم، وشيخه بشربن علي؛ ذكره المزي في"تهذيب الكمال" فيمن روى عن حسان بن إبراهيم، ولم أجد له ترجمة في الموارد المتيسرة لي، وباقي رجال الإسناد رجال الصحيح. =

ذكر البيان بأن عبد الله بن عكيم شهد قراءة كتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ شَهِدَ قِرَاءَةَ كِتَابِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ 1278 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا،

_ = وأخرجه الترمذي [1729] في اللباس: باب ماجاء في جلود الميتة إذا دبغت، والنسائي 7/175، في الفرع والعتيرة: باب ما يدبغ به جلود الميتة، وابن حزم في"المحلى" 1/121، وابن ماجة [3613] في اللباس: باب من قال: با ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/465؛ والبيهقي في"السنن" 1/18 من طريق الأعمش والشيباني ومنصور، ثلاثتهم عن الحكم، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود [4128] في اللباس: باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/15، عن محمد بن إسماعيل، مولى بني هاشم، عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد، عن الحكم بن عتيبة، أنه انطلق هو وناس إلى عبد الله بن عكيم- رجل من جهينة- قال الحكم: فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي، فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب". قال أبو داود: قال النضر بن شميل، يسمى إهاباً ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، وإنما يسمى شناً وقربة. وأخرجه أحمد 4/311 عن إبراهيم بن أبي العباس، والنسائي 7/175 عن علي بن حجر، كلاهما عن شريك، عن هلال الوزان، عن عبد الله بن عكيم. قال الترمذي: هذا حديث حسن، ويروى عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وسيورده المؤلف بعذه [1278] من طريق النضر بن شميل، عن شعبة، عن الحكم، به. وبرقم [1279] من طريق القاسم بن مخيمرة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم. كما ذكر الترمذي. ويخرج كل طريق في موضعه.

الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ "أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عصب1".

_ 1 صحيح، رجال إسناده رجال الشيخين، غير عبد الله بن عكيم، فمن رجال مسلم، وأخرجه البيهقي في"السنن" 1/14 من طريق سعيد بن مسعود عن النضر بن شميل، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي [1293] ، وعبد الرزاق [202] ، وابن سعد في"الطبقات" 6/1130، وأحمد 4/310و311، وأبو داود [4127] في اللباس: باب من روى أن لا ينتفغ بإهاب الميتة، والنسائي 7/175 في الفرع والعتيرة: باب ما يدبغ به جلود الميتة، وابن ماجة [3613] في اللباس: باب من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، والبيهقي 1/14، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/468 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن هذا الخبر مرسل ليس بمتصل

ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُرْسَلٌ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ 1279 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِمْ " أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بشيء 2.

_ 12 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وأشياخ جهينة صحابة، فلا تضر جهالتهم. وأخرجه الطحاوي 1/468، والبيهقي 1/25 من طريق صدقة بن خالد، بهذا الإسناد.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْهَمَتْ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْخَبَرَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، وَهَذَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الصَّحَابِيَّ قَدْ يَشْهَدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْمَعُ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ يَسْمَعُ ذَلِكَ الشَّيْءَ عَنْ مَنْ هُوَ أَعْظَمُ خَطَرًا1 مِنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّةً يُخْبِرُ عَمَّا شَاهَدَ وَأُخْرَى يَرْوِي عَمَّنْ سمع ألا ترى أن بن عُمَرَ شَهِدَ سُؤَالَ جِبْرِيلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِيمَانِ وَسَمِعَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؟ فَمَرَّةً أَخْبَرَ بِمَا شَاهَدَ وَمَرَّةً رَوَى عَنْ أَبِيهِ مَا سَمِعَ فَكَذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ شَهِدَ كِتَابَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قُرِئَ عَلَيْهِمْ فِي جُهَيْنَةَ2 وَسَمِعَ مَشَايِخَ جُهَيْنَةَ يَقُولُونَ ذَلِكَ فَأَدَّى مَرَّةً مَا شَهِدَ وَأُخْرَى مَا سَمِعَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِي الْخَبَرِ انْقِطَاعٌ. ومعي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ: "أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ" يُرِيدُ بِهِ قَبْلَ الدِّبَاغِ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّتِهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فقد طهر" 3.

_ 1 "خطراً" أي: منزلة ورفعة وقدراً، يقال للرجل الشريف: هو عظيم الخطر، وفلان ليس له خطير، أي: ليس له نظير ولا مثيل. 2 قال الحافظ في "التقريب": وقد سمع كِتَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جهينة. وانظر "المحلى" 1/ 120-122، و"شرح معاني الآثار" 1/ 468-473، و"تلخيص الحبير" 1/ 47-48. 3 حديث صحيح أخرجه مسلم وغيره من حديث ابن عباس، وسيرد عنه المصنف برقم [1287] ، ويخرج هناك.

ذكر إباحة الانتفاع بجلود الميتة بنفع مطلق

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ بِنَفْعٍ مُطْلَقٍ 1280- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَتْ شَاةٌ لَزَوْجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ1، فَقَالَ: "أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِمَسْكِهَا"؟ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَسْكُ مَيْتَةٍ؟! قَالَ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} إلى آخر الآية [الأنعام: 145] ؛ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَأْكُلُونَهُ". قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَعَثَتْ إِلَيْهَا فَسُلِخَتْ فَجَعَلَتْ مِنْ مَسْكِهَا قِرْبَةً قَالَ ابن عباس فرأيتها بعد سنة2.

_ 1 تحرفت في "الإحسان" إلى: "فأخبره"، والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 4/ لوحة 58. 2 رجاله ثقات إلى أن رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 471 عن صالح بن عبد الرحمن، عن يوسف بن عدي، حدثنا أبو الأحوص، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 379، والبخاري [6686] في الأيمان والنذور: باب إذا حلف ألا يشرب، والنسائي 7/ 173 في الفرع: باب جلود الميتة، والطحاوي 1/ 470، والبيهقي في "السنن" 1/ 17، من طرق عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن سودة زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: ماتت لنا شاة، فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شناً. وأخرجه أحمد 6/ 429 عن ابن نمير، عن إسماعيل، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: ماتت شاة لنا ... وانظر ما بعده.

ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح لها في الانتفاع بجلد الميتة الذي ذكرناه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَبَاحَ لَهَا فِي الِانْتِفَاعِ بِجَلْدِ الْمَيْتَةِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 1281- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَتْ فُلَانَةٌ يَعْنِي الشَّاةَ قَالَ: "فَهَلَّا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا" قَالَتْ: فَنَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ مَاتَتْ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا قَالَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً} -إِلَى آخِرِ الْآيَةِ- لَا بَأْسَ أَنْ تَدْبُغُوهُ فَتَنْتَفِعُوا بِهِ". قَالَ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَاتَّخَذَتْ مِنْهَا قِرْبَةً حَتَّى تحرقت1.

_ 1 إسناده كسابقه، وهو في "مسند أبي يعلى" [2334] ، وأخرجه أحمد 1/ 327- 328، والطبراني [11765] ، والبيهقي 1/ 18، من طريقين عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.

ذكر الأمر بالانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ 1282- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ2 قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم مر

_ 1 إسناده كسابقه، وهو في "مسند أبي يعلى" [2334] ، وأخرجه أحمد 1/ 327- 328، والطبراني [11765] ، والبيهقي 1/ 18، من طريقين عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. 2 تحرفت في "الإحسان" إلى "مسلم"، والصواب ما أثبت.

بِشَاةٍ مَيْتَةٍ قَالَ: "هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ " قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: "إِنَّمَا حرم أكلها" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الدارقطني 1/ 47 من طريق الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار بن مسلم، عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 498 عن الزهري، به، ومن طريق مالك أخرج الشافعي في "مسنده" 1/ 23 [بترتيب الساعاتي في "بدائع المنن"، وأحمد 1/ 327، والنسائي 7/ 172، وأبو عوانة 1/ 210. وأخرجه من طرق عن الزهري، به: عبد الرزاق [184] ، وأحمد 1/365، وأبو داود [4120] و [4121] ، والنسائي 7/172، والدارمي 2/86، البيهقي 1/15 و20، وابن حزم في "المحلى" 1/119، والدارقطني 1/41 و42، وأبو عوانة 1/210 و211. و"حرم" قال النووي في "شرح مسلم": رويناه على وجهين: حرم، وحرم.

ذكر البيان بأن هذا الأمر إنما أبيح استعماله عند دباغ جلد الميتة لا قبله

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِنَّمَا أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ دِبَاغِ جَلْدِ الْمَيْتَةِ لَا قَبْلَهُ 1283- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حدثنا حجاج عن بن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ مُنْذُ حِينٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ شَاةً لَهُمْ [مَاتَتْ] ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هلا دبغتم إهابها فاستمتعتم به" 2.

_ 2 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير يوسف بن سعيد، هو الحافظ ثقة. وأخرجه النسائي 7/ 172، والطحاوي 1/ 469 عن أبي بشر الرقي، عن حجاج بن محمد، بهذا الإسناد.=

ذكر إباحة الانتفاع بجلود الميتة التي تحل بالذكاة إذا دبغت

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ الَّتِي تَحِلُّ بالذكاة إذا دبغت 1284- أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قال أخبرنا بن وهب قال حدثنا يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الله

_ = وأجرجه مسلم [364] في الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، والبيهقي في "السنن" 1/ 23، عن أحمد بن عثمان النوفلي، وأبو عوانة 1/ 211 عن أبي أميه، كلاهما عن أبي عاصم، عن ابن جريج، به. وأخرجه الحميدي [491] ، ومسلم [363] [102] ، والنسائي 7/ 172 في الفرع والعتيرة، وأبو عوانة 1/ 211، والطحاوي 1/ 469، والطبراني [11383] ، والبيهقي 1/ 16، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به. وعمرو بن دينار سقط من "مسند" الحميدي. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 380، وعبد الرزاق [188] ، وعنه أحمد 6/ 336، وابن حزم في "الحلى" 1/ 119 من طريق ابن جريج، عن عطاء: قال ابن عباس: أخبرتني ميمونة.... وأخرجه أحمد 1/ 227، والدارقطني 1/ 44 عن يحيى، عن ابن جريج عن عطاء، به. وأخرجه أحمد 1/ 372، والطحاوي 1/ 469 من طريق يعقوب بن عطاء، عن أبيه، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 380، ومن طريق مسلم [365] عن عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الملك بن سليمان، عن عطاء، به. وأجرجه الطحاوي 1/ 469، والدارقطني 1/ 44، والبيهقي 1/ 16 من طريق ابن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي، عن عطاء، به، دون ذكر ميمونة. وأخرجه الترمذي [1727] في اللباس: باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، وأبو عوانة 1/ 211، والطحاوي 1/ 469 من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، به، دون ذكر ميمونة.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ شَاةً مَيْتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ " قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ: "إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا"1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيحه"، [363] [101] في الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري [1492] في الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن سعيد بن كثير بن عفير، وأبو عوانة 1/ 210 و 211، عن يونس بن عبد الأعلى، والبيهقي في "السنن" 1/ 23 من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثلاثتهم عن ابن وهب، به. وأخرجه أبو عوانة 1/ 210 من طريق يحيى بن أيوب، عن يونس بن يزيد، به. وأخرجه البخاري [2221] في البيوع: باب جلود الميتة قبل أن تدبغ، و [5531] في الذبائح والصيد: باب جلود الميتة، عن زهير بن حرب، وأبو عوانة 1/ 210 عن أبي داود الحراني وعباس الدوري، ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح، عن الزهري، به. وسيورده المؤلف بعده من طريق سفيان، عن الزهري، به. وأخرجه البخاري [5532] من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، دون ذكر ميمونة.

ذكر البيان بأن إباحة الانتفاع بجلود الميتة إنما هي بعد الدباغ لا قبل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِبَاحَةَ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِنَّمَا هِيَ بَعْدَ الدِّبَاغِ لَا قَبْلُ 1285- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ2 بْنُ بَحْرٍ الْبَزَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابن عباس

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيحه"، [363] [101] في الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري [1492] في الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن سعيد بن كثير بن عفير، وأبو عوانة 1/ 210 و 211، عن يونس بن عبد الأعلى، والبيهقي في "السنن" 1/ 23 من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثلاثتهم عن ابن وهب، به. وأخرجه أبو عوانة 1/ 210 من طريق يحيى بن أيوب، عن يونس بن يزيد، به. وأخرجه البخاري [2221] في البيوع: باب جلود الميتة قبل أن تدبغ، و [5531] في الذبائح والصيد: باب جلود الميتة، عن زهير بن حرب، وأبو عوانة 1/ 210 عن أبي داود الحراني وعباس الدوري، ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح، عن الزهري، به. وسيورده المؤلف بعده من طريق سفيان، عن الزهري، به. وأخرجه البخاري [5532] من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، دون ذكر ميمونة. 2 في الأصل "عبد الله" وهو خطأ، وتقدم على الصواب برقم [714] .

عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ، فَقَالَ: "أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهَا فَانْتَفَعُوا بِهَا؟ " فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا حرم أكلها"1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي عمر: هو مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، نسب إلى جده. وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 23، وعبد الرزاق [184] ، وابن أبي شيبة 8/ 379، والحميدي [315] ، وأحمد 6/ 329، ومسلم [363] ، وأبو داود [4120] ، والنسائي 7/ 171، وابن ماجه [3610] ، الدارمي 2/ 86، والدارقطني 1/ 42، وأبو عوانة 1/ 209، والبيهقي في "السنن" 1/ 15، وابن حزم في "المحلى" 1/ 119، من طرق، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وسيعيده المؤلف برقم [1289] من طريق أبي خيثمة، عن سفيان، به.

ذكر الخبر الدال على إباحة الانتفاع بجلود الميتة ما يحل منها بالذكاة وما لا يحل إذا احتملت الدباغ

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ مَا يَحِلُّ مِنْهَا بِالذَّكَاةِ وَمَا لَا يَحِلُّ إِذَا احْتَمَلَتِ الدِّبَاغَ 1286- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الرُّوَاسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أُمِّهِ2، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ 3.

_ 2 في "الإحسان": أبيه، وهو خطأ، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" 4/ لوحة 227، وقد استرد ناسخ "الإحسان" أو من أقرأه بعده، فكتب فوق "أبيه": "أمه" على الصواب. وورد عند النسائي أيضاً: عن أبيه". 3 زهير بن عباد الرواسي: روى عن جمع، ووثقه محمد بن عبد الله بن عمار، وأبو حاتم الرازي، وقال صالح جزرة: صدوق، وقد تابعه عليه غير واحد من =

ذكر خبر ثان يدل على إباحة الانتفاع بكل جلد ميت إذا دبغ واحتمل الدباغ

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِكُلِّ جَلْدِ مَيِّتٍ إِذَا دُبِغَ وَاحْتَمَلَ الدِّبَاغَ 1287- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا إهاب دبغ فقد طهر" 1.

_ = الثقات، وباقي السند رجاله ثقات على شرط الشيخين سوى أم محمد بن عبد الرحمن، فإنه لم يوثقها غير الؤلف، ولم يرو عنها غير ابنها. وهو في "الموطأ" 2/ 498، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/ 23، والطيالسي 1/ 43، وابن أبي شيبة 8/ 380، وعبد الرزاق [191] ، وأحمد 6/ 73 و 104 و 148و 153، وأبو داود [4124] ، والنسائي 7/ 176، وابن ماجه [3612] ، والدارمي 2/ 86، والطحاوي 1/ 469، والبيهقي 1/ 17. وانظر الحديث [1290] . 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي [303] من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد، وهو في "الموطأ" 2/ 498، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/ 23، والدارمي 2/ 86، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 469، وفي "المشكل" 4/ 262. وأخرجه الطيالسي 1/ 43، وأحمد 1/ 279 و 280، ومسلم [366] ، والدارقطني 1/ 46، والخطيب في "تاريخ بغداد" 10/ 338، والطبراني في "الصغير" 1/ 239، وأبو نعيم في "الحلية" 10/ 218 من طرق عن زيد بن أسلم، به. وأخرجه الطيالسي 1/ 46، والخطيب في "تاريخ بغداد" 10/ 338، والطبراني في "الصغير" 1/ 239، وأبو نعيم في "الحلية" 10/ 218 من طرق عن زيد بن أسلم، به. وأخرجه الدارمي 2/ 86 و 256 من طريق القعقاع بن حكيم، وأبو عوانة 1/ 213 من طريق يحيى بن سعيد، كلاهما عن عبد الرحمن بن وعلة، به. وأخرجه أبو عوانة 1/ 212 و 213 من طريق جعفر بن ربيعة ويزيد بن أبي حبيب، كلاهما عن أبي الخير، عن ابن وعلة، به. وأخرجه الخطيب 2/ 295 من طريق شعبة، عن بسطام بن مسلم، عن أبيه، عن ابن عباس. وسيرد بعد من طريق سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، به.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه بن وعلة عن ابن عباس ولا زيد بن أسلم منه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذا الخبر لم يسمعه بن وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ مِنْهُ 1288- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قال حدثنا بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ سمعت بن وَعْلَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَيُّمَا إهاب دبغ فقد طهر" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه عبد الرزاق [190] ، والحميدي [486] ، وابن أبي شيبة 8/ 378، وأحمد 1/ 219 و 270 و 343، ومسلم [366] ، وأبو داود [4123] ، الترمذي [1728] ، النسائي 7/ 173، وابن ماجة [3609] ، والدارمي 2/ 85، وأبو عوانة 1/ 212، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 469، و"مشكل الآثار" 4/ 262، وابن الجارود في "المنتقى" [61] ، والبيهقي في "السنن" 1/ 16، وابن حزم في "المحلى" 1/ 118، من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.

ذكر الإخبار عن إباحة انتفاع المرء بجلود ما يحل بالذكاة إذا دبغت وإذا كانت ميتة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ انْتِفَاعِ الْمَرْءِ بِجُلُودِ مَا يَحِلُّ بِالذَّكَاةِ إِذَا دُبِغَتْ وَإِذَا كَانَتْ مَيْتَةً 1289- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ2 اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ3 ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشاة ميتة،

_ 2 تحرف في "الإحسان" إلى "عبد"، والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 3/ لوحة 45. 3 "عن" ساقطة من "الإحسان"، استدركت من "التقاسيم".

فَقَالَ: "أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ"؟ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: "إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في مسند "أبي يعلى" [7079] ، وقد تقدم برقم [1285] .

ذكر بيان بأن الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ جائز

ذكر بيان بِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ بَعْدَ الدِّبَاغِ جَائِزٌ 1290- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزْجَانِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دباغ جلود الميتة طهورها" 2.

_ 2 رجاله ثقات غير شريك، فإنه سيئ الحفظ، وقد توبع عليه. وأخرجه أحمد 6/ 154، 155، والنسائي 7/ 174 في الفرع: باب جلود الميتة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 470، والدارقطني 1/ 44 من طريق الحسين بن محمد المروزي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/ 154، 155 عن حجاج بن محمد بن شريك، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 7/ 174، والدارقطني 1/ 44 من طرق عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عائشة. وأخرجه النسائي 7/ 174، والطحاوي 1/ 470 من طريقين عن إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، به. وأخرجه الطحاوي 1/470 من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، به. وهذا إسناد صحيح أيضاً. وأخرجه الطحاوي أيضاً 1/ 470 من طريق عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن الأعمش، قال: حدثنا أصحابنا عن عائشة. ورواه الطبراني في "الصغير" 1/ 189-190 من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ...

1291- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حدثنا حرملة عن بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِي غَنْمٌ بِأُحُدٍ فَوَقَعَ فِيهَا الْمَوْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى مَيْمُونَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لِي مَيْمُونَةُ لَوْ أَخَذْتِ جُلُودَهَا فَانْتَفَعْتِ بِهَا قَالَتْ فَقُلْتُ وَيَحِلُّ ذَلِكَ قَالَتْ نَعَمْ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا" قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ" 1.

_ 1 عبد الله بن مالك بن حذافة لم يوثقه غير المؤلف، وأمه العالية: قال العجلي: مدنية تابعية ثقة، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود [4126] ، والنسائي 7/ 174- 175، والطحاوي 1/ 471، والدارقطني 1/ 45، والبيهقي في "السنن" 1/ 19 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/ 334، من طريق رشدين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، به. وأخرجه الطحاوي 1/ 470 من طريق الليث، عن كثير بن فرقد، به. والقرظ – بفتح القاف والراء -: ورق السلم.

الأسار

15- بَابُ الْأَسْآرِ ذِكْرُ إِبَاحَةِ مَجِّ الْمَرْءِ فِي البئر التي يستقى منها 1292- أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ في بئر في دارهم 1.

_ 1 ابن أبي السري: هو محمد بن المتوكل بن العسقلاني، وثقه ابن معين، وقال المؤلف: كان من الحفاظ، ولينه أبو حاتم، وضعفه ابن عدي بكثرة الغلط، وقد تابعه عليه الإمام أحمد فرواه في "المسند" 5/ 429 عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري [839] في الأذان، و [6422] في الرقاق: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم [1108] عن معمر، به. وأخرجه أحمد 5/ 427، والبخاري [77] في العلم: باب متى يصح سماع الصغير، و [189] في الوضوء: باب استعمال فضل وضوء الناس، و [1185] في التهجد: باب صلاة النوافل جماعة، و [6354] في الدعوات: باب الدعاء للصبيان بالبركة، ومسلم 1/ 456 [33] [265] في المساجد: باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، والنسائي في العلم من "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 8/ 364، وابن ماجة [457] في المساجد: باب المساجد في الدور، من طرق عن الزهري، به.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سؤر المرأة الحائض نجس

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سُؤْرَ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ نَجِسٌ 1293- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَضَعُ الْإِنَاءَ عَلَى فِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ وَآخُذُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ فيضع فاه على موضع في 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. سفيان: هو الثوري. وأخرجه أحمد 6/ 192 و 210، ومسلم [300] في الحيض: باب غسل الحائض رأس زوجها، والنسائي 1/ 149 في الطهارة: باب الانتفاع بفضل الحائض، والبغوي [321] ، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [110] ، من طرق عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة [110] أيضاً عن يوسف بن موسى، عن جرير، عن مسعر، به. وأخرجه أبو عوانة 1/ 311 من طريق مخلد بن يزيد وعلي بن قادم، كلاهما عن مسعر، به. وأخرجه عبد الرزاق [1253] عن سفيان الثوري، به. وأخرجه عبد الرزاق [388] ، والطيالسي [1514] ، وأحمد 6/ 62 و 214، وأبو داود [259] ، وابن ماجة [643] ، والنسائي 1/ 190، والدارمي 1/ 246 من طرق، عن المقدام بن شريح، به. وأخرجه أحمد 6/ 64، والحميدي [166] ، والنسائي 1/ 149 من طرق سفيان، عن مسعر، عن المقدام بن شريح ... وسيذكره المصنف =

ذكر الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب بعدد معلوم

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ 1294- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ1 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ" 2.

_ = برقم [1360] من طريق يزيد بن هارون، عن مسعر، به. والعرق – بفتح العين وسكون الراء – العظم الذي أخذ منه معظم اللحم، وبقي منه قليل، وجمعه: عراق، يقال: عرقت العظم واعترقته وتعرقته: إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. 1 تحرف في "الإحسان" إلى: "القمي"، والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 3/ لوحة 141. والعمي: نسبة إلى العم، بطن من تميم، كما في "الأنساب" 9/ 62. 2 إسناده قوي، وجاله رجال مسلم. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه مالك 1/ 34 في الطهارة: باب جامع الوضوء، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/ 21، وأحمد 2/ 460، والبخاري [172] في الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، ومسلم [279] [90] في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، والنسائي 1/ 52 في الطهارة: باب سؤر الكلب، وابن ماجة [364] في الطهارة: باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، وأبو عوانة 1/ 207، وابن الجارود [50] ، والبغوي [288] ، والبيهقي 1/ 240. وأخرجه الدارقطني 1/ 65 من طرق عن إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، به.

ذكر الخبر الدال على أن نجاسة1 ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَجَاسَةَ1 مَا فِي الْإِنَاءِ بَعْدَ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ 1295- أَخْبَرَنَا بن قتيبة حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طَهُورُ2 إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكلب أن يغسل سبع مرات" 3.

_ = وأخرجه أحمد 2/ 245، وابن الجارود [52] ، وأبو عوانة 1/ 207 من طريق سفيان، عن أبي الزناد، به. وصححه ابن خزيمة [96] . وأخرجه عبد الرزاق [335] ومن طريقه أحمد 2/ 271، وأخرجه النسائي 1/ 52 من طريق حجاج، كلاهما عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن ثابت بن عياض، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/ 360 و 482 من طريقين عن فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/ 398 عن سليمان، عن إسماعيل، عن عتبة بن سلم، عن عبيد بن حنين، عن أبي هريرة. وأخرجه النسائي 1/ 177 في المياه، والدارقطني 1/ 65، والبيهقي 1/ 241، من طريق قتادة، عن خلاس، عن أبي هريرة. وسيرد من طرق أخرى عن أبي هريرة في الروايات الثلاثة التالية، تخرج في مواضعها. 1 تحرفت في "الإحسان" إلى: "يجاب"، والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 3/ لوحة 141. 2 الطهور – بفتح الطاء -: المطهر، - بالضم -: الفعل، والمراد هنا الأول، أي: مطهر الإناء. 3 حديث صحيح. ابن أبي السري – وإن كان فيه كلام – قد توبع، وباقي السند على شرطهما، وهو في "المصنف" [329] ، ومن طريق عبد الرزاق أخرج أحمد 2/ 314، ومسلم [279] [92] ، والبيهقي 1/ 240، وأبو عوانة 1/ 205.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه طاهر غير نجس ينتفع به

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَا فِي الْإِنَاءِ بَعْدَ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ طاهر غير نجس ينتفع به 1296- أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ1 سَبْعَ مرات" 2.

_ 1 في "الإحسان": "ليغسل"، والمثبت من "التقاسيم" 3/ لوحة 142. 2 إسناده صحيح على شرط الصحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان المدني، وأبو رزين: هو مسعود بن مالك الأسدي. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [98] . وأخرجه الدراقطني 1/ 64، وابن الجارود في "المنتقى" [51] من طريق محمد بن يحيى بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم [279] في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، والنسائي 1/ 53 في الطهارة: باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب، و 1/ 176 في المياه: باب سؤر الكلب، والبيهقي في "السنن" 1/ 239 عن علي بن حجر، وأبو عوانة 1/ 207 من طريق عبد الله بن محمد الكرماني، كلاهما عن علي بن مسهر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/ 253 و 424 عن أبي معاوية، عن الأعمش، به. وأخرجه الدارقطني 1/ 63 من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، به. وأخرجه الطيالسي 1/ 43 عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح وحده، به. =

ذكر البيان بأن المرء مأمور عند غسله الإناء من ولوغ الكلب فيه أن يجعل أول الغسلات بالتراب

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَأْمُورٌ عِنْدَ غَسْلِهِ الْإِنَاءَ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ أَنْ يَجْعَلَ أَوَّلَ الْغَسَلَاتِ بِالتُّرَابِ 1297- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب" 1.

_ وأخرجه أحمد 2/ 480 عن محمد بن جعفر، والطحاوي 1/ 21 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 173 عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي رزين، عن أبي هريرة، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجة [363] باب غسل الإناء من ولوغ الكلب. وأخرجه الطحاوي أيضاً 1/ 21 من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، به. وأخرجه الطبراني في "الصغير" 1/ 93 من طريق عبد الرحمن الرؤاسي، و2/ 61 من طريق أبان بن تغلب، كلاهما عن الأعمش، عن أبي رزين، به. 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب. وأخرجه مسلم [279] [91] في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، عن أبي خيثمة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 173، وأحمد 2/ 427، والبيهقي 1/ 240، من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم [95] ، ومن طريق أحمد أخرجه البيهقي في "السنن" 1/ 240. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه عبد الرزاق [330] ، ومن طريقه أحمد 2/ 265 وأبو عوانة 1/ 207، عن هشام بن حسان، به. وأخرجه أحمد 2/ 508 عن يزيد، وأبو داود [71] في الوضوء بسؤر الكلب، وأبو عوانة 1/ 207 من طريق إبراهيم صدقة وزائدة، كلهم عن هشام بن حسان، به. وأخرجه أبو عوانة أيضاً 1/ 208 عن أبي أمية، عن عبد الله بن بكر السهمي، عن هشام، به. وأخرجه الشافعي 1/ 21، ومن طريقه أبو عوانة 1/ 208، والبيهقي 1/ 241، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 158، عن سفيان بن عيينة، وعبد الرزاق [331] ومن طريقه أحمد 2/ 265، وأبو عوانة 1/ 208 عن محمد بن جعفر، عن سعيد، وأبو داود [72] ، والدارقطني 1/ 64 من طريق حماد بن زيد، كلهم عن أيوب، عن ابن سيرين، به. وأخرجه أبو داود [73] ومن طريقه البيهقي 1/ 241، عن موسى بن إسماعيل، عن أبان، والنسائي 1/ 177، 178 في المياه: باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، من طريق سعيد بن أبي عروبة، والطحاوي 1/ 21 من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد، كلاهما عن قتادة، عن ابن سيرين، به. وأخرجه الدارقطني 1/ 64، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 21، وفي "مشكل الآثار" 3/ 267 من طريق أبي عاصم، عن قرة بن خالد، عن ابن سيرين، به. وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 11/ 109 من طريق ابن عون، عن ابن سيرين، به. وتقدم من طرق أخرى عن أبي هريرة في الروايات الثلاثة قبله. وقد اختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب، فبعضها "أولاهن" كما ورد هنا، وبعضها "إحداهن"، وبعضها: "السابعة"، انظر: الجمع بين هذه الروايات في "الفتح" 1/ 275.

ذكر البيان بأن المرء يستحب له عند غسله الإناء من ولوغ الكلب أن يعفر الإناء بالتراب عند الثامنة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يُسْتَحَبُّ لَهُ عِنْدَ غَسْلِهِ الْإِنَاءَ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ أَنْ يُعَفِّرَ الْإِنَاءَ بِالتُّرَابِ عِنْدَ الثَّامِنَةِ 1298- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فاغسلوه سبع مرات وعفروا الثامنة بالتراب" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، محمد بن عبد الأعلى: هو الصنعاني البصري، ثقة، أخرج له مسلم، وباقي رجال السند على شرطهما. أَبُو التَّيَّاحِ: اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ الضُّبَعِيُّ. وأخرجه النسائي 1/ 54 في الطهارة و 1/ 177 في المياه: باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم [280] في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، عن يحيى بن حبيب الحارثي، عن خالد بن الحارث، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 174، وأحمد 4/ 86 و 5/ 56، ومسلم [280] ، وأبو داود [74] ، النسائي 1/ 177، وابن ماجة [365] ، والدرامي 1/ 188، والدارقطني 1/ 65، وأبو عوانة 1/ 208، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 23، والبغوي [2781] ، والبيهقي 1/ 241- 242 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. 2 تحرفت في "الإحسان" إلى "حميد بن عبيد"، والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 3/ لوحة 269.

ذكر الخبر الدال على أن أسآر السباع كلها طاهرة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَسْآرَ السِّبَاعِ كُلَّهَا طَاهِرَةٌ 1299- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدَةَ بنت عبيد2 بن

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، محمد بن عبد الأعلى: هو الصنعاني البصري، ثقة، أخرج له مسلم، وباقي رجال السند على شرطهما. أَبُو التَّيَّاحِ: اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ الضُّبَعِيُّ. وأخرجه النسائي 1/ 54 في الطهارة و 1/ 177 في المياه: باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم [280] في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، عن يحيى بن حبيب الحارثي، عن خالد بن الحارث، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 174، وأحمد 4/ 86 و 5/ 56، ومسلم [280] ، وأبو داود [74] ، النسائي 1/ 177، وابن ماجة [365] ، والدرامي 1/ 188، والدارقطني 1/ 65، وأبو عوانة 1/ 208، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 23، والبغوي [2781] ، والبيهقي 1/ 241- 242 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. 2 تحرفت في "الإحسان" إلى "حميد بن عبيد"، والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 3/ لوحة 269.

رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ [ابْنِ] 1 أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وُضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ فَأَصْغَى أَبُو قَتَادَةَ2 الْإِنَاءَ فَشَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عليكم والطوافات" 3.

_ 1 الزيادة من "الموطأ" من سائر من رواه عنه، وهو عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري المدني، الثقة التابعين المتوفى سنة 95 هـ، وفي رواية ابن المبارك عن مالك: وكانت امرأة أبي قتادة – كما وقع للمصنف هنا وفي "الثقات" 3/ 357 – قال ابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 319: وهو وهم منه، إنما هي امرأة ابنه. وانظر "التهذيب" وفروعه، و"الإصابة" 4/ 383. 2 تحرف في "الإحسان" إلى "داود". والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 3/ لوحة 269. 3 حميدة: روى عنها اثنان، وذكرها المؤلف في "الثقات" 6/ 250، وكبشة عدها المؤلف في "الثقات" 3/ 357 من الصحابة، وتبعه المستغفري، والزبير بن بكار، وأبو موسى المديني كما في "الإصابة" 4/ 383، و "التهذيب" 12/ 447، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود [75] في الطهارة: باب سؤر الهرة، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/ 22- 23 في الطهارة، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/ 21، 22، وعبد الرزاق [353] ، وابن أبي شيبة 1/ 31، وأحمد 5/ 303 و 309، والترمذي [92] ، والنسائي 1/ 55 و 178، وابن ماجه [367] ، والدارمي 1/ 187- 188، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 18، وابن الجارود [60] ، والبيهقي 1/ 245، والبغوي [286] ، والحاكم 1/ 160، وابن خزيمة برقم [104] ، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: حديث صحيح، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وهو مما صححه مالك، واحتج به في "الموطأ"، ووافقه الذهبي، وصححه البخاري والعقيلي والدارقطني كما في "التلخيص" 1/ 41، وصححه أيضاً النووي في "المجموع" 1/ 171، ونقل عن البيهقي أنه قال: إسناده صحيح، وله طرق أخرى وشاهد، فيتقوى. انظر "تلخيص الحبير" 1/ 41 – 42، و"نصب الراية" 1/ 133- 134. وأخرجه عبد الرزاق [352] ، والحميدي [430] ، وأحمد 5/ 296، من طريق سفيان، عن إسحاق بن عبد الله، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 32 عن وكيع، عن هشام بن عروة، وعلي بن المبارك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن امرأة عبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الهر من الطوافين عليكم أو من الطوافات". وقوله: "فأصغى" أي: أماله ليسهل عليه التناول، وقوله: "إنها ليست بنجس": بفتح الجيم كما ضبطه النووي وابن دقيق العيد، وابن سيد الناس وغيرهم، والنجس: النجاسة، وهو وصف بالمصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 391: وفي هذا الحديث أن خبر الواحد، النساء فيه والرجال سواء، وإنما المراعاة في ذلك، الحفظ والإتقان والصلاح، وهذا بخلاف فيه بين أهل الأثر. وفيه إباحة اتخاذ الهر، وما أبيح اتخاذه للانتفاع به، جاز بيعه وأكل ثمنه إلا أن يخص شيئاً من ذلك دليل، فيخرجه عن أصله. وفيه أن الهر ليس ينجس ما شرب منه، وأن سؤره طاهر، وهذا قول مالك وأصحابه، والشافعي وأصحابه، والأوزاعي، وأبي يوسف القاضي، والحسن بن صالح بن حي، وجل أهل الفتوى من علماء الأمصار من أهل الأثر والرأي جميعاً. وفيه دليل على أن ما أبيح لنا اتخاذه، فسؤره طاهر؛ لأنه من الطوافين علينا، ومعنى "الطوافين علينا": الذين يداخلوننا ويخالطوننا، ومنه قول الله عز وجل في "الأطفال": {طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ} ...

التيمم

16- بَابُ التَّيَمُّمِ 1300- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ فَأَقَامَ مَعَهُ النَّاسُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ نَاسٌ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقَالُوا أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وليس معهم ماء فجاء أبو بكر، و1 رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ،

_ 1 سقطت الواو من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم والأنواع" 1/ لوحة 412.

وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَصْبَحَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ1، {فَتَيَمَّمُوا} . قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ مَا هَذَا بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ عَائِشَةُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ2.

_ 1 وهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ....} في سورة المائدة برقم [6] ، كما صرح به البخاري في رواية الحديث من طريق عمرو بن الحارث برقم [4608] . وقد تردد ابن العربي وغيره في تعيين الآية بين آيتي النساء والمائدة، انظر "الفتح" 1/ 434. وقوله: "فتيمموا" يحتمل أن يكون خبراً عن فعل الصحابة، أي: فتيمم الناس بعد نزول الآية، ويحتمل أن يكون حكاية لبعض الآية، وهو الأمر في قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} بياناً لقوله: "آية التيمم" أو بدلاً. وانظر "عمدة القاري" 4/ 4-5. 2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أبو عوانة 1/ 302 عن محمد بن إسماعيل السلمي، عن القعنبي، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" برواية القعنبي ص 68 [نشر دار الشروق بتحقيق عبد الحفيظ منصور] ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 43، 44 [ترتيب الساعاتي] ، وعبد الرزاق [880] ، والبخاري [334] في التيمم: باب قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} ، و [3672] في فضائل الصحابة: باب لو كنت متخذا خليلاً، و [4607] في التفسير: باب {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} ، و [5250] في النكاح: باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة، و [6844] في الحدود: باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان، ومسلم [367] في الحيض: باب التيمم، والنسائي 1/ 163-164 في الطهارة: باب بدء التيمم، والواحدي في "أسباب النزول" ص 113، وابن خزيمة في =

ذكر البيان بأن التيمم بالكحل والزرنيخ وما أشبههما دون الصعيد الذي هو التراب وحده غير جائز

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّيَمُّمَ بِالْكُحْلِ وَالزَّرْنِيخِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا دُونَ الصَّعِيدِ الَّذِي هُوَ التُّرَابُ وَحْدَهُ غَيْرُ جَائِزٍ 1301 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا أبو رجاء، قال ـ

_ = "صحيحه" [262] ، والبيهقي في"السنن" 1/223- 224، والبغوي في "شرح السنة" برقم [307] . وأخرجه البخاري [4608] في التفسير: باب {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} ، و [6845] في الحدود: باب من أدب أهله، والبيهقي 1/223، والطبراني [9641] من طريق ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عبد الرحمن بن القاسم، به. وسيرد برقم [1709] من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ويأتي تخريجه من طريقه هناك. "البيداء": هي ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة، و"ذات الجيش": وراء ذي الحليفة. وقوله: "وجعل يطعن في خاصرتي" يطعن: بضم العين، وكذلك جميع ما هو حي، وأما المعنوي فيقال: "يطعن" بالفتح. قال العيني في"عمدته" 4/4: هذا هو المشهور فيهما، وحكى الفتح فيهما معاً، كذا في "المطالع"، وحكى صاحب "الجامع" الضم فيهما. وقوله: "وهوأحد النقباء" وهو جمع نقيب: المقدم على جماعة يكون أمرهم مردوداً إليه. وأسيد بن حضير: هو أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك الأنصاري الأوسي الأشهلي أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة الثانية، أسلم قديماً على يد مصعب بن عمير، وكان يعد من عقلاء الأشراف، وذوي الرأي، توفي سنة 20هـ، ودفن بالبقيع. مترجم في "سير أعلام النبلاء" 1/ برقم الترجمة [74] .

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَفَرٍ وَإِنَّا سِرْنَا لَيْلَةً حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ وَلَا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقضنا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ قَالَ وَكَانَ أَوَّلُ مَنِ اسْتَيْقَظَ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ1 وَكَانَ يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيَهُمْ عَوْفٌ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ لَمْ نُوقِظْهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لَأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ قَالَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ قَالَ وَكَانَ رَجُلًا أَجْوَفَ2 جَلِيدًا قَالَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوَا الَّذِي أَصَابَهُمْ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

_ 1 وللبخاري في علامات النبوة [3571] من طريق سلم بن زرير، عن أبي رجاء: فكان أول من استيقظ أبو بكر. قال الحافظ في"الفتح" 1/449: ويشبه-والله أعلم- أن يكون الثاني عمران راوي القصة، لأن ظاهر سياقه انه شاهد ذلك، ولا يمكن مشاهدته إلا بعد استيقاظه، ويشبه أن يكون الثالث من شارك عمران في رواية هذه القصة المعينة، ففي الطبراني من رواية عمرو بن أمية: "قال ذو مخبر: فما أيقظني إلا حر الشمس، فجئت أدنى القوم، فأيقظته، وأيقظ الناس بعضهم بعضاً. 2 أي: رفيع الصوت يخرج صوته من جوفه بقوة، وجليد: من الجلادة بمعنى الصلابة.

"لَا ضَيْرَ1 أَوْ لَا يَضِيرُ ارْتَحِلُوا". فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ: "مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ"؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ فَقَالَ: "رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ". ثُمَّ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ الْعَطَشَ قَالَ فَنَزَلَ فَدَعَا فُلَانًا وَكَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيَهُ عَوْفٌ وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ: "اذْهَبَا فَابْغِيَا لَنَا الْمَاءَ" فَلَقِيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ2 أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا فَقَالَا لَهَا أَيْنَ الْمَاءُ قَالَتْ عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ وَنَفَرُنَا خُلُوفٌ3 قَالَ فَقَالَا لَهَا انْطَلِقِي إِذًا قَالَتْ إِلَى أَيْنَ قَالَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِي4 قَالَا هو الذي تعنين فانطلقي إذا فجاءا

_ 1 أي: لا ضرر، وقوله: "أو لا يضير" شك من عوف، صرح بذلك البيهقي في روايته، ولأبي نعيم في"المستخرج": لا يسوء ولا يضير. وفيه تأنيس قلوب الصحابة لما عرض لهم من الأسف على فوات الصلاة في وقتها، بأنهم لا حرج عليهم إذا لم يتعمدوا ذلك. 2 المزادة: قربة كبيرة يزاد فيها من جلد غيرها، وتسمى أيضاً السطيحة. 3 بضم الخاء المعجمة واللام: جمع خالف. قال ابن فارس: الخالف: المستقي، ويقال أيضاً لمن غاب. قال الحافظ: ولعله المراد هنا، أي: أن رجالها غابوا عن الحي. 4 الصابي – بلا همز- أي: المائل، ويروي بالهمز من صبأ صبوءاً، أي: خرج من دين إلى دين غيره، وكانت العرب تسمي النبي صلى الله عليه وسلم الصابيء، لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام.

بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ قَالَ فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أَوِ السَّطِيحَتَيْنِ وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَزَالِي1 وَنُودِيَ فِي النَّاسِ أَنِ اسْتَقُوا وَاسْقُوا قَالَ فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ آخِرُ ذَلِكَ أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من مَاءٍ فَقَالَ اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ قَالَ وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يَفْعَلُ بِمَائِهَا قَالَ وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا حِينَ أُقْلِعَ وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ لَنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مَلْئًا مِنْهَا حين ابتدىء فِيهَا فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اجْمَعُوا لَهَا طَعَامًا" قَالَ فَجَمَعَ لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا كَثِيرًا وَجَعَلُوهُ فِي ثَوْبٍ وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا قَالَ فَقَالَ: لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَعْلَمِينَ أَنَّا وَاللَّهِ مَا رَزِئْنَا2 مِنْ مَائِكَ شَيْئًا وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ سَقَانَا". قَالَ فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا مَا حَبَسَكِ يَا فُلَانَةُ قَالَتِ الْعَجَبُ لَقِيَنِي رَجُلَانِ فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِي فَفَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا الَّذِي قَدْ كَانَ فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَسْحَرُ مَنْ بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ أَوْ إِنَّهُ لِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه

_ 1 الغزالي –جمع عزلاء-: هي مصب الماء من الراوية، ولكل مزادة عزلاوان من أسفلها. 2 بفتح الراء وكسر الزاي، ويجوز فتحها، وبعدها همزة ساكنة، أي: ما نقصنا.

وَسَلَّمَ حَقًّا قَالَ فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ1 الَّذِي هِيَ فِيهِ فَقَالَتْ لِقَوْمِهَا وَاللَّهِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ يَدَعُونَكُمْ عَمْدًا فَهَلْ لَكُمْ في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام2.

_ 1 الصرم بكسر الصاد: أبيات مجتمعة من الناس. 2 إسناده صحيح على شرطهما. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي، وأبو رجاء: هو عمران بن ملحان العطاردي البصري. وأخرجه أحمد 4/434، 435، والبخاري [344] في التيمم: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [271] و [987] ، من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق [20537] ، وابن أبي شيبة 1/156، والبخاري [348] في التيمم، ومسلم [682] في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، والنسائي 1/171 في الطهارة: باب التيمم بالصعيد، وأبو عوانة 1/307و 2/256، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/401، والدارقطني 1/202، والبيهقي في "السنن" 1/218، 219و404، وفي "دلائل النبوة" 4/276-279، والطبراني في"الكبير" 18/ [276] و [277] وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [271] و [987] و [997] من طرق عن عوف، به. وعوف تحرف في مطبوع "مصنف" ابن أبي شيبه إلى "عون" بالنون آخره. وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/45 [بترتيب الساعاتي] ، والبخاري [3571] في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، ومسلم [682] [312] ، وأبو عوانة 1/308 و2/254-257، والدارقطني 1/200، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/400، والبيهقي في"دلائل النبوة" 4/279-281، وفي "السنن" 1/219، 220، والبغوي في "شرح السنة" برقم [309] من طرق عن أبي رجاء العطاري، به. وسيورده المؤلف برقم [1461] في باب الوعيد على ترك الصلاة، من طريق الحسن البصري، عن عمران بن حصين، به، ويخرج هناك.

1302 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ قَالَ، حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ فَاسْتَيْقَظَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَكَانَ يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيَهُمْ1 عَوْفٌ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ الله عليهم الرَّابِعُ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لَأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي النَّوْمِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ فَقَالَ: "لَا يَضِيرُ فَارْتَحِلُوا" وَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بالناس فلما انفتل من صلاته مِنْ صَلَاتِهِ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ: "مَا مَنَعَكَ يَا فلان أن تصلي مع القوم"؟ فقال:

_ 1 تحرفت في "الإحسان" إلى "يسميهم" والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 4/لوحة 113.

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ". ثُمَّ سَارَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فشكى الناس إليه الْعَطَشَ قَالَ فَنَزَلَ فَدَعَا فُلَانًا وَكَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيَهُ عَوْفٌ وَدَعَا عَلِيًّا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: "اذْهَبَا فَأَتَيَا بِالْمَاءِ1" فَانْطَلَقَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا امْرَأَةٌ بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا وَقَالَا لَهَا أَيْنَ الْمَاءُ فَقَالَتْ عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ وَنَفَرُنَا خُلُوفٌ قَالَا لَهَا انْطَلِقِي قَالَتْ إِلَى أَيْنَ قَالَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِي قَالَا هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ فَانْطَلِقِي. وَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أَوِ السَّطِيحَتَيْنِ وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَزَالِي وَنُودِيَ فِي النَّاسِ أَنِ اسْتَقُوا وَاسْقُوا قَالَ فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَسْقَى مَنْ شَاءَ وكان آخر ذلك أن أعطي الذي أصابته جنابة إِنَاءً مِنْ مَاءٍ فَقَالَ: "اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ". قَالَ وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يَفْعَلُ بِمَائِهَا قَالَ وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا حِينَ أُقْلِعَ وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ ملئا منها حين ابتدىء فيها.

_ 1بالماء سقطت من "الإحسان" وأثبتها من "التقاسيم والأنواع".

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اجْمَعُوا لَهَا طَعَامًا". فَجَمَعَ لَهَا مِنْ تَمْرٍ عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا كَثِيرًا وَجَعَلُوهُ فِي ثَوْبٍ وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوْبَ الَّذِي فِيهِ الطَّعَامُ بَيْنَ يَدَيْهَا فَقَالَ: لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَعْلَمِينَ وَاللَّهِ مَا رَزَأْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْئًا وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي سَقَانَا". فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ قَالُوا مَا حَبَسَكِ يَا فُلَانَةُ قَالَتِ الْعَجَبُ لَقِيَنِي رَجُلَانِ فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِي فَفَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا الَّذِي قَدْ كَانَ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَسْحَرُ مَنْ بَيْنَ هَذِهِ وَهَذِهِ وَقَالَتْ بِأُصْبُعَيْهَا1 السَّبَّابَةُ الْوُسْطَى فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا قَالَ فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ فِيهِمْ قَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا مَا أَرَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ يَدَعُونَكُمْ إِلَّا عَمْدًا فَهَلْ لَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ2. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ عِمْرَانُ بْنُ تَيْمٍ مات وهو بن مائة وعشرين سنة.

_ 1 في "الإحسان": "بأصبعها"، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة 114. 2 إسناده صحيح على شرطهما سوى مسدد، فإنه من رجال البخاري، وأخرجه البخاري [344] في التيمم، باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد. وهو مكرر ما قبله.

ذكر وصف التيمم الذي يجوز أداء الصلاة به عند إعواز الماء

ذِكْرُ وَصْفِ التَّيَمُّمِ الَّذِي يَجُوزُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ بِهِ عِنْدَ إِعْوَازِ الْمَاءِ 1303 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قال سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّيَمُّمِ فَأَمَرَنِي بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً1. وكان قتادة به يفتي.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. عزرة- بفتح العين المهملة، وإسكان الزاي، وفتح الراء-هو ابن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعي الكوفي، تصحف في "صحيح" ابن خزيمة [267] إلى "عرزة" بتقديم الراء، وفي "شرح معاني الآثار" و"مصنف" ابن أبي شيبة إلى "عروة". وأخرجه أبو داود [327] في الطهارة: باب التيمم، عن محمد بن المنهال، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي [144] في الطهارة: باب ما جاء في التيمم، عن أبي حفص عمرو بن علي الفلاس، والدارقطني 1/182 من طريق محمد بن عمرو، كلاهما عن يزيد بن زريع، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/159، وابن خزيمة في "صحيحه" [267] من طريق ابن علية، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/112، والبيهقي في "السنن" 1/210 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه أحمد 4/263، والدارمي 1/190، والدارقطني 1/182، وابن الجارود [126] من طريق عفان بن مسلم، عن أبان بن يزيد العطار، عن قتادة، به. وقد سقط من إسناده الدارمي عزرة بين قتادة وسعيد. وسيعيده المؤلف بهذا الإسناد برقم [1308] ، وأورده برقم [1267] =

ذكر خبر ثان يصرح بأن مسح الذراعين في التيمم غير واجب

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ مَسْحَ الذِّرَاعَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ غَيْرُ وَاجِبٍ 1304 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّجُلُ يُجْنِبُ فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ أَيُصَلِّي فَقَالَ لَا فَقَالَ أَمَا تَذْكُرُ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: "كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا"، وَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ فَقَالَ لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنَعَ بِذَلِكَ1. قَالَ فَمَا تصنع

_ = من طريق ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، به. وسبق ذكر طرقه في تخريجه هناك. وهذا الحديث لم يرد في "مسند أبي يعلى" رواية أبي عمرو بن حميدان، فإنه مختصر بخلاف مسنده الذي عند أهل أصبهان من طريق ابن المقرئ عنه، فإنه كبير جداً، وهو الذي قيل فيه: إنه كالبحر يكون مجتمع الأنهار. انظر "سير أعلام النبلاء" 14/رقم الترجمة [100] . 1 قال الحافظ في "الفتح" 1/457: وإنما لم يقنع عمر بقول عمار؛ لكونه أخبره انه كان معه في تلك الحال، وحضر معه تلك القصة، ولم يتذكر ذلك عمر أصلاً، ولهذا قال لعمار فيما رواه مسلم [367] [112] من طريق عبد الرحمن بن أبزي: اتق الله يا عمار، قال: إن شئت لم أحدث به، فقال عمر: نوليك ما توليت. قال النووي: معنى قول عمر: اتق الله يا عمار، أي: فيما ترويه، وتثبت فيه، فلعلك نسيت أو اشتبه عليك، فإني كنت معك، ولا أذكر شيئاً من هذا، ومعنى قول عمار: إن رأيت المصلحة في=

بِهَذِهِ الْآيَةِ {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} فَقَالَ أَمَا إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا وَجَدَ بَرْدَ الْمَاءِ تَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ زَادَ يَعْلَى قَالَ الْأَعْمَشُ فَقُلْتُ لشقيق فلم يكن هذا إلا لهذا1.

_ = الإمساك عن التحديث به راجحة على التحديث به، وافقتك، وأمسكت، فإني قد بلغته، فلم يبق علي فيه حرج، فقال له عمر: نوليك ما توليت، أي: لا يلزم من كوني لا أتذكره أن لا يكون حقاً في نفس الأمر، فليس لي منعك من التحديث به. 1 إسناده صحيح على شرطهما، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الكوفي، وهو أحفظ الناس لحديث الأعمش. وأخرجه ابن أبي شسية 1/158، 159، ومن طريقه مسلم [368] [110] في الحيض: باب التيمم، وأخرجه أحمد 2/396و264، والبخاري [347] في التيمم: باب التيمم ضربة واحدة، عن محمد بن سلام، ومسلم [368] [110] عن يحيى بن يحيى وابن نمير، وأبو داود [321] عن محمد بن سليمان الأنباري، والنسائي 1/170عن محمد بن العلاء، والدارقطني 1/179، 180 من طريق الحسين بن إسماعيل ويوسف بن موسى، كلهم عن أبي معاوية الضرير، بهذا الإسناد، وبه صححه ابن خزيمة برقم [270] . وأخرجه أحمد 2/265، وأبو عوانة 1/304،والبيهقي في "السنن" 1/211و226 من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/265، البخاري [345] باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم، من طريق محمد بن جعفر غندر، عن شعبة، و [346] عن عمر بن حفص، عن أبيه، وأبو عوانة 1/303، 304 من طريق الوليد بن القاسم الهمداني، ثلاثتهم عن الأعمش، به. وسيورده المؤلف بعده من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، به. وانظر طرق الحديث في التخريج المتقدم لرقم [1267] .

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مسح الذراعين في التيمم واجب لا يجوز تركه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَسْحَ الذِّرَاعَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ وَاجِبٌ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ 1305 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَوْ أَنَّ جُنُبًا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ يُصَلِّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا قَالَ أَبُو مُوسَى أَمَا تَذْكُرُ حِينَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ أَلَا تَذْكُرُ حِينَ بَعَثَنِي وَإِيَّاكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِبِلِ فَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا"، وَضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا جَرَمَ مَا رَأَيْتُ عُمَرَ قَنَعَ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} [المائدة: 6] فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي ذَلِكَ يُوشِكُ إِذَا بَرَدَ عَلَى جِلْدِ أَحَدِهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمَ قَالَ الْأَعْمَشُ فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ أَمَا كَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ غَيْرُ ذَلِكَ قال لا1.

_ 1 إسناده صحيح. وأخرجه أحمد 4/365 عن عفان، ومسلم [368] [111] في الحيض: باب التيمم، وأبو عوانة 1/304 من طريق أبي كامل الجحدري، والعلاء بن عبد الجبار، ثلاثتهم عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد، وتقدم قبله من طريق أبي معاوية الضرير ويعلى بن عبيد، عن الأعمش، به. فانظره تخريجه عنده.

1306 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الحكم عن ذر عن بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ يَا أمير المؤمنين إذ أنت وأنا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجْدِ الْمَاءَ فَأَمَّا أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب فَلَمَّا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ"، وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا وَمَسَحَ بهما وجهه وكفيه1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر [1267] الذي أورده المؤلف طريق يزيد بن زريع، عن شعبة، به. وأخرجه البخاري مختصراً برقم [343] في التيمم للوجه والكفين، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 1307 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّجُلُ يُجْنِبُ فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ يُصَلِّي فَقَالَ تَسْمَعُ قَوْلَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ لِعُمَرَ إِنَّ رَسُولَ الله

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر [1267] الذي أورده المؤلف طريق يزيد بن زريع، عن شعبة، به. وأخرجه البخاري مختصراً برقم [343] في التيمم للوجه والكفين، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنَا أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيدِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: "إِنَّمَا يَكْفِيكَ هذا"، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنَعَ بِذَلِكَ فَقَالَ كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} قَالَ لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذِهِ كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ الْبَارِدَ يَمْسَحُ بِالصَّعِيدِ قَالَ الْأَعْمَشُ فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ مَا كَرِهَهُ إِلَّا لهذا1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر [1304] وورد تخريجه هناك.

ذكر الأمر بالاقتصار في التيمم بالكفين مع الوجه دون الساعدين بالضربتين

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاقْتِصَارِ فِي التَّيَمُّمِ بِالْكَفَّيْنِ مَعَ الْوَجْهِ دُونَ السَّاعِدَيْنِ بِالضَّرْبَتَيْنِ 1308 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّيَمُّمِ فَأَمَرَنِي بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً2. وَكَانَ قَتَادَةُ بِهِ يُفْتِي.

_ 2 إسناده صحيح على شرك مسلم، وهو مكرر [1303] .

ذكر استحباب النفخ في اليدين بعد ضربهما على الصعيد للتيمم

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ النَّفْخِ فِي الْيَدَيْنِ بَعْدَ ضَرْبِهِمَا عَلَى الصَّعِيدِ لِلتَّيَمُّمِ 1309 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بن محمد

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر [1304] وورد تخريجه هناك. 2 إسناده صحيح على شرك مسلم، وهو مكرر [1303] .

الْهَمْدَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عن ذر عن بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ يَا أمير المؤمنين إذ أنت وأنا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجْدِ الْمَاءَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التراب فَلَمَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: "إِنَّمَا يَكْفِيكَ"، وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وكفيه1. قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ اللَّفْظُ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [268] . وأنظر استيفاء تخريجه برقم [1267] .

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي ذكرناه قبل

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي ذكرناه قَبْلُ 1310 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ بن أَخِي جُوَيْرِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أبيه،

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [268] . وأنظر استيفاء تخريجه برقم [1267] .

عَنْ عَمَّارٍ قَالَ تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَنَاكِبِ1. قَالَ أَبُو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ كَانَ هَذَا حَيْثُ نَزَلَ آيَةُ التَّيَمُّمِ قَبْلَ تَعْلِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّارًا كَيْفِيَّةَ التَّيَمُّمِ ثُمَّ عَلَّمَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لَمَّا سَأَلَ عَمَّارٌ النَّبِيَّ صَلَّى الله

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه النسائي 1/168 في الطهارة: باب الاختلاف في كيفية التيمم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/110 والبيهقي في "السنن " 1/208، من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 1/44 عن الثقة، عن معمر، وابن ماجه [566] في الطهارة، الطحاوي 1/110 من طريق سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه الطحاوي 1/110 من طريق سعيد بن داود، عن مالك، به. وأخرجه الطيالسي 1/63، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/208،عن ابن أبي ذئب، وعبد الرزاق [827] ومن طريقه احمد 4/320، عن معمر، وأحمد 4/321،وأبو داود [318] , [319] ، وابن ماجه [571] من طريق يونس بن يزيد، وابن ماجه [565] من طريق الليث بن سعد، والطحاوي 1/111 من طريق ابن أبي ذئب، أربعتهم عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عمار. قال الزيلعي في "نصب الراية" 1/155: وهو منقطع، فإن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر. وأخرجه أبو داود [320] ، والطحاوي 1/111، والبيهقي 1/208 من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمار. وذكره الطيالسي 1/63 من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري، به.

عليه وسلم عن التيمم1.

_ 1 قال البغوي في"شرح السنة" 2/114: وما روي عن عمار أنه قال: تيممنا إلى المناكب، فهو حكاية فعله ولم ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حكى عن نفسه التمعك في حال الجنابة، فلماء سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بالوجه والكفين، انتهى إليه، وأعرض عن فعله. وفي "نصب الراية" 1/156 نقلاً عن الأثرم في هذا الحديث: إنما حكى فيه فعلهم دون النبي صلى الله عليه وسلم، كما حكى في الآخر أنه أجنب، فعلمه عليه السلام.

ذكر البيان بأن الصعيد الطيب وضوء المعدم الماء وإن أتى عليه سنون كثيرة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وُضُوءُ الْمُعْدِمِ الْمَاءَ وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ سِنُونَ كَثِيرَةٌ 1311 - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ اجْتَمَعَتْ غَنِيمَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ ابْدُ فِيهَا" قَالَ فَبَدَوْتُ فِيهَا إِلَى الرَّبَذَةِ فَكَانَتْ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأَمْكُثُ الْخَمْسَ وَالسِّتَّ فَدَخَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَبُو ذَرٍّ" فَسَكَتُّ ثُمَّ قَالَ: "أَبُو ذَرٍّ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ" فَأَخْبَرْتُهُ فَدَعَا بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ فَجَاءَتْ بِعُسٍّ مِنْ مَاءٍ فَسَتَرَتْنِي وَاسْتَتَرْتُ بِالرَّاحِلَةِ فَاغْتَسَلْتُ فَكَأَنَّهَا أَلْقَتْ عَنِّي جَبَلًا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْتَ الماء،

_ 1 قال البغوي في"شرح السنة" 2/114: وما روي عن عمار أنه قال: تيممنا إلى المناكب، فهو حكاية فعله ولم ينقله عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كما حكى عن نفسه التمعك في حال الجنابة، فلماء سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بالوجه والكفين، انتهى إليه، وأعرض عن فعله. وفي "نصب الراية" 1/156 نقلاً عن الأثرم في هذا الحديث: إنما حكى فيه فعلهم دون النبي صلى الله عليه وسلم، كما حكى في الآخر أنه أجنب، فعلمه عليه السلام.

فأمسسه جلدك فإن ذلك خير" 1.

_ 1حديث صحيح. عمرو بن بجدان: ذكره المؤلف في "الثقات" 5/171، وقال: يروي عن أبي ذر، وأبي زيد الأنصاري، عداده في أهل البصرة، روى عنه أبو قلابة، ووثقه العجلي ص362، وترجمه البخاري 6/317، وابن أبي حاتم 6/222، فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وصحح الترمذي والحاكم والمؤلف حديثه هذا. وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين سوى وهب بن بقية، فإنه من رجال مسلم. وخالد الأول في السند: هو خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي، والثاني: هو خالد بن مهران الحذاء. وأبو قلابة: اسمه عبد اله بن زيد الجرمي. وقد رد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في "الإمام" على قول ابن القطان في عمرو بن بجدان: لا يعرف له حال، فيما نقله عنه الإمام الزيلعي في "نصب الراية" 1/149 فقال: ومن العجب كون ابن القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان مع تفرده بالحديث، وهو قد نقل كلامه: هذا حديث حسن صحيح، وأي فرق بين أن يقول: هو ثقة أو يصحح له حديثاً انفرد به؟! وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه إلا أبو قلابة، فليس هذا بمقتضى مذهبه، فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفي جهالة الحال، فكذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله، وهو تصحيح الترمذي ... وأخرجه أبو داود [332] في الطهارة: باب الجنب يتيمم، والحاكم 1/170، والبيهقي في "السنن" 1/220 من طريق عمرو بن عون ومسدد، عن خالد بن عبد الله الواسطي، بهذا الإسناد، قال الحاكم: "هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه إذ لم نجد لعمرو بن بجدان راوياً غير أبي قلابة الجرمي، وهذا مما شرطت فيه، وثبت أنهما خرجا مثل هذا في مواضع من الكتابين" ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق [913] ، ومن طريقه أحمد 5/155، وأخرجه أحمد 5/180، والترمذي [124] في الطهارة: باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، من طريق أبي أحمد الزبيري، كلاهما عن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي 1/171 من طريق مخلد بن يزيد، عن سفيان، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، به. وأخرجه الدارقطني 1/186، والبيهقي 1/212 من طريق مخلد بن يزيد، عن سفيان، عن أيوب، وخالد الحذاء بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني 1/187 من طريق العباس بن يزيد، عن يزيد بن زريع، عن خالد الحذاء، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/156-157، والدارقطني 1/187، وأحمد 5/146 من طريق ابن علية، والطيالسي [484] ، وأبو داود [333] ، من طريق حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، ثلاثتهم عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، عن أبي ذر. وأخرجه عبد الرزاق [912] عن معمر، وأحمد 5/146-147 عن محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني قشير، عن أبي ذر ... قال الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي 1/ 215، وهذا الرجل هو الأول نفسه، لان بني قشير من بني عامر كما في "الاشتقاق" لابن دريد ص 181 وهو عمر بن بجدان نفسه. وقد صحح هذا الحديث الدارقطني، وأبو حاتم، والحاكم، والنووي، والذهبي. وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة: أخرجه البزار في"مسنده" [310] من طريق مقدم بن محمد المقدمي، حدثني عمي القاسم بن يحي بن عطاء بن مقدام، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء، فليتق الله وليمسه بشره، فإن ذلك خير" وهذا سند صحيح، رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في "المجمع" 1/261، ونقل الحافظ في "التلخيص" 1/154 تصحيحه عن ابن القطان. وانظر "نصب الراية"1/149.

ذكر البيان بأن واجد الماء إذا كان جنبا بعد تيممه عليه إمساس الماء بشرته حينئذ

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وَاجِدَ الْمَاءِ إِذَا كَانَ جُنُبًا بَعْدَ تَيَمُّمِهِ عَلَيْهِ إِمْسَاسُ الْمَاءِ بَشَرَتَهُ حِينَئِذٍ 1312 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ غُلَامُ طَالُوتَ بْنِ عَبَّادٍ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ قَالَ اجْتَمَعَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمٌ مِنْ غَنَمِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: "ابْدُ يَا أَبَا ذَرٍّ". قَالَ فَبَدَوْتُ فِيهَا إِلَى الرَّبَذَةِ1 قَالَ فَكَانَ يَأْتِي علي الخمس والست

_ 1 الربذة – بفتح أوله وثانيه، وذال معجمة مفتوحة أيضاً-: قرية من قرى المدينة على ثلاث مراحل منها، قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة، وكانت عامرة في صدر الإسلام، خربت سنة تسع عشرة وثلاث مئة بالقرامطة، وقد نزل بها أبو ذر في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان بمحض اختياره، ومات بها، فقد أخرج البخاري في "صحيحه" [1406] من طريق زيد بن وهب، قال: مررت بالربذة، فإذا أنا بابي ذر رضي الله عنه، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام، فاختلفت أنا ومعاوية في {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّه} قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة، فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان، فقال لي: إن شئت تنجيت، فكنت قريباً، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشياً لسمعت وأطعت. قال الحافظ في "الفتح" 3/274:وإنما سأله زيد بن وهب عن ذلك، لأن مبغضي عثمان كانوا يشنعون عليه أنه نفى أبا ذر، وقد بين أبا ذر =

وَأَنَا جُنُبٌ فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْحُجْرَةِ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: "مَا لَكَ يا أبا ذر"؟ قال فجلست قال: "مالك يَا أَبَا ذَرٍّ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ؟ " قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جُنُبٌ قَالَ فَأَمَرَ جَارِيَةً سَوْدَاءَ فَجَاءَتْ بِعُسٍّ فِيهِ مَاءٌ فَاسْتَتَرْتُ بِالْبَعِيرِ وَبِالثَّوْبِ فَاغْتَسَلْتُ فَكَأَنَّمَا وَضَعَ عَنِّي جَبَلًا فَقَالَ: "ادْنُ فَإِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ عَشْرَ حِجَجٍ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّ بَشَرَتَهُ الْمَاءَ" 1.

_ = أن نزوله في ذلك المكان كان باختياره، نعم أمره عثمان بالتنحي عن المدينة لدفع المفسدة التي خافها على غيره من مذهبه المذكور، فاختار الربذة، وقد كان يغدو إليها فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما رواه أصحاب السنن من وجه آخر عنه. وأخرج ابن سعد في "الطبقات" 4/ 232، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 160 بسند صحيح عن عبد الله بن الصامت، قال: دخلت مع أبي ذر في رهط من غفار على عثمان بن عفان من الباب الذي لا يدخل عليه منه، قال: وتخوفنا عثمان عليه، قال: فانتهى إليه فسلم عليه، قال: ثم ما بدأه بشيء إلا أن قال: أحسبتني منهم "يريد الخوارج" يا أمير المؤمنين؟ والله ما أنا منهم ولا أدركهم، لو أمرتني أن آخذ بعرقوتي قتب، لأخذت بهما حتى أموت، قال: ثم استأذنه إلى الربذة، قال: فقال: نعم نأذن لك ونأمر لك بنعم من نعم الصدقة، فتصيب من رسلها ... وذكره الذهبي في "السير" 2/ 67، وفيه بعد قوله: ما أنا منهم: قال له عثمان: صدقت يا أبا ذر، إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة، قال: لا جاجة لي في ذلك، إئذن لي بالربذة ... 1 صحيح، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/ 212 من طريق إبراهيم بن موسى، والدارقطني 1/ 187 من طريق العباس بن يزيد، كلاهما عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به خالد الحذاء

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ 1313- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السِّكِّينِ بِوَاسِطَ وَكَانَ يَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَيُذَاكِرُ بِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَامِ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ1 بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لم يجد الماء عشر سنين" 2.

_ 1 في "الإحسان": "محمد"، وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 1/ لوحة 418. 2 صحيح، وأخرجه الدارقطني 1/ 186، عن أحمد بن عيسى بن السكين، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي من طريق عمرو بن هشام وأحمد بن بكار، عن مخلد بن يزيد، به. وانظر الحديث [1311] و [1312] .

ذكر إباحة التيمم للعليل الواجد الماء إذا خاف التلف على نفسه باستعماله الماء

ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّيَمُّمِ لِلْعَلِيلِ الْوَاجِدِ الْمَاءَ إِذَا خَافَ التَّلَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ الْمَاءَ 1314- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ عَطَاءً عَمَّهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فِي شِتَاءٍ فَسَأَلَ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَمَاتَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:

_ 1 في "الإحسان": "محمد"، وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 1/ لوحة 418. 2 صحيح، وأخرجه الدارقطني 1/ 186، عن أحمد بن عيسى بن السكين، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي من طريق عمرو بن هشام وأحمد بن بكار، عن مخلد بن يزيد، به. وانظر الحديث [1311] و [1312] .

"مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ – ثَلَاثًا- قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الصَّعِيدَ -أَوِ التَّيَمُّمَ- طَهُورًا" 1. قَالَ شك ابن عباس ثم أثبته بعد

_ 1 الوليد بن عبيد الله: هو ابن أبي رباح بن أخي عطاء بن أبي رباح، ترجمه ابن أبي حاتم 9/ 9، ونقل توثيقه عن يحيى بن معين، وصحح حديثه هذا مع المؤلف شيخه ابن خزيمة [273] ، وتلميذه الحاكم 1/ 165، ووافقه الذهبي. وقال الذهبي في "الميزان" 4/ 341: "وضعفه الدارقطني"، وباقي رجاله ثقات، وجال الصحيح، وله طرق أخرى يتقوى بها. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" [128] ، والبيهقي في "السنن" 1/ 226، من طريق عمر بن حفص، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/ 330، وأبو داود [337] ، والدارمي 1/ 192، والدارقطني 1/ 191 و 192، والبيهقي 1/ 227 من طرق عن الأوزاعي، أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح، به. وأخرجه عبد الرزاق [867] ، ومن طريقه الدارقطني 1/ 191، عن الأوزاعي، عن رجل، عن عطاء بن أبي رباح، به. وأخرجه ابن ماجة [572] من طريق عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، [وهو صدوق ربما أخطأ] ، والدارقطني 1/ 191 من طريق أيوب بن سويد، كلاهما عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح، به. وأخرجه الدارقطني 1/ 190، والحاكم 1/ 178 من طريقين، عن الهقل بن زياد [وهو ثقة، وثقه ابن معين وغيره] قال: سمعت الأوزاعي قال: قال عطاء: قال ابن عباس. وأخرجه الحاكم أيضاً 1/ 178 من طريق بشر بن بكر، حدثني الأوزاعي، حدثنا عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس ... ففي هذه الرواية التصريح بأن عطاء حدث الأوزاعي. وبشر بن بكر التنيسي: ثقة مأمون، وثقه أبو زرعة، وأخرج له البخاري، وهو من أصحاب الأوزاعي. وأخرجه الطبراني في الكبير [11472] من طريق عبد الرزاق، عن الأوزاعي سمعته منه أو أخبرته عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس.=

ذكر الإباحة للجنب إذا خاف التلف على نفسه من البرد الشديد عند الاغتسال أن يصلي بالوضوء أو التيمم دون الاغتسال

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ إِذَا خَافَ التَّلَفَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ عِنْدَ الِاغْتِسَالِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْوُضُوءِ أَوِ التَّيَمُّمِ دُونَ الِاغْتِسَالِ 1315- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ 1، وأنه أصابهم برد

_ = وفي الباب عن جابر عند أبي داود [336] ، والدارقطني 1/ 190، والبيهقي 1/ 227 – 228، وفي سنده الزبير بن خريق، وليس بالقوي، وقد وقع من الزيادة ما ليس في حديث ابن عباس، وهو المسح على الجبيرة، فتبقى ضعيفة. وفي "المنتقى" [129] ، و"صحيح ابن خزيمة" [272] ، و"مستدرك الحاكم" 1/ 165 من طريق جرير، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يرفعه في قوله عز وجل: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} الآية، قال: "وإذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري، فيجنب، فيخاف إن اغتسل أن يموت فليتيمم". قال ابن خزيمة: هذا خبر لم يرفعه غير عطاء. قلت: وقد كان اختلط، وجرير – وهو ابن عبد الحميد – ممن روى عنه بعد الاختلاط. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" [1050] من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا أجنب الرجل، وبه الجراحة والجدري، فخاف على نفسه إن هو اغتسلن قال: يتيمم بالصعيد. 1 في غزوة ذات السلاسل، وهي وراء وادي القرى بينها وبين المدينة عشرة أيام، وكانت في جمادى الآخرة سنة ثمان من الهجرة. انظر "طبقات ابن سعد" 2/ 131.

شديد لم يرو مِثْلَهُ فَخَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدِ احْتَلَمْتُ الْبَارِحَةَ فَغَسَلَ مَغَابَتَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: "كيف وجدتم عمرا وأصحابه"؟ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى بِنَا وَهُوَ جُنُبٌ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمْرٍو فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ وَبِالَّذِي لَقِيَ مِنَ الْبَرْدِ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَالَ: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29] وَلَوِ اغْتَسَلْتُ مُتُّ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عمرو 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو داود [335] ، والدارقطني 1/ 179، والحاكم 1/ 177، والبيهقي 1/ 226 من طريقين عن ابن وهب بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. أبو قيس مولى عمرو بن العاص: اسمه عبد الرحمن بن ثابت. وقال أبو داود بإثر هذا الحديث: وروى هذه القصة عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، قال فيه: فتيمم. وأخرجه أحمد 4/ 203- 204 من طريق ابن لهيعة، حدثنا يزيد بن حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص أنه قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ ذات السلاسل، قال: احتملت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، قال: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكرت ذلك له، فقال: "يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب"، قال: قلت: نعم يا رسول الله، إني احتملت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت – إن اغتسلت – أن أهلك، وذكرت قول الله عزل وجل: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} فتيممت، ثم =

_ == صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. واخرجه أبو داود"334" والدارقطني 1/178من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن ابي حبيب به ورجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن عبد الرحمن بن جبير لم يسمع الحديث من عمرو بن العاص فيما قاله البيهقي في الخلافيات وليس يضر ذلك لأن الواسطة بينهما أبو قيس مولى عمرو بن العاص في رواية المؤلف وغيره كما تقدم وهو ثقة روى له الجماعة. وفي حديث الباب "فغسل مكانه وتوضأ وضوءه للصلاة"ولم يذكر التيمم وفي الرواية الثانية: "فتيممت" ولم يذكر الوضوء. قال البيهقي في"السنن" 226/1: ويحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعا غسل ما قدر على غسله وتيمم للباقي وقال ابن القيم في "زاد المعاد" 388/3: اختلفت الرواية عن عمرو بن العاص فروي عنه فيها أنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم ولم يذكر التيمم وكأن هذه الرواية أقوى من رواية التيمم قال عبد الحق وقد ذكرها وذكر رواية التيمم قبلها ثم قال: وهذا أوصل من الأول لأنه عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن أبي قيس مولى عمرو عن عمرو والأولى التي فيها التيمم من رواية عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص لم يذكر بينهما أبا قيس. وفي "المصنف""878" لعبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وعبد الله بن عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص أنه أصابته جنابة وهو أمير الجيش، فترك الغسل من أجل آية، قال: إن اغتسلت متُّ فصلى بمن معه جنباً، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفه بما فعل، وأنبأه بعذره فافتر وسكت وإبراهيم بن عبد الرحمن النصاري لا يعرف وباقي رجاله ثقات. وذكره الهيثمي في "المجمع" "263/1" وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه أبو بكر بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، ولم اجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات.==

ذكر ما يستحب للمرء أن يتيمم لرد السلام وإن كان في الحضر

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِرَدِّ السَّلَامِ وَإِنْ كَانَ فِي الْحَضَرِ 1316- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الهاد أن نافعا حدثه عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ مِنَ الْغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ1 فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْحَائِطِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ 2.

_ = وعلقه البخاري في "صحيحه" 1/ 454 في التيمم: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت، أو خاف العطش تيمم، ولفظه: "ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة، فتيمم وتلا: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم يعنف". قال الحافظ: هذا التعليق وصله أبو داود والحاكم ... وإسناده قوي. 1 بئر جمل: موضع بقرب المدينة، وفي النسائي: بئر الجمل، وهو من العقيق. 2 إسناده صحيح رجاله رجال البخاري. عبد الله بن يحيى: هو المعافري البرلسي، ويزيدبن الهاد: هو يزيد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ الليثي المدني. وأخرجه أبو داود [331] ، ومن طريقه البيهقي 1/ 206 عن جعفر بن مسافر، عن عبد الله بن يحيى، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أبي عوانة" =

ذكر الإباحة للمسافر أن ينزل في منزل بسبب من أسباب هذه الدنيا وهو غير واجد الماء

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَنْزِلَ فِي مَنْزِلٍ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ هَذِهِ الدُّنْيَا وَهُوَ غَيْرُ وَاجِدٍ الْمَاءَ 1317- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسَ هُمْ عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أُنَاسٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالُوا أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا. قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ مَا هَذَا بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تحته 1.

_ = 1/ 215، وأخرجه الدارقطني 1/ 177 من طريق عبد العزيز الجروي، عن عبد الله بن يحيى، به. وفي الباب عن أبي جهيم الحارث بن الصمة الأنصاري مرفوعاً عند البخاري [337] ، وعلقه مسلم [369] ، وقد تقدم في الجزء الثالث برقم [805] . 1 إسناده صحيح، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" [307] من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه برقم [1301] .

المسح على الخفين وغيرهما

17- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَغَيْرِهِمَا 1318- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ1، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بن مالك عن المسح عن الْخُفَّيْنِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح عليهما 2.

_ 1 تحرف في "الإحسان" و"التقاسيم" 4/ لوحة 40 إلى: "أبي يعقوب"، واسم أبي يعفور: عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/ 275 من طريق سفيان، عن أبي يعفور العبدي أنه رأى أنس بن مالك في دار عمرو بن حريث دعا بماء فتوضأ، ومسح على خفيه. ولم يرفعه أنس في رواية البيهقي.

ذكر البيان بأن المسح على الخفين إنما أبيح عن الأحداث دون الجنابة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِنَّمَا أُبِيحَ عَنِ الْأَحْدَاثِ دُونَ الْجَنَابَةِ 1319- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بن حبيش، قال:

_ 1 تحرف في "الإحسان" و"التقاسيم" 4/ لوحة 40 إلى: "أبي يعقوب"، واسم أبي يعفور: عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/ 275 من طريق سفيان، عن أبي يعفور العبدي أنه رأى أنس بن مالك في دار عمرو بن حريث دعا بماء فتوضأ، ومسح على خفيه. ولم يرفعه أنس في رواية البيهقي.

أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ مَا غَدَا بِكَ فَقُلْتُ ابْتِغَاءَ الْعِلْمَ قَالَ فَإِنِّي1 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ". فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نَمْسَحَ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا وَيَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا وَلَا نَنْزِعُهُمَا2 مِنْ غَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ ولا نوم ولكن من الجنابة3.

_ 1 "قال فإني" بياض في "الإحسان". وفي التقاسيم" 4/لوحة 41: "فإني"، واستدرك "قال" من "المصنف" لعبد الرزاق. 2 في "الإحسان" ننزعها، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة 41. 3 إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، فإن حديثه لا يرقى إلى الصحة، وهو في "مصنف عبد الرزاق" [793] ، ومن طريقه أخرجه أحمد 4/239-240، والدارقطني 1/196-197، والبيهقي في "السنن" 1/282، وله طرق كثيرة عن عاصم، به مطولاً ومختصراً عند عبد الرزاق [792] و [795] ، والشافعي في "المسند" 1/33، وأحمد 4/239و241، وابن أبي شيبه 1/177-178، والحميدي [881] ، والطيالسي [1165] و [1166] والترمذي [96] و [3535] و [3546] ،وابن ماجة [478] ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/82، والنسائي 1/83 و84، والبيهقي 1/114و115و118و276و289،والخطيب في "تاريخه" 9/222و12/78، وأبي نعيم في "الحلية" 7/307، وابن حزم في "المحلى" 2/83، والطبراني في "الصغير" 1/91، وصححه ابن خزيمة [17] و [193] و [197] . وأخرجه أحمد 4/240، والطحاوي 1/82، والبيهقي 1/276و282 من طريقين عن أبي روق عطية بن الحارث، عن أبي الغريف عبيد الله بن خليفة، عن صفوان.

ذكر البيان بأن المسح على الخفين للمقيم والمسافر معا إنما أبيح عن الأحداث دون الجنابة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ مَعًا إِنَّمَا أُبِيحَ عَنِ الْأَحْدَاثِ دُونَ الْجَنَابَةِ 1320 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقُلْتُ إِنَّهُ حَاكَ فِي نَفْسِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَهَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ شَيْئًا قَالَ: نَعَمْ، أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مسافرين أن لا ننزع خفافنا أَوْ نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ مِنْ غائط ولا بول إلا مِنَ الْجَنَابَةِ1". 1321 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ قَالَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أجنحتها لطالب

_ 1 إسناده حسن. عبد الرحمن بن عمرو البجلي هو الحراني، روى عن جمع، وذكره المؤلف في"الثقات" 8/381، وقال أبو زرعة: شيخ فيما نقله عنه ابن أبي حاتم 5/267، وقد توبع عليه. وباقي رجاله ثقات. وأخرجه النسائي 1/83-84 في الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، عن يحيى بن آدم، عن زهير بن معاوية وغيره، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

الْعِلْمِ رِضًا لِمَا يَطْلُبُ قُلْتُ حَكَّ فِي نَفْسِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وكنت امرأ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُكَ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ كَانَ يَأْمُرُنَا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ1. قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ الْهَوَى قَالَ نَعَمْ بَيْنَا نَحْنُ مَعَهُ فِي مَسِيرٍ فَنَادَاهُ أَعْرَابِيٌّ بِصَوْتٍ جهوري يا محمد فأجابه على نحو كَلَامِهِ قَالَ هَاؤُمُ قُلْنَا وَيْلَكَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتَكَ فَإِنَّكَ نُهِيتَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقُهُمْ2 قَالَ: "هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ مَنْ أَحَبَّ". ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُحَدِّثُنَا حَتَّى قَالَ إِنَّ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ بَابًا فَتَحَهُ اللَّهُ لِلتَّوْبَةِ مَسِيرَةَ أَرْبَعِينَ سنة يوم خلق الله السماوات والأرض،

_ 1 قال الخطابي في"معالم السنن" 1/62: قوله: "لكن من غائط وبول ... " كلمة "لكن" موضوعة للاستدراك، وذلك لا، هـ تقدمه نفي واستثناء، وهو قوله: "كان يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة –ثم قال- لكن من بول وغائط ونوم" فاستدركه بلكن ليعلم أن الرخصة إنما جاءت في هذا النوع من الأحداث دون الجنابة، فإن المسافر الماسح على خفه إذا أجنب كان عليه نزع الخف وغسل الرجل مع سائر البدن، وهذا كما تقول ما جاءني زيد لكن عمرو، وما رأيت زيداً لكن خالداً. 2 في هامش "الإحسان": ويلحق بهم.

فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه1 2.

_ 1 "منه" أي: من مغربها. 2 إسناده حسن، وهو مكرر [1319] و [1320] ، وروى عنه قوله: "المرء مع من أحب" الطبراني في"الصغير" 1/91 من طريق مبارك بن فضالة، عن عاصم، به. ورواه الطيالسي [1167] من طرق عن عاصم به. وروى القسم الأخير منه الطيالسي [1168] من الطريق السابق.

ذكر البيان بأن الأمر بالمسح على الخفين أمر ترخيص وسعة دون حتم وإيجاب

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَمْرُ تَرْخِيصٍ وَسَعَةٍ دُونَ حَتْمٍ وَإِيجَابٍ 1322 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الْغَزَّالُ بِالْبَصْرَةِ حدثنا زياد بن أيوب حدثنا بن أَبِي غَنِيَّةَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للحاضر3".

_ 3 إسناده صحيح على شرط مسلم، وابن أبي غنية: هو يحيى بن عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، والحكم: هو ابن عتيبة. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" [195] عن أبي هاشم زياد بن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبه 1/177، وأحمد 1/113، ومسلم [276] في الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين، والنسائي 1/84 في الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم، وأبو عوانة 1/361، 362، والبيهقي في "السنن" 1/272و275،وابن حزم في "المحلى" 2/82، والبغوي في "شرح السنة" [238] ، وابن خزيمة في =

ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز المسح على الخفين للمقيم إذا لم يكن مسافرا

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسَافِرًا 1323 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ،

_ = "صحيحه" [194] من طرق عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن الحكم به. وسقط الحكم من إسناده "مصنف" ابن أبي شيبه. وأخرجه عبد الرزاق [789] ، ومن طريقه مسلم [276] [85] باب التوقيت في المسح على الخفين، والنسائي 1/84 باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم، وأبو عوانة 1/261،وابن حزم في "المحلى" 2/82، والبيهقي في "السنن" 1/275،وأخرجه الدارمي 1/181 باب التوقيت في المسح، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/81، من طريق سفيان الثوري، عن عمرو بن قيس الملائي، وأحمد 1/96و149 من طريق الحجاج بن أرطاة، كلاهما عن الحكم بن عتيبة، به. وتحرف عتيبة في مطبوع الدارمي إلى عطية. وسيورده المؤلف برقم [1331] من طريق شعبة، عن الحكم، به. ويخرج من طريقه هناك. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/180، والطحاوي 1/81 من طريق أبي إسحاق، عن القاسم بن مخيمرة، به. وأخرجه الحميدي [46] عن سفيان، وعبد الرزاق [788] عن معمر كلاهما عن يزيد بن أبي زياد، عن القاسم بن مخيمرة، به. وأخرجه الطحاوي 1/81 من طريق زبيد، عن الحكم بن عتيبة، عن شريح بن هانيء، به. سقط من إسناده القاسم بين الحكم وشريح. وأخرجه أحمد 1/117، 118، 6/110، والبيهقي 1/282 من طرق عن شريك، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، به.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلَ بِلَالٌ ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأسواق فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ قَالَ أُسَامَةُ فَسَأَلْتُ بِلَالًا مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِلَالٌ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ على الخفين ثم صلى1.

_ 1 إسناده قوي، على شرط مسلم. وأخرجه الحاكم 1/151 من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد، وصححه، ووافقه الذهبي. وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/28،والنسائي 1/81، 82 في الطهارة: باب المسح على الخفين، والبيهقي في "السنن" 1/275، والطبراني [1065] ، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [185] من طرق عن عبد الله بن نافع، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 1/151 من طريق أبي نعيم عن داود بن قيس، به. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الحاكم أيضاً 1/151 من طريق مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، به. وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه من حديث بلال: ابن أبي شيبه 1/177و178و184، والطيالسي [1116] [1/56بترتيب الساعاتي] والحميدي [150] ، وأحمد 6/12و13و14و15،ومسلم [275] ، وأبو داود [153] ، والترمذي [101] ،والنسائي 1/75و76، والطبراني [1064] وأبو نعيم 4/178، والخطيب 11/137، من طرق عن بلال.

ذكر البيان بأن المسافر إنما أبيح له المسح على الخفين إذا أدخل2 الخفين على طهر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُسَافِرَ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا أَدْخَلَ2 الْخُفَّيْنِ عَلَى طهر 1324 - أخبرنا الخليل بن محمد بن بنت تميم بن المنتصر،

_ 2 في "الإحسان": "أدخلهما"، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" 4/لوحة 41.

بِوَاسِطَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ رخص لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ إذا تطهر ولبس خفيه فليمسح عليهما" 1.

_ 1 إسناده حسن. المهاجر أبو مخلد: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال ابن معين: صالح، وقال الساجي: صدوق، ولينه أبو حاتم، وباقي رجاله ثقات على شرطهما. وأخرجه الشافعي في"المسند" 1/32، وابن أبي شيبه 1/179، وابن ماجه [556] ، والدارقطني 1/194، وابن الجارود [87] ، والبيهقي في "السنن" 1/276، 282، والبغوي في "شرح السنة" [237] من طرق عن عبد الوهاب الثقفي، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم [192] . وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/276 من طريق الحسن بن علي بن عفان، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، به. قال البيهقي: وهذا الحديث رواه جماعة عن عبد الوهاب الثقفي عن المهاجر أبي مخلد، ورواه زيد بن حبان عنه، عن خالد الحذاء، فإما أن يكون غلطاً منه، أو من الحسن بن علي، وإما أن يكون عبد الوهاب رواه على الوجهين جميعاً، ورواية الجماعة أولى أن تكون محفوظة. وفي الباب عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وللمقيم يوماً وليلة" أخرجه أحمد 6/27، والدارقطني 1/ 197، والبيهقي 1/275، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/82، والبزار [309] ، وإسناده صحيح.

ذكر البيان بأن المسح على الخفين إنما أبيح إذا أدخل المرء رجليه في الخفين وهو على طهور

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِنَّمَا أُبِيحَ إِذَا أَدْخَلَ الْمَرْءُ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُوَ عَلَى طُهُورٍ 1325 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ جِئْتُ أَنْبِطُ الْعِلْمَ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يَطْلُبُ الْعِلْمَ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ" قَالَ جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ نَعَمْ كُنَّا فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهُورٍ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا وَلَا نَخْلَعُهُمَا1 مِنْ غَائِطٍ ولا بول2.

_ 1 في "الإحسان": "ولا نخلعها" والمثبت من ابن خزيمة. 2 إسناده حسن، وهو في "صحيح ابن خزيمة" [193] ، وهو مكرر [1319] .

ذكر البيان بأن الماسح على الخفين إنما أبيح له الصلاة بذلك المسح إذا كان لبسه الخفين على طهر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَاسِحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الصَّلَاةُ بِذَلِكَ الْمَسْحِ إِذَا كَانَ لُبْسَهُ الْخُفَّيْنِ عَلَى طُهْرٍ 1326 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَكَرِيَّا وَغَيْرِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ،

_ 1 في "الإحسان": "ولا نخلعها" والمثبت من ابن خزيمة. 2 إسناده حسن، وهو في "صحيح ابن خزيمة" [193] ، وهو مكرر [1319] .

عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْكَ قَالَ: "إِنِّي أَدْخَلْتُ رجلي وهما طاهرتان" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/32، والحميدي [758] ، وأحمد 4/251و255، والبخاري [206] و [5799] ، ومسلم [274] [79] ، وأبو داود [151] ، والنسائي 1/63، والدار مي 1/181، وأبو عوانة 1/225و226، والطحاوي 1/83، والبيهقي في "السنن" 1/281، والطبراني في "الكبير" 20/ [864] و [866] و [867] و [868] و [869] و [871] ، والبغوي [235] ، والخطيب 12/427، وصححه ابن خزيمة برقم [190] و [191] ؛ من طرق عن عامر الشعبي، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك 1/35، 36، والشافعي 1/32، والحميدي [757] ، وعبد الرزاق [747] و [748] و [749] و [750] ، وابن أبي شيبه 1/176و176و178و179، وأحمد 4/244و246و247و248و249و250و251و253و254، والبخاري [182] و [203] و [363] و [388] و [2918] و [4412] و [5798] ، ومسلم [274] ، وأبو داود [149] و [150] ، والترمذي [100] ، النسائي 1/63و76و82و83، وابن ماجه [545] ، وأبو عوانة 1/257و258، والبيهقي 1/271و274و283، وابن الجارود [83] و [85] ، والبغوي [236] ، وأبو نعيم في "الحلية" 7/335، والطبراني في "الكبير" 20/ [858] و [865] و [872] , [873] و [874] و [875] و [876] و [877] و [967] و [968] و [971] و [972] و [976] و [977] و [984] و [985] و [990] و [992] و [995] و [997] و [1005] و [1006] و [1007] و [1018] و [1028] و [1029] و [1030] و [1031] و [1033] و [1034] و [1035] و [1036] و [1037] و [1039] و [1041] و [1050] و [1051] و [1062] و [1063] و [1064] و [1078] ... و [1081] و [1085] من طرق عن المغيرة، به.

ذكر الخبر المدحض قول من نفى التوقيت والمسح للمسافر

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى التَّوْقِيتَ وَالْمَسْحَ لِلْمُسَافِرِ 1327 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ1 قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ2 عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيَّ بن طالب عن المسح عن الْخُفَّيْنِ فَقَالَ رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ ولياليهن3.

_ 1 تصحف في "الإحسان" إلى: "عتبة"، والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 4/لوحة41. 2 في "الإحسان": "مخيمر" والمثبت من"التقاسيم والأنواع" 4/لوحة 41. 3 صحيح، وهو مكرر [1322] . 4صحيح، وهو مكرر [1324] .

ذكر التوقيت في المسح على الخفين للمقيم والمسافر

ذِكْرُ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ 1328 - أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَلِلْمُقِيمِ يوم وليلة4.

_ 1 تصحف في "الإحسان" إلى: "عتبة"، والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 4/لوحة41. 2 في "الإحسان": "مخيمر" والمثبت من"التقاسيم والأنواع" 4/لوحة 41. 3 صحيح، وهو مكرر [1322] . 4صحيح، وهو مكرر [1324] .

ذكر إباحة المسح على الخفين للمسافر والمقيم معا مدة معلومة ليس لهما أن يجاوزاهما

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ مَعًا مُدَّةً مَعْلُومَةً لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُجَاوِزَاهُمَا 1329 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَانِيُّ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير حميد بن زنجويه وأبي عبد الله الجدلي، وهما ثقتان. حميد بن زنجويه: هو حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الأزدي، ثقة، ثبت، له تصانيف، وزنجويه لقب أبيه. وأبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وإبراهيم التيمي: هو إبراهيم بن يزيد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/177، وأحمد 5/214، والطبراني في "الكبير" [3749] ، من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" برقم [790] عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 5/215، والطبراني [3749] ، والبيهقي في "السنن"1/277. وأخرجه أحمد 5/214 عن ابن مهدي، عن سفيان، به. وأخرجه الحميدي [435] عن عمر أخي سفيان، عن أبيه سعيد، به. وأخرجه ابن ماجه [553] باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر، عن علي بن محمد، عن وكيع، والخطيب في "تاريخه" 2/50 من طريق محمد بن يوسف الفريابي، كلاهما عن سفيان، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة بن ثابت، به، لم يذكرا أبا عبد الله الجدلي. وأخرجه الطبراني [3758] ، والبيهقي 1/277 من طريق الحسن بن عبيد اله عن إبراهيم التيمي، بإسناد المؤلف. =

ذكر القدر الذي يمسح المقيم على الخفين

ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي يَمْسَحُ الْمُقِيمُ عَلَى الْخُفَّيْنِ 1330 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ1 عَنْ أَبِي عبد الله الجدلي،

_ = وأخرجه أحمد 5/213، وابن ماجه [554] ، والطبراني [3759] ، والبيهقي 1/278، من طريق محمد بن جعفر، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة بن ثابت، به. ففي هذا الإسناد أدخل الحارث بن سويد بين إبراهيم التيمي وعمرو بن ميمون، وترك أبو عبد الله الجدلي بين عمرو بن ميمون وخزيمة بن ثابت. وأخرجه الطبراني [3756] من طريقين عن أبي الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم التيمي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة. قال الطبراني بإثره: أسقط أبو الأحوص من الإسناد عمرو بن ميمون. انظر "نصب الراية" 1/176. وسيورده المؤلف برقم [1332] من طريق منصور بن المعتمر، عن إبراهيم التيمي، بإسناد المؤلف هنا ويخرج في موضعه، وقد روي الحديث من طريق إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، دون ذكر عمرو بن ميمون بين النخعي والجدلي، ويرد تخريجه مع الحديث [1332] . وسيورده المؤلف أيضاً برقم [1330] و [1333] من طريق أبي عوانة، عن سعيد بن مسروق والد الثوري، عن إبراهيم التيمي، بالإسناد المذكور هنا. انظر ما ذكره الزيعلي من علل هذا الحديث في "نصب الراية" 1/175-177، وانظر "المنهل العذب المورود" 2/129، 130. 1 ما بين حاصرتين سقط من "الإحسان" واستدرك من "السنن" الترمذي، فإن عمرو بن ميمون لم يسقط في رواية قتيبة بن سعيد هذه، وإنما سقط في رواية أبي الأحوص عند الطبراني [3756] كما ذكرت في تخريج الرواية قبل هذه.

عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: "ثَلَاثًا لِلْمُسَافِرِ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا" 1.

_ 1 رجاله ثقات، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه الترمذي [95] في الطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه البيهقي 1/276 من طريق مسدد، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله والآتي برقم [1332] . 2إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 1/120، وأبو عوانة 1/262 عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 1/55 عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 1/100و133، وابن ماجه [552] ، وابن حزم في "المحلى" 2/88، والخطيب في "تاريخه" 11/246، 247، من طرق عن شعبة، به. وتقدم برقم [1322] من طريق ابن أبي غنية، عن أبيه، عن الحكم، وخرج من طريقه هناك.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ويوما أراد به بلياليها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا وَيَوْمًا أَرَادَ بِهِ بِلَيَالِيهَا 1331 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ: "لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ولياليهن وللمقيم يوم وليلة" 2.

_ 1 رجاله ثقات، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه الترمذي [95] في الطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه البيهقي 1/276 من طريق مسدد، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله والآتي برقم [1332] . 2إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 1/120، وأبو عوانة 1/262 عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 1/55 عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 1/100و133، وابن ماجه [552] ، وابن حزم في "المحلى" 2/88، والخطيب في "تاريخه" 11/246، 247، من طرق عن شعبة، به. وتقدم برقم [1322] من طريق ابن أبي غنية، عن أبيه، عن الحكم، وخرج من طريقه هناك.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ مَا رَفَعَهُ عَنْ شُعْبَةَ إلا يحيى القطان وأبو الوليد الطيالسي.

ذكر الإباحة للمسافر أن يمسح على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ 1332 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نمسح ثلاثا ولو استزدناه لزادنا1.

_ 1 رجاله ثقات، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/81، والطبراني في "الكبير" [3757] من طرق، عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي [434] ، وأحمد 5/213، وأبو عوانة 1/262، والطحاوي 1/81، عن سفيان، عن منصور به، ومن طريق الحميدي أخرجه الطبراني [3754] . وأخرجه أحمد 5/213 عن أبي عبد الصمد العمي، عن منصور، به، ومن طريقه أحرجه الطبراني [3755] . وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/277 من طريق شجاع بن الوليد، حدثني زائدة بن قدامة قال: سمعت منصوراً يقول: كنا في حجرة إبراهيم النخعي، ومعنا إبراهيم التيمي، فذكرنا المسح على الخفين، فقال إبراهيم التيمي: حدثنا عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، به. قلت: وقد روي الحديث من طريق إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، بلا واسطة بين النخعي والجدلي، رواه عن إبراهيم الحكم بن عتيبة وحماد، فأحرجه الطيالسي =

ذكر البيان بأن الإباحة للمسافر المسح على الخفين ثلاثة أيام أريد بلياليها ويوما للمقيم أريد بليلته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِبَاحَةَ لِلْمُسَافِرِ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُرِيدَ بِلَيَالِيهَا وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ أُرِيدَ بِلَيْلَتِهِ 1333 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله الجدلي،

_ = 1/56، وأحمد 5/214و215، وأبو داود [157] باب التوقيت في المسح، عن شعبة، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم النخعي، بالإسناد المذكور، ومن طريق الطيالسي أخرجه الطحاوي 1/81، والبيهقي 1/278. وأخرجه ابن أبي شيبه 1/177، وأحمد 5/213و214، والطحاوي 1/81، والطبراني [3772] و [3773] و [3774] و [3775] و [3776] و [3777] و [3778] و [3779] و [3780] من طرق عن حماد، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، به. وأخرجه أحمد 5/215، والطبراني [3781] و [3782] و [3783] من طرق عن أبي معشر، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، به. وأخرجه الطبراني [3786] من طريق الحارث بن يزيد العكلي، عن النخعي، به. وأخرجه الطبراني [3784] و [3785] و [3787] و [3788] من طرق عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، به. قال الترمذي: لا يصح. ثم نقل قول شعبة: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي. لكن نقل الحافظ في "التلخيص" 1/160 قول أبي زرعة: الصحيح من حديث التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن الجدلي، عن خزيمة مرفوعاً، والصحيح عن النخعي، عن الجدلي، بلا واسطة. انظر تتمة كلامه في "التلخيص" وانظر "نصب الراية" 1/175-177، و" المنهل العذب المورود " 2/125-129.

عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَسْحِ فَقَالَ: "لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وليلة1".

_ 1 رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي 1/276 من طريق مسدد، عن أبي عوانة، به. وتقدم برقم [1330] من طريق قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة، به. وانظر تخريج رقم [1329] و [1332] .

ذكر الإباحة للماسح على الخفين بعد الحدث أن يصلي ما أحب إذا لم يجاوز القدر الذي وقت له فيه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَاسِحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْحَدَثِ أَنْ يُصَلِّيَ مَا أَحَبَّ إِذَا لَمْ يُجَاوِزِ الْقَدْرَ الَّذِي وُقِّتَ لَهُ فِيهِ 1334 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ2 يُحْدِثُ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ أيصلي قال: "لا بأس بذلك" 3.

_ 2 لفظه "الرجل" سقطت من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم والأنواع" 4/لوحة 14. 3 فضيل بن سليمان: هو النميري، ليس بالقوي يخطئ كثيراًً، وإن خرج له الشيخان، وباقي رجاله ثقات، رجال الصحيح، وهو صحيح بشواهده. وأبو كامل الجحدري: اسمه فضيل بن حسين، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي الكوفي. وتقدم بعض الحديث، وانظر الحديث الآتي.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين بعد نزول سورة المائدة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ نُزُولِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ 1335 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعله1.

_ 1 إسناده قوي. مصعب بن المقدام: صدوق، له أوهام، وهو من رجال مسلم. وباقي رجاله ثقات. وداود الطائي: هو داود بن نصير الطائي، الإمام، الفقيه، الزاهد، الثقة، كان من أئمة الفقه والرأي. مترجم في "السير" 7/422-425. وأخرجه عبد الرزاق [756] و [757] ، والحميدي [797] ، والطيالسي 1/55، وابن أبي شيبه 1/176، وأحمد 4/358و361و364، والبخاري [387] في الصلاة: باب الصلاة في الخفاف، ومسلم [272] باب المسح على الخفين، والنسائي 1/81 باب المسح على الخفين، والترمذي [93] ، وابن ماجه [543] ؛ وأبو عوانة 1/254،والخطيب في "تاريخه" 11/153، والدارقطني 1/193، والطبراني في "الكبير" [2421] و [2422] و [2423] و [2424] و [2425] و [2426] و [2427] و [2428] و [2429] و [2430] ، والبيهقي في "السنن"س 1/270و273 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم [186] . وأخرجه الطبراني [2431] و [2432] و [2433] و [2434] و [2435] و [2436] من طرق عن إبراهيم التيمي به. وأخرجه أبو داود [145] ، والبيهقي في "السنن" 1/270 من طريق عبد الله بن داود، وابن خزيمة في "صحيحه" [187] من طريق الفضل بن =

ذكر البيان بأن جرير بن عبد الله كان إسلامه في آخر الإسلام بعد نزول سورة المائدة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ إِسْلَامُهُ فِي آخِرِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ نُزُولِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ 1336 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صنع مثل هذا

_ = موسى، كلاهما عن بكير بن عامر البجلي، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عن جرير. وأخرجه ابن أبي شيبه 1/179 عن وكيع، عن جرير، عن أيوب، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ جَرِيرٍ. وأخرجه أحمد 4/363 من طريق عبد الكريم بن مالك الجزري، عن مجاهد، عن جرير، ومن طريق شريك، عن إبراهيم بن جرير، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير. وأخرجه عبد الرزاق [758] عن محمد بن راشد، عن عبد الكريم ابن أبي المخارق، عن جرير، و [759] عن ياسين بن معاذ الزيات، عن حماد بن أبي سليمان، عن ربعي بن حراش، عن جرير. وأخرجه ابن أبي شيبه 1/176، والدارقطني 1/193 من طريق زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عن ضمرة بن حبيب، عن جرير. وأخرجه الدارقطني 1/194 من طريق إبراهيم بن أدهم، عن مقاتل بن حيان، عن شهر، عن جرير.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانَ هَذَا يُعْجِبُهُمْ لِأَنَّ جَرِيرًا كان في آخر من أسلم1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله. ومن طريق شعبة، بهذا الإسناد أخرجه الطيالسي 1/55، وأحمد 4/364، والبخاري [387] ، وأبو عوانة 1/254.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إباحة المصطفى صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين كان ذلك قبل أمر الله جل وعلا بغسل الرجلين في سورة المائدة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ إِبَاحَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَمْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِغَسْلِ الرَّجُلَيْنِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ 1337 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا فَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ له أتفعل هذا قال وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يعجبهم حديث جريرا لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة2.

_ 2 فياض بن زهير: ذكره المؤلف في الثقات 9/11، فقال: فياض بن زهير من أهل نسا، يروي عن وكيع بن الجراح، وجعفر بن عون، حدثنا عنه محمد بن أحمد بن أبي عون وغيره منْ شيوخنا، مات بعد سنة خمسين ومئتين. وباقي رجال الإسناد على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبه 1/176، ومسلم [272] ، والترمذي [93] ، وابن ماجه [543] ، وابن الجارود [81] ، وأبو عوانة 1/255، من طرق عن وكيع بهذا الإسناد.

ذكر الإباحة للمرء المسح على الجوربين إذا كانا مع النعلين

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الْمَسْحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إِذَا كانا مع النعلين 1338 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. وهو في"صحيح ابن خزيمة" برقم [198] . وأخرجه ابن أبي شيبه 1/188، وأحمد 4/252، وأبو داود [159] ، والترمذي [99] ، وابن ماجه [559] ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/493 من طرق عن وكيع، عن سفيان، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/97، والطبراني 20/ [996] ، والبيهقي في "السنن" 1/283 من طرق عن سفيان، به. وفي الباب عن ثوبان عند أحمد 5/277، ومن طريقه أبو داود [146] عن يحيى بن سعيد، عن ثور بن يزيد الكلاعي، عن راشد بن سعد، عن ثوبان قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين" وإسناده صحيح، رجاله ثقات، وصححه الحاكم 1/169، ووافقه الذهبي. وإعلاله بالانقطاع بين راشد بن سعد وثوبان مردود، فإنه قد عاصر ثوبان قرابة ثمانية عشر عاماً، ولم يصفه أحد بالتدليس، وقد جزم البخاري في "التاريخ الكبير" 3/292 بأنه سمع منه. انظر "نصب الراية" 1/165. قال ابن الأثير في "النهاية": العصائب: هي العمائم، لان الرأس =

أَبُو قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثروان. 1339 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بن عطاء،

_ = يعصب بها، والتساخين: كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما، ولا واحد لها من لفظها. وعن أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه [560] ، والطحاوي 1/97، وفي سنده عيسى بن سنان الحنفي الفلسطيني، وهو ضعيف. وروى الدولابي في "الكنى والأسماء" 1/181 من طريق أحمد بن شعيب، عن عمرو بن علي، أخبرني سهل بن زياد الطحان، حدثنا الأزرق بن قيس، قال: رأيت أنس بن مالك أحدث، فغسل وجهه ويديه، ومسح على جوربين من صوف، فقلت: أتسمح عليهما؟ فقال: إنهما خفان، ولكن من صوف. وقال ابن المنذر في ما نقله عن النووي في "المجموع " 1/499-500، وابن القيم في "تهذيب السنن" 1/121-122: يروي المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي، وعمار، وأبي مسعود الأنصاري، وأنس، وابن عمر، والبراء، وبلال، وعبد الله بن أبي أوفى، وسهل بن سعد، وزاد أبو داود: وأبي أمامة، وعمرو بن حريث، وعمرن وابن عباس. وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وسعيد بن جبير، والنخعي، والأعمش، والثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك وزفر، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد. قال النووي: وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً وحكوه عن أبي يوسف، ومحمد، وإسحاق، وداود. وأنظر "مصنف ابن أبي شيبة" 1/188-189، و"مصنف عبد الرزاق [745] و [773] و [774] و [775] و [776] و [777] و [778] و [779] و [781] و [783] و [784] .

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي1 تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ أَتَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح عليهما2.

_ 1 في"الإحسان": رأيته. 2 رجاله ثقات، رجال مسلم، وأخرجه أحمد 4/9 عن بهز بن أسد، والطبراني في "الكبير" [650] والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/96 من طريق حجاج بن منهال وأبي داود، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبه 1/190، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" [606] ، وأخرجه أحمد 4/9 عن وكيع و4/10 عن الفضل بن دكين، والطحاوي 1/97 من طريق محمد بن سعيد، أربعتهم عن شريك، عن يعلى بن عطاء، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 1/56 عن حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن أوس الثقفي أن رسول الله توضأ ومسح على نعليه. لم يذكر عن أبيه. ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي في "السنن" 1/287. وأخرجه أبو داود [160] عن مسدد وعباد بن موسى، والطبراني [603] من طريق عثمان بن أبي شيبه، ثلاثتهم عن هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن أوس بن أوس الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح.. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن" 1/286. وأخرجه الطبراني [607] و [608] من طريقين، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن أوس بن أبي أوس ... وقد أجاب أهل العلم عن أحاديث المسح على النعلين بثلاثة أجوبة ذكرها الزيلعي في"نصب الراية" 1/188-189، فراجعه. وانظر أيضاً "الاعتبار" ص61 للحازمي =

ذكر البيان بأن مسح المصطفى صلى الله عليه وسلم على النعلين كان ذلك في وضوء النفل دون الوضوء الذي يجب

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَسْحَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّعْلَيْنِ كَانَ ذَلِكَ فِي وُضُوءِ النَّفْلِ دُونَ الْوُضُوءِ الَّذِي يَجِبُ مِنْ حَدَثٍ مَعْلُومٍ 1340 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بن سبرة قال صليت مع علي رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الظُّهْرَ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ كَانَ يَجْلِسُهُ فِي الرَّحَبَةِ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ بِرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَ مَائِهِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي حُدِّثْتُ أَنَّ رِجَالًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْرَبَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه

_ =وقال ابن خزيمة في "صحيحه" 1/100: باب ذكر أخبار رويت عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المسح على النعلين مجملة، غلط في الاحتجاج بها بعض من أجاز المسح على النعلين في الوضوء الواجب من الحدث، وذكر حديث ابن عمر: قيل له: رأيناك تفعل شيئاً لم نرا أحداً يفعله غيرك! قال: وما هو، قالوا: رأيناك تلبس هذه النعال السبتية. قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يلبسها ويتوضأ فيها، ويمسح عليها. ثم قال ابن خزيمة: حديث ابن عباس وأوس بن أوس من هذا الباب. وقال في الباب الذي بعده: باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين كان في وضوء متطوع به، لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء، ثم ذكر حديث علي. وانظر الباب [156] .

وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ وَهَذَا وُضُوءُ مَنْ لم يحدث1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين سوى النزال بن سبرة، فلم يخرج له مسلم. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر. وتقدم برقم [1057] وأوردت تخريجه هناك.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه اللفظة تفرد بها جرير بن عبد الحميد

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ 1341 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي النَّزَّالُ بْنُ سَبْرَةَ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الرَّحَبَةِ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَأَخَذَهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَقَدَمَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْرَبُوا وَهُمْ قِيَامٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ مَا صنعت وهذا وضوء من لم يحدث2.

_ 2 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي. وهو في "صحيح ابن خزيمة برقم [202] . وقد أورده المؤلف برقم [1057] ، وتقدم تخريجه هناك.

ذكر الإباحة للمرء أن يمسح على ناصيته وعمامته جميعا في وضوئه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ جَمِيعًا فِي وَضُوئِهِ 1342 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ وَهْبٍ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم مَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ ثُمَّ مَسَحَ على خفيه1.

_ 1 إسناده قوي. عبد الوارث بن عبيد الله: هو العتكي المروزي، روى عن جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/ 416، وباقي رجاله ثقات، رجال الشيخين خلا عمرو بن وهب الثقفي فإنه من رجال النسائي. عبد الله: هو ابن المبارك، عوف: هو ابن أبي جميلة. وأخرجه أحمد عن يزيد، عن هشام، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 1/ 30، وابن أبي شيبة 1/ 179، وأحمد 4/ 244 و 249، والبغوي في "شرح السنة" [232] من طريق حماد بن زيد وإسماعيل ابن علية، عن محمد بن سيرين، به. وأخرجه الطيالسي 1/ 56 عن سعيد بن عبد الرحمن، عن ابن سيرين، به. وأخرجه أحمد 4/ 248 عن أسود بن عامر، عن جرير بن حازم، والبيهقي في "السنن" 1/ 58 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، كلاهما عن ابن سيرين، عن رجل، عن عمرو بن وهب الثقفي، به. وأخرجه النسائي 1/ 63 من طريق ابن عون، عن ابن سيرين، عن رجل حتى رده إلى المغيرة. وسيورده المؤلف برقم [1346] من طريق سليمان التيمي، عن بكر بن عبد الله المزني، عن الحسن، عن ابن المغيرة، عن أبيه، وبرقم [1347] من طريق حميد الطويل، عن بكر، عن حمزة بن المغيرة، عن أبيه. وتقدم برقم [1326] من طريق الشعبي، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه.

ذكر الإباحة للمرء أن يمسح على عمامته كما كان يمسح على خفيه سواء دون الناصية

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ كَمَا كَانَ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ سَوَاءً دُونَ النَّاصِيَةِ 1343- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سلام بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ على العمامة والخفين1.

_ 1 رجاله رجال الصحيح، وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث وكذا يحيى بن أبي كثير عند ابن ماجة، فانتفت شبهة تدليسهما. وأخرجه ابن ماجة [562] عن حيم عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 23 و 178 و 179، ومن طريقه ابن ماجة [562] عن محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعي، به. وأخرجه أحمد 4/ 139 و 179 و 5/ 288، والدارمي 1/ 180، عن أبي المغيرة ومحمد بن مصعب، والبخاري [205] في الوضوء: باب المسح على الخفين، والبيهقي في "السنن" 1/ 279، 271، عن عبدان، عن عبد الله بن المبارك، وابن خزيمة في "صحيحه" [181] من طريق عبد الله بن داود، أربعتهم عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 178 عن معاوية بن هشام، وأحمد 4/ 139 و 5/ 288 عن حسن بن موسى وحسين بن محمد، والبخاري [204] عن أبي نعيم، كلهم عن يحيى بن أبي كثير، به، ولم يرد في هذه الرواية ذكر المسح على العمامة. وأخرجه الطيالسي 1/ 55، والنسائي 1/ 81 عن حرب بن شداد،=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عن يحيى بن أبي كثير، به، بذكر المسح على الخفين فقط، وأشار البخاري إلى رواية حرب عقب الحديث [204] ، وقد سقط من إسناد الطيالسي أبو سلمة. وأخرجه أحمد 4/ 179 عن يونس، عن أبان، عن يحيى، به، وأشار البخاوي إلى رواية أبان هذه عقب الحديث [204] . وأخرجه أحمد 4/ 139 و 5/ 287 عن أبي عامر، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه أحمد 4/ 139 عن يعقوب، عن أبيه، عن أبي سلمة، به، وأخرجه أيضاً 4/ 139 و 5/ 288 عن يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن جعفر بن عمرو، به. وأخرجه أحمد 4/ 139 عن يعقوب، عن أبيه، عن أبي سلمة، به، وأخرجه أيضاً 4/ 139 و 5/ 288 عن يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن جعفر بن عمرو، به. وأخرجه عبد الرزاق [749] عن معمر، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عمرو بن أمية، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ... ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 4/ 179، والبيهقي في "السنن" 1/ 271. وقد أشار البخاري إلى رواية معمر هذه عقب الحديث [205] . وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 12/ 279- 280 من طريق عبد الله بن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن جعفر. وقال صاحب "المغني" 1/ 300: ويجوز المسح على العمامة، قال: ابن المنذر: وممن مسح على العمامة: أبو بكر الصديق، وبه قال عمر، وأنس، وأبو أمامة، وروي عن سعيد بن مالك، وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والحسن، وقتادة، ومكحول، والأوزاعي، وأبي ثور، وابن المنذر ... ومن شروط المسح عليها: أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، كمقدم الرأس والأذنين وشبههما من جوانب الرأس ... وأن تكون على صفة عمائم المسلمين بأن يكون تحت الحنك منها شيء، لأن هذه عمائم العرب، وهي أكثر ستراً من غيرها، ويشق نزعها. وقال الحافظ في "الفتح" 1/ 309: والذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف، وطريقه أن تكون محنكة كعمائم العرب.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمرو بن أمية الضمري

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ 1344- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ فَرَأَى رَجُلًا قَدْ أَحْدَثَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَ خُفَّيْهِ لِلْوُضُوءِ فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ امْسَحْ عَلَيْهِمَا وَعَلَى عِمَامَتِكَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى خِمَارِهِ وَعَلَى خفيه1.

_ = وفي "المجموع" 1/ 407 للنووي بعد أن نقل قول المجيزين في الاقتصار على المسح على العمامة: ثم شرط بعض هؤلاء لبسها على طهارة، وشرط بعضهم كونها محنكة، أي: بعضها تحت الحنك، ولم يشترط بعضهم شيئاً من ذلك. 1 أبو شريح وأبو مسلم مجهولان، لم يوثقهما غير المؤلف، وباقي رجاله ثقات، فهو حسن في الشواهد. وأخرجه أبو داود الطيالسي 1/ 56، وابن أبي شيبة 1/ 22، 23 و 178، وأحمد 5/ 439 و 440، وابن ماجة [563] ، والطبراني [6164] و [6165] و [6166] من طرق عن داود بن الفرات، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني [6167] دون ذكر القصة من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أبي شريح، به.

ذكر البيان بأن قول سلمان وعلى خماره أراد به على عمامته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ سَلْمَانَ وَعَلَى خِمَارِهِ أَرَادَ بِهِ عَلَى عِمَامَتِهِ 1345- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَرِيشِ الْأَهْوَازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ مَعْبَدٍ

قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضأ ومسح على الخفين والعمامة1.

_ 1 هو مكرر ما قبله.

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن المسح على العمامة غير جائز

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ غَيْرُ جَائِزٍ 1346- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ التَّيْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ بن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَفَوْقَ الْعِمَامَةِ 2. قَالَ بَكْرٌ وسمعته من بن المغيرة2.

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. التيمي: هو سليمان، وابن المغيرة في هذا الإسناد: حمزة، كما سيجيء مصرحاً به في [1374] ، وقد بينه في رواية النسائي 1/ 76، والبيهقي 1/ 58 و 60، وللمغيرة ابنان: حمزة وعروة، وكلاهما ثقة. وأخرجه أبو داود [150] في الطهارة: باب المسح على الخفين، عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/ 255، عن يحيى القطان، به. وأخرجه مسلم [274] [83] في الطهارة، والترمذي [100] باب ما جاء في المسح على العمامة، عن محمد بن بشار ومحمد بن حاتم، والنسائي 1/ 76 عن عمرو بن علي، وأبو عوانة 1/ 259، وابن الجارود في "المنتقى" برقم [83] ، عن عبد الرحمن بن بشر، كلهم عن يحيى القطان، به. =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ: وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَفَوْقَ الْعِمَامَةِ. قَدْ تُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ دُونَ النَّاصِيَةِ غَيْرُ جَائِزٍ وَيَجْعَلُ خَبَرَ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ مُجْمَلًا وَخَبَرَ مُغِيرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مُفَسِّرًا لَهُ أَنَّ مَسْحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعِمَامَةِ كَانَ ذَلِكَ مَعَ النَّاصِيَةِ فَوْقَ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ دُونَ الْعِمَامَةِ إِذِ النَّاصِيَةُ مِنَ الرَّأْسِ وَلَيْسَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ كَذَلِكَ بَلْ مَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِهِ فِي وَضُوئِهِ وَمَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ دُونَ النَّاصِيَةِ وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ مُخْتَلِفَةٍ فَكُلٌّ سُنَّةٌ يُسْتَعْمَلُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ اسْتِعْمَالُ أحدهما حتما واستعمال الآخر مكروها.

_ =وأخرجه أبو عوانة أيضاً 1/ 260 عن يوسف القاضي، عن محمد بن أبي بكر، عن يحيى القطان، بمثله. وأخرجه مسلم [274] [82] ، عن أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى، وأبو داود [150] عن مسدد، ثلاثتهم عن المعتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن بكر بن عبد الله، عن ابن المغيرة، به. وأخرجه أبو عوانة 1/ 259، والبيهقي 1/ 58 من طريق يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن بكر بن عبد الله، عن ابن المغيرة، به. وأخرجه عبد الرزاق [749] ، والحميدي [757] ، وابن أبي شيبة 1/ 178 عن سفيان بن عيينة، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ حمزة بن المغيرة، عن أبيه، به

ذكر البيان بأن هذه اللفظة ومسح ناصيته في هذا الخبر تفرد به سليمان التيمي1

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ وَمَسَحَ نَاصِيَتَهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ1 1347- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَلَّفَ فَتَخَلَّفَ مَعَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ هَلْ مَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ فَأَتَيْتُهُ بِالْمَطْهَرَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَحْسِرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَتْ بِهَا الْجُبَّةُ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَأَلْقَاهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَعِمَامَتِهِ ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ مَعَهُ فَانْتَهَى إِلَى النَّاسِ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَكْعَةً فَلَمَّا أَحَسَّ بِجَيْئَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ صَلِّ فَلَمَّا قَضَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ الصَّلَاةَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُغِيرَةُ فَأَكْمَلَا مَا سَبَقَهُمَا" 2.

_ 1 كلا لم ينفرد بذلك سليمان التيمي، بل تابعه حميد الطويل من رواية يزيد بن زريع عنه عند مسلم والنسائي وأبي عوانة والبيهقي، وإنما لم ترد هذه اللفظة من طريق حميد بالإسناد الذي ساقه المؤلف وإسناد أحمد. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 4/ 248، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 8/ 475، عن محمد بن أبي عدي، عن حميد الطويل، بهذا الإسناد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه النسائي 1/ 76 باب المسح على العمامة مع الناصية، عن عمرو بن علي وحميد بن مسعدة، وأبو عوانة 1/ 259، والبيهقي في "السنن" 1/ 58 من طريق مسدد، والبيهقي 1/ 60 من طريق حميد بن مسعدة، ثلاثتهم عن يزيد بن زريع، عن حميد الطويل، به. وأخرجه مسلم [274] [81] عن محمد بن عبد الله بن بزيع، عن يزيد بن زريع، عن حميد الطويل، به. لكن عنده عروة بدل حمزة. قال النووي في "شرح مسلم" 3/ 171: قال الحافظ أبو علي الغساني: قال أبو مسعود الدمشقي: هكذا يقول مسلم في حديث ابن زريع، عن يزيد بن زريع: عن عروة بن المغيرة. وخالفه الناس فقالوا فيه: حمزة بن المغيرة بدل عروة، وأما أبو الحسن الدارقطني فنسب الوهم فيه إلى محمد بن عبد الله بن زريع لا إلى مسلم. ورجح العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "سنن" الترمذي 1/ 170 رأي الدارقطني، قال: لأن النسائي رواه عن عمرو بن علي، وحميد بن مسعدة، عن يزيج بن زريع، ورواه البيهقي من طريق حميد بن مسعدة ومسدد عن يزيد بن زريع، وقالوا كلهم: عن حمزة بن المغيرة فخالفوا محمد بن عبد الله بن بزيع. وأخرجه ابن ماجة [1326] في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف رجل من أمته، عن محمد بن المثنى، عن ابن أبي عدي، عن حميد الطويل، بقصة الصلاة خلف عبد الرحمن بن عوف حسب. وأخرجه مسلم [274] [82] عن محمد بن عبد الأعلى وأمية بن بسطام، وأبو داود [150] عن مسدد، كلهم عن المعتمر بن سليمان، عن سليمان التيمي، عن بكر بن عبد الله، به. وتقدم قبله من طريق سليمان التيمي، عن بكر، عن الحسن، عن ابن المغيرة برقم [1346] .

الحيض والاستحاضة

18- بَابُ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ ذِكْرُ وَصْفِ الدَّمِ الَّذِي يُحْكَمُ لِمَنْ وُجِدَ فِيهَا بِحُكْمِ الْحَائِضِ 1348- أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا بن أَبِي عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عن بن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وصلي" 1.

_ 1 إسناده حسن. رجاله رجال الشيخين غير محمد بن عمرو – وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي – فقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعه، وهو صدوق حسن الحديث. وابن أي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي. وأخرجه أبو داود [286] و [304] في الطهارة، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/ 325، وأخرجه النسائي 1/ 185، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/ 306، والدارقطني 1/ 206 و 207، والحاكم 1/ 174، عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. =

ذكر الإباحة للحائض إذا طهرت تركها1 أداء الصلوات التي تركت في أيام حيضتها

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ تَرْكَهَا1 أَدَاءَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي تَرَكَتْ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِهَا 1349- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلْتَ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ2 أَنْتِ؟ قَدْ كنا نحيض عند رسول الله صلى

_ = وأخرجه الدارقطني 1/ 207 من طريق خلف بن سالم، والبيهقي 1/ 325 عن أحمد بن حنبل، كلاهما عن ابن أبي عدي، به. وأخرجه أحمد 6/ 420 و 463 و 464 من حديث فاطمة بنت أبي حبيش. وسيورده المؤلف برقم [1350] من طريق مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة. وبرقم [1354] من طريق أبي حمزة، عن هشام بن عروة، به. 1 سقطت من "الإحسان" واستدركت من "التقاسيم والأنواع" 4/ لوحة 66. 2 نسبة إلى حروراء، بفتح الحاء وضم الراء المهملتين، وبعد الواو الساكنة راء أيضاً: بلدة بقرب الكوفة على ميلين منها، ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: حروري، لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي بالبلدة المذكورة، فاشتهروا بالنسبة إليها، وهم فرق كثيرة، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن، ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقاً، ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار. وزاد مسلم [335] [69] في رواية عاصم عن معاذة: قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. انظر "الفتح" 1/ 422، و"العمدة" 3/ 300.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بقضاء1.

_ 1إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه النسائي 1/ 191 عن عمرو بن زرارة، وابن الجارود في "المنتقى" [101] عن علي بن خشرم، كلاهما عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق [1278] ومن طريقه أبو عوانة 1/ 324، والبيهقي في "السنن" 1/ 308، وأخرجه مسلم [335] [69] وأبو عوانة 1/ 324 من طريق سفيان، عن أيوب، عن معاذة، عن عائشة، بإسقاط "أبي قلابة". وأخرجه عبد الرزاق [1277] ومن طريقه مسلم [335] [69] وأبو عوانة 1/ 324، والبيهقي 1/ 308، عن معمر، عن عاصم الأحول، عن معاذة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 339، 340، ومن طريقه ابن ماجة [631] عن علي بن مسهر، وأحمد 6/ 97 عن محمد بن جعفر، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن معاذة، به. وأخرجه أحمد 6/ 94 عن بهز، و 120 عن عفان، 143 عن يزيد، والبخاري [321] في الحيض عن موسى بن إسماعيل، كلهم عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن معاذة، به. وأخرجه الطيالسي [1570] ومن طريقه أبو عوانة 1/ 324، 425، وأخرجه مسلم [335] [68] من طريق محمد بن جعفرن كلاهما عن شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، به. وقوله: "أن امرأة قالت لعائشة" كذا أبهمت في إسناد المؤلف والبخاري، وبين شعبة عند الطيالسي ومسلم، وعاصم عند عبد الرزاق، أنها هي معاذة الراوية.

ذكر الأمر بترك الصلاة عند إقبال الحيضة والاغتسال عند إدبارها

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ عِنْدَ إِقْبَالِ الْحَيْضَةِ وَالِاغْتِسَالِ عِنْدَ إِدْبَارِهَا 1350- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة أَنَّهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ عنك قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" 1.

_ 1إسناده صحيح، على شرطهما، وهو في "الموطأ" 1/61، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/39-40، والبخاري [306] ، والنسائي 1/186 في الحيض، والدارقطني 1/206، وأبو عوانة 1/319، والدار مي 1/199، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/102، والبيهقي في"السنن" 1/321، والبغوي في "شرح السنة" [324] . وأخرجه عبد الرزاق [1165] ، وابن أبي شيبه 1/125، والبخاري [228] و [320] و [331] ، ومسلم [333] وأبو داود [282] ، والترمذي [125] ، والنسائي 1/181 و185و186، والدارمي 1/199، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/102، والدارقطني 1/206و207، وأبو عوانة 1/319، وابن الجارود [112] ، والبيهقي 1/323و324و325و327و329من طريق، عن هشام بن عروة، به. وأخرجه ابن أبي شيبه 1/125، وأحمد 6/42و137و194و204و262، وأبو داود [298] ، وابن ماجه [624] ، والدارقطني 1/211، والطحاوي 1/102، والبيهقي 1/344، من طق، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، به. وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، فهو منقطع، لكن تابعه هشام بن عروة في الطريق المتقدمة، فيتقوى ويصح. وانظر "نصب الراية" 1/200.

ذكر الأمر بالاغتسال للمستحاضة عند كل صلاة

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاغْتِسَالِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ 1351 - أخبرنا يوسف بن يعقوب المقرىء بِوَاسِطَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ1 عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتِ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واستفته فَقَالَ: لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِحَيْضٍ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي" قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَكَانَتْ تَجْلِسُ فِي الْمِرْكَنِ2 فَيَعْلُو حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ ثُمَّ تصلي3.

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى: "سعيد" والمثبت من "التقاسيم والأنواع" 3/لوحة 228. 2 المركن: هو الإجانة التي تغسل فيها الثياب. 3 حديث صحيح. محمد بن خالد بن عبد الله: هو الطحان الواسطي: ضعفه غير واحد، وقال المؤلف في "الثقات" 9/90: يخطئ ويخالف، ولكنه لم يتفرد به، فقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات، رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 6/187 عن عبد الرحمن بن مهدي، وأبي كامل، ومسلم [334] في الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، عن محمد بن جعفر بن زياد، والدار مي 1/200، وأبو عوانة 1/320، عن سليمان بن داود الهاشمي، وداود بن منصور، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/99 من طريق محمد بن إدريس، كلهم عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خبر عائشة هذا تفرد به عروة بن الزبير

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ خَبَرَ عَائِشَةَ هَذَا تَفَرَّدَ بِهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ 1352 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعُمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذَلِكَ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي". قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فِي مِرْكَنِ حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى يَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ الماء1.

_ = وأخرجه الحميدي [160] ، ومسلم [334] ، والنسائي 1/121، والطحاوي 1/99 من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري به. وأخرجه عبد الرزاق [1164] عن معمر، عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 6/28، والنسائي 1/183، وأبو عوانة 1/323، والطحاوي 1/98، والبيهقي 1/349، من طريق يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أبي بكر، عن عمرة وانظر ما بعده. 1 إسناده صحيح على شرط مسم، وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/348 من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم [334] ، وأبو داود [285] و [288] ، والنسائي 1/119 عن محمد بن سلمة المرادي وابن أبي عقيل، وأبو عوانة 1/321، 322 من طريق حجاج بن إبراهيم، والحاكم 1/173، ومن =

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ خَبَرَ عَمْرَةَ تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَالْأَوْزَاعِيُّ 1353 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ عن بن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعُمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قالت استحيضت أم حبيبة بنت

_ = طريقه البيهقي في "السنن" 1/348 عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان، أربعتهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة 1/322 عن أبي عبد الله، عن عمه، عن عمرو بن الحارث، به. وادعى الحاكم أن مسلماً لم يخرجه من طريق عمرو بن الحارث هذه، وليس كذلك، كما رأيت، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 6/141 عن يزيد، والبخاري [327] في الحيض عن إبراهيم بن المنذر، عن معن، والطحاوي 1/99 من طريق أسد، وأبو داود [291] عن محمد بن إسحاق المسيبي، عن أبيه، أربعتهم عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، به. وأخرجه أبو داود [292] ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/305 عن هناد بن السري، عن عبدة، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، به. وأخرجه أحمد 6/222، ومسلم [334] [65] والنسائي 1/119، وأبو عوانة 1/323، وأبو داود [279] ومن طريقه البيهقي 1/330، من طريق الليث، عن يزيد، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك، عن عروة، به. وأخرجه مسلم [334] [66] ، وابن الجارود [114] ، وأبو عونة 1/323، من طريق بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، بالإسناد السابق. وانظر ما بعده أيضاً.

جَحْشٍ1 وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أُخْتُهَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ سَبْعَ سِنِينَ فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَهَا "لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي".فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنِ أُخْتِهَا فَكَانَتْ حُمْرَةُ الدَّمِ تعلو الماء2.

_ 1 وقع في "الموطأ" 1/62 من طريق هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلي. فقيل: هو وهم، وقيل بل صواب، وإن اسمها زينب، وكنيتها أم حبيبة، وأما كون اسم أختها أم المؤمنين زينب، فإنه لم يكن اسمها الأصلي، وإنما كان اسمها برة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي"أسباب النزول" للواحدي: أن تغيير اسمها كان بعد أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله صلى الله عليه وسلم سماها باسم أختها، لكون أختها غلبت عليها بالكنية، فأمن اللبس ... ولم ينفرد "الموطأ" بتسمية أم حبيبة زينب، فقد روى أبو داود الطيالسي في"مسنده" [1439] من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري حديث الباب، فقال: إن زينب بنت جحش ... 2 حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أحمد 6/82 عن إسحاق، عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم [334] في الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، وأبو داود [290] في الطهارة: باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، والنسائي 1/119 في الطهارة: باب ذكر الاغتسال من الحيض، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/119، والبيهقي في"السنن" 1/331و349، من طرق عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، به. وأخرجه الشافعي 1/40، وأحمد 6/83 ومن طريقه الحاكم 1/173، 174، وأخرجه النسائي 1/117، 119 في الطهارة: باب ذكر =

ذكر الأمر للمستحاضة بتجديد الوضوء عند كل صلاة

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ بِتَجْدِيدِ الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ 1354 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخُلْقَانِيُّ1 قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ الشهر والشهرين قال: "ليس ذلك بِحَيْضٍ وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَ الْحَيْضُ فَدَعِي الصَّلَاةَ عَدَدَ أَيَّامِكِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهِ فإذا أدبرت فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة" 2.

_ = الاغتسال من الحيض، والدار مي 1/196و199، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/99، ,وأبو عوانة 1/320، والبيهقي 1/327-328 من طرق، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة 1/321 من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، به. وأخرجه الدار مي 1/198، والطحاوي 1/98 من طريقين عن الزهري، عن عروة، به. وأخرجه أبو عوانة 1/322 من طريق سفيان، عن الزهري، عن عمرة، به. وانظر الروايتين المتقدمتين قبل هذه، وتخريجهما في موضعيهما. 1 الخلقاني- بضم الخاء المعجمة، وسكون اللام، وفتح القاف-: نسبة إلى بيع الخلق من الثياب وغيرها. 2 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين خلا محمد بن علي بن الحسن، وهو ثقة. أبو حمزة: هو محمد بن ميمون السكري. وقد تابعه على هذا الحرف: "توضئي لكل صلاة" أبو معاوية عند البخاري [228] ، وحماد بن =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه اللفظة تفرد بها أبو حمزة وأبو حنيفة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا أَبُو حَمْزَةَ وَأَبُو حَنِيفَةَ 1355 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ فِي عَقِبِ خَبَرِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ: "تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ عند كل صلاة 1.

_ = زيد عند النسائي 1/185-186، وحماد بن سلمة عند الدارمي 1/199، وأبو عوانة عند المصنف في الحديث التالي [1355] ، وأبو حنيفة الإمام عند الطحاوي 1/102. وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض، وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره، واغتسلت عنه، ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث، فتتوضأ لكل صلاة، لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله: "وتوضئي لكل صلاة" وبهذا قول الجمهور، وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة، فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت مالم يخرج وقت الحاضرة، وعند المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة، ولا يجب إلا بحدث آخر، وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط. وقال الإمام الطحاوي: حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي جبيش، لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل. قال الحافظ في"الفتح" 1/428: والجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أم حبيبة على الندب أولى. وانظر [1349] . 1 إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

ذكر الإخبار عن استخدام المرء المرأة الحائض في أسبابه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْتِخْدَامِ الْمَرْءِ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ فِي أَسْبَابِهِ 1356 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْجَارِيَةِ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ» ، أَرَادَ أَنْ يَبْسُطَهَا، فَيُصَلِّي عَلَيْهَا، فَقُلْتُ: إِنَّهَا حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا» (¬1) . [3: 65] ¬

_ (¬1) إسناده حسن، إسماعيل السدي، وعبد الله البهي وإن خرج لهما مسلم في " صحيحه " لا يرقى حديثهما إلى الصحة. وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الدارمي 1/247 عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/106 عن أبي سعيد، و179 عن عبد الصمد وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو نعيم في " الحلية " 9/23 من طريق ابن مهدي، ثلاثتهم عن زائدة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجة (632) في الطهارة: باب الحائض تتناول الشيء من المسجد، عن أبي بكر بن أبي شيبة، والطيالسي (1510) ، كلاهما عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن البهي، عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد ... ، وأبو الأحوص -واسمه سلام بن سليم- سمع من أبي إسحاق قديماً، وقد صحح الشيخان روايته عنه. وأخرجه أحمد 6/110 و114 من طريق شريك، عن العباس بن ذريح، عن البهي، عن عائشة. وأخرجه أحمد 6/111، 112 و245 من طريق إسرائيل، و6/214 من طريق شريك، كلاهما عن أبي إسحاق، عن البهي، عن ابن عمر، عن عائشة. =

ذكر الإباحة للمرء استخدام المرأة الحائض في أحواله

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِخْدَامَ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ فِي أَحْوَالِهِ 1357 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ» ، قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» (¬1) . [4: 5] ¬

_ = والخُمرة: السجادة يَسْجُدُ عليها المصلي، يقال: سميت خُمرة لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض، أي: تستره، وقوله: " إن حيضتها ليست في يدها " قال النووي في " شرح مسلم " 3/210: بفتح الحاء، هذا هو المشهور في الرواية، وهو الصحيح. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: يقولونها بفتح الحاء، وهو خطأ، وصوابها بالكسر، أي: الحالة والهيئة، وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابي، فقال: الصواب هنا ما قاله المحدثون من الفتح، لأن المراد الدم، وهو الحيض بالفتح بلا شك لقوله صلى الله عليه وسلم: " ليست في يدك " معناه: أن النجاسة التي يصان المسجد عنها، وهي دم الحيض ليست في يدك، وهذا بخلاف حديث أم سلمة " فأخذت ثياب حِيضتي "، فإن الصواب فيه الكسر. هذا كلام القاضي عياض، وهذا الذي اختاره من الفتح هو الظاهر هنا، ولما قاله الخطابي وجه، والله أعلم. (¬1) إسناده على شرط مسلم إلا أن معاوية بن هشام له أوهام، لكنه قد توبع عليه. وأبو كريب: هو محمد بن العلاء. وأخرجه عبد الرزاق (1258) ومن طريقه أحمد 6/173، وابن الجارود (102) ، عن سفيان الثوري، به. وأخرجه البغوي في " شرح السنة " (320) من طريق أبي حذيفة، عن سفيان، به. =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به معاوية بن هشام عن سفيان

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ 1358 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ ¬

_ = وأخرجه مسلم (298) في الحيض، عن أبي كريب، عن أبي معاوية، عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد 6/45 و229، ومسلم (298) ، وأبو داود (261) ، والنسائي 1/192 من طرق عن أبي معاوية، عن الأعمش، به. وأخرجه النسائي 1/192 عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، وأبو عوانة 1/314 من طريق محمد بن سلمة المرادي، كلاهما عن الأعمش، به. وأخرجه الترمذي (134) ، والنسائي 1/192، عن قتيبة، عن عبيدة بن حميد، وأبو عوانة 1/313 من طريق أبي يحيى الحماني ويحيى بن عيسى الرملي، ثلاثتهم عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد 6/114، ومسلم (298) (12) ، والبيهقي في " السنن " 2/409، من طريقين عن حجاج وعبد الملك بن حميد بن أبي غنيَّة، عن ثابت بن عُبيد، به. وسيورده المؤلف بعده من طريق شعبة عن الأعمش، به، فانظر تخريجه عنده. وأخرجه أبو عوانة 1/314 من طريق مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة. وأخرجه أيضاً 1/314 من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة..

ذكر إباحة ترجيل المرأة شعر زوجها وإن لم يحل لها أداء الصلاة في ذلك الوقت

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ» ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» فَنَاوَلْتُهُ (¬1) . [4: 5] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ الْأَعْمَشَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْبَهِيِّ، وَالْقَاسِمِ جَمِيعًا، عَنْ عَائِشَةَ ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْجِيلِ الْمَرْأَةِ شَعَرَ زَوْجِهَا وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لَهَا أَدَاءُ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ 1359 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ» (¬2) . [4: 50] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أحمد 6/173 عن محمد بن جعفر، بهذا الاسناد. وأخرجه الطيالسي 1/62، ومن طريقه أبو عوانة 1/313، والبيهقي في " السنن " 1/186، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/101 عن عفان، والدارمي 1/197 و248 عن أبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن شعبة، به. (¬2) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في " الموطأ " 1/60، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (295) في الحيض، والنسائي 1/193 في الحيض، والدارمي 1/246، وأبو عوانة 1/312، والبيهقي في " السنن " 1/186. وأخرجه أحمد 6/99، 100 و204 و208، والبخاري (296) في الحيض، و (2028) في الاعتكاف، ومسلم (297) (9) في الحيض، وأبو عوانة 1/312، 313، وابن الجارود (104) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. =

ذكر إباحة مؤاكلة الحائض ومشاربتها

ذِكْرُ إِبَاحَةِ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُشَارَبَتِهَا 1360 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «إِنْ كُنْتُ لَأُوتَى بِالْإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأَشْرَبُ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ مَوْضِعَ فِيَّ» (¬1) . [4: 1] ¬

_ = وأخرجه الدارمي 1/246 من طريق مالك، عن الزهري، عن عروة، به. وأخرجه عبد الرزاق (1247) وعنه أحمد 6/231 عن معمر، عن الزهري، عن عروة، به. وأخرجه أحمد 6/234، والنسائي 1/193 من طريق عبد الأعلى، والبخاري (2046) في الاعتكاف، من طريق هشام بن يوسف، كلاهما عن معمر، عن الزهري، عن عروة، به. وأخرجه أحمد 6/230، والنسائي 1/193 من طرق عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عروة، به، بلفظ: أغسل. وأخرجه مسلم (297) (8) ، والبيهقي في " السنن " 1/308 من طريق عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبَى الْأَسْوَدِ، عَنْ عروة، به. وأخرجه عبد الرزاق (1248) ، وأحمد 6/261، والبخاري (301) في الحيض، و (2031) في الاعتكاف، ومسلم (297) (10) ، والنسائي 1/193، والدارمي 1/247، وأبو عوانة 1/313، والبغوي في " شرح السنة " (317) من طرق عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو عوانة 1/311 عن الدقيقي وأبي غسان الهمداني، كلاهما عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وقد تقدم (1293) من طريق وكيع، عن مسعر وسفيان الثوري، عن المقدام بن شريح، به. وسبق تخريجه هناك.

ذكر البيان بأن عائشة كانت تأخذ الإناء لتشرب وتأخذ العرق لتأكل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْخُذُ الْإِنَاءَ لِتَشْرَبَ وَتَأْخُذُ الْعَرْقَ لَتَأْكُلَ 1361 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «إِنْ كُنْتُ لَآتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِنَاءِ، فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ، فَيَأْخُذُ فَيَضَعُ فَاهُ مَوْضِعَ فِيَّ فَيَشْرَبُ، وَإِنْ كُنْتُ لَآخُذُ الْعَرْقَ مِنَ اللَّحْمِ فَآكُلُهُ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَأْكُلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ» (¬1) . [4: 1] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُشَارَبَتِهَا وَاسْتِخْدَامِهَا إِذِ الْيَهُودُ لَا تَفْعَلُ ذَلِكَ 1362 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ بَيْنَهُمُ امْرَأَةٌ أَخْرَجُوهَا (¬2) مِنَ الْبُيُوتِ، وَلَمْ يَأْكُلُوا مَعَهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهَا (¬3) فِي الْبُيُوتِ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله. (¬2) في " الإحسان ": حرموها، والمثبت من " التقاسيم والأنواع " 1/لوحة 635. (¬3) أي: لم يخالطوها ولم يساكنوها في بيت واحد.

الْمَحِيضِ (¬1) قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: مَا نَرَى هَذَا الرَّجُلَ يَدَعُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا يُخَالِفُنَا، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ (¬2) فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ؟ قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا، فَاسْتَقْبَلَتْهُ هَدْيَةٌ مِنْ لَبَنٍ، فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمَا، فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا، فَسَقَاهُمَا (¬3) . [1: 103] ¬

_ (¬1) قال ابن الجوزي في " زاد المسير " 1/248: في المحيض قولان: أحدهما أنه اسم للحيض. قال الزجاج: يقال: قد حاضت تحيض حيضاً ومحاضاً ومحيضاً، وقال ابن قتيبة: المحيض: الحيض. والثاني: أنه اسم لموضع الحيض، كالمقيل، فإنه موضع القيلولة، والمبيت: موضع البيتوتة. وذكر القاضي أبو يعلى أن هذا ظاهر كلام أحمد، فاما أرباب القول الأول، فأكدوه بأن في اللفظ ما يدل على قولهم، وهو أنه وصفه بالأذى، وذلك صفة لتفسير الحيض لا لمكانه. وأما أرباب القول الثاني، فقالوا: لا يمتنع أن يكون المحيض صفة للموضع، ثم وصفه بما قاربه وجاوره كالعقيقة، فإنه اسم لشَعر الصبي، وسميت به الشاة التي تذبح عند حلق رأسه مجازاً، والراوية: اسم للجمل، وسميت المزادة راوية مجازاً، وقوله: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) أي: اعتزلوا الوطء في الفرج. (¬2) هو من بني عبد الأشهل من الأنصار، أسلم على يد مصعب بن عمير شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها، وأسيد بن حضير الأنصاري الأوسي، أسلم قبل سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير أيضاً، وكان ممن شهد العقبة الثانية وبدراً والمشاهد بعدهما. (¬3) إسناده صحيح. محمد بن أبان الواسطي، ذكره المؤلف في " الثقات "، ووثقه مسلمة بن القاسم، وأخرج له البخاري في موضعين في صحيحه، =

ذكر الإباحة للمرء أن يضاجع امرأته إذا كانت حائضا

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُضَاجِعَ امْرَأَتَهُ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا 1363 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا، قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ (¬1) . [4: 1] ¬

_ = وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. وأخرجه الطيالسي (2052) ، وأحمد 3/131 و246، ومسلم (302) في الحيض: باب جواز غسل المرأة الحائض رأس زوجها، وأبو داود (258) في الطهارة: باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها، و (2165) في النكاح: باب في إتيان الحائض ومباشرتها، والترمذي (2977) في التفسير: باب ومن سورة البقرة، والنسائي 1/152 و187، وابن ماجة (644) في الطهارة: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، والدارمي 1/245 باب مباشرة الحائض، وأبو عوانة 1/311، والبيهقي في " السنن " 1/313، والبغوي في " شرح السنة " (314) ، من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. (¬1) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم (296) في الحيض: باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = وأخرجه النسائي 1/149 و188 عن عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (298) في الحيض: باب من سمى النفاس حيضاً، عن مكي بن إبراهيم، و (323) باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، عن معاذ بن فضالة، و (1929) في الصوم: عن مسدد، عن يحيى، والنسائي 1/149 و188 عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث، والدارمي 1/243 عن وهب بن جرير، وأبو عوانة 1/310 من طريق أبي داود، والبيهقي في " السنن " 1/311 من طريق أبي عمر الحوضي، كلهم عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/300 عن عفان، عن همام، والبخاري (322) في الحيض: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، عن سعد بن حفص، عن شيبان، وأبو عوانة 1/310 و311 من طريق حرب بن شداد وحسين المعلم، كلهم عن يحيى بن أبي كثير، به، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في " شرح السنة " (316) . وأخرجه عبد الرزاق (1235) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة. لم يرد بينهما زينب بنت أم سلمة. وأخرجه أحمد 6/294، والدارمي 1/243 عن يزيد بن هارون ويعلى بن عبيد، وابن ماجة (637) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن بشر، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أم سلمة. وأخرجه عبد الرزاق (1236) عن ابن جريج، عن عكرمة، عن أم سلمة بنحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/254 عن وكيع، عن الأوزاعي، عن عبدة، عن أم سلمة. والخميلة: ثوب من صوف له خمل. وقوله: " أنفست " قال الخطابي: أصل هذه الكلمة من النفس، وهو الدم، إلا أنهم فرقوا بين بناء =

ذكر البيان بأن المرأة الحائض إذا نام معها زوجها يجب أن تتزر ثم يضاجعها بعد

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ إِذَا نَامَ مَعَهَا زَوْجُهَا يَجِبُ أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا بَعْدُ 1364 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ (¬1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا» (¬2) . [4: 1] ¬

_ = الفعل من الحيض والنفاس، فقالوا في الحيض: نفست بفتح النون، وفي الولادة بضمها، قال الحافظ: وهذا قول كثير من أهل اللغة، لكن حكى أبو حاتم عن الأصمعي قال: يقال: نفست المرأة في الحيض والولادة بضم النون فيهما، وقد ثبت في روايتنا بالوجهين فتح النون وضمها. انظر " الفتح " 1/403. (¬1) تحرف في " الإحسان " إلى " يوسف "، راجع المقدمة بحث شيوخ ابن حبان. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين بن طلحة الجحدري. وأخرجه الطيالسي 1/62 عن أبي عوانة، بهذا الإسناد، ومن طريق الطيالسي أخرجه أبو عوانة الإسفرايني 1/308. وأخرجه أحمد 6/134 عن عفان، وأبو عوانة 1/308 من طريق أحمد بن عبد الملك، كلاهما عن أبي عوانة، به. وأخرجه عبد الرزاق (1237) ، والطيالسي (1375) (1/62) ، وابن أبي شيبة 4/254، وأحمد 6/55 و174 و189 و259، والبخاري (300) في الحيض: باب مباشرة الحائض، ومسلم (293) في الحيض: باب مباشرة الحائض فوق الِإزار، وأبو داود (268) في الطهارة: باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، والترمذي (132) في الطهارة: باب ما جاء في مباشرة الحائض، والنسائي 1/189 في الحيض: باب مباشرة =

ذكر وصف الاتزار الذي تستعمل الحائض عند مضاجعة زوجها إياها

ذِكْرُ وَصْفِ الِاتِّزَارِ الَّذِي تَسْتَعْمِلُ الْحَائِضُ عِنْدَ مُضَاجَعَةِ زَوْجِهَا إِيَّاهَا 1365 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَبِيبٍ، مَوْلَى عُرْوَةَ، عَنْ نُدْبَةَ، مَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ، ¬

_ = الحائض، وابن ماجة (636) في الطهارة: باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضاً، وأبو عوانة 1/308 و309، والدارمي 1/242، وابن الجارود (106) ، والبيهقي في " السنن " 1/310، والبغوي في " شرح السنة " (317) ، من طرق عن منصور، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/170 عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عائشة. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/254 من طريقه مسلم (293) (2) ، وابن ماجة (635) باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً، والبيهقي في " السنن 1/310 عن علي بن مسهر، عن أبي إسحاق الشيباني، وأحمد 6/143 و235 عن يزيد، عن الحجاج، والبخاري (302) ، وأبو عوانة 1/309 من طريق علي بن مسهر، عن الشيباني، وابن ماجة (635) من طريق أبي الأحوص، عن عبد الكريم، ومن طريق عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، جميعهم عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة، وصححه الحاكم 1/172 من طريق جرير، عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، به. وأخرجه أحمد 6/174 و182 و206، والنسائي 1/151 و189، والدارمي 1/244، والبيهقي في " السنن " 1/314، من طرق عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، عن عائشة. وأخرجه الطيالسي 1/62، ومن طريقه البيهقي 1/312، وأخرجه أحمد 6/187 عن عبد الرحمن بن مهدي، والدارمي 1/244 عن سليمان بن حرب، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس، عن عائشة.

عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ، أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ فَتَحْتَجِزُ بِهِ» (¬1) . [4: 1] ¬

_ (¬1) نُدْبة، ويقال: بُدَية: ذكرها المؤلف في " الثقات " 5/487، وذكرها ابن مندة وأبو نعيم في الصحابة، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود (267) في الطهارة: باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، عن يزيد بن خالد بن موهب، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/256، والنسائي 1/151-152 في الطهارة: باب مباشرة الحائض، و189 في الحيض: باب ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه، والدارمي 1/246، والبيهقي في " السنن " 1/313، من طرق عن الليث بن سعد، به. وأخرجه عبد الرزاق (1234) عن ابن جريج، والبيهقي في " السنن " 1/313 من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه عبد الرزاق (1233) ، ومن طريقه أحمد 6/336، والطبراني 24/ (16) عن معمر، عن الزهري، عن ندبة، عن ميمونة. وانظر الطبراني (17) و (18) و (19) و (20) و (21) . وأخرجه ابن أبي شيبة 4/254، والبخاري (303) ، ومسلم (294) في الحيض: باب مباشرة الحائض فوق الإزار، وأبو داود (2167) ، وأبو عوانة 1/309، 310 والبيهقي في " السنن " 1/311 من طرق عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة. وأخرجه الدارمي 1/244 عن عمرو بن عون، حدثنا خالد، عن الشعبي عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة. وأخرجه مسلم (295) ، وأبو عوانة 1/310، والبيهقي 1/311 من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن كريب مولى ابن عباس، عن ميمونة.

ذكر جواز اتكاء المرء على المرأة الحائض ومباشرته إياها دون وضع الإزار

ذِكْرُ جَوَازِ اتِّكَاءِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهِ إِيَّاهَا دُونَ وَضْعِ الْإِزَارِ 1366 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيَّ وَأَنَا حَائِضٌ» (¬1) . [5: 10] ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ بِالِاتِّزَارِ عِنْدَ إِرَادَةِ مُبَاشَرَةِ الزَّوْجِ إِيَّاهَا 1367 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا» (¬2) . [1: 82] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا أَرَادَتْ بِهِ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا 1368 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. صفيَّة: هي بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية. وقد تقدم برقم (798) في باب قراءة القرآن، من طريق سفيان الثوري، عن منصور، بهذا الإسناد، واستوفي تخريجه هناك. (¬2) إسناده صحيح، وهو مكرر (1364) .

عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَاجِعُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ» (¬1) . [1: 82] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما؛ أبو معاوية: هو محمد بن خازم، والشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. وتقدم في حديث ميمونة برقم (1365) تخريجه من طريق الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ ميمونة. وأورده المؤلف هنا من طريق الشيباني من حديث عائشة. قال الحافظ: وكانَ الشيباني كان يحدث به تارة من مسند عائشة، وتارة من مسند ميمونة. انظر " الفتح " 1/405. وقد أخرجه الحاكم 1/172 من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة. وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

19- باب النجاسة وتطهيرها

19- بَابُ النَّجَاسَةِ وَتَطْهِيرِهَا ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا أَوْ غَيْرَ جُنُبٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمُ النَّجَاسَةِ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ لَمْ يُنَجِّسْهُ 1369 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، حَدَّثَنِي وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَهْوَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: إِنِّي جُنُبٌ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ» (¬1) . [3: 10] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. واصل: هو ابن حيان الأحدب، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي. وأخرجه أحمد 5/384 عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (230) في الطهارة: باب في الجنب يصافح، وأبو عوانة 1/275 من طريق مسدد، والنسائي 1/145 في الطهارة: باب مماسة الجنب ومجالسته، وابن ماجة (535) باب مصافحة الجنب، عن =

ذكر العلة التي من أجلها أهوى المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَهْوَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُذَيْفَةَ 1370 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا لَقِيَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ مَسَحَهُ وَدَعَا لَهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَوْمًا بُكْرَةً، فَحِدْتُ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَقَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُكَ فَحِدْتَ عَنِّي» ، فَقُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَخَشِيتُ أَنْ تَمَسَّنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ» (¬1) . [3: 10] ¬

_ = إسحاق بن منصور، وأبو عوانة 1/275 من طريق عمر بن شبة ومحمد بن أبي بكر، وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " 2/73 من طريق هارون بن سليمان، كلهم عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/173 ومن طريقه مسلم (372) ، وأخرجه أحمد 5/402، وابن ماجة (535) ، والبيهقي في " السنن " 1/189، كلهم من طريق وكيع، عن مسعر، به. وصححه ابن خزيمة برقم (1359) . وقد تقدم برقم (1258) من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ حذيفة، ومن هذه الطريق سيورده المؤلف أيضاً بعد هذا. (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. جرير: هوابن عبد الحميد الضبي، والشيباني: هو أبو إسحاق، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري. وهو مكرر (1258) وتقدم تخريجه هناك.

ذكر الخبر الدال على أن شعر الإنسان طاهر إذا وقع في الماء لم ينجسه، وإن كان على الثوب لم يمنع الصلاة فيه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ شَعْرَ الْإِنْسَانِ طَاهِرٌ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ لَمْ يُنَجِّسْهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الثَّوْبِ لَمْ يَمْنَعِ الصَّلَاةَ فِيهِ 1371 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى أَبُو يَعْلَى (¬1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْفَزَارِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْبُدْنِ فَنُحِرَتْ - وَالْحَلَّاقُ جَالِسٌ عِنْدَهُ - فَسَوَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَئِذٍ شَعْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَقِّ جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى شَعْرِهِ» ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: «احْلِقْ» فَحَلَقَ، «فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْرَهُ يَوْمَئِذٍ بَيْنَ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ النَّاسِ - الشَّعَرَةَ وَالشَّعَرَتَيْنِ - ثُمَّ قَبَضَ بِيَدِهِ عَلَى جَانِبِ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ عَلَى شَعْرِهِ» ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: «احْلِقْ» ، فَحَلَقَ، فَدَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ (¬2) . [5: 8] ¬

_ (¬1) في الأصل: حدثنا أبو يعلى، وهو خطأ، فأبو يعلى هو أحمد بن علي بن المثنى. (¬2) إسناده صحيح. مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الْأَنْطَاكِيُّ: ذكره المؤلف في " الثقات " 9/87، وقال: يروي عن ابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري، حدثنا عنه عمر بن سعيد بن سنان وغيره من شيوخنا، ربما أخطأ، ووثقه الخطيب في " تاريخه " 1/310-311، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين، وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري الإمام الحافظ الثقة. وأخرجه الحميدي (1220) ، وأحمد 3/208 و256، ومسلم (1305) في الحج: باب بيان أن السنة يوم النحر أَنْ يرمي، ثم ينحر، ثم =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فِي قِسْمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْرَهُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ شَعْرَ الْإِنْسَانِ طَاهِرٌ، إِذِ الصَّحَابَةُ إِنَّمَا أَخَذُوا شَعْرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَبَرَّكُوا بِهِ، فَبَيْنَ شَادٍ فِي حُجْزَتِهِ (¬1) ، وَمُمْسِكٍ فِي تِكَّتِهِ، وَآخِذٍ فِي جَيْبِه ِ (¬2) ، يُصَلُّونَ فِيهَا، وَيَسْعَوْنَ لِحَوَائِجِهِمْ وَهِيَ مَعَهُمْ، وَحَتَّى إِنَّ عَامَّةً مِنْهُمْ أَوْصَوْا أَنْ تُجْعَلَ تِلْكَ الشَّعَرَةُ فِي أَكْفَانِهِمْ وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمْ يَقْسِمْ عَلَيْهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْءَ النَّجِسَ ¬

_ = يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، وأبو داود (1981) و (1982) في المناسك: باب الحلق والتقصير، والترمذي (912) في الحج: باب ما جاء بأي جانبي الرأس يبدأ في الحلق، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 1/371، والبيهقي في " السنن " 1/25، من طرق عن هشام بن حسان، بهذا الِإسناد. ومن طريق مسلم أخرجه البغوي في " شرح السنة " برقم (1962) ، ومن طريق الحميدي أخرجه البيهقي في " السنن " 5/134. وأخرجه البخاري (171) في الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الِإنسان، من طريق ابن عون، عن ابن سيرين، به. وفي رواية مسلم من طريق ابن عيينة عن هشام بن حسان، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الحلاق فحلق رأسه، ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن، ثم حلق الشق الآخر، فأمره أن يقسمه بين الناس. ولمسلم أيضاً من رواية حفص بن غياث أنه أعطى الأيسر أم سليم. قال الحافظ: وطريق الجميع بينها أنه نادل أبا طلحة كلا من الشقين، فاما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره، وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره صلى الله عليه وسلم أيضاً. زاد أحمد في رواية له: لتجعله في طيبها. (¬1) حجزة الإنسان: موضع عقد السراويل والِإزار. (¬2) جيب القميص: فتحته التي يدخل منها الرأس عند لبسه.

ذكر الإباحة للمرء ترك غسل الثوب الذي أصابه بول الصبي المرضع الذي لم يطعم بعد

وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَتَبَرَّكُونَ بِهِ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَا، فَلَمَّا صَحَّ ذَلِكَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحَّ ذَلِكَ مِنْ أُمَّتِهِ، إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ، وَمِنْ أُمَّتِهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ بِعَيْنِهِ نَجِسًا» (¬1) . ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكَ غَسْلِ الثَّوْبِ الَّذِي أَصَابَهُ بَوْلُ الصَّبِيِّ الْمُرْضَعِ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ بَعْدُ 1372 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زَيْدٍ الْخَطَّابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُحَنِّكُهُمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ» (¬2) . [4: 1] ¬

_ (¬1) في " الإِحسان ": " نجس "، والمثبت من " التقاسيم والأنواع " 4/لوحة 238. (¬2) إسحاق بن زيد: هو إسحاق بن زيد بن عبد الكبير بن عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بن الخطاب، ذكره المؤلف في " الثقات " 8/122، وروى عنه جمع، وأورده ابن أبي حاتم 2/220، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، والفريابي: هو محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي. وأخرجه عبد الرزاق (1489) ، والحميدي (164) ، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن الجارود في " المنتقى " (145) عن ابن المقرىء، عن سفيان، به. =

ذكر البيان بأن قول عائشة فأتبعه الماء، أرادت به رشه عليه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ، أَرَادَتْ بِهِ رَشَّهُ عَلَيْهِ 1373 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ (¬1) الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةِ، قَالَتْ: «دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَرَشَّهُ عَلَيْهِ» (¬2) . [4: 1] ¬

_ = وأخرجه مالك 1/64 في الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي، ومن طريقه أخرجه البخاري (222) في الوضوء: باب بول الصبيان، والنسائي 1/157 في الطهارة: باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/93، والبيهقي في "السنن " 2/414. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/120، وأحمد 6/52 و210 و212، والبخاري (5468) في العقيقة: باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه، و (6002) في الأدب: باب وضع الصبي في الحجر، و (6355) في الدعوات: باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم، ومسلم (286) في الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، وابن ماجة (523) في الطهارة، وأبو عوانة 1/201 و202، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/92 و93، والبيهقي في " السنن " 2/414: من طرق عن هشام بن عروة، به. (¬1) تحرف في " الإحسان " إلى: " عون "، وابن أبي عمر: هو محمد بن يحيى الحافظ نزيل مكة. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه عبد الرزاق (1486) ، والحميدي (343) ، وابن أبي شيبة 1/120، وأحمد 6/355، والبخاري (5693) في الطب: باب السعوط بالقُسط الهندي والبحري، ومسلم (287) ، =

ذكر الاكتفاء بالرش على الثياب التي أصابها بول الذكر الذي لم يطعم بعد

ذِكْرُ الِاكْتِفَاءِ بِالرَّشِّ عَلَى الثِّيَابِ الَّتِي أَصَابَهَا بَوْلُ الذَّكَرِ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ بَعْدُ 1374 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةَ، أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الَّتِي بَايَعَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ: «جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ¬

_ = والترمذي (71) ، وابن ماجة (524) ، وابن الجارود (139) ، وابن خزيمة في " صحيحه " (285) ، والبغوي (294) ، والطبراني في " الكبير" 25/ (435) و (436) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك 1/64 في الطهارة: باب بول الصبي، عن الزهري، به. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (223) ، وأبو داود (374) ، والدارمي 1/189، والطبراني 25/ (437) ، والبغوي (293) ، والنسائي 1/157، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/92، وابن خزيمة (286) ، وأبو عوانة 1/202، والبيهقي 2/414. وأخرجه الطيالسي 1/44، وعبد الرزاق (1485) ، و (1486) ، و (20168) ، وأحمد 6/356، ومسلم (287) ، والدارمي 1/189، والطحاوي 1/92، والطبراني 25/ (435) و (438) و (440) و (441) و (442) و (443) و (444) ، وأبو عوانة 1/202 و203، وابن خزيمة (286) ، والبيهقي في " السنن " 2/414، من طرق عن الزهري، به. وأورده المؤلف بعده من طريق عمرو بن الحارث، عن الزهري، به. وأم قيس بنت مِحْصَن: قال ابن عبد البر: اسمها جذامة، وقال السهيلي: اسمها آمنة.

وَسَلَّمَ بِابْنٍ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ» (¬1) . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «فَمَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنْ لَا يُغْسَلَ مِنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَأْكُلَ الطَّعَامَ، فَإِذَا أَكَلَ الطَّعَامَ غُسِلَ مِنْ بَوْلِهِ» [5: 8] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه ابنُ خُزيمة في " صحيحه " (286) ، وأبو عوانة 1/202، والطحاوي في " شرح معاني الآثار، 1/92 عن يونس بن عبد الأعلى الصدفي، والبيهقي في " السنن " 2/414 من طريق الربيع بن سليمان المرادي، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (287) (104) عن حرملة بن يحيى، عن ابنِ وَهْبٍ، عَنْ يونُس بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزهري، به. وانظر ما قبله. قال الإمام البغوي في " شرح السنة " 2/84: قال الخطابي: النضح: إمرار الماء عليه رفقاً من غير مَرْس، ولا دَلْكٍ، ومنه قيل للبعير الذي يستقى عليه الناضح، والغسل إنما يكون بالمرس والعصر. قال البغوي: وبول الصبي الذي لم يطعم نجسٌ كبول غيره غير أنه يكتفى فيه بالرش، وهو أن ينضح عليه الماء بحيث يصل إلى جميعه، فيطهر من غير مَرْس ولا دلك، وإليه ذهب غير واحد من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب، وبه قال عطاء بن أبي رباح، والحسن، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ... ، وذهب جماعة إلى وجوب غسله كسائر الأبوال، وهو قول النخعي والثوري، وأصحاب الرأي. قلت: ومالك وأتباعه كما في " شرح الموطأ " 1/115 للزرقاني. وانظر " التمهيد " 9/108-112، و" الفتح " 1/327.

ذكر البيان بأن هذا الحكم إنما هو مخصوص في بول الصبي دون الصبية

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ إِنَّمَا هُوَ مَخْصُوصٌ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ دُونَ الصِّبْيَةِ 1375 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ: «يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ» (¬1) . [5: 8] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، بندار: هو محمد بن بشار، وأبو حرب بن أبي الأسود: قيل: اسمه مِحجن، وقيل: عطاء، بصري ثقة، وأبو الأسود الدِّيلي، بكسر الدال وسكون الياء، ويقال: الدؤلي البصري: اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان، ويقال: عمرو بن عثمان، أو عثمان بن عمرو: ثقة فاضل مخضرم، أخرج له الجماعة. وهو في " صحيح ابن خزيمة " (284) ، وقال الحافظ في " التلخيص " 1/28: إسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني. وأخرجه عبد الله بن أحمد في " زوائده " على " المسند " 1/137، والترمذي (610) في الصلاة: باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع، عن محمد بن بشار بندار، بهذا الإسناد، ومن طريق الترمذي أخرجه البغوي في " شرح السنة " برقم (296) . قال الترمذي: رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة، وأوقفه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، ولم يرفعه. قلت: ومن طريق سعيد أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو داود كما سيرد. وأخرجه أحمد 1/97 و137، والبيهقي في " السنن " 2/415 من طريق الحارثي، كلاهما عن معاذ بن هشام، به. =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المسك نجس غير طاهر

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمِسْكَ نَجِسٌ غَيْرُ طَاهِرٍ 1376 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ (¬1) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» (¬2) . [4: 1] ¬

_ = وأخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات " المسند " 1/137، وأبو داود (378) في الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب، وابن ماجة (525) في الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/92، والدارقطني 1/129، والحاكم 1/165، 166، من طرق عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 1/76 عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن هشام، به. وأخرجه أبو داود (377) ، ومن طريقه البيهقي في " السنن " 2/415، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حرب، عن أبيه، عن علي موقوفاً. وأخرجه أحمد 1/137 عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن هشام، عن قتادة، عن أبي حرب، عن علي مرفوعاً. وأخرجه أبن أبي شيبة 1/21، وعبد الرزاق (1488) من طريق سعيد، عن قتادة، عن أبي حرب قال: قال علي ... (¬1) تحرف في " الإحسان " إلى: شقيق. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في " صحيحه " (1190) (45) في الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام، عن اسحاق بن إبراهيم، بهذا =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = الإسناد. أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد خال إبراهيم. وأخرجه البيهقي 5/34 من طرق عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/38، والنسائي 5/138 في المناسك: باب إباحة الطيب عند الإحرام، عن إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1190) (45) في الحج، عن قتيبة بن سعيد، عن عبد الواحد، وأبو داود (1746) في المناسك، من طريق إسماعيل بن زكريا، كلاهما عن الحسن بن عبيد الله، به. وأخرجه الطيالسي 1/208، وأحمد 6/191، والبخاري (271) في الغسل: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، و (5918) في اللباس: باب الفرق، ومسلم (1190) (42) ، والنسائي 5/139، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 2/129، والبيهقي في " السنن " 5/34، من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، به. وأخرجه الشافعي 2/8، والحميدي (215) ، وأحمد 6/41 و264، والنسائي 5/140، والطحاوي 2/129، والبيهقي 5/35، والبغوي في " شرح السنة " (1864) من طرق عن عطاء بن السائب، عن إبراهيم، به. وأخرجه أحمد 6/267 و280، والبخاري (1538) في الحج: باب الطيب عند الإحرام، ومسلم (1190) (39) ، والنسائي 5/139، والبيهقي 5/34، من طرق عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، به. وأخرجه أحمد 6/124 و128 و212، والطحاوي 2/129 من طرق عن حماد، عن إبراهيم، به. وأخرجه البخاري (5923) في اللباس: باب الطيب في الرأس واللحية، ومسلم (1190) (44) ، والنسائي 5/139، والطحاوي 2/129، من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، به. =

ذكر البيان بأن هذا الحكم إنما هو مخصوص في بول الصبي، دون الصبية

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ إِنَّمَا هُوَ مَخْصُوصٌ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ، دُونَ الصِّبْيَةِ 1377 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُصَحِّحٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ (¬1) ، عَنْ مَسْرُوقٍ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، [كِلَاهُمَا] ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُلَبِّي» (¬2) . [4: 1] ¬

_ = وأخرجه أحمد 6/250، ومسلم (1190) (43) ، والطحاوي 2/129 من طريق مالك بن مغول، عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، به. وأخرجه الطيالسي 1/208، وأحمد 6/109، والنسائي 5/140، وابن ماجة (2928) في المناسك: باب الطيب عند الإحرام، من طريق أبي إسحاق، عن الأسود، به. وأخرجه أحمد 6/130 و212 من طريق عطاء بن السائب، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس، عن عائشة. وأخرجه أحمد 6/264 من طريق علي بن عاصم، عن يزيد بن زياد، عن مجاهد، عن عائشة. وسيورده المؤلف بعده من طريق الأعمش، عن إبراهيم، به، ومن طريق الأعمش أيضاً عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة. ويخرج من هذين الطريقين هناك. و" الوَبيص " - بفتح الواو وكسر الباء وآخره صاد مهملة: هو البريق، و" المَفْرِق ": بفتح الميم وكسر الراء، ويجوز فتحها: وسط الرأس. (¬1) في الأصل: " واصل " وهو تحريف، وهو مسلم بن صُبَيح أبو الضحى. (¬2) داود بن مصحح، ترجمه المؤلف في " الثقات " 8/236، فقال: من أهل عسقلان، روى عن أبي خالد الأحمر (سليمان بن حيان) ، حدثنا عنه محمد بن الحسن بن قتيبة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئتين، مستقيم =

ذكر خبر ثالث يصرح بأن المسك طاهر غير نجس

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمِسْكَ طَاهِرٌ غَيْرُ نَجِسٍ 1378 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمِسْكُ هُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ» (¬1) . [4: 1] ¬

_ = الحديث، وباقي رجال إسناده على شرطهما إلا أن سليمان بن حيان مع كون الشيخين خرجا له، فقد قال الحافظ في " التقريب ": صدوق يخطىء. وأخرجه أحمد 6/109 و191 و224، ومسلم (1190) (40) ، والنسائي 5/140، والبيهقي 5/35، من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/109 و207، ومسلم (1190) (41) ، وابن ماجة (2927) في المناسك، والبيهقي 5/35 من طرق عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ. وتقديم تخريجه من بقية طرقه فيما قبله، فانظره. (¬1) فياض بن زهير: ذكره المؤلف في " الثقات " 9/11، وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 3/31 و47، والترمذي (992) في الجنائز من طريق وكيع بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه من طرق عن شعبة به: أحمد 3/87، 88، ومسلم (2252) في الألفاظ من الأدب: باب استعمال المسك، والترمذي (991) ، والنسائي 4/39، 40 و8/151 و191، وصححه الحاكم 1/361، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 3/36 و40 و46 و63، والطيالسي (2160) ، وأبو داود (3158) ، والنسائي 4/40 من طرق عن المستمر بن الريان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. وصححه الحاكم أيضاً 1/361، ووافقه الذهبي.

ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في الثوب الذي أصابه المني، وإن لم يغسله

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الَّذِي أَصَابَهُ الْمَنِيُّ، وَإِنْ لَمْ يَغْسِلْهُ 1379 - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ، بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «إِنَّمَا كَانَ يُجْزِيكَ - إِنْ رَأَيْتَهُ - أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ، وَإِنْ لَمْ تَرَهُ نَضَحْتَ حَوْلَهُ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ» (¬1) . [4: 50] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد (الأول) : هو خالد بن عبد الله الواسطي، وخالد (الثاني) : هو خالد بن مهران الحذاء، وأبو معشر: هو زياد بن كليب التميمي الحنظلي. وأخرجه مسلم (288) (105) في الطهارة: باب حكم المني، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/50، والبيهقي في " السنن " 2/416 عن يحيى بن يحيى، وابن خزيمة في " صحيحه " (288) عن أبي بشر الواسطي، كلاهما عن خالد بن عبد الله الواسطي، بهذا الإسناد. وذكره أبو عوانة 1/205. وأخرجه أحمد 6/35 و97، ومسلم (288) (107) ، وابن خزيمة (288) ، من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، به. وسيورده المؤلف بعده من طريق هشام، عن أبي معشر، به، ويخرج عنده. وأخرجه الشافعي 1/24 عن يحيى بن حسان، وأبو داود (372) ومن طريقه البيهقي في " السنن " 2/416 عن موسى بن إسماعيل، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/50، 51 من طريق خالد بن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = عبد الرحمن، وابن الجارود في " المنتقى " (137) من طريق عفان، أربعتهم عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/84، ومن طريقه مسلم (288) (107) ، وابن ماجة (539) في الطهارة، وأخرجه النسائي 1/157 عن محمد بن كامل المروزي، وأبو عوانة 1/205 من طريق الهيثم بن جميل، ومعلى، والبيهقي 2/416 من طريق الحسن بن عرفة، ثلاثتهم عن هشيم بن بشير عن مغيرة، عن إبراهيم، به. وأخرجه مسلم (288) (107) ، وابن خزيمة (288) ، وأبو عوانة 1/204، والبيهقي 2/416، من طرق عن مهدي بن ميمون، عن واصل الأحدب، عن إبراهيم، به. وأخرجه ابن خزيمة (289) من طريق سلمة بن كهيل، عن إبراهيم. وأخرجه مسلم (288) (106) و (107) ، والطحاوي 1/48، من طرق عن الأعمش ومنصور ومغيرة، عن إبراهيم، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/84، ومن طريقه ابن ماجة (538) ، وأخرجه أحمد 6/43، والترمذي (116) في الطهارة، ثلاثتهم عن أبي معاوية، ومسلم (288) (106) من طريق حفص بن غياث، والنسائي 1/56 من طريق يحيى القطان، وابن ماجة (537) من طريق عبدة بن سليمان، وأبو عوانة 1/205 من طريق ابن نمير، والطحاوي 1/48، من طريق أبي عوانة، كلهم عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عائشة. وأخرجه الطيالسي 1/44، والنسائي 1/156، وأبو داود (371) ، والطحاوي 1/48، من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عائشة، وفي رواية شعبة هذه أن الضيف هو همام بن الحارث نفسه. وأخرجه الطحاوي أيضاً 1/48، من طريق زيد بن أبي أنيسة، والبيهقي 2/417 من طريق المسعودي، كلاهما عن الحكم، بالإسناد المذكور. =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المني نجس غير طاهر

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ غَيْرُ طَاهِرٍ 1380 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ، بِأَذَنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا لُوَيْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ (¬1) ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ ¬

_ = وأخرجه عبد الرزاق (1439) ، والحميدي (186) ومن طريقه البيهقي في " السنن " 2/417، وأخرجه مسلم (288) (107) ، والنسائي 1/156، وابن الجارود في " المنتقى " (135) ، وأبو عوانة 1/205، والبغوي في " شرح السنة " (298) ، وابن خزيمة (288) من طرق عن سفيان بن عيينة، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عائشة. وأخرجه البيهقي 2/417 من طريق شريك، عن منصور، به. وأخرجه الطيالسي 1/44. ومن طريقه البيهقي 2/417، عن عباد بن منصور، عن القاسم، عن عائشة. وأخرجه أبو عوانة 1/204، والبيهقي 2/417 من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن القاسم، عن عائشة. وأخرجه الدارقطني 1/125، وأبو عوانة 1/204، والبيهقي 2/417 من طريق يحيى، عن عمرة، عن عائشة. ومن طرق كثيرة عن عائشة أخرجه ابن خزيمة (288) و (290) . (¬1) وقع في " التقاسيم والأنواع " 4/لوحة 66، و" الإحسان ": هشام الدستوائي، ويغلب على الظن أنه سبق قلم من ابن حبان، فإن حماد بن زيد لا تعرف له رواية عن الدستوائي، ولا هذا عن أبي معشر، وإنما هو هشام بن حسان كما في المصادر التي أوردت هذا الحديث.

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبرين الذين ذكرناهما قبل

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ» (¬1) . [4: 50] ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْخَبَرَيْنِ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمَا قَبْلُ 1381 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ (¬2) عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنَّ بُقْعَ الْمَاءِ لَفِي ثَوْبَهِ» (¬3) . [4: 50] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. لُوين: لقب محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي، ثم المصيصي، أخرج له أبو داود والنسائي، وباقي رجال السند رجال الصحيح. وأخرجه مسلم (288) (107) ، والنسائي 1/156-157 عن قتيبة بن سعيد، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن الجارود في " المنتقى " (136) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، والبغوي في " شرح السنة " (298) من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، به. (¬2) تحرفت في " الإحسان " إلى: " بن "، والتصويب من " التقاسيم والأنواع " 4/لوحة 66. (¬3) إسناده صحيح على شرطهما، عبد الله: هو ابنُ المبارك، وأخرجه الطيالسي 1/44 عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (229) في الوضوء عن عبدان، ومسلم (289) ، وابن خزيمة في " صحيحه " (287) عن أبي كريب، والنسائي 1/156 في =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَطْبًا، لِأَنَّ فِيهِ اسْتِطَابَةً لِلنَّفَسِ، وَتَفْرِكُهُ إِذَا كَانَ يَابِسًا، فَيُصَلِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، فَهَكَذَا (¬1) نَقُولُ وَنَخْتَارُ: إِنَّ الرَّطْبَ مِنْهُ يُغْسَلُ لِطِيبِ النَّفْسِ، لَا أَنَّهُ نَجِسٌ، وَإِنَّ الْيَابِسَ مِنْهُ يُكْتَفَى مِنْهُ بِالْفَرْكِ اتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ» (¬2) . ¬

_ = الطهارة، عن سويد بن نصر، وأبو عوانة 1/205 من طريق يحيى بن حسان، كلهم عن ابن المبارك، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/84، ومن طريقه ابن ماجة (536) ، وأخرجه البخاري (230) و (231) و (232) في الوضوء: باب غسل المني وفركه، وباب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، ومسلم (289) ، وأبو داود (373) ، والترمذي (117) ، والدارقطني 1/125، وأبو عوانة 1/204، والبيهقي 2/418 و419، والبغوي في " شرح السنة " (797) من طرق عن عمرو بن ميمون، به، وصححه ابن خزيمة برقم (287) . وسيرد بعده من طريق يزيد بن هارون، عن عمرو بن ميمون، به. (¬1) في " الإِحسان ": " وهكذا "، والمثبت من " التقاسيم والأنواع " 4/لوحة 67. (¬2) قال الإمام البغوي في " شرح السنة " 2/90: اختلف أهل العلم في طهارة مني الآدمي، فذهب قوم إلى طهارته، يروى ذلك عن ابن عباس وسعد، قال ابن عباس: المني بمنزلة المخاط، فأمِطْهُ عنك ولو بإذخرة، وبه قال عطاء، وهو قول سفيان، والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: يُفرك. وذهب قوم إلى أنه نجس يجب غسله، روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وهو قول سعيد بن المسيب، وبه قال مالك، والأوزاعي، وقال أصحاب الرأي: هو نجس يغسل رطبه، ويفرك يابسه. وقال الحافظ في " الفتح " 1/332-333: وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض، لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سليمان بن يسار لم يسمع هذا الخبر من عائشة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَائِشَةَ 1382 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: «كُنْتُ أَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنَّهُ لِيُرَى أَثَرُ الْبُقَعِ فِي ثَوْبِهِ» (¬1) . [4: 50] ¬

_ = بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته، بأن يُحمل الغسلُ على ما كان رطباً، والفرك على ما كان يابساً، وهذه طريقة الحنفية ... وأمَّا مالك فلم يعرف الفرك، وقال: إن العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات ... (¬1) إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله، وأخرجه البخاري (230) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة 1/203 عن محمد بن عبد الملك الواسطي، والبيهقي في " السنن " 2/418، من طريق إبراهيم بن عبد الله، وابن خزيمة في " صحيحه " (287) عن محمد بن عبد الله المخرمي، ثلاثتهم عن يزيد بن هارون، به. وتقدم قبله من طريق ابن المبارك، عن عمرو بن ميمون، به، وتقدم برقم (1379) و (1380) من طريقين عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.

ذكر الخبر الدال على أن فرث ما يؤكل لحمه غير نجس

قَالَ الْحُلْوَانِيُّ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ (¬1) بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ. ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ فَرْثَ (¬2) مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ غَيْرُ نَجِسٍ 1383 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: حَدِّثْنَا مِنْ شَأْنِ الْعُسْرَةِ، قَالَ: خَرَجْنَا إِلَى تَبُوكَ فِي قَيْظٍ شَدِيدٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، أَصَابَنَا فِيهِ عَطَشٌ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّ رِقَابَنَا سَتَنْقَطِعُ، حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَذْهَبُ يَلْتَمِسُ الْمَاءَ، فَلَا يَرْجِعُ حَتَّى نَظُنَّ أَنَّ رَقَبَتَهُ سَتَنْقَطِعُ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْحَرُ بَعِيرَهُ فَيَعْصِرُ فَرْثَهُ فَيَشْرَبُهُ وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى كَبِدِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَوَّدَكَ اللَّهُ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا، فَادْعُ لَنَا، فَقَالَ: «أَتُحِبُّ ذَلِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُرْجِعْهُمَا حَتَّى أَظَلَّتْ سَحَابَةٌ، فَسَكَبَتْ، فَمَلَأُوا مَا مَعَهُمْ، ثُمَّ ذَهَبْنَا نَنْظُرُ، فَلَمْ نَجِدْهَا جَاوَزَتِ الْعَسْكَرَ (¬3) . [2: 35] ¬

_ (¬1) تحرف في " الإحسان " إلى: " سليم "، والتصويب من " التقاسيم والأنواع " 4/لوحة 67. (¬2) الفرث: الزِّبل ما دام في الكَرِش. (¬3) إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين خلا حرملة بن يحيى، فإنه من رجال =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أبوال ما يؤكل لحومها نجسة

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «فِي وَضْعِ الْقَوْمِ عَلَى أَكْبَادِهِمْ مَا عَصَرُوا مِنْ فَرْثِ الْإِبِلِ وَتَرْكِ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَسْلِ مَا أَصَابَ ذَلِكَ مِنْ أَبْدَانِهِمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَرْوَاثَ مَا يُؤْكَلُ لُحُومُهَا طَاهِرَةٌ» (¬1) . ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبْوَالَ مَا يُؤْكَلُ لُحُومُهَا نَجِسَةٌ 1384 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ¬

_ = مسلم فقط. وأخرجه البزار في " مسنده " (1841) ، والحاكم في " المستدرك " 1/159، والبيهقي في " دلائل النبوة " 5/231 من طرق عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وفيه نظر، فإن حرملة بن يحيى لم يخرج له البخاري، فهو على شرط مسلم وحده. قال الحاكم: وقد ضمنه سنة غريبة، وهو أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجسه، فإنه لو كان ينجس الماء لما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسلم أن يجعله على كبده حتى ينجس يديه. وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 6/194-195، ونسبه إلى البزار، والطبراني في " الأوسط "، وقال: ورجال البزار ثقات. (¬1) انظر " الفتح " 1/338-339، و" المغني " 1/88-89، و" نيل الأوطار " 1/60-62.

وَسَلَّمَ: «إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ، وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ» (¬1) . [4: 39] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح؛ سويد بن نصر بن سويد المروزي، راوية ابن المبارك، ثقة، أخرج له الترمذي والنسائي، وباقي رجال الإسناد على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/383، ومن طريقه ابن ماجة (768) في المساجد: باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، عن يزيد بن هارون، وأحمد 2/451 و491 عن يزيد بن هارون ومحمد بن جعفر، والترمذي (348) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل، ومن طريقه البغوي في " شرح السنة " (503) ، من طريق أبي بكر بن عياش، وأبو عوانة 1/402، والطحاوي 1/384 من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، وابن خزيمة في " صحيحه " (795) من طريق أبي بكر بن عياش، وعبد الأعلى، وأبي خالد، كلهم عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد. وسيورده المؤلف في أبواب الصلاة برقم (1700) من طريق يزيد بن زريع، عن هشام، به، ويخرج من طريقه هناك. وأخرجه الترمذي (349) من طريق أبي بكر بن عياش أيضاً عن أبي حَصِين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، ومن هذه الطريق صححه ابن خزيمة برقم (796) ، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أصحابنا، وبه يقول أحمد وإسحاق. وفي الباب عن أنس في الحديث الذي بعده، وعن جابر بن سمرة تقدم في أبواب الوضوء برقم (1124) و (1126) و (1127) ، وعن البراء بن عازب تقدم برقم (1128) ، وعن عبد الله بن مغفل، سيرد برقم (1702) . و" المرابض ": جمع مَرْبَض، وهو مأوى الغنم، ومكان ربوضها، و" المعاطن ": جمع معطن، أماكن بروكها.

ذكر جواز الصلاة للمرء على المواضع التي أصابها أبوال ما يؤكل لحومها وأرواثها

ذِكْرُ جَوَازِ الصَّلَاةِ لِلْمَرْءِ عَلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي أَصَابَهَا أَبْوَالُ مَا يُؤْكَلُ لُحُومُهَا وَأَرْوَاثُهَا 1385 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ» (¬1) . [5: 8] أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ الضُّبَعِيُّ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ أَبْوَالَ مَا يُؤْكَلُ لُحُومُهَا غَيْرُ نَجِسَةٍ 1386 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الطيالسي (2085) ، وابن أبي شيبة 1/385، وأحمدُ 3/131 و194، والبخاريُّ (234) في الوضوء و (429) في الصلاة، ومسلم (524) (10) في المساجد، والترمذي (350) في الصلاة، وأبو عوانة 1/396، والبغوي في " شرح السنة " (501) ، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (2085) ، وأحمد 3/211، 212، والبخاريُّ (428) في الصلاة، و (3932) في المناقب، ومسلم (524) ، والنسائي 2/39-40، وأبو عوانة 1/397 و398، من طرق عن عبد الوارث، عن أبي التياح، به، مطولاً، وصححه ابن خزيمة برقم (788) . وأخرجه الطيالسي (2085) ، وأحمد 3/123 و244 من طريق حماد بن سلمة، عن أبي التياح، به. ومن طريق الطيالسي أخرجه أبو عوانة 1/397. وانظر ما قبله.

أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ أَعْرَابٌ مِنْ عُرَيْنَةَ (¬1) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوَوَا (¬2) الْمَدِينَةَ، «فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا (¬3) ، فَشَرِبُوا حَتَّى صَحُّوا، فَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ، فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ (¬4) أَعْيُنَهُمْ» ¬

_ (¬1) بالعين والراء المهملتين والنون مصغراً: حي من قضاعة، وحي من بجيلة، والمراد هنا الثاني. كذا ذكره موسى بن عقبة في " المغازي "، وكذا رواه الطبري من وجه آخر عن أنس، وللبخاري وغيره: " أن رهطاً من عُكل وعُرَينة "، وعُكل: قبيلة من تيم الرباب. وذكر ابن إسحاق في " المغازي " أن قدومهم كان بعد غزوة ذي قرد، وكانت في جمادى الأخرة سنة ست، وذكرها البخاري بعد الحديبية، وكانت في ذي القَعدة منها، وذكر الواقدي أنها كانت في شوال، وتَبِعه ابنُ سعد، والمصنفُ وغيرهما. (¬2) قال الخطابي في " معالم السنن " 3/397: معناه: عافوا المقام بالمدينة، فأصابهم بها الجَوَى في بطونهم، يقال: اجتويت المكان: إذا كرهت الإقامة به لضرر يلحقُك فيه. وقال أبو زيد: يقال: اجتويت البلاد: إذا كرهتها، وإن كانت موافقة لك في بدنك، ويقال: استوبلتها: إذا لم توافقك في بدنك، وإن كنت محبّاً لها. (¬3) أي: من ألبان وأبوال إبل الصدقة. (¬4) أي: كحَّلَهم بمسامير محماة، وللبخاري (6804) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس: فأَمَرَ بمسامير، فَأُحْمِيَتْ، فكَحَّلَهم، ولمسلم (1671) من رواية عبد العزيز وحميد بن أنس: و" سَمَلَ "، قال الخطابي: أي: فقأ أعيُنَهُم، قال أبو ذؤيب: =

قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ (¬1) لِأَنَسٍ: وَهُوَ يُحَدِّثُهُ بِكُفْرٍ أَوْ بِذَنْبٍ؟ قَالَ: «بِكُفْرٍ» (¬2) . [2: 35] ¬

_ = فَالْعَيْنُ بَعْدَهُم كاَن حِدَاقها ... سُمِلَتْ بشوك فهي فَهيَ عُورٌ تَدْمَعُ وإنما فَعل بهم ذلك، لأنهم فعلوا بالرعاة مثله، وقتلوهم، فجازاهم على صنيعهم بمثله. ففي صحيح مسلم (1671) (14) من طريق سليمان التيمي، عن أنس قال: إنما سَمَلَ النبي صلى الله عليه وسلم أعينَ أولئك لأنهُم سَمَلُوا أعين الرعاء. (¬1) هو عبد الملك بن مروان. (¬2) إسناده صحيح. محمد بن وهب بن أبي كريمة: صدوق أخرج له النسائي، وباقي الإسناد رجاله رجال الصحيح. أبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحراني. وأخرجه النسائي 1/160، 161 في الطهارة: باب بول ما يؤكل لحمه، عن محمد بن وهب بن أبي كريمة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 7/75، وأحمد 3/186، والبخاري (4193) في المغازي: باب قصة عكل وعرينة، و (4610) في التفسير: باب {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ ... } ، و (6899) في الديات: باب القسامة، ومسلم (1671) (10) و (11) و (12) في القسامة: باب حكم المحاربين والمرتدين، والنسائي 7/93 في تحريم الدم: باب تأويل قول الله عز وجل: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ ... } من طريق أبي رجاء مولى أبي قلابة، عن أبي قلابة، عن أنس. وسقط في المطبوع من " مصنف " ابن أبي شيبة لفظ " عن أبي قلابة ". وأخرجه عبد الرزاق (17132) ، وأحمد 3/161، والبخاري (233) في الوضوء: باب أبوال الأبل والدواب والغنم ومرابضها، و (3018) في الجهاد: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق، و (6804) في الحدود: باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا، و (6805) باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين، وأبو داود (4364) في الحدود: باب ما جاء في المحاربة، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " =

1387 - أَخْبَرَنَا (¬1) الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ ابْنُ بِنْتِ تَمِيمِ بْنِ ¬

_ = 3/180، من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/198، والبخاري (6802) في الحدود: باب المحاربين من أهل الكفر والردة، و (6803) باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا، ومسلم (1671) (12) ، والنسائي 7/94 و95، من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/107 و205، والنسائي 7/95 و96، وابن ماجة (2578) في الحدود: باب من حارب وسعى في الأرض فساداً، والطحاوي 1/107 و3/180، والبغوي في " شرح السنة " (2569) ، من طريق حميد الطويل، عن أنس. وأخرجه البخاري (5685) في الطب: باب الدواء بألبان الإبل، من طريق ثابت، عن أنس. وأخرجه الترمذي (72) في الطهارة: باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، و (1845) في الأطعمة: باب ماجاء في شرب أبوال الإبل، و (2042) في الطب: باب ما جاء في شرب أبوال الإبل، والنسائي 7/97، والطحاوي 1/107 من طريق قتادة وحميد وثابت، عن أنس. وأخرجه الطحاوي 3/180 من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. وأخرجه مسلم (1671) (9) ، والدارقطني 1/131 من طريق عبد العزيز بن صهيب وثابت، عن أنس. وأخرجه مسلم (1671) (14) ، والترمذي (73) في الطهارة، من طريق يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، عن أنس. وسيورده المؤلف برقم (1391) من طريق سماك بن حرب، عن معاوية بن قرة، عن أنس، وبرقم (1388) من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس. ويخرج من كل طريق في موضعه. (¬1) هذا الحديث، والحديثان بعده كتبت على هامش " الإحسان "، وقد ذهبت بعض الكلمات في التصوير، فاستدركت من " التقاسيم والأنواع " 4/لوحة 52 و53.

ذكر العلة التي من أجلها أبيح للعرنيين في شرب أبوال الإبل

الْمُنْتَصِرِ، بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ السُّكَّرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَ الْعُرَنِيِّينَ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا» (¬1) . [4: 40] ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُبِيحَ لِلْعُرَنِيِّينَ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ 1388 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ، بِالْأُبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ وَفْدَ عُرَيْنَةَ، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاجْتَوَوَا الْمَدِينَةَ، فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي لِقَاحِهِ (¬2) ، فَقَالَ: «اشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا، وَأَبْوَالِهَا» ، فَشَرِبُوا، حَتَّى صَحُّوا، وَسَمِنُوا، فَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ (¬3) ، وَارْتَدُّوا، «فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آثَارِهِمْ، فَجِيءَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ ¬

_ (¬1) شريك: هو ابن عبد الله القاضي، سيىء الحفظ، وباقي رجاله ثقات. إسحاق الأزرق: هو إسحاق بن يوسف الأزرق، وسماك: هو ابن حرب. وأخرجه مسلم (1671) (13) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3/180، من طريق زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه من طرقه برقم (1386) . (¬2) الّلقاح: ذوات الدر من الإبل، واحدتها لِقحة. (¬3) الذوْد من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر، وهي مؤنثة، لا واحد لها من لفظها، والكثير: " أذواد ".

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن العرنيين إنما أبيح لهم في شرب أبوال الإبل للتداوي لا أنها طاهرة

وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي الرَّمْضَاءِ» (¬1) . [4: 40] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْعُرَنِيِّينَ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُمْ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ لِلتَّدَاوِي لَا أَنَّهَا طَاهِرَةٌ 1389 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا، وَنَشْرَبُ مِنْهَا، قَالَ: «لَا تَشْرَبْ» قُلْتُ: أَفَنَشْفِي بِهَا الْمَرْضَى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البخاري (1501) في الزكاة: باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل، عن مسدد، عن يحيى القطان، به. وأخرجه النَّسَائي 7/97 من طريق يزيد بن زريع، عن شعبة، به. وأخرجه البخاري (4192) في المغازي: باب قصة عكل وعرينة، و (5727) في الطب: من خرج من أرض لا تلائمه، والنسائي 1/158 في الطهارة: باب بول ما يؤكل لحمه، وابن خزيمة في " صحيحه " (115) من طريق يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، به. وأخرجه أحمد 3/170 و233، ومسلم (1671) (13) من طرق عن سعيد، عن قتادة، به. وأخرجه أحمد 3/163 و177 و287 و290، والبيهقي في " السنن " 10/4 من طرق عن قتادة، به. وتقدم قبله من طريق سِمَاكٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ، وبرقم (1386) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أنس، وخرجته من طرقه هناك.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما أباح لهم شرب أبوال الإبل للتداوي لا أنها غير نجسة

إِنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ، وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ» (¬1) . [4: 40] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَبَاحَ لَهُمْ شُرْبَ أَبْوَالِ الْإِبِلِ لِلتَّدَاوِي لَا أَنَّهَا غَيْرُ نَجِسَةٍ 1390 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ طَارِقٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ، وَقَالَ: إِنَّا نَصْنَعُهَا، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا دَوَاءٌ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ» (¬2) . [2: 35] ¬

_ (¬1) إسناده حسن من أجل سِماك بن حرب، وأخرجه أحمد 4/311 و5/293، وابن ماجة (3500) ، والطبراني (8212) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 1/339 عن شعبة، عن سماك بن حرب، به. وسيورده المؤلف بعده من طريق شعبة، عن سماك، به، لكن بزيادة وائل بن حجر بين ابنه علقمة بن وائل، وطارق بن سويد (ويقال: سويد بن طارق) ، ويرد تخريجه بهذه الزيادة في موضعه. (¬2) إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله، وأخرجه عبد الرزاق (17100) ، وابن أبي شيبة في الطب 7/22، وأحمد 4/311، ومسلم (1984) في الأشربة: باب تحريم التداوي بالخمر، وأبو داود (3873) في الطب: باب: في الأدوية المكروهة، والترمذي (2046) في الأشربة: باب ما جاء =

ذكر خبر يصرح بأن إباحة المصطفى صلى الله عليه وسلم للعرنيين في شرب أبوال الإبل لم يكن للتداوي

ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ إِبَاحَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعُرَنِيِّينَ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ لَمْ يَكُنْ لِلتَّدَاوِي 1391 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ اشْتَكَتِ ابْنَةٌ لِي، فَنَبَذْتُ لَهَا فِي كُوزٍ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَغْلِي، فَقَالَ «مَا هَذَا؟» فَقَالَتْ (¬1) : إِنَّ ابْنَتِي اشْتَكَتْ فَنَبَذْنَا لَهَا هَذَا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ» (¬2) . [2: 35] ¬

_ = في كراهية التداوي بالمسكر، والدارمي 2/112، والبيهقي 10/4 من طرق، عن شعبة بهذا الاسناد. وتقدم قبله من طريق حماد بن سلمة، عن سماك، به، إلا أنه. بحذف وائل بن حجر بين علقمة وطارق. (¬1) في " الإحسان ": " فقال "، والتصحيح من " التقاسيم والأنواع " 2/لوحة 126. (¬2) حسان بن مخارق: روى عنه اثنان، وترجمه البخاري 3/33، وابن أبي حاتم 3/235، فلم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره المؤلف في " الثقات " 4/163، وباقي رجاله رجال الشيخين. وهو في " مسند أبي يعلى " 323/1. وأخرجه الطبراني 23/ (749) ، وأحمد في " الأشربة " (159) ، والبيهقي 10/5، وابن حزم 1/175 من طريق جرير، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 5/86، وزاد نسبته إلى البزار، وقال: ورِجال أبي يعلى رجال الصحيح، خلا حسان بن مخارق، وقد وثقه ابن حبان. ويغلب على الظن أنه وَهِمَ في نسبته إلى البزار، فإنه ليس في " زوائده ". وقد ذكره الحافظ في " الفتح " 10/79 وفي " المطالب العالية " (2462) ، ونسبه في الموضعين إلى أبي يعلى. =

ذكر الإخبار عما يعمل المرء عند وقوع الفأرة في آنيته

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْمَرْءُ عِنْدَ وُقُوعِ الْفَأْرَةِ فِي آنِيَتِهِ 1392 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا فَلَا تَقْرَبُوهُ» (¬1) . [3: 65] ¬

_ = وله شاهد من حديث ابن مسعود عند ابن أبي شيبة 7/23 في الطب، من طريق جرير، والطبراني (9714) من طريق الثوري، كلاهما عن منصور، عن أبي وائل أن رجلًّا أصابه الصفر، فنعت له السَّكَرَ، فسأل عبد الله عن ذلك، فقال: " إن الله لم يَجعلْ شفاءَكم فيما حَرم عليكم ". وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد في " كتاب الأشربة "، والطبراني في " الكبير " (9716) ، والحاكم 4/218، والبيهقي 10/5 من طريق أبي وائل نحوه. وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 5/86، ونسبه إلى الطبراني، وقال: ورجاله رجال الصحيح. وفي الباب عن أم الدرداء عند الطبراني 24/ (649) ، والدولابي في " الكنى " 2/38، وقال الهيثمي في " المجمع " 5/86: ورجاله ثقات. (¬1) إسناده صحيح على شرطهما إلا أن فيه زيادة غريبة، وهي " وإن كانَ ذائباً فلا تقربوه " قد انفرد بها إسحاق بن إبراهيم -وهو ابن راهويه- عن ابن عيينة دون حفاظ أصحابه كالإمام أحمد والحميدي ومسدد وقتيبة وغيرهم. فقد أخرجه ابن أبي شيبة 8/280، والحميدي (312) ، وأحمد 6/329، والبخاري (5538) في الذبائح والصيد: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، عن الحميدي، وأبو داود (3841) في الأطعمة: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = باب في الفأرة تقع في السمن، عن مسدَّد، والترمذي (1798) في الأطعمة: باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن، عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأبي عمار، والنسائي 7/178 في الفرع: باب الفأرة تقع في السمن، عن قتيبة، والدارمي 2/109 عن عليّ بن عبد الله، ومحمد بن يوسف، والبيهقي 9/353 من طريق الحسن بن محمد الزعفراني، والطبراني 23/ (1043) و (1044) من طريق الحميدي وعلي بن المديني؛ كلهم عن سفيان بن عيينة، حدثنا الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن، فماتت، فسئل عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: " ألقوها وما حولها وكلوه ". وأخرجه مالك 2/971-972 في الاستئذان: باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن، ومن طريقه أخرجه أحمد 6/335، والبخاري (235) و (236) في الوضوء و (5540) ، في الذبائح والصيد، والنسائي 7/178، والبيهقي 9/353، والطبراني 23/ (1042) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن، فقال: " انزعوه، وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم ". قال البخاري بإثره: قال معن: حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول: عن ابن عباس، عن ميمونة. قال الحافظ في " الفتح " 1/344: " وإنما أورد البخاريُّ كلام معن، وساق حديثه بنزول -بالنسبة للإسناد الذي قبله (235) - مع موافقته له في السياق للإشارة إلى الاختلاف على مالك في إسناده، فرواه أصحاب الموطأ عنه، واختلفوا، فمنهم من ذكره عنه هكذا كيحيى بن يحيى وغيره، ومنهم من لم يذكر فيه ميمونة كيحيى بن بكير وأبي مصعب، ولم يذكر أحد منهم لفظة " جامد " إلا عبد الرحمن بن مهدي، وكذا ذكرها أبو داود الطيالسي في " مسنده " (2716) عن سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب. ورواه الحميدي والحفاظ من أصحاب ابن عيينة بدونها، وجودوا إسناده، فذكروا فيه ابن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = عباس وميمونة، وهو الصحيح، ورواه عبد الرزاق (279) عن معمر، عن ابن شهاب مجوداً، وله فيه عن ابن شهاب إسناد آخر (278) عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، ولفظه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن؟ قال: " إذا كان جامداً، فألقوه وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه " وحكى الترمذي في " سننه " بإثر الحديث (1798) عن البخاري أنه قال في رواية معمر هذه: هي خطأ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: إنها وهم، وأشار الترمذي إلى أنها شاذة، وقال الذهلي في " الزهريات ": الطريقان عندنا محفوظان، لكن طريق ابن عباس عن ميمونة أشهر ". على أنه اختلف عن معمر فيه، فأخرجه ابن أبي شيبة 8/28 عن عبد الأعلى، عن معمر بغير تفصيل. نعم وقع عند النسائي 7/178 من رواية عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك وصفُ السمن في الحديث بأنه جامد، وكذا وقع عند أحمد 6/330 من رواية الأوزاعي، وكذا أخرجه الطيالسي في " مسنده " عن سفيان. وقال الحافظ في " الفتح " 9/669: واستدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين في أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير، وهو اختيار البخاري، وقول ابن نافع من المالكية، وحكي عن مالك، وقد أخرج أحمد عن إسماعيل بن علية، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة: " أن ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمن، قال: تُؤخَذُ الفأرة وما حولها، فقلت: إن أثرها كان في السمن كله، قال: إنما كان وهي حية، وإنما ماتت حيث وجدت " ورجاله رجال الصحيح. وأخرج البخاري (5539) من طريق عبدان، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد الفأرة وغيرها. قال: بلغنا " أن رسول الله أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قَرُب منها، فطرِح ثم أُكِلَ " عن حديث عبيد الله بن عبد الله. قال الحافظ: وهذا يقدح في صحة من زاد في هذا الحديث عن الزهري التفرقة بين الجامد والذائب.... لأنه لو كان عنده مرفوعاً ما سوى =

ذكر خبر أوهم بعض من لم يطلب العلم من مظانه أن رواية ابن عيينة هذه معلولة أو موهومة.

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّ رِوَايَةَ ابْنِ عُيَيْنَةَ هَذِهِ مَعْلُولَةٌ أَوْ مَوْهُومَةٌ (¬1) . 1393 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ» يَعْنِي ذَائِبًا (¬2) . [3: 65] ¬

_ = في فتواه بين الجامد وغير الجامد، وليس الزهري ممن يقال في حقه: لعله نسي الطريق المفصلة المرفوعة، لأنه كان أحفظ الناس في عصره، فخفاء ذلك عنه في غاية البعد. وانظر " تحفة الأشراف " 12/489-491، و" مصنف ابن أبي شيبة " 8/280-284، و" فتاوى شيخ الإسلام " 21/490-502 و515-517، و" فتح الباري " 9/668-670. (¬1) في " الإحسان ": موهونة، والمثبت من " التقاسيم والأنواع " 3/لوحة 237. (¬2) ابن أبي السري: هو محمد بن المتوكل العسقلاني، وثقه ابن معين، ولينه غير واحد، وقال المؤلف في " الثقات " 9/88: كان من الحفاظ، وقد توبع عليه، وباقي رجال الإسناد على شرطهما. وهو في " مصنف عبد الرزاق " (278) ومن طرق عن عبد الرزاق به أخرجه أحمد 2/265، وأبو داود (3842) في الأطعمة، والبيهقي في " السنن " 9/353، وابن حزم في " المحلى " 1/140، والبغوي (2812) . وأخرجه أحمد 2/232، 233 و490 عن محمد بن جعفر، والبيهقي 9/353 من طريق عبد الواحد بن زياد، كلاهما عن معمر، به. وقد تقدم الكلام عليه في التعليق على الحديث السابق. قال الِإمام البغوي في " شرح السنة " 11/258: في الحديث دليل على أن غير الماء =

ذكر الخبر الدال على أن الطريقين اللذين ذكرناهما لهذه السنة جميعا محفوظان

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الطَّرِيقَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا لِهَذِهِ السُّنَّةِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ 1394 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ، فَتَمُوتُ، قَالَ: «إِنْ كَانَ جَامِدًا أَلْقَاهَا وَمَا حَوْلَهَا وَأَكَلَهُ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا لَمْ يَقْرَبْهُ» (¬1) . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (¬2) : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُوذَوَيْهِ، أَنَّ ¬

_ = من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة ينجَس، قَل ذلك المائع أو كثر، بخلاف الماء حيث لا يَنْجَس عند الكثرة ما لم يتغير بالنجاسة، واتفق أهل العلم على أن الزيت إذا ماتت فيه فأرة، أو وقعت فيه نجاسة أخرى أنه ينجَس، ولا يجوز أكله، ولا يجوز بيعه عند أكثر أهل العلم، وجوز أبو حنيفة بيعه، واختلفوا في الانتفاع به، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز الانتفاع به، لقوله عليه السلام: " فلا تقربوه " وهو أحد قولي الشافعي، وذهب قوم إلى أنه يجوز الانتفاع به بالاستصباح، وتدهين السفن ونحوه، وهو قول أبي حنيفة، وأظهر قولي الشافعي، والمراد من قوله: " لا تقربوه " يعني: أكلًا وطعماً لا انتفاعاً. (¬1) هو في " مصنف عبد الرزاق " (278) ، وهو مكرر ما قبله. (¬2) في " سنن النسائي " 7/178: أخبرنا خشيش بن أصرم، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن بُوذَويهِ أن معمراً ذكره عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن، فقال: " إن كان جامداً فألقوها وما حولها، وان كان مائعاً فلا تقربوه ". ورواه البيهقي 9/353 من طريق الحسن بن علي، عن عبد الرزاق قال: وربما حدث به معمر ...

مَعْمَرًا، كَانَ يَذْكُرُ أَيْضًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. [3: 65]

20- باب تطهير النجاسة

20- بَابُ تَطْهِيرِ النَّجَاسَةِ 1395 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ، مَوْلَى أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ: «اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ» (¬1) . [1: 50] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، وثابت: هو ابن هرمز الكوفي أبو المقدام الحداد، ثقة، وكذا شيخه عدي روى لهما أبو داود والنسائي وابن ماجه، وباقي رجال السند على شرطهما. وأخرجه ابن ماجه (628) في الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم (277) ، وقال الحافظ في " الفتح " 1/334: إسناده حسن. وأخرجه أحمد 6/355، وأبو داود (363) في الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، ومن طريقه البيهقي 2/407، عن مسدد، والنسائي 1/154-155 في الطهارة: باب دم الحيض يصيب الثوب، و1/195-196 في الحيض: باب دم الحيض يصيب الثوب، عن عبيد الله بن سعيد، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، به. =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ» أَمْرُ فَرْضٍ، وَذِكْرُ السِّدْرِ وَالْحَكِّ بِالضِّلَعِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ. 1396 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ، فَقَالَ: «حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ رُشِّيهِ، وَصَلِّي فِيهِ» (¬1) . [1: 51] ¬

_ = وأخرجه عبد الرزاق (1626) ومن طريقه الطبراني 25/ (447) ، وأخرجه أحمد 6/356 عن عبد الرحمن بن مهدي، وابن ماجة (628) من طريق ابن مهدي، كلاهما عن سفيان الثوري، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (990) عن أبي خالد الأحمر، عن حجاج، وأحمد 6/356، عن إسرائيل، كلاهما عن ثابت، به. والضلَعُ -بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام-: العود، وهو في الأصل واحد أضلاع الحيوان، أُريد به العود المُشَبَّه به. (¬1) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه الشافعي في " المسند " 1/22، والحميدي (320) ، والترمذي (138) في الطهارة: باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب، والبيهقي في " السنن " 1/13 و2/406 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الِإسناد. وأخرجه مالك 1/79 في الطهارة: باب جامع الحيضة، عن هشام بن عروة، به، ووقع في رواية يحيى: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة، قال ابن عبد البر: وهو خطأ بين منه، وغلط بلا شك، وإنما الحديث في الموطآت لهشام، عن فاطمة امرأته، وكذا رواه كل من روى عن هشام مالك وغيره. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/22 - ومن طريقه أبو عوانة =

ذكر البيان بأن هذه امرأة إنما سألت عما يصيب الثوب من دم الحيض دون غيره

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «الْأَمْرُ بِالْحَتِّ وَالرَّشِ أَمْرَ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ، وَالْأَمْرُ بِالْقَرْصِ (¬1) بِالْمَاءِ مُقِرُّونَ بِشَرْطِهِ، وَهُوَ إِزَالَةُ الْعَيْنِ، فَإِزَالَةُ الْعَيْنِ فَرْضٌ، وَالْقَرْصُ بِالْمَاءِ نَفْلٌ إِذَا قَدَرَ عَلَى إِزَالَتِهِ بِغَيْرِ قَرْصٍ، وَالْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ بَعْدَ غَسْلِهِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا حَتْمٍ» ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ امْرَأَةٌ إِنَّمَا سَأَلَتْ عَمَّا يُصِيبُ الثَّوْبَ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ دُونَ غَيْرِهِ 1397 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، ¬

_ = 1/206 - والبخاري (307) في الحيض: باب دم الحيض، ومسلم (291) في الطهارة: باب نجاسة الدم وكيفية غسله، وأبو داود (361) في الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، والبغوي في " شرح السنة " (290) ، والطبراني 24/ (286) ، والبيهقي في " السنن " 1/13، وصححه ابن خزيمة برقم (275) . وأخرجه الطيالسي 1/42، 43، وعبد الرزاق (1223) ، وابن أبي شيبة 1/95، وأحمد 6/345 و346 و353، والبخاري (227) ، ومسلم (291) ، والنسائي 1/155 في الطهارة و195 في الحيض، وابن ماجة (629) ، وأبو عوانة 1/206، والطبراني 24/ (285) و (287) و (289) و (290) و (291) و (292) و (293) و (294) و (295) و (296) ، والبيهقي في " السنن " 2/402 و406، وابن خزيمة في " صحيحه " (275) من طرق عن هشام بن عروة، به. وأخرجه أبو داود (360) ، والدارمي 1/197 في الوضوء: باب في دم الحيض يصيب الثوب، والبيهقي 2/406 من طريقين عن محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، به، وصححه ابن خزيمة برقم (276) . (¬1) في " نهاية ابن الأثير ": القَرْص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صَبّ الماء عليه حتى يذهب أثره.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم، ثم لتنضحه أراد به أن تنضح ما حوله لا نفس الموضع المغسول من دم الحيض

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَقَالَ: «لِتَحُتَّهُ، ثُمَّ تَقْرُصْهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ فَتُصَلِّيَ فِيهِ» (¬1) . [1: 51] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ أَرَادَ بِهِ أَنْ تَنْضَحَ مَا حَوْلَهُ لَا نَفْسَ الْمَوْضِعِ الْمَغْسُولِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ 1398 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ: يَا رَسُولِ اللَّهِ، مَا أَصْنَعُ بِمَا أَصَابَ ثَوْبِي مِنْ دَمِ الْحَيْضِ؟ قَالَ: «حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، وَانْضَحِي مَا حَوْلَهُ» (¬2) . [1: 51] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (291) في الحيض: باب نجاسة الدم وكيفية غسله، عن أبي الطاهر، وأبو عوانة 1/206 عن يونس بن عبد الأعلى، والبيهقي في " السنن " 1/13 من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، وبحر بن نصر، كلهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وانظر (1396) . (¬2) إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج السامي: نسبه إلى سامة بن لؤي بن غالب، ثقة، أخرج له النسائي، وباقي السند رجاله رجال الصحيح. وأخرجه الطيالسي 1/42، 43 عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (362) في الطهارة عن مسدد وموسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد بن سلمة، به، وانظر (1397) .

ذكر الأمر بإهراقة الدلو من الماء على الأرض إذا أصابها بول الإنسان

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِهْرَاقَةِ الدَّلْوِ مِنَ الْمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا أَصَابَهَا بَوْلُ الْإِنْسَانِ 1399 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ فَبَالَ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ» (¬1) . [1: 90] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. عمر بن عبد الواحد: ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وباقي رجال السند رجاله رجال الصحيح. وأخرجه النسائي 1/48 في الطهارة: باب ترك التوقيت في الماء، و1/175 في المياه: باب التوقيت في الماء، عن دحيم عبد الرحمن بن ابراهيم، بهذا الإِسناد، وتصحف فيه 1/175 محمد بن الوليد إلى عمرو. وقد ذكر ابن حجر في كتاب " النكت الظراف " 10/242، أن ابن حبان، أخرجه دون ذكر " الأوزاعي "، وهو وهم منه، كما يتبين من الإسناد المذكور هنا. وأخرجه أحمد 2/282، والبخاري (220) في الوضوء: باب صب الماء على البول في المسجد، و (6128) في الأدب: باب قوله صلى الله عليه وسلم: " يسروا ولا تعسروا "، والبيهقي في " السنن " 2/428 في الصلاة: باب طهارة الأرض من البول، من طرق عن الزهري، به، وصححه ابن خزيمة برقم (297) . وأخرجه الشافعي في " المسند " 1/23، والحميدي (938) ، وأحمد 2/239، وأبو داود (380) في الطهارة: باب الأرض يصيبها البول، والترمذي (147) في الطهارة: باب ما جاء في البول =

ذكر البيان بأن النجاسة المتفشية على الأرض إذا غلب عليها الماء الطاهر حتى أزال عينها طهرها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّجَاسَةَ الْمُتَفَشِّيَةَ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا غَلَبَ عَلَيْهَا الْمَاءُ الطَّاهِرُ حَتَّى أَزَالَ عَيْنَهَا طَهَّرَهَا 1400 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَثَارَ إِلَيْهِ أُنَاسٌ لِيَقَعُوا بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ» (¬1) . [5: 8] ¬

_ = يصيب الأرض، والنسائي 3/14 في السهو: باب الكلام في الصلاة، وابن الجارود (141) في " المنتقى "، والبغوي في " شرح السنة " (291) من طرق عن سفيان بن عيينة، من الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وصححه ابن خزيمة برقم (298) . وتقدم برقم (985) في باب الأدعية، من طريق الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبي هريرة، وسيعيده هنا برقم (1040) ، وسيورده المؤلف أيضاً برقم (1400) من طريق يونس عن الزهري بالإسناد المذكور هنا، وبرقم (1401) من حديث أنس بن مالك. (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أورد المؤلف طرفه في باب الأدعية برقم (987) بالإسناد الذي ذكره هنا، لكن فيه " أبو سلمة بن عبد الرحمن " بدل " عبيد الله بن عبد الله ". وقوله: " أو سجلاً " السجل: الدلو الملأى ماء، والجمع سجال، وقال ابن دريد: السجل: دلو واسعة، وفي " الصحاح ": الدلو الضخمة.

ذكر البيان بأن قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، «دعوه» أراد به الترفق لتعليمه ما لم يعلم من دين الله وأحكامه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «دَعُوهُ» أَرَادَ بِهِ التَّرَفُّقَ لِتَعْلِيمِهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ دِينِ اللَّهِ وَأَحْكَامِهِ 1401 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَ مِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَعَدَ يَبُولُ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْ مَهْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزْرِمُوهُ» (¬1) ، ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنَ الْقَذَرِ وَالْخَلَاءِ» ، وَكَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا هِيَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ ذِكْرِ اللَّهِ» ، ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ (¬2) . [5: 8] ¬

_ (¬1) أي: لا تقطعوا عليه بوله. (¬2) إسناده حسن، فإن عكرمة بن عمار -وإن خرج له مسلم- لا يرقى إلى رتبة الصحيح. وأخرجه أبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 70، 71 عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد، ومن طريق أبي الشيخ أخرجه البغوي في " شرح السنة " برقم (500) . وأخرجه أبو عوانة 1/214 عن علي بن سهل البزاز، عن أبي الوليد الطيالسي، به. وأخرجه أحمد 3/191، ومسلم (285) في الطهارة: باب وجوب =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأبو عوانة 1/214، والبيهقي في " السنن " 2/412، 413 في الصلاة: باب نجاسة الأبوال والأرواث وما خرج من مخرج حي، من طرق عن عكرمة بن عمار، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (293) . وأخرجه البخاري (219) في الوضوء: باب ترك النبيِّ صلى الله عليه وسلم والناسِ الأعرابيَّ حتى فرَغَ من بوله في المسجد، والبيهقي في " السنن " 2/428 من طريقين عن همام بن يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، به. وأخرجه الشافعي في " المسند " 1/33 (بدائع المنن) ، وعبد الرزاق (1660) ، وابن أبي شيبة 1/193، والحميدي (1196) ، وأحمد 3/110 و114 و167، والبخاري (221) في الوضوء: باب صب الماء على البول في المسجد، ومسلم (284) (99) في الطهارة، والنسائي 1/47 و48 في الطهارة: باب ترك التوقيت في الماء، والترمذي (148) في الطهارة، وأبو عوانة 1/213 و214 و215، والبيهقي في " السنن " 2/427، من طرق عن يحيى بن سعيد، عن أنس، به. وأخرجه أحمد 3/226، والبخاري (6025) في الأدب: باب الرفق في الأمر كله، ومسلم (284) (98) في الطهارة، والنسائي 1/47 في الطهارة، وابن ماجة (528) في الطهارة، وأبو عوانة 1/215، والبيهقي في " السنن " 2/427، 428 من طرق عن حماد بن زيد، عن ثابت البناني، عن أنس. وصححه ابن خزيمة برقم (296) . قال الحافظ في " الفتح " 1/324-325: وفي الحديث من الفوائد أن الاحتراز من النجاسة كان مقرراً في نفوس الصحابة، ولهذا بادروا الى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه، واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أنْ يظهر الخصوص، قال ابن دقيق العيد: والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد، ولا يجب التوقف =

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم نهى الأعرابي الذي وصفناه عن البول في المسجد بعد استعماله ما وصفنا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي وَصَفْنَاهُ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ مَا وَصَفْنَا 1402 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَلِمُحَمَّدٍ، وَلَا تَغْفِرْ لِأَحَدٍ مَعَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدِ احْتَظَرْتَ وَاسِعًا» ، ثُمَّ تَنَحَّى الْأَعْرَابِيُّ، فَبَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ فِي الْإِسْلَامِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ إِنَّمَا هُوَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ، وَلَا يُبَالُ فِيهِ» ، ثُمَّ دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ فَأَفْرَغَهُ عَلَيْهِ (¬1) . [5: 8] ¬

_ = عن العمل بالعموم لذلك، لأن علماء الأمصار ما برحوا يفتون بما بلغهم من غير توقف على البحث عن التخصيص، ولهذه القصة أيضاً إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، ولم يقل لهم: لِمَ نَهَيتم الأعرابي؟ بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة، وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. (¬1) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/193 ومن طريقه ابن ماجة (529) في الطهارة، عن علي بن مسهر، وأحمد 2/503 عن يزيد، كلاهما عن =

ذكر الإخبار أن النعال إذا وطئت في الأذى يطهرها تعقيب التراب إياها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ أَنَّ النِّعَالَ إِذَا وَطِئَتْ فِي الْأَذَى يُطَهِّرُهَا تَعْقِيبُ التُّرَابِ إِيَّاهَا 1403 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ فِي الْأَذَى، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهَا طَهُورٌ» (¬1) . [3: 66] ¬

_ = محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم (985) في باب الأدعية، من طريق علي بن خشرم، عن الفضل بن موسى، به، وسبق تخريجه هناك من طريقه. وقوله: " احتظرت " أي: منعت، ويروى: " تحجرت " يريد: ضيقت رحمة الله التي وسعت كل شيء، وأصل الحجر: المنع، يقال: حجرت الأرض واحتجرتها إذا ضربت عليها مناراً تمنعها به عن غيرك. وانظر لزاماً ما كتبه العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث في " المسند " (7254) . (¬1) الوليد: هو ابن مزيد، ثقة ثبت، أخرج له أبو داود والنسائي، وباقي رجال السند رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أبو داود (385) من ثلاثة طرق، ومن طريقه البغوي (300) ، عن الأوزاعي، قال: أُنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري حدَّث عن أبيه، عن أبي هريرة: أنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وأخرجه الحاكم 1/166، والبيهقي في " السنن " 2/430 من طريق العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزاعي ... وانظر الحديث الآتي.

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن الأوزاعي لم يسمع هذا الخبر من سعيد المقبري

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ 1404 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ (¬1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ» (¬2) . [3: 66] ¬

_ (¬1) في الأصل: عمرو، وهو خطأ، وهو أبو جعفر الرياني النسوي، مترجم في " السير " 14/433، وراجع المقدمة بحث شيوخ المؤلف. (¬2) محمد بن كثير: هو الصنعاني، كثير الخطأ، ومع ذلك فقد صحح حديثه هذا المؤلفُ، وشيخُه ابن خزيمة وتلميذُه الحاكم. وأخرجه أبو داود (386) ، وابن خزيمة (292) ، والحاكم 1/166 والبيهقي في " السنن " 2/430، من طرق، عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد. وله شاهدان صحيحان يتقوى بهما، الأول: من حديث أبي سعيد عند أحمد 3/20، وأبي داود (650) ، والثاني: من حديث عائشة عند أبي داود (387) .

21- باب الاستطابة

21- بَابُ الِاسْتِطَابَةِ ذِكْرُ الِاسْتِنْجَاءِ لِلْمُحْدِثِ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ 1405 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ آدَمَ بْنِ أَبِي (¬1) إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَلَاءَ، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ، فَاسْتَنْجَى بِهِ، وَمَسَحَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْأَرْضِ، فَغَسَلَهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ فَتَوَضَّأَ» (¬2) . [5: 2] ¬

_ (¬1) سقط من " الإِحسان ": " آدم ابن أبي "، واستدرك من " التقاسيم والأنواع " 4/لوحة 114. (¬2) إسناده ضعيف. شريك: هو ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي القاضي، سَيِّىء الحفظ، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 2/311؛ وأبو داود (45) في الطهارة: باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى، والنسائيُّ 1/45 في الطهارة: باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء، وابنُ ماجة (358) في الطهارة، والبيهقي في " السنن " 1/106-107، والبغوي في " شرح السنة " (196) من طرق عن شريك، بهذا الإسناد. ووقع في المطبوع من " سنن " أبي داود زيادة =

ذكر ما يقول المرء عند دخوله الحشائش

ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْحَشَائِشِ (¬1) 1406 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، ¬

_ = " المغيرة " بين إبراهيم بن جرير، وأبي زرعة، وهو غلط. انظر: " بذل المجهود " 1/109، 110. وأخرجه الدارمي 1/173 من طريق محمد بن يوسف، عن أبان بن عبد الله بن أبي حازم، عن مولى لأبي هريرة، عن أبي هريرة. ومولى أبي هريرة لا يعرَف. وأخرجه ابن ماجة (359) ، والدارمي 1/174، وابن خزيمة (89) من طريقين، عن أبان بن عبد الله البجلي، عن إبراهيم بن جرير، عن أبيه جرير رضي الله عنه ... وابراهيم بن جرير: قال غير واحد من الأئمة: لم يسمع من أبيه. (¬1) كذا في " التقاسيم " 1/لوحة 636 و" الإحسان " ولم يرد هذا الجمع للمعنى المراد هنا. ففي " المصباح المنير ": الحش: البستان، والفتح أكثر من الضم، وقال أبو حاتم: يقال لبستان النخل: حُش، والجمع: حُشَّان، وجشان، فقولهم: بيت الحُشق مجاز، لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، فلما اتخذوا الكنف وجعلوها خلفاً عنها، أطلقوا عليها ذلك الاسم. وفي " النهاية ": وفيه: " إن هذه الحشوش محتضرة " يعني الكنف، ومواضع قضاء الحاجة، الواحد: حَش -بالفتح- وأصله من الحش: البستان؛ لأنهم كانوا كثيراً ما يتغوطون في البساتين. وقال الخطابي في " معالم السنن " 1/10: الحُشوش: الكنف، وأصل الحش جماعة النخل الكثيفة، وكانوا يقضون حوائجهم اليها قبل أن يتخذوا الكنف في البيوت، وفيه لغتان: حشّ، وحشّ، ومعنى " محتضرة " أي تحضرها الشياطين وتنتابها.

ذكر ما يقول المرء من التعوذ عند إرادته دخول الخلاء

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَدْخُلَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» (¬1) . [1: 104] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الْحَدِيثُ مَشْهُورٌ عَنْ شُعْبَةَ، وَسَعِيدٍ جَمِيعًا وَهُوَ مَا تَفَرَّدَ بِهِ قَتَادَةُ» ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ مِنَ التَّعَوُّذِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ دُخُولَ الْخَلَاءِ 1407 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. القاسم الشيباني: هو القاسم بن عوف. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/1، وأحمد 4/337، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (77) و (78) ، وابن ماجة (296) في الطهارة، والطبراني (5100) و (5115) ، والبيهقي في " السنن " 1/96، والخطيب في " تاريخه " 13/301 من طرق عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم 1/187. وسيورده المؤلف برقم (1408) من طريق النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، وبرقم (1407) من حديث أنس بن مالك. قال الحافظ في " الفتح " 1/244: وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ إظهاراً للعبودية، ويجهر بها للتعليم، وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار، عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال: " إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث " وإسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية، ولم أرها في غير هذه الرواية.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» (¬1) . [5: 12] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ (¬2) : جَمْعُ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/1، وأحمد 3/99، ومسلم (375) ، عن هشيم بن بشير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/282، والبخاري (142) في الوضوء و (6322) في الدعوات، وأبو داود (5) ، والترمذي (5) ، وابن الجارود في " المنتقى " (28) ، وأبو عوانة 1/216، والبغوي في " شرح السنة " (186) ، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/101، ومسلم (375) ، والبخاري في " الأدب المفرد " (692) ، وأبو داود (4) ، والترمذي (6) ، والنسائي 1/20 في الطهارة، وفي " عمل اليوم والليلة " (74) ، وابن ماجة (298) ، وأبو عوانة 1/216، والدارمي 1/171، والبيهقي في " السنن " 1/95 من طرق عن عبد العزيز بن صهيب، به. وقال الترمذي: حديث أنس أصح شيء في الباب وأحسن. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/1 من طريق عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس. وذكره المؤلف قبله وبعده من حديث زيد بن أرقم. (¬2) " الخُبُث ": بضم المعجمة والموحدة، وكذا الرواية، وقال الخطابي في " معالم السنن " 1/11: إنه لا يجوز غيره. قال الحافظ في " الفتح " 1/243: وتُعُقبَ بأنه يجوز إسكان الموحدة كما في نظائره مما جاء على هذا الوجه، ككُتُب وكُتْب، قال النووي: وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة، منهم أبو عُبيد 2/192، إلا أن يقال: إن ترك التخفيف أولى لئلا يشتبه بالمصدر. والخبث: جمع خبيث، والخبائث: جمع خبيثة، يريد ذكران الشياطين وإناثهم. قاله الخطابي وابن حبان وغيرهما، وقال ابن الأعرابي فيما نقله عنه الخطابي في " غريب الحديث " 3/221: أصل =

ذكر الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا لمن أراد دخول الخلاء من الخبث والخبائث

الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ مِنَ الشَّيَاطِينِ، يُقَالُ لِلْوَاحِدِ مِنْ ذُكْرَانِ الشَّيَاطِينِ خَبِيثٌ، وَالِاثْنَيْنِ خَبِيثَانِ، وَالثَّلَاثُ خَبَائِثِ، وَكَانَ يَعُوذُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذُكْرَانٍ الشَّيَاطِينِ وَإِنَاثِهِمْ، حَيْثُ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ (¬1) الْخَلَاءِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ 1408 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا دَخَلَهَا أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ، وَالْخَبَائِثِ» (¬2) . [1: 104] ¬

_ = الخُبْث في كلام العرب المكروه، فإن كان من الكلام، فهو الشتم، وإن كان من الملل، فهو الكفر، وإن كان من الطعام، فهو الحرام، وإن كان من الشراب، فهو الضار. (¬1) تحرف في " الإحسان " إلى: " دخوله "، والتصويب من " التقاسيم والأنواع " 2/لوحة 29. (¬2) إسناده صحيح على شرط الشيخين سوى محمد بن عبد الأعلى، فلم يخرج له البخاري. وأخرجه الطيالسي 1/45، 46، وأحمد 4/369 و373، وأبو داود (6) ، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (75) ، وابن ماجة (296) ، والطبراني (5099) ، والبيهقي في " السنن " 1/96، والخطيب في " تاريخه " =

ذكر الإباحة للنساء أن يخرجن إلى الصحاري للبراز عند عدم الكنف في بيوتهن

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الْخُبُثُ جَمْعُ الذُّكُورِ مِنَ الشَّيَاطِينِ، وَالْخَبَائِثُ جَمْعُ الْإِنَاثِ مِنْهُمْ، يُقَالُ خَبِيثٌ وَخَبِيثَانِ، وَخُبُثٌ وَخَبِيثَةٌ، وَخَبِيثَتَانِ وَخَبَائِثُ» ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الصَّحَارِي لِلْبَرَازِ عِنْدُ عَدَمِ الْكُنُفِ فِي بُيُوتِهِنَّ 1409 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ امْرَأَةً جَسِيمَةً، وَكَانَتْ إِذَا خَرَجَتْ لِحَاجَتِهَا بِاللَّيْلِ أَشْرَفَتْ عَلَى النِّسَاءِ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: انْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ فَإِنَّكِ وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا إِذَا خَرَجْتِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سَوْدَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ، فَمَا رَدَّ الْعَرْقَ مِنْ يَدِهِ حَتَّى فَرَغَ ¬

_ = 4/287، وابن خزيمة في " صحيحه " (69) ، والحاكم في " المستدرك " 1/187 وصححه ووافقه الذهبي، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي أيضاً في " عمل اليوم والليلة " (76) عن مؤمل بن هشام، عن إسماعيل، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، به. وتقدم برقم (1406) من طريق القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم، وبرقم (1407) من حديث أنس بن مالك.

ذكر الأمر بالاستتار لمن أراد البراز عنده

الْوَحْيُ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَكُنَّ رُخْصَةً أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ» (¬1) . [4: 27] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِتَارِ (¬2) لِمَنْ أَرَادَ الْبَرَازَ عِنْدَهُ 1410 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مَكْحُولٌ، بِبَيْرُوتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حُصَيْنٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعْدِ الْخَيْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ أَتَى ¬

_ (¬1) إسناده جيد. الطفاوي: هو محمد بن عبد الرحمن من شيوخ أحمد بن حنبل، وثقة ابن المديني، وقال أبو حاتم: صدوق إلا أنه يَهِمُ أحيانا، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وأورد له ابن عدي عدة أحاديث، وقال: إنه لا بأس به. وله في البخاري ثلاثة أحاديث (2057) و (6416) و (6998) ، وباقي رجاله على شرطهما. وهو في " صحيح " ابن خزيمة برقم (54) . وأخرجه أحمد 6/56، والبخاري (147) في الوضوء و (4795) في التفسير، و (5237) في النكاح، ومسلم (2170) (17) في السلام من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (146) في الوضوء ومسلم (2170) (18) في السلام، من طريق عقيل بن خالد، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، به. وأخرجه البخاري (6240) في الاستئذان، من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عروة، به. (¬2) تحرفت في " الإِحسان " إلى: " الاستنتار "، والتصويب من " التقاسيم والأنواع " 1/لوحة 607.

ذكر ما يستحب للمرء من الاستتار عند القعود على الحاجة

الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ» (¬1) . [1: 95] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ الِاسْتِتَارِ (¬2) عِنْدَ الْقُعُودِ عَلَى الْحَاجَةِ 1411 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ (¬3) ¬

_ (¬1) إسناده ضعيف. حصين الحميري -ويقال: الحُبراني-: لم يوثقه غير المؤلف، وقال الذهبي في " الميزان ": لا يعرف، وتابعه الحافظ في " اللسان ". وأبو سعد الخير: وَهْمٌ من بعض الرواة، صوابه: أبو سعيد الحبراني، وهو مجهول كما في " التقريب ". وقال الحافظ في " التلخيص " 1/102-103: ومداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي، وفيه اختلاف، وقيل إنه صحابي ولا يصح، والراوي عنه حصين الحبراني، وهو مجهول، وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في " الثقات "، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في " العلل ". وأخرجه أحمد 2/371، وابن ماجة (3498) في الطب: باب من اكتحل وتراً، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/122، والبيهقي في " السنن " 1/94 من طرق عن ثور بن يزيد، بهذا الإسناد. وعندهم جميعاً " أبو سعد الخير "، وفي رواية أحمد زيادة: " وكان من أصحاب عمر "، وتحرف " حصين " إلى " حسن " في " سنن " البيهقي. وأخرجه أبو داود (35) في الطهارة: باب الاستتار في الخلاء، والطحاوي 1/122 من طريق ثور بن يزيد، به. وعندهما: " أبو سعيد ". وأخرجه ابن ماجة (337) في الطهارة: باب الارتياد للغائط والبول، والدارمي 1/169-170 من طريق ثور بن يزيد، وفيهما: " أبو سعيد الخير ". (¬2) تحرف في " الإحسان " إلى: الاستنتار، والتصويب من " التقاسيم " 4/لوحة 236. (¬3) تحرف في " الإحسان " إلى: سعيد، والتصويب من " التقاسيم ".

ذكر إباحة استتار المرء بالهدف أو حائش النخل إذا تبرز

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ» (¬1) . [5: 8] ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِتَارِ الْمَرْءِ بِالْهَدَفِ أَوْ حَائِشِ النَّخْلِ إِذَا تَبَرَّزَ 1412 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: «رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَتَهُ وَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَرَّزَ كَانَ أَحَبَّ مَا تَبَرَّزَ إِلَيْهِ هَدَفٌ يَسْتَتِرُ بِهِ، أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ» ، قَالَ: «فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ» (¬2) . [4: 1] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. محمد بن أبي يعقوب: هو مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ. وأخرجه أحمد 1/204 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (342) في الطهارة: باب ما يستتر به لقضاء الحاجة، وأبو داود (2549) في الجهاد: باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم، وابن ماجة (340) في الطهارة: باب الارتياد للغائط والبول، والدارمي 1/170 و193، وأبو عوانة 1/197، والبيهقي في " السنن " 1/94 من طرق عن مهدي بن ميمون، به. والهدف: ما ارتفع من الأرض، والحائش: النخل الملتف المجتمع، كأنه لالتفافه يحوشُ بعضُه بعضاً. (¬2) محمد بن عبد الكريم العبدي، ذكره المؤلف في " الثقات " 9/136، وكذبه أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه 8/16. وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 1/205 عن وهب بن جرير بهذا الإسناد -وتحرف فيه " جرير " إلى " جريج "- وإسناده صحيح على شرطهما غير الحسن بن سعد، فإنه من رجال مسلم. وانظر (1411) .

ذكر الخبر الدال على نفي إجازة دخول المرء الخلاء بشيء فيه ذكر الله

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى نَفْيِ إِجَازَةِ دُخُولِ الْمَرْءِ الْخَلَاءَ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ 1413 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ» (¬1) . [5: 8] ¬

_ (¬1) إسناده ضعيف، رجاله رجال الشيخين إلا أنَّ ابن جريج قد عنعنَ وهو مدلس. هُدْبة: بضم أوله وسكون الدال بعدها موحدة، ويقال له: هذاب بالتثقيل وفتح أوله. وأخرجه الحاكم 1/187 ومن طريقه البيهقي في " السنن " 1/94، 95 عن أبي بكر ابن بالويه، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن هُدْبَة بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (19) في الطهارة: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء، والترمذي في " سننه " (1746) في اللباس: باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين، وفي " الشمائل " (88) ، والنسائي 8/178، وابن ماجة (303) في الطهارة: باب ذكر الله عز وجل على الخلاء، والبيهقي في " السنن " 1/95 من طرق عن همام بن يحيى، به. وأخرجه البغوي في " شرح السنة " (189) من طريق يحيى بن المتوكل، عن ابن جريج، به. قال الحافظ في " التلخيص " 1/107-108: قال النسائي: هذا حديث غير محفوظ، وقال أبو داود: منكر، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه، وأشار إلى شذوذه، وصححه الترمذي، وقال النووي: هذا مردود عليه، قاله في " الخلاصة "، وقال المنذري: الصواب عندي تصحيحه، فإنه رواته ثقات أثبات، وتبعه أبو الفتح القشيري (المعروف بابن دقيق العيد) في آخر =

ذكر السبب الذي من أجله كان يضع صلى الله عليه وسلم خاتمه عند دخوله الخلاء

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كَانَ يَضَعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَهُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْخَلَاءَ 1414 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَاللَّهِ سَطْرٌ» (¬1) . [5: 8] ¬

_ = "الاقتراح" (ص 433) وعلته أنه من رواية همام، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ، ورواته ثقات، لكن لم يخرج الشيخان رواية همام عن ابن جريج، وابن جريج قيل: لم يسمعه من الزهري، وإنما رواه عن زياد بن سعد، عن الزهري بلفظ آخر، وقد رواه مع همام على ذلك مرفوعاً يحيى بن الضريس البجلي، ويحيى بن المتوكل. أخرجهما الحاكم والدارقطني، وقد رواه عمرو بن عاصم، وهو من الثقات موقوفاً على أنس، وأخرج له البيهقي شاهداً، وأشار إلى ضعفه، ورجاله ثقات، ورواه الحاكم أيضاً، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتماً، نقشه: محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه. وانظر " الجوهر النقي " 1/94-95. (¬1) عبد الله بن المثنى والد محمد: وثقه العجلي والترمذي، واختلف فيه قول الدارقطني، وقال ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم: صالح، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الساجي: فيه ضعف، ولم يكن من أهل الحديث، وروى مناكير، وقال العقيلي: لا يتابع على أكثر حديثه. قال الحافظ في " مقدمة الفتح " ص 416: لم أر البخاري احتج به إلا في روايته عن عمه ثمامة، فعنده عنه أحاديث، وأخرج له من روايته عن ثابت، عن أنس حديثاً توبع فيه عنده، وهو في " فضائل القرآن " (5004) ، =

ذكر الزجر عن البول في طرق الناس وأفنيتهم

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبَوْلِ فِي طُرُقِ النَّاسِ وَأَفْنِيَتِهِمْ 1415 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ» ، قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي ¬

_ = وأخرج له أيضاً (5921) في اللباس، عن مسلم بن إبراهيم، عنه، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر في النهي عن القزع بمتابعة نافع وغيره، عن ابن عمر، وروى له الترمذي وابن ماجة. وباقي رجاله ثقات على شرط الصحيح. وأخرجه ابن سعد في " الطبقات " 1/474، 475، والبخاري (3106) في فرض الخمس: باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم، وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، و (5878) في اللباس: باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر، والترمذي في " سننه " (1747) ، وفي " الشمائل " (86) ، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 132، والبغوي (3136) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، بهذا الإسناد. وفي الباب عن أنس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتماً من وَرِق، فنقش فيه: محمد رسول الله ... " أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (19465) ، والبخاري (5872) ، ومسلم (2092) ، والنسائي 8/172-173، وأبو داود (4214) ، والترمذي في " الشمائل " (89) ، وابن سعد 1/475. وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة 8/463، والبخاري (5873) ، ومسلم (2091) (55) ، وأبي داود (4218) و (4219) و (4220) .

ذكر الزجر عن استدبار القبلة [واستقبالها] بالغائط والبول

طُرُقِ النَّاسِ وَأَفْنِيَتِهِمْ» (¬1) . [2: 3] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ [وَاسْتِقْبَالِهَا] بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ 1416 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 2/372، ومسلم (269) في الطهارة: باب النهي عن التخفي في الطرق والظلال، وأبو داود (25) في الطهارة: باب المواضع التي نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ البول فيها، والبيهقي 1/97، والبغوي (191) ، من طرق عن إسماعيل بن جعفر بهذا الِإسناد. وصححه ابن خزيمة (67) ، والحاكم 1/185-186. وأخرجه أبو عوانة 1/199 عن محمد بن يحيى، عن ابن أبي مريم، عن محمد بن جعفر، عن العلاء، به. وأخرجه ابن الجارود في " المنتقى " (33) من طريق ابن وهب، وأبو عوانة 1/194 من طريق يحيى بن صالح، كلاهما عن سليمان بن بلال، عن العلاء، به. وقوله: " اتقوا اللعانين "، وفي رواية: " اللاعنين " قال ابن الأثير في " النهاية ": أي الأمرين الجاليين للعن، الباعثين للناس عليه، فإنه سببُ لِلَعْنِ من فعله في هذه المواضع. قال الخطابي: فلما صارا سبباً أضيف إليهما الفعل، فكان كانهما اللاعنان، وقد يكون " اللاعن " أيضاً بمعنى " الملعون " فاعل بمعنى مفعول، كما قالوا: سر كاتم، أي: مكتوم، وعيشة راضية، أي: مرضيَّة. وقوله: " يتخلى في طُرق الناس "، أي: يتغوط في موضع يمر به الناس، وقد نهي عنه لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر، ونتنه واستقذاره. وقوله: "وأفنيتهم": هو جمع فِناء، وفِناء الدار: ما امتدَّ من جوانبها، ولمسلم وغيره: " ظلهم " أي: مستظل الناس الذي اتخذوه مَقيلاً ومناخاً ينزلونه.

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» . قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: «فَلَمَّا قَدِمْنَا الشَّامَ وَجَدْنَا مَرَاحِيضَ (¬1) قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ» (¬2) . [2: 11] ¬

_ (¬1) المراحيض: جمع مرحاض، وهو المغتسل، يقال: رحضت الثوب: إذا غسلته، وأراد بها المواضع التي بنيت للغائط. (¬2) ابن أبي السري: محمد بن المتوكل -وإن كان كثير الأوهام- قد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات، رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 5/421، وأبو عوانة 1/199، والطبراني (3935) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/416 و417، والنسائي 1/23 في الطهارة: باب الأمر باستقبال الشرق أو الغرب عند الحاجة، من طريقين، عن معمر، به. وأخرجه الشافعي في " المسند " 1/25، والحميدي (378) ، والبخاري (394) في الصلاة: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ومسلم (264) في الطهارة: باب الاستطابة، وأبو داود (9) في الطهارة، والترمذي (8) في الطهارة، والنسائي 1/22-23 في الطهارة، وأبو عوانة 1/199، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/232، والطبراني (3937) ، والبيهقي في " السنن " 1/91، والبغوي (174) ، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. وصححه ابن خزيمة برقم (57) . وأخرجه ابن أبي شيبة 1/150، والبخاري (144) ، وابن ماجة (318) ، والطحاوي 4/232، وأبو عوانة 1/199، والطبراني (3936) و (3938) و (3939) و (3940) و (3941) و (3942) و (3943) و (3944) و (3945) و (3946) و (3947) و (3948) و (3973) ، من طرق عن الزهري، به. =

1417 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ، وَلَا غَائِطٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: «فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَإِذَا مَرَاحِيضُ قَدْ صُنِعَتْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ» وَقَالَ النُّعْمَانُ: فَإِذَا مَرَافِيقُ قَدْ صُنِعَتْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: «فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ» (¬1) . [1: 28] ¬

_ = وأخرجه مالك 1/193، ومن طريقه الشافعي 1/25-26، وأحمد 5/414، والنسائي 1/21-22، والطبراني (3931) ، وابن أبي شيبة (1576) ، والطحاوي 4/232 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طلحة، عن رافع بن إسحاق، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: " إذا ذهب أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بفرجه ". وأخرجه من طريق إسحاق بن عبد الله، به: أحمد 5/415، والطبراني (3932) و (3933) . وأخرجه الطبراني (3917) ، وفي " الصغير " 1/200، والدارقطني 1/60، من طريق ورقاء، عن سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب ... وأخرجه الطحاوي 4/232، والطبراني (3921) من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية، عن أبي أيوب ... (¬1) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

ذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم تلك اللفظة التي ذكرناها

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلَهُ: «شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» لَفْظَةُ أَمْرٍ تُسْتَعْمَلُ عَلَى عُمُومِهِ فِي بَعْضِ الْأَعْمَالِ، وَقَدْ يَخُصُّهُ خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ قُصِدَ بِهِ الصَّحَارِي دُونَ الْكُنُفِ وَالْمَوَاضِعِ الْمَسْتُورَةِ (¬1) . وَالتَّخْصِيصُ الثَّانِي الَّذِي هُوَ مِنَ الْإِجْمَاعِ أَنَّ مَنْ كَانَتْ قِبْلَتُهُ فِي الْمَشْرِقِ أَوْ فِي الْمَغْرِبِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسْتَقْبِلَهَا وَلَا يَسْتَدْبِرَهَا بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، لِأَنَّهَا قِبْلَتُهُ، وَإِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَوْ يَسْتَدْبِرَ ضِدَّ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ (¬2) . ذِكْرُ أَحَدِ التَّخْصِيصَيْنِ اللَّذَيْنِ يَخُصَّانِ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا 1418 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «رَقِيتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ، فَإِذَا أَنَا ¬

_ (¬1) في " شرح السنة " 1/359: وذهب جماعة من أهل العلم إلى النهي عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء، فأما في الأبنية، فلا بأس بها باستقبالها واستدبارها، وهو قول عبد الله بن عمر، وبه قال الشعبي، ومالك، والشافعي، وإسحاق بن راهويه، وحملوا حديث أبي هريرة وأبي أيوب على الصحراء، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر الذي سيذكره المصنف. وانظر " فتح الباري " 1/245-246، و" عمدة القاري " 2/277-279. (¬2) قال البغوي - رحمه الله: وقوله: " شَرقوا وغَربوا ": هذا خطاب لأهل المدينة، ولمن كانت قبلته على ذلك السمت، فأمَّا من كانت قبلته إلى جهة المشرق أو المغرب، فإنه ينحرف إلى الجنوب أو الشمال.

بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، مُسْتَدْبِرَ الشَّامِ» (¬1) . [1: 28] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/234 عن أحمد بن داود، عن إبراهيم بن الحجاج، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " (59) عن محمد بن عبد الله المخزومي، عن أبي هشام المخزومي، عن وهيب، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/151 عن حفص بن غياث، وأحمد 2/41 عن يزيد بن هارون، والبخاري (149) في الوضوء: باب التبرز في البيوت، عن يعقوب بن إبراهيم، عن يزيد بن هارون، وابن ماجة (322) من طريق الأوزاعي ويزيد بن هارون، والدارمي 1/171 عن يزيد بن هارون، وأبو عوانة 1/201 من طريق سليمان بن بلال وأنس بن عياض، والدارقطني 1/61، والبغوي في " شرح السنة " (177) من طريق هشيم، والبيهقي في " السنن " 1/92 من طريق يزيد، كلهم عن يحيى بن سعيد، به. وسيورده المؤلف برقم (1421) من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد، به، ويرد تخريجه من طريقه هناك. وأخرجه البخاري (148) في الوضوء، و (3102) في فرض الخمس، ومن طريقه البغوي (175) ، عن إبراهيم بن المنذر، عن أنس بن عياض، والترمذي (11) من طريق عبدة بن سليمان، وأبو عوانة 1/200 من طريق محمد بن بشر العبدي، وابن الجارود (30) من طريق عقبة بن خالد، والطبراني (13312) من طريق عبد الرزاق، والبغوي (177) من طريق يحيى القطان، ستتهم عن عبيد الله بن عمر، عن محمد بن يحيى بن حبان، به. وأخرجه أحمد 2/99 من طريق يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجه أحمد 2/99 من طريق عبد الله بن عكرمة، عن رافع بن حنين، عن ابن عمر.

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه ناسخ للزجر الذي تقدم ذكرنا له

1419 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَوْثُ (¬1) بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ زِيَادٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَدَعَا بِطَسْتٍ، وَقَالَ لِلْجَارِيَةِ: اسْتُرِينِي، فَسَتَرَتْهُ، فَبَالَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ يَبُولَ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ» (¬2) . [4: 1] ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِلزَّجْرِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ 1420 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ¬

_ (¬1) تحرف في " الإحسان " إلى: " عوف "، وغوث هذا ترجمه ابن أبي حاتم 7/57 فقال: غوث بن سليمان بن زياد الحضرمي، قاضي مصر، روى عن أبيه، روى عنه ابن المبارك، وعبد الله بن وهب، ويحيى بن عبد الله بن بكير، وأبو الوليد الطيالسي، سمعت أبي يقول ذلك، وسألته عنه، فقال: هو مصري، صحيح الحديث لا بأس به. (¬2) إسناده صحيح. أبو الوليد: هو الطيالسي. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/151، وأحمد 4/190، 191، وابن ماجة (317) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/232، من طرق عن اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن الحارث جَزْء. وهذا إسناد صحيح أيضاً. وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة 24: إسناده صحيح، وقد حكم بصحته ابن حبان والحاكم وأبو ذر الهروي وغيرهم، ولا أعرف له علّة. وأخرجه من طرق، عن عبد الله بن الحارث بن جَزْء: أحمد 4/190، والطحاوي 4/232 و233.

ذكر الخبر الدال على أن الزجر عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط، والبول إنما زجر عن ذلك في الصحاري دون الكنف والمواضع المستورة

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَدْبِرَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ» ، قَالَ: «ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ» (¬1) . [2: 11] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا بِالْغَائِطِ، وَالْبَوْلِ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْ ذَلِكَ فِي الصَّحَارِي دُونَ الْكُنُفِ وَالْمَوَاضِعِ الْمَسْتُورَةِ 1421 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ لِحَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا «فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ¬

_ (¬1) إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، وأخرجه أحمد 3/360، وابن الجارود (31) ، والدارقطني 1/58-59، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/234، والبيهقي في " السنن " 1/92 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 1/154، ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود (13) ، والترمذي (9) ، وابن ماجة (325) ، عن محمد بن بشار، عن وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن ابن إسحاق، بهذا الِإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (58) .

ذكر الزجر عن نظر أحد المتغوطين إلى عورة صاحبه يحدثه في ذلك الموضع

عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ» (¬1) . [2: 11] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَظَرِ أَحَدِ الْمُتَغَوِّطِينَ إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ يُحَدِّثُهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ 1422 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَقْعُدِ الرَّجُلَانِ عَلَى الْغَائِطِ يَتَحَدَّثَانِ، يَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَوْرَةَ صَاحِبِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ» (¬2) . [2: 3] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. وأخرجه البغوي (176) من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك، به. وهو في " الموطأ " 1/193-194 في القبلة: باب الرخصة لاستقبال القبلة لبول أو غائط. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/26، والبخاري (145) في الوضوء: باب من تبرز على لبنتين، وأبو داود (12) في الطهارة: باب الرخصة في ذلك، والنسائي 1/23، 24 في الطهارة: باب الرخصة في ذلك في البيوت، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/233، والبيهقي في " السنن " 1/92، والبغوي في " شرح السنة " (176) . وقد تقدم برقم (1418) من طريق وهيب، عن يحيى بن سعيد، به. وسبق تخريجه من طريقه هناك. (¬2) إسناده ضعيف. إسماعيل بن سنان: لم يوثقه غير المؤلف 6/39، وعكرمة بن عمار في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ويحيى مدلس، وقد عنعن، وعياض بن هلال -وبعضهم يقول: هلال بن عياض، وهو مرجوح-: مجهول. وأخرجه أحمد 3/36، وأبو داود (15) في الطهارة: باب كراهية الكلام عند الحاجة، وابن ماجة (342) في الطهارة: باب النهي عن =

ذكر الزجر عن أن يبول المرء وهو قائم في غير أوقات الضرورات

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبُولَ الْمَرْءُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ الضَّرُورَاتِ 1423 - أَخْبَرَنَا أَبُو جَابِرِ زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَبُلْ قَائِمًا» (¬1) . [2: 108] ¬

_ = الاجتماع على الخلاء والحديث عنده، والبيهقي 1/99-100 و100، والبغوي (190) ، وابن خزيمة (71) ، والحاكم 1/157 من طرق عن عكرمة بن عمار بهذا الإسناد. وقال أبو داود بإثره: لم يسنده إلا عكرمة بن عمار، وروى البيهقي 1/98 عن أبي عبد الله الحاكم قال: سمعت علي بن حمشاذ يقول: سمعت موسى بن هارون يقول: حدثنا محمد بن الصباح، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً. قال أبو حاتم: وهذا هو الصحيح. (¬1) إسناده ضعيف لتدليس ابن جريج، وهو لم يسمعه من نافع، إنما سمعه من عبد الكريم بن أبي أمية. وأخرجه ابن ماجة (308) في الطهارة: باب في البول قاعداً، والبيهقي في " السنن " 1/202، والحاكم في " المستدرك " 1/185 من طريق ابن جريج عن عبد الكريم بن أبي أمية، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائماً، فقال: " يا عمر، لا تَبُلْ قائماً ". وعبد الكريم بن أبي أمية: قال البيوصيري في " الزوائد " ورقة 24: هذا إسناد ضعيف، عبد الكريم متفق على تضعيفه، وقد تفرد بهذا الخبر، وعارضه خبر عبيد الله بن عمر العمري الثقة المأمون المجمع على ثقته (أي: رواه موقوفاً ولم يرفعه) ، ولا يعتبر بتصحيح ابن =

ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبل قائما»

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «أَخَافُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ نَافِعٍ هَذَا الْخَبَرَ» ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَبُلْ قَائِمًا» 1424 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، بِنَسَا، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» (¬1) . [2: 108] ¬

_ = حبان هذا الخبر من طريق هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نافع، عن ابن عمر، فإنه قال بعده: أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمعه عن نافع، وقد صح ظنه، فإن ابن جريج إنَّما سمعه من ابن أبي المخارق كما ثبت في رواية ابن ماجة هذه، والحاكم في " المستدرك " 1/185، واعتذر عن تخريجه بأنه إنما أخرجه في المتابعات. وحديث عبيد الله العمري أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (1303) ، والبزار (244) من طرق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، عن عمر قال: ما بُلْتُ قائماً منذ أسلمت. وهذا سند صحيح رجاله ثقات. ونسبه الهيثمي في " المجمع " 1/206 إلى البزار، وقال: رجاله ثقات. وعلق الترمذي حديث الباب 1/17، وقال: وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني، وتكلم فيه، وروى عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر: ما بُلْتُ قائماً منذ أسلمت. وهذا أصح من حديث عبد الكريم. (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وأخرجه البخاري (224) في الوضوء: باب البول قائماً وقاعداً، عن آدم، وأبو داود (23) في الطهارة عن حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم، والنسائي 1/25 =

1425 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ¬

_ = في الطهارة، عن مؤمل بن هشام، عن إسماعيل، والخطيب 5/11، 12 من طريق الأسود بن عامر، كلهم عن شعبة، بهذا الِإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (751) ، والحميدي (442) ، وأبو نعيم في " الحلية " 4/111، والبغوي في " شرح السنة " (193) من طريق سفيان الثوري، وابنُ أبي شيبة 1/123، والترمذي (13) من طريق وكيع، وأحمد 5/382 عن هشيم و402 عن يحيى بن سعيد، ومسلم (273) (73) من طريق أبي خيثمة، والنسائي 1/19، وابن الجارود (36) من طريق عيسى بن يونس، وابن ماجة (305) من طريق شريك وهشيم ووكيع، والدارمي 1/171، والبيهقي 1/100 من طريق جعفر بن عون، وأبو عوانة 1/197، 198 من طريق وكيع وأبي معاوية ويحيى بن عيسى الرملي وسفيان بن عيينة، والخطيب 5/11، 12 من طريق الحسن بن صالح ومحمد بن طلحة، كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (61) . وسيورده المؤلف أيضاً بالأرقام (1425) و (1427) و (1428) من طرق أخرى عن الأعمش، وبرقم (1429) من طريق منصور، عن أبي وائل، به، ويرد تخريجه من طريق منصور في موضعه. وأخرجه أحمد 5/394 من طريق يونس بن إسحاق، عن أبي إسحاق، عن نهيك عن عبد الله السلولي، عن حذيفة. وأخرجه الخطيب 8/180 من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن حذيفة. والسبَاطة، ككُنَاسة: الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل، وقيل: هي الكناسة نفسها، وإضافتها إلى القوم إضافة ملك لا تخصيص، لأنها كانت مواتاً مباحة. وأما قوله: " قائماً "، فقيل: لأنه لم يجد موضعاً للقعود، لأن الظاهر من السباطة أن لا يكون موضعها مستوياً. وقيل: لمرض منعه من القعود. انظر " النهاية " لابن الأثير.

أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» (¬1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «عَدَمُ السَّبَبِ فِي هَذَا الْفِعْلِ هُوَ عَدَمُ الْإِمْكَانِ، وَذَاكَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى السُّبَاطَةَ وَهِيَ الْمَزْبَلَةُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ فَلَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ الْإِمْكَانُ، لِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا قَعَدَ يَبُولُ عَلَى شَيْءٍ مُرْتَفِعٍ عَنْهُ رُبَّمَا تَفَشَّى الْبَوْلُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَمَنْ أَجْلِ عَدَمِ إِمْكَانِهِ مِنَ الْقُعُودِ لِحَاجَةٍ بَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا» . 1426 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي حُكَيْمَةُ بِنْتُ أُمَيْمَةَ، عَنْ أُمِّهَا أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ فِي قَدَحٍ مِنْ عِيدَانٍ، ثُمَّ يُوضَعُ تَحْتَ سَرِيرِهِ» (¬2) . ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه أبو داود (23) عن مُسَدَّد، وابن خزيمة في " صحيحه " (61) عن أحمد بن عبدة الضبي، كلاهما عن أبي عوانة، بهذا الإِسناد. وانظر (1424) . (¬2) حُكَيمة بنت أميمة لم يوثقها غير المؤلف 4/195، وما روى عنها غير ابن جريج، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود (24) في الطهارة: باب في الرجل يبول في الليل في الإناء، ثم يضعه عنده، ومن طريقه البغوي (194) عن محمد بن عيسى، والنسائي 1/31 في الطهارة: باب البول في الإناء عن أيوب بن محمد الوزان، والبيهقي 1/99 من طريق محمد بن الفرج الأزرق، =

ذكر إباحة دنو المرء من البائل إذا لم يكن يحتشمه

ذِكْرُ إِبَاحَةِ دُنُوِّ الْمَرْءِ مِنَ الْبَائِلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَحْتَشِمُهُ (¬1) 1427 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ، ¬

_ = والطبراني في " الكبير " 14/ (477) كلهم عن حجاج بن محمد، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 1/167، ووافقه الذهبي. وحسنه النووي وابن حجر وغيرهما، وله شاهد عند النسائي 1/32-33 من حديث عائشة. وقد زاد الطبراني في حديث الباب: فبال فيه ثم جاء، فأراده، فإذا القدح ليس فيه شيء، فقال لامرأة يقال لها: بركة، كانت تخدم أم حبيبة جاءت بها من أرض الحبشة: أين البول الذي كان في القدح؟ قالت: شربته، فقال: لقد احتظرت من النار بحظار. وقوله: " من عيدان، قال الزركشي في تخريج أحاديث الرافعي: " عيدان ": مختلف في ضبطه بالكسر والفتح، واللغتان بإزاء معنيين، فالكسر جمع عود، والفتح جمع عيدانة، بفتح العين. قال أهل اللغة: هي النخلة الطويلة المتجردة، وهي بالكسر أشهر رواية، وفي كتاباً " تثقيف اللسان ": من كسر العين فقد أخطأ، يعني: لأنه أراد جمع عود، وإذا اجتمعت الأعواد لا يتأتى منها قدح يحفظ الماء بخلاف من فتح العين، فإنه يريد قدحاً من خشب، هذه صفته، ينقر ليحفظ ما يجعل فيه. وهذا الحديث لا ينتظمه العنوان المدرج تحته، ويغلب على الظن أنه أول حديث في النوع، وقد جرى المؤلف على أن الحديث الذي يأتي في أول النوع لا يذكر له عنواناً. (¬1) من الحشمة، وهي الحياء والانقباض، وفي " اللسان " يقال: احتشم عنه ومنه، ولا يقال: احتشمه.

ذكر البيان بأن حذيفة إنما دنا من المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة بأمره صلى الله عليه وسلم

فَبَالَ قَائِمًا، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى صِرْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ وَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» (¬1) . [4: 2] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُذَيْفَةَ إِنَّمَا دَنَا مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ بِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1428 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا، فَتَنَحَّيْتُ، فَدَعَانِي فَقَالَ: «ادْنُ» فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ (¬2) . [4: 2] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، وقد تقدم برقم (1424) من طريق شعبة، عن الأعمش، به، وسبق تخريجه هناك. (¬2) عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الرحمن البجلي، قال المؤلف في " الثقات " 8/380: من أهل حران، كنيته أبو عثمان، يروي عن زهير بن معاوية، وموسى بن أعين، حدثنا عنه أبو عروبة، مات بحران سنة ست وثلاثين ومئتين. وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين. وتقدم برقم (1424) من طريق شعبة، عن الأعمش، بهذا الإسناد، وأوردتُ تخريجه هناك.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سليمان الأعمش

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ 1429 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ، وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَمَاشَى، فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، فَبَالَ، قَالَ: فَاسْتَتَرْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَجِئْتُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ» (¬1) . [4: 2] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري (225) في الوضوء: باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط، عن عثمان بن أبي شيبة، ومسلم (273) (74) في الطهارة: باب المسح على الخفين عن يحيى بن يحيى التميمي، والبيهقي في " السنن " 1/100 من طريق عثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن جرير، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (52) عن زياد بن أيوب، عن جرير، به. وأخرجه الطيالسي 1/45 عن شعبة، عن منصور، بهذا الإِسناد، ومن طريق الطيالسي أخرجه أبو عوانة 1/197، والبيهقي في " السنن " 1/101. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/122 عن غندر، وأحمد 5/402، والنسائي 1/25 من طريق محمد بن جعفر، والبخاري (2471) في المظالم: باب الوقوف والبول عند سباطة قوم، عن سليمان بن حرب، والخطيب 11/311، وأبو نعيم 8/316 من طريق عبد الكريم بن روح، كلهم عن شعبة، عن منصور، به. =

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر حذيفة الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ حُذَيْفَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 1430 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَكَذِّبْهُ، أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا» (¬1) . [4: 2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «هَذَا خَبَرٌ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ ¬

_ = وأخرجه أبو نعيم 4/111 من طريق سفيان، عن منصور، به. وتقدم تخريجه برقم (1424) من طريق الأعمش، عن أبي وائل، به. (¬1) شريك: وهو ابن عبد الله القاضي -وإن كان سيِّىء الحفظ- قد توبع، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الطيالسي 1/45، وابن أبي شيبة 1/123، 124، والترمذي (12) في الطهارة: باب ما جاء في النهي عن البول قائماً، والنسائي 1/26 في الطهارة: باب البول في البيت جالساً، وابن ماجة (307) في الطهارة: باب في البول قاعداً، من طرق عن شريك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/192 و213، وأبو عوانة 1/198، والبيهقي في " السنن " 1/101 من طرق عن سفيان، عن المقدام بن شريح، به، بلفظ " ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً منذ أنزل عليه القرآن ". وهذا إسناد صحيح. وأخرجه البيهقي أيضاً 1/101، 102 من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل عن المقدام بن شريح، به.

ذكر الزجر عن الاستطابة بالروث والعظم

فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ حُذَيْفَةَ الَّذِي ذَكرْنَاهُ، لَيْسَ كَذَلِكَ، لِأَنَّ حُذَيْفَةَ رَأَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ قَائِمًا عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، وَهِيَ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، وَقَدْ أَبَنَّا السَّبَبَ فِي فِعْلِهِ ذَلِكَ، وَعَائِشَةُ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، إِنَّمَا كَانَتْ تَرَاهُ فِي الْبُيُوتِ يَبُولُ قَاعِدًا، فَحَكَتْ مَا رَأَتْ، وَأَخْبَرَ حُذَيْفَةُ بِمَا عَايَنَ، وَقَوْلُ عَائِشَةَ فَكَذِّبْهُ، أَرَادَتْ: فَخَطِّئْهُ، إِذِ الْعَرَبُ تُسَمِّي الْخَطَأَ كَذِبًا» . ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِاسْتِطَابَةِ بِالرَّوْثِ وَالْعَظْمِ 1431 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، أُعَلِّمُكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَا يَسْتَنْجِ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ» ، وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثَةِ وَالرِّمَّةِ (¬1) . [2: 3] ¬

_ (¬1) إسناده حسن من أجل ابن عجلان، واسمه محمد. وأخرجه الطحاوي 1/121 و123 من طريق عفان، عن وهيب، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في " المسند " 1/24-25، والحميدي (988) ، وأحمد 2/247، وابن ماجة (313) في الطهارة: باب الاستجمار بالحجارة والنهي عن الروث والرمة، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/123، وأبو عوانة 1/200، والبيهقي في " السنن " =

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظم والروث

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زَجَرَ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعَظْمِ وَالرَّوْثِ 1432 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ: هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْلَةَ الْجِنِّ، فَقَالَ عَلْقَمَةُ: أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ: هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَفَقَدْنَاهُ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ، فَقُلْنَا: اسْتُطِيرَ أَوِ اغْتِيلَ (¬1) . قَالَ: ¬

_ = 1/102، والبغوي (173) من طرق عن سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/250، وأبو داود (8) في الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والنسائي 1/38 في الطهارة: باب النهي عن الاستطابة بالروث، وابن ماجة (312) باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين، والدارمي 1/172، 173 في الوضوء وأبو عوانة 1/200، والطحاوي في " شرح معاني الآثار" 1/123 و4/233، والبيهقي في " السنن " 1/112 من طرق عن ابن عجلان، به. وأخرجه مختصراً مسلم (265) في الطهارة: باب الاستطابة، وأبو عوانة 1/200، والبيهقي 1/102 من طريق يزيد بن زريع، حدثنا روح، عن سُهيل، عن القعقاع، به. و" الروثة ": واحدة الروث، وهو رجيع ذوات الحافر، وقد راثت تروث روثاً. و" الرِّمَّة ": العظم البالي. (¬1) قال النووي في " شرح مسلم " 4/170: معنى " استطير ": طارت به الجن، ومعنى "اغتيل": قتل سراً، والغِيلة -بكسر الغين-: هي القتل في خفية.

فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءَ مِنْ قِبَلِ حِرَاءَ، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ، فَلَمْ نَجِدْكَ، فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَقَالَ: «أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ» ، قَالَ: فَانْطَلَقَ بِنَا، فَأَرَانَا نِيرَانَهُمْ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، فَقَالَ: «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرٍ عَلَفًا (¬1) لِدَوَابِّكُمْ» ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا تَسْتَنْجُوا بِالْعَظْمِ، وَلَا بِالْبَعْرِ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ» (¬2) . [2: 3] ¬

_ (¬1) لفظ مسلم: " وكل بَعْرَةٍ عَلَف ". (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وصححه ابنُ خزيمة (82) عن زياد بن أيوب، عن ابن أبي زائدة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 1/47، وابن أبي شيبة 1/155، ومسلم (450) في الصلاة: باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، وأبو داود (85) مختصراً، والترمذي (18) في الطهارة: باب ما جاء في كراهية ما يُستنجى منه، و (4258) في التفسير: باب ومن سورة الأحقاف، وأبو عوانة 1/219، والبيهقي في " السنن " 1/108-109، وفي " دلائل النبوة " 2/229، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 7/112، والبغوي في " شرح السنة " (178) من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم (82) وسقط لفظ " ابن مسعود " من مطبوع ابن أبي شيبة. وأخرجه أبو داود (39) ومن طريقه البغوي في " شرح السنة " (180) عن حيوة بن شريح، عن ابن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن عبد الله ابن الديلمي، عن ابن مسعود، قال: قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقالوا: يا محمد، انْهَ أمتك أن يستنجوا =

ذكر الزجر عن مس الرجل ذكره بيمينه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ 1433 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانُ، بِتِنِّيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ» (¬1) . [2: 3] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْهُ عِنْدَ مَسْحِ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ إِذَا بَالَ 1434 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ¬

_ = بعظم، أو روثة، أو حُمَمَة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا فيها رزقاً. قال: فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك. والحُممة: الفحم وما أحرق من الخشب والعظام ونحوهما. (¬1) رجاله ثقات إلا أن أبا الزبير -واسمه: محمد بن مسلم بن تدرس- مدلس وقد عنعن. ويشهد له حديث أنجي قتادة الآتي. ومحمد بن إشكاب: هو محمد بن الحسين بن إبراهيم العامري البغدادي الحافظ. والحديث بأطول مما هنا نسبه السيوطي في " الجامع الصغير " للنسائي، ولم أجده في المطبوع ولا في " التحفة ".

يَقُولُ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي (¬1) بِيَمِينِهِ» (¬2) . [2: 3] ¬

_ (¬1) كذا في " الإحسان " و" التقاسيم " 2/لوحة 73 بإثبات الياء على صورة المرفوع بعد " لا " الجازمة، وكذلك الرواية في البخاري (154) ، وهو جائز في قلة على لغة من يهمل " لا " الناهية فلا يجزم بها حملاً على " لا " النافية، والجادة: " ولا يستنجِ " بحذف الياء. انظر " همع الهوامع " 2/56، و" شواهد التوضيح " ص 19-21، و" المغني " 1/277. (¬2) إسناده صحيح. عبد الرحمن بن ابراهيم: هو العثماني مولاهم الدمشقي الملقب بدُحَيْم، ثقة، حافظ، أخرج له البخاري. وباقي رجال السند على شرطهما. وأخرجه ابن ماجة (310) في الطهارة: باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة 1/220 عن أحمد بن محمد بن عثمان الثقفي، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/300 عن أبي المغيرة، والبخاري (154) في الوضوء: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، عن محمد بن يوسف، وابن ماجة (310) من طريق عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، ثلاثتهم عن الأوزاعي، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم (79) من طريق ابن المبارك وعمرو بن أبي سلمة، عن الأوزاعي، به. وأخرجه الحميدي (428) ، وأحمد 4/383 و5/295 و296 و309، 310 و311، والبخاري (153) في الوضوء: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، و (5630) في الأشربة: باب النهي عن التنفس في الإناء، ومسلم (267) في الطهارة، وأبو داود (31) في الطهارة، والترمذي (15) ، والنسائي 1/25 و43 و44، وأبو عوانة 1/220 و221، والبيهقي في " السنن " 1/112، والبغوي في " شرح السنة " (181) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به، وصححه ابن خزيمة برقم (78) .

ذكر الزجر عن الاستنجاء باليمين لمن أراده

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ لِمَنْ أَرَادَهُ 1435 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، وَاللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ» (¬1) . [2: 3] ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الِاسْتِجْمَارَ أَنْ يَجْعَلَهُ وِتْرًا 1436 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَاسْتَنْثِرْ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ» (¬2) . [1: 78] ¬

_ (¬1) إسناده حسن، وقد تقدم برقم (1431) من طريق وهيب، عن ابن عجلان، به، بأطول مما هنا. (¬2) إسناده صحيح على شرط الصحيح، وأخرجه الحميدي (856) ، والطبراني (3607) و (6313) و (6314) و (6316) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/339 عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، به. وأخرجه أحمد 4/340، والطبراني (6306) من طريق عبد الرزاق، عن معمر والثوري، به. وأخرجه أحمد 4/313 عن جرير بن عبد الحميد، عن سفيان، عن هلال، به. سقط منه منصور بين سفيان وهلال. =

ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ 1437 - أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ يَحْيَى أَبُو السَّرِيِّ، بِنَصِيبِينَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، أَمَا تَرَى السَّمَاوَاتِ سَبْعًا، وَالْأَيَّامَ سَبْعًا، وَالطَّوَافَ؟» وَذَكَرَ أَشْيَاءَ (¬1) . [1: 78] ¬

_ = وأخرجه أحمد 4/339 عن سفيان بن عيينة، عن منصور، به. وأخرجه الطيالسي 1/47، وابن أبي شيبة 1/27، والترمذي (27) في الطهارة: باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق، والنسائي 1/41 في الطهارة: باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد، و67 باب الأمر بالاستنثار، وابن ماجة (406) في الطهارة: باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/121، والخطيب في " تاريخه " 1/286، والطبراني (6309) و (6310) و (6311) و (6312) و (6315) من طرق عن منصور، به. (¬1) أبو عامر الخزاز: اسمه صالح بن رستم المزني، مختلف فيه، وهو من رجال مسلم، وثقه أبو داود وغيره، وروى عباس، عن يحيى بن معين: ضعيف، وكذا ضعفه أبو حاتم، وقال ابن عدي: لم أر له حديثاً منكراً جداً، وقال ابن أبي شيبة: سألت ابن المديني عنه، فقال: كان يحدث عن ابن أبي مليكة، كان ضعيفاً، ليس بشيء. قال الإمام الذهبي في " ميزان الاعتدال " 2/294: وهو كما قال أحمد بن حنبل: صالح الحديث. وباقي رجاله ثقات. وأخرجه البزار (239) عن محمد بن معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 1/158 ومن طريقه البيهقي في " السنن " 1/104 عن عبد الله بن الحسين، عن الحارث بن أبي أسامة، عن روح بن عبادة، به. وصححه ابن خزيمة برقم (77) ، والحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله: =

1438 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» (¬1) . [1: 52] ¬

_ = منكر، والحارث ليس بعمدة. وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 1/211، وقال: رواه البزار، والطبراني في " الأوسط "، ورجاله رجال الصحيح. وفي الباب عن جابر عند أبي عوانة 1/219. (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم؛ وأخرجه مسلم (237) في الطهارة: باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " (75) ، عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، به. وأخرجه أحمد 2/401 و518، والبخاري (161) في الوضوء: باب الاستنثار في الوضوء ومسلم (237) ، وابن خزيمة (75) ؛ من طرق عن يونس بن يزيد، به. وأخرجه مالك 1/19 في الطهارة: باب العمل في الوضوء عن الزهري، به. ومن طريق مالك أخرجه: ابن أبي شيبة 1/27، وأحمد 2/236 و277، ومسلم (237) (22) ، والنسائي 1/66-67 في الطهارة: باب الأمر بالاستنثار، وابن ماجة (409) في الطهارة: باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، والطحاوي 1/120 و121، والبغوي (211) ، والبيهقي في " السنن " 1/103، وصححه ابن خزيمة برقم (75) أيضاً. وأخرجه أحمد 2/308 من طريق معمر، والدارمي 1/178، والطحاوي 1/120 من طريق ابن إسحاق، والطبراني في " الصغير " 1/49 من طريق عبيد الله بن عمر بن حفص، ثلاثتهم عن الزهري، به.

ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرنا من اللفظة المتقدمة

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الِاسْتِنْثَارُ هُوَ إِخْرَاجُ الْمَاءِ مِنَ الْأَنْفِ، وَالِاسْتِنْشَاقُ: إِدْخَالُهُ فِيهِ، فَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ» أَرَادَ فَلْيَسْتَنْشِقْ، فَأَوْقَعَ اسْمَ الْبِدَايَةِ الَّذِي هُوَ الِاسْتِنْشَاقُ عَلَى النِّهَايَةِ الَّذِي هُوَ الِاسْتِنْثَارُ، لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ الِاسْتِنْثَارُ إِلَّا بِتَقَدُّمِ الِاسْتِنْشَاقِ لَهُ، وَالِاسْتِجْمَارُ هُوَ الِاسْتِطَابَةُ، وَهُوَ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنِ الْمَخْرَجَيْنِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ اللَّفْظَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ 1439 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلِ الْمَاءَ فِي أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» (¬1) . [1: 52] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود (140) في الطهارة: باب في الاستنثار، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، بهذا الإسناد، دون لفظ " ومن استجمر فليوتر "، وهو في " الموطأ " 1/19 في الطهارة: باب العمل في الوضوء ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/278، والبخاري (162) في الوضوء: باب الاستجمار وتراً، والنسائي 1/65-66 في الطهارة: باب اتخاذ الاستنشاق، والطحاوي 1/120، والبغوي (210) . وأخرجه الحميدي (957) ، وأحمد 2/242 و463، ومسلم (237) (20) ، والنسائي 1/65 في الطهارة، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، به. وأخرجه أحمد 2/315 مختصراً، ومسلم (237) (21) عن محمد بن رافع، كلاهما عن عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هريرة.

ذكر الأمر بالاستطابة بثلاثة أحجار لمن أراده

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِطَابَةِ (¬1) بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لِمَنْ أَرَادَهُ 1440 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ» ، وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ، وَالرِّمَّةِ (¬2) . [1: 90] ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مَسِّ الْمَاءِ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْخَلَاءِ 1441 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ¬

_ (¬1) الاستطابة والإطابة: كناية عن الاستنجاء، سُمي بها من الطيب، لأنه يطيب جسده بإزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء، أي: يطهره. قاله ابن الأثير. (¬2) إسناده حسن، وأخرجه أحمد 2/250، والنسائي 1/38 عن يعقوب بن إبراهيم، وابن خزيمة (80) عن محمد بن بشار، والبيهقي 1/112 من طريق محمد بن أبي بكر، أربعتهم عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد. وقد تقدم برقم (1431) .

ذكر البيان بأن مس الماء الذي في خبر عائشة إنما هو الاستنجاء بالماء

وَسَلَّمَ صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ، وَلَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ إِلَّا مَسَّ مَاءً» (¬1) . [5: 8] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَسَّ الْمَاءِ الَّذِي فِي خَبَرِ عَائِشَةَ إِنَّمَا هُوَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ 1442 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ وَهُوَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ حَاجَتِهِ أَجِيءُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَيَسْتَنْجِي بِهِ» (¬2) . [5: 8] ¬

_ (¬1) إسناده ضعيف لضعف يحيى بن طلحة اليربوعي، قال النسائي: ليس بشيء. وذكره المؤلف في " الثقات " 9/264، وقال: وكان يُغْرِبُ. وأخرج القسم الأول منه ابن أبي شيبة 3/41، ومسلم (1176) ، والترمذي (756) ، وأبو داود (2439) ، والبغوي (1793) من طريق أبي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ... وأخرجه ابن ماجة (1729) من طريق هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم، به. والمراد بالعشر هنا: الأيام التسعة من أول ذي الحجة. وانظر " شرح مسلم " 8/71-72. وأخرج القسم الثاني منه ابن أبي شيبة 1/153 عن جرير، عن منصور، عن إِبراهيمَ، قال: بلغني أنَّ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يدخل الخلاء إلا توضأ أومسح ماء. وانظر الحديث الآتي. (¬2) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري (150) في الوضوء: باب الاستنجاء بالماء، عن أبي الوليد الطيالسي، هشام بن عبد الملك، بهذا الإسناد. =

1443 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ، ¬

_ = وأخرجه ابو داود الطيالسي 1/48 ومن طريقه أبو عوانة 1/221، والبيهقي في " السنن " 1/105، عن شعبة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/152، وأحمد 3/203 و259 و284، والبخاري (151) في الوضوء: باب من حمل معه الماء لطهوره، و (152) باب حمل العَنَزةَ مع الماء في الاستنجاء، و (500) في الصلاة: باب الصلاة إلى العَنَزَة، ومسلم (271) في الطهارة: باب الاستنجاء بالماء من التبرز، والنسائي 1/42 في الطهارة: باب الاستنجاء بالماء، والدارمي 1/173، وأبو عوانة 1/195 و221، والبغوي في " شرح السنة " (195) من طرق، عن شعبة، به. وصححه ابن خزيمة برقم (85) و (86) و (87) . وأخرجه أحمد 3/112، ومن طريقه أبو عوانة 1/196 و221، وأخرجه البخاري (217) في الوضوء: باب ما جاء في غسل البول، وابن خزيمة (84) ، عن يعقوب بن إبراهيم، ومسلم (271) (71) في الطهارة، عن زهير بن حرب وأبي كريب، أربعتهم عن إسماعيل ابن علية، عن روح بن القاسم، عن عطاء، به. وأخرجه مسلم (270) عن يحيى بن يحيى، وأبو داود (43) في الطهارة: باب الاستنجاء بالماء، ومن طريقه أبو عوانة 1/195 عن وهب بن بقية، كلاهما عن خالد بن عبد الله الواسطي، عن خالد الحذاء، عن عطاء، به. و" الإداوة " -بالكسر-: إناء صغير من جلد للماء كالسطحية ونحوها.

ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جل وعلا المغفرة عند خروجه من الخلاء

فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ مِنْهُ «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَفْعَلُهُ» (¬1) . [5: 8] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا الْمَغْفِرَةَ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْخَلَاءِ 1444 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ (¬2) ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ» (¬3) . [5: 12] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. وأخرجه الترمذي (19) في الطهارة: باب ما جاء في الاستنجاء بالماء، والنسائي 1/42-43 في الطهارة: باب الاستنجاء بالماء، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/152، والبيهقي في " السنن " 1/105-106، من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأحمد 6/113 و114 من طريق أبان، كلاهما عن قتادة، به. وأخرجه أحمد 6/113 عن يونس، عن أبان، عن يزيد الرشك، عن معاذة، به. وقولها: "إني أستحييهم" من الحياء، يقال: حيي منه حياءً، واستحيا واستحى، حذفوا الياء الأخيرة كراهية التقاء الياءين، واستحى واستحيا تتعديان بحرف وبغير حرف، يقال: استحيا منك واستحياك، واستحى منك واستحاك. (¬2) تحرف في " الإحسان " إلى: كثير. (¬3) إسناده حسن. يوسف بن أبي بردة، ذكره المؤلف في "الثقات" 7/638 ووثقه العجلي ص 485، والذهبي في " الكاشف " 3/297، وباقي رجال السند على شرطهما. =

ذكر ما يستحب للمرء إذا بال بالليل وأراد النوم قبل أن يقوم لورده أن يغسل وجهه وكفيه بعد الاستنجاء

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا بَالَ بِاللَّيْلِ وَأَرَادَ النَّوْمَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ لِوِرْدِهِ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ 1445 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى خَتٌّ، - وَكَانَ كَخَيْرِ الرِّجَالِ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ كُرَيْبًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ: فَرَأَيْتُ ¬

_ = وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 1/2، ومن طريقه ابن ماجة (300) في الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، عن يحيى بن أبي بكير، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " (79) ، ومن طريقه ابن السني (22) ، عن أحمد بن نصر، عن يحيى بن أبي بكير، به. وصححه ابن خزيمة برقم (90) ومن طريقه البيهقي في " السنن " 1/97، عن محمد بن المثنى، عن يحيى بن أبي بكير، به. وأخرجه أحمد 6/155، وأبو داود (30) في الطهارة، وابن الجارود (42) ، والبغوي في " شرح السنة " (188) ، من طريق هاشم بن القاسم، والبخاري في " الأدب المفرد " (693) ، والترمذي (7) في الطهارة، والدارمي 1/174، من طريق مالك بن إسماعيل، والحاكم 1/185، والبيهقي في "السنن" 1/97، من طريق عبيد الله بن موسى، ثلاثتهم عن إسرائيل بن يونس، بهذا الِإسناد. وأخرجه البيهقي 1/97 أيضاً من طرق أخرى عن إسرائيل، به. وصححه أبو حاتم الرازي، والحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه الترمذي. وقوله: " غفرانَكَ " قال البغوي: معناه أسألك غفرانك، كما قال الله سبحانه وتعالى: {غُفْرَانَكَ رَبَّنَا} ، أي: أعطنا غفرانك، فكانه رأى تركَه ذِكْرَ الله عز وجل زمانَ لُبثه على الخلاء تقصيراً منه، فتداركه بالاستغفار.

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ، فَبَالَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ نَامَ» (¬1) . [5: 8] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. وخَت: بفتح المعجمة، وتشديد التاء المثناة، وفي الأصل: ابن خت، وهو خطأ، لأن " خت " لقب ليحيى بن موسى، لقبَ به لأنها كلمة كانت تجري على لسانه. وهو عند أبي داود الطيالسي 1/115، 116 (منحة المعبود) ، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة 1/279. وأخرجه أحمد 1/283، ومسلم (763) (187) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وابن ماجة (508) في الطهارة: باب وضوء النوم، وأبو عوانة 1/279 و2/312، من طرق عن شعبة بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/283، والبخاري (6316) في الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه من الليل، ومسلم (304) في الحيض: باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم، و (763) (181) في صلاة المسافرين، وأبو داود (5043) في الأدب: باب النوم على طهارة، والترمذي في " الشمائل " (255) ، وابن ماجة (508) ، وأبو عوانة 1/279 و2/311، من طرق عن سفيان، من سلمة بن كهيل، به. وأخرجه مسلم (763) (188) ، والنسائي 2/218 في التطبيق: باب الدعاء في السجود من طريق سعيد بن مسروق، عن سلمة، به. وأخرجه مسلم (763) (189) من طريق عقيل بن خالد، عن سلمة، به.

كتاب الصلاة

9- كِتَابُ الصَّلَاةِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِقَامَةَ الْمَرْءِ (¬1) الْفَرَائِضَ مِنَ الْإِسْلَامِ 1446 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ (¬2) عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَلَا تَغْزُو؟ فَقَالَ: (¬3) إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ» (¬4) . [3: 66] ¬

_ (¬1) " إقامة المرء " مطموسة في " الإحسان "، واستدركت من " التقاسيم والأنواع " 3/لوحة 269. (¬2) مطموسة في " الإحسان "، وأثبتها من " التقاسيم والأنواع "، وهي كذلك عند أحمد ومسلم. (¬3) في " التقاسيم ": فقال ابن عمر. (¬4) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأورده المؤلف برقم (158) في كتاب الإيمان: باب فرض الإيمان، من طريق وكيع، عن حنظلة، به، وتقدم تخريجه هناك.

*

بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ 1447 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ الْجُرْجَانِيُّ بِحَلَبَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ" قَالَ: هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ قَالَ: "افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ" فَقَالَ هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ؟ قَالَ: "افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ" قَالَ: فَحَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ لَا1 يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُنَّ فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ صدق دخل الجنة" 2.

_ 1 بياض في "الإحسان" مكان "ولا"، واستدركت من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 361. 2 إسناجه صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 3/267، عن أحمد بن عبد الملك، والنسائي 1/228-229 في الصلاة: باب كم فرضت في اليوم والليلة عن قتيبة، كلاهما، عن نوح بن قيس، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم [12] [10] و [11] في الإيمان: باب السؤال عن=

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا1 الْخَبَرَ أَنَسٌ2 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ الْقِصَّةَ بِطُولِهَا عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَسَمِعَ بَعْضَ الْقِصَّةِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ فَالطُّرُقُ الثَّلَاثُ كُلُّهَا صحاح.

_ = أركان الإسلام، والترمذي [619] في الزكاة: باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد أديت حقك، والنسائي 4/121-122 في الصوم: باب وجوب الصوم، وفي العمل من "الكبرى" كما في "التحفة" 1/135، وابن منده في "الإيمان" [129] من طرق عن سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنِ أَنَسٍ، بنحوه. 1 "هذا" في"الإحسان" مطموسة، وأثبتها من "التقاسيم". 2 أراد المؤلف أن أنساً روى افتراض الصلوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن مالك بن صعصعة، وعن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضمن حديث الإسراء الطويل، وقد تقدم في الجزء الأول برقم [48] .

ذكر البيان بأن الصلوات الخمس أخذها محمد عن جبريل صلوات الله عليهما

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ أَخَذَهَا مُحَمَّدٌ عن جبريل صلوات الله عليهما 1448 - أخبرنا بن قُتَيْبَةَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عن بن شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عَلَى بَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عُرْوَةُ فَأَخَّرَ عُمَرُ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ: أَعْلَمُ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ فَقَالَ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ:سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ1: "نَزَلَ جِبْرِيلُ فَصَلَّى فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ فَحَسَبَ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ" 2.

_ 1 "يقول" ساقطة من "الإحسان"، وأثبتها من "التقاسيم والأنواع" 1/ لوحة 361. 2 إسناده صحيح، يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، ثقة، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه البخاري [3221] في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، ومسلم [610] في المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس، والنسائي 1/245، 246 في المواقيت، وابن ماجة [668] في الصلاة: أبواب مواقيت الصلاة، والطبراني 17/ [715] ، من طريق قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة 1/342 من طريق سعيب بن الليث وحجاج وعبد الله بن يزيد المقرىء، كلهم عن الليث بن سعد، به. وأخرجه الحميدي [451] ، وابن أبي شيبه 1/319، والشافعي في "مسنده" 1/48، وأبو عوانة 1/341، والطبراني 17/ [714] ، والبيهقي في"السنن" 1/363، من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. وأخرجه عبد الرزاق [2044] ، وعنه أحمد 4/120-121، وأبو عوانة 1/343، والطبراني 17/ [711] عن معمر، عن الزهري، به. وأخرجه عبد الرزاق [2045] ، وأبو عوانة 1/343 من طريق حجاج، كلاهما عن ابن جريج، عن الزهري، به. وأخرجه البخاري [4007] في المغازي، والبيهقي في "السنن" 1/441 من طريق شعيب، عن الزهري، به. وسيورده بعده [1449] من طريق أسامة بن زيد، عن الزهري، به. وبرقم [1450] من طريق مالك، عن الزهري، به. ويرد تخريج كل طريق في موضعه.

1449 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ بن شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ شَيْئًا فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بوقت الصلاة فقال له عمر اعلم ما تَقُولُ فَقَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ: "نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ" فَحَسَبَ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلَاةِ فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ وَرُبَّمَا أَخَّرَهُ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ وَصَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْغَلَسِ حَتَّى مَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يعد إلى أن يسفر1.

_ 1إسناده قوي. أسامة بن زيد: هو الليثي المدني، قال الحافظ في =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ التقريب": صدوق يهم، وهو من رجال مسلم، وباقي السند رجاله ثقات. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [352] . وأخرجه الدارقطني 1/250، والبيهقي في "السنن" 1/363 من طريقين عن الربيع بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود [394] في الصلاة: باب ما جاء في المواقيت، عن محمد بن سلمة المرادي، حدثنا ابن وهب، به. وأخرجه الدارقطني 1/251، والحاكم 1/192، 193، والبيهقي 1/441 من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسامة بن زيد، به.

ذكر عدد الصلوات المفروضات على المرء في يومه وليلته

ذِكْرُ عَدَدَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ عَلَى الْمَرْءِ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ 1450 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مالك عن بن شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فِي إِمْرَتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا مُغِيرَةُ مَا هَذَا أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى1 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ

_ 1 في "الإحسان": "وصلى"، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة 122.

قَالَ: "بِهَذَا أُمِرْتُ". قَالَ أَعْلَمُ مَا تُحَدِّثُ يَا عُرْوَةُ أَوْ إِنَّ جِبْرِيلَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْتَ الصَّلَاةِ قَالَ كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قبل أن تظهر1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري [521] في مواقيت الصلاة: باب مواقيت الصلاة وفضلها، وأبو عوانة 1/340، والبيهقي في "السنن" 1/363و441 من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/3-4 في الصلاة: باب وقوت الصلاة، ومن طريق مالك أخرجه: أحمد 5/274، ومسلم [610] [167] في المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس، والدارمي 1م268، وأبو عوانة 1/340، 341، والبيهقي في "السنن" 1/363، والطبراني 17/ [713] . وحديث عائشة أخرجه البخاري [544] في المواقيت: باب وقت العصر، و [1303] في فرض الخمس: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن إبراهيم بن المنذر، عن أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به. وأخرجه البخاري [545] ، أيضاً عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن الزهري، عن عروة، به. وأخرجه أبضاً [546] عن أبي نعيم، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، به. وأخرجه عبد الرزاق [2070] و [2072] و [2073] ، والطبراني 17/ [712] و [715] و [717] ، وابن أبي شيبة 1/326 من طرق، عن الزهري، به.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا أجمل عدد الركعات للصلوات في الكتاب وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ذلك بقول وفعل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا أَجْمَلَ عَدَدَ الرَّكَعَاتِ لِلصَّلَوَاتِ فِي الْكِتَابِ وَوَلِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانَ ذَلِكَ بِقَوْلٍ وَفِعْلٍ 1451 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سعد عن بن شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ1 بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِنَّا نَجْدُ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ وَلَا نَجْدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ يَا بن أَخِي إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يفعل2.

_ 1 تحرفت في"التقاسيم" 1/لوحة 363و"الإحسان" إلى"عبد الملك" إلا أن ناسخ "الإحسان" أثبت فوق "الملك": "الله". 2 إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 2/94، والنسائي 3/117 في تقصير الصلاة في السفر، وابن ماجة [1066] في إقامة الصلاة: باب تقصير الصلاة في السفر، من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم [946] . وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/136 من طريق يونس، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد، وفيه "عبد الملك بن أبي بكر". وأخرجه مالك 1/145-146 في قصر الصلاة في السفر، ومن طريقه أحمد 2/65، عن ابن شهاب الزهري، عن رجل من آل خالد بن أسيد، أنه سأل عبد الله بن عمر.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصلاة ركعة واحدة غير جائز

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصلاة ركعة واحدة غير جائز 1452 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ1،عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ2 بِطَبَرِسْتَانَ فَقَالَ أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا قَالَ فَقَامَ حُذَيْفَةُ فَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صِفِّينَ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِيًا لِلْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى: "سليمان". 2 هو سعيد بن العاص بن أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي المدني الأمير، روى عن عمر وعائشة، وهو مقتل، وكان أميراً، شريفاً، جواداً، ممدحاً، حليماً، وقوراً، ذا حزم وعقل، ولي إمرة الكوفة لعثمان بن عفان، وولي إمرة المدينة غير مرة لمعاوية، وقد اعتزل الفتنة، ولم يقاتل مع معاوية، وقد غزا طبرستان سنة 29هـ أيام إمرته على الكوفة، فافتتحها، وفيه يقول الفرزدق: ترى الغر الجحاجح من قريش ... إذا ما الأمر ذو الحدثان عالا قياماً ينظرون إلى سعيد ... كأنهم يرون به هلالاً وهو أحد من ندبه أمير المؤمنين عثمان لكتابة المصحف لفصاحته، وشبه لهجته بلهجة الرسول صلى الله عليه وسلم. وتوفي سنة 59هـ. مترجم في "سير أعلام النبلاء" 3/رقم الترجمة [87] .

خَلْفَهُ رَكْعَةً ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ مَكَانَ هَؤُلَاءِ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا1.

_ 1 إسناده صحيح، ثعلبة بن زهدم: مختلف في صحبته، وقد جزم بصحة صحبته المؤلف، وابن السكن، وابن مندة، وأبو نعيم الأصبهاني، وابن عبد البر، وابن الأثير، وذكره البخاري في"التاريخ" 2/174 وقال: قال الثوري: له صحبة، ولا يصح، وذكره مسلم في الطبقة الأولى من التابعين، وقال الترمذي: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وعامة روايته عن الصحابة، وقال العجلي: تابعي ثقة، وباقي رجال السند على شرط الشيخين. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [1343] . وأخرجه أبو داود [1246] في الصلاة: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون، عن مسدد، والنسائي 3/168 في صلاة الخوف، عن عمرو بن علي، والبيهقي 3/261 من طريق محمد بن أبي بكر، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق [4249] ، وابن أبي شيبة 2/461، 462، وأحمد 5/385و399، والنسائي 3/167، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/310، والبيهقي في "السنن" 3/261 من طرق، عن سفيان، به. وصححه الحاكم 1/335، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 5/406،والبيهقي في"السنن" 3/261، 262 من طريق أبي إسحاق، عن سليم بن عبد الله السلولي، عن حذيفة. وسليم: وثقه المؤلف 4/330، وقال: وكان قد شهد غزوة طبرستان، وقال العجلي [601] : كوفي، تابعي، ثقة. وأخرجه أحمد 5/395، عن عفان، عن عبد الواحد بن زياد، حدثنا أبو روق عطية بن الحارث، حدثنا مخمل بن دماث، قال: غزوت مع سعيد بن العاص. ومخمل: لم يوثقه غير المؤلف.

الوعيد على ترك الصلاة

بَابُ الْوَعِيدِ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ 1453 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الكفر إلا ترك الصلاة" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين، غير أبو يوسف- واسمه طلحة بن نافع – وقد صرح بالسماع عند مسلم. وأخرجه ابن منده في "الإيمان" [219] من طريق معاذ بن المثنى، عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم [82] في الإيمان: باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، والترمذي [2618] في الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة، والبيهقي 3/366، من طرق عن جرير، عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد 3/370، وابن أبي شيبة 11/14، والترمذي [2618] و [2619] ، والطبراني في"الصغير" 2/14، وابن مندة في "الإيمان" [219] من طريق عن الأعمش، به. وأخرجه مسلم [82] ، والدارمي 1/280، وابن منده في "الإيمان" [217] ، والبيهقي في"السنن" 3/366 من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، قال: سمعت جابراً. وهذا سند صحيح، فقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه النسائي 1/232 [كما في إحدى نسخ "السنن" في الصلاة] من طريق محمد بن ربيعة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/33، أبو داود [4678] في السنة: باب في رد الإرجاء، والترمذي [2620] في الإيمان، وابن ماجة [1078] في الإقامة: باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، والدارقطني 2/53، وابن مندة في "الإيمان" [218] ، والبغوي [347] ، والقضاعي في "مسند الشهاب" [267] من طرق عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، به. وأخرجه أحمد 3/389 عن سريج، عن ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر، به. وأخرجه الطبراني في "الصغير" 1/134، والقضاعي في"مسند الشهاب" [266] ، والبيهقي في "السنن" 3/366 من طريق أبي الربيع الزهراني، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر، به.

ذكر لفظة أوهمت غير المتبحر في صناعة الحديث أن تارك الصلاة حتى خرج وقتها كافر بالله جل وعلا

ذِكْرُ لَفْظَةِ أَوْهَمَتْ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا كَافِرٌ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 1454 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كفر" 1.

_ 1 إسناده جيد. الحسين بن واقد: ثقة، من رجال مسلم إلا أن له أوهاماً، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه الترمذي [2621] في الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة، والنسائي 1/231 في الصلاة: باب الحكم في تارك الصلاة، عن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الحسين بن حريث، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. ومن طريق الحسين بن حريث صححه الحاكم 1/6، 7، ووافقه الذهبي. وأخرجه الترمذي [2621] أيضاً عن يوسف بن عيسى، عن الفضل بن موسى، به. وأخرجه ابن أبي شيبه 11/34، وأحمد 5/346و355، والترمذي [2621] أيضاً، وابن ماجة [1079] في الإقامة، والدارقطني 2/52، والبيهقي 3/366، من طرق عن الحسين بن واقد، به. ولفظ الكفر الوارد في هذا الحديث محمول على سبيل التغليظ، والتشبيه له بالكفار، لا على الحقيقه، أو بأنه كفر عملي لا يعد المتلبس به خارجاً عن الملة، كقوله عليه السلام: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" وقوله: " كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق"، وقوله: "من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما"، وقوله: "من أتى امراة في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمد"، وقوله: "من قال: مطرنا بنوء الكواكب، فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب".. وانظر اختلاف أخل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمداً في "شرح السنة" 2/179-180، و "المغني" 2/442-447.

ذكر الخبر الدال على أن تارك الصلاة حتى خرج وقتها متعمدا لا يكفر به كفرا يخرجه عن الملة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا مُتَعَمِّدًا لَا يَكْفُرُ بِهِ كُفْرًا يُخْرِجُهُ عَنَ الْمِلَّةِ 1455 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَ بن عُمَرَ بِوَجَعِ امْرَأَتِهِ فِي السَّفَرِ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ فَقِيلَ الصَّلَاةَ فَسَكَتَ وَأَخَّرَهَا بَعْدَ ذَهَابِ الشَّفَقِ حَتَّى ذَهَبَ هَوِيٌّ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَوْ حَزَبَهُ أمر1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في مصنف عبد الرزاق برقم [4402] ومن طريقه أخرجه أحمد 2/80، والنسائي 1/289 في المواقيت: باب الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين. وأخرجه أبو داود [1207] في الصلاة، وأبو عوانة 2/349، 350، والبيهقي في "السنن" 3/159 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به. وأخرجه الدارقطني 1/391و392 من طريق سفيان الثوري، عن موسى بن عقبة، به. وأخرجه مالك 1/144 في الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، عن نافع، به، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق [4394] ، والنسائي 1/289 في المواقيت: باب الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/161، والبيهقي 3/159، والبغوي [1039] . وأخرجه أحمد 2/4و54و102و106، والترمذي [555] في الصلاة: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين، وأبو عوانة 2/350، والطحاوي 1/162، والبيهقي 3/159 من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، به. وأخرجه عبد الرزاق [4400] و [4401] ، والبخاري [1668] في الحج: باب النزول بين عرفة وجمع، والنسائي 1/287و288، والدارقطني 1/390و291و392و393، وأبو عوانة 1/350، والطحاوي 1/161 و163، والبيهقي 3/159و160، وابن خزيمة في "صحيحه" [970] من طرق عن نافع، به. وأخرجه الشافعي 1/117، وعبد الرزاق [4393] ، وابن أبي شيبة 2/456، والبخاري [1106] في تقصير الصلاة، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، والنسائي 1/290، والطحاوي 1/161، وابن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الجارود [226] ، والبيهقي 3/159، وابن خزيمة في "صحيحه" [964] و [965] من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر. وأخرجه عبد الرزاق [4392] ، والبخاري [1091] و [1092] في تقصير الصلاة: باب يصلي المغرب ثلاثاً في السفر، و [1109] باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء، و [1673] في الحج: باب من جمع بينهما ولم يتطوع، والنسائي 1/287 في المواقيت: باب الوقتت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء، وأبو عوانة 2/350، والبيهقي 3/165 من طرق عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر. وأخرجه النسائي 1/285و288، والدارقطني 1/391، والبيهقي 3/165 من طرق عن سالم، عن ابن عمر. وأخرجه البخاري [1805] في العمرة: باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله، و [3000] في الجهاد: باب السرعة في السير، والبيهقي 3/160 من طريق محمد بن جعفر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر. وأخرجه النسائي 1/286، والطحاوي 1/161، والبيهقي 3/161 من طريق ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب، عن ابن عمر. وأخرجه أبو داود [1217] في الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، والبيهقي 3/160 من طريق الليث بن سعد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. و"الشفق": من الأضداد، يقع على الحمرة التي ترى في المغرب بعد مغيب الشمس، وبه أخذ الشافعي، وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة. و"الهوي" بالفتح: الحين الطويل من الزمان، وقيل: هو مختص بالليل. انظر "النهاية". وقوله: "إذا جد به السير" أي: إذا اهتم به وأسرع فيه، يقال: جد يجد ويجد، وجد به.

ذكر خبر ثان يدل على أن تارك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها لا يكفر باستعماله ذلك كفرا تبين امرأته به عنه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا لَا يَكْفُرُ بِاسْتِعْمَالِهِ ذَلِكَ كُفْرًا تَبِينُ امْرَأَتُهُ بِهِ عَنْهُ 1456 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَحْرٍ الْقَرَاطِيسِيُّ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ العصر ثم يجمع بينهما1.

_ 1 إسناده صحيح. سعيد بن بحر القراطيسي: ذكره المؤلف في "الثقات" 8/272، وقد تحرف فيه "بحر" إلى "بحير"، وترجمه الخطيب في "تاريخه" 9/93، ووثقه، وأورده السمعاني في "الأنساب" 10/84، وباقي رجال الإسناد على شرطهما. وأخرجه مسلم [704] [47] في صلاة المسافرين: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، عن عمرو الناقد، وأبو عوانة 2/351 عن عيسى بن أحمد البلخي، والدارقطني 1/389، 390، والبيهقي في "السنن" 3/161، من طريق الحسن بن محمد بن الصباح، ثلاثتهم عن شبابة بن سوار، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 3/161 من طريق أبي بكر الإسماعيلي، أخبرنا جعفر الفريابي، حدثنا إسحاق بن راهويه، أخبرنا شبابة، به. ولفظه "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر، فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً، ثم ارتحل" وصحح إسناده ابن القيم في "زاد المعاد" 1/479، والنووي في "المجموع" 4/372، وأقره الحافظ في "التلخيص" 2/49. وأخرجه الدارقطني 1/390 من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، به، وانظر " التلخيص" 2/49، 50.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه مسلم [704] [48] ، وأبو داود [1219] في الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، والنسائي 1/287 في المواقيت: باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء، وأبو عوانة 2/351، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/164، والبيهقي 3/161، والبغوي [1040] من طرق عن ابن وهب، عن جابر بن إسماعيل، عن عقيل بن خالد، به. وقد تحرف "جابر" في المطبوع من "شرح السنة" إلى "حاتم". وصححه ابن خزيمة [969] . وسيورده المؤلف برقم [1592] في باب الجمع بين الصلاتين، من طريق المفضل بن فضالة، عن عقيل بن خالد، به، ويرد تخريجه من طريقه هناك. وله طريق أخرى عند الطبراني في "الأوسط" في سندها يعقوب بن محمد، قال الحافظ في "التقريب": صدوق كثير الوهم، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/160 وقال: رجاله موثقون. وله طريق أخرى أيضاً عند ابن أبي شيبه 2/456، 457، والبزار [668] ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق.

ذكر خبر ثالث يدل على أن من ترك الصلاة متعمدا إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى لا يكفر به كفرا يوجب دفنه في مقابر غير المسلمين لو مات قبل أن يصليها

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ ترك الصلاة متعمدا إلى أن يدخل وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى لَا يَكْفُرُ بِهِ كُفْرًا يُوجِبُ دَفْنَهُ فِي مَقَابِرِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا 1457 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ1 فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إلا أنه واقف عند

_ 1 هي بفتح النون وكسر الميم: موضع قريب من عرفات، وليست من عرفات.

الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ1.فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ2 فَرُحِلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي3،فَخَطَبَ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَأَنَّ أَوَّلَ دَمٍ أضع من دمائنا دم بن رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أحدا

_ 1 كانت قريش في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام، وهو جبل بالمزدلفة، يقال له: قزح، وقيل: إن المشعر الحرام: كل المزدلفة، وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة، ويقفون بعرفات، فظنت قريش أن النبي يقف في المشعر الحرام على عادتهم، ولا يتجاوزه، فتجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: الآية:199] أي: سائر العرب غير قريش، وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة، لأنها من الحرم، وكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله، فلا نخرج منه. 2 القصواء: لقب نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والقصواء في اللغة في التي قطع طرف أذنها، ولم تكن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قصواء، وإنما كان هذا لقباً لها، وقيل: إنها كانت مقطوعة الأذن. "النهاية" لابن الأثير. 3 هو وادي عرنة، وليس من عرفات.

تَكْرَهُونَهُ1،فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ2 فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ " قَالُوا نَشْهَدُ أَنْ قَدْ بَلَّغْتَ فَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا3 إِلَى النَّاسِ: "اللَّهُمَّ اشْهَدْ".

_ 1 قال الخطابي في "معالم السنن" 2/200-201: معناه أن لا يأذن لأحد من الرجال يدخل فيتحدث إليهن، وكان الحديث من الرجال إلى النساء من عادات العرب، لا يرون ذلك عيباً، ولا يعدونه ريبة، فلما نزلت آبة الحجاب، وصارت النساء مقصورات، نهى عن محادثتهن، والقعود إليهن، وليس المراد بوطء الفرش ها هنا نفس الزنى، لأن ذلك محرم على الوجوه كلها، فلا معنى لاشتراط الكراهية فيه، ولو كان المراد به الزنى، لكان الضرب الواجب فيه هو المبرح الشديد، والعقوبة المؤلمة من الرجم دون الضرب الذي ليس بمبرح. قال النووي 8/184: والمختار: أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم، والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلاً أجنبياً أو امرأة، أو أحداً من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك، وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة، ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه، أو ممن أذن له في الإذن في ذلك، أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه، ومتى حصل الشك في الرضا، ولم يترجح شيء، ولا وجدت قرينة، لا يحل الدخول ولا الإذن. والله أعلم. 2 تحرفت في "الإحسان" إلى: "نزلت"، والمثبت من "التقاسيم" 3/لوحة 81. 3 ينكتها –بالتاء المثناة: معناه: يشير بها إلى الناس كالذي يضرب بها الأرض، ولأبي داود: "ينكبها" بالباء الموحدة، ومعناه: يميلها إليهم، يريد أن يشهد الله عليهم.

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بَيْنَهُمَا شَيْئًا1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَمَّا جَازَ تَقْدِيمُ صَلَاةِ الْعَصْرِ عَنْ وَقْتِهَا وَلَمْ يَسْتَحِقَّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا كَانَ مِنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا ثُمَّ أَدَّاهَا بَعْدَ وَقْتِهَا أولى أن لا يكون كافرا.

_ 1 حديث صحيح، هشام بن عمار –وإن كان فيه ضعف- قد توبع. وأخرجه أبو داود [1905] في المناسك: باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 5/7و49، وأخرجه ابن ماجة [3074] في المناسك: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم [1218] في الحج: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود [1905] ، والنسائي 1/290 في الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، والدارمي 2/44و49، وابن الجارود [469] ، والبيهقي 5/7-9، من طرق عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 2/54، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" [1928] عن إبراهيم بن محمد وغيره، وأبو داود [1906] من طريق عبد الوهاب الثقفي، وسليمان بن بلال، كلهم عن جعفر بن محمد، به.

ذكر خبر رابع يدل على أن تارك الصلاة متعمدا لا يكفر كفرا لا يرثه ورثته المسلمون لو مات قبل أن يصليها

ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا لَا يَكْفُرُ كُفْرًا لَا يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا 1458 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ

حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ وَصَلَّاهَا مع المغرب1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. ابو الطُّفيل: هو عامر بن واثلة الليثي، ولد عام أُحُد، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبي بكر فمن بعده، وعُمِّر إلى أن مات سنة عشر ومئة على الصحيح، وهو آخر من مات من الصحابة، قاله مسلم وغيره. وقد أعله الحاكم في "علوم الحديث" ص120 بما لا يقدح في صحته، ونقل كلامه ابن القيم في "زاد المعاد" 1م477-480، ورد عليه. وانظر "الفتح" 2/583. وأخرجه أحمد 5/241، 242، وأبو داود [1220] في الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، والترمذي [553] و [554] في الصلاة: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين، والدارقطني 1/392و393، والبيهقي في "السنن" 3/163، والخطيب في "تاريجه" 12/465و466 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وسيعيده المؤلف من طريقه برقم [1593] في باب الجمع بين الصلاتين. وأخرجه البيهقي 3/162، وأبو نعيم في "الحلية" 7/89 من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي الطفيل، به. وسيورده المؤلف برقم [1591] من طريق قرة بن خالد، وبرقم [1595] من طريق مالك، كلاهما عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، به، وليس في طريقيهما ولا في طريق سفيان الثوري، عن أبي الزبير-مما سيرد تخريجه- ذكر لجمع التقديم الذي في حديث قتيبة، ولا يضر تفرده بذلك، فإنه ثقة، وهي زيادة مقبولة، وقد تابعه عليها يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي عند أبي داود =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = [1208] إلا أنه خالفه في إسناده، فقال: حدثنا الليث، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل ... على أن لهذه الزيادة شاهداً من حديث ابن عباس عند الشافعي 1/116-117، وأحمد 1/367-368، والدارقطني 1/389، والبيهقي 3/163-164، وفي سنده حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، وهو ضعيف. قال الحافظ في "التلخيص" 2/48: وحسين ضعيف، واختلف عليه فيه، وجمع الدارقطني في "سننه" بين وجوه الاختلاف فيه، إلا أن علته ضعف حسين، ويقال: إن الترمذي حسنه، وكأنه باعتبار المتابعة، وغفل ابن العربي، فصحح إسناده، لكن له طريق أخرى أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحماني في "مسنده" عن أبي خالد الأحمر، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، وروى اسماعيل القاضي في "الأحكام" عن إسماعيل بن أبي أويس، عن أخيه، عن سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، عن كريب، عن ابن عباس نحوه، فهذه الطرق والمتابعات تقويه، وتشد أزره، فيصلح شاهداً لحديث معاذ. وحديث أنس بن مالك المتفق عليه بمعناه، ولفظه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم ينزل، فيجمع بينهما، وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر، ثم ركب". وفي رواية للبيهقي من طريق أبي بكر الإسماعيلي، أخبرنا جعفر الفريابي، حدثنا إسحاق بن راهوية، أخبرنا شبابة بن سوار، عن ليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر، فزالت الشمس، صلى الظهر والعصر جميعاً، ثم ارتحل. وصحح إسناده ابن القيم في "زاد المعاد" 1/479، والنووي في "المجموع" 4/372. وانظر "التلخيص" 2/49-50.

ذكر خبر خامس يدل على أن تارك الصلاة بعد أن وجب عليه أداؤها وإن ذهب وقتها لا يكون كافرا كفرا يكون ماله به فيئا للمسلمين

ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا وَإِنْ ذَهَبَ وَقْتُهَا لَا يَكُونُ كَافِرًا كُفْرًا يَكُونُ مَالُهُ بِهِ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ 1459 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا بن فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَرَّسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى آذَتْنَا الشَّمْسُ فقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ يَتَنَحَّى عَنْ هَذَا الْمَنْزِلِ"، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ فَسَجَدَ سجدتين ثم أقيمت الصلاة1.

_ 1 إسناده جيد، يزيد بن كيسان: صدوق من رجال مسلم إلا أنه يخطىء، وباقي رجال السند على شرطهما. ابن فضيل: هو محمد، وأبو حازم: هو سليمان الكوفي الأشجعي. وأخرجه أحمد 2/428، 429، ومن طريقه أبو عوانة 2/252، وأخرجه مسلم [680] [310] في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، والنسائي 1/298 في المواقيت: باب كيف يقضي الفائت من الصلاة، عن محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وابن خزيمة في "صحيحه" [988] عن محمد بن بشار، والبيهقي في "السنن" 2/218 من طريق محمد بن أبي بكر، كلهم عن يحيى بن سعيد، عن يزيد بن كيسان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة 2/251 من طريق الوليد بن القاسم، عن يزيد بن كيسان، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/64، وابن الجارود [240] من طريقين، عن أبي حازم، به. وسيورده المؤلف برقم [2069] من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، ويرد تخريجه هناك.=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي تَأْخِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي أَثْبَتَهُ إِلَى أَنْ خَرَجَ مِنَ الْوَادِي دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُهَا لَا يَكُونُ كَافِرًا إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِ انْتِبَاهِهِمْ مِنْ مَنَامِهِمْ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالتَّنَحِّي عَنِ الْمَنْزِلِ الَّذِي نَامُوا فِيهِ وَالْفَرْضُ لَازِمٌ لَهُمْ قَدْ جاز وقته.

_ = وأخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/402 عن روح بن الفرج، عن أبي مصعب الزهري، عن ابن أبي حازم، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة. وسيورده المؤلف برقم [1579] من حديث أبي قتادة، وبرقم [1580] من حديث عبد الله بن مسعود.

ذكر خبر سادس يدل على أن تارك الصلاة متعمدا من غير عذر لا يوجب عليه ذلك إطلاق الكفر الذي يخرجه عن ملة الإسلام به

ذِكْرُ خَبَرٍ سَادِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إِطْلَاقُ الْكُفْرِ الَّذِي يُخْرِجُهُ عَنْ ملة الإسلام به ... كر خَبَرٍ سَادِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إِطْلَاقُ الْكُفْرِ الَّذِي يُخْرِجُهُ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ بِهِ 1460 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ موسى أخبرنا عبد الله عن سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ

الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي إِطْلَاقِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الله: هو ابن المبارك. وأخرجه النسائي 1/294 في المواقيت: باب فيمن نام عن الصلاة، عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم [681] في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، عن شيبان بن فروخ، وأبو داود [441] من طريق الطيالسي، وابن الجارود [153] ، من طريق موسى بن إسماعيل، والدارقطني 1/386 من طريق علي بن الجعد وشيبان بن فروخ، وأبو عوانة 2/257 والبيهقي في "السنن" 1/404و2/216 من طريق يحيى بن أبي بكير، كلهم عن سليمان بن المغيرة، به. وأخرجه أحمد 5/298، وأبو داود [437] في الصلاة: باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، والدارقطني 1/386، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/401 من طرق عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، به. ومن طريق أبي داود أخرجه البغوي في "شرح السنة" [439] . وأخرجه الترمذي [177] في الصلاة: باب ما جاء في النوم عن الصلاة، والنسائي 1/294 في المواقيت: باب فيمن نام عن الصلاة، عن قتيبة بن سعيد، وابن خزيمة في"صحيحه" [989] عن أحمد بن عبدة الضبي، كلاهما عن حماد بن زيد، عن ثابت، به. ومن طريق النسائي أخرجه ابن حزم في "المحلى" 3/15. وأخرجه عبد الرزاق [2240] من طريقين عن قتادة، وأحمد 5/305 من طريق بكر بن عبد الله، وأبو داود [438] ، والبيهقي 2/217 من طريق خالد بن سمير، ثلاثتهم عن عبد الله بن رباح، به. وسيورده المؤلف برقم [1579] من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، به. ويرد تخريجه هناك.

"التفريط" على من لم يصل الصلاة حتى دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّهُ لَمْ يَكْفُرْ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُطْلِقْ عَلَيْهِ اسْمُ التَّأْخِيرِ وَالتَّقْصِيرِ دون إطلاق الكفر.

ذكر خبر ثامن ينفي الريب عن الخلد بأن تارك الصلاة متعمدا من غير نسيان ولا نوم ولا وجود عذر حتى يخرج وقتها لا يكون كافرا كفرا يؤدي حكمه إلى حكم غير المسلمين

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَامِنٍ يَنْفِي الرَّيْبَ عَنِ الْخُلْدِ بِأَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ وَلَا نَوْمٍ وَلَا وُجُودِ عُذْرٍ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا لَا يَكُونُ كَافِرًا1 كُفْرًا يُؤَدِّي حُكْمَهُ إِلَى حُكْمِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ 1462 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بن أسماء عن نافع عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى فِيهِمْ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنْهُمُ الْأَحْزَابُ: "أَلَا لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ2 إِلَّا

_ 1 في "التقاسيم والأنواع": 3/لوحة 83:بكافر. 2 في رواية البخاري: "العصر". قال الحافظ في "الفتح" 7/408: كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري، ووقع في جميع النسخ عند مسلم "الظهر" مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد، وقد وافق مسلماً أبو يعلى وآخرون، وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبي عتبان مالك بن إسماعيل، عن جويرية بلفظ "الظهر"، وابن حبان من طريق =

فِي بَنِي قُرَيْظَةَ". فَأَبْطَأَ نَاسٌ فَتَخَوَّفُوا فَوْتَ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلُّوا وَقَالَ آخَرُونَ لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ فَاتَ الْوَقْتُ فَمَا عَنَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا من الفريقين1.

_ = أبي عتبان كذلك، ولم أره من رواية جويرية إلا بلفظ "الظهر" غير أن أبا نعيم في "المستخرج" أخرجه من طريق أبي حفص السلمي، عن جويرية، فقالك "العصر"، وأما أصحاب المغازي فاتفقوا على أنها العصر، قال ابن إسحاق: لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق راجعاً إلى المدينة أتاه جبريل الظهر، فقال: إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة، فأمر بلالاً، فأذن في الناس: من كان سامعاً مطيعاً، فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، وكذلك أخرجه الطبراني والبيهقي في"الدلائل" 4/7 بإسناد صحيح إلى الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن عمه عبيد الله بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من طلب الأحزاب، وضع عنه اللأمة واغتسل واستجمر، تبدى له جبريل، فقال: عذيرك من محارب، فوثب فزعاً، فعزم على الناس أن لا يصلوا العصر حتى يأتوا بني قريظة، قال: فلبس الناس السلاح فلم يأتوا قريظة حتى غربت الشمس، قال: فاختصموا عند غروب الشمس، فصلت طائفة العصر، وتركتها طائفة، وقالت: إنا في عزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس علينا إثم، فلم يعنف واحداً من الفريقين ... وأخرجه الطبراني 19/160 موصولاً بذكر كعب بن مالك فيه، وللبيهقي من طريق القاسم بن محمد، بن عائشة رضي الله عنها نحوه مطولاً، وفيه: "فصلت طائفة إيماناً واحتساباً، وتركت طائفة إيماناً واحتساباً" وهذا كله يؤيد رواية البخاري في أنها العصر. 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه البخاري [946] في صلاة الخوف: باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماءً، و [4119] في المغازي: باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، ومسلم =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَوْ كَانَ تَأْخِيرُ الْمَرْءِ لِلصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا إِلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى يَلْزَمُهُ بِذَلِكَ اسْمُ الْكُفْرِ لَمَّا أَمَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ بِالشَّيْءِ الَّذِي يَكْفُرُونَ بِفِعْلِهِ وَلَعَنَّفَ فَاعِلَ ذَلِكَ فَلَمَّا لَمْ يُعَنِّفْ فَاعِلَهُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أنه لم يكفر كفرا يشبه الارتداد1.

_ = [1770] في الجهاد: باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين، والبغوي [3798] من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء، عن جويرية بن أسماء، بهذا الإسناد. قال الحافظ في "الفتح" 7/409: والمشهور عند الجمهور أن المصيب واحد، وقد ذكر ذلك الشافعي وقرره، ونقل عن الأشعري أن كل مجتهد مصيب، وأن حكم الله تابع لظن المجتهد، وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية: هو مصيب باجتهاد، وإن لم يصب ما في نفس الأمر، فهو مخطىء، وله اجر واحد ... والاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح، وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد، فيستفاد منه عدم تأثيمه. وانظر ما قاله ابن القيم في "زاد المعاد" 3/130-133. 1 في هذا الاستدلال نظر لا يخفى، كما قال الحافظ في "الفتح" 7/409.

ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْأَخَبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا 1463 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عَمْرٍو بِالْفُسْطَاطِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ2 حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كفر" 3.

_ 1 تحرف في "التقاسيم" 3/لوحة 84 و"الإحسان" إلى "الزبيري"، والتصحيح من "ثقات" المؤلف 8/113، و"تهذيب الكمال" وكتب المشتبه. 2 تحرف في "الإحسان" إلى"حبير" والتصحيح من "التقاسيم" 3/لوحة84. 3 حديث صحيح. إسحاق بن إبراهيم: قال أبو حاتم: شيخ لا بأس به، ولكنهم يحسدونه، سمعت يحيى بن معين أثنى عليه خيراً، وقال مسلمة: ثقة، وقال النسائي: ليس بثقة إذا روى عن عمرو بن الحارث، وسئل عنه أبو داود، فقال: ليس بشيء، ونقل تكذيبه عن ابن عوف، وباقي السند رجاله رجال الصحيح. وعم أبي قلابة: هو أبو المهلب الجرمي: ثقة من رجال مسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة1/342،وأحمد 5/361، وابن ماجة [694] في الصلاة: باب ميقات الصلاة في الغيم، والبيهقي في "السنن" 1/444 من طرق عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن بريدة. كذا قال الأوزاعي عن أبي المهاجر، وهو وهم منه، والصحيح عن أبي المليح، وأسمه عامر بن أسامة الهذلي، وسيرد الحديث برقم [1470] =

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ أَطْلَقَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ الْكُفْرِ عَلَى تَارِكِ الصَّلَاةِ إِذْ1 تَرْكُ الصَّلَاةِ أَوَّلُ بِدَايَةِ الْكُفْرِ لِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ وَاعْتَادَهُ ارْتَقَى مِنْهُ إِلَى تَرْكِ غَيْرِهَا مِنَ الْفَرَائِضِ وَإِذَا اعْتَادَ تَرْكَ الْفَرَائِضِ أَدَّاهُ ذَلِكَ إِلَى الْجَحْدِ فَأَطْلَقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ النِّهَايَةِ الَّتِي هِيَ آخِرُ شُعَبِ الْكُفْرِ عَلَى الْبِدَايَةِ الَّتِي هِيَ أَوَّلُ شعبها وهي ترك الصلاة.

_ = من طريق الأوزاعي ... عن أبي المهاجر، وسينبه المؤلف بإثره على وهم الأوزاعي فيه، فقد أخرجه الطيالسي [810] ، وابن أبي شيبة 1/343، والبخاري [553] في المواقيت: باب من ترك العصر، و [594] باب التبكير بالصلاة في يوم غيم، والنسائي 1/236 في الصلاة: باب من ترك صلاة العصر، والبيهقي في "السنن" 1/444، والبغوي [369] ، وابن خزيمة في"صحيحه" [336] ؛ من طرق عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قلابة، عن أبي المليح، عن بريدة. ولفظه: "من ترك صلاة العصر حبط عمله". وقد صرح يحيى بن أبي كثير بالتحديث عند البخاري في رواية غير أبي ذر. ومعنى قوله: "بكروا" أي: قدموها في أول وقتها، والتبكير: التقديم في أول الوقت، وإن لم يكن أول النهار. 1 في "الإحسان": "إذا"، والمثبت من "التقاسيم" 3/ لوحة 84.

ذكر خبر تاسع يدل على صحة ما ذكرنا أن العرب تطلق اسم المتوقع من الشيء في النهاية على البداية

ذِكْرُ خَبَرٍ تَاسِعٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْعَرَبَ تُطْلِقُ اسْمَ الْمُتَوَقَّعِ مِنَ الشَّيْءِ فِي النِّهَايَةِ عَلَى الْبِدَايَةِ 1464- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كفر" 1.

_ 1 إسناده حسن، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، فقد أخرج له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، وفيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح. محمد بن عبيد: هو الطنافسي. وأخرجه أحمد 2/528 عن محمد بن عبيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/503 عن يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، به، ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود [4603] في السنة: باب النهي عن الجدال في القرآن. وأخرجه أحمد 2/286 و424 و475،وأبو نعيم في "الحلية" 8/212-213، وفي "أخبار أصبهان" 2/123، من طرق، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 2/223، من طريق المعتمر بن سليمان، عن محمد بن عمرو بن علقمة، به – وتحرف فيه "بن علقمة" إلى "عن علقمة" – ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/529 عن يحيى بن يعلى التيمي، عن منصور، وأحمد 2/258 عن يزيد، عن زكريا، كلاهما عن سعد بن إبراهيم [وقد تحرف في "المسند" إلى: سعيد] عن أبي سلمة، به. وسعد بن إبراهيم يروي عن عمه أبي سلمة كثيراً، إلا أن سفيان ومنصوراً رويا عن سعد بن إبراهيم، فذكرا عمر بن أبي سلمة بينه وبين أبي سلمة، وهما أحفظ وأثبت وأقدم سماعاً من زكريا ورواية سفيان ومنصور أخرجها أحمد 2/478و494، وسندها حسن، وصححها الحاكم 2/223، من طريق أبي عاصم، عن سعيد، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، به. ووافقه الذهبي. وأورد المؤلف طرفه برقم [743] في باب قراءة القرآن، بالإسناد نفسه الذي ذكره هنا، لكن فيه عبدة بن سليمان، بدل محمد بن عبيد. وأورده المؤلف برقم [74] في كتاب العلم، من طريق أبي حازم، عن أبي سلمة، به بأطول مما هنا. وسبق تخريجه من طريقه هناك. وفي الباب عن عمرو بن العاص، وعن أبي جهيم عند أحمد 4/170 و204-205.=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ إِذَا مَارَى الْمَرْءُ فِي الْقُرْآنِ أَدَّاهُ ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَعْصِمْهُ اللَّهُ إِلَى أَنْ يَرْتَابَ فِي الْآيِ الْمُتَشَابِهِ مِنْهُ وَإِذَا ارْتَابَ فِي بَعْضِهِ أَدَّاهُ ذَلِكَ إِلَى الْجَحْدِ فَأَطْلَقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ الْكُفْرِ الَّذِي هُوَ الْجَحْدُ عَلَى بِدَايَةِ سَبَبِهِ الذي هو المراء.

_ = قال البغوي في "شرح السنة" 1/261: واختلفوا في تأويله، فقيل: معنى المراء الشك، كقوله سبحانه وتعالى: {فَلا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ} أي: في شك، وقيل: المراء: هو الجدال المشكك، وذلك أنه إذا جادل فيه، أداه إلى أن يرتاب في الآي المتشابهة منه، فيؤديه ذلك إلى الجحود، فسماه كفراً باسم ما يخشى من عاقبته إلا من عصمه الله. وتأوله بعضعهم على المراء في قراءته، وهو أن ينكر بعض القراءات المروية، وقد أنزل الله القرآن على سبعة أحرف، فتوعدهم بالكفر لينتهوا عن المراء فيها، والتكذيب بها، إذ كلها قرآن منزل يجب الإيمان به. وكان أبو العالية الرياحي إذا قرأ عنده إنسان لم يقل: ليس هو كذا، ولكن يقول: أما أنا فأقرأ هكذا، قال شعيب بن أبي الحبحاب: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: أرى صاحبك قد سمع أنه من كفر بحرف، فقد كفر بكله. وقيل: إنما جاء هذا في الجدال بالقرآن من الآي التي فيها ذكر القدر والوعيد، وما كان في معناهما على مذهب أهل الكلام والجدل، وفي معناه الحديث الأول دون ما كان منها في الأحكام، وأبواب الإباحة والتحريم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تنازعوها فيما بينهم، وتحاجوا بها عند اختلافهم في الأحكام، قال الله عز وجل: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} .

ذكر خبر عاشر يدل على صحة ما تأولنا لهذه الأخبار بأن القصد فيها إطلاق الاسم على بداية ما يتوقع نهايته قبل بلوغ النهاية فيه

ذِكْرُ خَبَرٍ عَاشِرٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا لِهَذِهِ الْأَخْبَارِ بِأَنَّ الْقَصْدَ فِيهَا إِطْلَاقُ الِاسْمِ عَلَى بِدَايَةِ مَا يُتَوَقَّعُ نِهَايَتُهُ قَبْلَ بُلُوغِ النِّهَايَةِ فِيهِ 1465- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بِدِمَشْقَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ

عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَتْنِي كَرِيمَةُ بِنْتُ الْحَسْحَاسِ الْمُزَنِيَّةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ فِي بَيْتِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ مِنَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ شق الجيب والنياحة والطعن في النسب" 1.

_ 1 حديث صحيح. كريمة بنت الحَسْحَاس: ذكرها المؤلف في "الثقات" 5/344، وعلق البخاري في "صحيحه" 13/499، الحديث القدسي "أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت به شفتاه" من روايتها عن أبي هريرة بصيغة الجزم، وكانت من صواحب أبي الدرداء، وباقي السند على شرط الصحيح. وأخرجه الحاكم 1/383 عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن سعيد بن عثمان التنوخي، عن بشر بن بكر، بهذا الإسناد، وصححه ووافقه الذهبي، وسيورده المصنف برقم [3161] . وأخرجه ابن أبي شيبة 3/390، وأحمد 2/377 و441 و496، ومسلم [67] في الإيمان: باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، من طرق، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت". ولأبي داود الطيالسي [2395] ، وأحمد 2/415 و455 و526، والترمذي: [1001] في الجنائز: باب ما جاء في كراهية النوح، من طريق المسعودي وشعبة، عن علقمة بن مرثدن عن أبي الربيع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربعة من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: الطعن في الأحساب، والنياحة على الميت، والأنواء، والعدوى؛ جرب بعير، فأجرب مئة، فمن أجرب البعير الأول". وقال الترمذي: هذا حديث حسن. ولأحمد 2/262 من حديث أبي هريرة بلفظ: " ثلاث من عمل الجاهلية، لا يتركهن أهل الإسلام: النياحة، والاستسقاء بالأنواء، والتعاير" يعني بالأنساب، وسيأتي عند الصنف برقم [1341] . وفي الباب عن جنادة بن مالك عند البزار [797] ، والطبراني =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = [2178] ، والبخاري في "تاريخه" 2/233. وعن سلمان الفارسي عند الطبراني [6100] . وعن عمرو بن عوف عند البزار [798] . وانظر "مجمع الزوائد" 3/12- 13. و"الجيب": فتحة القميص التي يدخل منها الرأس عند لبسه، وشقه إكمال فتحه أو تمزيقه، وهو علامة على السخط، يفعل ذلك من لا خلاق له عند الموت قريب له. و"النياحة": رفع الصوت بالندب، والندب تعديد شمائل الميت بأن يقول: واكهفاه، واجبلاه، وهو حرام، وإن لم يكن بكاء، لأن في ذلك سخطاً لقضاء الله، ومعارضة لأحكامه، وقال ابن العربي: النوح: ما كانت الجاهلية تفعليه: كان النساء يقفن متقابلات يصحن، ويحثين التراب على رؤوسهن، ويضربن وجوههن. والطعن في النسب، أي: الوقوع فيها بنحو ذم وعيب، بأن يقدح في نسب أحد من الناس، فيقول: ليس هو من ذرية فلان، وذلك يحرم، لأنه هجوم على الغيب، ودخول فيما لا يعني، والأنساب لا تعرف إلا من أهلها.

ذكر البيان بأن العرب تطلق في لغتها اسم الكافر على من أتى ببعض أجزاء المعاصي التي يؤول متعقبها إلى الكفر على حسب ما تأولنا هذه الأخبار قبل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تُطْلَقُ فِي لُغَتِهَا اسْمُ الْكَافِرِ عَلَى مَنْ أَتَى بِبَعْضِ أَجْزَاءِ المعاصي التي يؤول مُتَعَقِّبُهَا إِلَى الْكُفْرِ عَلَى حَسَبِ مَا تَأَوَّلْنَا هَذِهِ الْأَخْبَارَ قَبْلُ 1466- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا المقرىء حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ مَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فقد كفر" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/526، وأبو عوانة 1/24، وابن مندة في "الإيمان" [590] والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/368 من طرق عن عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري [6868] في الفرائض: باب من ادعى إلى غير أبيه، ومسلم [62] في الإيمان: باب بيان حال إيمان من رغب عن أيبه وهو يعلم، وأبو عوانة 1/24، من طريق ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جعفر بن ربيعة، به.

ذكر الزجر عن ترك المرء المحافظة على الصلوات المفروضات

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ 1467- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حدثنا المقرىء قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: "مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بُرْهَانٌ وَلَا نُورٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَهَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَأُبَيِّ بن خلف" 1.

_ 1 إسناده صحيح. عيسى بن هلال الصدفي: صدوق، وباقي السند على شرط الصحيح. المقرئ: هو عبد الله بن يزيد المكي أبو عبد الرحمن. وأخرجه أحمد 2/169، والدارمي 2/301، والطحاوي في "مشكل الآثار" 4/229 من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي 4/229 من طريق ابن لهيعة وسعيد بن أبي أيوب، عن كعب بن علقمة، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" 1/192، وزاد نسبته للطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وقال: ورجال أحمد ثقات.

ذكر الزجر عن ترك مواظبة المرء على الصلوات

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ مُوَاظَبَةِ الْمَرْءِ عَلَى الصَّلَوَاتِ 1468- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قال حدثنا أبو عامر عن بن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فكأنما وتر أهله وماله" 1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وأبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي. وأخرجه أحمد 5/429 عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي [1237] عن ابن أبي ذئب، به. وأخرجه البيهقي 1/445 من طريق ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، به. وأخرجه البخاري [3602] في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، ومسلم [2886] [11] من طريق الزهري، حدثني أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود، عن نوفل بن معاوية ... "من الصلاة صلاة، من فاتته، فكأنما وتر أهله وماله". وأخرجه النسائي 1/238- 239 من طريق ابن إسحاق، حدثني يزيد بن حبيب، عن عراك بن مالك، قال: سمعت نوفل بن معاوية يقول: "صلاة من فاتته، فكأنما وتر أهله وماله" قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هي صلاة العصر". وأخرجه النسائي أيضاً 1/238 من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن حبيب، عن عراك بن مالك، أنه بلغه أن نوفل بن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وأخرجه النسائي 1/237-238 من طريق ابن المبارك، عن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = حيوة بن شريح، أنبأنا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عن نوفل بن معاوية، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من فاتته صلاة العصر، فكأنما وتر أهله وماله". وأخرجه بهذا اللفظ الشافعي 1/49 من طريق ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن نوفل بن معاوية. وانظر "الفتح" 2/30-31. وقوله: "فكأنما وتر أهله وماله"، "أهله" بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان لوتر، وأضمر في "وتر" مفعول لم يسم فاعله، وهو عائد على الذي فاتته، فالمعنى: أصيب بأهله وماله، وهو متعد إلى مفعولين، ومثله قوله تعالى: {وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} . وقال الخطابي: ومعنى "وتر" أي: نقص وسلب، فبقي وتراً فرداً بلا أهل ولا مال، يريد: فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله.

ذكر الزجر عن ترك المرء صلاة العصر وهو عامد له

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَهُوَ عَامِدٌ لَهُ 1470- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "بَكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عمله" 1.

_ 1 صحيح، وقد تقدم برقم [1463] .

قال الشيخ وهم من الْأَوْزَاعِيُّ فِي صَحِيفَتِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ فَقَالَ عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ وَإِنَّمَا هُوَ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ أَبِي قِلَابَةَ وَاسْمُهُ عَمْرُو1 بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ زَيْدٍ الجرمي.

_ 1 وقيل: عبد الرحمن، وقيل: النضر، وقيل: معاوية، ونقل العيني في "عمدته" 5/40 كلام ابن حبان هذا، وقال: واعترض عليه الضياء المقدسي، فقال: الصواب أبو المليح عن بريدة. كما تقدم في تخريج الحديث رقم [1463] .

ذكر تضييع من قبلنا صلاة العصر حيث عرضت عليهم

ذِكْرُ تَضْيِيعِ مَنْ قَبْلَنَا صَلَاةَ الْعَصْرِ حَيْثُ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ 1471- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ وَأَبُو خَلِيفَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أبي عن بن إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا وَتَرَكُوهَا فَمَنْ صَلَّاهَا مِنْكُمْ كَانَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعْفَيْنِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَرَى الشَّاهِدَ". وَالشَّاهِدُ: النَّجْمُ2.

_ 1 وقيل: عبد الرحمن، وقيل: النضر، وقيل: معاوية، ونقل العيني في "عمدته" 5/40 كلام ابن حبان هذا، وقال: واعترض عليه الضياء المقدسي، فقال: الصواب أبو المليح عن بريدة. كما تقدم في تخريج الحديث رقم [1463] . 2 إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، وباقي السند على شرط الصحيح. وأخرجه أحمد 6/396، 397، ومسلم [830] في صلاة المسافرين وقصرها: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، والطحاوي في "شرح =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = معاني الآثار" 1/153، والدولابي في "الكنى" 1/18، من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم [830] ، النسائي 1/259-260 في المواقيت: باب تأخير المغرب، والدولابي في "الكنى والأسماء" 1/18 من طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن خير بن نعيم، به. وقد تحرفت "خير" عند النسائي إلى "خالد". وأخرجه أحمد 6/397 عن يحيى بن إسحاق، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/153 من طريق عبد الله بن صالح، والبيهقي في "السنن" 1/448 من طريق يحيى بن بكير، كلهم عن الليث بن سعد، عن خير بن نعيم، به. وابن هبيرة تحرف عند البيهقي إلى أبي هبيرة. وأخرجه أحمد 6/397 عن يحيى بن إسحاق، والدولابي 1/18 من طريق قتيبة، كلاهما عن ابن لهيعة، عن ابن هبيرة، به. وقوله: "والشاهد: النجم" قال ابن الأثير: سماه الشاهد، لأنه يشهد بالليل، أي: يحضر ويظهر، ومنه قيل لصلاة المغرب: صلاة الشاهد.

ذكر خبر سابع يدل على أن تارك الصلاة من غير نسيان ولا نوم حتى يخرج وقتها لا يكفر بذلك كفرا يكون ضد الإسلام

ذِكْرُ خَبَرٍ سَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ وَلَا نَوْمٍ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا لَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ كُفْرًا يَكُونُ ضِدَّ الْإِسْلَامِ 1461 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسْنَا فَغَلَبَتْنَا أَعْيُنُنَا وَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ إِلَى وَضُوئِهِ دَهِشًا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتوضؤوا ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ صَلُّوا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْفَجْرَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَّطْنَا أَفَلَا نُعِيدُهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: "يَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ عَنِ الرِّبَا ويقبله منكم إنما التفريط في اليقظة" 1.

_ 1 حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه عنعنة الحسن، وهو في " صحيح ابن خريمة" برقم [994] . وأخرجه أحمد 4/441 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد أيضاً 4/441، والدارقطني 1/385، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/400، من طريق روح بن عبادة، عن هشام بن حسان، به. وأخرجه أحمد 4/441، والبيهقي في "السنن" 2/217 من طريق مكي بن إبراهيم وزائدة بن قدامة، عن هشام، به. وأخرجه الشافعي 1/54، 55، وأبو داود [443] في الصلاة، والدارقطني 1/383، والطحاوي 1/400من طرق عن يونس بن عبيد، عن الحسن البصري، به. وأخرجه عبد الرزاق [2241] من طريق ابن عيينة، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، به. وتقدم برقم [1301] و [1302] في باب التيمم من طريق أبي رجاء العطاردي، عن عمران بن حصين، وأوردت تخريجه من طريقه هناك.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم "من فاتته الصلاة" أراد به: صلاة العصر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ" أَرَادَ بِهِ: صَلَاةَ الْعَصْرِ 1469- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مالك عن نافع عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وتر أهله وماله" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة. وأخرجه أبو داود [414] في الصلاة: باب في وقت صلاة العصر، والبيهقي في "السنن" 1/444، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، بهذا الإسناد، وهو في "الموطأ" 1/11 -12 في وقوت الصلاة: باب جامع الوقوت، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/64، والبخاري [552] في المواقيت: باب إثم من فاته صلاة العصر، ومسلم [626] في المساجد: باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، والنسائي 1/255 في المواقيت: باب التشديد في تأخير العصر، والبيهقي في "السنن" 1/444، والبغوي [370] . وأخرجه عبد الرزاق [2075] ، وابن أبي شيبة 1/342، وأحمد 2/13 و27 و48 و54 و75 و76 و102 و124، والترمذي [175] في الصلاة: باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر، والدارمي 1/280، والبغوي في "شرح السنة" [371] ، من طرق، عن نافع، به. وأخرجه عبد الرزاق [2074] ومن طريقه أحمد 2/145 عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/342، ومن طريقه مسلم [626] عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر. ومن طرق عن ابن عيينة عن الزهري، عن سالمن عن ابن عمر أخرجه أحمد 2/8، والنسائي 1/255، وابن ماجة [685] ، والدارمي 1/280، والبيهقي في "السنن" 1/445، وابن خزيمة في "صحيحه" [335] . وأخرجه الطيالسي [1803] و [1808] ، وأحمد 2/134 و145، والطبراني في "الكبير" [13108] من طرق عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر.

مواقيت الصلاة

3- بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ذِكْرُ وَصْفِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ 1472- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ فَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ فقال قم فصل العصر ثم قام فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ فقال قم فصل المغرب فقام فصلى المغرب ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى ذَهَبَ الشَّفَقُ فَجَاءَهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ فَقَامَ فَصَلَّاهَا ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ بِالصُّبْحِ فَقَالَ قُمْ يَا محمد فصل فقام فصل الصُّبْحَ وَجَاءَهُ مِنَ الْغَدِ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الظُّهْرَ فقام فصل الظُّهْرَ ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ فَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ

جَاءَهُ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزَلْ عَنْهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ فَقَامَ فصل الْمَغْرِبَ ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ فَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَهُ الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الصُّبْحَ فَقَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ فقال ما بين هذين وقت كله1.

_ 1 إسناده صحيح. حسين بن علي بن الحسين الهاشمي يقال له: حسين الأصغر، وثقه النسائي، وذكره المؤلف في "الثقات" [6/205] ، وباقي رجال السند على شرطهما. عبد الله: هو ابن المبارك. وأخرجه أحمد 3/330، والترمذي [150] في الصلاة: باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي 1/263 في المواقيت: باب أول وقت العشاء، والدارقطني 1/256و257، والبيهقي في "السنن" 1/368 من طرق عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم 1/195-196، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 3/351، وا لنسائي 1/251-252، عن عبيد الله بن سعيد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/147 من طريق حامد بن يحيى، والبيهقي في "السنن" 1/372و373 من رطيق أحمد، ثلاثتهم عن عبد الله بن الحارث، عن ثور، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر. أخرجه النسائي 1/255-256، والدارقطني 1/257، والبيهقي في "السنن" 1/368، 369، من طريقين، عن برد بن سنان، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر. وأخرجه الدارقطني 1/257 من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/318، والنسائي 1/261، من طريق زيد بن الحباب، عن خارجه بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الحسين بن بشير بن سلمان، عن أبيه، عن جابر. وفي الباب عن أبي مسعود الأنصاري تقدم برقم [1449] ، وعن بريدة سيرد برقم [1492] ، وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة 1/317، وعبد الرزاق [2028] ، وأحمد 1/333، وأبي داود [393] ، والترمذي [149] ، والبيهقي 1/365، 366، والبغوي [348] ، وعن أبي موسى الأشعري عند ابن أبي شيبة 1/317، ومسلم [614] ، والنسائي 1/260، وأبي داود [395] ، والبغوي [349] ، وعن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة 1/317، 318، والترمذي [151] ، والدارقطني 1/261و262، وعن أنس عند ابن أبي شيبة 1/318، والدارقطني 1/260، وعن عمرو بن حزم عند عبد الرزاق [2032] ، وعن ابن عمر عند الدارقطني 1/259. وقال البخاري: أصح شيء في المواقيت حديث جابر. وانظر اختلاف أهل العلم في المواقيت في "شرح السنة" 2/185-187.

ذكر الإخبار عن أوائل الأوقات وأواخرها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ أَوَائِلِ الْأَوْقَاتِ وَأَوَاخِرِهَا 1473- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي1 أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ ووقت العصر ما لم تصفر الشمس،

_ 1 سقطت من "الإحسان" واستدركت من "التقاسيم" 4/لوحة 232. وأبو أيوب هذا: هو يحيى، ويقال: حبيب بن مالك المراغي الأزدي العتكي البصري، وثقه غير واحد، واتفق الشيخان على إخراج حديثه.

وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. هدبة بن خالد، ويقال له: هداب، بالتثقيل وفتح أوله، ثقة، عابد، تفرد النسائي بتليينه. وأخرجه الطيالسي [2249] ، ومن طريقه النسائي 1/260 في المواقيت: آخر وقت المغرب، والبيهقي في "السنن" 1/366، عن همام وشعبة، عن قتادة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/319، وأحمد 2/210و213و232، ومسلم [612] [172] و [173] في المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس، وأبو داود [396] ، والطحاوي 1/150، وابن حزم 3/166، والبيهقي 1/365و367و371و374و378، من طرق عن همام وشعبة، عن قتادة، به. وأخرجه مسلم [612] [174] ، والبيهقي في "السنن" 1/365، من طريق حجاج بن حجاج، عن قتادة، به. وأخرجه مسلم [612] ، والبيهقي 1/366 من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، به. وصححه ابن خزيمة برقم [326] .

ذكر البيان بأن أداء المرء الصلوات لميقاتها من أفضل الأعمال

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَدَاءَ الْمَرْءِ الصَّلَوَاتِ لِمِيقَاتِهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ 1474 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ: "الصَّلَاةُ لميقاتها" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. جرير: هو ابن عبد الحميد، وأبو عمرو الشيباني: هو سعد بن إياس الكوفي. وهو في "صحيح مسلم" [85] [140] في الأيمان: باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإسناد، وزاد: "وبر الوالدين". وانظر الأحاديث الواردة بعده.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة لميقاتها أراد به في أول الوقت

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الصَّلَاةُ لِمِيقَاتِهَا" أَرَادَ بِهِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ 1475 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَيْزَارٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ: "الصلاة في أول وقتها" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح، وصححه ابن خزيمة [327] ، ومن طريقه الحاكم 1/188 عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. ووافق الذهبي الحاكم على تصحيحه. وصححه الحاكم أيضاً 1/188 ووافقه الذهبي من طريق الحسن بن مكرم، عن عثمان بن عمر، به. وأخرجه البخاري [2782] في الجهاد والسير: باب فضل الجهاد والسير، من طريق محمد بن سابق، عن مالك بن مغول به، ولفظه "الصلاة على ميقاتها"، ولفظ "الصلاة في أول وقتها" الوارد هنا تفرد به عثمان بن عمر، وسينبه عليه المصنف عقب الرواية الآتية برقم [1479] ،وأما الرواية السابقة برقم [1474] فبلفظ "الصلاة لميقاتها". انظر لذلك "الفتح" 2/9.

ذكر البيان بأن أداء المرء الصلوات المفروضة لمواقيتها من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَدَاءَ الْمَرْءِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةَ لِمَوَاقِيتِهَا مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 1476 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ: "الصَّلَوَاتُ لِمَوَاقِيتِهَا". قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ: "ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ"، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ: "ثُمَّ الْجِهَادُ"، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 1/421 عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن عبد العزيز بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 3/28 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، به. وانظر ما قبله.

ذكر البيان بأن الصلاة لوقتها من أحب الأعمال إلى الله جلا وعلا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا مِنْ أَحَبِّ الأعمال إلى الله جلا وَعَلَا 1477 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ

إِلَى اللَّهِ قَالَ: "الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا"، قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ: "بِرُّ الْوَالِدَيْنِ"، قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ: "الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"، قَالَ خَصَّنِي بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أبو عمرو الشيباني كان من المخضرمين،

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو عمرو الشيباني: هو سعد بن إياس وأخرجه البخاري [527] في المواقيت: باب فضل الصلاة لوقتها، و [5970] في الأدب: باب البر والصلة، والدارمي 1/278 في الصلاة: باب استحباب الصلاة في أول وقت، كلاهما عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. ومن طريق البخاري أخرجه البيهقي في "السنن" 2/215. وأخرجه أبو داود الطيالسي [372] عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 1/409- 410، البخاري [7534] في التوحيد: باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، ومسلم [85] [139] باب كون الإيمان بالله أفضل العمل، والنسائي 1/292، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/27، والبغوي [344] من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني 1/246، والحاكم 1/188، 189 من طريق حجاج بن الشاعر، عن علي بن حفص المدائني، عن شعبة، به، بلفظ "الصلاة في أول وقتها" ثم قال الحاكم: قد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة، ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر عن علي بن حفص، وحجاج حافظ ثقة، وقد احتج مسلم بعلي بن حفص المديني. وأقره الذهبي. وانظر "الفتح" 2/9. وأخرجه أحمد 1/451، والبخاري [7534] في التوحيد، ومسلم [85] [138] في الإيمان، والترمذي [173] في الصلاة، و [1898] في البر والصلة: باب ما جاء في بر الوالدين، من طرق عن الوليد بن العيزار، به. وأخرجه الحميدي [103] ، والنسائي 1/292- 293، من طريق سفيان، عن أبي معاوية النخعي، عن أبي عمرو الشيباني، به.

وَالرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْكُفْرِ سِتُّونَ سَنَةً وفي الإسلام ستون سنة يدعى مخضرميا1.

_ 1 نقله عن المؤلف الحافظ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجمي المتوفى سنة 841هـ في كتابه "تذكرة الطالب المعلم بمن قال: إنه مخضرم" ص 315، وقال بإثره: لكنه ذكر ذلك عند ذكر أبي عمرو الشيباني سعد بن إياس، وأنه كان من المخضرمين. قال شيخنا ابن العراقي: فكأنه أراد ممن ليست له صحبة. وقال صاحب "المحكم": رجل مخضرم: إذا كان نصف عمره في الجاهلية، ونصفه في الإسلام. وفي "صحاح الجوهري": والمخضرم: الشاعر الذي أدرك الجاهلية والإسلام مثل لبيد. وقال ابن بري: أكثر أهل اللغة على أنه "مخضرم" بكسر الراء، لأن الجاهلية لما دخلوا في الإسلام، خضرموا آذان إبلهم [أي قطعوها] ، لتكون علامة لإسلامهم إن أغير عليها أو حوربوا، وأما من قال: مخضرم – بفتح الراء- فتأويله عنده أنه قطع عن الكفر إلى الإسلام.

ذكر البيان بأن الصلاة لوقتها من أفضل الأعمال

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ 1478- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ سَعْدِ1 بْنِ إِيَاسٍ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أفضل؟ قال: "الصلاة لوقتها" 2.

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى "سعيد". 2 إسناده صحيح على شرطهما. الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكرفي. وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 1/316، وأخرجه من طريقه مسلم [85] في الإيمان: باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم "لوقتها" أراد به في أول وقتها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لِوَقْتِهَا" أَرَادَ بِهِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا 1479- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ أَبِي عمرو الشيباني عن بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: "الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا" تفرد به عثمان بن عمر2.

_ 1 هو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [327] ، وتقدم تخريجه برقم [1475] . 2 ورواية غيره: "على وقتها". قال الحافظ في "الفتح 2/10: وكأن من رواها كذلك، ظن أن المعنى واحد، ويمكن أن يكون أخذه من لفظه "على" لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت، فيتعين أوله. وانظر "نصب الراية" 1/241-242، و"الجوهر النقي" 1/434.

ذكر الخبر الدال على استحباب أداء الصلوات في أوائل الأوقات

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اسْتِحْبَابِ أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَائِلِ الْأَوْقَاتِ 1480- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو مَعْمَرٍ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ.

_ 1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار الرمادي: حافظ، إلا أن له أوهاماً، وقد توبع عليه، وباقي رجال السند على شرطهما، وأخرجه الطبراني في "الكبير" [3686] من طريق أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق [2055] ، والحميدي [152] ، والطيالسي [1052] ، وابن أبي شيبة 1/323، 324، وأحمد 5/108و110، ومسلم [619] في المساجد: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، والنسائي 1/247 في المواقيت: باب أول وقت الظهر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/185، والطبراني [3698] و [3699] و [3700] و [3701] و [3702] و [3703] ، والبيهقي في "السنن" 1/438- 439 و2/104- 105، والبغوي في "شرح السنة" [358] من طرق عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضربن عن خباب، به. وأخرجه الحميدي [153] ، وابن ماجه [675] ، والطبراني [3676] و [3677] و [3678] من طريق أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن خباب، به. وأخرجه الطبراني [3704] من طريق محمد بن جحادة، عن سليمان بن أبي هند، عن خباب. وخباب: هو خباب بن الأرت أبو عبد الله مولى بني زهرة، مات سنة سبع وثلاثين. قال البغوي في "شرح السنة" 2/201: قوله: "فلم يشكنا" أي: لم يزل عنا الشكوى، يقال: شكوت إليه فأشكاني، أي: نزع عني الشكوى، وذلك أنهم أرادوا تأخير صلاة الظهر لما يصيب جباههم وأقدامهم من حر الشمس، فلم يرخص لهم فيه، يقال: أشكيت فلاناً: إذا نزعت عنه الشكاية، وأشكيته أيضاً: إذا ألجأته إلى الشكاية. ونقل القاضي عياض عن ثعلب قوله: فلم يشكنا، أي: فلم يحوجنا إلى الشكوى، ورخص لنا في الإبراد.

ذكر الأمر للمرء أن يصلي الصلاة لوقتها إذا أخرها إمامه عن وقتها ثم يصلي معه سبحة له

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا إِذَا أَخَّرَهَا إِمَامُهُ عَنْ وَقْتِهَا ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ سُبْحَةً لَهُ 1481- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْيَمَنَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا فَسَمِعْتُ تَكْبِيرَهُ مَعَ الْفَجْرِ رَجُلٌ أَجَشُّ الصَّوْتِ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ مَحَبَّتِي فَمَا فَارَقْتُهُ حَتَّى دَفَنْتُهُ بِالشَّامِ. ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى أَفْقَهِ النَّاسِ بعده فأتيت بن مَسْعُودٍ فَلَزِمْتُهُ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيْفَ بكم إذ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا"؟ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "صَلِّ الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا وَاجْعَلْ صلاتك معهم سبحة "1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. عبد الرحمن بن إبراهيم – وهو الملقب بدحيم: من رجال البخاري، وعبد الرحمن بن سابط: من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما، والوليد بن مسلم صرح بالتحديث. وأخرجه أبو داود [432] في الصلاة: باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/231-232 عن الوليد بن مسلم، به. وأخرجه أحمد 1/379، والنسائي 2/75، 76 في الإمامة: باب الصلاة مع أئمة الجور، وابن ماجة [1255] في الإقامة: باب ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها، من طريق أبي بكر بن عياش، عن =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَاجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً" أَعْظَمُ الدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ لِلْمَأْمُومِ خَلْفَ الَّذِي يُؤَدِّي الْفَرْضَ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِضِدِّهِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى إِجَازَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ جماعة.

_ = عاصم، عن زر، عن عبد الله ... وهذا سند حسن، وانظر الحديث [1558] . وأجش الصوت: أي: في صوته شدة مع غنة مستمحلة، وفي "التقاسيم" 1/لوحة506: حسن الصوت. والسبحة – بضم السين -: النافلة.

ذكر ما يجب على المرء عند تأخير الأمراء الصلاة عن أوقاتها

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ تَأْخِيرِ الْأُمَرَاءِ الصَّلَاةَ عَنْ أَوْقَاتِهَا 1482- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا"؟ قَالَ: كَيْفَ أَفْعَلُ؟ قَالَ: "صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِذَا أَدْرَكْتَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا فَصَلِّ مَعَهُمْ وَلَا تَقُلْ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرح مسلم. عبد الله بن الصامت: ثقة، من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما. أبو العالية البراء: هو زياد بن فيروز، وقيل: زياد بن أذينة، وقيل: كلثوم، وقيل: لقبه أذينة، ولقب بالبرَّاء لأنه كان يبري النبل. وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/128، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق [3781] عن سفيان الثوري، عن أيوب، بهذا الإسناد.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه مسلم [648] [242] في المساجد: باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، عن زهير بن حرب، والنسائي 2/75 عن الإمامة: باب الصلاة مع أئمة الجور، عن زياد بن أيوب، كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، به. وأخرجه الطيالسي [454] ، ومسلم [648] [241] ، والنسائي 2/113 في الإمامة: باب إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة، من طريق خالد بن الحارث، والدارمي 1/279 عن سهل بن حماد، والبيهقي 3/182 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، أربعتهم عن شعبة، عن بديل بن ميسرة، عن أبي العالية، به. وأخرجه عبد الرزاق [3780] عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، ومسلم [648] [244] عن أبي غسان المسمعي، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن مطر، كلاهما عن أبي العالية، به. وأخرجه مسلم [648] [243] ، والطبراني [1633] ، والبغوي [293] من طريقين عن أبي نعامة، عن عبد الله بن الصامت، به. وسيورده المؤلف برقم [1718] و [1719] من طريق أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، به، ويرد تخريجه من طريقه هناك. وأخرجه ابن أيب شيبة 2/381 من طريق الأعمش عن مسلم قال: كنت أجلس مع مسروق وأبي عبيدة في المسجد في زمن زياد، فإذا دخل وقت الظهر قاما فصليا، ثم يجلسان، حتى إذا أذن المؤذن وخرج الإمام قاما فصليا، ويفعلانه في العصر. قال الحافظ في "الفتح" 2/14: قد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، والآثار في ذلك مشهورة، منها ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج عن عطاء قال: أخر الوليد الجمعة حتى أمسى، فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس، ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب. وإنما فعل ذلك عطاء خوفاً على نفسه من القتل. ومنها ما رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة قال: صليت إلى جنب أبي جحيفة، فمسى الحجاج بالصلاة، فقام أبو جحيفة فصلى. ومن طريق ابن عمر أنه كان يصلي مع الحجاج، فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها محمد بن أبي إسماعيل قال: كنت بمنى وصحف تقرأ للوليد، فأخروا الصلاة، فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان إيماء وهما قاعدان. وانظر مصنف ابن أبي شيبة 2/380-382، وعبد الرزاق 2/379.

ذكر الإخبار بإدراك الصلاة للمدرك ركعة منها

ذِكْرُ1 الْإِخْبَارِ بِإِدْرَاكِ الصَّلَاةِ لِلْمُدْرِكِ رَكْعَةً مِنْهَا 1483 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عن مالك عن بن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أدرك الصلاة" 2.

_ 1 هذا العنوان مع الحديث المدرج تحته كتب بهامش "الإحسان" وقد ذهب معظمه، فأثبته من "التقاسيم"3/لوحة 166. 2 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أبو داود [1121] في الصلاة: باب من أدرك من الجمعة ركعة، عن القعنبي عبد الله بن مسلمة، عن مالك، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/10 في وقوت الصلاة: باب من أدرك ركعة من الصلاة. ومن طرييق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/51، والبخاري [580] في المواقيت: باب من أدرك من الصلاة ركعة، ومسلم [607] في المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والنسائي 1/274 في المواقيت: باب من أدرك ركعة من الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/151، وفي "مشكل الآثار" 3/105، والبغوي في "شرح السنة" [400] . وأخرجه الحميدي [946] ، وأحمد 2/241، ومسلم [607] ، والترمذي [524] في الصلاة: باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة، وابن ماجة [1122] في الإقامة: باب فيمن أدرك من الجمعة ركعة، والدارمي=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = 1/277، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/105، والبغوي في "شرح السنة" [401] ، من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. وأخرجه عبد الرزاق [3370] عن ابن جريج، عن الزهري، به. وأخرجه عبد الرزاق [2224] و [3369] ، ومن طريقه أحمد 2/254 و270، 271و280، ومسلم [608] ، وأبو عوانة 1/372، 373، وابن الجارود [152] ، عن معمر، عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 2/260 عن عبد الأعلى، وصححه ابن خزيمة [985] من طريق معتمر، كلاهما عن معمر، عن الزهري، به. وأخرجه الدرا مي 1/277 من طريق الأوزاعي، عن الزهري، به. وأخرجه الطحاوي في"مشكل الآثار" 3/105 من طريق عبد الوهاب بن أبي بكر، عن الزهري، به، بزيادة لفظ "وفضلها". وأخرجه أحمد 2/348، وابن خزيمة برقم [985] من طريقين عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به. وسيورده المؤلف برقم [1586] من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، به، بأطول من هنا، ويرد تخريجه هناك. وأخرجه أحمد 2/265 من طريق زيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة. وأخرجه الحاكم 1/216و273، 274 من طريق زيد بن أبي عتاب وسعيد المقبري، عن أبي هريرة، وصححه، ووافقه الذهبي. وسيورده المؤلف برقم [1485] من طريق عبيد الله بن عمر، عن الزهري، به. وبرقم [1484] و [1583] من طريق عطاء بن يسار والأعرج عن أبي هريرة. وبرقم [1582] و [1585] من طريق ابن عباس، عن أبي هريرة. وبرقم [1581] من طريق بشر بن نهيك، عن أبي هريرة. وفي الحديث: دليل على أن من دخل في الصلاة، فصلى ركعة، وخرج الوقت كان مدركاً لجميعها، وتكون كلها أداء. وانظر "شرح السنة" 2/249-250، و"الفتح" 2/57، و"شرح الموطأ" 1/27-28 للزرقاني، و"التمهيد" 7/63-78.

ذكر البيان بأن من أدرك ركعة من الصلاة لم تفته صلاته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ لَمْ تَفُتْهُ صَلَاتُهُ 1484 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ صَلَّى مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ لَمْ تَفُتْهُ الصَّلَاةُ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ لَمْ تَفُتْهُ الصلاة" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. زهير بن محمد –وهو التميمي- رواية غير الشاميين عنه صحيحه، وهذا منها، فإن أبا عمر- وهو عبد الملك بن عمرو القيسي- بصري. وأخرجه الطيالسي [2381] عن زهير بن محمد، بهذا الإسناد. وسيورده المصنف برقم [1557] و [1583] من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، به، لكن فيه عطاء بن يسار بدل أبي صالح، ويرد تخريجه هناك. وأخرجه ابن ماجة [699] في الصلاة: باب وقت الصلاة في العذر والضرورة، والبيهقي في"السنن" 1/378 من طريقين عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وأبو عوانة 1/358 من طريق حفص بن ميسرة، كلاهما عن زيد بن أسلم، به. وأخرجه الدارقطني 2/84 من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/150، وابن خزيمة في "صحيحه" [985] من طريقين عن شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به. وأخرجه النسائي 1/273 في المواقيت: باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح، عن إبراهيم بن محمد، ومحمد بن المثنى، عن يحيى، عن عبد الله بن سعيد، قال: حدثني عبد الرحمن الأعرج، به. وانظر ما قبله.

ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن المدرك ركعة من صلاته يكون مدركا لها كلها

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاتِهِ يَكُونُ مُدْرِكًا لَهَا كُلَّهَا 1485 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادٍ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حدثنا بن إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أدرك الصلاة كلها" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو سعيد الأشج: هو عبد الله بن سعيد. وأخرجه النسائي 1/274 في المواقيت: باب من أدرك من الصلاة ركعة، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد. وأخرجه احمد 2/375، ومسلم [607] في المساجد، وأبو عوانة 1/372، والبيهقي في "السنن" 1/378 من طرق عن عبد الله بن عمر، به. وتقدم برقم [1483] من طريق مالك، عن الزهري، به، وأوردت تخريجه هناك.

ذكر البيان بأن المدرك ركعة من الصلاة عليه إتمام الباقي من صلاته دون أن يكون مدركا لكلية صلاته بإدراك بعضها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الْبَاقِي مِنْ صَلَاتِهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ مُدْرِكًا لِكُلِّيَّةِ صَلَاتِهِ بِإِدْرَاكِ بَعْضِهَا 1486 - أَخْبَرَنَا مَكْحُولٌ بِبَيْرُوتَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ الْأَنْطَاكِيُّ حدثنا غصن بن إسماعيل حدثنا بن ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ رَكْعَةٍ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَلْيُتِمَّ ما بقي" 1.

_ 1 غصن بن إسماعيل: ذكره المؤلف في"الثقات" 9/4، وقال: ربما خالف، وابن ثوبان: هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي، مختلف فيه، وفي "التقريب": صدوق يخطئ، وتغير بأخرة، وباقي السند رجاله ثقات. وانظر [1483] و [1484] .

ذكر الخبر الدال على أن الطرق المروية في خبر الزهري من أدرك من الجمعة ركعة كلها معللة ليس يصح منها شيء

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الطُّرُقَ الْمَرْوِيَّةَ فِي خَبَرِ الزُّهْرِيِّ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً كُلَّهَا مُعَلَّلَةٌ لَيْسَ يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ1 1487 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم،

_ 1 انظر "تلخيص الحبير" 2/40.

قال: "من أدرك من صلاة ركعة فقد أَدْرَكَ" 1 قَالُوا مِنْ هُنَا قِيلَ وَمَنْ أَدْرَكَ من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى2.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين بن طلحة الجحدري. 2 في"الموطأ" 1/105 عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة، فليصل إليها أخرى. قال ابن شهاب: وهي السنة. قال مالك: وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدرك الصلاة". وقال أبو عمر في "التمهيد" 7/70: وفي هذا الحديث من الفقه أيضاً أن من أدرك ركعة من الجمعة اضاف إليها أخرى، فصلى ركعتين، ومن لم يدرك منها ركعة، صلى أربعاً، لأن في قوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة" دليلاً على أن من لم يدرك منها ركعة، فلم يدركها، ومن لم يدرك الجمعة صلى أربعاً، وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء، فذهب مالك والشافعي وأصحابهما، والثوري، والحسن بن حي، والأوزاعي، وزفر بن الهذيل، ومحمد بن الحسن في الأشهر عنه، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وأحمد بن إلى أن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام، صلى أربعاً. وقال أحمد: إذا فاته الركوع، صلى أربعاً، وإذا إدرك ركعة، صلى إليها أخرى، عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن مسعود، وابن عمر، وأنس. ذكره الأثرم عن أحمد. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام، صلى ركعتين، وروي ذلك أيضاً عن إبراهيم النخعي، والحكم بن عتبة، وحماد، وهو قول داود، واحتجا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا"، وقد روي: "ما فاتكم فاقضوا" قالوا: والذي فات ركعتان لا أربع، ومن أدرك الإمام قبل سلامه. فقد أدرك، لأنه مأمور بالدخول معه، وروي عن محمد بن الحسن القولان جميعاً.

ذكر الأمر بالصلاة للنائم إذا استيقظ عند استيقاظه

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ لِلنَّائِمِ إِذَا اسْتَيْقَظَ عِنْدَ اسْتِيقَاظِهِ 1488 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ1 يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتِي وَقَدْ نَهَيْتُهَا عَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ". قَالَ وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ وَلَا أَصْبِرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومئذ: "لا تصوم امرأة إلا

_ 1 هو صفوان بن المعطل بن رحضة بن المؤمل أبو عمرو السلمي. ثم الذكواني، أسلم قبل غزوة بني المصطلق-وكانت سنة خمس- وشهد الخندق، والمشاهد بعدها، وكان مع كرز بن جابر الفهري في طلب العرنيين الذين أغاروا على لِقَاحُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يكون على ساقة جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: ما علمت منه إلا خيراً، وهو الذي قال فيه أهل الإفك ما قالوا، فبرأه الله عزوجل ورسوله، وحديثه مشهور. ويقول الإمام الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 2/ [115] في ترجمته بعد أن أورد طرفاً من هذا الحديث: فهذا بعيد من حال صفوان أن يكون كذلك، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم على ساقة الجيش، فلعله آخر باسمه.

بِإِذْنِ زَوْجِهَا". قَالَ وَأَمَّا قَوْلُهَا لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ صَلَّى الله عليه وسلم: "فإذا استيقظت فصل" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان الزيات. وأخرجه أحمد وابنه عبد الله في "المسند" 3/80، وأبو داود [2459] في الصوم: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/424 عن فهد بن سليمان، أربعتهم عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/436 على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في "الإصابة" 5/153: وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد 3/85 عن أسود بن عامر، عن أبي بكر، عن الأعمش، به. وانظر تفسير قوله: "فإنها تقرأ بسورتي ... " في "مشكل الآثار" 2/424. وانظر "معالم السنن" 2/136، 137.

ذكر لفظة تعلق بها من جهل صناعة الحديث وزعم أن الإسفار بالفجر أفضل من التغليس

ذِكْرُ لَفْظَةٍ تَعَلَّقَ بِهَا مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ وَزَعَمَ أَنَّ الْإِسْفَارَ بِالْفَجْرِ أَفْضَلُ مِنَ التَّغْلِيسِ 1489 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القطان عن بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّكُمْ كُلَّمَا أَصْبَحْتُمْ بِالصُّبْحِ كَانَ أَعْظَمَ

لِأُجُورِكُمْ أَوْ لِأَجْرِهَا" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أَمَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِسْفَارِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي هَذَا الْأَمْرِ مُضْمَرَةٌ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه كانوا يغلسون

_ 1 إسناده صحيح. ابن عجلان: هو محمدن وثقه غير واحد، وأخرج حديثه أصحاب السنن، وروى له مسلم في المتابعات، وليس هذا الحديث مما تكلم فيه بعضهم، وقد توبع عليه. وباقي السند على شرطهما غير محمود بن لبيد، فإنه لم يخرج له البخاري، وهو صحابي صغير، جل روايته عن الصحابة. وأخرجه النسائي 1/272 في المواقيت: باب الإسفار، عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. ولفظه "أسفروا بالفجر". وأخرجه ابن أبي شيبة 1/321، وحمد 4/142 عن أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، به، بلفظ "أسفروا بالفجر، فإنه ... ". وأخرجه الطبراني [4285] و [4289] و [4291] من طرق عن عاصم بن عمر بن قتادة، به. وأخرجه الطحاوي 1/179، الطبراني [4292] من طريق شعبة، عن أبي داود، عن زيد بن أسلم، عن محمود بن لبيد، به. وأخرجه أحمد 4/143 عن أسباط بن محمد، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن محمود بن لبيد، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الطحاوي 1/179 من طريق الليث، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عاصم بن عمر، عن رجال من قومه من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد 5/429 عن إسحاق بن عيسى، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن محمود بن لبيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

بِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَاللَّيَالِي الْمُقْمِرَةُ إِذَا قَصَدَ الْمَرْءُ التَّغْلِيسَ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ صَبِيحَتَهَا رُبَّمَا كَانَ أَدَاءُ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ فَأَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِسْفَارِ بِمِقْدَارِ مَا يَتَيَقَّنُ أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ وَقَالَ: "إِنَّكُمْ كُلَّمَا أَصْبَحْتُمْ" يُرِيدُ بِهِ تَيَقَّنْتُمْ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ كَانَ أَعْظَمَ لِأُجُورِكُمْ مِنْ أن تؤدوا الصلاة بالشك. 1490 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ومحمد بن يزيد عن بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ" 1.

_ 1 حديث صحيح، إسناده قوي لولا عنعنة ابن إسحاق. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/179 عن علي بن شيبة، والبيهقي في "السنن" 1/457، من طريق احمد بن الوليد الفحام، كلاهما عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي [959] ، والترمذي [154] في الصلاة: باب ما جاء في الإسفار بالفجر، والدارمي 1/277، والطبراني [4286] و [4287] و [4288] و [4290] ، والبغوي [354] من طرق، عن ابن إسحاق، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 3/465 من طريق يزيد، عن محمد بن إسحاق، قال: أنبأنا ابن عجلان، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبين عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يزيد: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "أصبحوا بالصبح، فإنه أعظم للأجر أو لأجرها" وهذا سند قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالسماع من ابن عجلان، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه النسائي 1/372، والطبراني [4294] من طريق أبي غسان محمد بن مطرف، حدثني زيد بن أسلم، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبي، عن رجال من قومه من الأنصار مرفوعاً بلفظ: "ما أسفرتم بالفجر، فإنه أعظم للأجر" وإسناده صحيح كما قال الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" 1/238.

ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الإسفار بصلاة الصبح أفضل من التغليس فيه

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْإِسْفَارَ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ أَفْضَلُ مِنَ التَّغْلِيسِ فِيهِ 1491 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حدثنا بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "أَسْفِرُوا بِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ" أَوْ قَالَ: "أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ" 1. قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه أراد النبي صلى الله عليه

_ 1 إسناده صحيح. وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/50، 51، وعبد الرزاق [2159] ، والحميدي [408] ، وأحمد 4/140، وأبو داود [424] في الصلاة: باب في وقت الصبح، وابن ماجة [672] في الصلاة: باب وقت صلاة الفجر، والدارمي 1/277، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/178، والطبراني في "الكبير" [4283] و [4287] ، وأبو نعيم في "الحلية" 7/94، والحازمي في "الاعتبار" ص75 من طرق، عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني [4284] من طريق سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، عن ابن عجلان، به. وانظر ما تقدم برقم [1489] و [1490] .

وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: "أَسْفِرُوا" فِي اللَّيَالِي الْمُقْمِرَةِ الَّتِي لَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا وُضُوحُ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِئَلَّا يُؤَدِّي الْمَرْءُ صَلَاةَ الصُّبْحِ إِلَّا بَعْدَ التَّيَقُّنِ بِالْإِسْفَارِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا أُدِّيَتْ كَمَا وَصَفْنَا كَانَ أَعْظَمَ لِلْأَجْرِ مِنْ أَنْ تُصَلَّى عَلَى غَيْرِ يَقِينٍ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ1.

_ 1 وقال الترمذي في "سننه" 1/291: وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: معنى الإسفار: أن يضح الفجر، فلا يشك فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة. وقال البغوي في "شرح السنة" 1/197: والأكثرون على التغليس، وحمل الشافعي الإسفار المذكور في هذا الحديث على تيقن طلوع الفجر، وزوال الشك، يدل على هذا ماروي عن أبي مسعود الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم غلس بالصبح، ثم أسفر مرة، ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله. أخرجه أبو داود [394] بسند حسن. وقد جمع الإمام الطحاوي رحمه الله في "معاني الآثار" بين حديث الإسفار، وبين حديث التغليس، بأن يدخل في الصلاة مغلساً، ويطول القراءة حتى ينصرف عنها مسفراًً، وقد بسط الكلام فيه، وقال في آخره 1/184: فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس، والخروج منها في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن رحمهم الله.

ذكر الوقت الذي أسفر المصطفى صلى الله عليه وسلم بصلاة الصبح فيه

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي أَسْفَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ فِيهِ 1492 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ

عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: "صَلِّ مَعَنْا هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ "، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْفَجْرَ بِغَلَسٍ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَمَرَ بِلَالًا فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ" قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "وقت صلاتكم بين ما رأيتم" 1.

_ 1 إسناده صحيح. سليمان بن بريدة: ثقة، روى له أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وباقي السند على شرطهما. إسحاق الأزرق: هو إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي، المعروف بالأزرق. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" [323] عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/349، ومسلم [613] في المساجد: باب أوقا الصلوات الخمس، والترمذي [152] في الصلاة: باب مواقيت الصلاة، وابن ماجة [667] في الصلاة: باب مواقيت الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/148، وابن الجارود في "المنتقى" [151] ، والدارقطني 1/262، والبيهقي في "السنن" 1/371، من طرق، عن إسحاق الأزرق، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 1/258 في الصلاة: باب أول وقت المغرب، والدارقطني 1/263 من طريقين عن مخلد بن يزيد، عن سفيان الثوري، به. وأخرجه مسلم [613] [177] ، والدارقطني 1/263،والبيهقي في "السنن" 1/374 من طريق حرمي بن عمارة، عن شعبة، عن علقمة بن مرثد، به، ومن طريقه صححه ابن خزيمة برقم [324] .

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم وقت صلاتكم بين ما رأيتم أراد به صلاته بالأمس واليوم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ" أَرَادَ بِهِ صَلَاتَهُ بِالْأَمْسِ وَالْيَوْمِ 1493 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَغَلَّسَ بِهَا ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فيما بين صلاتي أمس واليوم" 1.

_ 1 إسناده حسن، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن عمرو-وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي- فقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، وهو حسن الحديث. سعيد بن يحيى: هو سعد بن يحيى بن أبان بن سعد بن العاص. وسيعيده المصنف برقم [1495] . وفي الباب عن أنس عند البزار [380] ، والبيهقي 1/377-378 قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن وقت صلاة الغداة، فصلى حين طلع الفجر، ثم أسفر بعد ذلك، ثم قال: "أين السائل عن وقت صلاة الغداة؟ ما بين هذين وقت" وإسناده صحيح على شرطهما. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/317، وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يسفر بصلاة الغداة قط إلا هذه المرة حيث سأله السائل عن أوقات الصلوات

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسْفِرْ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ قَطُّ إِلَّا هَذِهِ الْمَرَّةَ حَيْثُ سَأَلَهُ السَّائِلُ عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ فَأَرَادَ إِعْلَامِهِ وَحِينَ أَمَّهُ جِبْرِيلُ فِي ابْتِدَاءِ فَرْضِ الصَّلَاةِ وَمَا عَدَا هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ كَانَتْ صَلَاتُهُ بِالتَّغْلِيسِ إِلَى أَنْ قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَى جَنَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1494 - أَخْبَرَنَا بن خزيمة حدثنا الربيع بن سليمان أخبرنا بن وهب أخبرني أسامة بن زيد أن بن شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ شَيْئًا فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بوقت الصلاة فقال له عمر اعلم مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ فَقَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ"، فَحَسَبَ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلَاةِ فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ وَرُبَّمَا

أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعُ النَّاسُ وَصَلَّى الصُّبْحُ بِغَلَسٍ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْغَلَسِ حَتَّى مَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعُدْ إِلَى أن يسفر1.

_ 1 إسناده قوي، وهو في"صحيح ابن خزيمة" [352] وهو مكرر [1449] .

ذكر العلة التي من أجلها أسفر صلى الله عليه وسلم بصلاة الغداة المرة الواحدة التي ذكرناه

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَسْفَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ الْمَرَّةَ الْوَاحِدَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهُ 1495 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَلَّسَ بِهَا ثُمَّ صَلَّى الْغَدَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ؟ فِيمَا بَيْنَ صَلَاتِي أمس واليوم" 1.

_ 1 إسناده حسن، وهو مكرر [1493] .

ذكر السبب الذي من أجله أسفر بصلاة الغداة في أول هذه الأمة أول ما أسفر بها

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَسْفَرَ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَ مَا أَسْفَرَ بِهَا 1496 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي نَهِيكُ بْنُ يَرِيمَ 3.

_ 3 يريم: بالياء التحتية، وكسر الراء بوزن عظيم، وقد تحرف في "الإحسن" إلى "مريم"، وجاء على الصواب في "التقاسيم" 4/لوحة 232.

عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمَيٍّ قَالَ صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْغَدَاةَ فَغَلَّسَ فَالْتَفَتُّ إلى بن عُمَرَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ قَالَ هَذِهِ صَلَاتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي1 بَكْرٍ وَعُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ أَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ رِضْوَانُ الله عليه2.

_ 1 في "الإحسان": "أبو"، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" وهو الجادة. 2 إسناده صحيح. وأخرجه ابن ماجة [671] في الصلاة: باب وقت صلاة الفجر، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 45: هذا إسناد صحيح، رواه ابن حبان في "صحيحه" عن عبد الله بن محمد بن سلم، عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، فذكره بإسناده ومتنه، وحكى الترمذي عن البخاري قال: حديث الأوزاعي، عن نهيك بن يريم –في التغليس بالفجر- حديث حسن، وله شاهد في "صحيح مسلم" [614] من حديث أبي موسى الأشعري ... وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/176، والبيهقي في"السنن" 1/456، من طريقين، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.

ذكر الخبر الدال على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يغلس بصلاة الصبح

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَلِّسُ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ 1497 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِّ الصِّلْحِ1، قال حدثنا

_ 1 بكسر الصاد المهملة: بلدة في شرقي دجلة على سبعة فراسخ من واسط، وقد اشتهر أمرها بالقصر الفخم الذي أنشأه فيها الحسن بن سهل وزير المأمون، وفيه بنى المأمون ببوران ابنة الحسن، وقد أنفق على ذلك العرس أموال جسام تفوق الوصف. انظر "وفيات الأعيان" 1/287-290، و"بلدان الخلافة الشرقية" ص57-58.

الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُتِيَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بِسَحُورٍ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُحُورِهِ قَامَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ قُلْنَا لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِ مِنْ سُحُورِهِ وَحِينَ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ قَدْرُ ما يقرأ الرجل خمسين آية1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البخاري [576] في مواقيت الصلاة: باب وقت الفجر، و [1134] في التهجد: باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح، والنسائي 4/143 في الصيام: باب قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح، من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/10، وأحمد 5/182و185و186و188و192، والبخاري [575] في مواقيت الصلاة، و [1921] في الصوم: باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر، ومسلم [1097] في الصيام: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، والترمذي [703] و [704] في الصوم، والنسائي 4/143، وابن ماجة [1694] في الصيام، والطبراني [4793] من طرق، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن زيد بن ثابت. وصححه ابن خزيمة برقم [1941] .

ذكر وصف صلاة الغداة التي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يصلي بأمته

ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ الَّتِي كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأُمَّتِهِ 1498 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليصلي الصبح فينصرف النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ 1 بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ2.

_ 1 بفاء بعدها عين مهملة، وهي –فيما قال عياض- لأكثر رواة الموطأ، ورواه يحيى وجماعة بفائين، وهما بمعنى، قال البغوي في "شرح السنة" 2/195-196: أي: متجللات بأكسيتهن، والتلفع بالثوب: الاشتمال به، والمروط: الأردية الواسعة، واحدها: مرط، والغلس: ظلمة آخرالليل. 2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي [353] من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد، وهو في "الموطأ" 1/5 في وقوت الصلاة، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/50، وأحمد 6/178، 179، والبخاري [867] في الأذان: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، ومسلم في المساجد [645] [232] في المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها، وأبو داود [423] ، والترمذي [153] ، والنسائي 1/271 في المواقيت: باب التغليس في الحضر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/176، والبيهقي في "السنن" 1/454.

ذكر وصف صلاة الغداة التي كان يصليها المصطفى صلى الله عليه وسلم بأمته

ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمَّتِهِ 1499 - أَخْبَرَنَا يوسف بن يعقوب المقرىء بِوَاسِطَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَدْ كُنَّ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ فِي

صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يعرفن من الغلس1.

_ 1 إسناده ضعيف. محمد بن خالد بن عبد الله: هو الطحان الواسطي، قال المؤلف في "الثقات" 9/90: يخطئ ويخالف، ونقل في "التهذيب" تضعيفه عن ابن معين وأبي زرعة وغيرهما، وسئل عنه أبو حاتم، فقال: هو على يدي عدل، ومعناه: قرب من الهلاك، وهذا مثل للعرب، كان لبعض الملوك شرطي اسمه عدل، فإذا دفع إليه من جنى جناية، جزموا بهلاكه غالباً. وباقي رجاله ثقات، ومتن الحديث صحيح من غير هذا الطريق. فأخرجه الطيالسي [1459] عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 1/50، والحميدي [174] ، وابن أبي شيبة 1/320،وأحمد 6/37و248، والبخاري [372] في الصلاة: باب في كم تصلي المرأة من الثياب، و [578] في مواقيت الصلاة: باب وقت صلاة الفجر، ومسلم [645] في المساجد: باب استحباب التبكير في الصبح، والنسائي 1/371 في المواقيت: باب التغليس في الحضر، و3/82 في السهو: الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة، وابن ماجة [669] في الصلاة: باب وقت صلاة الفجر، والدارمي 1/277، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/176، والبيهقي في "السنن" 1/454 من طرق، عن الزهري، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم [350] . وأخرجه أحمد 6/258، والبخاري [872] في الأذان: باب سرعة انصراف الناس من الصبح، والطحاوي 1/176، والبيهقي 1/454، من طريق فليح، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. وتقدم قبله من طريق عمرة، عن عائشة. وانظر مابعده.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 1500 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ السعدي قال:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ تَخْرُجُ نِسَاءُ المؤمنين بمروطهن لا يعرفن من الغلس1.

_ 1 إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، فإن حديثه لا يرقى إلى الصحة. أبو اسامة: هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفي. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/320 عن ابن إدريس، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وتقدم برقم [1499] من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، به. فانظر تخريجه هناك.

ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما أومأنا إليه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ 1501 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي الصبح فينصرف النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري [867] في الأذان: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، وأبو داود [423] في الصلاة: باب في وقت الصبح، والبيهقي 1/454، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، بهذا الإسناد. وتقدم برقم [1498] من طريق أبي مصعب، عن مالك، به. وأوردت تخريجه هناك.

ذكر الوقت الذي يستحب فيه أداء صلاة الأولى

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ أَدَاءُ صَلَاةِ الأولى 1502 - أخبرنا بن قتيبة قال: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ1. 1503 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ انْطَلَقَ أَبِي وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي بَرْزَةَ فَقَالَ لَهُ أَبِي: حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي المكتوبة؟ قال: كان

_ 1 حديث صحيح، ابن أبي السري –وهو محمد بن المتوكل- وإن كان صاحب أوهام، قد توبع عليه، وباقي رجال السند على شرطهما، وهو في "مصنف" عبد الرزاق [2046] ، ومن طريقه أخرجه أحمد 3/161. وأخرجه البخاري [7294] في الاعتصام: باب ما يكره من كثرة السؤال، عن محمود بن غيلان، ومسلم [2359] [136] في الفضائل: باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، عن عبد بن حميد، والترمذي [156] في الصلاة: باب ما جاء في التعجيل في الظهر، عن الحسن بن علي الحلواني، كلهم عن عبد الرزاق، به. وأورده المؤلف مطولاً برقم [106] في كتاب العلم، من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به. وتقدم تخريجه هناك.

يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي1 تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ2 وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ3 يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ4 قَالَ: وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَكَانَ يقرأ بالستين إلى المئة 5.

_ 1 تحرف في "الإحسان": إلى "الهجر الذي"، قال الحافظ في "الفتح" 2/27: وقوله: "يصلي الهجير": أي صلاة الهجير، والهجير والهاجرة بمعنى، وهو وقت شدة الحر، وسميت الظهر بذلك، لأنه وقتها يدخل حينئذ. 2 أي تزول عن وسط السماء، مأخوذ من الدحض، وهو الزلق، وفي رواية لمسلم: "حين تزول الشمس" ومقتضى ذلك أنه يصلي الظهر في أول وقتها. 3 تحرفت في "الإحسان" إلى "حين". 4 زاد في "المصنف" والحديث من طريقه: "والشمس حية" وهي في البخاري ومسلم. 5 إسناده صحيح على شرطهما. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي العبدي البصري، وقد تصحف في "الإحسان" إلى "عون"، وأبو المنهال، وأبو برزة – وقد تحرف في المطبوع من ابن أبي شيبة إلى بردة -: هو نضلة بن عبيد الأسلمي، صحابي مشهور بكنيته، أسلم قبل الفتحن وغزا سبع غزوات، ثم نزل البصرة، وغزا خراسان، ومات بها سنة خمس وستين على الصحيح "تقريب التهذيب" 2/303. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/318. وأخرجه الترمذي [168] مختصراً في الصلاة: باب ما جاء في كراهية =

1504- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أبيه

_ = النوم قبل العشاء والسمر بعدها، عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/420 و423، والبخاري [547] في مواقيت الصلاة: باب وقت العصر، و [599] باب ما يكره من السمر بعد العشاء، والنسائي 1/262 في المواقيت: باب كراهية النوم بعد صلاة المغرب، و1/265 باب ما يستحب من تأخير العشاء، والدارمي 1/298، وابن ماجة [674] في الصلاة: باب وقت صلاة الظهر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/178 و185 و193، والبيهقي في "السنن" 1/450 و454، والبغوي في "شرح السنة" [350] من طرق عن عوف الأعرابي، به. وصححه ابن خزيمة برقم [346] . وأخرجه عبد الرزاق مختصراً [2131] عن سفيان الثوري، عن عوف، به. وأخرجه الطيالسي [920] ، والبخاري [541] في مواقيت الصلاة: باب وقت الظهر عند الزوال، و [771] في الأذان: باب القراءة في الفجر، ومسلم [647] في المساجد: باب استحباب التبكير في الصبح، وأبو داود [398] في الصلاة: باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي 1/246 في المواقيت: باب أول وقت الظهر، والبيهقي في "السنن" 1/436، من طرق، عن شعبة، عن أبي المنهال سيار بن سلامة، به. وأخرجه مسلم [647] [237] من طريق حماد بن سلمةن عن سيار، به. وأخرجه البخاري [568] في المواقيت: باب ما يكره من النوم قبل العشاء، من طريق عبد الوهاب الثقفي، ومسلم [461] في الصلاة: باب القراءة في الصبح، وابن خزيمة [530] ، من طريق سفيان، كلاهما عن خالد الحذاء، عن أبي المنهال، به.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْحَرَّ مِنْ فيح جهنم فأبردوا بالصلاة" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد العزيز: هو الدراوردي، والعلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي. وأخرجه مسلم [615] [182] في المساجد: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في الطريقه، عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز الداوردي، بهذا الإسناد. وسيرد من طرق أخرى عن أبي هريرة برقم [1506] و [1507] و [1510] وتخريج في مواضعها. قال البغوي في "شرح السنة" 2/205: ومعنى الإبراد: انكسار حر الظهيرة، وهو ا، تتفيأ الأفياء، وينكسر وهج الحر، فهو برد بالإضافة إلى حر الظهيرة. وقوله: "من فيح جهنم": قال أبو سليمان الخطابي في"معالم السنن" 1/239: معناه: سطوع حرها وانتشاره، وأصله في كلاهم: السعة والانتشار، يقال: مكان أفيح، أي: واسع، وأرض فيحاء، أي: واسعة، ومعنى الكلام يحتمل وجهين، أحدهما: أن شدة الحر في الصيف من وهج حر جهنم في الحقيقة.. والوجه الآخر: أن هذا الكلام خرج مخرج التشبيه والتقريب، أي: كأنه نار جهنم في الحرن فاحذروها، واجتنبوا ضررها. قال الحافظ في "الفتح" 2/16: وجمهور أهل العلم على استحباب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت، وينكسر الوهج، وخصه بعضهم بالجماعة، فأما المنفرد، فالتعجيل في حقه أفضل، وهذا قول أكثر المالكية، والشافعي أيضاً، لكن خصه بالبلد الحار، وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجداً من بعد، فلو كانوا مجتمعين، أو كانوا يمشون في كن، فالأفضل في حقهم التعجيل، والمشهور عن أحمد التسوية من غير تخصيص ولا قيد، وهو قول إسحاق، والكوفيين، وابن المنذر.

ذكر لخبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذكر لخبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه ... ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 1505 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حدثنا

أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ بَيَانَ بْنِ بِشْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الظُّهْرِ بِالْهَاجِرَةِ وَقَالَ لَنَا: "أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شدة الحر من فيح جهنم" 1.

_ 1 حديث صحيح. شريك: هو ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي القاضي، سيىء الحفظ، وحديثه قوي في الشواهد، وهذا منها، وباقي رجال السند على شرطهما، وهو في "مسند" أحمد 4/250، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن" 1/439. وأخرجه ابن ماجة [680] في الصلاة: باب الإبراد بالصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/187، والطبراني 20/ [949] من طرق عن إسحاق بن يوسف الأزرق، بهذا الإسناد. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة [46] : هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات، رواه ابن حبان في "صحيحه" عن محمد بن عبد الرحمن السامي، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسحاق بن يوسف، فذكره بحروفه بإسناده ومتنه، وأصله في "الصحيحين"، والترمذي، والنسائي وغيرهم من حديث أبي هريرة، وأبي ذر، وفي البخاري من حديث أنس وأبي سعيد.

ذكر البيان بأن الإبراد بالصلاة في الحر إنما أمر بذلك عند اشتداده

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِبْرَادَ بِالصَّلَاةِ فِي الْحَرِّ إِنَّمَا أُمِرَ بِذَلِكَ عِنْدَ اشْتِدَادِهِ 1506 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جهنم" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "مصنف عبد الرزاق" [2049] ، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/266،ومسلم [615] [183] في المساجد. وأخرجه الشافعي 1/48، والحميدي [942] ، والبخاري [536] في مواقيت الصلاة، وابن الجارود [156] ، والبغوي [361] من طريق سفيان، عن الزهري، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة [329] . وأخرجه أحمد 2/285 من طريق ابن جريج، عن الزهري. وهو في "المصنف" [2048] عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة. وأخرجه عبد الرزاق [2051] ،وأحمد 2/318 عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة. وأخرجه مالك 1/16 في وقوت الصلاة: باب النهي عن الصلاة بالهاجرة، ومن طريقه الشافعي 1/49، وابن ماجه [677] ، والطحاوي 1/187، والبغوي [362] . وأخرجه من طرق عن أبي هريرة ابن أبي شيبة 1/324و325،وأحمد 2/229و256و348و393و394و462 و501و507، والبخاري [533] و [534] في مواقيت الصلاة، ومسلم [615] [181] في المساجد: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، والبغوي [364] .

ذكر الأمر بالإبراد بالصلاة في شدة الحر في البلدان الحارة

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِبْرَادِ بِالصَّلَاةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فِي الْبُلْدَانِ الْحَارَّةِ 1507 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عن بن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جهنم" 1.

_ 1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، ثقة، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه أبو داود [402] في الصلاة: باب في وقت صلاة الظهر، عن يزيد بن خالد بن موهب، بهذا الإسناد، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي 1/437. وأخرجه مسلم [615] في المساجد، وأبو داود [402] ، والترمذي [157] في الصلاة: باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر، والنسائي 1/248-249 في المواقيت، والبيهقي في "السنن" 1/437، عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، به. وأخرجه مسلم [615] ، وابن ماجة [678] في الصلاة، عن محمد بن رمح، والدارمي 1/274 من طريق عبد الله بن صالح، كلاهما عن الليث، به. وأخرجه الطيالسي [2302] و [2352] عن زمعة، عن الزهري، به. وأخرجه عبد الرزاق [2049] عن ابن جريج ومعمر، عن الزهري، به. وأخرجه الشافعي 1/49، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/437 عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، به.

ذكر البيان بأن الأمر بالإبراد بالصلاة في شدة الحر أريد به صلاة الظهر دون غيرها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِبْرَادِ بِالصَّلَاةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ أُرِيدَ بِهِ صَلَاةُ الظُّهْرِ دُونَ غَيْرِهَا 1508 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ بيان عن قيس بن حازم

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَقَالَ: "أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنه: تفرد به إسحاق الأزرق.

_ 1 هو مكرر [1505] .

ذكر البيان بأن الحر كلما اشتد يجب أن يبرد بالظهر أكثر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَرَّ كُلَّمَا اشْتَدَّ يَجِبُ أَنْ يُبْرَدَ بِالظُّهْرِ أَكْثَرَ 1509 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِالظُّهْرِ فَقَالَ لَهُ لنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَبْرِدْ" ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ: "أَبْرِدْ" مَرَّتَيْنِ أَوْ ثلاثا حتى رأينا في التُّلُولِ وَقَالَ: "إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة "1

_ 1 سناده صحيح على شرطهما. أبو الحسن: هو مهاجر التيمي الكوفي الصائغ مولى بني تيم الله، وقد وهم المصنف في اسمه كما سيأتي بإثر حديثه هذا. وأخرجه البخاري [3258] في بدء الخلق: باب صفة النار وأنها مخلوقة، وأبو داود [401] في الصلاة: باب في وقت صلاة الظهر، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي =

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: أَبُو الْحَسَنِ عُبَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ1 مُهَاجِرٌ كوفي.

_ = في "السنن" 1/438، وأخرجه أيضاً من طريقه الأسفاطي عن أبي الوليد، به. وأخرجه أبو داود الطيالسي [445] ومن طريقه الترمذي [158] في الصلاة، عن شعبة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/324، وأحمد 5/155و162و176، والبخاري [535] في المواقيت: باب الإيراد بالظهر في شدة الحر و [539] باب الإبراد بالظهر في السفر، و [629] في الأذان: باب الأذان للمسافرين، ومسلم [616] في المساجد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 186، والبغوي [363] من طرق، عن شعبة، به. وصححه ابن خزيمة برقم [328] . 1 كذا في "الإحسان" و"التقاسيم" 1/لوحة 581، ويغلب على ظني أنه وهم من المؤلف رحمه الله، فقد خلط هنا بين ترجمتين، كنية كل منهما أبو الحسن، أما عبيد بن الحسن، فقد ترجمه في "الثقات" 5/134 فقال: عبيد بن الحسن أبو الحسن المزني من أهل الكوفة، يروي عن ابن أبي أوفى، والبراء بن عازب، روى عنه الثوري وشعبة ومسعر، وهو الذي يروي عنه الأعمش، ويقول: حدثنا أبو الحسن الثعلبي. وأما الثاني، فقد ترجمه في"الثقات" أيضاً 5/428، فقال: مهاجر أبو الحسن الكوفي الصائغ مولى تيم، يروي عن البراء بن عازب، روى عنه الثوري وشعبة، والمتعين في هذا السند هو مهاجر أبو الحسن، كما ورد التصريح باسمه في جميع المصادر التي خرجت حديث هذا، ومهاجر اسم علم، وليس بصفة، وقد ورد في بعض المراجع "المهاجر" بالألف واللام، وهما فيه للمح الصفة، كما في "العباس".

ذكر العلة التي من أجلها أمر بالإبراد بالظهر في شدة الحر

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِالْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ 1510 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ

أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى أَسْوَدَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا كَانَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ" وَذُكِرَ أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نفس في الشتاء ونفس في الصيف1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" 1/16 في وقوت الصلاة: باب النهي عن الصلاة بالهاجرة، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/48، 49، ومسلم [617] [186] في المساجد: باب استحباب الإبراد في شدة الحر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/187، والبيهقي في "السنن" 1/437.

ذكر الوقت الذي يستحب فيه أداء صلاة الجمعة للمسلم

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ أَدَاءُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لِلْمُسْلِمِ 1511 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الجمعة وليس للحيطان فيء يستظل به1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الطبراني [6257] ، والبيهقي في "السنن" 3/191 من طريق أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم [860] [32] في الجمعة، والطبراني [6257] ، والبيهقي 3/191 من طرق عن أبي الوليد الطيالسي، به. وأخرجه أحمد 4/46، والبخاري [4168] في المغازي: باب غزوة الحديبية، وأبو داود [1085] في الصلاة، والنسائي 3/100 في =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الجمعة، وابن ماجة [1100] في الإقامة، والدارمي 1/363 في الصلاة، والدارقطني 2/18، والبيهقي في "السنن" 3/190-191 من طرق عن يعلى بن الحارث، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم [1839] . وانظر ما بعده. قال الحافظ في "الفتح" 7/450: استدل به لمن يقول بأن صلاة الجمعة تجزئ قبل الزوال، لأن الشمس إذا زالت، ظهرت الظلال، وأجيب بان النفي إنما تسلط على وجود ظل يستظل به، لا على وجود الظل مطلقاً، والظل الذي لا يستظل به لا يتهيأ إلا بعد الزوال بمقدار يختلف في الشتاء والصيف. وجمهور أهل العلم على أن الجمعة وقتها وقت الظهر، لا يجوز أن تصلي إلا بعد الزوال. وقال أحمد بجواز صلاتها قبلك الزوال، واختلف أصحابه في الوقت الذي تصح فيه قبل الزوال، هل هو الساعة السادسة أو الخامسة، أو وقت دخول صلاة العيد. انظر "المغني" 2/356-357. وقد ثبت بأسانيد صحيحة عن أبي بكر، وعمر، وعلي، والنعمان بن بشير، وعمرو بن حريث انه كانوا يصلون الجمعة بعد زوال الشمس. انظر "مصنف ابن أبي شيبة" 2/108-109، و"مصنف عبد الرزاق" 3/174.

ذكر البيان بأن الوقت الذي ذكرناه للجمعة كان ذلك بعد زوال الشمس لا قبل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِلْجُمُعَةِ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ لَا قَبْلُ 1512 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثم نرجع نتتبع الفيء1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم [860] في الجمعة: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، والبيهقي في "السنن" 3/190 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/108 عن وكيع، به. وانظر ما قبله.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرنا

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 1513 - أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا فَقُلْتُ أَيَّةُ سَاعَةٍ تِلْكَ قَالَ زَوَالُ الشمس1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/108، ومن طريق مسلم [858] في الجمعة: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، والبيهقي في "السنن" 3/190، وأخرجه أحمد 3/331، والنسائي 3/100 في الجمعة: باب وقت الجمعة، عن هارون بن عبد الله، ثلاثتهم عن يحيى بن آدم، به. وأخرجه مسلم [858] [29] ، البيهقي 3/190 من طريق خالد بن مخلد، ويحيى بن حسان، وعبد الله بن وهب، عن سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، به. والنواضح: الإبل التي يستقى عليها، واحدها ناضح.

ذكر استحباب التعجيل بصلاة العصر

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ التَّعْجِيلِ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ 1514 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ خَلَّادِ بْنِ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمًا ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ قَائِمًا يُصَلِّي فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا: يَا أَبَا حَمْزَةَ أَيُّ صَلَاةٍ صَلَّيْتَ؟ قَالَ: الْعَصْرَ فقلنا:

إِنَّمَا انْصَرَفْنَا الْآنَ مِنَ الظُّهْرِ صَلَّيْنَاهَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ أَنَسٌ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي هكذا فلا أتركها أبدا1.

_ 1 خلاد بن خلاد، ترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/187، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورد له هذا الحديث من طريق أيوب بن سليمان، بهذا الإسناد، وذكره المؤلف في "الثقات" 4/208. وباقي رجاله ثقات. وأخرجه النسائي 1/253-254 في المواقيت: باب تعجيل العصر، عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي علقمة المدني، عن محمد بن عمرون عن أبي سلمة، عن أنس. وإسناده حسن. وأخرجه أحمد 3/214 عن عبد الملك بن عمرو، عن خارجة بن عبد الله –من ولد زيد بن ثابت- عن أبيه، قال: انصرفنا من الظهر مع خارجة بن زيد، فدخلنا على أنس بن مالك، فقال: يا جارية، انظري هل حانت؟ قال: قالت: نعم، فقلنا له: انما انصرفنا من الظهر الآن مع الإمام. قال: فقام فصلى العصر، ثم قالك هكذا كنا نصلي مع رسولا لله صلى الله عليه وسلم. وانظر الرواية الآتية برقم [1517] .

ذكر الخبر المدحض قول من أحب تأخير العصر وكره التعجيل بها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَحَبَّ تَأْخِيرَ الْعَصْرِ وَكَرِهَ التَّعْجِيلَ بِهَا 1515 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ ثُمَّ تُطْبَخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَكُنَّا نُصَلِّي

الْمَغْرِبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى موقع نبله1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد الرحمن بن إبراهيم: ثقة، حافظ، من رجال البخاري، وباقي السند على شرطهما. أبو النجاشي: هو عطاء بن صهيب الأنصاري، وهو مولى رافع بن خديج. وأخرجه أحمد 4/141-142 عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، والأوزاعي، بهذا الإسناد. وهذا سند صحيح على شرطهما. وأخرج القسم الأول منه مسلم [625] في المساجد: باب استحباب التبكير بالعصر، عن محمد بن مهران، عن الوليد بن مسلم، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/327،وأحمد 4/143 عن محمد بن مصعب، والبخاري [2485] في الشركة: باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، عن محمد بن يوسف، والدارقطني 1/252 من طريق الوليد بن مزيد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/194 من طريق بشر بن بكر، والطبراني [4421] من طريق محمد بن يوسف ومحمد بن كثير ويحيى بن عبد الله البابلتي، كلهم عن الأوزاعي، به، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة" [367] . والقسم الثاني: أخرجه ابن ماجة [687] في الصلاة: باب صلاة المغرب، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري [559] في المواقيت: باب وقت المغرب، ومسلم [637] في المساجد: باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس، عن محمد بن مهران، عن الوليد بن مسلم، به. وأخرجه الطبراني [4422] من طريق يحيى بن عبد الله البابلتي، عن الأوزاعي، به.

ذ كر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 1516 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قال أخبرنا بن يحيى قال حدثنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ

أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ1 اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُورًا لَنَا وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَهُ قَالَ: "نَعَمْ" فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ فَوَجَدْنَا الْجَزُورَ لَمْ يُنْحَرْ فَنُحِرَتْ ثُمَّ قُطِعَتْ ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس2.

_ 1 تحرف في "الإحسان" و"التقاسيم" 4/لوحة 73 إلى "عبد"، وقد جاء على الصواب في "ثقات المؤلف" 4/151. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن يحيى: هو يحيى بن يحيى بن بكير النيسابوري، وموسى بن سعد الأنصاري: روى عن جمع، وروى عنه جمع، ولم يجرحه أحد وذكره المؤلف في "الثقات"، وأخرج حديث مسلم في "صحيحه"، وقد أخطأ الحافظ في "التقريب"، فلينه بقوله: "مقبول". مع أنه رحمه الله قد ذكر في "مقدمة الفتح" ص484 أن تخريج صاحب الصحيح لأي راوٍ في الأصول مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه، وعدم غفلته. وأخرجه مسلم [624] في المساجد: باب استحباب التبكير في صلاة العصر، والدارقطني 1/255، من طرق عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني 1/255 من طريق صالح بن كيسان، عن حفص بن عبيد الله، به.

ذكر الوقت الذي يستحب أداء المرء فيه صلاة العصر

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَدَاءُ الْمَرْءِ فِيهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ 1517 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَقُلْتُ يَا عَمُّ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟ قَالَ: الْعَصْرُ قُلْتُ وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كُنَّا نصلي معه1. قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَدْ رَوَى عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ خَلَّادٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَالَ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ أَيُّ صَلَاةٍ صَلَّيْتَ قَالَ: الْعَصْرَ فَقُلْتُ إِنَّمَا انصرفنا الآن مع عمر بن

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. عبد الله: هو ابن المبارك، وأبو أمامة: هو أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري، معدود في الصحابة، له رؤية، لكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة مئة، وله اثنتان وتسعون سنة، وهو عم الراوي عنه في هذا الحديث. وأخرجه البخاري [549] في المواقيت: باب وقت العصر، عن محمد بن مقاتل، ومسلم [623] في المساجد: باب استحباب التبكير في صلاة العصر، عن منصور بن أبي مزاحم، والنسائي 1/253 في المواقيت: باب تعجيل العصر، عن سويد بن نصر، والبيهقي في "السنن" 1/443 من طريق منصور وأحمد، كلهم عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأورده المؤلف برقم [261] و [262] في كتاب الإيمان: باب ما جاء في الشرك والنفاق، من طريق مالك واسماعيل بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يعقوب، عن أنس. وتقدم تخريجهما هناك.

عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي هكذا فلا أتركها أبدا1.

_ 1 هو مكرر [1514] ، خالد بن خلاد: هو خلاد بن خلاد. انظر "تاريخ البخاري" 3/146 ت [494] ، و187ت [635] .

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذ كرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 1518 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الحنفي قال حدثنا بن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهَا والشمس مرتفعة1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الطيالسي [2093] عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 1/49 عن ابن أبي فديك، وأحمد 3/214و217 عن عبد الملك بن عمرو، وحماد بن خالد، والدارمي 1/274 عن عبد الله بن موسى، أربعتهم عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك 1/9 في وقوت الصلاة، عن الزهري، به، من طريقه أخرجه البخاري [551] في مواقيت الصلاة: باب وقت العصر، ومسلم [621] [193] في المساجد: باب استحباب التبكير بالعصر، والنسائي 1/252 في المواقيت: باب تعجيل العصر، والدارقطني 1/253، والطحاوي 1/190، والبغوي [365] . وأخرجه عبد الرزاق [2069] ، ومن طريقه أحمد 3/161 عن معمر، وأخرجه البخاري [550] في مواقيت الصلاة، ومن طريقه البغوي [336] ، من طريق شعيب، و [7329] في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، من طريق صالح بن كيسان، ثلاثتهم عن الزهري، به. وأخرجه مالك 1/8 عن إسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال: كنا نصلي العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، فيجدهم يصلون العصر، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق [2079] ، والبخاري [548] في المواقيت، ومسلم [621] [194] ، والنسائي 1/252، والطحاوي 1/190، والدارقطني 1/253. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/326، وأحمد 3/131و169و184، والنسائي 1/253 في المواقيت: باب تعجيل العصر، والدارقطني 1/254، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/190 من طريق ربعي بن حراش، عن أبي الأبيض رجل من بني عامر، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/209 عن الضحاك بن مخلد، عن عبد الرحمن بن وردان، عن أنس، وانظر ما بعده. قال النووي: وكانت منازل بني عمرو بن عوف بقباء، وهي على ميلين من المدينة، وكانوا يصلون العصر في وسط الوقت، لأنهم كانوا يشتغلون بأعمالهم وحروثمهم، فدل هذا الحديث على تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر في أول وقتها.

ذكر البيان بأن قوله والشمس مرتفعة أراد به بعد أن يأتي العوالي

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَرَادَ به بعد أن يأتي العوالي 1519 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فيأتي

العوالي والشمس مرتفعة1.

_ 1 إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/327 عن شبابة، وأحمد 3/223 عن إسحاق بن عيسى وهاشم، ومسلم [621] في المساجد، وأبو داود [404] في الصلاة، والنسائي 1/253 في المواقيت، عن قتيبة بن سعيد، وابن ماجة [682] في الصلاة عن محمد بن رمح، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/190، من طريق شعيب بن الليث، كلهم عن الليث، بهذا الإسناد.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن صلاة العصر يجب أن يعصر بها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ الْعَصْرِ يَجِبُ أَنْ يُعَصَّرَ بِهَا 1520 - أَخْبَرَنَا بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه في "صحيحه" [621] في المساجد، عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

ذكر وصف ارتفاع الشمس في الوقت الذي كان يصلي فيه صلى الله عليه وسلم صلاة العصر

ذِكْرُ وَصْفِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة العصر 1521 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وهب قال حدثنا يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم

كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا لَمْ يظهر الفيء في حجرتها1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه في "صحيحه" [611] [169] في المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك 1/5 في وقوت الصلاة: عن الزهري، به، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق [2072] ، وأبو داود [407] في الصلاة، والطحاوي 1/192. وأخرجه الحميدي [170] ، وابن أبي شيبة 1/326، وأحمد 6/37، والبخاري [546] في المواقيت، ومسلم [611] [168] ، وابن ماجة [683] في الصلاة، من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. وأخرجه البخاري [545] في المواقيت، والترمذي [159] في الصلاة، والنسائي 1/252 في المواقيت، عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 6/85 عن محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 6/204 عن وكيع، والبخاري [544] في المواقيت، من طريق أنس بن عياض، كلاهما عن هشام بن عروة، عن عروة، به. وانظر"الفتح" 2/34.

ذكر ما يستحب للمرء أن يعجل في أداء صلاة العصر ولا يؤخرها

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُعَجِّلَ فِي أداء صلاة العصر ولا يؤخرها 1522 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حدثني الليث عن بن شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِي الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مرتفعة1.

_ 1 إسناده صحيح، وهو مكرر [1519] .

ذكر الوقت الذي يستحب فيه أداء المرء صلاة المغرب

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ أَدَاءُ الْمَرْءِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ 1523 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وتوارت بالحجاب1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. حاتم بن إسماعيل، قال ابن حجر في "المقدمة" ص395: وثقه ابن معين، والعجلي، وابن مسعد. وقال أحمد: زعموا أنه كان فيه غفلة إلا أن كتابه صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال مرة: ليس بالقوي، وتكلم علي بن المديني في أحاديثه عن جعفر بن محمد. قلت [القائل ابن حجر] : احتج به الجماعة، ولكن لم يكثر له البخاري، ولا أخرج له من روايته عن جعفر شيئاً، بل أخرج ما توبع عليه من روايته عن غير جعفر. وأخرجه مسلم [636] في المساجد: باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس، والترمذي [164] في الصلاة: باب ما جاء في وقت المغرب، والبيهقي 1/446 من طريق أحمد بن سلمة، ثلاثتهم عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/54، والبخاري [561] في المواقيت: باب وقت المغرب، وأبو داود [417] في الصلاة: باب في وقت المغرب، وابن ماجة [688] في الصلاة: باب وقت صلاة المغرب، والطبراني [6289] ، والبيهقي 1/446، والبغوي [372] ، من طرق عن يزيد بن أبي عبيد، به.

ذكر الخبر الدال على أن المغرب ليس له وقت واحد

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَغْرِبَ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ وَاحِدٌ 1524 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الترمذي [583] في الصلاة: باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعدما صلى، ومن طريقه البغوي [858] عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم [465] [181] في الصلاة: باب القراءة في العشاء، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، لكن بزيادة أيوب بين حماد بن زيد وعمرو بن دينار، وفيه أنه كان يصلي العشاء بدل المغرب. وأخرجه بزيادة أيوب أيضاً البخاري [711] في الأذان: باب إذا صلى ثم أم قوماً، عن سليمان بن حرب وأبي النعمان، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: "كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه، فيصلي بهم" لم يعين الصلاة. وأخرجه الطيالسي [1694] عن شعبة، عن عمرو بن دينار، به. وأخرجه أحمد 3/369، والبخاري [700] و [701] في الأذان: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، من طريقين عن شعبة، عن عمرو بن دينار، به. وأخرجه الشافعي 1/143، والدارقطني 1/274و275 من طرق عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به. وفيه "العشاء" بدل "المغرب". وأخرجه أحمد 3/308، ومسلم [465] ، وأبو داود [600] في الصلاة: باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة، و [790] باب =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ في تخفيف الصلاة، والنسائي 2/102 في الإمامة: باب اختلاف نية الإمام والمأموم من طريق سفيان، والبخاري [6106] في الأدب: باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً، من طريق سليم، كلاهما عن عمرو بن دينار، به. وليس فيها تعيين اسم الصلاة. وأخرجه الشافعي 1/143 ومن طريقه البغوي [857] عن إبراهيم بن محمد، وأبو داود [599] من طريق يحيى بن سعيد، كلاهما عن محمد بن عجلان، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر، وفيه "العشاء".

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المغرب له وقت واحد دون الوقتين المعلومين

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَغْرِبَ لَهُ وَقْتٌ وَاحِدٌ دُونَ الْوَقْتَيْنِ الْمَعْلُومَيْنِ 1525 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: "صَلِّ مَعَنْا هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ" فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ قَالَ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْفَجْرَ بِغَلَسٍ قَالَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ لِلظُّهْرِ فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ لِلْمَغْرِبِ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ"

قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "وَقْتُ صلاتكم بين ما رأيتم" 1.

_ 1 إسناده صحيح، وهو مكرر [1492] .

ذكر ما يستحب للمرء أن يؤخر صلاة العشاء الآخرة إلى غيبوبة بياض الشفق

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤَخِّرَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى غَيْبُوبَةِ بَيَاضِ الشَّفَقِ 1526 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ يَعْنِي الْعِشَاءَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ القمر لثالثة1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. حبيب بن سالم: قال أبو حاتم: ثقة، وقال الآجري عن أبي داود: ثقة، وذكره المؤلف في "الثقات"، وأخرج حديثه مسلم والأربعة، ومع ذلك فقد قال البخاري: فيه نظر. وقد قال الحافظ العراقي في "شرح الألفية" 2/11: فلان فيه نظر، وفلان سكتوا عنه: يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه. وتابعه على هذا التفسير غير واحد من أهل العلم غير أن الشيخ العلامة المحدث حبيب الرحمن الأعظمي رد هذا التفسير، فقال: لا ينقضي عجبي حين أقرأ كلام العراقي والذهبي هذا، ثم أرى أئمة هذا الشأن يعبأون بهذا، فيوثقون من قال فيه البخاري: "فيه نظر" أو يدخلونه في الصحيح وإليك أمثلته. ثم أورد أحد عشر راوياً ممن قال فيهم البخاري: "فيه نظر"، ووثقهم غيره من الأئمة. ثم قال: والصواب عندي أن ما قاله العراقي ليس بمطرد ولا صحيح على إطلاقه، بل كثيراً ما يقوله البخاري، ولا يوافقه عليه الجهابذة، وكثيراً ما يقوله، ويريد به إسناداً خاصاً، كما قال في "التاريخ الكبير" 3/183 في ترجمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد رائي الأذان "فيه نظر، لأنه لم يذكر سماع بعضهم =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = من بعض" وكثيراً ما يقوله ولا يعني الراوي، بل حديث الراوي، فعليك بالتثبت والتأني. انظر "قواعد علوم الحديث" ص254- 257. قلت: وهذه فائدة نفيسة تنبئ عن إمامة هذا الشيخ – حفظه الله، ونفع به – بعلم الجرح والتعديل، ودراية واسعة بقضاياه، وباقي رجال السند على شرطهما. وأخرجه الطيالسي [797] ، وابن أبي شيبة 1/330، وأحمد 4/270، والحاكم 1/194 من طريق هشيم، عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن حبيب بن سالم، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وتابع هشيماً رقبة بن مصقلة فرواه عن أبي بشر، عن حبيب، به، أخرجه النسائي 1/264 في المواقيت: باب الشفق. وقد خالفهما أبو عوانة وشعبة، فقالا عن أبي بشر، عن بشير بن ثابت، عن حبيب بن سالم، به، أخرجه من طريقهما بهذا الإسناد: أحمد 4/272 و274، وأبو داود [419] في الصلاة: باب في وقت العشاء الآخرة، والترمذي [165] في الصلاة، والنسائي 1/264 في المواقيت: باب الشفق، والدارمي 1/275، والدارقطني 1/269 و270، والبيهقي 1/448، وصححه الحاكم أيضاً 1/194. والمراد بقوله: "لسقوط القمر لثالثة": وقت مغيب القمر في الليلة الثالثة من الشهر. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "سنن الترمذي" 1/308-310: وقد استدل بعض علماء الشافعية بهذا الحديث على استحباب تعجيل العشاء [انظر "المجموع" للنووي 3/55-58] ، وتعقبهم ابن التركماني في "الجوهر النقي" 1/450، فقال: إن القمر في الليلة الثالثة يسقط بعد مضي ساعتين ونصف الساعة ونصف سبع ساعة من ساعات تلك الليلة المجزأة على ثنتي عشرة ساعة، والشفق الأحمر يغيب قبل ذلك بزمن كثير، فليس في ذلك دليل على التعجيل عند الشافعية ومن قال بقولهم. وقد يظهر هذا النقد صحيحاً دقيقاً في بادئ الرأي، وهو صحيح =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ جهة أن الحديث لا يدل على تعجيل العشاء، وخطأ من جهة حساب غروب القمر، فلعل ابن التركماني راقب غروب القمر في ليلة ثالثة من بعض الشهور، ثم ظن أن موعد غروبه متحد في كل ليلة ثالثة من كل شهر. وليس الأمر كذلك كما يظهر لك من الجدول الآتي لوقت الغروب القمر في الليلة الثالثة من كل شهر من شهور العام الهجري الحاضر وهو عام [1345] ، وذكر المصدر الذي استخرجه منه، وذكر فيه وقت العشاء، ووقت الفجر، ووقت غروب القمر بالساعة العربية التي تقسم اليوم والليلة إلى 24 ساعة، ويحتسب مبدؤها من غروب الشمس. ثم خطأ ابن التركماني على ضوء النتيجة المأخوذة من الجدول، وقال: "ومنه يظهر أيضاً أن النعمان بن بشير لم يستقرئ أوقات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العشاء استقراء تاماً، ولعله صلاها في بعض المرات في ذلك الوقت، فظن النعمان أن هذا الوقت يوافق غروب القمر لثالثة دائماً. ومما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلتزم وقتاً معيناً في صلاتها، كما قال جابر بن عبد الله في ذكر أوقات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: "والعشاء أحياناً يؤخرها، وأحياناً يعجل إذا رآهم اجتمعوا على عجل، وإذا رآهم أبطؤوا أخر" وهو حديث صحيح، رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي". ثم أورد الجدول بتمامه، فارجع إليه.

ذكر الوقت الذي يستحب للمرء أن يكون أداء صلاة العشاء به

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ أَدَاءُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ بِهِ1 1527 أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم

_ 1 "به" سقطت من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم" 4/لوحة 235.

يؤخر العشاء الآخرة 1.

_ 1 إسناده حسن، فإن سماكاً – وهو ابن حرب – فيه كلام ينزله عن رتبة الصحة، وأبو الأحوص: هو الحنفي سلام بن سليم، وجابر: هو ابن سمرة. وهو عند ابن أبي شيبة 1/330 ومن طريقه أخرجه مسلم [643] في المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها، والطبراني [1983] . وأخرجه أحمد 5/89 عن عبد الله بن محمد، و93 و95 عن داود بن عمرو الضبي، ومسلم [463] [226] ، والبيهقي 1/450، 451 من طريق يحيى بن يحيى، كلهم عن أبي الأحوص بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم [643] [227] ، والطبراني [1974] من طريق أبي عوانة، عن سماك، به. وأخرجه الطبراني [1959] و [2016] من طريق شريك وقيس بن الربيع، عن سماك، به. وسيورده المؤلف برقم [1534] من طريق قتيبة بن سعيد، عن أبي الأحوص، به. ويخرج هناك.

ذكر العلة التي من أجلها كان صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ 1528- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ رُبَّمَا عَجَّلَهَا وربما أخرها وكان الناس إذا جاؤوا عجلها وإذا

لَمْ يَجِيئُوا أَخَّرَهَا وَكَانُوا يُصَلُّونَ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. علي بن المديني: هو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم، ثقة، ثبت، إمام، أعلم أهل عصره بالحديث وعلله، خرج له البخاري، وباقي السند على شرطهما. سعد بن إبراهيم: هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، ومحمد بن عمرو بن حسن: هو محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب. وأخرجه الطيالسي [1722] عن شعبة، به، ومن طريق الطيالسي أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/184 وتحرف فيه سعد إلى سعيد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/318، وأحمد 3/369، والبخاري [560] في المواقيت: باب وقت المغرب، و [565] باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا، ومسلم [646] في المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وأبو داود [397] في الصلاة: باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي 1/264 في المواقيت: باب تعجيل العشاء، والبيهقي في "السنن" 1/449، والبغوي في "شرح السنة" [351] من طريق مسلم بن إبراهيم ومحمد بن جعفر، عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 3/303 عن وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، نحوه.

ذكر إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم تأخير صلاة العشاء إلى شطر الليل

ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْخِيرَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ1 1529- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ

_ 1 هذا العنوان مطموس غير ظاهر في "الإحسان" وأثبته من "التقاسيم" 3/114.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ فَقَالَ: "صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَهَا أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا" ثُمَّ قَالَ: "لَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ - أَوْ كِبَرُ الْكَبِيرِ- لَأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ الليل" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي العوقي البصري. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/402، البيهقي في "السنن" 1/375 عن أبي معاوية محمد بن خازم، بهاذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 1/402، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/157، عن حسين بن علي، عن زائدة [هو ابن قدامة] ، عن سليمان [هو الأعمش، وليس بالتيمي] ، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر وهذا الإسناد صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 3/367 من طريق أبي الجواب، عن عمار بن رزيق، عن الأعمش، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/312، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.

ذكر الإباحة للمرء تأخير العشاء الآخرة إذا لم يخف ضعف الضعيف وكان ذلك برضا المأمومين

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِذَا لَمْ يَخَفْ ضَعْفَ الضَّعِيفِ وَكَانَ ذَلِكَ بِرِضَا الْمَأْمُومِينَ 1530- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بن حبيش عن بن مَسْعُودٍ قَالَ أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ فَقَالَ: "أَمَا1 إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ أَحَدٌ يَذْكُرُ اللَّهَ هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ"، ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ {لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ} إلى {يَسْجُدُونَ} 2 [آل عمران: 113] .

_ 1 تحرفت في "الإحسان" إلى "ما"، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة8. 2 إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود. وأخرجه أحمد 1/396، والنسائي في التفسير من "الكبرى" كما في "التحفة" 7/25، والبزار [375] ، والواحدي في "أسباب النزول" ص87، 88 من طرق عن شيبان، به، وهو في "مسند" أبي يعلى ورقة 1/247. وأخرجه الطبري [7661] ، والواحدي في "أسباب النزول" ص [88] ، والطبراني في "الكبير" [10209] ، وأبو نعيم في "الحلية" 4/187 من طريقين، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن سليمان الأعمش، عن زر، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/312، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبراني في "الكبير"، وقال: ورجال أحمد ثقات، ليس فيهم غير عاصم بن أبي النجود، وهو مختلف في الاحتجاج به، وفي إسناد الطبراني عبيد الله بن زحر، وهو ضعيف. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 4/187 من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عكرمة بن إبراهيم، حدثنا عاصم، به. وأخرجه الطبري [7662] من طريق يونس، عن علي بن معبد، عن أبي يحيى الخراساني، عن نصر بن طريف، عن عاصم، به. ونصر بن طريف ضعيف جداً، أجمعوا على ضعفه. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 2/65، وزاد نسبته لابن المنذر، وابن أبي حاتم.

ذكر الإخبار عما يستحب للمرء تأخير صلاة العشاء إلى بعض الليل ما لم يشقق ذلك على المأمومين

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ تَأْخِيرَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى بَعْضِ اللَّيْلِ مَا لَمْ يَشْقُقْ ذَلِكَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ 1531- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ وَلَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ شَطْرِ اللَّيْلِ" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/250 عن يحيى القطانن بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق [2106] عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد، وتحرف فيه إلى عبد الله. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/331 ومن طريقه ابن ماجة [287] في الطهارة: باب السواك، عن أبي أسامة وابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، به. وشقه الأول تقدم برقم [1068] من طريق مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة. وتقدم تخريجه هناك.

ذكر إباحة تأخير المرء صلاة العشاء الآخرة عن أول وقتها

ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَأْخِيرِ الْمَرْءِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا 1532- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عمرو1 بن

_ 1 في الأصل: عمر، وهو خطأ، وهو عمرو بن علي الفلاس. وانظر الحديث [1098] .

عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بن جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَيُّ حِينٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ إِمَّا إِمَامًا أَوْ خَلْوًا فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ اعْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَتَمَةَ حِينَ رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا فَقَالَ عُمَرُ الصَّلَاةَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يصلوا هكذا" 1.

_ 1 إسناده صحيح. وتقدم برقم [1098] في نواقض الوضوء، وأوردت تخريجه هناك. وسيورده المؤلف برقم [1533] من طريق سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابن عباس، وبرقم [1537] من طريق منصور، عن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر. ويأتي تخريج كل طريق في موضعه. وقوله: "خلو" أي: منفرداً.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 1533- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ حدثنا بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اعْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعَشَاءِ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةَ فَقَدْ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً وَهُوَ يَقُولُ: "لَوْلَا

أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هذه الصلاة" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الحميدي [492] ، والبخاري [7239] في التمني: باب ما يجوز من اللو، عن علي بن المديني، والنسائي 1/266 في المواقيت: باب ما يستحب من تأخير العشاء، عن محمد بن منصور المكي، والدارمي 1/276 في الصلاة: باب ما يستحب من تأخير العشاء، عن محمد بن أحمد بن خلف، والطبراني [11391] من طريق سعيد بن منصور، كلهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم [342] . وأخرجه ابن أبي شيبة 1/331 عن إسحاق بن منصور، والبخاري [7239] تعليقاً من طريق معن، وعبد الرزاق [2113] ومن طريقه الطبراني [11390] ، كلهم عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، به. وانظر سابقه.

ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم غير مرة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ 1534- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الآخرة.1

_ 1 إسناده حسن، وأخرجه مسلم [643] في المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها، والنسائي 1/266 في المواقيت: باب ما يستحب من تأخير العشاء، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وتقدم برقم [1527] من طريق ابن أبي شيبة، عن أبي الأعوص، به، فانظر تخريجه من طريقه هناك.

ذكر خبر قد تعلق به بعض من لم يحكم صناعة الحديث فزعم أن تأخير المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء كان ذلك في أول الإسلام

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ بَعْضُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ فَزَعَمَ أَنَّ تَأْخِيرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ كان ذلك في أول الإسلام 1535 - أخبرنا بن قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ بِعَسْقَلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وهب قال أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اعْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ مِنَ اللَّيَالِي بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي تُدْعَى الْعَتَمَةَ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ: "مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ1 مِنْ أهل الأرض غيركم" وذلك قبل أن يفشوا الإسلام في الناس. قال بن شِهَابٍ وَذَكَرُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تبدروا2 رسول الله صلى الله

_ 1 في "الإحسان": "أحد " والجادة ما أثبت. 2 كذا في "الإحسان "من البدور"، وهو الإسراع، يقال: بادر الشيء مبادرة وبداراً، وابتدره، وبدر غيره إليه يبدره: إذا عاجله. ورواية مسلم: "تنزروا"، ونصه: "زاد حرملة في روايته: "قال ابن شهاب: وذكر لي أن، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وما كان لكم أن تنزروا رَسُولُ اللَّهِ –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى الصلاة" وذاك حين صاح عمر بن الخطاب". وفي "النهاية" لابن الأثير: "وما كان لكم أن تنزروا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصلاة" أي: تلحوا عليه فيها.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّلَاةِ" وَذَلِكَ حِينَ صَاحَ عمر بن الخطاب1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيحه" [638] في المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم [638] أيضاً عن عمرو بن سواد العامري، عن ابن وهب، به. وأخرجه أحمد 6/199و215و272، والبخاري [566] في المواقيت: باب فضل العشاء، و [569] باب النوم قبل العشاء لمن غلب، و [862] في الأذان: باب وضوء الصبيان، و [864] باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، والنسائي 1/239 في الصلاة: باب فضل صلاة العشاء، و1/267 في المواقيت: باب آخر وقت العشاء، والبيهقي في "السنن" 1/374، والبغوي في "شرح السنة" [375] من طرق عن الزهري، به.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم أراد به من أهل الأديان غيركم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ أَرَادَ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ غَيْرُكُمْ 1536 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عتيبة عن نافع عن بن عُمَرَ قَالَ مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ حِينَ خَرَجَ: "إِنَّكُمْ تَنْتَظِرُونَ صَلَاةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ وَلَوْلَا أَنْ تَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ

بِهِمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ هَذِهِ السَّاعَةَ" قَالَ ثُمَّ أمر المؤذن فأقام ثم صلى1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم [639] [220] في المساجد ومواضع الصلاة: باب وقت العشاء وتأخيرها، والنسائي 1/267 في المواقيت: باب آخر وقت العشاء، والبيهقي في "السنن" 1/450، من طريق أحمد بن سلمة، ثلاثتهم عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود [420] في الصلاة: باب في وقت العشاء الآخرة، عن عثمان بن أبي شيبة، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/156، 157 من طريق الحسن بن عمر بن شقيق، كلاهما، عن جرير، به. وصححه ابن خزيمة برقم [344] . وأخرجه ابن أبي شيبة 1/331 عن حسين بن علي، عن زائدة، عن منصور، به. وأورده المؤلف برقم [1099] في باب نواقض الوضوء، من طريق عبد الرزاق، وتقدم تخريجه من طريقه هناك.

ذكر الخبر الدال على أن تلك الصلاة التي ذكرناها قد أخرها صلى الله عليه وسلم بعد تلك المدة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الصَّلَاةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَدْ أَخَّرَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ 1537 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ أَنَّهُمْ قَالُوا لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَلْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمٌ فَقَالَ أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: "إِنَّ النَّاسَ قَدْ صلوا1 وإنكم لن تزالوا في الصلاة

_ 1 لفظ مسلم وغيره: "صلوا وناموا".

مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ". قَالَ أَنَسٌ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ وَرَفَعَ أنس يده اليسرى1.

_ 1 إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج السامي: ثقة، روى له النسائي، وباقي السند على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 3/267 عن عفان، ومسلم [640] في المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها عن أبي بكر بن نافع العبدي، عن بهز بن أسد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/157 عن ابن مرزوق، عن عفان، كلاهما عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه أحمد 3/182و189و200، والبخاري [572] في المواقيت: باب وقت العشاء إلى نصف الليل، و [661] في الأذان: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، و [847] باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، و [5869] في اللباس: باب فص الخاتم، والنسائي 1/268 في المواقيت: باب آخر وقت العشاء، والطحاوي 1/157 و158، والبغوي في "شرح السنة" [376] ، من طرق عن حميد عن أنس. وأخرجه البخاري [600] في المواقيت: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، عن عبد الله بن الصباح، عن عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، عن قرة بن خالد، عن الحسن، عن أنس. وأخرجه مسلم [640] [223] عن حجاج بن الشاعر، عن سعيد بن الربيع، وعن عبد الله بن الصباح، عن عبيد الله الحنفي، كلاهما عن قرة بن خالد، عن قتادة، عن أنس.

ذكر الوقت الذي كان يستحب المصطفى صلى الله عليه وسلم تأخير صلاة العشاء الآخرة إليه

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يِسْتَحِبُّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْخِيرَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَيْهِ 1538 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر [1531] .

ذكر العلة التي من أجلها كان لا يؤخر المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء على دائم الأوقات

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ لَا يُؤَخِّرُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ عَلَى دَائِمِ الْأَوْقَاتِ 1539 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إلى ثلث الليل أو شطر الليل" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم شطر الليل أراد نصفه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "شَطْرَ اللَّيْلِ أَرَادَ نِصْفَهُ" 1540 - أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَابُورَ الرُّومِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

"لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ وَلَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أو نصف الليل" 1.

_ 1 إسناده صحيح. محمد بن عبد الله بن سابور [وقد تصحف في "ثقات المؤلف" 9/92 إلى: شابور] قال أبو حاتم: صدوق، روى له ابن ماجة، وباقي السند على شرطهما، وهو مكرر ما قبله.

ذكر الزجر عن أن تسمى صلاة العشاء الآخرة العتمة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُسَمَّى صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ الْعَتَمَةَ 1541 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حدثني بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن بن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا تغلبنكم العراب عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْعِشَاءِ يُسَمُّونَهَا الْعَتَمَةَ لِإِعْتَامِ الإبل" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، واسم ابن أبي لبيد: عبد الله. وأخرجه أحمد 2/19 عن يحينى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق [2151] ومن طريقه أبو عوانة 1/397، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي لبيد، به. وأخرجه عبد الرزاق [2152] ومن طريقه أحمد 2/144 عن ابن عيينة، به. وأخرجه أحمد 2/10، والشافعي 1/50، ومن طريقه أبو عوانة 1/397، والبيهقي في "السنن" 1/372، والبغوي في "شرح السنة" [377] عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أحمد 2/49 عن عبد الله بن الوليد، ومسلم [644] في المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها، عن زهير بن حرب وابن أبي عمر، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ومن طريق وكيع، وأبو داود [4984] في الأدب: باب في صلاة العتمة، عن عثمان بن أبي شيبة، والنسائي 1/270 في المواقيت: باب الكراهية في ذلك، من طريق أبي داود الخضري، وابن ماجة [704] في الصلاةك باب النهي أن يقال: صلاة العتمة، عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح، وأبو عوانة في "مسنده" 1/369 من طريق أبي عامر العقدي، كلهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وفي "النهاية": قال الأزهري: أرباب النعم في البادية يريحون الإبل، ثم ينيخونها في مراحها حتى يعتموا، أي: يدخلوا في عتمة الليل، وهي ظلمته، وكانت الأعراب يسمون صلاة العشاء صلاة العتمة، تسمية بالوقت، فنهاهم عن الاقتداء بهم، واستحب لهم التمسك بالاسم الناطق به لسان الشريعة.

في الأوقات المنهي عنها

فَصَلٌ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ إِنْشَاءِ الصَّلَاةِ النَّافِلَةِ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ 1542 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّطَوِيُّ1 بِبَغْدَادَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بن أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ وَأَنَا بِهِ جَاهِلٌ قَالَ: "مَا هُوَ" قَالَ هَلْ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ قَالَ: "نَعَمْ إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَدَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ لِقَرْنِ الشَّيْطَانِ ثُمَّ صَلِّ

_ 1 الشطوي: نسبة إلى شطا- بالفتح والقصر-: بليدة بمصر على ثلاثة أميال من دمياط، ومحمد بن أحمد هذا مترجم في "تاريخ بغداد" 1/371-372، ونقل قول الدارقطني فيه: ثقة، وأرخ وفاته سنة عشر وثلاث مئة لأربع خلون من شهر ربيع الأول.

وَالصَّلَاةُ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تَسْتَوِيَ الشَّمْسُ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ فَإِذَا كَانَتْ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ فَدَعِ الصَّلَاةَ فَإِنَّهَا السَّاعَةُ الَّتِي تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمَ وَيُغَمُّ 1 فِيهَا زَوَايَاهَا حَتَّى تَزِيغَ فَإِذَا زَاغَتْ فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ دع الصلاة حتى تغرب الشمس" 2.

_ 1 كذا في "الإحسان"، ويمكن أن تقرأ "ويعم" بالعين المهملة، وفي"التقاسيم" 3/لوحة 229 يمكن قراءتها "ويضم" ورواية ابن ماجة، والبيهقي، و"المسند": وتفتح فيها أبوابها. 2 إسناده حسن. يحيى بن المغيرة: صدوق، روى له الترمذي، وباقي السند رجاله رجال الصحيح إلا أن الضحاك بن عثمان فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح. وأخرجه ابن ماجة [1252] في الإقامة: باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة، عن الحسن بن داود المنكدري، والبيهقي في "السنن" 2/455 من طريق أحمد بن الفرج، كلاهما، عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، بهذا الإسناد. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورق 79و80: هذا إسناد حسن، رواه ابن حبان في "صحيحه" عن أحمد بن علي بن المثنى، عن أحمد بن عيسى، عن ابن وهب، عن عياض بن عبد الله القرشي، عن سعيد المقبري، به، [وهو الآتي برقم 1550] ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ويوسف بن عبد الأعلى، كلاهما عن ابن وهب، به. ورواه الإمام أحمد في "مسده" وأبو يعلى الموصلي أيضاً من طريق حميد بن الأسود، عن الضحاك، عن المقبري عن صفوان بن المعطل، فجعله من مسند صفوان، وأصله في "الصحيحين" من حديث ابن عمر، وفي مسلم من حديث عمرو بن عبسة. وأخرجه أحمد 5/312، والطبراني [7344] من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، عن حميد بن الأسود، عن الضحاك بن عثمان، عن المقبري، عن صفوان. وهذا إسناد منقطع. قال الهيثمي في "المجمع" 2/224-225 بعد أن نسبه لعبد الله بن زيادات المسند، ورجاله رجال الصحيح إلا أني لا أدري سمع سعيد المقبري منه أم لا، والله أعلم.

ذكر البيان بأن المرء قد زجر عن الصلاة في وقتين معلومين إلا بمكة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ قَدْ زُجِرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ إِلَّا بِمَكَّةَ 1543 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلَاةِ بعد الصبح حتى تطلع الشمس1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه البغوي في "شرح السنة" [774] من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/221 في وقوت الصلاة: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/52، وأحمد 2/462و529، ومسلم [825] في صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، والنسائي 1/276 في المواقيت: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح، والبيهقي في "السنن" 2/452، ومن نسبه إلى البخاري، فقد وهم. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/348، والطيالسي [2463] ، وأحمد 2/496و510، والبخاري [588] في المواقيت: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، والبيهقي 2/452، من طريق عبيد الله [وقد تحرف إلى "عبد الله" عند ابن أبي شيبة] ابن عمر، عن خبيب [وقد تصحف إلى "حبيب" عند الطيالسي، وابن أبي شيبة] ابن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة.

1544 - أخبرنا الفضل بن الحباب قال الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة. وهو مكرر ما قبله.

ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الصلاة في هذين الوقتين

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ 1545 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى يَبْرُزَ ثُمَّ صَلُّوا فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَغْرُبَ ثُمَّ صَلُّوا وَلَا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا وإنها تطلع بين قرني شيطان" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري [3272] في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، عن محمد بن سلام، عن عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/354، ومن طريقه مسلم [829] في صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، عن وكيع، عن هشام بن عروة به. وأخرجه مسلم أيضاً [829] ، والطحاوي 1/152 من طريق عبد الله بن نمير، عن أبيه، وابن بشر، عن هشام بن عروة، به. وأخرجه البيهقي 2/453 من طريق أنس بن عياض، عن ابن عروة، به. وسيورده المصنف برقم [1567] و [1569] من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن هشام بن عروة، به، وياتي تخريجه من طريقه هناك. وأخرجه مالك في "الموطأ" ص43 [برواية القعنبي] في وقوت الصلاة: باب ما قيل في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلاً لم يذكر ابن عمر. وقوله: "ولا تحينوا" أي: لا تطلبوا حينها، والحين: الوقت. وانظر الحديث [1549] .

ذكر البيان بأن هذا العدد المحصور في خبر أبي هريرة لم يرد به النفي عما وراءه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَحْصُورَ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ 1546 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ يَزِيدَ الْفَرَّاءُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ يَنْهَانَا عَنْهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشمس وحين تصوب الشمس لغروبها1.

_ 1 إسناده صحيح. سعد بن يزيد الفراء: ذكره المؤلف في "الثقات" 8/283، وكناه أبا الحسن، وقال: يروي عن إبراهيم بن طهمان، حدثنا عنه الحسن بن سفيان، مات سنة ثلاثين ومئتين، وترجمه الإمام الذهبي في "السير" 10/رقم الترجمة [156] ، وفيه: يروي عن إبراهيم بن طهمان،=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ومبارك بن فضالة، وموسى بن علي بن رباح، وابن لهيعة، وعنه محمد بن عبد الوهاب، وأيوب بن الحسن، وداود بن الحسين البيهقي، وآخرون خاتمتهم الحسن بن سفيان، محله الصدق، وباقي رجال السند على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 4/152، والنسائي 4/82 في الجنائز: باب الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيها، والبغوي في "شرح السنة" [778] ، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن موسى بن علي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود [3192] في الجنائز: باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها، والترمذي [1030] في الجنائز: باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وابن ماجة [1519] في الجنائز: باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلي فيها على الميت ولا يدفن، من طرق عن وكيع، عن موسى بن علي، به. وأخرجه من طرق عن موسى بن علي، به: الطيالسي [1001] ، وابن أبي شيبة 2/353، ومسلم [831] في صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، والنسائي 1/275-276 في المواقيت: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، و1/277 باب النهي عن الصلاة نصف النهار، والدارمي 1/333، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/155، والبيهقي في "السنن" 2/454و4/32، والطبراني 17/ [797] و [798] .

ذكر الخبر الدال على أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات لم يرد كل الأوقات المذكورة في الخطاب

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لَمْ يُرِدْ كُلَّ الْأَوْقَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَطَّابِ 1547 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنِ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أن تصلوا والشمس

مرتفعة" 1.

_ 1 إسناده صحيح. وهب بن الأجدع: ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي، وباقي السند على شرط الصحيح. عبد الرحمن: هو ابن مهدي. وأخرجه أحمد 1/129، وابن خزيمة في "صحيحه" [1285] والبيهقي في "السنن" 2/459 من طريق عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي [108] [وتحرف فيه "يساف" إلى سنان] وأحمد 1/141، وابن الجارود [281] ، وأبو داود [1274] ، والبيهقي 2/459 من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وسيعيده المؤلف برقم [1562] من طريق ابن خزيمة، عن الدورقي، عن جرير، عن منصور، به، ويخرج هناك. وأخرجه أحمد 1/130 من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، وهذا سند قوي، وصححه ابن خزيمة برقم [1286] . وصححه الحافظ العراقي في "طرح التثريب" 2/187، وحسنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/61. وحكى أبو الفتح اليعمري فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 2/61-62 عن جماعة من السلف أنهم قالوا: إن النهي عن الصلاة بعد الصح، وبعد العصر إنما هوإعلام بأنهما لا يتطوع بعدهما ولم يقصد الوقت بالنهي، كما قصد به وقت الطلوع، ووقت الغروب، ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود، والنسائي بإسناد حسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصلوا بعد الصبح، ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية"، وفي رواية: "مرتفعة" فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه، وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب. والله أعلم.

ذكر الخبر الدال على أن النهي عن الصلاة في الأوقات التي ذكرناها إنما أريد بها بعض تلك الأوقات لا الكل

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا إِنَّمَا أُرِيدَ بِهَا بَعْضُ تِلْكَ الْأَوْقَاتِ لَا الْكُلَّ 1548 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن نافع

عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَتَحَرَّى1 أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طلوع الشمس ولا عند غروبها" 2.

_ 1 كذا الأصل بإثبات الألف، وهو كذلك في "الموطأ" و "الصحيحين"، وكان الوجه حذفها ليكون ذلك علامة جزمه، وقد وجهوا إثبات الألف بأنه إشباع كما في قوله تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} [يوسف: الآية:90] فمن قرأ بإثبات الياء –وهو ابن كثير المكي- انظر "طرح التثريب" 2/182، و"شواهد التوضيح" 17-19. 2 إسناده صحيح عن شرطهما، وأخرجه البغوي [773] من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/220 في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/52، وعبد الرزاق [3951] ، والبخاري [585] في المواقيت: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، ومسلم [828] في المساجد: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، والنسائي 1/277 في المواقيت: باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، والبيهقي في "السنن" 2/453، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/152. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/353، والنسائي 1/277 في المواقيت: باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وابن الجارود [280] من طرق عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/349 من طريق موسى بن عبيدة، عن نافع، به. وسيورده المؤلف برقم [1566] من طريق القعنبي، عن مالك، به. وتقدم برقم [1545] من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي عمر، وأوردت تخريجه هناك.

ذكر البيان بأن الزجر عن الصلاة بعد العصر والفجر أراد به بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ أَرَادَ بِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ 1549 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ

أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذٍ التَّيْمِيِّ1 عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "صَلَاتَانِ لَا صَلَاةَ2 بَعْدَهُمَا: صَلَاةُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَصَلَاةُ الصبح حتى تطلع الشمس" 3.

_ 1 صوابه المكي كما في "التاريخ الكبير" 7/362-363، و"ثقات المؤلف" 5/423 في قسم التابعين، و"تعجيل المنفعة" ص406، ووقع في "التقاسيم" 2/لوحة 94، و"الإحسان": معاذ بن عبد الرحمن التيمي، ومع كون "ابن" محرفة إلى "عن"، فلم يرد لأبيه ذكر عند أحد من ترجم له، ولا عند من خرج حديثه، بل اقتصروا على ذكر اسمه ولقبه. وفي الرواة: معاذ بن عبد الرحمن التيمي، وهو من رجال "التهذيب"، أخرج له الشيخان، وهو مدني، يروي عن أبيه عبد الرحمن، فتوهم المؤلف أنه هو بعينه الذي في هذا السند، على أنه – رحمه الله – قد تميز بين الترجمتين في "ثقاته"، فترجم لمعاذ التيمي المكي في التابعين 5/423، وترجم لمعاذ بن عبد الرحمن في أتباع التابعين، لكنه أخطأ في ترجمة معاذ المكي، فقال: روى عنه إبراهيم بن سعد، والصواب: سعد بن إبراهيم. 2 تحرفت في "الإحسان" إلى: "لا صلاتان". 3 معاذ التيمي لم يوثقه غير المؤلف، وباقي السند على شرط الصحيح. وأخرجه أحمد 1/171، وأبو يعلى [733] عن إسحاق بن عيسى، عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/225، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح. كذا قال مع أن معاذاً التيمي لم يخرجا له ولا أحدهما، ولم يوثقه غير ابن حبان، لكن للحديث شواهد ذكرها المؤلف قبل هذا، فيتقوى بها.

ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الصلاة في هذين الوقتين

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ 1550- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى1، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تَأْمُرُنِي أَنْ لَا أُصَلِّيَ فِيهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى يَنْتَصِفَ النَّهَارُ فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسَعَّرُ جَهَنَّمُ وَشِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ محضورة متقبلة حتى تصلي الصبح" 2.

_ 1 تكرر اسم "أحمد بن علي بن المثنى" في "الإحسان". 2 حديث صحيح. عياض بن عبد الله: هو عياض بن عبد الله القرشي الفهري، ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 7/22، فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره المؤلف في "الثقات" 7/283، وأخرج له مسلم في "صحيحه"، وقال الذهبي في "الكاشف": وثق، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي كما في "الجرح والتعديل" 6/409، ولينه الحافظ في "التقريب"،=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = قد تابعه عليه الضحاك بن عثمان في الرواية المتقدمة برقم [1543] ، وباقي السند على شرط الشيخين. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم [1275] عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وتقدم برقم [1542] من طريق الضحاك بن عثمانن عن سعيد المقبري، به. وسمى السائل صفوان بن المعطل. وله شاهد من حديث عمرو بن عبسة عند أحمد 4/112، ومسلم [832] في صلاة المسافرين: باب إسلام عمرو بن عبسة، والنسائي 1/279-280 في المواقيت: باب النهي عن الصلاة بعد العصر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/152، والبغوي [777] .

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو هريرة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ 1551- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ يَزِيدَ الْفَرَّاءُ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ [عَنْ أَبِيهِ] 1 عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تصوب2 الشمس لغروبها"3.

_ 1 لفظ "عن أبيه" سقط من الأصلن وقد ورد على الصواب فيما تقدم برقم [1546] . 2 "تصوب": تنحدر وفي هامش "التقاسيم" 2/لوحة95: "تضيف"، وهي رواية مسلم، ومعناها: تميل. 3 إسناده صحيح، وهو مكرر [1546] ، وسعد بن يزيد تحرف في "الإحسان" إلى: سعيد.

ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر أطلق بلفظة عام مرادها خاص

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ أُطْلِقَ بِلَفْظَةٍ عَامٍّ مُرَادُهَا خَاصٌّ 1552- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنْ كَانَ إِلَيْكُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أو نهار" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [1280] . وأخرجه الحميدي [561] ، وأحمد 4/80، وأبو داود [1894] في المناسك: باب الطواف بعد العصر، والترمذي [868] في المناسك: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، والنسائي 1/284 في المواقيت: باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة، و5/223 في المناسك: باب إباحة الطواف في كل الأوقات، وابن ماجة [1254] في الإقامة: باب ماجاء في الصلاة بمكة في كل الأوقات، والدارمي 2/70، والدارقطني 1/423، والطبراني [1600] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/186، والبيهقي في "السنن" 2/461 و5/92، والبغوي في شرح السنة [780] من طرق عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/448 على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق [9004] ، ومن طريقه أحمد 4/80، والطبراني [1599] ، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، به. ومن طرق عن ابن جريج به أخرجه أحمد 4/81 و84. =

1553- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أبا الزبير حدثه عن بن بَابَاهَ أَنَّهُ سَمِعَ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شاء من ليل أو نهار" 1. 1554- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى بِالْمَوْصِلِ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو خَيْثَمَةَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ ليل ونهار" 2.

_ = وأخرجه أحمد 4/82 و83، والطبراني [1602] من طريقين عن محمد بن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي نجيح، عن عبد الله بن باباه، به. وأخرجه الطبراني [1167] من طريق إسماعيل بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ نافع بن جبير، عن أبيه. وأخرجه أيضاً [1603] من طريق رجاء صاحب الركين عن مجاهد، عن جبير. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطبراني [1601] من طريق أحمد بن صالحن عن ابن وهب، به. وانظر [1552] . 2 إسناده صحيح، وهو مكرر [1552] .

ذكر الخبر الدال على أن المرء لم يزجر عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها كل الصلوات

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ لَمْ يُزْجَرْ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا كُلَّ الصَّلَوَاتِ 1555- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 3/243، وأبو عوانة 2/252 من طريق سريج بن النعمان، ومسلم [684] في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة، والترمذي [178] في الصلاة: باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة، والنسائي 1/293 في المواقيت: باب فيمن نسي صلاة، عن يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وبشر بن معاذ، وسعيد بن منصور، وابن ماجة [696] في الصلاة: باب من نام عن الصلاة أو نسيها عن جبارة بن المغلس، وأبو عوانة 2/252 من طريق الهيثم بن جميل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/466 من طريق أبي الوليد الطيالسي، والبيهقي في "السنن" 2/218 من طريق يحيى، والبغوي في "شرح السنة" [393] من طريق قتيبة، كلهم عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/269، والبخاري [597] في المواقيت: باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ومسلم [684] [314] ، وأبو داود [442] في الصلاة، وأبو عوانة 1/385 و2/252، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/466، وفي "مشكل الآثار" 1/187، والبيهقي في "السنن" 2/218 و456، والبغوي في "شرح السنة" [394] من طرق، عن همام، عن قتادة، به. وصححه ابن خزيمة [993] . وأخرجه أحمد 3/100، ومسلم [684] [315] ، الدارمي 1/280، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/187، والبيهقي في "السنن" 2/456، وأبو عوانة 1/385 و2/260، والبغوي في "شرح السنة =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = " [395] ، من طرق عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، به. وصححه ابن خزيمة [992] . وأخرجه أحمد 3/267، والنسائي 1/293، 294 في المواقيت، وابن ماجة [695] في الصلاة، وأبو عوانة 1/385 و2/260 من طريق حجاج بن الحجاج الأحول، عن قتادة، به. وصححه ابن خزيمة [991] . وأخرجه مسلم [684] [316] ، وأبو عوانة 1/385 من طريق المثنى، عن قتادة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/63، 64 عن هشيم، عن أيوب، عن أبي العلاء، عن قتادة، به.

ذكر البيان بأن الزجر عن الصلاة في هذه الأوقات التي ذكرناها لم يرد به الفريضة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَمْ يُرَدْ بِهِ الْفَرِيضَةُ 1556- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخَلَّالُ بِالْكَرَجِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها" 1.

_ 1 إسناده صحيح. أحمد بن الفرات: حافظ، ثقة، وباقي السند على شرط الصحيح. إبراهيم: هو ابن يزيد بن قيس النخعي، والأسود: هو ابن يزيد بن قيس النخعي، وهو خال إبراهيم بن يزيد، وأبو داود: هو الطيالسي. وانظر الحديث [1555] قبله.

ذكر خبر ينفي الريب عن القلوب بأن الزجر عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر لم يرد به الفرائض والفوائت

ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الرَّيْبَ عَنِ الْقُلُوبِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يُرَدْ بِهِ الْفَرَائِضُ وَالْفَوَائِتُ 1557- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ

أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، و1عن بسر بن سعيد و1عن الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ" 2.

_ 1 سقطت الواو من "الإحسان"، وأثبتت من "التقاسيم والأنواع" 2/لوحة95. 2 إسناده صحيح على شرطهما. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه البغوي في "شرح السنة" [399] من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/6 في وقوت الصلاة. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/51، وأحمد 2/462، والبخاري [579] في مواقيت الصلاة: باب من أدرك من الفجر ركعة، ومسلم [608] في المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والترمذي [186] في الصلاة: باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أتغرب الشمس، والنسائي 1/257 في المواقيت: باب من أدرك ركعتين من العصر، والدارمي 1/277-287 في الصلاة، وأبو عوانة 1/358، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/151، والبيهقي في "السنن" 1/367، 368، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [985] . وسيرد برقم [1583] من طريق القعنبي، عن مالك، به. وتقدم برقم [1482] من طريق زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم، به.

ذكر البيان بأن الزجر عن الصلاة بعد العصر لم يرد به كل التطوع

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يُرَدْ بِهِ كُلُّ التَّطَوُّعِ 1558- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ قَالَ: حدثنا

عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ يُسِيئُونَ الصَّلَاةَ يَخْنُقُونَهَا1 إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَلْيَجْعَلْ صلاته معهم سبحة" 2.

_ 1 قال ابن الأثير في "النهاية" 2/85: أي: يضيقون وقتها بتأخيرها، يقال: خنقت الوقت أخنقه: إذا أخرته وضيقته، وهو في خناق من الموت، أي: في ضيق. وقوله: "إلى شرق الموتى" له معنيان، أحدهما: أنه أراد به آخر النهار، لأن الشمس في ذلك الوقت إنما تلبث قليلاً ثم تغيب، فشبه ما بقي من الوقت ببقاء الشمس تلك الساعة. والآخر: من قولهم: شرق الميت بريقه: إذا غص به، فشبه قلة ما بقي من الوقت بما بقي من حياة الشرق بريقه إلى أن تخرج نفسه. وسئل ابن الحنفية عن "شرق الموتى"، فقال: ألم تر الشمس إذا ارتفعت عن الحيطان، فصارت بين القبور كأنها لجة؟ فذلك شرق الموتى. وانظر "غريب الحديث" 1/329-330 لأبي عبيدة، و"غريب الحديث" 1/161 للخطابي، و"النهاية" 2/465، و"شرح مسلم" 5/16 للنووي. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. علي بن خشوم من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/381 عن أبي معاوية، عن الأعمش، بهذا الإسناد، موقوفاً على ابن مسعود، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخرجه مسلم [534] في المساجد: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع من طرق عن الأعمش، به، موقوفاً على ابن مسعود. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = أخرجه عبد الرزاق [3787] عن معمر، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: إنكم في زمان قليل خطباؤه، كثير علماؤه، يطيلون الصلاة، ويقصرون الخطبة، وإنه سيأتي عليكم زمان كثير خطباؤه، قليل علماؤه، يطيلون الخطبة، ويؤخرون الصلاة، حتى يقال: هذا شرق الموتى، قال: قلت له: وما شرق الموتى؟ قال: إذا اصفرت السمش جداً، فمن أدرك ذلك، فليصل الصلاة لوقتها، فإن احتبس، فليصل معهم، وليجعل صلاته وحده فريضة، وليجعل صلاته معهم تطوعاً. وأورده ابن حزم في "المحلى" 3/4-5 من طريق عبد الرزاق إلا أنه زاد فيه: عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطأ، فالحديث موقوف على ابن مسعود.

ذكر خبر ثان على أن الزجر عن الصلاة بعد العصر لم يرد به صلاة التطوع كلها

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يُرَدْ بِهِ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ كُلُّهَا 1559 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ"، وَكَانَ بن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، عبد الله: هو ابن المبارك. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" [1287] ، والبيهقي في "السنن" 2/475 عن أبي العلاء محمد بن كريب، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. =

1560 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله

_ = وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 356، وأحمد 5/54، ومسلم [838] في صلاة المسافرين: باب بين كل أذانين صلاة، والترمذي [185] في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب، وابن ماجة [1162] في الإقامة: باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب، من طريق وكيع، كهمس، به. وأخرج مسلم أيضاً [838] ، والدارقطني 1/266 من طريق أبي أسامة، عن كهمس، به. وأخرجه البخاري [627] في الأذان: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، والبيهقي في "السنن" 2/472، والبغوي [430] من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن كهمس، به. وأخرجه أحمد 4/86، والنسائي 1/28 في الأذان: باب الصلاة بين الأذان والإقامة، من طريق يحيى بن سعيد، عن كهمس، به. وأخرجه أحمد 5/54و 56 عن محمد بن جعفر، و5/57، وأبو عوانة 2/32 و265 عن يزيد بن هارون، والدارقطني 1/266 من طريق عون بن كهمس، به، وأبو عوانة 2/32 و264 من طريق روح بن عبادة، كلهم عن كهمس، به. وصححه ابن خزيمة أيضاً [1287] . وصححه ابن خزيمة [1287] أيضاً من طريق سليم بن أخضر، عن كهمس، به. وسيورده المؤلف بعده من طريق سعيد الجريري، عن عبد الله بن بريدة، به.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شاء" 1. 1561- أخبرنا بن قتيبة حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ" ثَلَاثَ مرات2.

_ 1 إسناده صحيح. أيوب بن محمد الوزان [وقد تحرف في "الإحسان" إلى الوراق وجاء على الصواب في التقاسيم 4/لوحة 47] : ثقة روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وباقي السند رجاله رجال الشيخين، وإسماعيل بن علية: سمع من سعيد الجريري قبل الاختلاط. وأخرجه أبو داود [1283] في الصلاة: باب الصلاة قبل المغرب، ومن طريقه أبو عوانة 2/31، عن عبد الله بن محمد النفيلي، عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/356 ومن طريقه مسلم [838] عن عبد الأعلى، وأحمد 5/57، والدارمي 1/336، وأبو عوانة 2/265، والبيهقي في "السنن" 2/474 من طريق يزيد بن هارون، والبخاري [624] في الأذان: باب كم بين الأذان والإقامة من طريق خالد بن عبد الله الطحان، والدارقطني 1/266 من طريق بزيد بن زريع وأبي أسامة، وابن خزيمة في "صحيحه" [1287] من طريق يزيد وسالم بن نوح العطار، كلهم عن سعيد الجريري، به. وعبد الأعلى سمع من سعيد قبل الاختلاط. وذكر الحافظ في "الفتح" 2/107: أن الإسماعيلي أخرجه من رواية يزيد بن زريع وعبد الأعلى، وابن علية، وقال: وهم ممن سمع منه قبل اختلاطه. وتقدم قبله من طريق كهمس، عن عبد الله بن بريدة، به. 2 إسناده حسن من أجل ابن أبي السري – وهو محمد بن المتوكل – وهو صحيح بالطريقين المتقدمتين [1559] و [1560] .

ذكر خبر ثالث يصرح بأن الزجر عن الصلاة بعد العصر أريد به بعض ذلك البعد لا الكل

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ أُرِيدَ بِهِ بَعْضُ ذَلِكَ الْبَعْدِ لَا الْكَلُّ 1562- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُصَلَّى بَعْدَ العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة" 1.

_ 1 إسناده صحيح، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [1284] . وأخرجه ابن أبي شيبة 2/348، 349، وأحمد 1/80، 81 والنسائي 1/280 في المواقيت: باب الرخصة في الصلاة بعد العصر، عن إسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وأورده المؤلف برقم [1547] من طريق سفيان وشعبة، عن منصور، به، وتقدم تخريجه عنده.

ذكر البيان بأن الزجر عن الصلاة بعد الغداة لم يرد به جميع الصلوات

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْغَدَاةِ لَمْ يُرَدْ بِهِ جَمِيعُ الصَّلَوَاتِ 1563- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَوَصِيفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ بِأَنْطَاكِيَةَ قَالَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ1، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ 2.

_ 1 تحرفت في "الإحسان" إلى "مهد". والمثبت من "التقاسيم" 2/لوحة 96. وانظر ترجمته في "أسد الغابة" 4/438 و"التهذيب" 8/401، والإصابة 3/245 و247. 2 إسناده ضعيف. سعيد بن قيس والد يحيى. لم يوثقه غير المؤلف 4/281،وهو مترجم في "التاريخ الكبير" 3/508، و"الجرح التعديل" 4/55-56، وأسد بن موسى – وهو الملقب بأسد السنة، وإن كان صدوقاً -: يغرب. وهذا الحديث عده ابن مندة من غرائبه فيما نقله عنه الحافظ في "الإصابة" 3/245، وقد تفرد بوصله، وغيره يرسله. وأخرجه عبد الرزاق [4016] ، ومن طريقه أحمد 5/447 عن ابن جريج، قال: سمعت عبد ربه [وتحرف في "المسند" إلى "عبد الله"، وهو ثقة من رجال الستة] ابن سعيد – أخا يحيى بن سعيد – يحدث عن جده ... وقال أبو داود في "سننه" بإثر الحديث [1268] : وروى عبد ربه ويحيى ابنا سعيد هذا الحديث مرسلاً ... وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" [1116] فقال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، ونصر بن مرزوق بخبر غريب، قال: حدثنا أسد بن موسى، فذكره بإسناده ومتنه، ومع وصف ابن خزيمة له بالغرابة، فقد صحح المحقق إسناده، وفات الشيخ الفاضل ناصر الدين الألباني أن ينبه عليه. وأما الحاكم فأخرجه في "المستدرك" 1/275 من طريق الربيع بن سليمان، به، وقال: صحيح على شرطهما، وأقره الذهبي، وهو وهم منهما – رحمهما الله – فإن والد يحيى بن سعيد لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة، ولم يوثقه أحد غير ابن حبان، والربيع بن سليمان: لم يخرجا =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = له، ولا أحدهما، وأسد بن موسى: أخرج له مسلم وحده. وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/483 من طريق الربيع بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني 1/383-384 من طريق الربيع بن سليمان ونصر بن مرزوق، عن أسد بن موسى، به. وأخرجه الشافعي 1/52، والحميدي [868] ، والطبراني 18/ [938] ، والبيهقي 2/456 من طريق ابن عيينة، وابن أبي شيبة 2/254، وأبو داود [1267] في الصلاة: باب من فاتته متى يقضيها، وابن ماجة [1154] في الإقامة: باب فيمن فاتته الركعتان قبل الفجر متى يقضيهما، والدارقطني 1/384، 385، والطبراني 18/ [937] ، والحاكم 1/275، والبيهقي 2/483، من طريق ابن نمير، والترمذي [422] في الصلاة: باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر، من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، ثلاثتهم عن سعيد بن قيس، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن قيس. قال الترمذي: وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل. محمد بن إبراهيم التيمي: لم يسمع من قيس. وسعد بن سعيد: هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. وأخرجه الطبراني 18/ [939] من طريق أيوب بن سهل، عن ابن جريج، عن عطاء، عن قيس. وأخرجه ابن حزم في "المحلى" 3/112-113 من طريق الحسن بن ذكوان، عن عطاء، عن رجل من الأنصار.

ذكر خبر ثان يصرح بأن الزجر عن الصلاة بعد صلاة الغداة لم يرد به كل الصلوات في جميع الأوقات

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ لَمْ يُرَدْ بِهِ كُلُّ الصَّلَوَاتِ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ 1564- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هو برجلين في مؤخر الناس فجيء بهما ترتعد فَرَائِصُهُمَا1، فَقَالَ لَهُمَا: "مَا حَمَلَكُمَا عَلَى أَنْ لَا تُصَلِّيَا مَعَنْا"؟ قَالَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا ثُمَّ أَقْبَلْنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَدْرَكْتُمَا الصَّلَاةَ فَصَلِّيَا فَإِنَّهَا لَكُمَا نافلة" 2

_ 1 الفرائص – بالصاد المهملة -: جمع فريصة، وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف تهتز عند الفزع، وترعد – بالبناء للمفعول – أي: ترجف وتضطرب من الخوف. 2 إسناده صحيح. وأخرجه الطيالسي [1247] ، وأبو داود [575] و [576] في الصلاة: باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، والطحاوي 1/363، والدارقطني 1/413، والطبراني 22/ [610] و [611] من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق [3934] ، وأحمد 4/160 و161، والترمذي [219] في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي وحده، ثم يدرك الجماعة، والنسائي 2/112- 113 في الإمامة: باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده، والدارقطني 1/413 -414 و414، والحاكم 1/244 -245، والطبراني 22/ [608] و [609] و [612] و [613] و [614] و [615] و [616] و [617] من طرق عن يعلى بن عطاء، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة برقم [1279] . وقال الحاكم: هذا حديث رواه، شعبة، وهشام بن حسان، وغيلان بن جامع، وأبو خالد الدالاني، وعبد الملك بن عمير، ومبارك بن فضالة، وشريك بن عبد الله وغيرهم، عن يعلى بن عطاء، وقد احتج مسلم بيعلى بن عطاء، ووافقه الذهبي. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 2/29 تصحيحه عن ابن السكن، ثم قال: وقال الشافعي في القديم: إسناده مجهول، قال البيهقي: لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه، ولا لابنه جابر راو غير يعلى. قلت [القائل الحافظ] : يعلى من رجال مسلم، وجابر: وثقه النسائي وغيره، وقد وجدنا لجابر بن يزيد راوياً غير يعلى: أخرجه ابن منده في "المعرفة" من طريق بقية، عن إبراهيم بن ذي حماية، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر. وقال الخطابي في "معالم السنن" 1/164-165: "وفي الحديث من الفقه: أن من صلى في رحله، ثم صادف جماعة يصلون، كان عليه أن يصلي معهم أي صلاة كانت من الصلوات الخمس، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وبه قال الحسن، والزهري. وقال قوم: يعيد إلا المغرب والصبح، كذلك قال النخعي، وحكى ذلك الأوزاعي، وكان مالك، والثوري يكرهان أن يعيد صلاة المغرب، وكان أبو حنيفة لا يرى أن يعيد صلاة العصر والمغرب والفجر إذا كان قد صلاهن. قلت: وظاهر الحديث حجة على جماعة من منع عن شيء من الصلوات كلها، ألا تراه يقول: "إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الإمام ولم يصل، فليصل معه" ولم يستثن صلاة دون صلاة. وقال أبو ثور: لا يعاد الفجر والعصر إلا أن يكون في المسجد، وتقام الصلاة، فلا يخرج حتى يصليها. وقوله: "فإنها نافلة" يريد الصلاة الآخرة منهما، والأولى فرضه، فأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى لتغرب، فقد تأولوه على وجهين، أحدهما: أن ذلك على معنى إنشاء الصلاة ابتداء من غير سبب، فأما إذا كان لها سبب مثل أن يصادف قوماً يصلون جماعة، فإنه يعيدها معهم ليحرز الفضيلة. والوجه الآخر: أنه منسوخ، وذلك أن حديث يزيد بن جابر متأخر، لأن في قصته أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ثم ذكر الحديث. وفي قوله: "فإنها نافلة" دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب. وفيه دليل على أن صلاته منفرداً مجزئة مع القدرة على صلاة الجماعة، وإن كان ترك الجماعة مكروهاً.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه الصلاة لم تكن صلاة الصبح

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمْ تَكُنْ صَلَاةَ الصُّبْحِ 1565- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ مِنْ مِنًى فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا رَجُلَانِ فِي آخِرِ النَّاسِ لَمْ يصليا فأتي بهما ترتعد فرائصهما فقال لهما: "ما منعكم أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنْا"؟ قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ: "فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ" 1. قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُهُ: "فَلَا تَفْعَلَا" لَفْظَةُ زَجْرٍ مرادها ابتداء أمر مستأنف

_ 1 إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 4/160، 161، والترمذي [219] عن أحمد بن منيع، والنسائي 2/112، 113 عن زياد بن أيوب، ثلاثتهم عن هشيم، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة من طريقه برقم [1279] . وتقدم قبله من طريق شعبة، عن يعلى بن عطاء، به.

ذكر الخبر المفسر للأخبار التي تقدم ذكرنا لها بأن الزجر عن الصلاة في هذه الأوقات إنما زجر عن بعضها دون بعض

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ إِنَّمَا زَجْرٌ عَنْ بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ 1566- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مالك عن نافع

عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طلوع الشمس ولا عند غروبها" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" برواية القعنبي ص 45 [تحقيق عبد الحفيظ منصور، نشر دار الشروق] . وقد تقدم برقم [1548] من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك، به.

ذكر خبر ثان يفسر الأخبار المجملة التي تقدم ذكرنا لها

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُفَسِّرُ الْأَخْبَارَ الْمُجْمَلَةَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا 1567- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا بَرَزَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَسْتَوِيَ فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصلاة حتى يغيب" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. بندار: لقب محمد بن بشار، ويحيى: هو ابن سعيد القطان. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [1273] . وأخرجه البحاري [582] في المواقيت: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، عن مسدد، والنسائي 1/279 في المواقيت: باب النهي عن الصلاة بعد العصر، عن عمرو بن علي، والبيهقي في "السنن" 2/453 من طريق مسدد، كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه برقم [1545] من طريق عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ به.

ذكر خبر فيه كالدليل على صحة ما ذهبنا إليه

ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ 1568- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ صَلِّ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصلاة إذا طلعت الشمس1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد: هو ابن جعفر المدني المعروف بغندر. وأخرجه أحمد 6/145 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/301 من طريق عثمان بن عمر، عن إسرائيل، عن المقدام بن شريح، به. وأخرجه مسلم [833] في صلاة المسافرين: باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، والنسائي 1/278- 279 في المواقيت: باب النهي عن الصلاة بعد العصر، والبيهقي في "السنن" 2/453 من طريق وهيب، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن عائشة.

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن صلاة التطوع في هذين الوقتين

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ 1569- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أبي عن بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه

وَسَلَّمَ: "لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غروبها فإنها تغرب بين قرني الشيطان" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري [582] في المواقيت: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، والبيهقي في "السنن" 2/453 من طريق مسدد، عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأورد المؤلف طرفه برقم [1567] من طريق بندار، عن يحيى، به. وأورده برقم [1545] من طريق عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، به.

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه يضاد الأخبار التي تقدم ذكرنا لها

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ يُضَادُّ الْأَخْبَارَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا 1570- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ قَالَا: نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قالت: ما من يوم يَأْتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا صلى بعد العصر ركعتين1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وشعبة ممن روى عنه قديماً. وأخرجه أحمد 6/134و 176، والبخاري [593] في المواقيت: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت وغيرها، ومسلم [835] [301] في صلاة المسافرين: باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، وأبو داود [1279] في الصلاة: باب الصلاة بعد العصر، والنسائي 1/281 في المواقيت: باب الرخصة في الصلاة بعد =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = العصر، والدارمي 1/334 في الصلاة، وأبو عوانة 2/263، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/300، والبيهقي في "السنن" 2/458، من طرق عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 6/113 عن أبي أحمد الزبيري، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/353، والبيهقي 2/458، من طريق مسعر، عن حبيب بن ثابت، عن أبي الضحى، عن مسروق، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/352، 353، والطحاوي 1/301 من طريق أبي عوانة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن مسروق، به. وأخرجه البخاري [592] في المواقيت، ومسلم [835] [300] ، والنسائي 1/281، وأبو عوانة 2/263، والطحاوي 1/300، 301 من طريق علي بن مسهر وعبد الواحد بن زياد وعباد بن العوام، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، به. وأخرجه البخاري [590] في المواقيت: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت، والبيهقي 2/ 458، وابن حزم 2/273 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن عائشة. وأخرجه البخاري [1631] في الحج: باب الطواف بعد الصبح والعصر، عن الحسن بن محمد الزعفراني، عن عبيدة بن حميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة. وسيورده المؤلف برقم [1573] من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ويرد تخريجه هناك، فانظره مع التعليق عليه.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أبا إسحاق لم يسمع هذا الخبر من الأسود ومسروق

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ 1571- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ

الْبَاهِلِيُّ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا قَالَا: نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا كَانَ يَوْمَهَا الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا إِلَّا صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن خلاد: لم يخرج له البخاري، وباقي السند على شرطهما، وهو مكرر ما قبله.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا أبو إسحاق السبيعي

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ 1572- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَيُضْرَبُ عَلَيْهِمَا مَا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ إلا صلاهما1.

_ 1 رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن المغيرة – وهو ابن مقسم الضبي – موصوف بالتدليس، ولا سيما عن إبراهيم. إسحاق بن أبي عمران: هو إسحاق بن شاهين بن الحارث الواسطي أبو بشر بن أبي عمران. وخالد بن عبد الله: هو ابن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي. وأخرجه النسائي 1/281 في المواقيت: باب الرخصة في الصلاة بعد العصر، عن محمد بن قدامة، عن جرير بن عبد الحميد، عن المغيرة بن مقسم، بهذا الإسناد. وقول عائشة: "أيضرب عليهما" تعريض بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ففي "مصنف ابن أبي شيبة" 2/ 350 من طريق وكيع، عن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رأيت عمر يضرب على الركعتين بعد العصر. وسيورد المؤلف برقم [1576] من طريق كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس، والمسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعاً، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وقال ابن عباس: وقد كنت أضرب الناس عن عمر عليهما ... وانظر "الفتح" 2/65 و"المصنف" 2/350.

ذكر دوام المصطفى صلى الله عليه وسلم على الركعتين اللتين ذكرناهما في حياته كلها

ذِكْرُ دَوَامِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي حَيَاتِهِ كُلِّهَا 1573- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العصر في بيتي حتى فارق الدنيا1.

_ 1 إسناده صحيح، فقد صرح صفوان بن صالح ومروان بن معاوية بالتحديث. وأخرجه الحميدي [194] ، وابن أبي شيبة 2/351، والبخاري [591] في المواقيت: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت وغيرها، ومسلم [835] [299] في صلاة المسافرين، والنسائي 1/280 -281 في المواقيت: باب الرخصة في الصلاة بعد العصر، والدارمي 1/334 في الصلاة: باب في الركعتين بعد العصر، والطحاوي 1/301، وأبو عوانة 2/264، والبيهقي في "السنن" 2/458، والبغوي [782] من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وتقدم برقم [1570] و [1571] من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن الأسود ومسروق، عن عائشة، وبرقم [1572] من طريق المغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. فانظر تخريجه من هذين الطريقين في موضعيهما. قال الحافظ في "الفتح" 2/66: تنبيه: قول عائشة: "ما تركهما حتى لقي الله عز وجل"، وقولها: "لم يكن يدعمها"، وقولها: "ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين" مرادها من الوقت الذي شغل عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر، ولم ترد أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين من أول ما فرضت الصلوات مثلاً إلى آخر عمره، بل في حديث أم سلمة ما يدل على أنه لم يكن يفعلهما قبل الوقت الذي ذكرت أنه قضاهما فيه.

ذكر العلة التي من أجلها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين في ابتداء الأمر

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ 1574- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا شُغِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظهر صلاهما بعد العصر1.

_ 1 إسناده حسن. طلحة بن يحيى: هو ابن طلحة بن عبيد الله التيمي، وإن أخرج له مسلم، لا يرقى إلى رتبة الصحيح، ولذا قال الحافظ في "التقريب": صدوق، يخطئ، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/353، وأحمد 6/306، والطبراني 23/ [978] من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/301 من طريق عبيد الله بن موسى، والطبراني 23/ [584] من طريق عبد الواحد بن زياد، وصححه ابن خزيمة برقم [1276] من طريق عبد الله بن داود، كلهم عن طلحة بن يحي، به. وأخرجه الطيالسي [1597] ، وعبد الرزاق [3970] ، وأحمد 6/304، والنسائي 1/281، 282 في المواقيت: باب الرخصة في الصلاة بعد العصر، والطبراني 23/ [534] والبيهقي في "السنن" 2/457، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة. ورجاله ثقات. وأخرجه أحمد 6/293 عن يعلى بن عبيد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أم سلمة. وهذا سند حسن. وأخرجه أحمد 6/315، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/306 من طريق يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان، عن أم سلمة. وهذا إسناد صحيح. وأخرجه مطولاً عبد الرزاق [3971] ، والشافعي في "مسنده" 1/52-53، ومن طريقه البغوي [781] عن سفيان، عن عبد الله بن أبي لبيد، عن أبي سلمة، عن أم سلمة.

ذكر وصف الشغل الذي شغل به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركعتين بعد الظهر حتى صلاهما بعد العصر

ذِكْرُ وَصْفِ الشُّغْلِ الَّذِي شُغِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ حَتَّى صَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ 1575- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الشَّعْثَاءِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمَالٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَسَمَهُ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَ عَائِشَةَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقَالَ: "شَغَلَنِي هَذَا المال

عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَلَمْ أُصَلِّهِمَا حَتَّى كان الآن" 1.

_ 1 رجاله ثقات إلا أن عطاء بن السائب قد اختلط، والراوي عنه هنا –وهو والد حميد بن عبد الرحمن- ممن روى عنه بعد الاختلاط. وأخرجه الترمذي [184] في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، عن قتيبة بن سعيد، عن جرير بن عبد الحميد، عن عطاء، بهذا الإسناد. ولفظه: "إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، لأنه أتاه مال، فشغله عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر، ثم لم يعد لهما". وجرير بن عبد الحميد سمع من عطاء بعد اختلاطه، وظاهر قوله: "ثم لم يعد لهما" معارض لحديث عائشة المتقدم [1570] و [1571] و [1572] و [1573] ، وهو أثبت إسناداً. قال الحافظ: فيحمل النفي على علم الراوي، فإنه لم يطلع على ذلك، والمثبت مقدم على النافي، وكذا ما رواه النسائي من طريق أبي سلمة، عن أم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة.. الحديث، وفي رواية له عنها: لم أره يصليهما قبل ولا بعد. فيجمع بين الحديثين بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليهما إلا في بيته، فلذلك لم يره ابن عباس، ولا أم سلمة، ويشير إلى ذلك قول عائشة في رواية البخاري [590] ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما، ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم.

ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه يضاد خبر سعيد بن جبير الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُضَادُّ خَبَرَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 1576 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَزْهَرِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ،

أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَإِنَّا أُخْبِرْنَا1 أَنَّكِ تُصَلِّيهَا2 وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّاسَ عَلَيْهَا قَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ [فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ] . فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهَا أَمَّا حِينَ صَلَّاهَا فَإِنَّهُ حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلَّاهَا فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قَوْمِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرْتُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ "يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللتين

_ 1 في "الإحسان": "أخبر"، والمثبت من "التقاسيم" 2/لوحة 98. 2 كذا في "الإحسان" و"التقاسيم"، وهي رواية للبخاري. قال القسطلاني في "إرشاد الساري" 6/432: ولأبي ذر عن الكشميهني: "تصلينهما" بنون بعد التحتية [وهو الجادة] ، وله عن الحموي والمستملي: تصليهما بالتثنية بلا نون، أي: الركعتين. وانظر "شواهد التوضيح" ص170-173.

بعد الظهر وهما1 هاتان" 2.

_ 1 "وهما" ساقطة من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة 98. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم [834] في صلاة المسافرين: باب معرفة الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، والبيهقي في "السنن" 2/457 من طريق علي بن إبراهيم النسوي، كلاهما عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري [1233] في السهو: باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، و [4370] في المغازي: باب وفد عبد القيس، عن يحيى بن سليمان، وأبو داود [1273] في الصلاة: باب الصلاة بعد العصر، عن أحمد بن صالح، والدارمي 1/334 في الصلاة: عن أحمد بن عيسى، ثلاثتهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري أيضاً [4370] عن بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، به، ووصله الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/302 من طريق عبد الله بن صالح، عن بكر بن مضر بإسناده. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/351-352 من طريق عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس. وأخرجه عبد الرزاق [3971] ، والشافعي في "مسنده" 1/52-53 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/302، والبغوي [781] من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي لبيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة.

ذكر العلة التي من أجلها داوم صلى الله عليه وسلم على هاتين الركعتين بعد العصر

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا دَاوَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ 1577 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فِي بَيْتِهَا فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ وَإِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أثبتها 1. قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَاجَكَ من العباد

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "صحيح ابن خزيمةط برقم [1278] . وأخرجه مسلم [835] في صلاة المسافرين، والنسائي 1/281 في المواقيت: باب الرخصة في الصلاة بعد العصر، والبغوي في "شرح السنة" [783] من طريق أحمد بن علي الكشميهني، ثلاثتهم عن علي بن حجر، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/457 من طريق أبي الربيع، عن إسماعيل بن جعفر، به.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة العلة التي تقدم ذكرنا لها

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ الْعِلَّةِ1 الَّتِي تقدم ذكرنا لها 1578 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ2 قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا" وَكَانَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه

_ 1 في "الإحسان": "بعلة"، والمثبت من "التقاسيم" 2/ لوحة 99. 2 تحرف في "الإحسان" إلى: مسلم.

وَسَلَّمَ أَدْوَمَهَا وَإِنْ قَلَّ كَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا1. يَقُولُ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ اللَّهُ: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ} [المعارج:23] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا" مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَا يُحِيطُ عِلْمُ الْمُخَاطَبِ بها في نفس القصد إلا به"2.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما سوى عبد الرحمن بن إبراهيم، فإنه من رجال البخاري، وقد صرح الوليد بالسماع من الأوزاعي. وأخرجه الطبري في "تفسيره" 29/50 من طريق العباس بن الوليد، عن الوليد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم [1283] من طريق علي بن خشوم، عن عيسى، عن الأوزاعي، به. وقد تقدم مع تخريجه برقم [353] . 2 نقله عنه الحافظ في "الفتح" 1/102، وقال: هذا رأيه في جميع المتشابه. وقال ابن الجوزي فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 1/102: إنما أحب الدائم لمعنيين، أحدهما: أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل، فهو متعرض للذم، ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية، ثم نسيها، وإن كان قبل حفظها، لا يتعين عليه. ثانيهما: أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم الباب في كل يوم وقتاً ما كمن لازم يوماً كاملاً، ثم انقطع.

ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الصلاة الفائتة لا تؤدى عند طلوع الشمس حتى تبيض

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ لَا تُؤَدَّى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَبْيَضَّ 1579 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

سعيد الجوهري قال: حدثنا بن فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ". فَقَالَ بِلَالٌ: أَنَا أُوقِظُكُمْ فَاسْتَنَدَ إِلَى رَاحِلَتِهِ وَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ "يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ؟ " قَالَ: أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مَا نِمْتُ مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ: "قُمْ فَأَذِّنِ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ" 1 فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ قَامَ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2.

_ 1 زاد في "المستخرج" لأبي نعيم: "فتوضأ الناس، فلما ارتفعت"، وفي رواية البخاري في التوحيد [7471] من طريق هشيم بن حصين: "فقضوا حوائجهم، وتوضؤوا إلى أن طلعت الشمس، وابيضت، فقام، فصلى" قال الحافظ: وهوأبين سياقاً، ونحوه لأبي داود من طريق خالد، عن حصين، ويستفاذ منه أن تأخيره الصلاة إلى أن طلعت الشمس، وارتفعت، كان بسبب الشغل بقضاء حوائجهم، لا لخروج وقت الكراهة. 2 إسناده صحيح. إبراهيم بن سعيد الجوهري: ثقة، حافظ، تكلم فيه بلا حجة، وهو من رجال مسلم، وباقي السند رجاله رجال الشيخين. وأخرحه البخاري [595] في مواقيت الصلاة: باب الأذان بعد ذهاب الوقت، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" [438] ، عن عمران بن ميسرة، والبيهقي في "السنن" 1/403 من طريق أحمد بن عبد الجبار، كلاهما عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/66، وأحمد 5/307، والبخاري [7471] في التوحيد: باب المشيئة والإرادة، وأبو داود [439] و [440] في الصلاة: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها، والنسائي 2/105، 106 في الإمامة: باب الجماعة للفائت من الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/401، وابن حزم في "المحلى" 3/20، 21، والبيهقي في "السنن" 2/216، من طرق، عن حصين بن عبد الرحمن، به. وقد تقدم مختصراً برقم [1460] من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة. وقوله: "لو عرست بنا" التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة، يقال منه: عرس يعرس تعريساً، ويقال فيه: أعرس، والمعرس: موضع التعريس. قال الحافظ في "الفتح" 2/67: وفي الحديث ما ترجم له [يعني: البخاري] وهو الأذان للفائتة، وبه قال الشافعي في القديم، وأحمد، وأبو ثور، وابن المنذر. وقال الأوزاعي، ومالك، والشافعي في الجديد: لا يؤذن لها، والمختار عند كثير من أصحابه أن يؤذن لصحة الحديث. وفيه: مشروعية الجماعة في الفوائت.

ذكر البيان بأن هذه الصلاة التي وصفناها صلاها صلى الله عليه وسلم بعدما ذهب وقتها بأذان وإقامة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا صَلَّاهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا ذَهَبَ وَقْتُهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ 1580 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سِرْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ الله لو أمسسنا1

_ 1 تحرف في "مصنف" ابن أبي شيبة إلى: "أمسيتنا"، وفي "المسند" إلى: "أمستنا"، وأثبت مكانها العلامة أحمد شاكر: "فأمسنا" من نسخة [ك] وعلق عليها 6/149 فقال: من "لمس" يريد: أمسوا أجسامهم الأرض، ولكن هذا المشتق لم أجده في شيء من المعاجم.

الْأَرْضَ فَنِمْنَا وَرَعَتْ رَكَائِبُنَا قَالَ: "فَمَنْ يَحْرُسُنَا" قَالَ قُلْتُ أَنَا فَغَلَبَتْنِي عَيْنِي فَلَمْ يُوقِظْنِي إِلَّا وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِكَلَامِنَا قَالَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى بنا1.

_ 1 إسناده حسن. رجاله رجال الصحيح. إلا أن سماكاً –وهو ابن حرب- لا يرقى حديثه إلى الصحة. زائدة: هو ابن قدامة، والقاسم بن عبد الرحمن: هو ابن عبد الله بن مسعود. وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 2/83. وأخرجه أحمد 1/450 عن حسين بن علي، بهذا الإسناد. وفي الباب عن أبي قتادة تقدم برقم [1579] ، وعن أبي هريرة تقدم برقم [1459] .

ذكر الأمر لمن أدرك ركعة من صلاة الغداة قبل طلوع الشمس أن يصلي إليها أخرى من غير أن يفسد على نفسه صلاته

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَيْهَا أُخْرَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ عَلَى نَفْسِهِ صَلَاتَهُ 1581 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ طلعت الشمس فليصل إليها أخرى" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. وأخرجه أحمد 2/347و521 عن عبد الصمد، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم [986] . وأخرجه أحمد 2/306 عن بهز، وصححه الحاكم 1/274 من طريق محمد بن سنان العوقي، كلاهما عن همام، به. وتقدم تفصيل طرقه في تخريج الرواية المتقدمة برقم [1483] .

ذكر خبر ثان يصرح بإجازة صلاة من أدرك ركعة منها قبل طلوع الشمس وأخرى بعدها ضد قول من أفسد عليه صلاته

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِجَازَةِ صَلَاةِ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَأُخْرَى بَعْدَهَا ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَفْسَدَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ 1582 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أخبرنا معمر عن بن طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَرَكْعَةً بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ فقد أدركها" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وابن طاووس: اسمه عبد الله، وهو في "مصنف عبد الرزاق" برقم [2227] ، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة 1/371. وأخرجه أحمد 2/282 عن إبراهيم بن خالد، عن رباح، ومسلم [608] [165] في المساجد، وأبو داود [412] في الصلاة، وأبو عوانة 1/372، والبييهقي في "السنن" 1/368 عن الحسن بن الربيع، عن عبد الله بن المبارك، والنسائي 1/257 في المواقيت، عن محمد بن عبد الأعلى، عن معتمر، ثلاثتهم عن معمر، به. وصححه ابن خزيمة برقم [984] .

ذكر البيان بأن المدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس يكون مدركا لصلاة العصر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يَكُونُ مُدْرِكًا لِصَلَاةِ الْعَصْرِ 1583 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ

زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز وهو في "الموطأ" برواية القعنبي ص29 ومن طريق القعنبي أخرجه أبو عوانة 1/358، وتقدم برقم [1557] من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك، به، وبرقم [1484] من طريق زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، به. وخرج كلم في موضعه. قال البغوي في "شرح السنة" 2/249-250: وفيه دليل على أنه من طلعت عليه الشمس، وهو في صلاة الصبح أن صلاته لا تبطل، وهو قول أكثر أهل العلم، وقال أصحاب الرأي: تبطل صلاته، واتفقوا على أن الشمس لو غربت وهو في صلاة العصر أن صلاته لا تبطل. وانظر "الفتح" 2/56-57.

ذكر البيان بأن العرب تطلق في لغتها اسم الركعة على السجدة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تُطْلَقُ فِي لُغَتِهَا اسْمَ الرَّكْعَةِ عَلَى السَّجْدَةِ 1584 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حدثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنٌ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنَ

الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا" 1. والسجدة إنما هي الركعة2.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه في "صحيحه" [609] في المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، وابن ماجة [700] في الصلاة: باب وقت الصلاة في العذر والضرورة، والبيهقي في "السنن" 1/378، من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة 1/372، والطحاوي 1/151، عن يونس بن عبد الأعلى، والبيهقي 1/378 من طريق بحر بن نضر، كلاهما عن ابن وهب، به. وأخرجه أحمد 6/78، والنسائي 1/273 في المواقيت: باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح، وابن الجارود [155] عن زكريا بن عدي، ومسلم [609] في المساجد، عن الحسن بن الربيع، كلاهما عن ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، به. 2 قال البغوي في "شرح السنة" 2/250-251: أراد ركعة بركوعها وسجودها، والصلاة تسمى سجوداً، كما تسمى ركوعاً، قال الله سبحانه وتعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ} [الانسان: الآية:26] ، أي: صل، كما قال الله تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: الآية:43] أي: مع المصلين، سمى الركعة سجدة، لأن تمامها بها. وانظر "الفتح" 1/56.

ذكر البيان بأن المدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وركعة بعدها يكون مدركا لصلاة الغداة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَرَكْعَةً بَعْدَهَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ 1585 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا معمر عن بن1 طاوس عن أبيه عن ابن عباس

_ 1 تحرفت في "الإحسان" إلى: "عن".

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَرَكْعَةً1 بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ فقد أدركها" 2.

_ 1 "وركعة" سقطت من "الإحسان" هنا، وهي مثبتة في الحديث رقم [1582] . 2 إسناده صحيح على شرطهما وهو مكرر الحديث [1582] .

ذكر البيان بأن المدرك ركعة قبل طلوع الشمس من صلاة الغداة عليه إتمام الصلاة بعد طلوع الشمس دون قطعها على نفسه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ1 الشَّمْسِ دُونَ قَطْعِهَا عَلَى نَفْسِهِ 1586 - أَخْبَرَنَا2 أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو3 خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا4 شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ: "إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وإذا أدرك أول سجدة من صلاة

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى "طلع"، والتصويب من"التقاسيم" 1/لوحة [167] . 2 في "الإحسان": "حدثنا"، والمثبت من "التقاسيم". 3 "أبو" سقطت من "الأحسان"، واستدركت من "التقاسيم". 4 "حدثنا" سقطت من "الإحسان" واستدركت من "التقاسيم".

الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ" 1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. الحسين بن محمد: هو ابن بهرام التميمي المروذي، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي، نسبة إلى نحوة، بطن من الأزد، ويحيى: هو ابن أبي كثير. وأخرجه البخاري [556] في المواقيت: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، والنسائي 1/257 في المواقيت: باب من أدرك ركعتين من العصر، والبيهقي في "السنن" 1/378، والبغوي [402] من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن شيبان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/254 عن عبد الملك بن عمرو، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، به. وتقدم برقم [1483] من طريق مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، به، مختصراً. وأوردت تخريجه هناك.

ذكر ما يجب على المرء إذا انفجر الصبح أن لا يركع إلا ركعتي الفجر

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا انْفَجَرَ الصُّبْحُ أَنْ لَا يَرْكَعَ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ 1587 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ محمد قال سمعت نافعا يحدث عن بن عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يصلي إلا ركعتي الفجر1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين سوى زيد بن محمد، فإنه من رجال مسلم. وأخرجه أبو عوانة 2/275 عن محمد بن إسحاق الصغاني، عن يحيى بن معين، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/284 عن محمد بن جعفر غندر، به. وأخرجه مسلم [723] [88] في صلاة المسافرين: باب استحباب =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ركعتي سنة الفجر، والنسائي 1/283 في المواقيت: باب الصلاة بعد طلوع الفجر، عن أحمد بن عبد الله بن الحكم، عن غندر، به. وأخرجه مسلم [723] [88] عن إسحاق بن إبراهيم، عن النضر، عن شعبة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/244، والبخاري [1173] في التهجد: باب التطوع بعد المكتوبة، ومسلم [723] [87] ، والدارمي 1/336 من طريق وكيع وأبي أسامة ويحيى بن سعيد عن عبيد الله العمري، عن نافع، به. وأخرجه مالك 1/127 في الصلاة: باب ما جاء في ركعتي الفجر، عن نافع، به. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/284، والبخاري [618] في الأذان: باب الأذان بعد الفجر، ومسلم [723] في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر، والدارمي 1/336، 337، وأبو عوانة 2/274، والطبراني 23/ [319] ، والبيهقي في "السنن" 2/481، ولفظه: "كان صلى الله عليه وسلم إذا سكت [ووقع في رواية البخاري: اعتكف، وهو تحريف ناشئ عن محمد بن يوسف شيخ البخاري فيه] المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين. وأخرجه عبد الرزاق [4811] ، وأحمد 6/283، والبخاري [1181] في التهجد: باب الركعتان قبل الظهر، والترمذي في "سننه" [433] ، وفي "الشمائل" [278] ، وأبو عوانة 2/275، والطبراني 23/ [317] و [318] ، والبغوي [867] ، وابن خزيمة في "صحيحه" [1197] من طريق إسماعيل بن إبراهيم، وحماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، به. وأخرجه مسلم [723] ، والطبراني 23/ [320] ، وابن ماجة [1145] في الإقامة: باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر، والنسائي 3/252و255 من طريقين، عن الليث بن سعد، عن نافع، به. وأخرجه الحميدي [288] ، وابن أبي شيبة في "المصنف" 2/244، وأحمد 6/284-285، والنسائي 3/254، 255، وأبو عوانة 2/275، والطبراني 23/ [322] و [323] و [324] و [325] و [326] و [327] و [328] و [329] و [330] ؛ من طرق عن نافع، به. وأخرجه عبد الرزاق [4771] ، والنسائي 3/256، وأبو عوانة 2/274، والطبراني 23/ [331] و [332] من طريقين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة.

ذكر أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالركعتين قبل صلاة المغرب

ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ 1588 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: "صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ 1" ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ: "لِمَنْ شَاءَ" خَافَ2 أَنْ يَحْسِبَهَا النَّاسُ سنة3.

_ 1 جملة: ثم قال: "صلوا قبل المغرب ركعتين" سقطت من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم والأنواع" 3/لوحة123. 2 في "التقاسيم": أخاف، وفي ابن خزيمة: "خشي"، وفي البخاري: "كراهية"، وفي أخرى: "خشية"، وهي لأبي داود. 3 إسناده صحيح على شرط مسلم. حسين المعلم: هو حسين بن ذكوان المعلم المُكْتِب العَوْذِي، وعبد الله المزني: هو عبد الله بن مغفل. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [1289] عن محمد بن يحيى، عن أبي معمر، عن عبد الوارث، عن حسين المعلم، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري [1183] في التهجد: باب الصلاة قبل المغرب، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = و [7368] في الاعتصام: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته، عن أبي معمر، وأبو داود [1281] في الصلاة: باب الصلاة قبل المغرب، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/474، عن عبيد الله بن عمر، والبغوي في "شرح السنة" [894] من طريق عفان، ثلاثتهم عن عبد الوارث، به. وتقدم برقم [1559] و [1560] و [1561] من حديث عبد الله بن المغفل أيضاً بمعناه. وأخرجه الدارقطني 2/265، 266 من حديث أبي ذر. وقوله: "خاف أن يحسبها الناس سنة" قال المحب الطبري فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 3/60: لم يرد نفي استحبابها، لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب، بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها. ومعنى قوله: أي: شريعة، وطريقة لازمة، وكأن المراد انحطاط رتبتها عن رواتب الفرائض. وقال ابن خزيمة في "صحيحه" بإثر الحديث: هذا اللفظ من أمر المباح، إذ لو لم يكن من أمر المباح، لكان أقل الأمر أن يكون سنة إن لم يكن فرضاً، ولكنه أمر إباحة، وقد كنت أعلمت في غير موضع من كتبنا أن لأمر الإباحة علامة، متى زجر عن فعل، ثم أمر بفعل ما قد زجر عنه، كان ذلك الأمر أمر إباحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان زاجراً عن الصلاة بعد العصر حتى مغرب الشمس على معنى الذي بينت، فلما أمر بالصلاة بعد غروب الشمس صلاة تطوع، كان ذلك أمر إباحة ...

ذكر البيان بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب والمصطفى صلى الله عليه وسلم حاضر فلم ينكر عليهم ذلك

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضِرٌ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ 1589 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ قَالَ:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري [625] في الأذان: باب كم بين الأذان والإقامة، وابن خزيمة في "صحيحه" [1288] ، كلاهما عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/280 عن محمد بن جعفر، به. وأخرجه النسائي 2/28-29 في الأذان: باب الصلاة بين الأذان والإقامة عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي عامر العقدي، عن شعبة، به. وأخرجه عبد الرزاق [3986] ، والبخاري [503] في الصلاة: باب الصلاة إلى الأسطوانة، عن قبيصة، كلاهما عن سفيان الثوري، عن عمرو بن عامر الأنصاري، به. وأخرجه مسلم [837] في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، البيهقي في "السنن" 2/475 والبغوي [895] من طريق شيبان بن فروخ، عن عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. أخرجه بنحواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 2/356 من طريق غندر، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبي فزارة، عن أنس. وأخرجه أيضاً 2/356 عن الثقفي، عن حميد، عن أنس. وأخرجه عبد الرزاق [3980] من طريق معمر، عن أبان، عن أنس. وأخرجه مسلم [836] ن وأبو عوانة 2/31، والبيهقي 2/475 من طريق محمد بن فضيل، عن المختار بن فلفل، عن أنس. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ وأخرجه أبو داود [1282] ، وأبو عوانة 2/32 من طريقين عن سعيد بن سليمان، عن منصور بن أبي الأسود، عن المختار بن فلفل، عن أنس. وأخرجه عبد الرزاق [3982] و [3983] من طريقين عن أنس. وقوله: "يبتدرون" أي: يستبقون، والسواري: جمع سارية، وكان غرضهم بالاستباق إليها الاستتار بها ممن يمر بين أيديهم، لكونهم يصلون فرادي. وانظر "الفتح" 2/108.

الجمع بين الصلاتين

بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ 1590 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ في السفر1.

_ 1 رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابي الزبير –واسمه محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم، وهو مدلس وقد عنعن. وأخرجه أبو داود [1215] في الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، والنسائي 1/287 في المواقيت: باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/161، والبيهقي في "السنن" 3/164 من طريق مالك، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: "غابت الشمس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فجمع بين الصلاتين بسرف" وسرف-بفتح السين، وكسر الراء: قرية تبعد عن مكة ستة أميال، بها قبر ميمونة رضي الله عنها. وأخرجه عبد الرزاق [4432] عن إبراهيم بن يزيدن عن أبي الزبير، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/456 من طريق علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن جابر قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء. وأخرج الطحاوي 1/161 من طريق سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، للرخص من غير خوف ولا علة".

ذكر بعض العلة التي من أجلها جمع صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر

ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا جَمَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ 1591 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ السَّدُوسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا وَذَلِكَ فِي غَزْوَةٍ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَقُلْتُ لَهُ فَمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير قد صرح أبو الزبير بالتحديث. أبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمرو القيسي، وأبو الطفيل: هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي، ولد عام أُحُد، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبي بكر فمن بعده، وعُمِّر إلى أن مات سنة عشر ومئة على الصحيح، وهو آخر من مات من الصحابة. قاله مسلم وغيره. وأخرجه الطيالسي [569] عن قرة بن خالد، بهذا الإسناد. وتحرف فيه إلى مرة. وأخرجه مسلم [706] في صلاة المسافرين: باب الجمع بين =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الصلاتين في الحضر من طريق خالد بن الحارث، وأحمد 5/229، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/160، وابن خزيمة في "صحيحه" [966] من طريق عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن قرة بن خالد، به. وأخرجه عبد الرزاق [4398] ، وابن أبي شيبة 2/456، وأحمد 5/230، وابن ماجة [1070] ، وأبو نعيم في "الحلية" 7/88، والبيهقي في "السنن" 3/162 من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزبير، به. وأخرجه أحمد 5/233، وأبو داود [1208] في الصلاة، والدارقطني 1/392، والبيهقي 3/162 من طريق هشام بن سعد، عن أبي الزبير، به. وسبق تخريجه برقم [1458] من طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، به. وذكرت هناك أن قتيبة بن سعيد تفرد بذكر جمع التقديم مما لم يرد من طريق قرة ومالك والثوري عن أبي الزبير، وأنه لا يضر تفرده بذلك، لأنها زيادة من ثقة فهي مقبولة، ثم ذكرت شواهد هذه الزيادة. فانظرها هناك. وسيرد برقم [1595] من طريق مالك عن أبي الزبير، به، ويرد تخريجه هناك.

ذكر وصف الجمع بين الظهر والعصر للمسافر إذا أراد ذلك

ذِكْرُ وَصْفِ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ 1592 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حدثنا يزيد بن موهب قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عن بن شِهَابٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ

الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَإِذَا زَاغَتْ قبل أن يرتحل صلى ثم رحل 1.

_ 1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، ثقة، وباقي رجال السند على شرطهما. عقيل: هو عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي. وأخرجه أبو داود [1218] في الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، ومن طريقه أبو عوانة 2/352، والبيهقي في "السنن" 3/161و162، 163، عن يزيد بن موهب الرملي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة 2/352 عن يعقوب بن سفيان، عن يزيد بن موهب، به. وأخرجه أحمد 3/247، والبخاري [1112] في تقصير الصلاة: باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس، ومسلم [704] في صلاة المسافرين: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، وأبو داود [1218] ، والنسائي 1/284 في المواقيت: باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر، والبيهقي في "السنن" 3/161 من طريق قتيبة بن سعيد، عن المفضل بن فضالة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري [1111] في تقصير الصلاة: باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، عن حسان الواسطي، وأحمد 3/256، والدارقطني 1/390، وأبو عوانة 2/352، من طريق يحيى بن غيلان، كلاهما عن المفضل بن فضالة، به. وأورده المؤلف برقم [1456] من طريق شبابة بن سوار، عن الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، به، وتقدم تخريجه من هذه الطريق هناك، مع ذكر طرق أخرى للحديث.

ذكر وصف الجمع بين المغرب والعشاء إذا أراد المسافر ذلك

ذِكْرُ وَصْفِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا أَرَادَ الْمُسَافِرُ ذَلِكَ 1593 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ العشاء فصلاها مع المغرب1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، رجاله ثقات، رجال الستة، وقد أعله الحاكم بما لا يقدح في صحته، وقد تقدم بسط ذلك في الحديث رقم [1458] . وللحديث شاهد عن ابن عباس قال: ألا أحدثكم عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم في السفر؟ قال: قلنا: بلى، قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله، جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ في منزله، سار حتى إذا حانت العصر، نزل، فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت المغرب في منزله، جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله، ركب، حتى إذا حانت العشاء، نزل، فجمع بينهما. أخرجه الشافعي 1/116، وأحمد 1/367-368، والدارقطني 1/388، والبيهقي 3/163-164 من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، وكريب، كلاهما عن ابن عباس. وحسين ضعيف. =

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ عَلَيْهِ عَلَامَةُ سَبْعَةٍ مِنَ الْحُفَّاظِ كَتَبُوا عَنِّي هَذَا الْحَدِيثَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَالْحُمَيْدِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو خَيْثَمَةَ حَتَّى عد سبعة.

_ = قال الحافظ في"التلخيص" 2/48: واختلف عليه فيه، وجمع الدارقطني في "سننه" بين وجوه الاختلاف فيه، إلا أن علته ضعف حسين، ويقال: إن الترمذي حسنه، وكأنه باعتبار المتابعة، وغفل ابن العربي، فصحح إسناده، لكن له طريق أخرى أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحماني في"مسنده"، عن أبي خالد الأحمر، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس. وروى إسماعيل القاضي في "الأحكام" عن إسماعيل بن أبي أويس، عن أخيه، عن سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، عن كريب، عن ابن عباس نحوه. وانظر أيضاً [1594] الآتي بعد هذا.

ذكر الإباحة للمرء أن يعمل العمل اليسير بين الصلاتين إذا أراد الجمع بينهما

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَمَلَ الْيَسِيرَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا أَرَادَ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا 1594 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ1،نَزَلَ

_ 1 الشعب: بكسر المعجمة، وإسكان المهملة، وللام للعهد، والمراد: الذي دون المزدلفة، كما في رواية محمد بن أبي حرملة، عن موسى بن عقبة في "الصحيحين".

فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّلَاةُ أَمَامَكَ" فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ1،نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بينهما2.

_ 1 تحرف في "التقاسيم" 4/لوحة 61، و"الإحسان" إلى: "ذا الحليفة" وهو تحريف قبيح، يغلب على الظن أنه من النساخ. 2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي [1937] في الحج، من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/400-401 في الحج: باب صلاة المزدلفة. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 5/208، والبخاري [139] في الوضوء: باب إسباغ الوضوء، و [1672] في الحج: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، ومسلم [1280] في الحج: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة، وأبو داود [1925] في المناسك: باب الصلاة بجمع، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 2/214، والبيهقي في "السنن" 5/122. وأخرجه البخاري [181] في الوضوء: باب الرجل يوضئ صاحبه، و [1667] في الحج: باب النزول بين عرفة وجمع، ومسلم [1280] [277] في الحج، والطبراني في "الكبير" [386] من طرق عن يحيى بن سعيد، عن موسى بن عقبة، به. وأخرجه الدارمي 2/58 في المناسك، من طريق حماد، عن موسى بن عقبة، به. وأخرجه أحمد 5/199، ومسلم [1280] [279] ، وأبو داود [1912] ، والدارمي 2/57،والبيهقي في "السنن" 5/122 من طريق زهير بن معاوية، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، به.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد 5/200و210، وأبو داود [1912] ، والنسائي 1/292 في المواقيت: باب كيف الجمع، و5/259 في المناسك: باب النزول بعد الدفع من عرفة، وابن ماجة [3019] في المناسك: باب النزول بين عرفات وجمع لمن كانت له حاجة، من طريق سفيان الثوري، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، به. وصححه ابن خزيمة [973] . وأخرجه أحمد 5/202 ومن طريقه أبو داود [1924] من طريق محمد بن إسحاق، ومسلم [1280] [278] من طريق عبد الله بن المبارك، والنسائي 5/259 في المناسك من طريق حماد، والبيهقي 5/120 من طريق إبراهيم بن طهمان، كلهم عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، به. وأخرجه مسلم أيضاً [1280] [280] من طريق سفيان، عن محمد بن عقبة، عن كريب، به. وأخرجه البخاري [1669] في الحج، والنسائي 1/292 في المواقيت، والبيهقي في "السنن" 5/119 من طريقين عن إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن أبي حرملة، عن كريب، به. وأخرجه أحمد 5/201، 202 من طريق ابن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسامة. وجمع التأخير بين المغرب والعشاء بمزدلفة هو إجماع أهل العلم، لكنه عند الشافعية وطائفة بسبب السفر، وعند الحنفية والمالكية بسبب النسك.

ذكر الخبر الدال على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد كان يجمع بين الصلاتين في السفر وهو نازل غير سائر ولا راجل

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَهُوَ نَازِلٌ غَيْرُ سَائِرٍ وَلَا رَاجِلٍ 1595 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ تَبُوكَ1 فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ثُمَّ قَالَ: "إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكَ وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يَضْحَى النَّهَارُ2 فَمَنْ جَاءَهَا فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَ". قَالَ فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَ إِلَيْهَا رَجُلَانِ وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ3 تَبِضُّ4 بِشَيْءٍ مِنْ

_ 1 في رجب سنة تسع. انظر "سيرة ابن هشام" 2/515-537، وابن سعد 2/165-168، و"شرح المواهب" 3/62-89، و"زاد المعاد" 3/526-537. 2 قال الزرقاني في "شرح الموطأ" 1/292: أي: يرتفع قوياً. 3 الشراك: هو سير النعل. 4 رواه ابن القاسم، والقعنبي: "تبض" بالمعجمة، ومعناه يسيل منها الماء، يقال: بض الماء: إذا قطر وسال، وضب أيضاً بمعناه، وهو من المقلوب، ورواه يحيى وجماعة: "تبص" بالصاد المهملة، ومعناه: تبرق بشيء من الماء، وقال أبو عمر: الرواية الصحيحة المشهورة في "الموطأ": "تبض" بالضاد المنقوطة، وعليها الناس. وانظر "مشارق الأنوار" 1/96، و"النتقى" للباجي 1/255، و"شرح الموطأ" للزرقاني 1/292.

مَاءٍ فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ مَسَسْتُمَا مِنْ مَائِهَا" قَالَا: نَعَمْ فَسَبَّهُمَا وَقَالَ لَهُمَا: مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ غَرَفُوا مِنَ الْعَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ ثُمَّ غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا فَجَرَتِ الْعَيْنُ بماء كثير فاستسقى النَّاسُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُوشِكُ بِكَ يَا مُعَاذُ إِنْ طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملىء جنانا" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" [1041] من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/143 في الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/117، وعبد الرزاق [4399] ، وأحمد 5/237، 238، ومسلم [706] 4/1784 في الفضائل: باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود [1206] في الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، والنسائي 1/285 في المواقيت: باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر، والدارمي 1/356، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/160، والطبراني في "الكبير" 20/102، والبيهقي في "السنن" 3/162، وفي "دلائل النبوة" 5/236، وابن خزيمة في "صحيحه" [968] . وتقدم برقم [1591] من طريق قرة بن خالد، عن أبي خالد، عن أبي الزبير، به، وبرقم [1458] و [1593] ، ومن طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، به. وذكرت في تخريج [1458] ما تفردت به رواية قتيبة، فارجع إليه.

ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير المعذور مباح

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ مُبَاحٌ 1596- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غير خوف ولا سفر.1

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" [1043] من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك، بهذا الإسناد، وهو في "الموطأ" 1/144 في الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/118، ومسلم [705] في صلاة المسافرين: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، وأبو داود [120] في الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، والنسائي 1/209 في المواقيت: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، وأبو عوانة 2/353، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/160، والبيهقي في "السنن" 3/166، وصححه ابن خزيمة برقم [972] . وأخرجه الشافعي 1/119، وعبد الرزاق [4435] ، والطيالسي 1/137، والحميدي [471] ، وأحمد 1/223، ومسلم [705] [50] و [51] ، وأبو عوانة 2/353، والبيهقي في "السنن" 3/166، 167، والبغوي [1044] من طرق، عن أبي الزبير، به. وفيه: قال أبو الزبير: قلت لسعيد بن جبير: لم فعله؟ قال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: لئلا يحرج أحد من أمته. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الطيالسي 1/126 عن حبيب بن عمرو بن هرم، عن سعيد بن جبير، به. وأخرجه مسلم [705] ، وأبو داود [1211] ، والترمذي [187] في الصلاة: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر، والنسائي 1/290 في المواقيت: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، وأبو عوانة 2/353، والبيهقي 3/167 من طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، به، وفيه: "من غير خوف ولا مطر". وأخرجه عبد الرزاق [4434] ، وابن أبي شيبة 2/456، وأحمد 1/346، والطحاوي 1/160، والطبراني [10803] و [10804] ، من طرق، عن داود بن قيس، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، وفيه: "من غير سفر ولا مطر". وأخرجه الطيالسي 1/127، وابن أبي شيبة 2/456، وأحمد 1/351، ومسلم [705] [57] ، وأبو عوانة 2/354، والبيهقي 3/168 من طريقين عن عبد الله بن شقيق العقيلي، عن ابن عباس. قال الزرقاني في "شرح الموطأ"1/294: وذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر الحديث، فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقاً، لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة، وممن قال به ابن سيرين، وربيعة، وأشهب، وابن المنذر، والقفال الكبير، وجماعة من أصحاب الحديث، واستدل لهم بما في مسلم في هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، فقلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، وللنسائي من طريق عمرو بن هرم، عن أبي الشعثاء: أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر وليس بينهما شيء، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء، فعل ذلك من شغل، وفيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية عبد الله بن شقيق أن شغل ابن عباس كان بالخطبة، وأنه خطب بعد العصر إلى أن بدت النجوم، ثم جمع بين المغرب والعشاء، وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه، وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي =

قال مالك: أرى1 ذلك في مطر.

_ = الحرج في مطلق الجمع، وجاء مثله عن ابن مسعود، قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، فقيل له في ذلك، فقال: "صنعت هذا لئلا تحرج أمتي" رواه الطبراني [10525] . وقال الإمام الخطابي في "معالم السنن" 1/265 تعليقاً على رواية أبي داود [1211] : هذا حديث لا يقول به أكثر الفقهاء، وإسناده جيد، إلا ما تكلموا فيه من أمر حبيب، وكان ابن المنذر يقول به ويحكيه عن غير واحد من أصحاب الحديث، وسمعت أبا بكر القفال يحكيه عن أبي إسحاق المروزي، قال ابن المنذر: ولا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار، لأن ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه، وهو قوله: أراد أن لا يحرج أمته، وحكي عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأساً أن يجمع بين صلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة. وقول الترمذي في أول "العلل": إنه لم يأخذ بحديث ابن عباي أحد من أهل العلم، رده عليه الإمام النووي في "شرح مسلم" 5/218، فراجعه. 1 أرى –بضم الهمزة: أظن، قال الزرقاني 1/294: ووافقه على ما ظنه جماعة من أهل المدينة وغيرها، منهم الشافعي. قاله ابن عبد البر. لكن روى الحديث مسلم وأصحاب السنن من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بلفظ: "من غير خوفٍ ولا مطرٍ" وتأوله بعضهم على أنه فعلى ذلك للمرض، وقواه النووي، قال الحافظ: وفيه نظر، لأنه لو جمع له، لما صلى معه إلا من به المرض، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه، وبه صرح ابن عباس في رواية.

ذكر الموضع الذي فعل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفنا

ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي فَعَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَا 1597 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زيد

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظهر والعصر والمغرب والعشاء1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، محمد بن عبيد بن حساب: ثقة، من رجال مسلم، وباقي الإسناد على شرطهما. وأخرجه البخاري [543] في المواقيت: باب تأخير الظهر إلى العصر، ومسلم [705] [56] في صلاة المسافرين: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، وأبو داود [1214] في الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، وأبو عوانة 2/354، والبيهقي في "السنن" 3/167 من طرق، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/118، 119،وعبد الرزاق [4436] ، وابن أبي شيبة 2/456، والطيالسي 1/127، والحميدي [470] ، والبخاري [562] في الواقيت و [1174] في التهجد، ومسلم [705] [55] ، والنسائي 1/286 في المواقيت: باب الوقت الذي يجمع فيه المقيم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/160، والبيهقي 3/166و168 من طرق، عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/223 من طريق يحيى، عن قتادة، عن جابر بن زيد، به. وفيه: "في غير خوف ولا مطر"، وإسناده صحيح. وأخرجه النسائي 1/286 من طريق حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، به. وصححه ابن خزيمة برقم [971] من طريق أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

المساجد

بَابُ الْمَسَاجِدِ 1598 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا بن أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ1؟ فَقَالَ: "الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى". قَالَ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ: "كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ2 سَنَةً وَحَيْثُ مَا أَدْرَكَتْكَ الصلاة فصل فثم مسجد" 3.

_ 1 "اول" سقطت من "الإحسان"،واستدركت من "التقاسيم والأنواع" 4/لوحة 41. 2 في "التقاسيم والأنواع" و"الإحسان": "أربعين" والجادة ما أثبت. 3 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطيالسي [462] عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/160و166و167 من طريق محمد بن جعفر، وأبو عوانة 1/392 من طريق وهب بن جرير وبشر بن عمر، ثلاثتهم عن شعبة، به. وأخرجه عبد الرزاق [1578] ، والحميدي [134] ، وابن أبي شيبة 2/402، وأحمد 5/150و156و157و160، والبخاري [3366] في الأنبياء: باب رقم [10] ، و [3425] باب قول الله تعالى: {وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ} [ص: الآية30] ، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ومسلم [520] في أول المساجد، والنسائي 2/32 في المساجد: باب ذكر أبي مسجد وضع أولاً، وابن ماجة [753] في المساجد: باب أي مسجد وضع أول، وأبو عوانة 1/391و392، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/32، والبيهقي في "السنن" 2/433، وفي "دلائل النبوة" 2/43، وابن خزيمة في "صحيحه" [1290] من طرق عن الأعمش، به. قال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" 1/49: وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به، فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم أكثر من ألف عام، وهذا جهل من هذا القائل، فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده، لا تأسيسه، والذي أسسه يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما وآلهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار.

ذكر البيان بأن خير البقاع في الدنيا المساج

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ الْبِقَاعِ فِي الدُّنْيَا الْمَسَاجِدُ 1599 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السائب عن محارب بن دثار عن بن عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْبِقَاعِ شَرٌّ قَالَ: "لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ جِبْرِيلَ" فَسَأَلَ جِبْرِيلَ فَقَالَ لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ مِيكَائِيلَ فَجَاءَ فَقَالَ: "خير البقاع المساجد وشرها الأسواق" 1.

_ 1 حديث حسن، رجاله ثقات، إلا أن عطاء بن السائب رمي بالاختلاط، وجرير بن عبد الحميد: ممن روى عنه بعد الاختلاط، لكن يشهد له حديث أبي هريرة الآتي، فيتقوى به. وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/65 من طريق إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وأورده الحاكم 1/90 شاهداً لحديث جبير بن مطعم الذي ذكره في الباب. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/6 وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه عطاء بن السائب، وهو ثقة، لكنه اختلط في آخر عمره، وبقية رجاله موثقون.

ذكر البيان بأن خير البقاع في الدنيا المساجد

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ الْبِقَاعِ فِي الدُّنْيَا المساجد ... ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسَاجِدَ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 1600 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وأبغض البلاد إلى الله أسواقها" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم [671] في المساجد: باب فضل السجود في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد، والبزار [408] ، وأبو عوانة 1/390، والبيهقي في "السنن" 3/65، والبغوي [460] من طرق عن أنس بن عياض، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم [1293] . وفي الباب عن جبير بن مطعم عند أحمد 4/81، والحاكم 1/89-90.

ذكر وصف بناء مسجد المدينة الذي بناه المسلمون عند قدومهم إياها

ذِكْرُ وَصْفِ بِنَاءِ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ الَّذِي بَنَاهُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ قُدُومِهِمْ إِيَّاهَا 1601 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي عَمِّي حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ1 بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بن عُمَرَ أَخْبَرَ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنِيًّا مِنْ لَبِنٍ وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنه وزاد فيه عمر رضى الله تعالى عَنْهُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ وَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَبِيرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ2 وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وسقفه بالساج3.

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى: "أبي صالح". 2 زاد في البخاري: "والقصة"، وهي بفتح القاف، وتشديد الصاد المهملة، وهي الجص بلغة أهل الحجاز، وقال الخطابي: تشبه الجص وليست به. 3 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين سوى عبد الله بن سعد، فإنه من رجال البخاري. عم عبد الله: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزهري، ورواية صالح بن كيسان، عن نافع من رواية الأقران، لأنهما مدنيان، ثقتان، تابعيان من طبقة واحدة. وأخرجه أحمد 2/130، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/438 عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري [446] في الصلاة: باب بنيان المسجد، عن علي ابن المديني، وأبو داود [451] في الصلاة: باب في بناء المسجد، ومن طريقه البيهقي في "دلائل النبوة" 2/541 عن مجاهد بن موسى، ومحمد بن يحيى بن فارس، ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم، به. وصححه ابن خزيمة برقم [1324] عن محمد بن يحيى وعلي بن سعيد النسوي، عن يعقوب، به. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والساج: نوع من الخشب معروف، يؤتى به من الهند. وقال ابن بطال –فيما نقله عنه العيني في "عمدته" 4/206- ما ذكره البخاري في هذا الباب يدل على أن السنة في بنيان المساجد القصد، وترك الغلو في تشييدها خشية الفتنة، والمباهاة ببنيانها. كان عمر رضي الله عنه-مع الفتوح التي كانت في أيامه، وتمكنه من المال- لم يغير المسجد عن بنيانه الذي كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الأمر إلى عثمان-والمال في زمانه أكثر- فلم يزد على أن يجعل مكان اللبن حجارة وقصة، وسقفه بالساج مكان الجريد، فلم يقصر هو وعمر رضي الله عنهما عن البلوغ في تشييده إلى أبلغ الغايات إلا عن علمهما بكراهة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وليقتدى بهما في الأخذ من الدنيا بالقصد والزهد والكفاية في معالي أمورها وإيثار البلغة منها. وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان، وذلك في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفاً من الفتنة. قال الحافظ: ورخص في ذلك بعضهم، وهو قول أبي حنيفة إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم، ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال. قال ابن المنير: لما شيد الناس بيوتهم، وزخرفوها، ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صوناً لها عن الاستهانة. وتعقب بأن المنع إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية، فهو كما قال، وإن كان لشغل بال المصلي بالزخرفة، فلا لبقاء العلة. ومذهب الحنفية كما قال العيني، كراهة نقش المسجد وتزيينه، وقول بعضهم: ولا بأس بنقش المسجد، معناه: تركه أولى. وانظر الحديث [1614] و [1615] [1616] .

ذكر الإخبار عن جواز اتخاذ المسجد للمسلمين في موضع الكنائس والبيع

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ اتِّخَاذِ الْمَسْجِدِ لِلْمُسْلِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ 1602 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ

عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا سِتَّةُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةٌ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ وَالسَّادِسُ رَجُلٌ مِنْ ضُبَيْعَةَ بْنِ رَبِيعَةَ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بَيْعَةً لَنَا وَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طُهُورِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَتَمَضْمَضَ ثُمَّ صَبَّهُ لَنَا فِي إِدَاوَةٍ ثُمَّ قَالَ: "اذْهَبُوا بِهَذَا الْمَاءِ فَإِذَا قَدِمْتُمْ بَلَدَكُمْ فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ ثُمَّ انْضَحُوا مَكَانَهَا مِنْ هَذَا الْمَاءِ وَاتَّخِذُوا مَكَانَهَا مَسْجِدًا"، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبَلَدُ بَعِيدٌ وَالْمَاءُ يَنْشَفُ قَالَ: "فَأَمِدُّوهُ مِنَ الْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا طِيبًا" فَخَرَجْنَا فَتَشَاحَحْنَا عَلَى حَمْلِ الْإِدَاوَةِ أَيُّنَا يَحْمِلُهَا فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا يَوْمًا وَلَيْلَةً فَخَرَجْنَا بِهَا حَتَّى قَدِمْنَا بَلَدَنَا فَعَمِلْنَا الَّذِي أَمَرَنَا وَرَاهِبُ ذلك القوم رجل من طيء فَنَادَيْنَاهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّاهِبُ دَعْوَةُ حَقٍّ ثُمَّ هَرَبَ فلم ير بعد1.

_ 1 إسناده قوي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" [8241] عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 2/38، 39 في المساجد: باب اتخاذ البيع مساجد، عن هناد بن السري، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/542-543 من طريق محمد بن أبي بكر، وابن سعد في "الطبقات" 5/552 من طريق سعيد بن سليمان، وابن شبه في تاريخ المدينة 2/599-601 من طريق فليح بن محمد اليمامي، أربعتهم عن ملازم بن عمرو [وتحرف في المطبوع من "تاريخ المدينة": إلى ملتزم بن عمرو] ، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/23 عن موسى بن داود، عن محمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر، به.

ذكر الإباحة للمرء أن يعين في بناء المساجد ولو بنفسه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُعِينَ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَلَوْ بِنَفْسِهِ 1603 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا بن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَبَّاسُ يَنْقُلَانِ الْحِجَارَةَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْ إِزَارَكَ عَلَى عَاتِقِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَفَعَلَ فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: "إِزَارِي إِزَارِي" 1 فَشَدَّ عليه إزاره2.

_ 1 رواية أبي عاصم النبيل عن ابن جريج عند البخاري [1582] : أرني إزاري. 2 إسناده صحيح. حسين بن مهدي: صدوق، وقد توبع، وباقي السند على شرطهما، وهو في "مصنف عبد الرزاق" [1103] . ومن طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد أخرجه أحمد 3/295و380، والبخاري [3829] في مناقب الأنصار: باب بنيان الكعبة، ومسلم [340] في الحيض: باب الاعتناء بحفظ العورة. وأخرجه أحمد 3/380، عن محمد بن بكر، والبخاري [1582] في الحج: باب فضل مكة وبنيانها، من طريق أبي عاصم النبيل، كلاهما عن ابن جريج، به. وأخرجه أحمد 3/310و333، ومسلم [340] [77] عن زهير بن حرب، كلاهما عن روح بن عبادة، عن زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، به. قوله: "وطمحت عيناه إلى السماء" أي: ارتفعت.

ذكر البيان بأن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد المدينة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى هُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ 1604 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اخْتَلَفَ رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ وَقَالَ الْآخَرُ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ فَأَتَوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "هُوَ مسجدي هذا" 1.

_ 1 إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 2/372. وأخرجه أحمد 5/331، والطبراني في "التفسير" [17218] ، والطبراني [6025] من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في "المجمع" 4/10و7/34 بعد أن نسبه لأحمد، والطبراني: ورجالهما رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 5/335 من طريق عبد الله بن بن الحارث، والطبري [17219] من طريق أبي نعيم، كلاهما عبن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمران بن أبي أنس، به. وصححه الحاكم 2/334، ووافقه الذهبي، مع أن عبد الله بن عامر الأسلمي ضعيف. وسيورده المؤلف برقم [1606] من حديث أبي سعيد الخدري.

ذكر وصف المسجد الذي أسس على التقوى

ذِكْرُ وَصْفِ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى 1605 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بكر بن

أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ1 قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اخْتَلَفَ رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ وَقَالَ الْآخَرُ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ فَأَتَوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "هُوَ مَسْجِدِي هَذَا" 2.

_ 1 في "الإحسان": "عمار" والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 229. 2 إسناده قوي، وهو مكرر ما قبله.

ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن خبر ربيعة بن عثمان الذي ذكرناه معلول

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ خَبَرَ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ الذي ذكرناه معلول 1606 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عن بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ تَمَارَى رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى فَقَالَ رَجُلٌ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ وَقَالَ آخِرُ هُوَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُوَ مَسْجِدِي هَذَا" 1.

_ 1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: ثقة، روى له أبو داودن والنسائي، وابن ماجة، وباقي رجال السند على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 3/8 عن إسحاق بن عيسى، والترمذي [3099] في التفسير: باب ومن سورة التوبة، والنسائي 2/36 في المساجد: باب ذكر المسجد الذي أسس على التقوى، عن قتيبة بن سعد، والطبري في =

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه الطريقان جميعا محفوظان.

_ = "التفسير" [17220] من طريق شعيب بن الليث وابن وهب، كلهم عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد، وعمران بن أبي أنس تحرفت في "المسند" إلى ابن أبي قيس. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/372، ومن طريقه الحاكم 2/334 عن وكيع، عن أسامة بن زيد، ومسلم [1398] في الحج: باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، عن محمد بن حاتم، عن يحيى بن سعيد، عن حميد الخراط، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/372، 373، ومن طريقه مسلم [1398] عن حاتم بن إسماعيل، عن حميد الخراط، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري، به. وسيورده المؤلف برقم [1626] من طريق أنيس بن أبي يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، ويرد تخريجه من طريقه هناك. وقال ابن كثير في "تفسيره" 4/153 طبعة الشعب: وقد قال بأنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف والخلف، وهو مروي عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وزيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، واختاره ابن جرير 14/479.

ذكر نظر الله جل وعلا بالرأفة والرحمة إلى الموطن المكان في المسجد للخير والصلاة

ذِكْرُ نَظَرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ إِلَى الْمُوطِّنِ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ لِلْخَيْرِ وَالصَّلَاةِ 1607 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا بن أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُوَطِّنُ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ أَوْ لِذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ

اللَّهُ بِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ إِذَا قدم عليهم غائبهم" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْعَرَبُ إِذَا أَرَادَتْ وَصْفَ شَيْئَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ عَلَى سَبِيلِ التَّشْبِيهِ أَطَلَقَتْهُمَا مَعًا بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ غَيْرَ سِيَّيْنِ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَانَ طَعَامَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأسودان التمر والماء 2.

_ 1 إسناده صحيح، على شرط الشيخين. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث القرشي العامري المدني. وأخرجه الطيالسي في "مسنده" [2334] عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/328و553،وابن ماجة [800] في المساجد: باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة، والبغوي في "مسند ابن الجعد" [2939] من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 54: إسناده صحيح. وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة ومسدد وأحمد بن منيع. وأخرجه أحمد 2/307و340 من طرق عن الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي عبيدة، عن سعيد بن يسار، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه، ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه، إلا تبشبش الله عزوجل به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته"، وهذا إسناد صحيح. وسيعيده المؤلف برقم [2278] بالإسناد المذكور هنا. والبش: قال ابن الأثير في"النهاية" 1/130: فرح الصديق بالصديق، واللطف في المسألة والإقبال عليه، وقد بششت به أبش، وهذا مثل ضربه لتلقيه إياه ببره وتقريبه وإكرامه. 2 صحيح، وانظر "الموطأ" 2/933-934 الحديث [31] ، وأحمد 2/355.

فَأَطْلَقَهُمَا جَمِيعًا بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا عِنْدَ التَّثْنِيَةِ وَهَذَا كَمَا قِيلَ عَدْلُ الْعُمَرَيْنِ فَأُطْلِقَا مَعًا بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا فَتَبَشْبَشَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِعَبْدِهِ الْمَوْطِنَ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ وَالْخَيْرِ إِنَّمَا هُوَ نَظَرَهُ إِلَيْهِ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَحَبَّةِ لِذَلِكَ الْفِعْلِ مِنْهُ وَهَذَا كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي عَنِ اللَّهِ تَعَالَى: "مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا" 1 يُرِيدُ بِهِ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا بِالطَّاعَةِ وَوَسَائِلِ الْخَيْرِ تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وَلِهَذَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ سَنَذْكُرُهَا فِي مَوْضِعَهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ يسر الله ذلك وسهله.

_ 1 أورده المؤلف برقم [328] .

ذكر بناء الله جل وعلا بيتا في الجنة لمن بنى مسجدا في الدنيا

ذِكْرُ بِنَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ لِمَنْ بَنَى مَسْجِدًا فِي الدُّنْيَا 1608 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ: "مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَذْكُرُ فِيهِ اسْمَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ" 1.

_ 1 عثمان بن عبد الله بن سراقة –وهو سبط عمر- لم يدرك جده في قول المزي ومن تابعه، ورد ذلك الحافظ في "تهذيب التهذيب" بأن اعتماد المزي على قول الواقدي في مقدار سن عثمان بن عبد الله، وهو واهم في ذلك، وبأن إخراج ابن حبان والحاكم حديثه عن جده عمر بن الخطاب يقتضي أن يكون سمع منه، وبأنه قد وقع التصريح بسماعه منه عند أبي جعفر بن جرير =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الطبري في"تهذيب الآثار" له، قال: حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، حدثني الوليد بن أبي الوليد، قال: كنت بمكة وعليها عثمان بن عبد الرحمن [كذا فيه] بن سراقة، فسمعته يقول: يا أهل مكة، إني سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول..؛ فذكر ثلاثة أحاديث: "من أظل غازياً"، و "من جهز غازياً"، و "من بنى مسجداً" قال: فسألت: من أبوه؟ فقالوا: هذا ابن بنت عمر بن الخطاب. وهذا إسناد صحيح. أحمد بن منصور: هو الرمادي، ثقه، حافظ، وباقي السند رجاله رجال الصحيح، وكلهم قد صرح بالسماع ممن فوقه، ولم يصب الحافظ في"التقريب" في تليين الوليد بن أبي الوليد القرشي، فإنه من رجال مسلم، ووثقه أبو زرعة، وقال أبو داود فيه خيراً، وروى عنه جمع. قال الحافظ: تجوز ابن سراقة في قوله: "سمعت أبي" فأطلف على جده أباً. انظر "الجرح والتعديل" 9/19-20، و"تهذيب الكمال" ورقة 738. وانظر "النكت الظراف" 8/87 لابن حجر، وقد روى الحاكم 2/89 لعثمان بن عبد الله بن سراقة حديث "من أظل رأس غاز ... ومن جهز غازياً ... " وجعله ابن ابنة عثمان بن عفان، ووافقه الذهبي وهو وهم منهما، مع أن الذهبي ذكره على الصواب في "تذهيب التهذيب" 3/ورقة 31.= = وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/310، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة [735] في المساجد: باب من بنى لله مسجداً. وأخرجه أحمد 1/20و53، وابن ماجة [735] أيضاً من طريقين عن الوليد بن أبي الوليد، به. وفي الباب عن عثمان بن عفان سيأتي بعده برقم [1609] . وعن أبي ذر سيرد برقم [1610] و [1611] . وعن علي عند ابن ماجة [737] وفيه ابن لهيعة، وعنعنة الوليد. وعن جابر عند ابن ماجة أيضاً [738] قال البوصيري في "الزوائد" ورقة 50: إسناده صحيح، وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 1/486، وصححوعن ابن عباس عند أحمد 1/241، والطيالسي [2617] ، والبزار [402] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/486، وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف. وعن عمرو بن عبسة عند أحمد 4/386، والنسائي 2/31. ورجاله ثقات. وعن أنس عند الترمذي [319] . وعن أبي بكر، وأبي أمامة، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله ابن عمر، وواثلة بن الأسقع، وغيرهم. انظر "مجمع الزوائد" 2/7-9. هـ ابن خزيمة [1292] .

ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يبني البيت في الجنة لباني المسجد في الدنيا على قدر صغره وكبره

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يَبْنِي الْبَيْتَ فِي الْجَنَّةِ لِبَانِي الْمَسْجِدِ فِي الدُّنْيَا عَلَى قَدْرِ صِغَرِهِ وَكِبَرِهِ 1609 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ الْمَقْدِسِيُّ1 حَدَّثَنَا حرملة بن يحيى حدثنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْخَوْلَانِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الجنة" 2.

_ 1 في الأصل: الأزدي، وهو خطأ، فالأزدي هو عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن شيرويه. راجع المقدمة بحث شيوخ المؤلف. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وفي هذا الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق: بكير – وهو ابن عبد الله بن الأشج – عاصم، وعبيد الله. وأخرجه البخاري [450] في الصلاة: باب من بنى مسجداً، ومسلم [533] في المساجد: باب فضل بناء المساجد والحث وعليها، و4/2287 [533] [43] في الزهد: باب فضل بناء المساجد، وأبو عوانة 1/391، والبيهقي في "السنن" 2/437، من طرق عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. =

قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ1 قَالَ: "يَبْتَغِي بِهِ وجه الله جل وعلا".

_ = وأخرجه أحمد 1/70، ومسلم [533] [25] في المساجد، و4/2287 [533] [44] في الزهد، والدارمي 1/323، وأبو عوانة 1/390، 391، والبيهقي في "السنن" 2/437، والبغوي [461] من طرق عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن محمود بن لبيد، عن عثمان. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 1/310 قال: وجدت في كتاب أبي، عن حميد بن جعفر ... وأخرجه أحمد 1/61، ومسلم 4/2288 [533] [44] في الزهد، والترمذي [318] في الصلاة: باب ما جاء في فضل بنيان المساجد، وابن ماجة [736] في المساجد، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/486، والبغوي في "شرح السنة" [462] من طريق أبي بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد الحميد، عن عبد الحميد بن جعفر، به. وصححه ابن خزيمة [1291] ، وأبو بكر الحنفي تحرف في مطبوع "صحيح" مسلم إلى "الخفي". وأخرجه مسلم أيضاً [533] [44] في الزهد، من طريق عبد الملك بن الصباح، عن عبد الحميد بن جعفر، بالإسناد المذكور. وقوله: "بنى الله مثله في الجنة": قال النووي: يحتمل قوله صلى الله عليه وسلم "مثله" أمرين: أحدهما: أن يكون معناه: بنى الله تعالى له مثله في مسمى البيت، وأما صفته في السعة وغيرها فمعلوم فضلها أنها مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر قلب بشر. الثاني: أن معناه: أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا. انظر "شرح مسلم" 5/14، 15. وانظر "الفتح" 1/546. 1 قال الحافظ في "الفتح" 1/545: أي: شيخه عاصماً بالإسناد المذكور، وقوله: "يبتغي به وجه الله" هذه الجملة لم يجزم بها بكير في الحديث، ولم أرها إلا من طريقه هكذا، وكأنها ليست في الحديث بلفظها، فإن كل من روى حديث عثمان من جميع الطرق إليه، لفظهم: "من بنى لله مسجداً"، فكأن بكيراً نسيها، فذكرها بالمعنى متردداً في اللفظ الذي ظنه، فإن قوله "لله" بمعنى قوله: "يبتغي وجه الله" لاشتراكهما في المعنى المراد، وهو الإخلاص.

ذكر الخبر الدال على أن الله جل وعلا يدخل المرء الجنة ببنيانه موضع السجود في طرق السابلة بحصى يجمعها أو حجارة ينضدها وإن لم يكن بنى المسجد بتمامه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُدْخِلُ الْمَرْءَ الْجَنَّةَ بِبُنْيَانِهِ مَوْضِعَ السُّجُودِ فِي طُرُقِ السَّابِلَةِ1 بِحَصًى يَجْمَعُهَا أَوْ حِجَارَةٍ يُنَضِّدُهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنَى الْمَسْجِدَ بِتَمَامِهِ 1610- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجنة" 2.

_ 1 السابلة: هم أبناء السبيل المختلفون على الطرقات في حوائجهم، وفي "التقاسيم" 1/لوحة 68: "لطرق المسابلة" ومعناه: الطرق المسلوكة، ومن قولهم: سبيل سابلة، أي: مسلوكة. 2 إسناده صحيح. قطبة بن عبد العزيز صدوق، وباقي رجال الإسناد على شرطهما، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/310، وقد تحرف فيه "قطبة" إلى "يزيد". وأخرجه أبو نعيم في الحلية 4/217 من طريق الحسن بن سفيان بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الصغير" 2/138، والبيهقي في "السنن" 2/437، من طريق علي بن المديني، عن يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/309-310، والطيالسي [461] ، والطحاوي في "مشكل امن طرق عن الأعمش، به. وتقدم من حديث عمر برقم [1608] ، من حديث عثمان برقم [1609] ، فانظرهما. و"مفحص القطاة": موضعها الذي تجثم فيه وتبيض، كأنها تفحص عنه التراب، أي تكشفه، والفحص: البحث والكشف. قاله في "النهاية". لآثار" 1/485، والقضاعي في "مسند الشهاب" [479] ، والطبراني في "الصغير" 2/120، والبزار [401] ، والبيهقي 2/437 من طرق عن الأعمش، به. وتقدم من حديث عمر برقم [1608] ، من حديث عثمان برقم [1609] ، فانظرهما. و"مفحص القطاة": موضعها الذي تجثم فيه وتبيض، كأنها تفحص عنه التراب، أي تكشفه، والفحص: البحث والكشف. قاله في "النهاية".

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 1611- أخبرنا الخليل بن محمد البزار بن ابْنَةِ تَمِيمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ بِوَاسِطَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ النَّشَائِيُّ1حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَخِيهِ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ" 2.

_ 1 بفتح النون والشين، نسبة إلى صناعة النشاء. 2 إسناده صحيح على شرطهما. إبراهيم التيمي. هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/485 عن محمد بن حرب النسائي بهذا الإسناد. عبد الوهاب، عن يعلى بن عبيد، به، فذكره موقوفاً وهو مكرر ماقبله.

ذكر الإباحة للمرء إذا كان معذورا أن يتخذ المصلى في بيته لصلواته

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا كَانَ مَعْذُورًا أَنْ يَتَّخِذَ الْمُصَلَّى فِي بَيْتِهِ لِصَلَوَاتِهِ 1612- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن بن شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ

وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى قَالَ فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ؟ " فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/172 في قصر الصلاة في السفر: باب جامع الصلاة. ومن طريق مالك أخرجه البخاري [667] في الأذان: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، والنسائي 2/80 في الإقامة: باب إمامة الأعمى. وقد ذكره المؤلف مطولاً برقم [223] في باب فرض الإيمان، من طريق يونس، عن ابن شهاب الزهري، به، وتقدم تخريجه هناك.

ذكر الزجر عن تباهي المسلمين في بناء المساجد

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَبَاهِي الْمُسْلِمِينَ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ 1613- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَبَاهَى الناس في المساجد1.

_ 1 إسناده صحيح. أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم: هو ابن أبي زهير الغدادي البزاز، المعروف بصاعقة، ثقة، حافظ، روى له البخاري، وعفان: هو ابن مسلم بن عبد الله الباهلي البصري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة كيسان السختياني، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. وأخرجه أحمد 3/152 و283، والدارمي 1/337، والبيهقي 2/439 من طريق عفان، بهذا الإسناد. ولفظه: "لا تقوم الساعة حتى يتباهى.." وهو لفظ الرواية الآتية بعد هذه. فانظر تخريجها ثمت.

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ 1614- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يتباهى الناس في المساجد" 1. 1615- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي فَزَارَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

_ 1 إسناده صحيح، وأخرجه ابن ماجة [739] في المساجد: باب تشييد المساجد، عن عبد الله بن معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/145 عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه أحمد 4/134و152 عن عبد الصمد، و230 عن يونس وحسن بن موسى، والنسائي 2/32 في المساجد: باب المباهاة في المساجد، من طريق عبد الله بن المبارك، كلهم عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه أبو داود [449] في الصلاة: باب في بناء المسجد، والطبراني في "الكبير" [752] ، وفي "الصغير" 2/114، وابن خزيمة في "صحيحه" [1323] من طريق محمد بن عبد الله الخزاعي، عن حماد، به، من طريق أبي داود أخرجه البغوي في "شرح السنة" [464] . وقد تابع أبا قلابة قتادة عند أبي داود الطبراني. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" [1322] من طريق مؤمل بن إسماعيل، والبغوي [465] من طريق موسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد، به. وانظر ما قبله.

وَسَلَّمَ: "مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ". قَالَ ابْنُ عباس لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى1.

_ 1 إسناده صحيح. محمد بن الصباح بن سفيان: صدوق، وباقي رجال الإسناد على شرط الصحيح. وأخرجه أبو داود [448] في الصلاة: باب في بناء المساجد، ومن طريقه البغوي [463] ، والبيهقي 2/438-439، عن محمد بن الصباح بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني [13003] من طريقين، عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني [13000] من طريق عبيد بن محمد، عن صباح بن يحيى المزني، و [13001] و [13003] من طريق ليث بن أبي سليم، كلاهما عن أبي فزارة، به. وقول ابن عباس علقه البخاري بصيغة الجزم في "صحيحه" بعد الحديث رقم [445] في الصلاة: باب بنيان المسجد. قال الحافظ: وهذا التعليق وصله أبو داود وابن حبان من طريق يزيد بن الأصم، عن ابن عباس هكذا موقوفاً، وقبله حديث مرفوع، ولفظه: "ما أمرت بتشييد المساجد". قلت: ووصله ابن أبي شيبة 1/309 عن وكيع، عن سفيان، بهذا الإسناد موقوفاً، وعن ابن فضيل، عن ليث، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس، موقوفاً أيضاً. وقال البغوي في "شرح السنة" 2/349: والمراد من التشييد: رفع البناء وتطويله، ومنه قوله وسبحانه: {فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ} وهي التي طول بناؤها، يقال شاد الرجل بناءه، يشيد، وشيده، يشيده، وقيل: البروج المشيدة: الحصون المجصصة، والشيد: الجص. وقول ابن عباس: "لتزخرفنها" بفتح اللام، وهي لام القسم وضم التاء وفتح الزاي، وسكون الخاء المعجمة، وكسر الراء، وضم الفاء، وتشديد النون، والزخرفة: الزينة، وأصل الزخرف: الذهب؛ ثم استعمل في كل ما يتزين به.

أَبُو فَزَارَةَ رَاشِدُ بْنُ كَيْسَانَ مِنْ ثِقَاتِ الكوفيين وأثباتهم.

ذكر المساجد المستحب للمرء الرحلة إليها

ذِكْرُ الْمَسَاجِدِ الْمُسْتَحَبِّ لِلْمَرْءِ الرِّحْلَةُ إِلَيْهَا 1616- أَخْبَرَنَا عُمَرُ1 بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ خَيْرَ مَا رُكِبَتْ إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ مَسْجِدِي هَذَا وَالْبَيْتُ الْعَتِيقُ" 2.

_ 1 في الأصل: أحمد، وهو خطأ، راجع المقدمة بحث شيوخ المؤلف. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، لأنَّ ما رواه الليث خاصة من حديث أبي الزبير لا تضر فيه العنعنة، لأنه لم يرو عنه غير ما سمعه من جابر. وأخرجه أحمد 3/350، والنسائي في التفسير من "الكبرى" كما في "التحفة" 2/341، من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/336 من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، وأخرجه البزار [1075] ، والطحاوي في مشكل الآثار 1/241 من طريق موسى بن عقبة، عن أبي الزبير. وانظر "مجمع الزوائد" 4/3 و4.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذا العدد نفيا عما وراءه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْعَدَدِ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَهُ 1617- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَزَعَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى ومسجدي هذا" 1.

_ 1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار الرمادي: حافظ، روى له أبو داود والترمذي، وهو متابع، وباقي رجال السند رجال الشيخين. قزعة: هو ابن يحيى البصري. وأخرجه أحمد 3/7، والحميدي [750] ، والترمذي [326] في الصلاة: باب ما جاء في أي المساجد أفضل، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 374،وأحمد 3/34 و51و52 و71 و77، والبخاري [1197] في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب مسجد بيت المقدس، و [1995] في الصوم: باب صوم يوم النحر، ومسلم 2/975 [827] [415] في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/242، والبغوي في "شرح السنة" [450] من طرق عن عبد الملك بن عمير، به. وأخرجه أحمد 3/45 و78، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/242، والبيهقي في "السنن" 2/452 من طرق عن قزعة، به. وأخرجه ابن ماجة [1410] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/242 من طريق محمد بن شعيب، حدثنا يزيد بن أبي مريم، عن قزعة، عن أبي سعيد، وعبد الله بن عمرو بن العاص، به. [وقد تحرف "عبد الله بن عمرو" في المطبوع من "المشكل" إلى: عبد الله بن عروة] . وأخرجه أحمد 3/53 عن يحيى بن سعيد، عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد. وسنده حسن في الشواهد. وأخرجه أحمد 3/93 عن أبي معاوية، عن ليث، عن شهر بن حوشب، أنه سمع أبا سعيد الخدري. وشهر: حسن في الشواهد، وفي الباب عن أبي هريرة سيرد برقم [1619] .

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذا العدد المذكور في خبر أبي سعيد النفي عما وراءه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ 1618- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "شرح السنة" للبغوي [458] من رواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، عن مالك. وأخرجه أحمد 2/58و65 عن عبد الرحمن بن مهدي، ومسلم [1399] [518] في الحج: باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته، عن يحيى بن يحيى، والنسائي 2/37 في المساجد: باب فضل مسجد قباء، والصلاة فيه، عن قتيبة، ثلاثتهم عن مالك، بهذا الإسناد. ولم يرد في "الموطأ" برواية يحيى الليثي من هذا الطريق، وإنما رواه مالك 1/171 في العمل في جامع الصلاة، عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجه أحمد 2/30 من طريق يحيى بن سعيد، و2/72 من طريق سليمان بن بلال، و2/108، والبخاري [1193] في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب من أتى مسجد قباءة كل سبت، من طريق عبد العزيز بن مسلم، ثلاثتهم عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وفي رواية البخاري زيادة "كل سبت"، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة" [457] . وصححه الحاكم 1/487 من طريق يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن دينار، به، بلفظ "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الاختلاف إلى قباء ماشياً وراكباً". ووافقه الذهبي. وسيورده المصنف برقم [1629] من طريق الحسن بن صالح بن حي، وبرقم [1630] من طريق إسماعيل بن جعفر، وبرقم [1632] من طريق سفيان بن عيينة، ثلاثتهم عن عبد الله بن دينار، به، وبرقم [1628] من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر. ويرد تخريج كل طريق في موضعه.

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن شد المرء الرحلة إلى مسجد غير المساجد الثلاث التي ذكرناها غير جائز

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ شَدَّ الْمَرْءَ الرِّحْلَةَ إِلَى مَسْجِدٍ غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا غَيْرُ جَائِزٍ 1619 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ ومسجدي هذا والمسجد الأقصى" 1.

_ 1 ابن أبي السري –وهو محمد بن المتوكل: صدوق إلا أن له أوهاما كثيرة، وقد توبع، وباقي رجاله رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" برقم [9158] ، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/278. وأخرجه أحمد 2/234، ومسلم [1397] [512] في الحج: باب لا تشد الرحال إلا ... وابن ماجة [1409] في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، عن أبي بكر ابن أبي شيبة، كلاهما عن عبد الأعلى، عم معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي [943] ، وأحمد 2/238، والبخاري [1189] في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ومسلم [1397] [511] ، وأبو داود [2033] في المناسك: باب في إتيان المدينة، والنسائي 2/37 في المساجد: باب ما تشد الرحال إليه من المساجد، والبيهقي في "السنن" 5/244، والخطيب في "تاريخه" 9/222 من طرق، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. وأخرجه الطحاوي في"مشكل الآثامن طريق سلمان الأغر، عن أبي هريرة بلفظ: "إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء" أخرجه مسلم [1397] [513] ، وأبو نعيم في "المستخرج 21/187/1، والبيهقي 5/244. وسيورده المصنف برقم [1631] من طريق الزبيدي عن الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة، به. ويرد تخريجه من هذه الطريق هناك. ومن حديث أبي هريرة عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنهما أخرجه الطيالسي [1348] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/242و243و244. ر" 1/244 من طريق عبد الرحمن بن مسافر، وصالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، به.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ومن طريق سلمان الأغر، عن أبي هريرة بلفظ: "إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء" أخرجه مسلم [1397] [513] ، وأبو نعيم في "المستخرج 21/187/1، والبيهقي 5/244. وسيورده المصنف برقم [1631] من طريق الزبيدي عن الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة، به. ويرد تخريجه من هذه الطريق هناك. ومن حديث أبي هريرة عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنهما أخرجه الطيالسي [1348] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/242و243و244.

ذكر فضل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجد المدينة بمئة صلاة

ذِكْرُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَى الصلاة في مسجد المدينة بمئة صَلَاةٍ 1620 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ فِي ذَاكَ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ في هذا" يعني في مسجد المدينة 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 1/246 عن محمد بن عبد الله بن مخلد، عن محمد بن عبيد بن حساب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/5، والبزار [425] ، والطحاوي 1/245، والبيهقي في "السنن" 5/246، وابن حزم 7/290 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي [1367] عن الربيع بن صبيح، عن عطاء بن أبي رباح، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/4، وزاد نسبته إلى الطبراني.

1621 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرُّ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدَهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ نَشُكَّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَنْا ذَلِكَ أَنْ نَسْتَثْبِتَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حَتَّى إِذَا تُوُفِّيَ أَبُو هُرَيْرَةَ تَذَاكَرْنَا ذَلِكَ وَتَلَاوَمْنَا أَنْ لَا نَكُونُ كَلَّمْنَا أَبَا1 هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يُسْنِدَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ إِذْ جَالَسْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ الْحَدِيثَ وَالَّذِي فَرَّطْنَا فِيهِ مِنْ نَصِّ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ فَقَالَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّهُ آخِرُ المساجد" 2.

_ 1 في الأصل: "أبو" وهو خطأ. 2 إسناده صحيح. كثير بن عبيد المذحجي: ثقة روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وباقي رجاله على شرط الشيخين سوى عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، ويقال: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، فإنه من رجال مسلم. والزبيدي: هو محمد بن الوليد، وأبو عبد الله الأعز: هو سلمان. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه النسائي 2/35 في المساجد: باب فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه، عن كثير بن عبيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم [1394] [507] في الحج: باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، عن إسحاق بن منصور، عن عيسى بن المنذر، عن محمد بن حرب، به. وأجرجه أحمد 2/278 من طريق أبن جريج، عن عطاء، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/371، وأحمد 2/386و468، والنسائي 5/214 في المناسك: باب فضل الصلاة في المسجد الحرام، من طريقين عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن سلمان الأغر، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد 2/256 عن يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن سلمان الأغر، به. وأخرجه أحمد 2/485، والدارمي 1/330 من طريقين عن أفلح بن حميد، عن أبي بكر بن حزم، عن سلمان الأغر، به. وأخرجه أحمد 2/251و473، ومسلم [1394] [508] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/247 من طريقين عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد 2/239 و277، ومسلم [1394] [506] ، وابن ماجة، [1404] في إقامة الصلاة، الدارمي 1/330، من طريق ابن عيينة ومعمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به. وقد سقط "الزهري" من مطبوع "الدارمي". وأخرجه أحمد 2/484 عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/397 و528 من طريق خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري، عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/499 عن يونس بن محمد، عن محمد بن هلال، عن أبيه، عن أبي هريرة. =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ "، يُرِيدُ بِهِ آخِرُ الْمَسَاجِدِ لِلْأَنْبِيَاءِ لَا أَنَّ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ آخر مسجد بني في هذه الدنيا1.

_ = وأخرجه الترمذي [3916] في المناقب: باب في فضل المدينة، من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رياح، عن أبي هريرة. وسيورده المؤلف برقم [1625] من طريق مالك، عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي الأغر، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة، ويرد تخريجه هناك. وفي الباب عن عبد الله بن الزبير تقدم برقم [1621] . وعن أبي سعيد الخدري في الحديثين اللذين بعد هذا برقم [1623] و [1624] . وعن ابن عمر عند الطيالسي [1826] ، وابن أبي شيبة 1/371، وأحمد 2/16 و29 و53و 54و68 و102، مسلم [1395] ، وابن ماجة [1395] ، والدارمي 1/330، والبيهقي 5/246. وعن سعد بن أبي وقاص عند أحمد 1/184 بسند حسن. وعن جبير بن مطعم عند الطيالسي [950] ، وأحمد 4/80 وفيه انقطاع. وعن ميمونة عند مسلم [1396] ، وأحمد 6/334، النسائي 2/32. وعن جابر عند أحمد 3/343 و397، وابن ماجة [1406] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/246. وإسناده صحيح. وعن أنس عند البزار [424] ، وعن أبي الدرداء عنده أيضاً [422] . 1 وقال السندي في حاشيته على النسائي: أي آخر المساجد الثلاثة المشهود لها بالفضل، أو آخر مساجد الأنبياء، أو أنه يبقى آخر المساجد، ويتأخر عن المساجد الأخر في الفناء.

ذكر الخبر الدال على أن الخارج من بيته يريد مسجد المدينة من أي بلد كان يكتب بإحدى خطوتيه حسنة ويحط عنه بأخرى سيئة إلى أن يرجع إلى بلده

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ مِنْ أَيِّ بَلَدٍ كان يكتب بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ حَسَنَةٌ وَيُحَطُّ عَنْهُ بِأُخْرَى سَيِّئَةٌ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَلَدِهِ 1622- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قالا أخبرنا بن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مِنْ حِينِ يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى مَسْجِدِي فَرِجْلٌ تَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةً وَرِجْلٌ تَحُطُّ عَنْهُ سَيِّئَةً حَتَّى يَرْجِعَ" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين سوى الأسود بن العلاء بن جارية، فإنه من رجال مسلم. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. وأخرجه النسائي 2/42 في المساجد: باب الفضل في إتيان المساجد، عن عمرو بن علين عن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/319 و478، والحاكم 1/217، والبيهقي في "السنن" 3/62 من طريق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي.

ذكر تضعيف صلاة المصلي في مسجد المدينة على غيره من المساجد

ذِكْرُ تَضْعِيفِ صَلَاةِ الْمُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ 1623- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: وَدَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَقَالَ: "أَيْنَ تُرِيدُ"؟ قَالَ أُرِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلَاةٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا المسجد الحرام" 1.

_ 1 إسناد صحيح. إسحاق بن إسماعيل: ثقة روى له أبو داود، وباقي رجال السند على شرطهما سوى سهم بن منجاب، فإنه من رجال مسلم، جرير: هو ابن عبد الحميد، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي. وأخرجه أبو يعلى [1165] عن زهير، والبزار [429] عن يوسف بن موسى، كلاهما عن جرير، بهذا الإسناد. وقد وقع في المطبوع من "مسند أحمد": " عن إبراهيم بن سهل، عن قزعة" وهو تحريف. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/6 وقال: رواه أبو يعلى، والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. وأخرجه البزار أيضاً [428] عن محمد بن عقبة السدوسي، عن عبد الواحد بن زياد، عن إسحاق بن شرقي، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن ابن عمر، عن أبي سعيد. محمد بن عقبة السدوسي: سيئ الحفظ، وعبد الله بن عبد الرحمن: لا يعرف، وباقي رجاله ثقات.

ذكر فضل الصلاة في مسجد المدينة على غيره من المساجد بمئة صلاة خلا المسجد الحرام

ذِكْرُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ عَلَى غيره من المساجد بمئة صَلَاةٍ خَلَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ 1624- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: وَدَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا، فَقَالَ: "أَيْنَ تُرِيدُ؟ " قَالَ أُرِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلَاةٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ" 1. قَالَ عُثْمَانُ: سَأَلَنِي أَحْمَدُ بْنُ حنبل عنه

_ 1 إسناده صحيح، وأخرجه أحمد بن حنبل في "المسند" 3/73 عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وهو مكرر ماقبله.

ذكر البيان بأن هذا الفضل بهذا العدد لم يرد به صلى الله عليه وسلم نفيا عما وراء هذا العدد المذكور

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلَ بِهَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُرِدْ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَ هَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ 1625- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الحرام" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، وأخرجه ابن ماجة [1404] في إقامة الصلاة: باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام، والبغوي في "شرح السنة" [449] من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، عن مالك، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/196 في القبلة: باب ماجاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/446، والبخاري [1190] في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، والترمذي [325] في الصلاة: باب ما جاء في أي المساجد أفضل، والبيهقي في "السنن" 5/246. وعبيد الله تحرف في "مسند" أحمد إلى عبد الله. وتقدم برقم [1621] من طريق الزهري، عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة. وأوردت تخريجه هناك مع ذكر الرواة في هذا الباب. فانظره.

ذكر إثبات الخير للمصلي في مسجد قباء يريد به الله والدار الآخرة

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْخَيْرِ لِلْمُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ يُرِيدُ بِهِ اللَّهَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ 1626- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَرَجُلًا مِنْ بَنِي خُدْرَةَ امْتَرَيَا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى فَقَالَ الْخُدْرِيُّ هُوَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْعُمَرِيُّ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ قَالَ فَخَرَجَا حَتَّى جَاءَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "هُوَ هَذَا الْمَسْجِدُ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ وَفِي ذَلِكَ خَيْرٌ كثير" 1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين ما عدا أنيس بن أبي يحيى، وهو ثقة، وأبوه: اسمه سمعان، وهو عند أبي يعلى [985] . وأخرجه ابن أبي شيبة 2/372، وأحمد 3/23 و91، والترمذي [323] في الصلاة: باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى، والطبري [17222] و [17223] و [17224] ، والبغوي [455] من طرق، عن أنيس بن أبي يحيى، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم 1/478، ووافقه الذهبي، وأنيس تحرف في مطبوع "مصنف" ابن أبي شيبة إلى أنس مكبراً. وتقدم برقم [1606] من طريق اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أنس، عن أبي سعيد الخدري. وأوردت تخريجه من هذه الطريق هناك.

ذكر تفضل الله جل وعلا على المصلي في مسجد قباء بكتبه أجر عمرة له بصلاته تلك

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ بِكَتْبِهِ أَجْرَ عَمْرَةٍ لَهُ بِصَلَاتِهِ تِلْكَ 1627- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُوَيْدٍ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأنصاري عن بن عُمَرَ أَنَّهُ شَهِدَ جَنَازَةً بِالْأَوْسَاطِ فِي دَارِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَأَقْبَلَ مَاشِيًا إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِفِنَاءِ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَقِيلَ لَهُ أَيْنَ تَؤُمُّ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَؤُمُّ هَذَا الْمَسْجِدَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ صلى فيه كان كعدل عمرة" 1.

_ 1 حديث صحيح بشواهده. داود بن إسماعيل: ترجم له ابن أبي حاتم 3/406، فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاًن وقال: روى عنه مجمع بن يعقوب الأنصاري، وعاصم بن سويد، وذكره المؤلف في "الثقات" 4/217، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/373 عن سليمان بن حبان، عن سعد بن إسحاق، عن سليط بن سعد، عن ابن عمر موقوفاً بلفظ "من خرج يريد قباء لا يريد غيره فصلى فيه كانت كعمرة". وله شاهد من حديث أسيد بن ظهير عند ابن أبي شيبة 2/373 و12/210، والترمذي [324] ، وابن ماجة [1411] ، والبيهقي 5/248، والحاكم 1/487، والبغوي [459] ، وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة" 1/41-42، ولفظه: "الصلاة في مسجد قباء كعمرة". وآخر من حديث أبي سعيد الخدري عند ابن سعد في "الطبقات" 1/244، ولفظه: "من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم جاء مسجد قباء، فصلى فيه، كان له أجر عمرة". وثالث من حديث سهل بن حنيف عند ابن أبي شيبة 2/373 و12/210، وأحمد 3/487، والنسائي 2/37، وابن ماجة [1412] ، وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة" 1/40 و41 بلفظ: "من توضأ فأحسن وضوءه، ثم جاء مسجد قباء، فركع فيه أربع ركعات؛ كان ذلك عدل عمرة".

ذكر كثرة زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم قباء على الأحوال

ذِكْرُ كَثْرَةِ زِيَارَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبَاءَ عَلَى الْأَحْوَالِ 1628- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَانِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أيوب عن نافع عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يزور قباء ماشيا وراكبا1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم [1399] [515] في الحج: باب فضل مسجد قباء، عن أحمد بن منيع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/4، 5، والبخاري [1191] في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدنية: باب مسجد قباء، عن يعقوب بن إبراهيم، كلاهما عن إسماعيل ابن علية، به. وأخرجه الطيالسي [1840] ، وابن أبي شيبة 2/373، وأحمد 2/57 و101، والبخاري [1194] باب إتيان مسجد قباء ماشياً وراكباً، ومسلم [1399] [516] و [517] ، وأبو داود [2040] في المناسك: باب في تحريم المدينة، والبيهقي في "السنن" 5/248 من طرق عن عبيد الله العمري، عن نافع، به، وفي بعضها [وهي رواية ابن نمير] زيادة: فيصلي فيه ركعتين. وأخرجه أحمد 2/155، ومسلم [1399] [517] من طريق محمد بن عجلان، عن نافع، به. وتقدم برقم [1618] من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، وتقدم تفصيل طرقه في تخريجه هناك.

ذكر ما يستحب للمرء أن يأتي مسجد قباء للصلاة فيه

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْتِيَ مَسْجِدَ قُبَاءَ لِلصَّلَاةِ فِيهِ 1629- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ1 بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ عن عبد الله بن دينار عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا2.

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى "الحسين". 2 إسناده صحيح، رجاله على شرط الصحيح، وهو في "الجعديات" [1239] ، وتقدم تفصيل طرقه برقم [1618] .

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 1630- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بن دينار أنه سمع بن عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأتي قباء ماشيا وراكبا1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في "صحيحه" [1399] [519] عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد. وانظر الحديثين قبله.

ذكر خبر يخالف في الظاهر الفعل الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ يُخَالِفُ فِي الظَّاهِرِ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 1631- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ،

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا الرِّحْلَةُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ إِلَى مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِكُمْ هَذَا وإيلياء" 1.

_ 1 إسناده صحيح. كثير بن عبيد: ثقة، روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وباقي الإسناد على شرطهما. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 1/244 من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، عن محمد بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي أيضاً 1/244 من طريق شعيب، عن الزهري، عن أبي سلمة، به. وأخرجه أحمد 2/501، والدارمي 1/330 في الصلاة: باب لا تشد الرحال إلا..، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/245، والبغوي في "شرح السنة" [451] من طريق زيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به. وأورده المؤلف برقم [1619] من طريق معمر، عن الزهرين عن ابن المسيب، به. وتقدم تخريخه هناك.

ذكر اليوم الذي يستحب إتيان مسجد قباء لمن أراده

ذِكْرُ الْيَوْمِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ إِتْيَانُ مَسْجِدِ قُبَاءَ لِمَنْ أَرَادَهُ 1632- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ1 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم كان

_ 1 "عن ابن عمر" سقطت من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم والأنواع" 3/ لوحة 108.

يأتي قباء كل يوم سبت1.

_ 1 إسناده صحيح. هشام بن عمار – وإن كان فيه كلام خفيف – قد توبع، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه الحميدي [658] ، وأحمد 2/58 و60، والبخاري [7326] في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم [1399] [520] و [521] في الحج: باب فضل مسجد قباء، ووكيع في "الزهد" [390] ، والبيهقي في "السنن" 5/248 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وانظر تفصيل طرقه في تخريج الحديث المتقدم برقم [1618] . ومن فضائل مسجد قباء ما رواه عمر بن شبة في "تاريخ المدينة" 1/42 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا صخر بن جويرية، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، قالت: سمعت أبي يقول: لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين، لو يعلمون ما في قباء، لضربوا إليه أكباد الإبل. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في "الفتح" 3/69.

ذكر رجاء خروج المصلي في المسجد الأقصى من ذنوبه كيوم ولدته أمه

ذِكْرُ رَجَاءِ خُرُوجِ الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ 1633- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ سَأَلَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثَلَاثًا فَأَعْطَاهُ اثْنَتَيْنِ وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَعْطَاهُ الثَّالِثَةَ سَأَلَهُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وسأله حكما يواطىء حُكْمَهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ،

وَسَأَلَهُ مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ يُرِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ" فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَأَرْجُو أَنْ يكون قد أعطاه الثالث" 1.

_ 1 إسناده صحيح. عبد الله بن الديلمي: هو عبد الله بن فيروز الديلمي أبو بسر، وثقة ابن معين، والعجلين، وابن حبان، وباقي رجال السند على شرط الصحيح، وقد جزم البخاري في "التاريخ الكبير" 3/288 بسماع ريبعة بن يزيد من عبد الله بن الديلمي، وقد صرح في رواية الحاكم والفسوي بسماعه منه. وأخرجه – بأطول مما هنا – أحمد 2/176 عن معاوية بن عمرو، عن إبراهيم بن محمد أبي إسحاق الفزاري، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وأخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/293، والحاكم 1/30 -31 من طريق الوليد بن مزيد البيروتي، ومن طريق محمد بن كثير المصيصي، ومن طريق أبي إسحاق الفزاري، ثلاثتهم، عن الأوزاعي، به. قال الحاكم: حديث صحيح، قد تداوله الأئمة، وقد احتجا بجميع رواته، ثم لم يخرجاه، ولا أعلم له علة، وقال الذهبي: على شرطهما، ولا علة له. وأخرجه الحاكم أيضاً 2/424 من طريق بحر بن نصر الخولاني، حدثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، قال: حدثني ربيعة بن يزيد، قال: حدثني عبد الله بن الديلمي، قال: دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص في حائط بالطائف، يقال له الوهط يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن سليمان بن داود عليهما السلام ... " وأخرجه الفسوي أيضاً 2/291، 292 ومن طريقه الخطيب في "الرحلة في طلب الحديث" [47] عن عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، قال: حدثني عبد الله بن الديلمي، به. وأخرجه الخطيب أيضاً [47] من طريق معن بن عيسى، عن معاوية بن صالح، بالإسناد السابق. وأخرجه النسائي 2/34 في المساجد: باب فض المسجد الأقصى والصلاة فيه، عن عمرو بن منصور، عن أبي مسهر، عن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن ابن الديلمي، به. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = قال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" [6644] : وهذا الإسناد هو الذي أشار في "التهذيب" إلى أن هناك قولاً بأن بين ربيعة بن يزيد، وابن الديلمي أبا إدريس الخولاني، وليس أحد الإسناد معللاً للآخر، خصوصاً وقد جزم البخاري، - كما نقلنا آنفاً – بأن ربيعة سمع من ابن الديلمي، فلعله سمعه من أبي إدريس الخولاني، عن ابن الديلمي، ثم سمعه بعد من ابن الديملي، فحدث بهذا مرة وبذاك مرة، ومثل هذا كثير معتمد عند أهل العلم بالحديث. وأخرجه ابن ماجة [1408] في الإقامة: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، عن عبيد الله بن الجهم الأنماطي، عن أيوب بن سويد، عن أبي زرعة السيباني يحيى بن أبي عمرو، عن ابن الديملمي، به. وأيوب بن سويد: ضعفه الأئمة، ومع ذلك فقد صححه ابن خزيمة برقم [1334] . وقوله: "وسأله حكماً يواطئ حكمه"، أي: يوافق حكمه في السداد والإصابة.

ذكر الأمر بتنظيف المساجد وتطييبها

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَنْظِيفِ الْمَسَاجِدِ وَتَطْيِيبِهَا 1634- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. زائدة: هو ابن قدامة، ثقة، روى له البخاري، وباقي السند على شرطهما. أبوكريب: هو محمد بن العلاء، والحسين بن علي: هو ابن الوليد الجعفي. وأخرجه أبو داود [455] في الصلاة: باب اتخوأخرجه ابن ماجة [795] في المساجد: باب تطهير المساجد وتطييبها، من طريق يعقوب بن إسحاق الحضرمي، عن زائدة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/279، والترمذي [594] في الصلاة: باب ما ذكر في تطييب المساجد، والبيهقي 2/440، والبغوي [499] من طريق عامر بن صالح الزبيري، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وعامر بن صالح – وإن كان متروك الحديث – قد تابعه عليه زائدة بن قدامة، ومالك بن سعير. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه ابن ماجة [758] من طريق مالك بن سعير، عن هشام بن عروة، به. ومالك بن سعير: قال أبو حاتم وغيره: صدوق، وضعفه أبو داود، وروى له البخاري حديثين من روايته عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أحدهما في تفسير سورة المائدة في لغو اليمين، والآخر في الدعوات في قوله تعالى: {وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا} نزلت في الدعاء، وكلاهما قد توبع عليه عنده، وروى له أصحاب السنن، وصحح حديثه هذا ابن خزيمة برقم [1294] . وأخرجه ابن أبي شيبة 2/363، والترمذي [595] و [596] من ثلاث طرق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، ولا يعل المسند بالمرسل، فإن الوصل من الثقة زيادة مقبولة. وفي الباب عن سمرة عند أبي داود [456] ، والطبراني [7026] و [7027] ، والبيهقي في "السنن" 2/440، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا، ونصلح صنعتها ونطهرها.

ذكر الزجر للمرء أن يتنخم في المسجد من غير أن يدفن نخامته

ذِكْرُ الزَّجْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَنَخَّمَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْفِنَ نُخَامَتَهُ 1635- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النُّخَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وكفارتها دفنها" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه مسلم [552] في المساجد، والنسائي 2/50، 51 في المساجد،والترمذي [572] في الصلاة، ثلاثتهم عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم [552] ، وأبو داود [475] في الصلاة، والبيهقي في "السنن" 2/291 من طريق يحيى بن يحيى ومسدد، عن أبي عوانة، به. وأخرجه عبد الرزاق [1697] عن معمر، عن قتادة، به. وأخرجه الطيالسي [1988] ، وأحمد 3/173 و232 و277، والبخاري [415] في الصلاة، مسلم [552] [56] في المساجد، والدارمي 1/324، وأبو عوانة 1/404، والبيهقي 2/291، والبغوي [488] من طريق شعبة، عن قتادة، به. وأخرجه أحمد 3/109 و209، وأبو داود [476] من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/365، وأحمد 3/232 و274 و277، وأبو داود [474] ، وأبو عوانة 1/404، 405 من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به. صححه ابن خزيمة [1309] ، من طريق شعبة الدستوائي. وأخرجه أحمد 3/289، وأبو داود [477] من طريق أبان بن يزيد، والطبراني في "الصغير" 1/40 من طريق روح بن القاسم، كلاهما عن قتادة، به. وسيعيده المؤلف برقم [1637] من طريق مسدد، عن أبي عوانة، به.

ذكر إيذاء الله جل وعلا بمن بصق في قبلة المسجد

ذِكْرُ إِيذَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِمَنْ بَصَقَ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ 1636- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا

حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ الْجُذَامِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَيْوَانَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ أَنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ: "لَا يُصَلِّي لَكُمْ" فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ لَهُمْ فَمَنَعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ: "نَعَمْ"، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّكَ آذَيْتَ الله" 1.

_ 1 صالح بن خَيوان [ويقال: حَيْوان] : روى عن جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 4/373، وقال العجلي في "ثقاته" ص225: تابعي ثقة، وصحح ابن القطان حديثه، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. والسائب بن خلاد: هو السائب بن خلاد بن سويد الخزرجي الأنصاري أبو سهلة المدني، له صحبة، وعمل لعمر في اليمن، ومات سنة إحدى وسبعين. مترجم في "الإصابة" 2/10، و"أسد الغابة" 2/314 [1909] . وأخرجه أحمد 4/56 عن سريج بن النعمان، وأبو داود [481] في الصلاة، عن أحمد بن صالح، كلاهما عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد، وزاد أبو داود: "ورسوله".

ذكر الإخبار عن كفارة الخطيئة التي تكتب لمن بصق في المسجد

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَفَّارَةِ الْخَطِيئَةِ الَّتِي تُكْتَبُ لِمَنْ بَصَقَ فِي الْمَسْجِدِ 1637- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ1 قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ

_ 1 جاء في "الإحسان": أخبرنا أنس عن أبي خليفة، وهو زيادة خطأ، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 271.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وكفارتها دفنها" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري. وأخرجه أبو داود [475] في الصلاة، عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد. وقد تقدم تخريجه برقم [1635] .

ذكر مجيء من بصق في القبلة يوم القيامة وبصقته تلك في وجهه

ذِكْرُ مَجِيءِ مَنْ بَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَصْقَتُهُ تِلْكَ فِي وَجْهِهِ 1638- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الْكِنَانِيُّ بِالْأُبُلَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَجِيءُ صَاحِبُ النُّخَامَةِ فِي الْقِبْلَةِ يوم القيامة وهي في وجهه" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني: صاحب الشافعي، ثقة، روى له البخاي، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه ابن خزيمة [1313] عن الحسن بن محمد بن الصباح، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/365 عن أبي خالد الأحمر، عن ابن سوقة، به. وأخرجه ابن خزيمة [1312] من طريق عاصم بن عمر ومروان بن معاوية وابن نمير ويعلى، عن محمد بن سوقة، به.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم وهي في وجهه أراد به بين عينيه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَهِيَ فِي وَجْهِهِ" أَرَادَ بِهِ بَيْنَ عينيه 1639- أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنَ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفْلَتُهُ بَيْنَ عينيه" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين ما عدا يوسف بن موسى، فإنه من رجال البخاري. جرير: هو ابن عبد الحميد، وأبو إسحاق الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان. وهو في "صحيح ابن خزيمة" بالأرقام: [925] و [1314] و [1663] . وأخرجه أبو داود [3824] في الأطعمة: باب في أكل الثوم، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/76، عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/365 عن علي بن مسهر، عن أبي إسحاق الشيباني، به، إلا أنه لم يرفعه. وانظر "مجمع الزوائد" 2/19.

ذكر البيان بأن النخاعة في المسجد من مساوئ أعمال بني آدم في القيامة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النُّخَاعَةَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ مَسَاوِئِ أَعْمَالِ بَنِي1 آدَمَ فِي الْقِيَامَةِ 1640- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ

_ 1 في التقاسم" 2/لوحة 249: "ابن".

هِشَامًا1 عَنْ وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ2، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ أُمَّتِي بِأَعْمَالِهَا حَسَنَةٍ وَسَيِّئَةٍ فَرَأَيْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهِمُ الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ ورأيت في مساويء أعمالهم النخاعة في المسجد لا تدفن" 3.

_ 1 هو هشام بن حسان، وقد تحرف في "الإحسان" و"التقاسيم" إلى "هاشم"، وسقط من السند فيهما: "عن واصل مولى أبي عيينة". 2 تحرف في "الإحسان" إلى: "معمر"، والتصويب من "التقاسيم". 3 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو الأسود: هو الدِّيْلمي – بكسر الدال، وسكون الياء – ويقال: الدؤلي – بضم الدال، بعدها همزة مفتوحة – البصري، اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان، ويقال: عمرو بن عثمان، أو عثمان بن عمرو: ثقة، فاضل مخضرم. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/29 -30، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة [3683] في الأدب: باب إماطة الأذى عن الطريقن عن يزيد بن هارون،عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث الآتي.

ذكر تفضل الله جل وعلا بكتبه الصدقة للدافن النخامة إذا رآها في المسجد

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِكَتْبِهِ الصَّدَقَةَ لِلدَّافِنِ النُّخَامَةَ إِذَا رَآهَا فِي الْمَسْجِدِ 1642- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فِي الْإِنْسَانِ سِتُّونَ وَثَلَاثُ مِائَةِ مَفْصِلٍ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ". قَالُوا وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "النُّخَاعَةُ تَرَاهَا فِي الْمَسْجِدِ فَتَدْفِنُهَا أَوِ الشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تَجْزِيَانِكَ" 1.

_ 1 إسناده قوي، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ: ثقة، وباقي السند على شرط مسلم إلا أن الحسين بن واقد له أوهام. ولم يرد الحديث في المطبوع من "مسند أبي يعلى" فيستدرك من هنا، ولا بُدَّ من الإشارة هنا إلى أن المطبوع من "مسند أبي يعلى" هو من رواية ابن حمدان، وهي مختصرة بالنسبة إلى =

"عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا إِمَاطَةَ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ ووجدت في مساويء أَعْمَالِهَا النُّخَامَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم "في صحيحه" [553] في المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، والبيهقي في "السنن" 2/291، من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي [483] ، وأحمد 5/178 و180، والبخاري في "الأدب المفرد" [230] ، ومسلم [553] ، وأبو عوانة 1/406، والبيهقي في "السنن" 2/291، والبغوي في "شرح السنة" [489] من طرق عن مهدي بن ميمون، به.

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ هَذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ مَرْوَ والبصرة.

_ = رواية الأصبهانيين، ثم إن الأصل الذي اعتمد في الطبع ربما يكون ناقصاً، فقد سقط منه مسند عثمان رضي الله عنه برمته، ولم يرد فيه من مسند بريدة سوى حديث واحد. وأخرجه أحمد 5/359، والطحاوي في "مشكل الآثار" [99] بتحقيقنا عن أحمد بن عبد المؤمن المروزي، كلاهما عن علي بن الحسن بن شقيق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/354، عن زيد بن الحباب، وأبو داود [5242] في الأدب: باب في إماطة الأذى عن الطريق، من طريق علي بن الحسين بن واقد، كلاهما عن الحسين بن واقد، به.

ذكر الزجر عن أن يحضر آكل الشجرة الخبيثة ثلاثة أيام1 المساجد

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْضُرَ آكِلُ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ1 الْمَسَاجِدَ 1643- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فلا يقربن مسجدنا ثلاثا" 2.

_ 1 احتجاج المصنف بالحديث على أن آكل الثوم لا يحضر المسجد ثلاثة أيام متعقب، لاحتمال أن قوله "ثلاثاً" يتعلق بالقول، أي: قال ذلك ثلاثاً، بل هذا هو الظاهر، لأن علة المنع وجود الرائحة، وهي لا تبقى هذه المدة. انظر "شرح الموطأ" 1/40. 2 إسناده صحيح على شرطهما. إسحاق: هو ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه. وأخرجه أبو داود [3824] في الأطعمة: باب في أكل الثوم، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/76 عن عثمان بن أبي شيبة، عن =

قال إسحاق: يعني الثوم.

_ = جرير، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة [1663] . وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 8/302 عن علي بن مسهر، عن الشيباني، بهذا الإسناد، إلا أنه لم يرفعه. وفي الباب عن جابر سيرد بعده برقم [1644] و [1646] . وعن أبي هريرة سيرد برقم [1645] . وعن ابن عمر عند البخاري [853] في الأذان، ومسلم [561] في المساجد، وأبي داود [3852] ، والبيهقي 3/75. وعن أنس عند البخاري [856] ، ومسلم [562] ، وأبي عوانة 1/412. وعن أبي سعيد الخدري عند أبي داود [3823] . وعن عمر ابن الخطاب عند النسائي 2/43 في المساجد، وابن خزيمة [1666] .

ذكر الزجر عن إتيان المساجد لآكل الثوم والبصل والكراث إلى أن تذهب رائحتها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ لِآكِلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ رَائِحَتُهَا 1644- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى القطان قال حدثنا بن جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإنس" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم [564] [74] في المساجد، وأبو عوانة 1/412، والترمذي [1806] في الأطعمة، والنسائي 2/43 في المساجد، والبيهقي 3/76 من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم [1665] . وأخرجه عبد الرزاق [1736] ، ومن طريقه أخرجه أحمد 3/380، ومسلم [564] [75] عن ابن جريج، به. وأخرجه البخاري [854] في الأذان: باب ما جاء في الثوم ... من طريق أبي عاصم، وأبو عوانة 1/411 من طريق حجاج، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/240 من طريق ابن وهب، كلهم عن ابن جريج، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/510 و8/303 عن وكيع، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/237 من طريق عبيد الله بن موسى، كلاهما عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، به. وأخرجه أحمد 3/400، والبخاري [5452] في الأطعمة، من طريق عبد الله بن سعيد، والبخاري [855] في الأذان، و [7359] في الاعتصام: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، ومسلم [564] [73] ، وأبو داود [3822] في الأطعمة، وأبو عوانة 1/410، والبيهقي في "السنن" 3/76 و7/50، والبغوي [496] ، من طريق ابن وهب، والطبراني في "الصغير" 2/128 من طريق الليث بن سعد، ثلاثتهم عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عطاء، به. وصححه ابن خزيمة برقم [1664] من طريق عقيل، عن الزهري، عن عطاء، به.

1645- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يُؤْذِيَنَّا في مجالسنا" يعني الثوم1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "مصنف عبد الرزاق" [1738] ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/266، ومسلم [563] في المساجد، والبيهقي 3/76، والبغوي [495] . وأخرجه مالك 1/17 في وقوت الصلاة: باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم، عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 2/264، وأبو عوانة 1/411 من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، به. وأخرجه أبو عوانة 1/411 أيضاً من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم في مجالسنا أراد به مساجدنا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجَالِسِنَا أَرَادَ بِهِ مَسَاجِدِنَا1 1646- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عن بن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْكُرَّاثِ فَلَمْ يَنْتَهُوا ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا بُدًّا مِنْ أَكْلِهَا فَوَجَدَ رِيحَهَا فَقَالَ: "أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ أَوِ المنتنة؟ من

_ 1 ألحق العلماء بالمساجد المجامع، كمصلى العيد والجنازة، ومكان الوليمة، وألحقوا بالثوم كل ما له رائحة كريهة يتأذى بها الناس، فقد نقل ابن التين، عن مالك، قال: الفجل إن كان يظهر ريحه فهو كالثوم، وقيده عياض بالجشاء، وألحق بعضهم من بفمه بخر، أو به جرح له رائحة، وزاد بعضهم فألحق أصحاب الصنائع كالسماك، والعاهات كالمجذوم. انظر "الفتح" 2/343 -344، و"شرح الموطأ" 1/41.

أَكَلَهَا فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تتأذى مما يتأذى منه الإنسان" 1.

_ 1 رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن فيه تدليس ابن جريج وأبي الزبير. وأخرجه أبو عوانة 1/411 من طريق حجاج وابن وهب، عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم [564] في المساجد، وأحمد 3/374 و387 و397، والحميدي [1299] ، وابن ماجة [3365] من طرق عن أبي الزبير، به. وصححه ابن خزيمة [1668] . وأخرجه الحميدي [1278] عن سفيان، حدثنا أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله، سئل عن الثوم، فقال: ما كان بأرضنا يومئذ ثوم، إنما الذي نهي عنه البصل والكراث، وهذا سند صحيح.

ذكر الأمر لمن مر في المسجد بأسهم أن يقبض على نصولها

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِأْسَهُمٍ أَنْ يَقْبِضَ عَلَى نُصُولِهَا 1647- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مَرَّ بِأْسَهُمٍ فِي الْمَسْجِدِ: "أَمْسِكْ بِنُصُولِهَا؟ " قَالَ: نعم 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/436، والحميدي [1252] ، وأحمد 3/308، والبخاري [451] في الصلاة: باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد، و [7073] في الفتن: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السلاح فليس منا"، ومسلم [2614] في البر: باب أمر من مر بسلاح في مسجد ... والنسائي 2/49 في المساجد: باب إظهار السلاح في المسجد، وابن ماجة [3777] في الأدب: باب من كان معه سهام فليأخذ بنصالها، والدارمي 1/152 و326،ـ والبيهقي في "السنن" 8/23، من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة [1316] . وأخرجه البخاري [7074] ، ومسلم [2614] [121] ، والبيهقي في "السنن" 8/23، من طرق عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، به.

ذكر البيان بأن هذا الرجل إنما مر في المسجد بالأسهم ليتصدق بها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ إِنَّمَا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِالْأَسْهُمِ لَيَتَصَدَّقَ بِهَا 1648- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَمُرَّ بِهَا إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله الشيخين، ماعدا يزيد بن موهب، وهو يزيد بن خالد ابن يزيد بن عبد الله، فإنه لم يخرجا له، وهو ثقة. وأخرجه أحمد 3/350 عن حجين ويونس، ومسلم [2614] [122] في البر: باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق ... ، وأبو داود [2586] في الجهاد: باب في النبل يدخل به المسجد، عن قتيبة بن سعيد، وابن خزيمة في "صحيحه" [1317] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/280 من طريق شعيب بن الليث وابن وهب، كلهم عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ 1649- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بن عبيد الله بن مسرح بِحَرَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي أَسْوَاقِنَا أَوْ مَسْجِدِنَا بِنَبْلٍ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نصولها لئلا يصيب أحدا من المسلمين" 1.

_ 1 إسناده صحيح، الوليد بن عبد الملك ترجمه المؤلف في "الثقات" 9/227، فقال: الوليد بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مسرح الحراني أبو وهب، يروي عن ابن عيينة، وعيسى بن يونس، وأهل الجزيرة، حدثنا عنه ابن أخيه أحمد بن خالد بن عبد الملك أبو بدر بحران وغيره من شيوخنا، مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات. كان مولده سنة أربع وخمسين ومئة، ومات سنة أربيعن ومئتين، سمعت أبا بدر يقوله. وقال أبو حاتم: صدوق، فيما نقله عنه ابنه في "الجرح والتعديل" 9/10، وباقي رجال السند على شرط الشيخين. ويريدة: هو ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري الكوفي. وأخرجه أحمد 4/410، وابن أبي شيبة 2/436 من طريق وكيع، عن بريد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري [7075] في الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا"، ومسلم [2615] [124] في البر: باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق ... ، وأبو داود [2587] في الجهاد: باب في النبل يدخل المسجد، عن محمد بن العلاء، وابن ماجة [3778] في الأدب: باب من كان معه سهام، عن محمود بن غيلان، والبيهقي في "السنن" 8/23 من طريق أحمد بن عبد الحميد الحارثي، وابن خزيمة في "صحيحه" [1318] عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي، كلهم عن أبي أسامة، عن بريد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/436، وأحمد 4/410 عن وكيع، وأحمد 4/397 عن أبي أحمد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/280 من طريق محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفي، ثلاثتهم عن بريد، به. وقد تحرف في "المصنف" و"شرح معاني الآثار" إلى يزيد. وأخرجه عبد الرزاق [1735] وأحمد 4/391 و400 و413 و418، والبخاري [452] في الصلاة: باب المرور في المسجد، ومسلم [2615] في البر: باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق ... والبغوي في "شرح السنة" [2576] من طرق عن أبي بردة، به.

ذكر الزجر عن البيع والشراء في المساجد إذ البيع لا يكاد يخلو من الرفث فيه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ إِذِ الْبَيْعُ لَا يَكَادُ يَخْلُو مِنَ الرَّفَثِ فِيهِ 1650- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ1 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فِي الْمَسْجِدِ فقولوا لا أربح الله تجارتك" 2.

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى "خصيبة". 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. الدراوردي: هو عبد العزيز بن محمد وهو في صحيح ابن خزيمة برقم [1305] . وأخرجه الترمذي [1321] في البيوع: باب النهي عن البيع في المسجد، والنسائي في "اليوم والليلة" [176] ، والدارمي 1/326، وابن الجارود [562] ، وابن السني [153] ، والبيهقي 2/447 من طرق عن الدراوردي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 2/56 ووافقه الذهبي، وحسنه الترمذي، وزاد غير المؤلف فيه "وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة، فقولوا: لا رد الله عليك". قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 2/373: وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، وبه يقول أحمد وإسحاق، ورخص فيه =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = بعض التابعين، وروي عن عطاء بن يسار أنه كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد، قال: عليك بسوق الدنيا، فإنما هذا سوق الآخرة. أخرجه مالك في "الموطأ" 1/174 بلاغاً. وروى البخاري [470] في المساجد: باب رفع الصوت في المسجد، من طريق يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، قال: كنت قائماً في المسجد، فحصبني رجل، فنظرت، فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما. قال: من أنتما-أو من أين أنتما-؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضرباً، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! وقال أبو سليمان الخطابي: ويدخل في هذا كل أمر لم يبن له المسجد: من أمور معاملات الناس، واقتضاء حقوقهم. وقد كره بعض السلف المسألة في المسجد، وكان بعضهم لا يرى أن يتصدق على السائل المتعرض في المسجد. وانظر "الفتح" 1/560-561.

ذكر الزجر عن رفع الأصوات في المساجد لأجل شيء من أسباب هذه الدنيا الفانية

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ الْأَصْوَاتِ فِي الْمَسَاجِدِ لِأَجَلِ شَيْءٍ مِنْ أَسْبَابِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ 1651- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا المقرىء1 قَالَ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا أَدَّاهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لهذا" 2.

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى "المقبري". 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. والمقرئ: هو عبد الله بن يزيد المكي =

1652 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

_ = أَبُو عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي أبو الأسود المدني يتيم عروة، وأبو عبد الله مولى شداد بن الهاد: هو سالم بن عبد الله النصري. وأخرجه مسلم [568] في المساجد: باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/349، وأبو داود [473] في الصلاة: باب في كراهية إنشاء الضالة في المسجد، وأبو عوانة 1/406، والبيهقي في "السنن" 2/447،و6/196،و10/102، من طريق المقرئ، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/420، ومسلم [568] ، وابن ماجة [768] في المساجد: باب النهي عن إنشاء الضوال في المسجد، وأبو عوانة 1/406،والبيهقي في "السنن" 2/447و6/196، من طريق ابن وهب، عن حيوة بن شريح، به. وصححه ابن خزيمة [1302] . وانظر ما قبله. قال ابن الأثير في "النهاية": يقال: نشدت الضالة فأنا ناشد: إذا طلبتها، وأنشدتها، فأنا منشد: إذا عرفتها، والضالة: وهي الضائعة من كل ما يقتني من الحيوان وغيره، ضل الشيء: إذا ضاع، وضل عن الطريق: إذا حار، وهي في الأصل "فاعلة"، ثم اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة، وتقع على الذكر والأنثى، والاثنين والجمع، وتجمع على ضوال. ونشد الضالة: طلبها والسؤال عنها، وقد تطلق الضالة على المعاني، ومنه "الحكمة ضالة المؤمن" أي: لا يزال يتطلبها كما يتطلب الرجل ضالته.

فقال رجل من دعا إلى الجمل الحمر1 فقال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا وَجَدْتَ إنما بينت المساجد لما بنيت له" 2.

_ 1 أي: من وجد ضالتي –وهو الجمل الأحمر- فدعاني إليه. 2 مؤمل بن إسماعيل: ثقة، إلا أنه دفن كتبه، فكان يحدث من حفظه، فكثر خطؤه، فلا يقبل حديثه إذا انفرد به، لكنه هنا لم ينفرد به، فقد تابعه عليه عبد الرزاق، وباقي رجال السند ثقات على شرط الشيخين ما عدا سليمان ابن بريدة، فإنهما لم يخرجا له، وهو نثقة. وصححه ابن خزيمة [1301] عن بندار محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" [1721] ومن طريقه مسلم [569] [80] في المساجد: باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، وأخرجه أبو عوانة 1/407، والبيهقي في "السنن" 2/447 من طريق عبد الله بن الوليد، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/419، ومن طريقه مسلم [569] [81] ، عن وكيع، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" [174] من طريق عبد الله بن المبارك، وأبو عوانة 1/407 من طريق محمد بن ربيعة، وابن ماجة [765] في المساجد: باب النهي عن إنشاد الضوال في المسجد، من طريق وكيع، ثلاثتهم عن أبي سنان، عن علقمة بن مرثد، به. وصححه ابن خزيمة أيضاً [1301] . وأخرجه الطيالسي [804] عن قيس بن الربيع، ومسلم [569] ، والبيهقي في "السنن" 6/196و10/103 عن قتيبة بن سعيد، عن جرير، عن محمد بن شيبة، كلاهما عن علقمة بن مرثد، به. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" [175] من طريق مسعر، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً. وقوله: "إنما بنيت المساجد لما بنيت له" قال النووي في "شرح مسلم":5/55: معناه لذكر الله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أَضْمَرَ فِيهِ لَا وَجَدْتَ إِنْ عُدْتَ لِهَذَا الْفِعْلِ بَعْدَ نَهْيِي إِيَّاكَ عنه. 1653 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عُمَرَ مر بحسبان بْنِ ثَابِتٍ وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ شِعْرًا فَلَحَظَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَجِبْ عَنِّي اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ" قَالَ: نَعَمْ1.

_ 1 إسناده صحيح، إبراهيم بن بشار الرمادي: ترجمه المؤلف في "الثقات" 8/72-73، وقال: كان متقناً ضابطاً، صحب ابن عيينة سنين كثيرة، وسمع أحاديثه مراراً، ومن زعم أنه كان ينام في مجلس ابن عيينة فقد صدق، وليس هذا ممن يجرح مثله في الحديث، وذاك أنه سمع حديث ابن عيينة مراراً، والقائل بهذا رآه ينام في المجلس حيث كان يجيء إلى سفيان ويحضر مجلسه للاستئناس لا للاستماع، فنوم الإنسان عن سماع شيء قد سمعه مراراً ليس مما يقدح فيه واحد، حدثنا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان بمكة وعبادان –وبين السماعين أربعون سنة- سمعت أحمد بن زنجويه يقول: سمعت جعفر بن أبي عثمان الطيالسي يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: كان الحميدي لا يكتب عند سفيان بن عيينة وإبراهيم بن بشار أحفظهما، ومات إبراهيم بن بشار سنة ثلاثين ومئتين أو قبلها أو بعدها بقليل. وقال البخاري: يهم في الشيء بعد الشيء وهو صدوق، وقال ابن عدي في "الكامل" 1/265: لا أعلم أنكر عليه إلا هذا الحديث الذي ذكره البخاري [يعني حديث أبي موسى "كلكم راع ... " فقد وهم فيه فرواه مسنداً، وكان ابن عيينة يرويه مرسلاً] ، وباقي حديثه عن ابن عيينة =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأبي معاوية وغيرهما من الثقات مستقيم، وهو عندنا من أهل الصدق. [وفي المطبوع من "الكامل" زيادات تغير المعنى فتصحح من تهذيب المزي 2/61 الذي نقلنا عنه] ، وقال الحافظ في "التقريب": حافظ له أوهام. وباقي رجال السند على شرطهما. وأخرجه الحميدي [1105] ، وأحمد 5/222، والبخاري [3212] في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، ومسلم [2485] في فضائل الصحابة: باب فضائل حسان بن ثابت، والنسائي 2/48 في المساجد: باب في إنشاد الشعر في المسجد، وفي "عمل اليوم والليلة" [171] من طريق، عن سفيان، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم [1307] . وأخرجه عبد الرزاق [1716] و [20509] و [20510] عن معمر، عن الزهري، به، ومن طريقه أخرجه مسلم [2485] ، والبيهقي في "السنن" 2/448و10/337، والبغوي [3406] . وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/298 من طريق يونس، عن الزهري، به. وأخرجه البخاري [453] في الصلاة: باب الشعر في المسجد، و [6152] في الأدب: باب هجاء المشركين، ومسلم [2485] [152] ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" [172] ، والطحاوي 4/298، والبيهقي في "السنن" 10/237، من طريق أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن أبي سلمة، أنه سمع حسان يستشهد أبا هريرة. وأخرجه الطحاوي 4/298 من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، أنه سمع حسان يستشهد أبا هريرة. وقوله: "اللهم أيده بروح القدس": روح القدس المراد به هنا جبريل، بدليل حديث البراء عند البخاري [3213] بلفظ "وجبريل معك"، والمراد بالإجابة: الرد على الكفار الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي " المسند" 6/72 و"سنن أبي داود" [5015] ، والترمذي [2846] ، و"شرح السنة" [3408] ، من طريق أبي الزناد، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْأَمْرُ بِالذَّبِّ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرٌ مَخْرَجُهُ الْخُصُوصُ قُصِدَ بِهِ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَالْمُرَادُ مِنْهُ إِيجَابُهُ عَلَى كُلِّ مَنْ فِيهِ آلَةُ الذَّبِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَذِبَ وَالزُّورَ وَمَا يُؤَدِّي إِلَى قِدْحِهِ لِأَنَّ فِيهِ قِيَامُ الْإِسْلَامِ وَمَنْعَ الدِّينِ عَنِ الِانْثِلَامِ.

_ = لحسان منبراً في المسجد، فيقوم يهجو من قال فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وصححه الحاكم 3/487، ووافقه الذهبي. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/548: وأما ما رواه ابن خزيمة –وحسنه الترمذي- من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد، فالجمع بينه وبين حديث الباب أن يحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين، والمأذون فيه ما سلم من ذلك، وقيل: المنهي عنه: ما إذا كان التناشد غالباً على المسجد حتى يتشاغل به من فيه.

ذكر الزجر عن ترك اجتماع الناس في المسجد في المجلس الواحد إذا أرادوا تعلم العلم أو درسه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ إِذَا أَرَادُوا تَعَلُّمَ الْعِلْمِ أَوْ دَرْسَهُ 1654 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ حِلَقًا فَقَالَ:

"ما لي أراكم عزين" 1.

_ 1 مؤمل بن إسماعيل سيئ الحفظ كما تقدم، فلا يقنع بحديثه إذا انفرد به، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه الطبري في "جامع البيان" 29/54 من طريق محمد بن بشار، عن مؤمل بن إسماعيل، بهذا الإسناد، من طريق الطبري أخرجه ابن كثير في "تفسيره" 8/256 وقال: وهذا إسناد جيد، ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 6/267 ونسبه إلى ابن مردويه فقط. وفي الباب مايشهد له من حديث جابر بن سمرة، أخرجه مسلم [430] في الصلاة: باب الأمر بالسكون في الصلاة، وأبو داود [4823] في الأدب: باب في التحلق، والبيهقي في "السنن" 3/234، والبغوي [3337] ، والطبراني في "الكبير" [1823] و [1830] و [1831] ،ولفظه: قال: خرج علينا [رسول الله صلى الله عليه وسلم] فرآنا حلقاً، فقال: "مالي أراكم عزين" لفظ مسلم. وقوله "عزين"، قال البغوي: يعني متفرقين مختلفين لا يجمعكم مجلس واحد، وواحد العزين: عزة، يقال: عزة وعزون، كما يقال: ثبة وثبون وثبات، وهي الجماعة المتميزة بعضها عن بعض. وأصل عزة: عزوة، فحذفت الواو، وجمعت جمع السلامة على غير قياس.

ذكر إباحة الأخبية للنساء في المسجد

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْأَخْبِيَةِ لِلنِّسَاءِ فِي الْمَسْجِدِ 1655 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْهَبَّارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا فَكَانَتْ مَعَهُمْ فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وشاح1 أحمر من سيور قالت:

_ 1 الوشاح: شيء ينسج عريضاً من أديم، وربما رصع بالجوهر والخرز وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها. وقولها "من سيور" يدل على أنه كان من جلد.

فَوَضَعَتْهُ1 فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ2 وَهُوَ مُلْقًى فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطِفَتْهُ قَالَتْ فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَتْ فَاتَّهَمُونِي بِهِ فَقَطَعُوا بِي يُفَتِّشُونِي3 فَفَتَّشُوا حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا قَالَتْ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ إذا مَرَّتِ الْحُدَيَّاةُ4 فَأَلْقَتْهُ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ قَالَتْ فَقُلْتُ هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ زَعَمْتُمْ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ وَهُوَ ذَا هُوَ قَالَتْ فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأسلمت قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ قالت فكانت تأتيني فتتحدث عندي قالت لا تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسًا إِلَّا قَالَتْ: وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ5 رَبِّنَا ... أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الكفر أنجاني

_ 1 في "الإحسان": فوضعت، وفي البخاري: "فوضعته أو وقع منها" قال الحافظ: شك من الراوي، وقد رواه ثابت السرقسطي في "الدلائل" من طريق أبي معاوية، عن هشام، فزاد فيه: أن الصبية كانت عروساً، فدخلت مغتسلها، فوضعت الوشاح. 2 بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء، تصغير "حدأة" بوزن "عنبة" ويجوز فتح أوله: طائر من الجوارح من الفصيلة الصقرية، وهو المأذون في قتله في الحل والحرم، والأصل في تصغيرها "حديأة" بسكون الياء وفتح الهمزة، لكن سهلت الهمزة، وأدغمت، ثم أشبعت الفتحة فصارت ألفاً. وانظر "حياة الحيوان" 1/325-328. 3 كذا في "التقاسيم والأنواع" 4/لوحة 74، وفي "الإحسان": "فقطعوا ففتشوني"، وفي البخاري "فطفقوا يفتشوني". وقولها "ففتشوا قبلها" هو من كلام الوليدة، ومقتضى السياق أن تقول: قبلي، كما في رواية البخاري [3835] ، وأوردته هنا بلفظ الغيبة التفاتاً أو تجريداً. 4 في "الإحسان" الحدأة، والمثبت من "التقاسيم". 5 جمع أعجوبة، وفي البخاري "تعاجيب".

قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَا1 شَأْنُكِ لَا تَقْعُدِينَ مَعِي مَقْعَدًا إِلَّا قُلْتِ هَذَا قَالَتْ فحدثتني بهذا الحديث2.

_ 1 سقطت من "الاحسان" واستدركت من "التقاسيم". 2 إسناده صحيح على شرط البخاري، وأخرجه في "صحيحه" [439] في الصلاة: باب نوم المرأة في المسجد، عن عبيد بن إسماعيل، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة [1332 في مناقب الأنصار: باب أيام الجاهلية، عن فروة بن أبي مغراء، عن علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، به.

ذكر الإباحة للعزب أن ينام في مسجد الجماعات

ذكر الإباحة للعزب أن ينام في مسجد الْجَمَاعَاتِ 1656 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قال بن عُمَرَ كُنْتُ أَبِيتُ فِي مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو داود [382] في الطهارة: باب في طهور الأرض إذا يبست، ومن طريقه أخرجه البغوي [292] ،عن أحمد بن صالح، والبيهقي في "السنن" 2/429 من طريق هارون بن معروف، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/70-71 عن سكن بن نافع، عن صالح بن أبي الأخضر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وأخرج القسم الأول منه: البخاري [1121] في التهجد: باب فضل قيام الليل، و [3738] في فضائل الصحابة: باب مناقب عبد الله بن عمر، =

قال أبو حاتم قول بن عُمَرَ وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ يُرِيدُ بِهِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يكن يرشون بمرورها في المسجد شيئا1.

_ = والترمذي [321] في الصلاة: باب ما جاء في النوم في المسجد، من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عمر. وأخرجه البخاري [7030] في التعبير: باب الأخذ على اليمين في النوم، من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر. وأخرجه البخاري [440] في الصلاة: باب نوم الرجال في المسجد، والنسائي 2/50 في المساجد: باب النوم في المسجد، والبيهقي 2/445، من طريق يحيى، وابن ماجة [751] في المساجد: باب النوم في المسجد، من طريق عبد الله بن نمير، كلاهما عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. أخرجه البخاري [7028] في التعبير: باب الأمن وذهاب الروع في المنام، من طريق صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر. والقسم الثاني منه وهو قوله: كانت الكلاب تبول، أخرجه البخاري [174] في الوضوء: باب الماء الذي يغسل بن شعر الإنسان، فقال: وقال: أحمد بن شبيب، حدثني أبي، عن يونس، به. وأخرجه البيهقي 2/429 من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولاًً بصريح التحديث من طريق العباس بن الفضل الأسفاطي، عن أحمد بن شبيب، به. 1 وكذلك تأوله الخطابي في "معالم السنن" 1/117، ولفظه: يتأول على أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها، وتقبل وتدبر في المسجد عابرة، إذ لا يجوز أن تترك الكلاب وانتياب المساجد حتى تمتهنه وتبول فيه، وإنما كان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة، ولم يكن على المسجد أبواب فتمنع من عبورها فيه. قال العيني في "عمدته" 3/44: إنما تأول الخطابي بهذا التأويل =

تى لا يكون الحديث حجة للحنفية في قولهم، لأن أصحابنا استدلوا به على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة، فجفت بالشمس أو بالهواء، فذهب أثرها، تطهر في حق الصلاة خلافاً للشافعي وأحمد وزفر، والدليل على ذلك أن أبا داود وضع لهذا الحديث: باب طهور الأرض إذا يبست، وأيضاً قوله: "فلم يكونوا يرشون شيئاً" إذ عدم الرش يدل على جفاف الأرض وطهارتها، ومن أكبر موانع تأويله أن قوله "في المسجد" ليس ظرفاً لقوله "تبول وما بعده كلها ... "، ويقال: الأوجه في هذا أن يقال: كان ذلك في ابتداء الإسلام على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المسجد وتطهيره، وجعل الأبواب على المساجد. وقال الحافظ في "الفتح" 1/279: والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها، ويشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيلي في روايته من طريق ابن وهب في هذا الحديث عن ابن عمر، قال: كان عمر يقول بأعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجد. قال ابن عمر: وقد كنت أبيت في المسجد عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكانت الكلاب ... فأشار إلى أن ذلك كان في الابتداء، ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من لغو الكلام.

ذكر الإباحة للمرء أكل الخبز واللحم في المساجد

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ الْخُبْزِ وَاللَّحْمِ فِي الْمَسَاجِدِ 1657 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ يَقُولُ كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المسجد الخبز

اللحم ثم نصلي ولا نتوضأ1.

_ 1 إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح غير سليمان بن زياد الحضرمي وهو ثقة، وأخرجه ابن ماجة [3300] في الأطعمة: باب الأكل في المسجد، عن يعقوب بن حميد بن كاسب وحرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد، وابنه عبد الله في زوائده على "المسند" 4/190 من طريق هارون بن معروف، عن ابن وهب، عن حيوة بن شريح، عن عقبة بن مسلم، عن عبد الله بن الحارث بن جزء. وهذا سند صحيح أيضاً. وأخرجه أحمد 4/190و191، وابن ماجة [3311] ، والترمذي في "الشمائل" [166] ، من طرق عن ابن لهيعة، عن سليمان بن زياد، عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً في المسجد لحماً قد شوي، فمسحنا أيدينا بالحصباء، ثم قمنا نصلي ولم نتوضأ. قال البوصيري في "الزوائد" ورقة 204: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة. قلت: لكن الطريق الأول يقويه ويعضده.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم رأى في أعمال أمته حيث عرضت عليه المحقرات كما رأى العظائم منها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي أَعْمَالِ أُمَّتِهِ حَيْثُ عُرِضَتْ عَلَيْهِ الْمُحَقَّرَاتِ كَمَا رَأَى الْعَظَائِمَ مِنْهَا 1641- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم:

الأذان

بَابُ الْأَذَانِ 1658 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا إِلَى أَهْلِينَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَفِيقًا1 فَقَالَ: "ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم" 2.

_ 1 في البخاري [6008] : "وكان رقيقاً رحيماً" قال الحافظ: هو للأكثر بقافين من الرقة، وللقابسي والأصيلي والكشميهني بفاء ثم قاف من الرفق. 2 إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، فإنه من رجال البخاري، إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن مقسم الأسدي مولاهم المعروف بابن عُلية، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، وهو في"صحيح البخاري" [6008] في الأدب: باب =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =رحمه الناس والبهائم، و"الأدب المفرد" [213] ، و"سنن أبي داود" [589] في الصلاة: باب من أحق بالإمامة، عن مسدد، بهذا الإسناد. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن" 3/120. وأخرجه أحمد 3/436، ومسلم [674] في المساجد: باب من أحق بالإمامة، والنسائي 2/9 في الأذان: باب اجتزاء المرء بأذان غيره في السفر، والطبراني19/ [640] و [641] ، والدارقطني 1/272-273، والبيهقي 2/17 و3/54، من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة [398] . وأخرجه البخاري [628] ، والدارمي 1/286، وأبو عوانة 1/331، 332، والبيهقي 1/385، من طريق وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة ... وأخرجه أحمد 5/53، والبخاري [685] في الأذان: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم، و [819] باب المكث بين السجدتين، ومسلم [674] ، والنسائي 2/9 في الأذان، وأبو عوانة 1/331 من طرق عن حماد بن زيد، عن أيوب، به. وأخرجه الشافعي 1/129، والبخاري [631] في الأذان: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، و [7246] في أخبار الآحاد، ومسلم [674] ، والطبراني 19/ [637] ، والدارقطني 1/273، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/296-297، والبيهقي في "السنن" 3/120، والبغوي [432] من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة.. وصححه ابن خزيمة [397] . وأخرجه الطبراني 19/ [635] و [636] من طرق عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/217، وأحمد 3/436و5/53، والبخاري [630] في الأذان و [658] باب إثنان فما فوقهما جماعة، و [2848] في الجهاد: باب سفر الاثنين، ومسلم [674] [293] ، وأبو داود [589] في الصلاة، والترمذي [205] في الصلاة: باب ما جاء =

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" لَفْظَةُ أَمْرٍ تَشْتَمِلُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ كَانَ يَسْتَعْمِلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ فَمَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ خَصَّهُ الْإِجْمَاعُ أَوِ الْخَبَرُ بِالنَّفْلِ فَهُوَ لَا حَرَجَ عَلَى تَارِكِهِ فِي صَلَاتِهِ وَمَا لَمْ يَخُصَّهُ الْإِجْمَاعُ أَوِ الْخَبَرُ بِالنَّفْلِ فَهُوَ أَمْرٌ حَتْمٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ كَافَّةً لَا يَجُوزُ تركه بحال.

_ = في الأذان في السفر، والنسائي 2/8-9 في الأذان: باب أذان المنفردين في السفر و2/21 باب إقامة كل واحد لنفسه، و2/77 في الإمامة: باب تقديم ذوي السن، وابن ماجة [979] في الإقامة: باب من أحق بالإمامة، والدارقطني 1/346، والدارمي 1/286، وأبو عوانة 1/332، والبيهقي 1/411و3/67. والبغوي [431] ، والطبراني 19/ [638] و [639] ، من طرق عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، به. وصححه ابن خزيمة [395] و [396] وسيورده المؤلف برقم [2128] و [2129] و [2130] . وشببه: جمع شاب، مثل: بار وبررة، وهو من كان دون الكهولة. ومتقاربون، أي: في السنن. بل هي أعم منه، فقد وقع عند أبي داود [589] من طريق مسلمة بن محمد، عن خالد الحذاء "وكنا يومئذ متقاربين في العلم" ولمسلم" وكنا متقاربين في القراءة" قال الحافظ في "الفتح" 13/236: ومن هذه الزيادة يؤخذ الجواب عن كونه قدم الأسن، فليس المراد تقديمه على الأقرأ، بل في حال الاستواء في القراءة. قال الحافظ في "الفتح" 2/111: واستدل به على أفضلية الإمامة على الأذان، وعلى وجوب الأذان.

ذكر الترغيب في الأذان بالاستهام عليه

ذِكْرُ التَّرْغِيبِ فِي الْأَذَانِ بِالِاسْتِهَامِ عَلَيْهِ 1659 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا ولو حبوا" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. سُمي: هو مولى أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام، وأبو صالح: هو ذكوان السمان الزيات المدني، وهو في "شرح السنة" [384] من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، عن مالك ... وهو في"الموطأ" برواية يحيى 1/68 في الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة و131 في صلاة الجماعة: باب ما جاء في العتمة والصبح. ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق [2007] ، وأحمد 2/236و278و303و374و375 و 533، والبخاري [615] في الأذان: باب الاستهام في الأذان، و [654] باب فضل التهجير إلى الظهر، و [721] باب الصف الأول، و [2689] في الشهادات: باب القرعة في المشكلات، ومسلم [437] في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، والنسائي 1/269 في المواقيت: باب الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة، و2/23 في الأذان: باب الاستهام على التأذين، والترمذي [225] و [226] في الصلاة: باب ما جاء في فضل الصف الأول، وأبو عوانة 1/332و2/37؛ والبيهقي 1/428و10/288، وصححه ابن خزيمة [391] . وقوله: "ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً" أخرجه أحمد 2/424و466و472و479و531 من طريق الأعمش، عن أبي صالح، به. والنداء: هو الأذان، قال الزرقاني في "شرح الموطأ" 1/139: وهي رواية بشر بن عمر عن مالك عند السراج. قلت: وعند ابن خزيمة [391] . وقوله "لاستهموا" قال البغوي في "شرح السنة" 2/230: والاستهامالاقتراع، يقال: استهم القوم، فسهمهم فلان، أي: قرعهم، ومنه قوله تعالى: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات:141] وقيل للاقتراع: استهام، لأنها سهام تكتب عليها الأسماء، فمن وقع له منها سهم، فاز بالحظ المقسوم. والعتمة: العشاء. قال الباجي: خص هاتين الصلاتين بذلك، لأن السعي إليهما أشق من غيرهما، لما فيه من تنقيص أول النوم وآخره، وقال ابن عبد البر: الآثار فيهما كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: "أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر"، وقال ابن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن.

ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من المواظبة على التأذين ولا سيما إذا كان وحده في شواهق الجبال وبطون الأودية

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ الْمُوَاظَبَةِ عَلَى التَّأْذِينِ وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ وَحْدَهُ في شواهق الجبال وبطون الأودية 1660 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عُشَّانَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ: "يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنْمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللَّهُ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ لِلصَّلَاةِ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الجنة" 1.

_ 1 إسناده صحيح، أبو عُشَّانة: هو حيُّ بن يُومِن المصري وهو ثقة، وباقي رجال السند على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 4/158، وأبو داود [1203] في الصلاة: باب الأذان في السفر، والنسائي 2/20 في الأذان: باب الأذان لمن يصلي وحده، والبيهقي 1/405، والطبراني 17/ [833] ، من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/145و157 عن قتيبة بن سعيد، وحسن بن موسى، كلاهما عن ابن لهيعة، عن أبي عشانة، به. وابن لهيعة ضعيف، لكن الطريق الأولى تقويه. والشظية: هي القطعة من رأس الجبل، وقيل: هي الصخرة العظيمة الجارحة من الجبل كأنها أنف الجبل.

ذكر شهادة الجن والإنس والأشياء للمؤذن يوم القيامة بأذانه في الدنيا

ذِكْرُ شَهَادَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْأَشْيَاءِ لِلْمُؤَذِّنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَذَانِهِ فِي الدُّنْيَا 1661 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غنمك وباديتك وأذنت في الصلاة فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى1 صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ2 إلا شهد له يوم القيامة3.

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى "هدى"، ومدى صوته: غايته، قال البيضاوي فيما نقله الحافظ في "الفتح" 2/88: غاية الصوت تكون أخفض من ابتدائه، فإذا شهد له من بعد عنه، ووصل إليه منتهى صوته، فلأن يشهد له من دنا منه وسمع مبادي صوته أولى. 2 قال الحافظ: ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات، فهو من العام بعد الخاص، ويؤيده ما رواه ابن خزيمة [389] "لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس"، ولأبي داود [515] ، والنسائي من طريق أبي يحيى، عن أبي هريرة بلفظ "المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس" وصحح ابن خزيمة [390] ، ونحوه للنسائي وغيره من حديث البراء، وصححه ابن السكن، فهذه الأحاديث تبين المراد من قوله في حديث الباب "ولا شيء". 3 إسناده صحيح على شرط البخاري. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي، ثقة فاضل، وهو أحد رواة "الموطأ" عن مالك، =

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

_ وقد انفردت نسخته بحديث "لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا: عبده ورسول" وكان ابن معين وابن المدين لا يقدمان عليه أحداً في "الموطأ"، وهو فيه بروايته ص87 [نشر دار الشروق] و1/69 برواية يحيى، باب جامع النداء. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 3/35و43، والبخاري [609] في الأذان: باب رفع الصوت بالنداء، و [3296] في بدء الخلق: باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، و [7548] في التوحيد: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة"، والنسائي 2/12 في الأذان: باب رفع الصوت بالأذان، والبيهقي 1/397و427. وقول أبي سعيد: "سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم" أي: هذا الكلام الأخير وهو قوله: "فإنه لا يسمع ... " كما قال الكرماني، فقد أخرجه الحميدي [73] ، وعبد الرزاق [1865] ، وابن خزيمة [389] ، من طريق سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، قال: سمعت أبي- وكان يتيماً في حجر أبي سعيد- قال: قال لي أبو سعيد: أي بني، إذا كنت في هذه البوادي، فارفع صوتك بالأذان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يسمعه إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة" وقوله في السند "عبد الله بن عبد الرحمن" هكذا قال سفيان بن عيينة، والصحيح قول مالك "عبد الرحمن بن عبد الله" كما قال الحافظ في "الفتح". وأخرجه البخاري في "أفعال العباد" ص34 من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك ...

ذكر تباعد الشيطان عند سماع النداء والإقامة

ذِكْرُ تَبَاعُدِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ 1662 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إسحاق بن

إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ وَلَهُ ضُرَاطٌ فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ يَخْطِرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "مصنف عبد الرزاق" برقم [3462] . وأورده المؤلف برقم [16] من طريق هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بهذا الإسناد، وذكرت تخريجه من طرقه كلها هناك.

ذكر البيان بأن الشيطان إذا تباعد إنما يتباعد عند الأذان بحيث لا يسمعه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا تَبَاعَدَ إِنَّمَا يَتَبَاعَدُ عِنْدَ الْأَذَانِ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُهُ 1663 - أَخْبَرَنَا بن قتيبة حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ1 بين المرء

_ 1 هو بضم الطاء وكسرها، كحاهما القاضي عياض في "المشارق" قال: والكسر هو الوجه، ومعناه: يوسوس، وهو من قولهم: خطر الفحل بذنبه: إذا حركه، فضرب فخذيه، وأما بالضم، فمن السلوك والمرور، أي: يدنو منه، فيمر بينه وبين قلبه، فيشغله عما هو فيه.

وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظَلَّ الرجل لا يدري كم صلى" 1.

_ حديث صحيح، ابن أبي السري، وإن كان سيىء الحفظ، قد توبع، وباقي رجاله ثقات على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/313 عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم [389] [20] في الصلاة: باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعة، من طريق محمد بن رافع، والبيهقي 1/432، والبغوي 2/274 من طريق أحمد بن يوسف السلمي، كلاهما عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة [392] من طريق أنس بن عياض، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة. وانظر ما قبله.

ذكر قدر تباعد الشيطان عند النداء بالإقامة

ذِكْرُ قَدْرِ تَبَاعُدِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النِّدَاءِ بِالْإِقَامَةِ 1664 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانُ الرَّوْحَاءِ". قَالَ سُلَيْمَانُ1 فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ فَقَالَ هِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى سَبْعَةٍ وثلاثين2 ميلا3.

_ 1 بهامش "الإحسان":يعني الأعمش. 2 لمسلم وابن خزيمة: "هي من المدينة على ستة وثلاثين ميلاً". ولفظ أحمد "وهي من المدينة ثلاثون ميلاً". 3 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو سفيان: هو طلحة بن نافع القرشي مولاهم الواسطي من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما، وهو في مسند أبي يعلى [1895] . وأخرجه مسلم [388] في الصلاة: باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه، عن قتيبة بن سعيد، وعثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وابن خزيمة [393] عن يوسف بن موسى، كلهم عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/228، 229، وأحمد 3/316، ومسلم [388] ، وأبو عوانة 1/333، والبيهقي 1/432 والبغوي [414] ، من طرق عن أبي معاوية، عن الأعمش، به. وصححه ابن خزيمة [393] . وأخرجه أحمد 3/336 من طريق ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير، عن جابر.

ذكر إثبات الفطرة للمؤذن بتكبيرة وخروجه من النار بشهادته لله بالوحدانية

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْفِطْرَةِ لِلْمُؤَذِّنِ بِتَكْبِيرَةٍ وَخُرُوجِهِ مِنَ النَّارِ بِشَهَادَتِهِ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ 1665 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ خُلَيْفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا وَهُوَ فِي مَسِيرٍ لَهُ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَى الْفِطْرَةِ". ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حُرِّمَ عَلَى النَّارِ". فَابْتَدَرْنَاهُ فَإِذَا هُوَ صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى بها1.

_ 1 إسناده صحيح، حسين بن معاذ بن خليف: ثقة، روى له أبو داود، وباقي رجال السند على شرطهما. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" [399] عن إسماعيل بن بشر السليمي، عن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/132و229و241و253و270، ومسلم [382] في الصلاة: باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان، والترمذي [1618] في السير: باب ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال، وأبو عوانة في "مسنده" 1/336، والبيهقي في "السنن" 1/405 من طرق عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ. وصححه ابن خزيمة [400] . وفي الباب عن ابن مسعود عند البيهقي في "السنن" 1/405، وعن الحسن مرسلاً عند عبد الرزاق [1866] .

ذكر مغفرة الله جل وعلا للمؤذن مدى صوته بأذانه

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِهِ بِأَذَانِهِ 1666 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصلاة يكتب له خمس وعشرين حسنة ويكفر عنه ما بينهما" 1.

_ 1 إسناده جيد، موسى بن أبي عثمان روى عن جمع وروى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 7/454، وقال الثوري: كان مؤدباً ونعم الشيخ كان، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/153: سألت أبي عنه، فقال: كوفي شيخ. وشيخه أبو يحيى: اسمه سمعان الأسلمي مولاهم المدني روى عن جمع، وروى عنه ابناه محمد وأنيس، وموسى بن أبي عثمان، وذكره المؤلف في "الثقات" 4/345، وقال النسائي: لا بأس به، وهذا يرد قول الشيخ ناصر في تعليقه على ابن خزيمة [390] : إن أبا يحيى مجهول. وباقي رجاله ثقات على شرطهما، أبو الوليد الطيالسي: وهو هشام بن عبد الملك. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أبو داود الطيالسي [2542] ومن طريقه البيهقي 1/397 عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/411و429و458و461، وأبو داود [515] في الصلاة: باب رفع الصوت في الصلاة، والنسائي 2/13 في الأذان: باب رفع الصوت بالأذان، وابن ماجة [724] في الأذان: باب فضل الأذان، والبغوي في "شرح السنة" [411] ؛ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة [390] عن بندار، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة به. وأخرجه عبد الرزاق [1863] ومن طريقه أحمد 2/266 عن معمر، عن منصور، عن عباد بن أنيس، عن أبي هريرة. وعباد بن أنيس ترجمه المؤلف في "الثقات" 5/141، فقال: عباد بن أنيس من أهل المدينة، يروي عن أبي هريرة، روى عنه منصور بن المعتمر. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "المسند" [7600] بعد أن نقل كلام ابن حبان: ثم مما يؤيد توثيقه أن روى عنه منصور، فقي "التهذيب" 10/313: قال الآجري عن أبي داود: منصور لا يروي إلا عن ثقة. وأخرجه أحمد برقم [9537] من طريق يحيى بن سعيد، عن شعبة، حدثني موسى بن أبي عثمان، حدثني أبو يحيى مولى جعدة، سمعت أبا هريرة ... وأبو يحيى مولى جعدة وثقة الذهبي في "الميزان" 4/587. وأخرجه البيهقي 1/431 من طريقين آخرين عن الأعمش، فقال تارة: عن أبي صالح، وتارة عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يغفر للمؤذن مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس سمعه"، وانظر "التلخيص" 1/204-205 وله شاهد بسند قوي من حديث البراء بن عازب عند أحمد 4/284، والنسائي 2/13 بلفظ "المؤذن يغفر له مد صوته، ويصدقه كل من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه".

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ أَبُو يَحْيَى هَذَا اسْمُهُ سَمْعَانُ مَوْلَى أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالِدِ أُنَيْسٍ وَمُحَمَّدٍ ابْنِي أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ مِنْ جِلَّةِ التَّابِعِينَ. وَابْنُ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى تَالِفٌ فِي الرِّوَايَاتِ. وَمُوسَى بْنُ أَبِي عُثْمَانَ مِنْ سَادَاتِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَعُبَّادِهِمْ وَاسْمُ أبيه عمران.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يغفر للمؤذن ويدخله الجنة بأذانه إذا كان ذلك على يقين منه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يَغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِ وَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ بِأَذَانِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى يَقِينٍ مِنْهُ 1667 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى حدثنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشَجِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ الدُّؤَلِيِّ أَنَّ النَّضْرَ بْنَ سُفْيَانَ الدُّؤَلِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَلَعَاتِ النَّخْلِ فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِي فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَالَ مِثْلَ ما قال هذا يقينا دخل الجنة" 1.

_ 1 النضر بن سفيان روى عنه مسلم بن جندب، وعلي بن خالد الدؤلي، ووثقه المؤلف 5/474، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد، وابنه عبد الله في زوائده على "المسند" 2/352 عن هارون بن معروف، والنسائي 2/24 في الأذان: باب ثواب ذلك، عن محمد بن سلمة، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/204 ووافقه الذهبي، من طريق بحر بن نصر الخولاني، عن ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عن علي بن خالد الدؤلي أنه حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول ... وقد تحرف "الدؤلي" في سنن النسائي المطبوع إلى "الزرقي".

ذكر الخبر الدال على أن المؤذن يكون له كأجر من صلى بأذانه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُؤَذِّنَ يَكُونُ لَهُ كَأَجْرِ مَنْ صَلَّى بِأَذَانِهِ 1668 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ عِنْدِي" فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فاعله" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطرهما. أبو عمرو الشيباني: هو سعد بن إياس، وأخرجه أحمد 5/272، ومسلم [1893] في الإمارة: باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره، والطبراني 17/ [626] ، والبيهقي في "السنن" 9/28 من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق [20054] ، والطيالسي [611] ، وأحمد 4/120 و5/272و273و274، ومسلم [1893] ، والبخاري في "الأدب المفرد" [242] ، وأبو داود [5129] في الأدب: باب في الدال على الخير، والترمذي [2671] في العلم: باب ما جاء في الدال على الخير كفاعله، =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ أُبْدِعَ بِي يُرِيدُ قُطِعَ بِي عَنِ الرُّكُوبِ لِأَنَّ رَوَاحِلِي كَلَّتْ وعرجت.

_ = والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/484، والطبراني 17/ [622] و [623] و [624] و [625] و [627] و [628] و [629] و [630] و [631] و [632] ، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص16-17، والبيهقي في "السنن" 9/28،وفي "الآداب" 217، والبغوي في "شرح السنة" [2625] ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 1/16؛ من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد، وانظر الحديث المتقدم برقم [289] .

ذكر تأمل المؤذنين طول الثواب في القيامة بأذانهم في الدنيا

ذِكْرُ تَأَمُّلِ الْمُؤَذِّنِينَ طُولَ الثَّوَابِ فِي الْقِيَامَةِ بأذانهم في الدنيا 1669 - أخبرنا محمد بن عمرو بْنِ يُوسُفَ أَبُو حَمْزَةَ بِنَسَا حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ الناس أعناقا يوم القيامة" 1.

_ 1 إسناده قوي على شرط مسلم، طلحة بن يحيى: هو ابن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني حسن الحديث خرج له مسلم، وباقي رجال السند على شرطهما. بندار: هو لقب محمد بن بشار، وأبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي. وأخرجه ابن ماجة [725] في الأذان: باب فضل الأذان، عن بندار محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم [387] في الصلاة: باب فضل الأذان، وابن ماجة [725] عن إسحاق بن منصور، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 208، وأبو عوانة 1/333 عن إبراهيم بن مرزوق، كلاهما عن أبي عامر العقدي، به. وأخرجه أبو عوانة 1/333 من طريق الفريابي، والطبراني في "الكبير" 19/ [736] من طريق محمد بن كثير، كلاهما عن سفيان، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/225، وأحمد 4/95و98، ومسلم [387] ، وأبو عوانة 1/333،والبيهقي 1/432،والبغوي [415] من طرق عن طلحة بن يحيى، به. وأخرجه عبد الرزاق [1862] عن الثوري، عن طلحة بن يحيى، عن عيسى بن طلحة، عن رجل، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن أبي هريرة في الحديث الذي بعده.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به معاوية بن أبي سفيان

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ 1670 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أُنَيْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ الناس أعناقا يوم القيامة" 1.

_ 1 عباد بن أنيس، ذكره المؤلف في "الثقات" 5/141، وباقي رجال السند على شرطهما، وقد تقدم في التعليق على الحديث [1667] قول أبي داود: منصور لا يروي إلا عن ثقة. ويشهد له حديث معاوية السابق. والحديث في "مصنف عبد الرزاق" [1863] بهذا الإسناد، لكن بلفظ: "إن المؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه كل رطب ويابس سمعه ... " وأما اللفظ الذي أورده المصنف هنا، فهو في "المصنف" [1861] عن معمر، عن قتادة، عن رجل، عن أبي هريرة. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/326 وقال: "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أبو الصلت، قال المزي: روى عنه علي بن زيد، ولم يذكر غيره. وقد روى عنه ابنه خالد بن أبي الصلت في الطبراني، في هذا الحديث، وبقية رجاله موثقون". وفي الباب عن أنس عند أحمد 3/169و264، قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح، إلا أن الأعمش قال: حدثت عن أنس. وانظر "مسند البزار" [354] . وعن بلال عند الطبراني في "الكبير" [1080] ، والبزار [353] . وعن زيد بن أرقم عند ابن أبي شيبة 2/225، والطبراني [5118] و [5119] . وعن عقبة بن عامر عند الطبراني 17/ [777] .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْعَرَبُ تَصِفُ بَاذِلَ الشَّيْءِ الْكَثِيرِ بِطُولِ الْيَدِ وَمُتَأَمِّلَ الشَّيْءِ الْكَثِيرِ بِطُولِ الْعُنُقِ فَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" يُرِيدُ أَطْوَلَهُمْ أَعْنَاقًا لِتَأَمُّلِ الثَّوَابِ1, كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنِسَائِهِ: "أَسْرَعُكُنَّ بِي لُحُوقًا أَطْوَلُكُنَّ يَدًا" فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَوَّلَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحِقَتْ بِهِ وَكَانَتْ أكثرهن

_ 1 في "شرح السنة" 2/277: قوله "أطول الناس أعناقاً" قال ابن الأعرابي: معناه أكثرهم أعمالاًً، يقال: لفلان عنق من الخير، أي: قطعة. وقال غيره: أكثرهم رجاء، لأن من رجا شيئاً طال إليه عنقه. فالناس يكونون في الكرب، وهم في الروح يشرئبون أن يؤذن لهم في دخول الجنة. وقيل: معناه الدنو من الله عز وجل. وقيل: أراد أنه لا يلجمهم العرق، فإن الناس يوم القيامة يكونون في العرق بقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى كعبيه، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يأخذ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق. وقيل: معناه أنهم يكونون رؤساً يومئذ، والعرب تصف السادة بطول العنق. وقيل: الأعناق: الجماعات، يقال: جاءني عنق من الناس، أي: جماعة، ومنه قول سبحانه وتعالى: {فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ} [الشعراء: الآية4] أي: جماعاتهم، ولم يقل: خاضعات. ومعنى الحديث: أن جمع المؤذنين يكون أكثر، فإن من أجاب دعوته يكون معه. وروى بعضهم "إعناقاً" بكسر الهمزة، أي: إسراعاً إلى الجنة.

صَدَقَةً1.وَلَيْسَ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَنَّ الْمُؤَذِّنِينَ هُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ تَأَمُّلًا لِلثَّوَابِ فِي الْقِيَامَةِ وَهَذَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا إِنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ الشَّيْءَ فِي لُغَتِهَا بِذِكْرِ الْحَذْفِ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ مُعَوِّلُهُ فَأَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: "أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا" أَيْ مِنْ أَطْوَلِ النَّاسِ أَعْنَاقًا فَحَذَفَ "مِنْ" مِنَ الْخَبَرِ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا: "أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا" 2 أَيْ مِنْ أَقْوَامٍ أُحِبُّهُمْ وَهَؤُلَاءِ مِنْهُمْ وَهَذَا بَابٌ طَوِيلٌ سَنَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَنِ إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وشاءه.

_ 1 أخرجه البخاري [1420] من حديث عائشة رضي الله عنها: أن بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقاً؟ قال:"أطولكن يداً" فأخذوا قصبة يذرعونها، فكانت سودة أطولهن يداً، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقاً به، وكانت تحب الصدقة. وقد نقل الحافظ في"الفتح" 3/286-287 قول ابن الجوزي: هذا الحديث غلط من بعض الرواة، والعجب من البخاري كيف لم ينبه عليه، ولا أصحاب التعاليق، ولا علم بفساد ذلك الخطابي، فإنه فسره وقال: لحوق سودة به من أعلام النبوة. وكل ذلك وهم، وإنما هي زينب، فإنها كانت أطولهن يداً بالعطاء، كما رواه مسلم [2452] من طريق عائشة بنت طلحة، عن عائشة بلفظ "فكانت أطولنا يداًً زينب، لأنها كنت تعمل وتتصدق". والثابت عن أهل العلم أن زينب أول من مات من أزواجه صلى الله عليه وسلم. وانظر"شرح مشكل الآثار" 1/201-203 بتحقيقنا. 2 سيرد في كتاب الصيام: باب الإفطار وتعجيله، ويخرج هناك.

ذكر إثبات عفو الله جلا وعلا عن المؤذنين

ذكر إثبات عفو الله جلا وَعَلَا عَنِ الْمُؤَذِّنِينَ 1671 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سلمة المرادي حدثنا بن وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ فَأَرْشَدَ1 اللَّهُ الْأَئِمَّةَ وَعَفَا عَنِ الْمُؤَذِّنِينَ" 2. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ عَنْ عَائِشَةَ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا فَمَرَّةً حَدَّثَ بِهِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُخْرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَتَارَةً وَقَفَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَأَمَّا الْأَعْمَشُ فَإِنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

_ 1 تحرفت في "الإحسان" إلى "فأرسل"، والمثبت من "التقاسيم" 21/لوحة 67. 2 محمد بن أبي صالح [ذكوان السمان] ذكره المؤلف في "الثقات" 7/417، وقال: يخطئ. وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم. وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 6/65، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/53،والبيهقي 1/425و426و431،من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن حيوة بن شريح، بهذا الإسناد. وهو في "صحيح ابن خزيمة" [1532] من طريق ابن وهب به، وقال بإثره: الأعمش أحفظ من مئتين مثل محمد بن أبي صالح. وقد خالفه أخوه سهيل بن أبي صالح، فقال: عن أبيه، عن أبي هريرة، قال أبو زرعة: وهذا أصح. وحديث أبي هريرة سيورده المؤلف في الرواية الآتية.

أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَقَدْ وَهِمَ مَنْ أَدْخَلَ بَيْنَ سُهَيْلٍ وَأَبِيهِ فِيهِ الْأَعْمَشَ لِأَنَّ الْأَعْمَشَ سَمِعَهُ مِنْ سُهَيْلٍ لَا أَنَّ سُهَيْلًا سَمِعَهُ من الأعمش1.

_ 1 انظر لزاماً "سنن الترمذي" 1/403-406، مع تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، و"التلخيص الحبير" 1/209-210.

ذكر إثبات الغفران للمؤذن بأذانه

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْغُفْرَانِ لِلْمُؤَذِّنِ بِأَذَانِهِ 1672 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ فَأَرْشَدَ اللَّهُ الْأَئِمَّةَ وَغَفَرَ لِلْمُؤَذِّنِينَ" 2.

_ 1 انظر لزاماً "سنن الترمذي" 1/403-406، مع تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، و"التلخيص الحبير" 1/209-210. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 2/419 عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة [1531] من طريقين عن سهيل بن أبي صالح به. وأخرجه الشافعي 1/57 ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/430 عن إبراهيم بن محمد، وعبد الرزاق [1839] عن سفيان بن عيينة، كلاهما عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، به. ولفظ "عن ابيه" سقط من "مصنف" عبد الرزاق. وأخرجه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" رقم [257] من طريق يزيد بن زريع، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن سهيل بن أبي صالح، به. وأخرجه عبد الرزاق [1838] ، والشافعي 1/128، والحميدي =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = [999] ، وأحمد 2/284و424و464و472، والترمذي [207] ، وأبو داود [517] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/52، والطيالسي [2404] ، وأبو نعيم في "الحلية" 7/118، والطبراني في "الصغير" 1/107و2/13، والبيهقي 1/430و3/127، والبزار [357] ، من طرق كثيرة عن الأعمش، عن أبي صالح ... وصححه ابن خزيمة [1528] . وقد أعله البيهقي بالانقطاع بين الأعمش وأبي صالح، فقال: وهذا الحديث لم يسمعه الأعمش باليقين من أبي صالح، وإنما سمعه من رجل عن أبي صالح، ثم احتج بما رواه أحمد 2/232، ومن طريقه أبو داود [517] وعن البيهقي من طريق محمد بن فضيل، حدثنا الأعمش، عن رجل، عن أبي صالح به. ورده الشوكاني في "نيل الأوطار" 2/13 بقوله: فيجاب عنه بأن ابن نمير قد قال: عن الأعمش، عن أبي صالح: ولا أراني إلا قد سمعته منه. رواه أبو داود [518] ، وابن خزيمة [1529] ، وقال إبراهيم بن حميد الرؤاسي: قال الأعمش: وقد سمعته من أبي صالح، وقال هشيم: عن الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة. ذكر ذلك الدارقطني. فبينت هذه الطرق أن الأعمش سمعه عن غير أبي صالح ثم سمعه منه، قال اليعمري: والكل صحيح، والحديث متصل. وقد زاد البزار والبيهقي من رواية أبي حمزة السكري عن الأعمش ... فقال رجل: يا رسول الله لقد تركتنا نتنافس في الأذان بعدك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه يكون بعدي أو بعدكم قوم سفلتهم مؤذنوهم" قال الهيثمي في "المجمع" 2/2: ورجاله كلهم موثقون. وله طريق ثالث أخرجه أحمد 2/378 و514، والطبراني في "الصغير" 1/265، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/341 من رواية موسى بن داود، عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن أبي صالح به. ورجاله ثقات على شرط الشيخين غير موسى بن داود، فهو من رجال مسلم إلا أن زهير بن معاوية قد سمع من أبي إسحاق بعد اختلاطه. وفي الباب عن أبي أمامة عند أحمد 5/260، والطبراني في =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ أَنَّ الْعَفْوَ قَدْ يَكُونُ مِنَ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا لِمَنِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ مِنْ عِبَادِهِ قَبْلَ تَعْذِيبِهِ1 إِيَّاهُمْ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ وَقَدْ يَكُونُ ذلك بعد تعذيبه إياهم الشيء اليسير،

_ = "الكبير" [8097] بلفظ "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن" وسنده حسن. وعن سهل بن سعد الساعدي بلفظ "الإمام ضمن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء – يعني – فعليه ولا عليهم" أخرجه ابن ماجة [981] وفي سنده عبد الحميد بن سليمان، وهو ضعيف. وعن ابن عمر عند البيهقي 1/431 وسنده صحيح على شرط البخاري، ونقل الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/207 أن الضياء المقدسي صححه في "المختارة" وإعلال البيهقي له ليس بشيء، فقد رده عليه صاحب "الجوهر النقي". فهو حسن في الشواهد. وقوله "الإمام ضامن" قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 2/280: قيل: معناه أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم، فالضمان في اللغة: الرعاية، والضامن: الراعي، وقيل: معناه ضمان الدعاء، أي: يعم القوم به، ولا يخص به نفسه، وتأوله بعضهم على أن يحمل القراءة عن القوم في بعض الأحوال، وكذلك يتحمل القيام عمن أدركه راكعاً. وقال علي القاري في "شرح المشكاة" 1/427: قال القاضي: الإمام متكفل أمور صلاة الجمع، فيتحمل القراءة عنهم إما مطلقاً عند من لا يوجب القراءة على المأموم، أو إذا كانوا مسبوقين، ويحفظ عليهم الأركان والسنن وأعداد الركعات، ويتولى السفارة بينهم وبين ربهم في الدعاء. وقوله "والمؤذن مؤتمن" أي: أمين على صلاة الناس وصيامهم وإفطارهم وسحورهم، وعلى حرم الناس لإشرافه على دورهم. وقوله "اللهم أرشد الأئمة" أي: أرشد الأئمة للعلم بماتكفلوه، والقيام به، والخروج عن عهدته، واغفر للمؤذنين ما عسى يكون لهم تفريط في الأمانة التي حملوها من جهة تقديم على الوقت أو تأخير عنه سهواً. 1 في "الإحسان": تعذيبهم، والمثبت من "التقاسيم" 1/لوحة 68.

ثُمَّ يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ جَلَّ وَعَلَا بِالْعَفْوِ إِمَّا مِنْ حَيْثُ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ وَإِمَّا بِشَفَاعَةِ شَافِعٍ وَالْغُفْرَانُ هُوَ الرِّضَا نَفْسُهُ وَلَا يَكُونُ الْغُفْرَانُ مِنْهُ جَلَّ وَعَلَا لِمَنِ اسْتَوْجَبَ النِّيرَانَ بِفَضْلِهِ إِلَّا وَهُوَ يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ بِأَنْ لَا يدخلهم إياها بحيله1.

_ 1 الحيل: القوة، وما له حيل، أي: قوة، الواو أعلى، قال ابن الأثير في "النهاية" 1/470: وفي حديث الدعاء "اللهم يا ذا الحيل الشديد" الحيل: القوة، قال الأزهري: المحدثون يروونه "الحبل" بالباء، ولا معنى له، والصواب بالياء. قلت: هو قطعة من حديث مطول عند الترمذي [3419] من حديث ابن عباس، وسنده ضعيف، والرواية فيه بالباء.

ذكر وصف الأذان الذي كان يؤذن به في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ الْأَذَانِ الَّذِي كَانَ يُؤَذَّنُ بِهِ فِي أَيَّامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1673- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنِ بن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ كَثُرَ الناس فأمرنا مناديا ينادي على الزوراء 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله رجال الشيخين غير مسدد، فإنه من رجال البخاري. وأخرجه أحمد 3/450، والبخاري [912] في الجمعة: باب الأذان يوم الجمعة، والترمذي [516] في الصلاة: باب ما جاء في أذان الجمعة، وابن الجارود [290] ، والطبراني [6647] ، والبيهقي 3/192، والبغوي [1071] من طرق عن أبي ذئب، بهذا الإسناد =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الشافعي 1/160، والبخاري [913] في الجمعة: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة، و [915] باب الجلوس على المنبر عند التأذين، و [916] باب التأذين عند الخطبة، والنسائي 3/100، 101 في الجمعة، وأبو داود [1087] في الصلاة: باب النداء يوم الجمعة، والطبراني [6646] و [6648] [6649] و [6650] و [6651] و [6652] ، والبيهقي 3/192، و205، من طرق عن الزهري، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/222، وأبو داود [1088] ، والطبراني [6642] و [6643] و [6644] و [6645] ، وابن ماجة [1135] ، من طرق عن ابن إسحاق، عن الزهري، به. وصححه ابن خزيمة [1837] وقد تحرف فيه "ابن إسحاق" إلى أبي إسحاق". وقوله "مرتين مرتين" يعني الأذان والإقامة، ولفظ ابن أبي شيبة: "ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد، يؤذن إذا قعد على المنبر، ويقيم إذا نزل ... ". والزوراء، بفتح الزاي وسكون الواو، قال البخاري في "صحيحه": موضع السوق بالمدينة، قال الحافظ: وهو المعتمد، وقواه بما نقله عن "صحيح مسلم" من حديث أنس: أن نبي الله وأصحابه كانوا بالزوراء، والزوراء بالمدينة عند السوق. وقال الحافظ في "الفتح" 2/394: والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر، لكن ذكر الفاكهاني أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج، وبالبصرة زياد، وبلغني أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة، وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. فيحتمل أن يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسناً، ومنها ما يكون بخلاف ذلك. وتبين بما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول الوقت قياساً على بقية الصلوات، فألحق الجمعة بها، وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب، وفيه استنباط معنى من الأصل لا يبطله. وأما ما أحدث الناس قبل =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو في بعض البلاد دون بعض، واتباع السلف الصالح أولى. ويقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "سنن الترمذي" 2/393: فائدة: في رواية عند أبي داود في هذا الحديث: كان يؤذي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد. فظن العوام، بل كثير من أهل العلم أن هذا الأذان يكون أمام الخطيب مواجهة، فجعلوا مقام المؤذن في مواجهة الخطيب، على كرسي أو غيره، وصار هذا الأذان تقليداً صرفاً، لا فائدة له في دعوة الناس إلى الصلاة وإعلامهم حضورها، كما هو الأصل في الأذان والشأن فيه، وحرصوا على ذلك، حتى لينكرون على من فعل غيره. واتباع السنة أن يكون على المنارة أو عند باب المسجد، ليكون إعلاماً لمن لم يحضر، وحرصوا على إبقاء الأذان قبل خروج الإمام، وقد زالت الحاجة إليه، لأن المدينة لم يكن بها إلا المسجد النبوي، وكان الناس كلهم يجمعون فيه، وكثروا عن أن يسمعوا الأذان عند باب المسجد، فزاد عثمان الأذان الأول، ليعلم من بالسوق ومن حوله حضور الصلاة. أما الآن وقد كثرت المساجد، وبنيت فها المنارات، وصار الناس يعرفون وقت الصلاة بأذان المؤذن على المنارة، فإنا نرى أن يكتفى بهذا الأذان، وأن يكون عند خروج الإمام، اتباعاً للسنة، أو يؤمر المؤذنون عند خروج الإمام أن يؤذنوا على أبواب المساجد.

ذكر وصف الإقامة التي كان يقام بها الصلاة في أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ الْإِقَامَةِ الَّتِي كَانَ يُقَامُ بِهَا الصَّلَاةُ فِي أَيَّامِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1674- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى عَنِ بن عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثم جئنا إلى الصلاة1. 1675- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة2.

_ 1 إسناده قوي. أبو جعفر: هو محمد بن إبراهيم بن مسلم، قال ابن معين: ليس به بأس، وقال الدارقطني: بصري يحدث عن جده، ولا بأس بهما، وجده مسلم بن المثنى وثقه أبو زرعة، وذكره المؤلف في "الثقات"، وسيعرف بهما المؤلف بإثر الحديث [1677] وباقي رجال السند على شرطهما. وأخرجه أبو داود [510] في الصلاة: باب في الإقامة، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" [406] ، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة [374] . وأخرجه أحمد 2/85،والدولابي في "الكنى والأسماء" 2/106، من طريق محمد بن جعفر، به. ومن طريق أحمد أخرجه الحاكم 1/197، 198، وصححه، ووافقه الذهبي، وقد أخطأ الحاكم وتابعه الذهبي في تعيين أبي جعفر وشيخه، وبين خطأهما الشيخ المحقق أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "المسند" [5569] . وأخرجه أحمد 2/87، والنسائي2/3 في الأذان: باب تثنية الأذان، و2/20، 21 باب كيف الإقامة، والدولابي 2/106، والدارمي 1/270، والبيهقي في "السنن" 1/413، وابن خزيمة [374] من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. 2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أبو عوانة 1/327، 328 عن أبي خليفة بهذا الإسناد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أيضاً عن محمد بن حيوية ومحمد بن أيوب، عن محمد بن كثير، به. وأخرجه عبد الرزاق [1794] ، ومن طريقه أبو عوانة 1/328، والبيهقي في "السنن" 1/413، والبغوي [405] ، وابن خزيمة [375] ، عن معمر، عن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/205، وأحمد 3/103، ومسلم [378] [5] في الصلاة: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، والنسائي 2/3 في الأذان: باب تثنية الأذان، وأبو عوانة 1/328 من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، به. وصححه الحاكم 1/198ووافقه الذهبي. وأخرجه البخاري [605] في الأذان: باب الأذان: باب الأذان مثنى مثنى، وأبو داود [508] في الصلاة: باب في الإقامة، والدارمي 1/271، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/133، وأبو عوانة 1/327، والبيهقي في "السنن" 1/412و413، من طريق سليمان بن حرب وعبد الرحمن بن المبارك، عن حماد بن زيد، عن سماك بن عطية، عن أيوب، به، وصححه ابن خزيمة [376] . وأخرجه مسلم [378] [5] ، والبيهقي 1/412 من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، به. وأخرجه أبو داود [508] ، ومن طريقه أبو عوانة 1/327 عن موسى بن إسماعيل، عن وهب، عن أيوب، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/132 من طريق عبيد الله بن عمرو الجزري، عن أيوب، به. وأخرجه أبو عوانة 1/328 من طريق سليمان التيمي، عن أبي قلابة، به. =

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه ما روى هذا عن بن كَثِيرٍ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ ثِقَةٌ غَيْرُ1 مُحَمَّدِ بن أيوب الرازي وأبي2 خليفة.

_ = وأورده المؤلف بعده من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، به، وذكرت تخريجه من طريقه عنده. وأخرجه أبو عوانة 1/328، 329 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس. 1 تحرفت في"الإحسان" إلى "عن". 2 في "الإحسان": أبو، والمثبت من"التقاسيم" 1/لوحة 573.

ذكر البيان بأن قول أنس أمر بلال أراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَنَسٍ أَمَرَ بِلَالٌ أَرَادَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ غَيْرِهِ 1676 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ"3.

_ 3 إسناده صحيح على شرط الشيخين. خالد الحذاء: هو خالد بن مهران أبو المنازل، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد. وأخرجه أبو عوانة 1/327 عن إبراهيم بن ديزيل، عن عفان، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/189، والبخاري [607] في الأذان: باب الإقامة واحدة إلا قوله "قد قامت الصلاة"، ومسلم [378] في الصلاة: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، وأبو داود [509] في الصلاة: باب في الإقامة، وأبو عوانة 1/328، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = 1/133، والبيهقي في"السنن" 1/412 من طريق إسماعيل بن علية، عن خالد الخذاء، به. وأخرجه أبو داود الطيالسي [2095] ، ومن طريقه أبو عوانة 1/327 عن شعبة، عن خالد الحذاء، به. وأخرجه الدارمي 1/270، وأبو عوانة 1/327، والطحاوي 1/132، من طريق أبي الوليد الطيالسي وعفان وأبي عامر العقدي، عن شعبة، عن خالد الحذاء، به. وأخرجه البخاري [606] في الأذان: باب الأذان مثنى مثنى، ومسلم [378] [3] ، البيهقي في "السنن" 1/390و412، من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد، به. وصححه ابن خزيمة [368] . وأخرجه البخاري [603] في الأذان: باب بدء الأذان، و [3457] في أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، والبيهقي 1/412 والبغوي [403] ، من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن خالد، به. وأخرجه عبد الرزاق [1795] ، والدارمي 1/271، والطحاوي 1/132 من طريق سفيان الثوري، وابن أبي شيبة 1/205 عن عبد الأعلى، كلاهما عن خالد، به. وصححه ابن خزيمة [366] . وأخرجه مسلم [378] ، والطحاوي 1/132، وأبو عوانة 1/327، والبيهقي 1/412 من طريق حماد بن زيد وحماد بن سلمة، ووهيب، وهشيم، ومحمد بن دينار، كلهم عن خالد، به. وأخرجه ابن ماجة [729] و [730] في الأذان: باب إفراد الإقامة، من طريق المعتمر بن سليمان وعمر بن علي، عن خالد، به. وصححه ابن خزيمة [367] . وأخرجه ابن خزيمة أيضاً [369] ، والبيهقي 1/390 من طريق روح بن عطاء بن أبي ميمونة، عن خالد، به.

ذكر البيان بأن إفراد الإقامة إنما يكون خلا قوله قد قامت الصلاة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِفْرَادَ الْإِقَامَةِ إِنَّمَا يَكُونُ خَلَا قَوْلِهِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ 1677 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قال سمعت أبا المثنى قال: سمعت بن عُمَرَ يَقُولُ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ هَذَا هُوَ إِمَامُ مَسْجِدِ الْأَنْصَارِ بِالْكُوفَةِ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ مهران بن المثنى 2،

_ 1 إسناد قوي، محمد بن إسماعيل: هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري صاحب "الصحيح" جبل الحفظ، وإمام الدنيا، المتوفى سنة 256هـ، والجعفي، بضم الجيم وسكون العين: نسبة إلى قبيلة جعفى بن سعد العشيرة وهي من مذحج، وقيل له: الجعفي لأن أبا جده المغيرة أسلم على يد اليمان الجعفي والي بخارى فنسب إليهم بالولاء. له ترجمة حافلة في "سيرة أعلام النبلاء" 12/391-471. وانظر الحديث في "التاريخ الكبير" 7/256 تقدم برقم [1674] من طريق بندار، عن غندر، عن شعبة، بهذا الإسناد. 2 في "ثقات المؤلف" 7/317: محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران من أهل مكة، كنيته: أبو إبراهيم القرشي، يروي عن جده مسلم بن مهران بن المثنى ... وفي "التهذيب" 9/16-17: محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى، ويقال: محمد بن مسلم بن مهران بن المثنى، ويقال: محمد بن مهران، ويقال: محمد بن المثنى، ويقال: ابن أبي المثنى، =

وأبو المثنى: اسمه مسلم بن المثنى1.

_ = وأبو المثنى: كنية جده مسلم، ويقال: كنية مهران القرشي مولاهم أبو جعفر، ويقال: أبو إبراهيم الكوفي، ويقال: البصري مؤذن مسجد العربان، روى عن جده أبي المثنى مسلم بن مهران، وحماد بن أبي سليمان، وسلمة بن كهيل، وعلي بن بذيمة، روى عنه شعبة، وكناه أبا جعفر ولم يسمه، وأبو داود الطيالسي، فقال: حدثنا محمد بن مسلم بن مهران، وأبو قتيبة، فقال: حدثنا محمد بن المثنى، ويحيى القطان، فقال: محمد بن مهران، وموسى بن إسماعيل، فقال كما في أول الترجمة، وأبو الوليد الطيالسي، فقال: محمد بن مسلم بن المثنى ...

ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر لبلال تثنية الأذان وإفراد الإقامة لا غيره

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْآمِرُ لِبِلَالٍ تَثْنِيَةَ الْأَذَانِ وَإِفْرَادَ الْإِقَامَةِ لَا غَيْرُهُ 1678- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا الْحَذَّاءَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّهُمُ الْتَمَسُوا شَيْئًا يُؤَذِّنُونَ بِهِ عَلَمًا لِلصَّلَاةِ فَأُمِرَ بِلَالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [367] . وقد تقدم برقم [1675] و [1676] .

ذكر الأمر بالترجيع بالأذان ضد قوله من كرهه

ذكر الأمر بالترجيع بالأذان ضد قوله مَنْ كَرِهَهُ 1680- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن بكر قال أخبرنا بن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ أَخْبَرَهُ وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي مَحْذُورَةَ حِينَ جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي مَحْذُورَةَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الشَّامِ وَإِنِّي أَسْأَلُ عَنْ تَأْذِينِكَ فَأَخْبِرْنِي قَالَ خَرَجْتُ فِي نَفَرٍ فَكُنَّا فِي بَعْضِ طَرِيقِ حُنَيْنٍ مَقْفَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ فَلَقِيَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْنَا الصَّوْتَ وَنَحْنُ مُتَنَكِّبُونَ عَنِ الطَّرِيقِ فصرخنا نستهزىء نَحْكِيهِ فَسَمِعَ الصَّوْتَ فَقَالَ: "أَيُّكُمْ يَعْرِفُ هَذَا الَّذِي أَسْمَعُ الصَّوْتَ؟ " قَالَ فَجِيءَ بِنَا فَوَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: "أَيُّكُمْ صَاحِبُ الصَّوْتِ؟ " قَالَ فأشار

الْقَوْمُ كُلُّهُمْ إِلَيَّ قَالَ فَأَرْسَلَهُمْ وَحَبَسَنِي عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ أَكْرَهُ إِلَيَّ مِمَّا يَأْمُرُنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي بِالْأَذَانِ وَأَلْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ نَفْسُهُ الْأَذَانَ فَقَالَ: "قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أشهد أن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" ثُمَّ قَالَ: "لِي ارْجِعْ وَامْدُدْ صَوْتَكَ قَالَ1: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ التَّأْذِينِ2 دَعَانِي فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ وَقَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَبَارِكْ عَلَيْهِ" قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِالتَّأْذِينِ قَالَ: "قَدْ أَمَرْتُكَ بِهِ" قَالَ فَعَادَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ فِي الْقَلْبِ إِلَى الْمَحَبَّةِ فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ عَامَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ أُأَذِّنُ بِمَكَّةَ عَنْ أَمْرِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3.

_ 1 في "المسند": ثم وفي"التقاسيم" 1/لوحة 575 "قل". 2 في "المسند": ثم دعاني حين قضيت التأذين. 3 إسناده حسن وهو حديث صحيح بطرقه. عبد العزيز بن عبد الملك روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وباقي رجال السند على شرط الشيخين، محمد بن بكر: هو محمد بن بكر بن عثمان البرساني. وأخرجه أحمد 3/409 عن محمد بن بكر، بهذا الإسناد. =

قال بن جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِي خَبَرَ بن محيريز هذا عن أبي محذورة.

_ = وأخرجه الشافعي 1/57-59، وأحمد 3/409، وأبو داود [503] في الصلاة: باب كيف الأذان، والنسائي 2/5، 6 في الأذان: باب كيف الأذان، وابن ماجة [708] في الأذان: باب الترجيع في الأذان، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/130، والدارقطني 1/233، والبيهقي 1/393، والبغوي [407] ، من طرق عن ابن جريج، به. وصححه ابن خزيمة [379] . وأخرجه الشافعي 1/59، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/419، عن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن ابن محيريز، به. وأخرجه أبو داود [505] عن محمد بن داود الاسكندراني، عن زياد بن يونس، عن نافع بن عمر الجمحي، عن عبد الملك بن أبي محذورة، عن ابن محيريز، به. وأخرجه عبد الرزاق [1779] ، وأحمد 3/408، وأبو داود [501] ، والنسائي 2/7 في الأذان: باب الأذان في السفر، والطحاوي 1/130و134، والبيهقي في "السنن" 1/393، 394،و417، من طريق ابن جريج، عن عثمان بن السائب، عن أبيه السائب مولى أبي محذورة، وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمعاه من أبي محذورة. وقال بقي بن مخلد في ما ذكره عنه الحافظ في "ألتلخيص" 1/202: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثني عبد العزيز بن رفيع، سمعت أبا محذورة قال: كنت غلاماً صبياً، فأذنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يوم حنين، فلما انتهيت إلى "حي على الفلاح" قال: "ألحق فيها: الصلاة خير من النوم" ورواه النسائي 2/13-14 من وجه آخر عن أبي جعفر، عن أبي سلمان، عن أبي مخذورة، وصححه ابن حزم، وذكر التثويب سيرد في الرواية الآتية برقم [1682] من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن جده.

ذكر الأمر بالترجيع في الأذان والتثنية في الإقامة إذ هما من اختلاف المباح

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ وَالتَّثْنِيَةِ فِي الْإِقَامَةِ إِذْ هُمَا مِنِ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ 1681 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ أَنَّ مَكْحُولًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً الْأَذَانُ: "اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ". وَالْإِقَامَةُ: "اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إلا الله" 1.

_ 1 إسناده حسن. عامر الأحول: هو عامر بن عبد الواحد، وهو –مع كونه من رجال مسلم وحديثه هذا فيه من روايته- مختلف فيه، ضعفه أحمد والنسائي، ووثقه أبو حاتم وابن معين، وقال ابن عدي: لا أرى برواياته =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = بأساً، وذكره المؤلف في "الثقات"، وباقي رجال السند على شرط الصحيح. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/203، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة [709] في الأذان: باب الترجيع في الأذان. وأخرجه أحمد 3/409، وأبو داود [502] في الصلاة: باب كيف الأذان، والترمذي [192] في الصلاة: باب ما جاء في الترجيع في الأذان، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/130و135، وابن الجارود [162] ، من طريق عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي [1354] ، وأحمد 6/401، وأبو داود [502] في الصلاة، والنسائي 2/4 في الأذان: باب كم الأذان من كلمة، والدار مي 1/271، وأبو عوانة 1/330، والطحاوي 1/130و135، والبيهقي في "السنن" 1/416، من طرق عن همام، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم [377] . وأخرجه مسلم [379] في الصلاة: باب صفة الأذان، والنسائي 2/4، 5، وأبو عوانة 1/330، والبيهقي في "السنن" 1/392، من طرق عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن عامر الأحول، به.

ذكر البيان بأن المؤذن إذا رجع في أذانه يجب أن يخفض صوته بالشهادتين الأوليين ويرفع صوته فيما قبلهما وفيما بعدهما

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُؤَذِّنَ إِذَا رَجَّعَ فِي أَذَانِهِ يَجِبُ أَنْ يَخْفِضَ صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فِيمَا قَبْلَهُمَا وَفِيمَا بَعْدَهُمَا 1682 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ قَالَ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِي وَقَالَ: "تَقُولُ اللَّهُ

أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ" وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ تَقُولُ: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ "وَاخْفِضْ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ أَشْهَدُ أن لا إله إلا اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ وَحَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله" 1.

_ 1 حديث صحيح بطرقه. الحارث بن عبيد مختلف فيه، وهو من رجال مسلم، ومحم بن عبد الملك لم يوثقه غير المؤلف، وكذا أبوه عبد الملك، لكن روى عنه جمع. وأخرجه أبو داود [500] في الصلاة: باب كيف الأذان، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/394، والبغوي في "شرح السنة" [408] عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي أيضاً في "السنن" 1/412، 422 من طريق أبي المثنى، عن مسدد، به. وأخرجه أحمد 3/408، 409 عن سريج بن النعمان، عن الحارث بن عبيد، به. وأخرجه أبو داود [504] عن عبد الله بن محمد النفيلي، والترمذي [191] في الصلاة: باب ما جاء في الترجيع في الأذان، والنسائي 2/3، 4 في الأذان: باب خفض الصوت في الترجيع في الأذان، عن بشر بن معاذ، والبيهقي في"السنن" 1/414 من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويعقوب بن حميد بن كاسب، كلهم عن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، قال: أخبرني أبي وجدي جميعاً، عن أبي محذورة. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" [378] من طريق بشر بن معاذ، عن إبراهيم بن عبد العزيز، به، وقال: عبد العزيز بن عبد الملك لم يسمع هذا الخبر من أبي محذورة، إنما رواه عن عبد الله بن محيريز، عن أبي محذورة ... ، ثم أورده [379] من طريق عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن عبد الله بن محيريز، عن أبي محذورة ... ثم قال: فخبر ابن أبي محذورة ثابت صحيح من جهة النقل. وتقدم برقم [1680] و [1681] من طريق عبد الله بن محيريز، عن أبي محذورة. وأوردت تخريجهما هناك.

ذكر ما يقول المرء عند سماع الأذان بالصلاة

ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ بِالصَّلَاةِ 1683 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ المؤذن قال: "وأنا وأنا" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، سهل بن عثمان العسكري، حافظ، أخرج له مسلم، وباقي السند على شرطهما، وأخرجه الحاكم 1/204 من طريق محمد بن أيوب، عن سهل بن عثمان العسكري، بهذا الإسناد، وصححه، ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود [526] في الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المؤذن، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/409، عن إبراهيم بن مهدي، عن علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.

ذكر إيجاب دخول الجنة لمن قال مثل ما يقول المؤذن في أذانه

ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ 1685 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن يزيد الزرقي بِطَرَسُوسَ وَابْنُ بُجَيْرٍ1، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ: "إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَقَالَ أَحَدُكُمُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ" 2.

_ 1 في الأصل: ابن نجيد، وهو خطأ، والتصويب من"التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 163،وابن بجير هذا هو عمر بن محمد بن بجير الهمداني، راجع المقدمة بحث شيوخ المؤلف. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [417] عن يحيى بن محمد بن السكن، عن محمد بن جهضم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم [385] في الصلاة: باب القول مثل ما يقول المؤذن عن إسحاق بن منصور، وأبو داود [527] في الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المؤذن، عن محمد بن المثنى، والبيهقي 1/408، 409 من طريق علي بن الحسن بن أبي عيسى الهلالي، ثلاثتهم عن محمد بن جهضم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/144، والبغوي [424 من طريق إسحاق بن محمد الفروي، عن إسماعيل بن جعفر، به.

ذكر الأمر لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ أَنْ يَقُولَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ 1686 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عن بن شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مثل ما يقول" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أبو داود [522] في الصلاة: باب ما يقول إذا سمع الؤذن، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/67 في الصلاة: باب ما جاء في النداء إلى الصلاة. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/59، وابن أبي شيبة 1/227، وعبد الرزاق [1843] ،وأحمد 3/6و53و78و90، والبخاري [611] في الأذان: باب ما يقول إذا سمع المنادي، ومسلم [383] في الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن، والترمذي [208] في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سمع المؤذن، والنسائي 2/23 في الأذان: باب القول مثل ما يقول المؤذن، وابن ماجة [720] في الأذان: باب ما يقال إذا أذن المؤذن، وأبو عوانة 1/337،والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/143، والبيهقي في"السنن" 1/408، والبغوي [419] ، وصححه ابن خزيمة برقم [411] . وأخرجه عبد الرزاق [1842] ، وأبو عوانة 1/337 من طريق معمر، عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 3/90، والدارمي 1/272، وأبو عوانة 1/337 من طريق عثمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم [411] . وأخرجه ابن خزيمة أيضاً [411] ، وأبو عوانة 1/337 من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، به.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم كما يقول أراد به بعض الأذان لا الكل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَمَا يَقُولُ" أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْأَذَانِ لا الكل 1687 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول1.

_ 1 إسناده حسن رجاله رجال الشيخين غير والد محمد بن عمرو، فإنه لم يوثقه غير المؤلف، وهو عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي. وهو في "صحيح" ابن خزيمة [416] . وأخرجه احمد 4/98 عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 1/273، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/145، من طريق سعيد بن عامر، عن محمد بن عمرو، به. وعمرو تحرف عند الطحاوي إلى "عمر". وأخرجه الطحاوي أيضاً 1/143، 144 من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن محمد بن عمرو، به. وأخرجه الشافعي 1/60، وأحمد 4/91، 92، والنسائي 2/25 في الأذان: باب القول إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/145، والبغوي في"شرح السنة" [422] ، من طريق ابن جريج، عن عمرو بن يحيى المازني، عن عيسى بن عمر، عن عبد الله بن علقمة بن وقاص، عن علقمة بن وقاص، عن معاوية. ولفظ "عن علقمة بن وقاص" سقط من مطبوع "بدائع المنن"، وعيسى بن عمر تحرف عند الطحاوي إلى عيسى بن محمد.

ذكر البيان بأن المرء إذا سمع الأذان يستحب له أن يقول كما يقول المؤذن خلا قوله حي على الصلاة حي على الفلاح

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ خَلَا قَوْلِهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ 1688 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو أمامة بن سهل: هو أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري، معدود في الصحابة، له رؤية، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة مئة، وله اثنتان وتسعون سنة، روى له الستة. وأخرجه أحمد 4/95 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 1/60 عن سفيان، وأحمد 4/95 عن يعلى بن عبيد، وعبد الرزاق [1845] عن معمر، والنسائي 2/24و25 في الأذان: باب القول مثل ما يتشهد المؤذن، من طريق عبد الله بن المبارك، ومسعر، خمستهم عن مجمع بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري [914] في الجمعة: باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" [423] عن محمد بن مقاتل، والبيهقي 1/409 من طريق عبدان، كلاهما عن عبد الله بن المبارك، عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف، عن أبي أمامة، به. وأخرجه أحمد 4/93 عن وكيع، عن محمد بن يحيى، عن أبي أمامة، به. ويغلب على الظن أن محمد بن يحيى محرف عن مجمع بن يحيى. وتقدم من حديث معاوية أيضاً برقم [1684] و [1687] .

ذكر إيجاب الشفاعة في يوم القيامة لمن سأل الله جل وعلا لصفيه صلى الله عليه وسلم المقام المحمود عند الأذان يسمعه

ذكر إيجاب الشفاعة في يوم الْقِيَامَةِ لِمَنْ سَأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا لِصَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ عِنْدَ الأذان يسمعه 1689 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يوم القيامة" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. محمد بن يحيى: هو الذهلي، وأخرجه ابن ماجة [722] في الأذان: باب ما يقال إذا أذن المؤذن، عن محمد بن يحيى، بهذا الإسناد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" [420] عن موسى بن سهل الرملي، عن علي بن عياش، به. وأخرجه أحمد 3/354، والبخاري [614 في الأذان: باب الدعاء عند الأذان، و [4719] في التفسير: باب {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً} [الاسراء: الآية79] وفي "أفعال العباد"، ص29، وأبو داود [529] في الصلاة: باب ما يقول إذا سمع الإقامة، والترمذي [211] في الصلاة، والنسائي 2/26-28 في الأذان: باب الدعاء عند الأذان، وفي "عمل اليوم والليلة" [46] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/146، والطبراني في "الصغير" 1/240، وابن السني في"عمل اليوم والليلة" ص45، والبيهقي 1/410، وابن أبي عاصم [826] ، والبغوي [420] من طرق عن علي بن عياش، بهذا الإسناد. وقوله: "الدعوة التامة" قال ابن الأثير: وصفها بالتمام لأنها ذكر الله تعالى، ويدعى بها إلى عبادته، وذلك هو الذي يستحق صفة الكمال والتمام، وقال الحافظ في "الفتح"2/95: المراد بها دعوة التوحيد، كقوله تعالى: {لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ} [الرعد: الآية14] ، وقيل لدعوة التوحيد "تامة" لأن الشركة نقص، أو التامة التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل، بل هي باقية إلى يوم النشور، أو لأنها هي التي تستحق صفة التمام، وما سواها فمعرض للفساد. والوسيلة: هي ما يتقرب به إلى الكبير، يقال: توسلت، أي تقربت، وتطلق على المنزلة العلية، ووقع ذلك في حديث عبد الله بن عمرو [في حديث التالي] بلفظ "فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله". والفضيلة: المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، ويحتمل أن تكون منزلة أخرى، أو تفسيراً للوسيلة. والمقام المحمود: أي يحمد القائم فيه وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات. "الذي وعدته" قال الطيبي: المراد بذلك قوله تعالى: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً} [الاسراء: الآية79] وأطلق عليه الوعد، لأن "عسى" من الله أوقع. والأكثر على أن المراد به الشفاعة.

ذكر إيجاب الشفاعة في القيامة لمن سأل الله جل وعلا لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم الوسيلة في الجنان عند الأذان يسمعه

ذِكْرُ إِيجَابِ الشَّفَاعَةِ فِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ سَأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا لِنَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَسِيلَةَ فِي الْجِنَّانِ عِنْدَ الْأَذَانِ يَسْمَعُهُ 1690 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حدثنا حرملة قال حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَرْتَبَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشفاعة" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في "صحيحه" [384] في الصلاة، وأبو داود [523] في الصلاة، والبيهقي في"السنن"1/410 عن محمد بن سلمة المرادي، وأبو عوانة 1/116 عن عيسى بن أحمد العسقلاني، كلاهما عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 2/25، 26 في الأذان: باب الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد الأذان، وفي كتابه "عمل اليوم والليلة" [45] من طريق عبد الله بن المبارك، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/143 في طريق أبي زرعة، كلاهما عن حيوة بن شريح، بهذا الإسناد. ومن طريق النسائي أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة"ص44. وسيورده المؤلف برقم [1692] من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن حيوة بن شريح، بهذا الإسناد، ويرد تخريجه هناك. وقوله "فقولوا مثل ما يقول" هذا عام مخصوص بحديث عمر المتقدم برقم [1685] وحديث معاوية المتقدم برقم [1687] أنه يقول في "الحيعلتين": لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا قول الجمهور. وانظر "المغني" 1/427 لابن قدامة.

ذكر البيان بأن العرب تذكر في لغتها عليه بمعنى له وله بمعنى عليه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ فِي لُغَتِهَا عَلَيْهِ بِمَعْنَى لَهُ وَلَهُ بِمَعْنَى عَلَيْهِ 1691 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا المقرىء قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي عَلَيَّ صلاة إلا صلى الله عليه وسلم عَشْرًا وَسَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّ الْوَسِيلَةَ مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَلَا تَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ وَمَنْ سَأَلَهَا لِي حَلَّتْ لَهُ شفاعتي يوم القيامة" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. المقرئ: هو عبد الله بن يزيد المكي أبو عبد الرحمن. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/226 عن أبي عبد الرحمن المقرئ، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة 1/336، 337، والبيهقي في"السنن" 1/409 من طريق أبي يحيى بن أبي ميسرة، وابن خزيمة في"صحيحه" [418] من طريق محمد بن أسلم، كلاهما عن المقرئ، به. وأخرجه مسلم [384] في الصلاة، وأبو داود [523] في الصلاة من طريق عبد الله بن وهب، عن سعيد بن أيوب، به. ولفظ "أبي" سقط من مطبوع "سنن" أبي داود. وسيرد بعده من طريق المقرئ، عن حيوة بن شريح، عن كعب بن علقمة، به.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبد الرحمن بن جبير لم يسمع من عبد الله بن عمرو هذا الحديث

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو هَذَا الْحَدِيثَ 1692 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إبراهيم حدثنا المقرىء حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صلى علي صلاة صلى الله عليه وسلم عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ في الجنة لا تَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 2/168، والترمذي [3614] في المناقب: باب في فضل النبي صلى الله عليه وسلم، والبيهقي في "السنن" 1/410، والبغوي في"شرح السنة" [421] من طرق عن أبي عبد الرحمن المقرئ، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم [418] . وتقدم برقم [1690] من طريق ابن وهب عن حيوة بن شريح، به.

ذكر مغفرة الله جل وعلا لمن شهد الله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة ورضاه بالله وبالنبي والإسلام عند الأذان يسمعه

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ شَهِدَ الله بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّسَالَةِ وَرِضَاهُ بِاللَّهِ وَبِالنَّبِيِّ وَالْإِسْلَامِ عِنْدَ الْأَذَانِ يَسْمَعُهُ 1693 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. الحكيم بن عبد الله بن قيس، صدوق من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه مسلم [386] في الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن، وأبو داود [525] في الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المؤذن، والترمذي [210] في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء، والنسائي 2/26 في الأذان: باب الدعاء عند الأذان، وفي "عمل اليوم والليلة" [73] ، كلهم عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن" 1/410. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/226، وأحمد 1/181، ومسلم [386] ، وابن ماجة [721] في الأذان: باب ما يقال إذا أذن المؤذن، وأبو عوانة 1/340، والطحاوي 1/145، وابن خزيمة في "صحيحه" [421] من طرق عن الليث، به. وأخرجه ابن خزيمة أيضاً برقم [422] عن زكريا بن يحيى بن إياس، والطحاوي 1/145 عن روح بن الفرج، كلاهما عن سعيد بن عفير، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن المغيرة، عن الحكيم بن عبد الله بن قيس، به.

ذكر إثبات طعم الإيمان لمن قال ما وصفنا عند الأذان يسمعه معتقدا لما يقول

ذِكْرُ إِثْبَاتِ طَعْمِ الْإِيمَانِ لِمَنْ قَالَ مَا وَصَفْنَا عِنْدَ الْأَذَانِ يَسْمَعُهُ مُعْتَقِدًا لِمَا يَقُولُ 1694 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم نبيا" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. ابن الهاد: هو يزيد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ الليثي، ومحمد بن إبراهيم: هو التيمي. وأخرجه الترمذي [2623] في الإيمان: باب ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/208، ومسلم [34] في الإيمان: باب الدليل على أن من رضي بالله تعالى رباً ... والبغوي [25] من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن يزيد بن الهاد، به. وقوله: "من رضي بالله رباً" يقال: رضيت بالشيء: إذا قنعت به ولم تطلب معه غيره، فمعنى الحديث: ذاق طعم الإيمان من لم يطلب غير الله، ولم يسمع في غير طريق الإسلام، ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد عليه الصلاة والسلام.

ذكر رجاء استجابة الدعاء لمن قال مثل ما يقول المؤذن إذا سمعه

ذِكْرُ رَجَاءِ اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ لِمَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ إِذَا سَمِعَهُ 1695 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ قَالَ حدثنا بن وَهْبٍ عَنْ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فإذا انتهيت فسل تعطه" 1.

_ 1 إسناده حسن؛ حيي بن عبد الله مختلف فيه، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به إذا حدث عنه ثقة. وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم. فمثله يكون حسن الحديث، وباقي السند على شرط الصحيح. أبو عبد الرحمن الحُبُلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري. وأخرجه أبو داود [524] في الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المؤذن، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/410، والبغوي في "شرح السنة" 427، عن أبي الطاهر بن السرح بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود أيضاً [524] ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" [44] عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، به. ورواية النسائي "تعط" بغير هاء. وأخرجه أحمد 2/172 من طريق ابن لهيعة، والبغوي [426] من طريق رشدين بن سعد، كلاهما عن حيي، به.

ذكر استحباب الإكثار من الدعاء بين الأذان والإقامة إذ الدعاء بينهما لا يرد

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ مِنَ الدُّعَاءِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إِذِ الدُّعَاءُ بَيْنَهُمَا لَا يُرَدُّ 1696 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ السَّلُولِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ يستجاب فادعوا" 1.

_ 1 إسناده صحيح. بريد بن أبي مريم: ثقة، ولم يخرجا له، وباقي السند رجاله رجال الشيخين، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" [67] عن إسماعيل بن مسعود، حدثنا يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. ومن طريق النسائي أخرجه ابن السني، ص48. وصححه ابن خزيمة [425] عن أحمد بن المقدام العجلي، عن يزيد بن زريع، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/226 عن عبيد الله، وأحمد 3/155و254 عن أسود بن عامر، وحسين بن محمد، وابن خزيمة [427] من طريق حسين بن محمد، ثلاثتهم عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/225، وابن خزيمة [427] من طريق إسماعيل بن عمر، عن يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم، به، وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال مسلم غير بريد وهو ثقة. وصححه ابن خزيمة أيضاً [426] عن محمد بن خالد بن خداش الزهران، عن سلم بن قتيبة، عن يونس، بالإسناد السابق. وأخرجه عبد الرزاق [1909] ، وابن أبي شيبة 10/225، وأحمد 3/119، وأبو داود [521] في الصلاة: باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة، والترمذي [212] في الصلاة: باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، و [3594] و [3595] في الدعوات: باب في العفو والعافية، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" [68] و [69] ، والبيهقي 1/410 من طرق عن سفيان الثوري، عن زيد العمي، عن أبي إياس، عن أنس، وزيد العمي: سيئ الحفظ إلا أنه قد جاء من غير طريقه كما تقدم، فيتقوى، ولذا قال الترمذي بإثره: حديث حسن صحيح. ولفظه "عن سفيان" سقط من "مصنف" ابن أبي شيبة.

ذكر الخبر المصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بلالا بتثنية الأذان وإفراد الإقامة لا معاوية كما توهم من جهل صناعة الحديث فحرف الخبر عن جهته

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِلَالًا بِتَثْنِيَةِ الْأَذَانِ وَإِفْرَادِ الْإِقَامَةِ لَا مُعَاوِيَةُ كَمَا تَوَهَّمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ فَحَرَّفَ الْخَبَرَ عَنْ جِهَتِهِ 1679- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوسِ لِيُضْرَبَ بِهِ لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ أَطَافَ بِي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ وَفِي يَدَهِ نَاقُوسٌ يَحْمِلُهُ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ قَالَ فَمَا تَصْنَعُ بِهِ قُلْتُ أَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُؤَذِّنَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أشهد أن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. ثُمَّ اسْتَأْخَرَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ تَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله أشهد أن محمدا

رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: "إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُمْ فَأَلْقِ عَلَى بِلَالٍ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا". فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِي عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِذَلِكَ فَسَمِعَ عُمَرُ صَوْتَهُ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَقَامَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُولُ وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ لَأُرِيتُ1 مِثْلَ مَا رَأَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَلِلَّهِ الْحَمْدُ" 2.

_ 1 تحرفت في "الإحسان" إلى "لا رأيت" والمثبت من "التقاسيم" 1/لوحة 574. 2 إسناده قوي، ابن إسحاق: هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم المدني إمام المغازي، صدوق، وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وباقي رجاله على شرط الصحيح، وهو في "سيرة ابن هشام" 2/154-155 من طريق ابن إسحاق، به. وأخرجه أحمد 4/43، وأبو داود [499] في الصلاة: باب كيف الأذان، والدارمي 1/268 و269، والبخاري في "أفعال العباد" ص 34-35، وابن الجارود [158] ، والدارقطني 1/341، وابن ماجة [706] في الأذان: باب بدء الأذان، والبيهقي 1/390-391 و415 كلهم من طريق ابن إسحاق بهذا الإسناد، وأخرجه الترمذي [189] فلم يذكر فيه كلمات الأذان والإقامة، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة [371] وغير واحد من الأئمة كالبخاري والنووي والذهبي. وانظر "نصب الراية" 1/259-260. وأخرجه أحمد 4/42، والبيهقي 1/414، 415 من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن زيد. وأخرجه عبد الرزاق [1787] عن إبراهيم بن محمد، عن أبي جابر البياضي، عن ابن المسيب، عن عبد الله بن زيد. وأخرجه عبد الرزاق أيضاً [1788] ، وابن أبي شيبة 1/203، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/131، 132 و134، البيهقي في "السنن" 1/420، من طريقين عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد ...

ذكر وصف قوله صلى الله عليه وسلم وأنا وأنا

ذِكْرُ وَصْفِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَأَنَا وَأَنَا " 1684 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ:

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ سَمِعَ الْمُنَادِي يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَلَمَّا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَنَا أَشْهَدُ فَلَمَّا قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ ثُمَّ قَالَ مُعَاوِيَةُ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول 1.

_ 1إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن إبراهيم ثقة من رجال البخاري، وباقي السند على شرطهما، والوليد –وهو ابن مسلم- قد صرح بالتحديث. وأخرجه عبد الرزاق [1844] عن معمر وغيره، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة1/226، وأحمد 4/91، والبخاري [612] و [613] في الأذان: باب ما يقول إذا سمع المنادي، والدارمي 1/272، وأبو عوانة 1/338، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/145، والبيهق في "السنن" 1/409، من طرق عَنْ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، به. وصححه ابن خزيمة [414] . وأخرجه أبو عوانة 1/327 من طريق حيوة، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، به. وأخرجه أبو عوانة 1/328 من طريق الشافعي، عن ابن عيينة، عن طلحة بن يحيى، عن عيسى بن طلحة، به. وأخرجه أحمد 4/100 من طريقين عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن معاوية. وسيورده المؤلف برقم [1687] من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، عن أبيه، عن جده، عن معاوية. وبرقم [1688] من طريق أبي أمامة بن سهل عن معاوية. ويرد تخريج كل في موضعه.

شروط الصلاة

باب شروط الصلاة 1697 - أخبرنا الفضل بن حباب الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا وَجُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَأُوتِيتُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَهُ أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا يعطى أحد بعدي" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. أبو مالك الأشجعي: هو سعد بن طارق. وأخرجه الطيالسي [418] ومن طريقه أبو عوانة الإسفرايني 1/303 عن أبي عوانة اليشكري، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في فضائل القرآن من "الكبرى" كما في "التحفة" 3/47، وأبو عوانة 1/303، والبيهقي 1/213، من طرق عن أبي عوانة، عن أبي مالك الأشجعي، به. وأخرجه أحمد 5/383 من طريق أبي معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة [263] وقد تصحف فيه "سعد" إلى "سعيد". وأخرجه ابن أبي شيبة 11/435 من طريق ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي، به، وصححه ابن خزيمة [264] . ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه مسلم [522] في المساجد، والبيهقي 1/213، إلا أنه لم يسق لفظه في القسم الأخير، واقتصر على قوله "وذكر خصلة أخرى". ومن طريق ابن خزيمة أخرجه بتمامه البيهقي في"السنن" 1/223. وأخرجه مسلم أيضاً من طريق ابن أبي زائدة، عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق، به. وللقسم الأخير من الحديث شاهد من حديث عقبة بن عامر عند أحمد 4/158 وسنده صالح.

ذكر وصف التخصيص الأول الذي يخص عموم تلك اللفظة التي تقدم ذكرنا لها

ذِكْرُ وَصْفِ التَّخْصِيصِ الْأَوَّلِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا 1698 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ وَأَبُو مُوسَى الزَّمِنُ قَالَا حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أن يصلى بين القبور1.

_ 1 رجاله ثقات رجال الصحيح غير أشعت –وهو ابن عبد الملك الحمراني- فإنه ثقة، إلا أن فيه عنعنة الحسن وهو البصري. وأخرجه البزار [442] من طريق أبي موسى الزمن محمد بن المثنى، وابن الأعرابي في"معجمه" الورقة 235/1 من طريق حسين بن يزيد الطحان، كلاهما عن حفص بن غياث، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار أيضاً [441] من طريق عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي، عن عبد الله بن الأجلح، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن أنس. وهذا سند قوي، عبد الله بن الأجلح، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن أنس، وهذا سند قوي، عبد الله بن الأجلح ذكره المؤلف في "الثقات" وقال أبو حاتم والدارقطني: لا بأس به، وباقي السند رجاله رجال الشيخين،=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخطأ الهيثمي في "المجمع" 2/27 فقال: ورجاله رجال الصحيح، فقد علمت أن عبد الله الأجلح لم يخرجا له ولا أحدهما. وأخرجه أيضاً [443] من طريق أبي هاشم، عن أبي معاوية، عن أبي سفيان السعدي، عن ثمامة، عن أنس. وأبو سفيان السعدي: اسمه طريف بن شهاب متفق على ضعفه. وأخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" ورقة 235/1 من طريق الحسن بن يزيد الطحان، حدثنا جعفر [كذا الأصل، ويغلب على ظني أن الصواب: حفص، وهو ابن غياث] عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: "نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بين القبور على الجنائز". وصححه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة"79/2. وسيعيده المؤلف في باب ما يكره للمصلي وما لا يكره. ويشهد له حديث أبي سعيد الآتي، وحديث أبي مرثد الغنوي عند أحمد 4/135، ومسلم [972] ، وأبي داود [3229] ، والنسائي 2/67، والترمذي [1050] ، والبيهقي 2/435، بلفظ: "لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها" وصححه ابن خزيمة برقم [794] . وقد علق الشيخ علي القاري في "المرقاة" 2/372 على قوله: "ولا تصلوا إليها" فقال: ولا تصلوا، أي: مستقبلين إليها لما فيه من التعظيم البالغ، لأنه من مرتبة المعبود، فجمع بين الاستحقاق العظيم، والتعظيم البليغ، قاله الطيبي، ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه، لكفر المعظم، فالتشبه به مكروه، وينبغي أن تكون كراهة تحريم، وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة، ثم يستقبلون إليها. وقال المناوي في"فيض القدر" 6/390: "ولا تصلوا إليها" أي: مستقبلين إليها لما فيه من التعظيم البالغ، لأنه من مرتبة المعبود، فجمع بين النهي عن الاستحقاق بالتعظيم والتعظيم البليغ، قال ابن حجر: وذلك بتناول الصلاة على القبر أو إليه، أو بين قبرين. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وقال أيضاً 6/407 تعليقاً على حديث ابن عباس عند الطبراني: "لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر": فإن ذلك مكروه، فإن قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة، فقد ابتدع من الدين مالم يأذن به الله، والمراد كراهة التنزيه، قال النووي: كذا قال أصحابنا، ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث لم يبعد. ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة، فهي مكروهة كراهة تحريم. وانظر "المجموع" 3/157-158. وقال الإمام البخاري في "صحيحه": كتاب الصلاة: باب كراهية الصلاة في المقابر، وأورد تحت هذا الباب حديث ابن عمر [432] " اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً"، ونقل الحافظ في "الفتح" 1/529 أن ابن المنذر نقل عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة، وكذا قال البغوي في "شرح السنة" والخطابي ...

ذكر التخصيص الثاني الذي يخص عموم اللفظة التي ذكرناها قبل

ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّانِي الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ 1699 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الحمام والمقبرة" 1.

_ 1 إسناده صحيح. بشر بن معاذ العقدي: صدوق روى له أصحاب السنن غير أبي داود، وباقي رجال السند على شرطهما. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [791] . وأخرجه أحمد 3/96،وأبو داود [492] في الصلاة: باب في المواضع التي لا تجوز فيه الصلاة، والبيهقي في "السنن" 2/435، من طريقين عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/251،ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 3/83 من طريق ابن إسحاق، والترمذي [317] في الصلاة: باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والدارمي 1/323، والبيهقي في "السنن" 2/435، والبغوي [506] ، من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وابن ماجة [745] في المساجد: باب المواضع التي تكره فيه الصلاة، والبيهقي في"السنن" 1/434 من طريق حماد بن سلمة وسفيان، كلهم عن عمرو بن يحيى، به. وصححه الحاكم 1/251 ووافقه الذهبي. وسيعيده المؤلف في باب ما يكره للمصلي وما لا يكره. وصححه ابن خزيمة أيضاً [792] ،والحاكم 1/251، والبيهقي في "السنن" 1/435 من طريق بشر بن المفضل، عن عمارة بن غزية، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد. وإعلال الترمذي لهذا الحديث بالإرسال ليس بشيء، فقد رواه موصولاً غير واحد من الثقات، والزيادة من الثقة واجب قبولها. وانظر "سنن البيهقي" 2/435، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على "الترمذي" 2/132-134. قال الإمام البغوي في"شرح السنة" 2/411: اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة والحمام، فرويت الكراهية فيهما عن جماعة من السلف، وإليه ذهب أحمد، وإسحاق، وأبو ثور لظاهر الحديث وإن كانت التربة طاهرة، والمكان نظيفاً، وقالوا: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبوراً" فدل على أن محل القبر ليس بمحل للصلاة ...

ذكر التخصيص الثالث الذي يخص عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض كلها مسجدا

ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّالِثِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا" 1700 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا في أعطان الإبل" 1. 1701 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ،

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البيهقي في"السنن" 2/449 من طريق يوسف بن يعقوب القاضي، عن محمد بن أبي بكر المقدمي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجة [768] في المساجد: باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، من طريق بكر بن خلف، والدارمي 1/323 في الصلاة: باب الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الإبل، عن محمد بن منهال، كلاهما عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة [795] عن أحمد بن المقدام العجلي، عن يزيد بن زريع، به. وتقدم برقم [1384] من طريق عبد الله بن المبارك، عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد، وأوردت تخريجه من طرقه عن هشام هناك. ومرابض الغنم: مأواها التي تربض به، من ربض في المكان، يربض: إذا لصق به، وأقام ملازماً له، والأعطان: جمع العطن وهو الموضع تنحى إليه الإبل بقرب البئر ليرد غيرها الماء، قال الخطابي في"غريب الحديث" 2/285-286: وأصل العطن: مناخ الإبل حول البئر، ثم صار كل منزل لها يسمى عطناً، وورد النهي عن الصلاة في أعطان الإبل يريد مباركها حيث كانت، ورخص في الصلاة في مرابض الغنم، وذلك لأن الإبل قد يسرع إليها النفار، فالمصلي في أعطانها وبالقرب منها على وجل أن تفسد صلاته، وهذا المعنى مأمون على الغنم، فلذلك لم تكره الصلاة في مرابضها، وانظر "شرح السنة" 2/402-405.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا في أعطان الإبل" 1.

_ 1 هو مكرر ما قبله.

ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن الزجر عن الصلاة في أعطان الإبل إنما زجر لأنها من الشياطين خلقت

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ إِنَّمَا زَجْرٌ لِأَنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ خُلِقَتْ 1702 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الإبل فإنها خلقت من الشياطين" 1.

_ 1 رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن فيه عنعنة الحسن، وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 1/384. وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/449 من طريق أبي الربيع، عن هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/56، 57 عن عبد الأعلى، وابن ماجة [769] في المساجد، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي نعيم، كلاهما عن يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق [1602] عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 1/63 ومن طريقه البيهقي 2/449، والبغوي [504] عن إبراهيم بن محمد، عن عبيد الله بن طلحة بن كريز، عن الحسن، به. وأخرجه الطيالسي [913] عن ابن فضالة، والنسائي 2/56 في =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ" أَرَادَ بِهِ أَنَّ مَعَهَا الشَّيَاطِينَ وَهَكَذَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ" ثُمَّ قَالَ فِي خَبَرِ صدقة بن يسار عن بن عمر: "فليقاتله فإن معه القرين" 1.

_ = المساجد، عن عمرو بن علي، عن يحيى، عن أشعت، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/384 من طريق مبارك، ثلاثتهم عن الحسن، به. وأخرجه أحمد 5/55، والبيهقي 2/449 من طريق سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الحسن، به. وأخرجه أحمد 5/54 عن وكيع، عن سليمان، عن أبي سفيان بن العلاء، عن الحسن، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/26 وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح. وله شواهد ذكرتها عقب تخريج الحديث المتقدم برقم [1384] .

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فإنها خلقت من الشياطين لفظة أطلقها على المجاورة لا على الحقيقة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ لَفْظَةٌ أَطْلَقَهَا عَلَى الْمُجَاوَرَةِ لَا عَلَى الْحَقِيقَةِ 1703 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بن يحيى قال حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ1 حَمْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

_ 1 تحرفت في"الإحسان" و"التقاسيم" إلى "أبا".

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَى ظَهْرِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَسَمُّوا اللَّهَ وَلَا تَقْصُرُوا عَنْ حاجاتكم" 1.

_ 1 إسناده حسن. أسامة بن زيد وهو الليثي فيه كلام خفيف، لا يرقى حديثه إلى درجة الصحة مع كونه من رجال مسلم، ومحمد بن حمزة روى عنه جمع، وذكره المؤلف في"الثقات" 5/357، وقد أثبت رمز [م] في صدر ترجمته في المطبوع من "تهذيب التهذيب" وهو خطأ، فإن مسلماً لم يخرج له. وأخرجه الطبراني في"الكبير" [2993] من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وهب، به. وأخرجه أحمد 3/494، والدارمي 2/285-286 من طريق عبد الله بن المبارك وعبيد الله بن موسى، عن أسامة بن زيد، بهذا الإسناد. وقال الهيثم في"المجمع" 10/131: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن حمزة وهو ثقة.

ذكر خبر ثان يصرح بأن الزجر عن الصلاة في أعطان الإبل لم يكن ذلك لأجل كون الشيطان فيها

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِأَجَلِ كَوْنِ الشَّيْطَانِ فِيهَا 1704 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ فَقَالَ أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ فَقُلْتُ بَلَى وَاللَّهِ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ لَوْ كَانَ الزَّجْرُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في"الموطأ" 1/124 في صلاة الليل: باب الأمر بالوتر، وأبو بكر بن عمربن عبد الرحمن بن عبد اللهبن عمر بن الخطاب لم يوقف له على اسم، وهو قرشي عدوي مدني من الثقات، ليس له في "الموطأ" ولا في "الصحيحين" سوى هذا الحديث الواحد. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/57، والبخار [999] في الوتر: باب الوتر على الدابة، ومسلم [700] [36] في صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، والنسائي 3/232 في قيام الليل: باب الوتر على الراحلة، وابن ماجة [1200] في الإقامة: باب ما جاء في الوتر على الراحلة، والدارمي 1/373 في الصلاة: باب الوتر على الراحلة، وأبو عوانة 2/342، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/428و429، والبيهقي 2/5. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/303، وعبد الرزاق [4518] و [4536] ، والبخاري [1000] في الوتر، و [1095] في تقصير الصلاة، والنسائي 3/232 في قيام الليل، وأبو عوانة 2/343،والطحاوي 2/429، والبيهقي في"السنن" 2/6، من طرق عن نافع، عن ابن عمر، وصححه ابن خزيمة برقم [1264] . وأخرجه أحمد 2/138، والبخاري [1098] في تقصير الصلاة: باب ينزل للمكتوبة و [1105] باب من تطوع في السفر، ومسلم [700] [39] في صلاة المسافرين، والدارقطني 2/35، وأبو عوانة 2/342، والطحاوي 1/428، من طرق عن سالم بن عبد الله، عن أبيه ابن عمر. وصححه ابن خزيمة [1090] و [1262] . وأخرجه البخاري [1096] في تقصير الصلاة: باب الإيماء على الدابة، ومسلم [700] [38] . والدارقطني 2/36، وأبو عوانة 2/342 و343، من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به.

أَعْطَانِ الْإِبِلِ لِأَجَلِ أَنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ لَمْ يُصَلِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبَعِيرِ إِذْ مُحَالٌ أَنْ لَا تَجُوزَ الصَّلَاةُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي قَدْ يَكُونُ فِيهَا الشَّيْطَانُ ثُمَّ تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى الشَّيْطَانِ نَفْسِهِ بَلْ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ" أَرَادَ بِهِ أَنَّ مَعَهَا الشياطين على سبيل المجاورة والقرب1.

_ 1 وانظر "فيض القدير" 4/200.

ذكر نفي قبول الصلاة بغير وضوء لمن أحدث

ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ لِمَنْ أَحْدَثَ 1705 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمَلِيحِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ" 1.

_ 1 إسناده صحيح، والد أبي المليح –واسمه: أسامة بن عمير- وهو صحابي أخرج له أصحاب السنن. وأبو المليح: اسمه: عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد، ثقة روى له الجماعة. وأخرجه الطبراني في"الكبير" [505] ، والبغوي في"شرح السنة" [157] من طريقين عن علي بن الجعد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي [1319] عن شعبة، بهذا الإسناد. ومن طرق الطيالسي أخرجه البيهقي في"السنن" 1/42. وأخرجه ابن أبي شيبة1/5، وأحمد 5/74، وأبو داود [59] في الطهارة: باب فرض الوضوء، والنسائي 5/56، 57 في الزكاة: باب الصدقة من غلول، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وابن ماجة [271] في الطهارة، وأبو عوانة 1/235، والطبراني [505] ، والبيهقي في "السنن" 1/230 من طرق عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 5/75، عن يحيى بن سعيد، والنسائي 1/87، 88 في الطهارة: باب فرض الوضوء، والطبراني في "الكبير" [506] من طريق أبي عوانة، كلاهما عن قتادة، به. وفي الباب عن أنس عند ابن أبي شيبة 1/5، وابن ماجة [273] ، وأبي عوانة 1/235، وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة1/4، 5، وأحمد 2/20و39و51و57و73، ومسلمخ [224] ، والترمذي [1] ، وأبي عوانة 1/234، والبيهقي في"السنن" 1/42، وعن أبي هريرة عن أبي عوانة 1/236، وعن أبي بكر الصديث عند أبي عوانة 1/237، وعن أبي بكرة عند ابن ماجة [274] . والغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة، وكل من خان في شيء خفيه، فقد غل، وسميت غلولاً، لأن الأيدي فيها مغلولة، أي: ممنوعة. وفي "غريب أبي عبيد" 1/200: وأما الغلول، فإنه من المغنم خاصة، ولا نراه من الخيانة ولا من الحقد، ومما يبين ذلك أنه يقال من الخيانة: أغل يغل، ومن الحقد: غل يغل بالكسر، ومن الغلول: غل يغل بالضم. قال القاضي أبو بكر بن العربي في "شرح الترمذي": فالصدقة من مالٍ حرام في عدم القبول واستحقاق العقاب كالصلاة بغير طهور في ذلك.

ذكر الإباحة للمرء أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد ما لم يحدث بينها

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ بَيْنَهَا 1706 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ1 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ

_ 1 تكررت في "الإحسان" "ابن بريدة عن أبيه".

وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوَضُوءٍ واحد 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 5/350 و351 و358، ومسلم [277] في الطهارة: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، وأبو داود [172] في الطهارة: باب الرجل الذي يصلي الصلوات بوضوء واحد، والترمذي [61] في الطهارة: باب الوضوء لكل صلاة، والدارمي 1/169، وأبو عوانة 1/237، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/41، والبيهقي 1/162، والبغوي في "شرح السنة" [231] من طرق عن سفيان بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 1/54 عن قيس، عن علقمة بن مرثد، به. وسيرد بعده من طريق محارب بن دثار، عن ابن بريدة، به.

ذكر الوقت الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصلوات الخمس بوضوء واحد

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ 1707- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بوضوء واحد1.

_ 1 إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 1/29، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة [510] ، وابن بريدة: هو سليمان. تحرف في "منحة المعبود" 1/54 إلى "سلمان".

ذكر السبب الذي من أجله فعل صلى الله عليه وسلم ما وصفنا

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ فَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَا 1708- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا

أَبُو قُدَيْدٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ وَقَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنِّي رَأَيْتُكَ الْيَوْمَ صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ قَبْلَ الْيَوْمِ، قَالَ: "عَمْدًا فَعَلْتُ يَا عُمَرُ" 1.

_ 1 إسناده صحيح، وهو مكرر [1706] .

ذكر الإباحة للمعدم الماء والصعيد معا أن يصلي من غير وضوء ولا تيمم

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُعْدَمِ الْمَاءَ وَالصَّعِيدِ مَعًا أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ وَلَا تَيَمُّمٍ 1709- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ قِلَادَةً مِنْ أَسْمَاءَ فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا وَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمَّا أَتَوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكَ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ فيه للمسلمين بركة1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو كريب: هو محمد بن العلاء، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [261] . وأخرجه الحميدي [165] ، والبخاري [336] في التيمم: باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً، و [3773] في فضائل الصحابة: باب فضل عائشة رضي الله عنها، و [4583] في التفسير: باب {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} و [5164] في النكاح: باب استعارة الثياب للعروس وغيرها، و [5882] في اللباس: باب استعارة القلائد، ومسلم [367] [109] في الحيض: باب التيمم، وأبو داود [317] في الطهارة، والنسائي 1/172 في الطهارة: باب فيمن لم يجد الماء ولا الصعيد، وابن ماجة [568] في أبواب التيمم: باب ما جاء في السبب، والطبري [9640] ، أبو عوانة 1/303، والبيهقي في "السنن" 1/214؛ من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وتقدم برقم [1300] من طريق مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أبيه، عن عائشة، وأوردت تخريجه من طريقه هناك، فانظره.

ذكر الأمر بتغطية فخذه إذ الفخذ عورة

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَغْطِيَةِ فَخِذِهِ إِذِ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ 1710- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَدِّهِ جَرْهَدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ بِهِ وَقَدْ كَشَفَ فَخِذَهُ فَقَالَ: "غطها فإنها عورة" 1.

_ 1 رجاله ثقات. زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد الأسلمي المدني، وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات" 4/268 وقال: من زعم أنه زرعة بن مسلم بن جرهد فقد وهم. وباقي رجال السند على شرط الصحيح. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد الشيباني، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، وإسحاق بن إبراهيم: هو ابن محمد الصواف. وأخرجه أحمد 3/479، والطبراني في "الكبير" [2138] ، من طريق سفيان، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/475 من طريق مسعر، كلاهما عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق [19808] ، ومن طريقه أحمد 3/478، والترمذي [2798] في الأدب: باب ما جاء أن الفخذ عورة، عن معمر، عن أبي الزناد، أخبرني ابن جرهد، عن أبيه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد 3/478، والحميدي [858] ، والدارقطني 1/224، من طريق سفيان، حدثنا أبو الزناد، أخبرني آل جرهد، عن جرهد. وأخرجه أحمد 3/479 من طريق ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن جرهد جده، ونفر من أسلم سواه ذوي رضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على جرهد ... وأخرجه الطيالسي [1176] عن مالك بن أنس، عن سالم أبي النضر، عن ابن جرهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به ... وأخرجه أحمد 3/478، وأبو داود [4014] في الحمام: باب النهي عن التعري، والطحاوي 1/475، والبيهقي 2/228، من طريق مالك، عن أبي النضر سالم بن أبي أمية، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه، عن جده جرهد ... وأخرجه الدارقطني 1/224 من طريق سفيان، عن أبي النضر، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/118، والحاكم 4/180من طريق سفيان، عن سالم أبي النضر، عن زرعة بن مسلم بن جرهد، عن جده جرهد، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 3/478، والترمذي [2797] ، والطحاوي 1/475 في "شرح معاني الآثار"، من طريقين عن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن جرهد، عن أبيه. وعلقه البخاري في "صحيحه" 1/478 في الصلاة، باب: الصلاة بغير رداء، فقال: ويروى عن جرهد، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الفخذ عورة". قال الحافظ: وجرهد، بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الهاء، وحديثه موصول عند مالك في "الموطأ"، والترمذي وحسنه، وابن حبان وصححه، وضعفه المصنف في "التاريخ" للاضطراب في إسناده ... وقال في "مقدمة الفتح" ص24: وأما حديث جرهد، فوصله البخاري في "التاريخ"، وأبو داود وأحمد والطبراني من طرق، وفيه اضطراب، وصححه ابن حبان. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وانظر بيان الاضطراب في "نصب الراية" 4/243-244، و"الجوهر النقي" 2/228. قلت: ولئن سلمنا أن هذا الأضطراب من النوع الذي يضعف به الحديث، فإن له شواهد تقويه وتعضده، ففي الباب عن علي رضي الله عنه عند أبي داود [3140] و [4015] ، وابن ماجة [1460] ، والحاكم 4/180 و181، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/474، وفي "المشكل" 2/284، والدارقطني 1/225، وعبد الله بن أحمد في زوائد "المسند" 1/146، والبيهقي 3/388، وهو ضعيف. وعن محمد بن عبد الله بن جحش عند أحمد 5/290، والبخاري في "التاريخ" 1/13، والحاكم في "المستدرك" 4/180، والبغوي في "شرح السنة" [2251] ، والطحاوي 1/474، والحاكم 4/181، وأحمد 1/275، والبيهقي 2/228، وابن أبي شيبة 9/119، وفي سنده أبو يحيى القتات وهو ضعيف. وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً " ... وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته" أخرجه أحمد 2/187، وأبو داود " [496] ، والبيهقي 2/228-229، وسند حسن. فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضاً، فتصح وتقوى ويستدل بها. وكون الفخذ من الرجال عورة يجب ستره، هو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك رحمهم الله. انظر "المغني" 1/577-578، و"شرح السنة" 9/20، و"عمدة القاري" 2/244، و"مواهب الجليل" 1/598.

ذكر الزجر عن أن تصلي الحرة البالغة من غير خمار يكون على رأسها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُصَلِّيَ الْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ مِنْ غَيْرِ خِمَارٍ يَكُونُ عَلَى رَأْسِهَا 1711-أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ بن سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ" 1. 1712- حدثناه بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الوليد الطيالسي بإسناد مثله وقال:

_ 1 إسناده حسن. صفية بنت الحارث بن طلحة العبدرية أم طلحة الطلحات، وكانت عائشة تنزل عليها بالبصرة عقب وقعة الجمل. وذكرها المؤلف في "ثقات التابعين" 4/385-386، وروى عنها محمد بن سيرين وقتادة، وعدها الحافظ في "التقريب" صحابية، ولم يتابع، وباقي رجال السند على شرط الصحيح، وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن. وأخرجه ابن ماجة [655] في الطهارة: باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار، عن يحيى بن يحيى، عن أبي الوليد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/229، 230، وأحمد 6/150 و218 و259، وأبو داود [641] في الصلاة: باب المرأة تصلي بغير خمار، والترمذي [377] في الصلاة: باب لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، وابن ماجة [655] ، والبيهقي 2/233، والبغوي [527] ، وابن الأعرابي في "معجمه" ورقة 197/1 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وصححه الحاكم 1/251 وقال: صحيح على شرط مسلم. كذا قال: مع أن صفية بنت الحارث لم يخرج لها مسلم، وقد تابع حماد بن سلمة على وصله حماد بن زيد. والمراد بالحائض: البالغة، والخمار: غطاء رأس المرأة.

"صلاة امرأة حائض إلا بخمار" 1.

_ 1 هو في "صحيح ابن خزيمة" [775] .

ذكر الأمر بالصلاة في ثوبين إذا قصد المصلي أداء فرضه

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبَيْنِ إِذَا قَصَدَ الْمُصَلِّي أَدَاءَ فَرْضِهِ 1713- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ1 اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ سَمِعَ نَافِعًا عن بن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتد" 2.

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى "عبد"، والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة503. 2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/378، والبيهقي 2/235 من طرق عن عبيد الله بن معاذ، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 2/235 من طريق مثنى بن معاذ، عن أبيه، به. وأخرجه الطحاوي 1/377، 378 من طريق حفص بن ميسرة، والبيهقي 2/235، 236 من طريق أنس بن عياض، كلاهما عن موسى بن عقبة، عن نافع، به. وقد أخرجه عبد الرزاق [1390] ، وأحمد 2/148، والطحاوي 1/377 من طريق ابن جريج، وأبو داود [635] في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به، والطحاوي 1/377، والحاكم في "المستدرك" 1/253، والبيهقي في "السنن" 2/236 من طريق أيوب، والطحاوي 1/377 من طريق جرير بن حازم، ثلاثتهم عن نافع قال: حدثني ابن عمر رضي الله عنه، فلا أدري أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدث به عن عمر؟ شك نافع. قال الطحاوي: فهذا موسى بن عقبة، وهو من جلة أصحاب نافع =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وقدمائهم ذكر ذلك عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، ولم يشك، ووافقه على ذلك توبة العنبري. ثم قال الطحاوي: قد روى عن ابن عمر غير نافع، فذكره عن عمر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخرجه الطحاوي من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه ابن عمر، عن عمر. وعقب عليه، فقال: فهذا سالم وهو أثبت من نافع وحفظ، إنما روى ذلك عن ابن عمر، عن عمر، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله، ولم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمر رضي الله عنه. انظر "شرح معاني الآثار" 1/378.

ذكر البيان بأن الأمر بالصلاة في ثوبين إنما أمر لمن وسع الله عليه وإن كانت الصلاة في ثوب واحد مجزئة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبَيْنِ إِنَّمَا أَمَرَ لِمَنْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُجْزِئَةً 1714- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي الثَّوْبِ الواحد؟ قال1: "إذا وسع

_ 1 أخطأ المؤلف رحمه الله، فأدرج الموقوف في المرفوع، ولم يذكر عمر، فإن قوله: "إذا وسع الله عليكم.. .إلى آخر الخبر من قول عمر، وليس من قَوْلِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ ميز بينهما البخاري في روايته [365] ، والبيهقي في "السنن" 2/236، من طريق سليمان بن حرب، عن حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، والدارقطني 1/282 من طريق هشام الفردوسي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ولفظ البخاري: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: "أو كلكم يجد ثوبين"؟! ثم سأل رجل عمر، فقال: إذا وسع ... وقد أخرج مسلم [515] [276] الحديث من طريق إسماعيل بن علية بإسناد المؤلف، فاقتصر على المتفق على رفعه، وحذف الباقي، قال الحافظ في "الفتح" 1/476: وذلك من حسن تصرفه.

اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ" قال1: وأحسبه [قال] "في تبان ورداء" 2.

_ 1 قائل ذلك أبو هريرة، والضمير في "أحسبه" راجع إلى عمر. 2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري [365] في الصلاة: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني 1/282 من طريق هشام الفردوسي، عن محمد بن سيرين، به. وأخرجه المرفوع منه مسلم [515] [276] في الصلاة: باب الصلاة في ثوب واحد، من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً مسلم [515] ، وأبو داود [625] في الصلاة: باب جماع أبواب ما يصلي فيه، والنسائي 2/69، 70 في القبلة: باب الصلاة في الثوب الواحد، والبغوي في "شرح السنة" [511] ، من طريق مالك، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" [170] ، وصححه ابن خزيمة برقم [758] من طريق سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم [515] من طريق يونس وعقيل، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة. والتبان: سراويل صغير، يستر العورة المغلظة فقط، وقد يتخذ من جلد. والقباء بالمد: نوع من الثياب مضموم الأطراف، وأصله من القبو: وهو أن تجمع الشيء بيدك، قبوت الشيء أقبوه قبواً: إذا جمعته.

1715- أَخْبَرَنَا1 عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن عبد الله بن دينار أن بن عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ2 فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا3 وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فاستداروا إلى الكعبة4.

_ 1 هذا الحديث أورده المؤلف في "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة616، في أول النوع التاسع والتسعين، وكل حديث يفتتح به النوع لا يذكر له عنواناً. 2 قباء: بضم القاف والمد، ويجوز صرفه ومنعه من الصرف، ويجوز أيضاً قصره بحذف الهمزة، وهو يذكر ويؤنث، وهو موضع معروف ظاهر المدينة. قال الحافظ في "الفتح": 1/506: والمراد هنا مسجد أهل قباء، ففيه مجاز الحذف، واللام في الناس للعهد الذهني، والمراد أهل قباء ومن حضر معهم. 3 روي بكسر الباء وفتحها، والكسر أصح وأشهر، وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده. قاله النووي. ورواية الدارقطني "ألا فاستقبلوها". 4 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" [445] من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، عن مالك، بهذا الإسناد، وهو في "الموطأ" 1/195 في القبلة: باب ما جاء في القبلة. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/64، وفي "الأم" 2/113، والبخاري [403] في الصلاة: باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة، و [4491] في التفسير: باب {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} ، و [4494] باب {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} ، و [7251] في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، ومسلم [526] في المساجد: باب تحويل =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = القبلة من القدس إلى الكعبة، والنسائي 2/61 في القبلة: باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد، وأبو عوانة 1/394، والبيهقي 2/2 و11. وأخرجه أحمد 2/16، والبخاري [4488] في التفسير: باب {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ} عن مسدد، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/335، وأحمد 2/26، والترمذي [341] في الصلاة: باب ما جاء في ابتداء القبلة، عن هناد، ثلاثتهم عن وكيع، عن سفيان، عن ابن دينار، به. وأخرجه أحمد 2/105 عن إسماعيل بن عمر، عن سفيان، عن ابن دينار، به. وأخرجه البخاري [4490] في التفسير: باب {وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ} ، وأبو عوانة 1/394، من طريق خالد بن مخلد القطواني، والدارمي 1/281 عن يحيى بن حسان، كلاهما عن سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، به. وأخرجه البخاري [4493] في التفسير: باب {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} عن موسى بن إسماعيل، ومسلم [526] عن شيبان بن فروخ، كلاهما عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، به. وأخرجه مسلم [526] [14] من طريق موسى بن عقبة، والدارقطني 1/273، من طريق صالح بن قدامة، كلاهما عن ابن دينار، به. قال البغوي: فيه دليل على أن حكم النسخ لا يلزم المرء قبل بلوغ الخبر إليه، لأن أهل قباء كانوا شرعوا في الصلاة إلى بيت المقدس بعد النسخ، لأن آية النسخ نزلت بين الظهر والعصر، وأول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة العصر، ووصل الخبر إلى أهل قباء في صلاة الصبح، ثم انحرفوا، وبنوا على صلاتهم، ولم يعيدوها.

ذكر القدر الذي صلى فيه المسلمون إلى بيت المقدس قبل الأمر باستقبال الكعبة

ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمُسْلِمُونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَبْلَ الْأَمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ 1716- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144] فَمَرَّ1 رَجُلٌ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ رُكُوعٌ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ وَجَّهَ إلى الكعبة2.

_ 1 لفظ البخاري [399] : فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ثم خرج بعد ما صلى، فمر على قوم من الأنصار فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. وهذا مغاير لحديث ابن عمر المتقدم، فإن فيه: أنهم كانوا في صلاة الصبح، قال الحافظ في "الفتح" 1/506: ولا منافاة بين الخبرين، لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة، وذلك في حديث البراء، والآتي إليهم بذلك عباد بن بشر أو ابن نهيك كما تقدم، ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء، وذلك في حديث ابن عمر، ولم يسم الآتي بذلك إليهم ... 2 إسناده صحيح على شرطهما، أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله. وأخرجه البخاري [7252] في الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، عن يحيى، والترمذي [340] في الصلاة: باب ما جاء في ابتداء القبلة، و [2962] في التفسير: باب ومن سورة البقرة، عن هناد، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = كلاهما عن وكيع، بهذا الإسناد. ومن طريق الترمذي أخرجه البغوي في "شرح السنة" برقم [444] . وأخرجه البخاري [399] في الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، والبيهقي 2/2، من طريق عبد الله بن رجاء، عن إسرائيل، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/334، ومن طريقه مسلم [525] في المساجد: باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، وأبو عوانة 1/394، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي [719] عن شعبة، عن أبي إسحاق، به. وأخرجه البخاري [4492] في التفسير: باب {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا} ، ومسلم [525] [12] ، والطبري 3/133، 134، من طريق يحيى بن سعيد، وأبو عوانة 1/393 من طريق أبي عاصم، كلاهما عن سفيان، عن أبي أسحاق، به. وأخرجه ابن سعد 1/242 و243، والبخاري [40] في الإيمان: باب الصلاة من الإيمان، و [4486] في التفسير: باب {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ... } ، والبيهقي في "السنن" 2/2، وأبو عوانة 1/393، وابن الجارود في "المنتقى" [165] ؛ من طرق عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، به. وأخرجه ابن ماجة [1010] في إقامة الصلاة: باب القبلة، والدارقطني 1/273 من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، به. ب قال الحافظ: "وأبو بكر بن عياش سيء الحفظ، وقد اضطرب فيه". ويعني جاء في روايته "ثمانية عشر شهراً" وانظر التعليق الوارد عقب قول أبي حاتم الآتي. وأخرجه النسائي 2/60 في القبلة: باب استقبال القبلة، وأبو عوانة 1/393 من طريق إسحاق الأزرق، عن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، به. وأخرجه أبو عوانة 1/393 من طريق عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، به.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ صَلَّى الْمُسْلِمُونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ بَعْدَ قَدُومِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ سَبْعَةَ عَشْرًا شَهْرًا وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ سَوَاءً وَذَلِكَ أَنَّ قُدُومَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ كَانَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَأَمَرَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِلْنِصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَذَلِكَ مَا وَصَفْتُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ1.

_ 1 قال الحافظ في "الفتح" 1/96-97 تعليقاً على قوله في الحديث "سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا":كذا وقع الشك في رواية زهير هذه هنا، وفي الصلاة أيضاً عن أبي نعيم عنه، وكذا في رواية الثوري عنده، في رواية إسرائيل عند المصنف [أي البخاري] وعند الترمذي أيضاً، ورواه أبو عوانة في "صحيحه" عن عمار بن رجاء وغيره عن أبي نعيم، فقال: ستة عشر، من غير شك، وكذا لمسلم من رواية أبي الأحوص، وللنسائي في رواية زكريا بن أبي زائدة وشريك، ولأبي عوانة أيضاً من رواية عمار بن رزيق كلهم عن أبي إسحاق، وكذا لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس، وللبزار والطبراني من حديث عمرو بن عوف "سبعة عشر" وكذا للطبراني عن ابن عباس، والجمع بين الروايتين سهل بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهراً وألغى الزائدة، ومن جزم بستة عشر عدهما معاً، ومن شك تردد في ذلك، وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف، وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور، ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس، وقال ابن حبان: سبعة عشر شهراً وثلاثة أيام، وهو مبنى على أن القدوم كان في ثاني عشر شهر ربيع الأول.

ذكر تسمية الله جل وعلا صلاة من صلى إلى بيت المقدس في تلك المدة إيمانا

ذِكْرُ تَسْمِيَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا صَلَاةَ مَنْ صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ إِيمَانًا 1717 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا

وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا وُجِّهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْكَعْبَةِ قَالُوا كَيْفَ بِمَنْ مَاتَ مِنْ إِخْوَانِنَا وَهُمْ يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} 1 [البقرة: 143] .

_ 1 سماك - وهو ابن حرب- روايته عن عكرمة مضطربة، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 1/347، والترمذي [2964] في التفسير: باب ومن سورة البقرة، عن هناد وأبي عمار، والطبري 3/167 عن أبي كريب، أربعتهم عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/295و304و322، والدارمي 1/281، والطبراني في "الكبير" [11729] ، والطبراني 3/167، من طرق عن إسرائيل، بهذا الإسناد. ولفظ "عن سماك" سقط من "سنن" الدارمي. وأخرجه أبو داود [4680] في السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، من طريق وكيع، عن سفيان، عن سماك، به. وأخرجه الطيالسي [2673] عن قيس، عن سماك، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم 2/269، ووافقه الذهبي. وله شاهد يتقوى به عند البخاري [40] ، والطيالسي [722] من حديث البراء قال: مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنز الله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} 1 [البقرة: 143] ، والإيمان المذكور في الآية أريد به الصلاة في قول الجماعة، قال الفراء: وإنما أسند الإيمان إلى الأحياء من المؤمنين، والمعنى فيمن مات من المسلمين قبل أن تحول القبلة، لأنهم داخلون معهم في الملة.

ذكر لفظة قد توهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الصلاة بلا نية جائزة

ذِكْرُ لَفْظَةٍ قَدْ تُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّلَاةَ بِلَا نِيَّةٍ جَائِزَةٌ 1718 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ: اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِعَبْدٍ مُجَدَّعِ الْأَطْرَافِ، "وَإِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا ثُمَّ انْظُرْ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانَكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ" "وَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ وَجَدْتَ الْإِمَامَ قَدْ صَلَّى فَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ وَإِلَّا فَهِيَ نافلة" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الصحيحين غير عبد الله بن الصامت فإنه من رجال مسلم. حبان: هو ابن موسى بن سوار. وأخرجه بتمامة البخاري في "الأدب المفرد" [113] عن بشر بن محمد، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/161 عن محمد بن جعفر وحجاج، وأبو عوانة 4/448 من طريق وهب بن جرير، والبغوي في"شرح السنة" [391] من طريق شبابة بن سوار، أربعتهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/171 عن يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عن أبي عمران الجوني، به، فيكون شعبة سمعه من أبي عمران، ومن قتادة، عن أبي عمران، وهذا من المزيد في متصل الأسانيد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ وأخرجه القسمين الأول والأخير معاً مسلم [648] [240] في المساجد: باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، عن أبي بكر ابن أبي شيبة، عن ابن إدريس، عن شعبة، به. وأخرج القسم الأول منه الطيالسي [452] ، ومسلم [1837] في الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وابن ماجة [2862] في الجهاد: باب طاعة الإمام، والبيهق في "السنن" 3/88و8/155 من طرق عن شعبة، به. والقسم الثاني أورده المؤلف في باب الجار برقم [514] من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به. وبرقم [513] من طريق حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، به، وبرقم [523] من طريق أبي عامر الخزاز، عن أبي عمران الجوني، به. وتقدم تخريجها هناك. والقسم الثالث أخرجه الطيالسي [449] ، وابن أبي شيبة 2/381و382، عن وكيع وابن إدريس، وابن ماجة [1256] في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها، من طريق محمد بن جعفر، أربعتهم عن شعبة، بهذا الإسناد، ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي في "السنن" 2/301، والبغوي في "شرح السنة" [390] . وأخرجه عبد الرزاق [3782] عن معمر، وأحمد 5/169 من طريق صالح بن رستم، والدارمي 1/279 من طريق همام، ثلاثتهم عن أبي عمران الجوني، به. وأخرجه مسلم [648] [238] في المساجد: باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وأبو داود [431] في الصلاة: باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، والبيهقي في"السنن" 3/124 من طرق عن حماد بن زيد، عن أبي عمران الجوني، به. وأخرجه مسلم [648] [239] عن يحيى بن يحيى، والترمذي [176] في الصلاة: باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام، عن محمد بن موسى البصري، كلاهما عن جعفر بن سليمان الضبعي، عن أبي عمران الجوني، به. وأورده المؤلف برقم [1482] من طريق أبي العالية البراء، عن أبي عمران، به. وتقدم تخريجه من طريقه وغيره هناك. وسيورده بعده من حديث مرحوم بن عبد العزيز، عن أبي عمران الجوني، به.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم وإلا فهي نافلة أراد به الصلاة الثانية لا الأولى

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَإِلَّا فَهِيَ نَافِلَةٌ" أَرَادَ بِهِ الصَّلَاةَ الثَّانِيَةَ لَا الْأُولَى 1719 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَتَيْتَ الْقَوْمَ وَقَدْ صَلَّوْا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا صَلَّوْا صَلَّيْتَ مَعَهُمْ وَكَانَتْ لَكَ نافلة" 1. بعونه تعالى وتوفيقه ثم طبع الجزء الرابع من الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ويليه الجزء الخامس وأوله باب فضل الصلوات الخمس

_ 1 إسناده صحيح كسابقه. وأخرجه أحمد 5/149 عن مرحوم بن عبد العزيز العطار، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق شعبة، عن أبي عمران الجوني، به. وتقدم تخريجه هناك.

تابع لكتاب الصلاة

المجلد الخامس تابع لكتاب الصلاة بَابُ فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ذِكْرُ فَتْحِ أَبْوَابِ السماء عند دخول أوقات الصلوات المفروضات ... 9 - بَابُ فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ذِكْرُ فَتْحِ أَبْوَابِ السَّمَاءِ عِنْدَ دُخُولِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ 1720 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ وَعِنْدَ الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" 1. [3: 1]

_ 1 إسناده صحيح، لكن اختلف في رفعه ووقفه. أبو حازم: هو سلمة بن دينار الأعرج التمار المدني القاص. وهو في "الأدب المفرد" "661". وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/70 في الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، ومن طريقة ابن أبي شيبة 10/224، والطبراني "5774" موقوفا على سهل بن سعد. قال ابن عبد البر- فيما نقله عنه الزرقاني 1/146: هذا الحديث موقوف عند جماعة رواة الموطأ، ومثله لا يقال بالرأي، وقد رواه أيوب بن سويد، ومحمد بن مخلد، وإسماعيل بن عمرو، عن مالك مرفوعا. قلت: رواية أيوب بن سويد سيوردها المؤلف برقم "1764". وأخرجه أبو داود "2540" في الجهاد: باب الدعاء عند اللقاء، =

ذكر إثبات الإيمان للمحافظ على الصلوات

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْإِيمَانِ لِلْمُحَافِظِ عَلَى الصَّلَوَاتِ 1721 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حرملة بن يحيى حدثنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِ بِالْإِيمَانِ"، قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} 1 [التوبة/18] . [1: 2]

_ = والدارمي 1/272، والحاكم 1/198، والبيهقي 1/410، والطبراني "5756"، وابن الجارود "1065" من طرق عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم، عن موسى بن يعقوب الزمعي، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بن قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "ثنتان لا تردان، أو قلما تردان: الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا". وصححه ابن خزيمة "419" مع أن موسى بن يعقوب الزمعي سيّئ الحفظ، وحديثه حسن في الشواهد، وهذا منها. وقوله "يلحم" معناه: حين ينشب بعضهم ببعض في الحرب، يقال: لحمت الرجل: إذا قتلته، ومن هذا قولهم: كان بين القوم ملحمة. وأخرجه الطبراني "5847" من طرق، عن عبد الحميد بن سليمان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد مرفوعا. وعبد الحميد: ضعيف. وفي الباب أنس، وقد تقدم برقم "1696". وعن مكحول، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا عند الشافعي في"الأم" 1/223-224، فالحديث صحيح بمجموعها. 1إسناده ضعيف. دراج في روايته عن أبي الهيثم ضعيف، قال أبو داود: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد. وباقي رجاله =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: دَرَّاجٌ هَذَا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ السَّمْحِ وَكُنْيَتُهُ أَبُو السَّمْحِ1، وَأَبُو الْهَيْثَمِ هَذَا: اسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو2 الْعُتْوَارِيُّ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ فِلَسْطِينَ3، وقوله: "عليه" بمعنى "له"

_ = ثقات. ومع ذلك فقد حسنه الترمذي "2617" و "3093"، وصححه ابن خزيمة "1502"، ووافقه المحقق، وفات الشيخ ناصرا أن ينبه على ذلك في تعقباته عليه. وصححه أيضا الحاكم 2/332، ووافقه الذهبي، لكن في "شرج الجامع الصغير" للمناوي 1/358: وقال الحاكم: ترجمة صحيحة مصرية، وتعقّبه الذهبي بأن فيه درّاجا، وهو كثير المناكير "قلت: فلعل هذا في مكان آخر من المستدرك"، وقال مغلطاوي في "شرح ابن ماجه": حديث ضعيف. وأخرجه أحمد 3/68 عن سريح بن النعمان، والترمذي "2617" في الإيمان: باب ما جاء في حرمة الصلاة و "3093" في التفسير: باب ومن سورة التوبة، عن ابن أبي عمر العدني، والدارمي 1/278 عن الحميدي، والبيهقي في "السنن" 3/66 من طريق أصبغ بن الفرج، كلهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "3093" في التفسير، وابن ماجه "802" في المساجد: باب لزوم المساجد وانتظار الجماعة، عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن رشدِين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، به. 1 وانظر "لثقات" 5/114، وخالفه في التهذيب" في اسم أبيه، فقال درّاج بن سمعان. 2 تحرف في الأصل إلى "عمر"، والتصويب من "التقاسيم" 1/لوحة 77. 3 وانظر "الثقات" 4/316.

ذكر الخبر الدال على أن الصلاة الفريضة أفضل من الجهاد الفريضة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْفَرِيضَةَ أَفْضَلُ مِنَ الْجِهَادِ الْفَرِيضَةِ 1722 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّلَاةُ". قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ ثُمَّ: "الصَّلَاةُ" قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: "ثُمَّ الصَّلَاةُ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: "ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" قَالَ: فَإِنَّ لِي وَالِدَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "آمُرُكَ بِوَالِدَيْكَ خَيْرًا"، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ نَبِيًّا لَأُجَاهِدَنَّ وَلَأَتْرُكَنَّهُمَا"1. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَأَنْتَ أعلم" 2. [1: 2]

_ 1 في "الإحسان": "ولأتركهما"، والصواب ما أثبتنا. 2 إسناده حسن. حيي بن عبد الله: هو المعافري المصري: صدوق يهم، وباقي السند رجاله رجال مسلم. أبو الطاهر السَّرح: هو أحمد بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو المصري، وأبو عبد الرحمن الحُبُلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري. وأخرجه أحمد 2/172 عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن حيي بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/301، وقال: رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، وقد حسّن له الترمذي، وبقية رجاله رجال الصحيح! كذا قال مع أن حيي بن عبد الله لم يخرجا له، ولا أحدهما. وقد أشار الحافظ إلى رواية ابن حبان هذه في "الفتح" 6/140- =

ذكر البيان بأن الصلاة قربان للعبيد يتقربون بها إلى بارئهم جل وعلا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ قُرْبَانٌ لِلْعَبِيدِ يَتَقَرَّبُونَ بِهَا إِلَى بَارِئِهِمْ جَلَّ وَعَلَا 1723 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السَّخْتِيَانِيُّ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خيثم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَنْ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ الصَّلَاةُ قُرْبَانٌ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيَّةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَالنَّاسُ غَادِيَانِ فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقٌ رَقَبَتَهُ وَمُوبِقُهَا يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الجنة لحم نبت من سحت" 1. [1: 2]

_ = 141 حين أراد أن يجمع بين معنى هذا الحديث، وبين الأحاديث فيها الأمر باستئذان الوالدين عند الجهاد، فقال: قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما، بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برّهما فرض عين عليه، والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن، ويشهد له ما أخرجه ابن حبان ... فذكر هذا الحديث، ثم قال: وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديثين. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه عبد الرزاق برقم "20719"، ومن طريقه أحمد 3/321، والحاكم 4/422، عن معمّر، عن عبد الله بن = =خثيم، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. "وقد تحرف في المطبوع من "مسند أحمد" "سابط" إلى: "ثابت". وأخرجه أحمد 2/399 عن عفان، والبزار "1609"، والحاكم "3/479، 480 من طريق معلى بن أسد، كلاهما عن وهيب، في السند بعد وهيب، وهي خطأ من النساخ" وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/248، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجالهما رجال الصحيح. وأرده أيضا 10/230، 231 وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات. وقوله: "يا كعب بن عجزة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سجت" أخرجه الدارمي 2/318، عن حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد. وقوله: "يا كعب بن عجزة، الصلاة قربان ... وموبقها" أورده الهيثمي في "المجمع" 10/230، ونسبه إلى أبي يعلى وقال: ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن أبي إسرائيل، وهو ثقة مأمون. وقوله: " ستكون أمراء ... إلى: وسيرد عليّ الحوض" تقدم حديث بن عجزة برقم "279" و "282" و "283" و "285"، وتقدم تخريجها هناك.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ" يُرِيدُ: لَيْسَ مِثْلِي وَلَسْتُ مِثْلَهُ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ وَالْعَمَلِ، وَهَذِهِ لَفْظَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ لِأَهْلِ الْحِجَازِ. وَقَوْلُهُ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ" يُرِيدُ بِهِ جَنَّةً دُونَ جُنَّةٍ، لِأَنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ الزِّنَى وَلَا يَدْخُلُ الْعَاقُّ الْجَنَّةَ، وَلَا مَنَّانٌ" 1 يُرِيدُ جَنَّةً دُونَ جَنَّةٍ، وَهَذَا بَابٌ طَوِيلٌ سَنَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وشاء.

ذكر إثبات الفلاح لمصلي الصلوات الخمس

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْفَلَاحِ لِمُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ 1724 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ" قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: "لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ"، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ"، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: "لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ"، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ"، قَالَ: فأدبر الرجل وهو يقول:

_ 1 سيورده المصنف برقم "3384" في كتاب الزكاة: ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ المنان بما أعطي في ذات الله، وسأحقّق القول فيه في موضعه من الكتاب إن شاء الله.

وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفلح إن صدق" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، أبو سهيل بن مالك: هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي التيمي المدني. وهو في "الموطأ" 1/175 في الصلاة: باب جامع الترغيب في الصلاة، ومن طريق ملك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/46، وأحمد 1/162، والبخاري "46" في الإيمان: باب الزكاة من الإسلام، و "2678" في الشهادات. باب كيف يستحلف، ومسلم "11" في الإيمان: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، وأبو داود "391" في الصلاة: باب فرض الصلاة، والنسائي 1/226-228 في الصلاة: باب كم فرضت في اليوم والليلة، و 8/118-119 في الإيمان: باب الزكاة، وابن الجارود "144"، والبيهقي في "السنن" 1/361 و 2/8 و 366، 467. وأخرجه البخاري "1891" في الصوم: باب وجوب الصوم، و "6956" في الحيل: باب في الزكاة، ومسلم "11" في الإيمان، عن يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد، وأبو داود "392" في الصلاة، عن سليمان بن داود، والنسائي 4/120-121 في الصوم: باب وجوب الصيام، عن علي بن حجر، والبيهقي في "السنن" 2/466 من طريق داود بن رشيد، و 4/201 من طريق عاصم بن علي، كلهم عن إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل بن مالك، به. وسيعيده المصنف في كتاب الزكاة: باب الوعيد لمانع الزكاة، عن الحسين بن إدريس الأنصاري، عن أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وقد أورده برقم "1447" في كتاب الصلاة من حديث أنس، فانظره. وقوله: "جاء رجل" قال ابن عبد البر، وابن بطال، وعياض، والمنذري، وغيرهم: هو ضمام بن ثعلبة وافد بن سعد بن بكر، قال الحافظ في "الفتح" 1/106: والحامل لهم على ذلك إيراد مسلم قصته عقب حديث طلحة، ولأن في كل منهما أنه بدوي، وأن كلا منهما قال=

ذكر تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم مصلي الصلوات الخمس بالمغتسل في نهر جار

ذِكْرُ تَمْثِيلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِالْمُغْتَسِلِ فِي نَهْرٍ جَارٍ 1725 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خمس مرات" 1. [1: 2]

_ = في آخر حديثه: "لا أزيد على هذا، ولا أنقص"، لكن تعقّبه القرطبي بأن سياقهما مختلف، وأسئلتهما متباينة، ودعوى أنها قصة واحدة دعوى فرط وتكلف شطط من غير ضرورة. قال الحافظ في "المقدمة" ص 250: وهو كما قال. "وثائر الرأس" أي شعث، وفيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة. و"الدوي": قال ابن الأثير: صوت ليس بالعالي، كصوت النحل ونحوه. قال الحافظ في "الفتح" 1/107: ووقع في رواية إسماعيل بن جعفر بن مسلم: "أفلح وأبيه إن صدق- أو دخل الجنة وأبيه إن صدق"، ولأبي داود مثله إلا أنه بحذف "أو"، وجمع بينه وبين النهي عن الخلف بالآباء بأنه كان قبل النهي، بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف، كما جرى على لسانهم: عقرى، حلقى، وما أشبه ذلك. 1 إسناده صحيح. حميد بن زنجويه، هو حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الأزدي، وزنجويه: لقب أبيه، ثقة، ثبت، صاحب تصانيف، وباقي رجاله على شرطهما. أبو سفيان: هو غير أبي سفيان، واسمه طلحة بن نافع الواسطي الإسكاف، فقد روى له البخاري مقرونا. وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "343" من طريق أبي جعفر الرّياني، عن حميد بن زنجويه، بهذا الإسناد. =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به الأعمش

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الْأَعْمَشُ 1726 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِتُسْتَرَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ مَا تَقُولُونَ هَلْ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالُوا لَا يَبْقَى من درنه شيء قال "ذلك مثل الصوات الخمس يمحو الله به الخطايا" 1. [1: 2]

_ = وأخرجه الدارمي 1/276، وأبو عوانة 2/21 عن علي بن حرب، كلاهما عن يعلى بن عبيد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/389، وأحمد 2/426 و3/317، وأبو عوانة 2/21 عن علي بن حرب، ثلاثتهم عن أبي معاوية، عن الأعمش، به، ومن طريق ابنه أبي شيبة أخرجه مسلم "668" في المساجد ومواضيع الصلاة: باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات، والبيهقي في "السنن" 3/63. وأخرجه أحمد 3/305 عن محمد بن فضيل، و 3/357 عن عمار ابن محمد، كلاهما عن الأعمش، به. وفي الباب عن أبي هريرة في الحديث الذي بعده. 1 إسناده صحيح على شرطهما. قتيبة: هو ابن سعيد، وابن الهاد: هو يزيد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، ومحمد بن إبراهيم: هو التيمي. =

ذكر تكفير الصلوات الخمس الحد عن مرتكبه

ذِكْرُ تَكْفِيرِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْحَدَّ عَنْ مُرْتَكِبِهِ 1727 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنِي وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ تَوَضَّأْتَ حِينَ

_ = وأخرجه أحمد 2/379، ومسلم "667" في المساجد: باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا، وترفع به الدرجات، والترمذي "2868" في الأمثال: باب مثل الصلوات الخمس، والبغوي في "شرح الشنة" "342" عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/379، ومسلم "667" والترمذي "2868"، والنسائي 1/230-231 في الصلاة: باب فضل الصلوات الخمس والبغوي "342"، عن قتيبة بن سعيد، والدارمي 1/268 عن عبد الله بن صالح، والبيهقي 1/361 من طريق ابن بكير، وأبو عوانة 2/20 من طريق شعيب، كلهم عن الليث، عن ابن الهاد، به. وأخرجه البخاري "528" في مواقيت الصلاة: باب الصلوات الخمس كفارة، عن إبراهيم بن حمزة، عن أبي حازم والدراوردي، عن ابن الهاد، به. وأخرجه أبو عوانة 2/20 من طريق يعقوب بن محمد الزهري، عن عبد العزيز الدراوردي، عن ابن الهاد، به.

أَقْبَلْتَ"؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: "صَلَّيْتَ مَعَنَا"؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: "فَاذْهَبْ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لك" 1. [1: 2]

_ 1 رجاله، رجال الصحيح، ذكر النسائي في الرجم من "الكبرى"، كما في "التحفة" 8/77 من طريق محمود بن خالد، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وقال: لا أعلم أحدا تابع الوليد على قوله: "عن واثلة"، والصواب عن أبي أمامة. قلت: قد تابعه عليه محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي عند الطبراني 22/ "162"، لكن لا يفرح بهذه المتابعة، لأن محمد بن كثير الغلط. وأخرجه أحمد 3/491، والطبراني في "الكبير" 22/ "191" من طريق أبي معاوية شيبان، عن الليث – هو ابن أبي سليم- أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي مليح بن أسامة الهذلي، عن واثلة. وأخرجه من حديث أبي أمامة أحمد 5/262-263 و265، ومسلم "2765" في التوبة: باب قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} ، وأبو داود "4381" في الحدود: باب الرجل يعترف بحد ولا يسميه، والطبراني في "الكبير" "7323"، وابن جرير في "تفسيره" "18681"، وصححه ابن خزيمة برقم "311".

ذكر البيان بأن الحد الذي أتى هذا السائل لم يكن بمعصية توجب الحد

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَدَّ الَّذِي أَتَى هَذَا السَّائِلُ لَمْ يَكُنْ بِمَعْصِيَةٍ تُوجِبُ الْحَدَّ 1728 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ والأسود عن بن مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَخَذْتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ فَأَصَبْتُ مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَنْكِحْهَا فَافْعَلْ بِي مَا شِئْتَ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ

شَيْئًا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ: {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} 1 [هود/114] . [1: 2]

_ 1 إسناده حسن من أجل سماك - وهو ابن حرب - أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه الطيالسي "285" عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2763" "42" في التوبة: باب قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} ، وأبو داود "4468" في الحدود: باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام، والترمذي "3112" في التفسير: باب ومن سوره هود، والطبري "18668"، والبيهقي في "السنن" 8/241، من طرق عن أبي الأحوص، عن سماك، به. وأخرجه الطبري "18672" و "18673" من طرق عن شعبة، عن سماك، به. وسيورده المؤلف برقم "1730" من طريق إسرائيل، عن سماك، به. ويخرج هناك. وأخرجه الترمذي "3112" أيضا، والطبراني "10482"، من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش وسماك، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. وقوله: {وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} يعني ساعات من الليل، والمراد صلاة العشاء الآخرة، لأنها تصلى بعد مضي زلف من الليل. وقد فصل الحافظ ابن حجر في "الفتح" 8/356" القول في اسم هذا الرجل، فذكر خبر الطبري "18675" من طريق الأعمش، عن إبراهيم النخعي، قال: جاء فلان بن متعب الأنصاري، فقال: يا رسول الله، دخلت على امرأة، فنلت منها ما ينال الرجل من أهله إلا أني لم أجامعها ... " الحديث، وأخرجه ابن أبي خيثمة، لكن قال: إن رجلا من الأنصار يقال له: متعب، وقد جاء أن اسمه كعب بن عمرو، وهو أبو اليسر "بفتح التحتانية والمهملة". وأخرجه الترمذي =

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: الْعَرَبُ تَذْكُرُ الشَّيْءَ إِذَا احْتَوَى اسْمُهُ عَلَى أَجْزَاءٍ وَشُعُبٍ فَتَذْكُرُ جُزْءًا مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ بِاسْمِ ذَلِكَ الشَّيْءِ نَفْسِهِ فَلَمَّا كَانَتِ الْمَحْظُورَاتُ كُلُّهَا مِمَّا نُهِيَ الْمَرْءُ عَنِ ارْتِكَابِهَا وَاشْتَمَلَ عَلَيْهَا كُلَّهَا اسْمُ الْمَعْصِيَةِ وَكَانَ الزِّنَى مِنْهَا يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى مُرْتَكِبِهَا وَلَهَا أَسَبَابٌ يُتَسَلَّقُ مِنْهَا إِلَيْهِ أُطْلِقَ اسْمُ كُلِّيَّتِهِ عَلَى سَبَبِهِ الَّذِي هُوَ الْقُبْلَةُ وَاللَّمْسُ دُونَ الْجِمَاعِ

_ = "3115"، والنسائي في التفسير وفي الرجم كما في التحفة 8/307، والبزار والطبري "18684" و "18685" من طريق موسى بن طلحة، عن أبي اليسر بن عمرو أنه أتته امرأة وزوجها قد بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بعث.... 1 الصغد – بالضم - ثم السكون، وآخره دال مهملة - قال ياقوت: كورة عجيبة، قصبتها سمرقند، وهي فيما يقال: أحد جنان الدنيا الأربع: دمشق، ونهر الأبلة، وشعث بوان، وهي قرى متصلة خلال الأشجار والبساتين من سمرقند إلى قريب من بخارى، لا تبين القرية حتى تأتيها، لالتحاف الأشجار بها، وهي من أطيب أرض الله، كثيرة الأشجار، غزيرة الأنهار، متجاوبة الأطيار. وانظر "بلدان الخلافة" ص 503.

ذكر خبر ثان يدل على أن هذا الفعل لم يكن بفعل يوجب الحد مع البيان بأن حكم هذا السائل وحكم غيره من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه سواء

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ بِفِعْلٍ يُوجِبُ الْحَدَّ مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ هَذَا السَّائِلِ وَحُكْمَ غَيْرِهِ مِنْ أُمَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ سَوَاءٌ 1729 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ بِالصُّغْدِ1، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ

عن بن مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً كَأَنَّهُ يَسْأَلُ عَنْ كَفَّارَتِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ جل وعلا: {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود/114] قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: أَلِي هَذِهِ قَالَ: "هِيَ لمن عمل بها من أمتي" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن عبد الأعلى: من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما، معتمر: هو ابن سليمان بن طرخان التيمي، وأبو عثمان: هو النهدي عبد الرحمن بن ملّ. وأخرجه مسلم "2763" "40" في التوبة: باب قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} ، وابن خزيمة في "صحيحه" "312"، عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه "4254" في الزهد: باب ذكر التوبة، وابن خزيمة "312" أيضا، عن إسخاق بن إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد، عن المعتمر بن سليمان التيمي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "526" في المواقيت: باب الصلاة كفارة، و "4687" في التفسير: باب {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} ، ومسلم "2763" "41" في التوبة، والبيهقي في "السنن" 8/241، والبغوي في "شرح النسة" "346"، من طريق عن يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، به. وصححه ابن خزيمة "312" أيضا. وأخرجه مسلم "2763" "41" في التوبة، والترمذي "3114" في التفسير: باب ومن سوره هود، وابن ماجه "1398" في الإقامة: باب ما جاء في أن الصلاة كفارة، والطبراني "10560"، والطبري "18676" من طرق عن سليمان التيمي، به.

ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 1730 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَقِيتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ وَقَبَّلْتُهَا وَبَاشَرْتُهَا وَفَعَلْتُ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا أَنِّي لَمْ أُجَامِعْهَا. فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جل وعلا: {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود:114] قَالَ: فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ فَقَالُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَهُ خَاصَّةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بل للناس كافة" 1. [1: 2]

_ 1إسناده حسن. واخرجه أحمد 1/445، وابن خزيمة "313" عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، والطبري "18669" من طريق ابن وكيع، ثلاثتهم عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الطري "18670" من طريق عبد الرزاق، عن إسرائيل، به وتقدم برقم "1728" من طريق أبي عوانة، عن سماك، به وسبق تخريجه عنده.

ذكر نفي العذاب في القيامة عمن أتى الصلوات الخمس بحقوقها

ذِكْرُ نَفْيِ الْعَذَابِ فِي الْقِيَامَةِ عَمَّنْ أَتَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِحُقُوقِهَا 1731 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ بن مُحَيْرِيزٍ عَنِ الْمُخْدَجِيِّ1 - وَهُوَ أَبُو رُفَيْعٍ-، أَنَّهُ قَالَ لِعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ- رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ- يَزْعُمُ أَنَّ الْوِتْرَ حَقٌّ قَالَ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ جَاءَ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ قَدْ أَكْمَلَهُنَّ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدِ انْتَقَصَ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ رَحِمَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ" 2. [1: 2]

_ 1قال الزرقاني في "شرح الموطأ" 1/254-255: هو منسوب إلى مخدج بن الحارث، وقال ابن عبد البر: لقب، وليس ينسب في شيء من قبائل العرب. وفي "القاموس": مخدج بن الحارث "على صيغة المفعول" أبو بطن، منهم رفيع المخدجي. 2 حديث صحيح. محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، حسن الحديث، والمخدجي: ذكره المؤلف في "الثقات" 5/570، وهو لا يعرف بغير هذا الحديث، لكن تابعه أبو عبد الله الصنابحي عند أحمد 5/317، وأبو داود "425"، وأبو إدريس الخولاني عند الطيالسي "573"، وباقي رجاله ثقات على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/296، وأحمد 5/315، والدرامي 1/370 عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أَبُو مُحَمَّدٍ هَذَا: اسْمُهُ مَسْعُودُ بْنُ زَيْدِ بْنِ سُبَيْعٍ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ بَنِي دِينَارِ بْنِ النَّجَّارِ لَهُ صُحْبَةٌ سَكَنَ الشام

_ = محمد بن يحيى بن حبان، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك 1/123 في الصلاة: باب الأمر بالوتر، ومن طريقه أبو داود "1420" في الصلاة: باب فيمن لم يوتر، والنسائي 1/230 في الصلاة: باب المحافظة على الصلوات الخمس، والبيهقي في "السنن" 2/8 و467 و10/217 والبغوي في "شرح السنة" "977"، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان، به. وأخرجه الحميدي "388" وعبد الرزاق "4575"، وأحمد 5/319 و 322، وابن ماجه "1401" في الإقامة: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها، والبيهقي في "السنن" 1/361 و 2/467 من طرق عن محمد بن يحيى بن حبان، به. وسيعيده المؤلف من طريق محمد بن يحيى بن حبان في باب الوتر. وأخرجه أحمد 5/317 عن حسين بن محمد، وأبو داود "425" في الصلاة: باب في المحافظة على وقت الصلوات. ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/215 من طريق آدم بن أبي إياس، محمد بن مطرف، بالإسناد السابق، وقال: "عن أبي عبد الله الصنابحي" قال الحافظ في "النكت الظراف" 4/255: أخرجه الطبراني في "الأوسط" في ترجمة أبي زرعة الدمشقي، حدثنا آدم، حدثنا أبو غسان – وهو- محمد بن مطرف- وقال في روايته: عن أبي عبد الله الصنابحي" وهو الصواب. وانظر "التهذيب" 6/90-92، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على رسالة الشافعي، ص 317.

ذكر البيان بأن الحق الذي في هذا الخبر قصد به الإيجاب

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَقَّ الَّذِي فِي هَذَا الْخَبَرِ قُصِدَ بِهِ الْإِيجَابُ 1732 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بْنِ مَرْزُوقٍ بِفَمِ الصِّلْحِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حبان الأنصاري عن بن مُحَيْرِيزٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَقَالَ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: الْوِتْرُ وَاجِبٌ فَقَالَ عُبَادَةُ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدْ أَكْمَلَهُنَّ وَلَمْ يَنْتَقِصْهُنَّ اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدِ انْتَقَصَهُنَّ اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ رَحِمَهُ" 1. [1: 2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُ عُبَادَةَ: "كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ" يُرِيدُ بِهِ أَخْطَأَ. وَكَذَلِكَ قَوْلُ عَائِشَةَ حَيْثُ قَالَتْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ. وَهَذِهِ لَفْظَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ لِأَهْلِ الْحِجَازِ إذا أخطأ أحدهم يقال له كذب2.

_ 1 رجاله ثقات رجال الشيخين، وفي ترجمة ابن محيريز – وهو عبد الله- من "التهذيب": أنه حدث عن عبادة بن الصامت 2 قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" 1/134-135: قوله: "كذب أبو محمد" يريد: أخطأ أبو محمد، لم يرد به تعمد الكذب الذي هو ضد الصدق، لأن الكذب إنما يجري في الأخبار، وأبو مجمد هذا إنما أفتى=

وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا نَزَّهَ أَقْدَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِلْزَاقِ الْقَدْحِ بِهِمْ حَيْثُ قَالَ: {يَوْمَ لاَ يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ ... } [التحريم:8] . فَمَنْ أَخْبَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ أَنَّهُ لَا يُخْزِيهِ فِي الْقِيَامَةِ فَبِالْحَرِيِّ1 أَنْ لَا يُجْرَحَ وَالرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَ عُبَادَةَ هَذَا: هُوَ أَبُو رفيع المخدجي.

_ = فتيا، ورأى رأيا، فأخطأ فيما أفتى به، وهو رجل من الأنصار، له صحبة، والكذب عليه في الأخبار غير جائز، والعرب تضع الكذب موضع الخطأ في كلامها، فتقول: كذب سمعي، وكذب بصري، أي: زلّ، ولم يدرك ما رأى وما سمع، ولم يحط به. قال الأخطل: كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي وصف له العسل: صدق الله وكذب بطن أخيك. وإنما أنكر عبادة أن يكون الوتر واجبا وجوب فرض كالصلوات الخمس دون أن يكون واجبا في السنة، ولذلك استشهد بالصلوات الخمس المفروضات في اليوم والليلة. 1 في "الإحسان": لبالحريّ. 2 تحرفت في "الإحسان" إلى "دون"، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 71.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يغفر بالصلوات الخمس ذنوب2 مصليها إذا كان مجتنبا للكبائر دون من لم يجتنبها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يَغْفِرُ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ذُنُوبَ2 مُصَلِّيهَا إِذَا كَانَ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ دُونَ مَنْ لَمْ يَجْتَنِبْهَا 1733 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لَمَّا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ يَغْشَ الكبائر" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. العلاء: هو الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الحرقة. وأخرجه مسلم "233" في الطهارة: باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ... ، والترمذي "214" في الصلاة: باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس، والبيهقي في "السنن" 2/467 و10/187، وابن خزيمة في "صحيحه" "314" و "1814"، والبغوي في "شرح السنة" "345" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة 2/20 من طريق عبد العزيز بن محمد ومحمد بن جعفر،، كلاهما عن العلاء، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/484 عن عبد الرحمن بن مهدي، زهير، عن العلاء، به. وأخرجه ابن ماجه "1086" من طريق محرز بن سلمة العدني، حدثنا أبي عبد العزيز بن أبي حازم، عن العلاء، به. إلا أنه لم يقل فيه: "الصلوات الخمس". وأخرجه أحمد 2/359 من طريق عباد بن العوام، ومسلم "233" "15"، والبيهقي في "السنن" 2/466 من طريق عبد لأعلى، كلاهما عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/400 عن هارون بن معروف، ومسلم "233" "16"، والبيهقي في "السنن" 10/187 عن هارون بن سعيد الأيلي، كلاهما عن عبد الله بن وهب، عن أبي صخر حميد بن زياد، أن عمر بن إسحاق مولى زائدة، حدثه عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه الطيالسي "2470"، وأحمد 2/414 من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد وغيره، عن الحسن، عن ابي هريرة. وأخرجه أحمد 229 عن هشيم، أخبرنا العوام بن حوشب، عن=

ذكر تساقط الخطايا عن المصلي بركوعه وسجوده

ذِكْرُ تَسَّاقَطِ الْخَطَايَا عَنِ الْمُصَلِّي بِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ 1734 - أخبرنا بن قتيبة حدثنا حرملة حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ1 رَأَى فَتًى وَهُوَ يُصَلِّي قَدْ أَطَالَ صَلَاتَهُ وَأَطْنَبَ فِيهَا فَقَالَ: مَنْ يعرف هذا؟ فقال رجل: أنا،

_ = عبد الله بن السائب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما بينهما". قال: "والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر - يعني رمضان إلى رمضان- كفارة لما بينهما". قال: ثم قال بعد ذلك: إلا من ثلاث" قال: فعرفت أن ذلك الأمر حدث إلا من الإشراك بالله، ونكث الصفقة، وترك السنة. قال: " أما من نكث الصفقة: أن تبايع رجلا، ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة، فالخروج من الجماعة". وهذا سند صحيح متصل، وصححه الحاكم 1/119-120 و 4/259، ووافقه الذهبي، إلا أن بعضهم أعله برواية أحمد 2/506 من طريق يزيد بن هارون، عن العوام بن حوشب، حدثني عبد الله بن السائب، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة، فظاهر هذه الرواية أن عبد الله بن السائب لم يروه عن أبي هريرة، إنما رواه عن رجل مبهم من الأنصار، عن أبي هريرة. وهذه علة لا تثبت على النقد، وقد فصل القول فيها العلامة الشيخ أحمد شاكر، رحمه الله، في تعليقه على هذا الحديث في "المسند" "7129". 1 في "الإحسان" و "التقاسيم" 1/لوحة79: عبد الله بن عمرو بن العاص، ويغلب على الظن أنه خطأ، فالحديث محفوظ من حديث عبد الله بن عمر.

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ كُنْتُ أَعْرِفُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُطِيلَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أُتِيَ بِذُنُوبِهِ فَوَضَعَتْ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ عَاتِقِهِ فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تساقطت عنه" 1. [1: 2] ,

_ 1 حديث صحيح رجاله ثقات إلا العلاء بن حارث قد اختلط، لكنه متابع. وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/10 من طريق بحر بن نصر، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "الصلاة" "294"، والبغوي "656" من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوبة بن صالح، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن نصر في "الصلاة" "293"، وفي "قيام الليل" ص 52، وأبو نعيم في "الحيلة" 6/99، 100 من طريق ثور بن يزيد، عن أبي المنيب الجرشي، أن ابن عمر رأى ... وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات.

ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات لمن سجد في صلاته لله عز وجل

ذِكْرُ حَطِّ الْخَطَايَا وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ لِمَنْ سَجَدَ في صلاته لله عز وجل 1735 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُّ قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً". قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وأرخجه ابن ماجه "1423" في الإقامة: باب ما جاء في كثرة السجود، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/276 عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "488" في الصلاة: باب فضل السجود والدعاء عليه، عن زهير بن حرب، والترمذي "388" و "389" في الصلاة: باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود، والنسائي 2/288 في التطبيق: باب ثواب من سجد لله عز وجل، وابن خزيمة " 316"، عن أبي عمار الحسين بن حريث، كلاهما عن الوليد بن مسلم، به. وأخرجه أحمد 5/280، والبيهقي في "السنن" 2/485، والبغوي في "شرح السنة" "388"، من طرق عن الأوزاعي، به. وأخرجه الطيالسي "986"، وأحمد 5/283 من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "4846" من طريق الأوزاعي، عن الوليد بن هشام، عن رجل قال: قلت لثوبان ... والرجل المبهم: هو معدان بن طلحة اليعمري.

ذكر تعاقب الملائكة عند صلاة العصر والفجر

ذِكْرُ تَعَاقُبِ الْمَلَائِكَةِ عِنْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ 1736 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ قَالُوا: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وهم يصلون" 1. [66:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. العباس بن عبد العظيم: ثقة حافظ من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/312، ومسلم "632" في المساجد: باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، عن محمد بن رافع، والبغوي في "شرح السنة" "380" من طريق أحمد بن يوسف السلمي، ثلاثتهم عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وسيورد المؤلف بعده من طريق مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة، ويرد تخريجه عنده.

ذكر تعاقب الملائكة عند صلاة العصر والغداة

ذِكْرُ تَعَاقُبِ الْمَلَائِكَةِ عِنْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَالْغَدَاةِ 1737 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ الْفَقِيهُ بِمَنْبِجَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تركناهم

وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ" 1 [1: 2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ مَلَائِكَةَ اللَّيْلِ إِنَّمَا تَنْزِلُ وَالنَّاسُ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَحِينَئِذٍ تَصْعَدُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَلَائِكَةَ اللَّيْلِ تَنْزِلُ بَعْدَ غروب الشمس.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "380" من طريق أبي إسحاف الهاشمي، عن أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/170 في قصر الصلاة في السفر: باب جامع الصلاة، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/486، والبخاري "555" في مواقيت الصلاة: باب فضل صلاة العصر، و "7429" في التوحيد: باب قوله تعالى: {تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ} ، و "7486": باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة، ومسلم "632" في المساجد: باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، والنسائي 1/241،240 في الصلاة: باب فضل الجماعة. وأخرجه البخاري "3223" في بدأ الخلق: باب ذكر الملائكة، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن أبي الزناد، به. وتقدم قبله "1736" من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة، وسيرد برقم "2061" من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة.

ذكر نفي دخول النار عمن صلى الله العصر والغداة

ذكر نفي دخول النار عمن صلى الله الْعَصْرَ وَالْغَدَاةَ 1738 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ1، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لَا يَلِجُ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشمس وقبل غروبها" 2. [1: 2]

_ 1 تحرفت في "الإحسان" إلى: "عمار". 2 إسناده صحيح. أبو بكر بن عمارة بن رويبة، ذكره المؤلف في "الثقات" 5/563، وروى عنه جمع، وهو من رجال مسلم، وباقي رجاله ثقات. "تنبيه": صقطت ترجمة أبي بكر هذا من "تهذيب التهذيب"، وهي في أصله "التهذيب" الورقة "792"، فتستدرك عليه. وأخرجه ابن خزيمة "318" عن بندار، والبيهقي في "السنن" 1/466 من طريق علي بن إبراهيم الواسطي، كلاهما عن يزيد بن هارون، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي بكر بن عمارة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/386، ومن طريقه مسلم "634" في المساجد: باب فضل صلاتي الصبح والعصر، وأخرجه أحمد 4/261، والنسائي 1/235 في الصلاة: باب فضل صلاة العصر، عن محمود بن غيلان، ثلاثتهم عن وكيع، عن مسعر بن كدام، وابن أبي خالد، والبختري بن المختار، كلهم سمعوه من أبي بكر، به. وأخرجه أحمد 4/261، وأبو داود "427" في الصلاة: باب في المحافظة على وقت الصلوات، من طريق يحيى القطان، والبغوي "382" من طريق جعفر بن عون، كلاهما عن أبي إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي بكر، به. وأخرجه أحمد 4/136 من طريق عفان وأبي عوانة وشيبان، ومسلم "382" "214"، والبيهقي في "السنن" 1/466 من طريق يحيى بن =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو بَكْرٍ هَذَا: هُوَ بن عُمَارَةَ بْنُ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيُّ لِأَبِيهِ صُحْبَةٌ، وَاسْمُ أبي بكر: كنيته.

ذكر تسمية النبي صلى الله عليه وسلم العصر والغداة بردين

ذِكْرُ تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ وَالْغَدَاةَ بَرْدَيْنِ 1739 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ1، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "من صلى البردين دخل الجنة"2. [1: 2] =أبي بكير، أربعتهم عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي عمارة بن رويبة، أبيه، به. وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "383" من طريق رقبة بن مصقلة، عن أبي بكر بن عمارة، به. وأخرجه الحميدي "861"، وأحمد 4/136، وابن خزيمة "صحيحه" "319" عن أحمد بن عبد الضبي، ثلاثتهم عن سقيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن عمارة بن رويبة، به. وأخرجه ابن خزيمة أيضا "320" عن عبد الجبار بن العلاء، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عن عمارة بن رويبة، به.

_ 1 كذا قال ابن حبان، وهو خطأ، صوابه أبو بكر بن أبي موسى "عبد الله بن قيس الأشعري" كما سيأتي في التخريج. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "574" في مواقيت الصلاة: باب صلاة الفجر، والبيهقي في "السنن" 1/466، من طريق هدبة بن خالد، بهذا الإسناد. وفيها: أبو بكر بن أبي موسى عبد الله بن قيس.=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو جَمْرَةَ1 هَذَا مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ اسْمُهُ: نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ2. وَأَبُو حَمْزَةَ: مِنْ مُتْقِنِي أَهْلِهَا اسْمُهُ: عمران بن

_ = وأخرجه أحمد 4/80، ومسلم "635" "215" في المساجد: باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، عن خدبة بن خالد، بهذا الإسناد، إلا أنهما لم ينسبا أبا بكر. وأخرجه البخاري "574" أيضا، ومسلم "635" في المساجد والدارمي 1/332،331، والبيهقي في "السنن" 1/466، والبغوي في "شرح السنة" "381" من طريق عن همام بن يحيى، بهذا الإسناد، وعند جميعا "أبي بكر بن أبي موسى بن قيس"، وأبو جمرة- بالجيم والراء- تصحف في مطبوع الدارمي إلى أبي حمزة. وعلقه البخاري "574" أيضا، فقال: وقال ابن رجاء، حدثنا همام، عن أبي جمرة، أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. قال الحافظ: وصله محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، ورويناه عاليا من طريقه في الجزء المشهور المروي عنه من طريق السلفي، ولفظ المتن واحد. ثم قال الحافظ: فاجتمعت الروايات عن همام بأنشيخ أبي جمرة: هو أبو بكر بن عبد الله، فهذا بخلاف ن زعم أنه ابن عمارة بن رويبة. وانظر "الفتح" 2/53، و "تغليق التعليق" 2/261،262، و "النكت الظراف" 6/469-470. قال البغوي: أراد بالبردين صلاة الفجر والعصر، لكونهما في طرفي النهار، والبردان والأبردان: الغداة والعشي. انظر "شرح السنة" 2/228، و "فتح الباري" 2/53. 1 تصحف في الأصل إلى: "أبو جمرة". 2 انظر "الثقات" 5/476

أبي عطاء1 سمعا جميعا بن عَبَّاسٍ سَمِعَ شُعْبَةُ مِنْهُمَا وَكَانَا فِي زَمَنٍ واحد

_ 1 "الثقات" 5/218

ذكر وصف البردين اللذين يرجى دخول الجنة بالصلاة عندهما

ذِكْرُ وَصْفِ الْبَرْدَيْنِ اللَّذَيْنِ يُرْجَى دُخُولُ الْجَنَّةِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَهُمَا 1740 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَرْدَانِبَةَ2، حَدَّثَنَا رَقَبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "لَنْ يَلِجَ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: نعم3. [1: 2] 1741 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ4 اللَّيْثِيِّ، قال: أتيت رسول الله،

_ 1 "الثقات" 5/218 2 تحرف في "الإحسان" إلى "مرداحة"، وفي الهامش: مرادبه خ. 3 إسناده صحيح. رَقَبَة: هو ابن مَصْقَلَة العبدي الكوفي، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "383" من طريق محمد بن موسى بن أعين، عن إبراهيم بن يزيد، بهذا الإسناد، وأروده المؤلف برقم "1738" من طريق مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عمارة، به. تقد م تخريجه هناك. 4 في"الإحسان": فضالة بن عبيد الليثي، وهو تحريق، والتصويب من "ثقات المؤلف" 3/330.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمْتُ وَعَلَّمَنِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي مَوَاقِيتِهَا قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ أَشْتَغِلُ فِيهَا فَمُرْ لِي بِجَوَامِعَ. قَالَ: فَقَالَ: "إِنْ شُغِلْتَ فَلَا تُشْغَلْ عَنِ الْعَصْرَيْنِ". قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ قَالَ: "صَلَاةُ الغداة وصلاة العصر" 1. [1: 17]

_ 1رجال ثقات إلا أن أبا حرب بن أبي الأسود لم يسمع من فضالة، وبينهما عبد الله بن فضالة كما في الرواية التي سيذكرها المصنف بعد هذه، وهشيم مدلس، وقد صرح بالتحديث عند أحمد فانتفت شبهة تدليسه. 2 إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود "428" في الصلاة: باب في المحافظة على وقت الصلوات، والطبراني في "الكبير" 18/ "826"، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/440، والبيهقي في "السنن" 1/466، من طريق عمرو بن عون الواسطي، عن خالد بن عبد الله، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/199-200 و 3/628، ووافقه الذهبي.

ذكر البيان بأن الأمر بالمحافظة على العصرين إنما هو أمر تأكيد عليهما من بين الصلوات لا أنهما يجزيان عن الكل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْعَصْرَيْنِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ تَأْكِيدٍ عَلَيْهِمَا مِنْ بَيْنِ الصَّلَوَاتِ لَا أَنَّهُمَا يُجْزِيَانِ عَنِ الْكُلِّ 1742 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِّ الصِّلْحِ قَالَ: حدثنا إسحاق بن شاهين قال: حدثنا بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنَا قَالَ: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَحَافِظُوا عَلَى الْعَصْرَيْنِ" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْعَصْرَانِ؟ قَالَ: "صَلَاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا" 2. [1: 17]

قال: أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: سَمِعَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ وَمِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ فَضَالَةَ وَأَدَّى كُلَّ خَبَرٍ بِلَفْظِهِ فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ. وَالْعَرَبُ تَذْكُرُ فِي لُغَتِهَا أَشْيَاءَ عَلَى الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ وَتُطْلِقُ اسْمَ "الْقَبْلِ" عَلَى الشَّيْءِ الْيَسِيرِ وَعَلَى الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ وَعَلَى الْمُدَّةِ الْكَبِيرَةِ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمَارَاتِ السَّاعَةِ: "يَكُونُ مِنَ الْفِتَنِ قَبْلَ السَّاعَةِ كَذَا"، وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْقَبْلِ يَقَعُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا لَا أَنَّ "الْقَبْلَ" فِي اللُّغَةِ يَكُونُ مَقْرُونًا بِالشَّيْءِ حَتَّى لَا يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ إِلَّا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا الْعَصْرَ إِلَّا قَبْلَ غروبها إرادة إصابة القبل فيها.

ذكر إثبات ذمة الله جل وعلا للمصلي صلاة الغداة

ذِكْرُ إِثْبَاتِ ذِمَّةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُصَلِّي صَلَاةَ الْغَدَاةِ 1743 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

"مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فاتق الله يا بن آدَمَ أَنْ يَطْلُبَكَ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ" 1 [1: 2]

_ 1 حديث صحيح رجلاه ثقات رجال الصحيح، إلا أن الحسن-وهو البصري-مدلس وقد عنعن. ولا يصح له سماع من جندب فيما قاله ابن أبي حاتم في "المراسيل"، إلا أنه قد تابعه عليه أنس بن سيرين، كما سيرد فهو صحيح. جندب هو ابن عبد الله بن سيفان البجلي. وأخرجه أحمد 4/313، ومسلم "657" في المساجد: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، والترمذي "222" في الصلاة: باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة، والطبراني في "الكبير" "1655" و "1657"، وأبو نعيم في "الحلية" 3/96، والبيهقي في "السنن" 1/464، من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 4/312، والطبراني في "الكبير" "1654" و "1656" و "1658" و "1659" و "1660" و "1661" من طرق عن الحسن، به. وأخرجه مسلم "657"، والطبراني في "الكبير" "1683"، والبيهقي في "السنن" 1/464: من طريق خالد الحذاء، عن أنس بن سيرين قال: سمعت جندب بن عبد الله ... وزاد: "فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه لم يكبه على وجهه في نار جهنم". وأخرجه الطيالسي "938" عن شعبة، عن أنس بم سيرين، سمع جندبا البجلي يقول: من صلى الصبح.. ثم قال الطيالسي: وروى هذا الحديث بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الطبراني "1684" من طريق يزبد بن هارون، عن شعبة، عن أنس بن سيرين، عن جندب رفعه. وأخرجه ابن ماجه "3946" في الفتن: باب المسلون في ذمة الله، من طريق أشعث، عن الحسن، عن سمرة بن جندب. قال البويصري: إسناده صحيح إن كان الحسن سمع من سمرة. لكن في "المراسيل" أنه لم يلقه.

ذكر تضعيف الأجر لمن صلى العصر من أهل الكتاب بعد إسلامهم

ذِكْرُ تَضْعِيفِ الْأَجْرِ لِمَنْ صَلَّى الْعَصْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ 1744 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أبي عن بن إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَوَانَوْا فِيهَا وَتَرَكُوهَا فَمَنْ صَلَّاهَا مِنْهُمْ ضُعِّفَ لَهُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَرَى الشَّاهِدَ" وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح، فقد صرَّح ابن إسحاق بالتحديث. أبو بصرة: هو جميل بن بصرة. وأخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء" 1/18، وأحمد 6/396-397، ومسلم "830" في صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/397، ومسلم "830" في صلاة المسافرين، والطبراني "2165"، والنسائي 1/259 في المواقيت، من طريق الليث بن سعد، عن خير بن نعيم الحضرمي، به. "وقد تحرف في النسائي "خير" إلى: "خالد"، " و "ابن هبيرة" إلى "ابن جبيرة"". وأخرجه أحمد 6/397، والطبراني "2166"، والدولابي 1/18 من طريقين عن ابن لهيعة، عن ابن هبيرة، به. وقد سبق عند المؤلف برفم " 1472".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْعَرَبُ تُسَمِّي الثُّرَيَّا: النَّجْمَ. وَلَمْ يُرِدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ هَذَا أَنَّ وَقْتَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَا تَدْخُلُ حَتَّى تُرَى الثُّرَيَّا لِأَنَّ الثُّرَيَّا لَا تَظْهَرُ إِلَّا عِنْدَ اسْوِدَادِ الْأُفُقِ وَتَغْيِيرِ الْأَثِيرِ وَلَكِنْ مَعْنَاهُ عِنْدِي: أَنَّ الشَّاهِدَ هُوَ أَوَّلُ مَا يَظْهَرُ مِنْ تَوَابِعِ الثُّرَيَّا لِأَنَّ الثُّرَيَّا تَوَابِعُهَا الْكَفُّ الْخَضِيبُ وَالْكَفُّ الْجَذْمَاءُ وَالْمَأْبِضُ وَالْمِعْصَمُ وَالْمِرْفَقُ وَإِبْرَةُ الْمِرْفَقِ وَالْعَيُّوقُ وَرِجْلُ الْعَيُّوقِ وَالْأَعْلَامُ وَالضَّيِّقَةُ وَالْقِلَاصُ وَلَيْسَ هَذِهِ الْكَوَاكِبُ بِالْأَنْجُمِ الزُّهْرِ إِلَّا الْعُيُّوقَ فَإِنَّهُ كَوْكَبٌ أَحْمَرُ مُنِيرٌ مُنْفَرِدٌ فِي شِقِّ الشِّمَالِ عَلَى مَتْنِ الثُّرَيَّا يَظْهَرُ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ فَإِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ فِي بَصَرِهِ أَدْنَى حِدَّةٍ وَغَابَتِ الشَّمْسُ يَرَى الْعَيُّوقَ وَهُوَ الشَّاهِدُ الَّذِي تَحِلُّ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ عِنْدَ ظُهُورِهِ.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن صلاة الوسطى صلاة الغداة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْغَدَاةِ 1745 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ،

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: "شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وبطونهم نارا " وهي العصر1. [3: 10]

_ 1 إسناده حسن. مُعَلَّى بن مهدي: ذكره المؤلف في "الثقات" 9/182، وروى عن جمع، وقال أبو حاتم: شيخ يأتي أحيانا بالحديث المنكر، وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات إلا أن عاصما لا يرقى حديثه إلى الصحة. وأخرج ابن ماجه "684" في الصلاة: باب المحافظة على صلاة العصر، عن أحمد بن عبدة، وأبو يعلى 26/2 من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، من طريق أبي الربيع، ثلاثتهم عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وهو إسناد صحيح. وأخرجه عبد العزيز "2192"، والطيالسي "164"، واحمد 1/150، والطبري في "تفسيره" "5423" و "5428"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/173 و 174، والبيهقي في "السنن" 1/460، والبغوي في "شرح السنة" "387" من طريق عن عاصم بن أبي النجود، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/122، والبخاري "2931" في الجهاد: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، و "4111" في المغازي: باب غزو الخندق، و "4533" في التفسير: باب {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى} ، و "6397" في الدعوات: باب الدعاء على المشركين، ومسلم "627" في المساجد: باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، والدارمي 1/280، والبغوي في "شرح السنة" "388" من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني، عن علي. وتحرف في المطبوع الدارمي محمد عن عبيدة إلى محمد عن عبيدة. وأخرجه أحمد 1/135 و 137 و 153 و 154، ومسلم "627" "203": باب الديليل لمن قال الصلاة الوسطى هي العصر، والترمذي "2984" في التفسير: باب ومن سورة البقرة، والنسائي 1/236 في الصلاة: باب المحافظة على صلاة العصر، والطبري في "تفسيره" =

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْغَدَاةِ 1746 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صلاة الوسطى صلاة العصر" 1. [3: 66]

_ = "5422" و "5429"، وأبو يعلى "384" من طريق أبي الحسان الأعرج، عن عبيدة السلماني، عن علي. وأخرجه عبد الرزاق "2194"، وأحمد 1/18، 82 و 113 و 126 و 146، ومسلم "627" "205"، والطبري "5424" و "5426"، والبيهقي في "السنن" 1/460 و 2/220 من طريق الأعمش، عن أبي الضحى مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عن علي. وأخرجه مسلم "627" "204"، والطبري في "التفسير" "5425"، وأبو يعلى "388" من طريق شعبة، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ علي. وفي الباب عن ابن مسعود في الحديث الذي بعده، وعن حذيفة سيورده المؤلف في آخر باب صلاة الخوف، وعن عدد من الصحابة، أنظر "شرح معاني الآثار" 1/171-176. 1 " إسناده صحيح. الجراح بن مخلد: ثقة، ومن فوقه رجال الصحيح. عمرو بن عاصم: هو ابن عبيد الله الكلابي القيسي، ومورّق: هو ابن مشرج بن عبد الله العجلي، وابو الأحوص: هو عوف بن مالك. وأخرجه الطيالسي "366"، وأحمد 1/392، و 403، 404 و 456، ومسلم "628" في المساجد: باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والترمذي "181" في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر، و "2985" في تفسير القرآن: باب ومن سورة البقرة، والطبري في "تفسيره" "5420" و "5421" و "5430" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/174، والبيهقي في "السنن" 1/461، من طريق محمد بن طلحة بن مصرف، عن زبيد بن الحارث اليامي، عن مرة بن شراحيل الهمداني، عن عبد الله بن مسعود.

ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ 1747 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ الله أو جلس حيث ولدته أمه" 1. [1: 2]

_ 1 حديث صحيح. وأخرجه أحمد 2/335 عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضا 2/339 عن فزارة بن عمرو، عن فليح، بهذا الإسناد. قال الحافظ في "الفتح" 6/12: وهو وهم من فليح في حال تحديثه لأبي عامر، وعند فليح بهذا الإسناد حديث غير هذا، سيأتي-أي: عند البخاري- في الباب الذي بعد هذا "2793" فلعله انتقل ذهنه من حديث إلى حديث، وقد نبه يونس بن محمد في رويته عن فليح على أنه ربما شك فيه. فأخرج أحمد 2/335 عن يونس، عن فليح عن هلال، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، وعطاء بن يسار، عن أبي هريرة فذكر هذا الحديث.. قال فليح: ولا أعلمه إلا عن أبي عمرة، قال يونس: ثم حدثنا به فليح، فقال: عن عطاء بن يسار، ولم يشك. قال =

ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يدخل الجنة صائم رمضان مع إقامة الصلاة إذا كان مجتنبا للكبائر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ صَائِمَ رَمَضَانَ مَعَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ 1748 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بن أَبِي هِلَالٍ حَدَّثَهُ عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرٍ أَنَّ صُهَيْبًا مَوْلَى الْعُتْوَارِيِّيِّنَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُخْبِرَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-" ثُمَّ سَكَتَ فَأَكَبَّ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَبْكِي حُزْنًا لِيَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يُؤَدِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى إِنَّهَا لَتَصْطَفِقُ ثُمَّ تلا: {إِنْ تَجْتَنِبُوا

_ = الحافظ: وكأنه رجع إلى الصواب، ولم يقف ابن حبان على هذه العلة. فأخرجه من طريق أبي عامر ... ومن طريق يونس بن محمد بإسناد أحمد المذكور أخرجه البيهقي في "السنن" 9/185،159. وأخرجه البخاري "2790" في الجهاد: باب درجات المجاهدين في سبيل الله.، "7423" في التوحيد: باب {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} ، والبغوي في "شرح السنة" "2610"، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 398، وفي "السنن" 9/15، من طريق عن فُلَيْحٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء:31] 1 ". [1: 2]

_ 1 صُهَيب: مولى العُتْوَارِيِّين: يُعد من أهل المدينة، ترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/316، وابن أبي حاتم 4/444، فلم يذكر فيه جرحا، وذكره المؤلف في "الثقات" 4/381. والعتواري: بضم العين وسكون التاء المثناة: نسبة إلى عتوارة، بطن من كنانة، كما قال ابن الأثير، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. ابن أبي هلال: هو سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم. وأخرجه ابن خزيمة برقم "315" عن يونس بن عبد الأعلى الصدفي، والبيهقي في "السنن" 10/187 من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 5/8 في الزكاة: باب وجوب الزكاة، والبخاري في "التاريخ الكبير" 4/316، والطبري في "التفسير" "9185" من طريق الليث، حدثني خالد، عن سعيد بن أبي هلال، بهذا الإسناد. 2 في "اللسان" "قوا": القيّ: القفر من الأرض، أبدلوا الواو ياءً طلبا للخفة، وكسروا القاف لجاورتها للياء، وسقط هذا الحرف من "مسند أبي يعلى" "نسخة شهيد علي" فيستدرك من هنا، ولفظ ابن أبي شيبة في "المصنف"، وأبي داود، والحاكم، والبغوي: "في فلاة".

ذكر تضعيف صلاة المصلي إذا صلاها بأرض قي2 بشرائطها على صلاته في المساجد

ذِكْرُ تَضْعِيفِ صَلَاةِ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّاهَا بِأَرْضِ قِيٍّ2 بِشَرَائِطِهَا عَلَى صَلَاتِهِ فِي الْمَسَاجِدِ 1749 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ

بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً فَإِنْ صَلَّاهَا بِأَرْضِ قِيٍّ فَأَتَمَّ وُضُوءَهَا وَرُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا تُكْتَبُ صَلَاتُهُ بِخَمْسِينَ درجة" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده قوي. هلال بن ميمون الجهني، ويقال: الهذلي، وثقه ابن معين.، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، ويكتب حديثه، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، وقد أخطأ الحاكم، فظنه هلال بن أبي ميمونة- وهو هلال بن علي بن أسامة-الذي خرج له الشيخان، فقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد اتفقا على الحجة بروايات هلال بن أبي ميمونة ... ، وتابعه على خطئه الذهبي في "المختصر". وباقي رجاله ثقات على شرطيهما. أبو معاوية: هو محمد بن خازم. وهي في "مسند" أبي يعلى "1011". وهو في "مصنف" ابن أبي شيبة 2/479، 480، وتحرف فيه هلال إلى هشام. وأخرجه أبو داود "560" في الصلاة: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "788" عن محمد بن عيسى، والحاكم 1/208 من طريق يحيى بن يحيى، كلاهما عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وسيعيده المؤلف برقم "2055". وقوله: "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة" أخرجه ابن ماجه "788" في المساجد: باب فضل الصلاة في الجماعة، عن أبي كريب، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/55، والبخاري في "صحيحه" "646" في الأذان: باب فضل الجماعة، والبيهقي في "السنن" 3/60، من طريقين عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة". وفي الباب عن أبي هريرة سيرد برقم "2043" و "2051" و "2053" وعن ابن عمر سيرد برقم "2052" و "2054".

ذكر تفضيل الله جل وعلا بكتبه الصلاة لمنتظريها

ذِكْرُ تَفْضِيلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِكَتْبِهِ الصَّلَاةَ لِمُنْتَظِرِيهَا 1750 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ حَتَّى إِذَا كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: "إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُذِ انْتَظَرْتُمْ". قَالَ أَنَسٌ: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأورده المؤلف برقم "1537" عن أبي يعلى، عن إبراهيم بن الحجاج السامي، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وتقدم تخريجه هناك. ونزيد هنا في تخريجه على ما سبق: وأخرجه البيهقي 1/375 من طريقين، عن حماد، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضا 1/374 من طريق إبراهيم بن عبد الله السعدي، عن يزيد بن هارون، عن حميد الطويل، عن أنس، به. وأخرجه مختصرا من طريق آخر عن قتادة، عن أنس. والوبيص: البريق. وسيورد المؤلف برقم "2033" من طريق قرة بن خالد، عن الحسن، عن أنس.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 1751 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ عَيَّاشِ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ مَيْمُونٍ حدثه قال:

سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "مَنْ كَانَ فِي مَسْجِدٍ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ في الصلاة" 1 [1: 2]

_ 1 إسناده حسن. وأخرجه النسائي في 2/55، 56 في المساجد: باب الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "6012" من طريق عبد الله بن صالح، عن بكر بن مضر، به. وأخرجه أحمد 5/331، 340، والطبراني "6011" عن بشر بن موسى، كلاهما عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن عياش بن عقبة، به. وانظر ما بعده. 2 تحرفت في "الإحسان" إلى "يزيد". 3 إسناده جيد، وهو مكرر ما قبله، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/402.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم "فهو في الصلاة" أراد به ما لم يحدث

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ" أَرَادَ بِهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ 1752 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ2 بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ مَيْمُونٍ قَاضِي مِصْرَ حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنِ انْتَظَرَ الصَّلَاةَ فَهُوَ في الصلاة ما لم يحدث" 3. [1: 2]

ذكر دعاء الملائكة لمنتظري الصلاة بالغفران والرحمة

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ لِمُنْتَظِرِي الصَّلَاةَ بِالْغُفْرَانِ وَالرَّحْمَةِ 1753 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو الزناد: عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وهو في الموطأ 1/160 في قصر الصلاة في السفر: باب انتظار الصلاة والمشي إليها، ومن طريق مالك أخرجه البخاري "445" في الصلاة: باب الحدث في المسجد و "659" في الأذان: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، ومسلم "649" "275" في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، وأبو "469" في الصلاة: باب في فضل القعود في المسجد، والنسائي 2/55 في المساجد: باب الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة، والبيهقي في "السنن" 2/185. وأخرجه أحمد 2/421، ومسلم "649" "276" من طريق الزهري، عن الأعرج، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2415"، والبخاري "477" في الصلاة: باب الصلاة في مسجد السوق، و "647" في الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، و "2119" في البيوع: باب ما ذكر في الأسواق، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وابن أبي شيبة 1/402-403، ومن طريقه مسلم "649" "272"، وابن ماجه "799" في المساجد وانتظار الصلاة، من طرق عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وصححه ابن خزيمة برقم "1504". وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "2211" ومن طريقه مسلم "649" "276" في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، والترمذي "330" في الصلاة: باب ما جاء في القعود في المسجد وانظار الصلاة من الفضل، والبيهقي في "السنن" 2/186، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هريرة. وأخرجه الطيالسي "2448"، ومسلم "649" "274"، وأبو داود "471" من طريق حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وأخرجه البخاري "3229" في بدأ الخلق: باب إذا قال أحدكم آمين، من طريق فليح، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أبي هريرة. وأخرجه عبد الرزاق "2210"، ومسلم "649" "273" من طريق أيوب السختياني، وأبو نعيم في "الحلية" 6/180، 181 من طريق عمران القصير، كلاهما عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/394 من طريق الوليد بن رباح، والدارمي 1/327 من طريق أبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة.

باب صفة الصلاة

10 - بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ فَرَاغِ الْقَلْبِ لِصَلَاتِهِ وَدَفْعِ1 وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ لَهَا 1754 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ: "إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ النِّدَاءَ فَإِذَا قُضِيَ2 النِّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرْ حَتَّى يُصَلِّيَ الرَّجُلُ لا يدري كم صلى" 3. [3: 66]

_ 1 في "الإحسان": "بصلاته دفع"، والمثبت من "التقاسيم" 2 وقع في "الإحسان" تكرار بين كلمة "فإذا" و "قضي"، هو: "قضي أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إذا"، وهذا ليس في "التقاسيم والأنواع". 3 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أبو داود "516" في الصلاة: باب رفع الصوت بالأذان، عن القعنبي، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ 1/69 في الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، ومن طريق مالك أخرجه البخاري "608" في الأذان: باب فضل التأذين، والنسائي 2/21، =

ذكر الأمر بالسكينة للقائم إلى الصلاة يريد قضاء فرضه

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ لِلْقَائِمِ إِلَى الصَّلَاةِ يُرِيدُ قَضَاءَ فَرْضِهِ 1755 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وعليكم السكينة" 1. [1: 78]

_ = 22 في الأذان: باب فضل التأذين، وأبو عوانة 1/334، والبغوي في "شرح السنة" "412". وتقدم برقم "16" و "1662" من طريق يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي هريرة، وبرقم "1663" من طريق عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هريرة، وتقدم تخريجه من طرقه عند رقم "16". وقوله: "حتى إذ1 ثوب بالصلاة": قال الخطابي: التثويب هاهنا: الإقامة، ومعنى التثويب، الإعلام بالشيء، والإنذار بوقوعه، وكل داع مثوب، وأصله أن يلوح الرجل لصاحبه بثوبه، فيديره عند الأمر يرهقه من خوف أو عدو، فسميت الإقامة تثويبا، لأنها إعلام بإقامة الصلاة، والأذان إعلام بالتوقيت. وقوله: "حتى يخطر" ضبطه المتقنون بكسر الطاء، ومعناه يوسوس، وأصله من: خطر البعير بذنبه: إذا حركه فضرب به فخذيه 1 إسناده صحيح. سلم بن جنادة: ثقة، ومن فوقه رجال الشيخين.. وأخرجه أحمد 5/310 عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "909" في الجمعة: باب المشي إلى الجمعة، عن عمرو بن علي، عن أبي قتيبة، عن علي بن المبارك، بهذا الإسناد. =

ذكر البيان بأن من1 كان في صلاته أسكن ولله أخشع كان من خير الناس

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ1 كَانَ فِي صَلَاتِهِ أَسْكَنَ وَلِلَّهِ أَخْشَعَ كَانَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ 1756 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَمِّي عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءِ بن أبي رباح عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَيْرُكُمُ أُلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ2 فِي الصَّلَاةِ" 3. [3: 9]

_ = وأخرجه أحمد 5/305 و 307، وأبو داود "539" في الصلاة: باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا، من طريق أبان ابن يزيد، وأحمد 5/309 و 310، والبخاري "637" في الأذان: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، و "638": باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقيم بالسكينة والوقار، ومسلم "604" في المساجد: باب متى يقوم الناس للصلاة، والدارمي 1/289، والبيهقي في "السنن" 2/20 من طريق هشام الدستوائي وشيبان، وأحمد 5/308 من طريق همام بن يحيى، وابن خزيمة "1644" من طريق معاوية بن سلام، كلهم عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد وسيورده المؤلف برقم "2222" من طريق حجاج الصواف، وبرقم "2223" من طريق معمر، كلاهعما عن يحيى بن أبي كثير به. ويرد تخريج كل طريق في موضعه 1 سقطت "من" من "الإحسان" واستدركت من "التقاسيم" 3/لوحة 36 2 في "الإحسان" و "التقاسيم" 3لوحة 36: "مناكبا"، والجادة ما أثبت. 3جعفر بن يحيى، وعمه عمارة بن ثوبان: لم يوثقهما غير المؤلف، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو عاصم: هو النبيل الضحاك بن مخلد. وهو في صحيح "ابن خزيمة" برقم "1566" وأخرجه أبو داود "672" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، من طريقه البيهقي 3/101 عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وله شواهد من حديث ابن عمر عن البزار "512"، والطبراني "13494"، وفيه ليث ابن أبي سليم، وهو سيء الحفظ، وحديثه حسن في الشواهد، وهذا منها، فيتقوى به حديث الباب. وانظر ما قاله الخطابي في معنى لين المنكب في "معالم السنن" 1/184

ذكر نفي قبول الصلاة عن أقوام بأعيانهم من أجل أوصاف ارتكبوها

ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ الصَّلَاةِ عَنْ أَقْوَامٍ بِأَعْيَانِهِمْ مِنْ أَجْلِ أَوْصَافٍ ارْتَكَبُوهَا 1757 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْحَبِيُّ عَنْ عُبَيْدَةَ بن الأسود عن القاسم بن الوليد عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً: إِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرَأَةٌ باتت وزوجها عليها غضبان وأخوان متصارمان" 1. [2: 54]

_ 1 إسناده حسن. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "12275" عن الحسين بن إسحاق التستري، عن أبي كريب، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه "971" في الإقامة: باب من أم قوما وهم له كارهون عن محمد بن عمر عن هياج، عن يخيى بن عبد الرحمن الأرحبي، بهذا الإسناد. وقال البويصيري في "الزوائد" ورقة "63": إسناده صحيح، ورجاله ثقات. وفي الباب عبد الله بن عمرو عن أبي داود "593" في الصلاة: باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والبيهقي في "السنن" 3/128. وعن أبي أمامة عند ابن أبي شيبة 1/408، والترمذي "360" في الصلاة: باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون. وعن سلمان عند ابن أبي شيبة 1/408. وعن جابر بن عبد الله سيورده المؤلف في آخر كتاب الأشربة.

ذكر البيان بأن أفضل الصلاة ما طال قنوتها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ مَا طَالَ قُنُوتُهَا 1758 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّلَاةِ أفضل؟ قال: "طول القنوت" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير أبي السفيان واسمه طلحة بن نافع، روى له البخاري مقرونا. وأخرجه الطيالسي "1777"، وأحمد 3/302 و 314، مسلم "756" "165" في صلاة المسافرين: باب أفضل الصلاة طول القنوت، والبغوي في "شرح السنة" "660" من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي "1276"، وأحمد 3/391، ومسلم "756"، والترمذي "387" في الصلاة: باب ما جاء في طول القيام في الصلاة، وابن ماجه "1421" في الإقامة: باب ما جاء في طول القيام في الصلوات، والبيهقي في "السنن" 3/8، والبغوي في "شرح السنة" "659" من طرق عن أبي الزبير، عن جابر. وفي الباب عن عبد الله بن حبشي عند أحمد 3/411، 412، وأبي داود "1325" في الصلاة: باب افتتاح صلاة الليل بركعتين، و "1449" في الصلاة: باب طول القيام، والنسائي 5/58 في الزكاة: باب جهد المقل، والدارمي 1/331 وإسناده صحيح على شرط مسلم، ولفظ أبي داود: أي الأعمال أفضل بدل أي الصلاة أفضل. وعن عمرو بن عبسة عند أحمد 4/385. والمراد بالقنوت هنا: القيام، وجاء ذلك صريحا في رواية الحميدي وأبي داود "1325" و "1449".

ذكر ما يجب على المرء من إيجاز الصلاة مع الإكمال

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِيجَازِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِكْمَالِ 1759 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ مَعَ أَحَدٍ أَوْجَزَ صَلَاةٍ وَلَا أَكْمَلَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [5: 8]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. يحيى بن أيوب المَقَابِري: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/52 عن هشيم، وأحمد 3/182 عن يحيى القطان، والبغوي في "شرح السنة" "840" من طريق يزيد بن هارون، ثلاثتهم عن حميد الطويل، به. وأخرجه الطيالسي "1997"،وابن أبي شيبة 2/55، وأحمد 3/170، و 173 و 179 و 231 و 234 و 276 و 279، ومسلم "469" "189" في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، والترمذي "237" في الصلاة: باب ما جاء إذا أم أحدكم فليخفف، والنسائي 2/94، 95 في الإمامة: باب ما على الإمام من التخفيف، والدارمي 1/288، 289، وابن خزيمة في "صحيحه" "1604"، وأبو عوانة 2/89، والبيهقي في "السنن" 3/115 من طريق قتادة، عن أنس. وأخرجه عبد الرزاق "3718"، والطيالسي "2030"، وأحمد 3/162، ومسلم "473" في الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، وأبو عوانة 2/90، من طريق ثابت البناني، عن أنس. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/54، والبخاري "706" في الأذان: باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها، ومسلم "469"، وابن ماجه "985" في =

ذكر الأمر للمرء إذا صلى وحده أن يطول ما شاء فيها

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ أَنْ يُطَوِّلَ مَا شَاءَ فِيهَا 1760 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ ما شاء" 1. [1: 95]

_ = الإقامة: باب من أم قوما فليخفف، وأبو عوانة 2/89، والبيهقي في "السنن" 3/115 مِنْ طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/262 من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أنس. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "726" من عطاء عن أنس. وأخرجه أبو عوانة 2/89 من طريق زائدة عن المختار، عن أنس. وسيورده المؤلف برقم "1856" من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وبرقم "1886"، من طريق شريك بن أبي نمر، وبرقم "2138" من طريق إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، كلهم عن أنس. 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "843" من طريق أبي إسحاق الهاشمي، عن أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/134 في الصلاة: باب العمل في صلاة الجماعة، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/132، وأحمد 2/486، والبخاري "703" في الأذان: باب إذا صلى لنفسيه فليطول ما شاء، وأبو داود "794" في الصلاة: باب في تخفيف الصلاة، والنسائي 2/94 في الإمامة: باب ما على الإمام من التخفيف، والبيهقي في "السنن" 3/17. =

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْحَمْدِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمَرْءِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ 1761 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِيهِمْ فَجَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ: الْحَمْدُ الله حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ: "أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ"؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ: "أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا"؟

_ = وأخرجه مسلم "467" في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، والترمذي "236" في الصلاة: باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف، والبيهقي في "السنن" 3/17، عن قتيبة بن سعيد، عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن أبي الزناد، به. وأخرجه عبد الرزاق "3712" ومن طريقه أحمد 2/317، ومسلم "467" "184"، والبيهقي في "السنن" 3/17، والبغوي "842" عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هريرة. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/54 من طريق وكيع، عن الأعمش، عن أبي الصالح، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/256 و 393 و 393 و 537 من طريق عن ابن أبي ذئب، عن أبي الوليد، عن أبي هريرة. وسيورد المؤلف برقم "2136" من طريق الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ويخرج هناك.

فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهُنَّ فَقَالَ: "لَقَدْ رَأَيْتُ اثني عشر ملكا ابتدرها أيهم يرفعها" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "مسند أبي يعلى" ورقة 148/1، ومن طريقه رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" برقم "108". وأخرجه مسلم "600" في المساجد: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، وأبو داود "763" في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، والنسائي 2/132-133 في الافتتاح: باب نوع آخر من الذكر بعد التكبير، والبغوي في "شرح السنة" "633" و "634" من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "466". وأخرجه أحمد3/191 و 269، والطيالسي "2001" من طرق عن همام، عن قتادة، عن أنس. وله طريق آخر عنه أحمد 3/158. وأحرجه أحمد 3/106 و 188، وعبد الرزاق "2561" من طرق عن حميد، به. وأخرجه الطيالسي "2001" من طريق همام، عن قتادة، عن أنس. وفي الباب عن رفاعة بن راقع الزرقي سيورده المؤلف برقم "1910" قال البغوي: "حفزه النفس"، أي: اشتد به، و "أرم القوم"، أي: سكتوا ولم يجيبوا، يقال: أرم القوم، فهم مرمون، وبعضهم يقول: فأزم القوم، ومعناه يرجع إلى الأول، وهو الإمساك عن الكلام والطعام أيضا، وبه سميت الحمية أزما.

ذكر وصف الفرجة التي يجب أن تكون بين المصلي وبين الجدار إذا صلى إليه

ذِكْرُ وَصْفِ الْفُرْجَةِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ تَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ الْجِدَارِ إِذَا صَلَّى إِلَيْهِ 1762 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: أخبرنا

أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: "كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشاة" 1. [5: 8]

_ 1 إسناده على شرطهما. أبو حازم: هو سلمة بن دينار. ,اخرجه البخاري "496" في الصلاة: باب قد كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "536"، عن عمرو بن زرارة، وأبو داود "696" في الصلاة: باب الدنو من السترة، عن القعنبي، والنفيلي، والطبراني في "الكبير" "5896" من طيرق يحيى الحماني، وعبد الله بن عمر بن أبان، خمستهم عن عبد العزيز بن أبي حازم، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "7334" في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، والطبراني "5786" عن ابن أبي مريم، عن أبي غسان، عن أبي حازم، به. وسيورده المؤلف برقم "2374" في باب ما يكره للمصلي وما لا يكره، من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن ابن أبي حازم، به. ويخرّج من طريقه هناك.

ذكر الإباحة للمرء أن يتحرى موضعا من المسجد بعينه فيجعل أكثر صلاته فيه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَحَرَّى مَوْضِعًا مِنَ الْمَسْجِدِ بِعَيْنِهِ فَيُجْعَلُ أَكْثَرَ صَلَاتِهِ فِيهِ 1763 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى،

فَيَعْمِدُ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ دُونَ1 الْمُصْحَفِ فَيُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهَا فَأَقُولُ لَهُ: أَلَا تُصَلِّي2 هَا هُنَا؟ وَأُشِيرُ لَهُ إِلَى بَعْضِ نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَيَقُولُ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتحرى هذا المقام3. [4: 1]

_ 1 لفظ البخاري، ومسلم، وأحمد: "التي عند". قال الحافظ في "الفتح" 1/577: وهذا دال على أنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه. والأسطوانة المذكورة، حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة، وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين. 2 تحرفت في "الإحسان" إلى: "تصل" بحذف الياء. 3 إسناد صحيح. أحمد بن عبدة: هو ابن موسى الضبي، ثقة، روى له مسلم، ومن فوقه رجال الصحيحين. وأخرجه ابن ماجه "1430" في الإقامة: باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه، عن يعقوب بن حميد بن كاسب، عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 48، 54، والبخاري "502" في الصلاة: باب الصلاة إلى الأسطوانة، ومسلم "509" في الصلاة: باب دنو المصلي من السترة، والطبراني "6299"، والبيهقي في "السنن" 2/271، من طريق عن يزيد بن أبي عبيد، به. وسيعيده المؤلف برقم "2152" في باب فرض متابعة الإمام.

ذكر استحباب الاجتهاد في الدعاء للمرء عند القيام إلى الصلاة

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ فِي الدُّعَاءِ لِلْمَرْءِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ 1764 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عبد المؤمن بجرجان قال: حدثنا

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن على المصلي التكبير في كل خفض ورفع من صلاته

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ عَلَى الْمُصَلِّي التَّكْبِيرَ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ مِنْ صَلَاتِهِ 1766 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ بن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [5: 27]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/76 في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/81، وأحمد 2/236، والبخاري "785" في الأذان: باب إتمام التكبير في الركوع، ومسلم "392" في الصلاة: باب إثبات التكبير في كل رفع وخفض في الصلاة، والنسائي 2/235 في التطبيق: باب التكبير للنهوض، وابن الجارود "191"، والبيهقي في "السنة" 2/76. وأخرجه عبد الرزاق "2485"، وأحمد 2/270، والبخاري "803" في الأذان: باب يهوي بالتكبير حين يسجد، وأبو داود "836" في الصلاة: باب تمام التكبير، والنسائي 2/235 في التطبيق: باب التكبير للنهوض، والبيهقي في "السنن" 2/67، من طرق عن الزهري، به، مطولا. وصححه ابن خزيمة برقم "579". وأخرجه ابن أبي شيبة 1/241، وأحمد 2/502 من طريق محمد بن عمرو، ومسلم "392" "31" من طري قيحيى بن أبي كثير، كلاهما عن أبي سلمة، به. وأخرجه عبد الرزاق "2496" ومن طريقه مسلم "392" "28". =

ذكر البيان بأن على المرء التكبير في كل خفض ورفع من صلاته خلا رفعه رأسه من الركوع

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ التَّكْبِيرَ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ مِنْ صَلَاتِهِ خَلَا رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ 1767 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ اسْتَخْلَفَهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ ثُمَّ يُكَبِّرِ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرِ حِينَ يَقُومِ بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى أهل المسجد فقال: والذي نفسي

_ = "578" عن ابن جريج. وأخرجه البخاري "789" في الأذان: باب التكبير إذا أقام من السجود، و "803"، والنسائي 2/233 في التطبيق: باب التكبير للسجود، والبيهقي في "السنن" 2/67 من طريق عقيل، كلاهما عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/452 من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقري، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم "392" "32" من طريق سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة. وسيرد بعده من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به مطولا، وبرقم "1797" من طريق نعيم المجمر، عن أبي هريرة.

بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [5: 27] قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يخفض صوته بالتكبير.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. عبد الله: هو ابن المبارك. وهو مطول ما قبله. وأخرجه مسلم "392" "30" عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد، بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه من طرقه فيما قبله. وقوله: قال سالم: وكان ابن عمر ... يغلب على الظن أن يكون موصولا بالإسناد المتقدم من طريق الزهري، عن سالم، به. فقد رواه مالك في "الموطأ" 1/76 من طريق ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. قال ابن عبد البر في "الاستذكار" 2/132: وقد روى ابن شهاب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أنه كان يكبر كلما خفض ورفع ويخفض بذلك صوته. فانفرد أشهب يقوله في حديث مالك هذا: "ويخفض بذلك صوته" لم يقله عن مالك في هذا الحديث أحد غيره فيما علمت، واللع أعلم.

ذكر وصف ما يفتتح به المرء صلاته

ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَفْتَتِحُ بِهِ الْمَرْءُ صَلَاتَهُ 1768 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ2 عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ3 عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ,

_ 2 في "الإحسان": "حسين بن المعلم" وهو خطأ، والصحيح في "التقاسيم" 4/لوحة 205. 3 تحرف في "الإحسان" إلى "بهزة"، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" 4/لوحة 205

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ بَصَرَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَكَانَ يُوتِرُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَقُولُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ وَكَانَ يَنْهَى أَنْ يَفْرِشَ أَحَدُنَا ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصلاة بالتسليم1. [5: 4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير بديل بن مسيرة، فإنه من رجال مسلم. وأبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الربعي، وثقه غير واحد من الأئمة، وأخرج له البخاري حديثا واحدا من رواية ابن عباس، وروى له مسلم وأصحاب السنن وقد أدرك عائشة رضي الله عنها، فقد توفي بعد ست وعشرين سنة من وفاتها، ولا يؤثر عن أحد من الأئمة القدامى التصريح بعدم سماعه منها، اللهم إلا قول ابن عديّ في "كامله" 1/402 تعليقا على قول البخاري في "تاريخه" 2/16-17: في إسناده نظر، بإثر خبر رواه من طريق جعفر بن سليمان، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ النُّكْرِيِّ، عَنْ أَبِي الجوزاء قال: أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشرة سنة، ليس من القرآن آية إلا سألتهم عنها. قال ابن عدي: يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرها لا أنه ضعيف عنده. والقول بأنه لم يسمع من عائشة يفتقر إلى دليل، وهو مفقود هنا. وقولها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراء بالحمد لله رب العالمين" أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "المصنف" 1/410، ومن طريقة ابن ماجه "812" في الإقامة: باب افتتاح القراءة، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. =

ذكر ما يستحب للمرء نشر الأصابع عند التكبير لافتتاح الصلاة

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ نَشْرُ الْأَصَابِعِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ 1769 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ: حدثنا يحيى بن اليمان عن بن أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْشُرُ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ نشرا1. [5: 4]

_ = وقولها: "كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يشخص رأسه ولم يصوبه" أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 1/252، عن أبي خالد الأحمر، عن حسين المعلم، به، وأخرجه ابن ماجه "869" في الإقامة: باب الركوع في الصلاة، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/229 و 284 و 285 عن يزيد بن هارون، به مختصرا. وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/15 و 85 و 172 من طريق إبراهيم بن عبد الله السعدي، عن عبد الأعلى ويزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/31 و 194، ومسلم "498" في الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به، وأبو داود "783" في الصلاة: باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، من طرق عن حسين المعلم، به. وأخرجه أحمد 6/171 و 281 من طريقين عن بديل بن مسيرة، به. وأخرجه الطيالسي "1578" عن عبد الرحمن بن بديل العقيلي، عن أبيه بديل، به. 1 يحيى بن اليمان مع كونه من رجال مسلم: سيء الحفظ، لكنه توبع. وباقي رجاله ثقات. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.=

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي صَلَاتِهِ 1770 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نؤخر سحورنا ونعجل

_ = وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "458". وأخرجه الترمذي "239" أيضا عن قتيبة بن سعيد، والبيهقي في "السنن" 2/27 من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني، كلاهما عن يحيى بن اليمان، بهذا الإسناد. قال الترمذي: قد روى غير واحد هذا الحديث عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث. قلت: لم يخطئ يحيى بن اليمان في روايته، لأنها لا تختلف من حيث المعنى عن رواية غيره، فالنشر في اللغة ضد الطي، وهو بمعنى المد في هذا المقام، لا فرق بينهما. وسيورده المؤلف بلفظ المد برقم "1777" من طريق أبي عامر العقدي، عن ابن أبي ذئب، به، وسأذكر في تخريجه هناك من رواية عن ابن أبي ذئب، بهذ1 اللفظ.

فِطْرَنَا وَأَنْ نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صلاتنا"1. [3: 68] قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَطَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو2، عَنْ عطاء بن أبي رباح

_ 1 إسناد صحيح على شرط مسلم. حرملة بن يحيى: صدوق من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "11485" من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وصححه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" 63/10/2، والسيوطي في "تنوير الحوالك" 1/174. ةأخرجه الطبراني أيضا "10851" من طريق سفيان ين عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/105 وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. 2 هو طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي، قال فيه أحمد: متروك الحديث، وقال ابن معين: ضعيف، ليس بشيء، وتكلم فيه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وأبو زرعة وغيرهم، والحديث من طريقه أخرجه الدارقطني 1/284، والطيالسي "2654"، والبيهقي 4/238.

ذكر ما يدعو المرء به بعد افتتاح الصلاة قبل القراءة

ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ بَعْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ 1771 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عن بن جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ قَالَ: "وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِينِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إليك" 1. [5: 4]

_ 1 إسناده صحيح، يوسف بن مسلم: هو يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي، روى له النسائي، ثقة، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه أبو عوانة 2/102، والدراقطني 1/297-298 عن أبي بكر النيسابوري، كلاهما عن يوسف بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/72 و 73 من طريقين عن ابن جريج، به. وأخرجه عبد الرزاق "2567" و "2903" عن إبراهيم بن محمد، وأبو داود "761" في الصلاة: باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء، والترمذي "3423" في الدعوات، وابن خزيمة في "صحيحه" "464"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/199 و 239، و "مشكل الآثار" 1/488، والبيهقي في "السنن" 2/33 و 74 من طريق عبد الرحمن بن =

ذكر ما يدعو به المرء عند افتتاح الصلاة الفريضة ويقول بعد التكبيرة

ذِكْرُ مَا يَدْعُو بِهِ الْمَرْءُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَيَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ 1772 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عن بن جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ1 اللَّهُ تعالى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ قَالَ: "وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين

_ = أبي الزناد، كلاهما عن موسى بن عقبة، به. وقد سقط من سند المطبوع من المصنف "2567": "عبد الرحمن الأعرج". وسيرد بعده "1772" من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي، عن حجاج بن محمد، به. وبرقم "1773" من طريق الماجشون، عن الأعرج، به، ويرد تخريجه في موضعه. وقوله: "وجهت وجهي"، أي: قصدت بعبادتي وتوحيدي إليه، وقوله سبحانه: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّم} ، أي: أقم قصدك. والحنيف: المائل إلى الإسلام، الثابت عليه. والنسك: الطاعة والعبادة، وكل ما تقرب به إلى الله تعالى. و"لبيك"، أي: أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة من: ألبّ به المكان: إذا أقام فيه. و "سعديك"، أي: مساعدة لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة بعد متابعة لدينك الذي ارتضيته. 1 تحرفت في "الإحسان" إلى "رضوان"

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وأتوب إليك 1. [5: 12]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/32 من طريق إبراهيم بن إسحاق الأنماطي، بهذا الإسناد. وسيعيده المؤلف بهذا الإسناد برقم "1774"، وتقدم قبله من طريق يوسف بن مسلم، عن حجاج بن محمد، به.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يدعو بما وصفنا بعد التكبير لا قبل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِمَا وَصَفْنَا بَعْدَ التَّكْبِيرِ لَا قَبْلُ 1773 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ2 بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ: "وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا

مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أستغفرك وأتوب إليك" 1. [5: 12]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، والماجشون بن أبي سلمة: هو أبو يوسف يعقوب بن دينار، وقيل ميمون،. والماجشون معرب ماه كون، ومعناه الأبيض المشرب بالحمرة. وأخرجه أحمد 1/102 هن هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "152" ومن طريقه "الترمذي" "266" في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/488، وأبو عوانة 2/100، والبيهفي في "السنن" 2/32 عن عبد العزيز بن أبي سلمة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/232، وأحمد 1/94 و 103، ومسلم "771" "202" في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبود داود "760" في الصلاة: باب يستفتح به الصلاة من الدعاء، والترمذي "3422" في الدعوات، والنسائي 2/129، 130 في الافتتاح: باب نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبيرة والقراءة، والدارمي 2/182، وابن الجارود "179"، والدارطقني 1/296، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/199، وفي "مشكل الآثار" 1/488، وابن خريمة في "صحيحه" "462" و "463" و "743" وأبو عوانة 1/100 و 101 من طرق عن عبد العزيز بن أبي سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "771" في المسافرين، والترمذي "3421" و "3422" في الدعوات، والبيهقي في "السنن" 2/32، والبغوي في "شرح السنة" "572" من طريق يوسف بن الماجشون، عن أبيه الماجشون، بهذا الإسناد. وسترد أطرافه برقم "1903" و "1977".

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ" أَرَادَ بِهِ: وَالشَّرُّ لَيْسَ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْكَ فَأَضْمَرَ فِيهِ: "مَا يُتَقَرَّبُ به" 1.

_ 1 وثمّت تفسير آخر لهذه الجملة دونما حاجة إلى إضمارمحذوف، قال الإمام ابن القيم- رحمه الله- في "شفاء العليل" ص179 تحت الباب الحادي والعشرين في تنزيه القضاء الإلهي عن الشر: تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه، بل كل ما نسب إليه فهو خبر، والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه، فلو أضيف إليه، لم يكن شرا ... وهو سبحانه خالق الخير والشر، فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله، وقضاؤه وقدره خير كله، ولهذا تنزّه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه ... فلا يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، وذلك خير كله، والشر: وضع الشيء في غير محله، فإذا وضع في محله، لم يكن شرا، فعلم أن الشر ليس إليه ... ثم قال: فإن قلت: فلم خلقه وهو شر؟ قلت: خلقه له، وفعله خير لا شر، فإن الخلق والفعل قائم به سبحانه، والشر يستحيل قيامه به، واتصافه به، وما كان في المخلوق من شر، فلعدم إضافته ونسبته إليه، والفعل والخلق يضاف إليه، فكان خيرا. وقال شارح "الطحاوية" 2/517: لا ينسب الشر إليه تعالى، لأنه سبحانه لا يخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه، ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي إضافي، فأما شر كلي، أو شر مطلق، فالرب سبحانه منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه.

1774 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ بن محمد عن بن جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ قَالَ: "وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إليك" 1. [5: 33]

_ 1 إسناد صحيح على شرط مسلم, وهو مكرر"1772"

ذكر الإباحة للمرء أن يفتتح الصلاة بغير ما وصفنا من الدعاء

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الدُّعَاءِ 1775 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى الْبُسْتَانِيُّ بِدِمَشْقَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ سَكَتَ بين التكبير والقراءة فقلت: بأبي وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سَكَتَاتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ أَخْبَرَنِي مَا تَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: "اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بالماء والثلج والبرد" 1. [5: 33]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، علي بن خشرم: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. ابْنُ فُضَيْلٍ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غزوان الضبي، وأبو زرعة: هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، مختلف في اسمه. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى "320"، من طريق علي بن خشرم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/231، ومسلم "598" في المساجد: باب ما يقال بعد تكبيرة الإحرام والقراءة، وأبو داود "781" في الصلاة: باب السكتة عند الافتتاح، وابن ماجه "805" في إقامة الصلاة: باب افتتاح الصلاة، وأبو عوانة 1/98،99، من طرق عن ابن فضيل، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "744" في الأذان: باب ما يقول بعد التكبير، ومسلم "598"، وأبو داود "781"، والدارمي 1/283، وأبو عوانة 1/98، والبيهقي 2/195، والبغوي في "شرح السنة" "574" من طرق عبد الرحمن بن زياد، عن عمارة بن القعقاع، به. وسيورده المؤلف بعده من طريق جرير بن عبد المجيد، عن عمارة، به.

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَدْعُوَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ1 مَا وَصَفْنَا 1776 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا هُوَ؟ قَالَ: "أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خطاياي بالماء والثلج والبرد" 2. [5: 12]

_ 1 تحرفت في "الإحسان" إلى: "لغيره". 2 إسناده صحيح على شرطهما. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي. وأخرجه أحمد 2/231 و 494، ومسلم "598" في المساجد: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، والنسائي 1/50-51 في الطهارة: باب الوضواء بالثلج، و 2/128-129 في الافتتاح: باب الدعاء بعد تكبيرة الإحرام، والدارقطني 1/336، وأبو عوانة 1/98، وابن خزيمة في "صحيحه" "564"، والبيهقي في "السنن" 2/195، من طرق عن جرير، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

ذكر ما يستحب للمصلي إذا كان إماما أن يسكت قبل ابتداء القراءة ليلحق من خلفه قراءة فاتحة الكتاب

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي إِذَا كَانَ إِمَامًا أَنْ يَسْكُتَ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ لِيَلْحَقَ مَنْ خَلْفَهُ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ 1777 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ مَوْلَى الزُّرَقِيِّينَ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: ثَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا وَكَانَ يَقِفُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ هُنَيْهَةً يَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وَكَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كلما ركع وسجد1. [5: 4]

_ 1 إسناده صحيح. سعيد بن سمعان: ثقة، روى له أصحاب السنن، وباقي رجال السند على شرط الشيخين. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "459" عن يحيى بن حكيم، والحاكم في "المستدرك" 1/234، وعنه البيهقي في "السنن" 2/27، عن طريق إبراهيم بن مرزوق البصري، كلاهما عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 2/434، وأبو داود "753" في الصلاة: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، والنسائي 2/124 في الافتتاح: باب رفع اليدين مدا، وابن خزيمة في "صحيحه" "460" و "473"، من طريق يحيى بن سعيد القطان، وأحمد 2/434 عن يزيد بن هارون، و 2/500 عن محمد بن عبد الله، والدارمي 1/281، ومن طريقه الترمذي "240" في الصلاة: باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير، عن عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/195 من طريق أسد بن موسى، وابن خزيمة "460" و "473" أيضا من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، والطيالسي "2374" ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/27، كلهم عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وأورده المؤلف برقم "1769" من طريق يحيى بن اليمان، عن ابن أبي ذئب، به، ولفظه: "كان ينشر أصابعه في الصلاة نشرا" وذكرت هناك قول الترمذي فيه وردّه. فانظره.

ذِكْرُ وَصْفِ الدُّعَاءِ الَّذِي كَانَ يَدْعُو بِهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَكْتَتِهِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ 1778 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ "اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ والبرد" 1. [5: 4]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب. وقد تقدم تخريجه برقم "1775" و "1776".

ذكر ما يتعوذ المرء به قبل ابتداء القراءة في صلاته

ذِكْرُ مَا يَتَعَوَّذُ الْمَرْءُ بِهِ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاتِهِ 1779 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَاصِمٍ الْعَنَزِيِّ2 عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

_ 2 تحرف في "الإحسان" إلى: "العنزي".

اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ: مِنْ همزه ونفخه [ونفثه] " 1. [5: 12]

_ 1 عاصم العنزي: هو عاصم بن عمير، العنزي، ذكره المؤلف في "الثقات" 5/238، وروى عنه اثنان، وترجمه البخاري في "التاريخ" 6/488، وابن أبي حاتم 6/349، فلم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وقال الذهبي في "الكاشف": وثق، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول، وباقي السند رجاله رجال الشيخين. محمد شيخ ابن بشار: هو محمد بن جعفر المدني البصري المعروف بغندر، وابن جبير: هو نافع. وأخرجه ابن ماجه "807" في الإقامة: باب الاستعاذة في الصلاة، وابن خزيمة في "صحيحه" "468"، كلاهما عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "948"، وأحمد 4/85، وأبو داود "764" في الصلاة: باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء، وابن الجارود في "المنتقى" "180"، والطبراني "1568"، والبيهقي في "السنن" 2/35، من طرق، عن شعبة، به. وصححه ابن خزيمة "468"، والحاكم 1/235، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 4/80 و 81، والطبراني "1569" من طريق مسعر، عن عمرو بن مرة، عن رجل من عنزة، عن نافع بن جبير، به. وأخرجه البيهقي 2/35 من طريق مسعر وشعبة، عن عمرو بن مرة، عن رجل من عنزة يقال له: عاصم، عن نافع بن جبير، به. وأخرجه أحمد، وابنه في "زوائده" 4/83، وابن خزيمة "469" من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن مرة، عن عباد بن عاصم، عن نافع بن جبير، به. وفي "التهذيب" بعد ما ذكر رواية حصين هذا، نقل عن البزار قوله: اختلفوا في اسم العنزي الذي رواه، وهو عير معروف. وسيورده المؤلف بإسناده المذكور هنا في باب قيام الليل. وله شاهد حسن من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود "775"، والترمذي "242"، والنسائي 2/132. وفي الباب عن ابن عمر عند عبد الرزاق "2559"، ومسلم "601". وعن ابن مسعود عند ابن خزيمة "472"،والبيهقي في "السنن" 2/36. والموتة: نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان، فإذا أفاق عاد إليه كمال العقل، كالسكران.

قَالَ: عَمْرٌو هَمْزُهُ الْمُوتَةُ وَنَفْخُهُ: الْكِبْرُ وَنَفْثُهُ: الشعر

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 1780 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عاصم العنزي1، عن بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا دخل الصلاة قال: "الله أكبر كبيرا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا- ثَلَاثًا - سُبْحَانَ اللَّهِ بَكْرَةً وَأَصِيلًا- ثَلَاثًا - أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ: مِنْ نَفْخِهِ وَهَمْزِهِ وَنَفْثِهِ" 2 قَالَ عَمْرٌو: نَفْخُهُ الكبر، وهمزه الموتة، ونفثه: الشعر. [5: 12]

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى: "العنزي". 2 هو مكرر ما قبله.

ذكر الأخبار المفسرة لقوله جل وعلا: {فاقرءوا ما تيسر منه}

ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُفَسِّرَةِ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} 1781 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ بِالْبَصْرَةِ أَبُو يَزِيدَ

الْعَدْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَسْقَلَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُلُّ الصَّلَاةِ يُقْرَأُ فِيهَا فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أخفى منا أخفينا منكم1. [1: 21]

_ 1 إسناده صحيح. عبد الواحد بن غياث: ذكره المؤلف في "الثقات"، ووثقه الخطيب، وقال أبو زرعة: صدوق، وباقي رجاله على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/208 من طريق سهل بن بكار، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 2/163 في الافتتاح: باب قراءة النهار، من طريق جرير بن عبد الحميد، عن رقبة بن مصقلة، به. وأخرجه مسلم "396" "44" في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، والطحاوي في "شرح معامي الآثار" 1/208، وأبو عوانة 2/125، والبيهقي في "السنن" 2/40، من طريق حبيب المعلم، عن عطاء، به. وأخرجه أحمد 2/258 و 301 و 41، ومسلم "396" "42"، وأبو عوانة 2/125، من طريق حبيب بن الشهيد، عن عطاء، به. وسيورده المؤلف برقم "1853" من طريق ابن جريج، عن عطاء، به. ويرد تخريجه من طريقه هناك.

ذكر البيان بأن قوله جل وعلا {فاقرءوا ما تيسر منه} أراد به فاتحة الكتاب إذ الله جل وعلا ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ما أنزل في كتابه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ جَلَّ وَعَلَا {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} أَرَادَ بِهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا وَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانَ مَا أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ 1782 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حدثنا بن عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ،

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا صَلَاةَ لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب" 1. [1: 21]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وهي في "مصنف" ابن أبي شيبة 1/360 ومن طريقه أخرجه مسلم أخرجه مسلم "394" في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة قي كل ركعة. وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/75، والحميدي "386"، وأحمد 5/314، والبخاري "756" في الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، وأبو داود "822" في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، والنسائي 2/137 في الافتتاح: باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وابن ماجه "837" في الإقامة: باب القراءة خلف الإمام، والدارقطني 1/321،وابن الجارود "185"، وأبو عوانة 2/124، والبيهقي في "السنن" 2/38 و 164، والبغوي في "شرح السنة" "576"، من طرق عن سفيان بن عيينة، به. وصححه ابن خزيمة "488". وأخرجه مسلم "394" "35"، والدارمي 1/283، وأبو عوانة 2/125، والبيهقي في "السنن" 2/164 من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 5/321، ومسلم "394" "35"، وأبو عوانة 2/124، والبيهقي في "السنن" 2/374، 375 من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري، به. وأخرجه الطبراني في "الصغير" 1/78 من طريق موسى بن عقبة، عن الزهري، به. وسيورده المؤلف برقم "1786" و "1793" من طريق معمر، عن الزهري، به، وبرقم "1785" و "1792" و "1848" من طريق ابن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، به. ويخرج كل طريق في موضعه.

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ عَلَى الْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ 1783 أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ لِأَنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ فَيَدْفِنُهُ" 1. [1: 21] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ عَلَى الْمَأْمُومِ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ إذ المصطفى،

_ 1 حديث صحيح، ابن أبي السري- وإن كان كثير الأوهام- قد توبع عليه. وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين. وهي في "مصنف عبد الرزاق" برقم "1686"، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/318، والبخاري "416" في الصلاة: باب دفن النخامة في المسجد، والبيهقي في "السنن" 2/293،والبغوي في "شرح السنة" "490". وأخرجه أحمد 2/415، ومسلم "550" في المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد، وأبو عوانة 1/403، والبيهقي في "السنن" 2/291 و 292، من طريق القاسم بن مهران، عن أبي راقع، عن أبي هريرة. وأخرجه عبد الرزاق "1681" عَنْ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هريرة. وسيورده المؤلف قي بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي وَمَا لَا يُكْرَهُ، وفي الباب عن أنس وجابر سيرد في الباب المذكور.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ وَالْمُنَاجَاةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِنُطْقِ الخطاب دون التسبيح والتكبير والسكوت

ذكر وصف المناجاة التي يكون المرء في صلاته بها مناجيا لربه عز وجل

ذِكْرُ وَصْفِ الْمُنَاجَاةِ الَّتِي يَكُونُ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ بِهَا مُنَاجِيًا لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ 1784 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ". فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصهما لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقرؤوا يقول العبد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} يَقُولُ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي يَقُولُ الْعَبْدُ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} يَقُولُ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي يَقُولُ الْعَبْدُ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} يَقُولُ اللَّهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي وَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي يَقُولُ الْعَبْدُ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ يَقُولُ الْعَبْدُ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل 1. [1: 21]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البغوي "578" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد، وهو في "الموطأ" 1/84-85 في الصلاة: باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه القراءة، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق "2768"، وأحمد 2/460، ومسلم "395" "39" في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو داود "821" في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، والنسائي 2/135-136 في الافتتاح: باب ترك قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" في فاتحة الكتاب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/215، وفي "مشكل الآثار" 2/23، وأبو عوانة 2/126 و 127، والبيهقي في "السنن" 2/39 و 166، 167 وصححه ابن خزيمة "502". وأخرجه الطيالسي "2561" عن ورقاء، وأحمد 2/250 و 285 و 487، وعبد الرزاق "2767"، ومسلم "395" "40"، وابن ماجه "838" في إقامة الصلاة: باب القراءة خلف الإمام، وأبو عوانة 2/127، من طريق ابن جريج، والبيهقي في "السنن" 2/166 من طريق الوليد بن كثير، ثلاثتهم عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وأخرجه مسلم "395" "41"، وأبو عوانة 2/127، والترمذي "2953" في تفسير سورة الفاتحة، والبيهقي في "السنن" 2/39 و 375 من طريق أبي أويس، عن العلاء، عن أبيه وابي السائب، عن أبي هريرة، مختصرا. وسيورده المؤلف "1788" من طريق سعد بن سعيد، "1789" و "1794" من طريق شعبة، و "1795" من طريق الدراوردي، ثلاثتهم عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، ويرد تخريج كل طريق في موضعه. والخداج: النقصان، وإنما قال: فهي حداج، والخداج مصدر على حذف المضاف، أي ذات خداج، أو يكون قد وصفها بالمصدر نفسه مبالغة، كقوله: فإنما هي إقبال وإدبار. انظر "النهاية".

ذكر الخبر المصرح بأن الفرض على المأمومين قراءة فاتحة الكتاب كهو على المنفرد سواء

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْفَرْضَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ قِرَاءَةُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ كَهُوَ عَلَى الْمُنْفَرِدِ سَوَاءٌ 1785 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مؤمل بن هشام اليشكري حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ- وَكَانَ يَسْكُنُ إِيلِيَاءَ- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "إني لأراكم تقرؤون وَرَاءَ إِمَامِكُمْ". قَالَ: قُلْنَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ الله هذا قال: "فلا تفعلوا إلا بأم الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بها" 1. [1: 21]

_ 1 إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. وأخرجه الدارقطني 1/318، والحاكم في "المستدرك" 1/238، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص 37 من طريقين عن المؤمل بن هشام، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "823" في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، ومن طريقه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص 37 من طريق محمد بن سلمة، والترمذي "311" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة خلف الإمام، والبغوي في "شرح السنة" "606"، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص 37 من طريق عبدة بن سليمان، كلاهما عن محمد بن إسحاق، به. وحسنه الترمذي والدارقطني. وتابع محمد بن إسحاق زيد بن واقد عند أبي داود "824"، والدارقطني 1/319 و 320، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص 36 و 37، وفي "السنن" 2/164. وسيورده المؤلف برقم "1792" من طريق يزيد بن هارون، و "1848" من طريق عبد الأعلى، كلاهما عن ابن إسحاق، به.

ذكر الخبر الدال على أن قوله صلى الله عليه وسلم "فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب" لم يرد به الزجر عن قراءة ما وراء فاتحة الكتاب

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ" لَمْ يُرِدْ بِهِ الزَّجْرَ عَنْ قِرَاءَةِ مَا وَرَاءَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ 1786 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قال: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فصاعدا" 1. [1: 21] قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ مَكْحُولٍ: "فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ"، لَفْظَةُ زَجَرَ مُرَادٌ بِهَا2 ابْتِدَاءُ أَمْرٍ مُسْتَأْنَفٍ وَقَوْلُهُ: "فَصَاعِدًا" تَفَرَّدَ بِهِ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ دون أصحابه3.

_ 1 حديث صحيح، ابن أبي السري: تقدم غير مرة أنه يهم كثيرا، لكنه متابع عليه. وباقي رجاله رجال الشيخين، وهو في "مصنف عبد الرزاق" "2623" ومن طريقه أخرجه أحمد 5/322، ومسلم "394" "37" في المساجد: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو عوانة 2/124، والبيهقي في "السنن" 2/374، والبغوي في "شرح السنة" "577". وأخرجه النسائي 2/138 في الافتتاح: باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، من طريق عبد الله بن المبارك، عن الزهري، به. وتقدم تخريجه عنده. 2 في "الإحسان": "مرادها"، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 367. 3 كلا، لم ينفرد معمر بها، فهي عند أبي داود "822" من طريق سفيان، عن الزهري.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فَرْضَ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَا أَنَّ قِرَاءَتَهُ إِيَّاهَا فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ تُجْزِئُهُ عَنْ بَاقِي صَلَاتِهِ 1787 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطٍ قَالَ: حدثنا أبي وبندار قالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَأَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ الزُّرَقِيِّ أَحْسَبُهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى قَرِيبًا مِنْهُ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، قَالَ: فَرَجَعَ فَصَلَّى نَحْوًا مِمَّا صَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: "إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا شِئْتَ فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مفاصلها ,

فَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ سُجُودَكَ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ" 1. قَالَ جَعْفَرٌ: لَفْظُ الْخَبَرِ لمحمد بن عمرو [1: 21]

_ 1 إسناده قوي. ابن عجلان- وهو محمد: وثقه أحمد، وابن معين وغيرهما، وأخرج له مسلم غير ما حديث في المتابعات، وقد تابعه عليه محمد بن عمرو في الطريق الثاني عند المصنف، وباقي رجاله رجال الصحيح. وأخرجه عبد الرزاق "3739"، وأحمد 4/340، وأبو دواد "857" و "858" و "859" و "860" و "861" في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه من الركوع والسجود، والترمذي "302" في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة، والنسائي 2/193 في الافتتاح: باب الرخصة في ترك الذكر في السجود، وابن الجارود "194"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/232، وفي "مشكل الآثار" 4/386، والطبراني "4520" و "4521" و "4522" و "4523" و "4524" و "4525" و "4526" و "4527" و "4528" و "4529"، والبيهقي في "السنن" 2/133، 134 و 372 و 373 و 374 و "380" من طريق عن علي بن يحيى بن الخلاد، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "545"، والحاكم 1/241، 242 على شرط الصحيحين، ووافقه الذهبي. وفي الباب عن أبي هريرة سيورده المؤلف برقم "1890".

ذكر إيقاع النقص على الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب

ذِكْرُ إِيقَاعِ النَّقْصِ عَلَى الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 1788 - أَخْبَرَنَا أَبُو قُرَيْشٍ مُحَمَّدُ بْنُ جُمُعَةَ الْأَصَمُّ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ،

_ 1 إسناده قوي. ابن عجلان- وهو محمد: وثقه أحمد، وابن معين وغيرهما، وأخرج له مسلم غير ما حديث في المتابعات، وقد تابعه عليه محمد بن عمرو في الطريق الثاني عند المصنف، وباقي رجاله رجال الصحيح. وأخرجه عبد الرزاق "3739"، وأحمد 4/340، وأبو دواد "857" و "858" و "859" و "860" و "861" في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه من الركوع والسجود، والترمذي "302" في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة، والنسائي 2/193 في الافتتاح: باب الرخصة في ترك الذكر في السجود، وابن الجارود "194"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/232، وفي "مشكل الآثار" 4/386، والطبراني "4520" و "4521" و "4522" و "4523" و "4524" و "4525" و "4526" و "4527" و "4528" و "4529"، والبيهقي في "السنن" 2/133، 134 و 372 و 373 و 374 و "380" من طريق عن علي بن يحيى بن الخلاد، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "545"، والحاكم 1/241، 242 على شرط الصحيحين، ووافقه الذهبي. وفي الباب عن أبي هريرة سيورده المؤلف برقم "1890".

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الكتاب فهي خداج" 1. [1: 21]

_ 1 إسناده حسن، وهو حديث صحيح. سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري، أخو يحيى بن سعيد: قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره المؤلف في "الثقات" 6/379، وقال: كان يخطئ، لم يفحش خطؤه، فلذلك سلكناه مسلك العدول، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة، ولا أرى بحديثه بأسا بمقدار ما يرويه، وضعفه الإمام أحمد، وقال النسائي: ليس بالقوي، وضعفه ابن معين في رواية، وقال في رواية أخرى: صالح، وأخرج له مسلم في "صحيحه" حديث: "من صام رمضان، وأتبعه ستا من شوال"، وقال الذهبي في "الكاشف": صدوق، وقد تابعه على حديثه هذا غير واحد من الثقات، وباقي رجالخ ثقات. وأخرجه أحمد 2/241، والحميدي "973" و "974"، ومسلم "395" "38" في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، والبيهقي في "السنن" 2/38 من طريق سفيان بن عيينة، والحميدي "974" عن ابن أبي حازم، والطحاوي في "المعاني" 1/216 من طريق أبي غسان، والبيهقي 2/40 من طريق ابن سمعان، أربعتهم عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وسيرد بعده "1789" و "1794" من طريق شعبة، وبرقم "1795" من طريق الدراوردي، كلاهما عن العلاء، به، ويخرج كل في موضعه. وتقد برقم "1784" من طريق مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي السائب، عن أبي هريرة.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخِدَاجَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الخبر هو النقص الذي لا تجزىء الصَّلَاةُ مَعَهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ نَقْصًا تَجُوزُ الصَّلَاةُ بِهِ 1789 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تجزىء صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ". قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ: "اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ" 1. [21:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: لَمْ يَقُلْ فِي خَبَرِ الْعَلَاءِ هَذَا: "لا تجزىء صَلَاةٌ" إِلَّا شُعْبَةُ وَلَا عَنْهُ إِلَّا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ. وَقَالَ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِمَّا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ "شَرَائِطِ الْأَخْبَارِ"

_ 1 إسنناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وهو في "صحيح ابن خزيمة" "490". وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/216، وفي "مشكل الآثار" 2/23 عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن حرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/478، وأبو عوانة 2/127 من طريق وكيع، وأحمد 2/457 عن محمد بن جعفر، والطحاوي في "المعاني" 1/216، وفي "المشكل" 2/23 من طريق سعيد بن عامر، ثلاثتهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وسيعيده المؤلف برقم "1794". وانظر ما قبله.

أَنَّ خِطَابَ الْكِتَابِ قَدْ يَسْتَقِلَّ بِنَفْسِهِ فِي حَالَةٍ دُونَ حَالَةٍ حَتَّى يُسْتَعْمَلَ عَلَى عُمُومِ مَا وَرَدَ الْخَطَّابُ فِيهِ وَقَدْ لَا يَسْتَقِلَّ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ حَتَّى يُسْتَعْمَلَ عَلَى كَيْفِيَّةِ اللَّفْظِ الْمُجْمَلِ الَّذِي هُوَ مُطْلَقُ الْخِطَابِ فِي الْكِتَابِ دُونَ أَنْ تُبَيِّنَهَا السُّنَنُ وَسُنَنُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهَا مُسْتَقِلَّةٌ بِأَنْفُسِهَا لَا حَاجَةَ بِهَا إِلَى الْكِتَابِ الْمُبَيِّنَةُ لِمُجْمَلِ الْكِتَابِ وَالْمُفُسِّرَةُ لِمُبْهَمِهِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل/44] ، فَأَخْبَرَ جَلَّ وَعَلَا أَنَّ الْمُفَسِّرَ لِقَوْلِهِ: {أَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة/43] . وَمَا أَشَبْهَهَا مِنْ مُجْمَلِ الْأَلْفَاظِ فِي الْكِتَابِ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْمُفَسَّرُ لَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الشَّيْءِ الْمُجْمَلِ وَإِنَّمَا الْحَاجَةُ تَكُونُ لِلْمُجْمَلِ إِلَى الْمُفَسَّرِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ السُّنَنَ يَجِبُ عَرْضُهَا عَلَى الْكِتَابِ فَأَتَى بِمَا لَا يُوَافِقُهُ الْخَبَرُ وَيَدْفَعُ صحته النظر. 1790 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر1. [1: 46]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وهمام: هو ابن يحيى بن دينار العوذي البصري، وأبو نضرة: اسمه المنذر بن =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْأَمْرُ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ أَمْرُ فَرْضٍ قَامَتِ الدَّلَالَةُ مِنْ أَخْبَارٍ أُخَرَ عَلَى صِحَّةِ فَرْضِيَّتِهِ ذَكَرْنَاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا وَالْأَمْرُ بِقِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ غَيْرِ فَرْضٍ دَلَّ الْإِجْمَاعُ1 عَلَى ذَلِكَ.

_ 1 في دعوى الإجماع نظر، فقد ثبت عن بعض الصحابة ومن بعدهم وجوب قراءة قدر زائد على الفاتحة فيما رواه ابن المنذر وغيره. وانظر "المصنف" لابن أبي شيبة 1/370-372. ومذهب الخنفية وجوب قراءة سورة قصيرة، أو آية طويلة، أو ثلاث آيات قصار مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من الفرض، كما في "الهداية" وشرحها "النهاية" 2/163-164، و "رد المحتار" 1/458-459.

ذكر إخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنداء الظاهر المكشوف2 بأن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب

ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنِّدَاءِ الظَّاهِرِ الْمَكْشُوفِ2 بِأَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ 1791 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونٍ قال: سمعت أبا عثمان النهدي يقول: =مالك قطعة العبدي، وهو في مسند أبي يعلى "1210". وأخرجه أحمد 3/3 عن عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/97 عن عفان، وأبو داود "818" في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب عن أبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن همام، به. قال الحافظ في "الفتح" 2/243 بعد أن أورده عن أبي داود: وسنده قوي.

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اخْرُجْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكتاب فما زاد" 1. [3: 10]

_ 1 إسناده قابل للتحسين. جعفر بن ميمون: هو التميمي الأنماطي، روى له أصحاب السنن، وذكره المؤلف في "القات" 6/135، واختلف فيه قول ابن معين، فقال: ليس بذاك، وقال في موضع آخر: صالخ، وقال مرة: ليس بثقة، وقال أبو حاتم: صالح، وقال الحاكم في "المستدرك": هو من ثقات البصريين، وذكره ابن شاهين في "الثقات" ص 86، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال ابن عدي في "الكامل" 2/562: ليس بكثير الرواية، وقد حدث عنه الثقات مقل سعيد بن أبي عروبة، وجماعة من الثقات، ولم أر بأحاديثه نكرة، وأرجو أنه لا بأس به، ويكتب حديثه في الضعفاء، وقال العقيلي في "الضعفاء" ص 190 بعد أن أورد حديثه هذا: لا يتابع عليه، وفي "التقريب": صدوق يخطئ، وباقي الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، أبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن ملّ. وأخرجه أبو داود "819" في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، عن إبراهيم بن موسى الرازي، عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/428، وأبو داود "820"، والدارقطني 1/321، والحاكم 1/139، من طريق يحيى بن سعيد القطان، والبيهقي في "السنن" 2/37 من طريق سفيان، كلاهما عن جعفر بن ميمون، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لا غبار عليه، فإن جعفر بن ميمون العبدي من ثقات البصريين، ويحيى بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات، ووافقه الذهبي.

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ كَانَتْ1 لِلْمُصَلِّي وَحْدَهُ 1792 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حدثنا أبي و2يزيد بْنُ هَارُونَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فلما سلم قال: "تقرؤون خَلْفِي"؟ قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: "فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يقرأ بها"3. [3: 10]

_ 1 في "الإحسان"، و"التقاسيم": "كان". 2 سقطت الواو من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم" 3/لوحة 40. 3 إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث من مكحول عند المصنف "1785". وأخرجه أحمد 5/316، والدراقطني 1/319، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/215، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص 36 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وتقد برقم "1785" من طريق ابن علية، عن ابن إسحاق، به، وسيرد برقم "1848" من طريق عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، به. 4 سقطت "مِنّ" مِنَ "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة 202.

ذكر الزجر عن أن يصلي المرء إماما أو مأموما من4 غير أن يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا مِنْ4 غَيْرِ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ 1793 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يقرأ بأم القرآن فصاعدا" 1. [2: 81]

_ 1 هو مكرر "1786".

ذكر الزجر عن ترك قراءة فاتحة الكتاب للمصلي في صلاته مأموما كان أو إماما أو منفردا

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ مَأْمُومًا كَانَ أَوْ إِمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا 1794 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ2 عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تجزىء صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ". قُلْتُ: فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي وقال: "اقرأ في نفسك" 3. [2: 92]

_ 2 تحرفت في "الإحسان" إلى: "عن"، والتصحيح من "التقاسيم" 2/لوحة 214. 3 هو مكرر "1789".

ذكر إطلاق اسم الصلاة على القراءة التي تكون في الصلاة إذا هي بعض أجزائها

ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقِرَاءَةِ الَّتِي تكون في الصلاة إذا هِيَ بَعْضُ أَجْزَائِهَا 1795 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ". قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ: يَا ابْنَ الْفَارِسِيِّ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قُسِمَتِ الصَّلَاةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا شَاءَ يَقُومُ عَبْدِي فَيَقُولُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ، يَقُولُ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي فَيَقُولُ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، فَيَقُولُ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي فَيَقُولُ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} ، فَيَقُولُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي فَهَذَا بَيْنِي وبين عبدي، {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} إِلَى آخِرِ السُّورَةِ- فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سأل"1. [3: 23]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي. وأخرجه الحميدي "974"، ومن طريقه أبو عوانة 1/128. وأخرجه الترمذي "2953" في التفسير: باب ومن سورة فاتحة الكتاب، عن قتيبة، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "1788" من طريق سعد بن سعيد، و "1789" و "1794" من طريق شعبة، كلاهما عن العلاء، به. وانظر "1784".

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه عن ابن عباس

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ عن ابن عباس ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء:110] . قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَفِي1 بِمَكَّةَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا سَمِعُوا سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ} أَيْ: بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ {وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا} عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ {وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً} 2. [3: 23]

_ 1 هكذا في "الإحسان" و "التقاسيم" 3/لوحة 79، ولوحة وجه في العربية. 2 إسناده صحيح على شرطهما، وقد صرح ابن هشيم بالتحديث. يعقوب الدورقي: هو يعقوب بن إبرايهم بن كثير، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس، وهو في "صحيح ابن خزيمة" "1587". وأخرجه البخاري "4722" في التفسير: باب {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا} ، والنسائي 2/177-178 في الافتتاح: باب قوله عز وجل: {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا} ، والطبري 15/186 عن يعقوب الدورقي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/23 و 215، والبخاري "7490" في التوحيد: باب قوله تعالى: {أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ يَشْهَدُونَ} ، و "7525": باب قول الله تعالى: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} ، و "7548": باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة" ومسلم "446" في الصلاة: باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار، والترمذي "3146" في التفسير: باب ومن سور بني إسرائيل:، والنسائي 2/177-178، والطبري 15/184، والبيهقي 2/195 من طريق عن هشيم، به. وأخرجه الترمذي "3145"، والنسائي 2/178، وأبو عوانة =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 2/123، والطبراني "12454"، والطبري 15/185، 186، من طرق عن أبي بشر، به. وأخرجه الطبراني "11574"، والطبري 15/185 من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس. وأخرجه البخاري في "صحيحه" "4723" من طريق زائدة، و "6327" من طريق مالك بن سعير، و "7526" من طريق أبي أسامة، ثلاثتهم عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية: {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا} في الدعاء. قال الحافظ في "الفتح" 8/405: هكذا أطلقت عائشة، وهو أعم من أن يكون ذلك داخل الصلاة أو خارجها، وقد أخرجه الطبري 15/124، وابن خزيمة، والحاكم من طريق حفص بن غياث، عن هشام، فزاد في الحديث "التشهد"، ومن طريق عبد الله بن شداد 15/122 قال: كان أعرابي من بني تميم إذا سلم النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللَّهُمَّ ارزقنا مالا وولدا. ورجح الطبري 15/188 حديث ابن عباس، قال: لأنه أصح مخرجا، واشبه الأقوال بما دل عليه ظاهر التزيل: ثم أسند عن عطاء قال: يقول قوم: إنها في الصلاة، وقوم إنها في الدعاء. وقد جاء عن ابن عباس نحو تأويل عائشة، أخرجه الطبري 15/122 من طريق أشعث بن سوار، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله، ومن طريق عطاء ومجاهد، وسعيد، ومكحول مثله. ورجح النووي وغيره قول ابن عباس، كما رجحه الطبري، لكن يحتمل الجمع بينهما بأنها نزلت في الدعاء، في الصلاة، وقد روى ابن مردويه من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إذا صلى عند البيت رفع صوته بالدعاء، فنزلت. إطلاق الصلاة على القرءاة، لأنها لا تكون إلا بقراءة، فهو من تسمية بعض الشيء باسم كله.

ذكر ما يستحب للإمام أن1 يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عند ابتداء قراءة فاتحة الكتاب

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ1 يَجْهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ 1797 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} قَالَ: آمِينَ وَقَالَ النَّاسُ: آمِينَ فَلَمَّا رَكَعَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمَّا رَفَعَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَلَمَّا سَجَدَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَلَمَّا رَفَعَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ قَائِمًا مَعَ التَّكْبِيرِ فَلَمَّا قَامَ مِنَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم2. [5: 4]

_ 1 سقطت "أن" من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم" 4/لوحة 207. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد بن يزيد: هو الجمحي، أبو عبد الرحمن المصري، ونُعيم المُجمر: هو نعيم بن عبد الله المدني. وأخرجه النسائي 2/134 في الافتتاح: باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، والبيهقي في "السنن" 2/58 من طريق شعيب، وابن الجارود في "المنتقى" "184"، والحاكم 1/232، من طريق سعيد بن أبي مريم، كلاهما عن الليث، عن خالد بن يزيد، بهذا الإسناد. ومن هذين الطريقين صححه ابن خزيمة "499"، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 2/497 عن يحيى بن غيلان، عن رشدين، عن عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هلال، به. وتقدم برقم "1766" و "1767" من طريق الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ذكر الإباحة للمرء ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عند إرادته قراءة فاتحة الكتاب

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكُ الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ 1798 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى بِصَيْدَا قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ وَسَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} 1. [5: 34]

_ 1 إسناده صحيح. محمد بن هشام بن خيرة: ثقة أخرج له أبو داود، والنسائي، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه أحمد 3/101، والنسائي 2/135 في الافتتاح: باب ترك بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأبو عوانة 1/122، وابن الجارود في "المنتقى" "181"، والطحاوي في "المعاني" 1/202، وابن خزيمة في "صحيحه" "496" من طريق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "2598" عن معمر، وأحمد 3/114، وأبو داود "782" في الصلاة: باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والدارمي 1/283 من طريق هشام الدستوائي، والشافعي في "المسند" 1/75، والحميدي "1199"، وأحمد "2/111، وابن ماجه "491" من طريق أبي عوانة، والبغوي في "شرح السنة" "581" من طريق حماد بن سلمة، وأبو عوانة 2/122، والبيهقي في "السنن" 2/50 من طريق الأوزاعي، كلهم عن قتادة، به.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/81 في الصلاة: باب العمل في الصلاة، ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/202، والبيهقي في "السنن" 2/51، 52، والبغوي في "شرح السنة" "583"، عن حميد الطويل، به. وأخرجه عبد الرزاق "2598"، عن معمر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/202 من طريق زهير بن معاوية، عن حميد الطويل، به. وأخرجه الدارقطني 1/316 من طريق الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طلحة، عن أنس، به. وأخرجه البيهقي 2/54 من طريق خالد الحذاء، عن أبي نعامة الحنفي، عن أنس. وأخرجه الطحاوي 1/203، وابن خزيمة "497"، والبغوي "582" من طريق سعبة، عن ثابت، عن أنس. وانظر اخنلاف ألفاظه في تعليقنا على "شرح السنة" 3/53. قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 3/54: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى ترك الجهر بالبسملة، بل يسر بها، منهم أبوبكر، وعمر، وعثمان، وعلي وغيرهم، وهو قول إبراهيم النخعي، وبه قال مالك، والثوري وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بنيّ، إياك والحدث، فقد صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومع أبي بكر، ومع عمر، ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت، فقل: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} . أخرجه أحمد 4/85، والنسائي 2/135، والترمذي "244"، وحسنه. وذهب قوم إلى أنه يجهر بالتسمية للفاتحة والسورة جميعا، وبه قال من الصحابة أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأبو الزبير، وهو قول سعيد بن جبير، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وإليه ذهب الشافعي، واحتجوا بحديث ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. أخرجه الترمذي "245" وقال: وليس إسناده بذاك. وقال العقيلي: ولا يصح في الجهر بالبسملة حديث.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن قتادة لم يسمع هذا الخبر من أنس

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَنَسٍ 1799 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ الثَّقَفِيُّ وَالصُّوفِيُّ وَغَيْرُهُمَا1 قَالُوا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَشَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَجْهَرْ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم2. [5: 34]

_ 1 في "الإحسان": "وغيرهم". 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. علي بن الجعد: ثقة ثبت من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما. شيبان: هو سيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي، أبو معاوية البصري، والنحوي: نسبة إلى نحو بن الشمس من الأزد، وهو في "الجعديات" "953" و "2071". وأخرجه الدارقطني 1/314، 315، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/202 من طريق عن علي بن الجعد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1975"، والبخاري "743" في الأذان: باب ما يقول بعد التكبير، عن حفص بن عمر، ومسلم "399" في الصلاة: باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، والدراقطني 1/315، وابن خزيمة "492" و "494" من طريق محمد بن جعفر، والنسائي 2/135 في الافتتاح: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، من طريق عقبة بن خالد، وأبو عوانة 2/122 من طريق حجاج، وابن الجارود "183"، والدراقطني 1/316 من طريق عبيد الله بن موسى، والدارقطني 1/315، ابن خزيمة "495" من طريق وكيع وأسود بن عامر وزيد بن الحباب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/202 من طريق عبد الرحمن بن زياد، والبيهقي في "السنن" 2/51 من طريق بدل بن المحبّر، كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله وما بعده.

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ تَرْكِ الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 1800 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} 1. [5: 34]

_ 1 إسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "581" من طريق عفان، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه من طرقه في الحديثين قبله "1798" و "1799".

ذكر ما يستحب للمرء الجهر بـ {بسم الله الرحمن الرحيم} في الموضع الذي وصفناه وإن كان الجهر والمخافتة بهما جميعا طلقا مباحا

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الْجَهْرُ بِـ {بِِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ وَإِنْ كَانَ الْجَهْرُ وَالْمُخَافَتَةُ بِهِمَا جَمِيعًا طَلْقًا مُبَاحًا 1801 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَا: [أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ] حَدَّثَنَا خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى بَلَغَ: {وَلاَ الضَّالِّينَ} ، قال:

آمِينَ. وَقَالَ النَّاسُ: آمِينَ وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم1. [5: 34]

_ 1 إسناده صحيح. خالد بن يزيد: هو الجمحي، ويقال: السكسكي، أبو عبد الرحمن المصري. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "499"، وما بين حاصرتين مستدرك منه. وأخرجه النسائي 2/134 في الافتتاح: باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم، عن شعيب، بهذا الإسناد. وهو مكرر "1797".

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يجهر بـ {بسم الله الرحمن الرحيم}

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} 1802 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا لَا يَجْهَرُونَ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} 2. [34:5]

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد الحذاء: هو خالد بن مهران، أبو المنازل المصري، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. وانظر الأحاديث الأربعة قبله.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة اللفظة التي ذكرها خالد الحذاء

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ 1803 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِّ الصِّلْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرَقُّفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا لَمْ يَكُونُوا يَجْهَرُونَ بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، وَكَانُوا يَجْهَرُونَ بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} 1. [5: 34]

_ 1 إسناده صحيح. العباس بن عبد الله التَّرْقُفي: ثقة عابد، روى له ابن ماجه، ومن فوقه رجال الشيخين. وهو مكرر "1798" وما بعده.

ذكر البيان بأن قول المرء في صلاته: آمين يغفر له ما تقدم من ذنبه إذا وافق ذلك تأمين الملائكة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ: آمِينَ يَغْفِرُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ 1804 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا قَالَ الْإِمَامُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} ، فَقُولُوا: آمِينَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ وَالْإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ فَمَنْ

وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تقدم من ذنبه1". [1: 2]

_ 1 حديث صحيح. ابن أبي السَّري: قد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "2644"، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/270، ومسلم "410" "75" في الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين، والبغوي في "شرح السنة" "589". وأخرجه أحمد 2/233، وابن ماجه "852" في الإقامة: باب جهر الإمام بآمين، وابن خزيمة في "صحيحه" "575" من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن معمر، به. وأخرجه مالك 1/87 في الصلاة: باب ما جاء في التأمين خلف الإمام، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في "المسند"1/76، وأحمد 2/459، والبخاري "780" في الأذان: باب جهر الإمام بالتأمين، ومسلم "410" "72"، وأبو داود "936" في الصلاة: باب التأمين وراء الإمام، والترمذي "250" في الصلاة: باب ما جاء في فضل التأمين، والنسائي 2/144 في الافتتاح: باب جهر الإمام بآمين، والبيهقي في "السنن" 2/55 و 75، والبعوي في "شرح السنة" "587". وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/76، 77، والحميدي "923"، وأحمد 238"، والبخاري "6402" في الدعوات: باب التأمين، والنسائي 2/143، وابن الجارود "190"، والبيهقي في "السنن" 2/55، وابن خزيمة في "صحيحه" "569"، من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم "410" "73"، وابن ماجه "852"،والبيهقي في "السنن" 2/57، من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه مالك 1/87 أيضا ومن طريقه الشافعي في "المسند" 1/76، والبخاري "782" في الأذان: باب جهر المأموم بالتأمين، و "4475" في التفسير: باب {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} ، وأبو داود "935" في الصلاة: باب التأمين وراء الإمام، والنسائي 1/144 في الافتتاح: باب الأمر بالتأمين خلف الإمام، عن سمي مولى أبي بكر، =

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ" أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ: مِنْ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ أَوْ إِعْجَابٍ بَلْ تَأْمِينُهَا يَكُونُ خَالِصًا لله فإذا أمّن القارىء لِلَّهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ عِلَّةٌ: مِنْ إِعْجَابٍ أَوْ رِيَاءٍ أَوْ سُمْعَةٍ كَانَ مُوَافِقًا تَأْمِينُهُ فِي الْإِخْلَاصِ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ له حينئذ ما تقدم من ذنبه1. = وأخرجه مسلم "410" "76"، وابن خزيمة في "صحيحه" "570" من طريق سهيل بن أبي صالح، كلاهما عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه مالك 1/87 أيضا ومن طريقه الشافعي في "المسند" 1/76، والبخاري "781" في الأذان: باب فضل التأمين، والنسائي 2/144، 145 في الافتتاح: باب فضل التأمين، والبيهقي في "السنن" 2/55، والبغوي في "شرح السنة" "590" وأخرجه مسلم "410" "75" من طريق المغيرة، كلاهما "مالك والمغيرة" عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة. وانظر الحديثين الآيتين برقم "1907" و "1911".

_ 1 علق الحافظ في "الفتح" 2/265 على رواية البخاري: "فإنه من وافق"، فقال زاد يونس عن ابن شهاب عند مسلم: "فإن الملائكة تؤمن" قبل قوله: "فمن وافق"، وكذا لابن عيينة عن ابن شهاب، وهو دال على أن المراد الموافقة في القول والزمان، خلافا لمن قال: المراد: الموافقة في الإخلاص والخشوع كابن حبان، فإنه لما ذكر الحديث قال: يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بغير إعجاب، وكذا أجنح إليه غيره، فقال نحو ذلك من الصفات المحمودة، أو في إجابة الدعاء، أو في الدعاء بالطاعة خاصة، أو المراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين، وقال ابن المنير: الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأمون على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها، لأن الملائكة لا غفلة عندهم، فمن وافقهم كان متيقظا.

ذكر ما يستحب للمصلي أن يجهر بآمين عند فراغه من قراءة فاتحة الكتاب

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَجْهَرَ بِآمِينَ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ 1805 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ حُجْرًا أَبَا الْعَنْبَسِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَوَضَعَ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى الْيَدِ الْيُسْرَى فَلَمَّا قَالَ: {وَلاَ الضَّالِّينَ} ، قَالَ: "آمِينَ" وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ1. [5: 4]

_ 1 إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح غير حُجر أبي العَنْبَسِ- واسم أبيه: العنبس، وثقه ابن معين، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال الخطيب: كان ثقة، احتج به غير واحد من الأئمة. وأخرجه الطيالسي "1024" ومن طريقه البيهقي، في "السنن" 2/57، وأخرجه أحمد 4/316 عن محمد بن جعفر، والطبراني 22/ "112" من طريق وكيع، ثلاثتهم عن شعبة، بهذا الإسناد، وفيها: قال حجر: وقد سمعته من وائل: ولفظه: "قال: "آمين" وأخفى بها صوته. وأخرجه الطبراني 22/ "109" من طريق أبي الوليد، و "110" من طريق حجاج بن نصير، كلاهما عن شعبة، عن سلمة، عن حجر، عن وائل، وفيه أيضا زيادة "وأخفى بها صوته" وصححه الحاكم 2/232 على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قال الدارقطني في "سننه" 1/334: كذا قال شعبة: وأخفى بها =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = صوته"، ويقال: إنه وهم فيه، لأن سفيان الثوري، ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما رووه عن سلمة، فقالوا: "ورفع صوته بآمين"، وهو الصواب. وطعن صاحب "التنقيح" في حديث شعبة هذا بأنه قد روي عنه خلافه، كما أخرجه البيهقي في "سننه" 2/57 "وإسناده صحيح كما قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار"، عن أبي الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل سمعت حجرا أبا عنبس، يحدث عن وائل الحضرمي: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما قرأ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} ، قال: "آمين"، ورفع بها صوته، قال: فهذه الرواية توافق رواية سفيان. وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 1/ورقة 167: وقد أجمع الحفاظ محمد بن إسماعيل وغيره على أن شعبة أخطأ في ذلك، فقد رواه العلاء بن صالح، ومحمد بن سلمة بن كهيل، عن سلمة بمعنى رواية سفيان. ورواه شريك، عن أبي إسحاق، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجهر بآمين. ورواه زهير بن معاوية وغيره، عن أبي إسحاق، عن عبد الجبار بْنَ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. وفي كل ذلك دلالة على صحة رواية الثوري. وقال الحافظ في "التلخيص" 1/237: وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له، بخلاف شعبة، فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/425، وأحمد 4/316، و 317 وأبو داود "932" في الصلاة: باب التأمين وراء الإمام، والترمذي "248" في الصلاة: باب ما جاء في التأمين، والدارمي 1/284، والطبراني 22/ "111"، والبيهقي في "السنن" 2/57، وفي "المعرفة" 1/الورقة 167، والدارقطني 1/334، والبغوي "586" من طريق سفيان، وابن أبي شيبة 1/299، وأبو داود "933"، والترمذي "249"، والطبراني 22/ "114" من طريق العلاء بن صالح "وأخطأ أبو داود فسماه: علي بن =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السنة ليست بصحيحة لمخالفة1 الثوري شعبة في اللفظة التي ذكرناها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ لِمُخَالَفَةِ1 الثَّوْرِيِّ شُعْبَةَ فِي اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا 1806 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِالْفُسْطَاطِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ2 عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

_ = صالح"، والطبراني 22/ "113" من طريق محمد بن سلمة بن كهيل، ثلاثتهم، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عن وائل، ولفظه رواية سفيان: "يمد بها صوته" وعند أبي داود والطبراني: " يرفع بها صوته" ولفظ العلاء بن صالح: فجهر بآمين، وسلم عن يمينه وعن شماله حتى رأيت بياض خده. وقد صحح إسناده البيهقي في "المعرفة"، والحافظ في "تلخيص الحبير" 1/236. وأخرجه أحمد 4/318، والنسائي 2/145 في الافتتاح: باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام، وابن ماجه "855" في الإقامة: باب الجهر بآمين، والدراقطني 1/334، 335، والطبراني 22/ "30" و "31" و "32" و "33" و "34" و "35" و "36" و "37" و "38" و "39" و "40"، والبيهقي في "السنن" 2/58 من طرق عن أبي إسحاق، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، به، ولفظ النسائي: قال آمين، فسمعته وأنا خلفه. 1 في "الإحسان": "بمخالفته"، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة 208. 2 هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، الحافظ، الثقة، المتفق على جلالته. وقد تحرف في "الإحسان" إلى: "سلم"، والصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 208

وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رفع صوته وقال: آمين1. [5: 4]

ذكر ما يستحب للمرء أن يسكت سكتة أخرى عند فراغه من قراءة فاتحة الكتاب

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْكُتَ سَكْتَةً أُخْرَى عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ 1807 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَقَالَ: حَفِظْنَا سَكْتَةً فَكَتَبْنَا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِالْمَدِينَةِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ. قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ وَمَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ؟ قَالَ: إِذَا دَخَلَ في صلاته وإذا فرغ من القراءة2. [5: 4]

_ 1 إسحاق بن إبراهيم بن العلاء: وصفه الحافظ في "التقريب" بقوله: صدوث يهم كثيرا، وقال النسائي: إذا رَوَى عن عمرو بن الحارث- وهو الحمصي- لم يوثقه غير المؤلف، وقال الإمام الذهبي: لا تعرف عدالته. والزبيدي: هو محمد بن الوليد. وأخرجه الدارقطني 1/335، والحاكم 1/223، والبيهقي في "السنن" 2/58، من طريقين عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد، قال الدارقطني: هذا إسناد حسن. وصححه الحاكم على شرط الشيخينن ووافقه الذهبي!! 2 رجاله ثقات رجال الشيخين، واعتماد المؤلف في تصحيحه على سماع الحسن له من عمران بن حصين، لا على سمرة بن جندب كما سيذكر. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى، وسعيد: هو ابن أبي عروبة. =

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ شَيْئًا1 وَسَمِعَ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ هَذَا الْخَبَرَ واعتمادنا فيه

_ = وأخرجه أبو داود "780" في الصلاة: باب السكتة عند الافتتاح، والترمذي "251" في الصلاة: باب: ما جاء في السكتتين في الصلاة، كلاهما عن أبي موسى محمد بن المثنى، بهذا الإسناد، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن" 2/196. وأخرجه ابن ماجه "844" في الإقامة: باب في سكتتي الإمام، عن جميل بن الحسن العتكي، عن عبد الأعلى، به. وأخرجه أحمد 5/7 عن محمد بن جعفر، وأبو داود "779"، والبخاري في "جزء القراءة" ص 23، والطبراني "6875" و "6876" من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن" 2/196. وأخرجه أحمد 5/11، 12 و 15 و 20 و 21 وأبو داود "777" و "778"، وابن ماجه "845"، والدارقطني 1/336، والدرامي 1/213، والبيهقي 2/196، والطبراني "6942" من طرق عن الحسن، به. وصححه الحاكم 1/215، ووافقه الذهبي. 1 فيه نظر، ففي "صحيح البخاري" "5472" سماعه منه لحديث العقيقة، وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها في "السنن الأربعة" وعند علي ابن المديني أن كلها سماع، وكذلك، حكى الترمذي في "سننه" 1/342-343 عن البخاري نحو هذا، وقال يحيى بن سعيد القطان، وجماعة كثيرون: هي كتاب، وذلك لا يقتضي الانقطاع، وفي "مسند" أحمد 5/12 من طريق هشيم، حدثنا حميد، عن الحسن، قال: جاء رجل، فقال: إن عبدا له أبق، وإنه نذر إن قدر عليه أن يقطع يده، فقال الحسن: حدثنا سمرة قال: قلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أمر فيها بالصدقة، ونهى فيها عن المثلة. وهذا- كما قال الحافظ العلائي- يقتضي سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة. وقال الإمام الذهبي في ترجمته في "سير أعلام النبلاء" 4/567: =

على عمران1 دون سمرة2.

_ = قد صح سماعه في حديث العقيقة، وفي حديث النهي عن المثلة، من سمرة, وقال أيضا 4/588: وقال قائل: إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن: عن فلان، وإن كان ممن ثبت لقيه فيه لفلان المعين، لأن الخسن معروف بالتدليس، ويدلس عن الضعفاء، فيبقى في النفس من ذلك، فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمرة يجوز أن يكون لم يسمع في غالب النسخة التي عن سمرة. 1 وفي "مسند أحمد" 4/440 حديث آخر صرح فيه الحسن بسماعه من عمران بن حصين. أخرجه أحمد من طريق هشام بن القاسم، حدثنا المبارك، عن الحسن، أحبرني عمران بن حصين، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، ونهى عن المثلة. 2 وتحرف في "الإحسان": "واعتمادنا فيه عن عمران بن حصين"، والتصويب من "التقاسيم" 4/لوحة 209. 3 هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن إسماعيل السكسكي، نسبه المؤلف إلى جده. قال الذهبي في "الميزان" 1/45: كوفي صدوق، لينه شعبه، والنسائي، ولم يترك، قال النسائي: ليس بذك القوي، وخرج له البخاري، وذكره أيضا في "من تكلم فيه وهو ثقة"، وقال الحافظ في "التقريب": ضعيف الجفظ. وقال ابن العدي: لم أجد له حديثا منكر المتن، وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره، ويكتب حديثه كما قال النسائي. قلت: فهو حسن الحديث إن شاء الله، ولاسيما في الشواهد، وهذا منها، فإنه لم ينفرد به، فقد تابعه عليه طلحة بن مصرف عند المؤلف في الرواية الآتية برقم "1810".

ذكر الإخبار عما يعمل المصلي في قيامه عند عدم قراءة فاتحة الكتاب

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْمُصَلِّي فِي قِيَامِهِ عِنْدَ عَدَمِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ 1808 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ ابن الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان عن مسعر بن كذام ويزيد أبي خالد عن إبراهيم ابن إسماعيل3 السكسكي,

عن بن أَبِي أَوْفَى: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُنِي عَنِ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: "قل سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ". قَالَ سُفْيَانُ: أُرَاهُ قَالَ: "وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" 1. [3: 65]

_ 1 إسناده حسن، وإبراهيم السكسكي قد توبع عليه كما يأتي. وأخرجه الحميدي "717" عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة "544"، والدراقطني 1/313، عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، والحاكم 1/241 وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي من طريق الحميدي، كلاهما عن سفيان، عن مسعر، بهذا الإسناد. ومسعر تحرف في مطبوع ابن خزيمة إلى معمر. وأخرجه عبد الرزاق "2747"، وأحمد 4/353، وأبو داو د "832" في الصلاة: باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة، والدارقطني 1/314، والبيهقي في "السنن" 2/381، والبغوي في "شرح السنة" "610" من طريق سفيان الثوري، عن يزيد بن أبي خالد، به. وأخرجه أحمد 4/356، والبيهقي في "السنن" 2/381 من طريق أبي نعيم، والنسائي 2/143 في الافتتاح: باب ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن، من طريق الفضل بن موسى، وابن خزيمة "544" من طريق محمد بن عبد الوهاب السكري، كلهم عن مسعر، به. وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/381 من طريق المسعودي، عن إبراهيم السكسكي، به.

قال أبو خاتم: يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ: هُوَ يَزِيدُ بْنُ1 عَبْدِ الرحمن الدالاني أبو خالد

ذكر الأمر بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في الصلاة لمن لا يحسن قراءة فاحة الكتاب

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ فِي الصلاة لمن لا يحسن قراءة فاحة الْكِتَابِ 1809 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مِسْعَرٍ عن إبراهيم السكسكي عن بن أَبِي أَوْفَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي لَا أُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُنِي مِنْهُ فَقَالَ: "قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ". قَالَ: هَذَا لِرَبِّي فَمَا لِي؟ قَالَ: قُلِ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي وارحمني وارزقني وعافني"2. [1: 104]

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى: "أبو"، والصحيح من "التقاسيم والأنواع" 3/لوحة 230، والدالاني: نسبة إلى بني دالان، قبيلة من همدان، ويزيد هذ1: قال ابن معين، والنسائي وأحمد: ليس به بأنس، وقال أبو حاتم: صدوق، ثقة، وقال الحاكم أبو أحمد: لا يتابع في بعض أحاديثه، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وفي حديث لين إلا أنه مع لينه يكتب حديثه. قلت: وقد تابعه هنا مسعر بن كدام، وهو ثقة. 2 إسناده حسن من أجل إبراهيم السكسكي، وهو مكرر ما قبله.

ذكر الخبر المدحض قول من أمر لمن لم يحسن قراءة فاتحة الكتاب أن يقرأها بالفارسية

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَمَرَ لِمَنْ لَمْ يُحْسِنْ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَنْ يَقْرَأَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ 1810 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الأَصْفَهَانِيُّ بِالْكَرَخِ قال:

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوَفَّقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بن مصرف عن بن أَبِي أَوْفَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَعَلَّمَ1 الْقُرْآنَ فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ: "قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ". قَالَ: هَذَا لِلَّهِ فَمَا لِي؟ قَالَ: "قُلْ: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي" فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لقد ملأ يديه خيرا" 2. [1: 104]

_ 1 في "الإحسان": "لا أستطيع لا أتعلم"، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" 2/لوحة 31. 2 حديث حسن. الفضل بن الموفق: قال أبو حاتم: كان شيخا صالحا ضعيف الحديث، وكان قرابة لابن عيينة، ومن فوقه رجال الشيخين، وقد تم برقم "1799" من طريق آخر، فهو حسن به. أبو أمية: هو محمد بن إبراهيم الطرسوسي.

ذكر البيان بأن هذه الكلمات من أحب الكلام إلى الله جل وعلا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مِنْ أَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 1811 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله والله أكبر" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر: وقد أورده المؤلف في الأذكار برقم "835" بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه هناك.

ذكر البيان بأن هذه الكلمات من خير الكلمات لا يضر المرء بأيهن بدأ

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مِنْ خَيْرِ الْكَلِمَاتِ لَا يَضُرُّ الْمَرْءُ بِأَيِّهِنَّ بَدَأَ 1812 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله والله أكبر" 2.

_ . 2 إسناده صحيح. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ: ثقة، روى له الترمذي والنسائي، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو حمزة: هو محمد بن ميمون السكري، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وأورده المؤلف برقم "836" بهذا الإسناد، وتقد تخريجه هناك.

أن رجلا أتى بن مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذَا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَرَفْنَا النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرِنُ بِهِنَّ فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ سُورَتَيْنِ في ركعة1. [4: 1]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. الدَّوْرقي: هو يعقوب بن إبراهيم، وغندر لقب محمد بن جعفر، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وأخرجه مسلم "822" "279" في صلاة المسافرين: باب ترتيل القراءة، واجتناب الهذ، عن محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، كلاهما عن غندر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "267"، ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/346، وأبو عوانة 2/162، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "775" في الآذان: باب الجمع بين السورتين في الركعة، والبيهقي في "السنن" 2/60، عن آدم بن بن أبي إياس، والنسائي 2/175 في الافتتاح: باب قراءة سورتين في ركعة، من طريق خالد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/346، وأبو عوانة 2/163، من طريق وهب بن جرير، وأبو عوانة 2/163 من طريق حجاج ويحيى بن أبي بكر، والطبراني "9863" من طريق علي بن الجعد، كلهم عن شعبة، به. وأخرجه الطيالسي "259"، وأحمد 1/380، والبخاري "4996" في فضائل القرآن: باب تأليف القرآن، ومسلم "822" "275" و "276" و "277"، والترمذي "602" في الصلاة: باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة، والنسائي 2/174-175، والطبراني "9864"، من طرق عن الأعمش، عن أبي وائل، به. وصححه ابن خزيمة "538". وأخرجه أحمد 1/427 و 462، والبخاري "5043" في فضائل القرآن: باب الترتيل في القراءة، ومسلم "722" "278"، وأبو عوانة 2/162، والطبراني "9855" و "9856" و "9857"، 9858"، "9859" =

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن تقطيع السور في الصلاة من الأشياء المستحسنة

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ تَقْطِيعَ السُّوَرِ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُسْتَحْسَنَةِ 1814 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ عن علاقة قال:

_ = و "9860" و "9861" و "9862" و "9865" و "9866"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/346 من طرق عن أبي وائل، به. وأخرجه أحمد 1/412 من ظريق زر بن حبيش، وأحمد 1/417، والطبراني "9867" و "9868" والطحاوي في "المعاني" 1/345 من طريق نهيك بن سنان، وأبو داود "1396" في الصلاة: باب تحزيب القرآن، والطحاوي 1/346 من طريق علقمة والأسود، والنسائي 2/176 من طريق مسروق، كلهم عن ابن مسعود، به. وقوله: "لقد عرفنا النظائر" قال الحافظ: أي: السور المتماثلة في المعاني كالمواعظ والحكم والقصص، لا المتماثلة في عدد الآي، لما سيظهر عند تعيينها. وقد جاء تعيين هذه السور في روية أبي داود "1396"، فقال:: النجم والرحمن في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمذثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود، يعني ترتيبه في مصحفه. وانظر "الفتح" 2/259-260. والمفضل ابتداؤه من "ق" على الأصج، ومنتهاه آخر القرآن.

سَمِعْتُ عَمِّي يَقُولُ: إِنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَسَمِعَهُ يَقْرَأُ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الصُّبْحِ: {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ} [ق:10] . قَالَ شُعْبَةُ: وَسَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بـ[ق] 1. [5: 34]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عم زياد- واسمه: قطبة بن مالك الثعلبي- فإنه من رجال مسلم. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. وأخرجه أبو داود الطيالسي "1256" عن شعبة، والمسعودي، به. وأخرجه النسائي 2/157 في الافتتاح: باب القراءة في الصبح بقاف، من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به. وأخرجه الشافعي 1/77، وابن أبي شيبة 1/353، وعبد الرزاق "2719"، والحميدي "825"، ومسلم "457" "165" و "166" و "167" في الصلاة: باب القراءة في الصبح، والترمذي "306" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح، وابن ماجه "816" في الصلاة: باب القراءة في صلاة الفجر، والدرامي 2/297، والطبراني في "الكبير" 19/ "25" و "26" و "27" و "28" و "29" و "30" و "31" و "32" و "33" و "34" و "35"، والبيهقي في "السنن" 2/388 و 389، والبعوي في "شرح السنة" "602" من طرق عن زياد بن علاقة، به. وصححه ابن خزيمة "527".

ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ بعض السورة في الركعة الواحدة إذا كان ذلك من أولها لا من آخرها من علة تكون بحدث

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضَ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِهَا لَا مِنْ آخِرِهَا مِنْ عِلَّةٍ تَكُونُ بِحَدَثٍ 1815 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: قَالَ: ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا قَالَ: سَمِعْتُ

مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ1 وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ الصُّبْحَ وَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى- مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ يَشُكُّ - أَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عليه وسلم سعلة فركع2.

_ 1 كذا وقع هنا، وفي "صحيح ابن خزيمة"، وهو وهم من بعض أصحاب ابن جريج، صوابه عبد الله بن عمرو بن عبد القارّي، كما في "مصنف عبد الرزاق"، نبه عليه الخافظ في "الفتح" 2/256، وقال ابن خزيمة: ليس هو عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي، وقال النووي في "شرح مسلم" 4/177: قال الحافظ: قوله: "ابن العاص" غلط. وقال المزي في "تهذيب الكمال" لوحة 716: عبد الله بن عمرو بن عبد القارّي ابن إخي عبد الرحمن بن عبد، وعبد الله بن عبد، وقد ينسب إلى جده، مذكور في ترجمة عبد الله بن عبد القارّي. وقال محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن السائب في القراءة في صلاة الصبح، فقال بعضهم: عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو وهم، وقال بعضهم: عبد الله بن عمرو بن عبد القارّي، وقال بعضهم: عبد الله بن عمرو المخزومي، روى له مسلم وأبو داود. وقال الذهبي في "تهذيب تهذيب الكمال": وأخطأ من قال: هو ابن عمرو بن العاص. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، حجاج هو ابن محمد المصيصي. وهو في "صحيح" ابن خزيمة "546". وأخرجه أحمد3/411، ومسلم "455" في الصلاة: باب القراءة في الصبح، عن هارون بن عبد الله، كلاهما "أحمد وهارون" عن حجاج، به. =

قال: وابن السائب حاضر ذلك. [4: 1]

_ = وهو في "مصنف عبد الرزاق" "2707"، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة "546" أيضا، وأحمد 3/411، ومسلم "455"، وأبو داود "649" في الصلاة: باب في النعل، والبغوي "604". وأخرجه أحمد 3/411، وأبو داود "649"، والنسائي 2/176 في الافتتاح: باب قراءة بعض السورة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/347، والبيهقي في "السنن" 2/389، والبغوي "604"، من طرق عن ابن جريج، به. وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/77 عن أبي سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو العابدي، به، ووقع في المطبوع منه: عبد الله بن عمرو العائذي، وهو تحريف وسقط. وأخرجه الحميدي "821"، وابن ماجه "820" في الإقامة: باب القراءة في صلاة الفجر، عن هشام بن عمار، كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن السائب. وسيعيده المؤلف برقم "2189" من طريق هوذة بن خليفة، عن ابن جريج، به مع ذكر خلع النعلين. وعلقه البخاري في "صحيحه" 2/255 في الأذان: باب الجمع بين السورتين في الركعة، فقال: ويذكر عبد الله بن السائب: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح ... قال الحافظ: واختلف في إسناده على ابن جريج، فقال ابن عيينة: عنه، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن السائب. وأخرجه ابن ماجه، وقال أبو عاصم: عنه، عن محمد بن عباد، عن أبي سلمة بن سفيان- أو سفيان بن أبي سلمة- وكأن البخاري علقه بصيغة: "ويذكر" لهذا الاختلاف، مع أن إسناده مما تقوم به الحجة. "الفتح" 2/256. ورواه الحافظ في "تغليق التعليق" 2/311 من طريق أبي نعيم، حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا الحارث بن محمد، حدثنا روح بن عبادة، وهوذة بن خليفة، وعثمان بن عمر بن فارس، قالوا: حدثنا ابن جريج، به،=

ذكر ما يقرأ المرء في صلاة الغداة من السور

ذِكْرُ مَا يَقْرَأُ الْمَرْءُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنَ السُّوَرِ 1816 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} ، قال: وكانت صلاته بعد تخفيفا1. [5: 34]

_ =إلا إن كان روحا قال: عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو وهم، ولم يذكر عثمان بن عمر: عبد الله بن عمرو، ولا عبد الله بن المسيب، والباقي نحوه. وهكذا رواه البخاري خارج الصحيح، عن أبي عاصم، عن ابن جريج. قلت: أخرجه في "التاريخ الكبير" 5/152 في ترجمة عبد الله بن عمرو. 1 إسناده حسن. سماك بن حرب. صدوق روى له مسلم، وباقي السند من رجال الشيخين. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "1929" عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "1929" أيضا، والبيهقي 2/389، من طريقين عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/91 و 103 و 105، ومسلم "458" في الصلاة: باب القراءة في الصبح، وابن خزيمة في "صحيحه" "526"، والطبراني "1929"، من طرق عن زائدة بن قدامة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/353، وأحمد 5/91 و 102، ومسلم "458" "169"، من طريق زهير، عن سماك، به. وسيورده المؤلف برقم "1823" من طريق إسرائيل عن سماك بلفظ "كان يقرأ في صلاة الفجر: ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ"، ويرد تخريجه من طريق إسرائيل في موضعه.

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا 1817 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَؤُمُّنَا فِي الْفَجْرِ بِالصَّافَّاتِ1. [5: 34]

_ 1 إسناده حسن. الحارث بن عبد الرحمن- هو خال ابن أبي ذئب: صدوق روى له الأربعة، وباقي الإسناد على شرطهما. وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/118 من طريق عباس الدوري، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/26، والنسائي 2/95 في الإمامة: باب الرخصة للإمام في التطويل، وفي التفسير، كما في "التحفة" 5/352، والطبراني "13194"، والبيهقي 3/118، من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وصححه ابن خزيمة "1606". وأخرجه الطيالسي "1816" من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري أو غيره "شك الطيالسي"، عن سالم، به.

ذكر الإباحة أن يقتصر في القراءة في صلاة الغداة على قصار المفصل

ذكر الإباحة أَنْ يَقْتَصِرَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ عَلَى قِصَارِ الْمُفَصَّلِ 1818 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا قَالَ: حَدَّثَنَا

هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمهم بالمعوذتين في صلاة الصبح1. [5: 34]

_ 1 إسناده قوي. هارون بن زيد- وقد تحرف في الأصل إلى يزيد- قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: لا بأس به، وقال مسلم بن قاسم: ثقة، وذكره المؤلف في الثقات، وأبو زيد ثقة، ومن فوقهما من رجال مسلم. وأخرجه النسائي 2/158 في الافتتاح: باب القراءة في الصبح بالمعوذتين، وابن خزيمة "536"، والحاكم 1/240، والبيهقي في "السنن" 2/394 من طريق أبي أسامة، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ "931"، والحاكم 1/240، والبيهقي في "السنن" 2/394 من طرق عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث الحضرمي، عن القاسم مولى معاوية، عن عقبة بن عامر. وانظر الحديث الآتي "1842".

ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في صلاة الغداة ما ذكرنا من السور

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ السُّوَرِ 1819 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ {فَلاَ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ

الْجَوَارِ الْكُنَّسِ} [التكوير: 15 - 16] . وَكَانَ لَا يَحْنِي رَجُلٌ1 مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يستتم ساجدا2. [5: 34]

_ 1 في "الإحسان": "رجلا"، وهو خطأ. 2 إسناده جيد رجاله رجال مسلم، وخلف بن خليفة- وإن كان قد اختلط- قد توبع عليه، وهو في مسند "أبي يعلى" "1457" وأخرجه مسلم "475" عن محرز بن عون بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "2721" من طريق إسماعيل بن أبي خالد، والشافعي 1/77، وابن أبي شيبة 1/353، والحميدي "567"، وأحمد 4/306 و 307، ومسلم "656" في الصلاة: باب القراءة في الصبح، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 8/145، والدارمي 1/297، والبيهقي في "السنن" 2/388، والبغوي في "شرح السنة" "603"، من طريق مسعر بن كدام، والطيالسي "1055" و "1209" عن شعبة والمسعودي، وأحمد 4/306، والنسائي 2/157 في الافتتاح: باب القراءة في الصبح بإذا الشمس كورت، والدارمي 1/297، من طريق المسعودي، أربعتهم عن الوليد بن سريع، به. وأخرجه أبو داود "817" في الصلاة: باب القراءة في الفجر، وابن ماجه "817" في الإقامة: باب القراءة في صلاة الفجر، من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أصبغ الكوفي مولى عمرو بن حريث، عن عمرو بن حريث. ولا يضر تغير أصبغ، فإنه متابع. وأخرجه أحمد 4/307، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 8/145 من طريق الحجاج بن عاصم المحاربي مولى بني عمرو بن حريث، عن عمرو بن خريث.

ذكر ما يستحب للإمام أن يقتصر على قراءة سورتين معلومتين يوم الجمعة في صلاة الصبح

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قِرَاءَةِ سُورَتَيْنِ مَعْلُومَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ 1820 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا هَمَّامٌ1 قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عن بن عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجمعة {الم تَنزِيلُ} و {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ} 2. [5: 4]

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى: "هشام"، والتصويب من التقاسيم 4/لوحة 218. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير عزرة- وهو ابن عبد الرحمن الخزاعي- فإنه من رجال مسلم. همام: هو ابن يحيى. وأخرجه الطبراني "12417" عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن هدبة بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/414 من طريق شريك، والطبراني "12433" من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، به. وأخرجه الطبراني "12422" من طريق أبي فروة، و "12462" وابن خزيمة "533" من طريق أيوب السختياني، كلاهما عن سعيد بن جبير، به. وسيورده المؤلف من طريق مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، به ويخرج عنده. وأخرجه عبد الرزاق "5240"، ومن طريقه الطبراني "10900" عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ... وهذا سند صحيح على شرطهما. وتحرف في المطبوع من "المصنف": "في صلاة" إلى "في سورة"، وسقط منه لفظ: "يوم الجمعة"، وعزاه محققه الشيخ حبيب الرحمن إلى "صحيح مسلم" من حديث طاووس، عن ابن عباس، ووهم في ذلك، فإنه في مسلم من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه عن ابن عباس أن رسول الله إلخ

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ عن ابن عباس أن رسول الله إلخ ... ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 1821 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يوم الجمعة: {الم تَنزِيلُ} السجدة، و {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ} 1. [5: 4]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه النسائي 2/159 في الافتتاح: باب القراءة في الصبح يوم الجمعة، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "1074" في الصلاة: باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة، والطبراني "12376" من طريق مسدد، والطحاوي 1/414 من طريق الحماني، كلاهما عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "879" في الجمعة: باب ما يقرأ في يوم الجمعة، وابن ماجه "821" في الإقامة: باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة، والبيهقي في "السنن" 3/201 من طريق سفيان، عن مخوّل بن راشد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "879"، وأبو داود "1075"، والنسائي 3/111 في الجمعة: باب القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، والطبراني "12375" من طرق عن شعبة، عن مخوّل، به. وصححه ابن خزيمة "533". وأخرجه الترمذي "520" في الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ به في =

ذكر الخبر الدال على القراءة في صلاة الفجر للمرء ليست محصورة لا يسعه تعديلها

ذكر الخبر الدال على الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ لِلْمَرْءِ لَيْسَتْ مَحْصُورَةً لا يسعه تعديلها 1822 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صلاة الغداة بالستين إلى المئة1. [5: 34]

_ = صلاة الصبح يوم الجمعة، والنسائي 2/159 في الافتتاح: باب القراءة في الصبح يوم الجمعة، وفي التفسير كما في "التحفة" 4/444، والطحاوي 1/414، والطبراني "12377" من طريقين، عن شريك بن عبد الله القاضي، عن مخوّل، به. وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة "533". وأخرجه الطبراني "12333" من طريق إسرائيل، و "12334" من طريق سفيان، كلاهما عن أبي إسحاق، عن مسلم البطين، به. وانظر ما قبله. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير محمد بن عبد الأعلى، فإنه من رجال مسلم. أبو المنهال: هو سيار بن سلامة. وأخرجه ابن خزيمة "528" عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، بهذا الإسناد. والصنعاني تحرف فيه إلى الصغاني. وأخرجه ابن ماجه "818" في الإقامة: باب القراءة في صلاة الفجر، عن سويد بن سعيد، عن المعتمر، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "461" في الصلاة: باب القراءة في الصبح، والنسائي 2/157 في الافتتاح: باب القراءة في الصبح بالستين إلى المئة، والبيهقي في "السنن" 2/389، عن طريق يزيد بن هارون، وابن خزيمة "529" من طريق يزيد وزياد بن عبد الله وجرير، كلهم عن سليمان التيمي، به.=

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه عن جابر بن سمرة

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ عن جابر بن سمرة ... ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 1823 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي نَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي صلاة الفجر بالواقعة ونحوها من السور1. [5: 34]

_ = وأخرجه الطيالسي "920"، والبخاري "541" في المواقيت: باب وقت الظهر عند الزال، و "771" في الأذان: باب القراءة في الفجر، ومسلم "647" في المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح، وأبو داود "398" في الصلاة: باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي 1/246 في المواقيت: باب أول وقت الظهر، والبيهقي في "السنن" 1/436، من طريق شعبة، ومسلم "461" في الصلاة: باب القراءة في الصبح، وابن خزيمة "530" من طريق خالد الحذاء، ومسلم "647" "237" في المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح، من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن أبي المنهال، به. وأورده المؤلف برقم "1503" من طريق عوف، عن أبي المنهال، به. وتقدم تخريجه هناك. 1 إسناده حسن. خلف بن الوليد: ذكره المؤلف في "الثقات" 8/227، ووثقه يحيى بن معين، وأبو زرعة، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/371، والخطيب البغدادي في "تاريخه" 8/320-321، وسماك: هو ابن حرب، صدوق، وباقي رجال السند رجال الشيخين. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "531".

ذِكْرُ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ 1824 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ1 وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْمَعُونَ مِنْهُ فِي الظُّهْرِ النَّغَمَةَ بِ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} 2. [5: 8]

_ = وأخرجه عبد الرزاق "2720"، ومن طريقه أحمد 5/104، والطبراني "1914" عن إسرائيل، بهذا الإسناد وهذا اللفظ، لكن أخرجه الطبراني "1929" من طريق عبد الرزاق، عن إسرائيل، بهذا الإسناد، بلفظ: كان يقرأ بقاف. وهي الرواية المتقدمة برقم "1816". وأخرجه أحمد 5/104 عن يحيى بن آدم، والحاكم 1/240 من طريق عبد الله بن موسى، كلاهما عن إسرائيل، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/119 من طريق سفيان، عن سماك، به. وتقدم برقم "1816" من طريق زائدة بن قدامة، عن سماك، به. فانظر. 1 تحرف في "الإحسان" إلى: "عبادة"، والتصويب من "التقاسيم" 4/لوحة "247". 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير حماد بن سلمة، فإنه من رجال مسلم. محمد بن معمر هو ابن ربعي القيسي البصري البحراني. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "512" عن محمد بن معمر، بهذا الإسناد. وأخرحه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/208 من طريق سفيان بن حسين، عن إبي عبيدة، عن حميد، به. وأخرجه النسائي 3/163-164 في الافتتاح: باب القراءة في الظهر، من طريق أبي بكر بن النضر، عن أنس.

ذكر القدر الذي يقرأ به في صلاة الظهر والعصر

ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ 1825 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زادان عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ قِرَاءَةِ ثَلَاثِينَ آيَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَكَانَ يَقُومُ فِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِي الْآخِرَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قدر نصف ذلك1. [5: 27]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما غير الوليد- وهو ابن مسلم ابن مسلم بن شهاب العنبري - فإنه من رجال مسلم. أبو الصديق: هو بكر بن عمرو، وقيل ابن قيس الناجي. وأخرجه مسلم "452" "157" في الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "593" عن شيبان بن فروخ، والدرامي 1/295 عن يحيى بن حماد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/207 من طريق حبان بن هلال، وأبو عوانة 2/152 من طريق معلى بن منصور، أربعتهم عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وسيورده المؤلف برقم "1228" من طريق هشيم، عن منصور بن زاذان، به، ويخرج هناك. وأخرجه النسائي 1/237 في الصلاة: باب عدد صلاة العصر في الحضر، من طريق ابن المبارك، عن أبي عوانة، عن منصور بن زاذان، عن الوليد أبي بشر، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.

ذكر العلة التي من أجلها حزر قراءة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر

ذكر العلة التي من أجلها حزر قِرَاءَةُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظهر والعصر 1826 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: "قُلْنَا لِخَبَّابٍ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْنَا: بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلِكَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ"1. [5: 27]

_ 1 إسناد صحيح على شرط البخاري. مسدد بن مسرهد: ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما. أبو معمر: هو عبد الله بن سخبرة الأزدي. وأخرجه أبو داود "801" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، والطبراني "3685" من طريق مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "746" في الأذان: باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة، عن موسى بن إسماعيل، عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/361، 362، وعبد الرزاق "2676"، والحميدي "156"، وأحمد 5/109 و 110 و 112 و 6/395، والبخاري "760" و "761" و "777" في الأذان، وابن ماجه "826" في الإقامة: باب القراءة في الظهر والعصر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/208، والطبراني "3683" و "3684" و "3686" و "3687" و "3688" و "3689"، والبغوي في "شرح السنة" "595" من طرق عن الأعمش، به. وصححه ابن خزيمة "505". و "506".أبي

ذِكْرُ وَصْفِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَرْءِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ 1827 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ والعصر بـ: {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} و {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} 1. [5: 34]

_ 1 إسناده حسن من أجل سماك، وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 1/365 و 357، وفي "مسند الطيالسي" "774". وأخرجه أبو داود "805" في الصلاة: باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر، والترمذي "307" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر، والنسائي 2/166 في الافتتاح: باب القراءة في الركعتين الأوليين في صلاة العصر، وفي التفسير كا جاء في "التحفة" 2/151، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/207، والطبراني "1966"، والبغوي "594"، والبيهقي 2/391 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

ذكر وصف القراءة للمرء في الظهر والعصر

ذِكْرُ وَصْفِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَرْءِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ 1827 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ والعصر بـ: {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} و {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} 1. [5: 34]

_ 1 إسناده حسن من أجل سماك، وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 1/365 و 357، وفي "مسند الطيالسي" "774". وأخرجه أبو داود "805" في الصلاة: باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر، والترمذي "307" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر، والنسائي 2/166 في الافتتاح: باب القراءة في الركعتين الأوليين في صلاة العصر، وفي التفسير كا جاء في "التحفة" 2/151، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/207، والطبراني "1966"، والبغوي "594"، والبيهقي 2/391 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن المرء جائز له أن يزيد على ما وصفنا من القراءة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الْقِرَاءَةِ 1828 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ

الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ {الم تَنزِيلُ} السَّجْدَةَ، [وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ] 1 وَحَزَرْنَا قِرَاءَتَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ من الظهر وحرزنا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قدر النصف من ذلك2. [5: 34]

_ 1 هذه الزيادة وردت في "مسند أبي يعلى" من طريق أبي خيثمة، ولم ترد عنده من طريق إسحاق عن هشيم، وردت في جميع المصادر التي أخرجت هذا الحديث. 2 إسناده صحيح على شرطهما غير الوليد بن مسلم- وهو أبو بشر- كما هو مقيد في الرواية السابقة "1825"، فإنه من رجال مسلم، وليس هو الوليد بن مسلم المدلس الذي روى له الشيخان، فذاك كنيته أبو العباس. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وأبو الصديق: هو بكر بن عمرو، وقيل: ابن قيس الناجي، وهي في مسند أبي يعلى "1292". وأخرجه ابن أبي شيبة 1/355، 356، وأحمد 3/2، ومسلم "452" في الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، وأبو داود "804" في الصلاة: باب تخفيف الأخريين، والنسائي 1/237 في الصلاة: باب عدد صلاة العصر في الحضر، والدارمي 1/295، وأبو عوانة 2/152، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/207، والدراقطني 1/337، وابن خزيمة في "صحيحه" "509"، والبيهقي في "السنن" 2/390-391 من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد. وتحرف في مطبوع الدارمي إلى هيثم. وسيعيده المصنف برقم "1858"، وتقدم برقم "1825" من طريق أبي عوانة، عن منصور بن زاذان، به. فانظره.

ذكر خبر يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أبي سعيد الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الذي ذكرناه 1829 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ وَأَبَانُ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بفاتحة الكتاب1. [5: 34]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح يحيى بن أبي كثير بالتحديث عن المؤلف في الرواية الآتية "1831". همام: هو ابن يحيى، وأبان: هو ابن يزيد العطار، وهو في "صحيح ابن خزيمة" "503". وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "592" من طريق أبي العباس السراج، عن محمد بن رافع، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/372، ومن طريقه مسلم "451" "155" في الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، وأخرجه الدارمي 1/296، وأبو داود "799" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، عن الحسن بن على، وأبو عوانة 2/151 عن الصغاني، والبيهقي 2/63 من طريق إبراهيم بن عبد الله، خمستهم عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "776" في الأذان: باب ما يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، وابن الجارود "187"، والبيهقي 2/65-66 و 193 من طرق عن همام، به. وأخرجه النسائي 2/165 في الافتتاح: باب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن أبان، به.=

ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر في صلاة الظهر والعصر بالقراءة كلها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَجْهَرُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالْقِرَاءَةِ كُلِّهَا 1830 - - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْنَا لِخَبَّابٍ: بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ1. أَبُو مَعْمَرٍ اسْمُهُ عَبْدُ الله بن سخيرة

_ = وأخرجه البخاري "759" في الأذان: باب القراءة في الظهر، وأبو عوانة 2/151، من طريق شيبان، مسلم "451" في الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، وأبو داود "798" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، والنسائي 2/166 في الافتتاح: باب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر، من طريق حجاج الصواف، والنسائي 2/164: باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر، من طريق خالد، وابن خزيمة في صحيحه "504" من طريق محمد بن ميمون المكي، والبيهقي في السنن 2/95 من طريق أبي معاوية، كلهم عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وسيورده المؤلف برقم "1831" من طريق الأوزاعي، وبرقم "1855" من طريق معمر، وبرقم "1857" من طريق هشام الدستوائي، كلهم عن يحيى بن أبي كثير، به، ويرد تخريج كل طريق في موضعه. 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن ماجة "826" في الإقامة: باب القراءة في الظهر والعصر، والطحاوي 1/208 من طريقين عن وكيع، به. وهو مكرر "1826".

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ كَانَتْ تَعْقُبُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ 1831 - - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صلاة الظهر1. [5: 8]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/207، وأبو عوانة 2/152، وابن خزيمة في صحيحه "507"، من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "778" في الأذان: باب إذا أسمع الإمام الآية، والنسائي 2/165 في الافتتاح: باب إسماع الإمام الآية في الظهر، وأبو عوانة 2/152، والبيهقي في السنن 2/348، من طرق عن الأوزاعي، به. وتقدم تفصيل طرقه فيما تقدم برقم "1829".

ذكر وصف القراءة للمرء في صلاة المغرب

ذِكْرُ وَصْفِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَرْءِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ 1832 - - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبَجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِكٍ عن بن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ بن عباس

أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ يَقْرَأُ: {وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً} فَقَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ بها في المغرب1. [5: 34]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوي في شرح السنة "596" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد، وهو في الموطأ 1/78 في الصلاة: باب القراءة في المغرب والعشاء. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/79 وأحمد 6/340، والبخاري "763" في الأذان: باب القراءة في المغرب، ومسلم "462" في الصلاة: باب القراءة في الصبح، وأبو داود "810" في الصلاة: باب قدر القراءة في المغرب، والنسائي في التفسير كما في التحفة 12/481، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/211، وأبو عوانة 2/153، والبيهقي في السنن 2/392. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/257، والحميدي "338"، وعبد الرزاق "2694"، وأحمد 6/338 و340، والبخاري "4429" في المغازي: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، ومسلم "462"، والترمذي "308" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في المغرب، والنسائي 2/168 في الافتتاح: باب القراءة في المغرب بالمرسلات، وابن ماجة "831" في الإقامة: باب القراءة في صلاة المغرب، وأبو عوانة 2/153، والدارمي 1/296، من طرق عن الزهري، به. وصححه ابن خزيمة "519". وأخرجه النسائي 2/168، والطحاوي 1/211، 212، من طريق أنس، عن أم الفضل.

ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في صلاة المغرب بغير ما وصفنا من السور

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ المغرب بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا مِنَ السُّوَرِ 1833 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ

مَوْهِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ بن شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي المغرب بالطور 1. [5: 34]

_ 1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، ثقة، روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أبو عوانة 2/154 من طريق حجاج، عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "1496" من طريق يونس، ونافع بن يزيد، عن عقيل، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني أيضاً "1497" من طريق رشدين بن سعد، عن قرة، وعقيل، ويونس، ثلاثتهم عن الزهري، به. وأخرجه عبد الرزاق "2692" ومن طريقه أحمد 4/84، والبخاري "3050" في الجهاد: باب فداء المشركين، و "4023" في المغازي: باب 12 فيمن شهد بدراً، ومسلم "463" في الصلاة: باب القراءة في الصبح، وأبو عوانة 2/154، والطبراني في الكبير "1491" عن معمر، والشافعي في المسند 1/79، وأحمد 4/80،وابن أبي شيبة 1/357، والحميدي "556"،والبخاري "4854" في التفسير: باب سورة والطور، ومسلم "463"،وابن ماجه "832" في الإقامة: باب القراءة في صلاة المغرب، والدارمي 1/296،والطحاوي في المعاني 1/211، وأبو عوانة 2/153، وابن خزيمة "514"، والبيهقي في السنن 2/193 من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم "463"، وأبو عوانة 2/154 من طريق يونس بن يزيد، والشافعي 1/79،والطيالسي "946"، والبخاري "765" في الأذان: باب الجهر في المغرب، ومسلم "463"، وأبو داود "811" في الصلاة: باب قدر القراءة في المغرب، والنسائي 2/196 في الافتتاح: باب القراءة في المغرب بالطور، وفي =

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه عن جبير بن مطعم عن أبيه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ عن جبير بن مطعم عن أبيه ... ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 1834 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْتُ فِي فِدَاءِ أَهْلِ بَدْرٍ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ وَهُوَ يَقْرَأُ: {وَالطُّورِ. وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} 1. [5: 34]

_ = التفسير كما في التحفة 2/4، والطحاوي في المعاني 1/211، وأبو عوانة 2/154، والطبراني "1492"، والبيهقي في السنن 2/392، والبغوي "597"، وابن خزيمة "514" من طريق مالك، والطحاوي 1/212 من طريق هشيم، والطبراني "1495" من طريق إسحاق بن راشد، و "1498" من طريق أسامة بن زيد، و "1499" من طريق سفيان بن حسين، و "1500" من طريق برد بن سنان، و "1501" من طريق النعمان بن راشد، و "1503" من طريق يعفوب بن عطاء، كلهم على الزهري، به. وهو في الموطأ 1/78 في الصلاة: باب القراءة في المغرب والعشاء. وانظر ما بعده. 1 إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ. وأخرجه أحمد 4/83 عن محمد بن عبيد، والطبراني "1493" من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "1502" من طريق هشيم، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن جده. وأخرجه الطيالسي "943"، وأحمد 4/83و85،والطحاوي في المعاني 1/211، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم قال: حدثني بعض إخوتي عن أبي، عن جبير مطعم ... وتقدم تخريجه فيما قبله من طرقه عن الزهري، فانظره.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْسَ بِشَيْءٍ مَحْصُورٍ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ 1835 - - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَرَأَ بِهِمْ فِي الْمَغْرِبِ بِـ: {الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ} 1 [محمد:1] . [5: 34]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "13380"، وفي "الصغير" 1/45 من طريقين عن الحسين بن حريث، بهذا الإسناد. ونسبه الهيثمي في "المجمع" 2/118 إلى الطبراني في الثلاثة، وقال: ورجاله رجال الصحيح. وهو في "مصنف عبد الرزاق" من طريق عبيد الله "وقد تحرف في المطبوع إلى عبد الله"، به، لكن فيه أنه كان يقرأ ذلك في الظهر. وأخرجه أيضا "2696" عن محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن صالح بن كيسان أنه سمع ابن عمر قرأ في المغرب {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً} . 2 في الأصل "الأصل": "المؤمنين".

ذكر الإباحة للمرء أن يزيد في القراءة في صلاة المغرب على ما وصفنا على حسب رضاء المأمومين2

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ عَلَى مَا وَصَفْنَا عَلَى حَسْبِ رِضَاءِ الْمَأْمُومِينَ2 1836 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ

_ 2 في "الأصل": "المؤمنين".

يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ يقرأ بـ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، و {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} فَقَالَ زَيْدٌ: فَحَلَفْتُ بِاللَّهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ فيها بأطول الطويلتين [المص] 1. [5: 34]

_ 1 إسناده قوي على شرط مسلم. حرملة بن يحيى: روى له مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. محمد بن عبد الرحمن: هو أبو الأسود يتيم عروة. وأخرجه النسائي 2/169 في الافتتاح: باب قراءة في المغرب بألمص، عن محمد بن سلمة، وابن خزيمة "541" عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/211 من طريق ابن لهيعة وحيوة بن شريح، عن أبي الأسود، أنه سمع عروة بن الزبير يقول: أخبرني زيد بن ثابت ... وأخرجه الطبراني "4825" من طريق الليث بن سعد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زيد بن ثابت. وصححه ابن خزيمة برقم "517". وأخرجه ابن شيبة 1/369 من طريق عبدة، ووكيع، عن هشام، عن أبي أيوب، أو زيد بن ثابت. وصححه ابن خزيمة برقم "518". وأخرجه الطبراني "4823" من طريق ابن أبي شيبة. وسقط من سند المطبوع عروة والد هشام. واخرجه عبد الرزاق "2691"، والبخاري "764" في الأذان: باب القراءة في المغرب، وأبو داود "812" في الصلاة: باب قدر القراءة في المغرب، والنسائي 2/170: باب القراءة في المغرب بألمص، وابن خزيمة في "صحيحه" "515" و "516"، والبيهقي في "السنن" =

ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر على قصار المفصل في القراءة في صلاة المغرب

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قِصَارِ الْمُفَصَّلِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ 1837 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلَانٍ -أَمِيرٌ كَانَ بِالْمَدِينَةِ- قَالَ سُلَيْمَانُ: فَصَلَّيْتُ أَنَا وَرَاءَهُ، فَكَانَ يُطِيلُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي العشاء بوسط

_ = 2/392 من طرق عن ابن جريج، عن ابن أبي ملكية، عن عروة بن الزبير، أن مروان بن الحكم أخبره، أن زيد بن ثابت قال ... قال الحافظ في "الفتح" 2/247: فكأن عروة سمعه من مروان عن زيد، ثم لقي زيدا فأخبره. وقوله: "يقرأ فيها"، أي: في المغرب. وقوله: "بأطول الطويلتين"، ورواية البخاري: "بطولى الطوليين"، أي: بأطول السورتين الطويلتين. وطولى: تأنيث أطول، والطوليين: تثنية طولى. وقوله: "ألمص"، وفي رواية أبي داود: قال: قلت: وما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف، وبين النسائي في رواية له أن التفسير من قول عروة، ولفظه: قال: قلت: يا أبا عبد الله -وهي كنية عروة - وفي رواية البيهقي: قال: فقلت لعروة ...

المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل1. [5: 34

_ 1 إسناده حسن. الضحاك بن عثمان: صدوق يهم، روى له مسلم، وباقي السند على شرط الشيخين. أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصري. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "520"، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن" 2/391. وأخرجه ابن ماجة "827" في الإقامة: باب القراءة في الظهر والعصر، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/329-330، والبيهقي 2/388 من طريق عبد الرحيم بن منيب ومحمد بن أبي بكر، ثلاثتهم عن أبي بكر الحنفي، به. وأخرجه النسائي 2/167 في الافتتاح: باب تخفيف القيام والقراءة، وباب القراءة في المغرب بقصار المفصل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/214 من طرق عن الضحاك بن عثمان، به.

ذكر وصف قراءة المرء في صلاة العشاء

ذِكْرُ وَصْفِ قِرَاءَةِ الْمَرْءِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ 1838 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ، فِي إحدى الركعتين بـ: [التين والزيتون] 2. [5: 34]

_ 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "767" في الأذان: باب الجهر في العشاء، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "598" عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. =

ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في صلاة العشاء الآخرة بغير ما وصفنا من السور

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا مِنَ السُّوَرِ 1839 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَ مُعَاذًا أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ، {وَاللَّيْلِ إِذَا

_ = وأخرجه الطيالسي "733"، وعبد الرزاق "2706"، وأحمد 4/284 و302، والبخاري "4952" في التفسير: باب تفسير سورة "والتين"، ومسلم "464" في الصلاة: باب القراءة في العشاء، وأبو داود "1221" في الصلاة: باب قصر قراءة الصلاة في السفر، والنسائي 2/173 في الافتتاح: باب القراءة في الركعة الأولى من صلاة العشاء الآخرة، وأبو عوانة 2/155، والبيهقي في "السنن" 2/293 من طرق عن شعبة، به، وصححه ابن خزيمة برقم "524". وأخرجه مالك 1/79-80 في الصلاة: باب القراءة في المغرب والعشاء، والشافعي 1/80، والحميدي "726"، وأحمد 4/286 و303، ومسلم "464" "176" في الصلاة، والترمذي "310" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء، والنسائي 2/173 في الافتتاح: باب القراءة فيها بالتين والزيتون، وابن ماجة "834" في الإقامة: باب القراءة في صلاة العشاء، وأبو عوانة 2/154، وابن خزيمة "522"، والبيهقي 2/393 من طريق يحيى بن سعيد، والحميدي "726" أيضا، وابن أبي شيبة 1/359، وأحمد 4/302 و304، والبخاري "769" في الأذان: باب القراءة في العشاء، و "7546" في التوحيد: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة، ومسلم "464" "177"، وابن ماجة "835"، وأبو عوانة 2/155، وابن خزيمة "522" أيضا، من طريق مسعر بن كدام، كلاهما عن عدي بن ثابت، به. ومسعر تحرف في مطبوع ابن خزيمة إلى معمر.

يَغْشَاهَا} ، و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، {وَالضُّحَى} وَنَحْوَهَا مِنَ السُّوَرِ1. [5: 34]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وعنعة أبي الزبير هنا لا تضر، فقد صرح بالتحديث في الرواية الآتية، وتابعه عمرو بن دينار، رواه مسلم "465" "179" في الصلاة: باب القراءة في العشاء، وابن ماجة "836" من طريق محمد بن رمح، وأبو عوانة 2/157 من طريق يونس بن محمد، كلاهما عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر. والليث بن سعد خاصة لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمعه من جابر، سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو الزبير

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الزُّبَيْرِ 1840 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ، فَأَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الصَّلَاةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَرَجَعَ مُعَاذٌ، فَأَمَّهُمْ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، انْحَرَفَ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى وَحْدَهُ، فَقَالُوا: نَافَقْتَ. قَالَ: لَا، وَلَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَأُخْبِرَنَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّي مَعَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ

فَيَؤُمُّنَا، وَإِنَّكَ أَخَّرْتَ الصَّلَاةَ الْبَارِحَةَ، فَجَاءَ فَأَمَّنَا، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَإِنِّي تَأَخَّرْتُ عَنْهُ، فَصَلَّيْتُ وَحْدِي، يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ، وَإِنَّا نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ اقرأ بهم سورة: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ، و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} " 1. [5: 34]

_ 1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار الرمادي: ثقة حافظ، ومن فوقه من رجال الشيخين غير أبي الزبير، فإنه من رجال مسلم، وخرج له البخاري مقرونا بغيره، وهو متابع بعمرو بن دينار. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/213 عن أبي بكرة، عن إبراهيم بن بشار الرمادي، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي "1246"، ومسلم "465" "178" في الصلاة: باب القراءة في العشاء، وأبو عوانة 2/156، وابن الجارود في "المنتقى" "327"، والبيهقي 3/85 من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "521". وأخرجه بأخصر من هذا من طرق عن عمرو بن دينار، عن جابر: البخاري "700" و "701" و "711" و "6106" ن ومسلم "465". وأورده المؤلف مختصرا برقم "1524" من طرق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر، وتقدم تخريجه هناك.

ذكر ما يستحب أن يقرأ به من السور ليلة الجمعة في صلاة المغرب والعشاء

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ بِهِ مِنَ السُّوَرِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ 1841 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ عَاصِمٍ بِبُخَارَى، حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ:

وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يقرأ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِـ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، ليلة الجمعة، والمنافقين1. [5: 4]

_ 1 إسناده ضعيف. سعيد بن سماك، لم يوثقه غير المؤلف 6/366، 367، وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" 4/32: متروك الحديث. وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/201 من طريقين عن أبي قلابة، بهذا الإسناد. .

ذكر البيان بأن قراءة قل أعوذ برب الفلق من أحب ما يقرأ العبد في صلاته إلى الله جل وعلا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قِرَاءَةَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} مِنْ أَحَبِّ مَا يَقْرَأُ الْعَبْدُ فِي صَلَاتِهِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 1842 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَذَكَرَ ابْنُ سَلْمٍ آخَرَ مَعَهُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَسْلَمَ بْنِ عِمْرَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: تَبِعْتُ2 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ رَاكِبٌ، فَجَعَلْتُ يَدِي عَلَى قَدَمِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْرِئْنِي إِمَّا مِنْ سُورَةِ هُودٍ، وَإِمَّا مِنْ سُورَةِ يُوسُفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ، إِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ سُورَةً أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ، ولا أبلغ عنده، من أن

_ 2 تحرفت في "الإحسان" إلى: "سمعت"، والتصويب من "التقاسيم" 1/ لوحة 111.

تَقْرَأَ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَفُوتَكَ فِي صَلَاةٍ فَافْعَلْ" 1. [1: 2] قَالَ أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: أَسْلَمُ بْنُ عِمْرَانَ، كُنْيَتُهُ: أَبُو عِمْرَانَ، من أهل مصر، من جملة تابعيها.

_ 1 إسناده قوي. أسلم بن عمران: وثقه النسائي، والمؤلف، والعجلي، وباقي السند من رجال الشيخين غير حرملة، فإنه من رجال مسلم. وأخرجه الطبراني 17/ "861" من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وقد أورده المؤلف برقم "795" في باب قراءة القرآن، من طريق ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه من طرقه هناك. 2 إسناده صحيح. ابن أكيمة: هو عمارة بن أكمية الليثي، ويقال: عمار، قال المؤلف في "الثقات": ويشبه أن يكون هو المحفوظ، وثقه يحيى بن سعيد، وقال أبو حاتم: صحيح الحديث، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/242-243، وقال يحيى بن معين: كفاك قول الزهري: سمعت =

ذكر الزجر عن رفع الصوت بالقراءة للمأموم خلف إمامه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْمَأْمُومِ خَلْفَ إِمَامِهِ 1843 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ أُكَيْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَاةً، فَجَهَرَ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، اسْتَقْبَلَ النَّاسَ، فَقَالَ: "هَلْ قَرَأَ آنِفًا مِنْكُمْ أَحَدٌ"؟ قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: "لَأَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ! " 2. [2: 2]

_ 2 إسناده صحيح. ابن أكيمة: هو عمارة بن أكمية الليثي، ويقال: عمار، قال المؤلف في "الثقات": ويشبه أن يكون هو المحفوظ، وثقه يحيى بن سعيد، وقال أبو حاتم: صحيح الحديث، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/242-243، وقال يحيى بن معين: كفاك قول الزهري: سمعت =

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم "ما لي أنازع القرآن" أراد به رفع الصوت لا القراءة خلفه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم "ما لي أنازع القرآن" أراد به رَفْعَ الصَّوْتِ لَا الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ 1844 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ أَبِي زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بوجهه، فقال: "أتقرؤون فِي صَلَاتِكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ"؟ فَسَكَتُوا. فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ قَائِلٌ، أَوْ قَائِلُونَ: إنا لنفعل. قال: "فلا

_ = ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة. وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" "98"، والبيهقي "318" و "319" من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/375، وابن ماجة "848" في الإقامة: باب إذا قرأ الإمام فأنتصتوا، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" "321" عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 2/285، وعبد الرزاق "2796"، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" "320" من طريق ابن جريج، أخبرني الزهري، به. وأخرجه أحمد 2/487 من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، به. وسيرد الحديث عند المصنف برقم "1849" من طريق مالك، وفيه زيادة، ويخرج من طريقه هناك، وبرقم "1850" من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، وبرقم "1851" من طريق الأوزاعي أيضا، عن الزهري، عمن سمع أبا هريرة، عنه.

تَفْعَلُوا، وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ"1. [2: 2] قَوْلُهُ: "فَلَا تَفْعَلُوا" لَفْظَةُ زَجْرٍ مُرَادُهَا2 ابْتِدَاءُ أمر

_ 1 إسناده صحيح، مخلد بن أبي زُمَيل: هو مخلد بن الحسن بن أبي زميل الحراني، روى عنه جمع، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال مستقيم الحديث، وقال مسلمة بن القاسم: ثقة، وبباقي رجاله على شرطهما. ورواه ابن علية وغيره عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلا. وأخرجه الدراقطني 1/340، والبيهقي في "سننه" 2/166، و"في القراءة خلف الإمام" "175" من طريقين عن عبيد الله بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 13/175-176 من طريق عبد الله بن صالح البخاري، عن مخلد بن أبي زميل، بهذا الإسناد. قال الخطيب: هكذا روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، وخالفه سلام أبو المنذر، فرواه عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي هريرة، وخالفهما الربيع بن بدر "وهو ضعيف"، رواه عن أيوب، عن الأعرج، عن أبي هريرة. ورواه إسماعيل بن علية وغيره، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ورواه خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن محمد بن أبي عائشة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت:: رواية خالد الحذاء رواها أحمد في "المسند" 5/410. وأورد المؤلف هذا الحديث برقم "1852" وقال بإثره: سمع هذا الخبر أبو قلابة، عن محمد بن عائشة، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعه من أنس بن مالك، فالطريقان جميعا محفوظان، وخالفه البيهقي، فقال: إن طريق أبي قلابة، عن أنس ليست محفوظة، ةللحديث شاهد من حديث عبادة بن الصامت تقدم برقم "1785" و "1792"، وسيرد أيضا برقم "1848". 2 في "الإحسان": أرادها، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" 2/ لوحة 49.

مُسْتَأْنَفٍ، إِذِ الْعَرَبَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي لُغَتِهَا كثيرا. 1845 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الظُّهْرِ، أَوِ الْعَصْرِ، فَقَالَ: "أَيُّكُمْ قَرَأَ بِـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا، فَقَالَ: "قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بعضكم خالجنيها" 1. [2: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه مسلم "398" في الصلاة: باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه، والنسائي 2/140 في الافتتاح: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر به، كلاهما عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإٍسناد. وأخرجه الطبراني 18/ "523"، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" "91"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/207، من طريق أبي عوانة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/357 و375، وأحمد 4/426 و431، ومسلم "398" "49"، وأبو داود "829" في الصلاة: باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/207، والطبراني في "الكبير" 18/ "525" من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به. وأخرجه عبد الرزاق "2799" ومن طريقه الطبراني 18/ "519" عن معمر، عن قتادة، به. وأخرجه الحميدي "835" ومن طريقه الطبراني 18/ 521، من طريق إسماعيل بن مسلم، عن قتادة، به. وأخرجه الطحاوي 1/207، والطبراني 18/ "522" من طريق حماد بن سلمة، والطبراني 18/ "524" من طريق أبي العلاء، والدارقطني 1/405، والبيهقي في "السنن" 2/162 من طريق الحجاج بن أرطأة، ثلاثتهم عن قتادة، به. وسيرد برقم "1847" من طريق شعبة، به. ويخرج في موضعه.

ذكر البيان بأن الشك في هذا الخبر في الظهر أو العصر إنما من أبي عوانة لا من عمران بن حصين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّكَّ فِي هَذَا الْخَبَرِ في الظهر أو العصر إنما مِنْ أَبِي عَوَانَةَ لَا مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ 1846 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الظُّهْرِ، أَوِ الْعَصْرِ -شَكَّ أَبُو عَوَانَةَ- فَقَالَ: "أَيُّكُمْ قَرَأَ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} "؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا، فَقَالَ: "قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بعضكم خالجنيها"1. [2: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير خلف بن هشام البزار، فإنه من رجال مسلم. وهو مكرر ما قبله. وانظر ما بعده.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه قتادة من زرارة بن أوفى

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ قَتَادَةُ مِنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى 1847 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى الظُّهْرَ، فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ بِـ: {سَبِّحِ اسْمَ

رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: "أَيُّكُمُ الَّذِي قرأ، أو أيكم القارىء"؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: "قد عرفت أن بعضكم خالجنيها" 1. [2: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. محمد: هو ابن جعفر الملقب بغندار. وأخرجه مسلم "398" "48" في الصلاة: باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "398 "48" أيضا، والنسائي 3/247 في قيام الليل: باب ذكر الاختلاف على شعبة، عن قتادة في هذا الحديث، عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "851"، وأحمد 4/426، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" ص 92، وأبو داود "828" في الصلاة، والنسائي 2/140 في الافتتاح: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر به، و3/247 في قيام الليل، والدارقطني 1/405، والطبراني في "الكبير" 18/ "520"، والبيهقي في "السنن" 2/160 من طريق أبي الوليد الطيالسي ويحيى بن سعيد ومحمد بن كثير العبدي وشبابة وعمرو بن مرزوق، كلهم عن شعبة، به. وتقدم قبله من طريق أبي عوانة، ع قتادة، به، فانظره.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم "قد عرفت أن بعضكم خالجنيها" أراد به رفع الصوت لا القراءة خلفه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا" أَرَادَ بِهِ رَفْعَ الصَّوْتِ لَا الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ 1848 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ - وَكَانَ يَسْكُنُ إِيلِيَاءَ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا انصرف قال: "إني لأراكم تقرؤون وَرَاءَ إِمَامِكُمْ"؟ قَالَ: قُلْنَا: أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رسول الله هذا، قال: "فلا تفعلوا إلا بِأُمِّ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا" 1. [2: 78] قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَلَا تَفْعَلُوا" لَفْظَةُ زجر مرادها ابتداء أمر مستأنف، إذ العرب فِي لُغَتِهَا إِذَا أَرَادَتِ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ عَلَى سَبِيلِ التَّأْكِيدِ، تُقَدِّمُهُ لَفْظَةَ زَجْرٍ، ثُمَّ تُعْقِبُهُ الأمر الذي تريد.

_ 1 إسناده قوي، وهو في "صحيح ابن خزيمة" "1581" وقد تقدم برقم "1785" و "1792".

ذكر كراهية رفع الصوت لمأموم بالقراءة لئلا ينازع الإمام ما يقرؤه

ذكر كراهية رفع الصوت لمأموم بِالْقِرَاءَةِ لِئَلَّا يُنَازِعُ الْإِمَامُ مَا يَقْرَؤُهُ 1849 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن ابن شهاب، عن بن أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: "هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا"؟ فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي أَقُولُ: مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ"؟ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [1: 21]

_ 1 إسناده صحيح على شرط رجاله رجال الشيخين غير ابن أكيمة، وهو ثقة كما مر في تخريج "1843". وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "607" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/86-87 في الصلاة: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/139، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" "96"، وأبو داود "826" في الصلاة: باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام، والترمذي "312" في الصلاة: باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، والبيهقي في "سننه" 2/158، وفي "القراءة خلف الإمام" "317". وأخرجه عبد الرزاق "2795"، ومن طريقه أحمد 2/284، وأخرجه ابن ماجة "849" من طريق عبد الأعلى، كلاهما عن معمر، عن الزهري، به. وتقدم برقم "1843" من طريق الليث، عن الزهري، به. وانظر الحديثين بعده. قال البيهقي: هذا حديث رواه مالك بن أنس، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويونس بن يزيد الأيلي، ومحمد بن الوليد الزبيدي، والنعمان بن راشد في رواية عبد الرزاق، ويزيد بن زريع عنه، عن ابن شهاب الزهري هكذا. ورواه الليث بن سعد، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن الزهري إلى قوله: "ما لي أنازع القرآن" لم يزيدا عليه. وقال الحافظ في "التلخيص" 1/231: وقوله: "فانتهى الناس" مدرج في الخبر من كلام الزهري، بينه الخطيب، واتفق عليه البخاري، وأبو داود، ويعقوب بن سفيان، ومحمد بن يحيى الذهلي، والخطابي وغيرهم. قلت: وهو قول ابن حبان، وسنذكره قريبا. =

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عنه: اسم بن أُكَيْمَةَ: عَمْرُو1 بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أُكَيْمَةَ، وَهُمَا أَخَوَانِ: عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ، فَأَمَّا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، فَهُوَ تَابِعِيٌّ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَسَمِعَ مِنْهُ الزُّهْرِيُّ. وَأَمَّا عُمَرُ2 بْنُ مُسْلِمٍ، فَهُوَ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَرَوَى عَنْهُ مالك، ومحمد بن عمرو، وهما ثقتان.

_ = وقد توسع الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقه على الحديث في المسند "7268" في رد دعوى الإدراج، وتخطئة من ذهب إليه من أهل العلم، فراجعه لزاما. وقوله: "ما لي أنازع" بفتح الزاي بالبناء لما لم يسم فاعله، أي: أجاذب في قراءته إذا جهر الرجل بالقراءة خلفه، فشغله عن قراءته من "النزع"، وهو الجدب والقلع. 1 هذا خطأ من ابن حبان لم يوافقه عليه أحد، كما قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 8/104، فإن الذي روى عنه الزهري اسمه عمارة: وقيل: عمار، وقيل: عمرو، وقيل: عامر بن أكيمة الليثي، أما عمرو بن مسلم فهو حفيده، وليس أخاه، وهو الراوي عن سعيد بن المسيب. 2 في "التهذيب": عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة الليثي، وقيل: عمر.

ذكر البيان بأن القوم كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، مع الصوت حيث قال لهم هذا القول، لا أن رجلا واحدا كان هو الذي يقرأ وحده

ذكر البيان بأن القوم كانوا يقرؤون خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعَ الصَّوْتِ حَيْثُ قَالَ لَهُمْ هَذَا الْقَوْلَ، لَا أَنَّ رَجُلًا وَاحِدًا كَانَ هُوَ الَّذِي يَقْرَأُ وَحْدَهُ 1850 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ يُونُسَ بْنِ أَبِي [مَعْشَرٍ] شَيْخٌ بِكُفْرِ تُوثَا3، مِنْ دِيَارِ رَبِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زُرَيْقٍ الرسعني4،

_ = وقد توسع الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقه على الحديث في المسند "7268" في رد دعوى الإدراج، وتخطئة من ذهب إليه من أهل العلم، فراجعه لزاما. وقوله: "ما لي أنازع" بفتح الزاي بالبناء لما لم يسم فاعله، أي: أجاذب في قراءته إذا جهر الرجل بالقراءة خلفه، فشغله عن قراءته من "النزع"، وهو الجدب والقلع. 3 كفر توثا: قرية في جنوب غربي ماردين على نهرها الصغير. انظر "بلدان الخلافة الشرقية" ص 126. 4 نسبه إلى رأس العين: مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين، وبها عيون كثيرة تسقي بساتينها، ثم تصب في نهر الخابور. انظر "بلدان الخلافة الشرقية" ص 125.

قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَاةَ، فَجَهَرَ فِيهَا، فَقَرَأَ أُنَاسٌ مَعَهُ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: "قَرَأَ مِنْكُمْ أَحَدٌ"؟ قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "إِنِّي لَأَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ"؟. قَالَ: فَاتَّعَظَ المسلمون بذلك، فلم يكونوا يقرؤون1. [1: 21]

_ 1 إسحاق بن زريق: ذكره المؤلف في "الثقات" 8/121، ومن فوقه من رجال الشيخين إلا أن الأوزاعي وهم في إسناده حين قال: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وإنما هو عن الزهري، سمع ابن أكيمة يحدث عن سعيد بن المسيب قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رسول صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح ... فذكر الحديث إلى قوله: "ما لي أنازع القرآن"، رواه أبو داود "827" في الصلاة: باب من كره القراءة بفاتحة إذا جهر الإمام. قال البيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص 141 بعد أن ذكر رواية أبي داود هذه: وقد رواه الأوزاعي عن الزهري، ففصل كلام الزهري من الحديث بفصل ظاهر، غير أنه غلط في إسناد حديث.. ثم أورد الحديث "322" من طريق الأوزاعي بإسناده ومتنه. وقال بإثره: وكذلك رواه كافة أصحاب الأوزاعي، عن الأوزاعي، وإنما جاء الوهم للأوزاعي في إسناده أن الزهري قال: سمعت ابن أكيمة، وحسب أنه عن سعيد بن المسيب، لأن الزهري ذكر ابن المسيب في حديث ابن أكيمة. وانظر "سننه" أيضا 2/158، وسينبه المؤلف على وهم الأوزاعي بإثر الرواية الآتية.

ذكر البيان بأن هذا الكلام الأخير "فانتهى الناس عن القراءة واتعظ المسلمون بذلك"، إنما هو قول الزهري لا من كلام أبي هريرة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ الْأَخِيرَ "فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ"، إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ لَا مِنْ كَلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ 1851 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً، فَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: "هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ آنِفًا"؟ قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أنازع القرآن" 1. قال الزهري: فانتهى المسلون، فلم يكونوا يقرؤون معه. [1: 21] قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: هَذَا خَبَرٌ مَشْهُورٌ لِلزُّهْرِيِّ، مِنْ رِوَايَةِ أَصْحَابِهِ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَوَهِمَ فِيهِ الْأَوْزَاعِيُّ -إِذِ الْجَوَادُ يَعْثُرُ- فَقَالَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَعَلِمَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ وَهِمَ، فَقَالَ: عَنْ مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ سَعِيدًا. وَأَمَّا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ؛ أَرَادَ بِهِ رَفْعَ الصَّوْتِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ

_ 1 رجاله ثقات، لكن فيه الوهم الذي سينبه المؤلف بإثره.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتِّبَاعًا مِنْهُمْ لِزَجْرِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ وَالْإِمَامُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي قَوْلِهِ: "مَا لِي أنازع القرآن".

ذكر خبر ينفي الريب عن الخلد بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "ما لي أنازع القرآن"، أراد به رفع الصوت، لا القراءة خلفه

ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الرَّيْبَ عَنِ الْخَلَدِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا لِي أنازع القرآن"، أراد به رفع الصوت، لا الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ 1852 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَرَحُ بْنُ رَوَاحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى بأصحابه، فلما قضى صلاته، أقبل علهيم بوجهه، فقال: "أتقرؤون فِي صَلَاتِكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ"؟ فَسَكَتُوا، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ قَائِلٌ أَوْ قَائِلُونَ: إِنَّا لَنَفْعَلُ، قَالَ: "فَلَا تَفْعَلُوا، وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ" 1. [1: 21] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله تعالى عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رسول الله

_ 1 في "ثقات المؤلف" 9/13: فرج بن رواحة المنبجي: يروى عن زهير بن معاوية، حدثنا عنه عمر بن سعيد بن سنان بمنبج، مستقيم الحديث جدا، مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين أو قبلها أو بعدها بقليل، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وقد تقدم برقم "1844" من طريق مخلد بن أبي زميل، عن عبيد الله بن عمر، به، فانظره.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَمِعَهُ مِنْ أَنَسِ بن مالك، فالطريقان جميعا محفوظان1.

_ 1 انظر التعليق على الحديث "1844".

ذكر خبر فيه كالدليل على إيجاب القراءة التي وصفناها على من ذكرنا نعتهم قبل

ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ الْقِرَاءَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا عَلَى مَنْ ذَكَرْنَا نَعْتَهُمْ قَبْلُ 1853 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان عن بن جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أسمعناكم، وما أخفى علينا، أخفينا عنكم2. [1: 21]

_ 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء، فإنه من رجال مسلم، وقد تحرف في "الإحسان" إلى: "محمد بن عبد الجبار بن العلاء"، وجاء على الصواب في التقاسيم 1/ لوحة 370، وهو في "صحيح ابن خزيمة" "547". وأخرجه الحميدي "990" ومن طريقه أبو عوانة 2/125، عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "2743"، وأحمد 2/273 و285 و348 و487، والبخاري "772" في الأذان: باب القراءة في الفجر، ومسلم "396" "43" في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، والنسائي 2/163 في الافتتاح: باب قراءة النهار، وأبو عوانة 2/125، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/208، والبيهقي في "السنن" 2/61، من طرق عن ابن جريج، به. وتقدم برقم "1781" من طريق رقبة بن مصقلة، عن عطاء، به، وتقدم تخريجه من طرقه هناك، فانظره.

ذكر الإباحة للمرء أن يطول الركعة الأولى من صلاته رجاء لحوق الناس صلاته إذا كان إماما

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُطَوِّلَ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنْ صَلَاتِهِ رَجَاءَ لُحُوقِ النَّاسِ صَلَاتَهُ إِذَا كَانَ إِمَامًا 1854 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيْسَ لَكَ فِي ذَلِكَ خَيْرٌ، كَانَتِ الصَّلَاةُ تُقَامُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَخْرُجُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ لِيَقْضُيَ حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَتَوَضَّأُ، فَيَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظهر1. [4: 1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن ماجة "825" في الإقامة: باب القراءة في الظهر والعصر، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "454" "162" في الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، من طريق عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صالح، به. وأخرجه مسلم "454" "161"، والنسائي 2/164 في الافتتاح: باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر، والبيهقي في "السنن" 2/66 من طريق عطية بن قيس، عن قزعة، به.

ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا خبر أبي سعيد الذي ذكرناه قبل

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا خَبَرَ أَبِي سَعِيدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ 1855 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ،

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُطِيلُ فِي أَوَّلِ الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ. وَقَالَ: كُنَّا نَرَى أَنَّهُ يفعل ذلك ليتدارك الناس1. [4: 1] الناس صلاة في تمام2.

_ 1 حديث صحيح. أبو خالد الأحمر -واسمه سليمان بن حيان- وهو وإن روى له البخاري متابعة، واحتج به مسلم، يغلط ويخطئ، لكنه لم ينفرد به، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. أبو كريب: هو محمد بن العلاء، وهو في "صحيح ابن خزيمة" "1580"، وفيه "ليتأدى" بدل "ليتدارك". وأخرجه عبد الرزاق "2675"، ومن طريقه أبو داود "800" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، والبيهقي في "السنن" 2/66، عن معمر، بهذا الإسناد. وأورده المؤلف برقم "1829" وتقدم تفصيل طرقه في تخريجه هناك.

ذكر خبر يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي سعيد الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مضاد لخبر أبي سعيد الذي ذَكَرْنَاهُ 1856 - أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخَفَّ الناس صلاة في تمام2.

_ 1 حديث صحيح. أبو خالد الأحمر -واسمه سليمان بن حيان- وهو وإن روى له البخاري متابعة، واحتج به مسلم، يغلط ويخطئ، لكنه لم ينفرد به، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. أبو كريب: هو محمد بن العلاء، وهو في "صحيح ابن خزيمة" "1580"، وفيه "ليتأدى" بدل "ليتدارك". وأخرجه عبد الرزاق "2675"، ومن طريقه أبو داود "800" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، والبيهقي في "السنن" 2/66، عن معمر، بهذا الإسناد. وأورده المؤلف برقم "1829" وتقدم تفصيل طرقه في تخريجه هناك. 2 إسناده صحيح، علي بن زياد اللحجي: ترجم له المؤلف في "الثقات" 8/470، فقال: من أهل اليمن سمع ابن عيينة، وكان راويا لأبي قرة، حدثنا عنه المفضل بن محمد الجندي، مستقيم الحديث، مات يوم عرفة سنة ثمان وأربعين ومئتين، ومن فوقه ثقات. واللحجي: نسبة إلى لحج، من قرى اليمن، وهي تقع شمال غرب عدن. وأورده المؤلف برقم "1759" من طريق حميد الطويل، عن أنس، وتقدم تفصيل طرقه في تخريجه هناك.

يُرِيدُ أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً فِيمَا اعْتَادَهَا النَّاسُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، عَلَى حَسْبِ عَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ. وَأَمَّا خَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ1 أَنَّهُ قَالَ: فَيَخْرُجُ أحدنا إلى البقيع ليقضي حاجته، ثم يجيء فَيَتَوَضَّأُ، فَيَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ؛ إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيَتَلَاحَقَ النَّاسُ فَيَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَقَطْ. وَفِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ المدرك للركوع مدرك للتكبيرة الأول. [4: 1]

_ 1 الذي تقدم برقم "1854".

ذكر الخبر المبين أن تطويل المصطفى صلى الله عليه وسلم للصلاة التي في خبر أبي سعيد الخدري إنما كان ذلك منه في الركعة الأولى دون ما يليها من سائر الركعات

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ تَطْوِيلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ الَّتِي فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى دُونَ مَا يَلِيهَا مِنْ سَائِرِ الرَّكَعَاتِ 1857 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقرأ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُطِيلُ في الأولى، ويقصر في

الثانية1. [4: 1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مصنف" ابن أبي شيبة 1/356. وأخرجه البخاري "762" في الأذان: باب القراءة في العصر، باب تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر، وأبو داود "798" في الصلاة، وابن ماجة "829" في الإقامة: باب الجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر، وأبو عوانة 2/151، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/206، والبيهقي في "السنن" 2/65، من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1588". وانظر "1829" و "1831" و "1855".

ذكر خبر قد يوهم بعض المستمعين أنه مضاد لخبر أبي قتادة الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَبِي قَتَادَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 1858 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الوليين قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ2. [4: 1] قَالَ أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ: "فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ، آيَةً" يُضَادُّ فِي الظاهر

_ 2 هو مكرر "1828".

قَوْلَ أَبِي قَتَادَةَ: "وَيُطِيلُ فِي الْأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ"، وَلَيْسَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ كَذَلِكَ، لِأَنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى كَانَ يَقْرَأُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ثَلَاثِينَ آيَةً بِالتَّرْسِيلِ وَالتَّرْتِيلِ وَالتَّرْجِيعِ، وَالرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهَا مِثْلَ قِرَاءَتِهِ فِي الْأُولَى بِلَا تَرْسِيلٍ وَلَا تَرْجِيعٍ، فَتَكُونُ الْقِرَاءَتَانِ وَاحِدَةٌ، وَالْأُولَى أَطْوَلُ مِنَ الثَّانِيَةِ.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه عن جابر

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ عن جابر ... ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 1859 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَشْكُونَ سَعْدًا، حَتَّى قَالُوا لَهُ: إِنَّهُ لَا يُحْسِنُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: عَهْدِي بِهِ وَهُوَ حَسَنُ الصَّلَاةِ، فَدَعَاهُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: أَمَّا صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ صَلَّيْتُ بِهِمْ، أَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَبَا إِسْحَاقَ. فَبَعَثَ مَعَهُ مَنْ يَسْأَلُ عَنْهُ بِالْكُوفَةِ، فَطِيفَ بِهِ فِي مَسَاجِدِ الْكُوفَةِ، فَلَمْ يُقَلْ لَهُ إِلَّا خَيْرًا حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَسْجِدِ بَنِي عَبْسٍ1، فَإِذَا رَجُلٌ يُدْعَى أَبَا سَعْدَةَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لَا ينفر في السرية، ولا يقسم بالسوية،

_ 1 هي قبيلة كبيرة من قيس. وفي "الإحسان": "قيس"، وجاء في الهامش: صوابه عبس، قلت: وهي كذلك عند البخاري.

وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ. قَالَ: فَغَضِبَ سَعْدٌ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَاذِبًا فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَشَدِّدْ فَقْرَهُ، وَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْفِتَنَ. قَالَ: فَزَعَمَ بن عُمَيْرٍ أَنَّهُ رَآهُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ، قَدِ افْتَقَرَ، وَافْتُتِنَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. يُسْأَلُ كَيْفَ أَنْتَ أَبَا سَعْدَةَ؟ فَيَقُولُ: شَيْخٌ كبير مفتون، أجيبت في دعوة سعد1. [4: 1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم "453" في الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/180، ومسلم "453" أيضا عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن جرير بن عبد الحميد، به. وأخرجه الطيالسي "217"، وعبد الرزاق "3706" و "3707"، وأحمد 1/176 و179، والبخاري "755" و "758" في الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، ومسلم "453"، والنسائي 2/174 في الافتتاح: باب الركود في الركعتين الأوليين، وأبو عوانة 2/149، 150، والطبراني في "الكبير" "308"، والبيهقي في "السنن" 2/65، من طرق عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "508". وسيورده المؤلف برقم "1937" و "2140" من طريق أبي عون الثقفي، عن جابر، ويرد تخريجه من طريقه هناك, وفي الحديث جواز الدعاء على الظالم المعين بما يستلزم النقص في دينه، وليس هو من طلب وقوع المعصية، ولكن من حيث أنه يؤدي إلى نكاية الظالم وعقوبته، ومن هذا القبيل مشروعية طلب الشهادة، وإن كانت تستلزم ظهور الكافر على المسلم، ومن الأول قول موسى عليه السلام: {رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ} . انظر "الفتح" 2/239-241. وقوله: "أجيبت في دعوة سعد": كان سعد معروفا =

ذكر ما يستحب للمصلي رفع اليدين عند إرادته الركوع وعند رفع رأسه منه

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الرُّكُوعَ وَعِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْهُ 1860 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيَّ أَخْبَرَهُ، قَالَ: قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ1 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ حِينَ قَامَ، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَالرُّسْغِ، وَالسَّاعِدِ، ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ رَكَعَ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ سَجَدَ، فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ فَخِذَهُ الْيُسْرَى، [وَجَعَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى] 2 وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثِنْتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَحَلَّقَ حَلْقَةً، ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ، فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا: يَدْعُو بِهَا، ثُمَّ جِئْتُ بعد

_ = بإجابة الدعوة، روى الطبراني من طريق الشعبي، قال: قيل لسعد: متى أصبت الدعوة؟ قال: يوم بدر، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ استجب لسعد" وروى الترمذي "3752" من طريق قيس بن أبي حازم، عَنْ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اللهم استجب لسعد إذا دعاك:. وسنده صحيح، وصححه ابن حبان "2215"، والحاكم 3/499، ووافقه الذهبي. 1 تحرفت في "الإحسان" إلى: "لا نصرف"، والتصويب من "التقاسيم" 4/ لوحة 209. 2 ما بين معقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "المراد" "485".

ذَلِكَ، فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ، فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ تَتَحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ1. [5: 4]

_ 1 إسناده قوي رجاله رجال الصحيح، غير كليب بن شهاب، وهو صدوق روى له الأربعة، لكن جملة "فرأيته يحركها" شاذة، انفرد بها زائدة بن قدامة، دون من رواه من الثقات، وهم جمع يزيد عل العشرة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/82 عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإٍناد. وأخرجه أبو داود "727" في الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، عن الحسن بن علي، عن أبي الوليد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/318، والبخاري في كتابه "قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة" ص 11، والنسائي 2/126 في الافتتاح: باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة، و3/37 في السهو: باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى، والدارمي 1/314، 315، وابن الجارود "208"، والطبراني 22/ "82" من طرق عن زائدة، به. وأخرجه الحميدي "885"، وعبد الرزاق "2522"، وابن أبي شيبة 1/234 و390، وأحمد 4/316 و317 و318، والبخاري في "قرة العينين في رفع اليدين" ص 10، وأبو داود "726" في الصلاة: باب رفع اليدين، و "957": باب كيف الجلوس في التشهد، والنسائي 3/34 في السهو: باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة، و3/35: باب موضع الذراعين وباب موضع المرفقين، وابن ماجة "867" في الإقامة: باب رفع اليدين إذا ركع، و "912": باب الإشارة في التشهد، وابن الجارود "202"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/223، والطبراني 22/ "78" و "79" و "80" و "81" و "83" و "84" و "85" و "86" و "87" و "88" و "89" و "90" و "91" و "93" و "96"، والبغوي "563" و "564" و "565"،والدارقطني 1/290 و292 و295، والبيهقي في "السنن" 2/72 و111 و112، من طرق عن عاصم، به. وسيعيده المؤلف برقم "1945" من طريق عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، به.

1861 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ1. [1: 21]

_ = سيورده برقم "1862" من طريق عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ. فانظره. وفي الباب عن ابن عمر فيما بعده، وعن مالك بن الحويرث برقم "1863" و "1873"، وعن أبي حميد الساعدي برقم "1865" و "1867"، قال البخاري في "قرة العينين" وكذلك يروى عن سبعة عشر نفسا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع وعند الرفع منه، ثم ذكرهم ... فانظره. 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" 1/75 في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/71، والبخاري "735" في الأذان: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، وفي كتابه "قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة" ص 7، وأبو داود "742" في الصلاة: باب افتتاح الصلاة:، والنسائي 2/122 في الافتتاح: باب رفع اليدين حذو المنكبين، والدارمي 1/285، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/223، والبيهقي في "السنن" 2/69، والبغوي "559". وأحرجه عبد الرزاق "2518" ومن طريقه مسلم "390" "22" في الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وابن خزيمة في "صحيحه" "456"، والبيهقي 2/66، عن ابن جريج، عن الزهري، به. =

ذكر ما يستحب للمصلي إخراج اليدين من كميه عند رفعه إياهما في الموضع الذي وصفناه

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي إِخْرَاجُ الْيَدَيْنِ مِنْ كُمَّيْهِ عِنْدَ رَفَعِهِ إِيَّاهُمَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ 1862 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: "كُنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي، فَحَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّفِّ، رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ، ثُمَّ الْتَحَفَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي ثَوْبِهِ، فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، أَخْرَجَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَهُمَا، وَكَبَّرَ، ثُمَّ ركع، فإذا رفع

_ = وسيورده المؤلف برقم "1864" من طريق سفيان، وبرقم "1868" و "1877" من طريق عبيد الله بن عمر، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه الشافعي 1/70، وعبد الرزاق "2517" و "2519"، وابن أبي شيبة 1/234، 235، والبخاري "736" في الأذان: باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، و "738" باب إلى أين يرفع يديه، وفي "قرة العينين" ص 14 و16 و20،ومسلم "390" "23"، وأبو داود "722"، والنسائي 2/121 و122 في الفتتاح: باب العمل في افتتاح الصلاة، وباب رفع اليدين قبل التكبير، وابن الجارود "178"، والدارقطني 1/288 و289، والطبراني "13111" و "13112"، والبيهقي 2/96 و70 و83، والبغوي "561"، من طرق عن الزهري، به. وأخرجه عبد الرزاق "2520"، والبخاري "739" في الأذان: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، وفي "قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة" ص 17، والبغوي في "شرح السنة" "560"، والبيهقي في "السنن" 2/70، من طرق عن نافع، عن ابن عمر، به.

رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَ يَدَيْهِ، فَكَبَّرَ، فَسَجَدَ، ثُمَّ وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ - قَالَ ابْنُ جُحَادَةَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ فَقَالَ: هِيَ صَلَاةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ، وَتَرَكَهُ مَنْ تركه1. [5: 4]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج السامي، وهو ثقة، روى له النسائي. وقوله: "عن وائل بن علقمة" صوابه: "عن علقم بن وائل"، وقد جاء على الصواب عند أحمد 4/317، ومسلم "401" في الصلاة: باب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام، والبيهقي في "السنن" 2/71، فرووه من طريق عفان، عن همام، عن محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، ومولى لهم، أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر ... وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ "61" من طريقين عن عبد الوارث، به. وجاء فيه علقمة بن وائل على الصواب. وأخرجه أبو داود "723" في الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة: عن عبيد الله بن ميسرة، عن عبد الوارث بن سعيد، به. إلا أنه قال: "وائل بن علقمة". وأخرجه الدارقطني 1/291 من طريق عمرو بن مرة، والبغوي "569" من طريق موسى بن عمير العنبري، كلاهما عن علقمة بن زائل، عن أبيه. تنبيه: قول الحافظ في "التقريب" في ترجمة علقمة بن وائل: لم يسمع من أبيه، وهم منه رحمه الله، فقد صرح بسماعه منه في غير ما حديث، منها ما أخرجه النسائي 2/194 في باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع: أخبرنا سويد بن نصر، أنبأنا عبد الله بن المبارك، عن قيس بن سليم العنبري، حدثني علقمة بن وائل، حدثني أبي قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وهذا إسناد صحيح. =

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ مِنَ الثِّقَاتِ الْمُتْقِنِينَ، وَأَهْلُ الْفَضْلِ فِي الدِّينِ، إِلَّا أَنَّهُ وَهِمَ فِي اسْمِ هَذَا الرَّجُلِ، إِذِ الْجَوَادُ يَعْثُرُ فقال: وائل بن علقمة

_ = وأخرجه البخاري في "جزء رفع اليدين": حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، أنبأنا قيس بن سليم العنبري، قال: سمعت علقمة بن وائل بن حجر، حدثني أبي ... وحديث الباب أخرجه مسلم في "صحيحه" "401"، وفيه التصريح بسماعهمن أبيه. ومنها حديث مسلم "1680" من طريق عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا أبو يونس، عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال: إني لقاعد ... وقد قال الترمذي في "سننه" بعد أن أخرج حديث علقمة بن وائل، عن أبيه "1454" في الحدود: باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا: هذا حديث حسن غريب صحيح، وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه. ونص البخاري في "تاريخه الكبير" 7/41 على أن علقمة بن وائل سمع أباه وما جاء في "نصب الراية" نقلا عن الترمذي في "علله الكبير"، قال: سألت محمد بن إسماعيل: هل سمع علقمة من أبيه؟ فقال: إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر، فإنه وهم إن صح النقل عنه، فإن البخاري، رحمه الله، قال ذلك في حق أخيه عبد الجبار، كما في "التاريخ الكبير" 6/106-107، والترمذي نفسه يقول بإثر الحديث الذي أخرجه في "سننه" "1453": وسمعت محمدا يقول: عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، ولا أدركه، يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر، ونقل أبو داود عن ابن معين، كما في "تهذيب التهذيب" أن ‘ عبد الجبار مات أبوه وهو حمل. قلت: والقول بأن عبد الجبار ولد بعد موت أبيه يرده ما في حديث الباب: "كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي ... ".

وإنما هو: علقمة بن وائل1.

_ 1 في "التهذيب": وائل بن علقمة، عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال القواريري: عن عبد الوارث، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عنه، به، وتابعه أبو خيثمة عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه. وقال إبراهيم بن الحجاج، وعمران بن موسى، عن عبد الوارث، بهذا الإسناد. فقال: عن علقمة بن وائل، وكذا قال إسحاق بن أبي إسرائيل، عن عبد الصمد، وكذا قال عفان، عن همام، عن محمد بن جحادة، وهو الصواب.

ذكر إباحة رفع المرء يديه في الموضع الذي وصفناه إلى حد أذنيه

ذِكْرُ إِبَاحَةِ رَفْعِ الْمَرْءِ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ الذي وصفناه إلى حد أذنيه ...

ذكر ما يستحب للمصلي أن يكون رفعه يديه في الموضع الذي وصفناه إلى المنكبين

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَكُونَ رَفْعُهُ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ 1864 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا1 افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الركوع، ولا يرفع بين السجدتين2. [5: 4]

_ = وأخرجه من طرق عن قتادة، به: ابن أبي شيبة 1/233، وأحمد 3/ 436 و437 و5/53، والبخاري في "قرة العينين" ص 17 و18، ومسلم "391" "25" و "26" في الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، والنسائي 2/123 في الافتتاح: باب رفع اليدين حيال الأذنين، وابن ماجة "859" في الإقامة: باب رفع اليدين إذا ركع، والدارقطني 1/292، والطبراني 19/ "626" و "627" و "628" و "629" و "630" و "631"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/224، والبيهقي في "السنن" 2/25 و71. وسيورده المؤلف برقم "1873" من طريق أبي قلاابة، عن مالك بن الحويرث، به، ويرد تخريجه من هذا الطريق هناك. 1 تحرف في "الإحسان: إلى: "فإذا"، والمثبت من "التقاسيم" 4/ لوحة 210. 2 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري في "قرة العينين" ص 5، ومسلم "390" "21" في الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وأبو داود "721" في الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، =

1865 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَزَارِيُّ بِسَارِيَةَ1، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بن جعفر، قال: حدثني محمد بن عمرو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ، قَالَ2: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً، وَلَا أَكْثَرَنَا لَهُ تَبَعَةً3! قَالَ: بَلَى، قَالُوا: فَاعْرِضْ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، إذا قام

_ = والترمذي "255" و "256" في الصلاة: باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع، وابن ماجة "858" في الإقامة: باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/222، وابن الجارود في "المنتقى" "177"، والبيهقي في "السنن" 2/69، من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "1861" من طريق مالك، عن الزهري، به، وتقدم تخريجه عنده، وسيرد برقم "1868" و "1877" من طريق عبيد الله بن عمر، عن الزهري، به. 1 سارية: مدينة من طبرستان شرق آمل. 2 القائل هو أبو حميد الساعدي الأنصاري المدني، كما هو مصرح به في الرواية التالية "1858". قيل: اسمه عبد الرحمن، وقيل: المنذر بن سعد، وهو من فقراء أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تُوُفِّيَ سنة ستين، وقيل: توفي سنة بضع وخمسين. "سير أعلام النبلاء" 2/481. 3 كذا في "التقاسيم" 4/ لوحة 204، و"سنن أبي داود"، وفي رواية ابن داسة: "تبعا". قال الخطابي: أي: اتباعا واقتداء لآثاره وسننه، وفي "سنن الترمذي": "إتيانا".

إِلَى الصَّلَاةِ، اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا رَكَعَ، كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ رَكَعَ، ثُمَّ يَعْتَدِلُ فِي صُلْبِهِ وَلَمْ يَنْصِبْ رَأْسَهُ1 وَلَمْ يُقَنِّعْهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ اعْتَدَلَ، ثُمَّ سَجَدَ وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، كَبَّرَ، ثُمَّ قَامَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الركعة التي

_ 1 كذا جاء في "التقاسيم" و"الإحسان"،وهو كذلك عند أبي داود من رواية ابن داسة، ومعناه: لم يرفع رأسه، وعلى هذه الرواية يفسر قوله: "ولم يقنعه" يخفضه، يقال: أقنع رأسه: إذا رفعه، وإذا خفضه، والحرف من الأضداد، وقوله تعالى: {مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي} محتمل المعنيين، كما في "تفسير القرطبي"9/377. وقال الخطابي في "معالم السنن" 1/195 تعليقا على قوله: "ولم ينصبه":هكذا جاء في هذه الرواية، ونصب الرأس معروف، ورواه ابن المبارك عن فليح بن سليمان، عن عيسى بن عبد الله سمعه من عباس عن أبي حميد، فقال فيه: كان لا يصبي رأسه ولا يقنعه. يقال: صبى الرجل رأسه يصبيه: إذا خفضه. ورواه البغوي من طريق الترمذي بلفظ: "ولم يصب رأسه ولم يقنعه" وقال: يقال: صبى الرجل رأسه يصيبه: إذا خفضه جدا، أخذ من صبى: إذا مال إلى الصبا، ومنه قوله تعالى: {أَصْبُ إِلَيْهِنَّ} ، أي: أمل إليهن. قال الأزهري: الصواب فيه "يصوب"، وسيرد عند المصنف "1867" بهذا اللفظ. قلت: ويفسر الإقناع على هذه الرواية برفع الرأس في الركوع، وهو ما فسره عطاء، كما في "مصنف عبد الرزاق" "2870".

تَنْقَضِي فِيهَا أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى رجله متوركا ثم سلم 1. [5: 4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الحميد بن جعفر: من رجال مسلم، وباقي السند من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 5/424، والبخاري في قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة ص5، وأبو داود "730" في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، و "963": باب من ذكر التورك في الرابعة، والترمذي "304" في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة، والنسائي 3/34 في السهو: باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة، والبغوي في شرح السنة "555" من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "587" و "651" و "685" و "700". وأخرجه ابن أبي شيبة 1/235، وابن خزيمة في صحيحه "677"، والبيهقي 2/26و 73و116و118و123 من طرق عن عبد الحميد بن جعفر، به. وسيورده المؤلف بالأرقام "1866" و "1867" و "1869" و "1870" و "1871" و "1876". وأبو قتادة: هو أبو قتادة بن ربعي، وفي اسمه أقوال، والمشهور أن اسمه الحارث، وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 54هـ، وهو ابن 70 سنة. والتورك: هو أن يقعد على وركه، ويفضي به إلى الأرض في تشهد الركعة الثالثة أو الرابعة.

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن خبر أبي حميد الذي ذكرناه معلول 2

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ خَبَرَ أَبِي حُمَيْدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَعْلُولٌ 2 1866 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا

_ 2 تحرفت في الإحسان إلى: مطول، والتصحيح من التقاسيم 4/لوحة 204.

أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَحَدُ بَنِي مَالِكٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ كَانَ فِيهِ أَبُوهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْمَجْلِسِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُمْ تَذَاكَرُوا الصَّلَاةَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا فَأَرِنَا قَالَ فَقَامَ يُصَلِّي وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَبَدَأَ يُكَبِّرُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَيْضًا ثم أمكن يديه1 من ركبته غَيْرَ مُقَنِّعٍ وَلَا مُصَوِّبٍ2 ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ الله أكبر فسجد فانتصب على كفيه وركبته وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ثُمَّ كَبَّرَ فَجَلَسَ وَتَوَرَّكَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْأُخْرَى ثُمَّ كبر فجد الْأُخْرَى فَكَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ ثُمَّ عَادَ فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الْأُخْرَى وَكَبَّرَ كَذَلِكَ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ كَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَلَمَّا سَلَّمَ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ: "سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" وَسَلَّمَ عَنْ شِمَالِهِ: "سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ورحمة الله".

_ 1 تحرفت في الإحسان إلى: بين. 2 أي: غير رافع رأسه، ولا خافض له كما تقدم تفسيره في الحديث السابق.

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ وَحَدَّثَنِي عِيسَى أَنَّ مِمَّا حَدَّثَهُ أَيْضًا فِي الْمَجْلِسِ فِي التَّشَهُّدِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَيَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يُشِيرُ فِي الدُّعَاءِ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ1. قَالَ أَبُو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ وَسَمِعَهُ مِنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عن أبيه فالطريقان جميعا محفوظان.

_ 1 إسناده حسن، عيسى بن عبد الله بن مالك: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات 7/231، وترجم له البخاري في التاريخ الكبير 6/389-390،وابن أبي حاتم 6/280، فلم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاً، وباقي رجاله ثقات. أبو خيثمة: هو زهير بن معاوية الجعفي. وأخرجه أبو داود "733" في الصلاة: باب افتتاح الصلاة و "966": باب من ذكر التورك في الرابعة، والبيهقي في السنن 2/101و118 من طرق عن أبي بدر شجاع بن الوليد، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

ذكر وصف بعض صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه واتباع ما جاء به

ذِكْرُ وَصْفِ بَعْضِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَمَرَنَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِاتِّبَاعِهِ وَاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ 1867- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ وَكَانَ أَسْوَدَ2 مِنْ رَأَيْتُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ3 قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن

_ 2 من السيادة، أي: أجل من رأيت. 3 تصحف في الإحسان إلى: يسار، والتصحيح من التقاسيم 1/لوحة 37.

عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ، أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِمَ فَوَاللَّهِ مَا كُنْتَ أَكْثَرَنَا لَهُ تَبَعَةً وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً قَالَ بَلَى قَالُوا فَاعْرِضْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَيُقِيمُ كُلَّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ مُعْتَدِلًا لَا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلَا يَقْنَعْ بِهِ يَقُولُ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ حَتَّى يَقَرَّ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ وَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَخُ1 أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَصْنَعُ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يُصَلِّي بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ هَكَذَا حَتَّى إذا كان في السجدة التي فيها

_ 1 بالخاء المعجمة، أي: يلينها حتى تنتهي، فيوجهها نحو القبلة، والفتخ: لين واسترسال في جناح الطائر، ومنه قيل للعقاب: فتخاء، لأنها إذا انحطت، كسرت جناحها. وفي المطبوع من سنن أبي داود: ويفتح بالحاء المهملة، وهو تصحيف.

التَّسْلِيمُ أَخْرَجَ رِجْلَيْهِ وَجَلَسَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ مُتَوَرِّكًا فَقَالُوا صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [1: 21] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ يُصَلِّيهَا الْإِنْسَانُ سِتُّ مِائَةِ سُنَّةٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَرَجْنَاهَا بِفُصُولِهَا فِي كِتَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ نَظْمِهَا فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عنه: عبد الحميد رضى الله تعالى عَنْهُ أَحَدُ الثِّقَاتِ الْمُتْقِنِينَ قَدْ سَبَرْتَ أَخْبَارَهُ فَلَمْ أَرَهُ انْفَرَدَ بِحَدِيثٍ مُنْكَرٍ لَمْ يُشَارِكْ فِيهِ وَقَدْ وَافَقَ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعِيسَى بن

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر، فإنه من رجال مسلم. أبو عاصم: هو الضحاك بن خلد. وأخرجه الترمذي "305" في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة، وابن ماجه "1061" في الإقامة: باب إتمام الصلاة، وابن خزيمة في صحيحه "588" عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 1/313، 314 عن أبي عاصم، به. وأخرجه أبو داود "730" في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، و "963": باب من ذكر التورك في الرابعة، عن أحمد بن حنبل، والطحاوي 1/223و258 عن أبي بكرة، وابن الجارود "192" و "193" عن محمد بن يحيى، والبيهقي في السنن 2/72و118و123و129 من طريق محمد بن سنان القزاز، كلهم عن أبي عاصم، به. وانظر "1865" و "1866".

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَبْدَ المجيد بن جعفر في هذا الخبر.

ذكر البيان بأن خبر مالك الذي ذكرناه خبر مختصر ذكر بقصته في خير عبيد الله بن عمر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَبَرَ مَالِكٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ خبر مختصر ذكر بقصته في خير عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ 1868 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَهُمَا إِلَى مَنْكِبَيْهِ1. [5: 44]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "739" في الأذان: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، وأبو داود "741" في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والبخاري في قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة: ص200، وابن خزيمة في صحيحه "693" من طريق المعتمر بن سليمان، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "1861" من طريق مالك، و "1864" من طريق سفيان، كلاهما عن الزهري، به. فانظرهما.

ذكر خبر احتج به من لم يحكم صناعة الحديث ونفى رفع اليدين في الصلاة في المواضع التي وصفناها

ذِكْرُ خَبَرٍ احْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ وَنَفَى رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا 1869 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ القرش وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَا أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضٍ وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رجله اليسرى وجلس على مقعدته1. [5: 44]

_ 1 عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي: ثقة روى له أبو داود، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير يزيد بن محمد، وهو ابن قيس بن مخرمة بن المطلب القرشي، فإنه من رجال البخاري، يحيى بن بكير: هو يحيى بن عبد الله بن بكير، والليث: هو ابن سعد. وأخرجه البخاري "828" في الأذان: باب سنة الجلوس في التشهد، ومن طريقه البيهقي في السنن 2/128، والبغوي في شرح السنة "557" عن يحيى بن بكير، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "828" أيضاً ومن طريقه البيهقي 2/128، والبغوي "557"، عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن خالد بن يزيد الجمحي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ محمد بن عمرو بن عطاء، به. فبين الليث وبين محمد بن عمرو بن حلحلة، في هذه الرواية اثنان، وفي الرواية السابقة واحد، وخالد بن يزيد الجمحي يعد من أقران سعيد بن أبي هلال شيخه في هذا الحديث. وأخرجه أبو داود "732" في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، و "964": باب من ذكر التورك في الرابعة، من طريق ابن وهب، عن الليث بن سعد، به. وأخرجه أبو داود "731" و "965"، والبيهقي 2/84و97و102 =

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَبَرَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ خَبَرٌ مُخْتَصَرٌ ذُكِرَ بِقِصَّتِهِ فِي خَبَرِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ 1870 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إلى الصلاة استقبل ورفع يديه

_ = و116 من طريق الليث وابن لهيعة، وابن خزيمة "652" من طريق يحيى بن أيوب، ثلاثتهم عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عمرو بن حلحلة، به. وانظر "1865". وقوله: هصر ظهره قال البغوي في شرح السنة 3/15: أي: ثناه ثنياً شديداً في استواء بين رقبته وظهره، والهصر: مبالغة الثني للشيء الذي فيه لين حتى ينثني كالغصن الرطب من غير أن يبلغ الكسر والإبانة. وقوله: وضع يديه غير مفترش يريد: لا يفترش ذراعيه، بل يرفعهما. وقوله: ولا قابض- ولفظ البخاري: ولا قابضهما، أي: بل يضمهما إليه. قال الحافظ في الفتح 2/309: وفي هذا الحديث حجة للشافعي، ومن قال في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في التشهد الأخير، وخالف في ذلك المالكية، والحنفية، فقالوا: يسوى بينهما، لكن قال المالكية: يتورك فيهما كما جاء في التشهد الأخير، وعكسه الآخرون، واستدل به الشافعي أيضاً على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله: وفي الركعة الأخيرة. واختلف فيه قول أحمد، والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان.

حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" وَإِذَا رَكَعَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ رَكَعَ ثُمَّ عَدَلَ صُلْبَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقَنِّعْهُ ثُمَّ قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ هَوَى إِلَى الْأَرْضِ فَقَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" وَسَجَدَ وَجَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ رَفَعَ رأسه وقال: " وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا وَاعْتَدَلَ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" ثُمَّ ثَنَّى رِجْلَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ قَعَدَ عَلَيْهَا حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي تَكُونُ خَاتِمَةَ الصَّلَاةِ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهُمَا وَأَخَّرَ رِجْلَهُ وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى رِجْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم 1. [5: 44]

_ 1 إسناده صحيح، عبد الله بن عمرو الأودي روى له ابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر. أبو أسامة: هو حماد بن أسامه. وأخرجه البيهقي في السنن 2/116 من طريق إسحاق بن إبراهيم وأبي كريب، كلاهما عن أبي أسامة، بهذا الإسناد. وانظر "1865" و "1867" و "1869" و "1876".

ذكر البيان بأن على المصلي رفع اليدين عند إرادته الركوع وبعد رفعه رأسه منه كما يرفعهما عند ابتداء الصلاة"الله أكبر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمُصَلِّي رَفْعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الرُّكُوعَ وَبَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنْهُ كما يرفعهما عند ابتداء الصلاة"الله أكبر 1871 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ:

حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلِ1 بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَأَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبَّرَ للركوع ثم ركع فوضع يديه على ركبته كَالْقَابِضِ عَلَيْهِمَا فَوَتَرَ يَدَيْهِ فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ وَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقَنِّعْهُ ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَاسْتَوَى حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عُضْوٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ ونحى رَجَعَ كُلُّ عُضْوٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عُضْوٍ فِي مَوْضِعِهِ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليسرى وأشار بأصبعه السبابة.2 [5: 2]

_ 1 تحرف في الإحسان إلى: سهيل، والتصويب من التقاسيم 4/لوحة 123. 2 رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن فليح بن سليمان- وإن احتج به البخاري وأصحاب السنن، وروى له مسلم حديثاً واحداً- ضعفه يحيى بن معين، والنسائي، وأبو داود، وقال الساجي: هو من أهل الصدق، وكان يهم، وقال الدارقطني: مختلف فيه، ولا بأس به، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة مستقيمة، وغرائب، وهو عندي لا بأس به، ومثله يقوى حديثه عند المتابعة، وهذا منها. =

ذكر الخبر الدال على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر أمته برفع اليدين في الصلاة عند إرادتهم الركوع وعند رفعهم رؤوسهم منه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّتَهُ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ إِرَادَتِهِمُ الرُّكُوعَ وَعِنْدَ رَفْعِهِمْ رؤوسهم مِنْهُ 1872 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلِينَا سَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِينَا فَأَخْبَرْنَاهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رحيما رفيقا فقال:

_ = وأخرجه الترمذي "260" في الصلاة: باب ماجاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع، وابن خزيمة في صحيحه "689"، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه البخاري في قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة ص5 عن عبد الله بن محمد، وأبو داود "734" في الصلاة: باب في افتتاح الصلاة، و "967": باب من ذكر التورك في الرابعة، ومن طريقه البيهقي في السنن 2/112و121 عن أحمد بن حنبل، والدارمي 1/299 عن إسحاق بن إبراهيم، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/223و229 عن ابن مرزوق، وابن خزيمة "689" أيضاً، والبيهقي 2/73 من طريق محمد بن رافع وعبيد الله بن سعيد، كلهم عن أبي عامر العقدي، به. وأخرجه ابن خزيمة "589" و "608" عن محمد بن بشار، عن أبي داود، عن فليح بن سليمان، به. وأخرجه البخاري في قرة العينين ص6 من طريق أبي إسحاق، وأبو داود "735" ومن طريقه البيهقي في السنن 2/115 من طريق عبد الله بن عيسى، كلاهما عن عباس بن سهل، به.

"ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وليؤمكم أكبركم" 1. [5: 4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، فإنه من رجال البخاري، وقد تقدم برقم "1658" في باب الأذان، بإسناده هنا، وتقدم تخريجه هناك. وسيعيده المؤلف برقم "2128" و "2129" و "2130" و "2131".

ذكر استعمال مالك بن الحويرث ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته

ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ مَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ 1873 - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: أَنَّهُ رَأَى.مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم كان يفعل هكذا2. [5: 4]

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهب بن بقية: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. خالد الأول: هو ابن عبد الله الواسطي، والثاني هو خالد بن مهران الحذاء. وأخرجه مسلم "391" "24" في الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، والبيهقي في السنن 2/71 من طريقين عن خالد بن عبد الله الواسطي، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "1863" من طريق نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث، به، فانظره.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبد الله بن مسعود غير جائز في فضله وعلمه أن لا يرى المصطفى صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الموضع الذي وصفنا إذ1 كان من أولي الأحلام والنهى رحمة الله عليه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ غَيْرُ جَائِزٍ فِي فَضْلِهِ وَعِلْمِهِ أَنْ لَا يَرَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَا إِذْ1 كَانَ مِنْ أُولِي الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ 1874 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: دخلت أنا وعلقمة على بن مَسْعُودٍ فَقَالَ لَنَا أَصَلَّى هَؤُلَاءِ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَقُومُوا فَصَلُّوا فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ شبك بين أصبعه فِي الصَّلَاةِ فَجَعَلَهَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ يَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَلْيَجْعَلْ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ سُبْحَةً" 2. [5: 4]

_ 1 - في الإحسان: إذا، والتصويب من التقاسيم 4/لوحة 211. 2 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه النسائي 2/49-50 في المساجد: باب تشبيك الأصابع في المسجد، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "534" في المساجد: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق، وأبو داود "868" في الصلاة: باب وضع اليدين على الركبتين، والبيهقي 2/83 من طرق عن أبي معاوية، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = عن الأعمش، به. وقال البيهقي بإثره: وقال أبو معاوية: هذا قد ترك: يعني التطبيق الذي جاء في خبر ابن مسعود هذا قد نسخ. والتطبيق: أن يجمع أصابع يديه ويجعلها بين ركبتيه في الركوع، وسيرد التصريح بالنسخ عند المصنف برقم "1882" و "1883" من حديث سعد بن أبي وقاص. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/245، 246، ومسلم "534" "27"، والنسائي 2/50و183-184 وفي الكبرى كما في التحفة 7/7، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/229، وأبو عوانة 2/164و165، من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه مسلم "534" "28"، والطحاوي 1/229 من طريق منصور، عن إبراهيم، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/246، وأحمد 1/414و451و455و459، والطحاوي 1/229 من طرق عن علقمة والأسود، به. وأخرجه النسائي 2/184 في التطبيق، والدارقطني 1/339، وابن الجارود في المنتقى "196"، وابن خزيمة في صحيحه "595"، من طريق عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم الصلاة، فقام فكبر، فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه وركع، فبلغ ذلك سعداً، فقال: صدق أخي قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك بالركب، قال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح وانظر "1882" و "1883" الآتيين. وقوله: يخنقونها إلى شرق الموتى، معناه: يضيقون وقتها ويؤخرون أداءها، وشرق الموتى فيه معنيان: أحدهما: أن الشمس في ذلك الوقت –وهو آخر النهار- إنما تبقى ساعة، ثم تغيب، والثاني: ومن قولهم: شرق الميت بريقه: إذا لم يبق بعده إلا يسيراً ثم يموت. وتقدم قولهم: شرق الميت بريقه: إذا لم يبق بعده إلا يسيراً ثم يموت، وتقدم بسط ذلك في التعليق على ما تقدم برقم "1558" فقد أورد هناك قوله عليه الصلاة والسلام: "إنها ستكون أمراء يميتون الصلاة… إلى آخر الحديث.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: كان بن مَسْعُودٍ رَحِمَهُ اللَّهُ مِمَّنْ يُشَبِّكُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَزَعَمَ أَنَّهُ كَذَلِكَ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ قَاطِبَةً مِنْ لَدُنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نَسَخَهُ الْأَمْرُ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ لِلْمُصَلِّي فِي رُكُوعِهِ فَإِنْ جَازَ لِابْنِ مَسْعُودٍ فِي فَضْلِهِ وَوَرَعِهِ وَكَثْرَةِ تَعَاهُدِهِ أَحْكَامَ الدِّينِ وَتَفَقُّدِهِ أَسْبَابَ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ إِذْ كَانَ مِنْ أُولِي الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ مِثْلُ هَذَا الشَّيْءِ الْمُسْتَفِيضِ الَّذِي هُوَ مَنْسُوخٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ رَآهُ فَنَسِيَهُ جَازَ أَنْ يَكُونَ رَفْعُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ مِثْلَ التَّشْبِيكِ فِي الرُّكُوعِ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ يَنْسَاهُ بَعْدَ أن رآه 1.

_ 1 المؤلف، رحمه الله، يرد بهذا على خبر ابن مسعود أنه قال: ألا أصلي بكم صلاة رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فَصَلَّى، فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. أخرجه أحمد 1/244، وأبو داود "748"، والنسائي 2/182و195، والترمذي "257". وصححه غير واحد من الأئمة، وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وانظر لزاماً: نصب الراية 1/394-407، وتعليق العلامة أحمد شاكر على الترمذي 2/40-43.

ذكر البيان بأن الخير الفاضل من أهل العلم قد يخفى عليه من السنن المشهورة ما يحفظه من هو دونه أو مثله وإن كثر مواظبته عليها وعنايته بها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَيِّرَ الْفَاضِلَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنَ السُّنَنِ الْمَشْهُورَةِ مَا يَحْفَظُهُ مَنْ هُوَ دُونَهُ أَوْ مِثْلُهُ وَإِنْ كَثُرَ مُوَاظَبَتُهُ عَلَيْهَا وِعِنَايَتُهُ بِهَا 1875 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: دخلت أنا وعلقمة على بن مَسْعُودٍ فَقَالَ لَنَا قُومُوا فَصَلُّوا فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَأَقَامَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ فَصَلَّى بِنَا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ طَبَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَجَعَلَهَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ 1. [1: 99]

ذكر الاستحباب للمصلي أن يرفع يديه إلى منكبيه عند قيامه من الركعتين في صلاته

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ إِلَى مَنْكِبَيْهِ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي صَلَاتِهِ 1876 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لَهُ وَلِمَ فَوَاللَّهِ مَا كُنْتَ أَكْثَرَنَا لَهُ تَبَعَةً وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً قَالَ بَلَى قَالُوا فَاعْرِضْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إذا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَيَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَيَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلَا يَرْفَعُهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ وَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَعُودُ فَيَسْجُدُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَعُودَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَامَ مِنَ الثِّنْتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَتْ قَعْدَةُ السَّجْدَةِ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ قَالُوا جَمِيعًا هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي 1. [5: 2]

_ 1 إسناده صحيح، وهو مكرر "1867".

ذكر ما يستحب للمصلي رفع اليدين عند قيامه من الركعتين من صلاته

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ 1877 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ الله بن عمر عن بن شهاب عن سالم عن بن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ 1. [5: 4] 1878 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَوْدُودٍ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا الناس رافعوا2 أيديهم في الصلاة،

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن عبد الأعلى الصَّنعاني: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "693". وتقدم برقم "1868" من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله بن عمر، به، وتقدم تخريجه هناك. وانظر "1861" و "1864". 2 في الإحسان: رافعي، والجادة ما أثبت، على أن ما في الأصل قد وجه مثله مما ورد في صحيح البخاري على أنه منصوب على الحال، وهو ساد مسد الخبر. انظر شواهد التوضيح ص110-112.

فَقَالَ: "مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة" 1. [1: 24]

_ 1 إسناده حسن. عبد الرحمن بن عمرو البجلي الحراني: سئل عنه أبو زرعة –كما في الجرح والتعديل 5/267- فقال: شيخ، وذكره المؤلف في الثقات 8/380، وأرخ وفاته سنة 230هـ، وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات، رجال الصحيح. وأخرجه أبو داود "661" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، و "1000": باب في السلام، عن عبد الله بن محمد النفيلي، والطبراني في الكبير "1827" من طريق عمرو بن خالد الحراني، كلاهما عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/101و107، ومسلم "430" في الصلاة: باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام، والنسائي 3/ 4 في السهو: باب السلام بالأيدي في الصلاة، والبيهقي في السنن 2/280، والطبراني في الكبير "1822" و "1825" , "1826" و "1828" و "1829" من طرق عن الأعمش، به. وسيرد بعده من طريق شعبة، عن الأعمش، به، وبرقم "1880" و "1881" من طريق عبيد الله بن القبطية، عن جابر بن سمرة، به.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه الأعمش من المسيب بن رافع

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ الْأَعْمَشُ مِنَ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ 1879 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُسَيِّبَ بْنَ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَبْصَرَ قَوْمًا قَدْ رَفَعُوا أَيْدِيهِمْ فَقَالَ: "قَدْ رَفَعُوهَا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اسكنوا في الصلاة" 1. [1: 24]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 5/93 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "1824" من طريق أبي الوليد، عن شعبة، به. وانظر ما قبله.

ذكر الخبر المقتضي للفظة المختصرة التي تقدم ذكرنا لها بأن القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم دون رفع اليدين عند الركوع

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُقْتَضِي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا بِأَنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا أُمِرُوا بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِالتَّسْلِيمِ دُونَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ 1880 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عبيد الله بن القبطية عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا بِأَيْدِينَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا لِي أَرَى أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عن يمينه وعن شماله" 2.

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "733". وأخرجه الشافعي في المسند 1/92، وعبد الرزاق "3135"، والحميدي "896"، وأحمد 5/ 86و88و102و107، وأبو داود "998" و "999" في الصلاة: باب في السلام، والنسائي 3/ 4-5 في السهو: باب السلام بالأيدي في الصلاة، وابن خزيمة "733"، والبيهقي في السنن 2/172و173و178و180، والطبراني في الكبير "1837"، والبغوي في شرح السنة "699" من طرق عن مسعر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "1839" و "1840" من طريق عمرو بن أبي قيس، وإسرائيل، كلاهما عن فرات القزاز، عن عبيد الله بن القبطية، به.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرنا

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 1881 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ أَحَدُنَا يَدَهُ يُمْنَةً وَيُسْرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مالي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ أَوَلَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ ومن عن يساره" 1. [1: 24]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عبيد الله بن القبطية، فإنه من رجال مسلم. وانظر ما قبله و "1878".

ذكر الأمر بوضع اليدين على الركبتين في الركوع بعد أن كان التطبيق مباحا لهم استعماله

ذِكْرُ الْأَمْرُ بِوَضْعِ الْيَدَيْنُ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعُ بَعْدَ أَنْ كَانَ التَّطْبِيقُ مُبَاحًا لَهُمُ اسْتِعْمَالُهُ 1882 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا

أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذِيَّ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا فَنُهِينَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ عَلَى الرُّكَبِ 1. [1: 99]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري "790" في الأذان: باب وضع الأكف على الركب في الركوع، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/230، والبيهقي 2/83 من طريق أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "867" في الصلاة: باب وضع اليدين على الركبتين، عن حفص بن عمر، عن شعبة، به. وأخرجه الحميدي "79"، ومسلم "535" في المساجد: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق، والترمذي "259" في الصلاة: باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع، والنسائي 2/185 في التطبيق: باب نسخ ذلك، والدارمي 1/ 298، والبيهقي 2/ 83 من طرق عن أبي يعفور، به. وأخرجه عبد الرزاق "2953" عن معمر، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد، به. وانظر ما بعده.

ذكر البيان بأن التطبيق في الركوع كان في أول الإسلام ثم نسخ ذلك بالأمر بوضع الأيدي على الركب

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّطْبِيقَ فِي الرُّكُوعِ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِالْأَمْرِ بِوَضْعِ الْأَيْدِي عَلَى الرُّكَبِ 1883 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: كُنْتُ إِذَا صَلَّيْتُ طَبَّقَتْ وَوَضَعْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ،

فَرَآنِي أَبِي سَعْدٌ فَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا فنهينا عنه وأمرنا بالركب 1. [1: 99]

_ 1 إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين ما خلا إسحاق الطالقاني، وهو ثقة، روى عنه أبو داود وغيره. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/244، ومن طريقه مسلم "535" "30" في المساجد: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع، عن وكيع، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "596". وأخرجه ابن أبي شيبة 1/244، ومسلم "535" "31"، والنسائي 2/185 في التطبيق، وابن ماجه "873"، وابن خزيمة "596" وأبو عوانة 2/166، والبيهقي 2/84 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وأخرج أبو داود "747"، والنسائي 2/184-185، وأحمد 1/418-419، وابن الجارود "196"، والدارقطني 1/339 من طرق عن عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة قال: قال عبد الله رضي الله عنه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر ورفع يديه، فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه، قال: فبلغ ذلك سعداً رضي الله عنه، فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا –يعني الإمساك بالركب- ووضع يديه على ركبتيه. وهذا سند قوي، صححه ابن خزيمة برقم "595".

ذكر وصف قدر الركوع والسجود للمصلي في صلاته

ذِكْرُ وَصْفِ قَدْرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ 1884 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفْعُهُ رَأْسَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَجُلُوسُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السواء 1. [5: 8]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. محمد شيخ محمد بن بشار فيه: هو محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر، والحكم هو ابن عتيبة الكندي الكوفي. وأخرجه مسلم "471" "194" في الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، والترمذي "280" في الصلاة: باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود، وابن خزيمة في صحيحه "610"، ثلاثتهم عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "736"، وأحمد 4/280و285، والبخاري "792" في الأذان: باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة، و "801" باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، ومسلم "471" "194"، وأبو داود "852"، في الصلاة: باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين، والترمذي "279"، والنسائي 2/197-198 في التطبيق: باب قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود، والدارمي 1/306، وابن خزيمة "610"، والبغوي "628"، والبيهقي 2/122 من طرق عن شعبة، به.

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه يضاد خبر البراء الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُضَادُّ خَبَرَ الْبَرَاءِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 1885 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ:

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا قَالَ ثَابِتٌ رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَقَدْ نَسِيَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَى قَعَدَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَقَدْ نَسِيَ 1. [5: 8]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي. وأخرجه أحمد 3/226، والبخاري "821" في الأذان: باب المكث بين السجدتين، ومسلم "472" في الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، والبيهقي في السنن 2/98، وأبو عوانة 2/176، وابن خزيمة "609" من طرق، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/162 عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، به. وسيورده المؤلف برقم "1902" من طريق شعبة، عن ثابت، به، ويرد تخريجه من طريقه هناك. وأخرجه مسلم "473"، وأحمد 3/247، وأبو داود "853"، والبغوي "629" من طرق عن حماد، عن ثابت، عن أنس، قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، كانت صلا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، قام حتى نقول: قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم. وقوله: حتى يقول القائل: لقد نسي قال الحافظ في الفتح 2/288: أي: نسي وجوب الهوي إلى السجود، قاله الكرماني. ويحتمل أن يكون المراد أنه نسي أنه في صلاة، أو ظن أنه وقت القنوت، حيث كان معتدلاً، أو وقت التشهد، حيث كان جالساً، ووقع عند الإسماعيلي من طريق عندر، عن شعبة: قلنا: قد نسي من طول القيام، أي: لأجل طول قيامه.

ذكر خبر ثان قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد للخبرين الأولين اللذين ذكرناهما

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا 1886 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَتَمَّ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَرَاءَهُ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أن تفتن أمه 1. [5: 8]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وفي شريك بن أبي نَمِرٍ كلام خفيف، وقد توبع عليه. وأخرجه أحمد 3/233و240و262، والبخاري "708" في الأذان: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، ومسلم "469" "190" في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، والبغوي في شرح السنة "841" من طريقين عن شريك بن أبي نمر، بهذا الإسناد. وتقدم تفصيل طرقه فيما تقدم برقم "1759" فانظره.

ذكر وصف بعض السجود والركوع للمصلي في صلاته

ذِكْرُ وَصْفِ بَعْضِ السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ 1887 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ السِّنْجِيُّ حدثنا

مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْهَيَّاجِ 1 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْحَبِيُّ 2 حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ سِنَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ مجاهد، عن بن عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَلِمَاتٌ أَسْأَلُ عَنْهُنَّ قَالَ اجْلِسْ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَلِمَاتٌ أَسْأَلُ عَنْهُنَّ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَبَقَكَ الْأَنْصَارِيُّ" فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ إِنَّهُ رَجُلٌ غَرِيبٌ وَإِنَّ لِلْغَرِيبِ حَقًّا فَابْدَأْ بِهِ فَأَقْبَلَ عَلَى الثَّقَفِيِّ فَقَالَ: "إِنْ شِئْتَ أَجَبْتُكَ عَمَّا كُنْتَ تَسْأَلُ وَإِنْ شِئْتَ سَأَلْتَنِي وَأُخْبِرْكَ" فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلْ أَجِبْنِي عَمَّا كُنْتُ أَسْأَلُكَ: "قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ" فَقَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأْتَ مِمَّا كَانَ فِي نَفْسِي شَيْئًا قَالَ: "فَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ ثُمَّ فَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ ثُمَّ أَمْكُثْ حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ وَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ وَلَا تَنْقُرُ نَقْرًا وَصَلِّ أَوَّلَ النهار وآخره" فقال يا نبي

_ 1 في الإحسان: الصباح، وهو خطأ، والتصويب من التقاسيم 3/ لوحة 184. 2 الأرحبي: نسبه إلى أرحب بطن من همدان، وقد تصحف في الإحسان إلى: الأزجي.

اللَّهِ فَإِنْ أَنَا صَلَّيْتُ بَيْنَهُمَا قَالَ: "فَأَنْتَ إِذًا مُصَلِّي 1وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ" فَقَامَ الثَّقَفِيُّ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ: "إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ عَمَّا جِئْتَ تَسْأَلُ وَإِنْ شِئْتَ سَأَلْتَنِي فَأُخْبِرْكَ" فَقَالَ لَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عَمَّا جِئْتُ أَسْأَلُكَ قَالَ: "جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْحَاجِّ مَا لَهُ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ وَمَا لَهُ حِينَ يَقُومُ بِعَرَفَاتٍ وَمَا لَهُ حِينَ يَرْمِي الْجِمَارَ وَمَا لَهُ حِينَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَمَا لَهُ حِينَ يَقْضِي آخِرَ طَوَافٍ بِالْبَيْتِ" فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأْتَ مِمَّا كَانَ فِي نَفْسِي شَيْئًا قَالَ: "فَإِنَّ لَهُ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ أَنَّ رَاحِلَتَهُ لَا تَخْطُو خُطْوَةً إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْثًا غُبْرًا اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَإِنْ كَانَ عَدَدَ قَطْرِ السَّمَاءِ وَرَمْلِ عَالِجٍ وَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ لا يدري أحد له مَا لَهُ حَتَّى يُوَفَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ فَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَقَطَتْ مِنْ رَأْسِهِ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِذَا قَضَى آخِرَ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أمه"2.

_ 1 كذا الأصل، والجادة حذف الياء، وما هنا له وجه كما بيناه في أكثر من موضع. 2 إسناده ضعيف. يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، قال أبو حاتم: شيخ لا أرى في حديثه إنكاراً، يروي عن عبيدة بن الأسود أحاديث غرائب، وقال الدارقطني: صالح يعتبر به، وذكره المؤلف في الثقات، وقال ربما خالف، وعبيدة بن الأسود: ذكره المؤلف أيضاً في الثقات =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = 8/437، وقال: يعتبر حديثه إذا بين السماع في روايته، وكان فوقه ودونه ثقات. والقاسم بن الوليد: وثقه ابن معين، والعجلي، وابن سعد، وذكره المؤلف في الثقات 7/338، وقال: يخطئ ويخالف، وقال الحافظ في التقريب: صدوق يغرب. وسنان بن الحارث: لم يوثقه غير المؤلف. وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 6/294 من طريق أبي كريب، عن يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، بهذا الإسناد. وقال: إسناده حسن. وأخرجه البزار في مسنده "1082" من طريق محمد بن عمر بن هياج، به. وقال: قد روي هذا الحديث من وجوه، ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق. قلت: وله طريق آخر لا يفرح بها، أخرجه عبد الرزاق في المصنف "8830"، ومن طريقه الطبراني "13566" عن ابن مجاهد –واسمه عبد الوهاب، وقد صرح باسمه البيهقي في الدلائل 6/293- عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر. وعبد الوهاب هذا: كذبة سفيان الثوري، وقال أحمد: ليس بشيء، ضعيف الحديث، وضعفه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وابن سعد، والدارقطني، ويعقوب بن سفيان، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وقال الأزدي: لا تحل الرواية عنه، وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة، وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ترك حديثه. ومع كل هذا التضعيف الشديد لعبد الوهاب هذا، فلم يبين أمره الأساتذة الفضلاء الذين تولوا تحقيق المصادر التي ذكر فيها الحديث من طريقه. وفي الباب عن أنس عند البزار "1083"، والبيهقي في دلائل النبوة 6/294-295، وفي سنده إسماعيل بن رافع، ضعفه يحيى وجماعة، وقال الدارقطني وغيره: متروك الحديث، وقال ابن عدي: أحاديثه كلها مما فيه نظر. وعن عبادة بن الصامت عند الطبراني في الأوسط ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3/276-277، وقال: وفيه محمد بن عبد الرحيم بن شروس، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ومن فوقه موثقون.

ذكر إثبات اسم السارق على الناقص الركوع والسجود في صلاته

ذِكْرُ إِثْبَاتِ اسْمِ السَّارِقِ عَلَى النَّاقِصِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي صَلَاتِهِ 1888 - أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَسْوَأُ النَّاسِ سَرَقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ" قَالَ وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ قال: "لا يتم ركوعها ولا سجودها" 1. [2: 92]

_ 1 إسناده حسن. عبد الحميد بن أبي العشرين: هو عبد الحميد بن حبيب، وهو كاتب الأوزاعي، ولم يرو عن غيره، مختلف فيه، وقال الحافظ في التقريب: صدوق ربما أخطأ، فمثله يكون حسن الحديث. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير هشام بن عمار، فإنه من رجال البخاري، وقد كبر، فصار يتلقن. وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/229، والبيهقي في السنن 2/386 من طريق هشام بن عمار، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2/120، وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، وثقه أحمد، وأبو حاتم، وابن حبان، وضعفه دحيم. وقال النسائي: ليس بالقوي. وباقي رجاله ثقات. قلت: وله شاهد من حديث أبي قتادة عند أحمد 5/310، والدارمي 1/304-305، والبيهقي 2/385-386 من طريقين عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، وصححه الحاكم 1/229، ووافقه الذهبي، مع ان فيه عنعنة الوليد بن مسلم.

ذكر البيان بأن المرء يكتب له بعض صلاته إذا قصر في البعض الآخر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يُكْتَبُ لَهُ بَعْضُ صَلَاتِهِ إِذَا قَصَّرَ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ 1889 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عمر قال حدثني سعيد الْمَقْبُرِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ 1 أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَخَفَّفَهُمَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ أَرَاكَ قَدْ خَفَّفْتَهُمَا قَالَ إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا الْوَسْوَاسَ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الرجل ليصلي الصلاة ولعله

_ = وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2/120، وزاد نسبته إلى الطبراني في الكبير والأوسط، وقال: ورجاله رجال الصحيح. وآخر من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد 3/56، والبزار "536" وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2/120، وزاد نسبته إلى أبي يعلى، وأعله بعلي بن زيد، وقال: وبقية رجاله رجال الصحيح. وثالث من حديث عبد الله بن مغفل عند الطبراني في الصغير "335"، والكبير والأوسط كما في مجمع الزوائد 2/120، وقال الهيثمي: ورجاله ثقات، وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب 1/335. فالحديث صحيح بهذه الشواهد. 1 عن أبيه لم ترد في التقاسيم ولا في الإحسان، واستدركت من مسند أبي يعلى "1615".

لَا يَكُونُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشْرُهَا أَوْ تُسْعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا أَوْ سُبُعُهَا أَوْ سُدْسُهَا" حَتَّى أَتَى عَلَى الْعَدَدِ 1. [1: 85] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عنه: هذا إسناد يوهم من

_ 1 إسناده حسن. عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات 7/167، وترجم له البخاري 6/144، وابن أبي حاتم 6/100 فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 4/319، والنسائي في الصلاة من سننه الكبرى كما في التحفة 7/484 من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/321، وأبو داود "796" في الصلاة: باب ما جاء في نقصان الصلاة، والنسائي كما في التحفة 7/478، والبيهقي 2/281 من طريق ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن عمر بن الحكم، عن عبد الله بن عنمة المزني، عن عمار بن ياسر. وهذا سند حسن في الشواهد، عبد الله بن عنمة، يقال: روى عنه اثنان، وله صحبة، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 4/264 من طريق محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أبي لاس قال: دخل عمار بن ياسر المسجد، فركع فيه ركعتين أخفهما وأتمهما، قال: ثم جلس، فقمنا إليه، فجلسنا عنده، ثم قلنا له: خففت ركعتيك هاتين جداً يا أبا اليقظان، فقال: إني بادرت بهما الشيطان أن يدخل علي فيهما. وأبو لاس: قال الحافظ في التقريب: صحابي، ويقال له: ابن لاس، وقيل: هو عبد الله بن عنمة، والصواب أنه غيره. وأخرجه الطيالسي "650" من طريق العمري، حدثني سعيد المقبري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال: رأيت عمار بن ياسر ... وسعيد المقبري لم يذكروا في ترجمة أبي بكر أبا بكر من شيوخه، وإنما ذكروا ابنه عمر بن أبي بكر.

لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُنْفَصِلٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرحمن بن الحارث بن هشام 1 عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَلَى مَا ذَكَرَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَمَّارٍ عَلَى ظَاهِرِهِ. 1890 -أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ا "جع فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ما أعرف غير هذا فعلمني قال: إ "اقُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسجد حتى تطمئن

_ 1 هذا خطأ من ابن حبان، رحمه الله، فإن عُمَرَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ من أبيه، وليس من حده كما هو مصرح به في المصادر التبي خرجت هذا الحديث كما تقدم، وكتب التراجم بما فيها ثقات المؤلف متفقه على أنه سمع من أبيه، ولم يرد عند أحد منهم أنه سمع من جده، وكيف يتفق له أن يروي عن جده وهو لم يدركه.

سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذلك في صلاتك كلها" 1. [1: 85]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري "757" في الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأمون في الصلوات كلها في الحضر والسفر، و "6252" في الاستئذان: باب من رد فقال: وعليك السلام، والترمذي "303" في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة، وابن خزيمة "590"، عن محمد بن بشار، والبخاري "793" في الأذان: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، والطحاوي 1/233، والبيهقي 2/122 من طريق مسدد، ومسلم "397" "45" في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، والنسائي 2/124 في الافتتاح: باب فرض التكبيرة الأولى، وأبو داود "856" في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع، عن محمد بن المثنى، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. إلا أنهم زادوا بين سعيد بن أبي سعيد وبين أبي هريرة: عن أبيه. وأخرجه أحمد 3/437 عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه البيهقي 2/88و117 من طريق عباس بن الوليد، وعبيد الله الجشمي، كلاهما عن يحيى بن سعيد، به. وصححه ابن خزيمة "590" من طرق عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه البخاري "6251" في الاستئذان: باب من رد فقال: عليك السلام، ومسلم "397" "46" في الصلاة، وابن ماجه "1060" في الإقامة: باب إتمام الصلاة، والبغوي "552" من طريق عبد الله بن نمير، والبخاري "6667" في الإيمان والنذور، ومسلم "397" "46"، والبيهقي 2/126 من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هرير. لم يذكرا فيه: عن أبيه. قال الدارقطني فيما نقله عنه الحافظ في الفتح 2/277: خالف يحيى القطان أصحاب عبيد الله كلهم في هذا الإسناد، فإنهم لم يقولوا: عن أبيه، ويحيى حافظ، فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين. وقال البزار: لم يتابع يحيى عليه، ورجح الترمذي رواية =

قال أبو خاتم رضى الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم: و "قرأ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" يُرِيدُ فَاتِحَةَ الكتاب 1وقوله:

_ = يحيى. قال الحافظ: لكل من الروايتين وجه مرجح، أما رواية يحي، فللزيادة من الحافظ، وأما الرواية الأخرى، فللكثرة، ولان سعيداً لم يوصف بتدليس، وقد ثبت سماعه من أبي هريرة، ومن ثم أخرج الشيخاان الطريقين. قلت: وحق رواية المؤلف أن يكون فيها عن أبيه، لأنها من طريق يحيى القطان، ولم يقل أحد فيما علمت أن يحيى رواه بإسقاط عن أبيه، فلعله سقط من النساخ. 1 قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام 2/2: تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في هذا الحديث، وعدم وجوب مالم يذكر فيه. فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به، وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك بمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل الأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم، وبيان للجاهل، وتعريف لوادبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر، ويقوي مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي، وما لم يتعلق به إسائته من واجبات الصلاة، وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط. فإذا تقرر هذا، فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه، وكان مذكوراً في هذا الحديث، فلنا أن نتمسك به في وجوبه، وكل موضع اختلفوا في وجوبه، ولم يكن مذكوراً في هذا الحديث، فلنا ان نتمسك به في عدم وجوبه، لكونه غير مذكور في هذا الحديث، فلنا ان نتمسك به في عدم وجوبه، لكونه مذكور في هذا الحديث على ما تقدم من كونه موضع تعليم، وقد ظهرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات، وكل موضع اختلف في تحريمه فلك أن تستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه، لأنه لو حرم، لوجب التلبس بضده، فإن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده ولو كان التلبس بالضد واجباً، لذكر على ما قررناه، فصار من لوازم النهي الأمر بالضد، ومن لوازم الأمر بالضد ذكره في الحديث على ما قررناه، فإدا انتفى ذكره – أعني ذكر الأمر بالتلبس بالضد- انتفى ملزومه، وهو الأمر الضد، وإذا انتفى الأمر بالضد، انتفى ملزومه، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وهو النهي عن ذلك الشيء. فهذه الثلاث الطرق يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة البصلاة، إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف: إحداها: أن يجمع طرق هذا الحديث، ويحصي الأمور المذكورة فيه، ويأخذ بالزائد فالزائد، فإن الأخذ بالزائد واجب. وثانيها: إذا قام دليل على أحد الأمرين إما على عدم الوجوب أو الوجوب، فالواجب العمل به مالم يعارضه ما هو أقوى منه. وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه أكثر فلينظر عند التعارض اقوى الدليلين فيعمل به. وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث، وجاءت صيغة الأ/ر به في حديث أخر، فالمقدم صيغة الأمر. وقد علق الإمام الشوكاني –رحمه الله- في نيل الأوطار 2/298 على قوله: فالمقدم صيغة الأمر إذا جاءت في حديث آخر، فقال: وأما قوله: إنها تقدم صيغة الأمر إذا جاءت في حديث آخر وأختياره لذلك من دون تفصيل، فنحن لا نوافقه، بل نقول: إذا جاءت صيغة أمر قاضية بوجوب زائد على ما في هذا الحديث، فإن كانت متقدمة على تاريخ، كان صارفاً لها إلى الندب، لأن اقتصاره صلى الله عليه وسلم في التعليم على غيرها، وترك لها من أعظم المشعرات بعدم وجوب ما تضمنته، لما تقرر من أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وإن كانت متأخرة عنه، فهو غير صالح لصرفها، لان الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتاً فوقتاً، وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره، أعني الصلاة، والصوم، والحج، والزكاة، والشهادتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليها في مقام التعليم والسؤال عن جميع الواجبات، واللازم باطل، فالملزوم مثله، وإن كانت صيغة الامر الواردة بوجوب زيادة على هذا الحديث غير معلومة التقدم عليه، ولا التأخر، ولا المقارنة، فهذا محل الإشكال، ومقام الاحتمال، والأصل عدم الوجوب، والبراءة منه، حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عن الأصل، والبراءة، ولا شك ان الدليل المفيد للزيادة على حديث المسيء إذا التبس تاريخه محتمل لتقدمه عليه =

"ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" نَفَى الصَّلَاةَ عَنْ هَذَا الْمُصَلِّي لِنَقْصِهِ عَنْ حَقِيقَةِ إِتْيَانِ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ فَرْضِهَا لَا أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فَلَمَّا كَانَ فِعْلُهُ نَاقِصًا عَنْ حالة الكمال نفى عنه الاسم بالكلية.

_ = وتأخره، فلا ينتهض للاستدلال به على الوجوب، وهذا التفصيل لابد منه، وترك مراعاته خارج عن الاعتدال إلى حد الإفراظ أو التفريط، لأن قصر الواجبات على حديث المسيء فقط، وإهدار الأدلة الواردة بعده تخيلاً لصلاحيته لصرف كل دليل يرد بعده دالاً على الوجوب سد لباب التشريع، ورد لما تجدد من واجبات الصلاة، ومنع للشارع من إيجاب شيء منها، وهو باطل لما عرفت من تجدد الواجبات في الأوقات. والقول بوجوب كل ما ورد الأمر به من غير تفصيل يؤدي إلى إيجاب كل أقوال الصلاة وأفعالها التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم من غير فرق بين أن يكون ثبوتها قبل حديث المسيء أو بعده، لأنها بيان للأمر القرآني، أعني قوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلاةَ} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وهو باطل لا ستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم. وهكذا الكلام في كل دليل يقضي بوجوب أمر خارج عن حديث المسيء ليس بصيغة الأمر، كالتوعد على الترك أو الذم لمن لم يفعل. وهكذا يفصل في كل دليل يقتضي عدم وجوب شيء مما اشتمل عليه حديث المسيء، أو تحريمه إن فرضنا وجوده. قال الإمام الخطابي في معالم السنن 1/210 تعليقاً على قوله: وأقرأ ما تيسر معك من القرآن: ظاهره الإطلاق والتخير، والمراد منه فاتحة الكتاب لمن أحسنها لا يجزئه غيرها بدليل قوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب". وهذا في الإطلاق كقوله تعالى {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي} ثم كان أقل ما يجزئ من الهدي معيناً معلوم المقدار ببيان السنة، وهو الشاة.

ذكر الزجر عن أن لا يقيم المرء صلبه في ركوعه وسجوده

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ لَا يُقِيمَ الْمَرْءُ صُلْبَهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ 1891 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ السِّتَّةِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ فَلَمَحَ بِمُؤَخَّرِ عَيْنَيْهِ رَجُلًا لَا يُقِرُّ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَقَالَ: "إِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يقم صلبه" 1. [2: 86]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات، وأخرجه أحمد 4/23، وابن ماجة "871" في الإقامة: باب الركوع في الصلاة، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 1/275-276، والبيهقي 3/105 من طرق، عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ورقة 57: إسناده صحيح، رجاله ثقات. رواه مسدد في مسنده عن ملازم، به. وأخرجه أحمد 4/22 عن أبي النضر، عن أيوب بن عتبة، عن عبد الله بن بدر، به. وصححه ابن خزيمة برقم "593" و "667".

ذكر الإخبار عن نفي جواز صلاة المرء إذا لم يقم أعضاءه في ركوعه وسجوده

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ صَلَاةِ الْمَرْءِ إِذَا لَمْ يُقْمِ أَعْضَاءَهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ 1892 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي معمر،

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "لا تجزىء صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الركوع والسجود" 1. [5: 10] 1893 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي معمر،

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم، وأبو معمر: هو عبد الله بن سخبرة الازدي، وأبو مسعود: هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري، صحابي جليل. وأخرجه الدارقطني 1/348، والطبراني 17/ "583"، وابن خزيمة في صحيحه "591" و "666"، من طريق وكيع وأبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "265" في الصلاة: باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، من طريق أبي معاوية، به. وأخرجه أحمد 4/122، وابن ماجه "870" في الإقامة: باب الركوع في الصلاة، والبغوي في شرح السنة "617" من طريق وكيع، به. وأخرجه الحميد "454"، وعبد الرزاق "2856"، وأحمد 4/122، والنسائي 2/183 في الافتتاح: باب إقامة الصلب في الركوع و2/214: باب إقامة الصلب في السجود، والدارمي 1/304، وابن خزيمة "591" و "666"، والدارقطني 1/348، والطحاوي في شرح مشكل الآثار "206" بتحقيقي، وابن الجارود "195"، والبيهقي في السنن 2/88، والطبراني 17/ "578" و "580" و "581" و "582" و "585"، والبغوي في شرح السنة "617" من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه الطبراني 17/ "584" من طريق عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، عن عمارة بن عمير، به.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "لا تجزىء صَلَاةٌ لِأَحَدٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ والسجود" 1. [2: 92]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه "592" عن بشر بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "613"،وأحمد 4/119،وأبو داود "855" في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والطبراني 17/ "579"، وابن خزيمة "592"، والطحاوي في شرح مشكل الآثار "205"، والبغوي "617" من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

ذكر نفي الفطرة عن من لم يقم صلبه في الركوع والسجود

ذِكْرُ نَفْيِ الْفِطْرَةِ عَنْ مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ 1894 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عمرو بن علي قال: حدثنا بن مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا عِنْدَ أَبْوَابِ كِنْدَةَ يَنْقُرُ فَقَالَ مُذْ كَمْ صَلَّيْتَ هَذِهِ الصَّلَاةَ قَالَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ لَوْ مُتَّ مُتَّ2 عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخَفِّفُ وَيُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ3. [2: 92]

_ 2 من قوله: مذكوم إلى هنا سقط من الإحسان، واستدرك من التقاسيم 2/لوحة 213، وهو ثابت في مصادر التخريج. 3 إسناده صحيح على شرطهما، لكن في قوله: منذ أربعين سنة على ظاهره نظر، لأن حذيفة مات سنة ست وثلاثين، فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثر، ولم تكن فرضت الصلاة =

ذكر الزجر عن قراءة القرآن في الركوع والسجود

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ 1895 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب قال: أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ الله

_ = إذا ذاك. قال الحافظ: فلعله أطلقه وأراد المبالغة، أو لعله ممن كان يصلي قبل إسلامه، ثم أسلم فحصلت المدة المذكورة من الأمرين. وأخرج البخاري الحديث في موضعين من صحيحه، ولم يذكر ذلك. وأخرجه أحمد 5/384 عن أبي معاوية، والبخاري "791" في الأذان: باب إذا لم يتم الركوع، والبيهقي في السنن 2/386، والبغوي في شرح السنة "616" من طريق شعبة، كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 3/58-59 في السهو: باب تطفيف الصلاة، من طريق طلحة بن مصرف، عن زيد بن وهب، به. وأخرجه أحمد 5/396 عن عفان، والبخاري "808": باب إذا لم يتم السجود، عن الصلت بن محمد، والبيهقي في السنن 2/117-118 من طريق يحيى بن إسحاق، ثلاثتهم عن مهدي بن ميمون، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة. قال الحافظ في الفتح 2/275: واستدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة. وقوله: على غير الفطرة التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم: المراد بها هنا السنة، كما جاء مصرحاً به عند البخاري برقم "808"، قال الحافظ: وهو مصير من البخاري إلى أن الصحابي إذا قال: سنة محمد أو فطرته كان حديثاً مرفوعاً، وقد خالف فيه قوم، والراجح الأول.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا وساجدا 1. [2: 92]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخن غير حرملة بن يحيى، فإنه من رجال مسلم. وأخرجه مسلم "480" في الصلاة: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة 2/170 عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "2832" ومن طريقه أبو عوانة 2/170 عن معمر، عن الزهري، به. وأخرجه مالك في الموطأ 1/80، وعبد الرزاق "2833"، ومسلم "480" في الصلاة، و "2078" في اللباس: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، وأبو داود "4044" و "4045" و "4046" في اللباس: باب من كرهه، والترمذي "264" في الصلاة: باب ما جاء عن النهي عن القراءة في الركوع والسجود، و "1737" في اللباس: باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب، والنسائي 2/189 في التطبيق: باب النهي عن القراءة في الركوع، و8/191 في الزينة: باب النهي عن لبس خاتم الذهب، و8/204: باب ذكر النهي عن لبس المعصفر، وأبو عوانة 2/171و172و173و174و175، والبيهقي 2/87، والبغوي في شرح السنة "627"، من طرق عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، به. وأخرجه أبو عوانة 2/171 من طريق داود بن قيس، و2/172 من طريق الضحاك بن عثمان، كلاهما عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/249 من طريق النعمان بن سعد، والشافعي 1/83 من طريق محمد بن علي، وعبد الرزاق "2834" من طريق أبي جعفر، كلاهما عن علي، به.

ذكر الزجر عن القراءة في الركوع والسجود للمصلي في صلاته

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ 1896 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ" ثُمَّ قَالَ: "أَلَا إني نهيت أَقْرَأَ رَاكِعًا وَسَاجِدًا أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ" 1. [2: 75]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الشافعي في المسند 1/82، وعبد الرزاق "2839"، وأحمد 1/219، وابن أبي شيبة 1/248، 249، ومن طريقه مسلم "479" في الصلاة: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، والحميدي "489" ومن طريقه أبو عوانة 2/170، والبيهقي في السنن 2/87، 88، أربعتهم عن سفيان بن عيينة، به. ومن طريق الشافعي وعبد الرزاق أخرجه أبو عوانة أيضاً 2/170-171. وأخرجه مسلم "479" أيضاً عن سعيد بن منصور وزهير بن حرب، وأبو داود "876" في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود، عن مسدد، والنسائي 2/188، 190 في التطبيق: باب تعظيم الرب في الركوع، عن قتيبة والدارمي 1/304، عن محمد بن أحمد، ويحيى بن حسان، وابن الجارود "203" عن ابن المقرئ وعبد الرحمن بن بشر، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/233-234 عن أحمد بن الحسن =

ذكر ما يقول المرء في ركوعه من صلاته

ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ فِي رُكُوعِهِ مِنْ صَلَاتِهِ 1897 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بن نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ أَحْنَفَ عَنْ صِلَةَ بْنَ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَكَعَ جَعَلَ يَقُولُ "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" ثم

_ = الكوفي، وأبو عوانة 2/170 من طريق أبي نعيم وشريح، كلهم عن سفيان، به. وصححه ابن خزيمة "548". وأخرجه مسلم "479" "208"، والنسائي 2/217-218 في التطبيق: باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود، وفي الرؤيا كما في التحفة 5/49، والدارمي 1/ 304، والبغوي "626"، والبيهقي 2/110 من طريق إسماعيل بن جعفر، وأبو عوانة 2/171 من طريق عبد العزيز بن محمد، كلاهما عن سليمان بن سحيم، به. وقوله: فقمن قال أبو عبيد في غيريب الحديث 2/197: هو كقولك: جدير وحري أن يستجاب لكم، يقال: فمن أن يفعل ذلك، وقمن أن يفعل ذلك، فمن قال: قمن أراد المصدر، فلم يثن، ولم يجمع، ولم يؤنث، يقال: هما قمن أن يفعلا ذلك، وهم قمن أن يفعلوا ذلك، وهن قمن أن يفعلن ذلك، ومن قال: قمن أراد النعت، فثنى وجمع، فقال: هما قمنان، وهو قمنون، ويؤنث على هذا ويجمع، وفيه لغتان، يقال: هو قمن أن يفعل، وقمين أن يفعل ذلك، قال قيس بن الخطيم: إذا جاوز الإثنين سر فإنه ... بنث وتكثير الوشاة قمين

سجد فقال: "سبحان ربي الأعلى" 1. [5: 12]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير المستورد بن أحنف، فإنه من رجال مسلم، وهو في المصنف 1/284 لابن أبي شيبة، ومن طريقه أخرجه مسلم "772" في صلاة المسافرين: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. وأخرجه أحمد 5/384، والنسائي 2/190 في التطبيق: باب الذكر في الركوع، عن إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "603" و "669". وأخرجه النسائي 3/225-226 في قيام الليل: باب تسوية القيام والركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين في صلاة الليل، عن الحسين بن منصور، وأبو عوانة 2/168 عن الحسن بن عفان، كلاهما عن عبد ال له بن نمير، به. وأخرجه الطيالسي "415" ومن طريقه الترمذي "262" في الصلاة: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، والبغوي في شرح السنة "622". وأخرجه أحمد 5/382، وأبو داود "871" في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، والدارمي 1/299، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/235، وابن خزيمة في صحيحه "603" جميعاً من طريق شعبة، وعبد الرزاق "2875"، وأحمد 5/389 عن سفيان، ومسلم "772"، والبيهقي 2/85 من طريق جرير، وأبو عوانة 2/169 من طريق ابن فضيل، أربعتهم عن الأعمش، به. وأخرجه الطحاوي 1/235 من طريق مجالد، وابن أبي شيبة 1/248، والدارقطني 1/334، وابن خزيمة "604" و "668" من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كلاهما عن الشعبي، عن صلة، عن حذيفة، وزادا فيه ثلاثاً في الركوع والسجود، ومجالد ضعيف، وكذا ابن أبي ليلى. وأخرجه ابن ماجه "888" بهذه الزيادة، وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف، وأبو الأزهر، وهو مجهول. ولهذه الزيادة شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود "886"، =

ذكر المرء بالتسبيح لله جل وعلا في الركوع والسجود للمصلي في صلاته

ذِكْرُ الْمَرْءِ بِالتَّسْبِيحِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ 1898 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ الْغَافِقِيُّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ" فَلَمَّا نَزَلَ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} قَالَ: "اجْعَلُوهَا فِي سجودكم" 1. [1: 104]

_ = والترمذي "261"، وابن ماجه "890" والدارقطني 1/343 وفي سنده انقطاع. وعن عقبة بن عامر عند أبي داود "870"،وعن جبير بن مطعم عند البزار "537"،والدارقطني 1/342، وعن أقرم بن زيد الخزاعي عند الدارقطني 1/343، وعن أبي بكرة بن البزار "538" وعن أبي مالك الأشعري عند أحمد 5/343، والطبراني. وكلها لا تسلم من ضعف، لكن مجموعها يقوي هذه الزيادة، وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات. 1 عم موسى بن أيوب –واسمه إياس بن عامر الغافقي المصري، كان من شيعة علي، والوافدين عليه من أهل مصر، وشهد معه مشاهده، وثقه المؤلف هنا، وفي ثقاته 4/33و35، وقال العجلي: لا بأس به، وصحح ابن خزيمة حديثه هذا، وكذا الحاكم، وقال الحافظ في التقريب: صدوق. وأورده ابن أبي حاتم 2/281، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وأخرجه الطيالسي "1000"، وأبو داود "869" في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، عن الربيع بن نافع، وموسى بن إسماعيل، وابن ماجه "887" في الإقامة: باب التسبيح في الركوع =

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: عَمُّ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ اسْمُهُ إِيَاسُ بن عامر من ثقات المصريين.

ذكر إباحة نوع ثالث من التسبيح إذا سبح المرء به في ركوعه

ذِكْرُ إِبَاحَةِ نَوْعٍ ثَالِثٍ مِنَ التَّسْبِيحِ إِذَا سَبَّحَ الْمَرْءُ بِهِ فِي رُكُوعِهِ 1899 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَنْبَأَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَفِي سجوده: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" 1. [5: 12]

_ = والسجود، عن عمرو بن رافع البجلي، وابن خزيمة "601" و "670" عن محمد بن عيسى، خمستهم عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/155، والدارمي 1/299، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/235، ويعقوب بن سفيان في المعرفة 5/502، والطبراني 17/ "889"، وابن خزيمة "600" و "670"، والبيهقي 2/86، من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن موسى بن أيوب، به. وتصحف في ابن خزيمة "670" إلى ابن زيد. وصححه الحاكم 1/225، 2/477، ووافقه الذهبي في الأخيرة بينما تعقبه في الأولى، فقال: إياس ليس بالمعروف. وأخرجه الطبراني 17/ "790" و "791" من طريق الليث وابن لهيعة، كلاهما عن موسى، به. 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 1/250، ومن طريقه أخرجه مسلم "487" في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، عن محمد بن بشر بهذا الإسناد. وأخرجه ابو عوانة 2/167 عن عباس الدوري، عن محمد بن بشر العبدي، به. =

ذكر الأمر بتعظيم الرب جل وعلا في الركوع والسجود للمصلي

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَعْظِيمِ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُصَلِّي 1900 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه

_ = وأخرجه أحمد 6/193، والنسائي 2/224 في التطبيق: باب نوع آخر، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/234 من طريق يحيى بن سعيد القطان، وابن أبي عدي، وأحمد 6/266 عن عبد الوهاب الثقفي، وأبو عوانة 2/167، والبيهقي في السنن 2/87و109 من طريق سعيد بن عامر، وأبو عوانة 2/167 من طريق روح وأبي عتاب، ستتهم عن سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه عبد الرزاق "2884"، وأحمد 6/35و94و115و148و176و200و244، ومسلم "487" "224"،والنسائي 2/190، 191 في التطبيق: باب نوع آخر منه، وأبو داود "872" في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، والبغوي في شرح السنة "625"، وأبو عوانة 2/167، وصححه ابن خزيمة برقم "606"، من طرق عن قتادة، به. وقوله: "سبوح قدوس" قال الزجاج فيما نقله صاحب اللسان: السبوح: الذي ينزه عن كل سوء، والقدوس: المبارك، وقيل: الطاهر. وقال الزجاجي في اشتقاق أسماء الله ص214 نشر مؤسسة الرسالة: القدوس: فعول من القدس، وهو الطهارة، ومنه قيل: الأرض المقدسة يراد المطهرة بالتبرك، ومنه قوله عزوجل حكاية عن الملائكة: {وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ} ، أي: ننسبك إلى الطهارة، ونقدسك، ونقدس لك، ونسبحك، ونسبح لك بمعنى واحد، وما جاء على فعول فهو مفتوح الأول نحو: كلوب، وسمور، وشبوط، وتنور، وما أشبه ذلك، إلا سبوح وقدوس، فإن الضم فيهما اكثر، وقد يفتحان.

وَسَلَّمَ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ" ثُمَّ قَالَ: "أَلَا إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم" 1. [1: 104]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر "1896".

ذكر الإباحة للمرء أن يفوض الأشياء كلها إلى بارئه جل وعلا في دعائه في ركوعه في صلاته

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُفَوِّضَ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا إِلَى بَارِئِهِ جَلَّ وَعَلَا فِي دُعَائِهِ فِي رُكُوعِهِ فِي صَلَاتِهِ 1901 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عن بن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رب العالمين" 2. [5: 12]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر "1896". 2 إسناده صحيح على شرطهما غير أحمد بن إبراهيم الدورقي، فإنه من رجال مسلم. حجاج: هو ابن محمد الأعور. وأخرجه البيهقي في السنن 2/32 من طريق إبراهيم بن إسحاق الأنماطي، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 1/83 عن عبد المجيد، وابن خزيمة في صحيحه "607" من طريق روح بن عبادة، كلاهما عن ابن جريج، به. وهو مكرر "1772" و "1774" فانظره.

ذكر طمأنينة المصطفى صلى الله عليه وسلم عند رفع رأسه من الركوع

ذِكْرُ طُمَأْنِينَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ 1902 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَنْعَتُ لَنَا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فَيُصَلِّي فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قُلْنَا قَدْ نسي من طول القيام 1. [2: 92]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 3/172 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "800" في الأذان: باب الاطمأنينة حين يرفح رأسه من الركوع، والبيهقي في السنن 2/97 من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأورده المؤلف برقم "1885" من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، به، وتقدم تخريجه هناك، فانظره.

ذكر ما يحمد العبد ربه جل وعلا عند رفعه رأسه من الركوع في صلاته

ذِكْرُ مَا يَحْمَدُ الْعَبْدُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاتِهِ 1903 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ،

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعِظَامِي وَعَصَبِي" وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شيء بعد" 1. [5: 12]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، الماجشون بن أبي سلمة: هو يعقوب، والأعرج: هو عبد الرحمن. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/248، والطيالسي "152"، ومسلم "771" "202" في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، والترمذي "266" في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع، والنسائي 2/192 في التطبيق: باب نوع آخر من الذكر في الركوع، والدارمي 1م301، وابن خزيمة في صحيحه "607" و "612"، وأبو عوانة 2/101، 102، 168، والبغوي في شرح السنة "631"، والبيهقي في السنن 2/94، من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، بهذا الإسناد. وهو مكرر "1773" وسيرد طرفه أيضاً برقم "1977".

ذكر البيان بأن المرء جائز له أن يقول ما وصفنا في الصلاة الفريضة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَقُولُ مَا وَصَفْنَا فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ 1904 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ بن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الصلاة

قَالَ: "اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بعد" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو عوانة 2/102 عن يوسف بن مسلم، عن حجاج، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "2930" عن إبراهيم بن محمد، والشافعي 1/84 عن عبد المجيد ومسلم بن خالد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/239 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، أربعتهم عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله و "1772" و "1774".

ذكر ما يستحب للمصلي أن يفوض الأشياء إلى بارئه عند تحميد ربه جل وعلا في الموضع الذي وصفنا من صلاته

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُفَوِّضَ الْأَشْيَاءَ إِلَى بَارِئِهِ عِنْدَ تَحْمِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَا مِنْ صَلَاتِهِ 1905 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيُّ بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ" 2. [5: 12]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو عوانة 2/102 عن يوسف بن مسلم، عن حجاج، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "2930" عن إبراهيم بن محمد، والشافعي 1/84 عن عبد المجيد ومسلم بن خالد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/239 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، أربعتهم عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله و "1772" و "1774". 2 إسناده صحيح على شرط الصحيح غير أحمد بن أبي الحواري –وهو أحمد بن عبد الله بن ميمون- وهو ثقة، أبو مسهر: هو عبد الأعلى بن مسهر الغساني. =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سعيد بن عبد العزيز

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ 1906 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: "اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أهل الثناء والمجد ولا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ولا ينفع ذا الجد منك الجد" 1. [5: 12]

_ = وأخرجه أبو داود "847" في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، عن محمود بن خالد، وأبو عوانة 2/176 عن يزيد بن عبد الصمد، وابن خزيمة في صحيحه "613" عن محمد بن يحيى، ثلاثتهم عن أبي مسهر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/87، والدارمي 1/301، ومسلم "477" في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، وأبو داود "847"، والنسائي 2/198-199 في التطبيق: باب ما يقول في قيامه ذلك، وابن خزيمة في صحيحه "613" أيضاً، وأبو عوانة 2/176، والطحاوي في شحر معاني الآثار 1/239، والبيهقي 2/94 من طرق عن سعيد بن عبد العزيز، به. 1 إسناده صحيح على شرطهما غير قيس بن سعد –وهو المكي- فإنه من رجال مسلم، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 1/246-247، ومن طريقه أخرجه مسلم "478" في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، والبيهقي 2/94، وسقط من المصنف هشيم.

ذكر ما يقول المرء عند رفعه رأسه من الركوع

ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ 1907 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" 1. [1: 94]

_ = وأخرجه أبو عوانة 2/177 من طريق محمد بن عيسى، عن هشيم، به. وأخرجه أحمد 1/176، ومسلم "478"،والنسائي 2/198 في التطبيق: باب ما يقوله في قيامه ذلك، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/239، وأبو عوانة 2/176، والطبراني في الكبير "11347"، والبيهقي في السنن 2/94 من طرق عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/270، والطبراني "12503" من طريق حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وأخرجه عبد الرزاق "2908"، ومن طريقه أحمد 1/333 عن إبراهيم بن عمر بن كيسان الصنعاني، وأخرجه أحمد 1/277، ووالنسائي 2/198، من طريق إبراهيم بن نافع –وهو المكي-، كلاهما عن وهب بن مانوس العدني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ووهب بن مانوس –ويقال: ابن ميناس- ذكره المؤلف في الثقات، وروى عنه إثنان وباقي رجاله ثقات. 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي في شرح السنة "630" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 1/88 في =

ذكر الإباحة للمرء أن يقول في الموضع الذي ذكرناه بدون ما وصفنا

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقُولُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ بِدُونِ مَا وَصَفْنَا 1908 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الحمد" 1. [1: 94]

_ = الصلاة: باب ما جاء في التأمين خلف الإمام، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/84، وأحمد 2/459، والبخاري "796" في الأذان: باب فضل: اللهم ربنا لك الحمد، و "3228" في بدء الخلف: باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، ومسلم "409" في الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين، وأبو داود "848" في الصلاة: با ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، والترمذي "267" في الصلاة، والنسائي 2/196 في التطبيق: باب قوله: ربنا ولك الحمد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/238، والبيهقي 2/96. وسيورده المؤلف برقم "1909" من طريق سهيل بن أبي صالح، عن ابيه، عن أبي هريرة، فانظره. 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/252، وأحمد 3/110، والنسائي 2/195، 196 في التطبيق: باب ما يقول الإمام، عن هناد بن السري، وابن ماجه "876" في إقامة الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع عن هشام بن عمار، أربعتهم عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "2909" ومن طريقه أحمد 3/162 عن معمر، والدارمي 1/300 والبيهقي في السنن 2/97 من طريق مالك بن أنس، والبيهقي 2/97 أيضاً من طريق الليث بن سعد ويونس بن يزيد، أربعتهم عن الزهري، به. وفي الباب عن ابن مسعود عند البيهقي في السنن 2/97.

ذكر الإباحة للمرء أن يقول ما وصفنا بحذف الواو منه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقُولُ مَا وَصَفْنَا بِحَذْفِ الْوَاوِ مِنْهُ 1909 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لك الحمد" 1. [1: 94]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في صحيحه "409" في الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين، عن قتيبة بن سعيد، عن يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "1907" من طريق مالك، عن سمي، عن أبي صالح، به، وأوردت تخريجه هناك، فانظره.

ذكر استحباب الاجتهاد للمرء في الحمد لله بعد رفع رأسه من الركوع

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ لِلْمَرْءِ فِي الْحَمْدِ لِلَّهِ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ 1910 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن نعيم الْمُجْمِرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الركعة

وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفًا" فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لقد رَأَيْتُ بِضْعًا وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أول" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه البغوي في شرح السنة "632" من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 1/211-212: باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 4/340، والبخاري "799" في الأذان: باب رقم "126"، وأبو داود "770" في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، والنسائي 2/196 في التطبيق: باب ما يقول المأموم، والطبراني في الكبير "4531"، والبيهقي 2/95، وصححه ابن خزيمة "614"، والحاكم 1/225، ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود "773"، والترمذي "404" في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة، والنسائي 2/145 في الافتتاح: باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام، والطبراني "4532"، والبيهقي 2/95 من طريق رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقي، عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، به. والبضع: من ثلاثة إلى تسعة، ويبتدرونها: يسارعون إلى الكلمات المذكورة، وأيهم مبتدأ، وجملة يكتبها خبره، وأول: روي بالضم على البناء، لأنه ظرف قطع عن الإضافة، وبالنصب أولاً على الحال. قال الحافظ ابن حجر: واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور، وعلى أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهية. وفي الباب عن أنس بن مالك تقدم برقم "1761" فانظره.

ذكر مغفرة الله جل وعلا ما تقدم من ذنوب العبد بقوله اللهم ربنا ولك الحمد في صلاته إذا وافق ذلك قول الملائكة

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي صَلَاتِهِ إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ 1911 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ ما تقدم من ذنبه" 1. [1: 2]

_ 1 هو مكرر "1970".

ذكر ما يستحب للمصلي وضع الركبتين على الأرض عند السجود قبل الكفين

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي وَضْعُ الرُّكْبَتَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ السُّجُودِ قَبْلَ الْكَفَّيْنِ 1912 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رفع يديه قبل ركبتيه 2. [5: 4]

_ 2 كليب والد عاصم: صدوق، وباقي السند رجاله رجال الصحيح غير شريك –وهو ابن عبد الله القاضي- فإنه سيئ الحفظ، ولم يخرج له مسلم إلا في المتابعات. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أبو داود "838" في الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، والترمذي "268" في الصلاة: باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، وابن ماجه "882" في الإقامة: باب السجود، ثلاثتهم عن الحسن بن علي الحلواني الخلال، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 1/303 عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه النسائي 2/206 في التطبيق: باب أول ما يصل إلى الأرض من الإسنان في سجوده، والدارقطني 1/345، والطبراني 22/ "97"، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/255، والبيهقي 2/98، والحازمي في الاعتبار ص161 من طرق عن يزيد بن هارون، به، وصححه ابن خزيمة برقم "626" و "629"، والحاكم 1/226، ووافقه الذهبي، وحسنه الترمذي. وأما الدارقطني فقال: تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به. وأخرجه أبو داود "839" من طريق محمد بن معمر، حدثنا حجاج بن منهال، عن همام، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه. وفيه: فلما سجد، وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن عبد الجبار توفي أبوه وهو صغير فلم يسمع منه، فهو منقطع، وقال أبو داود بإثره: قال همام: وحدثنا شقيق قال: حدثني عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، وفي حديث أحدهما –وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة- وإذا نهض، نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذه. وأخرجه أيضاً أبو داود في مراسيله "42" من طريق يزيد بن خالد، عن عفان، عن همام، عن شقيق أبي ليث، حدثنى عاصم بن كليب، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد، وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقح كفاه ... وهو مرسل، وشقيق لا يعرف بغير رواية همام. وأخرجه الدارقطني 1/345، والحاكم 1/226، والبيهقي 2/99 من طريق حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أنس ... وفيه: ثم =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = انحط بالتكبير، فسبقت ركبتاه بديه. قال البيهقي: تفرد به العلاء بن إسماعيل العطار، وهو مجهول. وفي مصنف ابن أبي شيبة 1/263، ومصنف عبد الرزاق "2955" عن إبراهيم أن عمر كان يضع ركبتيه قبل يديه. وفي ابن أبي شيبة من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الاسود أن عمر كان يقع على ركبتيه. وفيهما من طيق كهمس، عن عبد الله بن مسلم بن يسار، عن أبيه أنه كان إذا سجد، وضع ركبتيه، ثم يديه، ثم وجهه. وفي ابن أبي شيبة من طريق وكيع، عن مهدي بن ميمون قال: رأيت ابن سيرين يضع ركبتيه قبل يديه. وفيه من طريق أبي معاوية، عن حجاج، عن أبي إسحاق قال: كان أصحاب عبد الله –يعني ابن مسعود- إذا انحطوا للسجود وقعت ركبهم قبل أيديهم. وفيه من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه. وابن أبي ليلى –واسمه محمد بن عبد الرحمن- سيئ الحفظ، وخالفه عبد العزيز الداراوردي، فرواه عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/254، والدارقطني 1/344، والبيهقي 2/100، والحازمي في الاعتبار ص54، وصححه ابن خزيمة "627"، والحاكم 1/226، ووافقه الذهبي. وفي الباب عن أبي هريرة عن أبي داود "840"، والنسائي 2/207، وأحمد 2/381، والبخاري في التاريخ 1/139، والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم "182" بتحقيقي، وفي شرح معاني 1/149، والدارقطني 1/344، والبيهقي 2/99-100، كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، حدثني محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه". وسنده قوي، رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن عبد الله بن الحسن، وهو ثقة، وقد جود إسناده النووي في المجموع 3/421، والزرقاني في شرح المواهب اللدنية 7/320، وقال الحافظ في بلوغ المرام ص62: وهو أقوى من حديث وائل بن حجر....، فإنه له شاهداً من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، صححه ابن خزيمة، وذكهر البخاري معلقاً وموقوفاً. وقد توبع الدراوردي عليه، فرواه أبو داود "841"، والنسائي 2/207، والترمذي "269" من طريق عبد الله بن نافع، عن محمد بن عبد الله بن حسن، به. ولفظه: يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. قال الإمام الطاحاوي: ركبتا البعير في يديه، وكذلك كل ذي أربع من الحيوان، وبنو آدم بخلاف ذلك، لأن ركبهم في أرجلهم لا في أيديهم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المصلي أن يخر على ركبتيه اللتين في رجليه، كما يخر البعير على ركبتيه اللتين في يديه، ولكن يخر لسجوده على خلاف ذلك، فيخر على يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه بخلاف ما يخر البعير على يديه اللتين فيهما ركبتاه. قلت: وقد اختلف أهل العلم في هذا الوضع، فمذهب مالك، والأوزاعي استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، وهو رواية عن أحمد كما في المغني 1/514، وهو قول كثير من أهل الحديث، وقد ثبت من فعل ابن عمر كما تقدم. ومذهب الشافعي أنه يستحب أن يقدم في السجود الركبتين ثم اليدين ... قال الترمذي والخطابي: وبهذا قال أكثر العلماء، وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر عن عمر، والنخعي، ومسلم بن يسار، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقال: وبه أقول. وانظر تعليقاتنا على زاد المعاد 1/222-231 طبع مؤسسة الرسالة.

ذكر الأمر أن يقصد المرء في سجوده التراب إذا استعماله يؤدي إلى التواضع لله جل وعلا

ذِكْرُ الْأَمْرِ أَنْ يَقْصِدَ الْمَرْءُ فِي سُجُودِهِ التراب إذا اسْتِعْمَالُهُ يُؤَدِّي إِلَى التَّوَاضُعِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا 1913 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الشَّحَّامُ بِالرِّيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهَا ذُو قَرَابَتِهَا غُلَامٌ شَابٌّ ذُو جُمَّةٍ فَقَامَ يُصَلِّي فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَسْجُدَ نَفَخَ فَقَالَتْ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِغُلَامٍ لَنَا أَسْوَدَ يَا رَبَاحُ ترب وجهك 1. [1: 78]

_ 1 إسناده ضعيف. أبو صالح مولى آل طلحة: لم يوثقه غير المؤلف، ومحمد بن حرب: هو الخولاني المعروف بالأبرش، وهو كاتب الزبيدي محمد بن الوليد. وأخرجه أحمد 6/323، والترمذي "381" و "382" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة، والطبراني في الكبير 23/ "742" "743" و "744" و "745"، والبيهقي في السنن 2/252، من طرق عن أبي حمزة ميمون الأعور الراعي، عن أبي صالح، بهذا الإسناد. قال الترمذي: إسناده ليس بذاك، وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم، ومع ذلك فقد صححه الحاكم 1/271، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 6/301 من طريق آخر عن أبي صالح، به. وأخرجه الطبراني 23/ "942" من طريق المغيرة بن مسلم السراج، عن ميمون بن أبي ميمون، عن زاذان، عن أم سلمة.

ذكر الأمر بالادعام على الراحتين عند السجود للمصلي إذ الأعضاء تسجد كما يسجد الوجه

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِادِّعَامِ عَلَى الرَّاحَتَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ لِلْمُصَلِّي إِذِ الْأَعْضَاءُ تَسْجُدُ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ 1914 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي وعمي قالا: حدثنا أبي عن بن إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ عَنْ آدَمَ بن علي البكري عن بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَبْسُطْ ذِرَاعَيْكَ إِذَا صَلَّيْتَ كَبَسْطِ السَّبُعِ وَادَّعِمْ عَلَى رَاحَتَيْكَ وَجَافِ عَنْ ضَبْعَيْكَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ سَجَدَ كُلُّ عضو منك" 1. [1: 78]

_ 1 إسناده قوي. ابن إسحاق: روى له مسلم مقروناً بغيره، وقد صرح بالتحديث. وباقي رجاله رجال الصحيح، وصححه ابن خزيمة "645"، والحاكم 1/227،ووافقه الذهبي من طريق عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال: حدثني عمي، أخبرنا أبي، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2/126، وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وأخرجه عبد الرزاق "2927" عن الثوري، عن آدم بن علي، عن ابن عمر موقوفاً عليه، وفيه قصة. ومعنى قوله: وادعم بالعين المهملة –وتصحف في مطبوع ابن خزيمة إلى ادغم بالمعجمة: اتكئ وأصله: ادتعم، فأدغمت التاء في الدال. وجاف: باعد، من المجافاة، وعند ابن خزيمة والحاكم: وتجاف. والضبع بسكون الباء: العضد، أي: باعد عضديك عن جنبيك. وفي الباب عن أنس بن مالك سيرد برقم "1927"، وعن أبي هريرة سيرد برقم "1917".

ذكر ما يستحب للمرء أن يكون اتكاؤه في السجود على أليتي كفيه

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ اتِّكَاؤُهُ فِي السُّجُودِ عَلَى أَلْيَتَيْ كَفَّيْهِ 1915 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ قال: حدثنا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسجد على أليتي كفيه 1. [3: 4]

_ 1 رجاله ثقات رجال الصحيح غير علي بن الحسين بن واقد، وهو صدوق، وأبوه سمع من أبي إسحاق بأخرة. وهو في صحيح بن خزيمة برقم "639". وأخرجه أحمد 4/294، 295 عن زيد بن الحباب، والحاكم 1/227، ومن طريقه البيهقي في السنن 2/107 من طريق علي بن الحسن بن شقيق، كلاهما عن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2/125، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/261،والبيهقي 2/107 من طريق شعبة عن أبي إسحاق، عن البراء موقوفاً عليه، ولفظه: إذا سجد أحدكم فليسجد على ألية الكف. وهذا سند صحيح، وسماع شعبة من أبي إسحاق قديم. وأليتي الكف –بفتح الهمزة، وكسرها خطأ-: هي اللحمة التبي في أصل الإبهام، وهي الضرة، وهي اللحمة التي في الخنصر إلى الكرسوع.

ذكر الأمر برفع المرفقين عن الأرض عند الانتصاب في السجود

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ عَنِ الْأَرْضِ عِنْدَ الِانْتِصَابِ فِي السُّجُودِ 1916 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كفيك وارفع مرفقيك وانتصب" 1. [1: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 4/283 عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "748" ومن طريقه أبو عوانة 2/183 عن عبيد الله بن إياد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/284و294 عن عفان بن مسلم، ومسلم "494" في الصلاة: باب الاعتدال في السجود، والبيهقي في السنن 2/113 من طريق يحيى بن يحيى، وابن خزيمة "656" من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ثلاثتهم عن عبيد الله بن إياد، به. وليس عندهم لفظ وانتصب.

ذكر الأمر بضم الفخذين عند السجود للمصلي

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِضَمِّ الْفَخِذَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ لِلْمُصَلِّي 1917 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِبَيْرُوتَ حَدَّثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ دراج عن بن حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: "إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَفْتَرِشِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ وَلْيَضُمَّ فَخِذَيْهِ" 1. [1: 78] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَمْ يَسْمَعِ اللَّيْثُ مِنْ دَرَّاجٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ.

_ 1 إسناده حسن. دارج: أحاديثه عن غير أبي الهيثم مستقيمة فيما نقله الأجري، عن أبي داود، وهذا منها، فإنه رواه عن ابن حجيرة –وهو عبد الرحمن بن حجيرة- وباقي رجاله ثقات. وأخرجه ابن خزيمة "653" عن سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "901" في الصلاة: باب صفة السجود، من طريق ابن وهب، والبيهقي 2/115 من طريق أبي صالح، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وله شاهد عن جابر عند ابن أبي شيبة 1/359، والترمذي "275" في الصلاة: باب ما جاء في الاعتدال في السجود، وابن خزيمة في صحيحه "644"، والبغوي في شرح السنة "649" ولفظه:"إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح فيتقوى بهما. قال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة 2/75-76: أراد به كون السجود عدلاً باستواء الاعتماد على الرجلين والركبتين واليدين والوجه، ولا يأخذ عضو من الاعتدال أكثر من الآخر، وبهذا يكون متمثلاً لقوله: "أمرت بالسجود على سبعة أعظم"، وإذا فرش ذراعيه فرش الكلب، كان الاعتماد عليهما دون الوجه، فيسقط فرض الوجه. ولهذا روى أبو عيسى بعده "286" –وهو عند المصنف الحديث الآتي "1918" - حديث أبي هريرة: اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال: "استعينوا بالركب" معناه: يكفيكم الاعتماد عليها راحة. وانظر حديث أنس الآتي رقم "1926" و "1927".

ذكر إباحة استعانة المصلي بالركبة في سجوده عند وجود ضعف أو كبر سن

ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِعَانَةِ الْمُصَلِّي بِالرُّكْبَةِ فِي سُجُودِهِ عِنْدَ وُجُودِ ضِعْفٍ أَوْ كِبَرِ سِنٍّ 1918 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الليث عن بن عَجْلَانَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَكَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: "استعينوا بالركب" 1. [2: 82]

_ 1 إسناده قوي رجاله رجال الشيخين غير ابن عجلان، فإنه من رجال مسلم، وهو صدوق. وأخرجه أبو داود "902" في الصلاة: باب الرخصة في ذلك للضروة، والترمذي "286" في الصلاة: باب ما جاء في الاعتماد في السجود، كلاهما عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي بإثره: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صلاح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم إلا من هذا الوجه، من حديث الليث، عن ابن عجلان، وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد، عن سمي، عن النعمان بن أبي عياش، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث، ورده الشيخ شاكر –رحمه الله- بقوله: هؤلاء رووا الحديث عن سمي، عن النعمان مرسلاً، والليث بن سعد رواه عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موصولاً، فهما طريقان مختلفان، يؤيد أحدهما الآخر ويعضده، والليث بن سعد ثقة حافظ لا نتردد في قبول زيادته وما انفرد به، فالحديث صحيح. وأخرجه أحمد 2/339، 340، عن يونس، والحاكم 1/229 من طريق شعيب بن الليث، كلاهما عن الليث، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

ذكر ما يستحب للمصلي أن يجافي في سجوده حتى يرى بياض إبطيه

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُجَافِيَ فِي سُجُودِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ 1919 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ عَنْ بن بُحَيْنَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يبدو بياض إبطيه 1. [5: 4]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير أبي الأسود النضر بن عبد الجبار وهو ثقة، ابن بحينة: هو الصحابي عبد الله بن مالك. وأخرجه البيهقي في السنن 2/114 من طريق يحيى بن عثمان بن صالح، عن النضر بن عبد الجبار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/345، والبخاري "390" في الصلاة: باب يبدى ضبعية ويجافي في السجود، و "807" في الأذان: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، و "3564" في المناقب: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم "495" في الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، وصفة الركوع والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، والنسائي 2/212 في التطبيق: باب صفة السجود، وابن خزيمة في صحيحه "648"، وأبو عوانة 2/185، والبيهقي في السنن 2/114 من طرق عن بكير بن مضر، به. وأخرجه أحمد 5/345، ومسلم "495" "236"، وأبو عوانة 2/185، من طريق عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، كلاهما عن جعفر بن ربيعة، به.

ذكر ما يستحب للمصلي ضم الأصابع في السجود

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي ضَمُّ الْأَصَابِعِ فِي السُّجُودِ 1920 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الحارث بن

عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ وَإِذَا سجد ضم أصابعه 1. [5: 4]

_ 1 الحارث بن عبد الله الهمداني هو الخازن، ذكره المؤلف في الثقات 8/183، وقال: مستقيم الحديث، وقال الإمام الذهبي في الميزان 1/437: صدوق ومن فوقه من رجال مسلم، إلا أن هشيماً مدلس، وقد عنعن، وسماع علقمة عن أبيه ثابت، خالفاً لما قاله الحافظ في التقريب كما حققته في التعليق على السير 2/573. وهو في صحيح ابن خزمة "594"، والمستدرك 1/227، ومعجم الطبراني الكبير 22/ "26" من طريق الحارث بن عبد الله، بهذا الإسناد. وقول الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وموافقة الذهبي له خطأ منهما رحمهما الله، فإن الحارث بن عبد الله لم يخرج له مسلم، ولا أحد من أصحاب الكتب الستة. نعم اخرجه الحاكم 1/224 من طريق عمرو بن عون، عن هشيم، به. وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، فإن عمرو بن عون –وهو ابن اوس الواسطي- أخرج له أصحاب الكتب الستة، وله شاهد من حديث أبي مسعود البدري عند أحمد 4/120. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2/135 وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.

ذكر البيان بأن المرء إذا سجد سجد معه آرابه السبع

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا سَجَدَ سَجَدَ مَعَهُ آرَابُهُ السَّبْعُ 1921 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بن مضر عن بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وجهه وركبتاه وكفاه وقدماه" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. ابن الهاد: هو يزيد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ المدني. وأخرجه أحمد 1/208، ومسلم "491" في الصلاة: باب أعضاء السجود، وأبو داود "891" في الصلاة: باب أعضاء السجود، والترمذي "272" في الصلاة: باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء، والنسائي 2/208 في التطبيق: باب تفسير ذلك، أي على كم السجود، والبيهقي في السنن 2/101 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في المسند 1/85،وأحمد 1/206، والنسائي 2/210: باب السجود على القدمين، وابن خزيمة في صحيحه "631"، وابن ماجه "885" في الإقامة: باب السجود، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/256، والطبراني في تهذيب الآثار 1/205، من طرق عن يزيد بن الهاد، به. وأخرجه أحمد 1/206، والطحاوي 1/255و256 من طريق إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، به. والآراب: الأعضاء، واحدها إرب، بالكسر والسكون.

ذكر الإخبار عن الأعضاء التي تسجد لسجود المصلي في صلاته

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْأَعْضَاءِ الَّتِي تَسْجُدُ لِسُجُودِ المصلي في صلاته 1922 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب قال: أخبرنا حيوة عن بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ" 1. [3: 66]

_ 1 إسناده قوي على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.

ذكر الأمر للمرء إذا أراد السجود أن يسجد على الأعضاء السبعة

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ السُّجُودَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ 1923 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلَا أكف شعرا ولا ثوبا" 2. [3: 7]

_ 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه من طريق شعبة وروح بهذا الإسناد النسائي 2/215 في التطبيق: باب النهي عن كف الشعر في السجود، والطبري في تهذيب الآثار 1/199-200، والطبراني في الكبير "10862"، وصححه ابن خزيمة "633". وأخرجه الطيالسي "2603"، وأحمد 1/255و279و285و286و324، والبخاري "810" في الأذان: باب السجود على سبعة أعظم، ومسلم "490" "228" في الصلاة: باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، وأبو داود "890" في الصلاة: باب أعضاء السجود، والدارمي 1/302، وأبو عوانة 2/182، والبيهقي 2/108 من طرق عن شعبة، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/256 من طريق يزيد بن زريع، عن روح، به. وأخرجه من طرق عن عمرو بن دينار، به: الحميدي "493"، =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا عمرو بن دينار

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ 1924 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طاوس عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعظم وأن لا أكف شعرا

_ = وعبد الرزاق "2971" و "2972" و "2973" وأحمد 1/221و286، والبخاري "809" في الأذان: باب السجود على سبعة أعظم، و "815" باب لا يكف شعراً، و "816" باب لا يكف ثوبه في الصلاة، ومسلم "490" "227"، وأبو داود "889" في الصلاة: باب أعضاء السجود، والترمذي "273" والصلاة: باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء، والنسائي 2/208 في التطبيق: باب على كم السجود، و2/216 باب النهي عن كف الثياب في السجود، وابن ماجه "883" في الإقامة: باب السجود، و "1040" باب كف الشعر والثوب في الصلاة، وأبو عوانة في صحيحه 2/182، وابن الجارود "199"، والطبراني في الكبير "10855" و "10856" و "10857" و "10858" و "10859" و "10860" و "10861" و "10863" و "10864" و "10865" و "10866" و "10867" و "10868"، وفي الصغير "91"، والبيهقي 2/102،والطبري في تهذيب الآثار 1/200و201، وصححه ابن خزيمة "632" و "634". وأخرجه من طرق عن طاووس، به: ابن أبي شيبة 1/261، والطبري في تهذيب الآثار 1/201و202و203، والطبراني "10960" و "11006" و "11014". وسيرج بعده "1924" من طريق إبراهيم بن ميسرة، و "1925" من طريق عبد الله بن طاووس، كلاهما عن طاووس، به، ويخرج كل في موضعه.

ولا ثوبا" 1. [3: 7]

_ 1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار: ثقة حافظ، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه الطبراني في الكبير "11011"، والبيهقي في السنن 2/103 من طريق إبراهيم بن بشار، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله وما بعده.

ذكر الأعضاء السبعة التي أمر المصلي أن يسجد عليها

ذِكْرُ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ الَّتِي أُمِرَ الْمُصَلِّي أَنْ يَسْجُدَ عَلَيْهَا 1925 -أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عن بن طاوس عن أبيه عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: أ"رت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَلَا أكف الثياب ولا الشعر"2. [5: 7]

_ 1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار: ثقة حافظ، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه الطبراني في الكبير "11011"، والبيهقي في السنن 2/103 من طريق إبراهيم بن بشار، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله وما بعده. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير إبراهيم بن الحجاج السامي، وهو ثقة، وهو في مسند أبي يعلى "2464"، وأخرجه البيهقي في السنن 2/103 من طريق إسماعيل بن إسحاق، عن إبراهيم بن الحجاج، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/292و305، والبخاري "812" في الأذان: باب السجود على الأنف، ومسلم "490" "230" في الصلاة: باب أعضاء السجود، والنسائي 2/209 في التطبيق: باب السجود على اليدين، والدارمي 1/302، وأبو عوانة 2/183، والبيهقي في السنن 2/103، والبغوي في شرح السنة "644" من طرق عن وهيب، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في المسند 1/84-85، والحميدي "494"، ومسلم "490" "229" في الصلاة: باب أعضاء السجود، والنسائي 2/209، 210 في التطبيق: باب السجود على الركبتين، وابن ماجه =

ذكر الأمر بالاعتدال في السجود للمصلي

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ لِلْمُصَلِّي 1926 -أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: ا "تدلوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الكلب" 1. [1: 78]

_ = "884" في الإقامة: باب السجود، وابن خزيمة في صحيحه "635"، والبيهقي في السنن 2/103، والبغوي في شرح السنة "645" من طريق سفيان، ومسلم "490" "231"،والنسائي 2/209: باب السجود على الأنف، وأبو عوانة 2/182، وابن خزيمة "636"، والبيهقي 2/103 من طريق ابن جريج، كلاهما عن عبد الله بن طاووس، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله. 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله ثقات رجال الشيخين غير معاذ بن معاذ، فإنه من رجال البخاري. وأخرجه الطيالسي "1977"، وأحمد 3/115و177و179و202و274و291، وابنه عبد الله في زوائد المسند 3/279، والبخاري "822" في الأذان: باب لا يفترش ذراعيه في السجود، ومسلم "493" في الصلاة: باب الاعتدال في السجود، وأبو داود "897" في الصلاة: باب صفة السجود، والترمذي "276" في الصلاة: باب ما جاء في الاعتدال في السجود، والنسائي 2/213، 214 في التطبيق: باب الاعتدال في السجود، والدارمي 1/303، وأبو عوانة 2/183و184، والبيهقي في السنن 2/113 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ابي شيبة 1/259، والنسائي 2/183 في الافتتاح: باب الاعتدال في الركوع، و2/213 في التطبيق: باب الاعتدال في =

1927 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يكون أحدكم باسط ذراعيه كالكلب" 1. [1: 78]

_ = السجود، وابن ماجه "892" في الإقامة: باب الاعتدال في السجود من طريق سعيد بن أبي عروبة، والنسائي 2/211و212 في التطبيق: باب النهي عن بسط الذراعين في السجود، من طريق أيوب بن أبي مسكين، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد. 1 إسناده صحيح. كامل بن طلحة الجحدري: قال الحافظ في التقريب: لا بأس به، ووثقه ابن حبان 9/28، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأخرجه النسائي 2/183 في الافتتاح: باب الاعتدال في الركوع، من طريق عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، بهذا الإسناد، ولفظه: "اعتدلوا في الركوع والسجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب". وأخرجه من طرق عن قتادة، به: أحمد 3/109و191و214و231. وانظر ما قبله.

ذكر الرغبة في الدعاء والسجود لقرب العبد من مولاة في ذلك الوقت

ذِكْرُ الرَّغْبَةِ فِي الدُّعَاءِ وَالسُّجُودِ لِقُرْبِ الْعَبْدِ مِنْ مَوْلَاهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ 1928 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: "إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 2/421، ومسلم "482" في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، وأبو داود "875" في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود، والنسائي 2/226 في التطبيق: باب أقرب ما يكون العبد من الله عزوجل، وأبو عوانة 2/180، والبيهقي 2/110، والبغوي في شرح السنة "658" من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. قال النووي في شرح مسلم 4/200: معناه أقرب ما يكون من رحمة ربه وفضله، وفيه الحث على الدعاء في السجود، وفيه دليل لمن يقول: إن السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة، وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها ان تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل، حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة، وممن قال بتفضيل تطويل السجود ابن عمر رضي الله عنهما، والمذهب الثاني مذهب الشافعي رضي الله عنه وجماعة أن تطويل القيام أفضل لحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفضل الصلاة طول القنوت" والمراد بالقنوت القيام، ولأن ذكر القيام القراءة، وذكر السجود التسبيح، والقراءة افضل، لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول القيام أكثر من تطويل السجود، والمذهب الثالث أنهما سواء، وتوقف أحمد بن حنبل رضي الله عنه في المسألة، ولم يقض فيها بشيء.

ذكر الإباحة للمرء أن يسبح في سجوده ويقرن إليه السؤال

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسَبِّحَ فِي سُجُودِهِ وَيَقْرِنَ إِلَيْهِ السُّؤَالَ 1929 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مسروق

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغفر لي" يتأول القرآن 1. [5: 12]

_ 1 إسناده صحيح. موسى بن بحر: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات 9/162-163، ومن فوقه من رجال الشيخين. ورواه منصور عن أبي الضحى أيضاً كما في الرواية الآتية.

ذكر وصف التسبيح الذي يسبح المرء ربه جل وعلا في سجوده من صلاته

ذِكْرُ وَصْفِ التَّسْبِيحِ الَّذِي يُسَبِّحُ الْمَرْءُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي سُجُودِهِ مِنْ صَلَاتِهِ 1930 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ 2 بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي سُجُودِهِ: "سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي" قَالَتْ فَكَانَ يتأول القرآن 3. [5: 12]

_ ورواه منصور عن أبي الضحى أيضاً كما في الرواية الآتية. 2 تحرف في الإحسان إلى حسان، والتصويب من التقاسيم لوحة 196 مصورة حيدرآباد. 3 إسناده صحيح. صفوان بن صالح: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو الضحى: هو مسلم بن صبيح. وأخرجه أحمد 6/43، والبخاري "4968" في تفسير سورة {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} ومسلم "484" "217" في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجو، وأبو داود "877" في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود، وابن ماجه "889" في الإقامة: باب التسبيح في الركوع والسجود، وابن خزيمة في صحيحه "605"، والبيهقي 2/109، والبغوي في شرح السنة "618"، من طريق جرير بن عبد الحميد، =

ذكر الإباحة للمصلي أن يسأل الله جل وعلا مغفرة ذنوبه في سجوده

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا مَغْفِرَةَ ذُنُوبِهِ فِي سُجُودِهِ 1931 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم,

_ = وأحمد 6/49، وعبد الرزاق "2878"، والبخاري "817" في الأذان: باب التسبيح والدعاء في السجود، والنسائي 2/219و220 في التطبيق: باب نوع آخر يعني من الدعاء في السجود، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/234، وأبو عوانة في صحيحه 2/186، وابن خزيمة في صحيحه "605" أيضاً، والبيهقي 2/86، من طريق سفيان الثوري، والبخاري "794" في الأذان: باب الدعاء في الركوع، و "4293" في المغازي: باب رقم 51، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/234، وأبو عوانة 2/186، 187، من طريق شعبة، ثلاثتهم عن منصور، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "4967" في تفسير {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} من طريق أبي الأحوص، ومسلم "484" "219"، أبو عوانة 2/186 من طريق مفضل، وأبو عوانة 2/186 أيضاً من طريق ابن نمير، ثلاثتهم عن الأعمش، عن أبي الضحى، به. ولفطه: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعذ أن نزلت عليه: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} إلا يقول فيها: ... وأخرجه مسلم "484" "218" من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي الضحى، به، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: "سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك". وقوله: يتأول القرآن أي: يفعل ما أمر به فيه، وقد بينت رواية الأعمش أن المراد بالقرآن بعضه، وهو السورة المذكورة، والذكر المذكور.

كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وسره" 1. [5: 12]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "672". وأخرجه مسلم "483" في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود وأبو عوانة 2/185، 186، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/234، ثلاثتهم عن يونس بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "483" أيضاً، وأبو داود "878" في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود ومن طريقه البغوي في شرح السنة "620"، كلاهما عن أحمد بن السرح، عن ابن وهب، به. وأخرجه أبو داود "878" أيضاً عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، به. والدق – بكسر الدال: الدقيق، ويراد به الصغير، والجل- بكسر الجيم: الجليل العظيم.

مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أثنيت على نفسك" 1. [5: 12]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه أحمد 6/201، ومسلم "486" في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، والنسائي 1/102-103 في الطهارة: باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، والبيهقي في السنن 1/127، من طرق عن أبي أسامة، به. وصححه ابن خزيمة "655" و "671". وأخرجه أحمد 6/58، وأبو داود "879" في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود، والنسائي 2/210 في التطبيق: باب نصب القدمين في السجود، وفي النعوت من الكبرى كما في التحفة 12/380، من طرق عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه الطحاوي 1/234 من طريق الفرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، وفرج بن فضالة ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق "2881" عن معمر، عن عمران بن حطان، عن عائشة، وهذا سند قوي، وقول العقيلي، وابن عبد البر بأن عمران بن حطان لم يسمع من عائشة، رده ابن حجر في التهذيب 8/128 بوقوع التصريح بسماعه منها في حديث البخاري وحديث الطبراني. وأخرجه عبد الرزاق "2883" من طريق ابن عيينة، والنسائي 2/222 في التطبيق: باب نوع آخر يعني من الدعاء في السجود من طريق جرير بن عبد الحميد، ومالك 1/214 في باب ما جاء في الدعاء، ومن طريقه الترمذي "3493" في الدعوات، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/234، والبغوي في شرح السنة "1366"، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن عائشة. قال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك في إرساله، وهو مسند من حديث أبي هريرة عن عائشة، ومن حديث عروة عن عائشة من طرق صحاح، ثم أخرجه من الوجهين. وسيورده المؤلف بعده من طريق عروة، عن عائشة، فانظره.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبيد الله بن عمر

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ 1933 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ سَكَنَ الْفُسْطَاطَ قَالَا: حدثنا بن أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَدْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَعِي عَلَى فِرَاشِي فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًّا عَقِبَيْهِ مُسْتَقْبِلًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ لِلْقِبْلَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ أُثْنِي عَلَيْكَ لَا أَبْلُغُ كُلَّ مَا فِيكَ" فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عَائِشَةُ أحر بك شيطانك" فقلت ما لي1 من شَيْطَانٍ فَقَالَ: "مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلَّا لَهُ شَيْطَانٌ فَقُلْتُ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وأنا ولكني دعوت الله عليه فأسلم" 2. [5: 12]

_ 1 مالي سقطت من الإحسان واستدركت من التقاسيم لوحة 198 مصورة حيدرآباد. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عمارة بن غزيَّة، فإنه من رجال مسلم، أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية المدني. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "654" وما بين حاصرتين مستدرك منه. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/234 عن حسين بن نصر، والبيهقي 2/116 من طريق محمد بن عيسى الطرسوسي، كلاهما عن سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد. وقوله: أحربك شيطانك، أي: أهاجك وأغضبك. وفي الأساس: ومن المجاز: حرب الرجل: غضب فهو حرب، وحربته، وأسد حرب ومحرب. وقد تحرفت في المطبوع من ابن خزيمة، والبيهقي إلى: أخذك.

ذكر ما يستحب للمصلي أن يقعد في الركعة الأولى والثالثة بعد رفعه رأسه من السجود قبل أن يقوم قائما

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَقْعُدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ بَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَائِمًا 1934 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يستوي جالسا 1. [5: 4]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وقد صَرَّح هشيم بالتحديث في رواية البخاري. وأخرجه الترمذي "287" في الصلاة: باب ما جاء كيف النهوض من السجود، ومن طريقه البغوي في شرح السنة "668"، وأخرجه النسائي 2/234 في التطبيق: باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين، وابن خزيمة في صحيحه "686"، ثلاثتهم عن علي بن حجر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "823" في الأذان: باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض، وأبو داود "844" في الصلاة: باب النهوض في الفرد، والبيهقي في السنن 2/123، من طرق عن هشيم به. وسيرد بعده من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، به. فانظره.

ذكر ما يستحب للمرء الاعتماد على الأرض عند القيام من القعود الذي وصفناه

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ الْقُعُودِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ 1935 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السِّخْتِيَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا مَسْجِدَنَا قَالَ إِنِّي لَأُصَلِّي وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَالَ فَذَكَرَ اللَّهَ حَيْثُ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ فَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ 1. [5: 4]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البيهقي 2/124 من طريق عمران بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً من طريق إبراهيم بن يوسف الهسنجاني، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1/396، ومن طريقه الطبراني في الكبير 19/ "642" والبيهقي في السنن 2/135 عن عبد الوهاب الثقفي، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 2/234 في التطبيق: باب الاعتماد على الأرض عند النهوض، وابن خزيمة في صحيحه "678" عن محمد بن بشار، والطبراني 19/ "642" من طريق إسحاق بن راهويه، والبيهقي في السنن 2/124 من طريق الشافعي، ثلاثتهم عن عبد الوهاب الثقفي، به. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى "204" من طريق وهيب، عن خالد الحذاء، به.

ذكر ما يستحب للمصلي أن لا يسكت في ابتداء الركعة الثانية من صلاته كما يفعل ذلك في الركعة الأولى منها

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ لَا يَسْكُتَ فِي ابْتِدَاءِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاتِهِ كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهَا 1936 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ الطُّوسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ القراءة ولم يسكت 1. [5: 4]

_ = وأخرجه أحمد 3/436و5/53، 54، والبخاري "824" في الأذان: باب كيف يعتمد على الأرض إن قام من الركعة، وأبو داد "842" و "843" في الصلاة: باب النهوض في الفرد، والبيهقي في السنن 2/123، 124، من طرق عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، به. وتقدم قبله من طريق هشيم، عن خالد الحذاء، بنحوه، فانظره. 1 إسناده صحيح. محمد بن أسلم: وثقه أبو حاتم، وأبو زرعة، والمؤلف. ومن فوقه من رجال الشيخين. وصححه ابن خزيمة "1603" عن الحسن بن نصر المعارك المصري، عن يحيى بن حسان، عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد. وعلقه مسلم في صحيحه "599" في المساجد: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، فقال: وحدثت عن يحيى بن حسان، ويونس المؤدب وغيرهما، قالوا: حدثنا عبد الواحد بن زياد، به. ووصله أبو نعيم في المستخرج كما في النكت الظراف 10/448 من طريق ممد بن سهل بن عسكر، عن يحيى بن حسان، عن عبد الواحد، به.

ذكر البيان بأن على المرء تطويل الركعتين الأوليين من صلاته وحذف الأخيرتين منها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَطْوِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ وَحَذْفُ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنْهَا 1937 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ قَدْ شَكَاكَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ أُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَمَا آلُو مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَاكَ الظن بك 1. [5: 27]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو عون الثقفي: هو محمد بن عبيد الله بن سعيد. وأخرجه احمد 1/175، والطيالسي "216"، والبخاري "770" في الأذان: باب يطول في الأوليين، ويحذف في الأخريين، وأبو داود "803" في الصلاة: باب تخفيف الأخريين، والنسائي 2/174 في الافتتاح: باب الركود في الركعتين الأوليين، وأبو عوانة 2/150، والبيهقي في السنن 2/65، من طرق عن شعبة، به. وأخرجه مسلم "453" "160" في الصلاة، وأبو عوانة 2/150 من طريق مسعر، عن أبي عون، به. وسيعيده المؤلف برقم "2140"، وقد أورده برقم "1859" من طريق عبد الملك بن عمير، عن جابر، به. وتقدم تخريجه من طريقه هناك.

ذكر البيان بأن جلوس المرء في الصلاة للتشهد الأول غير فرض عليه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جُلُوسَ الْمَرْءِ فِي الصَّلَاةِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَيْهِ 1938 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بن سعد عن بن شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الجلوس 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب – وهو يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ موهب: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه البخاري "1230" في السهو: باب من يكبر في سجدتي السهو، ومسلم "570" "86" في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، والترمذي "391" في الصلاة: باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم، كلهم عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في شرح السنة "758". وأخرجه النسائي 3/34 في السهو: باب التكبير في سجدتي السهو، عن أبي الطاهر بن السرح، والطحاوي 1/438، وأبو عوانة 2/193 عن يونس بن عبد الأعلى، كلاهما عن ابن وهب، عن الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في الموطأ 1/96 في الصلاة: باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين، عن الزهري، به، ومن طريقه أخرجه الشافعي في المسند 1/99، وأحمد 5/345، والبخاري "1224" في السهو: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، ومسلم "570" "85" في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، وأبو داود "1034" في الصلاة: باب من قام من ثنتين ولم يتشهد، والدارمي 1/352-353، وأبو عوانة 2/193، والبيهقي 2/333 -334 و343، والبغوي "757". وأخرجه عبد الرزاق "3449" و "3450"، وابن أبي شيبة 2/30، وأحمد 5/345 و346، والبخاري "829" في الأذان: باب من لم ير التشهد الأول واجباً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع، و "6670" =

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي قِيَامِ النَّاسِ خَلْفَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنْ مَوْضِعِ جَلْسَتِهِ الْأُولَى وَتَرْكِهِ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ الْقَعْدَةَ الْأُولَى فِي الصَّلَاةِ غير فرض. ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فِي الصَّلَاةِ ليس بفرض على المصلي 1939 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ:

_ = في الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، وأبو داود "1035" في الصلاة: باب من قام من ثنتين ولم يتشهد، وابن ماجة "1206" في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياً، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/438، وأبو عوانة 2/194، والبيهقي في السنن 2/334 و340، من طرق عن الزهري، به، وصححه ابن خزيمة برقم "1029". وأخرجه مالك 1/96، 97، وعبد الرزاق "3451"، وابن أبي شيبة 2/34، 35، وأحمد 3/345 و346، والبخاري "1225" في السهو: باب ما جاء في السهو في الصلاة والسجود له، والنسائي 2/244 في التطبيق: باب ترك التشهد الأول، و3/20 في السهو: باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسياً ولم يتشهد، وابن ماجة "1207"، والدارمي 1/353، وابن الجارود "242"، والدارقطني 1/377، وأبو عوانة 2/194، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/438، وابن خزيمة "1029" و "1031"، والبيهقي في السنن 2/340 و344 من طريق يحيى بن سعيد، والبخاري "830" في الأذان: باب التشهد في الأولى، وأبو عوانة 2/194 من طريق جعفر بن ربيعة، وابن خزيمة برقم "1030" من طريق الضحاك بن عثمان، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، بهذا الإسناد، وسيعيده المؤلف برقم "1939" و "1941".

أخبرنا الليث بن سعد عن بن شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مكان ما نسي من الجلوس1. [1: 34]

_ 1 إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

ذكر الخبر الدال على أن التشهد الأول في الصلاة غير فرض على المصلين

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَى الْمُصَلِّينَ 1940 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَقَالَ النَّاسُ وَرَاءَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ فَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ إِنِّي سِمِعْتُكُمْ تَقُولُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْمَا أَجْلِسَ وَلَيْسَ تِلْكَ سُنَّةً إِنَّمَا السُّنَّةُ التي صنعته2. [5: 18]

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن شماسة، فإنه من رجال مسلم. وأخرجه الطبراني 17/ "868" من طريق عمرو بن خالد الحراني، والحاكم 1/325، والبيهقي 2/344 من طريق إدريس بن يحيى، كلاهما عن بكر بن مضر، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، وإنما هو على شرط مسلم، فإن عبد الرحمن بن شماسة لم يخرج له البخاري. وأخرجه أبن أبي شيبة 2/35 من طريق شبابة، والطبراني 17/ "867" من طريق عبد الله بن صالح، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، به.

ذكر البيان بأن التشهد الأول في الصلاة ليس بفرض على المصلي

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فِي الصَّلَاةِ ليس بفرض على المصلي 1941 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: أخبرنا الليث بن سعد عن بن شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الجلوس1.

_ 1 إسناده صحيح. وقد تقدم برقم "1938" و "1939".

ذكر وضع اليدين على الفخذين في التشهد للمصلي

ذِكْرُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ لِلْمُصَلِّي 1942 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ2 أَنَّهُ قَالَ:

_ 2 بضم الميم وفتح العين: نسبة إلى بني معاوية، فخذ من الأنصار، وقد تحرف في الإحسان إلى العلوي والتصويب من التقاسيم 4/لوحة 215. وتحرف في مطبوع سنن النسائي 2/37 إلى المعافري.

رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي وَقَالَ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى1. [5: 4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير علي بن عبد الرحمن المعاوي، فإنه من رجال مسلم، وأخرجه البغوي في شرح السنة "675" من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 1/88-89 في الصلاة: باب العمل في الجلوس في الصلاة، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في المسند 1/87-89، ومسلم "580" "116" في المساجد: باب صفة الجلوس في الصلاة، وكيفية وضع اليدين على الفخذين، وأبو داود "987" في الصلاة: باب الإشارة في التشهد، والنسائي 3/36، 37 في السهو: باب قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة، وأبو عوانة 2/223، والبيهقي 2/130. وأخرجه أبو عوانة 2/223 من طريق وهيب، و2/224 من طريق شعبة، كلاهما عن مسلم بن أبي مريم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "580"، والنسائي 3/36 في السهو: باب موضع الكفين، من طريق سفيان، عن مسلم بن أبي مريم، به، ومن طريق سفيان أيضاً، ويحيى بن سعيد، عن مسلم، به. قال سفيان: فكان يحيى بن سعيد حدثنا به عن مسلم، ثم حدثنيه مسلم. وسيورده المصنف برقم "1947" من طريق إسماعيل بن جعفر، عن مسلم، به، ويخرج هناك.

ذكر البيان بأن المصلي في التشهد يجب أن يضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وركبته واليمنى على اليمنى منها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّيَ فِي التَّشَهُّدِ يَجِبُ أَنْ يَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَرُكْبَتِهِ وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى مِنْهَا 1943 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحمر عن بن عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ افْتَرَشَ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى الْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَلْقَمَ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ1. [5: 4]

_ 1 إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح، وأبو خالد الأحمر – واسمه سليمان بن حيان الأزدي – قد توبع عليه. وأخرجه مسلم "579" "113" في المساجد: باب صفة الجلوس في الصلاة، وكيفية وضع الدين على الفخذين، والبيهقيي في السنن 2/131 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، والدارقطني 1/349-350 من طريق محمد بن آدم، كلاهما عن أبي خالد الأحمر، به. وأخرجه مسلم "579" "113"، والبيهقي 2/131 من طريق الليث بن سعد، والدارمي 1/308 من طريق ابن عيينة، وأبو داود "989" في الصلاة: باب الإشارة في التشهيد، والنسائي 3/37 في السهو: باب بسط اليسرى على الركبة، وأبو عوانة 2/226، والبغوي في شرح السنة "676" من طريق زياد بن سعد، ثلاثتهم عن ابن عجلان، بهذا الإسناد. ورواية زياد أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. وأخرجه مسلم "579" "112"، وأبو داود "988"، وأبو عوانة 2/225، والبيهقي 2/130 من طريق عثمان بن حكيم، والنسائي 3/37، وأبو عوانة 2/226، 227، من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن عامر بن عبد الله بن الزبير، به. وسيرد بعده من طريق يحيى القطان، عن ابن عجلان، به. فانظره.

ذكر وصف ما يجعل المرء أصابعه عند الإشارة في التشهد

ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَجْعَلُ الْمَرْءُ أَصَابِعَهُ عِنْدَ الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ 1944 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قال: حدثنا بن عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ لَا يجاوز بصره إشارته1. [5: 4]

_ 1 إسناده قوي على شرط مسلم. وأخرجه أبو داود "990" في الصلاة: باب الإشارة في التشهد، ومن طريقه أبو عوانة 2/226، والبغوي في شرح السنة "677" عن محمد بن بشار، والنسائي 3/39 في السهو: باب موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة، عن يعقوب بن إبراهيم، كلاهما عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، به. وتخريجه هناك.

ذكر العلة التي من أجلها كان يشير المصطفى صلى الله عليه وسلم بالسبابة في الموضع الذي وصفناه

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُشِيرُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّبَّابَةِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ 1945 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بن إِدْرِيسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَنْفُضُونَ أَيْدِيَهُمْ مِنْ تَحْتِ الثِّيَابِ فَقُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَبَّرَ حَتَّى افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ فَوَضَعَ رَأْسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ مِنْ وَجْهِهِ فَلَمَّا جَلَسَ افْتَرَشَ قدميه ووضع مرفقه اليمن عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ خِنْصَرَهُ وَالَّتِي تَلِيهَا وَجَمَعَ بَيْنَ إِبْهَامِهِ وَالْوُسْطَى وَرَفَعَ الَّتِي تَلِيهَا يدعو بها1. [5: 4]

_ 1 إسناده صحيح. وأخرجه البخاري في قرة العينين برفع اليدين في الصلاة ص 19 عن عبد الله بن محمد، وابن ماجة "912" في إقامة الصلاة: باب الإشارة في التشهد، عن علي بن محمد، كلاهما عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد، مختصراً. وتقدم برقم "1860" من طريق زائدة بن قدامة، عن عاصم ن كليب، به. وتقدم تخريجه هناك.

ذكر ما يستحب للمصلي عند الإشارة التي وصفناها أن يحني سبابته قليلا

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي عِنْدَ الْإِشَارَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا أَنْ يَحْنِيَ سَبَّابَتَهُ قَلِيلًا 1946 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى المخرمي2

_ 2 المخرمي – بضم الميم، وفتح الخاء، وكسر الراء المشددة، وفي آخرها ميم: نسبة إلى المخرم: محلة ببغداد، ويظهر أن مجاهداً هذا كان ينزل بها حين تحول إلى بغداد، فنسب إليها، ولم يذكر هذه النسبة له أحد ممن ترجم له غير ابن حبان هنا وفي ثقاته 9/ 189، ونقلها عنه السمعاني في الأنساب 5/44 في الختلي، ونص الترجمة في ثقات المؤلف:=

حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ الْمَدَائِنِيُّ حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةَ الْجَدَلِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَاضِعًا الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى رَافِعًا أُصْبُعَهُ السبابة قد حناها شيئا وهو يدعو1. [5: 4]

_ = مجاهد بن موسى، أبو علي المخلي، من أهل بغداد، يروي عن يزيد بن هارون، والعراقيين. حدثنا عنه محمد بن الحسين بن مكرم البزاز بالبصرة وغيره من شيوخنا، مات يوم الجمعة لتسع بقين من رمضان سنة أربع وأربعين ومئتين، وكان عسر الحفظ، وهو الذي يقال له: مجاهد بن موسى الختلي، كان أصله من ختل خراسان، وأما الخطيب والمزي، فذكرا مكان "المخرمي" الخوارزمي. قلت: روى له مسلم في صحيحه، وأصحاب السنن، ووثقه ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: محله الصدق. 1 مالك بن نمير الخزاعي: ذكره المؤلف في ثقاته 5/386، وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال ابن القطان: لا يعرف حال مالك، ولا روى عن أبيه غيره. وقال الذهبي: لا يعرف، وباقي رجاله ثقات. وأرخرجه أحمد 3/471، وأبو داود "991" في الصلاة: باب الإشارة في التشهد، والنسائي 3/39 في السهو: باب إحناء السبابة في الإشارة، وابن خزيمة "715" و "716"، وابن ماجه "911" في الإقامة: باب الإشارة في التشهد، والبيهقي 2/131، من طرق عن عصام بن قدامة، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن الإشارة بالسبابة يجب أن تكون إلى القبلة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِشَارَةَ بِالسَّبَّابَةِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ إِلَى الْقِبْلَةِ 1947 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي عن بن عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُحَرِّكُ الْحَصَى بِيَدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ لَا تُحَرِّكِ الْحَصَى وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَكِنِ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ إِلَى القبلة ورمى ببصره إليها أم نَحْوَهَا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع 1. [5: 4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "719". وأخرجه النسائي 2/236-237 في التطبيق: باب موضع البصر في التشهد، وأبو عوانة 2/224و226، من طريق علي بن حجر، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 2/132 من طريق أبي الربيع، عن إسماعيل بن جعفر، به. وتقدم برقم "1942" من طريق مالك، عن مسلم بن أبي مريم، به، وتخريجه هناك، فانظره.

ذكر وصف التشهد الذي يتشهد المرء في صلاته

ذِكْرُ وَصْفِ التَّشَهُّدِ الَّذِي يَتَشَهَّدُ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ 1948 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْمُغِيرَةُ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ نَقُولُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ 1 أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

_ 1 في رواية البخاري "6265" في الاستئذان: باب الأخذ باليد، من طريق أبي معمر، عن ابن مسعود –بعد أن ساق حديث التشهد- قال: وهو بين ظهر أنينا، فلما قبض، قلنا: السلام –يعني عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ الحافظ 11/56: هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون: "السلام عليك أيها النبي" بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الخطاب، وذكروه بلفظ الغيبة، فصاروا يقولون: "السلام على النبي"، وأما قوله في آخره: يعني على النبي، فالقائل يعني هو البخاري وإلا فقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده ومصنفه عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه، فقال في آخره: فلما قبض صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي. وقال الحافظ أيضاً 2/314: وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ: فلما قبض قلنا السلام على النبي بحذف لفظ يعني. قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة، دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب، فيقال: السلام على النبي. قلت القائل ابن حجر: قد صح بلا ريب، وقد وجدت له متابعاً قوياً: قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي: السلام عليك أيها النبي، فلما مات، قالوا: السلام على النبي، وهذا إسناد صحيح. =

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السماوات والأرض 1. [5: 12]

_ = قلت: وفي مصنف عبد الرزاق "3070" عن ابن جريج، عن عطاء قالك سمعت ابن عياش وابن الزبير يقولان في التشهد في الصلاة: التحيات المباركات لله، الصلوات الطيبات لله، السلام على النبي، ورحمة الله وبركاته. وفي الموطأ 1/91 عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كان يتشهد، فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمه الله وبركاته. وروى ابن أبي شيبة في المصنف 1/293 من طريق عائذ بن حبيب، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: رأيت عائشة تعد بيدها تقدول: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله ... 1 إسناده صحيح على شرطهما، المغيرة: هو ابن مقسم الضبي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 1/219. وأخرجه البخاري "1220" في العمل في الصلاة: باب من سمى قوماً أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم، عن عمرو بن عيسى، عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد، عن حصين بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "704". وأخرجه البخاري "7381" في التوحيد: باب قول الله تعالى: {السَّلامُ الْمُؤْمِنُ} ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/263، والطبراني في الكبير "9902" من طريق زهير بن معاوية، والطبراني "9903" من طريق أبي عوانة، كلاهما عن مغيرة الضبي، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "704" أيضاً. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه ابن أبي شيبة 1/291، وأبو عوانة 2/229 من طريق وكيع، والبخاري "831" في الأذان: باب التشهد في الآخرة، والطبراني في الكبير "9885"، والبيهقي في السنن 2/138 من طريق أبي نعيم، وأحمد 1/431، والبخاري "835" في الأذان: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد، وأبو داود "968" في الصلاة: باب التشهد، وابن ماجة "899" في إقامة الصلاة: باب ماجاء في التشهد، والبيهقي 2/153، من طريق يحيى بن سعيد، وأحمد 1/382و427، ومسلم "402" "58" في الصلاة: باب التشهد في الصلاة، والبيهقي 2/153، من طريق أبي معاوية، والبخاري "6230" في الاستئذان: باب السلام اسم من أسماء الله تعالى ومن طريقه البغوي في شرح السنة "678" من طريق حفص بن غياث، والنسائي 3/41 في السهو: باب كيف التشهد من طريق الفضيل بن عياض، وابن ماجة "899" من طريق عبد الله بن نمير، والدارمي 1/308، وابن الجارود "205"، وأبو عوانة 2/229، من طريق يعلى بن عبيد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/262 من طريق أبي عوانة، والطبراني في الكبير "9886"، وأحمد 1/413، وأبو عوانة 2/230 من طريق زائدة، كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/292، وأحمد 1/414، والبخاري "6265" في الاستئذان: باب الأخذ باليد، ومسلم "402" "59"، والنسائي 2/241 في التطبيق: باب كيف التشهد الأول، وأبو عوانة 2/228، 229، والبيهقي 2/138 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سيف بن سليمان، عن مجاهد، عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة، عن عبد الله بن مسعود. وسيرد بعده "1949" من طريق حماد بن أبي سليمان، عن أبي وائل، به، وبرقم "1950" من طريق الثوري، عن منصور والأعمش وأبي هاشم، عن أبي وائل، به، والثوري عن أبي إسحاق، عن الأسود وأبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، وبرقم "1951" من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله. ويخرج كل طريق في موضعه. =

ذكر الأمر بالتشهد عند القعدة من صلاته

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّشَهُّدِ عِنْدَ الْقَعْدَةِ مِنْ صَلَاتِهِ 1949 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَقُولُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَأَمَرَهُمْ بِالتَّشَهُّدِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" 1. [1: 94]

_ = قال البزار لما سئل عن أصح حديث في التشهد، قال: هو عندي حديث ابن مسعود، وروي من نيف وعشرين طريقاً، ثم سرد أكثرها. وقال: ولا أعلم في التشهد أثبت منه، ولا أصح أسانيد، ولا أشهر رجالاً. قال الحافظ في الفتح 2/315: ولا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك، وممن جزم بذلك البغوي في شرح السنة، ومن رجحاته انه متفق عليه دون غيره، وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخالف غيره، وأنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقيناً، فروى الطحاوي من رطيق الأسود بن يزيد عنه، قال: أخذت التشهد من فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولقنيه كلمة كلمة، وفي رواية أبي معمر عند البخاري عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، ولا بن أبي شيبة وغيره من رواية جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة في القرآن ... 1 إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح، حماد هو ابن أبي سليمان الأشعري مولاهم، ابو إسماعيل الكوفي. =

ذكر وصف ما يتشهد المرء به في جلوسه من صلاته

ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَتَشَهَّدُ الْمَرْءُ بِهِ فِي جُلُوسِهِ مِنْ صَلَاتِهِ 1950 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ وَأَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَأَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ نَقُولُ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ فَعَلَّمَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ" قَالَ أَبُو وَائِلٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا قُلْتُهَا أَصَابَتْ كُلَّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَنَبِيٍّ مُرْسَلٍ وَعَبْدٍ صَالِحٍ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أن محمدا عبده ورسوله" 1. [5: 4]

_ = وأخرجه الطيالسي "249"،والنسائي 2/240 في التطبيق: باب كيف التشهد الأول، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/262، والطبراني "9892" من طريق هشام الدستوائي، وأحمد 1/464، والنسائي 2/241، والطبراني "9904" من طيق غندر محمد بن جعفر، والطحاوي 1/262 من طريق عبد الرحمن بن زياد، والطبراني "9891" من طريق حمزة الزيات، و "9894" من طريق حماد بن سلمة، كلهم عن حماد، بهذا الإسناد، وانظر "1948" و "1950" و "1915" و "1955" و "1956". 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، أبو الأحوص: هو عوف بن مالك الجشمي، وهو في مصنف عبد الرزاق "3061"، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = 1/423، وابن ماجة "899" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في التشهد، والطبراني في الكبير "9888"، والبيهقي في السنن 2/377. وأخرجه الطبراني في الكبير "9901"، والدارقطني 1/351 من طريق عبد الله بن المبارك، عن سفيان الثوري، عن منصور، والأعمش وحماد، ومغيرة، عن أبي وائل، به. وأخرجه أحمد 1/440، والنسائي 2/241 في التطبيق: باب كيف التشهد الأول، والطبراني "9904" من طريق شعبة، عن الأعمش، ومنصور وحماد، والمغيرة، وأبي هاشم، عن أبي وائل، به. وأخرجه النسائي 3/40 في السهو: باب إيجاب التشهد، والدارقطني 1/350، والبيهقي 2/138 من طريق سفيان بن عيينة، عن الأعمش ومنصور، عن أبي وائل، به. وأخرجه البخاري "6328" في الدعوات: بابالدعاء في الصلاة ومسلم "402" "55" في الصلا: باب التشهد في الصلاة، من طريق جرير، ومسلم "402" "56"، وأبو عوانة 2/230، من طريق شعبة، كلاهما عن منصور، عن أبي وائل، به. وأخرجه الطبراني "9909" من طريق عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، به. وأخرجه أحمد 1/413 من طريق مؤمل، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، به. وأخرجه الترمذي "289" في الصلاة: باب ما جاء في التشهد، والنسائي 2/237، 238 في التطبيق، من طريق عبيد الله الأشجعي، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود، به. وأخرجه أحمد 459، والطحاوي 1/262، وابن خزيمة "708"، من طريق محمد بن إسحاق، حدثه عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، به. وأخرجه النسائي 2/239، والطبراني "9916" من طريق سفيان عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، به. وأخرجه عبد الرزاق "3063"، والطيالسي "304"، وأحمد =

1951 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا أَنْ نُسَبِّحَ وَنُكَبِّرَ وَنُحَمِّدَ رَبَّنَا وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلِّمَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ أَوْ قَالَ جَوَامِعَهُ وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا: "إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَعْجَبَهُ فَلْيَدْعُ به ربه" 1. [1: 20]

_ = 1/437، والترمذي "1105" في النكاح: باب ما جاء في خطبة النكاح، والنسائي 2/238، 239، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/263، والطبراني "9910" و "9911" و "9913" من طرق كثيرة عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، به. وسيرد بعده من طريق شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، به. وانظر ما قبله وما بعده. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الطبراني في الكبير "9912" عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "304"، وأحمد 1/437"، والنسائي 2/238 في التطبيق: باب كيف التشهد الأول، والطحاوي 1/263، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "720". وانظر ما قبله و "1948" و "1949" و "1955" و "1956" و "1961" و "1962" و "1963".

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: الْأَمْرُ بِالْجُلُوسِ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ أَمْرُ فَرْضٍ دَلَّ فِعْلُهُ مَعَ تَرْكِ الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ عَلَى أَنَّ الْجُلُوسَ الْأَوَّلَ نَدْبٌ وبقي الآخر على حالته فرضا

ذكر الإباحة للمرء أن يتشهد في صلاته بغير ما وصفنا

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي صَلَاتِهِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا 1952 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عن سعيد بن جبير وطاووس عن بن عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: "التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَّامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله" 1. [5: 12]

_ 1 إسناده حسن، وهو حديث صحيح، كامل بن طلحة الجحدري: لا بأس به كما قال أبو حاتم، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه الشافعي في المسند 1/89-90، وأحمد 1/292، وابن ماجة "900" في الإقامة: باب ما جاء في التشهد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/263، والطبراني "10996"،وابن خزيمة "705"، وأبو عوانة 2/227و228، والبيهقي 2/377 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرج صدره وهو قوله: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلمنا التشهد كما يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ابن أبي شيبة 1/294 ومن طريقه مسلم "403" "61" في الصلاة: باب التشهد في الصلاة، وأبو عوانة 2/228، =

ذكر الأمر بنوع ثان من التشهد إذ هما من اختلاف المباح

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِنَوْعٍ ثَانٍ مِنَ التَّشَهُّدِ إِذْ هما من اختلاف المباح 1953 - أخبرنا بن قُتَيْبَةَ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سعيد بن جبير وطاووس عن بن عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ كَانَ يَقُولُ: "التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَّامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" 1. [5: 94] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنه: تفرد به أبو الزبير

_ = وأخرجه النسائي3/41 في السهو: باب تعليم التشهد كتعليم السورة من القرآن، عن أحمد بن سليمان، كلاهما عن يحيى بن آدم، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبي الزبير، به. وأخرجه الدارقطني 1/350، والطبراني "10997" و "11406" من طريق أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عَنْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عطاء، وطاووس، وابن جبير، عن ابن عباس، به. وسيورده المؤلف بعده "1953" من طريق يزيد بن موهب، و "1954" من طريق قتيبة بن سعيد، كلاهما عن الليث، به. 1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. وتقدم قبله من طريق كامل بن طلحة الجحدري، وسيرد بعده من طريق قتيبة بن سعيد، كلاهما عن الليث، به. وورد تخريجهما هناك.

ذكر الإباحة للمرء أن يتشهد في صلاته بغير ما وصفنا

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي صَلَاتِهِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا 1954 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سعيد بن جبير وطاووس عن بن عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ: "التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَّامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله" 1. [5: 34]

ذكر ما كان القوم يقولون في الجلسة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تعليمه إياهم التشهد

ذِكْرُ مَا كَانَ الْقَوْمُ يَقُولُونَ فِي الْجَلْسَةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ تَعْلِيمِهِ إِيَّاهُمُ التَّشَهُّدَ 1955 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة,

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم "403" "60" في الصلاة: باب التشهد في الصلاة، وأبو داود "974" في الصلاة: باب التشهد، والترمذي "290" في الصلاة: باب منه يعني مما جاء في التشهد، والنسائي 2/242 في التطبيق: باب نوع آخر من التشهد، والبيهقي 2/140، والبغوي في شرح السنة "679" من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وانظر "1952" و "1953".

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أحب" 1. [1: 20]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وانظر "1948" و "1949" و "1950" و "1951" و "1956" و "1961" و "1962" و "1963".

ذكر وصف السلام الذي يتقدم الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ السَّلَامِ الَّذِي يَتَقَدَّمُ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1956 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَرَادِيُّ بِالْمَوْصِلِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زُرَيْقٍ الرَّسْعَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ وَأَبِي هَاشِمٍ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَأَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ نَقُولُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ،

فَعَلَّمَنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ قَالَ أَبُو وَائِلٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُلْتَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا قُلْتَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ مُقَرَّبٍ وَنَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ عَبْدٍ صَالِحٍ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله" 1. [1: 21]

_ 1 إسناده قوي. إسحاق بن زريق الرَّسْعَني- نسبه إلى رأس العين، بلد من أرض الجزيرة، بينها وبين حران يومان: ذكره المؤلف في الثقات 8/121، وشيخه فيه إبراهيم بن خالد، وثقه يحيى بن معين وأحمد كما في الجرح والتعديل 2/97، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو هاشم: هو الرماني الواسطي، اسمه يحيى، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وهو مكرر "1950".

ذكر وصف الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يتعقب السلام الذي وصفنا

ذِكْرُ وَصْفِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَتَعَقَّبُ السَّلَامَ الَّذِي وَصَفْنَا 1957 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا

السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ: "قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إنك حميد مجيد" 1. [1: 21]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. الحكم: هو ابن عتيبة، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 2/507. وقد تقدم تخريجه مستوفى في الجزء الثالث برقم "912". وعلق البخاري في صحيحه 8/532 بصيغة الجزم، عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. ووصله إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي ص80: من طريق نصر بن علي، حدثنا خالد بن يزيد، عن أبي جعفر، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية.

ذكر البيان بأن القوم إنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف الصلاة التي أمرهم الله جل وعلا أن يصلوا بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَصْفِ الصَّلَاةِ الَّتِي أَمَرَهُمُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَنْ يُصَلُّوا بها عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1958 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ

نصلي عليك قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ: "قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مجيد والسلام كما قد علمتم" 1. [1: 21]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ما خلا محمد بن عبد الله الأنصاري فإنه من رجال مسلم، وأخرجه البغوي في شرح السنة "683" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 1/165-166 في الصلاة: باب ماجاء في الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في المسند 1/90-91، وعبد الرزاق "3108"، وأحمد 4/118و5/273، 274، ومسلم "405" في الصلاة: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، وأبو داود "980" في الصلاة: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، والنسائي 3/45 في السهود: باب الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والترمذي "3220" في التفسير: باب ومن سورة الأحزاب، والدارمي 1/309-310، والطبراني 17/ "697" و "625"، والبيهقي في السنن 2/146. وأخرجه النسائي 3/47 في السهو: باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، والطبراني 17/ "696" من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، كلاهما عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن بشر، عن أبي مسعود الأنصاري. وسيرد بعده من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد، به.

ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سئل عن الصلاة عليه في الصلاة عند ذكرهم إياه في التشهد

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ ذِكْرِهِمْ إِيَّاهُ فِي التَّشَهُّدِ 1959 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عن بن إِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّثَنِي فِي الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ صَلَّى عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلَاتِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ فَصَمَتَ حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُولُوا: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد" 1. [1: 21]

_ 1 إسناده حسن، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "711"، ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه 1/354-355، والحاكم 1/268، والبيهقي في السنن 2/146، و147و378، وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي، وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن متصل. =

ذكر البيان بأن المرء مأمور بالصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في صلاته عند ذكره إياه بعد التشهد

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَأْمُورٌ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ ذَكْرِهِ إِيَّاهُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ 1960 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ: حدثنا المقرىء قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَجِلَ هَذَا" ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ليدع بعد بما شاء" 1. [1: 21]

_ = وأخرجه أحمد 4/119 عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "981" في الصلاة: باب الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد التشهد، والطبراني في الكبير 17/ "698" من طريق أحمد بن يونس، عن زهير، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق مالك، عن نعيم بن عبد الله المجمر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ، به. وتخريجه هناك. 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن مالك الجنبي، وهو ثقة، روى له أصحاب السنن، ولم يقيد نسبته إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ص86، فالتبس أمره على الشيخ ناصر =

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ليس بفرض

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ لَيْسَ بِفَرْضٍ 1961 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ قَالَ أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيَدِهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ؛

_ = الألباني، فظنه عمرو بن مالك النكري، فحسن إسناده، لأن النكري لا يرقى حديثه إلى الصحة. وما أدري كيف وقع له ذلك، فالنكري من تبع التابعين لا تعرف له رواية عن الصحابة، وجاء تكنية عمرو بن مالك عند إسماعيل القاضي وغيره أبا علي، وهي كنية الجنبي، وأما النكري، فكنيته أبو يحيى، أو أبو مالك. ومعظم المصادر التي خرج منها الحديث في تعليقته قيدت نسبته الجنبي. وأخرجه أحمد 6/18، وأبو داود "1481" في الصلاة: باب الدعاء، والترمذي "3477" في الدعوات: باب جامع الدعوات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي "106"، والطبراني في الكبير 18/ "719" و "893"، والطحاوي في مشكل الآثار 3/76، 77، والبيهقي في السنن 2/147-148 من طرق عن المقرئ –وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ – بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "710"، والحاكم 1/230و268 ووافقه الذهبي. وأخرجه الترمذي "3476"، والطبراني 18/ "792" و "794" من طريق رشدين بن سعد، والنسائي 3/44 في السهو: باب التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، من طريق ابن وهب، كلاهما عن أبي هانيء حميد بن هانئ، به، وصححه ابن خزيمة "709".

"التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ قَالَ زُهَيْرٌ عَقَلْتُ حِينَ كَتَبْتُهُ مِنَ الْحَسَنِ فَحَدَّثَنِي مِنْ حِفْظِهِ مِنَ الْحَسَنِ بِبَقِيَّتِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ". قَالَ زُهَيْرٌ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى حِفْظِي قَالَ فَإِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فاقعد 1. [1: 21]

_ 1 عبد الرحمن بن عمرو البجلي الحراني: ذكره المؤلف في الثقات 8/380، وقال أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم 5/267: شيخ، وقد توبع عليه، ومن فوقه من ثقات رجال الصحيح غير الحسن بن حر، وهو ثقة. وأخرجه أحمد 1/422 عن يحيى بن آدم، وأبو داود "970" في الصلاة: باب التشهد، عن عبد الله بن محمد النفيلي، والدارمي 1/309 عن أبي نعيم، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/275 من طريق أبي غسان، وأحمد بن يونس، وأبي نعيم، والدارقطني 1/353 من طريق شبابة بن سوار، ومسوسى بن داود، والطبراني في الكبير "9925" من طريق عبد المك بن واقد الحراني، وأحمد بن يونس، وابي بلال الأشعري، والطيالسي "275" كلهم عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وجعلوا قوله: إذا قلت هذا، فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد متصلاً بالحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ورواها غسان بن الربيع، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن الحسن بن الحر، بإسناده. وقال في آخره: فإذا فرغت من هذا ... أخرجه المؤلف بعد هذا الحديث.

ذكر البيان بأن قوله فإذا قلت هذا 1 فقد قضيت ما عليك إنما هو قول بن مسعود ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أدرجه زهير في الخبر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ فَإِذَا قُلْتَ هَذَا 1 فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ بن مَسْعُودٍ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَجَهُ زُهَيْرٌ فِي الْخَبَرِ 1962 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ قال: حدثنا بن ثَوْبَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ قَالَ أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي وَأَخَذَ بن مَسْعُودٍ بِيَدِ عَلْقَمَةَ وَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم بيد بن مَسْعُودٍ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ". قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ فَرَغْتَ

_ = وأخرجه أحمد في مسنده 1/450، والدارقطني في سننه 1/352، من طريق حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حر، به. ولم يذكر الزيادة. قال الدارقطني: وتابعه أي الحسين بن علي الجعفي على ترك الزيادة ابن عجلان، ومحمد بن أبان، عن الحسن بن حر. ثم أسند حديث ابن عجلان عن الحسن. قلت: جعل الدارقطني محمد بن أبان متابعاً للحسين الجعفي في ترك الزيادة، وهم منه فقد روى المصنف الحديث من طريق محمد بن أبان، عن الحسن بن حر كما سيرد برقم "1963"،وفيه الزيادة. وقال بإثره: محمد بن أبان: ضعيف، تبرأنا من عهدته في كتاب المجروحين. 1 في التقاسيم 1/لوحة 376، والإحسان: هذه، والتصويب من هامش الإحسان.

مِنْ صَلَاتِكَ فَإِنْ شِئْتَ فَاثْبُتْ وَإِنْ شِئْتَ فانصرف1. [1: 21]

_ 1 غسان بن الربيع –وهو الأزدي الموصلي- قال الدارقطني: ضعيف، وقال مرة: صالح، وقال الذهبي: ليس بحجة في الحديث، وشيخه ابن ثوبان- وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان- قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ وتغير بأخرة. قال صاحب الجوهر النقي 2/175: وبمثل هذا لا تعلل رواية الجماعة الذين جعلوا هذا الكلام متصلاً بالحديث، وعلى تقدير صحة السند الذي روي فيه موقوفاً، فروياة من وقف لا تعلل بها رواية من رفع، لأن الرفع زيادة مقبولة على ما عرف من مذاهب أهل الفقه والأصول، فيحمل على أن ابن مسعود سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فرواه كذلك مرة، وأفتى به مرة أخرى، وهذا أولى من جعله من كلامه، إذ فيه تخطئة الجماعة الذين وصلوه. وانظر نصب الراية 1/424-425. وأخرجه الطبراني في الكبير "9924" عن عبد الله بن محمد بن عزيز الموصلي، عن غسان بن الربيع، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله وما بعده و "1948" و "1949" و "1950".

ذكر خبر ثان يصرح بأن اللفظة التي ذكرناها غير محفوظة

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ 1963 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال: أخبرنا حسين بن علي الجعفي عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قَالَ أَخَذَ بِيَدِي عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ أَخَذَ بِيَدِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلِّمْنِي التَّشَهُّدَ: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ

عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"1. قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ وَزَادَنِي فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ فَإِذَا قُلْتَ هَذَا فَإِنْ شِئْتَ فَقُمْ. [1: 21] قَالَ أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ضَعِيفٌ قَدْ تَبَرَّأْنَا من عهدته في كتاب المجروحين 2.

_ 1 إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/291، وأحمد 1/450، والدارقطني 1/352، والطبراني "9926"، من طرق عن حسين بن علي الجعفي، بهذا الإسناد. 2 2/260 وفيه: محمد بن أبان بن صالح بن عمير الجعفي: مولى لقريش. تزوج في الجعفيين، فنسب إليهم، وكان كنيته أبو عمر، من أهل الكوفة، يروي عن أبي إسحاق، وحماد بن أبي سليمان. روى عنه العراقيون، كان ممن يقلب الأخبار، وله الوهم الكثير في الآثار. ثم نقل تضعيفه عن ابن معين.

ذكر الأمر بالصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم وذكر كيفيتها

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِكْرُ كَيْفِيَّتِهَا 1964 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَشُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً قُلْنَا بَلَى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ

الصَّلَاةُ عَلَيْكَ فَقَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إنك حميد مجيد1. [1: 94]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. يوسف بن موسى: من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. وتقدم تخريجه برقم "912" في الجزء الثالث، وأورده المؤلف هنا برقم "1957".

ذكر الأمر بنوع ثان من الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ هما من اختلاف المباح

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِنَوْعٍ ثَانٍ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ هُمَا مِنَ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ 1965 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فكيف نصلي عليك فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ قُولُوا: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مجيد والسلام كما قد علمتم" 2. [41: 9]

_ 2 إسناده صحيح، وهو مكرر "1958".

ذكر ما يدعو المرء في عقيب التشهد قبل السلام

ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ فِي عُقَيْبِ التَّشَهُّدِ قَبْلَ السَّلَامِ 1966 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَاجِشُونُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ علي رضى الله تعالى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ آخِرُ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخَّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ" 1. [5: 12]

_ 1 إسناده صحيح. بحر بن نصر: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير يعقوي والد يوسف، فإنه من رجال مسلم. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "723". وأخرجه أبو عوانة 2/235 عن بحر بن نصر، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "771" في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، ومن طريقه البغوي في شرح السنة 572 عن محمد بن أبي بكر المقدمي، والترمذي "3421" في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، و "3422" من طريق أبي الوليد، والبيهقي في السنن 2/32 من طريق المقدمي، ثلاثتهم عن يوسف بن الماجشون، به. وأخرجه الترمذي "3423" من طريق مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الفضل، عن الأعرج، به، وقال: حسن صحيح، وفيه انه كان يقوله عند انصرافه من الصلاة. وسيورده المؤلف برقم "2205" من طريق عبد العزيز بن =

ذكر الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا من أربعة أشياء معلومة لمن فرغ من تشهده قبل السلام

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ لِمَنْ فَرَغَ مِنْ تَشَهُّدِهِ قَبْلَ السَّلَامِ 1967 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حدثنا الوليد قال: حدثنا الأوزاعي حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ومن شر المسيح الدجال" 1. [1: 104]

_ = أبي سلمة، عن أبيه الماجشون، بهذا الإسناد، ويأتي تخريجه من طريقه هناك. وقد تقدمت أطراف الحديث بالأرقام "1771" و "1772" و "1773" و "1774" فانظرها. 1 إسناده صحيح. رداله رجال الصحيح. أخرجه ابن ماجه "909" في إقامة الصلاة: باب ما يقال في التشهد وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/237، ومن طريقه أبو داود "983" في الصلاة: باب ما يقول بعد التشهد، والبغوي في شرح السنة "693"، وأخرجه مسلم "588" "130" في المساجد: باب ما يستعاذ منه في الصلاة، عن زهير بن حرب، كلاهما عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "588" "128" و "130" والنسائي 3/58 في السهو: باب نوع آخر يعني من التعوذ في الصلاة، والدارمي 1/310، وابن الجارود "207"، وأبو عوانة 2/235، والبيهقي 2/154 من طرق عن الأوزاعي، به. وصححه ابن خزيمة "721". =

ذكر وصف ما يتعوذ المرء به بعد تشهده في صلاته

ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَتَعَوَّذُ الْمَرْءُ بِهِ بَعْدَ تشهده في صلاته 1968 - أخبرنا محمد بن عبد اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وأعوذ بك من قتنة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المأثم

_ = وأورده المؤلف في باب الاستعاذة برقم "1002" من طريق مجاهد أبي الحجاج، و "1018" من طريق محمد بن زياد، وأبي رافع، و "1019" من طريق أبي سلمة، كلهم عن أبي هريرة، به، وتقدم تخريجه هناك. وقوله: من فتنة المحيا والممات"، الفتنة: الامتحان والاختبار، قال ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام 2/75-77: فتنة المحيا: ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأشدها وأعظمها –والعياذ بالله- أمر الخاتمة عند الموت، وفتنة الممات يجوز أن يراد بنها الفتنة عند الموت أضيفت إلى الموت لقربها منه، ويكون فتنة المحيا على هذا ما يقع قبل ذلك في مدة حياة الإنسان وتصرفه في الدنيا، فإن ما قارب شيئاً يقطى حكمه، فحالة الموت شبه بالموت، ولا تعد من الدنيا، ويجوز أن يكون المراد بفتنة الممات فتنة القبر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريباً من فتنة الدجال" ولا يكون على هذا الوجه متكرراً مع قوله: "من عذاب القبر" لأن العذاب مرتب على الفتنة، والسبب غير المسبب.

وَالْمَغْرَمِ" قَالَتْ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ما أكثر ما تستعيد مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ ووعد فأخلف" 1 [5: 12] .

_ 1 إسناده صحيح. عمرو بن عثمان وأبوه: روى لهما أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وهما ثقتان، ومن فوقهما من رجال الشيخين. وأخرجه النسائي 3/56 في السهو: باب نوع آخر "يعني من التعوذ في الصلاة" عن عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "880" في الصلاة: باب الدعاء في الصلاة، عن عمرو بن عثمان، عن بقية، عن شعيب بن أبي حمزة، به. وأخرجه أحد "6/88-89"، والبخاري "832" في الأذان: باب الدعاء قبل السلام، و "2397" في الاستقراض: باب من استعاذ من الدين، ومسلم "589" "129" في المساجد: باب ما يستعاذ منه في الصلاة، وأبو عوانة "2/236، 237"، والبغوي في شرح السنة "619"، والبيهقي في السنن "2/154"، من طريق أبي اليمان، عن شعيب، به. وأخرجه أحمد 6/89، وابن خزيمة "852" من طريق يزيد بن الهاد، وأحمد "6/244" من طريق صالح بن أبي الأخضر، والبخاري "2397" أيضاً من طريق محمد بن أبي عتيق، و "7129" في الفتن: باب ذكر الدجال، ومسلم "587" في المساجد؛ من طريق صالح بن كيسان، كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة "10/188و189، 190"، والبخاري "6368" في الدعوات: باب التعوذ من المأثم والمغرم، و "6375": باب الاستعاذة من أرذل العمر، و "6376": باب الاستعاذة من فتنة الغنى، و "6377": باب التعوذ من فتنة الفقر، والترمذي "3495" في الدعوات، وابن ماجه "3838" في الدعاء: باب ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة، به. والمأثم: الأمر الذي يأثم به الإنسان، أو هو الإثم نفسه وضعاً للمصدر موضع الاسم، والمغرم: الدين، يقال: غرم، إذا أدان. =

ذكر الإباحة للمصلي أن يسمي من شاء في دعائه في صلاته

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُسَمِّيَ مَنْ شَاءَ فِي دُعَائِهِ فِي صَلَاتِهِ 1969 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ: "اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ واجعلها عليهم سنين كسني يوسف1". [4: 1]

_ = قال المهلب فيما نقله عنه الحافظ في الفتح "5/61": يستفاد من هذا الحديث سد الذرائع، لأنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من الدين، لأنه في الغالب ذريعة إلى الكذب في الحديث، والخلف في الوعد مع ما لصاحبا لدين من مقال. ولا تناقض بين الاستعاذة من الدين وجواز الاستدانة، لأن الذي استعيذ منه غوائل الدين، فمن ادان وسلم منها، فقد أعاذه الله، وفعل جائزاً. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في مصنف عبد الرزاق "4028" وأخرجه أبو عوانة "2/283" من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "804" في الأذان: باب يهوي بالتكبير حين يسجد، والبيهقي في السنن "2/207" من طريق شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أبي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام وأبي سلمة بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "6940" في أول كتاب الإكراه، من طريق =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = هلال بن علي بن أسامة العامري، والدارقطني "2/38" من طريق محمد بن عمرو، كلاهما عن أبي سلمة، به. وأخرجه البخاري "1006" في الاستسقاء: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلها عليهم سنين كسني يوسف"، و "2932" في الجهاد: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، و "3386" في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ} من طريق أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وسيورده المؤلف برقم "1972" و "1983" من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، وبرقم "1986" من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ويرد تخريج كل طريق في موضعه. والوليد بن الوليد: هو ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي، وهو أخو خالد بن الوليد، وكان ممن شهد بدراً مع المشركين، وأسر، وفدى نفسه، ثم أسلم، فحبس بمكة، ثم تواعد هو وسلمة وعياش المذكوران معه، وهربوا من المشركين، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمخرجهم، فدعا لهم،، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضية. وانظر الإصابة "3/603"، وأسد الغابة. وسلمة بن هشام: هو ابن المغيرة، وهو ابن عم الوليد، وهو أخو أبي جهل، وكن من السابقين إلى الإسلام، واستشهد في خلافة أبي بكر بالشام سنة أربع عشرة. وعياش بن أبي ربيعة: هو عم سلمة بن هشام، وهو أخو أبي جهل لأمه وابن عمه، وكان من السابقين إلى الإسلام أيضاً، وهاجر الهجرتين، ثم خدعه أبو جهل، فرجع إلى مكة، فحبسه، ثم فر مع رفيقيه المذكورين وعاش إلى خلافة عمر، ومات سنة خمس عشرة، وقيل قبل ذلك. وقوله: اللهم اشدد وطأتك على مضر، فالوطأة: البأس في العقوبة، أي: خذهم أخذاً شديداً، يقال: وطئنا العدو وطأة شديدة، ومنه قوله سبحانه: {لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَأُوهُمْ} ، أي: تنالوهم بمكروه. =

ذكر الدعاء الذي يعطى سائل الله ما سأل في موضع من صلاته

ذِكْرُ الدُّعَاءِ الَّذِي يُعْطَى سَائِلُ اللَّهِ مَا سَأَلَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ صَلَاتِهِ 1970 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ أَنَّ ابْنَ1 مَسْعُودٍ كان قائما يصلي فلما بلغ رأس المئة مِنَ النِّسَاءِ أَخَذَ يَدْعُو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَلْ تُعْطَهْ ثَلَاثًا" فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم في أعلى جنة الخلد2. [1: 2]

_ = وعلى مضر، أي: على قريش أولاد مضر بن نزار بن معد بن عدنان. والمراد بـ سني يوسف: ما وقع في زمانه عليه السلام من القحط في السنين السبع كما وقع في التنزيل. وقد بين ذلك في الحديث الثاني سبعاً كسبع يوسف. وانظر البخاري "1007". قال البغوي في شرح السنة "3/120": وفي الحديث دليل على أن تسمية الرجال بأسمائهم فيما يدعو لهم وعليهم لا تفسد الصلاة. 1 تحرف في الإحسان إلى: أبي مسعود، والتصويب من التقاسيم "1/لوحة 181". 2 إسناده حسن. عاصم بن بهدلة: صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه أحمد "1/454" عن عفان بن مسلم، والفسوي في المعرفة والتاريخ "2/538" عن الحجاج بن منهال، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وسيورده المؤلف في مناقب الصحابة: باب ذكر الأمر بقراءة القرآن على ما كان يقرؤه عبد الله بن مسعود، من طريق أبي بكر بن عياش، ومن طريق زائدة، كلاهما عن عاصم بن بهدلة، به، ويرد تخريجه من هذين الطريقين هناك. =

ذكر جواز دعاء المرء في الصلاة بما ليس في كتاب الله

ذِكْرُ جَوَازِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي الصَّلَاةِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ 1971 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ1 بْنُ عبدة قال:

_ =وأخرجه ابن أبي شيبة "10/332"، والنسائي في عمل اليوم والليلة "869"، والطبراني "8416" من طريق الأعمش، والطيالسي "340"، وأحمد في المسند "1/386و437"، وفي فضائل الصحابة "70"، والطبراني "8413"، وأبو نعيم في الحلية "1/127" من طريق شعبة، والطبراني "8414" من طريق زهير، وأحمد في المسند "1/400" من طريق إسرائيل، أربعتهم عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود. وهذا سند فيه انقطاع، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكنه يتقوى بالطريق السابقة المتصلة. وأخرجه الحاكم "3/317" من طريق جرير، عن عبد الله بن يزيد الصهباني، عن كميل بن زياد، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه، ومن شاء الله من أصحابه، فمررنا بعبد الله بن مسعود وهو يصلي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من هذا"؟ فقيل: عبد الله بن مسعود، فقال: إن عبد الله يقرأ القرآن غضاً كما أنزل، فأثنى عبد الله على ربه وحمده فأحسن في حمده على ربه، ثم سأله، فأجمل المسألة، وسأله كأحسن مسألة سألها عبد ربه، ثم قال: اللهم إني أسألك إيماناً لا يرتد، ونعيماً لا ينفذ، ومرافقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى عليين في جنانك جنان الخلد، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "سل تعط، سل تعط" فانطلقت لأبشره، فوجدت أبا بكر قد سبقني، وكان سباقاً بالخير. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وله طرق أخرى عن علي عند أحمد "1/25و26و38"، والنسائي في فضائل الصحابة "153"، والطبراني "8418" و "8419" و "8420" و "8422"، وأبي نعيم في الحلية "1/124و127-128". 1 تحرف في الإحسان إلى حميد.

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَصَلَّى صَلَاةً خَفَّفَهَا فَمَرَّ بِنَا فَقِيلَ لَهُ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ خَفَّفْتَ الصَّلَاةَ قَالَ أَوَ خَفِيفَةً رَأَيْتُمُوهَا قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنِّي قَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدُعَاءٍ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَضَى فَأَتْبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَالَ عَطَاءٌ اتَّبَعَهُ أَبِي وَلَكِنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ اتَّبَعْتُهُ فَسَأَلَهُ عَنِ الدُّعَاءِ ثُمَّ رَجَعَ فَأَخْبَرَهُمْ بِالدُّعَاءِ: "اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْعَدْلِ وَالْحَقِّ فِي الْغَضَبِ والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنا وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَبِيدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَأَسْأَلُكَ الشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين1". [5: 12]

_ 1 إسناده قوي، فإن سماع حماد بن زيد من عطاء بن السائب قبل الاختلاط، وهو في كتاب التوحيد ص12 لابن خزيمة. وأخرجه النسائي "3/54، 55" في السهو: باب نوع آخر "يعني من الدعاء بعد الذكر"، وابن مندة في الرد على الجهمية رقم "86"، وعثمان الدارمي في الرد على الجهمية ص60، واللالكائي رقم "845" =

ذكر جواز دعاء المرء في صلاته بما ليس في

ذِكْرُ جَوَازِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ذِكْرُ أَسْمَاءِ النَّاسِ 1972 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قال: حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ ويكبر

_ = من طرق عن حماد بن زيد، به. وصححه الحاكم "1/524-525"، ووافقه الذهبي. وأخرجه بنحوه أبو يعلى "1624" من طريق محمد بن فضيل بن غزوان، عن عطاء بن السائب، به. وأخرجه ابن أبي شيبة "10/264، 265"، وأحمد "4/264"، والنسائي 3/55، من طرق عن شريك، عن أبي هاشم الواسطي، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، عن عمار. وشريك –وهو ابن عبد الله القاضي- سيئ الحفظ، وحديثه حسن في المتابعات، وهذا منها. وأخرجه ابن أبي شيبة "10/265-266" عن أبي معاوية عن الأعمش، عن مالك بن الحارث قال: كان من دعاء عمار ... فذكره. وقوله: أسألك الرضا بعد القضاء: قال الخطابي في شأن الدعاء ص132: إنما سأل الرضا بعد نزول القضاء به، لأن الرضا قبل ذلك دعوى من العبد، وإنما يتحقق ذلك عند وقوع القضاء به، وورود كراهيته عليه، سأل الله تعالى التثبت له، وتوطين النفس عليه. وبرد العيش: خفضه ونعمته، وأصل البرد في الكلام: السهولة. قال الشاعر: قليلة لحم الناظرين يزينها ... شباب ومخفوض من العيش بارد أي: ناعم وسهل.

وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: "اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةً عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ" ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا نَزَلَتْ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} 1. [آل عمران:128] . [5: 10]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، حرملة بن يحيى: من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه مسلم "675" "294" في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "675" "294" عن أبي الطاهر، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/241"، وأبو عوانة "2/280و283" عن يونس بن عبد الأعلى، والبيهقي في السنن "2/197" من طريق بحر بن نصر، كلهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "2/255"، والبخاري "4560" في المغازي: باب {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} ، والدارمي "1/374"، وابن خزيمة "619"، وأبو عوانة "2/280"، والطحاوي "1/242"، والبيهقي في السنن "2/197"، والبغوي في شرح السنة "637" من طريق إبراهيم بن سعد، والنسائي 2/201 في التطبيق: باب القنوت في الصبح، وأبو عوانة "2/281" من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه الشافعي في مسنده "1/86، 87"، والحميدي "939"، وابن أبي شيبة "2/316، 317" والبخاري "6200" في الأدب: باب تسمية الوليد والنسائي "2/201"، وأبو عوانة "2/283"، والبيهقي في =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن دعاء المرء في الصلاة بما ليس في القرآن يفسد عليه صلاته

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ دعاء المرء في الصلاة بما ليس في الْقُرْآنِ يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ 1973 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَيَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَقَالَ: "عُصَيَّةٌ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ" 1 أَبُو مِجْلَزٍ اسْمُهُ لَاحِقُ بْنُ حميد. [4: 1]

_ = السنن "2/197و244"،والبغوي في شرح السنة "636"، من طريق سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بن المسيب، به. وصححه ابن خزيمة "615". وقوله: ثم بلغنا ... هو من بلاغات الزهري التي لا تصح، لأن قصة رعل وذكوان كانت بعد أحد، ونزول {} كان في قصة أحد، فكيف يتأخر السبب عن النزول. انظر الفتح "8/227". ولحيان: بطن من هذيل من العدنانية. ورعل: بطن من بني سليم ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك بن امرئ القيس بن لهيعة بن سليم. وذكوان: بطن من بني سليم أيضاً، ينسبون إلى ذكوان بن ثعلبة بن بهئة بن سليم. وانظر تفصيل الخبر في صحيح البخاري "4086" في المغازي: باب غزوة الرجيع، ورعل، وذكوان، وبئر معونة. وزاد المعاد "3/246-250". 1 إسناد صحيح على شرط الشيخين. سليمان التيمي: هو ابن طرخان التيمي، أبو المعتمر البصري، نزل في التيم، فنسب إليهم. وأخرجه أحمد "3/116" عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه البخاري "1003" في الوتر: باب القنوت قبل الركوع وبعده، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/244"، من طريق زائدة بن قدامة، والبخاري "4094" في المغازي: باب غزوة الرجيع من طريق عبد الله بن المبارك، ومسلم "677" "299" في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، من طريق المعتمر بن سليمان، والنسائي "2/200" في التطبيق: باب القنوت بعد الركوع، من طريق جرير، وأبو عوانة "2/186"، والبيهقي في السنن "2/244" من طريق يزيد بن هارون، كلهم عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/215"، والبخاري "2814" في الجهاد: باب فضل قول الله تعالى: {وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً ... } و "4095" في المغازي: باب غزوة الرجيع، ومسلم "677" "297"، وأبو عوانة "2/286" من طريق مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس. وأخرجه أحمد "3/210و289" والبخاري "2801" في الجهاد: باب من ينكب في سبيل الله، و "4091" في المغازي، والدارمي "1/244"، والطحاوي "1/244"، من طريق همام، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس. وأخرجه أحمد "3/167"، وعبد الرزاق "4963"، والبخاري "1002" في الوتر: باب القنوت قبل الركوع وبعده، و "1300" في الجنائز: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن، و "3170" في الجزية: باب دعاء الإمام على من نكث عهداً، و "4096" في المغازي، و "6394" في الدعوات: باب الدعاء على المشركين، و "7341" في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم "677" "301"، والدارمي "1/374"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/243و244"، وأبو عوانة "2/285"، والبيهقي في السنن "2/199"، والبغوي في شرح السنة "635" من طرق عن عاصم الأحول، عن أنس. =

ذكر جواز دعاء المرء في صلاته بما ليس في كتاب الله جل وعلا

ذِكْرُ جَوَازِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 1974 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَعَزِيمَةَ الرُّشْدِ وَشُكْرَ نعمتك وحسن عبادتك وأسألك

_ = وأخرجه أحمد "3/184"، ومسلم "677" "300"، وأبو داود "1445" في الصلاة: باب القنوت في الصلوات، وأبو عوانة "2/286"، من طرق عن حماد بن سلمة، عن أنس بن سيرين، عن أنس. وأخرجه البخاي "1001" في الوتر: باب القنوت قبل الركوع وبعده، ومسلم "677" "298"، وأبو داود "1444" في الصلاة: باب القنوت في الصلوات، والنسائي "2/200" في التطبيق: باب القنوت في صلاة الصبح، وابن ماجه "1184" في الإقامة: باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده، والدارمي "1/375"، والطحاوي "1/243" من طرق عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أنس. وأخرجه أحمد "3/259"، ومسلم "677" "303"، وأبو عوانة "2/281"، من طريق شعبة، عن موسى بن أنس، عن أنس. وأخرجه البخاري "1004" من طريق أبي قلابة، و "4088" من طريق عبد العزيز بن صهيب، و "4092" من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس، وابن ماجه "1183"، والطحاوي "1/244" من طريق حميد، كلهم عن أنس، وسيورده المؤلف برقم "1982" و "1985" من طريق قتادة، عن أنس، ويرد تخريجه هناك.

قَلْبًا سَلِيمًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ" 1. [5: 12]

_ 1 رجاله ثقات إلا أنه منقطع، سقط من إسناده رجل من بني حنظلة بين أبي العلاء وبين شداد بن أوس كما يتبين من التخريج. سعيد الجريري: هو سعيد بن إياس الجريري، ورواية حماد بن سلمة عنه قبل الاختلاط، وأبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشخير. وأخرجه النسائي "3/54" في السهو: باب نوع آخر من الدعاء، والطبراني "7180" من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "4/125"، والترمذي "3407" في الدعوات، والطبراني "7175" و "7177" من طرق عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء، عن الحنظلي أو عن رجل من بني حنظلة، عن شداد بن أوس. وأخرجه الطبراني "7178" وقال: عن رجل من بني مجاشع. والحنظلي: لا يعرف. وأورده المصنف برقم "935"، والطبراني "7157" من طريق هشام بن عمار، عن سويد بن عبد العزيز، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن مسلم بن مشكم، عن شداد. وسويد بن عبد العزيز: ضعيف، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد "4/123" من طريق روح، وابن أبي شيبة "10/271"،والخرائطي في فضيلة الشكر ص34 من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس ... ورجاله ثقات، إلا أن حسان بن عطية لم يدرك شداداً. وأخرجه الحاكم في المستدرك "1/508" من طريق عمر بن يونس بن القاسم اليمامي، عن عكرمة بن عمار، سمعت شداداً أبا عمار يحدث عن شداد بن أوس، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قلت: وفي عكرمة بن عمار كلام يحطه عن رتبة الصحيح إلى الحسن. فهذه الطرق يشد بعضها بعضاً، فيتقوى الحديث بها. =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الدعاء بما ليس في كتاب الله يبطل صلاة الداعي فيها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الدُّعَاءَ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ يُبْطِلُ صَلَاةَ الدَّاعِي فِيهَا 1975 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَسَ شَيْئًا لَا نَفْهَمُهُ فَقَالَ: "أَفَطِنْتُمْ لِي؟ " قُلْنَا نَعَمْ قَالَ: "إِنِّي ذَكَرْتُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أُعْطِيَ جُنُودًا مِنْ قَوْمِهِ فَقَالَ مَنْ يَقُومُ لِهَؤُلَاءِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنِ اخْتَرْ لِقَوْمِكَ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ أَوِ الْجُوعَ أَوِ الْمَوْتَ فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالُوا أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ نَكِلُ ذَلِكَ إِلَيْكَ خِرْ لَنَا فَقَامَ إِلَى صَلَاتِهِ وَكَانُوا إِذَا1 فَزِعُوا فَزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ فصلى

_ = وأخرجه الطبراني "7135" من طريق جعفر بن محمد الفريابي، وسليمان بن أيوب بن حذلم الدمشقي قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثني محمد بن يزيد الرحبي الدمشقي، عن أبي الأشعت الصنعاني شراحيل بن آدة، عن شداد بن أوس قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا شداد، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة، فاكنز هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأمر ... " وهذا سند حسن، رجاله ثقات غير محمد بن يزيد، فقد أورده ابن أبي حاتم 8/127، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً، وروى عنه جمع، فمثله يكون حسن الحديث. 1 تحرفت في الإحسان إلى إلا، والتصويب من التقاسيم 2/لوحة 306.

مَا شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ أَيْ رَبِّ أَمَّا عَدُوُّهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَالْجُوعُ فَلَا وَلَكِنِ الْمَوْتُ فَسُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَاتَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا فَهَمْسِي الَّذِي تَرَوْنَ أَنْ أَقُولَ اللَّهُمَّ بِكَ أُقَاتِلُ وَبِكَ أُصَاوِلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" 1. [3: 5] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ مَاتَ صُهَيْبٌ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ فِي رَجَبٍ في خلافة علي رضى الله تعالى عَنْهُ وَوُلِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لِسَنَتَيْنِ مَضَتَا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنه. ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ دعاء المرء في صلاته بما ليس في كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ 1976 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطيالسي قال:

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 4/333 عن عفان بن مسلم، و6/16 عن عبد الرحمن بن مهدي، والنسائي في عمل اليوم والليلة "614" من طريق بهز بن أسد، ثلاثتهم عن سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد. وسيورده المصنف بأخصر مما هنا برقم "2027"، وفي باب الخروج وكيفية الجهاد: ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى قِتَالِ الْأَعْدَاءِ إِذَا عَزَمَ على ذلك، من طريقين عن حماد بن سلمة، عن ثابت به. ويرد تخريجه من هذه الطريق هناك. وأخرجه إلى قوله: سبعون ألفاً عبد الرزاق في المصنف "9751"، ومن طريقه الترمذي "3340" في التفسير: باب ومن سورة البروج، والطبراني "7319" عن معمر، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صهيب ... وفي آخره قصة أصحاب الأخدود.

حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضى الله تعالى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ: "قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أنت الغفور الرحيم" 1. [1: 104]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليزني. وأخرجه أبو يعلى برقم "31" من طريق عاصم بن علي، وأبي الوليد الطيالسي، عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/269، وأحمد 1/4و7، والبخاري "834" في الأذان: باب الدعاء قبل السلام، و "3626" في الدعوات: باب الدعاء في الصلاة، ومسلم "2705" في الذكر: باب استحباب خفض الصوت بالذكر، والترمذي "3531" في الدعوات، والنسائي 3/53 في السهو: باب نوع آخر من الدعاء، والمروزي في مسند أبي بكر الصديق برقم "60" و "61"، وابن ماجه "3835" في الدعاء: باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيهقي في السنن 2/154، والبغوي في شرح السنة "694"، من طرق عن الليث، به. وصححه ابن خزيمة "845". وأخرجه البخاري "7387" "7388" في التوحيد: باب {وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً} ، ومسلم "2705"، والنسائي في عمل اليوم والليلة "179"، وأبو يعلى "32" من طريق عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، به. وصححه ابن خزيمة "846". وزاد بعد قوله: في صلاتي: وفي بيتي. قال الحافظ: وفيه تابعي عن تابعي، وهو يزيد، عن أبي الخير، وصحابي عن صحابي، وهو عبدا لله بن عمرو بن العاص، عن أبي بكر الصديق.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الدعاء في الصلوات بما ليس في كتاب الله يبطل صلاة المصلي

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الدُّعَاءَ فِي الصَّلَوَاتِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ يُبْطِلُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي 1977 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ1 الْمَاجِشُونِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ2 اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ علي رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ" 3. [5: 12]

_ 1 تحرف في الإحسان إلى عمر، والتصويب من التقاسيم لوحة 196، واسمه يعقوب بن أبي سلمة. 2 تحرف في الإحسان إلى عبد. 3 إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم طرفه برقم "1773"، وأوردت تخريجه من طرقه هناك، وتقدم طرفه أيضاً برقم "1903"، فانظرهما. وأخرجه أيضاً النسائي 2/220، 221 في التطبيق: باب نوع آخر يعني من الدعاء في السجود، عن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن ما وصفنا كان يقوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الفريضة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا كَانَ يَقُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ 1978 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حدثنا

يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ1 قَالَ: حَدَّثَنَا حجاج بن محمد عن بن جَرِيحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا سجد فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ أَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ الله أحسن الخالقين"2. [5: 12]

_ 1 تحرف في الإحسان والتقاسيم إلى سلمة، والتصويب من ثقات المؤلف 9/281. 2 إسناده صحيح. يوسف بن سعيد بن مسلم: ثقة حافظ، ومن فوقه من رجال الشيخين. حجج بن محمد بن: هو المصيصي الأعور. وتقدمت أطرفه بالأرقام "1771" و "1772" و "1774" و "1904"، وسبق تخريجه عند الرقم "1771"، فانظره.

ذكر الإخبار عن إباحة دعاء المرء في صلاته بما ليس في كتاب الله تعالى

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى 1979 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَامَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَسَمِعْتُهُ: يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ ثَلَاثًا ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شيئا فلما

فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي صَلَاتِكَ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ "إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثُمَّ قُلْتُ ذَلِكَ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثُمَّ قُلْتُ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ فَأَرَدْتُ أن أخنقه فلولا دعوت أَخِي سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ صِبْيَانُ أهل المدينة" 1. [3: 65]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم "542" في المساجد: باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، والنسائي 3/13 في السهو: باب لعن إبليس والتعوذ بالله منه في الصلاة، والبيهقي في السنن 2/263، 264، من طريق محمد بن سلمة، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

فصل في القنوت

فَصْلٌ فِي الْقُنُوتِ 1980 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَارِثِيُّ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قنت في الفجر والمغرب 1. [5: 16]

_ 1 إسناده صحيح. عبيد الله وقد تحرف في الإحسان إلى عبد الله بن محمد: هو ابن يحيى، ذكره المؤلف في الثقات 8/407، وقال: يروي عن عبيد الله بن موسى، وأهل البصرة: حدثنا عنه أحمد بن يحيى بن زهير وغيره، مستقيم الحديث سكن تستر، مات في المحرم سنة تسع وأربعين ومئتين، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه النسائي 2/202 في التطبيق: باب القنوت في صلاة المغرب، عن عبيد الله بن سعيد، عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/311 من طريق وكيع، وأبو عوانة 2/287، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/242 من طريق أبي نعيم، كلاهما عن سفيان، وشعبة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/318، والطيالسي "737"، وأحمد =

ذكر الموضع الذي يقنت المصلي فيه من صلاته

ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقْنُتُ الْمُصَلِّي فِيهِ مِنْ صَلَاتِهِ 1981 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الكافرين 1. [5: 16]

_ = 4/280و285و300، ومسلم "678" في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، وأبو داود "1441" في الصلاة: باب القنوت في الصلوات، والترمذي "401" في الصلاة: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، والدارمي 1/375، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/242، وأبو عوانة 2/287، والبيهقي في السنن 2/198 من طرق عن شعبة، به. وصححه ابن خزيمة "616". وأخرجه عبد الرزاق "4975"،ومسلم "678" "306"، وأبو عوانة 2/287، من طريق سفيان الثوري، به. 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أحمد 2/255و337و470، والبخاري "797" في الأذان: باب 126، ومسلم "676" في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، وأبو داود "1440" في الصلاة: باب القنوت في الصلوات، والنسائي 2/202 في التطبيق: باب القنوت في صلاة الظهر، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/241، وأبو عوانة 2/284، والدارقطني 2/38، والبيهقي في السنن 2/198، من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "4981" عن عمر بن راشد أو غيره، عن يحيى بن أبي كثير، به. وانظر "1969" و "1972" و "1983" و "1986".

ذكر قنوت المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصلوات

ذِكْرُ قُنُوتِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَوَاتِ 1982 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ 1. [5: 15]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين، غير مسدد، فإنه من رجال البخاري وأخرجه البخاري "4089" في المغازي: باب غزوة الرجيع، عن مسلم بن إبراهيم، ومسلم "677" "304" في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والنسائي 2/203 في التطبيق: باب اللعن في القنوت، من طريق أبي داود، وباب ترك القنوت من طريق معاذ بن هشام، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/245 من طريق أبي نعيم، كلهم عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وأخرجه احمد 3/216و278، ومسلم "677" "303"، والنسائي 2/203، والطحاوي 1/244، وأبو عوانة 2/281 من طريق شعبة، والبخاري "3064" في الجهاد: باب العون بالمدد، و "4090" في المغازي، وابن خزيمة في صحيحه "620"، والبيهقي في السنن 2/199 من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن قتادة، به. وتقدم برقم "1973" من طريق أبي مجلز، عن أنس، وأوردت تخريجه من طرقه هناك. وسيعيده المؤلف أيضاً من طريق قتادة برقم "1985".

ذكر البيان بأن المرء جائز له في قنوته أن يسمي من يقنت عليه باسمه ومن يدعو له باسمه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ فِي قُنُوتِهِ أَنْ يُسَمِّيَ مَنْ يَقْنُتُ عَلَيْهِ بِاسْمِهِ وَمَنْ يَدْعُو لَهُ بِاسْمِهِ 1983 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو الْجَهْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ: "اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِيِّ يوسف" 1. [5: 16]

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السنة تفرد بها أبو هريرة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ تَفَرَّدَ بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ 1984 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنِ الحارث بن خفاف بن رحضة الغفاري،

_ 1 إسناده قوي، الأزرق بن علي: صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين. وتقدم برقم "1972" من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد، به. وأورده تخريجه من طرقه هناك. وانظر أيضاً "1969" و "1986".

عَنْ أَبِيهِ خُفَافٍ قَالَ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهِ اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ اللَّهُمَّ الْعَنْ رِعْلًا وذكوان" ثم كبر ووقع ساجد قَالَ فَجَعَلَ لَعْنَةَ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ1. [5: 16]

_ 1 إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو –وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي- فإنه حسن الحديث. خفاف: هو ابن إيماء الغفاري، كان أبوه سيد غفار، وكان هو إمام بني غفار وخطيبهم، شهد الحديبية، وبايع بيعة الرضوان، يعد في المدنيين. وأخرجه الطبراني في الكبير "4175" من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "679" "308" في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، وأبو عوانة 2/282، والطبراني "3174"، والبيهقي 2/208،والمزي في تهذيب الكمال 5/227 من طريق إسماعيل بن جعفر، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/243، والطبراني "4175" من طريق محمد بن بشر، كلاهما عن محمد بن عمرو، به. وأخرجه أحمد 4/57 من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن خالد بن عبد الله بن حرملة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/317و12/197، وأحمد في المسند 4/57، وفي فضائل الصحابة "1662"، والطبراني "4173" من طريق محمد بن إسحاق، ومسلم "679" "307" في المساجد، و "2517" في فضائل الصحابة: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لغفار وأسلم، والطبراني "4172"، وأبو عوانة 2/282، والبيهقي 2/200و245 من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن عمران بن أبي أنس، عن حنظلة بن علي، عن خفاف، به. وأخرجه الطبراني "4169" و "4170" و "1471"، وأبو عوانة 2/282، من طريق عبد الرحمن بن حرملة، عن حنظلة بن علي، عن خفاف.

ذكر ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم القنوت الذي وصفناه في صلاته

ذِكْرُ تَرْكِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُنُوتَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي صَلَاتِهِ 1985 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ وَيَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تركه1. [5: 16]

_ 1 إسناده صحيح، وهو مكرر "1982".

ذكر الخبر الدال على أن الحادثة إذا زالت لا يجب على المرء القنوت حينئذ

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَادِثَةَ إِذَا زَالَتْ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ الْقُنُوتُ حِينَئِذٍ 1986 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْعَتَمَةِ شَهْرًا يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ: "اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ

يَوْمٍ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا" 1. [5: 16] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ الْقُنُوتَ إِنَّمَا يُقْنَتُ فِي الصَّلَوَاتِ عِنْدَ حُدُوثِ حَادِثَةٍ مِثْلَ ظُهُورِ أَعْدَاءِ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أو ظلم ظالم الْمَرْءُ بِهِ أَوْ تَعَدَّى عَلَيْهِ أَوْ أَقْوَامٍ أَحَبَّ أَنْ يَدْعُوَ لَهُمْ أَوْ أَسْرَى مِنَ

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم، فإنه من رجال البخاري. وأخرجه أبو داود "1442" في الصلاة: باب القنوت في الصلوات ومن طريقه البيهقي في السنن 2/400 عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "675" "295" في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/242، وأبو عوانة 2/284، وابن خزيمة في صحيحه "621"، والبيهقي في السنن 2/200، من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه أ "وعوانة 2/284 من طريق بشر بن بكر، والبيهقي في السنن 2/200 من طريق الوليد بن مزيد، كلاهما عن الأوزاعي، به. وأخرجه البخاري "4598" في التفسير: باب {فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً} ، ومسلم "675" "295"، وأبو عوانة 2/286، 287، والبيهقي 2/197، 198 من طريق شيبان بن عبد الرحمن، وأحمد 2/470، والبخاري "6393" في الدعوات: باب الدعاء على المشركين، والطحاوي 1/241، وأبو عوانة 2/286و287، والبيهقي في السنن 2/198، وابن خزيمة "617" من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وانظر "1969" و "1972" و "1981" و "1983".

الْمُسْلِمِينَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ وَأَحَبَّ الدُّعَاءَ لَهُمْ بِالْخَلَاصِ مِنْ أَيْدِيهِمْ أَوْ مَا يُشْبِهُ هَذِهِ الْأَحْوَالَ فَإِذَا كَانَ بَعْضُ مَا وَصَفْنَا مَوْجُودًا قَنَتَ الْمَرْءُ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ أَوِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ بَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاتِهِ يَدْعُو عَلَى مَنْ شَاءَ بِاسْمِهِ وَيَدْعُو لِمَنْ أَحَبَّ بِاسْمِهِ فَإِذَا عَدَمِ مِثْلَ هَذِهِ الْأَحْوَالِ لَمْ يَقْنُتْ حِينَئِذٍ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَيَدْعُو لِلْمُسْلِمِينَ بِالنَّجَاةِ فَلَمَّا أَصْبَحَ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ تَرَكَ الْقُنُوتَ فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا؟ " فَفِي هَذَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى صِحَّةِ مَا أَصَّلْنَاهُ.

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن القنوت عند حدوث الحادثة غير جائز لأحد أصلا

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْقُنُوتَ عِنْدَ حُدُوثِ الْحَادِثَةِ غير جائز لأحد أصلا 1987 - أخبرنا بن قتيبة قال: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ بن عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا" دَعَا عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ

شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} 1 [آل عمران:128] . [5: 16]

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به الزهري عن سالم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ 1988 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابن عجلان، عن نافع،

_ 1 ابن أبي السري وهو محمد بن المتوكل –وإن كان صاحب أوهام- وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو في مصنف عبد الرزاق "4027". وأخرجه أحمد 2/147، والنسائي 2/203 في التطبيق: باب لعن المنافقين في القنوت، وفي التفسير كما في التحفة 5/349، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/242، وابن خزيمة في صحيحه "622"، من طرق عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "4069" في المغازي: باب {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} ، و "4559" في التفسير: باب {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} ، و "7346" في الاعتصام: باب قول الله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} ، والنسائي في التفسير كما في التحفة 5/395، والبيهقي في السنن 2/198و207، من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، به. وأخرجه الطبراني "13113" من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 2/93 من طريق عبد الله بن عقيل، والترمذي "3004" في التفسير: باب ومن سورة آل عمران، من طريق أحمد بن بشير المخزومي، كلاهما عن عمر بن حمزة، عن سالم، به. وسيرد بعده من طريق نافع، عن ابن عمر، فانظره.

عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو عَلَى أَقْوَامٍ فِي قُنُوتِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} 1. [5: 16] قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذَا الْخَبَرُ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُمْعِنِ النَّظَرَ فِي مُتُونِ الْأَخْبَارِ وَلَا يَفْقَهُ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ أَنَّ الْقُنُوتَ فِي الصَّلَوَاتِ منسوخ وليس كذلك لأن خبر بن عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يلعن فلان وفلان فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128] فِيهِ الْبَيَانُ الْوَاضِحُ لِمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِلسَّدَادِ وَهُدَاهُ لِسُلُوكِ الصَّوَابِ أَنَّ اللَّعْنَ عَلَى الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ مَنْسُوخٍ وَلَا الدُّعَاءَ لِلْمُسْلِمِينَ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَمَا تَرَاهُمْ وَقَدْ قَدِمُوا"؟ تُبَيِّنُ لَكَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ أَنَّهُمْ لَوْلَا أَنَّهُمْ قَدِمُوا ونجاهم الله من أيدي الكفار

_ 1 إسناده قوي على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 2/104، والترمذي "3005" في التفسير: باب ومن سورة آل عمران، وابن خزيمة في صحيحه "623"، ثلاثتهم عن يحيى بن حبيب بن عربي، بهذا الإسناد، وعندهم في آخره زيادة: قال: فهداهم الله إلى الإسلام، وقال الترمذي: حسن غريب صحيح. وأخرجه أحمد 2/104 أيضاً عن أبي معاوية الغلابي، عن خالد بن الحارث، به. وتقدم قبله من طريق سالم، عن ابن عمر، فانظره.

لِأَثْبَتَ الْقُنُوتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَاوَمَ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ فِي قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} لَيْسَ فِيهِ الْبَيَانُ بِأَنَّ اللَّعْنَ عَلَى الْكُفَّارِ أَيْضًا مَنْسُوخٌ وَإِنَّمَا هَذِهِ آيَةٌ فِيهَا الْإِعْلَامُ بِأَنَّ الْقُنُوتَ عَلَى الْكُفَّارِ لَيْسَ مِمَّا يُغْنِيهِمْ عَمَّا قَضَى عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ يُرِيدُ بِالْإِسْلَامِ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَوْ بِدَوَامِهِمْ عَلَى الشِّرْكِ يُعَذِّبُهُمْ لَا أَنَّ الْقُنُوتَ مَنْسُوخٌ بِالْآيَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا1.

_ 1 وكذا قال ابن خزيمة شيخ ابن حبان، لكن خالفه في قضية نسخ اللعن، فقد ذهب ابن خزيمة إلى أن في هذه الأخبار دلالة على أن اللعن منسوخ بهذه الآية. انظر صحيح ابن خزيمة 1/316، 317.

ذكر نفي القنوت عنه صلى الله عليه وسلم في الصلوات

ذِكْرُ نَفْيِ الْقُنُوتِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَوَاتِ 1989 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ إنها بدعة2. [5: 15]

_ 12 رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن خلف بن خليفة اختلط بآخرة، لكن تابعه عليه غير واحد. =

ذكر وصف انصراف المصلي عن صلاته بالتسليم

ذِكْرُ وَصْفِ انْصِرَافِ الْمُصَلِّي عَنْ صَلَاتِهِ بِالتَّسْلِيمِ 1990 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ خَدِّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ورحمة الله وعن يساره مثل ذلك1. [5: 4]

_ = وأخرجه النسائي 2/204 في التطبيق: باب ترك القنوت، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/394 عن حسين بن محمد، عن خلف بن خليفة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/308، ومن طريقه ابن ماجه "1241" في الإقامة: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، والطبراني في الكبير "8179" عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إدريس، وأحمد 3/472، والترمذي "402" في الصلاة: باب ما جاء في ترك القنوت، وابن ماجه "1241" أيضاً، والطبراني "8178"، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/249، من طريق يزيد بن هارون، والطبراني "8177"، والبيهقي في السنن 2/213 من طريق أبي عوانة، أربعتهم عن أبي مالك، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 1 إسناده قوي رجال الصحيح، وقد تابع عمر بن عبيد غير واحد من الثقات الذين صحح الشيخان روايتهم عن أبي إسحاق، وهو في المصنف لابن أبي شيبة 1/298-299. وأخرجه أبو داود "996" في الصلاة: باب في السلام، عن محمد بن عبيد المحاربي، وزياد بن أيوب، والنسائي 3/63 في السهو: باب كيف السلام على الشمال، عن محمد بن آدم، وابن ماجه "914" في الإقامة: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = باب التسليم، عن محمد بن عبد الله بن نمير، وابن خزيمة "728" عن إسحاق بن إبراهيم بن الشهيد، وزياد بن أيوب، خمستهم عن عمر بن عبيد الطنافسي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "308"، وأبو داود "996" من طريق شريك النخعي، وابن أبي شيبة 1/299، وأبو داود "996" أيضاً من طريق زائدة بن قدامة، وعبد الرزاق "3130" ومن طريقه أحمد 1/409 عن معمر، وأحمد 1/408 من طريق الحسن بن صالح بن حي، والنسائي 3/63 في السهو، من طريق علي بن صالح، وأحمد 1/406، وأبو داود "996" أيضاً والطحاوي 1/268 من طري إسرائيل، ستتهم عن أبي إسحاق بهذا الإسناد. وسيورده المؤلف بعده "1991" من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي، و "1993" من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن أبي إسحاق، به، ويرد تخريج كل طريق في موضعه. وأخرجه النسائي 3/63، 64 في السهو: باب كيف السلام على الشمال، والبيهقي في السنن 2/177، من طريق الحسين بن واقد، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن علقمة، والأسود، وأبي الأحوص، قالوا: حدثنا عبد الله بن مسعود. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/299، والطيالسي "279"، وأحمد 1/386و394، والنسائي 2/230 في التطبيق: باب التكبير عند الرفع من السجود، و3/62 في السهو: باب كيف السلام على اليمين، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/268، والبيهقي في السنن 2/177، من طريق زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه الأسود، وعلقمة، عن ابن مسعود. وأخرجه مسلم "581" في المساجد: باب السلام للتحليل، والطحاوي 1/268، وأبو عوانة 2/238، والبيهقي 2/176 من طريق الحكم، عن مجاهد، عن أبي معمر قال: كان أمير بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله: أنى علقها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وسيرد برقم "1994" من طريق مسروق، عن ابن مسعود، فانظره.

ذكر وصف السلام إذا أراد الانفتال من صلاته

ذِكْرُ وَصْفِ السَّلَامِ إِذَا أَرَادَ الِانْفِتَالَ مِنْ صَلَاتِهِ 1991 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسلم عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" حَتَّى يُرَى بياض خذه1. [5: 27]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الأحوص الأول، هو سلام بن سليم الحنفي، والثاني: هو عوف بن مالك الجشمي الكوفي. وأخرجه أبو داود "996" في الصلاة: باب في السلام، عن مسدد، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله، والآتي برقم "1993".

ذكر وصف التسليم الذي يخرج المرء به من صلاته

ذِكْرُ وَصْفِ التَّسْلِيمِ الَّذِي يَخْرُجُ الْمَرْءُ بِهِ مِنْ صَلَاتِهِ 1992 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بياض خذه 1. [5: 34] فَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَمْ يُسْمَعْ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال إسماعيل كل حديث

_ 1 حديث صحيح. مصعب بن ثابت –وان ضعفه غير واحد من الأئمة- تابعه عليه غير واحد من الثقات. وقد ذكره المؤلف أولاً في المجروحين 3/28-29 وقال: منكر الحديث، ثم أورده في الثقات 7/478 فقال: وقد أدخلته في الضعفاء، وهو ممن استخرت الله فيه. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الله: هو ابن المبارك، وإسماعيل بن محمد: هو ابن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/267 من طريق عبد الله بن محمد التيمي، وابن خزيمة في صحيحه 727، عن عتبة بن عبد الله اليحمدي، والبيهقي في السنن 2/178 من طريق نعيم بن حماد، ثلاثتهم عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/298، وأحمد 1/180، 181، والطحاوي 1/267 من طريق محمد بن عمرو، وابن ماجه "915" في الإقامة: باب التسليم، من طريق بشر بن السري، والطحاوي 1/266 من طريق عبد العزيز الدرواردي، كلهم عن مصعب بن ثابت، به. وأخرجه الشافعي في المسند 1/92 عن إبراهيم بن محمد، ومسلم "582" في المساجد: باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته، والنسائي 3/61 في السهو: باب السلام، والدارمي 1/310، وابن خزيمة "726"، وأبو عوانة 2/237، والطحاوي 1/267، والبيهقي 2/178، من طريق عبد الله بن جعفر، كلاهما عن إسماعيل بن محمد، به. وصححه ابن خزيمة برقم "726". وأخرجه أحمد 1/186، والبغوي في شرح السنة "698" من طريق موسى بن عقبة، عن عامر بن سعد، به. وقوله: فقال الزهري ... إلى آخر الحديث، لم ترد إلا عند المؤلف، والبيهقي من طريق مصعب بن ثابت.

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَالثُّلُثَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَالنِّصْفَ قَالَ لَا قَالَ فَهُوَ مِنَ النِّصْفِ الَّذِي لم تسمع.

ذكر كيف التسليم الذي ينفتل المرء به من صلاته

ذكر كيف التَّسْلِيمِ الَّذِي يَنْفَتِلُ الْمَرْءُ بِهِ مِنْ صَلَاتِهِ 1993 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بياض خذه "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وبركاته"1. [5: 34]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو داود "996" في الصلاة: باب في السلام، عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/390و444 عن وكيع، وأحمد 1/444، والترمذي "295" في الصلاة: باب ما جاء في التسليم في الصلاة، والنسائي 3/63 في السهو: باب كيف السلام على الشمال، وابن الجارود "209"، والبغوي في شرح السنة "697" من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/267 من طريق عبيد الله بن موسى وأبي نعيم، وعبد الرزاق "3130"، كلهم عن سفيان بهذا الإسناد. وتقدم من طريقين آخرين عن أبي إسحاق برقم "1990" و "1991".

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 1994 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: حدثنا

مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَضَّاحٍ 1 عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا نَسِيتُ مِنَ الْأَشْيَاءِ فَإِنِّي لَمْ أَنَسَ تَسْلِيمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَدَّيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 2. [5: 34] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَيُقَالُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي وَضَّاحٍ.

_ 1 كذا قال المصنف هنا: ابن وضاح ولم يتابع وذكر بإثر هذا الحديث أنه يقال: ابن أبي وضاح، وهذا الذي قاله بصيغة التمريض هو الصواب، ولم يذكر في التهذيب وفروعه غيره، واسم أبي الوضاح: المثنى، جزم به في الثقات 9/40. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، زكريا: هو ابن أبي زائدة، والشعبي: هو عامر بن شراحيل. وأخرجه البيهقي 2/177 من طريق إسماعيل بن الفضل، عن منصور بن أبي مزاحم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/409و438 من طريق جابر الجعفي، وعبد الرزاق "3127" من طريق حماد، كلاهما عن أبي الضحى، عن مسروق، به. وتقدم برقم "1990" و "1991" و "1993" من طريق أبي الأحوص، عن ابن مسعود.

ذكر وصف التسليمة الواحدة إذا اقتصر المرء عليها عند انفتاله من صلاته

ذِكْرُ وَصْفِ التَّسْلِيمَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا اقْتَصَرَ الْمَرْءُ عَلَيْهَا عِنْدَ انْفِتَالِهِ مِنْ صَلَاتِهِ 1995 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حدثنا بن أبي السري،

قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ يَمِيلُ بِهَا وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ1. [5: 34]

_ 1 إسناده ضعيف. ابن أبي السري: له أوهام كثيرة، وعمرو بن أبي سلمة –وهو التِّنِّيسي الدمشقي: مختلف فيه، وزهير بن محمد: رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضعف بسببها، وهذا منها. قال صاحب الاستذكار فيما نقله عنه ابن التركماني في الجوهر النقي 2/179: ذكروا هذا الحديث لابن معين، فقال: عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما، وذكر الترمذي الحديث، ثم قال: قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد: أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه. وأخرجه الترمذي "296" في الصلاة: باب منه يعني مما جاء فيه التسليم في الصلاة عن محمد بن يحيى النيسابوري، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/270، عن ابن أبي داود، وأحمد البرقي، والحاكم 1/230، ومن طريقه البيهقي 2/179 من طريق أحمد بن عيسى التنيسي، كلهم عن عمرو بن أبي سلمة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "729"،والحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن ماجه "919" في الإقامة: باب من يسلم تسليمة واحدة، عن طريق هشام بن عمار، من عبد الملك بن محمد الصغاني، عن زهير بن محمد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/301، وابن خزيمة "730" و "732"، والبيهقي 2/179 من طرق عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أنها كانت تسلم تسليمة واحدة قبالة وجهها. وهذا سند صحيح. وصححه الحاكم 1/231،ووافقه الذهبي. وفي الباب عن سهل بن سعد عند ابن ماجه "918"، والدارقطني 1/359، وفي سنده بعد المهيمن بن عباس، وهو ضعيف. =

ذكر وصف انصراف المرء عن صلاته

ذِكْرُ وَصْفِ انْصِرَافِ الْمَرْءِ عَنْ صَلَاتِهِ 1996 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: سَمِعْتَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْصَرِفُ عن يمينه 1. [5: 34]

_ = وعن سلمة بن الأكوع عند ابن ماجه "920"، والبيهقي 2/179 وفي سنده يحيى بن راشد، وهو ضعيف. وعن أنس عند البيهقي 2/179. وعن سمرة عند الدارقطني 1/358-359، والبيهقي 2/179، وابن عدي في الكامل 5/2005. 1 إسناده قوي. السُّدِّي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي، صدوق من رجال مسلم، ولقب بالسدي، لأنه كان يقعد في سدة باب الجامع بالكوفة، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/305، ومن طريقه مسلم "708" "61" في صلاة المسافرين: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، عن وكيع، ومسلم "708" "61" أيضاً عن زهير بن حرب، والدارمي1/312 عن محمد بن يوسف، وأبو عوانة 2/250 من طريق قبيصة والفريابي، والبيهقي في السنن 2/295 من طريق أبي قتيبة، كلهم عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "708" "62"، والنسائي 3/81 في السهو: باب الانصراف من الصلاة، وأبو عوانة 2/250، والبيهقي في السنن 2/295، من طريق أبي عوانة، والدارمي 1/312 من طريق إسرائيل، كلاهما عن السدي، به. وفي حديث ابن مسعود بعده أن أكثر انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يساره فانظره، حيث نقلت هناك أوجه الجمع بين حديثي أنس وابن مسعود.

ذكر الإباحة للمرء أن يكون انصرافه من صلاته عن يساره

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ انْصِرَافُهُ مِنْ صَلَاتِهِ عَنْ يَسَارِهِ 1997 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ1 قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عن الأسود يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ جُزْءًا مِنْ نَفْسِهِ يَرَى أَنَّ حقا أن لا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عن يساره 2. [5: 34]

_ 1 سقطت من الإحسان. 2 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أبو داود الطيالسي "284" عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "852" في الأذان: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، والدارمي 1/311، والبيهقي 2/295 من طريق أبي الوليد الطيالسي، وأبو داود "1042" في الصلاة: باب كيف الانصراف من الصلاة، ومن طريقه البيهقي 2/295 عن مسلم بن إبراهيم كلاهما عن شعبة، به. وأخرجه الحميدي "127"، وعبد الرزاق "3208"، والشافعي 1/93، ومن طريقه البغوي في شرح السنة "702"، ثلاثتهم عن سفيان، وابن أبي شيبة 1/304، 305 ومن طريقه مسلم "707" في صلاة المسافرين: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، عن أبي معاوية ووكيع، ومسلم "707" أيضاً من طريق جرير وعيسى بن يونس، والنسائي 3/81 في السهو: باب الانصراف من الصلاة، وابن ماجه "930" في الإقامة: باب الانصراف من الصلاة، من طريق يحيى بن سعيد، وأبو عوانة 2/250 من طريق أبي يحيى الحماني =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وزائدة، كلهم عن الأعمش، به. وسقط من إسناد عبد الرزاق: عمارة بن عمير. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم 5/220: وجه الجمع بينهما –أي بين حديث أنس المتقدم وحديث ابن مسعود هذا- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا، وتارة هذا، فأخبر كل واحد بما اعتقد انه الأكثر فيما يعلمه، فدل على جوازهما، ولا كراهة في واحد منهما، وأما الكراهية التي اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل اللانصراف عن اليمين أو الشمال، وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لابد منه، فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطئ، ولهذا قال: يرى أن حقاً عليه. فإنما ذم من رآه حقاً عليه. قال الحافظ في الفتح 2/338: ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخر، وهو أن يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جهة يساره، ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر، ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود، لأنه أعلم وأسن وأجل، وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب إلى موقفه في الصلاة من أنس، وبأن في إسناد حديث أنس في الأمرين، وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحال، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على جهة يساره. ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجه آخر، وهو أن من قال: أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته في حال الصلاة، ومن قال: كان أكثر انصرافه عن يمينه، نظر إلى هيئته في حالة استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة، فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة، ومن ثم قال العلماء: يستحب الانصراف إلى جهة حاجته، لكن قالوا: إذا استوت الجهتان في حقه، فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن. وسيرد من حديث ابن مسعود برقم "1999" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامة ما ينصرف عن يساره إلى الحجرات، وهو ما يؤيد وجه الجمع الذي ذكره الحافظ كما تقدم.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من صلاته من جانبيه جميعا معا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ مِنْ جَانِبَيْهِ جَمِيعًا مَعًا 1998 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنِي سماك عن قبيضة بْنِ هُلْبٍ رَجُلٌ مِنْ طَيِّئٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فكان ينصرف عن شقيه1. [5: 34]

_ 1 قبيصة بن الهُلْب: ذكره المؤلف في الثقات 5/319، وقال العجلي: تابعي ثقة، وقال عليه بن المديني والنسائي: مجهول وزاد الأول: لم يرو عنه غير سماك، وترجم له البخاري 7/177، وابن أبي حاتم 7/125، فلم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاً، وأبوه هلب: مختلف في اسمه، فقيل: يزيد بن قنافة، قاله البخاري، وقيل: يزيد بن عدي بن قنافة بن عدي بن عبد شمس بن عدي بن أخزم، قاله أبو عمر، وقال الكلبي: اسمه سلامة بن يزيد بن عدي بن قنافة، يجتمع هو وعدي بن حاتم الطائي في عدي بن أخزم، وإنما قيل له: الهلب لأنه كان أقرع، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فنبت شعر كثير، فسمي الهلب. ذكراه ابن سعد في الطبقات. وأخرجه أبو داود "1041" في الصلاة: باب كيف الانصراف من الصلاة، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "3207"، والترمذي "301" في الصلاة: باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله، وابن ماجه "929" في الإقامة: باب الانصراف من الصلاة، والبيهقي 2/295، والبغوي "702"، من طريقين عن سماك بن حرب، به. وقال الترمذي بإثره: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وأنس، وعبد الله بن عمر، وحديث هلب حديث حسن، وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء، إن شاء عن يمينه، وإن شاء عن يساره، وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: إن كانت حاجته عن يمينه، أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره، أخذ عن يساره.

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَنْصَرِفُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ 1999 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عن بن إِسْحَاقَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ حَدَّثَهُ، أن أباه الأسود حدثه، أن بن مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَامَّةُ مَا يَنْصَرِفُ عَنْ يساره إلى الحجرات1.

_ 1 إسناده قوي. وأخرجه أحمد 1/408 عن يونس بن محمد، و1/459 عن حجاج، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وانظر "1997".

ذكر ما يقول المرء إذا سلم من صلاته

ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ 2000 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحارث الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْعُدُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إِلَّا قَدْرَ مَا يَقُولُ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ والإكرام" 2. [5: 12]

_ . 2 إسناده قوي. هشام بن عمار: صدوق من رجال البخاري، وقد توبع عليه، ومن فوقه من رجال الشيخين. =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عاصم الأحول

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ 2001 - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام" 1. [5: 12]

_ = وأخرجه الترمذي "299" في الصلاة: باب ما يقول إذا سلم من الصلاة، عن هناد بن السري، وأبو عوانة 2/241 عن أبي علي الزعفراني، كلاهما عن مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/302و304، والطيالسي "1558"، وأحمد 6/62، ومسلم "592" في صلاة المسافرين: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، وأبو داود "1512" في الصلاة: باب ما يقول لرجل إذا سلم، والنسائي 3/69 في السهو: باب الذكر بعد الاستغفار. وفي اليوم والليلة "95" و "96" و "97"، والترمذي "298" و "299"، وابن ماجه "924" في الإقامة: باب ما يقال بعد التسليم، والدارمي 1/311، وأبو عوانة 2/241و242، والبيهقي في السنن 2/183، والبغوي في شرح السنة "713" من طرق عن عاصم، بهذا الإسناد. وسيرد بعده من طريق خالد الحذاء، عن عبد الله بن الحارث، به. وتخريجه من طريقه هناك. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد الأول: هو ابن عبد الله الواسطي، وخالد الثاني: هو خالد بن مهران الحذاء. وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة "107" من طريق مسدد، عن خالد بن عبد الله الواسطي، بهذا الإسناد. =

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن خبر عاصم الأحول معلول

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ خَبَرَ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ مَعْلُولٌ 2002 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ مُنْذُ ثَمَانِينَ سَنَةً قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَوْسَجَةَ بْنِ الرَّمَّاحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ عَنْ بن مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْلِسُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إِلَّا قَدْرَ مَا يَقُولُ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام" 1. [5: 12]

_ = وأخرجه أحمد 6/184 عن علي بن عاصم، ومسلم "592" في الصلاة: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته وأبو داود "1512" في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، والنسائي في عمل اليوم والليلة "97"، من طريق شعبة، وابن السني "107" أيضاً من طريق عبد الواحد بن زياد، ثلاثتهم عن خالد الحذاء، به. وتقدم قبله من طريق عاصم الأحول، عن عبد الله بن الحارث، به، وتقدم تخريجه من طريقه هناك. 1 إسناده صحيح بما قبله. عوسجة بن الرماح: وثقه ابن معين، وذكره المؤلف في الثقات، وقال الدارقطني: يعتبر به. وباقي السند رجاله رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/302و304، والنسائي في عمل اليوم والليلة "98" من طريق أبي معاوية، عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد وصححه ابن خزيمة "736". وأورده الهيثمي في المجمع 10/102، وقال: رواه أبويعلى، ورجاله رجال الصحيح، كذا قال، مع أن عوسجة بن عبد الرحمن لم يخرج له غير النسائي في عمل اليوم والليلة. ورواه سفيان بن عيينة، عن عاصم الأحول، فاختلف عليه فيه، =

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ وَسَمِعَهُ عن عوسجة بن الرماح عن أبي الهذيل عن بن مسعود الطريقان جميعا محفوظان.

_ = فرواه النسائي في عمل اليوم والليلة "94" عن أحمد بن حرب الموصلي، عن سفيان، عن عاصم، عن رجل يقال له عبد الرحمن بن الرماح، عن عبد الرحمن بن عوسجة، أحدهما عن الآخر، عن عائشة. ورواه عبد الرزاق في المصنف "3197" عن سفيان، عن عاصم، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن عبد الرحمن بن الرماح، عن عائشة. قال المزي في تهذيب الكمال في ترجمة عوسجة: وكلاهما غير محفوظ، والمحفوظ ما تقدم ذكره "يعني رواية عاصم، عن عوسجة، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن عائشة، ورواية عاصم أيضا عن عبد الله بن الحارث عن عائشة" والوهم في ذلك من ابن عيينة، ولعله مما رواه بعد الاختلاط، فإنه لم يتابعه عليه أحد، ولا يعرف في رواة الحديث من اسمه عبد الرحمن بن الرماح، لا في هذا الحديث ولا غيره. وأخرجه الطيالسي "373"، والنسائي في عمل اليوم والليلة "99" من طريق شعبة، عن عاصم، عن عوسجة، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن عبد الله بن مسعود أنه كان إذا فرغ من صلاته ... ولم يرفعه.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقول ما وصفنا بعد التسليم في عقب الاستغفار بعدد معلوم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ مَا وَصَفْنَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ فِي عَقِبِ الِاسْتِغْفَارِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ 2003 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حدثنا الوليد وعمر هو بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ1 قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرحبي قال:

_ 1 تحرف في الإحسان إلى عثمان والتصويب من التقاسيم لوحة 202.

حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنَ الصَّلَاةِ اسْتَغْفِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذا الجلال والإكرام" 1. [5: 12]

_ 1 إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح غير عمر بن عبد الواحد المتابع للوليد، وهو ثقة. الوليد: هو ابن مسلم، وأبو أسماء: هو عمرو بن مرثد. وأخرجه مسلم "591" في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، والبيهقي في السنن 2/183 من طريق داود رشيد، والنسائي 3/68 في السهو: باب الاستغفار بعد التسليم، وفي عمل اليوم والليلة "139" عن محمود بن خالد، كلاهما عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/275 و279، 280، وأبو داود "1513" في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، والترمذي "300" في الصلاة: باب ما يقول إذا سلم من الصلاة، والدارمي 1/311، وابن خزيمة "737" و "739"، والبيهقي في "السنن" 2/183، وأبو عوانة 2/242، والبغوي في شرح السنة "714"، من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.

ذكر الأمر بقراءة المعوذتين في عقب الصلاة للمصلي

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي عَقِبِ الصَّلَاةِ لِلْمُصَلِّي 2004 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حُنَيْنِ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ,

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "اقرؤوا المعوذات في دبر كل صلاة" 1. [1: 104]

_ 1 إسناده قوي، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "755". وأخرجه أبو داود "1523" في الصلاة: باب في الاستغفار، والنسائي 3/68 في السهو: باب الأمر بقراءة بالمعوذات بعد التسليم من الصلاة، من طريق ابن وهب، وابن خزيمة "755" أيضا، والحاكم 1/253 من طريق عاصم بن علي، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووفقه الذهبي. وأخرجه الترمذي "2903" في فضائل القرآن: باب ما جاء في المعوذتين، عن قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن رباح، به. وقال: هذا حديث حسن غريب. وانظر الحديث المتقدم برقم "795".

ذكر وصف التهليل الذي يهلل به المرء ربه جل وعلا في عقيب صلاته

ذِكْرُ وَصْفِ التَّهْلِيلِ الَّذِي يُهَلِّلُ بِهِ الْمَرْءُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي عُقَيْبِ صَلَاتِهِ 2005 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ وَرَّادٍ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَيُّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاتِهِ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ

لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا ينفع ذا الجد منك الجد" 1. [5: 12]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مسدد، فإنه من رجال البخاري. وأخرجه أبو داود "1505" في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، والطبراني 20/ "925"، عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/231، ومن طريقه مسلم "593" في الصلاة: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، والطبراني 20/ "925" أيضاً، وأخرجه مسلم "593" أيضاً عن أبي كريب وأحمد بن سنان، وأبو عوانة 2/244 عن علي بن حرب الطائي، كلهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة 2/243، والبيهقي في السنن 2/185 من طريق مالك بن سعير، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/250،والبخاري "6330" في الدعوات: باب الدعاء بعد الصلاة، ومسلم "593"، والنسائي 3/71 في السهو: باب نوع آخر من القول بعد انقضاء الصلاة، والطبراني 20/ "906" و "926" و "927" و "928"، والبيهقي 2/185، من طريق منصور بن المعتمر، عن المسيب بن رافع، به. وأخرجه عبد الرزاق "4224"،والبخاري "6615" في القدر: باب لا مانع لما أعطى الله، ومسلم "593"، والنسائي 3/70، والطبراني 20/ "931"، وأبو عوانة 2/4224/ وابن خزيمة "742" من طريق عبدة بن أبي لبابة، عن وراد، بهذا الإسناد. م وأخرجه مسلم "593" أيضاً، والطبراني 20/ "924" و "934"، وأبو عوانة 2/244 من طريق أبي سعيد، والنسائي 3/70، من طريق عبد الملك بن أعين، والطبراني 20/ "929" من طريق سليم بن عبد الرحمن بن النخعي، و20/ "932" من طريق مكحول الشامي، =

ذكر خبر ثان يصرح باستعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما وصفنا

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِاسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَا 2006 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ1 قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ وَغَيْرُهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي وَرَّادٌ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ له له الملك وله

_ = و20/ "936" من طريق عبدربه، 20/ "937" و "938" من طريق رجاء بن حيوة، كلهم عن وراد، به. وسيرد بعده "2006" من طريق الشعبي، و "2007" من طريق عبد الملك بن عمير، كلاهما عن وراد، به. ويرد تخريج كل طريق منهما في موضعه. وقوله: "لا ينفع ذا الجد منك الجد –بفتح الجيم: الغنى أو الحظ، ومن في قوله: "منك" بمعنى البدل، قال الشاعر: فليت لنا من ماء زمزم شربة ... مبردة باتت على الطهيان يريد: ليت لنا بدل ماء زمزم. وقال الجوهري في الصحاح: معنى "منك" هنا: عندك، أي: لا ينفع ذا الغنى عندك عناء. وقال النووي في شرح مسلم 4/196: لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطات منك حظه، أي: لا ينجيه حظه منك، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح. 1 تحرف في الإحسان إلى بكر.

الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ" 1. [5: 12] قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ وَمُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَنَا قُلْتُ وَغَيْرُهُ لِأَنَّ مُجَالِدًا تَبَرَّأْنَا من عهدته في كتاب المجروحين 2.

_ 1 إسناده صحيح. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أبي بكير الكرماني: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات 8/365، وقال: مستقيم الحديث، ووثقه الخطيب في تاريخه 10/80، ومن فوقه من رجال الشيخين غير داود بن أبي هند، فإنه من رجال مسلم. وأخرجه الطبراني في الكبير 20/ "898" عن عبدان بن أحمد، عن عبد الله الكرماني، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/250، والبخاري "6473" في الرقاق: باب ما يكره من قيل وقال، والنسائي 3/71 في السهو: باب كم مرة يقول ذلك وفي عمل اليوم والليلة "129"، وابن خزيمة "742"، والطبراني 20/ "897"، من طرق عن هشيم، عن غير واحد منهم المغيرة بن الضبي، عن الشعبي، بهذا الإسناد. وقد سمى الطبراني من مع المغيرة وهم. زكريا بن أبي زائدة، وإسماعيل بن أبي خالد، ومجالد بن سعيد. وأخرجه الطبراني 20/ "896"، والنسائي في عمل اليوم والليلة "130" من طريق شباك، والطبراني 20/ "899" من طيق عاصم بن أبي النجود، كلاهما عن الشعبي، به. وتقدم قبله من طريق المسيب بن رافع، وسيرد بعده من طريق عبد الملك بن عمير، كلاهما عن وراد، به. فانظرهما. 2 3/10-11، وقال فيه: كان رديء الحفظ يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به. قلت: وهو من رجال التهذيب، أخرجه حديثه مسلم مقروناً، وروى له أصحاب السنن، يعتبر بحديثه في المتابعات والشواهد.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه عن وراد إلا الشعبي والمسيب بن رافع

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ عَنْ وَرَّادٍ إِلَّا الشَّعْبِيُّ وَالْمُسَيِّبُ بْنُ رَافِعٍ 2007 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَرَّادًا كَاتَبَ الْمُغِيرَةِ يُحَدِّثُ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ فَسَلَّمَ قَالَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ "1. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ فِي عَقِبِهِ قَالَ: حدثنا عبيد الله بن معاذ

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الطبراني في الكبير 20/ "911" من طريق عمرو بن مرزوق، عن شعبة، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري "844" فقال: وقال شعبة، عن عبد الملك، بهذا. وأخرجه الحميدي "762"، وأحمد 4/251، والبخاري "844" في الأذان: باب الذكر بعد الصلاة، و "6473" في الرقاق: باب ما يكره من قيل وقال، و "7292" في الاعتصام: باب ما يكره من كثرة السؤال، ومسلم "593" "138" في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، والدارمي 1/311، وأبو عوانة 2/243و244، وابن خزيمة "742"،والطبراني أيضاً 20/ "908" و "909" و "910" و "912" و "913" و "914" و "915" و "916" و "917" و "918" و "919" و "920"، والبيهقي في السنن 2/185، والبغوي في شرح السنة "715" من طرق عن عبد الملك بن عمير، به، وانظر الحديثين قبله.

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ وَرَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذلك 1. [5: 12]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه الطبراني في الكبير 20/ "907" من طريق المثنى بن معاذ أخي عبد الله بن معاذ، عن أبيه، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري "844" في الأذان: باب الذكر بعد الصلاة، فقال: وقال شعبة عن الحكم، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

ذكر وصف التهليل آخر كان يهلل صلى الله عليه وسلم به ربه جل وعلا في عقب صلاته

ذكر وصف التهليل آخَرَ كَانَ يُهَلِّلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي عَقِبِ صَلَاتِهِ 2008 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ الْمَنُّ وَلَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَالثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَيَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول هؤلاء الكلمات دبر كل صلاة 2. [5: 12]

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبُو بَكر بن أبي شيبة في المُصَنَّف 10/232، ومن طريقه مسلم "594" "140" في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة، والبيهقي 2/185، وأخرجه أبو داود "1507" في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، ومن طريقه أبو عوانة 2/245 عن محمد بن سليمان الأنباري، والنسائي 3/70 في السهو: باب =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم1 أن هشام بن عروة لم يسمع من أبي الزبير شيئا

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ1 أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ شَيْئًا 2009 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدَائِنِيُّ بِمِصْرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَصْبَغَ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ الْمَنُّ وَلَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَالثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَيَقُولُ كان رسول الله صلى الله

_ = عدد التهليل والذكر بعد التسليم، عن إسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/4، ومسلم "594" "139" من طريق عبد الله بن نمير، عن هشام بن عروة، به. وأخرجه الشافعي في مسنده 1/93-94، ومن طريقه البغوي "717" عن محمد بن إبراهيم، ومسلم "594" "141" من طريق يحيى بن عبد الله بن سالم، وابن خزيمة "741"، وأبو عوانة 2/246 من طريق أبي عمر الصنعاني، كلهم عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، به. وانظر "2009" و "2010". 1 كتب العنوان مع الحديث في هامش الإحسان وقد ذهب بالتصوير من العنوان من قوله: ذكر إلى هنا، واستدرك من التقاسيم لوحة 204 من مصورة حيدرآباد.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ دُبُرَ كُلِّ صلاة 1. [5: 12]

_ 1 محمد بن أصبغ بن الفرج مترجم في المدارك 3/189، كان بمصر فقيهاً مفتياً، روى عنه محمد بن فطيس، وأبو بكر بن الخلال، توفي بمصر سنة خمس وسبعين ومئتين، والمنذر بن عبد الله: هو ابن المنذر بن المغيرة الحزامي المدني، ذكره المؤلف في الثقات، وروى عنه جمع ومن فوقه من رجال الشيخين. وتقدم قبله من طريق عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، به. وأوردت تخريجه هناك.

ذكر البيان بأن هذا الخبر سمعه أبو الزبير من بن الزبير

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ سَمِعَهُ أَبُو الزبير من بن الزُّبَيْرِ 2010 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا سَلَّمَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ يَقُولُ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ أَهْلُ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" 2. [5: 12]

_ 1 محمد بن أصبغ بن الفرج مترجم في المدارك 3/189، كان بمصر فقيهاً مفتياً، روى عنه محمد بن فطيس، وأبو بكر بن الخلال، توفي بمصر سنة خمس وسبعين ومئتين، والمنذر بن عبد الله: هو ابن المنذر بن المغيرة الحزامي المدني، ذكره المؤلف في الثقات، وروى عنه جمع ومن فوقه من رجال الشيخين. وتقدم قبله من طريق عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، به. وأوردت تخريجه هناك. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، يعقوب الدورقي: هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن أفلح العبدي مولاهم، وإسماعيل بن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "704". وأخرجه مسلم "594" "140" في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/5 عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. =

ذكر الأمر بالتسبيح والتحميد والتكبير للمرء بعدد معلوم في عقب صلاته

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ لِلْمَرْءِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ فِي عَقِبِ صَلَاتِهِ 2011 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَدْعُو بِهِنَّ فِي صَلَاتِي فَقَالَ: "سَبِّحِي اللَّهَ عَشْرًا وَاحْمَدِيهِ عَشْرًا وَكَبِّرِيهِ عَشْرًا ثم سليه حاجتك" 1. [1: 104]

_ = وأخرجه أبو داود "1506" في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، ومن طريقه أبو عوانة 2/245، عن محمد بن عيسى، والنسائي 3/69 في السهو: باب التهليل بعد التسليم، عن محمد بن شجاع المروذي، وأبو عوانة 2/245 من طريق سريج بن يونس، ثلاثتهم عن إسماعيل بن علية، به. وتقدم قبله "2008" و "2009" من طريقين عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، به. 1 إسناده حسن. عكرمة بن عمار –وإن كان من رجال مسلم: حديثه حسن، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن أبان، فإن من رجال البخاري. وأخرجه أحمد 3/120، والنسائي 3/51 في السهو: باب الذكر بعد التشهد، عن عبيد بن وكيع، كلاهما عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "481" في الصلاة: باب ما جاء في صلاة التسبيح، والحاكم في المستدرك 1/255، من طريقين عن عبد الله بن المبارك، عن عكرمة بن عمار، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.

ذكر البيان بأن ما وصفنا من التسبيح والتحميد والتكبير إنما أمر باستعماله في عقب الصلاة لا في الصلاة نفسها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ إِنَّمَا أُمِرَ بِاسْتِعْمَالِهِ فِي عَقِبِ الصَّلَاةِ لَا فِي الصَّلَاةِ نَفْسِهَا 2012 - أَخْبَرَنَا أَبُو يعلى قال: حدثنا أبو خثيمة قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيهُمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحُ اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا" قَالَ فَأَنَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعقدها بيده قال فقال خمسون ومئة بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ سَبَّحَ وَحَمَّدَ وَكَبَّرَ مِائَةً فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ أُلْفِيَنَّ وَخَمْسَ مِائَةِ سَيِّئَةٍ قَالَ كَيْفَ لَا يُحْصِيهِمَا قَالَ: "يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ فَيَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا حَتَّى شَغَلَهُ وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَعْقِلَ وَيَأْتِيهِ فِي مَضْجَعِهِ فَلَا يَزَالُ ينومه حتى ينام"1. [1: 104]

_ 1 جرير وابن عُلَية سمعا من عطاء بن السائب بعد اختلاطه، لكن رواه عنه شعبة وسفيان الثوري، وهما ممن سمع منه قبل الاختلاط، فالحديث صحيح. وأخرجه الترمذي "3410" في الدعوات، عن أحمد بن منيع، وابن ماجه "926" في الإقامة: باب ما يقال بعد التسليم، عن أبي كريب، كلاهما عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. =

ذكر ما يغفر الله جل وعلا ذنوب العبد به من التسبيح والتحميد والتكبير إذا قالها المرء في عقب الصلاة بعدد معلوم

ذِكْرُ مَا يَغْفِرُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا ذُنُوبَ الْعَبْدِ بِهِ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا قَالَهَا الْمَرْءُ فِي عَقِبِ الصَّلَاةِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ 2013 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ حَاجِبِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ دُبُرَ صَلَاتِهِ وَحَمِدَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وختم المئة بلا إله إلا الله وحده

_ = وأخرجه الحميدي "583"، وعبد الرزاق "3189"، والنسائي في عمل اليوم والليلة "819" من طريق سفيان الثوري، وعبد الرزاق "3190" عن معمر، وابن أبي شيبة 10/233، 234، وابن ماجه "926" من طريق محمد بن بن فضيل، وأحمد 2/502، وأبو داود "5065" في الأدب: باب في التسبيح عند النوم، من طريق شعبة، والنسائي في عمل اليوم والليلة "813" من طريق إسماعيل بن أبي خالد، وابن ماجه "926" أيضاً من طريق أبي يحيى التيمي وأبي الأجلح، كلهم عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد. وسيورده المؤلف برقم "2018" من طريق حماد بن يزيد، عن عطاء به، ويرد تخريجه عنده. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة "820" من طريق يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب، عن عطاء، به، موقوفاُ على عبد الله. ومعنى لا يحصيهما، أي: لا يحافظ عليهما على الدوام.

لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ" 1. [1: 104] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: رَفَعَهُ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ عَنْ مَالِكٍ وحده 2.

_ 1 إسناده صحيح، وأخرجه أبو عوانة 2/247 عن عمران بن بكار الحمصي، بهذا الإسناد. وسيورده المؤلف برقم "2016" من طريق سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، به، فانظر تخريجه هناك. 2 وقد خالفه رواة الموطأ جميعاً، فأوقفوه على أبي هريرة، وهو في الموطأ 1/210 في باب ما جاء في ذكر الله تعالى. قال ابن عبد البر في تجريد التمهيد ص241 بعد أن أورد الحديث: هكذا الحديث موقوف في الموطأ على أبي هريرة، ومثله لا يدرك بالرأي، وهو مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ثابتة من حديث أبي هريرة، ومن حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث كعب بن عجرة وغيرهم. قلت: وأخرجه النسائي في اليوم والليلة "142" عن قتيبة بن سعيد، عن مالك موقوفاً على أبي هريرة، وقال بإثره: رفعه زيد بن أبي أنيسة رواه عن سهيل، وقال عن أبي عبيدة صوابه عبيد، نبه عليه النسائي عن عطاء، عن أبي هريرة.

ذكر الشيء الذي يسبق المرء بقوله في عقيب الصلوات المفروضات من تقدمه ولا يلحقه أحد بعده إلا من أتى بمثله

ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَسْبِقُ الْمَرْءُ بِقَوْلِهِ فِي عُقَيْبِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ مَنْ تَقَدَّمَهُ وَلَا يَلْحَقُهُ أَحَدٌ بَعْدَهُ إِلَّا مَنْ أَتَى بِمِثْلِهِ 2014 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الْأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ قَالَ: "أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَيْهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ بِمِثْلِ أَعْمَالِكُمْ تُسَبِّحُونَ وَتُحَمِّدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وثلاثين" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير محمد بن عبد الأعلى، فإنه من رجال مسلم. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "749". وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة "146" عن محمد بن عبد الأعلى، به. وأخرجه البخاري "843" في الأذان: باب الذكر بعد الصلاة، ومسلم "595" في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة، وأبو عوانة 2/248، والبيهقي في السنن 2/186، من طريقين عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "6329" في الدعوات: باب الدعاء بعد الصلاة، والبيهقي في السنن 2/186، والبغوي في شرح السنة "720" من طريق ورقاء، ومسلم "595"، وأبو عوانة 2/249، والبيهقي 2/186، من طريق ابن عجلان، كلاهما عن سمي، به. وعندهم أيضاً: قال ابن عجلان: فحدثت بهذا الحديث رجاء بن حيوة، فحدثني بمثله عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه مسلم "595" "143"، والبغوي في شرح السنة "717"، من طريق روح بن القاسم، والنسائي في عمل اليوم والليلة "145" من طريق ابن عجلان، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به. وقوله: ذهب أهل الدثور الدثور –بضم المهملة والمثلثة، جمع دثر: هو المال الكثير.

ذكر البيان بأن التسبيح والتحميد والتكبير الذي وصفنا هو أن يختم آخرها بالشهادة لله بالوحدانية ليكون تمام المئة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ الَّذِي وَصَفْنَا هُوَ أَنْ يَخْتِمَ آخِرَهَا بِالشَّهَادَةِ لِلَّهِ بالوحدانية ليكون تمام المئة 2015 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَصْحَابُ الدُّثُورِ بالأخر يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تُدْرِكُ بِهِنَّ مَنْ سَبَقَكَ وَلَا يَلْحَقُكَ مَنْ خَلْفَكَ إِلَّا مَنْ أَخَذَ بمثل عملك"؟ قال بلى يا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "تُكَبِّرُ اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُحَمِّدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُسَبِّحُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَخْتِمُهَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيء قدير" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وقد صرح الوليد بالتحديث. وأخرجه أبو داود "1504" في الصلاة: باب التسبيح بالحصى، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/238، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 1/312 عن الحكم بن موسى، عن هقل، عن الأوزاعي، به. وفي الباب عن أبي ذر عند الحميدي "133"، وابن ماجه "927"، وابن خزيمة "748". وانظر الحديث المتقدم برقم "838".

ذكر مغفرة الله جل وعلا ما سلف من ذنوب المسلم بقوله ما وصفنا في عقيب الصلوات المفروضات

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِ الْمُسْلِمِ بِقَوْلِهِ مَا وَصَفْنَا فِي عُقَيْبِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ 2016 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمَدَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ المئة لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كانت مثل زبد البحر" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد بن عبد الله: هو ابن عبد الرحمن بن يزيد الطحان. وأخرجه مسلم "597" في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، عن عبد الحميد بن بيان الواسطي، وابن خزيمة في صحيحه "570" عن أبي بشر، والبيهقي في السنن 2/187، والبغوي في شرح السنة "718" من طريق مسدد، ثلاثتهم عن خالد بن عبد الله، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/371، ومسلم "597"، من طريق إسماعيل بن زكريا، وأحمد 2/483، وأبو عوانة 2/247، 248 من طريق فليح بن سليمان، والنسائي في عمل اليوم والليلة "143" من طريق زيد بن أبي أنيسة، ثلاثتهم عن سهيل بن أبي صالح، به. وتقدم برقم "2013" من طريق مالك، عن أبي عبيد، به. فانظره.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: أَبُو عُبَيْدٍ1 هَذَا حَاجِبُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.

_ 1 قيل: اسمه عبد الملك، وقيل: حي، أو حيي، أو حوي.

ذكر استحباب زيادة التهليل مع التسبيح والتحميد والتكبير ليكون كل واحد منها2 خمسا وعشرين

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّهْلِيلِ مَعَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ لِيَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا2 خَمْسًا وَعِشْرِينَ 2017 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُحِمِّدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَأُتِيَ رَجُلٌ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ أَمَرَكُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَبِّحُوا فِي دُبُرُ كُلُّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُحَمِّدُوا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اجْعَلُوهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَاجْعَلُوا فِيهِ التَّهْلِيلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ أتي

_ 2 تحرفت في الإحسان إلى منهما.

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فافعلوه" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير كثير بن أفلح، وهو ثقة. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "752"، وصححه الحاكم 1/253، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 5/184، والدارمي 1/312، والطبراني "4898" من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "3413" في الدعوات، من طريق ابن أبي عدي، والنسائي 3/76 في السهو: باب نوع آخر من عدد التسبيح، وفي عمل اليوم والليلة "157" من طريق ابن إدريس، والطبراني "4898" من طريق النضر بن شميل، ثلاثتهم عن هشام بن حسان، به.

ذكر كتبة الله جل وعلا لمن اقتصر من التسبيح والتحميد والتكبير في عقيب الصلوات المفروضات على عشر عشر بألف وخمس مائة حسنة

ذِكْرُ كَتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنِ اقْتَصَرَ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ فِي عُقَيْبِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ عَلَى عَشْرٍ عَشْرٍ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةِ حَسَنَةٍ 2018 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيهُمَا عَبْدٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحُ اللَّهَ أَحَدُكُمْ فِي دُبُرُ كُلُّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيُحَمِّدُهُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُهُ عشرا فتلك خمسون ومئة بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ

يُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُحَمِّدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةِ سَيِّئَةٍ"؟ 1 قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهُنَّ بِيَدِهِ قَالَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ لَا يُحْصِيهَا قَالَ: "يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا وَيَأْتِيهِ عِنْدَ مَنَامِهِ فَيُنَوِّمُهُ" 2. [1: 2] قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ كَانَ أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَلَمَّا قَدِمَ عَطَاءٌ الْبَصْرَةَ قَالَ لَنَا أَيُّوبُ قَدْ قَدِمَ صاحب حديث التسبيح فاذهبوا فاسمعوه منه.

_ 1 في الإحسان: حسنة والتصويب من الهامش. 2 إسناده صحيح. حماد بن زيد روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط. وأخرجه النسائي 3/74 في السهو: باب عدد التسبيح بعد التسليم، عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "2012" من طريق جَرِيرٌ وَابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، به، وأوردت تخريجه من طرقه هناك.

ذكر البيان بأن ما وصفنا من التسبيح والتحميد والتكبير من المعقبات الذي لا يخيب قائلهن

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ مِنَ الْمُعَقِّبَاتِ الَّذِي لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ 2019 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِّ الصِّلْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنِ الحكم عن بْنِ أَبِي لَيْلَى،

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ تُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُحَمِّدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرُهُ أَرْبَعًا وثلاثين" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح. رجاله رجال الصحيح غير محمد بن حسان الأرزق، وهو ثقة. الحكم: هو ابن عتيبة. وأخرجه الطبراني في الكبير 19/265 من طريقين، عن محمد بن حسان الأزرق، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "596" "145" في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، والطبراني 19/ "246" من طريق عبد الصمد بن النعمان، كلاهما عن حمزة الزيات، به. وأخرجه من طرق عن الحكم، به: ابن أبي شبيبة 10/228، وعبد الرزاق "3193"، ومسلم "596"، والترمذي "3412" في الدعوات، والنسائي 3/75 في السهو: باب نوع آخر من عدد التسبيح، وفي اليوم والليلة "155"، وأبو عوانة 2/247، والطبراني 19/ "259" و "260" و "261" و "263" و "264" و "265"، والبغوي في شرح السنة "721"، والبيهقي في "السنن" 2/187. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/228، والطيالسي "1060"، والطبراني 19/ "265" من طريق شعبة، والبخاري في الأدب المفرد "622"، والنسائي في اليوم والليلة "156" من طريق منصور بن المعتمر، كلاهما عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة موقوفاً. قال الإمام النووي في شرح مسلم 5/95: واعلم أن حديث كعب بن عجرة هذا ذكره الدارقطني في استدراكاته على مسلم، وقال الصواب أنه موقوف على كعب، لأن من رفعه لا يقاومون من وقفه في الحفظ. وهذا الذي قاله الدارقطني مردود، لأن مسلماً رواه من طرق كلها مرفوعة، وذكره الدارقطني أيضا من طرق أخرى مرفوعة، وإنما روي =

ذكر الاستحباب للمرء أن يستعين بالله جل وعلا على ذكره وشكره وحسن عبادته عقيب الصلوات المفروضات

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى ذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ وَحُسْنِ عِبَادَتِهِ عُقَيْبَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ 2020 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أخبرنا المقرىء حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ مسلم التجيبي يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِ مُعَاذٍ فَقَالَ: "يَا مُعَاذُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ" فَقَالَ مُعَاذٌ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فَقَالَ: "يَا مُعَاذُ أُوصِيكَ أَنْ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أن تقول اللهم أعني على ذكرك

_ = مرقوفاً من جهة منصور وشعبة، وقد اختلفوا عليهما أيضاً في رفعه ووقفه، وبين الدارقطني ذلك. ثم قال النووي – رحمه الله: إن الحديث الذي روي مرفوعاً وموقوفاً يحكم بأنه مرفوع على المذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون والفقهاء والمحققون من المحدثين، منهم البخاري وآخرون حتى لو كان الواقفون أكثر من الرافعين حكم بالرفع، كيف والأمر هنا بالعكس. وقوله: "معقبات" قال البغوي في شرح السنة 3/232: يريد هذه التسبيحات سميت معقبات، لأنه عادت مرة بعد مرة، والتعقيب أن تعمل عملاً، ثم تعود إليه، وقوله سبحانه وتعالى: {وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ} ، أي: لم يرجع، قال شمر: كل راجع معقب. وقوله عز وجل: {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ} ، أي: للإنسان ملائكة يعقب بعضهم ببعض، يقال: ملك معقب، وملائكة معقبة، ثم معقبات، جمع الجمع، وقيل: ملائكة الليل تعقب ملائكة النهار.

وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ1". [1: 2] قَالَ وَأَوْصَى بِذَلِكَ مُعَاذٌ الصُّنَابِحِيَّ وَأَوْصَى بِذَلِكَ الصُّنَابِحِيُّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَوْصَى بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عُقْبَةَ بْنَ مسلم.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير عقبة بن مسلم، وهو ثقة. المقرئ: هو عبد الله بن يزيد، وأبو عبد الرحمن الحبلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري، والصنابحي – بضم الصاد وفتح النون وكسر الباء، نسبة إلى صنابح: بطن من مراد: هو عبد الرحمن بن عسيلة. وأخرجه أحمد 5/244 -245، والنسائي في عمل اليوم الليلة "109"، وأبو داود "1522" في الصلاة: باب في الاستغفار، والطبراني 20/110، من طرق، عن المقرئ، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "751"، والحاكم 1/273 على الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 5/247، والنسائي 3/53 في السهو: باب نوع آخر من الدعاء، وفي عمل اليوم والليلة "117" من طرق عن حيوة بن شريح، به. وأخرجه الطبراني 20/ "250" من طريق سعيد بن عفير، عن ابن لهيعة، عن عقبة، عن الحبلي، عن معاذ. قال الطبراني: ولم يذكر ابن لهيعة: الصنابحي. وأخرجه أيضاً 20/ "218" من طريقين عن إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل.

ذكر الأمر بسؤال العبد ربه جل وعلا أن يعينه على ذكره وشكره وعبادته في عقب صلاته

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُؤَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَنْ يُعِينَهُ عَلَى ذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ وَعِبَادَتِهِ فِي عَقِبِ صَلَاتِهِ 2021 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

إبراهيم قال: أخبرنا المقرىء قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ مسلم التجيبي يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِهِ يَوْمًا فَقَالَ: "يَا مُعَاذُ إِنِّي والله لأحبك" فقال معاذ بأبي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكَ فَقَالَ: "أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ" 1. وَأَوْصَى بِذَلِكَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الصُّنَابِحِيَّ وَأَوْصَى بِذَلِكَ الصُّنَابِحِيُّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَوْصَى بِهِ أَبُو عَبْدِ الرحمن عقبة بن مسلم.

_ 1 إسناده صحيح. وهو مكرر ما قبله.

ذكر كتبة الله عز وجل جوازا من النار لمن استجار منها في عقب صلاة الغداة والمغرب سبع مرات نعوذ بالله منها

ذِكْرُ كَتْبَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ جَوَازًا مِنَ النَّارِ لِمَنِ اسْتَجَارَ مِنْهَا فِي عَقِبِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَالْمَغْرِبِ سَبْعَ مَرَّاتٍ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا 2022 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ الْكِنَانِيِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمُغَارَ اسْتَحْثَثْتُ فَرَسِي فَسَبَقْتُ أَصْحَابِي

فَتَلَقَّانِي الْحَيُّ بِالرَّنِينِ فَقُلْتُ قُولُوا لَا إِلَهَ إلا الله تحرزوا فقالوا فَلَامَنِي أَصْحَابِي وَقَالُوا حُرِمْنَا الْغَنِيمَةَ بَعْدَ أَنْ رُدَّتْ بِأَيْدِينَا فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ بِمَا صَنَعْتُ فَدَعَانِي فَحَسَّنَ لِي مَا صَنَعْتُ وَقَالَ: "أَمَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ لَكَ بِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ كَذَا وَكَذَا". قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا نَسِيتُ الثَّوَابَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي: "إِنِّي سَأَكْتُبُ لَكَ كِتَابًا وَأُوصِي بِكَ مَنْ يَكُونُ بَعْدِي مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ". قَالَ فَكَتَبَ لِي كِتَابًا وَخَتَمَ عَلَيْهِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ: "إِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ تِلْكَ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ جَوَازًا مِنَ النَّارِ وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ مِنْ يَوْمِكَ ذَلِكَ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ جَوَازًا مِنَ النَّارِ" قَالَ فَلَمَّا قَبَضَ اللَّهُ رَسُولَهُ أَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ بِالْكِتَابِ فَفَضَّهُ فَقَرَأَهُ وَأَمَرَ لي بعطاء أَتَيْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَرَأَهُ وَأَمَرَ لِي وَخَتَمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ عُثْمَانَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَارِثِ تُوُفِّيَ الْحَارِثُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ وَتَرَكَ الْكِتَابَ عِنْدَنَا فَلَمْ يَزَلْ عِنْدَنَا حَتَّى كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْوَالِي بِبَلَدِنَا يَأْمُرُهُ بِإِشْخَاصِي إِلَيْهِ وَالْكِتَابَ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَفَضَّهُ وَأَمَرَ لِي وَخَتَمَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَمَا إِنِّي

لَوْ شِئْتُ أَنْ يَأْتِيَكَ ذَلِكَ وَأَنْتَ فِي مَنْزِلِكَ فَعَلْتُ وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ تُحَدِّثَنِي بِالْحَدِيثِ على وجهه قال فحدثته 1.

_ 1 مسلم بن الحارث – ويقال: الحارث بن مسلم، وهو الأصح كما سيأتي: لم يوثقه غير المؤلف 5/391، ولا يعرف بغير هذا الحديث. وقال الدارقطني: مجهول، وباقي رجاله ثقات. ومال الحافظ في التهذيب إلى تضعيفه، إلا أن ابن علان في التفوحات الربانية نقل عنه قوله: حديث حسن. وأخرجه أبو داود "5080" في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح، عن عمرو بن عثمان الحمصي، ومؤمل بن الفضل الحارني، وعلي بن سهل الرملي، ثلاثتهم عن الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن حسان الكناني، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة "111"، وابن السني "139" في عمل اليوم والليلة أيضا من طريق عمرو بن عثمان، عن الوليد بن مسلم، به. وأخرجه أبو داود "5080" أيضاً من طريق محمد بن المصفى، عن الوليد، به. إلا أنه قال: عن الحارث بن مسلم بن الحارث، عن أبيه. قال الحافظ في التهذيب 10/125: وصحح البخاري، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان، والترمذي، وابن قانع وغير واحد أن مسلم بن الحارث: هو صحابي هذا الحديث. والذي يرجح ما قاله البخاري وغيره أن صدقه بن خالد، ومحمد بن شعيب بن شابور رويا عن مسلم بن الحارث، عن أبيه. ورواه الوليد بن مسلم، فاختلف عليه فيه، فقال جماعة: عنه، عن عبد الرحمن بن حسان، عن مسلم بن الحارث بن مسلم، عن أبيه، وقال محمد بن المصفى، وعبد الوهاب بن نجدة محمد بن الصلت: عن الوليد ... بقول صدقة بن خالد.

ذكر الشيء الذي يعدل لمن قاله بعد صلاة الغداة والمغرب عتاقة أربع رقاب مع احتراسه من الشيطان به

ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَعْدِلُ لِمَنْ قَالَهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَالْمَغْرِبِ عَتَاقَةَ أَرْبَعِ رِقَابٍ مَعَ احْتِرَاسِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ بِهِ 2023 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عن بن إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعِيشَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَ بِهِنَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكُنَّ لَهُ عَدْلَ عَتَاقَةِ أَرْبَعِ رِقَابٍ وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَالَهُنَّ إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ دبر صلاته فمثل ذلك حتى يصبح" 1.

_ 1 عبد الله بن يعيش: روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/62، وقال الحسيني في الإكمال فيما نقله عنه الحافظ في تعجيل المنفعة ص 243: مجهول. وباقي رجاله ثقات. وقال الحافظ في الفتح 11/205 بعد أن ذكره من رواية أحمد: وسنده حسن. وأخرجه أحمد 5/415 عن إسحاق بن إبراهيم الرازي، عن سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/420 عن أبي اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن خالد بن معدان، عن أبي رهم أحزاب بن أسيد، عن أبي أيوب الأنصاري، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قال: "من قال حين يصبح: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ له، له الملك وله الحمد =

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ فِي عَقِبِهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حدثنا أبي عن بن إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعِيشَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَالَ دُبُرَ صَلَاتِهِ إِذَا صَلَّى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كُتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَ عَنْهُ بِهِنَّ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكُنَّ لَهُ عِتْقَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حتى يصبح" 1. [1: 2]

_ = يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ، كتب الله له بكل واحدة قالها عشر حسنات، وحط الله عنه بها عشر سيئات، ورفعه الله بها عشر درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره، ولم يعمل يؤمئذ عملاً يقهرهن، فإن قال حين يمسي فمثل ذلك". وهذا سند قوي. وفي الباب عن أبي عياش الزرقي عند أحمد 4/60، وأبي داود "5077"، ابن ماجة "3867"، والنسائي في عمل اليوم والليلة "27"، من طريق حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي عياش. وسنده قوي أيضاً على شرط مسلم. وعن أبي هريرة تقدم برقم "849"، وعن البراء بن عازب تقدم برقم "850". 1 هو مكرر ما قبله.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ جميعا وهما طريقان محفوظان.

_ 1 في التقاسيم، والإحسان، وصحيح ابن خزيمة المطبوع: الأزدي وهو خطأ، والتصويب من ثقات المؤلف 5/166، والتهذيب.

ذكر ما يتعوذ المرء بالله جل وعلا منه في عقيب الصلوات

ذِكْرُ مَا يَتَعَوَّذُ الْمَرْءُ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْهُ فِي عُقَيْبِ الصَّلَوَاتِ 2024 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ1 قَالَا: كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمَكْتَبُ الْغِلْمَانَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر" 2. [5: 12]

_ 2 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد ابن عثمان العجلي، فهو من رجال البخاري، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "746". وقد أورده المؤلف برقم "1004" في باب الاستعاذة، من طريق عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عمير، بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه من طرقه هناك، فانظره

ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جل وعلا في عقيب الصلاة التفضل عليه بمغفرة ما تقدم من ذنبه

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا فِي عُقَيْبِ الصَّلَاةِ التَّفَضُّلَ عَلَيْهِ بِمَغْفِرَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 2025 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أنت" 1. [5: 12]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في صحيحه "771" "202" في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، عن اسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/102 عن هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "152"، وأحمد 1/94، 95 و103، مسلم "771" "202"، وأبو داود "1509" في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، والترمذي "3422" في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل، وابن الجارود "79"، وأبو عوانة 2/101، 102، والدارقطني 1/296، 297، والبيهقي في السنن 2/32، من طرق عن عبد العزيز بن أبي سلمة، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "1966" من طريق يوسف بن يعقوب الماجشون، عن أبيه، به، وتقدمت أطرافه برقم "1771" و "1772" و "1773" و "1774".

ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جل وعلا صلاح دينه ودنياه في عقيب صلاته

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا صَلَاحَ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ فِي عُقَيْبِ صَلَاتِهِ 2026 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ قَالَ قُرِئَ عَلَى حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ كَعْبًا حَلَفَ لَهُ بِالَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَى أَنَّا نَجِدُ فِي الْكِتَابِ أَنَّ دَاوُدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: "اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ لِي عِصْمَةَ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ". وَحَدَّثَنِي كَعْبٌ أَنَّ صُهَيْبًا حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يقولهن عند انصرافه من صلاته1. [5: 12]

_ 1 ابن أبي السري – وإن كان صاحب أوهام – متابع، وأبو مروان: هو الأسلمي، قيل: اسمه مغيث، وقيل: سعيد، وقيل: عبد الله، روى عن علي، وأبي ذر، وأم المطاع الأسلمية، وكعب الأحبار، وعبد الرحمن بن مغيث. ورى عنه ابنه عطاء، وعبد الرحمن بن مهران. قال العجلي: مدني، تابعي ثقة، وذكره المؤلف في الثقات 5/ 585، وقال النسائي: غير معروف، وكعب – وهو ابن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار – لا يؤثر عن أحد من المتقدمين توثيقه، إلا أن بعض الصحابة أثنى عليه بالعلم، وأخطأ من ظن أن الشيخين أخرجا له، وإنما جرى ذكره في =

ذكر ما يستحب للمرء أن يستعين بالله جل وعلا في دعائه في عقيب الصلاة على قتال أعدائه

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي دُعَائِهِ فِي عُقَيْبِ الصَّلَاةِ عَلَى قِتَالِ أَعْدَائِهِ 2027 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَيَّامَ خَيْبَرَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ بِشَيْءٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ بِشَيْءٍ مَا كُنْتَ تَفْعَلُهُ فَمَا هَذَا الَّذِي تَقُولُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَقُولُ اللَّهُمَّ بِكَ أُحَاوِلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ وبك أصاول" 1. [5: 12]

_ = الصحيحن عرضاً. وحسنه الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" ص 136، وصححه ابن خزيمة "745" عن يونس بن عبد الأعلى. وأخرجه النسائي 3/73 في السهو: باب نوع آخر من الدعاء عند الانصراف من الصلاة، وفي اليوم والليلة "137" عن عمرو بن سواد، كلاهما عن ابن وهب، عن حفص بن ميسرة، بهذا الإسناد. وفي حديث المغيرة المتقدم برقم "2007" ما يشهد لبعضه. 1 إسناده صحيح. وأخرجه أحمد 4/322 عن وكيع، و4/333 عن عفان بن مسلم، و6/16 عن روح، والدارمي 2/216، عن حجاج بن منهال، والطبراني "7318" من طريق أبي عمر الضرير، خمستهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم "1975" من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، به، فانظر تخريجه هناك. وسيروده المؤلف أيضاً في باب الخروج وكيفية الجهاد: ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِاللَّهِ جل وعلا على قتال الأعداء.

ذكر ما يستحب للمرء إذا صلى الغداة أن يترقب طلوع الشمس بالعقود في موضعه الذي صلى فيه

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ أن يترقب طلوع الشمس بالعقود فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ 2028 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ 1. [5: 47]

_ 1 إسناده حسن، رجاله رجال الصحيح، إلا أن سماك بن حرب صدوق، لا يرقى حديثه إلى الصحة. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي. وأخرجه أحمد 5/97 عن خلف بن هشام البزار، ومسلم "670" "287" في المساجد: باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، والطبراني "1982" من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، والنسائي 3/80 في السهو: باب قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم، والترمذي "585" في الصلاة: باب ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، عن قتيبة بن سعيد، والطبراني "1982" أيضاً من طريق مسدد، كلهم عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "3202"، وأحمد 5/91 و100 و101 و105 و107، ومسلم "670" "286" و "287"، وأبو داود "1294" في الصلاة: باب صلاة الضحى، وأبو الشيخ في أخلاق النبي ص 259، والبغوي في شرح السنة "709" و "711"، والطبراني في الكبير "1885" و "1888" و "1913" و "1927" و "1960" و "2006" و "2013" و "2019" و "2045"، وفي الصغير "1189"، والبيهقي في السنن 2/186، من طرق عن سماك بن حرب، به. وسيورده المؤلف في كتاب التاريخ: باب بدء الخلق، من طريق زهير بن معاوية، عن سماك، به.

ذكر ما يستحب للمرء أن يقعد بعد صلاة الغداة في مصلاه إلى طلوع الشمس

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْعُدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فِي مُصَلَّاهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ 2029 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس 1. [5: 4]

_ 1 إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله.

ذكر الخبر الدال عن الزجر عن السمر بعد العشاء الآخر الذي يكون في غير أسباب الآخرة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَنِ الزَّجْرِ عَنِ السَّمَرِ بعد العشاء الآخر الَّذِي يَكُونُ فِي غَيْرِ أَسْبَابِ الْآخِرَةِ 2030 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَرَجُلًا آخَرَ مِنَ الْأَنْصَارِ تَحَدَّثَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ فِي لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الظُّلْمَةِ ثُمَّ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقَلِبَانِ وَبِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَصَاهُ فَأَضَاءَتْ عَصًا أَحَدِهِمَا لَهُمَا حَتَّى مَشَيَا فِي ضَوْئِهَا حَتَّى إِذَا افْتَرَقَتْ بِهِمَا الطَّرِيقُ أَضَاءَتْ بِالْآخَرِ عَصَاهُ فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا في ضوئها حتى بلغ أهله2. [2: 3]

_ 2 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 3/ 137، 138، ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل ص50، والبيهقي في دلائل النبوة 6/77-78، والإسماعيلي في مستخرجه كما في تغليق التعليق 4/78 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري في صحيحه بإثر الحديث "3805" فقال: وقال=

2031 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السائب عن أبي وائل عن بن مَسْعُودٍ قَالَ جَدَّبَ1 لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [السَّمَرَ] 2 بَعْدَ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ 3. [2: 3]

_ = معمر، عن ثابت، عن أنس ... وأخرجه البخاري "465" في الصلاة: باب 79، و "3639" في المناقب: باب 28، والبيهقي في الدلائل 6/77 من طريق هشام الدستوائي، والبخاري "3805" في مناقب الأنصار: باب منقبة أسيد بن حضير، وعباد بن بشر رضي الله عنهما، من طريق همام، كلاهما عن قتادة، عن أنس. وسيأتي برقم "2032" من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، وتخريجه ثمة. 1 بالجيم والموحدة، يعني: ذم وعاب، وقد تصحفت في الأصل إلى حدث بالحاء المهملة والمثلثة، والتصويب من التقاسيم 2/لوحة 121. 2 سقطت من الأصل، واستدركت من التقاسيم. 3 إسناده ضعيف. عطاء بن السائب قد اختلط، وهمام سمع منه بعد اختلاطه. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 279، وابن خزيمة في صحيحه، "1340"، والبيهقي في السنن 1/452 من طريق محمد بن فضيل، وأحمد 1/410 من طريق خالد الواسطي، وابن خزيمة في صحيحه "1340" أيضا من طريق جرير، ثلاثتهم – وهم ممن سمع عطاء بعد اختلاطه عن عطاء بن السائب، به. وهو حديث حسن بشواهده. وجدب تصحفت في سنن البيهقي إلى حدث.

ذكر اسم الأنصاري الذي كان مع أسيد بن حضير حيث أضاءت عصاهما لهما

ذِكْرُ اسْمِ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي كَانَ مَعَ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ حَيْثُ أَضَاءَتْ عَصَاهُمَا لَهُمَا 2032 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ بِشْرٍ وَأُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ خَرَجَا مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ حِنْدِسٍ فَكَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَصًا فَأَضَاءَتْ عَصَا أَحَدِهِمَا كَأَشَدِّ شَيْءٍ فَلَمَّا تَفَرَّقَا أَضَاءَتْ عَصَا كُلِّ وَاحِدٍ منهما 1. [2: 30]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطيالسي "2035"، وأحمد 3/ 190 و272، والنسائي في فضائل الصحابة "141"، وابن سعد في الطبقات 3/606 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 3/288، وعلقه البخاري بإثر الحديث "3805" فقال: وقال حماد: أخبرنا ثابت عن أنس. وقد تقدم برقم "2030" من طريق معمر، عن ثابت، به، فانظره. والجندس: الشديدة الظلمة. وقد تحرفت في الإحسان إلى حدوس.

ذكر خبر ثان يدل على أن الزجر عن السمر بعد عشاء الآخرة لم يرد به السمر الذي يكون في العلم

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ السَّمَرِ بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ لَمْ يُرِدْ بِهِ السَّمَرَ الَّذِي يَكُونُ فِي الْعِلْمِ 2033 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ

قَالَ: انْتَظَرْنَا الْحَسَنَ وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّى قَرُبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ جَاءَ فَقَالَ دَعَانَا جِيرَانُنَا هَؤُلَاءِ ثُمَّ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ انْتَظَرْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ: "إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا وَرَقَدُوا وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُذِ انْتَظَرْتُمْ الصَّلَاةَ". قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا انْتَظَرُوا الخير 1. [2: 30]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري "600" المواقيت: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، عن عبد الله بن الصباح، بهذا الإسناد. وقد تحرف في الإحسان: السمر إلى السمير وفي صلاة إلى في صلاته، ولا يزالون إلى لا يزالوا، وما انتظروا إلى: ما انتظرا والتصويب من التقاسيم والأنواع 2/لوحة 122. وأورده المؤلف برقم "1537" و "1750" من طريقين عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ، فانظر تخريجه عندهما.

ذكر الخبر المصرح بإباحة السمر بعد عشاء الآخرة إذا كان ذلك مما يجدي نفعه على المسلمين

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِبَاحَةِ السَّمَرِ بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يُجْدِي نَفْعُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ 2034 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَأَنَا مَعَهُ 1. [3: 30]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/280، وأحمد 1/25، 26 و34، ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل ص50. والترمذي "169" في الصلاة: باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء، عن أحمد بن منيع، وابن خزيمة في صحيحه "1341" عن محمد بن المثنى، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.

ذكر الإباحة للمرء أن يتحدث قبل العشاء الآخرة بما يجدي عليه نفعه في العقبي وأن تؤخر الصلاة من أجله

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَحَدَّثَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِمَا يُجْدِي عَلَيْهِ نَفْعُهُ فِي الْعُقْبَى وَأَنْ تُؤَخِّرَ الصَّلَاةُ مِنْ أَجْلِهِ 2035 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ذَاتَ يَوْمٍ فَعَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَكَلَّمَهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ هُوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى نَعَسَ بعض القوم 2. [4: 1]

_ 2 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 3/182 و205 و232، والبخاري "643" في الأذان: باب الكلام إذا أقيمت الصلاة، والبغوي في شرح السنة "443" من طرق عن حميد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "1931" ومن طريقه أحمد 3/161، والترمذي "518" في الصلاة: باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر، عن معمر، وأحمد 3/160 و268، ومسلم "376" "126" في الحيض =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، وأبو داود "201" في الطهارة: باب في الوضوء من النوم، من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن ثابت، عن أنس. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/414، والنسائي 2/81 في الإمامة: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، من طريق ابن علية، والبخاري "642" في الأذان: باب في الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، والبيهقي في السنن 2/22، من طريق عبد الوارث، والبخاري "6292" في الاستئذان: باب طول النجوى، من طريق شعبة، ومسلم "376" "123" و "124" من طريق ابن علية، وشعبة، وعبد الوارث، كلهم عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. والهوي: الساعة الممتدة من الليل.

باب الإمامة والجماعة - فصل في فضل الجماعة

بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ-فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ ذِكْرُ كَتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الصَّلَاةَ لِلْخَارِجِ إِلَى الْمَسْجِدِ يُرِيدُ أَدَاءَ فَرْضِهِ مَا دَامَ يَمْشِي فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ 2036 - أَخْبَرَنَا أَبُو يعلى قال: حدثنا أبو خثيمة قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ سَعْدُ1 بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو ثُمَامَةَ2 الْحَنَّاطُ: أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَدْرَكَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ قَالَ فَوَجَدَنِي وَأَنَا مُشَبِّكٌ يَدَيَّ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى قَالَ فَفَتَقَ يَدَيَّ وَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى "سعيد"، والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 2/لوحة 128. 2 تحرف في الإحسان إلى: أبي أمامة، والتصويب من التقاسيم.

عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ يَدَهُ فَإِنَّهُ في صلاة" 1. [2: 37]

_ 1 أبو ثمامة الحناط – بفتح الحاء المهملة، والنون المشددة، وآخره طاء مهملة، نسبة إلى بيع الحنطة: روى عنه سعد بن إسحاق، وسعيد المقبري، وقيل: أبو سعيد المقبري، وأورده المؤلف في "الثقات" 5/566، وقال الدارقطني: لا يترك، وقال الحافظ في التقريب: مجهول الحال. وباقي رجال السند ثقات رجال الصحيح غير سعد بن إسحاق، وهو ثقة. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي. وأخرجه أبو داود "562" في الصلاة: باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة، ومن طريقه البغوي في شرح السنة "475" عن محمد بن سليمان الأنباري، عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/241، وابن خزيمة "441"، والطبراني 19/ "332"، والبيهقي 3/230 من طريق داود بن قيس، به. وأخرجه الطبراني 19/ "333" من طريق سعد بن إسحاق، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي ثمامة، به. وأخرجه الترمذي "386" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة، عن قتيبة، عن الليث، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن رجل، عن كعب بن عجرة. وجزم الحافظ في التهذيب بأن الرجل المبهم هنا هو أبو ثمامة الحناط. وأخرجه الطبراني 19/ "335" من طريق ابن عيينة، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن سعيد المقبري، عن كعب. وأخرجه عبد الرزاق "3334"، وأحمد 4/242، 243، والدارمي 1/327، والطبراني 19/ "334" و "335" و "336" من طرق عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن كعب بن عجرة، قال ابن خزيمة: وقد وهم ابن عجلان في الإسناد، وخلط فيه، فمرة يقول: عن أبي هريرة، ومرة يرسله "كما في "مصنف" عبد الرزاق "3333"، ومرة يقول: عن سعيد، عن كعب. وأخرجه عبد الرزاق "3331"، ومن طريقه الطبراني 19/ "337" عن أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن رجل من بني سالم، عن أبيه، عن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = جده، عن كعب. وأخرجه أحمد 4/242 من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن رجل من بني سالم، عن أبيه، عن جده، عن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ... ولا يخالف أحدكم بين أصابع يديه في الصلاة". وأخرجه الطيالسي "1063"، ومن طريقه البيهقي 3/230 عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن مولى لبني سالم، عن أبيه، عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم، ثم خرج إلى الصلاة، فهو في صلاة، فلا يشبكن أحدك بين أصابعه بعدما يتوضأ أو بعدما يدخل في الصلاة". قال البيهقي: وقال شبابة: عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن رجل من بني سليم أنه أخبره، عن أبيه، عن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولا يخالف أحدكم أصابع يديه في الصلاة". وقيل: عنه، عن رجل من بني سالم. وهذا الحديث مختلف فيه على سعيد، فقيل عنه هكذا، وقيل: عنه، عن كعب، وقيل: عنه، عن رجل، عن كعب، وقيل: عنه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب، وقيل: عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، والصواب: عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري على الوجوه الثلاثة. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه "439" و "447"، والحاكم 1/206 من طرق عن عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأ أحدكم في بيته، ثم أتى المسجد، كان في صلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا، وشبك بين أصابعه". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وأخرجه ابن خزيمة "446" من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن إسماعيل بن أمية، به.

ذكر إعداد الله المنزل في الجنة للغادي والرائح إلى الصلاة

ذِكْرُ إِعْدَادِ اللَّهِ الْمَنْزِلَ فِي الْجَنَّةِ لِلْغَادِي وَالرَّائِحِ إِلَى الصَّلَاةِ 2037 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلًا فِي الجنة كلما غدا أو راح" 1. [1: 2]

_ = وأخرجه الطبراني في الأوسط "842" من طريق عتيق بن يعقوب الزبيري، عن عبد العزيز الدراوردي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا توضأ أحدكم للصلاة، فلا يشبك بين أصابعه" وسنده حسن. وسيرد بنحوه عند المصنف برقم "2149" من طريق محمد بن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة.... وسيورده المصنف أيضاً برقم "2150" من طريق سليمان بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أبي أنيسة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة. 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير عبيدة بن عبد الله، فإنه من رجال البخاري، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "1496". وأخرجه أحمد 2/508، 509، والبخاري "662" في الأذان: باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح، ومن طريقه البغوي "467" عن علي بن عبد الله، ومسلم "669" في المساجد: باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا، وترفع به الدرجات، عن ابن أبي شيبة وزهير بن حرب، وابن خزيمة "1496" أيضاً عن محمد بن يحيى، والبيهقي في السنن 3/62 من طريق إبراهيم بن عبد الله، والحسن بن مكرم، كلهم عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

ذكر كتبة الله جل وعلا الخارج من بيته يريد الصلاة من المصلين إلى أن يرجع إلى بيته

ذِكْرُ كَتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْخَارِجَ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ مِنَ الْمُصَلِّينَ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ 2038 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حدثنا حرملة حدثنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْقَاعِدُ عَلَى الصَّلَاةِ كَالْقَانِتِ وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حتى يرجع إلى بيته" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح. حرملة بن يحيى: روى له مسلم، وباقي رجاله رجال الشيخين غير أبي عشانة، وهو ثقة. وأخرجه بأطول مما هنا الطبراني في الكبير 170/ "831" من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1492" عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، به. وصححه الحاكم 1/112 من طريق الربيع بن سليمان، عن ابن وهب، به. ووافقه الذهبي. ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي 3/63. وأخرجه الطبراني أيضاً 17/ "831" من طريق يحيى بن أيوب، عن عمرو بن الحارث، به. وأخرجه البغوي "474" من طريق ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن أبي قبيل، عن أبي عشانة، عن عقبة بن عامر، وهذا سند حسن، فإن عبد الله بن المبارك روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. وأبو قبيل: هو حيى بن هانئ، صدوق. وأخرجه الطبراني 17/ "842" من طريق عبد الله بن الحكم، عن ابن لهيعة، عن أبي عشانة، عن عقبة بن عامر.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أَبُو عُشَّانَةَ اسْمُهُ حَيُّ بْنُ يُؤْمِنَ الْمَعَافِرِيُّ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ مِصْرَ.

ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات بالخطى من أتى الصلاة حتى يرجع إلى بيته

ذِكْرُ حَطَّ الْخَطَايَا وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ بِالْخُطَى مَنْ أَتَى الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ 2039 - أَخْبَرَنَا بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ رَاحَ إِلَى مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ فَخُطْوَتَاهُ خُطْوَةٌ تَمْحُو سَيِّئَةً وَخَطْوَةٌ تَكْتُبُ حَسَنَةً ذَاهِبًا وَرَاجِعًا" 1. [1: 2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْعَرَبُ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الْأَمْرِ كَمَا تُضِيفُ إِلَى الْفَاعِلِ وَرُبَّمَا أَضَافَتِ الْفِعْلَ إِلَى الْفِعْلِ نَفْسِهِ كما تضيفه إلى الأمر فإخبار بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

_ 1 إسناده حسن، رجاله رجال الصحيح غير حُيَيّ بن عبد الله المعافري، وثقة ابن معين وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس إذا روى عنه ثقة. وأخرجه أحمد 2/172 من طريق ابن لهيعة، عن حيي بن عبد الله، به. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 1/125، وقال: رواه أحمد بإسناد حسن، والطبراني، وابن حبان في صحيحه، وهو في مجمع الزوائد 2/29، وقال: رواه أحمد، والطبراني في الكبير ورجال الطبراني رجال الصحيح، ورجال الإمام أحمد فيهم ابن لهيعة.

حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْحَالِقَ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ لَا نَفْسُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُضِيفَ الْفِعْلُ إِلَى الْأَمْرِ كَمَا يُضَافُ ذَلِكَ إِلَى الْفَاعِلِ وَفِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الَّذِي ذَكَرْنَاهُ: "خُطْوَةٌ تَمْحُو سَيِّئَةً" أَضَافَ الْفِعْلَ إِلَى الْفِعْلِ لَا أَنَّ الْخُطْوَةَ تَمْحُو السَّيِّئَةَ نَفْسَهَا وَلَكِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا هُوَ الَّذِي يَتَفَضَّلُ على عبده بذلك.

ذكر إعطاء الله جل وعلا من بعد داره عن المسجد من الفضل ما لا يعطي من قرب داره منه

ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنْ بَعُدَ دَارُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَا يُعْطِي مَنْ قَرُبَ دَارُهُ مِنْهُ 2040 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ يَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَدَ جِوَارًا مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ فَقِيلَ لَوِ ابْتَعْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ أَوِ الظَّلْمَاءِ فَقَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ منزلي بلزق المسجد فذكر ذلك النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ أَعْطَاكَ اللَّهُ مَا احْتَسَبْتَ" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. التميمي: هو سليمان بن طرخان، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مل النهدي. وأخرجه أحمد 5/133 عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. =

ذكر السبب الذي من أجله قال صلى الله عليه وسلم أنطاك الله ذلك

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ 2041 - أَخْبَرَنَا أبو يعلى حدثنا أبو خثيمة حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ رَجُلًا مِنَ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ أَبْعَدَ جِوَارًا مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ قَالَ قُلْتُ لو أنك اشتريت حمارا

_ = وأخرجه ابن أبي شيبة 2/207، 208، ومسلم "663" في المساجد: باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 5/133، وأبو داود "557" في الصلاة: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، والدارمي 1/294، وابن خزيمة "1500"، وأبو عوانة 1/ 389، 390، والبيهقي في "السنن" 3/64، والبغوي في شرح السنة "887" من طرق عن سليمان التيمي، به. وأخرجه أحمد 5/ 133، ومسلم "663"، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 5/133، وابن ماجة في المساجد: باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً، وأبو عوانة 1/389، من طريقين، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن أبي عثمان، به. و"أنطاك" لغة في "أعطاك"، وفي بحر أبي حيان 8/519: وقرأ الجمهور "أعطيناك" بالعين، وقرأ الحسن، وطلحة، وابن محيصن، والزعفراني: "أنطيناك"، وهي قراءة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال التبريزي: هي لغة للعرب العاربة من أولى قريش، ومن كلامه صلى الله عليه وسلم: "اليد العليا المنطية، واليد السفلى المنطاة". وأنطوا الثبجة "أي: أعطوا الوسط من الصدقة" ... وقال الأعشى: جيادك خير جياد الملوك ... تصان الجلال وتنطى الشعيرا

تَرْكَبُهُ فِي الظَّلْمَاءِ أَوِ الرَّمْضَاءِ فَقَالَ فَنَمَا الْحَدِيثُ إِلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ يُكْتَبَ لِي إِقْبَالِي إِذَا أَقْبَلْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ أَجْمَعَ أنطاك الله ما احتسبت أجمع" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه "1500" عن يوسف بن موسى، عن جرير، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق يحيى بن سعيد، عن التيمي، به، وتقدم تخريجه هناك.

ذكر البيان بأن الأبعد فالأبعد في إيتان المساجد أعظم أجرا من الأقرب فالأقرب لكتبة الله جل وعلا آثار من أتى المسجد للصلوات

ذكر البيان بأن الأبعد فالأبعد في إيتان الْمَسَاجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ لِكَتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا آثَارَ مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِلصَّلَوَاتِ 2042 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَرَدْنَا النُّقْلَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَالْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ خَالِيَةٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَانَا فِي دَارِنَا فَقَالَ: "يَا بَنِي سَلِمَةَ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ النُّقْلَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ" فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعُدَ عَلَيْنَا الْمَسْجِدُ وَالْبِقَاعُ حَوْلَهُ خَالِيَةٌ فَقَالَ: "يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ" قَالَ فَمَا وَدِدْنَا أَنَّا بِحَضْرَةِ الْمَسْجِدِ

لَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما قال 1". [1: 2]

_ 1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة، وهو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي، فإنه من رجال مسلم وحده، والجريري – وهو سعيد بن إياس – وقد اختلط، ورواية عبد الله – وهو ابن المبارك – عنه بعد الاختلاط، لكن رواه عنه شعبة وعبد الوارث، وقد سمعا منه قبل أن يختلط. وأخرجه أحمد 3/332، 333، ومسلم "665" "280" في المساجد: باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، من طريق عبد الوارث، وأحمد 3/371 و390، وأبو عوانة 1/ 387 من طريق شعبة، كلاهما عن الجريري، بهذا الإسناد. وقد تابع الجريري كهمس عند مسلم "665" "281"، وأبي عوانة 1/ 388، والبيهقي 3/ 64، وطريف السعدي عن عبد الرزاق "1982". وفي الباب عن أنس عند البخاري "655" و "1887". وبنو سلمة – بكسر اللام: بطن كبير من الأنصار، ثم من الخزرج.

حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. أبو معاوية: هو محمد بن خازم، والأعمش: سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه البخاري "477" في الصلاة: باب الصلاة في مسجد السوق، وأبو داود "559" في الصلاة: باب ماجاء في فضل المشي إلى الصلاة، كلاهما عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/252، ومسلم "649" 1/459 في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، وابن ماجة "281" في الطهارة: باب ثواب الطهور، و "786" في المساجد: باب فضل الصلاة في جماعة، عن ابن أبي شبيبة وأبي كريب، وأبو عوانة 1/388 و2/4 عن علي بن حرب، والبيهقي 3/61 من طريق أحمد بن عبد الجبار، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1490". وأخرجه الطيالسي "2412" و "2414"، والبخاري "647" في الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، و "2119" في البيوع: باب ما ذكر في الأسواق، ومسلم 1/459 "649"، والترمذي "603" في الصلاة: باب ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له به من الأجر في خطاه، وأبو عوانة 2/4، من طرق، عن الأعمش، به. وصححه ابن خزيمة "1490" أيضاً. وسيرد قسم فضل صلاة الجماعة منه برقم "2051" من طريق أبي سلمة، وبرقم "2053" من طريق ابن المسيب، كلاهما عن أبي هريرة. انظر "1750" و "1751" و "1752".

ذكر البيان بأن أحد خطوتي الجائي إلى المسجد تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَحَدَ خُطْوَتَيِ الْجَائِي إِلَى الْمَسْجِدِ تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً 2044 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح. عبد الجبار بن عاصم، أبو طالب، وثقه ابن معين، والدارقطني، وذكره المؤلف في الثقات 8/418. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو حازم: هو سليمان الأشجعي. وأخرجه مسلم "666" في المساجد: باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات، وأبو عوانة 1/390، والبيهقي في السنن 3/62 من طريق زكريا بن عدي، وأبو عوانة 1/390، والبيهقي 3/62 من طريق العلاء بن هلال، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.

ذكر تفضل الله على الجائي إلى المسجد بكتبة الحسنات له بكل خطوة يخطوها

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ عَلَى الْجَائِي إِلَى الْمَسْجِدِ بِكَتْبِهِ الْحَسَنَاتِ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا 2045 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حرملة بن يحيى حدثنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَتَبَ لَهُ كَاتِبَاهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ" 2. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر "2038".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أَبُو عُشَّانَةَ اسْمُهُ حَيُّ بْنُ يُؤْمِنَ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ فُسْطَاطِ مِصْرَ.

ذكر تفضل الله جل وعلا على الماشي في الظلم إلى المساجد بنور يوم القيامة يمشي به في ذلك الجمع نسأل الله بركة ذلك الجمع

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمَاشِي فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِنُورٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَمْشِي بِهِ فِي ذَلِكَ الْجَمْعِ نَسْأَلُ اللَّهَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْجَمْعِ 2046 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زَيْدٍ الْخَطَّابِيُّ وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ مَشَى فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ آتَاهُ اللَّهُ نُورًا يوم القيامة" 1. [1: 2]

_ 1 صحيح بشواهده، جنادة بن أبي أمية: صوابه جنادة بن أبي خالد كما سينبه عليه المصنف، ذكره المؤلف في ثقاته 6/150، وأورده البخاري في تاريخه 2/234، وابن أبي حاتم 2/515، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف، وباقي رجاله ثقات. عبد الله بن جعفر: هو ابن غيلان الرقي، وقد تحرف في الإحسان إلى عبيد الله، وعبيد الله بن عمرو: هو ابن أبي الوليد الرقي، أبو وهب الأسدي، وقد تحرف في الإحسان إلى عبد الله. وأورده السيوطي في الجامع الكبير 2/838، ونسبه إلى ابن أبي شيبة، وأبي يعلى، والبيهقي في شعب الإيمان، وابن عساكر في تاريخه. وله شاهد من حديث بريدة عند أبي داود "561"، والترمذي "223". وآخر من حديث أنس عند ابن ماجة "781"، والحاكم 1/212، والبيهقي 3/63.

قال أبو حاتم هكذا حدثنا عَرُوبَةَ فَقَالَ جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ وَإِنَّمَا هُوَ جُنَادَةُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَجُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ1 مِنَ التَّابِعِينَ أَقْدَمُ مِنْ مَكْحُولٍ وَجُنَادَةُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ2 وهما شاميان ثقتان.

_ وثالث من حديث سهل بن سعد الساعدي عند ابن خزيمة "1498"، وابن ماجة "780"، والبيهقي 3/63. 1 من قوله: "وإنما هو جنادة" إلى هنا سقط من الإحسان، واستدرك من التقاسيم 1/لوحة 76. 2 في ثقات المؤلف 6/150: جنادة بن أبي خالد: يروي عن مكحول، وعن أبي شيبة المهري، عن عمرو بن عبسة، روى عنه زيد بن أبي أنيسة الجزري، وهو الذي يخطئ أهل الجزيرة في روايته، فيقولون: عن زيد بن أبي أنيسة، عن جنادة بن أبي أمية، عن مكحول، إنما هو جنادة بن أبي خالد، جنادة بن أبي أمية من التابعين.

ذكر ما يقول المرء عند دخول المسجد يريد الصلاة

ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ يُرِيدُ الصَّلَاةِ 2047 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أجرني من الشيطان الرجيم" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده قوي، على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير الضحاك بن عثمان، فإنه من رجال مسلم وحده. أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي. وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة "90"، وابن ماجة "773" في المساجد: باب الدعاء عند دخول المسجد، عن بندار محمد بن بشار، ابن السني "86" من طريق عمرو بن علي، والحاكم 1/207، ومن طريقه البيهقي 2/442 من طريق محمد بن سنان القزاز، ثلاثتهم عن أبي بكر الحنفي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ورقة52: إسناد صحيح، رجاله ثقات. وسيورده المصنف برقم "2050" عن ابن خزيمة، عن بندار، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/339 و10/406 عن أبي خالد الأحمر، وعبد الرزاق "1671" عن ابن عيينة، كلاهما عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال لي كعب بن عجرة: إذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أخرجه عبد الرزاق "1670" من طريق أبي معشر المدني، عن سعيد المقبري ... من قول كعب. وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة "91" من طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن كعب الأحبار قال: يا أبا هريرة احفظ مني اثنتين أوصيك بهما: إذا دخلت المسجد ... قال النسائي: خالفه ابن أبي ذئب، رواه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن كعب. قال الحافظ في تخريج الأذكار فيما نقله عنه ابن علان 2/47 عن =

ذكر الأمر بسؤال الله جل وعلا فتح أبواب رحمته للداخل المسجد

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُؤَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فَتْحَ أَبْوَابِ رَحْمَتِهِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ 2048 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ" 1. [1: 104]

_ = الرواية المرفوعة ورجال الحديث رجال الصحيح، لكن أعله النسائي بأن راويه مرفوعاً الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبي هريرة، فرفعه. وقد خالف في رفعه محمد بن عجلان، وابن أبي ذئب، وأبي معشر، فرووه عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، ولم يرفعوه، وزاد ابن أبي ذئب في السند راوياً، وقد خفيت هذه العلة على من صحح الحديث من طريق الضحاك. وفي الجملة هو حسن لشواهده. 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه البيهقي في السنن 2/441 من طريق مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "713" في صلاة المسافرين: باب ما يقول إذا دخل المسجد، عن حامد بن عمر البكراوي، عن بشر بن المفضل، به. وأخرجه أبو عوانة 1/414 من طريق يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عمارة بن غازية، به. وأخرجه أبو داود "465" في الصلاة: باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد، ومن طريقه البيهقي في السنن 2/442، عن محمد بن عثمان الدمشقي، والدارمي 1/324 عن يحيى بن حسان، وأبو عوانة =

ذكر الأمر بسؤال الله جل وعلا من فضله للخارج من المسجد

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُؤَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ فَضْلِهِ لِلْخَارِجِ مِنَ الْمَسْجِدِ 2049 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قال: حدثنا أبو خثيمة قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ وَأَبَا أُسَيْدٍ يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أسألك من فضلك" 1. [104: 1]

_ = 1/414 من طريق عبد العزيز الأويسي، ثلاثتهم عن عبد العزيز الداروردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، به. وأخرجه عبد الرزاق "1665" عن إبراهيم بن محمد، وابن ماجة "772" في المساجد: باب الدعاء عند دخول المسجد، من طريق إسماعيل بن عياش، كلاهما، عن عمارة بن غزية، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ، عن أبي حميد. وسيورده المصنف بعده من طريق سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عبد الرحمن، به، فانظره. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الله بن سعيد من رجال مسلم، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين، وقد أخرجه أحمد 3/497 و5/425، والنسائي 2/53 في المساجد: باب القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه، وفي اليوم والليلة "177" من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "713" في صلاة المسافرين: باب ما يقول إذا دخل المسجد، والبيهقي في السنن 2/441، عن يحيى بن يحيى، والدارمي 2/293 عن عبد الله بن مسلمة، وأبو عوانة 1/414 من طريق ابن أبي مريم، ثلاثتهم عن سليمان بن بلال، به. إلا أنهما قالوا: عن أبي حميد أو أبي أسيد، وقال مسلم بإثره: سمعت يحيى بن يحيى =

ذكر الأمر بالاستجارة من الشيطان الرجيم لمن خرج من المسجد

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِجَارَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لِمَنْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ 2050 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي من الشيطان الرجيم" 1. [1: 104]

_ =يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال، قال: بلغني أن حييى الحماني يقول: "وأبي أسيد" يعني أن يحيى الحماني رواه بواو العطف، وأن يحيى بن يحيى رواه بأو التي للتردد. قلت: ولم ينفرد الحماني بذلك، فقد أخرجه المؤلف، وأحمد، والنسائي عن سليمان بن بلال بواو العطف، كما في أول هذا التعليق. وأبو حميد: اسمه المنذر بن سعد، وقيل: عبد الرحمن، يعد في أهل المدينة، شهد أحداً وما بعدها، وتوفي في آخر خلافة معاوية، اتفقا على الرواية عنه، وهو صاحب حديث وصف هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مترجم في سير أعلام النبلاء 2/481. وأما أبو أسيد، فاسمه مالك بن ربيعة، وهو من كبراء الأنصار شهد بدراً والمشاهد، وكانت معه راية بني ساعدة يوم الفتح، قال ابن سعد وخليفة: مات سنة أربعين. مترجم في السير 2/538-540. 1 هو في صحيح ابن خزيمة برقم "452"، وقد تقدم برقم "2047" عن عبد الله بن محمد الأزدي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي بكر الحنفي، به، وأوردت تخريجه هناك.

ذكر فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة

ذِكْرُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً 2051 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا بن أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرجل وحده خمس وعشرون1 درجة2". [1: 2]

_ 1 تحرفت في الإحسان والتقاسيم 1/لوحة 72 إلى خمساً وعشرين. 2 حديث صحيح، ابن أبي السري – وإن كان صاحب أوهام – قد توبع عليه، وباقي السند ثقات رجال الشيخين. وهو في مصنف عبد الرزاق برقم "2001"، ومن طريقه أخرجه البخاري "4717" في التفسير: باب {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً} . وأخرجه مسلم "649" "246" في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، من طريق عبد الأعلى، عن معمر، به. وأخرجه البخاري "648" في الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، ومسلم "649" "246" أيضاً، من طريق أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن ابي شيبة 2/480 عن علي بن مسهر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به. وسيرد برقم "2053" من طريق مالك، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، فانظره. وتقدم مطولاً برقم "2043" من طريق أبي صالح ذكوان، عن أبي هريرة.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذَا الْخَبَرُ مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا بِأَنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ الشَّيْءَ بِعَدَدٍ مَحْصُورٍ مَعْلُومٍ وَلَا تُرِيدُ بِذِكْرِهَا ذَلِكَ الْعَدَدَ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَهُ وَلَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ هَذَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمُصَلِّي مِنَ الْأَجْرِ بِصَلَاتِهِ أَكْثَرُ مِمَّا وصف في خبر أبي هريرة.

ذكر البيان بأن الفضل للمصلي الجماعة يكون أكثر مما ذكر في خبر أبي هريرة الذي ذكرناه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَضْلَ لِلْمُصَلِّي الْجَمَاعَةِ يَكُونُ أَكْثَرَ مِمَّا ذُكِرَ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 2052 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ درجة" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البغوي في شرح السنة "784" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 1/129 في الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده 1/121 -122، وأحمد 2/65 و112، والبخاري "645" في الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، ومسلم "650" في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، والنسائي 2/103 في الإمامة: باب فضل الجماعة، وأبو عوانة 2/3، والطحاوي في مشكل الآثار 2/29، والبيهقي في السنن 3/59، والبغوي في شرح السنة "785". وأخرجه البخاري "649" في الأذان: باب فضل صلاة الفجر في جماعة، من طريق شعيب، ومسلم "649" "248"، وأبو عوانة 2/3 من =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = طريق أبي عبد الله ختن زيد بن زبان، والبيهقي في السنن 3/59 من طريق أيوب بن أبي تميمة، ثلاثتهم عن نافع، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/480، وأحمد 2/102، ومسلم "650" "250"، والترمذي "215" في الصلاة: باب ما جاء في فضل الجماعة، وابن ماجة "789" في المساجد: باب فضل الصلاة في جماعة، والدارمي 1/292-293، وأبو عوانة 2/3، وابن خزيمة "1471"، من طريق عبدي الله عمر، عن نافع، به. والفذ: المنفرد، يقال: فذ الرجل من أصحابه: إذا بقي منفرداً وحده. وقال الترمذي: وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا: "خمس وعشرين" إلا ابن عمر، فإنه قال: "بسبع وعشرين". وقال الحافظ في الفتح 2/132: لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق "2005" عن عبد الله العمري، عن نافع، فقال فيه: "خمس وعشرين" وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع؛ وإن كان روايها ثقة. وأما ما وقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عثمان، عن نافع بلفظ بضع وعشرين، فليست مغايرة لرواية الحفاظ لصدق البضع على السبع، وأما غير ابن عمر، فصح عن أبي سعيد وأبي هريرة كما في هذا الباب، وعن ابن مسعود عند أحمد، وابن خزيمة، وعن أبي بن كعب عند ابن ماجة والحاكم، وعن عائشة وأنس عند السراج، وورد أيضاً من طرق ضعيفة عن معاذ، وصهيب، وعبد الله بن زيد، وزيد بن ثابت، وكلها عند الطبراني، واتفق الجميع على خمس وعشرين سوى رواية أبي، فقال: أربع أو خمس على الشك، وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد قال فيها: سبع وعشرين وفي إسنادها شريك القاضي، وفي حفظه ضعف، وفي رواية لأبي عوانة بضعاً وعشرين، وليست مغايرة أيضاً لصدق البضع على الخمس، فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع، إذ لا أثر للشك، واختلف في =

ذكر ما فضل صلاة الجماعة على صلاة المرء منفردا

ذك ر مَا فَضَّلَ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْمَرْءِ مُنْفَرِدًا 2053 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن بن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الفذ بخمس وعشرين درجة" 1. [3: 32]

_ = أيهما أرجح، فقيل: رواية الخمس، لكثرة رواتها، وقيل: رواية السبع، لأن فيها زيادة من عدل حافظ، ووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث، وهو مميز العدد المذكور، ففي الروايات كلها التعبير بقوله: درجة، أو حذف المميز إلا طرق حديث أبي هريرة، ففي بعضها ضعفاً، وفي بعضها جزءاً، وفي بعضها درجة، وفي بعضها صلاة، ووقع هذا الأخير في بعض طرق حديث أنس، والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة، ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن في العبارة. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 1/129 في الصلاة: باب فضل الصلاة الجماعة، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/486، ومسلم "649" في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، والترمذي "216" في الصلاة: باب ما جاء في فضل الجماعة، والنسائي 2/103 في الإمامة: باب فضل الجماعة، وأبو عوانة 2/2، والبيهقي 3/60، والبغوي في شرح السنة "786". وأخرجه ابن أبي شيبة 2/480 من طريق معمر، وأحمد 2/464، وأبو عوانة 2/2، من طريق إبراهيم بن سعد، و2/396 من طريق أبي أويس، ثلاثتهم عن الزهري، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/480 أيضا، وابن خزيمة "1472"، =

ذكر البيان بأن هذا العدد لم يرد به صلى الله عليه وسلم نفيا عما وراءه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُرِدْ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَهُ 2054 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ ماللك عن نافع عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" 1. [3: 32] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلَاةُ الْفَذِّ " فِي الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا لَفْظَةٌ أُطْلِقَتْ عَلَى الْعُمُومِ مُرَادُهَا الْخُصُوصُ دُونَ اسْتِعْمَالِهَا عَلَى عُمُومِ مَا وَرَدَتْ فِيهِ 2055 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بكر بن

_ = والبيهقي 2/302 من طريق داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، به. وأخرجه الشافعي في مسنده 1/122 ومن طريقه البيهقي في السنن 3/59 من طريق مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة. وأخرجه أحمد 2/328و454و525 من طريق الأشعت بن سليم، عن أبي الأحوص، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/475، ومسلم "649" "247" في المساجد: باب فضل الجماعة، وأبو عوانة 2/2، والبيهقي 3/61 من طريق أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حزم، عن الأغر، عن أبي هريرة. وتقدم برقم "2051" من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، وتقدم مطولاً برقم "2043" من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة. 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر "2052".

أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً فَإِنْ صَلَّاهُ بِأَرْضِ قَيٍّ فَأَتَمَّ ركوعها وسجودها بلغت صلاته بخمسين درجة" 1. [3: 32]

_ 1 إسناده قوي، وهو مكرر "1749". 2

ذكر البيان بأن المأمومين كلما كثروا كان ذلك أحب إلى الله عز وجل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَأْمُومِينَ كُلَّمَا كَثُرُوا كَانَ ذَلِكَ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 2056 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شعبة عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَقَالَ: "أَشَاهِدٌ فُلَانٌ" قَالُوا لَا فَقَالَ: "أَشَاهِدٌ فُلَانٌ" قَالُوا لَا قَالَ: "إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ فَضْلَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ لَعَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ وكلما كثر فهو أحب إلى الله" 2. [1: 2]

_ 2 عبد الله بن أبي بصير: لا يعرف له راو غير أبي إسحاق، ولم يوثقه غير المؤلف 5/15، والعجلي ص251، وباقي رجال السند من رجال =

2057 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ فِي عَقِبِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ عَنْ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شُعْبَةُ وَقَدْ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعْتُهُ1 مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ ثُمَّ ساقه2.

_ = الشيخين. محمد بن كثير: هو العبدي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وأخرجه الطيالسي "554" ومن طريقه البيهقي في السنن 3/67، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/140، وأبو داود "554" في الصلاة: باب في فضل صلاة الجماعة، والدارمي 1/291، وابن خزيمة "1477"، والحاكم 1/247-248، والبيهقي في السنن 3/67و68 من طرق عن شعبة، به. وأخرجه عبد الرزاق "2004"، وأحمد وابنه عبد الله 5/140و141، والبيهقي في السنن 3/61 من طرق عن أبي إسحاق، به. وانظر ما بعده. 1 في الإحسان: سمعه. 2 أبو بصير: هو العبدي الكوفي، يقال: اسمه حفص، لم يوثقه غير المؤلف. وأخرجه أحمد 5/104، والبيهقي في السنن 3/68، من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، والنسائي 2/104 في الإمامة: باب الجماعة إذا كانوا اثنين، عن إسماعيل بن مسعود، كلاهما عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 1/291، وابن خزيمة "1476" من طريق زهير، والدارمي من طريق خالد بن ميمون، كلاهما عن أبي إسحاق، به. وأخرجه البيهقي في السنن 3/102 من طريق عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبي إسحاق، عن أبي بصير، به.

ذكر تفضل الله جل وعلا بكتبه قيام الليل كله للمصلي صلاة العشاء والغداة في جماعة

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِكَتْبِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ كُلِّهِ لِلْمُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَالْغَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ 2058 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْغَدَاةَ في جماعة فكأنما قام الليل" 1. [1: 2]

_ 1 حديث صحيح. مؤمل بن إسماعيل: سيئ الحفظ، لكنه توبع. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه عبد الرزاق "2008"، ومن طريقه أحمد 1/58، ومسلم، "656" في المساجد: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، والبيهقي في السنن 3/60، 61 عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/58 عن عبد الرحمن بن مهدي، ومسلم "656" من طريق محمد بن عبد الله الأسدي، وأحمد 1/68، ومن طريقه أبو داود "555" في الصلاة: باب في فضل صلاة الجماعة، عن إسحاق بن يوسف، والترمذي "221" في الصلاة: باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة، من طريق بشر بن السري، وأبو عوانة 2/4 من طريق عبد الصمد بن حسان، كلهم عن سفيان، به. وأخرجه الطبراني "148" من طريق قتادة بن الفضيل الرهاوي، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبيه، عن عثمان. وأخرجه أحمد 1/58، عن أبي عامر العقدي، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن عثمان بن عفان. وسيرد بعده "2059" من طريق أبي نعيم، عن سفيان، به، وبرقم "2060" من طريق عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم، به. فانظرهما.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به مؤمل بن إسماعيل

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ 2059 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ في جماعة كان كقيام ليلة" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح. حميد بن زنجويه: هو حميد بن مخلد بن زنجويه، ثقة حافظ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عثمان بن حكيم، فإنه من رجال مسلم. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين. وأخرجه البغوي في شرح السنة "385" من طريق حميد بن زنجويه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة "1473" وأبو عوانة 2/4، والبيهقي في السنن 1/464و3/60، 61، من طرق عن أبي نعيم، به. وتقدم قبله من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، به.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رفع هذا الخبر تفرد به سفيان الثوري وحده

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَفْعَ هَذَا الْخَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَحْدَهُ 2060 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ:

دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ وَقَعَدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا بن أَخِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَقُولُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ في جماعة فكأنما صلى الليل كله" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيحه "656" في المساجد: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة 2/4 من طريق ابن أبي عائشة، عن عبد الواحد بن زياد، به. وتقدم برقم "2058" و "2059" من طريق سفيان الثوري، عن عثمان بن حكيم، به.

ذكر استغفار الملائكة لمصلي صلاة العصر والغداة في الجماعة

ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِمُصَلِّي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَالْغَدَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ 2061 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أبو خثيمة حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ إِذَا كَانَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ نَزَلَتْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ فَشَهِدَتْ مَعَكُمُ الصَّلَاةَ جَمِيعًا وَصَعِدَتْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَكَثَتْ مَعَكُمْ2 مَلَائِكَةُ النَّهَارِ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مَا تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ فَيَقُولُونَ جِئْنَاهُمْ وَهُمْ يصلون وتركناهم وهم

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيحه "656" في المساجد: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة 2/4 من طريق ابن أبي عائشة، عن عبد الواحد بن زياد، به. وتقدم برقم "2058" و "2059" من طريق سفيان الثوري، عن عثمان بن حكيم، به. 2 في الأصل: بعلم، وهو خطأ، والتصويب من التقاسيم والأنواع.

يُصَلُّونَ" [فَإِذَا كَانَ صَلَاةُ الْعَصْرِ نَزَلَتْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ فَشَهِدُوا مَعَكُمُ الصَّلَاةَ جَمِيعًا ثُمَّ صَعِدَتْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَمَكَثَتْ مَعَكُمْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ قَالَ فَيَقُولُونَ جِئْنَا وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ] 1, قَالَ فَحَسِبْتُ أَنَّهُمْ يقولون فاغفر لهم يوم الدين"2. [1: 2]

_ 1 ما بين حاصرتين سقط من الأصل، واستدرك من التقاسيم والأنواع. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه "321" عن يوسف بن موسى، عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة أيضاً "322" من طريق أب عوانة، عن الأعمش، به، ولفظه: يحتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيجتمعون في صلاة الفجر، فتصعد ملائكة الليل، وتثبت ملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر، فتصعد ملائكة النهار، وتثبت ملائكة الليل، فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين. وتقدم برقم "1736" من طريق همام بن منبه، و "1737" من طريق الأعرج، كلاهما عن أبي هريرة، فانظر تخريجهما هناك.

باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها

بَابُ فَرْضِ الْجَمَاعَةِ وَالْأَعْذَارِ الَّتِي تُبِيحُ تَرْكَهَا مدخل ... بَابُ فَرْضِ الْجَمَاعَةِ وَالْأَعْذَارِ الَّتِي تُبِيحُ تَرْكَهَا 2062 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: رَأَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا قَدْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَقَدْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم1. [2: 24]

_ 1 إسناده قوي، أبو حفص: هو عمر بن عبد الرحمن بن قيس الأبار الحافظ، وثقه ابن معين، وابن سعد، والدارقطني، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في الثقات، وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي وأبو زرعة عنه، فقالا: هو صدوق، وأبو صالح اسمه عند المؤلف: ميزان، وثقه المؤلف هنا، وفي الثقات 5/458، وقال ابن معين: ثقة مأمون. وأخرجه أحمد 2/471 عن وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وهذا سند على شرطهما. أبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه أحمد 2/410و416و471، ومسلم "655" "258" في المساجد: باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، وأبو داود "536" في الصلاة: باب الخروج من المسجد بعد الأذان، والترمذي "204" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان، وابن ماجه "733" في الأذان، وابن ماجه "733" في الأذان: باب إذا أذن وأنت في المسجد =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ شيئان أحدهما وقد أذن المؤذن وهو متوضيء وَالثَّانِي وَهُوَ غَيْرُ مُؤَدٍّ لِفَرْضِهِ. أَبُو صَالِحٍ هَذَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ اسْمُهُ مِيزَانُ ثِقَةٌ. 2063 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قال جاء بن أم مكتوم إلى

_ = وأبو عوانة 2/8، والبيهقي في السنن 3/56 من طريق إبراهيم بن المهاجر، والنسائي /29 في الأذان: باب الشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان، وأبو عوانة 2/8 من طريق أبي صخرة جامع بن شداد، الحميدي "977"، والطيالسي "2588"، وأحمد 2/506و537، ومسلم "655" "259"، والنسائي 2/29، وأبو عوانة 2/8، من طريق أشعت بن أبي الشعثاء، ثلاثتهم عن أبي الشعثاء، عن أبي هريرة. واسم أبي الشعثاء: سليم بن أسود المحاربي. قال القرطبي وهذا محمول على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل إليه. وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان، فأطلق لفظ المعصية عليه. وقال الشوكاني في نيل الأوطار 2/53: والحديثان يدلان على تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء وقضاء الحاجة، وما تدعوا الضرورة إليه حتى يصلي فيه تلك الصلاة، لأن ذلك المسجد تعين لتلك الصلاة. وأخرجه أحمد 2/537 من طريق المسعودي وشريك، كلاهما عن أشعت بنحوه، وزاد في آخره ما نصه ... قال: وفي حديث شريك، ثم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كنتم في المسجد، فنودي بالصلاة، فلا يخرج أحدكم حتى يصلي".

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَكْفُوفُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ فَكَلَّمَهُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ: "أَتَسْمَعُ الْأَذَانَ" قَالَ نعم قال: "فأتها ولو حبوا" 1. [1: 6]

_ 1 إسناده ضعيف. عيسى بن جارية: قال ابن معين: ليس بذاك، عنده مناكير، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وذكره المؤلف في الثقات، وقال أبو داود: منكر الحديث، وذكره الساجي، والعقيلي في الضعفاء، وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة، وفي التقريب: فيه لين. وهو في مسند أبي يعلى "1803". وأخرجه أحمد 3/367 من طريق إسماعيل بن أبان الوراق، عن يعقوب بن عبد الله القمي، به. وأورده الهيثم في مجمع الزوائد 2/42 وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني في الأوسط، ورجال الطبراني موثقون. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/345، 346، وأبو داود "553"، والنسائي 2/110، وابن خزيمة "1478" من طرق عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أتسمع: حي على الصلاة، حي على الفلاح"؟ قال: نعم، قال: "فحي هلا". وصححه الحاكم 1/246-247، ووافقه الذهبي من طريق سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن ابن أم مكتوم، فأسقط من السند عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقال: كأن ابن عابس سمع من ابن أم مكتوم. "وحي هلا": كلمتان جعلنا كلمة واحد، فحي بمعنى أقبل، وهلا بمعنى أسرع. وأخرجه أحمد 3/423، وأبو داود "252"،وابن ماجه "792"، والحاكم 10/247، والبغوي "796" من طريق عاصم بن بهدلة، عن =

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: في سؤال بن أُمِّ مَكْتُومٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يرخص له في ترك إيتان الْجَمَاعَاتِ وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ائْتِهَا وَلَوْ حَبْوًا" أَعْظَمُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ هَذَا أَمْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ 1,إِذْ لَوْ كَانَ إتيان

_ = أبي رزين، عن ابن أم مكتوم، قال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر، شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: "هل تسمع النداء"؟ قال: نعم، قال: لا أجد لك رخصة". وسنده حسن. وصححه ابن خزيمة "1480". وأخرجه أحمد 3/423 من طريق عبد العزيز بن مسلم، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن ابن أم مكتوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد، فرأى في القوم رقة، فقال: إني لأهم أن أجعل للناس إماماً، ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه"، فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخلا وشجراً، ولا أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم، قال: "فأتها". وصححه ابن خزيمة "1479"، والحاكم 1/247، ووافقه الذهبي. وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم "653"، وأبي عوانة 2/6، والنسائي 2/109، والبيهقي 3/57 قال: أتى النبي رجل أعمى، فقال يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى، دعاه، فقال: هل تسمع النداء بالصلاة"؟ قال: نعم، قال: فأجب. 1 قال الحافظ في الفتح 2/126: وقد ذهب إلى كون صلاة الجماعة فرض عين: عطاء، والأوزاعي، وأحمد، وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور، وابن خزيمة، وابن المنذر، وبالغ داود ومن تبعه، فجعلها شرطاً في صحة الصلاة، وقال أحمد: إنها واجبة غير شرط. وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية، وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وقال به كثير من الحنفية والمالكية. والمشهور عند الياقين أنها سنة مؤكدة. =

الْجَمَاعَاتِ عَلَى مَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ لَهَا غَيْرَ فَرْضٍ لَأَخْبَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرُّخْصَةِ فِيهِ لِأَنَّ هَذَا جَوَابٌ خَرَجَ عَلَى سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ وَمُحَالٌ أَنْ لَا يُوجَدَ لِغَيْرِ الْفَرِيضَةِ رخصة.

ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر حتم لا ندب

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتْمٌ لَا نَدْبٌ 2064 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ السُّكَّرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بن جبير، عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فلا صلاة له إلا من عذر" 1. [1: 6]

_ = وقال الشوكاني: وأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن الجماعة من السنن المؤكدة التبي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلا محروم أو مشؤوم، وأما أنها فرض عين أو كفاية، أو شرط لصحة الصلاة، فلا. 1 إسناده صحيح. زكريا بن يحيى: هو ابن صبيح الواسطي الملقب زحمويه، ترحمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/601، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره المؤلف في الثقات 8/253، وقال: كان من المتقنين في الروايات، ونقل الحافظ في اللسان 2/484-485 توثيقه عن بحشل في تاريخ واسط، وعبد الحميد بن بيان السكري: صدوق من رجال مسلم، ومن فوقهما من رجال الشيخين، وقد صرح هشيم بالتحديث عند الحاكم، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه البغوي في شرح السنة "794" من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه "793" في المساجد: باب التغليظ في التخلف =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عن الجماعة، والدارقطني 1/420 عن علي بن عبد الله بن مبشر، كلاهما عن عبد الحميد بن بيان، به. وأخرجه الطبراني "12265" من طريق هشيم، به. وأخرجه الدارقطني 1/420، والبيهقي 3/57، والبغوي "795"، والحاكم 1/245 من طريق شعبة، به. قال الحاكم بإثره: هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة، وهو صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه وهشيم وقراد أبو نوح هو عبد الرحمن بن غزوان ثقتان، فإذا وصلاه، فالقول فيه قولهما. وأخرجه أبو داود "551" في الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، والدارقطني 1/420-421، والطبراني "12266"، والحاكم 1/245-246، من طريق قتيبة بن سعيد، عن جرير، عن أبي جناب، عن مغراء العبدي، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفعه: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر- قالوا: وما العدر؟ قال: خوف أو مرض"- لم تقبل منه الصلاة التي صلى". وأبو جناب –واسمه يحيى بن أبي حية الكلبي: ضعفوه لكثرة تدليسه. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/345 من طريق وكيع عن شعبة موقوفاًُ على ابن عباس. وأخرجه قاسم بن أصبغ في كتابه، كما في المحلى 4/190، وسنن البيهقي 3/174 من طرق إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سمع النداء، فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر" وهذا سند صحيح. وأخرجه الحاكم 1/246، والبيهقي 3/174 من طريق إسماعيل القاضي، حدثنا احمد بن يونس، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فارغاً صحيحاً، فلم يجب فلا صلاة له"، وقد تابع أبا بكر بن عياش مسعر بن كدام عند أبي نعيم في أخبار أصبهان 2/342، وقيس بن الربيع عند البزار كما في التلخيص 2/30، فصح الحديث.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ أَمْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ إِذْ لَوْ كَانَ الْقَصْدُ فِي قَوْلِهِ: "فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ" يُرِيدُ بِهِ فِي الْفَضْلِ لَكَانَ الْمَعْذُورُ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ كَانَ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ فَلَمَّا اسْتَحَالَ هَذَا وَبَطَلَ ثَبَتَ أَنَّ الْأَمْرَ بِإِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ أَمْرُ إِيجَابٍ لَا نَدْبٍ. وأما العذر الذي يكون المتخلف عن إيتان الْجَمَاعَاتِ بِهِ مَعْذُورًا فَقَدْ تَتَبَّعْتُهُ فِي السُّنَنِ كُلِّهَا فَوَجَدْتُهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعُذْرَ عَشْرَةُ أشياء:

ذكر العذر الأول وهو المرض الذي لا يقدر المرء معه أن يأتي الجماعات

ذِكْرُ الْعُذْرِ الْأَوَّلِ وَهَوُ الْمَرَضُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ الْمَرْءُ مَعَهُ أَنَ يَأْتِيَ الْجَمَاعَاتِ 2065 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يتَقَدَّمُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا بَيَاضُ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَضَحَ لَنَا قَالَ فَأَوْمَأَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ تَقَدَّمَ قَالَ وَأَرْخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ الْحِجَابَ فَلَمْ يَقْدِرِ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ صلى الله عليه وسلم 1. [1: 6]

ذكر العذر الثاني وهو حضور الطعام عند صلاة المغرب

ذِكْرُ الْعُذْرِ الثَّانِي وَهُوَ حُضُورُ الطَّعَامِ عِنْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ 2066 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قال: حدثنا حرملة بن

_ 1 حديث صحيح، جعفر بن مهران – وقد تحرف في الإحسان إلى بهران – ذكره المؤلف في الثقات 8/160-161 فقال: جعفر بن مهران، أبو سلمة السباك من أهل البصرة، يروي عن عبد الوارث والفضيل بن عياض، حدثنا عنه الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، مات في سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين ومئتين، وقد قيل: إن كنيته أبو النضر. وأورده ابن أبي حاتم 2/491، وقال: روى عنه أبو زرعة، وأبو بكر بن أبي القاسم وغيره، وقال الذهبي في الميزان 1/418: موثق، له ما ينكر، وقد توبع عليه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه البخاري "681" في الأذان: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، عن أبي معمر، ومسلم "419" "100" في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، من طريق عبد الصمد، كلاهما عن عبد الوارث، بهذا الإسناد. وأخرجه من طرق عن الزهري، عن أنس: الحميدي "1188"، وأحمد 3/110 و163 و196 و197 و202، والبخاري "680"، و "754" في الأذان: باب هل يلتفت لأمر ينزل به، و "1205" في العمل في الصلاة: باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به، و "4448" في المغازي: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، ومسلم "419"، والترمذي في الشمائل "367"، والنسائي 4/7 في الجنائز، وفي الوفاة في ذكر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيهقي 3/75،وابن سعد 2/216، والبغوي في شرح السنة "3824"، وصححه ابن خزيمة "1488"، وأبو عوانة 2/118 و119.

يحيى قال: حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بن شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قُرِّبَ العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عشائكم" 1. [1: 6]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. حرملة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه مسلم "557" في المساجد: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وأبو عوانة 2/14، والطحاوي في مشكل الآثار 2/401، 402، وابن الجارود في المنتقى "223"، والبيهقي في السنن 3/72، 73، من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة 2/15 من طريق بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 1/125، والحميدي "1181"، وابن أبي شيبة 2/420، وعبد الرزاق "2183"، وأحمد 3/110 و162، والبخاري "672" في الأذان: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ومسلم "557"، والترمذي "353" في الصلاة: باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، والنسائي 2/111 في الإمامة: باب العذر في ترك الجماعة، وابن ماجة "933" في الإقامة: باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، والدارمي 1/293، وأبو عوانة 2/14، وابن الجارود "223"، والطحاوي في مشكل الآثار 2/401، والبيهقي في السنن 3/72 و73، والبغوي في شرح السنة "800"، من طرق عن الزهري، به. وصححه ابن خزيمة "934" و "1651". وأخرجه ابن أبي شيبة 2/420، وأحمد 3/100 و249، والبخاري "5463" في الأطعمة: باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، والطحاوي في مشكل الآثار 2/401، والبيهقي في السنن 3/ 73 من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس. وسقط من =

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تعجلوا عن عشائكم" أراد به إذا قدم ذلك على المرء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ" أَرَادَ بِهِ إِذَا قُدِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمَرْءِ 2067 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قال: حدثنا بن جريح قال أخبرني نافع قال: كان بن عُمَرَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَبَيَّنَ لَهُ اللَّيْلُ فَكَانَ أَحْيَانًا يُقَدِّمُ عَشَاءَهُ وَهُوَ صَائِمٌ وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُقِيمُ وَهُوَ يَسْمَعُ فَلَا يَتْرُكُ عَشَاءَهُ وَلَا يُعَجِّلُ حَتَّى يَقْضِيَ عَشَاءَهُ ثُمَّ يَخْرُجَ فَيُصَلِّيَ وَيَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إذا قدم إليكم" 1. [1: 6]

_ = ابن أبي شيبة عن أنس. وأخرجه أحمد 3/283 من طريق حميد الطويل، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/420، والبيهقي في السنن 3/74 من طريق حميد الطويل، عن أنس، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. 1 حديث صحيح، وإسناده جيد. محمد بن بكر: هو البرساني، وثقه ابن معين وأبو داود والعجلي، وقال أبو حاتم: شيخ محله الصدق، وقال النسائي في كتاب المحاربة من سننه: ليس بالقوي، ليس له في البخاري سوى حديث واحد في كتاب المغازي، وروى له مسلم والباقون، وباقي السند على شرط الشيخين. وأخرجه عبد الرزاق "2189"، ومن طريقه أحمد 2/148، وأخرجه مسلم "559" في المساجد: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وأبو عوانة 2/15 من طريق حماد بن مسعدة، وأبو عوانة =

ذكر البيان بأن التخلف عن إتيان الجماعات عند حضور العشاء إنما يجب ذلك إذا كان المرء صائما أو تاقت نفسه إلى الطعام فآذته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّخَلُّفَ عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ عِنْدَ حُضُورِ الْعَشَاءِ إِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَرْءُ صَائِمًا أَوْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى الطَّعَامِ فَآذَتْهُ 2068 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ عَمْرِو بن الحارث عن بن شهاب

_ =2/16 من طريق حجاج، ثلاثتهم عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/420، وأحمد 2/20، والبخاري "673" في الأذان: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ومسلم "559"، وأبو داود "3757" في الأطعمة: باب إذا حضرت الصلاة والعشاء، والترمذي "354" في الصلاة: باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء، وأبو عوانة 2/ 15، والبيهقي في السنن 3/73، من طريق عبيد الله، عن نافع، به. وأخرجه البخاري "5463" في الأطعمة: باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، ومسلم "559"، وابن ماجة "934" في الإقامة: باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، وابن خزيمة "935" من طريق أيوب، عن نافع، به. وعلقه البخاري "674" في الأذان: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به، وأخرجه موصولاً مسلم "559"، وأبو عوانة 2/15، وابن خزيمة "936"، والبيهقي في السنن 3/74، من طرق عن موسى بن عقبة، عن نافع، به. وأخرجه مالك 2/971 عن نافع أن ابن عمر كان يقرب إليه عشاؤه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته، فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف "2190"، والبخاري "5464" في الأطعمة، من طريق أيوب عن نافع، عن ابن عمر، بنحو رواية مالك.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَلَا تعجلوا عن عشائكم" 1. [1: 6]

ذكر العذر الثالث وهو النسيان الذي يعرض في بعض الأحوال

ذِكْرُ الْعُذْرِ الثَّالِثِ وَهُوَ النِّسْيَانُ الَّذِي يَعْرِضُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ 2069 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا حرملة بن يحيى قال: حدثنا بن وهب قال: أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ سَارَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ وَقَالَ: "لِبِلَالٍ اكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ" فَصَلَّى بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَارَبَ الصُّبْحُ اسْتَسْنَدَ بلال إلى راحلته يواجه الفجر فغلبت بلال عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَسْنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بلال ولا أحد من أصحابه حتى

_ 1 إسناده صحيح. العباس بن أبي طالب: هو العباس بن جعفر بن عبد الله، ثقة، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأخرجه الشافعي 1/126، والطحاوي في مشكل الآثار 2/402 عن محمد بن علي بن داود، عن أحمد بن عبد الملك بن واقد، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "2066" من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، به، فانظره.

ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: "أَيْ بِلَالُ" فَقَالَ بِلَالٌ أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "اقْتَادُوا رَوَاحِلَكُمْ" ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بلال فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَقَالَ: " مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى قال: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} " 1 [طه: 14] . [1: 6]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيحه "680" في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، وابن ماجة "697" في الصلاة: باب من نام عن الصلاة أو نسيها، كلاهما عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 4/272-273 من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة، عن حرملة، به. وأخرجه أبو داود "435" في الصلاة: باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، ومن طريقه أبو عوانة 2/253، والبيهقي في السنن 2/217، والدلائل عن أحمد بن صالح، والنسائي 2/296 من طريق عمرو بن سواد، كلاهما عن ابن وهب، به. وأخرجه أبو داود "436" ومن طريقه أبو عوانة 2/253، والبيهقي في السنن 218، من طريق أبان، والنسائي 2/296 في المواقيت: باب إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد، من طريق ابن المبارك، كلاهما عن معمر، عن الزهري، به. وأخرجه الترمذي "3163" في التفسير: باب ومن سورة طه، من طريق النضر بن شميل، عن صالح بن أبي الأخضر، والنسائي 2/295 من طريق محمد بن إسحاق، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/13-14 في وقوت الصلاة، ومن =

وقال يونس وكان بن شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا {لِلذِّكْرَى} 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عنه: أخبرنا بن قُتَيْبَةَ بِهَذَا الْخَبَرِ وَقَالَ فِيهِ خَيْبَرُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ لَمْ يَشْهَدْ خَيْبَرَ2 إِنَّمَا أَسْلَمَ وَقَدِمَ

_ =طريقه: الشافعي 1/53 و54، والبغوي "437" عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلاً. قال الزرقاني في شرح الموطأ 1/31: وهذا مرسل عند جميع رواة الموطأ، وقد تبين وصله، فأخرجه مسلم، وأبو داود، وابن ماجة من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ... ورواية الإرسال لا تضر في رواية من وصله، لأن يونس من الثقات الحفاظ احتج به الأئمة الستة، وتابعه الأوزاعي، وابن إسحاق في رواية ابن عبد البر في التمهيد 6/386-387. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نومه عن الصلاة في السفر آثار كثيرة من وجوه شتى، رواها عنه جماعة من أصحابه، خرجها أبو عمر في كتاب التمهيد 5/249-258. وانظر جامع الأصول 5/189-200. والكرى: النوم، ومعنى عرس: نزل للنوم والاستراحة والتعريس: النزول لغير إقامة. و"اكلأ لنا الليل" ولفظ مسلم: "واكلأ لنا الصبح" ومعناه: ارقب لنا الصبح، واحفظ علينا وقت صلاتنا، من الكلاءة، وهي الحفظ والحراسة. وقوله: ففزع رسول الله، أي: انتبه من نومه، يقال: أفزعت الرجل من نومه ففزع، أي: أنبهته فانتبه. وقد تقدم مختصراً برقم "1459" من طريق يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فانظره. 1 بلامين وتشديد الذال، وهي قراءة ابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن السميفع كما في زاد المسير 5/275. 2 في هامش الإحسان ما نصه: أبو هريرة شهد أواخر خيبر، وقفل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قلت: وهو الصواب، فقد أخرج أحمد في المسند 2/345-346 من طريق عفان، عن وهيب، عن خيثم بن عراك، عن أبيه أن أبا هريرة قدم المدينة في رهط من قومه والنبي صلى الله عليه وسلم =

الْمَدِينَةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ وَعَلَى الْمَدِينَةِ سِبَاعُ بْنُ عُرْفُطَةَ فَإِنْ صَحَّ ذِكْرُ خَيْبَرَ1 فِي الْخَبَرِ فَقَدْ سَمِعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ صَحَابِيٍّ غَيْرِهِ فَأَرْسَلَهُ كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الصَّحَابَةُ كَثِيرًا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ حُنَيْنَ لَا خَيْبَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ شَهِدَهَا وَشُهُودُهُ الْقِصَّةَ2 الَّتِي حَكَاهَا شُهُودُ صَحِيحٍ وَالنَّفْسُ إِلَى أَنَّهُ حنين أميل3.

_ = بخيبر، وقد استخلف سباع بن عرفطة على المدينة، قال: فانتهيت إليه، وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى بـ {كهيعص} ، وفي الثانية {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} ، قال: فقلت بنفسي: ويل لفلان إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كال كال بالناقص، قال: فلما صلى، زودنا شيئاً حتى أتينا خيبر وقد افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، قال: فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المسلمين، فأشركونا في سهامهم. وإسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم. 1 وقال الإمام النووي في شرح مسلم 5/181: كذا ضبطناه، وكذا هو في أصول بلادنا من نسخ مسلم، قال الباجي، وأبو عمرو بن عبد البر وغيرهما: هذا هو الصواب، قال القاضي عياض: هذا قول أهل السير، وهو الصحيح. قال: وقال الأصيلي: إنما هو حنين بحاء المهملة والنون، وهذا غريب ضعيف. وأبو هريرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حين رجوعه من خيبر، وقد شاهد ذلك بنفسه، فحدث به بلا واسطة، فقول ابن حبان: سمعه من صحابي آخر، فيه ما فيه. 2 في الإحسان: والقصة. 3 بل النفس إلى أنه خيبر أميل، لأنه الصحيح رواية ودراية.

ذكر العذر الرابع وهو السمن المفرط الذي يمنع المرء من حضور الجماعات

ذِكْرُ الْعُذْرِ الرَّابِعِ وَهُوَ السِّمَنُ الْمُفْرِطُ الَّذِي يَمْنَعُ الْمَرْءَ مِنْ حُضُورِ الْجَمَاعَاتِ 2070 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ1 عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَ ضَخْمًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ فَلَوْ أَتَيْتَ مَنْزِلِي فَصَلَّيْتَ فِيهِ فَأَقْتَدِيَ بِكَ فَصَنَعَ الرَّجُلُ لَهُ طَعَامًا وَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ فَبَسَطَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ لَهُمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَقَالَ فُلَانُ بْنُ الْجَارُودِ لِأَنَسٍ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا غَيْرَ ذَلِكَ اليوم2. [1: 6]

_ 1 تحرف في الإحسان إلى سفيان، وكتب على الهامش: إنما هو شعبة، كذلك أخرجه البخاري. وجاء على الصواب في التقاسيم والأنواع 1/لوحة333. 2 إسناده صحيح على شرط البخاري، علي بن الجعد: ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه البخاري "1179" في التهجد: باب صلاة الضحى في الحضر، عن علي بن الجعد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/130، 131 و184 و291، والبخاري "670" في الأذان: باب هل يصلي الإمام بمن حضر، وأبو داود "657" في الصلاة: باب الصلاة على الحصير، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

ذكر العذر الخامس وهو وجود المرء حاجة الإنسان في نفسه

ذِكْرُ الْعُذْرِ الْخَامِسِ وَهُوَ وُجُودُ الْمَرْءِ حَاجَةَ الْإِنْسَانِ فِي نَفْسِهِ 2071 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ ماللك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ به قبل الصلاة" 1. [1: 6]

_ 1 إسناده صحيح. وأخرجه البغوي في شرح السنة "803" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 1/159 في الصلاة باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/126، 127، والنسائي 2/110-111 في الإمامة: باب العذر في ترك الجماعة، والطحاوي في مشكل الآثار 2/403 و404، والبيهقي في السنن 3/72. وأخرجه الحميدي "872"، وعبد الرزاق "1759" و "1760"، وأبو داود "88" في الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، والترمذي "142" في الطهارة: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء، وابن ماجة "616" في الطهارة: باب ما جاء في النهي للحاقن أي يصلي، والدارمي 1/332، وابن خزيمة "932" و "1652"، والطحاوي في مشكل الآثار 2/403، والبيهقي 3/72 من طرق عن هشام بن عروة، به. وصححه الحاكم 1/168 و257 على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 3/483 عن يحيى بن سعيد، و4/35 عن عبد الله بن سعيد، وابن أبي شيبة 2/422 -423 عن حفص، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن أرقم أنه خرج من مكة وكان يؤمهم ويؤذن ويقيم، فأقام يوماً الصلاة، فقال: ليصل بكم رجل منكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة، فليذهب إلى الخلاء".

ذكر البيان بأن المقصد فيما وصفنا من حاجة الإنسان هو أن يشغله عن الصلاة دون ما لا يتأذى بها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَقْصَدَ فِيمَا وَصَفْنَا مِنْ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ هُوَ أَنْ يَشْغَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ دُونَ مَا لَا يَتَأَذَّى بِهَا 2072 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ هُوَ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ" 1. [1: 6]

_ 1 إسناده قوي. يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأودي: ورى عنه جماعة، وذكره المؤلف في الثقات 5/542، ووثقه العجلي، وباقي السند رجاله رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/422، ومن طريقه ابن ماجة "618" عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن إدريس، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى". وأخرج الطحاوي في مشكل الآثار 2/405 م طريق محمد بن الصلت، عن عبد الله بن إدريس سمعت أبي يحدث عن جدي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لا يصل أحدكم وهو يجد شيئاً من الخبث". قال البيهقي: ورواه آدم بن أبي إياس، عن شعبة، فوقفه. وأخرجه أحمد 2/442 من طريق محمد بن عبيد، و2/471 من =

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 2073 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الطاهر بن السرح قال: حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَاهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُمَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأخبثان الغائط والبول" 1. [1: 6]

_ = طريق وكيع، كلاهما عن داود بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يقومن أحدكم إلى الصلاة وبه أذى من غائط أو بول". وأخرجه أبو داود "91" في الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، والحاكم 1/168، من طريق ثور بن يزيد، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حي المؤذن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف"، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي. 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. القاسم بن محمد: هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعبد الله بن محمد: هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، المعروف باب أبي عتيق. وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 2/404 -405 من طريق يونس، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/43 و54 و73، ومسلم "560" في المساجد: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وأبو داود "89" في الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، وأبو عوانة 3/16، =

2074 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْجَعْفَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي حَزْرَةَ الْمَدِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ عَائِشَةَ وَبَيْنَ بَعْضِ بَنِي أَخِيهَا شَيْءٌ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَلَمَّا جَلَسَ جِيءَ بِالطَّعَامِ فَقَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَتْ لَهُ اجْلِسْ غُدَرُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ" 1. [2: 47] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْمَرْءُ مَزْجُورٌ عَنِ الصلاة عند2 وجود

_ = والبيهقي 3/71 و72 و73، والبغوي "801" و "802" من طرق عن أبي حزرة يعقوب بن مجاهد، عن عبد الله بن أبي عتيق، عن عائشة. وصححه ابن خزيمة برقم "933"، والحاكم 1/168، ووافقه الذهبي. تنبيه: وقع في سنن أبي داود عبد الله بن محمد، أخو القاسم، والمحفوظ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أبي بكر كما في التهذيب 6/7. 1 الحسن بن سهل الجعفري: روى عنه الحسن بن سفيان وأبو زرعة وغيرهما، وذكره المؤلف في الثقات 8/177، وأورده ابن أبي حاتم 3/17، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أبي حزرة، فإنه من رجال مسلم وحده. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/423، والطحاوي في مشكل الآثار 2/405 من طريق حسين بن علي الجعفي، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق يحيى بن أيوب، عن أبي حزرة، به، فانظر تخريجه ثمة. 2 تحرف في الإحسان إلى: عن.

الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْعِلَّةُ الْمُضْمَرَةُ فِي هَذَا الزَّجْرِ هِيَ أَنْ يَسْتَعْجِلَهُ أَحَدُهُمَا حَتَّى لَا يَتَهَيَّأَ لَهُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ عَلَى حَسْبِ مَا يَجِبُ مِنْ أَجْلِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا تَصْرِيحُ الْخِطَابِ "وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ" وَلَمْ يَقُلْ وَلَا هُوَ يَجِدُ الْأَخْبَثَيْنِ1 وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَخْبَثَيْنِ قُصِدَ بِهِ وُجُودُهُمَا مَعًا وَانْفِرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا اجْتِمَاعُهُمَا دُونَ الِانْفِرَادِ. أَبُو حَزْرَةَ يَعْقُوبُ بن مجاهد.

ذكر العذر السادس وهو خوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد

ذِكْرُ الْعُذْرِ السَّادِسِ وَهُوَ خَوْفُ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ 2075 - أَخْبَرَنَا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب قال: أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي وَإِذَا كَانَ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ وَدِدْتُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي حَتَّى أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَأَفْعَلُ".

_ 1 في الإحسان: الأخبثان، والتصويب من التقاسيم والأنواع 2/لوحة 153.

قَالَ عِتْبَانُ فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ: "أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ " قَالَ فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ 1. [1: 6]

ذكر العذر السابع وهو وجود البرد الشديد المؤلم

ذِكْرُ الْعُذْرِ السَّابِعِ وَهُوَ وُجُودِ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ الْمُؤْلِمِ 2076 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ هو بن الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نافع عن بن عُمَرَ أَنَّهُ وَجَدَ ذَاتَ لَيْلَةٍ بَرْدًا شَدِيدًا فَأَذِنَ مَنْ مَعَهُ فَصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ وَقَالَ إني رأيت رسول الله صلى الله

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. حرملة بن يحيى من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. وأوردت تخريجه من طرقه فيما تقدم برقم "223" فانظره. وانظر "1612" أيضاً. والخزيرة: قال ابن الأثير: هي لحم يقطع صغاراً ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج، ذر عليه الدقيق، فإن لم يكن فيه فهي عصيدة، وقيل: هي حساء من دقيق ودسم، وقيل: إذا كان من دقيق فهي حريرة، وإذا كان من نخالة، فهو خزيرة.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا أَمَرَ الناس أن يصلوا في رحالهم1. [1: 6]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/233 من طريق ابن أبي ليلى، وأبو داود "1064" في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، أو الليلة المطيرة، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/71 من طريق محمد بن إسحاق، وأبو عوانة 2/18 من طريق عمر بن محمد، ثلاثتهم عن نافع بهذا الإسناد. وسيرده بعده "2077" من طريق أيوب، و "2078" من طريق مالك، و "2080" من طريق عبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، به. وانظر "2084".

ذكر الأمر بالصلاة في الرحال عند وجود البرد الشديد

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ عِنْدَ وُجُودِ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ 2077 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نافع أن بن عُمَرَ نَزَلَ بِضَجْنَانَ لَيْلَةً بَارِدَةً فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي الرِّحَالِ. وَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَزَلَ فِي مَوْضِعٍ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَمَرَهُمْ أَنْ يصلوا في الرحال2. [1: 7]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/233 من طريق ابن أبي ليلى، وأبو داود "1064" في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، أو الليلة المطيرة، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/71 من طريق محمد بن إسحاق، وأبو عوانة 2/18 من طريق عمر بن محمد، ثلاثتهم عن نافع بهذا الإسناد. وسيرده بعده "2077" من طريق أيوب، و "2078" من طريق مالك، و "2080" من طريق عبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، به. وانظر "2084". 2 إسناده صحيح على شرطهما، أيوب هو السختياني، وأخرجه الدارمي 1/292 عن سليمان بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "1060" في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، ومن طريقه أبو عوانة 2/18، عن محمد بن عبيد، عن حماد بن زيد، به. وأخرجه الشافعي في الأم 1/155، والمسند 1/125، =

ذكر العذر الثامن وهو وجود المطر المؤذي

ذِكْرُ الْعُذْرِ الثَّامِنِ وَهُوَ وُجُودُ الْمَطَرِ الْمُؤْذِي 2078 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نافع عن بن عُمَرَ أَنَّهُ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَقَالَ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بُرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ أَلَا صَلُّوا في الرحال 1. [1: 6]

_ = والحميدي "700" وأحمد 2/4و10، وأبو داود "1061" وابن ماجه "937" في الإقامة: باب الجماعة في الليلة المطيرة، والبيهقي 3/70، 71، والبغوي في شرح السنة "799" من طرق عن أيوب، به. وصححه ابن خزيمة "1655". وانظر "2076" و "2078" و "2080". وضجنان، بالضاد المعجمة والجيم ونونين بينهما ألف، ضبطه ياقوت بالتحريك، وضبطه البكري والفيروزآبادي بفتح أوله وإسكان ثانيه، وهو جبل بناحية مكة على طريق المدينة. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوي في شرح السنة "797" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 1/73 في الصلاة: باب النداء في السفر. ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في الأم 1/155، والمسند 1/124، 125، والبخاري "666" في الأذان: باب الرخصة في المطر، والعلة أن يصلي في رحله، ومسلم "697" في صلاة المسافرين: باب الصلاة في الرحال في المطر، وأبو داود "1063" في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، والنسائي 2/15 في الأذان: باب الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة، وأبو عوانة 2/17، والبيهقي 3/70، وانظر الحديثين قبله و "2080" الآتي.

ذكر الأمر بالصلاة في الرحال عند وجود المطر وإن لم يكن مؤديا

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ عِنْدَ وُجُودِ المطر وإن لم يكن مؤديا 2079 - أَخْبَرَنَا شَبَّابُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَصَابَنَا مَطَرٌ لَمْ يَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ 1. [1: 7]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وخالد الأول: هو خالد بن عبد الله الواسطي، والثاني: هو خالد بن مهران الحذاء، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وأبو المليح: هو أبو المليح بن أسامة بن عمير الهذلي. وأخرجه البخاري في التاريخ 2/12، وابن أبي شيبة 2/234، وعبد الرزاق "1924"، وأحمد 5/74، وأبو داود "1059" في الصلاة: باب الجمعة في اليوم المطير، وابن ماجه "936" في الإقامة: باب الجماعة في الليلة المطيرة، والطبراني "496" و "500" من طرق عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "1657" و "1863". وأخرجه ابن أبي شيبة 2/233-234، والبخاري في التاريخ 2/21 من طريق خالد الحذاء، وابن سعد في الطبقات 7/44، والطبراني "498" من طريق سعيد بن زربى، والبيهقي 3/71، والطبراني "499" من طريق عامر بن عبيدة الباهلي، وأحمد 5/24 من طريق أبي بشر الحلبي، والبيهقي 3/71 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، أربعتهم عن أبي المليح، به. وقوله: زمن الحديبية في ابن أبي شيبة: عام الحديبية أو حنين، وفي ابن سعد، والطبراني "498"، وأحمد 5/74: زمن حنين، وسيرد كذلك عند المصنف برقم "2081" من طريق قتادة، عن أبي المليح، به.

ذكر البيان بأن المطر والبرد لا حرج على المرء في التخلف عن إتيان الجماعات عند انفراد كل واحد منهما وإن لم يجتمعا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَطَرَ وَالْبَرَدَ لَا حَرَجَ عَلَى الْمَرْءِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ عِنْدَ انْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا 2080 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ بن عُمَرَ أَنَّهُ أَذَّنَ بِضَجْنَانَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ أَوِ الْبَارِدَةِ ويأمر أصحابه أن صلوا في رحالكم 1. [1: 6] ،

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد 2/53و103، والبخاري "632" في الأذان: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة ... وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة، ومسلم "697" "23" و "24" في صلاة المسافرين: باب الصلاة في الرحال في المطر، وأبو داود "1062" في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة، وأبو عوانة 2/17و18، والبيهقي في السنن 3/70، والبغوي في شرح السنة "798" من طرق عن عبيد الله بن عمر، به. وصححه ابن خزيمة "1655". وتقدم برقم "2076" من طريق موسى بن عقبة و "2077" من طريق أيوب السختياني، و "2078" من طريق مالك، ثلاثتهم عن نافع، به، وورد تخريج كل طريق في موضعه.

ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز قبول خبر الواحد

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ 2081 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي المليح

عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَصَابَنَا مَطَرٍ بِحُنَيْنٍ فَنَادَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في الرحال 1. [1: 6]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري غير أن صحابيه لم يخرجا له ولا أحدهما. وأخرجه الطبراني "497" من طريق علي بن الجعد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/74و75، والنسائي 2/111 في الإقامة: باب العذر في ترك الجماعة، وابن خزيمة "1658"، من طرق عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 5/74و75، وأبو داود "1057" في الصلاة: باب الجمعة في اليوم المطير، والطبراني "497"، وابن خزيمة "1658" أيضاً من طرق عن قتادة، به. وأخرجه الطبراني "501" من طريق الحسين بن السكن، عن عمران القطان، عن قتادة، وزياد بن ابي المليح، عن أبي المليح، عن أسامة بن عمير قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير يوم الجمعة أمر منادياً، فنادى أن صلوا في رحالكم. وتقدم برقم "2079" من طريق أبي قلابة، عن أبي المليح، به، وسيعيده برقم "2083".

ذكر البيان بأن الأمر بالصلاة في الرحال لمن وصفنا أمر إباحة لا أمر عزم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ لِمَنْ وَصَفْنَا أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا أَمْرُ عَزْمٍ 2082 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ فِي عَقِبِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ: "لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ منكم في رحله " 2. [1: 6]

_ 2 رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا الزبير – وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- لم يصرح بالتحديث. أبو خليفة: هو المحدث الثقة الفضل بن =

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ 1.

_ = الحباب الجمحي، وأبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري. وأخرجه الطيالسي "1736"، وأحمد 3/397، ومسلم "698" في صلاة المسافرين: باب الصلاة في الرحال في المطر، وأبو داود "1065" في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، والترمذي "409" في الصلاة: باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال، وابن خزيمة "1659"، والبيهقي 3/71 من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. 1 هو في صحيح ابن خزيمة برقم "1659".

ذكر البيان بأن حكم المطر القليل وإن لم يكن مؤذيا فيما وصفنا حكم الكثير المؤذي منه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْمَطَرِ الْقَلِيلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْذِيًا فِيمَا وَصَفْنَا حُكْمُ الْكَثِيرِ الْمُؤْذِي مِنْهُ 2083 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَصَابَنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيَهُ أن صلوا في رحالكم 2. [1: 6]

_ 2 إسناده صحيح. وهو مكرر "2079" و "2081".

ذكر العذر التاسع وهو وجود العلة التي يخاف المرء على نفسه العثر منها

ذِكْرُ الْعُذْرِ التَّاسِعِ وَهُوَ وُجُودِ الْعِلَّةِ الَّتِي يَخَافُ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ الْعَثْرَ مِنْهَا 2084 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خثيمة قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بن محمد، عن بن عُمَرَ قَالَ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَكَانَتْ لَيْلَةٌ ظَلْمَاءُ أَوْ لَيْلَةٌ مَطِيرَةٌ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ نَادَى مُنَادِيهُ أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ 1. [1: 6]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه ابن خزيمة "1656" عن يوسف بن موسى، عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في الكبير "13102" و "13103" من طريق أبي الأحوص، عن يحيى بن سعيد، به. وانظر "2076" و "2077" و "2078" و "2080".

ذكر العذر العاشر وهو أكل الإنسان الثوم والبصل إلى أن يذهب ريحها

ذِكْرُ الْعُذْرِ الْعَاشِرِ وَهُوَ أَكْلُ الْإِنْسَانِ الثُّومَ وَالْبَصَلَ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ رِيحُهَا 2085 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ أَنَّ أَبَا النَّجِيبِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ ذِكْرُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّومُ وَالْبَصَلُ وَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَشَدُّ ذَلِكَ كُلِّهِ الثُّومُ أَفَنُحَرِّمُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: "كُلُوهُ وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ فَلَا يَقْرَبْ هذا المسجد حتى تذهب ريحه" 1. [1: 6]

_ 1 أبو النجيب يقال: اسمه ظليم، روى عن ابن عمر وأبي سعيد، ولم يرو عنه غير بكر بن سوادة، وأورده المؤلف في الثقات 5/575. وأخرجه أبو داود "3823" في الأطعمة: باب في أكل الثوم، عن أحمد بن صالح، والدولابي في الكنى والأسماء 2/143 عن أبي الربيع سليمان الزهري، والبيهقي 3/77 من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، كلهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "1669" عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، به. وأخرجه بنحوه أحمد 3/12، ومسلم "565" في المساجد: باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها، والبغوي في شرح السنة "2733"، والبيهقي 3/77 من طرق عن إسماعيل بن علية، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سيعد الخدري. وهذا سند صحيح، فإن ابن علية سمع من الجريري قبل الاختلاط، وصححه ابن خزيمة برقم "1667". وصححه ابن خزيمة "1667" أيضاً من طريق عبد الأعلى، عن الجريري، به.

ذكر البيان بأن حكم أكل الكراث حكم أكل الثوم والبصل فيما وصفنا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ أَكْلِ الْكُرَّاثِ حُكْمُ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ فِيمَا وَصَفْنَا 2086 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا لَا نَأْكُلُ الْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ

أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقرب مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى بِهِ الناس" 1. [1: 6]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث عند الحميدي "1278". وأخرجه مسلم "564" في المساجد: باب نهي من أكل ثوماً أبو بصلاً أو كراثاً أو نحوها، والبيهقي 3/76، وأبو يعلى "2226" من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/387 من طريق حماد بن سلمة، والحمدي "1299" من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن محمع، وابن ماجه "3365" في الأطعمة: باب أكل الثوم والبصل والكراث، من طريق عبد الرحمن بن نمران الحجري، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/240 من طريق ابن جريج، وابن خزيمة "1668" من طريق يزيد بن إبراهيم التستري، وأبو يعلى "2321" من طريق أيوب كلهم عن أبي الزبير، به. وسيرد بعده من طريق داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، به. وأخرجه الطبراني في الصغير "37" من طريق يحيى بن راشد، عن هشام بن حسان القردوسي، عن أبي الزبير، عن جابر بلفظ: من اكل من هذه الخضروات: الثوم، والبصل، والكراث، والفجل، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال الهيثمي في المجمع 2/17: هو في الصحيح خلا قوله: والفجل، ويحيى بن راشد: ضعيف، ووثقه ابن حبان، وقال: يخطئ ويخالف، وبقية رجاله ثقات. وضعفه أيضاً الحافظ في الفتح 2/344 بيحيى بن راشد. وقد ألحق بعض أهل العلم بذلك من كان بفيه بخر، أو به جرح له رائحة، وزاد بعضهم، فألح أصحاب الصنائع كالسماك، والعاهات كالمجذوم، ومن يؤذي الناس بلسانه.

ذكر زجر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أكل هاتين الشجرتين للعلة التي وصفناها

ذِكْرُ زَجْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ لِلْعِلَّةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا 2087 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَرْوَزِيُّ بِالْبَصْرَةِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ أَكْلِ الْكُرَّاثِ وَالْبَصَلِ 1. [1: 6]

_ 1 أحمد بن محمد بن سعيد المروزي شيخ ابن حبان مترجم في تاريخ بغداد 5/13، وهو معدود في جملة الثقات، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن إسماعيل الحساني، وهو ثقه. وأخرجه الطبراني في الصغير "148" عن أحمد بن محمد المروزي، بهذا الإسناد. وزاد في آخره عند دخول المسجد وقال: لم يروه عن داود إلا يزيد، تفرد به محمد بن إسماعيل الأحمسي، وانظر ما قبله و "2089".

ذكر البيان بأن حكم مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسجد غيره فيما وصفنا سواء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ مَسْجِدِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ غَيْرِهِ فِيمَا وَصَفْنَا سَوَاءٌ 2088 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ أخبرني نافع، عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فلا يأتين المسجد" 2. [1: 6]

_ 1 أحمد بن محمد بن سعيد المروزي شيخ ابن حبان مترجم في تاريخ بغداد 5/13، وهو معدود في جملة الثقات، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن إسماعيل الحسَّاني، وهو ثقه. وأخرجه الطبراني في الصغير "148" عن أحمد بن محمد المروزي، بهذا الإسناد. وزاد في آخره عند دخول المسجد وقال: لم يروه عن داود إلا يزيد، تفرد به محمد بن إسماعيل الأحمسي، وانظر ما قبله و "2089". 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 2/13و20، 21، والبخاري "853" في الأذان: باب ما جاء في الثوم النيئ، والبصل والكراث، ومسلم "561" في المساجد: باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً، أو كراثاً، وأبو داود "3825" في الأطعمة: باب في أكل الثوم، والبيهقي 3/75 من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1661". وأخرجه ابن أبي شيبة 2/510و8/302، والبخاري "4215" في المغازي: باب غزوة خيبر، ومسلم "561" "69"، وابن ماجه "1016" في الإقامة: باب من أكل الثوم فلا يقر بن المسجد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/237، والبيهقي 3/75، من طرق، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد

ذكر خبر ثان يصرح بأن الزجر وقع عن إتيان المساجد كلها دون مسجد المدينة

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ وَقَعَ عَنْ إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا دُونَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ 2089 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا أبو خثيمة قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا بن جَرِيحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هذه البقلة فلا يغشنا في مساجدنا" 1. [1: 6]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأورده المؤلف برقم "1644" في باب المساجد، من طريق يحيى القطان، عن ابن جريج، به، وتقدم تخريجه هناك.

ذكر العلة التي من أجلها نهي عن إتيان الجماعة آكل الشجرة الخبيثة

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ آكُلُ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ 2090 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تتأذى مما يتأذى منه الناس" 2. [1: 6]

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر "2086".

ذكر إخراج المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى البقيع من وجد منه رائحة البصل والثوم

ذِكْرُ إِخْرَاجِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَقِيعِ مَنْ وَجَدَ مِنْهُ رَائِحَةَ الْبَصَلِ وَالثُّومِ 2091 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النُّكْرِيُّ1 هُوَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ وَلَا أَرَى ذَلِكَ إِلَّا لِحُضُورِ أَجَلِي فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ فَإِنَّ الشُّورَى إِلَى هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنهُمْ رَاضٍ وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ نَاسًا سَيَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَنَا قَاتَلْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَعَلُوا فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكُفَّارُ الضُّلَّالُ وَإِنِّي أَشْهَدُ عَلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ فَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ 2 دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْأَهُمْ وَمَا أَغْلَظَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ أَوْ مَا نَازَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِثْلَ آيَةِ الْكَلَالَةِ حَتَّى ضَرَبَ صَدْرِي وَقَالَ يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ

_ 1 النكري – بضم النون، وسكون الكاف صلى الله عليه وسلم نسبة إلى بني نكرة، وهم بطن من عبد القيس، وقد تصحف في الإحسان إلى: البكري. 2 في الإحسان: للناس.

يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} [النساء: 176] وَسَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءٍ يَعْلَمُهُ مَنْ يَقْرَأُ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ هُوَ مَا خَلَا الْأَبِ وَكَذَا أَحْسَبُ أَلَا إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ الْبَصَلِ وَالثُّومِ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالرَّجُلِ يُوجَدُ مِنْهُ رِيحُهَا فَيَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ كان لا بد آكلهما فليمتهما طبخا 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في مسند أبي يعلى "256"، وما بين حاصرتين منه. وأخرجه مسلم "567" في المساجد: باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها، و "1617" في الفرائض: باب ميراث الكلالة، والطبري في جامع البيان "10877"، والبيهقي 6/224، والنسائي في الوليمة كما في التحفة 8/109 من طريق شبابة بن سوار، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/510، 511و8/304، والطيالسي ص11، وابن سعد في الطبقات 3/335، 336، وأحمد 1/15و26و48، 49، ومسلم "567" "78"، والنسائي 2/43 في المساجد: باب من يخرج من المسجد، وفي التفسير من الكبرى كما في التحفة 8/109، وابن ماجه "1014" في الإقامة: باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد، و "3363" في الأطعمة: باب أكل الثوم والبصل والكراث، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/238، والطبري "10884" و "10885" و "10887" والبيهقي في السنن 3/78 من طرق عن قتادة، به. وصححه ابن خزيمة برقم "1666".

ذكر البيان بأن آكل هذه الأشياء إذا كانت مطبوخة لا حرج عليه في إتيان الجماعة وإن أكلها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ آكِلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِذَا كَانَتْ مَطْبُوخَةً لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي إِتْيَانِ الجماعة وإن أكلها 2092 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ وَهْبٍ حدثه،

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِطَعَامٍ مَعَ خُضَرٍ فِيهِ بَصَلٌ أَوْ كُرَّاثٌ فَلَمْ يَرَ فِيهِ أَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ 1 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْكُلَ"؟ قَالَ لَمْ أَرْ أَثَرَكَ فِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَسْتَحْيِي مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ وليس بمحرم" 2. [1: 6]

_ 1 أي أثر يده صلى الله عليه وسلم. 2 إسناده صحيح. سفيان بن وهب: هو الخولاني، قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه 4/217: له صحبة، وروى البخاري في تاريخه 4/87-88 من طريق غياث الحبراني، قال: مر بنا سفيان بن وهب، وكانت له صحبة، فسلم علينا، وقال ابن يونس: وفد على النبي صلى اللَّه عليه وسلم، وشهد فتح مصر، وولي إمرة إفريقية في زمن عبد العزيز بن مروان، ومات سنة اثنين وثمانين، وذكره الحافظ في القسم الأول من الإصابة 2/506، وقال في تعجيل المنفعة ص 155: له صحبة ورواية عنه صلى الله عليه وسلم، وعن عمر بن الخطاب، والزبير بن العوام، وعمرو بن العاص، وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم ... وروى عنه أبو عشانة المعافري، وأبو الخير اليزني، والمغيرة بن زياد، وبكر بن سوادة وغيرهم، وذكره المؤلف في الثقات 3/183 في قسم الصحابة، وجزم بصحبته، ثم تناقض، فقال في التابعين 4/319: من زعم أن له صحبة، فقد وهم. وأخرجه الطبراني في الكبير "39" و "4077" من طريق أصبغ بن الفرج وأحمد بن صالح، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/239، وابن خزيمة في صحيحه "1670" عن يونس بن عبد الأعلى، ثلاثتهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/415، ومسلم "2053" "171" في الأشربة: باب إباحة أكل الثوم، والطبراني "3984" من طريقين عن ثابت أبي زيد، عن عاصم، عن عبد الله بن الحارث، عن أفلح مولى =

ذكر ما خص الله جل وعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرق بينه وبين أمته في أكل ما وصفناه مطبوخا

ذِكْرُ مَا خَصَّ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمَّتِهِ فِي أَكْلِ مَا وَصَفْنَاهُ مَطْبُوخًا 2093 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ أَيُّوبَ قَالَتْ 1:نَزَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتكلفنا له طعام فِيهِ بَعْضُ الْبُقُولِ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: " كُلُوا فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُوذِيَ صاحبي" 2. [1: 6]

_ = أبي أيوب، عن أبي أيوب. وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وقد جاء في المطبوع من صحيح مسلم: عن عاصم بن عبد الله بن الحارث، وهو خطأ. وأخرجه أحمد 5/420، وابن أبي شيبة 8/305 من طريق يونس بن محمد، والطحاوي 4/239 من طريق شعيب بن الليث، كلاهما عن اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عن أبي رهم السماعي، عن أبي أيوب. وأخرجه أحمد 5/414 من طريق بقية، عن بجير بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نفير، عن أبي أيوب. وسيورده المؤلف برقم "2094" من طريق جابر بن سمرة، عن أبي أيوب، فانظر تخريجه هناك. 1 في الإحسان والتقاسيم 1/لوحة 339: عن أبي أيوب الأنصاري قال، والصواب ما أثبت، كما في صحيح ابن خزيمة والمصادر التي أوردت هذا الحديث. 2 إسناده حسن في الشواهد. أبو يزيد الراوي عن أم أيوب: هو المكي حليف بني زهرة، لم يرو عنه سوى ابنه عبيد الله، وذكره المؤلف في=

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرنا

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 2094 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فِيهَا ثُومٌ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا وَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يَضَعُ يَدَهُ حَيْثُ يَرَى يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ فَلَمَّا لَمْ يَرَ أَثَرَ يَدِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْكُلْ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنِّي لَمْ أَرَ أَثَرَ يَدِكَ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فِيهَا رِيحُ الثُّومِ وَمَعِي مَلَكٌ" 1. [1: 6]

_ = الثقات، وقال العجلي: مكي تابعي ثقة، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين، فهو يتقوى بالحديث السابق. هو ابن عيينة، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "1671". وأخرجه ابن أبي شيبة 2/511و8/301، والحميدي "339"، وأحمد 6/433و462، والترمذي "1810" في الأطعمة: باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخاً، وابن ماجه "3364" في الأطعمة: باب أكل الثوم والبصل، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/239، والطبراني في الكبير 25/329 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد 1 إسناده حسن على شرط مسلم. سماك بن حرب: صدوق لا يرقى حديثه إلى الصحة، وأخرجه الطيالسي "589" عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. =

ذكر إسقاط الحرج عن آكل ما وصفنا نيئا مع شهوده الجماعة إذا كان معذورا من علة يداوى بها

ذِكْرُ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنْ آكِلِ مَا وَصَفْنَا نَيِّئًا مَعَ شُهُودِهِ الْجَمَاعَةَ إِذَا كَانَ مَعْذُورًا مِنْ عِلَّةٍ يُدَاوَى بِهَا 2095 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَكَلْتُ ثُومًا ثُمَّ أَتَيْتُ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا قُمْتُ أَقْضِي وَجَدَ رِيحَ الثُّومِ فَقَالَ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا". قَالَ الْمُغِيرَةُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي عُذْرًا فَنَاوِلْنِي يَدَكَ فَنَاوَلَنِي فوجدته والله سهلا،

_ = وأخرجه أحمد 5/95، 96 عن إبراهيم بن الحجاج الناجي، والطبراني "1972" من طريق حجاج بن المنهال وسهل بن بكار، ثلاثتهم عن حماد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/95و416، ومسلم "2053" في الأشربة: باب إباحة أكل الثوم، والترمذي "1807" في الأطعمة: باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل، والنسائي في الوليمة من الكبرى كما في التحفة 3/89، والطبراني "1889"، والطحاوي 4/239، والبيهقي 3/77، والطيالسي "589" أيضاً من طريق شعبة، والطبراني "1940" من طريق زهير، و "1986" من طريق أبي الأحوص، و "2047" من طريق عمرو بن أبي قيس، كلهم عن سماك بن حرب، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "2092" من طريق سفيان بن وهب، عن أبي أيوب، به، فانظره.

فَأَدْخَلْتُهَا فِي كُمِّي إِلَى صَدْرِي فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا فَقَالَ: "إِنَّ لَكَ عُذْرًا"1. [1: 6] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذِهِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي وَصَفْنَاهَا هِيَ الْعُذْرُ الذي 2 في خبر بن عَبَّاسٍ الَّذِي لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ بِهِ حَالَةٌ مِنْهَا فِي تُخَلُّفِهِ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِهِ جَمَاعَةً وَعَلَيْهِ إِثْمُ تَرْكِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهُمَا فَرْضَانِ اثْنَانِ الْجَمَاعَةُ 3,وَأَدَاءُ الْفَرْضِ فَمَنْ 4 أَدَّى الْفَرْضَ وَهُوَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ أَدَاءِ الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ إِثْمُ تَرْكِ إِتْيَانِ الجماعة وقوله صلى الله عليه

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، وهو في المصنف لابن أبي شيبة 2/510و8/303. وأخرجه أحمد 4/252، وابن خزيمة في صحيحه "1672"، من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 3/77 من طريق يزيد بن هارون، عن سليمان بن المغيرة، به. وأخرجه أبو داود "3826" في الأطعمة: باب في أكل الثوم، والطحاوي 4/238، والطبراني 20/ "1003"، والبيهقي 3/77، من طرق عن أبي هلال الراسبي، عن حميد بن هلال، به. وأخرجه الطبراني 20/ "1004" من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، وعمرو بن صالح، وحميد بن هلال، ثلاثتهم عن أبي بردة، به. 2 في الإحسان: التي، والمثبت من التقاسيم 1/لوحة 340. 3 جملة لأنهما فرضان اثنان الجماعة سقطت من الإحسان واستدركت من التقاسيم. 4 في الإحسان: كمن.

وَسَلَّمَ: "مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ" 1 أَرَادَ بِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ مِنْ غَيْرِ إِثْمٍ يَرْتَكِبُهُ فِي تُخَلُّفِهِ عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ إِذَا كَانَ الْقَصْدُ فِيهِ ارْتِكَابُ النَّهْيِ لَا أَنَّ صَلَاتَهُ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِمَعْذُورٍ إِذَا لَمْ يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ وَهَذَا كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ"2 يُرِيدُ بِهِ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ مِنْ غير إثم يرتكبه بلغوه.

_ 1 تقدم برقم "2055" من حديث ابن عباس. 2 أخرج مالك 1/103، والبخاري "934" في الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة، ومسلم "851"، وأبو داود "1112" في الصلاة: باب الكلام والإمام يخطب، والترمذي "512" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب، والنسائي 3/103و104 في الجمعة، من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب، فقد لغوت. ولأبي داود "347" بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: " ... ومن لغا وتخطى رقاب الناس، كانت له ظهراً". وصححه ابن خزيمة "1810". ولأحمد 1/93 عن علي رفعه "من قال: صه، فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له" وفي سنده مجهولة، وفي تاريخ واسط لبحشل ص125 من حديث ابن عباس ... ومن لغا فلا جمعة له" وفي سنده مجالد بن سعيد، وهو ليس بالقوي.

ذكر الإخبار عما أراد صلى الله عليه وسلم استعمال التغليظ على من تخلف عن حضوره صلاة العشاء والغداة في جماعة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا أَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتِعْمَالَ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْ حُضُورِهِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَالْغَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ 2096 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم،

قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ" 1. [3: 34]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوي في شرح السنة "791" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 1/129-130 في الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في المسند 1/123-124، والبخاري "644" في الأذان: باب وجوب صلاة الجماعة، و "7224" في الأحكام: باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة، والنسائي 2/107 في الإمامة: باب التشديد في التخليف عن الجماعة، وأبو عوانة 2/6، والبغوي في شرح السنة "791"، والبيهقي 3/55. وأخرجه الحميدي "956"، وأحمد 2/244، وابن الجارود "304"، ومسلم "651" "251" في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، وأبو عوانة 2/6، من طريق ابن عيينة، عن أبي الزناد، به. وصححه ابن خزيمة "1481". وأخرجه البخاري "2420" في الخصومات: باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة، من طريق سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/292و319 من طريق ابن أبي ذئب، و2/376، والدارمي 1/292 من طريق محمد بن عجلان، كلاهما عن عجلان، عن أبي هريرة. وصححه ابن خزيمة "1481". =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه عبد الرزاق "1985" و "1986"، وأحمد 2/472و539، ومسلم "651" "253"، والترمذي "217" في الصلاة: باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب، وأبو داود "549" في الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، وأبو عوانة 2/6و7، والبيهقي 3/55، 56 من طرق عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/367 من طريق أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وسيورده المؤلف برقم "2097" من طريق شعبة، و "2098" من طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وقوله: أو مرماتين، قال ابن الأثير في النهاية 2/269: المرماة: ظلف الشاة، وقيل: ما بين ظلفيها، وتكسر ميمه وتفتح، وقيل المرماة بالكسر: السهم الصغير الذي يتعلم به الرمي، وهو أحقر السهام وأدناها، أي: لو دعي إلى أن يعطى سهمين من هذه السهام، لأسرع الإحابة. قال لازمخشري: وهذا ليس بوجيه، ويدفعه قوله في الرواية الأخرى: لو دعي إلى مرماتين أو عرف، وقال أبو عبيد: هذا حرف لا أدري ما وجهه إلا أنه هكذا يفسر بما بين ظلفي الشاة يريد به حقارته. قال الحافظ في الفتح 2/130: وفي الحديث من الفوائد تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر، اكتفي به عن الأعلى من العقوبة، نبه عليه ابن دقيق العيد، وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة، لأنه صلى الله عليه وسلم هم بذلك في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد، وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل، وترجم عليه البخاري في كتاب الأشخاص، وفي كتاب الأحكام: باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت. وبعد المعرفة، يريد أن من طلب منهم بحق، فاختفى، أو امتنع في بيته لدداً ومطلاً، أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه، كما أراد صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن العلة في هؤلاء الذين أراد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يفعل بهم ما وصفنا لم يكن للتخلف عن حضور العشاء

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَرَادَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْعَلَ بِهِمْ مَا وَصَفْنَا لَمْ يَكُنْ لِلتَّخَلُّفِ عَنْ حُضُورِ الْعِشَاءِ 2097 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ آتِيَ أَقْوَامًا يَخَلَّفُونَ عَنْهَا فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ" يعني الصلاتين العشاء والغداة1. [3: 34]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أحمد 2/479، 480 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "1987" عن معمر،, وأحمد 2/531 من طريق زائدة، والبخاري "657" في الأذان: باب فضل العشاء في جماعة، من طريق حفص بن غياث، وأحمد 2/424، ومسلم "651" "252" في المساجد: باب فضل الجماعة، وأبو عوانة 2/5، وابن خزيمة "1484" من طريق ابن نمير، وأبو عوانة 2/5 أيضاً، والبغوي في شرح السنة "792" من طريق محمد بن عبيد، أربعتهم عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد 2/377 و416 من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، به. وسيرد بعده من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به. فانظره.

ذكر البيان بأن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ 2098 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمُ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" 1. [3: 50]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سلم بن جنادة، فلم يخرجا له ولا واحد منهما. وأخرجه ابن خزيمة "1484" عن سلم بن جنادة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/424، وابن أبي شيبة 1/332 و2/191، ومن طريقه مسلم "651" "252" في المساجد: باب فضل الجماعة، وابن ماجة "791" في المساجد: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، و "797": باب صلاة العشاء والفجر في جماعة، وأخرجه أبو داود "548" في الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، عن عثمان بن أبي شيبة، والبيهقي في السنن 3/55 من طريق أحمد بن عبد الجبار، وأبو عوانة، 5/2 عن علي بن حرب، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وتقدم قبله "2097" من طريق شعبة، عن الأعمش، به، و "2096" من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

ذكر ما كان يتخوف على من تخلف عن الجماعة في أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ مَا كَانَ يُتَخَوَّفُ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ الْجَمَاعَةِ فِي أَيَّامِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 2099 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الْإِنْسَانَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ أَسَأْنَا بِهِ الظن 1. [3: 50]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء، فإنه من رجال مسلم وحده. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/332، والحاكم 1/211، وابن خزيمة في صحيحه "1485"، والبزار "463"، والبيهقي 3/59، من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/40: رواه البزار ورجاله ثقات. وأخرجه البزار "462" من طريق خالد بن يوسف، عن أبيه، عن محمد بن عجلان، عن نافع، به. وأخرجه الطبراني في الكبير "13085" من طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر. قال الهيثمي في المجمع 2/40: رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورجال الطبراني موثقون.

ذكر وصف الشيء الذي من أجله كانوا يسيئون الظن بمن وصفنا نعته

ذِكْرُ وَصْفِ الشَّيْءِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كَانُوا يُسِيئُونَ الظَّنَّ بِمَنْ وَصَفْنَا نَعْتَهُ 2100 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمُرُّ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَمِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه1. [3: 50]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي الأحوص – واسمه عوف بن مالك الجشمي – فإنه من رجال مسلم. وأخرجه مسلم "654" "256" في المساجد: باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، وأبو عوانة 2/7 عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "8608" من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، به. وأخرجه الطبراني "8609" من طريق شريك، عن عبد الملك بن عمير، به. وأخرجه الطيالسي "313"، وعبد الرزاق "1979"، وأحمد 1/382 و415 و419 و455، ومسلم "654" "257"، وأبو داود "550" في الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، والنسائي 2/108-109 في الإمامة: باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن، وابن ماجة "777" في المساجد: باب المشي إلى الصلاة، وأبو عوانة 2/7، والطبراني "8596" و "8597" و "9598" و "8599" و "8600" و "8601" و "8602" و "8603" و "8604" و "8605"، والبيهقي في السنن 3/58، 59 من طريق علي بن الأقمر، وإبراهيم بن مسلم الهجري، عن أبي الأحوص، به. وصححه ابن خزيمة "1483". وأخرجه الطبراني "8606" من طريق الحكم، و "8607" من طريق أبي إسحاق، كلاهما عن أبي الأحوص، به.

ذكر استحواذ الشيطان على الثلاثة إذا كانوا في بدو أو قرية ولم يجمعوا الصلاة

ذِكْرُ اسْتِحْوَاذِ الشَّيْطَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ إِذَا كَانُوا فِي بَدْوٍ أَوْ قَرْيَةٍ وَلَمْ يَجْمَعُوا الصَّلَاةَ 2101 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بن الريان

الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: سَأَلَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ أَيْنَ مَسْكَنُكَ؟ قُلْتُ فِي قَرْيَةٍ دُونَ حِمْصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يأكل الذئب القاصية" 1.

_ 1 إسناده حسن. السائب بن حبيش: صدوق صالح الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 5/196 و6/446، وأبو داود "547" في الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، والنسائي 2/106-107 في الإمامة: باب التشديد في ترك الجماعة، والبغوي في شرح السنة "793"، والحاكم 1/211، والبيهقي في السنن 3/54 من طرق عن زائدة بن قدامة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1476". وقوله: "استحوذ"، أي: استولى عليهم وحواهم إليه، وهذه اللفظة أحد ما جاء على الأصل من غير إعلال خارجة عن أخواتها، نحو: استقال، واستقام. وفي اللسان: استحوذ عليه الشيطان واستحاذ، أي: غلب، جاء بالواو على أصله، كما جاء استروح، واستصوب، وهذا الباب كله يجوز أن يتكلم به على الأصل، تقول العرب: استصاب، واستصوب، واستجاب، واستجوب، وهو قياس مطرد عندهم. وقوله تعالى: {أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ} ، أي: ألم نغلب على أموركم، ونستول على مودتكم. قال ابن جني: امتنعوا من استعمال استحوذ معتلاً، وإن كان القياس داعياً إلى ذلك مؤذناً به، لكن عارض فيه إجماعهم على إخراجه مصححاً، ليكون ذلك على أصول ما غير من نحوه كاستقام، واستعان. والقاصية: المنفردة عن القطيع، البعيدة منه.

قَالَ السَّائِبُ إِنَّمَا يَعْنِي: بِالْجَمَاعَةِ جَمَاعَةَ الصَّلَاةِ. [1: 78]

باب فرض متابعة الإمام

باب فرض متابعة الإمام مدخل ... بَابُ فَرْضِ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ 2102 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا أبو خثيمة وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَقَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَحَضَرَتْ صَلَاةٌ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ" 1. [1: 5]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في المصنف 2/325 لابن أبي شيبة. ومن طريقه أخرجه مسلم "411" "77" في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام. وأخرجه الحميدي "1189"، وابن أبي شيبة 2/325، وأحمد 3/110، والبخاري "805" في الأذان: باب يهوي بالتكبير حين يسجد، و "1114" في تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد، ومسلم "411" "77"، والنسائي 2/195-196 في التطبيق: باب ما يقول المأموم، وابن ماجة "1238" في الإقامة: باب ماجاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأبو عوانة 2/105 و106، وابن الجارود "229"، والبيهقي في السنن 3/78، والبغوي "850" من طرق عن سفيان بن عيينة، به. =

ذكر البيان بأن القوم صلوا خلف المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة قعودا اتباعا له

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ صَلُّوا خَلْفَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ قُعُودًا اتِّبَاعًا لَهُ 2103 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ مالك عن بن شهاب

_ = وأخرجه عبد الرزاق "4078"، ومن طريقه أحمد 3/162، ومسلم "411" "81"، وأبو عوانة 2/106، عن معمر، وعبد الرزاق "4079" ومن طريقه أبو عوانة 2/106، عن ابن جريج، ومسلم "411" "79"، وأبو عوانة 2/106، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/403 من طريق يونس، ثلاثتهم برقم عن الزهري، به. وسيورده المؤلف برقم "2103" من طريق مالك، و "2108" من طريق شعيب، و "2113" من طريق الليث، ثلاثتهم عن الزهري، به، وبرقم "2111" من طريق حميد الطويل، عن أنس. وفي الباب عن عائشة سيرد برقم "2104"، وعن أبي هريرة سيرد برقم "2107" و "2115"، وعن ابن عمر سيرد برقم "2109"، وعن جابر برقم "2112" و "2114" و "2122" و "2123". وقوله: فجحش شقه الأيمن، أي: انخدش جلده، قال الكسائي في جحش: هو أن يصيبه شيء فينسحج منه جلده، وهو كالخدش أو أكبر من ذلك. وقوله: "أجمعين" نصب على الحال، أي: جلوساً مجتمعين، ولفظ البخاري ومسلم: "أجمعون" بالواو، وهو تأكيد لضمير الفاعل في قوله: "صلوا". وفي الحديث مشروعية ركوب الخيل والتدرب على أخلاقها، والتأسي لمن يحصل له سقوط ونحوه بما اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة، وبه الأسوة الحسنة، وفيه أنه يجوز عليه صلى الله عليه وسلم ما يجوز على البشر من الأسقام ونحوها من غير نقص في مقداره بذلك، بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه جلالة.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ يَعْنِي فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون" 1. [1: 5]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في الموطأ 1/135 في الصلاة: باب صلاة الإمام وهو جالس، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم 1/171، وفي المسند 1/141-142، والبخاري "689" في الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومسلم "411" "80" في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام، وأبو داود "601" في الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود، والنسائي 2/98 في الإمامة: باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً، وأبو عوانة 2/107، والدارمي 1/286، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/403، والبيهقي 3/79، والبغوي في شرح السنة "850". وتقدم قبله من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. وأوردت ذكر طرقه في الكتاب هناك.

ذكر البيان بأن القوم إنما صلوا خلف المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة قعودا بأمره حيث أمرهم به

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا صَلُّوا خَلْفَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ قُعُودًا بِأَمْرِهِ حَيْثُ أَمَرَهُمْ بِهِ 2104 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشة أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا" 1. [1: 5] قَالَ أَبُو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذِهِ السُّنَّةُ رَوَاهَا عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ2 وَعَائِشَةُ

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي في شرح السنة "851" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 1/135 في الصلاة: باب صلاة الإمام وهو جالس، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في مسنده 1/142، وأحمد 6/148، والبخاري "688" في الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، و "1113" في تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد، و "1236" في السهو: باب الإشارة في الصلاة، وأبو داود "605" في الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود، وأبو عوانة 2/108، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/404، والبيهقي 3/79. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/325، وأحمد 6/51 و57 و68 و194، والبخاري "5658" في المرضى: باب إذا عاد مريضاً فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة، ومسلم "412" في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام، وابن ماجة "1237" في الإقامة: باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/404، وأبو عوانة 2/107، من طريق عن هشام بن عروة، به. وصححه ابن خزيمة برقم "1614". 2 ورد حديثه هنا بالأرقام "2102" و "2103" و "2108" و "2111" و "2113".

وَأَبُو هُرَيْرَةَ1، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ2، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ3، وَأَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ. وَهُوَ قَوْلُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ4 وَقَيْسِ بْنِ قَهْدٍ5 وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ6 وَأَبِي هُرَيْرَةَ7 وَبِهِ قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ

_ 1 سيرد حديثه برقمي "2107" و "2115". 2 سيرد حديثه بالأرقام "2112" و "2114" و "2122" و "2123". 3 سيرد حديث برقم "2109". 4 رواه ابن أبي شيبة 2/326 عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن هبيرة أن أسيد بن حضير كان يؤم بني عبد الأشهل وأنه اشتكى، فخرج إليهم بعد شكواه، فقالوا له: تقدم، قال: لا أستطيع أن أصلي، قالوا: لا يؤمنا أحد غيرك ما دمت، فقال: اجلسوا، فصلى جلوساً. وإسناده صحيح. ونسبه الحافظ في الفتح 2/ 176 إلى ابن المنذر، وصحح إسناده. ورواه عبد الرزاق "4085" عن ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن أسيد بن حضير اشتكى، وكان يؤم قومه جالسا. 5 رواه عبد الرزاق "4084" عن ابن عيينة، وابن أبي شيبة 2/327 عن وكيع، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: أخبرني قيس بن فهد الأنصاري أن إمامهم اشتكى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكان يؤمنا جالساً ونحن جلوس. وإسناده صحيح. 6 رواه ابن أبي شيبة 2/326 عن عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني أبو الزبير أن جابراً اشتكى عندهم بمكة، فلما أن تماثل خرج، وإنهم خرجوا معه يتبعونه، حتى إذا بلغوا بعض الطريق حضرت صلاة من الصلوات، فصلى بهم جالساً، وصلوا معه جلوساً. وإسناده صحيح. 7 رواه ابن أبي شيبة 2/326 عن وكيع، عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي هريرة قال: الإمام أمير، فإن صلى قائماً، فصلوا قياماُ، وإن صلى قاعداً، فصلوا قعوداً. وإسناده صحيح.

وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الهاشمي وأبو خثيمة وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ مِثْلَ مُحَمَّدِ بْنِ نصر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة.

ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر من المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر فريضة وإيجاب لا أمر فضيلة وإرشاد

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرُ فَرِيضَةٍ وَإيِجَابٍ لَا أَمْرُ فَضِيلَةٍ وَإِرْشَادٍ 2105 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم" 1. [1: 5]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وتقدم برقم "20" و "21" فانظر تخريجه هناك.

قَالَ: "ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَمَا أُمِرْتُمْ فَأَتَوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُ عنه فانتهوا" 1. قال بن عَجْلَانَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ فِيهِ: "وَمَا أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَهُوَ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ" 2. [1: 5] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ النَّوَاهِيَ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهَا عَلَى الْحَتْمِ وَالْإِيجَابِ حَتَّى تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى نُدْبِيَّتِهَا وَأَنَّ أَوَامِرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَسْبِ الطَّاقَةِ وَالْوُسْعِ عَلَى الْإِيجَابِ حَتَّى تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى نُدْبِيَّتِهَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] ثُمَّ نَفَى الْإِيمَانَ عَنْ مَنْ لَمْ يُحَكِّمْ رَسُولَهُ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَضَى وَحَكَمَ حَرَجًا وَيُسَلِّمُوا 3 لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا بِتَرْكِ الْآرَاءِ الْمَعْكُوسَةِ وَالْمُقَايَسَاتِ الْمَنْكُوسَةِ فَقَالَ: {فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى

_ 1 إسناده قوي على شرط مسلم، وتقدم برقم 18، فانظر تخريجه ثمت. 2 إسناده قوي. أبو صالح السمان: هو ذكوان. 3 كذا في التقاسيم 1/لوحة 312، والإحسان والجادة: يجدون ويسلمون وإن كان ما هنا له وجه.

يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [النساء:65]

ذكر خبر ثالث يدل على أن هذا الأمر هو أمر حتم لا ندب

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ هُوَ أَمْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ 2107 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قعودا أجمعون" 1. [1: 5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي "958"، والبخاري "734" في الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، ومسلم "414" في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام، وأبو عوانة 2/109، والبيهقي 3/79 من طرق عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1613". وأخرجه ابن أبي شيبة 2/326، وأحمد 2/341، ومسلم "415" في الصلاة: باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، وأبو داود "603" و "604" في الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود، والنسائي 2/141و142 في الافتتاح: باب تأويل قوله عزو جل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} ، وابن ماجه "846" في الإقامة: باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/404، وأبو عوانة 2/110، من طرق عن أبي صالح، عن أبي هريرة. =

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَدْ زَجَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْخَبَرِ الْمَأْمُومِينَ عَنِ الِاخْتِلَافِ عَلَى إِمَامِهِمْ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا وَهُوَ مِنَ ضرب الَّذِي ذَكَرْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ يَزْجُرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ ثُمَّ يَسْتَثْنِي بَعْضَ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ فَيُبِيحُهُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ كَمَا نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ 1 بِلَفْظٍ مُطْلَقٍ ثُمَّ اسْتَثْنَى بَعْضَهَا وهو العرية 2،

_ = وأخرجه عبد الرزاق "4082" ومن طريقه أحمد 2/314، والبخاري "722" في الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة، ومسلم "414"، والبغوي في شرح السنة "852" عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/230و411و475، والطحاوي 1/404، وابن ماجه "1239" في الإقامة: باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به، من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/376 من طريق مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة. وأخرجه الطحاوي 1/404، وأبو عوانة 2/109، من طريق يعلى بن عطاء، عن أبي علقمة، عن أبي هريرة بنحوه. وأخرجه الحميدي "959"، وعبد الرزاق "4083" كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الإمام أمير، فإن صلى قاعداً، فصلوا قعوداً، وإن صلى قائماً، فصلوا قياماً". وسيورده المؤلف برقم "2115" من طريق أبي يونس مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة. 1 المزابنة: بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر كيلاً. 2 العربة: هو أن يبيع ثمر نخلات معلومات بعد بدو الصلاح فيها خرصاً بالتمر الموضوع على وجه الأرض كيلاً، استثناها الشرع بالجواز، كما استثنى السلم بالجواز عن بيع ما ليس عنده. وسيأتي الحديث عند المصنف.

فَأَبَاحَهَا بِشَرْطٍ مَعْلُومٍ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَكَذَلِكَ يَأْمُرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرَ بِلَفْظِ الْعُمُومِ ثُمَّ يَسْتَثْنِي بَعْضَ ذَلِكَ الْعُمُومِ فَيَحْظُرُهُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ كَمَا أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَأْمُومِينَ وَالْأَئِمَّةَ جَمِيعًا أَنْ يُصَلُّوا قِيَامًا إِلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ ثُمَّ اسْتَثْنَى بَعْضَ هَذَا الْعُمُومِ وَهُوَ إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَاعِدًا فَزَجَرَهُمْ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ مَسْتَثْنًى مِنْ جُمْلَةِ الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ وَلِهَذَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ مِنَ السُّنَنِ سَنَذْكُرُهَا فِي مَوَاضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وشاءه.

ذكر خبر رابع يدل على أن هذا الأمر أمر فريضة وإيجاب على ما ذكرناه قبل

ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرُ فَرِيضَةٍ وَإِيجَابٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ 2108 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ قَالَ أَنَسٌ فَصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا ثُمَّ قَالَ حِينَ سَلَّمَ: " إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ,

فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فصلوا قعودا أجمعون" 1. [1: 5]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن عثمان وأبيه، وهما ثقتان. وأخرجه البخاري "732" في الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، وأبو عوانة 2/107، من طريق أي اليمان، عن شعيب، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "2102" من طريق سفيان، عن الزهري، به، وذكرت طرقه في الكتاب هناك.

ذكر خبر خامس يدل على أن هذا الأمر أمر فريضة لا فضيلة

ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرُ فَرِيضَةٍ لَا فَضِيلَةٍ 2109 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ الْعَدَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: "أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ؟ " قَالُوا بَلَى نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: "أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمِنْ طَاعَةِ اللَّهِ طَاعَتِي؟ " قَالُوا بَلَى نَشْهَدُ أَنَّهُ مَنْ أَطَاعَكَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمِنْ طَاعَةِ اللَّهِ طَاعَتُكَ2 قَالَ: "فَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ أَنْ تُطِيعُونِي وَمِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا

_ 2 من قوله: "قالوا: بلى" إلى هنا سقط من الإحسان، واستدرك من التقاسيم 1/لوحة 314.

أمراءكم وإن صلوا قعودا فصلوا قعودا"1. [1: 5] 2110 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "وَمِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أَئِمَّتَكُمْ"2. أَخْبَرْنَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ قَالَ سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي الصَّهْبَاءِ فَقَالَ ثِقَةٌ. قَالَ أَبُو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِينَ قُعُودًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَاعِدًا مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الَّتِي أَمَرَ عِبَادَهُ وَهُوَ عِنْدِي ضَرْبٌ مِنَ الْإِجْمَاعِ الَّذِي أَجْمَعُوا عَلَى إجَازَتِهِ لِأَنَّ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةٌ أَفْتَوْا بِهِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَقَيْسُ بْنُ قَهْدٍ وَالْإِجْمَاعُ عِنْدَنَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ شَهِدُوا هُبُوطَ الْوَحْيِ والتنزيل وأعيذوا من التحريف والتبديل

_ 1 إسناده حسن. حوثرة بن أشرس: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات 8/215، وأورده ابن أبي حاتم 3/283 فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 2/93، والطبراني في الكبير "13238"، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/404، من طرق عن عقبة بن أبي الصهباء، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في المجمع 2/67، وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. 2 هو مكرر ما قبله.

حَتَّى حَفِظَ اللَّهُ بِهِمُ الدِّينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَصَانَهُ عَنْ ثَلْمِ الْقَادِحِينَ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافٌ لِهَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ لَا بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ وَلَا مُنْقَطِعٍ فَكَأَنَّ الصَّحَابَةَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا كَانَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ أَنْ يُصَلُّوا قُعُودًا. وَقَدْ أَفْتَى بِهِ مِنَ التَّابِعِينَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ التَّابِعِينَ أَصْلًا بِخِلَافِهِ لَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَا وَاهٍ فَكَأَنَّ التَّابِعِينَ أَجْمَعُوا عَلَى أَجَازَتِهِ. وَأَوَّلُ مَنْ أَبْطَلَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ قَاعِدًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُ جَالِسًا الْمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ 1 صاحب النخعي وأخذ

_ 1 هو الإمام العلامة الثقة الفقيه أبو هشام المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم الكوفي، المتوفى سنة 133هـ، وهو متفق على توثيقه، احتج به الأئمة، لكن ضعف أحمد بن حنبل روايته عن إبراهيم النخعي خاصة، قال: كان يدلسها، وإنما سمعها من حماد. مترجم في سير أعلام النبلاء 6/10-13. وقال الإمام الحازمي في الناسخ والمنسوخ ص109، ونقله عه الزيعلي في نصب الراية 2/50: اختلف الناس في الإمام يصلي بالناس جالساً من مرض، فقالت طائفة: يصلون قعوداً اقتداء به، واحتجوا بحديث عائشة، وحديث أنس: وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون وقد فعله أربعة من الصحابة: جابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأسيد بن حضير، وقيس بن فهد. وقال أكثر أهل العلم: يصلون قياماً ولا يتابعونه في الجلوس، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وادعوا نسخ تلك الأحاديث أخرى، منها حديث عائشة في الصحيحين أنه عليه السلام صلى بالناس جالساً وأبو بكر خلفه قائم، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر، وليس المراد أن أبا بكر كان إماما حقيقة، لأن الصلاة لا تصح =

عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ثُمَّ أَخَذَ عَنْ حَمَّادٍ أَبُو حَنِيفَةَ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَعْلَى شَيْءٍ احْتَجُّوا بِهِ فِيهِ شَيْءٌ رَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا"1 وَهَذَا

_ = بإمامين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام، وأبو بكر كان يبلغ الناس، فسمي لذلك إماماً. وقال البخاري بإثر الحديث "689": قال الحميدي: قوله: "إذا صلى جالساًن فصلوا جلوساً" هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي جالساً والناس خلفه قياماً لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. 1 أخرجه عبد الرزاق في المصنف "4088"، ومحمد بن الحسن في الموطأ برقم "158"، والدارقطني في سننه 1/398، والبيهقي 3/80 من طريق جابر الجعفي، عن الشعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... قال الدارقطني، ونقله عنه البيهقي: لم يروه عن الشعبي غير جابر الجعفي، وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة. وقال عبد الحق في أحكامه فيما نقله عنه الزيلعي 2/50: ورواه عن الجعفي مجالد، وهو ضعيف، وقال البيهقي في المعرفة: الحديث مرسل، لا تقوم به حجة، وفيه جابر الجعفي، وهو متروك في روايته، مذموم في رأيه، قد اختلف عليه فيه، فرواه ابن عيينة عنه كما تقدم، ورواه ابن طهمان عنه عن الحكم، قال: كتب عمر: لا يؤمن أحد جالساً بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل موقوف. وفي هامش نصب الراية 2/49: كيف يستدل بهذا لأبي حنيفة وأنه أجاز إمامه القاعد، إنما منع قعود غير المريض، وهذا شيء آخر. وقال العيني في عمدة القارئ 5/220 وهو بصدد الرد على المؤلف: وأبو حنيفة احتج في نسخ هذا الباب بمثل ما احتج به يغره كالثوري الشافعي وأبي ثور وجمهور السلف. وانظر الرسالة ص117 للإمام الشافعي، وفتح الباري 2/175-178.

لَوْ صَحَّ إِسْنَادُهُ لَكَانَ مُرْسَلًا وَالْمُرْسَلُ مِنَ الْخَبَرِ وَمَا لَمْ يُرْوَ سِيَّانِ فِي الْحُكْمِ عِنْدَنَا لَأَنَّا لَوْ قَبْلِنَا إِرْسَالَ تَابِعِيٍّ وَإِنْ كان كَانَ ثِقَةً فَاضِلًا عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ لَزِمَنَا قَبُولُ مِثْلِهِ عَنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ وَمَتَى قَبْلِنَا ذَلِكَ لَزِمَنَا قَبُولُ مِثْلِهِ عَنْ تَبَعِ الْأَتْبَاعِ وَمَتَى قَبْلِنَا ذَلِكَ لَزِمَنَا قَبُولُ مِثْلِ ذَلِكَ عَنْ تُبَّاعِ التَّبَعِ وَمَتَى قَبْلِنَا ذَلِكَ لَزِمَنَا أَنْ نَقْبَلَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ إِذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي هَذَا نَقْضُ الشَّرِيعَةِ. وَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِمِثْلِ هَذَا الْمُرْسَلِ وَقَدْ قَدَحَ فِي رِوَايَتِهِ زِعِيمُهُمْ فِيمَا أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى الْحِمَّانِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ فِيمَنْ لَقِيتُ أَفْضَلَ مِنْ عَطَاءٍ وَلَا لَقِيتُ فِيمَنْ لَقِيتُ أَكْذَبَ مِنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ مَا أَتَيْتُهُ بِشَيْءٍ قَطُّ مِنْ رَأْيٍ إِلَّا جَاءَنِي فِيهِ بِحَدِيثٍ وَزَعَمَ أَنَّ عِنْدَهُ كَذَا وَكَذَا أَلْفَ حَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْطِقْ بِهَا. فَهَذَا أَبُو حَنِيفَةَ يُجَرِّحُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ وَيُكَذِّبُهُ ضِدَّ قَوْلِ مَنِ انْتَحَلَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَذْهَبَهُ وَزَعَمَ أَنَّ قَوْلَ أَئِمَّتِنَا فِي كُتُبِهِمْ فُلَانٌ ضَعِيفٌ غِيبَةٌ ثُمَّ لَمَّا اضْطَرُّهُ الْأَمْرُ جَعَلَ يَحْتَجُّ بِمَنْ كَذَّبَهُ شَيْخُهُ فِي شَيْءٍ يَدْفَعُ بِهِ سُنَّةً مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَأَمَّا جَابِرٌ الْجُعْفِيَّ فَقَدْ ذَكَرْنَا قِصَّتَهُ فِي كِتَابِ الْمَجْرُوحِينَ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ 1 بِالْبَرَاهِينِ الْوَاضِحَةِ الَّتِي لَا يَخْفَى عَلَى ذِي لُبٍّ صِحَّتُهَا فَأَغْنَى ذلك عن تكرارها في هذا.

_ 1 1/208، 209.

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن هذا الأمر الذي ذكرناه أمر فضيلة لا فريضة

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَمْرُ فَضِيلَةٍ لَا فَرِيضَةٍ 2111 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ الْقَوْمُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْأُخْرَى ذَهَبُوا يَقُومُونَ فَقَالَ: "ائْتَمُّوا بِإِمَامِكُمْ وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فصلوا قياما" 2. [1: 5]

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الأعلى، فإنه من رجال مسلم وحده. وأخرجه أحمد 3/200،والبخاري "378" في الصلاة: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، من طريق يزيد بن هارون، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/404 من طريق هشيم، كلاهما عن حميد، بهذا الإسناد. وورد برقم "2102" و "2103" و "2108" و "2113" من طريق الزهري، عن أنس، فانظرها.

ذكر الخبر المدحض تأويل هذا المتأول لهذه اللفظة التي في خبر حميد الطويل

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ تَأْوِيلَ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ لِهَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي فِي خَبَرِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ 2112 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أبو خثيمة قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا بِالْمَدِينَةِ فَصَرَعَهُ عَلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ يُسَبِّحُ جَالِسًا فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَتَنَكَّبَ عَنا ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: "إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فارس بعظمائها" 1. [1: 5]

_ 1 إسناده قوي على شرط مسلم. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع الواسطي، ويقال: المكي صاحب جابر، قال أحمد، والنسائي: ليس به بأس. ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: أبو الزبير أحب إلي منه، وقال ابن عدي: أحاديث الأعمش عنه مستقيمة، وقال ابن عيينة: حديثه عن جابر صحيفة، وقال الشعبة: لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث، وكذا قال ابن المديني في العلل عن معلى بن منصور، عن ابن أبي زائدة مثله، أخرج له البخاري أربعة أحاديث، وهو مقرون فيها عنده بغيره، واحتج به الباقون، وقال في التقريب: صدوق. وأخرجه أبو داود "602" في الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود، عن عثمان بن أبي شيبة، وابن خزيمة "1615" عن يوسف بن موسى، كلاهما عن وكيع وجرير، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في السنن 3/79، 80 من طريق جعفربن عون، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وسيورده المؤلف برقم "2114" من طريق وكيع، عن الأعمش، به، وبرقم "2122" من طريق الليث، وبرقم "2123" من طريق عبد الرحمن الرؤاسي، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر، فانظر تخريجها ثمة.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي فِي خَبَرِ حُمَيْدٍ حَيْثُ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ إِنَّمَا كَانَتْ تِلْكَ سُبْحَةً فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْفَرِيضَةُ أَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا قُعُودًا كَمَا صَلَّى هُوَ فَفِي هَذَا أَوْكَدُ الْأَشْيَاءِ أَنَّ الْأَمْرَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا وصفنا أمر فريضة لا فضيلة.

ذكر خبر تأويله بعض الناس بما ينطق عموم الخبر بضده

ذكر خبر تأويله بَعْضُ النَّاسِ بِمَا يَنْطِقُ عُمُومُ الْخَبَرِ بِضِدِّهِ 2113 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بن سعد عن بن شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فَرَسٍ فَجُحِشَ فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: " إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أجمعون" 1. [1: 5]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير يزيد بن موهب، وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، فإنه لم يخرجا له ولا أحدهما، وهو ثقة. وأخرجه البخاري "773" في الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، ومسلم "411" "78" في الصلاة: باب إئتمام المأموم، بالإمام، والترمذي "361" في الصلاة: باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/403، وأبو عوانة 2/106 و "107 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأوردت ذكر طرقه فيما تقدم في تخريج الحديث "2102" فانظره.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: زَعَمَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ مِمَّنْ كَانَ يَنْتَحِلُ مَذْهَبَ الْكُوفِيِّينَ أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا" أَرَادَ بِهِ وَإِذَا تَشَهَّدَ قَاعِدًا فَتَشَهَّدُوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ فَحَرَّفَ الْخَبَرَ عَنْ عُمُومِ مَا وَرَدَ الْخَبَرُ فِيهِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ يَثْبُتُ لَهُ عَلَى تَأْوِيلِهِ.

ذكر الخبر المدحض تأويل هذا المتأول لهذا الأمر المطلق

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ تَأْوِيلَ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ لِهَذَا الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ 2114 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ صُرِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ فَوَقَعَ عَلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ جَالِسًا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يُصَلِّي جَالِسًا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ فَأَوْمَأَ إِلَيْنَا أَنِ اجْلِسُوا فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَلَا تَقُومُوا وَهُوَ جَالِسٌ كما يصنع

أهل فارس بعظمائها" 1. [1: 5] قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: فِي قَوْلِ جَابِرٍ فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ بَيَانٌ وَاضِحٌ عَلَى دَحْضِ قَوْلِ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ إِذِ الْقَوْمُ لَمْ يَتَشَهَّدُوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ قِيَامٌ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ فَأَوْمَأَ إِلَيْنَا أَنِ اجْلِسُوا أَرَادَ بِهِ الْقِيَامَ الَّذِي هُوَ فَرْضُ الصَّلَاةِ لَا التشهد

ذكر خبر ثان يدل على فساد تأويل هذا المتأول لهذا الخبر

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ تَأْوِيلِ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ لِهَذَا الْخَبَرِ 2115 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا:

_ 1 إسناده قوي على شرط مسلم، وهو في مصنف اب أبي شيبة 2/325-326. وأخرجه أحمد 3/300، وأبو داود "602" من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "2112" من طريق جرير، عن الأعمش، به، وانظر ما سيرد برقم "2122" و "2123". والمشربة- بضم الراء وفتحها: الغرفة، أوالعلية، أو الصفة.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أجمعون" 1. [1: 5] قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي تَقْرِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرَ لِلْمَأْمُومِينَ أَنْ يُصَلُّوا قِيَامًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَائِمًا بِالْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ قُعُودًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ جَالِسًا أَعْظَمُ الْبَيَانِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرِدْ بِهِ التَّشَهُّدَ فِي الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا وَإِنَّمَا أَرَادَ الْقِيَامَ الَّذِي هُوَ فَرْضُ الصَّلَاةِ أَنْ يُؤْتَى بِهِ كَمَا يأتي الإمام.

_ 1 إسناده قوي على شرط مسلم. أبو يونس: اسمه سليم بن جبير وهو مولى أبي هريرة. وتقدم برقم "2107" من طريق مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة، وأوردت تخريجه من طرقه هناك فانظره.

ذكر خبر أوهم بعض أئمتنا أنه ناسخ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين بالصلاة قعودا إذا صلى إمامهم جالسا

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ أَئِمَّتِنَا أَنَّهُ نَاسِخٌ لِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَأْمُومِينَ بِالصَّلَاةِ قُعُودًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ جَالِسًا 2116 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بَلَى ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فقال: "أَصَلَّى النَّاسُ" فَقُلْتُ لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ" قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنْوِيَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ

فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ"؟ فَقُلْتُ لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنْ صَلِّ بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ قَالَ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ قَالَتْ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ وَقَالَ لَهُمَا: "أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ" فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال هَاتِ فَعَرَضْتُ حَدِيثَهَا عَلَيْهِ فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شيئا 1. [1: 5]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. زائدة: هو ابن قدامة. وهو في مصنف ابن أبي شيبة 2/332. وأخرجه أحمد 6/251، والنسائي 101، 102 في الإمامة: باب =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الائتمام بالإمام يصلي قاعداً، من طريق ابن مهدي، والبخاري "687" في الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم، به، ومسلم "418" في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، وأبو عوانة 2/111، والدارمي 1/287، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/405، والبيهقي 3/80 في السنن و 7/190 في الدلائل من طريق أحمد بن يونس، وأبو عوانة 2/111 من طريق معاوية بن عمرو الأزدي وخلف بن تميم، كلهم عن زائدة بن قدامة، به. وأخرجه مختصراً الحميدي "233"، وعبد الرزاق "9754"، وأحمد 6/228، والبخاري "198" في الوضوء: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، و "665" في الأذان: باب حد المريض أن يشهد الجماعة، و "2588" في الهبة: باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، و "4442" في المغازي: بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووفاته، و "5714" في الطب: باب 22، ومسلم "418" "91" و "92" و "93"، وابن ماجه "1618" في الجنائز، وأبو عوانة 2/113و114، من طريق الزهري، وأبو عوانة 2/114 من طريق يونس، كلاهما عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بن مسعود، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/231، والبخاري "679" في الأذان: باب أهل العلم الفضل أحق بالإمامة، و "683": باب من قام إلى جنب الإمام لعلة، و "716" باب إذا بكى الإمام في الصلاة، و "7303" في الاعتصام: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، ومسلم "418" "97"، وأبو عوانة 2/117، والبيهقي في السنن 3/82، وفي الدلائل 7/188، من طريق هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. وأخرجه مسلم "418" "94"، وأبو عوانة 2/114، والبيهقي في الدلائل 7/187، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ عائشة.

ذكر خبر يعارض الخبر الذي تقدم ذكرنا له في الظاهر

ذِكْرُ خَبَرٍ يُعَارَضُ الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ فِي الظَّاهِرِ 2117 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفِّ خَلْفَهُ 1. [1: 5] قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: خَالَفَ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ زَائِدَةَ بْنَ قُدَامَةَ فِي مَتْنِ هَذَا الْخَبَرِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ فَجَعَلَ شُعْبَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَأْمُومًا حَيْثُ صَلَّى قَاعِدًا وَالْقَوْمُ قِيَامٌ وَجَعَلَ زَائِدَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَامًا حَيْثُ صَلَّى قَاعِدًا وَالْقَوْمُ قِيَامٌ وَهُمَا مُتْقِنَانِ حَافِظَانِ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ تُجْعَلُ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَضَادَّتَا فِي الظَّاهِرِ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ نَاسِخًا لِأَمْرٍ مُطْلَقٍ مُتَقَدِّمٍ فمن جعل أحد الخبرين

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "1621". وأخرجه أحمد 6/249، والنسائي 2/83-84 في الإقامة: باب الائتمام بمن يأتم بالإمام، وأبو عوانه 2/112، 113، من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، بهذا الإسناد. ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه الذي مات فيه، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يدي أبي بكر، يصلي بالناس قاعداً، وأبو بكر يصلي بالناس، والناس خلفه. لفظ أحمد.

نَاسِخًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ الْآخَرَ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ يَثْبُتُ لَهُ عَلَى صِحَّتِهِ سَوَّغَ لِخَصْمِهِ أَخْذَ مَا تَرَكَ مِنَ الْخَبَرَيْنِ وَتَرْكَ مَا أَخَذَ مِنْهُمَا وَنَظِيرُ هَذَا النَّوْعِ مِنَ السُّنَنِ خبر بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ 1 وَخَبَرُ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَهَا وَهُمَا حَلَالَانِ 2 فَتَضَادَّ الْخَبَرَانِ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ فِي الظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَضَادٌّ عِنْدَنَا فَجَعَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ رُوِيَا فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ مُتَعَارِضَيْنِ وَذَهَبُوا إِلَى خَبَرِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ" 3 فَأَخَذُوا بِهِ إِذْ هُوَ يُوَافِقُ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ رُوِيَتَا فِي نكاح ميمونة وتركوا خبر بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نكحها وهو محرم.

_ 1 أخرجه البخاري "1837" و "4258" و "4259" و "5114"، ومسلم "1410"، وسيرد عند المصنف. 2 أخرجه أحمد 6/393، والترمذي "841"، والدارمي 2/38، والطحاوي 2/270، والبغوي "1982" من طريق حاد بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ... وقال الترمذي: حديث حسن، كذا قال مع أن مطراً الوراق كثير الخطأ، وخالفه الإمام مالك، فرواه 1/348 مرسلاً، وسليمان بن يسار لا يمكن سماعه من أبي رافع. 3 رواه مالك في الموطأ 1/348-349، ومن طريقه مسلم "1409"،وسيرد عند المصنف.

فَمَنْ فَعَلَ هَذَا لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ تَضَادَّ الْخَبَرَانِ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِلَّتِهِ عَلَى حَسْبِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ فَيَجِبُ أَنْ نَجِيءَ إِلَى الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ الْأَمْرُ بِصَلَاةِ الْمَأْمُومِينَ قُعُودًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَاعِدًا فَنَأْخُذُ بِهِ إِذْ هُوَ يُوَافِقُ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ رُوِيَتَا فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِلَّتِهِ وَنَتْرُكَ الْخَبَرَ الْمُنْفَرِدَ عَنهُمَا كَمَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ وَلَيْسَ عِنْدَنَا بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَضَادٌّ وَلَا تَهَاتُرٌ وَلَا نَاسِخٌ وَلَا مَنْسُوخٌ بَلْ مِنْهَا مُخْتَصَرٌ وَمُتَقَصًّى وَمُجْمَلٌ وَمُفَسَّرٌ إِذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ بَطَلَ التَّضَادُّ بَيْنَهُمَا وَاسْتُعْمِلَ كُلُّ خَبَرٍ فِي مَوْضِعِهِ عَلَى مَا سنبينه إن قضى الله ذلك وشاءه.

ذكر طريق آخر بخبر عائشة أوهم جماعة من أصحاب الحديث أنه ناسخ للأمر المتقدم الذي ذكرناه

ذِكْرُ طَرِيقٍ آخَرَ بِخَبَرِ عَائِشَةَ أَوْهَمَ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِلْأَمْرِ الْمُتَقَدِّمِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 2118 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُم أَفَاقَ فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ"؟ قُلْنَا لَا قَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسُ" فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ قَالَ عَاصِمٌ وَالْأَسِيفُ الرَّقِيقُ الرَّحِيمُ قَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ" قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ أَرُدُّ عَلَيْهِ قالت:

فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ بِالنَّاسِ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ خِفَّةً مِنْ نَفْسِهِ فَخَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةَ وَنُوبَةَ 1 إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى نَعْلَيْهِ تَخُطَّانِ فِي الْحَصَا وَأَنْظُرُ إِلَى بُطُونِ قَدَمَيْهِ فَقَالَ لَهُمَا: "أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ". فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنِ اثْبُتْ مَكَانَكَ فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ يصلون بصلاة أبي بكر 2. [1: 5]

_ 1 بضم النون وبالموحدة: هو نوبة الأسود مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي البخاري، ومسلم: فخرج يهادى بين رجلين وهما عباس بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، وفي شمائل الترمذي وصحيح ابن خزيمة: فجاء بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما. 2 إسناده حسن. عاصم: هو ابن بهدلة، حسن الحديث، أخرجا له في الصحيحين مقروناً، وباقي السند رجاله رجال الشيخين غير زائدة –وهو ابن قدامة الثقفي- فإنه من رجال البخاري. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 2/331 عن حسين بن علي، بهذا الإسناد. وسيرد بعده "2119" و "2124" من طريق نعيم بن أبي هند، عن شقيق، به. وبرقم "2120" و "2121" من طريق الأسود، عن عائشة. وفي الباب عن سالم بن عبيد، أخرجه ابن خزيمة "1624" من طرق، عن سلمة بن نبيط، عن نعيم بن أبي هند، عن نبيط بن شريط، عن سالم بن عبيد. وأخرجه الترمذي في الشمائل 378، وابن ماجه "1234" من طريق نصر بن علي الجهضمي، عن عبد الله بن داود، عن سلمة بن نبيط، به. قال البوصيري في مصباح الزجاجة ورقة 78: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

ذكر خبر يعارض في الظاهر خبر أبي وائل الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ يُعَارَضُ فِي الظَّاهِرِ خَبَرَ أَبِي وَائِلٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 2119 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ أَبِي وائل عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا 1. [1: 5] قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: خَالَفَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدَ عَاصِمَ بْنَ أَبِي النَّجُودِ فِي مَتْنِ هَذَا الْخَبَرِ فَجَعَلَ عَاصِمٌ أَبَا بَكْرٍ مَأْمُومًا وَجَعَلَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدَ أَبَا بَكْرٍ إِمَامًا وَهُمَا ثِقَتَانِ حَافِظَانِ مُتْقِنَانِ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ خبر أحدهما ناسخا لأمر

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرنعيم بن أبي هند، فإنه من رجال مسلم وحده. وهو في مصنف ابن أبي شيبة 2/332، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/406. وأخرجه أحمد 6/159، والترمذي "362" في الصلاة، والبيهقي في السنن 3/83، وفي دلائل النبوة 7/191 من طرق عن شبابة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/159، والنسائي 2/79 في الإمامة: باب صلاة الإمام خلف رجل من رعيته، وابن خزيمة في صحيحه "1620" من طريق بكر بن عيسى، عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 6/159 عن شبابة، عن شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُرْوَةَ بن الزبير، عن عائشة، وانظر ما قبله و "2124". وانظر أيضاً "2120" و "2121".

مُتَقَدِّمٍ وَقَدْ عَارَضَهُ فِي الظَّاهِرِ مِثْلُهُ وَنَحْنُ نَقُولُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ إِنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ كُلَّهَا صِحَاحٌ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا يُعَارِضُ الْآخَرَ وَلَكِنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي عِلَّتِهِ صَلَاتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً لَا صَلَاةً وَاحِدَةً فِي إِحْدَاهُمَا كَانَ مَأْمُومًا وَفِي الْأُخْرَى كَانَ إِمَامًا 1.وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُمَا كَانَا صَلَاتَيْنِ لَا صَلَاةً وَاحِدَةً أَنَّ فِي خَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُرِيدُ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسَ وَالْآخَرَ عَلِيًّا وَفِي خَبَرِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةَ وَنُوبَةَ فَهَذَا يَدُلَّكُ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ صَلَاتَيْنِ لا صلاة واحدة.

_ 1 قال الحافظ في الفتح 2/155: من العلماء من سلك الترجيح، فقدم الرواية التي فيها أن أبا بكر كان مأموماً للجزم بها، ولأن أبا معاوية أحفظ في حديث الأعمش من غيره، ومنهم من سلك عكس ذلك، ورجح أنه كان إماماً وتمسك بقول أبي بكر في باب: من دخل ليؤم الناس، وحيث قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، ومنهم من سلك الجمع، فحمل القصة على التعدد، وأجاب عن قول أبي بكر كما سيأتي في بابه، ويؤيده اختلاف النقل عن الصحابة غير عائشة، فحديث ابن عباس فيه أن أبا بكر كان مأموماً كما سيأتي في رواية موسى بن أبي عائشة، وكذا في رواية أرقم بن شرحبيل التي أشرنا إليها عن ابن عباس، وحديث أنس فيه أن أبا بكر كان إماماً. أخرجه الترمذي وغيره من رواية حميد، عن ثابت، عنه بلفظ: آخر الصلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في ثوب. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن حميد بن أنس، فلم يذكر ثابتاً، وسيأتي بيان ما يترتب على هذا الاختلاف من الحكم في باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به"2/175.

ذكر الصلاة التي رويت فيها الأخبار المختصرة المجملة الذي تقدم ذكرنا لها

ذِكْرُ الصَّلَاةِ الَّتِي رُوِيَتْ فِيهَا الْأَخْبَارُ الْمُخْتَصَرَةُ الْمُجْمَلَةُ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا 2120 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَاءَهُ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ" قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَمَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ قَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ لِيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ" قَالَتْ فَأَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ فَلَمَّا حَسَّ بِهِ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَكَانَكَ قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بأبي بكر 1. [1: 5]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير سلم بن جنادة، وهو ثقة. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "1616". وأخرجه ابن أبي شيبة 2/329، وأحمد 6/210، ومسلم "418" "95" في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، وابن ماجه =

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذَا خَبَرٌ مُخْتَصَرٌ مُجْمِلٌ فَأَمَّا اخْتِصَارُهُ فَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي جَلَسَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَلَى يمين أبي بكر أو عن يساره.

ذكر الخبر المقتصي للفظة المختصرة التي ذكرناها

ذكر الخبر المقتصي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا 2121 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً جَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَاعِدًا وأبو بكر قائما 1. [1: 5]

_ 1 "1232" في الإقامة: باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، والبيهقي في السنن 3/81، من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "664" في الأذان: باب حد المريض أن يشهد الجماعة، وأبو عوانة 2/116، من طريق حفص بن غياث، والبخاري "712" في الأذان: باب من أسمع الناس تكبير الإمام، من طريق عبد الله بن داود، ومسلم "418" "96"، وأبو عوانة 2/115 من طريق علي بن مسهر، ومسلم "418" "96" أيضاً من طريق عيسى بن يونس، والبيهقي في السنن 3/82 من طريق شعبة، كلهم عن الأعمش، به. وسيرد بعده "2121" من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به، فانظره. إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه بأطول مما هنا: البخاري "713" في الأذان: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم بالمأموم، عن قتيبة بن =

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: وَأَمَّا إِجْمَالُ الْخَبَرِ فَإِنَّ عَائِشَةَ حَكَتْ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ وَآخِرُ الْقِصَّةِ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِالْقُعُودِ أَيْضًا فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ كَمَا أَمَرَهُمْ بِهِ عِنْدَ سُقُوطِهِ عَنِ فَرَسِهِ عَلَى حَسْبِ مَا ذَكَرْنَاهُ قبل.

_ = سعيد، ومسلم "418" "95" في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، وابن ماجه "1232" في الإقامة: باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، والبيهقي في السنن 3/81 عن أبي بكر بن أبي شيبة، والنسائي 2/99، 100 في الإمامة: باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً، عن محمد بن العلاء، وابن خزيمة في صحيحه "1616" عن سلم بن جنادة، وأحمد 6/224، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وتقدم قتله مطولاً من طريق وكيع، عن الأعمش، به، فانظره.

ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي تقدم ذكرنا لها في خبر عائشة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا فِي خَبَرِ عَائِشَةَ 2122 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ "كِدْتُمْ أَنْ تَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومَ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تفعلوا

ائْتَمُّوا بِإِمَامِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا" 1. [1: 5] قَالَ أَبُو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَعَدَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ وَتَحَوَّلَ أَبُو بَكْرٍ مَأْمُومًا يَقْتَدِي بِصَلَاتِهِ وَيُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ لِيَقْتَدُوا بِصَلَاتِهِ أَمَرَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ بِالْقُعُودِ حِينَ رَآهُمْ قِيَامًا وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَمَرَهُمْ أَيْضًا بِالْقُعُودِ إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَاعِدًا وَقَدْ شَهِدَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ وَكَانَ سُقُوطُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَسِ فِي شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ آخِرَ سَنَةِ خَمْسٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَشَهِدَ هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي عِلَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّى كُلَّ خَبَرٍ بِلَفْظِهِ أَلَا تَرَاهُ يَذْكُرُ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ رَفْعَ أَبِي بَكْرٍ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ لِيَقْتَدِيَ النَّاسُ بِهِ وَتِلْكَ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّاهَا صَلَّى الله

_ 1 إسناده صحيح، يزيد بن موهب ثقة، وباقي السند من رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وأخرجه أبو داود "606" في الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود، عن يزيد بن موهب، بهذا الإسناد. مختصراً. وأخرجه أحمد 3/334، ومسلم "413" في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام، وأبو داود "606" أيضاً، والنسائي 3/9 في السهو: باب الرخصة في الالتفات يميناً وشمالاً، وابن ماجه "1240" في الإقامة: باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأبو عوانة 2/108، والبيهقي 3/79 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ عِنْدَ سُقُوطِهِ عَنْ فَرَسِهِ لَمْ يَحْتَجْ أَبُو بَكْرٍ إِلَى أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ لَيُسْمِعَ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ عَلَى صِغَرُ حُجْرَةُ عَائِشَةَ وَإِنَّمَا رَفْعُهُ بِالصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِلَّتِهِ فَلَمَّا صَحَّ مَا وَصَفْنَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُجْعَلَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ نَاسِخًا لِمَا تَقَدَّمَ على حسب ما وصفناه 1. فصلوا قياما" 2. [1: 5]

_ 1 لخص الحافظ في الفتح 2/177 كلام المؤلف هذا وعلق عليه، فارجع إليه.

ذكر خبر ثان يدل على صحة ما ذكرناه قبل

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ 2123 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْجَعْفَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ أَبُو عَوْفٍ الرُّؤَاسِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَهُوَ جَالِسٌ وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ فَإِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُنَا قَالَ فَنَظَرَنَا قِيَامًا فَقَالَ اجْلِسُوا أَوْمَأَ بِذَلِكَ إِلَيْهِمْ قَالَ فَجَلَسْنَا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: "كِدْتُمْ تَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومَ بِعُظَمَائِهِمِ ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ فَإِنْ صَلُّوا جُلُوسًا فَصَلُّوا جلوسا وإن صلوا قياما فصلوا قياما" 2. [1: 5]

_ 2 الحسن بن سهل الجعفري: روى عنه الحسن بن سفيان، وأبو زرعة وغيرهما، وذكره ابن أبي حاتم 3/17 فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً، = = وأورده المؤلف في الثقات 8/177، ونسبه الجعفي، ويغلب على الظن أنه تحريف من النساخ، وباقي رجال الصحيح. وأخرجه مسلم "413" "85" في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/403، والبيهقي 3/79 من طريق يحيى بن يحيى، والطحاوي 1/403أيضاً، وأبو عوانة 2/109، من طريق محمد بن سعيد، كلاهما عن حميد بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وتقدم قبله "2122" من طريق الليث، عن أبي الزبير، به، و "2112" و "2124" من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.

ذكر الصلاة الأخرى التي توهم أكثر الناس أنها معارضة الأخبار الأخر التي ذكرناها

ذِكْرُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى الَّتِي تُوهِمُ أَكْثَرَ النَّاسِ أَنَّهَا مُعَارِضَةٌ الْأَخْبَارَ الْأُخَرَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا 2124 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ أَحْسَبُهُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: "هَلْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ" فَقُلْنَا لَا فَقَالَ: "مُرِي بِلَالًا فَلْيُبَادِرْ بِالصَّلَاةِ وَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ" قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ مَقَامَكَ قَالَتْ فَنَظَرَ إِلَيَّ حِينَ فَرَغَ مِنْ كَلَامِهِ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: "هَلْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ" قَالَتْ فَقُلْتُ لَا قَالَ: "مُرِي بِلَالًا فَلْيُنَادِ بِالصَّلَاةِ وَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ" قَالَتْ فَأَوْمَأَتْ إِلَى حَفْصَةَ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ

لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْرَأَ إِلَّا يَبْكِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا حِينَ فَرَغَتْ مِنْ كَلَامِهَا ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: "هَلْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ" قَالَتْ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ: "مُرِي بِلَالًا فَلْيُنَادِ بِالصَّلَاةِ وَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ" ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ وَصَلَّى بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ أَفَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بِنُوبَةَ وَبَرِيرَةَ فَاحْتَمَلَاهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَصَابِعِ قَدَمَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخُطُّ فِي الْأَرْضِ قَالَتْ فَلَمَّا أَحَسَّ أَبُو بَكْرٍ بِمَجِيءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَسْتَأْخِرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يَثْبُتَ قَالَتْ وَجِيءَ بِنَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوُضِعَ بِحِذَاءِ أَبِي بَكْرٍ فِي الصف 1. [1: 5] قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذَا خَبَرٌ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةِ الْأَخْبَارِ وَلَا يَفْقَهُ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ أَنَّهُ يُضَادُّ سَائِرَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا وَلَيْسَ بَيْنَ أَخْبَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَضَادٌّ وَلَا تَهَاتُرٌ وَلَا يُكَذِّبُ بعضها بعضا،

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير نعيم بن أبي هند، فإنه من رجال مسلم وحده. وأخرجه البيهقي 3/82 من طريق يعقوب بن سفيان، عن عبيد الله بن معاذن بهذا الإسناد. وانظر "2119".

وَلَا يُنْسَخُ بِشَيْءٍ مِنْهَا الْقُرْآنُ بَلْ يُفَسَّرُ عَنْ مُجْمَلِ الْكِتَابِ وَمُبْهَمِهِ وَيُبَيِّنُ عَنْ مُخْتَصَرِهِ وَمُشْكِلِهِ وَقَدْ دَلَّلْنَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ الَّتِي رُوِيَتْ كَانَتْ فِي صَلَاتَيْنِ لَا فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى حَسْبِ مَا وَصَفْنَاهُ فَأَمَّا الصَّلَاةُ الْأُولَى فَكَانَ خُرُوجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَكَانَ فِيهَا إِمَامًا وَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَأَمَرَهُمْ بِالْقُعُودِ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ وَهَذِهِ الصَّلَاةُ كَانَ خُرُوجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا بَيْنَ بَرِيرَةَ وَنُوبَةَ وَكَانَ فِيهَا مَأْمُومًا وَصَلَّى قَاعِدًا فِي الصَّفِّ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ.

ذكر البيان بأن هذه الصلاة كانت آخر الصلاتين اللتين وصفناهما قبل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ كَانَتْ آخِرَ الصَّلَاتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَصَفْنَاهُمَا قَبْلُ 2125 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْقَوْمِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ يُرِيدُ قَاعِدًا خَلْفَ أبي بكر 1. [1: 5]

_ 1 إسناده صحيح. إسحاق بن إبراهيم بن سويد الرملي، ثقة، روى له أبو داود والنسائي، ومن فوقه من رجال الشيخين، وأبو بكر بن أبي أويس: هو عبد الحميد بن عبد الله الأصبحي.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذَا الْخَبَرُ يَنْفِي الِارْتِيَابَ عَنِ الْقُلُوبِ أَنَّ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ يُضَادُّ مَا عَارَضَهَا فِي الظَّاهِرِ وَلَا يَتَوَهَّمَنَّ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ عَلَى حَسْبِ مَا جَمَعْنَا بَيْنَهَا فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ أَنْوَاعِ السُّنَنِ يُضَادُّ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ وَرِضْوَانُهُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ أَصْلٍ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ فِي كتبنا أو فرع استنبطاه مِنَ السُّنَنِ فِي مُصَنَّفَاتِنَا هِيَ كُلُّهَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ رَاجِعٌ عَمَّا فِي كُتُبِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَشْهُورَ مِنْ قَوْلِهِ وَذَاكَ أَنِّي سمعت بن خُزَيْمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ إِذَا صَحَّ لَكُمُ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخُذُوا بِهِ ودعوا قولي 1.

_ = وأخرجه الترمذي "363" في الصلاة، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/406، والبيهقي في دلائل النبوة 7/192 من طرق عن حميد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/159و216و243و262، والنسائي 2/79 في الإمامة: باب صلاة الإمام خلف رجل من رعيته، والبيهقي في الدلائل 7/192 من طريق حميد، عن أنس. لم يذكر ثابت، وفي رواية البيهقي تصريح حميد بسماعه من أنس. 1 قال الإمام النووي –رحمه الله- في المجموع 1/63-64: وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب، واشتراط التحلل من الإحرام عذر المرض وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب، وقد حكى المصنف ذلك عن الأصحاب فيهما، وممن حكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي، وأبو القاسم الداركي، وممن نص عليه أبو الحسن إليكا الطبري في كتابه في أصول الفقه واستعمله من أصحابنا المحدثين الإمام أبو بكر البيهقي وآخرون ... وهذا الذي قاله الشافعي.=

وَللِشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي كَثْرَةِ عِنَايَتِهِ بِالسُّنَنِ وَجَمْعِهِ لَهَا وَتَفَقُّهِهِ فِيهَا وَذَبِّهِ عَنْ حَرِيمِهَا وَقَمْعِهِ مَنْ خَالَفَهَا زَعَمَ أَنَّ الْخَبَرَ إِذَا صَحَّ فَهُوَ قَائِلٌ بِهِ رَاجِعٌ عَمَّا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فِي كُتُبِهِ وَهَذَا مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الْمُبَيِّنِ 1 أَنَّ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ثَلَاثُ كَلِمَاتٍ مَا تَكَلَّمُ بِهَا أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَهُ وَلَا تَفَوَّهَ بِهَا أَحَدٌ بَعْدَهُ إِلَّا وَالْمَأْخَذُ فِيهَا كَانَ عَنْهُ: إِحْدَاهَا: مَا وَصَفْتُ. وَالثَّانِيَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بن سعيد عن الحسن بن

_ = ليس معناه أن كل أحد رأى حديثاً صحيحاً قال: هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره، وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب ... وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي –رحمه الله- لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم بصحته. وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه ... وإنما اشترطوا ما ذكرنا، لأن الشافعي –رحمه الله- ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها، لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك، وانظر آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ص67-68و91-95. قلت: وقد شرح التقي السبكي، المتوفي سنة 756هـ قول الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، في رسالة تشرت ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 3/98-114، فراجعها لزاماً 1 كذا في التقاسيم والأنواع 1/لوحة 329، وهذا النص ملحق بالأصل الخطي لكتاب آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ص 325-326، وفيه المدبر.

محمد الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ مَا ناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطىء. وَالثَّالِثَةُ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ مُحَمَّدٍ الدَّيْلَمِيَّ بِأَنْطَاكِيَّةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ تَعَلَّمُوا هَذِهِ الكتب ولم ينسبوها إلي.

ذكر استحقاق الإمامة بالازدياد من حفظ القرآن على القوم وإن كان فيهم من هو أحسب وأشرف منه

ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ الْإِمَامَةِ بِالِازْدِيَادِ مِنْ حِفْظِ الْقُرْآنِ عَلَى الْقَوْمِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَحْسَبُ وَأَشْرَفُ مِنْهُ 2126 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا وَهُمْ نَفَرٌ فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَاذَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ" فَاسْتَقْرَأَهُمْ حَتَّى مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ هُوَ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا فَقَالَ: "مَاذَا مَعَكَ يَا فُلَانُ" قَالَ مَعِي كَذَا وَكَذَا وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ قَالَ: "مَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ" قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَفِهِمْ وَالَّذِي كَذَا وَكَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ لَا أَقُومَ بِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَعَلَّمِ الْقُرْآنَ وَاقْرَأْهُ وَارْقُدْ فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تعلمه فقرأ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا يَفُوحُ ريحه

عَلَى كُلِّ مَكَانٍ، وَمَنْ تَعَلَّمَهُ، فَرْقَدَ وَهُوَ فِي جوفه كمثل جراب وكىء على مسك"1.

_ 1 عطاء مولى أبي أحمد أو ابن أبي أحمد: لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غير سعيد المقبري، وقال الإمام الذهبي في "الميزان" و"المغني": لا يعرف. وباقي رجاله رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر، فهو من رجال مسلم وحده. أبو عمار: هو الحسين بن حريث، وقد تحرف في المطبوع من "صحيح ابن خزيمة" إلى "الحسين". وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "1509". وأخرجه الترمذي "2876" في فضائل القرآن: باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي، عن الحسن الحلواني، عن أبي أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن. وأخرجه النسائي في السير كما في "التحفة" 10/280 من طريق المعافى بن عمران، عن عبد الحميد بن جعفر، به. وأخرجه ابن ماجة "217" في المقدمة: باب فضل من تعلم القرآن وعلمه، مختصرا من طريق أبي أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، به. وأخرجه الترمذي بإثر الحديث "2876" عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن سعيد المقبري، عن عطاء مولى أبي أحمد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لم يذكر فيه عن أبي هريرة.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "يؤم القوم أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا، وَلَا يُؤَمَّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُجْلَسَ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ حتى يأذن له" 1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح. عبد الله بن عمر بن ميمون: ذكره ابن أبي حاتم 5/111، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره المؤلف في "ثقاته" 8/357، وقال: مستقيم الحديث إذا حدث عن الثقات، وقال الإمام الذهبي في "السير" 11/12-13: كان صاحب سمة، وصدع بالحق، وثَّقه الذهلي، وباقي رجال السند ثقات رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 5/272، ومسلم "673" في المساجد: باب من أحق بالإمامة، عن أبي كريب، والترمذي "235" في الصلاة: باب ما جاء من أحق بالإمامة، و "2772" في الأدب، عن هناد ومحمود بن غيلان، وابن خزيمة "1507" عن يعقوب الدورقي، والطبراني في "الكبير" 17/ "609" من طريق عبد الله بن يوسف، كلهم عن أبي معاوية، بهذا الإٍسناد. وأخرجه عبد الرزاق "3808" و "3809"، والحميدي "457"، ومسلم "673"، وأبو داود "584" في الصلاة: باب من أحق بالإمامة، والترمذي "235" أيضا، والنسائي 2/76 في الإمامة: باب من أحق بالإمامة، وابن جارود "308"، والدارقطني 1/280، وأبو عوانة 2/35 و36، والطبراني في "الكبير" 17/ "600" و "601" و "602" و "603" و "604" و "605" و "606" و "607" و "608" و "610" و "612"، والبيهقي في "السنن" 3/90 و119، والبغوي في "شرح السنة" "832"، من طرق عن الأعمش، به. وصححه ابن خزيمة "1507" أيضا، والحاكم 1/243، ووافقه الذهبي. =

ذكر البيان بأن القوم إذا استووا في القراءة يجب أن يؤمهم من كان أعلم بالسنة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إِذَا اسْتَوُوا فِي الْقِرَاءَةِ يَجِبُ أَنْ يَؤُمَّهُمْ مَنْ كَانَ أَعْلَمَ بِالسُّنَّةِ 2127 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ الرَّمَّاحِ2، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أوس بن ضمعج،

_ 2 الرماح - وزان كتان، نسبته إلى صنعة الرماح، وقد تحرفت في "الإحسان" إلى: "الديباج".

2128 - أَخْبَرَنَا شَبَّابُ بْنُ صَالِحٍ الْمُعَدِّلُ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَا وصاحب لي، فقال: "إذ صَلَّيْتُمَا، فَأَذِّنَا، وَأَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا". قَالَ: وَكَانَا متقاربين1. [1: 14] قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَأَذِّنَا وأقيما" أراد به أحدهما لا كليهما.

_ = وأخرجه الدارقطني 1/279-280، والطبراني 17/ "614" و "615" و "617" و "619" و "621"، والبغوي "833" من طرق عن إسماعيل بن رجاء، به. وصححه الحاكم 1/243. وسيورده المؤلف برقم "2133" من طريق أبي خالد الأحمر، عن الأعمش، به، وبرقم "2144" من طريق شعبة، عن إسماعيل بن رجاء، به، ويرد تخريج كل طريق في موضعه. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهب بن بقية: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. خالد الحذاء: هو خالد بن مهران، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. وأورده المؤلف برقم "1658" في باب الأذان، من طريق أيوب، عن أبي قلابة، به، وتقدم تفصيل طرقه في تخريجه هناك، فانظره.

ذكر البيان بأن قوله: "وكانا متقاربين" إنما هو كلام أبي قلابة أدرجه خالد الطحان في الخبر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: "وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ" إِنَّمَا هُوَ كَلَامُ أَبِي قِلَابَةَ أَدْرَجَهُ خَالِدٌ الطَّحَّانُ فِي الْخَبَرِ 2129 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ

مُسَرْهَدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ وَلِصَاحِبٍ لَهُ: "إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا" 1. قَالَ خَالِدٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: فَأَيْنَ القراءة؟ قال إنهما كانا متقاربين2. [1: 14]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. مسدد بن مسرهد: من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. وانظر "1658".

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "فأذنا وأقيما"أراد به أحدهما

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا" أَرَادَ بِهِ أَحَدَهُمَا 2130 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ مُنْذُ ثَمَانِينَ سَنَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مالك بن الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِي وَلِصَاحِبٍ لِي: "إِذَا خَرَجْتُمَا فَلْيُؤَذِّنْ أحدكما، وليقم وليؤمكما أكبركما"3. [1: 14] 2131 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قلابة،

_ 12 انظر "الفتح" 2/170-171. 3 إسناده صحيح على شرطهما. وانظر "1658".

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا إِلَى أَهْلِينَا، سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَحِيمًا رَفِيقًا، فَقَالَ: "ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أكبركم" 1. قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي" أُصَلِّي لَفْظَةُ أَمْرٍ تَشْتَمِلُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ كَانَ يَسْتَعْمِلُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي صَلَاتِهِ، فَمَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ خَصَّهُ الْإِجْمَاعُ، أَوِ الْخَبَرُ بِالنَّقْلِ، فَهُوَ لَا حَرَجَ عَلَى تَارِكِهِ فِي صَلَاتِهِ، وَمَا لَمْ يَخُصَّهُ الْإِجْمَاعُ، أَوِ الْخَبَرُ بِالنَّقْلِ، فَهُوَ أَمْرٌ حَتْمٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ كَافَّةً، لَا يَجُوزُ تركه بحال.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو مكرر "1658". وقوله: "رفيقا" -بفاء ثم قاف: من الرفق، ويروى بقافين، أي: رقيق القلب.

ذكر البيان بأن حكم الثلاثة وأكثر في الإمامة حكم الإثنين سواء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الثَّلَاثَةِ وَأَكْثَرَ فِي الْإِمَامَةِ حُكْمُ الِاثْنَيْنِ سَوَاءً 2132 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ،

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ، فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، وَأَحَقَّكُمْ بِالْإِمَامَةِ أقرؤكم" 1. [1: 14]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة -واسمه المنذر بن مالك- فإنه من رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/24 عن يحيى بن سعيد، عن شعبة وهشام، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "1508". وأخرجه الطيالسي "2152"، ومسلم "672" في المساجد: باب من أحق بالإمامة، والنسائي 3/119 في الإمامة: باب اجتماع القوم في موضع هم فيه سواء، والبيهقي في "السنن" 3/119 من طريق هشام، به. وأخرجه أحمد 3/34، وابن أبي شيبة 1/343، ومسلم "672"، والنسائي 2/103-104: باب الجماعة إذا كانوا ثلاثة، والدارمي 1/286، والبغوي "836"، والبيهقي 3/119 من طرق عن قتادة، به. وأخرجه أحمد 3/48، ومسلم "672" من طريق أبي نضرة، به.

ذكرالإخبار عمن يستحق الإمامة للناس

ذكرالإخبار عَمَّنْ يَسْتَحِقُّ الْإِمَامَةَ لِلنَّاسِ 2133 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أوس بن ضمعج عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فأقدمهم

هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا1 فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه" 2. [3: 10]

_ 1 من قوله: "في القراءة" إلى هنا سقط من "الإحسان"، واستدرك من "التقاسيم" 3/لوحة 39.

ذكر جواز إمامة الأعمى بالمأمومين إذا لم يكونوا عماة3

ذِكْرُ جَوَازِ إِمَامَةِ الْأَعْمَى بِالْمَأْمُومِينَ إِذَا لَمْ يَكُونُوا عُمَاةً3 2134 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اسْتَخْلَفَ بن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس4. [5: 10]

_ 2 إسناده حسن. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان، روى له جماعة، إلا أن البخاري روى له متابعة، وهو صدوق يخطئ، كما في "التقريب"، وقد تابعه أبو معاوية عند المؤلف برقم "2127" وغيره. وهو في "مصنف بن أبي شيبة" 1/343، ومن طريقه أخرجه مسلم "673" في المساجد: باب من أحق بالإمامة، والبيهقي في "السنن" 3/125. وقد تقدم برقم "2118" "2127" من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به، وسيرد برقم "2144" من طريق شعبة، عن إسناعيل بن رجاء، به، فانظره. 3 في "القاموس" و"شرحه": هو أعمى وعم من قوم عمي وعماة، كأنه جمع عام، كرماة ورام. 4 إسناده صحيح على شرطهما. وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/65، وقال: رواه أبو يعلى =

ذكر الإباحة للإمام أن يؤم بالناس وهو أعمى

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَؤُمَّ بِالنَّاسِ وَهُوَ أَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يَتَعَاهَدُهُ 2135 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، استخلف بن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس1. [4: 1]

_ = والطبراني في" الأوسط" وقال: استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بالناس. ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه عند أبي داود "595" في الصلاة: باب إمامة الأعمى، و "2931" في الخراج والإمارة: باب في الضرير يولى، وابن الجارود "310"، والبيهقي 3/88، من طريق عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عن قتادة، عن أنس. وهذا إسناد حسن من أجل عمران بن داود، فإنه صدوق يهم. وهو في "المسند" 3/192 من طريق بهز، عن أبي العوام القطان، عن أبيه عمران، به. وأخرجه عبد الرزاق "3828" عن سفيان الثوري، عن أبي خالد وجابر، عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر استخلف ابن أم مكتوم على المدينة. وفيه "3830" عن ابن جريج قال: أخبرني من أصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرجا، فأمر عبد الله بن أم مكتوم أن يؤم أصحابه، ومن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم من الزمناء، ومن لا يستطيع خروجا. 1 هو مكرر ما قبله.

ذكر الأمر لمن أم الناس بالتخفيف لوجود أصحاب العلل خلفه

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَمَّ النَّاسَ بِالتَّخْفِيفِ لِوُجُودِ أَصْحَابِ الْعِلَلِ خَلْفَهُ 2136 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قال: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا صَلَّى أحدكم للناس، فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَذَا الحاجة" 1. [1: 95]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم، وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/115-116 من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "467" "185" في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "3713" عن معمر، عن الزهري، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/271، وأبو داود "795" في الصلاة: باب في تخفيف الصلاة. وأخرجه أحمد 2/502 عن يزيد بن هارون، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أبي سلمة، به. وأورده المؤلف برقم "1760" من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وتقدم تخريجه هناك.

ذكر السبب الذي من أجله أمر صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْأَمْرِ 2137 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خثيمة، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ،

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا رَأَيْتُهُ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالْكَبِيرَ، وذا الحاجة" 1. [1: 95]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/54-55، من طريقه مسلم "466" في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة، عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/131،132، والحميدي "453"، والطيالسي "607"، وعبد الرزاق "3726"، وأحمد 4/118، 119 و5/273، والبخاري "90" في العلم: باب الغصب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، و "702" في الأذان: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، و "704": باب من شكا إمامه إذا طول، و "6110" في الأدب: باب ما يجوز من الغصب والشدة لأمر الله تعالى، و "7159" في الأحكام: باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، ومسلم "466"، والنسائي في العلم كما في "التحفة" 7/338، وابن ماجه "984" في الإقامة: باب من أم قوما فليخفف، والدارمي 1/288، وابن الجارود "326"، والطبراني في "الكبير" 17/ "555" و "556" و "557" و "558" و "559" و "560" و "561" و "562" و "563"،والبيهقي في "السنن" 3/115، والبغوي في "شرح السنة" "844" من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1605".

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ بِالْقَوْمِ خَفِيفَةً فِي تَمَامٍ 2138 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً، وَلَا أَتَمَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [5: 4]

_ 2 إسناده على شرطهما. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وهو من أثبت الناس في قتادة. وأخرجه مسلم "470" "192" في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف =

ذكر الإباحة للمرء أن يخفف صلاته إذا علم أن خلفه من له شغل يحتاج أن يرجع إليه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخَفِّفِ صَلَاتَهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّ خَلْفَهُ مَنْ لَهُ شُغْلٌ يَحْتَاجُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ 2139 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطِيلَهَا، فَأَسْمَعَ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأُخَفِّفَ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شدة وجد أمه به" 2. [4: 1]

_ 2 إسناده على شرطهما. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وهو من أثبت الناس في قتادة. وأخرجه مسلم "470" "192" في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف =

ذكر ما يستحب للإمام أن يطول الأوليين من صلاته

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُطَوِّلَ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ وَيُقَصِّرَ1 فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْهَا 2140 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ: قَدْ شَكَاكَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: أُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ وأَحْذِمُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، وَمَا آلُو مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ2. [5: 8] أَبُو عَوْنٍ: اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عبيد الله.

_ = الصلاة في تمام، والبيهقي في "السنن" 2/393 عن محمد بن المنهال الضرير، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "709" في الأذان: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، والبيهقي 2/393 من طريق يزيد بن زريع، به. وأخرجه أحمد 3/109، والبخاري "710"، وابن ماجة "989" في الإقامة: باب الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر، والبغوي "845"، والبيهقي 2/393 من طرق عن سعيد، به. وصححه ابن خزيمة "1610". وأخرجه البيهقي 3/118 من طريق أبان عن قتادة. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/57، والترمذي "376" في الصلاة: باب ما جاء أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف"، والبغوي "846" من طريقين عن حميد، عن أنس. 1 في:الإحسان": "ويقتصر"، والمثبت من "التقاسيم" 4/ لوحة 247. 2 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر "1937". وانظر "1859". وقوله: "أحذم"، أي: أخفف من الحذم في المشي، وهو الإسراع، وتقدم بلفظ "وأحذف"، أي: لا أطيل.

ذكر الإباحة للمرء أن يصلي بغيره ويطول صلاته

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِهِ وَيُطَوِّلَ صلاته 2141 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَطَالَ حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوءٍ. قَالَ: قِيلَ: وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وأدعه1. [4: 1]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه مسلم "773" في صلاة المسافرين: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، والترمذي في الشمائل "272"، وابن خزيمة "1135"، من طرق عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/385 و396 و415 و440، والبخاري "1135" في التهجد: باب طول القيام في الصلوات، من طرق عن الأعمش، به. وصححه ابن خزيمة "1154" أيضا.

ذكر جواز صلاة الإمام على مكان أرفع من المأمومين إذا أراد تعليم القوم الصلاة

ذِكْرُ جَوَازِ صَلَاةِ الْإِمَامِ عَلَى مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنَ الْمَأْمُومِينَ إِذَا أَرَادَ تَعْلِيمَ الْقَوْمِ الصَّلَاةَ 2142 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، أَنَّ رِجَالًا أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، وَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ: مِمَّ

عُودُهُ؟ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأَعْرِفُ مِمَّ هُوَ؟ وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلَانَةً -امْرَأَةٌ سَمَّاهَا سَهْلٌ- أَنْ مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهَا إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ، فَأَمَرَتْهُ، فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ1 بِهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بها، فوضعت ها هنا، ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى عَلَيْهَا، وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا، وَرَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا، وَرَفَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا، وَتَوَلَّى الْقَهْقَرِيَ، فَسَجَدَ وَرَقَى عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ، فَلَمَّا فَرَغَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا، وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي" 2. [5: 8]

_ 1 في "الإحسان": "جاؤوا". 2 إسناده صحيح على شرطهما. أبو حازم: هو سلمة بن دينار. وأخرجه البخاري "917" في الجمعة: باب الخطبة على المنبر، ومسلم "544" "45" في الصلاة: باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، وأبو داود "1080" في الصلاة: باب اتخاذ المنبر، والنسائي 2/57 في المساجد: باب الصلاة على المنبر، والبيهقي 3/108 في "سننه"، و2/554 في "دلائل النبوة"، والطبراني "5992" من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/138، والحميدي "926"، وأحمد 5/339، والبخاري "377" في الصلاة: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، و "448": باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد، و "2094" في البيوع: باب النجار، و "2569" في الهبة: باب من استوهب من أصحابه شيئا، ومسلم "544" "44" =

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمومين غير جائزة

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ عَلَى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنَ الْمَأْمُومِينَ غَيْرُ جَائِزَةٍ 2143 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا حُذَيْفَةُ عَلَى دُكَّانٍ مُرْتَفِعٍ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ، فَجَبَذَهُ أَبُو مَسْعُودٍ، فَتَابَعَهُ حُذَيْفَةُ1، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ

_ = و "45"، وابن ماجة "1416" في الإقامة: باب ما جاء في بدء شأن المنبر، وابن جارود "311" و "312"، والطبراني "5752" و "5790" و "5881" و "5977"، والبيهقي في "السنن" 3/108، وفي "دلائل النبوة" 2/554-555، والبغوي في "شرح السنة" "497" من طرق عن أبي حازم، به. وصححه ابن خزيمة "1779". والطرفاء: شجر من شجر البادية، واحدها طرفة، ويروى "من أثلة الغابة" ولا مغايرة بينهما، فإن الأثل هو الطرفاء، وقيل: يشبه الطرفاء وهو أعظم منه، والغابة: موضع من عوالي المدينة جهة الشام، تبعد عنها اثني عشر ميلا. وقوله: "ولتعلموا" بكسر اللام وفتح التاء وتشديد اللام، أي لتتعلموا. قال الحافظ في "الفتح" 2/400: وعرف منه أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر ليراه من قد يخفى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض، ويستفاد منه أن من فعل شيئا يخالف العادة أن يبين حكمته لأصحابه، وفيه أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة. 1 من قوله: "على دكان" إلى هنا سقط من "الإحسان"، واستدرك من "التقاسيم" 4/ لوحة 258.

أَبُو مَسْعُودٍ: أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: أَلَمْ تَرَنِي قَدْ تَابَعْتُكَ؟ 1. [5: 8]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وهمام: هو ابن الحارث النخعي. وهو في "الصحيح ابن خزيمة" "1523"، وفي "مسند" الشافعي 1/137-138، ومن طريق الربيع بن سليمان عن الشافعي أخرجه البيهقي 3/108، والبغوي "831". وأخرجه أبو داود "597" في الصلاة: باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم، وابن الجارود "313" من طريقين عن الأعمش، به. وصححه الحاكم 1/210 على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وفي "مصنف ابن أبي شيبة" 2/262 عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام قال: صلى حذيفة على دكان وهم أسفل منه، قال: فجذبه سلمان حتى أنزله، فلما انصرف قال له: أما علمت أن أصحابك كانوا يكرهون أن يصلي الإمام على الشيء، وهم أسفل منه، فقال حذيفة: بلى قد ذكرت حين مددتني. وأخرجه البيهقي 3/108 من طريق يعلى بن عبيد، عن الأعمش، به. إلا أنه قال: فجبذ أبو مسعود. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق "3905" من طريق معمر، عن الأعمش، عن مجاهد أو غيره -شك أبو بكر- أن ابن مسعود أو قال: أبا مسعود -أنا أشك- وسليمان وحذيفة صلى بهم أحدهم، فذهب يصلي على دكان، فجبذه صاحباه، وقالا: انزل عنه. وفي ابن أبي شيبة 2/263 من طريق وكيع، عن ابن عون، عن إبراهيم قال: صلى حذيفة على دكان بالمدائن أرفع من أصحابه، فمده أبو مسعود، قال له: أما علمت أن هذا يكره، قال: ألم تر أنك لما ذكرتني ذكرت. وفي "المصنف" "3904" عن الثوري، عن حماد، عن مجاهد قال: رأى سليمان حذيفة يؤمهم على دكان من جص، فقال: تأخر، فإنما أنت رجل من القوم، فلا ترفع نفسك عليهم، فقال: صدقت. وانظر "سنن البيهقي" 3/109.

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: إِذَا كَانَ الْمَرْءُ إِمَامًا، وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بِقَوْمٍ حَدِيثٍ1 عَهْدُهُمْ بِالْإِسْلَامِ، ثُمَّ قَامَ عَلَى مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ مِنَ الْمَأْمُومِينَ لِيُعَلِّمَهُمْ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ عِيَانًا، كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا عَلَى مَا فِي خَبَرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ مَعْدُومَةً2لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَقَامٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِ الْمَأْمُومِينَ عَلَى مَا فِي خَبَرِ أَبِي مَسْعُودٍ، حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادُّ وَلَا تهاتر.

_ 1 سقطت لفظة "حديث" من "الإحسان". 2 تحرفت في "الإحسان" إلى "معلومة"، والتصويب من "التقاسيم" 4/ لوحة 258.

ذكر الزجر عن أن يؤم الزائر المزور في بيته إلا بإذنه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَؤُمَّ الزَّائِرُ الْمَزُورَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ 2144 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَابْنُ كَثِيرٍ وَالْحَوْضِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا، وَلَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في بيته، ولا في

_ 1 سقطت لفظة "حديث" من "الإحسان". 2 تحرفت في "الإحسان" إلى "معلومة"، والتصويب من "التقاسيم" 4/ لوحة 258.

فُسْطَاطِهِ، وَلَا يَقْعُدُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ" 1. قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ: مَا تَكْرِمَتُهُ؟ قَالَ: فِرَاشُهُ، وَلَمْ يَذْكُرُهُ الْحَوْضِيُّ: فَقُلْتُ لإسماعيل. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وابن كثير: هو حفص بن عمر. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ "613" عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "582" في الصلاة: باب من أحق بالإمامة، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "618"، وأحمد 4/118 و121-122، ومسلم "673" "291" في المساجد: باب من أحق بالإمامة، وأبو داود "583"، والنسائي 2/77 في الإمامة: باب اجتماع القوم وفيهم الوالي، وابن ماجة "980" في الإقامة: باب من أحق بالإمامة، والطبراني 17/ "613"، وأبو عوانة 2/36، والبيهقي 3/125، من طرق عن شعبة، به. وصححه ابن خزيمة "1516". وتقدم برقم "2127" من طريق أبي معاوية، وبرقم "2133" من طريق أبي خالد الأحمر، كلاهما عن الأعمش، به. فانظرهما.

ذكر الأمر بالسكينة لمن أتى المسجد للصلاة وقضاء ما فاته منها

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ لِمَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ وَقَضَاءِ مَا فَاتَهُ مِنْهَا 2145 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

"إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَائْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فاقضوا" 1. [1: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/358، والحميدي "935"، وأحمد 2/238، ومسلم "602" "151" في المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا، والترمذي "329" في الصلاة: باب ما جاء في المشي إلى المسجد، والنسائي 2/114-115 في الإمامة: باب السعي إلى الصلاة، وابن الجارود "305"، والطحاوي في "السنن" 2/297 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "3404"، ون طريقه أحمد 2/270، والترمذي "328"، وابن الجارود "306"، والبغوي "441" عن معمر، عن الزهري، به. وأخرجه عبد الرزاق "3402"، ومن طريقه: أحمد 2/318، ومسلم "602" "153"، وأبو عوانة 1/413 و2/83، والبيهقي 2/295 و298 عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/427، ومسلم "602" "154"، والطحاوي 1/396، وأبو عوانة 2/83، والبيهقي 2/298 من طريق ابن سيرين، وأحمد 2/489 من طريق أبي رافع، كلاهما عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم "602" "152"، والطحاوي 1/396، والبيهقي 2/298، والبغوي "442، من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة. وانظر ما بعده.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "وما فاتكم فاقضوا"

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا" أَرَادَ بِهِ: فَاقْضُوا عَلَى الْإِتْمَامِ لَا عَلَى التَّعْكِيسِ 2146 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

إبراهيم، أخبرنا عثمان بن عمر، حدثنا بن أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، قال: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَائْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَصَلُّوا ما أدركتم، وما سبقتم فأتموا" 1. [1: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/145-146، وأحمد 2/532، والبخاري "636" في الأذان: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار، و "908" في الجمعة: باب المشي إلى الجمعة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/396 من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "602" "151" في المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار والسكينة، وابن ماجة "775" في المساجد: باب المشي إلى الصلاة، وأبو عوانة 2/83، والبيهقي في "السنن" 2/297 من طريق إبراهيم بن سعد، وأبو داود "572" في الصلاة: باب السعي إلى الصلاة، من طريق يونس، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 2/239 و452، والبخاري "908" أيضا، ومسلم "602" أيضا، والترمذي "327" في الصلاة: باب ما جاء في المشي إلى المسجد، والبيهقي في "السنن" 2/297 من طرق عن الزهري، عن أبي سلمة، به. وأخرجه الطيالسي "2350"، وأحمد 2/386، وأبو داود "573"، والطحاوي 1/396 من طريق سعد بن إبراهيم، والطحاوي 1/396، والبيهقي 2/297 من طريق محمد بن عمرو، كلاهما عن أبي سلمة، به. وأخرجه عبد الرزاق "3405"، وابن أبي شيبة 2/358، وأحمد 2/282 و472، من طريق سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة. وسقط من سند إحدى روايات أحمد =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان بينها وبين سمرقند خمسون فرسخا، وتقع اليوم في تركستان الروسية على نهر سرداريا في الاتحاد السوفيتي، قدم أصبهان، وحدث ببغداد، ثم سكن دمشق، وتوفي بها سنة 306 هـ، وثقه الخطيب، وقال الدارقطني: ليس به بأس. مترجم في "سير أعلام النبلاء" 14/258-259، وأحمد بن عبد الرحمن: صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين، وقد توبع الوليد بن مسلم عليه. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/379 عن عبيد الله بن موسى، وأحمد 4/128، والدارمي 1/290 من طريق الحسن بن موسى، والطبراني في "الكبير" 18/ "637" من طريق آدم بن أبي إياس، ثلاثتهم عن شيبان النحوي، بهذا الإسناد، وهذا سند صحيح. وأخرجه النسائي 2/92-93 في الإمامة: باب فضل الصف الأول على الثاني، والبيهقي 3/102 من طريق بقية بن الوليد، والطبراني 18/ "637" من طريق إسماعيل بن عياش،، كلاهما عن بحير بن سعد "وقد تحرف في المطبوع من الطبراني والبيهقي إلى يحيى بن سعيد"، عن خالد بن معدان، به. وهذا سند قوي. وأخرجه الطيالسي "1163"، وأحمد 4/126 و127، وابن ماجة "996" في الإقامة: باب فضل الصف المقدم، والدارمي 1/290، والطبراني 18/ "639"، وابن خزيمة "1558"، والحاكم 1/214 و217، والبيهقي 3/102-103 من طرق عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن العرباض. قال الطبراني بإثره: ولم يذكر هشام في الإسناد جبير بن نفير. قلت: في المطبوع من سنن ابن ماجة لم يذكر جبير بن نفير، لكن ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 7/287 من رواية ابن ماجة، بإثبات ابن نفير. وقال البيهقي في "سننه" 3/102 بعد أن أورد الحديث: رواه

ذكر السبب الذي من أجله قال صلى الله عليه وسلم هذا القول

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَوْلَ 2147 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى، دَعَاهُمْ، فَقَالَ: "مَا شَأْنُكُمْ"؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: "لَا تَسْتَعْجِلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ، فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ، فَصَلُّوا، وَمَا سبقتم، فأتموا" 1. [1: 78]

_ = يدركه المسبوق من صلاة إمامه هو أول صلاته، وإن كان آخر صلاة الإمام، لأن الإتمام يقع على باقي شيء تقدم أوله، وهو مذهب علي وأبي الدرداء، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومكحول، وعطاء، وغليه ذهب الزهري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وذهب مجاهد، وابن سيرين إلى أن الذي أدرك آخر صلاته وما يقضيه بعه أولها، وبه قال سفيان الثوري، وأحمد، وأصحاب الرأي، واحتجوا بما روي في هذا الحديث: "وما فاتكم فاقضوا" وأكثر الرواة على ما قلنا. ومن روى "فاقضوا" فقد يكون القضاء بمعنى الأداء والإتمام كقوله سبحانه وتعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا} ، وكقوله عز وجل: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} وليس المراد منه قضاء شيء فائت، فكذلك المراد من قوله: "فاقضوا"، أي: أدوا في تمام. 1 إسناده صحيح على شرطهما. حسين بن محمد "وقد تحرف في "الإحسان" و"التقاسيم" إلى "خير بن محمد"": هو ابن بهرام التميمي المؤدب، أبو محمد المروذي، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي. =

2148 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ وَإِسْحَاقِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "إذا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، فَلَا تَأْتُوهَا، وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَائْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ" 1. [2: 94] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنه: قال الله جل وعلا: {إِذَا

_ = وأخرجه أحمد 5/306 عن حسين بن محمد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/306، وأبو عوانة 2/83 عن حسن بن موسى، والبخاري "635" في الأذان: باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة، وأبو عوانة 2/83 عن أبي نعيم، ومسلم "603" في المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بسكينة ووقار، من طريق معاوية بن هشام، والبيهقي 2/298 من طريق أبي نعيم، ثلاثتهم عن شيبان، به. وأخرجه مسلم "603" من طريق معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، به. وانظر "1755". 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "الموطأ" 1/68-69 في الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في "مسنده" 1/122، وأحمد 2/237 و460 و532، وأبو عوانة 1/413، والبغوي في "شرح السنة" "442"، والبيهقي في "السنن" 2/298. وأخرجه مسلم "602" "152" في المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، من طريق إسماعيل بن جعفر، وأبو عانة 1/413 و2/83 من طريق مالك، كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة. وانظر "2145" و "2146".

نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ". فَالسَّعْيُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِهِ هُوَ الْمَشْيُ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَى هَيْنَةِ الْإِنْسَانِ، وَالسَّعْيُ الَّذِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْهُ هُوَ الِاسْتِعْجَالُ فِي الْمَشْيِ1، لِأَنَّ الْمَرْءَ تُكْتَبُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ حَسَنَةٌ، فَذَلِكَ مَا وَصَفْتُ -يَعْنِي فِي تَرْجَمَةِ نَوْعِ هَذَا الْحَدِيثِ- عَلَى أَنَّ الْعَرَبَ تُوقِعَ فِي لُغَتِهَا الِاسْمَ الْوَاحِدَ عَلَى الشَّيْئَيْنِ الْمُخْتَلِفِي الْمَعْنَى، فَيَكُونُ أَحَدُهُمَا مَأْمُورًا بِهِ، وَالْآخَرُ مَزْجُورًا عَنْهُ. إِسْحَاقُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى زَائِدَةَ مِنَ التَّابِعِينَ2. قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ. 2149 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حدثنا سعيد،

_ 1 ومثله قوله تعالى: {وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى} ، أي: يشتد ويعدو. 2 في "ثقات المؤلف" 4/23: إسحاق أبو عبد الله مولى زائدة: مدني، يروى عن أبى سعيد الخدري، وأبى هريرة، روى عنه سعيد المقبري، وأبو صالح، والعلاء بن عبد الرحمن. وفي "تهذيب الكمال" 2/500 إسحاق مولى زائدة، يقال: إسحاق بن عبد الله المدني والد عمرو بن إسحاق، كنيته أبو عبد الله، ويقال: أبو عمرو. وثقه ابن معين، والعجلي، روى له البخاري في "القراءة خلف الإمام"، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: "إِذَا تَوَضَّأْتَ، ثُمَّ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ، فَلَا تُشَبِّكَنَّ بين أصابعك" 1.

_ 1 إسناده حسن. ابن عجلان -واسمه محمد-: صدوق روى له مسلم متابعة، وباقي رجاله على شرط مسلم. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "440" وبسطت تخريجه من طرقه فيما تقدم برقم "2036" فانظره. وانظر ما بعده.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا سعيد المقبري وقد اختلف عليه فيه فيما زعم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فِيمَا زَعَمَ 2150 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ: "يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِذَا تَوَضَّأْتَ، فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجْتَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا تُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، فَإِنَّكَ فِي صَلَاةٍ" 2. [2: 37]

_ 2 إسناده حسن. سليمان بن عبيد الله: هو أبو أيوب الرقِّي الحطَّاب، ذكره المؤلف في "الثقات"، وسمع منه أبو حاتم، وقال: صدوق، ما رأيت إلا خيرا، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو داود عن ابن معين: ليس بشيء، وقد تابعه عمرو بن قسيط عند البيهقي 3/230-231، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن معدان، وهو ثقة. وقد تقدم تخريجه برقم "2036".

ذكر الإباحة الإمام أن يصلي بالناس جماعة في فضاء إلى غير جدار

ذكر الإباحة الإمام أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ جَمَاعَةً فِي فَضَاءٍ إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ 2151 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى1، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ، وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ علي2. [4: 5]

_ 1 قال الحافظ في "الفتح" 1/572: كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري، ووقع عند مسلم من رواية بن عيينة "بعرفة"، قال النووي: يحمل ذلك على إنهما قضيتان، وتعقب بان الأصل عدم التعدد، ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث، فالحق إن قول بن عيينة "بعرفة" شاذ. 2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "548" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/155-156 في الصلاة: باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/68، وأحمد 1/342، والبخاري "76" في العلم: باب متى يصح سماع الصبي، و "493" في الصلاة: باب سترة الإمام سترة من خلفه، و "861" في الأذان: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم، و "4412" في المغازي: باب حجة الوداع، ومسلم "504" "254" في الصلاة: باب سترة المصلي، وأبو داود "715" في الصلاة: باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة، وأبو عوانة 2/55، والبيهقي في "السنن" 2/273 و277، وصححه ابن خزيمة "834". =

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِلْمُصَلِّي إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ 2152 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى، فَيَعْمِدُ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ، فَيُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهَا، فَأَقُولُ لَهُ: لَا تُصَلِّ

_ = وأخرجه الشافعي 1/68، وابن أبي شيبة 1/278 و280، والحميدي "475"، وعبد الرزاق "2359"، وأحمد 1/219 و264 و365، والبخاري "1857" في جزاء الصيد: باب حج الصبيان، و "4412" في المغازي: باب حجة الوداع، ومسلم "504" "255" و "256" و "257"، وأبو داود "715" أيضا، والترمذي "337" في الصلاة: باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء، والنسائي 2/64 في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم بكن بين يدي المصلي سترة، وابن ماجه "947" في الإقامة: باب ما يقطع الصلاة، وابن الجارود "168"، وأبو عوانة 2/54 و55، والبيهقي في "السنن" 2/276، 277 من طرق عن الزهري، به. وصححه ابن خزيمة "833". وسيعيده المؤلف في آخر باب ما يكره للمصلي وما لا يكره. وقوله: "ناهزت الاحتلام" أي: قاربت البلوغ. وروى البخاري "5036" في فضائل القرآن، عن ابن عباس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم ... وروى أيضا "6299" في الاستئذان من وجه آخر أن ابن عباس سئل: مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون، قال: وكانوا لا يختتنون الرجل حتى يدرك. وعنه أيضا أنه كان عند موت النبي صلى الله عليه وسلم ابن خمس عشرة سنة. وانظر في الجمع بين هذه الروايات "الفتح" 9/84.

هَا هُنَا، وَأُشِيرُ لَهُ إِلَى بَعْضِ نَوَاحِي الْمَسْجِدِ، فَيَقُولُ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يتحرى هذا المقام1. [3: 61]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أحمد بن عبدة من شرط مسلم وحده، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو مكرر "1763" فانظر تخريجه هناك.

ذكر الأمر بالمبادرة في اللحوق بالصف الأول في الصلاة والتهجير والمواظبة على الصبح والعشاء الآخرة

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْمُبَادَرَةِ فِي اللُّحُوقِ بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّهْجِيرِ وَالْمُوَاظَبَةِ عَلَى الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ 2153 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا ولو حبوا" 2. [1: 83]

_ 2 إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم برقم "1659" في باب الأذان. والنداء: هو الأذان. والاستهام: الاقتراع. والتهجير: التبكير إلى الصلوات، أي صلاة كانت، وخصها بعضهم بصلاة الظهر لأن التهجير مشتق من الهاجرة، وهو شدة الحر نصف النهار، وهو أول وقت الظهر. والعتمة: العشاء. وحبوا: أي: مشيا على اليدين والركبتين، أو على مقعدته.

ذكر الأمر بإتمام الصف الأول ثم الذي يليه إذا استعمال ذلك استعمال الملائكة مثله

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِتْمَامِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ الَّذِي يليه إذا اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ اسْتِعْمَالُ الْمَلَائِكَةِ مِثْلُهُ 2154 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: "أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ: "يُتِمُّونَ الصُّفُوفُ الْأُوَلَ، ويتراصون في الصف" 1. [1: 84]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. جرير: هو ابن عبد الحميد. وأخره عبد الرزاق "2432" عن سفيان الثوري، وأحمد 5/101، وابن خزيمة في "صحيحه" "1544"، وابن أبي شيبة 1/353، ومن طريقه مسلم "430" في الصلاة: باب الأمر بالسكون في الصلاة ... وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها، من طريق أبي معاوية، ومسلم "430" أيضا، وابن ماجة "992" في الإقامة: باب إقامة الصفوف، وابن خزيمة "1544"، من طريق وكيع، والنسائي 2/92 في الإمامة: باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها، وفي التفسير من الكبرى كما في "التحفة" 2/146 من طريق الفضيل بن عياض، وأبو عوانة 2/39 من طريق محاضر وابن نمير، ومسلم "430"، وابن خزيمة "1544" من طريق عيسى بن يونس، وابن خزيمة "1544" أيضا من طريق يحيى بن سعيد، كلهم عن الأعمش، بهذا الإٍسناد. وسيورده المؤلف برقم "2162" من طريق زهير بن معاوية، عن الأعمش، به، فانظره.

ذكر الأمر بإتمام الصف المقدم ثم الوقوف في الذي يليه

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِتْمَامِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثُمَّ الْوُقُوفُ فِي الَّذِي يَلِيهِ 2155 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

المثنى1، حدثنا بن أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ2، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ، فَإِنْ كَانَ نُقْصَانٌ3 فليكن في المؤخرة" 4. [1: 78]

_ 1 "حدثنا محمد بن المثنى" سقط من "الإحسان"، واستدرك من "التقاسيم" 1/ لوحة 509، وفي "مسند أبي يعلى": "حدثنا أبو موسى"، وهي كنية محمد بن المثنى. 2 في "الإحسان" و"التقاسيم": "شعبة"، والتصويب من "مسند أبي يعلى"، و"صحيح" ابن خزيمة "1546". 3 في "الإحسان و"التقاسيم"، و"المسند" 3/132، وابن خزيمة: "نقصا"، والمثبت من "مسند أبي يعلى"، وهو الجادة، ورواه أحمد 3/233، 3/315، والنسائي بلفظ: "فما كان من نقص". 4 رجاله ثقات رجال الشيخين، وابن أبي عدي -واسمه محمد- وإن كان سماعه من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- بعد الاختلاط، فقد رواه غير واحد من الثقات ممن سمعوا منه قبل الاختلاط، فالحديث صحيح. وهو في "مسند أبي يعلى" 155/ ب. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1546" عن أبي موسى محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/132 و215 من طريق محمد بن بكر البرساني، وأحمد 3/233، وأبو داود "671" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، والبيهقي 3/102، والبغوي "820" من طريق عبد الوهاب بن عطاء، والنسائي 2/93 في الإمامة: باب الصف المؤخر من طريق خالد بن الحارث، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.

ذكر الزجر عن تخلف المرء عن الصف الأول في الصلاة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَخَلُّفِ الْمَرْءِ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فِي الصَّلَاةِ 2156 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، حَتَّى يُخَلِّفَهُمُ الله في النار" 1. [2: 62]

_ 1 حسين بن مهدي: صدوق، ومن فوقه ثقات إلا أن عكرمة بن عمار في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، وهو في "مصنف عبد الرزاق" "2453"، و"صحيح ابن خزيمة" "1559". ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو داود "679" في الصلاة: باب مقام الصبيان من الصف، والبيهقي 3/103. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم "438"، وابو داود "680"، والنسائي 2/83، وأبو عوانة 2/42، والبغوي "814"، والبيهقي 3/103، بلفظ: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناسا في مؤخر المسجد، فقال: " لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ادنوا مني، فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم" لفظ أبي عوانة. وصححه ابن خزيمة " 1560". وانظر ما يأتي.

ذكر مغفرة الله جل وعلا مع استغفار الملائكة للمصلي في الصف الأول

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَعَ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِلْمُصَلِّي فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ 2157 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فروخ، حدثنا جرير بن حازم، سمعت زبيد الْإِيَامِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، يَأْتِينَا فَيَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وَصُدُورَنَا، وَيَقُولُ: "لَا تَخْتَلِفْ صفوفكم

فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصف الأول" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن عوسجة، وهو ثقة، روى له أصحاب السنن. وأخرجه الطيالسي "741"، وأحمد "4/304"، وابن مادة "997" في الإقامة: باب فضل الصف المقدم، والدارمي 1/289، وابن الجارود "316"، وابن خزيمة في "صحيحه" "1551"، والبيهقي 3/103 من طريق شعبة، وابن أبي شيبة 1/378 من طريق ابن فضيل، والبغوي في "شرح السنة" "817"، ثلاثتهم عن طلحة بن مصرف، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/297، وابن أبي شيبة 1/378، وابن خزيمة "1552"، من طريقين عن أبي إسحاق الهمداني، عن عبد الرحمن بن عوسجة، به. وسيورده المؤلف برقم "2161" من طريق منصور، عن طلحة بن مصرف، به، فانظره.

ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة ثلاثا للمصلي في الصف الأول

ذِكْرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَغْفِرَةِ ثَلَاثًا لِلْمُصَلِّي فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ 2158 - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بُنُ أَرْكِينَ الْحَافِظُ الْفُرْغَانِيُّ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بن إبراهيم، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا، وَعَلَى الثاني، مرة2. [1: 2]

_ 2 حديث صحيح. وحاجب بن أركين: هو المحدث الثقة، أبو العباس، حاجب بن مالك الفرغاني نزيل دمشق، أصله من فرغانة -وهي =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان بينها وبين سمرقند خمسون فرسخا، وتقع اليوم في تركستان الروسية على نهر سرداريا في الاتحاد السوفيتي، قدم أصبهان، وحدث ببغداد، ثم سكن دمشق، وتوفي بها سنة 306 هـ، وثقه الخطيب، وقال الدارقطني: ليس به بأس. مترجم في "سير أعلام النبلاء" 14/258-259، وأحمد بن عبد الرحمن: صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين، وقد توبع الوليد بن مسلم عليه. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/379 عن عبيد الله بن موسى، وأحمد 4/128، والدارمي 1/290 من طريق الحسن بن موسى، والطبراني في "الكبير" 18/ "637" من طريق آدم بن أبي إياس، ثلاثتهم عن شيبان النحوي، بهذا الإسناد، وهذا سند صحيح. وأخرجه النسائي 2/92-93 في الإمامة: باب فضل الصف الأول على الثاني، والبيهقي 3/102 من طريق بقية بن الوليد، والطبراني 18/ "637" من طريق إسماعيل بن عياش،، كلاهما عن بحير بن سعد "وقد تحرف في المطبوع من الطبراني والبيهقي إلى يحيى بن سعيد"، عن خالد بن معدان، به. وهذا سند قوي. وأخرجه الطيالسي "1163"، وأحمد 4/126 و127، وابن ماجة "996" في الإقامة: باب فضل الصف المقدم، والدارمي 1/290، والطبراني 18/ "639"، وابن خزيمة "1558"، والحاكم 1/214 و217، والبيهقي 3/102-103 من طرق عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن العرباض. قال الطبراني بإثره: ولم يذكر هشام في الإسناد جبير بن نفير. قلت: في المطبوع من سنن ابن ماجة لم يذكر جبير بن نفير، لكن ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 7/287 من رواية ابن ماجة، بإثبات ابن نفير. وقال البيهقي ف ي "سننه" 3/102 بعد أن أورد الحديث: رواه

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن محمد بن إبراهيم لم يسمع هذا الخبر عن خالد بن معدان

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ 2159 - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْعَابِدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ1 بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ حَدَّثَهُ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ -حَدَّثَهُ وَكَانَ الْعِرْبَاضُ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، يصلي عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا، وَعَلَى الثَّانِي وَاحِدَةً2. [1: 2]

_ = محمد بن إبراهيم التيمي، عن خالد، عن العرباض دون ذكر جبير بن نفير في إسناده. وتعقبه صاحب "الجوهر النقي"، فقال: قلت: أخرجه ابن أبي شيبة من حديث التيمي، وفيه ذكر جبير، فقال: حدثنا عبيد الله -يعني ابن موسى- أخبرنا شيبان -هو النحوي- عن يحيى، عنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ معدان أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ الْعِرْبَاضَ حدثه، فذكر الحديث، وأخرجه ابن ماجة في "سننه" عن ابن أبي شيبة كذلك. 1 من قوله: "حدثنا عبيد الله بن موسى" إلى هنا سقط من "الإحسان". واستدرك من "التقاسيم" 1/ لوحة 77. 2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. محمد بن عثمان العجلي: هو محمد بن عثمان بن كرامة العجلي مولاهم الكوفي، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/379 عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.

ذكر مغفرة الله جل وعلا واستغفار الملائكة للمصلي على ميامن الصفوف

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَاسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِلْمُصَلِّي عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ 2160 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ على ميامن الصُّفوفَ" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده حسن كما قال الحافظ في "الفتح" 2/213. أسامة بن زيد: هو الليثي مولاهم أبو زيد المدني، استشهد به البخاري ومسلم، وهو مختلف فيه، وأعدل الأقوال فيه أنه حسن الحديث. وأخرجه ابن ماجة "1005" في الإقامة: باب فضل ميمنة الصف، وأبو داود "676" في الصلاة: باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخير، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/103، والبغوي في "شرح السنة" "819"، كلاهما عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. لكن المحفوظ بهذا الإٍسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: "إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف" كما سيرد عند المؤلف برقم "2163". انظر "سنن البيهقي" 3/103. وأخرج أبو داود "615" في الصلاة: باب الإمام ينحرف بعد التسليم، والنسائي 2/94 في الإمامة: باب المكان الذي يستحب من الصف من حديث البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحببنا أن نكون عن يمينه. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في "الفتح" 2/213.

ذكر مغفرة الله جل وعلا مع استغفار الملائكة على الصفوف المبترة إذا كانت مقدمة

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَعَ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُبْتَرَةِ إِذَا كَانَتْ مُقَدَّمَةً 2161 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ إِمْلَاءً، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ الْإِيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ،

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا وَصُدُورَنَا، وَيَقُولُ: "لَا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يصلون على الصفوف المقدمة" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن عوسجة وهو ثقة. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم، ومنصور: هو ابن المعتمر، وطلحة الإيامي: هو طلحة بن مصرف. وأخرجه النسائي 2/89، 90 في الإمامة: باب كيف يقوم الإمام الصفوف، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "664" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "818"، عن هناد بن السري وأبي عاصم بن جواس الحنفي، عن أبي الأحوص، بهذا الإٍسناد. وأخرجه عبد الرزاق "2449" عن معمر، وابن خزيمة في "صحيحه" "1556" من طريق جرير، كلاهما عن منصور، بهذا الإسناد. وأورده المؤلف برقم "2157" من طريق زبيد اليامي، عن منصور، به، فانظره.

ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من إتمام الصفوف في الصلوات

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ إِتْمَامِ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَوَاتِ 2162 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ سَأَلْتُ الْأَعْمَشَ، عَنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فِي الصُّفُوفِ الْمُقَدَّمَةِ، فَحَدَّثَنَا عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا"؟ قَالَ: قُلْنَا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَصُفُّونَ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ: "يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْمُقَدِّمَةَ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصف" 1. [3: 53]

_ 1 إسناده حسن. عبد الرحمن بن عمرو البجلي، سئل عنه أبو زرعة كما في "الجرح والتعديل" 5/267، فقال: شيخ، وذكره المؤلف في "ثقاته" 8/380، وأرخ وفاته سنة 230 هـ، وقد توبع عليه، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه أبو داود "661" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "809" عن عبد الله بن محمد النفيلي، عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "2154" من طريق جرير، عن الأعمش، به، وسبق تخريجه من طرقه هناك، فانظره.

ذكر مغفرة الله جل وعلا مع استغفار الملائكة لمن يصل الصفوف المبترة

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَعَ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِمَنْ يَصِلُ الصُّفُوفَ الْمُبْتَرَةَ 2163 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بن زيد، عن عثمان بن عروة بن الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ" 2. [1: 2]

_ 2 إسناده حسن. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1550"، والحاكم 1/214 ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/101 من طريق الربيع بن سليمان المرادي، والبيهقي 1/101 أيضا من طريق بحر بن نصر، كلاهما عن عبد الله بن وهب، بهذا الإٍسناد. وأورده المؤلف برقم "2160" من طريق سفيان الثوري، عن أسامة بن زيد، به، لكن بلفظ "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ". وانظر ما بعده.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا هُوَ اللَّيْثِيُّ مَوْلًى لَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مُسْتَقِيمُ الْأَمْرِ، صَحِيحُ الْكِتَابِ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مَدَنِيٌّ وَاهٍ، وَكَانَا فِي زَمَنٍ واحد، إلا أن الليثي أقدم.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا أسامة بن زيد

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ 2164 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ المقرىء أَبُو الْقَاسِمِ بِالرِّيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ رُسْتَةُ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الذين يصلون الصفوف" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده قوي. عبد الرحمن بن عمر: هو ابن يزيد بن كثير الزهري، أبو الحسن الأصبهاني الأزرق المعروف برستة، قال أبو حاتم: صدوق، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/381-382، ومن فوقه من رجال الشيخين غير حسين بن حفص، فإنه من رجال مسلم وحده. وأخرجه ابن ماجة "995" في الإقامة: باب إقامة الصفوف، عن هشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 3/103 من طريق الحسين بن حفص، عن سفيان، عن أسامة بن زيد، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، به. وانظر "2160" و "2163".

ذكر الأمر بتسوية الصفوف حذر مخالفة الوجوه عند تركه

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ حَذَرَ مُخَالَفَةِ الْوُجُوهِ عِنْدَ تَرْكِهِ 2165 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُسَوِّي الصَّفَّ حَتَّى يَجْعَلَهُ مِثْلَ الْقِدْحِ، أَوِ الرُّمْحِ، فَرَأَى صَدْرَ رَجُلٍ نَاتِئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عِبَادَ اللَّهِ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، أَوْ ليخالفن الله بين وجوهكم" 1. [1: 73]

_ 1 إسناده حسن من أجل سماك بن حرب، فإنه صدوق، وهو من رجال مسلم، وباقي رجاله رجال الشيخين. محمد: هو ابن جعفر الملقب بغندر. وأخرجه ابن ماجة "994" في الإقامة: باب إقامة الصفوف، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/277 عن محمد بن جعفر، به. وأخرجه علي بن الجعد في "المسند" "581"، ومن طريقه البغوي "806"، وأخرجه الطيالسي "791"، وأحمد 4/277، وأبو عوانة 2/41، من طرق عن شعبة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/351، ومسلم "436" "128" في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، والبيهقي في "السنن" 3/100، والنسائي 2/89 في الإمامة: باب كيف يقوم الإمام الصفوف، من طريق أبي الأحوص، وعبد الرزاق "2429"، وأحمد 4/276، وأبو عوانة 2/40، من طريق سفيان الثوري، ومسلم "436" "128"، والبيهقي في "السنن" 2/21، من طريق أبي خيثمة، والطيالسي =

ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ 2166 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَزْهَرِ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، وَشُعْبَةُ، قَالَا: حدثنا قتادة،

_ = "791"، وأبو داود "663" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، من طريق حماد بن سلمة، ومسلم "436"، والترمذي "227" في الصلاة: باب ما جاء في إقامة الصفوف من طريق أبي عوانة، وأحمد 4/272 من طريق زائدة، وأبو داود "665" ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "810" من طريق حاتم بن أبي صغيرة، كلهم عن سماك بن حرب، بهذا الإٍسناد. وأخرجه مختصرا أحمد 4/277، والبخاري "717" في الأذان: باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، ومسلم "436" "127"، وأبو عوانة 2/40، والبيهقي 3/100 من طرق عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن النعمان بن بشير. وسيرد برقم "2175" من طريق معاذ بن معاذ، عن شعبة، به، وبرقم "2176" من طريق أبي القاسم الجدلي، عن النعمان بن بشيير. والقدح -بكسر القاف: ما يقطع ويقوم من السهم قبل أن يراش ويركب نصله، فإذا ريش وركب نصله، فهو حينئذ سهم، والجمع قداح. وقوله: "أو ليخالفن الله بين وجوهكم" قال ابن الأثير: يريد أن كُلاًّ منهم يَصْرِفُ وجْهه عن الآخر، ويوقع بينهم التَّباغُض، فإنَّ إقْبال الوَجْه على الوَجْه من أثر المَودَّة والأُلْفَة، وقيل: أراد بها تَحْويلَها إلى الأدْبار، وقيل: تغيير صُورِها إلى صُور أخْرى. قلت: ويؤيد التأويل الأول قوله في رواية أخرى: "سووا صفوفكم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم"، أي: إذا تقدم بعضكم على بعض في الصفوف تأثرت قلوبكم، ونشأ بينكم الخلف.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وحاذوا بالأكتاف، فو الذي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خلل الصف كأنها الحذف" 1. [1: 73]

_ 1 محمد بن عبد الرحمن شيخ ابن حبان: هو الحافظ المجود شيخ خرسان، أبو العباس مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الله السرخسي الدغولي أحد أئمة عصره بخراسان في اللغة والفقه والرواية. مترجم في "السير" 14/557-562. وشيخه محمد بن الأزهر: لم أتبينه، وجاء في "ثقات المؤلف" 9/123 في هذه الطبقة محمد بن الأزهر، شيخ من أهل الجوزجان ... ، يروى عن يحيى القطان، وابن مهدي، روى عنه أحمد بن سيار، كثير الحديث، يتعاطى الحفظ من جلساء أحمد، وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبان: هو ابن يزيد العطار. وأخرجه أبو داود "667" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "813"، والبيهقي 3/100 عن مسلم بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "1454". وأخرجه أحمد 3/260 و283، والنسائي 2/92 في الإمامة: باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها، من طرق عن أبان، به. و"الحذف" قال البغوي: غنم سود صغار، واحدتها: حذفة، وفي رواية: "كأنها بنات حذف"، ويروى "أولاد الحذف"، قيل: ما أولاد الحذف؟ قال: ضأن سود جرد صغار تكون باليمن.

ذكر الأمر بتسوية الصفوف وإقامتها عند القيام إلى الصلاة

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ 2167 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ

مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا جَلَسَ فِي صَلَاتِهِ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ؟ فَلَمَّا قَضَى الْأَشْعَرِيُّ صَلَاتَهُ، أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا كَذَا؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتُهَا، قَالَ: وَاللَّهِ مَا قُلْتُهَا وَلَقَدْ خِفْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ، فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ: أَمَا تَعْلَمُونَ مَا تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا سُنَّتَنَا، وَبَيَّنَ لَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإذا قال: {وَلا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمُ اللَّهُ، ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ فَرَكَعَ، فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ". قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَتِلْكَ بِتِلْكَ. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ، فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ". قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَتِلْكَ بِتِلْكَ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ، فَلْيَكُنْ مِنْ قَوْلِ أَحَدِكُمُ: التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أن

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورسوله" 1. [1: 78]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وهشام: هو ابن عبد الله الدستوائي. وأخرجه أحمد 4/409، ومن طريقه أبو داود "972" في الصلاة: باب التشهد، وأخرجه النسائي 2/241-242 في التطبيق: باب نوع آخر من التشهد، عن عبيد الله بن سعيد، و3/41،42 في السهو: باب نوع آخر من التشهد، عن محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، أربعتهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1584" مختصرا. وأخرجه الطيالسي "517"، ومن طريقه أبو عوانة 2/128، والبيهقي في "السنن" 2/141، وأخرجه مسلم "404" "63" في الصلاة: باب التشهد في الصلاة، من طريق معاذ بن هشام، وابن ماجة "901" في الإقامة: باب ما جاء في التشهد، من طريق ابن أبي عدي، ثلاثتهم عن هشام الدستوائي، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/252، 253 و293 و352،وعبد الرزاق "3065"، ومسلم "404" "62" و "63"، وأبو داود "972" و "973"، والنسائي 2/96، 97 في الإمامة: باب مبادرة الإمام، و2/196، 197 في التطبيق: باب قوله: ربنا ولك الحمد، و2/242: باب نوع آخر من التشهد، وابن ماجة "901"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/264 و265، والدارمي 1/315، وأبو عوانة 2/129 و132 و133، والبيهقي 2/96 و140، 141 و377 من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد. وقوله: "فأرم القوم" يريد أنهم سكتوا مطرقين، ولم يجيبوا، يقال: أرم فلان حتى ما به نطق. و"تبكعني": من البكع، وهو التبكيت والتوبيخ، واستقبال الرجل بما يكره.

ذكر ما يستحب للإمام أن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف عند قيامهم إلى الصلاة

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ الْمَأْمُومِينَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ قِيَامِهِمِ إِلَى الصَّلَاةِ 2168 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ

مُسَرْهَدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: جِئْتُ فَقَعَدْتُ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ خَبَّابٍ: جَاءَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَقَعَدَ مَكَانَكَ هَذَا، فَقَالَ: تَدْرُونَ مَا هَذَا الْعُودُ؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَخَذَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: "اعْتَدِلُوا، سَوُّوا صُفُوفَكُمْ" ثُمَّ أَخَذَ بِيَسَارِهِ، ثُمَّ قَالَ: "اعْتَدِلُوا، سَوُّوا صُفُوفَكُمْ" 1 فَلَمَّا هُدِمَ الْمَسْجِدُ، فُقِدَ، فَالْتَمَسَهُ عُمَرُ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَوَجَدَهُ قَدْ أَخَذَهُ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَجَعَلُوهُ فِي مَسْجِدِهِمْ، فَانْتَزَعَهُ فأعاده2. [5: 8]

_ 1 من قوله: "ثم أخذ بيساره" إلى هنا سقط من "الإحسان"، واستدرك من "التقاسيم" 4/لوحة 254. 2 إسناده ضعيف. مصعب بن ثابت: ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وقال المؤلف في "المجروحين" 3/29: منكر الحديث، ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، فلما كثر ذلك منه، استحق مجانبة حديثه، ولما ذكره في "الثقات" 7/478 قال: وقد أدخلته في الضعفاء، وهو ممن استخرت الله فيه. ومحمد بن مسلم بن السائب بن خباب المدني: روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/373. وأخرجه أبو داود "670" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "811"، والبيهقي في "السنن" 2/22 عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/254، وأبو داود "669"، والبغوي "811"، والبيهقي 2/22 من طريق حاتم بن إسماعيل، عن مصعب بن ثابت، به. وسيعيده المؤلف برقم "2170" من طريق بشر بن السري، عن مصعب بن ثابت، به.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 2169 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي الصُّفُوفَ كَأَنَّمَا بها القداح1. [5: 8]

_ 1 إسناده حسن، وقد تقدم برقم "2165"، وسيرد برقم "2175". وانظر "2176".

ذكر الاستحباب للإمام أن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف واعتدالها عند قيامه إلى الصلاة

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ الْمَأْمُومِينَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَاعْتِدَالِهَا عِنْدَ قِيَامِهِ إِلَى الصَّلَاةِ 2170 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن مسلم بن حباب، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عُمَرَ لَمَّا زَادَ فِي الْمَسْجِدِ، غَفَلُوا عَنِ الْعُودِ الَّذِي كَانَ فِي الْقِبْلَةِ. قَالَ أَنَسٌ: أَتَدْرُونَ لِأَيِّ شَيْءٍ جُعِلَ ذَلِكَ الْعُودُ؟ فَقَالُوا: لَا. فَقَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، أَخَذَ الْعُودَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: "اعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ وَاسْتَوُوا" ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَقَالَ: "اعْدِلُوا صفوفكم" 2. [1: 78]

_ 2 إسناده ضعيف، وهو مكرر "22168"

ذكر العلة التي من أجلها أمر بتسوية الصفوف

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ 2171 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتِمُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تمام الصلاة" 1. [1: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن عبد الأعلى: من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه ابن خزيمة "1543" عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1982"، وابن أبي شيبة 1/351، وأحمد 3/177 و254 و274 و279 و291، ومسلم "433" في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، وابن ماجة "933" في الإقامة: باب إقامة الصفوف، وأبو عوانة 2/38، والدارمي 1/289، وأبو يعلى "2997"، و "3055" و "3137" و "3212"، والبغوي في "شرح السنة" "812"، والبيهقي 3/99-100، وابن خزيمة "1543" أيضا، من طرق عن شعبة، به. وأخرجه عبد الرزاق "2426"، ومن طريقه أبو يعلى "3188" عن معمر، عن قتادة، به. وسيرد برقم "2174" من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، به، فانظره. وفي الباب عن أبي هريرة سيرد برقم "2177".

ذكر الاستحباب للإمام بمسح مناكب المؤمنين قبل إقامة الصلاة

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْإِمَامِ بِمَسْحِ مَنَاكِبِ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ 2172 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: "اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ"، قَالَ أَبُو مسعود: وأنتم اليوم أشد اختلافا1. [1: 102]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عمار: هو حسين بن حريث الخزاعي المروزي، وأبو معمر: هو عبد الله بن سخبرة الأزدي. وأخرجه أحمد 4/122، وأبو عوانة 2/41، وابن خزيمة "1542"، وابن أبي شيبة 1/351، ومن طريقه مسلم "432" في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، والطبراني 17/ "596"، أربعتهم من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "612"، وابن أبي شيبة 1/351، وأحمد 4/122، ومسلم "432"، والنسائي 2/87-88 في الإمامة إذا تقدم في تسوية الصفوف، وابن الجارود "315"، والطبراني في "الكبير" 17/ "587" و "589" و "590" و "592" و "593" و "595" و "596"، وأبو عوانة 2/41، والبيهقي 3/97 من طريق أبي معاوية وابن إدريس وجرير وشعبة ومحمد بن عبيد عن الأعمش، به. وأخرجه بنحوه الطبراني 17/ "597" من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن عمارة بن عمير، به. وصححه الحاكم 1/219. وأخرجه الطبراني 17/ "598" من طريق عمرو بن مرة، عن أبي معمر، به. وسيورده المصنف برقم "2178" من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، به. فانظره.

ذكر ما يأمر الإمام المأمومين بإقامة الصفوف قبل ابتداء الصلاة

ذِكْرُ مَا يَأْمُرُ الْإِمَامُ الْمَأْمُومِينَ بِإِقَامَةِ الصُّفُوفِ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ 2173 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَقَالَ: "أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا، فإني أراكم من وراء ظهري" 1. [5: 24]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب، فإنه من رجال مسلم. وأخرجه النسائي 2/92 في الإمامة: باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها، عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/351 عن هشيم، والشافعي 1/138 عن عبد الوهاب الثقفي، وعبد الرزاق "2462" عن عبد الله بن عمر، وأحمد 3/103 من طريق ابن أبي عدي، و3/125 و229 من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بت حيان، و3/182 من طريق يحيى بن سعيد، و3/263 من طريق عبد الله بن بكر، و3/286، وأبو عوانة 2/39 من طريق حماد، وأحمد 3/263، والبخاري "719" في الأذان: باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف، والبيهقي في "السنن" 2/21 من طريق زائدة بن قدامة، والبخاري "725": باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، من طريق زهير، والبيهقي 2/21 أيضا، والبغوي في "شرح السنة" "807" من طريق يزيد بن هارون، كلهم عن حميد الطويل، بهذا الإسناد. =

ذكر الأمر بتسوية الصفوف للمأمومين إذا استعماله من تمام الصلاة

ذكر الأمر بتسوية الصفوف للمأمومين إذا اسْتِعْمَالُهُ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ 2174 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة" 1. [1: 95]

_ = وزاد البخاري وغيره: وكان أحدنا يلزق منكب بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه. وأخرجه عبد الرزاق "2427" و "2463" عن معمر، وأحمد 3/286، والنسائي 2/91 في الإمامة: باب كم مرة يقول استووا، وأبو عوانة 2/39، والبغوي في " شرح السنة" "808"، من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن ثابت، عن أنس. وأخرجه البخاري "718" في الأذان: باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، ومسلم "434" "125" في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، وأبو عوانة 2/39، والبيهقي 3/100 من طرق عن عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم. وأخرجه البخاري "723" في الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة، وأبو داود "668" في الصلاة: باب تسوية الصفوف ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/99، وأخرجه البيهقي 3/100 أيضا من طريق عثمان بن سعيد، ثلاثتهم عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "668" أيضا، ومن طريقه البيهقي 3/99،100 عن سليمان بن حرب، عن شعبة، به. وتقدم برقم "2171" من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به. فانظره.

ذكر ما يتوقع في المأمومين عند تركهم لتسوية الصفوف في الصلاة

ذِكْرُ مَا يُتَوَقَّعُ فِي الْمَأْمُومِينَ عِنْدَ تَرْكِهِمْ لِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ 2175 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمِنْهَالِ بْنِ أَخِي الْحَجَّاجِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَهُوَ يَخْطُبُ وَيَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي الصَّفَّ حَتَّى يَدَعَهُ مِثْلَ الْقِدْحِ أَوِ الرُّمْحِ، فَرَأَى صَدْرَ رَجُلٍ نَاتِئًا مِنَ الصَّفِّ، فَقَالَ:" عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وجوهكم"1. [1: 95]

_ 1 إسناده حسن. سماك: هو ابن حرب: صدوق من رجال مسلم، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وتقدم برقم "2165" من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به، وبرقم "2169" من طريق مسعر بن كدام، عن سماك، به. مختصرا، فانظرهما.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "بين وجوهكم: "أراد به بين قلوبكم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَيْنَ وُجُوهِكُمْ:" أَرَادَ بِهِ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ 2176 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حدثنا هارون بن إسحاق، قال: حدثنا بن أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْجَدَلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: "أَقِيمُوا صفوفكم – ثلاثا -

وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ". قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ، وَمَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ1. [1: 95] أَبُو الْقَاسِمِ الْجَدَلِيُّ هَذَا: اسْمُهُ حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ2 مِنْ جَدِيلَةَ قيس، من ثقات الكوفيين.

_ 1 إسناده قوي. ابن أبي غنية: هو عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، وأبو القاسم الجدلي: هو حسين بن الحارث. وأخرجه أبو داود "662" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، ومن طريقه البيهقي 3/100-101 من طريق وكيع، والدارقطني 1،282-283 من طريق يحيى بن سعيد الأموي، والدولابي في "الكنى والأسماء" 2/86 من طريق يعلى بن عبيد، ثلاثتهم عن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري في الأذان: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، فقال: وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، ووصله الحافظ في "تغليق التعليق" 2/302 من طريق الدارقطني، ونسبه إلى أبي داود، وابن خزيمة، وحسن إسناده، وقال: وأصل الحديث دون الزيادة في آخره من حديث النعمان في "صحيح مسلم" "436"، وغيره من هذا الوجه. وانظر ما قبله و "2165". 2 تحرف في "التقاسيم" و"الإحسان" إلى حصين بن قيس، والتصويب من "ثقات المؤلف" 4/155، ونص الترجمة عنده: حسين بن الحارث، أبو القاسم الجدلي من جديلة قيس، يروي عن ابن عمر، والنعمان بن بشير، عداده في أهل الكوفة، روى عنه يزيد بن زياد بن أبي الجعد، وأبو مالك الأشجعي. وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" 6/357-358.

ذكر البيان بأن إقامة الصفوف للصلاة من حسن الصلاة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِقَامَةَ الصُّفُوفِ لِلصَّلَاةِ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ 2177 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة" 1. [1: 95]

_ 1 حديث صحيح. ابن أبي السري: متابع، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" برقم "2424"، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/314، والبخاري "722" في الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة، ومسلم "435" في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، والبيهقي في "السنن" 3/99، وأبو عوانة 2/39. وتقدم طرفه برقم "2107".

ذكر الزجر عن اختلاف المأموم في صلاته على إمامه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اخْتِلَافِ الْمَأْمُومِ فِي صَلَاتِهِ عَلَى إِمَامِهِ 2178 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ: "لَا تختلفوا فتختلف

قلوبكم، وليليني مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثم الذين يلونهم" 1. [2: 43]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود "674" في الصلاة: باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف، عن محمد بن كثير العبدي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "2430"، ومن طريقه الطبراني 17/ "586" و "591" عن سفيان الثوري، به. وأخرجه الحميدي "456"، ومن طريقه الطبراني "17" "588" و "594"، وأخرجه الدارمي 1/290 عن محمد بن يوسف، كلاهما عن سفيان، عن الأعمش، به. وأخرجه مسلم "432"، وابن ماجة "976" في الإقامة: باب من يستحب أن يلي الإمام، من طريق ابن عيينة، عن الأعمش، به. وقد تحرف في "الإحسان" "أبو مسعود" إلى "ابن مسعود". وأورده المؤلف برقم "2172" من طريق وكيع، عن الأعمش، به، فانظره.

ذكر وصف خير صفوف الرجال والنساء وشرها

ذِكْرُ وَصْفِ خَيْرِ صُفُوفِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَشَرِّهَا 2179 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " أَحْسِنُوا إِقَامَةَ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ، وَخَيْرُ صُفُوفِ الْقَوْمِ فِي الصَّلَاةِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ فِي الصلاة آخرها، وشرها أولها" 2. [1: 78]

_ 1 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه ابن ماجة "1000" في الإقامة: باب صفوف النساء، وابن خزيمة في"صحيحه" "1561"،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = كلاهما عن أحمد بن عبدة، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/485 عن عبد الرحمن بن مهدي وأبي عامر العقدي، عن زهير بن محمد الخراساني، عن العلاء، به. وأخرجه الطيالسي "2408"، وابن أبي شيبة 2/385، وأحمد 2/336 و354 و367، ومسلم "440" في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، وأبو داود "678" في الصلاة: باب وصف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول، والترمذي "224" في الصلاة: باب ما جاء في فضل الصف الأول، والنسائي 2/93-94 في الإمامة: باب ذكر خير صفوف النساء، وشر صفوف الرجال، وابن ماجة "1000"، وأبو عوانة 2/37، والبغوي في "شرح السنة" "815"، والبيهقي في "السنن" 3/97 من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/385، 386، والحميدي "1001"، وأحمد 2/340، والدارمي 1/291، والبيهقي 3/98 من طريق محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/247 عن سفيان، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/139، والحميدي "1000"، من طريق سفيان، عن ابن عجلان، عن أبيه أو عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وقال الطيبي: والخير والشر في صفي الرجال والنساء للتفضيل لئلا يلزم من نسبة الخير إلى أحد الصفين شركة الآخر فيه، ومن نسبة الشر إلى أحدهما شركة الآخر فيه، فيتناقض، ونسبة الشر إلى الصف الأخير، وصفوف الصلاة كلها خير إشارة إلى أن تأخر الرجل عن مقام القرب مع تمكنه منه هضم لحقه، وتسفيه لرأيه، فلا يبعد أن يسمى شرا، قال المتنبي: ولم أر في عيوب الناس شيئا ... كنقص القادرين على التمام انظر "الفيض القدير" 3/487-488.

ذكر الأمر للمأمومين أن يقف منهم وراء الإمام أولو الأحلام والنهى

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَأْمُومِينَ أَنْ يَقِفَ مِنْهُمْ وَرَاءَ الْإِمَامِ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى 2180 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ أَبُو يَعْلَى بِالْأُبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ليلني مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، وَلَا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وإياكم وهيشات الأسواق" 1. [1: 95]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي معشر -واسمه زياد بن كليب- فإنه من رجال مسلم وحده. خالد الحذاء: هو خالد بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي. وأخرجه الترمذي "228" في الصلاة: باب ما جاء ليليني منكم أواو الأحلام والنهى، وابن خزيمة في "صحيحه" "1572"، والبغوي في "شرح السنة" "821" من طريق نصر بن علي الجهضمي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/475، ومسلم "432" "123" في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، وأبو داود "675" في الصلاة: باب من يستحب أنيلي الإمام في الصف، والدارمي 1/290، وأبو عوانة 2/42، وابن خزيمة "1572" أيضا، والطبراني "10041"، والبيهقي 3/96-97 من طرق، عن يزيد بن زريع، به. وقوله: "أولو الأحلام" جمع حلم، كأنه من الحلم، والسكون، والوقار، والأناة، والتثبت في الأمور، وضبط النفس عن هيجان الغضب، ويراد به العقل، لأنها من مقتضيات العقل، وشعار العقلاء، وقيل: أولو الأحلام: البالغون، والحلم -بضم الحاء: البلوغ، و"النهي" - بضم =

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: أَبُو مَعْشَرٍ هَذَا زِيَادُ1 بْنُ كُلَيْبٍ، كُوفِيٌّ ثِقَةٌ، وَلَيْسَ هَذَا بِأَبِي مَعْشَرٍ السِّنْدِيِّ، فإنه من ضعفاء البغداديين.

_ = النون: جمع نهية، وهو العقل الناهي عن القبائح، أي: ليدن مني البالغون العقلاء لشرفهم ومزيد تفطنهم وتيقظهم وضبطهم لصلاته، وإن حدث به عارض يخلفوه في الإمامة. قال الطيبي: أمر بتقديم العقلاء ذوي الأخطار والعرفان ليحفظوا صلاته، ويضبطوا الأحكام والسنن، فيبلغوا من بعدهم. وروى ابن ماجة "977" بإسناد صحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. رواه أحمد 3/263 مثله إلا أنه قال: ليحفظوا عنه. و"هيشات الأسواق" ما يكون فيها من الجلبة وارتفاع الأصوات، نهاهم، عنها لأن الصلاة حضور بين يدي الحضرة الإلهية، فينبغي أن يكونوا فيها على السكوت وآداب العبودية، وقيل: هي الاختلاط، والمعنى: لا تكونوا مختلطين اختلاط أهل الأسواق، فلا يتميز أصحاب الأحلام والعقول من غيرهم، ولا يتميز الصبيان والإناث من غيرهم في التقدم والتأخر، ويجوز أن يكون المعنى: قوا أنفسكم من الاشتغال بأمور الأسواق، فإنه يمنعكم أن تلوني. "مرقاة المفاتيح" 2/80. 1 تحرف في "الإحسان" إلى: "يزيد"، والتصويب من "التقاسيم" 1/ لوحة 583.

ذكر إباحة تأخير الأحداث عن الصف الأول عند حضور أولي الأحلام والنهى

ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَأْخِيرِ الْأَحْدَاثِ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ عِنْدَ حُضُورِ أُولِي الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى 2181 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيُّ، قَالَ:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ1 بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا بِالْمَدِينَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ قَائِمٌ أُصَلِّي، فَجَذَبَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي جَذْبَةً، فَنَحَّانِي، وَقَامَ [مَقَامِي] ، فَوَاللَّهِ مَا عَقَلْتُ صَلَاتِي، فَلَمَّا انْصَرَفَ فَإِذَا هُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي لَا يَسُؤْكَ اللَّهُ؛ إِنَّ هَذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَيْنَا أَنْ نَلِيَهُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَالَ: هَلَكَ أَهْلُ الْعَهْدِ2 وَرَبِّ الْكَعْبَةِ -ثَلَاثًا- ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا عَلَيْهِمْ آسَى3، وَلَكِنْ آسَى عَلَى مَنْ أَضَلُّوا. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ يَعْنِي بهذا؟ قال: الأمراء4. [4: 16]

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى "ميسرة"، وقيس بن عباد -بضم العين وتخفيف الباء: القيسي الضبعي، أبو عبد الله البصري، قدم المدينة في خلافة عمر، وروى عنه، وعن علي، وعمار، وأبي ذر، وعبد الله بن سلام، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبي بن كعب وغيرهم، وكانت له مناقب، وحلم، وعبادة. 2 في ابن خزيمة، والطيالسي، و"مسند أحمد": "العقدة"، وفي النسائي: "العقد". قال الخطابي في "غريب الحديث" 2/318 بعد أن أورد الحديث بإسناده عن أبي بلفظ: "هلك أهل العقدة": ويروى في أهل العقدة عن الحسن أنه قال: هم الأمراء، وإنما قيل لهم: أهل العقدة، لأن الناس قد عقدوا لهم البيعة، وأعطوهم الصفقة، ومعنى "العقدة": البيعة المعقودة لهم. 3 "آسى": من الأسى وهو الحزن، وتحرف في "الإحسان" إلى: "إساءة". 4 إسناده صحيح. محمد بن عمر: أخرج له أصحاب السنن وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير يوسف بن يعقوب السدوسي، فإنه من رجال البخاري. أبو مجلز: هو لاحق بن حميد السدوسي. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "1573". =

ذكر الأمر بالصلاة في النعلين أو خلعهما ووضعهما بين رجلي المصلي إذا صلى

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ أَوْ خَلْعِهِمَا وَوَضْعِهِمَا بَيْنَ رِجْلَيِ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى 2182 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا، وليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما" 1. [1: 26]

_ = وأخرجه النسائي 2/88 في الإمامة: باب من يلي الإمام ثم الذي يليه، عن مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بن مقدم، بهذا الإٍسناد. وأخرجه عبد الرزاق "2460" عن محمد بن راشد، عن خالد، عن قيس بن عباد، بهذا الإٍسناد. وأخرجه أحمد 5/140 عن سليمان بن داود، ووهب بن جرير، والطيالسي "555"، ثلاثتهم عن شعبة، عن أبي حمزة، عن إياس بن قتادة، عن قيس بن عباد، به. 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/432 من طريق سليمان بن شعيب الكيساني، عن بشر بن بكر، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "655" في الصلاة: باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "301"، وأخرجه الحاكم 1/260، كلاهما من طريق عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، بهذا الإٍسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/418 من طريقين عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، بهذا الإسناد. وسيورده المؤلف بعده "2183" و "2187" من طريق عياض بن عبد الله، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وبرقم "2188" من طريق يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة، به. فانظره. وله طريقان آخران ضعيفان عند ابن ماجة "1432" في الإقامة: باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة، والطبراني في "الصغير" "783".

ذكر البيان بأن المرء مخير بين الصلاة في نعليه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي نَعْلَيْهِ وَبَيْنَ خَلْعِهِمَا وَوَضْعِهِمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ 2183 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْهِ، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رجليه، ولا يؤذ بهما غيره" 1. [1: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "1009". وأخرجه الحاكم 1/259 من طريق بحر بن نصر الخولاني، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق "1519" من طريق عبد بن زياد بن سمعان، أخبرني سعيد المقبري، به. وانظر ما قبله و "2187" و "2188".

ذكر الإباحة للمرء أن يصلي الصلاة في نعليه ما لم يعلم فيهما أذى

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ فِي نَعْلَيْهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ فِيهِمَا أَذًى 2184 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بن

طَالُوتَ بْنِ عَبَّادٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي وَعَلَيْهِ نعل مخصوفة1. [4: 1]

_ 1 حديث صحيح، عثمان بن طالوت بن عباد: ذكره المؤلف في "ثقاته" 8/454، فقال: عثمان بن طالوت بن عباد الجحدري من أهل البصرة يروى عن عبد الوهاب الثقفي، وأبى عاصم وأهل بلده، وكان أحفظ من أبيه، حدثنا عنه مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ غُلَامُ طَالُوتَ بْنِ عباد، مات وهو شاب ولم يتمتع بعلمه في سنة أربع وثلاثين ومائتين. قلت: وأبوه طالوت محدث ثقة، له ترجمة في "السير" 11/25،وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيه لم يخرج له البخاري، أبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشخير. وأخرجه عبد الرزاق "1500"، ومن طريقه أحمد 4/25، عن معمر، عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، به. وهذا إسناد صحيح على شرطهما، ومعمر روى عن سعيد الجريري قبل الاختلاط. وأخرجه البزار "603" من طريق يزيد بن زريع "وهو ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط أيضا" عن سعيد الجريري بلفظ: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، ثم بزق، ثم دلكها بنعله. وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 135 من طريق شعبة، عن حميد بن هلال، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه، به. وفي الباب عن عمرو بن حريث عند عبد الرزاق "1505"، وابن أبي شيبة 2/415، وغيره، انظر مصنف ابن أبي شيبة 2/415-417، وعبد الرزاق 1/384-387. وخصف النعل يخصفها خصفا: ظاهر بعضها على بعض، وخرزها، وهي نعل خصيف، وكل ما طورق بعضه على بعض فقد خصف.

ذكر الأمر لمن أتي المسجد للصلاة أن ينظر في نعليه ويمسح الأذى عنهما إن كان بهما

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ أَنْ يَنْظُرَ فِي نَعْلَيْهِ وَيَمْسَحَ الْأَذَى عَنهُمَا إِنْ كَانَ بِهِمَا 2185 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا صَلَّى خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَخَلَعَ الْقَوْمُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ: "مَا لَكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ"؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ، فَخَلَعْنَا، قَالَ: "إِنِّي لَمْ أَخْلَعْهُمَا مِنْ بَأْسٍ، وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ، فَإِنْ كان فيهما أذى، فليمسحه" 1. [1: 78]

_ 1- إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو نعامة السعدي: اسمه عبد ربه، وقيل: عمرو، وأبو نضرة: اسمه المنذر بن مالك قَطَعَةَ العبدي البصري. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1017" عن محمد بن يحيى، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإٍسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/417، والطيالسي "2154"، وأحمد 3/20 و92، وأبو داود "650" في الصلاة: باب الصلاة في النعل، والدارمي 1/320، والبيهقي 2/431، وأبو يعلى "1194"، وابن خزيمة "1017" أيضا، من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإٍسناد. "وما وقع في بعض النسخ أبي داود أنه حماد بن زيد، فهو خطأ من النساخ". وصحَّحه الحاكم 1/260 على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي. =\

ذكر الأمر بالصلاة في الخفاف والنعال إذا أهل الكتاب لا يفعلونه

ذكر الأمر بالصلاة في الخفاف والنعال إذا أَهْلُ الْكِتَابِ لَا يَفْعَلُونَهُ 2186 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ثَابِتٍ يَعْلَى بْنُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَالِفُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي خفافهم، ولا في نعالهم" 1.

_ = وأخرجه عبد الرزاق "1516" عن معمر، عن أيوب، عن رجل حدثه عن أبي سعيد الخدري ... 1 حديث صحيح، أحمد بن أبان: ذكره المؤلف في "ثقاته" */32، فقال: أحمد بن أبان القرشي من ولد خالد بن أسيد من أهل البصرة، يروي عن سفيان بن عيينة، حدثنا عنه بن قحطبة وغيره، مات سنة خمسين ومئتين، وفي "الوافي بالوفيات" للصفدي 6/197: أحمد بن أبان: أصله بصري، كان ببغداد، حدث عن عبد العزيز الدارودي، وإبراهيم بن سعد الزهري، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين. قال محب الدين بن النجار: ذكره محمد بن إسحاق بن مندة الأصبهاني في تاريخه. وقد توبع، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود "652" في الصلاة: باب الصلاة في النعل، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "534"، وأخرجه الحاكم 1/260، ومن طريقه البيهقي 2/432، من طريق محمد بن شاذان، كلاهما عن قتيبة بن سعيد، عن مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. وهذا سند حسن. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. ولفظه عندهم: "خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم" ولم يرد عندهم لفظ: "والنصارى" وقد انفرد بها المؤلف. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "7165" من طريق هشام بن عمار، عن مروان بنحوه. وأخرجه أيضا "7164" من طريق أبي معاوية، عن هلال بنحوه.

ذكر الأمر للمأموم عند خلعه نعليه بوضعهما بين رجليه

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَأْمُومِ عِنْدَ خَلْعِهِ نَعْلَيْهِ بِوَضْعِهِمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ 2187 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَلْيَجْعَلْهُمَا1 بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَلَا يُؤْذِ بِهِمَا غَيْرَهُ"2. [1: 95] 1 في "الإحسان": "فليخبطهما"، والمثبت من هامش "الإحسان". 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر "2183".

ذكر الزجر عن وضع المأموم نعله عن يمينه في صلاته أو عن يساره

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَضْعِ الْمَأْمُومِ نَعْلَهُ عَنْ يَمِينِهِ فِي صَلَاتِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ 2188 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عامر الخزاز، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَا يَضَعْ نَعْلَهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا عَنْ يساره

_

فَيَكُونُ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه" 1. [2: 43]

_ 1 إسناده حسن في الشواهد. أبو عامر الخزاز -واسمه صالح بن رستم-وإن كان من رجال مسلم فهو كثير الخطأ. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1016" عن محمد بن بشار، بهذا الإٍسناد. وأخرجه أبو داود "654" في الصلاة: باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما، وممن طريقه البيهقي في "السنن" 2/432، والبغوي في "شرح السنة" "302"، عن الحسن بن علي، وأخرجه الحاكم 1/259 ومن طريقه البيهقي 2/432 أيضا من طريق الحسن بن مكرم، وابن خزيمة "1016" أيضا عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثلاثتهم عن عثمان بن عمر، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "2182" من طريق سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، وبرقم "2183" و "2187" من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة.

ذكر وضع المصلي نعليه إذا أراد الصلاة

ذِكْرُ وَضْعِ الْمُصَلِّي نَعْلَيْهِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ 2189 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدِيثًا يَرْفَعْهُ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ الْفَتْحِ، وَصَلَّى فِي الكعبة، فخلع

نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ افْتَتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا بَلَغَ ذِكْرَ عِيسَى أَوْ مُوسَى أخذته سعلة فركع1. [5: 8]

_ 12 تحرف في "الإحسان" إلى: "عمرو بن خزيمة"، والتصويب من "التقاسيم" 2/ لوحة 212. 3 في "الإحسان": "وعدة".

ذكر الزجر عن إنشاء المرء الصلاة عند ابتداء المؤذن في الإقامة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِنْشَاءِ الْمَرْءِ الصَّلَاةَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْمُؤَذِّنِ فِي الْإِقَامَةِ 2190 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَغَيْرُهُمَا2 قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ3 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار،

_ 2 تحرف في "الإحسان" إلى: "عمرو بن خزيمة"، والتصويب من "التقاسيم" 2/ لوحة 212. 3 في "الإحسان": "وعدة".

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ في الإقامة، فلا صلاة إلا المكتوبة" 1. [2: 89] 2191 - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ بَعْدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ الصَّفَّ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "بِأَيَّتِهِمَا اعْتَدَدْتَ، أَوْ بِأَيَّتِهِمَا، احْتَسَبْتَ؟ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا، أَوِ التي صليت وحدك؟ " 2. [2: 89]

_ 1 زياد بن عبد الله: هو ابن الطفيل العامري البَكَّائي، أبو محمد الكوفي، صاحب ابن إسحاق، وأثبت الناس فيه، مختلف فيه، روى له البخاري حديثا واحدا مقرونا بغيره، واحتج به مسلم. وقال ابن عدي: وما أرى بروايته بأسا. وباقي رجال السند رجال الشيخين غير محمد بن عبد الله فإنه من رجال مسلم. وأخرجه أبو عوانة 2/33،34 من طرق عن زياد بن عبد الله البكائي، بهذا الإسناد، بلفظ: "إذا أقيمت الصلاة ... " وبهذا اللفظ سيورده المؤلف برقم "2193" من طريق زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، به، فانظر تخريجه هناك. 2 إسناده صحيح. عبد الله بن معاوية لم يخرجا له، وهو ثقة، ون فوقه من رجال الشيخين غير صحابيه، فإنه من رجال مسلم. وأخرجه أحمد 5/83، ومسلم "712" في صلاة المسافرين: باب =

ذكر وصف هذه الصلاة التي كان

ذِكْرُ وَصْفِ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي 2192 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى الْفَجْرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَاتَهُ قَالَ لِلرَّجُلِ: "أَيُّهُمَا جَعَلْتَ صَلَاتَكَ الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ، أو التي صليت معنا؟ " 1. [2: 89]

_ = كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، وأبو داود "1265" في الصلاة: باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، والنسائي 2/117 في الإمامة: باب فيمن يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة، وابن ماجة "1152" في الإقامة: باب ما جاء إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، وأبو عوانة 2/35، والبيهقي 2/482 من طرق عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1125". 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو مكرر ما قبله.

ذكر البيان بأن حكم صلاة الفجر وحكم غيرها من الصلوات في هذا الزجر سواء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحُكْمَ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي هَذَا الزَّجْرِ سَوَاءٌ 2193 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فلا صلاة إلا المكتوبة" 1. [2: 89]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله: هو ابن المبارك. وأخرجه النسائي 2/116 في الإمامة: باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة، عن نصر بن سويد، عن عبد الله بن مبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/517، ومسلم "710" "64" في صلاة المسافرين: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، والترمذي "421" في الصلاة: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وابن ماجة "1151" في الإقامة: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأبو عوانة 1/32، والبيهقي 2/482، من طريق روح بن عبادة، وأحمد 2/531، وابن ماجة "1151" من طريق أزهر بن القاسم، ومسلم "710" "64"، وأبو داود "1266" في الصلاة: باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، والبيهقي 2/482 من طريق عبد الرزاق، والدارمي 1/337، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/371 من طريق أبي عاصم، كلهم عن زكريا بن إسحاق، بهذا الإسٍناد. وأخرجه أحمد 2/331 و455، ومسلم "710"، وأبو عوانة 2:32-33، وأبو داود "1266"، والنسائي 2/116، 117، والدارمي 1/338، والبيهقي 2/482، والبغوي في "شرح السنة" "804"، والطبراني في "الصغير" "21" و "529"، والخطيب في "تاريخ بغداد" 5/197 و7/195 و12/213 و13/59 من طرق عن عمرو بن دينار، به. وصححه ابن خزيمة برقم "1123". وأخرجه عبد الرزاق "3987" عن ابن جريج، والثوري، عن عمرو بن دينار، أن عطاء بن يسار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/77، ومسلم من طريق ابن عيينة، وأيوب، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة موقوفا عليه. =

ذِكْرُ الرُّخْصَةِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلَاتَهُ مُنْفَرِدًا ثُمَّ يَلْحَقَ بِالصَّفِّ عِنْدَ الرُّكُوعِ، فَيَتَّصِلَ بِهِ 2194 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَحْمَرِ الصَّيْرَفِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَنبَسَةَ الْأَعْوَرِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى لَحِقَ بِالصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ" 1. [1: 33]

_ = قلت: والمرفوع أصح كما قال الترمذي، لأنه زيادة، وهي مقبولة من الثقات، ويعضد المرفوع طريق آخر عن أبي هريرة، أخرجه أحمد 2/352، والطحاوي 1/372 من طريقين عن عياش بن عباس القتباني، عن أبي تميم الزهري، عن أبي هريرة مرفوعا: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا التي أقيمت". وأبو تميم الزهري: لا يعرف. وتقدم برقم "2190" من طريق مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، به، بلفظ: "إذا أخذ المؤذن في الإقامة ... فانظره. 1 عنبسة الأعور: هو عنبسة بن أبي رائطة الغنوي، ذكره المؤلف في "ثقاته" 7/290، وقال ابن أبي حاتم 6/400: سألت أبي عن عنبسة الأعور، فقال: هو عنبسة بن أبي رائطة الأعور، وهو عنبسة الغنوي، شيخ روى عنه عبد الوهاب الثقفي أحاديث حسانا، وروى عنه وهيب، وليس بحديثه بأس. وترجم له البخاري في "تاريخه" 7/38، فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وأما علي ابن المديني، فقد ضعفه في "العلل" ص 86، وقد تابعه عليه زياد الأعلم في الرواية الآتية عند المصنف. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الطبراني في "الصغير" "1030" من طريق العباس بن الوليد النرسي، بهذا الإسناد. وقوله: "ولا تعد" قال الحافظ في "الفتح": أي: إلى ما صنعت من السعي الشديد، ثم الركوع دون الصف، ثم من المشي إلى الصف. وانظر تمام كلامه فيه.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عنبسة عن الحسن

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَنبَسَةُ عَنِ الْحَسَنِ 2195 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ، قَالَ: فَرَكَعْتُ دُونَ الصَّفِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "زادك الله حرصا ولا تعد" 1. [1: 33]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. يزيد بن زريع سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط. زياد الأعلم: هو زياد بن حسان بن قرة الباهلي، وقد صرح الحسن بالتحديث في رواية النسائي وأبي داود وغيرهما. وأخرجه أبو داود "683" في الصلاة: باب الرجل يركع دون الصف، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/106 وأخرجه النسائي 2/118 في الإمامة: باب الركوع دون الصف، من طريق حميد بن مسعدة، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/395 من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني، كلاهما عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/39 و45، والبخاري "783" في الأذان: باب إذا ركع دون الصف، وأبو داود "684"، وابن الجارود "318"، والطحاوي 1/395، والبغوي في "شرح السنة" "822" و "823"، والبيهقي 3/106 من طرق عن زياد الأعلم، به. وأخرجه الطيالسي "876" عن أبي حرة، وعبد الرزاق "3376"، ومن طريقه أحمد 5/46، من طريق قتادة، كلاهما عن الحسن، به. وأخرجه أحمد 5/42 و50 من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه ...

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الضَّرْبِ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي كِتَابِ "فُصُولُ السُّنَنِ" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ فِي فِعْلٍ مَعْلُومٍ، وَيَكُونُ مُرْتَكِبُ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مَأْثُومًا بِفِعْلِهِ، ذَلِكَ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِنَهْيِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، وَالْفِعْلُ جَائِزٌ عَلَى مَا فَعَلَهُ، كَنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَسْتَامَ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، فَإِنْ خَطَبَ امْرُؤٌ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، بَعْدَ عِلْمِهِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ، كَانَ مَأْثُومًا، وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ، فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرَةَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ" فَإِنْ عَادَ رَجُلٌ فِي هَذَا الْفِعْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَكَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ النَّهْيِ، كَانَ مَأْثُومًا فِي ارْتِكَابِهِ الْمَنْهِيَّ، وَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ، وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَ هَذَا الْقَدْرَ لِأَبِي بَكْرَةَ مُسْتثْنًى مِنْ جُمْلَةِ مَا نَهَاهُ عَنْهُ فِي خَبَرِ وَابِصَةَ1، كَالْمُزَابَنَةِ، وَالْعَرِيَّةِ، وَلَوْ لَمْ تَجُزِ الصَّلَاةُ بِهَذَا الْوَصْفِ لِأَبِي بَكْرَةَ، لَأَمَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ. وَقَوْلُهُ: "وَلَا تَعُدْ" أَرَادَ بِهِ: لَا تَعُدُ في

_ 1 سيورده المصنف بالأرقام "2198" و "2199" و "2200" و "2201".

إِبْطَاءِ الْمَجِيءِ إِلَى الصَّلَاةِ1، لَا أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ أَنْ لَا تَعُودَ بَعْدَ تَكْبِيرِكَ فِي اللحوق بالصف.

_ 1 قال الإمام الشافعي فيما نقله عنه البيهقي في "السنن" 2/90: قوله: "ولا تعد": يشبه قوله: لا تأتوا للصلاة تسعون. يعني -والله أعلم: ليس عليك أن تركع حتى تصل إلى موقفك لما في ذلك من التعب، كما ليس عليك أن تسعى إذا سمعت الإقامة. وقال الإمام الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/396: فإن قال قائل: ما معنى قوله: "ولا تعد"؟ قيل له: ذلك عندنا يحتمل معنيين: يحتمل: ولا تعد أن تركع دون الصف حتى تقوم في الصف، كما قد روى عنه أبو هريرة: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا المقدمي، قال: حدثني عمر بن علي، قال: حدثنا ابن عجلان، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم الصلاة، فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف". "قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة 1/256-257 من طريق أبي خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان، به موقوفا بلفظ: "لا تكبر حتى تأخذ مقامك من الصف"". وأخرجه أيضا 1/257 من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، به. بلفظ: " لا تكبر حتى تأخذ مقامك من الصف"". ويحتمل قوله: "ولا تعد" أي: ولا تعد أن تسعى إلى الصلاة سعيا يحفزك فيه النفس كما قد جاء عنه في غير هذا الحديث. ثم ذكر حديث أبي هريرة مرفوعا: " إذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها تسعون، وائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".

ذكر الرخصة للداخل المسجد والإمام راكع أن يبتدئ صلاته منفردا ثم يلحق بالصف عند الركوع، فيتصل به

ذِكْرُ الرُّخْصَةِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلَاتَهُ مُنْفَرِدًا ثُمَّ يَلْحَقَ بِالصَّفِّ عِنْدَ الرُّكُوعِ، فَيَتَّصِلَ بِهِ 2194 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَحْمَرِ الصَّيْرَفِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَنبَسَةَ الْأَعْوَرِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى لَحِقَ بِالصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ" 1. [1: 33]

_ = قلت: والمرفوع أصح كما قال الترمذي، لأنه زيادة، وهي مقبولة من الثقات، ويعضد المرفوع طريق آخر عن أبي هريرة، أخرجه أحمد 2/352، والطحاوي 1/372 من طريقين عن عياش بن عباس القتباني، عن أبي تميم الزهري، عن أبي هريرة مرفوعا: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا التي أقيمت". وأبو تميم الزهري: لا يعرف. وتقدم برقم "2190" من طريق مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، به، بلفظ: "إذا أخذ المؤذن في الإقامة ... فانظره. 1 عنبسة الأعور: هو عنبسة بن أبي رائطة الغنوي، ذكره المؤلف في "ثقاته" 7/290، وقال ابن أبي حاتم 6/400: سألت أبي عن عنبسة الأعور، فقال: هو عنبسة بن أبي رائطة الأعور، وهو عنبسة الغنوي، شيخ روى عنه عبد الوهاب الثقفي أحاديث حسانا، وروى عنه وهيب، وليس بحديثه بأس. وترجم له البخاري في "تاريخه" 7/38، فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وأما علي ابن المديني، فقد ضعفه في "العلل" ص 86، وقد تابعه عليه زياد الأعلم في الرواية الآتية عند المصنف. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الطبراني في "الصغير" "1030" من طريق العباس بن الوليد النرسي، بهذا الإسناد. وقوله: "ولا تعد" قال الحافظ في "الفتح": أي: إلى ما صنعت من السعي الشديد، ثم الركوع دون الصف، ثم من المشي إلى الصف. وانظر تمام كلامه فيه.

ذكر الموضع الذي يقف فيه المأموم إذا كان وحده من الإمام في صلاته

ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقِفُ فِيهِ الْمَأْمُومُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ مِنَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ 2196 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِتُّ1 عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي، فَقُمْتُ أُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فأخذ برأسي، فأقامني عن يمينه2. [5: 8] ذِكْرُ وَصْفِ قِيَامِ الْمَأْمُومِ مِنَ الْإِمَامِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ جَمَاعَةً 2197 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بن زرارة،

_ 1 سقطت من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم" 4/ لوحة 254. 2 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأشعث -واسمه أحمد بن المقدام- فإنه من رجال البخاري. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه البخاري "699" في الأذان: باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "826" عن مسدد، والنسائي 2/87 في الإمامة: باب موقف الإمام والمأموم صبي، عن يعقوب بن إبراهيم، كلاهما عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "611" في الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقوما، عن عمرو بن عون، عن هشيم، عن أبي بشر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/308 من طريق الحكم، كلاهما عن سعيد بن جبير، به. وأخرجه مسلم "763" "192 و "193" في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو داود "610" في الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه، وأبو عوانة 2/76، والبيهقي في "السنن" 3/99، من طرق عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس. وأخرجه الترمذي "232" في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل، من طريق عمرو بن دينار، عن كريب، عن ابن عباس. وتقدم مطولا برقم "1190" من طريق سالم بن أبي الجعد، ومختصرا برقم "1445" من طريق سلمة بن كهيل، كلاهما عن كريب، عن ابن عباس، فانظر تخريجهما ثمة.

قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إذا كنا عشية و1دنونا مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ رَجُلٌ2 يَتَقَدَّمُنَا فَيَرِدُ الْحَوْضَ، فَيَشْرَبُ وَيَسْقِينَا"؟ قَالَ جَابِرٌ: فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: هَذَا رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّ رَجُلٍ مَعَ جَابِرٍ"؟ فَقَامَ3 جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْبِئْرِ، فَنَزَعْنَا فِي الْحَوْضِ سَجْلًا أَوْ سَجْلَيْنِ، ثُمَّ مَدَرْنَاهُ، ثُمَّ نَزَعْنَا فِيهِ حَتَّى أَفْهَقْنَاهُ، فَكَانَ أَوَّلَ طَالِعٍ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "أَتَأْذَنَانِ؟ " قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَشْرَعَ نَاقَتَهُ، فَشَرِبَتْ، ثُمَّ شَنَقَ لَهَا، فَبَالَتْ، ثُمَّ عَدَلَ بِهَا، فَأَنَاخَهَا، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى الْحَوْضِ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ مِنْ مُتَوَضَّأِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَهَبَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ يَقْضِي حَاجَتَهُ، وَقَامَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ، وَكُنْتُ أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا، فَلَمْ تَبْلُغْ لِي، وَكَانَتْ لها4 ذباذب،

_ 1 سقطت الواو من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم" 4/ لوحة 246. 2 تحرف في "الإحسان" إلى: "برجل". 3 تحرف في "الإحسان" إلى: "فقال". 4 تحرف في "الإحسان" إلى: "لي".

فَنَكَّسْتُهَا، ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا1، فَجِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَجَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَنَا بِيَدَيْهِ جَمِيعًا، فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا مِنْ خَلْفِهِ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَرْمُقُنِي وَأَنَا لَا أَشْعُرُ، ثُمَّ فَطِنْتُ، فَقَالَ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ: شُدَّ2، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "يَا جَابِرُ"، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "إِذَا كَانَ ثَوْبُكَ وَاسِعًا، فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ضيقا3، فاشدده على حقوك" 4. [5: 8]

_ 1 زاد في رواية مسلم: "ثم تواقصت عليها"، أي: أمسكت عليها بعنقي وحنيته عليها لئلا تسقط. 2 تحرفت في "الإحسان" إلى "سد"، والتصويب من "التقاسيم"، وفي مسلم: "يعني شد وسطك". 3 وهي كذلك في "صحيح مسلم"، وفي "التقاسيم": "وصيفا"، أي: إن الثوب يصف حجم الجسد لضيقه. وفي حديث ابن عمر: "إن لا يشف فإنه يصف"، يريد الثوب الرقيق إن لم يبن منه الجسد، فإنه لرقته يصف البدن، فيظهر منه حجم الأعضاء، فشبه ذلك بالصفة. 4 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو "صحيحه" "3010" في الزهد: باب حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليسر، عن هارون بن معروف ومحمد بن عباد قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "643" في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به، وابن الجارود في "المنتقى" "172"،والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/307، والبيهقي في "السنن" 2/239، والبغوي في "شرح = = السنة" "827"، والحاكم 1/254 من طرق عن حاتم بن إسماعيل، به. وأخرجه مسلم "766" "196" في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو عوانة 2/76 من طريق ورقاء، عن محمد بن المنكدر، عن جابر. وأخرج منه قصة الالتحاف والاتزار: البخاري "361" في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقا، والبيهقي 2/238 من طريق فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن جابر. وإليك شرح ما في الحديث من الغريب من "شرح مسلم" للنووي 18/139-142: "نزعنا":أخذنا وجبذنا. و"السجل": الدلو المملوءة. ومدر الحوض: طينه وأصلحه. و"أفهقناه": ملأناه. و"أشرع ناقته": أرسل رأسها في الماء لتشرب. و"شنق لها": كفها بزمامها وهو راكب. و"الذباذب": أهداب وأطراف، واحدها ذبذب بكسر الذالين، سميت بذلك لأنها تتذبذب على صاحبها إذا مشى، أي: تتحرك وتضطرب، فنكستها: بتخفيف الكاف وتشديدها. و"الحقو"- بفتح الحاء وكسرها: معقد الإزار.

2198 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ وَالرَّافِقَةِ جَمِيعًا، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ1 الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَسَدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصُّفُوفِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ2. [1: 33]

_ = السنة" "827"، والحاكم 1/254 من طرق عن حاتم بن إسماعيل، به. وأخرجه مسلم "766" "196" في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو عوانة 2/76 من طريق ورقاء، عن محمد بن المنكدر، عن جابر. وأخرج منه قصة الالتحاف والاتزار: البخاري "361" في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقا، والبيهقي 2/238 من طريق فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عن جابر. وإليك شرح ما في الحديث من الغريب من "شرح مسلم" للنووي 18/139-142: "نزعنا":أخذنا وجبذنا. و"السجل": الدلو المملوءة. ومدر الحوض: طينه وأصلحه. و"أفهقناه": ملأناه. و"أشرع ناقته": أرسل رأسها في الماء لتشرب. و"شنق لها": كفها بزمامها وهو راكب. و"الذباذب": أهداب وأطراف، واحدها ذبذب بكسر الذالين، سميت بذلك لأنها تتذبذب على صاحبها إذا مشى، أي: تتحرك وتضطرب، فنكستها: بتخفيف الكاف وتشديدها. و"الحقو"- بفتح الحاء وكسرها: معقد الإزار. 1 تحرف في "الإحسان" إلى: "يوسف"، والتصويب من "التقاسيم" 1/ لوحة 422. 2 إسناده حسن. حكيم بن سيف: صدوق، ومن فوقه من رجال الصحيح غير عمرو بن راشد الكوفي، فقد ذكره المؤلف في "الثقات"، =

ذكر البيان بأن هذا المصلي المنفرد خلف الصفوف أعاد صلاته بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم إياه بذلك

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْمُصَلِّيَ الْمُنْفَرِدَ خَلْفَ الصُّفُوفِ أَعَادَ صَلَاتَهُ بِأَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ بِذَلِكَ 2199 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَيْدٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فأمره فأعاد الصلاة1. [1: 33]

_ = وروى عنه اثنان، وتابعه عليه زياد بن أبي الجعد عند المؤلف "2200"، وقول ابن حزم في "المحلى" 4/54: وثقه أحمد بن حنبل وغيره وهم منه. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ "372" من طريق عبيد الله بن عمرو، بهذا الإٍسناد. وأخرجه أيضا 22/ "373" من طريق عمرو بن مرة، به. وأخرجه أحمد 4/228، والطبراني 22/ "383" من طريق شمر بن عطية، عن هلال بن يساف، عن وابصة. وأخرجه الطبراني 22/ "388" و "390" و "391" من طريق سالم بن أبي الجعد، و "392" و "393" و "398" من طريق حنش بن المعتمر، ثلاثتهم عن وابصة، به. 1 إسناده كالذي قبله. وأخرجه الطيالسي "1201"، وأحمد 4/228، وأبو داود "682" في الصلاة: باب الرجل يصلي وحده خلف الصف، والترمذي "231" في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/393، والطبراني 22/ "371"، والبيهقي 3/104، والبغوي في "شرح السنة" "824" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله وما بعده.

ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر هذا الرجل بإعادة الصلاة لأنه لم يتصل بمصل مثله حيث كان مأموما

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ هَذَا الرَّجُلَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَّصِلْ بِمُصَلٍّ مِثْلِهِ حَيْثُ كَانَ مَأْمُومًا 2200 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ وَنَحْنُ بِالرَّقَّةِ، فَأَقَامَنِي عَلَى شَيْخٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهُ: وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هَذَا الشَّيْخُ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحْدَهُ لَمْ يَتَّصِلْ بِأَحَدٍ، فَأَمَرَهُ أن يعيد الصلاة1. [1: 33]

_ 1 إسناده حسن في الشواهد، رجاله ثقات غير زياد بن أبي الجعد، فقد ذكره المؤلف في "الثقات"، وروى عنه اثنان، وحصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي. وأخرجه الحميدي "884"، وابن أبي شيبة 2/192، 193، وأحمد 4/228، والترمذي "230" في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، وابن ماجة "1004" في الإقامة: باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، والدارمي 1/294، والطبراني في "الكبير" 22/ "376" و "377" و "378" و "379" و "380" و "381"، والبيهقي 3/104-105 من طرق عن حصين، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "2482"، ومن طريقه ابن الجارود "319"، والطبراني 22/ "375" عن الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده. وعند الترمذي وغيره بعد قوله: "وحده": "والشيخ يسمع"، قال الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقه على "سنن الترمذي" 1/445: قوله: "والشيخ يسمع" جملة معترضة. يريد به هلال أن زيادا حدثه بالحديث عن وابصة بن معبد بحضرته وسماعه، فلن ينكره عليه، فيكون من باب القراءة على العالم، وكأن هلالا سمعه من وابصة، ولذلك =

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، وَسَمِعَهُ مِنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عن وابصة، والطريقان جميعا محفوظان1.

_ = كان هلال يريه في بعض أحيانه عن وابصة بدون ذكر زياد، وهي رواية متصلة، ليس فيها تدليس، وإلى هذا يشير قول الترمذي ... : وفي حديث حصين ما يدل على أن هلالا قد أدرك وابصة. قلت: ورواية هلال عن وابصة بدون ذكر زياد أخرجها أحمد في "المسند" 4/228، والطبراني في "الكبير" 22/ "383"، من طريق أبي معاوية، حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية، عن هلال بن يساف، عن وابصة بن معبد قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة. وهذا سند صحيح. 1 ورواية هلال بن يساف عن وابصة بإسقاط الواسطة التي رواها أحمد كما في التعليق المتقدم محفوظة أيضا، فيكون للحديث عن وابصة ثلاثة طرق. قال الترمذي: حديث وابصة حديث حسن، وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده، وقالوا: يعيد إذا صلى خلف الصف وحده، وبه يقول أحمد، وإسحق، وقد قال قوم من أهل العلم: يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة أيضا، قالوا: من صلى خلف الصف وحده يعيد، منهم حماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، ووكيع. واستظهر شيخ الإسلام ابن تيمية صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا تعذر انضمامه إلى الصف، وحجته أن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز. انظر "مجموع الفتاوى" 23/396. وفي "مصنف ابن أبي شيبة" 2/193: حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن في الرجل يدخل المسجد، فلا يستطيع أن يدخل في الصف. قال: كان يرى ذلك يجزيه أن صلى خلفه. وانظر "المغني" 2/211-212.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به هلال بن يساف

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ 2201 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ1 زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يعيد الصلاة2. [1: 33]

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى: "يزيد بن أبي زيد"، والمثبت من "التقاسيم" 1/ لوحة 424. 2 رجاله ثقات غير زياد بن أبي الجعد، فلم يوثقه غير المؤلف كما مر. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ "374" عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/228 عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 1/295، والبيهقي 3/105 من طريق عبد الله بن داود، والطبراني في "الكبير" "384" من طريق محمد بن ربيعة الكلابي، كلاهما عن يزيد بن زياد، بهذا الإٍسناد. وأخرجه الطبراني 22/ "385" و "386" من طريقين عن عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عبيد بن أبي الجعد، به.

ذكر الخبر المدحض تأويل من حرف هذا الخبر عن جهته وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر هذا المصلي بإعادة الصلاة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ تَأْوِيلَ مَنْ حَرَّفَ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ جِهَتِهِ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ هَذَا الْمُصَلِّيَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ لِشَيْءٍ عَلِمَهُ مِنْهُ مَا لَا نَعْلَمُهُ نَحْنُ 2202 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ

مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ، قَالَ: "قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَاتَهُ إِذَا رَجُلٌ، فَرْدٌ فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى قَضَى الرَّجُلُ صَلَاتَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ فَإِنَّهُ لا صلاة لفرد خلف الصف" 1. [1: 33]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات كما قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 19. وأخرجه ابن سعد 5/551، وابن أبي شيبة 2/193، وأحمد 4/23، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/394، وابن ماجة "1003" في الإقامة: باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، والبيهقي 3/105 من طرق عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "1569". وهو شاهد قوي لحديث وابصة بن معبد.

ذكر التأكيد في الأمر الذي وصفناه

ذِكْرُ التَّأْكِيدِ فِي الْأَمْرِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ 2203 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَلِيُّ بْنُ شَيْبَانَ؛ وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، قال:

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ، نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَكَذَا صَلَّيْتَ"؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَأَعِدْ صَلَاتَكَ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ وحده" 1. [1: 33]

_ 1 هو مكرر ما قبله، وابن أبي السري متابع، وباقي رجاله ثقات.

ذكر وصف مقام المرأة خلف الصف

ذِكْرُ وَصْفِ مَقَامِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ الصَّفِّ 2204 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ قَزَعَةَ مَوْلًى لِعَبْدِ الْقَيْسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا، وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أصلي معه2. [1: 33]

_ 2 إسناده صحيح. قزعة مولى عبد القيس، وثقه أبو زرعة، والمؤلف 7/347، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 1/302 عن حجاج، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 2/86 في الإمامة: باب موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، والبيهقي 3/107 من طريق محمد بن إسحاق وعباس الدوري، ثلاثتهم عن حجاج، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "1537".

ذكر البيان بأن المرأة إذا كانت وحدها لها أن تنفرد بالصلاة خلف صفوف الرجال تقتدي بإمامها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ وَحْدَهَا لَهَا أَنْ تَنْفَرِدَ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ صُفُوفِ الرِّجَالِ تَقْتَدِي بِإِمَامِهَا لَا تَقَدُّمَ لَهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ 2205 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: "قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ لَكُمْ". قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لِي قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ركعتين، ثم انصرف1. [1: 33]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "828" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/153 في الصلاة: باب جامع سبحة الضحى، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/137، وأحمد 3/131 و149 و164، والبخاري "380" في الصلاة: باب الصلاة على الحصير، و "860" في الأذان: باب وضوء الصبيان، و "1164" في التهجد: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم "658" في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، وأبو داود "612" في الصلاة: باب إذا كانوا ثلاثة كيف يققومون، والترمذي "234" في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء، والنسائي 2/85، 86 في الإمامة: باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة، والدارمي 1/295، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/307، والبيهقي في "السنن" 3/96. =

ذكر خبر أوهم بعض أئمتنا أن العجوز في هذه الصلاة لم تكن منفردة وكان معها امرأة أخرى

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ أَئِمَّتِنَا أَنَّ الْعَجُوزَ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ لَمْ تَكُنْ مُنْفَرِدَةً وَكَانَ مَعَهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى 2206 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُخْتَارِ يُحَدِّثُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُمُّهُ وَخَالَتُهُ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ أَنَسًا عَنْ يَمِينِهِ، وَأُمَّهُ وَخَالَتَهُ خلفهما1. [1: 33]

_ = وأخرجه الحميدي "1194"، والبخاري "727" في الأذان: باب المرأة وحدها تكون صفا، و "871" و "874": باب صلاة النساء خلف الرجال، وأبو عوانة 2/75، والبيهقي 3/106، والبغوي في "شرح السنة" "829"، من طرق عن سفيان، عن إسحاق بن عبد الله، به. وصححه ابن خزيمة برقم "1539" و "1540". وقوله: "فلأصلي" بكسر اللام وفتح الياء، واللام للتعليل، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة، ويروى: "فلأصل بكم" بحذف الياء، واللام على هذا لام الأمر، والفعل بعدها مجزوم بها، وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام، فصيح قليل في الاستعمال، ومنه قوله تعالى: {وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ} . 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه النسائي 2/86 في الإمامة: باب إذا كانوا رجلين وامرأتين، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/258، ومسلم "660" "269" في المساجد: باب جواز الجماعة في نافلة، وأبو داود "609" في الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان، والنسائي 2/86 في الإمامة: باب موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة، وابن ماجة "975" في الإقامة: باب الاثنان جماعة، وأبو عوانة 2/75، والبيهقي 3/106-107 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1537".

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَدْ جَعَلَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، خَبَرَ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، خَبَرًا مُخْتَصَرًا، وَخَبَرَ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ هَذَا مُتَقَصًّى لَهُ، وَزَعَمَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَ مَعَهَا مِثْلُهَا خَالَةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا كَذَلِكَ، لِأَنَّهُمَا صَلَاتَانِ فِي مَوْضِعَيْنِ متباينين، لا صلاة واحدة.

ذكر البيان بأن هذه الصلاة التي كانت أم أنس وخالته اصطفتا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أخرى غير تلك الصلاة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَتْ أُمُّ أَنَسٍ وَخَالَتُهُ اصْطَفَّتَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ أُخْرَى غَيْرُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَحْدَهَا تُصَلِّي 2207 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُوسَى الْحَادِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى بِسَاطٍ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ حَرَامٍ خلفنا1. [1: 33]

_ 1 حديث صحيح. إسناده ضعيف. عمر بن موسى الحادي: ذكره المؤلف في "ثقاته" 8/445-446، وقال: ربما أخطأ، وقال ابن عدي في "الكامل" 5/1710: ضعيف يسرق الحديث، ويخالف في الأسانيد، وقال ابن نقطة في "الاستدراك" 1/96/2: بصري يُعَدُّ في الضعفاء. ولم ينفرد به، فقد تابعه عليه موسى بن إسماعيل عند أبي داود "608" في الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان، عن حماد، به. وهذا سند صحيح. وأخرجه الطيالسي "2027"، ومن طريقه أبو عوانة 2/76، 77، وأخرجه مسلم "660" في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، من طريق هاشم بن القاسم، والنسائي 2/86 في الإمامة: باب إذا كانوا رجلين وامرأتين، من طريق عبد الله بن المبارك، ثلاثتهم عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، به.

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ خِلَافُ الصَّلَاةِ الَّتِي حَكَاهَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، لِأَنَّ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ قَامَ أَنَسٌ وَالْيَتِيمُ مَعَهُ خَلْفَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَجُوزُ وَحْدَهَا وَرَاءَهُمْ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُمْ تِلْكَ عَلَى حَصِيرٍ. وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَامَ أَنَسٌ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ، وَأُمُّ حَرَامٍ خَلْفَهُمَا، وَكَانَتْ صَلَاتُهُمْ عَلَى بِسَاطٍ، فَدَلَّ ذَلِكَ على أنهما صلاتان لا صلاة واحدة. 2208 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا اسْتَأْذَنَكُمُ النِّسَاءُ إِلَى الْمَسَاجِدِ، فَأْذَنُوا لَهُنَّ" 1. [1: 62]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/151 عن عبد الرزاق، عن معمر، وأبو داود "566" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، ومن طريقه أبو عوانة 2/59 عن سليمان بن حرب، عن حماد، وابن خزيمة في "صحيحه" "1678" عن نصر بن علي، عن أبيه، عن شعبة، كلهم عن أيوب بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "1335" من طريق عبد الله بن سعيد، عن نافع، به. وأخرجه عبد الرزاق "5107" و "5122"، والشافعي في "المسند" =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = 1/127، والجميدي "612"، وأحمد 2/7 و9 و151، والبخاري "873" في الأذان: باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، و "5238" في النكاح: باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد، ومسلم "442" "134" و "135" في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة، وابن ماجة "16" في المقدمة: باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه، والدارمي 1/293، وأبو عوانة 2/56 و57، والبيهقي في "السنن" 3/132، وابن خزيمة "1677" من طريق الزهري، وابن أبي شيبة 2/383، وأحمد 2/143 و156، والبخاري "865" في الأذان: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، ومسلم "442" "137"، وأبو عوانة 2/58، 59، والبيهقي 3/132، والبغوي في "شرح السنة" "862" من طريق حنظلة بن أبي سفيان، كلاهما عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر. وأخرجه أحمد 2/76، 77، وأبو داود "567" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، وابن خزيمة "1684"، والبيهقي 3/131، والبغوي "864" من طرق عن العوام بن حوشب، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، وزاد في آخره: "وبيوتهن خير لهن". وأخرجه الطيالسيي "1903"، ومن طريقه أبو عوانة 2/58 عن هشام الدستوائي، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر. وأخرجه أحمد 2/90، وأبو عوانة 2/58، ومسلم "442" "140"، من طريق بلال بن عبد الله بن عمر، عن أبيه. وأخرجه الطبراني "13255" من طريق محمد بن علي بن الحسين، عن ابن عمر. وسيورده المؤلف برقم "2209" من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، به، وبرقم "2210" من طريق مجاهد، وبرقم "2213" من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر، كلاهما عن ابن عمر. وفي الباب عن أبي هريرة سيرد برقم "2114"، وعن زيد بن خالد سيرد برقم "2211".

ذكر الزجر عن منع النساء عن إتيان المساجد للصلاة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ عَنْ إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ لِلصَّلَاةِ 2209 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنِي نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا تمنعوا إماء الله مساجد الله" 1. [1: 62]

_ 2 تحرف في "الإحسان" إلى: "عن".

ذكر أحد الشرطين الذي أبيح هذا الفعل بهما

ذِكْرُ أَحَدِ الشَّرْطَيْنِ الَّذِي أُبِيحَ هَذَا الْفِعْلُ بِهِمَا 2210 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَعِيسَى بْنُ2 يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بالليل". فقال بعض بنيه: لا تأذن

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/16 عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/383 عن عبدة، و2/383 أيضا، والبخاري "900" في الأذان، والبيهقي 3/137 من طريق أبي أسامة، ومسلم "442" "136" في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، من طريق ابن نمير، وابن إدريس، أربعتهم عن عبيد الله بن عمر، به. وانظر ما قبله و "2210" و "2213". 2 تحرف في "الإحسان" إلى: "عن".

لَهُنَّ، فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا. قَالَ: فَعَلَ اللَّهُ بِكَ وَفَعَلَ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتقول: لا تأذن1. [1: 62]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه أبو داود "568" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، ومن طريقه أبو عوانة 2/58، عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "442" "138" في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، عن علي بن خشرم، والترمذي "570" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، عن نصر بن علي، كلاهما عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/49، وعبد الرزاق "5108"، ومن طريقه أحمد 2/145، وأبو عوانة 2/57،58، والطبراني في "الكبير" "13471"، من طريق سفيان الثوري، ومسلم "442" "138"، وأبو داود "568" من طريق أبي معاوية، والطبراني "13472"، والطيالسي "1894"، ومن طريقه أبو عوانة 2/58، والبيهقي في "السنن" 3/132 عن شعبة، وأحمد 2/127 من طريق زائدة، و2/143 من طريق ابن نمير، كلهم عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد 2/49، وعبد الرزاق "5108"، ومن طريقه أحمد 2/145، والطبراني "13471" من طريق ليث، والطيالسي "1862"، وأحمد "899" في الأذان، ومسلم "442" "139"، والطبراني "13570" من طريق عمرو بن دينار، ثلاثتهم عن مجاهد، به. وانظر "2207" و "2209" و "2213". و"الدغل"- بفتح المهملة والعين المعجمة: الفساد والخداع، وأصله: الشجر الملتف، ثم استعمل في المخادعة لكون المخادع يلف في ضميره أمرا ويظهر غيره، قال الحافظ في "الفتح" 2/349: وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت، وحملته على ذلك الغيرة، وإنما أنكر عليه بن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث، وإلا فلو قال مثلا: إن الزمان قد تغير، وإن بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره، لكان يظهر أن لا ينكر عليه، وإلى ذلك أشارت عائشة في حديث البخاري "869": لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحث النساء، لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل ...

ذكر الشرط الثاني الذي أبيح هذا الفعل به

ذِكْرُ الشَّرْطِ الثَّانِي الَّذِي أُبِيحَ هَذَا الْفِعْلُ بِهِ 2211 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ" 1. [1: 62]

_ 1 إسناده حسن كما قال الهيثمي في "المجمع" 2/32-33، رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، وهو صدوق. وأخرجه الطبراني "5239" عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار "445" من طريق عمر بن علي، والطبراني "5239" من طريق غسان بن المفضل الغلابي، كلاهما عن بشر بن المفضل، به. وأخرجه أحمد 5/192 و193 من طريق إسماعيل، وربعي بن إبراهيم، والطبراني "5240" من طريق خالد بن عبد الله الأسدي، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن إسحاق، به. وقوله: "وليخرجن تفلات"، أي: تاركات للطيب، يقال: رجل تفل وامرأة تفلة ومتفال، قال الكميت: فيهن آنسة الحديث حبيبة ... ليست بفاحشة ولا متفال

ذكر الشرط الثالث الذي أبيح مجيء النساء إلى المساجد بالليل به

ذِكْرُ الشَّرْطِ الثَّالِثِ الَّذِي أُبِيحَ مَجِيءُ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ بِهِ 2212 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن عمرو بن هشام، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امرأة بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهَا: "إِذَا خَرَجْتِ إِلَى الْعِشَاءِ فلا تمسين طيبا" 1. [1: 62]

_ 1 إسناده حسن. محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام: روى عنه جمع، وذكره ابن أبي حاتم 7/301 فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/23، وقد توبع عليه، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين غير منصور بن أبي مزاحم، فإنه من رجال مسلم. وأخرجه النسائي 8/155 في الزينة: باب النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور، عن أبي بكر بن علي، عن منصور بن أبي مزاحم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1652"، ومن طريقه النسائي 8/155، وأخرجه الطبراني 24/ "722" من طريق يعقوب بن حميد، كلاهما عن إبراهيم بن سعد، عن محمد بن عبد الله بن عمرو، به، ولم يذكرا فيه "عن أبيه". وأخرجه أحمد 6/363، وأبو عوانة 2/16 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وسعد بن إبراهيم بن سعد، عن أبيهما إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن محمد بن عبد الله بن عمرو، به. وأخرجه الطبراني 24/ "721" من طريق إبراهيم بن سعد، عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري، عن بكير بن الأشج، به. وأخرجه مسلم "443" في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْإِسْنَادَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ، وَهُمَا طريقان اثنان متناهما مختلفان.

ذكر الزجر عن منع المرء امرأته عن شهود العشاء الآخر في المساجد

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ عَنْ شهود العشاء الآخر فِي الْمَسَاجِدِ 2213 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا يَمْنَعْهَا". قَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ. قَالَ: فَسَبَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَسْوَأَ مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ قَطُّ، وَقَالَ: سَمِعْتَنِي قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا استأذنت أحدكم

_ = إذا لم يترتب عليه فتنة، من طريق مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج، والنسائي 8/155 من طريق الليث، والطبراني 24/ "717" من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن بكير، به. وأخرجه الطبراني أيضا 24/ "723"، وأبو عوانة 2/59، من طريق الليث، عن عبيد بن أبي جعفر، عن بكير، به. وأخرجه النسائي 8/154 من طريق يعقوب بن عبد الله بن عبد الله الأشج، والطبراني 24/ "724" من طريق الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، كلاهما عن بسر بن سعيد، به. وسيورده المؤلف برقم "2215" من طريق ابن عجلان، عن بكير، به، فانظره.

امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا يَمْنَعْهَا". قُلْتَ: وَاللَّهِ لنمنعهن؟! 1. [2: 5]

_ 1 ابن نمير -وقد تحرف في "الإحسان" إلى نمر: هو الوليد بن نمير بن أوس الأشعري الشامي، لا يعرف بجرح ولا تعديل، مترجم في "التاريخ الكبير" 8/156، و"الجرح والتعديل" 9/19، وذكره المؤلف في "الثقات" 7/555، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم -وهو الملقب بدحيم- فإنه من رجال البخاري وحده. وقوله: "فسبه عبد الله بن عمر أسوأ ما سمعته سبه ... ": قال الحافظ في "الفتح" 2/348: وفسر عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور باللعن ثلاث مرات، وفي رواية زائدة عن الأعمش، فانتهره، وقال: أف لك، وله عن ابن نمير، عن الأعمش: فعل الله بك وفعل، ومثله للترمذى من رواية عيسى بن يونس، ولمسلم من رواية أبي معاوية: فزبره، ولأبي داود من رواية جرير: فسبه وغضب عليه. قال الحافظ: وأخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه، وعلى العالم بهواه، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا إذا تكلم بما لا ينبغي له. وقد تقدم برقم "2210".

ذكر الزجر عن مس المرأة الطيب إذا أرادت شهود العشاء الآخرة في الجماعة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَسِّ الْمَرْأَةِ الطِّيبَ إِذَا أَرَادَتْ شُهُودَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي الْجَمَاعَةِ 2215 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ، فَلَا تَمَسَّ طِيبًا" 1. [2: 5]

_ = وأخرجه ابن خزيمة "1679" عن بندار، وأحمد 2/438 و475، كلاهما عن يحيى القطان، بهذا الإٍسناد. وأخرجه الشافعي 1/127، وعبد الرزاق "5121"، والحميدي "978"، والبغوي "760" من طريق سفيان، وابن أبي شيبة 2/383 من طريق عبدة بن سليمان، وأحمد 2/528 من طريق محمد بن عبيد، وأبو داود "565" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، وأبو داود "565" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، من طريق حماد، والدارمي 1/293 من طريق يزيد بن هارون، وابن خزيمة "1679" أيضا من طريق ابن إدريس، وابن الجارود "332" من طريق عيسى بن يونس، والبيهقي 3/134 من طريق معاذ العنبري، كلهم عن محمد بن عمرو، به. وفي الباب عن زيد بن خالد تقدم برقم "2211". 1 إسناده حسن. ابن عجلان -واسمه محمد-: صدوق روى له مسلم متابعة، وباقي رجاله رجال الشيخين غير يحيى بن حكيم، وهو ثقة حافظ. وقد تصحف "بسر" في "الإحسان" إلى "بشر". وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "1680". وأخرجه مسلم "443" "142" في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، والبيهقي 3/133، والطبراني 24/ "720" من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وأبو عوانة 2/59 عن يزيد بن سنان، وأحمد 6/363، ثلاثتهم عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني 24/ "718" و "719"، والبيهقي 3/133 من طرق عن محمد بن عجلان، به. وأورده المؤلف برقم "2212" من طريق محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام، عن بكير، به، فانظره.

ذكر الزجر لمن شهدت العشاء الآخرة في الجماعة

ذِكْرُ الزَّجْرِ لِمَنْ شَهِدَتِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي الْجَمَاعَةِ أَنْ تَرْفَعَ رَأْسَهَا قَبْلَ أَخْذِ الرِّجَالِ مَقَاعِدَهُمْ إِذَا كَانَ فِي ثِيَابِهِمْ قِلَّةٌ 2216 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الصَّلَاةِ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رؤوسهن حَتَّى يَأْخُذَ الرِّجَالُ مَقَاعِدَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ، مِنْ ضِيقِ الثِّيَابِ1. [2: 7] قَالَ بِشْرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أبي حازم.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة "1695" عن بشر بن معاذ، والطبراني "5763" من طريق مسدد، كلاهما عن بشر بن المفضل، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/53،54، وأحمد 3/433 و5/331، والبخاري "362" في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقا، و "814" في الأذان: باب عقد الثياب وشدها، و "1215" في العمل في الصلاة: باب =

ذكر البيان بأن صلاة المرأة كلما كانت أستر كان أعظم لأجرها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمَرْأَةِ كُلَّمَا كَانَتْ أَسْتَرَ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِهَا 2217 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ1، عن عبد الله بن سويد الأنصاري،

_ = إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس، ومسلم "441" في الصلاة: باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال، وأبو داود "630" في الصلاة: باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي، والنسائي 2/70 في القبلة: باب الصلاة في الإزار، وأبو عوانة 2/60، 61، والبيهقي 2/241 من طرق عن سفيان، عن أبي حازم، به. ولفظ مسلم: لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفع رؤوسكن حتى يرفع الرجال. ولفظ البخاري: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال للنساء "لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا" قال الحافظ: قال الكرماني: فاعل "قال" هو النبي صلى الله عليه وسلم، كذا جزم به، وقد وقع في رواية الكشميهني: "ويقال للنساء"، وفي رواية وكيع: "فقال قائل يا معشر النساء" فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يقول لهن، ذلك ويغلب على الظن أنه بلال، وإنما نهى النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم، وعند أحمد 6/348، وأبي داود "851" التصريح بذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر، ولفظه: "فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية أن يرين عورات الرجال". 1 تحرف في "الإحسان" إلى: "عيسى"، والتصويب من "التقاسيم" 1/ لوحة 76.

عَنْ عَمَّتِهِ، أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ، قَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي". قَالَ: فَأَمَرَتْ، فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ، وَكَانَتْ تُصَلِّي فيه حتى لقيت الله جل وعلا1. [1: 2]

_ 1 خديث قوي. عبد الله بن سويد الأنصاري ترجمة البخاري 5/109، فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ذكره المؤلف في "الثقات" 5/95، وقد توبع، وباقي السند رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 6/371 عن هارون بن معروف، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1689" عن عيسى بن إبراهيم، عن ابن وهب، بهذا الإٍناد. وقال الهيثمي في "المجمع" 2/33، 34: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن سويد الأنصاري، وثقه ابن حبان. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/384-385، والطبراني 25/ "356"، والبيهقي 3/132-133 من طريقين عن عبد الحميد بن المنذر بن حميد الساعدي، عن أبيه، عن جدته أم حميد.

ذكر الزجر عن الصلاة بين السواري جماعة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي جَمَاعَةً 2218 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بندار، قال:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، بَيْنَ السَّوَارِي، فَقَالَ: كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [2: 96]

_ 1 إسناده صحيح. بندار: هو محمد بن بشار، ويحيى بن هانئ: هو ابن عروة المرادي، وعبد الحميد بن محمود: هو المعولي. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1568" عن بندار، عن ابن مهدي، عن سفيان، به. وأخرجه أحمد "673" في الصلاة: باب الصفوف بين السواري، عن بندار، عن ابن مهدي، عن سفيان، به. وأخرجه أحمد 3:131 عن عبد الرحمن بن مهدي، وابن أبي شيبة 2/369، والترمذي "229" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري، من طريق وكيع، والنسائي 2/94 في الإمامة: باب الصف بين السواري، من طريق أبي نعيم، والبيهقي 3/104 من طريق قبيصة بن عقبة، وعبد الرزاق "2489"، كلهم عن سفيان، به. وصححه الحاكم 1/210 و218 من طريق أبي حذيفة، عن سفيان، به، ووافقه الذهبي.

ذكر خبر ثان يصرح بهذا الزجر المطلق

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِهَذَا الزَّجْرِ الْمُطْلَقِ 2219 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، وَيَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ هَارُونَ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ،

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ بين السواري، ونطرد عنها طردا1. [2: 96]

_ 1 إسناده حسن. هارون أبو مسلم: هو ابن مسلم، وأبو مسلم كنيته، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "ثقاته" 7/581، وباقي رجاله ثقات. أبو قتيبة: هو سلم بن قتيبة الشعيري الخراساني الفريابي وقد تحرف في الطبراني "39" إلى مسلم، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "1567". وأخرجه ابن ماجة "1002" في الإقامة: باب الصلاة بين السواري في الصف، عن زيد بن أخزم، والطبراني 19/ "39"، والحكام 1/218، من طريق عقبة بن مكرم، كلاهما عن أبي قتيبة، بهذا الإٍسناد. وأخرجه الطيالسي "1073"، ومن طريقه ابن ماجة "1002" أيضا، والبيهقي 3/104، والدولابي 2/113، عن هارون أبي مسلم، بهذا الإٍسناد. وأخرجه الطبراني 19/ "39" و "40" من طريق يحيى بن حماد، عن هارون أبي مسلم، به. وقد تحرف فيه "هارون بن مسلم" إلى: "هارون بن إبراهيم"، ووافقه الذهبي.

ذكر استعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم الفعل المضاد له في الظاهر

ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِعْلَ الْمُضَادَّ لَهُ فِي الظَّاهِرِ 2220 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ بِلَالًا: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنَ. قَالَ: ونسيت أن أسأله كم صلى2. [1: 96]

_ 2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن بشار، وهو الرمادي، وهو مع كونه حافظا له أوهام، لكنه توبع. =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْفِعْلُ يُنْهَى عَنْهُ بَيْنَ السَّوَارِي جَمَاعَةً، وَأَمَّا اسْتِعْمَالُ الْمَرْءِ مثله منفردا، فجائز.

_ = وأخرجه الحميدي "692"، ومسلم "1329" "390" في الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحج وغيره، من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "1329" "389" من طرق عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، به. وأخرجه مالك 1/354 في الحج: باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة، ومن طريقه الشافعي في "المسند" 1/65، والبخاري "505" في الصلاة: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، ومسلم "1329" "388"، وأبو داود "2023" و "2024" في المناسك: باب الصلاة في الكعبة، والنسائي 2/63 في القبلة: باب مقدار ذلك "يعني الدنو من السترة"، والبيهقي 2/326 و327 عن نافع، به. وأخرجه الطيالسي "1849"، وأحمد 2/33 و55، والبخاري "504"، ومسلم "1329" "391" و "392"، وأبو داود "2025"، والبيهقي 2/327، من طرق عن نافع، به. وأخرجه مسلم "1329" "393" و "394"، والنسائي 2/33، 34 في المساجد: باب الصلاة في الكعبة، والبيهقي 2/328 من طريق الزهري عن سالم، عن ابن عمر.

ذكر وصف الإمامة التي يكون للمأموم والإمام معا

ذكر وصف الإمامة التي يكون لِلْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ مَعًا 2221 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "مَنْ أُمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ، فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَعَلَيْهِ وَلَا عليهم" 1. [3: 16]

_ 1 إسناده حسن على شرط مسلم. يحيى بن أيوب: هو أبو العباس الغافقي فيه كلام ينزل به رتبة الصحيح، وكذا شيخه عبد الرحمن بن حرملة. أبو علي الهمداني: هو ثمامة بن شفي، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "1513". وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 3/54 من طريق يونس بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "580" في الصلاة: باب في جماع الإمامة وفضلها، عن سليمان بن داود المهري، والحاكم 1/210 من طريق حرملة بن يحيى، كلاهما عن ابن وهب، به. وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني 17/ "910"، والبيهقي 3/127 من طريق سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، به. وأخرجه أحمد 4/145 و201، وابن ماجة "983" في الإقامة: باب ما يجب على الإمام، والطبراني 17/ "909" و "910" من طرق عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، به. وأخرجه الطبراني 17/ "907" و "908" من طريق عبد الله بن عامر الأسلمي، عن أبي على الهمداني، به. وأخرجه الطيالسي "1004" من طريق الفرج بن فضالة، عن رجل عن أبي علي الهمداني، به.

ذكر الزجر عن قيام المأمومين إلى الصلاة حتى يروا إمامهم

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى يَرَوْا إِمَامَهُمْ 2222 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا

يَحْيَى، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي" 1. [2: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فإنه من رجال البخاري. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه مسلم "604" في المساجد: باب متى يقوم الناس للصلاة، عن محمد بن حاتم، وعبيد الله بن سعيد، وابن خزيمة في "صحيحه" "1526" من طريق بندار، وأحمد بن سنان الواسطي، أربعتهم عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/304، ومسلم "604"، والدولابي في "الكنى" 1/49، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 391، من طرق عن حجاج الصواف، بهذا الإٍسناد. وأخرجه الدولابي 1/49، وابن خزيمة "1526" من طريق حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، وعبد الله بن أبي قتادة، به. وتقدم برقم "1755" من طريق علي بن المبارك، وسيرد بعده من طريق معمر، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به.

ذكر الخبر المستقصي للفظة المختصرة التي ذكرناها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُسْتَقْصِي لِلَفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا 2223 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا

أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خرجت إليكم" 1. [2: 9]

_ 1 إسناده صحيح. محمد بن مشكان: ترجمه المؤلف في "ثقاته" 9/127، فقال: محمد بن مشكان السرخسي يروى عن يزيد بن هارون وعبد الرزاق، حدثنا عنه محمد بن عبد الرحمن الدغولي وغيره، مات سنة تسع وخمسين وثلاثمائة مئة، وكان ابن حنبل -رحمه الله- يكاتبه، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "1932"، ومن طريقه أخرجه مسلم "604" في المساجد، والبيهقي في "السنن" 2/20، 21. وأخرجه الحميدي "427"، وابن أبي شيبة 1/405، وأبو داود "540" في الصلاة: باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا، والترمذي "592" في الصلاة: باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة، والنسائي 2/31 في الصلاة: باب إقامة المؤذن عند خروج الإمام، والبغوي في "شرح السنة" "440" من طرق عن معمر، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق حجاج الصواف، وبرقم "1755" ممن طريق علي بن المبارك، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، وسبق تخريج كل طريق في موضعه.

ذكر ما يستحب للمرء إذا لم ينتظره المؤذن والقوم عند إتيانه الصلاة أن لا يجد في نفسه عليهم وإن كان أفضلهم

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا لَمْ يَنْتَظِرْهُ الْمُؤَذِّنُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ إِتْيَانِهِ الصَّلَاةَ أَنْ لَا يَجِدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَهُمْ 2224 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: عَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

وَأَنَا مَعَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، قَبْلَ الْفَجْرِ، فَعَدَلْتُ مَعَهُ، فَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَرَّزَ، ثُمَّ جَاءَنِي، فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمُّ جُبَّتِهِ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ رَكِبَ، فَأَقْبَلْنَا نَسِيرُ حَتَّى نَجْدَ النَّاسَ فِي الصَّلَاةِ، قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَصَلَّى بِهِمْ حِينَ كَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، وَوَجَدْنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يتم صلاته، ففرغ الْمُسْلِمُونَ، وَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ، لِأَنَّهُمْ سَبَقُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُمْ: "أحسنتم أو قد أصبتم" 1. [5: 4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو داود "149" في الطهارة: باب المسح على الخفين، عن أحمد بن صالح، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإٍسناد. وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/144، وعبد الرزاق "748"، ومن طريقه أحمد 4/251، وأبو عوانة 2/215، والطبراني 20/ "880"، والبيهقي 1/274 و2/295-296 عن ابن جريج، وأحمد 4/249، وأبو عوانة 2/215، من طريق صالح بن كيسان، كلاهما عن الزهري، به. وأورد المؤلف طرفا من الحديث في باب المسح على الخفين برقم "1326"، وتقدم استقصاء تخريجه هناك، فانظره.

ذكر الأمر للقوم إذا احتبس عنهم إمامهم أن يتقدموا رجلا يصلي بهم

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْقَوْمِ إِذَا احْتَبَسَ عَنهُمْ إِمَامُهُمْ أن يتقدموا رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ 2225 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ وَعُرْوَةَ ابْنَيِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِمَا الْمُغِيرَةِ، قَالَ: تَبَرَّزَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمُّ جُبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ صُوفٌ رُومِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي فُرُوجٍ كَانَ فِي خَصْرِهَا فَغَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَنَا مَعَهُ، فَوَجَدَ النَّاسَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الصَّفِّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَؤُمُّهُمْ، فَأَدْرَكْنَاهُ، وَقَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَصَلَّيْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الثَّانِيَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأتم صلاته، ففرغ النَّاسُ لِذَلِكَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ، قَالَ: "قَدْ أَصَبْتُمْ وَأَحْسَنْتُمْ، إِذَا احْتَبَسَ إِمَامُكُمْ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَدِّمُوا رجلا يؤمكم" 1. [1: 78]

_ 1 حديث صحيح، رجاله ثقات إلا أن جعفر بن برقان -وإن كان ثقة- يضطرب في روايته عن الزهري، ويختلف فيه، وسيذكر المؤلف بإثر الحديث أنه قصر في سند هذا الخبر، فلم يذكر عباد بن زياد مع أن الزهري رواه عنه، عن حمزة وعروة. وانظر ما قبله و "1326".

قَصَّرَ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ فِي سَنَدِ هَذَا الْخَبَرِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبَّادَ بْنَ زِيَادٍ فِيهِ، لِأَنَّ الزُّهْرِيَّ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَسَمِعَهُ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أبيه. قاله أبو حاتم.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو إسحاق هو السبيعي، وشعبة سمع منه قديما، وقد تحرف "ابن يزيد" في "الإحسان" إلى: "ابن مرثد". وعبد الله بن يزيد هذا: هو ابن يزيد بن حصين الأنصاري الخطمي، صحابي صغير، ولي الكوفة لابن الزبير، روى له الستة. وأخرجه أبو داود "620" في الصلاة: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، عن حفص بن عمر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "718"، وأحمد 4/284 عن محمد بن جعفر، و4/285 عن عفان، و4/285،286، والنسائي 2/96 في الإمامة: باب مبادرة الإمام، من طريق ابن علية، والبخاري "747" في الأذان: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، عن حجاج، كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد.

ذكر ما يجب على المأموم وهو قائم انتظار سجود إمامه ثم يتبعه بالسجود بعده

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ وَهُوَ قَائِمٌ انْتِظَارُ سُجُودِ إِمَامِهِ ثُمَّ يَتْبَعُهُ بِالسُّجُودِ بَعْدَهُ 2226 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَبُو إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ -وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ- أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلُّوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ قد سجد، ثم يسجدون1. [4: 50]

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 2227 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، وكاملُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ -وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ- قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ، ثُمَّ نسجد1. [4: 50]

_ = وسيورده المؤلف بعده من طريق حماد بن سلمة، عن شغبة، به. وأخرجه البخاري "690" في الأذان: باب متى يسجد من خلف الإمام، ومسلم "474" "198" في الصلاة: باب متابعة الإمام والعمل بعده، والترمذي "281" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود، من طريق سفيان، والبخاري "811" في الأذان: باب السجود على سبعة أعظم، ومن طريقه البغوي "847" من طريق إسرائيل، ومسلم "474" "197"، والبيهقي 2/92 من طريق أبي خيثمة، وزهير، أربعتهم عن أبي إسحاق، به. وأخرجه بنحوه مسلم "474" "199"، وأبو داود "622"، والبيهقي 2/92، من طريق أبي إسحاق الشيباني، عن محارب بن دثار، عن عبد الله بن زيد، عن البراء. 1 إسناده صحيح، وتقدم قبله "2226" من طريق أبي الوليد الطيالسي، ومحمد بن كثير العبدي، وحفص بن عمر الحوضي، قالوا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. فانظره.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الاقتداء بصلاة إمامه وإن كان مقصرا في بعض حقائقها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِصَلَاةِ إِمَامِهِ وَإِنْ كَانَ مُقَصِّرًا فِي بَعْضِ حَقَائِقِهَا 2228 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "سَيَأْتِي أَقْوَامٌ أَوْ يَكُونُ أَقْوَامٌ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ، فَإِنْ أَتَمُّوا، فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ نَقَصُوا، فَعَلَيْهِمْ وَلَكُمْ" 1. [3: 66] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: أَبُو أَيُّوبَ الْإِفْرِيقِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بن علي، من ثقات أهل الكوفة.

_ 1 إسناده حسن. أبو أيوب: هو عبد الله بن علي الأزرق، مختلف، وقال الحافظ: صدوق يخطئ، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عمر بن أبان، فإنه من رجال مسلم وحده. وأخرجه أحمد 2/355 و536، 537، والبخاري "693" في الأذان: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه، والبيهقي 3/127، والبغوي في "شرح السنة" "839" من طريق حسن بن موسى الأشيب، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ذكر الزجر عن أن يبادر المأموم الإمام في الركوع والسجود

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُبَادَرَ الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودَ 2229 - حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

القطان، قال حدثني أبي، قال: حدثنا بن عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عن بن مُحَيْرِيزٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُبَادِرُونِي، بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَإِنِّي مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا سَجَدْتُ، وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ، تُدْرِكُونِي بِهِ إذا رفعت، إني قد بدنت" 1. [2: 43]

_ 1 إسناده حسن. ابن محيريز: اسمه عبد الله. وأخرجه أحمد 4/92، وأبو داود "619" في الصلاة: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، وابن ماجة "963" في الإقامة: باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، وابن الجارود "324"، والبغوي "848" من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1594". وأخرجه الحميدي "603"، وأحمد 4/94، وابن ماجة "963" أيضا من طريق سفيان، والطبراني 19/ "862" من طريق سليمان بن بلال ووهيب وبكر بن مضر، أربعتهم عن ابن عجلان، به. وسيورده المؤلف بعده "2230" من طريق ليث بن سعد، عن ابن عجلان، به. وأخرجه الطبراني 19/ "863" من طريق أسامة بن زيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، به. وقوله: "بدنت" قال البغوي: مشددة الدال، معناه: كبر السن، يقال: بدن الرجل تبدينا: إذا أسن، وبعضهم يروى: بدنت مضمومة الدال مخففة، ومعناه: زيادة الجسم واحتمال اللحم. وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" 1/152-153: روي في الحديث "بدنت" بالتخفيف، وإنما هو بدنت بالتشديد، أي: كبرت وأسننت، والتخفيف من البدانة، وهي كثرة اللحم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم سمينا. قال ابن الأثير: قلت: قد جاء في صفته صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي هالة: بادِن مُتَماسك، والبادِن: الضخم، فلما قال: "بادن"، أردفه "متماسِك"، وهو الذي يُمْسك بعضُ أعضائه بعضا، فهو معتدل الخلق.

ذكر الزجر عن مبادرة المأموم بالركوع والسجود

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُبَادَرَةِ الْمَأْمُومِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ 2230 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، سَمِعَ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ، وَلَا بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ، وَإِنِّي مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ حِينَ أَرْكَعُ، تُدْرِكُونِي بِهِ حِينَ أَرْفَعُ، وَمَا سَبَقْتُكُمْ بِهِ حين أسجد، تدركوني به حين أرفع" 1. [2: 3]

_ 1 إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان، فقد روى له مسلم في المتابعات، وهو صدوق. وأخرجه الدارمي 1/301، 302 عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 2/92 من طريق عاصم بن علي، عن الليث، به. وتقدم قبله من طريق يحيى القطان، عن ابن عجلان، به.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به بن محيريز عن معاوية

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذا الخبر تفرد به بن مُحَيْرِيزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ 2231 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ أَوْ بَدَّنْتُ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلَكِنِّي أَسْبِقُكُمْ إِنَّكُمْ تُدْرِكُونَ مَا فاتكم" 1.

_ 1 إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. عبد الله بن سعد: ذكره المؤلف في "القات"، وروى عنه جمع، وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ووثقه الخطيب، وذكره ابن عدي في شيوخ البخاري، والذي ذكره الكلاباذي وغيره: عبيد الله بن سعد، وهو أخو عبد الله، وقال ابن عساكر: في نسختي بالجامع في موضع عبد الله، وفي موضع عبيد الله، فيحتمل أن يكون روى عنهما جميعا. عم عبد الله بن سعد: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه البيهقي 2/93 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عم عبد الله بن سعد، بهذا الإسناد.

ذكر إباحة تكبير المأمومين عند فراغ الإمام من الصلاة

ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَكْبِيرِ الْمَأْمُومِينَ عِنْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنَ الصَّلَاةِ 2232 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بالتكبير2.

_ 1 إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. عبد الله بن سعد: ذكره المؤلف في "القات"، وروى عنه جمع، وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ووثقه الخطيب، وذكره ابن عدي في شيوخ البخاري، والذي ذكره الكلاباذي وغيره: عبيد الله بن سعد، وهو أخو عبد الله، وقال ابن عساكر: في نسختي بالجامع في موضع عبد الله، وفي موضع عبيد الله، فيحتمل أن يكون روى عنهما جميعا. عم عبد الله بن سعد: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه البيهقي 2/93 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عم عبد الله بن سعد، بهذا الإسناد. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو معبد: هو نافذ مولى ابن عباس. وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/94، والحميدي "480"، وأحمد 1/222، والبخاري "842" في الأذان: باب الذكر بعد الصلاة، ومسلم =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = "583" "120" و "121" في المساجد: باب الذكر بعد الصلاة، وأبو داود "1002" في الصلاة: باب التكبير بعد الصلاة، والنسائي 3/67 في السهو: باب التكبير بعد تسليم الإمام، وأبو عوانة 2/243، والطبراني في "الكبير" "12200"، والبيهقي في "السنن" 2/184، والبغوي في "شرح السنة" "712" من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإٍناد. وأخرجه عبد الرزاق "3225"، ومن طريقه أحمد 1/367، والبخاري "841": باب الذكر بعد الصلاة، ومسلم "583" "122"، وأبو داود "1003"، وأبو عوانة 2/242، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به. وأخرجه أحمد 1/367، والطبراني "12212" من طريق محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به. وزاد مسلم في روايته من طريق ابن أبي عمر، عن سفيان: قال عمرو -يعني ابن دينار-: فذكرت ذلك لأبي معبد، فأنكره، وقال: لم أحدثك بهذا، قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك. ولفظ الحميدي: قال عمرو: فذكرت بعد ذلك لأبي معبد، فأنكره، وقال: لم أحدثك به، فقلت: بلى قد حدثتنيه قبل هذا، قال سفيان: كأنه خشي على نفسه. وقال الشافعي بعد أن رواه عن سفيان 1/95: كأنه نسيه بعدما حدثه إياه. وانظر "الفتح" 2/326. قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 5/84: هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري، ونقل بن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير، وحمل الشافعي -رحمه الله تعالى- هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائما، قال: فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك، إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه، فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه، ثم يسر.

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَخَلْفَهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ أَنْ يَلْبَثَ فِي مَقَامِهِ لِيَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ إِلَى بُيُوتِهِنَّ 2233 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ، أَنَّ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهَا: "أَنَّ النساء فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الصَّلَاةِ، قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ صَلَّى مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَامَ الرجال" 1. [5: 94]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه النسائي 3/67 في السهو: باب جلسة الإمام بين التسليم والانصراف، عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "3227"، ومن طريقه أحمد 6/310، وأبو داود "1040" في الصلاة: باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة، والبيهقي في "السنن" 2/183 عن معمر، والشافعي في "المسند" 1/92،93، والطيالسي "1604"، والبخاري "837" في الأذان: باب التسليم، و "849": باب مكث الإمام في مصلاه بعد التسليم، و "870": باب صلاة النساء خلف للرجال، وابن ماجة "932" في الإقامة: باب الانصراف من الصلاة، وابن خزيمة في "صحيحه" "1719"، والبيهقي 2/182، 183، من طريق إبراهيم بن سعد، والبخاري "850" باب مكث الإمام في مصلاه بعد التسليم، من طريق جعفر بن ربيعة، ثلاثتهم عن الزهري، به. وسيورده بعده من طريق عثمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، به، فانظره.

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ إِذَا سَلَّمَ إِمَامُهُمُ التَّرَبُّصُ لِانْصِرَافِ النِّسَاءِ ثُمَّ يَقُومُونَ لِحَوَائِجِهِمْ 2234 - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خثيمة، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: "كُنَّ النساء فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا سَلَّمَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ صَلَّى خَلْفَهُ مِنَ الرِّجَالِ، فَإِذَا قَامَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَامَ الرجال"1. [4: 5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أحمد 6/316، والبخاري "866" في الأذان: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، وابن خزيمة في "صحيحه" "1718"، والبيهقي 2/192 من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد، به. فانظر تخريجه ثمة.

تابع كتاب الصلاة

المجلد السادس تابع كتاب الصلاة بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا أَحْدَثَ أَنْ يَتْرُكَ تَوْلِيَةَ الْإِمَامَةِ لِغَيْرِهِ عند إرادته الطهارة لحدثه ... 15 - بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا أَحْدَثَ أَنْ يَتْرُكَ تَوْلِيَةَ الْإِمَامَةِ لِغَيْرِهِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الطَّهَارَةَ لِحَدَثِهِ 2235 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ1 أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمًا ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ2 ثُمَّ انْطَلَقَ فَاغْتَسَلَ فجاء ورأسه يقطر فصلى بهم"3

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى: بن، والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 4/ لوحة 244. 2 قوله "ثم أومأ إليهم" سقط من "الإحسان"، واستدرك من "التقاسيم". 3 حديث صحيح بطرقه وشواهده، رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا ان فيه عنعنة الحسن وهو البصري، وأخرج البخاري في "صحيحه" عدة أحاديث من رواية الحسن عن أبي بكرة. أبو خليفة شيخ المؤلف: هو الفضل بن الحباب، وأبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك. وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 1/ لوحة 264 من طريق أبي خليفة، بهذا الإسناد. وقال: هذا إسناد صحيح. وأخرجه الشافعي في "الأم" 1/167 في إمامة الجنب، وأحمد 5/ 41و 45، وأبو داود "233" و "234" في الطهارة: باب في الجنب =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلُ أَبِي بَكْرَةَ فَصَلَّى بِهِمْ1 أَرَادَ يَبْدَأُ بِتَكْبِيرٍ مُحْدَثٍ لَا أَنَّهُ رَجَعَ فَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَذْهَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْتَسِلَ وَيَبْقَى النَّاسُ كُلُّهُمْ قِيَامًا عَلَى حَالَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِمَامٍ لَهُمْ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنِ احْتَجَّ بِهَذَا الْخَبَرِ فِي إِبَاحَةِ الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلَاةِ لَزِمَهُ أَنْ لَا يُفْسِدَ وُقُوفَ الْمَأْمُومِ بِلَا إِمَامٍ مِقْدَارَ مَا ذَهَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلَ إِلَى أَنْ رَجَعَ2 مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ تَكُونُ مِنْهُمْ وَلَمَّا صَحَّ نَفْيُهُمْ3 جَوَازَ مَا وَصَفْنَا صَحَّ أَنَّ الْبِنَاءَ غَيْرُ جَائِزٍ فِي الصَّلَاةِ وَيَلْزَمُهُمْ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى أَنْ يُوجِبُوا الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُجِيزُوا4 وُقُوفَ الْمَأْمُومِينَ فِي صَلَاتِهِمْ بِلَا قِرَاءَةٍ وَلَا إِمَامٍ مُدَّةَ مَا وَصَفْنَا أَوْ لِيُسَوِّغُوا لِلْمَأْمُومِينَ الَّذِينَ5 وَصَفْنَا نَعْتَهُمُ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَإِنْ لَمْ يكن قدامهم إمام قائم [5: 8]

_ = يصلي بالقوم وهو ناس، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/ 257- 258، والبيهقي في "السنن" 2/397و 3/94، وفي "المعرفة" 1/لوحة 264 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "1629". 1من قوله "قال أبو حاتم" إلى هنا سقط من "الإحسان"، واستدرك من "التقاسيم". 2 في "الإحسان": يرجع، والمثبت من "التقاسيم". 3 في "الإحسان": بفهمهم، وهو تحريف تصويبه من "التقاسيم". 4في "الإحسان": يجيزون، والتصويب من "التقاسيم". 5 من قوله "أو" إلى هنا سقط من "الإحسان"، واستدرك من "التقاسيم".

ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر أبي بكرة الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَبِي بَكْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 2236 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ1 قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: "خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَانْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ وَقَالَ "عَلَى مَكَانِكُمْ" وَدَخَلَ بَيْتَهُ وَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطِفُ رأسه وقد اغتسل2.

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى: سعيد، والتصويب من "التقاسيم" 4/ لوحة 245. 2 إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: اسمه زهير بن حرب، وصالح: هو ابن كيسان. وأخرجه البخاري "639" في الأذان: باب هل يخرج من المسجد لعلة؟ من طريق إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/ 518، والبخاري "275" في الغسل: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم، و "640" في الأذان: باب إذا قال الإمام: مكانكم، حتى رجع انتظروه، وأبو داود "235" في الطهارة: باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس، ومسلم "605" في المساجد: باب متى يقوم الناس للصلاة، والنسائي 2/ 81- 82 في الإمامة: باب الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة، و2/ 89 باب إقامة الصفوف قبل خروج الإمام، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/258و 259، والبيهقي 2/398 من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "1628".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَانِ فِعْلَانِ فِي مَوْضِعَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ خَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَكَبَّرَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَانْصَرَفَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَاسْتَأْنَفَ بِهِمُ الصَّلَاةَ وَجَاءَ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمَّا وَقَفَ لِيُكَبِّرَ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ1 ثُمَّ رَجَعَ فَأَقَامَ بِهِمُ الصَّلَاةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ وَلَا تهاتر2 [5: 8]

_ 1 في "الإحسان": واغتسل، والمثبت من "التقاسيم". 2 وفي "فتح الباري" 2/122: ويمكن الجمع بينهما -أي: بين حديث أبي بكرة، وبين حديث أبي هريرة- بحمل قوله "كبر" على: أراد أن يكبر، أوبأنهما واقعتان، أبداه عياض والقرطبي احتمالاً! وقال النوي: إنه الأظهر، وجزم به ابن حبان كعادته، فإن ثبت، وإلا فما في "الصحيح" أصح. وانظر لزاماً "شرح مشكل الآثار" 1/257- 260.

ذكر الأمر لمن أحدث في صلاته متعمدا أو ساهيا بإعادة الوضوء واستقبال الصلاة ضد قول من أمر بالبناء عليه

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ مُتَعَمِّدًا أَوْ سَاهِيًا بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ وَاسْتِقْبَالِ الصَّلَاةِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ عَلَيْهِ 2237 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ صلاتهذكر الْأَمْرِ لِمَنْ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ مُتَعَمِّدًا أَوْ سَاهِيًا بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ وَاسْتِقْبَالِ الصَّلَاةِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ عَلَيْهِ [2237] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ

وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ"1 لَمْ يَقُلْ "وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ" إِلَّا جَرِيرٌ قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ للمحدث غير جائز [1: 78]

_ 1- إسناده ضعيف، مسلم بن سلام لم يرو عنه غير عيسى بن حطان، ولم يوثقه غير المؤلف، وباقي رجاله ثقات. وهو في "ثقات المؤلف" 3/ 262- 263 بإسناده ومتنه، وقال ابن القطان فيما نقله عنه صاحب "نصب الراية" 2/ 62: وهذا حديث لا يصح، فإن مسلم بن سلام الحنفي أبا عبد الملك مجهول الحال. وأخرجه أبو داود "205" في الطهارة: باب من يحدث في الصلاة، و"1005" في الصلاة: باب إذا أحدث في صلاته يستقبل، والدارقطني 1/ 153، والبيهقي 2/ 255، والبغوي في "شرح السنة" "752" من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "1164" في الرضاع: باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، وحسنه، من طريق أبي معاوية، والدارمي 1/ 260 من طريق عبد الواحد بن زياد، كلاهما عن عاصم الأحول، به. وأخرجه أحمد 1/ 86، والترمذي "1166" من طريق وكيع، عن عبد الملك بن مسلم بن سلام، عن أبيه، عن علي، به. وعلي هذا: هو ابن طلق كما قال الترمذي بإثره، وأخطأ الإمام أحمد رحمه الله فجعله من مسند علي بن أبي طالب، نبه على ذلك الحافظ ابن كثير في "تفسير" 1/ 385 "طبعة دار الشعب". وأخرجه كذلك عبد الرزاق في "المصنف" "529" عن معمر، عن عاصم بن سليمان، عن مسلم بن سلام، عن عيس بن حطان، عن قيس بن طلق، بهذا الحديث. ولعل هذا من خطأ النساخ، وأن صوابه "عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق"، وأورده السيوطي في "الجامع الكبير" لوحة 73 من مسند قيس بن طلق، والله أعلم. تنبيه: القطعة الأخيرة من الحديث وهي "ولا تأتوا النساء في أدبارهن" صحيحة بشواهدها، وسنفصل القول فيها إن شاء الله في كتاب النكاح.

ذكر وصف انصراف المحدث عن صلاته إذا كان إماما أو مأموما

ذِكْرُ وَصْفِ انْصِرَافِ الْمُحْدِثِ عَنْ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا 2238 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنَصِيبِينَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ عن هشام بن عروة عن أبيهذكر وَصْفِ انْصِرَافِ الْمُحْدِثِ عَنْ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا [2238] أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنَصِيبِينَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَأْخُذْ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ" 1 [1: 78]

_ 1- إسناده صحيح، عمر بن شبة ثقة صاحب تصانيف، روى له ابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وعمر بن علي قد صرح بسماعه عند الدارقطني، فانتفت شبهة تدليسه، وقد توبع عليه عند المؤلف وغيره. وأخرجه ابن ماجه "1222" في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن أحدث في الصلاة كيف ينصرف، والدارقطني 1/ 157 من طريق عمر بن شبة، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "1018"، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة: إسناده صحيح رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود "1114" في الصلاة: باب استئذان المحدث الإمام، والدارقطني 1/ 158 من طريق ابن جريج، أخبرني هشام، به، وصححه الحاكم 1/ 184 على شرطهما، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن ماجه بإثر الحديث "1222" من طريق عمر بن قيس -وهو ضعيف- والدارقطني 1/ 158 من طريق محمد بن بشر العبدي، كلاهما عن هشام، به. وقد اختلف في إرسال هذا الحديث ووصله، فقال أبو داود: رواه حماد بن سلمة، وأبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم- لم يذكرا عائشة رضي الله عنها. وقال البيهقي بإثر حديث الفضل بن موسى عن هشام: تابعه على وصله حجاج بن محمد عن ابن جريج عن هشام، وعمر بن علي المقدمي عن هشام، وجبارة بن المغلس عن عبد الله بن المبارك عن هشام، ورواه الثوري، وشعبة، وزائدة، وابن المبارك، وشعيب بن إسحاق، وعبيدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً، قال أبو عيسى الترمذي: وهذا أصح من حديث الفضل بن موسى. قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 248: إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم ان به رعافاً، وفي هذا باب من الاخذ بالأدب في ستر العورة، وإخفاء القبيح من الأمر، والتورية بما هو أحسن منه، وليس يدخل في هذا الباب الرياء والكذب، وإنما هو من باب التجمل واستعمال الحياء، وطلب السلامة من الناس.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رفعه عن هشام بن عروة إلا المقدمي

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَفَعَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا الْمُقَدَّمِيُّ 2239 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ "إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَأْخُذْ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ" 1 [1: 87]

_ 1- إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" "222"، والدارقطني 1/ 158، والبيهقي 2/ 254 من طرق عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 1/ 184و 260 على شرطهما ووافقه الذهبي.

باب ما يكره للمصلي وما لا يكره

بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي وَمَا لَا يُكْرَهُ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "فهلا أذكرتمونيها". ... 16 - بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي وَمَا لَا يُكْرَهُ فهلا أذكرتمونيها 2240 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ الْكَاهِلِيِّ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ يَزِيدَ الْأَسَدِيِّ1 قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ "فهلا أذكرتمونيها"2

_ 1- في "التقاسيم" 1/ لوحة 557 و "الإحسان": الأسدي، وهو تحريف، والتصويب من "ثقات المؤلف" 3/ 395 وكتب الصحابة، ومصادر الحديث. 2- إسناده ضعيف، يحيى بن كثير الكاهلي ضعفه النسائي، وقال الحافظ في "التقريب": لين الحديث، وباقي رجاله ثقات، ويتقوى بحديث ابن عمر الآتي وبغيره. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ "34"، والبيهقي 3/ 211 من طريق الحميدي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابو دواد "907" في الصلاة: باب الفتح على الإمام في الصلاة، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" 4/ 74 من طريق مروان بن معاوية، به.

ذكر العلة التي من أجلها لم يذكر صلى الله عليه وسلم تلك الآية

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَمْ يَذْكُرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْآيَةَ 2241 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْكُوفِيُّ شَيْخٌ لَهُ قَدِيمٌ قَالَ حَدَّثَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ فَتَعَايَى فِي آيَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَرَكْتَ آيَةً قَالَ "فَهَلَّا أَذْكَرْتَنِيهَا؟ " قَالَ ظَنَنْتُ أَنَّهَا قَدْ نُسِخَتْ قَالَ "فَإِنَّهَا لَمْ تنسخ" 1 [1: 84]

_ 1- تحرف في "الإحسان" و "التقاسيم" 1/ لوحة 557 إلى: زيد.

ذكر الخبر المصرح بمعنى ما أشرنا إليه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِمَعْنَى مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ 2242 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرِ بْنِ مُعَاذٍ الْبَزَّازُ بِنَسَا قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ1 عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً فَالْتُبِسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لِأَبِي: "أَشَهِدْتَ مَعَنَا؟ " قَالَ: نَعَمْ قال:

_ 2- تحرف في "الإحسان" و "التقاسيم" 1/ لوحة 557 إلى: زيد.

"فما منعك أن تفتحها علي" 1 [1: 84]

_ 1 رجاله ثقات. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "13216"، والبيهقي 3/ 212، من طريق هشام بن عمار، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "907" في الصلاة: باب الفتح على الإمام في الصلاة، ومن طريقه البغوي "665" عن يزيد بن محمد الدمشقي، عن هشام بن إسماعيل الحنفي الفقيه، عن محمد بن شعيب، به. قال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 77 عن أبيه: هذا وهم؛ دخل لهشام بن إسماعيل حديث في حديث، نظرت في بعض مصنفات محمد بن شعيب فوجدت هذا الحديث رواه محمد بن شعيب عن محمد بن يزيد البصري عن هشام بن عروة، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فترك آيةً، هكذا مرسل، ورأيت بجنبه حديث عبد الله بن العلاء عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صلاة الليل، فقال: "مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح ... " فعلمت أنه سقط على هشام بن إسماعيل متن حديث عبد الله بن العلاء وبقي إسناده، وسقط إسناد حديث محمد بن يزيد البصري، فصار متن محمد بن يزيد البصري بإسناد حديث عبد الله بن العلاء بن زبر "في المطبوع: زيد وهو تحريف" وهذا حديث مشهور، يرويه الناس عن هشام بن عروة، فلما قدمت السفرة الثانية، رأيت هشام بن عمار يحدث به عن محمد بن شعيب، فظننت أن بعض البغداديين أدخلوه عليه، فقلت له: يا أبا الوليد! ليس هذا من حديثك. فقال: أنت كتبت حديثي كله؟ فقلت: أما حديث محمد بن شعيب فإني قدمت عليك سنة بضعة عشر، فسألتني أن أخرج لك مسند محمد بن شعيب، فأخرجت إلي حديث محمد بن شعيب فكتبت لك مسنده. فقال: نعم، هي عندي بخطك، قد أعلمت الناس أن هذا بخط أبي حاتم، فسكت. وقال ابن حجر في "النكت الظراف" 5/ 357 تعقيباً على كلام أبي حاتم هذا: وقد خفيت هذه العلة على ابن حبان فأخرج هذا الحديث في "صحيحه" من رواية هشام بن عمار، عن محمد بن شعيب، به. قال شعيب: ولو سلمنا لأبي حاتم هذه العلة فيكون الحديث مرسلاً صحيحاً، ويتأيد بحديث المسور المتقدم، وبقول أنس فيما رواه الحاكم في "المستدرك" 1/ 276 وصححه والذهبي من طرق يحيى بن غيلان، عن عبد الله بن بزيغ، عن أنس قال: كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما رواه أبو داود "900" من حديث علي مرفوعاً "يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة" ففي سنده الحارث الأعور، وهو ضعيف، وروي عن علي نفسه بخلافه، فقد روى ابن أبي شيبة 2/ 72 عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه. يريد: إن تعايا في القراءة فلقنوه. قال البغوي في "شرح السنة" 3/ 159- 160: واختلف الناس في الفتح على الإمام، فروي عن عثمان وابن عمر أنهما كانا لا يريان بأساً وهو قول عطاء والحسن وابن سيرين، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وروي عن ابن مسعود الكراهية في الفتح على الإمام وكرهه الشعبي، وسفيان الثوري وأبو حنيفة. وانظر "مصنف ابن أبي شيبة" 2/ 71- 73.

حديث: "إن الله يحدث من أمره ما شاء....". الحديث.

حديث: "إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ....". الحديث. ... 2243 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا أَنْ جِئْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَ [مَا] 1 بَعُدَ فَجَلَسْتُ حَتَّى قَضَى الصَّلَاةَ قُلْتُ لَهُ إِنَّكَ كُنْتَ تَرُدُّ عَلَيْنَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ [مِنْ أَمْرِهِ] 1 مَا شَاءَ وَقَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ قَضَاءً أن

_ 1 زيادة من مصادر التخريج لم ترد في الأصل، وهي في الحديث التالي.

لا تكلموا في الصلاة"1.

_ 1 إسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود. وأخرجه الشافعي في "سننه" 1/ 119 بترتيب السندي، وأحمد 1/ 377، وابن أبي شيبة 2/ 73، والحميدي "94"، وعبد الرزاق "3594"، والنسائي 3/ 19 في السهو: باب الكلام في الصلاة، والطبراني في "الكبير" "10122"، والبيهقي 2/ 356، والبغوي في "شرح السنة" "723"، من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أحمد 1/ 435و 463، والطيالسي "245"، وابو داود "924" في الصلاة: باب رد السلام في الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 455، والطبراني "10120" و "10121" و "10123"، والبيهقي 2/ 248 من طرق عن عاصم، به. وعلقه البخاري جزماً عن ابن مسعود في "صحيحه" 13/ 496 في التوحيد: باب قول الله تعالى: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} . وأخرجه أحمد 1/ 376و 409و 415، وابن أبي شيبة 2/ 73- 74، وعبد الرزاق "3591" و "3592" و "3593"، والبخاري "1199" و "1216" و "3875"، ومسلم "538"، وأبو داود "923"، والنسائي 3/ 19، والطحاوي 1/ 455، والطبراني "10124" و "10125" و "10126" و "10127" و "10128" و "10129" و "10130" و "10131" و "10545"، وابن خزيمة في "صحيحه" "855" و "858"، والدارقطني 1/ 341، والبيهقي 2/ 248 و 356، والبغوي "724"، من طرق عن ابن مسعود بألفاظ مختلفة. وقوله: "فأخذني ما قرب وما بعد"، قال البغوي في "شرح السنة" 3/ 235: تقول العرب هذه اللفظة للرجل إذا أقلقه الشيء وأزعجه وغمه، وتقول أيضاً: أخذه المقيم والمقعد، كأنه يهتم لما نأى من أمره ولما دنا، قال الخطابي- في "معالم السنن" 1/ 218-: معناه الحزن والكآبة، يريد: أنه قد عاوده قديم الأحزان واتصل بحديثها.

حديث: "إن الله يحدث من أمره ما يشاء وقد أحدث أن لا نتكلم في الصلاة" الحديث.

حديث: "إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَقَدْ أَحْدَثَ أَنْ لَا نَتَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ" الحديث. ... 2244 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ1 فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلَّمْتُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَلَمْ تَرُدَّ علي السلام فَقَالَ "إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ2 وَقَدْ أَحْدَثَ أَنْ لَا نَتَكَلَّمَ فِي الصلاة" 3 [2: 101]

_ 1 في "الإحسان": أنتظر، والمثبت من"الأنواع والتقاسيم" 2/لوحة 220. 2 في "الإحسان": شاء، والمثبت من "الأنواع والتقاسيم". 3 إسناده حسن. وانظر ما قبله.

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن نسخ الكلام في الصلاة كان ذلك بالمدينة لا بمكة

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ ذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ لَا بِمَكَّةَ 2245 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ ذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ لَا بِمَكَّةَ [2245] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}

[البقرة: 238] فأمرنا حينئذ بالسكوت1

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو عمرو الشيباني: اسمه سعد بن إياس، وعبد الله: هو ابن المبارك. وأخرجه أحمد 4/368، ومسلم "539" في المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، وأبو داود "949" في الصلاة: باب النهي عن الكلام في الصلاة، والترمذي "405" في الصلاة: باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة، و"2986" في التفسير: باب ومن سورة البقرة، والطبري في "تفسيره" "5524"، والطبرني في "الكبير" "5063" و"5064"، والبيهقي 2/ 248، والخطابي في "غريب الحديث" 1/691، والبغوي "722"، من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وصححه ابن خزيمة "856"، وسيرد عند المصنف برقم "2246" و"2250". وقوله: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} القنوت ها هنا قيل: معناه: الطاعة، وقيل: السكوت، وقيل: الركود والخشوع فيها، وقيل: الدعاء، ورجح الإمام الطبري قول من قال: إنه الطاعة، فقال: وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} قول من قال: تأويله: "مطيعين". وذلك أن أصل "القنوت": الطاعة، وقد تكون الطاعة لله في الصلاة بالسكوت عما نهاه الله عنه من الكلام فيها، ولذلك وجه من وجه تأويل "القنوت" في هذا الموضع إلى السكوت في الصلاة -أحد المعاني التي فرضها الله على عباده فيها- إلا عن قراءة القرآن أو ذكر له بما هو أهله. ثم قال: وقد تكون الطاعة لله فيها بالخشوع، وخفض الجناح، وإطالة القيام، وبالدعاء، لأن كل ذلك غير خارج من أحد معنيين: من أن يكون مما أمر به المصلي، أومما ندب إليه، والعبد بكل ذلك لله مطيع، وهو لربه فيه قانت، و "القنوت" أصله الطاعة لله، ثم يستعمل في كل ما أطاع الله به العبد. فتأويل الآية إذاً: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله فيها مطيعين، بترك بعضكم فيها كلام بعض وغير ذلك من معاني الكلام، سوى قراءة القرآن فيها، أو ذكر الله بالذي هو أهله، أو دعائه فيها، غير عاصين لله فيها بتضييع حدودها، والتفريط في الواجب لله عليكم فيها وفي غيرها من فرائض الله. انظر "جامع البيان" 5/236 طبعة دار المعارف.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ "كُنَّا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ" قَدْ تُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ بِالْمَدِينَةِ لِأَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ بِمَكَّةَ عِنْدَ رُجُوعِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابِهِ مِنْ أَرْضِ الحبشة1

_ 1 قال الحافظ في "الفتح" 3/74: ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية أي: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ... } ، فيقتضي أن النسخ وقع بالمدينة، لأن الآية مدنية باتفاق، فيشكل ذلك على قول ابن مسعود: إن ذلك وقع لما رجعوا من عند النجاشي، وكان رجوعهم عنده إلى مكة، وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة، ثم بلغهم أن المشركين أسلموا فرجعوا إلى مكة، فوجدوا الأمر بخلاف ذلك، واشتد الأذى عليهم، فخرجوا إليها أيضاً، فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأولى، وكان ابن مسعود مع الفريقين، واختلف في مراده بقوله "فلما رجعنا" هل أراد الرجوع الأول أو الثاني، فجنح القاضي أبو الطيب الطبري وآخرون إلى الأول وقالوا: كان تحريم الكلام بمكة، وحملوا حديث زيد على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ، وقالوا: لا مانع أن يتقدم الحكم، ثم تنزل الآية بوفقه. وجنح آخرون: إلى الترجيح، فقالوا: يترجح حديث ابن مسعود بأنه حكى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف زيد بن أرقم فلم يحكه. وقال آخرون: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثاني، وقد ورد أنه قدم المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى بدر، وفي "مستدرك الحاكم" من طريق أبي إسحاق، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن مسعود قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ثمانين رجلاً ... فذكر الحديث بطوله، وفي آخره: فتعجل عبد الله بن مسعود فشهد بدراً. وفي "السير" لابن إسحاق: إن المسلمين بالحبشة لما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، رجع منهم إلى مكة ثلاثة وثلاثون رجلاً، فمات منهم رجلان بمكة وحبس منهم سبعة، وتوجه إلى المدينة أربعة وعشرون، فشهدوا بدراً. فعلى هذا كان ابن مسعود من هؤلاء، فظهر أن اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه كان بالمدينة، وإلى هذا الجمع نحا الخطابي، ويقوي هذا الجمع رواية كلثوم "عند النسائي 3/18" فإنها ظاهرة في أن كلاً من ابن مسعود وزيد بن أرقم حكى أن الناسخ قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} . وأما قول ابن حبان "انظر ص 26": كان نسخ الكلام بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين، قال: ومعنى قول زيد بن أرقم "كنا نتكلم" أي: كان قومي يتكلمون، لأن قومه كانوا يصلون قبل الهجرة مع مصعب بن عمير الذي كان يعلمهم القرآن، فلما نسخ تحريم الكلام بمكة، بلغ ذلك أهل المدينة فتركوه، فهو متعقب بأن الآية مدنية باتفاق، وبأن إسلام الأنصار، وتوجه مصعب بن عمير إليهم إنما كان قبل الهجرة بسنة واحدة، وبأن في حديث زيد بن أرقم "كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم" كذا أخرجه الترمذي، فانتفى أن يكون المراد الأنصار الذين كانوا يصلون بالمدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. وأجاب ابن حبان في موضع آخر: بأن زيد بن أرقم أراد بقوله "كنا نتكلم" من كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم بمكة من المسلمين. وهو متعقب أيضاً بأنهم ما كانوا بمكة يجتمعون إلا نادراً، وبما روى الطبراني"7850" من حديث أبي أمامة قال: "كان الرجل إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذي إلى جنبه، فيخبره بما فاته فيقضي، ثم يدخل معهم، حتى جاء معاذ يوماً فدخل في الصلاة" فذكر الحديث، وهذا كان بالمدينة قطعاً لأن أبا أمامة ومعاذ بن جبل إنما أسلما بها. قلت: في سنده عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد وهما ضعيفان. وانظر "نيل الأوطار" 2/361- 363. والإعتبار ص 142- 149. وانظر الجوهر النقي 2/360 وما بعدها.

وَلِخَبَرِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ مَعْنَيَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ الْمُحْتَمِلُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ حَكَى إِسْلَامَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ قَدُومِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ حَيْثُ كَانَ مُصْعَبُ بْنُ

عُمَيْرٍ يُعَلِّمُهُمُ1 الْقُرْآنَ وَأَحْكَامَ الدِّينِ وَحِينَئِذٍ كَانَ الْكَلَامُ مُبَاحًا فِي الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ سَوَاءٌ فَكَانَ بِالْمَدِينَةِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ قُدُومِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ يُكَلِّمُ أَحَدُهُمْ صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ نَسْخِ الْكَلَامِ فِيهَا فَحَكَى زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ صَلَاتَهُمْ2 فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ لَا أَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ بِالْمَدِينَةِ وَالْمَعْنَى الثَّانِي أَنَّهُ أَرَادَ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ الْأَنْصَارَ وَغَيْرَهُمُ الَّذِينَ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ قَبْلَ نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَا يَقُولُ الْقَائِلُ فِي لُغَتِهِ فَقُلْنَا كَذَا يُرِيدُ بِهِ بَعْضَ الْقَوْمِ الَّذِينَ3 فَعَلُوا لا الك [5: 19]

_ 1 وقع في "الأصل": لعلمهم أن. 2 في "الأصل": صلى بهم. 3 في "الأصل": الذي، والجادة ما أثبت، وما في الأصل له وجه.

ذكر خبر قد يفصل به إشكال اللفظة التي ذكرناها في خبر ابن المبارك

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُفَصَّلُ بِهِ إِشْكَالُ اللَّفْظَةِ التي ذكرناها في خبر ابن المبارك ... ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُفَصَّلُ بِهِ إشكال اللفظة التي ذكرناها في خبر بن الْمُبَارَكِ 2246 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ شبيل عن أبي عمرو الشيبانيذكر خَبَرٍ قَدْ يُفَصَّلُ بِهِ إِشْكَالُ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذكرناها في خبر ابن المبارك ... ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُفَصَّلُ بِهِ إشكال اللفظة التي ذكرناها في خبر بن الْمُبَارَكِ [2246] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ بِالْحَاجَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى نزلت {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} الآية1 [5: 19] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ إنما نسخ منه

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد فمن رجال البخاري. وأخرجه البخاري "4534" في التفسير: باب {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} أي: مطيعين، عن مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 3/18 في السهو: باب الكلام في الصلاة، من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "856".

ذكر البيان بأن نسخ الكلام في الصلاة إنما نسخ منه ما كان منه من مخاطبة الآدميين دون مخاطبة العبد ربه فيها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ إِنَّمَا نُسِخَ مِنْهُ مَا كَانَ مِنْهُ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْآدَمِيِّينَ دُونَ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ فِيهَا ... مَا كَانَ مِنْهُ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْآدَمِيِّينَ دُونَ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ فِيهَا 2247 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ1 قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ فَجَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ رِجَالًا مِنَّا يَتَطَيَّرُونَ قَالَ: "ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صدورهم ولا يضرهم"

_ 1- في الأصل: ابن أبي يسار، وهو خطأ.

قُلْتُ وَرِجَالًا مِنَّا يَأْتُونَ الْكَهَنَةَ قَالَ "فَلَا تَأْتُوهُمْ" قُلْتُ وَرِجَالًا1 مِنَّا يَخُطُّونَ قَالَ "قَدْ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ" قَالَ ثُمَّ بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصَّلَاةِ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَحَدَّقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ أُمَّاهُ مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ قَالَ فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسَكِّتُونِي سَكَتُّ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ دَعَانِي فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ وَاللَّهِ مَا ضَرَبَنِي وَلَا كَهَرَنِي وَلَا سَبَّنِي وَلَكِنْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ". قَالَ وَأَطْلَقْتُ غُنَيْمَةً لِي تَرْعَاهَا جَارِيَةٌ لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَوَجَدْتُ الذِّئْبَ قَدْ ذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُونَ فَصَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَّمَ عَلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهَا مُؤْمِنَةٌ لَأَعْتَقْتُهَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ائْتِنِي بِهَا" فَجِئْتُ بِهَا فَقَالَ "أَيْنَ اللَّهُ" قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ "مَنْ

_ 1 سقطت الواو من الأصل، واستدركت من مصادر التخريج.

أَنَا؟ " قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ "إِنَّهَا مؤمنة فأعتقها" 1 [5: 19] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي زُجِرَ عَنْهُ في الصلاة إنما

_ 1- إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم -ولقبه: دحيم- فمن رجال البخاري، وغير صحابي الحديث فقد خرج حديثه مسلم، ولم يخرج له البخاري. وقد تقدم هذا الحديث عند المؤلف في الجزء الأول برقم "165". وأزيد هنا أنه أخرجه مسلم 4/1749، وابن أبي شيبه 8/33، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/446، والبيهقي 2/249 و250 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. مطولاً ومختصراً. وأخرجه مسلم 4/"1748" "121" من طرق عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن معاوية بن الحكم، بقصة الكهانة. وأخرجه من طرق مالك، عن الزهري، به، بقصة الطيرة. وقوله: "ولا كهرني" الكهر: الانتهار.

ذكر البيان بأن الكلام الذي زجر عنه في الصلاة إنما هو مخاطبة الآدميين وكلام بعضهم بعضا دون ما يخاطب العبد ربه في صلاته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي زُجِرَ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ إِنَّمَا هُوَ مُخَاطَبَةُ الْآدَمِيِّينَ وَكَلَامِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا دُونَ مَا يُخَاطِبُ الْعَبْدُ رَبَّهُ في صلاته ... هو مخاطبة الآدميين وكلام بعضهم بعض دُونَ مَا يُخَاطِبُ الْعَبْدُ رَبَّهُ فِي صَلَاتِهِ 2248 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو خَلِيفَةَ1 قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قال قلت يا رسول الله إِنَّا كُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ فَجَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ رِجَالًا مِنَّا يَتَطَيَّرُونَ قَالَ "ذَلِكَ شيء يجدونه في صدورهم فلا يضرهم"

_ 1- "وأبو خليفة" سقط من "الإحسان" واستدرك من "التقاسيم" 2/لوحة 220.

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَّا رِجَالٌ يَأْتُونَ الْكَهَنَةَ قَالَ "فَلَا تَأْتُوهُمْ" قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رِجَالٌ مِنَّا يَخُطُّونَ قَالَ "كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ". قَالَ وَبَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَحَدَّقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ أُمَّيَاهُ مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي1 لِكَيْ أَسْكُتَ سَكَتُّ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَانِي فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَطُّ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ وَاللَّهِ مَا ضَرَبَنِي وَلَا كَهَرَنِي وَلَا شَتَمَنِي وَلَكِنْ قَالَ "إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إنما هي التكبير والتسبيح وتلاوة القرآن" 2 [2: 101]

_ 1- في الأصل: يصمتوني، والمثبت من "التقاسيم". 2- إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن خزيمة: هو محمد بن إسحاق، وأبو خليفة: هو الفضل بن الحباب، ويحيى القطان: هو يحيى بن سعيد بن فروخ، وحجاج الصواف: اسمه حجاج بن أبي عثمان الصواف. وانظر ما قبله.

ذكر خبر يحتج به من جهل صناعة الحديث وزعم أنه منسوخ نسخه نسخ الكلام في الصلاة

2249 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ عن محمد بن سيرين ذِكْرُ خَبَرٍ يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ وَزَعَمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ نَسَخَهُ نَسْخُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ [2249] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ: "مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَشِيِّ فَقَامَ إِلَيْهِ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ "كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ" ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ "أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ " قَالُوا نَعَمْ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ1" [2: 101] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ هَذَا خَبَرٌ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ كَانَتْ حَيْثُ كَانَ الْكَلَامُ مُبَاحًا فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ نُسِخَ هَذَا الْخَبَرُ بِتَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ بِمَكَّةَ عِنْدَ رُجُوعِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَذَلِكَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ وَرَاوِي هَذَا الْخَبَرِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ أَسْلَمَ سَنَةَ خَيْبَرَ سَنَةَ سَبْعٍ مِنَ الهجرة،

_ 1إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "موطأ مالك" 1/93 برواية يحيى بن يحيى الليثي. وأخرجه من طريق مالك: الشافعي 1/121 بترتيب السندي، والبخاري "714" في الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، و"1228" في السهو: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو، و"7250" في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، وأبو داود "1009" في الصلاة: باب السهو في السجدتين، والترمذي "399" في الصلاة: باب ما جاء الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر، والنسائي 3/22 في السهو: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسياً وتكلم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/444، والبيهقي 2/356. وأخرجه مسلم "573" "98"، وأبو داود "1008" و"1011"، والطحاوي 1/444، والبيهقي 2/357، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.

فَذَلِكَ مَا وَصَفْتُ عَلَى أَنَّ قِصَّةَ ذِي الْيَدَيْنِ كَانَ بَعْدَ نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ بِعَشْرِ سِنِينَ سَوَاءٌ فَكَيْفَ يَكُونُ الْخَبَرُ الْمُتَأَخِّرِ منسوخا بالخبر المتقدم

ذكر خبر احتج به من جهل صناعة الحديث، فزعم أن أباهريرة لم يشهد هذه القصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صلى معه هذه الصلاة

ذِكْرُ خَبَرٍ احْتَجَّ بِهِ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ فَزَعَمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَشْهَدْ هَذِهِ الْقِصَّةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا صَلَّى مَعَهُ هَذِهِ الصَّلَاةِ 2250 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ بِالْحَاجَةِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ1 [2: 101] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا الْخَبَرُ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ بِالْمَدِينَةِ وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَشْهَدْ قِصَّةَ ذِي الْيَدَيْنِ وَذَاكَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ بِالْحَاجَةِ وَلَيْسَ مِمَّا يَذْهَبُ إِلَيْهِ الْوَاهِمُ فِيهِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا بِالْمَدِينَةِ وَصَلَّوْا بِهَا قَبْلَ هِجْرَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا وَكَانُوا يُصَلُّونَ بالمدينة كما يصلي

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم تخريجه، انظر رقم "2245".

الْمُسْلِمُونَ بِمَكَّةَ فِي إِبَاحَةِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ لَهُمْ فَلَمَّا نُسِخَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ نُسِخَ كَذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ فَحَكَى زَيْدٌ مَا كَانُوا عَلَيْهِ لَا أن زيد حكى ما لم يشهده

ذكر الأخبار المصرحة بأن أبا هريرة شهد هذه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنه حكاهما كما توهم من جهل صناعة الحديث حيث لم ينعم النظر في متون الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار

ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُصَرِّحَةِ بِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ شَهِدَ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَنَّهُ حَكَاهُمَا كَمَا تَوَهَّمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ حَيْثُ لَمْ يُنْعِمِ1 النَّظَرَ فِي مُتُونِ الْأَخْبَارِ وَلَا تَفَقَّهَ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ 2251 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2 [2: 101] 2252 - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قال أخبرني يونس عن

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى: يمنعه، والتصحيح من "التقاسيم" 2/لوحة 221. 2 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" برواية الليثي 1/94. وبرقم "137" برواية محمد بن الحسن. وفيهما: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ العصر. وليس فيهما: صلى لنا، وهي في المصادر المخرج منها عن مالك سوى عبد الرزاق وإحدى روايتي البيهقي. وأخرجه من طريق مالك: عبد الرزاق في "مصنفه" "3448"، والشافعي 1/121، ومسلم "573" "99" في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، والنسائي 3/22- 23 في السهو، والطحاوي 1/445، والبيهقي 2/335 و358- 359، وصححه ابن خزيمة "1037".

الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ1 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2 2253 - وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى: عبد الله، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 221. وعبيد الله هذا: هو عبيد الله بن عبد الله بن عتيبة بن مسعود الهذلي. 2 إسناده قوي على شرط مسلم، حرملة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه النسائي 3/25، وأبو داود "1013" من طريق صالح -وهو ابن كيسان-، والدارمي 1/352، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه النسائي 3/24 من طريق أبي ضمرة، عن يونس، عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة، ومن طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن ابي حثمة، عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري "715" في الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، و"1227" في السهو: باب إذا سلم في الركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول، وابن أبي شيبة 2/37، وأبو داود "1014"، والنسائي 3/23، والطحاوي 1/445، والبيهقي 2/357 من طرق عن شعبة، عن سعد "وقد وقع في المطبوع من النسائي وإحدى روايتي البخاري: سعيد، وهو تحريف" بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وعند البيهقي وإحدى روايتي البخاري: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/37، والنسائي 3/23- 24، والطحاوي 1/445 من طريق عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُو القاسم صلى الله عليه وسلم1 2254 - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2 2255 - وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أيوب عن ابن سيرين قال

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير محمد بن عبد الأعلى: وهو الصنعاني فمن رجال مسلم. ابن عون: اسمه عبد الله بن عون بن أرطبان. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم "1035" عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/234- 235، والنسائي 3/20، وابن ماجه "1214" في إقامة الصلاة: باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهياً، وأبو داود "1011"، والدارمي 1/351، والبيهقي 2/354 من طرق عن ابن عون، به. وأخرجه البخاري "1229" و"6051"، وأبو داود "1011"، والطحاوي 1/444 و445، والبيهقي 2/346 و353 من طرق عن ابن سيرين، به. 2 إسناده صحيح على شرطهما. يعقوب بن إبراهيم: هو الدورقي. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "1035"، وأخرجه أبو داود "1010" عن مسدد، عن بشر بن المفضل، به.

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 2256 - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتْيِ الْعَشِيِّ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ سَمَّاهَا لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَنَسِيتُ أَنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَاتَّكَأَ عَلَى خَشَبَةٍ كَأَنَّهُ غَضْبَانُ قَالَ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ قَالَ النَّضْرُ يَعْنِي أَوَائِلَ النَّاسِ فَقَالُوا أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدِهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَمْ تُقْصَرِ الصَّلَاةُ وَلَمْ أَنَسَ" فَقَالَ لِلْقَوْمِ "أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ " قَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى مَا كَانَ تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَهُ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم "573" "97" عن أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم، والحميدي "983"، وابن خزيمة "1035"، وابن الجارود في "المنتقى" "243"، والبيهقي 2/354 من طريق سفيان، به.

قَالَ فَرُبَّمَا سَأَلُوا مُحَمَّدًا ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُولُ نُبِّئْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ لَفْظُ الْخَبَرِ لِلنَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ عن ابن1 عون2

_ 1 تحرف في الأصل إلى "أبي"، وتصحيحه من "التقاسيم" 2/لوحة 222. 2 إسناده صحيح على شرطهما. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه الحنظلي. وأخرجه البخاري "482" في الصلاة: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، ومن طريقه البغوي "760" عن إسحاق بن منصور، عن النضر بن شميل، به. وانظر "2665". وسرعان الناس، بفتح السين والراء: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء، ويقبلون عليه بسرعة، ويجوز تسكين الراء. "النهاية" 2/361.

ذكر إباحة بكاء المرء في صلاته إذا لم يكن ذلك لأسباب الدنيا

ذِكْرُ إِبَاحَةِ بُكَاءِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِأَسْبَابِ الدُّنْيَا 2257 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ1 عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمِقْدَادِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا قَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّي ويبكي حتى أصبح2 [4: 1]

_ 3 تحرف في الأصل إلى: مصرف. 4 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب، وهو ثقة روى له أصحاب السنن، ورواية شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قبل اختلاطه، وابن مهدي: هو عبد الرحمن. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "899". وأخرجه أحمد 1/ 125، وأبو يعلى ورقة "412" عن عبد الرحم نبن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/ 138، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 7/358 من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به.

ذكر الإباحة للمرء أن يرد السلام إذا سلم عليه وهو يصلي بالإشارة دون النطق باللسان

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنَّ يَرُدَّ السَّلَامَ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي بِالْإِشَارَةِ دُونَ النُّطْقِ بِاللِّسَانِ 2258 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَعْنِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَدَخَلَ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا وَكَانَ مَعَهُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ إِذَا كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي1 فقال: "كان يشير بيده2" [4: 1]

_ 1 كلمة "يصلي" سقطت من الأصل، واستدركت من "موارد الظمآن" "532". 2 إسناده قوي، إبراهيم بن بشار الرمادي حافظ مستقيم من أهل الصدق، لكن تقع له أوهام، وقد توبع عليه، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه الشافعي 1/119، وابن أبي شيبة 2/74، والحميدي "148"، وعبد الرزاق "3597"، والدارمي 1/316، والنسائي 3/5 في السهو: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، وابن ماجه "1017" في إقامة الصلاة: باب المصلي يسلم عليه كيف يرد، والطبراني "7291"، والبيهقي 2/259 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "888". وأخرجه الطبراني "7292" من طريق روح بن القاسم، عن زيد بن أسلم، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/454، والبيهقي 2/259 من طريق ابن وهب، عن هشام، عن نافع، عن ابن عمر، مثله، غير أنه قال: فقلت لبلال أو صهيب. وأخرجه أبو داود "927" في الصلاة: باب رد السلام في الصلاة، والترمذي "368" في الصلاة: باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، والطحاوي 1/454، وابن الجارود "215"، والبيهقي 2/259 من طرق عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، مثله غير أنه قال: فقلت لبلال.. وهذا إسناد حسن. وقال الترمذي: وكلا الحديثين عندي صحيح، لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما، فاحتمل ان يكون سمع منهما جميعاً. وأخرجه الطحاوي 1/453- 454 من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قباء، فسمعت به الأنصار، فجاؤوا يسلمون عليه وهو يصلي، فأشار إليهم بيده باسطاً كفه وهو يصلي. وهذا إسناد حسن

ذكر ما يعمل المصلي في رد السلام إذا سلم عليه في ذلك الوقت

ذِكْرُ مَا يَعْمَلُ الْمُصَلِّي فِي رَدِّ السَّلَامِ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ 2259 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ1 بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ إِشَارَةً وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قال بإصبعه.

_ 1 تحرف في الأصل إلى "بن"، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 257.

ذكر الأمر بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا خزبهم أمر في صلاتهم

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ إِذَا خزبهم أمر في صلاتهم ... ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ إِذَا حَزَبَهُمْ أَمْرٌ فِي صَلَاتِهِمْ 2260 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فلما أكثر الناس التصفيق التفت

_ 1 إسناده حسن في الشواهد، نابل صاحب العباء ذكره المؤلف في "الثقات"، ووثقه النسائي في رواية، وقال في أخرى: ليس بالمشهور، وذكره مسلم في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة، وفي سؤالات البرقاني للدار قطني: نابل صاحب العباء ثقة؟ فأشار بيده أن لا، وباقي رجاله ثقات. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب. وأخرجه أبو داود "925" في الصلاة: باب رد السلام في الصلاة، عن يزيد بن موهب وقتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/332، والدارمي 1/316، والترمذي "367" في الصلاة: باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، والنسائي 3/5 في السهو: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، والطبراني "7293"، والطحاوي 1/454، وابن الجارود "216"، والبيهقي 2/258 من طرق عن الليث بن سعد، به.

أَبُو بَكْرٍ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ اثْبُتْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ "يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَلْبَثَ إِذْ أَمَرْتُكَ" فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ؟! مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِنْ سَبَّحَ التفت إليه وإنما التصفيق للنساء" 1 [1: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو حازم بن دينار: هو سلمة، والخبر في "الموطأ" 1/163- 164. وأخرجه من طريق مالك: أحمد 5/337، والشافعي في "مسنده" بترتيب السندي 1/117 و118، والبخاري "684"في الأذان: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول، ومسلم "421" "102" في الصلاة: باب تقديم، الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، وأبو داود "940" في الصلاة: باب التصفيق في الصلاة، والطبراني "5771"، والبيهقي 2/246 و248، والبغوي "749". وأخرجه الحميدي "927"، وعبد الرزاق "4072"، وأحمد 5/330 و331 و335- 336 و336 و338، والدارمي 1/317، والبخاري "1201" و"1204" و"1234" و"2690" و"2693"، ومسلم "421"، والنسائي 2/77- 79، وابن ماجه "1035"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/447، وابن خزيمة "853" و"854"، وابن الجارود "211"، والطبراني "5742" و"5794" و"5765" و"5824" و"5843" و"5844" و"5857" و"5882" و"5909" و"5914" و"5926" و"5930" و""5958" و"5966" و"5976" و"5978" و"5979" =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = و"5994" و"6008"، والبيهقي 2/246 من طرق عن ابي حازم، به - مختصراً ومطولاً. وأخرجه الطبراني "5693" من طريق الوليد بن محمد المقرىء، عن الزهري، عن سهل بن سعد، به. قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 3/273: في هذا الحديث فوائد: منها تعجيل الصلاة في أول الوقت، لأنهم لم يؤخروها بعد دخول وقتها لانتظار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم. ومنها أن الالتفات في الصلاة لا يفسد الصلاة ما لم يتحول عن القبلة بجميع بدنه. ومنها أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، فإنهم أكثروا التصفيق، ولم يؤمروا بالإعادة. ومنها أن تقدم المصلي أو تأخره عن مكان صلاته لا يفسد الصلاة إذا لم يطل. ومنها أن التصفيق سنة النساء في الصلاة إذا ناب واحدة منهن شيء في الصلاة، وهو أن تضرب بظهور أصابع اليمنى صفح الكف اليسرى، قال عيسى بن أيوب: تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى. قلت "القائل هو البغوي": ولا تصفق بالكفين، لأنه يشبه اللهو، ويروى "التصفيح للنساء"، وهو التصفيق باليد من صفحتي الكف. ومنها أن الرجل يسبح إذا نابه شيء، وقال علي، كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح. ومنها أن للمأموم أن يسبح لإعلام الإمام، فإنهم كانوا يصفقون لإعلام الإمام، فأمروا بالتسبيح. ومنها أن من حدثت له نعمة وهو في الصلاة له أن يحمد الله. ويباح له رفع اليدين فيها، فإن أبا بكر فعلهما، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها جواز أن يكون في بعض صلاته إماماً، وفي بعضها مأموماً، وأن من شرع في الصلاة منفرداً، جاز له أن يصل صلاته بصلاة الإمام، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ويأتم به فإن الصديق ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلال الصلاة. ومنها جواز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر، فإن القوم كانوا مقتدين بأبي بكر، ثم ائتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ في "الفتح" 4/169: وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين، أحدهما بعد الآخر، وأن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره، وانه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هو، ويصير النائب مأموم من غير أن يقطع الصلاة، ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين، وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم، ونوقض بأن الخلاف ثابت، فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز، وعن ابن القاسم في الإمام يحدث فيستحلف، ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول أن الصلاة صحيحة. وتعقبه الزرقاني في "شرح الموطأ" 1/332 فقال: وهو تحامل، فإن ابن عبد البر لم يدع ذلك، ولم يطلق الإجماع إنما قال: هذا موضع خصوص عند جمهور العلماء، لا أعلم بينهم خلافاً أن المأمومين في صلاة واحدة من غير عذر حدث يقطع صلاة الإمام ويوجب استخلافه لا يجوز، وفي إجماعهم على هذا دليل على خصوص هذا الموضع لفضله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نظير له في ذلك، ولأن الله أمر أن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، وهذا على عمومه في الصلاة والفتوى والأمور كلها، ألا ترى إلى قول أبي بكر: ما كان لابن أبي قحافة ... وفضيلة الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم لا يجهلها مسلم، ولا يلحقها أحد، وأما سائر الناس، فلا ضرورة بهم إلى ذلك، لأن الأول والثاني سواء ما لم يكن عذر وموضع الخصوص من هذا الحديث استئخار الإمام لغيره من غير حدث يقطع الصلاة، ثم ذكر ما نقل عن ابن القاسم من رواية عيسى عنه، فأنت تراه قيد الخصوصية بقوله: عند جمهور العلماء، فهو نقل لا دعوى، فقوله: "وفي إجماعهم" يعني إجماع الجمهور لا مطلقاً، كما فهم المعترض. وممن سبقه إلى عد ذلك خصوصية يحيى بن عمر، راداً به على قول ابن القاسم، وقال الباجي: إنه الأظهر.

ذكر البيان بأن بلالا قدم أبا بكر ليصلي بهم هذه الصلاة بأمر المطفى صلى الله عليه وسلم لا من تلقاء نفسه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بِلَالًا قَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ ليصلي بهم هذه الصلاة بأمر المطفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مِنْ تِلْقَاءِ نفسه ... ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بِلَالًا قَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ بِأَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ 2261 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خلف بن هشام البزاز حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَقَدْ صَلَّى الظُّهْرَ فَقَالَ لِبِلَالٍ "إِنْ حَضَرَتِ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ" فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ أَذَّنَ بِلَالٌ وَأَقَامَ وَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ تَقَدَّمْ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُقُّ الصُّفُوفَ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ صَفَّحُوا قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ فَلَمَّا رَأَى التَّصْفِيحَ1 لَا يُمْسَكُ عَنْهُ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ امْضِ فَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ هُنَيَّةً2 فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ امْضِ ثُمَّ مَشَى أَبُو بَكْرٍ الْقَهْقَرَى عَلَى عَقِبِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالْقَوْمِ صَلَاتَهُمْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ "يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ لَا تَكُونَ مَضَيْتَ" قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ لابن

_ 1 في الأصل "التصفيق" وعلى هامشه: في نسخة التصفيح، وهي كذلك في "التقاسيم" 1/لوحة 508: التصفيح. والتصفيح التصفيق شيء واحد. 2 في الأصل "هنيهة"، والمثبت، من "التقاسيم".

أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ "إِذَا نَابَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ شَيْءٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّقِ النساء" 1 [1: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، خلف بن هشام ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه الطبراني "5932" عن عبد الله بن الإمام أحمد، حدثنا خلف بن هشام، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/332، والبخاري "7190" في الأحكام: باب الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم، وأبو داود "941"، والنسائي 2/82- 83 في الإمامة: باب استخلاف الإمام إذا غاب، والطبراني "5932"، وابن خزيمة "853" من طرق عن حماد بن زيد، به. وأخرجه أحمد 5/332- 333، والطبراني "5739" من طريق حماد بن زيد، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي حازم، به.

ذكر الأمر للمصلي بما يفهم عنه في صلاته عند حاجة إن بدت له فيها

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُصَلِّي بِمَا يُفْهَمُ عَنْهُ فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ حَاجَةٍ إِنْ بَدَتْ لَهُ فِيهَا ... ذكر الأمر للمصلي1 لما يُفْهَمُ عَنْهُ فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ حَاجَةٍ إِنْ بَدَتْ لَهُ فِيهَا 2262 - أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ والتصفيق للنساء" 2 [1: 92]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: للمصطفى. 2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أيوب الوزان وهو ثقة. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي. وشيخه القطان: هو الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ. وأخرجه أحمد 2/432 و492، والنسائي 3/12 في السهو: باب التسبيح في الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/448 من طرق عن عوف، به.

ذكر الإخبار بما أبيح للمرء فعله في الصلاة عند النائبة تنوبه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِمَا أُبِيحَ لِلْمَرْءِ فِعْلُهُ فِي الصلاة عند النائبة تنوبه ... ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِمَا أُبِيحَ لِلْمَرْءِ فِعْلُهُ فِي الصلاة عنه النَّائِبَةِ تَنُوبُهُ 2263 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" 1 [4: 10]

_ 1- حديث صحيح، وابن أبي السري: هو محمد بن المتوكل العسقلاني، قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه البيهقى 2/246 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وهو في "المصنف" "4068" لكن وقع في النسخة المطبوعة منه ابن المسيب بدل "أبي سلمة". وأخرجه الشافعي 1/117، وأحمد 2/241، والحميدي "948"، والدارمي 1/317، والبخاري "1203" في العمل في الصلاة: باب التصفيق للنساء، ومسلم "422" "106" في الصلاة: باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة، وأبو داود "939" في الصلاة: باب التصفيق في الصلاة، والترمذي "369" في الصلاة: باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، والنسائي 3/11 في السهو: باب التصفيق في الصلاة، وابن ماجه "1034"، وابن الجارود "210"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/447، والبيهقي 2/246، والبغوي "748" من طرق عن سفيان، عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 2/261 و317 و376 و440 و479، وعبد الرزاق "4069" و"4070"، ومسلم "422" "107"، والترمذي "369"، والنسائي 3/11- 12، والطحاوي 1/448، والبيهقي 2/247 من طرق عن أبي هريرة.

ذكر الإباحة للمرء أن يشير في صلاته لحاجة تبدو له

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُشِيرَ فِي صَلَاتِهِ لِحَاجَةٍ تَبْدُو لَهُ 2264 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ فِي الصلاة" 1 [4: 1] ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَبْصُقَ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى لَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَا تِلْقَاءَ وَجْهِهِ 2265 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي مَسْجِدِهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فَتَخَطَّيْتُ الْقَوْمَ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ تُصَلِّي2 فِي ثوب واحد وهذا ردائك إلى

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "3276"، و"مسند أبي يعلى" "الورقة 172/ب". وأخرجه أحمد 3/138، وأبو يعلى "الورقة 173/ب"، وأبو داود "943" في الصلاة: باب الإشارة في الصلاة، والبيهقي 2/262 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "885". وأخرجه الطبراني في "الصغير" "695"من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن أنس. 2 في الأصل: رحمك الله أتصلي، والمثبت من "التقاسيم" 1/لوحة 508.

جَنْبِكَ؟! فَقَالَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي1 أَرَدْتُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ أَحْمَقُ مِثْلُكَ فَيَرَانِي كَيْفَ أَصْنَعُ فَيَصْنَعُ بِمِثْلِهِ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا وَفِي يَدِهِ عُرْجُونُ ابْنِ طَابٍ فَرَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَحَكَّهَا بِالْعُرْجُونِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ "أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ؟ " قَالَ فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ "أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ" فَقُلْنَا لَا أَيُّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ أَرُونِي عَبِيرًا" فَقَامَ فَتًى مِنَ الْحَيِّ يَشْتَدُّ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِخَلُوقٍ فِي رَاحَتَيْهِ2 فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَهُ عَلَى رَأْسِ الْعُرْجُونِ وَلَطَخَ بِهِ عَلَى أَثَرِ النُّخَامَةِ قَالَ جَابِرٌ فَمِنْ هُنَاكَ جعلتم الخلوق في مساجدكم3 [1: 78]

_ 1 في "صحيح مسلم" بعد: هكذا، وفرق بين أصابعه وقوسها. 2 كذا في الأصل و "التقاسيم"، وفي مصادر التخريج: راحته. 3 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يعقوب بن مجاهد فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "3008" في الزهد: باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، وأبو داود "485" في الصلاة: باب في كراهية البزاق في المسجد، والبيهقي 2/294 من طرق عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.

ذكر الزجر عن بزق المرء في صلاته قدامه أو عن يمينه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَزْقِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ قُدَّامَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ 2266 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ1 قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ2 عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى" 3 [4: 4]

_ 1 تحرف في الأصل إلى: القطيعي. 2 تحرف في الأصل إلى: أبي الوزير. 3 رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا ان فيه عنعنة أَبِي الزُّبير محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ. وأخرجه أحمد 3/324 عن محمد بن بكر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/337 و396 من طريقين عن ابي الزبير، به.

ذكر الزجر عن تنخم المصلي في قبلته أو عن يمينه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَنَخُّمِ الْمُصَلِّي فِي قِبْلَتِهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ 2267 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي ربه ولكن عن يسره أو تحت قدمه" 1 [2: 43]

_ 1إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 3/176 و273 و278 و291، والبخاري "412" في الصلاة: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، و"413" باب لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، و"1214" في العمل في الصلاة: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة، ومسلم "551" في المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/191- 192 و245، والبخاري "531" و"532" في المواقيت: باب المصلي يناجي ربه عز وجل، وأبو يعلى "الورقة 157/أ"، والبغوي "492" من طرق عن قتادة، به. وأخرجه عبد الرزاق "1692"، وأحمد 3/188 و199- 200، وابن أبي شيبة 2/364، والبخاري "405" في الصلاة: باب حك البزاق باليد من المسجد، و"417" باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه، والدارمي 1/324، والحميدي "1219"، والبيهقي 1/255 و2/292، والبغوي "491" من طرق عن حميد الطويل، عن أنس بنحوه.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "أو تحت قدمه" أراد به رجله اليسرى

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ" أَرَادَ بِهِ رِجْلَهُ الْيُسْرَى 2268 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شهاب قال أخبرنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولَانِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا ثُمَّ قَالَ "لَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ اليسرى" 1 [2: 43]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وحرملة قد توبع. حميد بن عبد الرحمن: هو ابن عوف الزهري المدني. وأخرجه مسلم "548" في المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد، عن أبي الطاهر وحرملة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/341 عن أبي الطاهر بن السرح والحارث بن مسكين، والبيهقي 2/293 من طرق بحر بن نصر، أربعتهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/58 و88 و93، والدارمي 1/325، والبخاري "408" و"409" في الصلاة: باب حك المخاط بالحصى من المسجد، و"410" و"411" باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، ومسلم "548"، وابن ماجه "761" في المساجد: باب كراهية النخامة في المسجد، من طرق عن الزهري، به. وأخرجه الطيالسي "2227"، وأحمد 3/6، والحميدي "728"، وابن أبي شيبة 2/364، والبخاري "414" في الصلاة: باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، ومسلم "548"، والنسائي 2/51- 52 في المساجد: باب ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبصق الرجل بين يدي أو عن يمينه وهو في صلاته، وأبو يعلى "975" بنحوه، والبغوي "493" من طرق عن سفيان، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه عبد الرزاق "1681" عن معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن تنخم المرء أمامه أو عن يمينه في صلاته

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ تَنَخُّمِ الْمَرْءِ أَمَامَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ فِي صَلَاتِهِ 2269 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ، فَيَدْفِنَهُ".ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ تَنَخُّمِ الْمَرْءِ أَمَامَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ فِي صَلَاتِهِ [2269] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ، فَيَدْفِنَهُ".

ذكر البيان بأن المصلي إذا بدرته بادرة ولم يدفن بزقته تحت رجله اليسرى له أن يدلك بها ثوبه بعضه ببعض

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّي إِذَا بَدَرَتْهُ بَادِرَةٌ وَلَمْ يَدْفِنْ بَزْقَتَهُ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى لَهُ أَنْ يَدْلُكَ بِهَا ثَوْبَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ 2270 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْجِبُهُ الْعَرَاجِينُ يُمْسِكُهَا بِيَدِهِ فَدَخَلَ يَوْمًا الْمَسْجِدَ وَفِي يَدِهِ مِنْهَا وَاحِدَةٌ فَرَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَتَّهَا بِهِ حَتَّى أَنْقَاهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا فَقَالَ "أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ الرَّجُلُ فَيَبْصُقَ فِي وَجْهِهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ إذا قام للصلاة فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ بِهِ رَبَّهُ وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ هَكَذَا" وَتَفَلَ فِي ثوبه2 ورد بعضه ببعض" 3 [2: 43]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "1686"، ومن طريقه أخرجه البخاري "416" في الصلاة: باب دفن النخامة في المسجد، والبغوي "490"، والبيهقي 2/293. 2 قوله "في ثوبه" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 2/لوحة 136. وفي رواية أحمد: وتفل يحيى. 3 إسناده حسن. ابن عجلان: هو محمد، صدوق أخرجه له مسلم متابعة والبخاري تعليقاً، وباقي رجال السند ثقات على شرطهما. عياض بن عبد الله: هو ابن سعد بن أبي سرح القرشي المكي، وهو عند أبي يعلى "993". وأخرجه أحمد 3/9 و24 من طريق يحيى بن سعيد، وابن أبي شيبة 2/363 من طريق أبي خالد الأحمر، وأبو داود "480" في الصلاة: باب في كراهية البزاق في المسجد، من طريق خالد بن الحارث، ثلاثتهم عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "880"، والحاكم 1/251 على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة "926"، وأبو يعلى الورقة 64/ب- 65/أ.

2271 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْجِبُهُ هَذِهِ الْعَرَاجِينُ وَيُمْسِكُهَا فِي يَدِهِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَفِي يَدِهِ مِنْهَا قَضِيبٌ فَحَكَّهَا بِهِ يُرِيدُ بَزْقَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَنَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ "لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَجْعَلْهَا فِي ثَوْبِهِ وَلْيَقُلْ بِهَا هَكَذَا" وأشار سفيان يدلك طرف كمه بإصبعه1" [4: 6]

_ 1 إسناده حسن. وأخرجه الحميدي "729" عن سفيان، بهذا الإسناد.

ذكر الإباحة للمصلي أن يبصق في نعليه أو يتنخع فيهما

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَبْصُقَ فِي نَعْلَيْهِ أَوْ يَتَنَخَّعَ فِيهِمَا 2272 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الجريري عن أبي العلاء بن الشخير

_ 1 إسناده حسن. وأخرجه الحميدي "729" عن سفيان، بهذا الإسناد.

عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ اليسرى 1 [4: 1]

_ 1- إسناده صحيح على شرطهما، غير صحابي الحديث فلم يخرج له البخاري، وإسماعيل بن عُلَيَّة سمع من الجريري –وهو سعيد بن إياس- قبل الاختلاط. أبو العلاء بن الشخير: هو يزيد بن عبد الله بن الشخير. وأخرجه عبد الرزاق "1687"، وأحمد 4/25، ومسلم "554" "59" في المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد، وأبو داود "483" في الصلاة: باب في كراهية البزاق في المسجد، والبيهقي 2/293 من طرق عن سعيد الجريري، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "554" "58" من طريق كهمس، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، به. وأخرجه أحمد 4/25 -26، وأبو داود "482" من طريق حماد بن سلمة، عن أبي العلاء بن الشخير، عن أخيه مطرف بن الشخير، عن أبيه عبد الله بن الشخير، به.

ذكر الزجر عن مس المصلي الحصاة في صلاته

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَسِّ الْمُصَلِّي الْحَصَاةَ فِي صَلَاتِهِ 2273 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ أَبِي الدُّمَيْكِ1 بِبَغْدَادَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِذَا قَامَ أحدكم في

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى "الرميل" والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 134. وابن أبي الدميك هذا وثقه الخطيب 5/ 377، وقد ترجم له الذهبي في السير 14/227- 228.

الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ" 1 [2: 43]

_ 1 حديث حسن أبو الأحوص: هو مولى بني ليث، وقيل: مولى بني غفار لم يرو عنه غير الزهري، ذكره المؤلف في "الثقات" ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم 9/335 جرحاً ولا تعديلاً، وأخرج ابن خزيمة حديثه هذا في "صحيحه"، وذكره الذهبي في جزء "من تكلم فيه وهو موثق" وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 5/150، وابن أبي شيبة 2/410- 411، والحميدي "128"، والترمذي "379" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة، وأبو داود "945" في الصلاة: باب في مسح الحصى في الصلاة، والنسائي 3/6 في السهو: باب النهي عن مسح الحصى في الصلاة، وابن ماجه "1027" في إقامة الصلاة: باب مسح الحصى في الصلاة، وابن الجارود في "المنتقى" "219"، والبغوي "662"، والبيهقي 2/284 من طرق عن سفيان بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسن، وصححه ابن خزيمة "913" و"914". وأخرجه أحمد 5/163 و179، والطيالسي "476"، والبغوي "663" من طرق عن الزهري، به.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الزهري سمع هذا الخبر من سعيد بن المسيب لا من أبي الأحوص

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ لَا مِنْ أَبِي الْأَحْوَصِ 2274 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا الْأَحْوَصِ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ حَدَّثَهُ فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ جَالِسٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا يُحَرِّكِ الْحَصَى أَوْ لَا يَمَسَّ الحصى".ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ لَا مِنْ أَبِي الْأَحْوَصِ [2274] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا الْأَحْوَصِ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ حَدَّثَهُ فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ جَالِسٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا يُحَرِّكِ الْحَصَى أَوْ لَا يَمَسَّ الحصى".

ذكر البيان بأن هذا الفعل المزجور عنه في الصلاة قد ابيح بعضه للضرورة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ قَدْ أُبِيحَ بَعْضُهُ لِلضَّرُورَةِ 2275 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسِّ

_ 1 هو مكرر ما قبله، وأخرجه أحمد 5/150 عن هارون -وهو ابن معروف- عن ابن وهب بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/163، وابن أبي شيبة 2/411، وابن خزيمة "916" من طريق محمد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى في الصلاة، فقال: "واحدة أو دع" وعبد الرحمن بن أبي ليلى سيىء الحفظ، وحديثه حسن في الشواهد. وفي الباب عن معيقيب وهو الآتي عند المؤلف. وعن جابر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى، فقال: "واحدة، ولأن تمسك عنها خير لك من مئة بدنة، كلها سود الحدقة" أخرجه أحمد 3/300 و328 و384 و393، وابن أبي شيبة 2/411- 412، وابن خزيمة "897" وفي سنده عندهم شرحبيل بن سعد وهو ضعيف. وعن حذيفة عند أحمد 5/385، وابن أبي شيبة 2/411 قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى عن مسح الحصى، فقال: "واحدة أو دع" وفي سنده مجهول.

الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ "إِنْ كُنْتَ لَا بد فاعلا فمرة" 1 [2: 43]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم، فمن رجال البخاري، وقد صرح الوليد وهو ابن مسلم بالتحديث عند ابن ماجه، فانتفت مشبهة تدليسه. وأخرجه الترمذي "380" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة، وابن ماجه "1026" في إقامة الصلاة: باب مسح الحصى في الصلاة من طرق عن الوليد بن مسلم، به. وأخرجه النسائي 3/7 في السهو: باب الرخصة فيه مرة، من طريق عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي، به. وأخرجه أحمد 3/426 و5/425 و426، والطيالسي "1187"، وابن أبي شيبة 2/411، والبخاري "1207" في العمل في الصلاة: باب مسح الحصى في الصلاة، ومسلم "546" في المساجد: باب كراهية مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة، وأبو داود "946" في الصلاة: باب في مسح الحصى في الصلاة، وابن خزيمة "895" و"896"، وابن الجارود "218" والبغوي "664" من طريقين عن يحيى بن أبي كثير، به.

ذكر الإباحة للمصلي تبريد الحصى بيده للسجود عليه عند شدة الحر

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي تَبْرِيدَ الْحَصَى بِيَدِهِ لِلسُّجُودِ عَلَيْهِ عِنْدَ شِدَّةِ الْحَرِّ 2276 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

_ 1 من قوله "حدثنا عمرو" إلى هنا ساقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 4/لوحة 7.

شِدَّةِ الْحَرِّ فَيَعْمِدُ أَحَدُنَا إِلَى قَبْضَةٍ مِنَ الْحَصَى فَيَجْعَلُهَا فِي كَفِّهُ هَذِهِ ثُمَّ فِي كفه هذه فإذا بردت سجد عليها 1 [3: 50] 2277 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَنْهَى عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ فِي الصَّلَاةِ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَعَنِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ المكان كما يوطن البعير"2 [2: 39]

_ 1 إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو -وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ- وأخرجه أحمد 3/327، وأبو داود "399" في الصلاة: باب في وقت صلاة الظهر، والنسائي 2/204 في التطبيق: باب تبريد الحصى للسجود عليه، وأبو يعلى "104/ب"، والبيهقي 1/439 و2/105، والبغوي "359" من طريق عباد، عن مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كنت أصلي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. وأخرجه كذلك أحمد 3/327 من طريق محمد بن بشر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/184- 185 من طريق عبدة بن سليمان، كلاهما عن محمد بن عمرو، به. 2 إسناده ضعيف، تميم بن محمود لين الحديث، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 3/428 و444، والدارمي 1/303، وابن أبي شيبة 2/91، وابن ماجه "1429" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في توطين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = المكان في المسجد يصلي فيه، والحاكم 1/229، وابن خزيمة "1319"، وابن عدي في "الكامل" 2/515، والعقيلي في "الضعفاء" 1/170، والبيهقي 2/118 و3/238- 239 "وقد تحرف فيه تميم بن محمود إلى: عثمان بن محمود" و239، والبغوي "666" من طرق عن عبد الحميد بن جعفر، به. وأخرجه أحمد 3/428، وأبو داود "862" في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والنسائي 2/214- 215 في التطبيق: باب النهي عن نقرة الغراب، والبيهقي 2/118 من طرق عن جعفر بن عبد الله -وهو والد عبد الحميد- به. وفي الباب عن أبي سلمة عند أحمد 5/446- 447 وفي سنده مجهولان، فلعله يتقوى به. وأخرجه أحمد 2/265 و311 من حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث، ونهاني عن ثلاث: نهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. وذكره الهيثمي في "المجمع" 2/80، وزاد نسبته إلى أبي يعلى والطبراني في "الأوسط" وقال: وإسناده أحمد حسن. وأخرجه البخاري "822"، ومسلم "439"، وأبو داود "897"، والترمذي "276" من حديث أنس مرفوعاً "اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب". ونقرة الغراب: هو أن يتمكن من السجود ولا يطمئن إليه، بل يمس بأنفه وجبهته الأرض، ثم يرفعه كنقرة الطائر. وافتراش السبع: أن يمد ذراعيه على الأرض فلا يرفعهما. وإيطان البعير: هو أن يألف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد لا يصلي إلا فيه، كالبعير لا يأوي من عطنه إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه، وحكمته فيما قاله ابن حجر: أن ذلك يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة، والتقيد بالعادات والحظوظ والشهوات، وكل هذه آفات أي آفات، فتعين البعد عنها بما أدى إليها ما أمكن.

ذكر البيان بأن الزجر عن إيطان المرء المكان الواحد في المسجد إنما زجر عنه إذا فعل ذلك لغير الصلاة وذكر الله

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنْ إِيطَانِ الْمَرْءِ الْمَكَانَ الْوَاحِدَ فِي الْمَسْجِدِ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ اللَّهِ ... ذكر البيان بأن الزجز عَنْ إِيطَانِ الْمَرْءِ الْمَكَانَ الْوَاحِدَ فِي الْمَسْجِدِ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ اللَّهِ 2278 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ1 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا يُوَطِّنُ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ أَوْ لِذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ بِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ غَائِبُهُمْ"2 [2: 39]

_ 1 تحرف في الأصل إلى: سعيد بن أبي يسار، والتصحيح من "التقاسيم" 2/لوحة 129. 2 إسناده صحيح على شرطهما. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبيدي، وابن أبي ذئب: هو محمد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي ذئب، وسعيد بن أبي سعيد: هو المقبري. وأخرجه أحمد 3/328 و453، والطيالسي "2334"، والبغوي في "مسند ابن الجعد" "2939"، وابن ماجه "800" في المساجد: باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة، من طرق عن ابن أبي ذئب، به، وصححه ابن خزيمة "1503"، والحاكم 1/213 على شرطهما ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 54: هذا إسناد صحيح، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة ومسدد وأحمد بن منيع. وهو مكرر "1607". وأخرجه أحمد 2/307 و340 من ثلاث طرق عن الليث بن سعد، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبي عبيدة، عن سعيد بن يسار أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه، ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه، إلا تبشبش الله عز وجل به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته" وهذا إسناد صحيح. والبش، قال ابن الأثير في "النهاية" 1/130: فرح الصديق بالصديق، واللطف في المسألة والإقبال عليه، وقد بششت به أبش، وهذا مثل ضربه لتلقيه إياه ببره وتقريبه وإكرامه.

ذكر الزجر عن أن يصلي المرء وهو غارز ضفرته في قفاه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ وَهُوَ غَارِزٌ ضَفْرَتَهُ فِي قَفَاهُ 2279 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ1 قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و2حسن بْنُ عَلِيٍّ يُصَلِّي غَرَزَ ضَفِيرَتَهُ فِي قَفَاهُ فَحَلَّهَا3 أَبُو رَافِعٍ فَالْتَفَتَ الْحَسَنُ إِلَيْهِ مُغْضَبًا فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضَبْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ" 4 يَقُولُ مقعد الشيطان يعني مغرز ضفرته5

_ 1 تحرف في الأصل إلى: عبد الحكم، والتصحيح من "التقاسيم" 2/لوحة 135. 2 سقطت الواو من "وحسن" من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة 135. 3 تحرفت في الأصل إلى: فحله، والمثبت من "التقاسيم". 4 من قوله "يقول" إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم". 5 إسناده حسن، عمران بن موسى ذكره المؤلف في "ثقاته"، ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً ولا تعديلاً، وروى عنه اثنان، وأخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن خزيمة في "صحيحه"، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وهو في "صحيح ابن خزيمة" "911"، وأخرجه البيهقي 2/109 من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، عن حجاج بن محمد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "2991"، ومن طريقه الترمذي "384" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة، وأبو داود "646" في الصلاة: باب الرجل يصلي عاقصاً شعره، والبيهقي 2/109 عن ابن جريج، به. وأخرجه ابن ماجه "1042" في إقامة الصلاة: باب كف الشعر والثوب في الصلاة، من طريقين عن شعبة، أخبرني مخول قال: سمعت أبا سعد رجلاً من أهل المدينة -جزم المزي في "تحفته" أنه شرحبيل بن سعد- يقول: رأيت أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي وهو يصلي، وقد عقص شعره فأطلقه، أو نهى عنه، وقال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره". وهذا إسناد حسن.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى هُوَ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بن العاص أخو أيوب بن موسى [2: 43]

_ وأخرجه عبد الرزاق "2990"، وأحمد 6/8 و391 من طريق سفيان الثوري، عن مخول بن راشد، عن رجل، عن أبي رافع قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص". والرجل المجهول هو أبو سعد شرحبيل بن سعد، والله أعلم.

ذكر الإخبار عن كراهية صلاة المرء وشعره معقوص

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَرَاهِيَةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ وَشَعَرُهُ مَعْقُوصٌ 2280 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حدثه أن كريبا مولى بن عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ وَشَعَرُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَامَ مِنْ وَرَائِهِ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ وَأَقَرَّ لَهُ الْآخَرُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابن عباس فقال ما لكَ ورأسي فقالذكر الْإِخْبَارِ عَنْ كَرَاهِيَةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ وَشَعَرُهُ مَعْقُوصٌ [2280] أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حدثه أن كريبا مولى بن عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ وَشَعَرُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَامَ مِنْ وَرَائِهِ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ وَأَقَرَّ لَهُ الْآخَرُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَا لكَ وَرَأْسِي فَقَالَ

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا كَمَثَلِ الَّذِي يصلي وهو مكتوف" 1

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير حرملة فإنه من رجال مسلم. عمرو بن الحارث: هو المصري، وقد سقطت جملة "أن بكيراً حدثه" من الأصل و "التقاسيم" 3/لوحة 92، واستدركت من موارد الحديث. وأخرجه مسلم "492" في الصلاة: باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، وأبو داود "646" في الصلاة: باب الرجل يصلي عاقصاً شعره، والنسائي 2/215- 216 في التطبيق: باب مثل الذي يصلي ورأسه معقوص، وابن خزيمة "910"، والبيهقي 2/108- 109 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 1/320-321 من طريق بكر بن مضر، وأحمد 1/304 من طريق رشدين، كلاهما عن عمرو بن الحارث، به. وأخرجه أحمد 1/316 من طريق الليث، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، عن شعبة مولى ابن عباس وكريب مولى ابن عباس، أن ابن عباس، فذكره. وأخرجه أحمد أيضاً 1/316 عن موسى بن داود، عن ابن لهيعة، عن بكير، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، بالنص المرفوع ولم يذكر فيه قصة. قال ابن الأثير في "النهاية" 3/275 في بيان معنى حديث ابن عباس: أراد انه إذا كان شعره منشوراً سقط على الأرض عند السجود، فيعطي صاحبه ثواب السجود به، وإذا كان معقوصاً، صار في معنى ما لم يسجد، وشبهه بالمكتوف، وهو المشدود اليدين، لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود.

ذكر الزجر عن رفع المصلي بصره إلى السماء مخافة أن يلتمع بصره

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ الْمُصَلِّي بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ مَخَافَةَ أَنْ يُلْتَمَعَ بَصَرُهُ 2281 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حدثنا إسماعيلذكر الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ الْمُصَلِّي بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ مَخَافَةَ أَنْ يُلْتَمَعَ بَصَرُهُ [2281] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حدثنا إسماعيل

ابن أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا تَرْفَعُوا أَبْصَارَكُمْ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ تُلْتَمَعَ" يَعْنِي فِي الصَّلَاةَ 1 [2: 43] 2282 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الشَّافِعِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَمَا يخشى

_ 1 إسماعيل بن أبي أويس في حفظه شيء، لكنه متابع، وباقي السند رجاله رجال الشيخين، وأخرجه الطبراني "13139" عن محمد بن نصر بن الصائغ، عن إسماعيل بن أبي أويس، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه "1043" في إقامة الصلاة: باب الخشوع في الصلاة، عن عثمان بن أبي شيبة، عن طلحة بن يحيى -وهو ابن أبي عياش الزرقي، عن يونس، به. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 67 بإثره: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقوله "أن تلتمع" أي: تختلس، يقال: التمعنا القوم، أي: ذهبنا بهم، ومن هذا قيل: التمع لونه: إذا ذهب، ومثله: انتقع وامتقع، واللمعة في غير هذا: هو الموضع لا يصيبه الماء في الغسل والوضوء من الجسد. "غريب الحديث" لأبي عبيد 4/58- 59.

الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ الله رأسه رأس حمار" 1 [2: 91]

_ 1 إسناده صحيح، وأحد طرقه -وهو عبيد الله القواريري، عن حماد- على شرطهما. محمد بن زياد: هو الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني. وأخرجه مسلم "427" "114" في الصلاة: باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، والترمذي "582" في الصلاة: باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام، والنسائي 2/96 في الإمامة: باب مبادرة الإمام، وابن ماجه "961" في إقامة الصلاة: باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، وابن خزيمة "1600"، والبيهقي 2/93 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/260 و456 469 و472 و504، والطيالسي "2490"، والدارمي 1/302، والبخاري "691" في الأذان: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، ومسلم "427"، وأبو داود "623" في الصلاة: باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله، والبيهقي 2/93 من طرق عن محمد بن زياد، به- وبعضهم قال "رأس"، وبعضهم قال "صورة"، وبعضهم قال "وجه". قال الحافظ في "الفتح" 2/183: والظاهر أنه من تصرف الرواة. قال عياض: هذه الروايات متفقة، لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه. قلت "القائل ابن حجر": لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضاً، وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتمدة. وأخرجه البيهقي 2/93 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أيوب عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.

ذكر الزجر عن استعمال هذا الفعل الذي ذكرناه حذر أن يحول رأسه رأس كلب

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ حَذَرَ أَنْ يُحَوَّلَ رَأْسُهُ رَأْسَ كَلْبٍ 2283 - أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ الدُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الربيع بنذكر الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ حَذَرَ أَنْ يُحَوَّلَ رَأْسُهُ رَأْسَ كَلْبٍ [2283] أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ الدُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بن

ثَعْلَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رأس الكلب" 1 [2: 91]

_ 1 إسناده صحيح الهيثم شيخ المؤلف، ترجمة الذهبي في "السير" 14/261 - 262 وقال: كان من أوعية العلم، ومن أهل التحري والضبط، وذكره في "تذكرة الحفاظ" 2/765- 766، والربيع بن ثعلب، ذكره المؤلف في "ثقاته"، وابن أبي حاتم 3/456، وأورد فيه عن علي بن الحسين بن الجنيد أنه قال عنه: ثقة شيخ صالح. ونقل توثيقه عن غير واحد الخطيب في "تاريخه" 8/418. وأبو إسماعيل المؤدب: هو إبراهيم بن سليمان بن رزين الأردني: ثقة، ومحمد بن ميسرة: أبو سلمة البصري مع كونه من رجال الشيخين فقد قال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطىء. قلت: قد تابعه عليه حماد بن زيد في الرواية المتقدمة.

ذكر الزجر عن فع المرء إلى السماء بصره في الصلاة

ذكر الزجر عن فع المرء إلى السماء بصره في الصلاة ... ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ الْمَرْءِ إِلَى السَّمَاءِ بَصَرَهُ فِي الصَّلَاةِ 2284 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ" فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ "لَيَنْتَهُنَّ1 عَنْ ذلك أو لتخطفن أبصارهم"2 [2: 62]

_ 1 في الأصل: لينتهين، والمثبت من "التقاسيم" 2/لوحة 176، وما بين المعكوفين لم يرد فيهما، واستدركته من موارد الحديث. 2 إسناده صحيح على شرطهما. سعيد - وهو ابن أبي عروبة - قد سمع منه يزيد بن زريع قبل اختلاطه. وأخرجه ابن خزيمة "475" من طريق مُحَمد بن عبد الأعلى الصنعاني، عن يزيد بن زيغ، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/140، والدارمي 1/298، والبخاري "750" في الأذان: باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وأبو داود "913" في الصلاة: باب النظر في الصلاة، والنسائي 3/7 في السهو: باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وابن ماجه "1044" في إقامة الصلاة: باب الخشوع في الصلاة، وابن خزيمة "476"، وأبو يعلي "147/أ- ب" و"149/أ" والبيهقي 2/282، والبغوي "739" من طرق عن سعيد بن أبي عروبة. به.

ذكر الزجر عن اختصار المرء في صلاته

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اخْتِصَارِ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ 2285 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يصلي الرجل مختصراً" 1 [2: 43]

_ وأخرجه الطيالسي "2019" عن هشام الدستوائي، عن قتادة، به. 1 إسناده صحيح على شرطهما. عبد الله: هو ابن المبارك، وهشام: هو حسان، ومحمد: هو ابن سيرين. وأخرجه مسلم"545" في المساجد: باب كراهة الاختصار في الصلاة، من طريق الحكم بن موسى، والنسائي 2/127 في الافتتاح: باب النهي عن التخصر في الصلاة، من طريق سويد بن نصر، والبيهقي 2/287 من طريق الحسن بن سفيان، ثلاثتهم عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/232 و290 و295 و331 و399، والدارمي 1/332، وابن أبي شيبة 2/47 و48، والبخاري "1220" في العمل في الصلاة: باب الخصر في الصلاة، ومسلم "545"، وأبو داود "947" في الصلاة: باب الرجل يصلي مختصراً، والترمذي "383" في الصلاة: باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة، والنسائي 2/127، وابن الجارود في "المنتقى" "220"، وابن خزيمة "908"، والحاكم 1/264، والبيهقي 2/287، والبغوي "730"، من طرق عن هشام، به. واستدراك الحاكم هذا الحديث على الشيخين، وقوله بإثره: إنهما لم يخرجاه، وهم منه رحمه الله. وأخرجه الطيالسي "2500"، والبخاري "1219"، والبيهقي 2/287 من طريق أيوب، والبيهقي 2/288 من طريق ابن عون، كلاهما عن محمد بن سيرين، به. والاختصار المنهي عنه، قد فسره ابن سيرين في رواية ابن أبي شيبة، فقال: وهو أن يضع يديه على خاصرتيه وهو يصلي، وبذلك جزم أبو داود، ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم.

ذكر العلة التي من أجلها نهي عن الاختصار في الصلاة

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ الِاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ 2286 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال "الاختصار في الصلاة راحة أهل النار" 1

_ 1 هو في "صحيح ابن خزيمة" "909". علي بن عبد الرحمن، قال الحافظ: صدوق، وقد روى له النسائي. أبو صالح الحراني: هو عبد الغفار بن داود، نزيل مصر ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه البيهقي 2/287- 288 من طريق ابن خزيمة، بهذا الإسناد. وفي سند هذا الحديث علة قادحة، وهي سقوط راو من إسناده بين عيس بن يونس وهشام، هو عبد الله بن الأزور، فقد أخرجه الطبراني في "الأوسط" 1/45/1 من طريق محمد بن سلام المنبجي، عن عيسى بن يونس، عن عبد الله بن الأزور، عن هشام القردوسي -وهو ابن حسان- به. وقال: لم يروه عن هشام إلا ابن الأزور، تفرد به عيسى. وقال الإمام الذهبي في "الميزان" 2/391: عبد الله بن الأزور، عن هشام بن حسان بخبر منكر. قال الأزدي: ضعيف جداً، له عن هشام عن محمد عن أبي هريرة مرفوعاً "الاختصار في الصلاة استراحة أهل النار"، والمنبجي ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: ربما أغرب، وقال ابن منده: له غرائب. وقد أخرجه ابن أبي شيبة 2/47، وعبد الرزاق "3342" من طريق سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن إسحاق بن عويمر، عن مجاهد أنه قال ... فذكره موقوفاً عليه. وإسحاق بن عويمر مجهول، أورده ابن أبي حاتم 2/231 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ يَعْنِي فِعْلَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وهم أهل النار [2: 43]

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من قصد إتمام صلاته بترك الالتفات فيها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قَصْدِ إِتْمَامِ صَلَاتِهِ بِتَرْكِ الِالْتِفَاتِ فِيهَا 2287 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ "إِنَّمَا هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ1 الشَّيْطَانُ مِنْ صلاة العبد"2 [3: 65]

_ 1 في الأصل و "التقاسيم" 3/230: يختلسها، والمثبت من موارد الحديث. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن خلاد فمن رجال مسلم. أبوالشعثاء: هو سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد 6/106، والبخاري "751" في الأذان: باب الالتفات في الصلاة، و"3291" في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، وأبو داود "910" في الصلاة: باب الالتفات في الصلاة، والترمذي "590" في الصلاة: باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة، والنسائي 3/8 في السهو: باب التشديد في الالتفات في الصلاة، وابن خزيمة "484" و"931"، والبيهقي 2/281، والبغوي "732" من طرق عن أشعث بن أبي الشعثاء، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 2/281 من طريق أحمد بن عبيد، عن زكريا الساجي، عن محمد بن خلاد الباهلي، عن يحيى بن سعيد القطان، عن مسعر، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة. وقد حكم الحافظ في "الفتح" 2/235 على هذه الرواية بالشذود، لأنه لا يعرف من حديث أبي وائل، والله أعلم. وأخرجه النسائي 3/8، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" 2/327 من طريق إسرائيل، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبي عطية - وهو مالك بن عامر- عن مسروق، عن عائشة. وأخرجه النسائي 3/8 - 9 من طريق المعافى بن سليمان، عن القاسم بن معن، عن الأعمش، عن عمارة، عن أبي عطية قال: قالت عائشة - موقوفاً عليها. وهذا الحديث يدل على كراهة الالتفات في الصلاة، وهو إجماع، لكن الجمهور على أنها للتنزيه، وقال المتولي من الشافعية: يحرم إلا للضرورة، وهو قول أهل الظاهر. وفي الباب عند أحمد 5/172، وأبي داود "909"، والنسائي 3/8، وابن خزيمة "482" من حديث أبي ذر مرفوعاً "لايزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه عنه انصرف". وله شاهد من حديث الحارث الأشعري بلفظ "وآمركم بالصلاة، فإن الله عز وجل ينصب وجهه لعبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا" رواه أحمد 4/202، والطيالسي "1161" وصححه ابن خزيمة "930"، وقال الترمذي بإثره "2863": حديث حسن صحيح غريب.

من حديث البصرة1 عن مسعر [3: 65]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: النضر، والتصحيح من "التقاسيم" 3/لوحة 230. وقوله "من حديث البصرة" أي: من حديث أهل البصرة.

ذكر البيان بأن المصلي له الالتفات يمنة ويسرة في صلاته لحاجة تحدث ما لم يحول وجهه عن القبلة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّي لَهُ الِالْتِفَاتُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً فِي صَلَاتِهِ لِحَاجَةٍ تَحْدُثُ مَا لَمْ يُحَوِّلْ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ 2288 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ1 بْنُ الْحُرَيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا فِي صلاته ولا يلوي عنقه خلف ظهره"2 [4: 1]

_ 1 تحرف في الأصل إلى: الحسن. 2 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "صحيح ابن خزيمة" "485" و"871". وقد تحرف في الموضع الثاني من المطبوع "ثور بن زيد" إلى ثور بن يزيد. وأخرجه النسائي 3/9 في السهو: باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يميناً وشمالاً، عن الحسين بن الحريث، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 1/236 - 237 ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 1/275 و306، والترمذي "587" في الصلاة: باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة، وأبو داود في رواية أبي الطيب الأشناني كما في "التحفة" 5/117، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة"، والبغوي "737" من طرق عن الفضل بن موسى، به. وقع في المطبوع من الترمذي: ويلوي عنقه، وهو من تحريف الطبع، فقد جاء على الصواب عند البغوي الذي أخرجه من طريقه. وأخرجه أحمد 1/275، والترمذي "588" من طريق وكيع، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بعض أصحاب عكرمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة من غير ان يلوي عنقه. وأخرجه أبو داود في رواية أبي الطيب عن هناد، عن وكيع، عن عبد الله بن سعيد، عن رجل، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.. قال: وهذا أصح.

2289 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عِسْلِ1 بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَهَى عَنِ السَّدْلِ في الصلاة2" [2: 108]

_ 1 تحرف "عسل" في الأصل إلى: عقيل، والتصحيح من "التقاسيم" 2/:لوحة 228. 2 إسناده ضعيف، عسل بن سفيان ضعفوه. وأخرجه أحمد 2/341 و345، والترمذي "378" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة، ومن طريقه البغوي "518" من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/341 من طريق وهيب، و2/348، والدارمي 1/320، والبيهقي 2/242 من طريق سعيد بن أبي عروبة وشعبة، ثلاثتهم عن عسل بن سفيان، به. وعلقه أبو داود بعد الحديث "643" فقال: عسل، فذكره. وللحديث طريق آخر يتقوى به سيذكره المؤلف برقم "2353". والسدل قال أبو عبيد في "غريب الحديث" 3/482: السدل: هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه، فليس بسدل، وقد رويت فيه الكراهة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الخطابي في "المعالم" 1/179: السدل: إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، فهو والإسبال واحد عنده. وقال ابن الأثير في "النهاية": هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه، ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. ونقل الشوكاني في "نيل الأوطار" 2/68 عن الحافظ العراقي أنه يحتمل أن يراد به سدل الشعر، ثم قال: ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركاً بينهما، وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي.

ذكر الزجر عن اشتمال المرء الصماء وهو في صلاته

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اشْتِمَالِ الْمَرْءِ الصَّمَّاءَ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ 2290 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نهى عن اشتمال الصماء"1 [2: 108]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الله بن عمار وهو ثقة حافظ احتج به النسائي. عبد الوهاب الثقفي: هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت، وعبيد الله بن عمر: هو ابن حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ العمري. وأخرجه البخاري "5819" في اللباس: باب اشتمال الصماء، عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب الثقفي، بإسناده عن أبي هريرة قال: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الملامسة والمنابذة، وعن صلاتين: بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، وان يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، وأن يشتمل الصماء. وأخرجه أحمد 2/496 و510، والبخاري"584" في مواقيت الصلاة: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، و"588" باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وابن ماجه "3560" في اللباس: باب ما نهى عنه من اللباس، من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. واشتمال الصماء: هو بالصاد المهملة والمد، قال أهل اللغة: هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً، ولا يبقي ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة: سميت صماء، لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: هو ان يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه فيصير فرجه بادياً، قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لئلا يعرض له حاجة، فيتعسر عليه إخراج يده، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة. انظر "النهاية" 3/54، و"فتح الباري" 1/477.

ذكر الإباحة أن يصلي الصلوات في الثوب الواحد

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ 2291 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي في ثوب واحد متوشحا به1 [4: 1]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. نصر بن علي: هو الجهضمي. وأخرجه أحمد 4/26 من طريق سفيان، والترمذي "339" في الصلاة: باب ما جاء في الثوب الواحد، من طريق الليث، كلاهما عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وعندهما "مشتملاً به" بدل: متوشحاً به.

ذكر كيفية صلاة المرء إذا صلى في ثوب واحد

ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ 2292 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ: "رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عاتقه" 1 [4: 1]

_ 1 إسناده قوي، يعقوب بن حميد صدوق لا بأس به، وباقي السند رجاله رجال الشيخين. ابن أبي حازم: هو عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار. وأخرجه أحمد 4/26 عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "517" في الصلاة: باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، وابن ماجه "1049" في إقامة الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد، من طريقين عن وكيع، به. وزادا بعد قوله "في ثوب واحد": متوشحاً به. وأخرجه مالك 1/140، والبخاري "355" و"356" في الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، والنسائي 2/70 في القبلة: باب الصلاة في الثوب الواحد، والبغوي "512" و"513" من طرق عن هشام عن عروة، به.

ذكر وصف وضع المرء طرف الثوب على عاتقه إذا صلى فيه

ذِكْرُ وَصْفِ وَضَعِ الْمَرْءِ طَرَفَ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ إِذَا صَلَّى فِيهِ 2293 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هشام بن عروة عن أبيهذكر وَصْفِ وَضَعِ الْمَرْءِ طَرَفَ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ إِذَا صَلَّى فِيهِ [2293] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بين طرفيه1 [4: 1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/379 من طريق أبي داود، عن شعبة، بهذا الإسناد. ولم يقل: قد خالف بين طرفيه. وأخرجه البخاري "354" عن عبيد الله بن موسى، ومسلم "517" "279" من طريق حماد بن زيد، وعبد الرزاق "1365" عن معمر والثوري، أربعتهم عن هشام بن عروة، به. وأخرجه أحمد 4/27، ومسلم "517" "280"، وأبو داود "628" في الصلاة: باب جماع أبواب ما يصلى فيه، والطحاوي 1/379 من طريق الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة أسعد بن سهل، عن عمر بن أبي سلمة.

ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في القميص الواحد بعد أن يزره

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ بَعْدَ أَنْ يَزُرَّهُ 2294 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكُونُ فِي الصَّيْدِ فَأُصَلِّي وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا قَمِيصٌ واحد قال "فازرره ولو بشوكة" 1 [4: 3]

_ 1 إسناده حسن، موسى بن إبراهيم ذكره البخاري في "تاريخه" 7/279، وروى عنه عبد الرحمن بن أبي الموال، وعطاف بن خالد، وعبد العزيز الدراوردي، وذكره المؤلف في "الثقات" وأخرج ابن خزيمة حديثه في "صحيحه"، وقال ابن المديني: وسط، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الشافعي 1/63- 64، وأبو داود "632"، وابن خزيمة "777" و"778"، والحاكم 1/250، والبغوي "517" من طرق عن عبد العزيز بن محمد -وهو الدراوردي، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي، وأحمد 4/49 و54، والنسائي 2/70، والبغوي من طرق عن عطاف بن خالد المخزومي، عن موسى بن إبراهيم، به. وقد جاء في رواية عطاف التصريح بسماع موسى بن إبراهيم من سلمة. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/380 من طريق يحيى بن أبي قبيلة، عن الدراوردي، فقال: عن موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه، عن سلمة. قال الحافظ في "تغليق التعليق" 2/201: فإن كان حفظه، فللدراوردي فيه شيخان، أحدهما موسى بن إبراهيم بن ربيعة، وقد سمعه من سلمة بلا واسطة كما صرح به العطاف عنه، وثانيهما: موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي ولم يسمعه من سلمة إنما سمعه من أبيه عنه، والله أعلم. وقال في "الفتح" 1/466: إن كان محفوظاً فيحتمل على بعد أن يكونا جميعاً رويا الحديث، وحملهما عنهما الدراوردي، وإلا فذكر محمد فيه شاذ، والله أعلم. وقد أمره صلى الله عليه وسلم بأن يشد إزاره، ويجمع بين طرفيه لئلا تبدو عورته، ولو لم يمكنه ذلك إلا بأن يغرز في طرفيه شوكة يستمسك بها.

ذكر الإباحة للمصلي أن يصلي في الثوب الواحد

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ 2295 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصلاةذكر الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ [2295] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ

فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أو لكلكم ثوبان" 1 [4: 33]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" 1/140. ومن طريق مالك أخرجه: البخاري "358" في الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، ومسلم "515" "275" في الصلاة باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، وأبو داود "625" في الصلاة: باب جماع أبواب ما يصلى فيه، والنسائي 2/69- 70 في القبلة: باب الصلاة في الثوب الواحد، والبيهقي 2/236- 237، والبغوي "511". وأخرجه أحمد 2/285 و345، وعبد الرزاق "1364"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/379 من طرق عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/501 من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به.

ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 2296 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ" فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لِلَّذِي سَأَلَهُ أَتَعْرِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ هُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ واحد وثيابه موضوعة على المشجب1 [4: 33]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/238 - 239، والحميدي "937"، وابن ماجه "1047" في إقامة الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد، وابن الجارود "170" من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "758". والمشجب: خشبات موثقة تنصب، فينشر عليها الثياب.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو هريرة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ 2297 - أَخْبَرَنَا بكر بن أحمد بن سعد الطَّاحِيُّ الْعَابِدُ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ1 قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الواحد فقال "أوكلكم يجد ثوبين" 2 [4: 33]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: بن، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 37. 2 إسناده صحيح. وأخرجه أحمد 4/22، وأبو داود "629"، والطبراني "8245"، والطحاوي 1/379، والبيهقي 2/240 من طرق عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد -وذكر بعضهم فيه قصة. وأخرجه أحمد 4/23 من طريق محمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر، به. وأخرجه أحمد 4/22، والطحاوي 1/379 من طريق يحيى بن أبي كثيرٍ، عن عيسى بن خيثم "وقد تحرف في المطبوع من الطحاوي إلى: عثمان بن خيثم" والطيالسي "1098" من طريق أيوب بن عتبة، كلاهما عن قيس بن طلق، به. ولفظ الطيالسي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ فسكت حتى حضرت الصلاة، فصلى في ثوب واحد طارق بن كتفيه.

ذكر الخبر الدال على السبب الذي من أجله أباح صلى الله عليه وسلم الصلاة في الثوب الواحد

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَبَاحَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ 2298 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، وَأَيُّوبُ، وَحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، وَهِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: «أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ» فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: «إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَوَسِّعُوا، رَجُلٌ جَمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ» (¬1) . [4: 33] قَالَ هِشَامٌ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: «وَتُبَّانٍ» ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وهشام: هو ابن حسان القردوسي. وأخرجه البخاري (365) في الصلاة: باب الصلاة في القميص والسراويل والتُّبّان والقباء، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، بهذا الإِسناد. وأخرجه الدارقطني 1/282 من طريق يزيد بن زريع، عن هشام، به. وأخرج المرفوع منه أحمد 2/230، ومسلم (515) (276) من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، وأحمد 2/495، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/378 من طريق أبي معاوية محمد بن خازم عن عاصم، وأحمد 2/498 من طريق يزيد بن هارون عن هشام، والطحاوي 1/379 من طريق عبد الله بن بكير عن هشام، وأحمد 2/499 من طريق خالد الحذّاء، أربعتهم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ذكر وصف ما يعمل المصلي بثوبه الواحد إذا صلى فيه

ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَعْمَلُ الْمُصَلِّي بِثَوْبِهِ الْوَاحِدِ إِذَا صَلَّى فِيهِ 2299 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ (¬1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ فَلْيَعْطِفْ عَلَيْهِ» (¬2) . ذِكْرُ وَصْفِ الْعَطْفِ الَّذِي يَعْمَلُهُ الْإِنْسَانُ بِثَوْبِهِ إِذَا صَلَّى فِيهِ 2300 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ فَضَالَةَ الشَّعِيرِيُّ (¬3) بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ¬

_ (¬1) تحرفت هذه النسبة في الأصل إلى: القطان، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 37. (¬2) رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى القطعي فمن رجال مسلم. محمد بن بكر: هو ابن عثمان البُرساني. وأخرجه أحمد 3/324 عن محمد بن بكر البُرساني، بهذا الإِسناد. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/381 من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، به. ولفظه عندهما "فليتعطّف به". (¬3) تحرفت هذه النسبة في الأصل إلى: السعري، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 37. والشَّعيري نسبة إما لبيع الشعير، أو إلى باب الشعير محلة معروفة بالكرخ من غربي بغداد، واسمه عمران بن موسى بن فضالة، قال الخطيب في "تاريخه" 12/268: كان ناسكًا، تاركًا للدنيا وكان ثقة، سكن الموصل فنسب إليها، وبلغني أنه مات بها في سنة سبع وثلاث مئة. قلت: روى له ابن حبان حديثين، هذا أحدهما، والآخر سيرد برقم (7397) وفيه التصريح بأنه سمعه منه بالموصل.

ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في إزار واحد عند عدم القدرة على غيره من الثياب

مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهَا كَذَلِكَ» (¬1) . [4: 33] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الثِّيَابِ 2301 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، فَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: «لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ» (¬2) . [4: 50] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل. (¬2) إسناده صحيح على شرطهما. سفيان: هو الثوري، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار الأعرج. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (763) . وأخرجه النسائي 2/70 في القبلة: باب الصلاة في الإزار، عن عُبيد الله بن سعيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (362) في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقًا، عن مسدد، عن يحيى، به. وأخرجه أحمد 5/331، والبخاري (814) في الأذان: باب عقد الثياب وشدها، و (1215) في العمل في الصلاة: باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس، ومسلم (441) في الصلاة: باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع =

ذكر جواز الصلاة للمرء في الثوب الواحد

ذِكْرُ جَوَازِ الصَّلَاةِ لِلْمَرْءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ 2302 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ» (¬1) . [5: 8] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاتِّشَاحِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ إِذَا صَلَّى الْمَرْءُ فِيهِ 2303 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: «لِيَتَوَشَّحْ بِهِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ (¬2) فِيهِ» (¬3) . [1: 78] ¬

_ = الرجال، وأبو داود (630) في الصلاة: باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي، والطبراني (5964) من طرق عن سفيان، به. وأخرجه الطبراني (5937) من طريق مسلم بن إبراهيم، عن مبشر بن مكسر، عن أبي حازم، به مختصرًا. وهذا إسناد حسن. مبشر بن مكسر: قال أبو حاتم: لا بأس به. (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم برقم (2291) و (2292) و (2293) . (¬2) في الأصل: ليصلي، بإثبات الياء في آخرها، والمثبت من "التقاسيم" 1/لوحة 503، وهو الجادة. (¬3) إسناده صحيح، عبد الرحمن بن إبراهيم: هو الملقب بدُحَيم، وهو ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

ذكر الأمر للمصلي في الثوب الواحد بالمخالفة بين طرفيه على عاتقه، إذ الاتشاح فيه من غير المخالفة بين طرفيه لا يخلو من السدل أو اشتمال الصماء

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ بِالْمُخَالَفَةِ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ، إِذِ الِاتِّشَاحُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ طَرَفَيْهِ لَا يَخْلُو مِنَ السَّدْلِ أَوِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ 2304 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ» (¬1) . [1: 78] ذِكْرُ مَا يَعْمَلُ الْمَرْءُ عِنْدَ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ مَعَهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ غَيْرُ وَاسِعٍ 2305 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ أَتَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ جَابِرٌ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي وَعَلَيَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (1374) ، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/266. وأخرجه أحمد 2/255 و427 و520، وأبو داود (627) في الصلاة: باب جماع أبواب ما يصلى فيه، والطحاوي 1/381 من طريق هشام الدستوائي ويحيى القطّان، والبخاري (360) في الصلاة: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، ومن طريقه البغوي (516) من طريق شيبان، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإِسناد.

ذكر الإخبار عن جواز صلاة المرء في الثوب الواحد عند العدم

اشْتَمَلْتُ بِهِ، وَصَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «مَا السُّرَى يَا جَابِرُ؟» فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «يَا جَابِرُ، مَا هَذَا الِاشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ؟» فَقُلْتُ: كَانَ ثَوْبًا وَاحِدًا ضَيِّقًا، فَقَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ» (¬1) . [1: 78] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ عِنْدَ الْعَدَمِ 2306 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: ¬

_ (¬1) إسناده حسن، فليح -وهو ابن سليمان الخزاعي- فيه كلام، مع أنه من رجال الشيخين، وباقي رجال السند ثقات على شرط الصحيح. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (767) ، وقد تحرف فيه "سريج بن النعمان" إلى: شريج عن النعمان. وفي أوله عنده قصة. وأخرجه البخاري (361) في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقًا، عن يحيى بن صالح، عن فليح، به. وأخرج مسلم (3010) في الزهد: باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، وأبو داود (634) في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقًا يتزر به، من طرق عن حاتم بن إسماعيل، عن يعقوب بن مجاهد أبي حَزْرَة، عن عبادة بن الوليد بن عبالة، عن جابر في حديث طويل فذكر قصة صلاته هو وجبّار بن صخر وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وكانت علي بردة ذهبت أن أُخالِفَ بين طرفيها فلم تبلغ لي ... ثم قال: فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، فقال هكذا بيده، يعني شُدَّ وسطَك، فلمّا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا جابر"، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: "إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقًا فاشدده على حقوك". وقوله "ما السُّرى" أي: ما سبب سُراك، وهو السير في الليل.

ذكر الإباحة للمرء أن يصلي الصلاة على الحصير

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلُ، وَأَيُّوبُ، وَحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، وَهِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: «أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ» فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: «إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَوَسِّعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ فَصَلَّى الرَّجُلُ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ» (¬1) . قَالَ هِشَامٌ نَحْسَبُهُ قَالَ: «وَتُبَّانٍ» . [3: 65] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ عَلَى الْحَصِيرِ 2307 - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْعَابِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، «أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ» (¬2) . [4: 1] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. وهو مكرر (2298) . (¬2) رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- فقد قرنه البخاري بآخر واحتج به مسلم. نصر بن علي: هو الجهضمي، عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي. وأخرجه الترمذي (332) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على =

ذكر الإباحة للمصلي أن يصلي على البسط

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْبُسُطِ 2308 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» وَنُضِحَ بِسَاطٌ لَنَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ (¬1) . [4: 1] ¬

_ = الحصير، عن نصر بن علي، بهذا الإِسناد. ولفظه عنده "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى على حصير". وأخرجه مسلم (519) (284) في الصلاة: باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، من طريقين عن عيسى بن يونس، به -بلفظ المؤلف وزاد: ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحاً به. وأخرجه برقم (661) في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس- بقصة الصلاة على الحصير. وأخرجه أحمد 3/59، ومسلم (519) (285) ، و (661) ، وابن ماجه (1029) في إقامة الصلاة: باب الصلاة على الخمرة، وابن خزيمة (1004) ، والبيهقي 2/421 من طرق عن الأعمش، به - لفظ مسلم كلفظ المؤلف، ولفظ البقية كالترمذي. (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. أبو التيّاح: هو يزيد بن حميد الضُّبَعي. وأخرجه النسائي في "اليوم والليلة" (335) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد- ولم يذكر فيه قصة الصلاة على البساط. وأخرجه كما عند المؤلف أحمد 3/119، والترمذي (333) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على البسط، من طريق وكيع، به. وأخرجه كذلك أحمد 3/171 عن محمد بن جعفر، عن شعبة و190 من طريق موسى بن سعيد، كلاهما عن أبي التياح، به. وأخرجه أحمد 3/212، والبخاري (6203) في الأدب: باب =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل، ومسلم (659) في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، و (2150) في الآداب: باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته..، والبيهقي 5/203 من طريق عبد الوارث، عن أبي التياح، به. زادوا في أوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسنَ الناس خُلقًا. لم يذكر مسلم في الرواية الثانية قصة الصلاة على البساط. وأخرج قصة مزاحته صلى الله عليه وسلم لأبي عُمير: ابن ماجه (3720) في الأدب: باب المزاح، و (3740) باب الرجل يكنى قبل أن يولد له، من طريقين عن وكيع. به. وأخرجه كذلك البخاري (6129) باب الانبساط إلى الناس، وفي "الأدب المفرد" له (269) ، والترمذي (1989) في البر والصلة: باب ما جاء في المزاح، والنسائي في "اليوم والليلة" (334) ، والبيهقي 5/203 من طرق عن شعبة، به. وأخرجه النسائي (336) من طريق المثنى بن سعيد، و (333) من طريق شعبة، عن محمد بن قيس، كلاهما عن أبي التياح، به. وأبو عمير: هو ابن أبي طلحة الأنصاري وهو أخو أنس بن مالك من أمه، وأمهما أم سُليم بنت ملحان، وأبو عمير مات صغيراً في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والنغير تصغير النُّغَر: قال الجوهري: هي طير كالعصافير حُمْر المناقير. وقال الإِمام النووي رحمه الله: في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها جواز تكنية من لم يولد له، وتكنية الطفل وأنه ليس كذباً، وفيه جواز المزح فيما ليس بإثم، وجواز تصغير بعض المسميات، وجواز التسجيع في الكلام الحسن بلا كلفة، وملاطفة الصبيان وتأنيسهم، وبيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق وكرم الشمائل، والتواضع وزيارة أهل الفضل، لأن أم سليم والدة أبي عمير وأنس رضي الله عنهما من محارمه، وفيه دليل على جواز لعب الصغير بالطير الصغير. قال أبو العباس القرطبي: لكن الذي أجاز العلماء أن يُمسك له، وأن يلهو بحبسه، وأما تعذيبه والعبث به، فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان إلا لمأكلة.

ذكر البيان بأن هذه الصلوات كانت بعقب طعام طعمه النبي صلى الله عليه وسلم عند الأنصار

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ كَانَتْ بِعَقِبِ طَعَامٍ طَعِمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْأَنْصَارِ 2309 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم زَارَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَمَرَ بِمَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَنُضِحَ لَهُ عَلَى بِسَاطٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ (¬1) . [4: 1] ذِكْرُ جَوَازِ صَلَاةِ الْمَرْءِ عَلَى الْخُمْرَةِ 2310 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي (¬2) مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما غير سوار العنبري وهو ثقة. وأخرجه البخاري (6080) في الأدب: باب الزيارة ومن زار قوماً فطَعِمَ عندهم، ومن طريقه البغوي (3005) عن محمد بن سلام، عن عبد الوهاب، بهذا الإِسناد. وأهل البيت من الأنصار: هم أهل عتبان بن مالك، كما حققه الحافظ في "الفتح" 10/500. (¬2) سقطت لفظة "أبي" من الأصل.

ذكر الإباحة للمرء أن يصلي الصلاة على الخمرة

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ» (¬1) . [5: 10] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ عَلَى الْخُمْرَةِ 2311 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ» (¬2) . [4: 1] ¬

_ (¬1) إسناده حسن في الشواهد. أبو الأحوص: هو سلام بن سُليم، وسماك: وهو ابنُ حرب، حسن الحديث إلا أن في روايته عن عكرمة اضطراباً، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أبو يعلى (2357) عن خلف بن هشام، عن أبي الأحوص، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 1/269 و309 و320 و358، وأبو يعلى (2703) ، والبيهقي 2/421 من طريق زائدة، عن سماك، به. والخُمرة، بضم الخاء وسكون الميم: قال الطبراني: هو مصلى صغير يُعمل من سعف النخل، سُميت بذلك لسترهِا الوجه والكفين من حر الأرض وبردها، فإن كانت كبيرة سميت حصيراً. (¬2) هو مكرر ما قبله. وأخرجه الترمذي (331) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على الخمرة، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإِسناد. وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 1/232 و273، وابن خزيمة (1005) ، والبيهقي 2/436-437 من طريق زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى على بساط. وزمعة ضعيف، ومع ذلك فقد قال الحاكم 1/259: هذا حديث صحيح =

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 2312 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ الْبَلَدِيُّ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الرَّسْعَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ» (¬1) . [4: 1] ¬

_ = وقد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بزمعة ولم يخرجاه. فتعقبه الذهبي بقوله: قرنه -أي زمعة- بآخر، وسلمة ضعفه أبو داود. وأخرجه أحمد 1/232، وابن ماجه (1030) في إقامة الصلاة: باب الصلاة على الخمرة، من طريق زمعة بن صالح، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم صلّى على بساط. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 66/1: هذا إسناد ضعيف، زمعة بن صالح وإن أخرج له مسلم فإنما روى له مقرونًا بغيره، فقد ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما. (¬1) حديث صحيح، زكريا بن الحكم الرسعني، ذكره ابن حبان في "الثقات" 8/255 وقال: هو من أهل رأس عين، يروي عن يزيد بن هارون وعبد الله بن بكر السهمي وأهل العراق، حدثنا عنه أبو عروبة، مات برأس عين سنة ثلاث وخمسين ومئتين، وكان يخضب رأسه ولحيته. وذكره السمعاني في "الأنساب" 6/119، ومن فوقه ثقات رجال الشيخين، أبو حَصين: هو عثمان بن عاصم الأسدي، وأبو عبد الرحمن السُّلمي: هو عبد الله بن حبيب بن رُبَيِّعة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 23/ (482) عن عبيد الله بن عمر القواريري، وأبو يعلى 131/1 عن أبي خيثمة زهير بن حرب، كلاهما عن وهب بن جرير، بهذا الإِسناد. وهاتان متابعتان قويتان لزكريا الرّسعني، فالحديث عن أم حبيبة صحيح. =

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الأرض كلها طاهرة يجوز للمرء الصلاة عليها

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا طَاهِرَةٌ يَجُوزُ لِلْمَرْءِ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا 2313 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ» (¬1) . [4: 39] ¬

_ = وفي الباب عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخرجه البخاري (333) و (379) و (381) ، ومسلم (513) ، وأبو داود (656) ، والنسائي 2/57، وابن ماجه (1028) من طريق عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ خالته مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يصلي على الخمرة. (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. موسى بن إسماعيل: هو أبو سلمة التبوذكي، والعلاء: هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي. وأخرجه مسلم (523) (5) في أول كتاب المساجد، والترمذي 4/123 في السير: باب ما جاء في الغنيمة، والبيهقي 2/433 و9/5، والبغوي (3617) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 2/411-412 عن عبد الرحمن بن إبراهيم، عن العلاء، به. وأخرجه ابن ماجه (567) في الطهارة: باب ما جاء في السبب، من طريق عبد العزيز بن أبي حازم وإسماعيل بن جعفر، كلاهما عن العلاء، به مختصرًا بلفظ "جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا".

ذكر الخبر المصرح بأن قوله صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا» أراد به بعض الأرض لا الكل

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا» أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْأَرْضِ لَا الْكُلَّ 2314 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ (¬1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ» (¬2) . [4: 39] ذِكْرُ وَصْفِ التَّخْصِيصِ الْأَوَّلِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا 2315 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، وَأَبُو مُوسَى الزَّمِنُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى بَيْنَ الْقُبُورِ» (¬3) . [3: 29] ¬

_ (¬1) تحرف في الأصل إلى: العبدي، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 50. والمقدمي: هو محمد بن أبي بكر. (¬2) إسناده صحيح على شرطهما. هشام بن حسان، ومحمد: هو ابن سيرين، وقد تقدم تخريجه برقم (1386) و (1701) و (1702) . (¬3) رجاله ثقات رجال الصحيح إلا ان فيه عنعنة الحسن، وقد تقدم تخريجه برقم (1699) . ونزيد هنا: وأخرجه أبو يعلى (2888) من طريق محمد بن المثنى أبي موسى الزمن، بهذا الإِسناد.

ذكر التخصيص الثاني الذي يخص عموم اللفظة التي ذكرناها قبل

ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّانِي الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ 2316 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ» (¬1) . [3: 29] ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّالِثِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا» 2317 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ، وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ، فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ» (¬2) . [3: 29] ذِكْرُ خَبَرٍ يَخُصُّ عُمُومَ اللَّفْظَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا قَبْلُ 2318 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه برقم (1700) ، وسيأتي برقم (2321) . وهو في "صحيح ابن خزيمة" (791) . (¬2) إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر (2314) .

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به حفص بن غياث، عن أشعث بن عبد الملك

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ» (¬1) . [4: 39] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ 2319 - أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ أَبُو سَعِيدٍ الشَّيْخُ الصَّالِحُ بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ *، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ» (¬2) . [4: 39] ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 2320 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، ¬

_ (¬1) رجاله ثقات رجال الشيخين غير هناد بن السري، وهو ثقة من رجال مسلم، وقد تقدم برقم (2315) . (¬2) رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الأعمش وابن جريج، علي بن زياد اللحجي نسبه إلى لحج من بلاد اليمن، روى عن جمع وروى عنه جمع، وهو مستقيم الحديث. انظر "اللباب" 3/129، وأبو قرة: هو موسى بن طارق الزبيدي ثقة روى له النسائي، ومن فوقه على شرطهما. وفي الباب عن ابن عمر عند الترمذي (346) ، وابن ماجه (746) وفي سنده زيد بن جبيرة، وهو ضعيف جداً، وأخرجه ابن ماجه (747) عن ابن عمر، عن عمر مرفوعاً، وفيه أبو صالح كاتب الليث وهو ضعيف، وانظر الحديث (2316) .

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ (¬1) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا» (¬2) . [4: 39] ¬

_ (¬1) تحرفت في الأصل إلى "بن"، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 5. (¬2) إسناده صحيح، رجاله ثقات على شرطهما غير صحابي الحديث فقد خرج له مسلم. واسم أبي مرثد: كنّاز بن حصين بن يربوع بن طريف بن خرشة بن عبيد بن سعد بن عوف بن كعب بن جلان بن غنم بن غني بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان، وهو حليف حمزة بن عبد المطلب، وكان تربه، شهد هو وابنه مرثد بدراً، توفي في خلافة أبي بكر الصديق رضي اللْه عنه سنة إحدى عشرة. وأبو إدريس الخولاني: هو عائذ الله بن عبد الله، وذكره في السند وهم من ابن المبارك، فقد قال أبو عيسى الترمذي 3/368: قال محمد -هو ابن إسماعيل البخاري-: وحديث ابن المبارك خطأ، أخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه "عن أبي إدريس الخولاني" وإنما هو بسر بن عبيد الله عن واثلة، هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وليس فيه "عن أبي إدريس"، وبُسر بن عبيد الله قد سمع من واثلة بن الأسقع. وقال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/80: سألت أبي عن حديث رواه المبارك -فذكره- ثم قال: قال أبي: يرون أن ابن المبارك وهم في هذا الحديث أدخل أبا إدريس الخولاني بين بسر بن عبيد الله وبين واثلة. ثم قال: قال أبي: بُسر قد سمع من واثلة وكثيراً ما يحدث بسر عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك فظن أن هذا مما روي عن أبي إدريس، عن واثلة، وقد سمع هذا الحديث بسر من واثلة نفسه، لأن أهل الشام أعرف بحديثهم. وأخرجه أحمد 4/135، ومسلم (972) (98) في الجنائز: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، والترمذي (1050) في =

ذكر خبر يصرح بتخصيص عموم تلك اللفظة التي ذكرناها قبل

ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِتَخْصِيصِ عُمُومِ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ 2321 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ» (¬1) . [4: 39] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ بَيْنَ الْقُبُورِ 2322 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، ¬

_ = الجنائز: باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها، وابن خزيمة (794) ، والحاكم 3/220 و221، والبيهقي 2/435 من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإِسناد. وأخرجه على الصواب بإسقاط أبي إدريس الخولاني من السند أحمد 4/135، ومسلم (972) (97) ، والترمذي (1051) ، والنسائي 2/67 في القبلة: باب النهي عن الصلاة إلى القبر، وأبو داود (3229) في الجنائز: باب في كراهية القعود على القبر، وابن خزيمة (793) والحاكم 3/221 من طرق عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ بسر بن عبيد الله، عن واثلة، عن أبي مرثد الغنوي ... (¬1) إسناده صحيح، أبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين بن طلحة، وهو ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. وقد تقدم برقم (2316) .

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أشعث

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى بَيْنَ الْقُبُورِ» (¬1) . [2: 3] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَشْعَثُ 2323 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ هُذَيْلٍ الْقَصَبِيُّ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ بِنْتِ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْقُبُورِ» (¬2) . [2: 3] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْقُبُورِ وَالْجُلُوسِ عَلَيْهَا (¬3) 2324 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، ¬

_ (¬1) رجاله ثقات، وهو مكرر (2315) . (¬2) تقدم تخريجه برقم (2315) . والقصبي: نسبة إلى القصب، ويقال لواسط: واسط القصب، لأنها كانت قبل أن يبنيها الحجاج قصباً. (¬3) سقطت كلمة "عليها" من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة 75.

ذكر الزجر عن اتخاذ المرء القبور مساجد للصلاة فيها

عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا» (¬1) . [2: 3] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ فِيهَا 2325 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ (¬2) ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةُ، وَمَنْ يَتَّخِذِ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ» (¬3) . [2: 76] ¬

_ (¬1) رجاله ثقات، وقد تقدم برقم (2320) . (¬2) قوله "حدثنا عثمان بن عمر" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 2/لوحة 193. (¬3) إسناده حسن، عاصم: وهو ابن أبي النجود صدوق، وحديثه في "الصحيحين" مقرون، وباقي رجال السند على شرطهما. أبو خيثمةْ: هو زهير بن حرب، وعثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي. وأخرجه أحمد 1/405 و435، والطبراني (10413) ، والبزار (3420) من طرق عن زائدة، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة (789) ، وزادوا بعد قوله "تدركه الساعة": وهم أحياء. وعلق البخاري في "صحيحه" 13/14 القسم الأول منه، عن أبي عوانة، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مسعود. وأخرجه أحمد 1/454 عن عفّان، والبزار (3421) عن أبي داود الطيالسي، كلاهما عن قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن عَبيدة السلْماني، عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله =

ذكر بعض العلة التي من أجلها زجر عن الصلاة في القبور

ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقُبُورِ 2326 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» (¬1) . [2: 76] ¬

_ = صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ مِنْ البيان سحراً، وشرار الناس ... " فذكره. وهذا إسناد حسن. وقد ورد عن ابن مسعود بلفظ آخر أخرجه. أحمد 1/394 و435، ومسلم (2949) في الفتن: باب قرب الساعة، من طريقين عن شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا تقومُ الساعةُ إلا على شرار الناس". (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" (321) برواية محمد بن الحسن. وأخرجه من طريق مالك: البخاري (437) في الصلاة، ومسلم (530) (20) في المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبور..، وأبو داود (3227) في الجنائز: باب في البناء على القبر، والنسائي في الوفاة كما في "التحفة" 10/40، وأحمد 2/518، والبيهقي 4/80. لفظ أحمد "لعن الله اليهود والنصارى". وأخرجه أحمد 2/284 و285 و366 و396 و453-454 و518، ومسلم (530) (20) ، والنسائي 4/95-96 في الجنائز: باب اتخاذ القبور مساجد، من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد نحوه. وأخرجه مسلم (530) (21) من طريق عبيد الله بن الأصمّ، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه.

ذكر لعن الله جل وعلا من اتخذ قبور الأنبياء مساجد

ذِكْرُ لَعْنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنِ اتَّخَذَ قُبُورَ الْأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ 2327 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» (¬1) . [1: 6] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. ابن أبي عروبة: هو سعيد، وقد سمع منه أسباط بن محمد قبل اختلاطه، صرح بذلك الِإمام أحمد فيما نقله عنه الحافظ ابن رجب في "شرح علل الترمذي" 2/568. وأخرجه النسائي 4/95 في الجنائز: باب اتخاذ القبور مساجد، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" 11/412 من طريق خالد بن الحارث، عن سعيد (تحرف في المطبوع من "السنن الصغرى" إلى: شعبة) ، عن قتادة، بهذا الإسناد. وخالد بن الحارث سمع من سعيد قبل الاختلاط. وأخرجه أحمد 6/146 و252 من طريق محمد بن جعفر ومحمد بن بكر البرساني، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به. ومحمد بن بكر سمع من سعيد قبل اختلاطه. وأخرجه أحمد 6/34 و229 و274 و275، والدارمي 1/326، والبخاري (435) و (3453) و (4443) و (5815) ، والنسائي 2/40- 41 من طريق ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة، نحوه. وأخرجه أحمد 6/80 و121 و255، والبخاري (1330) و (1390) و (4441) ، ومسلم (529) ، والبغوي (508) من طريق هلال بن أبي حميد، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، نحوه.

ذكر البيان بأن القبور إذا نبشت، وأقلب ترابها، جائز حينئذ الصلاة على ذلك الموضع وإن كان في البداية فيه قبور

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقُبُورَ إِذَا نُبِشَتْ، وَأُقْلِبَ تُرَابُهَا، جَائِزٌ حِينَئِذٍ الصَّلَاةُ عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَإِنْ كَانَ فِي الْبِدَايَةِ فِيهِ قُبُورٌ 2328 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ (¬1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُ: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى مَلَإِ بَنِي النَّجَّارِ، فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِينَ سُيُوفَهُمْ، قَالَ أَنَسٌ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ، وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَإِ بَنِي النَّجَّارِ فَجَاؤُوا، فَقَالَ: «يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا؟» قَالُوا: لَا، وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ، مَا هُوَ إِلَّا إِلَى اللَّهِ - قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ: كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ وَحَرْثٌ - فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، وَبِالْحَرْثِ فَسُوِّيَ، ¬

_ (¬1) تحرف في الأصل إلى: جعفر بن سهل أن السباك، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 51.

وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَتْ، فَوَضَعُوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ، وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً، قَالَ: فَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ ذَلِكَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ، وَهُمْ يَقُولُونَ: «اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةْ ... فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةْ» (¬1) . [4: 39] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، جعفر بن مهران السبّاك، روى عن جمع وروى عنه جمع، وأورده ابن أبي حاتم 2/491 فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره المؤلف في "ثقاته"، ومن فوقه على شرطهما. أبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبعي. وهو في "مسند أبي يعلى" (4180) . وأخرجه أحمد 3/211-212، والطيالسي (2085) ، والبخاري (428) في الصلاة: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، و (1868) في فضائل المدينة: باب حرم المدينة، و (2106) في البيوع: باب صاحب السلعة أحق بالسوم، و (2771) في الوصايا: باب إذا وقفت جماعة أرضاً مشاعة، و (2774) باب وقف الأرض للمسجد، و (2779) باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز، و (3932) في مناقب الأنصار: باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة، ومسلم (524) (9) في المساجد: باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود (453) في الصلاة: باب في بناء المسجد، والنسائي 2/39-40 في المساجد: باب نبش القبور واتخاذ أرضها مسجداً، والبيهقي 2/438، والبغوي (3765) من طرق عن عبد الوارث، بهذا الإِسناد. بعض روايات البخاري مختصرة. وأخرجه أبو داود (454) ، وابن ماجه (742) في المساجد: باب أين يجوز بناء المسجد، من طريقين عن حماد بن سلمة، عن أبي التياح، به، مختصراً. وأخرجه البخاري (234) في الوضوء: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، و (429) في الصلاة: باب الصلاة في مرابض الغنم، =

ذكر الإباحة للمصلي أن يصلي في ثوب النساء إذا لم يكن فيه أذى

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ فِي ثَوْبِ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى 2329 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مَيْمُونَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ لِبَعْضِ نِسَائِهِ، وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ» (¬1) . ¬

_ = ومسلم (524) (10) ، والترمذي (350) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإِبل، من طرق عن شعبة، عن أبي التياح، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يصلي في مرابض الغنم قبل أن يُبنى المسجد. وقوله "فيه نخل وحرث" كذا في الأصل و"التقاسيم" بالحاء المهملة والثاء المثلثة، وهي رواية الكشميهني عند البخاري، وكذلك رواه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، لكنه قال: وكان عبد الوارث يقول "خرب" بالخاء المعجمة والموحدة،. فعلى هذا فرواية المؤلف هنا وهم، لأنه أخرجه من رواية عبد الوارث. قال ابن الأثير في "النهاية" 2/18: الخرب يجوز أن يكون بكسر الخاء وفتح الراء جمع خربة كنَقِمَةَ ونِقَمٍ، ويجوز أن تكون جمع خِرْبَة بكسر الخاء وسكون الراء على التخفيف كنِعْمَةً ونِعَم، ويجوز أن يكون الخرب بفتح الخاء وكسر الراء كنَبِقَة ونَبِقٍ، وكلمة وكلم، وقد روي بالحاء المهملة والثاء المثلثة يريد به الموضع المحروث للزراعة. (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو إسحاق الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان. وأخرجه أحمد 6/330، والحميدي (313) ، وأبو داود (369) في الطهارة: باب في الرخصة في ذلك، وابن ماجه (653) في الطهارة: باب في الصلاة في ثوب الحائض، والطبراني في "الكبير" 24/ (9) ، والبيهقي =

ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في لحف نسائه إذا لم يكن فيها أذى

قَالَ سُفْيَانُ: أُرَاهُ قَالَ: «وَهِيَ حَائِضٌ» . [4: 1] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي لُحُفِ نِسَائِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَذًى 2330 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ (¬1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي لُحُفِنَا» (¬2) . [4: 1] ¬

_ = 2/409 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وفي رواية ابن ماجه والحميدي أن المعني في هذا الحديث هي ميمونة نفسها رضي الله عنها. والمرط: كساء من صوف وربما كان من خَزّ أو غيره يؤتزر به، وجمعه مروط. (¬1) في الأصل: أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حدثنا معاذ بن معاذ. وهو تحريف، فأبو خليفة اسمه الفضل بن الحباب، وأبوه الحباب -واسمه عمرو بن محمد بن شعيب- لا تعرف له رواية، وما أثبته من "سنن أبي داود" فقد أخرجه عن عبيد الله بن معاذ بن معاذ عن أبيه. وأشعث الذي روى عنه معاذ هذا الحديث هو أشعث بن عبد الملك الثقة الفقيه، لا أشعث بن سوّار المضعّف. (¬2) هكذا رواه ابن حبان فأثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في لحف نسائه، وخالفه أصحاب السنن وغيرهم، فذكروا في روايتهم أنه كان لا يصلي في اللحف، فقد أخرجه أبو داود (367) في الطهارة: باب الصلاة في شُعُر النساء، و (645) في الصلاة: باب الصلاة في شُعر النساء، والبيهقي 2/409-410 عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن الأشعث، عن محمد بن سيرين، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شُعُرنا أو لحُفنا. قال =

ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في الثوب الذي جامع فيه امرأته

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الَّذِي جَامَعَ فِيهِ امْرَأَتَهُ 2331 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُخْتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ سَأَلَهَا: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ فَقَالَتْ: «نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى» (¬1) . [4: 1] ¬

_ = عبيد الله: شك أبي. وهذا إسناد صحيح، وسيرد عند المصنف برقم (2336) . وأخرجه النسائي 8/217 في الزينة: باب اللحف، والترمذي (600) في الصلاة: باب في كراهية الصلاة في لحف النساء، والبيهقي 2/409-410 من طرق عن أشعث -وهو ابن عبد الملك- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم لا يصلي في لحف نسائه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. (¬1) إسناده صحيح. أبو الوليد: هو الطيالسي هشام بن عبد الملك، وليث: هو ابن سعد، وسويد بن قيس: هو التُّجيبي المصري. وأخرجه أحمد 6/427، وأبو داود (366) في الطهارة: باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه، والنسائي 1/155 في الطهارة: باب المني يصيب الثوب، وابن ماجه (540) في الطهارة: باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه، والطبراني 23/ (405) ، والبيهقي 2/410 من طرق عن الليث، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة (776) . وأخرجه أحمد 6/325، والطبراني 23/ (406) و (408) ، والبيهقي 2/410 من طرق عن يزيد بن أبي حبيب، به. وصححه ابن خزيمة (776) .

ذكر البيان بأن قول أم حبيبة: «إذا لم ير فيه أذى» ، أرادت به غير المني

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أُمِّ حَبِيبَةَ: «إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى» ، أَرَادَتْ بِهِ غَيْرَ الْمَنِيِّ 2332 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: رَأَتْنِي عَائِشَةُ أَغْسِلُ أَثَرَ الْجَنَابَةِ أَصَابَ ثَوْبِي، فَقَالَتْ: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَثَرُ جَنَابَةٍ أَصَابَ ثَوْبِي، فَقَالَتْ: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّهُ لَيُصِيبُ ثَوْبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: هَكَذَا نَفْرُكُهُ» (¬1) . [4: 1] 2333 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ أَبِي زُمَيْلٍ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُصَلِّي فِي ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. واصل الأحدب: هو واصل بن حيّان الأحدب. وأخرجه مسلم (288) (107) في الطهارة: باب حكم المني، وابن خزيمة (288) من طريقين عن مهدي بن ميمون، بهذا الإِسناد مختصراً. وأخرجه مسلم (288) ، والنسائي 1/157 في الطهارة: باب فرك المني من الثوب، وابن ماجه (539) في الطهارة: باب في فرك المني من الثوب، وابن خزيمة (288) من طرق عن إبراهيم النخعي، به.

ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في الثياب الحمر إذا لم تكن بمحرمة عليه

الثَّوْبِ الَّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ» (¬1) . [4: 3] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثِّيَابِ الْحُمْرِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بِمُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِ 2334 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ (¬2) أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، فَرُكِزَتْ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، عبد الجبار بن عاصم، وثقه ابن معين والدارقطني ومخلد بن أبي زميل قال النسائي: لا بأس به، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند" 5/97 عن مخلد بن أبي زميل، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطبراني (1881) عن الحسن بن علي الفسوي، عن عبد الجبار بن عاصم، به. وأخرجه أحمد 5/89، وابن ماجه (542) في الطهارة: باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه، والطبراني (1881) من طرق عن عبيد الله بن عمرو الرقي، به. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 41/2: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" 1/192 من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي به، وقال: سمعت أبي يقول: كذا رواه مرفوعاً، وإنما هو موقوف. وقال أحمد في "المسند" بإثر روايته: هذا الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير. (¬2) تحرفت في الأصل إلى: عن.

ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في الأبراد القطرية

عَنَزَةٌ، فَصَلَّى إِلَيْهَا يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ» (¬1) . [4: 1] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْأَبْرَادِ الْقِطْرِيَّةِ 2335 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (¬2) ، وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَهُوَ مُتَوَكِّئٌ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (¬3) وَعَلَيْهِ بُرْدٌ قِطْرِيٌّ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، وأبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله السُّوائي. وأخرجه النسائي 2/73 في القبلة: باب الصلاة في الثياب الحمر، عن محمد بن بشار، بهذا الإِسناد. وقد تقدم برقم (1268) فانظر تخريجه هناك. وأزيد هنا أن الترمذي أخرجه (197) في الصلاة: باب ما جاء في إدخال الِإصبع في الأذن عند الأذان، من طريق عبد الرزاق، وأبا يعلى (887) من طريق وكيع، كلاهما عن سفيان، به مطولًا. وأخرجه الحميدي (892) عن سفيان بن عيينة، عن مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جحيفة، به. (¬2) تحرف في الأصل إلى: مالك بن أنس، والتصحيح من "موارد الظمآن" (349) . فحميد روى هذا الحديث عن الحسن مرسلًا، وعن أنس مسندًا. (¬3) تحرف في الأصل إلى: يزيد.

ذكر ما يستحب للمرء أن لا يصلي في شعر نسائه ولا لحفها

فَصَلَّى بِهِمْ» (¬1) . [4: 1] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنَّ لَا يُصَلِّيَ فِي شَعْرِ نِسَائِهِ وَلَا لُحُفِهَا 2336 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ (¬2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ (¬3) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل. وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 115 عن أبي خليفة، عن داود بن شبيب، عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ، وعن حبيب بن الشهيد، عن الحسن عن أنس. وأخرجه أحمد 3/239 عن حسن، عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ والحسن. وأخرجه أحمد 3/257 و281 عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن وعن أنس. وأخرجه أحمد 3/262 من طريق عبد الله بن محمد، والترمذي في "الشمائل" (127) من طريق عمرو بن عاصم، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس. وأخرجه الترمذي في " الشمائل " (58) من طريق محمد بن الفضل، عن حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن الحسن، عن أنس. وبرد قِطْري: ضرب من البرود، فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة، قال الأزهري: في أعراض البحرين قرية يقال لها: قطر، وأحسب الثياب القطرية نسبت إليها، فخففوا وكسروا القاف للنسبة، وقالوا: قِطْري، والأصل قَطَري. (¬2) تحرف في الأصل إلى: شعيب، والتصحيح من موارد الحديث، وأشعث هذا هو ابن عبد الملك. (¬3) تحرف في الأصل إلى: نمير.

ذكر ما يستحب للمصلي أن تكون صلاته في الثياب التي لا تشغله عن صلاته

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا وَلَا لُحُفِنَا» (¬1) . [5: 30] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ فِي الثِّيَابِ الَّتِي لَا تَشْغَلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ 2337 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ ذَاتُ أَعْلَامٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «اذْهَبُوا بِهَذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ، وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّتِهِ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي فِي صَلَاتِي» (¬2) . [5: 8] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. وانظر تخريجه في التعليق على الحديث (2330) . (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فإنه من رجال مسلم، وأخرجه مسلم (556) (62) في المساجد: باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/37 و199، وعبد الرزاق (1389) ، والحميدي (172) ، والبخاري (373) في الصلاة: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علَمها، و (752) في الأذان: باب الالتفات في الصلاة، و (5817) في اللباس: باب الأكسية والخمائص، ومسلم (556) (61) ، وأبو داود (914) في الصلاة: باب النظر في الصلاة، و (4052) و (4053) في اللباس: باب من كرهه، والنسائي 2/72 في القبلة: باب الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام، وابن ماجه (3550) في اللباس: باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن خزيمة =

ذكر العلة التي من أجلها بعث صلى الله عليه وسلم الخميصة التي ذكرناها إلى أبي جهم من بين الناس

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا بَعَثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمِيصَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ 2338 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ (¬1) ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَهْدَى أَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمِيصَةً شَامِيَّةً لَهَا عَلَمٌ، فَشَهِدَ فِيهَا الصَّلَاةَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «رُدِّي هَذِهِ الْخَمِيصَةَ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلَاةِ فَكَادَتْ تَفْتِنُنِي» (¬2) . [5: 8] ¬

_ = (928) ، والبيهقي 2/423، والبغوي (523) و (738) من طرق عن الزهري، به. وأخرجه مسلم (556) (63) من طريق وكيع، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة نحوه. وقوله "وائتوني بأنبجانيته" هو بفتح الهمزة، وسكون النون، وكسر الباء، وخفة الجيم فألف فنون، فياء نسبة: كساء غليظ لا علَم له، وقال ثعلب: يجوز فتح همزته وكسرها، وكذا الباء. وقوله: "ألهتني" أي: شغلتني، يقال: لَهِيَ الرجل عن الشيء يلهى عنه: إذا غفل عنه، ولها يلهو: من اللهو واللعب. (¬1) تحرفت في الأصل إلى: أبيه، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 256، و" الموطأ ". (¬2) أم علقمة: اسمها مَرجانة، ذكرها المؤلف في "ثقاته"، وقال العجلي في " تاريخ الثقات " ص 525: مدنية تابعية ثقة. وقال الذهبي في "الميزان" 4/613: لا تعرف، وقال الحافظ في "التقريب": مقبولة. وهو في "الموطأ" 1/97-98. قال الزرقاني في "شرح الموطأ" 1/202: وفيه أن الفتنة لم تقع، فإن "كاد" تقتضي القرب وتمنع الوقوع، ولذا أوّلوا قوله في رواية =

ذكر الإباحة للمصلي حمل الشيء النظيف

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي حَمْلَ الشَّيْءِ النَّظِيفِ عَلَى عَاتِقِهِ فِي صَلَاتِهِ 2339 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ حَنْظَلَةَ الصَّيْفِيُّ بِسَرَخْسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ (¬1) الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ أُمَامَةَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا، ثُمَّ سَجَدَ، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا» (¬2) . [4: 1] ¬

_ = " الصحيحين ": فإنها ألهتني عن صلاتي، بأن المعنى: قاربت أن تلهيني، فإطلاق الإلهاء مبالغة في القرب، لا لتحقق وقوع الإلهاء. وفيه من الفقه: قبول الهدايا، وكان صلى الله عليه وسلم يقبلها ويأكلها، والهدية مستحبة ما لم يسلك بها طريق الرشوة لدفع حق أو تحقيق باطل، أو أخذ على حق يجب القيام به، وأن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها، فله قبولُها بلا كراهة. وأن كل ما يشغل المرء في صلاته، ولم يمنعه من إقامة فرائضها وأركانها لا يفسدها، ولا يوجب عليه إعادتها. واستنبط الإمام مالك من الحديث كراهة النظر إلى كل ما يشغل عن الصلاة من صبغ وعلم ونقوش ونحوها، لقوله في الترجمة: النظر إلى ما يشغلك عنها، فعمم ولم يقيد بخميصة ولا غيرها. (¬1) تحرف في الإصل إلى: سليمان، والتصحيح من "ثقات المؤلف" 5/167. (¬2) محمد بن مشكان ذكره المؤلف في "ثقاته" 9/127 وروى عنه جمع، وكان الإمام أحمد يكاتبه، وباقي رجال السند ثقات على شرطهما. أبو عُميس: هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهُذَلي. وقد تقدم حديث أبي قتادة برقم (1110) و (1111) .

ذكر الخبر الدال على أن هذه الصلاة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ كَانَتْ صَلَاةَ فَرِيضَةٍ لَا نَافِلَةٍ 2340 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْجُبْلَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ (¬1) ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَامِلٌ عَلَى عَاتِقِهِ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ، فَكَانَ إِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا عَنْ عَاتِقِهِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ حَمَلَهَا عَلَى عَاتِقِهِ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ» (¬2) . [4: 1] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ امْرَأَةٌ مُعْتَرِضَةٌ ذَاتُ مَحْرَمٍ لَهُ 2341 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو الرَّبَالِيُّ (¬3) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، ¬

_ (¬1) تحرف في الأصل إلى: سليمان. (¬2) إسناده حسن، محمد بن صدقة الجُبلاني روى عنه النسائي وقال: لا بأس به. والجُبْلاني: نسبه إلى جُبلان، وهو بطن من حِمير، ومن فوقه على شرطهما. محمد بن حرب: هو الخولاني، والزبيدي: هو محمد بن الوليد بن عامر. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما فى "التحفة" 9/264 عن محمد بن صدقة، بهذا الإِسناد. وانظر ما قبله. (¬3) تحرف في الأصل إلى: الريّاني، والتصحيح من كتب الرجال، والرَّبالي: نسبة إلى رَبَال، وهو جَدّه.

ذكر ما كانت عائشة تفعل عند إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَضْطَجِعُ عَلَيْهِ هُوَ وَأَهْلُهُ» (¬1) . [4: 1] ذِكْرُ مَا كَانَتْ عَائِشَةُ تَفْعَلُ عِنْدَ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَهِيَ نَائِمَةٌ أَمَامَهُ 2342 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ (¬2) . [4: 1] ¬

_ (¬1) حديث صحيح رجاله ثقات، إلا أن عمر بن علي -وهو ابن عطاء بن مقدَّم- عيب عليه كثرة تدليسه، وقد رواه بالعنعنة. وسيرد عند المصنف بإسناد أصح من هذا بعد حديثين. (¬2) إسناده صحيح على شرطهما. أبو النضر: هو سالم بن أبي امية المدني. وهو في "الموطأ" 1/117. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/148 و225 و255، والبخاري (382) في الصلاة: باب الصلاة على الفراش، و (513) باب التطوع خلف المرأة، و (1209) في العمل في الصلاة: باب ما يجوز من العمل في الصلاة، ومسلم (512) و (272) في الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصلي، والنسائي 1/102 في الطهاره: باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، والشافعي في "السنن المأثورة" (126) برواية الطحاوي، وعبد الرزاق (2376) ، والبيهقي 2/264، والبغوي (545) . وأخرجه أبو داود (713) في الصلاة: باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة، من طريق عُبيد الله بن عمر، عن أبي النضر، به نحوه.

ذكر إباحة الصلاة للمرء بحذاء

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ لِلْمَرْءِ بِحِذَاءِ الْمَرْأَةِ النَّائِمَةِ قُدَّامَهُ 2343 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ، لَقَدْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ غَمَزَنِي» (¬1) . [4: 1] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ «عَائِشَةَ كَانَتْ تَنَامُ مُعْتَرِضَةً فِي الْقِبْلَةِ وَالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [يُصَلِّي] (¬2) وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا» 2344 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ بِحَلَبَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. بُندار لقب لمحمد بن بشار. وأخرجه أحمد 6/44 و54-55، والبخاري (519) في الصلاة: باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود ليسجد، وأبو داود (712) ، والنسائي 1/102 من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 6/260، والنسائي 1/101-102 من طريقين عن الليث، عن يزيد بن الهاد، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن أبيه، به نحوه. (¬2) زيادة لم ترد في الأصل، لا بد منها ليستقيم المعنى.

ذكر البيان بأن إيقاظ المصطفى صلى الله عليه وسلم عائشة في الوقت الذي

نَائِمَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْوِتْرِ أَيْقَظَنِي» (¬1) . [3: 61] 2345 - أَخْبَرَنَا فِي عَقِبِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ أَيُّوبُ: عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: «مُعْتَرِضَةٌ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ» (¬2) . ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِيقَاظَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي ذَكَرْنَا كَانَ ذَلِكَ بِرِجْلِهِ دُونَ النُّطْقِ بِالْكَلَامِ 2346 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ فِي الْقِبْلَةِ أَمَامَهُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ غَمَزَنِي بِرِجْلِهِ» (¬3) . [3: 61] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة (823) عن أحمد بن عبدة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/231، والبخاري (512) في الصلاة: باب الصلاة خلف النائم، و (997) في الوتر: باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر، ومسلم (512) (268) ، وأبو داود (711) ، من طرق عن هشام بن عروة، به نحوه. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن عبدة من رجال مسلم. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (823) عن أحمد بن عبدة، بهذا الإسناد. وسيرد عند المصنف برقم (2390) . (¬3) إسناده حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة الليثي، صدوق أخرج له البخاري مقروناً بغيره ومسلم متابعة، واحتج به الباقون. وأخرجه أحمد 6/182 عن يزيد بن زريع، بهذا الإِسناد. وزاد في آخره: فقال: تنحَّي. وأخرجه أبو داود (714) من طريق محمد بن بشر والدراوردي، كلاهما عن محمد بن عمرو، به نحوه.

ذكر العلة التي من أجلها كان يوقظ المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُوقِظُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ 2347 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي، فَأَوْتَرْتُ» (¬1) . [3: 61] ذِكْرُ وَصْفِ نَوْمِ عَائِشَةَ قُدَّامَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ عِنْدَمَا وَصَفْنَا ذِكْرَهُ 2348 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَمُدُّ رِجْلَيَّ فِي قِبْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَرَفَعَتْهُمَا، وَإِذَا قَامَ رَدَدْتُهُمَا» (¬2) . [3: 61] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ الْيَسِيرِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ 2349 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. أبو كريب: هو محمد بن العلاء بن كريب، ومحمد بن بشر: هو العبدي. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (824) . وانظر (2344) و (2345) . (¬2) إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم برقم (2342) .

بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اعْتَرَضَ الشَّيْطَانُ فِي مُصَلَّايَ، فَأَخَذْتُ بِحَلْقِهِ فَخَنَقْتُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لِسَانِهِ عَلَى كَفِّي، وَلَوْلَا مَا كَانَ مِنْ دَعْوَةِ أَخِي سُلَيْمَانَ، لَأَصْبَحَ مُوثَقًا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ» (¬1) . [5: 10] ¬

_ (¬1) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وباقي رجاله ثقات على شرطهما. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 11/16 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 2/298، والبخاري (461) في الصلاة: باب الأسير أو الغريم يُربط في المسجد، و (1210) في العمل في الصلاة: باب ما يجوز من العمل في الصلاة، و (3284) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، و (3423) في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: (وَوَهَبْنا لداودَ سليمانَ) ، و (4808) في التفسير: باب (هَبْ لي ملكًا لا ينبغي لأحدٍ من بعدي إنك أنت الوهّاب) ، ومسلم (541) في المساجد: باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه، وجواز العمل القليل في الصلاة، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 10/325، والبيهقي 2/219، والبغوي (746) من طرق عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن عِفريتًا من الجنّ تفلَّت عليّ البارحةَ ليقطَعَ عليّ الصلاة، فَأمْكَنَنِي اللهُ منه، فأردتُ أن أربِطَه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرتُ قول أخي سليمان {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} فردَّه الله خاسئًا".

ذكر الخبر المدحض قول من أفسد صلاة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَفْسَدَ صَلَاةَ الْعَامِلِ فِيهَا عَمَلًا يَسِيرًا 2350 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ (¬1) ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْمَى (¬2) ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى شَيْطَانًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَأَخَذَهُ فَخَنَقَهُ حَتَّى وَجَدَ بَرْدَ لِسَانِهِ عَلَى يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِي سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ» (¬3) . [4: 1] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ قَتْلَ الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ فِي صَلَاتِهِ 2351 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ الْهِفَّانِيِّ (¬4) ، ¬

_ (¬1) في الأصل: عن أبي حصين، بزيادة لفظ "أبي"، وهو من خطأ الناسخ، وهو حصين بن عبد الرحمن السلمي، ثقة روى له الجماعة. (¬2) تحرف في الأصل إلى: الأعشى، وعبيد الله الأعمى: هو ابن عتبة بن مسعود الهذلي. (¬3) إسناده قوي. محمد بن أبان: هو ابن عمران الواسطي: صدوق من رجال البخاري، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأخرجه النسائي في التفسير كما في "التحفة" 11/479 من طريق يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عياش، بهذا الإسناد. ويشهد له حديث عائشة الذي قبله. (¬4) تحرف في الأصل إلى: الهناني، والتصحيح من "ثقات المؤلف" 4/389، والهفّاني: نسبة إلى هِفّان، بطن من بني حنيفة.

ذكر الأمر بقتل الحيات والعقارب

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ» (¬1) . [4: 6] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ 2352 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَرَاهِيدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الْهُنَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ» (¬2) . [1: 70] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضمضم بن جوس، وهو ثقة روى له أصحاب السنن، وقد صرح يحيى بن أبي كثير بالسماع من ضمضم عند أحمد 2/473 فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه أحمد 2/233 و248 و284 و490، وعبد الرزاق (1754) ، والطيالسي (2538) ، والدارمي 1/354، وابن ماجه (1245) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، والنسائي 3/10 في السهو: باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، وابن الجارود (213) ، والبيهقي 2/266، والبغوي (745) من طرق عن معمر، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة (869) ، والحاكم 1/256 ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 2/255 من طريق يزيد بن زريع، عن هشام الدستوائي، عن يحيى، به -لم يذكر فيه معمرًا. (¬2) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه أبو داود (921) في الصلاة: باب العمل في الصلاة، ومن طريقه البغوي (744) عن مسلم بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. =

ذكر الزجر عن تغطية المرء فمه في الصلاة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَغْطِيَةِ الْمَرْءِ فَمَهُ فِي الصَّلَاةِ 2353 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ» (¬1) . [2: 108] ¬

_ = وأخرجه أحمد 2/473 و475، والطيالسي (2539) ، والترمذي (390) في الصلاة: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، من طريق علي بن المبارك، به. ولفظه: أَمَرَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتل الأسودين ... فذكره. (¬1) إسناده حسن في الشواهد، الحسن بن ذكوان مع كونه ضعفه غير واحد فقد قال ابن عدي: روى عنه يحيى بن القطّان وابن المبارك، وناهيك به جلالة أن يرويا عنه، وأرجو أنه لا بأس به. روى له البخاري في " صحيحه " حديثًا واحدًا في الرقائق، وباقي رجال السند ثقات، وقد تقدم من طريق أخرى عند المؤلف (2289) . وأخرجه أبو داود (643) في الصلاة: باب ما جاء في السدل في الصلاة، وابن خزيمة (772) و (918) ، والبغوي (519) ، والبيهقي 2/242 من طريق ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، بهذا الإِسناد. تنبيه: وقع في "أطراف المزي" 10/261 وهو بصدد إيراد طريق أبي داود: الحسين بن ذكوان، وذكر في ترجمة الحسين هذا من "تهذيب الكمال" 6/372 أنه روى عن سليمان الأحول ورمز لروايته بحرف "د". وأخرجه الحاكم أيضًا 1/253 من طريق ابن المبارك، فسماه الحسين بن ذكوان، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي ووصف حسينًا هذا بالمعلّم، وهو لقب للحسين بن ذكوان.

ذكر الإباحة للمرء بسط ثوبه للسجود عليه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ بَسْطَ ثَوْبِهِ لِلسُّجُودِ عَلَيْهِ عِنْدَ شِدَّةِ الْحَرِّ 2354 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ» (¬1) . [4: 50] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البيهقي 2/106 من طريق أبي بكر الإسماعيلي، عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (385) في الصلاة: باب السجود على الثوب في شدة الحر، والبيهقي 2/105-106 من طريق أبي الوليد الطيالسي، به. وأخرجه أحمد 3/100، وابن أبي شيبة 1/269، والدارمي 1/308، والبخاري (1208) في العمل في الصلاة: باب بسط الثوب في الصلاة للسجود، ومسلم (620) في المساجد: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، وأبو داود (660) في الصلاة: باب الرجل يسجد على ثوبه، وابن ماجه (1033) في إقامة الصلاة: باب السجود على الثياب في الحر والبرد، وأبو يعلى (4152) ، وابن خزيمة (675) من طرق عن بشر بن المفضل، به. وأخرجه البخاري (542) في مواقيت الصلاة: باب وقت الظهر عند الزوال، والترمذي (584) في الصلاة: باب ما ذُكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد، والنسائي 2/216 في التطبيق: باب السجود على الثياب، والبغوي (357) من طرق عن عبد الله بن المبارك، عن خالد بن عبد الرحمن السلمي، عن غالب القطّان، عن بكر المزني، عن أنس قال: كنّا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظَّهائر =

ذكر الإباحة للمرء مشي اليمين واليسار

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ مَشْيَ الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ فِي صَلَاتِهِ لِحَاجَةٍ تَحْدُثُ 2355 - حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ (¬1) ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «اسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا، وَالْبَابُ فِي الْقِبْلَةِ، فَمَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ (¬2) يَسَارِهِ حَتَّى فَتَحَ الْبَابَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّلَاةِ» (¬3) . [4: 1] ¬

_ = سجدنا على ثيابنا اتِّقاء الحر. وهو في "مسند أبي يعلى" (4153) من طريق وكيع، عن خالد بن عبد الرحمن، به نحوه. والظهائر: جمع ظهيرة، وهي شدة الحر نصف النهار، والمراد صلاة الظهر. وقال الحافظ في "الفتح " 1/493: واستدل به إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي، قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشافعي على الثوب المنفصل. (¬1) تحرف في الأصل إلى: زيد، وتصحيحه من كتب الرجال. (¬2) في الأصل: وعن، والمثبت من "الموارد" (530) ، و"مسند أبي يعلى". (¬3) حديث صحيح غسان بن الربيع: هو الأزدي الموصلي، ضعفه الدارقطني، وقال الذهبي: صالح ورع وليس بحجة في الحديث. وقد توبع. وبرد بن سنان ثقة، تفرد ابن المديني بتضعيفه، روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن، وباقي السند رجاله ثقات على شرطهما. وهو في "مسند أبي يعلى" (4406) . وأخرجه أحمد 6/234 من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والنسائي 3/11 في السهو: باب المشي أمام الاقبلة خطى يسيرة، من طريق حاتم بن وردان، والدارقطني 2/80 من طريق حماد، ثلاثتهم عن برد بن سنان، بهذا الإِسناد. وليس عند أحمد والدارقطني قوله "تطوعًا". =

ذكر فرق المصلي بين المقتتلين

ذِكْرُ فَرْقُ الْمُصَلِّي بَيْنَ الْمُقْتَتِلَيْنِ فِي صَلَاتِهِ 2356 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَشْتَدَّانِ اقْتَتَلَتَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا (¬1) مِنَ الْأُخْرَى، وَمَا بَالَى بِذَلِكَ» (¬2) . [4: 1] ¬

_ = وأخرجه أحمد 6/31 و183، والطيالسي (1468) ، وأبو داود (922) في الصلاة: باب العمل في الصلاة، والترمذي (601) في الصلاة: باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع، والدارقطني، والبيهقي 2/265، والبغوي (747) من طرق عن برد بن سنان، به نحوه. وأخرجه الدارقطني 2/80 من طريق محمد بن حميد الرازي -وهو ضعيف- عن حكّام بن سلم، عن عنبسة بن سعيد الرازي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يصلي، فإذا استفتح إنسان الباب، فتح له ما كان في قبلته، أو عن يمينه أو عن يساره، ولا يستدبر القبلة. (¬1) في الأصل: أحدهما، وهو خطأ، والمثبت من "الموارد" (529) . (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم. جرير: هو ابن عبد الحميد. وأبو الصهباء: هو صهيب البكري مولى ابن عباس وقد سقط من الأصل، واستدرك من الحديث (2381) . وهو في "مسند أبي يعلى" (2749) . وأخرجه أبو داود (717) في الصلاة: باب من قال: الحمار لا يقطع =

ذكر الأمر بكظم المرء التثاؤب

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِكَظْمِ الْمَرْءِ التَّثَاؤُبَ مَا اسْتَطَاعَ ذَلِكَ 2357 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ» (¬1) . [1: 95] ¬

_ = الصلاة، والبيهقي 2/277 من طرق عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (716) من طريق أبي عوانة، عن منصور، به نحوه. وأخرجه أحمد 1/235، والطيالسي (2762) ، وعلي بن الجعد (163) ، والنسائي 2/65 في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، والبيهقي 2/277 عن شعبة، عن الحكم، به وصححه ابن خزيمة (835) . وأخرجه أحمد 1/250 و254، وعلي بن الجعد (92) عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن ابن عباس. وهذا إسناد صحيح، فقد سمع يحيى بن الجزار من ابن عباس. وفي "العلل" 1/90 لابن أبي حاتم عن أبيه قال: هذا زاد رجلاً وذاك نقص رجلاً وكلاهما صحيح. (¬1) إسناده قوي على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 2/397، ومسلم (2994) (56) في الزهد: باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب، والترمذي (370) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة، وابن خزيمة (920) ، والبيهقي 2/289، والبغوي (728) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/516-517 من طريق ابن جريج، عن=

ذكر الأمر بكظم التثاؤب ما استطاع المرء

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِكَظْمِ التَّثَاؤُبِ مَا اسْتَطَاعَ الْمَرْءُ أَوْ وَضَعَ الْيَدَ عَلَى الْفَمِ عِنْدَ ذَلِكَ 2358 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، أَوْ لِيَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّهُ إِذَا تَثَاءَبَ فَقَالَ: آهْ، فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ» (¬1) . [1: 29] ¬

_ = العلاء بن عبد الرحمن، به. وقوله "التثاؤب من الشيطان" قال ابن بطّال: إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإرادة، أي إن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائبًا، لأنها حالة تتغير فيها صورته فيضحك منه، لا أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب. وقال ابن العربي: قد بينا أن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان، لأنه واسطته، وأن كل فعل حسن نسبه الشرع إلى الملك، لأنه واسطته. وقال النووي في "شرح مسلم" 18/122: أضيف التثاؤب إلى الشيطان، لأنه الذي يدعو إلى الشهوات، إذ يكون غالبًا عن ثقل البدن وامتلائه واسترخائه، وميله إلى الكسل، والمراد: التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك، وهو التوسع في المأكل وإكثار الأكل. (¬1) إسناده حسن. وأخرجه الترمذي (2746) في الأدب: باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، عن ابن أبي عمر، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وَأخرجه عبد الرزاق (3322) ، وعنه أحمد 2/265 عن سفيان الثوري، به مختصرًا. =

ذكر البيان بأن هذا الأمر إنما أمر المصلي

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِنَّمَا أَمْرُ الْمُصَلِّي دُونَ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّلَاةِ 2359 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ التَّثَاؤُبَ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَكْظِمْ» (¬1) . [1: 95] ¬

_ = وأخرجه النسائي في "اليوم والليلة" (217) ، وابن خزيمة (921) من طريق أبي خالد الأحمر، والحاكم 4/263 وصححه من طريق أبي عاصم، كلاهما عن ابن عجلان، به نحوه. وأخرجه كذلك النسائي (216) من طريق القاسم بن يزيد، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبي هريرة بنحوه. وأخرجه أحمد 2/428، والطيالسي (2315) ، والبخاري (3289) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، و (6223) في الأدب: باب ما يستحب من العُطاس وما يكره من التثاؤب، و (6226) باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه، وأبو داود (5028) في الأدب: باب ما جاء في التثاؤب، والترمذي (2747) ، والنسائي (214) و (215) ، والحاكم 4/264، والبيهقي 2/289 من طرق عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال أبو عيسى الترمذي: وهذا أصح من حديث ابن عجلان، وابن أبي ذئب أحفظ لحديث سعيد المقبري، وأثبت من محمد بن عجلان. (¬1) إسناده قوي، محمد بن وهب بن أبي كريمة صدوق روى له النسائي، ومن فوقه من رجال الصحيح محمد بن سلمة: هو الحرّاني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحراني. وانظر (2357) .

ذكر الأمر لمن تثاءب أن يضع يده على فيه عند ذلك

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ تَثَاءَبَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ ذَلِكَ حَذَرَ دُخُولِ الشَّيْطَانِ فَيهِ 2360 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، [وَ] عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ» (¬1) . [1: 95] ¬

_ (¬1) إسناده قوي على شرط مسلم. جرير: هو ابن عبد الحميد، وابن أبي سعيد: هو عبد الرحمن. وهو في "مسند أبي يعلى" (1162) . وأخرجه مسلم (2995) (59) في الزهد: باب تشميت العاطس، من طريق جرير، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (2995) (57) من طريق بشر بن المفضّل، حدثنا سهيل بن أبي صالح، قال: سمعت ابنًا لأبي سعيد الخدري يحدث أبي عن أبيه قال ... وأخرجه أحمد 3/96، والدارمي 1/321، وأبو داود (5026) في الأدب: باب ما جاء في التثاؤب، ومسلم (2995) (58) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن ابن أبي سعيد، عن أبيه. وأخرجه عبد الرزاق (3325) ، ومن طريقه أحمد 3/37 و93، والبيهقي 2/289-290، والبغوي (3347) عن معمر، عن سهيل بن أبي صالح، به. زاد أحمد في الموضع الأول بعد قوله "إذا تثاءب أحدكم": في الصلاة. وأخرجه بهذه الزيادة ابن أبي شيبة 2/427، ومسلم (2995) (59) ، وأبو داود (5027) ، وابن الجارود (221) ، والبيهقي 2/289 عن وكيع، عن سفيان، عن سهيل، عن ابن أبي سعيد، عن أبيه.

ذكر وصف استتار المصلي في صلاته

ذِكْرُ وَصْفِ اسْتِتَارِ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ 2361 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُلْقِ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ» (¬1) . [1: 37] ¬

_ (¬1) إسناده ضعيف لاضطرابه، ولجهالة أبي محمد بن عمرو بن حديث وجده. وقد ضعف الحديث سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهما، وقال ابن قدامة في "المحرر": وهو حديث مضطرب الإِسناد. وأخرجه أحمد 2/249، وأبو داود (690) في الصلاة: باب الخط إذا لم يجد عصا، وابن ماجه (943) في إقامة الصلاة: باب ما يستر المصلي، وابن خزيمة (811) ، والبيهقي 2/271 من طريق سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد. وقد اضطرب سفيان في شيخ إسماعيل بن أمية في هذا الحديث، فقال مرة: عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عن جده، وقال مرة: عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده، وتارة: عن أبي عمرو بن ريث عن أبيه. وأخرجه أحمد 2/249 و254-255 و266 من طريق عبد الرزاق، عن معمر وسفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن حريث، عن أبيه. وقال في الرواية الثانية: عن عمرو بن حريث، عن أبيه.. وأخرجه أبو داود (689) ، وابن خزيمة (812) ، والبيهقي 2/270، والبغوي (541) من طريق بشر بن المفضل، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده حريث. وأخرجه ابن ماجه (943) ، والبيهقي 2/270 من طريق حميد بن=

ذكر الزجر عن صلاة المرء

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ هَذَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، رَوَى عَنْهُ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، وَابْنُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ، يَرْوِي عَنْ جَدِّهِ، وَلَيْسَ هَذَا بِعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ الْمَخْزُومِيِّ، ذَلِكَ لَهُ صُحْبَةٌ، وَهَذَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثِ بْنِ عُمَارَةَ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ، سَمِعَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ جَدَّهُ حُرَيْثَ بْنَ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» (¬1) . ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي الْفَضَاءِ بِلَا سُتْرَةٍ 2362 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُصَلِّ (¬2) إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ، وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ أَبَى ¬

_ = الأسود، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده. وأخرجه عبد الرزاق (2286) عن ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ حريث بن عمار، عن أبي هريرة. وانظر "سنن البيهقي" 2/271، و"تلخيص الحبير" 1/286، وتعليق العلامة أحمد شاكر على الحديث (7386) من " المسند ". (¬1) وانظر "ثقات المؤلف" 7/218. (¬2) في الأصل و"التقاسيم": تصلوا، والمثبت من ابن خزيمة.

ذكر إباحة مرور المرء قدام المصلي

فَلْتُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» (¬1) . [3: 61] ذِكْرُ إِبَاحَةِ مُرُورِ الْمَرْءِ قُدَّامَ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ 2363 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى حَاشِيَةَ الْمَطَافِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِينَ أَحَدٌ» (¬2) . [4: 1] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد البصري. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (800) ، وزاد في آخره: فإن أبى، فلتقاتله، فإن معه القرين، وهي كذلك عند غير ابن خزيمة. وأخرجه مسلم (506) في الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي، عن إسحاق بن إبراهيم، والبيهقي 2/268 من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، كلاهما عن أبي بكر الحنفي، بهذا الإِسناد. وسيرد الحديث برقم (2370) . (¬2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير كثير بن المطلب، فقد أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وذكره المؤلف في "ثقاته"، وروى عنه بنوه كثير وجعفر وسعد، ووثقه الإمام الذهبي في "الكاشف"، وقد صرح ابن جريج بسماعه من كثير عند أحمد. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (815) . وأخرجه النسائي 5/235 في مناسك الحج: باب أين يصلي ركعتي الطواف، عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. =

ذكر البيان بأن هذه الصلاة لم تكن بين الطوافين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمْ تَكُنْ بَيْنَ الطَّوَّافِينَ وَبَيْنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُتْرَةٌ 2364 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو (¬1) بْنُ ¬

_ = وأخرجه أحمد 6/399 عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/254 ووافقه الذهبي. وأخرجه النسائي 2/67 في القبلة: باب الرخصة في ذلك، من طريق عيسى بن يونس، وابن ماجه (2958) في المناسك: باب الركعتين بعد الطواف، من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/461، و"مشكل الآثار" 3/250 من طريق إبراهيم بن بشار، عن سفيان، ثلاثتهم عن ابن جريج، به نحوه. وأورده البخاري في "تاريخه" 8/7 عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن كثير بن كثير بن المطلب، عن أبيه وذكر أعمامه، عن المطلب بن أبي وداعة، به. وأخرجه عبد الرزاق (2387) عن عمرو بن قيس، و (2388) و (2389) عن سفيان بن عيينة، كلاهما عن كثير بن كثير، عن أبيه، عن جده المطلب. وأخرجه البخاري في "تاريخه" 8/7، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/461، و"مشكل الآثار" 3/250 من طريقين عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن ابن عم المطلب بن أبي وداعة، عن كثير بن كثير، عن أبيه، عن جده بذلك. وأخرجه أحمد 6/399، وعنه أبو داود (2016) في المناسك: باب في مكة، وأخرجه هو والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/461، والبيهقي 2/273 من طريق سفيان بن عيينة، عن كثير بن كثير بن المطلب، عن بعض أهله، عن جده المطلب، به نحوه. قال سفيان: فذهبت إلى كثير فسألته قلت: حديث تحدثه عن أبيك؟ قال: لم أسمعه من أبي، حدثني بعض أهلي عن جدي المطلب. (¬1) في الأصل: عمر، وهو خطأ، والتصحيح من كتب الرجال.

ذكر الزجر عن مرور المرء معترضا

عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ (¬1) الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَذْوَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ، وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ سُتْرَةٌ» (¬2) . [4: 1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ مُرُورِ الْمَرْءِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ يَسْتَتِرُ بِهَا. وَهَذَا كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ بْنِ صُبَيْرَةَ بْنِ [سَعِيدِ] (¬3) بْنِ سَعْدِ بْنِ سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ السَّهْمِيُّ. ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُرُورِ الْمَرْءِ مُعْتَرِضًا بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي 2365 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ ¬

_ (¬1) تحرف في الأصل إلى: أبي. (¬2) هو مكرر ما قبله، وزهير بن محمد العنبري: هو التميمي نزيل مكة، ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها، وهذا الحديث رواه عنه الوليد بن مسلم وهو شامي. (¬3) في الأصل "عدي"، وكذا في "الثقات" 3/400، والمثبت من "نسب قريش" ص 408، و"أسد الغابة" 5/190، و"جمهرة النسب" ص 164، و" الإصابة " 3/405.

ذكر الزجر عن المرور بين يدي المصلي

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّي عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مَوْهَبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا وَهُوَ يُنَاجِي رَبَّهُ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ مِائَةَ عَامٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْخُطْوَةِ الَّتِي خَطَا» (¬1) . [2: 46] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي 2366 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ قَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» ، لَا أَدْرِي سَنَةً ¬

_ (¬1) إسناده ضعيف، عبيد الله بن عبد الرحمن ليس بالقوي، وعمه عبيد الله قال أحمد والشافعى: لا يعرف، وقال ابن القطان الفاسي: مجهول الحال. وأخرجه أحمد 2/371، وابن ماجه (946) في إقامة الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي، وابن خزيمة (814) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (87) بتحقيقنا من طرق عن عبيد الله بن عبد الرحمن، عن عمه، بهذا الإِسناد. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 61: هذا إسناد فيه مقال.

ذكر الزجر عن المرور بين يدي المصلي

قَالَ أَمْ شَهْرًا، أَوْ يَوْمًا أَوْ سَاعَة؟ (¬1) . [2: 62] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي 2367 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/154-155. ومن طريق مالك أخرجه: أحمد 4/169، وعبد الرزاق (2322) ، والدارمي 1/329-330، والبخاري (510) في الصلاة: باب إثم المار بين يدي المصلي، ومسلم (507) في الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي، والترمذي (336) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي، والنسائي 2/66 في القبلة: باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته، وأبو داود (701) في الصلاة: باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي، وأبو عوانة 2/44، والطحاوي في "مشكل الآثار" (85) بتحقيقنا، والبيهقي 2/268، والبغوي (543) . وأخرجه ابن أبي شيبة 1/282، ومسلم (507) ، وابن ماجه (945) في إقامة الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي، والطحاوي (86) ، وعبد الرزاق (2322) ، وأبو عوانة 2/44 و45 من طريق سفيان الثوري، عن سالم أبي النضر، بمثل حديث مالك. وأخرجه الدارمي 1/329، وابن ماجه (944) ، والطحاوي (84) ، وأبو عوانة 2/44-45 من طرق عن سفيان بن عيينة، عن سالم أبي النضر، به. إلا أنه جعل المُرْسِلَ أبا جهيم، والمرسَل إليه زيد بن خالد، فخالف بذلك مالكًا والثوري. لكن أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (813) من طريق علي بن خشرم، عن ابن عيينة، عن سالم أبي النضر بمثل حديث مالك والثوري. وغلّط الحافظ المزي في "تحفته" 3/231 و9/140 رواية سفيان بن عيينة الأولى. وانظر "الفتح" 1/584-586.

أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» (¬1) . [2: 83] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن أبي سعيد فمن رجال مسلم وهو ثقة. وهو في "الموطأ" 1/154. ومن طريق مالك أخرجه: أحمد 3/34 و43-44، والدارمي 1/328، ومسلم (505) (258) في الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي، وأبو داود (697) في الصلاة: باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، والنسائي 2/66 في القبلة: باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته، والطحاوي في "معاني الآثار" 1/460، و"مشكل الآثار" 3/250، وابن الجارود (167) ، وأبو عوانة في " مسنده " 2/43، والبيهقي 2/267. وأخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" 1/461، وابن خزيمة (816) ، وأبو عوانة 2/43-44 من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وأبو يعلى (1248) من طريق زهير، كلاهما عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/63، وعلي بن الجعد (3196) ، والبخاري (509) في الصلاة: باب يرد المصلي مَن مرّ بين يديه، و (4274) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، وأبو داود (750) ، ومسلم (505) (259) ، والطحاوي في "معاني الآثار" 1/461، وأبو يعلى (1240) ، وابن خزيمة (818) و (819) ، والبيهقي 2/268 من طريقين عن حميد بن هلال، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري بنحوه، وذكر بعضهم فيه قصة. وأخرجه النسائي 8/61 في القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون سلطان، والطحاوي في "معاني الآثار" 1/461 من طريق الدراوردي، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد نحوه، وفيه قصة. وسيرد حديث أبي سعيد من طريق آخر برقم (2372) .

ذكر الأمر للمصلي بمقاتلة من يريد

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُصَلِّي بِمُقَاتَلَةِ مَنْ يُرِيدُ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ 2368 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» (¬1) . [1: 102] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» أَرَادَ بِهِ أَنَّ مَعَهُ شَيْطَانًا (¬2) يَدُلُّهُ عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ، لَا أَنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ يَكُونُ شَيْطَانًا 2369 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُصَلُّوا إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ» (¬3) . [1: 102] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. (¬2) في الأصل: شيطان، والمثبت من "التقاسيم" 1/لوحة 632، وهو الجادة. (¬3) إسناده صحيحح على شرط مسلم. وقد تقدم (2362) .

ذكر الإباحة للمصلي مقاتلة من يريد

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي مُقَاتَلَةَ مَنْ يُرِيدُ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ 2370 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ (¬1) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ» (¬2) . [4: 6] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْنَعَ الشَّاةَ إِذَا أَرَادَتِ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي 2371 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، وَ (¬3) الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي، فَمَرَّتْ شَاةٌ بَيْنَ ¬

_ (¬1) تحرف في الأصل إلى: كيسان. (¬2) إسناده حسن على شرط مسلم. ابن أبي فديك: هو مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيل بن مسلم بن أبي فديك. وأخرجه أحمد 2/86، والطبراني (13573) ، وأبو عوانة 2/43، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/461 من طريق عن ابن أبي فديك، بهذا الإِسناد. وقد تقدم برقم (2362) . (¬3) سقطت "الواو" من الأصل، واستدركت من "صحيح ابن خزيمة" و"الموارد" (413) .

ذكر الأمر بالدنو من السترة

يَدَيْهِ فَسَاعَاهَا إِلَى الْقِبْلَةِ حَتَّى أَلْصَقَ بَطْنَهُ بِالْقِبْلَةِ» (¬1) . [4: 1] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ إِذَا صَلَّى إِلَيْهَا 2372 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ، فَلْيَدْنُ مِنْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ» (¬2) . [1: 95] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله ثقات على شرط البخاري غير الهيثم بن جميل فقد أخرج حديثه ابن ماجه والبخاري في "الأدب المفرد"، والرخامي: نسبة إلى حجر الرخام المعروف. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (827) . وأخرجه الحاكم في "مستدركه" 1/254 من طريق موسى بن إسماعيل، عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد، وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وأخرجه الطبراني (11937) من طريق عمرو بن حكام (وهو ضعيف كما في "المجمع" 2/60) عن جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عن عكرمة، به. (¬2) إسناده حسن، محمد بن عجلان: صدوق علق له البخاري، وروى له مسلم متابعة، وباقي السند على شرط مسلم. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/279 و283، وأبو داود (698) في الصلاة: باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، وابن ماجه (954) في إقامة الصلاة: باب ادرأ ما استطعت، عن أبي خالد الأحمر، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم (2367) .

ذكر العلة التي من أجلها أمر بالدنو

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ لِلْمُصَلِّي 2373 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لَا يَقْطَعِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ» (¬1) . [1: 95] ¬

_ (¬1) إسناده قوي، إبراهيم بن بشار: هو الرمادي، حافظ له أوهام، وقد توبع، ومن فوقه على شرطهما. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه أحمد 4/2، والحميدي (401) ، والطيالسي (1342) ، وابن أبي شيبة 1/279، وأبو داود (695) في الصلاة: باب الدنو من السترة، والنسائي 2/62 في القبلة: باب الأمر بالدنو من السترة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/458، وفي "مشكل الآثار" 3/251، والبيهقي 2/272 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/251-252 على شرطهما ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي 2/272 من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع صفوان يحدث عن محمد بن سهل، عن أبيه أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم ... وأخرجه عبد الرزاق (2303) ، والبيهقي من طريق ابن وهب، كلاهما -عبد الرزاق وابن وهب- عن داود بن قيس المدني، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، به مرسلًا، قال البيهقي: قد أقام إسناده سفيان بن عيينة وهو حافظ حجة. وأخرجه البغوي (537) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن داود بن قيس، عن نافع بن جبير، عن سهل -ولم ينسبه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكر وصف القدر الذي يجب أن يكون بين المصلي

ذِكْرُ وَصْفِ الْقَدْرِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ السُّتْرَةِ إِذَا صَلَّى إِلَيْهَا 2374 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ» (¬1) . [5: 8] ذِكْرُ كَرَاهِيَةِ تَبَاعُدِ الْمُصَلِّي عَنِ السُّتْرَةِ إِذَا اسْتَتَرَ بِهَا 2375 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. ابن أبي حازم: هو عبد العزيز، والرّياني: نسبة إلى رَيان، وهي إحدى قرى نسا، قال السمعاني في "الأنساب" 6/203: ولا يعرفها أهل نسا إلا مخففاً، وذكرها أبو بكر الخطيب في " المؤتلف " وأثبت التشديد، وأهل البلد أعرف، وربما عرّبوها وقالوا: الرذاني، بالذال المعجمة المخففة. وأخرجه مسلم (508) في الصلاة: باب دنو المصلي من السترة، والبيهقي 2/272 من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (496) في الصلاة: باب قدر كم ينبغي أَن يكون بين المصلي والسترة، وأبو داود (696) في الصلاة: باب الدنو من السترة، والطبراني (5896) ، والبغوي (536) من طرق عن عبد العزيز بن أبي حازم، به. وأخرجه البخاري (7334) في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، والطبراني (5786) عن سعيد بن أبي مريم، عن أبي غسان محمد بن مطرف المدني، عن أبي حازم، عن سهل أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاة.

ذكر إجازة الاستتار للمصلي في الفضاء

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ» (¬1) . [3: 61] ذِكْرُ إِجَازَةِ الِاسْتِتَارِ لِلْمُصَلِّي فِي الْفَضَاءِ بِالْخَطِّ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَا وَالْعَنَزَةِ 2376 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي (¬2) مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ (¬3) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ أَمَامَهُ» (¬4) . [3: 61] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَصْبَ الْمُصَلِّي أَمَامَهُ السُّتْرَةَ وَخَطَّهُ الْخَطَّ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالطُّولِ لَا بِالْعَرْضِ 2377 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ¬

_ (¬1) إسناده حسن، وهو مكرر (2372) . (¬2) في الأصل: ابن، وهو خطأ. (¬3) في الأصل: حزم، وهو تحريف. (¬4) إسناده ضعيف، وهو مكرر الحديث (2361) .

ذكر إباحة صلاة المرء إلى راحلته في الفضاء

النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ تُرْكَزُ لَهُ الْعَنَزَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا» (¬1) . [3: 61] ذِكْرُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ إِلَى رَاحِلَتِهِ فِي الْفَضَاءِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَنَزَةِ وَالسُّتْرَةِ 2378 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/13 و18، والدارمي 1/328، والبخاري (498) في الصلاة: باب الصلاة إلى الحربة، والنسائي 2/62 في القبلة: باب سترة المصلي، وابن خزيمة (798) من طريق يحيى القطان، بهذا الإِسناد. وعندهم غير الدارمي "الحربة" بدل "العنزة". وأخرجه أبو عوانة 2/48-49 من طريق زائدة، وابن خزيمة (798) من طريق عقبة بن خالد، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه أحمد 2/98 و106 و145 و151، والبخاري (494) و (972) ، ومسلم (501) ، وأبو داود (687) من طرق عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، فيصلي إليها، والناس وراءَه، وكان يفعل ذلك في السفر. قولى "وتُركز له" أي: تُغرز في الأرض.

رَاحِلَتِهِ» (¬1) . قَالَ نَافِعٌ: «وَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى رَاحِلَتِهِ» (¬2) . [3: 61] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي خالد الأحمر -وهو سليمان بن حيان- فقد روى له البخاري ثلاثة أحاديث توبع عليها واحتج به مسلم، وقد توبع، وابن نمير: هو محمد بن عبد الله بن نمير. وأخرجه مسلم (502) (248) في الصلاة: باب سترة المصلي، عن ابن نمير، بهذا الإِسناد. وأخرجه الدارمي 1/328، ومسلم (502) (248) ، والترمذي (352) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة، وأبو داود (692) في الصلاة: باب الصلاة إلى الراحلة، وأبو عوانة 2/51، وابن خزيمة (801) من طرق عن أبي خالد الأحمر، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 2/3، ومن طريقه مسلم (502) (247) ، وأبو عوانة 2/51، وأخرجه البخاري (507) في الصلاة: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرَّحْل، والبيهقي 2/269 من طريق محمد بن أبي بكر المقدَّمي، كلاهما -أحمد والمقدّمي- عن معتمر بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرّضُ راحلته فيصلي إليها. وأخرجه أحمد 2/26 و106 عن وكيع، عن سفيان، والطبراني (13404) من طريق وكيع، عن شريك، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير. (¬2) أخرجه البخاري (430) في الصلاة: باب الصلاة في مواضع الإبل، عن صدقة بن الفضل، عن أبي خالد الأحمر، عن عبيد الله، عن نافع، به. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (801) عن محمد بن العلاء، عن أبي خالد، به.

ذكر البيان بأن السترة تمنع من قطع الصلاة للمصلي

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السُّتْرَةَ تَمْنَعُ مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ لِلْمُصَلِّي وَإِنْ مَرَّ مِنْ دُونِهَا الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ 2379 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ» (¬1) . [3: 61] ¬

_ (¬1) إسناده حسن، على شرط مسلم. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي. وأخرجه مسلم (499) (241) في الصلاة: باب سترة المصلي، والترمذي (335) في الصلاة: باب ما جاء في سترة المصلي، والبيهقي 2/269 من طريق قتيبة، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطيالسي (231) ، وابن أبي شيبة 1/276، ومسلم (499) (241) ، والترمذي (335) أيضًا، والبيهقي 2/269 من طرق عن أبي الأحوص، به. وأخرجه أحمد 1/162، والطيالسي (231) ، وعبد الرزاق (2292) ، وأبو داود (685) في الصلاة: باب ما يستر المصلي، وأبو عوانة 2/45-46 من طرق عن سماك بن حرب، به. ومؤخرة الرحل: العود الذي في آخره، يستند إليه الراكب. قال النووي في "شرح مسلم" 4/216: المؤخرة بضم الميم، وكسر الخاء، وهمزة ساكنة، ويقال: بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء، ومع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء، ويقال: آخرة الرحل بهمزة ممدودة وكسر الخاء، فهذه أربع لغات.

ذكر البيان بأن السترة تمنع من قطع الصلاة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السُّتْرَةَ تَمْنَعُ مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ وَإِنْ مَرَّ وَرَاءَهُ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ 2380 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ (¬1) بَيْنَ أَيْدِينَا، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ (¬2) بَيْنَ يَدَيْهِ» (¬3) . [4: 50] ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ مُرُورَ الْحِمَارِ قُدَّامَ الْمُصَلِّي لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ 2381 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، ¬

_ (¬1) "تمر" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 4/لوحة 76. (¬2) في الأصل: يمر، والمثبت من "التقاسيم" وهو موافق لما عند ابن خزيمة. (¬3) إسناده حسن. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (805) ، والطنافسي: نسبة إلى الطّنفِسَة، واحدة الطنافس وهي البُسط. وأخرجه مسلم (499) (242) عن ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب، وابن ماجه (940) في إقامة الصلاة: باب ما يستر المصلي، عن ابن نمير، والبيهقي 2/269 من طريق إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن عمر بن عبيد الطنافسي، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 1/161 عن عمر بن عبيد، عن زائدة، عن سماك، بهذا الإسناد. فأدخل زائدةَ بين الطنافسي وسماك، وما أظنه إلا من خطأ النساخ، والله أعلم.

ذكر البيان بأن هذه الصلاة التي كان الحمار يمر قدامهم فيها

عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرْنَا مَا كَانَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالُوا: الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَقَدْ جِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مُرْتَدِفِينَ عَلَى حِمَارٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي أَرْضِ خَلَاءٍ، فَتَرَكْنَا الْحِمَارَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، ثُمَّ جِئْنَا حَتَّى دَخَلْنَا بَيْنَهُمْ فَمَا بَالَى بِذَلِكَ» (¬1) . [4: 50] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَ الْحِمَارُ يَمُرُّ قُدَّامَهُمْ فِيهَا كَانُوا يُصَلُّونَ لِعَنَزَةَ تُرْكَزُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَالْعَنَزَةُ تَمْنَعُ مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ وَإِنْ مَرَّ قُدَّامَهُمُ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ (¬2) 2382 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الصهباء: هو صهيب البكري مولى ابن عباس. وأخرجه أبو داود (716) في الصلاة: باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة، من طريق أبي عوانة، والطبراني (12892) من طريق زائدة، كلاهما عن منصور، بهذا الإِسناد. وأخرجه بنحوه النسائي 2/65 في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة، وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، والطبراني (12891) من طريقين عن الحكم، به. كلهم زاد في الحديث قصة الجاريتين وقد تقدمت برقم (2356) . وانظر هذا الحديث من طريق آخر عند المصنف (2148) . (¬2) لفظ "المرأة" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 4/75.

ذكر البيان بأن هذا الحكم إنما يكون لمن

عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابَ (¬1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ وَعِنْدَهُ أُنَاسٌ، فَجَاءَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ، ثُمَّ جَعَلَ يَتْبَعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا - قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي بِقَوْلِ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - قَالَ: وَأَخْرَجَ فَضْلَ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ النَّاسُ مِنْ بَيْنِ نَائِلٍ، وَنَاضِحٍ، حَتَّى جَعَلَ الصَّغِيرُ يُدْخِلُ يَدَهُ تَحْتَ إِبَاطِ الْقَوْمِ فَيُصِيبُ ذَلِكَ، وَرَكَزَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً، فَيَمُرُّ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ لَا يُمْنَعُ، فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ» (¬2) . [4: 50] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ 2383 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْبُخَارِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَذْرَمِيُّ (¬3) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، ¬

_ (¬1) هو علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحر العامري، ابنُ إشكاب، بكسر الهمزة، وسكون المعجمة، وآخره موحدة، وهو لقب أبيه الحسين. (¬2) إسناده صحيح، علي بن إشكاب: صدوق روى له أبو داود وابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وقد تقدم برقم (2334) من طريق محمد بن بشار، عن عبد الرحمن، عن سفيان. (¬3) تحرف في الأصل إلى: الأودي، والتصحيح من "التقاسيم" 3/لوحة 181.

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن أول

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ عَمَّا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْكَ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ: الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، قُلْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَبْيَضِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» (¬1) . [3: 61] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «الْأَذْرِمَةُ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى نَصِيبِينَ» ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ أَوَّلَ هَذَا الْخَبَرِ غَيْرُ مَرْفُوعٍ 2384 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ: الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، قَالَ: ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، عبد الله بن إسحاق الأذرمي: هو عبد الله بن محمد بن إسحاق، وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي، ومن فوقه على شرط مسلم. وأخرجه الدارمي 1/329 من طريق شعبة، والطبراني في "الصغير" (1161) من طريق قُرة بن خالد، كلاهما عن حُميد بن هلال، بهذا الإِسناد، وصححه ابن خزيمة (830) . وأخرجه عبد الرزاق (2348) ، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (1632) عن معمر، عن علي بن زيد بن جدعان، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذر قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود -أحسبه قال: والمرأة الحائض. فقلت لأبي ذر.. فذكره. وانظر ما بعده.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم

قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَبْيَضِ مِنَ الْأَحْمَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» (¬1) . [3: 61] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَوَّلَ هَذَا الْخَبَرِ مَوْقُوفٌ غَيْرُ مُسْنَدٍ 2385 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَقْطَعُ (¬2) صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ: الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ» ، قَالَ: قُلْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَصْفَرِ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «الْأَسْوَدُ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البيهقي 2/274 من طريق أحمد بن النضر بن عبد الوهَّاب، عن شيبان بن فروخ، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 5/155-156، وأبو داود (702) في الصلاة: باب ما يقطع الصلاة، وابن ماجه (3210) في الصيد: باب صيد كلب المجوس والكلب الأسود البهيم، من طرق عن سليمان بن المغيرة، به. (¬2) في الأصل زيادة "كان" قبل "يقطع" ولم ترد في "التقاسيم" 3/لوحة 182.

ذكر نفي جواز استعمال هذا الفعل إذا

شَيْطَانٌ» (¬1) . [3: 61] ذِكْرُ نَفْيِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ إِذَا عَدِمَتِ الصِّفَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا 2386 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ» (¬2) . [3: 61] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن كثير: هو العبدي. وأخرجه أحمد 5/149 و161، والطيالسي (453) ، ومسلم (510) في الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي، وأبو داود (702) ، وابن ماجه (952) في إقامة الصلاة: باب ما يقطع الصلاة، وأبو عوانة 2/47، والبيهقي 2/274 من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 5/160، ومسلم (510) ، والنسائي 2/63-64 في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، والترمذي (338) في الصلاة: باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، والطحاوي 1/458، والطبراني في "الكبير" (1635) و (1636) ، وفي "الصغير" (195) و (505) ، وأبو عوانة 2/46 و47 من طرق عن حميد بن هلال، به. (¬2) رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن عنعنه. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، وسعيد: هو ابن أبي عروبة. وأخرجه أحمد 4/86 و5/57، وابن ماجه (951) في إقامة الصلاة: باب ما يقطع الصلاة، عن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطحاوي 1/458 من طريق معاذ بن معاذ، عن سعيد بن أبي عروبة، به.

ذكر البيان بأن ذكر المرأة أطلق في هذا الخبر بلفظ العموم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذِكْرَ الْمَرْأَةِ أُطْلِقَ فِي هَذَا الْخَبَرِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ بَعْضُ النِّسَاءِ لَا الْكُلُّ 2387 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ» (¬1) . [3: 61] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة (832) عن عبد الله بن هاشم، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 1/347، وأبو داود (703) في الصلاة: باب ما يقطع الصلاة، وابن ماجه (949) في إقامة الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي، والنسائي 2/64 في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع، والبيهقي 2/374 من طرق عن يحيى بن سعيد، به. زاد فيه ابن ماجه فقال: "الكلب الأسود"، وقال أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس. قال النووي في "الخلاصة" فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 2/79: وتأول الجمهور القطع المذكور في هذه الأحاديث على قطع الخشوع جمعًا بين الأحاديث. وقال الإِمام البغوي في "شرح السنة" 2/461-463 بعد أن أورد حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بين يديه، وحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس بمنى فمر بين يدي بعض الصف فنزل وأرسل الأتان ترتع، ودخل في الصف ولم ينكر ذلك عليه أحد: في هذه الأحاديث دليل على أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه لا يقطع صلاة المصلي شيء مر بين يديه، ثم=

ذكر البيان بأن ذكر الكلب في هذا الخبر أطلق بلفظ

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذِكْرَ الْكَلْبِ فِي هَذَا الْخَبَرِ أُطْلِقَ بِلَفْظِ الْعُمُومِ وَالْقَصْدُ مِنْهُ بَعْضُ الْكِلَابِ لَا الْكُلُّ 2388 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ (¬1) بْنُ أَبِي الذَّيَّالِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ» ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَصْفَرِ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» (¬2) . [3: 61] ¬

_ = ذكر حديث أبي سعيد مرفوعًا "لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان" فقال: وهذا قول علي وعثمان وابن عمر، وبه قال ابن المسيب والشعبي وعروة، وإليه ذهب مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وذهب قوم إلى أنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب، يروى ذلك عن أنس، وبه قال الحسن، وذكر حديث أبي ذر، ثم قال: وقالت طائفة: يقطعها المرأة الحائض والكلب الأسود، رُوي ذلك عن ابن عباس، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وقالت طائفة: لا يقطعها إلا الكلب الأسود، روي ذلك عن عائشة، وهو قول أحمد وإسحاق. (¬1) تحرف في الأصل إلى: مسلم، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 182. (¬2) حديث صحيح، ابن أبي السري: وهو محمد بن المتوكل صدوق إلا أن له أوهاما كثيرة، وقد توبع، ومَن فوقه ثقات على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (510) في الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي، عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإِسناد. وانظر الحديث (2385) .

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد

2389 - حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ» ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَبْيَضِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ شَيْطَانٌ» (¬1) . [3: 61] ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا 2390 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَرِضَةً كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ وَهُوَ يُصَلِّي» (¬2) . [3: 61] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج السامي -بالمهملة- ثقة روى له النسائي، ومن فوقه على شرط مسلم. وانظر (2385) . (¬2) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 6/126، ومسلم (512) (269) في الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصلي، من طريق محمد بن جعفر، وأحمد 6/134 من طريق عفان، والبيهقي 2/275 من طريق النضر بن شميل، ثلاثتهم عن شعبة، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 6/37 و199-200، وعبد الرزاق (2374) و (2375) ، والدارمي 1/328، والبخاري (383) في الصلاة: باب=

ذكر البيان بأن صلاة المرء إنما تقطع [من] مرور الكلب

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمَرْءِ إِنَّمَا تُقْطَعُ [مِنْ] مُرُورِ الْكَلْبِ وَالْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ لَا كَوْنِهِنَّ وَاعْتِرَاضِهِنَّ 2391 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ مَمَرِّ (¬1) الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ» ، قُلْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» (¬2) . [3: 61] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الثَّلَاثَةَ إِنَّمَا تَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي إِذَا لَمْ يَكُنْ قُدَّامَهُ سُتْرَةٌ 2392 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ¬

_ = الصلاة على الفراش، و (515) باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء، ومسلم (512) (267) و (268) ، والطيالسي (1452) ، وابن ماجه (956) في إقامة الصلاة: باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء، وابن خزيمة (822) ، والبيهقي 2/275، والبغوي (546) من طرق عن عروة، به. وأخرجه مسلم (512) (270) ، والبغوي (547) من طريق حفص بن غياث، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، وانظر (2345) . (¬1) تحرفت في الأصل إلى: غير، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 188، وابن خزيمة. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيح ابن خزيمة" (831) ، وانظر الحديث (2385) .

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه يضاد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدِ» ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، فَمَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا (¬1) ابْنَ أَخِي، إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ، فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» (¬2) . [3: 61] ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ يُضَادُّ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ 2393 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ ¬

_ (¬1) سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 3/لوحة 188، و"مصنف ابن أبي شيبة". (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/281، ومن طريقه أخرجه مسلم (510) (265) . وانظر ما قبله.

ذكر البيان بأن صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم بمنى كانت السترة قدامه

تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ» (¬1) . [3: 61] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى كَانَتِ السُّتْرَةُ قُدَّامَهُ حَيْثُ كَانَ الْأَتَانُ تَرْتَعُ قُدَّامَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 2394 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ» ، قَالَ: فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُوئِهِ، فَبَيْنَ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ، قَالَ: «فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ» ، قَالَ: «فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ، فَجَعَلَ يَتْبَعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ، فَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ لَا يَمْنَعُ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم برقم (2148) . وقوله "بمنى" كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري، ووقع عند مسلم 1/362 من رواية ابن عيينة "بعرفة"، قال النووي: يحمل ذلك على أنهما قضيتان، وتُعقب بأن الأصل عدم التعدد، ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث، قال الحافظ: فالحق أن قول ابن عيينة "بعرفة" شاذ، ووقع عند مسلم أيضًا من رواية معمر عن الزهري "وذلك في حجة الوداع أو يوم الفتح" وهذا الشك من معمر لا يعول عليه، والحق أن ذلك كان في حجة الوداع.

حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ» (¬1) . [3: 61] *** ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. سفيان: هو الثوري وكتب هذا الحديث على هامش الأصل، وقد أذهب التصوير بعض كلماته، فاستدركت من "التقاسيم" 3/لوحة 191. وأخرجه مسلم (503) في الصلاة: باب سترة المصلي، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإِسناد. وأخرجه بطوله الطبراني في "الكبير" 22/ (249) عن ابن أبي شيبة، عن وكيع، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/210، وعنه مسلم، وأخرجه ابن خزيمة 1/203، والبيهقي 3/156، والطبراني 22/ (251) من طريق وكيع، به مختصرًا. وأخرجه أحمد 4/308، والبخاري (634) في الأذان: باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا؟ والنسائي 2/73 في القبلة: باب الصلاة في الثياب الحمر، وابن خزيمة (387) ، والطبراني 22/ (250) و (252) من طرق عن سفيان، به مختصرًا. وأخرجه عبد الرزاق (1806) ، ومن طريقه الترمذي (197) في الصلاة: باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان، والطبراني 22/ (248) ، والحاكم 1/202 عن الثوري،. به مطولًا. وقد تقدم من طريق آخر عند المصنف (1269) .

باب إعادة الصلاة

17- بَابُ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ 2395 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ مِنْ مِنًى، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا رَجُلَانِ (¬1) فِي آخِرِ النَّاسِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟» قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ» (¬2) . [4: 49] 2396 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ¬

_ (¬1) في الأصل: رجلين، وهو خطأ، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 62. (¬2) إسناده صحيح. وقد تقدم برقم (1565) ، وهو في "مصنف عبد الرزاق" (3934) عن هشام بن حسان والثوري، كلاهما عن يعلى بن عطاء، بهذا الإِسناد.

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ جَالِسًا بِالْبَلَاطِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ، فَقُلْتُ: مَا يُجْلِسُكَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ؟ قَالَ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ، «وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نُعِيدَ صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ» (¬1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ فِي نَفْسِهِ ثِقَةٌ يُحْتَجُّ بِخَبَرِهِ إِذَا رَوَى عَنْ غَيْرِ أَبِيهِ (¬2) ، فَأَمَّا رِوَايَتُهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فَلَا تَخْلُو مِنِ انْقِطَاعٍ وَإِرْسَالٍ فِيهِ، فَلِذَلِكَ لَمْ نَحْتَجَّ بِشَيْءٍ مِنْهُ» (¬3) . [2: 97] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، عمرو بن شعيب، قال ابن معين: إذا حدث عن سعيد بن المسيب أو سليمان بن يسار أو عروة فهو ثقة، وكذا قال المصنف بإثر هذا الحديث، وباقي رجاله ثقات على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/19 و41، وابن أبي شيبة 2/278-279، والنسائي 2/114 في الإمامة: باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة، وأبو داود (579) في الصلاة: باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد، والطبراني (13270) ، والدارقطني 1/415 و416، والبيهقي 2/303 من طرق عن حسين بن ذكوان المعلم، بهذا الإِسناد، وصححه ابن خزيمة (1641) . (¬2) في الأصل: وإذا روى عن عبد الله، وهو خطأ، والتصحيح من "التقاسيم" 2/لوحة 218. (¬3) واحتج لقوله هذا في "المجروحين" 2/72: لأنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، فإذا روى عن أبيه، فأبوه شعيب، وإذا روى عن جده، وأراد بقوله "عن جده" جدَّه الأدنى، فهو محمد بن عبد الله بن عمرو، ومحمد بن عبد الله لا صحبة له، فالخبر بهذا النقل يكون مرسلاً. ويقول الإمام الذهبي في "الميزان" 3/266: إن شعيبًا ثبت=

ذكر الخبر الدال على أن الزجر لم يرد به إلا الفريضة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ لَمْ يُرِدْ بِهِ إِلَّا الْفَرِيضَةَ الَّتِي يُعِيدُ الْإِنْسَانُ إِيَّاهَا، ثَانِيًا بِعَيْنِهَا دُونَ مَنْ نَوَى فِي إِعَادَتِهِ التَّطَوُّعَ 2397 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ (¬1) بْنُ خَالِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا مَنْ يَتَصَدَّقُ ¬

_ = سماعه من عبد الله، وهو الذي ربّاه حتى قيل: إن محمدًا مات في حياة أبيه عبد الله، وكفل شعيبًا جدُّه عبد الله، فإذا قال: عن أبيه، عن جده، فإنما يريد بالضمير في جده أنه عائد إلى شعيب ... وصح أيضًا أن شعيبًا سمع من معاوية، وقد مات معاوية قبل عبد الله بن عمرو بسنوات، فلا ينكر له السماع من جده، سيما وهو الذي ربّاه وكفله. قلت: وأكثر الأئمة والحفّاظ على الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا كان الراوي عنه ثقة، فقد قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين، قال البخاري: فمن الناسُ بعدهم؟!. وروى الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهويه قال: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. قال الإمام النووي: وهذا التشبيه نهاية في الجلالة من مثل إسحاق. وانظر "تهذيب التهذيب" 8/48-55، و"الميزان" 3/263، و"السير" 5/165-180، و"نصب الراية" 1/58-59، و"المستدرك" 2/65. (¬1) تحرف في الأصل إلى: وهب، والتصحيح من "التقاسيم" 3/لوحة 218.

ذكر الإباحة لمن صلى في مسجد جماعة

عَلَى هَذَا فَلْيُصَلِّ مَعَهُ» (¬1) . [2: 97] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ مَرَّةً أُخْرَى جَمَاعَةً 2398 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَّةَ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ (¬2) الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ» (¬3) . [4: 5] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ وُهَيْبٌ 2399 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (¬4) بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. أبو المتوكل: هو علي بن داود -ويقال: دؤاد- الناجي. وأخرجه أحمد 3/64، والدارمي 1/318، وأبو داود (574) في الصلاة: باب في الجمع في المسجد مرتين، والبيهقي 3/69، والبغوي (859) من طرق عن وهيب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/209، ووهم الحاكم وتابعه على ذلك الذهبي رحمهما الله فسمى سليمان الناجي: سليمان بن سحيم، وإنما هو سليمان الأسود، ويقال: ابن الأسود الناجي. (¬2) في الأصل معاذ: وهو تحريف. (¬3) إسناده صحيح. وهو مكرر ما قبله. (¬4) تحرف في الأصل إلى: أحمد، والتصحيح من "الموارد" (437) .

ذكر الإباحة للمرء أن يؤدي فرضه جماعة

أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ» (¬1) . [4: 5] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤَدِّيَ فَرْضَهُ جَمَاعَةً ثُمَّ يَؤُمُّ النَّاسَ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ 2400 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَؤُمُّهُمْ، قَالَ: فَأَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان الناجي، وهو ثقة احتج به أبو داود والترمذي. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وسماعه من ابن أبي عروبة قديم، وروايته عنه في "الصحيحين". وأخرجه أبو يعلى (1057) عن مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، بهذا الإِسناد، ولفظه عنده "مَن يتّجر على هذا فيصلِّي معه" قال: فصلى معه رجل. وأخرجه أحمد 3/5 عن محمد بن أبي عدي، بهذا الإِسناد، ولفظه عنده "من يتجر على هذا فيصلي معه؟ " قال: فصلى معه رجل. وأخرجه أحمد 3/45، والترمذي (220) في الصلاة: باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلِّي فيه مرة، من طريق سعيد بن أبى عروبة، به. قال الترمذي: حديث حسن، وصححه ابن خزيمة (1632) . رواية أحمد. بلفظ التصدق، والترمذي بلفظ الاتجار. وأخرجه أحمد 3/85 من طريق علي بن عاصم، عن سليمان الناجي، به. وهو بلفظ التصدق، وفيه قصة.

الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى مَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا فَتَقَدَّمَ لَيَؤُمَّنَا، فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ تَنَحَّى فَصَلَّى وَحْدَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقُلْنَا لَهُ: مَا لَكَ يَا فُلَانُ، أَنَافَقْتَ؟ قَالَ: مَا نَافَقْتُ، وَلَآتِيَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأُخْبِرَنَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّي مَعَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا، وَإِنَّكَ أَخَّرْتَ الْعِشَاءَ الْبَارِحَةَ فَصَلَّى مَعَكَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا فَتَقَدَّمَ لَيَؤُمَّنَا، فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ تَنَحَّيْتُ فَصَلَّيْتُ وَحْدِي، أَيْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ، وَإِنَّمَا نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ اقْرَأْ بِسُورَةِ كَذَا وَسُورَةِ كَذَا» قَالَ عَمْرٌو: «وَأَمَرَهُ بِسُوَرٍ (¬1) قِصَارٍ» لَا أَحْفَظُهَا، قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْنَا لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ قَالَ لَهُمْ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «اقْرَأْ بِالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى» ، قَالَ عَمْرٌو نَحْوَ هَذَا (¬2) . [4: 50] ¬

_ (¬1) في الأصل: بسورة، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 72. (¬2) إسناده قوي. إبراهيم بن بشار الرمادي من الحفاظ إلا أن له أوهاماً وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الطحاوي 1/213 عن أبي بكرة، عن إبراهيم بن بشار، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 3/308، والشافعي 1/103 و103-104، والحميدي (1246) ، ومسلم (465) (178) في الصلاة: باب القراءة في العشاء، والنسائي 2/102-103 في الإمامة: باب اختلاف نية الإمام=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = والمأموم، وأبو داود (600) في الصلاة: باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة، و (790) باب في تخفيف الصلاة، وأبو يعلى (1827) ، وابن خزيمة (1611) ، والبيهقي 3/85 و112، والبغوي (599) من طرق عن سفيان بن عيينة، به -منهم من طوله ومنهم من اختصره. وأخرجه أحمد 3/369، والطيالسي (1694) ، والبخاري (700) و (701) في الأذان: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، و (711) باب إذا صلى ثم أمّ قومًا، و (6106) في الأدب: باب من لم يَرَ إكفار مَن قال ذلك متأولًا أو جاهلًا، ومسلم (465) (181) ، والترمذي (583) في الصلاة: باب وما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعد ما صلى، والطحاوي 1/213، والبيهقى 3/85 و86 من طرق عن عمرو بن دينار، به. وأخرجه أحمد 3/299، وابن أبي شيبة 2/55، والبخاري (705) في الأذان: باب من شكا إمامه إذا طوّل، والنسائي 2/97-98 في الإمامة: باب خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد، و2/168 في الافتتاح: باب القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى، و172 باب القراءة في العشاء الآخرة بسبح اسم ربك الأعلى، والطحاوي 1/213 من طرق عن محارب بن دثار، عن جابر، به نحوه. قرن النسائي في الموضع الأول أبا صالح بمحارب. وأخرجه مسلم (465) (179) ، والنسائي 2/172-173 في الافتتاح: باب القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها، وابن ماجه (986) في إقامة الصلاة: باب من أمّ قومًا فليخفف، من طريقين عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر. وأخرجه الشافعي 1/103 و104، والبيهقي 3/112 من طريق سفيان عن أبي الزبير، عن جابر. وقد صرح أبو الزبير عند البيهقي بالسماع من جابر. وقوله "أفتّان أنت يا معاذ" معنى الفتنة ها هنا أن التطويل يكون سببًا لخروجهم من الصلاة، وللتكره للصلاة في الجماعة، وروى البيهقي في=

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن معاذا لم يكن

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُعَاذًا لَمْ يَكُنْ يَؤُمُّ قَوْمَهُ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الَّتِي كَانَتْ فَرْضَهُ الْمُؤَدَّاةُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 2401 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (¬1) بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ ¬

_ = "الشعب" بإسناد صحيح -فيما قاله الحافظ في "الفتح" 2/195: - عن عمر قال: لا تبغّضوا إلى الله عبادَه، يكون أحدكم إمامًا فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه. وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" 3/73: وفي هذا الحديث دليل على أن الخروج عن متابعة الإمام بالعذر لا يفسد الصلاة، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يأمر الرجل بإعادة الصلاة حين أخبره أنه فارق معاذًا في الصلاة. وفيه أن على الإمام تخفيف الصلاة، وأن يقتدي فيه بأضعفهم. وفيه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذًا كان يؤدي فرضه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم، هي له نافلة ولهم فريضة. قلت: هو حديث صحيح أخرجه عبد الرزاق، والشافعي 1/143، والطحاوي 1/409، والدارقطني 1/274 و275 من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم ينصرف إلى قومه فيصليها بهم، هي له تطوع ولهم فريضة. وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه، فانتفت شبهة تدليسه. وانظر (2401) و (2402) و (2403) و (2404) . (¬1) تحرف في الأصل إلى: عبد الله، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 72.

ذكر الإباحة لمن صلى جماعة فرضه أن

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّيهَا لَهُمْ، وَكَانَ إِمَامَهُمْ» (¬1) . [4: 50] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ صَلَّى جَمَاعَةً فَرْضَهُ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا بِتِلْكَ الصَّلَاةِ 2402 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: «كَانَ مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَؤُمُّهُمْ» (¬2) . [4: 1] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ فَرْضَهُ لَا نَفْلَهُ 2403 - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو داود (793) في الصلاة: باب في تخفيف الصلاة، وابن خزيمة (1634) عن يحيى بن حبيب، عن خالد بن الحارث، عن ْمحمد بن عجلان، بهذا الإِسناد. زادا في آخره أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ للفتى: "كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ " قال: أقرأُ بفاتحة الكتاب، وأسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إني ومعاذًا حول هاتين". (¬2) إسناده صحيح. وانظر الحديث (2400) .

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ» (¬1) . [4: 1] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 2404 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ» (¬2) . [4: 1] ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ أَوْ رَحْلِهِ، ثُمَّ حَضَرَ مَسْجِدَ الْجَمَاعَةِ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَهُمْ ثَانِيًا 2405 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. الحسن بن عرفة: وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صدوق، وروى له الترمذي وابن ماجه والنسائي، ومن فوقه ثقات على شرطهما، وقد صرح هشيم بالتحديث عند البيهقي. وأخرجه مسلم (465) (180) ، والبيهقي 3/86 من طريقين عن هشيم، بهذا الإِسناد. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو داود (599) في الصلاة: باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة، وابن خزيمة (1633) ، والبيهقي من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد.

بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدُّئِلِ (¬1) يُقَالُ لَهُ: بُسْرُ (¬2) بْنُ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ، أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟» قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنِّي قَدْ كُنْتُ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ» (¬3) . [1: 78] ¬

_ (¬1) الدُّئِل، بضم الدال المهملة وكسر الهمزة: دابة شبيهة بابن عرس، وهو اسم للقبيلة كذلك، والنسبة إليها: دؤلي، بضم ثم فتح، قال المبرد: وامتنعوا أن يقولوا: الدُّئِلي، لئلا يوالوا بين الكسرات، فقالوا: الدُّؤَلي، كما قالوا في النَّمِر: النَّمَري. وبنو الدُّئِل من بكر بن عبد مناة بن كنانة. (¬2) هو بضم الباء وسكون السين المهملة في رواية الجمهور عن مالك، وأكثرِ الرواة عن زيد بن أسلم، ورواه سفيان الثوري بكسر الباء وبالشين المعجمة، والصواب ما قال مالك. (¬3) بسر بن محجن لا يُعرف حاله، وباقي رجاله ثقات. وهو في "الموطأ" 1/132. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 4/34، والشافعي 1/102، والنسائي 2/112 في الإمامة: باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه، والحاكم 1/244، والطبراني في "الكبير" 20/ (697) ، والبيهقي 2/300، والبغوي (856) وحسنه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، ومالك بن أنس الحكم في حديث المدنيين، وقد احتج به في "الموطأ". وقال الذهبي في "المختصر": ومحجن تفرد عنه ابنه. وأخرجه أحمد 4/34 و338، والطبراني 20/ (696) من طريق سفيان، عن زيد بن أسلم، بهذا الإِسناد. =

ذكر الأمر لمن أخر إقامة الصلاة عن وقتها أن يصلي وحده

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَخَّرَ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا أَنْ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُمْ ثَانِيًا إِذَا كَانَتْ فِي الْوَقْتِ 2406 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ، قَالَ: أَخَّرَ ابْنُ زِيَادٍ الصَّلَاةَ، فَأَتَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، [فَذَكَرْتُ لَهُ صَنِيعَ ابْنِ زِيَادٍ] فَعَضَّ عَلَى شَفَتِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِي، وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ، فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ، فَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي، وَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ، فَقَالَ: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَ مَعَهُمْ فَصَلِّ، وَلَا تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي» (¬1) . [1: 95] *** ¬

_ = وأخرجه عبد الرزاق (3932) و (3933) ، وأحمد 4/34، والطبراني 20/ (698) و (699) و (700) و (701) و (702) من طرق عن زيد بن أسلم، به. وفي الباب عن أبي ذر وهو الحديث الآتي، وعن يزيد بن الأسود وقد تقدم (2395) ، وانظر "شرح السنة" 3/430-433. (¬1) إسناده صحيح، عمران بن موسى القزاز: ثقة، ومن فوقه ثقات على شرط مسلم. عبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وأبو العالية البرَّاء، بالتشديد: نسبة إلى بَرِية النَّبل، واختلف في اسمه فقيل: زياد، وقيل: كلثوم، وقيل: أذينة، وقيل: ابن أذينة. وأخرجه أحمد 5/147 و160 و168، ومسلم (648) (242) في=

باب الوتر

18- بَابُ الْوِتْرِ 2407 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ ¬

_ = المساجد: باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، والنسائي 2/75 في الإمامة: باب الصلاة مع أئمة الجور، وأبو عوانة 2/356، والبيهقي 2/299 و300 من طرق عن أيوب، بهذا الإِسناد. وقع في المطبوع من "سنن النسائي" اسم الأمير "زياد"، والصواب أنه ابن زياد: وهو عبيد الله بن زياد. وأخرجه مسلم (648) (241) و (244) ، والنسائي 2/113 باب إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة، وأبو عوانة 2/356 من طريقين عن أبي العالية، به. وأخرجه أحمد 5/149 و163 و169، ومسلم (648) ، والترمذي (176) في الصلاة: باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام، وأبو داود (431) في الصلاة: باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، وابن ماجه (1256) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها، وأبو عوانة 2/355 و356 من طريقين عن عبد الله بن الصامت، به.

ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفريضة

يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِهَا، وَمَنْ شَقَّ عَلَيْهِ (¬1) ذَلِكَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً» (¬2) . [1: 42] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ 2408 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (¬3) ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ ¬

_ (¬1) في الأصل: ومن غلبه، والمثبت من "التقاسيم" أ/لوحة 446. (¬2) إسناده قوي على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 5/418، والدارمي 1/371، وأبو داود (1422) في الصلاة: باب كم الوتر؟ والطبراني (3962) و (3963) و (3964) و (3967) ، والطحاوي 1/291، والدارقطني 2/22 و23، والبيهقي 3/27 من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم 1/302 و303 ووافقه الذهبي، وسيكرره المؤلف برقم (2411) . وأخرجه النسائي 3/238، والطبرانى (3965) و (3966) ، والدارقطني 2/23 من طريقين عن الزهري، به. زادوا في أوله "فمن شاء أوتر بسبع". وأخرجه عبد الرزاق (4633) عن معمر، والنسائي 3/238-239 من طريق أبي مُعَيد، و3/239، والطحاوي 1/291 من طريق سفيان، والحاكم 1/303 من طريق محمد بن إسحاق، ثلاثتهم عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب -موقوفًا عليه. زاد سفيان "من شاء أوتر بسبع". (¬3) تحرف في الأصل إلى: سليمان، والتصحيح من ابن خزيمة.

ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفرض

أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ» (¬1) . [3: 43] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ 2409 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْقَابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا، فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا، ثُمَّ دَخَلْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجَوْنَا أَنْ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. أبو داود الطيالسي: هو سليمان بن داود بن الجارود، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعَة. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1092) . وأخرجه الحاكم 1/301-302، وعنه البيهقي 2/478 من طريق موسى بن إسماعيل، عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (2163) ، وعبد الرزاق (4589) ، وأحمد 3/13 و35 و37 و71، ومسلم (754) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، والترمذي (468) في الصلاة: باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر، والنسائي 3/231 في قيام الليل: باب الأمر بالوتر قبل الصبح، وابن ماجه (1189) في إقامة الصّلاة: باب من نام عن وتر أو نسيه، وابن خزيمة (1089) ، والبيهقي 2/478 من طرق عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نضرة، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَوتروا قبل أن تصبحوا"، وفي لفظ "أوتروا قبل الفجر". وأخرجه الطيالسي (2191) عن هشام الدستوائي، عن عمارة العبدي، عن أبي سعيد، به.

ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفرض

تُصَلِّيَ بِنَا، فَقَالَ: «إِنِّي خَشِيتُ - أَوْ كَرِهْتُ - أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ» (¬1) . [5: 29] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «هَذَانِ خَبَرَانِ لَفْظَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ، وَمَعْنَاهُمَا مُتَبَايِنَانِ، إِذْ هُمَا فِي حَالَتَيْنِ فِي شَهْرَيْ رَمَضَانَ (¬2) ، لَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ» ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ 2410 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ ¬

_ (¬1) إسناده ضعيف. عيسى بن جارية ضعيف، قال ابن معين: عنده مناكير، وقال النسائي: منكر الحديث، وجاء عنه: متروك، وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة، وقال أبو زرعة: لا بأس به. أبو الرسغ الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي، ويعقوب القمي: هو ابن عبد الله الأشعري. وأخرجه المروزي في "قيام الليل وكتاب الوتر" كما في "مختصره " للمقريزي، ص 118 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطبراني في "الصغير" (525) ، وابن خزيمة (1070) ، من طريق يعقوب القمي، بهذا الإِسناد. قال الهيثمي في "المجمع" 3/172: فيه عيسى بن جارية وثقه ابن حبان، وضعفه ابن معين. وسيرد برقم (2415) . (¬2) جَعْلُه هاتين الحالتين في شهرَي رمضان وهمٌ منه سبق إليه من قول جابر: "فلما كانت القابلة" ظنها السنة القابلة، والصواب أنه قصد بها الليلة القابلة، كما صرح بها جابر عند المروزي وفي الرواية التي سيوردها المؤلف برقم (2415) ، وعليه فهاتان الحالتان إنما هما في شهر واحد.

ذكر خبر ثان يدل على أن الوتر ليس بفرض

بِوَاحِدَةٍ» (¬1) . [5: 34] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ 2411 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِهَا، وَمَنْ غَلَبَهُ ذَلِكَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً» (¬2) . [5: 34] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ 2412 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ نَافِعٍ، ¬

_ (¬1) رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم من رجال البخاري. والوليد -وهو ابن مسلم- مدلس وقد رواه بالعنعنة، لكنه تويع، فالحديث صحيح. وأخرجه الدارمي 1/371، والنسائي 3/238 في قيام الليل: باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر، وابن ماجه (1190) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، والطبراني (3961) ، والطحاوي 1/291، والدارقطني 1/22- 23 من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم 1/302 ووافقه الذهبي. (¬2) إسناده قوي. وهو مكرر الحديث (2408) .

ذكر خبر رابع يصرح بأن الوتر غير فرض

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ، وَيَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ» (¬1) . [5: 34] ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ 2413 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: خَشِيتُ الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ؟» فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ» (¬2) . [5: 34] ¬

_ (¬1) إسناده حسن. عبد الرحمن بن عمرو البجلي روى عن جمع، وقال عنه أبو زرعة: شيخ، وذكره المؤلف في "ثقاته" 8/380 وقال: مات بحران سنة ست وثلاثين ومئتين، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه النسائي 3/232 في قيام الليل: باب الوتر على الراحلة، من طريق عبد الله بن محمد بن علي، عن زهير، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 2/13، وابن أبي شيبة 2/303، والبخاري (1000) في الوتر: باب الوتر في السفر، و (1095) في تقصير الصلاة: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به، والنسائي 3/232، والطحاوي 1/429، والبيهقي 2/6 من طرق عن نافع، به. وأخرجه مسلم (700) (38) في صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، من طريق الليث، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار، عن عبد الله بن عمر، به. (¬2) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/124. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/57، والدارمي 1/373، =

ذكر خبر خامس يدل على أن الوتر ليس بفرض

ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ 2414 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ فَلَمْ يُوتِرْ، فَلَا وِتْرَ لَهُ» (¬1) . [5: 34] ذِكْرُ خَبَرٍ سَادِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ 2415 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، وَأَوْتَرَ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الْقَابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ فَيُصَلِّيَ بِنَا، فَأَقَمْنَا فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجَوْنَا أَنْ تَخْرُجَ فَتُصَلِّيَ بِنَا، قَالَ: «إِنِّي كَرِهْتُ - أَوْ خَشِيتُ - أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ» (¬2) . [5: 34] ¬

_ = والبخاري (999) في الوتر: باب الوتر على الدابة، ومسلم (700) (36) ، والترمذي (472) في الصلاة: باب ما جاء في الوتر على الراحلة، والنسائي 3/232، وابن ماجه (1200) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر على الراحلة، والطحاوي 1/429، وأبو عوانة 2/342-343، والبيهقي 2/5. (¬1) إسناده صحيح. وهو مكرر (2408) . (¬2) إسناده ضعيف لضعف عيسى بن جارية. وهو في "مسند أبي يعلى" (1802) ، وقد تقدم (2409) .

ذكر خبر سابع يدل على أن الوتر غير فرض

ذِكْرُ خَبَرٍ سَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ 2416 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ بِحَلَبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَمِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ» ، قَالَ: هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا» ، قَالَ: فَحَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ: لَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَنْقُصُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ» (¬1) . [5: 34] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَامِنٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ 2417 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنِ الْمُخْدَجِيِّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا مُحَمَّدٍ - رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ - عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: الْوِتْرُ وَاجِبٌ كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ، فَأَتَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: كَذَبَ أَبُو (¬2) مُحَمَّدٍ، ¬

_ (¬1) إسناده على شرط مسلم. وأخرجه أبو يعلى (2939) ، والدارقطني 1/229-230 من طريق نصر بن علي الجهضمي، بهذا الإِسناد. وهو مكرر (1448) . (¬2) في الأصل: أبا، والمثبت هو الجادة كما جاء في جميع الموارد، ويمكن توجيه ما في الأصل على لغة من يعامل الأسماء الخمسة معاملة الاسم المقصور، فيقدر الحركات الثلاث على الألف.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ، [مَنْ] لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا جَاعِلٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدِ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ (¬1) ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ» (¬2) . [5: 34] ¬

_ (¬1) في الأصل: شيئًا، وهو خطأ. (¬2) حديث صحيح، المخدجي: هو أبو رفيع من بني كنانه، لم يرو عنه غير ابن محيريز، ولا يعرف إلا بهذا الحديث، وباقي رجال السند على شرطهما. أبو محمد المسؤول عن الوتر، اختلف في اسمه فقيل: هو مسعود بن أوس بن يزيد، وقيل: مسعود بن زيد بن سبيع، وقيل غير ذلك. انظر "أسد الغابة" 6/280، و"الإصابة" 4/176. ابن محيريز: هو عبد الله، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي. وأخرجه ابن ماجه (1401) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس، عن محمد بن بشار، بهذا الإِسناد. وأخرجه مالك 1/123 عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، به. ومن طريقه أخرجه النسائي 1/230 في الصلاة: باب المحافظة على الصلوات الخمس، وأبو داود (1420) في الصلاة: باب فيمن لم يوتر، والبيهقي 2/8 و467 و10/217، والبغوي (977) . وأخرجه عبد الرزاق (4575) ، وأحمد 5/315-316 و319، وابن أبي شيبة 2/296، والحميدي (388) ، والدارمي 1/370، والبيهقي 1/361 و2/467 من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن حبان، بهذا الإِسناد. زاد الحميدي في إسناده محمد بن عجلان متابعًا ليحيى بن سعيد. وقد تابع المخدجيَّ في هذا الحديث عن عبادة بن الصامت: عبد الله الصنابحي عند أحمد 5/317، وأبي داود (425) في الصلاة: =

ذكر خبر تاسع يدل على أن الوتر ليس بفرض

ذِكْرُ خَبَرٍ تَاسِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ 2418 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لَمَّا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ» (¬1) . [5: 34] ذِكْرُ خَبَرٍ عَاشِرٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 2419 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ ¬

_ = باب في المحافظة على وقت الصلوات، والبيهقي 2/215، والبغوي (978) ، وأبو إدريس الخولاني عند الطيالسي (573) ، وصحح الحديث ابن عبد البر والنووي. وقوله "كذب" أي: أخطأ، وسماه كذبًا، لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب، كما أن الكذب ضد الصدق، وهذا الرجل ليس بمخبر، وإنما قاله باجتهاد أداه إلى أن الوتر واجب، والاجتهاد لا يدخله الكذب، وإنما يدخله الخطأ، وقد جاء "كذب" بمعنى أخطأ، في غير موضع. "مختصر سنن أبي داود" للحافظ المنذري 2/123. (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (1730) .

مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوهُ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَذَا فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ» (¬1) . [5: 34] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الِاسْتِدْلَالُ بِمِثْلِ (¬2) هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ تَكْثُرُ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْهَا غُنْيَةٌ لِمَنْ وَفَقَّهُ اللَّهُ لِلسَّدَادِ، وَهَدَاهُ لِسُلُوكِ الرَّشَادِ أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ، وَكَانَ بَعْثُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنَ الدُّنْيَا بِأَيَّامٍ يَسِيرَةٍ، وَأَمَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْبِرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، وَلَوْ كَانَ الْوِتْرُ فَرْضًا، أَوْ شَيْئًا زَادَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِلنَّاسِ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ كَمَا زَعَمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا، لَأَمَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَنْ يُخْبِرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ سِتَّ صَلَوَاتٍ لَا خَمْسًا، فَفِيمَا وَصَفْنَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ» (¬3) . ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو مكرر (156) . (¬2) في الأصل: مثل، وهو خطأ. (¬3) وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه واجب وليس بفرض، واحتج بحديث أبي أيوب المتقدم، وبحديث بريدة عند أبي داود (1419) ، وصححه الحاكم 1/305 ولفظه "الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن=

ذكر الخبر الدال على أن المرء إذا أصبح ولم يوتر من

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ مِنَ اللَّيْلِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوِتْرِ فِيمَا بَعْدَهُ 2420 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ ¬

_ = لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا". وفي "بدائع الفوائد" لابن القيم 3/4: وششفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذم مَن خالفه، ويستفاد الوجوب بالأمر تارة، وبالتصريح بالإيجاب، ولفظه "على" و"حق على العباد" و" على المؤمنين " وترتيب الذم. وفي "المغني" لابن قدامة 2/161: قال أحمد: من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوء، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة، وأراد المبالغة في تأكيده لما قد ورد فيه من الأحاديث في الأمر به والحث عليه ... ونقل أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" وجوب الوتر عن سحنون وأصبغ بن الفرج، وحكى ابن حزم أن مالكًا قال: من تركه أدّب، وكانت جرحة في شهادته. وفي "المصنف" لابن أبي شيبة 2/297 عن مجاهد بسند صحيح: هو واجب ولم يكتب. وفيه 2/297 عن ابن عمر بسند صحيح: ما أحب أني تركت الوتر وإن لي حمر النعم. وحكى ابن بطال وجوبه على أهل القرآن عن ابن مسعود وحذيفة وإبراهيم النخعي ... وحكاه ابن أبي شيبة 2/297-298 أيضًا عن سعيد بن المسيب وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود والضحاك. وقال العيني في "البناية" 2/489: واختار الشيخ علم الدين السخاوي المقرئ النحوي أنه فرض، وصنف فيه جزءًا، وساق فيه الأحاديث التي دلت على فرضيتها، ثم قال: فلا يرتاب ذو فهم بعد هذا أنها ألحقت بالصلوات الخمس في المحافظة عليها. وانظر "عمدة القاري" 7/11.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الوتر

حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ فَلَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً» (¬1) . [5: 47] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْوِتْرَ لَا يُصَلَّى إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ 2421 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى رَاحِلَتِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ» قَالَ سَالِمٌ: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط البخاري. أبو قتيبة: هو سلم بن قتيبة الشَّعيري. وأخرجه مسلم (746) (141) في صلاة المسافرين: باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، وابن خزيمة (1169) ، والبغوي (987) من طريقين عن شعبة، بهذا الإِسناد. وانظر (2552) و (2642) . وأخرجه مسلم (746) ، وأبو داود (1342) و (1343) و (1344) و (1345) في الصلاة: باب في صلاة الليل، وعبد الرزاق (4714) ، وابن خزيمة (1170) ، وأبو عوانة 2/321-322 و323-325 من طرق عن قتادة، بهذا الإِسناد، في خبر طويل سيرد بعضه برقم (2551) . وأخرجه عبد الرزاق (4751) عن إبراهيم بن محمد، عن أبان بن عياش، عن زرارة بن أوفى، به.

ذكر وصف الوتر الذي إذا أراد المرء أوتر به

وَهُوَ يَسِيرُ لَا يُبَالِي (¬1) حَيْثُ كَانَ وَجْهُه» (¬2) . [4: 1] ذِكْرُ وَصْفِ الْوِتْرِ الَّذِي إِذَا أَرَادَ الْمَرْءُ أَوْتَرَ بِهِ 2422 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ» (¬3) . [5: 34] ¬

_ (¬1) في الأصل "يبال" وهو خطأ. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (700) (39) في صلاة المسافرين: باب جواز صلاهّ النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، والبيهقي 2/491 من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي 1/243-244 في الصلاة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، و2/61 في القبلة: باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة، وأبو داود (1224) في الصلاة: باب التطوع على الراحلة والوتر، وابن خزيمة (1090) ، والطحاوي 1/428، وابن الجارود (270) ، وأبو عوانة 2/342، والبيهقي 2/6 و491 من طرق عن عبد الله بن وهب، به. وأخرجه أحمد 2/137-138 و138 من طريقين عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، به. وقد ذكر في الرواية الأولى عنه حكاية سالم فعل ابن عمر. وعلقه البخاري في "صحيحه" (1098) فقال: وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب، فذكره، وفيه قول سالم بن عبد الله. ووصله الإسماعيلي في "المستخرج" -كما في "تغليق التعليق" 2/422- من طريقين عن أبي صالح، حدثنا الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب.. فذكره. (¬3) إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أحمد 6/74 و143 و215، وابن أبي شيبة 2/291، =

ذكر خبر ثان يصرح بإباحة استعمال

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 2423 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ (¬1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ» (¬2) . [5: 34] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ مِنْ وِتْرِهِ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا صَلَّى بِاللَّيْلِ 2424 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى خَتٌّ (¬3) ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، ¬

_ =والدارمي 1/372، وأبو داود (1336) و (1337) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي 2/30 في الأذان: باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة، و3/65 في السهو: باب السجود بعد الفراغ من الصلاة، وابن ماجه (1177) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر بركعة، و (1358) باب ما جاء في كم يصلي بالليل، والطحاوي 1/283، وأبو عوانة 2/326، والبيهقي 3/23، والبغوي (901) من طرق عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذئب، بهذا الإِسناد. وسيرد عند المؤلف مطولًا (2603) من طريق أخرى. (¬1) تحرف في الأصل إلى: مسلم. (¬2) إسناده صحيح على شرط البخاري. وانظر الحديث (2431) . (¬3) في الأصل: برخت، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم" 5/لوحة 220، وخت لقب ليحيى.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصلاة

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ» (¬1) . [5: 4] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّلَاةَ رَكْعَةً وَاحِدَةً غَيْرُ جَائِزٍ 2425 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ (¬2) ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، قَالَ: «فَقَامَ حُذَيْفَةُ وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ: صَفًّا خَلْفَهُ، وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ مَكَانَ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ أُولَئِكَ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. وهو في "الموطأ" 1/121-122، في حديث ابن عباس الطويل في بيتوتته عند خالته ميمونة ووصفه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، ولفظ الشاهد عنده "فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ". ومن طريق مالك أخرجه البخاري (183) و (992) و (1198) و (4570) و (4571) و (4572) ، ومسلم (763) (182) ، وأبو داود (1367) ، والنسائي 3/210-211، والترمذي في " الشمائل " (262) ، وابن ماجه (1363) ، وسيكرره المؤلف برقم (2428) و (2621) . (¬2) تحرف في الأصل إلى: سليمان، والتصحيح من ابن خزيمة وموارد الحديث. وأشعث بن سليم هذا: هو ابن أبي الشعثاء.

ذكر الخبر المدحض قول من أبطل

فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوا» (¬1) . [4: 23] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبْطَلَ الْوِتْرَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ 2426 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: «يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى، حَتَّى إِذَا خَشِيَ أَنْ يُصْبِحَ سَجَدَ سَجْدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» (¬2) . [4: 23] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. ثعلبة بن زهدم، قيل: له صحبة، ولا يصح، وهو تابعي ثقة روى له أبو داود والنسائي، وباقي السند على شرطهما. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1343) وذكر فيه محمد بن بشار متابعًا لمحمد بن المثنى. وأخرجه أبو داود (1246) في الصلاة: باب من قال: يُصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون، والنسائي 3/168 في صلاة الخوف، والبيهقي 3/261 من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد، وصححه الحاكم 1/335 ووافقه الذهبي. وأخرجه عبدُ الرزاق (4249) ، وأحمد 5/385، وابن أبي شيبة 2/461-462، والنسائي 3/167-168، والبيهقي 3/261 من طريق سفيان، به. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مالك 1/123 عن عبد الله بن دينار، بهذا الإِسناد. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (990) في الوتر: باب ما جاء في الوتر، ومسلم (749) (145) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى=

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الوتر

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْوِتْرَ بِالرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ غَيْرُ جَائِزٍ 2427 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ» (¬1) . [5: 34] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ 2428 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: ¬

_ = مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، وأبو داود (1326) في الصلاة: باب صلاة الليل مثنى مثنى، والنسائي 3/233 في قيام الليل: باب كيف الوتر بواحدة، والبيهقي 3/21، والبغوي (954) . وأخرجه الحميدي (631) ، وابن ماجه (1320) في إقامة الصلاة: باب في صلاة الليل ركعتين، والبيهقي 3/21-22 من طريق سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار، بهذا الإِسناد. وسيرد الحديث من طرق أخرى عن ابن عمر عند المؤلف (2620) و (2622) و (2623) و (2624) . (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/120 بأطول مما هنا. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/35 و182، ومسلم (736) (121) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة، وأبو داود (1335) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي 3/234 في قيام الليل: باب كيف الوتر بواحدة، و243 باب كيف الوتر بإحدى عشرة ركعة، والترمذي (440) و (441) في الصلاة: باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، والطحاوي 1/283، والبيهقي 3/23، والبغوي (900) . وانظر (2422) و (2423) .

ذكر الزجر عن أن يوتر المرء بثلاث

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى خَتٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ» (¬1) . [5: 34] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُوتِرَ الْمَرْءُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ غَيْرِ مَفْصُولَةٍ 2429 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا (¬2) ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ» (¬3) . [2: 43] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. وهو مكرر (2424) . (¬2) سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة 137. (¬3) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الحاكم 1/304، والبيهقي 3/31، والدارقطني 2/24 من طريق أحمد بن صالح المصري، والدارقطني 2/24-25 من طريق موهب بن يزيد بن خالد، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإِسناد، وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي!. وأخرجه الدارقطني 2/26-27 من طريق عبد الملك بن مسلمة بن يزيد، عن سليمان بن بلال، به. وأخرجه الحاكم 1/304، والبيهقي 3/31 و32 من طريقين عن اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ=

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم «أن المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ «أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ كُلَّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ بِتَسْلِيمَةٍ» 2430 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ، يَزِيدُ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي» (¬1) . [5: 1] ¬

_ = قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "لا توتروا بثلاث تشبّهوا بصلاة المغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع، أو بتسعٍ، أو بإحدى عشرة ركعة، أو أكثر من ذلك" وإسناده صحيح. (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/120. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/36 و73 و104، وعبد الرزاق (4711) ، والبخاري (1147) في التهجد: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره، و (2013) في صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان، و (3569) في المناقب: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، ومسلم (738) (125) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في=

ذكر البيان بأن قول عائشة رضي الله عنها: يصلي أربعا أرادت

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يُصَلِّي أَرْبَعًا أَرَادَتْ بِهِ بِتَسْلِيمَتَيْنِ، وَقَوْلُهَا: يُصَلِّي ثَلَاثًا، أَرَادَتْ بِهِ بِتَسْلِيمَتَيْنِ لِيَكُونَ الْوِتْرُ رَكْعَةً مِنْ آخِرِ صَلَاةِ اللَّيْلِ 2431 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَنْصَدِعَ الْفَجْرُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَمْكُثُ فِي سُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا سَكَتَ الْأَذَانُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ» (¬1) . [5: 10] ¬

_ = الليل، وأبو داود (1341) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي 3/234 في قيام الليل: باب كيف الوتر بثلاث، والترمذي (439) في الصلاة: باب ما جاء في وصف صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، ْوالطحاوي 1/282، وابن خزيمة (1166) ، وأبو عوانة 2/327، والبيهقي 1/122 و2/495-496 و3/6 و7/62، وفي "دلائل النبوة" 1/371-372، والبغوي (899) . وسيرد من طريق مالك مختصرًا برقم (2613) . (¬1) إسناده صحيح على شرط البخاري، وقد تقدم مختصرًا (2423) . وأخرجه أبو داود (1336) في الصلاة: باب في صلاة الليل، وابن ماجه (1358) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في كم يصلي بالليل، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. =

ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بالتسليم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْصِلُ بِالتَّسْلِيمِ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالثَّالِثَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا 2432 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ (¬1) بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُوتِرُ بَعْدَهَا: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَيَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} ، وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} » (¬2) . [5: 34] ¬

_ = وأخرجه أحمد 6/83، والبيهقي 3/7 من طريق أبي المغيرة، عن الأوزاعي، به. وأخرجه أحمد 6/143 و215، وأبو داود (1337) ، والنسائي 2/30 في الأذان: باب إيذان المؤذنين الأئمةَ بالصلاة، و3/65 في السهو: باب السجود بعد الفراغ من الصلاة، وابن ماجه (1358) من طريق ابن أبي ذئب ويونس بن يزيد، كلاهما عن الزهري، به. وانظر (2423) و (2612) . (¬1) في الأصل: حدثنا عبد بن محمد، وهو تحريف، والتصحيح من "ثقات المؤلف" 9/92. (¬2) محمد بن عمرو الغزي روى له أبو داود وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب -وهو الغافقي- فقد استشهد به البخاري واحتج به مسلم، ثم هو مختلف فيه، وثقه ابن معين والبخاري ويعقوب بن سفيان، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال مرة: ليس به بأس، وقال أحمد بن صالح المصري: له أشياء يخالف فيها، وقال أبو حاتمْ: هو أحب إلي من ابن أبي الموال، ومحله الصدق يكتب حديثه=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = ولا يحتج به، وقال أحمد: سيِّئ الحفظ، وقال ابن عدي: ولا أرى في حديثه إذا روى عنه ثقة أو يروي هو عن ثقة حديثًا منكرًا فأذكره، وهو عندي صدوق لا بأس به. ابن عفير: هو سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري مولاهم المصري. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/285، والحاكم 1/305 و2/520، والبيهقي 3/37 و38، والدارقطني 2/35، والبغوي (973) من طرق عن ابن عفير، بهذا الإِسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" ص 513-514 بعد أن أخرجه من هذه الطريق: هذا حديث حسن. وأخرجه الترمذي (463) ، والحاكم 2/520-521، والبيهقي 3/38، والبغوي (974) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، عن محمد بن سلمة الحراني، عن خصيف، عن عبد العزيز بن جريج، قال: سألت عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان يقرأ في الأولى بـ (سبح اسم ربك الأعلى) ، وفي الثانية بـ (قل يا أيها الكافرون) ، وفي الثالثة بـ (قل هو الله أحد) ، والمعوذتين. وخصيف سَيِّئ الحفظ، وعبد العزيز بن جريج فيه لين، قال العجلي: لم يسمع من عائشة، وأخطأ خصيف فصرح بسماعه، ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وكذا قال الحافظ في "نتائج الأفكار" ص 512، ولعل تحسينه بالطريق المتقدمة. وله طريق ثالثة، أخرجها محمد بن نصر من رواية يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة بلفظ: كان يوتر بـ (قل هو الله أحد) والمعوذتين. قال الحافظ في "نتائج الأفكار" ص 514: وفي سنده سليمان بن حسان، ذكره العقيلي في "الضعفاء" 2/125، وذكر له هذا الحديث، وقال: لم يتابع عليه، وقد جاء من وجه آخر أقوى من هذا، وأشار إلى رواية عمرة المذكورة. وللحديث شواهد لكن ليس في شيء منها ذكر المعوذتين مع سورة الإخلاص: الأول: من حديث عبد الرحمن بن أبزى، عن أبي بن كعب، وسيرد عند المصنف (2436) ، وهو صحيح. =

ذكر الخبر المصرح بالفصل

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِالْفَصْلِ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ 2433 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخُلْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ (¬1) ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ» (¬2) . [5: 34] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ فَصَلَ بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ بِتَسْلِيمَةٍ 2434 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ ¬

_ = والثاني: من حديث أبي هريرة عند الطبراني في "الأوسط" ص 93 "مجمع البحرين"، وفيه المقدام بن داود وهو ضعيف. والثالث: من حديث عبد الله بن سَرْجِس عند أبي نعيم في "الحلية" 7/182. (¬1) تحرف في الأصل إلى: سفيان، والتصحيح من "الموارد" (679) وكتب الرجال. (¬2) إسناده قوي. أبو حمزة: هو محمد بن ميمون السكري، وإبراهيم الصائغ: هو ابن ميمون. وانظر (2435) .

ذكر ما يستحب للمرء رفع الصوت بالتسليم

بِتَسْلِيمٍ يُسْمِعُنَاهُ» (¬1) . [5: 34] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّسْلِيمِ بَيْنَ شَفْعِهِ وَوِتْرِهِ مِنْ صَلَاتِهِ 2435 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِتَسْلِيمٍ يُسْمِعُنَاهُ» (¬2) . [5: 4] ¬

_ (¬1) الوضين بن عطاء ثقة، وضعفه بعضهم، وباقي رجاله ثقات، والطريق الآتية تقويه، فهو صحيح. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/278-279 عن أحمد بن أبي داود، عن علي بن بحر القطّان، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عطاء، قال: أخبرني سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، [عَنْ أَبِيهِ] أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، وأخبر ابْنِ عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم كان يفعل ذلك. وقال الحافظ في "الفتح" 2/482: وإسناده قوي. (¬2) إسناده قوي. وأخرجه أحمد 2/76 عن عتاب بن زياد، بهذا الإِسناد. وقد ثبت مثل هذا عن ابن عمر موقوفًا، فقد أخرج مالك في "الموطأ" 1/125 عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يسلّم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (991) ، والطحاوي 1/279. وأخرجه الطحاوي 1/279 من طريق سعيد بن منصور، عن هشيم، عن بكر بن عبد الله المزني، قال: صلى ابن عمر ركعتين ثم قال: يا غلام أَرحِلْ لنا، ثم قام فأوتر بركعة. قال الحافظ: إسناده صحيح.

ذكر إباحة الوتر بثلاث ركعات

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْوِتْرِ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ لِمَنْ أَرَادَ ذَلِكَ 2436 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ، وَطَلْحَةَ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} » (¬1) . [5: 34] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يُوتِرُ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ إِذَا صَلَّى بِاللَّيْلِ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي دُونَ الْبَعْضِ 2437 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. أبو حفص الأبّار: هو عمر بن عبد الرحمن بن قيس، ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وباقي السند على شرطهما. طلحة: هو ابن مصرف. وأخرجه أبو داود (1423) في الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر، وابن ماجه (1171) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر، من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن أبي حفص الأبار، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (1423) من طريق محمد بن أنس، والنسائي 3/244 في قيام الليل: باب نوع آخر من القراءة في الوتر، والبيهقي 3/38 من طريق أبي جعفر الرازي، كلاهما عن الأعمش، به. وانظر الحديث (2450) .

ذكر الإباحة للمرء أن يوتر بغير

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَمْسِ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، يَجْلِسُ ثُمَّ يُسَلِّمُ» (¬1) . [5: 1] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ بِغَيْرِ الْعَدَدِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ 2438 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٍ (¬2) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَأَوْتَرَ بِسَبْعٍ» (¬3) . [5: 34] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم (737) (123) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل، والبيهقي 3/27 عن أبي بكر بن أبي شيبة، والبيهقي 3/28 من طريق إبراهيم بن موسى، كلاهما عن عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/50 و123، ومسلم (737) (123) ، وأبو داود (1338) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والترمذي (459) في الصلاة: باب ما جاء في الوتر بخمس، وابن خزيمة (1076) و (1077) ، وأبو عوانة 2/325، والبيهقي 3/27 و28، والبغوي (960) و (961) من طرق عن هشام بن عروة، به. (¬2) كذا الأصل، ولم أتبينه، ويغلب على ظني أنه محرف عن "شعبة" ولم أجد الحديث بهذا السند عند غير المؤلف. (¬3) إسناده صحيح على شرطهما إن كان "سعيد" محرفًا عن "شعبة". وانظر ما بعده.

ذكر وصف وتر المرء إذا أوتر

ذِكْرُ وَصْفِ وِتْرِ الْمَرْءِ إِذَا أَوْتَرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ 2439 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُوسَى الْحَادِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ» (¬1) . [5: 34] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ مَا وَصَفْنَاهُ 2440 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَمْسِ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، يَجْلِسُ ثُمَّ يُسَلِّمُ» (¬2) . [5: 34] ¬

_ (¬1) عمر بن موسى الحادي، ذكره المؤلف في "ثقاته" 8/445-446 وقال: ربما أخطأ، وضعفه ابن عدي وابن نقطة، لكن تابعه الإمام أحمد، فرواه في "مسنده" 6/161 عن حماد بن سلمة، به. وهذا سند صحيح. وفي الباب عن أم سلمة عند النسائي 3/239 قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينها بسلام ولا بكلام. وفي رواية: كان يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم. (¬2) إسناده صحيح على شرطهما. وهو مكرر (2437) .

ذكر وصف وتر المرء إذا أوتر

ذِكْرُ وَصْفِ وِتْرِ الْمَرْءِ إِذَا أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ 2441 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي سَبْعَ رَكَعَاتٍ، وَلَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ السَّادِسَةِ، فَيَجْلِسُ وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو» (¬1) . [5: 34] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ 2442 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوْتَرَ بِتِسْعِ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. يحيى بن سعيد -وهو القطان- قد سمع من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- قبل الاختلاط. وهو في "صحيح اين خزيمة" (1078) . وأخرجه أحمد 6/53-54 عن يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو عوانة في " مسنده " 2/323-324 عن الحسن بن علي بن عفان، عن محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة، به.

ذكر الوقت المستحب للمرء أن يوتر

رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَاهُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» (¬1) . [5: 34] ذِكْرُ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ فِيهِ إِذَا كَانَ مُتَهَجِّدًا 2443 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «كُلُّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُهُ وَأَوْسَطُهُ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ حِينَ مَاتَ إِلَى السَّحَرِ» (¬2) . [5: 34] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (746) ، وابن خزيمة (1078) من طريقين عن معاذ بن هشام، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (746) (139) ، والنسائي 3/241 في قيام الليل: باب كيف الوتر بتسع، وابن ماجه (1191) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، وأبو داود (1342) في قيام الليل: باب في صلاة الليل، وأبو عوانة 2/321-322 من طريق قتادة، به. (¬2) إسناده قوي، رجاله على شرط الشيخين غير أبي بكر بن عياش، فمن رجال البخاري، وقد توبع. أبو حَصين: هو عثمان بن عاصم. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 2/286، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (1185) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر آخر الليل. وأخرجه أحمد 6/129، والترمذي (456) في الصلاة: باب ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره، ومن طريقه البغوي (970) من طريقين عن=

ذكر الوقت الذي يوتر فيه المرء بالليل

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُوتِرُ فِيهِ الْمَرْءُ بِاللَّيْلِ إِذَا عَقَّبَ تَهَجُّدَهُ بِهِ 2444 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ (¬1) أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَتَى كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ؟ قَالَتْ: «إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ يَعْنِي الدِّيكَ، وَكَانَ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ (¬2) . [5: 47] ¬

_ = أبي بكر بن عياش، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ْوأخرجه أحمد 6/204-205، والدارمي 1/372، ومسلم (745) (137) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل، والنسائي 3/230 في قيام الليل: باب وقت الوتر، والبيهقي 3/35 من طريق سفيان، عن أبي حصين، به. وأخرجه البيهقي 3/35 من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن يحيى بن وثاب، به. وأخرجه أحمد 6/46 و100 و107 و129 و204، وابن أبي شيبة 2/286، والشافعي 1/195، وعبد الرزاق (4624) ، والحميدي (188) ، والبخاري (996) في الوتر: باب ساعات الوتر، ومسلم (745) ، وأبو داود (1435) في الصلاة: باب في وقت الوتر، والبيهقي 3/35 من طريق مسلم أبي الضحى، عن مسروق، به. (¬1) تحرف في الأصل إلى: عن. (¬2) إسناده جيد. عبد الله بن رجاء: هو الغُدَاني لا بأس به من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وقد أخرجه أحمد 6/110 و147 و203 و279، والطيالسي=

ذكر الأمر بمبادرة الصبح بالوتر

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُبَادَرَةِ الصُّبْحِ بِالْوِتْرِ 2445 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ» (¬1) . «تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَهُ الشَّيْخُ» . [1: 78] ¬

_ = (1407) ، والبخاري (1132) في التهجد: باب من نام عند السحر، و (6461) في الرقائق: باب القصد والمداومة على العمل، ومسلم (741) في صلاة المسافرين: باب في صلاة الليل، وأبو داود (1317) في الصلاة: باب وقت قيام النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ، والنسائي 3/208 في قيام الليل: باب وقت القيام، والبيهقي 3/3 و4 من طرق عن أشعث بن أبي الشعثاء، بهذا الإِسناد. وليس فيه عندهم ذكر الوتر، وإنما هو القيام والصلاة. (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وأخرجه أحمد 2/37-38، وأبو داود (1436) في الصلاة: باب في وقت الوتر، والترمذي (467) في الصلاة: باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر، والطبراني (13362) ، وأبو عوانة 2/332، والبغوي (966) من طرق عن ابن أبي زائدة، بهذا الإِسناد، وصححه ابن خزيمة (1087) ، والحاكم 1/301 ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 2/38، ومسلم (750) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى مثنى، وابن خزيمة (1088) ، وأبو عوانة 2/332، والبيهقي 2/478، والبغوي (967) من طرق عن ابن أبي زائدة، أخبرني عاصم الأحول، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر.

ذكر الإباحة للمرء تأخير الوتر إلى آخر الليل إذا طمع في

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَأْخِيرَ الْوِتْرِ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ إِذَا طَمَعَ فِي التَّهَجُّدِ، وَتَعْجِيلَهُ قَبْلَ النَّوْمِ إِذَا كَانَ آيِسًا مِنْهُ 2446 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَأَبُو يَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ: أُوتِرُ ثُمَّ أَنَامُ، قَالَ: «بِالْحَزْمِ أَخَذْتَ» ، وَسَأَلَ عُمَرَ: «مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ: أَنَامُ، ثُمَّ أَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَوْتِرُ، قَالَ: «فِعْلَ الْقَوِيِّ أَخَذْتَ» (¬1) . [4: 38] ¬

_ (¬1) إسناده ضعيف، ومتنه صحيح. يحيى بن سُليم -وهو الطائفي- قال الدارقطني: سيئ الحفظ، وقال المؤلف في "الثقات": يخطئ، وقال أبو حاتم: شيخ صالح محله الصدق، لم يكن بالحافظ، يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال الساجي: صدوق يهم في الحديث، وأخطأ في أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمر، وقال النسائي: ليس به بأس، وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر، وقال الحافظ في "المقدمة" ص 451: لم يخرج له الشيخان من روايته عن عبيد الله بن عمر شيئا. وباقي رجال السند على شرطهما. وأخرجه ابن ماجه 1/379-380 في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر أول الليل، وابن خزيمة (1085) ، والحاكم 1/301، والبيهقي 3/36 من طرق عن محمد بن عباد المكي، بهذا الإِسناد. وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي! وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1/398: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات!. وفي الباب عن أبي قتادة عند أبي داود (1434) ، والحاكم 1/301، وابن خزيمة (1084) ، والبيهقي 3/35. وإسناده صحيح. =

ذكر الإباحة للمرء أن يوتر من أول الليل أو آخره

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ آخِرِهِ عَلَى حَسَبِ عَادَتِهِ فِي تَهَجُّدِ اللَّيْلِ 2447 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ بُرْدٍ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَكَانَ يُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟ قَالَتْ: «رُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ آخِرِهِ» ، قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟ قَالَتْ: «رُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ آخِرِهِ» ، قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرَأَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَكَانَ يَجْهَرُ بِصَلَاتِهِ أَمْ يُخَافِتُ بِهَا؟ قَالَتْ: «رُبَّمَا جَهَرَ بِصَلَاتِهِ، وَرُبَّمَا خَافَتَ بِهَا» ، قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً (¬1) . [4: 1] ¬

_ = وعن جابر عند أحمد 3/330، والطيالسي (1671) ، وابن ماجه (1202) ، وهو حسن في الشواهد، والحديث صحيح بهما. (¬1) إسناده صحيح. غضيف بن الحارث عدّه بعضهم تابعياً، والأكثرون قالوا بصحبته، وانظر ترجمته فى "أسد الغابة" 4/340، و"الإصابة" 3/183-184. برد أبو العلاء: هو برد بن سنان. وأخرجه أحمد 6/47، وعنه أبو داود (226) في الطهارة: باب في الجنب يؤخر الغسل، عن إسماعيل بن إبراهيم، وأبو داود (226) من=

ذكر الإباحة للمرء أن يضم قراءة المعوذتين إلى قراءة

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَضُمَّ قِرَاءَةَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ إِلَى قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي وِتْرِهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 2448 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْأَصْبَغِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الْوِتْرِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} ، وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} » (¬1) . [5: 34] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُوتِرَ الْمَرْءُ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ مَرَّتَيْنِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَآخِرِهِ 2449 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، ¬

_ = طريق معتمر، كلاهما عن برد بن سنان، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي 1/125 في الطهارة: باب ذكر الاغتسال أول الليل، من طريق حماد وسفيان، كلاهما عن برد، به -وفيه قصة الاغتسال فقط. وأخرجه أحمد 6/73-74، ومسلم (307) ، وأبو داود (1437) ، والنسائي 1/199، وابن خزيمة (1081) من طريق عبد الله بن أبي قيس، أنه سأل عائشة ... فذكره. (¬1) صحيح، وهو مكرر (2432) .

ذكر ما يستحب للمرء أن يسبح الله جل وعلا

عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ: زَارَنِي أَبِي يَوْمًا فِي رَمَضَانَ، فَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ، فَقَامَ بِنَا (¬1) تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَدَّمَ رَجُلًا، فَقَالَ: أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» (¬2) . [2: 81] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسَبِّحَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وِتْرِهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 2450 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ ¬

_ (¬1) في الأصل: ينام، وهو تحريف، والتصحيح من "التقاسيم" 2/لوحة 201. (¬2) إسناده قوي. وأخرجه أبو داود (1439) في الصلاة: باب في نقض الوتر، والنسائي 3/229-230 في قيام الليل: باب نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الوترين في ليلة، والترمذي (470) في الصلاة: باب ما جاء لا وتران في ليلة، وابن خزيمة (1101) ، والبيهقي 3/36 من طرق عن ملازم بن عمرو، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 4/23 عن عفان، عَنْ مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بدر، عن سراج بن عقبة، عن قيس بن طلق، به. وأخرجه الطيالسي (1095) ، والطبراني (8247) من طريق أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، به.

هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (¬1) . [5: 34] *** ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو عبيدة: اسمه عبد الملك بن معن بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الهذلي. وأخرجه النسائي 3/244 في قيام الليل: باب نوع آخر من القراءة في الوتر، عن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب، عن محمد بن أبي عبيدة، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطيالسي (546) ، والنسائي 3/235 و235-236 في قيام الليل: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر، و245 باب ذكر الاختلاف على شعبة فيه، والبيهقي 3/39 و40 و40- 41، والبغوي (972) من طرق عن سعيد بن عبد الرحمن، به. انظر الحديث (2436) .

باب النوافل

19- بَابُ النَّوَافِلِ ذِكْرُ بِنَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ لِمَنْ صَلَّى فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيضَةِ 2451 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَلِّي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً غَيْرَ الْفَرِيضَةِ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» (¬1) . ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 6/327، والدارمي 1/335، ومسلم (728) (103) في صلاة المسافرين: باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، والطيالسي (1591) ، وأبو عوانة 2/261 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وَأخرجه أحمد 6/426، ومسلم (728) (101) و (102) ، وأبو داود (1250) في الصلاة: باب تفريع أبواب التطوع، وابن خزيمة (1185) و (1186) و (1187) ، وأبو عوانة 2/261-262 من طريق داود بن أبي هند، عن النعمان بن سالم، به. =

ذكر وصف الركعات التي يبني الله عز وجل

ذِكْرُ وَصْفِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي يَبْنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ يَرْكَعُ بِهَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ 2452 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُخْتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، [وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ] (¬1) ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ» (¬2) . [1: 2] ¬

_ = وأخرجه أحمد 6/226-227، والنسائي 3/261-262، و262 و262-263 و263 و264، وابن ماجه (1141) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة، من طرق عن عنبسة، به. (¬1) قوله "وركعتين بعد الظهر" سقط من الأصل، واستدرك من ابن خزيمة. (¬2) إسناده حسن. أبو إسحاق الهمداني: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعيّ. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1188) . وأخرجه الحاكم 1/311، وعنه البيهقي 2/473 عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان، بهذا الإِسناد. وأخرجه أيضًا الحاكم 1/311، وعنه البيهقي 2/473 من طريق يحيى بن بكير، عن الليث، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي 3/262 في قيام الليل: باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة، من طريق الربيع بن سليمان، عن أبي الأسود، عن بكر بن مضر، عن ابن عجلان، به. =

ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن

ذِكْرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّحْمَةِ لِمَنْ صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا 2453 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنِي جَدِّي أَبُو الْمُثَنَّى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا» (¬1) . [1: 2] ¬

_ = وأخرجه الترمذي (415) في الصلاة: باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل، ومن طريقه البغوي (866) عن محمودبن غيلان، عن مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن المسيب بن رافع، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حبيبة، ولكن قال "ركعتين بعد العشاء" ولم يذكر "ركعتين قبل العصر". وقال الترمذي بإثره: وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح. وله شاهد من حديث عائشة عند الترمذي (414) ، والنسائي 3/260 و261، وابن ماجه (1140) ، وسنده حسن. (¬1) إسناده حسن. محمد بن مهران. هو محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى المؤذن الكوفي، قال ابن معين والدارقطني: ليس به بأس، وذكره المؤلف في "الثقات" 7/371 وقال: كان يخطئ، وجده أبو المثنى: هو مسلم بن المثنى، ويقال: ابن مهران بن المثنى روى عنه جمع، وقال أبو زرعة: ثقة، وذكره المؤلف في "الثقات" 7/392، وباقي رجاله ثقات. والحديث في "مسند الطيالسي" (1936) عن محمد بن المثنى، عن أبيه، عن جده، عن ابن عمر.. ومن طريقه بهذا السند أخرجه البيهقي 2/473. وأخرجه أبو داود (1271) في الصلاة: باب الصلاة قبل العصر، =

ذكر ما يستحب للمرء المواظبة على الركعات المعلومة

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو الْمُثَنَّى هَذَا اسْمُهُ مُسْلِمُ بْنُ الْمُثَنَّى مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْبَعًا» أَرَادَ بِهِ بِتَسْلِيمَتَيْنِ، لِأَنَّ فِي خَبَرِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» (¬1) . ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الْمُوَاظَبَةُ عَلَى الرَّكَعَاتِ الْمَعْلُومَةِ مِنَ النَّوَافِلِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَبَعْدَهَا 2454 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ» . وَأَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ حِينَ ¬

_ = والترمذي (430) في الصلاة: باب ما جاء في الأربع قبل الظهر، وحسنه، والبغوي (893) ، والبيهقي 2/473 من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي وغير واحد، عن أبي داود، بإسناد المؤلف. وأخرجه أحمد 2/117، وابن خزيمة (1193) من طريق أبي داود الطيالسي، به. (¬1) سيرد هذا الحديث عند المؤلف (2482) و (2483) ، فانظر تخريجه والكلام عليه هناك.

ذكر الأمر للمرء أن يركع ركعتين قبل كل

يُنَادِي الْمُنَادِي لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، وَكَانَتْ سَاعَةٌ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهَا أَحَدٌ» (¬1) . [5: 4] ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ كُلِّ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ يُرِيدُ أَدَاءَهَا 2455 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط البخاري، فإن مسدَّد بن مسرهد لم يخرج له مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه عبد الرزاق (4811) ، وأحمد 2/6، والبخاري (1180) في التهجد: باب الركعتان قبل الظهر، والترمذي (425) في الصلاة: باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر، و (432) و (433) باب ما جاء أنه يصليهما في البيت، وفي "الشمائل" (277) ، وابن خزيمة (1197) ، والبيهقي 2/471، والبغوي (867) من طرق عن أيوب، بهذا الإِسناد - طوله بعضهم واختصره بعضهم. وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/166 عن نافع، عن ابن عمر.. فذكره، وقال فيه "وركعتين بعد الجمعة" ولم يذكر ركعتي الفجر. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/63، والبخاري (937) في الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، وأبو داود (1252) في الصلاة: باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة، والنسائي 2/119 في الإمامة: باب الصلاة بعد الظهر، والبغوي (868) . وأخرجه من طريقه مسلم (882) (71) بذكر الجمعة فقط. وأخرجه البخاري (1172) في التهجد: باب التطوع بعد المكتوبة، ومسلم (729) في صلاة المسافرين: باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وأبو عوانة 2/263، والبيهقي 2/471 من طريقين عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، بنحو حديث مالك. زاد البخاري: وحدثتني أختي حفصة ... فذكر الركعتين قبل الفجر. وسيرد الحديث من طريق آخر برقم (2473) .

ذكر استحباب المسارعة إلى الركعتين قبل الفجر

قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ» (¬1) . [1: 92] ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْمُسَارَعَةِ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 2456 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ ¬

_ (¬1) إسناده قوي. وسيعيده المؤلف برقم (2488) . وأخرجه الدارقطني 1/267 من طريق عثمان بن سعيد القرشي، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن عدي في "الكامل " 2/524 من طريق سويد بن عبد العزيز، عن ثابت بن عجلان، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/231 وقال: رواه الطبرانى فى "الكبير" و"الأوسط" وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف. وفي الباب عن عبد الله بن مغفل، وقد تقدم عند المؤلف برقم (1560) ، ولفظه "بين كل أذانين صلاة ... " وهو شاهد قوي لحديث الباب.

ذكر البيان بأن مسارعته صلى الله عليه وسلم إلى الركعتين قبل الفجر كان أكثر

النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُسَارَعَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مُسَارَعَتِهِ إِلَى الْغَنِيمَةِ الَّتِي يَغْنَمُهَا 2457 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْرِعُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَلَا إِلَى غَنِيمَةٍ يَغْتَنِمُهَا» (¬2) . [1: 2] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. عطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1109) وفي سنده ليعقوب الدورقي متابعان آخران. وأخرجه النسائي في الصلاة كما في "التحفة" 11/484 عن يعقوب الدورقي، بهذا الإسناد. وَأخرجه البخاري (1169) في التهجد: باب تعاهد ركعتي الفجر، ومسلم (724) (94) في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر، وأبو داود (1254) في الصلاة: باب ركعتي الفجر، والبيهقي 2/470 من طرق عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه البيهقي 2/470، والبغوي (880) من طريقين عن ابن جريج، به. وانظر ما بعده، والحديث (2463) . (¬2) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/240-241، ومسلم (724) (95) ، وابن خزيمة (1108) من طريق حفص بن غياث، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

ذكر الترغيب في ركعتي الفجر مع البيان بأنها خير من الدنيا وما فيها

ذِكْرُ التَّرْغِيبِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا 2458 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرَّكْعَتَانِ (¬1) قَبْلَ الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (¬2) [1: 2] ذِكْرُ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ 2459 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا ¬

_ (¬1) في الأصل و"التقاسيم" 1/89: الركعتين، وهو خطأ. (¬2) إسناده صحيح. إسحاق بن بهلول: هو الأنباري، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/119-120، ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه: أنه صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 6/50-51، ومسلم (725) (97) في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر، والبيهقي 2/470 من طرق عن سليمان التيمي، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة (1107) . وأخرجه أحمد 6/149 و265، والنسائي 3/252 في قيام الليل: باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر، وأبو عوانة 2/273 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإِسناد، وصححه ابن خزيمة (1107) ، والحاكم 1/306-307. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/241، ومسلم (725) (96) ، والترمذي (416) في الصلاة: باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل، والطيالسي (1498) ، والبيهقي 2/470، والبغوي (881) من طريقين عن قتادة، به. ولفظه عند الطيالسي "أحب إلي من حمر النعم".

أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا، فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ بِـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} » (¬1) . [1: 2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ هَذَا الْخَبَرَ عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْرَائِيلَ، وَشَرِيكٍ، عَنْ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر الأسدي، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه أحمد 2/94، والترمذي (417) في الصلاة: باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر، وابن ماجه (1149) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر، من طرق عن أبي أحمد الزبيري، به. وأخرجه النسائي 2/170 في الافتتاح: باب القراءة في الركعتين بعد المغرب، من طريق عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، به. زاد فيه أنه كان يقرأ بهما في الركعتين بعد المغرب. وأخرجه عبد الرزاق (4790) ، وعنه أحمد 2/35 عن سفيان الثوري، به. وأخرجه أحمد 2/24 و58 و95 و99، وابن أبي شيبة 2/242، والطبراني (13528) من طريقين عن أبي إسحاق، به. وهو في الطبراني (13123) من حديث سالم عن ابن عمر. وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (726) ، وأبي داود (1256) ، والنسائي 2/155-156، وابن ماجة (1148) .

ذكر إثبات الإيمان لمن قرأ سورة الإخلاص

أَبِي إِسْحَاقَ، فَمَرَّةً كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ هَذَا، وَأُخْرَى عَنْ ذَاكَ، وَتَارَةً عَنْ ذَا (¬1) . ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْإِيمَانِ لِمَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ 2460 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} حَتَّى انْقَضَتِ السُّورَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا عَبْدٌ عَرَفَ رَبَّهُ» ، وَقَرَأَ فِي الْآخِرَةِ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} حتى انقضتِ ¬

_ (¬1) قال الترمذي بإثر هذا الحديث (417) بعد أن أورده من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن أبي إسحاق ... : حديث ابن عمر حديث حسن، ولا نعرفه من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي أحمد، والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحاق، وقد روي عن أبي أحمد، عن إسرائيل هذا الحديث أيضًا. وعلق المرحوم الشيخ أحمد شاكر عليه فقال: كأن الترمذي يشير إلى تعليل إسناد الحديث بأن الرواة رووه عن إسرائيل عن أبي إسحاق، وأنه لم يروه عن الثوري إلا أبو أحمد، وليست هذه علة إذا كان الراوي ثقة، فلا بأس أن يكون الحديث عن الثوري وإسرائيل معًا عن أبي إسحاق ما رواه الثقات، وأبو أحمد ثقة، فروايته عن الثوري تقوي رواية غيره عن إسرائيل، ثم هو قد رواه عن إسرائيل أيضًا كغيره، فقد حفظ ما حفظ غيره، وزاد عليهم ما لم يعرفوه، أو لم يرو لنا عنهم.

ذكر الحث على القراءة في ركعتي الفجر بسورة الإخلاص

السُّورَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا عَبْدٌ آمَنَ بِرَبِّهِ» فَقَالَ طَلْحَةُ: «فَأَنَا أَسْتَحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فِي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ الْحَثِّ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بِسُورَةِ الْإِخْلَاصِ 2461 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «نِعْمَ السُّورَتَانِ هُمَا، تُقْرَآنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} » (¬2) . [1: 2] ¬

_ (¬1) إسناده قوي. (¬2) حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن يزيد بن هارون سمع من سعيد الجريري بعد الاختلاط، وأخرجه ابن خزيمة (1114) عن بندار، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن الجريري، بهذا الإِسناد. وإسحاق بن يوسف الأزرق سمع من الجريري بعد الاختلاط أيضًا. ويتقوى بحديث ابن عمر وجابر السابقين. وأخرجه أحمد 6/239، وابن ماجه (1150) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر، من طريق يزيد بن هارون، به. وقوى إسناده الحافظ في "الفتح" 3/47.

ذكر ما يستحب للمرء أن تكون ركعتا الفجر منه في أول انفجار الصبح

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنْهُ فِي أَوَّلِ انْفِجَارِ الصُّبْحِ 2462 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ (¬1) السَّعْدِيُّ بِمَرْوَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا أَضَاءَ الْفَجْرُ» (¬2) . [5: 4] ذِكْرُ تَعَاهُدِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ 2463 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: ¬

_ (¬1) "سليمان" لم يرد في الأصل، وأثبته من "التقاسيم" 5/لوحة 217. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي عمر العدني: هو محمد بن يحيى من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه الدارمي 1/337، ومسلم (723) (89) في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر، والنسائي 3/252 في قيام الليل: باب وقت ركعتي الفجر، و256 باب وقت ركعتي الفجر وذكر الاختلاف على نافع، وابن ماجة (1143) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر، من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 2/11 عن سفيان، به -إلا أنه جعله من مسند ابن عمر. وأخرجه عبد الرزاق (4771) ، ومن طريقه النسائي 3/256، وأبو عوانة 2/274 عن معمر، عن الزهري، به نحوه. وأخرجه البخاري (618) و (1173) و (1181) ، ومسلم (723) ، والنسائي 3/252 و254 و255 من طريق نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، بنحوه.

ذكر تخفيف المصطفى صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ» (¬1) . [5: 1] ذِكْرُ تَخْفِيفِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ 2464 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَفِّفُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» (¬2) . [5: 8] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط البخاري، وقد تقدم برقم (2456) . (¬2) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البيهقي 3/44 من طريق إبراهيم بن أبي طالب، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 6/204، ومسلم (724) (90) ، والبيهقي 3/44 من طريق وكيع، عن هشام بن عروة، به بأطول مما هنا، لم يذكرا فيه سفيان بين وكيع وهشام. وقال البيهقي بعد أن ساق الرواية الأولى: وكذا رواه أحمد بن سلمة وأبو العباس السراج عن إسحاق، ورواية غيره "عن وكيع عن هشام" أصح، والله أعلم. وأخرجه مالك 1/121 عن هشام، به نحوه. ومن طريقه أخرجه البخاري (1170) في التهجد: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، وأبو داود (1339) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والطحاوي 1/283. وأخرجه مسلم (724) (90) من طرق عن هشام، به. وانظر ما بعده.

ذكر ما يستحب للمرء أن يخفف ركعتي الفجر إذا أرادهما

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخَفِّفَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا أَرَادَهُمَا 2465 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ خَفَّفْهُمَا حَتَّى يَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (¬1) . [5: 27] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. محمد بن عبد الرحمن: هو ابن سعد بن زرارة الأنصاري، وعمرة: هي بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الأنصارية المدنية كانت في حجر عائشة. وأخرجه أحمد 6/235، وابن أبي شيبة 2/244، والبيهقي 3/43 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد. وأخرجه الحميدي (181) ، وأحمد 6/164، 165 و186، والبخاري (1171) في التهجد: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، وأبو داود (1255) في الصلاة: باب في تخفيفهما، والنسائي 2/156 في الافتتاح: باب تخفيف ركعتي الفجر، والطحاوي 1/297، والبيهقي 3/43، والبغوي (882) من طرق عن يحيى بن سعيد، به. وصححه ابن خزيمة (1113) . وأخرجه الطيالسي (1581) ، والبخاري (1171) ، ومسلم (724) (93) ، والطحاوي 1/297 من طرق عن شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن، به. وانظر ما بعده. وقال الحافظ في "الفتح" 3/47: قال القرطبي: ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته صلى الله عليه وسلم الفاتحةَ، وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل، فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات.

ذكر ما يستحب للمرء التخفيف في ركعتي الفجر إذا ركعهما

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ التَّخْفِيفُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا رَكَعَهُمَا 2466 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؟» (¬1) . [5: 4] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الِاضْطِجَاعُ عَلَى الْأَيْمَنِ مِنْ شِقِّهِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ 2467 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. يحيى بن حكيم: ثقة حافظ، ومن فوقه من رجال الشيخين. عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي، وقد اختلط قبل موته بثلاث سنين، وقد حجبه أهله فلم يروِ في الاختلاط شيئاً. انظر "الميزان" 2/681، و"الضعفاء" 3/75 للعقيلي. وأخرجه مسلم (724) (92) ، والبيهقي 3/43 من طريق محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي، بهذا الإِسناد، وصححه ابن خزيمة (1113) ، وانظر ما قبله.

أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأَوَّلِ (¬1) مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ» (¬2) . [5: 4] ¬

_ (¬1) في الأصل "الأول"، والمثبت من "التقاسيم" 5/218، والباء بمعنى "عن" أي: عن الأول، والمراد بالأول: الأذان الذي يؤذن به عند دخول الوقت، وهو أول باعتبار الإقامة، وثان باعتبار الأذان الذي قبل الفجر. وفي "البخاري": "سكت المؤذن بالأولى"، وجاءه التأنيث إما من قبل مؤاخاته للِإقامة، أو لأنه أراد المناداة، أو الدعوة التامة. (¬2) إسناده صحيح. عمرو بن عثمان: صدوق، وهو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي مولاهم، وأبوه ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. محمد: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أبو الأسود المدني يتيم عروة. وأخرجه البخاري (1160) في التهجد: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، عن عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني أبو الأسود -وهو محمد يتيم عروة- به مختصرًا. وأخرجه مالك 1/120، والدارمي 1/337 و344، والبخاري (626) في الأذان: باب من انتظر الإقامة، و (994) في الوتر: باب ما جاء في الوتر، و (1123) في التهجد: باب طول السجود في قيام الليل، و (6310) في الدعوات: باب الضجع على الشق الأيمن، ومسلم (736) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي 3/252-253 في قيام الليل: باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشق الأيمن، وأبو داود (1335) و (1336) و (1337) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والترمذي (440) و (441) في الصلاة: باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وفي "الشمائل" (268) ، والبيهقي 3/44، والبغوي (885) من طرق عن الزهري، عن عروة، به.

ذكر الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر لمن أراد صلاة الغداة

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لِمَنْ أَرَادَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ 2468 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ» فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أَمَا يَجْزِي أَحَدُنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: هَلْ تُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ أَكْثَرَ (¬1) وَجَبُنَّا، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: «مَا ذَنْبِي إِنْ حَفِظْتُ شَيْئًا وَنَسُوا» (¬2) . [1: 78] ¬

_ (¬1) كذا في الأصل و"التقاسيم" 1/513، وفي "موارد الظمآن" (612) : اجترأ والاجتراء: الإِقدام على الشيء من غير خوف ولا فزع. (¬2) إسناده صحيح. بشر بن معاذ العقدي، ذكره المؤاف في "الثقات" 8/144، ووثقه النسائي ومسلمة بن القاسم، وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه فقال: صالح الحديث صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه ابن خزيمة (1120) ، والترمذي (420) في الصلاة: باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، ومن طريقه البغوي (887) عن بشر بن معاذ العقدي، بهذا الإِسناد. أورد الترمذي في روايته القسم المرفوع منه دون ذكر القصة. وأخرجه أحمد 2/415، وأبو داود (1261) في الصلاة: باب الاضطجاع بعدها، ومن طريقه البيهقي 3/45 من طريق عبد الواحد بن زياد، به -اختصره أحمد، وطوله أبو داود.

ذكر الزجر عن أن يصلي المرء ركعتي الفجر بعد أن أقيمت صلاة الغداة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْغَدَاةِ 2469 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْدُونَ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، فَقُمْتُ لِأُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَأَخَذَ بِيَدِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا!» (¬1) . [2: 69] ¬

_ (¬1) رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عامر الخزاز، واسمه صالح بن رستم، فإنه من رجال مسلم، وهو صدوق كثير الخطأ، عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، وابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله التيمي المدني. وأخرجه أحمد 1/238، وابن خزيمة (1124) ، والطبراني (11227) ، والحاكم 1/307، والبيهقي 2/482 من طرق عن أبي عامر الخزاز، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه البزار (518) عن إبراهيم بن محمد التيمي، عن يحيى بن سعيد القطان، عن أبي عامر الخزاز، عن أبي يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكر نحوه. وقال: رواه بعضهم عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، ولا نعلم رواه بهذا الإِسناد إلا يحيى عن أبي عامر. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/75: رواه الطبراني في "الكبير" والبزار بنحوه وأبو يعلى، ورجاله ثقات. وفي الباب عن مالك بن بحينة عند البخاري (663) في الأذان: باب إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ومسلم (711) في صلاة المسافرين: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع الأذان، والنسائي 2/117 في الإمامة: باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن على الداخل المسجد بعد أن أقيمت صلاة الغداة أن يبدأ بركعتي الفجر وإن فاتته ركعة واحدة من فرضه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَلَى الدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ بَعْدَ أَنْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْغَدَاةِ أَنْ يَبْدَأَ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَإِنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ فَرْضِهِ 2470 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ الصَّفَّارُ بِالْمِصِّيصَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» (¬1) . [2: 69] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي عَقِبِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ 2471 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَوْلَانِيُّ الْمِصْرِيُّ بِطَرَسُوسَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ، «أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ، وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن عُلية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسم الأسدي. وقد تقدم تخريجه برقم (2194) .

سَلَّمَ مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ» (¬1) . [4: 50] ¬

_ (¬1) رجاله ثقات غير والد يحيى سعيد بن قيس، فلم يوثقه غير المؤلف 4/281، وترجم له البخاري في "التاريخ" 3/508، وابن أبي حاتم 4/55-56، فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلًا، وقيس بن فهد: هو قيس بن عمرو. وأخرجه ابن منده فيما ذكره الحافظ في "الإصابة" 3/245 من طريق أسد بن موسى بهذا الإِسناد، وقال: غريب تفرد به أسد بن موسى موصولًا، وقال غيره "عن الليث عن يحيى": إن حديثه مرسل. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1116) عن الربيع بن سليمان ونصر بن مرزوق، بهذا الإِسناد. وأخرجه الحاكم 1/274-275، وعنه البيهقي 2/483 عن محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان، به. وقد صححه الحاكم على شرطهما، وهو وهم منه رحمه الله فإن سعيدًا والد يحيى لم يخرجا له ولا أحدُهما. وأخرجه أحمد 5/447، وأبو داود (1267) ، وابن ماجه (1154) ، والحاكم 1/275، والبيهقي 2/483 من طريق ابن نمير، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الصبح ركعتان" فقال الرجل: إني لم أكن صليتُ الركعتين اللتين قبلهما، وصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الترمذي (422) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن جده قيس، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة، فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال: "مهلًا يا قيس، أصلاتان معًا؟ " قلت: يا رسول الله إنما لم أكن ركعت ركعتي=

ذكر الأمر لمن فاتته ركعتا الفجر أن يصليهما بعد طلوع الشمس

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ 2472 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَبْحَابِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّيهِمَا (¬1) إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ» (¬2) . [1: 78] ¬

_ = الفجر، قال: "فلا إذن"، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث سعد بن سعيد، وقال ابن عيينة: سمعه عطاء بن أبي رباح من سعد بن سعيد ... وليس إسناد هذا الحديث بمتصل، محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس. وقال أبو داود بعد روايته: روى عبد ربه ويحيى ابنا سعيد هذا الحديث مرسلاً أن جدهم صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهذه القصة. قلت: في "المصنف" لعبد الرزاق (4016) عن ابن جريج قال: سمعت عبد ربه بن سعيد أخو يحيى بن سعيد يحدث عن جده ... (¬1) كذا في الأصل و"التقاسيم"، والجادة حذف الياء. (¬2) إسناده صحيح على شرط البخاري. عمرو بن عاصم: هو ابن عبيد الله بن الوازع الكلابي القيسي أبو عثمان البصري الحافظ. وأخرجه ابن خزيمة (1117) عن عبد القدوس بن محمد، بهذا الإِسناد. وأخرجه الترمذي (423) في الصلاة: باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس، وابن خزيمة (1117) ، والحاكم 1/274، والبيهقي 2/484، والدارقطني 1/382-383 من طرق عن عمرو بن عاصم، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ولفظ رواية الحاكم "من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلها".

ذكر ما يصلي المرء قبل الظهر من التطوع

ذِكْرُ مَا يُصَلِّي الْمَرْءُ قَبْلَ الظُّهْرِ مِنَ التَّطَوُّعِ 2473 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ» . قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَذَلِكَ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ» (¬1) . [5: 34] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ 2474 - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، ¬

_ (¬1) ابن أبي السري صدوق له أوهام، وإسناده من عبد الرزاق صحيح على شرطهما. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (4812) ، ومن طريقه أخرجه الترمذي (434) في الصلاة: باب ما جاء أنه يصليهما في البيت، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الحميدي (674) ، وابن خزيمة (1198) من طريق عمرو بن دينار، والبخاري (1165) في التهجد: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، من طريق عُقيل، كلاهما عن الزهري، بهذا الإِسناد. زاد البخاري والحميدي في روايتهما "وركعتين بعد الجمعة"، ولم يذكر البخاري في روايته الركعتين قبل الفجر، وانظر الحديث (2454) .

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعات التي وصفناها في بيت لا في المسجد

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَبِاللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ» ، قُلْتُ: قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا؟ قَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا» ، قُلْتُ: كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا كَانَ قَائِمًا؟ وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ إِذَا كَانَ قَاعِدًا؟ قَالَتْ: «كَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا» (¬1) . [5: 34] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الرَّكَعَاتِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا فِي بَيْتٍ لَا فِي الْمَسْجِدِ 2475 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد الأول: هو خالد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يزيد الطحان الواسطي، والثاني: هو خالد بن مهران البصري الحذّاء. وأخرجه أحمد 6/30، ومسلم (730) (105) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا، والترمذي (375) في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسًا، و (436) باب ما جاء في الركعتين بعد العشاء، وأبو داود (1251) في الصلاة: باب تفريع أبواب التطوع، من طريقين عن خالد الحذاء، بهذا الإِسناد - وبعضهم يزيد فيه على بعض ... وأخرجه 6/239، ومسلم (730) ، والنسائي 3/220 في قيام الليل: باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائمًا، وابن ماجه (1228) في إقامة الصلاة: باب في صلاة النافلة قاعدًا، من طرق عن عبد الله بن شقيق، به مُختصراً. وانظر ما بعده و (2631) .

الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْمَغْرِبِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْعِشَاءِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعًا» ، قَالَ: فَقُلْتُ: قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا؟ قَالَتْ: «يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا» ، قُلْتُ: فَإِذَا قَرَأَ قَائِمًا؟ قَالَتْ: «إِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا، ثُمَّ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ» (¬1) . [5: 34] 2476 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ، وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ» ، وَيُحَدِّثُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ» (¬2) . [5: 25] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين بن طلحة الجحدري. وأخرجه أبو داود (1251) ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 11/444 من طريقين عن يزيد بن زريع، بهذا الإِسناد. وانظر ما قبله. (¬2) إسناده صحيح على شرط البخاري، إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن علية. وأخرجه أبو داود (1128) في الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة، ومن طريقه البيهقي 3/240 عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإِسناد. وصححه=

ذكر الأمر بالشيء الذي يخالف في الظاهر الفعل الذي ذكرناه

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ الَّذِي يُخَالِفُ فِي الظَّاهِرِ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 2477 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ (¬1) بَعْدَهَا أَرْبَعًا» (¬2) . [5: 25] ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا أَرْبَعًا 2478 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، ¬

_ = ابن خزيمة (1836) . وأخرجه عبد الرزاق (5526) ، وأحمد 2/35 عن معمر، والنسائي 3/113 في الجمعة: باب إطالة الركعتين بعد الجمعة، من طريق شعبة، كلاهما عن أيوب، به نحوه. وأخرجه أحمد 2/75 و77 من طريق عبيد الله، عن نافع، به مختصرًا. وانظر تخريج الحديث (2454) . (¬1) في الأصل: فليصلي، بإثبات الياء، والجادة حذفها كما أثبتنا. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 2/499، ومسلم (881) (67) في الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة، وأبو داود (1131) في الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة، والنسائي 3/113 في الجمعة: باب عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد، والبيهقي 3/239 و240 من طرق عن سهيل، بهذا الإسناد.

ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالركعات التي وصفناها بعد الجمعة أمر ندب لا حتم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا» (¬1) . [3: 67] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالرَّكَعَاتِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلِّ (¬2) أَرْبَعًا» (¬3) . [5: 25] قَالَ وُهَيْبٌ: فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَرُدُّ عَلَى سُهَيْلٍ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ» (¬4) . [5: 25] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح. وانظر ما قبله. (¬2) في الأصل: فصلي، بإثبات الياء، والمثبت هو الجادة. (¬3) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر ما قبله. (¬4) قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 3/450: واختلف أهل العلم فيه، مع أنه من الاختلاف المباح، فذهب الشافعي وأحمد إلى ركعتين، ورُوي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعًا، وبعدها أربعًا، وإليه ذهب ابن المبارك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي، وقال إسحاق: إن صلّى في المسجد صلي أربعًا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، جمعًا بين الحديثين.

ذكر خبر ثان يدل على أن الأمر الذي وصفناه بالصلاة بعد الجمعة إنما هو أمر استحباب لا أمر إيجاب

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ لَا أَمْرُ إِيجَابٍ 2480 - أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا» (¬1) . [5: 25] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِمَا وَصَفْنَا إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ 2481 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحَلَبِيُّ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عُبَيْدُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ¬

_ (¬1) علي بن زياد اللحجي ذكره المؤلف في "الثقات" 8/480، فقال: من أهل اليمن سمع ابن عيينة، وكان راويا لأبي قُرَّة، حدثنا عنه المفضل بن محمد الجندي، مستقيم الحديث، مات يوم عرفة سنة ثمان وأربعين ومئتين. وأبو قرة: هو موسى بن طارق اليماني: ثقة يغرب روى له النسائي، ومن فوقه من رجال الصحيح، وسفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه عبد الرزاق (5529) ، والحميدي (976) ، والدارمي 1/370، ومسلم (881) (69) ، والترمذي (523) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها، والطحاوي 1/336، والبيهقي 3/240، والبغوي (879) من طرق عن سفيان، بهذا الإِسناد.

ذكر الخبر الدال على أن الأمر بأربع ركعات في عقب صلاة الجمعة إنما أمر بذلك بتسليمتين لا بتسليمة واحدة

مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا» (¬1) . [1: 67] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي عَقِبِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ إِنَّمَا أُمِرَ بِذَلِكَ بِتَسْلِيمَتَيْنِ لَا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ 2482 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى (¬2) بْنِ عَطَاءٍ، سَمِعَ عَلِيًّا الْبَارِقِيَّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» (¬3) . [1: 67] ¬

_ (¬1) عبيد بن هشام روى عنه جمع، ووثقه غير واحد، وقال أبو حاتم: صالح، وقال أبو داود: ثقة إلا أنه تغير في آخر أمره لقّن أحاديث ليس لها أصل، وقال النسائي: ليس بالقوي، ومن فوقه من رجال الصحيح. وانظر ما قبله. (¬2) تحرف في الأصل و"التقاسيم" 1/476 إلى: مُعلّى. (¬3) إسناده جيد، إلا أن الثقات من أصحاب ابن عمر لم يذكروا فيه صلاة النهار علي البارقي: هو علي بن عبد الله الأزدي. وأخرجه أبو داود (1295) في الصلاة: باب في صلاة النهار، والترمذي (597) في الصلاة: باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والنسائي 3/227 في. قيام الليل: باب كيف صلاة الليل، وابن ماجه (1322) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والدارقطني 1/417، والبيهقي 2/487 كلهم من طريق شعبة، بهذا الإِسناد. وسكت عنه الترمذي إلا أنه قال: اختلف أصحاب شعبة فيه، فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم، ورواه الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار. وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأ، وقال في "سننه الكبرى": إسناده جيد إلا أن جماعة من أصحاب عمر خالفوا الأزدي فيه، فلم يذكروا=

ذكر الخبر الدال على أن أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالركعات الأربع بعد الجمعة أراد به بتسليمتين لا بتسليمة واحدة

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «وَالْبَارِقُ: جَبَلُ أَزْدٍ» (¬1) . ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَمْرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّكَعَاتِ الْأَرْبَعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرَادَ بِهِ بِتَسْلِيمَتَيْنِ لَا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ 2483 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» (¬2) . [5: 25] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَكُنْ لِشَيْءٍ لَا يَرْكَعُهُمَا إِلَّا فِيهِ 2484 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، ¬

_ = فيه النهار، منهم سالم ونافع وطاووس، ثم ساق رواية الثلاثة. قال الزيلعي في "نصب الراية" 2/144: والحديث في "الصحيحين" من حديث جماعة عن ابن عمر ليس فيه ذكر النهار. وقال صاحب "التمهيد" 13/185: وكان يحيى بن معين يخالف أحمد في حديث علي الأزدي ويضعفه، ولا يحتج به، ويذهب مذهب الكوفيين في هذه المسألة ويقول: إن نافعًا وعبد الله بن دينار وجماعة رووا هذا الحديث عن ابن عمر لم يذكروا فيه "والنهار". وقال الدارقطني في "العلل": ذكر النهار فيه وهم. وقد بسط القول في تضعيف هذه الزيادة ابن تيمية في "الفتاوى" ... ، وانظر "تلخيص الحبير" 2/22. (¬1) في "الثقات" 5/164: وبارق: جبل كان ينزله الأزد، فنسب إليه. (¬2) هو مكرر ما قبله.

ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أنها صحيحة محفوظة

قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَقَالَ: «لَوْ أَنَّكُمْ إِذَا جِئْتُمْ عِيدَكُمْ هَذَا مَكَثْتُمْ حَتَّى تَسْمَعُوا مِنْ قَوْلِي» ، قَالُوا: نَعَمْ، بِآبَائِنَا (¬1) أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأُمَّهَاتِنَا، قَالَ: فَلَمَّا حَضَرُوا الْجُمُعَةَ صَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يُرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ يَنْصَرِفُ إِلَى بَيْتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ (¬2) . [5: 25] ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ مَحْفُوظَةٌ 2485 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَصْفَهَانِيُّ بِالْكَرَجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ (¬3) سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا ¬

_ (¬1) في الأصل: بأبينا، والمثبت من ابن خزيمة 3/183. (¬2) إسناده ضعيف لجهالة محمد بن موسى بن الحارث وأبيه، فلم يوثقهما غير المؤلف 7/397 و8/450، وعاصم بن سويد: هو ابن عامر بن جارية الأنصاري القُبائي روى عنه جمع، وذكره ابن زبالة في علماء المدينة، وقال أبو حاتم: شيخ محله الصدق، وذكره المؤلف في "الثقات". وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1872) . (¬3) تحرف في الأصل إلى: بن.

ذكر البيان بأن هذه اللفظة الأخيرة إنما هي من قول أبي صالح أدرجه ابن إدريس في الخبر

بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا، فَإِنْ كَانَ لَهُ شُغْلٌ فَرَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَكْعَتَيْنِ فِي الْبَيْتِ» (¬1) . [1: 67] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ الْأَخِيرَةَ إِنَّمَا هِيَ مِنْ قَوْلِ أَبِي صَالِحٍ أَدْرَجَهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي الْخَبَرِ 2486 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا» قَالَ سُهَيْلٌ: قَالَ لِي أَبِي: «إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي بَيْتِكَ رَكْعَتَيْنِ» (¬2) . [1: 67] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/133، وأحمد 2/249، ومسلم (881) (68) في الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة، وابن ماجه (1132) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة، والبيهقي 2/239 من طرق عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإِسناد. وقوله "فإن كان له شغل ... " هذه الزيادة جعلها مسلم والبيهقي من قول سهيل، وأبو داود في روايته (1131) من قول أبيه، وأما أحمد فقال: قال ابن إدريس، لا أدري هذا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ لا. (¬2) إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج ثقة روي له النسائي، ومن فوقه من رجال الصحيح. وانظر ما قبله.

ذكر وصف الموضع الذي تؤدى فيه ركعتا المغرب وركعتا الجمعة

ذِكْرُ وَصْفِ الْمَوْضِعِ الَّذِي تُؤَدَّى فِيهِ رَكْعَتَا الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَا الْجُمُعَةِ 2487 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا فِي بَيْتِهِ» (¬1) . [5: 8] ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ كُلِّ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ يُرِيدُ أَدَاءَهَا 2488 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. محمد بن يحيى: هو محمد بن يحيى بن فياض الحنفي البصري روى له أبو داود والنسائي، وثقه الدارقطني، وذكره المؤلف في "الثقات"، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأخرجه الطيالسي (1836) عن ابن أبي ذئب، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطحاوي 1/336 من طريق حجاج بن محمد، عن ابن أبي ذئب، به -بقصة الركعتين بعد الجمعة. وأخرجه الترمذي (432) في الصلاة: باب ما جاء أنه يصليهما في البيت، من طريق أيوب، عن نافع، به -بقصة ركعتي المغرب، وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وانظر تخريج الحديث (2476) .

ذكر الإباحة للمرء أن يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ» (¬1) . ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ 2489 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ يُصَلُّونَ، حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ» (¬2) . [4: 5] ¬

_ (¬1) إسناده قوي. وهو مكرر (2455) . (¬2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو محمد بن جعفر الملقب بغندر، وعمرو بن عامر: هو الأنصاري الكوفي. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1288) ، وفي آخره: قال أبو بكر: يريد شيئًا كثيرًا. وأخرجه البخاري (625) في الأذان: باب كم بين الأذان والإقامة، عن محمد بن بشار، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 3/280 عن محمد بن جعفر، به. وأخرجه الدارمي 1/336، والبخاري (503) في الصلاة: باب الصلاة إلى الأسطوانة، والنسائي 2/28-29 في الأذان: باب الصلاة بين الأذان والإقامة، من طرق عن عمرو بن عامر، به. وأخرجه مسلم (837) في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعين قبل صلاة المغرب، والبيهقي 2/475 من طريق عبد العزيز بن صهيب، =

ذكر الأمر للمرء أن يجعل نصيبا من صلاته لبيته

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْعَلَ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ لِبَيْتِهِ 2490 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا» (¬1) . [1: 67] ¬

_ = عن أنس نحوه. وقوله "يبتدرون السواري" أي: يتسارعون إليها، والسواري: جمع سارية، وهي الأسطوانة، وكأن غرضهم بالاستباق إليها الاستتارُ بها ممن يمر بين أيديهم لكونهم يصلون فرادى. (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع الواسطي الإسكاف نزيل مكة، روى له البخاري مقروناً. محمد بن خازم: هو أبو معاوية الضرير. وأخرجه أحمد 3/316، ومسلم (778) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، والبيهقى 2/189 من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة (1206) . وأخرجه أحمد 3/316، من طريق عبد الله بن نمير، وابن خزيمة (1206) أيضًا من طريق أبي خالد وعبدة بن سليمان، ثلاثتهم عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد 3/59، وابن ماجه (1376) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في التطوع في البيت، وابن خزيمة (1206) ، والبيهقي 2/189 من طريق سفيان وزائدة، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أبي سعيد الخدري. فجعله من مسند أبي سعيد. وأخرجه أحمد 3/59 عن موسى، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي سعيد.

ذكر البيان بأن صلاة المرء النوافل كلها في بيته كان أعظم لأجره

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمَرْءِ النَّوَافِلَ كُلَّهَا فِي بَيْتِهِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِهِ 2491 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً مِنْ حُصُرٍ فِي رَمَضَانَ، فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. سالم أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي. وأخرجه أحمد 5/182، والبخاري (731) في الأذان: باب صلاة الليل، و (7290) في الاعتصام: باب ما يُكره من كثرة السؤال، ومسلم (781) (214) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة النافلة في بيته، والنسائي 3/197-198 في قيام الليل: باب الحث على الصلاة في البيوت، وابن خزيمة (1204) ، والبيهقي 3/109 من طرق عن وهيب بن خالد، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 5/184 من طريق محمد بن عمرو، عن موسى بن عقبة، به. وأخرجه أحمد 5/187، والبخاري (6113) في الأدب: باب ما يجوز من الغضب، ومسلم (781) (213) ، وأبو داود (1447) في الصلاة: باب فضل التطوع في البيت، والترمذي (450) في الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت، وابن خزيمة (1203) من طريق عبد الله بن سعيد، عن سالم، به. وانظر "الفتح" 3/13-14.

ذكر الأمر بالتنفل للمرء عند وجود النشاط وتركه عند عدمه

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّنَفُّلِ لِلْمَرْءِ عِنْدَ وُجُودِ النَّشَاطِ وَتَرْكِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ 2492 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَحَبَلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: لِزَيْنَبَ (¬1) تُصَلِّي، فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ، قَالَ: «حُلُّوهُ» ، ثُمَّ قَالَ: «لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ» (¬2) . [1: 78] ¬

_ (¬1) كذا في الأصل و"التقاسيم" 1/514: "من هذا؟ قالوا: زينب ... " ولا يستقيم به النص، والمثبت من موارد الحديث. (¬2) إسناده صحيح على شرطهما. يعقوب الدورقي: هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح العبدي مولاهم أبو يوسف الدورقي. وأخرجه ابن خزيمة (1180) عن يعقوب الدورقي، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 3/101، ومسلم (784) في صلاة المسافرين: باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك، وأبو داود (1312) في الصلاة: باب النعاس في الصلاة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 1/270 من طرق عن إسماعيل بن علية، به. وفي إحدى روايتي أبي داود "هذه حمنة بنت جحش تصلي". وأخرجه البخاري (1150) في التهجد: باب ما يكره من التشديد في العبادة، ومسلم (784) ، والنسائي 3/218-219 في قيام الليل: باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل، وابن ماجه (1371) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في المصلي إذا نعس، وأبو عوانة 2/297-298، والبغوي (942) ، والخطيب في "الأسماء المبهمة" (197) ، من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز بن صهيب، به. =

ذكر الزجر عن صلاة المرء النافلة إذا غلبته عيناه مخافة أن يقول ما لا يعلم

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَلَاةِ الْمَرْءِ النَّافِلَةَ إِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ مَخَافَةَ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ 2493 - حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، ¬

_ = وأخرجه ابن خزيمة (1181) والخطيب في "الأسماء المبهمة" (197) من طريق إبراهيم بن مستمر البصري، حدثنا أبو حبيب مسلم بن يحيى مؤذن مسجد بني رفاعة، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، به - غير أنه قال "قالوا: لميمونة بنت الحارث"، ومسلم بن يحيى لم أر من ترجمه. قال الحافظ في "الفتح" 3/36 تعليقًا على قوله "قالوا: هذا حبل لزينب": جزم كثير من الشراح تبعًا للخطيب في "مبهماته" بأنها بنت جحش أم المؤمنين، ولم أر ذلك في شيء من الطرق صريحًا. ووقع في شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن أن ابن أبي شيبة رواه كذلك، لكن لم أر في "مسنده" و"مصنفه" زيادة على قوله "قالوا: لزينب" ... وأخرجه أبو داود عن شيخين له عن إسماعيل، فقال عن أحدهما "زينب" ولم ينسبها، وقال عن آخر "حمنة بنت جحش" فهذه قرينة في كون زينب هي بنت جحش. وروى أحمد من طريق حماد عن حميد عن أنس أنها حمنة بنت جحش أيضًا، فلعل نسبة الحبل إليهما باعتبار أنه ملك لإِحداهما، والأخرى المتعلقة به. قال: وقد تقدم في كتاب الحيض أن بنات جحش كانت كل واحدة منهن تدعى زينب فيما قبل، فعلى هذا فالحبل لحمنة، وأُطلق عليها زينب باعتبار اسمها الآخر. ووقع في "صحيح ابن خزيمة" من طريق شعبة عن عبد العزيز "فقالوا: لميمونة بنت الحارث" وهي رواية شاذة، وقيل: يحتمل تعدد القصة، ووهم من فسّرها بجويرية بنت الحارث، فإن لتلك قصة أخرى. وفي "الفتح" أيضًا 3/37: وفيه من الفوائد الحثّ على الاقتصاد في العبادة، والنهي عن التعمق فيها، والأمر بالإقبال عليها بنشاط، وفيه إزالة المنكر باليد واللسان، وجواز تنفل النساء في المسجد.

ذكر الأخبار عن وصف صلاة المرء النافلة في يومه وليلته

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَرَأَى حَبْلًا (¬1) مَمْدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: فُلَانَةٌ تُصَلِّي فَإِذَا أَعْيَتْ (¬2) تَعَلَّقَتْ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِتُصَلِّ مَا عَقَلَتْ، فَإِذَا خَشِيَتْ أَنْ تُغْلَبَ فَلْتَنَمْ» (¬3) . [2: 43] ذِكْرُ الْأَخْبَارِ عَنْ وَصْفِ صَلَاةِ الْمَرْءِ النَّافِلَةَ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ 2494 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» (¬4) . [3: 10] ¬

_ (¬1) تحرفت في الأصل إلى: رجلاً، والتصحيح من "التقاسيم" 2/136. (¬2) في الأصل: عييت، والتصويب من "التقاسيم" 2/136، وعند أحمد والخطيب والبيهقي: "غُلبت". (¬3) إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وهو في "مسند أبي يعلى" 183/أ، ب. وأخرجه البيهقي 3/19 من طريق إبراهيم بن عبد الله السعدي، عن يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 3/204، والخطيب في "الأسماء المبهمة" (197) ، وأبو يعلى 181/ب، و183/أ، من طرق عن حميد، به. وفي رواية "هذه حمنة بنت جحش"، وانظر التعليق على الحديث السابق. (¬4) إسناده صحيح. وقد تقدم برقم (2483) .

ذكر الزجر عن الجلوس للداخل المسجد قبل أن يصلي ركعتين

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْجُلُوسِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ 2495 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِيلٍ الْبَالِسِيُّ أَبُو الطَّاهِرِ، إِمَامُ مَسْجِدِ الْجَامِعِ بِأَنْطَاكِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ (¬1) الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ فِيهِ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ» (¬2) . [2: 49] ¬

_ (¬1) تحرفت في الأصل إلى: سليمان، والتصحيح من "التقاسيم" 2/لوحة 155. (¬2) إسناده صحيح. محمد بن عمرو بن العباس الباهلي، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/107، فقال: من أهل البصرة يروي عن ابن عيينة، حدثنا عنه الحسن بن عبد الله القطان وغيره، كنيته أبو بكر، مات سنة تسع وأربعين ومئتين، وترجمه الخطيب في "تاريخه" 3/137، ونقل توثيقه عن عبد الرحمن بن يوسف، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأخرجه ابن خزيمة (1827) عن الصنعاني، عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإِسناد. وأخرجه مالك 1/162، وأحمد 5/295 و296 و303 و305 و311، وعبد الرزاق (1673) ، والحميدي (421) ، وابن أبي شيبة 1/339، والدارمي 1/323-324، والبخاري (444) في الصلاة: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، و (1163) . في التهجد: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم (714) (69) في صلاة المسافرين: باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وأبو داود (467) و (468) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد، =

ذكر الأمر للداخل المسجد أن يركع ركعتين

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ 2496 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا، أَخْبَرَنَا ¬

_ = والترمذي (316) في الصلاة: باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، والنسائي 2/53 في المساجد: باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه، وابن ماجه (1013) في إقامة الصلاة: باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع، وابن خزيمة (1825) و (1826) و (1827) ، والبيهقي 3/53، والبغوي (480) ، وأبو عوانة 1/415 من طرق عن عامر بن عبد الله بن الزبير، به. وأخرجه مسلم (714) (70) ، وابن خزيمة (1829) من طريق محمد بن يحيى بن حبان، وأبو عوانة 1/415-416، من طريق عمرو بن يحيى، كلاهما عن عمرو بن سليم، به. وانظر (2497) و (2498) و (2499) . قال ابن خزيمة في "صحيحه" 2/283 بعد إيراده حديث أبي هريرة في الباب: وهذا الأمر أمر فضيلة لا أمر فريضة، والدليل على ذلك خبر طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلوات الخمس، قال الرجل: هل علي غيرها؟ قال: "لا، إلّا أن تطّوّع"، فأعلمَ أن ما سوى الخمس من الصلوات فتطوع لا فرض. وقال الحافظ في "الفتح" 1/537: اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه، ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطّى "اجلس فقد آذيت" ولم يأمره بصلاة، وكذا استدل به الطحاوي وغيره، وفيه نظر. وقال الطحاوي أيضًا: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ليس هذا الأمرُ بداخلٍ فيها. قلت (القائل ابن حجر) : هما عمومان تعارضا: الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا بد من خصيص أحد العمومين، فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر، وهو الأصح عند الشافعية، وذهب جمع إلى عكسه، وهو قول الحنفية والمالكية.

ذكر البيان بأن المرء إنما أمر أن يركع ركعتين عند دخوله المسجد قبل أن يجلس

أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ لِي دَيْنٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ لِي: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ» (¬1) . [1: 67] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ 2497 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَاءَ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. الأشجعي: هو عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه مسلم (715) في صلاة المسافرين: باب استحباب تحية المسجد بركعتين، عن أحمد بن جوَّاس الحنفي، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (443) في الصلاة: باب الصلاة إذا قدم من سفر، و (2394) في الاستقراض: باب حسن القضاء، و (3087) في الجهاد: باب الصلاة إذا قدم من سفر، من طريق مسعر، والبخاري أيضًا (2604) في الهبة: باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، و (3089) في الجهاد: باب الطعام عند القدوم، ومسلم 3/1223 (115) في المساقاة: باب بيع البعير واستثناء ركوبه، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/266 من طريق شعبة، كلاهما عن محارب بن دثار، به نحوه. وأخرجه البخاري (2097) في البيوع: باب شراء الدواب والحمير، من طريق وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، بنحوه في خبر طويل.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: «فليصل سجدتين» أراد به ركعتين

أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» (¬1) . [1: 67] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ» أَرَادَ بِهِ رَكْعَتَيْنِ 2498 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» (¬2) . [1: 67] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا أُمِرَ بِرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ قَبْلَ الْجُلُوسِ وَالِاسْتِخْبَارِ 2499 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي. وهو في "الموطأ" 1/162. وقد تقدم تخريجه برقم (2495) . (¬2) إسناده صحيح. محمد بن الحارث الحراني: صدوق، ومن فوقه من رجال الصحيح. أبو عبد الرحيم: خالد بن أبي يزيد بن سماك بن رستم الأموي مولاهم. وقد تقدم تخريجه برقم (2495) .

ذكر الأمر للداخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يركع ركعتين

الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ أَوْ يَسْتَخْبِرَ» (¬1) . [1: 67] ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ 2500 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَا: «دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» (¬2) . «تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَهُوَ قَاضِي الْكُوفَةِ قَالَهُ الشَّيْخُ» . [1: 67] ¬

_ (¬1) رجاله ثقات رجال الشيخين. همام: هو ابن يحيى بن دينار الأزدي. (¬2) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- فإن البخاري روى له مقرونًا بغيره. وهو في "مسند أبي يعلى" ورقة 105/أبنحو هذا اللفظ، وأخرجه أبو يعلى بهذا اللفظ ورقة 115/ب من طريق شريك، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ. وأخرجه ابن ماجه (1114) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب، عن داود بن رشيد، به نحوه. وأخرجه أبو داود (1116) في الصلاة: باب إذا دخل الرجل والإِمام يخطب، وابن أبي شيبة 2/110، وأبو يعلى (119/أ) ، والطحاوي 1/365 من طرق عن حفص بن غياث. به نحوه، غير أن ابن أبي شيبة وأبا يعلى لم يذكرا في الرواية حديث أبي هريرة. وأخرجه أبو يعلى 701/أمن طريق أبي الزبير، عن جابر. وأخرجه أيضًا 101/أو106/أو107/أمن طريق سفيان، و108/أمن طريق حماد، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن جابر. وفيها: دخل رجل ... لم يسمه. وانظر (2501) و (2502) .

ذكر البيان بأن الداخل المسجد والإمام يخطب إنما أمر أن يركع ركعتين خفيفتين قبل الجلوس

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدَّاخِلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ الْجُلُوسِ 2501 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ جَوْصَا بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ لَهُ: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ» (¬1) . [1: 67] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَيَتَجَوَّزَ فِيهَا 2502 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ: «يَا سُلَيْكُ، قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» ، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. أحمد بن يحيى الصوفي ذكره المؤلف في "الثقات" 8/40، فقال: أحمد بن يحيى بن زكريا البناني الصوفي، من أهل الكوفة، كنيته أبو جعفر، ونقل ابن أبي حاتم 2/82 توثيقه عن أبيه. وداود الطائي: هو داود بن نصير الطائي الكوفي ثقة فقيه زاهد، روى له النسائي، وإسحاق بن منصور: هو السلولي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي روى له الجماعة. وانظر ما بعده.

وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (¬1) . [1: 107] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وأخرجه مسلم (875) (59) في الجمعة: باب التحية والإمام يخطب، وابن خزيمة (1835) عن علي بن خشرم، بهذا الإِسناد. وأخرجه كذلك مسلم، والبيهقي 3/194 من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، به. وأخرجه عبد الرزاق (5514) ، وأحمد 3/316-317 و389، والطحاوي 1/365، والبيهقي 3/194، والدارقطني 2/13-14 و14 من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد 3/297، وأبو داود (1117) ، والدارقطني 2/13 من طريق الوليد أبي بشر، عن أبي سفيان، به. وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/140، والطيالسي (1695) ، والدارمي 1/364، والبخاري (930) في الجمعة: باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمَرَه أن يصلي ركعتين، و (931) باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، و (1166) في التهجد: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم (875) ، وأبو داود (1115) ، والترمذي (510) في الصلاة: باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، والنسائي 3/103 في الجمعة: باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب، وابن ماجه (1112) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب، وابن خزيمة (1832) و (1833) و (1834) ، والطحاوي 1/365، والبيهقي 3/193 و217، وابن الجارود (293) ، والبغوي (1083) ، والدارقطني 2/14 من طرق عن عمرو بن دينار، عن جابر. وأخرجه الشافعي 1/140، ومسلم (875) (58) ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/340، والبيهقي 3/194 من طريقين عن أبي الزبير، عن جابر، به.

ذكر الخبر الدال على أن هذا الرجل لم تفته صلاة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيها كما زعم من حرف الخبر عن جهته وتأول له ما وصفت

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَمْ تَفُتْهُ صَلَاةٌ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْضِيَهَا كَمَا زَعَمَ مَنْ حَرَّفَ الْخَبَرَ عَنْ جِهَتِهِ وَتَأَوَّلَ لَهُ مَا وَصَفْتُ 2503 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي عِيَاضٌ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، «أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ الْجُمُعَةَ الثَّانِيَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ الْجُمُعَةَ الثَّالِثَةَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» (¬1) . [1: 67] 2504 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ، قَالَ: ¬

_ (¬1) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان، فإنه روى له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة. عياض: هو عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري المكي. وأخرجه أحمد 3/25، والنسائي 5/63 في الزكاة: باب إذا تصدق وهو محتاج إليه هل يُردّ عليه، والبيهقي 4/181 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد، وبأتم مما هنا. وأخرجه الحميدي (741) ، وأبو داود (1675) في الزكاة: باب الرجل يخرج من ماله، والنسائي 3/106-107 في الجمعة: باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته، والترمذي (511) في الصلاة: باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، والطحاوي 1/366 من طريقين عن محمد بن عجلان، به -وبعضهم يزيد فيه على بعض.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا تَعُودَنَّ لِمِثْلِ هَذَا» ، فَرَكَعَهُمَا ثُمَّ جَلَسَ (¬1) . [1: 107] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَعُودَنَّ لِمِثْلِ هَذَا» أَرَادَ الْإِبْطَاءَ فِي الْمَجِيءِ إِلَى الْجُمُعَةِ، لَا الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أُمِرَ بِهِمَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا خَبَرُ ابْنِ عَجْلَانَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ أَنَّهُ أَمَرَهُ فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَهُمَا. 2505 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «تَصَدَّقُوا» ، فَتَصَدَّقُوا، فَأَعْطَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَيْنِ ¬

_ (¬1) إسناده قوي، صرح ابن إسحاق بالتحديث، يعقوب بن إبراهيم: هو ابن سعد بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزهري المدني. وأخرجه الدارقطني 2/16 من طريق الفضل بن سهل، عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

ذكر إباحة صلاة المرء جماعة تطوعا

مِمَّا تَصَدَّقُوا، وَقَالَ: «تَصَدَّقُوا» ، فَأَلْقَى هُوَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعَ وَقَالَ: «انْظُرُوا إِلَى هَذَا، دَخَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَفْطِنُوا لَهُ، فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فَلَمْ تَفْعَلُوا، فَقُلْتُ: تَصَدَّقُوا، فَأَعْطَوْهُ ثَوْبَيْنِ، ثُمَّ قُلْتُ: تَصَدَّقُوا، فَأَلْقَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ، خُذْ ثَوْبَكَ» ، وَانْتَهَرَهُ (¬1) . [2: 66] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذْ ثَوْبَكَ» ، لَفْظَةُ أَمْرٍ بِأَخْذِ الثَّوْبِ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ ضِدِّهِ وَهُوَ بَذْلُ الثَّوْبِ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَخْرَجَ شَيْئًا لِلصَّدَقَةِ فَمَا لَمْ يَقَعْ فِي يَدِ الْمُتَصَدِّقِ بِهِ عَلَيْهِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ إِلَّا عِنْدَ الْفَضْلِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ يَقُوتُهُ. ذِكْرُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ جَمَاعَةً تَطَوُّعًا 2506 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِطُنَا ¬

_ (¬1) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان وهو ثقة روى له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة. وهو في "مسند أبي يعلى" 60/ب وفيه بعد قوله: "فأمره أن يصلي ركعتين": ثم دخل المسجد ثانية وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قال ... وانظر الحديث (2503) .

ذكر الإباحة للمرء أن يصلي التطوع من صلاته وهو جالس

كَثِيرًا (¬1) حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَقُولُ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَنَضَحْنَا بُسَاطًا لَنَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ (¬2) . [4: 1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قَوْلُ أَنَسٍ: وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، أَرَادَ بِهِ وَقْتَ صَلَاةِ السُّبْحَةِ، إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ جَمَاعَةً فِي دَارِ أَنْصَارِيٍّ دُونَ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ» ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ التَّطَوُّعَ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ 2507 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَكَانَ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا» (¬3) . [4: 1] ¬

_ (¬1) في الأصل: كثير، وهو خطأ. (¬2) إسناده صحيح على شرطهما، وقد تقدم برقم (2308) . أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك، وأبو التياح: يزيد بن حميد الضُّبعي. (¬3) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "مسند أبي يعلى" 2/ورقة 323 ووقع فيه "وكان أحب العمل إلى الله عز وجل" بدل قوله "وكان أحب العمل إليه" وهو مخالف لما عند المؤلف -وهو قد روى الحديث عنه-=

ذكر المدة التي كان فيها يصلي صلى الله عليه وسلم وهو جالس

ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا يُصَلِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ 2508 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا قَطُّ، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا، فَيَقْرَأُ السُّورَةَ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا» (¬1) . [4: 1] ¬

_ = ولغيره من الأئمة الذين خرجوا هذا الحديث، فقد وقع عندهم جميعًا "إليه" أي: إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأخرجه أحمد 6/319 عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد. وخرجه أحمد 6/319، والطيالسي (1609) ، والنسائي 3/222 في قيام الليل: باب صلاة القاعد في النافلة، من طريق شعبة، به. وأخرجه عبد الرزاق (4091) ، وأحمد 6/304 و305 و319 و320 و321، وابن أبي شيبة 2/48، وابن ماجه (1225) في إقامة الصلاة: باب في صلاة النافلة قاعدًا، و (4237) في الزهد: باب المداومة على العمل، والطبراني في "الكبير" 23/ (513) و (514) و (515) و (516) من طرق عن أبي إسحاق، به. وفي بعض الروايات بعد قوله "وهو جالس": "إلا المكتوبة"، وفي بعضها "إلا الفريضة". (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "الموطأ" 1/137. ومن طريق مالك أخرجه: أحمد 6/285، ومسلم (733) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا، والنسائي 3/223 في قيام الليل: باب صلاة القاعد في النافلة، والترمذي (373) في الصلاة: =

ذكر العلة التي من أجلها كان يصلي المصطفى صلى الله عليه وسلم جالسا

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُصَلِّي الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا 2509 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا دَخَلَ فِي السِّنِّ، وَكَانَ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ رَكَعَ» (¬1) . [4: 1] ¬

_ = باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسًا، وابن خزيمة (1242) ، والطبراني 23/ (339) ، والبيهقي 2/490. وأخرجه عبد الرزاق (4089) ، وأحمد 6/285، ومسلم (733) ، والطبراني 23/ (338) و (340) و (341) و (342) و (344) من طرق عن الزهري، بهذا الإِسناد. وانظر (2530) . قال ابن الأثير في "جامع الأصول" 5/316: السُّبحة: الصلاة مطلقًا، وقد تَرِدُ في مواضع بمعنى النافلة خاصة كهذا الموضع، وإنها بالنافلة أخص، فإن الفريضة قال: كان فيها تسبيح أيضًا، ولكن تسبيح الفريضة فيها نافلة أيضًا، فجعل اسم صلاة النافلة كلها سبحة. "يرتّلها": ترتيل القراءة: تبيينها، وترك العجلة فيها. (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1240) ولفظه عنده من رواية علي بن حجر، بهذا الإِسناد "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسًا، حتى إذا دخل في السن، فإذا بقي من السورة ثلاثون أو أربعون آية، قام فقرأها، ثم ركع"، وأعاده بنحوه مرة أخرى برقم (1243) عن علي بن حجر، به. =

ذكر العلة التي من أجلها كان يقوم صلى الله عليه وسلم من قعوده عند إرادة الركوع

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَقُومُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قُعُودِهِ عِنْدَ إِرَادَةِ الرُّكُوعِ 2510 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ¬

_ = وأخرجه ابن خزيمة (1240) عن يوسف بن موسى، عن جرير، به. وأخرجه مالك 1/137، وعبد الرزاق (4096) و (4097) ، وأحمد 6/46 و178، والحميدي (192) ، والبخاري (1118) ، في تقصير الصلاة: باب إذا صلى قاعدًا ثم صحّ أو وجد خفة تمّم ما بقي، و (1148) في التهجد: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره، ومسلم (731) (111) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا، وأبو داود (953) في الصلاة: باب في صلاة القاعد، والنسائي 3/220 في قيام الليل: باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائمًا، وابن ماجه (1227) في إقامة الصلاة: باب في صلاة النافلة قاعدًا، وابن خزيمة (1240) ، والطحاوي 1/338، والبيهقي 2/490، والبغوي (979) من طرق عن هشام بن عروة، به. وأخرجه البخاري (4837) في التفسير: باب (ليغفر لك اللهُ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ... ) من طريق أبي الأسود، عن عروة، به نحوه. وأخرجه مالك 1/138، ومن طريقه البخاري (1119) ، ومسلم (731) (112) ، والنسائي 3/220، وأبو داود (954) ، والترمذي (374) في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسًا، والطحاوي 1/339، والبيهقي 2/490 من طريق أبي سلمة، عن عائشة. وأخرجه مسلم (731) (113) ، والنسائي 3/220، وابن ماجه (1226) ، وأبو يعلى (4885) ، وابن خزيمة (1244) ، والبيهقي 2/491، من طريق عمرة عن عائشة. وقد تحرف "عمرة" في المطبوع من "مسند أبي يعلى" (4885) إلى: عروة.

ذكر البيان بأن قول عائشة: فإذا صلى قاعدا ركع قاعدا، أرادت به إذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا

النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: سَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا» (¬1) . [4: 1] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا، أَرَادَتْ بِهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا 2511 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَاعِدًا، فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا» (¬2) . [4: 1] ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمَرْءِ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا 2512 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر (2474) و (2475) . (¬2) إسناده صحيح. سلم بن جنادة روى له الترمذي وابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الصحيح. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1248) . وانظر ما قبله.

عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى مُتَرَبِّعًا» (¬1) . [4: 1] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. محمد بن عبد الله المخرمي: هو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ أبو جعفر البغدادي ثقة حافظ، وأبو داود الحفري: هو عمر بن سعد بن عبيد، والحفري، بفتح الحاء والفاء: نسبة إلى موضع بالكوفة. وأخرجه النسائي 3/224 في قيام الليل: باب كيف صلاة القاعد، وابن خزيمة (1238) ، والحاكم 1/275، وعنه البيهقي 5/305 من طرق عن أبي داود الحفري، بهذا الإِسناد. إلا أنهم لم يقيدوا حميدًا بالطويل كما وقع عند المصنف، وقال النسائي: "لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود، وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ" كذا وقع في النسخة المطبوعة من "المجتبى" ولفظه في "السنن الكبرى" رواية ابن الأحمر: "لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود عن حفص " قال مغلطاي: وزيادة "ولا أحسبه إلا خطأ" وقع في بعض نسخ المجتبى، وفي بعضها لم يزد على هذا. وقد فسّر المزي حميدًا هذا في "التحفة" 11/442، و"تهذيب الكمال" 7/374 بحميد بن طرخان، ونفي أن يكون حميدًا الطويل. وردّه عليه الحافظ مغلطاي بأن النسائي في "السنن الكبرى" رواية ابن الأحمر فسّره بأنه الطويل. وقال الحافظ في "التهذيب" 3/43: فرق ابن حبان بين حميد بن طرخان وبين حميد الطويل في "الثقات"، وقد تقدم أن والد حميد الطويل يقال له: طرخان، وأن الطويل يروي عن عبد الله بن شقيق، فالظاهر أنه هذا، إذ ليس في الرواية ما يدل على أنه غيره، لا سيما وفي "السنن الكبرى" رواية ابن الأحمر عن النسائي عن هارون عن أبي داود، عن حفص عن حميد وهو الطويل. فقوله "وهو الطويل" يحتمل أن يكون من قول النسائي أو من قول مَنْ فوقه أو دونه وهو الأشبه، ثم وجدت الحديث في "سنن البيهقي" من طريق يوسف بن موسى عن أبي داود=

ذكر تفضيل صلاة القائم على القاعد، والقاعد على النائم

ذِكْرُ تَفْضِيلِ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَاعِدِ عَلَى النَّائِمِ 2513 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ قَاعِدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ = الحفري، عن حفص عن حميد الطويل، فتبين أنه هو. قلت: ويتأيد قولهما بتفسير ابن حبان هنا أنه الطويل، وكذلك الحاكم في "المستدرك"، فاتفاق هؤلاء الخمسة على أنه حميد الطويل يضعف قول المزي ويوهيه. وأخرجه الحاكم 1/258، وعنه البيهقي 2/305 من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني، عن حفص بن غياث، به. وقيد حميدًا: بابن قيس!. (¬1) إسناده صحيح، الحسن بن حماد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/52، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 18/ (590) عن أبي أسامة، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 4/433 و435 و442 و443، والبخاري (1115) في تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد، و (1116) باب صلاة القاعد بالإيماء، والنسائي 3/223-224 في قيام الليل: باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم، وأبو داود (951) في الصلاة: باب في صلاة القاعد، والترمذي (371) في الصلاة: باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وابن ماجه (1231) في إقامة الصلاة: باب=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «هَذَا إِسْنَادٌ قَدْ تَوَهَّمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْأَخْبَارِ، وَلَا تَفَقَّهَ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ، أَنَّهُ مُنْفَصِلٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ وُلِدَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ، هُوَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ بُرَيْدَةَ أَخُوهُ تَوْأَمٌ، فَلَمَّا وَقَعَتْ فِتْنَةُ عُثْمَانَ بِالْمَدِينَةِ خَرَجَ بُرَيْدَةُ عَنْهَا بِابْنَيْهِ، وَسَكَنَ الْبَصْرَةَ، وَبِهَا إِذْ ذَاكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَسَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ، فَسَمِعَ مِنْهُمَا، وَمَاتَ عِمْرَانُ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ فِي وِلَايَةِ مُعَاوِيَةَ، ثُمَّ خَرَجَ بُرَيْدَةُ مِنْهَا بِابْنَيْهِ إِلَى سِجِسْتَانَ، فَأَقَامَ بِهَا غَازِيًا مُدَّةً، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا إِلَى مَرْوَ عَلَى طَرِيقِ هَرَاةَ، فَلَمَّا دَخَلَهَا وَطَّنَهَا (¬1) ، وَمَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ بُرَيْدَةَ بِمَرْوَ وَهُوَ عَلَى الْقَضَاءِ بِهَا سَنَةَ خَمْسٍ وَمِائَةٍ، فَهَذَا يَدُلُّكُ عَلَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ» ¬

_ = صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، والطبراني 18/ (589) و (591) و (592) ، وابن خزيمة (1249) من طرق عن حسين المعلم، به - وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه بمعناه البخاري (1117) في تقصير الصلاة: باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب، وأبو داود (952) ، والترمذي (372) ، وابن ماجه (1223) ، وابن خزيمة (1250) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، به. (¬1) في "اللسان": وأوطنت الأرض ووطنتها توطينًا واستوطَنتُها، أي: اتخذتها وطنًا.

ذكر ما يستحب للمرء إذا أراد الخروج من بيته أن يودعه بركعتين

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ بَيْتِهِ أَنْ يُوَدِّعَهُ بِرَكْعَتَيْنِ 2514 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: قُلْتُ لَهَا: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ، وَإِذَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِكِ؟ قَالَتْ: «كَانَ يَبْدَأُ إِذَا دَخَلَ بِالسِّوَاكِ، وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» (¬1) . [5: 47] *** ¬

_ (¬1) إسناده ضعيف لضعف شريك -وهو ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي الكوفي القاضي- فإنه سيِّئ الحفظ. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/168 بذكر قصة السواك فقط. وأخرجه ابن ماجه (290) في الطهارة: باب السواك، عن ابن أبي شيبة، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 6/182 و237 عن يزيد، عن شريك، به. وفيه: ويختم بركعتي الفجر. والحديث بذكر السواك صحيح، فقد أخرجه أحمد 6/41-42 و188 و192، ومسلم (253) في الطهارة: باب السواك، وأبو داود (51) في الطهارة: باب السواك في كل حين، من طريقين عن المقدام بن شريح، به.

فصل في الصلاة على الدابة

20- فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ 2515 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ» (¬1) . [4: 1] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنْ كَانَتِ الْقِبْلَةُ وَرَاءَهُ 2516 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/150-151. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/7 و57، والشافعي في "السنن" (79) ، ومسلم (700) (35) في صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، وأبو داود (1226) في الصلاة: باب التطوع على الراحلة والوتر، والنسائي 2/60 في المساجد: باب الصلاة على الحمار، وأبو عوانة 2/343، والبيهقي 2/4. وأخرجه عبد الرزاق (4519) ، وأحمد 2/49 و57 و75 و83 و128، وابن خزيمة (1268) ، وأبو عوانة 2/343 من طرق عن عمرو بن يحيى، به.

ذكر البيان بأن المرء لا حرج عليه أن يصلي على راحلته في السفر أي جهة توجه فيها

حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، فَأَدْرَكْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي، فَقَالَ: «إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ وَأَنَا أُصَلِّي» ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ يَوْمَئِذٍ نَحْوَ الْمَشْرِقِ (¬1) . [4: 1] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ أَيَّ جِهَةٍ تَوَجَّهَ فِيهَا 2517 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فِي السَّفَرِ» (¬2) . [4: 1] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما، إلا أن أبا الزبير -واسمه محمد بن مسلم بن تدرس- خرج له البخاري مقروناً. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. وأخرجه أحمد 3/334، ومسلم (540) (36) في المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة، والنسائي 3/6 في السهو: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، وابن ماجه (1018) في إقامة الصلاة: باب المصلي يُسلم عليه كيف يرد، والبيهقي 2/258 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم، فإن يحيى بن أيوب لم يخرج له البخاري، ومن فوقه من رجالهما. وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/151، ومن طريقه الشافعي في=

ذكر البيان بأن هذه الصلاة التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم على راحلته كانت صلاة سبحة لا فريضة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ كَانَتْ صَلَاةَ سُبْحَةٍ لَا فَرِيضَةٍ 2518 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَبَعَثَنِي مَبْعَثًا، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ، ثُمَّ سَلَّمْتُ فَأَشَارَ وَلَمْ يُكَلِّمْنِي، فَنَادَانِي بَعْدُ وَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي نَافِلَةً» (¬1) . [4: 1] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ 2519 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، ¬

_ = "السنن" (80) ، وأحمد 2/66، ومسلم (700) (37) في صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، والنسائي 1/244 في كتاب الصلاة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، و2/61 في القبلة: باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة، وأبو عوانة 2/343، والبيهقي 2/4، وأخرجه كذلك أحمد 2/46 و56 و72 و81، والبخاري (1096) في تقصير الصلاة: باب الإيماء على الدابة، ومسلم (700) (38) من طرق عن عبد الله بن دينار، بهذا الإِسناد، وانظر الحديث (2421) . (¬1) إسناده على شرط مسلم. وانظر ما بعده.

ذكر الإباحة للمسافر أن يصلي النافلة على راحلته، وإن كانت القبلة وراء ظهره

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْعَثًا، فَوَجَدْتُهُ يَسِيرُ مُشْرِقًا وَمُغْرِبًا، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَانْصَرَفْتُ فَنَادَانِي: «يَا جَابِرُ» ، [فَنَادَانِي النَّاسُ: يَا جَابِرُ] فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ سَلَّمْتُ عَلَيْكَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ، قَالَ: «ذَاكَ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي» (¬1) . [4: 1] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَإِنْ كَانَتِ الْقِبْلَةُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ 2520 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَةٍ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فِي غَزْوَةِ أَنْمَارٍ» (¬2) . [4: 46] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُسَافِرَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَتَنَفَّلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنْ كَانَ ظَهْرُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ 2521 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ¬

_ (¬1) إسناده قوي. وأخرجه النسائي 3/6 في السهو: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، عن محمد بن هاشم البعلبكي، عن محمد بن شعيب، بهذا الإِسناد. والزيادات التي في المتن منه. (¬2) إسناده صحيح على شرط البخاري. عثمان بن عبد الله بن سراقة لم يخرج له مسلم. وأخرجه أحمد 3/300 عن وكيع، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (4140) في المغازي: باب غزو أنمار، والبيهقي 2/4 من طريقين عن ابن أبي ذئب، به.

ذكر وصف الركوع والسجود للمتنفل على راحلته

قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ، فَكَانَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا عَلَى رَاحِلَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْمَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ» (¬1) . [5: 8] ذِكْرُ وَصْفِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُتَنَفِّلِ عَلَى رَاحِلَتِهِ 2522 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ نَمِرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ فِي السَّفَرِ فِي السُّبْحَةِ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً» (¬2) . [4: 1] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد الرحمن بن إبراهيم لم يخرج له مسلم، ومن فوقه من رجالهما، وأخرجه ابن خزيمة (1263) من طريق مُحَمد بن مصعب، عن الأوزاعي، بهذا الإِسناد. وأخرجه عبد الرزاق (4510) و (4516) ، والدارمي 1/356، والبخاري (400) في الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، و (1094) في تقصير الصلاة: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به، و (1099) باب ينزل للمكتوبة، والبيهقي 2/6 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. قال الحافظ في "الفتح" 1/503: والحديث دال على عدم ترك استقبال القبلة في الفريضة، وهو إجماع، لكن رخص في شدة الخوف. (¬2) رجاله ثقات رجال الصحيح إلا ان فيه عنعنة الوليد بن مسلم. وابن نمر: هو عبد الرحمن بن نمر اليحصبي أبو عمرو الدمشقي. =

ذكر البيان بأن السجدتين من المتنفل على راحلته يجب أن تكون في الإيماء أخفض من الركوع

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الْمُتَنَفِّلِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ فِي الْإِيمَاءِ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ 2523 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ يُصَلِّي النَّوَافِلَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يُومِئُ إِيمَاءً» (¬1) . [4: 1] ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمَرْءِ التَّطَوُّعَ عَلَى رَاحِلَتِهِ 2524 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، ¬

_ = وأخرجه البخاري (1105) في تقصير الصلاة: باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها، والبيهقي 2/5 من طريق شعيب، عن الزهري، بهذا الإِسناد. (¬1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، وقد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1270) . وأخرجه عبد الرزاق (4521) عن ابن جريج، بهذا الإِسناد. وأخرجه عبد الرزاق (5422) ، وأحمد 3/332 و379 و388- 389، وأبو داود (1227) في الصلاة: باب التطوع على الراحلة والوتر، والترمذي (351) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به، والبيهقي 2/5 من طريق سفيان، عن أبي الزبير، به نحوه.

ذكر وصف الركوع والسجود للمتنفل إذا صلى على راحلته

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّكْعَةِ يُومِئُ إِيمَاءً» (¬1) . [5: 8] ذِكْرُ وَصْفِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُتَنَفِّلِ إِذَا صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ 2525 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي النَّوَافِلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَخْفِضُ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ» (¬2) . [5: 8] *** ¬

_ (¬1) رجاله رجال الصحيح، وهو مكرر ما قبله. حجاج: هو حجاج بن محمد المصيصى الأعور الحافظ الثقة الثبت. وأخرجه البيهقي 2/5 من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، عن حجاج، بهذا الإِسناد. (¬2) رجاله ثقات رجال الصحيح، وانظر ما قبله.

فصل في صلاة الضحى

21- فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الضُّحَى 2526 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ سَفَرٍ» (¬1) . [5: 15] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ 2527 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبُو بَكر بن أبي شيبة في "المُصَنَّف" 2/407، وأحمد 6/204، والترمذي في "الشمائل" (285) ، والبغوي (1003) من طريق وكيع، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة (1230) . وأخرجه أحمد 6/171، ومسلم (717) (76) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، والنسائي 4/152 في الصيام: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة فيه، من طرق عن كهمس بن الحسن، به. وأخرجه الطيالسي (1554) عن أبي شعيب الصلت بن دينار، عن عبد الله بن شقيق، به. وانظر "الفتح" 3/52-53 و55-56.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفردت به عائشة

عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى؟ فَقَالَتْ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ» قُلْتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا؟ قَالَتْ: «نَعَمْ، بَعْدَمَا حَطَمَهُ السِّنُّ» قُلْتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرِنُ بَيْنَ السُّوَرِ؟ قَالَتْ: «نَعَمْ، مِنَ الْمُفَصَّلِ» قُلْتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: «وَاللَّهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَفْطَرَهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (¬1) . [5: 15] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَتْ بِهِ عَائِشَةُ 2528 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. يزيد بن زريع سمع من الجريري قبل الاختلاط. وأخرجه أحمد 6/218، ومسلم (717) (75) ، وأبو داود (1292) في الصلاة: باب صلاة الضحى، والنسائي 4/152، والبيهقي 3/50 من طرق عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد -وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه أحمد 6/218، وأبو عوانة 2/268، والبيهقي 3/49- 50 من طريق سعيد الجريري، به.

ذكر إثبات عائشة صلاة الضحى للمصطفى صلى الله عليه وسلم

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَقْدُمَ مِنْ غَيْبَةٍ» (¬1) . [5: 15] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «نَفْيُ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَقْدُمَ مِنْ سَفَرٍ أَوْ مَغِيبِهِ، أَرَادَ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ دُونَ الْبَيْتِ، وَذَاكَ أَنَّ مِنْ خُلُقِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، فَكَانَ أَكْثَرُ قُدُومِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ مِنَ الْأَسْفَارِ وَالْغَزَوَاتِ كَانَ ضُحًى مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، وَنَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا» ذِكْرُ إِثْبَاتِ عَائِشَةَ صَلَاةَ الضُّحَى لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 2529 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَابْنُ كَثِيرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ الرِّشْكُ، عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: ¬

_ (¬1) إسناده قوي. إسحاق بن إبراهيم: ثقة روى له البخاري، وسالم بن نوح العطار: مختلف فيه، قال أحمد: ما بحديثه بأس، وقال أبو زرعة: لا بأس به صدوق ثقة، ووثقه الساجي وابن قانع، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: عنده غرائب وأفراد، وأحاديثه محتملة متقاربة، وذكره المؤلف فى "الثقات" وهو من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه ابن خزيمة (1229) عن إسحاق بن إبراهيم الصواف، بهذا الإِسناد.

ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى على دائم الأوقات

«نَعَمْ، أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ (¬1) وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ» (¬2) . [5: 15] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِثْبَاتُ عَائِشَةَ صَلَاةَ الضُّحَى لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَتْ بِهِ فِي الْبَيْتِ دُونَ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ، لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَفْضَلُ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» (¬3) . ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى عَلَى دَائِمِ الْأَوْقَاتِ 2530 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ ¬

_ (¬1) قوله "أربع ركعات" سقط من الأصل، واستدرك من موارد الحديث. (¬2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هشام بن عبد الملك وابن كثير: محمد بن كثير العبدي، ويزيد الرشك: هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي مولاهم، ومعاذة: هي معاذة بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية. وأخرجه الطيالسي (1571) ، ومسلم (719) (78) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، والترمذي في "الشمائل" (282) ، وابن ماجه (1381) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى، وأبو عوانة 2/267، والبيهقي 3/47، والبغوي (1005) من طريق شعبة عن يزيد الرشك، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (719) (78) من طريق عبد الوارث، عن يزيد الرشك، به. وأخرجه عبد الرزاق (4853) ، وأحمد 6/145 و168 و265، ومسلم (819) (79) ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 12/436، وأبو عوانة 2/267-268، والبيهقي 3/47 من طريق قتادة، عن معاذة العدوية، به. (¬3) وقد تبع ابنَ حبان في هذا الجمع المحبُّ الطبري فيما نقله الحافظ في "الفتح" 3/56.

ذكر عدد الركعات التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى

يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ حَتَّى كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ وَاحِدٍ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا» (¬1) . [5: 15] ذِكْرُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الضُّحَى 2531 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي، فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ» (¬2) . [5: 15] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (733) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائماً وقاعدًا، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم، والطبراني في "الكبير" 23/ (343) من طريقين عن ابن وهب، به. وانظر (2508) . (¬2) المطلب بن عبد الله بن حنطب، وثقه أبو زرعة ويعقوب بن سفيان والدارقطني، إلا أنهم اختلفوا في سماعه من عائشة، قال أبو حاتم: لم يدرك عائشة، وعامة حديثه مراسيل، وقال أبو زرعة: أرجو أن يكون سمع منها، وباقي السند على شرط مسلم.

ذكر ما يستحب للمرء أن يواظب على سبحة الضحى

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَى سُبْحَةِ الضُّحَى 2532 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ: «مَا (¬1) كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ سُبْحَةَ الضُّحَى» ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُسَبِّحُهَا، وَكَانَتْ تَقُولُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ كَثِيرًا مِنَ الْعَمَلِ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَنَّ النَّاسُ بِهِ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ» (¬2) . [5: 15] ذِكْرُ مَا يَكْفِي الْمَرْءَ آخِرَ النَّهَارِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ يُصَلِّيهَا مِنْ أَوَّلِهِ 2533 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ بُرْدًا، يَقُولُ: حَدَّثَنِي ¬

_ (¬1) سقطت "ما" من الأصل، واستدركت من "مسند الإمام أحمد"، وقد فسّر العلماء قول عائشة هذا بأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على صلاة الضحى، بدليل قولها في نهاية الحديث "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تَرَكَ كَثِيرًا مِنَ الْعَمَلِ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَنَّ الناس به فيفرض عليهم". (¬2) إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 6/223 عن حجاج، حدثنا الليث، بهذا الإِسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/152-153، ومن طريقه أحمد 6/178، والبخاري (1128) في التهجد: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل، ومسلم (718) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، وأبو داود (1293) في=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = الصلاة: باب صلاة الضحى، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 12/75، والبيهقي 3/50، وأبو عوانة 2/266-267 عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 6/169-170، وأبو عوانة 2/267 من طريق ابن جريج، وعبد الرزاق (4867) ، ومن طريقه أبو عوانة عن معمر، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 6/209-210 عن وكيع، والبخاري (1177) في التهجد: باب من لم يصل الضحى ورآه واسعًا، عن آدم، كلاهما عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، به - بالقسم الأول منه. وقد أورده المؤلف برقم (312) و (313) . قال الحافظ في "الفتح" 3/56: وجاء عن عائشة في ذلك أشياء مختلفة أوردها مسلم: فعنده من طريق عبد الله بن شقيق "قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه"، وعنده من طريق معاذة عنها "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله"، ففي الأول نفي رؤيتها لذلك مطلقًا، وفي الثاني تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه، وفي الثالث الإثبات مطلقًا، وقد اختلف العلماء في ذلك: فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح ما اتفق الشيخان عليه دون ما انفرد به مسلم، وقالوا: إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع، فيقدم من روى عنه من الصحابة الأثبات، وذهب آخرون إلى الجمع بينهما. قال البيهقي: عندي أن المراد بقولها "ما رأيته سبحها" أي: داومِ عليها، وقولها "وإني لأسبحها" أي: أُداوم عليها، وكذا قولها "وما أَحدَث الناس شيئًا" تعني المداومة عليها. قال: وفي بقية الحديث -أي الذي من رواية مالك- إشارة إلى ذلك حيث قالت "وإن كان ليَدَعَ العملَ وهو يُحبّ أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم" انتهى. وحكى المحب الطبري أنه جمع بين قولها "ما كان يصلي إلا أن يجي من مغيبه" وقولها: "كان يُصلّي أربعًا ويزيد ما شاء الله" بأن الأول محمول على صلاته إياها في المسجد، والثاني على البيت. قال: ويعكر عليه حديثها الثالث -يعني الذي من رواية ابن أبي ذئب- ويجاب عنه بأن النفي صفة مخصوصة، وأخذ الجمع المذكور من كلام ابن حبان.

ذكر الاستحباب للمرء أن يصلي صلاة الضحى أربع ركعات رجاء كفاية آخر النهار به

سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ قَيْسٍ الْجُذَامِيِّ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ الْغَطَفَانِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا ابْنَ آدَمَ، صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ رَجَاءَ كِفَايَةِ آخِرِ النَّهَارِ بِهِ 2534 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ الْغَطَفَانِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا ابْنَ آدَمَ، صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوَّلَ ¬

_ (¬1) إسناده حسن. برد: هو ابن سنان الدمشقي. وأخرجه الدارمي 1/338 عن أبي النّعمان، عن المعتمر، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 5/287، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/35 من طريقين عن بُرد بن سنان، به. وأخرجه أحمد 6/286-287، وأبو داود (1289) في الصلاة: باب صلاة الضحى، من طريق سعيد بن عبد العزيز، وأحمد 6/287 من طريق محمد بن راشد، كلاهما عن كثير بن مرة، عن نعيم، به -وليس فيه قيس الجذامي. وللحديث طرق أخرى عند أحمد 6/286-287.

ذكر إثبات أعظم الغنيمة لمعقب صلاة الغداة بركعتي الضحى

النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ إِثْبَاتِ أَعْظَمِ الْغَنِيمَةِ لِمُعْقِبِ صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى 2535 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا فَأَعْظَمُوا الْغَنِيمَةَ وَأَسْرَعُوا الْكَرَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا رَأَيْنَا بَعْثَ قَوْمٍ أَسْرَعَ كَرَّةً، وَلَا أَعْظَمَ غَنِيمَةً، مِنْ هَذَا الْبَعْثِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَسْرَعَ كَرَّةً وَأَعْظَمَ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثِ؟ رَجُلٌ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ تَحَمَّلَ (¬2) إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى فِيهِ الْغَدَاةَ، ثُمَّ عَقَّبَ بِصَلَاةِ الضُّحَى، فَقَدْ أَسْرَعَ الْكَرَّةَ، وَأَعْظَمَ الْغَنِيمَةَ» (¬3) . [1: 2] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. دحيم لقب عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني مولاهم الدمشقي الحافظ المتقن، وأبو إدريس الخولاني: هُوَ عَائِذُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وُلِدَ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وسمع من كبار الصحابة، ومات سنة ثمانين، وكان عالمَ الشام بعد أبي الدرداء. وأخرجه أحمد 4/153 و201، من طريقين عن أبان بن يزيد، عن قتادة، عن نعيم بن همّار، عن عقبة بن عامر. فجعله من مسند عقبة لا من مسند نعيم، وكلاهما له صحبة، فلا يضر ذلك. وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي ذر عند الترمذي (475) وإسناده قوي. وهو عند أحمد 6/440 و451 من طريق أخرى عن أبي الدرداء. (¬2) في "اللسان": واحْتَمَلَ القَومُ وتَحَملُوا: ذَهَبُوا وارتحلوا. (¬3) إسناده محتمل للتحسين. حميد بن صخر ذكره المؤلف في "الثقات" 6/188-189، فقال: حميد بن زياد أبو صخر الخراط من أهل المدينة=

ذكر وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى

ذِكْرُ وَصِيَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى 2536 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: «الْوِتْرُ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصَلَاةُ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ، وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ = مولى بني هاشم، يروي عن نافع ومحمد بن كعب، روى عنه حَيوة بن شُريح، وهو الذي يروي عنه حاتم بن إسماعيل، ويقول: حميد بن صخر، وإنما هو حميد بن زياد أبو صخر، لا حميد بن صخر، وهو مختلف فيه. وقال ابن عدي: هو عندي صالح الحديث، وإنما أُنكر عليه هذان الحديثان "المؤمن مؤالف" و"في القدرية"، وسائر حديثه أرجو أن يكون مستقيماً. روى له الجماعة غير البخاري، فإنه روى له في "الأدب المفرد" حديثين. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 2/691 من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإِسناد. وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب" 1/463-464 ونسبه إلى أبي يعلى والبزار وابن حبان، وقال: وبيّن البزار في روايته أن الرجل أبو بكر رضي الله عنه. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند أحمد 2/175 وفي إسناده ابن لهيعة، وعند الطبراني في "الكبير"، قال المنذري: إسناده جيد. (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عباس الجريري: هو عباس بن فرُّوخ الجريري البصري، وأبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن مَلّ النهدي، مشهور بكنيته، مخضرم: ثقة ثبت عابد. وأخرجه أبو داود الطيالسي (2392) ، وأحمد 2/459، والبخاري=

ذكر استحباب الاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى بثمان ركعات

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى بِثَمَانِ رَكَعَاتٍ 2537 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ (¬1) بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو: وَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُرَّةَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ أَدْرَكَ أُمَّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجَرْتُ حَمَوَيَّ، فَزَعَمَ ابْنُ أُمِّي، تَعْنِي عَلِيًّا، أَنَّهُ قَاتِلُهُ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» ، قَالَتْ: وَصَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبٍ عَلَيْهِ، وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ (¬2) . [1: 2] ¬

_ = (1178) ، في التهجد: باب صلاة الضحى في الحضر، ومسلم (721) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، والنسائي 3/229 في قيام الليل: باب الحث على الوتر قبل النوم، والبيهقي 4/293 من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/459، والبخاري (1981) في الصوم: باب صيام البيض، ومسلم (721) ، والنسائي 3/229، والبيهقي 3/36 و4/293 من طريقين عن أبي عثمان النهدي، به. وأخرجه مسلم (721) ، والدارمي 2/18-19، والبيهقي 3/47 من طريقين عن أبي هريرة. وصححه ابن خزيمة (1222) و (1223) . (¬1) في الأصل: محمد، والصواب ما أثبتنا. (¬2) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي المدني- فقد روى له البخاري مقرونًا=

ذكر التسوية في صلاة الضحى بين قيامه وركوعه وسجوده

ذِكْرُ التَّسْوِيَةِ فِي صَلَاةِ الضُّحَى بَيْنَ قِيَامِهِ وَرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ 2538 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَتْنِي «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَأَمَرَ بِثَوْبٍ، فَسُتِرَ عَلَيْهِ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُجُودُهُ، كُلُّ ذَلِكَ مُتَقَارِبَةٌ» ، قَالَتْ: «فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ = ومسلم متابعة، وهو حسن الحديث، وأبو مرة مولى أم هانئ: هو يزيد الهاشمي. وأخرجه أحمد 6/342 عن يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد و6/343 من طريق الضحاك بن عثمان، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، به مختصرًا. وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/152 عن أبي النضر، عن أبي مرة، عن أم هانئ نحوه. وقد تقدم عند المؤلف (1189) ، وانظر (1190) . (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حرملة فمن رجال مسلم. عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، ويقال: عبد الله مكبر، وفي المكبر مترجم في "التهذيب". وقد تقدم برقم (1188) .

ذكر البيان بأن صلاة الضحى عند ترميض الفصال من صلاة الأوابين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الضُّحَى عِنْدَ تَرْمِيضِ الْفِصَالِ مِنْ صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ 2539 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ الضُّحَى فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ، فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. القاسم الشيباني: هو القاسم بن عوف. والحديث في "مسند أبي يعلى الكبير" من رواية الأصبهانيين. وأخرجه مسلم (748) (143) في صلاة المسافرين: باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، عن أبي خيثمة، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 4/367 و372، ومسلم (748) (143) ، والبيهقي 3/49 من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، به. وأخرجه الطبراني في "الصغير" (155) ، وابن خزيمة 2/230، وأبو عوانة 2/270 من طريقين عن أيوب السختياني، به. وأخرجه أحمد 4/366 و374-375، والطيالسي (687) ، ومسلم (748) (144) ، وابن خزيمة (1227) ، والطبراني في "الكبير" (5108) و (5109) و (5110) و (5111) و (5112) و (5113) ، وأبو عوانة 2/271، والبيهقى 3/49، والبغوي (1010) من طريقين عن القاسم الشيباني، به. وقوله "الأوابين" هو جمع أواب: وهو الكثير الرجوع إلى الله بالتوبة، وقيل: هو المطيع، وقيل: هو المسبّح. ومعنى قوله "حين ترمض الفصال" يريد ارتفاع الشمس، ورمض الفصال: أن تُحمى الرمضاءُ -وهو الرمل- بحرّ الشمس، فتبرك الفِصال -وهي أولاد الإبل، جمع فصيل- من شدة حرّها وإحراقها أخفافَها.

ذكر كتبة الله جل وعلا الصدقة للمرء بصلاة الضحى

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الصَّدَقَةَ لِلْمَرْءِ بِصَلَاةِ الضُّحَى (¬1) 2540 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلًا، عَلَى كُلِّ مَفْصِلٍ صَدَقَةٌ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تُنَحِّي الْأَذَى، وَإِلَّا فَرَكْعَتَيِ الضُّحَى» (¬2) . [1: 2] *** ¬

_ (¬1) هذا العنوان مع الحديث كتبا في هامش الأصل، ولم يظهر في الصورة العنوان واسم شيخ المؤلف، فاستدركته من "التقاسيم" 1/لوحة 91. (¬2) إسناده قوي على شرط مسلم. وقد تقدم برقم (1643) .

فصل في التراويح

22- فَصْلٌ فِي التَّرَاوِيحِ 2541 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا النَّاسُ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا هَؤُلَاءِ؟» فَقِيلَ: نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي بِهِمْ، وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَابُوا، أَوْ نِعْمَ مَا صَنَعُوا» (¬1) [4: 38] ¬

_ (¬1) إسناده ضعيف، مسلم بن خالد -وهو الزنجي المكي الفقيه- سَيِّئ الحفظ. وهو عند ابن خزيمة (2208) . وأخرجه أبو داود (1377) في الصلاة: باب في قيام شهر رمضان، ومن طريقه البيهقي 2/495 عن أحمد بن سعيد الهمداني، حدثنا عبد الله بن وهب، بهذا الإِسناد. ثم قال أبو داود: ليس هذا الحديث بالقوي، مسلم بن خالد ضعيف. وأخرجه البيهقي 2/495 من طريقين عن ابن وهب، عن عبد الرحمن بن سلمان وبكر بن مضر، كلاهما عن ابن الهاد، أن ثعلبة بن أبي مالك القرظي حدّثه قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ ليلة في رمضان ... فذكر نحوه. قال البيهقي: هذا مرسل حسن، =

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

2542 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ» ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ (¬1) . [5: 29] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 2543 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ¬

_ = ثعلبة بن أبي مالك القرظي من الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة، وقد أخرجه ابن منده في الصحابة، وقيل: له رؤية، وقيل: سنُّه سنُّ عطية القرظي، أُسِرا يوم قريظة ولم يُقتلا، وليست له صحبة، وقد روي بإسناد موصول إلا أنه ضعيف. ثم أورد حديث الباب. (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/113. ومن طريق مالك أخرجه: البخاري (1129) في التهجد: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل، ومسلم (761) (177) في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، وأبو داود (1373) في الصلاة: باب في قيام شهر رمضان والنسائي 3/202 في قيام الليل: باب قيام شهر رمضان، والبيهقي 2/492-493، والبغوي (989) . وانظر ما بعده.

أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي (¬1) جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى النَّاسُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ، فَكَثُرَ النَّاسُ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ فَصَلَّى، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ حَتَّى كَثُرَ النَّاسُ، فَخَرَجَ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَصَلَّى فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ، فَكَثُرَ النَّاسُ حَتَّى عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَطَفِقَ النَّاسُ يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاةَ الْفَجْرِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ، فَتَعْجِزُوا عَنْ ذَلِكَ» ، وَكَانَ يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ، يَقُولُ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» قَالَ: فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَذَلِكَ كَانَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرٍ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، حَتَّى جَمَعَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَقَامَ بِهِمْ فِي رَمَضَانَ، وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ اجْتِمَاعِ النَّاسِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ فِي رَمَضَانَ» (¬2) . [5: 1] ¬

_ (¬1) في الأصل: من، وكتب فوقها "في" كما في "التقاسيم" 5/94. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه النسائي 4/155 في الصيام: باب ثواب من قام رمضان وصامه إيمانًا واحتسابًا، عن زكريا بن يحيى، عن إسحاق، بهذا الإِسناد - بأخصر مما هنا. وأخرجه بهذا اللفظ ابنُ خزيمة (2207) من طريق عثمان بن عمر، =

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: «ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها» أراد بذلك قيام الليل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا» أَرَادَ بِذَلِكَ قِيَامَ اللَّيْلِ 2544 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ فَصَلَّى، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَذَاكَرُونَ ذَلِكَ، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ فَقَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ، وَلَقَدْ خَشِيتُ ¬

_ = عن يونس بن يزيد، به. وأخرجه البيهقي 2/493 من طريق محمد بن عبيد بن عبد الواحد، عن يحيى بن عبد الله بن بكير، عن الليث، عن عقيل عن الزهري، به. وأخرجه البخاري (924) في الجمعة: باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد، و (2012) في صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان، عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، به مختصرًا.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن صلاة الناس التراويح في شهر رمضان ليست سنة

أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا» (¬1) . [5: 1] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ النَّاسِ التَّرَاوِيحَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْسَتْ سُنَّةً 2545 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَذَاكَرُونَ ذَلِكَ، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ فَقَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، إِنَّهُ (¬2) لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا» (¬3) . [5: 29] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (761) (178) في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله. (¬2) قوله "إنه" فيه حذف الفاء، والجادة إثباتها، وهي مثبتة في الحديث الذي قبله. (¬3) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر ما قبله.

ذكر مغفرة الله جل وعلا ما قدم من ذنوب المرء المسلم إذا قام رمضان إيمانا واحتسابا فيه

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا قُدِّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذَا قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا فِيهِ 2546 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِرَمَضَانَ: «مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرِجه النسائي 4/155 في الصيام: باب ثواب من قام رمضان وصامه إيمانًا واحتسابًا، والبيهقي 2/492 من طريق الربيع بن سليمان، عن ابن وهب، بهذا الإِسناد. وأخرجه مالك 1/113 عن الزهري، به. ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (7719) ، وأبو داود (1371) في الصلاة: باب في قيام شهر رمضان، والنسائي 3/201-202 في قيام الليل: باب ثواب من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، و4/156 في الصيام: باب ثواب من قام رمضان وصامه، و8/118 في الإيمان: باب قيام رمضان، وابن خزيمة (2202) ، والبيهقي 2/492. وأخرجه أحمد 2/281 و289، والبخاري (2008) في صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان، ومسلم (759) (174) في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان، وأبو داود (1371) ، والترمذي (808) في الصوم: باب الترغيب في قيام رمضان، والنسائي 4/156، والبيهقي 2/492 من طرق عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 2/408 و423، والدارمي 2/26، والنسائي 4/157 و8/118، وابن ماجه (1326) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في قيام شهر رمضان، والبغوي (1707) من طريقين عن أبي سلمة، به. وأخرجه البخاري (2009) ، ومسلم (759) (173) ، والنسائي 3/201 و4/156 و8/117 و118، وابن خزيمة (2203) ، والبيهقي=

ذكر تفضل الله جل وعلا بكتبه قيام الليل كله لمن صلى مع الإمام التراويح حتى ينصرف

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «الِاحْتِسَابُ: قَصْدُ الْعَبِيدِ إِلَى بَارِئِهِمْ بِالطَّاعَةِ رَجَاءَ الْقَبُولِ» ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِكَتْبِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ كُلِّهِ لِمَنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ التَّرَاوِيحَ حَتَّى يَنْصَرِفَ 2547 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: صُمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ، وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ يَنْتَظِرُ اللَّيْلَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» ، ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الشَّهْرِ، فَقَامَ بِنَا فِي الثَّالِثَةِ، وَجَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ قُلْتُ: وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: «السَّحُورُ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ = 1/492-492، والبغوي (988) من طريق الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هريرة، به. وأخرجه عبد الرزاق (7720) من طريق الزهري، عن حميد مرسلاً. (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن فضيل: هو محمد، والوليد بن عبد الرحمن: هو الجرشي. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (2206) . وأخرجه النسائي 3/202-203 في قيام الليل: باب قيام شهر رمضان، عن هنّاد، عن محمد بن الفضيل، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 5/159-160 و163، والدارمي 2/26-27، =

ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا اللفظة التي ذكرناها قبل

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قَوْلُ أَبِي ذَرٍّ: لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ، وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ، يُرِيدُ: مِمَّا بَقِيَ مِنَ الْعَشْرِ لَا مِمَّا مَضَى مِنْهُ، وَكَانَ الشَّهْرُ الَّذِي خَاطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ بِهَذَا الْخَطَّابِ فِيهِ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، فَلَيْلَةُ السَّادِسَةِ مِنْ بَاقِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ تَكُونُ لَيْلَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، وَلَيْلَةُ الْخَامِسَةِ مِنْ بَاقِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ تَكُونُ لَيْلَةَ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ» ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ 2548 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذَكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَمْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ؟» فَقُلْنَا: مَضَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، وَبَقِيَ ثَمَانٌ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا، بَلْ مَضَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، وَبَقِيَ سَبْعٌ، الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، فَالْتَمِسُوهَا اللَّيْلَةَ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ = وأبو داود (1375) في الصلاة: باب في قيام شهر رمضان، والنسائي 3/83-84 في السهو: باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف، وابن ماجه (1327) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في قيام شهر رمضان، وابن الجارود (403) من طرق عن داود بن أبي هند، به. (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/251، وابن ماجه (1656) في الصيام: باب ما جاء في "الشهر تسع وعشرون"، والبيهقي 4/310 من ثلاثة طرق عن=

ذكر الإباحة للقارئ في شهر رمضان أن يؤم بالنساء التراويح جماعة

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْقَارِئِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ يَؤُمَّ بِالنِّسَاءِ التَّرَاوِيحَ جَمَاعَةً 2549 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ مِنِّي اللَّيْلَةَ شَيْءٌ فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «وَمَا ذَاكَ يَا أُبَيُّ؟» قَالَ: نِسْوَةٌ فِي دَارِي قُلْنَ: إِنَّا لَا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَنُصَلِّي بِصَلَاتِكَ، قَالَ: فَصَلَّيْتُ بِهِنَّ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرْتُ، قَالَ: فَكَانَ شِبْهُ الرِّضَا، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا (¬1) . [4: 28] ¬

_ = الأعمش، بهذا الإِسناد. وأخرجه البيهقي 4/310 من طريق أبي مسلم عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش، عن الأعمش، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي هريرة. (¬1) إسناده ضعيف، لضعف عيسى بن جارية الأنصاري المدني. يعقوب القمي: هو يعقوب بن عبد الله بن سعد الأشعري أبو الحسن القمي، قال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو القاسم الطبراني: ثقة، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال الإِمام الذهبي في " الكاشف ": صدوق، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم. وهو في "مسند أبي يعلى" (1801) . وأورده الحافظ الهيثمي في "المجمع" 2/74 وقال: رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه في "الأوسط" وإسناده حسن.

ذكر إباحة إمامة الرجل النسوة في شهر رمضان جماعة

ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِمَامَةِ الرَّجُلِ النِّسْوَةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ جَمَاعَةً 2550 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ (¬1) ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ مِنِّي اللَّيْلَةَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي رَمَضَانَ - قَالَ: «وَمَا ذَاكَ يَا أُبَيُّ؟ قَالَ: نِسْوَةٌ فِي دَارِي قُلْنَ: إِنَّا لَا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَنُصَلِّي بِصَلَاتِكَ، قَالَ: فَصَلَّيْتُ بِهِنَّ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرْتُ، قَالَ: فَكَانَ شِبْهُ الرِّضَا، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا (¬2) . [4: 50] *** ¬

_ (¬1) تصحفت في الأصل إلى: حارثة. (¬2) إسناده ضعيف. وهو مكرر ما قبله.

فصل في قيام الليل

23- فَصْلٌ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ 2551 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، وَكَانَ جَارًا لَهُ، أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: «خُلُقُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ» ، قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلَا أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِينِي عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ هَذِهِ السُّورَةَ: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} [المزمل: 1] ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: «فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا افْتَرَضَ الْقِيَامَ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ، وَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا التَّخْفِيفَ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَتِهِ» (¬1) . [5: 1] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "مصنف" عبد الرزاق برقم (4714) ، وصححه ابن خزيمة (1078) و (1127) . وتقدم تخريجه عند الحديث (2420) .

ذكر الخبر الدال على أن صلاة الليل جعلت للمصطفى صلى الله عليه وسلم نفلا بعد أن كان الفرض عليه في البداية

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ جُعِلَتْ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْلًا بَعْدَ أَنْ كَانَ الْفَرْضُ عَلَيْهِ فِي الْبِدَايَةِ 2552 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً (¬1) أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ أَوْ مَرَضٌ، أَوْ وَجَعٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً» (¬2) . [5: 1] ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ حَلِّ عُقَدِ الشَّيْطَانِ الَّتِي عَلَى قَافِيَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ نَوْمِهِ بِانْتِبَاهِهِ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ 2553 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الْعَابِدُ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، ¬

_ (¬1) "صلاة" لم ترد في الأصل و"التقاسيم" 4/لوحة 108، وهي عند ابن خزيمة. (¬2) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1170) ، وقد تقدم تخريجه برقم (2420) .

ذكر البيان بأن الشيطان قد يعقد على قافية رءوس النساء كعقده على رءوس قافية الرجال فيما ذكرناه

فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَى قَافِيَةِ رُءُوسِ النِّسَاءِ كَعَقْدِهِ عَلَى رُءُوسِ قَافِيَةِ الرِّجَالِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ 2554 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ ذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى إِلَّا عَلَى رَأْسِهِ جَرِيرٌ مَعْقُودٌ حِينَ يَرْقُدُ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان المدني، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز المدني. وهو في "الموطأ" 1/176. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (1142) في التهجد: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلّ بالليل، وأبو داود (1306) في الصلاة: باب قيام الليل. وأخرجه أحمد 2/243، ومسلم (776) في صلاة المسافرين: باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، والنسائي 3/203-204 في قيام الليل: باب الترغيب في قيام الليل، وابن خزيمة (1131) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (3269) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، والبيهقي 3/15-16 من طريق يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قافية الرأس: مؤخره، ومنه سمِّيت قافية الشعر، وقيل: قافيته: وسطه، والمراد: يعقِد على رأس أحدكم، فكنى بالبعض عن الكل.

ذكر البيان بأن الشيطان قد يعقد على مواضع الوضوء من المسلم عقدا على قافية رأسه عند النوم

فَذَكَرَ اللَّهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى، انْحَلَّتِ الْعُقَدُ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَى مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُسْلِمِ عُقَدًا عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِهِ عِنْدَ النَّوْمِ 2555 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: لَا أَقُولُ الْيَوْمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا مِنْ جَهَنَّمَ» وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ يُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطَّهُورِ وَعَلَيْهِ (¬2) عُقَدٌ، فَإِذَا وَضَّأَ يَدَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا وَضَّأَ وَجْهَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّأَ رِجْلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِلَّذِي وَرَاءَ الْحِجَابِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُعَالِجُ نَفْسَهُ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1133) . وأخرجه أحمد 3/315، وابن خزيمة 2/176 من طرق عن الأعمش، بهذا الإِسناد. والجَريرُ: الحبْل. (¬2) في الأصل: وعليكم، وهو خطأ.

ذكر إثبات الخير لمن أصبح على تهجد كان منه بالليل

لَيَسْأَلَنِي، مَا سَأَلَنِي عَبْدِي هَذَا فَهُوَ لَهُ، مَا سَأَلَنِي عَبْدِي هَذَا فَهُوَ لَهُ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْخَيْرِ لِمَنْ أَصْبَحَ عَلَى تَهَجُّدٍ كَانَ مِنْهُ بِاللَّيْلِ 2556 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ، ذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى، يَنَامُ إِلَّا وَعَلَيْهِ جَرِيرٌ مَعْقُودٌ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِنْ هُوَ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَصْبَحَ نَشِيطًا قَدْ أَصَابَ خَيْرًا، وَقَدِ انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا، وَإِنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَذْكُرِ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. أبو عُشَّانة: هو حيُّ بن يؤمن المصري. وأخرجه أحمد 4/201 عن هارون، عن ابن وهب، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 4/159 عن حسن بن موسى، والطبراني في "الكبير" 17/ (743) من طريق عبد الله بن عبد الحكم، كلاهما عن ابن لهيعة، عن أبي عشانة، به. وأخرج القسم الأول منه الطبراني 17/ (832) من طريق أحمد بن صالح، عن ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أبي عشانة، به. وأخرجه كذلك أحمد 4/156، والطحاوي في "مشكل الآثار" (416) ، وأبو يعلى (1751) ، والطبراني 17/904 من طريق هشام بن أبي رقية، عن عقبة بن عامر. وأورده المؤلف برقم (1052) بهذا الإِسناد.

ذكر الإخبار عما يستحب للمرء الاجتهاد في لزوم التهجد في سواد الليل، والثبات عند إقامة كلمة الله العليا

اللَّهَ أَصْبَحَ وَعُقَدُهُ عَلَيْهِ، وَأَصْبَحَ ثَقِيلًا كَسْلَانًا لَمْ يُصِبْ خَيْرًا» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الِاجْتِهَادُ فِي لُزُومِ التَّهَجُّدِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، وَالثَّبَاتُ عِنْدَ إِقَامَةِ كَلِمَةِ اللَّهِ الْعُلْيَا 2557 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ ثَارَ مِنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي ثَارَ مِنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ مِنْ بَيْنَ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ (¬2) رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي، وَرَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَانْهَزَمَ النَّاسُ، وَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الِانْهِزَامِ، وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ، فَرَجَعَ حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، رَجَعَ (¬3) رَجَاءً فِيمَا ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر الحديث (2554) . وقوله "كسلانًا": هذا على لغة بني أسد، فإنهم يصرفون كل صفة على فعلان، لأنهم يؤنثون بالتاء، ويستغنون فيه بفعلانة عن فَعَلى، وغيرهم لا يصرفه فيقولون: كسلان. (¬2) من قوله "فيقول الله جل وعلا" وإلى هنا سقط من الأصل و"التقاسيم"، واستدرك من "موارد الظمآن" ص 168. ومن الحديث الذي بعده. (¬3) سقطت من الأصل، واستدركت من "الموارد" ص 168.

ذكر تعجيب الله جل وعلا ملائكته من الثائر عن فراشه وأهله يريد مفاجأة حبيبه

عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ» (¬1) . [3: 67] ذِكْرُ تَعْجِيبِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَلَائِكَتَهُ مِنَ الثَّائِرِ عَنْ فِرَاشِهِ وَأَهْلِهِ يُرِيدُ مُفَاجَأَةَ حَبِيبِهِ 2558 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنَ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ، فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، ثَارَ عَنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ مِنْ بَيْنَ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي، وَرَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ، وَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الِانْهِزَامِ، وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ، فَرَجَعَ حَتَّى هُرِيقَ دَمُهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، رَجَعَ رَجَاءً فِيمَا ¬

_ (¬1) إسناده قوي. حماد بن سلمة سَمِعَ من عطاء قبل الاختلاط وهو في "مسند أبي يعلى" 2/ورقة 252. وأخرجه البيهقي 9/164 من طريق يوسف بن يعقوب، عن عبد الواحد بن غياث، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 1/416، وأبو داود (2536) في الجهاد: باب في الرجل يشري نفسه، وابن أبي عاصم في "السنة" (569) ، والبيهقي 9/46 من طرق عن حماد بن سلمة، به -وبعضهم يزيد فيه على بعض. وصححه الحاكم 2/112.

ذكر إيجاب دخول الجنان للقائم في سواد الليل يتملق إلى مولاه

عِنْدِي، وَشَفَقًا (¬1) مِمَّا عِنْدِي حَتَّى هُرِيقَ دَمُهُ» (¬2) . [1: 2] ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِلْقَائِمِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ يَتَمَلَّقُ إِلَى مَوْلَاهُ 2559 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ (¬3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتْ نَفْسِي، وَقَرَّتْ عَيْنِي، أَنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ» ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ إِذَا عَمِلْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ: «أَطْعِمِ الطَّعَامَ، وَأَفْشِ السَّلَامَ، وَصِلِ الْأَرْحَامَ، وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ» (¬4) . [1: 2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، ¬

_ (¬1) الشَّفَق والشفقة شيء واحد. (¬2) حديث صحيح، لكن في هذا الإِسناد روح بن أسلم وهو ضعيف. وهو مكرر ما قبله. (¬3) في الأصل و"التقاسيم" 1/لوحة 96، و"الموارد" (641) : هلال بن أبي ميمونة، وهو خطأ صوابه ما أثبتنا، فإن هلال بن أبي ميمونة لا تعرف له رواية عن أبي هريرة، وقد جاء على الصواب عند أحمد والحاكم وغيرهما. (¬4) رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي ميمونة. وقد تقدم عند المؤلف برقم (508) . وفي الباب ما يشهد له من حديث عبد الله بن سلام، وقد تقدم تخريجه عند الحديث رقم (489) من الجزء الثاني.

ذكر استحباب الإكثار للمرء من قيام الليل رجاء ترك المحظورات

أَرَادَ بِهِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا جَوَابُ (¬1) الْمُصْطَفَى إِيَّاهُ، حَيْثُ قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ» ، فَهَذَا جَوَابٌ خَرَجَ عَلَى سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ، لَا أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَخْلُوقًا. ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ لِلْمَرْءِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ رَجَاءَ تَرْكِ الْمَحْظُورَاتِ 2560 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ سُحَيْمٌ حَرَّانِيٌّ ثَبْتٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّي اللَّيْلَ كُلَّهُ، فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ، قَالَ: «سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ» (¬2) . [1: 2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ: «سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ» مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الْعَرَبَ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الْفِعْلِ نَفْسِهِ، كَمَا تُضِيفُ ¬

_ (¬1) تحرف في الأصل إلى: جواز. (¬2) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن القاسم سحيم، فقد روى عنه جمع، وقال ابن أبي حاتم 8/66: سئل أبي عنه، فقال: صدوق، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/82. وأخرجه أحمد 2/447 عن وكيع، والبزار (720) من طريق محاضر، كلاهما عن الأعمش، بهذا الإِسناد. وقال الهيثمي في "المجمع" 2/258: ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه البزار (721) و (722) من طريقين عن الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر. قال الهيثمي: ورجاله ثقات.

ذكر استحباب الإكثار من صلاة الليل رجاء لمصادفة الساعة التي يستجاب فيها دعاء المرء في كل ليلة

إِلَى الْفَاعِلِ، أَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَتْ عَلَى الْحَقِيقَةِ فِي الِابْتِدَاءِ وَالِانْتِهَاءِ، يَكُونُ الْمُصَلِّي مُجَانِبًا لِلْمَحْظُورَاتِ مَعَهَا، كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت: 45] . ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ رَجَاءً لِمُصَادَفَةِ السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا دُعَاءُ الْمَرْءِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ 2561 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «فِي اللَّيْلِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع. وهو في "مسند أبي يعلى" (1911) . وأخرجه مسلم (757) (166) في صلاة المسافرين: باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء، عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 3/313 و331، وأبو يعلى (2281) ، وأبو عوانة 2/289 و290 من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد 3/348، ومسلم (757) (167) من طريقين عن أبي الزبير، عن جابر.

ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من كثرة التهجد بالليل وترك الاتكال على النوم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ كَثْرَةِ التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ وَتَرْكِ الِاتِّكَالِ عَلَى النَّوْمِ 2562 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ، فَقَالَ: «بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ أَوْ (¬1) فِي أُذُنَيْهِ» (¬2) . قَالَ سُفْيَانُ: «هَذَا عِنْدَنَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ نَامَ عَنِ الْفَرِيضَةِ» [3: 65] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّهَجُّدَ بِاللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْمَرْءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ 2563 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، ¬

_ (¬1) سقطت الواو من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 3/لوحة 231. (¬2) إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي. وأخرجه أحمد 1/375 و427، والبخاري (1144) في التهجد: باب إذا نام ولم يصلّ بال الشيطان في أذنه، و (3270) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، ومسلم (774) في صلاة المسافرين: باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، والنسائي 3/204 في قيام الليل: باب الترغيب في قيام الليل، وابن ماجه (1330) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في قيام الليل، والبيهقي 3/15 من طريق منصور بن المعتمر، عن أبي وائل، عن ابن مسعود. وانظر "الفتح" 3/28-29.

ذكر البيان بأن الصلاة في آخر الليل وجوفه أفضل من أوله

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ» ، قَالَ: فَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي يَدَعُونَهُ الْمُحَرَّمَ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَجَوْفِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَوَّلِهِ 2564 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. الحسين بن علي: هو ابن الوليد الجعفي الكوفي، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي، وابن المنتشر: محمد بن المنتشر بن الأجدع الهمداني الكوفي، وحميد: هو ابن عبد الرحمن الحميري. وأخرجه أحمد 2/329 عن الحسين بن علي، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/42، وعنه مسلم (1163) في الصيام: باب فضل صوم المحرّم، وابن ماجه (1742) في الصيام: باب صيام أشهر الحرم، عن الحسين بن علي، به - بقصة الصيام. وأخرجه أحمد 2/303، وأبو عوانة 2/290 من طرق عن زائدة، به. وأخرجه أحمد 2/342، والدارمي 2/21، ومسلم (1163) (203) من طريقين عن عبد الملك بن عمير، به -مختصرًا ومطولًا. وأخرجه الدارمي 2/22، ومسلم (1163) (202) ، وأبو داود (2429) في الصوم: باب في صوم المحرم، والترمذي (438) في الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة الليل، و (740) في الصوم: باب ما جاء في صوم المحرم، والنسائي 3/206-207 في قيام الليل: باب فضل صلاة الليل، من طريق أبي بشر، عن حميد، به مختصرًا ومطولًا.

ذكر البيان بأن الصلاة في آخر الليل تكون محضورة بحضرة الملائكة

عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي مَخْلَدٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ: أَيُّ قِيَامِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ أَبُو ذَرٍّ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «نِصْفُ اللَّيْلِ، أَوْ جَوْفُ اللَّيْلِ» شَكَّ عَوْفٌ (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ تَكُونُ مَحْضُورَةً بِحَضْرَةِ الْمَلَائِكَةِ 2565 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ (¬2) ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ خَشِيَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ ¬

_ (¬1) إسناده ضعيف. المهاجر أبو مخلد: هو ابن مخلد، قال أبو حاتم: لين الحديث ليس بذاك، وليس بالمتقن يُكتب حديثه، وباقي السند رجاله ثقات. عوف: هو ابن أبي جميلة العبدي الهجري أبو سهل البصري المعروف بالأعرابي، وأبو العالية: هو رفيع بن مِهران الرياحي، وأبو مسلم: هو الجذمي، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات". وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/196 عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن إسحاق بن يوسف الأزرق، عن عوف الأعرابي، عن أبي خالد -قال المزي: واسمه عند مهاجر، وغيره يقول: أبو مخلد- عن أبي العالية، بهذا الإِسناد. (¬2) سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 1/122.

ذكر الأمر للمرء أهله بصلاة الليل

أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَهْلَهُ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ 2566 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ فَقَالَ: «أَلَا تُصَلُّونَ؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَضْرِبُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع. وأخرجه عبد الرزاق (4623) ، وأحمد 3/315 و389، ومسلم (755) (162) في صلاة المسافرين: باب من خاف أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أوله، والترمذي 2/318 في الصلاة: باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر، وابن ماجه (1187) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر آخر الليل، وابن خزيمة (1806) ، وأبو يعلى (1905) و (2106) و (2279) ، والبيهقي 3/35، والبغوي (969) ، وأبو عوانة 2/290-291 من طرق عن الأعمش، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 3/300 و337 و348، ومسلم (755) (163) ، وأبو عوانة 2/291، والبيهقي 3/35 من طرق عن أبي الزبير، عن جابر.

ذكر استحباب إيقاظ المرء أهله لصلاة الليل ولو بالنضح

{وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} (¬1) [الكهف: 54] . [1: 84] ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ إِيقَاظِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَلَوْ بِالنَّضْحِ 2567 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ¬

_ (¬1) إسناده صحيح رجاله رجال الصحيحين غير عبد بن حميد فمن رجال مسلم. وأخرجه البخاري (4724) في التفسير: باب {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} ، وأبو عوانة 2/292 من طريقين عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإِسناد ورواية البخاري مختصرة، وفي الحديث عندهم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمةَ". وأخرجه أحمد 1/91 و112، وابنه عبد الله في زياداته على "المسند" 1/77، والبخاري (1127) في التهجد: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل، و (7347) في الاعتصام: باب {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} ، و (7465) في التوحيد: باب في المشيئة والإِرادة، ومسلم (775) في صلاة المسافرين: باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، والنسائي 3/205 في قيام الليل: باب الترغيب في قيام الليل، وابن خزيمة (1139) و (1140) ، وأبو عوانة 2/292، والبيهقي 2/500 من طرق عن الزهري، به. وقع عند ابن خزيمة في الرواية الثانية "عن الحسن بن علي" وهو وهم، والصواب "عن الحسين بن علي". وفي الحديث جواز الانتزاع من القرآن، وفيه منقبة لعلي حيث لم يكتم ما فيه عليه أدنى غضاضة، فقدم مصلحة نشر العلم وتبليغه على كتمه، وأنه ليس للإمام أن يشدد في النوافل حيث قنع صلى الله عليه وسلم بقول علي "أنفسنا بيد الله"، وفيه أن الإنسان طبع على الدفاع عن نفسه بالقول والفعل، وأنه ينبغي له أن يجاهد نفسه أن يقبل النصيحة ولو كانت في غير واجب. وانظر "الفتح" 3/10-11 و13/314- 315.

ذكر كتبة الله جل وعلا الموقظ أهله لصلاة الليل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات بعد أن صليا ركعتين

الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْمُوقِظَ أَهْلَهُ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ بَعْدَ أَنْ صَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ 2568 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، فَقَامَا ¬

_ (¬1) إسناده قوي. أبو قدامة: هو عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن برد اليشكري السرخسي، والقعقاع: هو ابن حكيم الكناني المدني. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1148) وفي السند عنده متابع لأبي قدامة، هو محمد بن بشار. وأخرجه أحمد 2/250 و436، وأبو داود (1308) في الصلاة: باب قيام الليل، و (1450) باب الحث على قيام الليل، والنسائي 3/205 في قيام الليل: باب الترغيب في قيام الليل، وابن ماجه (1336) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل، والبيهقي 2/501 من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم 1/309 ووافقه الذهبي.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: «أيقظ أهله» أراد به امرأته

فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ، كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيْقَظَ أَهْلَهُ» أَرَادَ بِهِ امْرَأَتَهُ 2569 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَصَلَّيَا ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. محمد بن عثمان: هو ابن كرامة العجلي ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين غير الأغر -وهو أبو مسلم المديني نزيل الكوفة- فمن رجال مسلم. شيبان: هو ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي. وأخرجه أبو داود (1309) في الصلاة: باب قيام الليل، و (1451) باب الحث على قيام الليل، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/331، والبيهقي 2/501 من طرق عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم 1/316 على شرطهما ووافقه الذهبي، وليس كذلك فإن الأغر لم يخرج له البخاري. وأخرجه أبو يعلى (1112) من طريق محمد بن جابر، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أبي سعيد. لم يقل فيه "وأيقظ امرأته". وأخرجه أبو داود (1309) ، ومن طريقه البيهقي 2/501 من طريق سفيان، عن مسعر، عن علي بن الأقمر، به موقوفًا على أبي سعيد الخدري.

ذكر تزين المصطفى صلى الله عليه وسلم بحسن الثياب عند خلوته لمناجاة حبيبه جل وعلا بالليل

رَكْعَتَيْنِ، كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ تَزَيُّنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُسْنِ الثِّيَابِ عِنْدَ خَلْوَتِهِ لِمُنَاجَاةِ حَبِيبِهِ جَلَّ وَعَلَا بِاللَّيْلِ 2570 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ نُوَيْفِعٍ (¬2) ، مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ، كِلَاهُمَا حَدَّثَنِي عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي بُرْدٍ لَهُ حَضْرَمِيٍّ مُتَوَشِّحَهُ مَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ» (¬3) . [5: 1] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحْتَجِرَ بِالْحَصِيرِ، أَوْ بِمَا يَقُومُ مَقَامَهُ عِنْدَ تَهَجُّدِهِ بِاللَّيْلِ 2571 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِرُ حَصِيرًا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّي إِلَيْهِ، وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَجَعَلَ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. وأخرجه ابن ماجه (1335) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل، عن العباس بن عثمان الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا شيبان، بهذا الإِسناد. وانظر ما قبله. (¬2) تحرف في الأصل إلى: رويفع. (¬3) إسناده قوي، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه أحمد 1/265 عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإِسناد.

ذكر نفي الغفلة عمن قام الليل بعشر آيات مع كتبة من قام بمائة آية من القانتين، ومن قامها بألف من المقنطرين

النَّاسُ يَثُوبُونَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ حَتَّى كَثُرُوا، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ» (¬1) . [4: 1] ذِكْرُ نَفْيِ الْغَفْلَةِ عَمَّنْ قَامَ اللَّيْلَ بِعَشْرِ آيَاتٍ مَعَ كِتْبَةِ مَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَهَا بِأَلْفٍ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ 2572 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا سُوَيْدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ حُجَيْرَةَ يُخْبِرُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري (5861) في اللباس: باب الجلوس على الحصير ونحوه، عن محمد بن أبي بكر، عن معتمر بن سليمان، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (782) (215) في صلاة المسافرين: باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، من طريق عبد الوهاب الثقفي، وابن ماجه (942) في إقامة الصلاة: باب ما يستر المصلي، من طريق محمد بن بشر، كلاهما عن عبيد الله، به. ورواية ابن ماجه مختصرة. وأخرجه النسائي 2/68-69 في القبلة: باب المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة، من طريق ابن عجلان، عن سعيد المقبري، به، بتمامه. وأخرجه البخاري (730) في الأذان: باب صلاة الليل، وأبو داود (1368) في الصلاة: باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة، من طريقين عن سعيد المقبري، به مختصرًا. وانظر الحديث (353) عند المؤلف. وقولها: يحتجر، أي يجعله لنفسه دن غيره.

ذكر كمية القناطر مع البيان بأن من أوتي من الأجر مثله كان خيرا له مما بين السماء والأرض

الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ» (¬1) . [1: 2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «أَبُو سُوَيْدٍ اسْمُهُ حُمَيْدُ (¬2) بْنُ سُوَيْدٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، وَقَدْ وَهِمَ مَنْ قَالَ: أَبُو سَوِيَّةَ» (¬3) . ذِكْرُ كِمِّيَّةِ الْقَنَاطِرِ مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أُوتِيَ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ 2573 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ ¬

_ (¬1) إسناده حسن. عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري، وابن حجيرة: هو عبد الرحمن بن حجيرة المصري القاضي. وأخرجه ابن السني (701) عن أحمد بن داود الحرّاني، حدثنا حرملة بن يحيى، بهذا الإِسناد. ووقع في المطبوع منه "أن أبا الأسود" وهو تحريف. وأخرجه أبو داود (1398) في الصلاة: باب تحزيب القرآن، عن أحمد بن صالح، وابن خزيمة (1144) عن يونس بن عبد الأعلى، كلاهما عن ابن وهب، به. وفيهما "أن أبا سويّة". (¬2) وكذا سمّاه في "الثقات" 6/193، وسماه في "التهذيب": عُبيد. (¬3) قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 7/68 بعد أن نقل كلام المؤلف هذا: كذا قال، وقد أخرجه ابن خزيمة من هذا الوجه فقال: عن أبي سويّة، وكذا أخرجه حميد بن زنجويه عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، وهو الصواب، وفي "التقريب": عبيد بن سَوِيّة. بفتح المهملة وكسر الواو وتشديد التحتانية، الأنصاري أبو سوية، ووقع عند ابن حبان "أبو سويد" بدال مصغرًا، والصواب الأول: صدوق من الثالثة.

ذكر استحباب قراءة سورة يس للمتهجد في كل ليلة رجاء مغفرة الله ما قدم من ذنوبه بها

أَلْفَ أُوقِيَّةٍ، كُلُّ أُوقِيَّةٍ (¬1) خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» (¬2) . [1: 2] ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ سُورَةِ يس لِلْمُتَهَجِّدِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَجَاءَ مَغْفِرَةِ اللَّهِ مَا قَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِهِ بِهَا 2574 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ السَّكُونِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ يس فِي لَيْلَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ غُفِرَ لَهُ» (¬3) . [1: 2] ¬

_ (¬1) قوله "كل أوقية" لم ترد في الأصل و"التقاسيم" 1/126، وأثبتها من موارد الحديث. (¬2) إسناده حسن. وأخرجه أحمد 2/263، والدارمي 2/467، وابن ماجه (3660) في الأدب: باب بر الوالدين، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد. وتابع حمادَ بن سلمة عند الدارمي أبانُ العطار. وَأخرجه البيهقي 7/233 من طريق حماد بن زيد، عن عاصم بن بهدلة، به. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 226: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات. (¬3) رجاله ثقات، لكن فيه عنعنة الحسن. وفي الباب عن أبي هريرة عند الدارمي 2/457، والطبراني في "الصغير" (417) من طريقين عن الحسن، عنه، بلفظ حديث الباب، زاد الدارمي "في تلك الليلة".

ذكر الاكتفاء لقائم الليل بقراءة آخر سورة البقرة إذا عجز عن غيره

ذِكْرُ الِاكْتِفَاءِ لِقَائِمِ اللَّيْلِ بِقِرَاءَةِ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ إِذَا عَجَزَ عَنْ غَيْرِهِ 2575 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَسُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ» (¬1) . [1: 2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ثُمَّ لَقِيَ أَبَا مَسْعُودٍ فِي الطَّوَافِ فَسَأَلَهُ، فَحَدَّثَهُ بِهِ» (¬2) . ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. سليمان: هو الأعمش، وأبو مسعود هذا: هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، وقد تصحف في المطبوع من "الجامع الصغير" إلى: ابن مسعود، وتبعه على ذلك الشيخ ناصر الألباني في "صحيح الجامع". وقد تقدم الحديث عند المؤلف (782) . (¬2) في البخاري (5051) من طريق سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أخبره علقمة عن أبي مسعود، ولقيته وهو يطوف بالبيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ... وأخرجه البخاري (5040) عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وعلقمة، كلاهما عن ابن مسعود. قال الحافظ: فكأن إبراهيم حمله عن علقمة أيضًا بعد أن حدثه به عبد الرحمن عنه، كما لقي عبد الرحمن أبا مسعود فحمله عنه بعد أن حدثه به علقمة.

ذكر الاقتصار للتهجد على قراءة: {قل هو الله أحد} ، إذ هو ثلث القرآن إذا كان عاجزا عن قراءة ما هو أكثر منه

ذِكْرُ الِاقْتِصَارِ لِلتَّهَجُّدِ عَلَى قِرَاءَةِ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، إِذْ هُوَ ثُلُثُ الْقُرْآنِ إِذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ قِرَاءَةِ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ 2576 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ كُلَّ لَيْلَةٍ؟» قَالُوا: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: « {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} » (¬1) . [1: 2] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الربيع بن خُثَيم -بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة- ابن عائذ بن عبد الله الثوري أبو يزيد الكوفي، ثقة عابد مخضرم، قال له ابن مسعود: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبّك. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (675) عن محمد بن عبيد الله بن عبد العظيم، والطبراني (10484) عن عبد الله بن الإمام أحمد، كلاهما عن عبيد الله بن معاذ العنبري، بهذا الإِسناد. وقع في المطبوع من "عمل اليوم والليلة": أخبرني محمد بن عبد الله بن معاذ، وهو خطأ يصحح من "تحفة الأشراف" 7/20، ووقع في "المعجم الكبير" للطبراني: عن إبراهيم بن خثيم، وهو خطأ أيضًا. وأخرجه البزار (2298) من طريق عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، عن شعبة، به. وأخرجه الطبراني (10485) من طريق هلال بن يساف، عن الربيع بن خثيم، به. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (676) و (677) من طريقين عن الأعمش، عن إبراهيم، عن النبي صلى الله عليه وسلم ... مرسلاً. =

ذكر الأمر بركعتين بعد الوتر لمن خاف أن لا يستيقظ للتهجد وهو مسافر

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ لِمَنْ خَافَ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ لِلتَّهَجُّدِ وَهُوَ مُسَافِرٌ 2577 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جُهْدٌ وَثُقْلٌ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ» (¬1) . [1: 67] ¬

_ = وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (673) عن قتيبة بن سعيد، والطبراني (10245) من طريق هاشم بن محمد الربعي، كلاهما عن حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رفعه هاشم الربعي، ووقفه قتيبة. وأخرجه الطبراني (10318) ، والبزار (2297) من طريق شريك، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عن عبد الله بن مسعود، مرفوعًا. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البخاري (5015) ، وأحمد 3/8، وعن أبي الدرداء عند مسلم (811) ، والدارمي 2/460، وأحمد 6/442 و447، والنسائي (701) . (¬1) إسناده قوي. شريح: هو ابن عبيد بن شريح الحضرمي الحمصي. وقد جاء في هامش أصل "الموارد" (انظر المطبوعة ص 176) : من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: "سقط (عن أبيه) من الأصل ولا بد منه، وكذلك رويناه في حديث حرملة رواية ابن المقرئ عن ابن قتيبة عنه". قلت: وهي قد وردت في جميع المصادر التي خرجت الحديث. وأخرجه الدارمي 1/374، وابن خزيمة (1106) ، من طريقين عن عبد الله بن وهب، عن معاوية بن صالح، عن شريح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن ثوبان. وأخرجه الطبراني (1410) ، والطحاوي 1/341، والبزار (292) ، والدارقطني 2/36 من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، بالإِسناد السابق.

ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم المتهجد بالقرآن الذي آتاه الله والنائم عليه لنيله بما مثل له

ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَهَجِّدَ بِالْقُرْآنِ الَّذِي آتَاهُ اللَّهُ وَالنَّائِمَ عَلَيْهِ لِنَيْلِهِ بِمَا مَثَّلَ لَهُ 2578 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا، وَهُمْ نَفَرٌ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَاذَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ؟» فَاسْتَقْرَأَهُمْ، حَتَّى مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، هُوَ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا، فَقَالَ: «مَاذَا مَعَكَ يَا فُلَانُ؟» قَالَ: مَعِي كَذَا وَكَذَا، وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ، قَالَ: «مَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ» ، فَقَالَ رَجُلٌ هُوَ أَشْرَفُهُمْ: وَالَّذِي كَذَا وَكَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ (¬1) ، مَا مَنَعَنِي أَنْ لَا أَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ لَا أَقُومَ بِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَلَّمِ الْقُرْآنَ وَاقْرَأْهُ وَارْقُدْ، فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ، كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا تَفُوحُ رِيحُهُ كُلَّ مَكَانٍ، وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ وُكِئَ عَلَى مِسْكٍ» (¬2) . [3: 28] ¬

_ (¬1) قوله "يا رسول الله" لم ترد في الأصل، وأثبتها من "التقاسيم" 3/لوحة 92. (¬2) رجاله ثقات رجال الصحيح غير عطاء مولى أبي أحمد، فإنه لم يوثقه غير المؤلف، وقال الإمام الذهبي في "الميزان" 3/77: معدود في التابعين لا يعرف، روى سعيد المقبري عنه عن أبي هريرة حديثًا في فضل القرآن، ومع ذلك فقد حسّن له الترمذي حديثه هذا. أبو عمار: هو الحسين بن حريث الخزاعي مولاهم أبو عمار المروزي. وقد تقدم الحديث عند المؤلف (2124) .

ذكر ما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ إذا تعار من الليل للتهجد

ذِكْرُ مَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ لِلتَّهَجُّدِ 2579 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَامَ (¬1) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا» (¬2) . [5: 1] ¬

_ (¬1) في الأصل: أقام، والمثبت من "الموطأ". (¬2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/121-122 بأطول مما هنا. ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (4708) ، وأحمد 1/242 و358، والبخاري (183) في الوضوء: باب قراءة القرآن بعد الحديث وغيره، و (992) في الوتر: باب ما جاء في الوتر، و (1198) في العمل في الصلاة: باب استعانة اليد في الصلاة، و (4570) في التفسير: باب {الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا} و (4571) باب {ربنا إنك مَن تدخل النار فقد أخزيته} ، و (4572) باب {ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان} ، ومسلم (763) (182) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو داود (1367) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي 3/210-211 في قيام الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام، والترمذي في "الشمائل" (262) ، وابن ماجه (1363) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في كم يصلي بالليل، وأبو عوانة 2/315-316، والطبراني (12192) ، والبيهقي 3/7. وسيعيده المؤلف برقم (2592) و (2626) . والشن: القربة الخَلق، والإداوة الخلق، يقال لكل واحد: شنة وشن.

ذكر ما كان يرتل المصطفى صلى الله عليه وسلم قراءته في صلاة الليل

ذِكْرُ مَا كَانَ يُرَتِّلُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَتَهُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ 2580 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا (¬1) ، فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا» (¬2) . [5: 1] ذِكْرُ جَهْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ 2581 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَنَّ كُرَيْبًا أَخْبَرَهُ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: مَا (¬3) صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ¬

_ (¬1) جملة "يصلي في سبحته قاعدًا" سقطت من الأصل. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم برقم (2508) . (¬3) لفظه "ما" لم ترد في الأصل، وهي عند ابن خزيمة.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر في صلاة الليل بقراءته كلها

بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: «كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي بَعْضِ حُجَرِهِ، فَيَسْمَعُ مَنْ كَانَ خَارِجًا» (¬1) . [5: 1] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَجْهَرُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ بِقِرَاءَتِهِ كُلِّهَا 2582 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ بُرْدٍ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِصَلَاتِهِ، أَوْ يُخَافِتُ بِهَا؟ قَالَتْ: «رُبَّمَا جَهَرَ بِصَلَاتِهِ، وَرُبَّمَا خَافَتَ بِهَا» ، قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً (¬2) . [5: 1] ¬

_ (¬1) إسناده قوي. سعد بن عبد الله مترجم في الجرح والتعديل 4/92 وقال ابن أبي حاتم وأبوه: صدوق، ووثقه الخليلي في "الإِرشاد"، وأبوه عبد الله من رجال "التهذيب" وثقه أبو زرعة والعجلي والمؤلف وابن عبد البر والخليلي، وقال أبو حاتم: صدوق، ومن فوقهما من رجال الشيخين. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1157) . وأخرجه ابن خزيمة، والبيهقي 3/11 من طريقين عن يحيى بن عبد الله بن بكير، عن الليث، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 1/271، وأبو داود (1327) في الصلاة: باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، ومن طريقه البيهقي 3/10-11 من طريقين عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه مَن في الحجرة، وهو في البيت. (¬2) إسناده صحيح. وهو مكرر (2447) ، وقد وقع في السند هنا "ابن وهب" بدل "وهيب" والمثبت من السند المتقدم.

ذكر الأمر للمتهجد بالليل بالنوم عند غلبته إياه على ورده

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُتَهَجِّدِ بِاللَّيْلِ بِالنَّوْمِ عِنْدَ غَلَبَتْهِ إِيَّاهُ عَلَى وِرْدِهِ 2583 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ» (¬1) . [1: 95] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أُمِرَ بِهِ النَّاعِسُ فِي صَلَاتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ النَّوْمُ غَلَبَ عَلَيْهِ 2584 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/118 برواية يحيى الليثي، وفيه "إذا نعس أحدكم ... ". ومن طريق مالك أخرجه البخاري (212) في الوضوء: باب الوضوء من النوم، ومسلم (786) في صلاة المسافرين: باب أمر من نعس في صلاته بأن يرقد، وأبو داود (1310) في الصلاة: باب النعاس في الصلاة، والبيهقي 3/16، وأبو عوانة 2/297. وأخرجه عبد الرزاق (4222) ، وأحمد 6/56 و202 و205 و259، والدارمي 1/321، والحميدي (185) ، والترمذي (355) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة عند النعاس، وابن ماجه (1370) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في المصلي إذا نعس، وأبو عوانة 2/297، والبيهقي 3/16، والبغوي (940) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإِسناد.

ذكر البيان بأن من استعجم عليه قراءته بالليل من النعاس أو النهار كان عليه الانفتال من صلاته

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَنْصَرِفْ، لَعَلَّهُ يَكُونُ يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَيَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ لَا يَدْرِي» (¬1) . [1: 95] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنِ اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهُ بِاللَّيْلِ مِنَ النُّعَاسِ أَوِ النَّهَارِ كَانَ عَلَيْهِ الِانْفِتَالُ مِنْ صَلَاتِهِ 2585 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَلْيَضْطَجِعْ» (¬2) . [1: 95] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشر بن هلال الصواف فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي 1/99-100 في الطهارة: باب النعاس، عن بشر بن هلال، بهذا الإِسناد. وانظر ما قبله. (¬2) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (4221) . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/318، ومسلم (787) في صلاة المسافرين: باب أمر من نعس في صلاة أو استعجم عليه القرآن بأن يرقد، وأبو داود (1311) في الصلاة: باب النعاس في الصلاة، والبيهقي 3/16، وأبو عوانة 2/297، والبغوي (941) . وأخرجه ابن ماجه (1372) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في المصلي إذا نعس، من طريق حاتم بن إسماعيل، عن أبي بكر بن يحيى بن النضر، عن أبيه، عن أبي هريرة. وقوله "استعجم" أي: أُرتج عليه، فلم يقدر أن يقرأه لغلبة النعاس.

ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ 2586 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ الْحَوْلَاءَ بِنْتَ تُوَيْتِ بْنِ (¬1) حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مَرَّتْ بِهَا، وَعِنْدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: هَذِهِ الْحَوْلَاءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ، زَعَمُوا أَنَّهَا لَا تَنَامُ بِاللَّيْلِ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَنَامُ اللَّيْلَ خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَمُ اللَّهُ حَتَّى تَسْأَمُوا» (¬2) . [1: 95] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الصَّلَاةَ بِاللَّيْلِ مَا لَمْ تَغْلِبْهُ عَيْنُهُ عَلَيْهِ 2587 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَبْلٍ مَمْدُودٍ بَيْنَ ¬

_ (¬1) تحرفت في الأصل إلى "بنت" والتصويب من "التقاسيم" 1/585. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم، من فوق حرملة من رجال الشيخين. والحولاء: قرشية أسدية من المهاجرات. وأخرجه مسلم (785) في صلاة المسافرين: باب أمر من نعس في صلاته ... عن حرملة بن يحيى، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 6/247 عن عثمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، بهذا الإِسناد. وتقدم برقم (359) من طريق شعيب، عن الزهري، به، فانظره.

ذكر تفضل الله جل وعلا على المحدث نفسه بقيام الليل ثم غلبته عيناه حتى نام عنه بكتبة أجر ما نوى

سَارِيَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا الْحَبْلُ؟» قَالُوا: فُلَانَةٌ تُصَلِّي، فَإِذَا خَشِيَتْ أَنْ تُغْلَبَ أَخَذَتْ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِتُصَلِّي (¬1) مَا عَقَلَتْهُ، فَإِذَا غُلِبَتْ فَلْتَنَمْ» (¬2) . [4: 3] ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُحَدِّثِ نَفْسَهُ بِقِيَامِ اللَّيْلِ ثُمَّ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى نَامَ عَنْهُ بِكِتْبَةِ أَجْرِ مَا نَوَى 2588 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، أَنَّهُ عَادَ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ، أَوْ أَبُو الدَّرْدَاءِ - شَكَّ شُعْبَةُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِقِيَامِ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَنَامُ عَنْهَا، إِلَّا كَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ، وَكُتِبَ لَهُ أَجْرُ مَا نَوَى» (¬3) . [1: 2] ¬

_ (¬1) كذا الأصل بإثبات الياء، والجادة حذفها كما جاء في "المسند" 3/204. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد تقدم الحديث برقم (2493) ، وانظر (2492) . (¬3) إسناده جيد، محمد بن سعيد الأنصاري ترجمه المؤلف في "الثقات" 9/102، فقال: من أهل حرّان، يروي عن أبي نعيم والكوفيين، حدثنا عنه أبو عروبة، مات سنة أربع أو خمس وأربعين ومئتين، وله ترجمة في "التهذيب" 9/187، ومن فوقه من رجال الشيخين إلا أن مسكين بن بكير قال عنه في "التقريب": صدوق يخطئ. وأخرجه البيهقي 3/15 من طريق الحسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن سليمان الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبدة، عن=

ذكر الوقت الذي كان يقوم فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم للتهجد

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَقُومُ فِيهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلتَّهَجُّدِ 2589 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ (¬1) اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ (¬2) رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: «كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ آخِرَهُ» (¬3) . [5: 1] ¬

_ = سويد بن غفلة، عن أبي الدرداء، مرفوعًا. وأخرجه عبد الرزاق (4224) عن الثوري، عن عبدة، عن سويد، عن أبي الدرداء أو أبي ذر، موقوفًا. وأخرجه البيهقي 3/15 من طريق معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبدة، عن سويد، عن أبي الدرداء، من قوله. (¬1) تحرف في الأصل إلى: عبد. (¬2) لفظ "صلاة" لم يرد في الأصل، واستدرك من موارد الحديث. (¬3) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن موسى فمن رجال البخاري. وأخرجه ابن ماجه (1365) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/253 عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، به. وأخرجه أحمد 6/102، ومسلم (739) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل، والنسائي 3/218 في قيام الليل: باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل، من طريق زهير بن حرب، والبخاري (1146) في التهجد: باب من نام أول الليل وأحى آخره، من طريق شعبة، كلاهما عن أبي إسحاق، به - وهو أطول مما هنا.

ذكر وصف قيام نبي الله داود صلى الله على نبينا وعليه وسلم وصيامه

ذِكْرُ وَصْفِ قِيَامِ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامِهِ 2590 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُخْبِرُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا» (¬1) . [3: 4] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء فمن رجال مسلم. وأخرجه عبد الرزاق (7864) ، وأحمد 2/160، والبخاري (1131) في التهجد: باب من نام عند السحر، و (3420) في أحاديث الأنبياء: باب أحب الصلاة إلى الله داود، ومسلم (1159) (189) في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر، وأبو داود (2448) في الصوم: باب صوم يوم وفطر يوم، والنسائي 3/214-215 في قيام الليل: باب ذكر صلاة نبي الله داود عليه السلام بالليل، و4/198 في الصيام: باب صوم نبي الله داود عليه السلام، وابن ماجه (1712) في الصيام: باب ما جاء في صيام داود عليه السلام، والدارمي 2/20، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/85، من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد، مع اختلاف في الألفاظ. وأخرجه أحمد 2/206، وعبد الرزاق (7864) ، والطحاوي 2/85، والبيهقي 4/295، 296 من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به. وأورده المؤلف مطولًا برقم (352) .

ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقوم الليل بعد نومة ينامها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ بَعْدَ نَوْمَةٍ يَنَامُهَا 2591 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ» (¬1) . [5: 1] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مَا وَصَفْنَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ رَقْدِهِ 2592 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ خَالَتُهُ، قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، «وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ آيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي» ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ (¬2) مِثْلَ ¬

_ (¬1) إسناده صجيح على شرطهما. أبو وائل: شقيق بن سلمة. وقد تقدم الحديث (1073) و (1076) . وقوله " يشوص فاه " يقال: شاصَ فاه بالسواك يشُوصه شوصًا: إذا استاك به. (¬2) سقطت من الأصل.

مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، «فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، فَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ» (¬1) . [5: 1] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم تخريجه من طريق مالك عند الحديث (2579) . وأخرجه البخاري (698) في الأذان: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله إلى يمينه لم تفسد صلاته، ومسلم (763) ، وأبو داود (1364) ، وأبو عوانة 2/316-317، و318، والبيهقي 3/7-8، والطبراني (12193) و (12194) من طرق عن مخرمة بن سليمان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث (2626) عند المؤلف. وأخرجه عبد الرزاق (4707) ، وأحمد 1/284 و364، والحميدي (472) ، والطيالسي (2706) ، والبخاري (138) في الوضوء: باب التخفيف في الوضوء، و (726) في الأذان: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفَه إلى يمينه تمّت صلاته، و (859) باب وضوء الصبيان، و (4569) في التفسير: باب {إن في خلق السماوات والأرض} ، و (6215) في الأدب: باب رفع البصر إلى السماء، و (6316) في الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه من الليل، و (7452) في التوحيد: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق، ومسلم (763) ، والنسائي 2/218 في التطبيق: باب الدعاء في السجود، والترمذي (232) في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل، وابن ماجه (423) في الطهارة: باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه، وابن خزيمة (1533) و (1534) ، وأبو عوانة 2/315 و317-318، والطبراني (12165) و (12172) و (12184) و (12188) و (12189) و (12190) و (12191) من طرق عن كريب، به -وبعضهم يزيد فيه على بعض. =

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما وصفناه من صلاة الليل بين العشاء والفجر بعد نومه من أول الليل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ بَعْدَ نَوْمِهِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ 2593 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: «كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَإِلَّا نَامَ، فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَثَبَ - وَمَا قَالَتْ: قَامَ - فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ - وَمَا قَالَتِ: اغْتَسَلَ - وَإِلَّا تَوَضَّأَ، وَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ» (¬1) . [5: 47] ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ يُرِيدُ التَّهَجُّدَ 2594 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ¬

_ = قال ابن عبد البر في "التمهيد" 13/212: وأما قوله في هذا الحديث -أعني قول ابن عباس-: ثم قمت إلى جنبه -يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَوَضَعَ يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فمعناه: أنه قام عن يساره، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجعله عن يمينه، وهذا المعنى لم يُقِمْه مالك في حديثه هذا، وقد ذكره أكثر الرواة لهذا الحديث عن كريب، من حديث مخرمة وغيره، وذكره جماعة عن ابن عباس أيضًا في هذا الحديث، وهي سنة مسنونة مجتمع عليها: أن الإمام إذا قام معه واحد لم يقم إلا عن يمينه. (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في البخاري (1146) عن أبي الوليد، بهذا الإِسناد. وانظر الحديث (2589) عند المؤلف.

الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، وَكَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ الْهَوِيَّ» (¬1) ، ثُمَّ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْهَوِيَّ» (¬2) . [5: 12] ¬

_ (¬1) في الأصل هنا وفي سائر المواضع: "القوي" وهو تحريف، تصويبه من موارد الحديث، والهَوِيّ -بالفتح ويضم- قال ابن الأثير في "النهاية" 5/285: الحين الطويل من الزمان، وقيل: هو مختص بالليل. (¬2) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم فمن رجال البخاري. وأخرجه الطبراني (4570) من طريق يحيى بن عبد الله البابلتي، والبيهقي 2/486 من طريق الوليد بن مزيد، كلاهما عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وزاد في آخره "قال: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَلْ لك حاجة؟ " قال: فقلت: يا رسول الله، مرافقتك في الجنة. قال: " أوَغير ذلك؟ " قال: فقلت: يا رسولَ الله، مرافقتك في الجنة. قال: "فأعِنِّي على نفسك بكثرة السجود". وهذه الزيادة أخرجها مسلم (489) في الصلاة: باب فضل السجود والحث عليه، والنسائي 2/227-228 في التطبيق: باب فضل السجود، من طريق هِقْل بن زياد، عن الأوزاعي، به. وأخرجه بمثل حديث الباب: أحمد 4/57 و57-58، والترمذي (3416) في الدعوات: باب منه، وابن ماجه (3879) في الدعاء: باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل، والطبراني (4571) و (4572) و (4573) و (4574) و (4575) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ 2595 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ عِنْدَ حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُنْتُ أَسْمَعُهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْهَوِيَّ» ، ثُمَّ يَقُولُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ الْهَوِيَّ» (¬1) . ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الِانْتِبَاهِ مِنْ رَقْدَتِهِ قُبِلَتْ صَلَاةُ لَيْلِهِ إِذَا أَعْقَبَهُ بِهَا 2596 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ (¬2) بْنُ هَانِئٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، ¬

_ = وأخرجه بنحوه مطولاً الطبراني (4576) من طريق محمد بن إسحاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ نعيم المجمر، عن ربيعة بن كعب الأسلمي. (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. عبد الله: هو ابن المبارك. وأخرجه النسائي 3/209 في قيام الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام، عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/57، والطبراني (4569) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به. وانظر ما قبله. (¬2) تحرف في الأصل إلى: عمر.

ذكر ما كان يحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا ويدعوه به عند صلاة الليل

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ حِينَ يَسْتَيْقِظُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، رَبِّ اغْفِرْ لِي، غُفِرَ لَهُ، وَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ» قَالَ الْوَلِيدُ: قَالَ: «غُفِرَ لَهُ، أَوِ اسْتُجِيبَ لَهُ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ مَا كَانَ يَحْمَدُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا وَيَدْعُوهُ بِهِ عِنْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ 2597 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، عَنْ طَاوُوسٍ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أبو داود (5060) في الأدب: باب ما يقول الرجل إذا تعارّ من الليل، وابن ماجه (3878) في الدعاء: باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/313، والبخاري (1154) في التهجد: باب فضل مَن تعارّ من الليل فصلّى، والترمذي (3414) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل، والنسائي في "اليوم والليلة" (861) ، وابن السني (749) ، والبيهقي 3/5، والبغوي (953) من طرق عن الوليد بن مسلم، به. وقوله "تعارّ"، قال البغوي: أي استيقظ من النوم، وأصلُ التَّعارِّ: السّهر والتقلبُ على الفراش، ويقال: إن التعارَّ لا يكون إلا مع كلام أو صوت، مأخوذ من عرار الظّليم، وهو صوته.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَهَجَّدَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، اللَّهُمَّ بِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» (¬1) . ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الجبار بن العلاء أخرج له مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. سليمان الأحول: هو سليمان بن أبي مسلم المكي الأحول. وأخرجه ابن خزيمة (1151) عن عبد الجبار بن العلاء، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (2565) ، وأحمد 1/358، والحميدي (495) ، والدارمي 1/348-349، والبخاري (1120) في التهجد: باب التهجد بالليل، و (6317) في الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه من الليل، ومسلم (769) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل، والنسائي 3/209-210 في قيام الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام، وابن ماجه (1355) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل، والطبراني (10987) ، وأبو عوانة 2/299 و300، والبيهقي 3/4 من طرق عن سفيان، به. وأخرجه أحمد 1/366، والبخاري (7385) في التوحيد: باب قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ} ، و (7442) باب قوله=

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ فِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» ، قَالَ سُفْيَانُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عَبْدَ الْكَرِيمِ أَبَا أُمَيَّةَ، فَقَالَ: قُلْ: «أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» . [5: 1] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 2598 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ ¬

_ = تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} ، و (7499) باب قوله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ} ، ومسلم (769) ، والبيهقي 3/5 من طريق ابن جريج، عن سليمان الأحول، به. وسيرد بعده (2598) من طريق أبي الزبير المكي، عن طاووس. وبرقم (2599) من طريق قيس بن سعد، عن طاووس. فانظرهما.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يدعو بما وصفنا بعد افتتاحه في صلاة الليل في عقب التكبير، قبل ابتداء القراءة لا قبل افتتاح الصلاة

وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» (¬1) . [5: 1] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِمَا وَصَفْنَا بَعْدَ افْتِتَاحِهِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي عَقِبِ التَّكْبِيرِ، قَبْلَ ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ لَا قَبْلَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ 2599 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اللَّهُمَّ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/215-216. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 1/298، ومسلم (769) (199) ، وأبو داود (771) في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، والترمذي (3418) في الدعوات: باب ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة، والنسائي في "اليوم والليلة" (868) ، وابن السني (758) ، وأبو عوانة 2/300-301، والبغوي (950) . وانظر ما قبله وما بعده.

ذكر سؤال المصطفى صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا الهداية لما اختلف فيه من الحق عند افتتاحه صلاة الليل

اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» (¬1) . [5: 1] ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْهِدَايَةَ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ عِنْدَ افْتِتَاحِهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ 2600 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ (¬2) بْنُ يُونُسَ (¬3) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ (¬4) ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عمران بن مسلم: هو المنقري أبو بكر القصير البصري. وأخرجه مسلم (769) ، والطبراني (11012) ، وأبو عوانة 2/301 من طريق شيبان بن فروخ، بهذا الإِسناد. وانظر (2597) و (2598) . وأخرجه أبو داود (772) ، وابن خزيمة (1152) ، والطبرانى (11012) من طريقين عن عمران بن مسلم، به. (¬2) تحرف في المطبوع من ابن خزيمة إلى: عمرو، بالواو. (¬3) في الأصل: موسى، وهو خطأ. (¬4) في الأصل: ابن أيوب، وهو خطأ، وقد أشير إلى الصواب في هامش الأصل بالاعتماد على "صحيح مسلم" (770) .

ذكر تكرار المصطفى صلى الله عليه وسلم التكبير، والتحميد، والتسبيح لله جل وعلا عند افتتاحه صلاة الليل

عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لَمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، فَإِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (¬1) . [5: 1] ذِكْرُ تَكْرَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكْبِيرَ، وَالتَّحْمِيدَ، وَالتَّسْبِيحَ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ افْتِتَاحِهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ 2601 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْعَنَزِيِّ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ الصَّلَاةَ، قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً ¬

_ (¬1) من قوله "اهدني" إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من ابن خزيمة. والحديث إسناده حسن على شرط مسلم، وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1153) . وأخرجه مسلم (770) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو داود (767) في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (770) ، والترمذي (3420) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل، والنسائي 3/212-213 في قيام الليل: باب بأي شيء تستفتح صلاة الليل، وابن ماجه (1357) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل، من طرق عن عمر بن يونس، به. وأخرجه أحمد 6/156، وأبو داود (768) ، وأبو عوانة 2/304- 305 و305، والبغوي (952) من طرق عن عكرمة بن عمار، به.

ذكر الإباحة للمرء أن يزيد في ما وصفنا من التكبير والتسبيح والتحميد عند افتتاح صلاة الليل

وَأَصِيلًا، سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ» . قَالَ عَمْرٌو: «وَهَمْزُهُ: الْمُوتَةُ، وَنَفْخُهُ: الْكِبْرُ، وَنَفْثُهُ: الشِّعْرُ» . (¬1) . [5: 1] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِي مَا وَصَفْنَا مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ عِنْدَ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللَّيْلِ 2602 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْتُ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ بِهِ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ، «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي: يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ عَشْرًا، ثُمَّ يُسَبِّحُ عَشْرًا، وَيَحْمَدُ عَشْرًا، وَيُهَلِّلُ عَشْرًا، وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا، وَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي عَشْرًا، وَيَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ضِيقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَشْرًا» (¬2) . [5: 1] ¬

_ (¬1) عاصم العنزي: هو ابن عمير، روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن جبير: هو نافع بن جبير. وقد تقدم الحديث عند المؤلف برقم (1780) و (1781) . (¬2) إسناده حسن. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب، وعاصم بن حميد: هو السكوني الحمصي، وأزهر بن سعيد: هو الحَرازي الحميري الحمصي، ويقال: هو أزهر بن عبد الله. وأخرجه أبو داود (766) في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من=

ذكر الإباحة للمتهجد أن يجهر بصوته ليسمع بعض المستمعين إليه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُتَهَجِّدِ أَنْ يَجْهَرَ بِصَوْتِهِ لِيُسْمِعَ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ إِلَيْهِ 2603 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ بْنِ نَشِيطٍ (¬1) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ رَفَعَ صَوْتَهُ طَوْرًا» ، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ (¬2) . [4: 1] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُتَهَجِّدِ سُؤَالَ الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ آيِ الرَّحْمَةِ، وَيَعُوذُ بِهِ عِنْدَ آيِ الْعَذَابِ 2604 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ ¬

_ = الدعاء، والنسائي 3/208-209 في قيام الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام، و8/284 في الاستعاذة: باب الاستعاذة من ضيق المقام يوم القيامة، وابن ماجه (1356) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل، من طرق عن زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، بهذا الإسناد. وأخرجه أَحمد 6/143، والنسائي في "اليوم والليلة" (870) من طريق يزيد بن هارون، عن الأصبغ بن زيد، عَنْ ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عن ربيعة الجرشي، عن عائشة. وعلّقه أبو داود بعد الرواية الأولى. (¬1) في الأصل: عن ابن نشيط، وهو خطأ. (¬2) زائدة بن نشيط: روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات. أبو خالد الوالبي: هو هرمز، ويقال: هرم. وأخرجه ابن خزيمة (1159) عن علي بن خشرم، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (1328) في الصلاة: باب صلاة الليل مثنى مثنى، وابن خزيمة (1159) من طريقين عن عمران بن زائدة، به.

ذكر سؤال المصطفى صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا في صلاة الليل عند قراءته آي الرحمة، وتعويذه من النار عند آي العذاب

خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ (¬1) ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا وَسَأَلَ، وَلَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا وَتَعَوَّذَ» (¬2) . [4: 1] ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ آيِ الرَّحْمَةِ، وَتَعْوِيذِهِ مِنَ النَّارِ عِنْدَ آيِ الْعَذَابِ 2605 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ¬

_ (¬1) تحرف في الأصل إلى: الأحنث. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطيالسي (415) ، وأحمد 5/382 و394، والدارمي 1/299، وأبو داود (871) في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، والترمذي (262) في الصلاة: باب ما جاء في التسبيح الركوع والسجود، والنسائي 2/176-177 في الافتتاح: باب تعوذ القارئ إذا مر بآية عذاب، والبيهقي 2/310 من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 5/384 و389 و397، ومسلم (772) في صلاة المسافرين: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، والنسائي 2/177 باب مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة، و224 في التطبيق: باب نوع آخر، و3/225-226 في قيام الليل: باب تسوية القيام والركوع، وابن ماجه (1351) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل، والبيهقي 2/309 من طرق عن الأعمش، به -وبعضهم يزيد فيه على بعض.

ذكر الأمر لمن أراد التهجد بالليل أن يبتدئ صلاته بركعتين خفيفتين

الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ، وَلَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا وَتَعَوَّذَ» (¬1) . [5: 1] ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ التَّهَجُّدَ بِاللَّيْلِ أَنَّ يَبْتَدِئَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ 2606 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَبْدَأْ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ» (¬2) . [1: 67] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر ما قبله. (¬2) إسناده صحيح. يزيد بن موهب ثقة، ومن فوقه من رجال الصحيح. محمد بن سلمة: هو محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلي مولاهم الحراني. وأخرجه أحمد 2/232 عن محمد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/278-279، وابن أبي شيبة 2/273، ومسلم (768) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل، وأبو داود (1323) في الصلاة: باب افتتاح صلاة الليل بركعتين، والترمذي في " الشمائل " (265) ، وأبو عوانة 2/304، والبيهقي 3/6، والبغوي (907) من طرق عن هشام بن حسان، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/273، وأبو عوانة 2/303-304، =

ذكر ما يستحب للمرء أن يطول القيام من صلاة الليل، إذ فضل الصلاة طول القنوت

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُطَوِّلَ الْقِيَامَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، إِذْ فَضْلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ 2607 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَوْمًا بَعْدَمَا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ، فَسَلَّمْنَا بِالْبَابِ، فَأَذِنَ لَنَا، فَمَكَثْنَا هُنَيْهَةً، فَخَرَجَتِ الْخَادِمُ، فَقَالَتْ: أَلَا تَدْخُلُونَ؟ قَالَ: فَدَخَلْنَا، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ يُسَبِّحُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا وَقَدْ أُذِنَ لَكُمْ؟ فَقَالُوا: لَا، إِلَّا أَنَّا ظَنَنَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْبَيْتِ نَائِمٌ، قَالَ: ظَنَنْتُمْ بِآلِ أُمِّ عَبْدٍ غَفْلَةً، ثُمَّ أَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّى ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ، قَالَ: يَا جَارِيَةُ، انْظُرِي هَلْ طَلَعَتْ؟ قَالَ: فَنَظَرَتْ فَإِذَا هِيَ قَدْ طَلَعَتْ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقَالَنَا يَوْمَنَا هَذَا، قَالَ مَهْدِيٌّ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ الْبَارِحَةَ كُلَّهُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، «إِنِّي لَأَحْفَظُ الْقَرَائِنَ الَّتِي كَانَ يَقْرَؤُهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنَ ¬

_ = والبغوي (908) من طريق أبي خالد الأحمر، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أبي هريرة، فجعله من فعله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/272-273 عن هشيم، عن هشام، به موقوفًا.

ذكر ما كان يطول صلى الله عليه وسلم الركعتين الأوليين على اللتين تليانهما من صلاة الليل بعد افتتاحه صلاة الليل بركعتين خفيفتين

الْمُفَصَّلِ، وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حم» (¬1) . [5: 47] ذِكْرُ مَا كَانَ يُطَوِّلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ عَلَى اللَّتَيْنِ تَلِيَانِهِمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ افْتِتَاحِهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ 2608 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله رجال الشيخين غير شيبان بن فروخ فمن رجال مسلم. واصل الأحدب: هو ابن حيان الأسدي الكوفي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي. وأخرجه مسلم (822) (278) في صلاة المسافرين: باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ، عن شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (5043) في فضائل القرآن: باب الترتيل في القرآن، عن أبي النعمان، عن مهدي بن ميمون، به مختصرًا. وقد بين أبو داود رحمه الله القرائن في روايته (1396) من طريق إسرائيل أبي إسحاق، عن علقمة والأسود قالا: أتى ابنَ مسعود رجل فقال: إني أقرأ المفصل في ركعة. فقال: أهذًّا كَهَذِّ الشعر، ونثرًا كنثر الدقل؟! لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة: النّجم والرحمن في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدّثر والمزمّل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعمّ يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كوّرت في ركعة. قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله. وانظر "الفتح" 9/89-90، وقد نسب الشيخ ناصر في "صفة صلاة النبي" ص 101 هذه الرواية إلى البخاري ومسلم وهو وهم منه.

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ، قَالَ: فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ، أَوْ فُسْطَاطَهُ، «فَقَامَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا (¬1) ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ، فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً» (¬2) . [5: 1] ¬

_ (¬1) من قوله "ثم صلى ركعتين دون اللتين" إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 4/لوحة 102. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "الموطأ" 1/122، وزاد فيه "ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما" وهذه الزيادة ليست في المصادر التي خرجت الحديث من طريقه. ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (4712) ، وعبد الله بن أحمد في زياداته على "المسند" 5/193، ومسلم (765) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو داود (1366) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والترمذي في "الشمائل" (266) ، وابن ماجه (1362) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في كم يصلي بالليل، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/232، والطبراني (5245) ، والبيهقي 3/8. ولفظ الحديث عند عبد الرزاق "فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فتلك ثلاث عشرة ركعة". وأخرجه أحمد 5/193 عن عبد الرحمن، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، أن عبد الله بن قيس.. فذكره، ولم يقل فيه "عن أبيه"، وذكر عبد الله بن الإمام أحمد أن عبد الرحمن قد وهم فيه. وأخرجه الطبراني (5246) من طريق زهير بن محمد، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، بهذا الإِسناد.

ذكر إباحة التطويل في الركوع، والقيام للمتهجد بالليل

ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّطْوِيلِ فِي الرُّكُوعِ، وَالْقِيَامِ لِلْمُتَهَجِّدِ بِاللَّيْلِ 2609 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَقُلْتُ: يَقْرَأُ مِائَةَ آيَةٍ ثُمَّ يَرْكَعُ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَخْتِمُهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَخْتِمُهَا ثُمَّ يَرْكَعُ، فَمَضَى حَتَّى قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ، ثُمَّ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، لَا يَمُرُّ بِآيَةِ تَخْوِيفٍ أَوْ تَعْظِيمٍ إِلَّا ذَكَرَهُ» (¬1) . [5: 1] ذِكْرُ قَدْرِ مُكْثِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّجُودِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ 2610 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْغُضَائِرِيُّ بِحَلَبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر (2605) .

ذكر وصف عدد الركعات التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم بالليل

عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ فِي سُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً» ، تُرِيدُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ (¬1) . [5: 1] ذِكْرُ وَصْفِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ 2611 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً» (¬2) . [5: 1] ذِكْرُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي تُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ تَهَجُّدُهُ بِهَا 2612 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير الوليد بن شجاع، فمن رجال مسلم. وانظر الحديث (2431) . (¬2) إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وأبو حمزة: هو نصر بن عمران بن عصام الضُّبعي البصري. وأخرجه أحمد 1/324 و338، والطيالسي (2741) ، والبخاري (1138) في التهجد: باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي من الليل؟ ومسلم (764) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، والترمذي (442) في الصلاة: باب منه، وفي "الشمائل" (263) ، والنسائي في الصلاة، كما في "التحفة" 5/262، والطحاوي 1/286، وابن خزيمة (1164) ، والطبراني (12964) من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد.

ذكر وصف صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالليل على غير النعت الذي تقدم ذكرنا له

ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، وَاضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ بِالْإِقَامَةِ» (¬1) . [5: 47] ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ عَلَى غَيْرِ النَّعْتِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ 2613 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: «مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ، عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً» (¬2) . [5: 1] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (736) (122) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، عن حرملة، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو داود (1337) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي 2/30 في الأذان: باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة، و3/65 في السهو: باب السجود بعد الفراغ من الصلاة، من طريقين عن ابن وهب، به. وانظر (2431) . (¬2) إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم بأطول مما هنا، عند المؤلف (2430) من رواية أحمد بن أبي بكر، عن مالك.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 2614 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللَّيْلِ، فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاتُهُ، يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ» (¬1) . [5: 1] ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ بِغَيْرِ النَّعْتِ الَّذِي (¬2) ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ 2615 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ، ¬

_ (¬1) إسناده قوي. وأخرجه البخاري (994) في الوتر: باب ما جاء في الوتر، و (1123) في التهجد: باب طول السجود في قيام الليل، من طريق أبي اليمان، عن شعيب، بهذا الإسناد. وانظر الحديث (2431) و (2610) . (¬2) في الأصل و"التقاسيم" 4/لوحة 104: التي.

ذكر البيان بأن هذا العدد الذي ذكرناه في هذه الصلاة كان صلى الله عليه وسلم يوتر فيها بواحدة

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ» (¬1) . [5: 1] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ فِيهَا بِوَاحِدَةٍ 2616 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» (¬2) . [5: 1] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي مولاهم. وهو في "مسند أبي يعلى" (4737) و (4793) . وأخرجه الترمذي (443) في الصلاة: باب منه، والنسائي 3/242-423 في قيام الليل: باب كيف الوتر بتسع، وابن ماجه (1360) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في كم يصلي بالليل، عن هناد بن السري، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطحاوي 1/284 من طريق الحسن بن الربيع، عن أبي الأحوص، به. وأخرجه الترمذي (444) ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 11/360، وأبو يعلى (4791) ، والطحاوي 1/284 من طريقين عن الأعمش، به. (¬2) رجاله ثقات رجال الصحيح. وانظر (2634) .

ذكر الخبر الدال على تباين صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل على حسب ما تأولنا الأخبار التي ذكرناها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَبَايُنِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ عَلَى حَسَبِ مَا تَأَوَّلْنَا الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا 2617 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ مُصَلِّيًا، وَمَا كُنَّا نَشَاءُ نَرَاهُ نَائِمًا مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا رَأَيْنَاهُ نَائِمًا» (¬1) . [5: 1] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 2618 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا، وَيُفْطِرُ مِنَ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "مسند أبي يعلى" (3852) . وأخرجه النسائي 3/213-214 في قيام الليل: باب ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، عن إسحاق بن إبراهيم، والبغوي (932) من طريق عبد الرحيم بن منيب، كلاهما عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/104 و236 و264، والبخاري (1141) في التهجد: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه، و (1972) و (1973) في الصيام: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره، والبيهقي 3/17 من طرق عن حميد، به وبأطول مما هنا. وصححه ابن خزيمة (2134) ، وانظر ما بعده.

ذكر البيان بأن تفضيل الصلوات التي ذكرناها من تهجد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالليل كلها صحيحة ثابتة من غير تضاد بينها أو تهاتر

الشَّهْرِ حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ شَيْئًا، وَكُنْتَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ مُصَلِّيًا، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ» (¬1) . [5: 1] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَفْضِيلَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنْ تَهَجُّدِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ ثَابِتَةٌ مِنْ غَيْرِ تَضَادٍّ بَيْنَهَا أَوْ تَهَاتُرٍ 2619 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ إِنَّهُ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُبِضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُبِضَ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ آخِرَ صَلَاتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَالْوِتْرِ، ثُمَّ رُبَّمَا جَاءَ إِلَى فِرَاشِي هَذَا، فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ» (¬2) . [5: 1] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ صَلَاةِ الْمَرْءِ بِاللَّيْلِ وَكَيْفِيَّةِ وِتْرِهِ فِي آخِرِ تَهَجُّدِهِ 2620 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الترمذي (769) في الصوم: باب ما جاء في سرد الصوم، وفي "الشمائل" (292) عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإِسناد. وانظر ما قبله. (¬2) رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1168) .

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ (¬1) أَبِي سَلَمَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: «يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ» (¬2) . [3: 65] ¬

_ (¬1) تحرف في الأصل إلى "أبي أسد وأبي سلمة"، وتصويبه من "التقاسيم" 3/لوحة 230. (¬2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. والحديث من طريق عبد الله بن دينار تقدم عند المؤلف (2426) . وأخرجه أحمد 2/9، وابن أبي شيبة 2/273 و291، ومسلم (749) (146) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى مثنى، وابن ماجه (1320) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الليل ركعتين، والبيهقي 3/22، والبغوي (955) من طريق سفيان، عن الزهري، عن سالم، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (749) (147) ، والنسائي 3/227 و228 في قيام الليل، باب: كيف صلاة الليل، من طرق عن الزهري، عن سالم، به. وأخرجه أحمد 2/133، والطبراني (13184) و (13215) من طرق عن سالم، به. وأخرجه مسلم (749) (146) ، وابن ماجه (1320) ، والبيهقي 3/22 من طريقين عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، به. وأخرجه أحمد 2/141، والنسائي 3/227، والطبراني (13461) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن طاووس، به. وأخرجه أحمد 2/10، والنسائي 3/227، وابن ماجه (1320) من طريق سفيان، عن ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة، به. وصححه ابن خزيمة (1072) من طرق عن ابن عمر.

ذكر ما يستحب للمرء أن يقتصر من وتره على ركعة واحدة إذا صلى بالليل

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ مِنْ وِتْرِهِ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا صَلَّى بِاللَّيْلِ 2621 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى خَتٌّ (¬1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ» (¬2) . [5: 4] ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُتَهَجِّدِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ رَكْعَةً وَاحِدَةً تَكُونُ وِتْرَهُ 2622 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: «يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً أَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ» (¬3) . [1: 78] ¬

_ (¬1) في الأصل: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثقيف، قال: حدثنا يحيى بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى بْنِ خَتٍّ ... وهو خطأ، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 220. (¬2) إسناده صحيح وقد تقدم برقم (2424) . (¬3) إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أحمد 2/5 عن إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (473) في الصلاة: باب الحلق والجلوس في المسجد، من طريق حماد، عن أيوب، به. =

ذكر البيان بأن المتهجد إنما أمر أن يوتر بركعة آخر صلاته قبل الصبح لا بعده

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَهَجِّدَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُوتِرَ بِرَكْعَةٍ آخِرَ صَلَاتِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ لَا بَعْدَهُ 2623 - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ (¬1) ، عَنْ (¬2) خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا بَيْنَهُمَا، كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ وَاحِدَةً وَسَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ» (¬3) . [1: 78] ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُتَهَجِّدِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ رَكْعَةً تَكُونُ وِتْرَهُ وَإِنْ لَمْ يَخْشَ الصُّبْحَ 2624 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ ¬

_ = وأخرجه أحمد 2/49 و66 و102 و119، والبخاري (472) ، والنسائي 3/227-228 و228 و233، في قيام الليل، وابن أبي شيبة 2/292، والبغوي (956) و (957) من طرق عن نافع، به. وأخرجه مَالِكٍ 1/123 عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، به، وقد تقدم تخريجه (2426) . (¬1) تحرفت في الأصل إلى: بن. (¬2) في الأصل: عبيد، وهو خطأ. (¬3) إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد الأول: هو خالد بن عبد الله الواسطي، والثاني: هو خالد بن مهران الحذاء. وأخرجه أحمد 2/40 و79، وابن أبي شيبة 2/273 و291 من طرق عن خالد الحذّاء، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 2/71 و81، ومسلم (749) (148) ، وأبو داود (1421) في الصلاة: باب كم الوتر، والنسائي 3/232-233 في قيام الليل: باب كم الوتر، والبيهقي 3/22 من طرق عن عبد الله بن شقيق، به. وصححه. ابن خزيمة (1072) .

ذكر الأمر لمن صلى بالليل أن يجعل آخر صلاته الوتر ركعة واحدة

يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ وَاحِدَةً تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ» (¬1) . [1: 78] ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ صَلَّى بِاللَّيْلِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ الْوِتْرَ رَكْعَةً وَاحِدَةً 2625 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ الثَّقَفِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ» (¬2) . [1: 92] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البخاري (993) في الوتر: باب ما جاء في الوتر، والنسائي 3/233 في قيام الليل: باب كيف الوتر بواحدة، والطبراني (13096) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإِسناد. (¬2) إسناده صحيح على شرط البخاري. وهو في "مسند ابن الجعد" (1467) ، ومن طريقه أخرجه البغوي في "شرح السنة" (559) . وأخرجه أحمد 2/43، والنسائي 3/232 في قيام الليل: باب كم الوتر، من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (752) (153) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى مثنى، والبيهقي 3/22 من طريق عبد الوارث، عن أبي التياح، به. =

ذكر الإباحة للمتهجد بالليل أن يؤم بصلاته تلك

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَبُو التَّيَّاحِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ الضُّبَعِيُّ، وَأَبُو مِجْلَزٍ اسْمُهُ لَاحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ» . ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُتَهَجِّدِ بِاللَّيْلِ أَنْ يَؤُمَّ بِصَلَاتِهِ تِلْكَ 2626 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، «فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ، فَخَرَجَ، وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» (¬1) . [5: 1] ¬

_ = وأخرجه أحمد 2/51، ومسلم (752) (154) ، والنسائي 3/232 من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي مجلز، به. وأخرجه ابن ماجه (1175) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر بركعة، من طريق عاصم، عن أبي مجلز، به - بأطول مما هنا، وفي آخره "صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة قبل الصبح". (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البخاري (698) في الأذان: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله إلى يمينه لم تفسد صلاته، عن أحمد -قيل: هو ابن صالح- ومسلم (763) (184) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل، عن هارون بن سعيد الأيلي، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإِسناد. وانظر (2579) و (2592) .

ذكر تسوية المصطفى صلى الله عليه وسلم في القيام في الركعات التي وصفناها من قيامه بالليل

قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثْتُ بِهَذَا بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي كُرَيْبٌ بِذَلِكَ ذِكْرُ تَسْوِيَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِيَامِ فِي الرَّكَعَاتِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا مِنْ قِيَامِهِ بِاللَّيْلِ (¬1) 2627 - حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ (¬2) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ، «فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ» ، قَالَ: «فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَرَّنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، قِيَامُهُ فِيهِنَّ سَوَاءٌ» (¬3) . [5: 1] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ بِاللَّيْلِ جَمَاعَةً 2628 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ ¬

_ (¬1) في الأصل: من قيام الليل، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة 102. (¬2) تحرف في الأصل و"التقاسيم" إلى: وهب، وتصحيحه من كتب الرجال. ووهيب هذا: هو ابن خالد. (¬3) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن الحجاج، وهو ثقة روى له النسائي. وأخرجه أحمد 1/252، والطحاوي 1/286 من طريقين عن وهيب، بهذا الإِسناد. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في "المصنف" (4706) ، ومن طريقه أحمد 1/365-366، وأبو داود (1365) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والبيهقي 3/8 عن معمر، عن ابن طاووس، به. وانظر ما قبله.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما وصفنا من صلاة الليل في السفر كما كان يصليها في الحضر

إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُرَحْبِيلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ، قَالَ: «أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتَّى نَزَلْنَا السُّقْيَا» ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: مَنْ يَسْقِينَا؟ قَالَ: «جَابِرٌ» ، فَخَرَجْتُ فِي فَتَيَانٍ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى أَتَيْنَا الْمَاءَ الَّذِي بِالْأُثَايَةِ (¬1) ، وَبَيْنَهُمَا قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِيلًا، فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ عَتَمَةٍ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى بَعِيرٍ يُنَازِعُهُ بَعِيرُهُ إِلَى الْحَوْضِ (¬2) ، فَقَالَ لَهُ: أَوْرِدْ، فَأَوْرَدَ، فَأَخَذْتُ بِزِمَامِ رَاحِلَتِهِ فَأَنَخْتُهَا، «فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الْعَتَمَةَ وَجَابِرٌ إِلَى جَانِبِهِ، فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَجْدَةً» (¬3) . [4: 1] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مَا وَصَفْنَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي الْحَضَرِ 2629 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ بِالسِّنْجِ، قَالَ: ¬

_ (¬1) في الأصل: الأفاية، وهو خطأ، وهو موضع في طريق الجحفة بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسخًا. (¬2) لفظ المسند بعد هذا "فقال: أورد، فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذت بزمام ناقته فأنختها، فقام فصلى العتمة، وجابر فيما ذكر إلى جنبه، ثم صلى بعدها ثلاث عشرة سجدة". (¬3) إسناده ضعيف، شرحبيل بن سعد يُكتب حديثه للاعتبار وباقي السند رجاله ثقات. وأخرجه أبو يعلى (2216) عن أبي خيثمة، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. =

ذكر البيان بأن المرء مباح له إذا عجز عن القيام لتهجده أن يصلي جالسا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ (¬1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ شُرَحْبِيلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ (¬2) ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ، وَصَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ» (¬3) . [5: 1] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ لِتَهَجُّدِهِ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا 2630 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَا (¬4) : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا دَخَلَ فِي السِّنِّ كَانَ يَقْرَأُ حَتَّى إِذَا ¬

_ = وأخرجه أحمد 3/380، وعبد الرزاق (4705) ، والبزار (729) من طريق يحيى بن سعيد، به. ورواية البزار مختصرة عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم صلّى بعد العتمة ثلاث عشرة ركعة. وانظر ما بعده. (¬1) تحرف في الأصل إلى "السامي". (¬2) في الأصل: صلى ركعتين، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة 105. (¬3) رجاله ثقات رجال الشيخين غير شرحبيل بن سعد، وهو ضعيف يكتب حديثه كما سبق، يحيى بن حسان: هو ابن حيان التنيسي. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (1261) عن محمد بن مسكين، بهذا الإِسناد. (¬4) في الأصل: قال.

ذكر صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالليل قاعدا

بَقِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ، ثُمَّ سَجَدَ» (¬1) . [5: 47] ذِكْرُ صَلَاةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَاعِدًا 2631 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَبُدَيْلٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا» (¬2) . [5: 1] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَطَمَهُ السِّنُّ كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ جَالِسًا 2632 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم تخريجه عند الحديث (2509) . (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (730) (106/107) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا، وأبو داود (955) في الصلاة: باب في صلاة القاعد، والنسائي 3/219 في قيام الليل: باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائمًا، من طريقين عن حماد بن زيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (730) (108) من طريق شعبة، عن بديل، به. وانظر (2510) .

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي شَيْئًا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ، فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ آيَةً أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ» (¬1) . [5: 1] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 2633 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْرَأُ فِي صَلَاتِهِ جَالِسًا حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ، فَكَانَ يَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ آيَةً أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ رَكَعَ» (¬2) . [5: 1] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ فِي عَقِبِ تَهَجُّدِهِ بِاللَّيْلِ سِوَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ 2634 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وانظر (2509) و (2630) و (2633) . (¬2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد. وانظر (2509) و (2630) و (2633) .

ذكر ما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الركعتين اللتين كان يركعهما بعد الوتر

«كَانَ يُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ» (¬1) . [4: 1] ذِكْرُ مَا كَانَ يَقْرَأُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الْوِتْرِ 2635 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ (¬2) سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ تَجَوَّزَ بِرَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَنَامُ وَعِنْدَ رَأْسِهِ طَهُورُهُ وَسِوَاكُهُ، فَيَقُومُ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي، وَيَتَجَوَّزُ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 12/371 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. وأخرجه بنحوه البغوي (964) من طريق يزيد بن هارون، عن هشام، به. وأخرجه مسلم (738) (126) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأبو داود (1340) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي 3/251 في قيام الليل: باب إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر، من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به نحوه. وأخرجه بنحوه البخاري (1159) في التهجد: باب المداومة على ركعتي الفجر، وأبو داود (1361) في الصلاة: باب في صلاة الليل، من طريق عراك بن مالك، عن أبي سلمة، عن عائشة. وانظر (2616) . (¬2) تحرفت في الأصل إلى: بن.

ذكر إباحة الاضطجاع للمتهجد بعد فراغه من ورده قبل طلوع الفجر

بِرَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ اللَّحْمُ، جَعَلَ الثَّمَانَ سِتًّا، وَيُوتِرُ بِالسَّابِعَةِ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {إِذَا زُلْزِلَتْ} » (¬1) . [5: 34] أَبُو حُرَّةَ اسْمُهُ وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِاضْطِجَاعِ لِلْمُتَهَجِّدِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وِرْدِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ 2636 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ¬

_ (¬1) إسناده ضعيف، أبو حرة، قال البخاري: يتكلمون في روايته عن الحسن، وقال يحيى بن معين: صالح، وحديثه عن الحسن ضعيف، يقولون: لم يسمعها من الحسن، وباقي السند رجاله ثقات، وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1104) . وأخرجه بمعناه أبو داود (1352) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي 3/220-221 في قيام الليل: باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائمًا، من طريق هشام، عن الحسن، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي 3/242 باب كيف الوتر بتسع، من طريق قتادة عن الحسن، به مختصرًا.

ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ، فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوئَيْنِ، لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَرْقُبُهُ، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَتَتَامَّتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، فَإِذَا بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَكَانَ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا» قَالَ كُرَيْبٌ: فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ الْعَبَّاسِ، فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ وَذَكَرَ: «عَصَبِي، وَلَحْمِي، وَدَمِي، وَشَعْرِي، وَبَشَرِي» ، وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ (¬1) . [5: 1] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري (6316) في الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه من الليل، ومسلم (763) في المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، والترمذي -مختصرًا- في "الشمائل" (255) من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (3862) و (4707) ، وأبَو داود (5043) في الأدب: باب في النوم على طهارة، وابن ماجه (508) في الطهارة: باب وضوء النوم، من طريق سفيان، به -مطولاً ومختصرًا. وأخرجه النسائي 2/218 في التطبيق: باب الدعاء في السجود، من طريق مسروق عن سلمة بن كهيل، به. وانظر (2579) و (2592) و (2626) .

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يجعل آخر صلاته بالليل نومة خفيفة قبل انفجار الصبح في بعض الليالي دون بعض

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ آخِرَ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ نَوْمَةً خَفِيفَةً قَبْلَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي دُونَ بَعْضٍ 2637 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، وَجُمْعَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْخِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا أَلْفَاهُ السَّحَرَ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا» ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (¬1) . [5: 1] ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كَانَ يَنَامُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ اللَّيْلِ (¬2) النَّوْمَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا 2638 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، محمد بن خالد الواسطي -وإن كان ضعيفًا- مقرون بجمعة بن عبد الله البلخي، وهو من رجال البخاري، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه البخاري (1133) في التهجد: باب من نام عند السحر، وأبو داود (1318) في الصلاة: باب وقت قيام النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ، من طريقين عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (742) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل، وابن ماجه (1197) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر، والبيهقي 3/3 من طريقين عن سعد بن إبراهيم، به. (¬2) كتب فوق هذه الكلمة في الأصل "ليله" خ.

سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: «كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ، فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ، ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةُ الْمَرْءِ بِأَهْلِهِ كَانَ، فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَثَبَ، فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَإِلَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ» (¬1) . [5: 1] قَالَ: أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَيْسَ بَيْنَهَا تَضَادٌّ، وَإِنْ تَبَايَنَتْ أَلْفَاظُهَا وَمَعَانِيهَا مِنَ الظَّاهِرِ، لِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ عَلَى الْأَوْصَافِ الَّتِي ذُكِرَتْ عَنْهُ، لَيْلَةً بِنَعْتٍ وَأُخْرَى بِنَعْتٍ آخِرَ، فَأَدَّى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا رَأَى مِنْهُ، وَأَخْبَرَ بِمَا شَاهَدَ، وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا جَعَلَ صَفِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلِّمًا لِأُمَّتِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا، فَدَلَّنَا تَبَايُنُ أَفْعَالِهِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَأْتِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي فَعَلَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ لَهُ فِي الِاسْتِنَانِ بِهِ فِي نَوْعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَنْوَاعِ لَا الْكُلِّ» ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو ابن جعفر الملقب بغندر. وأخرجه الترمذي في "الشمائل" (261) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 3/230 في قيام الليل: باب وقت الوتر، عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، به. وانظر (2593) .

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه يضاد الأخبار التي ذكرناها قبل

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُضَادُّ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ 2639 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مَمْلَكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ يُسَبِّحُ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَرْقُدُ مِثْلَ مَا يُصَلِّي، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمَتِهِ تِلْكَ، فَيُصَلِّي مِثْلَ مَا نَامَ، وَصَلَاتُهُ تِلْكَ الْآخِرَةُ تَكُونُ إِلَى الصُّبْحِ» (¬1) . [5: 1] ¬

_ (¬1) إسناده ضعيف لجهالة يعلى بن مملك. وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند أحمد. وأخرجه أحمد 6/297 عن محمد بن بكر، بهذا الإِسناد. وأخرجه عبد الرزاق (4709) ، ومن طريقه أحمد 6/297 و308، والطبراني في "الكبير" 23/ (645) عن ابن جريج، به. وأخرجه أحمد 6/300، والطبراني 23/ (646) من طريق اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، به. زاد الطبراني في إسناده بين الليث وابن أبي مليكة: عبدَ الله بن لهيعة، ولفظ أحمد: سألت أم سلمة عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بالليل وقراءته، قالت: ما لكم ولصلاته ولقراءته، قد كان يصلي قدر ما ينام، وينام قدر ما يصلي، وإذا هي تنعت قراءته، فإذا قراءة مفسرة حرفًا حرفًا. وقد أخرج الطبراني نعت قراءته فقط.

ذكر خبر ثان قد يوهم في الظاهر من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ قَدْ يُوهِمُ فِي الظَّاهِرِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا 2640 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ تَجَوَّزَ بِرَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَنَامُ وَعِنْدَ رَأْسِهِ طَهُورُهُ وَسِوَاكُهُ، فَيَقُومُ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي، وَيَتَجَوَّزُ بِرَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ اللَّحْمُ، جَعَلَ الثَّمَانِ سِتًّا، وَيُوتِرُ بِالسَّابِعَةِ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {إِذَا زُلْزِلَتْ} » (¬1) . [5: 1] أَبُو حُرَّةَ وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ مَا اعْتَادَ مِنْ تَهَجُّدِهِ بِاللَّيْلِ 2641 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ¬

_ (¬1) إسناده ضعيف. وهو مكرر (2635) .

يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ» (¬1) . [2: 49] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (1152) في التهجد: باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، والنسائي 3/253 في قيام الليل: باب ذم من ترك قيام الليل، من طريق عبد الله بن المبارك، وابن ماجه (1331) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في قيام الليل، من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن الأوزاعي، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (1159) (185) في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، والبغوي (939) من طريق عمرو بن أبي سلمة، والنسائي 3/253 من طريق بشر بن بكر، كلاهما عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن الحكم، عن أبي سلمة، به. زادوا في إسناده عمر بن الحكم بين يحيى وأبي سلمة. وقال البخاري بعد روايته الأولى: وقال هشام: حدثنا ابن أبي العشرين، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا يحيى، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، قال: حدثنا أبو سلمة.. مثله، وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي. قال الحافظ في "الفتح" 3/38: وأراد المصنف بإيراد هذا التعليق التنبيه على أن زيادة عمر بن الحكم، أي: ابن ثوبان، بين يحيى وأبي سلمة من المزيد في متصل الأسانيد، لأن يحيى قد صرح بسماعه من أبي سلمة، ولو كان بينهما واسطةٌ لم يُصرِّحْ بالتحديث، ورواية هشام المذكورة وصلها الإسماعيليُّ وغيره.. ثم قال: وظاهرُ صنيع البخاري ترجيحُ رواية يحيى عن أبي سلمة بغير واسطة، وظاهر صنيع مسلم يخالفه، لأنه اقتصر على الرواية الزائدة، والراجح عند أبي حاتم والدارقطني وغيرهما صنيعُ البخاري، وقد تابع كلًّا من الروايتين جماعة من أصحاب الأوزاعي، فالاختلاف منه، وكأنه كان يحدث به على الوجهين، فيحمل على أن يحيى حمله عن أبي سلمة بواسطة، ثم لقيه فحدثه به، فكان يرويه عنه على الوجهين، والله أعلم.

ذكر ما يستحب للمرء أن يصلي بالنهار ما فاته من تهجده بالليل

إِبَاحَةِ قَوْلِ الْإِنْسَانِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ فِي الْإِنْسَانِ مَا إِذَا سَمِعَهُ اغْتَمَّ بِهِ، إِذَا أَرَادَ هَذَا الْقَائِلُ بِهِ إِنْبَاهَ غَيْرِهِ دُونَ الْقَدْحِ فِي هَذَا الَّذِي قَالَ فِيهِ مَا قَالَ» ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّهَارِ مَا فَاتَهُ مِنْ تَهَجُّدِهِ بِاللَّيْلِ 2642 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعِيدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ مَرِضَ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً» قَالَتْ: «وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ، وَلَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَانَ» (¬1) . [1: 2] قَالَ: أَبُو حَاتِمٍ: «فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ، إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضًا لَصَلَّى مِنَ النَّهَارِ مَا فَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً» ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، ثُمَّ صَلَّى مِثْلَهُ مَا بَيْنَ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ حِزْبِهِ 2643 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي. وانظر (2420) .

بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَاهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ (¬1) الْقَارِيِّ مِنْ بَنِي قَارَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ بِاللَّيْلِ» (¬2) . [1: 2] ¬

_ (¬1) في الأصل: عبيد، والتصحيح من "الثقات" 5/79. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (747) في صلاة المسافرين: باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (747) ، وأبو داود (1313) في الصلاة: باب من نام عن حزبه، وابن ماجه (1343) في إقامة الصلاة: باب فيمن نام عن حزبه من الليل، والبيهقي 2/484 و485، وأبو عوانة 2/271 من طرق عن ابن وهب، به. وأخرجه الدارمي 1/346، والترمذي (581) في الصلاة: باب ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار، وأبو داود (1313) ، والنسائي 3/259 في قيام الليل: باب إذا نام عن حزبه من الليل؛ والبغوي (985) من طرق عن يونس، به. وأخرجه أبو عوانة 2/271 من طريق عقيل، عن ابن شهاب، به. وأخرجه مالك 1/200، ومن طريقه النسائي 3/260، والبيهقي 2/484 و485 عن داود بن الحصين، عن الأعرج، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري أن عمر بن الخطاب قال: من فاته حزبه من الليل، فقرأه حين تزول الشمسُ، إلى صلاة الظهر، فإنه لم يفته، أو كأنه أدركه. قال ابن عبد البر فيما نقله عنه الزرقاني في شرحه على الموطأ 2/9: هذا وهم من داود، لأن المحفوظ من حديث ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعُبيد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري عن=

ذكر ما يستحب للمرء إذا فاته تهجده من الليل بسبب من الأسباب أن يصليها بالنهار سواء

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا فَاتَهُ تَهَجُّدُهُ مِنَ اللَّيْلِ بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ أَنْ يُصَلِّيَهَا بِالنَّهَارِ سَوَاءٌ 2644 - أَخْبَرَنَا أَبُو فِرَاسٍ مُحَمَّدُ بْنُ جُمْعَةَ الْأَصَمُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعِيشَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ» ، وَقَالَتْ: «كَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّى بِالنَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصُّبْحِ، وَلَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَانَ» (¬1) . [5: 47] ذِكْرُ مَا كَانَ يُصَلِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ مَا فَاتَهُ مِنْ وِرْدِهِ بِاللَّيْلِ 2645 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، ¬

_ = عمر: من نام عق حزبه فقرأه ما بَيْنَ صَلَاةِ. الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كأنما قرأه من الليل، ومن أصحاب ابن شهاب من رفعه عنه بسنده عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا عند العلماء أولى بالصواب من رواية داود حين جعله من زوال الشمس إلى صلاة الظهر، لأن ذلك وقت ضيق، قد لا يسع الحزب، ورُبَّ رجلٍ حزبُه نصف القرآن أو ثلثه أو ربعه، ونحوه، ولأن ابن شهاب أتقن حفظًا وأثبت نقلًا. (¬1) إسناده صحيح، إبراهيم بن أحمد بن يعيش: هو إبراهيم بن أحمد بن عبد الله بن يعيش أبو إسحاق، ترجمه الخطيب في "تاريخه" 6/3-5 وقال: كان ثقة فهمًا، صنف المسند وجوّده، وكانت وفاته بهمذان سنة 257، ومن فوقه من رجال الشيخين. وانظر (2420) و (2642) .

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض بالليل صلى ورد ليله بالنهار

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ، مَنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ النَّوْمُ أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً» (¬1) . [5: 1] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا مَرِضَ بِاللَّيْلِ صَلَّى وِرْدَ لَيْلِهِ بِالنَّهَارِ 2646 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ مَرِضَ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً» قَالَتْ: «وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ، وَلَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَانَ» (¬2) . [5: 1] *** ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم تخريجه عند الحديث (2420) ، وانظر (2642) و (2644) . (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (2642) .

باب قضاء الفوائت

24- بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى النَّاسِي صَلَاتَهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ إِيَّاهَا أَنَّهُ يَأْتِي بِهَا فَقَطْ 2647 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (¬1) . [3: 43] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ غَيْرُ جَائِزَةٍ 2648 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ (¬2) خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ ¬

_ (¬1) إسناده قوي. عبد الواحد بن غياث: صدوق روى له أبو داود، ومن فوقه من رجال الشيخين. وقد تقدم الحديث عند المؤلف (1556) . (¬2) تحرف في الأصل إلى: عن.

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الأخبار والتفقه في متون الآثار، أن الصلاة الفائتة تعاد في الوقت التي كانت فيه من غدها

صَلَاةً، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» (¬1) . [3: 43] قَالَ: أَبُو حَاتِمٍ: فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَوْ أَدَّاهَا عَنْهُ غَيْرُهُ لَمْ تُجْزِ عَنْهُ، إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» ، يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَوَاتٌ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَدَائِهَا فِي عِلَّتِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعْطَى الْفُقَرَاءَ عَنْ تِلْكَ الصَّلَوَاتِ الْحِنْطَةَ، وَلَا غَيْرَهَا مِنْ سَائِرِ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْيَاءِ ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْأَخْبَارِ وَالتَّفَقُّهِ فِي مُتُونِ الْآثَارِ، أَنَّ الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ تُعَادُ فِي الْوَقْتِ الَّتِي كَانَتْ فِيهِ مِنْ غَدِهَا (¬2) 2649 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ لَمَّا نَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلُّوهَا الْغَدَ لِوَقْتِهَا» (¬3) . [5: 8] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "مسند أبي يعلى" (2856) وانظر (1556) و (1557) . (¬2) تحرف في الأصل إلى: عندها، والتصويب من "التقاسيم" 4/لوحة 251. (¬3) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وثابت: هو ابن أسلم البناني أبو محمد البصري. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (990) . =

ذكر الخبر الدال على أن الأمر الذي وصفناه إنما هو أمر فضيلة لمن أحب ذلك، لا أن كل من فاتته صلاة يعيدها مرتين إذا ذكرها والوقت الثاني من غيرها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ فَضِيلَةٍ لِمَنْ أَحَبَّ ذَلِكَ، لَا أَنَّ كُلَّ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ يُعِيدُهَا مَرَّتَيْنِ إِذَا ذَكَرَهَا وَالْوَقْتُ الثَّانِي مِنْ غَيْرِهَا 2650 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسَ، فَمَا اسْتَيْقَظَ حَتَّى أَيْقَظَنَا حَرُّ الشَّمْسِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُومُ دَهِشًا فَزِعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْكَبُوا» ، فَرَكِبَ وَرَكِبْنَا، فَسَارَ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، وَفَرَغَ الْقَوْمُ مِنْ حَاجَاتِهِمْ، وَتَوَضَّؤُوا، وَصَلَّوَا الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى بِنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَقْضِيهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ؟ قَالَ: «يَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ؟» (¬1) . [5: 8] ¬

_ = وأخرجه أحمد 5/309، والنسائي 1/295 في المواقيت: باب إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد، من طريق أبي داود الطيالسي، بهذا الإسناد. وانظر (1461) . (¬1) رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن رواية هشام -وهو ابن حسان- عن الحسن يتكلمون فيها. عبد الأعلى: هو ابن حماد بن نصر الباهلي مولاهم البصري المعروف بالنرسي. وقد تقدم عند المؤلف (1462) من طريق يزيد بن هارون، عن هشام، به. وزاد في اخره بعد قوله "ويقبله منكم": "إنما التفريط في اليقظة".

ذكر العلة التي من أجلها ركب صلى الله عليه وسلم من الموضع الذي انتبه فيه إلى الموضع الآخر لأداء الصلاة التي فاتته

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا رَكِبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي انْتَبَهَ فِيهِ إِلَى الْمَوْضِعِ الْآخَرِ لِأَدَاءِ الصَّلَاةِ الَّتِي فَاتَتْهُ 2651 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيَأْخُذْ كُلُّ إِنْسَانٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا لَمَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ» ، فَفَعَلْنَا، فَدَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ (¬1) . [5: 8] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ: ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ، أَرَادَ بِهِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ 2652 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْفُوظُ بْنُ أَبِي تَوْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. بندار: لقب محمد بن بشار، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي الكوفي. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (988) . وأخرجه أحمد 2/428-429، ومسلم (680) (310) في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، والنسائي 1/298 في المواقيت: باب كيف يُقضى الفائت من الصلاة، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. وانظر الحديث (1460) .

ذكر البيان بأن من فاتته ركعتا الظهر إلى أن يصلي العصر ليس عليه إعادتهما، وإنما كان ذلك للمصطفى صلى الله عليه وسلم خاصة دون أمته

فَصَلَّاهَا بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ» (¬1) . [5: 8] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الظُّهْرِ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُمَا، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً دُونَ أُمَّتِهِ 2653 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّيْتَ صَلَاةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيهَا، فَقَالَ: «قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ، فَشَغَلَنِي عَنْ رَكْعَتَيْنِ ¬

_ (¬1) إسناده ضعيف وهو حديث صحيح، محفوظ بن أبي توبة ترجمه المؤلف في "الثقات" 9/204، فقال: محفوظ بن الفضل بن أبي توبة من أهل بغداد، يروي عن يزيد بن هارون وأهل العراق، حدثنا عنه الحسن بن سفيان وغيره، مات سنة سبع وثلاثين ومئتين. ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/423 عن الإمام أحمد قوله: محفوظ بن أبي توبة كان معنا باليمن لم يكن يكتب، كان يسمع مع إبراهيم أخي أبان وغيره، وضعف أمره جدًا. قال الذهبي في "الميزان" 3/444 بعد أن نقل مقالة أحمد: قلت: وهو محفوظ بن الفضل. روى عن معن، وضمرة بن ربيعة، حدث عنه إسماعيل القاضي، وعمر بن أيوب السقطي، لم يترك. ومن فوقه ثقات. وأخرجه ابن ماجه (1155) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما، عن عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب، كلاهما عن مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله، و (1460) .

كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا قَبْلَ الْعَصْرِ، فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتْنَا؟ قَالَ: «لَا» . (¬1) . [2: 8] *** ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. ذكوان: هو أبو صالح السمّان. وهو في "مسند أبي يعلى" 2/ورقة 326، وفيه "فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر". وأخرجه أحمد 6/315 عن يزيد، بهذا الإِسناد. وانظر (1577) .

باب سجود السهو

25- بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ 2654 - حَدَّثَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ، فَقَالَ لَهُ الْخِرْبَاقُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَدَقَ الْخِرْبَاقُ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ (¬1) . ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، خالد الأول: هو ابن عبد الله الواسطي، والثاني: هو خالد بن مهران الحذاء، وأبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي، وأبو المهلب: هو الجرمي عم أبي قلابة، مختلف في اسمه. وقد كتب هذا الحديث في هامش الأصل، وذهب منه بعض سنده، واستدرك من (2671) فقد أعاده المصنف هناك. وأخرجه أحمد 4/427، ومسلم (574) في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، وأبو داود (1018) في الصلاة: باب السهو في السجدتين، والنسائي 3/26 في السهو: باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين، و66 باب السلام بعد سجدتي السهو، وابن ماجه (1215) في إقامة الصلاة: باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث=

ذكر تسمية المصطفى صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو المرغمتين

ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ الْمُرْغِمَتَيْنِ 2655 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى سَجْدَتَيِ السَّهْوِ: الْمُرْغِمَتَيْنِ» (¬1) . 2656 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً زَادَ فِيهَا، أَوْ نَقَصَ مِنْهَا، فَلَمَّا أَتَمَّ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: فَثَنَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: ¬

_ = ساهيًا، وابن خزيمة (1054) ، والبيهقي 2/359 من طرق عن خالد الحذّاء، بهذا الإِسناد. وعندهم كلهم إلا ابن خزيمة في إحدى طرقه "فصلى ركعة، ثم سلّم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم". (¬1) إسناده ضعيف. عبد الله بن كيسان هو المروزي كثير الخطأ، ضعفه غير واحد من الأئمة. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (1063) . وأخرجه أبو داود (1025) في الصلاة: باب إذا شك في الثنتين والثلاث مَن قال: يلقي الشك، والطبراني (12050) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، بهذا الإسناد. ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري، وسيرد عند المؤلف (2663) .

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

«لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَأَخْبَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا أَحَدُكُمْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّى الصَّوَابَ وَلْيَبْنِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» (¬1) . [1: 34] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 2657 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَ، أَوْ نَقَصَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «لَوْ حَدَثَ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمُوهُ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَأَيُّكُمْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ إِلَى ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن المقدام فمن رجال البخاري. وأخرجه أحمد 1/419 و438، والحميدي (96) ، والبخاري (6671) في الأيمان: باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (572) (90) في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، وابن ماجه (1211) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن شك في صلاته فتحرى الصواب، وابن خزيمة (1028) ، وأبو عوانة 2/201 و201-202 و202، والبيهقي 2/14-15 من طرق عن منصور، بهذا الإِسناد مختصرًا ومطولاً. وانظر ما بعده.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو في هذه الصلاة بعد السلام لا قبل

الصَّوَابِ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُومُ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» (¬1) . [1: 34] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ هَذَا خَتَنُ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَلَى ابْنَتِهِ، ثِقَةٌ» (¬2) . ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ بَعْدَ السَّلَامِ لَا قَبْلُ 2658 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ: زِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا ذَاكَ؟» ¬

_ (¬1) صحيح. عمرو بن صالح: هو الصائغ المروزي أبو حفص ذكره المؤلف في "الثقات" 8/486، وقال: حدثنا عنه الحسن بن سفيان، وعبد الله بن محمود، وباقي السند رجاله ثقات. وأخرجه مسلم (572) (90) ، وابن ماجه (1212) ، والدارقطني 1/376 من طرق عن مسعر، بهذا الإِسناد. مختصرًا ومطولاً. وأخرجه من طرق وبألفاظ أخرى مسلم (572) (93) و (94) و (95) و (96) ، وأبو داود (1021) ، والترمذي (393) ، والنسائي 3/33، وابن ماجه (1203) ، وأبو عوانة 2/203 و204 و205، والبيهقي 2/342. (¬2) انظر "ثقات المؤلف" 6/25.

ذكر البيان بأن الأمر بسجدتي السهو للتحري في شكه في الصلاة إنما أمر بها بعد السلام لا قبل

قَالُوا: إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ (¬1) . [1: 34] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ لِلتَّحَرِّي فِي شَكِّهِ فِي الصَّلَاةِ إِنَّمَا أُمِرَ بِهَا بَعْدَ السَّلَامِ لَا قَبْلُ 2659 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» (¬2) . [1: 34] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة الكندي مولاهم الكوفي. وأخرجه البخاري (404) في الصلاة: باب ما جاء في القبلة، و (1226) في السهو: باب إذا صلى خمسًا، و (7249) في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، ومسلم (572) (91) ، وأبو داود (1019) في الصلاة: باب إذا صلى خمسًا، والترمذي (392) في الصلاة: باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام، والنسائي 3/31 في السهو: باب ما يفعل من صلى خمسًا، وابن ماجه (1205) في إقامة الصلاة: باب من صلى الظهر خمسًا وهو ساهٍ، والبيهقي 2/341، والبغوي (756) من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد، وسيكرره المؤلف برقم (2682) . (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه بهذا اللفظ مختصرًا ابن ماجه (1212) ، وأبو يعلى (5002) من طريق مسعر، عن منصور، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن المتحري الصواب في صلاته إذا سها فيها عليه أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام الأول

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَحَرِّي الصَّوَابَ فِي صَلَاتِهِ إِذَا سَهَا فِيهَا عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ الْأَوَّلِ 2660 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ، وَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ حَدَثَ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمُوهُ، وَلَكِنِّي إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَأَيُّكُمْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ، وَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيُسَلِّمْ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» (¬1) . [5: 18] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُصَلِّي الظُّهْرِ خَمْسًا سَاهِيًا مِنْ غَيْرِ جُلُوسٍ فِي الرَّابِعَةِ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ 2661 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (¬2) ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ (¬3) ، قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ: وَأَنْتَ يَا أَعْوَرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وانظر (2657) . (¬2) في الأصل: سعيد، وهو تحريف. (¬3) في الأصل: يزيد، وهو تحريف.

ذكر البيان بأن المتحري في الصلاة عند شكه عليه أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام

«فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ» ، ثُمَّ حَدَّثَ عَلْقَمَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ (¬1) . [5: 18] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَحَرِّيَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ شَكِّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ 2662 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا أَدْرِي أَزَادَ نَقَصَ - فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «لَا، وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَثَنَى رِجْلَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ: «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنِّي إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، وَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيُسَلِّمْ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» (¬2) . [1: 34] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه بنحوه مطولاً مسلم (572) (92) ، وأبو داود (1022) ، والنسائي 3/32 و33، وأبو عوانة 2/203 من طريق الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سويد، بهذا الإِسناد. (¬2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 1/379، وابن أبي شيبة 2/25، والبخاري (401) في الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، ومسلم (572) (89) ، وأبو داود (1020) ، وأبو عوانة 2/202، والبيهقي 2/335، والدارقطني 1/375 من طرق عن جرير، بهذا الإِسناد.

ذكر البيان بأن الباني على الأقل في صلاته عند شكه عليه أن يسجد سجدتي السهو قبل السلام لا بعده

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَانِيَ عَلَى الْأَقَلِّ فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ شَكِّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ لَا بَعْدَهُ 2663 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ، فَإِنْ كَانَتْ ثَالِثَةً شَفَعَتْهَا السَّجْدَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ» (¬1) . [1: 34] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ صَالِحٍ ¬

_ (¬1) رجاله ثقات رجال الشيخين غير صفوان بن صالح وهو ثقة. وهو في "الموطأ" 1/95 عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، مرسلاً. وأخرجه أبو داود (1026) في الصلاة: باب إذا شك في الثنتين والثلاث مَن قال: يلقي الشك، والطحاوي 1/433، والبيهقي 2/331، والبغوي (754) من طريق مالك، وأبو داود (1027) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري، كلاهما عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، مرسلاً. وأخرجه أحمد 3/72 و84 و87، والدارمي 1/351، ومسلم (571) في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، والنسائي 3/27 في السهو: باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك، والطحاوي 1/433، وأبو عوانة 2/193، والبيهقي 2/331، وابن الجارود (241) ، والدارقطني 1/375 من طرق عن زيد بن أسلم، به موصولاً.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 2664 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيُلْقِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَإِنِ اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً، وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ، وَالسَّجْدَتَانِ تُرْغِمَانِ أَنْفَ الشَّيْطَانِ» (¬1) . [1: 34] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قَدْ يَتَوَهَّمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْأَخْبَارِ، وَلَا تَفَقَّهَ مِنْ صَحِيحِ الْآثَارِ، أَنَّ التَّحَرِّيَ فِي الصَّلَاةِ وَالْبِنَاءَ عَلَى الْيَقِينِ وَاحِدٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، لِأَنَّ التَّحَرِّيَ هُوَ أَنْ يَشُكَّ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَا يَدْرِي ¬

_ (¬1) إسناده قوي على شرط مسلم. أبو سعيد الأشج: هو عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي، وأبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان الأزدي. وأخرجه ابن خزيمة (1023) عن أبي سعيد الأشج، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو داود (1024) ، وابن ماجه (1210) في إقامة الصلاة: باب فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين، من طريق محمد بن العلاء، وابن أبي شيبة 2/25 كلاهما (محمد بن العلاء وابن أبي شيبة) عن أبي خالد الأحمر، به. وصححه ابن خزيمة (1023) . وأخرجه النسائي 3/27، والطحاوي 1/433 من طريقين عن محمد بن عجلان، به. وصححه ابن خزيمة (1024) .

ذكر لفظة أمر بقول مرادها استعماله بالقلب دون النطق باللسان

مَا صَلَّى، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَحَرَّى الصَّوَابَ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْأَغْلَبِ عِنْدَهُ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَى خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَالْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ: هُوَ أَنْ يَشُكَّ الْمَرْءُ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ، أَوِ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْيَقِينِ وَهُوَ الْأَقَلُّ، وَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ عَلَى خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، سُنَّتَانِ غَيْرُ مُتَضَادَّتَيْنِ» ذِكْرُ لَفْظَةِ أَمْرٍ بِقَوْلٍ مُرَادُهَا اسْتِعْمَالُهُ بِالْقَلْبِ دُونَ النُّطْقِ بِاللِّسَانِ 2665 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَإِذَا أَتَى أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ، إِلَّا مَا سَمِعَ صَوْتَهُ بِأُذُنِهِ، أَوْ وَجَدَ رِيحَهُ بِأَنْفِهِ» (¬1) . [1: 66] ¬

_ (¬1) رجاله ثقات رجال الشيخين غير عياض، فإنه لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف 5/265 ولم يَروِ عنه غير يحيى بن أبي كثير، وفي "التقريب": عياض بن هلال، وقيل: ابن أبي زهير الأنصاري، وقال بعضهم: =

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: «فليقل: كذبت» أراد به في نفسه لا بلسانه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ» أَرَادَ بِهِ فِي نَفْسِهِ لَا بِلِسَانِهِ 2666 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ: كَذَبْتَ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ» (¬1) . [1: 66] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَانِيَ عَلَى الْأَقَلِّ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ الصَّلَاةِ لَا بَعْدُ 2667 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا ¬

_ = هلال بن عياض وهو مرجوح: مجهول من الثالثة، تفرد يحيى بن أبي كثير بالرواية عنه. وأخرجه أبو داود (1029) في الصلاة: باب من قال: يتم على أكبر ظنه، والترمذي (396) في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان، والطحاوي 1/432، من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي، بهذا الإِسناد. (¬1) رجاله ثقات رجال الشيخين غير عياض بن هلال وهو مجهول كما تقدم في الحديث السابق.

ذكر الخبر المصرح بصحة ما قلنا: إن الباني على الأقل في صلاته يجب أن يسجد سجدتي السهو قبل السلام لا بعد

شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَإِنِ اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً، وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا بِصَلَاتِهِ، وَالسَّجْدَتَانِ تُرْغِمَانِ أَنْفَ الشَّيْطَانِ» (¬1) . [5: 18] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا قُلْنَا: إِنَّ الْبَانِيَ عَلَى الْأَقَلِّ فِي صَلَاتِهِ يَجِبُ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ لَا بَعْدُ 2668 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ، فَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ، وَإِنْ كَانَتْ خَامِسَةً شَفَعَتْهَا السَّجْدَتَانِ» (¬2) . [5: 18] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «وَهِمَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ الدَّرَاوَرْدِيُّ حَيْثُ قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَكَانَ إِسْحَاقُ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ كَثِيرًا، فَلَعَلَّهُ مِنْ وَهْمِهِ أَيْضًا» ¬

_ (¬1) إسناده قوي على شرط مسلم. وانظر (2665) . (¬2) إسناده صحيح، لكن ذِكرُ ابنِ عباس بدل أبي سعيد فيه وهم كما قال المصنف، ونبه على هذا الوهم كذلك الحافظ في "التلخيص" 2/5. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 5/106 عن عمران بن يزيد، عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإِسناد.

ذكر البيان بأن الباني على الأقل من صلاته إذا شك فيها أن يحسن ركوع تلك الركعة وسجودها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَانِيَ عَلَى الْأَقَلِّ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا شَكَّ فِيهَا أَنْ يُحْسِنَ رُكُوعَ تِلْكَ الرَّكْعَةِ وَسُجُودَهَا 2669 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَ بِالسَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتِ السَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» (¬1) . [5: 18] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «خَبَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، مِمَّا قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ التَّحَرِّيَ فِي الصَّلَاةِ وَالْبِنَاءَ عَلَى الْيَقِينِ وَاحِدٌ، وَحُكْمَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ، لِأَنَّ فِي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي ذِكْرِ التَّحَرِّي أَمَرَ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ، وَفِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ: أَمَرَ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أبو عوانة 2/192-193 عن عباس الدوري، عن خالد بن مخلد، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 3/83، ومسلم (571) (88) في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، وأبو عوانة 2/192-193، والبيهقي 2/331 من طريق موسى بن داود، عن سليمان بن بلال، به.

ذكر البيان بأن الساجد سجدتي السهو بعد السلام عليه أن يتشهد ثم يسلم ثانيا

وَالْفَصْلُ بَيْنَ التَّحَرِّي وَالْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ: أَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الْيَقِينِ هُوَ أَنْ يَشُكَّ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَا يَدْرِي ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَهُوَ الثَّلَاثُ، وَيُتِمَّ صَلَاتَهُ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَأَمَّا التَّحَرِّي: فَهُوَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ، ثُمَّ اشْتَغَلَ بِقَلْبِهِ بِبَعْضِ أَسْبَابِ الدِّينِ أَوِ الدُّنْيَا حَتَّى مَا يَدْرِي أَيَّ شَيْءٍ صَلَّى أَصْلًا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ تَحَرَّى عَلَى الْأَغْلَبِ عِنْدَهُ، وَيَبْنِي عَلَى مَا صَحَّ لَهُ مِنَ التَّحَرِّي مِنْ صَلَاتِهِ، وَيُتِمُّهَا، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ حَتَّى يَكُونَ مُسْتَعْمِلًا لِلْخَبَرَيْنِ مَعًا» ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السَّاجِدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَشَهَّدَ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثَانِيًا 2670 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ بِالْبَصْرَةِ، أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ» (¬1) . ¬

_ (¬1) إسناده قوي ومتنه شاذ، سعيد بن محمد بن ثواب ترجمه المؤلف في "الثقات" 8/272، فقال: سعيد بن محمد بن ثواب الحصري من أهل البصرة، =

تَفَرَّدَ بِهِ الْأَنْصَارِيُّ، مَا رَوَى ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَخَالِدٌ تِلْمِيذُهُ» . [2: 101] 2671 - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ، فَقَالَ لَهُ الْخِرْبَاقُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَدَقَ الْخِرْبَاقُ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ (¬1) . ¬

_ = يروي عن أبي عاصم وأهل العراق، حدثنا عنه عبد الكبير بن عمر الخطابي وغيره: مستقيم الحديث، كنيته أبو عثمان، وهو مترجم في "تاريخ بغداد" 9/94-95، ومن فوقه ثقات رجال الصحيح غير أشعث -وهو ابن عبد الملك الحمراني- فقد روى له أصحاب السُّنن وهو ثقة. محمد بن عبد الله الأنصاري: هو ابن المثنى، وأبو قلابة: عبد الله بن زيد، وأبو المهلب: هو الجرمي عم أبي قلابة. وأخرجه أبو داود (1039) في الصلاة: باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم، والترمذي (395) في الصلاة: باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو، والنسائي 3/26 في السهو: ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين، والبغوي (761) من طريق محمد بن يحيى الذهلي، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم 1/323 ووافقه الذهبي. (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد تقدم (2655) .

ذكر البيان بأن المرء إذا سجد سجدتي السهو في الحال التي وصفناها بعد السلام عليه أن يتشهد بعدها ثم يسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي الْحَالِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بَعْدَ السَّلَامِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَشَهَّدَ بَعْدَهَا ثُمَّ يُسَلِّمُ 2672 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوَابٍ الْحُصْرِيُّ (¬1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ» (¬2) . [5: 18] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَا فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ قَبْلَ السَّلَامِ 2673 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ خَتَنُ الْمُقْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: «أَكَذَلِكَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ (¬3) . [5: 18] ¬

_ (¬1) تحرف في الأصل إلى: الحضرمي، والتصحيح من "الإكمال" 3/253. (¬2) إسناده قوي. وهو مكرر (2670) . (¬3) إسناده صحيح. بكر بن خلف: صدوق روى له أبو داود وابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وانظر (2655) .

ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر عمران بن حصين الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 2674 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ (¬1) ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ، فَسَهَا فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ» ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ سَهَوْتَ فَسَلَّمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، «فَأَمَرَ بِلَالًا، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَتَمَّ تِلْكَ الرَّكْعَةَ» ، وَسَأَلْتُ النَّاسَ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ سَهَوْتَ، فَقِيلَ لِي: تَعْرِفُهُ؟ فَقُلْتُ: لَا، إِلَّا أَنْ أُرَاهُ، وَمَرَّ بِي رَجُلٌ، فَقُلْتُ: هُوَ هَذَا، فَقَالُوا: هَذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ (¬2) . [5: 18] ¬

_ (¬1) تصحف في الأصل إلى: خديج. (¬2) إسناده قوي، رجاله رجال الشيخين غير سويد بن قيس، فقد روى له أصحابُ السُّنن وهو ثقة. يحيى بن أيوب: هو الغافقي المصري، قال الحافظ في "التقريب": صدوق ربما أخطأ، إلا أنه قد توبع. وأخرجه الحاكم 1/261 و323، وعنه البيهقي 2/359 من طريق علي بن إبراهيم الواسطي، حدثنا وهب بن جرير، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 6/401، وأبو داود (1023) في الصلاة: باب إذا صلى خمسًا، والنسائي 2/18 في الأذان: باب الإقامة لمن نسي ركعة من صلاة، والبيهقي 2/359 من طريق اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، به. وصححه الحاكم 1/261.

ذكر خبر ثالث قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر عمران بن حصين، وخبر معاوية بن حديج اللذين ذكرناهما قبل

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَخَبَرِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا قَبْلُ 2675 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا (¬1) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (¬2) الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ - وَأَظُنُّ أَنَّهَا الظُّهْرُ - رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهَا، إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، وَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ إِمَّا قَصِيرُ الْيَدَيْنِ - وَإِمَّا طَوِيلُهُمَا - يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمْ تُقْصَرِ الصَّلَاةُ وَلَمْ أَنَسَ» ، فَقَالَ: بَلْ نَسِيتَ، فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ¬

_ (¬1) سقطت من الأصل. (¬2) جملة "أخبرنا عبد الوهاب" سقطت من الأصل.

ذكر وصف سجدتي السهو للقائم من الركعتين ساهيا

قَالَ: وَنُبِّئْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: «ثُمَّ سَلَّمَ» (¬1) . [5: 18] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «هَذِهِ الْأَخْبَارُ الثَّلَاثَةُ قَدْ تُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهَا مُتَضَادَّةٌ، لِأَنَّ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ذَا الْيَدَيْنِ هُوَ الَّذِي أَعْلَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، وَفِي خَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ الْخِرْبَاقَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، وَفِي خَبَرِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ تَضَادٌّ وَلَا تَهَاتُرٌ، وَذَلِكَ أَنَّ خَبَرَ ذِي الْيَدَيْنِ: سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، وَخَبَرَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّهُ سَلَّمَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، وَخَبَرَ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ: أَنَّهُ سَلَّمَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَدَلَّ مِمَّا وَصَفْنَا عَلَى أَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ مُتَبَايِنَةٍ فِي ثَلَاثِ صَلَوَاتٍ لَا فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ» ذِكْرُ وَصْفِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ لِلْقَائِمِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ سَاهِيًا 2676 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ، فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وانظر (2263) .

ذكر البيان بأن على القائم من الركعتين ساهيا إتمام صلاته وسجدتي السهو قبل السلام لا بعد

صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» (¬1) . [5: 18] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْقَائِمِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ سَاهِيًا إِتْمَامَ صَلَاتِهِ وَسَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ لَا بَعْدُ 2677 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا جَلَسَ فِي أَرْبَعٍ انْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ» (¬2) . [5: 18] ذِكْرُ وَصْفِ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي سَجَدَ فِيهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ لِلْحَالِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا قَبْلَ السَّلَامِ 2678 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه البخاري (830) في الأذان: باب التشهد في الأولى، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإِسناد. وانظر (1937) . (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه النسائي 3/34 في السهو: باب التكبير في سجدتي السهو، عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، بهذا الإِسناد. وانظر (1935) و (1936) و (1937) و (1938) .

ذكر البيان بأن قيام المرء من الثنتين في صلاته ساهيا لا يوجب عليه غير سجدتي السهو

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ» (¬1) . [5: 18] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قِيَامَ الْمَرْءِ مِنَ الثِّنْتَيْنِ فِي صَلَاتِهِ سَاهِيًا لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ غَيْرَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ 2679 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ أَخْبَرَهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي ثِنْتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ» (¬2) . [5: 18] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ تَفَرَّدَ بِهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ 2680 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغَوْلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، وَابْنِ حِبَّانَ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، يزيد بن موهب ثقة روى له أصحاب السنن، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو مكرر (1935) . (¬2) إسناده صحيح على شرطهما. وانظر (1935) .

ذكر ما يعمل المرء إذا سها في صلاته، ثم رجع إلى التحري

عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَقَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ، فَسَبَّحْنَا فَمَضَى، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» (¬1) . [5: 18] ذِكْرُ مَا يَعْمَلُ الْمَرْءُ إِذَا سَهَا فِي صَلَاتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى التَّحَرِّي 2681 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» (¬2) . [5: 18] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: «صَلَّى بِهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ» ، أَرَادَ بِهِ الظُّهْرَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ 2682 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، ¬

_ (¬1) إسناده على شرط البخاري. ابن حَبان: هو محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري. وانظر (1935) . (¬2) إسناده صحيح. حكيم بن سيف. صدوق روى له أبو داود والنسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وانظر (2658) .

ذكر الأمر المجمل الذي فسرته أفعال المصطفى صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها قبل

فَقِيلَ: زِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ (¬1) . [5: 18] ذِكْرُ الْأَمْرِ الْمُجْمَلِ الَّذِي فَسَّرَتْهُ أَفْعَالُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ 2683 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ لِيُلْبِسَ (¬2) عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» (¬3) . [5: 18] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو مكرر (2658) . (¬2) في الأصل: فليلبس. (¬3) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/100. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (1232) في السهو: باب السهو في الفرض والتطوع، ومسلم (389) (82) في المساجد: باب السهو في الصلاة، وأبو داود (1030) في الصلاة: باب من قال: يتم على أكبر ظنه، والنسائي 3/31 في السهو: باب التحري، والبيهقي 2/330 و353، والبغوي (753) .

ذكر وصف إتمام الصلاة الذي ذكرناه في خبر يونس الأيلي

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَحَدِهِمَا، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نَضْلَةَ الْخُزَاعِيُّ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمْ أَنَسَ، وَلَمْ تُقْصَرْ» ، فَقَالَ ذُو الشِّمَالَيْنِ: كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ، وَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ» قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ (¬1) . [5: 17] ذِكْرُ وَصْفِ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي خَبَرِ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ 2685 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (2252) . وقع في الرواية هنا "ذو الشمالين"، قال الحافظ في "الفتح" 3/96: اتفق أئمة الحديث كما نقله ابن عبد البر وغيره على أن الزهري وهم في ذلك، وسببه أنه جعل القصة لذي الشمالين، وذو الشمالين هو الذي قُتل ببدر، وهو خزاعي واسمه عميرُ بن عبد عمرو بن نضلة، وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة، لأنه حدَّث بهذا الحديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الطبراني وغيره، وهو سلمي واسمه الخِرباق.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أتم صلاته التي وصفناها بسجدتي السهو بعد السلام

أَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَقَالَ ذُو الشِّمَالَيْنِ بْنُ عَبْدِ عَمْرٍو وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةَ: أَخُفِّفَتِ الصَّلَاةُ، أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: صَدَقَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: فَأَتَمَّ بِهِمُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ نَقَصَهُمَا، ثُمَّ سَلَّمَ. [5: 17] قَالَ الزُّهْرِيُّ: «كَانَ هَذَا قَبْلَ بَدْرٍ، ثُمَّ اسْتَحْكَمَتِ الْأُمُورُ بَعْدُ» (¬1) ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَمَّ صَلَاتَهُ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ 2686 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ (¬2) السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ» فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مصنف عبد الرزاق" (3441) ، ومن طريقه أخرجه البيهقي 2/341: وانظر (2252) . (¬2) تحرف في الأصل إلى: قسمة.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أبا هريرة لم يشهد هذه الصلاة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم

مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ (¬1) . [5: 17] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَشْهَدْ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 2687 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ (¬2) ، قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ الْهِفَّانِيُّ، قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ، فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ مِنْ خُزَاعَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا صَلَّيْتَ بِنَا رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ تُصَلِّ بِنَا إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/93. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (714) في الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، و (1228) في السهو: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو، و (7250) في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، وأبو داود (1009) في الصلاة: باب السهو في السجدتين، والترمذي (399) في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر، والنسائي 3/22 في السهو: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيًا وتكلَّم. وانظر (2255) . (¬2) في الأصل: عمارة، وهو خطأ.

ذكر خبر ثان يصرح بأن أبا هريرة شاهد هذه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. (¬1) . [5: 17] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ شَاهَدَ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 2688 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ - إِمَّا قَالَ: الظُّهْرَ، وَإِمَّا قَالَ: الْعَصْرَ، قَالَ: وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهَا الْعَصْرُ - فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، وَتَقَدَّمَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهَا، إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا، فَهَابَا أَنْ يَسْأَلَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ؟ قَالَ: «مَا قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، وَلَا نَسِيتُ» ، قَالَ: بَلْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَكَذَلِكَ؟» قَالُوا: ¬

_ (¬1) إسناده قوي. قال ابن عدي: عكرمة بن عمار مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة. وأخرجه أبو داود (1016) في الصلاة: باب السهو في السجدتين، عن هارون بن عبد الله، عن هاشم بن القاسم، عن عكرمة بن عمار، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي 3/66 في السهو: باب السلام بعد سجدتي السهو، من طريق عبد الله بن المبارك، عن عكرمة بن عمار، به نحوه.

نَعَمْ، قَالَ: فَرَجَعَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَأَطَالَ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ سَجَدَ الثَّانِيَةَ، فَأَطَالَ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقِيلَ لِمُحَمَّدٍ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ قَالَ: لَمْ أَحْفَظْ ذَلِكَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُنْبِئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ (¬1) . [5: 17] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَخْبَارُ ذِي الْيَدَيْنِ مَعْنَاهَا: أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ تَمَّتْ لَهُ، وَأَنَّهُ قَدْ أَدَّى فَرْضَهُ الَّذِي عَلَيْهِ، وَذُو الْيَدَيْنِ قَدْ تَوَهَّمَ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ رُدَّتْ إِلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى، فَتَكَلَّمَ عَلَى أَنَّهُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، وَأَنَّ صَلَاتَهُ قَدْ تَمَّتْ، فَلَمَّا اسْتَثْبَتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ، كَانَ مِنَ اسْتِثْبَاتِهِ عَلَى يَقِينٍ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ صَلَاتَهُ. وَأَمَّا جَوَابُ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَهُ أَنْ: نَعَمْ، فَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُجِيبُوهُ، وَإِنْ كَانُوا فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ، لِقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي، ومحمد: هو ابن سيرين. وأخرجه مسلم (573) (98) في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، عن أبي الربيع الزهراني، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو داود (1008) و (1011) في الصلاة: باب السهو في السجدتين، والطحاوي 1/444، والبيهقي 2/357 من طرق عن حماد بن زيد، به. وانظر (2246) .

ذكر تسمية المصطفى صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو المرغمتين

إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: 24] ، فَأَمَّا الْيَوْمَ، فَقَدِ انْقَطَعَ الْوَحْيُ، وَأُقِرَّتِ الْفَرَائِضُ، فَإِنْ تَكَلَّمَ الْإِمَامُ وَعِنْدَهُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ تَمَّتْ بَعْدَ السَّلَامِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ سَأَلَ الْمَأْمُومِينَ فَأَجَابُوهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ، وَإِنْ سَأَلَ بَعْضَ الْمَأْمُومِينَ الْإِمَامَ عَنْ ذَلِكَ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِاسْتِحْكَامِ الْفَرَائِضِ، وَانْقِطَاعِ الْوَحْيِ، وَالْعِلَّةُ فِي سَهْوِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ مُعَلِّمًا قَوْلًا وَفِعْلًا، فَكَانَتِ الْحَالُ تَطْرَأُ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، وَالْقَصْدُ فِيهِ إِعْلَامُ الْأُمَّةِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ عِنْدَ حُدُوثِ تِلْكَ الْحَالَةِ بِهِمْ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ الْمُرْغِمَتَيْنِ 2689 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى سَجْدَتَيِ السَّهْوِ الْمُرْغِمَتَيْنِ» (¬1) . [5: 18] *** ¬

_ (¬1) في هامش الأصل ما نصه: قلت: كرر المؤلف هذا الحديث، فذكره في أول السهو الإِسناد والترجمة. قلت: وهو مكرر الحديث (2655) .

باب المسافر

26- بَابُ الْمُسَافِرِ 2690 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَمٍ أَبَا عُبَيْدِ (¬1) اللَّهِ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلًا تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ» ، قَالَ: فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدُ مَنْزِلًا إِلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ (¬2) . [2: 56] ¬

_ (¬1) كذا الأصل "عبيد" بالتصغير، وهو كذلك في "الثقات" 5/398، و"تاريخ البخاري" 7/272، و" الجرح والتعديل " 8/194، ووقع في " التهذيب ": "عبد" مكبرًا. (¬2) إسناده صحيح. إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ: وثقه الدارقطني، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره المؤلف في "الثقات"، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح غير مسلم بن مشكم فقد روى له أصحاب السُّنن وهو ثقة. وأخرجه أحمد 4/193، وأبو داود (2628) في الجهاد: باب=

ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز التزود للأسفار

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ التَّزَوُّدِ لِلْأَسْفَارِ 2691 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانُوا يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ» ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197] (¬1) . [4: 27] ¬

_ = ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/133، والحاكم 2/115، والبيهقي 9/152 من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإِسناد. وقال الحاكم: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي! مع أن مسلم بن مشكم لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما. (¬1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ فمن رجال البخاري. شبابة: هو ابن سوار المدائني، وورقاء: هو ابن عمر اليشكري. وأخرجه ابن جرير في "جامع البيان" (3730) ، وأبو داود (1730) في المناسك: باب التزود في الحج، من طريق المخرّمي، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (1523) في الحج: باب قول الله تعالى: {وتزوّدوا فإن خير الزاد التقوى} ، وابن أبي حاتم في "تفسيره" فيما ذكره ابن كثير 1/246 من طريق ورقاء، به. وأخرجه النسائي في السير من "الكبرى" كما في "التحفة" 5/154 من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، وأخرجه سفيان بن عيينة عن عكرمة مرسلاً كما في البخاري، والطبري (3733) و (3759) ، وابن أبي حاتم.

ذكر ما يدعو المرء به لأخيه إذا عزم على سفر يريد الخروج فيه

ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ لِأَخِيهِ إِذَا عَزَمَ عَلَى سَفَرٍ يُرِيدُ الْخُرُوجَ فِيهِ 2692 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ (¬1) ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ (¬2) وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ» ، حَتَّى إِذَا أَدْبَرَ الرَّجُلُ قَالَ: «اللَّهُمَّ ازْوِ لَهُ الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ» (¬3) . [5: 12] ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ لِأَخِيهِ عِنْدَ الْوَدَاعِ فَيَحْفَظُهُ اللَّهُ فِي سَفَرِهِ 2693 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغَوْلِيُّ، قَالَ: ¬

_ (¬1) جملة "حدثنا ابن وهب" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 5/220. (¬2) أي: جَاءَ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (¬3) إسناده حسن. أسامة بن زيد: هو الليثي، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم، وقال ابن عدي: يروي عنه الثوري وجماعة من الثقات، ويروي عنه ابن وهب نسخة صالحة ... وهو حسن الحديث، وأرجو أنه لا بأس به، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/517، وأحمد 2/325 و331 و443 و476، والنسائي في "اليوم والليلة" (505) ، والترمذي (3445) في الدعوات: باب رقم (46) ، وابن ماجه (2771) في الجهاد: باب فضل الحرس والتكبير في سبيل الله، والحاكم 2/98 وصححه، والبيهقي 5/251، والبغوي (1346) من طرق عن أسامة بن زيد، بهذا الإِسناد. وسيكرره المؤلف برقم (2702) .

ذكر الأمر بالتسمية لمن أراد ركوب الإبل لينفر الشياطين عن ظهورها بها

حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَائِذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الْعِرَاقِ أَنَا وَرَجُلٌ مَعِي، فَشَيَّعَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُفَارِقَنَا، قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مَعِي شَيْءٌ أُعْطِيكُمَا، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا اسْتَوْدَعَ اللَّهُ شَيْئًا حَفِظَهُ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمَا وَأَمَانَتَكُمَا، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكُمَا» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْمِيَةِ لِمَنْ أَرَادَ رُكُوبَ الْإِبِلِ لِيُنَفِّرَ الشَّيَاطِينَ عَنْ ظُهُورِهَا بِهَا 2694 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ (¬2) حَمْزَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى ظَهْرِ كُلِّ ¬

_ (¬1) إسناده قوي. أبو زرعة الرازي: هو عُبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد. وأخرجه النسائي في "اليوم والليلة" (509) عن أحمد بن إبراهيم بن محمد، عن ابن عائذ، بهذا الإِسناد. وأخرجه البيهقي 9/173 من طريق محمد بن عثمان التنوخي، عن الهيثم بن حميد، به. وأخرجه أحمد 2/7 و25 و38 و136 و358، والنسائي (506) ، وابن ماجه (2826) ، والترمذي (3442) و (3443) ، والحاكم 2/97 من طرق عن ابن عمر. (¬2) في الأصل "أبا" وهو خطأ.

ذكر ما يقول الرجل عند الركوب لسفر يريد الخروج فيه

بَعِيرٍ شَيْطَانٌ، فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَسَمُّوا اللَّهَ، وَلَا تَقْصُرُوا عَنْ حَاجَاتِكُمْ» (¬1) . [1: 95] ذِكْرُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ عِنْدَ الرُّكُوبِ لِسَفَرٍ يُرِيدُ الْخُرُوجَ فِيهِ 2695 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ (¬2) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} [الزخرف: 13] ، يَقْرَأُ الْآيَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِي هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ، وَاطْوِ لَنَا الْأَرْضَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا فَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا» ، وَكَانَ إِذَا رَجَعَ قَالَ: «آيِبُونَ تَائِبُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» (¬3) . [5: 12] ¬

_ (¬1) إسناده حسن. وهو مكرر (1704) . (¬2) تحرف في الأصل إلى: القاري. (¬3) إسناده صحيح، رجاله رجال مسلم غير إبراهيم بن الحجاج السامي فمن رجال النسائي، وهو ثقة. وأخرجه أحمد 2/144، والترمذي (3447) في الدعوات: باب ما يقول إذا ركب الناقة، والدارمي 2/285، والحاكم 2/254 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وانظر ما بعده.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خبر أبي الزبير الذي ذكرناه تفرد به حماد بن سلمة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ خَبَرَ أَبِي الزُّبَيْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ 2696 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو (¬1) الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيًّا الْأَسَدِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} [الزخرف: 13] ، «اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ (¬2) ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ» ، فَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ، وَزَادَ فِيهِنَّ: «آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» (¬3) . [5: 12] ¬

_ (¬1) في الأصل: وأبو، بزيادة الواو، وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم" 5/221 وهي كنية سليمان بن داود. (¬2) سقطت من الأصل، وفي "التقاسيم" 5/221: وكآبة الشقة. (¬3) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله. علي الأسدي: هو علي بن عبد الله البارقي الأزدي، قال أبو عبيد وابن السكيت: الأسد بالسين والأزد بالزاي: وهم أزدُ شنوءة. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 6/16، و"اليوم والليلة" (548) ، والبيهقي 5/251-252 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. =

ذكر الإباحة للمرء أن يزيد في هذا الدعاء كلمات أخر

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِي هَذَا الدُّعَاءِ كَلِمَاتٍ أُخَرَ 2697 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نَوْفَلٍ عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ (¬1) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: رَكِبَ عَلِيٌّ دَابَّةً، فَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ» ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَيْهَا، قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَكْرَمَنَا، وَحَمَلَنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَرَزَقَنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ، وَفَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَهُ تَفْضِيلًا: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} [الزخرف: 14] » ، ثُمَّ كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرُكَ» ، ثُمَّ قَالَ: «فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ هَذَا، وَأَنَا رِدْفُهُ» (¬2) . [5: 12] ¬

_ = وأخرجه عبد الرزاق (9232) -ومن طريقه أحمد 2/150، وأبو داود (2599) في الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا سافر- ومسلم (1342) في الحج: باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره، وابن خزيمة (2542) من طريق ابن جريج، به. (¬1) في الأصل: بن نوفل عن ابن سليمان، والتصحيح من "التقاسيم" 5/222، وعلي بن سليمان هذا ترجمه ابن أبي حاتم 6/188-189 ونقل عن أبيه قوله فيه: ما أرى بحديثه بأسًا، صالح الحديث ليس بالمشهور، وذكره المؤلف في "الثقات" 7/213، وقال: يغرب. (¬2) إسناده حسن، وانظر ما بعده.

ذكر ما يحمد العبد ربه جل وعلا عند الركوب لسفر يريده

ذِكْرُ مَا يَحْمَدُ الْعَبْدُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ الرُّكُوبِ لِسَفَرٍ يُرِيدُهُ 2698 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي (¬1) إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ، قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهِ، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا، اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا، سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، ثُمَّ ضَحِكَ، قُلْتُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ ضَحِكَ، فَقُلْتُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، قَالَ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي» (¬2) . [5: 12] ¬

_ (¬1) تحرف في الأصل إلى: ابن. (¬2) رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو الأحوص: هو سلام بن سُليم الحنفي، وقد أخرج الشيخان حديث أبي إسحاق برواية أبي الأحوص عنه. وأخرجه الترمذي (3446) في الدعوات: باب ما يقول إذا ركب الناقة، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو داود (2602) في الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا=

ذكر البيان بأن دعوة المسافر لا ترد ما دام في سفره

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دَعْوَةَ الْمُسَافِرِ لَا تُرَدُّ مَا دَامَ فِي سَفَرِهِ 2699 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ = ركب، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 471 من طريقين عن أبى الأحوص، به. وأخرجه أحمد 1/97 و115 و128، والطيالسي (132) ، والنسائي في السِّير كما في "التحفة" 7/436، والحاكم 2/99 وصححه، من طريقين عن أبي إسحاق، به. وأخرجه الحاكم 2/98 من طريق المنهال بن عمرو، عن علي بن ربيعة، به. وقوله "وما كنا له مقرنين"، قال ابن جرير 25/54: وما كنا له مطيقين ولا ضابطين، من قولهم: قد أقرنت لهذا، إذا صرتَ له قرنًا وأطقته، وفلان مقرن لفلان: أي ضابط له مطيق ... (¬1) حديث حسن، رجال إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعًا إن كان أبو جعفر هو محمد بن علي كما قال المؤلف، فإنه لم يدرك أبا هريرة، وإن كان غيره، فهو مجهول، فقد جاء في "الميزان" 4/11: أبو جعفر اليمامي عن أبي هريرة، وعنه عثمان بن أبي العاتكة مجهول. أبو جعفر عن أبي هريرة، أراه الذي قبله، روى عنه يحيى بن أبي كثير وحده، فقيل: الأنصاري المؤذن، له حديث النزول، وحديث "ثلاث دعوات"، ويقال: مدني، فلعله محمد بن علي بن الحسين، وروايته عن أبي هريرة وعن

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «اسْمُ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ» (¬1) . ¬

_ = أم سلمة فيها إرسال، لم يلحقهما أصلاً. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (32) و (481) ، وأبو داود (1536) في الصلاة: باب الدعاء بظهر الغيب، والترمذي (1905) في البر والصلة: باب ما جاء في دعوة الوالدين، و (3448) في الدعوات: باب رقم (48) ، وابن ماجه (3862) في الدعاء: باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم، والطيالسي (2517) ، وأحمد 2/258 و348 و478 و517 و523، والقضاعي في "مسند الشهاب" (306) ، والبغوي (1394) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإِسناد. وله شاهد يتقوى به عند أحمد 4/154 من طريق زيد بن سلام، عن عبد الله بن زيد بن الأزرق (لم يوثقه غير ابن حبان) عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة تستجاب دعوتهم: الوالد والمسافر والمظلوم". (¬1) رده عليه الحافظ في "التهذيب" 12/55 بقوله: وليس هذا بمستقيم، لأن محمد بن علي لم يكن مؤذنًا، ولأن أبا جعفر هذا قد صرح بسماعه من أبي هريرة في عدة أحاديث، وأما محمد بن علي بن الحسين فلم يدرك أبا هريرة، فتعين أنه غيره، والله تعالى أعلم. على أن ابن ماسي قد سماه كذلك في "فوائده" في آخر جزء الأنصاري ورقة 9/2، والبرزالي في أحاديث منتخبة منه برقم (15) فقد رويا الحديث عن أبي مسلم الكجي، حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن الحجاج، عن يحيى بن أبي كثير، فقالا: عن محمد بن علي، عن أبي هريرة. وقول الشيخ ناصر في "صحيحته" (1797) : وهذا سند صحيح رجالهم كلهم ثقات، سبق قلم منه، فإن محمد بن علي لم يدرك أبا هريرة فهو مرسل، وقد أعله بذلك في "صحيحته" (596) .

ذكر الشيء الذي إذا قال المسافر في منزله أمن الضرر في كل شيء حتى يرتحل منه

ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَ الْمُسَافِرُ فِي مَنْزِلِهِ أَمِنَ الضَّرَرَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ 2700 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، وَالْحَارِثَ بْنَ يَعْقُوبَ حَدَّثَاهُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةِ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلًا فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (2708) (55) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره، وابن ماجه (3547) في الطب: باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه، وابن خزيمة (2567) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 6/377، والنسائي في "اليوم والليلة" (560) -وعنه ابن السني (533) - ومسلم (2708) ، والترمذي (3437) في الدعوات: باب ما جاء ما يقول الرجل إذا نزل منزلًا، وابن خزيمة (2566) ، والبيهقي 5/253 من طرق عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، به. وأخرجه أحمد 6/377 من طريق ابن لهيعة، عن يزيد، به. وأخرجه مالك 2/978 -وعنه عبد الرزاق (9261) - وأحمد 6/377، والنسائي (561) ، والدارمي 2/287 من طرق عن خولة بنت حكيم. وأخرجه عبد الرزاق (9260) ، والنسائي (561) من طريق ابن عجلان، عن يعقوب بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب مرسلاً.

ذكر ما يقول المسافر إذا أسحر في سفر

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ أَخُو بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، وَالْحَارِثُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، وَالْحَارِثُ بْنُ يَعْقُوبَ هُوَ وَالِدُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ مِصْرِيٌّ» ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمُسَافِرُ إِذَا أَسْحَرَ فِي سَفَرٍ 2701 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَافَرَ وَجَاءَ سَحَرًا (¬1) يَقُولُ: «سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ، رَبَّنَا صَاحِبْنَا، فَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذٌ (¬2) بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ» (¬3) . [1: 2] ¬

_ (¬1) في الأصل: سحر. (¬2) عائذ: أي أنا عائذ، ورواية غير المصنف "عائذًا" بالنصب، قال النووي في "شرح مسلم" 17/40: هو منصوب على الحال، أي أقول هذا في حال استعاذتي واستجارتي بالله من النار. (¬3) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (2718) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، وأبو داود (5086) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح، والنسائي في السير كما في " التحفة " 9/406، وابن خزيمة 1/446، وابن السني في "اليوم والليلة" (515) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإِسناد. وأخطأ الحاكم فاستدركه على مسلم، وخرجه 1/446 من الطريق التي أخرجها مسلم. وأخرجه عبد الرزاق (9236) و (9237) ، وابن أبي شيبة 10/360 من طريق مجاهد عن ابن عمر موقوفًا عليه. =

ذكر الأمر بالتكبير لله جل وعلا على كل شرف للمسافر في سفره

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّكْبِيرِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى كُلِّ شَرَفٍ لِلْمُسَافِرِ فِي سَفَرِهِ 2702 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ سَفَرًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ» ، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ ازْوِ لَهُ الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ» (¬1) . [1: 104] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِسْرَاعِ فِي السَّيْرِ عَلَى ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ إِذَا سَافَرَ الْمَرْءُ فِي السَّنَةِ عَلَيْهَا 2703 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَقَّهَا، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ ¬

_ = قوله: "سمع سامع"، قال النووي في "شرح مسلم" 17/39: رُوي بوجهين: أحدهما: فتح الميم من "سمَّع" وتشديدها، ومعناه: بلَّغ سامع قولي هذا لغيره وقال مثله، تنبيهًا على الذكر في السحر والدعاء، والوجه الثاني: ضبط "سمِع" بكسر الميم وتخفيفها، أي: شهد شاهد على حمدنا لله تعالى على نعمه وحسن بلائه. (¬1) إسناده حسن. وقد تقدم (2691) .

ذكر الزجر عن سفر المرء وحده بالليل

فَأَسْرِعُوا السَّيْرَ عَلَيْهَا، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ (¬1) ، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ» (¬2) . [1: 78] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْءِ وَحْدَهُ بِاللَّيْلِ 2704 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي ¬

_ (¬1) في الأصل: فاجتنبوا هوَّام الطريق، وانظر الحديث (2705) فقد جاء على الصواب كما أثبت. (¬2) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 2/337 و378، ومسلم (1926) في الإمارة: باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق، والترمذي (2858) في الأدب: باب رقم (75) ، وأبو داود (2569) في الجهاد: باب في سرعة السير والنهي عن التعريس في الطريق، وابن خزيمة (2550) و (2556) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" بتحقيقنا (115) و (116) ، والبيهقي 5/256 من طرق عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإِسناد. وسيكرره المؤلف برقم (2705) . قال الإمام النووي في "شرح مسلم" 13/69: المراد بالسنَة: القحط، ومنه قوله تعالى: {ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين} أي: بالقحوط ... ومعنى الحديث: الحثّ على الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها، فإن سافروا في الخصب قلّلوا السير وتركوها ترعى في بعض النهار وفي أثناء السير، فتأخذ حظّها من الأرض بما ترعاه منها، وإن سافروا في القحط عجّلوا السير ليصلوا المقصد وفيها بقية من قوتها، ولا يقللوا السير فيلحقها الضرر، لأنها لا تجد ما ترعى فتضعف ويذهب نقيها (النِّقي: المخ) وربما كلَّت ووقفت. والتعريس: نزول المسافر للاستراحة آخر الليل.

ذكر الزجر عن التعريس على جواد الطريق

الْوَحْدَةِ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ أَبَدًا» (¬1) . [2: 62] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّعْرِيسِ عَلَى جَوَادِّ (¬2) الطَّرِيقِ 2705 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَقَّهَا، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا السَّيْرَ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ» (¬3) . [2: 43] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عاصم بْنُ مُحَمَّدٍ: هُوَ ابْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ العمري. وأخرجه أحمد 2/24 و60، وابن أبي شيبة 9/38 و12/521- 522 وعنه ابن ماجه (3768) في الأدب: باب كراهية الوحدة، عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/23 و86 و120، والدارمي 2/287، والبخاري (2998) في الجهاد: باب السير وحده، والترمذي (1673) في الجهاد: باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده، وابن خزيمة (2569) ، والحاكم 2/101، والبيهقي 5/257 من طرق عن عاصم، به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!!. وأخرجه أحمد 2/112، والنسائي في السير كما في "التحفة" 6/38 من طريق عمر بن محمد - أخي عاصم بن محمد، عن أبيه، به. (¬2) في الأصل: جواز، والتصويب من "التقاسيم" 2/139، وجوادّ الطريق: جمع جادّة، وهي معظم الطريق. (¬3) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (2703) ، جرير: هو ابن عبد الحميد. =

ذكر ما يستحب للمرء أن يستعمل في سفره إذا صعب عليه المشي والمشقة

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ فِي سَفَرِهِ إِذَا صَعُبَ عَلَيْهِ الْمَشْيُ وَالْمَشَقَّةُ 2706 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، قَالَ: فَصَامَ النَّاسُ وَهُمْ مُشَاةٌ وَرُكْبَانٌ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ، إِنَّمَا يَنْظُرُونَ مَا تَفْعَلُ، فَدَعَا بِقَدَحٍ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ، ثُمَّ شَرِبَ، فَأَفْطَرَ بَعْضُ النَّاسِ وَصَامَ بَعْضٌ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَعْضَهُمْ صَامَ، فَقَالَ: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ» ، وَاجْتَمَعَ الْمُشَاةُ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: نَتَعَرَّضُ لِدَعَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ اشْتَدَّ السَّفَرُ، وَطَالَتِ الْمَشَقَّةُ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَعِينُوا بِالنَّسْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ عَلَمَ الْأَرْضِ، وَتَخِفُّونَ لَهُ» ، قَالَ: فَفَعَلْنَا، فَخَفَفْنَا لَهُ (¬1) . [5: 9] ¬

_ = وأخرجه مسلم (1926) في الإِمارة: باب مراعاة مصلحة الدواب في السير، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/396، وابن خزيمة (2557) ، والبيهقي 5/256، والبغوي (2684) من طرق عن جرير، بهذا الإِسناد. (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. جعفر: هو ابن محمد بن علي الصادق. وهو في "مسند أبي يعلى" (1880) . وأخرجه ابن خزيمة (2536) عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن جعفر بن محمد، بهذا الإِسناد. =

ذكر ما يقول المرء عند قفوله من الأسفار

ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ قُفُولِهِ مِنَ الْأَسْفَارِ 2707 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، كَبَّرَ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فِي الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ» (¬1) . [5: 12] ¬

_ = وأخرجه ابن خزيمة (2537) ، والحاكم 1/443 وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي 5/256 من طرق عن روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن جعفر بن محمد، به. وانظر (3541) (3543) . والنَّسل: هو الإسراع في المشي. (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 2/980. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/63، والبخاري (1797) في العمرة: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو، ومسلم (1344) في الحج: باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره، وأبو داود (2770) في الجهاد: باب في التكبير على كل شرف في المسير، والنسائي في السير كما في "التحفة" 6/210، والبيهقي 5/259. وأخرجه عبد الرزاق (9235) ، وأحمد 2/21، وابن أبي شيبة 10/361 و12/519، ومسلم (1344) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، بهذا الإِسناد. وأخرجه الترمذي (950) في الحج: باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة، والنسائي في "اليوم والليلة" (539) من طريقين عن نافع، به.

ذكر الإخبار عما يجب للمرء عند طول سفرته سرعة الأوبة إلى وطنه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ لِلْمَرْءِ عِنْدَ طُولِ سَفْرَتِهِ سُرْعَةُ الْأَوْبَةِ إِلَى وَطَنِهِ 2708 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ، فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ» (¬1) . [3: 66] ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمُسَافِرُ إِذَا رَأَى قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا 2709 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ كَعْبًا حَلَفَ لَهُ بِالَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَى أَنَّ صُهَيْبًا حَدَّثَهُ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/980. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/236 و445، والدارمي 2/284، والبخاري (1804) في العمرة: باب السفر قطعة من العذاب، و (3001) في الجهاد: باب السرعة في السير، و (5429) في الأطعمة: باب ذكر الأطعمة، ومسلم (1927) في الإمارة: باب السفر قطعة من العذاب، وابن ماجه (2882) في المناسك: باب الخروج إلى الحج، وأبو الشيخ في "الأمثال" (205) ، والقضاعي في "الشهاب" (225) ، والبيهقي 5/259، والبغوي (2687) . وأخرجه أحمد 2/496 من طريق سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ذكر ما يستحب للمرء الإيضاع إذا دنا من بلده

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَرَى قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا إِلَّا قَالَ حِينَ يَرَاهَا: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ، نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا» (¬1) . [5: 12] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الْإِيضَاعُ إِذَا دَنَا مِنْ بَلَدِهِ 2710 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، ¬

_ (¬1) إسناده حسن كما قال الحافظ فيما نقله عنه صاحب "الفتوحات الربانية"، وأبو مروان والد عطاء ذكره المؤلف في "الثقات"، وروى عنه جمع. وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (525) عن محمد بن الحسن بن قتيبة، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي في "اليوم والليلة" (544) ، وابن خزيمة (2565) ، والحاكم 1/446 و2/100-101، والبيهقي 5/252 من طرق عن ابن وهب، عن حفص بن ميسرة، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني (7299) من طريق سويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة، به. قال الهيثمي في "المجمع" 10/135: رجاله رجال الصحيح غير عطاء بن أبي مروان وأبيه، وكلاهما ثقة. وأخرجه النسائي (543) من طريق سليمان، عن أبي سهل بن مالك، عن أبيه، عن كعب. وفي الباب عن عائشة عند ابن السني (528) .

ذكر ما يقول المرء عند القدوم من سفره

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا» (¬1) . [5: 8] ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنْ سَفَرِهِ 2711 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ: «آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» (¬2) . [5: 12] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 3/159، والبخاري (1802) في العمرة: باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة، و (1886) في فضائل المدينة، والترمذي (3441) في الدعوات: باب ما يقول إذا قدم من السفر، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 1/174، والبيهقي 5/260 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (1802) ، والبيهقي 5/260 من طريق محمد بن جعفر، عن حميد، به. قوله "جُدُرات" بضم الجيم والدال: جمعُ جُدُرٍ بضمتين، جمع جدار، وفي رواية للبخاري "درجات" جمع درجة، والمراد طُرُقها المرتفعة، قال الحافظ: وللمستملي "درجات" جمع درجة وهي الشجرة العظيمة. قال صاحب المطالع: جدرات أرجح من دوحات ومن درجات. وأوضع معناه: أسرع. (¬2) رجاله ثقات رجال الشيخين غير الربيع -وهو ابن البراء- ذكره المؤلف في "الثقات"، وقال العجلي: كوفي ثقة، وروى له الترمذي والنسائي. وأخرجه أحمد 4/281 و289 و298، والطيالسي (716) ، =

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر شعبة الذي ذكرناه معلول

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ خَبَرَ شُعْبَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَعْلُولٌ 2712 - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ: «آيِبُونَ، تَائِبُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» (¬1) . [5: 12] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا دَخَلَ ¬

_ = والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (550) ، وفي السير كما في "التحفة" 2/15، والترمذي (3440) في الدعوات: باب ما يقول إذا قدم من السفر، من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد. وأخرجه عبد الرزاق (9240) ، وابن أبي شيبة (9662) و (15475) ، وأحمد 4/300 من طرق عن أبي إسحاق، به. وقال الترمذي بإثره: هذا حديث حسن صحيح، وروى الثوريُّ هذا الحديثَ عن أبي إسحاق، عن البراء ولم يذكر فيه عن الربيع بن البراء، ورواية شعبة أصح. (¬1) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الصحيح غير فطر -وهو ابن خليفة القرشي المخزومي- فقد روى له البخاري مقرونًا وأصحاب السنن، ووثقه غير واحد من الأئمة، محمد بن عثمان العجلي: هو محمد بن عثمان بن كرامة. وأخرجه النسائي في "اليوم والليلة" (549) من طريق يحيى بن آدم، عن منصور، وإسرائيل وفطر، بهذا الإِسناد.

ذكر الخبر المقتضي للفظة المختصرة التي ذكرناها

أَحَدُكُمْ لَيْلًا، فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ طُرُوقًا» (¬1) . [1: 9] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُقْتَضِي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا 2714 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ (¬2) بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا (¬3) قَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله ثقاث رجال الشيخين غير نبيح العنزي -وهو نبيح بن عبد الله العنزي أبو عمرو الكوفي- فقد روى له أصحاب السنن، ووثقه أبو زرعة، والعجلي، وذكره المؤلف في "الثقات"، وصحح حديثه الترمذي وابن خزيمة والمؤلف والحاكم. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/523، وأحمد 3/399، والترمذي (2712) في الاستئذان: باب ما جاء في كراهية طروق الرجل أهله ليلًا، من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/523، والطيالسي (1724) ، وأحمد 3/302، ومسلم (715) (184) في الإمارة: باب كراهة الطروق، وأبو داود (2776) في الجهاد: باب الطروق، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/265، والبيهقي 5/260 من طريقين عن محارب بن دثار، عن جابر. وأخرجه أحمد 3/310 من طريق أبي الزبير، عن جابر. وانظر ما بعده. (¬2) تصحف في الأصل إلى: شريح. (¬3) في الأصل: قريبًا، وهو خطأ.

ذكر الأمر للقادم من السفر أن يركع ركعتين في المسجد قبل دخوله منزله

الْمَغِيبَةُ» (¬1) . [2: 8] ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْقَادِمِ مِنَ السَّفَرِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ دُخُولِهِ مَنْزِلَهُ 2715 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، قَالَ: «فَلَمَّا أَتَى الْمَدِينَةَ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» (¬2) . [1: 67] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح هشيم بالتحديث عند غير المصنف. سيار: هو أبو الحكم العنزي. وقد تحرفت "المغيبة" في الأصل إلى " المعتدة ". وأخرجه أحمد 3/303، والدارمي 2/146، والبخاري (5079) في النكاح: باب تزويج الثيبات، و (5247) باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، ومسلم 3/1527 (181) في الإمارة: باب كراهة الطروق، وأبو داود (2778) في الجهاد: باب الطروق، والنسائي في عشرة النساء كما في "التحفة" 2/205 من طرق عن هشيم، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطيالسي (1786) ، وأحمد 3/355، ومسلم، والبيهقي 5/260 من طريق شعبة، به. (¬2) إسناده صحيح على شرطهما. أبو الوليد: هشام بن عبد الملك وأخرجه الطيالسي (1727) ، ومسلم (715) (72) في صلاة المسافرين: باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه، من طريق شعبة، بهذا الإِسناد.

ذكر ما يقول المرء عند دخوله بيته إذا رجع قافلا من سفره

ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ دُخُولِهِ بَيْتَهُ إِذَا رَجَعَ قَافِلًا مِنْ سَفَرِهِ 2716 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ فِي سَفَرِهِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضِّبْنَةِ فِي السَّفَرِ، وَالْكَآبَةِ فِي الْمُنْقَلَبِ، اللَّهُمَّ اقْبِضْ لَنَا الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ» ، فَإِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ، قَالَ: «آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا سَاجِدُونَ» ، فَإِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ، قَالَ: «تَوْبًا تَوْبًا، لِرَبِّنَا أَوْبًا، لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا» (¬1) . [5: 12] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِرْضَاءِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ عِنْدَ قُدُومِهِ مِنْ سَفَرِهِ 2717 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ¬

_ (¬1) رجاله ثقات غير سماك فإنه صدوق، لكن روايته عن عكرمة فيها اضطراب. وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (532) عن أبي يعلى، به. وأخرجه أحمد 1/256 و299-300، وابن أبي شيبة 10/358-359 و12/517، والبيهقي 5/250 من طريق أبي الأحوص، بهذا الإِسناد. ورواية ابن أبي شيبة مختصرة. والضبنة: ماتحت يدك من مال وعيال ومَن تلزمك نفقته، سُمُّوا ضبنة، لأنهم في ضِبن من يعولهم، والضبن: ما بين الكشح والإبط.

مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَقَالَ: «تَزَوَّجْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟» قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ: «فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟» قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتُمَشِّطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ: «أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ» (¬1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «الْكَيْسُ أَرَادَ بِهِ الْجِمَاعَ» . [1: 81] *** ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (2097) في البيوع: باب شراء الدواب والحمير، عن محمد بن بشار، بهذا الإِسناد. وانظر (7094) .

فصل في سفر المرأة

27- فَصْلٌ فِي سَفَرِ الْمَرْأَةِ 2718 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» (¬1) . [2: 71] ذِكْرُ وَصْفِ ذِي الْمَحْرَمِ الَّذِي زُجِرَ سَفَرُ الْمَرْأَةِ إِلَّا مَعَهُ 2719 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ أَبِيهَا أَوِ ابْنِهَا أَوْ أَخِيهَا أَوْ زَوْجِهَا، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ» (¬2) . [2: 71] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وانظر ما بعده. (¬2) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم (1340) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، عن ابن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (1726) في الحج: باب في المرأة تحج بغير=

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 2720 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ، قَالَ: قَالَ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ» (¬1) . [2: 71] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا هُوَ زَجْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ 2721 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ ¬

_ = محرم، وابن ماجه (2898) في المناسك: باب المرأة تحج بغير ولي، وابن خزيمة (2519) ، والبيهقي 3/138، والبغوي (1850) من طرق عن وكيع. به. وأخرجه الدارمي 2/286، ومسلم (1340) ، والترمذي (1169) في الرضاع: باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، وابن خزيمة (2520) من طرق عن الأعمش، به. (¬1) إسناده حسن، حسان بن إبراهيم -وإن كان روى له الشيخان- يخطئ، فلا يرقى حديثه إلى الصحة. إبراهيم الصائغ: هو ابن ميمون. وانظر (2722) و (2729) و (2730) .

ذكر الزجر عن سفر المرأة ثلاث ليال من غير ذي محرم يكون معها

لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا» (¬1) . [2: 71] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ مِنْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ يَكُونُ مَعَهَا 2722 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» (¬2) . [2: 71] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ بِذِكْرِ هَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُرِدْ بِهِ إِبَاحَةَ مَا دُونَهُ 2723 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة (2527) عن أحمد بن المقدام ومحمد بن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (1339) (422) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، من طريق أبي كامل الجحدري، عن بشر بن المفضل، به. وأخرجه أبو داود (1725) في الحج: باب في المرأة تحج بغير محرم، من طريق جرير، عن سهيل، به. (¬2) إسناده قوي على شرط مسلم. ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل. وأخرجه مسلم (1338) (414) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، عن محمد بن رافع، عن ابن أبي فديك، بهذا الإِسناد. وانظر (2729) و (2730) .

ذكر خبر ثان يدل على أن ذكر العدد في هذا الزجر ليس القصد فيه إباحة ما دونه

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ» (¬1) . [2: 71] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْعَدَدِ فِي هَذَا الزَّجْرِ لَيْسَ الْقَصْدُ فِيهِ إِبَاحَةَ مَا دُونَهُ 2724 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا» (¬2) . [2: 71] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. المقدمي: هو محمد بن أبي بكر، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وقزعة مولى زياد: هو قزعة بن يحيى البصري. وأخرجه البخاري (1197) في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب مسجد بيت المقدس، ومسلم 2/975-976 (416) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، والبيهقي 3/138، والبغوي (450) من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد. وانظر ما بعده. (¬2) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم 2/975-976 (415) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، من طريقين عن جرير، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 3/7 و45 من طريقين عن عبد الملك بن عمير، به. وأخرجه أحمد 3/45 و62 و77، من طرق عن قزعة، به. وأخرجه أحمد 3/45 و53 و64 و71، من طرق عن أبي سعيد الخدري.

ذكر خبر ثالث يدل على أن هذا الزجر المذكور بهذا العدد لم يبح استعماله فيما دون ذلك العدد

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الْمَذْكُورَ بِهَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُبَحِ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ الْعَدَدِ 2725 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا» (¬1) . [2: 71] ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي خُصَّ بِهَذَا الْعَدَدِ لَيْسَ الْقَصْدُ فِيهِ إِبَاحَةَ اسْتِعْمَالِهِ فِيمَا دُونَهُ 2726 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 2/979. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/285، وابن خزيمة (2524) ، والبيهقي 3/139، والبغوي (1849) . وأخرجه الترمذي (1170) قي الرضاع: باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، وأبو داود (1724) في الحج: باب في المرأة تحج بغير محرم، وابن خزيمة (2523) من طرق عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ذكر خبر خامس يدل على أن هذا الزجر الذي قرن بهذا العدد لم يرد به إباحة ما دونه

"لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخَرِ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَاحِدًا لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ" (¬1) . [2: 71] قَالَ: أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي قُرِنَ بِهَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُرِدْ بِهِ إِبَاحَةَ مَا دُونَهُ 2727 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري (1088) في تقصير الصلاة: باب في كم تقصر الصلاة، ومسلم (1339) (420) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، والبيهقي 3/139 من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن خزيمة (2525) من طريق ابن عجلان، عن سعيد المقبري، به. وأخرجه ابن ماجه (2899) في المناسك: باب المرأة تحج بغير ولي، من طريق شبابة، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ذكر الخبر الدال على أن هذا العدد لم يرد النفي عما وراءه

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ بَرِيدًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» (¬1) . [2: 71] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَمِعَهُ مِنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْعَدَدَ لَمْ يُرِدِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ 2728 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مَسْلَمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا» (¬2) . [2: 71] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجال رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج السامي، فقد روى له النسائي وهو ثقة. وأخرجه البيهقي 3/139 من طريق سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن خزيمة (2526) من طريق خالد، عن سهيل، به. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عيسى بن حماد، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم (1339) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، وأبو داود (1723) في الحج: باب في المرأة تحج بغير محرم، والبيهقي 3/139 من طرق عن الليث، بهذا الإِسناد.

ذكر خبر سادس يدل على أن هذا الزجر الذي ذكرنا بهذا العدد قصد به دونه وفوقه

ذِكْرُ خَبَرٍ سَادِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي ذَكَرْنَا بِهَذَا الْعَدَدِ قُصِدَ بِهِ دُونَهُ وَفَوْقَهُ 2729 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» (¬1) . [2: 71] ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَهَا السَّفَرُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِذَا كَانَتْ مَعَ غَيْرِ ذِي (¬2) مَحْرَمٍ 2730 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (1338) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، عن ابن أبي شيبة، عن ابن نمير، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 2/143، والبخاري (1087) في تقصير الصلاة: باب في كم الصلاة، وأبو داود (1727) في الحج: باب في المرأة تحج بغير محرم، وابن خزيمة (2521) ، والبيهقي 3/138 من طرق عن يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمر، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (1086) من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، به. وانظر (2720) و (2722) . (¬2) في الأصل: ذو، والجادة ما أثبت.

ذكر الزجر عن أن تسافر المرأة سفرا قلت مدته أو كثرت من غير ذي محرم يكون معها

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» (¬1) . [4: 12] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ سَفَرًا قَلَّتْ مُدَّتُهُ أَوْ كَثُرَتْ مِنْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ يَكُونُ مَعَهَا 2731 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرُ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» (¬2) . [2: 71] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ مَمْنُوعَةٌ عَنْ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا قَلَّتْ مُدَّتُهُ أَمْ كَثُرَتْ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا 2732 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط البخاري. وهو مكرر ما قبله. (¬2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معبد: هو نافذ المكي، وهو مولى ابن عباس. وأخرجه مسلم (1341) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، عن ابن أبي شيبة، عن أبي خيثمة، بهذا الإِسناد. وأخرجه الشافعي 1/286، وأحمد 1/222، والبخاري (3006) في الجهاد: باب من اكتتب في جيش المسلمين، و (5233) في النكاح: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، وابن خزيمة (2529) ، والطحاوي 2/112، والبيهقي 3/139 و5/226، والبغوي (1849) من طريق سفيان، به.

ذكر لفظة توهم غير المتبحر في صناعة العلم أن عائشة رضوان الله عليها اتهمت أبا سعيد في هذه الرواية

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» (¬1) . [4: 12] ذِكْرُ لَفْظَةٍ تُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ عَائِشَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا اتَّهَمَتْ أَبَا سَعِيدٍ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ 2733 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ أُخْبِرَتْ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةَ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» قَالَتْ عَمْرَةُ: فَالْتَفَتَتْ عَائِشَةُ إِلَى بَعْضِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ: «مَا لِكُلِّكُمْ ذُو مَحْرَمٍ» (¬2) . [4: 12] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «لَمْ تَكُنْ عَائِشَةُ بِالْمُتَّهِمَةِ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي الرِّوَايَةِ، لِأَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ عُدُولٌ ثِقَاتٌ، وَإِنَّمَا أَرَادَتْ عَائِشَةُ بِقَوْلِ: مَا لِكُلِّكُمْ ذُو مَحْرَمٍ، تُرِيدُ أَنْ لَيْسَ لِكُلِّكُمْ ذُو ¬

_ (¬1) إسناده حسن. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد الشيباني، وابن عجلان: هو محمد. وانظر ما قبله. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/115 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإِسناد. وأخرجه البيهقي 5/226 من طريق عباس الدوري، حدثنا عثمان بن عمر، عن يونس، به.

ذكر البيان بأن هذا الزجر زجر حتم لا زجر ندب

مَحْرَمٍ تُسَافِرُ مَعَهُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُسَافِرْ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ إِلَّا بِذِي مَحْرَمٍ يَكُونُ مَعَهَا» (¬1) . ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ زَجْرُ حَتْمٍ لَا زَجْرُ نَدْبٍ 2734 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ تَقُولُ لِعَائِشَةَ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» قَالَتْ عَمْرَةُ: فَالْتَفَتَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ، فَقَالَتْ: «مَا كُلُّهُنَّ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ» (¬2) . [4: 12] *** ¬

_ (¬1) نقل الزركشي في "الإجابة" ص 131 كلام المصنف هذا، وقال بإثره: قلت: ينافي هذا رواية البيهقي "ما كلهن من ذوات محرم" وقد أدخله في باب لزومها الحج مع النساء الثقات. (¬2) إسناده صحيح على شرطهما. وانظر ما قبه.

فصل في صلاة السفر

28- فَصْلٌ فِي صَلَاةِ السَّفَرِ 2735 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ، وَلَا نَجْدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: «ابْنَ أَخِي (¬1) ، إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ» (¬2) . [4: 4] ¬

_ (¬1) في الأصل: ابن أخ. (¬2) إسناده قوي. وأخرجه أحمد 2/94، والنسائي 3/117 في تقصير الصلاة في السفر، وابن ماجه (1066) في إقامة الصلاة: باب تقصير الصلاة في السفر، والحاكم 1/258 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإِسناد. وقال الحاكم: رواته مدنيون ثقات ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في "سنن البيهقي" 3/136 من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد به، وقال: ورواه الليث، عن عبد الله بن أبي بكر. وفي "المستدرك" زيادة "عن أبيه" بين عبد الله بن أبي بكر وبين=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَبَاحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَصْرَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وُجُودِ الْخَوْفِ فِي كِتَابِهِ حَيْثُ يَقُولُ: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] ، وَأَبَاحَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْرَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ وُجُودِ الْأَمْنِ بِغَيْرِ الشَّرْطِ الَّذِي أَبَاحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَصْرَ الصَّلَاةِ ¬

_ = أمية بن عبد الله، وهي من خطأ الطبع، فقد جاء على الصواب في "المختصر". وجاء في "تهذيب التهذيب" في ترجمة عبد الله بن أبي بكر: روى عن أبيه، عن عبد الله بن خالد، وهو تحريف قبيح، صوابه: روى عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ. وأخرجه ابن جرير (10318) عن مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ بن أسيد، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف، ولا نجد قصر صلاة المسافر، فقال عبد الله: إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملًا عملنا به. وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/145-146 في قصر الصلاة في السفر، ومن طريقه أحمد 2/65-66 عن الزهري، عن رجل من آل خالد بن أسيد، أنه سال عبد الله بن عمر ... وأخرج النسائي 1/226 في الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة، من طريق محمد بن عبد الله الشعيثي، عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام، عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، أنه قال لابن عمر: كيف تقصر الصلاة، وإنما قال. الله عز وجل: {ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلَّال فعلمنا، فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. قال الشعيثي: وكان الزهري يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر.

ذكر البيان بأن عدد الصلوات في الحضر والسفر في أول ما فرض كان ركعتين

بِهِ، فَالْفِعْلَانِ جَمِيعًا مُبَاحَانِ مِنَ اللَّهِ، أَحَدُهُمَا إِبَاحَةٌ فِي كِتَابِهِ، وَالْآخَرُ إِبَاحَةٌ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَدَدَ الصَّلَوَاتِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فِي أَوَّلِ مَا فُرِضَ كَانَ رَكْعَتَيْنِ 2736 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي الْحَضَرِ» (¬1) . [1: 21] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" 1/146 في قصر الصلاة في السفر، وأخرجه من طريقه: البخاري (350) في الصلاة: باب كيف فرضت الصلوات في الإِسراء، ومسلم (685) في صلاة المسافرين وقصرها، وأبو داود (1198) في الصلاة: باب صلاة المسافر، والنسائي 1/225-226 في الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة. وأخرجه أحمد 6/272، والبيهقي 3/143 من طريق صالح بن كيسان، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (1090) في تقصير الصلاة: باب يقصر إذا خرج من موضعه، و (3935) في مناقب الأنصار: باب التاريخ، ومسلم (685) ، والدارمي 1/355، والنسائي 1/225، والبيهقي 3/143 من طرق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وأخرج أحمد 6/234 من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين، فزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الحضر، وترك صلاة السفر على نحوها.

ذكر البيان بأن قول عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» ، أرادت به في أول ما فرضت الصلاة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ» ، أَرَادَتْ بِهِ فِي أَوَّلِ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ 2737 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِحَرَّانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ زِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ، وَأُقِرَّتْ فِي السَّفَرِ» (¬1) . [1: 21] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْحَضَرِ زِيدَ فِيهَا خَلَا الْغَدَاةِ وَالْمَغْرِبِ 2738 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «فُرِضَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ لِطُولِ الْقِرَاءَةِ، وَصَلَاةُ الْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ» (¬2) . [1: 21] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. النفيلي: هو سعيد بن حفص النفيلي، ذكره المؤلف في "الثقات" وروى عنه جمع، وقال مسلمة بن قاسم: ثقة، ومن فوقه على شرطهما. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. (¬2) إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله. محبوب بن الحسن: هو محمد بن الحسن بن هلال بن أبي زينب، ومحبوب لقبه، قال ابن معين: ليس به=

ذكر الخبر الدال على أن قصر الصلاة في السفر إنما هو أمر إباحة لا حتم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَصْرَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا حَتْمٍ 2739 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ (¬1) ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ عُمَرُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَةَ اللَّهِ» (¬2) . ¬

_ = بأس، وضعفه النسائي، وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وأخرج له البخاري في " صحيحه " حديثاً واحداً في كتاب الأحكام عن خالد الحذاء مقرونًا بغيره، وروى له الترمذي وقد توبع على هذا الحديث، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 10/415 من طريق مرجى بن رجاء، عن داود بن أبي هند بهذا الإِسناد. (¬1) بموحدتين بينهما ألف ساكنة، ويقال: بتحتانية بدل الألف، ويقال: بحذف الهاء كما في "التقريب". (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي الزعافري الكوفي، ويعلى بن أمية: هو ابن أبي عبيدة بن همام التميمي حليف قريش، وهو يعلى بن منية، و"منية" جدته نسب إليها، صحابي مشهور روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه مسلم (686) في صلاة المسافرين وقصرها، والنسائي=

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: «فاقبلوا صدقة الله» ، أراد به الصدقة التي هي الرخصة لمن أتى بها دون أن تكون صدقة حتم لا يجوز تعديها

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ هَذَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ مَكَّةَ» (¬1) . [1: 21] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَاقْبَلُوا صَدَقَةَ اللَّهِ» ، أَرَادَ بِهِ الصَّدَقَةَ الَّتِي هِيَ الرُّخْصَةُ لِمَنْ أَتَى بِهَا دُونَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةَ حَتْمٍ لَا يَجُوزُ تَعَدِّيهَا 2740 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَجِبْتُ ¬

_ = 3/116-117 في تقصير الصلاة في السفر، من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/25، ومسلم (686) ، وابن ماجه (1065) في إقامة الصلاة: باب تقصير الصلاة في السفر، وابن خزيمة (945) ، والطبري (10310) و (10311) ، والبيهقي 3/134 من طريق عبد الله بن إدريس، به. وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (15) ، وأحمد 1/36، والترمذي (3034) في التفسير: باب سورة النساء، وأبو داود (1199) و (1200) في الصلاة: باب قصر المسافر، والدارمي 1/354، والبغوي (1024) ، والبيهقي 3/134 و140 و141، والطبري (10312) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/415، وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 116، من طرق عن ابن جريج، به. وانظر (2740) و (2741) . (¬1) هو القس صاحب سلامة التي يُقال لها: سلامة القس، وهو ثقة.

ذكر الأمر بقبول قصر الصلاة في الأسفار إذ هو من صدقة الله التي تصدق بها على عباده

لِلنَّاسِ وَقَصْرِهُمُ الصَّلَاةَ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} وَقَدْ ذَهَبَ هَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «هُوَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا رُخْصَتُهُ» (¬1) . [1: 21] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَبُولِ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي الْأَسْفَارِ إِذْ هُوَ مِنْ صَدَقَةِ اللَّهِ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ 2741 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ: إِقْصَارُ النَّاسِ الصَّلَاةَ وَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ، فَقَدْ ذَهَبَ ذَاكَ، فَقَالَ: عَجِبْتُ مِنْهُ حَتَّى سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» (¬2) . [1: 71] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. بندار: لقب محمد بن بشار. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (945) . وانظر (2739) و (2741) . (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو داود (1199) في الصلاة: باب صلاة المسافر، من طريق مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (686) ، وأبو داود (1199) ، وأحمد 1/36 من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر (2739) و (2740) .

ذكر استحباب قبول رخصة الله، إذ الله جل وعلا يحب قبولها

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ قَبُولِ رُخْصَةِ اللَّهِ، إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا يُحِبُّ قَبُولَهَا 2742 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ» (¬1) . [1: 71] ¬

_ (¬1) إسناده قوي. حرب بن قيس روى عنه عمارة بن غزية، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند، ونقل البخاري في "تاريخه" 3/61 قول عمارة بن غزية فيه: إنه كان رضى، وذكره المؤلف في "الثقات"، وباقي السند على شرط مسلم. وعبد العزيز: هو الدراوردي. وسيرد عند المؤلف برقم (3560) . وأخرجه أحمد 2/108 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد إلا أنه سقط من السند: حرب بن قيس من المطبوع. وأخرجه البزار (988) و (989) من طريق أحمد بن أبان، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1078) من طريق سعيد بن منصور كلاهما عن عبد العزيز الدراوردي، به. وأخرجه ابن منده في "التوحيد" ورقة 125/2، والطبراني في الأوسط 1/104/2 من طرق عن عبد العزيز، عن موسى بن عقبة، عن حرب بن قيس، عن نافع به. وأخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" 223/1 عن ابن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، حدثني عمارة بن غزية، عن حرب بن قيس، عن نافع به، وهذا سند صحيح ومتابعة قوية لعبد العزيز. وله شاهد صحيح من حديث ابن عباس بلفظ "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه". وقد تقدم برقم (354) . =

ذكر الإباحة للناوي السفر الذي يكون منتهى قصده ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمية أن يقصر الصلاة في أول مرحلته

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلنَّاوِي السَّفَرَ الَّذِي يَكُونُ مُنْتَهَى قَصْدِهِ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلًا بِالْهَاشِمِيَّةِ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ مَرْحَلَتِهِ 2743 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ مُسَافِرًا» (¬1) . [4: 1] ¬

_ = وعن ابن مسعود عند الطبراني في "الكبير" (10030) ، وأبي نعيم 2/101 مرفوعًا بلفظ "إن الله عز وجل يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"، وروي موقوفًا وهو أصح. وعن عائشة عند المؤلف في "الثقات" 7/185، وابن عدي في "الكامل " 5/1718 بلفظ " إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه " قلت: وما عزائمه؟ قال: "فرائضه". وفي سنده عمر بن عبيد بياع الخُمُرِ، وهو ضعيف. (¬1) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في مصنف عبد الرزاق (4315) . أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. وأخرجه الشافعي في "السنن" (14) ، والبخاري (1547) في الحج: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، من طريق عبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقفي، وأحمد 3/111 من طريق سفيان، والبخاري (1551) و (1714) في الحج: باب نحر البدن القائمة، من طريق وهيب، ثلاثتهم عن أيوب، بهذا الإِسناد. وانظر (2744) و (2747) و (2748) . وذو الحليفة: قرية تبعد عن المدينة ستة أميال أو سبعة.

ذكر الخبر الدال على أن الناوي للسفر الذي ذكرناه ليس له أن يقصر حتى يخلف دور البلدة وراءه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّاوِيَ لِلسَّفَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ حَتَّى يُخَلِّفَ دُورَ الْبَلْدَةِ وَرَاءَهُ 2744 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ» ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسٌ «وَسَمِعَهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ» (¬1) . [4: 1] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّاوِيَ سَفَرًا يَكُونُ نِهَايَةُ قَصْدِهِ مَا وَصَفْنَا لَهُ قَصْرُ الصَّلَاةِ إِذَا خَلَّفَ دُورَ الْبَلْدَةِ وَرَاءَهُ 2745 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم (690) في صلاة المسافرين وقصرها، والنسائي 1/237 في الصلاة: باب صلاة العصر في السفر، من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (1548) و (2951) في الحج: باب رفع الصوت بالإهلال، من طريق حماد بن زيد، به. وانظر (2743) و (2747) و (2748) .

ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل إنما هو مباح لمن عزم على السفر الذي يجوز فيه القصر

- شُعْبَةُ الشَّاكُّ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» (¬1) . [4: 1] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا هُوَ مُبَاحٌ لِمَنْ عَزَمَ عَلَى السَّفَرِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ الْقَصْرُ 2746 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَصَلَّى لَنَا عِنْدَ الشَّجَرَةِ رَكْعَتَيْنِ» (¬2) . [4: 1] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ إِذَا خَلَّفَ دُورَ الْبَلْدَةِ وَرَاءَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ 2747 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم وهو في "صحيحه" (691) في صلاة المسافرين وقصرها، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإِسناد. غندر: لقب محمد بن جعفر المدني البصري. وأخرجه مسلم (691) ، وأبو داود (1201) في الصلاة: باب متى يقصر الصلاة، من طريق محمد بن بشار، عن غندر، به. وأخرجه أحمد 3/129 من طريق غندر، به. (¬2) إسناده صحيح على شرطهما. وانظر (2748) . والشجرة: موضع قريب من ذي الحليفة على ستة أميال من المدينة، وهي على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزلها من المدينة وُيحرم منها.

ذكر البيان بأن الخارج في سفره الذي يوجب له القصر كان له أن يقصر الصلاة وإن لم يبلغ نهاية سفره

أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ» (¬1) . [5: 8] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَارِجَ فِي سَفَرِهِ الَّذِي يُوجِبُ لَهُ الْقَصْرَ كَانَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ نِهَايَةَ سَفَرِهِ 2748 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ» (¬2) . [4: 4] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. أيوب بن محمد الوزان: ثقة، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه البخاري (1715) في الحج: باب نحر البدن القائمة، ومسلم (690) في صلاة المسافرين وقصرها، من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإِسناد. وانظر (2743) و (2744) و (2748) . (¬2) إسناده صحيح على شرطهما. عبد الرحمن: هو ابن مهدي. وأخرجه البخاري (1089) في تقصير الصلاة: باب يقصر إذا خرج من موضعه، ومسلم (690) ، والدارمي 1/354 و355، وأبو داود (1202) في الصلاة: باب متى يقصر المسافر، والترمذي (546) في الصلاة: باب ما جاء في التقصير في السفر، والنسائي 1/235 في الصلاة: باب عدد صلاة الظهر في الحضر، والبغوي في "شرح السنة" (1020) ، وابن أبي شيبة 2/443، وعبد الرزاق (4316) من طرق عن سفيان، =

ذكر الإباحة للمسافر إذا أقام في منزل أو مدينة ولم ينو إقامة أربع بها أن يقصر صلاته وإن أتى عليه برهة من الدهر

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا أَقَامَ فِي مَنْزِلٍ أَوْ مَدِينَةٍ وَلَمْ يَنْوِ إِقَامَةَ أَرْبَعٍ بِهَا أَنْ يَقْصُرَ (¬1) صَلَاتَهُ وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ بُرْهَةٌ مِنَ الدَّهْرِ 2749 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ» (¬2) . [4: 1] ¬

_ = بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (1546) في الحج: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، وعبد الرزاق (4320) ، من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالك. وانظر (7243) و (7244) و (7247) . (¬1) في الأصل: ولا أن يقصر، وهو خطأ. (¬2) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في مصنف عبد الرزاق (4335) ، ومسند أحمد 3/105. وأخرجه من طريق أحمد أبو داود (1235) في الصلاة: باب إذا أقام بأرض العدو يقصر. وقال: غيرُ معمر لا يُسنده. ورده الإمام النووي في "الخلاصة" فيما نقله عنه الزيلعي 2/186، فقال: هو حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم، لا يقدح فيه تفرُّدُ معمر، فإنه ثقة حافظ، فزيادته مقبولة. وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 2/45 بإثر قول أبي داود: ورواه ابن حبان، والبيهقي 3/152 من حديث معمر، وصححه ابن حزم والنووي، وأعله الدارقطني في "العللا بالإرسال والإنقطاع، وأن علي بن=

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبر الذي ذكرناه قبل

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ 2750 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ فَأَقَامَ بِهَا سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «مَنْ أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ قَصَرَ الصَّلَاةَ، وَمَنْ أَقَامَ أَكْثَرَ أَتَمَّ» (¬1) . [4: 1] ¬

_ = المبارك وغيره من الحفاظ رووه عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ ثوبان مرسلاً (أخرجه ابن أبي شيبة) ، وأن الأوزاعي رواه عن يحيى، عن أنس، فقال: بضع عشرة، وفي سنده: عمرو بن عثمان الكلابي، وهو متروك كما في "المجمع" 2/158. قلت: بهذا اللفظ رواه جابر، أخرجه الببهقي من طريقه بلفظ "غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، فأقام بها بضع عشرة، فلم يزد على ركعتين حتى رجع". قلت: وفي سنده: أبو أنيسة لا يعرف، وأبو الزبير رواه عن جابر بالعنعنة. وأخرجه البيهقي 3/152 من طريق عبد الرزاق به، وقال: تفرد معمر بروايته مسندًا. (¬1) صحيح. إبراهيم بن يوسف الصيرفي: صدوق فيه لين، وقد توبع ومن فوقه من رجال الشيخين، وأخرجه أبو داود (1230) في الصلاة: باب متى يتم السفر، من طريق حفص بن غياث، بهذا الإِسناد. وأخرجه الدارقطني 1/387-388 من طريق عاصم وحصين، عن عكرمة، به. =

ذكر خبر يضاد خبر عكرمة الذي ذكرناه في الظاهر

ذِكْرُ خَبَرٍ يُضَادُّ خَبَرَ عِكْرِمَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الظَّاهِرِ 2751 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ (¬1) أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا» ، فَسَأَلْتُهُ: هَلْ أَقَامَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَقَمْنَا بِمَكَّةَ عَشْرًا» (¬2) . [4: 1] ¬

_ = وأخرجه أبو داود (1232) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني، عن عكرمة، به. وأخرجه البخاري (1080) في تقصير الصلاة: باب ما جاء في التقصير، و (4298) و (4299) في المغازي: باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح، والترمذي (549) في الصلاة: باب ما جاء في كم تقصر الصلاة، وابن ماجه (1075) في إقامة الصلاة: باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة، والبغوي (1028) من طرق عن عاصم الأحول، بهذا الإِسناد. بلفظ "تسعة عشر". ولفظ البخاري: "أقمنا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سفر تسع عشرة نقصر الصلاة. وقال ابن عباس: ونحن نقصر ما بيننا وبين تسع عشرة، فإذا زدنا أتممنا. وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون في بعضها لم يَعُدّ يومي الدخول والخروج، وهي رواية "سبعة عشر" وعدها في بعضها وهي رواية "تسعة عشر". قال الحافظ في "التلخيص " 2/46: وهو جمع متين. (¬1) تحرفت في الأصل إلى: عن. (¬2) إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، ويحيى بن أبي إسحاق: هو يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي النحوي. وأخرجه أحمد 3/190 عن إسماعيل بن علية، بهذا الإِسناد. =

ذكر الخبر الدال على أن المسافر له القصر في السفر ما لم يعزم على إقامة أربع في موضع واحد وإن طال مكثه في الموضع الواحد وجاز أكثر من أربع

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ لَهُ الْقَصْرُ فِي السَّفَرِ مَا لَمْ يَعْزِمْ عَلَى إِقَامَةِ أَرْبَعٍ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَإِنْ طَالَ مُكْثُهُ فِي الْمَوْضِعِ الْوَاحِدِ وَجَازَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ 2752 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ» (¬1) . [4: 4] ¬

_ = وأخرجه مسلم (693) في صلاة المسافرين وقصرها، من طريق أبي كريب، حدثنا ابن عُلية به. وأخرجه البخاري (1081) في تقصير الصلاة: باب ما جاء في التقصير، و (4297) في المغازي: باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح، ومسلم (693) ، وابن الجارود في "المنتقى" (224) ، وأبو عوانة 2/346، والترمذي (548) في الصلاة: باب ما جاء في كم تقصر الصلاة، وأبو داود (1233) في الصلاة: باب متى يتم المسافر، والنسائي 3/121 في تقصير الصلاة في السفر: باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة، والدارمي 1/355، وابن ماجه (1077) في إقامة الصلاة: باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة، والبيهقي 3/136، وأحمد 3/187، كلهم من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق، به. وانظر (2754) . ولا يعارض حديث أنس هذا حديث ابن عباس السابق، لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة، وحديث أنس في حجة الوداع. (¬1) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (2749) .

ذكر الإباحة للمسافر ترك الصلاة النافلة في عقب المفروضات وقدامها

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ النَّافِلَةِ فِي عَقِبِ الْمَفْرُوضَاتِ وَقُدَّامَهَا 2753 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدُ، يُرِيدُ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَلَا بَعْدَهَا» (¬1) . [4: 19] ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى إِقَامَةِ عَشْرٍ فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ 2754 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ إِمْلَاءً، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَلَمْ يَزَلْ يَقْصُرُ حَتَّى رَجَعَ، وَأَقَامَ بِهَا عَشْرًا» (¬2) . [5: 8] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط البخاري. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي. وأخرجه النسائي 3/122-123 في تقصير الصلاة في السفر: باب ترك التطوع في السفر، من طريق العلاء بن زهير قال: حدثنا وبرة بن عبد الرحمن قال: كان ابن عمر لا يزيد في السفر على ركعتين لا يصلي قبلها ولا بعدها، فقيل له: ما هذا؟ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع. (¬2) إسناده صحيح على شرطهما. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأخرجه مسلم (693) في صلاة المسافرين وقصرها، والنسائي 3/118 في تقصير الصلاة في السفر، من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإِسناد. وانظر (2751) .

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن للمقيم بمكة على أي حالة كان له أن يقصر من الصلاة

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ لِلْمُقِيمِ بِمَكَّةَ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ مِنَ الصَّلَاةِ 2755 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ: أَكُونُ بِمَكَّةَ فَكَيْفَ أُصَلِّي؟ قَالَ: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (¬1) . [5: 8] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَاجَّ لَهُ الْقَصْرُ فِي صَلَاتِهِ أَيَّامَ حَجِّهِ 2756 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ (¬2) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ الصَّلَوَاتِ رَكْعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَكْثَرَ مَا (¬3) كَانَ النَّاسُ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الباهلي أبو الوليد الطيالسي، وموسى بن سلمة هو الهذلي البصري. وأخرجه مسلم (688) في صلاة المسافرين وقصرها، والنسائي 3/119 في تقصير الصلاة في السفر: باب الصلاة بمكة، من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (688) ، والنسائي 3/119 من طريق قتادة، به. (¬2) في الأصل: "حدثنا ابن أبي زائدة" والصواب ما أثبتناه. (¬3) "ما" سقطت من الأصل.

ذكر الخبر المدحض قول من أمر بإتمام الصلاة لمن أقام بمنى أيامه تلك في حجته

وَآمَنَهُ» (¬1) . [5: 8] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَمَرَ بِإِتْمَامِ الصَّلَاةِ لِمَنْ أَقَامَ بِمِنًى أَيَّامَهُ تِلْكَ فِي حَجَّتِهِ 2757 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الله بن عامر بن زرارة: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد أبو إسحاق السبيعي. وفي الصحيحين رواية زكريا بن أبي زائدة عنه، وقد رواه غير زكريا عنه، وفيهم من سمع منه قبل الاختلاط. وحارثة بن وهب الخزاعي: هو أخو عبيد الله بن عمر لأمه، له صحبة، نزل الكوفة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن جندب الخير الأزدي، وحفصة بنت عمر، وغيرهم. وعنه معبد بن خالد، والمسيب بن رافع، وغيرهم. واسم أمه: أم كلثوم بنت جرول بن المسيب الخزاعي، وقد تزوجها عمر رضي الله عنه. وأخرجه مسلم (696) في صلاة المسافرين وقصرها: باب قصر الصلاة بمنى، والترمذي (882) في الحج: باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى، والنسائي 3/119 و120 في تقصير الصلاة في السفر: باب الصلاة بمنى، وأبو داود (1965) في المناسك: باب القصر لأهل مكة، وأحمد 4/306، والطبراني 3/ (3241) و (3242) و (3243) و (3244) و (3246) و (3247) و (3248) و (3249) و (3250) و (3252) و (3253) و (3254) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، بهذا الإِسناد. ولفظه عندهم "بمنى" إلا الطبراني 3/ (3251) ففيه: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وبمنى ركعتين ... ". وأخرجه أحمد 4/306 من طريق معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب الخزاعي. وانظر الحديث الآتي.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الحاج عليه أن يتمم الصلاة بمنى أيام مقامه بها

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ صَلَّى بِنَا بِمِنًى، وَنَحْنُ أَوْفَرَ مَا كُنَّا رَكْعَتَيْنِ» (¬1) . [5: 8] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحَاجَّ عَلَيْهِ أَنْ يُتَمِّمَ الصَّلَاةَ بِمِنًى أَيَّامَ مُقَامِهِ بِهَا 2758 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا أَرْبَعًا» (¬2) . [5: 8] *** ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن كثير هو العبدي. وأخرجه الطبراني 3/ (3245) عن أبي خليفة بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 4/306، والبخاري (1083) في تقصير الصلاة: باب الصلاة بمنى، و (1656) في الحج: باب الصلاة بمنى، من طرق عن شعبة، به. وانظر الحديث السابق. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن وهب: هو عبدُ الله بن وهب بن مسلم القرشي. وأخرجه مسلم (694) في صلاة المسافرين وقصرها: باب قصر الصلاة بمنى، من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (694) ، والدارمي 1/354 و451-452 من طريق الزهري، به. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = وأخرجه البخاري (1082) في تقصير الصلاة: باب الصلاة بمنى، من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. ولفظ مسلم: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرًا من خلافته، ثم أن عثمان صلى بعدُ أربعًا". وأخرجه البخاري (1655) في الحج: باب الصلاة بمنى، والنسائي 3/121 من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه. وأخرجه مسلم (694) من طريق حفص بن عاصم، عن ابن عمر قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر، وأبو بكر وعمر وعثمان ثماني سنين أو قال: ست سنين ... قال الحافظ في "الفتح" 2/571: والمنقول أن سبب إتمام عثمان، أنه كان يرى القصر مختصًا بمن كان شاخصًا سائرًا، وأما من أقام في مكان في أثناء سفره، فله حكم المقيم فيتم، والحجة فيه: ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير، قال: لما قدم علينا معاوية حاجًا، صلى بنا الظهر ركعتين بمكة، ثم انصرف إلى دار الندوة، فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان، فقالا: لقد عبت أمرَ ابن عمك لأنه كان قد أتم الصلاة. قال: وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة، صلى بها الظهر والعصرَ والعشاء أربعًا أربعًا، ثم إذا خرج إلى مِنى وعرفة، قصرالصلاة، فإذا فرغ من الحج، وأقام بمنى أتم الصلاة.

ذكر رجاء دخول الجنان لمن سجد لله في تلاوته

29- بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِمَنْ سَجَدَ لِلَّهِ فِي تِلَاوَتِهِ 2759 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي وَيَقُولُ: يَا وَيْلَهُ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ السُّجُودَ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. مسلم بن جنادة: ثقة، روى له الترمذي وابن ماجه، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم، وهو من أحفظ الناس لحديث الأعمش، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (549) . وأخرجه مسلم (81) في الإيمان: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، وابن ماجه (1052) في إقامة الصلاة: باب سجود القرآن، من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 2/443، والبغوي (653) ، من طريق يعلى بن عبيد (وقد تحرف في أحمد إلى: يعلى ... أنبأنا عبيد) ، وأحمد 2/443 من=

ذكر ما يستحب لمن سمع تلاوة القرآن أن يسجد عند سجود التلاوة

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَمِعَ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ أَنْ يَسْجُدَ عِنْدَ سُجُودِ التِّلَاوَةِ 2760 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَأْتِي عَلَى السَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ، وَنَسْجُدُ مَعَهُ لِسُجُودِهِ» (¬1) . [5: 8] ¬

_ = طريق محمد بن عبيد، و2/443، ومسلم (81) من طريق وكيع، وابن خزيمة (549) من طريق جرير، كلهم عن الأعمش، به، ولفظهم: "فعصيت" بدل "فأبيت". (¬1) حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، إلا أن فضيل بن مرزوق، وإن خرج له البخاري متابعة، واحتج به مسلم: متكلم فيه، لسوء حفظه، لكنه قد توبع عليه. وأخرجه أحمد 2/17، والبخاري (1075) في سجود القرآن: باب من سجد لسجود القارئ، و (1076) باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة، و (1079) باب من لم يجد موضعًا للسجود من الزحام، ومسلم (575) في المساجد: باب سجود التلاوة، وابن خزيمة (557) و (558) ، وأبو داود (412) في الصلاة: باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة، والبغوي (768) من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. بلفظ "كان يقرأ القرآن، فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد، ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعًا لمكان جبهته" واللفظ لمسلم. وأخرجه أبو داود (1413) من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع به. وعبد الله هذا المكبر: ضعيف، لكن يعتضد برواية أخيه عبيد الله بن عمر الثقة المتقدمة.

ذكر ما يستحب للمرء السجود إذا قرأ: {إذا السماء انشقت}

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ السُّجُودُ إِذَا قَرَأَ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} 2761 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّهُ قَرَأَ بِهِمْ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فَسَجَدَ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا» (¬1) . [5: 8] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 1/205 في القرآن: باب ما جاء في سجود القرآن، ومن طريقه أخرجه مسلم (578) في المساجد: باب سجود التلاوة، والنسائي 2/161 في الافتتاح: باب السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} . وأخرجه البخاري (1074) في سجود القرآن: باب سجدة {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} ، والدارمي 1/343، ومسلم (578) ، والنسائي 2/161، من طرق عن أبي سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (766) في الأذان: باب الجهر في العشاء، و (768) باب القراءة في العشاء بالسجدة، و (1078) باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها، ومسلم (578) ، وأبو داود (1408) في الصلاة: باب السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ} ، والنسائي 2/162 باب السجود في الفريضة، والبغوي (767) من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة بلفظ: "صليت مع أبي هريرة العَتَمَةَ، فقرأ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فسجد، فقلتُ: ما هذه؟ قال: سجدتُ بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزالُ أسجد فيها حتى ألقاه". وأخرجه ابنُ خزيمة (955) من طريق بكر بن عبد الله بن نعيم بن عبد الله المجمر، أنه قال: صليتُ مع أبي هريرة فوق هذا المسجد، فقرأ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فسجد فيها، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها.

ذكر إباحة ترك السجود عند قراءة سورة: {والنجم}

ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْكِ السُّجُودِ عِنْدَ قِرَاءَةِ سُورَةِ: {وَالنَّجْمِ} 2762 - أَخْبَرَنَا الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «قَرَأْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ» (¬1) . ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط البخاري. الصوفي: هو أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، مترجم في "السير" 14/152، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، ويزيد بن قسيط: هو يزيد بن عبد الله بن قسيط. وهو في "مسند ابن الجعد" (2858) . وأخرجه أحمد 5/186، والدارمي 2/343، والترمذي (576) في الصلاة: باب ما جاء من لم يسجد فيه، والبخاري (1073) في سجود القرآن: باب من قرأ السجدة ولم يسجد، وأبو داود (1404) في الصلاة: باب من لم ير السجود في المفصل، والبغوي (769) ، وابن خزيمة (568) ، من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإِسناد. وانظر الحديث (2769) . وأخرجه البخاري (1072) ، ومسلم (577) في المساجد: باب سجود التلاوة، والنسائي 2/160 في الافتتاح: باب ترك السجود في النجم، وابن خزيمة (568) ، من طريق يزيد بن خُصَيْفة، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، به. وأخرجه أبو داود (1405) ، وابن خزيمة (566) ، والدارقطني 1/409-410 من طريق ابن وهب، عن أبي صخر، عن ابن قسيط، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ذكر ما يستحب للمرء إذا قرأ سورة {النجم} استعمال السجود لله جل وعلا

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا قَرَأَ سُورَةَ {النَّجْمِ} اسْتِعْمَالُ السُّجُودِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا 2763 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، وَعُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي النَّجْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ» (¬1) . [5: 8] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عُمُومَ هَذَا الْخَبَرِ أُرِيدَ بَعْضُ الْعُمُومِ لَا الْكُلُّ 2764 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ، فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ، إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى فَوَضَعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ» ، وَقَالَ: يَكْفِينِي. ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. الحسن بن عمر بن شقيق: صدوق من رجال البخاري. وعمر بن يزيد السياري: صدوق، روى له أبو داود، ومن فوقهما من رجال الشيخين. وأخرجه البخاري (1071) في سجود القرآن: باب سجود المسلمين مع المشركين، و (4862) في التفسير: باب {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} ، من سورة النجم، والترمذي (575) في الصلاة: باب ما جاء في السجدة في النجم، والبغوي (763) ، والدارقطني 1/409، من طريق عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإِسناد.

ذكر ما يستحب للمرء أن يسجد عند قراءته سورة {ص}

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا» (¬1) . [5: 8] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْجُدَ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ سُورَةَ {ص} 2765 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ (¬2) ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {ص} وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وشعبة روى عن أبي إسحاق قبل الاختلاط. وأخرجه أحمد 1/401 و437 و443 و462، والبخاري (1067) في سجود القرآن: باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها، و (1070) باب سجدة النجم، و (3853) في مناقب الأنصار: باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة، و (3972) في المغازي: باب قتل أبي جهل، ومسلم (576) في المساجد: باب سجود التلاوة، وأبو داود (1406) في الصلاة: باب من رأى فيها السجود، والنسائي 2/160 في الافتتاح: باب السجود في النجم، والدارمي 1/342، وابن خزيمة (553) ، من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 1/388، والبخاري (3863) في التفسير: باب {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} من سورة: والنجم، من طريقين عن أبي إسحاق، به. (¬2) "حدثنا" لم ترد في الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 4/249، و"سعيد بن أبي هلال" سقط من "الإِحسان" و"التقاسيم"، واستدرك من مصادر التخريج، ومن الحديث (2799) .

ذكر العلة التي من أجلها سجد صلى الله عليه وسلم في {ص}

مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ آخَرُ قَرَأَهَا فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَنَشَّزَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُكُمْ تَنَشَّزْتُمْ لِلسُّجُودِ» ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا (¬1) . [5: 8] ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا سَجَدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي {ص} 2766 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَالْأَشَجُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن سلم: هو عبد الله بن سلم المقدسي، له ترجمة في السير (14/306) . وأخرجه أبو داود (1410) في الصلاة: باب السجود في (ص) ، والبيهقي 2/318، من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإِسناد. وأخرجه الحاكم 2/431-432، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وأورده ابن كثير في "التفسير" 7/53 من رواية أبي داود، وقال: تفرد به أبو داود، وإسناده على شرط الصحيح. وسيرد برقم (2799) . وقوله: "تنشز الناس للسجود" أي: تهيئوا له واستعدوا. ورواية غير المصنف: "تَشَزَّنَ" وهو بمعنى: تنشز، قال الخطابي: وتشزن الناس: معناه: استوفزوا للسجود وتهيَّؤوا له، وأصله من الشَّزَن، وهو: القلق، يقال: بات فلان على شزن، إذا بات قلقًا يتقلب من جنب إلى جنب. وقال ابن قتيبة في "غريب الحديث" 2/64 في تفسير قول عثمان رضي الله عنه: "ميعادكم يوم كذا كذا حتى أتشزن". يريد: أستعد للاحتجاج، وهو مأخوذ من الشزن، وهو عرض الشيء وجانبه، كأن المتشزن يدع الطمأنينة في جلوسه، ويجلس مستوفزًا على جانب. وسيأتي عند المصنف (2799) ، بلفظ "تيسرنا" وهو بمعنى: تهيأنا أيضًا.

ذكر ما يستحب للمرء أن يسجد عند قراءته سورة {اقرأ باسم ربك}

قُلْتُ لِابْنِ الْعَبَّاسِ: سَجْدَةُ (ص) مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهَا؟ قَالَ: فَتَلَا عَلَيَّ: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ وَأَيُّوبُ} حَتَّى بَلَغَ إِلَى قَوْلِهِ: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمِ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 84-90] . قَالَ: «كَانَ دَاوُدُ سَجَدَ فِيهَا، فَلِذَلِكَ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (¬1) . [5: 8] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْجُدَ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ سُورَةَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} 2767 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. أبو كريب: هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، والأشج: هو عبد الله بن سعيد الأشج، وأبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان الأزدي، وهو وإن خرج له البخاري متابعة، وروى له الباقون، ووثقه غير واحد: يخطئ، وقال ابن معين: صدوق وليس بحجة. قلت: وقد توبع على حديثه هذا. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (552) . وأخرجه البخاري (3421) في الأنبياء: باب {وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ} و (4806) و (4807) في التفسير: سورة (ص) ، من طرق عن العوام بن حوشب بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (4632) في التفسير: باب {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ} من طريق سليمان الأحول عن مجاهد، به مختصرًا. وأخرجه النسائي 2/159 في الافتتاح: باب سجود القرآن، السجود في (ص) ، والدارقطني 1/407، وابن خزيمة (551) ، من طريقين عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في (ص) ، وقال: "سجدها داود توبة ونسجدها شكرًا". واللفظ للنسائي. ولفظ ابن خزيمة: "أنه كان يسجد في (ص) فقيل له، فقال: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ} وقال: سجدها داود، وسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكر ما يدعو المرء به في سجود التلاوة في صلاته

أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} ، وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} » (¬1) . [5: 8] ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي صَلَاتِهِ 2768 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب بْنُ مُوسَى بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ العاص. وأخرجه مسلم (578) في المساجد: باب سجود التلاوة، وابن ماجة (1058) في إقامة الصلاة: باب عدد سجود القرآن، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (578) ، وأبو داود (1407) في الصلاة: باب السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ} ، والنسائي 2/162 في الافتتاح: باب السجود في {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} ، والترمذي (573) في الصلاة: باب ما جاء في السجدة في {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} و {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} ، والدارمي 1/343، وابن خزيمة (554) ، والبغوي (764) ، من طرق عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه ابن خزيمة (555) من طريق ابن جريج، عن أيوب بن موسى، به. وأخرجه مسلم (578) ، والدارقطني 1/409 من طريق عبد الرحمن الأعرج، والترمذي (574) من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كلاهما عن أبي هريرة مثله. وأخرج النسائي 2/162 من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: سجد جبير بن وعمر رضي الله عنهما، ومن هو خير منهما صلى الله عليه وسلم في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} .

الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ (¬1) يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ جُرَيْجٍ: يَا حَسَنُ، حَدَّثَنِي جَدُّكَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬2) ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَأَيْتُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّي أُصَلِّي خَلْفَ شَجَرَةٍ، فَرَأَيْتُ كَأَنِّي قَرَأْتُ سَجْدَةً فَرَأَيْتُ الشَّجَرَةَ كَأَنَّهَا تَسْجُدُ لِسُجُودِي، فَسَمِعْتُهَا وَهِيَ سَاجِدَةٌ وَهِيَ تَقُولُ: اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي عِنْدَكَ بِهَا أَجْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاقْبَلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ السَّجْدَةَ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ الرَّجُلُ عَنْ كَلَامِ الشَّجَرَةِ» (¬3) . [5: 12] ¬

_ (¬1) "محمد بن" سقطت من "الإحسان" واستدركت من "التقاسيم" 5/193. (¬2) "عن ابن عباس" سقطت من "الإحسان" و"التقاسيم"، واستدركت من هامش " التقاسيم ". (¬3) إسناده ضعيف، الحسن بن محمد بن عبيد الله لم يرو عن غير ابن جريج، وعنه محمد بن يزيد بن خنيس، قال العقيلي في "الضعفاء" 1/243: لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به، واستغرب الترمذي حديثه، وقال الذهبي في "الميزان" وقال غيره (أي غير العقيلي) : فيه جهالة، ما روى عنه سوى ابن خنيس، وقال في "المغني": غير معروف، وقال في "الكاشف": غير حجة، ومع ذلك فقد وافق الحاكم على تصحيحه! وهو في "صحيح ابن خزيمة" (562) ، وقد سقط من إسناده "حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أبي يزيد" و"عبيد الله بن أبي يزيد" فيستدرك من هنا. وقد وهم محققه، فصحح إسناده مع جهالة الحسن بن محمد، وأقره=

ذكر البيان بأن سجود المرء عند القراءة في المواضع المعلومة من كتاب الله ليس بفرض

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سُجُودَ الْمَرْءِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ (¬1) فِي الْمَوَاضِعِ الْمَعْلُومَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَيْسَ بِفَرْضٍ 2769 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ» (¬2) . [5: 30] *** ¬

_ = على هذا الوهم الشيخ ناصر. وأخرجه الترمذي (579) في الصلاة: باب ما يقول في سجود القرآن، و (3424) في الدعوات: باب ما يقول في سجود القرآن، وابن ماجه (1053) في إقامة الصلاة: باب سجود القرآن، والبغوي (771) ، والعقيلي في "الضعفاء" 1/243، والمزي في "تهذيب الكمال" 6/314 من طريق محمد بن يزيد بن خنيس، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وصححه الحاكم 1/219-220 وقال: هذا حديث صحيح، رواته مكيون لم يذكر واحد منهم بجرح، وهو من شرط الصحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!!. (¬1) كتب في الأصل فوقها: التلاوة. (¬2) إسناده صحيح على شرطهما. يحيى: هو يحيى بن سعيد بن فروخ، وابن قُسيط: هو يزيد بن عبد الله بن قسيط. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (568) . وأخرجه أحمد 5/183 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. وقد تقدم برقم (2762) .

ذكر وصف ما يعمل المصلي بثوبه الواحد إذا صلى فيه

ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَعْمَلُ الْمُصَلِّي بِثَوْبِهِ الْوَاحِدِ إذا صلى فيه المجلد السابع تابع لكتاب الصلاة بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَفْضَلَ الأيام يوم الجمعة ... 30- بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَفْضَلَ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ 2770 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تَفْزَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلا هذين الثقلين الجن والإنس" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب، والعلاء: هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني. وأخرجه أحمد "2/456"، والبغوي1062من طريق الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تَفْزَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا هَذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ من الجن والإنس، عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ الْأَوْلَ فَالْأَوْلَ، فَكَرَجُلٍ قدَم بَدَنَةً، وَكَرَجُلٍ قدَم بَقَرَةً، وَكَرَجُلٍ قدَم شَاةً، وَكَرَجُلٍ قدَم طائرا، وكرجل قدَم بيضة، فإذا حضر الإمام طويت الصُحف" وأخرجه عبد الرزاق "5563"، وأحمد "2/272" عن ابن جريج، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي عبد الله إسحاق مولى زائدة أنه سمع أبا هريرة. تنبيه: في المطبوع من "مصنف": "أبي عبد الله بن إسحاق" وهو خطأ، صوابه: إسقاط "بن" قبل إسحاق. وانظر الحديث "2774".

ذكر الخصال التي إذا استعملها المرء في يوم الجمعة كان من أهل الجنة

ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمَرْءُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ 2771 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّ بَشِيرَ بْنَ أَبِي عَمْرٍو الْخَوْلَانِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ قَيْسٍ التُّجِيبِيَّ حَدَّثَهُ. أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِي يَوْمٍ كَتَبَهُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا، وَشَهِدَ جَنَازَةً، وَصَامَ يوما، وراح يوم الجمعة، وأعتق رقبة" 1. [2:1]

_ 1 إسناده قوي. الوليد بن قيس التجيبي روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال العجلي: مصري تابعي ثقة، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أبو يعلي "1044" من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد، بلفظ: "خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِي يَوْمٍ كَتَبَهُ اللَّهُ من أهل الجنة: من صام يوم الجمعة، وراح إلى الجمعة، وشهد جنازة، وأعتق رقبة" ولم يذكر الخامسة وهي "وعاد مريضا" كما جاءت في رواية المؤلف. وذكره الهيثمي في "المجمع "2/169": عن أبي يعلى، وقال: رجاله ثقات. وأخرجه أبو يعلى "1043" من طريق ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الوليد بن قيس، أن أبا سعيد أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "من وافق صيامه يوم الجمعة، وعاد مريضا، وشهد جنازة، وتصدَق، وأعتق، وجبت له الجنة" وهذا سند قوي، ابن وهب هو عبد الله وهو أحد من روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه.

ذكر البيان بأن في الجمعة ساعة يستجاب فيها دعاء كل داع

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً يُسْتَجَابُ فيها دعاء كل داع 2772 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ، فَلَقِيتُ كَعْبَ الْأَحْبَارِ، فَجَلَسْتُ مَعَهُ، فَحَدَّثَنِي عَنِ التَّوْرَاةِ، وَحَدَّثْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَتْهُ أَنْ قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ وَفِيهِ مَاتَ وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُصِيخَةٌ 1 يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينِ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ". قَالَ كَعْبٌ: ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ! فَقُلْتُ: بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، قَالَ: فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ، فَقَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنَ الطُّورِ، فَقَالَ: لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ مَا خَرَجْتَ إِلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا،

_ 1 أي: مصغية مستمعة، يقال: أصاخ وأساخ بمعنى.

وَإِلَى مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ أَوْ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ـ شك أيهما ـ" قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ، فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبِ الْأَحْبَارِ وَمَا حَدَّثَتْهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ كَعْبٌ: وَذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبَ كَعْبٌ، قُلْتُ: ثُمَّ قَرَأَ التَّوْرَاةَ فَقَالَ: بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: صَدَقَ كَعْبٌ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ هِيَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَأَخْبِرْنِي بِهَا وَلَا تَضِنَّنَ عَلَيَّ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَكَيْفَ تَكُونُ آخِرَ سَاعَةٍ مِنْ1 يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ قال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي"، وَتِلْكَ سَاعَةٌ لَا يُصَلَّى فِيهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَهَا" قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: بَلَى، قال: فهو ذاك2. [2:1]

_ 1 ساقطة من الأصل. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد بن عبد الله بن الهاد: هو يزيد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ. وهو في "الموطأ" "1/108" ـ110" في الجمعة: باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، وأخرجه من طريقه: أبو داود "1046" في الصلاة: باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة والترمذي "491" في الصلاة باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة وأحمد "2/486" والبغوي "1050" وقال الترمذي حديث حسن صحيح وأخرجه الحاكم "1/278" – "279" وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه عبد الرزاق5583" من طريق الأعرج، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، و "5585" من طريق ابن جريج عن رجل، عن أبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة مختصرا. وأخرجه أحمد "2/504"، والبغوي "1046"، والحاكم "1/279" و "2/544" من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة مختصرا. وأخرجه الدارمي "1/368" من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة قال: التقيت أنا وكعب، فجعلت أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يحدثني عن التوراة حتى أتينا على ذكر يوم الجمعة فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن فيها الساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه". وأخرجه طرفا منه: مسلم854" في الجمعة: باب فضل يوم الجمعة، والترمذي "488" باب ما جاء في فضل يوم الجمعة، والنسائي "3/89" ـ "90" في الجمعة: باب فضل يوم الجمعة، وأحمد "2/401" و "512"، من طريق عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة". وأخرجه أحمد "2/540" من طريق عبد الله بن فروخ، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد "518" ـ "519" من طريق سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة، هدانا الله له، وأضل الناس عنه، فالناس لنا فيه تبع هولنا، ولليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد، إن فيه لساعة لا يوافقها مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل شيئاً إلا أعطاه". وأخرج ابن ماجه "1139في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة، من طريق أبي سلمة، عن عبد الله بن سلام، قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته، قال عبد الله: فأشار إليَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بعض ساعة، فقلت: صدقت، أو بعض ساعة، قلت: أيُ ساعة هي؟ قال: "هي آخر ساعات النهار" قلت: إنها ليست ساعة الصلاة، فهو في الصلاة. وانظر الحديث الآتي.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يستجيب دعاء الداعي في الساعة التي في الجمعة إذا دعا في الخير دون الشر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ الدَّاعِي فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ إِذَا دَعَا فِي الْخَيْرَ دُونَ الشَّرِّ 2773 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إياه" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وإسماعيل بن إبراهيم: هو ابن مقسم الأسدي المعروف بابن عُلية، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ومحمد: هو ابن سيرين. وأخرجه مسلم "852" في الجمعة: باب في الساعة التي في يوم الجمعة، من طريق زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "2/230"، والبخاري "6400" في الدعوات: باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة، والنسائي "3/110" ـ "116" في الجمعة: باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، من طريق إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "2/284"، وابن ماجه "1138" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة، من طريقين عن أيوب، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه البخاري5294" في الطلاق: باب الإشارة في الطلاق والأمور، ومسلم "852"، وأحمد "2/255" من طريق محمد بن سيرين، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" "1/108" في الجمعة: باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، ومن طريقه البخاري "935" في الجمعة: باب الساعة التي في يوم الجمعة، ومسلم "852"، وأحمد "2/486"، والبغوي "1048"، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم "852"، وعبد الرزاق في "المصنف" "5572"، وأحمد "2/280" و "469" و "481" و "498" من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة. وأخرجه عبد الرزاق "5571"، وأحمد "2/312"، ومسلم "852"، والبغوي "1049" من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد "2/284"، والنسائي "3/115" من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة وأخرجه من طرق أخرى عن أبي هريرة: أحمد "2/257"، "272" و "401" و "403" و "489" وانظر الحديث السابق.

ذكر تباين الناس في الأجر عند رواحهم إلى الجمعة

ذِكْرُ تَبَايُنِ النَّاسِ فِي الْأَجْرِ عِنْدَ رَوَاحِهِمْ إِلَى الْجُمُعَةِ 2774 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ الْأَوْلَ فَالْأَوْلَ، فَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَقَرَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ

طَيْرًا، وَكَرَجُلٍ قدَم بَيْضَةً، فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ طويت الصحف" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح. وانظر التعليق على الحديث "2770". وأخرجه البخاري "929" في الجمعة: باب الاستماع إلى الخطبة، و"3211" في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، ومسلم "850" "24" في الجمعة: باب فضل التهجير يوم الجمعة، والنسائي "2/116" في الإمامة: باب التهجير إلى الصلاة، "3/97" ـ "98" في الجمعة: باب التبكير إلى الجمعة، والدارمي "1/363"، وأحمد "2/259" و"280" من طريق الزهري عن أبي عبد الله الأعر، عن أبي هريرة، ولفظ مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف، وجاؤوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة". وأخرجه البخاري "3211"، والدارمي "1/362" من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرج مسلم "850"، والنسائي "3/98"، وابن ماجه "1092" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة، وأحمد "2/239"، والبغوي "1061" من طريق سفيان عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

ذكر البيان بأن هذا الفضل إنما يكون لمن أتى الجمعة مغتسلا لها كغسل الجنابة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلِ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مُغْتَسِلًا لَهَا كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ 2775 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ" 1. [2:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ اسْمَ الرَّوَاحِ يَقَعُ عَلَى جَمِيعِ سَاعَاتِ النَّهَارِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الرَّوَاحَ لَا يَكُونُ إِلَّا بعد الزوال.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. سُمي: هو مولى أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وهو في "الموطأ" "1/101" في الجمعة: باب العمل في غسل يوم الجمعة، ومن طريقه: أخرجه البخاري "881" في الجمعة: باب فضل الجمعة، ومسلم "850" "10" في الجمعة: باب الطيب والسواك يوم الجمعة، والترمذي "499" باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة، وأبو داود "531في الطهارة: باب الغسل يوم الجمعة، والنسائي "3/99" في الجمعة: باب وقت الجمعة، وأحمد "2/460"، والبغوي "1063". وأخرجه النسائي "3/98"، "99" من طريق ابن عجلان، عن سمي، به نحوه. وأخرجه مسلم "850" من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به.

ذكر مغفرة الله جل وعلا لمن أتى الجمعة بشرائطها إلى الجمعة التي تليها

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ بِشَرَائِطِهَا إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا 2776 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا بن أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدِيعَةَ أَبُو وَدِيعَةَ عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَطَهَّرَ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجمعة الأخرى" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، فإن عبد الله بن وديعة لم يخرج له مسلم، وهو تابعي جليل، وقد ذكره ابن سعد في الصحابة وكذا ابن منده، وعزاه لأبي حاتم، ومستندهم أن بعض الرواة لم يذكر بينه وبين النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الحديث أحدا، لكنه لم يصرح بسماعه، فالصواب إثبات الواسطة. وأخرجه أحمد "5/438"، "440"، والبخاري "883" في الجمعة: باب الدهن للجمعة و"910" باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة، والدارمي "1/362"، من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه "1097"، وأحمد "5/181"، وابن خزيمة "1763" و "1764" و "1812" من طريق ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن عبد الله بن وديعة، عن أبي ذر مثله، وسنده حسن. ورواية ابن أبي ذئب التي رواها البخاري أصح من رواية ابن عجلان هذه، لأن هذا الأخير لا يقارب ابن أبي ذئب في الحفظ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = قال الحافظ في "الفتح" "2/371": وهذا من الأحاديث التي تتبعها الدارقطني على البخاري، وذكر أنه اختلف فيه على سعيد المقبري، فرواه ابن أبي ذئب عنه هكذا، ورواه ابن عجلان عنه، فقال: عن أبي ذر بدل سليمان ... فأما ابن عجلان فهو دون ابن أبي ذئب في الحفظ، فروايته مرجوحة مع أنه يحتمل أن يكون ابن وديعة سمعه من أبي ذر وسليمان جميعا، ويرجح كونه عن سليمان وروده من وجه آخر. فقد أخرج النسائي "3/104" في الجمعة: باب فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة، وأحمد "5/440" من طريق أبي معشر زياد بن كليب، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس عن القرثع الضبي وكان من القرَاء الأولين، عن سليمان نحوه، ورجاله ثقات كما قال الحافظ في "الفتح" "2/371". وصححه الحاكم "1/277" ـ "278" ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وانظر "التتبع" للدارقطني ص296ـ299

ذكر الأمر للمرء أن يتخذ ثوبين نظيفين ولا يلبسهما إلا في يوم الجمعة إذا كان ممن أنعم الله جل وعلا عليه

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ نَظِيفَيْنِ وَلَا يَلْبَسُهُمَا إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ أَنْعَمَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهِ 2777 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَأَى عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النِّمَارِ1 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما على 2 أحدكم إن وجد سعة

_ 1 كل شملة مخططة من مآزر الأعراب فهي نمرة، وجمعها: نمار، كأنها أخذت من لون النَمر لما فيها من السواد والبياض، وهي من الصفات الغالبة. 2 تحرفت في "الإحسان" إلى: "صلى" واستدركت من "التقاسيم" "1/556".

أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ" 1. [83:1]

_ 1 حديث صحيح بشاهده، هو في "صحيح ابن حزيمة" "1765" وزاد فيه: "وعن يحيى بن عروة، عن أبيه، عن عائشة". وعمرو بن أبي سلمة هو التنيسي الدمشقي: إلا أنه كما قال الإمام أحمد: روى عن زهير بن محمد أباطيل، وشيخه: زهير بن محمد رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، وبقية رجاله ثقات. وأخرجه ابن ماجه "1096" من طريق محمد بن يحيى، عن عمرو بن أبي سلمة، عن زهير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وله شاهد يتقوى به عند أبي داود "1078" من طريق يونس وعمرو بن الحارث، أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثه، أن محمد بن يحيى بن حبان حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وهذا سند صحيح، لكنه مرسل، وقد وصله أبو داود، وابن ماجه "1095" من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن موسى بن سعد أو سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن سلام ... ورجاله ثقات رجال مسلم، إلا أن فيه انقطاعا بين محمد بن يحيى بن حبان وبين عبد الله بن سلام، فقد ولد محمد بن يحيى سنة "47" أي: بعد وفاة عبد الله بن سلام بأربع سنوات. وأخرجه ابن ماجه بإثر حديث "1095" عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن شيخ لنا، عن عبد الحميد بن جعفر، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه. وفيه جهالة شيخ ابن أبي شيبة، وباقي السند رجاله ثقات. والمهنة، بفتح الميم وكسرها: الخدمة بالعمل ونحوه، وأنكر الأصمعي الكسر، وقال: وكان القياس لو قيل مثل جلسة وخدمة، إلا أنه جاء على فعلة واحدة.

ذكر البيان بأن السواك ولبس المرء أحسن ثيابه من شرائط الجمعة التي تكفر ما بين الجمعتين من الذنوب

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السِّوَاكَ وَلُبْسَ الْمَرْءِ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ مِنْ شَرَائِطِ الْجُمُعَةِ الَّتِي تُكَفِّرُ مَا بين الجمعتين من الذنوب 2778 - أخبرنا بن خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاسْتَنَّ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْكَعَ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ، كَانَتْ كَفَّارَةً مَا1 بَيْنَهَا وبين الجمعة التي كانت قبلها" 2. [2:1]

_ 1 في "صحيح ابن خزيمة": كانت كفارة لما. 2 إسناده قوي، فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. الدورقي: هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وإسماعيل بن إبراهيم: هو ابن علية. وهو في"صحيح ابن خزيمة" "1762". وأخرجه الحاكم "1/283"، والبيهقي "3/243" من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/81"، وأبو داود "343" في الطهارة: باب الغسل يوم الجمعة، والبغوي "1060" من طرق عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وزادوا فيه: "وقال أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام، لأن الله تعالى يقول: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} وصححه الحاكم "1/283"، ووافقه الذهبي.

ذكر البيان بأن هذا الفضل قد يكون للمتوضىء إذا أتى الجمعة بهذه الأوصاف وإن لم يغتسل لها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلَ قَدْ يَكُونُ للمتوضىء إِذَا أَتَى الْجُمُعَةَ بِهَذِهِ الْأَوْصَافِ وَإِنْ لَمْ يَغْتَسِلْ لَهَا. 2779 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَسَمِعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا" 1. [2:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَدْ يَتَوَهَّمُ مَنْ لَمْ يَسْبُرْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْجُمُعَةَ إِلَى الْجُمُعَةِ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْ: غُفِرَ لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَوَقْتُ الْجُمُعَةِ زَوَالُ الشَّمْسِ، فَمِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى سَبْعَةُ أَيَّامٍ، وَقَوْلُهُ: "زِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ" تَمَامُ الْعَشْرِ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأعراف: 160] وَهَذَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَعْمَلُ طَاعَةَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ بِهَا ذَنُوبًا لَمْ يَكْتَسِبْهَا بَعْدُ.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، مسدد من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأبو معاوية: هو محمد بن خازم. وأخرجه أحمد "2/424"، ومسلم "857" في الجمعة: باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، والترمذي "498" في الصلاة: باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، وابن ماجه "1090" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، والبغوي "336" من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.

ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولت الخبر الذي تقدم ذكرنا له

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ 2780 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ أَوْ دُهْنِهِ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَزِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه هو "857" في الجمعة: باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، والبغوي "1059" من طريق رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صالح، بهذا الإسناد، ولفظه: "من اغتسل وأتى الجمعة، فصلى ما قدِر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وفضل ثلاثة أيام".

ذكر البيان بأن الله جل وعلا بتفضله يعطي الجائي إلى الجمعة بأوصاف معلومة بكل خطوة عبادة سنة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا بِتَفَضُّلِهِ يُعْطِي الْجَائِي إِلَى الْجُمُعَةَ بِأَوْصَافٍ مَعْلُومَةٍ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ 2781 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

"مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى، فَدَنَا، وَاسْتَمَعَ، وَأَنْصَتَ، وَلَمْ يَلْغُ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا عَمَلَ سَنَةٍ صِيَامَهَا وَقِيَامَهَا" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ: "مَنْ غَسَّلَ" يُرِيدُ غَسَلَ رَأْسَهُ، "وَاغْتَسَلَ" يُرِيدُ اغْتَسَلَ بِنَفْسِهِ، لِأَنَّ الْقَوْمَ كَانَتْ لَهُمْ جُمَمٌ2 احْتَاجُوا إِلَى تَعَاهُدِهَا. وَقَوْلُهُ: "بَكَّرَ وَابْتَكَرَ" يُرِيدُ بِهِ بَكَّرَ إِلَى الْغُسْلِ، وَابْتَكَرَ إِلَى الْجُمُعَةِ.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي الأشعث الصنعاني، واسمه: شراحيل بن آدة ـ فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد "4/104"، وأبو داود "345" في الطهارة: باب في الغسل يوم الجمعة، وابن ماجه "1087" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة، والبغوي "1065"، والحاكم "1/282" من طريق عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "496" في الصلاة: باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة، والنسائي "3/95" ـ "96" في الجمعة: باب فضل غسل يوم الجمعة، والدارمي "1/363"، والبغوي "1064"، وابن خزيمة "1767"، والحاكم "1/281" ـ "282"، من طريق يحيى بن الحارث، عن أبي الأشعث الصنعاني، به. وأخرجه أحمد "4/104"، والحاكم "1/281"، وابن خزيمة "1758" من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث الصنعاني، به. 2 جمع جمَة، وهو من شعر الرأس: ما سقط على المنكبين. وقال البغوي في "شرح السنة" "4/237": وقال: "غسَل" معناه: غسل الرأس خاصة، لأن العرب لهم لمم وشعور، وفي غسلها مؤونة، فأفردها بالذكر، و "اغتسل" يعني: غسل سائر الجسد، وإليه ذهب مكحول، وبه قال ابن المبارك.

ذكر الخبر الدال على صحة من تأولنا قوله: "من غسل واغتسل"

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَنْ تَأَوَّلْنَا قَوْلَهُ: "مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ" 2782 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عن بن إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: زَعَمُوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم إِلَّا أَنْ تَكُونُوا جُنُبًا 1، وَمَسُّوا مِنَ الطِّيبِ". قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الطِّيبُ فَلَا أدري، وأما الغسل فنعم2. [2:1]

_ 1 جاء في هامش "الإحسان": هذا رواه شعيب، عن الزهري بلفظ: "وإن لم تكونوا جنبا" وروايته أصح. قلت: ذكر ابن حجر في "الفتح" "2/373" عند قوله: "اغتسلوا يوم الجمعة وإن لم تكونوا جنبا": معناه: اغتسلوا يوم الجمعة إن كنتم جنبا للجنابة، وإن لم تكونوا جنبا للجمعة، وأخذ منه: أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجزىء عن الجمعة سواء نواه للجمعة أم لا، وفي الاستدلال على ذلك بعد. نعم روى ابن حبان من طريق ابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث: "اغتسلوا يوم الجمعة إلا أن تكونوا جنبا" وهذا أوضح في الدلالة على المطلوب، لكن رواية شعيب عن الزهري أصح. 2 إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب. وأخرجه أحمد "1/265"، وابن خزيمة "1759" من طريق يعقوب بن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ: "إِلَّا أَنْ تَكُونُوا جُنُبًا" فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ يُجْزِئُ عَنِ الِاغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ غُسَلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ، إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضًا لَمْ يُجْزِئْ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ.

_ = إبراهيم، بهذا الإسناد، بلفظ: "اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا، ومسوا من الطيب". وأخرجه أحمد "1/330"، والبخاري "884" في الجمعة: باب الدهن للجمعة، من طريق شعيب عن الزهري، به. بلفظ: "اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا، وأصيبوا من الطيب". وأخرج عبد الرزاق "5303"، والبخاري "885"، ومسلم "848" في الجمعة: باب الطيب والسواك يوم الجمعة، من طريق إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه. وأخرج أحمد "1/269" من حديث طويل من طريق عكرمة، عن ابن عباس قال ... فتأذى بعضهم ببعض حتى بلغت أرواحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس، إذا جئتم الجمعة فاغتسلوا، وليمسَ أحدكم من أطيب طيب، إن كان عنده".

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن صلاة الجمعة في الأصل أربع ركعات لا ركعتان

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فِي الْأَصْلِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ لَا رَكْعَتَانِ 1 2783 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَبِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ليلى

_ 1 في الأصل: "ركعتين"، والصواب ما أثبتناه.

عَنْ عُمَرَ، قَالَ: صَلَاةُ السَّفَرِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم1. [66:3]

_ 1 رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن الحافظ لا يثبتون سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عمر، مع أن سماعه منه محتمل، فقد جزم الإمام الذهبي في "السير" بأنه ولد في خلافة الصديق أو قبل ذلك. سفيان: هو الثوري، وزبيد: هو زبيد بن الحارث اليامي. وأخرجه أحمد "1/37" من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي "3/183" في صلاة العيدين: باب عدد صلاة العيدين، والطحاوي في "معاني الآثار" "421"، وأحمد "1/37"، والبيهقي "3/200"، من طريق سفيان، به. وأخرجه النسائي "3/111" في الجمعة: باب عدد صلاة الجمعة، "3/118" في تقصير الصلاة في السفر، وابن ماجه "1063" في إقامة الصلاة: باب تقصير الصلاة في السفر، والطحاوي "1/421"، وأبو نعيم في "الحلية" "4/353" ـ "354"، من طرق عن زبيد، به. وأخرجه ابن ماجه "1064"، والبيهقي "3/199"، من طريق محمود بن بشر، عن يزيد زياد بن أبي الجعد، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن عمر. وهذا سند قوي، لكن أبا حاتم يرجح رواية الثوري، لأنه أحفظ من يزيد بن زياد كما في "العلل" "1/138". وأخرجه الطحاوي "1/422" من طريق سفيان، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الثقة، عن عمر.

ذكر اختلاف من قبلنا في الجمعة حيث فرضت عليهم

ذِكْرُ اخْتِلَافِ مَنْ قَبْلَنَا فِي الْجُمُعَةِ حَيْثُ فرضت عليهم 2784 - أخبرنا بن قتيبة، حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهُمْ، فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ" 1. [6:3] سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ مُحَمَّدٍ الذُّهْلِيَّ بِأَنْطَاكِيَةَ يقول: سمعت

_ 1 إسناده صحيح ابن السري: وإن كان صاحب أوهام متابع، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد "2/274" و "312"، والبخاري "6624" و "7036"، ومسلم "855" في الجمعة: باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة، والبغوي "1045" من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "2/243" و "249"، ومسلم "855"، والنسائي "3/85" ـ "86" في الجمعة: باب إيجاب الجمعة، من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري "238" و "876" و "2956" و "6887" و "7495" من طريق شعيب كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد "2/249" ـ "250" و "274"، ومسلم "855" من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم "856"، وابن ماجه "1083" في إقامة الصلاة: باب في فرض الجمعة، والنسائي "3/87"، والدارقطني "2/3" من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد "2/249" و "274"، والبخاري "896" و "3486"، ومسلم "855"، والنسائي "3/85" من طريق طاووس، عن أبي هريرة. وأخرجه من طرق أخرى عن أبي هريرة: أحمد "2/236" و "388" و "491" و "502" و "512" و "518" ـ "519".

المزني يقول: "بيد": من أجل1.

_ 1 قال البغوي في "شرح السنة" "4/201" ـ "202": قوله: "بيد أنهم" أي: غير أنهم، وقد قيل: معناه: على أنهم، وقال المزني: سمعت الشافعي يقول: "بيد" من أجل. ورواه ابن أبي حاتم في "مناقب الشافعي" عن الربيع، وقوله: "فهذا يومهم الذي فرض عليهم" يريد أن المفروض على اليهود والنصارى تعظيم الجمعة، فاختلفوا، فقالت اليهود: هو يوم السبت، لأنه كان فيه الفراغ عن خلق الخلق، فنحن نستريح فيه عن العمل، ونشتغل بالشكر، وقالت النصارى: هو يوم الأحد، لأن الله بدأ فيه بخلق الخليفة، فهو أولى بالتعظيم، فهدى الله المسلمين إليه، فهو سابق على السبت والأحد.

ذكر الأمر بالمواظبة على الجمعات للمرء مخافة من أن يكتب من الغافلين

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَى الْجُمُعَاتِ لِلْمَرْءِ مَخَافَةَ مِنْ أَنْ يُكْتَبَ مِنَ الْغَافِلِينَ 2785 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سلام، عن الحكم بن ميناء عن بن عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: "لَيَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَلَيَكُونُنَّ من الغافلين" 1. [73:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم: أبو سلام: هو ممطور الأسود الحبشي. وأخرجه أحمد "1/239" و"2/84" من طريق يزيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "1/335" من طريق عبد الصمد، عن هشام الدستوائي، به. وأخرجه أحمد "1/254" من طريق أبان العطار عن يحيى، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ولفظ أحمد: "وليكتبن" بدل: "وليكونن". وأخرجه مسلم "865" في الجمعة: باب التغليط في ترك الجمعة، والبغوي "1054" من طريق زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال: حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه ... وأخرجه النسائي "3/88" في الجمعة: باب التشديد في التخلف عن الجمعة، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن الحضرمي بن لاحق، عن زيد، عن أبي سلام، عن الحكم بن ميناء أنه سمع ابن عباس وابن عمر يحدثان ... وصححه ابن خزيمة "1855" من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. وقوله: "عن ودعهم الجمعات" أي: عن تركهم. مصدر ودعه: إذا تركه، وقول النحاة: إن العرب أماتوا ماضي "يدع" ومصدره يحمل على قلة استعمالهما.

ذكر طبع الله جل وعلا على قلب التارك إتيان الجمعة على سبيل التهاون بها عند المرة الثالثة

ذِكْرُ طَبْعِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى قَلْبِ التَّارِكِ إِتْيَانَ الْجُمُعَةِ عَلَى سَبِيلِ التَّهَاوُنِ بِهَا عِنْدَ الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ 2786 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ إِمْلَاءً قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ ـ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بها، طبع الله على قلبه" 1. [109:2]

_ 1 " إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة، فإن حديثه لا يرقى إلى الصحة. وهو في مسند أبي يعلى عن أمية بن بسطام، عن يزيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/424"، وأبو داود "1052" في الصلاة: باب التشديد في ترك الجمة، والترمذي "500" في الصلاة: باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر، والنسائي "3/88" في الجمعة: باب التشديد في التخلف عن الجمعة، والدارمي "1/369"، والبيهقي "3/172" و "247"، والحاكم "3/624" من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة، بهذا الإسناد. وحسنه الترمذي، والبغوي، وصححه ابن خزيمة "1857" و "1858" والحاكم "1/280" ووتفقه الذهبي. وفي الباب عن جابر عند أحمد "3/332"، وابن ماجه "1126"، وصححه البصيري في "مصباح الزجاجه"، والحاكم "1/292".

ذكر وصف طبع الله جل وعلا على قلب التارك للجمعة على ما وصفنا

ذِكْرُ وَصْفِ طَبْعِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى قَلْبِ التَّارِكِ لِلْجُمُعَةِ عَلَى مَا وَصَفْنَا 2787 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ1 بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عن بن عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ إذا أخطأ خطيئة نكتت فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ، فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، صُقِلَتْ، فَإِنْ عَادَ 2 زِيدَ فِيهَا، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ فِيهِ، فَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [المطففين: 14] " 3. [109:2]

_ 1 تحرف في الأصل إلى: "داود بن إسماعيل" وهو مترجم في "السير" 14/521-522. 2 "عاد" في الأصل مكانها بياض، واستدركت من "التقاسيم" "2/249". 3 إسناده قوي. ابن عجلان: أخرجه له مسلم في المتابعات، وهو صدوق، وباقي السند رجاله ثقات رجال مسلم. أبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه الترمذي "3334" في التفسير: باب ومن سورة {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} ....=

2788 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ وَبَرَةَ ـ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُجَيْفٍ ـ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فإن لم يجد فبنصف دينار" 1. [69:1]

_ = للمطففين، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "418"، وفي التفسير من "الكبرى". كما في "تحفة الأشراف" "9/443"، من طريق الليث، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد "2/297"، وابن ماجه "4244" في الزهد: باب ذكر الذنوب، وابن جرير الطبري في "جامع البيان" "30/98"، والحاكم "2/517" ـ وصححه ووافقه الذهبي ـ من طرق عن ابن عجلان، به، بلفظ: "إن المؤمن إذا أذنب، كانت نكتة سوداء في قلبه". وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "6/325"، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردوية، والبيهقي في "شعب الإيمان". والنكتة: نقطة سوداء في شيء صاف. والصقل: الجلاء، ويروى أيضا بالسين. 1 إسناده ضعيف. قدامة بن وبرة لم يرو عنه غير قتادة، وذكره المؤلف في "الثقات"، وروى عثمان الدارمي عن ابن معين أنه ثقة. وقال أبو حاتم عن أحمد: لا يعرف. وقال مسلم: قيل لأحمد: يصح حديث سمرة "من ترك الجمعة"؟ فقال: قدامة يرويه لا نعرفه. وقال البخاري لم يصح سماعة من سمرة. وقال ابن خزيمة في "صحيحه" "3/177": وليست أعرف قدامة بعدالة ولا جرح، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف. وباقي رجاله ثقات على شرطهما. همام: هو ابن يحيى بن دينار الأزدي. وأخرجه أحمد "5/14"، وابن خزيمة "1861" من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وزاد ابن خزيمة: "من غير عذر". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أبو داود "1053" في الصلاة: باب كفارة من ترك الجمعة، والنسائي "3/89" في الجمعة: باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر، وابن خزيمة "1861" من طريق همام، به، وصححه الحاكم "1/280"، ووافقه الذهبي!! وأخرجه أبو داود "1054"، والحاكم "1/280" من طريق أيوب "وقد تحرف في "المستدرك" إلى أيوب بن العلاء" عن قتادة، عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فاته الجمعة من غير عذر فاليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع" وهو مرسل.

ذكر البيان بأن هذا الأمر المندوب إليه إنما أمر لمن ترك الجمعة من غير عذر دون من يكون معذورا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ الْمَنْدُوبَ إِلَيْهِ إِنَّمَا أُمِرَ لِمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ دُونَ مَنْ يَكُونُ مَعْذُورًا 2789 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دينار" 1.

_ 1 إسناده ضعيف كسابقه.

ذكر الزجر عن تخطي المرء رقاب الناس يوم الجمعة في قصده للصلاة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَخَطِّي الْمَرْءِ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي قَصْدِهِ لِلصَّلَاةِ 2790 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ، عَنْ أبي الزاهرية

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَنْبِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اجْلِسْ فقد آذيت وآنيت" 1.

_ 1 إسناده حسن على شرط مسلم. أبو الزاهرية: هو حدير الحضرمي الحمصي. وأخرجه النسائي "3/103" في الجمعة: باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة، من طريق ابن وهب بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "4/190"، وأبو داود "1118" في الصلاة: باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، وابن خزيمة "1811" من طريق معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية قال: كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اجلس فقد آذيت". واللفظ لأبي داود. وصححه الحاكم "1/288"، ووافقه الذهبي. وفي الباب عن جابر عند ابن ماجه "1115" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة، ولا بأس بإسناده في الشواهد. وآنيت: أي أخرت المجيء وأبطأت.

ذكر الأمر بإطالة الصلاة وقصر الخطبة في الأعياد والجمعات

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِطَالَةِ الصَّلَاةِ وَقَصْرِ الْخُطْبَةُ فِي الْأَعْيَادِ وَالْجُمُعَاتِ 2791 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ: قَالَ أَبُو وَائِلٍ: خَطَبَنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ، لَقَدْ أَبَلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ، فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي. وهو في "مسند أبي يعلى". "1642". وأخرجه مسلم "869" في الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة، من طريق سريج بن يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "4/263"، والدارمي "1/365"، وابن خزيمة "1782" من طريق عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ، به. وسقط من المطبوع من سنن الدارمي "عن أبيه". وأخرجه أبو داود "1106" في الصلاة: باب إقصار الخطب، وأبويعلى "1618" و "1621" من طريق العلاء بن صالح، عن عدي بن ثابت، عن أبي راشد، قال: خطبنا عمار بن ياسر فتجوَز في الخطبة، فقال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نطيل الخطبة" واللفظ لأبي يعلى. وصححه الحاكم "1/289"، ووافقه الذهبي. مع أن أبا راشد لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير عدي بن ثابت، ومثله حسن الحديث في الشواهد والمتابعات. وقوله: "مئنَة" قال البغوي في "شرح السنة" "4/252": أي علامة، فهي على وزن مفعلة والميم زائدة، كقولهم: مخلقة، ومعناه: أن هذا مما يستدل به على فقه الرجل.

ذكر الأمر للناعس يوم الجمعة في المسجد أن يتحول عن مكانه ذلك إلى غيره

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلنَّاعِسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ يَتَحَوَّلَ عَنْ مَكَانِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ 2792 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نافع، عن بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسِهِ يوم الجمعة فليتحول منه إلى غيره" 1. [105:1]

_ 1 إسناده قوي، وقد صرَح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد "2/135" فانتفت شبهة تدليسه. وقول الشيخ ناصر في "صحيحته" "469": وقد عنعنه في جميع الطرق عنه فيه ما فيه. وأخرجه أحمد "2/22" و "32"، وأبو داود "119" في الصلاة: باب الرجل ينعس والإمام يخطب، والترمذي526" في الصلاة: باب ما جاء فيمن نعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه، والبغوي "1087"، وابن خزيمة "1819"، والبيهقي "3/237"، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" "2/186"، من طرق عن محمد بن إسحاق، به، وصححه الحاكم "1/291" ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه البيهقي "3/237" أيضا من طريق محمد بن عبد الرحمن المحاربي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع به. وله شاهد من حديث سمرة بن جندب عند البزار "636" والبيهقي "3/237" ـ "238" وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك استعمال اللغو عند خطبة الإمام يوم الجمعة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ اسْتِعْمَالِ اللَّغْوِ عِنْدَ خِطْبَةِ الْإِمَامِ يَوْمَ الجمعة 2793 - أخبرنا بن قتيبة، حدثنا حرملة قال: حدثنا بن وهب1

_ 1 تحرَفت في "الإحسان" إلى: "سفيان بن وهب"، والتصحيح من "التقاسيم" "3/ لوحة "272".

قال: أخبرنا يونس، عن بن شهاب قال: حدثني بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا قُلْتَ لصاحبك: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت"1 [66:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة "1805" من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "2/518" من طريق يونس، به. وأخرجه البخاري "934" في الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، ومسلم "851" في الجمعة: باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، والترمذي "512" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب، والنسائي "3/103" ـ "104"، "104" في الجمعة: باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة، والدارمي "1/364"، وأحمد "2/272" و"393" و "396" من طرق عن الزهري، به. وأخرجه مالك "1/103"، ومن طريقه الشافعي "404"، وأحمد "2/485"، والدارمي "1/364"، والبغوي "1080" عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد "2/244"، ومسلم "851"، وابن خزيمة "1806"، والشافعي "405" من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد به. وأخرجه ابن خزيمة "1804" من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن الني صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت وألغيت" يعني والإمام يخطب. وانظر الحديث رقم "2795".

ذكر نفي حضور الجمعة عمن حضرها إذا لغا عند الخطبة

ذِكْرُ نَفْيِ حُضُورِ الْجُمُعَةِ عَمَّنْ حَضَرَهَا إِذَا لَغَا عِنْدَ الْخُطْبَةِ 2794 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ،

وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، عَنْ عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ1 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، أَوْ كَلَّمَهُ عَنْ شيء، فلم يرد عليه، فظن بن مَسْعُودٍ أَنَّهَا مَوْجِدَةٌ، فَلَمَّا انْفَتَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم من صلاته، قال بن مَسْعُودٍ: يَا أُبَيُّ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ؟ قَالَ: إِنَّكَ لَمْ تَحْضُرْ مَعَنَا الْجُمُعَةَ، قَالَ: بِمَ؟ قَالَ: تَكَلَّمْتَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم يخطب، فقام بن مَسْعُودٍ، فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَدَقَ أُبَيُّ، أَطِعْ أُبَيًّا" 2. هَذَا لَفْظُ عَبْدِ الْأَعْلَى3. [50:3]

_ 1 تحرفت في "الإحسان" و "التقاسيم" إلى: حارثة. 2 إسناده ضعيف لضعف عيسى بن جارية. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي، ويعقوب القمي: هو يعقوب بن عبد الله بن سعد الأشعري. وهو في "مسند أبي يعلى"1799" و"1800". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/185" وقال: رواه أبو يعلى، والطبراني في "الأوسط" بنحوه، وفي "الكبير" باختصار، ورجال أبي يعلى ثقات. كذا قال مع أن عيسى بن جارية، قال فيه ابن معين: عنده مناكير، وقال أبو داود: منكر الحديث، وذكره الساجي والعقيلي في "الضعفاء" وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة، وقال الذهبي في "الكاشف" و "المغني": مختلف فيه، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وذكره المؤلف في الثقات، وقال الحافظ في "التقريب": فيه لين. 3 في الأصل: "ابن عبد الأعلى"، وهو خطأ.

ذكر الزجر عن قول المرء لأخيه والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ لِأَخِيهِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ 2795 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بن جُرَيْجٍ وَمَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ: أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَا" 1. قال بن جريج: وأخبرني بن شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم مثله2.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مصنف عبد الرزاق" "5414" و "5416" من الطريقين. وأخرجه من طريق مالك الشامي "403"، وأحمد "2/485"، وأبو داود "1112" في الصلاة: باب الكلام والإمام يخطب، والدارمي "1/464". وانظر الحديث رقم "2793"، والتعليق الآتي. 2 هو في "المصنف" "5415" وعنه أخرجه أحمد "2/272"، وابن خزيمة "1805". وأخرجه أحمد "2/272"، ومسلم " 851" في الجمعة: باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، وابن خزيمة "1805" من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، به. وأخرجه مسلم "851"، والنسائي "3/104" من طريق عقيل، عن ابن شهاب، به. إلا أنه جاء فيه: "عبد الله بن إبراهيم بن قارظ". وكلاهما صحيح، فإنه يقال لإبراهيم بن عبد الله: عبد الله بن إبراهيم، وقد وهم من زعم أنهما اثنان. وانظر الحديث رقم "2793"، والتعليق السابق.

ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم الخطبة المتعرية عن الشهادة باليد الجذماء

ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُطْبَةَ الْمُتَعَرِّيَةَ عَنِ الشَّهَادَةِ بِالْيَدِ الْجَذْمَاءِ 2796 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ1، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ خِطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهَّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ" 2. [66:3]

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى: "خلال"، والتصويب من "التقاسيم" "3/308". 2 إسناده صحيح، وأخرجه أحمد "2/302" و "343"، وأبو داود "4841" في الأدب: باب في الخطبة، والبخاري في "التاريخ الكبير" "7/229"، وأبو نعيم في "الحلية" "9/43"، من طرق عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "1106" في النكاح: باب ما جاء في خطبة النكاح، من طريق محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب، به. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. والجذماء: المقطوعة.

ذكر الزجر عن ترك المرء الشهادة لله جل وعلا في خطبته إذا خطب

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي خُطْبَتِهِ إِذَا خَطَبَ 2797 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ الْمُغِيرَةُ بْنُ

سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "كُلُّ خِطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهَّدٌ فهي كاليد الْجَذْمَاءِ" 1. 2798 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بِئْسَ الْخَطِيبُ، قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ ورسوله" 2. [49:2]

_ 1 إسناده صحيح وهو مكرر ما قبله. 2 إسناده صحيح. محمد بن إسماعيل الأحمسي: ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير تميم بن طرفة، فمن رجال مسلم، وأخرجه أحمد "4/256"، ومسلم "870" في الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة، من طريق وكيع، بهذا الإسناد. ولفظهما: "بئس الخطيب أنت". وأخرجه أبو داود "1099" في الصلاة: باب الرجل يخطب على قوس، و"4981" في الأدب: ما بعد باب: لا يقال: خبثت نفسي، والحاكم "1/289" من طريق يحيى عن سفيان، به. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد "4/379"، والنسائي "6/90" في النكاح: باب ما يكره من الخطبة، والطحاوي في "مشكل الآثار" "4/296" من طريق عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن عبد العزيز، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حاتم قال: تشهَد رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أحدهما: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بئس الخطيب أنت" واللفظ للنسائي، وزاد أحمد والطحاوي: "قم".

ذكر الإباحة للخاطب عند قراءته السجدة في خطبته أن يترك السجود ثم يعود إلى ما في خطبته

ذِكْرُ الْإبَاحَةِ لِلْخَاطِبِ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ السَّجْدَةَ فِي خُطْبَتِهِ أَنْ يَتْرُكَ السُّجُودَ ثُمَّ يَعُودَ إِلَى ما في خطبته 2799 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ1 الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي وَشُعَيْبٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هلال، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ: {ص} ، فَلَمَّا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ نَزَلَ فَسَجَدَ، فَسَجَدْنَا مَعَهُ، وَقَرَأَهَا مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَيَسَّرْنَا لِلسُّجُودِ، فَلَمَّا رَآنَا قَالَ: "إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَدِ اسْتَعْدَتُّمْ لِلسُّجُودِ"، فَنَزَلَ، فَسَجَدَ، فَسَجَدْنَا مَعَهُ2. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الصواب: "قد استعددتم" 3. [1:4]

_ 1 "عبد" لم ترد في الأصل. 2 إسناده صحيح. شعيب: هو شعيب بن الليث بن سعد. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "1795". ومن طريق ابن خزيمة أخرجه الدارقطني "1/408". وأخرجه الحاكم "1/284" ـ "285" من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، به وصححه ووافقه الذهبي. وقد تقدم برقم "2765 3 وكذلك هي في رواية ابن خزيمة، والدارقطني، والحاكم.

ذكر الإباحة للخاطب أن يكلم في خطبته من أحب عند حاجة تبدو له

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْخَاطِبِ أَنْ يُكَلِّمَ فِي خُطْبَتِهِ مَنْ أَحَبَّ عِنْدَ حَاجَةٍ تَبْدُوَ لَهُ 2800 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حدثنا يحيى بن سعيد، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ أَبِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَامَ فِي الشَّمْسِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتحول إلى الظل1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد "3/426"، وأبو داود "4822" في الأدب: باب في الجلوس بين الظل والشمس، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/426" ـ "427"، والحاكم "4/271" من طريق عن إسماعيل بن أبي خالد، به.

ذكر وصف الخطبة التي يخطب المرء عند الحاجة إليها

ذِكْرُ وَصَفِّ الْخُطْبَةِ الَّتِي يَخْطُبُ الْمَرْءُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا 2801 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ1 اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي2، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حدثني سماك بن حرب

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "عبد". 2 "حدثنا أبي" سقطت من الأصل واستدركت من "التقاسيم" "4/258".

قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ؟ قَالَ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، ثُمَّ يقعد قعدة، ثم يقوم فيخطب1. [8:5]

_ 1 إسناده حسن من أجل سماك بن حرب، وأخرجه أحمد، "5/87" و "101"، وابن ماجه "1105" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، والطيالسي "757"، من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "5/90"، وأبوداود "1095" في الصلاة: باب الخطبة قائما، من طريق أبي عوانة، والنسائي "3/110" في الجمعة: باب السكوت في القعدة بين الخطبتين، من طريق إسرائيل، كلاهما عن سماك، به بلفظ: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم، ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى على منبره، فمن حدثك أنه يراه يخطب قاعدا فلا تصدقه". واللفظ لأحمد. وأخرجه أحمد "5/90"، ومسلم "862" في الجمعة: باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة، وأبو داود "1093"، والبيهقي "3/197" من طريق أبي خيثمة، عن سماك، عن جابر بن سمرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، ثم يجلس، ثم يقوم، فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة. وأخرجه أحمد "5/93" من طريق شريك، عن سماك، به. وأخرجه أحمد "5/91" و"92" و"93" و"94" و"95" من طريق زائدة، عن سماك، به بلفظ: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط يخطب في الجمعة إلا قائما، فمن حدثك أنه جلس فكذبه، فإنه لم يفعل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ثم يقعد ثم يقوم فيخطب، كان يخطب خطبتين يقعد بينهما في الجمعة"، وزاد في بعضها: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبته قصدا".

ذكر البيان بأن الخطبة يجب أن تكون قصيرة قصدة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخُطْبَةَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ قَصِيرَةً قَصِدَةً 2802 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ صلاته قصدا وخطبته قصدا1. [8:5]

_ 1 إسناده حسن. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي. وأخرجه الترمذي "507" في الصلاة: باب ما جاء في قصد الخطبة، والنسائي "3/191" في العيدين: باب القصد في الخطبة. من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "866" في الجمعة: باب تحفيف الصلاة والخطبة، والدارمي "1/365"، والترمذي "507"، وأحمد "5/94"، من طرق عن أبي الأحوص، به. وأخرجه أحمد "5/106" من طريق سفيان، ومسلم "866" من طريق زكريا، كلاهما عن سماك، به. وأخرجه أحمد "5/107" من طريق تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة. وانظر الحديث رقم "2801و "2803"، فإن هذا الحديث سيأتي ضمنهما من طريق سفيان، وزائدة وعمرو بن أبي قيس، وشريك.

ذكر ما كان يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في جلوسهبين الخطبتين

ذِكْرُ مَا كَانَ يَقُولُ 1 الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم في جلوسهبين الْخُطْبَتَيْنِ 2803 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ القطان قال: حدثنا

_ 1 في "التقاسيم" "5/259":يقرأ.

أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى1 بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا بن أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ، فَيَخْطُبُ فَيَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ2. [8:5]

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى "الحسن"، والتصحيح من "التقاسيم" "5/259". 2 إسناد حسن. ابن أبي زائدة: هو زكريا بن أبي زائدة. وأخرجه أحمد "5/87" و"88" و"93" و"98" و"100" و"102" و"107"، وأبو داود "1101" في الصلاة: باب الرجل يخطب في قوس، والنسائي "3/110" في الجمعة: باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها و"3/92" في العيدين: باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها، وابن ماجه "1106" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، من طرق عن سفيان عن سماك، بهذا الإسناد. ولفظ النسائي: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائماثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله عز وجل وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا". وأخرجه أحمد "5/94"، ومسلم "862"، وأبوداود "1094"، والدارمي "1/366" من طريق أبي الأحوص، عن سماك، به بلفظ: "كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن ويذكر الناس". وأخرجه أحمد "5/99" ـ "100" من طريق شريك عن سماك، عن جابر بن سمرة قال: من حدثك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قاعدا قط فلا تصدقه، قد رأيته أكثر من مئة مرة، فرأيته يخطب قائما ثم يجلس فلا يتكلم بشيء، ثم يقوم فيخطب خطبته الأخرى، قلت: كيف كانت خطبته؟ قال: كانت قصدا، كلام يعظ به الناس، ويقرأ آيات من كتاب الله تعالى. وأخرجه الحاكم "1/286" من طريق عمرو بن أبي قيس، عن سماك، به بأطول مما هنا، وصححه ووافقه الذهبي. وانظر الحديثين السابقين "2801" و "2802".

ذكر البيان بأن المرء إن تواجد عند وعظ كان له ذلك

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنْ تَوَاجَدَ عِنْدَ وَعْظٍ كَانَ لَهُ ذَلِكَ 2804 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ: "اتَّقُوا النَّارَ" ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ1 قَالَ: ثُمَّ قَالَ: "اتَّقُوا النَّارَ"، ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ حَتَّى رَأَيْنَا2 أَنَّهُ يَرَاهَا ثُمَّ قَالَ: "اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا، فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ" 3. [2:1]

_ 1 قال ابن الأثير: المشيح: الحذر والجاد في الأمر، وقيل: المقبل إليك المانع لما وراء ظهره، فيجوز أن يكون "أشاح" أحد هذه المعاني، أي: حذر النار كأنه ينظر إليها، أو جدَ في الإيصاء بإتقائها، أو أقبل إليك بخطابه. 2 في الأصل: "رئينا" والمثبت من "التقاسيم" "1/238". 3 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وخيثمة: هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "17/191" من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/110"، ومسلم "1016" "68" في الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، عن أبي معاوية، والبخاري "6540" في الرقاق: باب من نوقش الحساب عذب، من طريق حفص بن غياث، و"7512" في التوحيد: باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، من طريق عيسى بن يونس، والطبراني "17/192" من طريق فضيل بن عياض، و"17/193" من طريق أسباط بن محمد، وأبو نعيم في "الحلية" "7/129" من طريق سفيان، كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. قال الطبراني: أدخل جرير وفضيل بن عياض وأسباط بن محمد وأبو معاوية في هذا الحديث بين الأعمش وخيثمة عمرو بن مرة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = قلت: وحفص بن غياث وعيسى بن يونس وسفيان كما تقدم. ورواه غيرهم من طريق الأعمش عن خيثمة من دون واسطة بينهما كما سيأتي. وأخرجه الطيالسي "1035"، والبخاري "6023" في الأدب، بابطيب الكلام، و"6563" في الرقاق: باب صفة الجنة والنار، ومسلم1016" "68" أيضا، والنسائي "5/75" في الزكاة: باب القليل من الصدقة، والدامي "1/390"، والطبراني في "الكبير" "17/194"، والبيهقي في "السنن" "4/176"، والبغوي في "شرح السنة" "1640" من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1038"، وأحمد "4/256" و"377"، والبخاري "6539" في الرقاق، و"7443في التوحيد: باب وجوه يومئذ ناضرة، و"7512" أيضا، ومسلم "1016" "67"، والترمذي2415" في القيامة، وابن ماجه "185" في المقدمة: باب فيما أنكرت الجاهلية، و"1843" في الزكاة: باب فضل الصدقة، والطبراني في "الكبير" "17/184" و"185" و"186" و"187" و"188" و"189" و"190"، وأبو نعيم في "الحلية" "4/124"، والبغوي في "شرح السنة" "1638"، من طرق عن الأعمش، عن خيثمة، بهذا الإسناد. ليس بين الأعمش وخيثمة عمرو بن مرة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "17/195" من طريق شعبة، عن منصور، عن خيثمة، به وأخرجه أحمد "4/258" و"379" من طريق الأعمش، عن خيثمة، عن ابن معقل، عن عدي. وتقدم برقم "473" من طريق شعبة، عن محل بن خليفة، عن عدي، به، وسبق تخريجه من هذا الطريق هناك، فانظره.

ذكر الإباحة للإمام إذا نزل المنبر يريد إقامة الصلاة أن يشتغل ببعض رعيته في حاجة يقضيها له ثم يقيم الصلاة

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا نَزَلَ الْمِنْبَرَ يُرِيدُ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِبَعْضِ رَعِيَّتِهِ فِي حَاجَةٍ يَقْضِيَهَا لَهُ ثُمَّ يُقِيمُ الصَّلَاةِ 2805 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ [خَالِدٍ] 1 وَشَيْبَانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عن ثابت

_ 1 ساقطة من الأصل.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ، فَتُقَامُ الصَّلَاةُ، فَيَجِيءُ إِنْسَانٌ، فَيُكَلِّمُهُ فِي حَاجَةٍ، فَيَقُومُ مَعَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير شيبان بن فروخ الحبطي فإنه من رجال مسلم. وأخرجه الطيالسي "2043"، وأحمد "3/119"، وأبوداود "1120" في الصلاة: باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر، والترمذي "517" في الصلاة: باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر، والنسائي "3/110" في الجمعة: باب الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر، وابن ماجه "1117" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الكلام بعد الإمام عن المنبر، من طرق عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم "1/290" ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم، وسمعت محمدا يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحيح ما روي عن ثابت، عن أنس، قال: أقيمت الصلاة، فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال يكلمه حتي نعس بعض القوم. قال محمد: والحديث هو هذا. وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق. وقال محمد: وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتي تروني"، قال محمد: ويروى عن حماد بن زيد، قال: كنا عند ثابت البناني، فحدث حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتي تروني" فوهم جرير، فظن أن ثابتا حدثهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الترمذي. وقال شارحه المباركفوري "1/369": "يعني وهم جرير في قوله: "يكلم بالحاجة إذا نزل من المنبر"، وإنما الحديث عن ثابت عن أنس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = أقيمت الصلاة فأخذ رجل...." الحديث، وليس فيه: "إذا نزل من المنبر"، بل ظاهر الحديث أنه في صلاة العشاء، لقوله: "حتى نعس بعض القوم"، كما أن جريرا وهم في تحديثه عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا...." الحديث، لأن ثابتا لم يحدث عن أنس، وإنما كان جالسا عند تحديث الحديث عن أبي قتادة. كذا في شرح الترمذي لأبي الطيب السندي.... وقال الدارقطني: تفرد جرير بن حازم عن ثابت، انتهى. قال العراقي: فيما أعل به البخاري وأبو داود الحديث من أن الصحيح كلام الرجل له بعدما أقيمت الصلاة: لا يقدح ذلك في صحة حديث جرير بن حازم، بل الجمع بينهما ممكن، بأن يكون المراد بعد إقامة صلاة الجمعة وبعد نزوله من المنبر، فليس الجمع بينهما متعذرا، كيف وجرير بن حازم أحد الثقات المخرج لهم في الصحيح، فلا تضر زيادته في كلام الرجل له أنه كان بعد نزوله عن المنبر، انتهى".

ذكر وصف القراءة للمرء في صلاة الجمعة

ذِكْرُ وَصْفِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَرْءِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ 2806 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ، قال: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ [عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ] 1 أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذْ2 كَانَ بِالْعِرَاقِ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سورة الجمعة و {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} فقال أبو هريرة: كذلك كان

_ 1 ساقطة من الأصل، واستدركت من كتب تخريج الحديث. 2 تحرفت في الأصل إلى: إذا.

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ1. [34:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد "2/429" ـ "430"، ومسلم "877" في الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، وأبوداود "1124" في الصلاة: باب ما يقرأ به في الجمعة، والترمذي "519" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة، وابن ماجه "1118" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة، وابن خزيمة "1843"، والبغوي "1088" من طرق عن جعفر بن محمد، بهذا الإسناد.

ذكر الإباحة أن يقرأ في الركعة الثانية من صلاة الجمعة بـ {هل أتاك حديث الغاشية}

ذكر الإباحة أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِـ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} 2807 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ: مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِـ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} 1. [34:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير ضمرة بن سعيد المازني فمن رجال مسلم. وهو في "الموطأ" "1/111" في الجمعة: باب القراءة في صلاة الجمعة، ومن طريقه أخرجه أحمد "4/270" و"277"، والدارمي "1/367" ـ "368"، وأبو داود "1123" في الصلاة: باب ما يقرأ به في الجمعة، والنسائي "3/112" في الجمعة: باب ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة، والبغوي "1089". وأخرجه مسلم "878" في الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، وابن ماجه "1119" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة، وابن خزيمة "1845" من طريق سفيان بن عيينة، عن ضمرة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة "1846" من طريق ابن أبي أويس، عن ضمرة، به. وانظر الحديث رقم "2821" و"2822".

ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بـ {سبح اسم ربك الأعلى}

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} 2808 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عن معبد بن خالد، عن زيد1 عن عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} 2.

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: يزيد. 2 إسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيح غير زيد بن عقبة الفزاري، وهو ثقة روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي. وأخرجه أبو داود "1125" في الصلاة: باب ما يقرأ به في الجمعة، من طريق مسدَد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "5/13" من طريق يحيى بن سعيدن به. وذكره الهيثمي في "المجمع" "2/203" ـ "204" وقال: رواه أحمد، والطبراني في "الكبير"، ورجال أحمد ثقات. وأخرجه النسائي "3/111" ـ "112" في الجمعة: باب القراءة في صلاة الجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} ، وابن خزيمة "1847"، والطبراني في "الكبير" "7/6779" من طريق شعبة، به. وأخرجه أحمد "5/14"، والطبراني "7/6774" و"6776 و"6777"، والبيهقي "3/294" من طريق معبد بن خالد، به. و"6775" من طريق معبد عمن حدثه عن سمرة. وأخرجه الطبراني "7/6773" و"6778" من طريق زيد، به.

ذكر إباحة القيلولة للمنصرف عن الجمعة بعدها

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْقَيْلُولَةِ لِلْمُنْصَرِفِ عَنِ الْجُمُعَةِ بَعْدَهَا 2809 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّرْقِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، عن بن إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نرجع فنقيل. [50:4]

_ 1 إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه البخاري "905" في الجمعة: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، و"940" باب القائلة بعد الجمعة، والبيهقي "3/241" من طريق حميد، عن أنس بلفظ: "كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل". وأخرجه ابن ماجه "1102" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في وقت الجمعة، وابن خزيمة "1877" من طريق حميد، عن أنس بلفظ: "كنا نجمِع مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم نرجع فنقيل" وإسناده صحيح كما قال البوصيري في "الزوائد" ورقة "72". وفي الباب عن سهل بن سعد عند البخاري "939" و"941" و"2349" و"5403" و"6248" و"6279"، ومسلم "859"، وأبي داود "1086"، والترمذي "525"، وأحمد "3/433" و "5/336"، وابن ماجه "1099"، والبيهقي "3/241"، وابن خزيمة "1875" و"1876". وعن جابر بن عبد الله عند أحمد "3/331".

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 2810 - أخبرنا بن زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ1 قَالَ: حَدَّثَنَا بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نقيل بعد الجمعة2. [50:4]

_ 1 من قوله: "حدثنا عبد الله بن محمد إلى هنا ساقط من "الإحسان" واستدرك في الهامش بخط مغاير نقلا عن "التقاسيم" "4/71". 2 إسناده صحيح. عبد الله بن محمد بن يحيى: ذكره المؤلف في "الثقات"، وقال الخطيب في "تاريخه" "10/80": كان ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو مكرر ما قبله.

باب العيدين

31 - بَابُ الْعِيدَيْنِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَفْضَلِ الْأَيَّامِ يَوْمُ النَّحْرِ وَثَانِيهِ 2811 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحَيٍّ1 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْضَلُ الْأَيَّامِ عند الله يوم النحر ويوم القر" 2. [2:1]

_ 1 تحرَف في "الإحسان" إلى: نجي. 2 إسناده صحيح. وأخرجه أحمد "4/350" وتحرف فيه "لحي" إلى "نجي" والنسائي في المناسك من "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" "6/405" من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم "4/221"، ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود "1765" في المناسك: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، من طريق ثور، به. ويوم القرِ: هو اليوم الذي يلي يوم النحر، سمِي بذلك، لأن الناس يقرُون فيه بمنى، وقد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر، فاستراحوا وقرُوا.

ذكر ما يستحب أن يطعم يوم الفطر قبل الخروج، ويؤخر ذلك يوم النحر إلى انصرافه من المصلى

ذكر ما يستحب أَنْ يُطْعَمَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ، وَيُؤَخِّرُ ذَلِكَ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى انْصِرَافِهِ مِنَ الْمُصَلَّى 2812 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوَابُ1 بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يطعم يوم النحر حتى ينحر2. [4:5]

_ 1 تحرفت في "الإحسان" إلى: "تولبة"، والتصحيح من "التقاسيم" "5/221". 2 إسناده حسن. ثواب بن عتبة: وثقة ابن معين، وقال أبو داود: ليس به بأس، وقد تابعه عليه عقبة بن عبد الله الأصم الرفاعي، وهو ضعيف عند أحمد "5/352" ـ "353"، والدارمي "1/375"، وباقي السند من رجال الشيخين. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك الباهلي. وأخرجه أحمد "5/352" و "360"، والترمذي "542" في الصلاة: باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، والدارقطني "2/45"، وابن ماجه "1756" في الصيام: باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج، والبغوي "1104"، وابن خزيمة "1426"، والحاكم "1/294"، من طريق ثواب بن عتبة، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث، وصححه الحاكم وقال: وثواب بن عتبة المهري قليل الحديث، ولم يجرح بنوع يسقط به حديثه وهذه سنة عزيزة من طريق الرواية مستفيضة في بلاد المسلمين.

ذكر ما يستحب للمرء أن يكون أكله يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى تمرا

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ أَكْلُهُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى تَمْرًا 2813 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر بن

أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن إِسْحَاقَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ على تمرات ثم يغدو1. [4:5]

_ 1 رجاله ثقات، لكن فيه عنعنة ابن إسحاق، ويشهد له حديث أن الآتي. وأخرجه الترمذي "543" في الصلاة: باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، والدارمي "1/375"، وابن خزيمة "1428"، والحاكم "1/294" من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

ذكر ما يستحب للمرء أن يكون أكله التمر يوم العيد وترا لا شفعا

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ أَكْلُهُ التَّمْرَ يَوْمَ الْعِيدِ وِتْرًا لَا شَفْعًا 2814 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سبعا1. [4:5]

_ 1 إسناده حسن. عتبة بن حميد: مختلف فيه. قال أبو حاتم: صالح، وذكره المؤلف في "الثقات"، وضعفه أحمد، وقال الذهبي في "الميزان": شيخ المؤلف في "الثقات" وضعف، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام، وباقي رجاله ثقات. وزهير: هو زهير بن معاوية بن حديج. وأخرجه الحاكم "1/294" من طريق مالك بن إسماعيل، بهذا الإسناد، وزاد في لفظه: "أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك وترا". وأخرجه أحمد "3/126"، و"232"، والبخاري "953" في العيدين:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، وابن ماجه "1754" في الصيام: باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج، وابن خزيمة "1429"، والدارقطني "2/45"، والبغوي "1105"، من طرق عن عبيد الله تحرف في أحمد "3/232" إلى عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات" واللفظ للبخاري، وزاد بعضهم: "ويأكلهن وترا" ولفظ أحمد "3/232": "ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم فطر قط حتى يأكل تمرات، قال: وكان أنس يأكل قبل أن يخرج ثلاثا، فإذا أراد أن يزداد أكل خمسا، فإذا أراد أن يزداد أكل وترا". وانظر الحديث السابق.

ذكر ما يستحب للمرء أن يخالف الطريق من ذهابه إلى المصلى يوم العيد ورجوعه منه

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخَالِفَ الطَّرِيقَ مِنْ ذَهَابِهِ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ وَرُجُوعِهِ منه 2815 - أخبرنا بن خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ، رَجَعَ في غير الطريق الذي خرج منه1. [4:5]

_ 1 إسناده حسن. علي بن معبد هو ابن نوح المصري ثقة روي له النسائي، ومن فوقه من رجال الشيخين إلا أن فليح بن سليمان وإن احتج به البخاري، وأصحاب السنن، وروى له مسلم حديث الإفك، فيه شيء من جهة حفظه. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "1468"، وتحرف فيه "علي بن معبد" إلى "علي بن سعيد". وأخرجه أحمد "2/238"، والبغوي "1108"، والبيهقي "3/308"، من طريق يونس بن محمد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم "1/296"، ووافقه الذهبي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الترمذي "541" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر، والدارمي "1/378"، والبيهقي "3/308"، من طريق محمد بن الصلت عن فليح، نه. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. وأخرجه ابن ماجه1301" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره، والبيهقي "3/308" من طريق أبي تميلة، عن فليح، به. وقد روى هذا الحديث أيضا من حديث جابر، بهذا الإسناد، فلعل سعيد بن الحارث سمعه من أبي هريرة وجابر، ويقوي ذلك اختلاف اللفظين، وقد رجح البخاري أنه عن جابر، فقال: "وحديث جابر أصح" وقال الترمذي: وحديث جابر كأنه أصح، وخالف أبو مسعود والبيهقي فرجحا أنه عن أبي هريرة، وقال ابن حجر في "الفتح" "2/474" ولم يظهر لي في ذلك ترجيح والله أعلم. وحديث جابر أخرجه البخاري "986" في العيدين: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد، من طريق أبي تميلة يحيى بن واضح، عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارثن عنه. بلفظ: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق" وأخرجه البيهقي "3/308" من طريق يونس بن محمد، عن فليح، بهذا الإسناد. وقال ابن التركماني تعليقا على قول البخاري: "حديث جابر أصح"، "قلت: فيه نظر، بل حديث أبي هريرة أصح، لأن حديث جابر رواه عن فليح يونس، وقد روى عنه أيضا حديث أبي هريرة، وروى حديث جابر عن فليح أبو تميلة، وقد روى عنه أيضا حديث أبي هريرة فسقطت رواية يونس وأبي تميلة، لأن كلا منهما قد رواه بالطريقين كما بين ذلك البيهقي، وبقيت رواية محمد بن الصلت عن فليح حديث أبي هريرة سالمة بلا تعارض، كيف وقد وجدنا له متابعا على روايته، فإن أبا مسعود الدمشقي ذكر الهيثم بن جميل رواه عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة كما رواه محمد بن الصلت، قال أبومسعود: فصار مرجع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الحديث إلى أبي هريرة". لذا قال ابن حجر في "الفتح" عند شرح قول البخاري: "وحديث جابر أصح": والذي يغلب على الظن أن الاختلاف فيه من فليح. وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد "2/109"، وأبي داود "1156"، وابن ماجه "1299"، والحاكم "1/296"، والبيهقي "3/309". وعن سعد القرظ وأبي رافع عند ابن ماجه "1298" و"1300". وعن عثمان بن عبد الله التيمي عند الشافعي "467". وبعضها يعضد بعضا، كما قال الحافظ في "الفتح" "2/472".

ذكر الإباحة للأبكار وذوات الخدور والحيض أن يشهدن أعياد المسلمين

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْأَبْكَارِ وَذَوَاتَ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ أَنْ يَشْهَدْنَ 1 أَعْيَادَ الْمُسْلِمِينَ 2816 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الْأَضْحَى، يَعْنِي أَبْكَارَ الْعَوَاتِقِ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضَ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: "فَتُلْبِسُهَا أختها من جلبابها" 2. [6:4]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى يشهدون. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي، وحفصة: هي بنت سيرين. وأخرجه ابن ماجه "1307" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء في العيدين، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وفيه: "فلتلبسها أختها من جلبابها" وأخرجه أحمد "5/84"، والدارمي "1/377"، ومسلم "890" في صلاة العيدين: باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، من طريق هشام بن حسان، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد "5/84"، والبخاري "324" في الحيض: باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، و"974" في العيدين: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، و"980" في العيدين: باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد، و"1652" في الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، والنسائي "3/180". في صلاة العيدين: باب خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين، من طريق أيوب عن حفصة، به. وأخرجه البخاري "971" في العيدين: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة، ومسلم "890"، وأبو داود "1138" في الصلاة: باب خروج النساء في العيد، من طريق عاصم الأحول، عن حفصة، به. وأخرجه أبو داود "1137" من طريق أيوب، عن حفصة، عن امرأة تحدثه، عن امرأة أخرى. وأخرجه أحمد "5/85"، والبخاري "351" في الصلاة: باب وجوب الصلاة في الثياب، و"974" في العيدين: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، و"981" باب اعتزال الحيض المصلى، ومسلم "890"، وأبو داود "1136" و"1137"، والنسائي "3/180" ـ "181" باب اعتزاال الحيض مصلى الناس، وابن ماجه "1308" من طريق محمد بن سيرين، عن أم عطية. وأخرجه أحمد "5/85"، وأبو داود "1139" من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية، عن جدته أم عطية. والعواتق: جمع عاتق، وهي الجارية التي قاربت الإدراك والبلوغ، وقيل: هي المدركة والبالغة. والخدور: جمع خدر وهو الستر الذي تصان فيه المرأة. وانظر الحديث الآتي.

ذكر البيان بأن الحيض إذا شهدن أعياد المسلمين يجب أن يكن ناحية من المصلى

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحُيَّضَ إِذَا شَهِدْنَ أَعْيَادَ الْمُسْلِمِينَ يَجِبُ أَنْ يَكُنَّ نَاحِيَةً مِنَ الْمُصَلَّى 2817 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِإِحْدَانَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: "لِتُعِرْهَا 1 جلبابها" 2. [6:4]

_ 1 في الأصل: "لتعيرها" والمثبت من مصادر التخريج. 2 إسناده صحيح. زكريا بن يحيى الواسطي: روى عنه جماعة، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال: كان من المتقنين في الروايات، ووثقة الحافظ في "اللسان" "2/484" ـ "485"، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه الترمذي "540" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء في العيدين، عن أحمد بن منيع، عن هشيم، وابن الجارود "257" عن علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس، كلاهما عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "539"، ومن طريقه البغوي "1110" عن أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، حدثنا منصور بن زاذان، عن ابن سيرين، عن أم عطية، وقال: حديث أم عطية حديث حسن صحيح. وانظر ما قبله.

ذكر الإباحة للمرء أن يترك النافلة قبل صلاة العيدين وبعدهما

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتْرُكَ النَّافِلَةَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا 2818 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ

أَوْ أَضْحًى، فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ ولم يصل قبلها ولا بعدها1. [19:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد "1/340"، وابن أبي شيبة "2/177"، والبخاري "964" في العيدين: باب الخطبة بعد العيد، و"989" باب الصلاة قبل العيد وبعدها، و"1431" في الزكاة: باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، و"5881" في اللباس: باب القلائد والسخاب للنساء، و"5883" باب القرط للنساء، ومسلم "884" "13" في العيدين: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى، والطيالسي "2637"، وابن الجارود في "المنتقى" "261"، وأبو داود "1159" في الصلاة: باب الصلاة بعد صلاة العيد، والترمذي "537" في الصلاة: باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، والنسائي "3/193" في العيدين: باب الصلاة قبل العيدين وبعدها، والدارمي "1/376" و"378"، وابن ماجه "1291" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، والبغوي "1109" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "2823" و"2824".

ذكر البيان بأن صلاة العيدين يجب أن تكون بلا أذان ولا إقامة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ 2819 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إقامة1. [4:5]

_ 1 إسناده حسن على شرط مسلم، وهو في مصنف ابن أبي شيبة "2/178". وأخرجه مسلم "887" في العيدين، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "5/91"، ومسلم "887"، وأبو داود "1148" في الصلاة: باب ترك الأذان في العيد، والترمذي "532" في الصلاة: باب ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة، والبغوي "1100" من طرق عن أبي الأحوص، به. وأخرجه أحمد "5/98" من طريق أسباط، عن سماك، به.

ذكر وصف ما يقرأ المرء في صلاة العيدين

ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَقْرَأُ الْمَرْءُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ 2820 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى؟ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ1} 1. [34:5]

_ 1 رجاله رجال الصحيح، إلا أن عبيد الله بن عبد الله ـ وهو ابن عتبة بن مسعود ـ لم يدرك عمر، لكن الحديث صحيح بلا شك، فقد صرح باتصاله في رواية مسلم "891" من طريق فليح بن سليمان، عن ضمرة بن سعيد، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ أبي واقد، قال: سألني عمر. قال النووي في شرح مسلم "6/181": هذه متصلة، فإنه أدرك أبا واقد بلا شك وسمعه بلا خلاف. وهو في "الموطأ" "1/180" في العيدين: باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين، ومن طريقه: أخرجه الشافعي في "الأم" "1/210"، وأحمد "5/217" ـ "218"، ومسلم "891" في العيدين: باب ما يقرأ به في صلاة العيدين، والترمذي "534" في الصلاة: باب ما جاء. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = في القراءة في العيدين، وأبو داود "1154" في الصلاة: ما يقرأ في الأضحى والفطر، والبغوي "1107". وأخرجه النسائي "3/183" ـ "184" في العيدين: باب القراءة في العيدين ب {ق} و {اقْتَرَبَتِ} ، وابن ماجه "1282" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة العيدين، والترمذي "535"، من طريق سفيان بن عيينة، عن ضمرة، بهذا الإسناد. بلفظ: "خرج عمر رضى الله عنه يوم عيد، فسأل أبا واقد الليثي: بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في هذا اليوم؟ فقال: بـ {ق} و {اقْتَرَبَتِ} ".

ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في صلاة العيدين بغير ما وصفنا من السور

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا مِنَ السُّوَرِ 2821 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} 1. [34:5]

_ 1 إسناده قوي على شرط مسلم وأخرجه مسلم "878" في الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، والترمذي "533" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في العيدين، وأبو داود "1122" في الصلاة: ما يقرأ به في الجمعة، والنسائي "3/184" في العيدين: باب القراءة فِي الْعِيدَيْنِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} ، والبغوي "1091" من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وزادوا: وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما. وأخرجه أحمد "4/273" من طريق عفان، عن أبي عوانة، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وفيه: "وقد قال أبو عوانة: وربما اجتمع عيدان في يوم". وأخرجه أحمد "4/271"، والنسائي "3/112" في الجمعة: باب الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة، والبغوي "1090" من طريق شعبة، وأحمد "4/276"، وابن ماجه "1281"، والدارمي "1/368" و"376" ـ "377" من طريق سفيان، كلاهما عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه سقطت من المطبوع من "مسند أحمد" عن حبيب، عن النعمان. وأخرجه أبو حنيفة في "مسنده" ص "288" من طريق إبراهيم، به. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" "265" من طريق شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر به. وفيه الباب: عن سمرة بن جندب عند أحمد "5/7"، وابن أبي شيبة "2/176". وسنده صحيح. وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة "2/177"، وابن ماجه "1283"، وأحمد "1/243" ولا بأس بسنده في الشواهد. وعن أنس بن مالك عند ابن أبي شيبة "2/177"، والطيالسي "2046" وعند الطيالسي {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} بدل {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وسنده ضعيف.

ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ بما وصفنا في العيدين والجمعة معا إذا اجتمعتا في يوم

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ بِمَا وَصَفْنَا فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ مَعًا إِذَا اجْتَمَعَتَا فِي يَوْمٍ 2822 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ مَوْلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْجُمُعَةِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} فَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ قَرَأَ

بهما جميعا في الجمعة والعيد1. [34:5]

_ 1 إسناده قوي كسابقه. وجرير: هو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي. وأخرجه مسلم "878"، وابن أبي شيبة "2/141" ـ "142" من طريق جرير، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن صلاة العيد يجب أن تكون قبل الخطبة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ 2823 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عابس، قال: سمعت بن عَبَّاسٍ وَقِيلَ لَهُ: أَشَهِدْتَ الْخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْعِيدِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ مَعَهُ مِنَ الصِّغَرِ، خَرَجَ حَتَّى أَتَى الْعِلْمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَوَعَظَهُنَّ، وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَّ يَرْمِيَنَّ بِأَيْدِيهِنَّ، وَيَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وبلال إلى بيته1. [4:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. سفيان: هو الثوري. وأخرجه البخاري "977" في العيدين: باب العلم الذي بالمصلى، من طريق مسدَد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "863" في الأذان: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، والنسائي "3/192" ـ "193" في العيدين: باب موعظة الإمام النساء بعد الفراغ من الخطبة وحثهن على الصدقة، من طريق عمرو بن علي، عن يحيى، به. وأخرجه أحمد "1/368"، والبخاري "5249" في النكاح: باب {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} ، و"7325" في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على انفاق أهل العلم، و"975" مختصرا في العيدين: باب خروج الصبيان إلى المصلى، وابن أبي شيبة "2/170"، وأبو داود "1146" في الصلاة: باب ترك الأذان في العيد، وابن الجارود من طرق عن سفيان، به. وأخرجه أحمد "1/354" من طريق الحجاج، عن عبد الحمن بن عابس به. وانظر الحديث رقم2818" و"2824".

ذكر البيان بأن الخطبة في العيدين يجب أن تكون بعد الصلاة لا قبل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخُطْبَةَ فِي الْعِيدَيْنِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا قَبْلُ 2824 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَابْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو قال عطاء: أشهد على بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ فِي أَصْحَابِهِ، فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يلقين1. [8:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك، وابن كثير: هو محمد العبدي. وأخرجه أبو داود "1142" في الصلاة: باب الخطبة يوم العيد، من طريق محمد بن كثير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "1/286"، والبخاري "98" في العلم: باب عظة الإمام للنساء وتعليمهن، وأبو داود "1142" من طرق عن شعبة، به. وأخرجه أحمد "1/220"، ومسلم "884" في صلاة العيدين، والنسائي "3/184" في العيدين: باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة وفي العلم من "الكبرى" كما في التحفة "5/79"، والبغوي "1102"، وابن ماجه "1273" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة العيدين،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري "1449" في الزكاة: باب العرض في الزكاة، ومسلم "884" من طريق إسماعيل بن إبراهيم، ومسلم "884"، وأبو داود "1144" من طريق حماد بن زيد، وأبو داود "1143" من طريق عبد الوارث، أربعتهم عن أيوب، به. ولفظ مسلم: "أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلَى قبل الخطبة، قال ثم خطب، فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن فذكرهن، ووعظهن، وأمرهن بالصدقة، وبلال قائل بثوبه، فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء". وأخرجه بأطول مما هنا البخاري "979" في العيدين: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، ومسلم "884" من طريق طاووس عن ابن عباس. وانظر الحديث رقم "2818" و"2823".

ذكر جواز خطبة المرء على الرواحل في بعض الأحوال

ذِكْرُ جَوَازِ خُطْبَةِ الْمَرْءِ عَلَى الرَّوَاحِلِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ 2825 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم خطب يوم العيد على راحلته1. [10:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وعياض بن عبد الله: هو عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح القرشي. وهو في "مسند أبي يعلى" "1182" وقال الهيثمي في "المجمع" "2/205": رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه ابن خزيمة "1445" من طريق سلم بن جنادة، عن وكيع، بهذا الإسناد.

ذكر استواء العيدين في الصلاة أن يكونا قبل الخطبة

ذِكْرُ اسْتِوَاءِ الْعِيدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَكُونَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ 2826 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أبي شيخ بكفر توثا من ديارربيعة، قَالَ: حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْأُصْبَعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الفطر والأضحى ثم يخطب1. [4:5]

_ 1 إسناده قوي، ميمون بن الأصبغ: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد "2/92"، وابن خزيمة "1443" من طريق حماد بن مسعدة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة "1443" من طريق عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله، به. بلفظ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يخطب بعد الصلاة". وأخرجه البخاري "957" في العيدين: باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، من طرق أنس، عن عبيد الله به. وأخرجه البخاري "963" في العيدين: باب الخطبة بعد العيد، ومسلم "888" في الصلاة العيدين، والترمذي "531" في الصلاة: باب ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة، والنسائي "3/183" في العيدين: باب صلاة العيدين قبل الخطبة، وابن ماجه "1276" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة العيدين، والبغوي "1101" من طريقين عن عبيد الله، به بلفظ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة".

باب صلاة الكسوف

باب صلاة الكسوف مدخل ... 32 - بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ 2827 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ إِنَّمَا انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فإذا رأيتموها فادعوا وصلوا حتى تنجلي" 1. [25:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك الباهلي. وأخرجه البخاري "1060" في الكسوف: باب الدعاء في في الخسوف، و"6199" في الأدب: باب من سمى بأسماء الأنبياء، والطبراني "201014" من طريق أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "4/249"، ومسلم "915" في الكسوف: باب ذكر النداء بصلاة السوفي "الصلاة جامعة"، والطبراني "20/1015" و"1016" من طرق عن زياد، به. وقوله: "فإذا رأيتموها"، أي: الآية. وهي رواية الطبراني "1014"، قال الحافظ في "الفتح" "2/528": الكشميهني "رأيتموهما" بالتثنية، وكذا. في رواية الإسماعيلي. والمعنى: إذا رأيتمن كسوف كل منهما لاستحالة وقوع ذلك فيهما معاً في حالة واحدة عادة، وإن كان ذلك جائزاً في القدرة الإلهية. واستدل به على مشروعية الصلاة في كسوف القمر، ووقع في رواية ابن المنذر: "حتى ينجلي كسوف أيهما انكسف" وهو أصرح في المراد.

2828 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ بن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الشمس والقمر لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا" 1. [59:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد "2/109"، والبخاري "1042" في الكسوف: باب الصلاة في كسوف الشمس، و"3201" في بدء الخلق: باب صفة الشمس والقمر، ومسلم "914" في الكسوف: باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة"، والنسائي "3/125-126" في الكسوف: باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس، والطبراني "12/13095"، والدارقطني "2/65" من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم "1/331" من طريق نافع، عن ابن عمر: أن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن الناس أنها كسفت لموته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أيها الناس، إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فقوموا إلى الصلاة وإلى ذكر الله، وادعوا وتصدقوا" وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي....=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ أُرِيدَ بِهِ أَحَدُهُمَا لِأَنَّهُمَا لَا ينكسفان لوقت وَاحِدٍ. 2829 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا بن فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ انْكَسَفَتِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ ثُمَّ قَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا انْكَسَفَ1 أَحَدُهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ" 2. [72:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَمَرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ فَأَطْلَقَ هَذَا الْمَقْصُودَ عَلَى سَبَبِهِ وَهُوَ الْمَسَاجِدُ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَتَّصِلُ3 فِيهَا لَا أَنَّ4 الْمَسَاجِدَ يُسْتَغْنَى بِحُضُورِهَا عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ دون الصلاة.

_ = وأخرجه الشافعي في "مسنده" "483" عن سفيان، عن إسماعيل بن ابن خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أبي سمعود الأنصاري قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... 1 في "الإحسان": "انكسفت"، والمثبت من "التقاسيم" "1/494". 2 رجاله ثقات إلا أن عطاء بن السائب قد اختلط، وابن فضيل -وهو محمد- سمع منه بعد الاختلاط. وأخرجه أحمد "2/159" مطولاً من ابن فقضيل، بهذا الإسناد. وانرظ الحديث رقم "2838". 3 في هامش "الإحسان": "تنسك خ". 4 تحرفت في "الإحسان" إلى: "لأن".

ذكر وصف صلاة الآيات

ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْآيَاتِ 2830 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَلَاةُ الْآيَاتِ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ" 1. [66:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه مسلم "902" في الكسوف: باب صلاة الكسوف، والنسائي "3/130" في الكسوف: نوع آخر من صلاة الكسوف، وابن خزيمة، "1382"، من طرق عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد. ولفظ النسائي: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ست ركعات في أربع سجدات، قلت لمعاذ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لا شك ولا مرية". وأخرجه ابن خزيمة "1382" من طريق ابن أبي عدي، عن هشام، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" "11/486" من طريق وكيع ويحيى بن سعيد، عن هشام، به موقوفاً على عائشة. وأخرجه مسلم "902"، والنسائي "3/129-130"، وابن خزيمة عمير يقول: حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياماً شديداً، يقوم قائماً ثم يركع، ثم يقوم، ثم يركع ثم يقوم ثم يركع، ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات ... ".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُرِيدُ بِهِ أَنَّ صَلَاةَ الْآيَاتِ يَجِبُ أَنْ تُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ1 فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثُ رُكُوعَاتٍ وَسَجْدَتَانِ وَتَفْسِيرُهُ فِي خَبَرِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ2 عَنْ عَطَاءٍ عن جابر.

_ 1 في "الإحسان": "ركعتان" وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم" "3/لوحة "272". 2 تحرف في "الإحسان" و"التقاسيم" إلى: "سفيان". والصواب ما أثبتناه. وسيأتي هذا الحديث برقم "2843" و"2844".

ذكر وصف صلاة الكسوف التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ الَّتِي أَمَرَ بِهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 2831 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيدَا وَأَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ جَوْصَا بِدِمَشْقَ قَالَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ كَسَفَتَ الشَّمْسُ أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات1. [25:1]

_ 1 رجاله رجال الشيخين غير عمرو بن عثمان القرشي، فهو صدوق كما في "التقريب". والوليد: هو ابن مسلم القرشي مدلس وقد عنعن، ولكن تابعه محد بن الوليد البزبيدي عند مسلم، ورواه مسلم "901" "5" عن الوليد، أخبرنا عبد الرحمن بن نمر، عن ابن شهاب، لكن قال فيه: عن عروة عن عائشة. وأخرجه النسائي "3/129" في الكسوف: باب نوع آخر من صلاة الكسوف، من طريق عمرو بن عثمان بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "10/10645" من طريق صفوان بن صالح، عن الوليد، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه مسلم "902" في الكسوف، باب صلاة الكسوف من طريق محمد بن مهران، والنسائي "3/129" من طريق عمرو بن عثمان، كلاهما عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن نمر، عن الزهري، به. وأخرجه مسلم "902" من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عنالزهري، به. وأخرجه البخاري "1046" في الكسوف: باب خطبة الإمام في الكسوف، وأبو داود "1181" في الصلاة: باب من قال أربع ركعات، والدارقطني "2/63" من طريقين عن ابن شهاب الزهري، به. وأخرجه أحمد "1/216" من طريق خصيف عن مقسم عن ابن عباس.

ذكر كيفية هذا النوع من صلاة الكسوف

ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ هَذَا النَّوْعِ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ 2832 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا دُونَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دون الركوع الأول ثم طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: "إِنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذلك فاذكروا

اللَّهَ" فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ1 قال: "إني رأيت الجنة أو أرأيت الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ" قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "بِكُفْرِهِنَّ" قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: "يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ وَاللَّهِ مَا رأيت منك خيرا قط" 2. [25:1]

_ 1 أي: أحجمت وتأخرت إلى وراء. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" "1/186-187" في صلاة الكسوف: باب العمل في صلاة الكسوف:، ومن طريقه أحمد "1/198" و"358-359"، والبخاري "1052" في النكاح: باب كفران العشير، ومسلم "907" في الكسوف: باب ما عرض عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ من مر الجنة والنار، والنسائي "3/146-148" في الكسوف: قدر القراءة في صلاة الكسوف، والبغوي "1140". وأخرجه مختصراً البخاري "29" في الإيمان: باب كفران العشير، و"431" في الصلاة: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله، و"748" في الأذان: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، و"3202" في بدء الخلق: باب صفة الشمس والقمر، وأبو داود "1189" في الصلاة: باب القراءة في صلاة الكسوف، والدارمي "1/360"، من طرق عن مالك، به. تنبيه: وقع في رواية اللؤلؤي في سنن أبي داود: "عن أبي هريرة". بدل "ابن عباس"، وهو غلط نبه عليه المزي في "تحفة الأشراف"، وابن حجرفي "الفتح" "2/540". وأخرجه مطولاً: مسلم "907" من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، به. انظر الحديث رقم "2853".

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: أَنْوَاعُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ سَنَذْكُرُهَا فِيمَا بَعْدُ بِالتَّفْصِيلِ فِي الْقِسْمِ الْخَامِسِ فِي نَوْعِ الْأَفْعَالِ الَّتِي هِيَ مِنِ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ إِنَّ شَاءَ الله ذلك ويسره1.

_ 1 والأمير علاء الدين جمعها في ترتيبه هذا في مكان آخر.

ذكر البيان بأن الصلاة عند كسوف الشمس والقمر إنما أمر بها إلى أن تنجلي

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِنَّمَا أَمَرَ بِهَا إِلَى أَنْ تَنْجَلِيَ 2833 - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْعَابِدُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ قَالَ خَبَّرَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أن الشمس والقمر لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ أَوْ يحدث الله أمرا" 1. [59:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. الحسن: هو الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري. وقال الدارقطني: إنه لم يسمع من أبي بكرة، وتعقبه العلائي في "جامع التحصيل" ص:196": بأن له عنه في صحيح البخاري عدة أحاديث منها: قصة الكسوف، ومنها: حديث "زادك الله حرصاً. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ولا تعد" وإن لم يكن فيها التصريح بالسماع، فالبخاري لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء كما كما تقدم، وغاية ما اعتل به الدارقطني، أن الحسن روى أحاديث عن الأحنف بن قيس، عن أبي بكرة، وذلك لا يمنع من سماعه منه ما أخرجه البخاري. وأخرجه النسائي "3/126-127" في الكسوف: باب الأمر بالصلاة عند الكسوف حتى تنجلي، من طريق هشيم عن يونس، بهذا الإسناد، وليس فيه "أو يحدث الله أمرا". وأخرجه الدارقطني "2/64" من طريق حميد عن الحسن عن أبي بكرة قال: كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "إن الشمس والقمر آيتان" الحديث. وقال فيه: "ولكن الله إذا تجلى لشيء من خلقه حشع له، فإذا كسف واحد منهما فصلوا وادعوا". وانظر الحديث رقم "2834" و"2835" و"2837".

ذكر الأمر بالصلاة عند رؤية كسوف الشمس أو القمر

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ رُؤْيَةٍ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ 2834 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّيهَا حَتَّى انْجَلَتْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ مَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّمَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله

لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا حَتَّى يَكْشِفَ مَا بِكُمْ" 1. [81:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَادْعُوا" أَرَادَ بِهِ: "فَصَلُّوا"، إِذِ الْعَرَبُ تُسَمِّي الصَّلَاةَ دعاء.

_ 1 رجاله ثقات، إلا أن مبارك بن فضالة مدلس وقد عنعن. وأخرجه مختصراً النسائي "3/127" من طريق أشعث عن الحسن عن أبي بكرة. وانظر الحديث "2833" و"2835" و"2837".

ذكر البيان بأن هذه اللفظة فادعوا أراد به فصلوا على حسب ما ذكرناه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فَادْعُوا أَرَادَ بِهِ فَصَلُّوا عَلَى حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ 2835 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجْلَانًا1 إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَرَ إِزَارَهُ أَوْ ثَوْبَهُ وَثَّابَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ نَحْوَ مَا تُصَلُّونَ ثُمَّ جُلِّيَ عَنْهَا فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَّابَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَقَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَإِنَّهُمَا لَا ينكسفان

_ 1 كذا الأصل مصروفاً، وهي لغة بني أسد، فإنهم يصرفون كل صفة على "فعلان" لأنهم يؤنثون بالتاء ويستغنون فيه بفعلانة عن فعلى، فيقولون: سكراتة وغضبانة وعطشانة. انظر الأشموني "3/175".

لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَكَانَ ابْنُهُ تُوُفِّيَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا حَتَّى يَكْشِفَ مَا بِكُمْ" 1. [81:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: قَوْلُ أَبِي بَكْرَةَ: "فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ نَحْوَ مَا تُصَلُّونَ" أَرَادَ بِهِ تُصَلُّونَ صَلَاةَ الْكُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ على حسب ما تقدم ذكرنا له.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد "5/37"، والبخاري "1040" في الكسوف: باب الصلاة في كسوف الشمس، و"1048" باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يخوف الله عباده بالكسوف"، و"1062" و"1063" باب الصلاة في كسوف القمر، و"5785" في اللباس" باب من جر إزاره من غير خيلاء، والنسائي "3/124" في الكسوف: باب كسوف الشمس والقمر، و"3/146" ما قبل باب قدر القراءة في صلاة الكسوف، و"3/152-153" باب الأمر بالدعاء في الكسوف، وابن خزيمة "1374" من طرق عن يونس بن عبيد، بهذا الإسناد.

ذكر الأمر بالدعاء والاستغفار مع الصلاة عند رؤية كسوف الشمس والقمر

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ مَعَ الصَّلَاةِ عِنْدَ رُؤْيَةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ 2836 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كَسَفَتِ1 الشَّمْسُ زَمَنَ

_ 1 في هامش "الإحسان"، و"التقاسيم" "2/18": خسفت، و"كسفت" رواية أبي كريب كما في مسلم "912".

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فَزِعًا خَشِينَا1 أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَقَامَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ فِي صَلَاةٍ قَطُّ ثُمَّ قال: "إن هذه الآيات التي يرسل الله لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ" 2. [104:1]

_ 1 الرواية في المصادر الأخرى: يخشى. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو كريب: هو محمد بن العلاء بن كريب، وأبو اسامة: هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي، وبريد: هو بريد بن عبيد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. وأخرجه البخاري "1059" في الكسوف: باب الذكر في الكسوف، ومسلم "912" في الكسوف: باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة"، من طريق محمد بن العلاء، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "912" من طريق عبد الله بن براد، والنسائي "3/153-154" في الكسوف: باب الأمر بالاستغفار في الكسوف، وابن خزيمة "1371" من طريق موسى بن عبد الرحمن المسروقي، كلاهما عن أبي أسامة، به.

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن صلاة الكسوف كسائر الصلوات سواء

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ سَوَاءً 2837 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّاجِرُ الْمَرْوَزِيُّ بِمَرْوَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّكَّرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى فِي كسوف

الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاتِكُمْ1. [34:1] قَالَ أَبُو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُ أَبِي بَكْرَةَ: "رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاتِكُمْ" أراد به مثل صلاتكم في الكسوف.

_ 1 رجاله ثقات غير عبد الكريم بن عبد الله السكري لم أقف له على ترجمة. أشعث: هو أشعث بن عبد الملك الحمراني. وأخرجه النسائي "1/334-335" من طريق خالج بن الحارث، عن أشعث، بهذا الإسناد. وقال الذهبي: إسناده حسن، وما هو على شرط واحد منهما. وانظر "28833" و"2834" و"2835".

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عند كسوف الشمس أو القمر يكتفي بالدعاء دون الصلاة إذا صلى كسائر الصلوات

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ يُكْتَفَى بِالدُّعَاءِ دُونَ الصَّلَاةِ إِذَا صَلَّى كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ 2838 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَتَّى لَمْ يَكَدْ أَنْ يَرْكَعَ ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى لَمْ يَكَدْ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَجَعَلَ يَتَضَرَّعُ وَيَبْكِي وَيَقُولُ: "رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لَا تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لَا تُعَذِّبَهُمْ وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ" فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجلت الشَّمْسُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: "إن الشمس والقمر آيتين مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا انْكَسَفَا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ" ثُمَّ قَالَ: "لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ

حَتَّى [لَوْ] 1 شِئْتُ لَتَعَاطَيْتُ قِطْفًا مِنْ قُطُوفِهَا وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ حَتَّى جَعَلْتُ أَتَّقِيهَا حَتَّى خَشِيتُ أَنْ تَغْشَاكُمْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لَا تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لَا تُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرِونَكَ", قَالَ: "فَرَأَيْتُ فِيهَا الْحَمَيرِيَةَ السَّوْدَاءَ صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ كَانَتْ حَبَسَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَتْرُكْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ فَرَأَيْتُهَا كُلَّمَا أَدْبَرَتْ نُهِشَتْ فِي النَّارِ وَرَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ بَدَنَتَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَا دَعْدَعٍ يُدْفَعُ فِي النَّارِ بِقَضِيبَيْنِ ذِي شُعْبَتَيْنِ وَرَأَيْتُ صَاحِبَ الْمِحْجَنِ فَرَأَيْتُهُ فِي النَّارِ عَلَى محجنه متوكئا" 2. [34:5]

_ 1 سقطت من "الإحسان"، والمثبت من "الموارد" "595" ومصادر التخريج. 2 صحيح. وجرير- وإن كان سمع من عطاء بعد الاختلاط- رواع عنه سفيان وحماد وهما ممن سمع منه قبل الاختلاط. وأرجه ابن خزيمة "1389" و"1392" من طريق يوسف بن موسى، عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "2/159"، من طريق ابن فضيل، والنسائي "3/137-139" في الكسوف: باب نوع آخر، من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد، وابن خزيمة "1393"، والحاكم "1/329" من طريق سفيان الثوري، وأبو داود "1194" في الصلاة: باب من قال: يركع ركعتين، من طريق حماد، أربعتهم عن عطاء بن السائب، به. وأخرجه ابن خزيمة "1393"، والحاكم "1/329" من طرق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان الثوري، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عمرو، وقال الحاكم: غريب صحيح، ووافقه الذهبي. وانظر الحديث رقم "2829".

ذكر وصف الصلاة التي ذكرناها في هذا الكسوف

ذِكْرُ وَصْفِ الصَّلَاةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي هَذَا الْكُسُوفِ 2839 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيدَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بِحِمْصَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ بِصُغْدَ وَأَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ بِدِمَشْقَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بن عباس عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ كَسَفَتَ الشَّمْسُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ في ركعتين وأربع سجدات1. [34:5]

_ 1 تقدم تخريجه برقم "2831".

ذكر كيفية هذا النوع من صلاة الكسوف

ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ هَذَا النَّوْعِ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ 2840 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْهَا فَقَالَتْ أَجَارَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ النَّاسَ لَيُفْتَنُونَ فِي الْقَبْرِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَائِذٌ بِاللَّهِ" قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مَخْرَجًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَخَرَجْنَا إِلَى الْحُجْرَةِ وَاجْتَمَعَ إِلَيْنَا النِّسَاءُ وَأَقْبَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ ضَحْوَةً فَقَامَ يُصَلِّي فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا ثُمَّ رَفَعَ

رَأْسَهُ فَقَامَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ دُونَ رُكُوعِهِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ وَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ رُكُوعَهُ دُونَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ سَجَدَ وَتَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ: "إِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ" قَالَتْ عَائِشَةُ:فَكُنَّا نَسْمَعُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِتَعَوُّذٍ من فتنة القبر1. [34:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مالك "1/187-188" في الكسوف: باب العمل في صلاة الكسوف، ومن طريقه أخرجه: البخاري "1049" و"1050" في الكسوف: باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، و"1055" و"1056" باب صلاة الكسوف في المسجد، والبغوي "1141"، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي "3/133-134" في الكسوف: باب نوع آخر منه عن عائشة، من طريق محمد بن سلمة، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "6/53"، والنسائي "3/134-135" من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وأخرجه مسلم "903" في الكسوف: باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف، من طريق سليمان بن بلال، والدارمي "1/359" من طريق حماد بن زيد، ومسلم "903"، وابن خزيمة "1378" و"1390" ثلاثتهم من طريق سفيان، به. وأخرجه من هذه الطريق مختصراً البخاري "1064" باب: الركعة الأولى في الكسوف أطول. وقوله: "عائذ به": روي بالرفع والنصب، فتقدير الرفع فيه، أي: أنا عائذ بالله، وأما بالنصب فعلى أي: أستعيذ استعاذة بالله، أو على الحال المؤكدة النائبة مناب المصدر والعامل فيه محذوف. وانر "2841" و"2842"، و"2845" و"2446".

ذكر البيان بأن المصلي صلاة الكسوف التي ذكرناها له أن يقرأ في الركعة الثانية غير السورة التي قرأها في الركعة الأولى

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّي صَلَاةَ الْكُسُوفِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ غَيْرَ السُّورَةِ الَّتِي قَرَأَهَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى 2841 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَرَأَ بِسُورَةِ طَوِيلَةٍ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَافْتَتَحَ بِسُورَةٍ أُخْرَى حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهَا رَكَعَ ثَانِيَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ أَيْضًا بِسُورَةٍ وَقَامَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ دُونَ الْأَوْلِ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَالَ: "مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي أَتَقَدَّمُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ1 وهو الذي سيب السوائب" 2. [34:5]

_ 1 تحرفت في "الإحسان" إل: "يحيى"، والمثبت من مصادر التخريج. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، عبد الله: هو ابن المبارك، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه البخاري "1212" في العمل في الصلاة: باب إذا انتلتت الدابة في الصلاة، من طريق محمد بن مقاتل، عن عبد الله، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه مسلم "901" في الكسوف: باب صلاة الكسوف، والنسائي "3/130-132" في الكسوف: باب نوع آخر منه عن عائشة، والدارقطني مختصراً "2/63"، وأبو داود "1180" في الصلاة: باب من اقل أربع ركعات، من طريق محمد بن سلمة المرادي، ومسلم "901" من طريق حرملة بن يحيى، كلاهما عن عبد الله بن وهب، عن يونس، به. وأخرجه البخاري مختصراً "4624" في التفسير: باب {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ} من طريق حسان بن إبراهيم عن يوني، به. والسائبة: هي التي تسيب من الدواب، وتكون من النذور للأصنام، فلا تحبس عن مرعى، ولا عن ماء، ولا يركبها أحد. وانظر الحديث رقم "2840" و"2842" و"2845" و"2846".

ذكر البيان بأن من صلى صلاة الكسوف التي ذكرناها عليه أن يختم صلاته بالتشهد والتسليم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَلَيْهِ أَنْ يُخْتَمَ صَلَاتَهُ بِالتَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ 2842 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَمِرٍ أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيَّ عَنْ سُنَّةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَنَادَى أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعَ النَّاسَ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا مِثْلَ قِيَامِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ", ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ", ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ سُجُودًا

طَوِيلًا وَهُوَ أَدْنَى مِنْ رُكُوعِهِ أَوْ أَطْوَلُ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ", ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى فِي الْقِيَامِ الثَّانِي ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ", ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ أَدْنَى مِنْ سُجُودِهِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَامَ فِيهِمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِنْ خُسِفَ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا فَافْزَعُوا إِلَى اللَّهِ وَالصَّلَاةِ". قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ وَاللَّهِ مَا صَنَعَ هَذَا أَخُوكَ عَبْدُ اللَّهِ حِينَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ وَمَا صَلَّى إِلَّا رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قال أجل كذلك صنع وأخطأ السنة1. [34:5]

_ 1 عمرو بن عثمان: صدوق، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه النسائي "3/127" في الكسوف: باب الأمر بالنداء لصلاة الكسوف، وأبو داود "1190" في الصلاة: باب ينادي فيها الصلاة، والدارقطني "2/62-63" من طريق عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد مختصراً. واخرجه البخاري "1065-1066" في الكسوف: باب الجهر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = بالقراءة في الكسوف، والبغوي "1146" من طريق الوليد بن مسلم، به مختصراً. وأخرجه مسلم "901" في الكسوف: باب صلاة الكسوف، والنسائي "3/132" من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. وأخرجه البخاري "1046" في الكسوف: باب خطبة الإمام في الكسوف، وابن ماجه "1263" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الكسوف، والبغوي "1143"، وابن خزيمة "1387" من طريق يونس بن يزيد، والبخاري "1046" و"1047" باب هل صفة الشمس والقمر، من طريق عقيل، والبخاري "1058" في الكسوف: باب لا تنكسف الشمس لموت أ؛ د ولا لحياته، وأحمد "6/168"، وابن خزيمة "1398"، والترمذي "561" من طريق معمر، وأحمد "6/76" من طريق سليمان بن كثير، و"6/87" من طريق شعيب، وابن خزيمة "1379" من طريق سفيان بن حسين، ستتهم عن الزهري، به. وبعضها مختصر. وانظر الحديث رقم "2840" و"2841" و"2845" و"2846".

ذكر النوع الثاني من صلاة الكسوف

ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ 2843 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ دُونَ قِيَامِهِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ دُونَ قِيَامِهِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ فَرَكَعَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ قَامَ فِيهِنَّ دُونَ قِيَامِهِ

الْأَوْلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفَهُمَا فَصَلُّوا حَتَّى ينجلي" 1. [34:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. انظر ما بعده.

ذكر البيان بأن هذا النوع من صلاة الكسوف يجب أن يصلى ركعتين في ست ركعات وأربع سجدات

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ يَجِبُ أَنْ يُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي سِتِّ ركعات وأربع سجدات 2844 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ يَوْمَ مَاتَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّمَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَرَأَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ ثم ركع نحوا مما قرأ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ لَيْسَ فِيهَا رَكْعَةٌ إِلَّا الَّتِي قَبْلَهَا أَطْوَلُ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا إِلَّا أَنَّ رُكُوعَهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ تَأَخَّرَ فِي صَلَاتِهِ فَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ مَعَهُ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَتَقَدَّمْتُ الصُّفُوفُ مَعَهُ فَقَضَى الصَّلَاةَ وَقَدْ أَضَاءَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ

إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا من ذلك فصلوا حتى ينجلي" 1. [34:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "1386" وأخرجه أحمد "3/217-218"، ومن طريقه أبو داود "1178" في الصلاة: باب من قال أربع ركعات، من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وفيه زيادة: "إنه ليس من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، ولقد جيء بالنار، فذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها حتى قلت: أي رب وأنا فيهم، ورأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاد بمحجنه، فإن فطن به قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صحابه الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعاً، وجيء بالجنة فذلك حين رأيتموني تقدمت حتىقمت في مقامي، فمددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمره لتنظروا إليه، ثم بدا لي أن لا أفعل". وأخرجه مسلم "904" "10" في الكسوف: باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، من طريق عبد الله بن نمير، عن عبد الملك به. وأخرجه أحمد "3/374" و"382"، ومسلم "904"، وأبو عوان "2/372-373"،وأبو داود "179"، والنسائي "3/136" باب نوع آخر، والطيالسي "1754"، وابن خزيمة "1380" و"1381"، والبيهقي "3/324" من طرق عن هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله. وفيه: فكانت أربع ركعات وأربع سجدات.

ذكر ما يستحب للمرء أن يكثر من التكبير لله جل وعلا مع الصدقة إذا أراد الصلاة لكسوف الشمس أو القمر

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُكْثِرُ مِنَ التَّكْبِيرِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَعَ الصَّدَقَةِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ 2845 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبَجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فَقَامَ وَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا وَقَالَ: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ الله أن يزني عبده أو تزني أمته يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كثيرا" 1. [34:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" "1/86" في الكسوف: باب العمل في صلاة الكسوف، ومن طريق مالك أخرجه البخاري "1044" باب الصدقة في الكسوف، ومسلم "901" في الكسوف: باب صلاة الكسوف، والنسائي "3/132-133" باب نوع آخر منه عن عائشة، وأبو داود "1191" في الصلاة: باب الصدقة فيها، والدارمي "1/360"، والبغوي "1142". ولفظ أبي داود والدارمي مختصر. وأخرجه أحمد "6/164" من طريق عبد الله بن نمير، وابن خزيمة "1395" من طريق محمد بن بشر، والبخاري "1058" من طريق معمر، ثلاثتهم عن هشام، بهذا الإسناد. وليس في البخاري الجزء الأخير من الحديث. وانظر الحديث رقم "2840" و"2841" و"2842" و"2846".

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "فادعوا الله وكبروا وتصدقوا", أراد به فصلوا إذ الصلاة تسمى دعاء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا أَرَادَ بِهِ فَصَلُّوا إِذِ الصَّلَاةُ تُسَمَّى دُعَاءً 2846 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قالت: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَانْحَدَرَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ ثُمَّ قَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا وَكَبِّرُوا يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ إِنْ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عبده أو تزني أمته يا أمة محمد لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كثيرا" 1. [34:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله: هو ابن المبارك. وهومكرر ما قبله، وانظر "2840" و"2841" و"2842".

ذكر ما يستحب للمرء الاستغفار لله جل وعلا عند رؤية كسوف الشمس أو القمر

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الِاسْتِغْفَارُ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ رُؤْيَةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ 2847 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فَزِعًا ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ" 1. [34:5] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ" يُرِيدُ بِهِ إِلَى صَلَاةِ الْكُسُوفِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تسمى ذكرا أو فيها ذكر ذكر الله فسمى الصلاة ذكرا.

_ 1 إسناده صحيح. موسى بن عبد الرحمن المسروقي: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "1371". وقد تقدم "2836".

ذكر الخبر الدال على أن المرء إذا ابتدأ في صلاة الكسوف وصلى بعضها ثم انجلت عليه أن يتم باقي صلاته كسائر الصلوات لا كصلاة الكسوف

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا ابْتَدَأَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَصَلَّى بَعْضُهَا ثُمَّ انْجَلَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ بَاقِي صَلَاتِهِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ لَا كَصَلَاةِ الْكُسُوفِ 2848 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَرْمِي بَأْسَهُمٍ بِالْمَدِينَةِ إِذْ خَسَفَتْ فَنَبَذْتُهَا فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَأَنْظُرَنَّ مَا يُحَدِّثُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كسوف الشمس قا: ل فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ رَافِعٌ يَدَيْهِ قَالَ: فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ وَيُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ وَيَدْعُو حَتَّى حَسَرَ فَلَمَّا حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين1. [34:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. والجريري: هو سعيد بن إياس الجريري، وسماع عبد الأعلى بن عبد الأعلى منه قديم، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" "2/469؛ وقدتحرف فيه "حيان" إلى "حسان". وأخرجه مسلم "913" في الكسوف: باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة" من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "913"، وأبو داود "1195" في الصلاة: باب من قا يركع ركعتين، من طريق بشر بن المفضل، ومسلم "913"، والحاكم "1/329" من طريق سالم بن نوح، وأحمد "5/61" من طريق إسماعيل بن إبراهيم، والنسائي "3/124-125" في الكسوف: باب التسبيح والتكبير والدعاء عند كسوف الشمس، من طريق وهيب، أربعتهم عن الجريري. وقوله: "فنبذتها" أي: ألقيت سهامي من يدي وطرحتهن. وقوله: "حسر" أي: كشف وازيل ما بها.

ذكر الإباحة للمصلي صلاة الكسوف أن يجهر بقراءته فيها

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي صَلَاةَ الْكُسُوفِ أَنْ يَجْهَرَ بِقِرَاءَتِهِ فِيهَا 2849 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَمِرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم جهر بالقراءة في صلاة الكسوف1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي "3/148" في الكسوف: باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "1065" في الكسوف: باب الجهر بالقراءة في الكسوف، ومسلم "901" باب صلاة الكسوف، والبغوي "1146" من طريق محمد بن مهران، عن الوليد، به. وأخرجه أحمد "6/65" من طريق عقيل بن خالد، وأبو داود "188" في الصلاة: باب القراءة في صلاة الكسوف، من طريق الأوزاعي، والترمذي "563" في الصلاة: باب ما جاء فيصفة القراءة في الكسوف، من طريق سفيان بن حسين، ثلاثتهم عن الزهري، به.

ذكر البيان بأن المصلي صلاة الكسوف له أن يجهر بالقراءة فيها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّيَ صَلَاةَ الْكُسُوفِ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا 2850 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَمِرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وجهر بالقراءة1. [34:5]

_ 1 إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن صلاة الكسوف لا يجهر فيها بالقراءة

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ 2851 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكُسُوفِ لَا نَسْمَعُ له صوتا1. [34:5]

_ 1 إسناده ضعيف. ثعلبة بن عباد: لم يرو عنه غير الأسود بن قيس وذكره ابن المديني في المجاهيل، وكذا قال ابن حزم وابن القطان والذهبي، ومع ذلك فقد صحح حديثه الترمذي، وذكره المؤلف في "ثقاته". وأخرجه أحمد "5/19"، وابن ماجه "1264" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الكسوف، من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي "3/148" في الكسوف: باب ترك الجهر فيها بالقراءة، والطبراني "7/6796"، من طريق أبي نعيم، والطبراني "6797" من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عن سفيان، به. وأخرجه أحمد "5/23" من طريق سلام بن أبي مطيع، عن الأسود به. وانظر الحديث رقم "2852" و"2856".

ذكر الخبر الدال على أن سمرة لم يسمع قراءة المصطفى صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لأنه كان في أخريات الناس بحيث لا يسمع صوته

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ سَمُرَةَ لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ لِأَنَّهُ كَانَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ 2852 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:

حَدَّثَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُّ أَنَّهُ شَهِدَ خِطْبَةَ يَوْمًا لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمُرَةُ: بَيْنَا أَنَا يَوْمًا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ نَرْمِي غَرَضًا لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قَدْرَ رُمْحَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ مِنَ الْأُفُقِ اسْوَدَّتْ فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ: انْطَلَقَ بِنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَاللَّهِ لَتُحْدِثَنَّ هَذِهِ الشَّمْسُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُمَّتِهِ حَدِيثًا قَالَ: فَدَفَعْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَافَقْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا هُوَ بَارَزٌ حِينَ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ قَالَ: فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى بِنَا كَأَطْوَلِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ سَجَدَ كَأَطْوَلِ ما سجدنا قَطُّ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ قَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: فَوَافَقَ تَجَلِّي الشَّمْسُ جُلُوسَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَسَلَّمَ1. [34:5]

_ 1 إسناده ضعيف لجهالة ثعلبة. وأخرجه الحاكم "1/329-331"، والبيهقي "3/339" من طريق الفضل بن دكين أبي نعيم، بهذا الإسناد مطولاً، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهذا خطأ منهما رحمهما الله، فإن ثعلبة بن عباد لم يخرج له الشيخان ولا أحدهم، ثم هو مجهول، وقد فطن لذلك الإمام الذهبي في مكان آخر من المستدرك، فقد أخرجه الحاكم قطعة، من الحديث "1/334"، وصححه على شرط الشيخين، فتعقبه الذهبي بقوله: ثعلبة مجهول وما أخرجا له شيئاً. وأخرجه أبو داود "1184" في الصلاة: باب من قال أربع ركعات، والنسائي "3/140-141" في الكسوف، من طريق زهير به، وسيرد عند المصنف برقم "2856" بأطول مما هنا......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وقال ابن خزيمة "2/327": هذه اللفظ التي في هذا الخبر "لا يسمع له صوت" من الجنس الذي أعلمنا أن الخبر الذي يجب قبوله خبر من يخبر بكونه الشيء لا من ينفي، وعائشة قد أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة، فخبر عائشة يجب قبوله، لأنها حفظت جهر القراءة وإن لم يحفظها غيرها، وجائز أن يكون سمرة كان في صف بعيد من النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة. فقوله: لا يسمع له صوت أي: لم أسمع صوتاً، على ما بينته قبل أن العرب تقول: لم يكن كذا، لما لم يعلم كونه.

ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أن صلاة الكسوف لا يجهر فيها بالقراءة

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ 2853 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ1 بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ وَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ" فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا في مقامك

_ 1 تحرفت في "الإحسان" إلى: يزيد.

هَذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ فَقَالَ: "إِنِّي رَأَيْتَ الْجَنَّةَ أَوْ أُرِيتُ الْجَنَّةَ 1 فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ" قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "بِكُفْرِهِنَّ" قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: "يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ" 2. [34:5]

_ 1 تحرفت في "الإحسان" إلى: النار. 2 إسناده صحيح على شرطهما، وقد تقدم برقم "2832".

ذكر ما يجب على المرء أن يتبرك برؤية كسوف الشمس والقمر فيحدث لله توبة أو يقدم لنفسه طاعة

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَتَبَرَّكَ بِرُؤْيَةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ فَيُحْدِثُ لِلَّهِ تَوْبَةً أَوْ يَقْدَمُ لِنَفْسِهِ طَاعَةً 2854 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَرَى الْآيَاتِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بركات وأنتم ترونها تخويفا1. [34:5]

_ 1 إسناده قوي على شرط مسلم. سفيان: هو الثوري، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: وهو ابن قيس بن عبد الله النخعي. وأخرجه أحمد "2/396" من طريق معاوبة بن هشام، بهذا الإسناد. وأخرجه بأطول مما هنا أحمد "2/460"، والبخاري "3579" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، والدارمي "1/14-15" من طرق عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، به.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: خَبَرُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طاوس عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ1 لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ حَبِيبًا لَمْ يَسْمَعْ من طاوس هذا الخبر2

_ 1 جاء في هامش الأصل: خبر حبيب هذا عن طاووس، عن ابن عباس. أخرجه مسلم، والنسائي من طريق إسماعيل بن علية، عن الثوري عن حبيب. وقال مسلم في آخره: وعن علي مثل ذلك. وقال النسائي في آخره: وعن عطاء مثل ذلك. قلت: أخرجه مسلم "908" في الكسوف: باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات، وأحمد "1/225"، والنسائي "3/128-129" في الكسوف: باب كيف صلاة الكسوف، من طريق إسماعيل بن علية، عن سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاووس، عن ابن عباس، به. وأخرجه الدارقطني "2/64" من طريق ثابت بن محمد الزاهد، عن سفيان الثوري، بالإسناد السابق. وزاد: "يقرأ في كل ركعة". وأخرجه مسلم "909"، وأحمد "1/346"، والنسائي "3/129"، والدارمي "1/359"، وأبو داود "1183" في الصلاة: باب من قال أربع ركعات، والبغوي "1144"، والطبراني "11/11019" من طرق عن يحيى ين سعيد القطان، عن سفيان الثوري، عن حبيب، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف، قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم سجد، قال: والأخرى مثلها. 2 نقل الحافظ في "التلخيص" "2/90" كلام ابن حبان هذا، وقال البيهقي في "سننه" "3/327": وحبيب وإن كان من الثقات فقد كان يدلس، ولم أجده ذكره سماعه في هذا الحديث عن طاووس، ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاووس، وقد رى سليمان الأحول عن طاووس عن ابن ... =

وَكَذَلِكَ خَبَرُ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ هَذَا النَّحْوَ1 لَأَنَا لَا نَحْتَجَّ بِحَنَشٍ وَأَمْثَالِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَكَذَلِكَ أَغْضَيْنَا عَنْ إملائه2.

_ = عباس من فعله أنه صلاها ست ركعات في أربع سجدات، فخالفه في الرفع والعدد جميعاً. وفيه علة أخرى وهي الشذوذ، فقد روى غير واحد عن ابن عباس: "أنها أربع ركعات، وأربع سجدات". 1 وأخرجه أحمد "1/143"، والبيهقي "3/330" من طريق عن زهير، حدثنا الحسن بن الحر، حدثنا الحكم بن عتبة، عن رجل يدعى حنشاً، عن علي رضي الله عنه قال: كسفت الشمس فصلى علي رضي الله عنه للناس، فقرأ يس أو نحوها، ثم ركع نحواً من قدر السورة، ثم رفع رأسه، فقال: سمع الله لمن حمده، ثم قام قدر السورة يدعو ويكبر، ثم ركع قدر قراءته أيضاً، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال أيضاً قدر السورة، ثم ركع قدر ذلك أيضاً حتى صلى أربع ركعات، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم سجد، ثم قام في الركعة الثانية، ففعل كفعله في الركعة الأولى، ثم جلس يدعو ويرغب حتى انكشفت الشمس، ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل. وحنش: هو ابن المعتمر ويقال: ابن ربيعة الكوفي، قال علي ابن المديني: حنش بن ربيعة الذي روى عنه الحكم بن عتيبة لاأعرفه، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: حنش بن المعتمر هو عندي صالح، قلت: يحتجون بحديثه، وقال النسائي: ليس بالقوي. 2 وقال المؤلف في "المجروحين" "1/269": حنش بن المعتمر الصنعاني يروي عن علي بن أبي طالب، روى عنه الحكم وسماك، كان كثير الوهم في الأخبار، ينفرد عن علي عليه السلام بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج به.

ذكر الأمر بالعتاقة عند رؤية كسوف الشمس أو القمر لمن قدر على ذلك

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْعَتَاقَةِ عِنْدَ رُؤْيَةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ لِمَنْ قَدْرَ عَلَى ذَلِكَ 2855 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنِ أَسْمَاءَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْعَتَاقَةِ فِي صَلَاةِ الكسوف1. [67:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاوية بن عمرو: هو ابن المهلب الأزدي المعني. وزائدة: هو زائدة بن قدامة الثقفي. وأخرجه أبو داود "1192" في الصلاة: باب العتق فيها من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم "1/331"، وأحمد "6/345" من طريق معاوية بن عمرو، به. وأخرجه البخاري "2519" في العتق: باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات، والحاكم "1/331"، والبغوي "1147" من طريق موسى بن مسعود، والبخاري "1054" في الكسوف: باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس، من طريق ربيع بن يحيى، كلاهما عن زائدة، به. وأخرجه الدارمي "1/360" من طريق موسى بن مسعود، عن زائدة، عن هشام، عن أسماء. وأخرجه البخاري "2520"، وأحمد "6/345" من طريق عثام بن علي، والدارمي "1/360"، والحاكم "1/331-332" من طريق عبد العزيز بن محمد، كلاهما عن هشام، به.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الكسوف يكون لموت العظماء من أهل الأرض

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْكُسُوفَ يَكُونُ لِمَوْتِ الْعُظَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ 2856 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَامَ يَوْمًا خَطِيبًا فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمُرَةُ: بَيْنَا أَنَا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ نَرْمِي غَرَضًا لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى1 إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ اسْوَدَّتْ فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ: انْطَلَقَ بِنَا2 إِلَى مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ لَتُحْدِثَنَّ هَذِهِ الشَّمْسُ الْيَوْمَ لِرَسُولِ اللَّهِ3 فِي أُمَّتِهِ حَدِيثًا قَالَ: فَدَفَعْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَافَقْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ فَاسْتَقَامَ فَصَلَّى فَقَامَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا قَامَ فِي صَلَاةٍ قَطُّ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِالرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ جَلَسَ فَوَافَقَ جُلُوسَهُ تَجَلِّي الشَّمْسِ فَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ قَالَ: "يَا أَيُّهَا الناس إنما بَشَرٌ رَسُولٌ أُذَكِّرُكُمْ بِاللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي قَصَّرْتُ عَنْ شَيْءٍ بِتَبْلِيغِ رِسَالَاتِ رَبِّي

_ 1 من قوله: "سمرة بينا" إلى هنا سقط من "الإحسان"، واستدرك من "الموارد" "597". 2 "بنا" ساقطة من "الإحسان" واستدركت من "الموارد". 3 لرسول الله" لم ترد في "الإحسان" وهي في "الموارد".

لَمَّا أَخْبَرْتُمُونِي" فَقَالَ النَّاسُ: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالَاتِ رَبِّكِ وَنَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ وَقَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ. ثُمَّ قَالَ: "أَمَا بَعْدُ: فَإِنَّ رِجَالًا يَزْعُمُونَ أَنَّ كُسُوفَ هَذِهِ الشَّمْسِ وَكُسُوفَ هَذَا الْقَمَرِ وَزَوَالِ هَذِهِ النُّجُومِ عَنْ مَطَالِعِهَا لِمَوْتِ رِجَالٍ عُظَمَاءَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَإِنَّهُمْ كَذَبُوا وَلَكِنَّهَا آيَاتُ اللَّهِ يَعْتَبِرُ بِهَا عِبَادُهُ لَيَنْظُرَ مَنْ يُحَدِّثُ مِنْهُمْ تَوْبَةً وَإِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مَا أَنْتُمْ لَاقُونَ فِي أَمْرِ دُنْيَاكُمْ وَأَخِرَتِكُمْ مُذْ قُمْتُ أُصَلِّي وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا أَحَدُهُمُ الْأَعْوَرُ الدَّجَّالُ مَمْسُوحُ عَيْنِ الْيُسْرَى كَأَنَّهَا عَيْنُ أَبِي تِحْيَى 1 شَيْخٍ مِنَ الْأَنْصَارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ 2 خَشَبَةٌ 3 وَإِنَّهُ مَتَى يَخْرُجُ فَإِنَّهُ سَوْفَ يَزْعُمُ أَنَّهُ اللَّهُ فَمَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ وَاتَّبَعَهُ فَلَيْسَ يَنْفَعُهُ عَمِلٌ صَالِحٌ مِنْ عَمِلٍ سَلَفَ وَإِنَّهُ سَيَظْهَرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا غَيْرَ الْحَرَمِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَإِنَّهُ يَسُوقُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَيُحَاصَرُونَ حِصَارًا شَدِيدًا" قَالَ الْأَسْوَدُ: وَظَنِّي أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي "أَنَّ عِيسَى بن مريم يصيح فيه

_ 1 ضبطه ابن حجر في "الإصابة" "4/27" بكسر المثناة وسكون الحاء المهلمة وفتح التحتانية. 2 "عائشة" لم ترد في "الإحسان" وهي من "الموارد". 3 لم ترد في المسند، والطبراني. ومن قوله: "بينه" إلى "خشبة" لم ترد عند الحاكم والبيهقي وابن خزيمة.

فَيَهْزِمُهُ اللَّهُ وَجُنُودَهُ حَتَّى إِنَّ أَصْلَ الْحَائِطِ أَوْ جِذْمَ الشَّجَرَةِ لَيُنَادِي يَا مُؤْمِنُ هَذَا كَافِرٌ مُسْتَتِرٌ بِي تَعَالَ فَاقْتُلْهُ وَلَنْ 1 يَكُونَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى تَرَوْا أُمُورًا عِظَامًا يَتَفَاقَمُ شَأْنُهَا فِي أَنْفُسِكُمْ 2 وَتَسَاءَلُونَ بَيْنَكُمْ هَلْ كَانَ نَبِيِّكُمْ ذِكْرُ لَكُمْ مِنْهَا ذِكْرًا وَحَتَّى تَزُولَ جِبَالٌ 3 عَنْ مَرَاتِبِهَا" قَالَ: "ثُمَّ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ الْقَبْضُ ثُمَّ قَبَضَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ" ثُمَّ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى: وَقَدْ حَفِظْتُ مَا قَالَ فَذَكَرَ هَذَا فَمَا قَدَّمَ كَلِمَةً عَنْ مَنْزِلِهَا ولا أخر أخرى4. [34:5]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: وأن. 2 في "الإحسان": "أنفسهم"، والمثبت من الطبراني والحاكم. 3 تحرف في "الإحسان" إلى "ذاك"، والمثبت من "الموارد". 4 إسناده ضعيف لجهالة ثعلبة، وقد تقدم الحديث بأخصر مما هنا برقم "2851" و"2852". وأخرجه الطبراني "6798" من طريق حجاج بن المنهال، ويحيى الحماني، عنأبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة "1397" من طريق أبي نعيم، عن الأسود، بهز وأخرجه أحمد "5/16"، والحاكم "1/329-331"، والطبراني "7/6799"، والبيهقي "3/339" من طرق عن زهير، عن الأسود بن قيس به. وانظر الحديث رقم "2851" و"2852". وقوله: "جذم الشجرة": أصلها.

باب صلاة الاستسقاء

33- بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ وُجُودِ الْجَدْبِ أَنْ يَسْأَلَ الصَّالِحِينَ الدُّعَاءَ وَالِاسْتِسْقَاءَ لِلْمُسْلِمِينَ 2857 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "اللهم على رؤوس الْجِبَالِ وَالْآكَامِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ", قَالَ: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب1. [8:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" "1/191" في الاستسقاء: باب ما جاء في الاستسقاء، ومن طريقه أخرجه الشافعي "490"، والبخاري "1016" في الاستسقاء: باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، "1017" باب......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر، و"1019" باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم، والنسائي "3/154-155" في الاستسقاء: باب متى يستسقي الإمام، والبيهقي "3/343". وأخرجه البخاري "1013" باب الاستسقاء في المسجد الجامع، من طريق أنس بن عباض، والبخاري "1014" باب الاستسقاء: باب الدعاء في الاستسقاء، والنسائء "3/161-163" باب ذكر الدعاء، والبغوي "1166" من طريق إسماعيل بن جعفر، والنسائي "3/159-160" باب: كيف يرفع، وأبو داود "1175" من طريق سعيد المقبري، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/322" من طريق سليمان بن بلال، أربعتهم عن شريك، بهذا الإسناد. والآكام: جمع أكمة: قال الخطابي: هي الهضبة الضخمة وقيل: ما ارتفع من الأرض، قال الثعالبي: الأكمة أعلى من الرابية، وقيل: دونها. وقوله: "فانجابت عن المدينة انجياب الثوب"، أي: خرجت السحابة عنها كما يخرج الثوب عن لابسه، وقيل: تقطعت كما يقطع الثوب قطعاً متفرقة. وانظر الحديث رقم "2858" و"2859".

ذكر ما يستحب للإمام عند وقوع الجدب بالناس أن يستسقي الله جل وعلا لهم

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ عِنْدَ وُقُوعِ الْجَدْبِ بِالنَّاسِ أَنْ يَسْتَسْقِيَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا لَهُمْ 2858 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَصَاحُوا فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَحِطَ الْمَطَرُ وَاحْمَرَّ الشَّجَرُ وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا

فَقَالَ: "اللَّهُمَّ اسْقِنَا" قَالَ: وَايْمُ اللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً مِنْ سَحَابٍ, قَالَ: فَنَشَأَتْ سَحَابَةٌ فَانْتَشَرَتْ ثُمَّ إِنَّهَا مَطَرَتْ فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَانْصَرَفَ فَلَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ صَاحُوا وَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يَحْبِسْهَا عَنَّا قَالَ: فَتَبَسَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا" قَالَ: فَتَقَشَّعَتْ1 عَنِ الْمَدِينَةِ فَجَعَلَتْ تُمْطِرُ حَوْلَهَا وَمَا تَقْطُرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مثل الإكليل2. [3:5]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "فتقعست"، والمثبت من "صحيح ابن خزيمة" ومسلم والنسائي. وتقشع، أي: أقلع وتصدع وانكشف. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن عبد الأعلى: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجالهما. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "1423". وأخرجه النسائي "3/160-161" في الاستسقاء: باب ذكر الدعاء، من طريق محمد بن عبد الأعلى بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "1021" في الاستسقاء: باب الدعاء إذا كثر المطر "حوالينا ولا علينا"، ومسلم "897" في الاستسقاء: باب الدعاء في الاستسقاء، وأبو يعلى "3334" من ثلاثة طرق عن المعتمر، به. وأخرجه البخاري "932" في الجمعة: باب رفع اليدين في الخطبة مختصراً، و"3582" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، وأبو داود "1174" في الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء، من طريق يونس، ومسلم "897"، والطحاوي "1/322"، وأحمد "3/194"، من طريق سليمان بن المغيرة، وأحمد "3/271"، وأبو يعلى "3509"، من طريق حماد، ثلاثتهم عن ثابت، به. وانظر الحديث "2857" و"2859". وقوله: "وإنه لفي مثل الإكليل" أي: صارت السحابة حول المدينة كالدئرة حول الشيء، والإكليل يطلق على كل محيط بالشيء، ويسمى التاج إكليلاً لإحاطته بالرأس.

ذكر العلة التي من اجلها تبسم النبي صلى الله عليه وسلم فيما وصفنا

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا وَصَفْنَا 2859 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَحِطَ الْمَطَرُ عَامًا فَقَامَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَحِطَ الْمَطَرُ وَأَجْدَبَتِ الْأَرْضُ وَهَلَكَ الْمَالُ قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ سَحَابَةً فَمَدَّ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ يَسْتَسْقِي اللَّهَ فَمَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ حَتَّى أَهَمَّ الشَّابَّ الْقَرِيبَ الدَّارِ الرُّجُوعُ إِلَى أَهْلِهِ فَدَامَتْ جُمُعَةً فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الَّتِي تَلِيهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَاحْتَبَسَ الرُّكْبَانُ قَالَ: فَتَبَسَّمَ صلى الله عليه وسلم لسرعة ملالة بن آدَمَ وَقَالَ بِيَدَيْهِ: "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا" قال: فتكشفت عن المدينة1. [3:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي "3/165-166" في الاستسقاء: باب مسألة الإمام رفع المطر إذا خاف ضرره، والبغوي "1168" من طريف علي بن حجر،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عن إسماعيل، بهذا الإسناد. وروايتهما: "فتكشطت عن المدينة". وأخرجه أحمد "3/104" من طريق ابن أبي عدي، و"3/187" من طريق عبيدة، كلاهما عن حميد، به. وأخرجه البخاري "1015" في الاستسقاء: باب الاستسقاء على المنبر، و"6093" في الأدب: باب التبسم والضحك، و"6342" في الدعوات: باب الدعاء غير مستقبل القبلة، وأحمد "3/245" و"261"، من طرق عن قتادة، عن أنس. وأخرجه البخاري "933" في الجمعة: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة، و"1018" مختصراً، باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة، و"1033" باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته، ومسلم "897" في الاستسقاء: باب الدعاء في الاستسقاء، والنسائي "3/166" باب رفع الإمام يديه عند مسألة إمساك المطر، وأحمد "3/256"، والبغوي "1167" من طريق الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك. وأخرجه البخاري "932" في الجمعة: باب رفع اليدين في الخطبة مختصراً، و"3582" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، وأبو داود "1174" في الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء، من طريق حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. وأخرجه مسلم "897" من طريق حفص بن عبيد بن أنس، عن أنس. وأخرجه البخاري "1029" باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء، والنسائي "3/160" مختصراً، باب ذكر الدعاءن من طريق يحيى بن سعيد عن أنس. وانظر الحديث رقم "2857" و"2858".

ذكر ما يدعو المرء به عند وجود الجدب بالمسلمين

ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ عِنْدَ وُجُودِ الْجَدْبِ بِالْمُسْلِمِينَ 2860 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَحْطَ الْمَطَرِ فَأَمَرَ بِالْمِنْبَرِ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ جِنَانِكُمْ وَاحْتِبَاسَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ 1 عَنْكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَدَعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى خَيْرٍ" ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَبَ أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابًا فَرَعَدَتْ وَأَبْرَقَتْ وَأَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَمْ نَلْبَثْ فِي مَسْجِدِهِ حَتَّى سَالَتِ السُّيُولُ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَثَقَ2

_ 1 أي: وقته وأوانه. 2 جاءت في هامش "الإحسان": اللثق -بالتحريك-: البلل.

الثِّيَابِ عَلَى النَّاسِ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَقَالَ: "أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير وإني عبد الله ورسوله" 1. [12:5]

_ 1 إسناده حسن. طاهر بن خالد بن نزار: قال الذهبي في "الميزان" "2/334": صدوق وله ما ينكر، وقال ابن عدي: له إفرادات وغرائب، وقال الخطيب: ثقة، وقال الدارقطني: هو وأبوه ثقتان. وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود "1173" في الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء، والطحاوي "1/325"، والحاكم "1/328"، والبيهقي "3/349"، من طريق هارون بن سعيد الأيلي، عن خالد بن نزار، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي!! مع أن خالد بن نزار وشيخه لم يخرج لهما الشيخان شيئاً. وقال أبو داود: هذا حديث غريب إسناده جيد.

ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يستسقي الله بالصالحين رجاء استجابة الدعاء لذلك

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا أَرَادَ الِاسْتِسْقَاءَ أَنْ يَسْتَسْقِيَ اللَّهَ بِالصَّالِحِينَ رَجَاءَ اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ لِذَلِكَ 2861 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنِ أَنَسٍ قَالَ: كَانُوا إِذَا قَحَطُوا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَوْا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْتَسْقِي لَهُمْ فَيُسْقَوْنَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ قَحَطُوا فَخَرَجَ عُمَرُ بِالْعَبَّاسِ يَسْتَسْقِي بِهِ فَقَالَ:اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا قَحَطْنَا عَلَى عَهْدِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَسْقُينَا

بِهِ فَسَقَيْتَنَا وَأَنَا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ الْيَوْمَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْقِنَا قَالَ: فسقوا1. [3:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. الأنصاري: هو محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري. وأبوه: هو عبد الله بن المثنى وثقه العجلي والترمذي، واختلف فيه قول الدارقطني، وقال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم: صالح، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الساجي: فيه ضعف، ولم يكن من أهل الحديث، وروى مناكير، وقال العقيلي: لا يتابع على أكثر حديثه، قال الحافظ: لم أر البخاري احتج به إلا في روايته عن عمه تمامة، فعنده عنه أحاديث. وأخرجه البخاري "1010" في الاستسقاء: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، و"3710" في فضائل الصحابة: باب ذكر العباس بن عبد المطلب، ومن طريقه البغوي "1165" عن الحسن بن محمد، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة "1421" من طريق محمد بن يحيى عن الأنصاري، به، ولفظه "وإنا نستسقيك اليوم بعم نبيك". قال الحافظ في "الفتح" "2/397": وقد بين الزبير بن بكار في "الأنساب" صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة، والوقت الذي وقع فيه ذلك، فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسفى به عمر، قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث، فأرخت السماء مثل الحبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. وأخرج أيضاً من طريق داود، عن عطاء، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، قال: استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب، فذكرالحديث....

ذكر البيان بأن صلاة الاستسقاء يجب أن تكون مثل صلاة العيد سواء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مِثْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ سَوَاءً 2862 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِسْحَاقَ1 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الأمراء إلى بن عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَذِّلًا مُتَمَسْكِنًا مُتَضَرِّعًا مُتَوَاضِعًا2 وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ فصلى ركعتين كما يصلي في العيد3. [4:5]

_ 1 "بن إسحاق" سقطت من "الإحسان" واستدركت من مصادر ترجمته. 2 تحرفت في "الإحسان" إلى: "ثم"، والتصحيح من مصادر التخريج. 3 إسناده حسن. هشام بن إسحاق رى عنه جمع، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره المؤلف في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات. سفيان: هو الثوري. وأخرجه أحمد "1/230"، والنسائي "3/163" في الاستسقاء: باب كيف صلاة الاستسقاء، والترمذي "559" في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، وابن خزيمة "1405"، والدارقطني "2/68"، وابن ماجه "1266" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، والحاكم "1/326-327ن والبيهقي "3/344" من طريق وكيع عن سفيان، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي "1/156" باب الحال التي سيتحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج، وابن خزيمة "1408" من طريق عبد الرحمن عن سفيان، به. وأخرجه الطبراني "10/10818" من طريق أبي نعيم عن سفيان، به. وأخرجه أبو داود "1165" في الصلاة: باب جماع أبواب صلاة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الاستسقاء وتفريعها، والترمذي "558"، والنسائي "3/156" باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء، والبيهقي "3/344"، والطحاوي "1/324"، من طريق حاتم بن إسماعيل، عن هشام بن إسحاق، به. وأخرجه أحمد "1/269"، وابن خزيمة "1419"، والدارقطني "2/67-68"، والحاكم "1/326"، والطبراني "10/10819" من طريق إسماعيل بن ربيعة بن هشام بن إسحاق، عن جده، به. وقال الحاكم: رواته مصريون ومدنيون، ولا أعلم أحداص منهم منسوباً إلى نوع من الجرح ولم يخرجاه. والتبذل: ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع، وقوله: "ولم يخطب خطبتكم هذه"، قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/242": مفهومه أنه خطب، لكنه لم يخطب خطبتين كما يفعل في الجمعة، ولكنه خطب واحدة، فلذلك نفى النوع، ولم ينف الجنس. ويؤيد ما ذهب إليه الزيلعي حديث عائشة فإن فيه "أنه خطب خطبة واحدة" وهو حديث حسن. أخرجه أبو داود "1173" وغيره.

ذكر ما يستحب للمرء المبالغة في الدعاء عند الاستسقاء

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الْمُبَالَغَةُ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الِاسْتِسْقَاءِ 2863 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يرى بياض إبطيه1. [4:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. سعيد: عو ابن أبي عروبة، ويزيد بن زريع روى عنه قبل الاختلاط. وأخرجه البخاري "3565" في المناقب: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود "1170" في الصلاة: باب رفع اليدين في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الاستسقاءن والدارقطني "2/68-69"، من طريق يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وفي البخاري بعد هذا الحديث: "وقال أبو موسى: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه". وأخرجه أحمد "3/181"، والبخاري "1031" في الاستسقاء: باب رفع الإمام يده في الاستسقاء، والنسائي "3/158" في الاستسقاء: باب كيف يرفع، ومسلم "875" في الاستسقاء: باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء، والبغوي "1163"، والدارقطني "2/68-69"، من طريق يحيى بن سعيد القطان، والبخاري "1031"، ومسلم "985"، والبغوي "1163" من طريق ابن أبي عدي، ومسلم "895" من طريق عبد الأعلى، وأحمد "3/282" من طريق محمد بن جعفر، والدارمي "1/361" من طريق عبدة، والدارقطني من طريق خالد بن الحارث وأبي أسامة، سبعتهم عن سعيد، به. وأخرجه النسائي "3/239" في قيام الليل: باب ترك رفع الدعاء في الوتر، وأبو داود "1171"، ومسلم "985"، وابن خزيمة "1412"، والبغوي "1164" من طريقين عن ثابت البناني، عن أنس. وقال النووي في "شرح مسلم" "6/190: هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع صلى الله عليه وسلم إلا في الاستسقاء، وليس الأمر كذلك، بل قد ثبت رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء وهي أكثر أن تحصر، وقد جمعت منها نحواً من ثلاثين حديثاً من الصحيحين أو أحدهما وذكرتهما في أواخر باب صفة الصلاة من "شرح المهذب" "3/507-511"، ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، أو أن المراد لم أره رفع، وقد رآه غيره رفع، فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك، ولا بد من تأويله لما ذكرناه والله أعلم. وانظر "البخاري بشرح الفتح" "11/141-143" في الدعوات: باب رفع الأيدي في الدعاء.

ذكر الإباحة للمصلي صلاة الاستسقاء أن يجهر بقراءته فيها

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ أَنْ يَجْهَرَ بِقِرَاءَتِهِ فِيهَا 2864 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَطَّابِ الْبَلَدِيُّ الزَّاهِدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان عن بن أَبِي ذِئْبٍ1 عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ2. [1:4]

_ 1 تحرف في "الإحسان" سفيان إلى شقيق، وسقطت لفظة "عن" قبل ابن أبي ذئب. 2 حديث صحيح إسناده حسن. مؤمل ابن إسماعيل وإن كان سيىء الحفظ قد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين. وعم عباد أخو أبيه من الأم: هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري. وأخرجه النسائي "3/164" في الاستسقاء: باب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء، من طريق يحيى بن آدم، عن سفيان، بهذا الإسناد، وهذا سند صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد "4/39" و"41"، والبخاري "1024" في الاستسقاء: باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، و"1025" باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس، وأبو داود "1162" في الصلاة: باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها، والنسائي "3/157" باب تحويل الإمام ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاء، و"3/163" باب الصلاة بعد الدعاء، من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وأخرجه عبد الرزاق "4889" ومن طريقه الترمذي "556" في الاستسقاء، عن معمر، عن الزهري به، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وانظر الحديث رقم "2865" و"2866" و"2867".

ذكر البيان بأن صلاة الاستسقاء يجب أن يجهر فيها بالقراءة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ يَجِبُ أَنْ يُجْهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ 2865 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا بن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ولى ظَهْرَهُ النَّاسَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فيهما بالقراء1. [4:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن خزيمة "1420" من طريق محمد بن باشر، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "2864" و"2865" و"2866".

ذكر ما يستحب للإمام إذا استسقى أن يحول رداءه في خطبته

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا اسْتَسْقَى أَنْ يحول رداءه في خطبته 2866 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب قال: أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ الْمَازِنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وحول رداءه وصلى ركعتين1. [4:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيحه "894" في الاستسقاء، من طريق حرملة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "894"، وأبو داود "1162"، والنسائي "3/163" باب الصلاة بعد الدعاء، من طرق عن ابن وهب، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه البخاري "1023" في الاستسقاء: باب الدعاء في الاستسقاء قائماً، والنسائي "3/158" باب رفع الإمام يده، وأحمد "4/40"، والدارمي "1/361"، وابن خزيمة "1424"، والطحاوي "1/323" من طريق شعيب، وأبو داود "1161"، والترمذي "556" في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، وابن خزيمة "1410"، وأحمد "4/39" من طريق معمر، وأبو داود "1163" من طريق الزبيدي، ثلاثتهم عن الزهري، به. وأخرجه مالك "1/190" في الاستسقاء: باب العمل في الاستسقاء والبخاري "1005" باب الاستسقاء وخورج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، و"1012" باب تحويل الرداء في الاستسقاء، و"1026" باب صلاة الاستسقاء ركعتين، و"1027" باب الاستسقاء في المصلى، ومسلم "894"، والنسائي "3/157"، وابن ماجه "1267" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، وابن خزيمة "1406" و"1414"، والطحاوي "1/323" و"324"، والدارقطني "2/67"، وأحمد "4/39" و"41" من طرق عن عبد الله بن أبي بكر عمرو بن حزم، عن عباد، به. وأخرجه أحمد "4/38" و"40"، والبخاري "1028" باب استقبال القبلة في الاستسقاء، ومسلم "894" في الاستسقاء، والنسائي "3/163" باب كم صلاة الاستسقاء، وابن ماجه "1267"، وابن خزيمة "1407"، والدارمي "1/360"، والدارقطني "2/67"، والطحاوي "1/323-324"، من طريق أبي بكربن محمد بن عمرو بن حزم، عن عباد، به. وأخرجه البخاري "1011" باب تحويل الرداء في الاستسقاء، من طريق محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عباد، به. وأخرجه البخاري "6343" في الدعوات: باب الدعاء مستقبل القبلة، من طريق عمرو بن يحيى، عن عباد بن تميم، به. وأخرجه النسائي "3/155-156" باب خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء، من طريق سفيان، عن المسعودي، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عباد بن تميم. قال سفيان: فسألت عبد الله بن أبي بكر، فقال: سمعته من عباد بن تميم يحدث أبي أن عبد الله بن زيد الذي أري النداء قال. قال النسائي: هذا غلط من ابن عيينة، وعبد الله بن زيد الذي أري النداء هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم. وانظر "2864" و"2865" و"2867".

ذكر البيان بأن قلب الرداء دون تحويله مباح للمستسقي للناس

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَلْبَ الرِّدَاءِ دُونَ تَحْوِيلِهِ مُبَاحٌ لِلْمُسْتَسْقِي لِلنَّاسِ 2867 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلُهُ أَعْلَاهَا فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ قَلْبِهَا على عاتقه1. [4:5]

_ 1 إسناده قوي. إبراهيم بن حمزة: هو إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة أبو إسحاق. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "1415". وأخرجه أحمد "4/40" و"41"، وأبو داود "1164" في الصلاة: باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء، وابن خزيمة "1415"، والطحاوي "1/324"، من طرق عن عبد العزيز الدراوردي، بهذا الإسناد. وانظر الحديث "2864" و"2865" و"2866". والخميصة: كساء أسود مربع له علمان، فإن لم يكن معلماً، فليس بخميصة.

باب صلاة الخوف

34 - بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ ذِكْرُ وَصْفِ الْخَوْفِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْدَاءِ اللَّهِ الْكَفَرَةِ 2868 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وفي الخوف ركعة1. [34:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو عوانة: هو وضاح اليشكري. وأخرجه مسلم "687" في صلاة المسافرين وقصرها، والنسائي "3/168-169" في صلاة الخوف، من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "1/237" و"254"، وابن أبي شيبة "2/464"، والطبري "10336" و"10337"، ومسلم "687"، وأبو داود "1247" في الصلاة: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون، والطحاوي "1/309"، وابن خزيمة "1346"، والطبراني "11/11041" والبيهقي "3" /135"، من طرق عن أبي عوانة، به. وأخرجه مسلم "687"، والنسائي "3/118-119" في تقصير الصلاة في السفر، وأحمد "1/243"، والبيهقي "3/263" و"264"، والطبراني "11/11042"، وابن أبي شيبة "2/264" وقد تحرف فيه بكير إلى بكر، والطبري "10338" و"10339" من طريق أيوب بن عائذ عن بكير، به. وأخرجه الطبراني "11/11043" من طريق الحارث الغنوي، عن بكير، به.

ذكر وصف صلاة المرء في الخوف إذا أراد أن يصليها جماعة ركعة واحدة

ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي الْخَوْفِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَهَا جَمَاعَةً رَكْعَةً وَاحِدَةً 2869 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَقَامَ صَفٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَفٌّ خَلْفَهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ وَجَاءَ أولئك حتى قاموا فقام هؤلاء صَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم ركعتان ولهم ركعة واحدة1. [34:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. غندر: هو محمد بن جعفر الهذلي. والحكم: هو ابن عتيبة الكندي. ويزيد الفقير: هو يزيد بن صهيب الكوفي المعروف بالفقير. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" "2/462". وأخرجه ابن خزيمة "1347"، وأحمد "3/298"، والطبري "10340"، من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي "3/173" في صلاة الخوف، وابن خزيمة "1347" و"1348"، من طرق عن شعبة، به. وأخرجه ابن خزيمة "1348"، وابن أبي شيبة مختصراص "2" /463"،. من طريق مسعر بن كدام عن يزيد، به. وأخرجه النسائي "3/175"، والطيالسي "1789"، والطحاوي "1/310"، والبيهقي "3/263"، وابن خزيمة "1364" وابن أبي شيبة مختصراً "2/463-464"، من طرق عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، عن يزيد الفقير، به. وفي لفظ الطيالسي وأحمد والبيهقي: "فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وللقوم ركعة".

ذكر ذهاب الطائفة الأولى إلى مصاف إخوانهم ويجيء أولئك إلى الإمام عند إرادتهم الصلاة التي وصفناها

ذِكْرُ ذَهَابِ الطَّائِفَةِ الْأُولَى إِلَى مَصَافِّ إِخْوَانِهِمْ وَيَجِيءُ أُولَئِكَ إِلَى الْإِمَامِ عِنْدَ إِرَادَتِهِمُ الصَّلَاةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا 2870 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا1 بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: أَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ فَقَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفٌّ خَلْفَهُ وَصَفٌّ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبُوا إِلَى مَصَافِّ إِخْوَانِهِمْ وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ2 وَلِكُلِّ طائفة ركعة3. [34:5]

_ 1 ساقطة من "الإحسان" واستدركت من "الموارد" "590". 2 "ركتان" ساقطة من "الإحسان"، واستدركت من "الموارد" "590". 3 إسناد حسن. القاسم بن حسان: روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في "الثقات"، ووثقه أحمد بن صالح فيما نقله عنه ابن شاهين في "الثقات" ص267"، وباقي السند من رجال الصحيح. وسفيان: هو الثوري. وأخرجه عبد الرزاق "4250"، وابن أبي شيبة "2/461"، وأحمد "5/183"، والنسائي "3/168" في صلاة الخوف، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/310"، والطبراني "4919"، والبيقهي "3/262-263"، من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن القوم الذين وصفناهم لم يقضوا الركعة التي ركع صلى الله عليه وسلم بإخوانهم بل اقتصروا على ركعة واحدة لهم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ الَّذِينَ وَصَفْنَاهُمْ لَمْ يَقْضُوَا الرَّكْعَةَ الَّتِي رَكَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْوَانِهِمْ بَلِ اقْتَصَرُوا عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ لَهُمْ 2871 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم صَلَّى بِذِي قَرَدٍ1 فَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ: صَفٌّ خَلْفَهُ وَصَفٌّ مُوَازِي الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ رَكْعَةً ثُمَّ رَجَعَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ وَجَاءَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ فصلى بهم ركعة ولم يقضوا2. [34:5]

_ 1 ذو قرد: ماء على ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر. "معجم البلدان" "4/321-322". 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. يحيى بن سعيد: هو القطان، وسفيان: هو الثوري، وأبو بكر بن أبي الجهم: هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم صخير العدوي، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود الهذلي. وأخرجه الطبري "10334"، والنسائي "3/169" في صلاة الخوف، من طريق محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم "1/335" من طريق يحيى، به. وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! إنما هو على شرط مسلم فقط، لأن أبا بكر بن أبي الجهم لم يخرج له البخاري. وأخرجه أحمد "1/232"، وابن أبي شيبة، والطحاوي "1/309"، والبيهقي "3/262"، من طرق عن سفيان، به. وليس فيها الزيادة: "ولم يقضوا". وقد تحرف في المطبوع من مسند أحمد "عن أبي بكر بن أبي الجهم" إلى "عن ابن أبي بكر بن أبي الجهم". وأخرجه الطبري "10335" من طريق شريك عن أبي بكر بن أبي الجهم، به. وانظر الحديث رقم "2880".

ذكر إباحة أخذ القوم السلاح عند صلاتهم الخوف التي ذكرناها

ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَخَذِ الْقَوْمِ السِّلَاحَ عِنْدَ صَلَاتِهِمُ الْخَوْفَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا 2872 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْهُنَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيُّ1 قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بَيْنَ2 ضُجْنَانَ وَعُسْفَانَ فَحَاصَرَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ: فَقَالُوا: إِنَّ لِهَؤُلَاءِ صَلَاةً هِيَ أحب إليهم من أبناءهم وَأَبْكَارِهِمْ يَعْنُونَ الْعَصْرَ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ثُمَّ مِيلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً قَالَ فَجَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ شَطْرَيْنِ وَيُصَلِّيَ بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَةً وَيَأْخُذُ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً تَأَخَّرُوا وَتَقَدَّمَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَأَخَذَ هَؤُلَاءِ الْآخَرُونَ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى "الهذلي"، والتصحيح من "الموارد" "584" ومصادر ترجمته. 2 سقطت من "الإحسان" واستدركت من مصادر التخريج.

فَكَانَتْ لِكُلِّ طَائِفَةٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم ركعة ركعة1. [34:5]

_ 1 إسناده حسن، وأخرجه أحمد "2/522"، والترمذي "3035" في التفسير: باب ومن سورة النساء، والنسائي "3/174" في صلاة الخوف، والطبري "10342"، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة. وانظر الحديث رقم "2878".

ذكر النوع الثاني من صلاة الخوف على حسب الحاجة إليها

ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ عَلَى حَسَبِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا 2873 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عن بن إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَتْ فَصَدَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ صَدْعَيْنِ فَصَفَّتْ طَائِفَةٌ وَرَاءَهُ وَقَامَتْ طَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ قَالَتْ: فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرَتِ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ صَفُّوا خَلْفَهُ ثُمَّ رَكَعُوا وَرَكَعُوا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعُوا ثُمَّ مَكَثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَسَجَدُوا لِأَنْفُسِهِمِ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ قَامُوا فَنَكَصُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ يَمْشُونَ الْقَهْقَرَى حَتَّى قَامُوا مِنْ وَرَائِهِمْ وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَفُّوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكبروا

ثُمَّ رَكَعُوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ فَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتِهِ وَسَجَدُوا لِأَنْفُسِهِمِ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِفَتَانِ جَمِيعًا فَصَفُّوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً وَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعُوا مَعَهُ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيعًا جِدًّا لَا يَأْلُو أَنْ يُخَفِّفَ مَا اسْتَطَاعَ ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُوا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَرَكَهُ الناس في صلاته كلها1. [34:5]

_ 1 إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "1363". وأخرجه البيهقي "3/265". وأخرجه أحمد "6/275"، وابن خزيمة "1363"، والحاكم "1/336-337"، والبيهقي "3/265" من طرق عن يعقوب بن إبراهيم، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! وانظر حديث أبي هريرة الآتي برقم "2878".

ذكر النوع الثالث من صلاة الخوف

ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّالِثِ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ 2874 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَرَكَعَ بِهِمَا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلُونَهُ

وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ حَتَّى نَهَضَ ثُمَّ سَجَدَ أُولَئِكَ بِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ1 ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُتَقَدِّمُ فَرَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفُّ الَّذِينَ يلونه فلما رفعوا رؤوسهم سَجَدَ أُولَئِكَ سَجْدَتَيْنِ كُلُّهُمْ قَدْ رَكَعَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَتْ لِأَنْفُسِهِمْ سجدتين وكان العدو مما يلي القبلة2. [34:5]

_ 1 في الأصل: "سجدتان"، وهو خطأ. 2 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. أيوب: هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي. وأخرجه ابن ماحه "1260" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الخوف، وابن خزيمة "1350" من طريق أحمد بن عبدة، بهذا الإسناد. ولفظ ابن ماجه: " ... وكلهم قد ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجد طائفة بأنفسهم سجدتين". وأخرجه أبو عوانة في "مسنده" "2/360" من طريق أبي معمر، حدثنا عبد الوارث به، وسيرد عند المؤلف برقم "2877" وفيه تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر.

ذكر الموضع الذي صلى الله عليه وسلم فيه صلاة الخوف التي ذكرناها

ذكر الموضع الذي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ الَّتِي 1 ذَكَرْنَاهَا 2875 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ وَالْمُشْرِكُونَ بِضُجْنَانَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظهر

_ 1 في الأصل: "الذي".

رَآهُ الْمُشْرِكُونَ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ فَأْتَمَرُوا عَلَى أَنْ يُغِيرُوا عَلَيْهِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ صَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا جَمِيعًا وَرَكَعَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا وَسَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَقَامَ الصَّفُّ الثَّانِي بِسِلَاحِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ بِوُجُوهِهِمْ فَلَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأسه سجد الصف الثاني فلما رفعوا رؤوسهم رَكَعَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا وَسَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَقَامَ الصَّفُّ الثَّانِي بِسِلَاحِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ بِوُجُوهِهِمْ فَلَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي1. [34:5] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو عَيَّاشٍ الزُّرَقِيُّ اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ زَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ زَيْدُ بْنُ الصَّامِتِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: عُبَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عُبَيْدُ بْنُ مُعَاذِ بن الصامت2.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر بن عبد الله السلمي. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" "2/463". وأخرجه أحمد "4/59-60" ومختصراً "4/60"، والطحاوي "1/318"، والدارقطني "2/59-60"، من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث الآتي. 2 قال المؤلف في "الثقات" "3/138": زيد بن النعمان أبو عياش الزرقي شهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الخوف، ويقال: اسمه زيد بن الصامت، وقد قيل: عُبَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عتيك بن معاذ بن الصامت، وهو من بني زريق، كان فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأورده المزي في "تحفة الأشراف" "3/251" في حرف السين، فقال: زيد بن الصامت أبي عياش الزرقاني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال: اسمه زيد بن النعمان، ويقال: عبيد بن معاوية بن الصامت.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مجاهدا لم يسمع هذا الخبر من أبي عياش الزرقي ولا لأبي عياش الزرقي صحبة فيما زعم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ وَلَا لِأَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ صُحْبَةٌ فِيمَا زَعَمَ 2876 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَيَّاشٍ الزُّرَقِيُّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: فَصَلَّيْنَا الظُّهْرَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لَقَدْ كَانُوا عَلَى حَالٍ لَوْ أَرَدْنَا لَأَصَبْنَاهُمْ غِرَّةً أَوْ لَأَصَبْنَاهُمْ غَفْلَةً قَالَ: فَأُنْزِلَتْ آيَةُ الْقَصْرِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَأَخَذَ النَّاسُ السِّلَاحَ وَصَفُّوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفَّيْنِ مُسْتَقْبِلِي الْعَدُوِّ وَالْمُشْرِكُونَ مُسْتَقْبِلَوهُمْ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرُوا جَمِيعًا وَرَكَعَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَرَفَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الْأَخَرُ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا فَرَغَ هَؤُلَاءِ مِنْ سُجُودِهِمْ سَجَدَ هَؤُلَاءِ ثُمَّ نَكَصَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَتَقَدَّمَ الْآخَرُونَ فَقَامُوا مَقَامَهُمْ فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الْآخَرُونَ

يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا فَرَغَ هَؤُلَاءِ مِنْ سُجُودِهِمْ سَجَدَ الْآخَرُونَ ثُمَّ اسْتَوُوا مَعَهُ فَقَعَدُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا صَلَّاهَا بِعُسْفَانَ وَصَلَّاهَا يَوْمَ بني سليم1. [34:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود "1236" في الصلاة: باب صلاة الخوف، والدارقطني "3/60"، والحاكم "1/337-338"، والبيهقي "3/256-257"، والبغوي "1096"، والطبري "10323" من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وصححه الدارقطني والحاكم والبيهقي. وأخرجه أحمد "4/60"، وابن أبي شيبة "2/465"، والنسائي "3/176-177" في صلاة الخوف، من طريق شعبة، والنسائي "3/177-178"، والطبري "10378" من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد، والطيالسي "1347"، والبيهقي "3/254-255" من طرثق ورقاء، والطبري "10324" من طريق شيبان النحوي وإسرائيل، خمستهم عن منصور، به. وقال الحافظ في "الإصابة" "4/143" بعد أن نسبه لأبي داود والنسائي: سنده جيد. وانظر الحديث السابق.

ذكر البيان بأن هذه الصلاة التي ذكرناها كان العدو بين المسلمين وبين القبلة فيها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا كَانَ الْعَدُوُّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فِيهَا 1 2877 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةَ فَقَاتَلُوا قِتَالًا شَدِيدًا فَلَمَّا صلينا

_ 1 تحرف في الأصل إلى: فيهما.

الظُّهْرَ قَالُوا: لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً قَطَعْنَاهُمْ فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَذَكَرَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَقَالَ: قَالُوا: بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأُولَى فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ صَفَّنَا صَفَّيْنِ وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا مَعَهُ فَرَكَعَ وَرَكَعْنَا مَعَهُ وَسَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الْأَوْلُ مَعَهُ فَلَمَّا قَامَ سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي ثُمَّ تَقَدَّمُوا فَقَامُوا مَقَامَ الصَّفِّ الْأَوْلِ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْأَوْلُ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا مَعَهُ ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا مَعَهُ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الْأَوْلُ مَعَهُ ثُمَّ قَعَدَ فَسَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: عن جابر كما يصلي أمراؤكم هؤلاء1. [34:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، فقد صرح أبو الزبير بالتحديث عند أبي عوانة، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه مسلم "840" "308" في صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، وأبو عوانة "2/360-361"، والبيهقي "3/358" من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، عن زهير، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري "4130" في المغازي: باب غزوة ذات الرقاع، فقال: وقال معاذ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنخل، فذكر صلاة الخوف. قال الحافظ في "الفتح" "7/423": كذا للأكثر، وعند النسفي: وقال معاذ بن هشام: حدثنا هشام، وفيه رد على أبي نعيم ومن تبعه في الجزم بأن معاذاً هذا هو ابن فضالة شيخ البخاري، ومعاذ بن هشام ثقة صاحب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = غرائب، وقد تابعه ابن علية عن أبيه هشام وهو الدستوائي أخرجه الطبري في "تفسيره" "10377"، وكذلك أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" "1738" عن هشام، عن أبي الزبير. وأخرجه أحمد "3/176" في صلاة الخوف، والطحاوي "1/319"، وابن أبي شيبة "2/ "463" من طريق سفيان، عن أبي الزبير، به. وأخرجه الطبري "10375" من طريق ابن عياش، عن عبيد الله بن عمرو، عن أبي الزبير به. وأخرجه مسلم "840" "307"، وأبو عوانة "2/358-359"، والنسائي "3/175"، والبيهقي "3/257"، والبغوي "1097" من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر. وانظر ما قال الحافظ في "الفتح" "7/423-424".

ذكر النوع الرابع من صلاة الخوف

ذِكْرُ النَّوْعِ الرَّابِعِ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ 2878 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حدثنا أبي عن بن إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ عُرْوَةِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ قَالَ: فَصَدَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ صَدْعَيْنِ قَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مِمَّا يَلِي الْعَدُوَّ وَظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرُوا جَمِيعًا الَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ يُقَاتِلُونَ الْعَدُوَّ ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً وَاحِدَةً فَرَكَعَ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ مُقَابِلِي الْعَدُوِّ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذْتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي صَلَّتْ مَعَهُ أَسْلِحَتَهُمْ ثُمَّ مَشَوَا الْقَهْقَرَى عَلَى أَدْبَارِهِمْ حَتَّى قَامُوا مِمَّا يَلِي الْعَدُوَّ وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابَلَةَ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَامُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً أُخْرَى فَرَكَعُوا مَعَهُ وَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ أَقْبَلَتِ الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ ثُمَّ كَانَ السَّلَامُ فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وسلموا جميعا فقام وقد شركوه في الصلاة1. [34:5]

_ 1 إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "1362". وأخرجه أبو داود "1241" في الصلاة: باب من قال يكبرون جميعاً، من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "2/320"، والنسائي "3/173" في صلاة الخوف، والطحاوي "1/314"، والبيهقي "3/264"، وابن خزيمة "1361" من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن حيوة بن شريح، والطحاوي "1/314"، وأحمد "2/320" من طريق عبد الله بن يزيد، عن ابن لهيعة، كلاهما عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن نوفل، به. وزادوا في آخره: "فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتان، ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان". وأخرجه أبو داود "1240"، والحاكم "1/338-339"، وعند. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = البيهقي "3" /264" من طريق حيوة وابن لهيعة، عن أبي الأسود به، ولفظ الزيادة عندهم: "ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة" قال البيهقي بإثره: كذا قال، والصواب: "لكل واحد من الطائفتين ركعتبن ركعتين ... ". وأخرجه أبو داود "1241"، والطحاوي "1/314"، والبيهقي "3/264" من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، به. وانظر الحديث رقم "2872".

ذكر النوع الخامس من صلاة الخوف

ذِكْرُ النَّوْعِ الْخَامِسِ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ 2879 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ بن عُمَرَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَقَامُوا مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَ أولئك فصلى بهم النبي صلى الله عليه وَسَلَّمَ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَضَى هَؤُلَاءِ فَقَامُوا مَقَامَ أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك فصلى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وقضى1 هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة2. [34:5]

_ 1 جاء في "الإحسان" قبل هذه الكلمة زيادة غير صحيحة تخل بالمعنى، وليست في مصادر التخريج، وهي: "وَمَضَى هَؤُلَاءِ فَقَامُوا مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى العدو، وجاء أولئك فصلى بهم النبي صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمُ النبي". 2 حديث صحيح. ابن أبي السري -وهو محمد بن المتوكل- وإن كان صاحب أوهام، قد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وهو في "مصنف عبد الرزاق" "4241" وأخرجه من طريقه أحمد "2/147"، ومسلم "839" في صلاة الخوف، والدارقني "2/59"، والبيهقي "3/260". وأخرجه البخاري "4133" في المغازي: باب غزوة ذات الرقاع، والترمذي "564" في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الخوف، والنسائي "3/171" في صلاة الخوف، والبيهقي "3/260"، وأبو داود "1243" في الصلاة: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم، والبغوي "1092" من طريق يزيد بن زريع، وابن خزيمة "1354" من طريق عبد الأعلى، كلاهما عن معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "942" في الخوف، باب صلاة الخوف، و"4132" في المغازي، والدارمي "1/357-358"، والنسائي "3/171"، والبيهقي "3/260"، والطحاوي "1/312" من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم "839"، والطحاوي "1/312" من طريق فليح بن سليمان، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه النسائي "3/172-173" من طرق عن الزهري، عن عبد الله بن عمر، بنحوه. وأخرجه ابن خزيمة "1349"، والبيهقي "3/263" من طريق سماك الحنفي، عن ابن عمر بنحوه.

ذكر البيان بأن القوم في الصلاة التي وصفناها كانوا يحرسون بعضهم بعضا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا كَانُوا يَحْرُسُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا 2880 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عبد الله أن بن عَبَّاسٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا مَعَهُ ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ ثم سجد

وَسَجَدُوا ثُمَّ قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَتَأَخَّرَ الَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ يَحْرُسُونَ إِخْوَانَهُمْ وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ أخرى فَرَكَعُوا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَجَدُوا وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ يُكَبِّرُونَ ولكن يحرس بعضهم بعضا1. [34:5]

_ 1 إسناده صحيح. كثير بن عبيد: ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ومن فوقه من رجال الشيخين. ابن حرب: هو محمد بن حر الخولاني الحمصي، والزبيدي: هو محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي، وعبيد الله بن عبد الله: هو ان عتبة بن مسعود الهذلي. وأخرجه البخاري "944" في الخوف: باب يحرس بعضهم بعضاً في صلاة الخوف، والدارقطني "2/58"، والنسائي "3/169-170" في صلاة الخوف، والبيهقي "3/258" من طريق محمد بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني "2/58-59"، والبيهقي "3/258" من طريق النعمان بن راشد، عن الزهري، به. وأخرخه أحمد "1/265"، والبيهقي "3/258-259" من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني داود بن الحصين مولى عمرو بن عثمان، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحوه. وانظر الحديث رقم "2871".

ذكر النوع السادس من صلاة الخوف

ذِكْرُ النَّوْعِ السَّادِسِ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ 2881 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عن أشعث عن الحسين عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفَّهُمْ صَفَّيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ ثُمَّ سَلَّمَ وَتَأَخَّرُوا وَتَقَدَّمَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ

رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلِلْمُسْلِمِينَ رَكْعَتَيْنِ ركعتين1. [34:5]

_ 1 رجاله ثقات رجال لاصحيح، غير أشعث- وهو ابن عبد الملك الحمراني- فإنه ثقة روى له أصحاب السنن. وأخرجه الدارقطني "2/61"، والبهقي "3/259" من طريق سعيد بن عامر، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي "3/179" في صلاة الخوف، وأحمد "5/39" من طريق يحيى بن سعيد، وأبو داود "1248" في الصلاة: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين، والبيهقي "3/260" من طريق معاذ بن معاذ، والنسائي "3/178" من طريق خالد، والطحاوي "1/315" من طريق أبي عاصم، والدارقطني "2/61" من طريق عمرو بن العباس، خمستهم عن الأشعث، به. وأخرجه الطيالسي "877"، والطحاوي "1/315" من طريق واصل بن عبد الرحمن أبي حرة البصري، عن الحسن، به.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به الحسن عن أبي بكرة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ 2882 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِقْصَارِ الصَّلَاةِ فِي الْخَوْفِ أَيْنَ أُنْزِلَ وَأَيْنَ هُوَ؟ فَقَالَ: خَرَجْنَا نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ أَتَتْ مِنَ الشَّامِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِنَخْلٍ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَيْفُهُ

مَوْضُوعٌ فَقَالَ: أَنْتَ مُحَمَّدٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: أَمَا تَخَافُنِي؟ قَالَ: "لَا" قَالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: "اللَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْكَ", قَالَ: فَسَلَّ سَيْفَهُ وَتَهَدَّدَهُ الْقَوْمُ وَأَوْعَدُوهُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ وَبِأَخْذِ السِّلَاحِ ثُمَّ نَادَى بِالصَّلَاةِ فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ خَلْفَهُ وَطَائِفَةٌ تَحْرُسُ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّائِفَةِ الَّتِي مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَقَامَتْ فِي مَصَافِّ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَرَسَتِ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ مُقْبِلُونَ عَلَى الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فَصَارَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا ولأصحابه ركعتين1. [34:5]

_ 1 - إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير سليمان -وهو ابن قيس اليشكري- لم يخرجا له وهو ثقة. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/317" من طريق يزيد بن سنان، والطبري في "تفسيره" "10325" من طريق مُحَمد بن بشَّار، كلاهما عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد. وفي لفظ الطحاوي: "فصلى بالذي يلونه ركعتين ثم سلم، ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا في مصاف أصحابهم، وجاء الآخرون، فصلى بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم، ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان ركعتان، ففي يومئذ أنزل الله عز وجل إقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأخذ السلاح". وانظر الحديث رقم "2883" و"2884".

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به قتادة عن سليمان اليشكري

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ قَتَادَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ 2883 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَارِبَ خَصَفَةَ بنخل فرأوا من المسلمين غرة فجاءه رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ أَوْ غَوْرَثُ1 بْنُ الْحَارِثِ حَتَّى قَامَ عَلَى رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّيْفِ فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: "اللَّهُ" قَالَ: فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْفَ فَقَالَ لَهُ: "مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ " قَالَ: كُنَّ خَيْرًا مِنِّي2 قَالَ: "تَشَهَّدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ " قَالَ: لَا وَلَكِنْ أُعَاهِدُكَ عَلَى أَنْ لَا أُقَاتِلَكَ وَلَا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَجَاءَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ فَلَمَّا كَانَ عند الظهر أو العصر شكك أو عَوَانَةَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: فَكَانَ النَّاسُ طَائِفَتَيْنِ طَائِفَةً بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَطَائِفَةً يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا مَكَانَ أُولَئِكَ وجاء أولئك فصلوا

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى: غوث، والتصحيح من مصادر التخريج. وانظر "الفتح" "7/428". 2 في "مسند أبي يعلى". كن خير آخذ.

مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربع ركعات وللقوم ركعتان1. [34:5]

_ 1 رجاله ثقات إلا أنه منقطع. أبو بشر -واسمه جعفر بن أبي وحشية اليشكري- لم يسمع من سليمان بن قيس. قال المؤلف في "ثقاته" "4/309": روى عنه قتادة وأبو بشر ولم يره أبو بشر. وفي "التهذيب" "4/214-215": قال البخاري: يقال: إنه مات في حياة جابر بن عبد الله ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر ... وهو في "مسند أبي يعلى" "1778". وأخرجه أحمد "3/364-365" و"390"، والطحاوي "1/315" من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وانظر: "2882" و"2884".

ذكر الموضع الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف التي ذكرناها

ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا 2884 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذْ كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ نُودِيَ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ فَكَانَتْ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان1. [34:5]

_ 1 إسناده على شرطهما. وعفان: هو ابن مسلم بن عبد الله الصفار. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" "2/464-465" وقد تحرف فيه "أبان بن يزيد" إلى "أبان بن زيد". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وعلقه البخاري "4136" في المغازي: باب غزوة ذات الرقاع، عن أبان به، بأطول مما هنا، ووصله مسلم "843" في صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن عفان، عن أبان. وانظر "تغليق التعليق" "4/120-121". وأخرجه أحمد "3/364"، والبغوي "1095"، والبيهقي "3/259" من طريق عفان، به. وأخرجه الطحاوي "1/315" من طريق موسى بن إسماعيل، عن أبان، به. وأخرجه مسلم "843"، وابن خزيمة "1352" من طريق يحيى بن حسان، عن معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه ابن خزيمة "1353"، والدارقطني "2/60" و"61"، والبيهقي "3/259"، وابن أبي شيبة "2/264" من طرق عن الحسن، عن جابر بنحوه. وانظر "2882" و"2883".

ذكر النوع السابع من صلاة الخوف

ذِكْرُ النَّوْعِ السَّابِعِ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ 2885 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَمَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ قَالَ: فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ: تَقُومُ طَائِفَةٌ وَرَاءَ الْإِمَامِ وَطَائِفَةٌ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقْعُدُ مَكَانَهُ حَتَّى يَقْضُوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَتَحَوَّلُونَ إِلَى مَكَانِ أَصْحَابِهِمْ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ أَصْحَابُهُمْ إِلَى مَكَانِ هَؤُلَاءِ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقْعُدُ مَكَانَهُ حَتَّى يُصَلُّوا

ركعة وسجدتين ثم يسلم1. [34:5] 2886 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ فِي عَقِبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ القاسم2 عن صالح بن خوات

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "1358". وهو في "الموطأ" "1/183-184" عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، ومن طريق مالك أخرجه أبو داود "1239" في الصلاة: باب من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائماً، أتموا لأنفسهم ركعة، والبيهقي "3/254"، والطحاوي "1/313". وأخرجه أ؛ مد "3/448" من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/448"، والطبراني "5631" من طريق شعبة، به. وأخرجه البخاري "4131" في المغازي: باب غزوة ذات الرقاع، من طريق مسدد، والترمذي "565" في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الخوف، والدارمي "1/358"، وابن ماجه "1259"، في إقامة الصلاة: باب ما جاء صلاة الخوف، وابن خزيمة "1356"، والبيهقي "3/253"، والطبري "10350" من محمد بن بشار، وابن خزيمة "1356" من طريق أبي موسى، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به بنحوه. وسقط يحيى بن سعيد القطان من المطبوع من "سنن البيهقي". وأخرجه ابن أبي شيبة "2/466"، والطبري "10349" من طريق يزيد بن هارون، والبخاري "4131" من طريق ابن أبي حازم، والطبري "10348" من طريق عبد الوهاب، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وانظر الحديث الآتي. 2 "عن القاسم" سقطت من الأصل.

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ هذا1. [34:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "1359" وفيه سقط يستدرك من هنا. وأخرجه أحمد "3/448"، والطبري "10347" من طريق روح، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/448" من طريق محمد بن جعفر، ومسلم "841" في صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، والبيهقي "3/253"، والطبري "10346" من طريق معاذ العنبري، والبخاري "4131" في المغازي: باب غزوة ذات الرقاع، والدارمي "1/358"، والترمذي "566"، وابن ماجه "1259"، وابن خزيمة "1357"، والطبراني "5632"، والنسائي "3/170-171" في صلاة الخوف، والطحاوي "1/310"، والبيهقي "3/253-254" و"254"، والطبري "10351" من طريق يحيى بن سعيد القطان، ثلاثتهم عن شعبة، به. وأخرجه الشافعي في "الرسالة" ص183"، "244"، وابن خزيمة "1360"، والبيهقي "3/253" من طريق عبد الله بن عمر، عن أخيه عبيد الله بن عمر بن حفص العمري، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات بن جبير الأنصاري، عن أبيه. وأخرج مالك "1/183" في صلاة الخوف: باب صلاة الخوف، ومن طريقه الشافعي في "الرسالة" ص182"، "244"، والبخاري "4129" في المغازي، ومسلم "842"، وأبو داود "1238"، والنسائي "3/171"، والطحاوي "1/312-313"، والطبري "10345"، والبغوي "1094"، والبيهقي "3/252-253" عن يزيد بن رومان وقد تحرف في البيهقي إلى: زيد بن رومان عن صالح بن خوات، عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف ... وانظر الحديث السابق.

ذكر النوع الثامن من صلاة الخوف

ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّامِنِ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ 2887 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم في صلاة الخوف: "يقوم إمام وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ مَعَهُ فَيَسْجُدُونَ 1 سَجْدَةً وَاحِدَةً وَتَكُونُ طَائِفَةٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ ثُمَّ يَنْصَرِفُ الَّذِينَ سَجَدُوا سَجْدَةً مَعَ الْإِمَامِ وَيَكُونَونَ مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيُصَلُّونَ 2 مَعَ إِمَامِهِمْ سَجْدَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِمَامُهُمْ فَيُصَلِّي كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ بِصَلَاتِهِ سَجْدَةً وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَ خَوْفًا أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ فَرِجَالًا أو ركبانا" 3. [34:5]

_ 1 في الأصل: "فيسجدوا"، والمثبت من ابن ماجه. 2 في الأصل: "فيصلوا". 3 إسناده قوي. محمد بن الصباح: هو الجرجرائي صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه ابن ماجه "1258" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الخوف، من طريق محمد بن الصباح، بهذا الإسناد. وزاد: "قال: يعني السجدة: الركعة". وجود إسناده الحافظ في "الفتط" "433":2". وأخرجه مسلم "839" في صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، والنسائي "3/173" في صلاة الخوف، وابن أبي شيبة في "المصنف" "2/464"، والبيهقي "3/260-261" من طريق يحيى بن آدم، والطحاوي "1":312"، والدارقطني "2/59"،والبيهقي "3/260" من طريق قبيصة بن عقبة، كلاهما عن سفيان الثوري، عن موسى بن عقبة، عن نافع، به.....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد "2/132" من طريق أيوب بن موسى، عن نافع، به. وأخرجه البخاري "943" في الخوف: باب صلاة الخوف رجالاً وركباناً، والبيهقي "3/255" من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، به. وأخرجه موقوفاً مالك في "الموطأ" "1/184" في صلاة الخوف، ومن طريقه أخرجه البخاري "4535" في التفسير: باب {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} البقرة: من الآية239"، وابن خزيمة "980" و"1366" و"1367"، والطحاوي "1/312"، والبيهقي "3/256"، والبغوي "1093". وزادوا فيه: "مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها" وقال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ابن خزيمة: قال نافع: إن ابن عمر روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكر النوع التاسع من صلاة الخوف

ذِكْرُ النَّوْعِ التَّاسِعِ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ 2888 - أَخْبَرَنَا بن خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عبد الرحيم البرقي قال: حدثنا بن أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ قَالَ: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ أَبُو سَعْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَائِفَةٌ مِنْ خَلْفِهِ وَطَائِفَةٌ مِنْ وَرَاءِ الَّتِي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُعُودٌ وَوُجُوهُهُمْ كُلُّهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرَتِ الطَّائِفَتَانِ فَرَكَعَ وَرَكَعَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي خَلْفَهُ وَالْأُخْرَى قُعُودٌ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا أَيْضًا والآخرون قعود ثم قام فقاموا ونكسوا خَلْفَهُمْ حَتَّى كَانُوا مَكَانَ أَصْحَابِهِمْ قُعُودًا وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً

وَسَجْدَتَيْنِ وَالْآخَرُونَ قُعُودٌ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَتِ الطَّائِفَتَانِ كِلْتَاهُمَا فَصَلُّوا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ1. [34:5] قَالَ أَبُو حاتم رضي الله تعالى عنه: هذه الأخبار ليس بينهما تَضَادٌ وَلَا تَهَاتُرٌ وَلَكِنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ مِرَارًا فِي أَحْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ بِأَنْوَاعٍ مُتَبَايِنَةٍ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهَا أَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ تَعْلِيمِ أُمَّتِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنَّهُ مُبَاحٌ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا أَيَّ نَوْعٍ مِنَ الْأَنْوَاعِ التِّسْعَةِ الَّتِي صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَوْفِ عَلَى حَسَبِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا وَالْمَرْءُ مُبَاحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَا شَاءَ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا إِذْ هِيَ مِنَ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهَا تَضَادُّ أَوْ تهاتر2.

_ 1 إسناده ضعيف، لضعف شرحبيل أبي سعد، قال مالك: ليس بثقة، وضعفه ابن معين، وابن سعد، وأبو زرعة، والنسائي، والدارقطني، وقال ابن عدي: في عامة ما يرويه نكارة. وهو في "صيح ابن خزيمة" برقم "1351". وأخرجه الطحاوي "1/318" من طريق أحمد بن عبد الله البرقي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة "1351" من طريق زكريا بن يحيى بن أبان، والحاكم "1/336" من طريق محد بن إدريس الرزاي، كلاهما عن ابن أبي مريم به، وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: شرحبيل: قال ابن أبي ذئب: كان متهماً، وقال الدارقطني: ضعيف. 2 - قال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" "1/531-532": قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف، فالعمل به جائز. وقال: ستة أو جه أو سبعة تروى فيها، كلها جائزة. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها، كل حديث في موضعه، أو تختار واحداً منها؟ قال: أنا أقول: من ذهب إليها كلها فحسن. وظاهر هذا: أنه جوز أن تصلي كل طائفة معه ركعة ركعة ولا تقضي شيئاً، وهذا مذهب ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وطاووس، ومجاهد، والحسن، وقتادة، والحكم، وإسحاق بن راهويه. قال صاحب "المغني": وعموم كلام أحمد يقتضي جواز ذلك، وأصحابنا ينكرونه.

ذكر الإباحة للمرء عند اشتداد الخوف أن يؤخر الصلاة إلى أن يفرغ من قتاله

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْخَوْفِ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ مِنْ قِتَالِهِ 2889 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ أَبَا عَمْرٍو حَدَّثَنَا بِحَدِيثٍ حَدَّثَنَا بِهِ شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سلمة عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ وَذَلِكَ بَعْدَمَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ قَالَ: "وَاللَّهِ مَا صَلَّيْنَاهَا بَعْدُ" قَالَ: فَنَزَلَ إِلَى بُطْحَانَ وَأَنَا مَعَهُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشمس وبعدما أفطر الصائم1. [34:5]

_ 1 إسناده صحيح. محمود بن خالد: ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأبو عمرو: هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. وأخرج البخاري "641" في الأذان: باب قول الرجل: ما صلينا، من طريق أبي نعيم عن شيبان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "596" في مواقيت الصلاة: باب من صلى. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = بالناس جماعة بع ذهاب الوقت، و"498" باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى، و"4112" في المغازي: باب غزوة الخندق، ومسلم "631" في المساجد، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والترمذي "180" في الصلاة: باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ، والنسائي "3/84" في السهو: باب إذا قيل للرجل هل صليت هل يقول لا، من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، والبخاري "945" في الخوف: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، ومسلم "631"، والبغوي "396" من طريق علي بن مبارك، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به.

ذكر البيان بأن المرء إذا أخر الصلاة في الحال التي وصفناها له بعد ذلك أن يؤدي الصلوات على غير المثال الذي وصفناه من صلاة الخوف

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَخَّرَ الصَّلَاةَ فِي الْحَالِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُؤَدِّيَ الصَّلَوَاتِ عَلَى غَيْرِ الْمِثَالِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ 2890 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بن أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَقْبُرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ فَلَمَّا كُفِينَا الْقِتَالَ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيّاً عَزِيزاً} [الأحزاب: 25] أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَّى كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى كَمَا كَانَ

يصليها في وقتها1. [34:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد "3/25"، والنسائي "2/17" في الأذان: باب الأذان للفائت من الصلوات، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في "السنن" "1" من طريق محمد بن إسماعيل، والدارمي "1/358"، وأحمد "3/67-68"، وأبو يعلى "1296" من طريق يزيد بن هارون، وأحمد "3/67-68" من طريق حجاج، والبيهقي "1/402-403" من طريق بشر بن عمر الزهراني، والطيالسي مختصراً "2231" خمستهم عن ابن أبي ذئب، به. وعندهم جميعاً زيادة غير البيهقي: "وذلك قبل أن ينزل {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} . وأورده السيوطي في "الدر المنثور" "1/309" وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد.

ذكر الإباحة للمرء إذا لقي العدو واشتغل بالمواقعة أن يؤخر صلاته حتى يفرغ من حربه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ وَاشْتَغَلَ بِالْمُوَاقَعَةِ أَنْ يُؤَخِّرَ صَلَاتَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حَرْبِهِ 2891 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْحَارِثِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: "شَغَلُونَا عَنِ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ

نَارًا" قَالَ: وَلَمْ يُصَلِّهَا يَوْمَئِذٍ حَتَّى غَابَتِ الشمس1 2. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح. هاشم بن الحارث، ذكره المؤلف في "الثقات" "9/244" وقال: مستقيم الحديث وربما أعرب، ووثقه الخطيب في "تاريخه" "14/66". ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه البزار "388" من طريق سلمة بن شبيب، حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال: رواه عاصم عن زر، عن علي، وقال عدي: عن زر، عن حذيفة، وذكره الهيثمي في "المجمع" "1/309" وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. وفي الباب: عن علي عنج البخاري "2931" و"4111" و"4533" و"4396"، ومسلم "627" "205"، والترمذي "2984"، وأبي داود "409"، والنسائي "1/236"، وابن ماجه "684"، وأحمد "1/79" و"81" و"113" و"122" و"126" و"135" و"137" و"150" و"152" و"846"، وعبد الرزاق "2194"، والطحاوي "1/173". وعن ابن مسعود عند مسلم "628"، وابن ماجه "686"، والطبري "5420"، وأحمد "1/392" و"403-404"، والبيهقي "1/460". 2 سيرد بعد هذا الباب كتاب الجنائز: لكن بقي باب من أبواب كتاب الصلاة، وسيورده المؤلف بعد كتاب الجنائز: ص476"، آثرنا إيراده حسب ترتيب المؤلف.

كتاب الجنائز

كتاب الجنائز باب ما جاء في الصبر وثواب الْأَمْرَاضِ وَالْأَعْرَاضِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لزوم الرضا بالقضاء ... 10 - كِتَابُ الْجَنَائِزِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مُقَدَّمًا أَوْ مُؤَخَّرًا بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّبْرِ وَثَوَابِ الْأَمْرَاضِ وَالْأَعْرَاضِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ 2892 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ عُبَيْدٍ سَنُوطَا عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ طَعَامًا فَوَضَعَ يَدَهُ فِيهِ فَوَجَدَهُ حَارًّا فَقَالَ: "حَسِّ" وَقَالَ: "ابْنُ آدَمَ إِنَّ أَصَابَهُ بَرْدٌ, قَالَ: حَسِّ وَإِنَّ أَصَابَهُ حر 1، قال: حس" ثُمَّ تَذَاكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم و2حمزة بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا بُورِكَ لَهُ فِيهَا وَرُبَّ متخوض فيما شاءت نفسه في مال

_ 1 تحرف في "الإحسان" إلى: "برد"، والتصحيح من "التقاسيم" "3/299". 2 سقطت الواو من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم".

اللَّهِ وَمَالِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له النار يوم القيامة" 1. [66:3]

_ 1 - إسناده حسن. عبيد سنوطا: كنيته أبو الوليد المدني من الموالي، روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال العجلي: مدني تابعي ثفة. وباقي السند ثقات من رجال الصحيح. وخولة: هي خولة بنت قيس بن قهد بن ثعلبة الأنصارية، ويقال لها: خويلة أم محمد، وهي امرأة حمزة بن عبد المطلب، وقيل: إن امرأة حمزة خولة بنت ثامر الخولانية، وقيل: إن "ثامر" لقب لقيس بن قهد، قال علي بن المديني: خولة بنت قيس هي خولة بنت ثامر. قلت: وهذا الحديث جاء عن خولة بنت قيس، وعن خولة بنت ثامر. وقال الحافظ في "الفتح" "6/219": تعليقاً على قوله "عن خولة الأنصارية": في رواية الإسماعيلي "بنت ثامر الأنصارية" ثم ذكر حديث الترمذي الذي جاء فيه التصريح بأنها خولة بنت قيس وقال: فرق غير واحد بين خولة بنت ثامر، وبين خولة بنت قيس، وقيل: إن قيس بن قهد بالقاف لقبه ثامر، وبذلك جزم علي بن المديني، فعلى هذا فهي واحدة. قلت: وهذا الحديث جاء عن خولة بنت قيس وعن خولة بنت ثامر، كما ستقف عليه في التخريج. وأخرجه الحميدي "353"، وعبد الرزاق "6962"، وأحمد "6/364" و"410" وقد جاء خطأ زيادة "سعيد" بين عمر وكثير في أحد سندية، والطبراي "24/580" و"581" و"582" و"584" و"585" و"587" طرق عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه الترمذي "2374" في الزهد: باب ما جاء في أخذ المال، والطبراني "24/577" و"578" و"579"، وأحمد "6/378" من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبيد سنوطا، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد مختصراً "6/410"، والطبراني "589" من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان وقد تصحف في الطبراني إلى حيان عن خولة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد "6/410" من طريق يحيى بن سعيد، عن يحنس، عن خولة. وأخرجه الطبراني "24/588" من طريق معاذ بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن خولة بلفظ: "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت له خريزة فقدمتها إليه، فوضع يده فيها، فوجد حرها، فقبضهان فقال: "يا خولة لا نصبر على حر ولا برد، يا خولة، الله أعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة، وما خلق أحب إلى من يرده من قومك، يا خولة، رب متخوض في مل الله ومال رسوله فيما اشتهت نفسه له النار يوم القيامة". وأخرجه أحمد "6/410"، والبخاري "3118" في الخمس، باب قول الله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} الأنفال: من الآية41"، والطبراني "24/617"، والبغوي "2730" من طريق النعمان بن أبي عياش وقد تصحفت في الطبراني إلى عباس الزرقي، عن خولة بنت ثامر الأنصارية قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الدنيا حلوة خضرة وإن رجلاً سيخوضون في مال الله ورسوله بغير حق لهم النار يوم القيامة". ولفظ البخاري مختصر. وقوله: "حَسِّ" -هي بكسر السين والتشديد-: كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مضه وأحرقه غفلة كالجمرة والضربة ونحوهما "النهاية" "1/385"، وقوله "خضرة" أي: مشتهاة، والنفوس تميل إلى ذلك، وقوله: "ورب متخوض" أصل الخوض: المشي في الماء وتحريكه، ثم استعمل في التلبس بالأمر والتصرف فيه، أي: رب متصرف في مال المسلمين بالباطل، والتخوض: تفعل منه.

ذكر ما يجب على المرء من ترك التسخط عند ورود ضد المراد في الحال عليه

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ التَّسَخُّطِ عِنْدِ وُرُودِ ضِدِ الْمُرَادِ فِي الْحَالِ عَلَيْهِ 2893 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ آدَمَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ عَنْ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ

سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي: لَمْ فَعَلْتَ كَذَا ولم تفعل كذا1. [47:5]

_ 1 إسناده على شرط مسلم إلا أن أبا عامر الخزاز وهو صالح بن رسمتم المزني، كثير الخطأ، لكنه قد توبع، وانظر الحديث الآتي.

ذكر خبر ثان يدل على صحة ما أومأنا إليه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ 2894 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ أَخْبَرَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي: أُفٍّ قَطُّ وَلَا قَالَ لِي: أَلَا صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ تَصْنَعْ كذا وكذا؟ 1. [47:5]

_ 1 إسناده صحيح، وشبيان: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم "2309" في الفضائل: باب كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحسن الناس خلقاً، من طريق شبيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/255"، والبخاري "06038" في الأدب: باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، من طريقين عن سلام بن مسكين، به. وأخرجه مسلم "2309ن والدارمي "1/31" وقد تحرف فيه "حماد بن زيد" إلى "حماد بن يزيد"، والبخاري في "الأدب المفرد" "277"، وأحمد "3/174"، وابو الشيخ في "أخلاق النبي" ص32" من طريق حماد بن زيد، وعبد الرزاق "17946" من طريق معمر، وأحمد "3/195"، وأبو داود "4774" في الأدب: باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والبغوي "3665"، وابن المبارك في "الزهد" "616"، والبخاري في "الأدب المفرد" "277" من طريق سليمان بن المغيرة، والترمذي "201" في البر والصلة: باب ما جاء في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي "الشمائل" "338"، والبغوي "3664" من طريق جعفر بن سليمان الضبعي، وأحمد "3/265" "3/265" من طريق عمارة، خمستهم عن ثابت، به. وأخرجه أحمد "3/101"، والبخاري "2768" في الوصايا: باب استخدام اليتيم في السفر والحضر، و"6911" في الديات: باب من استعان عبداً أو صبياً، ومسلم "2309"، من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. وأخرجه مسلم "2309"، وأبو الشيخ في "أخلاق البنبي" ص22" من طريق سعيد بن أبي بردة، عن أنس بلفظ: "خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين ... ". وأخرجه أحمد "3/265" من طريق عبد العزيز بن صهيب، و"3/231" من طريق عمران البصري، و"3/124" و"256"، والطبراني في "المعجم الصغير" "1100" من طريق حميد، وأبو داود "4773" من طريق إسحاق بن عبد الله أبي طلحة عن أنس. وأخرجه مختصراً من طرق أخرى: الطبراني "705" و"706" و"707" و"708" و"709".

ذكر الأمر لمن أصيب بمصيبة في الدنيا

ذكر الأمر لِمَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فِي الدُّنْيَا 2895 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ تَبْكِي فَقَالَ: "يَا هَذِهِ اصْبِرِي" فَقَالَتْ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا مُصَابِي فقيل لها

بَعْدَ ذَلِكَ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأتته فقالت: لم أعرفك1. [87:1]

_ 1 إسناده حسن. وأخرجه أحمد "3/143"، والبخاري مختصراً "1252" في الجنائز: باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري، و"1283" باب زيارة القبور، و"7154" في الأحكام: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب، ومسلم "926" في الجنائز: باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى، وأبو داود "3124" في الجنائز: باب الصبر عند الصدمة، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "1068"، والبيهقي "3/65ن والبغوي "1539" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/130"، والبخاري "1302" في الجنائز: باب الصبر عند الصدمة الأولى، ومسلم "926"، والنسائي "4/22"، والترمذي "988" في الجنائز: باب ما جاء في أن الصبر في الصدمة الأولى، والبيهقي "3/65" من طريق غندر، وأحمد "3/217" من طريق أبي قطن، كلاهما عن شعبة، بلفظ: "الصبر عند الصدمة الأولى". وأخرجه كذلك مختصراً الترمذ ي987" من طريق سعد بن سنان، عن أنس.

ذكر إثبات الخير للمسلم الصابر عند الضراء والشاكر عند السراء

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْخَيْرِ لِلْمُسْلِمِ الصَّابِرِ عِنْدِ الضَّرَاءِ وَالشَّاكِرِ عِنْدَ السَّرَّاءِ 2896 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ وَإِنَّ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ

صَبَرَ وَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إلا للمؤمن" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في صحيحه "2999" في الزهد: باب المؤمن أمره كله خير، وسنن البيهقي "3/375" من طريق شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "4/332" و"333"، و"6/15" و"16"، ومسلم "2999"، والطبراني "8/7316"، من طرق عن سليمان بن المغيرة, به. وأخرجه أحمد "6/16"، والدارمي "2/318"، والطبراني "8/8316" من طريق حماد بن سلمة، والطبراني "8/8317" من طريق يونس بن عبيد، كلاهما عن ثابت، به. وفي الباب عن أنس تقدم برقم "728". وعن سعد بن أبي وقاص ذكر في التعليق على حديث أنس المتقدم.

ذكر الخبر الدال على أن على المرء التصبر عند كل محنة يمتحن بها وإن كانت تلك المحنة شيئا يسيرا

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ التَّصَبُّرَ عِنْدَ كُلِّ مِحْنَةٍ يُمْتَحَنُ بِهَا وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْمِحْنَةُ شَيْئًا يَسِيرًا 2897 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَيَانَ بْنِ بِشْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا فَجَلَسَ مُغْضَبًا مُحْمَرًّا وَجْهُهُ فَقَالَ: "إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لِيُسْأَلُ الْكَلِمَةَ فَمَا يُعْطِيهَا فَيُوضَعُ عَلَيْهِ الْمِنْشَارِ فيشق باثنين ما يصرفه عَنْ دِينِهِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ

لَيُمْشَطُ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ وَمَا يَصْرِفُهُ ذَاكَ عَنْ دِينِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ وَلَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ" 1. [6:3]

_ 1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار هو الرمادي: حافظ، حديثه عن الثقات مستقيم، وهو من أهل الصدق، ومن فوقه من رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه البخاري "3852" في مناقب الأنصار: باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة، من طريق الحميدي، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" "3/117" من طريق عبدة كلاهما، عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "5/109" و"110" و"111" و"6/395"، والبخاري "3612" في المناقب: باب علامات النبوة، و"3852"، و"6943" في الإكراه: باب ما اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، وأبو داود "2649"، والطبراني "4/3638" و"3639" و"3639/2" و"3640" والبيهقي "6/5"، والنسائي مختصراً "8/204" في الزينة، باب: لبس البرود، من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، به.

ذكر الخبر الدال على من امتحن بمحنة في الدنيا فيلقاها بالصبر والشكر يرجى له زوالها عنه في الدنيا مع ما يدخر له من الثواب في العقبي

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى مَنِ امْتُحِنَ بِمِحْنَةٍ فِي الدُّنْيَا فَيَلْقَاهَا بِالصَّبِرِ وَالشُّكْرِ يُرْجَى لَهُ زَوَالُهَا عَنْهُ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يُدَّخَرُ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ فِي الْعُقْبَى 2898 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن الحسين بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَقِيلٍ عن بن شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

"إِنَّ أَيُّوبَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِثَ فِي بَلَائِهِ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً فَرَفَضَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنْ إِخْوَانِهِ كَانَا مِنْ أَخَصِّ إِخْوَانِهِ كَانَا يَغْدُوَانِ إِلَيْهِ وَيَرُوحَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ تَعْلَمُ وَاللَّهِ لَقَدْ أَذْنَبَ أَيُّوبُ ذَنْبًا مَا أَذْنَبَهُ أَحَدٌ مِنَ العالمين قال له صاحبه وذاك قَالَ مُنْذُ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً لَمْ يَرْحَمْهُ اللَّهُ فَيَكْشِفُ مَا بِهِ فَلَمَّا رَاحَ 1 إِلَيْهِ لَمْ يَصْبِرِ الرَّجُلُ حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَيُّوبُ لَا أَدْرِي مَا تَقُولُ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أَمُرُّ عَلَى الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ فَيَذْكُرَانِ اللَّهَ فَأَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَأُكَفِّرُ عَنْهُمَا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُذْكَرَ اللَّهُ إِلَّا فِي حَقٍّ قَالَ وَكَانَ يَخْرُجُ إِلَى حَاجَتِهِ فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ أَمْسَكَتِ امْرَأَتُهُ بِيَدِهِ 2 فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبْطَأَ عَلَيْهَا فَأَوْحَى اللَّهُ إلى أيوب في كتابه {ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ} [ص:42] فَاسْتَبْطَأَتْهُ فَبَلَغَتْهُ 3 فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا قَدْ أَذْهِبِ اللَّهُ مَا بِهِ مِنَ الْبَلَاءِ فَهُوَ أَحْسَنُ مَا كَانَ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: أَيْ بَارِكَ اللَّهُ فِيكَ هَلْ رَأَيْتَ نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا الْمُبْتَلَى؟ وَاللَّهِ عَلَى ذَلِكَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ بِهِ مِنْكَ إِذْ كَانَ صَحِيحًا قَالَ: فإني أنا هو وكان له أندران 4:

_ 1 لفظ غير المصنف عدا "الحلية" فلما راحاً. 2 زاد مسلم وغيره: حتى يبلغ. 3 في "الدر المنثور" "5/659": فأتته، وفي الطبري والمستدرك وغيرهما: فتلقته 4 الأندر: البيدر، وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام.

أَنْدَرُ الْقَمْحِ وَأَنْدَرُ الشَّعِيرِ فَبَعَثَ اللَّهُ سَحَابَتَيْنِ فَلَمَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى أَنْدَرِ الْقَمْحِ أَفْرَغَتْ فِيهِ الذَّهَبَ حَتَّى فَاضَتْ 1 وَأَفْرَغَتِ الْأُخْرَى عَلَى أندر الشعير الورق حتى فاضت" 2. [4:1]

_ 1 عند غير المصنف: حتى فاض. 2 إسناده على شرط مسلم. عقيل: هو عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي. وأخرجه الطبري في "جامع البيان" "23/167" من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وذكره ابن كثير في "البداية والنهاية" "1/208" عن ابن جرير، وابن أبي حاتم وابن حبان، وقال: وهذا غريب رفعه جداً، والأشبه أن يكون موقوفاً. وأخرجه أبو يعلى، والبزار "2357"، والحاكم "5/181-582"، وأبو نعيم في "الحلية" "3/374-375" من طرق عن سعيد بن أبي مريم، عن نافع بن يزيد، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال أبو نعيم: غريب من حديث الزهري، لم يروه عنه إلا عقيل، ورواته متفق على عدالتهم، تفرد به نافع. وذكره الهيثمي في "المجمع" "8/208" وقال: رواه أبو يعلى والبزار ورجال البزار رجال الصحيح. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" "5/659-660"، وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا وابن مردويه.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من توطين النفس على تحمل المحن والبلايا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَوْطِينِ النَّفْسِ عَلَى تَحْمِلِ الْمِحَنِ وَالْبَلَايَا 2899 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ رَبٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا

إلا بلاء وفتنة" 1. [69:3]

_ 1 إسناده قوي. أبو عبد رب: هو مولى ابن غيلان الثقفي، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" وقال: كان من أيسر أهل دمشق، فخرج من ماله كله، وباقي السند، رجاله رجال الصحيح. وأورده المؤلف برقم "690" في الرقائق: باب الفقر والزهد والقناعة، من طريق الوليد بن مزيد، عن ابن جابر، بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه هناك. 2 تحرفت في الأصل إلى: "أسامة"، والتصويب من "التقاسيم" "3/241".

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من توطين النفس على تحمل ما يستقبلها من المحن والمصائب

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَوْطِينِ النَّفْسِ عَلَى تَحْمِلِ مَا يَسْتَقْبِلُهَا مِنَ الْمِحَنِ وَالْمَصَائِبِ 2900 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ1 قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً؟ قَالَ: "الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ وَيُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بالعبد حتى يدعه يمشي على الأرض

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "أسامة"، والتصويب من "التقاسيم" "3/241".

وما عليه خطيئة" 1. [65:3]

_ 1 إسناده حسن. وأخرجه الحاكم "1/41" من طريق عفان، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "2901" و"2920" و"2921".

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 2901 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً قَالَ: "الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بلاءه وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ" 1. [65:3]

_ 1 إسناده حسن كالذي قبله. وأخرجه الترمذي "2398" في الزهد: باب ما جاء في الصبر على البلاء، عن عتبية بن سعيد، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد "1/185"، وابن ماجه "4023" في الفتن: باب الصبر على البلاء، والبغوي "1434"، والحاكم "1/41" من طرق عن حماد بن زيد، به. وأخره الدارمي "2/320"، والحاكم "1/41"، وأحمد "1/172" و"173-174" و"180"، والبيهقي "3/372" من طريق عاصم، به. وفي الباب عن أبي هريرة وسيأتي برقم "2913". وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد "2/335"، والحاكم "4/307"، وابن ماجه "4024"، وصححه الحاكم. وعن فاطمة أخت حذيفة عند أحمد "6/369"، والحاكم "4/404".

ذكر الأخبار بأن المرء عندما امتحن بالمصائب عليه زجر النفس عن الخروج إلى ما لا يرضي الله جل وعلا دون دمع العين وحزن القلب

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَرْءَ عِنْدَمَا امْتُحِنَ بِالْمَصَائِبِ عَلَيْهِ زَجْرُ النَّفْسِ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَى مَا لَا يُرْضِي اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا دُونَ دَمْعِ الْعَيْنِ وَحُزْنِ الْقَلْبِ 2902 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِأَبِي إِبْرَاهِيمَ" ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى امْرَأَةِ قَيْنٍ بِالْمَدِينَةِ فَأَتْبَعَهُ1 فَانْتَهَى إِلَى أَبَى سيف وهو ينفخ في كيره والبيت ممتلىء دُخَانًا فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَيْفٍ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ فَأَمْسَكَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ بِالصَّبِيِّ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ يَكِيدُ2 بِنَفْسِهِ بين يدي رسول الله وَعَيْنَاهُ تَدْمَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبَّنَا وَإِنَّا بِكَ يا إبراهيم لمحزونون" 3. [66:3]

_ 1 لفظ غير المؤلف: فانظلق يأتيه واتبعته، فانتهينا إلى أبي سيف. 2 يجود بها، أي: يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله. 3 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيحه" "2315" في الفضائل: باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وفضل ذلك، من طريق هدبة من خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/194"، ومسلم "2315"، وأبو داود "03126" في الجنائز: باب في البكاء على الميت، والبيهقي "4" /69" من طرق عن سليمان بن المغيرة، به. وأخرجه بنحوه البخاري "1303"، ومن طريقه البغوي "1528" من طريق قريش بن حيان، عن ثابت، به. وقد جزم الواقدي بأن إبراهيم مات في سنة عشر، وقال ابن حزم: مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، واتفقوا على أنه ولد في ذي الحجة سنة ثمان.

ذكر ما يجب على المرء من الثبات على الدين عند تواتر البلايا عليه

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الثَّبَاتِ عَلَى الدِّينِ عِنْدَ تَوَاتُرِ الْبَلَايَا عَلَيْهِ 2903 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صُلَيْحٍ بِوَاسِطَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ السُّكَّرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مَرَّ بِرِيحٍ طَيْبَةٍ فَقَالَ: "يَا جِبْرِيلُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ " قَالَ: هَذِهِ رِيحُ مَاشِطَةِ بِنْتِ فِرْعَوْنَ وَأَوْلَادِهَا بَيْنَمَا هِيَ تَمْشُطُ بِنْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ سَقَطَ الْمِدْرَى1 مِنْ يَدَهَا فَقَالَتْ: بِسْمِ اللَّهِ فَقَالَتْ بِنْتُ فِرْعَوْنَ: أَبِي؟ قَالَتْ: بَلْ رَبِّي وَرَبُّكِ اللَّهُ قالت: وإن لك ربا غير أبي؟

_ 1 أي: المشط.

قَالَتْ: نَعَمْ, اللَّهُ, قَالَتْ: فَأُخْبِرُ بِذَلِكَ أَبِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ, فَأَخْبَرْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا, فَقَالَ: أَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ فَأَمَرَ بِنُقْرَةٍ مِنْ نُحَاسٍ فَأُحْمِيَتْ, فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً, قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَجَعَلَ يُلْقِي وَلَدَهَا وَاحِدًا وَاحِدًا حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى وَلَدٍ لَهَا 1 رَضِيعٍ فَقَالَ: يَا أُمَّتَاهُ أثبتي فإنك على الحق 2. [6:3]

_ 1 في "الإحسان" إلى: "ولدها"، والمثبت من "التقاسيم" "2/3111". 2 إسناده قوي. فقد سمع حماد بن سلمة من عطاء بن السائب قبل الاختلاط عند جمع من الأئمة، وانظر ما بعده.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 2904 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِرَائِحَةٍ طَيْبَةٍ فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ " فَقَالَ هَذِهِ مَاشِطَةُ بِنْتِ فِرْعَوْنَ كَانَتْ تَمْشُطُهَا فَوَقَعَ الْمُشْطُ مِنْ يَدَهَا فَقَالَتْ: بِسْمِ اللَّهِ فَقَالَتْ بِنْتُ فِرْعَوْنَ: أَبِي؟ قَالَتْ: رَبِّي وَرَبُّكِ وَرَبُّ أَبِيكِ قَالَتْ: أَقُولُ لَهُ؟ قَالَتْ: قُولِي فَقَالَتْ فَقَالَ لَهَا: أَلَكِ

مِنْ رَبٍّ غَيْرِي؟ قَالَتْ: رَبِّي وَرَبُّكَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ قَالَتْ: فَأَحْمَى لَهَا نُقْرَةً1 مِنْ نُحَاسٍ وَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً قَالَ: وَمَا حَاجَتُكِ؟ قَالَتْ: حَاجَتِي أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ عِظَامِي وَبَيْنَ عِظَامِ وَلَدِي قَالَ ذَلِكَ لَكِ لَمَّا لَكِ عَلَيْنَا مِنَ الْحَقِّ فَأَلْقَى ولدها في النقرة واحدا واحدا وكان أهم آخِرَهُمْ صَبِيٌّ فَقَالَ: يَا أُمَّتَاهُ فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ". قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَرْبَعَةٌ تَكَلَّمُوا وَهُمْ صغار بن ماشطة ابنة2 فرعون وصبي جريج وعيسى بن مريم والرابع لا أحفظه3. [6:3]

_ 1 قال ابن الأثير: "النقرة قدر يسخن فيها الماء وغيره، وقيل: هو بالباء الموحدة". قلت: وهي رواية غير المصنف. 2 زيادة من البيهقي وأحمد. 3 إسناده قوي وهو مكرر ما قبله. وأخرجه أحمد "1/310"، والبيهقي في "دلائل النبوة" "2" /389" من طريق هدبة بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار "54"، والبيهقي "2/389"، وأحمد "1/310" من طريق عفان، عن حماد بن سلمة، به. وأورده ابن كثير في تفسيره "5/27" من رواية البيهقي، وقال: إسناده لا بأس به. وأخرجه أحمد "1/309-310"، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" "11/12280" من طريق أبي عمر الضرير، وأحمد "1/310" من طريق حسن، والطبراني "11/12279" من طريق أبي نثر التمار، ثلاثتهم عن حماد، به. وزادا الرابع الذي نسي وهو شاهد يوسف......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وذكره الهيثمي في "المجمع" "1/65" وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" و "الأوسط"، وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلفط. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "4/150"، وزاد نسبته إلى النسائي وابن مردويه. وفي الباب عند ابن ماجه "4030" من طريق هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سند حسن في الشواهد. سعيد بن بشير يتكلمون في حفظه، وهو محتمل.

ذكر تكفير الله جل وعلا بالهموم والأحزان ذنوب المرء المسلم تفضلا منه جل وعلا عليه

ذِكْرُ تَكْفِيرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِالْهُمُومِ وَالْأَحْزَانِ ذُنُوبَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ تَفَضُّلًا مِنْهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهِ 2905 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا يُصِيبُ الْمَرْءَ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا غَمٍّ وَلَا أَذًى حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ عنه بها خطاياه" 1. [2:1] \

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي البصري، وزهير بن محمد: هو التميمي الخراساني. وأخرجه أحمد "2/335" و"3/18-19"، والبخاري "5641" و"5642" في المرضى: باب ما جاء في كفارة المرض، والبغوي في "شرح السنة" "1421" من طريق أبي عامر، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد "2/303" و"3/48" من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن زهير، به. وأخرجه أحمد "3/4" و"61" و"81" من طريق محمد بن إسحاق، و"3/24"، والترمذي "966" في الجنائز: باب ما جاء في ثواب المريض من طريق أسامة بن زيد، ومسلم "2573"، والبيهقي "3/373" من طريق الوليد بن كثير، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، وزاد مسلم والبيهقي: "وأبي هريرة". وأخرجه أحمد "2/402" من طريق علي بن إسحاق، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب، عن عمه عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد "3/38" من طريق أبي عبد الرحمن، عن إسماعيل، عن سليمان بن أبي ذئب، عن يزيد بن محمد القرشي، عن أبي سعيد الخدري. وقوله: "وصب" أي: مرض، وقيل: المرض اللازم، و"نصب" أي: تعب.

ذكر تفضل الله جل وعلا على المسلم بحط الخطايا ورفع الدرجات بالأحزان وإن كانت شوكة فما فوقها

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُسْلِمِ بِحَطِ الْخَطَايَا وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ بِالْأَحْزَانِ وَإِنْ كَانَتْ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا 2906 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا غندر عن شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "ما من مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رُفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ بِهَا

عنه خطيئة" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. غندر. لقب محمد بن جعفر الهذلي، وعمرو بن مرة: هو ابن عبد الله الجملي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الكوفي. وأخرجه أحمد "6/175" من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وروايته: "أو حط بها ... ". وانظر الحديث رقم "2919" و"2925".

ذكر إرادة الله جل وعلا الخير بمن تواترت عليه المصائب والأحزان

ذِكْرُ إِرَادَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْخَيْرَ بِمَنْ تَوَاتَرَتْ عَلَيْهِ الْمَصَائِبُ وَالْأَحْزَانُ 2907 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عن مالك عن1 بن أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ" 2. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: ابْنُ أَبِي صَعْصَعَةَ هَذَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صعصعة من سادات أهل المدينة.

_ 1 "عن" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" "1/194". 2 إسناده صحيح على شرط البخاري، القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي. وهو في "الموطأ" "2/941" في العين: باب ما جاء في أجر المريض، ومن طريقه أخرجه البخاري "5645" في المرضى: باب ما جاء في كفارة المرضى، والقضاعي في "مسند الشهاب" "344"، وأحمد "2" /237"، والبغوي "1420"، والنسائي في الطب من "الكبرى" كما في "ألتحفة" "10/77".

ذكر البيان بأن العبد قد يكون له عند الله المنازل في الجنان فلا يبلغها إلا بالمحن والبلايا في الدنيا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ الْمَنَازِلُ فِي الْجِنَّانِ فَلَا يَبْلُغُهَا إِلَّا بِالْمِحَنِ وَالْبَلَايَا فِي الدُّنْيَا 2908 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ هُوَ الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الرَّجُلَ لِتَكُونَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ الْمَنْزِلَةُ فَمَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ فَلَا يَزَالُ اللَّهُ يَبْتَلِيهِ بِمَا يَكْرَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ إِيَّاهَا" 1 اسْمُ أَبِي زُرْعَةَ كُنْيَتُهُ وَقَدْ قيل اسمه هرم [2:1]

_ 1 إسناده حسن، يحيى بن أيوب البجلي ليس به بأس، وباقي السند رجاله رجال الصحيح. وأبو زرعة: هوابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي. وأخرجه الحاكم "1/344" من طريق أحمد بن عبد الجبار، عن يونس، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "المجمع" "2/292" وقال: روه أبو يعلى، ورجاله ثقات

ذكر تفضل الله على من امتحنه باللمم في الدنيا برفع الحساب عنه في العقبي إذا صبر على ذلك

ذِكْرُ تَفْضُلِ اللَّهِ عَلَى مَنِ امْتَحَنَهُ بِاللَّمَمِ فِي الدُّنْيَا بِرَفْعِ الْحِسَابِ 1 عَنْهُ فِي الْعَقْبَى إِذَا صَبَرَ عَلَى ذَلِكَ 2909 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

_ 1 تحرفت في "الإحسان" إلى "الحسنات"، والتصويب من "التقاسيم" "1/197".

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا لَمَمٌ1 فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَشْفِيَنِي قَالَ: "إِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ لَكِ فَشَفَاكَ وَإِنْ شِئْتِ فَاصْبِرِي وَلَا حِسَابَ عَلَيْكِ" فَقَالَتْ: بَلْ أَصْبِرُ وَلَا حِسَابَ عَلَيَّ2. [2:1]

_ 1 أي: طرف من الجنون يلم بالإنسان، أي: يقرب منه ويعتريه. 2 إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، فإن حديثه لا يرقى إلى الصحة، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين. وعبد الله بن محمد: هو الأزدي، وعبدة: هو ابن سليمان الكلابي، ومحمد بن عبيد: هو ابن أبي أمية الطنافسي. وأخرجه أحمد "2/441"، والبغوي "1424" من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار "772" من طريق عمرو بن خليفة، والحاكم "4/218" من طريق عبد العزيز بن مسلم، كلاهما عن محمد بن عمرو، به، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في "المجمع" "2/307" وقال: رواه البزار وإسناده حسن.

ذكر البيان بأن الله قد يجازي من شاء من عبادة على سيئاته في الدنيا ليكون ذلك تطهيرا عنها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ يُجَازِي مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى سَيِّئَاتِهِ فِي الدُّنْيَا لِيَكُونَ ذَلِكَ تَطْهِيرًا عَنْهَا 2910 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاحُ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ {لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ

مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ} [النساء:123] وَكُلُّ شَيْءٍ عَمِلْنَا جُزِينَا بِهِ؟ فَقَالَ: "غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْتَ تَمْرَضُ أَلَسْتَ تَحْزَنُ أَلَسْتَ تُصِيبُكَ اللَّأْوَاءُ 1" قَالَ: قُلْتُ: بَلَى, قال: "هو ما تجزون به" 2. [64:3]

_ 1 أي: الشدة وضيق المعيشة. 2 إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن أباب بكر بن أبي زهير الثقفي من صغار التابعين لم يسمع من أبي بكر، ثم هو مستور لم يذكر بجرح ولا تعديل، لكن الحديث صحيح بطرقه وشواهده. خالد: هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان. وأخرجه أحمد "1/11"، والطبري "10523" و"10524" و"10525" و"10526" و"10527"، والمروزي في "مسند أبي بكر" "111" و"112"، وأبو يعلى "98" و"99" و"100" و"101" والحاكم "3/74-75"، والبيهقي "3/373" من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو يعلى "99" أيضاً من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر الصديق. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "2/226" وزاد نسبته إلى هناد، وعبد بن حميد، والحكيم الترمذين وابن المنذر، والبيهقي في "شعب الإيمان"، والضياء في "المختارة". وأخرجه الطبري "10521" من طريق زيد بن حبان، عن عبد الملك بن الحسن الحارثي، عن محمد بن زيد بن قنعذ، عن عائشة، عن أبي بكر بنحوه. وأخرجه الطبري "10529" من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح قال: قال أبو بكر. وأورده ابن كثير في "تفسيره" عن ابن مردويه من طريق فضيل بن عياض، عن سليمان مهران، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق قال: قال أبو بكر. وذكره السيوطي في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = "الدر المنثور" "2/226-227" ونسبه لابن جرير، وأبي نعيم في "الحلية" وهناد وسعيد بن منصور. وأخرجه المروزي "22"، وأبو يعلى "18"، والطبري "10522"، والحاكم "3/552-553" من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن زياد الجصاص، عن علي بن زيد، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن أبي بكر. وزياد وعلي بن زيد ضعيفان. وأخرجه الترمذي "3039" في التفسير: باب ومن سورة النساء، من طريق يحيى بن موسى وعبد بن حميد، عن روح بن عبادة، عن موسى بن عبيدة، عن مولى ابن سباع، عن ابن عمر يحدث عن أبي بكر. وقال: هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال موسى بن عبيدة يضعف في الحديث، ضفعه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل، ومولى بن سباع: مجهول، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر، وليس له إسناد صحيح. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "2/226" وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. وأخرجه الطبري "10533" من طريق ابن علية، عن الربيع بن صبيح، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي بكر، وهو مرسل. وأخرجه أيضاً "15034" من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن أبي بكر. وفي الباب عن عائشة عند الطبري "10530" و"10532" من طريقين عن أبي عامر الخزاز صالح بن رستم، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة. وعنها أيضاً عند أ؛ مد "6/218"، والطبري "6495" و"10531"، والطيالسي "1584"، والترمذي "2991" كلهم من حديث حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أمية وهي ابنة عبد الله أنها سألت عائشة ... وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث عائشة، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" "2/308" من طريق آخر موفوقاً عليها، وصححه ووافقه الذهبي، وانظر الحديث رقم "2923". وعن أبي هريرة عند أحمد "2/249"، والطبري "10520"، ومسلم "2574"، والبيهقي "3/373"، والترمذي "3038".

ذكر الاستدلال على إرادة الله جل وعلا خيرا بالمسلم بتعجيل عقوبته في الدنيا

ذِكْرُ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى إِرَادَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا خَيْرًا بِالْمُسْلِمِ بِتَعْجِيلِ عُقُوبَتِهِ فِي الدُّنْيَا 2911 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ أَنَّ رَجُلًا لَقِيَ امْرَأَةَ كَانَتْ بَغِيًّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَجَعَلَ يُلَاعِبُهَا حَتَّى بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ مَهْ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ بِالشِّرْكِ وَجَاءَ بِالْإِسْلَامِ فَتَرَكَهَا وَوَلَّى فَجَعَلَ يَلْتَفِتُ خَلْفَهُ وَيَنْظُرُ إِلَيْهَا حَتَّى أَصَابَ وَجْهُهُ حَائِطًا ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدَّمُ يَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ فَأَخْبَرَهُ بِالْأَمْرِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْتَ عَبْدٌ أَرَادَ اللَّهُ بِكَ خَيْرًا", ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَجَّلَ عُقُوبَةَ ذَنْبِهِ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرًّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ ذَنْبَهُ حَتَّى يُوَافِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كأنه عائر" 1. [66:3]

_ 1 إسناده صحيح لولا عنعنة الحسن، فإن رجاله ثقات من رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. عفان: هو ابن مسلم، ويونس بن عبيد: هو ابن دينار العبيد. وأخرجه الحاكم "1/349" و"4/376-377"، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص153-154" من طريق عن عفان، بهذا الإسناد. وقد تحرف في الأسماء والصفات "الحسن عن عبد الله" إلى "الحسن بن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عبد الله". وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد "4/87" من طريق أسود بن عامر، عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" "2/74" من طريق زياد الجصاص، عن الحسن، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" "10/191" وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجال أحد رجال الصحيح وكذلك أحد إسنادي الطبراني. وللحديث شاهد يتقوى به عند الترمذي "2396" والبيهقي قي "الأسماء والصفات" "2154" من حديث أنس، رفعه. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وآخر عن عمار بن ياسر عند الطبراني، قال الهيثمي في "المجمع" بعد أن نسبه إليه، إسناده جيدز فالحديث صحيح بهذين الشاهدين. وقوله: "كأنه عائر"، ورواه غير المصنف بلفظ "عير" وهو جيل بالمدينة، شبه عظم ذنوبه به.

ذكر الخبر الدال على أن الله قد يعذب من شاء من عباده في الدنيا بأنواع المحن والمصائب لتكون تكفيرا للحوبة التي تقدمتها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ قَدْ يُعَذَّبُ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ فِي الدُّنْيَا بِأَنْوَاعِ الْمِحَنِ وَالْمَصَائِبِ لِتَكُونَ تَكْفِيرًا لِلْحَوْبَةِ الَّتِي تَقَدَّمَتْهَا 2912 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أخبرنا بن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عَنْهُ خَرَجَ يُرِيدُ الشَّامَ فَلَمَّا دَنَا بَلَغَهُ أَنَّ بِهَا الطَّاعُونَ فَحَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ عَذَابٌ عُذِّبَ بِهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ لَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَ

بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ" فرجع عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عَنْهُ بِالنَّاسِ ذَلِكَ الْعَامَ1. [6:3] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: إِخْبَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأُمَمِ السَّالِفَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: ضَرْبٌ قَصَدَ بِهِ الْمَدْحَ لِأَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ أَرَادَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ اسْتِعْمَالَ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ. وَالضَّرْبُ الثَّانِي قَصَدَ بِهِ الذَّمَّ أَرَادَ بِهِ انْزِجَارُ2 هَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ ارْتِكَابِ مِثْلِهَا. وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ قَصَدَ بِهِ الْوَصْفَ أَرَادَ بِهِ اعْتِبَارَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بتلك الأوصاف.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد "1/193" من طريق يزيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "1/193" من طريق حجاج، عن ابن أبي ذئب، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" "2/896-897" في الجامع: باب ما جاء في الطاعون، ومن طريقه البخاري "5730" في الطب: باب ما يذكر في الطاعون، و"6973" في الحيل: باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون، ومسلم "2219" في السلام: باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، وأحمد "1/194"، والبيهقي "3/376" عن الزهري، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب ... ، وقال مسلم بإثر هذه الرواية: وعن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أن عمر إنما انصرف بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف. وهي في "الموطأ" "2/897" عن ابن شهاب به، وانظر "الفتح" "10/186". وأخرجه أحمد "1/194" من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وأبو يعلى "848" من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، كلاهما عن عبد الرحمن. وانظر الحديث رقم "2953". 2 في "الإحسان": "أن تجار"،والمثبت من "التقاسيم" "3/320".

ذكر البيان بأن تواتر البلايا على المسلم قد لا تبقي عليه سيئة يناقش عليها في العقبي

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَوَاتُرَ الْبَلَايَا عَلَى الْمُسْلِمِ قَدْ لَا تُبْقِي عَلَيْهِ سَيِّئَةً يُنَاقَشُ عَلَيْهَا فِي الْعُقْبَى 2913 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي جَسَدِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ حَتَّى يلقى الله وما عليه من خطيئة" 1. [2:1]

_ 1 إسناده حسن. وأخرجه أحمد "2/450"، والحاكم "1/346"، والبغوي "1436" من طريق يزيد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد "2/287" من طريق محمد بن بشر، والبيهقي "3/374" من طريق سعيد بن عامر، كلاهما عن محمد بن عمرو، به. وقال الترمذي "2399": حديث حسن صحيح. وأخرجه مالك "1/236" في الجنائز: باب الحسبة في المصيبة، بلاغاً عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ أبي هريرة. وانظر الحديث رقم "2924".

ذكر الخبر الدال على أن ألفاظ الوعد التي ذكرناها لمن به المحن والبلايا إنما هي لمن حمد الله فيها دون من سخط حكمه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَلْفَاظَ الْوَعْدِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لِمَنْ بِهِ الْمِحَنُ وَالْبَلَايَا إِنَّمَا هِيَ لِمَنْ حَمِدَ اللَّهَ فِيهَا دُونَ مَنْ سَخِطَ حُكْمَهُ 2914 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ:

حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عن عكرمة قال: كان بن عَبَّاسٍ يُكْثِرُ أَنْ يُحَدِّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ ابْنَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ فَأَخَذَهَا فَجَعَلَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ احْتَضَنَهَا وَهِيَ تُنْزَعُ حَتَّى خَرَجَ نَفَسُهَا وَهُوَ يَبْكِي فَوَضَعَهَا فَصَاحَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَبْكِي" 1 فَقَالَتْ: أَلَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِي؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَبْكِ 2 فَإِنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ خَيْرٍ تَخْرُجُ نَفْسُهُ مِنْ بين جنبيه وهو يحمد الله" 3. [2:1]

_ 1 في الأصل و"التقاسيم": لا تبكين، والجادة ما أثبت. 2 في "الإحسان" و"التقاسيم": "أبكى" بإثبات الياء. 3 رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن أبا عوانة سمع من عطاء بن السائب في الصحة والاختلاط، لكن رواه عنه سفيان عند أحمد، وسماعه منه قديم قبل اختلاطه، فالحديث صحيح. أبو كامل: هو فضيل بن حسين بن طلحة الجحدري. وأخرجه أحمد "1/268" من طريق أبي إسحاق، و"1/273" من طريق سفيان و"1/297" من طريق إسرائيل، والنسائي "4/12" في الجنائز: باب في البكاء على الميت، من طريق أبي الأحوص، والبزار "808" من طريق جرير، خمستهم عن عطاء بن السائب بهذا الإسناد. وأم أيمن: هي خاضنة رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم المؤمن بالزرع في كثرة ميلانه

ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنَ بِالزَّرْعِ فِي كَثْرَةِ مَيَلَانِهِ 2915 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالزَّرْعِ لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُفِيئُهُ 1 وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلَاءُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالشَّجَرَةِ الْأَرْزِ لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تستحصد" 2. [28:3]

_ 1 أي: تميله. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد "2/283-284"، ومسلم "2809" في صفات المنافقين وأحكامهم: باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرز، والترمذي "2866" في الأمثال: باب ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ، والبغوي "1437" من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "2/234"، ومسلم "2809" من طريق عبد الأعلى، عن معمر، به. وأخرجه أحمد "2/523"، والبخاري "5644" في المرضى: باب ما جاء في كفارة المرضى، و"7466" في التوحيد: باب في المشيئة والإرادة، من طريق فليح، عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة بنحوه.

ذكر الإخبار عما يستحب للمسلم أن تعتريه العلل في بعض الأحوال

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا 1 يُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ تَعْتَرِيَهُ الْعِلَلُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ 2916 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "عمن"، والتصويب من "التقاسيم" "3/139".

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَخَذَتْكَ أُمُّ مِلْدَمٍ؟ " قَالَ: وَمَا أُمُّ مِلْدَمٍ؟ قَالَ: "حَرٌّ يَكُونُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ" قَالَ: وَمَا وَجَدْتُ هَذَا قَطُّ قَالَ: "فَهَلْ وَجَدْتَ هَذَا الصُّدَاعَ؟ " قَالَ: وَمَا الصُّدَاعُ؟ قَالَ: "عِرْقٌ يَضْرِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي رَأْسِهِ" قَالَ: وَمَا وَجَدْتَ هَذَا قَطُّ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا" 1. [42:3] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا" لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عن شيء مرادها

_ 1 إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي- فقد روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات على شرط الصحيحين غير هناد بن السري فإنه من رجال مسلم. وأخرجه أحمد "2/332" من طريق محمد بن بشر، والبزار "778" من طريق عمرو بن خليفة، والحاكم "1/347" من طريق سعيد بن عامر، والبخاري في "الأدب المفرد" "495" من طريق أبي بكر، أربعتهم عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد "2/266" من طريق خلف بن الوليد، عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/294" وقال: رواه أحمد والبزار، وقال أحمد في رواية ... وإسناده حسن. وقوله: "أم ملدم" أي: الحمى.

الزَّجْرُ عَنِ الرُّكُونِ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ وَقِلَّةِ الصَّبْرِ عَلَى ضِدِّهِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا جَعَلَ الْعِلَلَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَالْغُمُومِ وَالْأَحْزَانِ سَبَبَ تَكْفِيرِ الْخَطَايَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ فَأَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْلَامَ أُمَّتِهِ أَنَّ الْمَرْءَ لَا يَكَادُ يَتَعَرَّى عَنْ مُقَارَفَةِ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فِي أَيَّامِهِ وَلَيَالِيهِ وَإِيجَابِ النَّارِ لَهُ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يُتَفَضَّلَ عَلَيْهِ بِالْعَفْوِ فَكَأَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ مُرْتَهَنٌ بِمَا كَسَبَتْ يَدَاهُ وَالْعِلَلُ تُكَفَّرُ بَعْضُهَا عَنْهُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَا أَنَّ مَنْ عُوفِيَ فِي هَذِهِ الدنيا يكون من أهل النار. [42:3]

ذكر الإخبار عن أنباء الصالحين قصده تسهيل الشدائد على النفس

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ أَنْبَاءِ الصَّالِحِينَ قَصْدُهُ تَسْهِيلُ الشَّدَائِدِ عَلَى النَّفْسِ 2917 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِشَيْءٍ قَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا عَدْلَ فِي هَذَا قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: "يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى قَدْ كَانَ يُصِيبُهُ أَشَدُّ مِنْ هَذَا ثُمَّ يَصْبِرُ" 1. [65:3]

_ 1 إسناده قوي، عبد الرحمن بن عمرو البجلي روى عن جمع، وذكره المؤلف في "الثقاتط "8/380"، وسئل عنه أبو زرعة فقال: شيخ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. شقيق: هو ابن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي. وأخرجه أحمد "1/411" و"441"، والبخاري "3405" في الأنبياء:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ما بعد باب حديث الخضر، و"6336" في الدعوات: باب قول الله تبارك وتعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} التوبة: من الآية103" من طريق شعبة، "6100" في الأدب: باب الصبر في الأذى، ومسلم "1062" "141" في الزكاة: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم في الإسلام وتصبر من قوي إيمانه، من طريق حفص بن غياث، وأحمد "1/235" من طريق أبي معاوية، والبخاري "4335" في المغازي: باب غزوة الطائف، و"6059" في الأدب: باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه، والبغوي "3671" من طريق سفيان: أربعتهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "3150" في فرض الخمس: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلف قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، و"4336"، ومسلم "1062" "140" من طريق منصور عن شقيق عن ابن مسعود قال: "لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناساً في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناساً من أشراف العرب، فآثرهم يومئذ في القسمة، قال رجل ... ". وأخرجه أحمد "1/395-396" من طريق زيد بن أبي زائدة وتحرفت فيه إلى زائد عن ابن مسعود بنحوه. وفيه: "دعنا منك فقد أوذي موسى أكثر من ذلك ثم صير".

ذكر الخبر الدال على أن الصالحين قد شدد عليهم الأوجاع تكفيرا لخطاياهم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّالِحِينَ قَدْ شُدِّدَ عَلَيْهِمِ الْأَوْجَاعُ تَكْفِيرًا لِخَطَايَاهُمْ 2918 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ الْوَجَعَ عَلَى أَحَدٍ أَشَدَّ مِنْهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [48:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي، وسليمان: هو الأعمش، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أبو داود الطيالسي "1536"، ومن طريقه الترمذي "2397" في الزهد: باب ما جاء في الصبر على البلاء، عن شعبة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حسن صحيح. وأخرجه أحمد "6/172"، والبخاري "5646" في الرضى: باب شدة المرض، ومسلم "2570" في البر والصلة: باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك، من طرق عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق عن عائشة. وأخرجه أحمد "6/181"، والبخاري "5646"، وابن ماجه "1622" في الجنائز: باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، من طريق سفيان، ومسلم "2670" من طريق جرير، كلاهما عن الأعمش، به.

ذكر البيان بأن الصالحين قد تشدد عليهم البلايا لم يفعل ذلك بغيرهم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّالِحِينَ قَدْ تُشَدَّدُ عَلَيْهِمِ الْبَلَايَا لَمْ 1 يُفْعَلْ ذَلِكَ بِغَيرِهِمْ 2919 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِبَيْرُوتَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الدَّارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَعْمُرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ نَسِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَجَعٌ فَجَعَلَ يَشْتَكِي وَيَتَقَلَّبُ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ لَوْ صَنَعَ هَذَا بَعْضُنَا لَوَجِدْتَ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الصَّالِحِينَ قَدْ يُشَدَّدُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ مُؤْمِنًا نَكْبَةٌ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إلا حطت عنه بها

_ 1 في الأصل: "مالم"، والمثبت من "التقاسسم" "1/194".

خَطِيئَةٌ وَرُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ" 1. [2:1] قَالَ أَبُو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَاهِمٌ فِي قَوْلِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَسِيبٍ إِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ نَسِيبُ بْنُ سِيرِينَ فَسَقَطَ عَلَيْهِ الْحَارِثُ فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نسيب2.

_ 1 محمد بن خلف الداري روى عن جمع، وروى عنه جمع، وهو من رجال أبي داود، ومعمر بن يعمر روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" "9/192" وقال: يغرب، ومن فوقهما من رجال الشيخين. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. وأخرجه أحمد "6/159-160" عن هشام بن سعيد، أخبرنا معاوية بن سلام قال: سمعت يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني أبو قلابة أن عبد الرحمن بن شيبة أخبره أن عائشة أخبرته أن رسول الله ... وهذا سند صحيح. وصححه الحاكم "4/319" ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في "المجمع" "2/192": رواه أحمد ورجاله ثقات. وأخرجه أحمد "6/215"، والحاكم "1/345-346" من طريقين عن يحيى بن أبي كثير، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وانظر الحديث رقم "2906" و"2925". 2 نقل الحافظ في "تهذيب التهذيب" "5/182" كلام المصنف هذا.

ذكر البيان بأن المسلم كلما ثخن دينه كثر بلاؤه ومن رق دينه خفف ذلك عنه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُسْلِمَ كُلَّمَا ثَخُنَ دِينُهُ كَثُرَ بَلَاؤُهُ وَمَنْ رَقَّ دِينُهُ خُفِّفَ ذَلِكَ عَنْهُ 2920 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ سَعْدٍ1 قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: "الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ يُبْتَلَى النَّاسُ عَلَى قَدْرِ دِينِهِمْ فَمَنْ ثَخُنَ دِينُهُ اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَمَنْ ضَعُفَ دِينُهُ ضَعُفَ بَلَاؤُهُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيُصِيبَهُ الْبَلَاءُ حَتَّى يَمْشِيَ فِي النَّاسِ ما عليه خطيئة" 2. [2:1]

_ 1 في الأصل و"التقاسيم": "أبي سعيد"، والمثبت من "موارد الظمآن" "698". 2 رجال ثقات إلا أنه منقطع المسيب -وهو ابن رافع- لم يسمع من سعد. وأخرجه الحاكم "1/40-41" من طريق محمد بن غالب، حدثنا عمرو بن عون، حدثنا خالد بن عبد الله، عن العلاء بن المسيب، عن مصعب بن سعد، عن أبيه. وقال: هذا حديث على شرط الشيخين. انظر الحديث رقم "2900" و"2901" و"2921".

ذكر البيان بأن البلايا تكون بالأنبياء أكثر ثم الأمثل فالأمثل في الدين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَلَايَا تَكُونُ بِالْأَنْبِيَاءِ أَكْثَرُ ثُمَّ الْأَمْثَلِ فَالْأَمْثَلِ فِي الدِّينِ 2921 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً قَالَ: " الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ يُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خطيئة" 1. [2:1]

_ 1 إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة. وهو مكرر الحديث رقم "2900"، وانظر "2901" و"2920".

ذكر البيان بأن البلايا تكون أسرع إلى محبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من الشيء المدلى إلى منتهاه أو الجاري إلى نهايته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَلَايَا تَكُونُ أَسْرَعَ إِلَى مُحِبِّي الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّيْءِ الْمُدَلَى إِلَى مُنْتَهَاهُ أَوِ الْجَارِي إِلَى نِهَايَتِهِ 2922 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْوَازِعِ جَابِرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُغَفَّلِ يَقُولُ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْبَلَايَا أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى منتهاه" 1. [2:1]

_ 1 إسناده ضعيف. أبو معشر البراء -واسمه يوسف بن يزيد البصري-: مختلف فيه، ضعفه ابن معين، وقال أبو داود: ليس بذاك، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال علي بن الجنيد عن مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو معشر البراء وكان ثقة. وشداد بن سعيد: وثقه أحمد وابن معين وأبو خيثمة والنسائي، وقال البخاري: ضعفه عبد الصمد بن عبد الوارث، وقال العقيلي: له غير حديث لا يتابع عليه، وقال الدارقطني: بصري يعتبر به، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وأبو الوازع: اختلف قول ابن معين فيه، فقد نقل الدوري عنه: ليس بشيء، ونقل إسحاق بن منصور عنه: ثقة، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، ووثقه المؤلف والذهبي في "الكاشف" وقال الحافظ في "التقريب" صدوق يهم. وأخرجه الترمذي "2350" في الزهد: باب ما جاء في فضل الفقر، من طريق روح بن أسلم وعلي بن نصر بن علي، عن شداد أبي طلحة الراسبي، بهذا الإسناد ولفظه: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك، فقال: "انظر ماذا تقول؟ " قال: والله إن لأحبك، فقال: "انظر ماذا تقول؟ " قال: والله إني لأحبك ثلاث مرات،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = فقال: "إن كنت تحبني فأعد الفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه". وقال هذا حديث حسن غريب. وفي الباب حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد "3/42" ورجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن أبي سعيد فلم يوثقه غير المؤلف. وحديث أبي ذر عند الحاكم "4/331" وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا قد يجازي المسلم على سيئاته في الدنيا بالمصائب في بدنه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَدْ يُجَازِي الْمُسْلِمَ عَلَى سَيِّئَاتِهِ فِي الدُّنْيَا بِالْمَصَائِبِ فِي بَدَنِهِ 2923 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي يَزِيدَ حَدَّثَهُ عَنْ عُبَيْدِ1 بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ} فقال: إنا لنجزى بكل ما علمنا هَلَكْنَا إِذَا فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "نَعَمْ يُجْزَى بِهِ فِي الدُّنْيَا مِنْ مُصِيبَةٍ فِي جَسَدِهِ مِمَّا يؤذيه" 2. [66:3]

_ 1 في الأصل: "عبد الله"، والمثبت من "التقاسيم" "3/297". 2 رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد بن أبي يزيد، فقد روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" "7/631"، وله ترجمة في "الجرح والتعديل" "9/298"، و"تعجيل المنفعة" ص454"، وذكره البخاري في "تاريخه" "8/371". ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم، وعمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصاري المصري. وأخرجه أحمد "6/65-66" من طريق هارون بن معروف، عن ابن وهب، بهذا الإسناد، وقال الهيثمي في "المجمع"، "7/12": رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح. وانظر الحديث رقم "2910".

ذكر البيان بأن البلايا بالمرء قد تحط خطاياه بها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَلَايَا بِالْمَرْءِ قَدْ تُحَطُّ خَطَايَاهُ بِهَا 2924 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي جَسَدِهِ وَفِي مَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عليه من خطيئة" 1. [66:3]

_ 1 إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو. وأخرجه الترمذي "2399" في الزهد: باب ما جاء في الصبر على البلاء، من طريق محمد بن عبد الأعلى، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وانظر الحديث رقم "2913".

ذكر تكفير الله جل وعلا ذنوب المسلم في الدنيا بالأسقام والأوجاع

ذِكْرُ تَكْفِيرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ذُنُوبَ الْمُسْلِمِ فِي الدُّنْيَا بِالْأَسْقَامِ وَالْأَوْجَاعِ 2925 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ سَقَمٍ وَلَا وَجَعٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةٌ لِذَنْبِهِ حَتَّى الشوكة

يشاكها والنكبة ينكبها" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح. ابن أبي السري متابع ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد "6/167"، والبغوي "1422" من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "6/88"، والبخار "5640" في المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض، والبيهقي "3/373" من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع، عن شعيب، وأحمد "6/120"، ومسلم "2572" "49" في البر والصلة: باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك، والبيهقي "3/373" من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس، وأحمد "6/113-114" من طريق أبي أويس، ثلاثتهم عن الزهري، به. وأخرجه أحمد "6/279"، ومسلم "2572" "48" من طريق هشام بن عروة، ومالك "2/941" في العين: باب ما جاء في أجر المريض، ومن طريقه مسلم "2572" "50" عن يزيد بن خصيفة، كلاهما عن عروة، به. وأخرجه أحمد "6/42" و"43" و"171" و"255" و"278"، ومسلم "2572" "46" و"47"، والبيهقي "3/373" و"374"، والترمذي "965" في الجنائز: باب ما جاء في ثواب المريض، من طريق إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وأخرجه مسلم "4572" "51" من طريق عمرة، عن عائشة. وأخرجه أحمد "6/39" و"261" من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. وأخرجه أحمد "6/257" من طريق ابن أبي مليكة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. وأخرجه أيضاً "6/203" عن يحيى، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة عن عائشة. وابن أبي ملكية سمع من عائشة. وأخرجه أحمد "6/48" و"185" من طريق عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة. وأخرجه أحمد "6/248" من طريق حمزة بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، وانظر الحديث رقم "2906" و"2919".

ذكر البيان بأن الله جل وعلا قد يجازي المسلم على سيئاته في الدنيا بالأمراض والأحزان لتكون كفارة لها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَدْ يُجَازِي الْمُسْلِمَ عَلَى سَيِّئَاتِهِ فِي الدُّنْيَا بِالْأَمْرَاضِ وَالْأَحْزَانِ لِتَكُونَ كَفَّارَةً لَهَا 2926 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ عن أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاحُ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ} فَقَالَ: "رَحِمَكَ اللَّهُ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْتَ تَمْرَضُ أَلَسْتَ تَنْصَبُ أَلَسْتَ يُصِيبُكَ اللَّأْوَاءُ فَذَاكَ مَا تُجْزَوْنَ بِهِ" 1. [2:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ هَذَا أبوه من الصحابة.

_ 1 إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن أبا بكر بن أبي زهير من صغار التابعين، ثم هو مستور لا يعرف بجرح ولا تعديل. لكن الحديث صحيح بطرقه وشواهده، وقد تقدم برقم "2910". وهو في "مسند أبي يعلى" "100". وأخرجه المروزي في "مسند أبي بكر" "111"، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" "394" من طريق أبي يعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري "10528" وأبو يعلى "98" و"99" من طرق عن يحيى بن سعيد، به.

ذكر حط الله جل وعلا الخطايا عن المسلم بالأمراض كالورق عن الأشجار إذا حطت

ذِكْرُ حَطِّ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْخَطَايَا عَنِ الْمُسْلِمِ بِالْأَمْرَاضِ كَالْوَرَقِ عَنِ الْأَشْجَارِ إِذَا حُطَّتْ 2927 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بحران قال:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا يَمْرَضُ مُؤْمِنٌ وَلَا مُؤْمِنَةٌ وَلَا مُسْلِمٌ وَلَا مَسْلَمَةٌ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ بِذَلِكَ خَطَايَاهُ كَمَا تَنْحَطُّ الْوَرَقَةُ عَنِ الشَّجَرَةِ" 1. [2:1]

_ 1 محمد بن وهب بن أبي كريمة: صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح، وأبو الزبير -وإن رواه بالعنعنة- تابعه أبو سفيان عليه، فالحديث صحيح. وأخرجه أحمد "3/346" من طريق ابن لهيعة، والبزار "768" من طريق ابن جريج، كلاهما عن أبي الزبير، بهذا الإسناد. وقال البزار: لا نحفظ له طريقاً عن جابر أحسن من هذا. وأخرجه أحمد "3/386" و"400"، والبخاري في "الأبد المفرد" "508"، والخطيب في "تاريخه" "5/39-40" من طرق عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ. وهذا إسناده صحيح. وذكره الهيثمي في "المجمع" "2/301" وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح.

ذكر البيان بأن الأمراض والأسقام تكفر خطايا المرء المسلم وإن قلت

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَاضَ وَالْأَسْقَامَ تُكَفِّرُ خَطَايَا الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ وَإِنْ قَلَّتْ 2928 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ1 بْنِ كَعْبٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنَ المسلمين قال:

_ 1 في الأصل: "سعد بن أبي إسحاق"، والتصويب من "التقاسيم" "1/199".

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ هَذِهِ الْأَمْرَاضَ الَّتِي تُصِيبُنَا مَاذَا لَنَا مِنْهَا؟ فَقَالَ: "كَفَّارَاتٌ" فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ قَلَّتْ قَالَ: "وَإِنْ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا" قَالَ: فَدَعَا عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يُفَارِقَهُ الْوَعْكُ حَتَّى يَمُوتَ وَأَنْ لَا يَشْغَلَهُ عَنْ حَجٍّ وَلَا عَنْ عَمْرَةٍ وَلَا جِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فِي جَمَاعَةٍ قَالَ: فَمَا مَسَّ إِنْسَانٌ جَسَدَهُ إِلَّا وَجَدَ حَرَّهَا حَتَّى مَاتَ1. [2:1] قَالَ أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: زَيْنَبُ هَذِهِ هِيَ بِنْتُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ2 وَالَّذِي دَعَا عَلَى نَفْسِهِ هُوَ أُبَيُّ بن كعب.

_ 1 إسناده صحيح. زينب بنت كعب بن عجرة ذكرها لمؤلف في "الثقات" وروت عن زوجها أبي سعيد الخدري، وأخته الفريعة بنت مالك، وروى عنها ابنا أخويها سعد بن إسحاق وسليمان بن محمد ابنا كعب بن عجرة، وذكرها ابن الأثير وابن فتحون في الصحابة، وباقي السند رجاله ثقات. وهو في "مسند أبي يعلى". "995". وأخرجه أحمد "3/23" عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وفيه التصريح بأن أبياً هو القائل. 2 في الأصل و"التقاسيم": "كعب بن مالك"، وهو خطأ، والصواب ما ذكرنا، وقد ورد التصريح به في "مسند أحمد". وقال المؤلف في "الثقات" "4/271": زينب بنت كعب بن عجرة: توري عن الفريعة بنت مالك بن سنان، ولها صحبة. روى عنها سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة.

ذكر كتبة الله للمريض والمسافر ما كانا يعملان في صحتهما وحضرهما من الطاعات

ذِكْرُ كَتَبَةِ اللَّهِ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ مَا كَانَا يَعْمَلَانِ فِي صِحَّتِهِمَا وَحَضَرِهِمَا مِنَ الطَّاعَاتِ 2929 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ ابْرَاهِيمِ السَّكْسَكِيِّ وَعَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيَّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا سَافَرَ ابْنُ آدَمَ أَوْ مَرِضَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ مُقِيمٌ صحيح" 1. [2:1]

_ 1 إسناده حسن. إبراهيم السكسكي - وهو ابن عبد الرحمن بن إسماعيل-: مختلف فيه، ضعفه أحمد، وقال النسائي: يكتب حديثه وليس بالقوي، وقال ابن عدي: لم أجد له حديثاً منكر المتن، وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره، واحتج به البخاري، وباقي رجاله ثقات. أحمد بن أبي الحواري: هو أحمد بن عبد الله بن ميمون، ومسعر: هو ابن كدام. وأخرجه أحمد "4/410" و"418"، والبخاري "2996" في الجهاد: باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة، والبيهقي "3/374" من طريق يزيد بن هارون، وأحمد "4/418" من طريق محمد بن يزيد، وأبو داود "3091" في الجنائز: باب إذا كان الرجل يعمل عملاً صالحاً فشغله عنه مرض أو سفر، والحاكم "1/341" من طريق هشيم، ثلاثتهم عن العوام بن حوشب، بهذا الإسناد. وسقط من "المستدرك": العوام بن حوشب. وفي الباب: عن أنس عند أحمد "3/148" و"258" وسنده حسن في الشواهد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند عبد الرزاق، وأحمد "2/203" و"205" وذكره الهيثمي "2/303" عن أحمد قوال: وإسناده صحيح. قال الحافظ في "الفتح" "6/136": فالإقامة في مقابل السفر، والصحة في مقابل المرض، وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها.

ذكر الإخبار عما يثيب الله جل وعلا لمن ذهبت كريمتاه

ذِكْرُ الْإِخْبَارُ عَمَّا يُثِيبُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ ذَهَبَتْ كَرِيمَتَاهُ 2930 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مَاهَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَبُو بِشْرِ: أَخْبَرَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْ عَبْدِي فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ له ثوابا دون الجنة" 1. [2:1]

_ 1 إسناد صحيح. يعقوب بن ماهان: روى له النسائي، وهو صدوق، ومن فوقه على شرط الشيخين. أبو بشر: هو جعفر بن إياس اليشكري الواسطي. وهو في "مسند أبي يعلى" "2365". وأخرجه الطبراني "12/13465" من طريق علي بن سعيد الرازي، حدثنا يعقوب بن ماهان، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "المجمع" "2/308" وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجال أبي يعلى ثقات. وفي الباب: عن العرباض بن سارية كما سيأتي برقم "2931". وعن أبي هريرة وسيأتي برقم "2932". وعن أنس عند البخاري "5653"، والترمذي "2400"، وأحمد "3/283"، والبيهقي "3/375". وعن أبي أمامة عند أ؛ مد "5/257" وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وفيه إسماعيل بن عياش وفيه كلام. وعن عائشة بنت قدامة عند أحمد "6/365" وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" وفيه عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي، ضعفه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في "الثقات". وعن أبي سعيد الخدري عند الطبراني في "الأوسط" وقا الهيثمي: وفيه مسلمة بن الصلت، وهو متروك وقد وثقه ابن حبان، وقد روى عنه أحمد بن حنبل.

ذكر رجاء دخول الجنة لمن حمد الله على سلب كريمتيه إذا كان بهما ضنينا

ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَمِدَ اللَّهَ عَلَى سَلَبِ كَرِيمَتَيْهِ إِذَا كَانَ بِهِمَا ضَنَينًا 2931 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِالْفُسْطَاطِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا لُقْمَانُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي عَنْ رَبِّهِ قَالَ: "إِذَا سَلَبْتُ مِنْ عَبْدِي كَرِيمَتَيْهِ وَهُوَ بِهِمَا ضَنِينٌ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الجنة إذا حمدني عليهما" 1. [2:1]

_ 1 إسناده حسن. عمرو بن الحارث: هو ابن الضحاك الزبيدي الحمصي، والزبيدي: هو محمد بن الوليد عن عامر الحمصي. وأخرجه البزار "771" من طريق عبد القدوس بن الحجاج، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن حبيب بن عبيد، عن العرباض، وقال: لا نعلمه عن العرباض بأحسن من هذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "المجمع" "20/208-209"، وقال: رواه البزار، والطبراني في "الكبير"، وفيه أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف.

ذكر البيان بأن هذا الفضل إنما يكون لمن صبر عليهما محتسبا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلِ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ صَبَرَ عَلَيْهِمَا مُحْتَسِبًا 2932 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فَرُّوخٍ الْبَغْدَادِيُّ بِالرَّافِقَةِ1 قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ قال: حدثنا

_ 1 الرافقة: بلد متصل البناء بالرقة، وهما علي ضفة الفرات، وبينهما مقدار ثلاث مئة ذراع. قال ياقوت: أما الآن فإن الرقة خربت، وغلب اسمها على الرافقة، وصار اسم المدينة الرقة، وهي من أعمال الجزيزة، مدينة كبيرة كثيرة الخير. "معجم البلدان" "3/15-16".

مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جعفر عن سهيل بن أبي صالح عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ: "لَا يَذْهَبُ اللَّهُ بِحَبِيبَتَيْ عَبْدٍ فَيَصْبِرُ ويحتسب إلا أدخله الله الجنة" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح وسهيل توبع عليه. وأخرجه أحمد "2/265"، والترمذي "2401" في الزهد: باب ما جاء في ذهاب البصر، من طريق سفيان، والدارمي "2/323" من طريق جرير، كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وله طريق آخر عند الطبراني في "الأوسط" أورده الهيثمي في "المجمع" "2/309-310" وقال: فيه عبيد الله بن زهر، وهو ضعيف.

ذكر نفي عذاب القبر عمن مات من الإطلاق

ذِكْرُ نَفْيِ عَذَابِ الْقَبْرِ عَمَّنْ مَاتَ مِنَ الْإِطْلَاقِ 2933 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَسَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ وَخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ أَنَّهُمَا بَلَغَهُمَا أَنَّ رَجُلًا مَاتَ بِبَطْنٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَلَمْ يَبْلُغْكُمْ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ" قَالَ الآخر: صدقت, وقال الحوضي: بلى1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي، والحوضي: هو حفص بن عمر عمر بن الحارث أبو عمر الحوضي. وأخرجه الطيالسي "1288"، وأحمد "4/262"، و"5/292"، والنسائي "4/98" في الجنائز: باب من قتله بطنه، والطبراني "4/4101" من طريق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "4/4102" و"4103" من طريقين عن جامع بن شداد، به. وأخرجه الطبراني "4/4104" و"4105" و"4106" و"4107" و"4108" من طرق عن عبد الله بن يسار، به. وأخرجه الترمذي "1064" في الجنائز: باب ما جاء في الشهداء من هم، وأحمد "4/262"، والطبراني "4/4109" من طريق أبي سنان الشيباني، عن أبي إسحاق السبيعي، عن سليمان بن صرد وخالد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب في هذا الباب، وقد روي من غير هذا الوجه.

ذكر إعطاء الله المتوفي في غربته مثل ما بين مولده إلى منقطع أثره من الجنة

ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ الْمُتَوَفَّى فِي غُرْبَتِهِ مِثْلَ مَا بَيْنَ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ مِنَ الْجَنَّةِ 2934 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ", فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إلى منقطع أثره في الجنة" 1. [2:1]

_ 1 إسناده حسن. حيي بن عبد الله المعافري: وثقه المؤلف، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم. وباقي رجاله على شرط مسلم. أبو عبد الرحمن الحُبُلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري. وأخرجه ابن ماجه "1614" في الجنائز: باب ما جاء فيمن مات غريباً، من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي "4/7-8" في الجنائز: باب الموت بغير مولده، من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، به وقد تصحف فيه "الحبلى" إلى "الجبلي". وأخرجه أحمد "2/177" من طريق ابن لهيعة، عن حيي بن عبد الله، به.

ذكر تطهير الله المسلم من ذنوبه بالحمى إذا اعترته في دار الدنيا

ذِكْرُ تَطْهِيرِ اللَّهِ الْمُسْلِمَ مِنْ ذُنُوبِهِ بِالْحُمَّى إِذَا اعْتَرَتْهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا 2935 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَتِ الْحُمَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: "مَنْ أَنْتِ؟ " فَقَالَتْ: أَنَا أُمُّ مِلْدَمٍ؟ قَالَ: "انْهَدِي 1 إِلَى قُبَاءَ فَأْتِيهِمْ" قَالَ: فَأَتَتْهُمْ فَحُمُّوا أَوْ لَقُوا مِنْهَا شِدَّةً فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى مَا لَقِينَا مِنَ الْحُمَّى قَالَ: "إِنْ شِئْتُمْ دَعَوْتُ اللَّهَ فَكَشَفَهَا عَنْكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ كَانَتْ طَهُورًا" قَالُوا: بَلْ تَكُونُ طهورا2. [2:1]

_ 1 أي: انهضي. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع الواسطي، وجرير: هو ابن عبد الحميد بن قرط. وأخرجه الحاكم "1/346" من طريق يحيى بن المغيرة، عن جرير، بهذا الإسناد وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد "3/316" من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" "2/305-306" وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح.

ذكر خروج المؤمن من خطاياه بالحمى والأوجاع كالحديدة إذا أخرجت من الكير

ذِكْرُ خُرُوجِ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَطَايَاهُ بِالْحُمَّى وَالْأَوْجَاعِ كَالْحَدِيدَةِ إِذَا أُخْرِجَتْ مِنَ الْكِيرِ 2936 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا بن أبي فديك قال: حدثنا بن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا اشْتَكَى الْمُؤْمِنُ أَخْلَصَهُ ذَلِكَ كَمَا يخلص الكير خبث الحديد" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم فإنه من رجال البخاري. ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، وابن أبي ذئب، \هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. وأخرجه الرامهرمزي في "أمثال الحديث" ص130-131" من طريق عبدان، عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، بهذا الإسناد. وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" "1406" و"1407" من طريق عبد الله بن نافع وأبي عذبة، عن ابن أبي ذئب، به. وأخرجه الخطيب في "تلخيص المتشابه في الرسم"1/44" من طريق مالك بن أنس عن الزهري، به. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "497" من طريق عيسى بن المغيرة، عن ابن أبي ذئب، عن جبير بن أبي صالح، عن الزهري، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" "2/302" وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات إلا أني لم أعرف شيخ الطبراني. قال الحكيم الترمذي: المريض قد توسخ وتدنس وتكدر طيبه، فأبى الله أن يضيعه، فسلط عليه السقم، حتى إذا تمت مدة التمحيص، خرج منها كالبردة في الصفاء، وفي وجهه طلاوة وحلاوة، وقد تقدم أمر الله إلى العباد أن يخفطوا جوارحهم عن الدنس ليصلحوا لجوار القدس، فتركوا الرعاية، وضيعوا الحفظ، فدلهم على أن يتطهروا بالتوبة،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = فلم يفعلوا، وأصروا على جهد من نفوسهم الشهوانية، ثم دعاهم إلى الفرائض ليتطهروا بها فخلطوها وغشوها وأدوها على النقصان والوسوسة والمكاسب الرديئة، فلم تكن مطهرة لهم، إذ لا تطهر النجاسة بالنجاسة، ولا ينقى الدنس بالوسخ، فلما رأى حالتهم هذه رحمهم، فداواهم بالأسقام ليطهرهم، فإذا قابل المريض ذلك بالصبر أخرجه صافياً طاهراً.

ذكر البيان بأن المخصوصين يضاعف عليهم ألم الحمى ليستوفوا عليها الثواب في العقبي

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَخْصُوصِينَ يُضَاعَفُ عَلَيْهِمْ أَلَمُ الْحُمَّى لِيَسْتَوفُوا عَلَيْهَا الثَّوَابَ فِي الْعُقْبَى 2937 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سويد عن بن مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسِسْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا فَقَالَ: "أَجَلْ إِنِّي أُوعَكُ مَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ" قُلْتُ: إِنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَجَلْ" ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ خطاياه كما تحط الشجرة ورقها" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو معاوية: هو محمد بن خازم التيمي، وإبراهيم التيمي: هو إبراهيم بن يزيد بن شريك. وأخرجه أحمد "1/381"، ومسلم "2571" في البر والصلة: باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك، والبيهقي "3/372" من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "1/441" و"455"، والبخاري "5647" في المرضى: باب شدة المرض، و"5648" باب أشد الناس بلاء الأنبياء، و"5660" باب وضع اليد على المريض، و"5661" باب ما يقال للمريض وما يجيب، و"5667" باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع، ومسلم "2571"، والدارمي "2/316"، والبيهقي "3/372"، والبغوي "1431"، و"1432" من طرق عن الأعمش، به.

ذكر كراهية سب ألم الحمى لذهاب خطايه بها

ذكر كراهية سب ألم الحمى لذهاب خطايه بِهَا 2938 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ أَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ وَهِيَ تُرَفْرِفُ فَقَالَ: "مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيَّبِ تَرَفْرِفِينَ1؟ " قَالَتِ: الْحُمَّى لَا بَارِكَ اللَّهُ فِيهَا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَسُبِّي 2 الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ" 3. [2:1]

_ 1 قال النووي في "شرح مسلم" "16/131"، بزاءين معجمتين وفاءين والتاء مضمومة، قال القاضي: تُضم وتفتح، وهذا هو الصحيح المشهور في ضبط هذه اللفظة، وادعى القاضي أنها رواية جميع رواة مسلم، ووقع في بعض نسخ بلادنا بالراء والفاء، ورواه بعضهم في غير مسلم بالراء والقاف، معناه: تتكركين حركة شديدة، أي: ترعدين. 2 في الأصل و"التقاسيم" "1/200: "لا تسبين"، والمثبت هو الجادة كما هو عند غير المصنف. 3 إسناده صحيح على شرط الشيخين. والقواريري: هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة، والحجاج الصواف: هو حجاج بن أبي عثمان، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس. وهو في "مسند أبي يعلى" "2083". وأخرجه مسلم "2575" في البر والصلة: باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن، من طريق القواريري، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى "2173" من طريق إيراهيم الهروي، عن إسماعيل بن إبراهيم عن الحجاج، به.

ذكر الاستتار من النار تعوذ بالله منها للمسلم إذا ابتلى بالبنات فأحسن صحبتهن

ذكر الاستتار من النار تعوذ بِاللَّهِ مِنْهَا لِلْمُسْلِمِ إِذَا ابْتُلِيَ بِالْبَنَاتِ فَأَحْسَنَ صحبتهن 2939 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال:حدثنا يونس، عن بن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْتَطْعِمُ، قَالَتْ: فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي إِلَّا تَمْرَةً وَاحِدَةً، فأعطيتها إياها فأخذتها فشقها بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، قَالَتْ: ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ وَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ كُنَّ لَهُ سترا من النار" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرك مسلم. يونس: هو ابن زيد الأيلي. وأخرجه أحمد "6/33" و "166" من طريق عبد الرزاق وعبد الأعلى والترمذي "1913" في البر والصلة: باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات، من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز، ثلاثتهم عن معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد. قال عبد الرزاق: وكان يذكره عن عبد الله بن أبي بكر، وكذا كان في كتابه، يعني الزهري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عروة، أن عائشة. وأخرجه البخاري "1418" في الزكاة: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، ومسلم "2629" في البر والصلة: باب فضل الإحسان إلى البنات، والترمذي "1915" في البر والصلة: باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات، من طريق مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حزم، عن عروة، به. وأخرجه أحمد "6/87"، والبخاري "5995" في الأدب: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، ومسلم "2629"، والبيهقي "7/478"، والبغوي "1618" من طريق شعيب، عن الزهري، به. وأخرجه أحمد "6/243" من طريق محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، به.

ذكر إيجاب الجنة لمن قدم ثلاثة من صلبه لم يبلغوا الحنث

ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنْ صُلْبِهِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ 2940 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ:حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: قَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَمُّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ: أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍ بِالرَّبَذَةِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا مَالُكَ؟ فَقَالَ: مَالِي عَمَلِي، قُلْتُ: حَدِّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إياهم" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح. الحسن – وهو ابن أبي الحسن يسار البصري -: قد صرح بالسماع في "مسند أ؛ مد" "5/159" و "164". وأخرجه أحمد "5/151" و "153" و "159" و "164ن والنسائي "4/24-25" في الجنائز: باب من يتوفى له ثلاثة، والبخاري في "الأدب المفرد" "150"، والطبراني في "الصغير" "875"، والبيهقي "9/171" من طرق عن الحسن، بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث أنس، وسيأتي برقم "2943". وآخر من حديث أبي هريرة، وسيأتي برقم "2942". وثالث من حديث أبي سعيد الخدري، وسيأتي برقم "2944". ورابع من حديث أبي النضر السلمي عند مالك فقي "الموطأ" "1/235". وخامس من حديث عتبة بن عبد السلمي عند ابن ماجه "1604". وسادس من حديث ابن مسعود عن الترمذي "1061"، وابن ماجه "1606".

ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن وصفنا إذا أحتسب في تلك المصيبة دون المتسخط فيما قضى الله

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ وَصَفْنَا إِذَا احْتَسَبَ فِي تِلْكَ الْمُصِيبَةِ دُونَ الْمُتَسَخِّطِ فِيمَا قَضَى اللَّهُ 2941 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نِسْوَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ قُلْنَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ مَعَ الرِّجَالِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانَةَ" فَجَاءَ فَتَحَدَّثَ مَعَهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: "لَا يَمُوتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ" فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَاثْنَتَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "واثنتين" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أحمد بن عبدة: هو ابن موسى الضبي، والدراوردي: هو عبد العزيز بن محمد. وأخرجه أحمد "2/378"، ومسلم "2632" "151" في البر والصلة: باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، والبيهقي "4/67" من طريق قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز الدراوردي، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي "4/67" من طريق عبد الله بن عمر، عن سهيل، به وانظر الحديث الآتي.

ذكر تحريم النار في القيامة على من مات له ثلاثة من الولد

ذِكْرُ تَحْرِيمِ النَّارِ فِي الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ 2942 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن بن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إلا تحلة القسم" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البغوي "1542" والبيهقي "7/78" من طريق أحمد بن أبي بكر أبي مصعب الزهري، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" "1/235" في الجنائز: باب الحسبة في المصيبة، وأخرجه من طريقه البخاري "6656" في الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} الأنعام: من الآية109"، ومسلم "2632" "150" في البر والصلة: باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، والترمذي "1060" في الجنائز: باب ما جاء في ثواب من قدم ولداً، والبيهقي "4/67" و "7/78" و "10/64"، والنسائي "4/25" في الجنائز: باب من يتوفى له ثلاثة. وأخرجه أ؛ مد "2/239"، والبخاري "1251" في الجنائز: باب فضل من مات له ولد فاحتسب، ومسلم "2632" "150"، وابن ماجه "1603" في الجنائز: باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده، والبغوي "1543" من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. وأخرجه مسلم "2632" "150"، والبيهقي "4/67" من طريق معمر عن الزهري، به. وأخرجه البيهقي "4/68" من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. قال البغوي "5/450-451": قوله: "إلا تحلة القسم". مصدر حَلَّلتُ اليمينَ تحليلاً وتحلَّةً، أي: / أبررتها، يُريد: إلا قدر ما يُبِرُّ اللهُ قسمة فيه، وهو قوله عز وجل: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} مريم: من الآية71" فإذا مَرَّ بها وجاوزها فقد أبَرَّ قسمه. وقال الحافظ في "الفتح" "3/124": وورد نحوه من طريق أخرى في هذا الحديث رواه الطبراني من حديث عبد الرحمن بن بشر الأنصاري مرفوعاً: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، لم يرد النار إلا عابر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = سبيل يعني الجواز على الصراط. وجاء مثله من حديث آخر أخرجه الطبراني من حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه مرفوعاً: من حرس وراء المسلمين في سبيل الله متطوعاً لم ير النار بعينه إلا تحلة القسم، فإن الله عز وجل قال: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} مريم: من الآية71"، واختلف في موضع القسم من الآية، فقيل: هو مقدر، أي: والله إن منكم، وقيل: معطوف على القسم الماضي في قوله تعالى: {فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ} مريم: من الآية68" أي: وربك إن منكم، وقيل: هو مستفاد من قوله تعالى: {حَتْماً مَقْضِيّاً} مريم: من الآية71" أي: قسماً واجباً.

ذكر البيان بأن الله إنما يحرم النار على من مات له ثلاثة من الولد فاحتسب في ذلك ورضي دون من يسخط حكم الله

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ النَّارَ عَلَى مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَاحْتَسَبَ فِي ذَلِكَ وَرَضِيَ دُونَ مَنْ يَسْخَطُ حُكْمَ اللَّهِ 2943 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّ عِمْرَانَ1 بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنِ احْتَسَبَ ثلاثة من صلبه دخل الجنة" 2. [2:1]

_ 1 تحرفت في الأصل و"التقاسيم" "1/206" إلى "عمر"، والتصويب من "ثقات" المؤلف "7/242" وغيره. 2 إسناده صحيح. عمران بن نافع: ذكره المؤلف في "الثقات" وروى له النسائي ووثقه. وباقي السند رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه المزي في "تهذيب بالكمال" ورقة "1060" من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي "4/23-24" في الجنائز: باب ثواب من احتسب ثلاثة من صلبه، والبخاري في "التاريخ الكبير" تعليقاً "6/421" من طريق ابن وهب، به. وأخرجه البخاري "1248" في الجنائز: باب فضل من مات له ولد فاحتسب، و"1381" باب ما قيل في أولاد المسلمين، والنسائي "4/24" باب من يتوفى له ثلاثة، وابن ماجه "1605" في الجنائز: باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده، والبيهقي "4/67"، والبغوي "1545" من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بنحوه. وأخرجه أحمد "3/152" من طريق ثابت عن أنس.

ذكر إيجاب الجنة لمن مات له ابنتان فاحتسب في ذلك

ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ مَاتَ لَهُ ابْنَتَانِ فَاحْتَسَبَ فِي ذَلِكَ 2944 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرحمن الأصفهاني عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النِّسَاءُ: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا, فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا فَجِئْنَ فَوَعَظَهُنَّ فَقَالَ لَهُنَّ فِيمَا قَالَ: "مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ" قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاثْنَيْنِ1 وَقَدْ مَاتَ لَهَا اثْنَانِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "واثنان" 2.

_ 1 في الأصل "والتقاسيم" "1/207": "واثنتين" واللذان ما بعدها: "اثنتان"، والمثبت من مصادر التخريخ. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. شبابة: هو ابن سَوَّار، وعبد الرحمن: هو ابن عبد الله الأصبهاني. وأخرجه أحمد "3/34"، والبخاري "102" في العلم: باب هل يجعل للنساء يوم على حده في العلم، ومسلم "2634" في البر والصّلة:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/72"، والبخاري "101" في العلم، و "1249" في الجنائز: باب فضل من مات له ولد فاحتسب، ومسلم "2634"، والبغوي في "شرح السنة" "1546" من طرق عن شعبة، به. وأخرجه البخار ي "7310" في الاعتصام: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء، ومسلم "2633"، والبيهقي "4/67" من طرق عن أبي عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، به. وأخرجه البخاري "102"، ومسلم "2634" من طريق شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، قال: سمعت أبا حازم، عن أبي هريرة. وعلقه البخاري "1250" من طريق شريك، عن ابن الأصبهاني، عن أبي صالح، عن أبي سعيد وأبي هريرة.

ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن مات له ابنتان وقد أحسن صحبتها في حياته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ مات له ابنتان وقد أحسن صحبتها فِي حَيَاتِهِ 2945 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ فِطْرٍ عن شرحبيل بن سعد عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا إِلَّا أدخلتاه الجنة" 1.

_ 1 إسناده ضعيف، وهو حديث حسن بشواهده شرحبيل بن سعد ضعّفه غير واحد من الأئمة، لكن يعتبر بحديثه كما قال الدارقطني. وجرير. هو ابن عبد الحميد، وفطر: هو ابن خليفة المخزومي. وهو مسند أبي يعلى برقم "2571". وأخرجه ابن أبي شيبة "8/551"، وأحمد "1/235-236"، والبخاري في "الأدب المفرد" "77"، وابن ماجه "3670" في الأدب: باب بر الوالد والإحسان إلى البنات، والحاكم "4/178" من طرق عن فطر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

ذكر إيجاب الجنة للمسلم إذا مات له ابنان فاحتسبهما

ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمُسْلِمِ إِذَا مَاتَ لَهُ ابْنَانِ فَاحْتَسَبَهُمَا 2946 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عن بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ" قَالَ: قُلْنَا:يَا رَسُولَ اللَّهِ وَابْنَانِ؟ قَالَ: "وَابْنَانِ" قَالَ مَحْمُودٌ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي لأراكم لو قلتم: واحدا لقال: واحدا

ذكر رجاء نوال الجنان لمن قدم ابنا واحدا محتسبا فيه

ذِكْرُ رَجَاءِ نَوَالِ الْجِنَّانِ لِمَنْ قَدَّمَ ابْنَا وَاحِدًا مُحْتَسِبًا فِيهِ 2947 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:كَانَ رَجُلٌ يَخْتَلِفُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ بُنَيٍّ لَهُ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: مَاتَ يَا رَسُولَ اللَّهَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِيهِ: "أَمَا يَسُرُّكَ أَلَا تَأْتِي بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وجدته ينتظرك" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح. نوح بن حبيب روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد "3/436" و"5/34-35" من طريق وكيع بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1075"، وأحمد "5/35"، والنسائي "4/22-23" في الجنائز: باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة،. والطبراني في "الكبير" "19/54"، والحاكم "1/284"، من طريق شعبة، به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه النسائي "4/118" في الجنائز: باب في التعزية، والطبراني "19/61"، من طريق خالد بن ميسرة، عن معاوية بنقرة، عن أبيه.

ذكر بناء الله جل وعلا بيت الحمد في الجنة لمن استرجع وحمد الله عند فقد ولده

ذِكْرُ بِنَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بَيْتَ الْحَمْدِ فِي الْجَنَّةِ لِمَنِ اسْتَرْجَعَ وَحَمِدَ اللَّهَ عِنْدَ فَقْدِ وَلَدِهِ 2948 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سِنَانٍ قَالَ: دَفَنْتُ ابْنِي وَمَعِي أَبُو طَلْحَةَ الْخَوْلَانِيُّ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ فَلَمَّا أَرَدْتُ الخروج أخذ بيدي فأخبرني وَقَالَ: أَلَا أُبَشِّرُكَ؟ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ قَالَ الله لملائكته قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ قَالُوا: نَعَمْ, قَالَ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ, قَالَ: فَمَا قَالَ؟ قَالُوا: اسْتَرْجَعَ وَحَمِدَكَ, قَالَ: أَبَنُوا لَهُ بَيْتًا في الجنة وسموه بيت الحمد" 1. [2:1]

_ 1 إسناده ضعيف، أبو سنان- واسمه عيسى بن سنان القسملي- ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي. وأبو طلحة الخولاني لم يوثقه غيرالمؤلف، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول يعني: حيث يُتابع، وإلا فهو لين الحديث. وباقي رجاله ثقات. أبو نصر التمار: هو عبد الملك بن عبد العزيز القشيري. وأخرجه الطيالسي "508"، وأحمد "4/415"، والترمذي "1021" في الجنائز: باب فضل المصيبة إذا احتسب، ونعيم بن حماد في زوائد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: أَبُو طَلْحَةَ الْخَوْلَانِيُّ: هَذَا اسْمُهُ نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ1 مِنْ سَادَاتِ أَهْلِ الشَّامِ رَوَى عَنْهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ وَأَهْلُ بَلَدِهِ وَأَبُو سِنَانٍ2 هَذَا هُوَ الشَّيْبَانِيُّ قَدِمَ الْبَصْرَةَ فَكَتَبَ عَنْهُ الْبَصْرِيُّونَ اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَأَبُو سنان الكوفي ضرار بن مرة.

_ = على "الزهد" "108" من طريق حماد بن سلمة بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقد تحرف في "المسند" عن أبي موسى إلى: "ابن أبي موسى". وأخرجه الثقفي في "الثقفيات" "3/15/2" عن عبد الحكم بن ميسرة الحارثي أبي يحيى، حدثنا سفيان، عن علقمة بنمرثد، عن أي بردة، عن أبي موسى الأشعري رفعه، وقال: غريب من حديث الثوري، لا أعرفه إلا من هذا الوجه، ورواه الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب وغيره عن أبي موسى. قلت: وعبد الحكم بن ميسرة لا يعرف. 1 هذا وهم من المؤلف رحمه الله، صوابه: سفيان بن عبد الله الحضرمي كما في "ثقاته" "6/404"، و"الجرح والتعدليل" "9/396"، و"التاريخ الكبير" "9/45". قال الحافظ في التهذيب: ذكره أبو أحمد الحاكم فيمن لا يعرف اسمه، وقد اختلف قول ابن حبان في اسمه، فقال في "الصحيح" بعد أن أخرج حديثه عن الضحاك بن عرزب: أبو طلحة هذا هو نعيم بن زياد. انتهى. وأظنه وهم فيه، فإن نعيم بن يزاد أنماري- كما تقدم- لا خولاني، وقد اعتمد ابن عساكر ما صنع أبو أحمد الحاكم، فذكره فيمن لا يعرف اسمه، فقال: أبو طلحة الخولاني روى عن الضحاك إلى آخره. 2 وهذا أيضاً وهم من المؤلف رحمه الله، صوابه: عيسى بن سنان القسملي كما في "ثقات" المؤلف "7/235-236". وقد صرح باسمه أبو حاتم والبخاري والمزي في "تحفة الأشراف" "6/420"، وابن حجر في "التهذيب".

ذكر الأمر بالاسترجاع لمن أصابته مصيبة وسؤاله الله جل وعلا أن يبدله خيرا منها

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِرْجَاعِ لِمَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ وَسُؤَالِهِ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا أَنْ يُبَدِّلَهُ خَيْرًا مِنْهَا 2949 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحجاج السامي وأخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ يَزِيدُ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عن بن عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَأْجُرْنِي فِيهَا وَأَبْدِلْنِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا" فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُهَا فَجَعَلْتُ كُلَّمَا بَلَغْتُ: "أَبْدَلَنِي خَيْرًا مِنْهَا" قُلْتُ فِي نَفْسِي: وَمَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَعَثَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ يَخْطُبُهَا فَلَمْ تَزَوَّجْهُ ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهَا عُمَرُ يَخْطُبُهَا فَلَمْ تَزَوَّجْهُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا1 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ قَالَتْ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى وَأَنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدًا فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: "ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا أَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى فَأُسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُذْهِبَ غَيْرَتَكِ وَأَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ فَتُكْفَينَ صِبْيَانَكِ وَأَمَّا قَوْلُكِ إِنَّهُ لَيْسَ أحد من أوليائك شاهد فليس من أوليائك شاهد ولا غائب

_ 1 من قوله: "عمر يخطبها" إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" "2/24".

يَكْرَهُ ذَلِكَ" فَقَالَتْ لِابْنِهَا: يَا عُمَرُ قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَوَّجَهُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيهَا لِيَدْخُلَ بِهَا فَإِذَا رَأَتْهُ أَخَذَتِ ابْنَتَهَا زَيْنَبَ فَجَعَلْتُهَا فِي حِجْرِهَا فَيَنْقَلِبُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلِمَ بِذَلِكَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَكَانَ أَخَاهَا1 مِنَ الرَّضَاعَةِ فجاء إليها فقال: أين هَذِهِ الْمَقْبُوحَةُ الَّتِي قَدْ آذَيْتِ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَهَا فَذَهَبَ بِهَا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِبَصَرِهِ فِي جَوَانِبِ الْبَيْتِ وَقَالَ: مَا فَعَلَتْ زَيْنَبُ؟ قَالَتْ: جَاءَ عَمَّارٌ فَأَخَذَهَا فَذَهَبَ بِهَا, فَبَنَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: "إني لا أنقصك مما أعطيت فلانة رحائين وَجَرَّتَيْنِ وَمِرْفَقَةً- حَشْوُهَا لِيفٌ", وَقَالَ: "إِنْ سَبَّعْتُ لك سبعت لنسائي" 2 [104:1]

_ 1 في الأصل، و"التقاسيم": "أخوها"، والجادة ما أثبت، وفي "مسند أحمد" "6/314": "وكان أخاها لأمها". 2 ابن عمر بن أبي سلمة: قيل: اسمه محمد، لم يوثقه غير المؤلف "5/363"، وفي "التقريب": مقبول. وهو في "مسند أبي يعلي" "2/320"، وأخرجه البيهقي "7/131" من طريقه بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "6/317" والنسائي في "عمل اليوم والليلة" مختصراً "1071"، والبيهقي "7/131" من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه أحمد "6/313"، وابن سعد في "الطبقات" "8/89-90" من طريق عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه أبو داود "3119" في الجنائز: باب الاسترجاع، والسنائي في "عمل اليوم والليلة" "1072"، والطبراني "23/506" و"507" من طرق عن حماد بن سلمة، به مختصراً....=

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: لَفْظُ الْإِسْنَادِ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَجَّاجِ وَالْمَتْنُ ليزيد بن هارون.

_ = وأخرجه الحاكم "2/178-179" من طريق يزيد بن هارون، عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عمر بن أبي سلمة، عن أم سلمة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد "4/27" من طريق روح، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عني ابن عمر، عن أبيه، عن أم سلمة، عن أبي سلمة. وأخرجه الترمذي "3511" في الدعوات، والطبراني "23/497"، والنسائي في "عمل اليوم والليل" "1070"، وابن عبد البر في "التمهيد" "3/186-188" من طرق عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عمر بن أبي سلمة، عن أمه أم سلمة، عن أبي سلمة. وقال الترمذي: هذا حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه ابن ماجه "1598" في الجنائز: باب ما جاء في الصبر على المصيبة، وابن عبد البر في "التمهيد" "3/185"، وابن سعد في "الطبقات" "8/87-89" من طريق يزيد بن هارون، عن عبد الملك بن قدامة الجمحي، عن أبيه، عن أم سلمة، عن أبي سلمة. عبد الملك ضعيف، وأبوه مقبول. وأخرجه أحمد "4/27028" من طريق يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن عمرو- ابن أبي عمرو- عن المطلب، عن أم سلمة، عن أبي سلمة، وهذا سند رجاله ثقات. وأخرجه أحخد "6/320-321" و"321" من طريق وكيع، عن إسماعيل بن عبد الملك، عن عبد العزيز بن بنت أم سلمة، عن أم سلمة، وهذا سند حسن في الشواهد.

ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من تقديم الفرط لنفسه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ تَقْدِيمِ الْفَرَطِ لِنَفْسِهِ 2950 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ:

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ؟ " قَالَ: قُلْنَا:الَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ قَالَ: "لَيْسَ ذَلِكَ بِالرَّقُوبِ وَلَكِنِ الَّذِي لَا يُقَدِّمُ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا" قَالَ: "فَمَا تَعُدُّونَ الصُّرَعَةَ فِيكُمْ؟ " قُلْنَا: الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ قَالَ: "لَيْسَ ذَاكَ ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب" 1. [53:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. جرير: هو ابن عبد الحميد: وإبراهيم التيمي: هو ابن يزيد. وأخرجه مسلم "2608" في البر والصلة: باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، والبيهقي "4/68" من طريق جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "1/382"، ومسلم "2608"، وأبو داود "4779" في الأدب: باب من كظم غيظاً، والبيهقي "4/68"، من طريق أبي معاوية، ومسلم "2608" من طريق إسحاق بن إبراهيم وعيسى بن يونس، ثلاثتهم عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد "5/367" من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عروة بن عبد الله الجعفي، عن ابن حصبة أو أبي حصبة، عن رجل شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب.... ورجاله ثقات غير ابن حصبة، فهو مجهول.

ذكر الإخبار بأن الوباء هو موت الصالحين قبلنا ورحمة الله جل وعلا على خلقه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْوَبَاءَ هُوَ مَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَنَا وَرَحْمَةُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى خَلْقِهِ 2951 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بن خمير عن1 شرحبيل بن شفعة

_ 1 "خمير عن" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" "3/283".

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ الطَّاعُونَ وَقَعَ بِالشَّامِ فَقَالَ إِنَّهُ رِجْزٌ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ فَقَالَ شُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ إِنِّي صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمْرٌو أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ أَوْ جَمَلِ أَهْلِهِ1 وَقَالَ2: "إِنَّهَا رَحْمَةٌ رَبِّكُمْ وَدَعْوَةٌ نَبِيِّكُمْ وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ فَاجْتَمِعُوا لَهُ وَلَا تَفَرَّقُوا عَنْهُ" فَسَمِعَ ذَلِكَ عمرو بن العاص فقال: صدق3. [66:3]

_ 1 "أو جمل أهله" سقطت من الأصل، واستدركت من التقاسيم. 2 في الأصل: "فقال"، والمثبت من "التقاسيم". 3 إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير شرحبيل بن شفعة، فقد روى له ابن ماجه، وذكره المؤلف في "الثقات"، وروى عن جمع، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق. وقد توبع عليه. يزيد بن خمير: هو ابن يزيد الرحبي الهمداني. وأخرجه أحمد "4/196"، والطبراني في "الكبير" "7/7210" من طرق عن شعبة بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "4/195-196"، والطبراني "7/7209" من طريقين عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن العاص. وسنده حسن في الشواهد. وأخرجه أحمد "4/196" من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم، عن ثابت، عن عاصم، عن أبي منيب، عن عمرو بن العاص. وهذا سند قوي. وذكره الهيثمي في "المجمع" "2/312"، وقال بعد أن ذكره روايات أحمد: رواها كلّها أحمد، وروى الطبراني في "الكبير" بعضه، وأسانيد أحمد حسان صحاح.

ذكر الزجر عن القدوم على البلد الذي وقع فيه الطاعون والخروج منه من أجله

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْقُدُومِ عَلَى الْبَلَدِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطَّاعُونُ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ مِنْ أَجْلِهِ 2952 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ هَلْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّاعُونِ فَقَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الطَّاعُونُ رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ" 1. [3:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" "2/896" في الجامع: باب ما جاء في الطاعون، ومن طريق مالك أخرجه البخاري "3473" في الأنبياء: ما بعد باب حديث الغار، ومسلم "2218" "92" في السلام: باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، والبغوي "1443"، وأحمد "5/202". 2- وأخرجه مسلم "2218" "94" من طريق سفيان، عن محمد بن المنكدر، به. وأخرجه مالك "2/896"، ومن طريقه البخاري وأحمد ومسلم والبغوي، عن سالم أبي النضر، عن عامر، به. وأخرجه البخاري "6974" في الحيل: باب ما يكره ما الاحتيال في الفرار من الطاعون، ومسلم "2218" "96"، وأحمد "5/207-208"، والبيهقي "7/217" من طريق الزهري عن عامر، به. وأخرجه أحمد "5/206" و "209"، "210"، والبخاري "5728" في....=

2953 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن بن شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ1 بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةُ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِيَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوْلِينَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ: خَرَجْتَ لِأَمْرٍ فَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ, وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِيَ الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ

_ = الطب: باب ما يذكر في الطاعون، ومسلم "2218" "97"، والبيهقي "3/376"، من طريق عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم بن سعد، عن أسامة. وأخرجه أحمد "5/213"، ومسلم "2218" "97"، والبيهقي "3/276" من طريق سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إبراهيم بن سعد، عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن يزد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه مسلم "2218" "97"، والطبراني في "الكبير" "1/0166" من طريقين عن حبيب بن أبي ثابت، عن أسامة. وانظر الحديث رقم "2954". 1 "ابن عبد الله" ساقطة من الأصل و"التقاسيم" "2/179"، واستدركت من مصادر التخريج.

فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي, ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ ها هنا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ1 وَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدْرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ- وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلَافَهُ- نَفِرُ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ, أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ2 فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ3 إِحْدَاهُمَا4 خِصِبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخِصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ"، قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ بْنُ الخطاب ثم انصرف5. [64:2]

_ 1 تحرف في الأصل إلى "رجلين، والمثبت من "التقاسيم". 2 في الأصل: "لو كانت الإبل"، والمثبت من التقاسيم". 3 العدوة – بضم العين وكسرها-: جانب الوادي. 4 في الأصل: أحدهما، والمثبت من مصادر التخريج. 5 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" "2/894-896" في الجامع: باب ما جاء في الطاعون، ومن طريق مالك أخرجه: البخاري "5729" في الطب: باب ما يذكر في الطاعون، ومسلم "2219" "98". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = في السلام: باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، وأحمد "1/194"، وأبو داود "3103" في الجنائز: باب الخروج من الطاعون. وأخرجه أحمد "1/194"، ومسلم "2219" "99" من طريق معمر، ومسلم "2219" "99"، والبيهقي "7/217-218" من طريق ابن وهب، عن يونس، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه أحمد "1/192" من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس. وانظر الحديث رقم "2912".

ذكر البيان بأن الطاعون إنما هو بقية من العذاب الذي أرسل على بني إسرائيل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الطَّاعُونَ إِنَّمَا هُوَ بَقِيَّةٌ مِنَ الْعَذَابِ الَّذِي أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ 2954 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم ذَكَرَ الطَّاعُونَ فَقَالَ: "بَقِيَّةُ رِجْزٍ وَعَذَابٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَهْرَبُوا مِنْهُ وَإِذَا كان بأرض فلا تهبطوا عليه" 1. [64:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي البصري، وعمرو بن دينار: هو المكي، أبو محمد الأثرم. وأخرجه مسلم "2218" "95" في السلام: باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، من طريق أبي الربيع الزهراني، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2218" "95"، والترمذي "1065" في الجنائز: باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون، من طريق قتيبة بن سعيد، عن حماد بن زيد، به. وأخرجه أحمد "5/200-201" من طريق سفيان، ومسلم "2218" "95" من طريق ابن جريج، كلاهما عن عمرو بن دينار، به. وانظر الحديث رقم "2952".

باب المريض وما يتعلق به

2 - بَابُ الْمَرِيضِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِعِيَادَةِ الْمَرْضَى إِذِ اسْتِعْمَالُهُ يُذَكِّرُ الْآخِرَةَ 2955 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي عِيسَى الْأُسْوَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عُودُوَا الْمَرْضَى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة" 1. [95:1]

_ 1 إسناده قوي رجال ثقات رجال الشيخين غير أبي عيسى الأسواري، فقد روى له البخاري في "ألأدب"، ومسلم في "الصحيح" متابعة، ووثقه المؤلف والطبراني. وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" "727" من طريق الحسن بن سفيان، عن هدبة بن خالد، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه عبد الله بن المبارك في "الزهد" "248"، ومن طريقه البغوي "1503" عن همام، به. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/235"، وأحمد "3/32" و"48" من طريق وكيع، وأبو يعلى "1119" و"1222" من طريق يزيد بن هارون، وأحمد "3/48"، والقضاعي "727" من طريق عفان، والبزار "822" من طريق عبد الرحمن بن مهدي، أربعتهم عن همام، به. وأخرجه أحمد "3/23" و"48"، والبزار "821"، والبخاري في "الأدب المفرد" "518"، والبيهقي "3/379-380" من طرق عن قتادة، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/39"، وقال: رواه أحمد والبزار ورجاله ثقات.

ذكر خوض عائد المريض الرحمة في طريقه واغتماره فيها عند قعوده عنده

ذِكْرُ خَوْضِ عَائِدِ الْمَرِيضِ الرَّحْمَةَ فِي طَرِيقِهِ وَاغْتِمَارِهِ فِيهَا عِنْدَ قُعُودِهِ عِنْدَهُ 2956 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ الرَّحْمَةَ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جلس غمر فيها" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/234"، وأحمد "3/304"، والحاكم "1/350"، والبيهقي "3/380" من طريق هشيم بهذا الإسناد. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه البزار "775" من طريق عبد الله بن حمران، عن عبد الحميد بن جعفر، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" "2/397"، وقال: رواه أحمد والبزار،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ورجال أحمد رجال الصّحيح. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "522" من طريق خالد بن الحارث، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني أبي أن أبا بكر بن حزم ومحمد بن المنكدر، في ناس من أهل المسجد، عادوا عمر بن الحكم بن رافع الأنصار، قالوا: يا أبا حفص، حدثنا، قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من عاد مريضاً خاض في الرحمة، حتى إذا قعد استقر فيها". وعمر بن الحكم بن رافع: هو عمر بن الحكم بن ثوبان، كما قال ابن معين، وانظر "التهذيب" "7/436-437".

ذكر رجاء تمكن عواد المرضى من مخاوف الجنان بفعلهم ذلك

ذِكْرُ رَجَاءِ تُمَكُّنِ عُوَّادِ الْمَرْضَى مِنْ مُخَاوِفِ الْجِنَّانِ بِفِعْلِهِمْ ذَلِكَ 2957 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْبَصْرَةِ غُلَامُ طَالُوتَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهَ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حتى يرجع" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو كامل: هو فضيل بن حسين الجحدري، وخالد: هو ابن مهران الحذَّاء، وأبو أسماء: هو عمرو بن مرثد الرحبي. وأخرجه أحمد "5/283"، ومسلم "2568" في "41" في البر والصلة: باب فضل عيادة المريض، والترمذي "967" في الجنائز: باب ما جاء في عيادة المريض، من طرق عن يزيد بن زريع بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "5/276" و"279" و"283"، ومسلم "2568" "40"، وابن أبي شيبة "3/233-234"، والطبراني "2/1446"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "385"، والبيهقي "3/380"، والبغوي "1408" من طرق عن خالد الحذاء، به. وأخرجه أحمد "5/279" و"283"، ومسلم "2568" "39"، والبيهقي "3/380" من طريق أيوب، عن أبي قلابة، به. وأخرجه أحمد "5/276"، والبيهقي "3/380" من طريق شعبة، والبيهقي "3/380" من طريق ثابت أبي زيد، كلاهما عن عاصم الأحول، عن أبي قلابة، به. وقد سقط من "مسند أحمد" "أبي" قبل "أسماء" فيستدرك. وأخرجه أحمد "5/277" من طريق عياض، و"5/284"، ومسلم "2568" "42"، والترمذي "968"، والبخاري في "الأدب المفرد" "521"، والطبراني "2/1445"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "384"، والبيهقي "3/380"، والبغوي "1409" من طريق عاصم الأحول، والبخاري في "الأدب المفرد" "521" من طريق المثنى، ثلاثتهم عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أبي أسماء الرجبي، عن ثوبان مرفوعاً. وقوله: "المخرقة" أي: الطريق، ويروى: "خرافة الجنة"، أي: في اجتناء في ثمر الجنة، فالمعنى أن عائد المريض على طريق تؤديه إلى طريق الجنة، أو أن عائد المريض في بساتين الجنة وثمارها.

ذكر استغفار الملائكة لعائد المريض من الغداة إلى العشي ومن العشي إلى الغداة

ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِعَائِدِ الْمَرِيضِ مِنَ الْغَدَاةِ إِلَى الْعَشِيِّ وَمَنَ الْعَشِيِّ إِلَى الْغَدَاةِ 2958 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ زَارَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: يَا عَمْرُو أَتَزُورُ حَسَنًا وَفِي النَّفْسِ مَا فِيهَا؟ قَالَ: نَعَمْ يَا عَلِيُّ لَسْتَ بِرَبِّ قَلْبِي تَصْرِفُهُ حَيْثُ شِئْتَ فَقَالَ عَلِيٌّ: أما أن ذلك لا يمنعني مم أَنْ أُؤَدِّيَ إِلَيْكَ النَّصِيحَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "ما من امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا

إِلَّا ابْتَعَثَ اللَّهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ فِي أَيِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ كَانَ حَتَّى يُمْسِيَ وَأَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ كَانَ حَتَّى يُصْبِحَ" 1. [2:1]

_ 1 إسناد صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد "1/97" و"118" من طريق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/30-31"، وقال: رواه أحمد والبزار باختصار، ورجال أحمد ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/234"، وأبو داود "3099" في الجنائز: باب في فضل العيادة على وضوء، وابن ماجه "1442" في الجنائز: باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاً، والحاكم "1/341"، و"349"، والبيهقي "3/380" من طريق أبي معاوية سقط "أبي" من المستدرك، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده -وكان شاكياً- فقال له علي: عائداً جئت أم شامتاً، فقال: لا، بل عائداً، فقال له علي: إذا ما جئت عائداً، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أتى أخاه المسلم يعوده ... ". وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، لأن جماعة من الرواة أوقفوه على الحكم بن عتيبة ومنصور بن المعتمر، عن ابن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه من حديث شعبة عنهما، وأنا على أصلي في الحكم لراوي الزيادة.....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه البيهقي "3/381"، والحاكم "1/350" من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء، وابن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الله بن نافع، قال: جاء أبو موسى الأشعري ... ورفعه. وأخرجه أبو داود "3098" والبيهقي "3/381" من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء ومحمد بن كثير، عن شعبة، وأبو داود "3100" من طريق جرير عن منصور، كلاهما عن الحكم، به موقوفاً. وقال أبو داود بعد رواية جرير: أسند هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/234" من طريق شريك عن علقمة بن مرثد عن بعض آل أبي موسى الأشعري أنه أتى علياً من قوله. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/345" من طريق عبد الله بن نمير، عن موسى الجهني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أن أبا موسى انطلق عائداً للحسن ... من قول الحسن. وأخرجه الترمذي "969" في الجنائز: باب ما جاء في عيادة المريض، من طريق إسرائيل، عن ثُوير بن أبي فاختة، عن أبيه قال: أخذ علي بيدي قال: انطلق بنا إلى الحسن نعوده فوجدنا عنده أبا موسى فقال علي عليه السلام ... رفعه. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد رُوي عن علي هذا الحديث من غير وجه، منهم من وقفه ولم يرفعه.

ذكر ما يستحب للعواد أن يطيبوا قلوب الأعلاء عند عيادتهم أياهم

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعُوَّادِ أَنْ يُطَيِّبُوا قُلُوبَ الْأَعِلَّاءِ عِنْدَ عِيَادَتِهِمْ إِيَّاهُمْ 2959 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ فَقَالَ: "لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ" فَقَالَ: كَلَّا بَلْ حِمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ تُورِدُهُ الْقُبُورَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فنعم إذا" 1. [8:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد الأول: هو خالد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يزيد الطحان الواسطي، والآخر: هو خالد بن مهران الحذّاء. وأخرجه البخاري "5622" في المرضى: باب ما يقال للمريض وما يُجيب، والطبراني "11/11951" من طريق خالد بن عبد الله، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "3616" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، و"5656" في المرضى: باب عيادة الأعراب، وفي "الأدب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = المفرد" "526"، والطبري "11/11951"، والبيهقي "3/382-383"، والبغوي "1412" من طريق معلى وقد تحرف في. الطبراني إلى: علي بن أسد، عن عبد العزيز بن المختار، عن خالد الحذاء، به. وأخرجه البخاري "7470" في التوحيد: باب في المشيئة والإرادة، وفي "الأدب المفرد" "514"، والطبراني "11/11951" من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، به. وقال الحافظ في "الفتح" "10/119"، وأخرجه الدولابي في "الكنى"، وابن السكن في "الصحابة" ولفظه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما قضى الله فهو كائن" فأصبح الأعرابي ميتاً.

ذكر جواز عيادة المرء أهل الذمة إذا طمع في إسلامهم

ذِكْرُ جَوَازِ عِيَادَةِ الْمَرْءِ أَهْلَ الذِّمَّةِ إِذَا طَمِعَ فِي إِسْلَامِهِمْ 2960 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ غُلَامًا يَهُودِيًّا كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: "اذْهَبُوا بِنَا إِلَيْهِ نَعُودُهُ" فَأَتَوْهُ وَأَبُوهُ قَاعِدٌ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْفَعُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَنْظُرُ إِلَى أَبِيهِ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: انْظُرْ مَا يَقُولُ لَكَ أَبُو الْقَاسِمِ, فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ محمد رَسُولَ اللَّهِ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الحمد الله الذي أنقذه من نار جهنم" 1. [9:5]

_ 1 إسناده صحيح. الصلت بن مسعود ثقة، روى له مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأجرجه أحمد "3/380"، والبخاري "1356" في الجنائز: باب إذا= أسلم الصبي فمات هل يُصلى عليه، و"5657" في المرضى: باب عيادة المشرك، وفي "الأدب المفرد" "524"، وأبو داود "3095" في الجنائز: باب في عيادة الذمي، والبيهقي "3/383" من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/337" من طريق يونس، عن حماد، به. وأخرجه الحاكم "1/363" و"4/291" من طريق شريك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الله بن جبير، عن أنس.

ذكر بناء الله جل وعلا منزلا في الجنة لمن زار أخاه المسلم أو عاده في الله جل وعلا

ذِكْرُ بِنَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنْزِلًا فِي الْجَنَّةِ لِمَنْ زَارَ أَخَاهَ الْمُسْلِمَ أَوْ عَادَهُ فِي اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 2961 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا عَادَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ أَوْ زَارَهُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مَنْزِلًا فِي الجنة" 1. [2:1]

_ 1 إسناده ضعيف أبو سنان- واسمه عيسى بن سنان القسملي ضعيف، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد "2/326" و"344" و"354"،والبغوي "3472" و"3473" من طرق ع8ن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأجره الترمذي "2008" في الجنائز: باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاً، من طريق يوسف بن يعقوب السدوسي، عن أبي سنان القسملي، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قال الترمذي والبغوي: أبو سنان: اسمه عيسى بن سنان الشامي.

قال أبو حاتم:أبو سنان1 هذه هُوَ الشَّيْبَانِيُّ اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَأَبُو سنان الكوفي اسمه ضرار بن مرة.

_ 1 هذا وهم من المؤلف تقدم التنبيه عليه في الحديث "2948".

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن العليل يجب عليه ترك الدعاء بالشفاء لعلته مع الاعتماد على ما أوجب القضاء محبوبا كان أو مكروها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْعَلِيلَ يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ الدُّعَاءِ بِالشِّفَاءِ لِعِلَّتِهِ مَعَ الِاعْتِمَادِ عَلَى مَا أَوْجَبَ الْقَضَاءُ مَحْبُوبًا كَانَ أَوْ مَكْرُوهًا 2962 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ النُّكْرِيِّ1 عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُعَوِّذُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدُعَاءِ كَانَ جِبْرِيلُ يُعَوِّذُهُ بِهِ2 إِذَا مَرِضَ: "أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ تَنْزِلُ الشِّفَاءَ لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ اشْفِ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا" فَلَمَّا كَانَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ جَعَلْتُ أَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ارْفَعِي يَدَكِ فإنها كانت تنفعني في المدة" 3. [48:5]

_ 1 تصحف في الأصل إلى: البكري. 2 الأصل: "بها"، والمثبت من مصادر التخريج. 3 إسناده حسن في الشواهد. وأخرجه أحمد "6/260" من طريق يونس عن حماد بن زيد بهذا الإنساد. وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد "1/381"، وأبي داود "13883"، وابن ماجه "3530". وآخر من حديث فاطمة بنت المجلل القرشية، وسيرد عند المصنف برقم "2977". وسيرد من طريق آخر عن عائشة متفق عليه برقم "2970" فانظره.

ذكر ما يعوذ المرء به نفسه عند علة تعتريه

ذِكْرُ مَا يُعَوِّذُ الْمَرْءُ بِهِ نَفْسَهُ عِنْدَ عِلَّةٍ تَعْتَرِيهِ 2963 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى قَرَأَ عَلَى نَفْسِهِ بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعله كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَنْهُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بركتها1. [12:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" "2/942" في العين: باب التعوذ والرقية فقي المرضى، ومن طريقه أخرجه أحمد "6/104" و"181" و"256" و"263"، والبخاري "5016" في فضائل القرآن: باب فضل المعوذات، ومسلم "2192" "51" في السلام: باب رقية المريض بالمعوذات والنفث، وأبو داود "4902" في الطب: باب كيف الرقى، والبغوي "1415". وأخرجه أحمد "6/114" و"124" و"166" من طرق عن الزهري، به. وأخرجه مسلم "2192" "50" من طريق هشام بن عروة عن أبيه، به.

ذكر وصف التعوذ الذي يعوذ المرء نفسه عند ألم يجده

ذِكْرُ وَصْفِ التَّعَوُّذِ الَّذِي يُعَوِّذُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ عِنْدَ أَلَمٍ يَجِدُهُ 2964 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ السَّهْمِيُّ قال: حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ بن شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ مُنْذُ أَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم:

"ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأْلَمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ سَبْعَ مرات" 1. [12:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه مسلم "2202" في السلام: باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء، من طريق أبي الطاهر أحمد بن عمرو، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "2965" و"2967".

ذكر الشيء الذي إذا قاله الوجع يرتجي له ذهاب وجعه به

ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْوَجِعُ يُرْتَجَى لَهُ ذَهَابُ وَجَعِهِ بِهِ 2965 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ السُّلَمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُثْمَانُ وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "امْسَحْ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ" قَالَ: فَقُلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِي فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ به أهلي وغيرهم1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ السُّلَمِيَّ، فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة. وهو في "الموطأ" "2/942" في العين: باب التعوذ والرقية في المرض، ومن طريقه أخرجه الترمذي "2080" في الطب: باب "29"، وأبو داود "3891" في الطب: باب كيف الرقى، والطبراني "9/8340". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه الطبراني "9/8341" و"8342" و"8343" وابن ماجه "3422" في الطب: باب ما عوذ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنَ طرق عن يزيد بن خصيفة، به. وانظر الحديث رقم "2964" و"2967".

ذكر ما يجب على المرء إذا مسه الضر أن يدعو به

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا مَسَّهُ الضُّرُّ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ 2966 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ: حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لَا يَتَمَنَّى 1 أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ في الدنيا ولكن ليقل اللهم أحيي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خيرا لي وأفضل" 2. [2:1]

_ 1 كذا الأصل بإثبات الألف، وهي رواية النسائي وابن ماجه وأحمد، والجادة حذفها. 2 إسناده قوي على شرط مسلم. أبو الطاهر: هو أحمد بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بن السرح، ويحيى بن أيوب: هو الغافقي. وأخرجه أحمد "3/104" من طريق ابن أبي عدي، والنسائي "4/3" في الجنائز: باب تمني الموت، من طريق يزيد بن زريع، والقضاعي في "مسند الشهاب" "1937" من طريق المعتمر بن سليمان، ثلاثتهم عن حميد بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/163" و"195"، و"208"، و"247"، والبخاري "5671" في المرضى: باب تمني المريض الموت، ومسلم "2680" في الذكر والدعاء والتوبة: باب تمني كراهة الموت لضر نزل به، والبيهقي "3/377"، والبغوي "1444" من طرق عن ثابت البناني، عن أنس. وأخرجه البخاري "7233" في التمني: باب ما يكره من التمني، ومسلم "2670" "11" من طريق عاصم، عن النضر بن أنس، وعن أبيه. وأخرجه أبو داود "3109" من طريق قتادة، وأحمد "3/171" من طريق علي بن زيد، كلاهما عن أنس. وانظر الحديث رقم "3001".

ذكر الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا للعليل من شر ما يجد

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْعَلِيلِ من شر ما يجد 2967 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب قال: أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأْلَمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ ما أجد وأحاذر" 1. [104:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم ابن سلم: هو عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ الْمَقْدِسِيُّ. وأخرجه مسلم "2202" في السلام: باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء، من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "2964" و"2965".

ذكر الإخبار عما يستعمل الإنسان من الدعاء عند الحمى إذا اعترته

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَسْتَعْمِلُ الْإِنْسَانُ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْحُمَّى إِذَا اعْتَرَتْهُ 2968 - أَخْبَرَنَا السَّخْتِيَانِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

زيد بن الحباب حدثنا بن ثَوْبَانَ أَخْبَرَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنَادَةَ1 بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جِبْرِيلَ رَقَاهُ وَهُوَ يُوعَكُ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيكَ وَمَنْ كُلِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ وسم والله يشفيك2. [20:1]

_ 1 تحرف في الأصل إلى "عبادة"، والتصويب من "التقاسيم" "3/71". 2 إسناده حسن من أجل ابن ثوبان، وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. السختياني: هو عمران بن موسى بن مجاشع الجرجاني. وأخرجه أحمد "5/323"، ومن طريقه الحاكم "4/412" عن زيد بن الحباب بهذا الإسناد. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وأخرجه أحمد "5/323" من طريق علي بن عياش، وابن ماجه "3527" عن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي، كلاهما عن ابن ثوبان، به. وأخرجه أحمد "5/323" من طريق عبد الصمد، عن ثابت، عن عاصم، عن سلمان رجل من أهل الشام، عن جنادة، به. وسلمان ذكره المؤلف في "الثقات"، وروى له النسائي، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. وبقية رجاله الصحيح. وذكره الهيثمي في "المجمع" "5/110" ونسبه لأحمد، وقال عن سلمان: لم يضعفه أحد.

ذكر البيان بأن تعوذ المرء من عذاب النار وعذاب القبر أفضل من دعائه لنفسه وأهل بيته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَعَوَّذَ الْمَرْءِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ أَفْضَلُ مِنْ دُعَائِهِ لِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ 2969 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ الْيَشْكُرِيِّ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عن بن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: اللَّهُمَّ بَارِكَ لِي فِي زَوْجِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي سُفْيَانَ وَأَخِي مُعَاوِيَةَ فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقَدْ سَأَلْتِ اللَّهَ عَنْ آجَالٍ مَضْرُوبَةٍ وَآثَارٍ مَبْلُوغَةٍ وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ لَا يُعَجَّلُ مها شَيْءٌ قَبْلَ حِلِّهِ فَلَوْ سَأَلْتِ اللَّهَ أَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ أَوْ عَذَابِ الْقَبْرِ كان خيرا أو كان أفضل" 1. [104:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير المغيرة اليشكري، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد "1/390" و"433"، ومسلم "2663" "32" في القدر: باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر، وابن أبي عاصم في السنة "262" من طريق وكيع، وأحمد "1/445" وابن أبي عاصم "263" من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم "2663" من طريق ابن بشر، ثلاثتهم عن مسعر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "1/413" و"466"، والبغوي "1362" من طريق عبد الرزاق، عن الثوري، عن علقمة بن مرثد، به.

ذكر البيان بأن العائذ إذا قعد عند العليل وأراد أن يدعو له يجب أن يمسحه بيمنيه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَائِذَ إِذَا قَعَدَ عِنْدَ الْعَلِيلِ وَأَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ يَجِبُ أَنْ يمسحه بيمنيه 2970 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حدثنا

أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عاد المريض مسحه بيمنيه وَقَالَ: "أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشافي اشف شفاء لا يغادر سقما" 1

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو بكر بن خلاد: هو محمد بن خلاد، روى له مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين، وسفيان: هو الثوري، وسليمان: هو الأعمش، ومسلم: هو ابن صبيح أبو الضحى، ومسروق: هو ابن الأجدع. وأخرجه أحمد "6/44"، والبخاري "5743" في الطب: باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم، و"5750" باب مسح الراقي الوجه بيده اليمنى، ومسلم "2191" "46" في السلام: باب استحباب رقية المريض، من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "6/127" من طريق سفيان الثوري، به. وأخرجه أحمد "6/45" و"126"، ومسلم "2191" "46"، والبيهقي "3/381" من طريق شعبة، ومسلم "2191" "46"، من طريق هشيم، ومسلم "2191" "46" من طريق أبي معاوية، ثلاثتهم عن الأعمش، به. وأخرجه عبد الرزاق "19783" عن معمر، عن الأعمش، عن مسروق، عن عائشة. وأخرجه أحمد "6/114"، ومسلم "2191" "48"، وابن ماجه "3520" في الطب: باب ما عوّذ به، النبي صلى الله عليه وسلم وما عُوِّذ به، من طريق منصور، عن مسلم، به. وانظر الحديث رقم "2962" و"2971" و"2972".

قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُورًا فَحَدَّثَنِي1 عَنْ إِبْرَاهِيمَ عن مسروق عن عائشة بنحوه2. [12:5]

_ 1 تحرفت في الأصل: "غير". 2 انظر الحديث الآتي.

ذكر ما يدعو المرء به إذا أتى مريضا أو عاده

ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ عَادَهُ 2971 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أُتِيَ بِمَرِيضٍ قَالَ: "أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سقما" 1.

_ 1 إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج: هو النيلي، ذكره المؤلف في الثقات، وروى عنه جمع، ووثقه الدارقطني، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وأبو عوانة: هو وضاح اليشكري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي. وأرجه أحمد "6/109" و"131" و"278" ومسلم "2191" "47" في السلام: باب استحباب رقية المريض، من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "6/114" من طريق إبراهيم بن طهمان، ومسلم "2191" "48" من طريق إسرائيل، كلاهما عن منصور، به. وانظر الحديث رقم "2962" و"2970" و"2972".

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يدعو إذا أتى بالمريض في أكثر الأحوال ما وصفنا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو إِذَا أُتِيَ بِالْمَرِيضِ فِي أَكْثَرِ الْأَحْوَالِ مَا وَصَفْنَا 2972 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِالْمَرِيضِ يَدْعُو وَيَقُولُ: "أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لا يغادر سقما" 1. [12:5]

_ 1 إسناده صحيح. إبراهيم بن يوسف: هو ابن ميمون الباهلي، روى له النسائي، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين، أبو الأحوص: هو سلام بن سليم، والأسود: هو ابن يزيد النخعي. وأخرجه أحمد "6/120" و"125" من طريق عفان، عن حماد، عن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "6/50" و"131" و"208" و"280"، والبخاري "5744" في الطب: باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم "2191" "49" في السلام: باب استحباب رقية المريض، من طرق عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد كان يدعو للمرضى بغير ما وصفنا في بعض الأحايين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يَدْعُو لِلْمَرْضَى بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا فِي بَعْضِ الْأَحَايِينِ 2973 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِلْمَرِيضِ

يَقُولُ بِبُزَاقِهِ بِإِصْبَعِهِ: "بِسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بريقه بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا" 1. [12:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عمرة: هي ابنة عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية. وأخرجه أبو داود "3895" في الطب: باب كيف الرقى، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "6/93"، والبخاري "5745" و"5746" في الطب: باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم "2194" في السلام: باب استحباب الرقية من العين، وأبو داود "3895"، وابن ماجه "3521" في الطب: باب ما عوذ به النبي صلى الله عليه وسلم وما عوذ به، والحاكم "4/412"، والبغوي "1414ن من طرق عن سفيان بن عيينة، به. قال النووي في "شرح مسلم" "14/184": ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب، فيعلق بها منه شيء، فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل، ويقول هذا الكلام في حال المسح.

ذكر ما يستحب للمرء أن يدعو لأخيه العليل بالبرء ليطيع الله جل وعلا في صحته

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَدْعُوَ لِأَخِيهِ الْعَلِيلِ بِالْبُرْءِ لِيَطِيعَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا فِي صِحَّتِهِ 2974 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ1 بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَاءَ الرَّجُلَ يَعُودُهُ قَالَ: "اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ 2 لَكَ عدوا

_ 1 تحرف في الأصل إلى: "إسحاق"، والمثبت من "التقاسيم" "5/212". 2 نكأت العد أنكؤه: لغة في نكيته، أي: هزمته وغلبته.

أو يمشي لك إلى صلاة" 1. [12:5]

_ 1 إسناده حسن، حيي بن عبد الله: صدوق يهم، قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة، وباقي رجاله ثقات رجال مسلم. أبو عبد الرحمن الحبلي: هو عبد الله بن زيد المعافري. وأخرجه أبو داود "3107" في الجنائز: باب الدعاء للمريض عند العيادة، والحاكم "1/344" و"549" من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووفقه الذهبي!. وأخرجه أحمد "2/172" من طريق ابن لهيعة، عن حيي بن عبد الله، به.

ذكر ما يدعو المرء به لأخيه المسلم إذا كان عليلا ويرجى له البرء به

ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ عَلِيلًا وَيُرْجَى لَهُ الْبُرْءُ بِهِ 2975 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عن عبد الله بن الحارث عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَادَ مَرِيضًا جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ سَبْعَ مِرَارٍ: "أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ" فَإِنْ كَانَ فِي أَجَلِهِ تَأْخِيرٌ عُوفِيَ مِنْ وَجَعِهِ ذلك2. [12:5]

_ 1 إسناده حسن، حيي بن عبد الله: صدوق يهم، قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة، وباقي رجاله ثقات رجال مسلم. أبو عبد الرحمن الحبلي: هو عبد الله بن زيد المعافري. وأخرجه أبو داود "3107" في الجنائز: باب الدعاء للمريض عند العيادة، والحاكم "1/344" و"549" من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووفقه الذهبي!. وأخرجه أحمد "2/172" من طريق ابن لهيعة، عن حيي بن عبد الله، به. 2 إسناده صحيح على شرط الصحيح. عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصاري، وعبد الله بن الحارث: هو أبو الوليد الأنصاري البصري. وأخرجه الحاكم "4/213" من طريق بحر بن نصر، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولم يتابع عمرو بن الحارث بين سعيد وابن عباس أحد،. إنما رواه حجاج بن أرطاة عو المنهال بن عبد الله بن الحارث، ولم يذكر بينهما سعيد بن جُبير. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "536" من طريق أحمد بن عيسى، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس. وأخرجه أحمد "1/239" و"352" من طريق الحجاج، عن المنهال، به. وانظر الحديث رقم "2978".

ذكر ما يستحب للمرء أن يدعو لأخيه المسلم إذا اعتراه بعض العلل

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَدْعُوَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِذَا اعْتَرَاهُ بَعْضُ الْعِلَلِ 2976 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ حَاطِبٍ يَقُولُ: انْصَبَّتْ عَلَى يَدَيْ مَرَقَةٌ فَأَحْرَقَتْهَا فَذَهَبَتْ بِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْنَاهُ وَهُوَ فِي الرَّحْبَةِ فَأَحْفَظُ أَنَّهُ قَالَ: "أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ", وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ: "أَنْتَ الشَّافِي لا شافي إلا أنت" 1. [12:5]

_ 1 إسناده قوي. شعبة ممن سمع من سماك قديماً، فحديثه عنه صحيح مستقيم، وإسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، والنضر: هو ابن شُميل. وأخرجه الطبراني "19/ "536" من طريق محمد بن إسحاق بن راهويه، عن أبيه بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/418" و"4/259"، والطبراني "19/536" و"537" من طريقين عن شعبة، به. وأخرجه أحمد "3/418" و"4/259"، والطبراني "19/538" من طريق شريك، وأحمد "4/259" من طريق إسرائيل، والطبراني "19/539" من طريق مسعر، و"19/540" و"24/903" من طريق زكريا بن أبي زائدة، أربعتهم عن سماك، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" "5/112-113"، وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. وانظر الحديث الآتي.

ذكر البيان بأن يد محمد بن حاطب لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بما وصفت برئت

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ يَدَ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ لَمَّا دَعَا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا وَصَفْتُ بَرِئَتْ 2977 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ1 قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ جَمِيلٍ2 بِنْتِ الْمُجَلِّلِ قَالَتْ: أَقْبَلْتُ بِكَ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا كُنْتَ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى لَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَتَيْنِ طَبَخْتُ لَكَ طَبْخَةً فَفَنِيَ الْحَطَبُ فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ فَتَنَاوَلْتَ الْقَدْرَ فَانْكَفَأَتْ عَلَى ذِرَاعِكَ فَأَتَيْتُ بِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاطِبٍ وَهُوَ أَوْلَ مَنْ سُمِّيَ بِكَ قَالَتْ فَتَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِيكَ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِكَ وَدَعَا لَكَ وَقَالَ: "أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أنت الشافي

_ 1 في الأصل: "ابن زحمويه"، والتصويب من "التقاسيم" "5/210"، و"الثقاب" "8/253"، و"الجرح والتعديل" "3/601". 2 تحرفت في الأصل و"التقاسيم" "5/210" إلى: "أمه جميلة"، والتصويب من "الثقات" "3/336"، قال: أم جميل بنت المجلل بن عبد بن أبي قيس، اسمها فاطمة، ولها صحبة، وهي أم محمد بن حاطب. وانظر: "أسد الغابة" "7/309"، و"الإصابة" "4/420"، و"الاستيعاب" "4/419"، و"طبقات ابن سعد" "8/272".

لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا" قَالَتْ: فَمَا قُمْتُ بِكَ مِنْ عِنْدَهُ إلا وقد برئت يدك1. [12:5]

_ 1 إسناده حسن في الشواهد، عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم: ضعفه أبو حاتم، وقال: روى عن أبيه أحاديث منكرة، وذكره المؤلف في "الثقات" "8/372"، وأورده البخاري في "التاريخ الكبير" "5/330"، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وأبوه عثمان ذكره المؤلف في "الثقات" "5/154"، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وهو شيخ. وأخرجه الطبراني "24/902" من طريق زكريا بن يحيى زحمويه، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/418" و"6/437-438"، وابن الأثير في "أسد الغابة" "5/85"، و"7/309-310" من طريق إبراهيم بن أبي العباس ويونس بن محمد، والحاكم "4/62"، والطبراني "24/902" من طريق سعيد بن سليمان وبشار بن موسى، أربعتهم عن عبد الرحمن بن عثمان، به، وقال الهيثمي في "المجمع" "5/113": رواه أحمد والطبراني، وفيه عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي ضعّفه أبو حاتم. وأخرجه الطبراني "19/535" من طريق الحميدي، عن عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب الجمحي عن أبيه، عن جده. وذكره الهيثمي في "المجمع" "9/415"، وقال: رواه الطبراني، والحارث بن محمد بن حاطب لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. وله شواهد تقدمت برقم "2962" و"2970" و"2971" و"2972".

ذكر الشيء الذي إذا دعا المرء به العليل عوفي من علته تلك إذا كان ذلك بعدد معلوم

ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا دَعَا الْمَرْءُ بِهِ الْعَلِيلُ عُوفِيَ مِنْ عَلَتِهِ تِلْكَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ 2978 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنِ

ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جبير عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَادَ الْمَرِيضَ جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ سَبْعَ مَرَّاتٍ: "أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ" فَإِنْ كَانَ فِي أَجَلِهِ تَأْخِيرٌ عُوفِيَ مِنْ وَجَعِهِ ذلك1. [2:1]

_ 1 إسناده قوي على شرط البخاري. وأخرجه الحاكم "1/343" من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عن ابن وهب بهذا الإسناد. وقال هذا الحديث شاهد صحيح غريب من رواية المصريين عن المدنيين عن الكوفيين، لم نكتبه عالياً إلا عنه، وقد خالف الحجاج بن أرطاة الثقات في الحديث عن المنهال بن عمرو. وأخرجه أحمد "1/239" و"243"، والترمذي "2083" في الطب: باب "32"، وأبو داود "3106" في الجنائز: باب الدعاء للمريض عند العيادة، من طريق المنهال بن عمرو، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث المنهال بن عمرو. وانظر الحديث رقم "2975".

فصل في أعمار هذه الأمة

فَصْلٌ فِي أَعْمَارِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا أَمْهَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُسْلِمِينَ فِي أَعْمَارِهِمْ وَاكْتِسَابِ الطَّاعَاتِ لِيَوْمِ فَقْرِهِمْ وَفَاقَتِهِمْ 2979 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال: "مَنْ عَمَّرَهُ اللَّهُ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ إليه في العمر" 1. [66:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حازم: هو سلمة بن دينار. وأخرجه أحمد "2/417" من طريق قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الرامهرمزي في "الأمثال" ص:64"، والبيهقي "3/370"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "424" من طريق عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، به. وأخرجه البخاري "6419" في الرقاق: باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر إلى الله في العمر، والبيهقي "3/370"، والبغوي "4032" من طريق معن بن محمد الغفاري، وأحمد "2/320"، والبيهقي "3/370"، والخطيب في "تاريخه" "1/290" من طريق محمد بن عجلان، وأحمد "2/405" من طريق أبي معشر، والحاكم "2/427" من طريق الليث، وأحمد "2/275"، والحاكم "2/427-428" من طريق رجل من بني غفار، خمستهم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، به. وأخرجه الحاكم "2/427" من طريق محمد بن عبد الرحمن الغفاري، عن أبي هريرة. قال الحافظ في "الفتح" "11/240: الإعذار: إزالة العذر، والمعنى: أنه لم يبق له اعتذرا كأن يقول: لو مدّ لي في الأجل لفعلت ما أمرت به، يقال: أعذر إليه: إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ةمكته منه، والحاصل أنه لا يعاقب إلا بعد حجة.

ذكر الإخبار عن وصف العدد الذي به يكون عوام أعمار الناس

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْعَدَدِ الَّذِي بِهِ يَكُونُ عَوَامُّ 1 أَعْمَارِ النَّاسِ 2980 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ2 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ". قَالَ ابْنُ عرفة:3 وانا من الأقل4. [70:3]

_ 1 سقطت من الأصل، وساتدركت من "التقاسيم" "3/427". 2 تحرف في الأصل إلى: "البخاري"، والمثبت من "التقاسيم". 3 "ابن عرفة" سقطت من الأصل، واستدركت من التقاسيم. 4 إسناده حسن. محمد بن عمرو - وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ- حسن الحديث، روى له البخاري مقروناً بغيره ومسلم في المتابعات، وقد توبع عليه. والمحاربي: هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد. وأخرجه ابن ماجه "4236" في الزهد: باب الأمل والأجل، والحاكم "2/427"، والبيهقي "3/370"، والخطيب في "تاريخه" "6/397"،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والترمذي "3550" في الدعوات: باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد تحرف فيه "عبد الرحمن عن محمد بن عمرو" إلى "عبد الرحمن بن محمد بن عمرو"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "252" من طريق الحسن بن عرفة بهذا الإسناد. وليس فيها زيادة الحسن بن عرفة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحسنه الحافظ في "الفتح" "11/240". وأخرجه الترمذي "2331" في الزهد: باب ما جاء في فناء أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين من طريق محمد بن ربيعة، عن كامل أبي العلاء، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" "251"، والرامهرمزي في "الأمثال" ص "61"، والخطيب في "التاريخ" "5/476" من طريق ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن الفضل بن سليمان، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مُعترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين".

ذكر البيان بأن من خيار الناس من حسن عمله في طول عمره جعلنا الله منهم بمنه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ مَنْ حَسُنَ عَمَلُهُ فِي طُولِ عُمْرِهِ جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْهُمْ بِمَنِّهِ 2981 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:

"أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟ ", قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالًا" 1. [2:1]

_ 1 إسناده قوي، محمد بن عفان العقيلي: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال: يغرب، ومن فوقه ثقات، وابن إسحاق قد صرّح بالتحديث. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى البصري. وقد تقدم هذا الحديث برقم "484" من طريق جعفر بن عون، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه هناك.

ذكر البيان بأن من طال عمره وحسن عمله قد يفوق الشهيد في سبيل الله تبارك وتعالى

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَدْ يَفُوقُ الشَّهِيدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 2982 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَابْنُ أَبِي حَازِمٍ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سلمة عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ مِنْ بَلِيٍّ1 فَكَانَ إِسْلَامُهُمَا جَمِيعًا وَاحِدًا وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْآخَرِ فَغَزَا الْمُجْتَهِدُ فَاسْتُشْهِدَ وَعَاشَ الْآخَرُ سَنَةً حَتَّى صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ فَرَأَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ خَارِجًا خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَذِنَ لِلَّذِي تُوُفِّيَ آخِرَهُمَا ثُمَّ خَرَجَ فَأَذِنَ لِلَّذِي اسْتُشْهِدَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى طَلْحَةَ فَقَالَ: ارْجِعْ فإنه لم يأن لك

_ 1 نسبة إلى قبيلة عظيمة من قضاعة القحطانية تنتسب إلى بلي بن عمرو بن الحافي بن قضاعة.

فَأَصْبَحَ طَلْحَةُ يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثُوهُ الْحَدِيثَ وعجبوا فيه قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ أَشَدَّ الرَّجُلَيْنِ اجْتِهَادًا وَاسْتُشْهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدَخَلَ هَذَا الْجَنَّةَ قَبْلَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ بِسَنَةٍ" قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: "وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا فِي الْمَسْجِدِ فِي السَنَةِ؟ " قَالُوا: بَلَى قَالَ: "فَلَمَّا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا1 بَيْنَ السَّمَاءِ والأرض" 2. [2:1] قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: مات أبو سلمة سنة أربع

_ 1 في الأصل: "ما"، والمثبت من "التقاسيم" "1/232". 2 يعقوب بن حميد بن كاسب مختلف فيه، وقال ابن عدي: لا بأس به، وهو كثير الحديث، كثير الغرائب، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن رواية أبي سلمة عن طلحة بن عبيد الله مرسلة، فإنه لم يسمع منه. وابن أبي حازم: هو عبد العزيز بن أبي حازم. وأخرجه أحمد "1/163" من طريق بكر بن مضر، وابن ماجه "3925" في تعبير الرؤيا: باب تعبير الرؤيا من طريق الليث بن سعد، والبيهقي "3/371-372" من طريق ابن لهيعة ويحيى بن أيوب وحيوة بن شريح، خمستهم عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، بهذا الإسناد. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" "3/218-219": هذا إسناد رجاله ثقات وهو منقطع، قال علي بن المديني وابن معين: أبو سلمة لم يسمع من طلحة بن عبيد الله شيئاً. ورواه أحمد بن حنبل من حديث طلحة بن عبيد الله أيضاً. ورواه مسدّد في "مسنده" من طريق عبد الله بن شداد، عن طلحة، به. ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر في "مسنده" عن عبد العزيز بن محمد، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، فذكره. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = بإسناده ومتنه، ورواه أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون، أنبأنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به. ورواه ابن حبان في "صحيحه" كما رواه ابن ماجه من حديث طلحة أيضاً.... وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الإمام أحمد في "مسنده" "2/333"، وحسن إسناده الهيثمي في "مجمع الزوائد" "10/124". وأخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص مالك "1/174" بلاغاً، ووصله أحمد "1/177"، وابن خزيمة "310" بإسناد صحيح، وأورده الهيثمي في المجمع "1/297"، وزاد نسبته إلى الطبراني في الأوسط، وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. ورواه مالك "1/174"، وأحمد "1/177"، والنسائي، وابن خزيمة في "صحيحه" من حديث سعد بن أبي وقاص. وأخرجه أحمد "1/161-162" من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن طلحة بن عبيد الله. وأخرج أحمد "2/163" من طريق طلحة بن يحيى بن طلحة، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عبد الله بن شداد أن نفراً من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلموا، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من يكفينهم"؟ قال طلحة: أنا، قال: فكانوا عند طلحة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثاً، فخرج فيه أحدهم فاستشهد، قال: ثم بعث بعثاً، فخرج فيهم آخر فاستشهد، قال: ثم مات الثالث على فراشه، قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة، فرأيتُ الميت على فراشه أمامهم، ورأيت الذي استشهد أخيراً يليه، ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم، قال: فدخلني من ذلك. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وما أنكرت من ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام، لتسبيحه وتكبيره وتهليله". وذكره الهيثمي في "المجمع" "10/204"، وقال: رواه أحمد، فوصل بعضه وأرسل أوله، ورواه أبو يعلى والبزار، فقالا: عن عبد الله بن شداد عن طلحة، فوصلاه بنحوه، ورجالهم رجال الصحيح.

وَتِسْعِينَ وَقُتِلَ طَلْحَةُ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ يَوْمَ الجمل1.

_ 1 وهو الذي جزم به ابن سعد في "الطبقات" "5/157"، وقال: هو أثبت من قول من قال: إنه توفي سنة أربع ومئة. قلت: وهو قول الواقدي. وقد رجّح المؤلف في "ثقاته" "5/1-2" قول الواقدي، فذكره بصيغة الجزم، وذكر قول ابن سعد بصيغة التمريض.

ذكر إعطاء الله جل وعلا نورا في القيامة من شاب شيبة في سبيله

ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا نُورًا فِي الْقِيَامَةِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِهِ 2983 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ وَكَانَ يُسَمَّى شُعْبَةَ الصَّغِيرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ1 عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كانت له نورا يوم القيامة" 2. [2:1]

_ 1 في الأصل: "عن ثابت عن ابن عجلان"، وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم" "1/117". 2 إسناده قوي، رجاله رجال البخاري غير سُليم بن عامر، فمن رجال مسلم. محمد بن حمير: هو ابن أنيس القضاعي السليحي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "1/58" من طريق إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي، عن محمد بن المصفى، عن سويد بن عبد العزيز، عن ثابت بن عجلان، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن عمر. ويشهد له حديث أبي نجيح الآتي بعده، وحديث كعب بن مرة عند الترمذي "1634"، والنسائي "6/27"، وأحمد "4/235-236"، والبيهقي "9/162"، وحديث أبي هريرة عند القضاعي في "مسند الشهاب" "457"، وحديث فضالة بن عبيد عند الطبراني "18/782" و"783"، وأحمد "6/20".

ذكر إعطاء الله جل وعلا نورا في القيامة من شاب شيبة في سبيله

ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا نُورًا فِي الْقِيَامَةِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِهِ 2984 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا قَالَ: حدثنا حميد بن زنجوبة قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يوم القيامة" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح حميد بن زنجوية روى له أبو داود والنسائي وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وأبو نجيح: هو عمرو بن عبسة. وأخرجه البيهقي "9/161" من طريق شيبان، عن قتادة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "4/386"، والترمذي "1635" في فضائل الجهاد: باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله، من طريق حيوة بن شريح الحمصي، عن بقية، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عن كثير من مرة، عن عمرو عبسة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد "4/113"، والنسائي "6/26" في الجهاد: باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل، من طريق سليم بن عامر، والبيهقي "9/272" من طريق أسد بن وداعة الطائي، كلاهما عن شرحبيل بن السمط، عن عمرو بن عبسة.

ذكر كتبة الله جل وعلا الحسنات وحط السيئات ورفع الدرجات للمسلم بالشيب في الدنيا

ذِكْرُ كَتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْحَسَنَاتِ وَحَطِّ السَّيِّئَاتِ وَرَفْعَ الدَّرَجَاتِ لِلْمُسْلِمِ بِالشَّيْبِ فِي الدُّنْيَا 2985 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: "لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ وَرُفِعَ له بها درجة" 1. [2:1]

_ 1 إسناده حسن، محمد بن عمرو، هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، روى له البخاري مقروناً بغيره ومسلم في المتابعات. وأخرجه بلفظ الحديث "2983" القضاعي في "مسند الشهاب" "457" من طريق عنبسة الحداد، عن مكحول، عن أبي هريرة. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو. وأخرجه أبو داود "4202" في الترجل: باب في نتف الشيب، والترمذي "2821" في الأدب: باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب، والنسائي "8/136" في الزينة: باب النهي عن نتف الشيب، وأحمد "2/179"، و"207" و"210"، وابن ماجه "3731" في الأدب: باب نتف الشيب، والبغوي "3181"، والبيهقي "7/311". وقال الترمذي: حديث حسن. وفي الباب عن أنس موقوفاً عند مسلم "2341" "104" في الفضائل: باب شيبه صلى الله عليه وسلم، بلفظ: "يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته".

ذكر خبر شنع به بعض المعطلة على أصحاب الحديث ومنتحلي السنن

ذِكْرُ خَبَرٍ شَنَّعَ بِهِ بَعْضُ الْمُعَطِّلَةِ عَلَى أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَمُنْتَحِلِي السُّنَنِ 2986 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ

الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَبُوكَ سُئِلَ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ: "لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ نَفْسٌ منفوسة" 1. [41:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو سعيد الأشج: هو عبد الله بن سعيد، وأبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعة. وأخرجه مسلم "2539" في فضائل الصحابة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تأتي مئة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم"، من طريقين، عن أبي خالد، بهذا الإسناد. وزاد في لفظه: "اليوم".

ذكر خبر وهم في تأويله جماعة لم يحكموا صناعة الحديث

ذِكْرُ خَبَرٍ وَهِمَ فِي تَأْوِيلِهِ جَمَاعَةٌ لَمْ يُحْكِمُوا صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ 2987 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدورقي حدثنا حجاج بن محمد عن بن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرٍ: "تَسْأَلُونِي 1 عَنِ السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ يأتي عليها مائة سنة" 2. [42:3]

_ 1 في الأصل: "يسأل"، والمثبت من مصادر التخريج، وانظر "2988" بعده. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن جريج وأبو الزبير صرحاً بالتحديث عند مسلم. فانتفت شبهة تدليسهما. وأخرجه أحمد "3/385"، ومسلم "2538" في فضائل الصحابة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تأتي مئة سنة وعلى الأرض نفس.....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = منفوسة اليوم". من طريق حجاج بن محمد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/322"، ومسلم "2538" من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، به. وأخرجه أحمد "3/345" من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير، به. وأخرجه أحمد "3/314"، والترمذي "2250" في الفتن: باب "64" من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. وأخرجه مسلم "2538" "220" من طريق أبي الوليد، عن أبي عوانة، عن حصين، عن سالم، عن جابر. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" "375" و"376" من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر. وأخرجه أحمد "3/326" من طريق الحسن، عن جابر. وأخرجه الحاكم "4/499" من طريق وهب بن منبه، عن جابر. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذا اللفظ المفهوم المعقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد ما على الأرض ذلك اليوم مولود قد ولد يأتي عليه مئة عام من ذلك الوقت الذي خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب، لا أن من يولد بعد ذلك لا يعيش مئة سنة. وانظر الحديث رقم "2990".

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن سن أحد من هذه الأمة لا يجوز على المئة سنة

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ سِنَّ أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا يَجُوزُ على المئة سَنَةٍ 2988 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بن فضالة قال: سمعت الحسن1 يحدث

_ 1 في الأصل: "أبا الحسن"، والتصويب من "التقاسيم" "3/125".

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ منفوسة يأتي عليها مائة سنة" 1. [39:3]

_ 1 حديث صحيح. مبارك بن فضالة صدوق، وقد صرح بالسماع، فانتفت شبهة تدليسه، وباقي رجاله ثقات، وسيكرره المصنف برقم "2991". وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" بتحقيقنا "377" من طريق سليمان بن شعيب الكيساني، حدثنا علي بن معبد العبدي، حدثنا أبو مليح الحسن بن عمر الفزاري، عن الزهري، عن أنس. وهذا إسناد صحيح.

ذكر البيان بأن ورود هذا الخطاب كان لمن كان في ذلك الوقت على سبيل الخصوص دون العموم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وُرُودَ هَذَا الْخَطَّابِ كَانَ لِمَنْ كَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَلَى سَبِيلِ الْخُصُوصِ دُونَ الْعُمُومِ 2989 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بن عبد الرحيم البرقي حدثنا بن عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ بن شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ1 أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: "رَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ لَا يَبْقَى مِنْهَا مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أحد" 2. [39:3]

_ 1 تحرف في الأصل و"التقاسيم" إلى: "خيثمة". 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وابن عفير: هو سعيد بن كثير بن عفير. وأخرجه البخاري "116" في العلم: باب السمر في العلم، والطحاوي "374" من طريق سعيد بن كثير بن عفير، بهذا الإسناد وأخرجه مسلم "2537" في فضائل الصحابة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تأتي مئة سنةٍ وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم"، من طريق الليث، به. وأخرجه أحمد "2/88" و"121"، و"131"، والبخاري "564" في مواقيت الصلاة: باب ذكر العشاء والعتمة، و"601" باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. وأبو داود "4348" في الملاحم: باب قيام الساعة: والترمذي "2251" في الفتن: باب "164"، ومسلم "2537"، والطحاوي "373"، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" "5/293"، من طرق عن الزهري، به.

ذكر خبر ثان يصرح بأن عموم خبر أنس بن مالك الذي ذكرناه أريد به بعض ذلك العموم لأقوام بأعيانهم دون كلية عمومه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحْ بِأَنَّ عُمُومَ خَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أُرِيدَ بِهِ بَعْضُ ذَلِكَ الْعُمُومِ لِأَقْوَامٍ بِأَعْيَانِهِمْ دُونَ كُلِّيَةِ عُمُومِهِ 2990 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ يَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وهي حية" 1. [39:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم: سليمان التيمي: هو ابن طرخان، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطعة. وهو في "مسند أبي يعلى" "2217". وأخرجه أحمد "3/379"، ومسلم "2538" من طريق يزيد بن هارون بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/305"، ومسلم "2538" من طريقين عن سليمان التيمي، به. وانظر الحديث رقم "2987".

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "وعلى ظهر الأرض نفس منفوسة" أراد به من في ذلك اليوم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ أَرَادَ بِهِ مَنْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ 2991 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ عَنْ أَنَسِ1 بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَسْأَلُونَنِي عَنِ السَّاعَةِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ تأتي عليها مائة سنة" 2. [41:3]

_ 1 تحرف في الأصل إلى: "الحسن"، والتصحيح من "التقاسيم" "3/133". 2 هو مكرر الحديث "2988". وفي الباب: حديث بريدة عن البزار "228" و"229". وقال الهيثمي في "المجمع" "1/198" و"199"، رجاله رجال الصحيح. وحديث أبي ذر عند البزار أيضاً "227". وحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري عند أحمد "1/93"، وابنه في الزوائد "1/140"، وأبي يعلى "467" و"583"، والطبراني في "الكبير" "17/693"، والحاكم "4/498"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "372". وذكره الهيثمي في "المجمع" "1/197-198"، ونسبه إلى أحمد وأبي يعلى والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وقال: رجاله ثقات. وحديث سفيان بن وهب الخولاني عند الطبراني "7/6405" و"6406" والحاكم "4/499". وصححه الحاكم، وقال الهيثمي في "المجمع" "1/198": رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون.

فصل في ذكر الموت

فَصْلٌ فِي ذِكْرِ الْمَوْتِ ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِالْإِكْثَارِ مِنْ ذِكْرِ مُنَغِّصِ اللَّذَّاتِ نَسْأَلُ اللَّهَ بَرَكَةَ وُرُودِهِ 2992 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ وَيَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ قَالَا1: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَكْثِرُوا ذِكْرَ هاذم اللذات الموت" 2. [63:1]

_ 1 في الأصل: "قال"، والمثبت من "التقاسيم" "1/463". 2 إسناده حسن. وأخرجه نعيم بن حماد في زيادات "الزهد" لابن المبارك "146" من طريق الفضل بن موسى بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "2307" في الزهد: باب ما جاء في ذكر الموت، وابن ماجه "4258" في الزهد: باب ذكر الموت والاستعداد له، من طريق محمود بن غيلان، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" "669" من طريق هدية بن عبد الوهاب، والخطيب في "التاريخ" "9/470" من طريق عبد الله بن سنان، كلاهما عن الفضل بن موسى، به. وأخرجه أحمد "2/292-293"، والنسائي "4/4" في الجنائز: باب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = كثرة ذكر الموت، والخطيب "1/384"، والحاكم "4/321"، من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عمرو، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وسقط من سند الحاكم "محمد بن إبراهيم". وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند أبي نعيم في "الحلية" "9/252" والخطيب في "تاريخه" "12/72-73"، وسنده صحيح، وصحّحه الضياء المقدسي في "المختارة" "1/521". وآخر من حديث ابن عمر عند القضاعي في "مسند الشهاب" "671"، وفيه القاسم بن محمد الأزدي لا يعرف بجرح ولا تعديل. وثالث من حديث عمر بن الخطاب، عند أبي نعيم في "الحلية" "6/355"، وفي سنده راو لا يدري من هو. ورابع من حديث زيد بن أسلم مرسلاً عند ابن المبارك "145"، ومن طريقه البغوي "1447". وخامس من حديث أبي سعيد عند الترمذي "2460" في صفة القيامة، وحسنه. والحديث صحيح بها. وقوله: "هاذم اللذات" بالذال المعجمة، بمعنى قاطعها، أو بالمهملة، من هدم البناء، والمراد: الموت، وهو هادم اللذات، إما لأن ذكره يزهد فيها، أو لأنه إذا جاء ما يبقي من لذائذ الدنيا شيئاً. وانظر الحديث رقم "2993" و"2994" و"2995".

ذكر العلة التي من أجلها أمر بالإكثار من ذكر الموت

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِالْإِكْثَارِ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ 2993 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ فَمَا ذَكَرَهُ عَبْدٌ قَطُّ وَهُوَ فِي ضِيقٍ إِلَّا وَسَعَهُ عَلَيْهِ وَلَا ذَكَرُهُ

وهو في سعة إلا ضيقه عليه" 1. [63:1] 2994 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَكْثِرُوا ذِكْرَ هاذم اللذات" 2. [70:3]

_ 1 إسناده حسن. عبد العزيز بن مسلم: هو القسملي. وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" "668" من طريق أبي يعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه "670" من طريق عيسى بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن مسلم، به. وانظر الحديث رقم "2992" و"2994" و"2995". 2 إسناده حسن، وانظر ما قبله وما بعده.

ذكر إكثار المصطفى صلى الله عليه وسلم في القول لما وصفنا

ذِكْرُ إِكْثَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَوْلِ لِمَا وَصَفْنَا 2995- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: "أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هاذم اللذات" 1. [70:3]

_ 1 إسناده حسن كالذي قبله.

فصل في الأمل

فَصْلٌ فِي الْأَمَلِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُطَوِّلَ الْمَرْءُ أَمَلَهُ فِي عِمَارَةِ هَذِهِ الدُّنْيَا الزَّائِلَةِ الْفَانِيَةِ 2996 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَأُمِّي نُصْلِحُ خُصًّا لَنَا فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا عَبْدَ اللَّهِ؟ " قَالَ: قُلْتُ: خُصٌّ لَنَا نُصْلِحُهُ فَقَالَ: "الْأَمْرُ أَسْرَعُ مِنْ ذلك" 1. [62:2]

_ 1 إسناده على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وأبو السفر: هو سعيد بن يحمد. وأخرجه أحمد "1/161"، والترمذي "2335" في الزهد: باب ما جاء في قصر الأمل، أبو داود "5236" في الأدب: باب ما جاء في البناء، وابن ماجه "4160" في الزهد: باب في البناء والخراب، من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود "5235"، والبغوي "4030" من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، به. والخص: بيت من شجر أو قصب.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "الأمر أسرع من ذلك" لم يرد به على البتات

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْأَمْرُ أَسْرَعُ مِنْ ذَلِكَ" لَمْ يَرِدْ به على البتات 2997 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: مَرَّ بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُصْلِحُ خُصًّا لَنَا فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ " فَقُلْنَا: خُصٌّ لَنَا وَهَى فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَرَى الْأَمْرَ إلا أعجل من ذلك" 1. [62:2]

_ 1 إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. رجاله رجال الشيخين غير يزيد بن موهب -وهو يزيد بن خالد بن يزيد عن عبد الله بن موهب- روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تقريب أجله على نفسه وتبعيد أمله عنها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَقْرِيبِ أَجَلِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَتَبْعِيدِ أَمَلِهِ عَنْهَا 2998 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ1 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَذَا ابْنُ آدَمَ وَهَذَا أَجَلُهُ" وَوَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ قَفَاهُ ثُمَّ بسط يده فقال: "وثم

_ 1 تحرفت في الأصل إلى "ابن"، والتصويب من "التقاسيم" "3/296".

أمله وثم أمله" 1. [66:3]

_ 1 إسناده قوي. عبد الوارث بن عبيد الله روى له الترمذي، وهو صدوق، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأخرجه الترمذي "2334" في الزهد: باب ما جاء في قصر الأمل، والبغوي "4092" من طريقين عن ابن المبارك، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد "3/123" و"135"، "142"، و"257"، وابن ماجه "4232" في الزهد: باب الأمل والأجل، من طريق حماد بن سلمة، به. وأخرج البخاري "6418" في الرقاق: باب في الأمل وطوله، من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطاً، فقال: هذا الأمل وهذا الأجل، فبينما هو كذلك إذ جاء "الخط الأقرب". وأخرج أحمد "3/265" من طريق ثابت، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ثلاث حصيات فوضع واحدة، ثم وضع أخرى بين يديه، ورمى بالثالثة، فقال: "هذا ابن آدم، وهذا أجله، وذاك أمله، التي رمى بها". وفي الباب عن ابن مسعود عند الترمذي "2454"، وأحمد "1/385"، والدارمي ص "700"، وابن ماجه "4231". وعن بريدة عند الترمذي "2870". وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد "3/18".

فصل في تمني الموت

فَصْلٌ فِي تَمَنِّي الْمَوْتِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُعَاءِ الْمَرْءِ بِالْمَوْتِ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ 2999 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي1 خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ2 قَالَ: أَتَيْنَا خَبَّابًا نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَى فِي بَطْنِهِ سَبْعًا وَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ ثُمَّ ذَكَرَ مَنْ مَضَى مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ مَضَوْا لَمْ يَأْكُلُوا مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَإِنَّمَا بَقِينَا بَعْدَهُمْ حَتَّى نِلْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا لَا يَدْرِي أَحَدُنَا مَا يَصْنَعُ بِهِ إِلَّا أَنْ يُنْفِقَهُ فِي التُّرَابِ3 وَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفَقَتَهُ

_ 1 سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" "2/137". 2 تحرفت في الأصل إلى: "قيس بن أبي حرام"، والتصويب من "التقاسيم". 3 من هنا إلى نهاية الحديث سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم".

في التراب" 1. [43:2]

_ 1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار- وهو الرمادي- روى له أبو داود والترمذي، وهو حافظ، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. سفيان: وهو ابن عيينة، وإسماعيل بن أبي خالد: هو الأحمسي. وأخرجه الحميدي في "مسنده" "154"، ومن طريقه الطبراني "4/3633"، وأبو نعيم في "الحلية" "1/146" عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2681" في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب كراهة تمني الموت لضر نزل به، من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أحمد "5/109"، و"110"، و"112" و"6/395"، والبخاري "5672" في المرضى: باب تمنى المريض الموت، و"6349" و"6350" في الدعوات: باب الدعاء بالموت والحياة، و"6340" و"6431" في بالرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، و"7234" في التمنى: باب ما يكره من التمني، ومسلم "2681"، والنسائي "4/4" في الجنائز: باب الدعاء بالموت، والطبراني "4/3632" و"3634" و"3635" و"3636" و"3637" والبيهقي "3/377" من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وأخرجه أبو نعيم "1/146" من طريق عيسى بن المسيب، عن قيس، به. وأخرجه أحمد "5/109" و"110" و"111" و"6/395"، والترمذي "970" في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن التمني للموت، "2483" في صفة القيامة: باب "40"، والقضاعي. في "مسند الشهاب" "1046"، والطبراني "4/3668" و"3669" و"3670" و"367" و"3672" و"3675" و"3679" والحاكم "3/383"، وأبو نعيم "1/144" و"145" من طرق عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب، عن خباب. وصححه الحاكم. وأخرجه أبو نيم "1/145" من طريق شقيق بن سلمة، عن خباب

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن تمني الموت والدعاء به

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ تَمَنِّي الْمَوْتِ وَالدُّعَاءِ بِهِ 1 3000 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سعد2 عن بن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ خيرا وإما مسيئا فلعله يستعتب" 3. [43:2]

_ 1 في الأصل: "والدعاء له به"، والمثبت من "التقاسيم" "2/137". 2 تحرفت في الأصل إلى "سعيد" والمثبت من التقاسيم. 3 إسناده صحيح. أبو مروان العثماني- وهو محمد بن عثمان بن خالد- روى له النسائي والترمذي، ووثقه أبو حاتم، وقال صالح بن محمد الأسد: ثقة صدوق، وقد توبع عليه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. إبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة الهذلي. وأخرجه أحمد "2/263" من طريق حماد، والنسائي "4/2" في الجنائز: باب تمني الموت، من طريق معن بن عيسى، كلاهما عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "2/263" من طريق يعقوب عن ابن شهاب، به. وأخرجه الترمذي "2403" في الزهد: باب "58"، من طريق. يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، به ويحيى هذا: متروك. وأخرجه أحمد "2/309"، والبغوي "1445" من طريق معمر، وأحمد "2/514" من طريق محمد بن أبي حفصة، والبخاري "5673" في المرضى: باب تمنى المريض الموت، والدارمي "2/709"، والبيهقي "3/377" من طريق شعيب، والنسائي "4/3" من طريق الزبيدي، أربعتهم عن الزهري، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة. وانظر الحديث رقم "3015". وقوله: "يستعتب": أي: يرجع عن موجب العتب عليه.

ذكر الأمر بسؤال الحياة أو الوفاة أيهما كان خيرا منهما للمرء إذا أراد الدعاء

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُؤَالِ الْحَيَاةِ أَوِ الْوَفَاةِ أَيُّهُمَا كَانَ خَيْرًا مِنْهُمَا لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الدُّعَاءَ 3001 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لا بد مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لي" 1. [104:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مسدد، فإنه من رجال البخاري. وأخرجه أبو داود "3108" في الجنائز: باب في كراهية تمني الموت، والنسائي "4/3" في الجنائز: باب تمني الموت، وابن ماجه "4265" في الزهد: باب ذكر الموت والاستعداد له، من طريقين عن عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/101"، والبخاري "6351" في الدعوات: باب الدعاء بالموت والحياة، ومسلم "2680" في الذكر والدعاء والتوبة: باب كراهة تمني الموت، والترمذي "971" في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن التمني للموت، من طريق إسماعيل بن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، به. وانظر الحديث رقم "2966".

فصل في المحتضر

فصل في المحتضر قراءة سورة "يس" على من حضرته المنية ... فَصْلٌ فِي الْمُحْتَضِرِ 3002 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السَّخْتِيَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "اقرؤوا على موتاكم يس" 1. [102:1]

_ 1 إسناده ضعيف لجهالة أبي عثمان، وليس هو بالنهدى، ولاضطرابه كما سيأتي. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" "1074"، والبغوي "1464" من طريق عبد الله بن المبارك، عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/237"، وأحمد "5/26"، و"27"، وأبو عبيد في "فضائل القرآن" ورقة "65"، وأبو داود "3121" في الجنائز: باب القراءة عند الميت، وابن ماجه "1448" في الجنائز: باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر، والطبراني "20/510"، والحاكم "1/565"، والبيهقي "3/383" من طريق ابن المبارك، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان غير النهدي، عن أبيه، عن معقل. وقال الحاكم: وقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي، والقول فيه قول ابن المبارك، إذ الزيادة من الثقة مقبولة.....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الطيالي "931"، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "1075"، والطبراني "20/511" و"541" من طريق سليمان التيمي، عن رجل، عن أبيه، عن معقل بن يسار. قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" "2/104": رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث سليمان التيمي، عن أبي عثمان، وليس بالنهدي، عن أبيه، عن معقل بن يسار، ولم يقل النسائي وابن ماجه وهم الحافظ في ابن ماجه: عن أبيه، وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه، ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث. وقال أحمد في "مسنده": حدثنا أبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي، ثقة روى له الجماعة، حدثنا صفوان هو ابن عمرو بن هرم السكسكي الحمصي، ثقة روى له البخاري في "الأدب المفدر" ومسلم في "صحيحه"، قال: كانت المشيخة يقولون: "إذا قرئت -يعني يس- عند الميت، خفف عنه بها. قلت: ونص الحديث في "المسند" "4/105": حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان: حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالي وهو صحابي حين اشتد سوقه، فقال: هل منكم أحد يقرأ يس؟ قال: فقرأها صالح بن شريح السكوني،. فلما بلغ أربعين منها قبض، قال: فكان المشيخة يقولون: إذا قرئت عند الميت خفف عنه بها. قال صفوان: وقرأها عيسى بن المعتمر عند ابن معبد. وحسن إسناده في "الإصابة" "3/184". وأسنده صاحب "الفردوس" "6099" من طريق مروان بن سالم وهو ضعيف، عن صفوان بن عمرو، عن شريح، عن أبي الدرداء وأبي ذر، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من ميت يموت فيقرأ عنده يس إلا هون الله عز وجل عليه". وفي الباب عن أبي ذر وحده. أخرجه أبو الشيخ في "فضائل القرآن".

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: قوله: "اقرؤوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس" أَرَادَ بِهِ مَنْ حَضَرَتْهُ الْمَنِيَّةُ لَا أَنَّ1 الْمَيِّتَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إله إلا الله" 2.

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "لأن"، والتصويب من "التقاسيم" "1/631". 2 رده المحب الطبري في الأحكام وغيره في القراءة، وسلم له في التلقين فيما نقله الحافظ عنه في "التلخيص".

ذكر الأمر بتلقين الشهادة من حضرته المنية

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَلْقِينِ الشَّهَادَةِ مَنْ حَضَرَتْهُ الْمَنِيَّةُ 3003 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لَا إِلَهَ إلا الله" 1. [102:1]

_ 1 إسناده صحيح، على شرط مسلم. حميد بن مسعدة قد توبع. وأخرجه أحمد "3/3"، ومسلم "1916" في الجنائز: باب تلقين الموتى لا إله إلا الله، والنسائي "4/5" في الجنائز: باب تلقين الميت، وأبو داود "3117" في الجنائز: باب في التلقين، والترمذي "976" في الجنائز: باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده، والبغوي "1465"، وأبو نعيم في "الحلية" "9/224"، من طريق بشر بن المفضل بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/238"، ومسلم "916"، وابن ماجه "1445" في الجنائز: باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله، والبيهقي "3/383" من طريق سليمان بن بلال، والنسائي "4/5" من طريق عبد العزيز، كلاهما عن عمارة بن غزية، به.

ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ 3004 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلِمَتِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه" 1. [102:1]

_ 1 حديث صحيح. محمد بن إسماعيل الفارسي ذكره المؤلف في "الثقات" "9/78"، وقال: يغرب. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. ومنصور: هو ابن المعتمر، والأغر: هو أبو مسلم المدني. وأخرجه البزار في "مسنده" "3" عن أبي كامل، حدثنا أبو عوانة، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَالَ: لَا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه". قلت: وهذا إسناد صحيح رجال رجال الشيخين غير هلال بن يساف، فهو من رجال مسلم. قال البزار: وهذا لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، ورواه عيسى بن يونس عن الثوري: عن منصور أيضاً، وقد روي عن أبي هريرة موقوفاً، ورفعه أصح. قلت: الرواية الموقوفة أخرجها عبد الرزاق "6045" من طريق الثوري، عن حصين ومنصور أو أحدهما، عن هلال بن يساف، عن أبي هريرة موقوفاً بلفظ: "من قال عند موته: لا إله إلا الله أنجته يوماً عن الدهر، أصابه قبل ذلك ما أصابه". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه دون قوله: "فإنه من كان آخر كلمته...." ابن الجارود "513"، ومسلم "917" في الجنائز: باب تلقين الموتى لا إله إلا الله، وابن أبي شيبة "3/237"، وابن ماجه "1444" في الجنائز: باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله، والبيهقي "3/383" من طريق أبي خالد الأحمر، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. وأخرجه الطبراني في "الصغير" "1119" من طريق عمر بن محمد بن صهبان المدني، عن صفوان بن سليم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رفعه: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وقولوا: الثبات الثبات، ولا قوة إلا بالله". وقال الهيثمي في "المجمع" "2/323": رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط"، وفيه عمر بن صهبان، وهو ضعيف. وذكر الحافظ في "التلخيص" "4/102": وروى أبو القاسم القشيري في "أماليه" من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعاً: "إذا ثقلت مرضاكم، فلا تملوهم قول لا إله إلا الله، ولكن لقنوهم، فإنه لم يختم به فمنافق قط". وقال: غريب. قلت: فيه محمد بن الفضل بن عطية، وهو متروك وفي الباب عن عائشة عند النسائي "4/5" في الجنائز: باب تلقين الميت، من طريق وهيب عن منصور بن صفية، عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رفعته بلفظ: "لقنوا هلكاكم قول لا إله إلا الله". ورواه عبد الرزاق "6042" عن ابن جريج، عن منصور، به موقوفاً على عائشة. وعن عبد الله بن جعفر عند ابن ماجه "1446" وسنده ضعيف، ورواه ابن أبي شيبة "3/238" موقوفاً على عبد الله بن جعفر وعن معاذ بن جبل عند أبي دود "3116"، والحاكم "1/351" رفعه بلفظ: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة" وسنده حسن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وحديث المسيب بن رافع عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة "3/238" بلفظ: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنها لا تكون آخر كلام امرىء مسلم إلا حرمه الله على النار". المسيب بن رافع روايته عن ابن مسعود مرسلة.

ذكر الأمر لمن حضر الميت بسؤال الله جل وعلا المغفرة لمن حضرته المنية

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ حَضَرَ الْمَيِّتَ بِسُؤَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْمَغْفِرَةَ لِمَنْ حَضَرَتْهُ الْمَنِيَّةُ 3005 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ" قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَقُولُ؟ قَالَ: "قُولِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَأَعْقِبْنَا عُقْبَى صَالِحَةً" قَالَتْ: فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم1. [104:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وأخرجه أبو داود "3115" في الجنائز: باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام، من طريق محمد بن كثير، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "6066"، ومن طريقه أحمد "6/322"، والطبراني "23/722" عن الثوري، به. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/236"، وأحمد "6/291"،وابن ماجه "1447" في الجنائز: باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر، والترمذي "977" في الجنائز: باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده، ومسلم "919" في الجنائز: باب ما يقال عند المريض والميت، من طريق أبي معاوية، وأحمد "06/306"، والنسائي "4/4-5" في الجنائز: باب كثرة ذكر الموت، وفي "عمل اليوم والليلة" "1069" من طريق يحيى بن سعيد، والحاكم "4/16" من طريق أبي أسامة، والبيهقي "3/383-384" من طريق عبيد الله بن موسى، والبغوي "1161" من طريق محاصر بن المورع، والطبراني "23/723" من طريق شريك، ستتهم عن الأعمش، به وأخرجه الطبراني "23/725" من طريق واصل، عن شقيق، به. وأخرجه أحمد "6/306" من طريق ابن نمير، وأبو داود "3118" باب تغميض الميت، من طريق قبيصة بن ذؤيب كلاهما عن أم سلمة.

ذكر ما يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم عند حضور الناس الموت

ذِكْرُ مَا يُؤْذَنُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ حُضُورِ النَّاسِ الْمَوْتَ 3006 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ1 بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قال: حدثنا بن وَهْبٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا2 مَقْدَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حُضِرَ الْمَيِّتُ آذَنَّاهُ فَحَضَرَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ حَتَّى يُقْبَضَ فَإِذَا قُبِضَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ فَرُبَّمَا طَالَ ذَلِكَ مِنْ حَبْسِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا خَشِينَا مَشَقَّةَ ذَلِكَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِبَعْضٍ وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا لَا نُؤْذِنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَحَدٍ3 حَتَّى يُقْبَضَ فَإِذَا قُبِضَ آذَنَّاهُ فَلَمْ يَكُنْ فِي ذلك مشقة عليه ولا حرص قَالَ فَفَعَلْنَا فَكُنَّا لَا نُؤْذِنُهُ4 إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ فَيَأْتِيهِ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ فَرُبَّمَا انْصَرَفَ عِنْدَ ذَلِكَ وَرُبَّمَا مَكَثَ حَتَّى يُدْفَنَ الْمَيِّتُ قَالَ: وَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حِينًا ثم قلنا:

_ 1 تحرفت في الأصل من "محمد"، والتصويب والتصويب من "التقاسيم" "3/427". 2 تحرفت في الأصل و"التقاسيم" إلى: "نعزم"، والتصويب من مصادر التخريج. 3 سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم". 4 "فكان لا نؤذنه" ساقطة من الأصل، واستدركت من التقاسيم.

وَاللَّهِ لَوْ أَنَّا لَا نُحْضِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمَلْنَا إِلَيْهِ جَنَائِزَ مَوْتَانَا حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا عِنْدَ بَيْتِهِ لَكَانَ1 ذَلِكَ أَرْفَقَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْسَرَ عَلَيْهِ فَفَعَلْنَا ذَلِكَ2 فَكَانَ الْأَمْرُ إلى اليوم3. [70:3]

_ 1 في الأصل: "فكان" والتصويب من التقاسيم. 2 سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم". 3 رجاله ثقات غير أبي يحيى بن سليمان- وهو فليح بن سليمان بن أبي المغيرة- فقط احتج به البخاري وأصحاب السنن، وروى له مسلم حديثاً واحداً، وهو حديث الإفك، وضعفه يحيى بن معين، والنسائي، وأبو داود، وقال الساجي: هو من أهل الصدق، وكان يهم، وقال الدارقطني: مختلف فيه، ولا بأس به، وقال ابن عدي له أحاديث صالحة مستقيمة وغرائب، وهو عندي لا بأس به، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق كثير الخطأ. وأخرجه الحاكم "1/357"، والبيهقي "4/74" من طريق سريج بن النعمان، وأحمد "3/66" من طريق يونس، كلاهما عن فليح بن سليمان، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/26"، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.

فصل في الموت وما يتعلق به من راحة المؤمن وبشراه وروحه وعمله والثناء عليه

فَصْلٌ فِي الْمَوْتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ رَاحَةِ الْمُؤْمِنِ وَبُشْرَاهُ وَرُوحِهِ وَعَمَلِهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَوْتَ فِيهِ رَاحَةُ الصَّالِحِينَ وعناء لطالحين مَعًا 3007 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ1 قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ طَلَعَتْ جَنَازَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ" قُلْنَا: مَا يَسْتَرِيحُ وَيُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ وَيَسْتَرِيحُ مِنْ أَوْصَابِ الدُّنْيَا وَبَلَائِهَا وَمُصِيبَاتِهَا وَالْكَافِرُ يَمُوتُ فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب" 2. [66:3]

_ 1 تحرفت في الأصل و"التقاسيم" إلى: "أبو عوانة"، والتصويب من "الثقات" "8/23"، واسم أبي عروبة: الحسين بن محمد بن مودود السلمي الحراني. 2 إسناده صحيح. وأحمد بن بكار روى له النسائي، وقال: لا بأس به، وذكره المؤلف في "الثقات"، وتابعه في هذا الحديث محمد بن وهب بن أبي كريمة الحراني عند النسائي، وباقي رجاله ثقات على شرط مسلم. أبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد بن سماك الحراني. وأخرجه النسائي "4/48-49" في الجنائز: باب الاستراحة من الكفار، من طريق محمد بن وهب بن أبي كريمة الحراني، عن محمد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "3012". وقوله: "أوصاف الدنيا". جمع وصب، وهو دوام الوجع، ويطلق أيضاً على فتور البدن.

ذكر الإخبار عن الإمارة التي يستدل بها على محبة الله جل وعلا لقاء من وجدت فيه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنَ الْأَمَارَةِ الَّتِي يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى مَحَبَّةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِقَاءَ مَنْ وُجِدَتْ فِيهِ 3008 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ لَمْ يُحِبَّ لِقَاءَ اللَّهِ لَمْ يُحِبَّ الله لقاءه" 1. [70:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد "2/313" من طريق، عبد الرزاق بهذا الرزاق بهذا الإسناد. وأخرجه مالك "1/240" في الجنائز: باب جامع الجنائز: ومن طريقه البخاري "7504" في التوحيد: باب قول الله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ} الفتح: من الآية15". والبغوي "1448"، والنسائي "4/10" في الجنائز: باب فيمن أحب لقاء الله، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة. وأخرجه النسائي "4/10" من طريق المغيرة عن أبي الزناد، به. وأخرجه أحمد "2/346"، ومسلم "2685" في الذكر والدعاء والتوبة: باب من أحب لقاء الله، والنسائي "4/9"، والخطيب في "تاريخه" "12/311" من طريق عن مطرف، عن عامر، عن شريح بن هانيء، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد "2/420" من طريق مجاهد عن أبي هريرة.

ذكر الإخبار عن السبب الذي من أجله يحب المرء ويكره لقاء الله

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يُحِبُّ الْمَرْءُ وَيَكْرَهُ لِقَاءَ اللَّهِ 3009 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بن سريج النفال قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ" فَقَالَتْ عَائِشَةُ:إِنَّا نَكْرَهُ الْمَوْتَ فَذَاكَ كَرَاهِيَتُنَا لِقَاءَ اللَّهَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حُضِرَ فَبُشِّرَ بِمَا أَمَامَهُ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الكافر إذا حضر فبشره بِمَا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لقاءه" 1. [70:3]

_ 1 حديث صحيح، الحارث بن سريج النقال، وإن كان ضعيفاً، قد توبع عليه، باقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الترمذي "1066" في الجنائز: باب ما جاء فيمن أحب لقاء الله، والنسائي "4/10" في الجنائز: باب فيمن أحب لقاء الله، عن أبي الأشعث، عن المعتمر بن سليمان بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه أحمد "5/321"، والدارمي "2/708"، والبخاري "6502" في الرقاق: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، والبغوي "1449" من طريق همام، عن قتادة، به. وأخرجه الطيالسي "574"، وأحمد "5/316"، والنسائي "4/10"، ومسلم "2683"، من طريق شعبة عن قتادة، به وأخرجه أحمد "3/107"، والبزار "780"، من طرق عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال الهيثمي في "المجمع" "2/320" بعد أن نسبه إلى الثلاثة: ورجال أحمد رجال الصحيح.

ذكر الإخبار عن وصف ما يبشر به المؤمن والكافر عند حلول المنية بهما

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَا يُبَشَّرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ عِنْدَ حُلُولِ الْمَنِيَّةِ بِهِمَا 3010 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الله أحب الله لقاءه ومن كره الله لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ" قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ؟ قَالَ: "لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وكره الله لقاءه" 1. [70:3]

_ 1 إسناده على شرط الشيخين. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وقد روى عنه محمد بن بكر البرساني قبل الاختلاط. وأخرجه الترمذي "1067" في الجنائز: باب ما جاء فيمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من طريق محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه البخاري "6507" تعليقاً عن سعيد، به. ووصله مسلم "2684" "15" في الجنائز: باب فيمن أحب لقاء الله، والترمذي "1067"، والنسائي "4/10" في الجنائز: باب فيمن أحب لقاء الله، من طريق خالد بن الحارث الهجمي، والنسائي "4/10ن وابن ماجه "4264" في الزهد: باب ذكر الموت والاستعداد له، من طريق عبد الأعلى السامي -وهو ممن روى عن سعيد قبل الاختلاط- كلاهما عن سعيد، به. وأخرجه أحمد "6/44" و"55" "207" و"236"، ومسلم "2684" "16"، والبغوي "1450" من طرق عن زكريا، عن الشعبي، عن شريح بن هانيء، عن عائشة.

ذكر الإخبار عن وصف العلامة التي يكون بها قبض روح المؤمن

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْعَلَامَةِ الَّتِي يَكُونُ بِهَا قَبْضُ رُوحِ الْمُؤْمِنِ 3011 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ دَخَلَ فَرَأَى ابْنًا لَهُ يَرْشَحُ جَبِينُهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "يموت المؤمن بعرق الجبين" 1. [66:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. مسدد لم يرو له مسلم، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه الحاكم "1/361" من طريق مسدد، بهذا الإسناد، وصححه على شرط الشيخين. وأخرجه الترمذي "982" في الجنائز: باب ما جاء في أن المؤمن يموت بعرق الجبين، وأحمد "5/350"، والنسائي "4/5-6" في الجنائز: باب علامة موت المؤمن، وابن ماجه "1452" في الجنائز: باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع، والحاكم "1/361" من طريق يحيى بن سعيد، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد قال بعض أهل العلم يعني البخاري كما ذكر ابن حجر في "التهذيب": لا نعرف لقتادة سماعاً من عبد الله بن بريدة. وأخرجه أحمد "5/357"، والطيالسي "808" من طريق مثنى بن سعيد، به. وأخرجه النسائي "4/6" من طريق كهمس، عن ابن بريردة، به. وقال البغوي في "شرح السنة" "5/297-298": وأراد بعرق الجبين: تبقي عليه البقية من الذنوب، فيحارف بها عند الموت" أي: يقايس بها، فتكون كفارة لذنوبه. والمحارفة: المجازاة. قال العراقي: ويحتمل أن عرق الجبين علامة جعلت لموت المؤمن وإن لم يعقل معناه.

ذكر الإخبار بأن المسلم إذا مات يكون مستريحا والكافر مستراحا منه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا مَاتَ يَكُونُ مُسْتَرِيحًا وَالْكَافِرَ مُسْتَرَاحًا مِنْهُ 3012 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ: "مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ" فَقَالُوا:يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنِ الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: "الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ والبلاد والشجر والدواب" 1. [70:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" "1/241" في الجنائز: باب جامع الجنائز: ومن طريقه البخاري "6512" في الرقاق. باب سكرات الموت، ومسلم "950" في الجنائز: باب ما جاء في. مستريح ومستراح منه، والنسائي "4/48" في الجنائز: باب استراجة المؤمن بالموت، والبيهقي "3/379"، والبغوي "1453". وأخرجه أحمد "5/296" و"304"، ومسلم "950" من طريق عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وأحمد "5/302-303" من طريق زهير بن محمد، والبخاري "6513" من طريق عبد ربه بن سعيد، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو بن حلحلة، به, وانظر الحديث رقم "3007".

ذكر الإخبار عما يعمل بروح المؤمن والكافر إذا قبضا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ بِرُوحِ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ إِذَا قُبِضَا 3013 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال: "الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ حَضَرَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ فَإِذَا قُبِضَتْ نَفْسُهُ جُعِلَتْ فِي حَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ فَيُنْطَلَقُ بِهَا إِلَى بَابِ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ مَا وَجَدْنَا رِيحًا أَطْيَبَ مِنْ هَذِهِ فَيُقَالَ دَعُوهُ يَسْتَرِيحُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمٍّ فَيُسْأَلُ مَا فَعَلَ فُلَانٌ مَا فَعَلَ فُلَانٌ مَا فَعَلَتْ فُلَانَةُ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِذَا قُبِضَتْ نَفْسُهُ وَذُهِبَ بِهَا إِلَى بَابِ الْأَرْضِ يَقُولُ خَزَنَةُ الْأَرْضِ مَا وَجَدْنَا رِيحًا أَنْتَنَ مِنْ هَذِهِ فَتَبْلُغُ بها إلى الأرض السفلى" 1

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الربعي. وأخرجه الحاكم "1/353" من طريق عمرو بن عاصم الكلابي، عن همام، بهذا الإسناد، وصححه. وانظر الحديث الآتي.

قَالَ قَتَادَةَ: وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ تُجْمَعُ بِالْجَابِيَتِيْنِ وَأَرْوَاحُ الْكُفَّارِ تُجْمَعُ بِبُرْهُوتَ سَبِخَةٌ بِحَضْرَمَوْتَ1. [70:3] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: هَذَا الْخَبَرُ رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ مَرْفُوعًا الْجَابِيَتَانِ2 باليمن وبرهوت: من ناحية اليمن. [70:3]

_ 1 الرجل الذي حدث قتادة مجهول، ويغلب على الظن أن هذا الخير مما تلقاه عبد الله بن عمرو عن أهل الكتاب، وانظر مذاهب العلماء في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة في كتاب "الروح" لابن القيم ص125-159". والسبخة: أرض تعلوها الملوحة، ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. 2 في الأصل: "الجابيتين"، والجادة ما أثبتناه، وهي مثنى "جابيه"، موضع في الشام ذكره ياقوت في "معدم البلدان" "2/91-92".

ذكر الإخبار بأن الأرواح يعرف بعضها بعضا بعد موت أجسامها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْأَرْوَاحَ يَعْرِفُ بَعْضُهَا بَعْضًا بَعْدَ مَوْتِ أَجْسَامِهَا 3014 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا قُبِضَ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ فَتَقُولُ اخْرُجِي إِلَى رَوْحِ اللَّهِ فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ مِسْكٍ حَتَّى إِنَّهُمْ لِيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

يَشُمُّونَهُ حَتَّى يَأْتُونَ 1 بِهِ بَابَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ الَّتِي جَاءَتْ مِنَ الْأَرْضِ؟ وَلَا يَأْتُونَ سَمَاءً إِلَّا قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَهْلِ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ فَيَقُولُونَ: مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ فَيَقُولُونَ: دَعُوهُ حَتَّى يَسْتَرِيحَ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا فَيَقُولُ قد مات, أما أمتكم؟ فَيَقُولُونَ: ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَأْتِيهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ بِمُسْحٍ 2 فَيَقُولُونَ: اخْرُجِي إِلَى غَضِبِ اللَّهِ فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ فتذهب به إلى باب الأرض" 3. [70:3]

_ 1 كذا الأصل هي والتي بعدها، وهي رواية النسائي 2 ثوب من الشعر غليظ. 3 إسناده صحيح. قسامة بن زهير روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، وباقي السند على شرط الصحيح. وأخرجه النسائي "4/8-9" في الجنائز: باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه، من طريق عبيد الله بن سعيد، والحاكم "1/353" من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، كلاهما عن معاذ بهذا الإسناد. وفيه زيادة نصها: "فيقولون: ما أنتن هذه الريح، حتى يأتون به أرواح الكفار". وأخرجه الحاكم "1/352-353" من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، به، وقال: وقد تابع هشام بن عبد الله الدستوائي معمر بن راشد في روايته عن قتادة، عن قسامة بن زهير، وصححه ووافقه الذهبي.

ذكر خبر أوهم من طلب العلم من غير مظانه أن الميت إذا مات انقطع عنه الأعمال الصالحة بعده

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ مِنْ غَيْرِ مَظَانِّهِ أَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ عنه الأعمال الصالحة بعده 3015 - أخبرنا بن قتيبة حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُو بِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ المؤمن عمره إلا خيرا" 1. [39:3]

_ 1 حديث صحيح. ابن أبي السري- وهو محمد بن المتوكل- قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد "2/316"، ومسلم "2682" في الذكر والدعاء والتوبة: باب كراهة تمني الموت لضر نزل به، والبيهقي "3/377"، والبغوي "1446" من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "2/350" من طريق عبد الله بن لهيعة، عن أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة. وانظر الحديث رقم "3000".

ذكر البيان بأن عموم هذه اللفظة انقطع عمله لم يرد بها كل الأعمال

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُمُومَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ انْقَطَعَ عَمَلُهُ لَمْ يُرِدْ بِهَا كُلَّ الْأَعْمَالِ 3016 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَاجِكٍ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ به أو ولد صالح يدعو له" 1. [39:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. العلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي. وأخرجه مسلم "1631" في الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، والترمذي "1376" في الأحكام: باب في الوقف، والنسائي "6/251" في الوصايا: باب فضل الصدقة عن الميت، والغوي "139" من طريق علي بن حجر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "2/372"، والبخاري في "الأدب المفرد" "38"، ومسلم "1631"، والطحاوي في "الأدب المفرد" "38"، ومسلم "1631"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "246"، والبيهقي "6/278" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه أبو داود "3880" في الوصايا: باب ما جاء في الصدقة عن الميت، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" "1347"، والبيهقي "6/278" من طريق سليمان بن بلال، عن العلاء، به.

ذكر ما يستحب للمرء إذا علم من أخيه حوبة وقد مات أن يستغفر الله جل وعلا له

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا عَلِمَ مِنْ أَخِيهِ حَوْبَةً وَقَدْ مَاتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا لَهُ 3017 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبَى عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ1 فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُمَّ إِلَى حِصْنٍ وَعَدَدٍ وَعِدَّةٍ- قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: حِصْنٌ فِي رَأْسِ الْجَبَلِ لَا يُؤْتَى إِلَّا فِي مِثْلِ الشِّرَاكِ- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَعَكَ مَنْ وَرَاءَكَ؟ " قَالَ: لَا أَدْرِي فَأَعْرَضَ عَنْهُ2 فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو مُهَاجِرًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ رَهْطِهِ فَحُمَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ حمى

_ 1 سقطت من الأصل و"التقاسيم" "5/228"، واستدركت من "مسند أبي يعلى". 2 زاد مسلم- وهو في "مسند أبي يعلى"-: "لما ذخر الله للأنصار".

شَدِيدَةً فَجَزِعَ فَأَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا رَوَاجِبَهُ1 فَتَشَخَّبَتْ2 حَتَّى مَاتَ فَدُفِنَ ثُمَّ إِنَّهُ جَاءَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى الطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرٍو فِي شَارَةٍ حَسَنَةٍ وَهُوَ مُخَمِّرٌ يَدَهُ فَقَالَ لَهُ الطُّفَيْلُ أَفُلَانٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ فَعَلْتَ؟ قَالَ صَنَعَ بِي رَبِّي خَيْرًا غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَا فَعَلَتْ يَدَاكَ قَالَ: قَالَ لِي رَبِّي: لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ مِنْ نَفْسِكَ قَالَ فَقَصَّ الطُّفَيْلُ رؤياه على رسول الله صلى الله فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ: "اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ اللهم وليديه فاغفر" 3. [12:5]

_ 1 الرواجب: هي ما بين عقد الأصابع من داخل، واحدها راجبة. والبراجم: العقد المتشنجة في ظاهر الأصابع. "النهاية". 2 أي: سال دمها. 3 رجاله ثقات إبراهيم بن عبد الله الهروي روى له الترمذي وابن ماجه وهو صدوق حافظ، ومن فوقه من رجال الشيخين، إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير. وهو في "مسند أيعلى" "2175". وأخرجه أحمد "3/370"، "371"، ومسلم "116" في الإيمان: باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر، والبيهقي "8/17"، وأبو نعيم في "الحلية" "6/261"، من طريق سليمان بن حرب، والحاكم "4/76" من طريق محمد بن الفضل، كلاهما عن حماد بن زيد، عن الحجاج الصواف، بهذا الإسناد. ولم يصرح أبو الزبير بالتحديث عندهم.

ذكر الزجر عن قدح المرء الموتى بما يعلم من مساوئهم

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَدْحِ الْمَرْءِ الْمَوْتَى بِمَا يَعْلَمُ مِنْ مَسَاوِئِهِمْ 3018 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ

قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا مات صاحبكم فدعوه" 1. [43:2]

_ 1 إسناد صحيح. كثير بن عبيد المذحجي روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. محمد بن يوسف: هو ابن واقد. وسفيان: هو الثوري. وأخرجه الترمذي "13895" في المناقب: باب فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من طريق محمد به يحيى، عن محمد بن يوسف، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوري، ما أقل من رواه عن الثوري.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 3019 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا مات صاحبكم فدعوه" 1. [43:2]

_ 1 إسناده من طريق وكيع على شرط الشيخين، وعلي بن هاشم: صدوق من رجال مسلم، وأخرجه أبو داود "4899" في الأدب: باب في النهي عن سب الموتى، من طريق زهير بن حرب، عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1446" من طريق عبد الله بن عثمان، عن هشام، به.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فدعوه أراد به عن

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَدَعُوهُ", أَرَادَ بِهِ عَنْ ذِكْرِ مَسَاوِئِهِ دُونَ مَحَاسِنَهُ 3020 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ1 عَنْ عَطَاءٍ عَنِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مساوئهم" 2. [43:2]

_ 1 كذا في الأصل و"التقاسيم"، و"البيهقي" و"الحاكم"، والصواب: عمران بن أنس كما نبه على ذلك المؤلف في "ثقاته" "7/240"، وجاء على الصواب عند غيرهم، وصرحوا أنه المكي. 2 إسناده ضعيف من أجل عمران بن أنس المكي، قال فيه البخاري: منكر الحديث. وأخرجه أبو داود "4900" في الأدب: باب في النهي عن سب الموتى، والترمذي "1019" في الجنائز: باب "34"، والطبراني في "الكبير" "12/13599"، وفي "الصغير" "461"، والحاكم "1/385"، والبيهقي "4/75"، والمزي في "تهذيب الكمال" ورقة "1056" من طريق أبي كريب محمد بن العلاء بن كريب، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، سمعت محمداً يقول: عمران بن أنس المكي منكر الحديث. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي توهماً منهما أن عمران ابن أنس هو عمران بن أبي أنس الثقة. وله شاهد من حديث عائشة والمغيرة، وهما الحديثان الآتيان.

ذكر بعض العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل

ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ 3021 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

عُمَرَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةَ: مَا فَعَلَ يَزِيدُ بْنُ قَيْسٍ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ؟ قَالُوا: قَدْ مَاتَ, قَالَتْ: فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ, فَقَالُوا لَهَا: مَا لَكَ لَعَنْتِيهِ ثُمَّ قُلْتِ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ؟ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا" 1. [43:2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَاتَتْ عَائِشَةُ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ وَوُلِدَ مُجَاهِدٌ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ فَدَلَكَ هَذَا عَلَى أَنَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ كَانَ وَاهِمًا فِي قوله ذلك.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الله بن عمر بن أبان: هو عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان، وعبثر: هو ابن القاسم. وأخرجه أحمد "6/180"، والدارمي "2/239"، والبخاري "1393" في الجنائز: باب ما ينهى من سب الأموات، و"5616" في الرقاق: باب سكرات الموت، والنسائي "4/53" في الجنائز: باب النهي عن سب الأموات، والقضاعي في "مسند الشهاب" "923"، و"924"، والبيهقي "4/75"، والبغوي "1509" من طريق شعبة عن الأعمش، به. وأخرجه البخاري تعليقاً "1393" من طريق عبد الله بن عبد القدوس، ومحمد بن أنس، عن الأعمش، به. وأخرجه عمر بن شبة في كتاب "أخبار البصرة" فيما ذكره الحافظ في "الفتح" "3/259" من طريق محمد بن فضيل، عن الأعمش، به. ثم قال الحافظ: وأخرج من طريق مسروق أن علياً بعث يزيد بن قيس الأرحبي في أيام الجمل برسالة، فلم ترد عليها جواباً، فبلغها أنه عاب عليها ذلك، فكانت تلعنه، ثم لما بلغها موته نهت عن لعنه، وقالت: إن رسول الله نهانا عن سب الأموات. وأخرجه النسائي "4/52" في الجنائز: باب النهي عن ذكر الهلكي إلا بخير، من طريق منصور بن عبد الرحمن، عن أمه، عن عائشة بلفظ: "لا تذكروا هلكاكم إلا بخير".

ذكر البعض من العلة التي من أجلها نهى عن سب الأموات

ذِكْرُ الْبَعْضِ مِنَ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نَهَى عَنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ 3022 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء" 1. [43:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. الملائي: هو الفضل بن دكين أبو نعيم، وأبو داود الحفري: هو عمر بن سعد بن عبيد. وأخرجه أحمد "4/252"، والطبراني "20/1013" من طريق وكيع وعبد الرحمن عن سفيان، به.

ذكر الإخبار بإيجاب الله جل وعلا للميت ما أثنى عليه الناس من خير أو شر

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِإِيجَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمَيِّتِ مَا أَثْنَى عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ 3023 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَجَبَتْ" وَمَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا, فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَجَبَتْ" فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: "مَرُّوا بِتِلْكَ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَوَجَبَتِ النَّارُ

وَمَرُّوا بِهَذِهِ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَوَجَبَتِ الْجَنَّةُ وأنتم شهداء الله في الأرض" 1. [70:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطيالسي "2062- ومن طريقة البغوي في "مسند ابن الجعد" "1489- والبخاري "1367" في الجنائز: باب ثناء الناس على الميت، والبيهقي "4/74-75"، والبغوي في شرح السنة "1507"، من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/186"، ومسلم "949" في الجنائز: باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من المتوتى، والنسائي "4/49-50" في الجنائز: باب الثناء، والبغوي في "مسند على بن الجعد" "1491" من طريق إسماعيل بن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، به. وأخرجه البغوي في "مسند ابن الجعد" "1490" من طريق هشيم، عن عبد العزيز، به. وأخرجه أحمد "3/179"، والترمذي "1058" في الجنائز: باب: ما جاء في الثناء الحسن على الميت، من طريق حميد عن أنس. وانظر الحديث رقم "3025" و"3027".

ذكر إيجاب الجنة لميت إذا أثنى الناس عليه بالخير بعد موته

ذكر إيجاب الجنة لميت إِذَا أَثْنَى النَّاسُ عَلَيْهِ بِالْخَيْرِ بَعْدَ مَوْتِهِ 3024 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِيَّ عَلَيْهَا خَيْرًا مِنْ مَنَاقِبِ الْخَيْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"وجبت أنتم شهود الله في الأرض" 1.

_ 1 إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة الليثي. محمد بن عبيد: هو الطنافسي. وأخرجه أحمد "2/528" من طريق محمد بن عبيد بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "2/261" و"498"، وابن ماجه "1492" في الجنائز: باب ما جاء في الثناء على الميت، من طرق عن محمد بن عمرو، به. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" "1/486": هذا إسناد صحيح، ورجاله محتج بهم في "الصحيحين".

ذكر إثبات الله جل وعلا للمرء حكم ثناء الناس عليه في الدنيا

ذِكْرُ إِثْبَاتِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمَرْءِ حُكْمَ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا 3025 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "وَجَبَتْ" ثُمَّ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَجَبَتْ" فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ لِهَذَا: "وَجَبَتْ"؟ وَقُلْتَ لِهَذَا: "وَجَبَتْ"؟ فَقَالَ: "شَهَادَةُ الْقَوْمِ وَالْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ" 1. [65:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم محمد بن عبيد بن حساب ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد "3/186" و"245"، والبخاري "2642" في الشهادات: باب تعديل كم يجوز، ومسلم "949" في الجنائز: باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى، وابن ماجه "1491" في الجنائز: باب ما جاء في الثناء على الميت، والبيهقي "10/209" من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/197"، و"211"، ومسلم "949"، والبيهقي "4/75"، والبغوي "1508"، وأبو نعيم في "الحلية" "6/291" من طرق عن ثابت البناني، به. وانظر الحديث رقم "3023" و"3027". وقوله: "والمؤمنون شهداء الله في الأرض" يشمل الصحابة وغيرهم من الثقات المتقنين.

ذكر مغفرة الله جل وعلا ذنوب من شهد له جيرانه بالخير وإن علم الله منه بخلافه

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ذُنُوبَ مَنْ شَهِدَ لَهُ جِيرَانُهُ بِالْخَيْرِ وَإِنْ عَلِمَ اللَّهُ مِنْهُ بِخِلَافِهِ 3026 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةُ أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَتِهِ الْأَدْنَيْنَ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا خَيْرًا إِلَّا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَكُمْ فِيهِ وَغَفَرْتُ لَهُ ما لا تعلمون" 1. [2:1]

_ 1 حديث صحيح بشواهده، وإسناده ضعيف. مؤمل بن إسماعيل سيىء الحفظ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو في "مسند أبي يعلى" "3481". وأخرجه أحمد "2/242"، والحاكم "1/378" من طريق مؤمل بن إسماعيل، بهذا الإسناد، وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي!. وقال الهيثمي في "المجمع" "3/4": وأخرجه الخطيب في "تاريخه" "7/455-456" من طريق بقية بن الوليد، حدثني الضحاك بن حمزة، عن حميد الطويل، عن أنس بلفظ: "ما من مسلم يموت فيشهد له رجلان من جيرته....". وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد "2/408" بلفظ: "ما من مسلم يمت فيشهد له ثلاثة أهل أبيات...."، وفيه راو لم يسم كما قال الهيثمي في "المجمع" "3/4". وآخر من مراسيل بشر بن كعب أخرجه أبو مسلم الكجي كما في "فتح الباري" "3/231". وانظر حديث عمر الآتي برقم "3028".

ذكر إيجاب الجنة لمن أثنى عليه الناس بالخير إذ هم شهود الله في الأرض

ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ النَّاسُ بِالْخَيْرِ إِذْ هُمْ شُهُودُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ 3027 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَاتَ رَجُلٌ فَمَرُّوا بِجَنَازَتِهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وجبت" وَمَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَجَبَتْ" فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "أَنْتُمْ شُهُودُ اللَّهِ فِي الأرض" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وانظر الحديث رقم "3023" و"3025".

ذكر إيجاب الجنة للميت إذا شهد له رجلان من المسلمين بالخير

ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَيِّتِ إِذَا شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْخَيْرِ 3028 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ1 قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ فَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبُهَا شَرًّا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ قَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا مُسْلِمٍ يَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ" قَالَ: قُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ قَالَ: "وَثَلَاثَةٌ" قَالَ: فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ قال: "واثنان" ولم نسأله عن الواحد2. [2:1]

_ 1 تحرف في الأصل إلى "الطيالسي"، والتصحيح من "التقاسيم" "1/206". 2 إسناده صحيح. إسحاق بن إسماعيل الطالقاني روى له أبو داود وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير المقرىء- وهو عبد الله بن يزيد المكي القرشي- فمن رجال مسلم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد "1/30"، والنسائي "4/50-51" في الجنائز: باب الثناء، من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "1/31" و"45"، والبخاري "1368" في الجنائز: باب ثناء الناس على الميت، و"2643" في الشهادات: باب تعديل كم يجوز، والترمذي "1059" في الجنائز: باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت، والنسائي "4/50-51"، والبيهقي "4/75"، والبغوي "1506" من طرق عن داود بن أبي الفرات. وأخرجه أحمد "1/54" من طريق وكيع عن عمر بن الوليد الشني، عنعبد الله بن بريدة، قال: جلس عمر رضي الله عنه مجلسا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه تمر عليه الجنائز، قال: فمروا بجنازة فأثنوا خيراً، فقال: "وجبت ... " قال الداوودي فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" "3/230-231": المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق، لا الفسقة؛ لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم، ولا من بينه وبين الميت عداوة، لأن شهادة العدو لا تقبل.

فصل في الغسل

فصل في الغسل ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ تَقْبِيلِ 1 الْحَيِّ لِلْمَيِّتِ 3029 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ بن عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وهو ميت2. [49:5]

_ 1 في الأصل: "غسل"، وهو تحريف. 2 إسناده صحيح على شرطهما. عبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود الهذلي. وأخرجه أحمد "6/44"، والبخاري "4455"، و"4456" و"4457" في المغازي: بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووفاته، و"4709" و"4710" و"4711" في الطب: باب اللدود، والنسائي "4/11" في الجنائز: باب تقبيل الميت، وابن ماجه "1457" في الجنائز: باب ما جاء في تقبيل الميت، والبغوي "1471" من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي "4/11" من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب عن عروة، عن عائشة.

ذكر ما قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه في ذلك الوقت

ذِكْرُ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ 3030 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن أبي عتيق عن بن شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الْمَسْجِدَ وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ حِينَ دَخَلَ بَيْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ وَهُوَ بَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ بُرْدَ حِبَرَةٍ كَانَ مُسَجًّى بِهِ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ فَوَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ لَقَدْ مِتَّ الموتة التي لا تموت بعدها1. [49:5]

_ 1 إسناده صحيح. إسماعيل بن أبي أويس: هو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس، وأخوه: هو أبو بكر عبد الحميد، ومحمد بن أبي عتيق: هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق التيمي روى له البخاري مقروناً، وهو ثقة، وقد تابع إسماعيل بن أبي أويس ابن سعد، فأخرجه في "الطبقات" "2/268" عن أخيه أبي بكر عبد الحميد بهذا الإسناد بأطول مما هنا، وهذا سند صحيح. وأخرجه أحمد "1/334" من طريق يعقوب، عن ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبي هريرة، وهذا سند صحيح. وفي الباب: حديث عائشة عند أحمد "1/334" و"6/117"، والبخاري "1241" و"1242" في الجنائز: باب الدخول على الميت بعد.....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الموت إذا أدرج في أكفانه، و"4452" و"4453" في المغازي: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، والنسائي "4/11" في الجنائز: باب تقبيل الميت، والبيهقي "3/406" من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، والبخاري "3667" في فضائل الصحابة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذاً خليلاً، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، كلاهما عن عائشة. وحديث ابن عباس عند أحمد "1/367" من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عنه. وقوله: "برد حبرة": نوع من برود اليمن مخططة غالية الثمن.

ذكر الأمر لمن جمر الميت أن يجمره وترا

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ جَمَّرَ الْمَيِّتَ أَنْ يُجَمِّرَهُ وِتْرًا 3031 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ قُطْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا جَمَّرْتُمُ الْمَيِّتَ فأوتروا" 1. [78:1]

_ 1 إسناده صحيح علىشرط مسلم. قطبة: هو ابن عبد العزيز بن سياه الأسدي الحماني، وأبو سفيان: هو طلحة بن نافع الواسطي. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/265"، وأحمد "3/331" عن يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم "1/355"، وعنه البيهقي "3/405" من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، عن يحيى بن آدم، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وسقط من إسناد الحاكم: "يحيى بن آدم". وأخرجه البزار "813" عن علي بن سهل المدائني، حدثنا بشر بن آدم، حدثنا يزيد بن عبد العزيز، عن الأعمش، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/26" ونسبه إلى أحمد والبزار وقال: ورجاله رجال الصحيح.

3032 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ بن سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي" قَالَتْ: فلما فرعنا آذَنَّاهُ", قَالَتْ: فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ وَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ". قَالَ: وَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ اغْسِلْنَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: وَمَشَطْتُهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ: "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوضوء" 1. [44:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبُيد بن حساب، فمن رجال مسلم. أم عطية: هي نسيبة بنت كعب ويقال: بنت الحارث الأنصارية. وأخرجه أبو داود "3146" في الجنائز: باب كيف غسل الميت، عن محمد بن عبيد بن حساب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "1258" و"1259" في الجنائز: باب يجعل الكافور في الأخيرة، ومسلم "939" "38" في الجنائز: باب في غسل الميت، والنسائي "4/31" في الجنائز: باب غسل الميت أكثر من سبعة، وأبو داود "3142" في الجنائز: باب كيف غسل الميت، والبيهقي "3/389"، والطبراني "25/90" من طريق حماد بن زيد، به. وأخرجه مالك "1/222" في الجنائز: باب غسل الميت، ومن طريقه البخاري "1253" في الجنائز: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، ومسلم "939" "36"، والنسائي "4/28" باب غسل الميت بالماء والسدر،....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأبو داود "3142"، والطبراني "25/88" و"89"، والبيهقي "3/389"، والبغوي "1472" عن أيوب، به. وأخرجه أحمد "5/84" و"6/407"، وابن الجارود "518"، والبخاري "1254" في الجنائز: باب ما يستحب أن يغسل وتراً، و"1261" باب كيف الإشعار بالميت، ومسلم "939" "36" و"37" و"38"، وأبو داود "3143" والنسائي "4/31" باب غسل الميت أكثر من خمس، و"4/32" باب الكافور في غسل الميت، وباب الإشعار، وابن ماجه "1458" في الجنائز: باب ما جاء في غسل الميت، والطبراني "25/86" و"91" و"93" من طرق عن أبوب، به. وأخرجه أحمد "5/85"، والبخاري "1357" باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل، والترمذي "990" في الجنائز: باب ما جاء في غسل الميت، وابن الجارود "519"، والطبراني "25/94" و"95" و"96" و"99" و"166"، والبيهقي "3/389" من طرق عن محمد بن سيرين، به وأخرجه أحمد "5/84" و"85" و"6/407" و"408"، وابن الجارود "519" و"520"، والبخاري "1255" باب يبدأ بميامن الميت، و"1256" باب مواضع الوضوء من الميت، و"1260" باب نقض شعر المرأة، و"1262" باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون، و"1263" باب يُلقى شعر المرأة خلفها، ومسلم "939" "39" و"40" و"41" و"42" و"43"، والنسائي "4/30" باب نقض رأس الميت، وباب ميامن الميت ومواضع الوضوء منه، وباب غسل الميت وتراً، و"4/31" باب غسل الميت أكثر من سبعة، وباب الكافور في غسل الميت، والترمذي "990"، وأبو داود "3144" و"3145"، وابن ماجه "1459"، والطبراني "25/94" و"154" و"155" و"156" و"157" و"158"، و"159" و"160" و"161" و"165" و"166"، والبيهقي "3/388-389"، والبغوي "1473" من طرق عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية. وأخرجه النسائي "4/31" من طريق محمد عن بعض إخوته عن أم عطية. وأخرجه الطبراني "25/84" من طريق قتادة عن أنس بن مالك عن......=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْأَمْرُ بِغُسْلِ الْمَيِّتِ فَرْضٌ وَالشَّرْطُ الَّذِي قُرِنَ بِهِ هُوَ الْعَدَدُ الْمَذْكُورُ فِي الْخَبَرِ قُصِدَ بِتَعْيِينِهِ النَّدْبُ لَا الْحَتْمُ.

_ = أم عطية. وانظر الحديث الآتي. وقوله: "حقوه": هو في الأصل يطلق على معقد الإزار، ثم أريد به الإزار للمجاورة. وقوله: "أشعرنها" أي: اجعلنه شعاراً لها، وهو الثوب الذي يلي الجسد، وإنما أمر بذلك تبركاً. وقوله: "ثلاثة قرون" أي: ثلاث ضفائر.

ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت قرونها بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم لا من تلقاء نفسها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ إِنَّمَا مَشَّطَتْ قُرُونَهَا بِأَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا 3033 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ وَحَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتِ ابْنَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ: "اغْسِلْنَهَا بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ثَلَاثًا أَوْ خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذَلِكَ وَاجْعَلْنَ فِي آخِرِهِنَّ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي" فَآذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ وَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ". قَالَ أَيُّوبُ: وَقَالَتْ حَفْصَةُ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا

أو سبعا واجعلن لها ثلاثة قرون1. [44:1]

_ 1 إسناده صحيح. أيوب: هو ابن تميمةالسختياني، وهشام: هو ابن عروة، وحبيب: هو ابن الشهيد الأزدي البصري. وأخرجه الطبراني "25/98" من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه "25/92" من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن محمد، به. وأخرجه "25/95" من طريق حفص بن غياث عن هشام وأشعث عن محمد، به، وانظر الحديث السابق.

فصل في التكفين

فَصْلٌ فِي التَّكْفِينِ ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُحْسِنَ كَفَنَهُ 3034 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا سَأَلْتُ عَنْهُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ1 فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِّرَ لَيْلًا فَزَجَرَ2 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِلَيْلٍ أَوْ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ وَقَالَ: "إِذَا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه" 3. [78:1]

_ 1 ما بين حاصرتين مستدرك من "التقاسيم" "1/533". 2 في الأصل: وزجر، والتصحيح من "التقاسيم" "1/533". 3 إسناده قوي. وأخرجه الحاكم "1/369" من طريق إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني، بهذا الإسناد. ووقع فيه: عبد الكريم بن إسماعيل خطأ. وأخرجه أحمد "3/329" و"349" و"372"، والخطيب "9/52-53"،. والبغوي "1478" من طرق عن أبي الزبير عن جابر مختصراً، وانظر الحديث رقم "3103". وفي الباب عن أبي قتادة عند الترمذي "995" في الجنائز: باب "19"، وابن ماجه "1474" في الجنائز: باب ما جاء فيما يستحب من الكفن. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. ومن حديث أنس بن مالك عند العقيلي في "الضعفاء" "2/55"، والخطيب في "تاريخه" "4/160" و"9/80".

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن تكفين الميت في ثوبين سنة

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ تَكْفِينَ الْمَيِّتِ فِي ثَوْبَيْنِ سُنَّةٌ 3035 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عن بن عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَوْبَيْنِ سحوليين1. [49:5]

_ 1 إسناده ضعيف. يعقوب بن عطاء ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، وأبو حاتم، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وهو ممن يكتب حديثه، وعنده غرائب، وخاصة إذا روى عنه أبو أسماعيل المؤدب. وأخرجه الطبراني "18/696" من طريق علي بن المديني، عن إبراهيم بن سليمان أبي إسماعيل المؤدب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى "308/2" من طريق سليمان الشاذكوني عن يحيى بن أبي الهيثم، عن عثمان بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن الفضل بن عباس. وسليمان هذا ضعيف. وفي الباب: حديث عائشة عند الكريم "3/478" بلفظ: "كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بردي حبرة ... ". وهذا الحديث يخالف الحديث الصحيح عن عائشة وهو الآتي.

ذكر البيان بأن قول الفضل بن العباس لم يرد به نفي ما وراء هذا العدد المذكور في خطابه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ لَمْ يُرِدْ بِهِ نَفْيُ مَا وَرَاءَ هَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ فِي خِطَابِهِ 3036 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أخبرنا المقرىء حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَتَمَثَّلْتُ بِهَذَا الْبَيْتِ مَنْ لَا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقَنَّعًا ... يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ مَدْفُوقًا فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ لَا تَقُولِي هَكَذَا وَلَكِنْ قُولِي: {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ} [ق:19] ثُمَّ قَالَ: فِي كَمْ كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقُلْتُ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ فَقَالَ: كَفِّنُونِي فِي ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ وَاشْتَرُوا إِلَيْهِمَا ثَوْبًا جَدِيدًا فَإِنَّ الْحَيَّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الميت وإنما هي للمهنة أو للمهلة1. [49:5]

_ 1 إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير مجاهد بن وردان، فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق. المقرىء: هو عبد الله بن يزيد المكي. وأخرجه أحمد "6/40" و"45" و"118" و"132"، وعبد الرزاق "6176"، وابن سعد "3/197"، و"201"، والبخاري "1387" في الجنائز: باب موت يوم الاثنين، والبيهقي "3/399" من طرق عن هشام بن عروة، وعبد الرزاق "6178" من طريق الزهري، كلاهما عن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصراً ابن سعد "3/198" من طريق سمية عن عائشة. وأخرجه مالك بلاغاً "1/224" في الجنائز: باب ما جاء في كفن الميت، ومن طريقه ابن سعد "3/204" عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة ... وانظر الحديث الآتي. وقوله: "المهلة" أي: الصديق والقيح الذي يذوب فيسيل من الجسد.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن تكفين الميت في القميص والعمامة سنة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ تَكْفِينَ الْمَيِّتِ فِي الْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ سُنَّةٌ 3037 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قميص ولا عمامة1. [49:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" "1/223" في الجنائز: باب ما جاء في كفين الميت، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" "574"، والبخاري "1273" في الجنائز: باب الكفن بلا عمامة، والنسائي "4/35" في الجنائز: باب كفن النبي صلى الله عليه وسلم، والبيهقي "3/399" والبغوي "1476". وأخرجه الطيالسي "1453"، وأحمد "6/165"، و"192" و"204" و"214"، والبخاري "1264" في الجنائز: باب الثياب البيض للكفن، و"1271" و"1272" باب الكفن بغير قميص، و"1273" باب الكفن بلا عمامة، ومسلم "941" "45" و"46" في الجنائز: باب في كفن الميت، والترمذي "996" في الجنائز: باب ما جاء في كفن النبي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = صلى الله عليه وسلم، وأبو داود "3151" و"3152" في الجنائز: باب في الكفن، والنسائي "4/36"، وابن ماجه "1469" في الجنائز: باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، والبيهقي "3/399" و"400" من طرق عن هشام بن عروة، به. وأخرجه عبد الرزاق "6171" ومن طريقه أحمد "6/231"، والنسائي "4/35" من طريق الزهري، وأحمد "6/264" من طريق مكحول، كلاهما عن عروة، به. وأخرجه أحمد "6/93"، ومسلم "941" "47" من طريق ابن أبي عمر، عن عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عائشة. وانظر الحديث السابق. وقوله: "سحولية" بضم أوله، ويرى بفتحه نسبة إلى "سحول" قرية باليمن. وقال الأزهري -بالفتح-: المدينة، وبالضم: الثياب، وقيل: النسب إلى القرية بالضم، وأما بالفتح فنسبة إلى القصار، لأنه يسحل الثياب أي: ينقيها. "الفتح" "3/140". وجاء في "مسند أبي يعلى" "4495": "في ثلاثة أثواب سحول" وخطأها المحقق! وغيرها إلى: "سحولية"، وفاته أنها كذلك في البخاري "2171"، ومسلم "941" "46"، والسحول -بالضم-: جمع سحل، وهو الثوب الأبيض النقي، ولا يكون إلا من قطن.

فصل في حمل الجنازة وقولها

فَصْلٌ فِي حَمْلِ الْجَنَازَةِ وَقَوْلِهَا 3038 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غير صالحة قالت: يا ويلها أن يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق" 1. [52:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، ويونس بن محمد: هو ابن مسلم البغدادي أبو محمد المؤدب. وأخرجه أحمد "3/41" من طريق يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/41" و"58"، والبخاري "1314" في الجنائز: باب حمل الرجال الجنازة دون النساء، و"1316" باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني، و"1380" باب كلام الميت على الجنازة، والنسائي "4/41" في الجنازة: باب السرعة بالجنازة، والبيهقي "4/21"، والبغوي "1482" من طرق عن الليث، به. وأخرجه عبد الرزاق "6250" من طريق الثوري، عن الأسود بن قيس، عن نبيح عن أبي سعيد الخدري. وانظر الحديث الآتي.

3039 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "إذا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سمعها الإنسان لصعق" 1. [71:3] 3040 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرْضَى وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنُصْرَةِ الْمَظْلُومِ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي2. [58:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن حماد، فمن رجال مسلم. وهو مكرر ما قبله. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير منصور بن أبي مزاحم، فهو من رجال مسلم. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي مولاهم. وأخرجه البخاري "5175" في النكاح: باب حق إجابة الوليمة والدعوة، وفي "الأدب المفرد" "924" وقد سقط "أبو" من "أبو الأحوص" فيه فيستدرك والنسائي "4/54" في الجنائز: باب الأمر بإتباع الجنائز: من طريق أبي الأحوص، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْأَمْرُ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرْضَى أَمْرٌ لِطَلَبِ الثَّوَابِ دُونَ أَنْ يَكُونَ حَتْمًا وَالْأَمْرُ بِتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ لَفْظٌ عَامٌ مُرَادُهُمَا الْخُصُوصُ وَذَلِكَ أَنَّ الْعَاطِسَ لَا يَجِبُ أَنْ يُشَمَّتَ إِلَّا إِذَا حَمِدَ اللَّهَ وَإِبْرَارُ الْمُقْسِمِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ دُونَ الْكُلِّ والأمر بنصرة المظلوم وإجابة الداعي أمر حَتْمٍ فِي الْوَقْتِ دُونَ الْوَقْتِ وَالْأَمْرِ بِإِفْشَاءِ السَّلَامِ أَمْرٌ بِلَفْظِ الْعُمُومِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ اسْتِعْمَالُهُ مع المسلمين دون غيرهم.

_ = وأخرجه أحمد "4/284" و"299"، وأبو داود الطيالسي "746"، والبخاري "1239" في الجنائز: باب الأمر بإتباع الجنائز: "2445" في المظالم: باب نص المظلوم، و"5635" في الأشربة: باب آنية الفضة، و"5650" في المرضى: باب وجوب عيادة المريض، و"5838" في اللباس: باب ليس القسي، و"5849" في الميثرة الحمراء، و"5863" باب خواتيم الذهب، و"6222" في الأدب: باب تشميت العاطس، و"6235" في الاستئذان: باب إفشاء السلام، و"6654" في الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} الأنعام: من الآية109". ومسلم "2069" في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، والنساء "7/8" في الأيمان والنذور: باب إبرار المقسم، والترمذي "2809" في الأدب: باب ما جاء في كراهية لبي المعصفر للرجل والقسي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/482"، والبيهقي "6/94" من طرق عن أشعث، به.

ذكر الزجر عن اتباع النساء الجنائز والخروج إليها لهن

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ وَالْخُرُوجِ إِلَيْهَا لَهُنَّ 3041 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَطِيَّةَ

قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُنَّ قَالَتْ: فَقُلْنَا: مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللَّهِ وَبِرَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ1: تُبَايِعْنَنِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَزْنِينَ وَلَا تَسْرِقْنَ الْآيَةُ قَالَتْ: فَقُلْنَا: نَعَمْ, قَالَتْ2: فَمَدَّ يَدَهُ مِنْ خَارِجِ الْبَيْتِ وَمَدَدْنَا أَيْدِيَنَا مِنْ دَاخِلِ الْبَيْتِ, ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ, قَالَتْ: وَأَمَرَنَا بِالْعِيدِ وَأَنْ نُخْرِجَ فِيهِ الْحُيَّضَ وَالْعُتَّقَ وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْنَا وَنَهَانَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَسَأَلْتُ جَدَّتِي عَنْ قَوْلِهِ: {وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} قالت: نهانا عن النياحة3. [6:2]

_ 1 "فقال" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" "2/90". 2 سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم". 3 إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية: لم يذكر بجرح ولا تعديل، ولم يذكر له غير هذا الحديث. وأخرجه الطبراني "25/85" من طريق أبي خليفة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود مختصراً "1139" في الصلاة: باب خروج النساء في العيد، من طريق أبي الوليد الطيالسي، به. وأخرجه أحمد "5/85" و"6/408-409"، وأبو داود "1139"، وأبو يعلى "226"، والطبراني "25/85"، والبيهقي "3/184" من طرق عن إسحاق بن عثمان، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" "6/38" وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله ثقات.

ذكر الأمر بالإسراع في السير بالجنائز لعلة معلومة

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِسْرَاعِ فِي السَّيْرِ بِالْجَنَائِزِ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ 3042 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ فَإِنْ تَكُ خَيْرًا تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنَّ تَكُ شَرًّا تضعوها عن رقابكم" 1. [95:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وسفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه أحمد "2/240"، والبخاري "1315" في الجنائز: باب السرعة بالجنازة، ومسلم "944" "50" في الجنائز: باب الإسراع بالجنازة: والترمذي "1015" في الجنائز: باب ما جاء في الإسراع بالجنازة، وابن ماجه "1477" في الجنائز: باب ما جاء في شهود الجنائز، والحميدي "1022"، والنسائي "4/41-42" في الجنائز: باب السرعة بالجنازة، وأبو داود "3181" في الجنائز: باب الإسراع بالجنازة، وابن الجارود "527"، والطحاوي في شرح معاني الآثار" "1/478"، والبيهقي "4" /21"، والبغوي "1481" من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "2/280"، ومسلم "944" "50"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/478" من طرق عن الزهري، به. وأخرجه أحمد "2/240"، ومسلم "944" "51"، والطحاوي "1/478"، والنسائي "4/42" من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبي هريرة. وأخرجه مالك "1/243" في الجنائز: باب جامع الجنائز: عن نافع عن أبي هريرة موقوفاً، ورفعه أحمد "2/488" من طريق أيوب عن نافع، به.

ذكر الاستحباب للناس أن يرملوا الجنائز رملا

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلنَّاسِ أَنْ يَرْمُلُوا الْجَنَائِزَ رَمَلًا 3043 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ جَنَازَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَخَرَجَ زِيَادٌ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ سَرِيرِهِ وَرِجَالٌ يُسْتَقْبَلُونَ السَّرِيرَ وَيُدَاسُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ يَقُولُونَ: رُوَيْدًا رُوَيْدًا بَارِكَ اللَّهُ فِيكُمْ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ الْمِرْبَدِ لَحِقَنَا أَبُو بَكْرَةَ عَلَى بَغْلَةٍ فَلَمَّا رَأَى أُولَئِكَ وَمَا يَصْنَعُونَ حَمَلَ عَلَيْهِمْ بَغْلَتَهُ وَأَهْوَى إِلَيْهِمْ بِسَوْطِهِ وَقَالَ: خَلُّوا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإنا أن نرمل بها رملا قال: فجاءه القوم وأسرعوا المشي وأسرع زياد المشي1. [50:4]

_ 1 إسناده صحيح. عيينة بن عبد الرحمن: هو ابن جوشن الغطفاني. وأخرجه النسائي "4/43" في الجنائز: باب السرعة بالجنازة، من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي "4/42-43"، وأبو داود "3182" و"3183" في الجنائز: باب الإسراع بالجنازة، وأحمد "5/36" و"38"، والطيالسي "883"، والبهقي "4/22"، والطحاوي "1/477" من طريق عيينة بن عبد الرحمن، به. إلا أن إحدى روايتي أبي داود "أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص ... " وعلى الشك في رواية الطحاوي. وانظر الحديث الآتي. والمربد- بكسر الميم وفتح الباء-: موضع بالبصرة، وقوله: "نرمل" أي: نسرع في المشي.

ذكر الإباحة للمرء السرعة بالجنائز إذا قصدوها للدفن

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ السُّرْعَةَ بِالْجَنَائِزِ إِذَا قَصَدُوهَا لِلدَّفْنِ 3044 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكَادُ أَنْ يُرْمَلَ بِالْجَنَائِزِ رملا1. [50:4]

_ 1 رجاله ثقات. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" "3/281". وأخرجه النسائي "4/43" في الجنائز: باب السرعة بالجنازة، وأحمد "5/37"، والحاكم "1/355" من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وانظر الحديث السابق.

ذكر ما يستحب للمرء إذا شهد جنازة أن يكون مشيه معها قدامها

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا شَهِدَ جَنَازَةً أَنْ يَكُونَ مَشْيُهُ مَعَهَا قُدَّامَهَا 3045 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ1. [4:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وسفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/277"، والطيالسي "1817"، وأبو داود "3179" في الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، والترمذي "1007" و"1008" في الجنائز: باب ما جاء في المشي أما الجنازة، والنسائي "4/56" في الجنائز: باب مكان الماشي من الجنازة، وابن ماجه "1482" في الجنائز: باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، وأحمد "2/8"، والطحاوي "1/479"، والدارقطني "2/70"، والبيهقي "4/23" و"24"،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والبغوي "1488" من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي "591"، وأحمد "1/122"، والترمذي "1008"، والنسائي "4/56"، والبيهقي "4/24"، والطبراني "12/13134" و"13135" من طرق عن الزهري، به. وأخرجه الترمذي "1009"، وعبد الرزاق "6259"، والطحاوي "4/480"، ومالك "1/225" من طريق الزهري مرسلاً. قلت: وقد رجح رواية الإرسال كثير من أئمة الحديث منهم ابن المبارك، وأحمد، ومحمد بن إسماعيل، والنسائي. قال الترمذي بإثر هذا الحديث: حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة، وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أما الجنازة، قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح. وانظر البغوي "5/333"، و"نصب الراية" "2/293-294"، و"تلخيص الحبير" "2/111-112"، و"سنن البيهقي" "4/24".

ذكر الإباحة للمرء أن يمشي أمام الجنازة إذا سير بها

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْشِيَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ إِذَا سِيرَ بِهَا 3046 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكُوفِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يمشون أمام الجنازة1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. وانظر "3047" و"3048".

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سفيان لم يسمع هذا الخبر من الزهري

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سُفْيَانَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الزُّهْرِيِّ 3047 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ غَيْرَ مَرَّةٍ أَشْهَدُ لَكَ عَلَيْهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ فَقِيلَ لِسُفْيَانَ فِيهِ وَعُثْمَانَ قَالَ: لَا أَحْفَظُهُ قِيلَ لَهُ فَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ لَا يَقُولُهُ إِلَّا عَنْ سَالِمٍ فَقَالَ: حَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِيُّ غَيْرَ مَرَّةٍ أَشْهَدُ لَكَ عَلَيْهِ وَقِيلَ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ يَقُولُهُ كَمَا تَقُولُهُ وَيَزِيدُ فِيهِ: عُثْمَانَ فَقَالَ سُفْيَانُ: لَمْ أسمعه وذكر عثمان1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح الحميدي: هو عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي. وهو في "مسند الحميدي" "607" وليس فيه الزيادة التي في آخر الحديث، ولكن جاء في "سنن البيهقي" "4/23-24" بعد الحديث قول يخالفانك في هذا، يعني أنهما يرسلان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: استيقن، الزهري حدثنيه، سمعته من فيه يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه، ف قلت له: يا أبا محمد إن معمراً وابن جريج يقولان فيه: وعثمان، قال: فصدقهما، فقال: لعله قد قاله هو ولم أكتبه لذلك إني كنت أميل إذ ذاك إلى الشيعة.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر أخطأ فيه سفيان بن عيينة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ أَخْطَأَ فِيهِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ 3048 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ الْجَنَازَةِ قَالَ: وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهَا وَأَبَا1 بَكْرٍ وعمر وعثمان قال الزهري: وكذلك السنة2. [1:4]

_ 1 في الأصل: "وأبي" وهو خطأ. 2 إسناده صحيح. وأخرجه أحمد "2/37" و"140"، والطحاوي "1/479" و"480"، والطبراني "12/13133" و"13136" من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "3045" و"3046" و"3047".

ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل ليس بفعل لا يجوز غيره

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَيْسَ بِفِعْلٍ لَا يَجُوزُ غَيْرِهِ 3049 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الرَّاكِبُ

فِي الْجَنَازَةِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ منها والطفل يصلى عليه" 1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه الطبراني "1045" من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/280"، وأحمد "4/247ن والترمذي "1031" في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، والنسائي "4/55" في الجنائز: باب مكان الراكب من الجنازة، و"4/56" باب مكان الماشي من الجنازة، وابن ماجه "1481" في الجنائز: باب ما جاء في شهود الجنائز: والطحاوي "1/482"، والطبراني "20/1046" و"1047"، والحاكم "1/355" و"363"، والبيهقي "4/8" من طريق سعيد بن عبيد الله، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد "4/248-249" و"249" و"252"، وأبو داود "3180" في الجنائز: باب المشي أمام الجنائز: والنسائي "4/55"، والطيالسي "701" و"702"، والطبراني "20/1042" و"1043" و"1044"، والبيهقي "4/8" و"24-25" من طرق عن زياد بن جبير، به.

فصل في القيام للجنازة

فَصْلٌ فِي الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ 3050 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَحْمِلَ إِذَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ قَالَ: "إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا فَإِذَا رَأَيْتُمْ جَنَازَةً فَقُومُوا" 1. [96:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد الرحمن بن إبراهيم روى له البخاري ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أبو داود "3174" في الجنائز: باب القيام للجنازة، من طريق الوليد بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/354" من طريق الأوزاعي، به. وأخرجه أحمد "3/319"، والبخاري "1311" في الجنائز: باب من قام لجنازة يهودي، ومسلم "940" "78" في الجنائز: باب القيام للجنازة، والنسائي "4/45-46" في الجنائز: باب القيام لجنازة أهل الشرك، والبيهقي "4/26" من طريق هشام الدستوائي، والطحاوي "1/486"، وأحمد "3/335" من طريق أبان العطار، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه مسلم "960" "97" و"80"، والنسائي "4/47" باب الرخصة في ترك القيام، وأحمد "3/295" و"346"، والطحاوي "1/486"، والبيهقي "4/26-37" من طريق أبي الزيبر، عن جابر. وفي الباب: عن أبي هريرة عند أحمد "2/287" و"343"، وابن ماجه "1543" في الجنائز: باب ما جاء في القيام للجنازة. وقال البوصيري في "الزوائد": إسناده صحيح. وعن أنس عند النسائي "4/47-48".

ذكر البيان بأن الأمر إنما أمر المرء به إلى أن تخلفه الجنازة أو توضع

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ إِنَّمَا أُمِرَ الْمَرْءُ بِهِ إِلَى أَنْ تُخَلِّفَهُ الْجَنَازَةُ أَوْ تُوضَعَ 3051 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فقوموا حتى تخلفكم أو توضع" 1. [96:1]

_ 1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار الزمادي: حافظ له أوهام وقد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه أحمد "3/446"، والبخاري "1307" في الجنائز: باب القيام للجنازة، ومسلم "958" في الجنائز: باب القيام للجنازة، وأبو داود "3172" في الجنائز: باب القيام للجنازة، وابن ماجه "1542" في الجنائز: باب ما جاء في القيم للجنازة، والطحاوي "1/486"،والبيهقي "4/25" من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "6305" وأحمد "3/445"، و"447" ومسلم "958" "74" من طرق عن الزهري، به. وانظر الحديث الآتي.

ذكر المدة التي تقام لها عند رؤية الجنازة

ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي تُقَامُ لَهَا عِنْدَ رُؤْيَةِ الجنازة 3052 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حدثني الليث بن سعد عن بن شهاب عن سالم عن بن عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ" 1. [96:1]

_ 1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه مسلم "958" "74"، والنسائي "4/44" في الجنائز: باب الأمر بالقيام للجنازة، والترمذي "1042" في الجنائز: باب ما جاء في القيام للجنازة، من طريق الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "1308" في الجنائز: باب متى يقعد إذا قام للجنازة، ومسلم "958" "74"، والنسائي "4/44"، والترمذي "1042"، وابن ماجه "1542" في الجنائز: باب ما جاء في القيام للجنازة، والطحاوي "1/486"، والبيهقي "4/26" من طرق عن الليث عن نافع عن ابن عمر، به. وأخرجه عبد الرزاق "6306" و"6307" و"6308"، وأحمد "3/445"، والطحاوي "1/486"، ومسلم "958" "75" من طرق عن نافع، به.

ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ 3053 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ سَيْفٍ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَمُرُّ بِنَا جَنَازَةُ الْكَافِرِ أَفَنَقُومُ لَهَا؟ قال: "نعم

فقوموا لها فإنكم تَقُومُونَ لَهَا إِنَّمَا تَقُومُونَ إِعْظَامًا لِلَّذِي يَقْبِضُ الأرواح" 1. [96:1]

_ 1 إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الصحيح غير ربيعة بن سيف، فقد روى له أصحاب السنن غير ابن ماجه، وهو صدوق. المقرىء: هو عبد الله بن يزيد المكي، وأبو عبد الرحمن الحبلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري. وأخرجه أحمد "2/168"، والبزار "836"، والطحاوي "1/486"، والحاكم "1/357"، والبيهقي "4/27" من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/27" ونسبه لأحمد والبزار والطبراني في "الكبير" ورجال أحمد ثقات.

ذكر قعود المصطفى صلى الله عليه وسلم عند رؤية الجنازة بعد قيامه لها

ذِكْرُ قُعُودِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْجَنَازَةِ بَعْدَ قِيَامِهِ لَهَا 3054 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو1 بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ في الجنازة ثم جلس2. [96:1]

_ 1 سقطت "ابن عمرو" من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" "2/1". 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "الموطأ" "1/232" في الجنائز: باب الوقوف للجنائز: والجلوس على المقابر، وأخرجه من طريقه أبو داود "3175" في الجنائز: باب القيام للجنازة، والبيهقي "4/27"، والبغوي "1487"، والطحاوي "1/488". وأخرجه مسلم "962" "83"، وأبو يعلى "273" من طرق عن يحيى، به. وأخرجه ابن أبي ششيبة "3/359"، والبغوي في "الجمعديات" "1724"، ومسلم "962" "84"، والنسائي "4/78"، وأبو يعلى "288"، والطحاوي "1/488"، والبيهقي "4/27-28" من طرق عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم، به. وأخرجه عبد الرزاق "6312"، والبيهقي "4/28" من طريق قيس بن مسعود عن أبيه، به. وانظر الحديث رقم "3054" و"3056".

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 3055 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجَنَائِزِ حَتَّى تُوضَعَ ثم قعد1. [96:1]

_ 1 إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح غير يزيد بن موهب، وهو ثقة. وأخرجه مسلم "962" "82" في الجنائز: باب نسخ القيام للجنازة، والترمذي "1044" في الجنائز: باب الرخصة في ترك القيام لها، والنسائي "4/77-78" في الجنائز: باب الوقوف للجنائز، والبيهقي "4/27" من طريق الليث، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "3054". و"3056".

ذكر الأمر بالجلوس عند رؤية الجنائز بعد الأمر بالقيام لها

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْجُلُوسِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْأَمْرِ بِالْقِيَامِ لَهَا 3056 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطَ قَالَ: حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ1 قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: شَهِدْتُ جَنَازَةً فِي بَنِي سَلِمَةَ فَقُمْتُ فَقَالَ لِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ: اجْلِسْ فَإِنِّي سَأُخْبِرُكَ فِي هَذَا بِثَبْتٍ حَدَّثَنِي مَسْعُودُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا بِرَحْبَةِ الْكُوفَةِ يَقُولُ لِلنَّاسِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجَنَازَةِ ثم جلس بعد ذلك وأمر بالجلوس2. [96:1]

_ 1 جاء الإسناد في الأصل هكذا: "حدثنا محمد بن العلاء بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: شَهِدْتُ جَنَازَةً كريب"، وهو خطأ، والتصحيح من "التقاسيم" "2/ 2 إسناده حسن. عبدة بن سليمان: هو الكلابي أبو محمد الكوفي، ومحمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي حسن الحديث روى له البخاري مقروناً ومسلم متابعة. وأخرجه أحمد "1/82"، وأبو يعلى "273"، والبيهقي "4/27"، والطحاوي "1/488" من طريق محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "3054"، و"3055".

فصل في الصلاة على الجنازة

فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ 3057 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ1: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ إِلَى جَنَازَةٍ سَأَلَ عَنْهَا فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا قَامَ فَصَلَّى وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا قَالَ لِأَهْلِهَا: "شَأْنُكُمْ بِهَا", وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا2. [4:5] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: تَرْكُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ وَصَفْنَا نَعَتَهُ كَانَ ذَلِكَ قَصْدَ التَّأْدِيبِ منه صلى الله عليه وسلم لأمته كي لا يرتكبوا مثل

_ 1 من قوله: "قال عبد الله" إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من "الموارد" "750". 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد "5/299" عن يعقوب بن إبراهيم، و"300" عن أبي النضر، كلاهما عن إبراهيم، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم "1/364" من طريقين عن إبراهيم بن سعد، به. ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/3-4" وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

ذَلِكَ الْفِعْلِ لَا أَنَّ الصَّلَاةَ غَيْرُ جَائِزَةٍ عَلَى مَنْ أَتَى مِثْلَ مَا أَتَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 3058 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ: "أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قَالُوا: نَعَمْ دِينَارَيْنِ, قَالَ: "تَرَكَ لَهُمَا وَفَاءً؟ " قَالُوا: لَا, قَالَ: "فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ", قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا إِلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [24:5]

_ 1 إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو- وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ- فإن جديثه لا يرتقي إلى الصحة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه أحمد "5/297" من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "3059" و"3060".

ذكر البيان بأن قول أبي قتادة هما إلي أراد به أنهما علي

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَبِي قَتَادَةَ: "هُمَا إِلَيَّ", أَرَادَ بِهِ أَنَّهُمَا عَلَيَّ 3059 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَقَالَ: "عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قَالُوا: عَلَيْهِ دِينَارَانِ, فَقَالَ:

"صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: إِلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُمَا عَلَيَّ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ1. [24:5]

_ 1 إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله. وانظر ما بعده.

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبرين الأوليين اللذين ذكرناهما

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صناعة العلم أنه مضاد للخبرين الأوليين اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا 3060 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا" 1 فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: أَنَا أَكْفُلُ بِهِ قَالَ: "بِالْوَفَاءِ" قَالَ: بِالْوَفَاءِ فَصَلَّى عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا2. [4:5]

_ 1 في الأصل: "قال عليه دين" والمثبت من مصادر التخريج. 2 إسناده صحيح على شرطهما. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك وأخرجه الدارمي "2/263" من طريق أبي الوليد، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي "2/263"، والترمذي "1069" في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على المديون، والنسائي "4/65" في الجنائز: باب الصلاة على من عليه دين، وابن ماجه "2407" في الصدقات: باب الكفالة، من طرق عن شعبة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه أحمد "5/311" من طريق أبي عوانة، عن عثمان، به. وأخرجه عبد الرزاق "15258" من طريق أبي النضر، عن عبد الله بن أبي قتادة، به.

ذكر العلة التي من اجلها كان لا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين إذا مات

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ لَا يُصَلِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِذَا مَاتَ 3061 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ ما كان عليه دين" 1. [24:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد "2/440" و"475"، والترمذي "1079" في الجنائز: باب ما جاء عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه، وابن ماجه "2413" في الصدقات: باب التشديد في الدين، والدارمي "2/262" والطيالسي "2390"، والبيهقي "6/76"، والبغوي "2147" من طريق سعيد بن إبراهيم عَنْ عُمَرِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، بهذا الإسناد. وحسنه الترمذي والبغوي. وأخرجه الترمذي "1078"، والحاكم "2/26" و"27"، والبيهقي "6/76" من طريق سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد "2/508" من طريق سعد بن إبراهيم، عن أبي معبد عن أبي هريرة.

ذكر الخبر الدال على أن ترك صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم على من مات وعليه دين كان ذلك في أول الإسلام

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تَرْكَ صَلَاةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ كَانَ ذَلِكَ فِي أَوْلِ الْإِسْلَامِ 3062 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إذا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ وَعَلَا صَوْتُهُ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ قَالَ: صُبِّحْتُمْ مُسِّيتُمْ قَالَ وَكَانَ يَقُولُ: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ فَأَنَا أَوْلَى بالمؤمنين" 1. [24:5]

_ 1 حديث صحيح، مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَجْلَانَ الأصبهاني لم يرو عن غير أبيه شيئاً، ولا يُعرف بجرح ولا تعديل. مترجم في "الجرح والتعديل" "8/53"، وأبوه عصام بن يزيد ترجمه المؤلف في "ثقاته" "8/520" فقال: عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَجْلَانَ مَوْلَى مُرَّةَ الطيب، من أهل الكوفة، سكن أصبهان، ولقب عصام جبر، يروي عن الثوري ومالك بن مغول، روى عنه ابنه محمد بن عصام يتفرد ويخالف، وكان صدوقاً، حديثه عند الأصبهانيين. وذكره ابن أبي حاتم "7/26"، وأبو نعيم في "تاريخ أصبها" "2/138" فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقد توبعاً، ومن فوقهما من رجال الصحيح. وسفيان: هو الثوري. وأخرجه أحمد "3/337-338" و"371"، وعبد الرزاق "15262"، ومسلم "867" "45" في الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة، والنسائي "3/188" في صلاة العيدين: باب كيف الخطبة، والبيهقي "6/351" من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه "45" في المقدمة: باب اجتناب البدع والدول، ومسلم "867" "43" من طريق عبد الوهاب الثقفي، ومسلم "867" "44" من طريق سليمان بن بلال، كلاهما عن جعفر، به.

ذكر الخبر المصرح بأن ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم الصلاة على من مات وعليه دين كان ذلك في بدء الإسلام قبل فتح الله الفتوح عليه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ تَرْكَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ كَانَ ذَلِكَ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ فَتْحِ اللَّهِ الْفُتُوحَ عَلَيْهِ 3063 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا بن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سَأَلَ: "هَلْ لَهُ وَفَاءٌ" فَإِذَا قِيلَ: نَعَمْ, صَلَّى عَلَيْهِ وَإِذَا قِيلَ: كَلَّا قَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ", فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُتُوحَ قَالَ: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مالا فللوارث" 1. [24:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الطيالسي "2338"، وأحمد "2/290"، ومسلم "1619" "14" في الفرائض: باب من ترك مالاً فلورثته، والنسائي "4/66" في الجنائز: باب الصلاة على من عليه دين، من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "2/453"، والبخاري "5371" في النفقات: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك كلاً أو ضياعاً فإلي"، والترمذي "1070" في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على المديون، من طريق عقيل، ومسلم "1619" "140"، والبخاري "6731" في الفرائض: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك مالاً فلأهله"، والنسائي "4/66"، وابن ماجه "2415" في الصدقات: باب من ترك ديناً أو ضياعاً فعلى الله وعلى رسوله، من طريق يونس، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه أ؛ مد "2/287" من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به. وأخرجه البخاري "2398" في الاستقراض: باب الصلاة على من ترك ديناً، و"6763" في الفرائض: باب ميراث الأسير: ومسلم "1619" "17"، وأبو داود "2955" في الخراج والإمارة: باب في أرزاق الذرية،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأحمد "2/456"، والبيهقي "6/201" و"351" من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. وأخرجه عبد الرزاق "15261"، ومن طريقه مسلم "1619" "16" "15" من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري "2399" في الاستقراض: باب الصلاة على من ترك ديناً، "4781" في التفسير: باب سورة الأحزاب، من طريق فليح، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري "6745" في الفرائض: باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، وأحمد "2/356" من طريق إسرائيل، عن أبي حصين عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد "2/527" من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة.

ذكر الإباحة للمرء الصلاة على كل مسلم مات من أهل القبلة وإن كان عليه دين

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الصَّلَاةَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ 3064 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ فَقَالَ: "أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " فَقَالُوا: نَعَمْ, دِينَارَانِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ" فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ قَالَ: "أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دينا

فعلي ومن ترك مالا فلورثته" 1. [19:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "15257"، ومن طريقه أخرجه أبو داود "3343" في البيوع: باب في التشديد في الدين، والنسائي "4/65-66" في الجنائز: باب الصلاة على من عليه دين. وأخرجه البيهقي "6/75" من طريق زائدة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، بغير هذا اللفظ.

ذكر الإباحة للمرء أن يصلي على الجنازة في مساجد الجماعات

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ 3065 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقُطَيْعِيُّ قال: حدثنا بن الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَهْلِ بن بيضاء إلا في المسجد1. [1:4]

_ 1 حمزة بن عبد الله بن الزبير لم يوثقه غير المؤلف، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن عباد، فقد روى له أصحاب السُّنن وهو ثقة. أبو معمر القطيعي: هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهذلي الهروي، نزيل بغداد، كان قد سكن قطيعة الربيع- وهو موضع اقتطعه الربيع في أيام المنصور- فنسب إليها. وأخرجه أحمد "6/261" من طريق إبراهيم بن أبي العباس عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "6/79" و"133"، وأبو داود "3189" في الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، وابن ماجه "1518" في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد، من طريق صالح بن عجلان، وأحمد "6/133"، وأبو داود "3189" من طريق محمد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = بن عبد الله بن عباد، ومسلم "99" و"100" في الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، والنسائي "4/68" في الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، والترمذي "1033" في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد، والطحاوي "1/490" من طريق عبد الواحد بن حمزة، ثلاثتهم عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة. وأخرجه أحمد "6/169" من طريق موسى بن عقبة عن عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة. وانظر الحديث الآتي.

ذكر السبب من أجله ذكرت عائشة رضوان الله عليها هذا السبب

ذكر السبب مِنْ أَجْلِهِ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا هَذَا السَّبَبَ 3066 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا بن أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدٌ قَالَتْ: ادْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ بَيْضَاءَ فِي المسجد1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل، وأبو النضر: هو سالم بن أبي أمية المدني. وأخرجه أبو داود "3190" في الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، والبغوي "1492" من طريق ابن أبي فديك بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي "1/490" من طريق محمد بن إسماعيل، عن الضحاك بن عثمان. به. وأخرجه مالك منقطعاً "1/229" في الجنائز: باب الصلاة على الجنائز في المسجد، ومن طريقه الطحاوي "1/490"، والبغوي "1491" عن أبي النضر، عن عائشة، عن عائشة. وانظر الحديث السابق.

ذكر وصف القيام للمرء إذا أراد الصلاة على الجنازة

ذِكْرُ وَصْفِ الْقِيَامِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ 3067 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا في الصلاة وسطها1. [8:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فإنه من رجال البخاري. وأخرجه البخاري "1331" في الجنائز: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، وأبو داود "3195" في الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، والبغوي "1497" من طريق مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "5/14"، و"19"، والبخاري "332" في الحيض: باب الصلاة على النفساء وسنتها، و"1332" في الجنائز: باب أين يقوم من المرأة والرجل، ومسلم "964" في الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه، والترمذي "1035" في الجنائز: باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة، والنسائي "1/195" في الحيض: باب الصلاة على النفساء، و"4/70-72" في الجنائز: باب الصلاة على الجنازة قائماً، وابن ماجه "1493" في الجنائز: باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة، والطحاوي "1/490"، وابن الجارود "544"، والبيهقي "4/33-34"، وابن أبي شيبة "3/312"، والطبراني "7/6763" و"6764" و"6765" من طرق عن حسين المعلم، به. وأخرجه الطيالسي "902" من طريق همام عن عبد الله بن بريدة، به.

ذكر وصف التكبيرات على الجنائز إذا أراد المرء الصلاة عليها

ذِكْرُ وَصْفِ التَّكْبِيرَاتِ عَلَى الْجَنَائِزِ إِذَا أَرَادَ الْمَرْءُ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا 3068 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ بن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بهم وكبر أربع تكبيرات1. [24:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" "1/226" في الحنائز: باب التكبير على الجنائز: ومن طريق مالك أخرجه أحمد "2/438" و"439"، والبخاري "1345" في الجنائز: باب الرجل ينعي على أهل الميت بنفسه، و"1333" باب التكبير على الجنازة أربعاً، ومسلم "951" "62" في الجنائز: باب في التكبير على الجنازة، وأبو داود "3204" في الجنائز: باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك، والنسائي "4/72" في الجنائز: باب عدد التكبير على الجنازة، والبغوي "1489". وانظر الحديث رقم "3098" و"3100" و"3101".

ذكر الإباحة للمرء أن يزيد في التكبيرات على الجنائز على ما وصفنا

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِي التَّكْبِيرَاتِ عَلَى الْجَنَائِزِ عَلَى مَا وَصَفْنَا 3069 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ بن أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا ثُمَّ يُكَبِّرُ

خَمْسًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: كَبَّرَهَا أَوْ كَبَّرَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [24:5]

_ 1 إسناده صحيح. على بن المثنى والد أبي يعلى: روى عن جمع، وقد تابعه عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، فرواه عن علي بن الجعد به كما في "الجعديات" "71". ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير علي بن الجعد، فمن رجال البخاري. ابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني، ثم الكوفي. وأخرجه أحمد "4/367-368" و"372"، ومسلم "957" في الجنائز: باب الصلاة على القبر، وأبو داود "3197" في الجنائز: باب التكبير على الجنازة، والترمذي "1023" في الجنائز: باب ما جاء في التكبير على الجنازة، والنسائي "4/72" في الجنائز: باب عدد التكبير على الجنازة، وابن ماجه "1505" في الجنائز: باب ما جاء فيمن كبر خمساً، والطياسي "674"، والطحاوي "1/493"، والبيهقي "4/36"، وابن أبي شيبة "3/302-303" من طريق عبد الأعلى أنه صلى خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبر خمساً فسأله عبد الرحمن بن أبي أبى ليلى ... وأخرجه الدارقطني "2/72" من طريق أيوب بن سعيد بن حمزة والمرقع عن زيد بن أرقم. وأخرجه الدارقطني "2/72" من طريق أيوب بن النعمان قال: صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة، فكبر خمساً، ولم يرفعه. وأخرجه أبو القاسم البغوي في "الجمديات" "325" من طريق شعبة، عن الحكم قال: خرجت على جنازة وأنا غلام فصلى عليها زيد بن أرقم، فسمعت الناس يقولون: كبر عليها أربعاً.

ذكر ما يدعو المرء به في الصلاة على الجنائز

ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ 3070 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ على الإسلام" 1. [12:5]

_ 1 رجاله ثقات رجال الصحيح إلا ان فيه عنعنة الوليد بن مسلم وقد توبع. وأخرجه أبو داود "3201" في الجنائز: باب الدعاء للميت، من طريق شعيب بن إسحاق، والترمذي "1024" في الجنائز: باب ما يقول في الصلاة على الميت، والحاكم "1/358"، والبيهقي "4/41" من طريق هقل بن زياد، كلاهما عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد "2/368" من طريق أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه ابن ماجه "1498" في الجنائز: باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة، به.

ذكر ما يستحب ان يقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ 3071 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ1 عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ2 اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قال:

_ 1 تحرف في الأصل إلى: "سعيد"، والمثبت من "التقاسيم" "4/259". 2 في الأصل: "عبيد" وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم".

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: سُنَّةٌ وحق1. [8:5]

_ 1 إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه الشافعي "1/579" والنسائي "4/74-75" في الجنائز: باب الدعاء، وابن الجارود "537"، والبيهقي "4/38"، والبغوي "1494" من طريق إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2741"، والبخاري "1335" في الجنائز: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنائز، والنسائي "4/75"، وابن الجارود "534"، والحاكم "1/358"، والبيهقي "4/39" من طريق شعبة، والبخاري "1335"، وأبو داود "3198" في الجنائز: باب ما يقرأ على الجنازة، والترمذي "1027" في الجنائز: باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب، والدارقطني "2/72" وابن الجارود "535"، والحاكم "1/386"، والبيهقي "4/38" من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن سعد بن إبراهيم به. وأخرجه ابن الجارود "536" من طريق سفيان عن زيد بن طلحة قال: سمعت ابن عباس ... وأخرجه الشافعي "1/580"، والحاكم "1/358"، والبيهقي "4/39" من طريق ابن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب ...

ذكر ما يستحب للمرء أن يقرأ بفاتحة الكتاب عند الصلاة على الجنائز

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عِنْدَ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ 3072 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ

أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ: أَتَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؟ قَالَ: نَعَمْ يَا ابْنَ أخي سنة وحق1. [12:5]

_ 1 إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

ذكر ما يستحب للمرء إذا صلى على جنازة أن يسأل الله الزيادة للمصلى عليه في حسناته والمغفرة لسيئاته

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ الزِّيَادَةَ لِلْمُصَلَّى عَلَيْهِ فِي حَسَنَاتِهِ وَالْمَغْفِرَةَ لِسَيِّئَاتِهِ 3073 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ1 قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَاغْفِرْ لَهُ ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده" 1. [12:5]

_ 1 تحرف في الأصل إلى: منبه. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد بن عبد الله: هو الواسطي، وعبد الرحمن بن إسحاق: هو ابن عبد الله بن الحارث بن كنانة العامري القرشي مولاهم وأخرجه مالك "1/228" في الجنائز: باب ما يقول المصلي على الجنازة، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق "6425" عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/295" من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد المقبري أن رجالاً سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة ... وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/33" من حديث أبي هريرة مرفوعاً، وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.

ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جل وعلا في إعادة من يصلي عليه من عذاب القبر وعذاب النار بالله نتعوذ منهما

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جل وعلا في إعادة مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ بِاللَّهِ نَتَعَوَّذُ مِنْهُمَا 3074 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَرْوَانُ بْنُ جُنَاحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَأَعِذْهُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ أَنْتَ أَهْلُ 1 الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أنت الغفور الرحيم" 2.

_ 1 سقطت من الأصل واستدركت من "التقاسيم" "5/215". 2 إسناده حسن، والوليد بن مسلم صرح بالتحديث عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه أحمد "3/491"، وأبو داود "3202" في الجنائز: باب الدعاء للميت، وابن ماجه "1499" في الجنائز: باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جل وعلا لمن يصلي عليه الإبدال له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِبْدَالَ لَهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ 3075 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتَ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ مَنْزِلِهِ وَأَوْسَعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ بِدَارِهِ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجَةً خَيْرًا مِنْ زَوْجَتِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ" حَتَّى تَمَنَّيْتُ أن أكون ذلك الميت1.

_ 1 إسناده قوي على شرط مسلم. وأخرجه البيهقي "4/40" من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "963" في الجنائز: باب الدعاء للميت في الصلاة، وابن الجارود "538"، والبغوي "1495" من طريق ابنوهب، به. وأخرجه أحمد "6/23"، ومسلم "963"، والنسائي "4/73" في الجنائز: باب الدعاء، والبيهقي "4/40"، والطبراني "18/78" من طرق عن معاوية بن صالح، به. وأخرجه الطيالسي "999"، وابن ماجه "1500" في الجنائز: باب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَحَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هذا الحديث1. [12:5]

_ = ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، والطبراني "18/108" من طريق عصمة بن راشد وأبي بكر بن أبي مريم، عن حبيب عن عبيد، عن عوف. وانظر السند الآتي. 1 إسناده قوي كالذي قبله. وأخرجه البيهقي "4/40" من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "963" في الجنائز: باب الدعاء للميت في الصلاة، من طريق ابن وهب، به. وأخرجه أحمد "6/28"، ومسلم "963"، والترمذي "1025" في الجنائز: باب ما يقول في الصلاة على الميت، والطبراني "18/79" من طريقين عن معاوية صالح، به. وأخرجه مسلم "963" "87"، والنسائي "4/73" في الجنائز: باب الدعاء، والطبراني "18/76" و"77"، والبيهقي "4/40" من طريق أبي حمزة بن سليم الحمصي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، به. وانظر الحديث السابق.

ذكر الأمر لمن صلى على ميت أن يخلص له الدعاء

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ أَنْ يُخْلِصَ لَهُ الدُّعَاءَ 3076 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مَعْدَانَ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سلمة عن بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الميت فاخلصوا له الدعاء" 1. [105:1]

_ 1 إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في الرواية الآتية، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه أبو داود "3199" في الجنائز: باب الدعاء للميت، وابن ماجه "1497" في الجنائز: باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، والبيهقي "4/40" من طريق محمد بن سلمة، بهذا الإسناد. وفي الباب عند عبد الرزاق "6428"، ومن طريقه ابن الجارود "540" عن معمر، عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ...

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن بن إسحاق لم يسمع هذا الخبر من محمد بن إبراهيم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بن إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ 3077 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حدثنا أبي عن بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَلْمَانَ الْأَغَرِ مَوْلَى جُهَيْنَةَ كُلُّهُمْ حَدِّثُونِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الجنازة فأخلصوا لها الدعاء" 1. [105:1]

_ 1 إسناده قوي، وهو مكرر ما قبله.

ذكر إعطاء الله جل وعلا للمصلي على الجنازة والمنتظر لدفنها قيراطين من الأجر

ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ وَالْمُنْتَظِرِ لِدَفْنِهَا قِيرَاطَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ 3078 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حرملة بن يحيى قال: حدثنا بن وهب قال: أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "من شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ يا رسول وما القيراطان قال مثل جبلين عظيمين" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى فمن رجال مسلم. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه مسلم "945" "52" في الجنائز: باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، من طريق حرملة بن يحيى بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "2/401"، ومسلم "945" "52"، والنسائي "4/76" في الجنائز: باب ثواب من صلى على جنازة: والبيهقي "3/412" من طريق ابن وهب، به. وأخرجه البخاري "1325" في الجنائز: باب من انتظر حتى تدفن، والبيهقي "3/412" من طريق يونس، به. وأخرجه البخاري "1325" من طريق أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وأخرجه "47" في الإيمان: باب إتباع الجنائز من الإيمان، من طريق الحسن البصري، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم "945" "52"، والنسائي "4/76"، وابن ماجه "1539" في الجنائز: باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها، وأحمد "2/233" و"280"، والبيهقي "3/412" من طريق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم "945" "52" من طريق رجال عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم "945" "53" من طريق سهيل، وأحمد "2/246"، وأبو داود "3168" في الجنائز: باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها، وابن الجارود "526" من طريق سمي، كلاهما عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم "945" "54"، والبيهقي "3/413" من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد "2/470" و"503"، والترمذي "1040" في الجنائز: باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة، من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد "2/273" من طريق نافع بن جبير، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد "2/321" و"531" من طريق عبد الله بن هرمز وقد تحرفت في "2/321" إلى: هريم عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد "2/521" من طريق أبي مزاحم، عن أبي هريرة. وأخرجه "2/458" من طريق سالم البراد، عن أبي هريرة. وانظر الحديث رقم "3079" و"3080".

ذكر وصف الجبلين اللذين يعطي الله مثلهما من الأجر لمن صلى على جنازة وحضر دفنها

ذِكْرُ وَصْفِ الْجَبَلَيْنِ اللَّذَيْنِ يُعْطِي اللَّهُ مِثْلَهُمَا مِنَ الْأَجْرِ لِمَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَحَضَرَ دَفْنَهَا 3079 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا المقرىء قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قُسَيْطٍ حَدَّثَهُ أَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أنه كان قاعدا مع بن عُمَرَ فَاطَّلَعَ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أبو هريرة

إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى يَدْفِنَهَا كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ رَجَعَ عَنْهَا بَعْدَمَا يُصَلِّي وَلَمْ يَتْبَعْهَا كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ مِثْلُ أُحُدٍ". فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ فَسَلْهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ فَأَخْبَرَنِي بِمَا قَالَتْ قَالَ: وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصَاةٍ فَجَعَلَ يُقَلِّبُهَا بِيَدِهِ حَتَّى رَجَعَ الرَّسُولُ فقال: قالت: صدق أبو هريرة فرمى بن عُمَرَ الْحَصَى إِلَى الْأَرْضِ مِنْ يَدِهِ وَقَالَ: لقد فرطنا في قراريط كثيرة1. [2:1]

_ 1 إسناده حسن على شرط مسلم، فإن أبا صخر - وهو حميد بن زياد الخراط- مختلف فيه، وهو كما قال ابن عدي: صالح الحديث. المقرىء: هو عبد الله بن يزيد. وأخرجه مسلم "945" "56" في الجنائز: باب فضل الصلاة على الجنازة وإتباعها، وأبو داود "3169" في الجنائز: باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها، والبيهقي "3/412-413" من طرق عن عبد الله بن يزيد المقرىء، بهذا الإسناد. وأخرج النسائي "4/77" في الجنائز: باب ثواب من صلى على جنازة، من طريق مسلمة بن علقمة، عن داود، به. وأخرج البخاري "1323" و"1324" في الجنائز: باب فضل إتباع الجنائز، ومسلم "945" "55" من طريق جرير بن جازم قال: سمعت نافعاً يقول: حدث ابن عمر أن هريرة رضي الله عنه يقول ... وأخرجه الطيالسي "2581"، وأحمد "2/387" من طريقين عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى على جنازة، فله قيراط، ومن انتظر حتى يفرغ منها فله قيرطان" فأنكر ذلك ابن عمر، فأرسلوا إلى عائشة ... وانظر الحديث رقم "3078" و"3080".

ذكر البيان بأن هذا الفضل إنما يكون لمن فعل ذلك احتسابا لله لا رياء ولا سمعة ولا قضاء لحق

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلِ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ احْتِسَابًا لِلَّهِ لَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً وَلَا قَضَاءً لَحِقٍ 3080 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ خَلْفٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ عوف عن بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا ثُمَّ يَقْعُدُ حَتَّى يُوضَعَ فِي قَبْرِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ وَلَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ وَهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُوضَعَ فِي الْقَبْرِ فَلَهُ قِيرَاطٌ" 1. [2:1] قَالَ أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ:قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَهُمَا مثل أحد" يريد به أحدهما.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير الحسن بن خلفِ، فقد روى له البخاري في "صحيحه"، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال الخطيب: كان ثقة، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال ابن عدي: يحتمل، ولا أعلم له شيئاً منكراً. إسحاق الأزرق: هو ابن يوسف، وعوف: هو ابن أبي جميلة العبيد. وأخرجه أحمد "2/493" من طريق إسحاق الأزرق، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "47" في الإيمان: باب إتباع الجنائز: من الإيمان، والنسائي "4/77" في الجنائز: باب ثواب من صلى على جنازة، وأحمد "2/430" و"493" من طرق عن عوف، به.

ذكر مغفرة الله جل وعلا للمسلم الميت إذا صلى عليه مائة كلهم مسلمون شفعاء

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُسْلِمِ الْمَيِّتِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ كُلُّهُمْ مُسْلِمُونَ شُفَعَاءُ 3081 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مِائَةً فَيَشْفَعُونَ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم: الثقفي: هو عبد الوهاب بن عبد المجيد، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد. وأخرجه الترمذي "1029" في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت، وابن أبي شيبة "3/321" من طريق عبد الوهاب الثقفي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "6/32" و"40" و"231"، ومسلم "947" في الجنائز: باب من صلى عليه مئة شفعوا فيه، والترمذي "1029"، والنسائي "4/75" و"76" في الجنائز: باب فضل من صلى عليه مئة، والطحاوي في "مشكل الآثار" "264" و"265" و"266" و"272"، والبيهقي "4/30" من طرق عن أيوب بن أبي تيمية، به. وأخرجه الطيالسي "1526"، وأحمد "6/97"، والبغوي "1504" من طريق شعبة، عن خالد الحذاء عن أبي قلابة، به.

ذكر مغفرة الله جل وعلا للميت إذا صلى عليه أربعون يشفعون فيه

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمَيِّتِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ يَشْفَعُونَ فِيهِ 3082 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

أحمد بن عيسى المصري قال: حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرٍ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ قَالَ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: يَكُونُونَ أَرْبَعِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ, قَالَ: اخْرُجُوا بِهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه" 1. [2:1]

_ 1 إسناده حسن على شرط مسلم، فإن حميد بن زياد كما تقدم: صالح الحديث. وأخرجه أحمد "1/277"، ومسلم "948" في الجنائز: باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، وأبو داود "3170" في الجنائز: باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها، والبيهقي "4/30"، والبغوي "1505"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "271" من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه "1489" في الجنائز: باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين، والطبراني "11/12158" من طريق إبراهيم بن المنذر الخزاعي، عن بكر بن سليم، عن حميد بن زياد الخراط، به.

ذكر إباحة الصلاة على قبر المدفون

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ عَلَى قَبْرِ الْمَدْفُونِ 3083 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثابت

عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى على قبر فلانة فكبر أربعا1. [2:4]

_ 1 حديث صحيح. شريك: هو ابن عبد الله القاضي، سيء الحفظ، إلا أنه قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. عثمان بن حكيم: هو ابن عباد بن حنيف. وانظر الحديث رقم "3087" و"3092".

ذكر الإباحة لمن فاتته الصلاة على الجنازة أن يصلي على قبر المدفون

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى قَبْرِ الْمَدْفُونِ 3084 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى على قبر امرأة قد دفنت1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. غندر: لقب محمد بن جعفر، وثابت: هو ابن أسلم البناني. وهو في "مسند أحمد" "3/130"، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه "1531" في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على القبر، والبيهقي "4/46"، والدارقطني "2/77". وأخرجه مسلم "955" في الجنائز: باب الصلاة على القبر، والبيهقي "4/46"، والدارقطني "2/77" من طرق عن غندر، بهذا الإسناد. وأخرجه بأطول مما هنا البيهقي "4/46" من طريق حماد بن زيد، والدارقطني "2/77" عن صالح بن رستم، كلاهما عن ثابت، عن أنس. وفي الباب عن جابر عند النسائي "4/85" في الجنائز: باب الصلاة على القبر. وعن بريدة عند ابن ماجه "1532". وعن أبي هريرة وسيأتي برقم "3086".

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 3085 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْعَدَوِيُّ أَبُو ذَرٍ بِبُخَارَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُهَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ آخَرُ مَعَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى على قبر بعدما دفن1. [1:4]

_ 1 يحيى بن سهيل: ذكره المؤلف في "الثقات" "9/270" وقال: يروي عن أبي عاصم النبيل، حدثنا عنه أبو ذر محمد بن محمد بن يوسف وغيره، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد، وسفيان: هو الثوري، وسليمان الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان، والشعبي: هو عامر. وأخرجه البيهقي "4/46"، والدراقطني من طريقين عن أبي عاصم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "954" "68" في الجنائز: باب الصلاة على القبر، من طريق وكيع عن سفيان، به. وأخرجه أحمد "1/224"، والبخاري "1247" في الجنائز: باب الإذن بالجنازة، وابن ماجه "1530" في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على القبر من طريق أبي معاوية، عن سليمان الشيباني، به. وأخرجه البخاري "3121" باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز، ومسلم "954" "68" من طريق عبد الواحد بن زياد عن الشيباني، به. وأخرجه البخاري "1326" في الجنائز: باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز، من طريق زائدة، عن الشبياني، به. وأخرجه مسلم "954" "68"، وأبو داود "3196" في الجنائز: باب......=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو ذَرٍّ: عن سفيان وابن جريح عن الشيباني وأنا أهابه.

_ = التكبير على الجنازة، والدارقطني "2" /76-77"، والبيهقي "4/45" من طريق عبد الله بن إدريس عن الشيباني، به. وأخرجه مسلم "954" "68"، والترمذي "1037" في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على القبر، والنسائي "4/85" من طريق هشيم عن الشيباني، به. وأخرجه الدارقطني "2/78"، والبيهقي "4" /46" من طريق هريم بن سفيان عن الشيباني، به. وأخرجه الدارقطني "2/77" و"78" من طريق أبي عوانة وشريك، والبيهقي "4/46" من طريق إبراهيم بن طهمان، ومسلم "954" "68" من طريق عبيد الله بن معاذ عن أبيه، أربعتهم عن الشيباني، به. وأخرجه مسلم "954" "69"، والبيهقي "4/46" من طريق "3088" و"3089" و"3090" و"3091".

ذكر خبر قد تعلق به من لم يتبحر في العلم ولا طلبه من مظانه فنفى جواز الصلاة على القبر

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرْ فِي الْعِلْمِ وَلَا طَلَبِهِ مِنْ مَظَانِّهِ فَنَفَى جَوَازَ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ 3086 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَلْتَقِطُ الْأَذَى مِنَ الْمَسْجِدِ فَمَاتَ فَفَقَدَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ " قَالُوا:مَاتَ, قَالَ: "هَلَّا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ" فَكَأَنَّهُمُ اسْتَخَفُّوا شَأْنَهُ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: "انْطَلِقُوا فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَذَهَبَ فَصَلَّى عَلَيْهِ

ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا عَلَيْهِمْ بِصَلَاتِي" 1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو رافع: هو نفيع بن رافع الصائغ المدني. وأخرجه أحمد "2/353" و"388"، والطيالسي "2446"، والبخاري "458" في الصلاة: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان، و"460" باب الخدم للمسجد، و"1337" في الجنائز: باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن، ومسلم "956" في الجنائز: باب الصلاة على القبر، وأبو داود "3203" في الجنائز: باب الصلاة على القبر، وابن ماجه "1527" في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على القبر، والبيهقي "4/47" من طريق حماد بن زيد، والطيالسي "2446" من طريق صالح بن رستم، والبيهقي "4/47" من طريق يونس، ثلاثتهم عن ثابت، بهذا الإسناد.

ذكر الخبر الدال على أن العلة في صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم على القبر لم يكن دعاءه وحده دون دعاء أمته

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم على القبر لم يكن دعاءه وَحْدَهُ دُونَ دُعَاءِ أُمَّتِهِ 3087 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ زَيْدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَرَدْنَا الْبَقِيعَ إِذَا هُوَ بِقَبْرٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: فُلَانَةُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ: "أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهَا؟ " قَالُوا: كُنْتُ قَائِلًا صَائِمًا, قَالَ: "فَلَا تَفْعَلُوا لَا أَعْرِفَنَّ مَا مَاتَ مِنْكُمْ مَيِّتٌ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ

رَحْمَةٌ". قَالَ: ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا1. [1:4] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: قَدْ يَتَوَهَّمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ غَيْرُ جَائِزَةٍ لِلَّفْظَةِ الَّتِي فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ: "فَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا عَلَيْهِمْ رَحْمَةً بِصَلَاتِي" وَاللَّفْظَةِ الَّتِي فِي خَبَرِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ "فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِمْ رَحْمَةٌ" وَلَيْسَتِ الْعِلَّةُ مَا يَتَوَهَّمُ الْمُتَوَهِّمُونَ فِيهِ أَنَّ إِبَاحَةَ هَذِهِ السُّنَّةِ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى الله عليه وسلم خاص دون أمته إذا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَزَجَرَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ يَصْطَفُّوا خَلْفَهُ وَيُصَلُّوا مَعَهُ عَلَى الْقَبْرِ فَفِي تَرْكِ إِنْكَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ لِمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِلْرَشَادِ وَالسَّدَادِ أَنَّهُ فِعْلٌ مُبَاحٌ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ مَعًا دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِالْفِعْلِ لَهُمْ دُونَ أُمَّتِهِ.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن حكيم، فإنه من رجال مسلم. وأخرجه أحمد "4/388"، والبيهقي "4/48"، وابن أبي شيبة "3/275-276" و"360"، ومن طريقه ابن ماجه "1528" في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على القبر، والطبراني "22/628"، والبيهقي "4/35" من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي "4/84-85" في الجنائز: باب الصلاة على القبر من طريق عبد الله بن نمير، والطبراني "22/627" من طريق زهير بن معاوية، والحاكم "3/591" من طريق ابن لهيعة، ثلاثتهم عن عثمان بن حكيم، به. انظر الحديث رقم "3083" و"3092".

ذكر خبر ثان يدل على صحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 3088 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَصَفَّهُمْ خَلْفَهُ قُلْتُ: مَنْ أَخْبَرَكَ؟ قال: ابن عباس1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. الشيباني: سليمان بن أبي سليمان. وأخرجه البخاري "857" في الأذان: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، و"1319" في الجنائز: باب الصفوف على الجنازة، و"1322" باب سنة الصلاة على الجنائز: و"1336" باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن، ومسلم "954" "68" في الجنائز: باب الصلاة على القبر، والنسائي "4/85" في الجنائز: باب الصلاة على القبر، والبيهقي "4/45" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "3085" و"3088" و"3090" و"3091".

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سليمان الشيباني

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ 3089 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ بن عَبَّاسٍ قَالَ: انْتَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلَّيْنَا معه1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح. المغيرة بن عبد الرحمن: ثقة، روى له النسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين وأخرجه مسلم "954" "69" في الجنائز: باب الصلاة على القبر، والبيهقي "4/46" من طرق عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد.

ذكر العلة التي من أجلها تجوز الصلاة على القبر

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ 3090 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغَوَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ1. [2:4] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم على الْقَبْرِ إِنَّمَا كَانَتْ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ وَالْمَنْبُوذُ نَاحِيَةٌ فَدَلَّتْكَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ جَدِيدًا فِي نَاحِيَةٍ لَمْ تُنْبَشْ أَوْ فِي وَسَطِ قُبُورٍ لَمْ تُنْبَشْ فَأَمَّا الْقُبُورُ الَّتِي نُبِشَتْ وَقُلِبَ تُرَابُهَا صَارَ تُرَابُهَا نَجِسًا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّجَاسَةِ إِلَّا أَنْ يَقُومَ الْإِنْسَانُ عَلَى شَيْءٍ نَظِيفٍ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى الْقَبْرِ الْمَنْبَوشِ دون المنبوذ الذي لم ينبش.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وانظر الحديث رقم "3085". و"3088" و"3089" و"3090".

ذكر إباحة الصلاة على القبر وإن أتى على المدفون ليلة

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ وَإِنْ أَتَى عَلَى الْمَدْفُونِ لَيْلَةٌ 3091 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشعبي عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ بَعْدَمَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ قَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَكَانَ قَدْ سَأَلَ عَنْهُ قَالُوا: فُلَانٌ دُفِنَ الْبَارِحَةَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. جرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه البيهقي "4/45" من طريق عمران بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "1340" في الجنائز: باب الدفن بالليل، من طريق عثمان بن أبي شيبة، به. وأخرجه مسلم "954" "68" في الجنائز: باب الصلاة على القبر، من طريق إسحاق بن إبراهيم عن جرير، به. وانظر الحديث رقم "3085" و"3088" و"3089" و"3090".

ذكر الإباحة للناس إذا أرادوا الصلاة على القبر أن يصطفوا وراء إمامهم

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلنَّاسِ إِذَا أَرَادُوا الصَّلَاةَ عَلَى القبر أن يصطفوا وراء إمامهم ... رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَقِيعِ فَرَأَى قَبْرًا جَدِيدًا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عليه أربعا1. [2:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد تقدم برقم "3083" و"3086".

ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أن القاتل نفسه غير جائز الصلاة عليه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْقَاتِلَ نَفْسَهُ غَيْرُ جَائِزٍ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ 3093 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو بَغْدَادِيٌّ ثِقَةٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ جِرَاحَةٌ فَأَتَى قَرْنًا لَهُ فَأَخَذَ مِشْقَصًا فَذَبَحَ بِهِ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [4:5]

_ 1 حديث صحيح، وإسناده ضعيف لضعف شريك -وهو عبد الله- فإنه سيء الحفظ، لكنه تربع. خليل بن عمرو: مترجم في "ثقات المؤلف" "8/230-231"، ووثقه الخطيب في "تاريخ بغداد" "8/335". وأخرجه أحمد "5/91-92" و"94" و"102" و"107"، والطيالسي "779"، والترمذي "1068" في الجنائز: باب في الصلاة على أهل القبلة، وابن أبي شيبة "3/350-351"، والطبراني "2/1955" و"1956" من طريق شريك، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد "5/92"، ومسلم "978" في الجنائز: باب ترك الصلاة على القاتل نفسه، وأبو داود مطولاً "3185" في الجنائز: باب الإمام يصلي على من قتل نفسه، والنسائي "4/66" في الجنائز: باب ترك الصلاة على من قتل نفسه، والبيهقي "4/19"، والطبراني "2/1932" من طريق زهير بن معاوية، عن سماك، به. وأخرجه أحمد "5/87" و"97" و"102" و"107"، والترمذي "1068"،. والحاكم "1/364"، والطبراني "2/1920"، وعبد الرزاق "6619" من طريق إسرائيل عن سماك، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم. وأخرجه أحمد "5/107" من طريق حجاج عن سماك، به. والقرن: الجعبة، والمشقص من النصال: ما طال وعرض.

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن المرجوم لزناه لا يجب أن يصلي عليه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْجُومَ لِزِنَاهُ لَا يَجِبُ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ 3094 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا بن أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جابر أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَبِكَ جُنُونٌ؟ " قَالَ: لَا قَالَ: "فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ ", قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ فِي الْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ وَخَرَّ حَتَّى مَاتَ, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا ولم يصل عليه1. [40:5]

_ 1 حديث صحيح، ابن أبي السري- وإن كان له أوهام- قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "13337". وأخرجه من طريقه: أحمد "3/323"، والبخاري "6820" في الحدود: باب الرجم بالمصلي، ومسلم "1691" "16" في الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، وأبو داود "4430" في الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، والترمذي "1429" في الحدود: باب ما جاء في درء الجد عن المعترف إذا رجع، والنسائي "4/62-63" في الجنائز: باب ترك الصلاة على المرجوم، والبيهقي "8/218". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أبو داود "4430" من طريق ابن أبي السري، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "13336"، والدارمي "2/176"، ومسلم "1691" "16"، والبيهقي "8/225" من طريق ابن جريج، والبخاري "5270" في النكاح: باب الطلاق في الإغلاق، و"6814" في الحدود: باب رجم المحصن، ومسلم "1691" "16"، والبيهقي "8/225" من طريق يونس، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه البخاري "5272" "6816" و"6826" و"7168"، ومسلم "1691" "16" بإثر حديث أبي هريرة: قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلي، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه.

ذكر ما يستحب للإمام ترك الصلاة على القاتل نفسه من ألم جراحة أصابته

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ مِنْ أَلَمِ جِرَاحَةٍ أَصَابَتْهُ 3095 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ بِهِ جِرَاحَةٌ فَأَتَى قَرْنًا لَهُ فَأَخَذَ مِشْقَصًا فَذَبَحَ بِهِ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [3:5]

_ 1 إسناده ضعيف، ومتنه صحيح، وهو مكرر "3093".

ذكر جواز الصلاة للمرء على الميت الغائب في بلدة أخرى

ذِكْرُ جَوَازِ الصَّلَاةِ لِلْمَرْءِ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى 3096 - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرَّكِينَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ: السَّاعَةَ يَخْرُجُ السَّاعَةَ يَخْرُجُ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى على النجاشي1. [8:5]

_ 1 رجاله رجال بالصيحيح، وعنعنة أبي الزبير لا تضر، فإنه قد توبع. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي. وأخرجه النسائي "4/70" في الجنائز: باب الصفوف على الجنازة، من طريق عمرو بن علي، بهذا الإسناد. وأخرجه أ؛ مد "3/369" و"400"، والبخاري "1317" في الجنائز: باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام، و"1320" باب الصفوف على الجنازة، "3877" و"3878" في مناقب الأنصار: باب موت النجاشي، ومسلم "952" "65"، والنسائي "4/69"، وعبد الرزاق "6406"، والبيهقي "4/29" و"49-50" و"50" من طريق عطاء عن جابر. وأخرجه أحمد "3/363"، والبخاري "1334" في الجنائز: باب التكبير على الجنازة أربعاً، "3879"، ومسلم "952" "64"، وابن أبي شيبة "3/300" "363" من طريق سعيد بن ميناء عن جابر. وانظر الحديث رقم "3097" و"3099". وقوله: "الساعة يخرج الساعة يخرج" قال السندي في حاشية النسائي "4/70-71": الظاهر أنه بيان كيفية تحملهم الحديث، لكن في الكلام اختصار، وكان أصله: كنا عند باب الزبير منتظرين لخروجه، ونقول: الساعة يخرج أبو الزبير من البيت، والله تعالى أعلم.

ذكر جواز صلاة المرء جماعة على الميت إذا مات في بلد آخر

ذِكْرُ جَوَازِ صَلَاةِ الْمَرْءِ جَمَاعَةً عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا مَاتَ فِي بَلَدٍ آخَرَ 3097 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ1 اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على النجاشي لما بلغه

_ 1 في الأصل: "عبد" وهو خطأ.

وفاته وكنت في الصف الثاني1. [8:5]

_ 1 رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو مكرر ما قبله. وأخرجه البخاري تعليقاً "1320" في الجنائز: باب الصفوف على الجنازة بلفظ: "قال أبو الزبير عن جابر: كنت في الصف الثاني" ووصله النسائي "4/70" في الجنائز: باب الصفوف على الجنازة كما تقدم في الحديث السابق. وانظر الحديث رقم "3099".

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم على النجاشي في اليوم الذي مات فيه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عَلَى النَّجَاشِيِّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ 3098 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن بن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ1 النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وكبر أربع تكبيرات2. [8:5]

_ 1 في الأصل: "الناس"، والتصحيح من "التقاسيم" "5/260". 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم تخريجه برقم "3067".

ذكر إباحة صلاة المرء على الميت إذا مات ببلد آخر

ذِكْرُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا مَاتَ بِبَلَدٍ آخَرَ 3099 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إن أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ

فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ", قَالَ: فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ صَفَّيْنِ1. [2:4]

_ 1 محمد بن يحيى الزماني: ثقة، روى له أبو داود، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد "3/355"، ومسلم "952" "66" في الجنائز: باب في التكبير على الجنازة، من طريق حماد بن زيد، و"952" "66"، والنسائي "4/70" في الجنائز: باب الصفوف على الجنازة، من طريق إسماعيل بن علية، كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "3096" و"3097".

ذكر وصف اسم هذا المتوفي الذي صلى عليه بالمدينة وهو في بلده

ذِكْرُ وَصْفِ اسْمِ هَذَا الْمُتَوَفَّى الَّذِي صَلَّى عليه بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ فِي بَلَدِهِ 3100 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أربعا1. [2:4] قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: الْعِلَّةُ فِي صَلَاةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّجَاشِيِّ وَهُوَ بِأَرْضِهِ أَنَّ النجاشي أرضه

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود الطيالسي، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد "2/289" من طريق ابن نمير عن عبيد الله، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/300" و"362-363"، والبخاري "1318" في الجنائز: باب الصفوف على الجنازة، والترمذي "1022" في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ وَذَاكَ أَنَّ بَلَدَ الْحَبَشَةِ إِذَا قام إنسان بِالْمَدِينَةِ كَانَ وَرَاءَ الْكَعْبَةِ وَالْكَعْبَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بِلَادِ الْحَبَشَةِ فَإِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَدُفِنَ ثُمَّ عَلِمَ الْمَرْءُ فِي بَلَدٍ آخَرَ بِمَوْتِهِ وَكَانَ بَلَدُ الْمَدْفُونِ بَيْنَ بَلَدِهِ وَالْكَعْبَةِ وَرَاءَ الْكَعْبَةِ جَازَ لَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَأَمَّا مَنْ مَاتَ وَدُفِنَ فِي بَلَدٍ وَأَرَادَ الْمُصَلِّي عَلَيْهِ الصَّلَاةَ فِي بَلَدِهِ وَكَانَ بَلَدُ الْمَيِّتِ وَرَاءَهُ فُمَسْتَحِيلٌ حينئذ الصلاة عليه1.

_ = الجنائز: باب ما جاء في التكبير على الجنازة، وابن ماجه "1534" في الجنائز: باب في الصلاة على النجاشي، من طريق معمر، والطيالسي "2300" وأحمد "2/479" من طريق زمعة بن صالح، والبخاري "1328" في الجنائز: باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز: و"3881" في مناقب الأنصار: باب موت النجاشي، ومسلم "951" "63" في الجنائز: باب في التكبير على الجنازة من طريق عقيل، و"951" "63" من طريق صالح، أربعتهم عن الزهري، به. وانظر الحديث رقم "3068" و"3098" و"3102". 1 قال البغوي "5/341-342": ومن فوائد الحديث جواز الصلاة على الميت الغائب، ويتوجهون إلى القبلة، لا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة، وهو قول أكثر أهل العلم وذهب بعضهم إلى أن الصلاة على الميت الغائب لا تجوز، وهو قول أصحاب الرأي، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصاً به، وهذا ضعيف، لأن الإقتداء به في أفعاله واجب على الكفاية مالم يقم دليل التخصيص، ولا تجوز دعوى التخصيص ها هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه وحده، إنما صلى مع الناس. قال الخطابي: ليس فيه مستدل، لأن النجاشي كان مسلماً بين ظهراني قوم كفار، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حقه في الصلاة عليه، فأما الميت المسلم في البلد الآخر فليس كهؤلاء، لأنه قد قضى حقه في الصلاة عليه غيره من المسلمين في بلده.....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وقال الحافظ في "الفتح" "3/188": واستدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم: لم يأت عن أحد من الصحابة منعه. قال الشافعي: الصلاة على الميت دعاء له، وهو إذا كان ملففاً يُصلى عليه، فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو ملفف، وعن الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك، وعن بعض أهل العلم إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه، لا ما إذا طالت المدة. حكاه ابن عبد البر. وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة، فلو كان بلد الميت مستدبر القبلة مثلاً لم يجز. قال المحب الطبري: لم أر ذلك لغيره، وحجته حجة الذي قبله: الجمود على قصة النجاشي، وستأتي حكاية مشاركة الخطابي لهم في هذا الجمود. وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي بأمور، منها: أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد فتعينت الصلاة عليه لذلك، ومن ثم قال الخطابي ... واستحسنه الروياني من الشافعية، وبه ترجم أبو داود في السنن: الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر، وهذا محتمل إلا أنني لم أقف على شيء من الأخبار على أنه لم يصل عليه في بلده أحد.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم نعى إلى الناس النجاشي في اليوم الذي توفي فيه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى إِلَى النَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الذي توفي فيه 3101 - أخبرنا بن قتيبة حدثنا حرملة حدثنا بن وهب أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ يَوْمَ تُوُفِّيَ وَقَالَ: "اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ" ثُمَّ خَرَجَ بِالنَّاسِ إِلَى المصلى فصفوا وراءه وكبر أربع تكبيرات1. [41:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه عبد الرزاق "6393"، ومن طريقه أحمد "2/280" عن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

3102 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بن سلم حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَخَاكُمْ النَّجَاشِيَّ تُوُفِّيَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفُّوا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ إِلَّا أَنَّ جَنَازَتَهُ بَيْنَ يديه1. [41:5]

_ = معمر، والبخاري "1327" في الجنائز: باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز: ومسلم "951" "63" في الجنائز: باب في التكبير على الجنازة، من طريق عقيل، والبخاري "3880" في مناقب الأنصار: باب موت النجاشي، ومسلم "951" "63"، والبيهقي "4/49" من طريق صالح، وأحمد "2/529" من طريق محمد بن أبي حفصة، أربعتهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "2/241"، والبغوي "1490" من طريق سفيان بن عيينة، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة. وانظر الحديث رقم "3068" و"3098" و"3100". 1 إسناده صحيح. عم أبي قلابة: هو المهلب الجرمي البصري، روى له مسلم وأصحاب السنن. وأخرجه الطبراني "18/482" من طريق إبراهيم بن دحيم عن أبيه عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وسقط منه "عن" أو "حدثنا" قبل "الأوزاعي". وأخرجه أحمد "4/446" من طريق حرب، عن يحيى، به. وأخرجه أحمد "4/433"، وابن أبي شيبة "3/362"، ومسلم "953". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = في الجنائز: باب في التكبير على الجنازة، والطبراني "18/460" "461"، والبيهقي "4/50" من طرق عن أيوب، وابن ماجه "1535" في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على النجاشي، من طريق يونس، كلاهما عن أبي قلابة، به. وأخرجه الطبراني "18/462" من طريق أيوب على المهلب، به. وأخرجه أحمد "4/439"، والترمذي "1039" في الجنائز: باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، والنسائي "4/70" في الجنائز: باب الصفوف على الجنازة، والطبراني "18/488" من طريق يونس بن عبيد، وابن أبي شيبة "3/362" من طريق بشر بن المفضل، كلاهما عن محمد بن سيرين، عن أبي المهلب، عن عمران. وأخرجه أحمد "4/439" و"441"، وابن أبي شيبة "3/362" من طريق يونس، عن ابن سيرين، عن عمران بن حصين.

فصل في الدفن

فَصْلٌ فِي الدَّفْنِ 3103 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقُطَيْعِيُّ قال: حجاج بن محمد عن بن جريح قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ كُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَدُفِنَ لَيْلًا فَزَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُقْبَرَ الرَّجُلُ لَيْلًا إِلَّا أَنْ يضطر الإنسان إلى ذلك1. [46:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معمر القطيعي: هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهلالي. وأخرجه مسلم "943" في الجنائز: باب في تحسين كفن الميت، والنسائي "4/33" في الجنائز: باب الأمر بتحسين الكفن، وابن الجارود "546"، والبيهقي "4/32" من طرق عن حجاج بن محمد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/295". وأبو داود "3148" في الجنائز: باب في الكفن، والحاكم "1/368-369"، والبيهقي "3/403" من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج، به. وأخرجه أحمد "3/295" من طريق محمد بن بكر، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن جابر. وانظر الحديث رقم "3034".

ذكر الزجر عن أن يقعد المرء إذا تبع الجنازة إلى أن توضع

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقْعُدَ الْمَرْءُ إِذَا تَبِعَ الْجَنَازَةَ إِلَى أَنْ تُوضَعَ 3104 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عبيدة بن حميد عن سهل بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "إذا تَبِعَ أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ" 1. [49:3]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. عبد الله بن عمر: هو محمد بن أبان القرشي الأموي. وأخرجه عبد الرزاق "6327"، وأحمد "3/25"، والطيالسي "2190"، والبخاري "1310" في الجنائز: باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، ومسلم "959" "77" في الجنائز: باب القيام للجنازة، الترمذي "1043" في الجنائز: باب ما جاء في القيام للجنازة، وابن أبي شيبة "3/308-309"، والطحاوي "1/487"، والبيهقي "4/26" من طرق عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبي سعد الخدري. وأخرجه أحمد "3/37" و"48"، ومسلم "959" "76"، والطيالسي "2184"، والطحاوي "1/487"، والحاكم "1/356"، والبيهقي "4/26" من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه النسائي "4/44" من طريق ابن عجلان عن سعيد، عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه أبو داود "3173" في الجنائز: باب القيام للجنازة، من طريق سهيل بن أبي صالح، عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/310"، والبخاري "1309" في الجنائز: باب متى يقعد إذا قام للجنازة، والبيهقي "4/26" من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه قال: كنا في جنازة، فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه، فأخذ بيد مروان، فقال: قم فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فقال أبو هريرة: صدق.

ذكر ما يستحب للمرء عند شهود الجنازة أن لا يقعد حتى توضع

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ شُهُودِ الْجَنَازَةِ أَنْ لَا يَقْعُدَ حَتَّى تُوضَعَ 3105 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مَعَ الْجَنَازَةِ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللحد أو تدفن شك أبو معاوية1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم. وأخرجه الحاكم "1/356" من طريق يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وأخرجه النسائي "4/44" في الجنائز: باب الأمر بالقيام للجنازة، من طريق ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع.

ذكر ما يستحب للمشيع الجنازة أن لا يقعد حتى توضع في اللحد

ذكر ما يستحب للمشيع الْجَنَازَةِ أَنْ لَا يَقْعُدَ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ 3106 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كان مع

الْجَنَازَةِ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ أو حتى تدفن شك أبو معاوية1. [28:5]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وهو مكرر ما قبله

ذكر الخصال التي تتبع جنازة الميت وما يرجع منها عنه وما يبقى منها معه

ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي تَتْبَعُ جَنَازَةِ الْمَيِّتِ وَمَا يَرْجِعُ مِنْهَا عَنْهُ وَمَا يَبْقَى مِنْهَا مَعَهُ 3107 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ: فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ" 1. [70:3]

_ 1 إسناده صحيح. عبد الوارث بن عبيد الله روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" وقال ابن حجر في "التقريب": صدوق روى له الترمذي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. عبد الله: هو ابن المبارك، وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري. وأخرجه الحميدي في "مسنده" "1186"، وابن المبارك في "الزهد" "636"، والبخاري "6514" في الرقاق: باب سكرات الموت، ومسلم "2960" في الزهد والرقائق، والترمذي "2379" في الزهد: باب ما جاء مثل ابن آدم وأهله وولده وماله وعمله، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

ذكر تفصيل لفظ الخبر الذي ذكرناه

ذِكْرُ تَفْصِيلِ لَفْظِ الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 3108 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لِابْنِ آدَمَ 1 ثَلَاثَةٌ أَخِلَّاءُ: أَمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ: مَا أَنْفَقَتْ فَلَكَ وَمَا أَمْسَكَتْ فَلَيْسَ لَكَ فَهَذَا مَالُهُ, وَأَمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ 2: أَنَا مَعَكَ فَإِذَا أَتَيْتَ بَابَ الْمَلِكِ تَرَكْتُكَ وَرَجَعْتُ, فَذَلِكَ أَهْلُهُ وَحَشَمُهُ وَأَمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ: أَنَا مَعَكَ حَيْثُ دَخَلْتَ وَحَيْثُ خَرَجْتَ فَهَذَا عَمَلُهُ فَيَقُولُ: إِنْ كُنْتَ لَأَهْوَنَ الثلاثة علي" 3. [70:3]

_ 1 في "مسند الطيالسي": "لكل إنسان". 2 من قوله: "فإذا أتيت" إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" "3/430". 3 إسناده حسن. عمران القطان: هو عمران بن داور القطان البصري، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم. وهو في "مسند الطيالسي" "2013". وأخرجه من طريق الطيالسي: الحاكم "1/371" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه هكذا بتمامه لانحرافهما عن عمران القطان، وليس بالمجروح الذي يترك حديثه. ووافقه الذهبي.

ذكر ما يقول المرء إذا أراد أن يدلي أخاه في حفرته نسأل الله بركة ذلك الوقت

ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُدَلِّيَ أَخَاهُ فِي حُفْرَتِهِ نَسْأَلُ اللَّهَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْوَقْتِ 3109 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الصديق عن بن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي

الْقَبْرِ قَالَ: "بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله" 1. [12:5]

_ 1 إسناده صحيح، رجال ثقات رجال الصحيح. وأخرجه الحاكم "1/366"، والبيهقي "4/55" من طريق شعبة، والبيهقي "4/55" من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد موقوفاً على ابن عمر. وانظر الحديث الآتي

ذكر الأمر بالتسمية لمن دلى ميتا في حفرته

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْمِيَةِ لِمَنْ دَلَّى مَيِّتًا فِي حُفْرَتِهِ 3110 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي اللَّحْدِ فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ" 1. [104:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد "2/27" و"40" "59" و"69" و"127-128"، وأبو داود "3213" في الجنائز: باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره، والحاكم "1/366"، والبيهقي "4/55" من طرق عن همام، بهذا الإسناد وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه الترمذي "1046" في الجنائز: باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر، وابن ماجه "1550" في الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت القبر، من طريق الحجاج، وابن ماجه "1550" أيضاً من طريق ليث بن أبي سليم، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه بزيادة ألفاظ عما هنا ابن ماجه "1553"، والبيهقي "4/55" من طريق حماد بن عبد الرحمن الكلبي عن إدريس بن صبيح الأودي،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: أبو الصديق بكر بن قيس1.

_ = عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر. وحماد بن عبد الرحمن: ضعيف، وشيخه مجهول. وفي الباب: حديث البياضي عند الحاكم "1/366". وانظر الحديث السابق. 1 في "تهذيب الكمال": بكر بن عمرو، ويقال: ابن قيس أبو الصديق الناجي البصري.

فصل في أحوال الميت في قبره

فَصْلٌ فِي أَحْوَالِ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَ يَعْرِفَانِ مَا يَحِلُّ بِهِمَا بَعْدُ مِنْ ثَوَابٍ أَوْ عِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَا فِي حُفْرَتِهِمَا 3111 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا بن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ يَقُولُ: قَدِّمُونِي وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ يَقُولُ: يَا وَيْلَتِي أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي" يُرِيدُ الْمُسْلِمَ والكافر 1. [71:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن مهران -وهو المدني مولى الأزد- فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد "2/474" من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "2/292" و"500"، والطيالسي "2336"، والنسائي "4/40-41" في الجنائز: باب السرعة بالجنازة، والبيهقي "4/21" من طريق ابن أبي ذئب، بهز وأخرجه أحمد "2/474" من طريق حجاج، عن سعيد المقبري، به.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ وَمَتْنُ خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ أَتَمُّ مِنْ خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي أول هذا الباب1.

_ 1 تقدم برقم "3038" و"3039".

ذكر البيان بأن ضغطة القبر لا ينجو منها أحد من هذه الأمة نسأل الله حسن السلامة منها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ضَغْطَةً الْقَبْرِ لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ نَسْأَلُ اللَّهَ حُسْنَ السَّلَامَةِ مِنْهَا 3112 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لِلْقَبْرِ ضَغْطَةٌ لَوْ نَجَا مِنْهَا أَحَدٌ لَنَجَا مِنْهَا سعد بن معاذ" 1. [8:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. صفيه: هي بنت أبي عبيد مسعود الثقفية، لم يرو لها البخاري، وباقي السند على شرطهما. بندار: هو محمد بن بشار، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه أحمد "6/55" و"98"، والبغوي في "الجعديات" "1601"، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" "274" و"275" من طريق شعبة، بهذا الإسناد. إلا أنهم لم يسموا صفية، فقال أحمد: عن إنسان، وقال البغوي والطحاوي: عن امرأة ابن عمر. وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/46" وقال: رواه أحمد عن نافع عن عائشة، وعن نافع عن إنسان عن عائشة، وكلا الطريقين رجالهما رجال الصحيح. وأخرجه الطحاوي "273" من طريق شعبة، وأحمد في "السنة"....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = "1337" من طريق يحيى بن سعيد، كلاهما عن سعد بن إبراهيم عن نافع، عن عائشة. وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/47" عن نافع قال: أتينا صفية بنت أبي عبيد فحدثتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن كنت لأرى لو أن أحداً أعفي من ضغطة القبر، لعفي سعد بن معاذ ولقد ضم ضمة" رواه الطبراني في "الأوسط"، وهو مرسل وفي إسناده من لم أعرفه. وللحديث شاهد من حديث ابن عمر عند الطحاوي "276"، والنسائي "4/100-101".

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الميت إذا وضع في قبره لا يحرك منه شيء إلى أن يبلى

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ لَا يُحَرَّكُ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَى أَنْ يَبْلَى 3113 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ إِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِينَ يُوَلُّونَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَكَانَ الصِّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ شِمَالِهِ وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ. فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَتَقُولُ الصَّلَاةُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَمِينِهِ فَيَقُولُ الصِّيَامُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَسَارِهِ فَتَقُولُ الزَّكَاةُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَتَقُولُ فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف

وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ فَيُقَالُ لَهُ: اجْلِسْ فَيَجْلِسُ وَقَدْ مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ وَقَدْ أُدْنِيَتْ لِلْغُرُوبِ فَيُقَالُ لَهُ: أَرَأَيْتَكَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَا تَقُولُ فِيهِ وَمَاذَا تَشَهَّدُ بِهِ عَلَيْهِ؟ فَيَقُولُ: دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّيَ فَيَقُولُونَ1: إِنَّكَ سَتَفْعَلُ أَخْبَرَنِي عَمَّا نَسْأَلُكُ عَنْهُ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَا تَقُولُ فِيهِ وَمَاذَا تَشَهَّدُ عَلَيْهِ؟ " قَالَ: "فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّهُ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيُقَالُ لَهُ: عَلَى ذَلِكَ حَيِيتَ وَعَلَى ذَلِكَ مِتَّ وَعَلَى ذَلِكَ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهَا فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهَا لَوْ عَصَيْتَهُ فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَيُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ وَيُعَادُ الْجَسَدُ لِمَا بَدَأَ مِنْهُ فَتَجْعَلُ نَسْمَتُهُ فِي النَّسَمِ الطِّيِّبِ وَهِيَ طَيْرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ" قَالَ: " فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} إلى آخر الآية [إبراهيم: 27] قَالَ: "وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ ثُمَّ أُتِيَ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ ثُمَّ أُتِيَ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ ثُمَّ أُتِيَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ فَيُقَالُ لَهُ:

_ 1 في الأصل: "فيقول"، والمثبت من "التقاسيم" "3/435".

اجْلِسْ فَيَجْلِسُ خَائِفًا مَرْعُوبًا فَيُقَالُ لَهُ: أَرَأَيْتَكَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَاذَا تَقُولُ فِيهِ؟ وَمَاذَا تَشَهَّدُ بِهِ عَلَيْهِ؟ فَيَقُولُ: أَيُّ رَجُلٍ؟ فَيُقَالُ: الَّذِي كَانَ فِيكُمْ فَلَا يَهْتَدِي لِاسْمِهِ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ: مَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ قَالُوا قَوْلًا فَقُلْتُ كَمَا قَالَ النَّاسُ, فَيُقَالُ لَهُ: عَلَى ذَلِكَ حَيِيتَ وَعَلَى ذَلِكَ مِتَّ وَعَلَى ذَلِكَ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ مِنَ النَّارِ وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهَا فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَثُبُورًا ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ: ذَلِكَ مَقْعَدُكَ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهِ لَوْ أَطَعْتَهُ فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَثُبُورًا ثُمَّ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ فَتِلْكَ الْمَعِيشَةُ الضَّنْكَةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ: {فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} [طه: 124] 1. [124:3]

_ 1 إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي. وأخرجه عبد الرزاق "6703"، وابن أبي شيبة "3/383-384"، وهناد بن السري في "الزهد" "338"، والطبري في "جامع البيان" "13/215-216"، والحاكم "1/379-380" و"380-381"، والبيهقي في "الاعتقاد" ص "220-222"، وفي "إثبات عذاب القبر" "67" من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/51-52" وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "5/31-32" وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه.

ذكر الإخبار بأن المرء يفتن في قبره مسلما كان أو كافرا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يُفْتَنُ فِي قَبْرِهِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا 3114 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ, فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ: أَيْ نَعَمْ قَالَتْ: فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ فَجَعَلْتُ أُصُبُّ الْمَاءَ فَوْقَ رَأْسِي فَلَمَّا انْصَرَفَ حَمِدَ اللَّهَ رَسُولَ اللَّهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ- لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ- يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ -فَلَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ- فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحًا قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ - لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ- فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يقولون شيئا فقلته" 1. [71:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" "1":188-189"، ومن طريق مالك أخرجه البخاري "184" في الوضوء: باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = و"1053" في الكسوف: باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، و"7287" في الاعتصام: باب الإقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو عوانة "2/370"، والبغوي "1137". وأخرجه أحمد "6/345"، والبخاري "86" في العلم: باب من أجاب الفتيا بإشارة الرأس، و"922" في الجمعة: باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد، و"1061" مختصراً في الكسوف: باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد، "1235" كذلك مختصراً في السهر: باب الإشارة في الصلاة، ومسلم "905" في الكسوف، باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، وأبو عوانة "2/368-369" و"369-370"، والبغوي "1138" من طرق عن هشام، به. وأخرجه البخاري "1373" في الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبر، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" "102" من طريق يونس، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء مختصراً.

ذكر الإخبار بأن الناس يسألون في قبورهم وعقولهم ثابتة معهم لا أنهم يسألون وعقولهم ترغب عنهم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ النَّاسَ يُسْأَلُونَ فِي قُبُورِهِمْ وَعُقُولُهُمْ ثَابِتَةٌ مَعَهُمْ لَا أَنَّهُمْ يَسْأَلُونَ وَعُقُولُهُمْ تَرْغَبُ عَنْهُمْ 3115 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ1 حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فَتَّانَيِ الْقَبْرِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَتُرَدُّ عَلَيْنَا عقولنا يا رسول الله؟ فقال:

_ 1 تحرف في الأصل إلى: "عبد الله"، والتصحيح من "التقاسيم" "3/431".

"نعم كهيئتكم اليوم قال فبفيه الحجر" 1. قال: فبفيه الحجر [71:3]

_ 1 إسناده حسن من أجل حيي المعافري، فإنه صدوق يهم، وباقي رجاله ثقات من رجال الصحيح. أبو عبد الرحمن الحبلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" "2/855" من طريق عبد الله بن وهب بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "2/172" من طريق ابن لهيعة، عن حيي بن عبد الله، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/47" وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ورجال أحمد رجال الصحيح.

ذكر الإخبار بأن المسلم في قبره عند السؤال يمثل له النهار عند مغيربان الشمس

ذِكْرُ الْإِخْبَارُ بِأَنَّ الْمُسْلِمَ فِي قَبْرِهِ عِنْدَ السُّؤَالِ يُمَثَّلُ لَهُ النَّهَارُ عِنْدَ مُغَيْرِبَانِ الشَّمْسِ 3116 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بْنِ مَرْزُوقٍ بِفَمِ الصِّلْحِ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ الْأُبُلِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَيَقُولُ دَعُونِي أُصَلِّي" 1. [71:3]

_ 1 إسناده حسن. إسماعيل بن حفص: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال النسائي: أرجو أن لا يكون به بأس، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأجرجه ابن ماجه "4272" في الزهد: باب ذكر القبر والبلى، وابن أبي عاصم في "السنة" "867" عن إسماعيل بن حفص، بهذا الإسناد.

ذكر الإخبار عن اسم الملكين اللذين يسألان الناس في قبورهم ثبتنا الله بتفضله لسؤالهما في ذلك الوقت

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْمِ الْمَلَكَيْنِ اللَّذَيْنِ يَسْأَلَانِ النَّاسَ فِي قُبُورِهِمْ ثَبَّتَنَا اللَّهُ بِتَفَضُّلِهِ لِسُؤَالِهِمَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ 3117 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا قُبِرَ أَحَدُكُمْ أَوِ الْإِنْسَانُ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: الْمُنْكَرُ وَالْآخَرُ: النَّكِيرُ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ؟ فَهُوَ قَائِلٌ مَا كَانَ يَقُولُ: فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا قَالَ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ محمد عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولَانِ لَهُ: إِنْ كُنَّا لِنَعْلَمُ إنك لتقول ذلك ثم يفسخ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَيُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ فَيَنَامُ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ: لَا أَدْرِي كُنْتُ أَسْمَعُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَكُنْتُ أَقُولُهُ فَيَقُولَانِ لَهُ: إِنْ كُنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ: الْتَئِمِي عَلَيْهِ فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهَا أَضْلَاعُهُ فَلَا يَزَالُ مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذلك" 1.

_ 1 إسناده قوي. بشر بن معاذ العقدي: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" وقال أبو حاتم: صالح الحديث صدوق، ووثقه النسائي في.....=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: خَبَرُ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ سَمِعَهُ الْأَعْمَشُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو وَزَاذَانُ لَمْ يسمعه من البراء فلذلك لم أخرجه1.

_ = أسماء شيوخه، وقال مسلمة بن قاسم: بصري ثقة صالح، وقد توبع عليه، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأخرجه البيهقي في "إثبات عذاب القبر" "56" من طريق محمد بن أبي بكر، وابن أبي عاصم في "السنة" "864" عن المقدمي، والأجري في "الشريعة ص "365" من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، ثلاثتهم عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "1071" في الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبر، عن أبي سلمة يحيى بن خلف، حدثنا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، به. وقال: حديث حسن غريب. 1 حديث البراء عن عازب أخرجه عبد الرزاق "6737"، وابن أبي شيبة "3/380-382"، وأحمد "4/287" و"288" و"295" و"296" وفي "السنة" "1365-1371"، والطيالسي "753"، وأبو داود "4753" و"4754"، وابن جرير الطبري "13/215" و"217" و"218"، والأجري في "الشريعة" ص "367-370"، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" "20" و"21" و"22" و"23" و"24" و"25" و"26" و"27" و"44"، وصححه الحاكم "1/37-40" وأقره الذهبي، وصححه ابن القيم في "تهذيب السنن" "4/337". وإعلال المؤلف له بأن زاذان لم يسمعه من البراء ابن القيم بقوله: وهذه العلة فاسدة، فإن زاذانن قال: سمعت البراء بن عازب يقول -فذكره- ذكره أبو عوانة الإسفراييني في "صحيحه".

ذكر سماع الميت عند سؤال1 منكر إياه وقع أرجل المنصرفين عنه نسأل الله الثبات لذلك

ذِكْرُ سَمَاعِ الْمَيِّتِ عِنْدَ سُؤَالِ 1 مُنْكَرٍ إِيَّاهُ وَقَعَ أَرْجُلِ الْمُنْصَرِفِينَ عَنْهُ نَسْأَلُ اللَّهَ الثَّبَاتَ لِذَلِكَ 3118 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن الْمَيِّتَ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ" 2. [71:3]

_ 1 تحرف في الأصل إلى: "سماع"، والتصحيح من "التقاسيم" "3/430". 2 إسناده ضعيف. والد إسماعيل السدي- وهو عبد الرحمن بن أبي كريمة- لم يرو عنه غير ابنه، ولم يوثقه غير المؤلف، فهو مجهول الحال كما قال الحافظ في "التقريب"، وباقي رجال ثقات، وله طرق يتقوى بها الحديث. وأخرجه البزار "873" من طريق محمد بن عبد الله المخرمي، بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في "المجمع". وأخرجه ابن أبي شيبة "3/378"، وأحمد في "السنة" "1343" من طريق وكيع، به. وأخرجه أحمد في "السنة" "1380" من طريق حماد بن سلمة عن محمد عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وتقدم مطولاً من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة برقم "3113". وفي الباب: حديث ابن عباس عند الطبراني "11135"، وقال الهيثمي في "المجمع" "3/54": رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات. وحديث أنس وهو الآتي برقم "3120".

ذكر الخبر المدحض قول من أنكر عذاب القبر

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَنْكَرَ عَذَابَ الْقَبْرِ 3119 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: {فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً} قال: "عذاب القبر" 1. [71:3]

_ 1 إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو- وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي- وباقي السند ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه البيهقي في "إثبات عذاب القبر" "57" من طريق أبي خليفة، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم "1/381" من طريق سليما بن الأشعث، عن أبي الوليد الطيالسي، به. وأخرجه البيهقي في "إثبات عذاب القبر" "58" من طريق آدم عن حماد بن سلمة، به. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "5/608" وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة، والبزار، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً عند الحاكم "2/381" وصححه على شرط مسلم، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" "59"، وأخرجه ابن جرير "16/227-228" موقوفاً على أبي سعيد، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "5/607" وزاد نسبته إلى عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، ومسدد في "مسنده"، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه. وعن ابن مسعود موقوفاً عند البيهقي في "إثبات عذاب القبر" "62" وأحمد في "السنة" "1357". وذكره الهيثمي "7/67" وقال: رواه الطبراني وفيه المسعودي وقد اختلط، وبقية رجاله ثقات. وزاد السيوطي نسبته "5/609" إلى هناد، وعبد بن حميد، وابن المنذر وابن أبي شيبة.

ذكر الإخبار عما يعمل المسلم والكافر بعد إجابتها منكرا ونكيرا عما يسألانه عنه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ بَعْدَ إجابتها مُنْكَرًا وَنَكِيرًا عَمَّا يَسْأَلَانِهِ عَنْهُ 3120 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ1 عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّوْا عَنْهُ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فِي مُحَمَّدٍ- فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ" - قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ لَنَا: أَنَّهُ2 يَفْسَخُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَيُمْلَأُ عَلَيْهِ خَضِرًا إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ- ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ عَلَيْهَا غير الثقلين" 3. [71:3]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "شعبة" والتصويب من " التقاسيم" "3/431". 2 في الأصل: "أن" والمثبت من "التقاسيم". 3 إسناده صحيح على شرط الشيخين. سعيد: هو ابن أبي عروبة. وأخرجه البيهقي في "إثبات عذاب القبر" "15" من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الآجري في "الشريعة" ص "365"، والبيهقي "15" من طريق الفريابي، عن عباس بن الوليد النرسي، به. وأخرجه البخاري "1338" في الجنائز: باب الميت يسمع خفق النعال، ومسلم "2870" "71" مختصراً في الجنة: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، والنسائي "4/97-98" في الجنائز: باب مسألة الكافر، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" "15" من طرق عن يزيد بن زريع، به. وأخرجه أحمد "3/126" وفي "السنة "1388" من طريق روح بن عبادة، والبخاري "1338" باب الميت يسمع خفق النعال، و"1374" باب ما جاء في عذاب القبر، ومن طريقه البغوي "1522" من طريق عبد الأعلى، وأحمد "3/233"، وفي "السنة" "1355" و"1356"، ومسلم "2870" "72"، وأبو داود مختصراً "3231" في الجنائز: باب المشي في النعل بين القبور، والبيهقي في "السنن" "4/80"، وفي إثبات عذاب القبر" "13" و"14" من طريق عبد الوهاب بن عطاء، ثلاثتهم عن سعيد، به. وأخرجه مسلم "2870" "70"، والنسائي "4/97" باب المسألة في القبر، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" "16" و"17" من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة، به.

ذكر الإخبار عن وصف بعض العذاب الذي يعذب به الكافر في قبره

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ بَعْضِ الْعَذَابِ الَّذِي يُعَذَّبُ بِهِ الْكَافِرُ فِي قَبْرِهِ 3121 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْهَيْثَمِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ تِنِّينًا تَنْهَشُهُ وَتَلْدَغُهُ

حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَلَوْ أَنَّ تِنِّينًا مِنْهَا نفخت في الأرض ما انبتت خضرا" 1. [71:3]

_ 1 إسناده ضعيف لضعف دراج أبي السمح في روايته عن أبي الهيثم. وهو في "مسند أبي يعلى" "1329" موقوفاً. وأخرجه أحمد "3/38"، والدارمي "2/331"، والآجري في "الشريعة" ص359" من طرق عن عبد الله بن يزيد المقريء، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/55" وقال: رواه أحمد وأبو يعلى موقوفاً وفيه دراج، وفيه كلام، وقد وثق. وأخرجه البيهقي في "إثبات عذاب القبر" "61" من طريق عبد الله بن سليمان عن دراج، به موقوفاً. وأخرجه الطبري في "جامع البيان" "16/227" من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أبيه، وشعيب بن الليث عن الليث عن خالد بن زيد عن ابن أبي هلال، عن أبي حازم، عن أبي سعيد الخدري.

ذكر الإخبار عن وصف التنين الذي يسلط على الكافر في قبره

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ التِّنِّينِ الَّذِي يُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ 3122 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أبا السمح حدثه عن بن حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ فِي قَبْرِهِ لَفِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ وَيُرْحَبُ لَهُ قَبْرُهُ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَيُنَوَّرُ لَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ أَتَدْرُونَ فِيمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} أَتَدْرُونَ مَا الْمَعِيشَةُ الضَّنْكَةُ؟ "

قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: "عَذَابُ الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ يُسَلَّطَ عَلَيْهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ تِنِّينًا أَتَدْرُونَ مَا التِّنِّينُ سبعون حية لكل حية سبع رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة" 1. [71:3]

_ 1 إسناده حسن، فإن أبا السمح -وهو دراج- أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، وهو هنا رواه عن ابن حجيرة، وهو عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني، قاضي مصر، أخرج له مسلم وأصحاب السنن، ووثقه النسائي وغيره. وأخرجه الطبري في "تفسيره" "16/228"، والآجري ص358"، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" "68" من طرق عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. إلا أن في البيهقي زيادة "يحيى بن منصور" بين عبد الله بن وهب وعمرو بن الحارث. وأخرجه البزار "2233" من طريق محمد بن يحيى الأزدي عن محمد بن عمرو عن هشام بن سعد، عن سعيد بن أبي هلال، عن ابن حجيرة تحرفت إلى: أبي حجيرة عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال الهيثمي في "المجمع" "7/67": رواه البزار وفيه من لم أعرفه. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "5/607" و"608" وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في "ذكر الموت" والحكيم الترمذي، أبي يعلى، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.

ذكر الإخبار بتعذيب الله موتى الكفرة بما نيح عليهم في الدنيا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِتَعْذِيبِ اللَّهِ مَوْتَى الْكَفَرَةِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا 3123 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ1 عَنْ عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن

_ 1 "عن أبيه" سقط من الأصل، و"التقاسيم" "3/435"، واستدرك من مصادر التخريج.

أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ قَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا فَقَالَ: "إِنَّهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا" 1. [71:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني. وهو في "الموطأ" "1/234" ومن طريقه أخرجه أحمد "6/107"، والبخاري "1289" في الجنائز: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، ومسلم "932" "27" في الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، والترمذي "1006" في الجنائز: باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت، والنسائي "4/17-18" في الجنائز: باب النياحة على الميت، والبيهقي في "السنن" "4/72"، وفي "إثبات عذاب القبر" "88". وأخرجه البيهقي "4/72" من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه "1595" في الجنائز: باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه، من طرق سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن ابن أبي ملكية، عن عائشة.

ذكر الإخبار بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أسمع أصوات الكفرة حيث عذبت في قبورها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْمِعَ أَصْوَاتَ الْكَفَرَةِ حَيْثُ عُذِّبَتْ فِي قُبُورِهَا 3124 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازب

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ صَوْتًا حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: "هَذِهِ أَصْوَاتُ الْيَهُودِ تُعَذَّبُ فِي قبورها" 1. [71:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حجيفة: هو وهب بن عبد الله السوائي، صحابي معروف. وأخرجه الآجري في "الشريعة" ص361" من طريق عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة "3/375ن ومن طريقه مسلم "2869" في الجنة: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، من طريق وكيع، به. وأخرجه البخاري "1375" في الجنائز: باب التعوذ من عذاب القبر، ومسلم "2869"، والنسائي "4/102" في الجنائز: باب عذاب القبر من طرق عن شعبة، به.

ذكر الإخبار بأن البهائم تسمع أصوات من عذب في قبره من الناس

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْبَهَائِمَ تَسْمَعَ أَصْوَاتَ مَنْ عُذِّبَ فِي قَبْرِهِ مِنَ النَّاسِ 3125 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ بَنِي النَّجَّارِ فيه قبور مهم وهم يَقُولُ: "اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ", فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْقَبْرِ

عَذَابٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ وَإِنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ تسمعه البهائم" 1. [71:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم، وأبو سفيان: طلحة بن نافع. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/374"، وأحمد "6/362"، والآجري في "الشريعة" ص363"، والطبراني "25/268"، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" "95" من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/56" وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه عبد الرزاق "6742" وأحمد في "السنة" "1360"، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" "204" من طريقين عن أبي الزبير عن جابر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطاً لبني النجار فسمعهم يُعذبون في قبورهم، فخرج مذعوراً يقول: "أعوذ بالله من عذاب القبر" لفظ البيهقي.

ذكر العلة التي من أجلها لا يسمع الناس عذاب القبر

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَا يَسْمَعُ النَّاسُ عَذَابَ الْقَبْرِ 3126 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَخَلَ حَائِطًا مِنْ حَوَائِطِ بَنِي النَّجَّارِ فَسَمِعَ صَوْتًا مِنْ قَبْرٍ قَالَ: "مَتَى دُفِنَ صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ؟ " فَقَالُوا:فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسُرَّ بذلك وقال:

"لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يسمعكم عذاب القبر" 1. [71:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب، فمن رجال مسلم. وأخرجه الآجري ص360"، والبغوي "1526" من طريقين عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/103" و"175" و"201" و"284"، وفي "السنة" "1345" و"1347" و"1351"، والنسائي "4/102" في الجنائز: باب عذاب القبر، والبيهقي في "إثبات القبر" "90" و"91" من طرق عن حميد، به. وأخرجه أحمد "3/175" و"284"، والآجري ص360"، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" "90" من طرق عن حماد بن سلمة بن ثابت البناني، عن أنس. وأخرجه أحمد في "السنة" "1346"، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" "93"من طريق سفيان بن عيينة، عن قاسم هو ابن يزيد الرحال، عن أنس. قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح. وانظر الحديث رقم "3131".

ذكر الخبر الدال على أن عذاب القبر قد يكون من ترك الاستبراء من البول

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ قَدْ يَكُونُ مِنْ تَرْكِ الِاسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ 3127 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ كَهَيْئَةِ الدَّرَقَةِ1 فَوَضَعَهَا ثُمَّ بَالَ إِلَيْهَا فَقَالَ بعض

_ 1 الدَّرَقَة والحَجَفة: هي تُرس من جلود ليس فيه خشب ولا عُصُبٌ، وهو القُصْبُ الذي تعمل منه الأوتار. "شرح النسائي" للسيوطي "1/27".

الْقَوْمِ: انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ, قَالَ:فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "وَيْحَكَ مَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْبَوْلِ قَرَضُوا بِالْمَقَارِيضِ فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ" 1. [60:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو ف "مسند أبي يعلى" "932". وأخرجه النسائي "1/26-28" في الطهارة: باب البول إلى السترة يستتر بها، وابن ماجه "346" في الطهارة: باب التشديد في البول، وأحمد "4/196"، وابن أبي شيبة "1/122" من طريق أبي معاوية محمد خازم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "4/196"، وابن أبي شيبة "3/375-376"، وأبو داود "22" في الطهارة: باب الاستبراء من البول، والحميدي "882" وابن ماجه "346"، والحكم "1/184"، والبيهقي "1/104"، وفي "إثبات عذاب القبر" "130"، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" "1/284" من طرق عن الأعمش، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

ذكر الخبر الدال على أن عذاب القبر قد يكون أيضا من النميمة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ قَدْ يَكُونُ أَيْضًا مِنَ النَّمِيمَةِ 3128 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ" ثُمَّ قَالَ: "بَلَى أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ" ثُمَّ أَخَذَ عُودًا فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرٍ ثم

قَالَ: "لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا الْعَذَابَ مَا لَمْ ييبسا" 1. [60:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. جرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه البخاري "1378" في الجنائز: باب عذاب القبر من الغيبة والبول، والآجري ص362" من طريقين عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/375" و"377"، وأحمد "1/225"، والبخاري "218" في الوضوء: باب جاء في غسل البول، "6052" في الأدب: باب الغيبة، ومسلم "292" في الإيمان: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، والترمذي "70" في الطهارة: باب ما جاء في التشديد في البول، والنسائي "1/28-30" في الطهارة: باب التنزه عن البول، وأبو داود "20" في الطهارة: باب الاستبراء من البول، وابن ماجه "347" في الطهارة: باب التشديد في البول، والآجري في "الشريعة" ص362"، والبيهقي في "السنن" "1/104"، وفي "إثبات عذاب القبر" "117" من طريق وكيع، عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد "1/225"، وابن أبي شيبة وابن أبي شيبة "3/375" و"376"، والبخاري "218" و"1361" في الجنائز: باب الجريدة على القبر، وابن ماجه "347"، والآجري ص362"، والبيهقي في "السنن" "2/412"، وفي "إثبات عذاب القبر" "118"، والبغوي "183" من طريق أبي معاوية عن الأعمش، به. وأخرجه الدارمي "1/188-189"، ومسلم "292"، والبيهقي في "السنن" "2/412"، وفي "إثبات عذاب القبر" "119" من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، به.

ذكر الإخبار عن الشيء الذي يجب على المرء توقيه حذر عذاب القبر في العقبي به

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ تَوَقِّيهِ حَذَرَ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْعُقْبَى بِهِ 3129 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بن أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مجاهد

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: "إِنَّ هَذَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي غَيْرِ كَبِيرٍ فِي النَّمِيمَةِ وَالْبَوْلِ", ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا فَوَصَلَهَا عَلَيْهِمَا وَقَالَ: "عَسَى أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا" 1. [71:3] قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه" سمع هذا الخبر مجاهد عن بن عباس وسمعه عن طاوس عن بن عباس فالطريقان جميعا محفوظان

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري، وسليمان: هو ابن مهران الأعمش. وأخرجه الطيالسي "2646" من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الآجري في "الشريعة" ص "361" من طريق زياد بن عبد الله البكائي، عن الأعمش، به. وأخرجه البخاري "216" في الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، وأبو داود "21" في الطهارة: باب الاستبراء من البول، والآجري ص361" من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن مجاهد، به. وأخرجه أحمد "1/225"، والبخاري "6055" في الأدب: باب النميمة من الكبائر، والآجري ص361" من طرق أخرى عن منصور، عن مجاهد، به.

ذكر الإخبار بأن أهل القبور تعرض عليهم مقاعدهم التي يسكنونها في كل يوم مرتين

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ تُعْرَضُ عَلَيْهِمْ مَقَاعِدُهُمُ الَّتِي يَسْكُنُونَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ 3130 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن نافع

عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمَنْ أَهْلِ النَّارِ يُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمِ القيامة" 1. [71:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" "1/239" في الجنائز: باب جامع الجنائز: ومن طريقه أخرجه أحمد "2/113"، والبخاري "1379" في الجنائز: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، ومسلم "2866" "65" في الجنة: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، والنسائي "4/107-108" في الجنائز: باب وضع الجريدة على القبر، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" "48"، والبغوي "1524". وأخرجه أحمد "2/16"، والترمذي "1072" في الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبر، والنسائي "4/107"، وابن ماجه "4270" في الزهد: باب ذكر القبر والبلى، من طريق عبيد الله بن عمر، وأحمد "2/51"، والبخاري "6515" في الرقائق: باب سكرات الموت، من طريق أيوب، وأحمد "2/123"، والبخاري "3240" في بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، والنسائي "4/106-107" من طريق الليث بن سعد، والطيالسي "1832" من طريق جويرية، أربعتهم عن نافع، به. وأخرجه مسلم "2866" "66"، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" "49" من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر.

ذكر إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه يسمع أمته عذاب القبر

ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْعُوَ رَبَّهُ يُسْمِعُ أُمَّتَهُ عَذَابَ الْقَبْرِ 3131 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ" 1. [34:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم "2868" في الجنة: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، من طريق محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "3/176" و"273"، ومسلم "2868" من طريق محمد بن جعفر، به. وليس في أحمد "3/273": "شعبة". وأخرجه أحمد "3/176"، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" "92" من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة، به. وأخرجه الآجري في "الشريعة" ص "363-364" من طريق خليد بن دعلج، عن قتادة، عن أنس مطولاً. وانظر الحديث رقم "3126".

ذكر خبر أوهم بعض المستمعين أن من نيح عليه عذب بعد موته

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ أَنَّ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ عُذِّبَ بَعْدَ مَوْتِهِ 3132 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ لَمَّا طُعِنَ عَوَّلَتْ1 عَلَيْهِ حَفْصَةُ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: يَا حَفْصَةُ أَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إن المعول عليه يعذب" فقالت: بلى2. [56:3]

_ 1 في الأصل: عولت. قال النووي في شرح مسلم "6/230-231": قال محققوا أهل اللغة: يقال: عول عليه، وأعول لغتا، وهو البكاء بصوت وقال بعضهم: لا يقال إلا "أعول" وهذا الحديث يرد عليه. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطيالسي ص10"، وأحمد "1/39"، ومسلم "927" "21" في الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، والبيهقي "4/72" من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الطيالسي ص4": وأحمد "1/26" و"50" و"51"، وابن أبي شيبة "3/389"، والبخاري "1292" في الجنائز: باب ما يكره من النياحة على الميت، ومسلم "927" "17"، والنسائي "4/16-17" في الجنائز: باب النياحة على الميت، وابن ماجه "1593" في الجنائز: باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه، والبيهقي في "السنن" "4/71"، وفي "إثبات عذاب القبر" "131" من طريق شعبة، ومسلم "927" "17" والبيهقي في إثبات عذاب القبر" "132"، والبخاري تعليقاً "1292"، من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، عن عمر. وأخرجه البخاري "1290" في الجنائز: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، ومسلم "927" "19" و"20"، وابن أبي شيبة "3/391"، والبيهقي "4/71" من طريق أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى قال: لماأصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول: وا أخاه، فقال عمر: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الميت ليعذب ببكاء الحي". وأخرجه أحمد "1/36"، ومسلم "927" "16"، والبيهقي "4/71"، وعبد الرزاق "6692"، وابن أبي شيبة "3/391"، من طريق نافع وقد تحرف في ابن أبي شيبة: "عبيد الله عن نافع" إلى "عبد الله بن نافع" عن عبد الله بن عمر، عن أبيه. وأخرجه مسلم "927" "18"، والترمذي "1002" في الجنائز: باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت، والبيهقي "4/71" من طرق عن ابن عمر، عن أبيه. وأخرجه أحمد "1/45"، و"47"، وعبد الرزاق "6680" من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر. وأخرجه أحمد "1/54" من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن عمر. وأخرجه الطيالسي ص8" من طريق ثابت البناني عن أبي رافع، عن عمر.

ذكر البيان بأن خطاب هذا الخبر وقع على الكفار دون المسلمين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خِطَابَ هَذَا الْخَبَرِ وَقَعَ عَلَى الْكُفَّارِ دُونَ الْمُسْلِمِينَ 3133 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ بن أبي مليكة عن بن عَبَّاسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْكَافِرَ لِيَزْدَادَ عذابا ببعض بكاء أهله عليه" 1. [56:3] 3134 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ" فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: مَنْ قَالَهُ قَالَ: عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2. [14:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي ملكية: هو عبد الله بن عبيد الله. وأخرجه النسائي "4/18" في الجنائز: باب النياحة على الميت من طريق عبد الجبار بن بن العلاء بن عبد الجبار، عن سفيان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "3136". 2 رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن صبيح فقد روى له النسائي وهو صدوق. وهو في "مسند الطيالسي" "855". وأخرجه ابن أبي شيبة "3/391" عن غندر محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد. وفي الباب عن ابن عمر في الحديث الذي بعده. وأخرجه أحمد "2/134" ومسلم "930" في الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، والطبراني "12/13186" والبيهقي "4/72" من طريقين عن عمر بن محمد، عن سالم، عن ابن عمر. وأخرخه "12/13262" من طريق عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابن عمر. وأخرجه أحمد "2/60-61" من طريق عبادة بن الوليد، عن ابن عمر

ذكر الخبر ثان يصرح بهذا الخبر المطلق الذي وهم في تاويله من لم يحكم صناعة العلم

ذكر الخبر ثَانٍ يُصَرِّحُ بِهَذَا الْخَبَرِ الْمُطْلَقِ الَّذِي وَهِمَ فِي تَأْوِيلِهِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ 3135 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عن بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ" 1. [14:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/391"، والطبراني "12/13299" من طريق أبي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ. وأخرجه الطبراني "12/13087" و"13088" من طريقين عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ ابن عمر. وأخرجه أحمد "2/31" من طريق يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ ابن عمر. وفي الباب عن عمران بن حصين، تقدم في الحديث السابق

ذكر البيان بأن هذا الخطاب أراد به صلى الله عليه وسلم إذا نيح على الكفار دون أن يكون المبكي عليه مسلما

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْخِطَابَ أَرَادَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نِيحَ عَلَى الْكُفَّارِ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْمَبْكِيُّ عَلَيْهِ مُسْلِمًا 1 3136 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حدثنا نافع بن عمر عن بن أبي مليكة قال: ضرت جَنَازَةَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ فجلس

_ 2 في الأصل: "مسلم"، والتصويب من "التقاسيم" "3/58".

وَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَجَلَسَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَلَا تَنْهَى هَؤُلَاءِ عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إن الميت يعذب بكاء أَهْلِهِ عَلَيْهِ" فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُجِيبًا لَهُ: قد كان عمر يقول بعض ذلك خَرَجْنَا مَعَ عُمَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا رَاكِبٌ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ انْظُرْ مَنِ الرَّاكِبُ فَجِئْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ مَعَهُ أَهْلُهُ فَقَالَ لِيَ: ادْعُ لِي صُهَيْبًا فَصَحِبَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ فأصيب عمر فقال وأخاه واصاحباه فقال عمر رضى الله تعالى عَنْهُ: يَا صُهَيْبُ لَا تَبْكِي1 فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "يعذب الميت ببكاء أهله عليه" فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا تَحَدِّثُونَ عَنْ كَذَّابِينَ وَلَا مُكَذَّبَيْنِ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْقُرْآنِ مَا يَكْفِيَكُمْ عَنْ ذَلِكَ: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عليه" 2.

_ 1 كذا في الأصل و"التقاسيم": "لا تبكي" بإثبات الياء، والجادة "لا تبك" بحذفها. 2 إسناده صحيح على شرطهما. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك. وأخرجه عبد الرزاق "6675"، والشافعي في "مسنده" "1/558"، والبخاري "1286" و"1287"، و"1288" في الجنائز: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببض بكاء أهله عليه، وسلم "928" و"927" و"929" "22" و"928" و"927" و"929" "23" في الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، والنسائي "4/18-19" في الجنائز: باب النياحة على الميت، والبيهقي "4/73"، والبغوي "1537" من طرق عن ابن أبي مليكة، بهذا الإسناد.

ذكر خبر ثان يصرح بأن هذا الخطاب وقع على الكفار دون المسلمين

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ هَذَا الْخَطَّابَ وَقَعَ عَلَى الْكُفَّارِ دُونَ الْمُسْلِمِينَ 3137 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمَّا مَاتَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ لَهُمْ: لَا تَبْكُوا فَإِنَّ بُكَاءَ الْحَيِّ عَذَابٌ1 لِلْمَيِّتِ قَالَتْ عَمْرَةُ: فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَرْحَمُهُ اللَّهُ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَهُودِيَّةٍ وَأَهْلُهَا يَبْكُونَ عَلَيْهَا: "إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا" 2. [14:3]

_ 1 في الأصل: "عذاباً". 2 إسناده صحيح علي شرطهما. سفيان: هو ابن عيينة، وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم. وأخرجه أحمد "6/39"، والبيهقي "4/72" من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "1004" في الجنائز: باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت، من طريق يحيى بن عبد الرحمن، عن ابن عمر، به. وأخرجه أحمد "6/138"، وابن ماجه "1595" من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة مختصراً. وانظر الحديث رقم "3123".

ذكر الأخبار بأن الناس يبلون في قبورهم إلا عجب الذئب منهم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ النَّاسَ يُبْلَوْنَ فِي قُبُورِهُمْ إلا عجب الذئب مِنْهُمْ 3138 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وفيه يركب" 1. [71:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وهو في "الموطأ" "1/239" في الجنائز: باب جامع الجنائز: ومن طريقه أخرجه النسائي "4/111- "112" في الجنائز: باب أرواح المؤمنين، وأبو داود "4743" في السنة: باب في ذكر البعث والصور. وأخرجه أحمد "2/322" و"428"، والنسائي "4/111-112"، ومسلم "2955" في الفتن: باب ما بين النفختين، من طرق عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "4814" ي التفسير: باب {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ} و"4935" باب {يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً} النبأ:18".، ومسلم "2955" "141"، وابن ماجه "4266" في الزهد: باب ذكر القبر والبلى، من طريقين عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد "2/499" من طريق إبراهيم الهجري، عن أبي عياض عن أبي هريرة. وانظر الحديث الآتي. والعَجْب -بفتح العين وسكون الجيم-: عظم لطيف في أصل الصلب، وهو رأس العصعص، وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الإنسان إذا مات بلي منه كل شيء

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ بَلِيَ مِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ 3139 - أخبرنا بن قتيبة حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فِي الْإِنْسَانِ عَظْمٌ لَا تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ أَبَدًا مِنْهُ يُرَكَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" قَالُوا: وَأَيُّ

عَظْمٍ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "عَجْبُ الذنب" 1. [66:3]

_ 1 صحيح. ابن أبي السري متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه مسلم "2955" "143" في الفتن: باب ما بين النفختين، من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وانظر الحديث السابق.

ذكر وصف قدر عجب الذنب الذي لا تأكله الأرض من بن آدم

ذِكْرُ وَصْفِ قَدْرِ عَجْبِ الذَّنَبِ الَّذِي 1 لَا تأكله الأرض من بن آدَمَ 3140 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَأْكُلُ التُّرَابُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا عَجْبَ ذَنْبِهِ" قِيلَ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "مِثْلُ حبة خردل منه ينشأ" 2. [66:3]

_ 1 سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" "3/287". 2 دراج أبو السمح: ضعيف في روايته عن أبي الهيثم- وهو سليمان بن عمرو بن عبدة العتواري المصري- وباقي رجاله ثقات، ويشهد له ما قبله. وأخرجه الحاكم "4/609" من طريق بحر بن نصر، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد "3/38"، وأبو يعلى "1382" من طريق الحسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن دراج، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" "10/332" وقال: رواه أحمد وإسناده حسن

فصل في النياحة ونحوها

فَصْلٌ فِي النِّيَاحَةِ وَنَحْوِهَا 3141 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَلَاثٌ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُهُنَّ أهل الإسلام: النياحة والاستسقاء بالأنواء والتعاير" 1.

_ 1 إسناده صحيح. عبد الرحمن بن إسحاق: هو ابن عبد الله بن الحارث بن كنانة العامري القرشي، وهو صدوق من رجال مسلم، وأخطأ الشيخ ناصر الألباني في "صحيحه" "1801" فاستظهر أنه أبو شببة الواسطي الضعيف، فضعف إسناده بسبب ذلك. وأخرجه أحمد "2/262" من طريق ربعي بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وذكره السيوطي في "الجامع الكبير" "2/488" ونسبه إلى ابن جرير بلفظ: "ثلاث من عمل الجاهلية لا يتركها الناس: الطعن في النسب والنياحة على الميت والاستمطار بالنجوم". وأخرجه ابن أبي شيبة "390"، وأحمد "2/496"، والبخاري في "الأدب المفرد" "395"، ومسلم "67" في الإيمان: باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، وابن الجارود "515"، والبيهقي "4/63" من طريق عجلان وأبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: "اثنتان في....=

ربعي: هو أخو إسماعيل بن علية1. [32:3]

_ = الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت"، واللفظ لأحمد ومسلم. وفي الباب عن جنادة بن مالك عند البخاري في "التاريخ الكبير" "2/232-233"، والبزار "797"، والطبراني "2178" وقال البخاري: في إسناده نظر. وعن ابن عباس عند البخاري "3850"، والبيهقي "4/63" بلفظ: "خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة ... ". وعن عمرو بن عوف عند البزار "798"، والطبراني "17/20" وقال يالهيثمي في "المجمع" "3/13": وفيه كثير بن عبد الله المزني، وهو ضعيف. وعن أنس بن مالك عند الزار "799"، وقال الهيثمي في "المجمع" "3/12": ورجاله ثقات. وعن سلمان الفارسي عند الطبراني "6100"، وقال الهيثمي في "المجمع" "3/13": وفيه عبد الغفور أبو الصباح، وهو ضعيف. وعن العباس عند يالطبراني كما في "المجمع" "2/13" وفيه ضعيف. وعن أبي الدرداء عند الخطيب في "تاريخه" "11/86". وانظر الحديث الآتي والحديث رقم "3151". 1 وهو أصغر منه ثقة صالح، روى له البخاري في "الأدب المفرد"، والترمذي، توفى سنة "197هـ.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذا العدد المحصور الذي ذكرناه نفيا عما وراءه من العدد

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْعَدَدِ الْمَحْصُورِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَهُ مِنَ الْعَدَدِ 3142 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ1 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سليمان عن ذكوان

_ 1 تحرف في الأصل إلى: "عاصم". والتصويب من "التقاسيم" "3/104". وأبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَرْبَعٌ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهَا النَّاسُ: النِّيَاحَةُ وَالتَّعَايُرُ أَوِ التَّعَايُرُ فِي النساب وَمُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا وَالْعَدْوَى جَرِبَ بَعِيرٌ في مائة بعير فمن أعدى الأول" 1. [32:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. سليمان: هو الأعمش. وأخرجه أحمد "2/455" و"531"، والطيالسي "2395"، ومن طريقه الترمذي "1001" في الجنائز: باب ما جاء في كراهية النوح، من طرق عن علقمة بن مرثد، عن أبي الربيع، عن أبي هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وأخرجه البزار "800" من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: "أربع في أمتي ليس هم بتاركيها: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة، تبعث يوم القيامة النائحة إذا لم تتب عليها درع من قطران". وذكره الهيثمي في "المجمع "3/15" وقال: رواه البزار ورجاله ثقات، ورواه أبو يعلى أيضاً. وانظر الحديث السابق، والحديث رقم "3161".

ذكر وصف عقوبة النائحة يوم القيامة

ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ النَّائِحَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 3143 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ زيد سَلَّامٍ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَهْوَاءِ الجاهلية لا يتركونهن 1: الفخر في

_ 1 في الأصل: يتركوهن، والمثبت من التقاسيم "2/254".

الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا يُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ من جرب" 1. [109:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو سلامة: هو ممطور الحبشي. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/390"، وأحمد "5/342"، "343"، و"344"، ومسلم "934" في الجنائز: باب التشديد في النياحة، والطبراني "3/3426"، والبيهقي "4/63"، والبغوي "1533" من طرق عن أبان بن يزيد العطار، به. وتحرف في ابن أبي شيبة: "زيد عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري" إلى: "زيد بن أبي سلام عن مالك الأشعري". وأخرجه أحمد "5/343"، والحاكم "1/383" من طريق علي بن المبارك، والطبراني "3/3425" من طريق موسى بن خلف العمي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق "6686"، ومن طريقه ابن ماجه مختصراً "1581" في الجنائز: باب في النهي عن النياحة، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن معانق أو أبي معانق عن أبي مالك الأشعري.

ذكر الزجر عن إسعاد المرأة النساء على البكاء عند مصيبة يمتحن بها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِسْعَادِ 1 الْمَرْأَةِ النِّسَاءَ عَلَى الْبُكَاءِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ يُمْتَحَنُ بِهَا 3144 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ بن أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عمير قال:

_ 1 في الأصل: "استاد"، والتصويب من التقاسيم "2/174".

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ:لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ غَرِيبٌ1 فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ:لَأَبْكِيَنَّ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ2 عَنْهُ وَكُنْتُ قَدْ هَيَّأْتُ الْبُكَاءُ عَلَيْهِ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْعِدَاتِ تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: "تُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ؟ ", قَالَتْ: فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ ولم أبك 3. [62:2] 3145 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ: {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة: 12] قَالَتْ: كَانَ مِنْهُ النِّيَاحَةُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا آلَ فُلَانٍ فَإِنَّهُمْ قَدْ كَانُوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي

_ 1 في الأصل و"التقاسيم" "2/174": "وكنت غريباً" والمثبت من "صحيح مسلم" وغيره. 2 في الأصل: "محدث" والمثبت من "التقاسيم". 3 إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وابن أبي نجيح: هو عبد الله، واسم والده: يسار. وأخرجه الطبراني "23/601" من طريق عثمان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/391"، وأحمد "6/289"، والحميدي "291"، ومسلم "922" في الجنائز: باب البكاء على الميت، والطبراني "23/601"، والبيهقي "4/63" من طريق سفيان بن عيينة، به. وقولها: "تسعدني" أي: تساعدني في البكاء والنوح.

مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ فَقَالَ: "إِلَّا آلَ فُلَانٍ" 1. [21:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وحفصة: هي بنت سيرين أم هذيل الأنصارية. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/389"، وأحمد "6/407"، ومسلم "936" "33" في الجنائز: باب التشديد في النياحة، والطبراني "25/136"، والحاكم "1/383"، والبيهقي "4/62" من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قلت: بل خرجه مسلم بلفظ الحاكم. وأخرجه أحمد "6/408" من طريق عبد الواحد بن زياد، والطبراني "25/1135" من طريق زهير، كلاهما عن عاصم، به. وأخرجه البخاري "4892" في التفسير: باب {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} الممتحنة: من الآية12"، و"7215" في الأحكام: باب بيعة النساء، والطبراني "25/133"، والبيهقي "4/62" من طريق عبد الوارث، عن أيوب، عن حفصة به. وأخرجه أحمد "6/408"، والنسائي "7/148-149" في البيعة: باب بيعة النساء، وابن جرير الطبري في "تفسيره" "28/79" من طرق عن محمد بن سيرين، عن أم عطية بنحوه.

ذكر الخبر المصرح بحظر هذا الفعل على الإطلاق

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِحَظْرِ هَذَا الْفِعْلِ عَلَى الإطلاق 3146 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ حَيْثُ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ فَقُلْنَ1: يَا رَسُولَ اللَّهِ إن نساء أسعدننا في

_ 1 في الأصل: "فقلت"، والمثبت من "التقاسيم" "2/112".

الْجَاهِلِيَّةِ فَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَمَنِ انْتَهَبَ فليس منا" 1. [21:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى- وهو الذهلي- فمن رجال البخاري. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "6690" ومن طريقه أخرجه أحمد "3/197"، والنسائي "4/16" في الجنائز: باب النياحة على الميت، والبيهقي "4/62". وقوله: "إسعاد": هو إسعاد النساء في المناحات تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها، فتساعدها على النحاحة، وقيل: كان نساء الجاهلية يسعد بعضهن بعضاً على ذلك سنة، فنهين عن ذلك. وقوله: "شغار": هو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغرني، أي: زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألى أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى، وقيل له: شغار لارتفاع المهر بينهما. وقوله: "عقر": هو أنهم كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى، أي ينحرونها، ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته فنكافئه بمثل صنيعة بعد وفاته، وأصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيبف وهو قائم. وقوله: "جلب": الجلب يكون في شيئين: أحدهما في الزكاة، وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعاً، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهي عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. الثاني: أن يكون في السباق وهو أن يتبع الفارس رجلاً فرسه ليزجره، ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجرى، فنهي عن ذلك. وقوله: "جنب" -بالتحريك-: وهو أيضاً على وجهين، أحدهما أن يكون في السباق، وهو أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليهن فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب، والثاني في الزكاة: وهو أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه، أي: تحضر، فنهوا عن ذلك، وقيل: هو أن يجنب رب المال بماله، أي: يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في إتباعه وطلبه. انظر "النهاية" "1/281" و"303" و"2/482" و"3/271".

ذكر الزجر عن نياحة النساء على موتاهن

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نِيَاحَةِ النِّسَاءِ عَلَى مَوْتَاهُنَّ 3147 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْحُزْنُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَذِهِ نِسَاءُ جَعْفَرٍ يَنُحْنَ عَلَيْهِ وَقَدْ أَكْثَرْنَ بُكَاءَهُنَّ قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ فَمَكَثَ شَيْئًا ثُمَّ رَجَعَ فَذَكَرَ أَنَّهُ نَهَاهُنَّ فَأَبَيْنَ أَنْ يُطِعْنَهُ فَأَمَرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَنْهَاهُنَّ قَالَ فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ غَلَبْنَهُ قَالَ: "فَاحْثُ فِي وُجُوهِهِنَّ التُّرَابَ"، قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ عِنْدَ ذَلِكَ: أَرْغَمَ اللَّهُ بِآنَافِهِنَّ وَاللَّهِ مَا تَرَكْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَنْتَ بفاعل1. [21:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، النفيلي: هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي الحراني، وعبيد الله بن عمرو: هو الرقي، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وأخرجه البخاري "1299" في الجنائز: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن، و"1305" باب ما ينهى من النوح والبكاء. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

3148 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةِ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "تسلمي 1 ثلاثا ثم

_ = والزجر عن ذلك، و"4263" باب غزوة مؤتة من أرض الشام، ومسلم "935" في الجنائز: باب التشديد في النياحة، والبيهقي "4/59" من طريق عبد الوهاب، ومسلم "935"، والنسائي "4/14-15" في الجنائز: باب النهي عن البكاء على الميت، من طريق معاوية صالح، ومسلم "935" من طريق عبد العزيز بن مسلم، وأبو داود "3122" في الجنائز: باب الجلوس عند المصيبة، والبيهقي "4/59" مختصراً من طريق سليمان بن كثير، أربعتهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "6/276-277"، وابن أبي شيبة "3/392" من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، عن أبيه عن عائشة. وانظر الحديث رقم "3145". 1 كذا وقع للمؤلف وهو تحريف، صوابه: "تسلبي". قال صاحب "النهاية" "2/387": أي: البسي ثوب الحداد وهو السلاب، والجمع سلب، وتسلبت المرأة إذا لبسته، وقيل: هو ثوب أسود تغطي به المحد رأسها. وقد نبه على خطأ المؤف الحافظ في "ألفتح" "9/487" فقال: وأغرب ابن حبان فساق الحديث بلفظ: "تسلمي" بالميم بدل الموحدة، وفسره بأنه أمرها بالتسليم لأمر الله، ولا مفهوم لتقييدها بالثلاث، بل الحكمة فيه كون القلق يكون في ابتداء الأمر أشد، فلذلك قيدها بالثلاث. هذا معنى كلامه، فصحف الكلمة، وتكلف لتأويلها، وقد وقع في رواية البيهقي وغيره: "فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتسلب ثلاثاً" فتبين خطؤه.

اصْنَعِي بَعْدُ مَا شِئْتِ" 1. [60:2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَسَلَّمِي ثَلَاثًا" لَفْظَةُ أَمْرٍ قُرِنَتْ بِعَدَدٍ مَوْصُوفٍ قُصِدَ بِهِ الْحَسْمُ عَمَّا لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالٌ فِي ذَلِكَ الْعَدَدِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اصْنَعِي بَعْدُ مَا شِئْتِ" لَفْظَةُ أَمْرٍ قُصِدَ بِهِ الِإبَاحَةُ فِي ظَاهِرِ الْخَطَّابِ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ مَا أَمَرَ بِهِ يُرِيدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ مَا وَصَفْتُ التَّسْلِيمَ لِأَمْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الْأَيَّامِ الثلاث وقبلها وبعدها.

_ 1 إسناده قوي كما قال الحافظ في "الفتح" "9/487" فإن رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أحمد "6/369"، و"438"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "3/75"، والطبراني "24/369"، والبيهقي "7/438" من طرق عن محمد بن طلحة، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/17" وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح. وقال الحافظ في "الفتح" "9/487": قال شيخنا في "شرح الترمذي" ظاهره أنه لا يجب الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث، لأن أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وهي والدة أولاده: عبد الله وعون وغيرهم. قال: بل ظاهر النهي أن الإحداد لا يجوز. وأجاب بأن هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. وقد أجمعوا على خلافه. قال: ويحتمل أن يقال: إن جعفراً قتل شهيداً، والشهداء أحياء عند ربهم. قال: وهذا ضعيف لأنه لم يرد في حق غير جعفر من الشهداء ممن قطع بأنهم شهداء كما قطع لجعفر كحمزة بن عبد المطلب عمه، وكعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. وانهى كلام شيخنا ملخصاً. وأجاب الطحاوي "3/78" بأنه منسوخ وأن الإحداد كان على المعتدة في بعض عدتها في وقت، ثم أمرت بالإحداد أربعة أشهر وعشراً، ثم ساق أحاديث الباب وليس فيها ما يدل على ما ادعاه من النسخ، لكنه يكثر من ادعاء النسخ بالاحتمال، فجرى على عادته. ويحتمل وراء ذلك أجوبة أخرى: أحدها أن يكون المراد بالإحداد المقيد بالثلاث قدراً زائداً على أحدها المعروف، فعلته أسماء مبالغة في حزنها على جعفر، فنهاها عن ذلك بعد الثلاث. ثانيها: أنها كانت حاملاً فوضعت بعد ثلاث، فانقضت العدة فنهاها بعدها عن الإحداد، ولا يمنع ذلك قوله في الرواية الأخرى "ثلاثاً" لأنه يحمل على أنه صلى الله عليه اطلع على أن عدتها تنقضي عند الثلاث. ثالثها: لعله كان أبانها بالطلاق قبل استشهاده فلم يكن عليها إحداد. رابعها: أن البيهقي أعل الحديث بالانقطاع فقال: لم يثبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء، وهذا تعليل مدفوع، فقد صححه أحمد، لكنه قال: إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد. قلت: وهو مصير منه إلى أنه يعله بالشذوذ وذكر الأثرم أن أحمد سئل عن حديث حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر رفعه: "لا إحداد فوق ثلاث" فقال: هذا منكر، والمعروف عن ابن عمر من رأيه. اهـ وهذا يحتمل أن يكون لغير المرأة المعتدة فلا نكارة فيه بخلاف حديث أسماء، والله أعلم.

ذكر الزجر عن ضرب الخدود واستعمال دعوة الجاهلية لمن نزلت به مصيبة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَاسْتِعْمَالِ دَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ لِمَنْ نَزَلَتْ بِهِ مُصِيبَةٌ 3149 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية" 1. [61:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجال رجال الشيخين غير عبيدة بن حميد فمن رجال البخاري. وأخرجه أحمد "1/432" و"456" و"465"، والبخاري "2197" في الجنائز: باب ليس منا من ضرب الخدود، و"1298" باب ما يُنهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، و"3519" في المناقب: باب ما ينهى من دعوى الجاهلية، ومسلم "103" في الإيمان: باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، وابن ماجه "1584" في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب، والبيهقي "4/63" و"64"، والبغوي "1533" من طرق عن الأعمش بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "1/386" و"442"، والبخاري "1294" في الجنائز: باب ليس منا من شق الجيوب، و"3519"، والترمذي "999" في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة، والنسائي "4/20" في الجنائز: باب ضرب الخدود، وابن ماجه "1584"، وابن الجارود "516"، والبيهقي "4/64" من طريق سفيان، عن زبيد اليامي، عن إبراهيم، عن مسروق، به.

ذكر الزجر عن ان تحلق المرأة أو تسلق أو تخرق عند مصيبة تمتحن بها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ أَوْ تَسْلِقَ أَوْ تَخْرِقَ عِنْدَ مُصِيبَةٍ تُمْتَحَنُ بِهَا 3150 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مُوسَى حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ: إذا انطلقتم

بِجِنَازَتِي فَأَسْرِعُوا الْمَشْيَ وَلَا تُتْبِعُونِي بِجَمْرٍ وَلَا تجعلوا على لحدي شيئا يحول بيي وَبَيْنَ التُّرَابِ وَلَا تَجْعَلُوا عَلَى قَبْرِي بِنَاءً وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ حَالِقَةٍ أَوْ سَالِقَةٍ أَوْ خَارِقَةٍ قَالُوا: سَمِعْتَ فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [54:2] 3151 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مُسْلِمٍ بِفَرْهَاذْجِرْدَ2 قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خَالِدٍ الْأَحْدَبِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: لَمَّا حَضَرَ أَبُو مُوسَى صَاحُوا عَلَيْهِ فقال: قال

_ 1 إسناده حسن من أجل أبي حريز -واسمه عبد الله بن حسين- فإنه مختلف فيه، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير الفضيل -وهو ابن ميسرة- وهو صدوق. وأخرجه أحمد "4/397" من طريق معتمر بن سليمان، بهذا الأسناد. وأخرجه ابن ماجه "1487" في الجنائز: باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار، من طريق محمد بن عبد الأعلى، هب. مختصراً. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" "1/484": هذا إسناد حسن. أبو حريز: اسمه عبد الله بن حسين مختلف فيه. وله شاهد من حديث أبي هريرة. رواه مالك في "الموطأ" "1/226"، وأبو داود في "سننه" "3171". وانظر الحديث رقم "3151" و"3152" و"3154". وقوله: "حالقة": هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، و"سالقة" بالصاد وبالسين لغتان، وهي التي ترفع صوتها عن المصيبة. 2 تحرف في الأصل "التقاسيم والأنواع" إلى "فرهاجوج" قال السمعاني في "الأنساب" "9/289-290": وفرهاذجرد: قرية بمرو على فراسخ منها، ونسب شيخ المؤلف هنا إليها.

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ مِنَّا من سلق ولا خرق ولا حلق" 1.

_ 1 إسناده جيد. خالد الأحدب: هو خالد بن عبد الله بن محرز المازني البصري، ذكره المؤلف في "الثقات"، وروى عنه جمع، وأخرج له مسلم، وباقي رجال ثقات. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي. وأخرجه النسائي "4/20" في الجنائز: باب السلق، من طريق عمرو بن علي، عن سليمان بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "4/396" و"404" من طريق عفان، عن شعبة، به. وأخرجه "4/416"، ومسلم "104" من طريق عاصم بن سليمان، عن صفوان بن خرز، به. وأخرجه أحمد "4/411" من طريق يحيى بن آدم، عن شريك، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي موسى مرفوعاً. وانظر الحديث رقم "3150" و"3152" و"3154".

ذكر الخبر المصرح بهذا الشيء المزجور عنه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِهَذَا الشَّيْءِ الْمُزَجَوِّرِ عَنْهُ 3152 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى قَالَ: وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعَلَ يُغْمَى عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَصَاحَتِ امْرَأَةٌ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أنا بريء ممن بريء مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بريء من الحالقة والسالقة والشاقة1. [54:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. الحكم بن موسى: هو القنطري. وأخرجه البخاري "1296" في الجنائز: باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة تعليقاً من طريق الحكم بن موسى، بهذا الإسناد. ووصله. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = مسلم "104" في الإيمان: باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، فقال: حدثنا الحكم بن موسى به، وأخرجه أبو عوانة "1/56-57" عن ابن عبدوس وأبي حفص القاص، قالا: حدثنا الحكم بن موسى به، وأخرجه البيهقي "4/64" من طريق الحسن بن سفيان حدثنا الحكم بن موسى القنطري به. وأخرجه أبو عوانة "1/56" و"57" من طريقين عن يحيى بن حمزة، به. وأخرجه أبو عوانة "1/57" من طريق يحيى بن سلام، عن عبد الرحمن بن يزيد، به. وأخرجه مسلم "104"، والنسائي "4/20" في الجنائز: باب الحلق، وابن ماجه "1586" في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب، واليهقي "4/64" من طريق جعفر بن عون عن أبي عميس، عن أبي صخرة، عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى، قالا: أغمي على أبي موسى، وأقبلت أم عبد الله تصيح برنة، قالا: ثم أفاق، قال: ألم تعلمي وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق". واللفظ لمسلم وأخرجه مسلم "104"، والبيهقي "4/64"، وأبو عوانة "1/56" عن شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش أن أبا موسى أغمي عليه ... وانظر الحديث رقم "3150" و"3151" و"3154".

ذكر الإسماع لمن تعزى بعزاء الجاهلية عند مصيبة يمتحن بها

ذِكْرُ الْإِسْمَاعِ لِمَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ يُمْتَحَنُ بِهَا 3153 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُتَيٍّ قَالَ: رَأَيْتُ أُبَيًّا رَأَى رجلا الجاهلية تعز بعزاء فأعضه

بِمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: بَلَى قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَقَ أَوْ خرق أو سلق1. [109:2]

_ 1 رجال ثقات غير عبد الأعلى النخغي، فإنه لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف "5/128"، ولم يَروِ عنه غير أبي حرب بن أبي الأسود. خالد: هو ابن عبد الله الواسطي. وأخرجه أحمد "4/396" و"404"، والنسائي "4/21" باب شق الجيوب، والطيالسي "507" من طريق شعبة عن منصور، عن إبراهيم، عن يزيد بن أوس، عن أبي موسى أغمي عليه، فبكت أم ولد له، فلما أفاق، قال لها: أما بلغك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسألناها، فقالت: قال: "ليس منا من سلق وحلق وخرق". وأخرجه النسائي "4/21" من طريق إسرائيل، وأبو داود "3130" في الجنائز: باب في النوح، من طريق جرير، كلاهما عن منصور، عن إبراهيم، عن يزيد، عن امرأة أبي موسى، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من حلق وسلق وخرق". وأخرجه أحمد "4/405"، وابن أبي شيبة "3/289"، والنسائي "4/21" من طريق أبي معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن سهم بن منجاب، عن القرثع، قال: لما ثقل أبو موسى، صاحت امرأته، فقالك أما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، ثم سكتت، فقيل لها بعد ذلك: أي شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ... وأخرجه ابن أبي شيبة "3/289"، ومسلم "104" من طريق هشيم، عن حصين، عن عياض الأشعري، عن امرأة أبي موسى، عن أبو موسى مرفوعاً. وانظر الحديث رقم "3150" و"3151" و"3152".

ذكر الزجر عن البكاء للنساء عند المصائب إذا امتحن بها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبُكَاءِ لِلنِّسَاءِ عِنْدَ الْمَصَائِبِ إِذَا امْتُحِنَّ بِهَا 3155 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا بن نُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ1 بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْحُزْنُ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ قَدْ كَثُرَ بُكَاؤُهُنَّ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يَنْهَاهُنَّ قَالَتْ عَائِشَةُ:فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ:قَدْ نَهَيْتُهُنَّ وَإِنَّهُنَّ لَمْ يَطِعْنَنِي حَتَّى كان في الثالثة فزعمت أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "احْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ", قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللَّهُ بِأَنْفِكَ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ مَا يَذْكُرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم2. [6:2]

_ 1 في الأصل: "عبد الرحمن"، والتصويب من "التقاسيم" "2/89". 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله. وأخرجه أحمد "6/58-59"، ومسلم "935" في الجنائز: باب التشديد في النياحة، من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "3147".

ذكر وصف البكاء الذي نهى النساء عن استعماله عند المصائب

ذِكْرُ وَصْفِ الْبُكَاءِ الَّذِي نَهَى النِّسَاءَ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ عِنْدَ الْمَصَائِبِ 3156 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن الثنى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ قَالَ: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا بن جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ وَغَيْرُهُ

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا وَالشَّاقَّةَ جيبها والداعية بالويل" 1. [6:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مكحول -وهو الشامي- فمن رجال مسلم. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة القرشي، وابن جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/290"، وابن ماجه "1585" في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب، والطبراني في "الكبير" "8/7591" و"7775" من طريق أبي أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول والقاسم، عن أبي أمامة. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" "1/521": هذا إسناد صحيح. محمد بن جابر: وثقه محمد بن عبد الله الحضرمي، ومسلمة الأندلسي، والذهبي في "الكاشف"، وباقي رجال الإسناد ثقات على شرط مسلم. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" عن أبي أسامة، وسياقه أتم منه، وله شاهد في "صحيح البخاري" وغيره من حديث ابن مسعود. ورواه مسلم في "صحيحه" وغيره من حديث أبي موسى.

ذكر الإباحة للنساء أن يبكين موتاهن ما لم يكن ثم نوح

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَبْكِينَ مَوْتَاهُنَّ مَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ نَوْحٌ 3157 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو أَخْبَرَهُ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَزْرَقِ قَالَ: كُنْتُ جالسا مع بن عُمَرَ فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا فَعَابَ ذَلِكَ بن عُمَرَ وَانْتَهَرَهُنَّ فَقَالَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَزْرَقِ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجنازة وأنا

مَعَهُ وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَنِسَاءٌ يَبْكِينَ عَلَيْهَا فَزَجَرَهُنَّ وَانْتَهَرَهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دَعْهُنَّ يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ" قَالَ ابن عمر: فالله ورسوله أعلم1. [50:4]

_ 1 إسناده ضعيف. سلمة بن الأزرق لم يرو عنه غير محمد بن عمرو، ولم يذكره المصنف في "الثقات"، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، ولا أعرف أحداً من المصنفين في كتب الرجال ذكره، وقال الذهبي في "المغني" "1/274": لا يعرف. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "6674"، ومن طريقه أخرجه البيهقي "4/70". وأخرجه عبد الرزاق "6674"، وابن أبي شيبة "3/395"، وابن ماجه "1587" في الجنائز: باب ما جاء في البكاء على الميت، وأحمد "2/273"، و"333" وقد تحرف فيه "سلمة" إلى "عمرو"، وهو خطأ بين و"408" من طرق عن هشام بن عروة، به. وأخرجه أحمد "2/110"، والنسائي "4/19" في الجنائز: باب الرخصة في البكاء على الميت، من طريق إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، به. وأخرجه أحمد "2/444" من طريق وكيع، عن هشام بن عروة، عن وهب، عن محمد بن عمرو، عن أبي هريرة.

ذكر إباحة بكاء المرء عند فقده ولده أو ولد ولده ما لم يخالط البكاء حالة التسخط

ذِكْرُ إِبَاحَةِ بُكَاءِ الْمَرْءِ عِنْدَ فَقْدِهِ وَلَدَهُ أَوْ وَلَدَ وَلَدِهِ مَا لَمْ يُخَالِطِ الْبُكَاءَ حَالَةُ التَّسَخُّطِ 3158 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بابنة

زَيْنَبَ1 وَنَفْسُهَا تَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا فِي شَنٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ إِلَى أَجَلٍ" قَالَ: فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَرِقُّ أَوْلَمْ2 تَنْهَ عَنِ الْبُكَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهَ من عباده الرحماء" 3. [1:4]

_ 1 في الأصل: "فأتيته بابنته زينب"، والتصويب من "أحمد" و"ابن أبي شيبة" وغيرها. 2 في الأصل: "ولم"، وهو خطأ، والمثبت من مصادر التخريج. 3 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عاصم: هو: ابن سليمان الأحول، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مل النهدي. وأخرجه أحمد "5/204" و"206"، وابن أبي شيبة "3/392-393"، ومسلم "923" في الجنائز: باب البكاء على الميت، والبيهقي "4/68"، من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "5/204"، "206"، والطيالسي "636"، وعبد الرزاق "6670"، والبخاري "1284" في الجنائز: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه". و"5655" في المرضى: باب عيادة الصبيان، و"6602" في القدر: باب {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً} الأحزاب: من الآية38" و"6655" في الأيمان والنذور: باب قوله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} الأنعام: من الآية109"، و"7377" في التوحيد: باب قول الله تبارك وتعالى: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ} الإسراء: من الآية110"، و"7448" باب ما جاء في قول الله تعالى: {إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} الأعراف: من الآية56"، ومسلم "923"، والنسائي "4/21-22" في الجنائز: باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة. وقوله: "ونفسها تقعقع كأنها في شن": القعقعة: حكاية حركة الشيء يسمع له صوت، والشن: القربة البالية، والمعنى: وروحه تضطرب وتتحرك، لها صوت حشرجة كصوت الماء إذا أُلقي في القربة البالية.

ذكر الإخبار بأن المرء مؤاخذ عندما امتحن به من المصيبة مما يقول بلسانه دون حزن القلب ودمع العين

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُؤَاخَذٌ عِنْدَمَا امْتُحِنَ بِهِ مِنَ الْمُصِيبَةِ مِمَّا يَقُولُ بِلِسَانِهِ دُونَ حُزْنِ الْقَلْبِ وَدَمْعِ الْعَيْنِ 3159 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى المصري حدثنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: اشْتَكَى سَعْدٌ شَكْوَى فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَلَمَّا دَخَلَ وَجَدَهُ فِي غَشْيَتِهِ فَقَالَ: قَدْ قَضَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَوْا فَقَالَ: "أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا لَا يُعَذِّبِ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا أو يرحم" وأشار إلى لسانه1. [37:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أحمد بن عيسى: هو ابن حسان، يعرف بابن التستري. وأخرجه البخاري "1304" في الجنائز: باب البكاء عند المريض، ومسلم "924" في الجنائز: باب البكاء عند الميت، والبيهقي "4/69"، والبغوي "1529" من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

ذكر الخبر الدال على أن من صرح بما لا يرضى الله عند مصيبة يمتحن بها لا يكون له عليها أجر

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ صَرَحَ بِمَا لَا يُرْضِي اللَّهَ عِنْدَ مُصِيبَةٍ يُمْتَحَنُ بِهَا لَا يَكُونُ لَهُ عَلَيْهَا أَجْرٌ 3160 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ هَذَا مِنَّا لَيْسَ لِصَارِخٍ حَظٌّ الْقَلْبُ يَحْزَنُ وَالْعَيْنُ تَدْمَعُ وَلَا نقول ما يغضب الرب" 1. [61:2]

_ 1 إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وأخرجه الحاكم "1/382" من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد بلفظ: "ليس هذا مني وليس بصائح حق، القلب يحزن ... ".

ذكر التغليط على من اتى بما لا يرضي الله بالأعضاء عند مصيبة يمتحن بها

ذِكْرُ التَّغْلِيطِ عَلَى مَنْ أَتَى بِمَا لَا يُرْضِي اللَّهَ بِالْأَعْضَاءِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ يُمْتَحَنُ بِهَا 3161 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أخبرنا الفرياني قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ1 اللَّهِ عَنْ كَرِيمَةَ بِنْتِ الْحَسْحَاسِ قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ هِيَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ النياحة وشق الجيب والطعن في النسب" 2. [51:3]

_ 1 تحرف في الأصل إلى "عبد" والتصويب من "التقاسيم" "3/153". 2 رجاله ثقات رجال الصحيح غير كريمة بنت الحسحاس، فإنه لم يوثقها غير المؤلف "5/344"، ولم يرو عنها غير إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ. الفريابي: هو محمد بن يوسف بن واقد، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. وأخرجه الحاكم "1/383" من طريق بشر بن بكر، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد، وصححه ووافقه الذهبي!. وانظر الحديث رقم "3141" و"3142".

فصل في القبور

17 - فَصْلٌ فِي الْقُبُورِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ 3162 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُقَصَّصَ الْقُبُورُ قال: وكانوا يسمون الجص: القصة1. [3:2]

_ 1 إسناده صحيح. عمر بن يزيد السياري روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال: مستقيم الحديث، وقال محمد بن عبد الرحيم البزاز صدوق، وقال الدارقطني: لا بأس به، روى له أبو داود، ومن فوقَهُ ثقاتٌ من رجال مسلم، وقد صرح أبو الزبير بالتحديث عند أحمد ومسلم والمؤلف "3165". وأخرجه أحمد "3/332"، ومسلم "970" "95" في الجنائز: باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، والبغوي "1517" من طريق إسماعيل بن علية، والنسائي "4/88" في الجنائز: باب تجصيص القبور، وابن ماجه "1562" في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها، من طريق عبد الوارث، كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "3163" و"3164" و"3165".

ذكر الزجر عن اتخاذ الأبنية على القبور

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْأَبْنِيَةِ عَلَى الْقُبُورِ 3163 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حفص بن غياث عن بن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبنى على القبر1. [3:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث عند المؤلف "3165". وأخرجه أبو داود "3226" في الجنائز: باب في البناء على القبر، والبيهقي "4/4" من طريق عثمان بن أبي شيبة بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/335" و"337"، ومسلم "970" "94" في الجنائز: باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، والنسائي "4/86" في الجنائز: باب الزيادة على القبر، والحاكم "1/370" من طرق عن حفص بن غياث، به. وانظر الحديث رقم "3162" و"3164" و"3165".

ذكر الزجر عن الكتبة على القبور

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْكِتْبَةِ عَلَى الْقُبُورِ 3164 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قال: حدثنا بن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ سليمان بن موسى قالا1: نهى

_ 1 كذا الأصل و"التقاسيم"، والصواب: "حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير وسليمان بن موسى، عن جابر، قال".

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تَجْصِيصِ الْقُبُورِ وَالْكِتَابِ عَلَيْهَا وَالْبِنَاءِ عَلَيْهَا وَالْجُلُوسِ عليها1. [3:2]

_ 1 رجاله ثقات رجال مسلم، إلا أن رواية سليمان بن موسى منقطعة، فهو يريل عن جابر. وأخرجه الحاكم "1/370" من طريق سعيد بن منصور، عن أبي معاوية، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. وصححه وقال: وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف. قال الذهبي: ما قلت طائلاً، ولا نعلم صحابياً فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم، ولم يبلغهم النهي. وأخرجه الترمذي "1052" في الجنائز: باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها، والحاكم "1/370" من طريفين عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/335"، وأبو داود "3226" في الجنائز: باب في البناء على القبر، والنسائي "4/86" في الجنائز: باب الزيادة على القبر، وابن ماجه "1563" في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها، والبيهقي "4/4" من طريق حفص، وأحمد "3/295" من طريق محمد بن بكر، كلاهما عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن جابر. وانظر الحديث رقم "3162" و"3165".

ذكر الزجر عن الجلوس على القبور تعظيما لحرمة من فيها من المسلمين

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ تَعْظِيمًا لَحُرْمَةِ مَنْ فِيهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ 3165 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: حدثنا حجاج عن بن جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا أَوْ يجلس عليها1. [63:2]

_ 1 إسناده صحيح. يوسف بن سعيد بن مسلم وهو المصيصي، ثقة حافظ روى له النسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وقد صرح ابن جريج وابو الزبير بالسماع. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور. وأخرجه النسائي "3/339"، ومسلم "970" "94" في الجنائز: باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، والبيهقي "4/4" من طريق حجاج بن محمد، به. وأخرجه عبد الرزاق "6488"، ومن طريقه أحمد "3/255"، ومسلم "970" "94"، وأبو داود في الجنائز: باب في البناء على القبر، عن ابن جريج، به. وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة "3/339" عن طريق حفص عن ابن جريج، به. وأخرجه أحمد "3/399" من طريق عفان، عن المبارك، عن نصر بن راشد، عمن حدثه عن جابر. وانظر الحديث رقم "3162" و"3163"، و"3164".

ذكر الزجر عن قعود المرء على قبور المسلمين من غير انتظار لدفن الميت في أوقات الضرورات

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قُعُودِ الْمَرْءِ عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ انْتِظَارٍ لِدَفْنِ الْمَيِّتِ فِي أَوْقَاتِ الضَّرُورَاتِ 3166 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَأَنَّ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَيْهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ

يقعد على قبر" 1. [63:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد "2/528" من طريق عبد الصمد، عن حماد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "2/311"، و"389"، و"444"، ومسلم "971" في الجنائز: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، وأبو داود "3228" في الجنائز: باب في كراهية القعود على القبر، والنسائي "4/95" في الجنائز: باب التشديد في الجلوس على القبور، وابن ماجه "1566" في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور، والجلوس عليها، والبيهقي "4/79"، والبغوي "1519" من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. وأخرجه الطيالسي "2544" من طريق محمد بن أبي حميد، عن محمد بن كعب، عن أبي هريرة مرفوعاً، وزاد فيه: "قال أبو هريرة: يعني: يجلس بغائط أبو بول". وأخرجه عبد الرزاق "6511"، وابن أبي شيبة "3/339"، من طريق زيد بن أسلم وأبي يحيى عن أبي هريرة موقوفاً.

ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من تحفظ أذى الموتى ولا سيما في أجسادهم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ تَحَفُّظِ أَذَى الْمَوْتَى وَلَا سِيَّمَا فِي أَجْسَادِهِمْ 3167 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ

ككسره حيا" 1. [66:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو أحد الزبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي، وسفيان: هو الثوري وعمرة: هي بنت عبد الرحمن. وأخرجه البيهقي "4/58" من طريق محمد بن يحيى، عن أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "6/58" و"168-169" و"200" و"264" وأبو داود "3207" في الجنائز: باب في الحفار يجد العظم هل ينتكب ذلك المكان، وابن ماجه "1616" في الجنائز: باب في النهي عن كسر عظام الميت، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" "2/108"، والدارقطني "3/188"، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" "2/186"، والبيهقي "4/58" من طرق عن سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد عن عمرة، به. وأخرجه أحمد "6/105"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "12/106"، وأبو نعيم في "الحلية" "7/95" من طريق أبي الرجال، عن عمرة، به. وأخرجه أحمد "6/100" من طريق محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة موقوفاً. وأخرجه الطحاوي "2/108" من طريق حارثة بن محمد ومحمد بن عمارة عن عمرة، به. وأخرجه الدارقطني "3/188-189" من طريق إسماعيل بن أبي الحكم، عن القاسم، عن عائشة. وأخرج مالك في "الموطأ" "1/238" في الجنائز: باب ما جاء في الاختفاء- ومن طريقه البيهقي "4/58- بلاغاً، وفيهما وفي "الدارقطني" زيادة: "يعي في الإثم".

فصل في زيارة القبور

18 - فَصْلٌ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ ذلك القبور الأموات 3168 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْقَطَّانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ1 بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ2 اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَعَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تُمْسِكُوهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَعَنِ الظُّرُوفِ إِلَّا مَا كَانَ فِي سِقَاءٍ وَقَدْ رُخِّصَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ وَإِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَنْ تُمْسِكُوا لُحُومَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِيُوَسِّعَ ذُو السَّعَةِ مِنْكُمْ على من لم يضح ونهيتك عَنِ الظُّرُوفِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَاءٍ فلا يحل ظرف شيئا ولا يحرمه" 3. [17:4]

_ 1 تحرف في الأصل إلى "سليم". 2 تحرف في الأصل إلى "عبد". 3 إسناده قوي. حكيم بن سيف: صدوق روى له أبو داود والنسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير سليمان بن بريدة، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "977" في الجنائز: باب استئذان النبي صلى الله.....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، والترمذي "1054" في الجنائز: باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، والطيالسي "807"، والحاكم "1/375"، ثلاثتهم -مختصراً- من طريقين عن علقمة بن مرثد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "5/259" و"261" من طريق أبي جناب عن سليمان بن بريدة، به. وأخرجه أبو داود "3235" في الجنائز: باب في زيارة القبور، والبيهقي "4/76" و"77"، والبغوي "1553"، والهمذاني في "الاعتبار" ص "130" من طريق معروف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن سليمان بن بريدة، به. وأخرجه أحمد "5/350" و"355" و"356"، وابن أبي شيبة "3/342"، وعبد الرزاق "6708"، ومسلم "1977" ص1563" في الأضاحي، والنسائي "4/89" في الجنائز: باب زيارة القبور، والبيهقي "4/76"، والهمذاني في "الاعتبار" ص130"، والحاكم "1/376" من طرق عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه. ولفظ مسلم: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً".

ذكر الأمر بزيارة القبور إذ زيارتها تذكر الموت

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ إِذْ زِيَارَتُهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ 3169 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ ثُمَّ قَالَ: "اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي فَزُورُوَا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا

تذكركم الموت" 1. [95:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو حازم: هو سليمان الأشجعي الكوفي. وأخرجه الحاكم "1/375" من طريق محمد بن عبد الوهاب، عن يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/343"، وأحمد "2/441"، ومسلم "976" في الجنائز: باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي "4/90" في الجنائز: باب زيارة قبر المشرك، وأبو داود "3234" في الجنائز: باب في زيارة القبور، وابن ماجه "1572" في الجنائز: باب ما جاء في زيارة قبور المشركين، والبيهقي "4/76"، والبغوي "1554"، والهمذاني في "الاعتبار" ص130"، من طريق محمد بن عبيد، عن يزيد بن كيسان، به. وأخرجه مسلم "976" من طريق مروان بن معاوية عن يزيد، به

ذكر الزجر عن دخول المقابر بالنعال

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْمَقَابِرِ بِالنِّعَالِ 3170 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ1 حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ نَهِيكٍ حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْخَصَاصِيَةَ وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ زَحْمُ بْنُ مَعْبَدٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا اسْمُكَ؟ " قَالَ: زَحْمٌ, قَالَ: "أَنْتَ بَشِيرٌ" فَكَانَ اسْمُهُ بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَا ابْنَ الْخَصَاصِيَةِ مَا أَصْبَحْتَ تَنْقِمُ عَلَى اللَّهِ؟ ", قُلْتُ: مَا أَصْبَحْتُ أَنْقِمُ عَلَى اللَّهِ شَيْئًا كُلُّ خَيْرٍ فَعَلَ اللَّهُ بِي فَأَتَى عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: "سَبَقَ هَؤُلَاءِ خيرا كثيرا"

_ 1 تحرف في الأصل إلى "سفيان".

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ1 ثُمَّ أَتَى عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: "لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي إِذْ حَانَتْ مِنْهُ نَظْرَةٌ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ يَمْشِي بَيْنَ الْقُبُورِ وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ فَنَادَاهُ: "يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ" فَنَظَرَ فَلَمَّا عَرَفَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَرَمَى بِهِمَا2. [95:1] قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: كُنْتُ أَكُونَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ3 بْنِ عُثْمَانَ فِي الجنائر فَلَمَّا بَلَغَ الْمَقَابِرَ حَدَّثَتْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ حَدِيثٌ جَيِّدٌ وَرَجُلٌ ثِقَةٌ ثُمَّ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فمشى بين القبور

_ 1 من قوله: "ثم أتى" إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من "موارد الظمآن" "790". 2 إسناده قوي، وهو في "مسند الطيالسي" "1123"، و"1124". وأخرجه أحمد "5/83" و"84" و"224"، والنسائي "4/96" في الجنائز: باب كراهية المشي بين القبور في النعال السبيتة، وأبو داود "3230" في الجنائز: باب المشي في النعل بين القبور، وابن ماجه "1568" في الجنائز: باب ما جاء في خلع النعلين في المقابر، وابن أبي شيبة "3/396"، والحاكم "1/373" من طرق عن الأسود بن شيبان، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقوله: ما تنقم، يقال: نقمت على الرجل أنقم بالكسر، إذا عتبت عليه. والسبتيتان: نسبة إلى السبت، وهو جلود البقر المدبوغة بالقرظ يتخذ منها النعال، لأنه سبت شعرها، أي: حلق وأزيل، وقيل: لأنها أنسبتت بالدباغ، أي: لانت. والمراد: اخلع نعليك. 3 في الأصل: "عبد الرحمن"، والمثبت من "الموارد" وابن ماجه.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ مِنْ جِلْدِ مَيْتَةٍ لَمْ تُدْبَغْ فَكَرِهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُبْسَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ1 وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ" 2 دَلِيلٌ عَلَى إباحة دخول المقابر بالنعال.

_ 1 قال البغوي في "شرح السنة" "5/413-414" بعد أن أورد حديث أبي هريرة: "إن الميت يسمع حس النعال ... ": فيه دليل على جواز المشي في النعال بحضرة القبور وبين ظهرانيها. ثم ذكر حديث بشير بن الخصاصية، وقال: فذهب بعض الناس إلى كراهية المشي بين القبور في النعال، وقيل: إن أهل القبور يؤذيهم صوت النعال، والعامة على أن لا كراهة فيه، والأمر بالنزع قيل: إنما كان لأن أكثر أهل الجاهلية كانوا يلبسونها غير مدبوغة إلا أهل السعة منهم، فأمر بنزعها لنجاستها. وقال أبو عبيد: أراه أمره بذلك لقذر رآه في نعليه، فكره أن يطأ بهما القبور كما كره أن يحدث الرجل بين القبور. وقال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون إنما كره لما فيه من الخيلاء، وذلك أن نعال السبت من لباس أهل السترفة والتنعم، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يكون دخوله المقابر في زي التواضع ولباس أهل الخشوع، والله أعلم. 2 تقدم تخريجه برقم "3113" و"3118" و"3120".

ذكر الأمر بالسلام على من سكن الثرى للداخل المقابر ضد قول من أمر بضده

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّلَامِ عَلَى مَنْ سَكَنَ الثَّرَى لِلدَّاخِلِ الْمَقَابِرَ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِضِدِّهِ 3171 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ:

"السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شاء الله بكم للاحقون" 1. [104:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. العلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي. وهو في "الموطأ" مطولاً "1/28-30في الطهارة: باب جامع الوضوء، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق "6729"، وأحمد "2/375"، ومسلم "249" في الطهارة: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، وأبو داود "3237" في الجنائز: باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها، والنسائي1/93-95" في الطهارة: باب حلية الوضوء، وابن السني "593". وأخرجه أحمد "2/300" و"408"، وابن ماجه "4306" في الزهد: باب ذكر الحوض، والبيهقي "4/78" من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وأخرجه ابن السني "595" من طريق يزيد بن عياض، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن على المرء عند دخول المقبرة أن يقول: عليكم السلام لا السلام عليكم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَقْبَرَةِ أَنْ يَقُولَ: عَلَيْكُمُ السَّلَامُ لَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ 3172 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا كَانَتْ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَتَانَا وَإِيَّاكُمْ 1 مَا تُوعَدُونَ

_ 1 في "التقاسيم" "5/216": "واا ـا وااكم" بدون نقط، فتقرأ: "وأتانا وإياكم"، وتقرأ "وأتانا وأتاكم" وكلاهما صواب، ولفظ مسلم والبيهقي: "وأتاكم ما توعدون"، ولفظ النسائي: "وإنا وإياكم متواعدون".

غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد" 1. [12:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه مسلم "974" في الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، ن طريق قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "974"، والنسائي "4/93-94" في الجنائز: باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين، وفي "عمل اليوم والليلة" "1092"، والبيهقي "4/49" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه أحمد "6/180"، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" "597" من طريقين عن شريك، به. وأخرجه أحمد "6/71"، وابن السني "596"، وابن ماجه "1546" في الجنائز: باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر، من طرق عن شريك بن عبد الله، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن عائشة بنحوه. وأخرجه أحمد "6/71" و"111" من طريقين عن القاسم بن محمد عن عائشة. وأخرجه أحمد "6/221"، وعبد الرزاق "6722"، ومسلم "974" "103"، والنسائي "4/91-93"، والبيهقي "4/79" من طريق محمد بن قيس بن مخرمة، عن عائشة مطولاً.

ذكر الأمر لمن دخل المقابر أن يسأل الله جل وعلا العافية لنفسه ولمن تحت أطباق الثرى نسأل الله البركة في تلك الحالة

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا الْعَافِيَةَ لِنَفْسِهِ وَلِمَنْ تَحْتَ أَطْبَاقِ الثَّرَى نَسْأَلُ اللَّهَ الْبَرَكَةَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ 3173 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ يُعَلِّمُهُمْ أَنْ يَقُولُوا: "السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدَّارِ 1 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تبع نسأل الله لنا ولكم العافية" 2. [104:1]

_ 1 في هاشم الأصل: "الديار" خ. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وسفيان هو الثوري. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/340"، وأحمد "5/353"، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" "594" من طريق معاوية بن هشام، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "5/353" و"359-360"، ومسلم "975" في الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، وابن ماجه "1547" في الجنائز: باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر، والبيهقي "4/79"، والبغوي "1555" من طرق عن سفيان، به. وأخرجه النسائي "4/94" في الجنائز: باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين، وفي "عمل اليوم والليلة" "1091" من طريق عبيد الله بن سعيد، عن حرمي بن عماره، عن شعبة، عن علقمة، به. وقوله: "فرط" أي: متقدمون.

ذكر خبر قد احتج به من لم يحكم صناعة العلم أن زيارة المسلمين قبور المشركين جائزة

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ زِيَارَةَ الْمُسْلِمِينَ قُبُورَ الْمُشْرِكِينَ جَائِزَةٌ 3174 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ عَبْدِ اللَّهِ بن أبي بن سَلُولٍ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ

فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتِهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وألبسه قميصه والله أعلم1. [5:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو بكر بن خلاد: هو محمد بن خلاد بن كثير الباهلي، ثقة من رجال مسلم، وسفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه البخاري "1270" في الجنائز: باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص، "1350" باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة، و"3008" في الجهاد: باب الكسوة للأسارى، "5795" في اللباس: باب لبس القميص، ومسلم "2773" في صفات المنافقين وأحكامهم، والنسائي "4/37-38" في الجنائز: باب القميص في الكفن، من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2773" من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به.

ذكر السبب الذي من أجله فعل صلى الله عليه وسلم ما وصفنا

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ فَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَا 3175 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ لَمَّا مَاتَ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ حَتَّى أُكَفِّنَهُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ قَالَ: فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ وَقَالَ: "إِذَا فَرَغْتَ فَآذِنِّي حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ" فَلَمَّا فَرَغَ آذَنَهُ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَا بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ قَالَ اللَّهُ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} قال: فنزلت:

{وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} قال: فترك الصلاة عليه" 1. [5:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه "2/18"، والبخاري "1269" في الجنائز: باب الكفن في القميص، و"5796" في اللباس: باب لبس القميص، ومسلم "2774" "4" في صفات المنافقين وأحكامهم، والنسائي "4/36" في الجنائز: باب القميص في الكفن، وفي التفسير من "الكبري" كما في "التحفة" "6/173"، والترمذي "3098" في التفسير: باب ومن سورة التوبة، وابن ماجه "1523" في الجنائز: باب في الصلاة على أهل القبلة، والطبري في "جامع البيان" "17050" من طرق عن يحيى القطان بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "4670" في التفسير: باب: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ... } التوبة: من الآية80" و"4672" باب: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} التوبة: من الآية84"، ومسلم "2774"، والطبراني "17051"، والبيهقي في "دلائل النبوة" "5/287" من طريقين عن عبيد الله، به. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "4/258"، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. وابن عبد الله كان من فضلاء الصحابة، وشهد بدراً وما بعدها، واستشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال الخطابي: إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبيّ ما فعل لكمال شفقته على من تعلق بطرفٍ من الدين، ولتطييب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح، ولتألف قومه من الخزرج لرياسته فيهم، فلو لم يجب سؤال ابنه، وترك الصلاة عليه قبر ورود النهي الصريح، لكان سبة على ابنه وعاراً على قومه، فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن نهي فانتهى.

ذكر البيان بأن ألفاظ خبر بن عمر الذي ذكرناه أديت على الإجمال لا على الاستقصاء في التفسير

ذكر البيان بأن ألفاظ خبر بن عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أُدِّيَتْ عَلَى الْإِجْمَالِ لَا عَلَى الِاسْتِقْصَاءِ فِي التَّفْسِيرِ 3176 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنِ إِسْحَاقَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ أَتَى ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي بن سَلُولٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ قَدْ وَضَعْنَاهُ فَصَلِّ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ يُصَلِّي عَلَيْهِ قُمْتُ فِي صَدْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتُصَلِّي عَلَى عَدُوِّ اللَّهِ الْقَائِلِ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا وَالْقَائِلِ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا؟ أُعَدِّدُ أَيَّامَهُ الْخَبِيثَةَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "عَنِّي يَا عُمَرُ", حَتَّى إِذَا أَكْثَرْتُ قَالَ: "عَنِّي يَا عُمَرُ فَإِنِّي قَدْ خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [التوبة:80] وَلَوْ أَعْلَمُ أَنِّي زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ غُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ", قَالَ عُمَرُ: فَعَجَبًا لِجُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ انْصَرَفْتُ عَنْهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ مَشَى مَعَهُ فَقَامَ عَلَى حُفْرَتِهِ حَتَّى دُفِنَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَاللَّهِ مَا لَبِثَ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ

عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84] فَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُنَافِقٍ بَعْدَ ذلك ولا قام على قبره1. [5:5]

_ 1 إسناده قوي، فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث. وأخرجه أحمد "1/16" عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "3097" في التفسير: باب ومن سورة التوبة، وابن جرير الطبري في "تفسيره" "17055" من طريق عبد بن حميد، عن سلمة، عن ابن إسحاق، به. وأخرجه البخاري "1366" في الجنائز: باب ما يكره من الصلاة على المنافقين، و"4671" في التفسير: باب: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} التوبة: من الآية80"، ومن طريقه البغوي في "التفسير" "2/316"، والنسائي "4/67-68" في الجنائز: باب الصلاة على المنافقين، وفي التفسير من "الكبرى" كما في "التحفة" "8/49-50" من طريقين عن ابن شهاب، به. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "4/254"، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم والنحاس وابن مردويه وأبي نعيم في "الحلية".

ذكر نفي دخول الجنة عن زائرة القبور وإن كانت فاضلة خيرة

ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنْ زَائِرَةِ الْقُبُورِ وإن كانت فاضلة خيرة 3177 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ1 بْنُ فَضَالَةَ عَنْ رَبِيعَةَ بن سيف الْمَعَافِرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَبَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَلَمَّا فَرَغْنَا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْصَرَفْنَا مَعَهُ فَلَمَّا

_ 1 تحرف في الأصل إلى "الفضل"، وهو المفضل بن فضالة بن عبيد بن ثمامة الرعيني ثم القتباني أبو معاوية المصري قاضيها.

حَاذَى بَابَهُ وَتَوَسَّطَ الطَّرِيقَ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ مُقْبِلَةٍ فَلَمَّا دَنَتْ إِذَا هِيَ فَاطِمَةُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَخْرَجَكِ يَا فَاطِمَةُ مِنْ بَيْتِكِ؟ " قَالَتْ: أَتَيْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ فَعَزَّيْنَا مَيِّتَهُمْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى؟ " قَالَتْ: مُعَاذَ اللَّهِ وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فِيهَا مَا تَذْكُرُ قَالَ: "لَوْ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ حَتَّى يَرَاهَا جَدُّكَ أَبُو أَبِيكِ" فَسَأَلْتُ رَبِيعَةَ عَنِ الْكُدَى فَقَالَ: الْقُبُورُ1. [109:2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ "لَوْ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ", يُرِيدُ مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ الْعَالِيَةَ الَّتِي يَدْخُلُهَا مَنْ لَمْ يَرْتَكِبْ مَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ لِأَنَّ فَاطِمَةَ عَلِمَتِ النَّهْيَ قَبْلَ ذَلِكَ وَالْجَنَّةُ هِيَ جَنَّاتٌ كَثِيرَةٌ لَا جُنَّةٌ وَاحِدَةٌ وَالْمُشْرِكُ لَا يَدْخُلُ جَنَّةً مِنَ الْجِنَّانِ أَصْلًا لَا عالية ولا سافلة ولا ما بينهما.

_ 1 إسناده ضعيف. ربيعة بن سيف: هو ابن ماتع المعافري، ذكره المؤلف في "الثقات" وقال: يخطئ كثيراً، وقال البخاري وابن يونس: عنده مناكير، وقال البخاري في "الأوسط": روى أحاديث لا يتابع عليها، وقال النسائي في "السنن" "4/28": ضعيف. وأخرجه أحمد "2/169"، والنسائي "4/37" في الجنائز: باب النعي، والحاكم "1/373-374" و"374"، والبيهقي "4/60" و"77-78" من طرق عن ربيعة بن سيف، به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ووافقه الذهبي!! مع أن ربيعة بن سيف ليس من رجال الشيخين، ثم هو كثير الخطأ.

ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم زائرات القبور من النساء

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ مِنَ النِّسَاءِ 3178 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَعَنَ الله زائرات القبور" 1. [109:2]

_ 1 إسناده حسن من أجل عمر بن أبي سلمة، فإن حديثه لا يرقى إلى الصحة. وأخرجه الترمذي "1056" في الجنائز: باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، من طريق قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2358"، وأحمد "2/337" و"356"، وابن ماجه "1576" في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور، والبيهقي "4/78" من طرق عن أبي عوانة، به.

ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم المتخذات المساجد والسرج على القبور

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَتَّخِذَاتِ الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ عَلَى الْقُبُورِ 3179 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ

وَالْمُتَّخِذَاتِ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ1. أَبُو صَالِحٍ, مِيزَانٌ: ثِقَةٌ وَلَيْسَ بِصَاحِبِ الْكَلْبِيِّ ذَاكَ اسْمُهُ بَاذَامُ. [109:2]

_ 1 إسناده صحيح إن كان أبو صالح هذا ميزاناً كما جزم به المؤلف هنا، ونقله عنه الحافظ في "النكت الظراف" "4/368" لكنه انفرد بذلك ولم يتابع، وإن كان هو مولى أم هانئ كما قال الترمذي، فهو ضعيف، قال في "تهذيب التهذيب" "10/385": ويؤيده أن علي بن مسلم الطوسي روى هذا الحديث عن شعيب، عن محمد بن جحادة سمعت أبا صالح مولى أم هانئ، فذكر هذا الحديث، وجزم بكونه مولى أم هانئ: الحاكم، وعبد الحق الإشبيلي، وابن القطان، وابن عساكر، والمنذري، وابن دحية وغيرهم، وهو الصواب، فالسند ضعيف. وأخرجه النسائي "4/94-95" في الجنائز: باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، والترمذي "320" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً، وحسنه، ومن طريقه البغوي "510" من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه "1575" في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن زيارة القبور، من طريق أزهر بن مروان، عن عبد الوارث، به. وأخرجه الطيالسي "2733"، ومن طريقه البيهقي "4/78"، وأخرجه أحمد "1/229" و"287" و"324" و"337"، وأبو داود "3236" في الجنائز: باب في زيارة القبور، والحاكم "1/374" من طرق عن شعبة، عن محمد بن جحادة، به.

ذكر الزجر عن زيارة القبور واتخاذ السرج والمساجد عليها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَاتِّخَاذِ السُّرُجِ وَالْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا 3180 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ1. [6:2] أَبُو صَالِحٍ هَذَا: اسْمُهُ مِيزَانٌ بَصَرِيٌ ثِقَةٌ وَلَيْسَ بِصَاحِبِ مُحَمَّدِ بْنِ السائب الكلبي.

_ 1 إسناده كالذي قبله.

ذكر الخبر الدال على أن القبور لا يجوز أن تتخذ مساجد وتصور فيها الصور

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْقُبُورَ لَا يَجُوزُ أَنْ تُتَّخَذَ مَسَاجِدَ وَتُصَوَّرَ فِيهَا الصُّوَرُ 3181 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا كَانَ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَيَاهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ قَدْ أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَذَكَرْنَ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةُ وَذَكَرْنَ مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ وأولئك شرار الخلق عند الله تعالى" 1. [6:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "1341" في الجنائز: باب بناء المسجد على القبر، والبغوي "509" من طريقين عن مالك، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة "1/400" و"401"، ومسلم "528" في المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبور من طرق عن هشام بن عروة، به.....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أبو عوانة "1/399"، وأحمد "6/121" و"255"، والبخاري "1390" في الجنائز: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، عن هلال بن حميد الوزان، عن عروة بن الزبير، به. وأخرجه أبو عوانة "1/399"، وأحمد "6/80"، والبخاري "1330" في الجنائز: باب ما يكره ما اتخاذ المساجد على القبور، و"4441" في المغازي: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، ومسلم "529"، والبيهقي "4/80"، والبغوي "508" من طرق عن هلال الوزان عن هشام، به. وأخرجه عبد الرزاق "1588"، أبو عوانة "1/299"، وأحمد "1/218" و"6/34"، والبخاري "3453" و"4443" و"5815"، ومسلم "531"، والنسائي "2/40"، والدارمي "1/326"، والبيهقي "4/80" من طريقين عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة وابن عباس.

ذكر لعن الله جل وعلا من اتخذ قبور الأنبياء مساجد

ذِكْرُ لَعْنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنِ اتَّخَذَ قُبُورَ الْأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ 3182 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حدثنا أسباط بن محمد عن بن أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" 1. [6:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد "6/146" و"252"، والنسائي "4/95" في الجنائز: باب اتخاذ القبور مساجد، وفي الوفاة من "الكبرى" كما في "التحفة" "11/412" من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد.

فصل في الشهيد

19 - فَصْلٌ فِي الشَّهِيدِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِرَدِّ الشُّهَدَاءِ إِلَى مَصَارِعِهِمْ إِذَا أُخْرِجُوا عَنْهَا 3183 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ فِي قَتْلَى أُحُدٍ حَمَلُوا قَتْلَاهُمْ فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ردوا القتلى إلى مصارعهم1. [78:1]

_ 1 إسناده قوي رجاله ثقات رجال الصحيحين غير نبيح العنزي، فقد روى له أصحاب السنن، ووثفه أبو زرعة والترمذي والعجلي والمؤلف والذهبي، وصحح حديثه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وأخرجه أحمد "3/297"، والطيالسي "1780" ومن طريقه الترمذي "1717" في الجهاد: باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله، من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد "3/308"، وأبو داود "3165" في الجنائز: باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك، والنسائي "4/79" في الجنائز: باب أين يدفن الشهيد، وابن ماجه "1516" في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، وابن الجارود "553"، والبيهقي "4/57" من طرق عن سفيان عن الأسود، به.

ذكر البيان بأن القتلى من الشهداء إنما أمر بردهم إلى مصارعهم لئلا يدفنوا في غيرها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَتْلَى مِنَ الشُّهَدَاءِ إِنَّمَا أُمِرَ بَرْدِهِمْ إِلَى مَصَارِعِهِمْ لِئَلَّا يُدْفَنُوا فِي غَيْرِهَا 3184 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ1 بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْمُشْرِكِينَ لِيُقَاتِلَهُمْ فَقَالَ لِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يَا جَابِرُ لَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ فِي نُظَّارِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُنَا فَإِنِّي وَاللَّهِ لَوْلَا أَنِّي أَتْرُكُ بَنَاتٍ لِي بَعْدِي لَأَحْبَبْتُ أَنْ تُقْتَلَ بَيْنَ يَدَيَّ فَبَيْنَا أَنَا فِي النَّظَّارِينَ إذ جاء بن عَمَّتِي2 بِأَبِي وَخَالِي عَادَلَهُمَا عَلَى نَاضِحٍ فَدَخَلَ بِهِمَا الْمَدِينَةَ لِيَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي أَلَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى فَتَدْفِنُوهَا فِي مَصَارِعِهَا حَيْثُ قُتِلَتْ3. قَالَ: فَرَجَعْنَاهُمَا مَعَ الْقَتْلَى حَيْثُ قُتِلَتْ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فَرَجَعْنَاهُمَا اضمر في فدفناهما. [78:1]

_ 1 تحرف في الأصل إلى: "سليمان"، والتصويب من "التقاسيم" "1/527". 2 في الأصل: "عمي"، والمثبت من "التقاسيم". 3 إسناده قوي كالذي قبله وأخرجه أحمد "3/397-398" من طريق عفان عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.

ذكر إثبات الشهادة لمن جرح في سبيل الله فمات من جراحه تلك

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ جُرِحَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ مِنْ جِرَاحِهِ تِلْكَ 3185 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الْأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو إسحاق الفزاري عن بن جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحِ مِسْكٍ وَمَنْ جُرِحَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ طُبِعَ بِطَابَعِ الشهداء" 1. [2:1]

_ 1 إسناده حسن. أبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء الفزاري الإمام الحافظ، وعبد الله بن مالك بن يخامر: ذكره المؤلف في "الثقات" "7/8" وقال: يروي عن أبيه عن معاذ بن جبل، روى عنه سليمان بن موسى. وله طريق آخر سيرد عند المصنف برقم "3191" فيتقوى به. وأخرجه البيهقي "9/170" من طريق أحمد بن علي الخزاز عن الأنطاكي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "9534"، ومن طريقه أحمد "5/230-231"، والبيهقي "9/170"، والطبراني في "الكبير" "20/204" وأخرجه أحمد "5/244"، والترمذي "1657" في فضائل الجهاد: باب ما جاء فيمن يكلم في سبيل الله، والنسائي "6/25-26" في الجهاد: باب ثواب من قاتل في سبيل الله، من طريق ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "20/205" و"207" من طريقين عن مالك بن يخامر، به. وانظر الحديث رقم "4599".

ذكر الخصال التي يدرك بها المرء فضل الشهادة وإن لم يقتل في سبيل الله

ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي يُدْرِكِ بِهَا الْمَرْءُ فَضْلَ الشَّهَادَةِ وَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 3186 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حدثنا

وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلِ1 بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "من تَعُدُّونَ الشُّهَدَاءَ فِيكُمْ؟ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ: "إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ" قَالُوا: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي بَطْنٍ فَهُوَ شَهِيدٌ". قَالَ سُهَيْلٌ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ أَنَّهُ زَادَ فِي الْحَدِيثِ الْخَامِسَ "وَمَنْ غَرِقَ فهو شهيد" 2. [53:3]

_ 1 تحرف في الأصل إلى: عن. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد بن عبد الله هو الواسطي. وأخرجه مسلم "1915" في الجهاد: باب بيان الشهداء من طريق عبد الحميد بن بيان الواسطي، عن خال الواسط، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "9574"، وأحمد "2/522"، وابن ماجه "2804" في الجهاد: باب ما يرجى فيه الشهادة، من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. وأخرجه ابن أبي شيبة "5/332"، وأحمد "2/441" من طريقين عن محمد بن إسحاق، عن أبي مالك بن ثعلبة، عن عمرو بن الحكم بن ثوبان، عن أبي هريرة. وفي الباب عن عبادة بن الصامت عند ابن أبي شيبة "5/332"، وأحمد "5/315.

ذكر وصف الشهيد الذي يكون غير القتيل في سبيل الله

ذِكْرُ وَصْفِ الشَّهِيدِ الَّذِي يَكُونُ غَيْرَ الْقَتِيلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 3187 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَعُدُّونَ الشُّهَدَاءَ فِيكُمْ؟ " قَالُوا: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ, قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي طَاعُونٍ فَهُوَ شَهِيدٌ". قَالَ: وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ1 اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ أَنَّهُ قَالَ: وَأَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ أَنَّهُ زاد: "ومن غرق فهو شهيد" 2. [32:3]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: عبد. 2 إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذا العدد نفيا عما وراءه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْعَدَدِ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَهُ 3188 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الشَّهِيدُ خَمْسَةٌ الْمَبْطُونُ وَالْمَطْعُونُ وَالْغَرِقُ وصاحب الهدم والشهيد" 1. [32:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. سُمي: هو مولى أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام وهو في "الموطأ" "1/131" في صلاة الجماعة: باب ما جاء في العتمة والصبح، ومن طريق مالك أخرجه أحمد "2/324-325" و"533"، والبخاري "653" في الأذان: باب فضل التهجير إلى الظهر و"720" باب الصف الأول، و"2829" في الجهاد: باب الشهادة سبع سوى القتل، و"5733" في الطب: باب ما يذكر في الطاعون، ومسلم "1914" في الإمارة: باب بيان الشهداء، والترمذي "1063" في الجنائز: باب ما جاء في الشهداء من هم، والنسائي في الطب من "الكبرى" كما في "التحفة" "9/392".

ذكر البيان بأن المصطفى لم يرد بقوله الشهداء خمسة نفيا عما وراء هذا العدد المحصور

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَ هَذَا الْعَدَدِ الْمَحْصُورِ 3189 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أُمِّهِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: "غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ" فَصَاحَ النِّسْوَةُ وبكين وجعل بن عَتِيكٍ يُسَكِّتُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دعهن فإذا وجب فلا تبكين بَاكِيَةٌ" فَقَالُوا: وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "إِذَا مَاتَ" قَالَتِ ابْنَتُهُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا فَإِنَّكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَازَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟ " قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْحَرِيقُ شَهِيدٌ وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد" 1. [32:3]

_ 1 عقيل بن الحارث: وثقه المؤلف، وهو من رجال "الموطأ"، وباقي السند على شرطهما. وللحديث شواه كثيرة. وجابر بن عتيك هذا: هو ابن قيس بن هيشة بن الحارث بن أمية بن معاوية بن عوف بن عمرو بن عوف الأنصاري، شهد بدراً والمشاهد، وكانت إليه راية بني معاوية بن مالك بوم الفتح. وجاء اسمه في هذا الحديث عند ابن أبي شيبة "5/332" "جبراً"، والمعتمد رواية مالك. انظر "السير" "2/36-37"، و"الإصابة" "1/215-216". وهو في "الموطأ" "1/233-234" في الجنائز: باب النهي عن البكاء على الميت، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي "1/199-200"، وأحمد "5/446"، وأبو داود "3111" في الجنائز: باب فضل من مات في الطاعون، والنسائي "4/13" في الجنائز: باب النهي عن البكاء على الميت، وفي الطب من " الكبرى" كما في "التحفة" "2/403" والحاكم "1/351-352" -وصححه ووافقه الذهبي- والبيهقي "4/69-70"، والطبراني في "الكبير" "1779"، والبغوي "1532". وأخرجه النسائي "6/51-52"، وابن أبي شيبة "5/332-333"، وابن ماجه "2703" في الجهاد: باب ما يرجى فيه الشهادة، والطبراني في "الكبير" "1780" من طريقين عن أبي العميس عن عبد الله بن عبد الله، به. وأخرجه عبد الرزاق "6695" عن ابن جريج قال: أخبرت خبراً رفع إلى أبي عبيدة بن الجراح صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عبد الله بن ثابت يعوده.. وذكره بطوله. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وفي الباب ما يشهد له عن أبي هريرة عند البخاري "2829" و"5833" ومسلم "1914"، وعن أنس عند البخاري "5732"، وعن عمر عند الحاكم "2/109"، وعن عائشة عند البخاري "5734"، وعن عبادة بن الصامت عند أحمد "4/201" و"5/323"، والدارمي "2/208"، والطيالسي "582"، وعن عقبة بن عامر عند أحمد "4/157"، وعن سلمان عند الطبراني "6115" و"6116"، وعن أبي مالك الأشعري عند أبي داود "2399"، والحاكم "2/78". وقوله: "والمرأة تموت بجمع" هي أن تموت وفي بطنها ولد، وتكون التي تموت ولم يمسها رجل. "شرح السنة" "5/435".

ذكر الخصال التي تقوم مقام الشهادة لغير القتيل في سبيل الله

ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي تَقُومُ مَقَامَ الشَّهَادَةِ لِغَيْرِ الْقَتِيلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 3190 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيكٍ وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أُمِّهِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: "غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ" فَصَاحَتِ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ وَجَعَلَ بن عَتِيكٍ يُسَكِّتُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دعهن فإذا وجب فلا تبكين بَاكِيَةٌ" قَالُوا: وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "إِذَا مَاتَ" قَالَتِ ابْنَتُهُ: وَاللَّهِ إِنِّي كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا فَإِنَّكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَازَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ

وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟ " قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بجمع شهيد". 1 [2:1]

_ 1 صحيح وهو مكرر ما قبله.

ذكر تفضل الله جل وعلا على سائله الشهادة من قلبه بإعطائه أجر الشهيد وإن مات على فراشه

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى سَائِلِهِ الشَّهَادَةَ مِنْ قَلْبِهِ بِإِعْطَائِهِ أَجْرَ الشَّهِيدِ وَإِنَّ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ 3191 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا بن ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِيحُهُ كَرِيحِ الْمِسْكِ لَوْنُهُ لَوْنَ الزَّعْفَرَانِ عَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ مُخْلِصًا أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ شَهِيدٍ وَإِنَّ مَاتَ عَلَى فراشه" 1. [2:1]

_ 1 إسناده حسن وقد تقدم برقم "3185" من طريق آخر. وأخرجه أحمد "5/243-244"، وأبو داود "2541" في الجهاد: باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة، والطبراني في "الكبير" "2/206" من طرق عن ابن ثوبان، بهذا الإسناد.

ذكر تبليغ الله جل وعلا منازل الشهداء من سأل الله الشهادة وإن جاءته منيته على فراشه

ذِكْرُ تَبْلِيغِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ وَإِنْ جَاءَتْهُ مَنِيَّتُهُ عَلَى فِرَاشِهِ 3192 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المنذر حدثنا بن وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشهداء وإن مات على فراشه" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. أبو أمامة: هو أسعد بن سهل بن حنيف. وأخرجه مسلم "1909" في الإمارة: باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله، وأبو داود "1520" في الصلاة: باب في الاستغفار، والنسائي "6/36-37" في الجهاد: باب مسألة الشهادة، وابن ماجه "2797" في الجهاد: باب القتال في سبيل الله، والبيهقي "9/169-170"، من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "1653" في فضائل الجهاد: باب ما جاء فيمن سأل الشهادة، والدارمي "2/205" من طريق القاسم بن كثير، والطبراني "6/5550" من طريق عبد الله بن صالح، كلاهما عن ابن شريح، به.

ذكر تفضل الله جل وعلا على من قتل من أجل ماله إذا تعدي عليه بكتبة الشهادة له

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى مَنْ قُتِلَ مِنْ أَجْلِ مَالِهِ إِذَا تُعُدِّيَ عَلَيْهِ بِكَتْبَةِ الشَّهَادَةَ لَهُ 3193 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ1 عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ:

_ 1 في الأصل: "عون"، وهو تحريف.

حَدَّثَتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا هُوَ فِي بَيْتِهَا وَعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ صَدَقَةُ كَذَا وَكَذَا مِنَ التَّمْرِ قَالَ: كَذَا وَكَذَا قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ فُلَانًا تَعَدَّى عَلَيَّ وَأَخَذَ مِنِّي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَكَيْفَ إِذَا سَعَى عَلَيْكُمْ مَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْكُمْ أَشَدَّ مِنْ هَذَا التَّعَدِّي" فَخَاضَ الْقَوْمُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ: فَكَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا غَائِبًا فِي إِبِلِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَزَرْعِهِ وَنَخْلِهِ فَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَتَعَدَّى عَلَيْهِ الْحَقَّ فَكَيْفَ يَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيْبَةً بِهَا نَفْسُهُ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ثُمَّ لَمْ يُغَيِّبُ مِنْهَا شَيْئًا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ فَتَعَدَّى عَلَيْهِ الْحَقَّ فَأَخَذَ سِلَاحَهُ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عنه: معنى هذا الخبر إذا تعدى

_ 1 رجاله ثقات رجال الصحيح غير أيوب بن محمد الوزان، وهو ثقة، وعبد الله بن جعفر: وثقه ابن معين وأبو حاتم، وقال النسائي: ليس به بأس قبل أن يتغير. وقال المؤلف: اختلط سنة ثماني عشرة ولم يكن اختلاطه اختلاطاً فاحشاً. وأخرجه أحمد "6/301" مختصراً من طريق زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم "1/404-105" - وصححه ووافقه الذهبي- والبيهقي "4/137"، والطبراني في "الكبير" "23/632" من طريقين عن عمرو بن خالد الحراني، عن عبيد الله بن عمرو، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/72" وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجال الجميع رجال الصحيح.

عَلَى الْمَرْءِ فِي أَخَذِ صَدَقَتِهِ أَوْ مَا يُشْبِهُ هَذِهِ الْحَالَةَ وَكَانَ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يُوَاطِؤُونَهُ عَلَى ذَلِكَ وَفِيهِمْ كِفَايَةٌ بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ قَصْدُهُمُ الدُّنْيَا وَلَا شَيْئًا مِنْهَا دُونَ إِلْقَاءِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ إِلَى التَّهْلُكَةِ إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي ذَرٍ: "اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا" 1وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حمل علينا السلاح فليس منا" 2. [65:3]

_ 1 تقدم تخريجه برقم "1718"، وسيرد برقم "5943". 2 سيرد عند المصنف من حديث الأكوع برقم "4579"، ومن حديث ابن عمر برقم "4581".

ذكر إيجاب الجنة وإثبات الشهادة لمن قتل دون ماله قاتل أو لم يقاتل

ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ وَإِثْبَاتِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ 3194 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ بِجُرْجَانَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ من قتل دون ماله فهو شهيد" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير طلحة بن عبد الله بن عوف فمن رجال البخاري. وأخرجه أحمد "1/187"، والحميدي "83"، والنسائي "7/115" و"115-116" في تحريم الدم: باب من قتل دون ماله، وابن ماجه "2580" في الحدود: باب من شهر السلاح، وأبو يعلى "949" و"953" والبيهقي "3/266" من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "1/189"، وأبو يعلى "950" من طريق محمد بن إسحاق حدثني الزهري، به. وأخرجه أحمد "1/190"، والترمذي "1421" في الديات: باب ما جاء فيمن قتل دون ماله، والطيالسي "233"، وأبو داود "4772" في السنة: باب في قتال اللصوص، والبيهقي "3/266" و"8/335" من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن طلحة، به.

ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أن خبر بن عيينة الذي ذكرناه منقطع غير متصل

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أن خبر بن عُيَيْنَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مُنْقَطِعٌ غَيْرَ مُتَّصِلٍ 3195 - أَخْبَرَنَا بن قتيبة حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ بن أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ الْمَدَنِيِّ1 عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا طَوَّقَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ". قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فهو شهيد" 2.

_ 1 في الأصل والتقاسيم "2/لوحة "234": "الزهري"، والصواب ما أثبتناه كما هو عند جميع من ترجموا له بما فيهم المؤلف في "ثقاته" "5/90". 2 إسناده صحيح وهو مكرر ما قبله. عبد الرحمن بن سهل المدني هو عبد الرحمن بن عمرو بن سهل. وأخرجه أحمد "1/188"، والترمذي "1418" من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "1/189"، والبخاري "2452" في المظالم: باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض، وأبو يعلى "956" من طرق عن الزهري، ... =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ أَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ الثِّقَاتُ الْمُتْقِنُونَ فَاتَّفَقُوا كُلُّهُمْ عَلَى رِوَايَتِهِمْ هَذَا الْخَبَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ خَلَا مَعْمَرٍ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ أُدْخِلَ بَيْنَ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَبَيْنَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَهْمًا وَقَدْ قَالَ مَعْمَرٌ فِي هَذَا الْخَبَرِ بَلَغَنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ فَيُشَبِّهُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ فالقلب إلى رواية أولئك أميل. [2:1]

_ = بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "1/188"، وعبد الرزاق "19755"، والبخاري "3198" في بدء الخلق: باب ما جاء في سبع أرضين، ومسلم "1610" "139" و"140"، وأبو يعلى "962" والطبراني في "الكبير" "342"، وأبو نعيم في "الحلية" "1/96" من طرق عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سعيد بن زيد. وأخرجه مسلم "1610"، وأبو يعلى "959"، والطبراني "355" من طريق عباس بن سهل عن سعيد بن زيد. وأخرجه أحمد "1/188-189" و"190"، وأبو يعلى "955" من طريق أبي سلمة، عن سعيد. وأخرجه أبو يعلى "951"، وأبو نعيم في "الحلية" "1/97" من طريق عمرو بن حزم عن سعيد. وأخرجه أبو يعلى "954"، وأبو نعيم "1/96" من طريق ابن عمر، عن سعيد. وأخرجه الطبراني "352" و"353" و"354" من طرق عن سعيد.

ذكر إثبات الشهادة للمجاهد في سبيل الله إذا قتله سلاحه

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الشَّهَادَةِ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إذا قتله سلاحه 3196 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ:

حدثنا بن وهب قال: أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ قَاتَلَ أَخِي قِتَالًا شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ: رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ وَشَكُّوا فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ سَلَمَةُ: فَقَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْذَنْ لِي أَنْ أَرْجُزَ بِكَ فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَعْلَمُ مَا تَقُولُ: وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ... وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجَزِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَالَ هَذَا؟ " قُلْتُ: أَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَرْحَمُهُ اللَّهُ" فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا أَبَوْا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ يَقُولُونَ: رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رجل مات جاهدا مجاهدا" 1. [65:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. حرملة بن يحيى من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أبو داود "2538" في الجهاد: باب في الرجل يموت بسلاحه، والنسائي "6/30-32" في الجهاد: باب من قاتل في سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله، وفي "عمل اليوم والليلة" "534" من طريقين عن.....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "1802" "124" في الجهاد والسير: باب غزوة خيبر، من طريق أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب عن سلمة. وأخرجه النسائي في "اليوم والليلة" "5035"، والطبراني في "الكبير" "6229" من طريقين عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب، عن سلمة رجه أحمد "4/46-47"، والطبراني في "الكبير" "6225" و"6226" و"6227" و"6230" من طرق عن ابن شهاد، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن سلمة بن الأكوع. قال أبو داود: قال أحمد: كذا قال هو -يعني ابن وهب- وعنبسة، يعني ابن خالد، جميعاً عن يونس، قال أحمد: والصواب عبد الرحمن بن عبد الله. وقال مسلم: ونسبه غير ابن وهب، فقال: ابن عبد الل بن كعب بن مالك.

ذكر البيان بأن الشهداء الذين ماتوا في المعركة يجب أن لا يغسلوا عن دمائهم ولا يصلي عليهم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشُّهَدَاءَ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْمَعْرَكَةِ يَجِبُ أَنْ لَا يُغَسَّلُوا عَنْ دِمَائِهِمْ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ 3197 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بن سعد عن بن شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَيَقُولُ: "أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ " فَإِذَا أُشِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بدمائهم

ولم يصل عليهم ولم يغسلوا1. [31:5]

_ 1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: ثقة، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه أبو داود "3138" في الجنائز: باب في الشهيد يغسل، من طريق يزيد بن موهب، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة "3/253-254"، والبخاري "1343" في الجنائز: باب الصلاة على الشهيد، "1346" باب من لم ير غسل الشهداء، و"1347" باب من يقدم في اللحد، و"1353" باب اللحد والشق في القبر، و"4079" في المغازي: باب من قتل من المسلمين يوم أحد، وأبو داود "3138" و"3139"، والترمذي "1036" في الجنائز: باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد، والنسائي "4/62" في الجنائز: باب ترك الصلاة، على الشهداء، وابن ماجه "1514" في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، وابن الجارود "552"، والطحاوي "1/501"، والبيهقي "4/34"، والبغوي "1500" من طرق عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي "4/34" من طريق الحسن بن سفيان، عن حبان بن موسى، عن ابن المبارك، عن الزهري، عن جابر.

ذكر الخبر المضاد في الظاهر خبر جابر بن عبد الله الذي ذكرناه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُضَادِّ فِي الظَّاهِرِ خَبَرَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 3198 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ زُغْبَةَ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: "إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى

حَوْضِي الَْآنَ وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ تتنافسوا فيها" 1. [31:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن حماد فمن رجال مسلم. أبو الخير: هو مَرْثد بن عبد الله اليزني المصري. وأخرجه أ؛ مد "4/149" و"153-154"، والبخاري "1344" في الجنائز: باب الصلاة على الشهيد، و"3596" في المناقب: باب علامات النبوة، و"4085" في المغازي: باب أحد جبل يحبنا ونحبه، و"6426" في الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، و"6590" باب في الحوض، ومسلم "2296" في الفضائل: باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته، وأبو داود "3223" في الجنائز: باب الميت يصلى على قبره بعد حين، والنسائي "4/61-62" في الجنائز: باب الصلاة على الشهداء، والطحاوي "1/504"، والبيهقي "4/14"، والطبراني في "الكبير" "17/767"، والبغوي "3823" من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "4/154"، والبخاري "4042" في المغازي: باب غزوة أحد، وأبو داود "3224"، والدارقطني "2/78"، والبيهقي "4" /14" من طريقين عن عبد الله بن المبارك، عن حيوة بن شريح، عن يزيد، به. وأخرجه الدارقطني "2/78"، والبغوي "3822" في طريق ابن المبارك، والطبراني "17/768" من طريق عبد الله بن عبد الحكم وسعيد بن أبي مريم، والطحاوي، "1/504" من طريق ابن وهب، أربعتهم عن ابن لهيعة، عن يزيد، به. وأخرجه مسلم "2296" "31"، والطبراني "17/769" من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد، به.

ذكر الوقت الذي فعل صلى الله عليه وسلم ما وصفنا من خبر عقبة بن عامر

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي فَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَا مِنْ خَبَرِ عُقْبَةِ بْنِ عَامِرٍ 3199 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ وَإِنِّي عَلَيْكُمْ لِشَهِيدٌ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ اللَّيْلَةَ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَأَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتَنَافَسُوا فِيهَا" ثُمَّ دَخَلَ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: خَصَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشهداء الذي قُتِلُوا فِي الْمَعْرَكَةِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ وَفَرَّقَ بينهم وبين سَائِرَ الْمَوْتَى يُغَسَّلُونَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَمَنْ قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ مِنَ الشُّهَدَاءِ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَيُدْفَنُ بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ فَأَمَّا خَبَرُ عقبة بن عامر: "أن

_ 1 إسناده صحيح وهو مكرر ما قبله. محمد بن وهب بن أبي كريمة: روى له النسائي، وهو صدوق، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "17/770" من طريق أبي عروبة، بهذا الإسناد.

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَصَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ" لَيْسَ يُضَادُّ خَبَرَ جَابِرٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى أُحُدٍ فَدَعَا لِشُهَدَاءِ أُحُدٍ كَمَا كَانَ يَدْعُو لِلْمَوْتَى فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ وَالْعَرَبُ تُسَمِّي الدُّعَاءَ صَلَاةً فَصَارَ خُرُوجُهُ صَلَّى الله عليه وسلم إلى الشهداء أُحُدٍ وَزِيَارَتُهُ إِيَّاهُمْ وَدُعَاؤُهُ لَهُمْ سُنَّةً لِمَنْ بَعْدَهُ مِنْ أُمَّتِهِ أَنْ يَزُورُوا شُهَدَاءَ أُحُدٍ يَدْعُونَ لَهُمْ كَمَا يَدْعُونَ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَفِي خَبَرِ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ: "ثُمَّ دَخَلَ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا", أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ كَانَتْ دُعَاءً لَهُمْ وَزِيَادَةً قَصَدَ بِهَا إِيَّاهُمْ لَمَّا قَرُبَ خُرُوجُهُ مِنَ الدُّنْيَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَتِ الصَّلَاةُ الَّتِي ذَكَرَهَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ كَالصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْتَى سَوَاءً لَلَزِمَ مَنْ قَالَ بِهَذَا جَوَازُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ وَلَوْ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ لِأَنَّ أُحُدًا كَانَتْ سَنَةَ ثَلَاثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَخُرُوجُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ صَلَّى عَلَيْهِمْ قُرْبَ خُرُوجِهِ مِنَ الدُّنْيَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَقْعَةِ أُحُدٍ بِسَبْعِ سِنِينَ فَلَمَّا وَافَقْنَا مَنِ احْتَجَّ بِهَذَا الْخَبَرِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْقُبُورِ غَيْرُ جَائِزَةٍ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ صَحَّ أَنَّ تِلْكَ الصَّلَاةَ كَانَتْ دُعَاءً لَا الصَّلَاةَ عَلَى الْمَوْتَى سَوَاءً ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ يَرْوُونَ مَا لَا يَعْقِلُونَ وَيَتَكَلَّمُونَ بِمَا لا يفهمون ويرون المتضاد من الأخبار. [31:5]

تتمة كتاب الصلاة

تَتِمَّةُ كِتَابِ الصَّلَاةِ بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ ذِكْرُ إِثْبَاتِ صَلَاةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ 3200 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ وَسَيَأْتِي مَنْ يَنْهَى عَنْ ذلك وابن عباس جالس إلى جنبه1. [15:5]

_ 1 إسناده قوي. سماك الحنفي: هو سماك بن الوليد. قال الحافظ في "التقريب": ليس به بأس، روى له البخاري في "الأدب المفرد"، ومسلم في "صحيحه" وأصحاب السنن. والحديث في "مسند علي بن الجعد" "1556". وأخرجه الطيالسي "1867"، وأحمد "2/45" و"46" و"82"، والطحاوي "1/391"، والبيهقي "2/328" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "9066" من طريق مسعر عن سماك، به.

ذكر الموضع الذي صلى صلى الله عليه وسلم فيه حين دخل الكعبة

ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ 3201 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يوسف بن

عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ1. [15:5]

_ 1 إسناه صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "1598" في الحج: باب إغلاق البيت، ومسلم "1329" "393" و"394" في الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها، والنسائي "2/33-34" في المساجد: باب الصلاة في الكعبة، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" "5/387"، والدارمي "2/53"، والطحاوي "1/389-390"، والبيهقي "2/327-328" من طرق عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن سالم بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن عمر سمع استعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما وصفنا من بلال

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُمَرَ سَمِعَ اسْتِعْمَالَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَا مِنْ بِلَالٍ 3202 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ الْكَعْبَةَ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ1 فأغلقوا عليهم الباب من

_ 1 تحرف في الأصل إلى: "شيبة" وهو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عثمان بن عبد الدار العبدري الحجبي أمه أم الأوس قتل أبوه طلحة، وعمه عثمان بن أبي طلحة بأحد كافرين، ثم أسلم عثمان بن طلحة في هدنة الحديبية، وهاجر مع خالد بن الوليد، وشهد الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه مفتاح الكعبة.

دَاخِلٍ فَلَمَّا خَرَجُوا سَأَلْتُ بِلَالًا قُلْتُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُهُ صَلَّى عَلَى وَجْهِهِ حِينَ دَخَلَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ لُمْتُ نَفْسِي أَنْ لَا أَكُونَ سَأَلْتُهُ كَمْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [15:5]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير عمر بن عبد الواحد، فقد روى له النسائي وأبو داود وابن ماجه، وهو ثقة. وأخرجه ابن ماجه "3063" في المناسك: باب دخول الكعبة، من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي "1/390" من طريق دحيم بن اليتيم، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عن نافع، عن ابن عمر.

ذكر البيان بأن صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين عمودي إنما كانت بين العمودين المقدمين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم في الكعبة بين عمودي إِنَّمَا كَانَتْ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ 3203 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَمَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَجَافُوا الْبَابَ عَلَيْهِمْ طَوِيلًا ثُمَّ فُتِحَ فَكُنْتُ أَوْلَ مَنْ دَخَلَ فَلَقِيتُ بِلَالًا فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كم صلى1. [15:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدة بن سليمان: هو الكلابي أبو محمد الكوفي وأخرجه مسلم "1329" "391" في الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها، من طرق عن عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "2/33" و"55"، وأبو داود "5025" في الحج: باب الصلاة في الكعبة، من طرق عن عبيد الله بن عمر، به.

ذكر وصف قيام المصطفى صلى الله عليه وسلم عند صلاته في الكعبة بين الأعمدة

ذِكْرُ وَصْفِ قِيَامِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ صَلَاتِهِ فِي الْكَعْبَةِ بَيْنَ الْأَعْمِدَةِ 3204 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن نافع عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ مَعَهُ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أعمدة1. [15:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" "1/398" في الحج: باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتجيل الخطبة بعرفة. ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي "1/68"، والبخاري "505" في الصلاة: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، وأبو داود "2023" في الحج: باب الصلاة في الكعبة، والنسائي "2/63" في القبلة: باب مقدار الدنو من السترة، والطحاوي "1/389"، والبيهقي "2/326-327" و"327"، البغوي "447".

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر نافع الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ نَافِعٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 3205 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: رأيت بن عُمَرَ دَاخِلَ الْبَيْتِ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ صَلَّى أَرْبَعًا فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَلَمَّا صَلَّى قُلْتُ:أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ها هنا أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى1. [15:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، مسدد: من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما. أبو الشعثاء: هو سُليم بن أسود بن حنظلة المحاربي الكوفي. وأخرجه الطحاوي "1/390" من طريق أحمد بن إشكاب، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "9071" من طريق إِسْرَائِيلَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أبيه، به. وأخرجه عبد الرزاق "9064"، وأحمد "2/3"، والبخاري "468" في الصلاة: باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد، و"504" باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، و"506" باب رقم "97"، و"1599" في الحج: باب الصلاة في الكعبة، و"2988" في الجهاد: باب الردف على الحمار، و"4289" في المغازي: باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة، و"4400" باب حجة الوداع، ومسلم "1329" "389" و"390" و"392"، والدارمي "2/53"، والطحاوي "1/390"، والبيهقي "2/327" من طرق عن نافع، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "9063" و"9065"، والبخاري "397" في الصلاة: باب قول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} البقرة: من الآية125"، و"1167" في التهجد: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، والترمذي "874" في الحج: باب ما جاء في الصلاة في الكعبة، والنسائي "5/217" و"218" في الحج: باب موضع الصلاة في البيت، والطحاوي "1/390"، والبيهقي "2/328" من طرق عن ابن عمر

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: سمع هذا الخبر بن عُمَرَ عَنْ بِلَالٍ وَأُسَامَةِ بْنِ زَيْدٍ لِأَنَّهُمَا كَانَا مَعَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ فَمَرَّةً أَدَّى الْخَبَرَ عَنْ بِلَالٍ وَمَرَّةً أُخْرَى عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَالطَّرِيقَانِ جميعا محفوظان.

كر وصف القدر الذي بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين الجدار حيث كان يصلي في الكعبة

كر وَصْفِ الْقَدْرِ الَّذِي بَيْنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ حَيْثُ كَانَ يُصَلِّي فِي الْكَعْبَةِ 3206 - أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ بِبَلَدِ الْمَوْصِلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَذْرَمِيُّ1 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مالك بن أنس عن نافع عن بن عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مِقْدَارُ ثَلَاثَةِ أذرع2. [15:5]

_ 1 في الأصل: "الأدمي"، وهو خطأ. 2 إسناده صحيخ. عبد الله بن محمد بن إسحاق، روى له أبو داود والنسائي وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه مسلم "1331" في الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها، من طريق شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "1/237" و"31"، وابن أبي شيبة "4/61"، والطحاوي "1/389"، والطبراني في "الكبير" "11339" من طرق عن همام، به.

ذكر نفي ابن عباس صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الكعبة

ذِكْرُ نَفْيِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَلَاةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى الله عليه وسلم في الكعبة ... ذكر نفي بن عَبَّاسٍ صَلَاةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ 3207 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيهَا سِتُّ سَوَارِي فَقَامَ عِنْدَ كل سارية ودعا ولم يصل1. [15:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم.

ذكر خبر ثان يصرح بنفي هذا الفعل الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحْ بِنَفْيِ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 3208 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الضحاك بن مخلد عن بن جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ فَصَلَّى عِنْدَ الْبَابِ وقال: ها هنا قبلة فصله1.

_ 1 موسى بن محمج بن حيان: ذكره المؤلف في "الثقات"، وقال: ربما خالف، وقال ابن أبي حاتم: ترك أبو زرعة حديثه، ولم يقرأه، وان قد أخرجه قديماً في فوائده، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه عبد الرزاق "9056"، ومن طريقه النسائي "5/220-221" في المناسك: باب موضع الصلاة من الكعبة، وأخرجه مسلم "1330" في الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذَانِ خَبَرَانِ قَدْ عَوَّلَ أَئِمَّتُنَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَرِضْوَانُهُ عَلَى الْكَلَامِ فِيهِمَا عَلَى النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ وَزَعَمُوا أَنَّ بِلَالًا أَثْبَتَ صَلَاةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ وَابْنُ عَبَّاسٍ يَنْفِيهَا وَالْحَكَمُ الْمُثْبِتُ لِلشَّيْءِ أَبَدًا لَا لِمَنْ يَنْفِيهِ وَهَذَا شَيْءٌ يَلْزَمُنَا فِي قِصَّةِ أُحُدٍ فِي نَفْيِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الصَّلَاةَ عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ وَغَسْلَهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ. وَالْأَشْبَهُ عِنْدِي فِي الْفَصْلِ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ بِأَنْ يُجْعَلَا فِي فِعْلَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ فَيُقَالُ: أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَصَلَّى فِيهَا على ما رواه أصحاب بن عُمَرَ عَنْ بِلَالٍ وَأُسَامَةِ بْنِ زَيْدٍ وَكَانَ ذلك يوم فتح كذلك قاله حسان بن عطيه عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَيُجْعَلُ نَفْيُ ابْنِ عَبَّاسٍ صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الْكَعْبَةِ فِي حَجَّتِهِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا حَتَّى يكون فعلان في حالتين متباينتين لأن بن عَبَّاسٍ نَفَى الصَّلَاةَ فِي الْكَعْبَةِ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَعَمَ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ وَأَخْبَرَ أَبُو الشَّعْثَاءِ عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ وَزَعَمَ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زيد أخبره بذلك فإن حمل الخبران

_ = في نواحيها كلها، والبيهقي "2/328" من طريق محمد بن بكرن كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "398" في الصلاة: باب قول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} البقرة: من الآية125" ومن طريقه البغوي "448" عن عبد الرزاق، عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس.

عَلَى مَا وَصَفْنَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ الْمُتَبَايِنَيْنِ بَطَلَ التَّضَادُّ بَيْنَهُمَا وَصَحَّ اسْتِعْمَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. [15:5]

كتاب الزكاة

المجلد الثامن كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ جَمْعِ الْمَالِ مِنْ حِلِّهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُوعِيَ الْمَرْءُ بَعْضَ مَالِهِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا يُوعِي عَلَى مَنْ جَمَعَ مَالَهُ فَأَوْعَى ... 11- كِتَابُ الزَّكَاةِ 1- بَابُ جَمْعِ الْمَالِ مِنْ حِلِّهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُوعِيَ الْمَرْءُ بَعْضَ مَالِهِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا يُوعِي عَلَى مَنْ جَمَعَ مَالَهُ فَأَوْعَى 3209 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، (1) عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَفَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَتْ إِذَا أَنْفَقَتْ شَيْئًا تُحْصِي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْفِقِي وَلَا تُحْصِي، فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ" (2) .

_ (1) من قوله "حدثنا عبيد " إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم " 2/لوحة 139، لكن وقع فيه زيادة " الهبار" بين "أبي" و "أسامة" وهو خطأ، والصواب " عن عبيد بن إسماعيل الهبار عن أبي أسامة"، فإن " يالهبار" من صِلَةِ عبيد بن إسماعيل، فقد جاءت نسبته في كتب التراجم "الهباري". (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين، رجاله ثقات رجال الصحيحين غير عبيد بن إسماعيل، فمن رجال البخاري وأخرجه أحمد 6/345و 346و 354، والبخاري "1433" في الزكاة: باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، و"2591" في الهبة: باب هبة المرأة لغير زوجها، ومسلم "1029" في الزكاة: باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء، والنسائي 5/73- 74 في الزكاة: باب الإحصاء في الصدقة، وفي عشرة النساء، كما في " التحفة" 11/242، والطبراني في "الكبير" 24/ "337" و "338" و:339"، والبيهقي 4/186-187، والبغوي "1655" من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "1436" من طريق ابن أبي مليكة، عن عباد بن عبد الله ابن الزبير، عن أسماء. وأخرجه عبد الرزاق "20056" من طريق ابن أبي مليكة أن أسماء بنت أبي بكر ... فذكر نحوه. وانظر "3346". قوله "ولا تُوعي" أي: لا تمنعيه بلإيعاء والإدِّخار، أي: لا تمنعي ما في يدك، فتنقطع مادةُ بركة الرزق عنك، فإن مادَة الرزق متصلة باتصال النفقة، ومنقطعةٌ بانقطاعها. قال البغوي في "شرح السنة" 6/192: وفيه وجه آخر: أن صاحب البيت إذا أدخل الشيءَ بيتَه، كان ذلك في العرف مفوِّضاً إلى ربَّة المنزل، فهي تُنفق منه بقدر الحاجة في الوقت، وربما تدَّخِر الشيءَ منه لِغابر الزمن، فكأنه قال: إذا كان الشيء مفوَّضاً إليك، وموكلاً إلى تدبيرك، فخذي قدر الحاجة للنفقة، وتصدقي بالباقي ولا تدَّخِري.

ذكرالإباحة للرجل الذي يجمع المال من حله إذا قام بحقوقه فيه

ذكرالإباحة لِلرَّجُلِ الَّذِي يَجْمَعُ الْمَالَ مِنْ حِلِّهِ إِذَا قَامَ بِحُقُوقِهِ فِيهِ 3210 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عليٍّ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ (1) الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عَمْرُو نِعْمَ المال الصالح مع الرجل الصالح" (2)

_ (1) تحرف في الأصل إلى: الحسن. (2) إسناده قوي على شرط مسلم وأخرجه أحمد 4/197 من طريق عبد الرحمن، و 202 من طريق وكيع، والبخاري في "الأدب المفرد""299"، والحاكم 2/2 من طريق عبد الله بن زيد المقرئ، والحاكم 2/236 من طريق عبد الله بن صالح، والقضاعي"1315"، والبغوي "2495" من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، خمستهم عن موسى بن عُلَي، عن أبيه. وقال الحاكم في الموضع الأول: صحيح على شرط مسلم، وفي الثاني: صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي في الموضعين.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِي الْقَيْسِ (1) بَدَلَ عَمْرٍو، عَنْ عَمْرٍو، فالطريقان جميعا محفوظان.

_ (1) أبو القيس: مولى عمرو بن العاص، واسمه عبد الرحمن بن ثابت.

ذكر الإخبار عن إباحة جمع المال من حله إذا أدى حق الله منه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ جَمْعِ الْمَالِ مِنْ حِلِّهِ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ 3211 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عَمْرُو اشْدُدْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ وَثِيَابَكَ" قَالَ: فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ يَتَوَضَّأُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظَرَ وَصَوَّبَهُ قَالَ: "يَا عَمْرُو، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ وَجْهًا فَيُسَلِّمَكَ اللَّهُ وَيُغْنِمَكَ، وَأَزْعَبُ لَكَ مِنَ الْمَالِ زَعْبَةً صَالِحَةً". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أُسْلِمْ رَغْبَةً فِي الْمَالِ، إِنَّمَا أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْجِهَادِ وَالْكَيْنُونَةِ مَعَكَ. قَالَ: "يَا عَمْرُو، نِعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ مَعَ الرجل الصالح" (1) .

_ (1) إسناده قوي. وهو مكرر ما قبله، وهو في " مسند أبي يعلى" 1/343 قوله " أزعب لك من المال زعبة" قال الأصمعي: أي: أعطيك دفعة من المال، والزعب: هو الدفع، يقال: جاءنا سيل يزعب زعباً، أي: يتدافع. وقد تصحف في الأصل إلى "أرغب " بالراء المهملة والغين المعجمة، والتصويب من " مسند أبي يعلى"، وانظر "شرح السنة" وكتب غريب الحديث.

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن جمع المال من حله غير جائز

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ جَمْعَ الْمَالِ مِنْ حِلِّهِ غَيْرُ جَائِزٍ 3212 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: "يَا عَائِشَةُ، مَا فَعَلْتِ الذَّهَبُ"؟ قَالَتْ: قُلْتُ: هِيَ عِنْدِي. قَالَ: "فَأْتِينِي بِهَا" - وَهِيَ بَيْنَ السَّبْعَةِ وَالْخَمْسَةِ- فَجِئْتُ، فَوَضَعْتُهَا فِي كَفِّهِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ بِاللَّهِ لَوْ لقي الله وهذه عنده! أنفقيها" (1) .

_ (1) إسناده حسن. محمد بن عمرو – وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي- حسن الحديث، روى له البخاري مقرونا، ومسلم متابعة، وباقي السند على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 6/49 و 182، والبغوي "1658" من طرق عن محمد بن عمرو، به. وأخرجه أحمد 6/86 عن علي بن عياش، حدثنا محمد بن مطرف أبو غسان، حدثنا أبو حازم "هو سلمة بن دينار"، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عائشة ... وهذا سند صحيح على شرط البخاري، علي بن عياش خرج له البخاري فقط، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأورده الهيثمي في " المجمع" 10/239- 240، وقال: رواه أحمد بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح.

ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر أبي سلمة الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَبِي سَلَمَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 3213 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: لَوْ رَأَيْتُمَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي مَرَضٍ لَهُ وَكَانَتْ لَهُ عِنْدِي سِتَّةُ دَنَانِيرَ أَوْ سَبْعَةٌ. قَالَتْ: فَأَمَرَنِي أَنْ أُفَرِّقَهَا، فَشَغَلَنِي وَجَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عَافَاهُ اللَّهُ. قَالَتْ: ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْهَا، فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ قَدْ كَانَ شَغَلَنِي وَجَعُكَ. قَالَتْ: فَدَعَا بِهَا فَوَضَعَهَا فِي كَفِّهِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا ظَنُّ نَبِيِّ اللَّهِ لَوْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عنده؟! " (1) .

_ (1) موسى بن جبير روى عنه جمع، وذكره المؤلف في " الثقات" 7/ 451، وقال: يخطئُ ويخالف، وقال الحافظ في " التقريب": مستور، ووثقه الذهبي في "الكاشف". وباقي السند رجاله رجال الشيخين، وهو بمعنى ما قبله.

ذكر العلة التي من أجلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول

ذكر العلة التي من أجلها قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَوْلَ 3214 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ (1) بْنِ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ (2) أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أُحُدًا لِي ذَهَبًا يَأْتِي علي ثلاث وعندي منه دينار غير

_ (1) تحرف في الأصل و " التقاسيم" إلى: الحسن. (2) "قال سمعت" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 3/ لوحة126.

شيء أرصده في دين علي" (1)

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن زياد: هو القرشي الجمحي. وأخرجه أحمد 2/467، ومسلم "991" في الزكاة: باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة، من طرق عن محمد بن زياد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/530 عن علي بن حفص، أخبرنا ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري"2389" و "6445" من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة رفعه " لوكان لي مثل أحد ذهباً، لسرني أن لا تمر عليَّ ثلاث ليال عندي منه شيء، إلا شيئاً أرصده لدين". وأخرجه البخاري" 7228" من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن ماجه" 4231" في الزهد: باب في المكثرين، عن يعقوب بن حميد، عن عبد العزيز بن محمد، عن أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال البوصيري في "الزوائد" ورقة 261: هذا إسنادٌ حسن، يعقوب بن حميد مختلف فيه، وأبو سهيل: اسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي عم الإمام مالك بن أنس وفي الباب عن أبي ذر، وسيأتي.

ذكر الإخبار عن الشرائط التي إذا أخذ المرء المال بها بورك له

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الشَّرَائِطِ الَّتِي إِذَا أَخَذَ الْمَرْءُ الْمَالَ بِهَا بُورِكَ لَهُ 3215 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَعْطَيْنَاهُ مِنْهَا شَيْئًا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنَّا، وَحَسَنِ طُعْمَةٍ مِنْهُ، مِنْ غَيْرِ شَرِهِ نَفْسٍ، بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَعْطَيْنَاهُ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنَّا، وَحَسَنِ طُعْمَةٍ مِنْهُ وَإِشْرَافِ نَفْسٍ، كَانَ غير مبارك له فيه" (1) .

_ (1) إسناده ضعيف، شريك- وهو بن عبد الله النخعي القاضي- سيء الحفظ، وباقي رجاله ثقات. إسحاق الأزرق: هو إسحاق بن يوسف، قال العجلي: وهو أروى الناس عن شريك، لأنه سمع منه قديماً. وأخرجه أحمد 6/68 من طريق الأسود بن عامر، عن شريك، بهذا الإسناد. وقول الهيثمي في "المجمع" 3/100: رجاله رجال الصحيح، فيه نظر، لأن شريكاً لم يخرج له مسلم إلا في المتابعات. وفي الباب عن حكيم بن حزام، وسيأتي برقم "3220" و "3402".

ذكر البيان بأن المرء إذا أخرج حق الله من ماله ليس عليه غير ذلك إلا أن يكون متطوعا به

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَخْرَجَ حَقَّ اللَّهِ مِنْ مَالِهِ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَطَوِّعًا بِهِ 3216 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: حدثني دراج أبو السمح، عن بن حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ فِيهِ، وَمَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ، وَكَانَ إِصْرُهُ عليه" (1) .

_ (1) إسناده حسن، دراج أبو السمح صدوق، وباقي السند رجاله رجال الصحيح، ابن حجيرة: هو عبد الرحمن بن حجيرة. وأخرجه الحاكم 1/390، والبيهقي 4/84، من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرج القسم الأول منه الترمذي "618" في الزكاة: باب ماجاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، والبغوي "1591" من طريق ابن وهب، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه كذلك ابن ماجه" 1788" في الزكاة: باب ما أدي زكاته ليس بكنز، من طريق موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث، به.

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أبي هريرة الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 3217 - أَخْبَرَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوصذكر خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ [3217] أَخْبَرَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَحْنُ الْآخِرُونَ وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَسْفَلُونَ، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ ويحثي بثوبه " (1)

_ (1) رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو إسحاق: هو السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد، وأبو الأحوص: هو عوفُ بن مالك بن نَضْلَةَ. وأورده السيوطي في " الجامع الكبير" 2/851 وعزاه لابن النجار.

ذكر الزجر عن أن يكون المرء عبد الدينار والدرهم

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ عَبْدَ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ 3218 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الْقَطِيفَةِ، وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ، إن أعطي رضي، وإن منع سخط " (1)

_ (1) إسناده قوي. الحسن بن حماد: صدوق، ومن فوقه من رجال الصحيح. أبو حصين: هو عثمان بن عاصم، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه البخاري "2886" في الجهاد: باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، و "6435" في الرقاق: باب ما تبقى من فتنة المال، وابن ماجه "4135" في الزهد: باب المكثرين، والبيهقي 10/245، والبغوي "4059" من طرق عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري"2887"، والبيهقي 9/159 و 10/245 من طريق عمرو بن مرزوق، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قوله " تعس عبد الدينار" أي: انكبَّ وعثر، ومعناه: الدعاء عليه، ومنه قولُه تعالى: {فَتَعْساً لَهُمْ} "محمد: من الآية8" أي: عثاراً وسقوطاً، إذا سقط الساقطُ به، فأريد به الاستقامة، قيل: لَعاً له، وإذا لم يُرَد به الانتعاش، قيل: تَعْساً له.

ذكر البيان بأن حب المرء المال والعمر مركب في البشر عصمنا الله من حبهما إلا لما يقربنا إليه منهما

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُبَّ الْمَرْءِ الْمَالَ وَالْعُمُرَ مُرَكَّبٌ فِي الْبَشَرِ عَصَمَنَا اللَّهُ مِنْ حُبِّهِمَا إِلَّا لِمَا يُقَرِّبُنَا إِلَيْهِ مِنْهُمَا 3219 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "قلب بن آدَمَ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ: طُولِ الْعُمُرِ والمال" (1)

_ (1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، وفليح بن سليمان لا يرتقي حديثه إلى الصحة، لكنه قد تُوبع عليه. وأخرجه أحمد 2/335 و 338و 339 من طريق فليح بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/358 و 394 و443 و 447، ومسلم "1046" في الزكاة: باب كراهة الحرص على الدنيا، والحاكم 4/328، والبيهقي 3/368، من طرق عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة. وأخرجه البخاري "6420" في الرقاق: باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، ومسلم "1046" "114" من طريقين عن يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وأخرجه أحمد 2/501، والبغوي "4088" من طريقين عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه البغوي "4089" من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/379 و380، والترمذي "2338" في الزهد: باب ماجاء في قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، عن قُتيبة، عن الليث، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وأخرجه ابن ماجه "4233" في الزهد: باب الأمل والحرص، من طريق العلاء ابن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة. وصححه البوصيري في " الزوائد" ورقة1/268.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا جعل الأموال حلوة خضرة لأولاد آدم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا جَعَلَ الْأَمْوَالَ حُلْوَةً خَضِرَةً لِأَوْلَادِ آدَمَ 3220 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ حَدَّثَاهُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى". قَالَ حَكِيمُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا. قَالَ عُرْوَةُ وَسَعِيدٌ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا فَيُعْطِيهِ الْعَطَاءَ فَيَأْبَى، ثُمَّ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُعْطِيهِ فَيَأْبَى، فَيَقُولُ عُمَرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قُسِمَ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى يَأْخُذُهُ. قَالَ: فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى توفي" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ حرملةَ، فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي 5/101- 102 في الزكاة: باب مسألة الرجل في أمر لا بد منه، والطبراني "3083" من طريق عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "20041"، والبخاريُّ "1472" في الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة، و"2750" في الوصايا: باب تأويل قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (النساء: من الآية11) ، و "3143" في فرض الخمس: باب مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس، و "6441" في الرقاق: باب قَوْلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ هَذَا المال خَضِرَةٌ حُلْوة"، والنسائي 5/101 في الزكاة: باب مسألة الرجل في أمر لا بد منه، وفي الرقاق كما في "التحفة" 3/75، والترمذي "2463" في الزهد: باب رقم "29"، والدارمي 1/388، والطبراني "3078" و "3080"و "3081" و "3082" و "3083"، والبيهقي 4/196، والبغوي "1619" من طرق عن ابن شهاب، به. وأخرجه أحمد 3/403 من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، به. وانظر "3402" و "3406". قوله"فمن أخذه بسخاوة نفسٍ"، يريد: من غير حرصٍ وشرهٍ، ولا يُمْسِكُهُ ضناً به، ولكن يُنفقه ويتصدَّقُ به. قوله: "من أخذه بإشراف نفسٍ" إشرافُ النفس: تطلعها إلى المال، وتعرُّضها له، وطمعها فيه. قوله: "لا أرزأ أحداً" أي: لا أنقصُ مِن ماله بالطلب منه. وقال الحافظ في "الفتح" 3/336: وإنما امتنع حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقُّه، لأنه خشي أن يقبل من أحد شيئاً، فيعتاد الأخذ، فتتجاوز به نفسه إلى مالا يريده، ففطمها عن ذلك، وترك ما يُريبُه، وإنما أشهدََ عليه عمرُ، لأنه أراد أن لا ينسبَهُ أحد لم يعرف بالطن الأمر إلى منع حكيم من حقه. قوله "واليد العليا خير من اليد السفلى" العليا: المنفقة، والسفلى: هي السائلة، وقيل: هي المتعففة.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من حفظ نفسه عن الدنيا وآفاتها عند انبساطه في الأموال

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ حَفِظِ نَفْسِهِ عَنِ الدُّنْيَا وَآفَاتِهَا عِنْدَ انْبِسَاطِهِ في الأموال 3221 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ (1) سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة

_ (1) تحرف في الأصل إلى: أبي مسلم بن سعيد بن زيد، وفي "التقاسيم" 3/239 تحرف "يزيد" إلى: زيد.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ سَيُخْلُفُكُمْ فِيهَا لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فتنة بني إسرائيل كانت النساء" (1) .

_ (1) إسناد صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجالُ الشيخين غير أبي نضرة- واسمه المنذربن مالك بن قُطعة- فمن رجال مسلم. بندار: هو محمد بن بشار، ومحمد: هو ابن جعفر الهذلي. وأخرجه مسلم "2742" في الرقاق: باب أكثر أهل الحنة الفقراء، والنسائي في عشرة النساء كما في "التحفة"3/463 عن بندار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/22، ومسلم من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" "1142" من طريق عثمان بن عمر، عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 3/22، والترمذي "2191" في الفتن: باب ما جاء ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامه، وابن ماجه "4000"في الفتن: باب فتنة النساء، وأبو يعلى "1101"، والقضاعي "1141" من طريق على بن زيد، عن أبي نضرة، به. وأخرجه أحمد 3/46 من طريق المستمر بن الريان الإيادي، عن أبي نضرة، به. وأخرجه أحمد 3/48من طريق الحسن، عن أبي سعيد.

ذكر تخوف المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته من التكاثر في الأموال والتعمد في الأفعال

ذِكْرُ تَخَوُّفِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّتِهِ مِنَ التَّكَاثُرِ فِي الْأَمْوَالِ وَالتَّعَمُّدِ فِي الْأَفْعَالِ 3222 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ بعديذكر تَخَوُّفِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّتِهِ مِنَ التَّكَاثُرِ فِي الْأَمْوَالِ وَالتَّعَمُّدِ فِي الْأَفْعَالِ [3222] أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ بَعْدِي

الْفَقْرَ، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ التَّكَاثُرُ، وَمَا أَخْشَى عليكم الخطأ، ولكني أخشى عليكم (1) العمد" (2) .

_ (1) من قوله "التكاثر" إلى هنا سقط من الأصل، واستداك من"التقاسيم" 3/76. (2) سناد حسن، خالد بن حيان: صدوق يخطئ وقدتوبع عليه، وباقي رحاله ثقات. وأخرجه أحمد 2/308، والحاكم 2/534 من طريق محمد بن بكر البرساني، وأحمد2/539 من طريق كثير بن هشام، كلاهما عن جعفر بن برقان، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. قال الهيثمي في "المجمع" 3/121 و10/236 وقد نسبه إلى أحمد: رحاله رحال الصحيح. وزاد نسبته السيوطي في "الجامع الصغير" إلى البيهقي في "شعب الإيمان".

ذكر البيان بأن المال قد يكون فيه فتنة هذه الأمة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَالَ قَدْ يَكُونُ فِيهِ فِتْنَةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ 3223 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ (1) ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْبُرُلُّسِيُّ (2) ، حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ: "لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي المال" (3) .

_ (1) تحرف في الأصل إلى: سنان، والتصويب من "التقاسيم" 3/ لوحة96. ومحمد بن المنذر هذا حافظ متقن له ترجمة في "السير" 14/221 (2) تحرف في الأصل إلى: النرسي، والتصحيح من "التقاسيم". وبَرَلُّس: بليدة على شاطئ النيل قرب البحر من جهة الإسكندرية. له ترجمة في "السير" 13/393. (3) إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح. معاوية بن صالح: هو ابن حُدير الحضرمي الحِمصي. وأخرجه أحمد 4/160، والترمذي "2336" في الزهد: باب ماجاء أن فتنة هذه الأمة المال، من طريق الحسن بن سوار، عن الليث، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه النسائي في الرقائق كما في "التحفة" 8/309 من طريق عمرو بن منصور، عن آدم، به. وأخرجه الطبراني19/"404"، والحاكم 4/318، والقضاعي "1022" و "1023" من طريقين عن معاوية بن صالح، به، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبيي. وأخرجه البخاري في "التأريخ الكبير"7/220 من طريق حجاج بن محمد، عن الليث، به. وله شاهد لا خيْرَ فيه من حديث عبد الله بن أبي أوفى عند القضاعي "1024"، فإن في سنده فائد بن عبد الرحمن الكوفي، وهو متروك اتهموه.

ذكر الإخبار بأن التنافس في هذه الدنيا الفانية مما كان يتخوف المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته منه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ التَّنَافُسَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ مِمَّا كَانَ يَتَخَوَّفُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّتِهِ مِنْهُ 3224 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ (1) حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: آخِرُ مَا خَطَبَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنِّي لَكُمْ فَرَطٌ، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ فِي مَقَامِي هَذَا، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أُرِيتُ أَنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَأَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تنافسوا فيها" (2) .

_ (1) تحرف في الأصل إلى "أبا الحسين"، والتصحيح من "التقاسيم" 3/310، وأبو الخير: هو مَرْثد بن عبد الله اليزني المصري. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رحال الشيخين غير حرملة بن يحي فإن من رجال مسلم.=وأخرجه أحمد 4/149، والبخاري "1344" في الجنائز: باب الصلاة على الشهيد، و، "3596" في المناقب: باب علامات النبوة، و6426" في الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، ومسلم "2296" في الفضائل: باب إثبات الحوض، وأبو داود "3223"في الجنائز: باب الميت يصلى على قبره بعد حين، والنسائي 4/61-62في الجنائز: باب الصلاة على الشهداء، والحاكم 1/366، والبيهقي 4/14، والبغوي "3823"، والطبراني 17/ "767" من طريق الليث، عن يزيد ين أبي حبيب، به. وأخرجه أحمد 4/154، والبخاري "4042" في المغازي: باب غزوة أحد، وأبو داود"3224"، والبيهقي 4/14 من طريق حيوة بن شريح، عن يزيد، به. وأخرجه أبو يعلى "1748"، والطبراني 17/ "768"، والبغوي "3822" من طريق ابن لهيعة، عن يزيد ين أبي حبيب، به. وإسناد البغوي صحيح، لأن راويه عن ابن لهيعة عنده عبد الله بن المبارك، وقد حدث عنه قبل اختراق كتبه. وأخرجه الطبراني 17/ "769" من طريق يحيى بن أيوب، و17/ "770" من طريق زيد بن أبي أنيسة، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، به.

ذكر تخوف المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته زينة الدنيا وزهرتها

ذِكْرُ تَخَوُّفِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّتِهِ زِينَةَ الدُّنْيَا وَزَهْرَتَهَا 3225 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ مِنْ زِينَةِ الدُّنْيَا وَزَهْرَتِهَا". فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنَزَّلُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُكَلِّمُكَ؟ فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ، وَقَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ"؟ وَرَأَيْنَا أَنَّهُ حَمِدَهُ، فَقَالَ: "إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي بِالشَّرِّ، وإن مما ينبتذكر تَخَوُّفِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّتِهِ زِينَةَ الدُّنْيَا وَزَهْرَتَهَا [3225] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ مِنْ زِينَةِ الدُّنْيَا وَزَهْرَتِهَا". فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنَزَّلُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُكَلِّمُكَ؟ فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ، وَقَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ"؟ وَرَأَيْنَا أَنَّهُ حَمِدَهُ، فَقَالَ: "إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي بِالشَّرِّ، وَإِنَّ مما ينبت

الرَّبِيعُ يَقْتُلُ- أَوْ يُلِمُّ- حَبَطًا، أَلَمْ تَرَ إِلَى آكِلَةِ الْخَضِرِ أَكَلَتْ حَتَّى امْتَلَأَتْ خَاصِرَتَاهَا، اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ، فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ، وَإِنَّ الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ إِنْ وَصَلَ الرَّحِمَ، وَأَنْفَقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهُ، كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (1) . 3226 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: "لَا وَاللَّهِ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَّا مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زُهْرَةِ الدُّنْيَا"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: صلى اللَّهِ أَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: "كيف

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب. وهو في "مسند أبي يعلى" "1242". وأخرجه أحمد 3/91، والنسائي 5/90 في الزكاة: باب الصدقة على اليتيم، ومسلم "1052" "123" في الزكاة: باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، من طريق إسماعيل بن عُلية، والبخاري "921" في الجمعة: باب يستقبل الإمام القوم، و"1465" في الزكاة: باب الصدقة على اليتامى، من طريق معاذ بن فضالة، كلاهما عن هشام الدستوائي، به. د وأخرجه الطيالسي "2180" عن هشام، به. وأخرجه عبد الرزاق "20028" عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، به. وأخرجه البخاري "6427" في الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، ومسلم "1052" "122"، والغوي "405" من طريق مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، به.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه أحمد 3/21 من طريق يزيد بن هارون، عن هشام، به. الزحضاء: هو عَرَقٌ يَغْسِلُ الجلد لكثرته، ويكون في أثر الحمى. قال البغوي في "شرح السنة"41/254: قولة "خضرة: الغضة الحسنةُ، يريد أن صورة الدنيا ومتاعها حسنة المنظر، تعجب الناظر، وكل شيء غض طري، فهو خضرة، وأصله من خضرة الشجر، ومنه قيل للرجل إذا مات شاباَ غضاً: قد اختضر، ويقال خذ هذا الشيء خضراً مضراً، فالخضر: الحسن الغض، والمضر إتباع، ويقال: خذه بلا ثمن، وقوله سبحانه وتعالى: {فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً} (الأنعام: 99) أي: ورقاً أخضر، يقال: أخضر خضرٌ، كما يقال: أعور عور، وكل شيء ناعم، فهو خضر. وقوله: "يقتل حبطاً" قال الأصمعي: الحبط: هو أن تأكل الدابة، فتكثر حتى تنتفتخ لذلك بطنها وتمرض، يقال منه: حبطت تحبط حبطاً، قال أبو عبيد: قوله "أو يلم" يعني يقرب من ذلك. قال الأزهري: فيه مثلان، ضرب أحدهما للمفرط في جمع الدنيا ومنعها من حقها، وضرب الآخر للمقتصد في أخذها والانتفاع بها. فأما قوله": وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً" فهو مثل للمفرط الذي يأخذها بغير حق، وذللك أن الربيع ينبت أحرار العشب، فتستكثر منها الماشية حتى تنتفخ بطونها لما قد جاوزت حد الاحتمال، فتنشق أمعاؤها, فتهلك، كذلك الذى بجمع الدنيا من غير حلها، ويمنع ذا الحق حقه، يهلك في الآخرة بدخول النار. وأما مثل المقتصد، فقوله صلى الله عليه وسلم "ألا إن آكلة الخضرةٍ" وذلك أن الخضر ليست من أحرار البقول التي ينبتها الربيع، فتستكثر منها الماشية، ولكنها من كلإ الصيف التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول شيئاً فشيئاً من غير استكثار، فضرب مثلاً لمن يقتصد في أخذ الدنيا، ولا يحمله الخرص على أخذها بغير حقها، فهو ينجو من وبالها. وقوله"استقبلت الشمس فا جترت وثلطت" أراد أنها إذا شبعت بركت مستقبلة الشمس تجتر وتستمرئ بذلك ما أكلت، فإذا ثلطت زال عنها الحبط، وإنما تحبط الماشية إذا كانت لا تثلط ولا تبول. قال الخطابي: وجعل ما يكون من ثلطها وبولها مثلاً لإخراج ما يكسبه من المال في الحقوق. وفيه الحض على الاقتصاد في المال، والحث على الصدقة، وترك الإمساك للادخار.

قُلْتَ"؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ، وَلَكِنْ هُوَ أَنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَلَأَتْ خَاصِرَتَاهَا (1) ، اسْتَقْبَلْتِ الشَّمْسَ، فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ، ثُمَّ اجْتَرَّتْ فَعَادَتْ، فَأَكَلَتْ، فَمَنْ أَخَذَ مَالًا بِحَقِّهِ يُبَارَكُ لَهُ، وَمَنْ أَخَذَ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، فَمَثَلُهُ كمثل الذي يأكل ولا يشبع" (2) .

_ (1) في الأصل: خصرتها، والمثبت من "التقاسيم" 2/202. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن حماد، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "1052" "121"، وبن ماجه "3995" في الفتن: باب فتنة المال، من طريقين عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/7، والحميدي "740" عن سفيان، عن محمد بن عجلان، عن عياض بن عبد الله. وانظر ما قبله.

ذكر وصف المال الذي يأخذه المرء بحقه

ذِكْرُ وَصْفِ الْمَالِ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْمَرْءُ بِحَقِّهِ 3227 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ: "إِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زُهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا". فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَرَأَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ عليه، فلمناذكر وَصْفِ الْمَالِ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْمَرْءُ بِحَقِّهِ [3227] أَخْبَرَنَا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ: "إِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زُهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا". فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَرَأَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ، فَلُمْنَا

الرَّجُلَ حِينَ يُكَلِّمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا (1) يُكَلِّمُهُ، فَلَمَّا جُلِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَعَلَ يَمْسَحُ الرُّحَضَاءَ عَنْ وَجْهِهِ وَهُوَ يَقُولُ: "أَيْنَ السَّائِلُ"؟ فَكَأَنَّهُ قَدْ حَمِدَهُ، فَقَالَ: "إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي بِالشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا هِيَ امْتَلَأَتْ خَاصِرَتَاهَا، اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ، فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ نِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لِمَنْ (2) أَخَذَهُ بِحَقِّهِ، فَأَعْطَى مِنْهُ الْيَتِيمَ وَالْمِسْكِينَ وَالسَّائِلَ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، ثم يكون عليه شهيدا يوم القيامة" (3) .

_ (1) سقطت الواو من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة203. (2) تحرفت في الأصل إلى "فمن" والتصحيح من "التقاسيم". (3) إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد الرحمن بن إبراهيم من رجال البخاري، ومن فوقه من رجالهما، وقد صرح الوليد ـ وهو ابن مسلم ـ بالتحديث. وهو مكرر الخديث"3225".

باب ما جاء في الحرص وما يتعلق به

2- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِرْصِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْحِرْصِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ، إِذْ هُمَا مُفْسِدَانِ لِدِينِهِ 3228 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْمُخَرِّمِيُّ (1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الرجل على المال والشرف لدينه" (2) .

_ (1) بضم الميم وقتح الخاء وكسر الراء المشددة وفي آخرها ميم: هذه النسبة إلى المخرم محلة ببغداد، نزل بها، قال المصنف في "ثقاته" 9/189:وهو الذي يقال له: مجاهد بن موسى الختلى، كان أصله من خراسان. قلت: وهو ثقة خرج له مسلم والأربعة. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين عير مجاهد بن موسى فمن رجال مسلم. ابن كعب بن مالك لم يسم، فيحتمل أن يكون عبد الله أو عبد الرحمن، وكلاهما ثقة من رجال الشيخين. وأخرجه عبد الله بن المبارك في"الزهد" "181" زيادات نعيم بن حماد، ومن طريقه أحمد 3/460، والترمذي "2376" في الزهد: باب رقم "43"، والطبراني في " الكبير" 19/"189"، والبغوي "4045" عن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/456عن علي بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس، وابن أبي شيبة 13/241 عن عبد الله بن نمير، كلاهما عن زكريا بن أبي زائدة، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وللحافظ ابن رجب الحنبلي رسالة نفيسة في شرح هذا الحديث، وهي مدرجة في "مجموعة الرسائل المنيرية"، وقد أفردت بالطبع.

ذكر البيان بأن المرء كلما كان سنه أكبر كان حرصه على الدنيا أكثر إلا من عصمهم الله منهم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ كُلَّمَا كَانَ سِنُّهُ أَكْبَرَ كَانَ حِرْصُهُ عَلَى الدُّنْيَا أَكْثَرَ إِلَّا مِنْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُمْ 3229 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، وَسَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ (1) ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يهرم بن آدَمَ، وَتَشِبُّ فِيهِ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، والحرص على العمر" (2) .

_ (1) في الأصل و" التقاسيم " 2/177: "وسعيد بن الربيع"، وهو خطأ، والصواب ما أثبت. (2) إسناده صحيج على شرط الشيخين، أبو عوانة: هو وضاح اليشكري. وهو في "مسند أبي يعلى" برقم "2857". وأخرجه أحمد 3/ 192و256، ومسلم"1047" في الزكاة: باب كراهة الحرص على الدنيا، والترمذي "2455" في صفة القيامة: باب 22، وابن ماجه "4234" في الزهد، باب الأمل والأجل، والقضاعي في "مسند الشهاب" "598"، والمؤلف في "روضة العقلاء" ص 129 والبغوي "4087" من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2005"، والبخاري "6421" في الرقاق: باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في الغمر، ومسلم "1047" وأبو يعلى "2979"و"3010"، من طريق هشام الدستوائي، وأحمد 3/115 و 119و169و275، ومسلم "1047"، وابن المبارك في" الزهد""256"، وأبو يعلى"3268"، والبيهقي 3/368 من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به.

ذكر الإخبار عما ركب الله جل وعلا في ذوي الأسنان من كثرة الحرص على هذه الفانية الزائلة

ذكر الإخبار عما ركب الله جل وعلا فِي ذَوِي الْأَسْنَانِ مِنْ كَثْرَةِ الْحِرْصِ عَلَى هَذِهِ الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ 3230 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عن أبي سلمةذكر الإخبار عما ركب الله جل وعلا في ذَوِي الْأَسْنَانِ مِنْ كَثْرَةِ الْحِرْصِ عَلَى هَذِهِ الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ [3230] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابَ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ: عَلَى حُبِّ الْحَيَاةِ وَحُبِّ المال". قال بن عرفة: وأنا واحد منهم (1) .

_ (1) إسناده حسن. ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس الأودي. وأخرجه أحمد 2/501، والبغوي"4088" من طريقين عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقد تقدم تخريج الحديث برقم "3219". (2) في الأصل "لفظة في" ولا معنى لها، والمثبت من "التقاسيم" 3/لوحة 29.

ذكر الإخبار عما ركب الله جل وعلا في أولاد آدم من الحرص في هذه الدنيا وإن كانت قذرة زائلة

ذكر الإخبار عما ركب الله جل وعلا فِي أَوْلَادِ آدَمَ مِنَ الْحِرْصِ فِي هَذِهِ (2) الدُّنْيَا وَإِنْ كَانَتْ قَذِرَةً زَائِلَةً 3231 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحجاج بن محمد، عن بن جريج قال: سمعت عطاء يقول: سمعت بن عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ مِلْءَ وَادِي مَالٍ، لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُهُ، ولا يملأ نفس بن آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مِنْ تاب" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في "مسند أبي يعلى" "2573" وأخرجه أبو الشيخ في "الأمثال" "77" عن أبي يعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "1049" في الزكاة: باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا، عن أبي خيثمة، به. وأخرجه أحمد 1/370، والبخاري "6436" و"6437" في الرقاق: باب ما يتقى من فتنة المال، والطبراني "11423"، والبيهقي 3/368، والبغوي "4090" من طرق عن ابن جريج، به.

ذكر البيان بأن حكم النخل حكم المال في هذا الذي وصفناه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ النَّخْلِ حُكْمُ الْمَالِ فِي هَذَا الَّذِي وَصَفْنَاهُ 3232 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ (1) مِنْ نَخْلٍ، لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جوف بن آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تاب" (2) . 3233 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ نَخْلٍ، لَتَمَنَّى إليه مثله، ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب" (3) .

_ (1) في الأصل: واديان، والمثبت من "التقاسيم" 3/ الوحة 290. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن فصيل: هو محمد، وأبو سفيان: هو طلحة بن نافع. وأخرجه البزار "3636" عن عمرو بن على، بهذا الإسناد، ولفظه عنده "لو أن لابن آدم وادي نخل لطلب مثله، ولا يملأ جوفَ ابن ’دم إلا التراب"، ثم قال: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى "1899" عن أبي خيثمة، عن جرير، عن الأعمش، به. وقال الهيثمي في "الجممع" 10/243: رحال أبي يعلى والبزار رجال الصحيح. (3) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح.

لَمْ يُحَدِّث عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ إِلَّا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ تَفَرَّدَ الأعمش بقوله: من نخل. قاله الشيخ (1) .

_ (1) في "ثقات المؤلف" 8/15: أحمد بن عبد لله بن مسلم أبو شعيب الحراني القرشي مولى عمر بن عبد العزيز، كنيته أبو الحسن يروي عن موسى بن أعين وزهير بن معاوية، روى عنه محمد بن يحيى الذهلي، وحدثنا عنه عمر بن سعيد بن سنان بمبنج، مات سنة ثلاثين ومئين. قلت: له ترجمة في "التهذيب" وهو ثقة من رجال البخاري والترمذي والنسائي.

ذكر البيان أن أولاد آدم إلا من عصم الله منهم حكمهم في ما وصفناه في سائر الأموال كحكمهم في النخل الذي ذكرناه

ذِكْرُ الْبَيَانِ أَنَّ أَوْلَادَ آدَمَ إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ مِنْهُمْ حُكْمُهُمْ فِي مَا وَصَفْنَاهُ فِي سَائِرِ الْأَمْوَالِ كَحُكْمِهِمْ (1) فِي النَّخْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 3234 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مَالًا، لَأُحِبَّ أَنَّ لَهُ مثله، ولا يملأ نفس بن آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تاب" (2) .

_ (1) في الأصل: فحكمهم، والمثبت من "التقاسيم" 2/ لوحة 164. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبيز بالتحديث، فانتفت شهبة بدليسهما. وأخرجه أحمد 3/340 و341 من طريقين عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به. وانظر ما قبله.

ذكر البيان بأن من أوتي الوادي من الذهب كان حكمه فيه حكم من وصفنا قبل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أُوتِيَ الْوَادِيَ مِنَ الذَّهَبِ كَانَ حُكْمُهُ فِيهِ حُكْمَ مَنْ وَصَفْنَا قبل 3235 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لَوْ أنذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أُوتِيَ الْوَادِيَ مِنَ الذَّهَبِ كَانَ حُكْمُهُ فِيهِ حُكْمَ مَنْ وَصَفْنَا قَبْلُ [3235] أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لَوْ أن

لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادٍ آخَرُ، وَلَا يَمْلَأُ فَاهَ إلا التراب والله يتوب على من تاب" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيحه" "1048" "117" في الزكاة: باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/168و 236و 247، والبخاري "6439" في الرقاق: باب ما يتقى من فتنة المال، والترمذي "2337" في الزهد: باب ما جاء "لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغي ثالثا"، من طرق عن ابن شهاب، به. وأخرجه عبد الرزاق "196249" عن معمر، وأحمد 3/192 عن بهز وعفان، ثلاثتهم عن أبان بن يزيد، عن أنس.

ذكر البيان بأن حكم المرء فيما وصفنا وإن كان له واديان حكم واد واحد في الاستزادة عليهما

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْمَرْءِ فِيمَا وَصَفْنَا وَإِنْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ حُكْمُ وَادٍ وَاحِدٍ فِي الِاسْتِزَادَةِ عَلَيْهِمَا 3236 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ الْأَحْوَلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ أَنَسٌ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ، لَابْتَغَى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف بن آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى من تاب" (2) .

_ (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رحاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن النضر فمن رجال مسلم. وأخرجه الطيالسي "2196"، وأخمد 3/122و 176و 272، والدارمي 2/318- 319، ومسلم "1048"، وأبو يعلى "2951" و"3143" و3181" و"3266" و "3267" من طرق عن شعبة، عن قتادة، به. وأخرجه أحمد 3/243، ومسلم "1048"، وأبو يعلى "2849" و "2858"، وأبو الشيخ في "الأمثال" "78" من طرق عن أبي عوانة، عن قتادة، به. أخرجه أحمد 3/237، وأبو يعلى "3063" من طريق علي بن مسعدة وشيبان، كلاهما عن قتادة، به.

ذكر البيان بأن قوله: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما الثالث

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا الثَّالِثَ 3237 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى رَأْسِهِ مَرَّةً وَإِلَى رِجْلَيْهِ أُخْرَى لِمَا يَرَى بِهِ مِنَ الْبُؤْسِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: كَمْ مَالُكَ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ مِنَ الْإِبِلِ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ "لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ، لَابْتَغَى إليهما الثالث، ولا يملأ جوف بن آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ" قَالَ: فَقَالَ لِي عُمَرُ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: قُلْتُ: هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ. قَالَ: فَقُمْ بِنَا إِلَيْهِ. قَالَ: فَأَتَاهُ فَقَالَ: مَا يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ أُبَيْ: هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن الأصم فمن رجال مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، والشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكوفي. وأخرجه أحمد 5/117عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/117عن محمد بن بشر العبدي، حدثنا مسعر، عن مصعب ابن شيبة، عن أبي حبيب بن يعلى بن أُمية، عن ابن عباس، به. وسنده ضعيف. وأخرجه الطبراني "542 " من طريق الحسين بن واقد، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ ابن عباس، به مختصرا. وأخرجه بنحوه الطيالسي "539"، وأحمد 5/131و 132، والتزمذي " 3793" في المناقب: باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت، وأبي، و"3898" باب: من فضائل أبي بن كعب، من طريق شعبة، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حبيش، عن ابي بن كعب. وصحح إسناده الحاكم 2/224ووافقه الذهبي! وقال الترمذي: وأخرجه أبو الشيخ "79" من طريق ثابت، عن عاصم بن بهدلة، به. وانظر "الفتح" 11/257-258.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من قلة الجد في طلب رزقه بما لا يحل

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قِلَّةِ الْجِدِّ فِي طَلَبِ رِزْقِهِ بِمَا لَا يَحِلُّ 3238 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ بِنَسَا، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُزَنِيُّ بِجُرْجَانَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بن بحر الْهَمْدَانِيُّ بِصُغْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى بْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ بِصَيْدَا، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ بِعَسْقَلَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَعُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ فَيَّاضٍ بِدِمَشْقَ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله" (1) .

_ (1) حديث قوي، رجاله ثقات وإسناده جيد، فقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عند البزار وأبي نعيم. ابن جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد الشامي الداراني. وهو في "روضة العقلاء" للمصنف ص154 عن محمد بن الحسن بن قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" "264"، والقضاعي في "مسنده" "241" عن هشام بن خالد، بة. وأخرجه البزار"1254" من طريق إبراهيم بن الجنيد، وأبو نعيم في "الحلية" 6/86من طريق الحسن بن سفيان، كلاهما عن هشام بن خالد، به. قال البزار: لا نعلمه عن أبي الدرداء إلا بهذا لطريق، ولم يتابع هشام على هذا، وقد احتمله أهل العلم وذكروه عنه، وإسناد صحيح إلا ما ذكروه من تفرد هشام، ولا نعلم له علة. وزاد المناوي في "فيض القدير" 2/341 نسبته إلى البيهقي في " الشعب " وأبي الشيخ في "الثواب" والعسكري في "الأمثال". وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/72، وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" إلا أنه قال: "أكثر مما يطلبه أجله" ورجاله ثقات. وله شاهد من حديث الحسن بن على عند الطبراني في "الكبير" "2737". وفي سنده عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي ضعفه أبو حاتم. وآخر من حديث أبي سعيد الخدري عند الطبراني في "الصغير" "611، وفيه عطية العوفي وهو ضعيف، فيتقوي حديث الباب بهما. وقد صوب الدارقطني وقفه، وقال البيهقي: الموقوف أصح. انطر "العلل المتناهية" 2/799_800.

ذكر الزجر عن استبطاء المرء رزقه مع ترك الإجمال في طلبه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِبْطَاءِ الْمَرْءِ رِزْقَهُ مَعَ تَرْكِ الِإجْمَالِ فِي طَلَبِهِ 3239 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، حدثنا بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ، فَأَجْمِلُوا فِي الطلب: أخذ الحلال وترك الحرام" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الحاكم 2/4، والبيهقي 5/264-265 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 3/156-157 من طريق وهب بن جرير، عن شعبة، عن مخمد بن المنكدر، به. وأخرجه ابن ماجه "2144" في التجارات: باب الاقتصاد في المعيشة، والبيهقي 5/265 من طريقين عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابر رفعه بلفظ "أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حلّ، ودعوا ما حرم".

ذكر العلة التي من أجلها أمر بالإجمال في الطلب

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا أُمِرَ بِالْإِجْمَالِ فِي الطَّلَبِ 3240 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ، عَنْ هُزَيْلِ بن شرحبيل عن بن عُمَرَ قَالَ: جَاءَ سَائِلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا تَمْرَةٌ عَائِرَةٌ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خذها. لو لم تأتها لأتتك" (1) .

_ (1) إسناده قوي، رجاله ثقات رحال الصحيح. أبو عوانة: هو الوضاح اليشكري. وأخرجه المصنف في "روضة العقلا" ص155 عن أبي خليفة، حدثنا محمد بن كثير، أنبأنا سفيان الثوري، عن أبي قيس "هو عبد الرحمن بن ثروان الأودي"، عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء سائل ... وهذا مرسل، قال الحافظ العراقي في تخريج " الإحياء"4/257 بعد أن نسبه إلى المؤلف في "روضة العقلاء": ووصله الطبراني عن هزيل عن ابن عمر، ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/160 من طريق سفيان الثوري، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل، عن عبد الله بن مسعود ...

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك استبطاء رزقه مع إجمال الطلب له بترك الحرام، والإقبال على الحلال

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرَكِ اسْتِبْطَاءِ رِزْقِهِ مَعَ إِجْمَالِ الطَّلَبِ لَهُ بِتَرْكِ الْحَرَامِ، وَالْإِقْبَالِ عَلَى الْحَلَالِ 3241 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ، فإنهذكر الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ اسْتِبْطَاءِ رِزْقِهِ مَعَ إِجْمَالِ الطَّلَبِ لَهُ بِتَرْكِ الْحَرَامِ، وَالْإِقْبَالِ عَلَى الْحَلَالِ [3241] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ، قال: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ، فإنه

لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ يَمُوتُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فِي الحلال وترك الحرام" (1) .

_ (1) إسناده صحيح، وهو مكرر"3239".

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك التنافس على طلب رزقه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ التَّنَافُسِ عَلَى طَلَبِ رِزْقِهِ 3242 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ شُرَحْبِيلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَبَّةَ وَسَوَاءً ابْنِي خَالِدٍ يَقُولَانِ: أَتَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلًا يَبْنِي بِنَاءً، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانَا، فَقَالَ: "لَا تنافسا في الرزق ما هزت رؤوسكما، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ تَلِدُهُ أُمُّهُ وَهُوَ أَحْمَرُ لَيْسَ عليه قشر، ثم يعطيه الله ويرزقه" (1) .

_ (1) سلام بن شرحبيل هو أبو شرحبيل، لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غير الأعمش، وباقي رجاله ثقات. وحبة وسواء من بني أسد بن خريمة، وقيل: من بني عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وقيل: من خزاعة، لهما صحبة، عدادُهما في أهل الكوفة. وأخرجه أحمد 3/469 عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/469، وابن ماجه "4165" في الزهد: باب التوكل واليقين، من طريق أبي معاوية، والبخاري في"الأدب المفرد" "453"، والطبراني "3479" من طريق جرير بن حازم كلامها عن الأعمش، به.

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد للخبر الذي تقدم ذكرنا له

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْخَبَرِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ 3243 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حدثناذكر خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْخَبَرِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ [3243] أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حدثنا

أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: أَتَيْنَا خَبَّابًا نَعُودُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "إن الرَّجُلَ لَيُؤْجَرُ فِي نَفَقَتِهِ كُلِّهَا إِلَّا فِي هَذَا التُّرَابِ" (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ: لَا يُؤْجَرُ إِذَا أَنْفَقَ فِي التُّرَابِ فَضْلًا عَمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ من البناء (2) .

_ (1) إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو ابن خالد بن ي زيد ثقة، وقد تتحرف في الأصل إلى"وهب"، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم. وأخرجه أخمد 5/109 و110، والحميدي "154"، والبخاري "5672" في المرضي: باب تمني المريض الموت، والطبراني "3632" و"3633" و3635" من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد، موقوفاً على خباب. وأخرجه الترمذي "2483" في صفة القيامة: باب رقم "40"، وابن ماجه "4163" في الزهد: باب في البناء والخراب، والطبراني "3675" من طرق عن شريك، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن خباب. ولفظ الترمذي وابن ماجه: ولولا أني سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول: "لا تتمنوا الموت" لتمنيته، وقال: "يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب، أو قال: في البناء"، ولفظ الطبراني: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن المؤمن ليؤجر في نفقته كلها إلا في شيء يجعله في التراب" وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (2) وقال الحافظ في "الفتح" 10/129: وهو محمول على ما زاد على الحاجة.

ذكر الإخبار عما يخلف المرء بعده من ماله

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُخَلِّفُ الْمَرْءُ بَعْدَهُ مِنْ مَالِهِ 3244 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أبيهذكر الْإِخْبَارِ عَمَّا يُخَلِّفُ الْمَرْءُ بَعْدَهُ مِنْ مَالِهِ [3244] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي، وَإِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثَةٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، أَوْ مَا أَعْطَى فَأَبْقَى، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى، وَمَا سِوَى ذَلِكَ، فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ للناس" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم "2959" في الزهد، عن سويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة، عن العلاء، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم، والبيهقي 3/368-369 من طريقين عن محمد بن جعفر، عن العلاء، به. وفي الباب عن عبد الله بن الشخير عند مسلم "2958"، والترمذي "2342" و3354"، والنسائي 6/238، وأحمد 4/24 و26، والطيالسي "1148"، والحاكم 2/534 و 4/322-323، البغوي"4055.

باب فضل الزكاة

3- بَابُ فَضْلِ الزَّكَاةِ ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ آتَى الزَّكَاةَ مَعَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَصِلَتِهِ الرَّحِمَ 3245 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: حَدِّثْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اعْبُدِ اللَّهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ. ذرها" - يعني الناقة- (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "3925" عن أبي خليفة، بهذا الإسناد، وانظر ما بعده.

ذكر البيان بأن شعبة سمع هذا الخبر من عثمان بن عبد الله بن موهب وأبيه جميعا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ شُعْبَةَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَأَبِيهِ جَمِيعًا 3246 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو الرَّبَالِيِّ (1) ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن

_ (1) تحرف في أصل و"التقاسيم"1/129 إلى: الرياني، والتصحيح من "ثقات المؤلف" 8/201، و"تهذيب الكمال" 7/52 نسبة إلى جده ربال.

عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَأَبُوهُ عُثْمَانُ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، فَقَالَ الْقَوْمُ: مَالَهُ مَالَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَبٌ مَالَهُ". قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ. ذرها" قال: كأنه كان على راحلته (1) .

_ (1) إسناده صحيحت. حفص بن عمرو الربالي: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 5/418، والبخاري "5983" في الأدب: باب فضل صلة الرحم، ومسلم "13"،في الإيمان: باب بيان الإيمان الذي يدخل به الحنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة، والنسائي 1/234 في الصلاة: باب ثواب من أقام الصلاة من طرق عن بهز، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري عن بهز، في الزكاة، باب: وجوب الزكاة، بعد الحديث "1396"، ووصله في الأدب. وأخرجه البخاري "1396"و"5982" م ن طريقين عن شعبه، به. وأخرجه أخمد 5/417، ومسلم "13"، والطبراني "3924" و "3926"، والبغوي "8" من طريقين عن موسى بن طلحة، به. قوله "أرب ماله"، قال ابن الأثير في "النهاية" 1/35: في هذه اللفظة ثلاث روايات: إحدها:"أرب" بوزن علم، ومعناها: الدعاءُ عليه، أي: أصيبت آرابه وسقطت، وهي كلمة لا يُراد بها وقوعُ الأمر، كما يقال: تربت يمينك، وقاتلك الله، وإنما تذكر في معرض التعجب. والرواية الثانية "أرب ماله" بوزن جمل، أي: حاجة له، و"ما" زائدة التقليل، أي: له حاجة يسيرة، وقيل: معناه: حاجة جاءت به، فحذف، ثم سأل، فقال: ما له. والرواية الثالثة "أرب" بوزن كتف، والأربُ: الحاذق الكامل، أي: هو أرب، فحذف المبتدأ، ثم سأل، فقال: ما له، أي: ماشأنه؟

ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب لمن آتى الزكاة مع سائر الفرائض وكان مجتنبا للكبائر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ آتَى الزَّكَاةَ مَعَ سَائِرِ الْفَرَائِضِ وَكَانَ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ 3247 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ يَحْيَى بْنِ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ التَّمِيمِيُّ بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلْمَانَ الْأَغَرُّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَعْبُدُ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ، ويجتنب الكبائر إلا دخل الجنة" (1) .

_ (1) صحيح لغيره رجاله رجال الصحيح، إلا أن فضيل بن سليمان وإن روى له الجماعة، لكن ليس له في البخاري سوى أخاديث توبع عليها، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي، وقال أبو زرعة: لين الحديث، وقال عباس الدوري عن ابن معين: ليس بثقة. وأخرجه الحاكم 1/23 من طريق أحمد بن النضر بن عبد الوهاب، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، سمع عبيد الله بن سلمان "تحرف في المطبوع إلى: سليمان"، عن أبيه، عن أبي أيوب الأنصاري ... فذكره، وزاد في آخرة: فسألوه: ما الكبائر؟ قال: " الإشراك بالله، والفرار من الزحف، وقتل النفس". وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرق له علة ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: عبيد الله عن أبيه سلمان خرج له البخاري فقظ. وأخرجه أخمد 5/413 و 413-414، والنسائي 7/88 في تحريم الدم: باب ذكر الكبائر، والطبراني "3885" من طرق عن بقية بن الوليد، حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من جاء يعبد الله ولا يشرك به شيئاً ويقيمً الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويجتنب الكبائر، كان له الجنة" فسألوه عن الكبائر، فقال: "الإشراك بالله، وقتل النفس المسلمة، والفرار يوم الزحف" وهذا سند قوي، أبو رُهم: هو أخزاب بن أسيد، قال الحافظ في "التقريب": مختلف في صحيح أنه مخضرم ثقة. وأخرجه الطبراني "3886" من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي رهم، عن أبي أيوب. وهذا سند حسن في الشواهد.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لِسَلْمَانَ الْأَغَرِّ ابْنَانِ، أَحَدُهُمَا: عَبْدُ اللَّهِ، وَالْآخَرُ: عُبَيْدُ اللَّهِ، وَجَمِيعًا حدثا عن أبيهما، وهذا عبد الله (1) .

_ (1) في "المستدرك": عبيد الله، بالتصغير.

ذكر نفي النقص عن المال بالصدقة مع إثبات نمائه بها

ذِكْرُ نَفْيِ النَّقْصِ عَنِ الْمَالِ بِالصَّدَقَةِ مَعَ إِثْبَاتِ نَمَائِهِ بِهَا 3248 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَلَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَلَا تواضع أحد لله إلا رفعه الله" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "روضة العقلاء" للمؤلف ص 59 عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 1/396، ومسلم "2588" في البر والصلة: باب استحباب العفو والتواضع، وابن خزيمة "2438"، والبيهقي4/187و 8/162و 10/235، والبغوي"1633" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه أحمد 2/235، و386، و438، والترمذي "2029" في البر والصلة: باب ما جاء في التواضع، والبغوي "1633" من طرق عن العلاء، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/1000 عن العلاء بن عبد الرحمن، من قوله، ثم قال مالك: لا أدري أيرفع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. قال ابن عبد البر في "التمهيد" – فيما نقله عنه الزرقاني4/427-: مثله لا يكون رأياً، وأسنده عنه جماعة، وهو محفوظ مسند.

ذكر استيفاء المرء الثواب الجزيل في العقبي بإعطائه صدقة ماشيته في الدنيا

ذِكْرُ اسْتِيفَاءِ الْمَرْءِ الثَّوَابَ الْجَزِيلَ فِي الْعُقْبَى بِإِعْطَائِهِ صَدَقَةَ مَاشِيَتِهِ فِي الدُّنْيَا 3249 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الْهِجْرَةِ فَقَالَ: "وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ"؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَهَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا"؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ من عملك شيئا" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري"1452" في الزكاة: باب زكاة الإبل، و "3923" في مناقب الأنصار: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، و "6165" في الأدب: باب ما جاء في قول الرجل "ويلك"، ومسلم "1865" في الإمارة: باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام، وأبوداود "2477" في الجهاد: باب ما جاء في الهجرة وسكنى البدو، والنسائي 7/143-144 في البيعة: باب شأن الهجرة، من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/14و 64، والبخاري"2633" في الهبة: باب فضل المنيحة، و"3923"، ومسلم "1865" من طرق عن الأوزاعيٍ، به. زاد أحمد والبخاري: "هل تمنح منها؟ " قال: نعم، قال: "هل تحلبها يوم وردها؟ " قال: نعم ...

باب الوعيد لمانع الزكاة

4- بَابُ الْوَعِيدِ لِمَانِعِ الزَّكَاةِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الشُّحِّ فِي فَرَائِضِ اللَّهِ وَالْجُبْنِ فِي قِتَالِ أَعْدَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 3250 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أخبرنا المقرىء، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "شرُّ مَا في الرجل شُحٌّ هالِعٌ، وجُبْنٌ خَالِعٌ" (1) .

_ (1) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير عبد العزيز بن مروان أخو الخليفة عبد الملك، فمن رجال أبي داود وهو صدوق. المقرئ: هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المكي. وأخرجه أحمد 2/320، وأبو داود "2511" في الجهاد: باب في الجرأة والجبن، والبخاري في "التأريخ" 6/8-9، والبيهقي 9/170 من طرق عن المقرئ، بهذا الإسناد. وقد جوَّد الحافظ العراقي إسناده في "تخريج الإحياء". وأخرجه ابن أبي شيبة 9/98، وأحمد2/302، وأبو نعيم في "الحلية" 9/50 من طريقين عن عبد الرحمن بن مهدي، عن موسى بن عُلَي، به. قال التوربشتي: الشح بخل مع حرص، فهو أبلغ في المنع من البخل، فالبخلُ يُستعمل في الضِّنَّةِ بالمال، والشُّحُّ في كل ما يمنع النفس عن الاسترسال فيه من بذل مالٍ، أو معروفٍ أو طاعةٍ، والهلعُ أفحش الجزع، ومعناه: أنه يجزع في شحه أشد الجزع على أستخراج الحق منه، قالوا: ولا يجتمع الشُّح مع معرفة الله أبداً، فإن المانع من الإنفاق والجود خوف الفقر، وهو جهل بالله، وعدم وثوق بوعده وضمانه، ومن تحقق أنه الرزاق لم يثق بغيره. والجبن الخالع: هو الشديد، كأنه يخلع فؤاد صاحبه من شدة خوفه، والمراد به ما يعرض من أنواع الأفكار، وضعف القلب عند الخوف.

ذكر نفي اجتماع الإيمان والشح عن قلب المسلم

ذِكْرُ نَفْيِ اجْتِمَاعِ الْإِيمَانِ وَالشُّحِّ عَنْ قَلْبِ الْمُسْلِمِ 3251 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ السُّكَّرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ صَفْوَانِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ اللَّجْلَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ، وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أبدا" (1) .

_ (1) حديث صحيح لغيره، صفوان بن أبي يزيد، ويقال ابن سليم، ويقال: ابن يزيد، روى عنه جمع وذكره في "الثقات"، والقعقاع بن اللجلاج، يقال: حصين، ويقال: خالد: مجهول لم يوثقه غير المؤلف، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 2/342، والبخاري في "الأدب المفرد" "281"، و "التأريخ" 4/307، والنسائي 6/13و 13-14 في الجهاد: باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه، والحاكم 2/72، والبيهقي 9/161، والبغوي "2619" من طرق عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد. وله طريق آخر يتقوي به أخرجه أحمد 2/340، والنسائي 6/12-13 من طريق الليث، عن محمد بن عجلان، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي هريرة رفعه، وهذا سند حسن، وصححه الحاكم 2/72 على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي شيبة 5/334 و 9/97، وأحمد 2/256 و 342، وهناد في "الزهد" "467"، والنسائي 6/14 من طريقين عن صفوان بن أبي يزيد، عن اللجلاج، به. وله شاهد من حديث أنس بن مالك رواه بحشل في "تأريخ واسط" ص69 عن محمد بن حرب، حدثنا يحيى بن المتوكل، حدثنا هلال بن أبي هلال، عن أنس بن مالك. وهذا سند حسن في الشواهد. وللقسم الأول من الحديث طريق آخر عن أبي هريرة سيرد عند المؤلف برقم"4588".

ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم الممتنع عن عطاء الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الممتنع عن عطاء الصَّدَقَةِ وَالْمُرْتَدَّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ 3252 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ (1) ، عَنِ الْحَارِثِ بن عبد الله أن بن مَسْعُودٍ قَالَ: آكُلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ، وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ لِلْحُسْنِ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ، وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ القيامة (2) .

_ (1) تحرف في الأصل إلى: عمرو بن مرة، والتصويب من مصادر التخريج، و "تحفة الأشراف" 7/18. (2) حديث صحيح، إسناده ضعيف لضعف الحارث بن عبد الله وهو الأعور، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وله طريق آخر عند ابن خزيمة والحاكم يتقوى بها فيصح. وأخرجه أحمد 1/409 و 430 و 465، والنسائي 8/147 في الزينة: باب الموتشمات، وفي السير كما في "التحفة" 7/18، وأبو يعلى "5241" من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وقال أحمد في الموضع الثاني: قال"أي الأعمش": فذكرته لإبراهيم، فقال: حدثني علقمة، قال عبد الله: آكل الربا وموكله سواء. وهذا سند صحيح. وأخرجه عبد الرزاق"15350" عن معمر، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ ابن مسعود. قلت: وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "2250"، والحاكم 1/387- 388، وعنه البيهقي 9/19 من طريقين عن يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، قال: قال عبد الله ... فذكره، وهذا سند على شرط مسلم كما قال الحاكم ووافقه الذهبي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن عيسى، فإنه من رجال مسلم، وقد أحسن الثناء عليه أحمد، وذكره المؤلف في "الثقات"، ووثقه العجلي، وضعفه بن معين، وقال النسائي: ليس بالقوي، وفي "التقريب": صدوق يخطئ. قوله"ولاوي الصدقة" أي: المماطل بها، من اللي وهو المَطل، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم "ليِّ الواجد يُحلُّ عِرضه وعقوبته". وقوله"والمرتد أعرابياً بعد هجرته"، قال ابن الأثير في "النهاية": هو أن يعود إلى البادية، ويُقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجراً، وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدُّونه كالمرتد، قال المناوي: لوجوب الإقامة مع النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته.

ذكر وصف عقوبة من لم يؤد زكاة ماله في القيامة

ذِكْرُ وَصَفِ عُقُوبَةِ مَنْ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ فِي الْقِيَامَةِ 3253 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حدثنا زياد بنذكر وَصَفِ عُقُوبَةِ مَنْ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ فِي الْقِيَامَةِ [3253] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ

يَحْيَى (1) الْحَسَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ لَهُ مَالٌ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْمَى عَلَيْهِ صَفَائِحُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ يُكْوَى بِهَا جَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى جُنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى نَارٍ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ تَسِيرُ (2) عَلَيْهِ، كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ

_ (1) تحرف في الأصل و"التقاسيم" 2/لوحة255 إلى: محمد، والتصويب من "صحيح ابن خزيمة" وكتب التراجم. (2) في مسلم "تستَنُّ".

أُخْرَاهَا، رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى جُنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى نَارٍ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ، فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا (1) عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ، كُلَّمَا (2) مَضَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى جُنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى نَارٍ" (3) .

_ (1) "ليس فيه" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم". (2) في الأصل: حتى، والمثبت من "التقاسيم". (3) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة"2253" عن زياد بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق"6858"، وأحمد 2/262 و 276 و 383، ومسلم "987" "26" في الزكاة: باب إثم مانع الزكاة، وأبو داود "1658" و "1659" في الزكاة: باب في حقوق المال، وابن خزيمة "2252"، والبيهقي 4/81 من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. وأخرجه مسلم"987"، والبيهقي 4/119 و 137و 183 و 7/3، والبغوي "1562" من طريق زيد بن أسلم، عن أبي صالح، به. وأخرجه النسائي 5/12-13 في الزكاة: باب الغليظ في حبس الزكاة، من طريق يزيد بن زريع، عن سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أبي عمرو الغُدَاني، عن أبي هريرة. والقاع: المستوي ليس فيه ارتفاعٌ ولا انخفاض، والقَرْقَرُ: المستوي الأملسُ من الأرض، وقوله"أوفر ما كانت" يريدكمالَ حالها في القوة والسِّمن، فتكون أثقلَ لوطئها، والعقصاء: الملتوية القزن، الجلحاء: التي لا قرن لها.

ذكر الإخبار عن وصف ما يعذب به في القيامة من لم يخرج حق الله من ماله

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصَفِ مَا يُعَذَّبَ بِهِ فِي الْقِيَامَةِ مَنْ لَمْ يَخْرُجْ حَقَّ اللَّهِ مِنْ مَالِهِ 3254 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عن أبيهذكر الْإِخْبَارِ عَنْ وَصَفِ مَا يُعَذَّبَ بِهِ فِي الْقِيَامَةِ مَنْ لَمْ يَخْرُجْ حَقَّ اللَّهِ مِنْ مَالِهِ [3254] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَأْتِي الْمَالُ الَّذِي لَمْ يُعْطَ الْحَقُّ مِنْهَا، فَتَطَأُ الْإِبِلُ سَيِّدَهَا بِأَخْفَافِهَا، وَيَأْتِي الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَتَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَيَأْتِي الْكَنْزُ شُجَاعًا أَقْرَعَ (1) ، فَيَلْقَى صَاحِبَهُ، فَيَفِرُّ مِنْهُ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ وَيَفِرُّ مِنْهُ، فيقول: ما لي ومالك؟! فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ أَنَا كَنْزُكَ، فَيتَلَقَّاهُ صَاحِبُهُ بيده فيلقم يده" (2) .

_ (1) في الأصل: شجاع. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه ابن ماجه "1786" في الزكاة، باب: ماجاء في منع الزكاة، من طريق غبد العزير بن أبي حازم، عن العلاء، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/520، والبخاري"1402" في الزكاة: باب إثم مانع الزكاة، و "4659" في التفسير: باب تفسير قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ... } (التوبة: من الآية34) ، والنسائي 6/23-24 في الزكاة: باب مانع زكاة الإبل، من طرق عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة. وأخرجه أحمد 2/316 و 489، والبخاري "6957" من طريقين عن أبي هريرة.

ذكر الإخبار عن وصف الذي تطأ به ذوات الأرواح أربابها في القيامة إذا لم يخرج حق الله منها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصَفِ الَّذِي تَطَأُ بِهِ ذَوَاتُ الْأَرْوَاحِ أَرْبَابَهَا فِي الْقِيَامَةِ إِذَا لَمْ يَخْرُجْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهَا 3255 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حدثنا بن جريج، قال: أخبرني أبو الزبيرذكر الْإِخْبَارِ عَنْ وَصَفِ الَّذِي تَطَأُ بِهِ ذَوَاتُ الْأَرْوَاحِ أَرْبَابَهَا فِي الْقِيَامَةِ إِذَا لَمْ يَخْرُجْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهَا [3255] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا، وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مُكَسَّرٌ قَرْنُهَا، وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاغِرًا فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَادِيهِ رَبُّهُ: كَنْزُكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لا بد لَهُ مِنْهُ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَيَقْضَمُهَا قضم الفحل" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً. وأخرجه أحمد 3/321 عن محمد بن بكر، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "6859" و "6866" عن ابن جريج، به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 3/321، والدارمي 1/380، ومسلم "988" "27" في الزكاة: باب إثم مانع الزكاة، وابن الجارود "335"، والبيهقي 4/183. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/213، والدارمي 1/379- 380، ومسلم "988" "28"، والنسائي 5/27 في الزكاة: باب مانع زكاة البقر، والبيهقي 4/182-183 من طريق عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أبي الزبير، به.

ذكر البيان بأن الخير والحق اللذين ذكرناهما في خبر أريد بهما الزكاة الفرضية دون التطوع

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَيْرَ وَالْحَقَّ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي خَبَرٍ أُرِيدَ بِهِمَا الزَّكَاةُ الْفَرْضِيَّةُ دُونَ التَّطَوُّعِ 3256 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ، عن الأعمش، عن المعرور بن سويدذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَيْرَ وَالْحَقَّ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي خَبَرٍ أُرِيدَ بِهِمَا الزَّكَاةُ الْفَرْضِيَّةُ دُونَ التَّطَوُّعِ [3256] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ فَيَدَعُ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا أَوْ غنمالم يُؤَدِّ زَكَاتَهَا إِلَّا مُثِّلَتْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، كُلَّمَا ذَهَبَ أُخراها رَجَعَ أُولَاهَا كَذَلِكَ حتى يقضي الله بين الناس" (1) .

_ (1) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 5/157- 158، ومسلم "990" في الزكاة: باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة، وابن ماجه "1785" في الزكاة: باب ما جاء في منع الزكاة، والنسائي 5/29 في الزكاة: باب مانع زكاة الغنم، وابن خزيمة "2251"، والبيهقي 4/97 من طريق وكيع، عن الأعمش، بهذا الإسناد.

ذكر وصف عقوبة من خلف كنزا في القيامة

ذِكْرُ وَصَفِ عُقُوبَةِ مَنْ خَلَّفَ كَنْزًا فِي الْقِيَامَةِ 3257 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ثَوْبَانَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ كَنْزًا مُثِّلَ لَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَتْبَعُهُ، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ الَّذِي خَلَّفْتَ بَعْدَكَ، فَلَا يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ يده فيقضمها (1) ثم يتبعه سائر جسده" (2) .

_ وأخرجه البخاري "1460" في الزكاة: باب زكاة البقر، ومسلم "990"، والترمذي "617" في الزكاة: باب ما جاء عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في منع الزكاة من التشديد، والدارمي 1/381، من طرق عن الأعمش، به. (1) في الأصل: فيقضهضها، وهو تحريف، والمثبت من "التقاسيم" 2/256. وفي "فتح الباري" حديث "1403" "فيمضغها" (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير معدان بن أبي طلحة فمن رجال مسلم. وأخرجه أبونعيم في " الحلية" 1/181 من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "1408"، والحاكم 1/388-389، والبزار "882" من طرق عن يزيد بن زريع. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال الذهبي: على شرطهما. وقال الهيثمي في "المجمع" 3/64: رواه البزار، وقال: إسناده حسن، قلت: رجاله ثقات.

ذكر البيان بأن من خلف كنزا يتعوذ منه يوم القيامة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ خَلَّفَ كَنْزًا يَتَعَوَّذُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 3258 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ بن عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ، فَلَا يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يلقمه أصبعه" (1) .

_ (1) إسناده قوي رجاله ثقات غير ابن عجلان، وهو صدوق أخرج له مسلم متابعة والبخاري تعليقاً. أبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرحه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/444 عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن يعقوب بن عبد الله الأشج، عن القعقاع، بهذا الإسناد. وهذا سند صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 2/355، والبخاري "1403" في الزكاة: باب إثم مانع الزكاة، و "4565" في التفسير: باب تفسير قوله تعالى: {وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (آل عمران: من الآية180) ، والنسائي 5/39 في الزكاة: باب مانع زكاة ماله، والبيهقي 4/81 من طريق عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، به. وأخرجه أحمد 2/279 من طريق عاصم، عن أبي صالح، به.

ذكر وصف عقوبة الكنازين في نار جهنم نعوذ بالله منها

ذِكْرُ وَصَفِ عُقُوبَةِ الْكَنَّازِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا 3259 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ "1" بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَبَيْنَا أَنَا فِي حَلْقَةٍ وَفِيهَا مَلَأٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ أَخْشَنُ الثِّيَابِ، أَخْشَنُ الْجَسَدِ، أَخْشَنُ الْوَجْهِ، فَقَامَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: بَشِّرِ الْكَنَّازِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ "2" نُغْضِ كَتِفِهِ وَيُوضَعَ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةَ ثديه، فوضعوا رؤوسهم، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ، رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا. قَالَ: وَأَدْبَرَ فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ، فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ هَؤُلَاءِ إِلَّا كَرِهُوا مَا قُلْتَ لَهُمْ. قَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ، إِنَّ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَانِي، فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ" - فَأَجَبْتُهُ- قَالَ: "أَتَرَى أُحُدًا" - قَالَ: فَنَظَرْتُ مَا عليَّ "3" مِنَ الشَّمْسِ، وَأَنَا أَظُنُّهُ يَبْعَثُنِي لِحَاجَةٍ لَهُ- فقلت: أراه، فَقَالَ: "مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي مِثْلَهُ ذَهَبًا أنفقته كُلَّهُ غَيْرَ ثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ"، ثُمَّ هَؤُلَاءِ يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا ". قَالَ: قُلْتُ: مَا لَكَ وَلِإِخْوَانِكَ قُرَيْشٍ؟ قَالَ: لَا وَرَبِّكَ لَا أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ فِي دِينِي حَتَّى أَلْحَقَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" "4".

_ "1 "تحرف في الأصل إلى: عمران، والتصحيح من "التقاسيم" 2/لوحة256. "2 "سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم". "3 "في الأصل: بأعلا، والمثبت من "التقاسيم". "4 "إسناده صحيح على شرط البخاري. إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، هو ابن علية سمع من الجُريري سعيد بن إياس قبل اختلاطه، وأبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله ابن الشخير. وأخرجه أحمد 5/160، ومسلم "992" في الزكاة: باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم، من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "1407" في الزكاة: باب ما أدَّى زكاته فليس بكنز، من طريق عبد الأعلى وعبد الوارث، كلاهما عن الجريري، به، وكلاهما سمع الجريري قبل اختلاطه. الرَّضف: جمع رَضْفة، وهي الحجارة المحماة على النار. ونَغَضَ الشيء: تحرك واضطرب، ونَغْضُ الكتف: أعلاه. قال الخطابي في "غريب الحديث" 1/617: سُمِّيَ نغضاً، لأنه ينغض من الإنسان إذا أسرع، أي يتحرك منه ويعني بقوله: فنظرت ما علي الشمس: كم بقي من النهار.

ذكر البيان بأن قول أبي ذر هذا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقله من تلقاء نفسه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَبِي ذَرٍّ هَذَا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ 3260 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خُلَيْدٌ الْعَصَرِيُّ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَمَرَّ أَبُو ذَرٍّ وَهُوَ يَقُولُ: بَشِّرِ الْكَنَّازِينَ فِي ظُهُورِهِمْ بِكَيٍّ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ، وبِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ قَفاهم يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ. ثُمَّ تَنَحَّى، فَقَعَدَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: أَبُو ذَرٍّ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: مَا شيءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُهُ قُبَيْلُ "1"؟ قَالَ: مَا قُلْتُ إِلَّا شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ؟ قَالَ: خُذْهُ، فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً، فَإِذَا كَانَ ثَمَنًا لِدِينِكَ فدعه" "2".

_ "1 "في الأصل: قبل، والمثبت من "التقاسيم" 2/لوحة257 و "صحيح مسلم". "2 "إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الأشهب: هو جعفر بن حيان العطاري. وأخرجه مسلم "992" "35" في الزكاة: باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم، عن شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد.

ذكر الخبر الدال على أن العقوبات التي تقدم ذكرنا لها هي على من لم يؤد زكاته من ماله دون من زكاها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعُقُوبَاتِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا هِيَ عَلَى مَنْ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِنْ مَالِهِ دُونَ مَنْ زَكَّاهَا 3261 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَأْتِي الْمَالُ الَّذِي لَا يُعْطَى فِيهِ الْحَقُّ "1" تَطَأُ الْإِبِلُ سَيِّدَهَا بِأَخْفَافِهَا، وَيَأْتِي الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَتَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَيَأْتِي الْكَنْزُ شُجَاعًا أَقْرَعَ، فَيَلْقَى صَاحِبَهُ، فَيَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ وَيَفِرُّ مِنْهُ، وَيَقُولُ: مَا لِي وَلَكَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، فَيَلْقَمُ يَدَهُ" "2".

_ "1 "قوله"فيه الحق" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 2/لوحة257. "2 "إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر "3254".

ذكر الخبر المصرح بأن الكنز الذي يستوجب صاحبه المكتنز العقوبة من الله جل وعلا في أخراه هو المال الذي لم يؤد زكاته وإن كان ظاهرا دون ما أدى زكاته وإن كان مدفونا

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْكَنْزَ الَّذِي يَسْتَوْجِبُ صَاحِبُهُ الْمُكْتَنِزُ "1" الْعُقُوبَةَ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي أُخْرَاهُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا دُونَ مَا أَدَّى زَكَاتَهُ وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا 3262 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عبد اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفقه مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خمس

_ "1 "تحرفت في الأصل إلى: الكثير، والمثبت من "التقاسيم".

صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ". قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا. قَالَ: "لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ". قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ" فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: "لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ". قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ"، قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفلح إن صدق" "1".

_ "1 "إسناده صحيح على شرطهما. أبو سهيل: هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي. وهو في "الموطأ" 1/175. وهو مكرر الحديث "1724".

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن النار تجب لمن مات وقد خلف الصفراء من هذه الدنيا الفانية الزائلة

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّارَ تَجِبُ لِمَنْ مَاتَ وَقَدْ خَلَّفَ الصَّفْرَاءَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ 3263 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى "1" بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، فَوَجَدُوا فِي شَمْلَتِهِ دِينَارَيْنِ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "كَيَّتانِ" "2"

_ "1"تحرف في الأصل إلى: يعلى، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة132. "2"إسناده حسن. عاصم: هو ابن أبي النجود، وأبوائل: هو شقيق بن سلمة. وأخرجه أحمد 1/457، وأبو يعلى "5037"، والبزار "3652" من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في "المجمع" 10/240: وفيه عاصم بن بهدلة، وقد وثقه غير واحد، وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 1/405و 412و 415و 421، وأبو يعلى "4997" من طرق عن عاصم، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

ذكر خبر ثان يوهم مستمعيه أن لا يجب على المسلم أن يموت ويخلف شيئا من هذه الدنيا لمن بعده

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُوهِمُ مُسْتَمِعِيهِ أَنْ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَمُوتَ وَيُخَلِّفُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا لِمَنْ بَعْدَهُ 3264 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عن يزيد بن أبي عبيدذكر خَبَرٍ ثَانٍ يُوهِمُ مُسْتَمِعِيهِ أَنْ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَمُوتَ وَيُخَلِّفُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا لِمَنْ بَعْدَهُ [3264] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ

عَنْ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "هَلْ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا"؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَهَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ"؟ قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، قَالَ: "ثَلَاثُ كياتٍ"، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّانِيَةِ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ: "هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ"؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "فَهَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ"؟ قَالُوا: لَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو قَتَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عليَّ دَيْنُهُ، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. "1"

_ "1 إسناده صحيح على شرط البخاري، فإن مسدَّداً لم يُخرج له مسلم. وأخرجه الطبراني "6291" عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/50، والنسائي 4/65 في الجنائز: باب الصلاة على من غلّ، من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أحمد 4/47، والبخاري "2289" في الحوالة: باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز، و "2295" في الكفالة: باب من تكفَّل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع، والطبراني "6290"، والبيهقي 6/72و 75 من طرق عن يزيد بن أبي عبيد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/371، والطبراني "6258" من طريق إياس بن سلمة، عن أبيه سلمة بن الأكوع.

ذكر الخبر الدال على أن قوله صلى الله عليه وسلم: "كيتان" و"ثلاث كيات" أراد به أن المتوفى كان يسأل الناس إلحافا وتكثرا

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيَّتَانِ" وَ"ثَلَاثُ كَيَّاتٍ" أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْمُتَوَفَّى كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا وَتَكَثُّرًا 3265 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بكر المقدمي، حدثناذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيَّتَانِ" وَ"ثَلَاثُ كَيَّاتٍ" أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْمُتَوَفَّى كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا وَتَكَثُّرًا [3265] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا

فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَسِّمُ ذَهَبًا، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ، فقال: يا رسول أَعْطِنِي، فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ قَالَ: زِدْنِي، فَزَادَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ وَلَّى مُدْبِرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ، ثُمَّ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ، وَلَّى مُدْبِرًا وَقَدْ جَعَلَ فِي ثَوْبِهِ نَارًا إذ انقلب إلى أهله" "1".

_ (1) فضيل بن سليمان كثير الخطأ، وباقي السند رجاله ثقات.

باب فرض الزكاة

5- بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ ذِكْرُ تَفْصِيلِ الصَّدَقَةِ الَّتِي تَجِبُ فِي ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ 3266 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْبُجَيْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِبُسْتَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ هَذَا الْكِتَابَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا، فَلَا يُعْطِهَا. فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا: الْغَنَمُ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى ستين، ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا5- بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ ذِكْرُ تَفْصِيلِ الصَّدَقَةِ الَّتِي تَجِبُ فِي ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ [3266] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْبُجَيْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِبُسْتَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ هَذَا الْكِتَابَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا، فَلَا يُعْطِهَا. فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا: الْغَنَمُ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا

بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إلى عشرين ومئة، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ. وَإِنَّ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا (1) شَاتَيْنِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْحِقَّةُ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابنة مخاض، وعنده بن لَبُونٍ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شاة.

_ (1) في الأصل: مكانها، والمثبت من "صحيح البخاري" "1453".

وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي كُلِّ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أربعين إلى عشرين ومئة، شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، إِلَى أن تبلغ مئتين، فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْمِئَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ على ثلاث مائة، ففي كل مائة شَاةٌ. وَلَا يَخْرُجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِئَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صدقة إلا أن يشاء ربها" (1) .

_ (1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن المثنى والد محمد، فمن رجال البخاري، وقد اختلف فيه قول ابن معين، فقال مرة: صالح، ومرة: ليس بشيء، وقواه أبو زرعة وأبو حاتم والعجلي، وأما النسائي، فقال: ليس بالقوي، وقال العقيلي: لا يتابع في أكثر حديثه. قلت: وقد تابعه على حديثه هذا حماد بن سلمة، فرواه عن ثمامة أنه أعطاه كتاباً زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خَاتَمِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بعثه مصدقا.. فذكر الحديث هكذا أخرجه أبو داود "1567" عن أبي سلمة عنه، وأخرجه أحمد في "مسنده" 1/11و12 قال: حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد، قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس أن أبا بكرن فذكره ... وقال إسحاق بن راهويه في "مسنده": أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... قَالَ الحافظ في "الفتح" 3/318: قوضح أن حماد سمعه من ثمامة واقرأه الكتاب، فانتفى تعليل =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = من أعله بكونه مكاتبة، وانتفى تعليل من أعله بكون عبد الله بن المثنى لم يتابع عليه. وأخرجه ابن خريمة"2261" و "2279" و"2281" و "2296" عن محمد بن بشار، ومحمد بن يحيى، ومحمد بن المثنى، ويوسف بن موسى، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه "1800" في الزكاة: باب إذا أخذ المصدق سناً دون سن أو فوق عن محمد بن بشار ومحمد بن يحيى ومحمد بن مرزوق، عن محمد بن عبد الله، به. أخرجه البخاري "1448" في الزكاة باب العرض في الزكاة، و"1450" باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، و "1451" باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، و "1453" باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، و"1454" باب الزكاة الغنم، و"1455" باب لا تؤخذ في الصدقة هزمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، و"2487" في الشركة: باب ما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة، و"6955" في الحيل: باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، والطحاوي 2/33، وابن الجارود "342"، والبيهقي 4/85، والدارقطني 2/113- 114، والبغوي "157" من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، به. وأخرجه أحمد 1/11- 12، وأبو داود "1567" في الزكاة: باب في زكاة السائمة، والنسائي 5/18-23في الزكاة: باب زكاة الإبل، و27-29باب زكاة الغنم، وأبو يعلى "127"، وأبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر" "70"، والحاكم 1/39- 392 و392، والبيهقي 4/86، والدارقطني 2/114- 116 من طرق عن حماد بن سلمة، عن ثمامة، به. وهذا سند صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الدراقطني: إسناده صحيح، كلهم ثقات. وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/235- 236 من طريق القاسم بن عبد الله، عن المثنى بن أنس، عن أنس. ابنة مخاض: هي التي عليها الحول، وطعنت في السنة الثانية، سُميت ابنةَ مخاض، لأن أمها تمخض بولد آخر، والذكر ابن مخاض، والمخاض: الحوامل وابن اللبون: هو الذي أتى عليه حولان، وطعن في السنة الثالثة، لأن أمه تصير لبوناً بوضع الحمل، ووصفه بالذكورة للتأكيد. ==

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والحقة: هي التي أتت عليها ثلاث سنين، وطعنت في الرابعة،. سميت بها، لأنها تستحق الحمل والضراب والذكر: حق. وطروقة الجمل: بمعنى مطروقة "فعولة" بمعنى "مفعولة" كحلوبة وركوبة، والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل. والجذعة: في التي تمت لها أربع سنين، وطعنت في الخامسة، لأنها تجذع السن فيها. والسائمة: الراعية. قال البغوي في "شرح السنة" 6/13: وفيه دليل على أن الزكاة تجب في الغنم إذا كانت سائمة، أما المعلوفة، فلا زكاة فيها. وقولة "ولا ذات عوار" فالعوار: النقص والعيب، ويحوز بفتح العين وضمها، والفتح أفصح، وذلك إذا كان كل ماله أو بعضه سليما، فإن كان كل ماله معيبا، فإن يأخذ واحداً من أوسطه. وقوله "ولا تيس" أراد به فحل الغنم، ومعناه: إذا كابت ماشيته أو كلُّها أو بعضها لإناثاً لا يؤخذ منها الذكر، إنما يؤخذ الأنثى إلا في موضعين ورد بهما السنة، وهو أخذ التبيع من ثلاثين من البقر، وأخذ ابن اللبون من خمس عشرين من الإبل بدل ابنة المخاض عند عدمها، فأما إذا كانت كل ماشيته ذكوراً، فيؤخذ الذكر. وقوله "ولا يجمع بين متفرق، ولا يُفرق بين مجتمع" نهي من جهة صاحب الشرع للسَّاعي ورب المال جميعاً، نهي رب المال عن الجمع والتفريق قصداً إلى تقليل الصدقة، ونهي الساعي عنهما قصداً إلى تكثير الصدقة. وقو له "وما كان من خليطين فإنهما يتراجهان بالسوية" قال الخطابي: معناه: أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا، لكل واحد منهما عشرون قد عرف كل واحد منهما عين ماله، فيأخذ المصدق من احدهما شاةً فيرجع المأخوذُ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة، وهذه تُسمى خلطة الجواز. والرقة، بكسر الراء وتخفيف القاف المفتوحة: الفضة الخالصة مسكوكة كانت أو غير مسكوكة.

ذكر الزجر عن أن يجلب المصدق ماشية أهلها عن مياههم إلى الموضع الذي يريد عنده أخذ الصدقة فيها منهم

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَجْلِبَ الْمُصَّدِّقُ مَاشِيَةَ أَهْلِهَا عَنْ مِيَاهِهِمْ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُ عِنْدَهُ أَخَذَ الصَّدَقَةِ فِيهَا مِنْهُمْ 3267 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ الحسن. ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَجْلِبَ الْمُصَّدِّقُ مَاشِيَةَ أَهْلِهَا عَنْ مِيَاهِهِمْ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُ عِنْدَهُ أَخَذَ الصَّدَقَةِ فِيهَا مِنْهُمْ [3267] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ الحسن.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً، فليس منا" (1) .

_ (1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح إلا ان فيه عنعنة الحسن. وأخرجه أحمد 4/443، والطيالسي "838"، وابن أبي شيبة 4/381، والبيهقي 10/21 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/439، والنسائي 6/111 في النكاح: باب الشغار، و 6/227- 228 في الخيل: باب الجلب، وأبوداود "2581" في الجهاد: باب ما جاء في الجلب على الخيل في السباق، والترمذي "1123" في النكاح: باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار، من طرق عن حميد، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 4/429، والنسائي 6/228، والدارقطني 4/303 من طرق عن الحسن، به. وله شاهد من حديث أنس عند النسائي 6/111. "إلا أنه قال بإثرة: هذا خطأ فاحش، والصواب حديث بشر، أي: عن حميد عن الحسن عن عمران". وآخر من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود "1591"، وسنده حسن، ولفظه "لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم". وقد تقدم تفسير ما في هذا الحديث من الغريب في "3146".

ذكر الأخبار المفسرة لقوله جل وعلا: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}

ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُفَسِّرَةِ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (التوبة: من الآية103) 3268 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صدقة، ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُفَسِّرَةِ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (التوبة: من الآية103) [3268] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صدقة،

وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" (1) . قَالَ أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذَا الْخَبَرُ يُبَيِّنُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} (التوبة: من الآية103) أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْمَالِ، إِذِ اسْمُ الْمَالِ وَاقِعٌ (2) عَلَى مَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الذَّوْدِ، وَالْخَمْسِ مِنَ الْأَوَاقِ، وَالْخَمْسِ مِنَ الْأَوْسُقِ، وَقَدْ نَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيجَابَ الصَّدَقَةِ عن ما دون الذي حد.

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبُيد بن حساب فمن رجال مسلم. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وعمر بن يحيى: هو ابن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني. وأخرجه ابن خزيمة "2293" و "2298"، والطحاوي 2/35 من طريق عبيد الله ابن عمر، به. وانظر "3264" و "3265" و "3266"و "3270"و "3271". الذوذ: القطيع من الإبل الثلاث إلى التسع، وقيل: إلى الغشر، وقيل: إلى خمس عشرة، وقيل: إلى الثلاثين. الوسق: ستون صاعاً. (2) في الأصل: وقع، وكتب على هامشه "خ: واقع"، وهو كذلك في "التقاسيم".

ذكر الإباحة للإمام أن يأخذ في الصدقة فوق السن الواجب إذا طابت أنفس أربابها بها

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ فِي الصَّدَقَةِ فَوْقَ السِّنِّ الْوَاجِبِ إِذَا طَابَتْ أَنْفُسُ أَرْبَابِهَا بِهَا 3269 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بن عمرو بن حزم (1)

_ (1) من قوله"عن يحيى" إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من موارد الحديث.

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدَقَةِ بَلِيّ وعُذرةَ، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ مِنْ بَلِيَّ، لَهُ ثَلَاثُونَ بَعِيرًا، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَلَيْكَ فِي إِبِلِكَ هَذِهِ بِنْتَ مَخَاضٍ. قَالَ: ذَاكَ مَا لَيْسَ فِيهِ ظَهْرٌ وَلَا لَبَنٌ، وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أُقْرِضُ اللَّهَ شَرَّ مَالِي، فَتَخَيَّرْهُ، فَقَالُ لَهُ أُبَيُّ: مَا كُنْتُ لِآخُذَ فَوْقَ مَا عَلَيْكَ، وَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْتِهِ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ نَحْوًا مِمَّا قَالَ لِأَبِيٍّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَذَا مَا عَلَيْكَ، فَإِنْ جِئْتَ بِفَوْقِهِ، قَبِلْنَاهُ مِنْكَ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ نَاقَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ، فَمَنْ يَقْبِضُهَا، فَأَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقْبِضُهَا، وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ. قَالَ عُمَارَةُ: فَضَرَبَ الدَّهْرُ ضَرْبَةً، فَوَلَّانِي مَرْوَانُ صَدَقَةَ بَلِيَّ وَعُذْرَةَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ، فَمَرَرْتُ بِهَذَا الرَّجُلِ، فَصَدَقْتُ مَالَهُ ثَلَاثِينَ حِقَّةً فِيهَا فَحْلُهَا عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةِ بعير. قال بن إِسْحَاقَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: مَا فَحْلُهَا؟ قَالَ فِي السُّنَّةِ إِذَا بَلَغَ صَدَقَةُ الرَّجُلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً أُخِذَ مَعَهَا فَحْلُهَا (1) .

_ (1) إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند غير المصنف. وأخرجه أحمد 5/142، وأبوداود "1583" في الزكاة: باب في زكاة السائمة، وابن خزيمة "2277"، والحاكم 1/399- 400، والبيهقي 4/96 من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.

ذكر الزجر عن أن يكون المرء مصدقا للأمراء

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ مُصَّدِّقًا لِلْأُمَرَاءِ 3270 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنِي يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافعذكر الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ مُصَّدِّقًا لِلْأُمَرَاءِ [3270] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ نَافِعٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ مُصَّدِّقًا، وَقَالَ: "إِيَّاكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ". فَقَالَ: لَا أَجِدُهُ (1) ولا أجيء به، فأعفاه (2) .

_ (1) في "التقاسيم" 2/لوحة156: آخذه. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أخرجه البزار "898"، والحاكم 1/399من طريق سعيد بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرح أحمد 5/285، والطبراني "5363"، والبزار "897" من طريقين عن حميد بن هلال، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "قم على صدقة بني فلان، وانظر لا تأتي يوم القيامة ببكر تحمله على عاتقك أو كاهلك، له رغاء يوم القيامة"، قال: يارسول الله، اصرفها عني، فصرفها عنه. قال الهيثمي في "المجمع" 3/86: ورجاله ثقات، إلا أن سعيد بن المسيب لم ير سعد بن عبادة.

ذكر نفي إيجاب الصدقة على المرء في رقيقه ودوابه

ذِكْرُ نَفْيِ إِيجَابِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمَرْءِ فِي رَقِيقِهِ وَدَوَابِّهِ 3271 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمَاجِشُونِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ ولا عبده صدقة" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ علي بن الجعد، فمن رجال البخاري. وهو في "الجعديات" "1658"، ومن طريقه أخرجه البغوي في "شرح السنة" "1574". وأخرجه من طريق عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد: مالك 1/277، وعبد الرازق "6878"، والشافعي 1/226- 227، وأحمد 2/242 و254 و 470 و 477، وابن أبي شيبة 3/151، والدارمي 1/384، والبخاري "1464" في الزكاة: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، ومسلم "982" في الزكاة: باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، وأبوداود "1595" في الزكاة: باب صدقة الرقيق، والترمذي "628" في الزكاة: باب ما جاء ليس في الخيل والزقيق صدقة، والنسائي 5/35 في الزكاة: باب زكاة الخيل، و36 باب زكاة الرقيق، وابن ماجه "1812" في الزكاة: باب صدقة الخيل والرقيق، والطحاوي2/29. وأخرجه الشافعي 1/227، ومسلم "982" "9"، والنسائي 5/35، وابن خزيمة "2285"، والبيهقي 4/117 من طريق مكحول، عن سليمان بن يسار، به. وأخرجه عبد الرزاق "6882"، وابن أبي شيبة 3/151- 152، وأحمد 2/249و 279و 477، والنسائي 5/35، والطحاوي 2/29، والبيهقي 4/117، والدارقطني 2/27 من طريق مكحول، عن عراك بن مالك، به. وأخرجه بن أبي شيبة 3/151، وأحمد 2/432، والبخاري "1463"، ومسلم "982"، والنسائي 5/36، والطحاوي 2/29، والبيهقي 4/117من طريق خثيم ابن عراك، عن أبيه، به.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا عبده صدقة" لم يرد به كل الصدقات

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ" لَمْ يُرِدْ بِهِ كُلَّ الصَّدَقَاتِ 3272 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدغولي، حدثناذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ" لَمْ يُرِدْ بِهِ كُلَّ الصَّدَقَاتِ [3272] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ، حَدَّثَنَا

محمد بن إدريس، حدثنا بن أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَعَبْدِهِ إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ" (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ زَكَاةَ الْفِطْرِ الَّتِي تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ عَلَى مَالِكِهِ عَنْهُ دونه.

_ (1) إسناده صحيح. ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم المصري. وأخرجه ابن خزيمة "2288" عن محمد بن سهل بن عسكر، عن ابن أبي مريم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "982" "10"، وأبوداود "1954"، وابن خزيمة "2289"، البيهقي 4/117من طريقين عن عراك، به.

ذكر الإباحة للإمام ضمانه عن بعض رعيته صدقة ماله

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ ضَمَانَهُ عَنْ بَعْضِ رَعِيَّتِهِ صَدَقَةَ مَالِهِ 3273 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ على الصدقة، فمنع بن جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا يَنْقِمُ بن جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، لَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ، فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا"، ثُمَّ قَالَ: "أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الرَّجُلِ أَوْ صِنْوُ أبيه" (1) .

_ (1) إسناده صحيح. محمد بن مشكان، روى عنه جمع، ذكره المؤلف في "الثقات" 9/127وقال: مات سنة تسع وخمسين وثلاث مئة، وكان ابن حنبل رحمه الله يكاتبه، وذكره الأمير في "الإكمال" 7/256 وقال: شيخ من أهل سرخس، ومن فوقه على شرط الشيخين. شباية: هو ابن سوّار المدائني، وورقاء: هو ابن عمر اليشكري، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه أبوداود "1623" في الزكاة: باب في تعجيل الزكاة، والبيهقي 6/164- 165، والدارقطني 2/123من طرق عن شبابة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "983" في الزكاة: باب في تقديم الزكاة ومنعها، عن زهير بن حرب، عن على بن حفص، عن ورقاء، به. وأخرجهالبخاري "1468" في الزكاة: باب قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (التوبة: من الآية60) ، والنسائي 5/33، في الزكاة: باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، والبغوي "1578" من طريق شعيب بن أبي حمزة، والنسائي 5/33 من طريق موسى بن عقبة، والدارقطني 2/123 من ابن إسحاق، ثلاثتهم عن أبي الزناد، به. قوله"ما ينقم ابن جميل ... " أي: ما ينكر أو يكره، وقوله"فأغناه الله" في رواية البخاري "فأغناه الله ورسوله" قال الحافظ: إنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، لأنه كان سبباً لدخوله في الإسلام، فأصبح غنياً بعد فقره مما أفاء الله على رسوله وأباح لأمته من الغنائم، وهذا السياق من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله أغناه فلا عذرله، وفيه التعريض بكفران النعم، وتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان. والأعتاد: جمع عتاد، وكذلك الأعتُد: وهو ما أعدّه الرجل من الدواب والسلاح والآلة للحرب. قال البغوي في "شرح السنة" 6/34: ثم له تأويلان، أحدهما: أن هذه الآلات كانت عنده للتجارة، فطلبوا منه زكاة التجارة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جعلها حبساً في سبيل الله، فلا زكاة عليه فيها. وفيه دليل على وجوب زكاة التجارة، "وهو قول جمهور السلف والخلف" وجواز وقف المنقول. والتأويل الثاني: أنه اعتذر لخالد، يقول: إن خالداً لما حبس أدرعه تبرعاً وهو غيرُ واجب عليه، فكيف يُظن به أنه يمنع الزكاة الواجبة عليه. وقيل في تأويله: إنه احتسب له ما حبَّسه بما عليه من الصدقة، لأن أحد أصناف المستحقين للصدقة هُمُ المجاهدون، وفيه على هذا الوجه دليل على جوازأخذِ القيم في الزكوات بدلاً عن الأعيان، وعلى جواز وضع الصدقة في صنف واحد.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" يُرِيدُ: إِنَّكُمْ تَظْلِمُونَهُ أَنَّهُ حَبَسَ مَالَهُ مِنَ الْأَدْرَاعِ وَالْأَعْتَادِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لَهُ مَالٌ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ. وَقَوْلُهُ فِي شَأْنِ الْعَبَّاسِ: "هُوَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا" يُرِيدُ أَنَّ صَدَقَتَهُ عَلَيَّ أَنِّي ضَامِنٌ عَنْهُ وَمِثْلُهَا مَعَهَا مِنْ صَدَقَةٍ ثَانِيَةٍ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ.

وَقَدْ رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَقَالَ فِي شَأْنِ الْعَبَّاسِ: "فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا" (1) . وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ فِي لُغَتِهَا تَقُولُ: "عَلَيْهِ" بِمَعْنَى "لَهُ". قَالَ اللَّهُ: {أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ} (الرعد: من الآية25) يُرِيدُ: عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ. وَالْعَبَّاسُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَخَذُ الصَّدَقَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ كَانَ غَنِيًّا لَا يَحِلُّ لَهُ أَخَذُ الصَّدَقَةِ الْفَرِيضَةِ، وَالْأُخْرَى: أَنَّهُ كَانَ مِنْ صِبَيَةِ بَنِي هَاشِمٍ، فَكَيْفَ يَتْرُكُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَتَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخَذُهَا، وَيَمْنَعُهَا مِنْ أَهْلِهَا مِنَ الْفُقَرَاءِ؟ وَقَدْ رَوَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ هَذَا الْخَبَرَ، وَقَالَ فِي شَأْنِ الْعَبَّاسِ: "فَهِيَ لَهُ وَمِثْلُهَا مَعَهَا" يُرِيدُ فَهِيَ لَهُ عليَّ كَمَا قال ورقاء بن عمر في خبره.

_ (1) هي رواية البخاري والنسائي. قال الحافظ: كذا في رواية شعيب، ولم يقل: ورقاء ولا موسى بن عقبة "صدقة"، فعلى الرواية الأولى يكون ألزمه بتضعيف صدقته، ليكون أرفع لقدره، وأنبه لذكره، وأنفى للذم عنه، فالمعنى: فهي صدقة ثابتة عليه سيصدق بها، ويُضيف إليها مثلها كرماً، ودلت رواية مسلم على أنه صلى الله عليه وسلم التزم بإخراج ذلك عنه لقوله"فهي عليّ"، وفيه تنبيه على سبب ذلك وهو قولُه"إن العم صنو الأب" تفضيلاً له وتشريفاً.

ذكر ما يستحب للإمام أن يدعو للمخرج صدقة ماله بالخير

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَدْعُوَ لِلْمُخْرِجِ صَدَقَةِ مَالِهِ بِالْخَيْرِ 3274 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عن عمرو بن مرةذكر مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَدْعُوَ لِلْمُخْرِجِ صَدَقَةِ مَالِهِ بِالْخَيْرِ [3274] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ

قال سمعت بن أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ بِصَدَقَةِ مَالِهِ، صَلَّى عَلَيْهِ، فَأَتَيْتُ بِصَدَقَةِ مَالِي، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آل أبي أوفى" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر الحديث "918"، وهوفي "صحيح مسلم" "1078" في الزكاة: باب الدعاء لمن أتى بصدقة، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

باب العشر

بَابُ الْعُشْرِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ الْعُشْرَ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ 3275 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَمَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما. بندار: لقب محمد بن بشار. وأخرجه الترمذي "627" في الزكاة: باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، والنسائي 5/17 في الزكاة: باب زكاة الإبل، عن بندار بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" لمالك 1/244، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/231 و233، والبخاري "1447" في الزكاة: باب الورق، وأبو داود "1558" في الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة، وابن خزيمة "2263" و"2298""، والطحاوي 2/35، والبغوي "1569". وأخرجه أحمد 3/44- 45 و79، وابن خزيمة "2263" من طريق شعبة، به. وأخرجه الشافعي 1/231 و 232، وعبد الرزاق "7253"، وأحمد 3/6، والحميدي "735"، ومسلم "979" في أول الزكاة والنسائي 5/17 في الزكاة: باب الإبل، وأبو يعلى "979"، وابن خزيمة "2263" و"2298"، والطحاوي 2/34 و 35، والبيهقي 4/133 من طريق سفيان، به. أواق: جمع أوقية: وفي أربعون درهماً باتفاق من الفضة الخالصة. وأوسق: حمع وسق، هي ستون صاعاً باتفاق. والذود: ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل ولا واحد له من لفظه، وإنما يقال للواحد: بعير، كما يقال للواحدة من النساء: المرأة.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن في قليل ما أخرجت الأرض العشر كما في كثيرها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فِيَ قَلِيلِ مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْعُشْرَ كَمَا فِي كَثِيرِهَا 3276 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ، وَلَا يَحِلُّ فِي الْإِبِلِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خمس ذود" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله، وأخرجه ابن خريمة "2301" عن زياد بن يحيى، بهذا الإسناد.

ذكر ما يجب فيه الصدقة إذا بلغ الأوساق الخمسة التي وصفناها

ذِكْرُ مَا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ إِذَا بَلَغَ الْأَوْسَاقَ الْخَمْسَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا 3277 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ليس فيذكر مَا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ إِذَا بَلَغَ الْأَوْسَاقَ الْخَمْسَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا [3277] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ فِي

حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فيما خمس أواق صدقة" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه عبد الرزاق "7254"، ومسلم "979" "4" و"5" والطحاوي 2/35 من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "7255" عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، به. وأخرجه أحمد 3/86، والنسائي 5/37 في الزكاة: باب زكاة الإبل، من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، به.

ذكر ما يستحب للإمام بعث الخارص إلى الأموال ليخرص على الناس نخلهم وعنبهم

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ بَعَثُ الْخَارِصِ إِلَى الْأَمْوَالِ لِيَخْرِصَ عَلَى النَّاسِ نَخْلَهُمْ وَعِنَبَهُمْ 3278 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى الناس من يخرص كرومهم وثمارهم (1) .

_ (1) حديث صحيح سعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب شيئاً كما قال أبو داود، فإن عتاباً رضي الله عنه توفي في السنة الثالثة عشرة من الهجرة، وابن المسيب ولد لسنتين خلتا من خلافة عمر رضي الله عنه، وقال الحافظ في "التهذيب" 4/77: وأما حديثه- أي ابن المسيب – عن بلال وعتاب بن أسيد فظاهر الانقطاع بالنسبة إلى وفاتيهما ومولده. وقال الذهبي في "السير" 4/218: وروايته عن عتاب في السنن الأربعة وهو مرسل. ومع ذلك فقد حسنه الترمذي، ولعله بشواهده. عبد الله ابن نافع: هو الصائغ المخزومي أبو محمد المدني. وأخرجه الشافعي 2/243، ومن طريقه ابن خريمة "2316"، والبيهقي 4/121، والدارقطني 2/133 عن عبد الله بن نافع، بهذا الإسناد. واخرجه أبو داود "1604" في الزكاة: باب في خرص العنب، والترمذي في الزكاة: باب ما جاء في الخرص، وابن ماجه "1819" في الزكاة: باب في خرص النخل، والعنب، والبيهقي 4/121 و 121-122، والطحاري 2/390 من طرق عن عبد الله بن نافع، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/195، وأبو داود "1603"، والنسائي 5/109 في الزكاة: باب شراء الصدقة، وابن خزيمة "2317" و "2318"، وابن الجارود "351"، والحاكم 3/595، والبيهقي 4/22، والدارقطني 2/133 من طرق عن الزهري، به. وأخرجه الدارقطني 2/123 موصولاً من طريق الواقدي، حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز، عن الزهري، عن سعيد المسيب، عن المسور بن مخرمة، عن عتاب بن أسيد.. ولواقدي ضعيف. وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/703، ومن طريقه حميد بن زنجويه في "الأموال" "1981" عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، مرسلاً. وقي الباب ما يشهد له عن عائشة عند أبي داود "1606"، وأحمد 6/163، وأبي عبيد في "الأموال" ص 582- 583، والبيهقي 4/123، ورجاله ثقات، لكنه منقطع. وعن جابر عند أحمد 3/296 و 376، وابن أبي شيبة 3/194، والطحاوي 2/38، والبيهقي 4/123، وإسناده صحيح، ففي رواية أحمد التصريح بسماع أبي الزبير من جابر. وعن ابن عمر عند أحمد 2/24، والطحاوي 2/38، وسنده حسن. فالحديث صحيح.

ذكر الإخبار عما يعمل الخارص في العنب كما يعمله في النخل

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْخَارِصُ فِي الْعِنَبِ كَمَا يَعْمَلُهُ فِي النَّخْلِ 3279 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْكَرْمُ يُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النخل تمرا" (1) .

_ (1) رجاله ثقات لكنه منقطع، وهو مكرر ما قبله.

ذكر الأمر للخارص أن يدع ثلث التمر أو ربعه ليأكله أهله رطبا غير داخل فيما يأخذ منه العشر أو نصف العشر

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْخَارِصِ أَنْ يَدَعَ ثُلُثَ التَّمْرِ أَوْ رُبُعَهُ لِيَأْكُلَهُ أَهْلُهُ رُطَبًا غَيْرَ دَاخِلٍ فِيمَا يَأْخُذُ مِنْهُ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ 3280 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ يُحَدِّثُ، قَالَ: جَاءَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَسْجِدِنَا، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا خَرَصْتُمْ، فَخُذُوا، وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدْعُوا الثُّلُثْ، فَدَعُوا الرُّبُعَ" (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لِهَذَا الْخَبَرِ مَعْنَيَانِ، أَحَدُهُمَا: أَنْ يُتْرَكَ الثُّلُثُ أَوِ الرُّبُعُ مِنَ الْعُشْرِ. وَالثَّانِي: أَنْ يُتْرَكَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِ التَّمْرِ قَبْلَ أَنْ يُعَشَّرَ إِذَا كان ذلك حائطا كبيرا يحتمله.

_ (1) إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لم يوثقه غير المؤلف، ولم يزو عنه غير خبيب بن عبد الرحمن، وقال البزار: تفرد به، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، وأخطأ محقق "صحيح ابن خزيمة" فصحح إسناده، وفات الشيخ ناصر أن ينبه عليه مع أنه ذكره في ضعيف الجامع. وباقي السند رجاله ثقات على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/195، وأحمد 3/448 و4/2- 3و3، وأبو داود "1605" في الزكاة: باب في الخرص، والنسائي 5/42 في الزكاة: باب كم يترك الخارص، والترمذي "643" في الزكاة: باب ما جاء في الخرص، والطحاوي 2/39، وابن خزيمة "2319" و "2320" وابن الجارود "352" والحاكم 1/402، والبيهقي 4/23 من طرف عن شعبة، بهذا الإسناد. تنبيه: سقط من المطبوع من "المسند" 4/2- 3 "شعبة" فيستدرك من هنا.

ذكر الإخبار عن قدر ما تخرج الأرض من الأشياء التي يجب فيها الزكاة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قَدْرِ مَا تُخْرِجُ الْأَرْضُ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الزكاةُ 3281 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضرير، ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قَدْرِ مَا تُخْرِجُ الْأَرْضُ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الزكاةُ [3281] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضرير،

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ (1) . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَسَعِيدٌ جَمِيعًا، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ (2) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ فِي الْفِضَّةِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ، وَلَيْسَ فِي التَّمْرِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَيْسَ فِي الْإِبِلِ شَيْءٌ حَتَّى يبلغ خمسة من الذود" (3) .

_ (1) تحرف في الأصل إلى: روح، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 46. (2) "عن أبيه" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم". (3) إسناده صحيح على شرطهما. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وعمرو بن يحيى: هو ابن عمارة بن أبي حسن المازني المدني. وأخرجه الطحاوي 2/35 عن ابن أبي داود عن محمد بن المنهال، بهذا الإسناد. انظر الحديث "3275".

ذكر الإخبار عن قدر الوسق الذي تجب الزكاة في خمسة أمثاله إذا أخرجته الأررض

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قَدْرِ الْوَسْقِ الَّذِي تَجِبُ الزكاة في خمسة أمثاله إذا أخرجته الأررض 3282 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خمس أوسق صدقة، والوسق ستون صاعاً" (1) .

_ (1) إسناده صحيح، زكريا بن يحيى الواسطي ذكره المؤلف في "الثقات" 8/253 فقال: زكريا بن صبيح زحمويه، من أهل واسط، يروي عن هشيم وخالد، حدثنا عنه شيوخنا الحسن بن سفيان وغيره، وكان من المتقنين في الروايات، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهشيم قد توبع عليه. وأخرجه الطيالسي "2197"، وأبو عبيد في "الأمول" ص 518 و 519، وابن أبي شيبة 3/124، وأحمد 3/6و 45و 74و 79، وحميد بن زنجويه "1608"، والدامي 1/384، ومسلم "979" "2" في أول الزكاة، والنسائي 5/36 في الزكاة: باب زكاة الورق، و40- 41 باب القدر الذي تجب فيه الصدقة، وابن خزيمة "2294" و "2295"، وابن الجارود "340"، والطحاوي 2/34 و 35، والبيهقي 4/12 من طرق عن عمرو بن يحيى بن عمارة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك 1/244- 245، ومن طريقه الشافعي 1/231 و232، وعبد الرزاق "7258"، وأحمد 3/60، والبخاري "1459"، والنسائي 5/36، وحميد بن زنجويه "1609"و "1914"، والطخاوي 2/35، وابن خزيمة "2303"، والبيهقي 4/134 عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد. وأخرجه أحمد 3/86، والنسائي 5/36 و37، وابن ماجه "1793"في الزكاة: باب ما تحب فيه الزكاة، والبيهقي 4/134 من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، به. وله طرق أخرى عن أبي سعيد عند أحمد 3/30 و59 و 73و 86 و97، وابن الجارود "349"، والدرامي 1/384- 385.

ذكر الإخبار بأن الصاع صاع أهل المدينة دون ما أحدث من الصيعان بعده

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الصَّاعَ صَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ دُونَ مَا أُحْدِثَ مِنَ الصِّيعَانِ بَعْدَهُ 3283 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْوَزْنُ وَزْنُ مَكَّةَ، والمكيال مكيال أهل المدينة" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما، أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه البزار "1262" من طريقين عن أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد. بلفظ "المكيال مكيال أهل مكة، والميزان ميزان أهل المدينة". ولفظ المؤلف هو الصواب. فقد أخرجه أبو داود "3340" في البيوع: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المكيال مكيال أهل المدينة"، والنسائي 5/54 في الزكاة: باب كم الصاع، و7/284 في البيوع: باب الرجحان في الوزن، والطبراني "13449"، والبيهقي 6/31، وأبو نعيم في "الحلية" 4/20 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عمر رفعه: "المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة"، وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أبوعبيد في "الأموال" 1607"، وطريقه البغوي "2063" عن أبي المنذر إسماعيل بن عمر، عن سفيان، به. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 2/99 من طريق الفريابي، عن سفيان، به. قال الإمام البغوي: الحديثُ فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله سبحانه وتعالى، كالزكاة والكفارات ونحوها حتى لا تجب الزكاة في الدراهم حتى تبلغ مئتي درهم بوزن مكة، كلُّ عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل، والصاع في صدقة الفطر صاع أهل المدينة، كلّ صاع خمسة أرطال وثلثُ. فأمََّا في المعاملات، فإطلاق ذكر الوزن والكيل محمول على عرف أهل البلد الذي تجري المعاملة فيه، ولا يجوز بيع مال الربا بجنسه إلا متساويين في معيار الشرع، فإن كان مكيلاً يشترط المساواة في الكيل، وإن كان موزناً، ففي الوزن، ثم كلُّ ما كان موزوناً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتبر فيه المساواة في الوزن، وما كان مكيلاًعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشترط فيه المساواة في الكيل، ولا ينظر إلى ما أحدث الناس من بعد. ويجوز السلمُ في المكيل وزناً، وفي الموزون كيلاً، ولو سمَّى عشرة مكاييل وفي البلد مكاييل مختلفة لا يصح حتى يقيد بواحدة منها، والقفيز والمكًّوك والمدُّ والصاع كلها كيل، والأواقي وزنٌ، وكذلك الأرطال إلا أن يُريد بالأرطال المكاييل، فيكون كيلاً.

ذكر الخبر الدال على أن الصاع خمسة أرطال وثلث على ما قال أئمتنا من الحجازيين والمصريين

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ عَلَى مَا قَالَ أَئِمَّتُنَا مِنَ الْحِجَازِيِّينَ وَالْمِصْرِيِّينَ 3284 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حدثنا محمد بنذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ عَلَى مَا قَالَ أَئِمَّتُنَا مِنَ الْحِجَازِيِّينَ وَالْمِصْرِيِّينَ [3284] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَاعُنَا أَصْغَرُ الصِّيعَانِ، وَمُدُّنَا أَصْغَرُ الْأَمْدَادِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي قَلِيلِنَا وَكَثِيرِنَا، وَاجْعَلْ لَنَا مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ" (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي تَرْكِ إِنْكَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالُوا: صَاعُنَا أَصْغَرُ الصِّيعَانِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ صَاعَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَصْغَرُ الصِّيعَانِ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ لَدُنِ الصَّحَابَةِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا فِي الصَّاعِ وَقَدْرِهِ إِلَّا مَا قَالَهُ الْحِجَازِيُّونَ وَالْعِرَاقِيُّونَ، فَزَعَمَ الْحِجَازِيُّونَ أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: الصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ، فَلَمَّا لَمْ نَجِدْ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي قَدْرِ الصَّاعِ إِلَّا مَا وَصَفْنَا، صَحَّ أَنَّ صَاعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم

_ (1) إسناده صحيح. أبو مروان العثماني: هو محمد بن عثمان بن خالد الأموي العثماني. وأخرجه البيهقي 4/171 من طريق الربيع بن سليمان، حدثنا الخصيب بن ناصح، عن عبد الله بن جعفر المديني، عن العلاء، بهذا الإسناد. وفي الباب عن أبي هريرة عند مالك 2/885، ومسلم "1373"، والدارمي 2/106- 107، وابن ماجه "3329". وعن أبي سعيد الخدري عند 3/35و 47، ومسلم "1374": وسيأتي عند المصنف برقم"3743". وعن أنس عند البخاري "1885"، ومسلم "1369"، وأحمد 3/142. وعنه أيضاً عند مالك 2/884- 885، والبخاري "2130" و "2889"و "2893" و"5425"و "7331"، ومسلم "1365": وسيأتي عند المصنف برقم "3745". وعن عائشة عند البخاري "1889" و"3926"، ومسلم "1376".

كَانَ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا، إِذْ هُوَ أَصْغَرُ الصِّيعَانِ، وَبَطَلَ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّاعَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ ثَبَتَ لَهُ على صحته.

ذكر الحكم للمرء فيما أخرجت أرضه مما سقتها السماء وما يشبهها أو سقي منها بالنضح

ذِكْرُ الْحُكْمِ لِلْمَرْءِ فِيمَا أَخْرَجَتْ أَرْضُهُ مِمَّا سَقَتْهَا السَّمَاءُ وَمَا يُشْبِهُهَا أَوْ سُقِيَ مِنْهَا بِالنَّضْحِ 3285 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ مَا كَانَ (1) عَثَرِيًّا الْعُشْرَ، وَفِيمَا سُقِيَ بالنضح نصف العشر (2) .

_ (1) قوله"أو ما كان" سقط من الأصل، وأثبت من موارد الحديث. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم. وأخرجه البخاري "1483" في الزكاة: باب العشر فيما يُسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، وأبو داود "1596" في الزكاة: باب صدقة الزرع، والترمذي "640" في الزكاة: باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره، والنسائي 5/41 في الزكاة: باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، وابن ماجه "1817" في الزكاة: باب صدقة الزروع والثمار، والطحاوي 2/36، والبيهقي 1/130، والبغوي "1580" من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي 2/36، والدارقطني 2/130 من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، به. العثري، قال الخطابي: هو الذي يشربُ بعروقه من غير سقي، زاد ابن قدامة 2/698 عن القاضي أبي يعلى: وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواقٍ تُشق له، فإذا اجتمع سقي منه، واشتقاقه من العاثور وهي الساقية التي يجري فيها الماء، لأنها من يَمُرُّ بها. قال: ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة، أو يشرب بعروقه، وهو الذي يغرس في أرضٍ ماؤها قريبٌ من وجهها، تَصِلُ إليه عروق الشجر، فيستغني عن سقي.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به يونس عن الزهري

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ 3286 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ (1) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا كَانَ بَعْلًا أَوْ يُسْقَى بِنَهَرٍ أَوْ عَثَرِيًّا (2) يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ" (3)

_ (1) تحرف في الأصل إلى: الحراني. (2) في الأصل: عثري. (3) عاصم بن عمر: هو ابن حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ العمري. ضعيف، وباقي رجال السند ثقات، وهو يتقوى بما قبله، وأخرجه الدارقطني 2/129 من طريق يحيى بن المغيرة، عن عبد الله بن نافع، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن الصدقة إنما تجب في الحبوب والتمر العشر إذا كان سقيها بعد النضح والسانية ونصف العشر إذا كان بهما

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْحُبُوبِ وَالتَّمْرِ الْعُشْرَ إِذَا كَانَ سَقْيُهَا بَعْدَ النَّضْحِ وَالسَّانِيَةِ وَنِصْفَ الْعُشْرِ إِذَا كَانَ بِهِمَا 3287 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم فرض فيما سقت السماء والنهار وَالْعُيُونُ الْعُشْرَ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفَ الْعُشْرِ (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر "3285".

ذكر الأمر للمرء أن يعلق من كل حائط من حوائطه قنوا في المسجد للمساكين

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُعَلِّقَ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِهِ قِنْوًا فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينَ 3288 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصوفي بغداد، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا بن أبي مريم، عن الدراوردي، عن عبد اللَّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ أَخِيهِ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ لِلْمَسْجِدِ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ بِقَنَا (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عَبْدُ اللَّهِ هَذَا: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ عُبَّادِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ التَّقَشُّفُ وَالْعِبَادَةُ حَتَّى كَانَ يَقْلِبُ الْأَخْبَارَ، وَلَا يَعْلَمُ، فَلَمَّا كَثُرَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي أَخْبَارِهِ، بَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِآثَارِهِ، وَاعْتِمَادُنَا فِي هَذَا الْخَبَرِ على أخيه عبيد الله دونه.

_ (1) رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن في الدراوردي – وهو عبد العزيز بن محمد ابن عبيد – كلاماً من جهة حفظه، وقد قالوا: حديثه عن عبيد الله العمري منكر. وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/77، ونسبه للطبراني في "الأوسط"، وقال: ورجاله رجال الصحيح. والقنا، مقصور، كالقِنو: العذق بما فيه من الرطب، وهو من النخل كالعنقود من العنب.

ذكر البيان بأن المرء إنما أمر أن يعلق القنو في المسجد من الحائط الذي يكون جداده عشرة أوسق

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُعَلِّقَ الْقِنْوَ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْحَائِطِ الَّذِي يَكُونُ جِدَادُهُ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ 3289 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُعَلِّقَ الْقِنْوَ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْحَائِطِ الَّذِي يَكُونُ جِدَادُهُ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ [3289] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ،

حدثنا محمد بن سلمة، عن بن إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من كل جداد عَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِي المسجد للمساكين (1) .

_ (1) إسناده قوي، وابن إسحاق صرح بالتحديث عند أحمد، فزالت شبهة تدليسه، وهو عند أبي يعلى "2038". وأخرجه أحمد 3/359- 360، وأبو داود "1662" في الزكاة: باب حقوق المال، من طريق محمد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى "1781"، وابن خزيمة "2496"، والطحاوي 4/30 من طريق حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، به. وأخرجه أحمد 3/359، والطحاوي 4/30، والبيهقي 5/311 من طريقين عن ابن إسحاق، به. والجَدَادُ: صِرام النخل، وهو قطع ثمرتها، ولفظ أبي يعلى "جاد" وهو بمعنى المجدود، أي: نخل يُجد منه ما يبلغ عشرة أوسق.

باب مصارف الزكاة

7- بَابُ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ 3290 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو بكر بن عياشن قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ (1) أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سوي" (2) .

_ (1) تحرفت في الأصل إلى: عن، والتصويب من "التقاسيم" 2/194. (2) إسناده قوي، عبد الرحمن بن غياث صدوق روى له أبوداود، ومن فوقه من رجال الشيخين غير أبي بكر بن عياش، فمن رجال البخاري، وروى له مسلم في المقدمة، وهو ثقة إلا أنه لما كَبِرَ ساء حفظه، وكتابه صحيح، وقد توبع عليه. أبوحصين: هو عثمان بن عاصم. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/207، والنسائي 5/99 في الزكاة: باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها، وابن ماجه "1839" في الزكاة: باب من سأل عن ظهر غنى، والطحاوي 2/14، والبيهقي 7/14، والدارقطني 2/18 من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 1/407من طريق على بن حرب، حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. وقال: هذا الحديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارقطني 2/118من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا إسرائيل، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة. وهذا سند صحيح على شرطهما. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بسند قوي عند ابن أبي شيبة 3/207، والطيالسي "2271"، وعبد الرزاق "7155"، والدارمي 1/387، وأبي داود"1634"، والترمذي "652"، والحاكم 1/407، والبيهقي 7/13، والدارقطني 2/118، والبغوي "1599"، وحسنه الترمذي، وكذا الحافظ في "التلخيص" 3/108. والمِرّة: بكسر الميم وتشديد الراء: القوة والشدة، وأصلها من شدة فتل الحبل، يقال: أمررت الحبل: إذا أحكمت فتله. وآخر من حديث عُبيد الله بن عدي بن الخيار أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يسألانه مما بيديه من الصدقة، فرفع فيهما البصر وخفضه، فرآهما جلدين، فقال: "إن شئتما أعطيتكما منها، ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" أخرجه الشافعي 1/242، وأحمد 4/224 و 5/362، وعبد الرزاق "7154"، وأبو داود "1633"، والنسائي 5/99- 100، والدارقطني 3/119، والبغوي"1598"، وإسناده صحيح. وقيد في هذا الحديث القوة المطلقة في الحديث السابق بالاكتساب، فيؤخذ من الحديثين أن مجرد القوة لا تقتضي عدم الاستحقاق إلا إذا قرن بها الكسب. قال البغوي في "شرح السنة" 6/81 تعليقا على هذا الحديث: فيه دليل على أن القوي المكتسب الذي يغنيه كسبه لا يحل له الزكاة، ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر القوة دون أن ضم إليه الكسب، لأن الرجل قد يكون ظاهر القوة غير أنه أخرقُ لا كسب له، فتحل له الزكاة.

ذكر الخبر الدال على نفي التوقيت في الغنى

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى نَفْيِ التَّوْقِيتِ فِي الْغِنَى 3291 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ عَنْ كِنَانَةَ الْعَدَوِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ، فَاسْتَعَانَ بِهِ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ فِي نِكَاحِ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، فأبى أنذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى نَفْيِ التَّوْقِيتِ فِي الْغِنَى [3291] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ عَنْ كِنَانَةَ الْعَدَوِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ، فَاسْتَعَانَ بِهِ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ فِي نِكَاحِ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَبَى أن

يُعْطِيَهُمْ شَيْئًا، فَانْطَلَقُوا مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ كِنَانَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَيِّدُ قَوْمِكَ، وَأَتَوْكَ يَسْأَلُونَكَ، فَلَمْ تُعْطِهِمْ شَيْئًا. قَالَ: أَمَّا فِي هَذَا، فَلَا أُعْطِي شَيْئًا، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ، تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فِي قَوْمِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ يُعِينَنِي، فَقَالَ: "بَلْ نَحْمِلُهَا عَنْكَ يَا قَبِيصَةُ، وَنُؤَدِّيهَا إِلَيْهِمْ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ"، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ رَجُلٍ: تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا، أَوْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، فَشَهِدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ أَنْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، فَالْمَسْأَلَةُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ سُحْتٌ" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في"مصنف عبد الرزاق" "2008". ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 18/"946"، والبغوي "1625". وأخرجه أحمد 3/477و 5/60، والحميدي "819"، والدارمي 1/396، ومسلم "1044" في الزكاة: باب من لا تحل له المسألة، وأبوداود "1640" في الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة، والنسائي 5/89 في الزكاة: باب الصدقة لن تحمل بحمالة، و5/96- 97، باب فضل من لا يسأل الناس شيئاً، وأبو عبيد في "الأموال" "1722" و "1723"، وابن خزيمة "2359"و "2360" و "2375"، وابن الجارود "367"، والطحاوي 2/17-18، والطبراني18/"947" و "948" و "949" و "950" و "951" و "952" و "953" و "954" و "955"، والبيهقي 6/73، والدارقطني 2/119و 120، والبغوي "1626" من طرق عن هارون بن رئاب، بهذا الإسناد. وسيرد عند المؤلف "3395". قوله: "تحمَّل حمالة" أي: تكفل كفالة، والحميل: الكفيل، والسِّداد بكسر السين: كل شيء سددت به خللاً، ومنه سِداد القارورة وهو صمامها، والسَّداد بفتح السين: الإصابة في المنطق والتدبير. والسحت: الحرام. قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 6/125: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من يحلُّ له المسألة من الناس ثلاثة: غنياً وفقيرين، فالغني صاحب الحَمالة وهو أن يكون بين القوم تشاحنٌ في دم أو مال، فسعى رجلٌ في إصلاح ذات بينهم، وضمن مالاً يبذل في تسكين تلك النائرة "أي: الحقد والعداوة" فإنه يحل له السؤال، ويُعطى من الصدقة قدر ما تبرأ ذمته عن الضمان وإن كان غنياً. وأما الفقيران، فهو أن يكون الرجلان معروفين بالمال، فهلك مالهما، أحدهما هلك ماله بسبب ظاهر، كالجائحة أصابته من بردٍ أفسد زرعه وثماره، أو نارٍ أحرقتها، أو سيلٍ أغرق متاعه في نحو ذلك من الأمور، فهذا يحل له الصدقة حتى يُصيبَ ما يسد خلته به، ويُعطى من غير بينةٍ تشهد على هلاك ماله، لأن سبب ذهاب ماله أمر ظاهرٌ. والآخر هلك ماله بسبب خفي من لص طرقه، أو خيانة ممن أودعه، أو نحو ذلك من الأمور التي لا تظهر في الغالب، فهذا تحل له المسألة، ويعطى من الصدقة بعد أن يذكر جماعة من أهل الإختصاص به، والمعرفة بشأنه أن قد هلك ماله لتزول الريبة عن أمره في دعوى هلاك المال.

ذكر الزجر عن أكل الصدقة المفروضة لآل محمد صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 3292 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنِّي أَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً، ثُمَّ أَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ أخشى أن تكون صدقة فألقيها" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "صحيحه" "1070" "162" في الزكاة: باب تحريم الزكاة عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى آله- وهم بنو هاشم وبنو المطلب- دون غيرهم، عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 7/29من طريق هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، به. وأخرجه عبد الرزاق "6944"، ومن طريقه أحمد 2/317، ومسلم "1070" "163"، والبغوي "1606" عن مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هريرة، وهذا سند صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري "2431" في اللقطة: باب إذا وَجَدَ تمرةً في الطريق، والطحاوي 2/10، وأبو نعيم في "الحلية" 8/187من طرق عن عبد الله بن المبارك، عن معمر، به. قال البغوي في "شرح السنة" 6/100-101: وهذا الحديث أصل في الورع، وهو أن ما شك في إباحته يتوقاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم "الحلالُ بين والحرامُ بين". وجملة الورع نوعان، أحدهما: مندوب إليه، وهو أن يشتبه عليه أمرُ التحليل والتحريم، فالأولى أن يجتيبه، وكذلك معاملةُ من أكثرُ ماله ربا أو حرام، ومعاملةُ من يتخذ الملاهي والصور، فيأخذ عليها الأجر، ومعاملة اليهود والنصارى الذين يتصرفون في الخمور، فالأولى اجتنابه. والثاني: مكروه، وهو أن لا يقبل الرُّخص التي رخص الله سبحانه وتعالى فيه، كالفطر في السفر، وقصر الصلاة، وترك قبول الهدية، وإجابة الداعي، والتشككِ بالخواطر التي جماعها العنت والحرج، ذكره الخطابي.

3293 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عن الحكم، عن بن أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة، وابن أبي رافع: هو عبيد الله بن أبي رافع، واسم أبيه: أسلم. وأخرجه بأطول مما هنا الطيالسي"972"، وابن أبي شيبة 3/214، وأحمد 6/10، والترمذي "657" في الزكاة: باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه، والنسائي 5/107 في الزكاة: باب مولى القوم منهم، والطحاوي 2/8، وابن خزيمة "2344"، والحاكم 1/404، والبيهقي 7/32، والبغوي "1607" من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/8 من طريق سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، به.

ذكر السبب الذي من أجله قال صلى الله عليه وسلم هذا القول

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَوْلَ 3294 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِتَمْرٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَتَنَاوَلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً فَلَاكَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كِخْ كِخْ، إِنَّا لَا تَحِلُّ لنا الصدقة" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 3/214، ومن طريقه أخرجه مسلم "1069". محمد بن زياد: هو الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني نزيل البصرة. وأخرجه أحمد 2/444و 476 عن وكيع، بهذا الإسناد. وهو في "مسند عليِّ بنِ الجعد" "1158"، ومن طريقه أخرجه الطحاوي 2/9، والبغوي "1605" عن شعبة، به. وأخرجه الطيالسي "2482"، وأحمد 2/409-410، والدارمي 1/386- 387، والبخاري "1491" في الزكاة: باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، و "3072" في الجهاد: باب من تكلم بالفارسية والرطانة، ومسلم "1069"، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/324، والبيهقي 7/29من طرق عن شعبة، به. وأخرجه عبد الرزاق "6940"، وأحمد 2/279و 406، والبخاري "1485" في الزكاة: باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخيل، من طرق عن محمد بن زياد، به. قوله: "كخ" هو بفتح الكافِ وكسرها وتسكين الخاء، ويجوز كسرها مع التنوين وبدونه: وهي كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أدخل إصبعه في في الحسن فأخرج التمرة منه بعدما لاكها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي فِي الْحَسَنِ فَأَخْرَجَ التَّمْرَةَ مِنْهُ بَعْدَمَا لَاكَهَا 3295 - سَمِعْتُ أَبَا خَلِيفَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن بكر بنذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي فِي الْحَسَنِ فَأَخْرَجَ التَّمْرَةَ مِنْهُ بَعْدَمَا لَاكَهَا [3295] سَمِعْتُ أَبَا خَلِيفَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بَكْرِ بْنِ

الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَتَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرٌ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَأَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً فَلَاكَهَا، فَأَدْخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبَعَيْهِ فِي فِيهِ، فَأَخْرَجَهَا وَقَالَ: "كِخْ أَيْ بُنَيَّ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ" (1) . 3296 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِّ الصِّلْحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ سَاقِطَةً، فَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ أخذها إلا مخافة الصدقة (2) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله. (2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غيرَ عبد الله بن معاوية، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو ثقة. وأخرجه الطيالسي "1999"، وأحمد 3/184و 193و 258، وأبو داود "1651" في الزكاة: باب الصدقة على بني هاشم، وأبو يعلى "2682" و "3094"، والطحاوي 2/9، وأبو نعيم في "الحلية" 6/252 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/291-292، ومسلم "1071" "166" في الزكاة: باب تحريم الزكاة عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأبو يعلى "2975" و "3011"، والبيهقي 7/30من طريق معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس. وأخرجه أبو داود "1652" من طريق خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/214، وأحمد 3/119و 132، والبخاري "2055" في البيوع: باب ما يتنزه من الشبهات، و "2431" في اللقطة: باب إذا وجد تمرة في الطريق، ومسلم "1071"، والبيهقي 6/195و 7/30، والطحاوي 2/9 من طرق عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن أنس.

ذكر الخبر الدال على أن أولاد المطلب وأولاد هاشم يستوون في تحريم الصدقة عليهم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَوْلَادَ الْمُطَّلِبِ وَأَوْلَادَ هَاشِمٍ يَسْتَوُونَ فِي تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ 3297 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعَمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَسُولَ اللَّهِ يُكَلِّمَانِهِ فِيمَا قَسَمَ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ابْنَيْ عَبْدِ مَنَافٍ، وَقَرَابَتُهُمْ مِثْلُ قَرَابَتِهِمْ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَسَمْتَ لِإِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ، وَبَنِي هَاشِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ مَنَافٍ، وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَّا إِنَّ هَاشِمًا وَالْمُطَّلِبَ شَيْءٌ وَاحِدٌ". قَالَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعَمٍ: وَلَمْ يَقْسِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنْ ذَلِكَ الْخُمْسِ شَيْئًا كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 4/83و 85، والبخاري "4229" في المغازي: باب غزوة خيبر، وابو داود "2978" في الخراج: باب في مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربي، والنسائي 7/130 في قسم الفيء، وابن ماجه "2881" في الجهاد: باب قسمة الخمس، والطبراني "1593"، والبيهقي 2/149 و 6/342من طرق عن يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/81، والبخاري "3140" في الخمس: باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام، و "3502" في المناقب: باب مناقب قريش، وأبو داود "2980"، والطبراني "1591" و "1592" و "1594"، والبيهقي 6/340 من طرق عن ابن شهاب، به.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تحري صدقة المستورين ومن لا يسأل دون السؤال منهم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَحَرِّي صَدَقَةَ الْمَسْتُورِينَ وَمَنْ لَا يَسْأَلُ دُونَ السُّؤَالِ مِنْهُمْ 3298 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَافِ، مَنْ تَرُدُّهُ الْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ، وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى فَيُغْنِيهِ، وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا، وَيَسْتَحْيِي أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ إِلْحَافًا" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 2/457 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "1476" في الزكاة: باب قول الله تعالى: {لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافاً} (البقرة: من الآية273) ، والدارمي 1/379من طريقين عن شعبة، به. وأنخرجه أحمد 2/260و 469من طريقين عن محمد بن زياد، به. وأخرجه أحمد2/316، والبيهقي 7/11، والبغوي "1603" من طريق عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أبي هريرة. أخرجه البخاري "4539" في التفسير: باب {لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافاً} (البقرة: من الآية273) ، ومسلم "1093" "102" في الزكاة: باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه، والبيهقي 4/195و 7/11من طرق عن عطاء بن يسار وعبد الرحمن ابن أبي عمرة الأنصاري، عن أبي هريرة. وأخرجه النسائي 5/84- 85 في الزكاة: باب تفسير المسكين، من طريق عطاء، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/493، وأبو داود "1631" في الزكاة: باب من يعطى من الصدقة، وابن خزيمة "2363" من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/395من طريق خلاس، عن أبي هريرة. وانظر "3351" و "3352".

باب صدقة الفطر

8- بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِعْطَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى 3299 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ الدَّلَّالُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الضحاك بن عثمان، فمن رجال مسلم. ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل بن مسلم. ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِعْطَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ الناس إلى المصلى أخرجه مسلم "986" "23" في الزكاة: باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قيل الصلاة، عن محمد بن رافع، بهذا الإسناد. أخرجه أحمد 2/157، وابن خريمة "2421"، والدارقطني 2/152 من طرق عن ابن أبي فديك، به. أخرجه أحمد 2/151و154- 155، والدارمي 1/392، والبخاري "1509" في الزكاة: باب الصدقة قبل العيد، ومسلم "986"، وأبو داود "1610" في الزكاة: باب متى تؤدي، والنسائي 5/54 في الزكاة: باب الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر، والترمذي "677" في الزكاة: باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة، وابن خزيمة "2422" و"2423"، والدارقطني 2/153 من طرق عن نافع، به. أخرجه مالك في "الموطأ" 1/285 عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعَجِّلُ الزَّكَاةَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، وَيَسْتَقْبِلُ رمضان بصيام يوم أو يومين.

ذكر الأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعِ تَمْرٍ أَوْ صَاعِ شَعِيرٍ 3300 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حنطة (1) .

_ (1) إسناده صحيح شرطهما، وأخرجه الطحاوي 2/44 من طريق أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "1507" في الزكاة: باب صدقة الفطر صاعاً من تمر، ومسلم "984" "15" في الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، والنسائي في " الكبرى" كما في "التحفة" 6/196، وابن ماجه "1825" في الزكاة: باب صدقة الفطر، من طرق عن الليث، به.

ذكر الخبر المقتصي للفظة المختصرة التي تقدم ذكرنا لها بأن صدقة الفطر إنما تجب عن المسلمين دون غيرهم

ذكر الخبر المقتصي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا بِأَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِنَّمَا تَجِبُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ دُونَ غيرهم 3301] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذكر وأنثى من المسلمين (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/284. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/250 و 251، والدارمي 1/392، وأحمد 2/63، البخاري "1504" في الزكاة: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، ومسلم "984" في الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين في التمر والشعير، وأبو داود "1611" في الزكاة: باب كم يؤدى في صدقة الفطر، والترمذي "676" في الزكاة: باب ما جاء في صدقة الفطر، والنسائي 5/48 في الزكاة: باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" 6/206، وابن ماجه "1826" في الزكاة: باب صدقة الفطر، وابن خريمة "2399" و "2400"، والطحاوي 2"44، واليهقي 4/161 و 161- 162 و 163، والبغوي "1593".

ذكر البيان بأن هذه اللفظة "من المسلمين" لم يكن مالك بن أنس بالمنفرد بها دون غيره

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ "مِنَ الْمُسْلِمِينَ" لَمْ يَكُنْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ بِالْمُنْفَرِدِ بِهَا دون غيره 3302 - أخبرنا محمد بن سلمان بْنِ فَارِسٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صاعا من شعير (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "صحيحه" "984" "16" في الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، عن محمد بن رافع، بهذا الإسناد. أخرجه البيهقي 4/162 من طريق أحمد بن سلمة، عن محمد بن رافع، به. أخرجه ابن خزيمة "2398"، والبيهقي 4/162، والدارقطني 2/139 و 152 من طرق عن ابن أبي فديك، به. أخرجه الدارقطني 2/141 من طريقين عن الضحاك، به.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه قبل

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ 3303 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْحَرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصلاة (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن محمد بن السكن فمن رجال البخاري. وأخرجه البخاري " 1503" في الزكاة: باب فرض صدقة الفطر، وأبو داود "1612" في الزكاة: باب كم يؤدى في صدقة الفطر، والنسائي 5/48في الزكاة: باب فرض زكاة: رمضان على المسلمين دون المعاهدين، والبيهقي 4/162، والبغوي "1594"، والدارقطني 2/139- 14، من طريق يحيى بن محمد بن السكن، بهذا الإسناد.

ذكر خبر ثالث يبين صحة ما أومأنا إليه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُبَيِّنُ صِحَّةَ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ 3304 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ جُوصَا بِدِمَشْقَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَا: حدثنا كثير بن عبيد، ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُبَيِّنُ صِحَّةَ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ [3304] أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ جُوصَا بِدِمَشْقَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ،

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ (1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ جَعَلُوا عِدْلَ ذلك مدين من قمح (2) .

_ (1) تحرف في الأصل إلى: زيد، والتصحيح من "التقاسيم" 1/لوحة403. (2) إسناده حسن، المعلى بن إسماعيل المدني ذكره المصنف في "الثقات" 7/493، وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه 8/332: ليس بحديثه بأس، صالح الحديث لم يرو عنه غيرُ أرطأة، بقية رجاله ثقات. وأخرجه الدارقطني 2/140من طريق شريح بن يزيد، حدثنا أرطأة، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 1/251، وأحمد 2/5 و 55 و 66 و 102، وابن أبي شيبة 3/72، والدارمي 1/392، والبخاري "1511" في الزكاة: باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، و"1512" باب صدقة الفطر على الصغير والكبير، ومسلم "984" "14" في الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، وأبوداود "1613" و "1614" و "1615" في الزكاة: باب كم يؤدي في صدقة الفطر، وابن خزيمة "2393" و "2395" و "2397" و "2403" و "2404" و "2409" و "2411"، والطحاوي 2/44، والبيهقي 4/159 و 160 و 162و 164، والدارقطني 2/139و 140من طرق عن نافع، به.

ذكر الإباحة للمرء أن يخرج في زكاة الفطر صاع أقط

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخْرِجَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعَ أَقِطٍ 3305 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر بن أبيذكر الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخْرِجَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعَ أَقِطٍ [3305] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي

شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، وَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ (1) قَدْمَةً، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ: مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذِهِ، فَأَخَذَ النَّاسُ بذلك (2) .

_ (1) قوله"الشام إلى المدينة" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 4/لوحة83. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس-هو الفرّاء- فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/98، والنسائي 5/51 في الزكاة: باب الزبيب، وابن ماجه "1829" في الزكاة: باب صدقة الفطر، وابن خزيمة "2418" من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 1/252، وأحمد 3/23، والدارمي 1/392، ومسلم "985" "18" في الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، وأبو داود "1616" في الزكاة: باب كم يُؤدي في صدقة الفطر، والنسائي 5/53 في الزكاة: باب الشعير، والطحاوي 2/42، والبيهقي 4/165، والدارقطني 2/146، والبغوي "1596" من طرق عن داود بن قيس، به.

ذكر البيان بأن قول أبي سعيد: صاعا من طعام أراد به صاع حنطة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَبِي سَعِيدٍ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَرَادَ بِهِ صَاعَ حِنْطَةٍ 3306 - أَخْبَرَنَا محمد بن إسحاق بن خزيمة فيما اتخبت عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِ الْكَبِيرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، قال: ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَبِي سَعِيدٍ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَرَادَ بِهِ صَاعَ حِنْطَةٍ [3306] أَخْبَرَنَا محمد بن إسحاق بن خزيمة فيما اتخبت عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِ الْكَبِيرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ- وَذَكَرُوا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ- فَقَالَ: لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَاعَ تَمْرٍ، أَوْ صَاعَ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ؟ فَقَالَ: لَا، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ، لَا أقبلها ولا أعمل بها (1) .

_ (1) إسناده حسن. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بن حكيم، روى عنه جمع، وأخرج حديثه أبو داود والنسائي، وباقي رجاله ثقات، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "2419"، وقال بإثره: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم. وقوله"وقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح ... " إلى آخر الخبر دال على إن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وهم، إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع حنطة، لما كان لقول الرجل: أو مدين من قمح، معنى. وانظر "نصب الراية" 2/418. وأخرجه البيهقي 4/165- 166، والدارقطني 2/145-146من طرق عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "1616" في الزكاة: باب كم يؤدي في صدقة الفطر، والحاكم 1/411 من طريقين عن إسماعيل بن علية، به. وأخرجه النسائي 5/53في الزكاة: باب الأقط، والطحاوي 2/42من طرق عن عبد الله بن عبد الله، به.

ذكر الإباحة للمرء أن يخرج في صدقة الفطر صاع زبيب

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخْرِجَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعَ زَبِيبٍ 3307 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ بن عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا، إناذكر الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخْرِجَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعَ زَبِيبٍ [3307] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عن بن عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا، إنا

كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعَ تَمْرٍ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعَ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ -يعني في صدقة الفطر- (1) .

_ (1) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان، فقد أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة. وأخرجه أبو يعلى "1227" عن أبي خيثمة، عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "1618" في الزكاة: باب يؤدي في صدقة الفطر، ومن طريقه البيهقي 4/172 عن مسدد، عن يحيى القطان، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/172-173، ومسلم "985" "21" في الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، والنسائي 5/52 في الزكاة: باب ركاة الدقيق، وابن خزيمة "2413" و "2414" من طرق عن ابن عجلان، به. وأخرجه مالك 1/284، ومن طريقه الشافعي 1/251و 252، والدارمي 1/392، والبخاري "1506" في الزكاة: باب صدقة الفطر صاعاً من طعام، ومسلم "985"، والطحاوي 2/42، والبيهقي4/164، والبغوي "1595" عن زيد بن أسلم، عن عياض، به. وأخرجه أحمد 3/73، والدارمي 1/392، والبخاري "1505" في الزكاة: باب صاع من شعير، و "1508" باب صاع من زبيب، ومسلم "985" "19"و"20"، والنسائي 5/51 باب التمر في زكاة الفطر، وباب الزبيب، والطحاوي 2/41و 42، والدارقطني 2/146من طرق عن زيد بن أسلم، به.

باب صدقة التطوع

9- بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ 3308 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَدْرِ النَّهَارِ، فَجَاءَ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ عَلَيْهِمْ سُيُوفٌ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، فَرَأَيْتُ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغَيَّرَ لَمَّا رَأَى مِنْهُمْ مِنَ الْفَاقَةِ، قَالَ فَدَخَلَ، فَأَمَرَ بِلَالًا، فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَخَرَجَ، فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: " {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} (النساء:1) ، {اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} (الحشر: من الآية18) ، يَتَصَدَّقُ امْرُؤٌ مِنْ دِينَارِهِ، وَمِنْ دِرْهَمِهِ، وَمِنْ ثَوْبِهِ، وَمِنْ صَاعِ بُرِّهِ، وَمِنْ صَاعِ شَعِيرِهِ" حَتَّى ذَكَرَ شِقَّ تَمْرَةٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ تَعْجِزُ كَفَاهُ، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوْمَيْنِ مِنَ الثِّيَابِ وَالطَّعَامِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَلَّلَ حَتَّى كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعَمِلَ بِهَا مَنْ بعده، كان له9- بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ [3308] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَدْرِ النَّهَارِ، فَجَاءَ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ عَلَيْهِمْ سُيُوفٌ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، فَرَأَيْتُ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغَيَّرَ لَمَّا رَأَى مِنْهُمْ مِنَ الْفَاقَةِ، قَالَ فَدَخَلَ، فَأَمَرَ بِلَالًا، فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَخَرَجَ، فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: " {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} (النساء:1) ، {اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} (الحشر: من الآية18) ، يَتَصَدَّقُ امْرُؤٌ مِنْ دِينَارِهِ، وَمِنْ دِرْهَمِهِ، وَمِنْ ثَوْبِهِ، وَمِنْ صَاعِ بُرِّهِ، وَمِنْ صَاعِ شَعِيرِهِ" حَتَّى ذَكَرَ شِقَّ تَمْرَةٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ تَعْجِزُ كَفَاهُ، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوْمَيْنِ مِنَ الثِّيَابِ وَالطَّعَامِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَلَّلَ حَتَّى كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعَمِلَ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ، كَانَ لَهُ

أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، وَمَنْ سَنَّ سَنَّةً سَيِّئَةً، فَعَمِلَ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بها من بعده" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رحاله ثقات رجال الشيخين غير المنذر بن جرير فمن رجال مسلم. أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" "243" بتحقيقنا، والطبراني "2372" من طريقين عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. أخرجه الطيالسي "670"، وعلي بن الجعد "531"، وابن شيبة 3/109- 110، وأحمد 4/357 و 358 – 359 و359، ومسلم "1017" في الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، والنسائي 5/75 – 77 في الزكاة: باب التحريض على الصدقة، والبيهقي 4/175- 176، والبغوي "1661" من طريق شعبة، به. وأخرجه الطحاري "244"، والطبراني "2373" و "2374" من طريقين عن عون بن أبي جحيفة، به. وأخرجه مسلم "1017" "70"، والترمذي "2675" في العلم: باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة، وابن ماجه "203" في المقدمة: باب من سن سنة حسنة أو سيئة، والطحاوي "245"، والطبراني "2375"، والبيهقي 4/176 من طريق عبد الملك بن عمير، عن المنذر بن جرير، به مطولاً ومختصراً. قوله "مجتابي النمار"، قال ابن الأثير: أي: لابسيها، يقال: اجتبت القميص والظلام: أي دخلت فيهما، وكل شيء قطع وسطه فهو مجوب، وبه سمي جيب القميص. و "النمار": كل شملة مخططة من مآزر الأعراب، فهي نمرة، وجمعها نمار، كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض، وهي من الصفات الغالبة، أراد أنه جاءه قوم لابسي أزر مخططة من صوف. وقوله "كأنه مذهبة": ذكر القاضي عياض – فيما نقله عنه النووي- وجهين في تفسيره، أحدهما: معناه فضة مذهبة، فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه، والثاني: شبهة في حسنه ونوره بالمذهبة من الجلود، وجمعها مذاهب، وهي شيء كانت العرب تصنعه وتجعل فيه خطوطاً مذهبة يري بعضها إثر بعض. ورواه بعضهم "كأنه مدهنة" قال ابن الأثير: هي تأنيث المدهن، شبه وجهه لإشراق السرور عليه بصفاء الماء المجتمع في الحجر، والمدهن أيضاً والمدهنة: ما يجعل فيه الدهن، فيكون قد شبهه بصفاء الدهن.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْخَبَرُ دَالٌ عَلَى أن قول الله جل وعلا: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (الأنعام: من الآية164) أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْأَوْزَارِ لَا الْكَلَّ، إِذْ أَخْبَرَ الْمُبَيِّنُ عَنْ مُرَادِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سنة سيئة، فعمل بها من بعده، كان عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، فَكَأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَالَ (1) : لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى إِلَّا مَا أَخْبَرَكُمْ رَسُولِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا تَزِرُ، وَالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ، وَلَا خَصَّ عُمُومَ الْخِطَابِ بِهَذَا الْقَوْلِ إِلَّا مِنَ اللَّهِ، شَهِدَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ، حَيْثُ قَالَ: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (لنجم:4) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَظِيرُ هَذَا قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} (لأنفال: من الآية41) فهذا خطاب على العموم، كقوله تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ" (2) فَأَخْبَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ السَّلَبَ لَا يُخَمَّسُ (3) ، وَأَنَّ الْقَلِيلَ يَكُونُ مُنْفَرِدًا بِهِ، فَهَذَا تَخْصِيصُ بَيَانٍ لذلك العموم المطلق.

_ (1) سقطت من الأصل واستدركت من "التقاسيم" 3/56. (2) سيرد عند المصنف "4785" و "4871" من حديث أبي قتادة الأنصاري، و "4816"و "4818" و"4821" من حديث أنس، و"4819" من حديث سلمة ابن الأكوع. (3) سيرد عند المصنف "4824" من حديث جبير بن نفير أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يحمس السلب.

ذكر إطفاء الصدقة غضب الرب جل وعلا

ذِكْرُ إِطْفَاءِ الصَّدَقَةِ غَضَبَ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا 3309 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا يونس بن عبيد، عن الحسنذكر إِطْفَاءِ الصَّدَقَةِ غَضَبَ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا [3309] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "الصدقة تطفيء غضب الرب، وتدفع ميتة السوء" (1) .

_ (1) إسناده ضعيف، عبد الله بن عيسى الخزاز ضعيف كما في "التقريب"، والحسن قد عنعنه. وأخرجه الترمذي "664" في الزكاة: باب ما جاء في فضل الصدقة، ومن طريقه البغوي "1634" عن عقبة بن مكرم، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه!. قلت: وله من طريق آخر عند العقيلي في "الضعفاء" بلفظ "إن الصدقة ترد غضب الرب وتمنع البلاء وتزيد في الحياة" وفي سنده مجهولان. وآخر عند القضاعي في "مسند الشهاب" "1094" بلفظ "إن الله ليدرأ بالصدقة سبعين ميتة من السوء" وفيه ثلاثة ضعفاء، ولا يصلح الطريقان لتقوية الحديث.

ذكر البيان بأن ظل كل امرئ في القيامة يكون صدقته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ظِلَّ كُلِّ امْرِئٍ فِي الْقِيَامَةِ يَكُونُ صَدَقَتَهُ 3310 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ" أَوْ قَالَ: "حَتَّى يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ". قَالَ يَزِيدُ: فَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُخْطِئُهُ يَوْمٌ لَا يَتَصَدَّقُ فِيهِ بشيء ولو كعكة، ولو بصلة (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الخير: هو مَرْثد بن عبد الله اليزني. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/181من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد. وهو في "الزهد" لابن المبارك "645"، ومن طريقه أخرجه أحمد 4/147- 148، وأبو يعلى "1766"، وابن خزيمة "2431"، وصحَّحه الحاكم 1/416 على شرطِ مُسلمٍ ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/"771" عن المطلب بن شعيب الأزدي، عن عبد الله بن صالح، عن حرملة بن عمران، به.

ذكر استحباب الاتقاء من النار نعوذ بالله منها بالصدقة وإن قلت

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاتِّقَاءِ مِنَ النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا بِالصَّدَقَةِ وَإِنْ قَلَّتْ 3311 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "من اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فليفعل" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن كثير: هو العبدي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وسماع الثوري منه قديم. أخرجه الطبراني في "الكبير" 17/"207" عن أبي خليفة وعن معاذ بن المثنى، كلامها عن محمد بن كثير العبدي، بهذا الإسناد. أخرجه أحمد 4/256 عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، به. أخرجه الطيالسي "1036"، وابن الجعد "467" "471، , أحمد 4/258 -259 و 377، وابن أبي شيبة 3/110، والبخاري "1417"، في الزكاة: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، ومسلم "1016" في الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، والطبراني 17/"208"، والبيهقي 4/176 من طرق عن شعبة، عن أبي إسحاق به. أخرجه الطبراني 17/"209" و "210"و 211"و 212"و "213" و "214و "215" من طرق عن أبي إسحاق، به. أخرجه أحمد 4/258 و 379، والطبراني 17/"215" من طريقين عن عبد الله ابن معقل، به. وانظر "7329" و"7330".

ذكر البيان بأن صدقة الصحيح الشحيح الخائف الفقر، المؤمل طول العمر أفضل من صدقة من لم يكن كذلك

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَدَقَةَ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ الْخَائِفِ الْفَقْرَ، الْمُؤَمِّلِ طُولَ الْعُمُرِ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ 3312 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زرعةذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ صَدَقَةَ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ الْخَائِفِ الْفَقْرَ، الْمُؤَمِّلِ طُولَ الْعُمُرِ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ [3312] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: "أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، أَلَا وَقَدْ كان لفلان" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي مختلف في اسمه، فقيل: هرم، وقيل: عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: جرير. وأخرجه أحمد 2/25، ومسلم "1032" في الزكاة: باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، ابن خزيمة "2454"، والبيهقي 4/189 _190من طرق عن جرير، به. وأخرجه أحمد 2/231 و 415، والبخاري "1419" في الزكاة: باب فضل صدقة الصحيح الشحيح، و "2748" في الوصايا: باب الصدقة عند الموت، وأبو داود "2865" في الوصايا: باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية، والنسائي 5/86 في الزكاة: باب أي الصدقة أفضل، و6/237 في الوصايا: باب الكراهية في تأخير الوصية، وابن ماحه "2706" في الوصايا: باب النهي عن الإمساك في الحياة، والتبذير عند الموت، والبغوي "1671" من طرق عن عمارة بن القعقاع، به. قوله "إذا بلغت الحلقوم" يريد الروح وإن لم يتقدم لها ذكر، وقوله "لفلان كذا" كناية عن الموصى له، وقوله "وقد كان لفلان" كناتة عن الوارث. وفيه دليل على أن الموصي ممنوع من الإضرار في الوصية لتعلق حق الورثة بماله، لقوله "وقد كان لفلان" وأنه إذا أضر كان للورثة رد الضررن وهو ما زاد على الثلث.

ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم المتصدق بالمتجنن للقتال

ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَصَدِّقَ بِالْمُتَجَنِّنِ (1) لِلْقِتَالِ 3313 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ، حدثنا عيسى بن

_ (1) كتب في هامش الأصل "خ: بالتجنن".

حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جَنَّتَانِ مِنْ لَدُنْ تَرَاقِيهِمَا إِلَى ثَدْيَيْهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ مَادَتْ عَلَيْهِ وَاتَّسَعَتْ حَتَّى تَبْلُغَ قَدَمَيْهِ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ أَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا وَلَزِمَتْ، فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُوَسِّعَهَا وَلَا تَتَّسِعُ، فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يوسعها ولا تتسع" (1) .

_ (1) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن عجلان فقد روى له مسلم متابعة وهو صدوق. وأخرجه الشافعي 1/221، وأحمد 2/256، والحميدي "1064"، والبخاري "1443" في الزكاة: باب مثل المتصدق والبخيل، ومسلم "1021" في الزكاة: باب مثل المنفق والبخيل، والنسائي 5/70-71 في الزكاة: باب صدقة البخيل، وأبو الشيخ في "الأمثال" "268"، والرامهرمزي في "الأمثال" ص1023، والبيهقي 4/186، والبغوي "1660" من طرق عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو الشيخ في "الأمثال" "267" من طريق ابن لهيعة، عن الأعرج، به. وله طريق أخرى سترد عند المؤلف "3332". تنبيه: وقع في رواية مسلم: عن عمرو الناقد، عن سفيان "مثل المنفق والمتصدق" وهو وهم صوابه مثل ما وقع في باقي الروايات عنده وعند غيره "مثل المنفق والبخيل"، ووقع في هذه الرواية تصحيفات وتقديم وتأخير نبه عليها القاضي عياض، ونقلها عنه النووي في "شرح مسل" 7/107-108، فانظرها فيه. قال البغوي في "شرح السنة" 6/159: فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للجواد المنفق والبخيل الممسك، فجعل مثل الجواد مثل رجل لبس درعاً سابغة، إلا أنه أول ما يلبسها تقع على الصدر والثديين إلى أن يسلك يديه في كميها، ويرسل ذيلها على أسفل يديه، فاستمرت حتى سترت جميع بدنه، وحصَّنته، وجعل مثل البخيل مثل رجل كانت يداه مغلولتين إلى عنقه، ثابتتين دون صدره، فإذا لبس الدرع، حالت يداه بينها وبين أن تمر على البدن، فاجتمعت في عنقه، ولزمت ترقوته، فكانت ثقلاً ووبالاً عليه من غير تحصين لبدنه. وحقيقة المعنى: أن الجواد إذا همَّ بالنفقة، اتسع لذلك صدره، وطاوعته يداه، فامتد بالعطاء والبذل، والبخيل يضيق صدره، وتنقبض يده عن الإنفاق في المعروف، فهذا معنى كلام الخطابي على الحديث.

ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم المتصدق بطول اليد

ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَصَدِّقَ بِطُولِ الْيَدِ 3314 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَسْرَعُكُنَّ بِي لُحُوقًا أَطْوَلُكُنَّ يَدًا". قَالَتْ: فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيُّهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا. قَالَتْ: فَكَانَ أَطْوَلَنَا يَدًا (1) زَيْنَبُ، لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَتَصَدَّقُ (2) .

_ (1) في الأصل: يد، والتصحيح من "التقاسيم" 3/لوحة34. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم "2452" في فضائل الصحابة: باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/374 من طريق محمود بن غيلان، بهذا الإسناد

ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم المتصدق الكثير بطول اليد

ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَصَدِّقَ الْكَثِيرَ بِطُولِ الْيَدِ 3315 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ (1) بْنُ مُدْرِكٍ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:

_ (1) تحرف في الأصل إلى الحسين، والتصويب من "التقاسيم" 1/لوحة 135.

حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَمَعْنَ عِنْدَهُ لَمْ تُغَادِرْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَّتُنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ فَقَالَ: "أَطْوَلُكُنَّ يَدًا". قَالَ: فَأَخَذْنَ قَصَبَةً يَتَذَارَعْنَهَا، فَمَاتَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، وَكَانَتْ كَثِيرَةَ الصَّدَقَةِ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ قَالَ: أَطْوَلُكُنَّ يدا بالصدقة. (1)

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير الحسن بن مدرك فمن رجال البخاري، قال النسائي: لا بأس به، وقال ابن عدي: هو من حفاظ البصرة، وقول أبي داود: كذاب كان يأخذ أحاديث فهد بن عوف فيلقنها على يحيى بن حماد، ردَّه الحافظ بقوله: إن كان مستند أبي داود في تكذيبه هذا الفعل، فهو لا يوجب كذبا، لأن يحيى بن حماد وفهد بن عوف جميعا من أصحاب أبي عوانة، فإذا سأل الطالب شيخه عن حديث رفيقه ليعرف إن كان من جملة مسموعه، فحدثه به أولا، فكيف يكون بذلك كذابا وقد كتب عنه أبو زرعة وأبو حاتم ولم يذكرا فيه جرحا وهما ما هما في النقد، وقد أخرج عنه البخاري أحاديث يسيرة من روايته عن يحيى بن حماد، مع أنه شاركه في الحمل عن يحيى بن حماد وفي غيره من شيوخه. والحديث أخرجه النسائي 5/66-67في الزكاة: باب فضل الصدقة، عن أبي داود، عن يحيى بن حماد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/121، والبخاري "1420" في الزكاة، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/371من طرق عن أبي عوانة، به. =

ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم الصدقة في التربية كتربية الإنسان الفلو أو الفصيل

ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةَ فِي التَّرْبِيَةِ كَتَرْبِيَةِ الْإِنْسَانِ الْفَلُوَّ أَوِ الْفَصِيلَ 3316 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبي الحباب شذكر تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةَ فِي التَّرْبِيَةِ كَتَرْبِيَةِ الْإِنْسَانِ الْفَلُوَّ أَوِ الْفَصِيلَ [3316] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي الحباب ش

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = قال ابن الجوزي فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 3/286-287-: هذا الحديث غلط من بعض الرواة، والعجب من البخاري كيف لم يُنبه عليه، ولا أصحاب التعاليق، ولا علم بفساد ذلك الخطابي، فإنه فسره، وقال: لحوق سودة به من أعلام النبوة. وكل ذلك وهم، وإنما هي زينب، فإنها كانت أطولهن يداً بالعطاء، كما رواه مسلم من طريق عائشة بنت طلحة، عن عائشة بلفظ "فكانت أطولنا يداً زينب لأنها كانت تعمل وتتصدق". وأخرج ابن سعد في "الطبقات" 8/108، والطحاوي في "شرح المشكل" "210"، والحاكم في "المستدرك" 4/25من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه "أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا" قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمد أيدينا في لجدار نتطاول، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش- وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا- فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة، وكانت زينب امرأة صناعة اليد، وكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله" قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي. وهي رواية-كما يقول الحافظ- مفسرة مبينة مرجحة لِرواية عائشة بنت طلحة في أمر زينب. وقد توفيت زينب رضي الله عنها سنة عشرين في خلافة عمر رضي الله عنه، فقد روى البخاري في "تأريخه الصغير" 1/49 من طريق الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى، قال صليت مع عمر على أم المؤمنين زينب بنت جحش، وكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقاً به، ورواه الطحاوي في "في شرح المشكل" "209" بتحقيقنا من طريق الشعبي به بنحوه، وروى ابن سعد 8/109- 110 من طريق برزة بنت رافع قالت: لما خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذي لها، فتعجبت وسترته بثوب، وأمرت بتفرقته إلى أن كشف الثوب، فوجدت تحته خمسة وثمانين درهما، ثم قالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا، فماتت، فكانت أوًَّل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحوقاً. وروى ابن أبي خيثمة من طريق القاسم بن معن، قال: كانت زينب أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقاً، به. قال الحافظ: فهذه روايات يعضد بعضها بعضاً، ويحصل من مجموعها أن في رواية أبي عوانة وهماً.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ -وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ- إِلَّا كَانَ اللَّهُ يَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ، فَيُرَبِّيهَا لَهُ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى تَبْلُغَ التَّمْرَةُ مِثْلَ أحد" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله بن عمر: هو العدوي والعمري، وأبو الحباب: هو سعيد بن يسار المدني. وهو في "الزهد" لا بن المبارك "648"ن ومن طريقة أخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/75، وابن خزيمة "2425". وأخرجه أحمد 2/538، ومسلم "1014" في الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، والترمذي "في الزكاة: باب ما جاء في فضل في الزكاة: باب فضل الصدقة، والنسائي 5/57 في الزكاة: باب الصدقة من غلول، وابن ماجه "1842" في الزكاة: باب فضل الصدقة، والبغوي "1632" من طريق الليث، عن سعيد المقبري، بهذا الإسناد. أخرجه أحمد 2/381- 382- 419، ومسلم "1014" "64" من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري "1410" في الزكاة: باب الصدقة من طريق أبي النضر، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه أيضاً "7430" وقال خالد بن مخلد، حدثنا سليمان، حدثني عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال الحافظ: قوله "وقال خالد"كذا للجميع، ووقع عند الخطابي في "شرحه": قال أبو عبد الله البخاري: حدثنا خالد بن مخلد..، وقد وصله أبو بكر الجوزقي في "الجمع بين الصحيحين" قال: حدثنا أبو العباس الدغولي، حدثنا محمد بن معاذ السلمي، قال: حدثنا خالد بن مخلد، فذكره مثل رواية البخاري سواء، وكذا أخرجه أبو عوانة في "صحيحه" عن محمد بن معاذ، وبيض له أبو نعيم في "المستخرج" ثم قال: "رواه" فقال: وقال خالد بن مخلد.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو الحباب

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْحُبَابِ 3317 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ ليربي لأحدكمذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْحُبَابِ [3317] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لَيُرَبِّي لأحدكم

التَّمْرَةَ وَاللُّقْمَةَ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فصيله حتى يكون مثل أحد" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الصمد، هو ابن عبد الوارث. وأخرجه أحمد 6/251 عن عبد الصمد، بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في "المجمع" 3/111: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح. وفاته أن يعزوه لأحمد. وأخرجه البزار "931" من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قال الهيثمي 3/112: رجاله ثقات.

ذكر الإخبار عن تضعيف الله جل وعلا صدقة المرء المسلم ليوفر ثوابها عليه في القيامة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَضْعِيفِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا صَدَقَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِيُوَفِّرَ ثَوَابَهَا عَلَيْهِ فِي الْقِيَامَةِ 3318 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ طَيِّبٍ -وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ- فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي كَفَّهِ، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى تَكُونَ فِي يَدِهِ جَلَّ وَعَلَا مِثْلَ جبل" (1) .

_ (1) إسناده حسن. أبو سعيد مولى المهري روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وأخرج له مسلم في "صحيحه"، ووثقه الذهبي في "الكاشف"، فقول الحافظ في "التقريب": مقبول، غيرُ مقبول.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سعيد المقبري

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ 3319 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي الْحُبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَصَدَّقَ بِعِدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ -وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ- فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لصاحبها ما يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ" (1) . 3320 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ جَنَّادٍ الْحَلَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالطَّاعَةِ لِأَزْوَاجِهِنَّ وَقَالَ: "إِنَّ مِنْكُنَّ مَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ -وَجَمَعَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ- وَمِنْكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ، -وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ"، فَقَالَتِ الْمَارِدَةُ أَوِ المرادية (2) : يا رسول الله

_ (1) إسناده حسن، علي بن شعيب صدوق روى له النسائي، وابن عجلان روى له مسلم متابعة والبخاري تعليقاً وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات على شرطهما. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وورقاء: هو ابن عمر اليشكري. وأخرجه أحمد 2/431، عن يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد. (2) في "الموارد" "1294": الماردية.

وَلِمَ ذَلِكَ؟ قَالَ: "تَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَتُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتُسَوِّفْنَ الْخَيْرَ" (1) .

_ (1) عبيد بن جناد ترجمه المؤلف في الثقات 8/432، فقال: عبيد بن جناد مولى بن جعفر بن كلاب من أهل حلب، يروي عن عبيد الله بن عمرو، وعطاء بن مسلم الحلبي، حدثنا عنه أبو يعلى مات سنة إحدى وثلاثين ومئتين، وفي "الجرح والتعديل" 5/404: عبيد بن جناد الحلبي روى عن عطاء بن مسلم وابن المبارك، روى عنه أحمد بن أبي الحواري وأبو زرعة، سئل أبي عنه، فقال: صدوق لم أكتب عنه، وزيد بن رفيع مختلف فيه، قال أحمد: ما به بأس، وقال أبو داود: جزري ثقة، وذكره المؤلف في "الثقات" 6/304 وقال: كان فقيهاً ورعاً ثقة، وذكره ابن شاهين في "الثقات"، وضعفه الدارقطني، وقال النسائي: ليس بالقوة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "3109" عن محمد بن أحمد الوكيعي، عن عبيد بن جناد، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/314 ونسبه للطبراني وضعفه بيزيد بن رفيع.

ذكر الأمر للرجال بالإكثار من الصدقة

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلرِّجَالِ بِالْإِكْثَارِ مِنَ الصَّدَقَةِ 3321 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَنْصَرِفُ إِلَى النَّاسِ قَائِمًا فِي مُصَلَّاهُ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُقْبِلُ عَلَيْهِمْ، وَيَقُولُ لِلنَّاسِ: "تَصَدَّقُوا"، فَكَانَ أَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ بِالْقُرْطِ وَالتِّبْرِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ يبعث على الناس وإلا انصرف (2) .

_ (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس فمن رجال مسلم. وأخرجه عبد الرزاق "5634"، وأحمد 3/36 و42 و54، ومسلم "889" في أول كتاب العيدين، والنسائي 3/187 في العيدين: باب استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة، و3/190 باب حث الإمام على الصدقة في الخطبة، وابن ماجه "1288" في الصلاة: باب ما جاء في الخطبة في العيدين، وأبو يعلى "1343"، وابن خزيمة "1449"، والفريابي في "أحكام العيدين" "101"، والبيهقي 3/297من طرق عن داود بن قيس، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "304" في الحيض: باب ترك الحائض الصوم، و "1462" في الزكاة: باب الزكاة على الأقارب، و"1951" في الصوم: باب الحائض تترك الصوم والصلاة، و"2658" في الشهادات: باب شهادة النساء، ومسلم "80" في الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، من طريق محمد بن جعفر، عن زيد بن أسلم، عن عياض، به.

ذكر الأمر للنساء بالإكثار من الصدقة

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلنِّسَاءِ بِالْإِكْثَارِ مِنَ الصَّدَقَةِ 3322 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ أَشْهَدُ: على بن عباس أن بن عَبَّاسٍ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى فِي يَوْمِ عِيدٍ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم تخريجه برقم "2824".

ذكر العلة التي من أجلها حث النساء على الإكثار من الصدقة

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا حَثَّ النِّسَاءَ عَلَى الْإِكْثَارِ مِنَ الصَّدَقَةِ 3323 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ذَرًّا يحدث عن وائل بن مهانة عن بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قال للنساء: "تصدقنذكر الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا حَثَّ النِّسَاءَ عَلَى الْإِكْثَارِ مِنَ الصَّدَقَةِ [3323] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ذَرًّا يُحَدِّثُ عن وائل بن مهانة عن بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلنِّسَاءِ: "تَصَدَّقْنَ

فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ". قَالَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ من علية النساء: بم، أولم؟ قَالَ: "إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ". قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا مِنْ نَاقِصَاتِ الْعَقْلِ وَالدَّيْنِ أَغْلَبُ عَلَى الرِّجَالِ ذَوِي الْأَمْرِ عَلَى أَمْرِهِمْ من النساء. قيل: وما نقصان عقلهما وَدِينِهَا؟ قَالَ: أَمَّا نُقْصَانُ عَقْلِهَا، فَإِنَّ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ، وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِهَا، فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَى إِحْدَاهِنَّ كَذَا وَكَذَا مِنْ يَوْمٍ لا تصلي فيه صلاة واحدة (1) .

_ (1) وائل بن مهانة لم يوثقه غير المؤلف 5/495، وباقي رجاله رجال الشيخين. محمد: هو ابن جعفر غندر، والحكم: هو ابن عبيبة، وذر: ابن عبد الله المرهبي. وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" "374"عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/433 و436، والدارمي 1/237من طرق عن الحكم، به. وأخرجه أحمد 1/376، و423 و425، وابن أبي شيبة 3/110 والنسائي في "عشرة النساء" "375" من طريقين عن ذرٍّ، به.

ذكر الأمر للمرء بإطعام الجياع وفك الأسارى من أيدي أعداء الله الكفرة

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِإِطْعَامِ الْجِيَاعِ وَفُكِّ الْأُسَارَى مِنْ أَيْدِي أَعْدَاءِ اللَّهِ الْكَفَرَةِ 3324 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ". قَالَ سُفْيَانُ: العاني: الأسير (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي 9/226من طريق الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "5373" في أول الأطعمة، وأبو داود "3105" في الجنائز: باب الدعاء للمريض بالشفاء، والبيهقي 3/379، و10/3، والبغوي "1407" من طريق محمد بن كثير، به. وأخرجه أحمد 4/394 و406، والبخاري "5174" في النكاح: باب حق إجابة الوليمة والدعوة، و"7173" في الأحكام: باب إجابة الحاكم الدعوة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 6/418من طرق عن سفيان، به. وأخرجه البخاري "3046" في الجهاد: باب فكاك الأسير، و "5649" في المرضى: باب وجوب عيادة المريض، والبيهقي 9/226 من طريقين عن منصور، به.

ذكر ما يستحب للإمام سؤال رعيته الصدقة على الفقراء إذا علم الحاجة بهم

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ سُؤَالَ رَعِيَّتِهِ الصَّدَقَةَ عَلَى الْفُقَرَاءِ إِذَا عَلِمَ الْحَاجَةَ بِهِمْ 3325 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَوْمَ فِطْرٍ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ خَطَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَوْمُ صَدَقَةٍ فَتَصَدَّقُوا". قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْزِعُ خَاتَمَهُ، وَالرَّجُلُ يَنْزِعُ ثَوْبَهُ، وَبِلَالٌ يَقْبِضُ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ أَحَدًا يُعْطِي شَيْئًا، تَقَدَّمَ إِلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، إِنَّ هَذَا يَوْمُ صَدَقَةٍ فَتَصَدَّقْنَ"، فَجَعَلْتِ الْمَرْأَةُ تَنْزِعُ خُرْصَهَا وَخَاتَمَهَا، وَجَعَلْتِ الْمَرْأَةُ تَنْزِعُ خُلْخَالَهَا، وَبِلَالٌ يَقْبِضُ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ أَحَدًا يُعْطِي شَيْئًا أَقْبَلَ بِلَالٌ وأقبلنا (1) .

_ (1) حديث صحيح إسناده ضعيف، عمران بن عيينة صدوق له أوهام، وعطاء بن السائب قد اختلط بأخرة. لكن أخرجه بنحوه البخاري "964" و "1431" و "5883"، ومسلم "884"، والدارمي 1/378، وأحمد 1/280 من طريق شعبة، عن عدي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وأخرجه أحمد 1/220، وأبو داود "1141" و "1142" و "1144"، وابن ماجه "1273" من طريق عطاء، عن ابن عباس. وفي الباب عن جابر عند أحمد 3/318، والدارمي 1/377- 378، والبخاري "961"، والنسائي 3/186-187.

ذكر الخبر الدال على أن المتصدقين في الدنيا هم الأفضلون في العقبى

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُتَصَدِّقِينَ فِي الدُّنْيَا هُمُ الْأَفْضَلُونَ فِي الْعُقْبَى 3326 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَسَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ يَقُولُ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَرَّةِ الْمَدِينَةِ مُمْسِيًا، فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ، فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا أُمْسِي ثَالِثَةً وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا دِينَارٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا - يَعْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ" - ثُمَّ قَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". ثُمَّ قَالَ لِي: "لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ". فَانْطَلَقَ، ثُمَّ جَاءَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا، فَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ ضِرَارَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ، فَجَلَسْتُ حَتَّى جَاءَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ آتِيَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَكَ لِي، وَسَمِعْتُ صَوْتًا، قَالَ: "ذَاكَ جِبْرِيلُ جَاءَنِي، فَأَخْبَرَنِي أن من ماتذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُتَصَدِّقِينَ فِي الدُّنْيَا هُمُ الْأَفْضَلُونَ فِي الْعُقْبَى [3326] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَسَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ يَقُولُ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَرَّةِ الْمَدِينَةِ مُمْسِيًا، فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ، فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا أُمْسِي ثَالِثَةً وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا دِينَارٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا - يَعْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ" - ثُمَّ قَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". ثُمَّ قَالَ لِي: "لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ". فَانْطَلَقَ، ثُمَّ جَاءَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا، فَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ ضِرَارَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ، فَجَلَسْتُ حَتَّى جَاءَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ آتِيَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَكَ لِي، وَسَمِعْتُ صَوْتًا، قَالَ: "ذَاكَ جِبْرِيلُ جَاءَنِي، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ من مات

مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ"، فَقُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ فَقَالَ: "وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ" (1) . قَالَ جَرِيرٌ: قَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ (2) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ شَرْطَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ تَفَضَّلُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهِ بِالْعَفْوِ عَنْ جِنَايَاتِهِ الَّتِي لَهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا، لِأَنَّ الْمَرْءَ لَا يَخْلُو مِنَ ارْتِكَابِ بَعْضِ مَا حُظِرَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا. أُضْمِرَ فِي الْخَبَرِ هَذَا الشَّرْطُ. وَالشَّرْطُ الثَّانِي: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، يُرِيدُ بَعْدَ تَعْذِيبِهِ إِيَّاهُ فِي النَّارِ - نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا- إِنْ لَمْ يَتَفَضَّلْ عَلَيْهِ

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 5/152، والبخاري "2388" في الاستقراض: باب أداء الديون، و"6268" في الاستئذان: باب من أجاب بلبيك وسعديك، و "6444" في الرقاق: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا"، ومسلم 2/687 "32" في الزكاة: باب الترغيب في الصدقة، والترمذي "2644" في الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، والنسائي في "اليوم والليلة" "1119" و"1121" و "1122"، والبيهقي 10/189 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "3222" في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، و "6443" في الرقاق: باب المكثرون هم المقلون، ومسلم "33"، والنسائي "1120" و"1122" من طرق عن زيد بن وهب، به. وانظر الحديث "169" و"170" عند المؤلف. (2) هو موصول بالإسناد المذكور، وانظر "الفتح" 11/61 و 267. والضِّرار: من الضر، وهو ضد النفع، ولفظ البخاري ومسلم: "عُرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم" وفي رواية للبخاري: "فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم".

بِالْعَفْوِ قَبْلَ ذَلِكَ، لِئَلَّا يَبْقَى فِي النَّارِ مَعَ مَنْ أَشْرَكَ بِهِ فِي الدُّنْيَا. فَهَذَانِ الشَّرْطَانِ مُضْمَرَانِ فِي هَذَا الْخَبَرِ، لَا أَنَّ كُلَّ مَنْ مَاتَ وَلَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دخل الجنة لا محالة. (1)

_ (1) قال الإمام النووي: مذهب أهل السنة بأجمعهم أن أهل الذنوب بالمشيئة، وأن من مات موقنا بالشهادتين يدخل الجنة، فإن كان تائباً أو سليماً من المعاصي، دخل الجنة برحمة الله، وحرم على النار، وإن كان من المخلطين بتضييع الأوامر أو بعضها، وارتكاب النواهي أو بعضها، ومات من غير توبة، فهو في خطر المشيئة، وهو بصدد أن يمضي عليه الوعيدُ إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه، فإن شاء أن يعذبه، فمصيره إلى الجنة بالشفاعة. انظر شرح مسلم 1/220. قال الطيبي: قال بعض المحققين: قد يتخذ من أمثال هذه الأحاديث المُبطلة ذريعة إلى طرح التكاليف، وإبطال العمل ظناً أن ترك الشرك كاف، وهذا يستلزم طيِّ بساط الشريعة وإبطال الحدود، وأن الترغيب في الطاعة والتحذير عن المعصية لا تأثير له، بل يقتضي الانخلاع عن الدين، والانحلال عن قيد الشريعة، والخروج عن الضبط والولوج في الخبط، وترك الناس سدي مهملين، وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد أن يُفضي إلى خراب الأخرى، مع أن قوله في بعض طرق الحديث "أن يعبدوه" يتضمن جميع أنواع التكاليف الشرعية، وقوله"ولا يشركوا به شيئا" يشمل مسمى الشرك الجلي والخفي، فلا راحة للتمسك به في ترك العمل، لأن الأحاديث إذا ثبتت، وجب ضمُّ بعضها إلى بعض لأنها في حكم الحديث الواحد، فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل العمل بجميع ما في مضمونها. وبالله التوفيق.

ذكر البيان بأن المرء لا بقاء له من ماله إلا ما قدم لنفسه لينتفع به يوم فقره وفاقته بارك الله لنا في ذلك اليوم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ لَا بَقَاءَ لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا مَا قَدَّمَ لِنَفْسِهِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ يَوْمَ فَقْرِهِ وَفَاقَتِهِ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ 3327 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشخيرذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ لَا بَقَاءَ لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا مَا قَدَّمَ لِنَفْسِهِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ يَوْمَ فَقْرِهِ وَفَاقَتِهِ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ [3327] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْرَأُ {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} [التكاثر:1] . قَالَ: "يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي، وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تصدقت فأمضيت" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، غير صحابي الحديث فمن رجال مسلم. وانظر "701".

ذكر الإخبار عما يكون للمرء من ماله في أولاده وعقباه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَكُونُ لِلْمَرْءِ مِنْ مَالِهِ فِي أَوْلَادِهِ وَعُقْبَاهُ 3328 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِي، وَإِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى، أَوْ تَصَدَّقَ فَأَمْضَى، وَمَا سِوَاهُ، فَهُوَ ذاهب وتاركه للناس" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر "3244".

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من توقع الخلاف فيما قدم لنفسه وتوقع ضده إذا أمسك

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ توقُّعِ الْخِلَافِ فِيمَا قَدَّمَ لِنَفْسِهِ وَتَوَقُعِ ضِدَّهِ إِذَا أَمْسَكَ 3329 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَصَرِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ مَنْ عَلَى الْأَرْضِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ: أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ، مَا قُلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وألهى، ولاذكر الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ توقُّعِ الْخِلَافِ فِيمَا قَدَّمَ لِنَفْسِهِ وَتَوَقُعِ ضِدَّهِ إِذَا أَمْسَكَ [3329] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَصَرِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ مَنْ عَلَى الْأَرْضِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ: أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ، مَا قُلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى، ولا

غَرَبَتْ إِلَّا بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ: اللَّهُمَّ أَعْطِ منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. شيبان بن أبي شيبة: هو شيبان بن فروخ الحبطي مولاهم. وأخرجه الطيالسي "979"، وأحمد 5/197، والحاكم 2/445، والبغوي "4045" من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/122، ونسبه لأحمد وقال: ورجاله رجال الصحيح. وأورده أيضا 10/255 وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ... ورواه الطبراني في "الأوسط" إلا أنه قال: "اللهم من أنفق فأعطه خلفاً، ومن أمسك فأعطه تلفاً" ورجال أحمد وبعض رجال أسانيد الطبراني في "الكبير" رجال الصحيح. وذكره الحافظ في "الفتح" 3/304 فقال: أخرجه ابن أبي حاتم من طريق قتادة، حدثني خليد العصري، عن أبي الدرداء مرفوعاً.

ذكر الإخبار عما يستحب للمسلم من نظرة لآخرته وتقديم ما قدر من هذه الدنيا لنفسه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ مِنْ نَظْرَةٍ لِآخِرَتِهِ وَتَقْدِيمِ مَا قَدَرَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا لِنَفْسِهِ 3330 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ابْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّكُمْ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ"؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ. قَالَ: "اعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ"، قَالُوا: مَا نَعْلَمُ إِلَّا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ إِلَّا مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ". قَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "إِنَّمَا مَالُ أَحَدِكُمْ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أخر" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين: "جرير: هو ابن عبد الحميد": وهو في "مسند أبي يعلى" "5163"، وأخرجه البغوي "4057" من طريق أبي يعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "6442" في الرقاق: باب: ما قدم من ماله فهو له، من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد 1/382، والنسائي 6/237- 238 في الوصايا: باب الكراهية في تأخير الوصية، والبيهقي 3/368، وأبو نعيم في "الحلية" 4/129 من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تقديم ما يمكن من هذه الدنيا الفانية للآخرة الباقية

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَقْدِيمِ مَا يُمَكِّنُ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ لِلْآخِرَةِ الْبَاقِيَةِ 3331 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ (1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِيهِ (2) عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَسْفَلُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وهكذا، وكسبه من طيب" (3) .

_ (1) في الأصل: عمارة، والتصويب من "التقاسيم" 3: لوحة 301. (2) قوله "عن أبيه" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم". (3) إسناده ضعيف، مالك بن مرثد وأبوه لم يوثقهما غير المؤلف والعجلي، وقال العقيلي في مرثد: لا يتابع على حديثه. أبو زميل: هو سماك بن الوليد. وأخرجه ابن ماجه "4130" في الزهد: باب في المكثرين، عن العباس بن عبد العظيم العبري، عن النضر بن محمد، بهذا الإسناد. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة: ورقة 261: إسناده صحيح رجاله ثقات!.

ذكر الخبر الدال على أن من لم يتصدق هو البخيل

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَصَدَّقْ هُوَ الْبَخِيلُ 3332 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا بن أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "مثل البخيلذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَصَدَّقْ هو البخيل [3332] أخبرنا ابن قتيبة، حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَثَلُ الْبَخِيلِ

وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ أَوْ جَنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ، فَكُلَّمَا تَصَدَّقَ وَحَدَّثَ نَفْسَهُ ذَهَبَتْ عَنْ جِلْدِهِ حَتَّى تَعْفُوَ أَثَرَهُ وَتَجُوزَ بَنَانَهُ، وَالْبَخِيلُ كُلَّمَا أَنْفَقَ شَيْئًا وَحَدَّثَ بِهِ نَفْسَهُ، لَزِمَتْهُ وَعَضَّتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مِنْهَا مَكَانَهَا، فَهُوَ يوسعها ولا تتسع" (1) .

_ (1) صحيح، ابن أبي السري – وهو محمد بن المتوكل- وإن كانت له أوهام، قد تابعه أحمد بن يوسف السلمي عند البغوي "1659"، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وتقدم الحديث عند المؤلف "3313" من طريق الأعرج، عن أبي هريرة. وقوله "جنتان" هذا شك من الراوي، وصوبوا " النون" لقوله: "من حديد" وقوله: "عضت كل حلقة منها".

ذكر دعاء الملك للمنفق بالخلف وللممسك بالتلف

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمَلَكِ لِلْمُنْفِقِ بِالْخَلَفِ وَلِلْمُمْسِكِ بِالتَّلَفِ 3333 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّ مَلَكًا بِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ" يَقُولُ: "مَنْ يُقْرِضِ الْيَوْمَ يُجْزَ غَدًا، وَمَلَكٌ بِبَابٍ آخَرَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث. وأخرجه أحمد 2/305- 306، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/150 من طريق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "1442"، ومسلم "1010"، والبغوي "1675" من طرق عن أبي هريرة، ولفظ البخاري: "ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً".

ذكر الاستحباب للمرء أن يتصدق في حياته بما قدر عليه من ماله

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَصَدَّقَ فِي حَيَاتِهِ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ 3334 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حدثنا بن أبي فديك، حدثنا بن أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لِأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ بِدِرْهَمٍ خير له من أن يتصدق بمئة درهم عند موته" (1) .

_ (1) إسناده ضعيف، شرحبيل – وهو ابن سعد – لم يوثقه غير المؤلف 4/364، وضعفه الدارقطني، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابن معين. وأخرجه أبو داود "2866" في الوصايا: باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية، عن أحمد بن صالح، عن ابن أبي فديك، به.

ذكر الإخبار بأن صدقة المرء ماله في حال صحته تكون أفضل من صدقته عند نزول المنية به

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ صَدَقَةَ الْمَرْءِ مَالَهُ فِي حَالِ صِحَّتِهِ تَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَتِهِ عِنْدَ نُزُولِ الْمَنِيَّةِ بِهِ 3335 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: "أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، أَلَا وَقَدْ كَانَ لفلان" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم "3312" من طريق جرير، بهذا الإسناد

ذكر الإخبار عن وصف المتصدق عند موته إذا كان مقصرا عن حالة مثله في حياته

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصَفِ الْمُتَصَدِّقِ عِنْدَ مَوْتِهِ إِذَا كَانَ مُقَصِّرًا عَنْ حَالَةِ مِثْلِهِ فِي حَيَاتِهِ 3336 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مِرْدَاسٍ بِالْأُبُلَّةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ الْمَوْتِ مَثَلُ الذي يهدي بعدما يشبع" (1) .

_ (1) أبو حبيبة الطائي لم يوثقه غير المؤلف 5/577، لم يرو عنه غير أبي إسحاق، وباقي السند رجاله رجال الشيخين. وأخرجه عبد الرزاق "16740"، والطيالسي "980"، وأخمد 5/197 و 6/448، والدارمي 2/413، وأبو الشيخ في "الأمثال" "327" والترمذي "1213"في الوصايا: باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت، وأبو داود "3968" في العتق: باب في فضل العتق ف الصحة، والنسائي 6/238 في الوصايا: باب الكراهية في تأخير الوصية، والحاكم 2/213، والبيهقي 4/190 و10/273 من طرق عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. ومع كون أبي حبيبة لم يوثقه غيرُ المؤلف، ولا يعرف إلا بهذا الحديث، فقد صحح حديثه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في "الفتح" 5/374. وفي الباب عن جابر عند الشيرازي في "الألقاب" ذكره السيوطي في الجامع الكبير".

ذكر البيان بأن الصدقة على الأقرب فالأقرب أفضل منها على الأبعد فالأبعد

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ أَفْضَلُ مِنْهَا عَلَى الْأَبْعَدِ فَالْأَبْعَدِ 3337 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ الْبَزَّازُ بِالْفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سعيد المقبريذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ أَفْضَلُ مِنْهَا عَلَى الْأَبْعَدِ فَالْأَبْعَدِ [3337] أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ الْبَزَّازُ بِالْفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ: "تَصَدَّقُوا"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ. قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ". قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ، قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ". قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ، قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ". قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ. قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ". قَالَ: "إِنَّ عِنْدِي آخَرَ". قَالَ: "أَنْتَ أبصر" (1) .

_ (1) إسناده حسن. وأخرجه الشافعي 2/63-64، وأحمد 2/251 و 471، وأبو داود "1691" في الزكاة: باب في صلة الرجم، والنسائي 5/62 في الزكاة: باب تفسير ذلك "أي: الصدقة عن ظهر غني"، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" 9/493- 494، والطبري "4170"، والحاكم 1/415، والبيهقي 7/466، والبغوي "1685" و"1686" في طرق عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ ووافقه الذهبي. وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سيرد عند المؤلف برقم "3339".ى

ذكر الإباحة للمتصدق أن يخرج اليسير من الصدقة على حسب جهده وطاقته

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يُخْرِجَ الْيَسِيرَ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى حَسْبِ جُهْدِهِ وَطَاقَتِهِ 3338 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ بِالصُّغْدِ، (1) قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَامَلُ عَلَى ظُهُورِنَا، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ بِالشَّيْءِ فَيُتَصَدَّقُ بِهِ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِنِصْفِ صَاعٍ، وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ، فَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا، وَقَالُوا: هَذَا مُرَاءٍ، فَنَزَلَتِ {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي

_ (1) في الأصل: بالصدع، وهو تحريف.

الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} [ (1) التوبة: 79] .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن جرير الطبري في "جامع البيان" 10/196، والبخاري "1415" في الزكاة: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، و"4668" في التفسير: باب {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ} (التوبة: من الآية79) ، ومسلم "1018" في الزكاة: باب الحمل أجرة يتصدق بها، والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل، والنسائي 5/59-60 في الزكاة: باب جهد المقل، وفي التفسير كما في "التحفة"7/332، وابن خزيمة "2453"، والطبراني في "الكبير" 17/"535" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/273، والبخاري "4669"، وابن ماجه "4155" في الزهد: باب معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والطبراني 17/"533" و"534" و"536" من طريف زائدة، عن الأعمش، به. وأخرجه البخاري "1416" في الزكاة: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، و "2273" في الإجارة: باب من آخر نفسه ليحمل على ظهره ثم يتصدق به، من طريق سعيد بن يحيى، عن أبيه، عن الأعمش، به وانظر "3376".

ذكر الاستحباب للمرء أن يؤثر بصدقته على أبويه، ثم على قرابته، ثم الأقرب فالأقرب

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤْثَرَ بِصَدَقَتِهِ عَلَى أَبَوَيْهِ، ثُمَّ عَلَى قَرَابَتِهِ، ثُمَّ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ 3339 - أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حِبَّانَ أَبُو جَابِرٍ بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُذْرَةَ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَاعَهُ وَدَفَعَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ، وَقَالَ: "ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ثُمَّ عَلَى أَبَوَيْكَ، ثُمَّ عَلَى قرابتك، ثم هكذا، ثم هكذا" (2) .

_ (2) إسناده صحيح. محمد بن يحيى بن فياض، روي له أبو داود والنسائي في "اليوم والليلة"، ووثقه الدارقطني وذكره المؤلف في "الثقات"، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وقد صرح أبو الزبير بالسماع عند الشافعي. الأنصاري: هو محمد بن عبد الله بن المثنى. أخرجه الشافعي 2/68، ومسلم "997" في الزكاة: باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، والنسائي 7/304 في البيوع: باب بيع المدبر، والبيهقي 10/309 من طريق الليث، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "16664"، وعنه أحمد 3/369 عن سفيان الثوري، والطيالسي "1748" عن هشام، كلاهما عن أبي الزبير، به. وانظر "3342" و "3345" و"4910".

ذكر الأمر للمتصدق أن يؤثر بصدقته قرابته دون غيرهم

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يُؤْثِرَ بِصَدَقَتِهِ قَرَابَتَهُ دُونَ غَيْرِهِمْ 3340 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ أبو طلحة أكثر أنصار بِالْمَدِينَةَ مَالًا، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءُ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (آل عمران: من الآية92) ، قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (آل عمران: من الآية92) ، وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءُ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَخٍ، ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ، بَخٍ ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سمعت ما قلت فيها، وإني أرىذكر الْأَمْرِ لِلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يُؤْثِرَ بِصَدَقَتِهِ قَرَابَتَهُ دُونَ غيرهم [3340] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ أبو طلحة أكثر أنصار بِالْمَدِينَةَ مَالًا، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءُ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (آل عمران: من الآية92) ، قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (آل عمران: من الآية92) ، وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءُ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَخٍ، ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ، بَخٍ ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا، وَإِنِّي أَرَى

أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ"، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أفعل يا رسول الله، فقسمهما أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. (1)

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/595-596، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 3/141، والدارمي 2/390، والبخاري "1461" في الزكاة: باب الزكاة على الأقارب، و "2318" في الوكالة: باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله، و "2752" في الوصايا: باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، و "2769" باب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود، و"4554" في التفسير، و "5611" في الأشربة: باب استعذاب الماء، ومسلم "998" في الزكاة: باب فضل الصدقة على الأقربين، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 1/90، والبيهقي 6/164- 165و 275، والبغوي "1683". وأخرجه الترمذي بنحوه "2997" في التفسير: باب ومن سورة آل عمران، من طريق حميد، عن أنس. وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه مالك بن أنس، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك. وأخرجه أحمد 3/256، والبخاري "2758" في الوصايا: باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه، وابن خزيمة "2455" من طريقين عن إسحاق بن عبد الله، به. قال البغوي في "شرح السنة" 6/190: قوله "بخ" معناه تعظيم أمر وتفخيمه، يقال: بَخْ بَخْ، ساكنة الخاء كما تسكن اللام من "هل" و "بل"، ويقال: بخٍ بخٍ، منوناً مخفوضاً تشبيهاً ب"صَهٍ" وما أشبه من الأصوات. وقوله "ذلك مال رابح"بالباء، أي: ذو ربح، كقولك: لابن وتامر، ويروى: رايح، بالياء، أي: أنه قريب العائدة، يريد أنه من أنفس مال وأحضره نفعاً.

ذكر البيان بأن على المرء إذا أراد الصدقة بأنه يبدأ بالأدنى فالأدنى منه دون الأبعد فالأبعد عنه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الصَّدَقَةَ بِأَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْأَدْنَى فَالْأَدْنَى مِنْهُ دُونَ الْأَبْعَدِ فَالْأَبْعَدِ عَنْهُ 3341 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شدادذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الصَّدَقَةَ بِأَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْأَدْنَى فَالْأَدْنَى مِنْهُ دُونَ الْأَبْعَدِ فَالْأَبْعَدِ عَنْهُ [3341] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ

عن طارق المحاربي، قال: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ: "يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. أُمَّكَ وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك". (1)

_ (1) إسناده صحيح، يزيد بن زياد بن أبي الجعد وثقه أحمد وابن معين والعجلي والذهبي، وقال ابوحاتم: ما بحديثه بأس، صالح الحديث، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو عمار: هو الحسين بن حريث. وأخرجه النسائي 5/61 في الزكاة: باب أيتهما اليد العليا؟ عن يوسف بن عيسى، عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني 3/44- 45 من طريق يزيد بن زياد، والطبراني "8175" من طريق أبي جناب، كلاهما عن جامع بن شداد، به. وانظر "6528". وفي الباب عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي عند الطيالسي "1257"، وابن أبي شيبة 3/212، والبيهقي 8/345. وعن رجل من بني يربوع عند أحمد 3/64.

ذكر الأمر لمن أراد الصدقة أو النفقة أن يبدأ بها بالأقرب فالأقرب

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّدَقَةَ أَوِ النَّفَقَةَ أَنْ يَبْدَأَ بِهَا بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ 3342 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ، قَالَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ يُقَالُ لِلْغُلَامِ: يَعْقُوبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ يَشْتَرِي هَذَا"؟ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ بِثَمَنِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَانَ أحدكم محتاجا، فليبدأذكر الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّدَقَةَ أَوِ النَّفَقَةَ أَنْ يَبْدَأَ بِهَا بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ [3342] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ، قَالَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ يُقَالُ لِلْغُلَامِ: يَعْقُوبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ يَشْتَرِي هَذَا"؟ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ بِثَمَنِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا، فَلْيَبْدَأْ

بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَبِأَهْلِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَبِأَقْرِبَائِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فضل فها هنا وها هنا وها هنا" (1) .

_ (1) إسناده صحيح، محمد بن يحيى ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. أيوب: هو السختياني. وأخرجه أحمد 3/305، ومسلم "997" في الزكاة: باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، وأبو داود "3957" في العتق: باب بيع المدبر، والنسائي 7/304 في البيوع: باب بيع المدبر، وابن خزيمة "2445"، والبيهقي 10/309- 310 من طريقين عن أيوب، بهذا الإسناد. وانظر "3339".

ذكر البيان بأن الصدقة على الأقارب أفضل من العتاقة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَقَارِبِ أَفْضَلُ من العتاقة 3343 - أخبرنا بن سلم، حدثنا حرملة، حدثنا بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ: "لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أخرجه مسلم "999" "44" في الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 12/495، والبيهقي 4/179 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/332، والبخاري "2592" في الهبة: باب هبة المرأة لغير زوجها، و "2594" باب من يبدأ بالهدية، والطبراني في "الكبير" 23/"1067"، والبغوي "1678" من طريقين عن بكير، به.

ذكر البيان بأن الصدقة على ذي الرحم تشتمل على الصلة والصدقة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ تَشْتَمِلُ عَلَى الصِّلَةِ وَالصَّدَقَةِ 3344 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مسرهد، حدثناذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ تَشْتَمِلُ عَلَى الصِّلَةِ وَالصَّدَقَةِ [3344] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا

بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَانِ: صدقة وصلة" (1) .

_ (1) حديث صحيح، أم الرائح بنت صليع، واسمها الرباب، لم يوثقها غير المؤلف، وليس لها إلا هذا الحديث وما روى عنها سوى حفصة بنت سيرين، وباقي رجاله ثقات رجال السيخين. ابن عون: هو عبد الله. وأخرجه الطبراني "6211" من طريق معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة "2385" عن محمد عبد الأعلى الصنعاني، عن بشر بن المفضل، به. وأخرجه أحمد 4/17 و 18و 214، والدارمي 1/397، والنسائي 5/92 في الزكاة: باب الصدقة على الأقارب، وفي الوليمة كما في "التحفة" 4/26، وابن ماجه "1844" في الزكاة: باب فضل الصدقة، والطبراني "6212"، والحاكم 1/407، والبيهقي 4/174 من طرق عن ابن عون، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!. وأخرجه أحمد 4/18 و214، والحميدي "823"، والدارمي 1/397، والترمذي "658" في الزكاة: باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، والطبراني "6206" و "6207" و"6208" و"6209" و6210" من طرق عن حفصة بنت سيرين، به، وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه الطبراني "6204" و"6205" من طرق عن محمد بن سيرين، عن سلمان بن عامر. وفي الباب عن زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود عند البخاري "4166"، ومسلم "1000" "45" في خبر مطول وفيه "لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدق"، وعن أبي أمامة الباهلي عند الطبراني في "الكبير" "7834" ولفظه "إن الصدقة على ذي قرابة يضعف أجرها مرتين"، قال الهيثمي في "المجمع" 3/117: فيه عيد الله بن زحر وهو ضعيف. وعن أبي طلحة الأنصاري عند الطبراني أيضاً "4723" ولفظه: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة"، قال الهيثمي 3/116: وفيه من لم أعرفه.

ذكر البيان بأن من أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى المرء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى الْمَرْءِ 3345 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنِ عَبْدَانَ بِعَسْكَرِ مُكْرَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ، حدثنا أبو عاصم، عن بن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد. وأخرجه الشافعي 2/68، وأحمد 3/330، والبيهقي 10/309، من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/115 ونسبه إلى أحمد وقال: رجاله رجال الصحيح.

ذكر البيان بأن من أفضل الصدقة إخراج المقل بعض ما عنده

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ إِخْرَاجَ الْمُقِلِّ بَعْضَ مَا عِنْدَهُ 3346 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بمن تعول" (1) .

_ (1) إسناده صحيح. وأخرجه أبو داود "1677" في الزكاة: باب الرخصة في ذلك، عن يزيد بن خالد بن موهب، بهذا الإسناد. وقد قرن أبو داود فيه مع يزيد قتيبة بن سعيد. وأخرجه أحمد 2/358، وابن خزيمة "2444"، والحاكم 1/414، والبيهقي 1/480 من طرق عن الليث، به. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ ووافقه الذهبي! مع أن يحيى بن جعدة الراوي عن أبي هريرة لم يخرج له مسلم.

ذكر البيان بأن صدقة القليل من المال اليسير أفضل من صدقة الكثير من المال الوافر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَدَقَةَ الْقَلِيلِ مِنَ الْمَالِ الْيَسِيرِ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ الْكَثِيرِ مِنَ الْمَالِ الْوَافِرِ 3347 - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ الْفَرْغَانِيُّ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بن عيسى، عن بن عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ"، فَقَالَ رَجُلٌ: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ أَخَذَ مِنْ عُرْضِهِ مِائَةَ أَلْفٍ، فَتَصَدَّقَ بِهَا، وَرَجُلٌ لَيْسَ لَهُ إِلَّا دِرْهَمَانِ، فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا، فتصدق به" (1) .

_ (1) إسناده حسن، ابن عجلان صدوق روى له مسلم متابعة والبخاري تعليقاً، وباقي السند علي شرط الصحيح. وأخرجه النسائي 5/59 في الزكاة: باب جهد المقل، وابن خزيمة "2443"، والحاكم 1/416، والبيهقي 4/181-182 من طرق عن صفوان بن عيسى، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 2/379، والنسائي 5/59، عن قتيبة بن سعيد، عن اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ والقعقاع، عن أبي هريرة. عند أحمد "سبق درهم درهمين ... ".

ذكر البيان بأن من أفضل الصدقة للمرء المسلم سقي الماء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ سَقْيَ الْمَاءَ 3348 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حدثنا الحسين بنذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ سَقْيَ الْمَاءَ [3348] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ

حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "سقي الماء" (1) .

_ (1) رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أنه منقطع، سعيد بن المسيب لم يدرك سعد بن عبادة ولم يسمع منه. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "2497". وأخرجه النسائي 6/254-255 في الوصايا: باب ذكر الاختلاف على سفيان، عن الحسين بن حريث، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 6/254، وابن ماجه "3684" في الأدب: باب فضل صدقة الماء، والطبراني "5379" من طرق عن وكيع، به. وأخرجه أبو داود "1679" و"1680" في الزكاة: باب فضل سقي الماء، وابن خزيمة "2496"، والحاكم 1/414، والبيهقي 4/185 من طريقين عن قتادة، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، فتعقبه الذهبي بقوله: قلت: لا، فإنه غير متصل. وأخرجه أحمد 5/258، و6/7، وأبو داود "1680"، والطبراني "5383"، والبيهقي 4/185 من طرق عن الحسن، عن سعد بن عبادة، وعند أبي داود: عن سعيد والحسن. وهذا منقطع أيضاً. وأخرجه أبو داود "1681" من طريق أبي إسحاق، عن رجل، عن سعد بن عبادة. وأخرجه الطبراني "5385" من طريق ضرار بن صرد، عن أبي نعيم الطحان، عن عبد العزيز بن محمد، عن عمارة بن غزية، عن حميد بن أبي الصعبة، عن سعد بن عبادة. ضرار بن صرد ضعيف، وحميد بن أبي الصعبة مجهول، ثم هو لم يدرك سعد بن عبادة.

ذكر محبة الله جلا وعلا للمتصدق إذا تصدق لله سرا، أو تهجد لله سرا

ذكر محبة الله جلا وَعَلَا لِلْمُتَصَدِّقِ إِذَا تَصَدَّقَ لِلَّهِ سِرًّا، أَوْ تَهَجَّدَ لِلَّهِ سِرًّا 3349 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن بشار، ذكر محبة الله جلا وَعَلَا لِلْمُتَصَدِّقِ إِذَا تَصَدَّقَ لِلَّهِ سِرًّا، أَوْ تَهَجَّدَ لِلَّهِ سِرًّا [3349] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ، وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ، أَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ، فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ وَلَمْ يَسْأَلُهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ، فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِي أَعْطَاهُ، وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إليهم مما يعدل به، نزلوا فوضعوا رؤوسهم وَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِيَ الْعَدُوَّ فَهُزِمُوا وَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ يَقْتُلُ أَوْ يُفْتَحُ لَهُ، وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ: الشَّيْخُ الزاني، والفقير المختال، والغني الظلوم" (1) .

_ (1) حديث صحيح. أبو ظبيان: كذا كنَّاه هنا، ولم ترد عند غيره، واسمه زيد بن ظبيان، ذكره المؤلف في "الثقات" 4/249، وأخرج حديثه ابن خزيمة في "صحيحه". وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر. وأخرجه الترمذي "2568" في صفة الجنة: باب رقم "25"، وابن خزيمة "2456" عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث صحيح!. وأخرجه أحمد 5/153، والنسائي 5/84 في الزكاة: باب ثواب من يعطي، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" 9/161 من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرجه أحمد 5/153، والحاكم 2/113 من طريقين عن منصور، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!. وأخرجه أحمد 5/176، والطيالسي "468"، والطبراني "1637"، والبيهقي 9/160 من طرق عن الأسود بن شيبان، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عن أبي ذر. وهذا سند صحيح على شرط مسلم، ولفظ أحمد: "ثلاثة يحبُّهم الله، وثلاثة يشنؤهم الله: الرجل يلقى العدو في فئةفينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، والقوم يسافرون، فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسُّوا الأرض، فينزلون، فيتنحَّى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم، والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره، فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن، والذين يشنؤهم: التاجر الحلاَّف، والبخيل المنان، والفقير المختال".

ذكر البيان بأن صدقة المرء سرا إذا سئل بالله مما يحب الله فاعلها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَدَقَةَ الْمَرْءِ سِرًّا إِذَا سُئِلَ بِاللَّهِ مِمَّا يُحِبُّ اللَّهُ فَاعِلَهَا 3350 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ، وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ: يُحِبُّ رَجُلًا كَانَ فِي قَوْمٍ، فَأَتَاهُمْ سَائِلٌ فَسَأَلَهُمْ بِوَجْهِ اللَّهِ لَا يَسْأَلُهُمْ لَقَرَابَةٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، فَبَخِلُوا فَخَلَفَهُمْ بِأَعْقَابِهِمْ حَيْثُ لَا يَرَاهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ أَعْطَاهُ، وَرَجُلٌ كَانَ فِي كَتِيبَةٍ فَانْكَشَفُوا، فَكَبَّرَ فَقَاتَلَ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ يُقْتَلَ، وَرَجُلٌ كَانَ فِي قَوْمٍ فَأَدْلَجُوا، فَطَالَتْ دُلْجَتُهُمْ، فَنَزَلُوا وَالنَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يَعْدِلُ بِهِ، فَنَامُوا وَقَامَ يَتْلُو آيَاتِي وَيَتَمَلَّقُنِي، وَيُبْغِضُ الشَّيْخَ الزَّانِي، والبخيل المتكبر" وذكر الثالث (1) .

_ (1) هو مكرر ماقبله.

ذكر استحباب الإيثار بالصدقة من لا يعلم بحاجته ولا غناه عنها

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِيثَارِ بِالصَّدَقَةِ مَنْ لَا يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ وَلَا غِنَاهُ عَنْهَا 3351 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن أبي سلمةذكر اسْتِحْبَابِ الْإِيثَارِ بِالصَّدَقَةِ مَنْ لَا يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ وَلَا غِنَاهُ عَنْهَا [3351] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَالْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ، وَلَا يعلم بحاجته، فيتصدق عليه، فذلك المحروم" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أبو داود "1632" في الزكاة: باب من يعطى من الصدقة، وحدّ الغنى، عن عبيد الله بن عمر وأبي كامل ومسدَّد بن مسرهد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 5/85-86 في الزكاة: باب تفسير المسكين، من طريق عبد الأعلى، عن معمر، به. وانظر ما بعده، و "3298".

ذكر استحباب الإيثار بالصدقة من لا يسأل دون من يسأل

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِيثَارِ بِالصَّدَقَةِ مَنْ لَا يَسْأَلُ دُونَ مَنْ يَسْأَلُ 3352 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: "لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، قَالُوا: فَمَنِ الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، ولا يقوم فيسأل الناس" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "المؤطأ" 2/923. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "1479" في الزكاة: باب قول الله تعالى: {لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافاً} (البقرة: من الآية273) ، والنسائي 5/85 في الزكاة: باب تفسير المسكين، والبيهقي 7/11، والبغوي "1602". وأخرجه مسلم "1039" في الزكاة: باب المسكين الذي لايجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه، من طريق المغيرة الحزامي، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وانظر ماقبله.

ذكر الإباحة للمرء أن يتصدق عن حميمه وقرابته إذا مات

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ حَمِيمِهِ وَقَرَابَتِهِ إِذَا مَاتَ 3353 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ. أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نعم" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" 2/760. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "2760" في الوصايا: باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت، والنسائي 6/250 في الوصايا: باب إذا مات الفجاءة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا، والبيهقي 6/277، والبغوي "1690". وأخرجه البخاري "1388" في الجنائز: باب موت الفجاءة، ومسلم "1004" في الزكاة: باب وصول ثواب الصدقة، و "1630" في الوصية: باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، وابن خزيمة "2499" من طرق عن هشام، بهذا الإسناد.

ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 3354 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أبي سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ (1) بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، وَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ، فَقِيلَ لَهَا: أُوصِي، فَقَالَتْ: فَبِمَ أُوصِي إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يقدم سعد، فلما

_ (1) في الأصل: شرحبيل بن سعد، وهو خطأ، والتصويب من "الموطأ" وموارد الحديث.

قَدِمَ سَعْدٌ، ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ"، فَقَالَ سَعْدٌ: حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عليها- لحائط سماه (1) .

_ (1) حديث صحيح، سعيد بن عمرو بن شرحبيل ذكره المؤلف في "الثقات"، وقال النسائي: ثقة، وأبو عمرو بن شرحبيل: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وشرحبيل بن سعيد روى عن أبيه وجده، وروى عنه ابنه عمرو، وعبد الله بن محمد بن عقيل، وذكره المؤلف في "الثقات". وقال الزقاني في "شرح المؤطأ" 4/55 تعليقاً على قوله "عن جده" ما نصه: شرحبيل مقبول ثقة أو أراد جده الأعلى سعيد بن سعد بن عبادة أو ضمير جده لعمرو بن شرحبيل، فيكون متصلاً، ولذا قال ابن عبد البر: هذا الحديث مسند، لأن سعيد بن سعد بن عبادة له صحبة، روى عنه أبو أمامة بن سهل بن حنيف وغيره، وشرحبيل ابنه غير نكير أن يلقى جده سعد بن عبادة، وقد رواه عبد الملك ابن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن مالك، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل، عن أبيه، عن جده، عن سعد بن عبادة أنه خرج ... الحديث، وهذا يدل على الإتصال وهو الأغلب منه، وكذا رواه الدراوردي عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل، عن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه أن أمه توفيت ... الحديث، أخرج الطريقين في "التمهيدِ" إنما يتم له أن ما في "الموطأ" موصول بجعل ضمير جده عائداً على عمرو بن شرحبيل، فيكون جده سعيد بن سعد بن عبادة هو صحابي ابن صحابي، أما إذا عاد الضمير على سعيد بن عمرو شيخ مالك، فمرسل، لأن جده شرحبيل تابعي إلا أن يريد جده الأعلى فيكون موصولا. ولوِّح لهذا في "فتح الباري" بقوله: الراوي في "الموطأ" سعيد بن سعد بن عبادة، أو ولده شرحبيل مرسلاً. والحديث في "الموطأ" 2/760، ومن طريقه أخرجه النسائي 6/250-251 في الوصايا: باب إذا مات الفجاءة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا، وابن خزيمة "2500"، والحاكم 1/420، والبيهقي 6/278، وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني "5381" و "5382" من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل، عن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه. وأخرجه البخاري "2756" و "2762" من طريقين عن ابن جريج، أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع عكرمة يقول: أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أشهدك أن حائطي المِخراب صدقة عليها. وأخرجه البخاري "2770"، وأبو داود "2882"، والترمذي "669"، والنسائي 6/252-253 من طريق زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس.

ذكر ما يستحب للمرء أن يتصدق بثلث ما يستفضل في كل سنة من أملاكه

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثِ مَا يُسْتَفْضَلُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنْ أَمْلَاكِهِ 3355 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِذْ رَأَى سَحَابَةً فَسَمِعَ فِيهَا صَوْتًا: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، فَجَاءَ ذَلِكَ السَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَا فِيهِ فِي حُرَّةٍ. قَالَ: فَانْتَهَيْتُ، فَإِذَا فِيهَا أَذْنَابُ شِرَاجٍ، وَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشُّرَجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتِ الْمَاءَ فَسَقَتْهُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى رَجُلٍ قَائِمٍ يَحُولُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فِي حَدِيقَةٍ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، مَا اسْمُكَ؟ فَقَالَ: فُلَانٌ -الِاسْمُ الَّذِي سَمِعَ فِيَ السَّحَابَةِ- قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُنِي يَا عَبْدَ اللَّهِ عَنِ اسْمِي؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ فِيَ السَّحَابَةِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهَا يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ بِاسْمِكَ، فَأَخْبِرْنِي مَا تَصْنَعُ فِيهَا. قَالَ: أَمَا إِذَا قُلْتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهَا، فَأَصَّدَقُ بِثُلُثِهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثَهُ، وَأُعِيدُ فيها ثلثه" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم "2984" في الزهد: باب الصدقة في المساكين، عن ابن أبي شيبة وأبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/296 عن يزيد، به. وأخرجه أبو داود الطيالسي "2587"، ومن طريقه مسلم "2984"، والبيهقي 3/133، وأبو نعيم في "الحلية" 3/275-276 عن عبد العزيز بن ِِِِِِِِِِِِِأبي سلمة، به، غير أنه قال: "وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل". الشرجة: مجرى الماء، والمسحاة: المجرفة.

ذكر الخبر الدال على إباحة إعطاء المرء صدقته من أخذها وإن كان الآخذ أنفقها في غير طاعة الله جل وعلا ما لم يعلم المعطي ذلك منه في البداية

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ إِعْطَاءِ الْمَرْءِ صَدَقَتَهُ مَنْ أَخَذَهَا وَإِنْ كَانَ الْآخِذُ أَنْفَقَهَا فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُعْطِي ذَلِكَ مِنْهُ فِي الْبِدَايَةِ 3356 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ! لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ، فَأُتِيَ، فَقِيلَ: أَمَّا صَدَقَتُكَ، فَقَدْ قُبِلَتْ. أما الزانية، فلعلها تستعف بها.ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ إِعْطَاءِ الْمَرْءِ صَدَقَتَهُ مَنْ أَخَذَهَا وَإِنْ كَانَ الْآخِذُ أَنْفَقَهَا فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُعْطِي ذَلِكَ مِنْهُ فِي الْبِدَايَةِ [3356] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ! لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ، فَأُتِيَ، فَقِيلَ: أَمَّا صَدَقَتُكَ، فَقَدْ قُبِلَتْ. أَمَّا الزَّانِيَةُ، فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا.

عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا السَّارِقُ، فَلَعَلَّهُ يَسْتَعِفُّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ، فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ الله تعالى" (1) .

_ (1) حديث صحيح، محمد بن مشكان ذكره المؤلف فى "الثقات" 9/127، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 2/322 عن علي بن حفص، عن ورقاء، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "1421" في الزكاة: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، ومسلم "1022" في الزكاة: باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها، والنسائي 5/55-56 في الزكاة: باب إذا أعطاها غنياً وهو لايشعر، والبيهقي 4/191-192و 7/34 من طريقين عن أبي الزناد، به. وأخرجه أحمد 2/350 من طريق ابن لهيعة، عن الأعرج، به. وزاد الحافظ في "الفتح" 3/290 نسبته إلى الطبراني في "مسند الشاميين" والدارقطني في "غرائب مالك" وأبي نعيم في "المستخرج".

ذكر الإباحة للمرأة أن تتصدق من مال زوجها ما لم يجحف ذلك به

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا مَا لَمْ يُجْحِفْ ذَلِكَ بِهِ 3357 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بن أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ جُنَاحٍ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ قَالَ: "ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ الله عليك" (1) .

_ (1) إسناده صحيح. يوسف بن سعيد روى له النسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات على شرطهما، حجاج: هو ابن محمد الأعور. وأخرجه البخاري "1434" في الزكاة: باب الصدقة فيما استطاع، ومسلم "1029" "89" في الزكاة: باب الحث على الإنفاق، والنسائي 5/74 في الزكاة: باب الإحصاء في الصدقة، وفي "عشرة النساء" "311"، والبيهقي 4/187 6/60 من طرق عن حجاج الأعور، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/354، والبخاري "1434"، و"2590" في الهبة: باب هبة المرأة لغير زوجها، والبغوي "1654" من طريقين عن ابن جريج، به. وأخرجه عبد الرزاق "16614"، وأحمد 6/353و 354 من طرق عن ابن أبي مليكة، عن أسماء. وأخرجه أحمد 6/353-354 عن وكيع، عن أسامة بن زيد، عن محمد بن المنكدر، عن أسماء. وانظر "3209". وقوله "ارضخي" بكسر الهمزة من الرضخ وهو العطاء اليسير، والمعنى: أنفقي بغير إجحاف ما دمت قادرة مستطيعة، وقوله "ولا توعي فيوعي الله عليك" يقال: أو عيت المتاع في الوعاء أو عيه: إذا جعلته فيه، والمعنى: لاتجمعي في الوعاء, وتبخلي بالنفقة، فتجازي بمثل ذل.

ذكر تفضل الله جل وعلا على المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة فلها أجر، كما لزوجها أجر ما اكتسب، ولها أجر ما نوت، للخازن كذلك

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أَجْرٌ، كَمَا لِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ، ولها أجر ما نوت، للخازن كَذَلِكَ 3358 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: "إِذَا تَصَدَّقْتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، فَلَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا أَجْرُ مَا نَوَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ" (1) .

_ (1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. محمد بن الحسن: هو ابن إبراهيم بن الحر بن إشكاب الحافظ الثقة، وأبو الضحى: هو مسلم بن صبيح. وأخرجه عبد الرزاق"7275" و"16619"، وأحمد 6/44 و 99، والبخاري "1425" في الزكاة: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناوله بنفسه، "1437" باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، و"1439" و"1440" و"1441" باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة، و"2065" في البيوع: باب قوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} (البقرة: من الآية267) ، ومسلم "1024" في الزكاة: باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة، وأبو داود "1685" في الزكاة: باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، والترمذي"672" في الزكاة: باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 12/307، والبيهقي 4/192، والبغوي "1692" و"1693" من طريقين عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن مسروق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/99، والترمذي "671"، والنسائي 5/65 في الزكاة: باب صدقة المرأة من بيت زوجها، من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن شقيق، عن عائشة.

ذكر صفة الخازن الذي يشارك المتصدق في الأجر

ذِكْرُ صِفَةِ الْخَازِنِ الَّذِي يُشَارِكُ الْمُتَصَدِّقَ فِي الْأَجْرِ 3359 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةٌ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِقُ -وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي- مَا أُمِرَ، فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ، أَحَدُ المتصدقين" (1) .

_ (1) إسناده صحيح. الحسن بن حماد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 4/394 عن أبي أسامة حماد بن أسامة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "1438" في الزكاة: باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، و"2319" في الوكالة: باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها، ومسلم "1023" في الزكاة: باب أجر الخازن الأمين ... ، وأبو داود "1684" في الزكاة: باب أجر الخازن، والقضاعي في "مسند الشهاب" "302"، والبيهقي 4/192 من طرق عن أبي أسامة، به. وأخرجه أحمد 4/404-405، والبخاري "2260" في الإجارة: باب استئجار الرجل الصالح، والنسائي 5/79- 80 في الزكاة: باب أجر الخازن إذا تصدق بإذن مولاه، من طرق عن سفيان، عن بريد، به. وأخرجه القضاعي "303" من طريق أبي أحمد الزبيري، عن بريد، به.

ذكر الأمر للعبد أن يتصدق من مال السيد على أن الأجر بينهما نصفان

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ السَّيِّدِ عَلَى أَنَّ الْأَجْرَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ 3360 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا فَكُنْتُ أَتَصَدَّقُ بِلَحْمٍ مِنْ لَحْمِ مَوْلَايَ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "تَصَدَّقْ وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ" (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: تَصَدَّقْ بِإِذْنِهِ، فَذِكْرُ الْإِذْنِ فِيهِ مُضْمَرٌ. وَعُمَيْرٌ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ إِنَّمَا قِيلَ: آبِي اللَّحْمِ، لِأَنَّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ اللَّحْمَ، وَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ (2) ، فَقِيلَ: أبي اللحم.

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن زيد فمن رجال مسلم. وهو في "صحيحه" "1025" في الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه، عن أبي خيثمة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/164، ومن طريقه مسلم "1025"، وابن ماجه "2297" في التجارات: باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق، والبيهقي 4/194 عن حفص بن غياث، به. وأخرجه مسلم "1025" "83"، والنسائي 5/63-64 في الزكاة: باب صدقة العبد، والبيهقي 4/194 من طريق حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عبيد، عن عمير مولى آبي اللحم. (2) قال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 2/273: كان لا يأكل ما ذبح للأصنام، فقيل له: آبي اللحم لذلك.

وَمُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ الْجُدْعَانِيُّ الْقُرَشِيُّ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، روى عنه مالك، وأهل المدينة

ذكر البيان بأن المعطي في بعض الأحايين قد يكون خيرا من الآخذ

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُعْطِي فِي بَعْضِ الْأَحَايِينِ قَدْ يَكُونُ خَيْرًا مِنَ الْآخِذِ 3361 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ من اليد السفلى" (1) .

_ (1) إسناده صحيح. عبد الواحد بن غياث روى له أبو داود وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه البيهقي 4/198، والقضاعي "1230" و "1260" من طريقين عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وانظر الحديث "3364".

ذكر الإخبار بأن اليد السفلى هي السائلة دون الآخذة بغير سؤال

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْيَدَ السُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ دون الآخذة بغير سؤال 3362 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزَّعْرَاءِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ، فَيَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا، وَيَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ، فَأَعْطِ الْفَضْلَ، وَلَا تَعْجِزْ عن نفسك" (1) .

_ (1) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء، وهو ثقة. أبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة. وأخرجه أحمد 3/473 و 4/137، وعنه أبو داود "1649" في الزكاة: باب الاستعفاف، عن عبيدة بن حميد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/407 ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي 4/198 من طريق الحسن بن محمد الزعفراني، عن عبيدة، به.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ فِي كِتَابِنَا هَذَا أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى أَرَادَ بِهِ أَنَّ يَدَ الْمُعْطِي خَيْرٌ مِنْ يَدِ الْآخِذِ وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْ. وَأَبُو الزَّعْرَاءِ هَذَا هُوَ الصَّغِيرُ، وَاسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ أَخِي أَبِي الْأَحْوَصِ، وَأَبُو الزَّعْرَاءِ الْكَبِيرُ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَانِئٍ، يروي عن بن مسعود.

ذكر البيان بأن اليد المعطية أفضل من اليد السائلة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْيَدَ الْمُعْطِيَةَ أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السَّائِلَةِ 3363 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَلْيَبْدَأْ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ". تَقُولُ امْرَأَتُهُ: أَنْفِقْ عليَّ، وَتَقُولُ أُمُّ وَلَدِهِ: إِلَى مَنْ تَكِلُنِي، وَيَقُولُ لَهُ عَبْدُهُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي (1) .

_ (1) إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة، فإن حديثه لا يرقى إلى الصحة. وأخرجه البيهقي 7/470 من طريق إسحاق بن منصور، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/476 و 524، والبخاري "5355" في النفقات: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، والبيهقي 7/466 و 471 من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، به. قوله "تقول امرأته: أنفق علي ... " هو من كلام أبي هريرة أدرجه في الحديث، يبينه ما في رواية البخاري: قالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة. وأخرجه الدارقطني 3/297 مرفوعاً، قال: حدثنا أبوبكر الشافعي، حدثنا محمد بن بشر بن مطر، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أبي صالح، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المرأة تقول: أطعمني أو طلقني، ويقول عبده: أطعمني واستعملني، ويقول ولده: إلى من تكلنا". وتعقبه الحافظ في "الفتح" 9/501 بقوله: لا حجة فيه، لأن في حفظ عاصم شيئاً. وأخرجه أحمد 2/278 و 402، والبخاري "1426" في الزكاة: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، و "5356" في النفقات، والنسائي 5/69 في الزكاة: باب أي الصدقة أفضل، والبيهقي 4/180 و 470 من طرق عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/212 من طريق عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة. انظر "4240".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى" عِنْدِي أَنَّ الْيَدَ الْمُتَصَدِّقَةَ أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السَّائِلَةِ، لَا الْآخِذَةِ دُونَ السُّؤَالِ، إِذْ مُحَالٌ أَنْ تَكُونَ الْيَدُ الَّتِي أُبِيحَ لَهَا اسْتِعْمَالُ فِعْلٍ بِاسْتِعْمَالِهِ أَحْسَنَ مِنْ آخَرَ فُرِضَ عَلَيْهِ إِتْيَانُ شَيْءٍ، فَأَتَى بِهِ، أَوْ تَقَرَّبَ إِلَى بَارِئِهِ مُتَنَفِّلًا فِيهِ، وَرُبَّمَا كَانَ الْمُعْطِي فِي إِتْيَانِهِ ذَلِكَ أَقَلَّ تَحْصِيلًا فِي الْأَسْبَابِ مِنَ الَّذِي أَتَى بِمَا أُبِيحَ لَهُ، وَرُبَّمَا كَانَ هذا الأخذ بما أبيح له أفضل وأروع مِنَ الَّذِي يُعْطِي، فَلَمَّا

اسْتَحَالَ هَذَا عَلَى الْإِطْلَاقِ دُونَ التَّحْصِيلِ بِالتَّفْضِيلِ، صَحَّ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُتَصَدِّقَ أَفْضَلُ مِنَ الذي يسألها.

ذكر الخبر المصرح بصحة ما تأولنا الخبر الذي تقدم ذكرنا له

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ 3364 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صُلَيْحٍ الْعَابِدُ بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ، وَالْيَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ" (1) .

_ (1) إسناده على شرط البخاري، وفضيل بن سليمان قد توبع. وأخرجه البيهقي 4/198، والخطيب في "تاريخه" 3/435 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/998 عن نافع، عن ابن عمر. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "1429" في الزكاة: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومسلم "1033" في الزكاة: باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأبو داود "1648" في الزكاة: باب في الاستعفاف، والنسائي 5/61 في الزكاة: باب اليد السفلى، والبيهقي 4/197، والقضاعي "1231"، والبغوي "1614". وأخرجه البخاري "1429"، وأحمد 2/67 و 98، والدارمي 1/389، والبيهقي 4/197- 198 من طريقين عن نافع، به.

ذكر الزجر عن إحصاء المرء صدقته إذا تصدق بها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِحْصَاءِ الْمَرْءِ صَدَقَتَهُ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا 3365 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ بالبصرة، قال: ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِحْصَاءِ الْمَرْءِ صَدَقَتَهُ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا [3365] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَهَا سَائِلٌ، فَأَمَرَتْ لَهُ عَائِشَةُ بِشَيْءٍ، فَلَمَّا خَرَجَتِ الْخَادِمُ دَعَتْهَا، فَنَظَرَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا تُخْرِجِينَ (1) شَيْئًا إِلَّا بِعِلْمِكِ ".قَالَتْ: إِنِّي لَأَعْلَمُ، فَقَالَ لَهَا: "لا تحصي فيحصي الله عليك " (2) .

_ (1) في الأصل و "والتقاسيم" 2/138: "تخرجي"، والجادة ما أثبت. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين ابن إدريس: هو عبد الله الأودي، والحكم: هو ابن عتيبة. وأخرجه أحمد 6/70- 71 عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن إدريس، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/108، وأبو داود "1700" في الزكاة: باب في الشح، من طريقين عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة. وأخرجه النسائي 5/73 في الزكاة: باب الإحصاء في الصدقة، عن طريق الليث، عن خالد، عن ابن أبي هلال، عن أمية بن هند، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عائشة. قوله "لاتحصي" أي: لا تعدي ما تعطي، من الإحصاء: وهو العد.

ذكر نفي قبول الصدقة عن المرء إذا كانت من الغلول

ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَرْءِ إِذَا كانت من الغلول 3366 - أخبرنا بن الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ، فقال: يا ابن عمر، ألا تدعو لي، فقال ابن عمر: ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَرْءِ إِذَا كانت من الغلول [3366] أخبرنا بن الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ، فقال: يا ابن عمر، ألا تدعو لِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ". وَقَدْ كُنْتُ عَلَى الْبَصْرَةِ (1) .

_ (1) إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك وهو ابن حرب، فمن رجال مسلم، وحديثه حسن. وأخرجه مسلم "224" في الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة، والترمذي"1" في الطهارة: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، والبيهقي 4/191 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبي عوانة في "مسنده" 1/234 من طريق محمد بن حيوة وأبي المثنى، عن أبي عوانة، به. وأخرجه الطيالسي "1874" وابن أبي شيبة 1/4- 5، وأحمد 2/19-20 و 37و39، وابن ماجه "272" في الطهارة: باب لا يقيل الله صلاة بغير طهور، وابن خريمة "8"، وأبو عوانة 1/234، والبيهقي 1/42 من طرق عن سماك، به. وانظر الحديث "1706".

ذكر البيان بأن المال إذا لم يكن بطيب أخذ من حله لم يؤجر المتصدق به عليه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِطَيِّبٍ أُخِذَ مِنْ حِلِّهِ لَمْ يُؤْجَرِ الْمُتَصَدِّقُ بِهِ عَلَيْهِ 3367 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: حدثني دراج أبو السمح، عن بن حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، لَمْ يَكُنْ له فيه أجر، وكان إصره عليه" (2) .

_ (2) إسناده حسن. ابن حجيرة: هو عبد الرحمن. والحديث ذكره الحافظ السيوطي في "الجامع الكبير" 2/770 ولم ينسبه إلى غير ابن حبان. وفي الباب عند الطبراني من حديث أبي الطفيل، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من كسب مالاً من حرام، فأعتق منه ووصل منه رحمه، كان ذلك إصراً".قال الهيثمي في "المجمع" 10/293: وفيه محمد بن أبان الجعفي، وهو ضعيف.

ذكر تفضل الله جل وعلا على الغارس الغراس بكتبه الصدقة عند أكل كل شيء من ثمرته

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْغَارِسِ الْغِرَاسَ بِكَتْبِهِ الصَّدَقَةَ عِنْدَ أَكَلِ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ثَمَرَتِهِ 3368 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ؟ أَمُسْلِمٌ أُمْ كَافِرٌ"؟ فَقَالَتْ: بَلْ مُسْلِمٌ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ له صدقة" (1) .

_ (1) إسناده صحيح، يزيد بن موهب ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه مسلم "1552" "8" في المساقاة: باب فضل الغرس والزرع، والبيهقي 6/138 من طريق عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي "1274" عن سفيان، عن أبي الزبير، به.

ذكر البيان بأن ما يأكل السباع والطيور من ثمر غراس المسلم يكون له فيه أجر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا يَأْكُلُ السِّبَاعُ وَالطَّيُورُ مِنْ ثَمَرِ غِرَاسِ الْمُسْلِمِ يَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ 3369 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلمذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا يَأْكُلُ السِّبَاعُ وَالطَّيُورُ مِنْ ثَمَرِ غِرَاسِ الْمُسْلِمِ يَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ [3369] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ: "لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ سَبْعٌ وطيرٌ وَشَيْءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أجر" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عاصم: هو النبيل الضحاك بن مخلد. وأخرجه مسلم "1552" "9" في المساقاة: باب فضل الغرس والزرع، وأبو يعلى "2245" من طريق روح، عن ابن جريج، به. وأخرجه أحمد 3/391، والطيالسي "1272"، ومسلم "1552" "11" من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. وأخرجه مسلم "1552"، وأبو يعلى "2213"، والبيهقي 6/137 من طريقين عن عطاء، عن جابر. وأخرجه أحمد 6/420، والبغوي "1652" من طريق أبي سفيان، عن جابر، عن أم مبشر.

ذكر الأمر للمرء بترك صدقة ماله كله والاقتصار على البعض منه إذ هو خير

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِتَرْكِ صَدَقَةِ مَالِهِ كُلِّهِ وَالِاقْتِصَارِ عَلَى الْبَعْضِ مِنْهُ إِذْ هُوَ خَيْرٌ 3370 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةَ تَبُوكَ إِلَّا بَدْرٍ، وَلَمْ يُعَاتِبِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْ بَدْرٍ، إِنَّمَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ الْعِيرَ، وَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ مُغِيثِينَ (2) لِعِيرِهِمْ، فَالْتَقَوْا عَلَى غَيْرِ مَوْعِدٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ. وَلَعَمْرِي إِنَّ أَشْرَفَ مَشَاهِدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس لبدر، وما أحب أني

_ (1) في الأصل: معنيين، وهو تصحيف، والمثبت من "التقاسيم" 1/لوحة602. (2) في "المصنف": حيث.

كُنْتُ شَهِدْتُهَا مَكَانَ بَيْعَتِي لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ توثقنا عَلَى الْإِسْلَامِ، وَلَمْ أَتَخَلَّفْ بَعْدُ عَنِ (1) النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ، وَهِيَ آخِرُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا، آذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [النَّاسَ] بِالرَّحِيلِ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ، وَذَلِكَ حِينَ طَابَ الظِّلَالُ، وَطَابَتِ الثِّمَارُ، وَكَانَ قَلَّمَا أَرَادَ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى غَيْرَهَا وَكَانَ يَقُولُ: "الْحَرْبُ خُدْعَةٌ" (2) فَأَرَادَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ أَنْ يَتَأَهَّبَ النَّاسُ أُهْبَتَهُ (3) ، وَأَنَا أَيْسَرُ مَا كُنْتُ، قَدْ جَمَعْتُ رَاحِلَتَيْنِ لِي (4) ، فَلَمْ أَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَادِيًا بِالْغَدَاةِ، وَذَلِكَ يَوْمُ الْخَمِيسِ -وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ- فَأَصْبَحَ غَادِيًا، فَقُلْتُ: أَنْطَلِقُ إِلَى السُّوقِ، وَأَشْتَرِي جِهَازِي، ثُمَّ أَلْحَقُ بِهَا (5) ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى السُّوقِ مِنَ الْغَدِ، فَعَسُرَ عَلَيَّ بَعْضُ شَأْنِي، فَرَجَعْتُ، فَقُلْتُ: أَرْجِعُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَأَلْحَقُ بِهِمْ، فَعَسُرَ عَلَيَّ بَعْضُ شَأْنِي أَيْضًا، فَلَمْ أَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى لَبَّسَ (6) بِيَ الذَّنْبُ، وَتَخَلَّفْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ وَأَطْرَافِ الْمَدِينَةِ، فَيُحْزِنُنِي أَنْ لَا أَرَى أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا

_ (1) سقطت من الأصل و "التقاسيم"، واستدركت من "مصنف عبد الرزاق" 5/398. (2) أخرجه المؤلف من حديث جابر برقم "4754"، فانظر تخريجه هناك. (3) في "المصنف": أهبة. (4) زاد في "المصنف": وأنا أقدر شيء في نفسي على الجهاد وخفة الحاذ، وأنا في ذلك أصغوا إلى الظلال وطيب الثمار. قوله "الحاذ": هو الحال وزناً ومعنى، وقوله "أصغو" أي: أميل. (5) أي بالغزوة، وفي "المصنف": ثم ألحقهم. (6) في "المصنف" و "المسند": التبس.

رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ (1) فِي النِّفَاقِ، وَكَانَ لَيْسَ أَحَدٌ تَخَلَّفَ إِلَّا أَرَى ذَلِكَ سَيَخْفَى لَهُ، وَكَانَ النَّاسُ كَثِيرًا لَا يَجْمَعُهُمْ دِيوَانٌ (2) ، وَكَانَ جَمِيعُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا. وَلَمْ يَذْكُرْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ تبوكا، فلما بلغ تبوكا، قَالَ: "مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ"؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي: خَلَّفَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: بِئْسَ مَا قُلْتَ، وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا. قَالَ: فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذَا رَجُلٌ يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُنَّ أَبَا خَيْثَمَةَ"، فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ (3) ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تبوك،

_ (1) أي: مطعوناً عليه في دينه متهماً بالنفاق. (2) أي: دفتر يدون فيه أسماء المقاتلين، وفي البخاري "ولا يجمعهم كتابُ حافظٌ" بالتنوين فيهما، وفي مسلم بالإضافة، وزاد في رواية معقل "يزيدون على عشرة آلاف، ولا يجمع ديوان حافظ"، وللحاكم في "الإكليل" من حديث معاذ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى غزوة تبوك زيادة على ثلاثين ألفاً وبهذه العدة جزم ابن إسحاق، وأورده الواقدي بسند آخر موصول، وزاد: أنه كان معه عشرة آلاف فرس، فتحمل رواية معقل على إرادة عدد الفرسان. وانظر "الفتح 8/117-118. (3) هو سعد بن خيثمة الأنصاري العقبي البدري، كذا أخرجه الطبراني في "الكبير" "5419" من حديثه ولفظه "تخلفت عن رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ حتى مضى رسول الله صلى عليه وسلم، فدخلت حائطاً، فرأيت عريشا قد رش بالماء، ورأيت زوجتي، فقلت: ما هذا بالإنصاف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السموم والحميم، وأنا في الظل والنعيم، فقمت إلى ناضح فاحتقبته، وإلى تميرات فتزودتها، فنادت زوجتي: إلى أين يا أبا خيثمة؟ فخزجت أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنت ببعض الطريق لحقي عمير بن وهب الجمحي، فقلت: إنك رجل جريء، وإني أعرف حيث النبي صلى الله عليه وسلم، وإني رجل مذنب، فتخلف عني حتى أخلو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلف عني عمير، فلما اطلعتُ على المعسكر فرآني الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كن أبا خيثمة"، فجئت فقلتُ: كدت أهلك يا رسول الله، فحدثته فحديثي، فقال لي رسول الله صلى عليه وسلم خيراً، ودعا لي.

وَقَفَلَ (1) وَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، جَعَلْتُ أَتَذَكَّرُ مَاذَا أَخْرُجُ بِهِ مِنْ سَخَطِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، حَتَّى إِذَا قِيلَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَبِّحُكُمْ بِالْغَدَاةِ، رَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَا أَنْجُو إِلَّا بِالصِّدْقِ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحًى، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ - وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَعَلَ ذَلِكَ: دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ-، فَجَعَلَ يَأْتِيهِ مَنْ تَخَلَّفَ، فَيَحْلِفُونَ لَهُ، وَيَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ، فَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ، وَيَقْبَلُ عَلَانِيَتَهُمْ، وَيَكِلُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ، فَلَمَّا رَآنِي تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ فَجِئْتُ، فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَمْ تَكُنِ ابْتَعْتَ ظَهْرًا"؟ قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَقَالَ: "مَا خَلَّفَكَ عَنِّي"؟ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَوْ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ غَيْرِكَ جَلَسْتُ، لَخَرَجْتُ مِنْ سَخَطِهِ عَلَيَّ بِعُذْرٍ، وَلَقَدْ أُوتِيتُ جَدَلًا، وَلَكِنِّي قَدْ عَلِمْتُ -يَا نَبِيَّ اللَّهِ- أَنِّي إِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ بِقَوْلٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ وَهُوَ حَقٌّ، فَإِنِّي أَرْجُو فِيهِ عُقْبَى اللَّهِ، وَإِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ بِحَدِيثٍ تَرْضَى عَنِّي فِيهِ وَهُوَ كَذِبٌ أَوْشَكَ أَنْ يُطْلِعَكَ اللَّهُ عَلَيَّ. وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَيْسَرَ وَلَا أَخَفَّ حَاذًا (2) مِنِّي حَيْثُ تَخَلَّفْتُ عَلَيْكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَا هَذَا، فَقَدْ صَدَقَكُمُ الْحَدِيثَ، قُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ". فَقُمْتُ فَثَارَ عَلَى أَثَرِي نَاسٌ مِنْ قَوْمِي يُؤَنِّبُونَنِي، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قط قبل هذا، فهلا اعتذرت إلى

_ (1) قفل: رجع، وفي البخاري: "وفصل". (2) الحاذ والحال واحدٌ، انظر النهاية "1/457".

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُذْرٍ يَرْضَاهُ عَنْكَ فِيهِ، وَكَانَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَأْتِي مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، وَلَمْ تَقِفْ مَوْقِفًا لَا نَدْرِي مَاذَا يُقْضَى لَكَ فِيهِ، فَلَمْ يَزَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّى هَمَمْتُ أَنْ أَرْجِعَ، فَأُكَذِّبَ نَفْسِي، فَقُلْتُ: هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ غَيْرِي؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَهُ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ وَمُرَارَةُ بْنُ رَبِيعَةَ (1) ، فَذَكَرُوا رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ شَهِدَا بَدْرًا (2) ، لِيَ فِيهِمَا أُسْوَةٌ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي هذا أبدا، ولا أكذب نفسي.

_ (1) كذا في "المصنف" و "المسند" و "مسلم"، ورواية البخاري: "الربيع". (2) قال ابن القيم في "زاد المعاد" 3/577: هذا الموضع مما عُدَّ من أوهام الزهري، فإنه لا يحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير ألبتته ذكر هذين الرجلين في أهل بدر، لا ابن إسحاق، ولا موسى بن عقبة، ولا الأموي، ولا الواقدي، ولا أحد ممن عدَّ أهل بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر حاطباً، ولا عاقبه وقد جسَّ عليه، وقال لعمر لما هم بقتله: "وما يدريكَ أن اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شئتم فقد غفرتُ لكم"، وأين ذنبُ التخلف من ذنب الجسَّ. قال أبو الفرج ابن الجوزي: ولم أزل حريصاً على كشف ذلك وتحقيقه حتى رأيت أبا بكر بن الأثرم قد ذكر الزهري وذكر فضله وحفظه وإتقانه، وأنه لا يكاد يحفظ عليه غلط إلا في هذا الموضع، فإنه قال: إن مرارة بن الربيع وهلال بن أمية شهدا بدراً، وهذا لم يقله أحد غيره، والغلط لا يعصم منه إنسان. وقال الحافظ في "الفتح" 8/120 تعليقاً على قوله "قد شهدا بدراً": هكذا وقع هنا، وظاهره أنه من كلام كعب بن مالك، وهو مقتضى صنيع البخاري ... ثم نقل قول ابن القيم – ولكنه لم يصرح باسمه- "وكذلك ينبغي.. إلى قوله: من ذنب الجس" فقال: وليس ما استدل به بواضح، لأنه يقتضي أن البدري عنده إذا جنى جناية ولو كبرت لا يعاقبُ عليها، وليس كذلك فهذا عمر مع كونه المخاطب بقصة حاطب، فقد جلد قدامة بن مظعون الحدَّ لما شرب الخمر، وهو بدري، وإنما لم يُعاقب النبي صلى الله عليه وسلم حاطباً ولا هجره، لأنه قبل عذره في أنه إنما كاتب قريشاً خشية على أهله وولده، وأراد أن يتخذ له عندهم يداً، فعذره بذلك، بخلاف تخلفَّ كعب وصاحبيه، فإنهم لم يكن لهم عذر اصلاً.

وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا (1) الثَّلَاثَةُ، فَجَعَلْتُ أَخْرُجُ إِلَى السُّوقِ، وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَتَنَكَّرَ لَنَا النَّاسُ حَتَّى مَا هُمْ بِالَّذِينَ نَعْرِفُ، وَتَنَكَّرَ لَنَا الْحِيطَانُ حَتَّى مَا هِيَ بِالْحِيطَانِ الَّتِي نَعْرِفُ، وَتَنَكَّرَتْ لَنَا الْأَرْضُ، حَتَّى مَا هِيَ بِالْأَرْضِ الَّتِي نَعْرِفُ، وَكُنْتُ أَقْوَى أَصْحَابِي، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ، فَآتِي الْمَسْجِدَ، وَآتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَأَقُولُ: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِالسَّلَامِ، فَإِذَا قُمْتُ أُصَلِّي إِلَى سَارِيَةٍ، وَأَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي، نَظَرَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُؤَخَّرِ عَيْنَيْهِ، وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ، أَعْرَضَ عَنِّي، وَاشْتَكَى (2) صَاحِبَايَ، فَجَعَلَا يبكيان الليل والنهار، ولا يطلعان رؤوسهما. قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا أَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ، إِذَا رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ قَدْ جَاءَ بِطَعَامٍ لَهُ يَبِيعُهُ، يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ، فَأَتَانِي بِصَحِيفَةٍ مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ (3) ،فَإِذَا فِيهَا: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَأَقْصَاكَ وَلَسْتَ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ (4) . فَقُلْتُ: هَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ، فَسَجَرْتُ لها التنور، فأحرقتها فيه (5) .

_ (1) بالرفع، وهو موضع نصب على الاختصاص، أي: متخصصين بذلك دون بقية الناس. (2) في البخاري و "المصنف" وغيرهما: "فاستكان صاحباي" أي: خضعا. (3) في "الفتح": هو جبلة بن الأيهم، جزم بذلك ابن عائذ، وعند الواقذي: الحارث بن أبي شمر، ويقال: جبلة بن الأيهم. (4) من المواساة، وزاد في رواية ابن أبي شيبة، "في أموالنا" فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، قد طمع فيّ أهل الكفر. (5) قال الحافظ 8/121: ودلَّ صنيع كعب هذا على قوة إيمانه ومحبته لله ولرسوله، وإلا فمن صار في مثل حاله من الهجر والإعراض قد يضعف عن احتمال ذلك، وتحمله الرغبة في الجاه والمال على هِجران من هجره، ولا سيما مع أمنه من الملك الذي استدعاه إليه أنه لا يكرهه على فِراق دينه، لكن لما احتمل عنده أنه لا يأمن من الافتتان حسم المادة، وأحرق الكتاب ومنع الجواب، هذا مع كونه من الشعراء الذين طبعت نفوسهم على الرغبة، ولا سيما بعد الاستدعاء والحث على الوصول إلى المقصود من الجاه والمال، ولا سيما والذي استدعاه قريبه ونسيبه، ومع ذلك فغلب عليه دينه، وقوي عنده يقينه، ورجح ما هو فيه من النكد والتعذيب على ما دُعي إليه من الراحة والنعيم، حباً في الله ورسوله، كما قال صلى الله عليه وسلم: "وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما".

فَلَمَّا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً إِذَا رَسُولٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَتَانِي، فَقَالَ: اعْتَزَلِ امْرَأَتَكَ، فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لَا تَقْرَبْهَا، فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَعِيفٌ، فَهَلْ تَأْذَنْ لِي أَنْ أَخْدُمَهُ، قَالَ: " نَعَمْ، وَلَكِنْ لَا يَقْرَبَنَّكِ". قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا بِهِ حَرَكَةٌ لِشَيْءٍ مَا زَالَ مُتَّكِئًا (1) يَبْكِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مُذْ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ. قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا طَالَ عَلَيَّ الْبَلَاءُ، اقْتَحَمْتُ عَلَى أبي قتادة حائطه -وهو بن عمي- فسلمت عليه، فلم يرد علي، فَقُلْتُ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَتَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَ، فَقُلْتُ: أَنْشُدُكَ الله يا أبا قتادة، أتعلم أني أحب اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَ، فَقُلْتُ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أبا قتادة، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ بَكَيْتُ ثُمَّ اقْتَحَمْتُ الْحَائِطَ خَارِجًا، حَتَّى إِذَا مَضَتْ خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كلامنا، صليت على ظهر بيت لنا

_ (1) في "المصنف": مُكِباًّ.

صَلَاةَ الْفَجْرِ وَأَنَا فِي الْمَنْزِلَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ: قَدْ ضَاقَتْ عَلَيْنَا الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْنَا أَنْفُسُنَا، إِذْ سَمِعْتُ نِدَاءً مِنْ ذِرْوَةِ سَلْعٍ (1) أَنْ أَبْشِرْ يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ جَاءَنَا بِالْفَرَجِ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ يَرْكُضُ عَلَى فَرَسٍ يُبَشِّرُنِي، فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنْ فَرَسِهِ، فَأَعْطَيْتُهُ ثَوْبِي بِشَارَةً، وَلَبِسَتْ ثَوْبَيْنِ آخَرِينَ (2) وَكَانَتْ تَوْبَتُنَا نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثَ اللَّيْلِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَلَا نُبَشِّرُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ: "إِذًا يَحْطِمُكُمُ النَّاسُ وَيَمْنَعُونَكُمُ النَّوْمَ سَائِرَ اللَّيْلَةِ". قَالَ: وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً فِي شَأْنِي تُخْبِرُنِي بِأَمْرِي، فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَحَوْلَهُ الْمُسْلِمُونَ وَهُوَ يَسْتَنِيرُ كَاسْتِنَارِ (3) الْقَمَرِ، وَكَانَ إِذَا سُرَّ بِالْأَمْرِ اسْتَنَارَ، فَجِئْتُ، فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: "يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ، أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ أَتَى عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ". قَالَ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ أُمْ مِنْ عِنْدِكَ؟ قَالَ: "بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ" ثُمَّ تَلَا عَلَيْهِمْ: {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} (التوبة: من الآية117) حَتَّى بَلَغَ {هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [التوبة:17-18] قَالَ: وَفِينَا نَزَلَتِ {اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} (التوبة: من الآية119) قال: فقلت:

_ (1) أي: من أعلى سلع- وهو جبل بالمدينة-. (2) رواية البخاري: "فلما جاءني الذي سمعتُ صوته يبشرني نزعت له ثوبي، فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما". (3) في "المصنف": كاستنارة.

يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنِّي لَا أُحَدِّثُ إِلَّا صِدْقًا، وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ". قَالَ: فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ. قَالَ: فَمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَدَقْتُهُ أَنَا وَصَاحِبَايَ أَنْ لَا نَكُونَ كَذَبْنَا، فَهَلَكْنَا كَمَا هَلَكُوا، وَمَا تَعَمَّدْتُ لِكَذْبَةٍ بَعْدُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِيَ اللَّهُ فِيمَا بَقِيَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَهَذَا مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بن مالك (1) .

_ (1) حديث صحيح. محمد بن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو في "المصنف" لعبد الرزاق "19744"، ومن طريقين أخرجه أحمد 5/387، والترمذي "3102" في التفسير: باب ومن سورة التوبة. وأخرجه ابن أبي شيبة 14/540- 545، والبخاري "4418" في التفسير: باب حديث كعب بن مالك، ومسلم "2769" في التوبة: باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، والطبراني في "جامع البيان" "17447"، والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/273- 279 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه قطعة منه أبو داود "3320" في الأيمان والنذور: باب فيمن نذر أن يتصدق بماله، وابن ماجه "1393" في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة، والسجدة عند الشكر، والطبراني في "الكبيرِ" 19/"90" من طريق عبد الرزاق، به. وأخرج بعضاً منه ابن أبي شيبة 14/539، وأحمد 6/390، وأبو داود "2637" في الجهاد: باب المكر والخديعة، والطبري "17449" من طرق عن معمر، به. وهو من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد عند أحمد 6/386 و 390، والبخاري "2757" و "2947" و "2948" و"2949" و "2950" و "3088" و "3556" و "3889" و "3951" و "4673" و "4676 و"4677" و "4678" و "6255" و "6690" و "7225"، والبخاري في "الأدب المفرد" "944"، ومسلم "716" في = صلاة المسافرين: باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه، وأبي داود "2202" و "2605" و "2773" و "2781" و "3317" و "3318" و "3319"، والنسائي 2/53-54، و6/152-154، و7/22-23، والنسائي في السير والتفسير كما في "التحفة" 8/313 و 318، وابن خزيمة "2242" والطبراني 19/"96" و "97" و "98" و "99" و "100" و "101" و "103" و "104" و "105" و "106" و "107" و "108" و "109" و "110" و "133" و "134" و "135" و "136"، والبيهقي 4/181، والبغوي "1676". وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإمام إذا استنفر الجيش عموماً لزمهم النفير، ولحق اللو بكل فرد فرد أن لو تخلف، وفيه عِظَم أمر المعصية، وأن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ به الضعيف في الدين، وجواز إخبار المرء عن تقصيره وتفريطه وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره تحذيراً ونصيحة لغيره، وجواز مدح المرء بما فيه من الخير إذا أمن الفتنة، وتسلية نفسه بما لم يحصل له بما وقع لنظيره، والحلف للتأكيد من غير استحلاف، وردّ الغيبة، وفيه أن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوف بها لئلاَّ يحرمها، وأن الإمام لا يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور بل يذكره ليراجع التوبة، وفيه أنه يستحب للقادم أن يبدأ بالمسجد قبل بيته فيصلي ثم يجلس لمن يسلم عليه، والحكم بالظاهر وقبول المعاذير، واستحباب بكاء العاصي أسفاً على ما فاته من الخير، وفيه إجراء الأحكام على الظاهر، ووكول السرائر إلى الله تعالى، وترك السلام على من أذنب، ومعاتبة الكبير أصحابه ومن يعز عليه دون غيره، وفيه فائدة الصدق، وشؤم عاقبة الكذب، وفيه تبريد حر المصيبة بالتأسي بالنظير، وفيه أن مسارقة النظر في الصلاة لا يقدح في صحتها، وإيثار طاعة الرسول على مودة القريب، وجواز تحريق ما فيه اسم الله للمصلحة، وفيه مشروعية سجود الشكر، ولاستباق إلى البشارة بالخير، وإعطاء البشير أنفس ما يحضر الذي يأتيه بالبشارة، وتهنئة من تجددت له نعمة، واستحباب الصدقة عند التوبة. وانظر "الفتح" 8/123-125.

ذكر الاخبار عما يجب على المرء من الاقتصار عن ثلث ماله إذا أراد التقرب به إلى الله دون إخراج ماله كله

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ الِاقْتِصَارِ عَنْ ثُلُثِ مَالِهِ إِذَا أَرَادَ التَّقَرُّبَ بِهِ إِلَى اللَّهِ دُونَ إِخْرَاجِ مَالِهِ كُلِّهِ 3371 - أخبرنا محمد بن عبيد الله (1) ابن الفضل الكلاعي

_ (1) تحرف في الأصل إلى: عبد الله، والتصحيح من "التقاسيم" 3/لوحة264.

بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّ جَدَّهُ أَبَا لُبَابَةَ حِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي تَخَلُّفِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيمَا كَانَ سَلَفَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي أُمُورٍ وَجَدَ عَلَيْهِ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَهْجُرُ دَارِيَ الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ، وَأَنْتَقِلُ إِلَيْكَ وَأُسَاكِنُكَ، وَإِنِّي أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ" (1) .

_ (1) حسين بن أبي السائب روى عن أبيه السائب بن أبي لبابة، وعبد الله بن أبي أحمد بن جحش، وجده أبي لبابة، روى عنه ابنه توبة بن الحسين بن السائب، والزهري، وذكره المؤلف في "الثقات" وقال: يروي عن أبيه ويروي المراسيل، كذا في "ثقات" ابن حبان نسخة الظاهرية، ولفظ المطبوع: يروي عن أبيه المراسيل، وهو الذي نقله المزي في "تهذيب الكمال"، وتبعه ابن حجر، ولفظ الذهبي في "التذهيب" 1/148: قال ابن حبان في ي"الثقات": يرسل عن أبيه، وباقي رجاله ثقات. محمد بن حرب: هو الخولاني، والزبيدي: هو محمد بن الوليد. وأخرجه البيهقي 4/181 من طريق روح، عن الزبيدي، بهذا الإسناد. وِأخرجه أحمد 3/452-453 و 502، والبخاري في "التأريخ الكبير" 2/385، والطبراني "4509" و "4510" من طرق عن الزهري، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/481 عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة، عن الزهري بلاغاً. وأورده أبو داود في "سننه" بإثر حديث "3320" فقال: ورواه الزبيدي عن الزهري، عن حسين بن السائب بن أبي لبابة، مثله. وأخرجه الدارمي 1/390-390 من طريق إسماعيل بن أمية، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن أبي لبابه، عن أبيه أبي لبابة.

ذكر الزجر عن أن يتصدق المرء بماله كله ثم يبقى كلا على غيره

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ بِمَالِهِ كُلِّهِ ثُمَّ يَبْقَى كَلًّا عَلَى غَيْرِهِ 3372 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حدثناذكر الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ بِمَالِهِ كُلِّهِ ثُمَّ يَبْقَى كَلًّا عَلَى غَيْرِهِ [3372] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حدثنا

ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الظَّفَرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنِّي لَعِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ قَدْ أَصَابَهَا مِنْ بَعْضِ الْمَغَازِي (1) ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، خُذْ هَذِهِ مِنِّي صَدَقَةً، فَوَاللَّهِ مَا أَصْبَحَ لِي مَالٌ غَيْرُهَا، قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَهُ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ، فَحَذَفَهُ بِهَا حَذَفَةً لَوْ أَصَابَهُ عَقَرَهُ، أَوْ أَوْجَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: "يَأْتِي أَحَدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ مَا يَمْلِكُ فَيُتَصَدَّقُ بِهِ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ! إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى. خُذْ عَنَّا مَالَكَ، لا حاجة لنا به" (2) .

_ (1) كذا بالأصل "المغازي" وهي كذلك في "مسند أبي يعلى" وفي البيهقي "في بعض المغازي أو قال: المعادن" على الشك، وفي "الموارد" ص214، و "التقاسيم" 2/138، وفي بقية المصادر التي خرجت الحديث "المعادن". (2) رجاله ثقات إلا أن فيه تدليس ابن إسحاق. ابن إدريس: هو عبد الله الأودي. وأخرجه أبو داود "1674" في الزكاة: باب الرجل يخرج من ماله، وابن خزيمة "2441"، من طريقين عن ابن إدريس، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 1/391، وأبو داود "1673"، وأبو يعلى "2084"، والحاكم 1/413، والبيهقي 4/181 من طرق عن ابن إسحاق، به. ولم يصرح ابن إسحاق عندهم بالتحديث، ومع ذلك فقد قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!.

ذكر الأمر للمتصدق أن يضع صدقته في يد السائل بيده

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يَضَعَ صَدَقَتَهُ فِي يَدِ السَّائِلِ بِيَدِهِ 3373 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سعيد، حدثناذكر الْأَمْرِ لِلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يَضَعَ صَدَقَتَهُ فِي يَدِ السَّائِلِ بِيَدِهِ [3373] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا

اللَّيْثٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ -وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا، فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ" (1) .

_ (1) إسناده صحيح، عبد الرحمن بن بجيد، مختلف في صحبته، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، حديثه عند أهل السنن، وجدته أم بجيد، قيل: اسمها حواء. وباقي السند رجاله على شرطهما. وأخرجه أبو داود "1667" في الزكاة: باب حق السائل، والترمذي "665" في الزكاة: باب ما جاء في حق السائل، والنسائي 5/86 في الزكاة: باب رد السائل، عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه أحمد 3/382 -383، والبخاري في "التأريخ الكبير" 5/262، والبيهقي 4/177 من طرق عن الليث، به، وصححه ابن خزيمة "2473"، والحاكم 1/417، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطيالسي "1659"، وأحمد 3/382 و383 من طرق عن سعيد المقبري، به. وأخرجه أحمد 6/383، وابن أبي شيبة 3/111، والبخاري في "التاريخ"5/262من طريق منصور بن حيان، ابن بجاد، عن جدته."وقع في المطبوع من ابن أبي شيبة و"تاريخ" البخاري: ابن نجاد عن جدته". والظلف في اللغة: الظفر من ذوي الأظلاف كالغنم والبقر.

ذكر الأمر للمرء بأن لا يرد السائل إذا سأله بأي شيء حضره

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِأَنْ لَا يَرُدَّ السَّائِلَ إِذَا سَأَلَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ حَضَرَهُ 3374 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بن أبيذكر الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِأَنْ لَا يَرُدَّ السَّائِلَ إِذَا سَأَلَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ حَضَرَهُ [3374] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي

بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن بن بجيد (1) الأنصاري ثم الحارثي عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ" (2) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رُدُّوا السَّائِلَ" قَصْدُ زَجْرٍ بِلَفْظِ الْأَمْرِ: يُرِيدُ بِهِ: لَا تَرُدُّوا السَّائِلَ إِلَّا بشيء ولو بظلف محرق. 3375 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا علي بن مسلم الطوسي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَعْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن مجاهد

_ (1) قال الحافظ في "تعجيل المنفعة" ص361: اتفق رواة "الموطأ" على إبهامه إلا يحيى بن بكير، فقال: عن محمد بن بجيد، وبه جزم ابن البرقي فيما حكاه أبو القاسم الجوهري في "مسند الموطأ"، ووقع في "الأطراف" للمزي 13/69 في مسند أم بجيد أن النسائي أخرجه من وجهين عن مالك، زيد، عن عبد الرحمن ابن بجيد، عن جدته بذلك، ولم يترجم في "التهذيب" لمحمد، بل جزم في ابن بجيد في المبهمات أن اسمه عبد الرحمن وليس بمحمد، لأنه لم يقع في النسائي إلا كما وقع عند أكثر رواة "الموطأ" غير مسمى، ومستند من سماه عبد الرحمن ما وقع في "السنن" الثلاثة عن الليث، عن سعيد المقبري، عن عبد الرحمن بن بجيد، عن جدته ... ولا يلزم من كون شيخ سعيد المقبري عبد الرحمن أن لا يكون شيخ زيد بن أسلم فيه آخر اسمه محمد. (2) هو مكرر ماقبله، وهو في "الموطأ" 2/923. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/435، والبخاري في "التاريخ الكبير" 5/262، والنسائي 5/81 في الزكاة: باب رد السائل، والطبراني في "الكبير" 24/"555"، والبيهقي 4/177، والبغوي "1673". وأخرجه الطبراني 24/"556" من طريق روح بن القاسم، عن زيد بن أسلم، به. وأخرجه أحمد 6/435، والبخاري في "التأريخ" 5/263، والطبراني 24/"557" و"558" من طريق زيد بن أسلم، عن عمرو بن معاذ، عن جدته. وأخرجه عبد الرزاق "20019" عن زيد بن أسلم، عن رجل من الأنصار، عن أمه. وأخرج مالك في "الموطأ" 2/931، عن زيد بن أسلم، عن عمرو بن معاذ الأشهلي، عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقاً". قال الزرقاني في "شرح الموطأ" 4/309: عمرو بن سعد بن معاذ: نسبة إلى جده إذ هو عمرو بن معاذ بن سعد بن معاذ الأشهلي المدني يكنى أبا محمد، وقلبه بعضهم فقال: معاذ بن عمرو: تابعي ثقة، عن جدته، قال ابن عبد البر: قيل: اسمها حواء بنت يزيد بن السكن، وقيل: إنها جدة ابن بجيد ايضاً. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/434-435، والدارمي 1/395، والطبراني 24/"559".

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فأجيبوه" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. إبراهيم التيمي: هو إبراهيم بن يزيد، وسيرد الحديث عند المصنف برقم "3408" بأطول مما هنا، من طريق الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر، وسنخرجه هناك. وله شاهد من حديث ابن عباس رفعه عند أبي داود "5108"، وأحمد 1/249- 250، والخطيب 4/258 بلفظ "من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه" وسنده حسن.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم ترك استقلال الصدقة وسوء الظن بمخرجها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ تَرْكَ اسْتَقْلَالَ الصَّدَقَةِ وَسُوءِ الظَّنِّ بِمُخْرِجِهَا 3376 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَامَلُ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالصَّدَقَةِ، فَيُقَالُ: هَذَا مُرَاءٍ، ويجيء الرجل بنصف الصاع، ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ تَرْكَ اسْتَقْلَالَ الصَّدَقَةِ وَسُوءِ الظَّنِّ بِمُخْرِجِهَا [3376] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَامَلُ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالصَّدَقَةِ، فَيُقَالُ: هَذَا مُرَاءٍ، وَيَجِيءُ الرَّجُلُ بِنِصْفِ الصَّاعِ،

فَيُقَالُ: إِنَّ اللَّهَ لِغَنِيٌّ عَنْ هَذَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ} (التوبة: من الآية79) (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "مسند الطيالسي" "609"، ومن طريقه أخرجه البيهقي 4/177. وانظر "3338".

فصل ذكر الخصال التي تقوم لمعدم المال مقام الصدقة لباذلها

10- فَصْلُ ذِكْرِ الْخِصَالِ الَّتِي تَقُومُ لِمُعْدِمِ الْمَالِ مَقَامَ الصَّدَقَةِ لِبَاذِلِهَا 3377 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حرملة، حدثنا بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَهْرِيُّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ مِنْ نفس بن آدَمَ إِلَّا عَلَيْهَا صَدَقَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ". قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمِنْ أَيْنَ لَنَا صَدَقَةٌ نَتَصَدَّقُ بِهَا؟ فَقَالَ: "إِنَّ أَبْوَابَ الْخَيْرِ لَكَثِيرَةٌ: التَّسْبِيحُ، وَالتَّحْمِيدُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَالتَّهْلِيلُ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ، وَتَهْدِي الْأَعْمَى، وَتُدِلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَتِهِ، وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ مَعَ اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ، وَتَحْمِلُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ، فَهَذَا كُلُّهُ صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو سعيد مولى المهري، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" وخرج له مسلم في "صحيحه"، ووثقه الذهبي في "الكاشف". وأورده السيوطي في "الجامع الكبير" 2/613 ولم ينسبه لغير ابن حبان.

ذكر كتبة الله الصدقة للمسلم بالخصال المعروفة وإن لم ينفق من ماله

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ الصَّدَقَةَ لِلْمُسْلِمِ بِالْخِصَالِ الْمَعْرُوفَةِ وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ مِنْ مَالِهِ 3378 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. وأخرجه مسلم "1005" في الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، والبيهقي 1/188 من طريق قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/383 و 397 و 405، وابن أبي شيبة 8/548، ومسلم "1005"، والبخاري في "الأدب المفرد" "233"، وأبو داود "4947" في الأدب: باب في المعونة للمسلم، وأبو الشيخ في "الأمثال" "35"، وأبو نعيم في "الحلية" 7/194 من طرق عن أبي مالك الأشجعي، به.

ذكر كتبة الله جل وعلا الصدقة بكل معروف يفعله قولا وفعلا

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الصَّدَقَةَ بِكُلِّ مَعْرُوفٍ يَفْعَلُهُ قَوْلًا وَفِعْلًا 3379 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ معروف صدقة" (1) .

_ (1) إسناده صحيح، ورجاله ثقات. وأخرجه البخاري "6021" في الأدب: باب كل معروف صدقة، وفي "الأدب المفرد" "224"، والطبراني في "الصغير" "672"، والبغوي "1642" من طريق علي بن عياش، عن أبي غسان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/344 و 360، وابن أبي شيبة 8/550، والطيالسي "1713"، والترمذي "1970" في البر والصلة: باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر، والقضاعي "88" و "90"، وأبو يعلى "2040"، والحاكم 2/50، والبيهقي 10/242، والدارقطني 3/28، والبغوي "1646" من طرق عن محمد بن المنكدر، به، وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه بنحوه أبو الشيخ في "الأمثال" "36" من طريق إبراهيم بن يزيد، عن عطاء، عن جابر. وسنده ضعيف.

ذكر تفاصيل المعروف الذي يكون صدقة المسلم

ذِكْرُ تَفَاصِيلِ الْمَعْرُوفِ الَّذِي يَكُونُ صَدَقَةَ الْمُسْلِمِ 3380 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوخٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: "خَلَقَ اللَّهُ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِ مِائَةِ مَفْصِلٍ، فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ وَحَمِدَهُ، وَهَلَّلَ اللَّهَ، وَسَبِّحَ اللَّهَ، وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ، وَعَزَلَ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِهِمْ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ، وَنَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ وَالثَّلَاثِ مِائَةٍ، فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ" (1) .

_ (1) إسناده صحيح، محمد بن شعيب روى له أصحاب السنن، ومن فوقه ثقات على شرط مسلم. وأخرجه مسلم "1007" في الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، والبيهقي 4/188 من طريق الربيع بن نافع، عن معاوية بن سلام، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "1007"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "97" بتحقيقنا، من طريقين عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سلام، به.

ذكر الأشياء التي يكتب لمستعملها بها الصدقة

ذِكْرُ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يُكْتَبُ لِمُسْتَعْمِلِهَا بِهَا الصَّدَقَةُ 3381 - أخبرنا ابن قتيبة، قال: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ: كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ، وَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، وَيَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ، ويميط الأذى عن الطريق صدقة" (1) .

_ (1) صحيح، ابن أبي السري، وهو محمد بن المتوكل، قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 2/316، والبخاري "2707" في الصلح: باب فضل الإصلاح بين الناس، و "2891" في الجهاد: باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر، و "2989" باب من أخذ بالركاب ونحوه، ومسلم "1009" في الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، والبيهقي 4/187-188، والبغوي "1645" من طرق عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/328 من طريق الحسن، عن أبي هريرة.

باب ذكر الإخبار عن إباحة تعداد النعم للمنعم على المنعم عليه في الدنيا

11- بَابُ ذِكْرِ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ تَعْدَادِ النِّعَمِ لِلْمُنْعِمِ عَلَى الْمُنْعَمِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا 3382 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حدثنا حرملة، قال: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي وَرَبَّكَ يَقُولُ لَكَ: كَيْفَ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ؟ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ: إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ معي" (1) .

_ (1) إسناده ضعيف، دراج – وهو ابن سمعان أبو السمح- في حديثه عن أبي الهيثم – وهو سليمان بن عمرو والليثي- ضعف. وأخرجه الطبري في "جامع البيان" 30/235 عن يونس، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 8/549 وزاد نسبته إلى ابن المنذر أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم في "الدلائل". ونسبه الهيثمي في "المجمع" 8/254، كذا ابن كثير في "تفسيره" 8/452 إلى أبي يعلى من طريق ابن لهيعة عن دراج.

ذكر الإخبار عن نفي دخول الجنة عن المنان بما أعطى في ذات الله

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى فِي ذَاتِ اللَّهِ 3383 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جابانذكر الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى فِي ذَاتِ اللَّهِ [3383] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جابان

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (1) ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا عاق، ولا مدمن خمر" (2)

_ (1) تحرف في الأصل إلى: عمر، والتصويب من "التقاسيم" 3/67. (2) إسناده ضعيف لجهالة جابان، قال ابن خريمة في "التوحيد": جابان مجهول، وقال الإمام الذهبي: لا يدرى من هو. وأخرجه أحمد 2/203، والدارمي 2/112، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 6/283، وابن خريمة في "التوحيد" ص 365 و366 من طريق سفيان، والطحاوي في "مشكل الآثار" "914" بتحقيقنا، من طريق شيبان، وابن خريمة ص 366 من طريق جرير، وأحمد 2/246 من طريق همام، أربعتهم عن منصور، بهذا الأسناد. وأخرجه أبو نعيم في "في الحلية" 3/309، والخطيب في "تأريخه" 12/239 من طريق مؤمل "وهو سيء الحفظ" عن سفيان، عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة عاق، ولا مدمن خمر، ولا ولد زنى". وقال أبو نعيم: ورواه عبد الله بن الوليد، عن الثوري، عن مجاهد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وزاد فيه "ولا مرتد أعربياً بعد هجرته، ولا من أتى ذات محرم"، ورواه إسرائيل، عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو موقوفاً، ورواه حصين ويزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. قلت: وفي "مصنف عبد الرزاق" "20129" عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد يرويه قال: لا يدخل الجنة عاق، ولا منان، ولا مدمن خمر، ولا من أتى ذات محرم، ولا مرتد أعرابياً بعد هجرة. وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/71 من طريق محمد بن سعيد بن غالب أبو يحيى العطار، حدثنا عبيدة بن حميد، حدثني عمار الدهني، عن هلال بن سياف، عن عبد الله بن عمرو رفعه. وللحديث شاهد عند أحمد 3/28 و 44، وأبي يعلى "1168" من طرق عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ "لا يدخل الجنة ولد زنى، ولا مدمن خمر، ولا عاق، ولا منان" ويزيد بن أبي زياد ضعيف. وآخر عند الطحاوي برقم "915" من طريق محمد بن سابق، عن أبي إسرائيل، عن منصور، عن أبي الحجاج، عن مولى لأبي قتادة، عن أبي قتادة رفعه "لا يدخل الجنة عاق لوالديه، ولامنان، ولا ولد زنية، ولا مدمن خمر" ورجاله ثقات غير مولى أبي قتادة، فإنه لا يعرف. فالحديث بهذين الشاهدين حسن. والحديث دون قوله "ولد زنية" صحيح بشواهده، منها عن ابن عمر وسيرد عن المؤلف برقم "2296". ومنها حديث ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" "11168" و "11170". ومنها حديث أنس عند أحمد في "المسند" 3/226.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَى نَفْيِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدِ الزِّنْيَةِ دُخُولَ الْجَنَّةِ -وَوَلَدُ الزِّنْيَةِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَوْزَارِ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ شَيْءٌ- أَنَّ وَلَدَ الزِّنْيَةِ عَلَى الْأَغْلَبِ يَكُونُ أَجْسَرَ عَلَى ارْتِكَابِ الْمَزْجُورَاتِ، أَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ وَلَدَ الزِّنْيَةِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جُنَّةً يَدْخُلُهَا غَيْرُ ذِي الزِّنْيَةِ مِمَّنْ لَمْ تَكْثُرْ جَسَارَتُهُ عَلَى ارْتِكَابِ المزجورات (1) .

_ (1) وقد سبقه إلى هذا التأويل شيخه ابن خزيمة في "كتاب التوحيد" ص367. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي في "مشكل الآثار" في تأويل هذا الحديث: فكان ما في هذا الحديث عندنا- والله أعلم- أريد به من تحقق بالزنى حتى صار غالباً عليه، فاستحق بذلك أن يكون منسوباً إليه، فيقال: هو ابنٌ له، كما ينسب المتحققون بالدنيا إليها، فيقال لهم: بنو الدنيا، لعلمهم لها، وتحققهم بها، وتركهم ما سواها، وكما قيل للمتحقق بالحذر: ابن أحذر، وللمتحقق بالكلام: ابن أقوال، وكما قيل للمسافر: ابن سبيل، وكما قيل للمقطوعين عن أموالهم لبعد المسافة بينهم وبينها: أبناء السبيل، وكما قال تعالى في أصناف أهل الزكاة {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ... } (التوبة: من الآية60) حتى ذكر فيهم ابن السبيل، وكمال بدرُ بن حذار للنابغة: أبلغ زياداً وخير القولِ أصدقُه ... فلو تكيَّس أو كان ابْنَ أحْذارِ أي: لوكان حذراً وذا كيس. وكما يقال: فلان ابن مدينةٍ، للمدينة التي هو متحقق بها، ومنه قول الأخطل: رَبَتْ ورَبَا في حِجْرِها ابنُ مدينةٍ ... يظلُّ على مِسْحاتِهِ يَتركَّلُ فمثل ذلك ابنُ رنية، قيل لمن قد تحقق بالزنى، حتى صار بتحققه به منسوباً إليه، وصار الزنى غالباً عليه: إنه لا يدخل الجنة بهذه المكان التي فيه، ولم يرد به من كان ليس من ذوي الزنى الذي هو مولود من الزنى.

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن هذا الإسناد منقطع

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْإِسْنَادَ مُنْقَطِعٌ 3384 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا بن مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ، عَنْ جَابَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا مدمن خمر" (1) .

_ (1) إسناده ضعيف. وأخرجه أحمد 2/201، والدارمي 2/112، والبخاري في "التأريخ الصغير" 1/262-263، وابن خزيمة في "التوحيد"ص 366 من طرق عن شعبة، عن منصور، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2295" عن شعبة، به، إلا أنه قال "شميط بن نبيط"، وزاد في المتن "ولا ولد زنية". وقال البخاري في "التأريخ الكبير" 2/257: قال لي الجعفي: حدثنا وهب سمع شعبة، عن منصور، عن سالم، عن نبيط، عن جابان، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا يدخل الجنة ولد زنى" وتابعه غندر، ولم يقل جرير والثوري: نبيط، وقال عبدان: عن أبيه، عن شعبة، عن يزيد، عن سالم، عن عبد الله بن عمرو قولَه، ولم يصح، ولا يعرف لجابان سماع من عبد الله بن عمرو، ولا لسالم من جابان ولا نبيط. وذكره الحافظ بن حجر في "القول المسدد" ص 42-43 من رواية همام عن منصور به، التي في "المسند" 2/164، ثم قال: ورواه أيضاً غندر "محمد بن جعفر" وحجاج عن شعبة، عن منصور، عن سالم، عن نبيط بن شريط، عن جابان به، ورواه النسائي من طريق شعبة كذلك، ومن طريق جرير والثوري، كلاهما عن منصور كرواية همام، وقال: لانعلم أحداً تابع شعبة على نبيط بن شريط، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في كتاب "العلل" على مجاهد.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: اخْتَلَفَ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْخَبَرِ، فَقَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابَانَ وَهُمَا ثِقَتَانِ حَافِظْانِ إِلَّا أَنَّ الثَّوْرِيَّ كَانَ أَعْلَمَ بِحَدِيثِ أَهْلِ بَلَدِهِ مِنْ شُعْبَةَ، وَأَحْفَظُ لَهَا مِنْهُ، وَلَا سِيَّمَا حَدِيثَ الْأَعْمَشِ وَأَبِي إِسْحَاقَ وَمَنْصُورٍ فَالْخَبَرُ مُتَّصِلٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابَانَ، فَمَرَّةٌ رُوِيَ كَمَا قَالَ شعبة، وأخرى كما قال سفيان.

12 - باب المسألة والأخذ وما يتعلق به من المكافأة والثناء والشكر

12 - بَابُ الْمَسْأَلَةِ وَالْأَخْذِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْمُكَافَأَةِ وَالثَّنَاءِ وَالشُّكْرِ 3385 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «أَلَا تُبَايعُونِي؟» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْنَاكَ مَرَّةً، فَعَلَى مَاذَا نُبَايعُكَ؟ قَالَ: «تُبَايعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَأَنْ تُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ» ، ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ كَلِمَةً خَفِيفَةً «عَلَى أَنْ لَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا» (¬1) . [1: 13] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم أبو إدريس الخولاني. هو عائذ الله بن عبد الله. وأخرجه الطبراني في " الكبير " 18/ (68) من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1043) في الزكاة: كراهة المسألة للناس، وأبو داود (1642) في الزكاة: باب كراهة المسألة، والنسائي 1/229 في الصلاة باب البيعة على الصلوات الخمس، وابن ماجه (2867) في الجهاد باب البيعة، =

ذكر البيان بأن الأمر بترك المسألة بلفظ العموم الذي تقدم ذكرنا له إنما هو أمر ندب لا حتم

بِاللَّهِ شَيْئًا» ، أَرَادَ بِهِ الْأَمْرَ بِتَرْكِ الشِّرْكِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى أَنْ لَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا» (¬1) أَرَادَ بِهِ الْأَمْرَ بِتَرْكِ الْمَسْأَلَةِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِتَرْكِ الْمَسْأَلَةِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ 3386 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: قَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْأَلَنِي؟ فَقَالَ: قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ يَنْزِلَ بِهِ أَمْرٌ لَا يَجِدُ مِنْهُ بَدًّا» (¬2) [1: 13] ¬

_ = والطبراني 18/ (67) من طرق عن سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي مسلم الخولاني، عن عوف بن مالك (فأبو إدريس سمعه من عوف بن مالك مباشرة وبواسطة أبي مسلم الخولاني) . وأخرجه بأخصر مما هنا أحمد 6/27، والطبراني 18/ (130) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حيب، عن ربيعة بن لقيط، عن عوف بن مالك (¬1) من قوله " قال أبو حاتم " إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من " التقاسيم " 1/لوحة 347. (¬2) إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/208، والترمذي (681) في الزكاة: باب ما جاء في النهي عن المسألة، والنسائي 5/100 في الزكاة: باب مسألة =

ذكر الزجر عن فتح المرء على نفسه باب المسألة بعد أن أغناه الله جل وعلا عنها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ فَتْحِ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ أَنْ أَغْنَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَنْهَا 3387 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يُفْتَحُ إِنْسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، لَأَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ حَبْلًا إِلَى جَبَلٍ (¬1) فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، وَيَأْكُلَ (¬2) مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ مُعْطًى أَوْ مَمْنُوعًا» (¬3) . [2: 63] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْإِكْثَارِ مِنَ السُّؤَالِ 3388 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ¬

_ = الرجل في أمر لا بد له منه، والطبراني (6766) و (6768) و (6769) و (6770) و (6771) و (6772) ، والبغوي (1624) من طرق عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/10 عن حسن بن موسى، عن شيبان عبد الرحمن، عن عبد الملك بن عمير، وانظر الحديث (3397) . (¬1) في الأصل: الجبل، والمثبت من " التقاسيم " 2/لوحة 178. (¬2) في الأصل. يأكل، وهو خطأ والمثبت من " التقاسيم ". (¬3) إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه أحمد 2/418 عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد. وأخرجه من قوله " لأن يعمد ... " مالك 2/998-999، ومن طريقه البخاري =

ذكر الزجر عن الإلحاف في المسألة، وإن كان المرء مضطرا

ثَلَاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمَرَكُمْ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ، وَقَالَ: وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ» (¬1) . [3: 68] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْإِلْحَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ مُضْطَرًا 3389 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَخِيهِ، سَمِعَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُلْحِفُوا فِي ¬

_ = (1470) في الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة، والنسائي 5/96 في الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة وأخرجه أحمد 2/243، والحميدي (1057) عن سفيان، عن أبي الزناد به. وأخرجه أحمد 2/257 و395 و475 و496 و513، والحميدي (1056) و (1058) ، وابن أبي شيبة 3/209، والبخاري (1480) في الزكاة. باب قول الله تعالى. {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} ، و (2074) في البيوع باب كسب الرجل وعمله بيده، و (2374) في المساقاة: باب بيع الحطب والكلأ، ومسلم (1042) في الزكاة: باب كراهة المسألة للناس والترمذي (680) في الزكاة. باب ما جاء في النهي عن المسألة، والبيهقي 4/195، والبغوي (1615) من طرق عن أبي هريرة. وأخرج القسم الأول منه أحمد 2/436 من طريق ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هريرة. وأخرجه أحمد 1/193 من حديث عبد الرحمن بن عوف، وفيه راوٍ لم يسمَّ. (¬1) إسناده صحيح على شرطهما وهو في " الموطأ " 2/990. ومن طريق مالك أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (442) والبغوي (101) =

ذكر السبب الذي به يصير السائل ملحفا

الْمَسْأَلَةِ، فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا، وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ» (¬1) . [2: 43] ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي بِهَ يَصِيرُ السَّائِلُ مُلْحِفًا 3390 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ¬

_ = وأخرجه أحمد 2/327 و360 و367، ومسلم (1715) في الأقضية: باب النهي عى كثرة المسائل من غير حاجة، من طرق عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد. وسيرد الحديث عبد المصنف لرقم (5700) من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة. والمراد بالكراهة هنا. الحرمة: كما في قوله تعالى: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} ، والسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله تعالى ورسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولكن المتأخرين اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم، وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط. (¬1) صحيح. أحمد بن أبان القرشي ذكره المؤلف في " الثقات " 8/32 فقال: من ولد خالد بن أسيد، من أهل البصرة روى عن سفيان بن عيينة، حدثنا عنه ابن قحطبة، وغيره، ومن فوقه ثقات على شرطهما أخو وهب. هو همام. وأخرجه أحمد 4/98، والدارمي 1/387، والحميدي (604) ، ومسلم (1038) في الزكاة: باب النهي عن المسألة، والنسائي 5/97-98 في الزكاة: باب الإلحاف في المسألة، والطبراني في " الكبير " 19/ (808) ، وأبو نعيم في " الحلية " 4/80-81 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وأخرجه الخطيب في " تاريخه " 14/276 من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به.

ذكر الزجر عن سؤال المرء يريد التكثير دون الاستغناء والتقوت

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ فَهُوَ مُلْحِفٌ» ، قَالَ: قُلْتُ: الْيَاقُوتَةُ نَاقَتِي خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ، قَالَ: وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا (¬1) . [1: 13] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْمَرْءِ يُرِيدُ التَّكْثِيرَ دُونَ الِاسْتِغْنَاءِ وَالتَّقَوُّتِ 3391 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ السَّكَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: ¬

_ (¬1) إسناده قوي. وأخرجه أحمد 3/7 و 9، وأبو داود (1628) في الزكاة: باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغنى، والنسائي 5/98 في الزكاة: باب مَن الملحف؟ وابن خزيمة (2447) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الرجال، بهذا الإسناد. وفي الباب عند أحمد 4/36 عن وكيع، حدثنا سفيان، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عن رجل من بني أسد قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " من سأل وله أوقية أو عدلها، فقد سأل إلحافاً " وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين غير صحابيه الرجل من بني أسيد. وأخرجه مالك 2/999، ومن طريقه أبو داود (1627) ، والنسائي 5/98 عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاسأله لنا شيئاً نأكله، وجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوجدت عنده رجلًا يسأله، ورسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " لا أجد ما أعطيك " فتولى الرجل عنه وهو مغضَب، وهو يقول: لعمري إنك لتعطي مَن شئت فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. " إنه لَيغْضَب عليَّ أنْ لا أجد ما أعطيه، من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافاً " قال الأسدي: فقلت: لَلَقْحَة لنا خير من أوقية. قال مالك. والأوقية أربعون درهماً ... وعن ابن عمر عند أبي يعلى كما في " المجمع " 3/95. وعن عبد الله بن عمرو عند النسائي 5/98.

ذكر الزجر عن أن يسأل المستغني أحدا شيئا من حطام هذه الدنيا الفانية

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ مَالَهُ فَإِنَّمَا هُوَ رَضْفٌ مِنَ النَّارِ يَتَلَهَّبُهُ، مَنْ (¬1) شَاءَ فَلْيُقِلَّ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ» (¬2) . [2: 62] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَسْأَلَ الْمُسْتَغْنِي أَحَدًا شَيْئًا مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ 3392 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِينِي مِنْكُمْ لَيَسْأَلَنِي فَأُعْطِيهِ، فَيَنْطَلِقُ وَمَا يَحْمِلُ فِي حِضْنِهِ (¬3) إِلَّا النَّارَ» (¬4) . [2: 62] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ 3393 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ¬

_ (¬1) في الأصل: ما، والتصويب من " التقاسيم " 2/172. (¬2) إسناده ضعيف، يحيى بن السكن ضعفه صالح جزرة، وقال أبو حاتم. ليس بالقوي، وباقي السند رجاله ثقات. وأورده السيوطي في " الجامع الكبير " 2/782 وزاد نسبته إلى ابن شاهين وتمام والضياء. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/209 عن أبي معاوية، عن داود عن الشعبي قال: قال عمر، فذكره موقوفاً عليه. وفي انقطاع، فإن الشعبي لم يدرك عمر. (¬3) تحرف في الأصل إلى: من خصفه، والتصويب من " التقاسيم " 2/لوحة 171. (¬4) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه عبد بن حميد (1113) عن عبيد الله بن موسى =

ذكر البيان بأن مسألة المستغني بما عنده إنما هي الاستكثار من جمر جهنم نعوذ بالله منها

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ (¬1) جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُمْ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ» (¬2) . [2: 62] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْمُسْتَغْنِي بِمَا عِنْدَهُ إِنَّمَا هِيَ الِاسْتِكْثَارُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا 3394 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبِرْتِيُّ، بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنَ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَبْشَةَ السَّلُولِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ الْحَنْظَلِيَّةِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الْأَقْرَعَ وَعُيَيْنَةَ سَأَلَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ أَنْ يَكْتُبَ بِهِ لَهُمَا، وَخَتَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِمَا، فَأَمَّا عُيَيْنَةَ فَقَالَ: مَا فِيهِ؟، فَقَالَ: فِيهِ الَّذِي أَمَرْتَ بِهِ، فَقَبَّلَهُ وَعَقْدَهُ فِي عِمَامَتِهِ، وَكَانَ أَحْلَمَ الرَّجُلَيْنِ، وَأَمَّا الْأَقْرَعُ فَقَالَ: أَحْمِلُ صَحِيفَةً ¬

_ = بهذا الإِسناد وأورده السيوطي في " الجامع الكبير " 1/196 وزاد نسبته إلى الشاشي والضياء. (¬1) في الأصل: سئل، والمثبت من " التقاسيم " 2/171. (¬2) إسناده صحيح على شرطهما. ابْنُ فُضَيْلٍ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غزوان. وهو في " مصنف ابن أبي شيبة " 3/208-209، وعنه ابن ماجه (1838) في الزكاة باب من سأل الناس عن ظهر غنى. وأخرجه أحمد 2/231، ومسلم (1041) في الزكاة باب كراهة المسألة للناس، والقضاعي في " الشهاب " (525) ، والبيهقي 4/196 من طرق عن ابن فضيل، بهذا الِإسناد.

ذكر الخصال المعدودة التي أبيح للمرء المسألة من أجلها

لَا أَدْرِي مَا فِيهَا كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ، فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِمَا (¬1) وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَتِهِ، فَمَرَّ بِبَعِيرٍ مُنَاخٍ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ فِي آخِرِ النَّهَارِ، وَهُوَ فِي مَكَانِهِ، فَقَالَ: «أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ» ، فَابْتُغِيَ فَلَمْ يُوجَدْ، فَقَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ، ارْكَبُوهَا صِحَاحًا، وَكُلُوهَا سِمَانًا، كَالْمُتَسَخِّطِ آنِفًا، إِنَّهُ مَنْ سَأَلَ شَيْئًا وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا يُغْنِيهِ؟، قَالَ: «مَا يُغَدِّيهِ، أَوْ يُعَشِّيهِ» (¬2) [1: 13] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يُغَدِّيهِ، أَوْ يُعَشِّيهِ» ، أَرَادَ بِهِ عَلَى دَائِمِ الْأَوْقَاتِ حَتَّى يَكُونَ مُسْتَغْنِيًا بِمَا عِنْدَهُ، أَلَا تَرَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» (¬3) فَجَعَلَ الْحَدَّ الَّذِي تَحْرُمُ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ بِهِ هُوَ الْغِنَى عَنِ النَّاسِ، وَبِيَقِينٍ نَعْلَمُ أَنَّ وَاجِدَ الْغَدَاءِ أَوِ الْعِشَاءِ لَيْسَ مِمَّنِ اسْتَغْنَى عَنْ غَيْرِهِ حَتَّى تَحْرُمَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، عَلَى أَنَّ الْخِطَابَ وَرَدَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ صَدَقَةُ الْفَرِيضَةِ دُونَ التَّطَوُّعِ ذِكْرُ الْخِصَالِ الْمَعْدُودَةِ الَّتِي أُبِيحَ لِلْمَرْءِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَجْلِهَا 3395 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ ¬

_ (¬1) في الإسناد. بقوله، والتصويب من الرواية المتقدمة برقم (545) . (¬2) إسناده صحيح وقد تقدم تخريجه. (¬3) تقدم تخريجه برقم (3290) .

إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ فَاسْتَعَانَ بِهِ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ فِي نِكَاحِ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَهُمْ شَيْئًا، فَانْطَلَقُوا مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ كِنَانَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَيِّدُ قَوْمِكَ، وَأَتَوْكَ يَسْأَلُونَكَ، فَلَمْ تُعْطِهِمْ شَيْئًا، قَالَ: أَمَّا فِي هَذَا، فَلَا أُعْطِي شَيْئًا، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ، تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فِي قَوْمِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ وَسَأَلْتُهُ أَنْ يُعِينَنِي، فَقَالَ: «بَلْ نَحْمِلُهَا عَنْكَ يَا قَبِيصَةُ، وَنُؤَدِّيهَا إِلَيْهِمْ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ» ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا، أَوْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَشَهِدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ أَنْ قَدْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَالْمَسْأَلَةُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ سُحْتٌ» (¬1) . [1: 13] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ «وَالْمَسْأَلَةُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ سُحْتٌ» أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ فِي سِوَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ مِنَ السُّلْطَانِ عَنْ فَضْلِ حِصَّتِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ سُحْتٌ، لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْخِصَالِ الثَّلَاثَةِ مِنْ غَيْرِ السُّلْطَانِ عَنْ غَيْرِ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ تَكُونَ سُحْتًا إِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ غَيْرَ مُسْتَغْنٍ بِمَا عِنْدَهُ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم وهو مكرر (3291)

ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر قبيصة بن مخارق الذي ذكرناه

3396 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ (¬1) بْنُ أَشْرَسَ الْعَدَوِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ مِنْهَا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَجِيئَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا» ، ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا» (¬2) . [3: 17] ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 3397 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ¬

_ (¬1) تحرف في الأصل إلى جرير، والتصويب من " التقاسيم " 3/لوحة 65. (¬2) إسناده صحيح، حوثرة بن أشرس ذكره المؤلف في " الثقات " 8/215، وروى عنه جمع وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه الطيالسي (1327) ، وابن أبي شيبة 3/210-211، والدارمي 1/396، ومسلم (1044) في الزكاة: باب من تحل له المسألة، وأبو داود (1640) في الزكاة. باب ما تجوز فيه المسألة، والنسائي 5/88-89 في الزكاة:

ذكر الأمر للمرء بالاستغناء بالله جل وعلا عن خلقه إذ فاعله يغنيه الله جل وعلا بتفضله

عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّمَا الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا» (¬1) . [1: 13] ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِالِاسْتِغْنَاءِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَنْ خَلْقِهِ إِذْ فَاعِلُهُ يُغْنِيهِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِتَفَضُلِّهِ 3398 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ، فَسَمِعْتُهُ يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: «مَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ ¬

_ = باب الصدقة لمن تحمل حمالة، وابن خزيمة (2361) ، والطحاوي 2/18، والبيهقي 7/21 و23 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإِسناد. وتقدم برقم (3291) من طريق آخر، وسيرد برقم (4820) . (¬1) إسناده صحيح. وأخرجه الطيالسي (889) ، وأحمد 5/19 و22، وأبو داود (1639) في الزكاة: باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة والترمذي (681) في الزكاة: باب ما جاء في النهي عن المسألة، والنسائي 5/100 في الزكاة: باب مسألة الرجل ذا سلطان، والطبراني (6767) ، والبيهقي 4/197 من طريق شعبة، بهذا الإِسناد.

ذكر البيان بأن من استغنى بالله جل وعلا عن خلقه أغناه الله عنهم بفضله

يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ، وَمَنْ سَأَلَنَا أَعْطَيْنَاهُ» ، قَالَ: فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ، فَأَنَا الْيَوْمَ أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالًا (¬1) . [1: 89] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنِ اسْتَغْنَى بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَنْ خَلْقِهِ أَغْنَاهُ اللَّهُ عَنْهُمْ بِفَضْلِهِ 3399 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ أَهْلَهُ شَكَوْا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ، فَخَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَسْأَلَهُ لَهُمْ شَيْئًا، فَوَافَقَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَغْنُوا عَنِ الْمَسْأَلَةِ، فَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا رُزِقَ عَبْدٌ شَيْئًا أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، وَلَئِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَسْأَلُونِي لَأُعْطِيَنَّكُمْ مَا وَجَدْتُ» (¬2) . [2: 62] ¬

_ (¬1) إسناده حسن. وأخرجه الطيالسي (2211) ، وابن أبي شيبة 3/211 وأبو يعلي (1129) و (1267) من طرق عن هلال بن حصين، عن أبي سعيد. وأخرجه الطيالسي (2161) ، وأحمد 3/3 من طريقين عن أبي بشر جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أبي سعيد. وأخرجه أحمد 3/12 و47 من طريقين عن هشام بن سعد، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. وأخرجه النسائي 5/98 في الزكاة باب من الملحف، عن قتيبة عن ابن أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عبد الرحمن بن أبِي سعيد، عن أبيه وانظر ما بعده. (¬2) إسناده حسن، ابن عجلان روى له مسلم متابعة، والبخاري تعليقاً وهو صدوق وباقي السند ثقات من رجال الصحيح. وانظر ما قبله.

ذكر الإخبار بأن من استغنى بالله عن خلقه جل وعلا يغنه عنهم بفضله

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنِ اسْتَغْنَى بِاللَّهِ عَنْ خَلْقِهِ جَلَّ وَعَلَا يُغْنِهِ عَنْهُمْ بِفَضْلِهِ 3400 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، قَالَ: «مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ» (¬1) [3: 66] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَأْخُذَ الْمَرْءُ شَيْئًا مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الدُّنْيَا وَهُوَ سَائِلٌ أَوْ شَرِهٌ 3401 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " 2/997. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (1469) في الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة، ومسلم (1053) في الزكاة: باب فضل التعفف والصبر، وأبو داود (1644) في الزكاة: باب في الاستعفاف، والترمذي (2024) في البر والصلة: باب ما جاء في الصبر، والنسائي 5/95-96 في الزكاة: باب في الاستعفاف عن المسألة، والدارمي 1/387، والبيهقي 4/195، والبغوي (1613) . وأخرجه عبد الرازق (20014) ومن طريق أحمد 3/93 ومسلم (1053) عن معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (6470) في الرقاق: باب الصبر عن محارم الله، وأبو يعلى (1352) ، من طريقين عن الزهري، به.

ذكر الزجر عن أخذ ما أعطي المرء من حطام هذه الدنيا وهو مشرف النفس إليه

قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصِبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ دِمِشْقَ: إِيَّاكُمْ وَأَحَادِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حَدِيثًا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ، فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يُخِيفُ النَّاسَ فِي اللَّهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ، فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ، وَعَنْ شَرَهٍ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ» (¬1) . [2: 62] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَخَذِ مَا أُعْطِيَ الْمَرْءُ مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الدُّنْيَا وَهُوَ مُشْرِفُ النَّفْسِ إِلَيْهِ 3402 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم وهو في " صحيحه " (1037) في الزكاة: باب النهي عن المسألة، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/99 عن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صالح، به. وأخرجه 4/97 من طريق جعفر بن ربيعة، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي، به. وقد تقدم برقم (89) من طريق الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ معاوية.

ذكر البيان بأن لا حرج على المرء في أخذ ما أعطي من غير مسألة، ولا إشراف نفس

كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا أَخْيَرُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى» ، قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا (¬1) . [2: 2] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنْ لَا حَرَجَ عَلَى الْمَرْءِ فِي أَخَذِ مَا أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ 3403 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَعْطَى ابْنَ السَّعْدِيِّ أَلْفَ دِينَارٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، وَقَالَ: أَنَا عَنْهَا غَنِيٌّ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنِّي قَائِلٌ لَكَ مَا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَاقَ اللَّهُ إِلَيْكَ رِزْقًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَخُذْهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَعْطَاكَهُ» (¬2) . [1: 13] 3404 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ¬

_ (¬1) صحيح، إسناده على شرط الشيخين أبو الربيع الزهراني. هو سليمان بن داود وفليح: هو ابن سليمان، وهو صدوق كثير الخطأ، وقد توبع عليه، فانظر (3220) و (3406) . وأخرجه الطبراني (3081) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبي الربيع الزهراني، بهذا الإسناد. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وانظر (3404) .

عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ، وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ» (¬1) . [1: 32] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي أُمِرْنَا بِاسْتِعْمَالِهِ هُوَ أَخْذُ مَا أُعْطِيَ الْمَرْءُ، وَالشَّيْئَانِ الْمَعْلُومَانِ الَّذِي أُبِيحَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِهِمَا هُوَ الْمَسْأَلَةُ وَإِشْرَافُ النَّفْسِ، فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا فِي الْغَنِيِّ الْمُسْتَقِلِّ بِمَا عِنْدَهُ زُجِرَ عَنْ أَخْذِ مَا أُعْطِيَ دُونَ الْفُقَرَاءِ الْمُضْطَرِّينَ، وَالتَّارَةُ الَّتِي يُبَاحُ فِيهَا أَخْذُ مَا أُعْطِيَ الْمَرْءُ، وَإِنْ وُجِدَ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ وَإِشْرَافُ النَّفْسِ هِيَ حَالَةُ الِاضْطِرَارِ، وَالِاضْطِرَارُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: اضْطِرَارٌ بِجِدَةٍ، وَاضْطِرَارٌ بِعُدْمٍ، وَالِاضْطِرَارُ الَّذِي يَكُونُ بِجِدَةٍ هُوَ أَنْ يَمْلِكَ الْمَرْءُ الشَّيْءَ الْكَثِيرَ مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الدُّنْيَا سِوَى الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ، وَهُوَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُبَاعُ فِيهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ أَصْلًا، فَهُوَ وَإِنْ كَانَ وَاجِدًا حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُضْطَرِّ، لَهُ أَخْذُ مَا أُعْطِيَ، وَإِنْ كَانَ سَائِلًا أَوْ مُشْرِفَ النَّفْسِ إِلَيْهِ، وَاضْطِرَارُ الْعُدْمِ هُوَ وَاضِحٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْكَشْفِ عَنْهُ. ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن إبراهيم الدورقي فمن رجال مسلم، وصححه الحافظ في " الإصابة ". المقرئ: هو عبد الله ابن يزيد، وأبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة. وهو في " مسند أبي يعلى " (925) . وأخرجه أحمد 4/320-321، والطبراني (4124) ، والحاكم 2/62 من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في " المجمع " 3/100 وزاد نسبته إلى أبي يعلي وانظر (5097) .

ذكر الأمر بأخذ ما أعطي المرء من حطام هذه الدنيا الفانية الزائلة ما لم تتقدمه لها مسألة

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَخْذِ مَا أُعْطِيَ الْمَرْءُ مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ مَا لَمْ تَتَقَدَّمْهُ لَهَا مَسْأَلَةٌ 3405 - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِيَ بِعُمَالَةٍ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ، وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ، قَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ، فَإِنِّي قَدْ قُلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمَلِي مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ» (¬1) . [1: 105] ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْبَرَكَةِ لِآخِذِ مَا أُعْطِيَ بِغَيْرِ إِشْرَافِ نَفْسٍ مِنْهُ 3406 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، يزيد بن موهب ثقة، ومن فوقه ثقات على شرطهما وأخرجه أحمد 1/52. والدارمي 1/388، ومسلم (1045) (112) في الزكاة: باب إباحة الأخذ لمن أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ، وأبو داود (1647) في الزكاة: باب في الاستعفاف، و (2944) في الخراج والإمارة: باب أرزاق العمال، والنسائي 5/102 في الزكاة. باب من آتاه الله عز وجل مالاً من غير مسألة وابن خزيمة (2364) ، والبيهقي 7/15 من طريق عن الليث، بهذا الِإسناد. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (20046) ، وأحمد 1/17 و40، والحميدي، (21) ، والبخاري (7163) في الأحكام. باب رزق الحاكم والعاملين عليها، =

ذكر ما يجب على المرء من الشكر لأخيه المسلم عند الإحسان إليه

أَنَّهُمَا سَمِعَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَهُ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى» (¬1) . [1: 13] ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الشُّكْرِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ الْإِحْسَانِ إِلَيْهِ 3407 - سَمِعْتُ أَبَا خَلِيفَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بَكْرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ، يَقُولُ: ¬

_ = والنسائي 5/103 و104، وابن خزيمة (2365) من طرق عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ حويطب بن عبد العزى، عن عبد الله بن السعدي، عن عمر. وفي هذا الإِسناد لطيفة، فقد اجتمع فيه أربعة من الصحابة هم: السائب وحويطب وابن السعدي وعمر. وأخرجه أحمد 1/21، والدارمي 1/388، ومسلم (1045) ، والنسائي 5/105، وابن خزيمة (2366) ، والبغوي (1629) من طرق عن عبد الله ابن عمر، عن أبيه، نحوه. والعُمالة، بضم العين المهملة: رزق العامل الذي جعل له على ما قلد من العمل. (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الحميدي (553) ، وابن أبي شيبة 3/211، وأحمد 3/434 ومسلم (1035) في الزكاة: باب أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا. خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، والنسائي 5/60 في الزكاة: باب اليد العليا، و5/100-101 باب مسألة الرجل في أمر لا بد له منه، والطبراني (3079) من طرق عن سفيان، بهذا الِإسناد. وانظر (3220) و (3402) .

ذكر الأمر بالمكافأة لمن صنع إليه معروف

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْمُكَافَأَةِ لِمَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ 3408 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ (¬2) فَادْعُوا اللَّهَ لَهُ حَتَّى تَرَوْا (¬3) أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ» (¬4) . [1: 67] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطيالسي (2491) ، وأحمد 2/258 و303 و388 و461 و492، والبخاري في " الأدب المفرد " (218) ، وأبو داود (4811) في الأدب: باب في شكر المعروف، والترمذي (1955) في البر والصلة: باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، والبيهقي 6/182، والبغوي (3610) من طرق عن الربيع بن مسلم، بهذا الإسناد. (¬2) في الأصل: تكافئوه، وهو خطأ. (¬3) في الأصل: ترون، بإثبات النون، والجادة حذفها كما أثبت. (¬4) إسناده صحيح على شرطهما، وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي: عددت للأعمش أحاديث كثيرة نحو من ثلاثين أو أقل أو أكثر يقول فيها: حدثنا مجاهد. وأخرجه أبو داود (1672) في الزكاة: بات عطية من سأل بالله، و (5109) في الأدب: باب في الرجل يستعيذ من الرجل، عن عثمان بن أبي شبية، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1895) وأحمد 2/68 و99 و127 والبخاري في " الأدب المفرد " (216) ، والنسائي 5/82 في الزكاة: باب من سأل بالله عز وجل، والحاكم 1/412 و2/63-64 والبيهقي 4/199، والقضاعي (421) ، وأبو نعيم في " الحلية " 9/56 من طرق عن أبي عوانة، عن الأعمش، به. وصححه =

ذكر ما يجب على المرء من مجازاة الخير لأخيه المسلم على أعماله الصالحة والسيئة

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَصَّرَ جَرِيرٌ فِي إِسْنَادِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ فِيهِ 3409 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَعْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ» (¬1) . [1: 67] ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَازَاةِ الْخَيْرِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ عَلَى أَعْمَالِهِ الصَّالِحَةِ وَالسَّيِّئَةِ 3410 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ يُضَيِّفْنِي، وَلَمْ يَقْرِنِي، أَفَأَحْتَكِمُ (¬2) ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلِ اقْرِهِ» (¬3) . [3: 65] ¬

_ = الحاكم، وقال الإمام الذهبي: لم يخرجاه لاختلاف أصحاب الأعمش فيه. وأخرجه الحاكم 1/412 من طريق عمار بن رزيق، عن الأعمش، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/228، وأحمد 2/95-96 من طريقين عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، به. وليث ضعيف. (¬1) صحيح، وهو مكرر (3375) . (¬2) في الأصل: " أفأحكم "، والمثبت من " التقاسيم " 3/لوحة 247. (¬3) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجال ثقات وجال الشيخين غير أَبِي الْأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ الجشمي، فمن رجال مسلم. =

ذكر البيان بأن على المرء ترك الإغضاء على الشكر للرجل على نعمة قلت أو كثرت

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَرْكَ الْإِغْضَاءِ عَلَى الشُّكْرِ لِلرَّجُلِ عَلَى نِعْمَةٍ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ 3411 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَأَطْعَمْنَاهُمْ رُطَبًا، وَسَقَيْنَاهُمْ مِنَ الْمَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ» (¬1) . [4: 1] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ ثَنَاءِ الْمَرْءِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِذَا أَوْلَاهُ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ 3412 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ أَبُو يَعْلَى، بِالْأُبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ (¬2) بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ¬

_ = وأخرجه الطبراني 19/ (606) من طريقين عن أحمد بن يونس، بهذا الإسناد وأخرجه الترمذي (2006) في البر والصلة: باب ما جاء في الإحسان والعفو، من طريق أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، به، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وسيرد بأطول مما هنا برقم (5392) و (5393) . (¬1) إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج روى له النسائي وهو ثقة، ومن فوقه من رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/338 و351 و391 والنسائي 6/246 في الوصايا: باب قضاء الدين قبل الميراث، وابن جرير 15/286 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأورده السيوطي في " الدر المنثور " 8/604 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه، والبيهقي في " الشعب ". (¬2) تحرف في الأصل إلى: أسلم، والتصحيح من " التقاسيم " 2/لوحة 174.

ذكر الشيء الذي إذا قاله المرء للمسدي إليه المعروف عند عدم القدرة على الجزاء يكون مبالغا في ثوابه

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي رَأَيْتُ فُلَانًا يَدْعُو وَيَذْكُرُ خَيْرًا، وَيَذْكُرُ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُ دِينَارَيْنِ، قَالَ: «لَكِنْ فُلَانٌ أَعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا، فَمَا أَثْنَى وَلَا قَالَ خَيْرًا» (¬1) . [2: 62] ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ لِلْمُسْدِي إِلَيْهِ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْجَزَاءِ يَكُونُ مُبَالِغًا فِي ثَوَابِهِ 3413 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُعَيْرُ بْنُ الْخِمْسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ» (¬2) . [1: 2] ¬

_ (¬1) إسناده قوي، سلم بن جنادة روى له الترمذي وابن ماجه، وهو ثقة، ومَنْ فوقه من رجال الشيخين غير أبي بكر بن عياش فإنه من رجال البخاري وروى له مسلم في مقدمة صحيحه. وأخرجه أحمد 3/4 و16، والبزار (925) ، والحاكم 1/46 من طرق عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإِسناد وقال الحاكم. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي. وأخرجه الحاكم 1/46 من طريق داود بن رشيد، عن معتمر بن سليمان عن عبد الله بن بشر، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عن عمر. وأخرجه أبو يعلى (1327) عن زهير بن خيثمة، والبزار (924) عن يوسف بن موسى، كلاهما عن جرير، عن الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري. وعطية ضعيف، لكنه محتمل في المتابعات. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الترمذي (2035) في البر والصلة: باب =

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الشكر لمن أسدى إليه نعمة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الشُّكْرِ لِمَنْ أَسْدَى إِلَيْهِ نِعْمَةً 3414 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُ (¬1) فُلَانًا يَشْكُرُ، ذَكَرَ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُ دِينَارَيْنِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَكِنَّ فُلَانًا قَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْمِئَةِ، فَمَا يَشْكُرُهُ وَلَا يَقُولُهُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَخْرُجُ مِنْ عِنْدِي لِحَاجَتِهِ مُتَأَبِّطَهَا، وَمَا هِيَ إِلَّا النَّارُ» ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تُعْطِهِمْ؟، قَالَ: «يَأْبَوْنَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُونِي، وَيَأْبَى اللَّهُ لِيَ الْبُخْلَ» (¬2) . [3: 65] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْحَمْدَ لِلْمُسْدِي الْمَعْرُوفَ يَكُونُ جَزَاءَ الْمَعْرُوفِ 3415 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا ¬

_ = ما جاء في المتشبع بما لم يعط، والنسائي في " اليوم والليلة " (180) وعنه ابن السني (276) ، عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، بهذا الِإسناد. وأخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " 2/345 من طريق أحمد بن يونس الضبي، عن الأحوص، به. وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة 9/70 والبزار (1944) ، ولفظه " إذا قال الرجل لأخيه: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ " وفي سنده موسى بن عبيدة وهو وإن كان ضعيفاً يصلح للشواهد. (¬1) في الأصل " ما رأيت " والتصويب من " التقاسيم " 3/لوحة 246. (¬2) إسناده قوي وقد تقدم برقم (3412) .

مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ أُولِيَ مَعْرُوفًا فَلَمْ يَجِدْ لَهُ خَيْرًا إِلَّا الثَّنَاءَ، فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ، وَمَنْ تَحَلَّى بِبَاطِلٍ فَهُوَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ» (¬1) . [3: 10] ¬

_ (¬1) إسناده ضعيف، شرحبيل بن سعد ضعفه غير واحد من الأئمة وقال الدراقطني يعتمر له، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه القضاعي في " مسند الشهاب " (485) من طريق أبي جعفر بن نفيل، عن محمد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (215) من طريق عمارة بن غزية، عن شرحبيل، عن جابر. وأخرجه أبو داود (4813) في الأدب: باب شكر المعروف والبيهقي 6/182 من طريق عمارة بن غزية، عن شرحبيل، عن رجل من قومه، عن جابر. وأخرجه الترمذي (2034) في البر الصلة: باب المتشبع بما لم يعط من طريق عمارة بن غزية، عن أبي الزبير، عن جابر. وأخرجه القضاعي (486) من طريق سعيد بن الحارث عن جابر. واخرجه ابن عدي في " الكامل " 1/356 عن محمد بن حسن بن حفص الأشناني حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أيوب بن سويد عن الأوزاعي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر يرفعه قال: " من أبلى خيراً فلم يجد إلا الثناء فقد شكره ومن كتمه فقد كفره ومن تحلى باطلا كلابس ثوبه زور " وهذا إسناد حسن في المتابعات، فلعل حديث الباب يتقوى به.

كتاب الصوم

12- كِتَابُ الصَّوْمِ 1- بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ثَوَابَ الصَّائِمِينَ فِي الْقِيَامَةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ 3416 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: كُلُّ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا ابْنُ آدَمَ جَزَيْتُهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَّا الصِّيَامَ، فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَمَنْ كَانَ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمُهُ أَوْ آذَاهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ» (¬1) . [3: 68] ذِكْرُ تَبَاعُدِ الْمَرْءِ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا بِصَوْمِهِ يَوْمًا وَاحِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ 3417 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ الْمُحَمَّدَ ابَاذِيُّ، حَدَّثَنَا ¬

(¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم وسيرد عند المؤلف من طرق أخرى برقم (3422) (3423) (3424) .

سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَصُومُ عَبْدٌ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا" (1) .

_ (1) إسناده صحيح، سوار العنبري روى له أصحاب السنن وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً وتعليقاً. وأخرجه أحمد 3/83، والبخاري "2840" في الجهاد: باب فضل الصوم في سبيل الله، ومسلم "1153" في الصوم: باب فضل الصوم، والترمذي "1622" في فضائل الجهاد: باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله، والنسائي 4/173 في الصيام: باب ثواب من صام يوماً في سبيل الله، والبيهقي 4/296 و9/173، والبغوي "1811" من طريق عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد. وأخرجه أخمد 3/26 و59، ومن طريقه النسائي 4/174 عن ابن نمير، عن سفيان الثوري، عن سمي، عن النعمان، به. وأخرجه الطيالسي "2186"، وأخمد 3/45، والنسائي 4/173 من طريق شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن صفوان، عن أبي سعيد. وأخرجه النسائي 4/173 من طريق أبي معاوية الضرير، عن سهيل، عن سعيد المقبري عن أبي سعيد. وأخرجه أيضاً من طريق عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج، أخبرني يحيى بن سعيد، وسهيل بن أبي صالح، سمعا النعمان بن أبي عياش، عن أبي سعيد.

ذكر إفراد الله جل وعلا للصائمين باب الريان من الجنة

ذِكْرُ إِفْرَادِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلصَّائِمِينَ بَابَ الرَّيَّانِ مِنَ الْجَنَّةِ 3418 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ الرَّاهِبُ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أخبرني حميد بن عبد الرحمنذكر إِفْرَادِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلصَّائِمِينَ بَابَ الرَّيَّانِ مِنَ الْجَنَّةِ [3418] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ الرَّاهِبُ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ، وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ". قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: [يَا رَسُولَ اللَّهِ] ، مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، هَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلُّ أَحَدٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ منهم" (1) .

_ (1) إسناده صحيح، عمرو بن عثمان روى له أصحاب السنن وكذا أبوه، وكلاهما ثقة، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه النسائي 5/9 في الزكاة: باب وجوب الزكاة: عن عمرو بن عثمان بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "3666" في فضائل الصحابة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذاً خليلاً"، والبيهقي في "السنن" 9/171 من طريق أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "308" من طريق مالك، عن الزهري، به. وسيرد بعده من طريق معمر، عن الزهري، به. سيرد برقم "4632"و"6837".

ذكر البيان بأن كل طاعة لها من الجنة أبواب يدعى أهلها منها إلا الصيام فإن له بابا واحدا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ طَاعَةٍ لَهَا مِنَ الْجَنَّةِ أَبْوَابٌ يُدْعَى أَهْلُهَا مِنْهَا إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّ لَهُ بَابًا وَاحِدًا 3419 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: "من أنفقشذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ طَاعَةٍ لَهَا مِنَ الْجَنَّةِ أَبْوَابٌ يُدْعَى أَهْلُهَا مِنْهَا إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّ لَهُ بَابًا وَاحِدًا [3419] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا بن أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: "من أنفقش

زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ ضَرُورَةٍ مِنْ أَيِّهَا دُعِيَ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْهَا كُلِّهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ" (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: "عسى" من الله واجب، و"أرجو" من النبي حق.

_ (1) حديث صحيح، ابن أبي السري، وهو محمد بن المتوكل، قد توبع، ومن فوقه ثقات على شرطهما. وهو في "مصنف" عند الرزاق 11/107، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/268، ومسلم "1027" في الزكاة: باب من جمع الصدقة وأعمال البر. وانظر ما قبله و"308" و"4632" و"6837".

ذكر البيان بأن الصائمين إذا دخلوا من باب الريان أغلق بابهم ولم يدخل منه أحد غيرهم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّائِمِينَ إِذَا دَخَلُوا مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ أُغْلِقَ بَابُهُمْ وَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ 3420 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ، فَلَمْ يدخل منه أحد" (1) .

_ (1) إسناده على شرط البخاري، محمد بن عثمان العجلي: هو ابن كرامة من رحال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين، وخالد بن مخلد قد توبع عليه. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/5- 6، والبخاري "1896" في الصوم: باب الريان للصائمين، ومسلم "1152" في الصيام: باب فضل الصوم، من طريق خالد بن مخلد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 4/168 في الصيام: باب فضل الصيام، وابن خزيمة "1902"، والبغوي "1709" من طرق عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن أبي حازم، به. وأخرجه البخاري "3257" في بدء الخلق: باب صفة أبواب الجنة، والبيهقي 4/305، والبغوي "1708" من طريق سعيد بن أبي مريم، عن محمد بن مطرف، عن أبي حازم، به. وأخرجه الترمذي "765" في الصوم: باب ما جاء في فضل الصوم، وابن ماجه "1640" في الصوم: باب ما جاء في فضل الصيام، عن طريقين عن هشام بن سعد، عن أبي حازم، به.

ذكر البيان بأن باب الريان يغلق عند آخر دخول الصوام منه حتى لا يدخل منه أحد غيرهم

ذِكْرُ الْبَيَانِ (1) بِأَنَّ بَابِ الرَّيَّانِ يُغْلَقُ عِنْدَ آخِرِ دُخُولِ الصُّوَّامِ مِنْهُ حَتَّى لَا يَدْخُلَ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ 3421 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّافِقَةِ (2) ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فِي الْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، أُعِدَّ لِلصَّائِمِينَ، فَإِذَا دَخَلَ أخراهم، أغلق" (3) .

_ (1) في "التقاسيم" 3/لوحة477: "الإخبار" بدل "البيان". (2) الرافقة: بلد قريب من الرِّقة. (3) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، وأخرجه ابن أبي شيبة 3/5 عن وكيع، عن سفيان، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن خلوف الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خُلُوفَ الصَّائِمِ يَكُونُ أَطْيَبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ 3422 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "كل عمل بن آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، وَالصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله من ريح المسك" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وانظر "3416". وأخرجه مسلم "1151" في الصيام: باب فضل الصيام، عن زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 4/162- 163 في الصيام: باب فضل الصيام، عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، به. وانظر "4324" و"4325".

ذكر البيان بأن فم الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فَمَ الصَّائِمِ يَكُونُ أَطْيَبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 3423 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ كُوفِيٌّ ثَبْتٌ، حدثنا محمد بن بكر البرساني، حدثنا بن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تعالى: كل عمل بن آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ من ريح المسك. للصائم فرحتان: إذ أَفْطَرَ، فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ، فَرِحَ بصومه" (1)

_ (1) إسناده صحيح، وهو في "صحيح ابن خريمة" "1896". وأخرجه أحمد 2/273، والبخاري "1904" في الصوم: باب هل يقول: إني صائم إذا شتم، ومسلم "1151" "163" في الصيام: باب فضل الصيام والنسائي 4/163-164 في الصيام: باب فضل الصوم، من طرق عن ابن جرير، بهذا الإسناد.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: شِعَارُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْقِيَامَةِ التَّحْجِيلُ بِوُضُوئِهِمْ فِي الدُّنْيَا فَرَقًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سَائِرِ الْأُمَمِ، وَشِعَارُهُمْ فِي الْقِيَامَةِ بِصَوْمِهِمْ طِيبُ خُلُوفِهِمْ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِيُعْرَفُوا بَيْنَ ذَلِكَ الْجَمْعِ بِذَلِكَ الْعَمَلِ، نَسْأَلُ اللَّهَ بَرَكَةَ ذلك اليوم.

ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أيضا أطيب من ريح المسك في الدنيا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خُلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ قَدْ يَكُونُ أَيْضًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ فِي الدُّنْيَا 3424 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا بن آدَمَ بِعَشْرِ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، يَقُولُ اللَّهُ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ الطَّعَامَ مِنْ أَجْلِي، وَالشَّرَابَ مِنْ أَجْلِي، وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، وَلَخُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ حِينَ يَخْلُفُ مِنَ الطَّعَامِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ريح المسك" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه ابن أبي شيبة 3/5، وأحمد 2/443 و477، ومسلم "1151" في الصيام: باب فضل الصيام، وابن ماجه "1638" في الصيام: باب ما جاء في فضل الصيام، والبيهقي 4/304، والبغوي "1710" من طريق وكيع، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "7893" عن سفيان الثوري، والبخاري "7492" في التوحيد: باب قول الله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ} (الفتح: من الآية15) من طريق أبي نعيم، كلاهما عن الأعمش، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/5، وابن خزيمة "1897" و"1900" من طرق عن أبي صالح، به. وأخرجه عبد الرزاق "7891"، وأخمد 2/281، والبخاري "5927" في اللباس: باب ما يذكر في المسك، ومسلم "1151" "161"، والنسائي 4/164، 4/304، البغوي "1711" من طرق عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وأخرجه مَالِكٍ 1/310 عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة، ومن طريق مالك أخرجه البخاري "1894"، والبيهقي 4/304، والبغوي "1712". وأخرجه الطيالسي "2485"، وأحمد 2/466- 467 و504، البخاري "7538" من طرق عن أبي هريرة.

ذكر البيان بأن الصوم لا يعدله شيء من الطاعات

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ مِنَ الطَّاعَاتِ 3425 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شيبة، حدثناذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ مِنَ الطَّاعَاتِ [3425] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: أَنْشَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ لِي بِالشَّهَادَةِ. قَالَ: "اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ". فَغَزَوْنَا، فَسَلِمْنَا وَغَنِمْنَا، حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَتَيْتُكَ تَتْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَدْعُوَ لِي بِالشَّهَادَةِ، فَقُلْتَ: "اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ"، فَسَلِمْنَا وَغَنِمْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمُرْنِي بِعَمَلٍ أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: "عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ". قَالَ: فَكَانَ أَبُو أُمَامَةَ لَا يُرَى فِي بَيْتِهِ الدُّخَانُ نَهَارًا إِلَّا إِذَا نَزَلَ بِهِمْ

ضَيْفٌ، فَإِذَا رَأَوَا الدُّخَانَ نَهَارًا، عَرَفُوا أَنَّهُ قَدِ اعْتَرَاهُمْ ضَيْفٌ (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حيوة. 3426 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَصْرٍ الْهِلَالِيَّ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ. قَالَ: "عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ له" (2) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير رجاء بن حيوة، فمن رجال مسلم، وأخرجه ابن أبي شيبة 3/5 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/255 و258، النسائي 4/165 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب..، والطبراني "7463" من طريقين عن مهدي بن ميمون، به. وأخرجه عبد الرزاق "7899"، ومن طريقه الطبراني "7464" عن هشام بن حسان، عن ابن أبي يعقوب، به. (2) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. أبو نصر الهلالي سماه المصنف هنا وفي "الثقات" 4/147 والحاكم في "المستدرك": حميد بن هلال، وهو ثقة روى له الجماعة، مذكور في "التهذيب" في الأسماء، وقد نسبه شعبه إلى "الهلالي" فيما نقله عن البخاري في "تاريخه" 2/246، وذكره السمعاني في "الأنساب" 8/410 فقال: أبو نصر حميد بن هلال بن هبيرة العدوي الهلالي. وهذه فائدة عزيزة من المصنف رحمه الله تستدرك على "التهذيب" وفروعه الذين ذكروا أبا نصر الهلالي في الكنى، وعدوه في المجاهيل. والإمام الذهبي مع كونه تابع المزي في هذا الخطأ في "التهذيب" و"الميزان"، فقد وافق الحاكم على أنه حميد بن هلال، وأقره عليه في "مختصره". وأخرجه ابن خزيمة "1893" عن بندار، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 1/421 من طريق عبد الملك بن محمد الرقاشي، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، به. وصحح إسناده، وقال أبو نصر الهلالي: هو حميد بن هلال العدوي، ولا أعلم له راوياً عن شعبة غير عبد الصمد، وهو ثقة مأمون. وقال الذهبي في "مختصره": صحيح، وأبو نصر: حميد بن هلال العدوي، تفرد به عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة. وأخرجه النسائي 4/165 و165- 166 من طريقين عن شعبة، به.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو نَصْرٍ هَذَا: هُوَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ. وَلَسْتُ أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ بِطُولِهِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، وَسَمِعَ بَعْضَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ.

ذكر البيان بأن الصوم جنة من النار للعبد يجتن به من النار

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّوْمَ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ لِلْعَبْدِ يُجْتَنُّ بِهِ مِنَ النَّارِ 3427 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذُكِرَ أَحَادِيثَ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصيام جنة" (1) .

_ (1) صحيح، ابن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أخمد 2/313 عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. انظر "3416".

ذكر رجاء استجابة دعاء الصائم عند إفطاره

ذِكْرُ رَجَاءِ اسْتِجَابَةِ دُعَاءِ الصَّائِمِ عِنْدَ إِفْطَارِهِ 3428 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فرج بن رواحةذكر رَجَاءِ اسْتِجَابَةِ دُعَاءِ الصَّائِمِ عِنْدَ إِفْطَارِهِ [3428] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فرج بن رواحة

الْمَنْبِجِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُدِلَّةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ: الصَّائِمُ حَتَّى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم" (1) .

_ (1) أبو المدلة. هو مولى عائشة، لم يوثقه غير المؤلف 5/72، وسماه عبيد الله بن عبد الله، وقال ابن المديني: أبو مدلة مولى عائشة لا يعرف اسمه مجهول، لم يرو عنه غير أبي مجاهد سعد الطائي، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الطيالسي "2584"، وأخمد 2/305، والبيهقي 3/345 و8/162 و10/88 من طريق زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/6-7، والترمذي "3598" في الدعوات: باب في العفو العافية، وابن ماجه "1752" في الصوم: باب في الصائم لا ترد دعوته، وابن خزيمة "1901"، والبغوي "1395" من طرق عن سعدان الجهني، عن سعد الطائي، به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحافظ في "أمالي الأذكار" فيما نقله عنه ابن علان في "شرح الأذكار" 4/338: هذا حديث حسن. قلت: وله طريق آخر عند البيهقي في "شعب الإيمان" 2/399/1 من طريق البخاري، حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا حميد بن الأسود، حدثنا عبد الله ابن سعيد بن أبي هند، عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، قال: سمعت أبا هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يرد دعاؤهم: الذاكر الله كثيراً، ودعوة المظلوم، والإمام المقسط". وأخرجه البزار في "مسنده" "3140" عن إسحاق بن زكريا الآملي، حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود "هو عبد الله ب محمد" بهذا الإسناد. قال الهيثمي في "المجمع" 10/151: إسحاق بن زكريا الأيلي شيخ البزار لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: وشيخ البزار تابعه عليه عند البيهقي جبل الحفظ الإمام البخاري، فالسند قوي، فحديث الباب يتقوى عظمُهُ بهذا الطريق. وأخرجه البيهقي 3/345 من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن بكر المروزي، حدثنا السهمي عبد الله بن بكر، حدثنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو الْمُدِلَّةِ: اسْمُهُ عُبَيْدُ الله بن عبد الله مدني ثقة.

ذكر تفضل الله جل وعلا بإعطاء المفطر مسلما مثل أجره

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِإِعْطَاءِ الْمُفَطِّرِ مُسْلِمًا مِثْلَ أَجْرِهِ 3429 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "من فطَّر صَائِمًا كُتِبَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ لَا ينقص من أجره شيء" (1) .

_ (1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 4/114- 115و 116و 5/192، والدارمي 2/7، والترمذي "807" في الصوم: باب ما جاء في فضل من فطر صائماً، وابن ماجه "1746" في الصيام: باب صيام ما جاء في فضل أشهر الحرم، وابن خزيمة "2064"، والطبراني "5273" و"5274"، والبغوي "1818" من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "7905"، وابن ماجه "1746"، وابن خزيمة "2064"، والطبراني "5267" و"5268" و"5269" و"5275" و"5276" و"5277"، والقضاعي "382"، والبغوي "1819" من طرق عطاء، به. وانظر الحديث "4624" عند المصنف.

ذكر استغفار الملائكة للصائم إذا أكل عنده حتى يفرغوا

ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِلصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرُغُوا 3430 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أخبرنا شعبة، عنذكر اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِلصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرُغُوا [3430] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ

حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلَاةً لَنَا يُقَالُ لَهَا: لَيْلَى تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ، فَقَالَ: "تَعَالَيْ فَكُلِي"، فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، فَقَالَ: "إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عليه الملائكة" (1) .

_ (1) ليلى مولاة أم عمارة لم يوثقها غير المؤلف 5/346، ولم يرو عنها غير حبيب بن زيد، وباقي السند رجاله ثقات. وهو في "مسند على بن الجعد" "899"، و"مسند أبي يعلى" 2/331. وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "1817" من طريق أبي القاسم البغوي، عن علي بن الجعد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "7911"، وابن شيبة 3/86، والدارمي 2/7، وأحمد 6/439، الترمذي "785" و"786" في الصوم، باب: ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 13/92، وابن ماجه "1748" في الصيام: باب في الصائم إذا أكل عنده، البيهقي 4/305 من طريق عن شعبة، به. وأخرجه الترمذي "784"، والنسائي عن علي بن حجر، عن شريك، عن حبيب بن زيد، به. وعند ابن الجعد وأحمد والدارمي وإحدى روايبي الترمذي زيادة "حتى يفرغوا".

باب فضل رمضان

2- بَابُ فَضْلِ رَمَضَانَ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ وَشَهْرَ رَمَضَانَ فِي الْفَضْلِ يَكُونَانِ سِيَّيْنِ (1) 3431 - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "شَهْرَا عيدٍ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ وَذُو الحجة". (2) .

_ (1) في الأصل و "التعاسيم": سيان، والجادة ما أثبت. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهب بن بقية من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. خالد الأول: هو ابن عبد الله الواسطي، والثاني: هو خالد بن مهران الحذاء. والحديث تقدم تخريجه برقم "325". ونزيد هنا أنه أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" "496" بتحقيقنا، من طريق شعبة، عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً "497" من طريق حماد بن سلمة، عن سالم بن عبيد الله بن سالم، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، به. وانظر "4349".

ذكر إثبات مغفرة الله جل وعلا لصائم رمضان إيمانا واحتسابا

ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِصَائِمِ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا 3432 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حدثنا بن فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سلمةذكر إِثْبَاتِ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِصَائِمِ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا [3432] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا بن فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: "إِيمَانًا": يُرِيدُ بِهِ إيمانا بفرضه، و"احتسابا": يريد به مخلصا فيه.

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو بكر الباهلي من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/2، وأحمد 2/232، والبخاري "38" في الإيمان: باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان، والنسائي 4/157 في الصيام: باب ثواب من قام رمضان وصامه إيماناً واحتساباً، وابن ماجه "1641" في الصيام: باب ما جاء في فضل شهر رمضان، من طرق عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/385، والبيهقي 4/304 من طريقين عن أبي سلمة، به. وانظر "2537" و"3682".

ذكر تفضل الله جل وعلا بمغفرة ما تقدم من ذنوب العبد بصيامه رمضان إذا عرف حدوده

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِمَغْفِرَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِصِيَامِهِ رَمَضَانَ إِذَا عَرَفَ حُدُودَهُ 3433 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قرط (1) ، عن عطاء بن يسار

_ (1) قرط- بالتكبير- هكذا ورد في الأصل و"الموارد" و "الثقات"، وفي مسند أبي يعلى والبيهقي، وجاء في "الزهد" ومسند أحمد: "قريك" مصغراًً، وهو كذلك في "الجرح والتعديل" و"تعجيل المنفعة" ص 233، لكن قال الحافظ: ورأيته بخط الصدر البكري "ابن قرط: بغير تصغير.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَعَرَفَ حُدُودَهُ، وَتَحَفَّظَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَفَّظَ، كفر ما قبله" (1) .

_ (1) إسناده ضعيف، عبد الله بن قرط لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف 7/6، ولم يَروِ عنه غير يحيى بن أيوب، وأورده ابن أبي حاتم 5/140 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال الحسيني في "رجال المسند": مجهول. وباقي رجاله ثقات. عبد الله: هو ابن المبارك. وهو في "الزهد" له "98" زيادات نعيم بن حماد. ومن طريق ابن المبارك أخرجه أحمد 4/55، وأبو يعلى "1058"، والبيهقي 4/304.

ذكر فتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران وتصفيد الشياطين في شهر رمضان

ذِكْرُ فَتْحِ أَبْوَابِ الْجِنَانِ وَغَلْقِ أَبْوَابِ النِّيرَانِ وَتَصْفِيدِ الشَّيَاطِينِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ 3434 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَانَ رَمَضَانُ، فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ" (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَنَسُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ هَذَا والد مالك بن أنس،

_ (1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أنس بن أبي أنس، وهو والد مالك الإمام، روى عنه ابنه والزهري، وذكره المؤلف في "ثقاته" 6/75، وابن أبي حاتم 2/286- 287، وتابعه عليه أخوه نافع. وأخرجه مسلم "1079" "2" في الصيام: باب فضل شهر رمضان، عن حرملة بن يحيى، والبيهقي 4/303 من طريق الربيع بن سليمان، كلاهما عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن نافع بن أبي أنس، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/401 من طريق ابن المبارك، عن يونس، عن ابن شهاب، عن نافع بن أبي أنس، به. وأخرجه البخاري "1899" في الصوم: باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان، و"3277" في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، من طريق عقيل، عن ابن شهاب، عن نافع بن أبي أنس، به. وأخرجه أحمد 2/357، والبخاري "1898"، ومسلم "1079"، والنسائي 4/126 و126 -127 في الصيام: باب فضل شهر رمضان، والدارمي2/62، وابن خزيمة "1882"، والبيهقي 4/202، والبغوي "1703" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، عن نافع بن أبي أنس، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/1-2 من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وَاسْمُ أَبِي أَنَسٍ مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ غَيْمَانَ بْنِ خُثَيْلِ (1) بْنِ عَمْرٍو مِنْ ذِي أصبح من أقيال اليمن.

_ (1) خثيل بخاء معجمة مضمومة وثاء مثلثة، وكذا قيده ابن ماكولا وضبطه، وحكاهُ عن محمد بن سعد عن أبي بكر بن أبي أويس، وقال الدارقظني وغيره: جثيل بالجيم، وحكاه عن الزبير، وفي "القاموس": خثيل كزبير: جد الإمام مالك، أو هو بالجيم.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يصفد الشياطين في شهر رمضان مردتهم دون غيرهم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يُصَفِّدُ الشَّيَاطِينَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَدَتَهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ 3435 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عن أبي صالحذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يُصَفِّدُ الشَّيَاطِينَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَدَتَهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ [3435] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ مَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَمُنَادٍ يُنَادِي: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبَلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. وذلك كل ليلة" (1) .

_ (1) إسناده قوي، رجاله ثقات رحال الشيخين غير أبي بكر بن عياش فمن رجال البخاري ولا يرقى حديثه إلى الصحة. وأخرجه الترمذي "682" في أول كتاب الصوم، وابن ماجه "1642" في الصيام: باب ما جاء في فضل شهر رمضان، وابن خزيمة "1883"، والحاكم 1/421، والبغوي "1705" من طريق أبي كريب، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي 4/303 – 304 من طريق أحمد بن عبد الجبار، عن أبي بكر بن عياش به. وله شاهد قوي من حديث رجل من الصحابة عند ابن أبي شيبة 3/1، وأحمد 4/311 و 5/411، والنسائي 4/130ز

ذكر استحباب الاجتهاد في الطاعات في العشر الأواخر من رمضان

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ فِي الطَّاعَاتِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ 3436 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ (1) ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ (2) ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا دخل العشر

_ (1) تحرف في الأصل و "التقاسيم، 5/ لوحة 262 إلى: أبي يعقوب، وأبو يعفور: هو عبد الرحمن بن عبيد نسطاس. (2) تحرف في الأصل إلى: صبح، والتصويب من "التقاسيم".

الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ أَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ وأحيا الليل. (1)

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أبو داود "1376" في الصلاة: باب في قيام شهر رمضان، عن نصر بن علي الجهضمي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/41، والبخاري "2024" في فضل ليلة القدر: باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، ومسلم "1174" في الاعتكاف: باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، والنسائي 3/217- 218 في قيام الليل: باب الاختلاف على عائشة في قيام الليل، وفي الاعتكاف كما في "التحفة" 2/ وابن ماجه "1768" في الصيام: باب في فضل العشر الأواخر من شهر وابن خزيمة "2214"، والبيهقي 4/313، البغوي "1829" من طرق عن سفيان، به.

ذكر استحباب الاجتهاد في العشر الأواخر اقتداء بالمصطفى صلوات الله عليه وسلامه

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ 3437 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، أَحْيَا اللَّيْلَ، وشد المئزر، وأيقظ أهله (2) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الجبار بن العلاء من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو الضحى: هو مسلم بن صبيح، وهو مكرر ما قبله.

ذكر كتبة الله جل وعلا صائم رمضان وقائمه مع إقامته الصلاة والزكاة من الصديقين والشهداء

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا صَائِمَ رَمَضَانَ وَقَائِمَهُ مَعَ إِقَامَتِهِ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ 3438 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ الْجُهَنِيَّ قَالَ: جاء رجل إلىذكر كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا صَائِمَ رَمَضَانَ وَقَائِمَهُ مَعَ إِقَامَتِهِ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ [3438] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ الْجُهَنِيَّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُهُ، فممن أنا؟ قال: "من الصديقين والشهداء" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البزار "25" عن محمد بن رزق الكلوذاني وعمر بن الخطاب السجستاني، كلاهما عن الحكم بن نافع، بهذا الإسناد. وقال: وهذا لا نعلمه مرفوعاً إلا عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع"1/46 وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح خلا شيخي البزار، وأرجو إسناده أنه حسن أو صحيح. وزادالسيوطي نسبته في "الجامع الكبير" 2/582 إلى ابن منده وابن جرير وابن عساكر.

ذكر الزجر عن قول المرء: صمت رمضان كله حذر تقصير لو كان وقع في صومه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ: صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ حَذَرَ تَقْصِيرٍ لَوْ كَانَ وَقَعَ فِي صَوْمِهِ 3439 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ (1) بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ (2) ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقُمْتُهُ" قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَكَرِهَ التَّزْكِيَةَ أَمْ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ رقدة أو غفلة (3) .

_ (1) تحرف في الأصل إلى: المري. (2) في الأصل: حبيب، وهو خطأ. (3) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير المهلب بن أبي حبية، فقد روى له أبو داود والنسائي وهو ثقة، وللحسن-وهو البصري- عن أبي بكرة عدة أحاديث في "صحيح البخاري" ليس فيها التصريح بالسماع، منها قصة الكسوف، ومنها حديث "زادك الله حرصاً ولا تعد". وأخرجه أحمد 5/39، وأبو داود "2415" في الصوم: باب من يقول: صمت رمضان كله، والنسائي 4/130 في الصيام: باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان: رمضان، من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أخمد 5/40 و41 و52 من طريقين عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أبي بكرة. وأخرجه أيضاً 5/48 من طريقين عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن. وأنكر يحيى بن سعيد هذا الطريق، وقال: ليس هو من حديث قتادة عن الحسن، إنما هو عن المهلب. نقله الحافظ في "النكت الظراف" 9/41 عن البزار.

ذكر استحباب الجود والإفضال على المسلمين بالعطايا في رمضان استنانا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْجُودِ وَالْإِفْضَالِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِالْعَطَايَا فِي رَمَضَانَ اسْتِنَانًا بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 3440 - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمُقْرِئُ بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ (1) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجود بالخير من الريح المرسلة (2) .

_ (1) تحرف في الأصل إلى: سعيد. (2) إسناده ضعيف. محمد بن خالد عبد الله الطحان: ضعفه غير واحد، وذكره المؤلف ضعيف. في "ثقاته"، وقال: يخطئ ويخالف، لكن تابعه عليه غير واحد، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، فالحديث صحيح. فقد أخرجه أحمد 2/363. والبخاري "1902" في الصوم: باب أجود مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكون في رمضان، و"4997" في فضائل القرآن: باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم "2308" في الفضائل: باب كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ من الريح المرسلة، والترمذي في "الشمائل" "346"، وابن خزيمة "1889"، والبيهقي 4/326 و231، ومسلم "2308" من طريقين عن الزهري، به. وسيكرره المصنف برقم "6346".

باب رؤية الهلال

3- بَابُ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْقَدْرِ لِشَهْرِ شَعْبَانَ إِذَا غُمَّ عَلَى النَّاسِ رُؤْيَةُ هِلَالِ رَمَضَانَ 3441 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا له" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رحاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة فمن رحال مسلم. وهو في "صحيحه" "1080" "8" في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 4/134 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على الزهري، وابن خزيمة "1905"، والبيهقي 4/204- 205 من طريق الربيع ين سليمان المرادي، عن ابن وهب، به. وأخرجه الشافعي 1/274، والطيالسي "1810" وابن ماجه "1654" في الصيام: باب في "صوموا لرؤيته وفطروا لرؤيته"، من طريق إبراهيم بن سعد، والبخاري "1900" في الصوم: باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان، من طريق عقيل، كلاهما عن ابن شهاب، به. وانظر"3445".

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "فاقدروا له" أراد به أعداد الثلاثين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَاقْدُرُوا لَهُ" أَرَادَ بِهِ أَعْدَادَ الثَّلَاثِينَ 3442 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يزيدذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَاقْدُرُوا لَهُ" أَرَادَ بِهِ أَعْدَادَ الثَّلَاثِينَ [3442] أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يزيد

المقرىء قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عليكم، فاقدروا ثلاثين" (1) .

_ (1) إسناده صحيح، محمد بن عبد الله المقرئ ثقة، روى له النسائي وابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رحال الشيخين. وأخرجه النسائي 4/133 في الصيام: باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم، عن محمد بن عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2481"، وعلي بن الجعد "1154"، وأحمد 2/454 و456، والبخاري "1909" في الصوم "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا و‘ذا رأيتموه فأفطروا"،ومسلم "1081" و19" في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، والنسائي 4/133، والدارمي 2/3، وابن الجارود "376"، والبيهقي 4/205 و206، والدارقطني 2/162 من طرق عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 2/415 و469، ومسلم "1081" "18" من طريقين عن محمد بن زياد، به. وأخرجه مسلم "1081" "20" عن ابن أبي شيبة، والبيهقي 4/206 من طريق إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن محمد بن بشر العبدي، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/422 من طريق حجاج، عن عطاء، عن أبي هريرة. وانظر "3443" و"3457"و "3459".

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "اقدروا" أراد به أعداد الثلاثين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقْدُرُوا" أَرَادَ بِهِ أَعْدَادَ الثَّلَاثِينَ 3443 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شهاب، عن أبي سلمةذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقْدُرُوا" أَرَادَ بِهِ أَعْدَادَ الثَّلَاثِينَ [3443] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ، فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فعدوا ثلاثين" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه النسائي 4/134 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث، وابن خزيمة "1908" من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2306" عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، به. وانظر"3457" و"3459" عند المؤلف.

ذكر البيان بأن المرء عليه إحصاء شعبان ثلاثين يوما ثم الصوم لرمضان بعده

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ عَلَيْهِ إِحْصَاءُ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ الصَّوْمُ لِرَمَضَانَ بَعْدَهُ 3444 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثم صام" (1) ،

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 6/149، وأبو داود "2325" في الصيام: باب إذا أُغمي الشهر، الحاكم 1/423، والبيهقي 4/206، والدارقطني 2/156 -157 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وصححه الدراقطني، وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو على شرط مسلم فقط. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" "377" من طريق أسد بن موسى، عن معاوية بن صالح، به.

ذكر الزجر عن أن يصام من رمضان إلا بعد رؤية الهلال له

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَامَ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا بَعْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ لَهُ 3445 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: "لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فإن غم عليكم، فاقدروا له" (1)

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/286 في الصيام: باب: ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان. وأخرجه من طريق مالك: الدارمي 2/3، والبخاري "1906" في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا"، ومسلم "1080" في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، والبيهقي 4/204، والدارقطني 2/161، البغوي"1713". وأخرجه النسائي 4/134 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر في هذا الحديث، من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، به. وأخرجه أبو داود "2320" في الصوم: باب الشهر يكون تسعاً وعشرين، من طريق أيوب، عن نافع، به.

ذكر إجازة شهادة الشاهد الواحد إذا كان عدلا على رؤية هلال رمضان

ذِكْرُ إِجَازَةِ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ عَدْلًا عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ 3446 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعرابي فقال: ذِكْرُ إِجَازَةِ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ عَدْلًا عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ [3446] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعرابي فقال:

أَبْصَرْتُ الْهِلَالَ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: "تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ محمد عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "قُمْ يَا فُلَانُ فَنَادِ فِي النَّاسِ، فَلْيَصُومُوا غَدًا". وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو يَعْلَى مَرَّةً أُخْرَى، وَقَالَ: "قُمْ يَا بلال" (1)

_ (1) رجاله ثقات رجال الصحيح غير سماك، وهو صدوق، إلا أن في روايته عن عكرمة اضطراباً، وقد اختلفوا عليه في هذا الحديث، فرري مرسلاً، ورجح المرسلَ غير واحد من الأئمة، لكن يشهد له حديث ابن عمر الآتي وهو صحيح فيتقوى به زائدة: هو ابن قدامة الثقفي، والحسين بن علي: هو الجعفي. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 3/68، و "مسند أبي يعلى" "2529". وأخرجه أبو داود "2340" في الصوم: باب في الشهادة الواحد على رؤية الهلال، والنسائي 4/132 في الصوم: باب قبول شهادة الرجل الواحد على رؤية هلال رمضان، والترمذي "691" في الصوم: باب ما جاء في الصوم بالشهادة، والدارمي 2/5، وابن خزيمة "1924"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "482" و"483"، وابن الجارود "380"، والحاكم 1/424، والبيهقي 4/211، الدارقطني 2/158 من طرق عن الحسين بن علي الجعفي، وبهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه "1652" في الصيام: باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، وابن خزيمة "1923"، والدارقطني 2/58 من طرق عن أبي أسامة، عن زائدة، به. وأخرجه الترمذي "691"، والطحاوي "484"، وابن الجارود "379"، النسائي 4/131-132، والحاكم 1/424، والبيهقي 4/121، الدارقطني 2/158، والبغوي"1723" من طرق عن سماك، به. وقال أبو داود: رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلاً، وقال الترمذي: حديث ابن عباس فيه اختلاف، وأكثر أصحاب سماك يروونه عنه عن عكرمة مرسلاً. وأخرجه عبد الرزاق "7342"، والنسائي 4/132، والطحاوي "485"، والداقطني 2/159 من طريق سفيان، وابن أبي شيبة 3/67 -68 من طريق إسرائيل، وأبو داود "2341" من طريق حماد، ثلاثتهم عن سماك، عن عكرمة مرسلاً، وقال النسائي: إنه أولى بالصواب. وانظر "نصب الراية" 2/443.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سماك بن حرب وأن رفعه غير محفوظ فيما زعم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ وَأَنَّ رَفْعَهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ فِيمَا زَعَمَ 3447 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَرَأَيْتُهُ، فَأَخْبَرْتُ رسول لله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بصيامه (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الله بن عبد الرحمن السموقندي: هو الإمام الحافظ أبو محمد الدارمي" 2/4. ومن طريق الدارمي أخرجه أبو داود "2342" في الصوم: باب في شهادة الواحد على رؤية الهلال، والبيهقي 4/212، والدارقطني 2/156. وأخرجه الدارقطني 2/156 من طريق إبراهيم بن عتيق العنسي، عن مروان بن محمد، بهذا الإسناد. وقول الدارقطني: تفرد به مروان بن محمد، عن ابن وهب وهو ثقة، فيه نظر، والبيهقي 4/212. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ ووافقه الذهبي.

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن شهر رمضان لا ينقص عن تمام ثلاثين في العدد

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ لَا يَنْقُصُ عَنْ تَمَامِ ثَلَاثِينَ فِي الْعَدَدِ 3448 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بكرذكر خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ لَا يَنْقُصُ عَنْ تَمَامِ ثَلَاثِينَ فِي الْعَدَدِ [3448] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " شَهْرَا عيدٍ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ" (1) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لِهَذَا الْخَبَرِ مَعْنَيَانِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّ شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ فِي الْحَقِيقَةِ، وَإِنْ نَقْصَا عِنْدَنَا فِي رَأْيِ الْعَيْنِ عِنْدَ الْحَائِلِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ لِغَبَرَةٍ أَوْ ضَبَابٍ. وَالْمَعْنَى الثَّانِي: أَنَّ شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ فِي الْفَضْلِ، يُرِيدُ أَنَّ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ فِي الْفَضْلِ كَشَهْرِ رَمَضَانَ، وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ". قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: "وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" (2) . 3449 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: "الشهر تسع وعشرون" (3) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "صحيحه" "1089" "32" في الصوم، باب: بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم "شهرا عيد لا ينقصان"، عن ابن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "1912"في الصوم: باب شهرا عيد لا ينقصان، والبيهقي 4/250 من طريق مسدد، والبغوي "1717" من طريق عبد الله بن جعفر الرقي، كلاهما عن معتمر بن سليمان، به. وانظر "325" عند المؤلف. (2) سيرد برقم "3853" من حديث جابر، وتقدم برقم "324" من حديث ابن عباس. (3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/286 في الصيام: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/272، والبخاري "1907"في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا.."، والبيهقي 4/205، وأبو نعيم في "الحلية" 6/347، والبغوي "1714". وأخرجه مسلم "1080" "9" في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، وابن خزيمة "1907"، والبيهقي 4/205 من طرق عن إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/43 و129، البخاري "1913" في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكتب ولا نحسب"، ,أبو داود "2319" في الصوم: باب الشهر يكون تسعاً وعشرين، والنسائي 4/139- 140 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خبر أبي سلمة، والبيهقي 4/250، والبغوي "1715" من طريق الأسود بن قيس، عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن أبي العاص، عن ابن عمر. وأخرجه أحمد2/28، ومسلم "1080" "10" من طريق زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر. وأخرجه النسائي 4/140، وفي العلم من الكبرى كما في "التحفة" 5/431 من طريق عقبة بن حريث، عن ابن عمر. وأخرجه أحمد 2/125 من طريق سعيد بن عبيدة، عن ابن عمر. وانظر "3451"و"3453" و"3454".

ذكر خبر ثان يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن تمام الشهر تسع وعشرون دون أن يكون ثلاثين

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ تَمَامَ الشَّهْرِ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دُونَ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثِينَ 3450 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَمْ مِنَ الشَّهْرِ؟ " -يَعْنِي رَمَضَانَ- قُلْنَا ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ، وَبَقِيَ ثَمَانٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَضَتْ ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ وَبَقِيَ سَبْعٌ، فَاطْلُبُوهَا اللَّيْلَةَ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا"، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَشَرَةً عَشَرَةً مَرَّتَيْنِ وواحدة تسعة" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد تعدم تخريجه برقم "2548".

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم تسع وعشرون أراد بعض الشهر لا الكل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ أَرَادَ بَعْضَ الشَّهْرِ لَا الْكَلَّ 3451 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ (1) ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الشَّهْرُ ثَلَاثُونَ، وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَإِنْ غُمَّ عليكم، فعدوا ثلاثين" (2) .

_ (1) "عن أبيه" سقطت من الأصل و"التقاسيم" 1/543، واستدركت من "مسلم". (2) حديث صحيح، الحسين بن على العجلي ذكره المُؤلِّف في "الثقات" وقال: ربما أخطأ، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ كثيراً، ومن فوقه ثقات على شرطهما. ابن نمير: هو عبد الله. وأخرجه مسلم "1080" "5" في الصيام: باب وجوب صيام رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/13، ومسلم "1080"، وابن خزيمة "1913" و"1918" من طرق عن عبيد الله، به. وأخرجه الدارمي 2/4، ومسلم "1080" "6" و"7"، وأبو داود "2320" في الصوم: باب الشهر يكون تسعاً وعشرين، والبيهقي 4/204 من طرق عن نافع، به. وانظر "3449" و"3453" و"3454".

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "تسع وعشرون" أراد به بعض الشهور لا الكل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تِسْعٌ وَعِشْرُونَ" أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الشُّهُورِ لَا الْكَلَّ 3452 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّغُولِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أبو الزبيرذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تِسْعٌ وَعِشْرُونَ" أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الشُّهُورِ لَا الْكَلَّ [3452] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّغُولِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: عَزَلَ (1) النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبَاحَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَصْبَحْنَا مِنْ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ"، ثُمَّ صَفَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ كلها، والثالث بتسع منها (2) .

_ (1) رواية غير المصنف: اعتزل. (2) إسناده صحيح على شرطهما. وأحرجه أحمد "1084" "24" في الصيام: باب الشهر يكون تسعاً وعشرين، وأبو يعلى "2249" من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/329 و334، ومسلم "1084" من طرق عن أبي الزبير، به.

ذكر خبر ثان يصرح بأن الشهر يكون تسعا وعشرين بعض الشهور لا الكل

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ بَعْضَ الشُّهُورِ لَا الْكَلَّ 3453 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ (1) بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ سِمَاكٍ أَبِي زميل، حدثنا بن عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إن الشهر يكون تسعا وعشرين" (2) .

_ (1) في الأصل: عمرو، وهو خطأ. (2) إسناده حسن، من أحل سماك أبي زميل رجاله رحال مسلم. وهو في "مسند أبي يعلى" ورقة 14/1 مطولاً، وفيه "عثمان بن عمر" بدل "عمر بن يونس"، وهو تحريف، فقد رواه المصنف والبيهقي 7/46 من طريق أبي يعلى، فقالا: عمر بن يونس، وكذلك هو في مسلم وغيره. وأخرجه مسلم "1479" في الطلاق: باب الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، عن أبي خيثمة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة "1921" عن محمد بن بشار، عن عمر بن يونس، به. وانظر الحديث "4266".

ذكر الإخبار بأن الشهر قد يكون في بعض الأحوال تسعا وعشرين

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ تِسْعًا وَعِشْرِينَ 3454 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا" وخنس الإبهام في الثالثة (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحوضي: هو أبو محمد حفص بن عمر بن الحارث. وأخرجه البخاري "1908" في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا.."، عن أبي الوليد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/44 و81، وعلي بن الجعد "722"، والبخاري "5302" في الطلاق: باب الإشارة في الطلاق والأمور، ومسلم "1080" "13" في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال..، والنسائي 4/140 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خبر أبي سلمة، وابن خزيمة "1917"، "وقد تحرف فيه "جبلة" إلى "حياة"" من طرق عن شعبة، به. وانظر ما بعده.

ذكر الإخبار بأن الشهر قد يكون على التمام ثلاثين في بعض الأحوال

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ عَلَى التَّمَامِ ثَلَاثِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ 3455 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الشَّهْرُ هَكَذَا، الشَّهْرُ هَكَذَا" يُثَبِّتُ الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ بِكُلِّ أَصَابِعِ يَدَيْهِ، وَالثَّلَاثَ الأواخر بكل أصابع يديه إلا الآخر (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن خزيمة "1909"، والبيهقي 4/205 من طريقين عن عاصم بن محمد، بهذا الإسناد. وانظر "3449" و"3451" و"3453".

ذكر قبول شهادة جماعة على رؤية الهلال للعيد

ذِكْرُ قَبُولِ شَهَادَةِ جَمَاعَةٍ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ لِلْعِيدِ 3456 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمُومَةً لَهُ شَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ من الغد (1) .

_ (1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه البزار "972"، البيهقي 4/249 من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وقال البزار: أخطأ فيه سعيد بن عامر، وإنما رواه شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس "وهو أكبر أولاد أنس" أَنَّ عُمُومَةً لَهُ شَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم. وقال البيهقي: تفرد به سعيد بن عامر عن شعبة، وغلط فيه، إنما رواه شعبة عن أبي بشر. وأخرجه على بن الجعد "1787" وأبو داود "1157" في الصلاة: باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد، والبيهقي 4/50 والدارقطني 2/170 من طريق شعبة وعبد الرزاق "7339"، وابن أبي شيبة 3/67، وابن ماجه "1653" في الصيام: باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، من طريق هشيم بن بشير، والبيهقي 4/249 من طريق أبي عوانة، ثلاثتهم عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن أبي عمير عبد الله بن أنس بن مالك، عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وهذا سند قوي، رجاله رجال الشيخين غير أبي عمير بن أنس بن مالك، فقد روى له أصحاب السنن غير الترمذي وهو ثقة صحح حديثه غير واحد، وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره المؤلف في "الثقات"، وانفرد ابن عبد البر بتجهيله، ولم يتابع. وقال البيهقي: هو إسناد حسن، وأبو عمير رواه عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات، فسواء سموا أو لم يسموا.

ذكر البيان بأن رؤية هلال شوال إذ غم على الناس كان عليهم إتمام رمضان ثلاثين يوما

ذكر البيان بأن رؤية هلال شوال إذ غُمَّ عَلَى النَّاسِ كَانَ عَلَيْهِمْ إِتْمَامُ رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا 3457 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ- أَوْ أَحَدِهِمَا شَكَّ إِسْحَاقُ-. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عليكم، فصوموا ثلاثين" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصيف عبد الرزاق "7305"، ومن طريقه أخرجه الدارقطني 2/160. وأخرجه مسلم "1081" في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والنسائي 4/133-134 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث، وابن ماجه "1655" في الصيام: باب ما جاء في "صوموا لرؤيته ... "، والبيهقي 4/206 من طرق عن إبراهيم بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ونظر"3442" و"3443" و"3459".

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "فصوموا ثلاثين" أراد به إن لم تروا الهلال

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَصُومُوا ثَلَاثِينَ" أَرَادَ بِهِ إِنْ لَمْ تَرَوَا الْهِلَالَ 3458 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوَا الْهِلَالَ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر. وأخرجه النسائي 4/135 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي، وأبو داود "2337" في الصوم: باب إذا أغمي الشهر، وابن خزيمة "1911"، والبزار "969"، والبيهقي 4/208 من طرق عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "7337"، والنسائي 4/135- 136، وابن الجار ود "396"، الدارقطني 2/161 و162 من طريق سفيان الثوري، والدارقطني 2/161 و 168 من طريق عبيدة بن حميد، كلاهما عن منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش، عن بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأشار إلى هذه الرواية أبو داود والترمذي والبيهقي. وقال ابن الجوزي فيما نقله عنه صاحب "التعليق المغني" 2/162: وحديث حذيفة هذا ضعفه أحمد، قال في التنقيح: وهذا وهم منه، فإن أحمد إنما أراد أن الصحيح قول من قال: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأن تسمية حذيفة وهم من جرير، فظن ابن الجوزي أن هذا تضعيف للحديث، وأنه مرسل، وليس هو بمرسل بل متصل إما عن حذيفة، وإما عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالة الصحابي غير قادحة في صحة الحديث. وأخرجه النسائي 4/136،والدرقطني 2/160 من طريقين عن الحجاج بن أرطاة، عن منصور، عن ربعي مرسلاً.

ذكر خبر ثان يصرح بأن على الناس أن يتموا صوم رمضان ثلاثين يوما عند عدم رؤية هلال شوال

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ عَلَى النَّاسِ أَنْ يُتِمُّوا صَوْمَ رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا عِنْدَ عَدَمِ رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ 3459 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثلاثين يوما ثم أفطروا" (1) .

_ (1) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة. وأخرجه الشافعي 1/274 – 275، وأحمد 2/438، والترمذي "684" في الصوم: باب ما جاء "لا تقدموا الشهر بصوم"، والدارقطني 2/159- 160 و160 من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وانظر "3442" و"3443" و"3457".

باب السحور

باب السحور مدخل ... 4- بَابُ السَّحُورِ 3460 - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ بِهَرَاةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (1) بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا، فَحَضَرَهُ الْإِفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ، لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ، أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لَا وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: خيبة لك، فأصبح، فلما انتصف النهار غشي عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} (البقرة: من الآية187) ، فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (البقرة: 187) (2)

_ (1) تحرف في الأصل إلى: عبد الله. (2) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عثمان العجلي. وهو ابن كرامة، فمن رجال البخاري. إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وقد أخرجه الشيخان من رايته عن جده أبي إسحاق، وهو من أتقن أصحابه. وأخرجه الدارمي 2/5، والبخاري "1915" في الصيام: باب قول الله جل وعلا: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} ، والترمذي "2968" في التفسير: باب ومن البقرة، ومن طريق عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/295، وابن جرير الطبري في "جامع البيان" "2939"، وأبو داود "231ي4" في الصيام: باب مبدأ فرض الصيام، والبيهقي 4/201 من طرق عن إسرائيل، به. وأخرجه أحمد 4/295، والنسائي 4/147- 148 في الصوم: باب قول الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (البقرة: من الآية187) ، وفي التفسير من "الكبرى" كما في "التحفة" 2/47 من طريقين عن زهير، عن أبي إسحاق السبيعى، به.

3461 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ صَائِمًا، فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ، لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ، أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ أَطْلُبُ، فَطَلَبَتْ لَهُ -وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ- فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ، وَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ، فَقَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ، فَأَصْبَحَ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غَشِيَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} (البقرة: من الآية187) ففرحوا بها فرحا شديدا، فقال: {وَكُلُوا [3461] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ صَائِمًا، فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ، لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ، أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ أَطْلُبُ، فَطَلَبَتْ لَهُ -وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ- فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ، وَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ، فَقَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ، فَأَصْبَحَ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غَشِيَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} (البقرة: من الآية187) فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا، فَقَالَ: {وَكُلُوا

وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (1) } [البقرة:187] .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيد بن سعيد، فمن رجال مسلم. وهو مكرر ما فبله.

ذكر الإخبار بأن الخيط الأبيض هو الفجر المعترض في أفق السماء

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ هُوَ الْفَجْرُ الْمُعْتَرِضُ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ 3462 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، (1) أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ: قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: 187] قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا ذَلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ الليل" (2) .

_ (1) تحرف في الأصل إلى: هشام، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 50، (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "1925". وأخرجه الترمذي "2970" في التفسير: باب ومن سورة البقرة، عن أحمد بن منيع، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 4/377، والبخاري "1916" في الصوم: باب قول الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (البقرة: من الآية187) ، والطحاوي 2/53، البهقي 4/215، والبغوي في "تفسير" 1/158 من طرق عن هشيم، به. وأخرجه الدارمي 2/5-6، البخاري "4509" في التفسير: باب {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ... } ، ومسلم "1090" في الصوم: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، والطحاوي 2/53 من طرق عن حصين، به. وأخرجه البخاري"4510"، والطبري في "جامع البيان" "2989"، وابن خزيمة "1926"، والطبراني في "الكبير" 17/ "178" من طريق جرير، والحميدي "916"، والترمذي "2971"، والطبري "2986" و "2987" و"2988" من طريق مجالد، والطبراني 17/ "179" من طريق سماك، ثلاثتهم عن الشعبي، به.

ذكر البيان بأن العرب تتباين لغاتها في أحيائها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تَتَبَايَنُ لُغَاتُهَا فِي أَحْيَائِهَا 3463 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الشعبيذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تَتَبَايَنُ لُغَاتُهَا فِي أَحْيَائِهَا [3463] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: (1) لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (البقرة: من الآية187) أَخَذْتُ عِقَالًا أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ، فَوَضَعْتُهَا تَحْتَ وِسَادَتِي، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَتَبَيَّنْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ وَقَالَ: "إِنَّ وِسَادَكَ إِذًا لَعَرِيضٌ طَوِيلٌ، إِنَّمَا هُوَ اللَّيْلُ" (2) .

_ (1) قوله "عن عدي بن حاتم" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 3/232. (2) إسناده صحيح على شرط البخاري، وأخرجه أبو داود "2349" في الصوم: باب وقت السحور، والطبراني في "الكبير" 17/ "176" من طريق مسدد، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

ذكر تسمية النبي صلى الله عليه وسلم السحور بالغداء المبارك

ذِكْرُ تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّحُورَ بِالْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ 3464 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرٍو بِالْفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ (1) ، حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "هو الغداء المبارك" يعني السحور (2) .

_ (1) تحرف في الأصل إلى: الزبيري، وقد سقط من السند في المطبوع من "الموارد "881". (2) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ أبو حاتم: شيخ لا بأس به، سمعت يحيى بن معين أثنى عليه خيراً، وقال النسائي: ليس بثقة إذا روى عن عمرو بن الحارث، قلت: وروايته هنا عنه، وعمرو بن الحارث هذا: هو ابن الضحاك الزبيدي لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف ولم يَروِ عنه غير عبد الله بن سالم – وهو الأشعري- وباقي رجال ثقات. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/ "322" عن جعفر بن أحمد الشامي الكوفي، حدثنا جبارة بن مغلس، حدثنا بشر بن عمارة، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد، عن عتبة بن عبد وأبي الدرداء، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تحسروا من آخر الليل"، وكان يقول: "هو الغداء المبارك". وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/151 عن الطبراني وأعله بجبارة بن المغلس. ويشهد له حديث العرباض بن سارية لآتي عند المصنف، حديث المقدام بن معدي كرب عند أحمد 4/132، النسائي 4/146، وسنده صحيح، فيتقوى بهما.

ذكر تسمية المصطفى صلى الله عليه وسلم السحور الغداء المبارك

ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّحُورَ الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ 3465 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَدْعُو إِلَى السَّحُورِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: "هَلُمُّوا إلى الغداء المبارك" (1) .

_ (1) صحيح بما قبله، الحارث بن زياد في عداد المجاهيل، لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف ولم يَروِ عنه غير يونس بن سيف، وباقي السند رجاله ثقات. القواريري: هو عبيد الله بن عمر، وابن مهدي: هو عبد الرحمن، وأبو رهم: هو أحزاب بن أسيد، قال الحافظ في "التقريب": مختلف في صحبته، الصحيح أنه مخضرم ثقة. وأخرجه أحمد 4/127، النسائي 4/145 في الصيام: باب دعوة السحور، وابن خزيمة "1938"، والبيهقي 4/236 من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/9، وأحمد 4/126، وأبو داود "2344" في الصيام: باب من سمى السحور الغداء، والبزار "977"، والطبراني 18/ "628" من طرق عن معاوية بن صالح، به.

ذكر الأمر بالسحور لمن أراد الصيام

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ 3466 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فإنه من رجال البخاري. أبو عوانة: الوضاح اليشكري. وأخرجه الطيالسي "2006"، وأحمد 3/229 و243، ومسلم "1095" في الصيام: باب في فضل السحور، والنسائي 4/141 في الصيام: باب الحث على السحور، والترمذي "708" في الصوم: باب في فضل السحور، وأبو يعلى "2848"، والبيهقي 4/236، والبغوي "2727" و"1728" من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/215 عن محمد بن بكر، عن سعيد، عن قتادة، به. وأخرجه عبد الرزاق "7598"، وابن أبي شيبة 3/8، وأحمد 3/99 و229 و258 و281، والدارمي 2/6، والبخاري "1923" في الصوم: باب بركة السحور من غير إيجاب، ومسلم "1095"، والترمذي "780"، وابن ماجه "1692" في الصيام: باب ما جاء في السحور، وابن خزيمة "1937"، وابن الجارود "383"، والبيهقي 4/236، والبغوي "1728" من طرق عن عبد العزيز ابن صهيب، عن أنس. وأخرجه البزار "976" من طريق محمد بن ثابت، عن أنس.

ذكر مغفرة جل وعلا واستغفار الملائكة للمتسحرين

ذكر مغفرة جَلَّ وَعَلَا وَاسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِلْمُتَسَحِّرِينَ 3467 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الصَّغِيرِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ، حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عبد الله بن سليمان الطويل، عن نافعذكر مغفرة جَلَّ وَعَلَا وَاسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِلْمُتَسَحِّرِينَ [3467] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الصَّغِيرِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ، حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الطَّوِيلِ، عَنْ نَافِعٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يصلون على المتسحرين" (1) .

_ (1) حديث صحيح. إدريس بن يحيى قال فيه ابن أبي حاتم: صدوق، ونقل عن أبي زرعة قوله فيه: رجل صالح من أفاضل المسلمين، وعبد الله بن عياش خرج له مسلم في الشواهد، وقال الحافظ: صدوق يغلط، وعبد الله بن سليمان روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات". وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/320 من طريقين عن إدريس بن يحيى الخولاني، بهذا الإسناد، وقال: غريب من حديث نافع، لم يروه عنه إلا عبد الله بن سليمان، وهو المعروف بالطويل، وعنه عبد الله بن عياش، وهو ابن عياش القتباني، تفرد به إدريس فيما قاله سليمان. وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/150 ونسبه على الطبراني في "الأوسط"، وقال: تفرد به يحيى بن يزيد الخولاني. قلت: وهذا تحريف صوابه: إدريس بن يحيى الخولاني كما نقله أبو نعيم عنه. وبني على هذا التحريف خطأ آخر هو قوله: لم أجد من ترجمه. وله شاهد عند أحمد 3/12 و 44 من طريقين عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ "السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين". وآخر من حديث السائب بن يزيد عند الطبراني في "الكبير" "6689" ولفظه "هم السحور التمر" وقال: " يرحم الله المتسحرين". وثالث من حديث أبي سويد عند البزار "974"، والطبراني في "الكبير" 22/ "845"، والدولابي في "الكنى" 1/36 ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم على المتسحرين. فالحديث قوي بها.

ذكر الأمر بأكل السحور لمن يسمع الأذان للصبح بالليل

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَكْلِ السَّحُورِ لِمَنْ يَسْمَعُ الْأَذَانَ لِلصَّبْحِ بِاللَّيْلِ 3468 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ، عن أبي عثمانذكر الْأَمْرِ بِأَكْلِ السَّحُورِ لِمَنْ يَسْمَعُ الْأَذَانَ لِلصَّبْحِ بِاللَّيْلِ [3468] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ

عن بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ -أَوْ قَالَ: نِدَاءُ بِلَالٍ- مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ- أَوْ قَالَ: يُنَادِي- بِلَيْلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ". وَقَالَ: "لَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا" وَضَرَبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا، "حتى يقول هكذا" وفرج بين أصابعه (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وإسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عليه، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مل النهدي. وأخرجه مسلم "1093" في الصوم: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، عن أبي خيثمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/335، ومن طريقه البيهقي 1/381 عن إسماعيل بن عليه، به وأخرجه أحمد 1/392، وابن أبي شيبة 3/9، والبخاري "621" في الأذان: باب الأذان قبل الفجر، و"5298" في الطلاق: باب الإشارة في الطلاق والأمور، ومسلم "1093"، وأبو داود "2347" في الصوم: باب وقت السحور، والنسائي 2/11 في الأذان: باب الأذان قي غير وقت الصلاة، وابن خزيمة "402" و"1928"، والطبراني "10558"، وابن الجارود "382"، والبيهقي 4/218 من طرق عن سليمان التيمي، به. وانظر "3472". قوله "ليرجع قائمكم": لفظة "قائمكم" هنا منصوبة على أنها مفعول به ليرجع، ورجع يستعمل لازماً ومتعدياً، قال الله سبحانه: {فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ} (التوبة: من الآية83) معناه: يرد القائم- أي المتهجد- إلى راحته ليقوم إلى صلاة الفجر نشيطاً، أو يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحر. د وقوله "وليس الفجر أن يقول هكذا" فيه إطلاق القول على الفعل، أي: يظهر، وكذا قوله "حتى يقول"، وقوله "وضرب يده" في مسلم "وصوب يده" وكأنه صلى الله عليه وسلم يحكي بذلك صفة الفجر الصادق، لأنه يطلع معترضاً ثم يعم الأفق ذاهباً يميناً وشمالاً بخلاف الفجر الكاذب، وهو الذي تسميه العرب ذنب السرحان، فإنه يطهر في أعلى السماء ثم ينخفض. ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن سليمان التيمي بلفظ "وليس أن يقول هكذا، ولكن يقول هكذا" - يعني الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل_".

3469 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ بن أم مكتوم". قال ابن شهاب: وكان بن أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يقال له: قد أصبحت، قد أصبحت (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو في "الموطأ" برواية القعنبي ص 205. وأخرجه البخاري "617" في الأذان: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، والطحاوي 1/137، والبيهقي 1/380 و 426- 427 من طريق القعنبي، والبغوي "433" من طريق أبي مصعب، كلاهما عن مالك، بهذا الإسناد. قال الدارقطني: تفرج القعنبي بروايته إياه في "الموطأ" موصولاً عن مالك، ولم بذكر غيره من رواه "الموطأ" فيه ابن عمر، ووافقه على وصله عن مالك خارج "الموطأ" عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرزاق،وروح بن عبادة، وأبو قرة، وكامل بن طلحة وآخرون. قلت: ويستدرك على الدارقطني أن أبا مصعب وأحمد بن أبي بكر أحد رواة "الموطأ" رواه عن مالك موصولاً، وكذلك جويرية بن أسماء فيما ذكره المؤلف. وقد وصله عن الزهري جماعة من حفاظ أصحابه. وأخرجه الشافعي 2/275، والطياليس "1819"، وابن أبي شيبة 3/9، وأحمد 2/9 و62، والدارمي 1/269 – 270، والبخاري "2656" في الشهادات: باب شهادة الأعمى، ومسلم "1092" "37" في الصيام: باب بيان أن الدخول في الصيام يحصل بطلوع الفجر، وابن خزيمة "401"، والطحاوي 1/138، والطبراني 12/"13106" من طرق عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، رفعه. وأخرجه أحمد 2/57، وابن أبي شيبة 3/9، والدارمي 1/270، والبخاري "622" في الأذان: باب الأذن قبل الفجر، و"1918" في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال"، وابن خزيمة "1931" والبيهقي 1/382 و4/218، والطبراني "13379" من طرق عن عبيد الله بن عمرن عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجه أحمد 2/123 من طريق زيد بن أسلم، عن ابن عمر. وانظر ط3470" و"3471".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ مُسْنِدًا عَنْ مَالِكٍ إِلَّا الْقَعْنَبِيُّ، وَجُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءٍ، وَقَالَ أَصْحَابُ مَالِكٍ كُلُّهُمْ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... (1) . 3470 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أذان ابن أم مكتوم" (2) .

_ (1) هو في "الموطأ" 1/74 برواية يحيى الليثي، وعنه الشافعي1/276. (2) إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير يزيد بن موهب وهو ثقة. وهو مكرر ما قبله. وأخرجه مسلم "1092" في الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، والنسائي 2/10 في الأذان: باب المؤذنان للمسجد الواحد، والترمذي "203" في الصلاة: باب ما جاء في الأذان بالليل، والطحاوي 1/137، والبيهقي 1/380 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. انظر ما قبله.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 3471 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن بلالاذكر خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ [3471] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "أن بلالا

يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابْنُ أم مكتوم" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب فمن رجال مسلم. وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/74 في الصلاة: باب قدر السحور من النداء، ومن طريقه أحمد 2/64، والنسائي 2/10 في الأذان: باب المؤذنان للمسجد الواحد، والطحاوي 1/138، وأخرجه أحمد 2/107، والبخاري "7248" في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان ... ، من طريق عبد العزيز بن مسلم، وأخرجه أحمد 2/73 و 79، والطحاوي 1/138 من طريق شعبة، وأخرجه عبد الرزاق "7614" عن الثوري، أربعتهم عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

ذكر العلة التي من أجلها كان يؤذن بلال بليل

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَالٌ بِلَيْلٍ 3472 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إن بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ -هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَتَيْنِ- وَلَكِنَّ الْفَجْرَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا" وَأَشَارَ بِكَفِّهِ (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو مكرر"3468". وأخرجه النسائي 4/146 في الصيام: باب كيف الفجر، عن عمرو بن علي الفلاس، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/386، والبخاري "7247" في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، وأبو داود "2347" في الصوم: باب وقت السحور، وابن ماجه "1696" في الصيام: باب ما جاء في تأخير السحور، من طريق يحيى بن سعيد، به.

قال أبو حاتم: قول بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ"، فِيهِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ لِانْتِبَاهِ النُّوَّامِ وَرُجُوعِ الْهُجَّدِ عَنِ الْقِيَامِ، لَا لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَإِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ لَهُ مُؤَذِّنَانِ، وَأَذَّنَ أَحَدُهُمَا بِلَيْلٍ لِمَا وَصَفْنَا، وَالْآخَرُ عِنْدَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا، فَأَمَّا مَنْ أَذَّنَ بِلَيْلٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، كَانَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ أَنَّهُ أَذَّنَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بليل إلا مؤذنان، لا مؤذن واحد.

ذكر حظر هذا الفعل الذي أبيح عند الشرط الذي ذكرناه إذا كان معه شرط ثان

ذِكْرُ حَظْرِ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي أُبِيحَ عِنْدَ الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِذَا كَانَ مَعَهُ شَرْطٌ ثَانٍ 3473 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنَ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ" وَكَانَ بِلَالٌ يؤذن حين يرى الفجر (1) .

_ (1) إسناده قوي على شرط البخاري. إبراهيم بن حمزة: هو ابن محمد بن مصعب الزبيري، وعبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "406". وأخرجه ابن أبي شيبة 3/9، والدارمي 1/270، والبخاري"623" في الأذان: باب الأذان قبل الفجر، و"1919" في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال"، ومسلم "1092" في الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، والنسائي 2/10 في الأذان: باب هل يؤذنان جميعاًً أو فرادى، وابن خزيمة "403" و"1932"، والطحاوي 1/138، والبيهقي 1/382 و4/218 من طرق عن عبيد الله عن القاسم بن محمد، عن عائشة. وأخرجه أحمد 6/185 – 186 من طريق الأسود بن يزيد، عن عائشة.

ذكر لخبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذكر لخبر ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 3474 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عمته أنيسة بنت حبيب، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أذَّن ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ، فَلَا تَأْكُلُوا وَلَا تَشْرَبُوا" فَإِنْ كَانَتِ الْوَاحِدَةُ مِنَّا لَيَبْقَى عَلَيْهَا الشَّيْءُ مِنْ سَحُورِهَا، فَتَقُولُ لِبِلَالٍ: أَمْهِلْ حَتَّى أَفْرَغَ مِنْ سَحُورِي (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: هَذَانِ خَبَرَانِ قَدْ يُوهِمَانِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُمَا مُتَضَادَّانِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، لِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَعَلَ اللَّيْلَ بَيْنَ بِلَالٍ وَبَيْنَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ نَوْبًا، فَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ لَيَالِيَ معلومة، لينبه النائم، ويرجع

_ (1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن أنيسة رضي الله عنها، ما روى لها غير النسائي. وأخرجه أحمد 6/433، والنسائي 2/10 – 11 في الأذان: باب هل جميعاً أو فرادى، وابن خزيمة "404" "وتحرف فيه "هشيم" إلى "هشام"، والطحاوي 1/138، والطبراني في "الكبير" 24/ "482" من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1661"، وأحمد 6/433، وابن خزيمة "405"، والطحاوي 1/138، والطبراني 24/"480" و"481"، والبيهقي 1/382 من طريق شعبة، عن خبيب، به.

الْقَائِمُ، لَا لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، وَيُؤَذِّنُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فِي تِلْكَ اللَّيَالِيَ بَعْدَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَإِذَا جَاءَتْ نَوْبَةُ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، كَانَ يُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ لَيَالِيَ مَعْلُومَةً كَمَا وَصَفْنَا قَبْلُ، وَيُؤَذِّنُ بِلَالٌ فِي تِلْكَ اللَّيَالِيَ بَعْدَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ أَوْ تَهَاتُرٌ.

ذكر الاستحباب لمن أراد الصيام أن يجعل سحوره تمرا

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ أَنْ يَجْعَلَ سَحُورَهُ تَمْرًا 3475 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْمَدَنِيُّ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "نعم سحور المؤمن التمر" (1) .

_ (1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. إبراهيم بن أبي الوزير: هو ابن عمر ابن أبي الوزير، أبو إسحاق، وأخطأ الشيخ ناصر في "صحيحته" "562" فظن ابن أبي الوزير الذي جاء في "سنن البيهقي" هو إبراهيم الذي في ابن حبان، مع أن البيهقي كنى ابن أبي الوزير بأبي المطرف، وهي كنية محمد أخي إبراهيم، وجاء التصريح باسمه وكنيته في رواية أبي داود، والتي نفى الشيخ وجودها، ووهم الحافظ المنذري والخطيب التبريزي في عزوهما إليه. وأخرجه أبو داود "2345" في الصيام: باب من سمى السحور الغداء، والبيهقي 4/236 – 237 من طريقين عن محمد بن أبي الوزير، عن محمد بن موسى، بهذا الإسناد. ومحمد بن أبي الوزير ثقة. وفي الباب عن جابر عند البزار "978"، وأبي نعيم في "الحلية" 3/350.

ذكر الأمر بالاقتصار على شرب الماء لمن أراد السحور

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاقتِصَارِ عَلَى شَرِبِ الْمَاءِ لِمَنْ أَرَادَ السَّحُورَ 3476 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، قال: حدثناذكر الْأَمْرِ بِالِاقتِصَارِ عَلَى شَرِبِ الْمَاءِ لِمَنْ أَرَادَ السَّحُورَ [3476] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ الْأَدَمِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَرْعَةٍ من ماء" (1) .

_ (1) إسناده حسن. إبراهيم بن راشد الأدمي، أورده المؤلف في "الثقات" 8/84 وقال: كان من جلساء يحيى بن معين، وابن أبي حاتم 2/99 وقال: كتبناً عنه ببغداد، وهو صدوق، وعمران القطان: هو عمران بن داور القطان البصري، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم. وأورده السيوطي في "الجامع الكبير" 2/471 ولم يعزه إلا لابن جبان. وفي الباب عن انس عند أبي يعلى "3340". وعن أبي سعيد عند أحمد 3/12 و44 ولفظه "السحور أكله بركه، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين".

ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ 3477 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحُورِ" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الله: هو ابن المبارك. وأخرجه أبو داود "2343" في الصوم: باب في توكيد السحور، ابن خزيمة "1940" من طريقين عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "7602"، وابن أبي شيبة 3/8، وأحمد 4/202، والدارمي 2/6، ومسلم "1096" في الصيام: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، والترمذي "709" في الصيام: باب ما جاء في فضل السحور، والنسائي 4/46 في الصيام: باب فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، وابن خزيمة "1940"، والبغوي "1729" من طرق عن موسى بن علي، به.

باب آداب الصوم

باب آداب الصوم مدخل ... 5- بَابَ آدَابِ الصَّوْمِ 3478 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (البقرة: من الآية184) ، كَانَ مِنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ أَفْطَرَ وَافْتَدَى، حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا (1) .

_ (1) إسناده على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري" 4506" في التفسير: باب {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (البقرة: من الآية185) ، ومسلم "1145" في الصوم: باب بيان نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ، وأبو داود "2315" في الصوم: باب نسخ قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} ، والترمذي 798" في الصوم: باب ما جاء {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} ، والنسائي 4/190 في الصوم: باب تأويل قول الله عز وجل: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} ، وفي التفسير كما في "التحفة" 4/43 عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 4/200 من طريق أبي عمرو والمستملى، عن قتيبة، به. وأخرجه الدارمي 2/15 عن عبد الله بن صالح، عن بكر بن مضر، به. وأخرجه ابن جرير في "جامع البيان" "2747"، والطبراني في "الكبير" "6302" والحاكم 1/423، والبيهقي 4/200 من طرق عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، به.

ذكر البيان بأن أقل ما يجب على المرء اجتنابه في صومه الأكل والشرب

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَقَلَّ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ اجْتِنَابُهُ فِي صَوْمِهِ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ 3479 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بنذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ أَقَلَّ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ اجْتِنَابُهُ فِي صَوْمِهِ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ [3479] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ

عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَقَطْ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ، أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ، فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ" (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: اسْمُ عَمِّهِ عَبْدُ اللَّهِ (2) بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ الدَّوْسِيُّ، وَهُوَ: الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ

_ (1) إسناده ضعيف. عم الحارث: سماه المصنف هنا وفي "الثقات" 5/304 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، ولم يوثقه أحد غيره. وأخرجه ابن خزيمة "1996"، والبيهقي 4/270 من طريقين عن ابن وهب، والحاكم 1/430 من طريق إسحاق الحنظلي، كلاهما عن أنس بن عياض الليثي، عن الحارث بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، كذا قلا، مع أن عم الحارث لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما ولا أصحاب السنن. وأخطأ محقق ابن خزيمة في تعيين عم الحارث في هذا الحديث. (2) تحرف في الأصل إلى: عبيد الله، والتصويب من "الثقات".

ذكر الخبر الدال على أن الصوم إنما يتم باجتناب المحظورات، لا بمجانبة الطعام والشراب والجماع فقط

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ إِنَّمَا يَتِمُّ بِاجْتِنَابِ الْمَحْظُورَاتِ، لَا بِمُجَانَبَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْجِمَاعِ فَقَطْ 3480 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، حدثناذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ إِنَّمَا يَتِمُّ بِاجْتِنَابِ الْمَحْظُورَاتِ، لَا بِمُجَانَبَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْجِمَاعِ فَقَطْ [3480] أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، حدثنا

سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عن بن أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يدع طعامه وشرابه" (1) .

_ (1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد الطالقاني، فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة. وأخرجه أحمد 2/452 – 453 و 505، والبخاري "1903" في الصوم: باب مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ في الصوم، و "6057" في الأدب: باب قول الله تعالى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (الحج: من الآية30) ، وأبو داود "2362" في الصوم: باب الغيبة للصائم، والترمذي "707" في الصوم: باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم، والنسائي في الصيام كما في "التحفة" 10/308، وابن ماجه "1689" في الصيام: باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم، وابن خزيمة "1995"، والبيهقي 4/270، والبغوي "1746" من طرق عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. وعلق الحافز في "القتح" 4/119 على قوله: "حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه": كذا في أكثر الروايات عن ابن أبي ذئب، وقد رواه ابن أبي ذئب، فاختلف عليه، رواه الربيع عنه مثل الجماعة، ورواه ابن السراج عنه، فلم يقل: عن أبيه أخرجها النسائي، وأخرجه الإسماعيلي من طريق حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب بإسقاطه أيضاً، واختلف فيه على ابن المبارك، فأخرجه ابن حبان من طريقه بالإسقاط، وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة بإثباته، وذكر الدارقطني أن يزيد بن هارون ويونس بن يحيى روياه عن ابن أبي ذئب بالإسقاط أيضاَ، وقد أخرجه أحمد عن يزيد فقال فيه: والذي يظهر أن ابن أبي ذئب كان تارة لا يقول: عن أبيه، وفي أكثر الأحوال يقولها. والمراد بقول الزور: الكذب، الجهل: السفه.

ذكر الزجر عن أن يخرق المرء صومه بما ليس لله فيه طاعة من القول والفعل معا

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَخْرِقُ الْمَرْءُ صَوْمَهُ بِمَا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَعًا 3481 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن أبانذكر الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَخْرِقُ الْمَرْءُ صَوْمَهُ بِمَا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَعًا [3481] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ

الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "رُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ، وَرُبَّ صائم حظه من صيامه الجوع" (1) .

_ (1) إسناده حسن لغيره، أحمد بن أبان ذكره المؤلف في "ثقاته" 8/32، فقال: أحمد بن أبان القرشي من ولد خالد بن أسيد من أهل البصرة يروي عن سفيان بن عيينة، حدثنا عنه ابن قحطبة وغيره، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه البيهقي 4/270 من طريق يحيى بن يحيى، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/373، وابن خزيمة "1997"، والقضاعي "1426"، والبغوي "1747" من طريق إسماعيل بن جعفر، وأحمد 2/441، وابن ماجه "1690" الصيام: باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم، والقضاعي "1425" من طريق أسامة بن زيد، والدارمي 1/301 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، ثلاثتهم عن عمرو بن أبي عمرو، به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

ذكر الأمر للصائم إذا جهل عليه أن يقول إني صائم

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلصَّائِمِ إِذَا جُهِلَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ إِنِّي صَائِمٌ 3482 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ صوم أحدكم، فلا يرفث، ولا يجهل، فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صائم" (1) .

_ (1) صحيح، فضيل بن سليمان مع كونه من رجال الشيخين في حفظه شيء، وباقي السند رجاله ثقات على شرطهما. أبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين، وأبو حازم: هو سليمان الأشجعي الكوفي. وأخرجه ابن خزيمة "1992" من طريقين عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وأخرجه أيضاَ "1993" من طريق عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وانظر "3416

ذكر الخبر الدال على أن قول الصائم لمن جهل عليه: إني صائم إنما أمر أن يقول بقلبه دون النطق به

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الصَّائِمِ لِمَنْ جَهِلَ عَلَيْهِ: إِنِّي صَائِمٌ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يَقُولَ بِقَلْبِهِ دُونَ النُّطْقِ بِهِ 3483 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَجْلَانَ مَوْلَى الْمُشْمَعِلِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا تَسَابَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ، وَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ، فَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، وَإِنْ كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ" (1)

_ (1) إسناده قوي، رحاله ثقات رجال الشيخين غير عجلان مولى المشمعل، فقد روى له النسائي، وقال: لا بأس به. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "1994". وأخرجه أحمد 2/428، والنسائي في الصوم من "الكبرى" كما في "التحفة" 10/253 من طريقين عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/505 من طريق ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبي هريرة.

ذكر خبر ثان يدل على صحة ما أومأنا إليه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ 3484 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَمِرٍ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المسيبذكر خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ [3484] أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَمِرٍ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنْ سُبَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ"، يَنْهَى بذلك عن مراجعة الصائم (1) .

_ (1) رجاله ثقات رحال الشيخين إلا أن الوليد بن مسلم لم يصرح بالتحديث وهو مدلس. وأخرجه النسائي في الصوم من "الكبرى" كما في "التحفة" 10/31 عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

باب صوم الجنب

6- بَابُ صَوْمِ الْجُنُبِ 3485 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ -صَلَاةِ الصُّبْحِ- وَأَحَدُكُمْ جنب، فلا يصوم يومئذ" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 2/314 عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري بإثر حديث "1926"، وقال الحافظ في "الفتح" 4/146: وصله أحمد وابن حبان من طريق معمر عن همام. وأخرجه عبد الرزاق "7399"، وابن ماجه "1702" من طريق عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عن عبد الله بن عمرو بن عبد القاري، عن أبي هريرة. قال البوصيري في "الزوائد" ورقة 1/112: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، ثم نقل عن شيخه أبي الفضل بن الحسين قوله: هذا إما منسوخ كما رجحه الخطابي، أو مرجوح كما قاله الشافعي والبخاري بما في "الصحيحين" من حديث عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، ولمسلم من حديث عائشة التصريح بأنه ليس من خصائصه، وعنده أن أبا هريرة رجع عن ذلك حين بلغه حديث عائشة وأم سلمة.

ذكر البيان بأن أبا هريرة سمع هذا الخبر من الفضل بن العباس

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ 3486 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ [3486] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ،

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ (1) قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُوهُ حَتَّى دَخَلَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ، فَكِلَاهُمَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يَصُومُ، فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُوهُ حَتَّى أَتَيَا مَرْوَانَ، فَحَدَّثَاهُ، فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمَا لَمَّا انْطَلَقْتُمَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثْتُمَاهُ، فَانْطَلَقَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثَاهُ، فَقَالَ: هُمَا أَعْلَمُ، أَخْبَرَنَا بِهِ الْفَضْلُ بن العباس (2) .

_ (1) كذا الأصل و"التقاسيم": يصوم، والجادة "يصم" كما في رواية مسلم، وإن كان ما هنا له وجه في العربية. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه مسلم "1109" في الصيام: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، والنسائي في الصيام كما في "التحفة" 12/341 من طرق عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "7398"، ومن طريقه مسلم "1109"، والبيهقي 4/214- 125 عن ابن جريج، به. وأخرجه مالك 1/290 في الصيام: باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضان، ومن طريقه الشافعي 1/259 – 260، والبخاري "1925" في الصيام: باب الصائم يصبح جنباً، و "1931" باب اغتسال الصائم، والطحاوي في "مشكل الآثار" "535"، و "شرح معاني الآثار" 2/102، والبيهقي 4/214 عن سمي، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، به مطولاً. وانظر "3488" و"3499".

ذكر البيان بأن قوله: يصبح جنبا ثم يصوم أراد به بعد الاغتسال

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يَصُومُ أَرَادَ بِهِ بَعْدَ الِاغْتِسَالِ 3487 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يَصُومُ أَرَادَ بِهِ بَعْدَ الِاغْتِسَالِ [3487] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ،

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام أنه قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَتَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ (1) ،

_ (1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رحال الشيخين غير يزيد بن موهب وهو ثقة. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/81، والترمذي "779" في الصوم: باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم، من طريقين عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/289 من طريق معمر، والبخاري "1926" في الصيام: باب الصائم يصبح جنباً، من طريق شعيب، كلاهما عن الزهري، به. وانظر "3498".

ذكر فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الشيء المزجور عنه

ذِكْرُ فِعْلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الشَّيْءَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ 3488 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ: أُخْبِرْنَا عَنْ عَامِرٍ (1) ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُفْتِينَا أَنَّهُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا، فَلَا صِيَامَ لَهُ، فَمَا تَقُولِينَ لَهُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ كَانَ بِلَالٌ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُؤْذِنُهُ لِلصَّلَاةِ وَإِنَّهُ لَجُنُبٌ، فَيَقُومُ، وَيَغْتَسِلُ، وَإِنِّي لَأَرَى جَرْيَ الْمَاءِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، ثُمَّ يَظَلُّ صائما (2) .

_ (1) تحرف في الأصل إلى: عمار، والتصويب من "التقاسيم" 2/ لوحة 153. (2) إسناده صحيح على شرطهما. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وعامر: هو الشعبي. وأخرجه النسائي في الصوم كما في "التحفة" 12/341 من طريق يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي كما في "التحفة" 2/342، والطحاوي 2/104 من طرق عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي بكر بن عبد الرحمن، به.

ذكر البيان بأن هذا الفعل قد أبيح استعماله في رمضان وغيره سواء كان السبب إيقاعا أو احتلاما

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ قَدْ أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ سَوَاءً كَانَ السَّبَبُ إِيقَاعًا أَوِ احْتِلَامًا 3489 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يصوم (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/289- 290 في الصيام، باب: ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضان. ومن طريق مالك أخرجه مسلم "1109" "78" في الصيام: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، وأبو داود "2388" في الصوم: باب فيمن أصبح جنباً في شهر رمضان، والنسائي في الصيام من "الكبرى" كما في "التحفة" 12/341، والطحاوي 2/105، والطبراني في الكبير" 23/ "588"، والبيهقي 4/214. ومن سسيب

ذكر خبر ثان يصرح بإباحة هذا الفعل المزجور عنه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ هَذَا الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ 3490 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبِيتُ جُنُبًا، فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ، فَأَنْظُرُ إِلَى الماء ينحدر منذكر خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ هَذَا الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ [3490] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبِيتُ جُنُبًا، فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ، فَأَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ ينحدر من

جِلْدِهِ وَرَأْسِهِ، ثُمَّ أَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، ثُمَّ يَظَلُّ صَائِمًا". قَالَ مُطَرِّفٌ: فَقُلْتُ له: أفي رمضان؟ قال: سواء عليه (1) .

_ (1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم السامي فقد روى له النسائي، وهو ثقة. مطرف: هو ابن طريف، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/80، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة"12/314 وانن ماجه "1703" في الصيام: باب ما جاء في الرجل يصبح جنباً وهو يريد الصيام، من طريقين عن مطرق، بهذا الإسناد.

ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 3491 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبِيتُ جُنُبًا، فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ، فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ، فَرَأَيْتُ تَحَدُّرَ الْمَاءِ مِنْ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَظَلُّ يَوْمَهُ صَائِمًا. قَالَ مُطَرِّفٌ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: شَهْرُ رمضان وغيره سواء (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو سعيد الأشيج: هو عبد الله بن سعيد الأشج، وأسباط: هو ابن محمد بن عبد الرحمن القرشي. وهو مكرر ما قبله.

ذكر الخبر الدال على أن إباحة هذا الفعل المزجور عنه لم يكن المصطفى صلى الله عليه وسلم مخصوصا به دون أمته، وإنما هي إباحة له ولهم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ إِبَاحَةَ هَذَا الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ لَمْ يَكُنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْصُوصًا بِهِ دُونَ أُمَّتِهِ، وَإِنَّمَا هِيَ إِبَاحَةٌ لَهُ وَلَهُمْ 3492 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حدثناذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ إِبَاحَةَ هَذَا الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ لَمْ يَكُنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْصُوصًا بِهِ دُونَ أُمَّتِهِ، وَإِنَّمَا هِيَ إِبَاحَةٌ لَهُ وَلَهُمْ [3492] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ بْنِ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يُدْرِكُنِي الصبحُ وَأَنَا جُنُبٌ، أَفَأَصُومُ يَوْمِي ذَلِكَ؟ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "ربما أدركني الصبح وأنا جنب، فَأَقُومُ، وَأَغْتَسِلُ، وَأُصَلِّي الصُّبْحَ، وَأَصُومُ يَوْمِي ذَلِكَ"، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا، إِنَّكَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي" (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي أَرْجُو" دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ رَجَاءِ الْإِنْسَانِ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ بِالْقَوْلِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْإِيمَانِ عَلَى السَّبِيلِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ.

_ (1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن أبي كريمة، فقد روى له النسائي وقال عنه: لا بأس به. وقال مرة: صالح، وقال غيره: صدوق، ووثقه المؤلف. وأخرجه مالك 1/289 في الصيام: باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضان، ومن طريقه أحمد 6/67 و156 و245، الشافعي 1/258، وأبو داود "2389" في الصيام: باب فيمن أصبح جنباً في شهر رمضان، والطحاوي قي "شرح معاني الآثار" 2/106، و"مشكل الآثار" "540"، والبيهقي 4/213 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بن حزم الأنصاري، بهذا الإسناد. ونظر"3495" و"3501".

ذكر إباحة صوم المرء إذا أصبح وهو جنب

ذِكْرُ إِبَاحَةِ صَوْمِ الْمَرْءِ إِذَا أَصْبَحَ وَهُوَ جُنُبٌ 3493 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا عَنْ طَرُوقَةٍ ثُمَّ يَصُومُ (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عبد الرحمن هذا هو بن مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ أَبُو طُوَالَةَ مِنْ أَهْلِ المدينة ثقة.

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي في الصوم من "السنن الكبرى" 1/ ورقة 368، وكما قي "التحفة" 2/353 عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، ولفظه "كان يصبح جنباً من غير طروقة ثم يصوم" والصواب رواية المؤلف. قوله "عن طروقة"، أي: عن زوجة.

ذكر الإباحة للجنب إذا أصبح أن يصوم ذلك اليوم

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ إِذَا أَصْبَحَ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ 3494 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ طَرُوقَةٍ ثُمَّ يصوم (1) .

_ (1) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

ذكر إباحة صوم المرء إذا أصبح وهو جنب ذلك اليوم

ذِكْرُ إِبَاحَةِ صَوْمِ الْمَرْءِ إِذَا أَصْبَحَ وَهُوَ جُنُبٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ 3495 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَاجِكٍ الْعَابِدُ بِهَرَاةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ، أَفَأَصُومُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ"، فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ: "وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر "3492". وأخرجه مسلم "1110" في الصيام: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، والنسائي في الصوم والتفسير كما في "التحفة" 12/381، وابن خزيمة "2014"، والبيهقي 4/214 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وانظر"3501".

ذكر البيان بأن المرء جائز له أن يكون اغتساله من جنابته بعد طلوع الفجر ومن نيته أن يصوم يومئذ

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَكُونَ اغْتِسَالُهُ مِنْ جَنَابَتِهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَصُومَ يَوْمَئِذٍ 3496 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حدثني الليث، عن ابن شهابن عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام أنه قال: أخبرتني عائشة وَأُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلمذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَكُونَ اغْتِسَالُهُ مِنْ جَنَابَتِهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَصُومَ يَوْمَئِذٍ [3496] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حدثني الليث، عن ابن شهابن عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام أنه قال: أخبرتني عائشة وَأُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم

كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثم يغتسل ويصوم (1) . 3497 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، ثم يصوم ذلك اليوم (2) .

_ (1) إسناد صحيح، وهو مكرر "3487". (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/80، والنسائي في الصيام كما في "التحفة" 13/22، وابن خزيمة "2013"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "536"، والطبراني 23/ "596" من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن أبا بكر بن عبد الرحمن لم يسمع هذا الخبر من أم سلمة

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ 3498 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أهله، ثم يغتسل ويصوم (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطحاوي 2/105 من طريق أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "7397"، والدارمي 2/13، والطحاوي 2/104- 105 من طريق ابن جريج، عن ابن شهاب، به. وأخرجه الطحاوي 2/103 من طريق شعبة، عن الحكم، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، به. وانظر "3487".

ذكر البيان بأن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام سمع هذا الخبر عن أم سلمة وعائشة، وسمعه عن أبيه عنهما

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ، وَسَمِعَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُمَا 3499 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا، فَلَا صَوْمَ لَهُ"، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبَى، فَدَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَاهُمَا، فَأَخْبَرَتَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، ثُمَّ يَصُومُ، فَدَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِهِمَا وَبُقُولِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمَا إِلَّا ذَهَبْتُمَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْبَرْتُمَاهُ، فَلَقِينَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّ الْأَمِيرَ عَزَمَ عَلَيْنَا فِي أَمْرٍ نَذْكُرُهُ لَكَ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ فَحَدَّثَهُ أَبِي، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَهُوَ أَعْلَمُ. قَالَ الزُهْرِيُّ: فَجَعَلَ الْحَدِيثَ إلى غيره (1) .

_ (1) صحيح، ابن أبي السري متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "7396". وانظر "3486" عند المؤلف.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ 3500 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حِبَّانُ بن موسى، ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ [3500] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى،

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَخِي أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا ثم يصوم، فرد أبو هريرة فتياه (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما. عبد الله: هو ابن المبارك. وأخرجه الطيالسي "1606"، وأحمد 6/306 و310- 311، والطحاوي 2/105، والطبراني 23/ "669" و"670" و"672" من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/304 و311، والطحاوي 2/105، والطبراني 23/ "671" من طرق عن قتادة، به. وأخرج ابن أبي شيبة 3/81- 82، والبيهقي 4/215 من طريقين عن سعيد بن أبي عروية، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رجع عن قتادة "من أصبح جنباً فلا صوم له" هذا لفظ ابن أبي شيبة، ولفظ البيهقي: أن أبا هريرة رضي الله عنه رجع عن قوله قبل موته. وفي حديث مسلم" 1109" من طريق عبد الرزاق ... قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك.

ذكر البيان بأن إباحة هذا الفعل الذي ذكرناه لم يكن للمصطفى صلى الله عليه وسلم وحده دون أمته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِبَاحَةَ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ دُونَ أُمَّتِهِ 3501 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يُدْرِكُنِي الصُّبْحُ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَصُومُ يَوْمِي ذَلِكَ؟ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عليه وسلم يقول: "ربما أدركني الصبح وأنا جنب، فأقومذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ إِبَاحَةَ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ دُونَ أُمَّتِهِ [3501] أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يُدْرِكُنِي الصُّبْحُ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَصُومُ يَوْمِي ذَلِكَ؟ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم يقول: "ربما أدركني الصبح وأنا جنب، فأقوم

وَأَغْتَسِلُ وَأُصَلِّي الصُّبْحَ، وَأَصُومُ يَوْمِي ذَلِكَ"، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا، إِنَّكَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ: "إِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي" (1) .

_ (1) إسناده صحيح، هو مكرر "3492"، وانظر "3495".

باب الإفطار وتعجيله

7- بَابُ الْإِفْطَارِ وَتَعْجِيلِهِ 3502 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَزَالُ الناس بخير ما عجلوا الفطر" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حازم: هو سلمة بن دينار. وهو في "الموطأ" 1/288 في الصيام:باب ما جاء في تعجيل الفطر. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/277، وأحمد 5/337 و339، والبخاري "1957" في الصوم: باب ما جاء في تعجيل الإفطار، والترمذي "699" في الصوم: باب ما جاء في تعجيل الإفطار، والطبراني "5768"، والبيهقي 4/237 والبغوي "1730". وأخرجه أحمد 5/331، والطبراني "5981" و"5995" من طرق عن أبي حازم، به. وانظر "3506" و"3509".

ذكر العلة التي من أجلها يستحب للصوام تعجيل الإفطار

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا يُسْتَحَبُّ لِلصُّوَّامِ تعجيل الإفطار 3503 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ السِّنْجِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أبي سلمةذكر الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا يُسْتَحَبُّ لِلصُّوَّامِ تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ [3503] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ السِّنْجِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ، إِنَّ الْيَهُودَ والنصارى يؤخرون" (1) .

_ (1) إسناده حسن. المحاربي: هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد، ومحمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي. وأخرجه ابن خزيمة "2060" عن محمد بن إسماعيل الأحمسي، بهذا الاسناد. وأخرجه أحمد 2/450، وابن أبي شيبة 3/11، وأبو داود "2353" في الصوم: باب ما يستحب من تعجيل الفطر، والحاكم 1/431، والبيهقي 4/237، من طرق عن محمد بن عمرو، به، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وأخرجه بن ماجه "1698" في الصيام: باب ما جاء في تعجيل الإفطار، عن ابن أبي شيبة، عن محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بلفظ حديث سهل بن سعد المتقدم.

ذكر الاستحباب للصوام تعجيل الإفطار قبل صلاة المغرب

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلصُّوَّامِ تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ 3504 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ صَلَّى صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يُفْطِرَ وَلَوْ على شربة من ماء (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. زائدة: هو ابن قدامة الثقفي، وهو في "مسند أبي يعلى" "3792". وأخرجه ابن خزيمة "2063"، والبزار "984"، والحاكم 1/432، والبيهقي 4/239، من طريقين عَنْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنس. قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد. وتضعيف الشيخ ناصر لسند ابن خزيمة بالقاسم بن غصن فيه نظر، لأنه قد تابعه عليه عنده شعيب بن إسحاق، فهو عنده من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة. وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/155 وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في "الأوسط"، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.

ذكر ما يستحب للمرء لزوم التعجيل للإفطار ولو قبل صلاة المغرب

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ لُزُومُ التَّعْجِيلِ لِلْإِفْطَارِ وَلَوْ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ 3505 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ صلى المغرب حتى فطر ولو على شربة من ماء (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله.

ذكر إثبات الخير بالناس ما داموا يعجلون الفطر

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْخَيْرِ بِالنَّاسِ مَا دَامُوا يُعَجِّلُونَ الْفِطْرَ 3506 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، حَدَّثَنَا هشام بن عمار، حدثني بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عجلوا الفطر" (1)

_ (1) إسناده حسن، وقد تقدم برقم "3502". ابن أبي حازم: هو عبد العزيز. وأخرجه بن ماجه "1697" في الصوم: باب ماجاء في تعجيل الإفطار، عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "10998" في الصوم: باب ماجاء في تعجيل الإفطار، وابن خزيمة "2059"، والطبراني "5880"، والبيهقي 4/237 من طرق عن ابن أبي حازم، به.

ذكر البيان بأن من أحب العباد الى الله من كان أعجل إفطارا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَحَبِّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ مَنْ كَانَ أَعْجَلَ إِفْطَارًا 3507 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بنذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَحَبِّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ مَنْ كَانَ أَعْجَلَ إِفْطَارًا [3507] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا" (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا: هُوَ قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَيْوَئِيلَ، اسْمُهُ يَحْيَى، وَقُرَّةُ لَقَبٌ، مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ مصر. (2)

_ (1) فيه علتان: عنعنة الوليد-وهو ابن مسلم-، وضعف قرة بن عبد الرحمن، لكن يتقوى بأحاديث الباب. وأخرجه الترمذي "700" في الصوم: باب ما جاء في تعجيل الإفطار، ومن طريقه البغوي "1733" عن إسحاق بن موسى الأنصاري، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وأخرجه أحمد 2/329، والترمذي "701"، والبيهقي 4/237، والبغوي "1732" من طرق عن الأوزاعي، به. (2) وقد خالف المؤلف في توثيقه جماعة من الأئمة، فقد قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبوزرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بقوي، وقال الآجري عن أبي داود: في حديثه نكارة، وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكراً جداً، وأرجوا أنه لا بأس به، روى له مسلم مقروناً بغيره. انظر "التهذيب" 8/383، و"الميزان" 3/388. وقوله: اسمه يحيى وقرة لقب، هكذا جزم به هنا، وكلامه في "الثقات" يرده، فقد جاء فيه 7/343-344: كان إسماعيل بن عياش يقول: إن قرة بن عبد الرحمن اسمه يحيى، وقرة لقب سمعت الفضل بن محمد العطار بأنطاكية يحكيه عن عبد الوهاب بن الضحاك عنه، وهذا شيء يشبه لا شيء، لأن عبد الوهاب بن الضحاك واهٍ لم يكن هذا الشأن من صناعته فيرجع إليه فيما يحكيه عنه.

ذكر ما يستحب للصائم التعجيل للإفطار ضد قول من أمر بتأخيره

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ التَّعْجِيلُ لِلْإِفْطَارِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِتَأْخِيرِهِ 3508 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أبي سلمةذكر مَا يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ التَّعْجِيلُ لِلْإِفْطَارِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِتَأْخِيرِهِ [3508] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "قَالَ الغنيُّ جَلَّ وَعَلَا: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا" (1) .

_ (1) هو مكرر ما قبله.

ذكر العلة التي من اجلها كان يحب صلى الله عليه وسلم تعجيل الإفطار

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُحِبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْجِيلَ الْإِفْطَارِ 3509 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ، إِنَّ الْيَهُودَ والنصارى يؤخرون" (1) .

_ (1) إسناده حسن، وهو مكرر "3503".

ذكر الخبر المدحض قول من أبطل مراعاة الأوقات لأداء الطاعات بالحيل والأسباب

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبْطَلَ مُرَاعَاةَ الْأَوْقَاتِ لِأَدَاءِ الطَّاعَاتِ بِالْحِيَلِ وَالْأَسْبَابِ 3510 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبْطَلَ مُرَاعَاةَ الْأَوْقَاتِ لِأَدَاءِ الطَّاعَاتِ بِالْحِيَلِ وَالْأَسْبَابِ [3510] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ،

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ" قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا فَأَوْفَى عَلَى شَيْءٍ، فَإِذَا قَالَ: غابت الشمس، أفطر (1) .

_ (1) إسناده صحيح، محمد بن أبي صفوان الثقفي: هو محمد بن عثمان بن أبي صفوان، روى له أبو داود والنسائي وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رحال الشيخين، سفيان: هو الثوري. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "2061"، وقال: هكذا حدثنا به ابن أبي صفوان، وأهاب أن يكون الكلام الأخير عن غير سهل بن سعد، لعله من كلام الثوري أو من قول أبي حازم، فأدرج في الحديث. وأخرجه الحاكم 1/434 من طريق عبد الله الأهووازي، عن محمد بن أبي صفوان بهذا الإسناد. وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا السياقة، إنما خرجا بهذا الإسناد للثوري "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" فقط، ووافقه الذهبي. قلت: وهذه الرواية التي ذكرها الحاكم أخرجها عبد الرزاق "7592"، وأحمد 5/331 و 334و 336، وابن أبي شيبة 3/13، والدارمي 2/7، ومسلم "1098" في الصوم: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستجاب تأخيره وتعجيل الفطر، والترمذي "699" في الصوم: باب ما جاء في تعجيل الإفطار، وابن خزيمة "2059"، والطبراني "5962"، وأبو نعيم في "الحلية" 7/136 من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وانظر "3502" و"3506".

ذكر الإباحة للمرء التكلف لإفطاره إذا كان صائما

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ التَّكَلُّفَ لِإِفْطَارِهِ إِذَا كَانَ صَائِمًا 3511 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عن الشيبانيذكر الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ التَّكَلُّفَ لِإِفْطَارِهِ إِذَا كَانَ صَائِمًا [3511] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عن الشيباني

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ وَهُوَ صَائِمٌ إِذْ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: "انْزِلْ فَاجْدَحْ" فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَمْسَيْتَ، قَالَ: "انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي"، قَالَ: فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ، ثُمَّ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصائم" –يعنى: من قبل المشرق (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، والشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. وأخرجه مسلم "1101" "54" في الصوم: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "5297" في الطلاق: باب الإشارة في الطلاق والأمور، ومن طريقه البغوي "1734" عن علي بن عبد الله، عن جرير بن عبد الحميد، به. وأخرجه أحمد 4/380 و 382، وابن أبي شيبة 3/11-12، والبخاري "1956" في الصيام: باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره، و "1958" باب تعجيل الإفطار، ومسلم "1101" في الصوم: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، وأبو داود "2352" في الصوم: وقت فطر الصائم، والبيهقي 4/216 من طرق عن أبي إسحاق الشيباني، به. وقد جاء التصريح باسم الصحابي في رواية أبي داود وهو بلال. قوله "فاجدح لنا" الجدح: هو أن يخاض السويق بالماء، ويحرك حتى يستوي، والمجدوج: العود الذي تخاض به الأشربه لترق وتستوي.

ذكر الوقت الذي يحل فيه الإفطار للصوام

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ الْإِفْطَارُ لِلصُّوَّامِ 3512 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيذكر الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ الْإِفْطَارُ لِلصُّوَّامِ [3512] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

سَفَرٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ (1) : "انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا"، قَالَ: الشَّمْسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا"، قَالَ: الشَّمْسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا"، فَنَزَلَ فَجَدَحَ، فَشَرِبَ، فَقَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ" (2) . اجدح: خوض السويق (3) ، قاله أبو حاتم.

_ (1) في الأصل: للرجل، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 79. (2) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينه. وأخرجه الحميدي "714"، عن عبد الرزاق "7594"، وأحمد 4/381، والبخاري "1941" في الصوم: باب الصوم في السفر والإفطار، والنسائي في الصوم كما في "التحفة" 4/282 من طرق عن سفيان بهذا الإسناد. (3) تحرفت في الأصل إلى التعويق، والتصويب من "التقاسيم" 3/ لوحة 79.

ذكر الإخبار بأن عين الشمس إذا سقطت حل للصائم الإفطار

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَيْنَ الشَّمْسِ إِذَا سَقَطَتْ حُلَّ لِلصَّائِمِ الْإِفْطَارُ 3513 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بن الخطاب رضى الله تعالى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عاصم بن عمر: هو أخو عبد الله بن عمر، ولد في أيام النبوة، وكان من أحسن الناس خلفاً، وكان نبلاء الرحال ديناً خيراً صالحا، وكان بليغاً فصيحاً شاعراً، جدُّ الخليفة عمر بن عبد العزيز لأمه، مات سنة 70هـ. وأخرجه مسلم "1100" في الصوم: باب وفت انقضاء الصوم وخروج النهار، والترمذي كما في "التحفة" 8/34 "ولم يرد في المطبوع منه"، وابن خزيمة "2058" من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "7595"، والحميدي "20"، وأحمد 1/35 و48 و54، وابن أبي شيبة 3/11، والدارمي 2/7، البخاري "1954" في الصوم: باب متى يحل فطر الصائم، ومسلم "1100"، وأبو داود "2351" في الصوم: باب وقت فطر الصائم، والترمذي "698" في الصوم: باب وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/34، وأبو يعلى "240""، وابن خزيمة "2058"، وابن الجارود "393"، والبيهقي 4/216 و 237 – 238، البغوي في "شرح السنة" "1735"، وفي "التفسير" من طرق عن هشام بن عروة، به.

ذكر الإخبار عما يستحب للصائم الإفطار عليه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ الْإِفْطَارُ عَلَيْهِ 3514 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ (1) بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ وَجَدَ تَمْرًا، فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَا يَجِدُ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ، فَإِنَّهُ طهور" (2) .

_ (1) في الأصل: سليمان، وهو تحريف. (2) رجاله ثقات رجال الصحيح، لكنه منقطع بين حفصة بنت سيرين وبين سلمان بن عامر، والواسطة هي الرباب كما في الإسناد الآتي. وأخرجه النسائي في الصوم من "الكبرى" كما في "التحفة" 4/25 عن إبراهيم بن يعقوب، عن سعيد بن عامر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/18-19 و 215، النسائي في "الكبرى"، والطبراني في "الكبير" "6197" من طرق عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن حفصة، به.

ذكر الاستحباب للمرء أن يكون إفطاره على التمر أو على الماء عند عدمه

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ إِفْطَارُهُ عَلَى التَّمْرِ أَوْ عَلَى الْمَاءِ عِنْدَ عَدَمِهِ 3515 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا سلمة بنذكر الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ إِفْطَارُهُ عَلَى التَّمْرِ أَوْ عَلَى الْمَاءِ عِنْدَ عَدَمِهِ [3515] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بن

شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فليحس حسوة من ماء" (1) .

_ (1) رجاله ثقات رجال الصحيح غير الرباب وهي أم الرائح بنت صليع فإنه لم يوثقها غير المؤلف، وليس لها إلا هذا الحديث، وماروى عنها غير حفصة بنت سيرين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "7586"، ومن طريقه أخرجه أحمد 4/18، والطبراني "6192". وأخرجه أحمد 4/17و 213، والنسائي في الصوم كما في "التحفة" 4/25، من طرق عن هشام بن حسان، عن حفصة، الرباب، عن سلمان. وأخرجه عبد الرزاق "7587"، وعلي بن الجعد "2244"، والطيالسي "1181"، والحميدي "823"، وأحممد 4/17و 18و 18-19و 214، وابن أبي شيبة 3/107-108، والدارمي 2/7، وأبو داود "2355" في الصوم: باب ما يفطر عليه، والترمذي "658" في الزكاة: باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، و "695" في الصوم: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، والنسائي في "الكبرى"، وابن ماجه "1699" في الصيام: باب ما جاء على ما يستحب الفطر، وابن خزيمة "2067"، والطبراني "6193" و "6194"و "6195" و"6196"، والحاكم 1/431-432، والبيهقي 4/238 و239، والبغوي "1684" و"1743" من طرق عن عاصم الأحول، عن حفصة، عن الرباب، عن سلمان. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة، ونقل الحافظ في "التلخيص" 2/198 تصحيحه عن ابن أبي حاتم الرازي. وفي الباب عن أنس بن مالك قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات، فتمراتـ فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء" أخرجه أحمد 3/164، أبو داود "2356"، والترمذي "696"، والدارقطني 2/185، والحاكم 1/432، والبيهقي 4/239 كلهم من طريق عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان، عن ثابت البناني، عن أنس، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الدارقطني: إسناده صحيح، قال الترمذي: حسن غريب.

باب قضاء الصوم

8- بَابُ قَضَاءِ الصَّوْمِ ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُؤَخِّرَ قَضَاءَ صَوْمِهَا الْفَرْضِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ شَعْبَانُ 3516 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ تَقْدِرْ أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ، مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا كَانَ يَصُومُهُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا، بَلْ كَانَ يصومه كله (1) .

_ (1) إسناده حسن، يعقوب بن حميد: صدوق ربما وهم، وقد توبع عليه، وعبد العزيز بن محمد – وهو الدراوردي- احتج به مسلم، وروى له البخاري مقروناً، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه مسلم "1146" "152" في الصوم: باب قضاء رمضان في شعبان، عن محمد بن أبي عمر المكي، عن الدراوردي، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 4/150- 151 في الصوم: باب الاختلاف على محمد بن إبراهيم فيه، وابن الجارود "400" من طريقين عن نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، به. وأخرجه دون قولها: "ما كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ فِي شَهْرٍ ... " مالك 1/308 في الصيام: باب جامع قضاء الصيام، وعبد الرزاق "7676" و"7677"، وابن أبي شيبة 3/98، والبخاري "1950" في الصوم: باب متى يقضى رمضان، ومسلم "1146"، وأبو داود "2399" في الصوم: باب تأخير قضاء رمضان، والنسائي 4/191 في الصيام: باب وضع الصيام عن الحائض، وابن خزيمة "2046" و"2047" و"2048"، والبيهقي 4/252، البغوي "1770" من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي سلمة، به. وأخرجه كذلك الطيالسي "1509"، وابن شيبة 3/98، وأخمد 6/124 و131و 179، والترمذي "783" في الصوم: باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان، وابن خزيمة "2049" و"2050" و "2051" من طرق عن إسماعيل السدي، عن عبد الله البهي، عن عائشة. وانظر "3580" و"3637" و"3648".

ذكر الأمر بالقضاء لمن نوى صيام التطوع ثم أفطر

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْقَضَاءِ لِمَنْ نَوَى صِيَامَ التَّطَوُّعِ ثم أفطر 3517 - أخبرنا بن قتيبة، حدثنا حرملة، حدثنا بن وَهْبٍ - أَمْلَاهُ عَلَيْنَا - حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عائشة، قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعين، فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ، فَأَفْطَرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخر" (1) .

_ (1) إسناد صحيح على شرط مسلم، حرملة: هو ابن يحيى، من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين، ابن وهب: هو عبد الله، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 12/427، والطحاوي 2/109 من طريق أحمد بن عيسى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي 2/109 من طريق أحمد بن عبد الرحمن، عن ابن وهب، به. وقال النسائي: هذا خطأ- يعني أن الصواب حديث يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قلت: هذه الرواية أخرجها أحمد 6/263، والترمذي "735" في الصوم: باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه، من طريق جعفر بن برقان، والطحاوي 2/108 من طريق عبد الله بن عمر العمري، كلاهما عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وقال الترمذي: ورواه مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا، ولم يذكروا فيه " عن عروة:، وهذا أصح. قلت: رواية مالك في "الموطأ" 1/306 في الصوم: باب قضاء التطوع، ومن طريقه أخرجه الطحاوي 2/108. ورواية معمر عند عبد الرزاق "7790". وفي "مصنف عبد الرزاق" "7791" عن ابن جريج قال: قلت لابن شهاب: أحدثك عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه سلم قال: "من أفطر في تطوع فليقضه"؟ قال: لم أسمع من عروة في ذلك شيئاً، ولكن حدثني في خلافة سليمان إنسان عن بعض من كان يسأل عائشة عن هذا الحديث ... وأخرجه الترمذي بإثر الحديث "735" والطحاوي 2/ 109 من طريقين عن روح بن عبادة، عن ابن جريد ... وأخرجه أبو داود "2457" في الصوم: باب من رأى عليه القضاء، من طريق زميل مولى عروة، عن عروة، عن عائشة. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/29 عن عبد السلام، عن خصيف، عن سعيد بن جبير أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين فأفطرتا، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقضائه.

ذكر إيجاب القضاء على المستقىء عامدا مع نفى إيجابه على من ذرعه ذلك بغير قصده

ذِكْرُ إِيجَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُسْتقِيءِ عَامِدًا مَعَ نَفْيِ إِيجَابِهِ عَلَى مَنْ ذَرَعَهُ ذَلِكَ بِغَيْرِ قَصْدِهِ 3518 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بحران، حدثنا عمىذكر إِيجَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُسْتقِيءِ عَامِدًا مَعَ نَفْيِ إِيجَابِهِ عَلَى مَنْ ذَرَعَهُ ذَلِكَ بِغَيْرِ قَصْدِهِ [3518] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا عَمِّي

أَبُو وَهْبٍ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قضاء، ومن استقاء فليقض" (1) .

_ (1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال السيخين غير الوليد بن عبد الملك، فقد أورده المؤلف في "الثقات" 9/227، وقال: يروي عن ابن عيينة وعيسى بن يونس وأهل الجزيرة، حدثنا عنه ابن أخيه أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو بدر بحران وغيره من شيوخنا، مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات. وقال أبو حاتم: صدوق. وأخرجه أحمد 2/498، والدارمي 2/14، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/91-92 وأبو داود "2380" في الصوم: باب الصائم يستقيء عامداً، والترمذي "720" في الصوم: باب ما جاء فيمن استقاء عمداً، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/354، وابن ماجه "1676"، في الصيام: باب ما جاء في الصائم يقيء وابن خزيمة "1960" و"1961"، والطحاوي 2/97، والدارقطني 2/184، والحاكم 1/426- 427، البيهقي 4/219، والبغوي "1755" من طرق عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقال أبو داود بإثر حديث "2380": رواه أيضاً حفص بن غياث عن هشام مثله. وهذه الرواية وصلها ابن ماجه "1676"، وابن خزيمة "1961"، والحاكم 1/426، والبيهقي 4/219 من طرق عن حفص بن غياث، عن هشام بن حسان، به. وفي "الموطأ" 2/304 عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء.

ذكر نفي إيجاب القضاء عن الآكل والشارب في صومه غير ذاكر لما يأتي منه

ذِكْرُ نَفْيِ إِيجَابِ الْقَضَاءِ عَنِ الْآكِلِ وَالشَّارِبِ فِي صَوْمِهِ غَيْرَ ذَاكِرٍ لِمَا يَأْتِي مِنْهُ 3519 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا وَشَرِبَ نَاسِيًا، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهوية، وهشام: هو ابن حسان الردوسي، ووهم الحافظ في "الفتح" 4/156 فقال: هو الدستوائي، ورده عليه القسطلاني في "شرحه" 3/272 فقال: هو القردوسي كما صرح به مسلم في "صحيحه" لا الدستواءي، وإن قاله لحافظ ابن حجر، ومحمد هو ابن سيرين. وأخرجه النسائي في الصوم من "الكبرى" كما في "التحفة" 10/354 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/425 و 491 و 513- 514، والدارمي 2/13، والبخاري "1933" في الصوم: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً، ومسلم "1155" في الصوم: باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، وأبو داود "2398" في الصوم: باب من أكل ناسياً، وابن خزيمة "1989"، والدارقطني 2/178، والبيهقي 4/229، والبغوي "1754" من طرق عن هشام بن حسان، به. وأخرجه عبد الرزاق "7372"، وأحمد 2/180 و 513 و514، والترمذي "721" في الصوم: باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسياً، والدارقطني 2/178- 179و 180، والبيهقي 4/229 من طرق عن محمد بن سيرين،به. وأخرجه أحمد 2/395، والبخاري "6669" في الأيمان والنذوز: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، والترمذي "722"، وبن ماجه "1673" في الصيام: باب فيما جاء فيمن أفطر ناسياً، والدارقطني 2/180، والبيهقي 4/229 من طريقين عن عوف الأعرابي، عن خلاس بن عمرو وابن سيرين، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن الجاود "389" من طريق عوف، عن خلاس، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/489، وابن الجارود "390"، والدارقطني 2/179 من طرق عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة.

3520 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فإنما أطعمه الله وسقاه" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله: هو ابن المبارك، وهو مكرر ما قبله.

ذكر نفي القضاء والكفارة على الآكل الصائم في شهر رمضان ناسيا

ذِكْرُ نَفْيِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ عَلَى الْآكِلِ الصَّائِمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا 3521 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا إبراهيم بنذكر نَفْيِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ عَلَى الْآكِلِ الصَّائِمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا [3521] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ الْبَاهِلِيُّ بِالْبَصْرَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا، فَلَا قضاء عليه ولا كفارة" (1) .

_ (1) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ، وهو في "صحيح ابن خزيمة" "1990" عن إبراهيم ومحمد ابني محمد بن مرزوق الباهليين، به. محمد بن محمد بن مرزوق أخرج له مسلم الترمذي وابن ماجه، وقال الحافظ في "التقريب": وأخرجه الدارقطني 2/178 عن محمد بن محمود السراج، عن محمد بن مرزوق البصري، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 1/430، وعنه البيهقي 4/229 من طريق أبي حاتم محمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي!. وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/157- 158 وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه محمد بن عمرو، وهو حسن الحديث.

ذكر الإباحة للصائم إذا أكل أو شرب ناسيا أن يتم صومه من غير حرج يلزمه فيه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ يَلْزَمُهُ فِيهِ 3522 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٌ، [عَنِ] (1) ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَتَادَةَ [عَنِ ابْنِ سِيرِينَ] (2) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ صَائِمًا، فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا، فقال

_ (1) سقطت "عن" من الأصل، واستدركت من "سنن أبي داود". (2) سقطت من الأصل، واستدركت من الدارقطني.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَطْعَمَكَ الله وسقاك أتم صومك" (1) .

_ (1) إسناده صحيح، عبد الواحد بن غياث وثقه المؤلف والخطيب، وقال أبو زرعة: صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وهشام: هو ابن حسان. وأخرجه أبو داود "2398" في الصوم: باب من أكل ناسياً، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن أيوب وحبيب الشهيد وهشام، عن ابن سيرين، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 4/229 من طريق قريش بن أنس، عن حبيب الشهيد، عن ابن سيرين، به. وأخرجه الدارقطني 2/179- 190 من طريق سعيد بن بشير، والترمذي "721"، وأبو يعلى "6038" من طريق حجاج بن أرطاة، كلاهما عن قتادة، عن ابن سيرين، به.

باب الكفارة

باب الكفارة مدخل ... 9- بَابُ الْكَفَّارَةِ 3523 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ الْمُبَارَكِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا. قَالَ: لَا أَجِدُ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ تَمْرٍ، فَقَالَ: "خُذْ هَذَا. فَتَصَدَّقْ بِهِ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحْوَجَ مِنِّي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بدت أنيابه، ثم قال: "كله" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما، حميد بن عبد الرحمن: هو ابن عوف. وهو في "الموطأ" 1/296 في الصيام: باب كفارة من أفطر في رمضان. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/260- 261، ومسلم "1111" "83" في الصيام: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، وأبو داود "2392" في الصوم: باب كفارة من أتى أهله في رمضان، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/328، والدارمي 2/11، والطحاوي 2/60، وأخرجه عبد الرزاق "7457"، وأخمد 2/281، والبخاري "2600" في الهبة: باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت، و"6710" في كفارت الأيمان: باب من أعان المعسر في الكفارة، ومسلم "1111" "84"، وأبو داود "2391" من طريق معمر، والدارمي 2/11، والبخاري "5368" في النفقات: =

_ = باب يقفة المعسر على أهله، و"6087" في الأدب: باب التبسم والضحك، من طريق إبراهيم بن سعد، وأحمد 2/208، والبيهقي 4/226 من طريق إبراهيم بن عامر، والبخاري "1937" في الصوم: باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج، ومسلم "1111""81، وبن خزيمة "1945" و"1950" من طريق منصور، والبخاري "6821" في الحدود: باب من أصاب ذنباً دون الحد فأخبر الإمام، ومسلم "1111" "82" من طريق الليث، والبخاري في "التاريخ الصغير" 1/290 من طريق يحيى بن سعيد، والبيهقي 4/226 من طريق عبد الجبار بن عمر، وابن خزيمة "1949" من طريق عقيل، والطحاوي 2/60 و61 من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر وشعيب وسفيان بن عيينة ومنصور ومحمد بن أبي حفصة والنعمان بن راشد والأوزاعي، كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد بلفظ "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الأخر وقع على امرأته في رمضان، فقال: "أتجد ما تحرر رقبة؟ " قال: لا. قال: "فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال: لا. قال: "أفتجد ما تطعم به ستين مسكيناً؟ " قال: لا. قال: فأُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، قال: "أطعم هذا عنك". قال: على أحوج منا؟ ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: "فأُطعمه أهلك". وأخرجه أبو داود "2393"، وابن خزيمة"1954"، والدارقطني 2/190، والبيهقي 4/226- 227 من طريقين عن هشام بن سعد، عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واقع أهله في رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أعتق رقبة". قال: لا أجد، قال: "صم شهرين متتابعين". قال: لا أقدر عليه. قال: "أطعم ستين مسكيناً". قال: لا أجد. قال فأُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعاً، فقال: "خذ هذا فتصدق به". فقال: يا رسول الله: ما أجد أحوج إلى هذا مني أهل بيتي. فقال: "كله أنب وأهل بيتك، وصم يوماً مكانه، واستغفر الله". وقد خطأ الحفاظ رواية هشام بن سعد هذه، وقالوا: الرواية المحفوظة عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. انظر "الفتح" 4/163. وأخرجه ابن خزيمة "1951" من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وفي سنده مهران بن أبي عمر العطار وهو سيء الحفظ كما في "التقريب". واستدل بهذا الحديث على أن من ارتكب معصية لا حد فيها، جاء مستفتياً أنه =

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي هَذَا الْخَبَرِ عَنِ الزُهْرِيِّ: "أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ ستين مسكينا" إلا مالك وابن جريج (1) .

_ = لا يعزر، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يعاقبه مع اعترافه بالمعصية، وقد ترجم لذلك البخاري في الحدود، وأشار إلى هذه القصة، وتوجيهه أن مجيئه مستفتياً يقتضي الندم والتوبة، والتعزير استصلاح، ولا استصلاح مع الصلاح، ولأن معاقبة المستفتي تكون سبباً لترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في مثل ذلك، وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها. وقد استدل به الأوزاعي والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه على سقوط الكفارة عن العاجز عن العتق والصيام والإطعام، لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر، وأخبر بحاجته إليه، قال: "أطعمه أهلك"، ولم يأمره بكفارة أخرى، وقال الزهري: لا بد من التكفير، وهذا خاص بذلك الأعرابي لا يتعداه، بدليل أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإعساره قبل أن يدفع إليه العرق، ولم يسقطها عنه، ولأنها كفارة واجبة، فلم تسقط بالعجز عنها، كسائر الكفارات، وهذا رواية ثانية عن أخمد، وهو قياس قول أبي حنيفة والثوري وأبي ثور، وعن الشافعي كالمذهبين. وانظر "المعني 3/132 (1) رواه عنه أحمد 2/273، ومسلم "1111" "84"، والطحاوي 2/60، وكذلك رواه بلفظ التخيير فليح بن سليمان وعمرو بن عثمان المخزومي. ورواه جماعة من أصحاب الزهري على ترتيب كفارة الظهار: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا.. الحديث وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد في طائفة، فقالوا: لا ينتقل عن العتق إلا عند العجز عنه، ولا عن الصوم كذلك، وقال مالك وجماعة: هي على التخيير الظاهري حديث الباب. ووقد رجح الجمهور رواية الترتيب، لأنه رواها عن الزهري تمام ثلاثين نفساً أو أزيد، كما قال الحافظ، ولأنه راويها حكى لفظ القصة على وجهها، فمعه زيادة علم من صورة الواقعة، وراوي التخيير حكى لفظ راوي الحديث، فدل على أنه من تصرف بعض الرواة إما لقصد الاختصار، أو لغير ذلك. وذكر الإمام الطحاوي أن سبب إتيان بعض الرواة بالتخيير أن الزهري راوي=

وقول الرجل: أفطرت، أي: واقعت.

_ = الحديث قال في آخر حديثة: فصارت الكفارة إلى عتق رقية، أو صيام شهرين متتابعين، أو الإطعام، قال: فرواه بعضهم مختصراً على ما ذكر الزهري أنه آل إليه الأمر، قال: وقد قص عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري القصة على وجهها، ثم ساقه من طريق إلى قول "أطعمه أهلك"، قال: فصارت الكفارة إلى عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً. قال الحافظ في "الفتح" 4/168: وكذلك رواه الدارقطني في "العلل" من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، وقال في آخره: فضارت سنة عتق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكيناً.

ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر المجامع في شهر الصوم بصيام شهرين عند عدم القدرة على الرقبة، وبإطعام ستين مسكينا عند عدم القدرة على الصوم، لا أنه يخير بين هذه الأشياء الثلاثة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ الْمُجَامِعَ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ بِصِيَامِ شَهْرَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الرَّقَبَةِ، وَبِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الصَّوْمِ، لَا أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثلاثة 3524 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزهريِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلَكَتُ، فَقَالَ: "وَمَا شَأْنُكَ"؟ قَالَ: وَقَعَتُ عَلَى امْرَأَتِي، قَالَ: "فَهَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ بِهِ رَقَبَةً"؟ قَالَ: لَا، قَالَ: "أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ"؟ قَالَ: لَا، قَالَ: "أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا"؟ قَالَ: لَا، قَالَ: "اجْلِسْ" فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ -وَهُوَ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ- قَالَ: "خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا" قَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أهل بيت أفقر منا. قال: فضحكذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ الْمُجَامِعَ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ بِصِيَامِ شَهْرَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الرَّقَبَةِ، وَبِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الصَّوْمِ، لَا أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ [3524] أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزهريِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلَكَتُ، فَقَالَ: "وَمَا شَأْنُكَ"؟ قَالَ: وَقَعَتُ عَلَى امْرَأَتِي، قَالَ: "فَهَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ بِهِ رَقَبَةً"؟ قَالَ: لَا، قَالَ: "أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ"؟ قَالَ: لَا، قَالَ: "أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا"؟ قَالَ: لَا، قَالَ: "اجْلِسْ" فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ -وَهُوَ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ- قَالَ: "خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا" قَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا. قَالَ: فَضَحِكَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بدت أنيابه، قال: "خذه وأطعمه عيالك" (1) .

_ (1) إسناده صحيح علي شرطهما. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه أحمد 2/241، وابن أبي شيبة 3/106، والحميدي "1008"، والبخاري "6709" في كفارت الأيمان: باب قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (التحريم: من الآية2) ، و"6711" باب يعطى في الكفارة عشرة مساكين، ومسلم "1111" في الصيام: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، وأبو داود "2390" في الصيام: باب كفارة من أتى أهله في رمضان، والترمذي "724" في الصيام: باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/327، وابن ماجه "1671" في الصيام: باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان، وابن خزيمة "1944"، والطحاوي 2/61، وابن الجارود "384"، والبغوي "1752" من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. قوله "بعرق فيه تمر" وقد جاء تفسيره في الحديث بأنه المكتل الضخم، وسيأتي عند المؤلف "3526" في هذا الحديث "فأتي رسول الله صلى الله عليه سلم بعرق فيه خمسة عشر صاعاً"، قال الأخفش: سمي المكتل عرقاً، لأنه يضفر عرقة عرقة، والعرقة: الضفيرة من الخوص. وقوله "ما بين لابتيها"، يريد لابتي المدينة، واللابة – بتخفيف الباء-: الحرة، وهي الأرض ذات الحجارة السود.

ذكر البيان بأن قول السائل الذي وصفناه: وقعت على امرأتي، أراد به في شهر رمضان

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ السَّائِلِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ: وَقَعَتُ عَلَى امْرَأَتِي، أَرَادَ بِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ 3525 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأخبره أنهذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ السَّائِلِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ: وَقَعَتُ عَلَى امْرَأَتِي، أَرَادَ بِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ [3525] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ

وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: "هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ " قَالَ: لَا أَجِدُ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرًا، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ. قَالَ: فَذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ هُوَ (1) .

_ (1) إسناده صحيح، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ: هو ابن أعين بن ليث، أبو عبد الله المصري الفقيه، وثقه النسائي وابن أبي حاتم ومسلم بن قاسم، وقال ابن خزيمة: ما رأيت في فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل الصحابة والتابعين منه، روى له النسائي، وإسحاق بن بكر بن مضر: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه النسائي في الصيام من "الكبرى" كما في "التحفة" 9/328 عن الربيع بن سليمان بن داود وأبي الأسود النضر بن عبد الجبار، عن إسحاق بن بكر بن مضر، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن المجامع في شهر رمضان إذا أراد الإطعام له ان يعطى ستين مسكينا لكل مسكين ربع الصاع وهو المد

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُجَامِعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا أَرَادَ الْإِطْعَامَ لَهُ أَنْ يُعْطَى سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ رُبْعُ الصَّاعِ وَهُوَ الْمُدُّ 3526 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتُ، قَالَ: "وَيْحَكَ، وَمَا ذَاكَ؟ " قَالَ: وَقَعَتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: "أَعْتِقْ رَقَبَةً" قَالَ: مَا أَجِدُ، قَالَ: "فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ" قَالَ: مَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: "أَطْعِمْ سِتِّينَ مسكينا"،ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُجَامِعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا أَرَادَ الْإِطْعَامَ لَهُ أَنْ يُعْطَى سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ رُبْعُ الصَّاعِ وَهُوَ الْمُدُّ [3526] أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتُ، قَالَ: "وَيْحَكَ، وَمَا ذَاكَ؟ " قَالَ: وَقَعَتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: "أَعْتِقْ رَقَبَةً" قَالَ: مَا أَجِدُ، قَالَ: "فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ" قَالَ: مَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: "أَطْعِمْ سِتِّينَ مسكينا"،

قَالَ: مَا أَجِدُ. قَالَ: فأتيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ: "فَتَصَدَّقْ بِهِ" قَالَ: عَلَى أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِي!، مَا بين لا بتي الْمَدِينَةِ أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، وقال: "خذه واستغفر الله وأطعمه أهلك" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد الرحمن بن إبراهيم: ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه الدارقطني 2/190، والبيهقي 4/227 من طريقين عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "6164" في الأدب: باب ما جاء في قول الرجل "ويلك"، والطحاوي 2/61 من طريقين عن الأوزاعي، به.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر المواقع أهله في رمضان بالكفارة مع الاستغفار

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْمُوَاقِعَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ بِالْكَفَّارَةِ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ 3527 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتُ، قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟! " قَالَ: وَقَعَتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي (1) يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: "أَعْتِقْ رَقَبَةً"، قَالَ: مَا أَجِدُهَا، قَالَ: "صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ"، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: "فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا"، قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بعرق، فقال: "خذه فتصدق به"،

_ (1) سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 3/لوحة 202.

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَى غَيْرِ أَهْلِي؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَيْنَ طُنُبَيِ (1) الْمَدِينَةِ أَحَدٌ أَفْقَرُ مِنِّي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قال: "خذه واستغفر ربك" (2) .

_ (1) في الأصل: جنبتي، والمثبت من "التقاسيم"، تثنية طُنُب وهو بضم الطاء والنون، والطنب أحد أطناب الخيمة، فاستعاره للطرف. (2) إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو مكرر ما قبله، وانظر "3524".

ذكر إيجاب الكفارة على المواقع أهله متعمدا في شهر رمضان

ذِكْرُ إِيجَابِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمُوَاقِعِ أَهْلَهُ مُتَعَمِّدًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ 3528 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَنَّهُ احْتَرَقَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ، فَذَكَرَ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقُ، فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: "أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ؟ " فقام الرجل، فقال: "تصدق بهذا" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وعبد الرحمن ابن القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/106، والدارمي2م11-12، والبخاري "1935" في الصوم: باب إذا جامع في رمضان، والطحاوي 2/59- 60، والبيهقي 4/223 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "التاريخ الصغير" 1/289، ومسلم "1112" في الصيام: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، والنسائي في " الكبرى" كما في "التحفة" 11/432، والبيهقي 4/224 من طرق عن يحيى بن سعيد، به. وعلقه البخاري "6822" في الحدود: باب من أصاب ذنبا دون الحد، فقال: وقال الليث: عن عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم ... ووصله في "التأريخ الصغير" 1/289 عن عبد الله بن صالح، عن الليث، به. وأخرجه مسلم "1112" "87" وأبو داود "2394" في الصوم: باب كفارة من أتى أهله في رمضان، وابن خزيمة "1946" من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم، به. وأخرجه أحمد 6/276 من طريق بن إسحاق، والبخاري في "التأريخ الصغير" 1/289، وأبو داود "2395" وابن خزيمة "1947"، والبيهقي 4/223 من طريق عبد الرحمن بن الحارث، كلاهما عن محمد بن جعفر، به.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر هذا بالإطعام بعد ان عجز عن العتق وعن صيام شهرين متتابعين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ هَذَا بِالْإِطْعَامِ بَعْدَ أَنْ عَجَزَ عَنِ الْعِتْقِ وَعَنْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ 3529 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتُ. قَالَ: "وَمَا لَكَ"؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا"؟ قَالَ: لَا، قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ"؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "هَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا"؟ قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: بَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ –وَالْعَرَقُ: المكتل- فقال: "أينذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ هَذَا بِالْإِطْعَامِ بَعْدَ أَنْ عَجَزَ عَنِ الْعِتْقِ وَعَنْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ [3529] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتُ. قَالَ: "وَمَا لَكَ"؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا"؟ قَالَ: لَا، قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ"؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "هَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا"؟ قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: بَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ –وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ- فقال: "أين

السَّائِلُ آنِفًا، خُذْ هَذَا التَّمْرَ فَتَصَدَّقْ بِهِ"، فَقَالَ الرَّجُلُ: عَلَى أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا -يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ- أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بيتي. قال: فضحك رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثم قال: "أطعمه أهلك" (1)

_ (1) إسناده صحيح. عمر بن عثمان بن سعيد وأبوه ثقتان روى لهما أبو داود والنسائي وابن ماجه، ومن فوقهما من رجال الشيخين. وأخرجه البخاري "1936" في الصوم: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق فليكفر، والطحاوي 2/61 من طريق أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد. وانظر "3523" و "3524" و "3526" و "3527".

ذكر الخبر الدال على أن المواقع أهله في رمضان إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط فيه إلى أن نزلت المنية به قضى الصوم عنه بعد موته

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُوَاقِعَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَفَرَّطَ فِيهِ إِلَى أَنْ نَزَلَتِ الْمَنِيَّةُ بِهِ قُضِيَ الصَّوْمُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ 3530 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: "أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ"؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "فَحَقُّ اللَّهِ أحق " (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسيأتي برقم "3570".

باب حجامة الصائم

باب حجامة الصائم مدخل ... 10- بَابُ حِجَامَةِ الصَّائِمِ 3531 أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْمِنْقَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه البخاري "1939" في الصوم: باب الحجامة والقيء للصائم، و "5694" في الطب: باب أي ساعة يحتجم، وأبو داود "2372" في الصوم: باب الرخصة في ذلك، والطحاوي 2/101، والبيهقي 4/263 من طريق أبي معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "775" في الصوم: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، عن بشر بن هلال البصري، عن عبد الوارث، به، وعنده: وهو محرم صائم. وأخرجه البخاري "1938"، والطبراني "11860" من طريق معلى بن أسد، عن وهيب، عن أيوب، به. زاد البخاري: واحتجم وهو محرم. وأخرجه الطبراني "11592" و "11596" و "11895" و "12024" من طرق عن عكرمة، به. وأخرجه الشافعي 1/255، وعلي بن الجعد "3104"، وعبد الرزاق "7541"، وابن أبي شيبة 3/51، وأحمد 1/215 و 222و 286، وأبو داود "2373"، والترمذي "777"، وابن ماجه "1682" في الصيام: باب ما جاء في الحجامة للصائم، و "3081" في المناسك: باب الحجامة للمحرم، وأبو يعلى "2471"، والطبراني "12137" و "12139"، والطحاوي 2/101، والدارقطني 2/239، والبيهقي 4/263 و 268، والبغوي "1758" من طرق عن يزيد بن أبي الزناد، عن مقسم، عن ابن عباس، وهو عندهم بلفظ "وهو صائم محرم". واخرجه الطبراني "12138" من طريق شريك، عن يزيد، عن مقسم، عن ابن عباس، وقال "وهو صائم". وأخرجه أحمد 1/244، وابن الجارود "388"، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 5/244 من طريق الحكم، والطحاوي 2/101، والطبراني "12087" من طريق حجاج، والطحاوي 2/101 من طريق ابن أبي ليلى، ثلاثتهم عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس. وأخرجه الترمذي "776"، والطحاوي 2/101 من طريقين عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس. وأخرجه عبد الرزاق "7536"، وابن أبي شيبة 3/51، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 5/110 من طرق عن أيوب، عن عكرمة، مرسلا.

ذكر الزجر عن الشيء الذي يخالف الفعل الذي ذكرناه في الظاهر

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي يُخَالِفُ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الظَّاهِرِ 3532 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحَبِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى الْبَقِيعِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْطَرَ الحاجم والمحجوم" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم فمن رجال البخاري. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي، وأبو أسماء الرحبي: هو عمرو بن مرثد. أخرجه ابن خزيمة "1962"، والطحاوي 2/99 من طريقين عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/280، وابن خزيمة "1963"، والطحاوي 2/98، والحاكم 1/427، والبيهقي 4/265 من عن الأوزاعي، به. صحَّحه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق "7522"، والطيالسي "989"، وأحمد 5/277 و282 و283، والدارمي 2/14- 15، وأبو داود "2367" في الصوم: باب الصائم يحتجم، وابن ماجه "1680" في الصيام: باب ما جاء في الججامة للصائم، والطبراني "1447"، وابن الجارود "386"، والحاكم 1/427، والبيهقي 4/265 من طرق عن يحيى بن أبي كثر، به. وأخرجه النسائي في الصوم من "الكبرى" كما في "التحفة" 2/137 من طريق أيوب، عن أبي قلابة، به. وأخرجه أبو داود "2371"، والبيهقي 4/266 من طريقين عن أبي أسماء الرحبي به. وأخرجه عبد الرزاق "7525"، وابن أبي شيبة 3/50، وأحمد 5/276 و282، وأبو داود "2370"، والنسائي كما في "التحفة" 2/129 و132 و134 و141و 142، والطحاوي 2/98، والطبراني "1406" من طرق عن ثوبان.

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن خبر أبي قلابة الذي ذكرناه معلول

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ خَبَرَ أَبِي قِلَابَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَعْلُولٌ 3533 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، إِذْ حَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ، فَأَبْصَرَ رَجُلًا يَحْتَجِمُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عاصم: هو ابن سليمان الأحول. وأخرجه أحمد 4/124، والدارمي 2/14، الطبراني "7151" و"7152"، والبيهقي 4/265 من طريقين عن عاصم، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "7519"، وأحمد 4/123 و124، والطبراني "7147" و"7149" من طرق عن أبي قلابة، به. وأخرجه أحمد 4/24، وابن أبي شبيبة 3/49- 50، والطبراني "7150" و "7153" و"7154" من طريقين عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ شداد. بإسقاط أبي الأشعث من السند. وأخرجه أحمد 4/125، وابن أبي شيبة 3/49 عن إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قلابة، عمن حدثه عن شداد ... وأخرجه أبو داود "2368" في الصوم: باب في الصائم يحتجم، والنسائي في الصوم كما في "التحفة" 4/144 من طريقين عن أبي قلابة، عن شداد. وأخرجه الطبراني "7184" و "7188" من طريقين عن شداد.

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ، وَسَمِعَهُ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، وَهُمَا طَرِيقَانِ مَحْفُوظَانِ، وَقَدْ جَمَعَ شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَيْنَ الْإِسْنَادَيْنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، وَعَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ (1) .

_ (1) وقال الترمذي في "علله الكبير" 1/362-364، ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 2/472: قال البخاري: ليس في الباب أصح من حديث ثوبان وشداد بن أوس، فذكرت له الإضطراب، فقال: كلاهما عندي صحيح، فإن أبا قلابة روى الحديثين جميعا، رواه عن أبي أسماء عن ثوبان، ورواه عن أبي الأشعث عن شداد. وقال الترمذي: وكذلك ذكروا عن ابن المديني أنه قال: حديث ثوبان وحديث شداد صحيحان.

ذكر مخالفة خالد الحذاء عاصما في روايته التي ذكرناها

ذِكْرُ مُخَالَفَةِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَاصِمًا فِي رِوَايَتِهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا 3534 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا بندار، حدثنا عبدذكر مُخَالَفَةِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَاصِمًا فِي رِوَايَتِهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا [3534] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ، كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَقِيعِ زَمَانَ الْفَتْحِ، فَنَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفطر الحاجم والمحجوم" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي، وخالد: هو ابن مهران الحذاء. وأخرجه الشافعي 2/255، وعبد الرزاق "7521"، والطحاوي "2/99، والطبراني "7124" و "7127" و "7128"و "7129" و "7130"، والبغوي "1759" من طرق عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/124، وأبو داود "2369" في الصوم: باب في الصائم يحتجم، والبيهقي 4/265 من طريق أيوب، وعبد الرزاق "7520"، والطيالسي "1118"، وأحمد 4/124، والطحاوي 2/99، من طريق عاصم الأحول، كلاهما عن أبي قلابة، به. وأخرجه الطحاوي 2/99، والطبراني "7131" و "7132" من طرق عن أبي قلابة، به. قلت: حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" صحيح، صححه غير واحد من الأئمة، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخه، قال بن حزم: صح حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد " أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم"، وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. قلت: والحديث المذكور أخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/432، وابن خزيمة "1967"، والدارقطني 2/183 من طريق المعتمر بن سليمان، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة. قال الدارقطني: كلهم ثقات، وغير معتمر يرويه موقوفا. قلت: قد توبع معتمر على رفعه عند الطبراني "في الأوسط" فرواه عن إبراهيم بن هاشم، عن أمية، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن حميد، عن أنس، وهذا سند صحيح، إبراهيم بن هاشم وثقه الدارقطني، ومن فوقه ثقات من رجال ==

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الشيخين غير عبد الوهاب فمن رجال مسلم. وله طريق آخر عن أبي المتوكل أخرجه الدارقطني 2/182، والبيهقي 4/264 من طريق إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن خالد بالحذاء، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد رفعه: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. قال الدارقطني: كلهم ثقات. ورواه الأشجعي أيضا وهو من الثقات، ثم رواه من طريقه عن سفيان به. وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني 2/182 وقال: رجاله ثقات ولا أعلم له علة، ولفظه "أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أفطر هذان"، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم" وأخرجه البيهقي 4/268 من طريق الدارقطني به. وقول الحافظ: إلا أن في المتن ماينكر، لأن فيه أن ذلك كان في الفتح، وجعفر كان قد استشهد قبل ذلك- فيه نظر، فليس في المتن ما ذكره كما ترى. قلت: ومما استدل به على النسخ- وقال الحافظ في "الفتح" 4/178: وهو من أحسن ماورد في ذلك- ما أخرجه عبد الرزاق "7535"ن وأبو داود "2374" من طريق عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نهى عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه" وإسناده صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر، وقوله "إبقاء على أصحابه" يتعلق بقوله "نهى". وأخرجه ابن أبي شيبة 3/52 عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن عبد الرحمن ابن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم والوصال في الصيام إبقاء على أصحابه. وأخرج البخاري في "صحيحه" "1940" عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة، قال: سمعت ثابتاً البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، وزاد شبابة: حدثنا شعبة: على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: سقط من الإسناد رجل بين شعبة وثابت، وهو حميد كما بينه الحافظ في "الفتح" 4/178-179.

ذكر خبر ثان يصرح بالزجر عن الفعل الذي ذكرناه قبل

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِالزَّجْرِ عَنِ الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ 3535 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله تعالى عَنْهُ: هَذَانِ خَبَرَانِ قَدْ أَوْهَمَا عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُمَا مُتَضَادَّانِ، وَلَيْسَا كَذَلِكَ، لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ، وَلَمْ يَرْوَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ دُونَ الْإِحْرَامِ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمًا قَطُّ إِلَّا وَهُوَ مُسَافِرٌ، وَالْمُسَافِرُ قَدْ أُبِيحَ لَهُ الْإِفْطَارُ: إِنْ شَاءَ بِالْحِجَامَةِ، وَإِنْ شَاءَ بِالشَّرْبَةِ مِنَ الْمَاءِ، وَإِنْ شَاءَ بِالشَّرْبَةِ مِنَ اللَّبَنِ، أَوْ بِمَا شَاءَ مِنَ الأشياء (2) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير العباس بن عبد العظيم، وإبراهيم بن عبد الله بن قارظ، وهو في "مصنف عبد الرزاق" "7523". ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 3/465، والترمذي "774" في الصوم: باب كراهية الحجامة للصائم، والطبراني "4257"، وابن خزيمة "1964"، والحاكم 1/428، والبيهقي 4/265. وقال ابن خزيمة: سمعت العباس بن عبد العظيم العنبري يقول: سمعت علي بن عبد الله "وهو المديني" يقول: لا أعلم في "أفطر الحاجم والمحجوم" حديثا أصح من ذا. (2) وقد سبقه إلى هذا شيخه ابن خزيمة "صحيحه" 3/228، نقله عنه الحافظ في "الفتح" 4/178 بتصرف، وتعقبه بأن الحديث ما ورد هكذا إلا لفائدة، فالظاهر أنه وجدت منه الحجامة وهو صائم لم يتحلل من صومه واستمر. وقال في "التلخيص" 2/191 بعد أن خرج حديث ابن عباس "احتجم وهو صائم محرم": واستشكل كونه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصيام ولإحرام، لأنه لم يكن من شأنه التطوع بالصيام في السفر، ولم يكن محرماً إلا وهو مسافر، ولم يسافر في رمضان إلى جهه الإحرام إلا في غزاة الفتح، ولم يكن حينئذ محرماً. قلت "القائل ابن حجر": وفي الجملة الأولى نظر، فما المانع من ذلك، فلعله فعل مرة لبيان الجواز، وبمثل هذا لا ترد الأخبار الصحيحة، ثم ظهر لي أن بعض الرواة جمع بين الأمرين في الذكر، فأوهم أنهما وقعاً، معاً، والأصوب رواية البخاري: احتجم وهو صائم، وهو محرم، فيحمل على أن كل واحد منهما رقع في حالة مستقلة، وهذا لا مانع منه، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم صام في رمضان وهو مسافر، وهو في "الصحيحين" بلفظ "وما فينا صائم إلا رسول الله صلى عليه وسلم وعبد الله بن رواحة"، ويقوي ذلك أن غالب الأحاديث ورد مفصلاً.

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ فِعْلٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عن استعمال ذلك الفعل نفسه.

ذكر وصف ما يحتجم المرء به إذا كان صائما

ذِكْرُ وَصَفِ مَا يَحْتَجِمُ الْمَرْءُ بِهِ إِذَا كَانَ صَائِمًا 3536 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَأْتِيَهُ مَعَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَضَعَ الْمَحَاجِمَ مَعَ إِفْطَارِ الصَّائِمِ، فَحَجَمَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ: "كَمْ خَرَاجُكَ"؟ قَالَ: صَاعَيْنِ، فَوَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنه صاعا (1) .

_ (1) سعيد بن يحيى روى عنه جمع ووثقه المؤلف، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وأخرج له البخاري في "صحيحه" حديثاً واحداً في غزوة الفتح، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق وسط، وبقية رجاله ثقات إلا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعن. وأخرجه أحمد 3/353 عن عفان، عن أبي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قيس، عن جابر قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طيبة فحجمه، فسأله عن ضريبته، فقال: ثلاثة آصع. قال: فوضع عنه صاعاً. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أبا طيبة حجم النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ لَهُ بصاع أو صاعين من طعام، وكلم مواليه، فخفف عن غلته أو ضريبته" أخرجه البخاري "2277". ومسلم "1577" من حديث أنس، وهذا ليس فيه توقيت الاحتجام كما في الحديث الباب.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى يُعْرَفُ بِسَعْدَانِ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ: ثِقَةٌ مَأْمُونٌ مُسْتَقِيمُ الأمر في الحديث.

باب قبلة الصائم

11- بَابُ قُبْلَةِ الصَّائِمِ ذِكْرُ جَوَازِ تَقْبِيلِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ إِذَا كَانَ صَائِمًا 3537 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثم ضحكت (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "لموطأ" 1/292 في الصيام: باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/256، والبخاري "1928" في الصوم: باب القبلة للصائم، والبيهقي 4/233، والبغوي "1750". وأخرجه علي بن الجعد "2387"، وعبد الرزاق "7409"، والحميدي "198"، والدارمي 2/12، وابن أبي شيبة 3/59، ومسلم "1106" في الصوم: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، وأبو يعلى "4428" و"4715" و"4734"، ولطحاوي 2/91، والبيهقي 4/233 من طرق عن هشام، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "7410"، والطيالسي "1391"، والحميدي "196" و"197"، وابن أبي شيبة 3/59، وأحمد 6/39 و 40 و 42 و 44 و101 و 126 و 174 و 201 و 216 و 230 و 255 و 263 و 266، ومسلم "1006"، وأبو داود "2382" و "2383" و"2384" في الصوم: باب القبلة للصائم، والترمذي "727" في الصوم: باب ما جاء في القبلة للصائم، و"729" باب ما جاء في مباشرة الصائم، وابن خزيمة "2000" و"2001" و"2002" و"2003" و"2004"، والطحاوي2/91 و92 و93، ابن الجارود "391"، والدارقطني 2/180 و181، البيهقي 4/233، البغوي "1748" و"1749" من طرق عن عائشة.

ذكر الإخبار عن جواز تقبيل المرء أهله وهو صائم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ تَقْبِيلِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ وَهُوَ صَائِمٌ 3538 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قال: حدثنا حرملة بنذكر الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ تَقْبِيلِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ وَهُوَ صَائِمٌ [3538] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ

يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ (1) الْحِمْيَرِيِّ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَلْ هَذِهِ -أُمَّ سَلَمَةَ-". فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: "وَاللَّهِ إِنِّي أتقاكم لله وأخشاكم له" (2) .

_ (1) في الأصل: عبد الله بن أبي كعب، والمثبت من "التقاسيم" 3/لوحة 232، و "الثقات" 5/37ز (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم "1180" في الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليس محرمة على من لم تحرك شهوته، والبيهقي 4/234 من طريق هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

ذكر الإباحة للرجل الصائم أن يقبل امرأته

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ الصَّائِمِ أَنْ يُقَبِّلَ امْرَأَتَهُ 3539 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (1) بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، (2) عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي

_ (1) تحرف في الأصل إلى: عبد الله. (2) تحرفي في الأصل إلى: سنان.

كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم كان يقبلها وهو صائم (1) .

_ (1) إسناده صحيح، رحاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن المديني فمن رجال البخاري. شيبان: هو ابن عبد الرحمن المتيمي النحوي. وأخرجه النسائي في الصوم من "الكبرى" كما في "التحفة" 12/20 عن محمد بن سهل بن عسكر، عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 2/12، ومسلم "1106" "69" من طريقين عن شيبان، به. وأخرجه النسائي كما في "التحفة" 12/233، والطحاوي 2/91 من طريقين عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عروة، عن عائشة، ولم يذكر فيه عمر بن عبد العزيز. وانظر كلام المصنف بإثر الحديث "3547"

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 3540 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم كان يقبل بعض نسائه وهو صائم (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 6/192، والبخاري "1928" في الصوم: باب القبلة للصائم، من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عروة بن الزبير

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ 3541 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن عمرةذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ [3541] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقبلني وهو صائم (1) .

_ (1) إسناده قوي، جعفر بن مسافر التنيسي روى له أبو داود والنسائي بن ماجه، وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير يحيى بن حسان وهو التنيسي، فمن رجال البخاري. وأخرجه الطحاوي 2/92 من طريق سعيد بن أسد، عن يحيى بن حسان، بهذا الإسناد.

ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل لم يكن من المصطفى صلى الله عليه وسلم لعائشة وحدها دون سائر أزواجه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ وَحْدَهَا دُونَ سَائِرِ أَزْوَاجِهِ 3542 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقبل وهو صائم (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رحاله ثقات رجال الشيخين غير شتير بن شكل، فمن رجال مسلم. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر. وهو في "مسند أبي يعلى" 2/327. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/60، ومسلم "1107" في الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 11/280، والطبراني في الكبير" 23/"351" و"393" من طرق عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1586"، والحميدي "287"، وأحمد 6/286، والطبراني 23/ "349" و"350" من طرق عن منصور، بهز وأخرجه النسائي كما في "التحفة" 11/281، والطبراني 23/ "348" من طريقين عن منصور، عن مسلم، عن مسروق، عن شتير، به. وأخرجه مسلم "1107"، وابن ماجه "1685" في الصوم: باب ما جاء في القبلة للصائم، والطبراني 23/"393"، والبيهقي 4/234 من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن شتير، به.

ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مباح لمن ملك إربه وأمن ما يكره من متعقبه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مُبَاحٌ لِمَنْ مَلَكَ إِرْبَهُ وَأَمِنَ مَا يَكْرَهُ مِنْ مُتَعَقَّبِهِ 3543 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفَنْدَوَرِيُّ (1) بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ. وَتَقُولُ: أَيُّكُمْ أَمْلَكُ لِإِرْبِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2) .

_ (1) كذا الأصل ولم أتبينه، وفتشت عنه كثيراً أوفق لمعمرفته. (2) إسناده صحيح على شرط البخاري. النفيلي: هو عبد الله بن محمد بن علي، ثقة حافظ من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه أحمد 6/44، والبيهقي 4/233 من طريق يحيى القطان، ومسلم "1106" "64" في الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست حرمة على من لم تحرك شهوته، وابن ماجه "1684" في الصيام: باب ما جاء في القبلة للصائم، من طريق علي بن مسهر، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "7431" من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، به.

ذكر الإباحة للرجل الصائم تقبيل امرأته ما لم يكن وراءه شيء يكرهه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ الصَّائِمِ تَقْبِيلَ امْرَأَتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ وَرَاءَهُ شَيْءٌ يَكْرَهُهُ 3544 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرِ (1) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ (2) الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ جابر بن عبد الله

_ (1) تحرف في الأصل إلى: بكر، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة20. (2) تحرف في الأصل إلى: سعد، والمثبت من "التقاسيم".

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَجِئْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: لَقَدْ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، قَالَ: "وَمَا هُوَ"؟ قُلْتُ: قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ"؟ قُلْتُ: إِذًا لَا يضر؟ قال: "ففيم" (1) (2)

_ (1) في الأصل: نعم، والمثبت من "التقاسيم". (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك بن سعيد فمن رجال مسلم. وأخرجه الدارمي2/13، والحاكم 1/431، والبيهقي 4/218 من طريق أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 1/21، وابن أبي شيبة 3/60- 61، وأبو داود "2385" في الصوم: باب القبلة للصائم، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/17، والبيهقي 4/261 من طرق عن الليث، به.

ذكر البيان بأن هذا الفعل مباح للمرء في صوم الفرض والتطوع معا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مُبَاحٌ لِلْمَرْءِ في صوم الفرض والتطوع معا 3545 - أخبرنا بن قتيبة، قال: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ. قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: فِي كُلِّ ذَلِكَ، فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ (1) .

_ (1) حديث صحيح. ابن أبي السري متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهو في "مصنف عبد الرزاق" "7408". وأخرجه النسائي في الصوم من "الكبرى" كما في "التحفة" 12/368 من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي كذلك من طريق عقيل، عن الزهري، به. وأخرجه النسائي كما في "التحفة" 12/351 من طريقين عن ابن وهب، عن ابن أبي ذئب، عن صالح بن أبي حسان وابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة، به. وأخرجه أحمد 6/241 و252، والنسائي كما في "التحفة" 12/373-374، والطحاوي 2/91 من طريق يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سلمة، به. وانظر"3537"

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، وَسَمِعَهُ مِنْ عَائِشَةَ نَفْسِهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّتِهِ: أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ: عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ؟ فَمَرَّةً أَدَّى الْخَبَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، وَأُخْرَى أَدَّى الْخَبَرَ عَنْهَا نَفْسِهَا.

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن تقبيل الصائم امرأته غير جائز

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ تَقْبِيلَ الصَّائِمِ امْرَأَتَهُ غَيْرُ جَائِزٍ 3546 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبَى زَائِدَةَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْمِسُ (1) من وجهي من شيء وانا صائمة (2) .

_ (1) كذا الأصل "لا يلمس" ولم يتابع المصنف على هذا الحرف، فكل من أخرج هذا الحديث من الأئمة ذكره بلفظ "لا يمتنع"، وهو على النقيض من راوية ابن حباب. (2) سنده قوي، محمد بن الأشعث وثقه المؤلف، وروى عنه جمع، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه بلفظ "لا يمتنع" ابن أبي شيبة 3/60، وأحمد 6/213، ومن طريقه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 12/296 عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/213، والنسائي من طريق يحيى ب زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن صالح الأسدي، عن الشعبي، به.

ذكر الخبر الذي يضاد خبر محمد بن الأشعث الذي ذكرناه في الظاهر

ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي يُضَادُّ خَبَرَ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الظَّاهِرِ 3547 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَضْحَكُ (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلَكُ النَّاسِ لِإِرْبِهِ، وَكَانَ يُقَبِّلُ نِسَاءَهُ إِذَا كَانَ صَائِمًا، أَرَادَ بِهِ التَّعْلِيمَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْفِعْلِ مِمَّنْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ وَهُوَ صَائِمٌ جَائِزٌ، وَكَانَ يَتَنَكَّبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتِعْمَالَ مِثْلِهِ إِذَا كَانَتْ هِيَ صَائِمَةٌ عِلْمًا مِنْهُ بِمَا رُكِّبَ فِي النِّسَاءِ مِنَ الضَّعْفِ عِنْدَ الْأَسْبَابِ الَّتِي تَرِدُ عَلَيْهِنَّ، فَكَانَ يُبْقِي عليهن صلى الله عليه وسلم بترك ذَلِكَ الْفِعْلِ إِذَا كُنَّ بِتِلْكَ الْحَالَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌ أو تهاتر.

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر "3537".

باب صوم المسافر

باب صوم المسافر مدخل ... 12- بَابُ صَوْمِ الْمُسَافِرِ 3548 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ عَامِرٍ الشَّيْبَانِيُّ بِنَسَا، وَعُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الرَّافِقِيُّ بِالرَّقَّةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ بِعَسْقَلَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ الْفِرْيَابِيُّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى بْنِ أَبَى حَنْظَلَةَ السَّاحِلِيُّ بِصَيْدَا فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى وَهَذَا حَدِيثُهُ، وَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصيام في السفر" (1) .

_ (1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن المصفى، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ووثقه مسلمة بن القاسم، وقال أبو حاتم: صدوق وقال النسائي: صالح، وقال الذهبي في "الكاشف": ثقة. وأخرجه ابن ماجه "1665" في الصيام: باب ما جاء في الإفطار في السفر، والطحاوي 2/62، والطبراني "13387" و"13403" من طريق محمد بن المصفى، بهذا الإسناد. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 2/109: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. وأخرجه الطبراني "13618" من طريق رواد بن الجراح "وقد اختلط" عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عمر. (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم برقم "2707" من طريق أبي يعلى بأطول مما هنا. عبد الوهاب: هو ابن عبد الحميد الثقفي، وجعفر: هو ابن محمد بن على الصادق الإمام. وهو في "صحيح بن خزيمة" "2019". وأخرجه مسلم "1114" في الصيام: باب جواز الفطر والصوم في شهر رمضان، عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 1/270، والحميدي "1289" عن سفيان، والشافعي 1/268، و269-270، ومسلم "1114" "91"، والترمذي "710" في الصوم: باب في كراهية الصوم في السفر، والبيهقي 4/241 و 246 من طريق الدراوردي، والنسائي 4/177 في الصوم: باب ذكر اسم الرجل، والطحاوي 2/65 من طريق ابن الهاد، والطيالسي "1667" عن وهيب، أربعتهم عن جعفر بن محمد، به.

ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن الصوم في السفر غير جائز

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ غَيْرُ جَائِزٍ 3549 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، وَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: "أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ" (1) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُولَئِكَ الْعُصَاةُ"، إِنَّمَا أَطْلَقَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ بِتَرْكِهِمُ الْأَمْرَ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِهِ، وَهُوَ الْإِفْطَارُ، لَا أنهم صاروا عصاة بصومهم في السفر. ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ غَيْرُ جَائِزٍ [3549] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، وَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: "أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ" (1) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُولَئِكَ الْعُصَاةُ"، إِنَّمَا أَطْلَقَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ بِتَرْكِهِمُ الْأَمْرَ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِهِ، وَهُوَ الْإِفْطَارُ، لَا أنهم صاروا عصاة بصومهم في السفر.

ذكر السبب الذي من أجله أمرهم صلى الله عليه وسلم بالإفطار

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَمَرَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِفْطَارِ 3550 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على نَهَرٍ مِنْ مَاءٍ السَّمَاءِ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَالنَّاسُ صِيَامٌ، فَقَالَ: "اشْرَبُوا"، فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: "اشْرَبُوا، فَإِنِّي رَاكِبٌ وَإِنِّي أَيَسَرُكُمْ، وَأَنْتُمْ مُشَاةٌ"، فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَحَوَّلَ وَرِكَهُ فشرب وشرب الناس (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة-وهو المنذر بن مالك بن قطعة- فمن رجال مسلم، وعبد الله وهو ابن المبارك روى عن الجريري قبل الاختلاط. وأخرجه أحمد 3/21 عن يزيد بن هارون، عن الجريري، بهذا الإسناد. وانظر "3556".

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن الصائم في السفر يكون عاصيا

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّائِمَ فِي السَّفَرِ يَكُونُ عَاصِيًا 3551 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ وَأَنَّهُ صَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، وَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صام، قال: "أولئك العصاة" (2) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله "3549".

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُصَاةَ بِتَرْكِهِمُ الْأَمْرَ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِالْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ لِيَقْوَوْا بِهِ، لَا أَنَّهُمْ عُصَاةٌ بِصَوْمِهِمْ فِي السَّفَرِ، إِذِ الصَّوْمُ وَالْإِفْطَارُ فِي السفر جميعا طلق مباح.

ذكر العلة التي من اجلها كره صلى الله عليه وسلم الصوم في السفر

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَرِهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ 3552 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ " قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس البر أن تصوموا في السفر" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ومحمد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ: هو محمد بن عبد الرحمن بن سعد كما سيأتي عند المصنف "3554"، وهو ثقة معروف أخرج له الستة، وبعضهم ينسبه لجده لأمه فيقول: مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زرارة كما في رواية المصنف هذه، وسعد بن زرارة، ,أخوه أسعد بن زرارة صحابيان معروفان أنصاريان من بني النجار. ومحمد بن عمرو بن الحسن: هو ابن علي بن أبي طالب. وأنخرجه أحمد 3/299، وابن خزيمة (2017) ، والطبري في "جامع البيان" "2892" من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، وقالوا: مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زرارة. وأخرجه الطيالسي "1721"، وأحمد 3/319 و 399، وابن أبي شيبة 3/14، والدارمي 2/9، والبخاري "1946" في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلِّل عليه واشتد الحر "ليس من البر الصوم في السفر"، ومسلم "1115" في الصيام: باب جواز الصوم والفطر في رمصان للمسافر في غير معصية، وأبوداود "2407" في الصوم: باب اختيار الفطر، والنسائي 4/177 في الصوم: باب ذكر اسم الرجل، والطحاوي 2/62، وابن الجارود "399"، والبيهقي 4/242 و 242-243، والبغوي "1764" من طرق عن شعبة، به. وأخرجه النسائي 4/176، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر. وأخرجه النسائي 4/176 من طريق يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن رجل، عن جابر. وأخرجه النسائي 4/176، والطحاوي 2/62-63 من طريقين عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر. قال المزي في "الأطراف" 2/270: وهذا وهم من النسائي رحمه الله، حيث ظن أن محمد بن عبد الرحمن الذي روى عنه شعبة هو ابن ثوبان، وإنما هو ابن سعد بن زرارة الأنصاري، نسبه غير واحد في هذا الحديث عن شعبة، وأما ثوبان فلم يسمع من شعبة ولا لقيه. ونقل ابن أبي حاتم في "العلل" 1/247 عن أبيه بأن من قال فيه: عن عبد الرحمن بن ثوبان فقد وهم، وإنما هو ابن عبد الرحمن بن سعد. وانظر "الفتح" 4/185.

ذكر الخبر الدال على أن الصوم في السفر إنما كره مخافة أن يضعف المرء دون أن يكون استعماله ضدا للبر

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ إِنَّمَا كُرِهَ مَخَافَةَ أَنْ يَضْعُفَ الْمَرْءُ دُونَ أَنْ يَكُونَ اسْتِعْمَالُهُ ضِدًّا لِلْبَرِّ 3553 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةِ تَبُوكَ، وَكَانَتْ تُدْعَى غَزْوَةُ الْعُسْرَةِ، فَبَيْنَمَا نَسِيرُ بَعْدَمَا أَضْحَى النَّهَارُ، فَإِذَا هُوَ بِجَمَاعَةٍ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله،

_ (1) تحرفت في الأصل إلى: عزرة

رَجُلٌ صَامَ، فَجَهَدَهُ الصَّوْمُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَصُومُوا فِي السفر" (1) .

_ (1) رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة بن غزية فمن رجال مسلم، وأشار الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" 2/270-271 إلى رواية المصنف هذه، فقال: وقد أخرجه ابن حبان في "صحيحه" من طريق بشر بن المفضل، عن عمارة بن غزية، عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة. انظر ما بعده.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 3554 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ- وَرَأَى نَاسًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى رَجُلٍ، فَسَأَلَ، فَقَالُوا: رَجُلٌ جَهَدَهُ الصَّوْمُ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ مِنَ البر الصيام في السفر" (1) .

_ (1) رجاله ثقات، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه النسائي 4/175 في الصيام: باب العلة التي من أجلها قيل ذلك، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/352 من طريق بكر بن مضر، به.

ذكر الإباحة للمسافر أن يفطر لعلة تعتريه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ لِعِلَّةٍ تَعْتَرِيهِ 3555 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الفتح في شهرذكر الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ لِعِلَّةٍ تَعْتَرِيهِ [3555] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ

رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ. قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ (1) .

_ (1) إسناده صحيح، يزيد بن موهب: روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه البخاري "4275" في المغازي: باب غزوة الفتح في رمضان، ومسلم "1113" في الصوم: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، من طرق عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "7762"، والطيالسي "2716"، والحميدي "514"، وابن أبي شيبة 3/15، وأحمد 1/219 و334، والبخاري "2954" في الجهاد: باب الخروج في رمضان، و"4276" في المغازين ومسلم "1113"، والنسائي 4/189 في الصيام: باب الرخصة للمسافر أن يصوم بعصاً ويفطر بعصاً، وابن خزيمة "2035"، الطحاوي 2/64، والبيهقي 4/240- 241 و 246 من طرق عن الزهري، به. والكديد: عين جارية على اثنين وأربعين ميلاً من مكة. وانظر "3563" و"3564" و"3466".

ذكر الأمر للمسافر الماشى أو الضعيف بالإفطار

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُسَافِرِ الْمَاشِي أَوِ الضَّعِيفِ بِالْإِفْطَارِ 3556 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَهَرٍ مِنْ مَاءٍ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ، وَالنَّاسُ صِيَامٌ، وَالْمُشَاةُ كَثِيرٌ، فَقَالَ: "اشْرَبُوا"، فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: "اشْرَبُوا، فَإِنِّي آمُرُكُمْ"، فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إليه، فحول (1) وركه، فشرب وشرب الناس (2)

_ (1) في الأصل: فحرك، والمثبت من "التقاسيم" 1/لوحة 608. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر "3550". خالد: هو ابن عبد الله الواسطي الطحان، وهو ممن روى عن الجريري قبل الاختلاط.

ذكر الزجر عن صوم المرء في السفر إذا علم أنه يضعفه حتى يصير كلا على أصحابه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ الْمَرْءِ فِي السَّفَرِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُضْعِفُهُ حَتَّى يَصِيرَ كَلًّا عَلَى أَصْحَابِهِ 3557 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: "كُلَا" فَقَالَا: إِنَّا صَائِمَانِ فَقَالَ: "ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمَا، اعْمَلُوا لِصَاحِبَيْكُمَا"، "ادْنُوَا فَكُلَا" (1) (2) . قَالَ أَبُو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: يُرِيدُ بِهِ: كَأَنِّي بِكُمَا وَقَدِ احْتَجْتُمَا إِلَى النَّاسِ مِنَ الضَّعْفِ إِلَى أَنْ تَقُولُوا: ارحلوا لصاحبيكما اعملوا لصاحبيكما.

_ (1) "فكلا" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة 177. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود الحفري – واسمه عمر بن سعد بن عبيد – فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 2/336، وابن أبي شيبة 3/15، والنسائي 4/177 في الصوم: باب ذكر اسم الرجل، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" 11/75، وابن خزيمة "2031" والحاكم 1/433، والبيهقي 4/246 من طرق عن أبي داود الحفري، بهذا الإسناد، وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه!. وأخرجه النسائي 4/178 من طريق الأوزاعي. وعلي، كلاهما عن يحيى، عن أبي سلمة مرسلاً. قوله: "ارحلوا" أي: ضعوا لهما الرحل على البعير.

ذكر إسقاط الحرج عن الصائم المسافر إذا وجد قوة المفطر المسافر إذا ضعف عنه

ذِكْرُ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنِ الصَّائِمِ الْمُسَافِرِ إِذَا وَجَدَ قُوَّةَ الْمُفْطِرِ الْمُسَافِرِ إِذَا ضَعُفَ عَنْهُ 3558 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حدثنا نصر بنذكر إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنِ الصَّائِمِ الْمُسَافِرِ إِذَا وَجَدَ قُوَّةَ الْمُفْطِرِ الْمُسَافِرِ إِذَا ضَعُفَ عَنْهُ [3558] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ

عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سعيد، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. يَرَوْنَ أَنَّ مَنَ وَجَدَ قُوَّةً، فَصَامَ فَهُوَ حَسَنٌ، وَمَنْ وَجَدَ ضعفا فافطر، فهو حسن (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد بن زريع روى عن الجريري قبل الاختلاط. وأخرجه الترمذي "713" في الصوم: باب ما جاء في الرخصة في السفر، عن نصر بن علي الجهضمي، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 3/12، ومسلم "1116" "96" في الصيام: باب جواز الصوم والفطر في رمضان، والنسائي 4/188 في الصوم: باب ذكر الاختلاف على أبي نضرة، وابن خزيمة "2030"، والبيهقي 4/245 من طرق عن الجريري، به. وأحمد 3/50، وابن أبي شيبة 3/17، ومسلم "1116" "95" و"1117"، والترمذي "712"، والنسائي 4/188 و189، وابن خزيمة "3029" والبيهقي 4/244 من طرق عن أبي نضرة، به. وأخرجه مطولاً مسلم "1120"، وأبو داود "2406" في الصوم: باب الصوم في السفر، وابن خزيمة "2038"، والبيهقي 4/242 من طريقين عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري. وانظر "3562".

ذكر البيان بأن بعض المسافرين إذا افطروا قد يكونون أفضل من بعض الصوام في بعض الأحوال

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَعْضَ الْمُسَافِرِينَ إِذَا أَفْطِرُوا قَدْ يَكُونُونَ (1) أَفْضَلَ مِنْ بَعْضِ الصُّوَّامِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ 3559 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ (2) بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ مورق العجلي

_ (1) في الأصل: يكونوا، والجادة ما أثبت. (2) في الأصل: سلمة، وهو خطأ.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، وَنَزَلْنَا مَنْزِلًا يَوْمًا حَارًّا شَدِيدَ الْحَرِّ، فَمِنَّا مِنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ، وَأَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحِبُ كِسَاءٍ يَسْتَظِلُّ بِهِ الصَّائِمُونَ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ يَضْرِبُونَ الْأَبْنِيَةَ وَيُصْلِحُونَ (1) الرَّكَائِبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذهب المفطرون اليوم بالأجر" (2) .

_ (1) في الأصل: يضربوا ويصلحوا، والجادة ما أثبت. (2) إسناده صحيح، سلم بن جنادة روى له الترمذي وابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد ب خازم الضرير. وأخرجه ابن خزيمة "2033" عن سلم بن جنادة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/14، ومسلم "1119" "100" في الصيام: باب أخر المفطر في السفر إذا تولى العمل، والنسائي 4/182 في الصيام: باب فضل الإفطار في السفر على الصيام، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/68 من طريق أبي معاوية، به. وأخرجه البخاري "2890" في الجهاد: باب فضل الخدمة في الغزو، من طريق إسماعيل بن زكريا ومسلم "1119" "101"، وابن خزيمة "2032" من طريق حفص بن غياث، كلاهما عن عاصم، به.

ذكر البيان بأن المرء مخير إذا كان مسافرا في الصوم والإفطار معا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ إِذَا كَانَ مُسَافِرًا فِي الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ مَعًا 3560 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ إِذَا كَانَ مُسَافِرًا فِي الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ مَعًا [3560] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن

الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: "أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شئت فصم، وإن شئت فافطر" (1) .

_ (1) إسناده صحيح، محمد بن الحسن بن تسنيم روى له أبو داود وهو ثقة، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "2028". قال الحفاظ عن هشام، وقال عبد الرحيم بن سليمان عند النسائي، والدراوردي عند الطبراني، ويحيى بن عبد الله بن سالم عند الدارقطني، ثلاثتهم عن هشام عن أبيه، عن عائشة، عن حمزة بن عمرو، وجعلوه من مسند حمزة، والمحفوظ أنه من مسند عائشة، ويحتمل أن يكون هؤلاء لم يقصدوا بقولهم "عن حمزة" الرواية عنه، وإنما أرادوا الإخبار عن حكايته، فالتقدير عن عائشة عن قصة حمزة أنه سأل..لكن قد صح مجيء الحديث من رواية حمزة، فأخرجه مسلم من طريق أبي الأسود، عن عروة، عن أبي مراوح عن حمزة، وكذلك رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن عروة، لكنه أسقط أبا مراوح والصواب إثباته، وهو محمول على أن لعروة فيه طريقين: سمعه من عائشة، وسمعه من أبي مراوح عن حمزة. وأخرجه أحمد 6/46و 193 و 202و 207، وابن أبي شيبة 3/16، والدارمي 2/8-9، والبخاري "1942" و"1943" في الصوم: باب الصوم في السفر والإفطار، ومسلم "1121" في الصيام: باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، وأبو داود "2402" في الصوم: باب الصوم في السفر، والترمذي "711" في الصوم: باب ما جاء في الرخصة في السفر، والنسائي 4/187- 188 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على هشام بن عروة فيه، وابن ماجه "1662" في الصيام: باب ما جاء في الصوم في السفر، وابن خزيمة "2028"، وابن الجارود "397" والطبري "2889" والطحاوي 2/69، والطبراني 2/69، والطبراني "2963"و"2964" و"2965" و"2967" و"2968و "2969" و"2970" و "2971" و"2972" و"2973" و"2974" و"2975" و"2976" و"2977"، والبيهقي 4/243، والبغوي "1760" من طرق عن هشام، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك 1/295 في الصيام: باب ما جاء في الصيام في السفر، والطبري "2890" من طريق هشام بن عروة، عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال ... قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى، وقال سائر أصحاب مالك: عن هشام عن أبيه عن عائشة أن حمزة، وكذلك رواه الجماعة عن هشام ... انظر "تنوير الحوالك" 1/276. وأخرجه النسائي 4/187، والطبراني "2962" من طريق عبد الرحيم بن سليمان الرازي، والطبراني "2961" من طريق عبد العزيز الدراودي، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن حمزة بن عمرو أنه قال ... وانظر "3567".

ذكر البيان بأن الصوم والإفطار جميعا في السفر طلق مباح

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّوْمَ وَالْإِفْطَارِ جَمِيعًا فِي السَّفَرِ طَلْقٌ مُبَاحٌ 3561 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، وَصَامَ صَائِمُنَا، وَأَفْطَرَ مُفْطِرُنَا، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا المفطر على الصائم (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مالك 1/295 في الصيام: باب ما جاء في الصيام في السفر، عن حميد، بهذا الإسناد. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "1947" في الصوم: باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار، والطحاوي 2/68، والبيهقي 4/244، والبغوي "1761". وأخرجه مسلم "1118" في الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأبو داود "2405" في الصوم: باب الصوم في السفر، والبيهقي 4/244 من طرق عن حميد، به.

ذكر البيان بأن الصوم والافطار في السفر جميعا طلق مباح

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّوْمَ وَالْإِفْطَارَ فِي السَّفَرِ جَمِيعًا طَلْقٌ مُبَاحٌ 3562 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نضرةذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّوْمَ وَالْإِفْطَارَ فِي السَّفَرِ جَمِيعًا طَلْقٌ مُبَاحٌ [3562] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ حِينَ فَتْحَ مَكَّةَ، فَصَامَ صَائِمُونَ، وَأَفْطَرَ مُفْطِرُونَ، فَلَمْ يَعِبْ هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ، وَلَا هؤلاء على هؤلاء (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو خليفة: هو الفضل بن الحباب، وأبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة. وأخرجه مسلم "1116" في الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، والطحاوي 2/68 من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2157"، وابن أبي شيبة 3/17، وأحمد 3/45 و74، ومسلم "1116" "93" و"94"، والطحاوي 2/68 من طرق عن قتادة. به. وانظر "3558".

ذكر جواز إفطار المرء في شهر رمضان في السفر

ذِكْرُ جَوَازِ إِفْطَارِ الْمَرْءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ 3563 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ، وَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالْأَحْدَثِ فَالْأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/294 في الصيام: باب ما جاء في الصيام في السفر. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/271، والدارمي 2/9، والبخاري "1944" في الصوم: باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر، والطحاوي 2/64، والبيهقي 4/240، والبغوي 4/240. وانظر "3555" و"3564" و"3566".

ذكر الإباحة للمسافر أن يفطر في سفره صيام الفريضة عليه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ فِي سَفَرِهِ صِيَامَ الْفَرِيضَةِ عَلَيْهِ 3564 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ. قَالَ: وَكَانَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره (1) .

_ (1) إسناد صحيح، وهو مكرر الحديث "3555".

ذكر العلة التي من اجلها أفطر صلى الله عليه وسلم في ذلك السفر

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَفْطَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ 3565 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم سَافَرَ فِي رَمَضَانَ، فَاشْتَدَّ الصَّوْمُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَعَلَتْ نَاقَتُهُ تَهِيمُ بِهِ تَحْتَ ظِلَالِ الشَّجَرِ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُ فَأَفْطَرَ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ شَرِبَ شربوا (1) .

_ (1) حديث صحيح، إسناده على شرط مسلم. وهو في "مسند أبي يعلى" "1780". وأخرجه الطحاوي 2/65 من طريق روح، والحاكم 1/433 من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ ووافقه الذهبي. وانظر "3549" و "3551" و"3552" و "3553" و "3554".

ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث انه مضاد لخبر جابر الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ جَابِرٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 3566 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ أَبُو زَيْدٍ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى يَدِهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ، فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صام، ومن شاء أفطر (1) .

_ (1) إسناد صحيح، عبد الواحد بن غياث روى له أبو داود، وقد وثقه المؤلف والخطيب، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 1/291، والبخاري "1948" في الصوم: باب من أفطر في السفر ليراه الناس، وأبو داود "2404" في الصوم: باب الصوم في السفر، من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/259 و 325، والبخاري "4279" في المغازي: باب غزوة الفتح في رمضان، ومسلم "1113" "88" في الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، والنسائي 4/184 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على منصور، والطبراني "10945"، وابن خزيمة "2036"، والطحاوي 2/67، والبيهقي 4/243 من طرق عن منصور، به. وأخرجه مسلم "1113" "89" من طريق عبد الكريم، عن طاووس، به. وأخرجه ابن ماجه "1661" في الصيام: باب ما جاء في الصوم في السفر، من طريق مجاهد، عن ابن عباس مختصرا. وانظر "3555" و "3563" و "3564".

ذكر البيان بأن الأمر بالإفطار في السفر أمر إباحة لا أمر حتم متعر عنها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا أَمْرُ حَتْمٍ مُتَعَرٍ (1) عَنْهَا 3567 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبَى الْأَسْوَدِ، عَنْ عروة بن الزبير، عن أبى، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ (2) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ لِيَ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عليَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فلا جناح عليه" (3)

_ (1) في الأصل: معترى، والجادة ما أثبت. (2) تحرف في الأصل إلى: مرواح. (3) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وأبو مرواح: هو الغفاري. وأخرجه مسلم "1121" "107" في الصيام: باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، والنسائي 4/186-187 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على عروة في حديث حمزة فيه، وابن خزيمة "2026"، والطبراني "2980"، والبيهقي 4/243، من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري في "جامع البيان" "2891"، والطحاوي 2/71 من طريق حيوة، عن أبي الأسود، به. وأخرجه النسائي 4/186 من طريق سليمان بن يسار، عن أبي مرواح، به. وأخرجه الطيالسي "1175"، وأحمد 3/494، والنسائي 4/185 و 186، والطحاوي 2/69، والطبراني "2982" و "2983" و "2984" و2985" و "2986" من طريق سليمان بن يسار، والنسائي 4/185-186، والطبراني "2988" من طريق أبي سلمة، والنسائي 4/186، من طريق حنظلة بن علي، والنسائي 4/187، والطبراني "2966" و "2978" و "2979" و "2980" من طريق عروة، والطبراني "2995"، وأبو داود "2403" في الصوم في السفر، والحاكم 1/433 من طريق محمد بن حمزة بن عمرو، خمستهم عن حمزة بن عمرو الأسلمي.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ (1) وَأَبَى مُرَاوِحٍ (2) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو، وَلَفْظَاهُمَا مختلفان.

_ (1) في الأصل: عن أبيه، وهو خطأ، وانظر الحديث "3560". (2) تحرفت في الأصل إلى: مرواح.

ذكر الخبر الدال على أن الإفطار في السفر أفضل من الصوم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْإِفْطَارَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ 3568 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يحب أن تؤتى عزائمه" (1) .

_ (1) إسناده قوي، وتقدم برقم "2742".

باب الصيام عن الغير

13- بَابُ الصِّيَامِ عَنِ الْغِيَرِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَجُوزُ مِنْ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ 3569 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (1) بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ عن عائشة رضى الله تعالى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عنه وليه" (2) .

_ (1) نحرف في الأصل إلى: عبد، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 141. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم "1147" في الصيام: باب قضاء الصيام عن الميت، وأبو دود "2400" في الصوم: باب فيمن مات وعليه صيام، و"3311" في الأيمان والنذور: باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه، والبيهقي 4/255 و6/279، والدارقطني 2/195 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "1952"، والدارقطني 2/195، والبغوي "1773" من طريق مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، به. وأخرجه أحمد 6/69، والبيهقي 4/255، والدارقطني 2/194- 195 من طريقين عن عبيد الله بن أبي جعفر، به. وأخرجه أحمد 6/69 من طريق يزيد، عن عروة، به.

ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز صوم أحد عن أحد

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ صَوْمِ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ 3570 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ بِالْكَرْخِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَأَيْتِ لَوَ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "فَحَقُّ اللَّهِ أحق" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان الأزدي، والحكم: هو ابن عتيبة. وأخرجه مسلم "1148" "155" في الصيام: باب قضاء عن الميت، والترمذي "716" في الصوم: باب ما جاء في الصوم عن الميت، وابن ماجه "1758" في الصيام: باب من مات وعليه صيام من نذر، والبيهقي 4/255، والدارقطني 2/195، والبغوي "1774" من طريق أبي سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الكنذي، بهذا الإسناد، وليس في سند الترمذي والبغوي "الجكم بن عتيبة". وأخرجه أحمد 1/258، والبخاري "1953"، ومسلم "1148" "155"، والترمذي "717"، والطبراني "12330"، والدارقطني 2/195و196 من طريقين عن زائدة عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فذكره. قال الأعمش: فقال الحكم وسلمة بن كهيل جميعاً ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، فقالا: سمعنا مجاهداً يذكر هذا عن ابن عباس. وأخرجه أحمد 1/224و 227 و362، ومسلم "1158" "154"، وأبو داود "3310" في الأيمان: باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه، والطبراني "12331"، والبيهقي 4/255 و6/279- 280 من طرق عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن امرأة أتت==

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: ... فذكره، ولفظ البيهقي 6/279- 280: أن امرأة نذرت أن تصوم شهراً فماتت، فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "صم عنها". وأخرجه الطيالسي "2630"، وأخمد 1/338، والنسائي 7/20 في الأيمان: باب من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم، والطبراني "12329"، والبيهقي 4/255 من طريق شعبة، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ركبت امرأة البحر، فنذرت أن تصوم شهراً، فماتت قبل أن تصوم، فأنت أختها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له، فأمرها أن تصوم شهراً عنها. وأخرجه باللفظ السالف أحمد 1/116، وأبو دادو "3308" في الأيمان: باب في قضاء النذر عن الميت، والبيهقي 4/256 من طريق أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وأخرجه البخاري "1953" تعليقاً عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ووصله مسلم "1148" ط156"، والبيهقي 4/255- 256 من طرق عن زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو. وعلقه البخاري "1953" من طريق أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس، ووصله البيهقي 4/256 من طريق الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حديثا المعتمر عن الفضيل، عن أبي حريز.

باب الصوم المنهي عنه

14- بَابُ الصَّوْمِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ حَمْلِ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الصِّيَامِ مَا عَسَى يَضْعُفُ عَنْهُ 3571 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ " قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "فَلَا تَفْعَلْ نَمْ وَقُمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا (1) ، وَإِنِّي مُخَيِّرُكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشَرَةُ أَمْثَالِهَا فَإِذَا ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ" فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: "صُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ" قَالَ: فَشَدَدْتُ فَشُدِّدَ عليَّ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ: "صُمْ صِيَامَ نَبِيِّ الله

_ (1) من قوله "إن لزورك" إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 2/لوحة 155.

دَاوُدَ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ" قُلْتُ: فَمَا صِيَامُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ؟ قَالَ: "نِصْفُ الدَّهْرِ" (1) قَالَ أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَإِنَّ لِزَوْرِكَ (2) عَلَيْكَ حَقًّا" لَيْسَ فِي خَبَرٍ إِلَّا في هذا الخبر، وفيه دليل على أن إِبَاحَةِ إِفْطَارِ الْمَرْءِ لِضَيْفٍ يَنْزِلُ بِهِ وَزَائِرٍ يزوره.

_ (1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمر بن عبد الواحد فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة. وأخرجه أحمد 2/198، البخاري "1975" في الصوم: باب حق الجسم في الصوم، و"5199" في النكاح: باب لزوجك عليك حق، والبيهقي 4/299، طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "1974" في الصوم: باب حق الضيف في الصوم، و"6134" في الأدب: باب حق الضيف، ومسلم "1159" "182" و"183" في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر، وابن خزيمة "2110"، والطحاوي 2/85 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه أحمد 2/189 و200، الطحاوي 2/86 من طريقين عن أبي سلمة، به. وأخرجه الطيالسي "2255"، وعبد الرزاق "7863"، وأحمد 2/199، والبخاري "1153" في التهجد: باب رقم "20"، و"1977" في الصوم: باب حق الأهل في الصوم، و"1979" باب صوم داود عليه السلام، و"3419" في الأنبياء: باب قوله تعالى: {وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً} (النساء: من الآية163) ، ومسلم "1195"، وابن خزيمة "2109" و"2152"، والبيهقي3/16و4/299 من طرق عن أبي العباس السائب بن فروخ الشاعر، عن عبد الله بن عمرو. وأخرجه أحمد 2/200 من طريق مطرف بن عبد الله، والبخاري "1978" باب صوم يوم وإفطار يوم، و "5052" في فضائل القرآن: باب قول المقرىء للقاريء: حسبك، من طريق مجاهد، والطحاوي 2/86 من طريق طلحة بن هلال أو هلال بن طلحة، ثلاثتهم عن عبد الله بن عمرو، بنحوه. ونظر "3638" و"3640"و "3658" و"3660". (2) قال البخاري في "صحيحه" 10/531: يقال: هو زور وهؤلاء زور وصيف، ومعناه أضيافه وزواره، لأنها مصدر مثل: قوم رضا وعدل، ويقال: ماءان غور ومياه غور. قال الحافظ: وقال غيره: الزور جمع زائر، كراكب وركب، قلت "القائل ابن حجر": وهو قول أبي عبيده، وجزو به في "الصحاح". قلت: ولفظ "التقاسيم": لزوارك.

ذكر الزجر عن أن تصوم المرأة إلا بإذن زوجها إن كان شاهدا

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا 3572 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شاهد إلا بإذنه" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "7886". ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/316، ومسلم "1026" في الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه، وأبو داود "2458" في الصوم: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، والبيهقي 4/192 و303، والبغوي "1694". وأخرجه البخاري "5192" في النكاح: باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً، والبيهقي 7/292 من طريقين عن عبد الله، عن معمر، به. وانظر ما بعد.

ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما زجرت المرأة عن أن تصوم سوى شهر رمضان

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا زُجِرَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ أَنْ تَصُومَ سِوَى شَهْرِ رَمَضَانَ 3573 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرْطُوسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تصومن امرأةذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا زُجِرَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ أَنْ تَصُومَ سِوَى شَهْرِ رَمَضَانَ [3573] أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرْطُوسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ

يَوْمًا سِوَى شَهْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بإذنه" (1)

_ (1) إسناده قوي، موسى بن أبي عثمان روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال سفيان: كان مؤدباً ونعم الشيخ كان، وأبوه روى عنه غير ابنه موسى منصور بن المعتمر، والمغيرة بن مقسم، ووثقه المؤلف، وروى البخاري له ولأبيه تعليقاً، وباقي رجاله ثقات. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان. وعلقه البخاري بإثر الحديث "5195" في النكاح: باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لآخر إلا بإذنه، عن أبي الزناد، عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة، ووصله أحمد 2/245 و444و 476 و500، والحميدي "1016"، والدارمي 2/12، والحاكم 4/173 من طريق سفيان، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 2/245 و464، والدارمي 2/12، والترمذي "782" في الصوم: باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها، وابن ماجه "1761" في الصيام: باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها، من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري "5195"، ومن طريقه البغوي "1695" من طريق شعيب، كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وانظر ما قبله.

فصل في صوم الوصال

15- فَصْلٌ فِي صَوْمِ الْوِصَالِ 3574 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُوَاصِلُوا" قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنَّ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي" (1) . 3575 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما. يزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه. وأخرجه أحمد 3/235، والترمذي "778" في الصوم: باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم، عن طريق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/128 و247 و289، وأبو يعلى "2874" و"3099" من طريق عن قتادة، به. وأخرجه أحمد 3/124 و253، وابن أبي شيبة 3/82، والبخاري "7241" في التمني: باب ما يجوز من اللو، ومسلم "1104" في الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم، وأبو يعلى "3282"، وابن خزيمة "2070"، والبيهقي 4/282، والغوي "1739" من طريق عن ثابت، عن أنس بنحوه. وانظر "3579".

إبراهيم، قال: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُوَاصِلُوا" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ فَقَالَ: "إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي ربي ويسقيني" فلن يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ، فَوَاصَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ ثُمَّ رَأَوَا الْهِلَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ" كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "7753"، وعنه أحمد 2/281. وأخرجه البخاري "7299" في الاعتصام: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، من طريق هشام، عن معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/516، والدارمي 2/8، والبخاري "1965" في الصوم: باب التنكيل لمن أكثر الوصال، و "6851" في الحدود: باب كم التعزير والأدب، ومسلم "1103" "57" في الصيام: باب النهى عن الوصال في الصوم، والبيهقي 4/282 من طرق عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 2/261 من طريق أبي سلمة، به. وأخرجه عبد الرزاق "7754"، وأحمد 2/315، والبخاري "1966"، والبيهقي 4/282، والبغوي "1736" من طريق معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/82، وأحمد 2/231 و253 و257 و345 و377 و495- 496، والبخاري "7242" في التمني: باب ما يجوز من اللو، ومسلم "1103" "58"، وابن خزيمة "2071" و"2072"، والبغوي "1738" من طرق عن أبي هريرة. قوله "كالمنكل لهم": يريد أنه عليه السلام قال لهم ذلك عقوبة، كالفاعل بهم ما يكون عبرة لغيرهم.

ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الوصال

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ الْوِصَالِ 3576 - أَخْبَرَنَا الْبُجَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عن الأعرجذكر الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا نَهَى عَنِ الْوِصَالِ [3576] أَخْبَرَنَا الْبُجَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ، إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ" قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: "إِنِّي لَسْتُ فِي ذَلِكَ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكفلوا من العمل ما لكم به طاقة" (1) .

_ (1) إسناده صحيح، عمرو بن عثمان: هو ابن سعيد بن كثير الحمصي، وهو وأبوه روى لهما أصحاب السنن، وهما ثقتان، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه مالك 1/301 في الصيام: باب النهي عن الوصال في الصيام، ومن طريقة أحمد 2/237، والدارمي 2/7 -8، والبغوي "1737" عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/244 و257 و418، والحميدي "1009"، ومسلم "1103" "58" في الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم، وابن خزيمة "2068" من طرق عن أبي الزناد، به. وانظر ما قبله.

ذكر البيان بأن الوصال المنهى عنه يباح للمرء استعماله من السحر الى السحر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوِصَالَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ يُبَاحُ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ السَّحَرِ إِلَى السَّحَرِ 3577 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، وَعُمَرُ بْنُ مَالِكٍ وَذَكَرَ عُمَرُ آخَرَ مَعَهُمَا، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْوِصَالِ، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: "لَسْتُمْ كَهَيْئَتِي إِنِّي أَبِيتُ لِيَ مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِيَنِي فَأَيُّكُمْ وَاصَلَ فَمِنْ سَحَرٍ إلى سحر" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري. أبو الربيع: هو سليمان بن داود بن حماد، وحيوة: هو ابن شريح، وابن الهاد: هو يزيد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ الليثي، وعبد الله بن خباب: هو الأنصاري النجاري، وعمر بن مالك المقرون بحيوة في هذا السند: روى له مسلم حديثاً واحد مقروناً بغيره، وذكره المؤلف في "ثقاته"، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال ابن يونس: كان فقيهاً ووثقه أحمد بن صالح. وأخرجه بن خزيمة "2073" من طريق ابن وهب، عن عمر بن مالك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/8 و87، والدارمي 2/8، والبخاري "1963" في الصوم: باب الوصال، و"1967" باب الوصال إلى السحر، وأبو داود "2361" في الصوم: باب الوصال، والبيهقي 2/282 من طرق عن ابن الهاد، به. وأخرجه عبد الرزاق "7755"، وأحمد 3/30 و57و 59 و95، وأبو يعلى "1133" و"1407" من طريق بشر بن حرب أبي عمرو الندبي، عن أبي سعيد الخدري.

ذكر الزجر عن استعمال الوصال في الصيام

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ 3578 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا وِصَالَ فِي الصيام" (1)

_ (1) إسناده قوي، مؤمل- وإن كان سيء الحفظ- قد توبع. عبد لله بن الوليد: هو ابن ميمون الأموي، وسفيان: هو الثوري، وقزعة: هو أبو الغادية البصري. وأخرجه أحمد 2/62 عن عبد الله بن الوليد، عن سفيان، بهذا الإسناد.

ذكر الزجر عن الوصال في الصيام

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامَ 3579 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قتادةذكر الزَّجْرِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامَ [3579] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُوَاصِلُوا" قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى" (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْخَبَرُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ وَضْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِهِ هِيَ كُلُّهَا أَبَاطِيلُ وَإِنَّمَا مَعْنَاهَا الْحُجَزُ لَا الْحَجَرُ، وَالْحُجَزُ طَرَفُ الْإِزَارِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا كَانَ يُطْعِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْقِيهِ إِذَا وَاصَلَ، فَكَيْفَ يَتْرُكُهُ جَائِعًا مَعَ عَدَمِ الْوِصَالِ حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَى شَدِّ حَجَرٍ عَلَى بَطْنِهِ، وَمَا يغني الحجر عن الجوع (2) ؟

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه البخاري "1961" في الصوم، باب: الوصال، عن مسدَّد بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى "2972" عن أبي خيثمة، عن يحيى القطان، به. وأخرجه أحمد 3/173و202 و276، والدارمي 2/8، وأبو يعلى"3052" و"3215"، وابن خزيمة "2069" من طرق عن شعبة. وقد قال جمهور أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم "أطعم وأسقى": هو مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوه، فكأنه قال: يعطيني قوة الآكل والشارب، يفيض علي ما يسد مسد الطعام والشراب، ويقوى على أنواع الطاعة من غير ضعف في القوة، ولا كلال في الإحساس. أو المعنى: أن الله يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب قلا يحس بجوع ولا عطش. ويحتمل أن يكون المراد أنه سبحانه يشغله بالتفكير في عظمته، والتملي بمشاهدته، والتغذي بمعارفه، وقرة العين بمحبته، والاستغراق في مناجاته، والإقبال عليه، عن الطعام والشراب، وإلى هذا جنح الإمام ابن القيم، وقال: قد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء الأجساد، ومن له أدنى ذوق وتجربة يعلم استغناء والجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الجسماني، ولاسيما الفرح المسرور بمطلوبه الذي قرت عينه بمحبوبه. (2) قد أكثر أهل العلم من الرد على المصنف في هذه الدعوى التي انتهى إليها، وأبلغ ما يرد عليه به- كما قال الحافظ – أنه أخرج في "صحيحه" من حديث ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فرأى أبا بكر وعمر، فقال: "ما أخرجكما؟ " قالا: ما أخرجنا إلا الجوع، فقال: "وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع" فهذا الحديث يرد ما تمسك به، وأما قوله "وما يغني الحجر عن الجوع" فجوابه: أنه يقيم الصلب، لأن البطن إذا خلا ربما ضعف صاحبه عن القيام لانثناء بطنه عليه، فإذا ربط عليه الحجر، اشتد وقوي صاحبه على القيام.

فصل في صوم الدهر

16- فَصْلٌ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرَكُ صَوْمِ الدَّهْرِ وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا عَلَيْهِ 3580 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا قَطُّ، كَامِلًا إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا أَفْطَرَ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ وَمَا كَانَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَصُومُ فِي شَعْبَانَ (1)

_ (1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن معاوية فقد روى له أصحاب السُّنن وهو ثقة. وحماد سلمة سمع من الجريري قبل الاختلاط، وعبد الله بن شقيق: هو العقيلي. وأخرجه أحمد 6/218، ومسلم "1156" "172" في الصيام: باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب أن لا يخلي شهراً عن صوم، والنسائي 4/152 في الصيام: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخير عائشة فيه، من طريق إسماعيل بن عليه، ويزيد بن زريع – وهما ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط – عن سعيد ين إياس الجريري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/157 و171و 227و 228 و246، ومسلم "1156" "173" و"174"، والترمذي "768" في الصوم: باب ما جاء في سرد الصوم، والنسائي 4/152، 199 باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وذكر اختلاف الناقلين للخبر، من طرق عن عبد الله بن شقيق، به. وأخرجه الطيالسي "1497"، وأحمد 6/54 و94 و109، والنسائي 4/151 من طريق سعيد بن هشام، عن عائشة. وأخرجه النسائي 4/199، وابن خزيمة "2077"، والبيهقي 4/292 من طريق عبد الله بن قيس، عن عائشة. وانظر "3637" و"3648".

3581 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صام ولا أفطر" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله ثقات رحال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم، من رحال البخاري الوليد: هو ابن مسلم القرشي الدمشقي. وأخرجه أحمد 2/198، والنسائي 4/206 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على عطاء في الخير فيه، من طريقين عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "7863"، وابن أبي شيبة 3/78، وأحمد 2/164 و188- 189و 190 و199و212، البخاري "1977" في الصوم: باب حق الأهل في الصوم، ومسلم "1159" "186" في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو قوت به حقاً..، والنسائي 4/206، وابن ماجه "1706" في الصيام: باب ما جاء في صيام الدهر، من طريقين عن أبي العباس الشاعر- وهو السائب بن فروخ – عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وله شاهد من حديث ابن عمر عند النسائي 4/205 و206، أخرجه من طرق عن عطاء بن أبي رباح، عنه.

ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر إنما قصد به بعض الدهر لا الكل

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا قُصِدَ بِهِ بَعْضُ الدَّهْرِ لَا الْكَلُّ 3582 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ: لَهُ إِنَّ فلانا لا يفطر نهارا الدَّهْرِ إِلَّا لَيْلًا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ" (1) . قَالَ أَبُو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي فِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (2) "مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ" أَرَادَ بِهِ الْأَبَدَ وَفِيهِ الْأَيَّامُ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا عَنْ صِيَامِهَا مِثْلُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ والعيدين.

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، خالد: هو ابن عبد الله الواسطي، والجريري: هو سعيد ين إياس، وأبو العلاء: هو يزيد ين عبد الله بن الشخير، ومطرف: هو أخو يزيد. وأخرجه أحمد 4/426 و"431، والنسائي 4/206 في الصيام: باب النهي عن صيام الدهر، وابن خزيمة "2151"، والحاكم 1/435 من طريق إسماعيل بن علية، عن سعيد بن إياس الجريري، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي. قلت: وإسماعيل بن علية سمع من سعيد قبل الاختلاط. (2) تحرف في الأصل إلى: عمر.

ذكر الإخبار عن نفى جواز سرد المسلم صوم الدهر

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ سَرْدِ الْمُسْلِمِ صَوْمَ الدَّهْرِ 3583 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عثمان بن أبىذكر الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ سَرْدِ الْمُسْلِمِ صَوْمَ الدَّهْرِ [3583] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي

شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: "من صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ" (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ" يُرِيدُ بِهِ: مَنْ صَامَ الْأَبَدَ وَفِيهِ الْأَيَّامُ الَّتِي نُهِيَ عَنْ صِيَامِهَا، مِثْلُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنَ الْعِيدَيْنِ "فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ" يُرِيدُ بِهِ: فَلَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ فَيُؤْجَرَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُفَارَقَتِهِ الْإِثْمَ الَّذِي ارْتَكَبَهُ بِصَوْمِ الْأَيَّامِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ صِيَامِهَا، وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا" وَعَقَدَ عَلَيْهِ تِسْعِينَ، يُرِيدُ بِهِ: ضُيِّقَ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ بِصَوْمِهِ الْأَيَّامَ التي نهى عن صيامها في دهره. 3584 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عليه جهنم هكذا" وعقد تسعين (2) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة 3/78 عن عبيد بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1147"، وأحمد 4/24 و25 و26، والنسائي 207 في الصيام: باب النهي عن صيام الدهر، وابن ماجه"1705" في الصيام: باب ما جاء في صيام الدهر، وابن خزيمة "2150"، والحاكم 1/435 من طريق شعبة، به. وأخرجه أحمد 4/25، والدارمي 2/18، والنسائي 4/206- 207 من طرق عن قتادة، به. (2) حديث صحيح الضحاك بن يسار مختلف فيه، ضعفه غير واحد، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره المؤلف في "الثقات" وقد تابعه قتادة كما سيأتي، وباقي رجاله ثقات رجال البخاري. وأخرجه الطيالسي "514" "وقد تحرف فيه "أبو تميمة" إلى: أبي غنيمة"، وأحمد 4/414، وابن أبي شيبة 3/78، والبزار "1041"، والبيهقي 4/300 من طريق الضحاك بن يسار، بهذا الإسناد. لفظ أحمد "وقبض كفه"، ولفظ ابن أبي شيبة "هكذا وطبق بكفه". وأخرجه أحمد 4/414، والبزاز "1040"، وابن خزيمة "2154"و "2155" من طريق قتادة، عن أبي تميمة، به. وأخرجه الطيالسي "513"، وابن أبي شيبة 3/78، والبيهقي 4/300 من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي تميمة، عن أبي موسى، موقوفا. وأخرجه عبد الرزاق "7866" عن الثوري، عن أبي تميمة، عن أبي موسى، موقوفا ولفظه "هكذا وعقد عشرا". وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/193 ونسبه إلى أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" وقال: رجاله رجال الصحيح.

أَخْبَرَنَاهُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ: وَضَمَّ عَلَى تِسْعِينَ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْقَصْدُ فِي هَذَا الْخَبَرِ صَوْمُ الدَّهْرِ الَّذِي فِيهِ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَالْعِيدَيْنِ، وَأَوْقَعَ التَّغْلِيظَ عَلَى مَنْ صَامَ الدَّهْرَ مِنْ أَجْلِ صَوْمِهِ الْأَيَّامَ الَّتِي نُهِيَ عَنْ صِيَامِهَا لَا أَنَّهُ إِذَا صَامَ الدَّهْرَ وَقَوِيَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ الْأَيَّامِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ صِيَامِهَا يُعَذَّبُ فِي الْقِيَامَةِ (1) . وَأَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ اسْمُهُ: طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ، بَصْرِيٌ مات سنة خمس وتسعين.

_ (1) وقال الحافظ في "الفتح" 4/222: وظاهره أنها تُضيق عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه، وحمله عليها، ورغبته عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واعتقاده أن غير سنته أفضل منها، وهذا يقتضي الوعيد الشديد، فيكون حراما ... ثم ذكر اختلاف العلماء في هذه المسألة.

فصل في صوم يوم الشك

فصل في صوم يوم الشك مدخل ... 17-فَصْلٌ فِي صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ 3585 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حدثنا أبو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ: كُلُوا، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، وَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: مَنْ صام اليوم الذي يشك فيه، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم (1) .

_ (1) حديث صحيح رجاله ثقات رجال السيخين غير عمرو بن قيس رجال مسلم، وله طريق آخر يشد منه. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان الأزدي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وأخرجه الدارمي 2/2، والترمذي "686" في الصوم: باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، والنسائي 4/153 في الصيام: باب صيام يوم الشك، والطحاوي 2/111، وابن خزيمة "1914"، والدارقطني 2/157 من طريق عبد الله بن سعيد الكندي، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث عمار حديث حسن صحيح، وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن صحيح، ورواته كلهم ثقات. وأخرجه الحاكم 1/423-424، والبيهقي 4/208 من طريق ابن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! وانظر "3595"و"3596". وأخرجه ابن أبي شيبة 3/72 عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، عن منصور، عن ربعي "وقع في المطبوع من ابن أبي شيبة: عن ربعي عن منصور، وهو خطأ استدرك من "الفتح" 4/120": أن عمار بن ياسر وناساً معه أتوهم بمسلوخة مشوية في اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان، أو ليس من رمضان، فاجتمعوا واعتزلهم رجل، فقال له عمار: تعال فكل، قال: فإني صائم: فقال له عمار: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال فكل. وهذا سند صحيح على شرطهما، وحسنه الحافظ في "الفتح". وأخرجه عبد الرزاق "7318" عن الثوري، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن رجل قال: كنا عند عمار بن ياسر. فذكره فزاد بين ربعي وبين عمار جلاً. وأخرجه عبد الرزاق "7318" عن الثوري، عن سماك، عن عكرمة قال: رأيته أمر رجلاً بعد الظهر فأفطر، وقال: من صام هذا اليوم فقد عصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 2/397 من طريق محمد بن عيسى الأدمي البغدادي، عن أحمد بن عمر الوكيعي، عن وكيع. عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ... ثم قال: تابعه أحمد ب عاصم الطبراني، عن وكيع، روواه إسحاق بن راهويه، عن وكيع فلم يجاوز به عكرمة "وهو كذلك في ابن أبي شيبة 3/72 عن وكيع"، وكذلك رواه يحيى القطان عن الثوري، لم يذكر في ابن عباس. وقي الباب آثار عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود والضحاك بن قيس والشعبي وحذيفة وإبراهيم عند البيهقي 4/209، وابن أبي شيبة 3/71-73. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه.

ذكر الصفة التي أبيح بها استعمال هذا الفعل المزجور عنه

ذِكْرُ الصِّفَةِ الَّتِي أُبِيحَ بِهَا اسْتِعْمَالُ هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ 3586 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سلمةذكر الصِّفَةِ الَّتِي أُبِيحَ بِهَا اسْتِعْمَالُ هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ [3586] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقَدَّمُوا صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رجل كان يصوم صياما فليصمه" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري. الوليد: هو ابن مسلم الدمشقي، وهو وإن عنعن متابع. وأخرجه النسائي 4/149 في الصيام: باب التقدم قبل شهر رمضان، عن إسحاق بن إبراهيم، وابن ماجه "1650" في الصيام: باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوماً فوافقه، عن هشام بن عمار، كلاهما عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد، وقد تابع الوليد بن مسلم عند ابن ماجه عبد الحميد بن حبيب. وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/275، والنسائي 4/149 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير، و4/154 باب التسهيل في صيام يوم الشك، والبغوي "1718" من طرق عن الأوزاعي، به. وأخرجه عبد الرزاق "7315" والطيالسي "2316"، وابن أبي شيبة 3/23، وأحمد 2/234 و347 و408 و477و513 و510، والدارمي 2/4، والبخاري "1914" في الصوم: باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، ومسلم "1082" في الصيام: باب لا تقدموا رمضان يصوم يوم ولا يومين، وأبو داود "2335" في الصوم: باب فيمن يصل شعبان برمضان، والترمذي "685" في الصوم: باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم، والنسائي 4/154، والطحاوي 2/84، وابن الجارود "378"، والبيهقي 4/207 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه الشافعي 1/275، وأحمد 2/438،و 497، والترمذي "684"، والطحاوي 2/84، والبيهقي 4/207 من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به.

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث انه مضاد هذا الفعل المزجور

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ هذا الفعل المزجور 3587 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ ميمون، عن ثابت، عن مطرفذكر خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ هذا الفعل المزجور [3587] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ له أو لرجل: "أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا"؟ قَالَ: لَا، قَالَ: "فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يومين" (1) .

_ (1) إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن الحجاج، فقد روى له النسائي وهو ثقة. ثابت: هو ابن أسلم البناني، ومطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير. وأخرجه أحمد 4/428 و432 و439 و446، والدارمي 2/18، والبخاري "1983" في الصوم: باب الصوم من آخر الشهر، ومسلم "1161" "200" و201" في الصيام: باب صوم سرر شعبان، وأبو داود "2328" في الصوم: باب في التقدم، والبيهقي 4/210 من طرق عن مطرف، بهذا الإسناد. قال الخطابي في "معالم السنن" 2/96 تعليقاً على هذا الحديث وحديث ابن عباس عند أبي داود وهو بمعنى حديث أبي هريرة السابق: هذان الحديثان متعارضان في الظاهر، ووجه الجمع بينهما أن يكون الأول إنما هو شيء كان الرجل قد أوجبه على نفسه بنذره، فأمره بالوفاء به، أو كان ذلك عادة قد اعتادها في صيام أواخر الشهور، فتركه لاستقبال الشهر، فاستجب له صلى الله عليه وسلم أن يقضيه. وأما المنهي عنه في حديث ابن عباس "وكذلك في حديث أبي هريرة" فهو أن يبتدىء المرء متبرعاً به من غير إيجاب نذر ولا عادة قد كان تعودها فيما مضى، والله أعلم. وسرر الشهر: آخره، وفيه لغتان، يقال: سرر الشهر، وسراره.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "أصمت من سرر هذا الشهر" أراد به سرار شعبان

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ" أَرَادَ بِهِ سِرَارَ شَعْبَانَ 3588 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال له ولرجل: "أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ شَيْئًا؟ " قَالَ: لَا، قال: "فإذا أفطرت فصم يومين" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 4/443 و444، ومسلم "1161" "199" في الصيام: باب صوم سرر شعبان، وأبو داود "2328" في الصوم: باب في التقدم، والطحاوي 2/83- 84، والبيهقي 4/210 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ" لَفْظَةُ اسْتِخْبَارٍ عَنْ فَعَلٍ، مُرَادُهَا الإِعْلامَ بِنَفِيِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمُسْتَخْبَرِ عَنْهُ كَالْمُنْكِرِ عَلَيْهِ لَوْ فَعَلَهُ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِعَائِشَةَ: "أَتَسْتُرِينَ الْجِدَارَ" (1) أَرَادَ بِهِ الإِنْكَارِ عَلَيْهَا بِلَفْظِ الاسْتِخْبَارِ وَأَمَرَهُ صلى الله عليه وسلم بِصَوْمِ يَوْمَيْنِ مِنْ شَوَّالٍ، أَرَادَ بِهِ أَنَّهَا السِّرَارُ، وَذَلِكَ أَنَّ الشَّهْرَ إِذَا كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَسْتَتِرُ الْقَمَرُ يَوْمًا وَاحِدًا وَإِذَا كَانَ الشَّهْرُ ثَلاثِينَ يَسْتَتِرُ الْقَمَرُ يَوْمَيْنِ، وَالُوَقْتُ الَّذِي خَاطَبَ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْخِطَابِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَدَدُ شَعْبَانَ كَانَ ثَلاثِينَ مِنْ أَجْلِهِ أَمَرَ بِصَوْمِ يَوْمَيْنِ مِنْ شوال.

_ (1) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في "المسند" 6/247 من طريق عثمان بن عمر، عن أسامة، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أُمِّهِ أسماء بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سفر وقد اشتريت نمطاً فيه صورة، فسترته على سهوة بيتي "وهي شبيهة بالرف أو الطاق يوضع عليه الشيء" فلما دخل كره ما صنعت، وقال: "أتسترين الجدر يا عائشة" فطر حته فقطعته مرفقتين، فقد رأيته متكئاَ على إحداهما وفيها صورة، وانظر "صحيح مسلم" "2107" في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه.

ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا 3589 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ (1) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حدثنا

_ (1) تحرف في الأصل إلى: الحسن، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 150.

يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ نُدْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا كَانَ النِّصْفُ من شعبان فأفطروا حتى يجىء رمضان" (1) .

_ (1) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 2/442، وعبد الرزاق "7325"، وابن أبي شيبة 3/21، والدارمي 2/17، وأبو داود "2337" في الصوم: باب في كراهية ذلك، والترمذي "738" في الصوم: باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحار رمضان، وابن ماجه "1651" في الصيام: باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوماً فوافقه، والبيهقي 4/209 من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم: أن يكون الرجل مفطراً، فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم الحال شهر رمضان. وقال أبو داود: وكان عبد الرحمن لا يحدث به، قلت لأحمد: لم؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجيء به غير العلاء عن أبيه

ذكر العلة التي من اجلها زجر عن الصوم في نصف الأخير من شعبان

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ الصوم في نصف الْأَخِيرِ مِنْ شَعْبَانَ 3590 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عِكْرِمَةَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: ادْنُ فَكُلْ، قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَتَدْنُوَنَّ، قُلْتُ: فَحَدِّثْنِي، قال: حدثني ابن عباس أنذكر الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا زُجِرَ عَنِ الصَّوْمِ في نصف الْأَخِيرِ مِنْ شَعْبَانَ [3590] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عِكْرِمَةَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: ادْنُ فَكُلْ، قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَتَدْنُوَنَّ، قُلْتُ: فَحَدِّثْنِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ غَبَرَةُ سحاب أو قترة، فأكملوا العدة ثلاثين" (1) .

_ (1) إسناده حسن، سماك قد توبع، وباقي رجاله على شرط البخاري. يحيى بن كثير: هو العنبري، وهو في "صحيح ابن خزيمة" "1912". وأخرجه الحاكم 1/424-425 من طريق عبد الملك بن محمد الرقاشيء عن يحيى بن كثير، بهذا الإسناد. وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 1/226، والدارمي 2/2، والنسائي 4/136 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه، والبيهقي 4/207، والبغوي "1716" من طريق حاتم بن أبي صغيرة، والنسائي 4/153- 154 باب صيام يوم الشك، من طريق أبي يونس، والطبراني "11754"، والبيهقي 4/207 من طريق زائدة، والطيالسي "2671"، والبيهقي 4/207 من طريق أبي عوانة، والطبراني "11755" و"11757" من طريق الوليد بن أبي ثور والحسن بن صالح، ستتهم عن سماك بن حرب، به. وأخرجه الطبراني "11706" من طريق أشعث بن سوار، عن عكرمة، به. وأخرجه مالك 1/287 في الصيام: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان، عن ثور بن زيد الديلي، عن أبي عباس. وهو منقطع. وأخرجه الشافعي 1/274، وعبد الرزاق "7302"، والدارمي 2/3، والنسائي 4/135، وابن الجارود "375"، والبيهقي 4/207 من طريق عمرو بن دينار، عن محمد حنين "وتحرف في المطبوع من "مسند الشافعي" إلى: خبير، و"سنن الدارمي" إلى: جبير" عن ابن عباس. وأخرجه النسائي 4/135 من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس. وأخرجه ابن أبي شيبة 3م22، ومسلم "1088" "30" في الصيام: باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وابن خزيمة "1915"، والدارقطني 2/162 من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري قال: أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلاً إلى ابن عباس رصي الله عنه يسأله، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أمده لرؤيته، فإن أٌغمي عليكم فأكملوا العدة". قوله "قترة" أي: غيرة.

ذكر الزجر عن إنشاء الصوم بعد النصف الأول من شعبان

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِنْشَاءِ الصَّوْمِ بَعْدَ النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ شَعْبَانَ 3591 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى يجىء شهر رمضان" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمرو، وزهير بن محمد: هو التيمي. وانظر "3589".

ذكر الزجر عن أن يتقدم المرء صيام رمضان بصوم يوم أو يومين مبتدأين

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْمَرْءُ صِيَامَ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مُبْتَدَأَيْنِ (1) 3592 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صياما فليصمه" (2) .

_ (1) في الأصل: مبتدآن، والجادة هو المثبت. (2) إسناده حسن، رجاله رجال البخاري غير الحميد – وهو ابن حبيب بن أبي العشرين الدمشقي- وهو صدوق. وأخرجه ابن ماجه "1650" في الصيام: باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوماً فوافقه، عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد. وانظر "3586".

ذكر الزجر عن أن يصوم المرء اليوم الذي يشك فيه أمن شعبان هو أم من رمضان

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَصُومَ الْمَرْءُ الْيَوْمَ الذي يشك فيه أمن شعبان هو أم من رمضان ... ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَصُومَ الْمَرْءُ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ أَمِنْ شَعْبَانَ أُمْ مِنْ رَمَضَانَ 3593 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ أغمي عليكم فاقدروا له" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد فمن رجال البخاري. إسماعيل: هو ابن عُلية، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه أحمد 2/5، ومسلم "1080" "6" في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، والدارقطني 2/161، والبيهقي 4/202 من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "7307" من طريق معمر، وأبو داود "2320"، والبيهقي 4/204 من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، به. وأخرجه مالك 1/286 في الصيام: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان، عن نافع، به. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/63، والدارمي 2/3، والبخاري "1906" في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا"، ومسلم "1080" "3"، والنسائي 4/134 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث، والبيهقي 4/204، والدارقطني 2/161، والبغوي "1713". وأخرجه أحمد 2/13، وعبد الرزاق "7306"، ومسلم "1080"، والنسائي 4/134 باب ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر في هذا الحديث، والبيهقي 4/205 من طريق نافع، به. وأخرجه أحمد 2/145، والشافعي 1/274، والبخاري "1900" باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان، ومسلم "1080" "8"والنسائي 4/134، وابن ماجه "1654" في الصيام: باب ما جاء في صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، من طريق عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر. وأخرجه البيهقي 4/305 من طريق عاصم بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر. قوله "فاقدروا له" معناه: التقدير له بإكمال العدد ثلاثين، يقال: قدرت الشيء أقدره وأقدره قدراً بمعنى: قدرته تقديراً، ومنه قوله سبحانه وتعالى: {فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ} (المرسلات:23)

ذكر خبر ثان يصرح بالزجر عن صوم يوم الشك

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِالزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ 3594 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ إِمْلَاءً، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإن حالت دونه غياية (1) فأكملوا ثلاثين" (2) .

_ (1) أي: سحابة. (2) إسناده حسن، سماك قد توبع، وباقي رجاله على شرط الشيخين. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم. وأخرجه الترمذي "688" في الصوم: باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له، والنسائي 4/136 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه، عن قتيبة، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/20، والطبراني "11756" من طريق أبي الأحوص، به. وانظر "3590".

ذكر البيان بأن من صام اليوم الذي يشك فيه أمن شعبان هو أم من رمضان كان آثما عاصيا إذا كان عالما بنهى المصطفى صلى الله عليه وسلم عنه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يشك فيه أمن شعبان هو أم من رَمَضَانَ كَانَ آثِمًا عَاصِيًا إِذَا كَانَ عَالِمًا بِنَهْيِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ 3595 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ السِّنْجِيُّ، قال: حدثناذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ أَمِنْ شَعْبَانَ هُوَ أُمْ مِنْ رَمَضَانَ كَانَ آثِمًا عَاصِيًا إِذَا كَانَ عَالِمًا بِنَهْيِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ [3595] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ السِّنْجِيُّ، قَالَ: حدثنا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ: كُلُوا، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، وَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: من صام اليوم الذي يشك فيه فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1) .

_ (1) صحيح، وهو مكرر "3585".

ذكر الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه امن شعبان هو أم من رمضان

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَمِنْ شَعْبَانَ هُوَ أُمْ مِنْ رَمَضَانَ 3596 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ فَأُتِيَ بِشَاةٍ، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ (1) . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم

_ (1) رجاله ثقات رجال الصحيح، وهو في "مسند أبي يعلى "1644". وأخرجه أبو داود "2334" في الصوم: باب كراهية صوم يوم الشك، وابن ماجه "1645" في الصيام: باب ما جاء في صيام يوم الشك، عن محمد بن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وانظر "3585" و"3595".

ذكر إباحة صوم المرء اليوم الذي يشك فيه أمن شعبان هو أم من رمضان إذا غم على الناس الرؤية

ذِكْرُ إِبَاحَةِ صَوْمِ الْمَرْءِ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَمِنْ شَعْبَانَ هُوَ أُمْ مِنْ رَمَضَانَ إِذَا غُمَّ عَلَى النَّاسِ الرُّؤْيَةُ 3597 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حدثناذكر إِبَاحَةِ صَوْمِ الْمَرْءِ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أمن شعبان هو أم من رمضان إِذَا غُمَّ عَلَى النَّاسِ الرُّؤْيَةُ [3597] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ إِلَّا أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فاقدروا له" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "صحيحه" "1080" "9" في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، عن يحيى بن أيوب المقابري، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "1080" "9"، والبيهقي 4/205 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه مالك 1/286 في الصيام: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان، ومن طريقه الشافعي 1/272، والبخاري "1907" في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا"، والبيهقي 4/205، والبغوي "1714" عن عبد الله بن دينار، به. قال الحافظ في "الفتح" 4/121 اتفق الرواة عن مالك، عن عبد الله بن دينار، على قوله "فاقدروا له" وكذا رواه إسحاق الحربي وغيره في "الموطأ" عن القعنبي والزعفراني، وغيره عن الشافعي عن مالك به. ورواه البخاري عن القعنبي والمزني عن الشافعي كلاهما عن مالك بلفظ "فأكملوا العدة ثلاثين". قال البيهقي في "المعرفة" "صوابه في "السنن" 4/205": إن كانت رواية الشافعي وعبد الله بن مسلمة القعنبي من هذين الوجهين محفوظة، فيكون مالك قد رواه على الوجهين. قال الحافظ: ومع غرابة هذا اللفظ من هذا الوجه، فله متابعات، منها ما رواه الشافعي أيضا من طريق سالم عن ابن عمر بتعيين الثلاثين، ومنها ما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر بلفظ "فإن غم عليكم فكملوا ثلاثين"، وله شواهد من حديث حذيفة عند ابن خزيمة "1911"، وأبي هريرة وابن عباس عند أبي داود "2372"، والنسائي 4/133 وغيرهما، وعن أبي بكرة وطلق بن علي عند البيهقي 4/206 و 208 وأخرجه من طرق أخرى عنهم وعن غيرهم.

فصل في صوم يوم العيد

18- فَصْلٌ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ يُعَيَّدُ فِيهِمَا 3598 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يوم الفطر ويوم الأضحى (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وهو في "الموطأ" 1/300 في الصيام: باب يوم الفطر والأضحى والدهر. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 4/511 و529، ومسلم "1138" في الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، والبيهقي 4/297، والبغوي "1794". وأخرجه البخاري "1993" في الصوم: باب صوم يوم النحر، من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة. وأخرجه الدارقطني 2/157 من طريق المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، ولفظه: نهى رسول الله عليه سلم عن صوم ستة ... فذكرهما منها.

ذكر الزجر عن صيام يوم العيد للمسلمين

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْعِيدِ لِلْمُسْلِمِينَ 3599 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قزعةذكر الزَّجْرِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْعِيدِ لِلْمُسْلِمِينَ [3599] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قَزَعَةَ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا صَوْمَ فِي يوم عيد" (1) .

_ (1) حديث صحيح، رجال ثقات إلا أن المغيرة – وهو ابن مقسم الضبي- مع اتفاق الأئمة على توثيقه، ضعف الإمام أحمد روايته عن إبراهيم النخعي خاصة، قال كان يدلسها وإنما سمعها من حماد. قزعة: هو ابن يحيى. وأخرجه أبو يعلى "1166" عن أبي خيثمة، عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/7 و34و51-52، والحميدي "750"، وابن أبي شيبة 3/104، والدارمي 2/20، والبخاري"1197" في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب مسجد بيت المقدس، و"1864" في جزاء الصيد: باب حج النساء، و"1995" في الصوم: باب صوم يوم النحر، ومسلم 2/799 "140" في الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، وابن ماجه "1721" في الصيام: باب في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى، وأبو يعلى "1160" من طرق عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة، به. وأخرجه الطيالسي "2238"، وأخمد 3/45و 45- 46 من طريق قتادة، عن قزعة، به. وأخرجه الطيالسي "2242"، وأخمد 3/96، والبخاري "1991" في الصوم: باب صوم يوم الفطر، ومسلم 2/"141"، وأبو داود"2417" في الصوم: باب في صوم العيدين، والترمذي "772" في الصوم: باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر، والبيهقي 4/297 من طرق عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه من طرق أخرى عن أبي سعيد: أحمد 3/39و53و66 و67و71و85، وابن أبي شيبة 3/104، وأبو يعلى "1142" و"1142"و"1326".

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صوم في يوم عيد" أراد به الفطر والاضحى

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا صَوْمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ" أَرَادَ بِهِ الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى 3600 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن ابن شهابذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا صَوْمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ" أَرَادَ بِهِ الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى [3600] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ (1) يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا، يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْأَخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنَّ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ، فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعُثْمَانُ مَحْضُورٌ، فَجَاءَ فَصَلَّى ثم انصرف فخطب الناس (2) .

_ (1) في الأصل و "التقاسيم" 2/199: هذان، والجادة ما أثبتنا. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو عبيد مولى ابن أزهر: هو سعد بن عبيد الزهري. وهو في "الموطأ" 1/178- 179 في العيدين: باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين، ومن طريقه أخرجه البخاري "1990" في الصوم: باب صوم يوم الفطر، ومسلم "1137" في الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، والبغوي "1795". وأخرجه ابن أبي شيبة 3/103 -104، والبخاري "5571" في الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود مها، وأبو داود "2416" في الصوم: باب في صوم العيدين، والترمذي "771" في الصوم: باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر، وابن ماجه "1722" في الصيام: باب في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى، وابن الجارود "402"، والبيهقي 4/297 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. والعالية: قرية بظاهر المدينة، وهي العوالي، أدناها من المدينة على أربعة أميال، وأبعدها ثمانية أميال.

فصل في صوم أيام التشريق

فصل في صوم أيام التشريق مدخل ... 19- فَصْلٌ فِي صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ 3601 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أيام منى أيام أكل وشرب" (1) .

_ (1) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو- وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ- روى له البخاري مقروناً ومسلم في المتابعات، وهو صدوق، وباقي رجاله على شرط الشيخين. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 4/21، وعنه أخرجه ابن ماجه "1719" في الصيام: باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 2/26: هذا إسناد صحيح! رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 2/513 و535، والطبري في "جامع البيان" "3912"، والطحاوي 2/244 من طريق روح بن عبادة، عن صالح بن أبي الأخضر، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه سلم أمر عبد الله بن حذافة أن يطوف في أيام منى "ألا لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله"، وصالح بن أبي الأخضر مع ضعفه يعتبر به. وأخرجه الدارقطني 4/283 من طريق عبد الله بن بديل، عن الزهري، به بلفظ: بعث رسول الله صلى الله عليه سلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى ... وذكر منها "وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال". وفي الباب عن نبيشة الهذلي عند مسلم "1141"، وأحمد 5/75 و76، وأبي داود "2813"، والنسائي 7/170، والطحاوي 2/245، والبيهقي 4/297. وعن كعب بن مالك عند مسلم "1142". وعن عبد الله بن حذافة عند أحمد 3/450- 451، وابن أبي شيبة 4/21، والطحاوي 2/244. وعن بشر بن سحيم عند الطيالسي "1299"، وابن أبي شيبة 4/20- 21، والدارمي 2/23-24، والنسائي 8/104، وابن ماجه "1720"، والطحاوي 2/245، والبطري "3914"، والبيهي 4/298. وعن علي بن أبي طالب عند الشافعي 1/265، وأحمد 1/92 و104، وابن أبي شيبة 4/19، والبطري "3916"، والطحاوي 2/243- 244، وابن خزية "2147"، والحاكم 1/434- 435، والبيهقي 4/298. وعن عمرو بن العاص عند مالك 1/376و 377، وأحمد 4/197، والدارمي 2/24، وأبي داود "2418"، والحطاوي 2/244، والحاكم 1/435، والبيهقي 4/297- 298. وعن سعد بن أبي وقاص عند الطحاوي 2/244. وعن عائشة عند الطحاوي 2/244. وعن أم الفضل عند الطحاوي 2/245. وعن ابن عمر عند أحمد 2/39.

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ" لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ ضِدِّهِ، وَهُوَ صَوْمُ أَيَّامِ مِنًى، فَقَيَّدَ بِالزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ هَذِهِ الْأَيَّامِ بِلَفْظِ الْأَمْرِ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِيهِمَا. 3602 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ (1) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أيام التشريق أيام طعم وذكر" (2) .

_ (1) لفظة "أبيه" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة 219. (2) إسناده حسن، عمر بن أبي سلمة قال ابن عدي: حسن الحديث لا بأس به، وقد تابعه عليه محمد بن عمرو في الرواية المتقدمة، وباقي رجاله ثقات على شرطهما. وأخرجه الطبري في "جامع البيان" "3911" عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/229، والطبري، والطحاوي 2/245 من طريق هشيم، به. وأخرجه أحمد 2/378 من طريق أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، به.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيَّامُ طَعْمٍ" لَفْظَةُ إِخْبَارٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَزَجَرَ عَنْ صِيَامِ هَذِهِ الْأَيَّامِ بِلَفْظِ إِبَاحَةِ الْأَكْلِ فِيهَا، فَقَالَ: "أَيَّامُ طَعْمٍ" وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وذكر" قصد به الندب والإرشاد.

ذكر العلة التي من أجلها نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام هذه الأيام

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ هَذِهِ الْأَيَّامِ 3603 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ يَزِيدَ الْفَرَّاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ هُنَّ عِيدُنَا (1) أَهْلَ الْإِسْلَامِ هُنَّ أَيَّامُ أكل وشرب" (2) .

_ (1) تصحفت في الأصل إلى: "عندنا"، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 220. (2) حديث صحيح. سعد بن يزيد الفراء ذكره المؤلف في "الثقات" 8/283، وقد توبع عليه، وباقي رجاله على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 4/152، وابن أبي شيبة 3/104و4/21 "وفي هذا الموضع "عن أمه عن عتبة بن عامر" وهو تحريف"، والدارمي 2/23، وأبو داود "2419" في الصوم: باب صيام أيام التشريق، والترمذي "773" في الصوم: باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق، والنسائي 5/252 في مناسك الحج: باب النهي عن صوم يوم عرفة، والطبراني 17/"803"، وبن خزيمة "2100"، والطحاوي 2/71، والحاكم 1/434، والبيهقي 4/298، والغوي "1796" من طرق عن موسى بن علي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وهو كما قالوأ.

فصل في صوم يوم عرفة

20- فَصْلٌ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مُجَانَبَةُ الصَّوْمِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا كَانَ بِعَرَفَاتٍ لِيَكُونَ أَقْوَى عَلَى الدُّعَاءِ 3604 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبَى بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لَا أَصُومُهُ وَلَا آمُرُ بِهِ، وَلَا أنهى عنه (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين بن طلحة. وأخرجه الدارمي 2/23، والترمذي "751" في الصوم: باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة، والغوي "1792" من طرق عن ابن عليه، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه الترمذي "751"، ومن طريقه البغوي "1792" من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، به. وأخرجه عبد الرزاق "7829"، والحميدي "681"، والطحاوي 2/72 من طريقين عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رجل، عن ابن عمر. وأخرج الطحاوي 2/72 من طريق سفيان، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمْ يصم رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أبوبكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم يوم عرفة. وأخرج الحميدي "682" عن سفيان، عن عمرو، عن أبي الثورين الجمحي قال: سألت ابن عمر عن صيام يوم عرفه فنهاني.

ذكر الإباحة للمرء ان يفطر يوم عرفة بعرفات حتى يكون أقوى على الدعاء في ذلك اليوم

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُفْطِرَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ حَتَّى يَكُونَ أَقْوَى عَلَى الدُّعَاءِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ 3605 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍو بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتي بِرُمَّانٍ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَكَلَ. قَالَ: وَحَدَّثَتْنِي أُمُّ الْفَضْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتي يَوْمَ عَرَفَةَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ مِنْهُ (1) .

_ (1) إسناده صحيح، عبد الواحد بن غياث روى له أبو داود، وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 6/338 و 340، وابن خزيمة "2102"، والبيهقي 4/284 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد، لفظ البيهقي: أن ابن عباس أفطر بعرفة، أتي برمان فأكله وقال: حدثتني أم الفضل ... وأخرجه عبد الرزاق "7814"، وأحمد 1/360، والترمذي "750" في الصوم: باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة، من طريقين عن أيوب، به. وأخرجه أحمد 1/217 و 278 و259، والبيهقي 4/283-284 مِنْ طريق سعيد بن جُبير، عَنِ ابن عباس. وأخرجه أحمد 1/344 من طريق صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس أنهم تماروا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت أم الفضل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب.

ذكر ما يستحب للواقف بعرفة الإفطار ليتقوى به على دعائه وابتهاله

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْوَاقِفِ بِعَرَفَةَ الْإِفْطَارُ (1) لِيَتَقَوَّى بِهِ عَلَى دُعَائِهِ وَابْتِهَالِهِ 3606 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ واقف على بعيره فشرب (2) .

_ (1) في الأصل: بالإفطار، والمثبت من "التقاسيم" 5/لوحة266. (2) إسناده صحيح على شرطهما. أبو النضر: هو سالم، وعمير: هو ابن عبد الله الهلالي. وهو في "الموطأ" 1/375 في الحج: باب صيام يوم عرفة. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/340، والبخاري "1988" في الصوم: باب صوم يوم عرفة، ومسلم "1123" "110" في الصيام: باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة، وأبو داود "2441" في الصوم: باب في صوم يوم عرفة، والبيهقي 4/283، والبغوي "1791". وأخرجه عبد الرزاق "7815"، وأحمد 6/339 و 340، ومسلم "1123" "110" "111" من طرق عن أبي النضر، به.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمير مولى بن عباس

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذا الخبر تفرد به عمير مولى بن عباس 3607 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عباسذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الخبر تفرد به عمير مولى بن عباس [3607] أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عباس

عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي شَأْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ مَيْمُونَةُ بِحِلَابٍ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ كَانَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ وَكَذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ قَرَابَتِهِ، فَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ أُمُّ الْفَضْلِ وَمَيْمُونَةُ كَانَتَا بِعَرَفَاتٍ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ حَيْثُ حُمِلَ الْقَدَحُ مِنَ اللَّبَنِ مِنْ عِنْدَهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُسِبَ الْقَدَحُ وَبَعْثَتُهُ إِلَى أُمِّ الْفَضْلِ فِي خَبَرٍ، وَإِلَى ميمونة في آخر.

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصاري المصري. وأخرجه البخاري "1989" في الصوم: باب صوم يوم عرفة، عن يحيى بن سليمان، ومسلم "1124" في الصيام: باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة، والبيهقي 4/283 من طريق هارون بن سعيد الأيلي، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد. والحلاب: هو الإناء الذي يحلب فيه.

ذكر الإباحة للمرء ترك صوم العشر من ذي الحجة وان امن الضعف لذلك

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرَكُ صَوْمِ الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَإِنْ أَمِنَ الضَّعْفَ لِذَلِكَ 3608 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْمُخَرِّمِيُّ (1) وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ (2) الْأَسْوَدِ

_ (1) المُخرِّمي، بضم الميم وفتح الخاء وكسر الراء المشددة: نسبة إلى المخرِّم محلة ببغداد، ومجاهد هذا أصله من ختل خرسان، لكنه سكن بغداد وحدَّث بها. انظر "الثقات" 9/189، و"تأريخ بغداد" 13/265. (2) تحرفت في الأصل إلى: بن.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ الْعَشْرَ قَطُّ (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/41، ومسلم "1176" "9" في الاعتكاف: باب صوم عشر ذي الحجة، والترمذي "756" في الصوم: باب ما جاء في صيام العشر، والبغوي "1793" من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "1176"، وأبوداود "2439" في الصوم: باب في فطر العشر، وابن خزيمة "3103" من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه ابن ماجه "1729" في الصيام: باب صيام العشر، من طريق منصور، عن إبراهيم، به.

فصل في صوم يوم الجمعة

فصل في صوم يوم الجمعة مدخل ... 21- فَصْلٌ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ 3609 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْقَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم ورب الكعبة نهى عنه (1) .

_ (1) إسناده صحيح، عبد الله بن عمرو ذكره المؤلف في "الثقات" 5/49، وأخرج له مسلم متابعة "455"، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن جعدة وهو ثقة. وأخرجه أحمد 2/248، والحميدي "1017"، وابن خزيمة "2157" من طريق سفيان، بهذا الإسناد "وقد سقط من المطبوع من "مسند الحميدي": سفيان". وأخرجه عبد الرزاق "7807"، وعنه أحمد 2/286 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، به. وأخرجه أحمد 2/286 عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، عن عبد الرحمن بن عمرو القاري، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/392 عن يونس بن محمد المؤدب، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/363 من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن المستور بن عبَّادالهنائي، عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي، عن أبي هريرة. وهذا سند صحيح. وانظر "3610" و "3612" و "3613" و "3614". تنبيه: تحرف "المستور" في "المسند" إلى: المستورد.

ذكر العلة التي من أجلها نهى عنه

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نَهَى عَنْهُ 3610 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ يُقَالُ لَهُ: أَبُو الْأَوْبَرِ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّكَ نَهَيْتَ النَّاسَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَ: مَا نَهَيْتُ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ إِلَّا أَنْ تَصِلُوهُ بِأَيَّامٍ" (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بِأَيَّامٍ" يُرِيدُ به بعض الأيام. 3611 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عن سعيد بن المسيبب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جُوَيْرِيَةَ

_ (1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأوبر: واسمه زياد الحارثي، كذا سماه النسائي والدولابي 1/117 وأبو أحمد الحاكم وغيرهم، ووثقه ابن معين والمصنف. وأخرج عبد الرزاق "7806"، والطيالسي "2595"، وعلى بن الجعد "533"، وابن أبي شيبة 3/45، وأحمد 2/365 و 422 و 458، 526، والطحاوي 2/78 من طرق عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه أحمد 2/303 و532، والطحاوي 2/78، وابن خزيمة "2161"، والحاكم 1/437 من طرق عن معاوية بن صالح، عن أبي بشر، عن عامر بن لدين الأشعري، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/407 عن عفان، همام، عن قتادة، عن صاحب له، عن أبي هريرة. وانظر "3609" و "3612" و "3613" و "3614".

بِنْتِ الْحَارِثِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: "أَصُمْتِ أَمْسِ"؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: "أَفَتُرِيدِينَ أَنْ تصومي غدا"؟ قالت: لا، قال: "فأفطري" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبده بن سليمان: هو الكلابي، وقد سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه، وسعيد: هو ابن أبي عروبة. وهو في"مصنف ابن أبي شيبة" 3/43. وأخرجه الطحاوي 2/78، وابن خزيمة"2162" من طريق عبدة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة "2162" من طريق ابن أبي عدي، وعيد الأعلى، وخالد بن الحارث، وعبدة بن سليمان، أربعتهم عن سعيد ين أبي عروبة، به. وأخرجه أحمد 6/324 و430 من طريق شعبة وهمام، وابن أبي شيبة 3/44- 45، والبخاري "1986" في الصوم: باب يوم الجمعة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 11/276، والبيهقي 4/302، والبغوي "1805" من طريق شعبة، وأخرجه أبو داود "2422" في الصوم: باب الرخصة في ذلك، من طريق همام، والطحاوي 2/78 من طريق همام وحماد بن سلمة، ثلاثتهم عن قتادة، عن أبي أيوب العتكي المراغي، عن جويرية بنت الحارث. قال الحافظ: واتفق شعبة وهمام عن قتادة على هذا الإسناد، وخالفهما سعيد بن أبي عروبة، فقال: عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية، فذكره، أخرجه النسائي وابن حبان، والراجح طريق شعبة لمتابعة همام وحماد بن سلمة له، وكذا حماد بن الجعد كما سيأتي "أي عند البخاري معلقاً" ويحتمل أن يكون طريق سعيد محفوظة أيضاً، فإن معمراً رواه عن قتادة عن سعيد بن المسيب أيضاً، لكن أرسله. قلت: هو في "مصنف عبد الرزاق" "7804".

ذكر الزجر عن ان يخص المرء ليلة الجمعة ويومها بشيء من العبادة دون سائر الأيام والليالى

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَخُصَّ الْمَرْءُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْعِبَادَةِ دُونَ سَائِرِ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي 3612 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عبد الرحمنذكر الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَخُصَّ الْمَرْءُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْعِبَادَةِ دُونَ سَائِرِ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي [3612] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

الْمَسْرُوقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الجمعة بصيام من بين الأيام" (1) .

_ (1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن عبد الرحمن المسروقي، فقد روى له الترمذي النسائي وبن ماجه، وهو ثقة. حسين بن علي: هو الجعفي، وزائدة: وهو ابن قدامة الثقفي، هشام: هو ابن حسان. وهو في "صحيح ابن خزيمة "1176". وأخرجه الحاكم 1/311 من طريق موسى بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد، وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي. وأخرجه مسلم "1144" "148" في الصيام: باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً، والبيهقي 4/302 من طريق حسين بن علي، به. وأخرجه أحمد 2/394 من طريق عوف، عن محمد بن سيرين، به. وفي الباب عن أبي الدرداء عند أحمد 6/444. وانظر "3609" و"3610" و"3613" و"3614".

ذكر الزجر عن تخصيص يوم الجمعة وليلها بالصيام والقيام

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَخْصِيصِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلِهَا بِالصِّيَامِ وَالْقِيَامِ 3613 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، وَلَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجمعة بقيام من بين الليالي" (1) .

_ (1) إسناده صحيح. وهو مكرر ما قبله.

ذكر البيان بأن صوم يوم الجمعة مباح إذا صام المرء معه الخميس أو السبت

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُبَاحٌ إِذَا صَامَ الْمَرْءُ مَعَهُ الْخَمِيسَ أَوِ السَّبْتَ 3614 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بن مسرهد، قال: حدثنا مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري، مسدد من رجاله، ومن فوقه من رجالهما. وأخرجه أبو داود "2420" في الصوم: باب النهي عن أن يخص يوم الجمعة بصوم، عن مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/43، ومسلم "1144" "147" في الصيام: باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً، والترمذي "743" في الصوم: باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده، وابن ماجه "1723" في الصيام: باب في صيام يوم الجمعة، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" "1820" وابن خزيمة "2610"، والبيهقي 4/302، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" "1804" من طريق أبي معاوية، به. وأخرجه أحمد 2/495، وابن خزيمة "2158" من طريق ابن نميز، والبخاري "1985" في الصوم: باب صوم يوم الجمعة، ومسلم "1144" "147" وابن ماجه "1723"، وابن خزيمة "2159" من طريق حفص بن غياث كلاهما عن الأعمش، به. وأخرجه عبد الرزاق "7805"، الطحاوي 2/78 و79 من طرق عن أبي هريرة. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/44 من طريق مجاهد، عن أبي هريرة موقوفاَ.

فصل في صوم يوم السبت

22- فَصْلٌ فِي صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ مُفْرَدًا 3615 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ نُوحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ الْمَازِنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَرَوْنَ يَدِي هَذِهِ؟ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لحاء شجرة فليفطر عليه" (1)

_ (1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير حسان بن نوح فقد روى له النسائي، وهو ثقة. إلا أن الحديث قد أعله غير واحد من الأئمة، فقد قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/81: ولقد أنكر الزهري حديث الصماء في كراهة صوم يوم السبت، ولم يعده من حديث أهل العلم بعد معرفته به، حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني، حديثا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، قال: سئل الزهري عن صوم يوم السبت، فقال: لا بأس به، فقيل له: فقد روي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كراهته، فقال: ذاك حديث حمصي، فلم يعده الزهري حديثاً يقال به وضعفه. وفي "الفروع" 3/123 -124 لابن مفلح المقدسي: قال الأثرم: قال أبو عبد الله قد جاء فيه حديث الصماء، وكان يحيى بن سعيد يتقيه، وأبى أن يحدثني به. قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر منها حديث أم سلمة، وسيذكره المصنف بعد هذا الحديث وصححه جماعة وإسناده جيد، واختار شيخنا "يعني شيخ الإسلام ابن تيمية" أنه لا يكره، وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستنى، فالحديث شاذ أو منسوخ.==

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 2/216 بعد أن أورد الحديث ونسبه لأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والطبراني والبيهقي من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، ونقل تصحيحه عن ابن السكن: وروى الحاكم عن الزهري أنه كان إذا ذكر له الحديث قال: هذا حديث حمصي. وعن الأوزاعي قال: مازلت له كاتماً حتى رأيته قدا شهر. وقال أبو داود في "السنن": هذا حديث منسوخ، وقال مالك: هذا كذب. وقال الحاكم: وله معارض بإسناد صحيح، ثم روى حديث أم سلمة الذي سيأتي. وأعل أيضاًء بالاضطراب، فقيل: هكذ، وقيل: عن عبد الله بن بسر، وليس فيه "عن أخته الصماء" وهذه رواية ابن حبان، وليست بعلة قادحة فإنه أيضاً صحابي: وقيل: عنه أبيه بسر، وقيل: عنه الصماء عن عائشة، قال النسائي: هذا حديث مضطرب قلت "القائل الحافظ ابن حجر": ويحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه وعن أخته، وعند أخته بواسطة، وهذه طريقة من صححه، ورجح عبد الحق الرواية الأولى، وتبع في ذلك الدارقطني لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن روايه وينبىء بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه، وليس الأمر هنا كذا، بل اختلف فيه أيضاً على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضاً وأخرجه الدولابي 2/118 من طريق زياد بن أيوب، عن مبشر بن إسماعيل الحلبي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/189 من طريق علي بن عياش، عن حسان بن نوح، به. وأخرجه أحمد 4/189 من طريق يحيى بن حسان، وابن ماجه "1726" في الصيام: باب ما جاء في صيام يوم السبت، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 4/293 من طريق خالد بن معدان، كلاهما عن عبد الله بن بسر. وأخرجه أحمد 6/368، والدارمي 2/19، والترمذي "744" في الصوم: باب ما جاء في صوم يوم السبت، وأبو داود "2421" في الصوم: باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم، وابن ماجه "1726"، والطحاوي 2م80، وابن خزيمة "2162"، والحاكم 1/435، والبيهقي 4/302، والبغوي "1806" من طرق عن ثور بن يريد، وأحمد 6/368- 369 من طريق القمان بن عامر، كلاهما عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم على شرط البخاري وأقره الذهبي. وأخرجه ابن خزيمة "2164"، البيهقي 4/302 من طريق معاوية بن صالح، عن ابن عبد الله بن بسر، عن أبيه، عن عمته الصماء، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ذكر العلة التي من اجلها نهى عن صيام يوم السبت مع البيان بأنه إذا قرن بيوم آخر جاز صومه

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّهُ إِذَا قُرِنَ (1) بِيَوْمٍ آخَرَ جَازَ صَوْمُهُ 3616 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ زَاجٌ، (2) قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ أُسَائِلُهَا عَنْ أَيِّ الْأَيَّامِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ لِصِيَامِهَا؟ فَقَالَتْ: يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ، فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَقَامُوا بِأَجْمَعِهِمْ إِلَيْهَا، فَقَالُوا: إِنَّا بَعَثْنَا إِلَيْكِ هَذَا فِي كَذَا وَكَذَا وَذَكَرَ (3) أَنَّكِ قُلْتِ كَذَا، فَقَالَتْ: صَدَقَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمُ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ، وَكَانَ يَقُولُ: "إِنَّهُمَا عِيدَانِ لِلْمُشْرِكِينَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ" (4) .

_ (1) في الأصل: إذا راح قرن، وهو خطأ بسبب انتقال نظر الناسخ، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 166. (2) "زاج" لقب أحمد بن منصور، وقد سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم". (3) سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم". (4) إسناده قوي عبد الله بن محمد بن عمر وأبوه ذكرهما المؤلف في "الثقات"، وروى عنهما جمع، ووثقهما الإمام الذهبي في "الكاشف"، وباقي السند رجاله ثقات رجال "الصحيح ابن خزيمة" "2167". وأخرجه أحمد 6/323- 324، والطبراني 23/"616"و"964"، الحاكم 1/436، وعنه البيهقي 4/303، من طرق عن ابن المبارك، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وسيرد برقم "3646".

باب صوم التطوع

22-بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بَعْضَ النَّهَارِ لَا يَكُونُ صَوْمًا 3617 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: "هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ طَعِمَ الْيَوْمَ؟ " قَالُوا: مِنَّا مَنْ طَعِمَ، وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَطْعَمْ، فَقَالَ: "مَنْ كَانَ لَمْ يَطْعَمْ مِنْكُمْ، فَلْيَصُمْ، وَمَنْ طَعِمَ، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَآذِنُوا أَهْلَ الْعَرُوضِ، فَلْيُتِمُّوا بقية يومهم" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما غير صحابيه فقد روى له النسائي وابن ماجه. محمد بن كثير: هو العبدي، وسفيان: هو الثوري، وحصين بن عبد الرحمن: هو السلمي. وأخرجه أحمد 4/388، وابن أبي شيبة 3/54- 55، والنسائي 4/192 في الصيام: باب إذا طهرت الحائض أو قدم المسافر في رمضان: هل يصوم بقية يومه، وابن ماجه "1735" في الصيام: باب صيام يوم عاشوراء، وابن خزيمة "2091" من طرق عن حصين، بهذا الإسناد، زاد ابن أبي شيبة وابن ماجه "يعني أهل العروض من حول المدينة". قوله "العروض" قال ابن الأثير: أراد من بأكناف مكة والمدينة، يقال لمكة والمدينة واليمن: العروض، ويقال للرساتيق بأرض الحجاز: الأعراض، واحدها: عرض بالكسر.

ذكر البيان بأن بعض النهار قد يكون صياما

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَعْضَ النَّهَارِ قَدْ يَكُونُ صِيَامًا 3618 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَسْمَاءِ بْنِ حَارِثَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى قَوْمِهِ قَالَ: "مُرْ قَوْمَكَ فَلْيَصُومُوا هَذَا الْيَوْمَ" قُلْتُ: فَإِنْ وَجَدْتُهُمْ قَدْ طَعِمُوا قَالَ: "فَلْيُتِمُّوا آخِرَ يومهم" (1) .

_ (1) إسناده حسن، عبد الرحمن بن حرملة: هو ابن عمرو الأسلمي، روى له مسلم متابعة حديثا واحدا وحديثه عند أهل السنن، وهو مختلف فيه، قال ابن معين: صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في "الثقات" وقال: يخطيء، وقال ابن عدي: لم أر في حديثه حديثا منكرا، وضعفه يحيى بن سعيد، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق ربما أخطأ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه الطبراني "869" من طريق أبي مسلم الكشي، حدثنا سهل بن بكار، حدثنا وهيب "وقد تحرف فيه إلى: وهب"، حدثنا عبد الرحمن بن حرملة، حدثني يحيى بن هند بن حارثة، عن عمّه أسماء بن حارثة. قال الهيثمي 3/185: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 3/484 عن عفان، عن وهيب، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند" 4/78 من طريق أبي معشر البراء، عن ابن حرملة، عن يحيى بن هند بن حارثة، عن أبيه، وكان من أصحاب الحديبية، وأخوه الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر قومه بصيام يوم عاشوراء وهو أسماء بن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ... والإسناد لأسماء بن حارثة. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 4/322، والحاكم 3/528-529 من طريق محمد بن عمر، عن سعيد بن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه، عن جده، عن أسماء ين حارثة الأسلمي. "سقط "عن أبيه" من طبقات ابن سعد". وأخرجه الحاكم 3/529-530 من طريق وهيب، عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، عن يحيى بن هند بن حارثة، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ... وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 3/484، والبخاري في "التأريخ الكبير" 8/238-239، والطبراني 22/"545"، والطحاوي 2/73 من طريق ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد، عن حبيب بن هند بن أسماء الأسلمي، عن هند بن أسماء قال: بعثني ... وأورده الهيثمي 3/185 وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ورجال أحمد ثقات.

ذكر الأمر بصوم بعض اليوم من عاشوراء لمن غفل عن إنشاء الصوم له

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِصَوْمِ بَعْضِ الْيَوْمِ مِنْ عَاشُورَاءَ لِمَنْ غَفَلَ (1) عَنْ إِنْشَاءِ الصَّوْمِ لَهُ 3619 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ "أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَمَنْ أَكَلَ فَلَا يَأْكُلْ شَيْئًا بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فليصم" (2) .

_ (1) في الأصل: عقل، والمثبت من "التقاسيم" 1/لوحة 478. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الدورقي: هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد. وأخرجه الدارمي 2/22، والبخاري "1924" في الصوم: باب إذا نوى بالنهار صوما، عن أبي عاصم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/50، والبخاري "2007" باب صيام يوم عاشوراء، و "7265" في أخبار الآحاد: باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد، ومسلم "1135" في الصيام: باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، والنسائي 4/192 في الصيام: باب إذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك اليوم من التطوع، وابن خزيمة "2092"، والبيهقي 4/288، والبغوي "1784" من طرق عن يزيد بن أبي عبيد، به.

ذكر استحباب صوم يوم عاشوراء أو بعض ذلك اليوم لمن عجز عن صوم اليوم بكماله

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَوْ بَعْضِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِمَنْ عَجَزَ عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ بِكَمَالِهِ 3620 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ معوذ بن عَفْرَاءَ قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ: "مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ذَلِكَ" قَالَتْ (1) : فَكُنَّا نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ وَنَذْهَبُ بِهِمْ إِلَى الْمَسْجِدِ وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ (2) ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ، أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإفطار (3) .

_ (1) في الأصل: "قال"، والتصويب من مصادر التخريج. (2) أي: الصوف. (3) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البخاري "1960" في الصيام: باب صوم الصبيان، ومن طريقه البغوي "1783"، وأخرجه مسلم "1136" "136" في الصيام: باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، والبيهقي 4/288، والطبراني 24/"700" من طرق عن بشر بن المفضل، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/359 و 359-360، ومسلم "1136" "137"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/73 من طرق عن خالد بن ذكوان، به.

ذكر البيان بأن الفرض على المسلمين قبل رمضان كان صوم عاشوراء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَرْضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ رَمَضَانَ كَانَ صَوْمَ عَاشُورَاءَ 3621 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أبيهذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَرْضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ رَمَضَانَ كَانَ صَوْمَ عَاشُورَاءَ [3621] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا (1) تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة، صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ، وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صام، ومن شاء تركه (2) .

_ (1) في الأصل و"التقاسيم" 1/616: "يوم"، والمثبت من مصادر التخريج. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البغوي "1702" من طريق أبي معصب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/299 في الصيام، باب: صيام يوم عاشوراء، وأبو داود "2442" في الصوم: باب في صوم يوم عاشوراء، والبيهقي 4/288. وأخرجه عبد الرزاق "7844" و "7845"، وابن أبي شيبة 3/55، وأحمد 6/162، والبخاري "3831" في مناقب الأنصار: باب أيام الجاهلية، و "5404" في التفسير: باب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (البقرة:183) ، ومسلم "1125" "113" و"114" في الصيام: باب صوم يوم عاشوراء، والترمذي "753" في الصوم: باب ما جاء في الرخصة في ترك يوم عاشوراء، وابن خزيمة "2080"، والدارمي 2/23، وابن حازم الهمذاني في "الاعتبار" ص133 من طرق عن هشام بن عروة، به. وأخرجه عبد الرزاق "7842" "وقد تحرَّف فيه "عروة" إلى "عبدة"، والشافعي 1/262-263، وأحمد 6/244، والبخاري "1592" في الحج: باب قول الله تعالى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (المائدة:97) ، و"1893" في الصوم: باب وجوب صوم رمضان، و "2001" و"4502"، ومسلم "1125" "114"و "115" و"116"، والطحاوي 2/74، والبيهقي 4/288 و 290، والهمذاني في "الاعتبار" ص133 من طرق عن عروة، به.

ذكر البيان بأن المرء مخير في صيامه يوم عاشوراء بعد صومه رمضان

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ فِي صِيَامِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ بَعْدَ صَوْمِهِ رَمَضَانَ 3622 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمر، عن نافعذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ فِي صِيَامِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ بَعْدَ صَوْمِهِ رَمَضَانَ [3622] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ بَعْدَمَا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ: "مَنْ شَاءَ صامه، ومن شاء أفطره" (1) . 3623 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَوْمَ عاشوراء يوم

_ (1) إسناده صحيح، عبد الله بن معاوية-وهو ابن موسى الجمحي-: روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 2/57 و143، وابن أبي شيبة 3/55، والبخاري "4501" في التفسير: باب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (البقرة:183) ، ومسلم "1126" "117" في الصيام: باب صوم يوم عاشوراء، وأبو داود "2443" في الصوم: باب صوم يوم عاشوراء، وابن خزيمة "2082"، والبيهقي 2/289 من طرق عن عبيد الله بن عمر العمري، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 2/22، وعبد الرزاق "7848"، والبخاري "1892" في الصوم: باب وجوب صوم رمضان، ومسلم "1126" "119" و "120"، والطحاوي 2/76، والهمذاني في "الاعتبار"ص 133، والبيهقي 4/290 من طرق عن نافع، به. وأخرجه البخاري "2000" في الصوم: باب صيام يوم عاشوراء، ومسلم "1126" "121" من طريق أبي عاصم، عن عمر بن محمد بن زيد العسقلاني، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه. وانظر الحديث الآتي.

كَانَتْ تَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أن يصومه فليصمه ومن كرهه فليدعه" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي 1/264، ومسلم "1126" "118" في الصيام: باب صوم يوم عاشوراء وابن ماجه "1737" في الصيام: باب صيام يوم عاشوراء، والطحاوي 2/76، والبيهقي 4/290 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وانظر الحديث السابق.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الافتداء والتخيير كان في صوم عاشوراء لا في رمضان

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الِافْتِدَاءَ وَالتَّخْيِيرَ كَانَ فِي صَوْمِ عَاشُورَاءَ لَا فِي رَمَضَانَ 3624 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عن بكير بن الأشج، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا فِي رَمَضَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَافْتَدَى بِإِطْعَامِ مِسْكِينٍ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (البقرة: 185) (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، بكير: هو ابن عبد الله بن الأشج، ويزيد: هو ابن أبي عبيد. وأخرجه مسلم "1145" "150" في الصيام: باب بيان نسخ قوله تعالي: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} (البقرة: من الآية184) ، بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (البقرة: من الآية185) ،وابن خزيمة 1903" والبيهقي 4/200 من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "4507" في التفسير: باب: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (البقرة: من الآية185) ومسلم "1145" "149"، والنسائي 4/190 في الصيام: باب تأويل قول الله عز وجل: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (البقرة:184) ، وأبو داود "2315" في الصوم: باب نسخ قوله: {َ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} (البقرة: من الآية184) ، والترمذي "798" في الصوم: باب ما جاء: {َ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} (البقرة: من الآية184) ، والبيهقي 4/200 من طريق قتيبة بن سعيد، عن بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، به. وأخرجه الدارمي 2/15 من طريق عبد الله بن صالح، عن بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد مولى سلمة، به.

ذكر الأمر بصيام يوم عاشوراء إذا الله جل وعلا نجى فيه كليمه صلى الله عليه وسلم واهلك من ضاده وعاداه

ذكر الأمر بصيام يوم عاشوراء إذا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا نَجَّى فِيهِ كَلِيمَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلَكَ مَنْ ضَادَّهُ وَعَادَاهُ 3625 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ يَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ: "مَا هَذَا؟ " قَالُوا: يَوْمٌ عَظِيمٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى، وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا لِلَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَا أَوْلَى بِمُوسَى وَأَحَقُّ بِصِيَامِهِ منكم" فصامه وأمر بصيام (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وابن سعيد: هو عبد الله. وأخرجه مسلم "1130" "128" في الصيام: باب صوم يوم عاشوراء، من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/291 و310، والبخاري "2004" في الصوم: باب صيام يوم عاشوراء، و"3397" في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى} (طه:9) {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً} (النساء: من الآية164) ، ومسلم "1130" "128"، وابن ماجه "1734" في الصيام: باب صيام يوم عاشوراء، والبيهقي 4/286 من طرق عن أيوب، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/56، والدارمي 2/22، والبخاري "4680" في التفسير: باب: {وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرائيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْواً} (يونس: من الآية90) ، و"4737" باب {وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً} (طه: من الآية77) ، ومسلم "1130" "127"، والطحاوي 2/75، الطبراني 12/"12442" البيهقي 4/289 من طريق شعبة، وأخرجه البخاري "3943" في مناقب الأنصار: باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، ومسلم "1130" "127", وأبو داود "2444" في الصوم: باب في صوم يوم عاشوراء، وابن خزيمة "2084"، والبغوي "1782" من طريق هشيم، كلاهما عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، به. وأخرجه الطبراني 12/"12362" من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبيربه.

ذكر البيان أن الأمر بصيام يوم عاشوراء أمر ندب لا حتم

ذِكْرُ الْبَيَانِ أَنَّ الْأَمْرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ 3626 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ خَطَبَ بِالْمَدِينَةَ فِي قَدْمَةٍ قَدِمَهَا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "صحيحه" "1129" في الصيام: باب صوم يوم عاشوراء، من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة "2085"، والطبراني 19/"744" من طريق يونس، به. وأخرجه مالك 1/299 في الصيام: باب صيام يوم عاشوراء، ومن طريقه الشافعي 1/265، البخاري "2003" في الصوم: باب صيام يوم عاشوراء، ومسلم "1129"، والطحاوي 2/77، والطبراني 19/"749"، والبيهقي 4/290، والبغوي "1785".

ذكر الأمر بصيام يوم عاشوراء إذ اليهود كانت تتخذه عيدا فلا تصومه

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِذْ الْيَهُودُ كَانَتْ تَتَّخِذُهُ عِيدًا فَلَا تَصُومُهُ 3627 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كَانَتْ يَهُودُ تَتَّخِذُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَالِفُوهُمْ، صُومُوا أَنْتُمْ" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري، محمد بن إشكاب: هو محمد بن الحسين بن إبراهيم العامري، وأبو عميس: هو عتبة بن عبد الله بن عتبة الهذلى. وأخرجه أحمد 4/409، وابن أبي شيبة 3/55، والبخاري "2005" في الصوم: باب صيام يوم عاشوراء، و"3942" في مناقب الأنصار: باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، ومسلم "1131" في الصيام: باب صوم يوم عاشوراء، والبيهقي 4/289 من طريق جماد بن أسامة، عن أبي عميس، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "1131" "130" من طريق حماد بن أسامة، عن صدقة بن أبي عمران، عن قيس، به.

ذكر الإباحة للمرء إن ينشىء الصوم التطوع بالنهار وان لم يكن تقدم العزم له من الليل منه

ذكر الإباحة للمرء إن ينشىء الصَّوْمَ التَّطَوُّعَ بِالنَّهَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَقَدَّمَ الْعَزْمُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْهُ 3628 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنذكر الإباحة للمرء إن ينشىء الصَّوْمَ التَّطَوُّعَ بِالنَّهَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَقَدَّمَ الْعَزْمُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْهُ [3628] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ"؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: "فَإِنِّي صَائِمٌ"، قَالَتْ: ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَخَبَّأْنَاهُ لَكَ، فَقَالَ: "أَدْنِيهِ" فَأَصْبَحَ صَائِمًا ثُمَّ أفطر (1) .

_ (1) إسناده صحيح عل شرط مسلم، طلحة بن يحيى: هو ابن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني. وأخرجه أبو داود "2455" في الصوم: باب في الرخصة في ذلك، من طريق عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/207، ومسلم "1154" "170" في الصيام: باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، والترمذي "733" في الصوم: باب صيام المتطوع بغير تبييت، والنسائي 4/195 في الصيام: باب النية في الصيام ولاختلاف على طلحة بن يحيى في خبر عائشة فيه، وابن خزيمة "2143" من طريق وكيع به. وأخرجه الشافعي 1/"706"، وعبد الرزاق "7793"، وأحمد 6/49و207، ومسلم "1154" "169"، وأبو داود "2455"، والترمذي "734"، والنسائي 4/194 و195، والطحاوي 2/109، وأبو يعلى "4563"، وابن خزيمة "2143"، والبيهقي 4/203، والبغوي "1745" من طريق طلحة بن يحيى، به. وأخرجه عبد الرزاق "7792"، والنسائي 4/195-196 من طريق إسرائيل عن سماك "وزاد النسائي: عن رجل" عن عائشة بنت طلحة، به. وأخرجه النسائي 4/193 و194و195، وأبو يعلى "4743" من طريق مجاهد عن عائشة. وأخرجه النسائي 4/195 من طريق أم كلثوم، عن عائشة. وأخرجه البيهقي 4/203 من طريق عكرمة، عن عائشة، وانظر الحديث رقم "3629"و"3630". ولحيس: هو مخلوط من دقيق وسمن وتمر. وفي الحديث دليل جواز صوم التطوع بنية من النهار، وأن المتطوع بالصوم جائز له أن يفطر"

ذكر إباحة إنشاء المرء الصوم التطوع من غير نية تتقدمه من الليل

ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِنْشَاءِ الْمَرْءِ الصَّوْمَ التَّطَوُّعَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ تَتَقَدَّمُهُ مِنَ اللَّيْلِ 3629 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حدثناذكر إِبَاحَةِ إِنْشَاءِ الْمَرْءِ الصَّوْمَ التَّطَوُّعَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ تَتَقَدَّمُهُ مِنَ اللَّيْلِ [3629] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ طَعَامَنَا، فَجَاءَنَا يَوْمًا فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ"؟ فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: "إني صائم" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الصحيح، وهو في "صحيح ابن خزيمة". وأخرجه ابن خزيمة "2141" من طريق أبي قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، عن روح بن عبادة، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "3628" و"3630".

ذكر ما يستحب للمرء إذا عدم غداءه ان ينشىء الصوم يومئذ

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا عَدِمَ غَدَاءَهُ ان ينشىء الصَّوْمَ يَوْمَئِذٍ 3630 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدْخُلُ عَلَيْنَا فَيَقُولُ: "أَصْبَحَ عِنْدَكُمْ شيء"؟ فنقول: لا، فيقول: ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا عَدِمَ غَدَاءَهُ ان ينشىء الصَّوْمَ يَوْمَئِذٍ [3630] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدْخُلُ عَلَيْنَا فَيَقُولُ: "أَصْبَحَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ"؟ فَنَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ:

"إِنِّي صَائِمٌ" قَالَتْ: وَدَخَلَ عَلَيْنَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ"؟ (1) قُلْتُ: نَعَمْ، حَيْسٌ أُهْدِيَ لَنَا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقَدْ أَصْبَحْتُ وَأَنَا صَائِمٌ" ثُمَّ دَعَا به فطعم (2) .

_ (1) "من شيء" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 5/273. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "مسند أبي يعلى" "4596". وانظر الحديثين لسابقين.

ذكر مغفرة الله جل وعلا للمسلم ذنوب سنة بصيام يوم عاشوراء وتفضله جل وعلا عليه بمغفرة ذنوب سنتين بصيام يوم عرفة

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُسْلِمِ ذُنُوبَ سَنَةٍ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَتَفَضُّلِهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهِ بِمَغْفِرَةِ ذُنُوبِ سَنَتَيْنِ بِصِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ 3631 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ: "ذَاكَ صَوْمُ سَنَةٍ" قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا يَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ قال: "يكفر السنة وما قبلها" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن معبد- وهو الزماني- فمن رجال مسلم، سعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو ابن دعامة. وأخرجه عبد الرزاق "7826" و"7831"و"7865" من طريق معمر، والبيهقي 4/286 من طريق هشام، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/308 و310 و311، والطحاوي 2/77، والبيهقي 4/286، وأبو داود "2426" في الصوم: باب في صوم الدهر تطوعاً، من طريق مهدي بن ميمون، وأحمد 5/297، ومسلم "1162" "197" في الصيام: باب استجاب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفه وعاشوراء والاثنين والخميس، والطحاوي 2/72 و77، والبيهقي 4/286، والبغوي "1789" من طريق شعبة، والطحاوي 2/72و 77 من طريق جرير، ثلاثتهم عن غيلان بن جعفر، به. وأخرجه أحمد 5/296، وعلي ين الجعد في "مسنده" "1816" و"1817"، وعبد الرزاق "7827" و"7832"، وابن أبي شيبة 3/58 من طريق عن أبي قتادة. وأخرجه أحمد 5/296 من طريق أبي حرملة، عن أبي قتادة موقوفاً. وانظر الحديث الآتي.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "يكفر السنة وما قبلها يريد ما قبلها سنة واحدة فقط

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يُكَفِّرُ السَّنَةَ وَمَا قَبْلَهَا يُرِيدُ مَا قَبْلَهَا سَنَةً وَاحِدَةً فَقَطْ 3632 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إني أحتسب على الله أن يكفر السنة الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السنة التي قبله" (1)

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم "1162" "196" في الصيام: باب استجاب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرف وعاشوراء والاثنين والخميس، والترمذي "752" في الصوم: باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء، وأبو داود "2425" في الصوم: باب في صوم الدهر تطوعاً، وابن ماجه "1730" في الصيام: باب صيام يوم عرفة، و"1738" باب صيام يوم عاشوراء، والطحاوي 2/77، وابن خزيمة "2087"، والبيهقي 4/286، والبغوي "1790" من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وانظر لحديث السابق.

ذكر الاستحباب للمرء أن يصوم يوما قبل يوم عاشوراء ليكون آخذا بالوثيقة في صومه يوم عاشوراء

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ لِيَكُونَ آخِذًا بِالْوَثِيقَةِ فِي صَوْمِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ 3633 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بن الأعرج، قال: ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ لِيَكُونَ آخِذًا بِالْوَثِيقَةِ فِي صَوْمِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ [3633] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْأَعْرَجِ، قَالَ:

انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ عِنْدَ زَمْزَمَ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَنِعْمَ الْجَلِيسُ كَانَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ عَاشُورَاءَ؟ فَاسْتَوَى جَالِسًا، ثُمَّ قَالَ: عَنْ أَيِّ بَابِهِ تَسْأَلُ؟ قَالَ: قُلْتُ: عَنْ صِيَامِهِ، أَيَّ يَوْمٍ نَصُومُهُ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ، ثُمَّ أَصْبِحْ مِنْ تَاسِعِهِ صَائِمًا، قُلْتُ: أَكَذَلِكَ كَانَ يَصُومُ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عليه وسلم؟ قال: نعم (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الباهلي أبو الوليد الطيالسي، والحكم بن الأعرج: هو الحكم بن عبدا لله بن إسحاق بن الأعرج البصري. وأخرجه أحمد 1/239 و280 و344، وابن أبي شيبة 3/58، ومسلم "1133" في الصيام: باب أي يوم يصام في عاشوراء، وأبو داود "2446" في الصوم: باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع، والترمذي "754" في الصوم: باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو، وابن خزيمة "2098"، والطحاوي 2/75، والبيهقي 4/287، والبغوي "1786" من طرق عن حاجب بن عمر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/246- 247، ومسلم "1133"، وابن خزيمة "2096" من طريق معاوية بن عمرو، وعبد الرزاق "7940"، وأحمد 1/360 من طريق يونس بن عبيد، كلاهما عن الحكم، به. قال البيهقي في "السنن الكبرى" 4/278: وكأنه رضي الله عنه أراد صومه مع العاشر، وأراد بقوله في الجواب: "نعم" ما روي من عزمه صلى الله عليه وسلم على صومه، والذي يبين هذا ... فذكر حديث ابن عباس موقوفاً: "صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود" - وأخرجه عبد الرزاق "7839" – وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لئن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده".

ذكر كتبة الله صيام الدهر لمعقب رمضان بست من شوال

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ صِيَامَ الدَّهْرِ لِمُعْقِبِ رَمَضَانَ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ 3634 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إسحاق بنذكر كِتْبَةِ اللَّهِ صِيَامَ الدَّهْرِ لِمُعْقِبِ رَمَضَانَ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ [3634] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، وَسَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ (1) بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ من شوال، فذلك صوم الدهر" (2) .

_ (1) في الأصل: "عمرو"، ووقع عند النسائي كذلك في بعض الطرق، ونبه على أنه خطأ، قال: والصواب عمر بن ثابت. قلت: وجاء على الصواب في جميع المصادر إلا في الدارمي والطيالسي والطحاوي، فقد جاء فيها: "عمرو". (2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وسعد بن سعيد: هو ابن قيس بن عمرو الأنصاري، وهو وإن كان سيء الحفظ، قد تابعه عند المصنف صفوان بن سليم، وهو ثقة. وأخرجه الدارمي2/21، وأبو داود "2433" في الصوم: باب في صوم ستة أيام من شوال، وابن خزيمة "2114" من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد. "وقد تحرف في ابن خزيمة "سليم" إلى "سليمان". وأخرجه ابن أبي شيبة 3/97، وعبد الرزاق "7918"، وأحمد 5/417 و 419، والطيالسي "594"، ومسلم "1164" في الصيام: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان، والترمذي "759" في الصوم: باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال، وابن ماجه "1716" في الصيام: باب صيام ستة أيام من شوال، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/118، والبيهقي 4/292، والبغوي "1780" من طرق عن سعد بن سعيد، به. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 3/118 و119 من طريق صفوان بن سليم، وزيد بن أسلم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد ربه بن سعيد الأنصاري، عن عمر بن ثابت، به. وفي الباب عن جابر عند أحمد 3/308 و 324 و 344، والبزار "1602"، والبيهقي 4/292. وقال الهيثمي في "المجمع" 3/183: وفيه عمرو بن جابر وهو ضعيف. وعن أبي هريرة عند البزار "1060" وقال الهيثمي: رواه البزار وله طرق رجال بعضها رجال الصحيح. وعن ثوبان وهو الآتي.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمر بن ثابت عن أبي أيوب

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ (1) عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ 3635 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَقَدْ صام السنة" (2) .

_ (1) سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 1/94. (2) إسناده صحيح، أبو أسماء الرحبي: هو عمرو بن مرثد. وأخرجه أحمد 5/280، والدارمي 2/21، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/119-120، وابن ماجه "1715" في الصيام: باب صيام ستة أيام من شوال، والبيهقي 4/293، والنسائي في "الكبرى" "كما في "التحفة" 2/138"، والخطيب في تأريخه 2/362 من طرق عن يحيى بن الحارث الذماري، بهذا الإسناد.

ذكر الرغبة في صيام شهر المحرم إذ هو من أفضل الصيام

ذِكْرُ الرَّغْبَةِ فِي صِيَامِ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ إِذْ هُوَ مِنْ أَفْضَلِ الصِّيَامِ 3636 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم: "أفضل الصيامذكر الرَّغْبَةِ فِي صِيَامِ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ إِذْ هُوَ مِنْ أَفْضَلِ الصِّيَامِ [3636] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْضَلُ الصِّيَامِ

بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو عوانة: هو وضاح اليشكري، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس. وأخرجه مسلم "1163" "202" في الصيام: باب فضل صوم المحرم، وأبو داود "2429" في الصوم: باب في صوم المحرم، والنسائي 3/206-207 في قيام الليل: باب فضل صلاة الليل، والترمذي "438" في الصلاة: باب ماجاء في فضل صلاة الليل، والبيهقي 4/290-291 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "2429"، وأحمد 2/344، والدارمي 2/22، والبيهقي 4/290-291 من طرق عن أبي عوانة، به. وأخرجه أحمد 2/303 و 329 و342 و 535 "وسقط من سند الأخير: محمد بن المنتشر"، ومسلم "1163" "203"، وابن خزيمة "2076"، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/101، والبيهقي 4/291 من طرق عن عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المنتشر، عن حميد بن عبد الرحمن، به. وأخرجه النسائي 3/207 من طريق شعبة، عن أبي بشر، عن حميد مرسلا.

ذكر الاستحباب للمرء ان يصوم مرة ويفطر مرة

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصُومَ مَرَّةً وَيُفْطِرَ مَرَّةً 3637 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن عبد الله بن أبي لبيد، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ، ثُمَّ يُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ، وَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ إِلَّا قَلِيلًا (1) .

_ (1) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن كاسب-وهو يعقوب بن حميد بن كاسب- فروى له أصحاب السنن، وهو صدوق، وقد توبع. وأخرجه أحمد 6/39، وابن أبي شيبة 3/103، ومسلم "1156" "176" في الصيام: باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائيي 4/151 في الصيام: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة فيه، وابن ماجه "1710" في الصيام: باب ماجاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/128 و 143 و 165 و 189 و233 و268، وابن أبي شيبة 3/103، والبخاري "1970" في الصوم: باب صوم شعبان، ومسلم "782" ص 811، والنسائي 4/151 و199-200 باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وذكر اختلاف الناقلين للخبر، وابن خزيمة "2078" و "2079"، والبغوي "1777"، والبيهقي 4/292 من طرق عن أبي سلمة، به. وانظر الحديث رقم "3580" و"3648".

ذكر الأمر بصيام نصف الدهر لمن قوى على أكثر من صيام أيام البيض

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِصِيَامِ نِصْفِ الدَّهْرِ لِمَنْ قَوِيَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ 3638 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكَرْخِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، بَلَغَنِي أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ، فَلَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صُمْ وَأَفْطِرْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ" قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ: "صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ، صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا" قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ أخذت الرخصة (1) .

_ (1) إسناده صحيح، أحمد بن الوليد الكرخي: ذكره المؤلف في "الثقات" 8/45 فقال: من أهل سامرا، يروي عن أبي نعيم والعراقيين، حدثنا عنه حاجب بن أركين وغيره. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الباهلي. وأخرجه أحمد 2/194 من طريق عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/194، ومسلم "1159" "193" في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيد ين والتشريق، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سليم بن حيان، به. وانظر الحديث رقم "3571" و "3640" و "3658" و "3660".

ذكر استحباب صوم يوم وافطار يوم، إذ هو صوم داود عليه السلام، أو صوم يوم وافطار يومين لمن عجز عن ذلك

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ، إِذْ هُوَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَوْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمَيْنِ لِمَنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ 3639 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى،حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ،عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيْفَ تَصُومُ؟ قَالَ: فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عُمَرُ قَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضِبِ اللَّهِ وَغَضِبِ رَسُولِهِ، وَجَعَلَ يُرَدِّدُهَا حَتَّى سَكَنَ مِنْ غَضِبِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: "وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ"؟ قَالَ: فَكَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: "ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ" قَالَ: فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: "وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ ذَاكَ" (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمْ يَكُنْ غَضَبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَةِ هَذَا السَّائِلِ عَنْ كَيْفِيَّةِ الصَّوْمِ، وَإِنَّمَا كَانَ غَضَبُهُ صَلَّى الله عليه وسلم، لأن السائل

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم "1162" "196" في الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، وأبو داود "2425" في الصوم: باب صوم الدهر تطوعا، وابن ماجه "1713" في الصيام: باب ما جاء في صيام داود عليه السلام، وابن خزيمة "2111" من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "3642".

سَأَلَهُ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيْفَ تَصُومُ، قَالَ: فَكَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتِخْبَارَهُ عَنْ كَيْفِيَّةِ صَوْمِهِ مَخَافَةَ أَنْ لَوَ أَخْبَرَهُ يَعْجِزُ عَنْ إِتْيَانِ مِثْلِهِ، أَوْ خَشِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّائِلِ وَأُمَّتِهِ جَمِيعًا أَنْ يَفْرِضَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَيَعْجِزُوا عَنْهُ.

ذكر الإخبار عن اقتصار المرء على صيام نبي الله داود عليه السلام

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اقْتِصَارِ الْمَرْءِ عَلَى صِيَامِ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ 3640 - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ لَهُ صَوْمِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ، وَأَلْقَيْتُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ، وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقَالَ: "أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثٌ"؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "خَمْسٌ" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "سَبْعٌ"، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "تِسْعٌ" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "إِحْدَى عَشْرَةَ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ، شَطْرُ الدَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ وإفطار يوم" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد الأول: هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان الواسطي، وخالد الآخر: هو ابن مهران الحذاء، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وأبو المليح: هو ابن أسامة بن عمير، اسمه عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد. وأخرجه البخاري "6277" في الاستئذان: باب من ألقي له وسادة، ومسلم "1159" "191" في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا، من طريق خالد بن عبد الله، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي 2/86 من طريق خالد الحذاء، به. وانظر الحديث "3571" و "3638" و "3658" و "3660".

ذكر ما يستحب للمرء أن يصوم من كل شهر أياما معلومة

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَيَّامًا مَعْلُومَةً 3641 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثلاثة أيام (1) .

_ (1) إسناده حسن. رجاله رجال مسلم غير عاصم-وهو ابن بهدلة- فإن الشيخين رويا له مقرونا، وهو صدوق. أبو داود: هو الطيالسي، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي. وهو في "مسند الطيالسي" "360" ومن طريقه أخرجه أبو داود "2450" في الصوم: باب في صوم الثلاثة من كل شهر، وابن خزيمة "2129"، والبيهقي 4/294. وأخرجه أحمد 1/406، والترمذي "742" في الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الجمعة، والبغوي "1803" من طرق عن شيبان، به. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. انظر الحديث رقم "3645".

ذكر استحباب صوم يوم الاثنين، لأن فيه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه انزل عليه ابتداء الوحي

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ، لِأَنَّ فِيهِ وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ابْتِدَاءُ الْوَحْيِ 3642 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جرير، عن عبد الله بن معبدذكر اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ، لِأَنَّ فِيهِ وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ابْتِدَاءُ الْوَحْيِ [3642] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ" أَوْ قَالَ: "لَا أَفْطَرَ وَلَا صَامَ" فَقَامَ غَيْرُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَ: "ذَاكَ صَوْمُ الدَّهْرِ" قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا يَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ؟ قَالَ: "ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ أُنْزِلَ عَلَيَّ" قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: "ذاك صوم أخي داود" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الله بن معبد: هو الزِّماني. وأخرجه ابن خزيمة "2117" من طريق عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 4/286 من طريق هشام عن قتادة، به. وأخرجه أحمد 5/296-297 و310-311، وابن أبي شيبة 3/78، ومسلم "1162" "197" "198" في الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، وأبو داود "2426" في الصوم: باب في صوم الدهر تطوعا، والنسائي 4/207 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على غيلان بن جرير فيه، وابن خزيمة "2117" و"2126"، والبيهقي 4/286 و300، والبغوي "1789"و "1790" من طرق عن غيلان بن جرير، به. وانظر الحديث رقم "3639".

ذكر تحرى المصطفى صلى الله عليه وسلم صوم الإثنين والخميس

ذِكْرُ تَحَرِّي الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ 3643 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ الغاز (1)

_ (1) في الأصل: "الصلت" وهو خطأ من المؤلف، وفي "التقريب": ربيعة بن عمرو، ويقال: ابن الحارث الدمشقي، وهو ربيعة بن الغاز أبو الغاز الجرشي، مختلف في صحبته، قتل يوم مرج راهط سنة أربع وستين، وكان فقيها، وثقه الدارقطني وغيره، روى له الأربعة.

أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ، وَكَانَ يَتَحَرَّى صيام الإثنين والخميس (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري غير ربيعة، وهو ثقة. وأخرجه ابن ماجه "1739" في الصيام: باب صيام يوم الاثنين والخميس، من طريق هشام بن عمار عن يحيى، عن ثور، عن خالد، عن ربيعة بن الغاز، عن عائشة. وأخرجه النسائي 4/153 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على خالد بن معدان في هذا الحديث، و4/202-203 باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، والترمذي "745" في الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، من طريق عمرو بن علي الفلاس، عن عبد الله بن داود، عن ثور بن يزيد، به. وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه أحمد 6/89، والنسائي 4/152-153 و202 من طريق بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن عائشة. وأخرجه أحمد 6/80 و 106، والنسائي 4/203 من طريق سفيان، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن عائشة. وأخرجه النسائي 4/203 من طريق أحمد بن سليمان، عن أبي داود، عن سفيان، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن عائشة.

ذكر فتح أبواب الجنة في كل اثنين وخميس، وعرض أعمال العباد على بارئهم جل وعلا فيهما

ذِكْرُ فَتْحِ (1) أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، وَعَرْضِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ عَلَى بَارِئِهِمْ جَلَّ وَعَلَا فِيهِمَا 3644 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى التَّمِيمِيُّ بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ

_ (1) سقطت من الأصل.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، وَتُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثنين وخميس" (1) .

_ (1) حديث صحيح. إبراهيم بن محمد: هو ابن عرعرة بن البرند القرشي السامي ثقة من رجال مسلم والنسائي، وأبو عرعرة: قال الذهبي في "الميزان" 3/63: وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه علي بن المديني، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم. وقد توبع، وباقي رجاله على شرط الصحيح. وهو في "المصنف" "7914"، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/268. وأخرجه مالك 2/908، في حسن الخلق: باب ماجاء في المهاجرة، وأحمد 2/329، والدارمي 2/20، ومسلم "2565" في البر والصلة: باب النهي عن الشحناء والتهاجر، والترمذي "747" في الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، وابن ماجه "1740" في الصيام: باب صيام يوم الاثنين والخميس، من طرق عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك 2/909، ومن طريقه مسلم "2565" "36"، وابن خزيمة "2120"، وأخرجه عبد الرزاق "7915"، ومسلم "2565" "36" من طريق مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، به. وأخرجه أحمد 2/483-484 من طريق يونس بن محمد، عن الخزرج بن عثمان السعدي، عن أبي أيوب، عن أبي هريرة. وفي الباب عن أسامة بن زيد عند عبد الرزاق "7917"، وابن أبي شيبة 3/42-43، وأبو داود "3436"، والنسائي 4/201و 201-202، وابن خزيمة "2119"، والبيهقي 4/293.

ذكر استحباب صوم يوم الجمعة على الدوام مقرونا بمثله

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى الدَّوَامِ مَقْرُونًا بِمِثْلِهِ 3645 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخُلْقَانِيُّ بمرو، حدثناذكر اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى الدَّوَامِ مَقْرُونًا بِمِثْلِهِ [3645] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخُلْقَانِيُّ بِمَرْوَ، حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عن عاصم، عن زر عن بن مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثلاثة أيام، وقلما يفطر يوم الجمعة (1) .

_ (1) إسناده حسن. عاصم-وهو ابن أبي النجود-: صدوق، وباقي رجاله ثقات. أبو حمزة: هو محمد بن ميمون المروزي السكري. وأخرجه النسائي 4/204 في الصيام: باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 4/294 من طريق العباس بن محمد الدوري عن علي بن الحسن بن شقيق، به. وأخرج القسم الأخير منه: الطيالسي "359"، وابن أبي شيبة 3/46، والبيهقي 4/294 من طريق شيبان عن عاصم، به. ولفظه: "مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطراً يوم الجمعة". وانظر الحديث رقم "3641".

ذكر ما يستحب للمرء ان يصوم يوم السبت والأحد إذ هما عيدان لأهل الكتاب

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ إِذْ هُمَا عِيدَانِ لِأَهْلِ الْكِتَابِ 3646 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي عن كريب مولى بن عباس، قال: أرسلني بن عَبَّاسٍ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَسْأَلَهَا: أَيُّ الْأَيَّامِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُهَا صَوْمًا؟ فَقَالَتْ: يَوْمُ السَّبْتِ وَيَوْمُ الْأَحَدِ، فَأَتَيْتُهُمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ، فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ عَلَيَّ، فَظُنُّوا أَنِّي لم أحفظذكر مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ إِذْ هُمَا عِيدَانِ لِأَهْلِ الْكِتَابِ [3646] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عن كريب مولى بن عباس، قال: أرسلني بن عَبَّاسٍ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَسْأَلَهَا: أَيُّ الْأَيَّامِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُهَا صَوْمًا؟ فَقَالَتْ: يَوْمُ السَّبْتِ وَيَوْمُ الْأَحَدِ، فَأَتَيْتُهُمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ، فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ عَلَيَّ، فَظُنُّوا أَنِّي لم أحفظ

فَرَدُّونِي، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُمْ، فَقَامُوا بِأَجْمَعِهِمْ فَقَالُوا: إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكِ فِي كَذَا وَكَذَا، فَزَعَمَ أَنَّكِ قُلْتِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَتْ: صَدَقَ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ، وَيَقُولُ: "إِنَّهُمَا عِيدَانِ للمشركين فأحب أن أخالفهم" (1) .

_ (1) إسناده حسن وقد تقدم برقم "3616".

ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر عائشة وابن مسعود اللذين ذكرناهما

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ عَائِشَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا 3647 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السَّخْتِيَانِيُّ بِجُرْجَانَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَ عَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الْأَيَّامِ؟ قَالَتْ: لَا، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستطيع (1) ؟

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس. وأخرجه البخاري "6466" في الرقاق: باب القصد والمداومة على العمل، وأبو داود "1370" في الصلاة: باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة، من طريق عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/43، ومسلم "783" في الصلاة المسافرين: باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، من طريق جرير، به. وأخرجه أحمد 6/55 و174 و189، والطيالسي "1398"، والبخاري "1987" في الصوم: باب هل يخص شيئاً من الأيام، والبيهقي 4/299 من طرق عن منصور، به. والديمة، أي: يدوم عليه ولا يقطعه، وهو في اللغة: المطر الدائم في سكون، فشبهت به الأعمال الدائمة مع القصد والرفق.

ذكر خبر ثان يصرح بالإيماء الذي اشرنا اليه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِالْإِيمَاءِ الَّذِي أَشَرْنَا إِلَيْهِ 3648 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ (1) صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا منه في شعبان (2) .

_ (1) في الأصل: "استعمل"، وهو تحريق. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو النضر: هو سالم بن أبي أمية. وأخرجه البغوي "1776" من طريق أبي مصعب أحمد ب بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/309 في الصيام: باب جامع الصيام، ومن طريقه أخرجه أحمد 6/107 و153 و242، والبخاري "1969" في الصوم: باب صوم شعبان، ومسلم "1156" "175" في الصيام: باب صيام النبي صلى الله عليه بأبي هو وأمي وذكر اختلاف الناقلين للخبر، والبيهقي 4/292 و299. وانظر الحديث رقم "3580" و"3637".

ذكر استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ 3649 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ مُطَرِّفًا - مِنْ بَنِي عَامِرِ بن صعصعة- حدثهذكر اسْتِحْبَابِ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ [3649] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ مُطَرِّفًا - مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صعصعة- حدثه

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ دَعَا بِلَبَنٍ لِيَسْقِيَهُ، فَقَالَ مُطَرِّفٌ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الصِّيَامُ جُنَّةٌ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ" وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "صِيَامٌ حَسَنٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شهر" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن رمح، فمن رجال مسلم. مطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير. وأخرجه ابن مأجه "1639" في الصيام: باب ما جاء في فضل الصيام، على طريق محمد بن رمح المصري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/22و217، والنسائي 4/167 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم، و4/219 باب ذكر الاختلاف على أبي عثمان في حديث أبي هريرة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وابن خزيمة "2125"، والطبراني 9/"8360" من طرق عن الليث بن سعد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/4، والنسائي 4/167، والطبراني 9/"8361" و"8363" من طرق عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي هند، به. وأخرجه أحمد 4/217- 218، والطبراني "8364" من طريق حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن يزيد بن عبد الله أبي العلاء، عن مطرف، به.

ذكر الاستحباب للمرء أن يجعل هذه الأيام الثلاث أيام البيض

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْعَلَ هَذِهِ الْأَيَّامَ الثَّلَاثَ أَيَّامَ الْبِيضِ 3650 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ (1) الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طلحة

_ (1) في الأصل: "محمد بن يونس"، وذكر في هامشه وفي "الموارد" "945" على الصواب.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا، وَجَاءَ مَعَهَا بِأَدَمِهَا، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْكُلْ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوا، وَأَمْسَكَ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلَ؟ " قَالَ: إِنِّي أَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، قَالَ: "إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمْ أَيَّامَ الْغُرِّ" (1) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَمِعَهُ مِنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ (2) وَالطَّرِيقَانِ جَمِيعَانِ محفوظان.

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو وضاح اليشكري. وأخرجه أحمد 2/336 و346، والنسائي 4/222 في الصيام: باب ذكر ولاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر، و7/196 في الصيد: باب الأرنب، من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. والغر، أي: البيض. (2) ابن الحوتكية: هو يزيد ين الحوتكية التميمي الكوفي. وأخرجه عبد الرزاق "7874"، والحميدي "136"، والنسائي 4/223 و7/196 -197، وابن خزيمة "2127"، وأخرجه مختصراً أحمد 5/150، والنسائي 4/223. وأخرجه النسائي 4/224 من طريق موسى بن طلحة مرسلاً. وانظر الحديث رقم "3655" و"3656".

ذكر تفضل الله بكتبة صائمي البيض لهم أجر صوم الدهر

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ بِكِتْبَةِ صَائِمِي الْبِيضِ لَهُمْ أَجْرُ صَوْمِ الدَّهْرِ 3651 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بن سيرين، سمعت عبد الملك بن المنهالذكر تَفَضُّلِ اللَّهِ بِكِتْبَةِ صَائِمِي الْبِيضِ لَهُمْ أَجْرُ صَوْمِ الدَّهْرِ [3651] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ الْمِنْهَالِ

عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُهُمْ بِصِيَامِ الْبِيضِ، وَيَقُولُ: "هِيَ صِيَامُ الدَّهْرِ" (1) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْمِنْهَالُ هو بن مِلْحَانَ الْقَيْسِيُّ (2) لَهُ، صُحْبَةٌ، وَلَيْسَ فِي الصَّحَابَةِ منهال غيره.

_ (1) حديث صحيح. عبد الملك بن منهال: قال في "التهذيب" 6/414: عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي، ويقال: قدامة بدل قتادة، ويقال: عبد الملك بن المنهال، ويقال: ابن أبي المنهال. عن أبيه مرفوعاً في صوم الأيام البيض، وعنه أنس بن سيرين، قال ابن المديني: لم يرو عنه غيره، وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن حجر: قال البخاري: عداده في البصريين قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي: وهم شعبة في قوله: "ابن المنهال" يعني أن الصواب: ابن ملحان، والله أعلم، وأما ابن حبان فقال: هو عبد الملك بن المنهال بن ملحان. وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود الطيالسي "1225"، وأحمد 5/28، والنسائي 4/224 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر، وابن ماجه "1707" في الصيام: باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والطبراني 19/"24"، والبيهقي 4/294 من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/27 و28، وأبو داود "2449" في الصوم: باب في صوم الثلاث من كل شهر، والنسائي 4/225، وابن ماجه "1707"، والطبراني 19/ "23"، والبيهقي 4/294 من طريق همام، عن أنس بن سيرين، به. وفي الباب عن جرير بن عبد الله عند النسائي 4/221، وعن أبي ذر، وسيأتي برقم "3655"، وعن قرة وهو الآتي. (2) كذا سماه المؤلف هنا وفي "الثقات" 3/406، وأورد له ترجمة أخرى في 3/345، فسماه: قتادة بن ملحان القيسي. وقال الحافظ في "الإصابة" 3/225: قتادة بن ملحان القيسي: قال البخاري وابن حبان: له صحبة يعد في البصريين، روى هما عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان، عن أبيه، وقال أبو الوليد: وهم فيه شعبة "تحرف إلى: سعد" فقال: عن عبد الملك بن المنهال، عن أبيه. قلت: ومتن الحديث في صوم أيام البيض أخرجه أبو داود من طريق همام أيضاً والبغوي وأخرجه ابن شاهين من طريق سليمان التيمي عن حيان بن عمير قال: مسح النبي صلى الله عليه وسلم وجه قتادة بن ملحان، ثم كبر فبلي منه كل شيء غير وجهة، قال: فحضرته عند الوفاة، فمرت امرأة فرأيتها في وجهه كما أراها في المرآة، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روى عنه ابنه عبد الملك، وأبو العلاء بن الشخير، ووقع في بعض الطرق عبد الملك بن قدامة بدل قتادة، وفي بعضها ابن المنهال، والأول أصوب.

ذكر تفضل الله بكتبة صيام الدهر وقيامه لمن صام الأيام الثلاثة من الشهر

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ بِكِتْبَةِ صِيَامِ الدَّهْرِ وَقِيَامِهِ لِمَنْ صَامَ الْأَيَّامَ الثَّلَاثَةَ مِنَ الشَّهْرِ 3652 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ وقيامه" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير صحابيه قرة- وهو ابن إياس بن هلال المزني- فقد روى له أصحاب السنن يحيى بن سعيد: هو القطان. وأخرجه البزار "1059" من طريق عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/435 و4/19 و5/35، والدارمي 2/19، والطبراني 19/"53"، والبزار "1059" من طرق عن شعبة، به. ولفظه عندهم: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره". وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/196 وقال: رواه أحمد والبزار، والطبراني في "الكبير"، ورجال أحمد رجال الصحيح. ونظر الحديث الآتي.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 3653 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا فَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ الْمُزَنِيِّ عَنْ أبيه -كان النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى رأسه- قال: قالذكر خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ [3653] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا فَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ -كان النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ- قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِفْطَارُهُ" (1) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَالَ وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، فِي هَذَا الْخَبَرِ: وَإِفْطَارُهُ وَقَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ: "وَقِيَامُهُ" وَهُمَا جَمِيعًا حَافِظَانِ متقنان.

_ (1) فياض بن زهير: ذكره المؤلف في "الثقات" 9/11 فقال: فياض بن زهير من أهل نسا، يروي عن وكيع بن الجراح، وجعفر بن عون، حدثنا عنه محمد بن أحمد بن أبي عون وغيره منْ شيوخنا، مات بهد سنة خمسين ومئين. وباقي رجاله ثقات.

ذكر البيان بأن المرء مباح له أن يصوم هذه الأيام الثلاث من أي الشهر شاء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَصُومَ هَذِهِ الْأَيَّامَ الثَّلَاثَ مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ شَاءَ 3654 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: مِنْ أَيِّهِ؟ قَالَتْ: لَمْ يبال من أيه صام (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن أبي يزيد الضبعي، ويعرف بالرشك، ومعاذة: هي بنت عبد الله العدوية. وأخرجه الطيالسي "1572"، والترمذي "763" في الصوم: باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وابن خزيمة "2130"، وأبو القاسم البغوي في "مسند علي بن الجعد" "1565"، والبغوي "1802" من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "1160" في الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأبو داود "2453" في الصوم: باب من قال لا يبالي من أي الشهر، والبيهقي 4/295 من طريق عبد الوارث عن يزيد الرشك، به. وانظر الحديث رقم "3657".

ذكر الأمر بصيام أيام البيض

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ 3655 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يحيىذكر الْأَمْرِ بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ [3655] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى

الْقَطَّانِ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَامٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصوم ثلاثة عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يَحْيَى هَذَا. يُقَالُ لَهُ: يَحْيَى بْنُ سَامٍ وَيُقَالُ: يَحْيَى بْنُ سَالِمٍ، وَالصَّوَابُ سَامٍ.

_ (1) إسناده حسن. يحيى بن سام: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال أبو داود: لا بأس به. فطر: هو ابن خليفة المخزومي. وأخرجه البيهقي 4/294 من طريق فطر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/152، والترمذي "761" في الصوم: باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والنسائي 4/222 و222 -223 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر، والبيهقي 4/294، والبغوي "1800" من طريق الأعمش عن يحيى بن سام "وقد تحرف في والترمذي إلى: بسام"، به. وقال الترمذي والبغوي: حديث حسن. وأخرجه عبد الرزاق "7873" من طريق معمر، عن يزيد أبي زياد، عن موسى بن طلحة، عن أبي ذر. وانظر الحديث الآتي والتعليق رقم "2" من ص 411.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 3656 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَامٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصُومَ من الشهرذكر خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ [3656] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَامٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصُومَ مِنَ الشهر

ثلاثة أيام البيض ثلاث عشر، وأربع عشرة، وخمس عشرة (1) .

_ (1) إسناده حسن كسابقه. وأخرجه النسائي 4/222 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر، من طريق محمد بن عبد العزيز، بهذا الإسناد. وانظر الحديث السابق والتعليق رقم "2" ص 411.

ذكر البيان بأن المرء مخير في صوم الأيام الثلاثة من الشهر أي يوم من أيامه صام

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ فِي صَوْمِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الشَّهْرِ أَيَّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِهِ صَامَ 3657 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، قُلْتُ: مِنْ أَيِّهِ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ كَانَ (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن أبي يزيد الضبعي. وأخرجه ابن ماجه "1709" في الصيام: باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، من طريق ابن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/145-146 من طريق غندر، به. وانظر الحديث رقم "3654".

ذكر كتبة الله جل وعلا للمرء بصوم ثلاثة أيام من الشهر أجر ما بقي

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمَرْءِ بِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ أَجْرَ مَا بَقِيَ 3658 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، عَنْ أبي عياضذكر كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمَرْءِ بِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ أَجْرَ مَا بَقِيَ [3658] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، عَنْ أَبِي عياض

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ، فَقَالَ: "صُمْ يَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ" قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: "صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ" قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: "صُمْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ" قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: "إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صَوْمُ دَاوُدَ" وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صُمْ يَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ" يُرِيدُ أَجْرَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعِشْرِينِ وَكَذَلِكَ فِي الثَّلَاثِ، إِذْ مُحَالٌ أَنَّ كَدَّهُ كُلَّمَا كَثُرَ كَانَ أَنْقُصَ لأجره.

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسل. أبو عياض: هو عمر بن الأسود العنسي. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "2106"، وأخرجه مختصراً برقم "2121". وأخرجه مسلم "1159" "192" في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً، من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد.

ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولت خبر شعبة الذي تقدم ذكرنا له

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ خَبَرَ شُعْبَةَ (1) الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ 3659 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا نَزَلُوا وَوُضِعَتِ (2) السَّفَرَةُ بَعَثُوا إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَلَمَّا كَادُوا أَنْ يَفْرُغُوا، جَاءَ فَجَعَلَ يَأْكُلُ، فَنَظَرَ الْقَوْمُ إِلَى رَسُولِهِمْ، فَقَالَ: مَا تنظرون إلي قد

_ (1) تحرفت في الأصل إلى: "سعيد"، والمثبت من "التقاسيم" 1/95. (2) في الأصل: "فلما نزلوا وضعت"، والتصويب من "التقاسيم".

-وَاللَّهِ- أَخْبَرَنِي أَنَّهُ صَائِمٌ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صَدَقَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَدْ صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ" وَقَدْ صُمْتُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَإِنِّي الشَّهْرَ كُلَّهُ صَائِمٌ، وَوَجَدْتُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (الأنعام: من الآية160) (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. ثابت: هو ابن أسلم البناني، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مل النهدي. وأخرجه النسائي 4/218 -219 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على أبي عثمان في حديث أبي هريرة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، من طريق عبد الأعلى، بهذا الإسناد مختصراًً بلفظ: "شَهْرِ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صوم الدهر". وأخرجه الطيالسي "2393"، وأحمد 2/263 و384 و513، والبيهقي 4/293 من طريق حماد بن سلمة، به.

ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما تأولت خبر شعبة الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا تَأَوَّلَتُ خَبَرَ شُعْبَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 3660 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَقُولُ: وَاللَّهِ لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ، وَلَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذلك، صم، ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا تَأَوَّلَتُ خَبَرَ شُعْبَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ [3660] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَقُولُ: وَاللَّهِ لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ، وَلَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، صُمْ،

وَأَفْطِرْ، وَنَمْ، وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صيام الدهر" (1) .

_ (1) إسناده صحيح. عمرو بن عثمان – وهو ابن سعيد بن كثير الحمصي – وأبوه ثقتان، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "1976" في الصوم: باب صوم الدهر، من طريق أبي اليمان، عن شعيب، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "7862"، ومن طريقه أحمد 2/187- 188، وأخرجه أحمد 2/188، والبخاري "3418" في الأنبياء: باب قوله تعالى: {وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً} (الاسراء: من الآية55) ومسلم "1159" "181" في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً، والطحاوي 2/85- 86 من طرق عن الزهري، به. وانظر الحديث رقم "3571" و"3638" و"3640" و"3658".

باب الاعتكاف وليلة القدر

باب الاعتكاف وليلة القدر مدخل ... 24- بَابُ الِاعْتِكَافِ وَلَيْلَةِ الْقَدْرِ 3661 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ، فَنُقِضَ، ثُمَّ أُبِينَتْ لَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَأَمَرَ بِهِ، فَأُعِيدَ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: "إِنَّهَا أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَإِنِّي خَرَجْتُ لِأُبِينَهَا لَكُمْ، فَتَلَاحَى رَجُلَانِ فَنُسِّيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ". قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا، فَأَيُّ لَيْلَةٍ التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ، قَالَ: إِذَا كَانَ لَيْلَةُ وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ دَعْ لَيْلَةً، ثُمَّ الَّتِي تَلِيهَا هِيَ السَّابِعَةُ، ثُمَّ دَعْ لَيْلَةً وَالَّتِي تَلِيهَا هِيَ الْخَامِسَةُ. قَالَ الْجُرَيْرِيُّ: وَحَدَّثَنِي أَبُو الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: والثالثة (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد بن عبد الله: هو ابن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي، والجريري: هو سعيد بن إياس، وروى الشيخان له من رواية خالد بن عبد الله، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة. وهو في "مسند أبي يعلى" "1076". وأخرجه ابن خزيمة "2176" من طريق إسحاق بن شاهين أبي بشر الواسطي، عن خالد، بهذا الإسناد. ثم ذكر إسناد الجريري الآخر إلا أنه أسنده إلى أبي هريرة. وأخرجه أحمد 3/10، والطيالسي مختصرا "2166"، ومسلم "1167" "217" في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها، وأبو داود "1373" في الصلاة: باب: فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين، وأبو يعلى "1324"، والبيهقي 4/308 من طرق عن الجريري، به. وأخرجه عبد الرزاق "7683" و "7684" من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري، به. وانظر الحديث "3673" و "3674" و "3677" و"3684" و "3685" و "3687". وحديث معاوية سيأتي عند المؤلف برقم "3680". وقوله: "فتلاحى رجلان" أي تنازعا.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْأَمْرُ بِالْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي اللَّيَالِي الْمَعْلُومَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَبَرِ أَمْرُ نَفْلٍ، أُمِرَ مِنْ أَجْلِ سَبَبٍ، وَهُوَ مُصَادَفَةُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَمَتَى صُودِفَتْ فِي إِحْدَى اللَّيَالِي الْمَذْكُورَةِ سَقَطَ عَنْهُ طَلَبُهَا فِي سَائِرِ اللَّيَالِي.

ذكر الاستحباب للمرء لزوم الاعتكاف في شهر رمضان

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ لُزُومَ الِاعْتِكَافِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ 3662 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كان مقيما يعتكفذكر الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ لُزُومَ الِاعْتِكَافِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ [3662] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مُقِيمًا يَعْتَكِفُ

فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَإِذَا سَافَرَ اعتكف من العام المقبل عشرين (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي. وهو في "مسند أحمد" 3/104 وقال: لم أسمع هذا الحديث إلا من ابن أبي عدي، عن حميد، عن أنس. وأخرجه الترمذ "803" في الصوم: باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه، ومن طريقه البغوي "1834"، وأخرجه البيهقي 4/314، وابن خزيمة "2226" و "2227"، والحاكم 1/439 من طريقين عن ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس بن مالك، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به حميد الطويل

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ 3663 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَسَافَرَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يوما (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. ثابت: هو ابن أسلم البناني، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد "المسند" 5/141 من طرق هدبة بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "553"، وأحمد 5/141، وأبو داود "2463" في الصوم: باب في الاعتكاف، وابن ماجه "1770" في الصيام: باب ما جاء في الاعتكاف، وابن خزيمة "2225"، والحاكم 1/439، والبيهقي 4/314 من طريق حماد بن سلمة، به. وقد تحرف "أبو رافع" في الطيالسي إلى "أبي نافع".

ذكر إباحة ترك المرء الاعتكاف في شهر رمضان لعذر يقع

ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الْمَرْءِ الِاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِعُذْرٍ يَقَعُ 3664 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مُقِيمًا يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَإِذَا سَافَرَ اعْتَكَفَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ (1) .

_ (1) إسناده صحيح وهو مكرر "3662".

ذكر مداومة المصطفى صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

ذِكْرُ مُدَاوَمَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ 3665 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزهري عن عروة، عن عائشة. وعن بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأواخر من رمضان حتى قبضه الله (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "7682" ومن طريقه أخرجه أحمد 6/281، والترمذي "790" في الصوم: باب ما جاء في الاعتكاف، ولم يذكرا ابن جريج، واخرجه البغوي "1831" من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبي هريرة. وأخرجه أحمد 6/169، وابن خزيمة "2223" من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن الزهري، بهذين الإسنادين. وأخرجه أحمد 6/168، والدارقطني 2/201 من طريق ابن جريج عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، عن عائشة. وأخرجه الدارقطني 2/201 من طريق ابن جريج، عن الزهري، عن عروة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 6/92، والبخاري "2026" في الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، ومسلم "1172" "5" في الاعتكاف: باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وأبو داود "2462" في الصوم: باب الاعتكاف، والبيهقي 4/315 و 320، والبغوي "1832" من طرق عن الليث، عن عقيل، وأحمد 6/279 من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وأخرجه مسلم "1172" "4"، والبيهقي 4/314 من طريق هشام بن عروة، عن أبية، عن عائشة. وأخرجه مسلم "1172" "3" من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة.

ذكر الوقت الذي يدخل فيه المرء في اعتكافه

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ الْمَرْءُ فِي اعْتِكَافِهِ 3666 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَيَعْلَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ فيه (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، ويعلى: هو ابن عبيد الطنافسي، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن الأنصارية. وأخرجه أبو داود "2464" في الصوم: باب الاعتكاف، من طريق عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد مطرلاً بذكر الحديث الآتي. وأخرجه مسلم "1172" "6" في الاعتكاف: باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه، والترمذي "791" في الصوم: باب ما جاء في الاعتكاف، والبيهقي 4/315 من طريقين عن أبي معاوية، به. وأخرجه أحمد 6/226، والنسائي 2/44-45 في المساجد: باب ضرب الخباء في المساجد، وابن ماجه "1771" في الصيام: باب ما جاء فيمن يبتدىء الاعتكاف وقضاء الاعتكاف، وابن حزيمة "2217" من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي، به. وسقط "عمرة" من إسناد ابن ماجه. وانظر الحديث الآتي.

ذكر جواز اعتكاف المرأة مع زوجها في مساجد الجماعات

ذِكْرُ جَوَازِ اعْتِكَافِ الْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ 3667 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ الِاعْتِكَافَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ لِتَعْتَكِفَ (1) مَعَهُ، فَأَذِنَ لَهَا، فَضَرَبَتْ خِبَاءَهَا، فَسَأَلَتْهَا حَفْصَةُ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا لِتَعْتَكِفَ مَعَهَا (2) ،فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ ضَرَبَتْ مَعَهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً غَيُورًا، فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِيَتَهُنَّ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا هَذَا، آلْبِرَّ تُرِدْنَ بِهَذَا؟ " فَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ حَتَّى أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ إِنَّهُ اعْتَكَفَ في عشرين (3) من شوال (4) .

_ (1) في الأصل: "تعتكف"، والمثبت من "التقاسيم" 4/261. (2) في الأصل: "معهن"، والمثبت من "التقاسيم". (3) في ألأصل: "عشر"، والمثبت من "التقاسيم". (4) إسناده صحيح على شرط مسلم. عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصاري المصري، يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وأخرجه مسلم "1172" "6" في الاعتكاف: باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه، وابن خزيمة "2224" من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/84، والبخاري "2033" في الاعتكاف: باب اعتكاف النساء و"2034" باب الأخبية في المسجد، و"2041" باب الاعتكاف في شوال، و"2045" باب من أراد أن يعتكف، ثم بدا له أن يخرج، ومسلم "1172" "6" والبيهقي 4/322، والبغوي "1833" من طرق عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه مالك 1/316 في الاعتكاف: باب قضاء الاعتكاف، من طريق الزهري، عن عمرة، به. وانظر الحديث السابق.

ذكر الإباحة للمعتكف غسل رأسه والاستعانة عليه بغيره

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَكِفِ غَسْلَ رَأْسِهِ وَالِاسْتِعَانَةَ عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ 3668 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَائِيُّ (1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ وَهُوَ يَعْتَكِفُ فَأَغْسِلُهُ (2) .

_ (1) في الأصل، وفي "ثقات المؤلف" 9/103: الجرجاني، والمثبت من كتب الرجال. وفي "الأنساب" 3/223: الجرجرائي نسبة إلى جرجرايا، وهي بلدة قريبة من الدجلة بين بغداد وواسط، والمنتسب إليها جماعة من أهل العلم منهم أبو جعفر محمد بن الصباح ... (2) إسناده قوي. محمد بن الصباح الجرجراني: صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال "الصحيحين" غير عبد الله بن رجاء فمن رجال مسلم. عبيد الله بن عمر: هو العمري، والقاسم بن محمد: هو ابن أبي بكر. وانظر الحديث رقم "3669" و "3670" و "3672".

ذكر الإباحة للمعتكف أن يرجل شعره إذا كان له وأن يستعين عليه بغيره

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يُرَجِّلَ شَعْرَهُ إِذَا كَانَ لَهُ وَأَنْ يَسْتَعِينَ عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ 3669 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدْخِلُ إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ مُعْتَكِفٌ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَتِهِ (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب.==

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ وأخرجه أبو داود "2468" في الصوم: باب المعتكف يدخل البيت لحاجته، من طريق القعنبي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/81، والبخاري "2029" في الاعتكاف: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، ومسلم "279" "7" في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وأبو داود "2468"، وابن ماجه "1776" في الصيام: باب في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز، وابن خزيمة "2231"، والبيهقي 4/315 و320 من طريق الليث بن سعد، به. وأخرجه ابن خزيمة "2230" و"2231"، والبغوي "1837" من طريق يونس، عن ابن شهاب، به. وأخرجه أحمد 6/231 و234 و247 و264 و272، وابن أبي شيبة 3/88 و94، والبخاري "2046" في الاعتكاف: باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل، والنسائي 1/193 في الحيض: باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد، من طرق عن ابن شهاب، به. ولم يذكروا عمرة. وأخرجه أحمد 6/50 و100 و204، والبخاري "296" في الحيض: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، و"301" باب مباشرة الحائض، و"2028" في الاعتكاف: باب الحائض ترجل رأس المعتكف، ومسلم "297" "9"، وأبو داود "2469"، وابن ماجه "633" في الطهارة: باب الحائض تتناول الشيء من المسجد، و "1778" في الصيام: باب ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله، والنسائي 1/193، وابن خزيمة "2232" من طريق هشام، وأحمد 6/32، والنسائي 1/193 من طريق تميم بن سلمة، والبيهقي 1/308 من طريق أبي الأسود، ومسلم "297" "8" من طريق محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، أربعتهم عن عروة، عن عائشة. وأخرجه البخاري "301" في الحيض: باب مباشرة الحائض، و "2031" في الاعتكاف: باب غسل المعتكف، ومسلم "297" "10"، والنسائي 1/193، والبيهقي 4/316، والبغوي "317" من طريقين عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وأخرجه أحمد 6/170 عن هشيم، عن المغيرة، عن إبراهيم، عن عائشة. وانظر "3668" و "3670" و"3672".

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلى حجرة عائشة في اعتكافه لترجله وتغسله دون أن يخرج من المسجد لهما

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ فِي اعْتِكَافِهِ لِتُرَجِّلَهُ وَتَغْسِلَهُ دُونَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لَهُمَا 3670 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عروةذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ فِي اعْتِكَافِهِ لِتُرَجِّلَهُ وَتَغْسِلَهُ دُونَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لَهُمَا [3670] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِي وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي المسجد حتى يتكىء عَلَى عَتَبَةِ بَابِي وَأَنَا فِي حُجْرَتِي وَسَائِرُهُ في المسجد (1) .

_ (1) إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح، غير عمر بن عبد الواحد، فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة. وأخرجه أحمد 6/86 من طريق أبي المغيرة، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وانظر "3668" و "3669" و "3670" و "3672".

ذكر جواز زيارة المرأة زوجها المعتكف بالليل إلى الموضع الذي اعتكف فيه

ذِكْرُ جَوَازِ زِيَارَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا الْمُعْتَكِفَ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ 3671 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ لَأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِي يَقْلِبُنِي، وَكَانَ مَنْزِلُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَرَأَنَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قنعا رؤوسهما، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ" فَقَالَا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رسول الله! قال: "إنذكر جَوَازِ زِيَارَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا الْمُعْتَكِفَ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ [3671] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ لَأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِي يَقْلِبُنِي، وَكَانَ مَنْزِلُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَرَأَنَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قنعا رؤوسهما، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ" فَقَالَا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: "إِنَّ

الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خِفْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبُكُمَا شَيْئًا" أَوْ قال: "شرا" (1) .

_ (1) حديث صحيح. ابن أبي السري متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "8065". ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 6/337، والبخاري "3281" في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، ومسلم "2175" "24" في السلام: باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بأمرأة وكانت زوجة أو محرما له أن يقول: هذه فلانة، ليدفع ظن السوء به، وأبو داود "2470" في الصوم: باب المعتكف يدخل البيت لحاجته، و "4994" في الأدب: باب حسن الظن، وابن خزيمة "2233"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "107". وأخرجه البخاري "2038" في الاعتكاف: باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، به. وأخرجه الدارمي 2/27، والبخاري "2035" في الاعتكاف: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، و"2038" و "2039" باب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه، و"3101" في فرض الخمس: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، و "6219" في الأدب: باب التكبير والتسبيح عند التعجب، و "7171" في الأحكام: باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم، ومسلم "2175" "25"، وأبو داود "2471"، وابن ماجه "1779" في الصيام: باب في المعتكف يزوره أهله في المسجد، وابن خزيمة "2234"، والطحاوي "106"، والبيهقي 4/321 و 324، والبغوي "4208" من طرق عن الزهري، به. قوله "يقلبني" أي: يردَّني إلى منزلي.

ذكر السبب الذي من أجله يدخل المعتكف بيته في اعتكافه

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يَدْخُلُ الْمُعْتَكِفُ بَيْتَهُ فِي اعْتِكَافِهِ 3672 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عروة، وعمرةذكر السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يَدْخُلُ الْمُعْتَكِفُ بَيْتَهُ فِي اعْتِكَافِهِ [3672] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعُمْرَةَ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ أَدْنَى إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ فَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلا لحاجة الإنسان (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الترمذي "804" في الصوم: باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا، والبغوي "1836" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. إلا أن البغوي: عن عروة عن عمرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هكذا رواه غير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة، ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة، والصحيح: عن عروة وعمرة عن عائشة. وهو في "الموطأ" 1/312 في الاعتكاف: باب ذكر الاعتكاف. ومن طريقه أخرجه أحمد 6/104 و262 و281، ومسلم "297" "6" في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وأبو داود "2467" في الصوم: باب المعتكف يدخل البيت لحاجته، والبيهقي 4/315. وابن خزيمة "2231"، والبيهقي 4/315 وفيهما: عن عروة عن عمرة. وأحمد 6/181 ولم يذكر فيه عمرة. وانظر "3668" و "3669" و"3670".

ذكر الخبر الدال على أن المعتكف يخرج من اعتكافه صبيحة لا مساء

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَخْرُجُ مِنِ اعْتِكَافِهِ صَبِيحَةً لَا مَسَاءً 3673 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوُسْطَى مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ صَبِيحَتَهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ، قَالَ: "مَنِ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفَ العشر الأواخر وقد رأيتذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَخْرُجُ مِنِ اعْتِكَافِهِ صَبِيحَةً لَا مَسَاءً [3673] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوُسْطَى مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ صَبِيحَتَهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ، قَالَ: "مَنِ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ وَقَدْ رَأَيْتُ

هَذِهِ اللَّيْلَةُ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ مِنْ صَبِيحَتِهَا فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: فَأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ عَلَيْنَا، وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صَبِيحَةِ إِحْدَى وعشرين (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/319 في الاعتكاف: باب ما جاء في ليلة القدر. ومن طريقه أخرجه البخاري "2027" في الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، وأبو داود "1382" في الصلاة: باب فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين، وابن خزيمة "2243"، والبيهقي 4/309، والبغوي "1825". وأخرجه البخاري "2018" في فضل ليلة القدر: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، من طريق ابن أبي حازم والدراوردي، عن يزيد، به. وأخرجه أحمد 3/7 و24، والحميدي "756"، والبخاري "2040" في الاعتكاف: باب من خرج من اعتكافه عند الصبح، من طرق عن أبي سلمة، به. قوله "فوكف المسجد" أي: سال ماء المطر من سقفه.

ذكر ما يستحب للمرء أن يطلب ليلة القدر في اعتكافه في الوتر في العشر الأواخر

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَطْلُبَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْوِتْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ 3674 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يجاور فيذكر مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَطْلُبَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْوِتْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ [3674] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجاور في

الْعَشْرِ الَّذِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ حِينَ يَمْضِي عِشْرُونَ لَيْلَةً وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى مَسْكَنِهِ، وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ، ثُمَّ إِنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ حَتَّى كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي يَرْجِعُ فِيهَا -فَخَطَبَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: "إِنِّي كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ، وَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَلْبَثْ فِي (1) مُعْتَكَفِهِ، وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، فَأُنْسِيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي كُلِّ وِتْرٍ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: فَنَظَرْنَا لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَقَدِ انصرف من صلاة الصبح ووجهه ممتلىء طينا (2) وماء (3) .

_ (1) سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 4/لوحة 262. (2) في الأصل و"التقاسيم": طين، والجادة ما أثبت. (3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن الهاد. وأخرجه مسلم "1167" "213" في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، والنسائي 3/79-80 في السهو: باب ترك مسح الجبهة بعد التسليم، والبيهقي 4/319 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

ذكر الأمر بطلب ليلة القدر لمن أرادها في السبع الأواخر

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِمَنْ أَرَادَهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ 3675 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أروا ليلةذكر الْأَمْرِ بِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِمَنْ أَرَادَهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ [3675] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرُوا لَيْلَةَ

الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ (1) عَلَى السَّبْعِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ" (2) .

_ (1) أي: توافقت. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/321 في الاعتكاف: باب ما جاء في ليلة القدر، ومن طريقه أخرجه البخاري "2015" في فضل ليلة القدر: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، ومسلم "1165" "205" في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، والبيهقي 4/310 و311، والبغوي "1823". وأخرجه أحمد 2/17، وعبد الرزاق "7688"، والبخاري "1158" في التهجد: باب فضل من تعار من الليل فصلى، وابن خزيمة "2182"، والبيهقي 4/310-311 من طرق عن نافع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/37، والدارمي 2/28، والبخاري "6991" في التعبير: باب التواطؤ على الرؤيا، ومسلم "1165" "207"، والبيهقي 4/311 من طريق الزهري، وابن خزيمة "2222" من طريق حنظلة بن أبي سفيان، كلاهما عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر. وأخرجه عبد الرزاق "7681"، وأحمد 2/8 و36، ومسلم "1165" "208"، من طرق عن الزهري، عن سالم، وفيه: "فالتمسوها في العشر الغوابر". وانظر "3676" و "3681".

ذكر البيان بأن الأمر بطلب ليلة القدر في السبع الأواخر إنما هو لمن عجز عن طلبها في العشر الغوابر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ عَجَزَ عَنْ طَلَبِهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ 3676 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "ليلة القدرذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ عَجَزَ عَنْ طَلَبِهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ [3676] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْلَةُ الْقَدْرِ

الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَنِ السَّبْعِ الْبَوَاقِي" (1) .

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم رأى ليلة القدر في النوم لا في اليقظة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي النَّوْمِ لَا فِي الْيَقَظَةِ 3677 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ رَجَعَ، فَرَجَعْنَا مَعَهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَى لَيْلَةَ الْقَدْرِ في المنام، ثم أنسيها (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقبة بن حريث، فمن رجال مسلم. وأخرجه ابن خزيمة "2183" عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "1165" "209" في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرجه الطيالسي "1912"، وأحمد 2/44 و 75 و 91، والبيهقي 4/311 من طريق شعبة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/75، ومسلم "1165" "210" و "211" من طريق جبلة ومحارب، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قال: "من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر". (1) إسناده حسن، وهو حديث صحيح. محمد بن عمرو-وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ- صدوق روى له البخاري مقرونا ومسلم في المتابعات، وقد توبع عليه، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين. وهو في "مسند أبي يعلى" "1280". وأخرجه مسلم "1167" "214" في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن يزيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة "2238" من طريق ابن جريج، عن محمد بن عمرو، به. وأخرجه أيضاً "2238" من طريق سليمان الأحول، عن أبي سلمة، به.

3678 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال: "أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أَيْقَظَنِي أَهْلِي، فَنَسِيتُهَا، فالتمسوها في العشر الغوابر" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم. وهو في "صحيحه" "1166" في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. واخرجه مسلم "1166"، وابن خزيمة "2197"، والبيهقي 4/308 من طرق عن ابن وهب، به. وأخرجه الدارمي 2/28 من طريق الليث، عن يونس، به. واخرجه أحمد 2/291 عن يزيد، عن المسعودي وأبي النضر، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة.

ذكر السبب الذي من أجله نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ نَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ القدر 3679 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ المسلمين، فقال: "خرجتذكر السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ نَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ [3679] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فقال: "خرجت

لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِي التاسعة والسابعة والخامسة" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "2023" في فضل ليلة القدر: باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس، عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "576"، وأحمد 5/313 و 319، وابن أبي شيبة 3/73، والدارمي 2/72-28، والبخاري "49" في الإيمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، و "6049" في الأدب: باب ما ينهى عن السباب واللعن، وابن خزيمة "2198"، والبيهقي 4/311، والبغوي "1821" من طرق عن حميد، به. وأخرجه الطيالسي "576"، وأحمد 5/313 من طريق ثابت، عن أنس، به. وأخرجه أحمد 5/324 من طريق عمر بن عبد الرحمن، عن عبادة بن الصامت. واخرجه مالك 1/320 في الاعتكاف: باب ما جاء في ليلة القدر، عن حميد، عن أنس. لم يذكر فيه عبادة، قال الحافظ في "الفتح" 4/268: وقال ابن عبد البر: والصواب إثبات عبادة، وأن الحديث من مسنده.

ذكر استحباب احياء المرء ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان رجاء مصادفة ليلة القدر فيها

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ إِحْيَاءِ الْمَرْءِ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ رَجَاءَ مُصَادَفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِيهَا 3680 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ، (1) عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

_ (1) تحرف في الأصل إلى: سعيد، والمثبت من "موارد الظمآن" "925" ومصادر الحديث.

عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود "1386" في الصلاة: باب من قال: سبع وعشرون، والطبراني 19/"813"، والبيهقي 4/312 من طريق عبيد الله بن معاذ، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني 19/"814" من طريق يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن مطرف، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/76 عن عفان، والبيهقي 4/312 من طريق أبي داود الطيالسي، كلاهما عن شعبة، به موقوفا على معاوية. وانظر "3661".

ذكر إباحة تحرى المرء مصادفة ليلة القدر في رمضان

ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَحَرِّي الْمَرْءِ مُصَادَفَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي رَمَضَانَ 3681 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ: "تَحَرُّوهَا في السبع الأواخر من رمضان" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مالك 1/320 في الاعتكاف: باب ما جاء في ليلة القدر، عن عبد الله بن دينار، به. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/113، ومسلم "1165" "206" في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، وأبو داود "1385" في الصلاة: باب من روى في السبع الأواخر، والبيهقي 4/311. وأخرجه أحمد 2/27 و 157، والبيهقي 4/311 من طريق شعبة، وأحمد 2/62، وابن أبي شيبة 3/77 من طريق سفيان، وأحمد 2/74 من طريق عبد العزيز بن مسلم، ثلاثتهم عن عبد الله بن دينار، به. وانظر "3675".

ذكر مغفرة الله جل وعلا السالف من ذنوب العبد بقيامه ليلة القدر ايمانا واحتسابا فيه

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا السَّالِفَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِقِيَامِهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا فِيهِ 3682 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سلمةذكر مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا السَّالِفَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِقِيَامِهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا فِيهِ [3682] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ وَصَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" (1)

_ (1) إسناده حسن، والحديث صحيح. غسان بن الربيع الأزدي البصري نزيل الموصل روى عن حماد بن سلمة والليث بن سعد وعبد العزيز بن سلمة بن الماجشون وجماعة، وروى عنه أبو يعلى الموصلي وغيره من أهل بلده، وقدم بغداد وحدث بها، فحدث عنه من أهلها أحمد بن جنبل ويحيى بن معين وعباس الدوري وإبراهيم الحربي وخلق، ذكره المؤلف في "الثقات" 9/2، وقال الخطيب 12/330: وكان نبيلاً فاضلاً ورعا، ً واختلف قول الدارقطني فيه، فقال مرة: صالح، وأخرى ضعيف، وأورده ابن أبي حاتم 7/52 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. ومحمد بن عمرو صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه ابن ماجه "1326" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في قيام شهر رمضان، من طريق محمد بن بشر، والبغوي "1707" من طريق النضر بن شميل، كلاهما عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وانظر "2537" و"3432".

ذكر البيان بأن ليلة القدر تكون في رمضان في العشر الأواخر كل سنة الى ان تقوم الساعة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ تَكُونُ فِي رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ كُلَّ سَنَةٍ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ 3683 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ، (1) عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَلَسْتُ عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ عِنْدَ الْجَمْرَةِ، الْوُسْطَى فدنوت منه حتى

_ (1) تحرفت في الأصل إلى "يزيد بن أبي يزيد"، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 212، وفي "موارد الظمآن" "926": مالك بن مثد عن أبيه، قال الحافظ في "التهذيب": مالك بن مرثد بن عبد الله الزماني: روي عن أبيه عن أبي ذر، وعنه أبو زميل سماك بن الوليد، روى عنه الأوزاعي فقال مرة: عن مرثد بن أبي مرثد، وقال مرة: عن ابن مرثد أو أبي مرثد.

كَادَتْ رُكْبَتِي تَمَسُّ رُكْبَتَيْهِ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ: أَنَا كُنْتُ أَسْأَلَ النَّاسِ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ تَكُونُ فِي زَمَانِ الْأَنْبِيَاءِ، يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْوَحْيُ، فَإِذَا قُبِضُوا رُفِعَتْ؟ فَقَالَ: "بَلْ هِيَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" فَقُلْتُ" يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَخْبِرْنِي فِي أَيِّ الشَّهْرِ هِيَ؟ فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لَوْ أَذِنَ لَأَخْبَرْتُكُمْ بِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي إِحْدَى السُّبُعَيْنِ، وَلَا تَسْأَلْنِي عَنْهَا بَعْدَ مَرَّتِكَ هَذِهِ" قَالَ: وَأَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ يُحَدِّثُهُمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَطْلَقَ بِهِ الْحَدِيثُ، فَقُلْتُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُخْبِرَنِّي فِي أَيِّ السُّبُعَيْنِ هِيَ؟ قَالَ: فَغَضِبَ عَلَيَّ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ عَلَيَّ مِثْلَهُ، وَقَالَ: "لَا أُمَّ لَكَ هِيَ تَكُونُ فِي السبع الأواخر" (1) .

_ (1) إسناده ضعيف، مرثد بن عبد الله الزماني لم يوثقه غير المؤلف 5/440، والعجلي ص423، ولم يرو عنه سوى ابنه مالك، وقال الإمام الذهبي في "الميزان" 4/87: فيه جهالة، ذكره العقيلي في "الضعفاء" وقال: لا يتابع على حديثه، هكذا وجدت بخطي فلا أدري من أين نقلته، إلا أنه ليس بمعروف، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/74 عن وكيع، وابن خزيمة "2169"، والبزار "1035" من طريق أبي عاصم، كلاهما عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في "المجمع" 3/177: رواه والبزار، ومرثد هذا لم يرو عنه غير ابنه مالك، وبقية رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 5/171، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/183، وابن خزيمة "2170"، والبزار "1036"، والحاكم 1/437، والبيهقي 4/307 من طريق عكرمة بن عمار، عن أبي زميل سماك الحنفي، عن مالك بن مرثد، به. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ ووافقه الذهبي!.

ذكر إثبات ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان

ذِكْرُ إِثْبَاتِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ من شهر رمضان 3684 - أخبرنا أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثناذكر إِثْبَاتِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شهر رمضان [3684] أخبرنا أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأُوَلَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا قِطْعَةُ حَصِيرٍ، قَالَ: فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ، فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَدَنَوْا مِنْهُ، فَقَالَ "إِنِّي اعْتَكَفَتُ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ الْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ، ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ: لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ"، فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ قَالَ: "وَإِنِّي أُرِيتُهَا وَإِنِّي أَسْجُدُ فِي صَبِيحَتِهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ" فَأَصْبَحَ مِنْ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَقَدْ قَامَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فأبصرت الطين والماء، فَخَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَجَبِينُهُ وَأَنْفُهُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ، فَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ إحدى وعشرين من العشر الأواخر (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم "1167" "215" في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، وابن خزيمة "2171"، والبيهقي 4/314-315 من طريق محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها لا في الشفع

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ تَكُونُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِي الْوِتْرِ مِنْهَا لَا فِي الشَّفْعِ 3685 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، اخْرُجْ بِنَا إِلَى النَّخْلِ نَتَحَدَّثُ، قَالَ: نَعَمْ فَدَعَا بِخَمِيصَةٍ (1) يَلْبَسُهَا، ثُمَّ خَرَجَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، هَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَشْرٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ، قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَنْ كَانَ خَرَجَ فَلْيَرْجِعْ، فَإِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّي أُنْسِيتُهَا، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي (2) أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي وِتْرٍ" قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ إِذَا السَّحَابُ أَمْثَالُ الْجِبَالِ، فَمُطِرْنَا حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ، قَالَ: وَسَقْفُهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، حَتَّى رَأَيْتُ الطِّينَ فِي أَرْنَبَةِ (3) رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (4) .

_ (1) الخميصة: ثوب خز أو صوف معلم، وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة، وكانت من الباس الناس قديماً. (2) في الأصل: أن، والمثبت من مصادر الحديث. (3) أرنبته: طرف أنفه. (4) إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن إبراهيم من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه مسلم "1167" "216" في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، والبيهقي 4/320 من طريقين عن الأوزعي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2187"، وأخمد 3/60، وابن أبي شيبة 3/76-77، والبخاري "669" في الأذان: باب هل يصلي الإمام بمن حضر..، و"836" باب من لم يسمح جبهته وأنفه حتى صلى، و"2016" في فضل ليلة القدر: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، ومسلم "1167" "216"، وابن ماجه"1766" في الصيام: باب في ليلة القدر، وأبو يعلى "1158" من طريق هشام الدستوائي، وعبد الرزاق "8685" من طريق معمر، وأحمد 3/74، والبخاري "813" في الأذان: باب السجود على الأنف والسجود على الطين، من طريق همام، وأحمد 3/94 من طريق الزهري، أربعتهم عن يحيى بن أبي كثير، به.

ذكر البيان بأن ليلة القدر إنما هي في شهر رمضان في العشر الأواخر من الوتر مما بقى من العشر لا في الوتر مما يمضى منها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِنَّمَا هِيَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنَ الْوِتْرِ مِمَّا بَقِيَ مِنَ الْعَشْرِ لَا فِي الْوِتْرِ مِمَّا يَمْضِي مِنْهَا 3686 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذُكِرَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِطَالِبِهَا إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ بَعْدَ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ خَمْسٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ ثَلَاثٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ" فَكَانَ لَا يُصَلِّي فِي الْعِشْرِينَ إِلَّا كَصَلَاتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اجتهد (1) .

_ (1) إسناده صحيح. عيينة بن عبد الرحمن: هو ابن جوشن العطفاني الجوشني أبو مالك البصري. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "2175" وأخرجه الحاكم 1/438 من طريق مسدد، عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 5/36 و39 و40، وابن أبي شيبة 3/76، والترمذي "794"في الصوم: باب ما جاء في ليلة القدر، من طرق عن عيينة بن عبد الرحمن، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ذكر الخبر الدال على أن ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر في كل سنة دون أن يكون كونها في السنين كلها في ليلة واحدة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ تَنْتَقِلُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي كُلِّ سَنَةٍ دُونَ أَنْ يَكُونَ كَوْنُهَا فِي السِّنِينَ كُلِّهَا فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ 3687 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَلَمَّا انْقَضَى، أَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَنُقِضَ، فَأُبِينَتْ لَهُ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، فَخَرَجْتُ أُحَدِّثُكُمْ بِهَا فَجَاءَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ وَمَعَهُمَا الشَّيْطَانُ، فَنُسِّيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا، فِي السَّابِعَةِ، وَالْتَمِسُوهَا في الخامسة" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد تقدم "3661" و"3673" و"3674" و"3677" و"3684" و"3685".

ذكر وصف ليلة القدر باعتدال هوائها وشدة ضوئها

ذِكْرُ وَصْفِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِاعْتِدَالِ هَوَائِهَا وَشِدَّةِ ضَوْئِهَا 3688 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حدثنا محمد بنذكر وَصْفِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِاعْتِدَالِ هَوَائِهَا وَشِدَّةِ ضَوْئِهَا [3688] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حدثنا محمد بن

زياد (1) بن عبد اللَّهِ الزِّيَادِيُّ،قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ (2) بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي كُنْتُ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ نُسِّيتُهَا، وَهِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَهِيَ طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ (3) لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا، لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فجرها" (4) .

_ (1) "بن زياد" سقط من الأصل، واستدرك من "صحيح ابن خزيمة". (2) تحرف في الأصل إلى: الفضل، والتصويب من "موارد الظمآن" 927". (3) أي: مشرقة، لا برد فيها ولا حر، ولا مطر ولا قر. (4) حديث صحيح بشواهده. الفضيل بن سليمان لينه أبو زرعة، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ليس بالقوي، وباقي رجاله ثقات. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "2190". ويشهد له حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال: "ليلة القدر في العشر البوقي، من قامهن ابتغاء حسبتهن، فإن الله تبارك وتعالى، يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهي ليلة وتر: تسع، أو سبع، أو خامسة، أو ثالثة، أو آخر ليلة" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، كأن فيها قمراً ساطعا، ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح، وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس فيها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ". أخرجه أحمد 5/324 عن حيوة بن شريح، حدثنا بقية، حدثني بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن عبادة بن الصامت، وهذا سند حسن رجاله ثقات رجال الصحيحين غير بحير بن سعد وهو ثقة، وبقية روى له مسلم متابعة، والبخاري تعليقا، وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/175 ونسبه لأحمد، وقال: رجاله ثقات. وحديث ابن مسعود عند أحمد 1/406 قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن ليلة القدر في النصف من السبع الأواخر من رمضان، تطلع الشمس غداتئذٍ صافية ليس لها شعاع ... " وسنده حسن في الشواهد. وحديث ابن عباس عند ابن خزيمة، والبزار "1034" رفعه: "ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة" وسنده حسن في الشواهد أيضاً. وانظر الحديث الآتي.

ذكر صفة الشمس عند طلوعها صبيحة ليلة القدر

ذِكْرُ صِفَةِ الشَّمْسِ عِنْدَ طُلُوعِهَا صَبِيحَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 3689 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الجبار بنذكر صِفَةِ الشَّمْسِ عِنْدَ طُلُوعِهَا صَبِيحَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ [3689] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ

الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، وَعَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ قَالَ: قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، إِنَّ أخاك بن مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَقَالَ: يَرْحَمُهُ اللَّهُ، لَقَدْ أَرَادَ أَنْ لَا تَتَّكِلُوا، وَاللَّهُ أعْلَمُ أَنَّهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَأَنَّهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، قَالَ: قُلْنَا: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، بِأَيِّ شَيْءٍ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ قَالَ: بِالْعَلَامَةِ أَوْ بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ مِنْ ذَلِكَ اليوم لا شعاع لها" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عاصم: هو ابن أبي النجود، روى له البخاري ومسلم مقرونا، وهو هنا مقرون بعبدة بن أبي لبابة. سفيان: هو ابن عيينة، وزر: هو ابن حبيش. وأخرجه ابن خزيمة "2191" عن عبد الجبار بن العلاء، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي "375"، ومسلم 2/828 "220" في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، وابن خزيمة "2191"، والبيهقي 4/312، والبغوي "1828" من طريق سفيان بن عيينة، به ولم يذكر البغوي فيه: عبدة. وأخرجه مسلم "762" "180" في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان، و2/828 "221" من طريق شعبة، عن عبدة، عن زر، به. وأخرجه عبد الرزاق "7700"، وأبو داود "1378" في الصلاة: باب في ليلة القدر، والترمذي "793" في الصوم: باب ما جاء في ليلة القدر، وابن خزيمة "2193" من طرق عن عاصم، عن زر، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/76 من طريق أبي خالد وعامر الشعبي، عن زر، به. وانظر الحديثين الآتيين.

ذكر علامة القدر بوصف ضوء الشمس صبيحتها بلا شعاع

ذِكْرُ عَلَامَةِ الْقَدْرِ بِوَصْفِ ضَوْءِ الشَّمْسِ صَبِيحَتَهَا بِلَا شُعَاعٍ 3690 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حدثنا عبد الرحمن بنذكر عَلَامَةِ الْقَدْرِ بِوَصْفِ ضَوْءِ الشَّمْسِ صَبِيحَتَهَا بِلَا شُعَاعٍ [3690] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، حَدَّثَنِي زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ أَنَّهُ قَالَ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ قَامَ السَّنَةَ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَقَالَ أُبَيُّ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهُ أَلَا هُوَ، إِنَّهَا لَفِي شَهْرِ رَمَضَانَ - يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنَى- وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ هِيَ هَذِهِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نَقُومَهَا صَبِيحَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لها كأنها طست (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم فمن رجال البخاري. وأخرجه مسلم "762" "179" في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان، عن محمد بن مهران الرازي، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وانظر "3689" و "3693".

ذكر البيان بأن ضوء الشمس في ذلك اليوم إنما يكون بلا شعاع الى ان ترتفع لا النهار كله

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ضَوْءَ الشَّمْسِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِنَّمَا يَكُونُ بِلَا شُعَاعٍ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ لَا النَّهَارَ كُلَّهُ 3691 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ الْحَافِظُ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حبيش قال: ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ضَوْءَ الشَّمْسِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِنَّمَا يَكُونُ بِلَا شُعَاعٍ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ لَا النَّهَارَ كُلَّهُ [3691] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ الْحَافِظُ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ:

لَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي، فَإِنَّهُ كَانَ يُعْجِبُنِي لُقِيُّكَ، وَمَا قَدِمْتُ إِلَّا لِلِقَائِكَ، فَأَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَإِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يقول: من يقوم السَّنَةَ يُصِبْهَا أَوْ يُدْرِكْهَا، قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَلَكِنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يُعَمِّيَّ عَلَيْكُمْ، وَإِنَّهَا لَيْلَةُ سَابِعَةٍ وَعِشْرِينَ بِالْآيَةِ الَّتِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَفِظْنَاهَا وَعَرَفْنَاهَا، فَكَانَ زِرٌّ يُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَهَا بِيَوْمٍ أَوْ بَعْدَهَا صَعِدَ الْمَنَارَةَ، فَنَظَرَ إِلَى مَطْلِعِ الشَّمْسِ، وَيَقُولُ: إِنَّهَا تَطْلُعُ لَا شُعَاعَ لَهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ (1) .

_ (1) إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود. أبو حفص الأبّار: هو عمر بن عبد الرحمن بن قيس، ومنصور: هو ابن المعتمر. وانظر الحديثين السابقين.

كتاب الحج

المجلد التاسع كتاب الحج فَضْلُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَاجَّ والعمار وفد الله جل وعلا ... كِتَابُ الْحَجِّ 1- بَابٌ فَضْلُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَاجَّ والعُمَّار وَفْدُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 3692 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أحمد بن عيسى، حدثنا بن وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَفْدُ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَالْغَازِي" 1. 2 -

_ 1 حديث صحيح، إسناده على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير مَخْرَمَةَ بن بكير بن عبد الله بن الأشج، فمن رجال مسلم، وقد وثقه غير واحد من الأئمة، إلا أن روايته عن أبيه وجادة، وليست سماعاً، وعجبٌ من المؤلف أن يحتجّ بحديثه هنا عن أبيه مع أنه قال في ثقاته 7/50: لا يحتج بروايته عن أبيه، لأنه لم يسمع من أبيه ما يروي عنه. وأحمد بن عيسى: هو التستري، وابن وهب: هو عبد الله. وأخرجه أبو نعيم في الحلية 8/327 من طريق الحسن بن سفيان، عن أحمد بن عيسى، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 5/113 في الحج: باب فضل الحج، وابن خزيمة 2511، والحاكم 1/441، والبيهقي 5/262 من طرق عن ابن وهب، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه ابن ماجه 2892، والبيهقي 5/262 من طريق صالح بن عبد الله، عن يعقوب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة بلفظ: "الحجاج والعُمّار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم". وصالح بن عبد الله، قال البخاري: منكر الحديث، وفي التقريب: مجهول. وفي الباب عن ابن عمر عند ابن ماجه 2893 بلفظ: "الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وَفْدُ الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم". وسنده حسن في الشواهد، وسيأتي عند المؤلف برقم: 4594. وعن جابر عند البزار 1153 بلفظ: "الحجاج والعمار وَفْدُ الله دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم"، قال الهيثمي في المجمع 3/211: ورجاله ثقات. والوَفْد قال في النهاية 5/209: هم القوم يجتمعون، ويردون البلاد، واحدُهم وافد، وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك.

ذكر نفي الحج والعمرة الذنوب والفقر عن المسلم بهما

ذِكْرُ نَفْيِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ الذُّنُوبَ وَالْفَقْرَ عَنِ1 الْمُسْلِمِ بِهِمَا 3693 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ دُونَ الجنة" 2. 2 -

_ 1 في الأصل: علي، والتصويب من التقاسيم 1/140. 2 إسناده حسن من أجل عاصم، وهو ابن أبي النَّجُود، وسليمان بن حيان: هو أبو خالد الأحمر، وعمرو بن قيس: هو الملائي، وشقيق: هو ابن سلمة. وهو في مسند أحمد 1/387 ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير 10406، وأبو نعيم في الحلية 4/110. وأخرجه الترمذي 810 في الحج: باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والنسائي 5/115-116 في الحج: باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة، وأبو يعلى 233/2، وابن خزيمة 2512، والطبري في جامع البيان 3956، والبغوي 1843 من طرق عن سليمان أبي خالد الأحمر، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود. وفي الباب عن عمر عند أحمد 1/25، والحميدي 17، وأبي يعلى 198، وابن ماجه 2887، والطبري 3958، وسنده حسن في الشواهد. وعن ابن عباس عند النسائي 5/115، والطبراني 11196 و 11428، وإسناده صحيح. وعن جابر عند البزار 1147، وقال الهيثمي في المجمع 3/277: ورجاله رجال الصحيح خلا بشر بن المنذر، ففي حديثه وهم قاله العقيلي، ووثقه ابن حبان. وعن ابن عمر عند الطبراني 13651 وفي سنده حجاج بن نصير، مختلف فيه. وعن عامر بن ربيعة عند عبد الرزاق 8796، وأحمد 3/446-447، وفي سنده عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف، فالحديث بهذه الشواهد صحيح. وقوله: "تابعوا بين العمرة والحج"، أي: اجعلوا أحدهما تابعاً للآخر، فإذا حججتم فاعتمروا، وإذا اعتمرتم فحجُّوا. قال المحب الطبري في "القِرى" ص40: يجوز أن يُراد به التتابع المشار إليه في قوله تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [المجادلة: 4] ، فيأتي بكل واحد من النسكين عقيبَ الآخر بحيث لا يتخلل بينهما زمان يصح إيقاع الثاني فيه، وهو الظاهر من لفظ المتابعة، ويحتمل أنه يراد به إتباع أحد النسكين الآخر، ولو تخلل بينهما زمان بحيث يظهر مع ذلك الاهتمام بهما.

ذكر مغفرة الله جل وعلا ما تقدم من ذنوب العبد بالحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِالْحَجِّ الَّذِي لَا رَفَثَ فِيهِ وَلَا فُسُوقَ 3694 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من حَجِّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا ولدته أمه" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكيع: هو ابن الجراح، ومسعر هو ابن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = كَدام، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو حازم: اسمه سلمان الأشجعي. وأخرجه مسلم 1350 في الحج: باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، وابن ماجه 2889 في الحج: باب فضل الحج والعمرة، عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/484، والطبري في "جامع البيان" 3724 من طريق وكيع، عن سفيان، به. وأخرجه البيهقي 5/261 من طريق أبي نعيم، عن مسعر، عن منصور، به. وأخرجه علي بن الجعد في "مسنده" 926من طريق شعبة، عن منصور، به. وأخرجه الحميدي 1004 عن سفيان، والبخاري 1820 في المحصر: باب قول الله تعالى: {فَلاَ رَفَثَ} [البقرة:197] ، والترمذي 811 في الحج: باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة، من طريقين عن سفيان، به. وأخرجه عبد الرزاق 8800 عن سفيان به، إلا أنه زاد بين منصور وبين أبي حازم "عن جابر"! وأخرجه الدارمي 2/31، والطيالسي 2519، وأحمد 2/494، والبخاري 1819، ومسلم 1350، والنسائي5/114، في الحج: باب فضل الحج، وابن خزيمة 2514، والطبري 3721 و 3722 من طرق عن منصور، به. وأخرجه الطيالسي 2519، وابن الجعد 926 و 1809 و 1810 والبخاري 1521، في الحج: باب فضل الحج المبرور، ومسلم 1350، والطبري 3718 و 3719 و 3720 و 3723 و 3725 و3726 و 3727 و 3728، والدارقطني 2/284، والبغوي في "شرح السنة" 1841، وفي التفسير 1/173، والبيهقي 5/262 من طرق عن أبي حازم، به.

ذكر تكفير الذنوب للمسلم ما بين العمرة إلى العمرة

ذِكْرُ تَكْفِيرِ الذُّنُوبِ لِلْمُسْلِمِ مَا بَيْنَ الْعُمْرَةِ إِلَى الْعُمْرَةِ 3695 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُمَيّاً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي صالحذكر تَكْفِيرِ الذُّنُوبِ لِلْمُسْلِمِ مَا بَيْنَ الْعُمْرَةِ إِلَى الْعُمْرَةِ [3695] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُمَيّاً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْحِجَّةُ الْمَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ تُكَفِّرُ ما بينهما" 1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحوضي –وهو حفص بن عمر- فمن رجال البخاري، وسهيل بن أبي صالح: احتج به مسلم، واستشهد به البخاري. وأخرجه الطيالسي 2423، والنسائي 5/112-123 في الحج: باب فضل الحج المبرور من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 1349 في الحج: باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، والنسائي 5/112 من طريقين عن سهيل بن أبي صالح، به. وأخرجه الحميدي 1002، وعبد الرزاق 8798، والدارمي 2/31، وأحمد 2/246، 461، والطيالسي 2425، ومسلم 1349، وابن خزيمة 2513 و 3037 من طرق عن سمي، به. وانظر ما بعده.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 3696 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عبد الله، عن عبيد بْنِ عُمَرَ، وَمَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ له جزاء إلا الجنة" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشخين، وهو مكرر ما قبله، عبيد الله بن عمر: هو ابن حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ العمري. وهو في "الموطأ" 1/346 في الحج: باب جامع ما جاء في العمرة، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/462، والبخاري 1773 في العمرة: باب العمرة، ومسلم 1349 في الحج: باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، والنسائي 5/115 في الحج: باب فضل العمرة، وابن ماجه 2888 في الحج: باب فضل الحج والعمرة، والبيهقي 5/261، والبغوي 1843. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه عبد الرزاق 8799، ومسلم 1349، وابن خزيمة 2513 و 3072 من طرق عن عبيد الله، عن سمي، به. والحج المبرور: قال ابن عبد البر: قيل: هو الذي لا رياء فيه ولا سُمعة، ولا رفث ولا فسوق، ويكون بمال حلال، وقال الباجي: هو الذي أوقعه صاحبه على البرّ، وقيل: هو المقبول، وعلامته: أن يرجع خيراً مما كان ولا يُعاود المعاصي، وقيل: الذي لا يخالط شيء من الإثم، ورجحه النووي، وقال القرطبي المحدث: الأقوال المذكورة في تفسيره متقاربة، وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه، ووقع موقعاً لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل.

ذكر رفع الدرجات وكتب الحسنات وحط السيئات بخطا الطائف حول البيت العتيق

ذِكْرُ رَفْعِ الدَّرَجَاتِ وَكَتْبِ الْحَسَنَاتِ وَحَطِّ السَّيِّئَاتِ بِخُطَا الطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ 3697 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عن أبيه أن بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا لَا يَضَعُ قَدَمًا، وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى، إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَكَتَبَ لَهُ بها حسنة، ورفع له بها درجة" 1. [2:1]

_ 1 إسناده ضعيف لاختلاط عطاء بن السائب، وجرير –هو ابن عبد الحميد- ممن روى عنه بعد الاختلاط، قال يحيى بن معين: ما سمع منه جرير ليس من صحيح حديثه، وقال العقيلي في "الضعفاء"3/400-401: من سمع منه من الكبار صحيح، مثل سفيان وشعبة، وأما جرير وأشباهه، فلا. وأخرجه الترمذي مطولاً 959 في الحج: باب ما جاء في استلام الركنين، والحاكم 1/489، وابن خزيمة 2753 من طرق عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: وروى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عن ابن عبيد بن عمير، عن ابن عمر نحوه، ولم يذكر فيه: عن أبيه، وعن ابن عمرن، وأبوه عبيد بن عمير: هو ابن قتادة الليثي، أبو عاصم المكي، ولد على عهد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = النبي صلى الله عليه وسلم، قاله مسلم بن الحجاج، وعدّه غيره في كبار التابعين، وكان قاص أهل مكة، مجمع على ثقته، مات قبل ابن عمر، ورواية حماد بن زيد التي أشار إليه الترمذي هي عند النسائي، وستأتي في هذا التعليق. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على ما بينته من حال عطاء، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. واخرجه الطيالسي 1900، وأحمد 2/95 من طريق همام، وأحمد مطولاً 2/2 عن هشيم، عن عطاء، به، وكلاهما روى عن عطاء بعد الاختلاط. وأخرجه ابن خزيمة 2753 من طريق ابن فضيل، عن عطاء، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/240-241 وقال: رواه أحمد، وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. وأخرجه النسائي 5/221 في الحج: باب ذكر الفضل في الطواف بالبيت، عن قتيبة، عن حماد، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلاً قال: يا أبا عبد الرحمن، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن مسحهما يحطان الخطيئة"، وسمعته يقول: "من طاف سبعاً فهو كعدل رقبة". وهذا سند قويّ، فإن حماداً –وهو ابن زيد- قد سمع من عطاء قبل الاختلاط. وأخرجه ابن ماجه 2956 من طريق محمد بن الفضيل، عن العلاء بن المسيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من طاف بالبيت وصلّى ركعتين، فهو كعتق رقبة"، قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 188/1: هذا إسناد رجاله ثقات. وفي الباب عن ابن المنكدر عند الطبراني 20/845، والحاكم 3/457 بلفظ: "من طاف حول البيت أسبوعاًً أي: سبع مرات لا يلغو فيه كان كعدل رقبة"، ورجاله ثقات كما قال الهيثمي في "المجمع"3/245.

ذكر حط الخطايا باستلام الركنين اليمانيين للحاج والعمار

ذِكْرُ حَطِّ الْخَطَايَا بِاسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ لِلْحَاجِّ وَالْعُمَّارِ 3698 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَطَاءٍ الشَّيْبَانِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حدثناذكر حَطِّ الْخَطَايَا بِاسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ لِلْحَاجِّ وَالْعُمَّارِ [3698] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَطَاءٍ الشَّيْبَانِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عن أبيه، عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَسْحُ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ يَحُطُّ الْخَطَايَا حطاً" 1.

_ 1 إسناده قويّ، سفيان الثوري سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط، وهو في مصنف عبد الرزاق 8877، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/89. وأخرجه أحمد 2/11 من طريق سفيان و 2/95، والطيالسي 1899 من طريق همام، والترمذي 959 في الحج: باب ما جاء في استلام الركنين، والحاكم 1/489 من طريق جرير، والنسائي 5/221 في الحج: باب ذكر الفضل في الطواف بالبيت من طريق حماد بن زيد، وابن خزيمة 2729 من طريق هشيم، خمستهم عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد. 2 إسناده حسن لغيره، أبو إسماعيل المؤدب: اسمه إبراهيم بن سليمان بن رزين، صدوق، ويعقوب بن عطاء: هو ابن أبي رباح، ضعيف الحديث. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 11410 عن أحمد بن حنبل، عن سريج بن يونس، بهذا الإسناد، وانظر ما بعده.

ذكر البيان بأن العمرة في رمضان تقوم مقام حجة لمعتمرها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَقُومُ مَقَامَ حَجَّةٍ لِمُعْتَمِرِهَا 3699 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: حَجَّ أَبُو طَلْحَةَ وَابْنُهُ، وَتَرَكَانِي فَقَالَ: "يَا أُمَّ سُلَيْمٍ عمرة في رمضان تعدل حجة" 1. [2:1]

_ 1 إسناده حسن لغيره، أبو إسماعيل المؤدب: اسمه إبراهيم بن سليمان بن رزين، صدوق، ويعقوب بن عطاء: هو ابن أبي رباح، ضعيف الحديث. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 11410 عن أحمد بن حنبل، عن سريج بن يونس، بهذا الإسناد، وانظر ما بعده.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 3700 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ بِوَاسِطٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْتَامٍ1، حَدَّثَنَا مخلد بن يزيد، عن بن جريج، قال سمت عطاء يحدث عن بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً" 2. [2:1]

_ 1 تحرف في الأصل و "التقاسيم" 1/148 إلى هشام، والتصويب من "ثقات المؤلف" 8/401. 2 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير عبد الحميد بن محمد بن المستام، فقد روى له النسائي، وهو ثقة. وأخرجه أحمد 1/229، والبخاري 1782 في العمرة: باب عمرة في رمضان، ومسلم 1256 في الحج: باب فضل العمرة في رمضان، والنسائي 4/130-131 في الصيام: باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان، من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/229، والبخاري 1863 في جزاء الصيد: باب حج النساء، ومسلم 1256 222، وابن ماجه 2993 في المناسك: باب العمرة في رمضان، والطبراني في "الكبير" 11299 و 11322 من طرق عن عطاء، به. وأخرجه مطولاً: أبو داود 1990 في الحج: باب العمرة، وابن خزيمة 3077، والطبراني 12911 من طريقين عن عبد الوارث بن سعيد العنبري، عن عامر الأحول، عن بكر بن عبد الله المزني، عن ابن عباس.

ذكر مغفرة الله جل وعلا ما تقدم من ذنوب العبد بالعمرة إذا اعتمرها من المسجد الأقصى

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِالْعُمْرَةِ إِذَا اعْتَمَرَهَا مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى 3701 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أبي، عن بن إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ مَوْلَى آلَ حُنَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْأَخْنَسِيِّ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "مَنْ أَهَلَّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِعُمْرَةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". قَالَ: فَرَكِبَتْ أم حيكم إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّى أَهَلَّتْ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ1. [2:1]

_ 1 إسناده ضعيف. أم حكيم: -واسمها حكيمة- لم يوثقها غير المؤلف، ولم يرو عنها غير يحيى بن أبي سفيان، وقال في "التقريب": مقبولة، ويحيى بن أبي سفيان: قال أبو خاتم: شيخ من شيوخ المدينة ليس بالمشهور، وذكره المؤلف في "الثقات"، وفي "التقريب": مستور، وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود 2/285: اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافاً كثيراً. وقال ابن القيم: قال غير واحد من الحفاظ: إسناده ليس بالقويّ. وهو في "مسند أبي يعلى 325/2. وأخرجه أحمد 6/299، والطبراني في "الكبير" 23/1006 من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وتحرّف في المطبوع من مسند أحمد: آل حنين، إلى آل خيبر. وأخرجه ابن ماجه 3001 في المناسك: باب من أهلّ بعمرة من بيت المقدس، وأبو يعلى 319/2 عن ابن أبي شيبة، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، عن سليمان بن سحيم، عن أم حكيم، عن أم سلمة. وأخرجه أبو داود 1741 في الحج: باب المواقيت، وأبو يعلى 321/2، والدارقطني 2/283، والطبراني 23/849، والبيهقي5/30 من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن يُحَنِّس، عن يحيى بن أبي سفيان، عن جدته أم حكيم، عن أم سلمة. وعبد الله بن عبد الرحمن بن يُحَنِّس: ذكره المؤلف في "الثقات" وروى له مسلم في صحيحه، حديثاً واحداً في فضل المدينة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه البخاري في "تاريخه" عن أبي يعلى محمد بن الصلت، عن ابن أبي فديك، عن محمد بن عبد الرحمن بن يُحَنِّس ... أورده في ترجمة محمد 1/160-161 وقال: لا يتابع على حديثه. وأخرجه الدارقطني 2/283 من طريق الواقدي عن عبد الرحمن بن يُحَنِّس، عن يحيى بن عبد الله بن أبي سفيان، الأخنسيّ، عن أمه، عن أم سلمة. والواقدي: متروك. وأخرجه ابن ماجه 3002 عن أحمد بن خالد، عن ابن إسحاق، عن يحيى بن أبي سفيان، عن أمه، عن أم سلمة.

ذكر البيان بأن الحج للنساء يقوم مقام الجهاد للرجال

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَجَّ لِلنِّسَاءِ يَقُومُ مَقَامَ الْجِهَادِ لِلرِّجَالِ 3702 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نُخْرِجُ وَنُجَاهِدُ مَعَكَ، فَإِنِّي لَا أَرَى عَمَلًا فِي الْقُرْآنِ أَفْضَلَ مِنَ الْجِهَادِ؟ قَالَ: "لَا، إِنَّ لَكُنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ، حَجُّ الْبَيْتِ حَجٌّ مبرور" 1 [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، جرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه النسائي 5/114-115 في الحج: باب فضل الحج، عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/71-79، والبخاري 1520 في الحج: باب فضل الحج المبرور، و 1861 في جزاء الصيد: باب حج النساء، و 2784 في الجهاد: باب فضل الجهاد والسير، و 1876 باب حج النساء، وابن ماجه 2901 في المناسك: باب الحج جهاد النساء، وابن خزيمة 3074، والبيهقي4/326، والبغوي 1848 من طرق عن حبيب بن أبي عمرة، به. وأخرجه عبد الرزاق 8811، والبخاري 2875 و 2876 في الجهاد: باب جهاد النساء، والبيهقي 4/326 من طريق سفيان الثوري، عن معاوية بن إسحاق، عن عائشة بنت طلحة، به.

ذكر الاخبار عن اثبات الحرمان لمن وسع الله عليه ثم لم يزر البيت العتيق في كل خمسة أعوام مرة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِثْبَاتِ الْحِرْمَانِ لِمَنْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَزُرِ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَعْوَامٍ مَرَّةً 3703 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثقيف، قا: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "قَالَ اللَّهُ1: إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ يَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لا يفد إلي لمحروم" 2. [68:3]

_ 1 لفظ: "قال الله" سقط من الأصل، و "التقاسيم" 3/ ورقة 345، واستدرك من "مورد الظمآن" 960. 2 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير خَلَف بن خليفة، فمن رجال مسلم، وقد اختُلِط قبل موته، لكن تابعه سفيان الثوري عند عبد الرزاق 1826 عن العلاء، عن أبيه أو عن رجل عن أبي سعيد، وفيه: "كل أربعة أعوام". وأخرجه أبو يعلى 63/2، والخطيب في "تاريخه"8/328، والبيهقي 5/262 من طرق عن خلف بن خليفة، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/206، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في "الأوسط"، ورجال الجميع رجال الصحيح. وفي الباب عن أبي هريرة عند البيهقي 5/262، وابن عدي في "الكامل" 4/1396، والعقيلي في "الضعفاء"2/206-261 من طرق عن الوليد بن مسلم، عن صدقة بن يزيد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة. وصدقة بن يزيد: ضعفه أحمد، وقال أبو حاتم: صالح، وقال أبو زرعة الدمشقي: ثقة، وقال ابن عديّ بإثر هذا الحديث: وهذا عن العلاء منكر كما قاله البخاري، ولا أعلم يرويه عن العلاء غير صدقة، وإنما يروي هذا ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = خلف بن خليفة، وهو مشهور، ويُروى عن الثوري -أيضاً- عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل صدقة سمع بذكر العلاء، فظن أنه العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، وكان هذا الطريق أسهل عليه، وإنما هو العلاء بن المسيب، عن أبيه عن أبي سعيد. وأخرجه الخطيب في "الموضح" 1/152 من طريقى قيس بن الريع، عن عباد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، وقيس بن الربيع: صدوق تغيّر لما كَبَر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدّث به، وعبّاد –واسمه عبد لله بن أبي صالح- ليّن.

باب فرض الحج

2- بَابٌ فَرْضُ الْحَجِّ ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُفَسِّرَةِ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران:97] 3704 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ وَيُوسُفُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ذَكَرَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خَطَبَ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ"، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَكُلُّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: فَسَكَتَّ عَنْهُ حَتَّى أَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: "لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بها. ذروني ما تركتم، فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عن أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ". وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ نَزَلَتْ في ذلك: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101] 1 [2:1]

_ 1 إسناده صحيح. أبو عبيدة بن فضيل بن عياض: وثقه الدارقطني كما في =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = "الميزان"، وذكره المؤلف في "الثقات"، وذكره التقي الفاسي في "العقد الثمين" 8/69، وأرخ وفاته سنة 236هـ. ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح غير يوسف بن سعد، فقد روى له الترمذي والنسائي، وهو ثقة. وأخرج أحمد 2/508، ومسلم 1337 في الحج: باب فرض الحج مرة في العمر، والبيهقي4/326 من طريق يزيد بن هارون، والنسائي 5/110-111 في المناسك: باب وجوب الحج، عن المغيرة بن سلمة، والدارقطني 2/281 عن النضر بن شميل، ثلاثتهم عن الربيع بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري 12804 من طريق عبد الرحيم بن سليمانن والدارقطني 2/282 عن محمد بن فضيل، كلاهما عن إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف عن ابي عياض، عن أبي هريرة، وقد تقدم مختصراً برقم 18.

ذكر البيان بأن فرض الله جل وعلا الحج على من وجد إليه سبيلا في عمره مرة واحدة لا في كل عام

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فَرْضَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْحَجَّ عَلَى مَنْ وَجَدِ إِلَيْهِ سَبِيلًا فِي عُمْرِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً لَا فِي كُلِّ عَامٍ 3705 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ،1 قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ" فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَوَفِي كُلِّ عَامٍ؟ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ يَعْرِضُ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: "لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ، لَمَا قُمْتُمْ بِهِ" ثُمَّ قَالَ: "ذَرُونِي مَا تركتم، فإنما

_ 1 من قوله: قال أخبرنا النضر. إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من التقاسيم 3/345.

هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَمَا أَمَرْتُكُمْ مِنْ شَيْءٍ، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ" 1. 3706 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَجَّ بِنِسَائِهِ قَالَ: "إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الْحِجَّةُ، ثُمَّ عليكم بظهور الحصر" 2. [7:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله. 2 إسناده ضعيف. عبد الله بن نافع: هو الصائغ، وفيه عاصم بن عمر –وهو ابن حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ- ضعيف. وأورده الهيثمي في"المجمع" 3/214، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عاصم بن بن عمر العمري، وثقه ابن حبان، وقال: يخطئ، وضعفه الجمهور. وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 2/446، والبزار 1077، والبيهقي5/228 من طريق ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم لما حج بنسائه، قال: "إنما هي هذه الحجة، ثم الزْمنَ ظهور الحصر"، وابن أبي ذئب: سمع من صالح مولى التوأمة قبل اختلاطه، فالحديث صحيح.. وأخرجه البزار 1078 من طريق إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة. وعن أبي واقد الليثي عند أحمد 5/218، وأبي داود 1722، والبيهقي 5/228 من طريقين عن عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن واقد بن أبي واقد الليثي، عن ابيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجته: "هذه، ثم ظهور الحُصُرِ" وهذا إسناد صحيح كما قال الحافظ في "الفتح" 4/88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: خِطَابُ هَذَا الْخَبَرِ وَقَعَ عَلَى بَعْضِ النِّسَاءِ، أَرَادَ بِهِ نِسَاءَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْقَصْدُ فِيهِ بَعْضُ الْأَحْوَالِ، وَهُوَ الْحَالُ الَّذِي لَا يَكُونُ عَلَيْهِنَّ إِقَامَةُ الْفَرَائِضِ فِيهِ، كالصلاة والحج وما أشبههما.

_ = وعن أم سلمة عند أبي يعلى 319/1، والطبراني في الكبير 23/706 من طريقين عن عبد الله بن جعفر المخرمي، عن عثمان الأخنسي، عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأزواجه: "إنما هي هذه الحجة، ثم الجلوس على ظهور الحصر في البيوت"، وعثمان الأخنسي: هو عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس الثقفي، قال الحافظ في "التقريب" صودق له أوهام، فالحديث صحيح بهذه الشواهد.

ذكر الإباحة للمرء أن يؤخر أداء الحج إذا فرض عليه عن سنته تلك إلى سنة أخرى

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤَخِّرَ أَدَاءَ الْحَجِّ إِذَا فُرِضَ عَلَيْهِ عَنْ سَنَتِهِ تِلْكَ إِلَى سَنَةٍ أُخْرَى 3707 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قَوْلِهِ: {بَرَاءَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 1] ، قَالَ: لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ، اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، ثُمَّ أَمَّرَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى تِلْكَ الحجة1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح، أحمد بن منصور الرمادي روى له ابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهو في صحيح ابن خزيمة 3078. وأورده ابن كثير في تفسيره 2/345-346 عن عبد الرزاق بنفس السند والمتن، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.

باب فضل مكة

3- بَابٌ فَضْلُ مَكَّةَ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَكَّةَ خَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّهَا إِلَى اللَّهِ 3708 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بْنِ زِيَادَةَ بْنِ الطُّفَيْلِ اللَّخْمِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ بِعَسْقَلَانَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ حَمْرَاءَ الزُّهْرِيَّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَاقِفًا بِالْحَزْوَرَةِ يَقُولُ: "وَاللَّهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، وَلَوْلَا أَنِّي أخرجت منك ما خرجت" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن حماد، فمن رجال مسلم، وعُقيل: هو ابن خالد بن عَقيل الأيلي. وأخرجه ابن ماجه 3108 في المناسك: باب فضل مكة، عن عيسى بن حماد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي 3925 في المناقب: باب في فضل مكة، والنسائي في الحج من "الكبرى" كما في "التحفة" 5/316، والحاكم 3/7 من طريق عن الليث، به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 4/305، والحاكم 3/431 من طرق عن ابن شهاب الزهري، به وأخرجه الحاكم 3/280 عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ابن أخي ابن شهاب، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عبد الله بن عدي. وذكر هذه الرواية الحافظ المزي في "تحفة الأشراف" 5/316. والحَزْوَرَة: هي الرابية الصغيرة.

ذكر البيان بأن مكة كانت أحب الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَ مَكَّةَ كَانَتْ أَحَبُّ الْأَرْضِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 3709 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بن الحسن الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ1 خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلْدَةٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي منك، ما سكنت غيرك" 2. [2:1]

_ 1 في الأصل: أبو خُثيم، وهو خطأ، والتصويب من التقاسيم 1/141، وهو عبد الله بن عثمان بن خثيم. 2 حديث صحيح. فضيل بن سليمان وإن احتج به مسلم، وروى له البخاري متابعة، ضعفه ابن معين وأبو حاتم والنسائي، لكنه قد توبع، وباقي السند ثقات رجاله رجال الصحيح. أبو الطفيل: هو عامر بن واثلة الصحابي رضي الله عنه. وأخرجه الطبراني في الكبير 10624 و 10633 من طريقين عن أبي كامل الجحدري، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي 3926 في المناقب: باب في فضل مكة، عن محمد بن موسى البصري، عن فضيل بن سليمان، به. وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه الحاكم 1/486 من طريق زهير، عن ابن خثيم، عن سعد بن جبير، عن ابن عباس. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

ذكر البيان بأن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مَنْ يَوَاقِيتِ الْجَنَّةِ 3710 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ صُبَيْحٍ الْحَرَشِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَافِعُ بْنُ شَيْبَةَ الْحَجَبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ: "الرُّكْنُ وَالْمَقَامُ يَاقُوتَتَانِ مَنْ يَوَاقِيتِ الْجَنَّةِ، وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ طَمَسَ عَلَى نُورِهِمَا، لَأَضَاءَتَا ما1 بين المشرق والمغرب" 2. [2:1]

_ 1 لفظ "ما" سقط من الأصل و"التقاسيم"1/ ورقة 146، واستدرك من "مورد الظمآن" 1004. 2 رجاء بن صبيح: لم يوثقه غير المؤلف، وقد ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ، لكن تابعه الزهري، وباقي رجاله ثقات، فالحديث حسن لغيره. وأخرجه أحمد 2/213-214، والترمذي 878 في الحج: باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام، وابن خزيمة 2732، والحاكم 1/456 من طريقين عن رجاء، بهذا الإسناد. قال ابن خزيمة بإثره: لست أعرف رجاء هذا بعدالة ولا جرح، ولست أحتج بخبر مثله. وأخرجه ابن خزيمة 2731، والحاكم 1/456، ومن طريقه البيهقي 5/75، من طريقين عن أيوب بن سويد، عن يونس، عن الزهري، عن مسافع، به. وقال الحاكم: هذا حديث تفرد به أيوب بن سويد، عن يونس، وأيوب ممن لم يحتجا به، إلا أنه من أجلّة مشايخ الشام، ورده الذهبي بقوله: قلت: ضعفه أحمد. قلت: هو سيء الحفظ، لكن تابعه شبيب بن سعيد الحَبَطِيّ عند البيهقي، فالحديث صحيح. وأخرجه عبد الرزاق 8921 عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن مسافع أنه سمع رجلاً يحدث عن عبد الله بن عمرو. وأخرجه البيهقي 5/75 من طريق يونس، عن الزهري، عن مسافع، عن ابن......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عمرو رفعه، وفيه: " ... ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاءا ما بين المشرق والمغرب، وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي". وأخرجه البيهقي 5/75 من طريق مسدد عن حماد بن زيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن عمرو رفعه. وفيه: " ... لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية، ما مسه ذو عاهة إلا شفي، وما على الأرض شيء من الجنة غيره".

ذكر إثبات اللسان للحجر الأسود للشهادة لمستلمه بالحق

ذِكْرُ إِثْبَاتِ اللِّسَانِ لِلْحَجَرِ الْأَسْوَدِ لِلشَّهَادَةِ لِمُسْتَلِمِهِ بِالْحَقِّ 3711 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ثَابِتُ أَبُو زَيْدٍ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "أن لِهَذَا الْحَجَرِ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ يوم القيامة بحق" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عبد الله بن خثيم، فمن رجال مسلم، وثابت أبو زيد: هو ابن يزيد الأحول، والحسن بن موسى: هو الأشيب، وهو في مسند أبي يعلى 2719. وأخرجه أحمد 1/266، وابن خزيمة 2736، والحاكم 1/457 عن الحسن بن موسى، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 1/247 و 291 و 307، والدارمي 2/42، والترمذي 961 في الحج: باب ما جاء في الحجر الأسود، وابن ماجه 2944 في المناسك: باب استلام الحجر، وابن خزيمة 2736، وأبو نعيم في "الحلية" 6/243 من طرق عن ابن خثيم، به. وانظر الحديث الآتي.

ذكر البيان بأن اللسان للحجر إنما يكون في القيامة لا في الدنيا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللِّسَانَ لِلْحَجَرِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْقِيَامَةِ لَا فِي الدُّنْيَا 3712 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ هَذَا الرُّكْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ ينطق به ويشهد لمن استلمه بحق" 1.

_ 1حديث صحيح، فضيل بن سليمان وإن كان كثير الخطأ، قد توبع، وباقي السند رجاله ثقات. وأخرجه ابن خزيمة 2735، عن بشر بن معاذ العقدي، عن فضيل بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي 961 في الحج: باب ما جاء في الحجر الأسود، عن قتيبة بن سعيد، عن جرير بن عبد الحميد، عن ابن خثيم، به. وقال: هذا حديث حسن. وانظر ما قبله.

ذكر الوقت الذي أخرج الله زمزم وأظهرها

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي أَخْرَجَ اللَّهُ زَمْزَمَ وَأَظْهَرَهَا 3713 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْبُخَارِيُّ بِبَغْدَادَ، حدثنا حجاج بن شاعر، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ جِبْرِيلَ حِينَ1 رَكَضَ زَمْزَمَ بِعَقِبِهِ جَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَجْمَعُ الْبَطْحَاءَ". قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَحِمَ اللَّهُ هَاجَرَ، لَوْ تركتها كانت عينا معينا" 2. [4:3]

_ 1 سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 3/290. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حجاج بن الشاعر، وهو ابن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي، فمن رجال.....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = مسلم، ووهب بن جرير: هو ابن حازم، وايوب: هو السختياني. وأخرجه أحمد 5/121عن حجاج بن الشاعر، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في المناقب من "الكبرى" كما في التحفة 1/26 من طريقين عن وهب بن جرير، به. وأخرجه ضمن حديث مطول البخاري 2368 في المساقاة: باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، و 3364 في أحاديث الأنبياءن والبيهقي 5/98-99 من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب وكثير بن كثير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وأخرجه البخاري 3362 عن أحمد بن سعيد، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وأخرجه الطبري مطولاً في "جامع البيان" 13/230-231 من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وهذا سند قويّ، فإن حماد بن سلمة سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط. وأخرجه الطبري 13/229-230 مطولاً من طريقين عن إسماعيل بن عُلية عن أيوب قال: نُبئت عن سعيد بن جبير أنه حديث عن ابن عباس.

ذكر الزجر عن حمل السلاح في حرم الله جل وعلا

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي حَرَمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 3714 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لأحد أن يحمل السلاح بمكة" 1. [2:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيحه 1356 في الحج: باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلاحاجة، ومن طريقه أخرجه البغوي 2005 عن سلمة بن شبيب، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 5/155 من طريقين عن إبراهيم الصيدلاني، عن سلمة بن شبيب، به.

ذكر الزجر عن اختلاء شوك حرم الله جل وعلا والتقاط ساقطها إلا أن يكون المرء منشدا

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اخْتِلَاءِ شَوْكِ حَرَمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَالْتِقَاطِ سَاقِطَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ المرء منشدا 3715 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا فَتْحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، قَتَلَتْ هُذَيْلُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا حَبَسَ الْفِيلَ عَنْ مَكَّةَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يُلْتَقَطُ سَاقِطُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ، وَإِمَّا أَنْ يَفْدِيَ"، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُبُوا لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ" ثُمَّ قَامَ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا الْإِذْخِرَ؛ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَفِي بُيُوتِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إلا الإذخر" 1. [81:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم، فمن رجال البخاري. والوليد: هو ابن مسلم القرشي. وأخرجه ابن ماجه مختصراً 2624 في الديات: باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً ومفرقاً أحمد 2/238، والبخاري 2434 في اللقطة: باب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = كيف تُعرَّف لقطة أهل مكة، ومسلم 1355 في الحج: باب تحريم مكة وصيدها، وأبو داود 2017 في الحج: باب تحريم مكة، والترمذي 1405 في الديات: باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، و 2667 في العلم: باب ما جاء في الرخصة في كتابة العلم، والبيهقي8/53 من طرق عن الوليد بن مسلم، به. وقال الترمذي: حسن صحيح، وعند أحمد والبخاري ومسلم وأبي داود زيادة: قال الوليد: قلت للأوزاعي: ما قوله: "اكتبوا لأبي شاة"؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه النسائي مختصراً في العلم من "الكبرى" كما في التحفة 11/71، وفي المجتبى 8/38 في القسامة: باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا وليّ المقتول عن القود، والبيهقي 5/177 و 8/53 من طرق عن الأوزاعي، به. وأخرجه مطولاً ومختصراً أحمد 2/238، والبخاري 112 في العلم: باب كتابة العلم، و 6880 في الديات: باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ومسلم 1355 448، وأبو داود 4505 في الديات: باب ولي العمد يرضى بالدية، والبيهقي في السنن 8/52، وفي دلائل النبوة 5/84 من طريقين عن يحيى بن أبي كثير، به. قوله: "قتلت هذيل رجلاً من بني ليث"، كذا الأصل، وفي البخاري ومسلم: "خزاعة" بدل "هذيل"، وهذا أصح، وانظر: فتح الباري 12/214-215. وقوله: "إن الله جل وعلا حبس الفيل عن مكة ... " حبس: منع، قال الحافظ في الفتح 1/248: والمراد بحبس الفيل: أهل الفيل، فمنعها الله منهم، وسلط عليه الطير الأبابيل مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفاراً، فحرمة أهلها بعد الإسلام آكد، لكن غزو النبي صلى الله عليه وسلم إياها مخصوص به على ظاهر هذا الحديث وغيره. وقوله: "لا يعضد شجرها" أي: لا يقطع. وقوله: "لا يختلى شوكها" أي: لا يحصد، يقال: اختليته، إذا قطعته. وقوله: "لا يلتقط ساقطها إلا لمنشد"، أي: معرِّف، وأما الطالب فيقال له: الناشد تقول: نشدت الضالة: إذا طلبتها، وأنشدتها: إذا عرّفتها، وأصل الإنشاد والنشيد: رفع الصوت، والمعنى: لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها فقط، وأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وقوله: "إلا الإذخر" بكسر الهمزة والخاء المعجمة بينهما ذال معجمة، قال الحافظ في الفتح 4/59: نبت معروف عند أهل مكة، طيب الرائح، له مندفن، وقضبان دقاق، ينبت في السهل والحزن، وبالمغرب صنف منه فيما قاله ابن البيطار قال: والذي بمكة أجوده، واهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب، ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور، ويستعملونه بدل الحلفاء في الوقود.

ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم من أحدث في حرمه حدثا أو أخفر مسلما ذمته

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي حَرَمِهِ حَدَثًا أَوْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا ذِمَّتَهُ 3716 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نقرأه إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَصَحِيفَةً فِي قِرَابِ سَيْفِي، فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا، فَإِذَا فِيهَا شَيْءٌ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ وَالْجِرَاحَاتِ، وَإِذَا فِيهَا: "مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذَنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَالْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القيامة صرف ولا عدل" 1. [109:2]

_ 1 إسناده حسن، حكيم بن سيف الرقي: قال أبو حاتم: شيخ صدوق لا بأس به،.....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = يكتب حديثه ولا يحتج به، ليس بالمتين، وذكره المؤلف في "الثقات" وقال: مات بالرقة، بعد سنة خمس وثلاثين ومائتين، ووثقه الإمام الذهبي، وقال الحافظ في التفريب: صدوق، ثم هو متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. عبيد الله بن عمرو: هو الرقيّ، وسليمان: هو الأعمش. وأخرجه أحمد 1/81، والبخاري 3172 في الجزية: باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة، و 6755 في الفرائض: باب إثم من تبرأ من مواليه، و 7300 في الاعتصام: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين، ومسلم 1370 في الحج: باب فضل المدينة، و 2/1147 في العتق: باب تحريم تولي العتيق غير مواليه، والترمذي 2127 في الولاء والهبة: باب فيمن تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه، وأبو يعلى 263 من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد 1/151، والنسائي في الحج من "الكبرى" كما في التحفة 7/350 من طريق الحارث بن سويد، وأحمد 1/100، 116 من طريق طارق بن شهاب، وأحمد 1/118 و 152، ومسلم 1978 من طريق أبي الطفيل عامر بن وائلة، والحميدي 40، وأحمد 1/79، والبخاري 111 و 3047 و 6915، والترمذي 1412، وابن ماجه 2658، والدارمي 2/190، والنسائي 8/23، وابن الجارود 794، والبيهقي 8/28 من طريق أبي جحيفة، وأحمد 1/122، وأبو يعلى 338 و 628 من طريق قيس بن عباد، ستتهم عن علي بنحوه. وانظر ما بعده. وأبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله الدستوائي، صحابي معروف من أصحاب علي، ولفظ البخاري 111 من حديث أبي جحيفة: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله، أو فهم أُعطيَهُ رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة ... وقال الحافظ تعليقاً على قوله: كتاب، أي مكتوب أخذتوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أوحي إليه، ويدل على ذلك رواية المصنف أي البخاري في الجهاد: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله. وله في الديات: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن. وفي مسند إسحاق بن راهويه، عن جرير، عن مطرف: هل علمت شيئاً من الوحي. وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك، لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت –لا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = سيما علي- أشياء من الوحي خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بها لم يطلع غيرهم عليها. وقوله: "ذمة المسلمين" أي أَمَانهم، وقوله: "فمن أخفر مسلماً" يريد نقض العهد، يقال: خفرت الرجل: إذا أمنته، وأخفرته -بالألف- إذا نقضت عهده. وقوله: "ما بين لابيتها" تثنية لابة: وهي الأرض ذات الحجارة السوداء التي قد ألبستها لكثرتها، والمدينة تقع بين حرتين عظيمتين إحداهما من جهة الشرق، وتسمى حرة واقم، والثانية من جهة الغرب، وفي حرة واقم كانت وقعة الحرة ليزيد بن معاوية على أهل المدينة سنة 63هـ. وقوله: "لا يقبل منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً" قيل في تفسير "العدل": أنه الفرضة، و"الصرف": النافلة، ومعنى الصرف: الربح والزيادة، ومنه صرف الدراهم والدنانير، وقال أبو عبيد في غريب الحديث3/167: الصرف: التوبة، والعدل الفدية، قال: وفي القرآ، ما يصدق هذا التفسير قوله تعالى: {وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا} [الأنعام:70] ، وقوله: {وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ} [البقرة:123] ، فهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل منه عدل"، وأما الصرف فلا اردي قوله: {فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا} [الفرقان: 19] من هذا أو لا؟ وبعض الناس يحمله على هذا. وقوله: "أو آوى محدثاً" قال ابغوي في شرح الشنة 7/310: يروى على وجهين: "محدِثاً" بكسر الدال، وهو صاحب الحدث وجانيه، و "محدَثاً" بفتح الدال، وهو الأمر المحدث، والعمل المبتدع الذي لم تجر به سنة، وقيل: أراد: من آوى جانياًً، وحال بينه وبين خصمه أن يقتص منه.

ذكر البيان بأن قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "ما عندنا كتاب نقرؤه إلا......" أراد به مما كتبناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نقرؤه إلا......" أَرَادَ بِهِ مِمَّا كَتَبْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ... ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَصَحِيفَةً فِي قِرَابِ سَيْفِي، أَرَادَ بِهِ مِمَّا كَتَبْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 3717 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عن علي، قَالَ: مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "المدينة حرمذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إلا......" أَرَادَ بِهِ مِمَّا كَتَبْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ... ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَصَحِيفَةً فِي قِرَابِ سَيْفِي، أَرَادَ بِهِ مِمَّا كَتَبْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [3717] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عن علي، قَالَ: مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "المدينة حرم

مَا بَيْنَ عِيرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فِيهَا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذَنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" 1. [109:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه البخاري 3179 في الجزية والموادعة: باب إثم من عاهد ثم غدر، وأبو داود 3179 في الحج: باب في تحريم المدينة، والبيهقي 5/196 من طريق محمد بن كثير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/126 عن عبد الرحمن بن مهدي، والبخاري 1870 في فضائل المدينة: باب حرم المدينة، والنسائي في الحج من "الكبرى" كما في التحفة 7/458 من طريقين عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، به.

ذكر الزجر عن قتل القرشي في حرم الله جل وعلا دون ارتكابه ما يوجب الإسلام قتله

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الْقُرَشِيِّ فِي حَرَمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا دُونَ ارْتِكَابِهِ مَا يُوجِبُ الْإِسْلَامُ قَتَلَهُ 3718 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرٌ، عَنْ1 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطِيعًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: "لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"، وَلَمْ يُدْرِكِ الْمُسْلِمُونَ أَحَدًا مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشً غَيْرَ مُطِيعٍ، وَكَانَ اسْمَهُ الْعَاصِ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم مطيعا 2. [95:2]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى "ابن" والتصويب من التقاسيم 2/216. 2 إسناده صحيح على شرط الصحيح، يحي: هو ابن سعيد القطان، عند أحمد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والبخاري في الأدب المفرد، وعند الطبراني والطحاوي: ابن أبي زائدة، وعامر: هو الشعبي. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 826ن والطبراني في الكبير 20/693، من طريق مسدد عن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/412 و 4/213 عن يحيى بن سعيد، والطحاوي في مشكل الآثار 2/227، والحاكم 4/275 من طريقين عن يحيى بن زكريا، عن زكريا، به. وقال الحاكم/ هذا حديث الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق 9399، وأحمد 3/412 و 4/213، والحميدي 568، وابن أبي شيبة 14/490، ومسلم 1782 في الجهاد: باب لا يقتل قرشي صبراً، والدارمي 2/198، والطبراني 20/692، وابن سعد في الطبقات 5/450 من طرق عن زكريا بن أبي زائدة، به. وأخرجه أحمد 3/412 و 4/213، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/227 من طريقين عن الشعبي، به.

ذكر الإباحة التي كانت للمصطفى صلى الله عليه وسلم في سفك الدم في حرم الله جل وعلا ساعة معلومة

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ الَّتِي كَانَتْ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْكِ الدَّمِ فِي حَرَمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا سَاعَةً مَعْلُومَةً 3719 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ وَالْحَجَبِيُّ وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا وَضَعَهُ قِيلَ: هَذَا ابْنُ خَطَلٍ متعلق بأستار الكعبة، فقال: "اقتلوه" 1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحجبي –واسمه عبد الله بن عثمان- فمن رجال البخاري، وأبو الوليد: هو الطيالسي. وأخرجه مالك في الموطأ 1/423 في الحج: باب جامع الحج. وأخرجه البخاري 5808 في اللباس: باب المغفر، عن أبي الوليد الطيالسي، وأبو داود 2685 في الجهاد: باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام، عن القعنبي، كلاهما عن مالك، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 14/492، والدارمي 2/73-74،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والحميدي 1212، أحمد 3/109 و 164 و 186 و 231 و 132 و 233 و 240، والبخاري 1846 في جزاء الصيد: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، و 3044 في الجهاد: باب قتل الأسير وقتل الصبر، و 4286 في المغازي: باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، ومسلم 1357 في الحج: باب جواز دخول مكة بغير إحرام، وفي السير من "الكبرى" كما في التحفة 1/389، وابن ماجه 2805 في الجهاد: باب السلاح، وأبو الشيخ في "اخلاق النبي" 143، والبيهقي 7/59 و 8/205، والبغوي 2006 من طرق عن مالك، به. والمِغْفَر: زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة، أوهو حَلَقٌ يتقنع بها المتسلح. قال البغوي في شرح السنة7/305: فيه دليل على أنه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة، واختلفوا فيه، فذهب قوم إلى أنه لا يلزمه الإحرام لدخولها، وهو قول ابن عمر، وإليه ذهب مالك والشافعي في أحد قوليه كالمكي يخرج من الحرم، ثم يدخل، لا يلزمه الإحرام. وذهب قوم إلى أنه يلومه الإحرام وقال قوم: يجب على غير الحطابين، وقيل: يجب على من داره وراء الميقات، وهو قول أصحاب الرأي. وفي أمره بقتل ابن خطل دليل على أن الحرم لا يَعصِم من إقامة عقوبة وجبت على إنسان، ولا يوجب تأخيرها، وذلك أن ابن خطل كان بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه مع رجل من الأنصار، وأمّر الأنصاري عليه، فلما كان ببعض الطريق، وثب على الأنصاري فقتله، وذهب بماله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لخيانته. قلت: ذكر ابن إسحاق أن ابن أخطل ارتد بعد قتل الأنصاري، ولحق بمكة، واتخذ قينتين تُغنيان له بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم.

ذكر البيان بأن مكة إنما أحلت للمصطفى صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة فقط ثم حرمت حرام الأبد

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَكَّةَ إِنَّمَا أُحِلَّتْ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً وَاحِدَةً فَقَطْ ثُمَّ حُرِّمَتْ حَرَامَ الْأَبَدِ 3720 - أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ1 بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

_ 1 تحرف في الأصل إلى "الفضل" وهو خطأ.

مفضل بن مهلل، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمِ فَتْحِ مَكَّةَ: "إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ، حَرَّمَهُ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يُعْضَدُ شَوْكَهُ، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاؤُهُ"، فَقَالَ الْعَبَّاسُ، إِلَّا الْإِذْخِرَ؛ فَإِنَّهُ لِبُيُوتِهِمْ، فَقَالَ: "إِلَّا الْإِذْخِرَ، وَلَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فانفروا" 1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مفضل بن مهلهل فمن رجال مسلم، ومنصور: هو ابن المعتمر. وأخرجه مطولاً ومختصراً مسلم 1353 في الحج: باب تحريم مكة وصيدها وخلاها، و 3/1488 في الإمارة: باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، والطبراني في الكبير 10943، والبيهقي 6/199 من طريقين عن يحيى بن آدم بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/315-316 عن مفضل بن مهلهل، به. وأخرجه مطولاً ومختصراً عبد الرزاق 9713، وأحمد 1/226 و 255 و 359، والبخاري 1587 في الحج: باب فضل الجهاد والسير، و 1834 في جزاء الصيد: باب لا يحل القتال بمكة، و 2783 في الجهاد والسير: باب فضل الجهاد والسير، و 2825 باب وجوب النفير، و 3189 في الجزية والموادعة: باب إثم الغادر للبَرِّ والفاجر، ومسلم 1353، وأبو داود 1353 في الحج: باب تحريم حرم مكة، و 2480 في الجهاد: باب الهجرة هل انقطعت، والترمذي 1590 في السير: باب ما جاء في الهجرة، والنسائي 5/203-204 في الحج: باب جحرمة مكة، و 7/146 في الييعة: باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة، وفي السير من الكبرى كما في التحفة 5/26، والطبراني في الكبير 10944، والبيهقي 5/195 و 9/16، وابن الجارود 509، والبغوي 2003 من طرق عن منصور به. وأخرجه الطبراني 10898 من طريق عمرو بن دينار، عن طاووس، به. وأخرجه عبد الرزاق 9711، عن معمر عن ابن طاووس، عن أبيه مرسلاً. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه عبد الرزاق 9189، والبخاري 4313 في المغازي: باب رقم: 73 من طريق ابن جريج، عن حسن بن مسلم، عن مجاهد مرسلاً. وأخرجه أحمد 1/253، والبخاري 1349 في الجنائز: باب الإذخر والحشيش في القبر، و 1833 في جزاء الصيد: باب لا ينفر صيد الحرم، و 2090 في البيوع: باب ما يكره من الحلف في البيع، و 2433 في اللقطة: باب كبق تعرّف لقطة مكة، و 4313، والنسائي 5/211 في الحج: باب النهي أن ينفر صيد الحرم، والبيهقي 5/195 من طرق عن عكرمة، عن ابن عباس. وأخرجه عبد الرزاق 9193، ومن طريقه أحمد 1/348 عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس.

ذكر بيان بأن بن خطل قتل في ذلك اليوم لما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقتله

ذكر بيان بأن بن خَطَلٍ قُتَلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لَمَّا أَمَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ 3721 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحَلَبِيُّ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، وَإِنَّهُمْ قَالُوا: يا رسول الله بن خَطَلٍ مُتَعَلَّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ؟ فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ" فَقُتِلَ1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله مَنْ فوق عبد السلام بن إسماعيل ثقات من رجال الشيخين، وهو مكرر 3719.

ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أنس بن مالك الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 3722 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يوم فتح مكة وعليه عمامةذكر خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ [3722] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ

سوداء1. [1:4] قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي خَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، وَفِي خَبَرِ جَابِرٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، وَلَمْ يَدْخُلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَهُوَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، وَقَدْ تَعَمَّمَ بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءِ فَوْقَهُ فَإِذًا جَابِرٌ ذَكَرَ الْعِمَامَةَ الَّتِي عَايَنَهَا، وَإِذَا أَنَسٌ ذَكَرَ الْمِغْفَرَ الَّذِي رَآهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ أَوْ تهاتر.

_ 1 حديث صحيح، إسناده على شرط مسلم. واخرجه أبو داود 4076 في اللباس: باب في العمائم، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأبو الزبير لم يصرح بالتحديث عند الجميع. وأخرجه علي بن الجعد 3439، وابن أبي شيبة 8/422 و 14/493، وأحمد 1/363، وأبو داود 4076، والترمذي 1735 في اللباس: باب ما جاء في العمامة السوداء، وفي "الشمائل" 107، والنسائي في الزينة من الكبرى كما في التحفة 2/294، وابن ماجه 2822 في الجهاد: باب لبس العمائم في الحرب، و 3585 في اللباس: باب العمامة السوداء، والبيهقي 5/177، والبغوي 2007 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه الدارمي 2/74، ومسلم 1358 في الحج: باب جواز دخول مكة بغير إحرام، والنسائي 5/201 في مناسك الحج: باب دخول مكة بغير إحرام، و 8/211 في الزينة: باب لبس العمائم السود، والبيهقي 5/177 من طرق عن معاوية بن عمار الدهني، عن أبي الزبير، به. وأخرجه أحمد 3/387، ومسلم 1358، والنسائي 8/211 من طرق عن شريك، عن عمار بن معامية الدهني، عن أبي الزبير، به. وفي الباب عن ابن عمر عند ابن ماجه 3586 وفي سنده موسى بن عبيدة، وهو ضعيف. وعن أنس عند أبي الشيخ ص 118، وإسناده ضعيف، فهما شاهدان يتقوّى بهما حديث الباب..

باب فضل المدينة

باب فضل المدينة ذكر البيان بأن المدينة تأكل القرى ... 4- بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ 3723 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ: يَثْرِبُ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى" لَفْظَةُ تَمْثِيلٍ، مُرَادُهَا أَنَّ الْإِسْلَامَ يَكُونُ ابْتِدَاؤُهُ مِنَ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ يَغْلِبُ عَلَى سَائِرِ الْقُرَى، وَيَعْلُو عَلَى سَائِرِ الْمُلْكِ، فَكَأَنَّهَا قد أتت

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 2/887 في الجامع: باب في سكنى المدينة والخروج منها. وأخرجه أحمد 2/237، والبخاري 1871 في فضائل المدينة: باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس، ومسلم 1382 في الحج: باب المدينة تنفي شرارها، والنسائي في التفسير من الكبرى كما في التحفة 10/76، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/332-333، والبغوي 2016 من طريق مالكن بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق 17165، والحميدي 1152، وأحمد 2/384، ومسلم 1382، والطحاوي 2/332-333، من طرق عن يحيى بن سعيد، به.

عليها، لا أن المدينة تأكل القرى 1.

_ 1 قال البغوي في شرح السنة 7/320: قوله: "تأكل القرى" أي: يجلب إليها طعام القرى، فهي تأكلها، وأراد ما يحصل من الفتوح على أيديهم، ويصيبون من الغنائم، وأضاف الأكل إلى القرية، والمراد أهلها، كما قال تعالى: {يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ} [يوسف:48] ، أضاف الأكل إلى السنين، والمراد أهل زمانها. وقال أبو حاتم –وذكر كلام المؤلف هذا- ثم قال: وسميت القرية قرية لاجتماع الناس فيها، من قريتُ الماء في الحوض، أي: جمعته، وروي أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة، التفت إليها فبكى، ثم قال: يا مزاحم، أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة. قلت: هو في "الموطأ" 2/889 بلاغا.

ذكر سؤال المصطفى صلى الله عليه وسلم ربه أن يحبب إليه المدينة كحبه مكة أو أشد

ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ أَنْ يُحَبِّبَ إِلَيْهِ الْمَدِينَةَ كَحُبِّهِ مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ 3724 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ، قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَتْ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنه إذا أخذته الحمى يقول: كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ ... وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ إذا أقلع عنه يرفع عقيرته1 ويقول:

_ 1 في الأصل: "عقرته"، والتصويب من التقاسيم 1/141، وهي بفتح العين وكسر القاف وسكون الياء: فعيلة بمعنى مفعولة، أي: صوته ببكاء أو غناء، قال الأصمعي: أصله أن رجلاً انعقرت رجله، فرفعها على الأخرى، وجعل يصيح، فصار كل من رفع صوته، يقال: رفع عقيرته، وإن لم يرفع رجله، قال ثعلب: وهذا من الأسماء التي استعملت على غير أصلها.

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً ... بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلٌ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ ... وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلٌ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَتْهُ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْهَا لَنَا، وَبَارِكْ لَنَا في صاعها ومدها، وانقل حمامها، واجعلها بالجحفة" 1. [2:1]

_ 1إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 2/890 في الجامع: باب ما جاء في وباء المدينة. وأخرجه البخاري 3926 في مناقب الأنصار: باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة، و 5654 في المرضى: باب عيادة النساء والرجال، و 5677 باب من دعا برفع الوباء والحمى، والنسائي في الطب من الكبرى كما في التحفة 12/195، والبيهقي 3/382، والبغوي 2013 من طريق مالك، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً ومختصراً أحمد 6/56، 260، والبخاري 1889 في فضائل المدينة،: باب رقم 12، و 6372 في الدعوات: باب الدعاء برفع الوباء والوجع، ومسلم 1376 في الحج: باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها، من طرق عن هشام بن عروة، به. وأخرجه أحمد 6/239-240 من طريقين عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي بكر بن إسحاق بن يسار، عن عبد الله بن عروة، عن عرمة، به. وأخرجه أحمد 6/239-240 عن يزيد، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش، عن عائشة. وذكر عمر بن شبة في "أخبار المدينة" أن هذا الرجز: "كل امرئ مصبح....، " لحنظلة بن يسار، قاله يوم ذي قار، وتمثل به الصديق رضي الله عنه. والبيتان اللذان تمثل بهما بلال، هما لبكر بن غالب الجرهمي، أنشدهما لما نفتهم خزاعة من مكة. وقوله: بواد، أي: وادي مكة. وإذخر وجليل: نبتان من الكلأ، طيبا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْعِلَّةُ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بْنَقْلِ الْحُمَّى إِلَى الْجُحْفَةِ أَنَّ الْجُحْفَةَ حِينَئِذٍ كَانَتْ دَارَ الْيَهُودِ، وَلَمْ يَكُنْ بِهَا مُسْلِمٌ، فَمِنْ أَجْلِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الجحفة".

_ = الرائحة يكونان بمكة وأوديتها، لا يكادان يوجدان في غيرها، قاله أبو عمر بن عبد البرّ. ومجنة: تقع بمرّ الظهران قرب جبل يقال له: الأصفر، وهو بأسفل مكة، وهي سوق للعرب كان في الجاهلية، وكانت تقوم في العشر الأواخر من ذي القعدة. وقال ياقوت: قيل: مجنة: بلد على أميال من مكة، وهو لبني الدُّئل خاصة، وقال الأصمعي: مجنة جبل لبني الدئل خاصة بتهامة بجنب طفيل، وإياه أراد بلال فيما كان يتمثل ... وشامة وطفيل: جبلان بقرب مكة على نحو ثلاثين ميلاً منها كما قال غير واحد، وقيل: جبلان مشرفان على مجنة على بريدين من مكة، وقال الخطابي: كنت أحسب أنهما جبلان حتى أثبت لي أنهما عينان، وقواه السهيلي في الروض الأنف 3/16، بقول كثير: وما أنْسَ مِ الأشياءِ لا أَنْسَ موقفاً ... لنا ولها بالْخَبْتِ خَبت طفيلِ والخبت: منخفض الأرض. والجحفة: موضع على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة، فإن مروا بالمدينة، فيمقاتهم ذو الحليفة.

ذكر خبر أوهم مستمعه ان الألفاظ الظواهر لا تطلق بإضمار كيفيتها في ظاهر الخطاب

ذِكْرُ خَبَرٍ أُوهِمَ مُسْتَمِعُهُ أَنَّ الْأَلْفَاظَ الظَّوَاهِرَ لَا تُطْلَقُ بِإِضْمَارِ كَيْفِيَّتِهَا فِي ظَاهِرِ الْخِطَابِ 3725 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُحُدٍ، وَقَالَ: "إِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يحبنا ونحبه" 1. [42:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، والقواريري: اسمه عبيد الله بن عمر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ" يُرِيدُ أَهْلَ الْجَبَلِ، كَقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: {وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ} [البقرة: 93] ، يُرِيدُ حُبَّ الْعِجْلِ، وَكَقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: {وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82] يُرِيدُ بِهِ أَهْلَ الْقَرْيَةِ. وَالْقَصْدُ فِيهِ: أَهْلُ الْمَدِينَةِ، فَأَطْلَقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خطاب

_ = وأخرجه مسلم 1393 في الحج: باب أحد جبل يحبنا ونحبه، وأبو يعلى 3139 عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/140، وابن شبة في تاريخ المدينة 1/81، والبخاري 4083 في المغازي: باب أحد جبل يحبنا ونحبه، ومسلم 1393 من طرق عن قرة بن خالد به. وأخرجه مطولاً ومختصراً: مالك 2/889 في الجامع: باب ما جاء في تحريم المدينة، وعبد الرزاق 17170، وأحمد 3/149 و 240 و 242- 243، وابن شبة في تاريخ المدينة 1/81، والبخاري 2889 في الجهاد: باب فضل الخدمة في الجهاد، و 2893 باب من غزا بصبي للخدمة، و 3367، و 3367 في الأنبياء: باب رقم 10، و 4084، و 5425 في الأطعمة: باب الحيس، و 6363 في الدعوات: باب التعوذ من غلبة الرجال، و 7333 في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، والترمذي 3922 في المناقب: باب ما جاء في فضل المدينة، من طرق عن عمرو مولى المطلب، عن أنس. وأخرجه ابن ماجه 3115 في المناسك: باب فضل المدينة، عن هناد بن السريّ، عن عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن مِكْنَف، عن أنس، وزاد فيه: "وهو على تُرعة من ترع الجنة، وعَير على ترعة من ترع النار". وفي الباب عن أبي حميد الساعدي عند مسلم 1392، وابن شبة 1/82. وعن أبي هريرة عند أحمد 2/337، 387، وابن شبة 1/82، وعن عروة مرسلاً عند مالك 2/293، وعبد الرزاق 17169، وابن شبة 1/82. وانظر "تاريخ المدينة المنورة" لابن شبة 1/79-86.

الْمَقْصُودِ بِهِ الْمَدِينَةَ عَلَى الْجَبَلِ الَّذِي هُوَ أحد على سبيل المقاربة بينهما والمجاورة

ذكر تسمية النبي صلى الله عليه وسلم المدينة طابة

ذِكْرُ تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ طَابَةَ 3726 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم سمى المدينة طابة 1. [2:1]

_ 1 إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك بن حرب، فمن رجال مسلم، وهو صدوق، وروى له البخاري تعليقاً. وأخرجه الطبراني في الكبير 1892 عن سليمان بن الحسن، عن عبيد الله بن معاذ، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/102 و 108، وعمر بن شبة في تاريخ المدينة المنورة من طريق عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 5/89 و 94 و 96، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"5/97 و 98، وابن أبي شيبة 12/179، ومسلم 1385 في الحج: باب المدينة تنفي شرارها، وعمر بن شبة 1/164، والطبراني 1892، و 1970 و 1976 و 1987 من طرق عن سماك، به. وله روايات أخرى عند ابن شبة 1/162- 165، وأحمد 5/184، و 188، والترمذي 3028. وأخرجه أحمد 4/285، وأبو يعلى 1688، وابن شبة 1/165 من طريقين عن صالح بن عمر، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسم: "من قال للمدينة يثرب، فليستغفر الله عز وجل، هي طابة، هي طابة" ويزيد بن أبي زياد: ضعيف.

ذكر اجتماع الإيمان وانضمامه بالمدينة

ذِكْرُ اجْتِمَاعِ الْإِيمَانِ وَانْضِمَامِهِ بِالْمَدِينَةِ 3727 - أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ الْأَصْبَغِ بْنِ عَامِرٍ التَّنُوخِيُّ بِمَنْبِجَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْإِيمَانَ ليأرز1 إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها" 2. [2:1]

_ 1 تصحفت في الأصل إلى: "ليأرز"، ويأرز –بفتح أوله وسكون الهمزة وكسر الراء، وقد تضم- معناه: ينضم ويجتمع. وقوله: "كما تأرز الحية إلى جحرها" أي: أنها تنتشر من جحرها في طلب ما تعيش به، فإذا راعها شيء رجعت إلى جحرها، كذلك الإيمان انتشر في المدينة، وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لمحبته في النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل ذلك جميع الأزمنة، لأنه فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للتعليم منه، وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتداء بهم، ومن بعد ذلك للصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره، والتبرك بمشاهدة آثاره وآثار أصحابه. وقال الداوودي: كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرن الذي كان منهم والذين يلونهم، والذين يلونهم. وقال القرطبي: فيه تنبيه على صحة مذهب أهل المدينة وسلامتهم من البدع، وأن عملهم حجة، كما رواه مالك. قال الحافظ في الفتح 4/112: وهذا إن سلم اختص بعصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وأما بعد ظهور الفتن وانتشار الصحابة في البلاد، ولا سيما في أواخر المائة الثانية وهلمّ جراً، فهو بالمشاهدة بخلاف ذلك. 2 أحمد بن حرب الطائي: صدوق روى له النسائي، ومن فوقه من رجال الشيخين، إلا أن يحيى بن سليم –وهو الطائفي- قال عنه النسائي: وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر. وأخرجه البزار 1182 عن الحسن بن يونس، عن يحيى بن سليم، بهذا الإسناد، وقال: تفرد به يحيى بن سليم عن عبيد الله، ورواه غيره عن عبيد الله، عن خبيب، عن حفص، عن أبي هريرة، وهو الصواب. ونقل.....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الحافظ في الفتج: 4/112 قول البزار، وقال: وهو كما قال، وهو ضعيف في عبيد الله بن عمر، يعني يحيى بن سليم، وانظر الحديث الآتي عند المؤلف. وأخرج مسلم 146 في الإيمان: باب بيان ان الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً، وأنه يأرز بين المسجدين، من طريق محمد بن رافع والفضل بن سوار، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها"، والمسجدان هما: مسجد مكة، ومسجد المدينة. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند أحمد 1/184، وعن عبد الرحمن بن سنة عنده أيضاً 4/73-74 بمثل حديث ابن عمر عند مسلم. وعن عمرو بن عوف بن زيد بن مِلْحة عند الترمذي 2630 بلفظ: "إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها"، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ذكر اجتماع الإيمان بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ اجْتِمَاعِ الْإِيمَانِ بِمَدِينَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 3728 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا صالح بن زياد السوسي، حدثنا بن1 نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ2، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها" 3. [42:3]

_ 1 تحرف في الأصل إلى "أبو" والتصويب من التقاسيم 3/138. 2 في الأصل "عمرو" وهو خطأ، والتصويب من التقاسيم. 3 إسناده صحيح. صالح بن زياد السوسي: ثقة، روى له النسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وأخرجه مسلم 147 في الإيمان: باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً، وأنه يأرز بين المسجدين، وابن ماجه 3111 في المناسك: باب فضل المدينة، عن ابن أبي شيبة، عن ابن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/422 والبخاري 1876 في فضائل المدينة: باب الإيمان يأرز إلى المدينة، من طريقين عن عبيد الله بن عمر، به، وانظر ما بعده.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْإِيمَانُ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ" يُرِيدُ بِهِ أَهْلَ الْإِيمَانِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَدِينَةَ خَشِنَةٌ قَفْرَةٌ ذَاتُ بَسَابِسَ وَدَكَادِكَ1، مَنَعَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَنْهَا طَيِّبَاتِ اللَّذَّاتِ فِي الْأَعْيُنِ وَالْأَنْفُسِ، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا لِمَنْ طَلَبَ اللَّهَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، فَلَا يَرْكَنُ إِلَيْهَا إِلَّا كُلُّ مُشَمَّرٍ عَنْ هَذِهِ الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ، وَلَا قَطَنَهَا إِلَّا كُلُّ منقلع بكليته إلى الآخرة الدائمة.

_ 1 البسابس: جمع بسبس، وهو البر المقفر الواسع، والدكادك: جمع دِكدِك ودَكْدَك ودكداك من الرمل، وهو ما استوى والتبد بعضهى على بعض بالأرض ولم يرتفع كثيراً، وقيل: ارض فيها غلظ، وكلام ابن حبان هذا صحيح بالنشبة إلى ما مضى، أما في عصرنا هذا فقد تبدل الحال، وأصبح أهل المدينة ينعمون في حياتهم بالعيش الرغيد، ومتع الحياة والطيبات من الرزق والهدوء والاستقرار كارقى بلد في العالم.

ذكر شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالإيمان لمن سكن مدينته

ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِيمَانِ لِمَنْ سَكَنَ مَدِينَتَهُ 3729 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها" 1. [9:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله، أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 12/181 ومن طريقه أخرجه مسلم 147 في الإيمان: باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً وأنه يأرز بين المسجدين، وابن ماجه 3111 في المناسك: باب فضل المدينة. وأخرجه حمد 2/286 عن أبي أسامة بهذا الإسناد.

ذكر نفي دخول الدجال المدينة من بين سائر الأرض

ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الدَّجَّالِ الْمَدِينَةَ مِنْ بَيْنَ سَائِرِ الْأَرْضِ 3730 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَبْشِرُوا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ لَا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ" - يَعْنِي المدينة- 1. [2:1]

_ 1 حديث صحيح، أحمد بن يحيى بن حميد الطويل: ذكره المؤلف في الثقات 8/10، وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 2/81: يُعدُّ في البصريين، سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك، ويقولان: أدركناه ولم نكتب عنه، وباقي رجاله ثقات على شرط مسلم، وسيرد مطولاً بالسند نفسه برقم 6751 ومن طرق أخرى 6794 و 6750 ويخرج هناك إن شاء الله، وانظر ما بعده. والدجال: فعّال من الدَّجل، وهو التغطية، وسمي الكذاب دجالاً، لأنه يغطي الحق بباطله، ويقال: دجل البعير بالقطران: إذا غطاه، والإناء بالذه: إذا طلاه.

ذكر البيان بأن أهل المدينة يعصمون من الدجال حتى لا يقدر عليهم نعوذ بالله من شره

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يُعْصَمُونَ مِنَ الدَّجَّالِ حَتَّى لَا يَقْدِرَ عَلَيْهِمْ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ 3731 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حدثنا مسعر1، عن سعيد بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَنْ يدخل

_ 1 في الأصل والتقاسيم 3/30 "سفيان"، وهو خطأ، والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة، وأحمد والبخاري.

الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أبواب، لكل باب منها ملكان" 1 [9:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، سعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 12/180. وأخرجه احمد 5/47، والبخاري "7126" في الفتن باب ذكرؤ الدجال، عن محمد بن بشر عن مسعر، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 4/542 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه عن جده عن أبي بكرة به. وأخرجه البخاري "1879" في فضائل المدينة: باب لا يدخل الدجال المدينة، و "7125" عن عبد العزيز بن عبد الله، عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن جده عن ابي بكرة. وأخرده أحمد 5/43 عن سليمان بن داود الهاشمين عن إبراهيم بن سعد عن ابيه عن أبي بكرة. وأخرجه عبد الرزاق "20823" وأحمد 5/41 و 46، والحاكم 4/541 من طرق عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله عن أبي بكرة بنحوه. وقال الحاكم: قد احتج مسلم بطلحة بن عبد الله بن عوف، وقد أعضل معمر وشعيب بن أبي حمزة هذا الإسناد عن الزهري، فإن طلحة بن عبد الله لم يسمعه من أبي بكرة، إنما سمعه من عياض بن مسافع، عن ابي بكرة. قلت: وحديث عياض بن مسافع أخرجه أحمد 5/46، والحاكم 4/541، و 541-542 من طريقين عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عياض بن مسافع عن أبي بكرة، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسيرد عند المصنف برقم "6767".

ذكر نفي المدينة عن نفسها الخبث من الرجال كالكير

ذِكْرُ نَفْيِ الْمَدِينَةِ عَنْ نَفْسِهَا الْخَبَثَ مِنَ الرِّجَالِ كَالْكِيرِ 3732 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ، فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خبثها وينصع طيبها" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو في الموطأ 2/886 في الجامع: باب ما جاء في سكنى المدنية والخروج منها. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 3/306، والبخاري 7209 في الأحكام: باب بيعة الأعراب، و 7211 باب من بايع ثم استقال البيعة، و 7322 في الاعتصام باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم 1383 في الحج باب المدينة تنفي شرارها، والترمذي 3920 في المناقب باب في فضل المدينة، والنسائي 7/151 في البيعة باب استقالة البيعة، وفي السير من الكبرى كما في التحفة 2/361، والطحاوي في مشكل الآثار 2/298، والبغوي 2015. وأخرجه أحمد 3/307و 365 و 392، والحميدي 1241 وابن أبي شيبة 12/180، والبخاري 1883 في فضائل المدينة، باب المدينة تنفي الخبث، و 7216 في الأحكام باب من نكث بيعة، والنسائي في الحج من الكبرى كما في التحفة 2/361 من طرق عن سفيان الثوري عن ابن المنكدر بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/385 من طريق الحارث بن ابي زيد عن جابر بنحوه. وسيرد برقم: 3735. الكير: الزق الذي ينفخ فيه الحدادُ،، وقوله: "ينصع" أي: يخص، وناصع كل شيء: خالصه، والمعنى: أنها إذا نفت الخبث تميز الطيب واستقر فيها، وكأن هذا الحديث هو في خاص من الناس ومن الزمان بدليل قوله تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ} [التوبة:101] ، والمنافق خبيث بلا شك. وقد خرج من المدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود وطائفة، ثم علي وطلحة والزبير وعمار وآخرون، وهم من أطيب الخلق، فدل على أن المراد تخصيص ناس دون ناس، ووقت دون وقت، انظر الفتح 4/105-106.

ذكر إبدال الله جل وعلا المدينة بمن يخرج منها رغبة عنها من هو خير لها منه

ذِكْرُ إِبْدَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْمَدِينَةَ بِمَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا رَغْبَةً عَنْهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ لَهَا مِنْهُ 3733 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَحَدٌ -يَعْنِي الْمَدِينَةَ- رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَهَا اللَّهُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهَا مِنْهُ، وَالْمَدِينَةُ خير لهم لو كانوا يعلمون" 1.

_ 1 إسناده حسن، محمد بن عمرو –وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ- صدوق له أوهام، روى له البخاري مقرونا، ومسلم متابعة، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيحين، خالد بن عبد الله: هو الواسطي. وأخرجه أحمد 2/439 عن ابن نمير، عن هاشم بن هاشم، عن ابي هاشم مولى السعديين، قال أبو زرعة: لا بأس به عن أبي هريرة بنحوه. وفى الباب عن سعد بن أبي وقاص عند أحمد 1/181و 185، ومسلم 1363. وعن جابر عند البزار 1186 ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع 3/300. وعن عروة بن الزبير مرسلاً عند عبد الرزاق 17160 وانظر ما بعده.

ذكر الخبر الدال على أن أهل المدينة من خيار الناس وأن الخارج عنها رغبة عنها من شرارهم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ وَأَنَّ الْخَارِجَ عَنْهَا رَغْبَةً عَنْهَا مِنْ شِرَارِهِمْ 3734 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عمه وقريبه: هلم إلى الرخاء، هلم إلىذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ وَأَنَّ الْخَارِجَ عَنْهَا رَغْبَةً عَنْهَا مِنْ شِرَارِهِمْ [3734] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبِهِ: هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ، هَلُمَّ إِلَى

الرَّخَاءِ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْهَا رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ، أَلَا إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ تُخْرِجُ الْخَبَثَ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا ينفي الكير خبث الحديد" 1. [9:3]

_ 1 إسناده قويّ على شرط مسلم، عبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي، والعلاء: هو ابن عبد الرحمن. وأخرجه مسلم 1381 في الحج باب المدينة تنفي شرارها، عن قتيبة بن سعيد، عن الدراوردي بهذا الإسناد.

ذكر السبب الذي من أجله قال صلى الله عليه وسلم هذا القول

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَوْلَ 3735 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ، فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كالكير تنفي خبثها، وينصع طيبها" 1. [9:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر 3732.

ذكر الخبر الدال على أن علماء أهل المدينة يكونون أعلم من علماء غيرهم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَكُونُونَ أَعْلَمَ مِنْ عُلَمَاءِ غَيْرِهِمْ 3736 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ1 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سألت سفيان بن عيينة وهو

_ 1 في الأصل: "الحسين"، وهو خطأ.

جَالِسٌ مُسْتَقْبِلٌ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ، فَأَخْبَرَنِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، فَلَا يَجِدُ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ" 1. [69:3] قَالَ أَبُو مُوسَى2: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ انه كان يقول:

_ 1 رجاله ثقات لكن فيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير. وأخرجه الترمذي 2680 في العلم: باب ما جاء في عالم المدينة، عن إسحاق بن موسى بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/299، والنسائي في الحج من الكبرى كما في التحفة 9/445، والحاكم 1/90-91ن والبيهقي في السنن الكبرى 1/386، وفي معرفة السنن والآثار 1/ ورقة 13، والذهبي في سير أعلام النبلاء 8/50، من طرق عن سفيان به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وافقه الذهبي. وقال الرتمذي: هذا حديث حسن، وهو حديث ابن عيينة أنه قال في هذا: شئل عن عالم المدينة؟ فقال: إنه مالك بن أنس، وقال إسحاق بن موسى: سمعت ابن عيينة يقول: هو العمري عبد العزيز بن عبد الله الزاهد، وسمعت يحيى بن موسى يقول: قال عبد الرزاق: هو مالك بن أنس، والعمري: هو عبد العزيز بن عبد الله من ولد عمر بن الخطاب، انتهى. وقول الترمذي في العمري هو عبد العزيز بن عبد الله، رده الحافظ في تهذيب التهذيب، وذكر أ، العمري الزاهد إنما هو ابنه عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله، وهو ما سيذكره المؤلف هنا، وذكره أيضاً في ثقاته 7/19-20 فقال: عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري الزاهد.. كان من أزهد أهل زمانه، وأكثرهم تخلياً للعبادة وأكثرهم مواظبة عليها، ولعل كل شيء حدث في الدنيا لا يكون أربعة أحاديث، وروى له حديثاً. وسماه -أيضاً- عبد الله بن عبد العزيز الذهبيُّ في ترجمته في سير أعلام النبلاء 8/ترجمة 111، وانظر تحفة الأحوذي 7/449. 2 هو إسحاق بن موسى الأنصاري.

نَرَى أَنَّهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، فَقَالَ: إِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ يخْشَى اللَّهَ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا كَانَ أَخْشَى لِلَّهِ مِنَ الْعُمَرِيِّ، يُرِيدُ بِهِ عَبْدَ اللَّهِ بن عبد العزيز.

ذكر ابتلاء الله جل وعلا من أراد أهل المدينة بسوء بما يذوبه فيه

ذِكْرُ ابْتِلَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ بِمَا يُذَوِّبُهُ فِيهِ 3737 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ في الماء" 1. [109:2]

_ 1 إسناده صحيح لغيره، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة الليثي، وأبو عبيد الله القراظ اسمه دينار، ثقة. وأخرجه مسلم 1386 في الحج: باب مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ، وابن ماجه 3114 في المناسك باب فضل المدينة، من طريقين عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/279و 309 و 357، والحميدي 1167، ومسلم 1386، والنسائي في الحج من الكبرى كما في التحفة 9/340، وأبو نعيم في الحلية 9/42، من طرق عن أبي عبد الله القراظ، به. وأخرجه أحمد مطولاً 2/230-231 عن عثمان بن عمر، عن أسامة بن زيد، عن أبي عبد الله القراظ، عن سعد بن أبي وقاص وابي هريرة. وأخرجه أحمد 1/180، والبخاري 1877، ومسلم 1387، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 3/281، وابو يعلى 804، والبيهقي 5/197 والبغوي 2014 من حديث سعيد بن أبي واقص.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا يخوف من أخاف أهل المدينة بما شاء من أنواع بليته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُخَوِّفُ مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِمَا شَاءَ مِنْ أَنْوَاعِ بَلِيَّتِهِ 3738 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَخَافَهُ اللَّهُ" 1. [109:2]

_ 1 إسناده حسن، محمد بن جابر بن عبد الله روى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات 5/354-355. وأخرجه ابخاري في التاريخ الكبير1/53 من طريق محمد بن كليب، عن محمود ومحمد ابني جابر، سمعا جابراً قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنِ أخاف الأنصار أخاف ما بين هذين" وأوما إلى جنبيه. وعلقه البخاري في تاريخه فقال: وقال يحيى بن عبيد الله بن يزيد، سمعت محمد بن جابر مثله، ووصله الطبراني كما في تهذيب الكمال ورقة 1180، قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحرانين قال: حدثنا أبو جعفر النفيلي، قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن يزيد بن أنيس، عن محمد بن جابر بن عبد الله الأنصاري عن أبيه فذكره. وأخرجه أحمد 3/354 و 393 من طريقين عن محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله، وهذا سند صحيح. وأخرجه بن أبي شيبة 12/180-181 من طريق ابن نمير، عن هاشم بن هاشم عن عبد الله بن نسطاس وقد تحرف فيه إلى بسطام عن جابر وإسناده صحيح. وفي الباب عن السائب بن خلاد عند أحمد 4/55 و 56، والطبراني في الكبير 6631 6632 6633 6634 6635 6636 6637.

ذكر شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم للصابرين على جهد المدينة وشفاعته لهم يوم القيامة

ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّابِرِينَ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَشَفَاعَتِهِ لَهُمْ يَوْمَ القيامة 3739 - أخبرنا الفضل بن الجباب، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إلا كنت له شفيعا يوم القيامة" 1. [9:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، موسى بن إسماعيل: هو المنقري، وإسماعيل بن جعفر: هو ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي، والعلاء: هو ابن عبد الرحمن الحرقي. وأخرجه أحمد 2/397، ومسلم 1378 في الحج باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها، والبغوي 2019 من طرق عن إسماعيل بن جعفرن بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي 1167 من طريق أبي عبد الله القراظ، عن أبي هريرة. وانظر الحديث الآتي.

ذكر اثبات الشفاعة للصابر على جهد المدينة ولأوائها

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ لِلصَّابِرِ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَلَأْوَائِهَا 3740 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَاءِ الْمَدِينَةِ وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أو شهيدا" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح، وهو مكرر ما قبله وابو ضمرة: هو انس بن عياض بن ضمرة الليثي....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد2/287-288و 343، ومسلم 1378 في الحج باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها، والترمذي 3924 في المناقب باب في فضل المدينة، من طرق عن هشام بن عروة بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/439 عن ابن نمير عن هاشم بن هاشم عن أبي صالح، به. وفي الباب عن ابن عمر عند مالك 2/885-886، وأحمد 2/113 و 119 و 133، ومسلم 1377، والترمذي 3918 وعن أبي سعيد عند مسلم 1374.

ذكر إثبات شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن أدركته المنية بالمدينة من أمته

ذِكْرُ إِثْبَاتِ شَفَاعَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ أَدْرَكَتْهُ الْمَنِيَّةُ بِالْمَدِينَةِ مِنْ أُمَّتِهِ 3741 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أيوب، عن نافع عن أبي عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ، فَلْيَمُتْ بِالْمَدِينَةَ فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بها" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاذ بن هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وأيوب: هو السختياني. وأخرجه احمد 4/74، والترمذي 3917 في المناقب باب فضل المدينة، وابن ماجه 312 في المناسك باب فضل المدينة، والبغوي 2020 من طرق عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه أحمد 2/104 عن عفان، عن الحسن بن أبي جعفر عن أيوب، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/179 عن إسماعيل بن علية، عن نافع مرسلاً. وفي الباب حديث سبيعة بنت الحارث الأسلمية عند الطبراني في الكبير 24/747، وأبي نعيم في أخبار اصبهان 2/103 من طرق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عن إسماعيل بن أبي أويس، حدثني عبد العزيز الدراوردي، عن أسامة بن زيد، عن عبد الله بن عكرمة، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عنها. وذكره الهيثمي في المجمع 3/306، وقال: رجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن عكرمة، وقد ذكره ابن ابي حاتم، ورى عنه جماعة، ولم يتكلم فيه أحد بسوء. واشار إليه الحافظ المزي في تحفة الأشراف 11/346 في ترجمة الصميتة الليثية، صاحبة الحديث التالي.

ذكر تشفيع المدينة في القيامة لمن مات بها من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ تَشْفِيعِ الْمَدِينَةِ فِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ مَاتَ بِهَا مِنْ أُمَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 3742 - أخبرنا بن قتيبة، حدثنا حرملة، حدثنا بن وهب، أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ الصُّمَيْتَةَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي لَيْثٍ، قَالَ: سَمِعْتُهَا تُحَدِّثُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَمُوتَ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، فَلْيَمُتْ بِهَا، فَإِنَّهُ مَنْ يَمُتْ بِهَا تَشْفَعْ لَهُ، وَتَشْهَدُ لَهُ" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم، وغير الصميتة فمن رجال النسائي. وأخرجه النسائي في الحج من الكبرى كما في التحفة 11/345-346، والطبراني في الكبير 24/824 من طرق عن يونس بهذا الإسناد. وأخرجه ابن الأثير في أسد الغابة من طريق الليث، عن عقيل، عن الزهري به. وقال المزي في التحفة 11/346: ورواه الليث بن سعد، وابن وهب، عن يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الله –ولم يسم جده- عن الصميتة. وتعقبه ابن جحر في النكت الظراف 11/345 بقوله: قلت: قد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق ابن وهب عن يونس، وفيه: "عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وقال المزي –أيضاً- ورواه عقيل بن خالد، وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن الصميتة. وقال: ورواه ابن ابي فديك، عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن الدارية، -امرأة من بني عبد الدار- كانت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وهذه الروايات الثلاث أخرجها الطبراني في معجمه الكبير الأولى في 24/823، والثانية برقم 825، والثالثة برقم 826.

ذكر سؤال المصطفى صلى الله عليه وسلم تضعيف البركة في المدينة

ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَضْعِيفَ الْبَرَكَةِ فِي الْمَدِينَةِ 3743 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا بن عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا، وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ" 1. [2:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو سَعِيدٍ مولى المهري من أهل مصر:

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سعيد مولى المهري فمن رجال مسلم، وهو في مسند أبي يعلى 1284. وأخرجه مسلم 1374 476 في الحج باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/91 عن إسينماعيل بن علية، به. وأخرجه 3/35-36 عن أبي عامر عن ابن علية به. وأخرجه 3/47، ومسلم 1374، وابو يعلى 1282 من طرق عن يحيى بن أبي كثير به.

اسْمُهُ بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو، وَأَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ من أهل المدينة: اسمه كيسان من مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ: ثِقَتَانِ مَأْمُونَانِ، رَوَيَا جَمِيعًا عن أبي سعيد الخدري.

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم للمدينة بتضعيف البركة

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَدِينَةَ بِتَضْعِيفِ الْبَرَكَةَ 3744 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانَيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَاعُنَا أَصْغَرُ الصِّيعَانِ، وَمُدُّنَا أَصْغَرُ الْأَمْدَادِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا وقليلنا وكثيرنا، واجعل مع البركة بركتين" 1.

_ 1 إسناهد صحيح، وقد تقدم برقم 3284.

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بالبركة في مكيالهم

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ بِالْبَرَكَةِ فِي مِكْيَالِهِمْ 3745 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ" -يَعْنِي أهل المدينة- 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 2/884-885 في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الجامع: باب الدعهاء للمدينة وفضلها. وأخرجه البخاري 2130 في البيوع باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده، و 6714 في كفارات الأيمان: باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته، و 7331 في الاعتصام باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم 1368 في الحج: باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 1/89 من طريق مالكن بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/159و 142-143، والبخاري 2889 في الجهاد باب فضائل المدينة والخدمة في الغزو، و2893باب من غزا بصبي في الخدمة، و5425 في الأطعمة باب الحيس، ومسلم 1365، والبيهقي في دلائل النبوة 4/228، والبغوي 2677 من طرق عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/142، والبخاري 1885 في فضائل المدينة باب رقم 10، ومسلم 1363 من طريق وهب بن جرير، عن يونس ن عن الزهري، عن أنس بلفظ: "اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة".

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما دعا لأهل المدينة بما وصفنا توضأ للصلاة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَعَا لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ بِمَا وَصَفْنَا توضأ للصلاة 3746 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى إِذَا كُنَّا بِالْحَرَّةِ بِالسُّقْيَا1 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِيتُونِي بِوِضُوءٍ" فَلَمَّا توضأ قام فاستقبل

_ 1 في التاريخ الكبير 6/481: بالحرة والسقيا التي كانت لسعد بن ابي وقاص. ولفظ الترمذي: "بحرة السقيا"، وهو كذلك في معجم البلدان 3/228. والسقيا: قرية جامعة في طريق مكة من المدينة.

الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ دَعَاكَ لِأَهْلِ مَكَّةَ بالبركة، وأنا محمد عبد وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنْ تَبَارَكَ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ مِثْلَ مَا بَارَكْتَ لِأَهْلِ مكة مع البركة بركتين" 1. [12:5]

_ 1 إسناده صحيح، ورجاله ثقات، والربيع بن سليمان: هو المرادي صاحب الشافعي، وسعيد بن أبي سعيد: هو المقبري، وعاصم بن عمرو، وقيل: عمر، هو المدني، وثقه المؤلف والنسائي. وأخرجه الترمذي 3914 في المناقب باب ما جاء في فضائل المدينة، والنسائي في الحج من الكبرى كما في التحفة 7/390-391 عن قتيبة بن سعيد عن الليث، بهذا الإسناد. وذكره البخاري في التاريخ الكبير 6/480-481 قال: قال عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، فذكره بإسناده.

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة في تمرها

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي تَمْرِهَا 3747 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوَا الثَّمَرَ، جَاؤُوا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإذا أخذه رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَأَنَا أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ"، ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ يَرَاهُ، فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ 1. [12:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = صالح، فقد روى له ابخاري مقروناً وتعليقاً، وهو في الموطأ 2/885 في الجامع: باب الدعاء للمدينة وأهلها. وأرخجه مسلم 1373 في الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بالبركة، والترمذي 3454 في الدعوات باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر، والنسائي في عمل اليوم والليلة 302، وابن السني في عمل اليوم والليلة 280، والبغوي 2012 من طرق عن مالك، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 2/106-107، ومسلم 1373 474، وابن ماجه 3329 في الأطعمة باب إذا أتي بأول ثمرة، من طرق عن عبد العزيز الدراوردي، عن سهيل بن أبي صالح، به. تنبيه: جاء في المطبوع من سنن الترمذي: حدثنا الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك، عن سهيل.... انظر تحفة الأحوذي 4/236، وتحفة الأشراف 9/417.

ذكر أمر الله جل وعلا صفيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأهل البقع

ذِكْرُ أَمْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا صَفِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أن يدعو لأهل البقع 3748 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَلَبِسَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ. قَالَتْ: فَأَمَرْتُ بَرِيرَةَ جَارِيَتِي تَتْبَعُهُ، فَتَبِعَتْهُ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعُ فَوَقَفَ فِي أَدْنَاهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقِفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَسَبَقَتْهُ بَرِيرَةُ، فَأَخْبَرَتْنِي، فَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا حَتَّى أَصْبَحْتُ، ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنِّي بُعِثْتُ لِأَهْلِ الْبَقِيعِ لِأُصَلِّيَ عليهم" 1. [7:3]

_ 1 إسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أم علقمة، وهي مولاة عائشة، واسمها مرجانة، وثقها المؤلف، وقال العجلي: مدنية تابعية ثقة، زعلق لها البخاري في صحيحه، واضطرب قول الذهبي فيها، فقال في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الميزان 4/613: لا تعرف، وقال في الكاشف: وثقت، وصحّح حديثها في تلخيص المستدرك، والحديث في الموطأ 1/242 في الجنائز باب جامع الجنائز. وأخرجه النسائي 4/92 في الجنائز باب الأمر بالاستغفار للمسلين، والحاكم 1/488 من طريقين عن مالك، بهذا الإسناد، ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق 6712، ومسلم 974 103 والنسائي 7/72-75 في عشرة النساء، والنعوت من الكبرى كما في التحفة 12/299-300، من طرق عن محمد بن قيس بن مخرمة، عن عائشة في حديث طويل، وفيه: "إن جبريل أتاني ... فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم"، هذا لفظ مسلم. ولفظ عبد الرزاق والنسائي: "فإن جبريل أتاني.... فأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم".

ذكر رجاء نوال الجنان للمرء بالطاعة عند منبر المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ رَجَاءِ نَوَالِ الْجِنَانِ لِلْمَرْءِ بِالطَّاعَةِ عِنْدَ مِنْبَرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 3749 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حدثنا بن مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "قَوَائِمُ الْمِنْبَرِ رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ" 1. [2:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: دُهْنٌ قبيلة من بجيلة.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير عمار الدهني، وهو ابن معاوية، فمن رجال مسلم، وهو في مسند ابي يعلى 323/1. وأخرجه أحمد 6/318 عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق 5242، والحميدي 290، وأحمد 6/289 و 292، والنسائي 2/35-36 في المساجد باب فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، وفي الحج من الكبرى كما في التحفة 13/41، وابن سعد 1/235، وأبو نعيم في الحلية 7/248، والطبراني في الكبير 23/519، والبيهقي 5/248 من طرق عن سفيان به، وعند بعصهم سفيان بن عيينة، وعند. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = البعض الآخر سفيان الثوري، وكلاهما ثقتان من رجال الشيخين، حدث عنهما عبد الرحمن بن مهدي، وحدثا عن عمار الدهني. وأخرجه أبو نعيم في الحلية 7/248 من طريق الفضل بن موسى، عن ابن عيينة، عن مسعر، عن عمار، به. وأخرجه الطبراني 23/520 من طريق شعبة، عن عمار، به. وفي الباب عن أبي واقد الليثي عند الطبراني 3296، والحاكم 3/532.

ذكر رجاء نوال المرء المسلم بالطاعة روضة من رياض الجنة إذا أتى بها بين القبر والمنبر

ذِكْرُ رَجَاءِ نَوَالِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ بِالطَّاعَةِ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ إِذَا أَتَى بِهَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ 3750 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ومنبري على حوضي" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 2/438، والبخاري 1888 في فضائل المدينة باب رقم 12، ومسلم 1391 في الحج باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة، من طرق عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق 5243 وأحمد 2/376و 401، والبخاري 6588 في الرقاق باب الحوض، ومسلم 1391 والبيهقي 5/246، وابو نعيم في أخبار أصفهان 2/276 من طرق عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه أحمد 2/236 و 297، والبخاري 7335 في الاغتصام باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، وأبو نعيم في أخبار أصفهان 2/332 من طرق عن خبيب، به. وأخرجه أحمد 2/297 و 412، والترمذي 3916 في المناقب باب فضل المدينة، وأبو نعيم 1/228 من طرق عن ابي هريرة. وأخرجه مالك 1/197 في القبلة باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن خبيب، عن حفص بن عاصم، عن ابي هريرة أو عن أبي سعيد، على الشك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: خِطَابُ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا بِأَنَّ الْعَرَبَ تُطْلِقُ فِي لُغَتِهَا اسْمَ الشَّيْءِ الْمَقْصُودِ عَلَى سَبَبِهِ، فَلَمَّا كَانَ الْمُسْلِمُ إِذَا تَقَرَّبَ إِلَى بَارِئِهِ جَلَّ وَعَلَا بِالطَّاعَةِ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرُجِيَ لَهُ قَبُولُهَا، وَثَوَابُهُ عَلَيْهَا الْجَنَّةُ، أَطْلَقَ اسْمَ الْمَقْصُودَ الَّذِي هُوَ الْجَنَّةِ عَلَى سَبَبِهِ الَّذِي هُوَ الْمِنْبَرِ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: "رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ" وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي" لِرَجَاءِ الْمَرْءِ نَوَالَ الشُّرْبِ مِنَ الْحَوْضِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْ رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ بِطَاعَتِهِ فِي الدُّنْيَا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ" 1، لَمَّا كَانَ عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي وَقْتِ عِيَادَتِهِ يُرْجَى لَهُ بِهَا التَّمَكُّنُ مِنْ مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ أَطْلَقَ اسْمَ ذَلِكَ الْمَقْصُودِ عَلَى سببه نحو هَذَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَّةُ تحت ظلال السيوف2، ولهذا نظائر

_ = ومن هذه الطريق أخرجه أحمد 2/465-466 و 533، والبغوي 452. ولكن رواه أحمد والبخاري من طريق مالك عن خبيب عن حفص عن ابي هريرة. وحديث أبي سعيد أخرجه أبو نعيم في أخبار أصفهان 1/92. وأخرجه الترمذي 3915 من طريق أبي سعيد المعلى عن علي وأبي هريرة. وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث علي. وقوله: "روضة من رياض الجنة" قال الحافظ في الفتح 4/120: أي: كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة، وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر لا سيما في عهده صلى الله عليه وسلم فيكون تشبيهاً بغير أداة. أو المعنى: أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازاً، أوهو على ظاهره، وأن المراد أنه روضة حقيقية بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة، هذا محصل ما أوله العلماء في هذا الحديث وهي على ترتيبها في القوة. 1 صحيح وقد تقدم عند المصنف برقم 2957 من حيدث ثوبان. 2 سيأتي عند المصنف برقم 4598 م حديث أبي موسى الأشعري.

كَثِيرَةٌ سَنَذْكُرُهَا فِيمَا بَعْدُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وشاءه.

ذكر الزجر عن الاصطياد بين لابتي المدينة إذ الله جل وعلا حرمها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِاصْطِيَادِ بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَهَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 3751 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ بن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةَ مَا ذَعَرْتُهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حرام" 1. [2:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 2/889 في الجامع: باب ما جاء في تحريم المدينة. وأخرجه أحمد 2/236، والبخاري 1873 في فضائل المدينة باب لابتي المدينة، ومسلم 1372 في الحج باب فضل المدينة، والترمذي 3921 في المناقب باب ما جاء في فضل المدينة، والنسائي في الحج من الكبرى كما في التحفة 10/41، وابن الجارود 510، والبيهقي 5/196 من طرق عن مالك بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/256 و 487، ومسلم 1372 472، والبيهقي 5/196 من طريقين عن الزهري، به. وفي إحدى روايتي أحمد: "لو رأيت الأروى تجوس ما بين لا بتيها ما هجتها ولا مسستها ... ". وأخرجه البخاري 1869 في فضائل المدينة باب حرم المدينة، من طريق عسيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "حُرِّم ما بين لابتي المدينة على لساني"، وليس فيه كلام أبي هريرة الأول.

ذكر الزجر عن أن يعضد شجر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعْضَدَ شَجَرُ حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 3752 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا محمد بن بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ الْحَارِثِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ الْجُهَنِيِّ ثُمَّ الرَّبْعِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: لَنَا غَنَمٌ وَغِلْمَانٌ وَهُمْ يُخَبِّطُونَ عَلَى غَنَمِهِمْ هَذِهِ الثَّمَرَةَ الْحُبْلَةَ وَهِيَ ثَمَرَةُ السَّمُرِ، فَقَالَ جَابِرُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: لَا يُخْبَطُ وَلَا يُعْضَدُ مُحْرِمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ هُشُّوا هَشًّا ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لينهانا عن نقطع المسد ومردود البكرة 1 2. [81:2]

_ 1 كذا الأصل والتقاسيم 2/199، وجاء في سنن البيهقي: قال جابر: والمسد مرود البكرة، وكذا في النهاية لابن الأثير 4/329: المسد: مرود البكرة تدور عليه. 2 إسناده ضعيف، إسماعيل بن ابي أويس رواية غير الخاري عنه ضعيفة، لكن تابعه عليه محمد بن خالد عن أبي داود. والحارث بن رافع لم يوثقه غير المصنف، وقال ابن القطان: لا يعرف. وأخرجه البيهقي 5/200 من طريق الحسن بن علي بن زياد السري، عن إسماعيل بن أبي أويس، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود 2039 في المناسك باب في تحريم المدينة، من طريق محمد بن خالد عن خارجة بن الحارث، ع أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لا يخبط....". وفي الباب عن جابر مرفوعاً عند مسلم 1362 بلفظ: "وإن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابيتها، لا يقطع عضاها ولا يُصاد صيدها". قال ابن قدامة: يحرم صيدُ المدينة وقطع أشجارها، وبه قال مالك والشافعي وأكثر أهل العلم، وقال ابو حنيقة: لا يحرم، ثم من فعل مما حرم عليه فيه شيئاً أَثِم ولا جزاء عليه في رواية لأحمد، وهو قول مالك والشافعي في الجديد، وأكثر أهل العلمن وفي رواية لأحمد، وهو قول الشافعي في القديم، وابن أبي ذئب، واختاره ابن المنذر، وابن نافع من أصحاب مالكن وقال القاضي عبد الوهاب: هو الأقيس، واختاره جماعة بعدهم: فيه الجزاء، وهو كما في حرم مكة. وقيل: الجزاء في حرم المدينة أخذ السلب، لحديث صححه مسلم 1364 عن سعد بن أبي وقاص، وفي رواية لأبي داود 2037: "من أخذ أحداً يصيد في حرم المدينة فليسلبه" وهو قول الشافعي في القديم، واختاره جماعة معه وبعده لصحة الخبر فيه، انظر المغني 3/354-355، وفتح الباري4/83-84.

ذكر الإخبار عن إرادته صلى الله عليه وسلم إجلاء أهل الكتاب من المدينة

ذِكْرُ الْإِخْبَارُ عَنْ إِرَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْلَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْمَدِينَةَ 3753 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهِ، لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حتى لا يبقى فيها إلا مسلم" 1. [60:3]

_ 1 حديث صحيح، مؤمل بن إسماعيل –وإن كان كثير الخطأ- قد توبع، وسفيان: هو الثوري، وأبو الزبير صرح بالتحديث عن عبد الرزاق، ومسلم وغيرهما، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه مسلم 1767 في الجهاد والسير باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، والترمذي 1606 في السير باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، والنسائي في السير من الكبرى كما في التحفة 8/16، والطحاوي في مشكل الآثار 4/12، والحاكم 4/274، والبيهقي 9/207 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأخرجه عبدرزاق 9985، وابن أبي شيبة 12/345، وأحمد 1/29 و 3/345، ومسلم 1767، وأبو داود 3030 في الخراج والأمارة والفيء باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب، والترمذي 1607، والطحاوي 4/12، والبغوي 2756 من طرق عن أبي الزبير، به. وأخرجه أبو عبيدة في الأموال 270 و 271 من طريق حماد، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/12، من طريق سفيانن كلاهما عن ابي الزبير عن جابر، ولم يذكر فيه عمر بن الخطاب.

باب مقدمات الحج

5- بَابٌ مُقَدِّمَاتُ الْحَجِّ ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْحَجِّ لِلرَّجُلِ عَلَى الرِّحَالِ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا بِغَيْرِهَا 3754 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَأَبُو يَعْلَى مِنْ كِتَابِهِ: قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: حَجَّ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى رَحْلٍ وَلَمْ يَكُنْ شَحِيحًا، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم حج على رحل وكانت زاملته1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري 57 في الحج: باب الحج على الرحل، عن محمد بن أبي بكر بهذا الإسناد. وذكر الحافظ المزي في الأطراف 1/160 أن البخاري روى تعليقاً، وكذا أشار إى ذلك البيهقي في "سننه" فقال: أخرجه البخاري في "الصحيح" فقال: وقال محمد بن أبي بكر ... وقال الحافظ في "الفتح" 3/381: وكذا وقع في رواية أبي ذر ولغيره: "وقال محمد بن أبي بكر" وقد وصله الإسماعيلي، قال: حدثنا أبو يعلى والحسن بن سفيان وغيرهما قالوا: حدثنا محمد بن أبي بكر، به. وأخرجه البيهقي 4/332 من طريق يوسف بن يعقوب القاضي، محمد بن أبي بكر بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه ابن أبي شيبة 4/106، والترمذي في "الشمائل" 327 و 333، وابن ماجة 2890 في المناسك: باب الحج على الرحل، من طرق الربيع بن صبيح ن عن يزيد بن أبان، عن أنس قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحلٍ رثٍّ وقطيفة تساوي أربعة دراهم أو لا تساوي، ثم قال: "اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة". وفيه يزيد بن أبان، وهو ضعيف. وقوله: "وكانت زاملته"، الزاملة: هو البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع، قال الحافظ في "الفتح": والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه، بل كان ذلك محمولاً معه على راحلته، وكانت هي الراحلة والزاملة انتهى. وأخرج أحمد 6/344، وابن ماجه 2933 من حديث اسماء قالت: كانت زِمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر واحدة. ورجاله ثقات. قال ابن الأثير: أي مركوبهما وأداتهما، وما كان معهما في السفر.

ذكر الاستحباب للمرء أن يحج ماشيا وإن كان قادرا على الركوب اقتداء بكليم الله صلوات الله على نبينا وعليه

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الرُّكُوبِ اقْتِدَاءً بِكَلِيمِ اللَّهِ صَلَوَاتِ اللَّهِ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ 3755 - أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ1 بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، عن بن جُرَيْجٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ مُنْهَبِطًا من ثنية هرشي ماشيا" 2. [4:3]

_ 1 تحرف في الأصل إلى "الفضل"، والتصويب من "التقاسيم" 3/296. 2 على زياد اللحجي: ترجم له المصنف في "ثقاته" 8/470 فقال: من أهل اليمن، سمع ابن عيينة، وكان راوياًلأبي قرة، حدثنا عن المفضل ابن محمد الجندي، مستقيم الحديث، مات يوم عرفة سنة ثمان وأربعين ومئتين. واللَّحْجي - بفتح اللام وسكون الحاء _: نسبة إلى لَحْج، وهي قرية من بلاد اليمن نزلها بطن من حمير، وهو لحج بن وائل بن الغوث ... فنسبت إليهم. وأبو قرة: هو موسى بن طارق اليماني: ثقة روى له النسائي، ومن فوقه من رجال الشيخين. ويحي بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري المدني. وفي الباب عن ابن عباس عند مسلم 166 وسيرد عند المصنف برقم 3801 و 6186 ويخرج من هناك.

ذكر الخبر الدال على أن حج الرجل بامرأته التي وجب عليها فريضة الحج ولا محرم لها غيره أفضل من جهاد التطوع

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ حَجَّ الرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ الَّتِي وَجَبَ عَلَيْهَا فَرِيضَةُ الْحَجِّ وَلَا مَحْرَمَ لَهَا غَيْرُهُ أَفْضَلُ مِنْ جِهَادِ التَّطَوُّعِ 3756 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ مُقَاتِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أبا معبد يقول: سمعت بن عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزَاةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اذْهَبْ فحج بامرأتك" 1. [12:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء فمن رجال مسلم، وقد تقدم برقم 2731.

ذكر بيان بأن خروج المرء مع امرأته إذا خرجت مؤدية لفرضها في الحج أفضل من خروجه في جهاد التطوع

ذكر بيان بِأَنَّ خُرُوجَ الْمَرْءِ مَعَ امْرَأَتِهِ إِذَا خَرَجَتْ مُؤَدِّيَةً لِفَرْضِهَا فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ خُرُوجِهِ فِي جِهَادِ التَّطَوُّعِ 3757 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أبي معبد عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ" فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رسول اللهذكر بيان بِأَنَّ خُرُوجَ الْمَرْءِ مَعَ امْرَأَتِهِ إِذَا خَرَجَتْ مُؤَدِّيَةً لِفَرْضِهَا فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ خُرُوجِهِ فِي جِهَادِ التَّطَوُّعِ [3757] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أبي معبد عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ" فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رسول الله

إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَانْطَلَقَتِ امْرَأَتِي حَاجَةً، فَقَالَ: "انْطَلِقْ فَحِجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ" 1. [71:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر ما قبله.

ذكر البيان بأن هذا الزجر الذي ذكرناه إنما هو زجر تحريم لا زجر تأديب

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ زَجَرُ تَحْرِيمٍ لَا زَجَرُ تَأْدِيبٍ 3758 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عاصم، عن بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ ذي محرم " 1. 71 -

_ 1 إسناده حسن وقد تقدم برقم 2732.

باب مواقيت الحج

6- بَابٌ مَوَاقِيتُ الْحَجِّ ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ 3759 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن عبد الله بن دينار عن بن عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال بن عُمَرَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ، فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَيُهِلُّ أهل اليمن من يلملم" 1. [78:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ" 1/330 في الحج: باب مواقيت الحج. وأخرجه الشافعي 1/279، والدارمي 2/30، والبيهقي 5/26 من طريق مالك، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 1/288، وأحمد 2/9و11و130و140و151، والبخاري 1522 في الحج: باب فرض مواقيت الحج والعمرة و 1527 و 1528 باب مهلّ أهل نجد، ومسلم 1182 في الحج: باب مواقيت الحج، والنسائي 5/125 في الحج: باب ميقات أهل نجد، وابن....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = خزيمة 2589، والطحاوي 2/117و119، والبيهقي 5/26 من طرق عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر بنحوه. وانظر الحديث التالي. والحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستةُ أميال أو سبعة، والجحفة: كانت قريةً كبيرةً على طريق المدينة من مكة، وكان اسمها مهيعة، وإنما سُميت الجحفة؛ لأنَّ السيل اجتحفها، وحمل أهلها في بعض الأعوام، وقرن: قال القاضي عياض: ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة، وقال الأصمعي: جبل مطل بعرفات، ويلملم: موضع على ليلتين من مكة.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 3760 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ: "ويهل أهل اليمن من يلملم" 1. [78:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحي بن أيوب فمن رجال مسلم، وهو مكرر ما قبله.. وأخرجه مسلم 1182 15 في الحج: باب فرض مواقيت الحج: عن يحي بن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 1182، وابن خزيمة 2593 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه أحمد 2/50و135، والبخاري 7344 في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على إتفاق أهل العلم، والطحاوي 2/117و118من طرق عن سفيان، وأحمد 2/46و107عن شعبة، كلاهما عن عبد الله بن دينار، به.

ذكر المواقيت للحاج وما يلبس من اللباس عند إحرامه

ذِكْرُ الْمَوَاقِيتِ لِلْحَاجِّ وَمَا يَلْبَسُ مِنَ اللِّبَاسِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ 3761 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِنَسَا، وَأَحْمَدُ بْنُ علي بن المثنىالتميمي بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ أَبُو الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْعُمَرِيُّ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ". قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أنه قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم" أو ألملم- شك يحيى. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ فَقَالَ: "لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيُقْطَعِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ أو ورس" 1. [43:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.. وأخرج القسم الأول منه: مالك 1/330331في الحج: باب مواقيت الإهلال، والشافعي 1/289، وأحمد 2/3و47و48، والدرامي 2/29-30، والبخاري 133 في العلم: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد، و 1525 في الحج: باب ميقات أهل المدينة، ومسلم 1182 في الحج: باب فرض مواقيت الحج، وأبو داوود 1737 في المناسك: باب في المواقيت, والترمذي 831 في الحج: باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق، والنسائي 5/22 في الحج: باب ميقات أهل المدينة، 5/22-23 باب ميقات أهل الشام، وفي العلم من "الكبرى" كما في التحفة" 6/201، وابن ماجة 2914 في المناسك: باب مواقيت الحج، والطحاوي 2/118 والبيهقي 5/26، والبغوي 1858 من طرق عن نافع، بهذا الإسناد. وأما القسم الثاني فسيرد عند المؤلف برقم 3784 ويخرج هناك.

ذكر الموضع الذي كان يهل الحاج منه إذا كان طريقه على المدينة أو نواحيها

ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يُهِلُّ الْحَاجُّ مِنْهُ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُ عَلَى الْمَدِينَةِ أَوْ نَوَاحِيهَا 3762 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا! مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا مِنْ عند المسجد. يعني مسجد ذي الحليفة 1. [8:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 1/332في الحج: باب العمل في الإهلال. وأخرجه البخاري 1541 في الحج: باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة، ومسلم 1886 في الحج: باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة, وأبو داوود 1771 في المناسك: باب في وقت الإٌحرام، والنسائي 5/162-163 في الحج: باب العمل في الإهلال، والطحاوي 2/122 والبغوي 1869 من طرق عن مالك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/10، والحميدي 659 والبخاري 1541، ومسلم 1186 24 والترمذي 818 في الحج: باب ما جاء من أي الموضعين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، وابن خزيمة 2611 من طرق عن سفيان، عن موسى بن عقبة، به. قال النووي في شرح مسلم" 8/92: البيداء: قال العلماء: هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة، وهي بقرب ذي الحليفة، وسميت بيداء لأنه ليس فيها بناء ولا أثر، وكان مفازة تسمى بيداء. وقوله: "تكذبون فيها" أي تقولون: إنه صلى الله عليه وسلم أحرم منها، ولم يحرم منها، وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذي الحليفة، ومن عند الشجرة التي كانت هناك، وكانت عند المسجد. وسماهم ابن عمر كاذبين؛ لأنهم أخبروا بالشيء على خلاف ما هو ... والكذب عند أهل السنة هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواء تعمده، أم غلط فيه، أو سها. انتهى. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وقال القاضي عياض كما في "شرح الموطأ" للزرقاني 2/245: فقول ابن عمرمحمول على أن ذلك وقع منهم سهواً، إذ لا يظن به نسبة الصحابة إلى الكذب الذي لا يحل ... وأراد ابن عمر التنفير من هذه المقالة وتشنيعها على قائلها. قال الحافظ في "الفتح" 3/400-140: وكان ابن عمر ينكر على رواية ابن عباس الأتية بعد بابين [يعني عند البخاري برقم 1545] بلفظ: "ركب راحلته حتى استوى على البيداء أَهَلَّ". وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود 1770، والحاكم 1/451 من طريق سعيد بن جبير: قلت لأبن عباس: عجبت لاختلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله – فذكر الحديث – وفيه: فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ منها، فسمع منه قوم، فحفظوه، ثم ركب، فلما استقلت به راحلته أهَلِّ، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى، فسمعوه حين ذلك، فقالوا: إنما أَهَلَّ حين استقلت به راحلته، ثم مضى، فلما علا شرف البيداء أَهَلًّ، وأدرك ذاك قوم لم يشهدوا فنقل كل أحد ما سمع، وإنما كان إهلاله من مصلاه وأيم الله، ثم أهل ثانياً وثالثاً. وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء بن عباس نحوه دون القصة، فعلى هذا كان إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء، وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل.

ذكر الوقت الذي يهل المرء فيه إذا عزم على الحج وهو بمكة

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُهِلُّ الْمَرْءُ فِيهِ إِذَا عَزَمَ عَلَى الْحَجِّ وَهُوَ بِمَكَّةَ 3763 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا، قَالَ: ما هي يا بن جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبِغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوَا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حتى يكون يوم التروية؟ ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُهِلُّ الْمَرْءُ فِيهِ إِذَا عَزَمَ عَلَى الْحَجِّ وَهُوَ بِمَكَّةَ [3763] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا، قَالَ: ما هي يا بن جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبِغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوَا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ؟

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الْأَرْكَانُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أَحَبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ راحلته 1. [27:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ـ وهو في "الموطأ" 1/333 في الحج: باب العمل في الإهلال. وأخرجه مطولاً ومفرقاً البخاري 166 في الوضوء: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، و 5851 في اللباس: باب النعال السبتية وغيرها، ومسلم 1187 في الحج: باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، وأبو داود 1772 في المناسك: باب في وقت الإحرام، والترمذي في "الشمائل" "47"، والنسائي 1/80-81 في الطهارة: باب الوضوء في النعل، و 5/163-164 في الحج باب العمل في الإهلال، و 5/232 باب ترك استلام الركنين الإخرين، والطحاوي 2/184، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص36، والبيهقي 5/31و76، والبغوي 1870 من طرق عن مالك. وأخرجه الحميدي 651 وابن أبي شيبة 8/443، وأحمد 2/17-18، والنسائي 1/80-81 و 5/163-164و232، وابن ماجة 3626 مقطعاً من طرق عن سعيد المقبري، به. وأخرجه مسلم 1187 26 من طريق ابن قسيط عن عبيد الله بن جريح، به. وأخرجه الدارمي 1/71، وأحمد 2/29و36و 37، والبخاري 1514 في الحج: باب قول الله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ... } [الحج:27] . و 1552 باب من أَهَلَ حين استوت به راحلته قائماً، ومسلم 1187 والنسائي 5/162-163و 232، وابن خزيمة 2725، والبيهقي 5/76 مقطعاً من طريقين عن ابن عمر به. والنعال السبتية – بكسر السين -: هي المدبوغة بالقرظ، قال ابن الأثير في "النهاية" 2/330: سميت بذلك لن شعرها قد سُبِّتَ عنها، أي: حُلِقَ وأُزيل وقيل: لأنها انتسبتت بالدباغ، أي: لانت.

ذكر الإباحة للمعتمر أن يعتمر في ذي القعدة

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَمِرِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ 3764 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ: عَمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْجِعْرَانَةِ حِينَ قَسَّمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وعمرة مع حجته1. 3765 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسن بن سهل الجعفري، قال: حدثنا بن أبي زائدة، قال: حدثنا بن جريج، وابن إسحاق، عن بن طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا أُعْمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلَّا لِيَقْتَطِعَ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ، فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمِنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إذا عفا الوبر، وبرا الدبر

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي 5/10 من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 4148 في المغازي: باب غزوة الحديبية، ومسلم 1253 في الحج: باب بيان عدد عُمَرِ النبي صلى الله عليه وسلم وأزمانها، وأبو داود 1994 في المناسك: باب العمرة، والبيهقي 5/10، والبغوي 1846 من طرق عن هدية بن خالد، به. وأخرجه أحمد 3/134و256، والبخاري 1778 و 1779 في العمرة: باب كم اعتمر النبي صلى صلى الله عليه وسلم، ومسلم 1253، وأبو داود 1994، والترمذي 815 في الحج: باب ماجاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم، وابن خزيمة 3071، والبيهقي 5/10 من طرق عن همام، به.

وَدَخَلَ صَفَرُ، فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ، وَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُو1 الْحِجَّةِ، فَمَا أُعْمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ إِلَّا لِيَنْقُضَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ 2. [103:1]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى "ذي" والتصويب من "التقاسيم" 1/633. 2 الحسن بن سهل: ذكره المؤلف في "الثقات" 8/177، وروى عن أبي خالد الأحمر، والكوفيين، وروى عنه أبو زرعة، والحسن بن أبي سفيان وغيرهم، وهو متابع. وقوله: "الجعفري" كذا وقع الأصل و "التقاسيم" و "الجرح والتعديل" 3/17، ووقع في المطبوع من ثقات المؤلف "الجعفي". وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق، فقد روى له مسلم مقروناً، وهو صدوق، وابن أبي زائدة هو يحي بن زكريا، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود 1987 في المناسك: باب العمرة، والبيهقي 4/344-345، والطبراني 10907 من طريقين عن يحيى عن زكريا، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/252 والبخاري 1564 في الحج: باب التمتع والقران وغلإفراد بالحج، و 3832 في مناقب الأنصار: باب أيام الجاهلية، ومسلم 1240 في الحج: باب جواز العمرة في أشهر الحج، والنسائي 5/180-181 في الحخج: باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، والطبراني 10906، والبيهقي 4/345 من طرق عن وهيب، عن أبن طاوس بنحوه. وقوله: "إذا عفا الوبر" إي: كثر وبر الإبل الذي حلق بالرحال، يقال: عفا القوم: إذا كثر عددهم، ومنه قوله تعالى: {حَتَّى عَفَوا} [الأعراف:95] . و "برأ الدبر" أي: ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السفر، فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج.

باب الإحرام

7- بَابُ الْإِحْرَامِ ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ التَّطَيُّبِ لِلْإِحْرَامِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 3766 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قبل ان يطوف بالبيت1. [21:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 1/328 في الحج: باب ماجاء في الطيب في الحج. وأخرجه الشافعي 1/297، والبخاري 1539 في الحج: باب الطيب عند الإحرام، ومسلم 1189 133 في الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام، وأبو داود 1745 في المناسك: باب الطيب عند الإحرام، والطحاوي 2/130 والبيهقي 5/34، والبغوي 1863 من طريق مالك، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 1/297، والدارمي 2/33، والحميدي 210 و 211 و 212، وأحمد 6/39 و 181 و 214و238، والبخاري 1754 في الحج: باب تطيب المرأة لزوجها، والنسائي 5/137-138، وابن ماجه 2926 في المناسك: باب الطيب عند الإحرام، وابن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = خزيمة 2580 و 2581، وأبو يعلى 4712، وابن الجارود 414. والطحاوي 2/130، والبيهقي 5/34 من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم به. وأخرجه الشافعي 1/298، وأحمد 6/107و 186و237و258، والطيالسي 1553، ومسلم 1189 38، والنسائي 5/126-127، والطحاوي من طرق عن عائشة، به. وانظر: 3768و3770 و 3771 و 3772. وقولها: "قبل أن يطوف البيت يعني طواف الإفاضة، وللبخاري في اللباس من طريق يحي بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ: " قبل أن يفيض وللنسائي من هذا الوجه: " وحين يريد أن يزور البيت ولمسلم نحوه من طريق عن عائشة: " ولحله بعدما يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت " واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة، ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت.

ذكر البيان بأن المحرم مباح له أن يبقى عليه أثر طيبه بعد إحرامه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُحْرِمَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ أَثَرُ طِيبِهِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ 3767 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ محرم1. [21:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم 1377و1378 وسيأتي برقم 3769.

ذكر الإباحة للمحرم أن يبقى عليه أثر الطيب بعد إحرامه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ أَثَرَ الطِّيبِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ 3768 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ، فَرَأَيْتُ الطِّيبَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَهُوَ محرم 1. [1:4]

_ 1 حديث صحيح، وهو مكرر 3766. زكريا بن يحي زحمويه: ترجم له المؤلف في "الثقات" 8/253وقال حدثنا عنه شيوخنا الحسن بن سفيان وغيره، وكان من المتقنين، وترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/101 وقال: روى عن صالح بن عمر وفرج بن فضالة وزياد البكائي. روى عنه أبو زرعة. وشريك: هو ابن عبد الله النخعي، سَيِّئ الحفظ، لكنه توبع، وأبو إسحاق: هو السبيعي. وأخرجه النسائي 5/140 – 141في المناسك: باب موضع الطيب، عن علي بن حجر، عن شريك، وبهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/209، والبخاري 2/129-130 من طر ق عن إسرائيل بن يونس، عن أبي لإسحاق السبيعي، به. وأخرجه أحمد 6/186 من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي، عن الأسود، به.

ذكر إباحة التطيب لمن أراد الإحرام بالمسك

ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّطَيُّبِ لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْمِسْكِ 3769 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمَدَائِنِيُّ بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ محرم 1. [21:1]

_ 1 إسناده صحيح. يزيد بن سنان: هو القزاز البصري، وروى له النسائي. ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي وهو مكرر 1377 و 1378 و 3767.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 3770 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَحْرُمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مسك1. [21:1]

_ 1 إسناده حسن. يعقوب بن حميد بن كاسب: صدوق ربما وهم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو مكرر 3766 و 3768. وأخرجه أحمد 6/186، ومسلم 1191 في الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام، والترمذي 1917 في الحج: باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة، والنسائي 5/138 في المناسك: باب إباحة الطيب عند الإحرام، وابن خزيمة 2583 من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد.

ذكر الإباحة لمن أراد أن يتطيب لإحرامه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَطَيَّبَ لِإِحْرَامِهِ 3771 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَرَمِهِ حِينَ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بالبيت1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. وأخرجه أحمد 6/186 عن شعبة، والطحاوي 2/130 من طريق بشر بن عمر، عن شعبة، بهذا الإستاد. وانظر ما بعده.

ذكر البيان بأن قول عائشة: حين يحرم أرادت به قبل أن يحرم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: حِينَ يُحْرِمُ أَرَادَتْ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ 3772 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَرَمِهِ قَبْلَ أَنْ يَحْرُمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ1. [1:4]

_ 1إسناده صحيح. محمد بن يحي الزماني: ذكره المؤلف في "الثقات" ووثقه الدارقطني، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. عبد الوهاب الثقفي: هو ابن عبد المجيد، وأيوب: هو السخياني. وأخرجه الشافعي 1/296- 297، والدارمي 2/32و33، وأحمد 6/130و161و162و200، والبخاري 5928 في اللباس: باب ما يستحب من الطيب، 5930 باب الذَّريرة، ومسلم 1189 في الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام، والنسائيي 5/138 في مناسك الحج: باب إباحة الطيب عند الإحرام، والطحاوي 2/130، وأبو يعلى 4391، والبيهقي 5/34 من طرق عن عروة بن الزبير، بهذا الإسناد.

ذكر إباحة الاشتراط في الإحرام لمن به علة

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِاشْتِرَاطِ فِي الْإِحْرَامِ لِمَنْ بِهِ عِلَّةٌ 3773 - أَخْبَرَنَا مُسَدَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقُلُوسِيُّ بِنَصِيبَينَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِضُبَاعَةَ: "حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّيَ حَيْثُ حَبَسْتَنِي" 1. [21:1]

_ 1 إسناده صحيح. يعقوب بن إسحاق الفُلُوسي أبو يوسف ذكره المؤلف في......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ ="الثقات" 9/286، وقال الخطيب في "التاريخ" 14/285- 286: كان حافظاً ثقة ضابطاً، ولى قضاء نصيبين. ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أبي همام الصلت بن محمد، فإنه من رجال البخاري. وأخرجه الدارقطني 2/235 من طرق عن أبي يوسف يعقوب بن إسحاق الفلوسي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد أحمد 6/360و419-420و420، وابن ماجه 2937، والطبراني في "الكبير" 24/837 و 840 و 841 و 842، والبيهقي 5/22 عن ضباعة. وأخرجه الطبراني 24/836، والبيهقي 5/222عن جابر. وأخرجه أحمد 6/349، والطبراني 24/773، وابن ماجة 2936 من طريق أبي بكر بن عبد الله بن الزبير، عن جدته أسماء بنت أبي بكر أو سعدى بنت عوف وانظر ما بعده. وضباعة: هي بنت الزبير بن عبد المطلب.

ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح لضباعة أن تشترط في حجها لأنها كانت شاكية

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَبَاحَ لِضُبَاعَةَ أَنْ تَشْتَرِطَ فِي حَجِّهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ شَاكِيَةً 3774 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهِيَ شَاكِيَةٌ، فَقَالَ لَهَا: "حُجِّي وَاشْتَرِطِي أن محلي حيث حبستني" 1. [21:1]

_ 1 حديث صحيح. ابن السري، وهو محمد بن المتوكل قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 6/164، ومسلم 1207 15 في الحج: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعرض المرض ونحوه، والنسائي 5/68 في مناسك الحج: باب الاشتراط في الحج، والدارقطني 2/234- 235، وابن الجارود في "المنتقى" 240، والطبراني في "الكبير" 24/833، والبيهقي 5/221من. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = طرق عبد الرازق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/202، والبخاري 5089 في النكاح: باب الأكفاءفي الدين، وملم 1207، والنسائي 5/168، والطبراني 24/834 و 835 والبغوي 2000 من طريقين عن هشام بن عروة، عن أبيه. وأخرجه الشافعي 1/382، والبيهقي 5/221 من طريق هشام بن عروة، عن أبيه أبيه مرسلاً، وانظر "شرح السنة" 7/287-289.

ذكر الأمر بالاشتراط لمن أراد الحج وهو شاكي

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاشْتِرَاطِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَهُوَ شاكي 3775 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا بن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ وَهِيَ شَاكِيَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ لَهَا: "حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّيَ حَيْثُ حَبَسْتَنِي" 1. [78:1]

_ 1صحيح. ابن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وقد صرح ابن جريح، وأبو الزبير بالسماع فانتفت شبهة تدليسهما. وأخرجه النسائي 5/168في الحج: باب الإشتراط في الحج، عن عمران بن يزيد، عن شعيب بن إسحاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طاووس وعكرمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/337 ومسلم 1208 في الحج: باب اشتراط المحرم التحلل بعرض المرض ونحوه، وابن ماجة 2938 في الحج: باب الشرط في الحج، والدارقطني 2/235، والبيهقي 5/221من طرق عن ابن جريج، به وفيه طاووس وعكرمة. وأخرجه الطبراني 11/12023 من طريق عبد الكريم الجزري عن طاوس وعكرمة به. وأخرجه الدارمي 2/34-35، وأحمد 1/330 و 352، ومسلم 1208 106و107، وأبو داود 1776 في المناسك: باب الاشتراط في الحج، والترمذي 1914 في الحج: باب ماجاء في الاشتراط في الحج، وابن الجارود 1415، والطبراني في "الكبير" 11/1909 و 11947، و 24/827 و828 و 829 و 830 و 831 و 832 والبيهقي 5/221و222من طرق عن ابن عباس، به.

ذكر الإباحة للحاج أن يهل بإهلال أخيه وإن لم يسمع إهلاله بأذنه بعد أن يعلم ان ذلك بعده

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَاجِّ أَنْ يُهِلَّ بِإِهْلَالِ أَخِيهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ إِهْلَالَهُ بِأُذُنِهِ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَهُ 3776 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ1 بْنُ حَيَّانٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ الْأَصْفَرَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بم أهلت؟ " قال: أهلت بِمَا أَهَلَّ بِهِ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "فَإِنِّي لَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الهدي لحللت" 2. [50:4]

_ 1في الأصل: "سليمان" وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم" 4/لوحة 79. 2إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو "مسند أحمد" 3/185. وأخرجه مسلم 1250 في الحج: باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، عن عبد الله بن هاشم، عن بهز بن أسد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 1558 في الحج: باب من أهلَّمن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم 1250، والترمذي 956 في الحج: بتاب رقم 109، والبيهقي 5/15من طرق عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن سليم بن حيان به.

ذكر وصف إهلال المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه

ذِكْرُ وَصْفِ إِهْلَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 3777 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ1 سَبْرَةَ، قَالَ:

_ 1تحرف في الأصل إلى: "البزار عن" والتصويب من "التقاسيم" 4/لوحة 80.

حَدَّثَنَا عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ حَاجًّا، وَخَرَجْتُ أَنَا مِنَ الْيَمَنِ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ إِهْلَالًا كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فإني أهللت بالعمرة والحج جميعا" 1. [50:4]

_ 1إسناده قوي. محمد بن وهب بن أبي كريمة الحراني: صدوق لا بأس به، روى له النسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. محمد بن سلمة: هو الحران، وأبو عبد الرحيم. هو خالد بن أبي يزيد بن موهب، وعبد الملك بن ميسرة هو الهلالي. وانظر ما قبله.

ذكر الأمر لمن أحرم في قميصه أن ينزعه نزعا ضد قول من أمر بشقه

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ أَنْ يَنْزِعَهُ نَزْعًا ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِشِقِّهِ 3778 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنِ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْزِعَهَا نَزْعًا، وَيَغْتَسِلَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، وَقَالَ: "مَا كُنْتَ فَاعِلًا فِي حَجَّتِكَ فَاصْنَعْهُ في عمرتك" 1. [78:1]

_ 1إسناد صحيح. يزيد بن وهب ثقة، ومن فوقه رجال الشيخين. وأخرجه أبو داود 1821 في المناسك: باب الرجل يحرم في ثيابه، ومن طريقة البيهقي 5/57 عن يزيد بن موهب، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.

ذكر الوقت الذي سأل هذا السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سأل

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي سَأَلَ هَذَا السَّائِلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا سَأَلَ 3779 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، وَعَلَيْهَا الْخَلُوقُ، أَوْ قَالَ: أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ قَالَ: وَأُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ، فَسُتِرَ بِثَوْبٍ. وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: وَدِدْتُ أَنِّي أَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ. قَالَ: فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبِ قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَلَهُ غَطِيطٌ، قَالَ: فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ، قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ -أَوْ قَالَ: الْخَلُوقِ- وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صانع في حجتك" 1. [78:1]

_ 1إسناده صحيح على شرط مسلم: شيبان بن فروخ من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين، وهمام: هو ابن منبه ز وهو مكررما قبله. وأخرجه مسلم 1180 في الحج: باب مايباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، والبيهقي 5/56 عن شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 1789 في العمرة: باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج و 1847 في جزاء الصيد: باب إذا أحرك جاهلاً وعليه قميص، و 4985 في المناسك: باب الرجل يحرم في ثيابه، والطبران في "الكبير" 22/653، والبيهقي 5/65من طرق عن همام، به. وأخرجه الشافعي 1/213و 313، والحميدي 790 و 719، وأحمد 4/222و224، والبخاري 1536 في الحج: باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب تعليقاً، و 4329 في المغازي: باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان، و 4985 في فضائل القرآن: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب تعليقاً ووصله الحافظ في "تغليق التعليق" 4/382، ومسلم 1180، وأبو داود 1820، والترمذي لا836 في الحج: باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة، والنسائي 5/130-132 في مناسك الحج: باب الجبة في الإحرام، و 5/142-143 باب الخلوق للمحرم، وفي فضائل القرآن" 6و7، والدارقطني 2/231، وابن الجارود في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ ="المنتقى" 447و 449 والطبراني في "الكبير" 22/654 و 655 و 656و657 و 658 والبيهقي 5/56، والبغوي 1979 من طرق عن عطاء به. وأخرجه الطيالسي 1323، وأبو داود 1822، والترمذي 835 والبيهقي 5/56و57من طرق عن عطاء، عن يعلى بن أمية. وأخرجه مالك 1/328-329 في الحج: باب ماجاء في الطيب في الحج، من طريق عطاء مرسلاً.

ذكر الإخبار عما أبيح للمحرم من لبس الخفين والسراويل عند عدمه الإزار والنعلين

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا أُبِيحَ لِلْمُحْرِمِ مِنْ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ عِنْدَ عَدَمِهِ الْإِزَارِ وَالنَّعْلَيْنِ 3780 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ علي بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ بِمَكَّةَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي لَبِسْتُ خُفَّيْنِ وَأَنَا مُحْرِمٌ، أَوْ قَالَ: لَبِسْتُ سَرَاوِيلَ وَأَنَا مُحْرِمٌ -شَكَّ إِبْرَاهِيمُ- فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْكَ دَمٌ، قَالَ: فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ: وَجَدْتُ نَعْلَيْنِ، أَوْ وَجَدْتُ إِزَارًا؟ فَقَالَ: لَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَنِيفَةَ إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ، فَقَالَ: سَوَاءٌ وجد أو لم يجد. 3781 - فَقُلْتُ: حَدَّثَنَا عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإزار، والخفان1 لمن لم يجد النعلين" 2.

_ 1في الأصل، و "التقاسيم" 3/لوحة 42، والخفين"، وهو خطأ. 2إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روى له النسائي ومنفوقه من رجال الشيخين. وأخرجه 1178 4 في الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وأبو داود 1829في المناسك: باب ما يلبس المحرم، والنسائي 5/132-133 في مناسك الحج: باب الرخصة في لبس السراويل لمن لم يجد الإزار، والطبراني في "الكبير" 12810، والطحاوي 2/133 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

3782 - وحدثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قَالَ: "السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ، وَالْخُفَّانِ لمن لم يجد النعلين" 1. قَالَ: فَقَالَ بِيَدِهِ، وَأَشَارَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ؛ كَأَنَّهُ لَمْ يَعْبَأْ بِالْحَدِيثِ، فَقُمْتُ مِنْ عِنْدَهُ فَتَلَقَّانِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا أَرْطَاةَ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ لَبَسَ السَّرَاوِيلَ أَوْ لَبَسَ الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ، وَالْخُفَّانِ2 لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ" 3.

_ 1إسناده كسابقه: وأيوب هو السخستياني. وأخرجه البخاري 5794 في اللباس: باب لبس القميص، والبيهقي 5/49من طريقين عن حماد بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/100و101، والحميدي 627، والنسائي 5/124في مناسك الحج: باب النهي عن لبس العمامة في الإحرام، والطحاوي 2/135، والبيهقي 5/49 من طرق عن أيوب به. 2قوله: "لمن لم يجد الإزار والخفان" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم". 3الحجاج بن أرطأة: صدوق كثير الخطأ والتدليس، وفي "تاريخ الإسلام" للذهبي: هو أحد الأئمة الإعلام على لين في حديثه، وهو من طبقة أبي حنيفة الإمام في العلم، لكن رفع الله قدر أبي حنيفة بالورع والعبادة، ولم ينل حجاج تلك الرفعة رحمها الله. روى له البخاري في "الأدب المفرد"، ومسلم مقرونا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

3783 - وَحَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النِّعَالَ1. [10:3] قَالَ قُلْتُ فما بال صاحبكم يقول كذا وكذا

_ = وأخرجه الشافعي 1/302،، وأحمد 1/251 و 221و228و237، والبن أبي شيبة 4/100، والدارمي 2/32والبخاري 5795 في اللباس: باب لبس القميص، 5804 باب السراويل، و 5853 باب النعال السبتية وغيرها، ومسلم 1178 في الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة أو ما لايباح، وابن ماجه 2931 في المناسك: باب السراويل والخفين للمحرم بحج أو عمرة أو ما لايباح، وابن ماجة 2931 في المناسك: باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزاراً أو نعلين، والدارقطني 2/33، وابن الجارود 417، والطحاوي 2/133، والطبراني 12809 و12812 و 12815، والبيهقي 5/50 من طرق عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/101 من طريق سعيد بن جبير، عن أبن عباس. 1الحارث – وهو ابن عبد الله الأعور – ضعيف. وأبو إسحاق: هو السبيعي. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/101 عن ابن نمير، عن حجاج، عن أبي إسحاق عن علي. ولم يذكر الحارث.

ذكر البيان بأن المحرم إنما أبيح له في لبس الخفين عند عدم النعلين إذا قطعهما أسفل من الكعبين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُحْرِمِ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ فِي لُبْسِ الْخُفَّيْنِ عِنْدَ عُدْمِ النَّعْلَيْنِ إِذَا قَطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ 3784 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الخفاف، إلا أحد لا يجدذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُحْرِمِ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ فِي لُبْسِ الْخُفَّيْنِ عِنْدَ عُدْمِ النَّعْلَيْنِ إِذَا قَطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ [3784] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ

النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الْوَرْسُ والزعفران" 1. [10:3]

_ 1 إسناده على صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ" 1/324في الحج: باب ما ينهى عنه من لبس ثياب افحرام. وأخرجه الشافعي 1/3زز، وأحمد 2/63، والبخاري 1542 في الحج: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، و 5803 في اللباس: باب البرانس، ومسلم 1177 في الحج باب مايباح للمحرم بحج أوعمرة أو مالا يباح، وأبو داود 1824 في المناسك: باب ما يلبس المحرم، والنسائي 5/131 –132 في مناسك الحج: باب النهي عن لبس القميص في الإحرام و5/133-134 باب النهي عن لبس البرانس في الإحرام، وابن ماجة 2929 في المناسك: باب مايلبس المحرم من الثياب و2932 باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزاراً أونعلين، والطحاوي 2/135، والبيهقي 5/49 من طريق مالك، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي 627، والطيالسي 1839، وأحمد 2/29و32و77 و119، والدارمي 2/31-32، والبخاري 134 في العلم: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، و 1838 في جزاء الصيد: باب ماينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، و5805 في اللباس: باب السراويل، والترمذي 833 في الحج: باب ماجاء فيما لايجوز للمحرم من لبسه، والنسائي 5/133 باب النهي عن أن تنتقب المرأة في الإحرام،، و5/134 باب النهي عن لبس العمامة في الإحرام، و 5/135باب النهي عن لبس الخفين في الإحرام، والدارقطني 2/230، وابن خزيمة 2599، والبيهقي 5/49، من طرق عن نافع ن به وأخرجه الشافعي 1/301، والحميدي 626 ن والطيالسي 1806 والبخاري 366 في الصلاة: باب الصلاة في القميص، و 1842 في جزاء الصيد: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد نعلين، و 5806 في اللباس: باب العمائم، ومسلم 1177، وأبو داود 1823 والنساشي 5/129في مناسك الحج: باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران، وابن خزيمة 2601، وابن الجارود 461، والطحاوي 2/135، والبيهقي 5/49 من طرق عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، البيهقي 5/50 من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن ابن عمر، به وانظر 3955.

3785 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لم يجد نعلين، فليلبس خفين" 1. [41:4]

_ 1أيوب بن محمد الوزان: ثقة من رجال السنن، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه النسائي 5/133 في مناسك الحج: باب الرخصة في لبس السراويل لمن لم يجد الإزار، عن ايوب بن محمد الوزان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/100و101 عن ابن علية، ومسلم 1178 عن علي بن حجر، عن ابن علية به. وأخرجه الترمذي 834 في الحج: باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين، والنسائي 5/135في مناسك الحج: باب في الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لمك يجد النعلين ن والطبراني 12811 من طريق عن يزيد بن زريع، والدارقطني 2/228من طريق عبد الواث، كلاهما عن أيوب السخستياني، به.

ذكر نفي الحرج عن لابس الخفين والسراويل في إحرامه عند عدم النعلين والإزار

ذِكْرُ نَفْيِ الْحَرَجِ عَنْ لَابِسِ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ فِي إِحْرَامِهِ عِنْدَ عُدْمِ النَّعْلَيْنِ وَالْإِزَارِ 3786 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتَ: ذِكْرُ نَفْيِ الْحَرَجِ عَنْ لَابِسِ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ فِي إِحْرَامِهِ عِنْدَ عُدْمِ النَّعْلَيْنِ وَالْإِزَارِ [3786] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتَ:

"مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَمَنْ لم يجد إزارا، فليلبس سراويل" 1. [43:3]

_ 1إسناده صحيح على شرط البخاري. الحوضي: هو حفص بن عمر، روى له البخاري وهو من شيوخه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 1/279و285، والبخاري 1841 في جزاء الصيد: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، و 1843 باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومسلم 1178 والدارقطني 2/228، والطبراني 12814، والطحاوي 2/133، والبيهقي 5/50 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. قال القرطبي فيما نقله الحافظ في "الفتح" 4/57: أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد، فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما، واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل فلو لبس شيئاً منهما على حاله لزمته الفدية، والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر: "وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" فيحمل المطلق على المقيد، ويلحق النظير بالنظير، لا ستوائهما في الحكم، وقال ابن قدامة في "الامغني" 3/302: الأولى قطعهما عملاً بالحديث الصحيح، وخروجاً من الخلاف.

ذكر وصف الخفين اللذين أبيح للمحرم لبسهما عند عدم النعلين

ذِكْرُ وَصْفِ الْخُفَّيْنِ اللَّذَيْنِ أُبِيحَ لِلْمُحْرِمِ لُبْسُهُمَا عِنْدَ عَدْمِ النَّعْلَيْنِ 3787 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ" 1. [41:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/325في الحج: باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام , وفيه زيادة في أوله: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ ورس. وستأتي برقم 3956. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الشافعي 1/301، والبخاري 5852 في اللباس: باب النعال السبتية وغيرها، ومسلم 1177, 3، وابن ماجة 2930 في المناسك: باب ما يلبس المحرم من الثياب، و 2932 باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزازاً أو نعلين، والطحاوي 2/135 من طريق مالك، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 1883، والطحاوي 2/135، من طريق شعبة، عن عبد الله بن دينار، به.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 3788 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يكونا أسفل من الكعبين" 1. [41:4]

_ وأخرجه الطيالسي 1883، والطحاوي 2/135، من طريق شعبة، عن عبد الله بن دينار، به. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهوية، وسفيان: هو الثوري. وهو مكرر ما قبله.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن لبس المحرم الخفين عند عدم النعل أو السراويل عند عدم الإزار عليه دم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لُبْسَ الْمُحْرِمِ الْخُفَّيْنِ عِنْدَ عُدْمِ النَّعْلِ أَوِ السَّرَاوِيلِ عِنْدَ عُدْمِ الْإِزَارِ عَلَيْهِ دَمٌ 3789 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زيد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "من لم يجدذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لُبْسَ الْمُحْرِمِ الْخُفَّيْنِ عِنْدَ عُدْمِ النَّعْلِ أَوِ السَّرَاوِيلِ عِنْدَ عُدْمِ الْإِزَارِ عَلَيْهِ دَمٌ [3789] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زيد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ لَمْ يَجِدِ

الْإِزَارَ، فَلْيَلْبَسِ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فليلبس الخفين" 1. [41:4]

_ 1إسناده صحيح. محمد بن يحي الزماني. ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 2/65 عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، بهذا الإسناد.

ذكر الإخبار عما يستحب للحاج من الصلاة في الوادي العقيق

ذِكْرُ الْإِخْبَارُ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْوَادِي الْعَقِيقِ 3790 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ1 حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الخطاب -رضى الله تعالى عَنْهُ-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ بِالْعَقِيقِ: "أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي وقال2: عمرة في حجة" 3. [20:3]

_ 1في الأصل "عياض"، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم" 3/73. 2 كذا الأصل و "التقاسيم": "قال"، وكذلك جاء في سنن أبي داود" وإحدى روايات البيهقي، وروايات غيرهما: "وقل". قال ابن التركماني في الجوهر النقي" بعد أن أورد رواية: "وقل حجة في عمرة": وهذا أولى من رواية من قال: "وقال عمرة" لأن الملك لا يلبي، وإنما يُعَلَّمُ التلبية، ولو صحت تلك الرواية نوفق بينهما ونقول: المراد: "قال: قل" فاختصره الراوي. 3 إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد الرحمن بن إبراهيم: هو الدمشقي، من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. والوليد: هو ابن مسلم، وقد صرح هو ويحي بن أبي كثير بالتحديث والوليد هو ويحي بن أبي كثير بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسهما. وأخرجه ابن ماجة 2976 في المناسك: باب التمتع بالعمرة إلى الحج، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرحه أحمد 1/24، وابن شبة في "تاريخ المدينة" 1/146، والحميدي 19، ومن طريقه البخاري 1534 في الحج: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = العقيق وادٍ مبارك 9، وابن ماجة 2976، والطحاوي 3/146، والبيهقي 5/14، والبغوي 1883 عن الوليد بن مسلم، به. وأخرجه الحميدي 19، والبخاري 1534 و 2337 في الحرث والمزارعة: باب رقم 16، وأبو داود 1800 في المناسك: باب في الإقران، وابن خزيمة 2617، والبغوي 1883، والبيهقي 5/14من طريقين عن الأوزاعي ن به. وأخرجه ابن شبة 1/146، والبخاري77343 في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على إتفاق أهل العلم، والطحاوي 2/146، والبيهقي 5/13 من طرق عن علي بن المبارك، عن يحي ابن أبي كثير، به. وأخرج ابن شبة 1/148عن محمد بن يحي، عن عبد العزيز بن عمران عن ثابت الأزهري، عن عمر بن الخطاب مرفوعاً: "والعقيق واد مبارك". والعقيق كما صرح به الوليد بن مسلم في رواية أحمد -: هو ذو الحليفة. قال ياقوت في "معجم البلدان" 4/138-139: وفي بلاد العرب أربعة أعقة، وهي أودية عادية، شقتها السيول، فمنها عقيق عارض اليمامة، ومنها عقيق بناحية المدينة، ومنها العقيق الذي جاء فيه: إنك بوادٍ مبارك، وهو الذي ببطن وادي ذي الحليفة ... وأخرج البخاري 1535في الحج: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "العقيق وادٍ مبارك"، و 2336 و7345، ومسلم 1346 فقي الحج: باب التعريس بذي الحليفة، من طرق عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى وهو في مُعَرَّسه بذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. هذا لفظ مسلم. وهو أيضاً فإن ذا الحليفة هي ميقات أهل المدينة، فيكون الأمر للنبي صلى الله بالإهلال منها، لا من العقيق الذي بالمدينة. وانظر 0 القرى لقاصد أم القرى" ص 691.

ذكر الأمر لمن أهل بالحج أن يجعلها عمرة عند قدومه مكة إلى وقت إنشائه الحج منها

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ أَنْ يَجْعَلَهَا عَمْرَةً عِنْدَ قُدُومِهِ مَكَّةَ إِلَى وَقْتِ إِنْشَائِهِ الْحَجَّ مِنْهَا 3791 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بن جريج، أخبرني عطاء عن جابر ابن عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلمذكر الْأَمْرِ لِمَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ أَنْ يَجْعَلَهَا عَمْرَةً عِنْدَ قُدُومِهِ مَكَّةَ إِلَى وَقْتِ إِنْشَائِهِ الْحَجَّ مِنْهَا [3791] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بن جريج، أخبرني عطاء عن جابر ابن عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِالْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحِلَّ، قَالَ: "أَحِلُّوا وَاجْعَلُوهَا عَمْرَةً"، فَبَلَغَهُ عَنَّا أَنَا نَقُولُ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسًا أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ، نَرُوحُ إِلَى مِنًى وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ مِنَ الْمَنِيِّ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ: "قَدْ بَلَغَنِي الَّذِي قُلْتُمْ، وَإِنِّي لَأَبَرُّكُمْ وَأَتْقَاكُمْ، وَلَوْلَا الْهَدْيُ، لَحَلَلْتُ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ" قَالَ: وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: "بِمَ أَهْلَلْتَ؟ " قَالَ: بِمَا أَهَلَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: " فَاهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ" قَالَ: وَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ: فَقَالَ: "بَلْ للأبد" 1. [78:1]

_ 1إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو خثيمة: هو زهير بن حرب، وإسماعيل بن إبراهيم: هو ابن علية، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وقد صرح ابن جريج بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه أحمد 3/217 عن إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً ومفرقاً الشافعي 1/373، والحميدي 1293، والبخاري 1557 في الحج: باب من أهل فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، و 2505 في الشركة: باب الإشتراك في الهدي والبدن، و 4352 في المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام، وخالد بن الوليد إلى الوليد إلى اليمن، و 7367 في الأعتصام: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته، ومسلم 1216 في الحج: باب بيان وجوه الإحرام، والنسائي 5/205 في المناسك باب الوقت الذي واف فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة والبيهقي 5/41، والبغوي 1872 من طرق عن ابن جريح، به. وأخرجه مطولاً ومفرقاً أيضاص الطيالسي 1676، وأحمد 3/305و366، والبخاري 1676، وأحمد 3/366، والبخاري 1651 باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف، 1785 في العمرة: باب عمرة التنعيم و 7230 في التمني: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = استقبلت من أمري ما استدبرت" 9، ومسلم 1216، وأبو داود 1788و 1789 في مناسك الحج: باب إفراد الحج، والبيهقي 5/3-4 و 4 و 18، والبغوي 1878 من طرق عن عطاء، به. وأخرجه البخاري 1570 في الحج: باب من لبى بالحج وسماه، من طريق مجاهد، عن جابر. وله طرق أخرى ستأتي برقم 3919 و 3941 و 3924.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 3792 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ أبو بكر، حدثنا أحمد بن مقدام الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ، فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ". قَالَتْ: فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، قَالَ: فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، حَتَّى إِذَا كنا بسرف ذكرت المحيضة دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقُلْتُ: وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَخْرُجِ الْعَامَ، وَذَكَرَتْ مَحِيضَتَهَا. قَالَتْ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَافْعَلِي ما يفعل المسلمين فِي حَجِّهِمْ". قَالَتْ: فَأَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةَ الصَّدْرِ، أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَخْرَجَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ. قَالَتْ: فَأَهْلَلْتُ منه بعمرة1. [78:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. أحمد بن المقدام العجلي: روى عنه البخاري، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه ابن خزيمة 2604 مختصراً عن أحمد بن المقدام العجلي، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 5/145-146 في مناسك الحج: باب إفراد الحج، عن.....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = يحي بن حبيب، عن حماد بن زيد، به. وأخرجه مطولاً ومفرقاً ابن أبي شيبة 1/79، والبخاري 317 في الحيض باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، و 1783 في العمرة: باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها، و 1786 باب الإعتمار بعد الحج بغير هدي، ومسلم 1211 117 وابن ماجة 3000 في المناسك: باب العمرة من التنعيم، وابن خزيمة 3028، والبيهقي 4/355 من طرق عن هشام بن عروة، به. وانظر 3795 و 3834 و3835و3917و3918 و 3927و3928 3929و3942.

ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر من لم يكن معه هدي ساقه دون من كان معه الهدي

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهَذَا الْأَمْرِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ سَاقَهُ 1 دُونَ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ 3793 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْعَدْلُ بِالْفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خِيَرَةَ، حدثنا بن أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا، فَلَمَّا طُفْنَا بِالْبَيْتِ، قَالَ: "اجْعَلُوهَا عَمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ". قَالَ: فَحَلَلْنَا، وَجَعَلْنَاهَا عَمْرَةً، فَلَمَّا كَانَ غَدَاةَ التَّرْوِيَةِ، صَرَخْنَا بِالْحَجِّ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا إلى منى2. [78:1]

_ 1 في الأصل و "التقاسيم 9 1/517: ساقها. 2 إسناده صحيح. محمد بن هشام بن أبي خيرة: ثقة، روى له أبو داود والنسائي ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة. وأخرجه أحمد 3/5 عن ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/71و75، ومسلم 1247 في الحج: باب التقصير في العمرة، والبييهقي 5/31و40 من طرق عن داود بن أبي هند، به. وأخرجه مسلم 1247 عن حجاج الشاعر ‘ عن معلى بن أسد، عن وهيب بن خَالِدٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وأبي سعيد.

ذكر البيان بأن هذا الأمر الذي وصفناه أمر ندب وإرشاد دون حتم وإيجاب

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ أَمْرُ نَدَبٍ وَإِرْشَادٍ دُونَ حَتْمٍ وَإِيجَابٍ 3794 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حدثنا سليان بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُهِلُّ بِالْحَجِّ، فَقَدِمَ لِأَرْبَعٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ، فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ: "مَنْ شَاءَ أَنْ يجعلها عمرة فليجعلها" 1. [78:1]

_ 1إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي داود المباركي، فمن رجال مسلم، وأبو شهاب: هو عبد ربه بن نافع الحناط، وأبو العالية: هو البَرْاء البصري، اسمه زياد، وقيل كلثوم، وقيل: أذينة، وقيل ابن أذينة. وأخرجه مسلم 1240 200 في الحج: باب جواز العمرة في اشهر الحج، عن أبي داود المباركي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/370، وعلي بن الجعد 1217، والبخاري 1085 في تقيصر الصلاة: باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، ومسلم 1240 والنسائي 5/201-202 في مناسك الحج: باب الوقت الذي وافى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة والبيهقي 5/4 من طرق عن شعبة به. وأخرجه مسلم 1240، والنسائي 5/201، والبيهقي 5/4 من طرق عن أيوب، به. وأخرجه البخاري 2505 في الشركة: باب الاشتراك في الهدي، من طرق ابن جريج، عن عطاء، عن طاووس، عن ابن عباس.

ذكر البيان بأن الأخبار الثلاثة التي ذكرناها قبل في الإهلال بالحج خالصا أريد به أن بعض الصحابة فعل ذلك لا الكل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَخْبَارَ الثَّلَاثَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ فِي الْإِهْلَالِ بِالْحَجِّ خَالِصًا أُرِيدَ بِهِ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ فَعَلَ ذَلِكَ لَا الْكَلَّ 3795 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَلَيَالِي الحج، وحرم الحج، حتى نزلنا بسرف، قالت: فخرج إلى أصحابه، وقال: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، وَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عَمْرَةً فَلْيَفْعَلْ. وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فلا". قالت: فلآخذ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا، مِنْ أَصْحَابِهِ. قَالَتْ: فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَكَانُوا أَهَلَ قُوَّةٍ، وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: "مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ؟ " قلت: قد سمعت قولك لأصحابك، فمنعت العمرة، قَالَ: "وَمَا شَأْنُكِ؟ " قُلْتُ: لَا أُصَلِّي، قَالَ: "فَلَا يَضُرُّكِ إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن، فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ فَعَسَى أَنْ تُدْرِكِيهَا". قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فِي حَجَّتِهِ حَتَّى قَدِمْنَا مِنًى، فَطَهَرْتُ، ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى، فَأَفَضْتُ الْبَيْتَ، قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الْآخَرِ حَتَّى نزل المحصب، ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: "اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا ثُمَّ ائْتِيَا ها هُنَا، فَإِنِّي أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأْتِيَانِي". قَالَتْ: فَخَرَجْتُ لذلك حتى فرغت، وفرغت منذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَخْبَارَ الثَّلَاثَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ فِي الْإِهْلَالِ بِالْحَجِّ خَالِصًا أُرِيدَ بِهِ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ فَعَلَ ذَلِكَ لَا الْكَلَّ [3795] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَلَيَالِي الْحَجِّ، وحرم الحج، حتى نزلنا بسرف، قالت: فخرج إلى أصحابه، وقال: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، وَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عَمْرَةً فَلْيَفْعَلْ. وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فلا". قالت: فلآخذ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا، مِنْ أَصْحَابِهِ. قَالَتْ: فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَكَانُوا أَهَلَ قُوَّةٍ، وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: "مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ؟ " قلت: قد سمعت قولك لأصحابك، فمنعت العمرة، قَالَ: "وَمَا شَأْنُكِ؟ " قُلْتُ: لَا أُصَلِّي، قَالَ: "فَلَا يَضُرُّكِ إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن، فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ فَعَسَى أَنْ تُدْرِكِيهَا". قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فِي حَجَّتِهِ حَتَّى قَدِمْنَا مِنًى، فَطَهَرْتُ، ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى، فَأَفَضْتُ الْبَيْتَ، قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الْآخَرِ حَتَّى نزل المحصب، ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: "اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا ثُمَّ ائْتِيَا ها هُنَا، فَإِنِّي أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأْتِيَانِي". قَالَتْ: فَخَرَجْتُ لِذَلِكَ حَتَّى فَرَغْتُ، وَفَرَغْتُ مِنَ

الطَّوَافِ، ثُمَّ جِئْتُهُ سَحْرًا، فَقَالَ: "هَلْ فَرَغْتُمْ؟ " قلت: نعم، قال: فآذن بالرحيل في أصحابه، فَارْتَحَلَ النَّاسُ، فَمَرَّ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَطَافَ بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكِبَ، ثُمَّ انْصَرَفَ متوجها إلى المدينة 1. [78:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو بكر الحنفي: هو عبد الكريم بن عبد المجيد بن عبيد الله البصري. وأخرجه البخاري 1560 في الحج باب قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197] ، وابن خزيمة 3907 عن محمد بن بشار بندار، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 1788 في العمرة: باب العمرة على قدر النصب، ومسلم 1211123 في الحج: باب بيان وجوه الحج، والنسائي في المناسك من "الكبرى" كما في "التحفة" 12/253 من طرق عن أفلح الحنفي، به. وانظر 3834 و 3835. وقوله: "يا هنتاه" قال الحافظ في "الفتح" 3/421: بفتح الهاء والنون، وقد تسكن النون، كناية عن شيء لا يذكره باسمه، ولا تقول في النداء: يا هن، وقد تزاد الهاء في آخره للسكت، فتقول ياهنه، وأن تشبع الحركة في النون فتقول: يا هناه، وتزداد في جميع ذلك للمؤنث مثناة. والمحصب: موضع بمكة على طريق منى. وقولها: "حتى فرغت وفرغت" أي: فرغت من الاعتمار، وفرغت من الطواف.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر من أحل وجعل عمرة إهلاله الأول بإنشائه الحج ثانيا من مكة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَنْ أَحَلِّ وَجَعَلَ عَمْرَةً إِهْلَالَهُ الْأَوَّلَ بِإِنْشَائِهِ الْحَجَّ ثَانِيًا مِنْ مَكَّةَ 3796 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، حَدَّثَنَا محمد بن بكر، حدثنا بن جريج، أخبرنا أبو الزبيرذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَنْ أَحَلِّ وَجَعَلَ عَمْرَةً إِهْلَالَهُ الْأَوَّلَ بِإِنْشَائِهِ الْحَجَّ ثَانِيًا مِنْ مَكَّةَ [3796] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن بكر، حدثنا بن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ حَجَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَأَمَرَنَا بَعْدَ مَا تَمَتَّعْنَا أَنْ نَحِلَّ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى، فَأَهِلُّوا". قَالَ: فَأَهْلَلْنَا من البطحاء1. [78:1]

_ 1إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن بكر: هو البرساني. وأخرجه أحمد 3/387 عن محمد بن بكر: بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/218، ومسلم 1214 في الحج: بيان وجوه الإعلام الإحرام، والبيهقي 5/31 من طرق عن أبي ابن جريج، به.

ذكر الإباحة للمرء أن يحج بصبي لم يدرك حجة التطوع دون الفريضة

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحُجَّ بِصَبِيٍّ لَمْ يُدْرِكْ حَجَّةَ التَّطَوُّعِ دُونَ الْفَرِيضَةِ 3797 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عن كريب مولى بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ، فَقِيلَ لَهَا: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: "نعم ولك أجر" 1. [36:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن عقبة، فمن رجال مسلم. وهو في "الموطأ" 1/422 في الحج: باب جامع الحج. وأخرجه الشافعي 1/283، والطحاوي 2/256، والبيهقي 5/155، والبغوي 1853 من طريق ابن مالك، بهذا الإسناد، وانظر ما بعده.

ذكر الموضع الذي سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه عما وصفنا

ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي سُئِلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ عَمَّا وَصَفْنَا 3798 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي بَطْنِ الرَّوْحَاءِ إِذْ أَقْبَلَ وَفْدٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: مَنْ أَنْتُمْ؟ فَقَالَ: "نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ"، ثُمَّ قَالَتِ امْرَأَةٌ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: "أَنَا رَسُولُ اللَّهِ" فَأَخْرَجَتْ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حج؟ فقال: "ولك أجر" 1. [36:4]

_ 1إسناد صحيح، رجاله ثقات غير سعيد الطالقاني، وهو ثقة روى له أصحاب السنن. وأخرجه الشافعي 1/282، والحميدي 504 والطيالسي 3707 وأحمد 1/219و343و344، ومسلم 1336 في الحج: باب صحة حج الصبي وأجر من حج به، وأبو داود 1736 في المناسك: باب في الصبي يحج، وابن الجارود 411، وابن خزيمة 3049 والطحاوي 2/256 والطبراني في "الكبير" 12176، والبيهقي 5/155 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/244و288 والطحاوي 2/256، والطبراني 12177، والبيهقي 5/155-156 من طرق عن إبراهيم بن عقبة، به. وأخرجه الطبراني 12182 و12183 واللبيهقي 5/156من طريقين عن كريب، به. وأخرجه الطبراني 11016 من طريق عبد الكريم بن أبيي المخارق، عن طاووس، عن ابن عباس.

ذكر وصف الإهلال الذي يهل المرء به إذا عزم على الحج أو العمرة

ذِكْرُ وَصْفِ الْإِهْلَالِ الَّذِي يُهِلُّ الْمَرْءُ بِهِ إِذَا عَزَمَ عَلَى الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ 3799 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ". قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لبيك وسعديك، لبيك والرغباء إليك والعمل 1. [12:5]

_ 1إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/331-332 في الحج: باب العمل في الإهلال. وأخرجه الشافعي 1/303، والبخاري 1549 في الحج: باب التلبية، ومسلم 1184 في الحج باب التلبية وصفتها ووقتها، وأبو داو1812 في المناسك: باب كيف التلبية، والطحاوي 2/124و125، والبيهقي 5/44. والبغوي 1865 من طريق مالك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/28و41و48و77، والدارمي 2/34، والترمذي 825 في الحج: باب ما جاء في التلبية، والنسائي 5/160 في مناسك الحج: باب كيف التلبية، وابن ماجة 2918 في المناسك: باب في التلبية، والدارقطني 2/225، وابن خزيمة 2261 و 2262، والطحاوي 2/124 من طرق عن نافع، به. وأخرجه أحمد 2/3و34و43و79و120، والبخاري 5915 في اللباس: باب التلبية، ومسلم 1184 والنسائي 5/159، والطحاوي 2/124، والبيهقي 5/44 من طرق عن ابن عمر، به.

ذكر الإباحة للمرء أن يزيد في تلبيته على ما ذكرنا

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِي تَلْبِيَتِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا 3800 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ: "لبيك إله الحق لبيك" 1.

_ 1إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد العزيز بن أبي سلمة هو عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سلمة الماجشون، وعبد الله بن الفضل: هو ابن العباس بن ربيعة الهاشمي. واخرجه أحمد 1/476 عن وكيع، وابن خزيمة 2623 عن عبد الله بن سعيد الأشج، عن وكيع بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/341، والنسائي 5/161 في المناسك: باب كيفية التلبية وابن خزيمة 2624، والطحاوي 2/125، والبيهقي 5/45 من طرق عن عبد العزيز بن أبي سلمة، به، وصححه الحاكم 1/449-450 ووافقه الذهبي. وعلقه الشافعي 1/304 5فقال: وذكر عبد العزيز بن عبد الله الماجشون، عن عبد الله، عن عبد الله الفضل، فذكره.

ذكر الاستحباب للملبي عند التلبية إدخال الأصبعين في الأذنين

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمُلَبِّي عِنْدَ التَّلْبِيَةِ إِدْخَالُ الْأَصْبَعَيْنِ فِي الْأُذُنَيْنِ 3801 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْمَسْرُوقِيُّ، حَدَّثَنَا بن أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي العالية، عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: انْطَلَقْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا أَتَيْنَا عَلَى وَادِي الْأَزْرَقِ قَالَ: "أَيُّ وَادٍ هَذَا؟ " قَالُوا: وَادِي الْأَزْرَقِ. قَالَ: "كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى يَنْعَتُ مِنْ طُولِهِ وَشَعَرِهِ وَلَوْنِهِ وَاضِعًا أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالتَّلْبِيَةِ مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي" ثُمَّ نَفَذْنَا الْوَادِيَ حَتَّى أَتَيْنَا -قَالَ دَاوُدُ: أَظُنُّهُ ثَنِيَّةَ هَرْشَى، قَالَ: "أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ؟ " فَقُلْنَا: ثَنِيَّةُ هَرْشَى. قَالَ: "كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى يونس على ناقةذكر الِاسْتِحْبَابِ لِلْمُلَبِّي عِنْدَ التَّلْبِيَةِ إِدْخَالُ الْأَصْبَعَيْنِ فِي الْأُذُنَيْنِ [3801] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، حَدَّثَنَا علي بن سعيد المسروقي، حدثنا بن أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي العالية، عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: انْطَلَقْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا أَتَيْنَا عَلَى وَادِي الْأَزْرَقِ قَالَ: "أَيُّ وَادٍ هَذَا؟ " قَالُوا: وَادِي الْأَزْرَقِ. قَالَ: "كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى يَنْعَتُ مِنْ طُولِهِ وَشَعَرِهِ وَلَوْنِهِ وَاضِعًا أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالتَّلْبِيَةِ مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي" ثُمَّ نَفَذْنَا الْوَادِيَ حَتَّى أَتَيْنَا -قَالَ دَاوُدُ: أَظُنُّهُ ثَنِيَّةَ هَرْشَى، قَالَ: "أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ؟ " فَقُلْنَا: ثَنِيَّةُ هَرْشَى. قَالَ: "كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَةٍ

حَمْرَاءَ، خِطَامُ النَّاقَةِ خُلْبَةٌ، عَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ مِنْ صُوفٍ يُهِلُّ نَهَارًا بِهَذِهِ الثَّنِيَّةِ مُلَبِّيًا" 1. [4:3] الجؤار: الابتهال، والخلبة: الحشيش2، قاله الشيخ.

_ 1إسناده صحيح. علي بن سعيد المسروقي: هو علي بن سعيد بن معدان بن مسروق الكندي أبو الحسن الكوفي، روى له الترمذي والنسائي، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/475 وثقه النسائي ومحمد بن عبد الله الحضرمي، وقال حاتم صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير داود بن أبي هند، فمن رجال مسلم. وابن أبي زائدة: هو يحي بن زكريا، وأبو العالية: هو رُفيع بن مهران. وأخرجه أبن خزيمة 2632 عن علي بن سعد المسروقي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/216، ومسلم 166 في الإيمان: باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السموات وفرض الصلوات، وابن ماجة 2891 في المناسك: باب الحج على الرحل، وابن خزيمة 2633 من طريقين عن داود بن أبي هند، به. وهرشي: قال النووي في "شرح مسلم" 2/229: بفتح الهاء وإسكان الراء بالشين المعجمة مقصورة الألف، وهو جبل على طريق الشام والمدينة قريب من الجحفة. وقال ياقوت: وهي ثنية بين في طريق مكة قريب من الجحفة يرى منها البحر ولها طريقان، فكل في سلك واحداً منها أفضى به إلى موضع واحد لذلك قال الشاعر: خُذا أنفَ هَرْشَى أو قَفَاها فإنَّما ... كِلاَ جانبي هَرْشَى لَهُنَّ طريقُ. 2 هذا التفسير خطأ، صوابه: "الليف" كما سيأتي عند المصنف برقم 6186، وقد فسره هشيم بذلك في رواية، وفي "حلية الأولياء" لأبي نعيم 3/96: خطامها من ليف. وفي "النهاية" 2/58: الخلب: الليف واحدته خُلبة.

ذكر الإخبار عما يستحب للحاج والمعتمر من رفع الصوت بالتلبية

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ 3802 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يرفعوا أصواتهم بالإهلال" 1. [20:3]

_ 1إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين غير خلارد بن السائب، فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة، وعبد الله بن أبي بكر: هو محمد بن عمر بن حزم، وعبد اللملك بن أبي بكر: هو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، والسائب: هو ابن خلاد بن سويد الأنصاري رضي الله عنه. وأخرجه الدارمي 2/34 عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 5170 من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان، به. وأخرجه أحمد 4/55و56، والحميدي 853، والترمذي 829 في الحج: باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية، والنسائي 5/162في مناسك الحج: باب بالتلبية، والدارقطني 2/238، وابن خزيمة 2625 و2627 وابن الجارود 433، والطبراني 6627 و6628، والبيهقي 5/42من طرق عن سفيان به، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه الطبراني 6629 من طريق ابن جريج، ومالك في "الموطأ" 1/334في الحج: باب رفع الصوت بالإهلال، ومن طريقه الشافعي 1/306،التلبية، والطبراني 6626، والبيهثقي 5/41_42و42، والبغوي 1867 كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر، به. وانظر ما بعده.

ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ 3803 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَتَانِي جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، فَإِنَّهُ مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ" 1. [20:3] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ خَلَّادُ بْنُ السَّائِبِ مِنْ أَبِيهِ، وَمِنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، وَلَفْظَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ، وَهُمَا طَرِيقَانِ مَحْفُوظَانِ.

_ 1رجاله ثقات رجال الشيخين غير المطلب بن عبد الله وخلاد بن السائب، والأول صدوق، والثاني ثقة. وقد أعله الترمذي بإثر الحديث المتقدم فقال والصحيح هو عن خلاد بن السائب عن أبيه. وأخرجه أحمد 5/192، وابن ماجة 2923 في المناسك: باب رفع الصوت بالتلبية، وابن خزيمة 2628، والحاكم 1/45، والطبراني 5170 من طرق عن وكيع بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني 5168 و 5169 من طريقين عن سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عن عبد الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ خلاد بن السائب، عن أبيه، عن زيد بن خالد الجهني.

ذكر الوقت الذي يقطع الحاج تلبيته فيه

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يَقْطَعُ الْحَاجُّ تَلْبِيَتَهُ فِيهِ 3804 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، عن يحيى، عن بن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ مِنْ جَمْعٍ إِلَى منى. قال عطاء: أخبرني بن عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حتى رمى جمرة العقبة 1. [27:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غيرَ مُسَدَّدٍ، فمن رجال البخاري، يحي: هو ابن سعيد الأنصاري، وعطاء: هو ابن رباح، وقد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = صرح به ابن جريج بالتحديث، فانتفت تدليسه. وأخرجه الطبراني في 0 الكبير 9 11292 عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 1281 267 في الحج: باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، من طريق عيسى بن يونس، عن ابن جريج، به. وأخرجه الطبراني 11289، و 11324 من طريقين عن عطاء، به. زأخرجه أحمد 1/214، والنسائي 5/268 في مناسك الحج: باب التلبية في السير، وابن ماجة 3039 في المناسك: باب متى يقطع الحاج التلبية، والطبراني 10967 و10990 و11235و 11585 من طرق عن ابن عباس. ورواه بعضهم فجعله في مسند الفضل بن عباس، فقد أخرجه الشافعي 1/358، وأحمد 1/210و213، والترمذي 1918 في الحج باب ماجاء متى تقطع التلبية في الحج، عن يحي بن سعيد عن ابن جريج بعطاء، عن عبد الله بن عباس، عن أخيه الفضل بن عباس. وأخرجه البخاري 1685 في الحجد: باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة، والبيهقي 5/137، والبغوي 1950 من طرق عن ابن جريج به. وأخرجه أحمد 1/210و211و213 من طريقين عن عطاء، به. وأخرجه أحمد 1/213، والبخاري 1544 في الحج: باب الركوب والارتداف في الحج، 1670 باب النزول بين عرفة وجمع، و 1687 باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمر ة، ومسلم 1281، والنسائي 5/275في الحج: باب التكبير مع كل حصاة، 276باب قطع الحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة، وفي "الكبرى" كما في "اللتحفة" 8/266، وابن ماجة 3040، وابن خزيمة 2885 و2887 من طرق عن عبد الله بن عباس، عن عن الفضل بن عباس. وأخرجه علي بن الجعد 3179 عن يزيد بن إبراهيم، عن عطاء بن ابي رباح، عن الفضل بن عباس، وهذا السند فيه انقطاع، فإن عطاء لم يدرك الفضل بن عباس.

باب دخول مكة

8- بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلدَّاخِلِ الْحَرَمَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ لِعِلَّةٍ تُحْدُثُ 3805 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَأَبُو عَرُوبَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عن بن جُرَيْجٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ1. [1:4]

_ 1صحيح. وقد تقدم برقم 3719 و 3721. محمد بن حرب: هو الخولاني المعروف بالأبرش.

ذكر الوقت الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بغير إحرام

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ 3806 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أنس عن الزهريذكر الْوَقْتِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ [3806] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رأسه المغفر1.

_ 1إسناده صحيح. حامد بن يحي البلخي: ثقة حافظ، روى له أبو داود، ومن فوقه ثقاتة من رجال الشيخين. وهو مكرر ما قبله.

ذكر الموضع الذي يستحب دخول المرء منه مكة

ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ دُخُولُ الْمَرْءِ مِنْهُ مكة 3807 - أخبرنا بن سلم، حدثنا حرملة قال: حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ أَعْلَى مَكَّةَ1. [8:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير حرملة. عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصاري. وأخرجه البخاري 1579 في الحج: باب من أين يخرج من مكة، عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/40 والبخاري 1577و1578 و1580 و1581، 4290 و4291في المغازي: باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة، ومسلم 1258 في الحج: باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، وأبو داود 1868 في المناسك: باب دخول مكة، والبيهقي 5/71، والبغوي 1896 من طرق عن هشام بن عروة، به. وكداء: بفتح الكاف والمد، قال أبو عبيد: لا يصرف، وفي حديث ابن عمر: "دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء" قال الحافظ في "الفتح" 3/511: وهذه الثنية هي التي ينزل منها إلى المَعْلَى مقبرة أهل مكة، والتي يُقال لها: الحَجون ... وكل عقبة في جبل أو طريق عالٍ فيه تسمى ثنية.

ذكر ما يستحب للحاج أن يبدا به عند دخوله مكة

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَبْدَأَ بِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ مَكَّةَ 3808 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ: سَلْ لِي عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ يُهِلُّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَهَلَّ أَمْ لَا؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قدم مكة انه توضأ وطاف بالبيت1. [8:5]

_ 1إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، محمد بن عبد الرحمن: هو الأسود يتيم عروة. وأخرجه البخااري 1614 في الحج: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة، وطاف بالبيت وسعى، وابن خزيمة 2699، والبيهقي 5/77، والبغوي 1898 من طرق عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.

ذكر وصف الطواف بالبيت للحاج والمعتمر إذا أراده

ذِكْرُ وَصْفِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ لِلْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ إِذَا أَرَادَهُ 3809 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قال: سمعت بن عُمَرَ يَقُولُ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَ شُعْبَةُ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عن عمرو بن دينار، عن بن عمر: انه قال: سنة1. [8:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو ابن جعفر الملقب بِغُنْدَر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه النسائي 5/237في مناسك الحج: باب ذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/85 عن محمد بن جعفر، والطبراني 13634 عن عبدان بن أحمد، عن عمرو بن العباس الرازي، عن محمد بن جعفر به. وأخرجه علي بن الجعد في "مسنده 9 1255و12666، والبخاري 1627 في الحج: باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام، والطبراني 13634 والبيهقي 5/91 من طريق آدم وأبي النضر، عن شعبة به وأخرجه أحمد 2/15، والبخاري 395 في الصلاة: باب قول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة:125] و 1623 في الحج: باب ما يلزم من أحرم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي، والنسائي 5/225 في مناسك الحج: باب طواف من أهل بعمرة، و5/235 باب أين يصلي ركعتي الطواف، وفي الحج من "الكبرى" كما في "التحفة" 6/18، وابن الطبراني 13630 و13631 و 13633و13635و13636، والبيهقي 5/97من طرق عن عمرو بن دينار، به. وزاد فيه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:21] .

ذكر وصف الطواف بالبيت العتيق للمحرم

ذِكْرُ وَصْفِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ لِلْمُحْرِمِ 3810 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ رَمَلَ صلى الله عليه وسلم1. فيما وصفنا. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. إسحاق بن إبراهيم: هو راهويه، وعبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي. وسيرد مطولاً من حديث جابر برقم 3943 و 3944 فانظر تخريجه هناك.

ذكر العلة التي من أجلها رمل صلى الله عليه وسلم فيما وصفنا

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا رَمَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا وَصَفْنَا 3811 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ فِطْرٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قال: دخلت على بن عباس فقلت: يا بن عَبَّاسٍ إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم رمل وأنه سنة، فَقَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا، قَدْ رَمَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ، ثُمَّ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى قُعَيْقِعَانَ وَقَدْ تَحَدَّثُوا أَنَّ بِصَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُزَالًا وَجَهْدًا، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا لِيُرِيَهُمْ أَنَّ بِهِمْ قوة1. [1:4]

_ 1إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير فطر – وهو ابن خليفة – وثقة غير واحد وروى له البخاري حديثا واحدا مقرونا بغيره. واحتج به أصحاب السنن. حبان: هو ابن موسى المرزوي، وعبد الله: هو ابن المبارك، وأبو الطفيل: هو عامر بن واثلة، وهو آخر الصحابة موتاً رضي الله عنه. وأخرجه الحميدي 511، وأحمد 1/229، والطحاوي 2/180، والطبراني في "الكبير" 16025 و 10626 من طرق عن فطر، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي 511، وأحمد 1/297-298و298، ومسلم 1464 238 في الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، وأبو داود 1885 في الحج: باب في الرمل، وابن ماجة 2953 في المناسك: باب الرمل حول البيت، والطحاوي 2/179و181، والطبراني 10627 و 10629 من طرق عن أبي الطفيل، به. وأخرجه أحمد 1/294-295و373، والبخاري 1602 في الحج: باب كيف كان بدء الرمل، 4256 في المغازي باب عمرة القضاء، ومسلم 1266، وأبو داود 1886، وابن خزيمة 2720، والبيهقي 5/82، والطحاوي 2/179 من طرق عن حماد بن يزيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

3812 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سليم، عن بن خُثَيْمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ، فَقُلْتُ: الْأَطْرَافُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي تُسْنَدُ بِالْكَعْبَةِ؟ قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ: سألت بن عَبَّاسٍ عَنْهَا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ مَرَّ الظَّهْرَانِ1 فِي صُلْحِ قُرَيْشٍ بَلَغَ2 أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَقُولُ: تُبَايعُونَ ضُعَفَاءَ؛ قَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَكَلْنَا مِنْ ظَهْرِنَا، فَأَكَلْنَا مِنْ شُحُومِهَا، وَحَسَوْنَا مِنَ الْمَرَقِ، فَأَصْبَحْنَا غَدًا حَتَّى نَدْخُلَ عَلَى الْقَوْمِ وَبِنَا جِمَامٌ؟ قَالَ: "لَا وَلَكِنِ ائْتُونِي بِفَضْلِ أَزْوَادِكُمْ". فَبَسَطُوا أَنْطَاعَهُمْ، ثُمَّ جَمَعُوا عَلَيْهَا مِنْ أَطْعِمَاتِهِمْ كُلَّهَا، فَدَعَا لَهُمْ فيها بالبركة، فأكلوا حتى تضلعوا شبعا، فاكتفوا3 فِي جُرَبِهِمْ فُضُولَ مَا فَضَلَ مِنْهَا، فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قريش

_ = وأخرجه أحمد 1/221، ومسلم 1266، 241، والنسائي 5/242في مناسك الحج: باب السعي بين الصفا والمروة،، وأبو يعلى 2339، والببيهقي 5/82 من طرق عن سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس. وأخرجه أحمد 1/255 من طريق عكرمة، والترمذي 863 في الحج: باب السعي بين الصفا والمروة، من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس بنحوه. وانظر ما بعده 3814 و 3841 و3845. وقُعَيْقعان: جبل بأعلى مكة، والرمل في الطواف: الوثب في المشي ليس بالشديد. 1سقطت من الأصل. 2 تحرفت في الأصل إلى: مع. 3 في الأصل: "فاكتفوا"، وهو تصحيف.

وَاجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ نَحْوَ الْحَجَرِ، اضْطَبَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: "لَا يَرَى الْقَوْمُ فِيكُمْ غَمِيزَةً" وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ، وَتَغَيَّبَتْ قُرَيْشٌ، مَشَى هُوَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ الأسود، فطاف ثلاثة أطواف، فلذلك تقوم قُرَيْشٌ وَهُمْ يَمُرُّونَ بِهِمْ يَرْمُلُونَ: لَكَأَنَّهُمُ الْغِزْلَانُ. قال ابن عباس: وكانت سنة1. [35:5]

_ 1حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. ويحي بن سُليم – وإن قال فيه أبو حاتم: لم يكن بالحافظ – تابعه عليه إسماعيل بن زكريا عند أحمد 1/305. واخرجه مختصراً أبو داود 1889 في المناسك: باب في الرمل، وابن خزيمة 2707، والبيهقي 5/79من طريق يحي بن سُليم، بهَذا الإسناد وانظر 3814 و 3811. ومر الظهران: موضع يبعد عن مكة ستة عشر ميلاً. وقوله: "بنا جمام" أي: راحة وشِيَع وري. و "أكتفوا في جربهم" أي: ضموا وجمعوا ما زاد منن الطعام فجعلوه في جربهم. والاضطباع: أن يأخذ الإزار أو البرد فيجعل وسطه أو تحت إبطه الإيمن، ويلقى طرفبيه على كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره. والغميزة: المطعن أو المطمع.

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر بن عباس الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صناعة العلم أنه مضاد لخبر بن عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 3813 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الحجر إلى الحجر1. [35:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "الموطأ" 1/364في الحج: باب الرمل في الطواف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: رَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، كَذَلِكَ قَالَهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي رِوَايَةِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ، عَنْ جَابِرٍ، وَاخْتَصَرَ مَالِكٌ الْخَبَرَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ رَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، فَكَانَ الرَّمَلُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ، وَهِيَ أَنْ يَرَاهُمُ الْمُشْرِكُونَ جُلَدَاءَ لَا ضَعْفَ بِهِمْ، فَارْتَفَعَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ، وَبَقِيَ الرَّمَلُ فَرِضَا1 عَلَى أُمَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 3814 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عن بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ حِينَ أَرَادُوا دُخُولَ مَكَّةَ فِي عُمْرَتِهِ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ: "إِنَّ قَوْمَكُمْ غَدًا سَيَرَوْنَكُمْ، فَلَيَرَوْنَكُمْ جُلَدَاءَ" فَلَمَّا دَخَلُوا الْمَسْجِدَ، اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ، ثُمَّ رَمَلُوا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ، حتى إذا بلغوا الركن مشوا إلى

_ = وأخرجه الدارمي 2/42، ومسلم 2/42، ومسلم 1263 في الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، والترمذي 857 في الحج: باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر، والنسائي 5/230 في مناسك الحج: باب الرمل من الحجر إلى الحجر، وابن ماجة 2951 في المناسك: باب الرمل حول البيت، من طرق عن مالك، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح. وسيأتي بطوله برقم 3943 و 3944. 1 بل هو سنة في طواف القدوم والعمرة، ولو تركه عمداً لم يلزمه شيء، وهذا قول عامة الفقهاء إلا ما حكي عن الحسن، والثوري، وعبد الملك الماجشون أن عليه دماً لأنه نسك. انظر: "المغني" 3/373-377، و"المجموع"8/40 وما بعدها.

الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ، ثُمَّ رَمَلُوا حَتَّى بَلَغُوا الرُّكْنَ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَشَى الْأَرْبَعَ1. [106:1]

_ 1إسناده صحيح على شرط الصحيح، وهو مكرر 3811 و 3812. وأخرجه أحمد 1/314عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/314و 305و306، وأبو داود 1890 في المناسك: باب في الرمل، وأبو يعلى 2574، والبيهقي 5/79 من طرق عن ابن خثيم، به. وانظر 3845.

ذكر الخبر الدال على أن الحجر من البيت

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحِجْرَ مِنَ الْبَيْتِ 3815 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ بن شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ محمد بن بكر الصديق رضى الله تعالى عَنْهُ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوَا الْكَعْبَةَ، اقْتَصَرُوا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ". قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: "لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ" قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عائشة سمعت هذا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يتم على قواعد إبراهيم1. [6:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في الموطأ 1/363-364 في الحج: باب ما جاء في بناء الكعبة. وعبد الله بن محمد: هو أخو القاسم بن محمد، من ثقات التابعين، قُتل يوم الحرة سنة 63هـ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَفْظَةً ظَاهِرُهَا التَّوَقُّفُ عَنْ صِحَّتِهَا مُرَادُهَا ابْتِدَاءَ إِخْبَارٍ عن شيء يأتي بتيقن شيء ماض.

_ = وأخرجه أحمد 6/176-177و247، والبخاري 1583 في الحج: باب فضل مكة، و 3368 في الأنبياء: باب رقم 10، و 4484 في التفسيرك باب قوله تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ} [البقرة:127] ، ومسلم 1333 399 في الحج: باب نقض الكعبة وبنائها، والنسائي 5/214-215 في مناسك الحج: باب بناء الكعبة، وأبو يعلى 4363 والطحاوي 2/185 من طرق عن مالك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/113عن إبراهيم بن أبي العباس، عن أبي أويس وهو عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي عن الزهري، به. وأخرجه مسلم 1333 400 من طريق عن نافع، عن عبد الله بن محمد به. وأخرجه أحمد 6/253و262، ومسلم 1333 403 و 404، وابن خزيمة 2741 و 3023، والطحاوي 2/185 من طرق عن الحارث ابن عبد الله بن أبي ربيعة، عن عائشة. وانظر ما بعده. وقوله: "لولا حِدْثان" هو بكسر الحاء وسكون الدال بيمعنى الحدوث أي: قرب عهدهم. وفي هذا الحديث ترك ما هو صواب خوف وقوع مفسدة أشد واستئلاف الناس إلى الإيمان، واجتناب ولي الأمر ما يتسارع الناس إلى إنكاره وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا، وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب، وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة، وأنها إذا تعارضا بدئ بدفع المفسدة، وأن المفسدة إذا أمن وقوعها، عاد استحباب عمل المصلحة، وحديث الرجل مع أهله في الأمور العامة، وحر ص الصحابة على أمتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. "فتح الباري" 3/448.

ذكر العلة التي من أجلها اقتصر القوم في بناء الكعبة على قواعد إبراهيم

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا اقْتَصَرَ الْقَوْمُ فِي بِنَاءِ الْكَعْبَةِ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ 3816 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ رُومَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: "يَا عَائِشَةُ لَوْلَا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لَهَدَمْتُ الْبَيْتَ حَتَّى أُدْخِلَ فِيهِ مَا أَخْرَجُوا مِنْهُ فِي الْحِجْرِ، فَإِنَّهُمْ عَجَزُوا عَنْ نَفَقَتِهِ، وَأَلْصَقْتُهُ بِالْأَرْضِ، وَوَضَعْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ، وَجَعَلْتُ له بابين بابا شرقيا وباب غَرْبِيًّا". قَالَ: فَكَانَ هَذَا الَّذِي دَعَا ابْنَ الزبير إلى هدمه وبنائه1. [6:3]

_ 1إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن يحي الذهلي، فمن رجال البخاري. وهب بن جرير: هو ابن حازم: وهو مكرر ما قبله. وأخرجه ابن خزيمة 3020، والإسماعيلي كما في "الفتح" 3/445من طريقين عن وهب عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 1/479-480 من طريق الحارث بن أبي أسامة، عن يزيد بن هارون، عن جرير، به وقال: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأشار إلى هذه الرواية البيهقي في "سننه" 5/90 بقوله: ورواه الخحارث بببن أبي أسامة، عن يزيد بن هارون، عن جرير، عن يزيد بن رومان، عن عبد الله بن الزبير. وأخرجه أحمد 6/239، والبخاري 1586 في الحج: \باب فضل مكة وبنيانها، والنسائي 5/216 في مناسك الحج: باب بناء الكعبة، وابن خزيمة 3021 والبيهقي 5/89 من طرق عن يزيد بن هارون، عن جرير بن حازم، عن يزيد بم رومان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة. وأخرجه أحمد 6/57، والدارمي 2/53-54، ومسلم 1333 398 والنسائي 5/215، وابن خزيمة 3022 عن معمر، عن ابن خيثم، عن أبي الطفيل، كلاهما عن عروة ابن الزبير عن عائشة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

3817 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ ان بن الزُّبَيْرِ سَأَلَ الْأَسْوَدَ وَكَانَ يَأْتِي عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهَا وَكَانَتْ تُفْضِي إِلَيْهِ، قَالَ الْأَسْوَدُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةِ، لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ"، فَهَدَمَهُ ابْنُ الزبير، وجعل لها بابين1. [34:3]

_ = قال الحافظ في "الفتح" 4/445: كذا رواه الحافظ من أصحاب يزيد بن هارون عنه. فأخرجه أحمد بن حنبل، وأحمد بن سنان، وأحمد بن منيع....كلهم عن يزيد بن هارون، وخالفهم الحارث ابن أبي أسامة، فرواه عن يزيد بن هارون فقال: عن "عبد الله بن الزبير" بدل عروة بن الزبير، وقال: قال الإسماعيلي: فكأن يزيد بن رومان سمعه من الأخوين ... قلت لكن رواية الجماعة أصح. وقال ابن خزيمة في "صحيحه" 4/336-337 فرواية يزيد بن هارون دالة على أن يزيد بن رومان قد سمع الخبر منهما جميعاً. 1إسناده صحيح على شرط الشيخين: أبو إسحاق: هو السبيعي، وقد سمع منه شعبة قبل الإختلاط، والأسود: هو ابن يزيد النخعي. وأخرجه الطيالسي 1382 وأحمد 6/176، والترمذي 875 في الحج باب ما جاء في كسر الكعبة، والنسائي 5/215 في مناسك الحج: باب بناء الكعبة، وفي العلم من "الكبرى" كما في "التحفة" 11/383 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/102، وعلي بن الجعد 2619، والبخاري 126 في العلم: باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فيهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه، من طريقين عن أبي إسحاق، به. وأخرجه الطيالبسي 1393، والبخاري 1584 في الحج: باب فضل مكة و7243 في التمني: باب مايجوز في اللو، والدارمي 2/54، ومسلم 1333 405 و406، وابن ماجة 2955 في المناسك باب: الطواف بالحجر، وأبو يعلى 4627، والطحاوي 2/148، والبيهقي 5/89 من طريق الأشعث، عن الأسود، به، وانظر ما بعده.

ذكر إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يزيد الحجر في البيت لو لهدمه

ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يزيد الحجر في البيت لو لهدمه 3818 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَهْدِمَ الْكَعْبَةَ وَيَبْنِيهَا: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ خَالَتِي أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لَهَا: "يَا عَائِشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِشِرْكٍ، لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ، ثُمَّ زِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ، فَإِنَّ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْ بِهَا حِينَ بَنَتِ الْبَيْتَ، وَجَعَلَتَ لَهَا بَابَيْنِ بابا شرقيا وبابا غربيا، وألزقتها بالأرض" 1. [34:3]

_ 1إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 6/179 –180و180، ومسلم 1333 401، وأبو يعلى 4628 والطحاوي 2/184، والبيهقي 5/89 من طرق عن سليم بن حيان، بهذا الإسناد.

ذكر الإباحة للمفرد أن يطوف لحجه طوافا واحدا بين الصفا والمروة من غير أن يحدث عند طواف الزيارة للسعي بينهما

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُفْرِدِ أَنْ يَطُوفَ لِحَجَّهِ طَوَافًا وَاحِدًا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْدِثَ عِنْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِلسَّعْيِ بَيْنَهُمَا 3819 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ بن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَمْ يَطُفْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طوافه الأول1. [19:4]

_ 1 إسناده صحيح. إسحاق ابن أبي إسرائيل: هو المروزي نزيل بغداد، روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأبو داود، والنسائي، وهو ثقة. ومن فوقه من. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = رجال الصحيح. بن هشام بن يوسف: هو الصغاني أبو عبد الرحمن القاضي. وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسهما. وهو في مسند أبي يعلى" برقم 2012. وأخرجه أحمد 3/317، ومسلم 1215 في الحج: باب بيان وجوه الإحرام، و 1279 باب بيان أن السعي لا يكرر، وأبو داود 1895 في المناسك: باب طواف القارن، والنسائي 5/244 في مناسك الحج: باب طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة، وفي العلم من "الكبرى" كما في "التحفة" 2/316، والبيهقي 5/106، والطحاوي 2/204 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجة 2973 في المناسك: باب طواف القارن، من طريق أشعث بن سوار الكندي، عن أبي الزبير، به. وأخرجه ابن ماجة 2972 والطحاوي 2/204، والدارقطني 2/258و259 من طرق عن عطاء، عن جابر. وانظر 3913 و3914.

ذكر الزجر عن طواف غير المسلم أو العريان بالبيت العتيق

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ طَوَافِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ أَوِ الْعُرْيَانِ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ 3820 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أُنَادِي بِالْمُشْرِكِينَ، فَكَانَ عَلِيٌّ إِذَا صَحِلَ1 صَوْتُهُ، أَوِ اشْتَكَى حَلْقُهُ، أَوْ عَيِيَ مِمَّا يُنَادِي، نَادَيْتُ مَكَانَهُ. قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي: أَيَّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَقُولُونَ؟ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ: "لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ" فَمَا حَجَّ بَعْدَ ذَلِكَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، "وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مدة،

_ 1تصحف في الأصل إلى: "ضحك"، وصَحِلَ صوته: أي بَحَّ، والصَّحَل: خشونة في الصدر وانشقاق في الصوت من غير أن يستقيم.

فَمُدَّتُهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا قُضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ" قَالَ: فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَا بَلْ شَهْرٌ، يضحكون بذلك 1. [95:4]

_ 1 إسناده قوي. المحرر بن أبي هريرة: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في: الثقات"، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد والمغيرة: هو ابن مقسم الضبي. وأخرجه أحمد 2/229، والدارمي 1/332-333و 2/237، والنسائي 5/234 في مناسك الحج: باب قول الله عزوجل: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف:31] ، وفغي التفسير من "الكبرى" كما في "التحفة" 10/318، والطبري في "جامع البيان" 16368 و 16370 من طرق عن شعبة، عن المغيرة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري 16370 والحاكم 2/331 من طريقين عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن كثير في "البداية" 5/38 بعد نقله الحديث من "مسند أحمد": وهذا إسناد جيد، ولكن فيه نكارة من جهة قول الراوي: إن من كان له عهد، فأجله إلى أربعة أشهر، وقد ذهب إلى هذا ذاهبون، ولكن الصحيح أن من كان له عهد، فأجله إلى أمده بالغاً ما بلغ ولو زاد على أربعة أشهر ومن ليس له أمد بالكلية، فله تأجيل أربعة أشهر، بقي قسم ثالث، وهو: من له أمد يتناهى إلى أقل من أربعة أشهر من يوم التأجيل، وهذا يحتمل أن يلتحق بالأول، فيكون أجله إلى مدته وإن قل، ويحتمل أن يقال: إنه يؤجل إلى أربعة أشهر، لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية. وأخرجه البخاري 369 في الصلاة: باب ما يستر العورة، و 1622 في الحج: باب لا يطوف بالبيت عريان، و 3127 في الجزية والموادعة: باب كيف ينبذ إلى أهل العهد، و 4363 في المغازي: باب حج أبي بكر بالناس في سنة تسع، و 4655 في التفسير: باب {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} [التوبة:2] و 4656 باب {وَأَذَانٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} [التوبة:3] ، و 4657 {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ} [التوبة:4] ، ومسلم 1347 في الحج: باب لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وأبو داود 1946 في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = المناسك: باب يوم الحج الأكبر، والنسائي 5/234، والبيهقي 5/87-88، والبغوي في "شرح السنة" 1912، وفي التفسير 2/268 من طرق عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة: قال: بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب، فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، وأن لا ينجح بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. لفظ البخاري.

ذكر استحباب تقبيل الحجر الأسود للطائف حول البيت العتيق

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ البيت العتيق 3821 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: قَبَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجَرَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَوْلَا إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبلك ما قبلتك1. [8:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. حرملة بن يحي من رجال مسلم. ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه مسلم 1270 في الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، عن حرملة بن يحي، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 1270، وابن خزيمة 2711، وابن الجارود 452 من طرق عن ابن وهب، به. وأخرجه مسلم 1270 من طريق عمرو، عن الزهري به. وأخرجه أحمد 1/34، والدارمي 2/52-53، ومسلم 1270 249 من طريقين عن نافع، عن ابن عمر، به. وأخرجه عبد الرزاق 9033و 9034، وأحمد 1/21 و 34-35و 39 و 50-51 و 53-54، والحميدي 9، ومالك 1/367 في الحج: باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام، والبخاري 1605 في الحج: باب الرمل في الحج،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = و 1610 باب تقبيل الحجر، ومسلم 1270 250، والنسائي 5/227 في مناسك الحج: باب كيف يقبل، وابن ماجه 2943 في المناسك: باب استلام الحجر، وأبو يعلى 189و 218، والبيهقي 5/74، والأزرقي في "تاريخ مكة" 1/329-330 و 330 من طرق عن عمر بن الخطاب. وأخرجه عبد الرزاق 9035 من طريق مكحول، والأزرقي 1/330 من طريق عكرمة وطاووس، ثلاثتهم عن عمر مرسلا.

ذكر خبر ثان يصرح بإباحة استعمال ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ مَا ذَكَرْنَاهُ 3822 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شريك قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَاءَ لِلْحَجَرِ فَقَبَّلَهُ، وَقَالَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَمَا تَضُرُّ، وَلَوْلَا إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبلك ما قبلتك1. [8:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي. وأخرجه البخاري 1597 في الحج: باب ما ذكر في الحجر الأسود، وأبو داود 1873 في المناسك: باب في تقبيل الحجر، والبيهقي 5/74، عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/17 و 26 و 46، ومسلم 1270 251 في الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، والترمذي 860 في الحج: باب ما جاء في تقبيل الحجر، والنسائي 5/227 في مناسك الحج: باب كيف يقبل، والبيهقي 5/74، والبغوي 1905 من طرق عن الأعمش، به.

ذكر الإباحة للطائف حول البيت العتيق استلام الحجر وتركه معا

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ وَتَرْكَهُ مَعًا 3823 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيْفَ صَنَعْتَ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ؟ " فَقُلْتُ: اسْتَلَمْتُ وَتَرَكْتُ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: "أصبت" 1. [38:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الجبار بن العلاء:: من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه البزار 1113، وأبو نعيم في "الحلية" 7/140 من طريقين عن أبي نعيم عن الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار1113، والطبراني في "الصغير" 650 من طريقين عن هشام بن عروة، به. وذكره الهيثمي في "المجمع"3/241 وقال: رواه البزار والطبراني في "الصغير" متصلاً ورواه الطبراني في "الكبير" مرسلاً، ورجال المرسل رجال الصحيح. وقال البزار: لا نعلمه عن غبد الرحمن إلا بهذا الإسناد. وقد رواه جماعة، فلم يقولوا: عن عبد الرحمن، رواه الثوري، عن هشام، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال لعبد الرحمن. قلت: الرواية المرسلة أخرجها مالك 1/366 في الحج: باب الاستلام في الطواف، وعبد الرزاق 8900 و 8901 و 9828، والطبراني في "الكبير" 257، والحاكم 3/307، والبيهقي5/80 من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف ...

ذكر الإباحة لمستلم الحجر في الطواف أن يقبل يده بعد استلامه إياه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمُسْتَلِمِ الْحَجَرِ فِي الطَّوَافِ أَنْ يُقَبِّلَ يَدَهُ بَعْدَ اسْتِلَامِهِ إِيَّاهُ 3824 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحمر، [عن عبيد اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ] 1 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبله2. [1:4]

_ 1 ما بين حاصرتين سقط من الأصل، واستدرك من مصادر التخريج. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي خالد الأحمر، واسمه سليمان بن حيان، روى له البخاري متابعة وقد وثقه غير واحد، وقال ابن معين: صدوق وليس بحجة. وأخرجه مسلم 1268 246 في الحج: باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف، عن ابن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/108، ومسلم 1268 246، وابن خزيمة 2715، وابن الجارود 453، والييهقي5/75 من طرق عن أبي خالد الأحمر، به. وأخرج الشافعي 1/343، وعبد الرزاق 8923، والدارقطني 2/290، والبيهقي 5/75، والأزرقي في "أخبار مكة"1/343-344 من طرق عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: هل ريت أحداًً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم؟ فقال: نعم، رأيت ابن عمر، وأبا سعيد، وجابر بن عبد الله، وأبا هريرة، إذا استلموا قبلوا أيديهم. قلت: وابن عباس؟ قال: تعم، وحسبت كثيراً. ومعنى الاستلام: هو التمسح بالسلمة، وهي الحجارة، وقال الأزهري: وهو افتعال من السلام، وهو التحية، كأنه إذا استلمه اقترأ منه السلام، وأهل اليمن يسمون الركن الأسود: المحيا، أي الناس يحيونه.

ذكر إباحة الإشارة إلى الركن للطائف حول البيت إذا عدم القدرة على الاستلام

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْإِشَارَةِ إِلَى الرُّكْنِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ إِذَا عَدِمَ الْقُدْرَةَ عَلَى الِاسْتِلَامِ 3825 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عن عكرمةذكر إِبَاحَةِ الْإِشَارَةِ إِلَى الرُّكْنِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ إِذَا عَدِمَ الْقُدْرَةَ عَلَى الِاسْتِلَامِ [3825] أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عكرمة

عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَإِذَا أَتَيْنَا إِلَى الرُّكْنِ أشار إليه1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشر بن هلال، فمن رجال مسلم، وعبد الوارث: هو ابن سعيد بن ذكوان العنبري، وعبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي. وأخرجه الترمذي865 في الحج: باب ما جاء في الطواف راكباً، عن بشر بن هلال الصواف، بهذا الإسناد, وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي 5/233 في مناسك الحج: باب استلام الركن بمحجن، وابن خزيمة 2724 عن بشر بن هلال، عن عبد الوارث، به. وأخرجه البخاري 1612 في الحج: باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، وابن خزيمة 2724، والطبراني في "الكبير" 1195 من طرق عن عبد الوهاب الثقفي، به. وأخرجه البخاري 1613 في الحج: باب التكبير عند كل ركن، و1632 باب المريض يطوف راكباً، و5293 في الطلاق: باب الإشارة في الطلاق والأمور، والبيهقي 5/84 و 99، والبغوي 1909 من طريقين عن خالد الحذاء، به.

ذكر ما يقول الحاج بين الركن والحجر في طوافه

ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْحَاجُّ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْحَجَرِ فِي طَوَافِهِ 3826 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى القطان، عن بن جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: سَمِعْتُ النبي وهو صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْحَجَرِ: "رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النار" 1. [12:5]

_ 1 عبيد: هو مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ذكره المؤلف في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = "الثقات"، وقال ابن حجر: ذكره في الصحابة ابن قانع، وابن منده، وأبو نعيم، وسموا أباه رحيباً، ونسبوه جهنياً، وباقي رجاله ثقات، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند عبد الرزاق وابن خزيمة والأزرقي. وأخرجه النسائي في المناسك من "الكبرى" كما في التحفة4/347، وأحمد 3/411 عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في "المسند"1/347، وفي "الأم" 2/172-173، وأحمد 3/411، وعبد الرزاق8963، وأبو داود 1892 في المناسك: باب الدعاء في الطواف، وابن خزيمة 2721، والحاكم 1/455، والبيهقي 5/84، والبغوي 1915، والأزرقي في "تاريخ مكة"1/340 من طرق عن ابن جريج، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، كذا قالا مع أن عبيداً مولى السائب لم يخرج له مسلم. وأخرج عبد الرزاق 8966، والبيهقي 5/84 من طريقين عن عمر أنه كان يقول في الطواف: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار". وأخرج عبد الرزاق 8966 و 8965 من طرق أبي شعبة البكري عن ابن عمر أه كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وبيده الخير، وهو على كل شيء قدير. فلما جاء الحجر قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلما انصرف. قلت: يا ابا عبد الرحمن، سمعتك تقول كذا وكذا، قال: سمعتني؟ قلت: نعمن قال: فهو ذلك، أثنيت على ربي، وشهدت شهادة حق، وسألته من خير الدنيا والآخرة. وأخرج الأزرقي1/340 بسنده عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بالركن اليماني، قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأخرج الأزرقي1/340 عن علي بن أبي طالب ومجاهد أنهم كانوا يقولون مثل ذلك. وفي "القرى لقاصد أم القرى" ص 306 للمحب الطبري:: عن ابن أبي نجيح قال: كان أكثر كلام عمر وعبد الرحمن بن عوف في الطواف: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار". وقال الشافعي في "الأم" بعد أن أخرج حديث السائب: وهذا من أحب ما. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ما يقال في الطواف إلي، وأحب أن يقال في كله. وأخرج البيهقي 5/84 بسنده عن الشافعي قال: أحب كلما حاذى به –يعني بالحجر الأسود- أن يكبر، وان يقول في رمله: اللهم اجعله حجاً مبروراً، وذنباُ مغفوراً وسعياً مشكوراً، ويقول في طواف الأربعة: اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ذكر ما يستحب للطائف حول البيت العتيق أن يقتصر في الاستلام على الركنين اليمانيين

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَنْ يَقْتَصِرَ فِي الِاسْتِلَامِ عَلَى الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ 3827 - أخبرنا بن قتيبة قال: حدثنا يزيد بن وهب قال: حدثني الليث بن سعد، عن بن شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ1. [3:5]

_ 1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: ثقة روى له أصحاب السنن، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 2/121 والبخاري 1609 في الحج: باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، ومسلم 1267 في الحج: باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف، وأبو داود 1874 في المناسك: باب استلام الأركان، والنسائي 5/232 في مناسك الحج: باب مسح الركنيين اليمانيين، والطحاوي2/183، والبيهقي 5/76، والبغوي 1902 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/89، ومسلم 1267 243، والنسائي 5/232باب ترك استلام الركنيين الآخرين، وابن ماجه 2946 في المناسك: باب استلام الحجر، والطحاوي 2/183، وابن خزيمة 2725 من طرق عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، به. وأخرجه عبد الرزاق 8937 عن معمر، عن الزهري، عن ابن عمر. ويغلب على ظني أنه سقط من السند "سالم"، فقد رواه الإمام احمد 2/89 من طرق عن عبد الرزاق موصولاً بذكر سالم فيه. وأخرجه أحمد 2/115، ومسلم 1267 244، والنسائي 5/231 باب استلام الركنين في كل طواف، وابن خزيمة 2723، والطحاوي 2/183 من طريقين عن نافع، عن ابن عمر، بنحوه.

ذكر جواز طواف المرء على راحلته

ذِكْرُ جَوَازِ طَوَافِ الْمَرْءِ عَلَى رَاحِلَتِهِ 3828 - أَخْبَرَنَا مَكْحُولٌ بِبَيْرُوتَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار عن بن عُمَرَ قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ الْقَصْوَاءِ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ وَمَا وَجَدَ لَهَا مُنَاخًا فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أُخْرِجَتْ إِلَى بَطْنِ الْوَادِي، فَأُنِيخَتْ، ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ: بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى رَبِّهِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى رَبِّهِ" ثم تلا: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} [الحجرات: 13] . حَتَّى قَرَأَ الْآيَةَ، ثُمَّ قَالَ: "أَقُولُ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي ولكم" 1. [8:5]

_ 1 إسناده صحيح. مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ: ثقة روى له النسائي وابن ماجه. ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. عبد الله بن رجاء: هو المكي. وأخرجه ابن خزيمة2781مختصراً عن محمد بن عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي 3270 في التفسير: باب ومن سورة الحجرات، عن علي بن حجر، عن عبد الله بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، به. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إلا من هذا الوجه، وعبد الله بن جعفر: ضعيف. .....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه ابن أبي حاتم كما في "تفسير ابن كثير"3/243، والبغوي في "تفسيره 4/217-218 من طريقين عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"3/343 مختصراً وقال: رواه ابو يعلى، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف. وأخرجه أحمد 2/361 و 523-524، وأبو داود 5116 في الأدب: باب في التفاخر بالأحساب، من طرق عن هشام بن سعد، عن سعيد بن ابي سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وهذا سند حسن. والعبّية –بضم العين وكسرها-: الكبر والفخر.

ذكر الإباحة للمرء أن يطوف على راحلته حول البيت العتيق إذا أمن تأذي الناس به

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ إِذَا أَمِنَ تَأَذِّي النَّاسِ به 3829 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بمحجن1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيحه"1272 في الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 1607 في الحج: باب استلام الركن بمحجن، مسلم 1272، وأبو داود 1877 في المناسك: باب الطواف الواجب، والنسائي 5/233 في مناسك الحج: باب استلام الركن بمحجن، وابن ماجه 2948في المناسك: باب من استلم الركنك بمحجنه، وابن الجارود 463، والبيهقي 5/99 من طرق عن ابن وهب، به. وأخرجه الشافعي 1/345-346 ومن طريق البغوي 1907 عن سعيد بن سالم القداح، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، به. وأخرجه عبد الرزاق 9835، وأحمد 1/214 و 237 و 248 و 304، وأبو داود 1881، والطبراني في "الكبير" 12070 و12080 من طرق عن ابن عباس.

ذكر الإباحة للمرأة الشاكية أن تطوف بالبيت وهي راكبة

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ الشَّاكِيَةِ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَهِيَ رَاكِبَةٌ 3830 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الرَّقَّامِ1 بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي شَاكِيَةٌ، فَقَالَ: "طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ". قَالَتْ: ففعلت2. [1:4]

_ 1 قال السمعاني في "الأنساب"6/150: هذه النسبة إلى الرقم على الثياب التوزية التي تجلب من بلاد فارس، والمشهور أبو حفص محمد بن أحمد بن حفص التستري الرقام من أهل تستر. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. معن بن عيسى: هو ابن يحيى المدني القزاز الأشجعي أحد رواة "الموطأط عن مالك، كان من كبار أصحابه ومحققيهم، ملازماً له، وكان يلقب بعكاز مالك، لأن مالكاً بعد ما كبر وأسن كان يستند عليه حين خروجه إلى المسجد كثيراً. توفي سنة 198هـ، وهو في "الموطأ" 1/370-371 في الحج: باب جامع الطواف. وأخرجه عبد الرزاق 9021، وأحمد 6/290 و 319، والبخاري 464 في الصلاة: باب إدخال البعير في المسجد للعلة، و 1619 في الحج: باب طواف النساء مع الرجال، و 1626 باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسحد، و1633 باب المريض يطوف راكباً، و 4853 في التفسير: تفسير سورة الطور، باب رقم1، ومسلم 1276 في الحج: باب جواز الطواف على بعير ونحوه، وأبو داود 1882 في المناسك: باب الطواف الواجب، والنسائي 5/223 في مناسك الحج: باب طواف المريض، و5/223-224 باب طواف الرجال مع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = النساء، وابن ماجه 2961 في المناسك: باب المريض يطوف راكباً، وابن خزيمة2776، والطبراني في"الكبير"23/804، والبيهقي 5/78 و 101 والبغوي 1911 من طريق مالك، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني 23/805 من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، به. وأخرجه الطبراني 23/571و 981 من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، به.

ذكر الزجر عن قود المرء المسلم بخزامة يجعلها في أنفه إذ الله جل وعلا رفع اقدار المسلمين عن أن يشبهوا بذوات الأربع

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ بِخِزَامَةٍ يَجْعَلُهَا فِي أَنْفِهِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا رَفَعَ أَقْدَارَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ أَنْ يُشَبَّهُوا بِذَوَاتِ الْأَرْبَعِ 3831 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حجاج، عن بن جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يقوده بيده1. [19:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وسليمان الأحول: هو ابن أبي مسلم، وقد صرح ابن جريج بالتحديث اعند المصنف في الحديث التالي فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه أبو داود 3302في الأيمان والنذور: باب ما جاء في النذر في المعصية، عن يحيى بن معين، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق 15861 و 15862، وأحمد 1/364، والبخاري 1620 في الحج: باب الكلام في الطواف، و 1621 باب إذا رأى سيراً أو شيئاً يكره في الطواف قطعه، و6702 و 6703في الأيمان والنذور: باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، والنسائي 5/222 في مناسك الحج: باب الكلام في الطواف، و7/18 في الأيمان والنذور: باب النذر فيما لا يراد به وجه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الله، والحاكم 1/460، والبيهقي 5/88 من طرق عن ابن جريج، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني في "الكبير"10954من طريق ليث، عن طاووس، به. وانظر ما بعده والخِزامة: هي حلقة من شعر أو وبر تجعل في الحاجز الذي بين منخري البعير، يشد فيها الزمام ليسهل انقياده إذا كان صعباً.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ابن جريج لم يسمع هذا الخبر من سليمان الأحول

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ 3832 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عن بن جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّ طَاوُسًا أخبره عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ قَدْ رَبَطَ يَدَهُ بِإِنْسَانٍ آخَرَ بِسَيْرٍ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ، فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَ قَالَ: "قَدَّهُ بيده" 1. [19:2]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن سعيد المصيصي، فروى له النسائي، وهو ثقة. وهو مكرر ما قبله. وأخرجه النسائي 5/221-222في مناسك الحج: باب الكلام في الطواف، و7/18 في الأيمان والنذور: باب النذر فيما لا يراد به وجه الله، عن يوسف بن سعيد، بهذا الإسناد.

ذكر الإباحة للحاج العليل أن يطاف به وهو راكب

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَاجِّ الْعَلِيلِ أَنْ يُطَافُ بِهِ وَهُوَ رَاكِبٌ 3833 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زينب بنت أبي سلمةذكر الْإِبَاحَةِ لِلْحَاجِّ الْعَلِيلِ أَنْ يُطَافُ بِهِ وَهُوَ رَاكِبٌ [3833] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أني أَشْتَكِي، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ". قَالَتْ: فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِـ {الطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} 1 [الطور: 1-2] . [45:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله.

ذكر الأمر للمرأة إذا حاضت أن تعمل عمل الحج خلا الطواف بالبيت

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتْ أَنْ تَعْمَلَ عَمَلَ الْحَجِّ خَلَا الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ 3834 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عن عائشة قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ، حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: "مَا لَكِ أَنَفِسْتِ؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: "هَذَا أَمَرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي البيت". وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نسائه البقر1. [82:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم 3792و 3795. وأخرجه الشافعي 389-390، والحميدي 206، والبخاري 294 في الحيض: باب الأمر بالنفساء إذا نفسن، و 5548 في الأضاحي: باب الأضحية للمسافر والنساء، و5559 باب من ذبح أضحية غيره، ومسلم 1211 119، وابن ماجه 2963 في المناسك: باب الحائض تقضي المناسك والطواف، وابن خزيمة 2936، والبيهقي 1/308و5/3 و 86، والبغوي 1913 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 1211 120و 121 في الحج: باب وجوه الإحرام،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

3835 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ1 عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عن عائشة أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" 2. [35:4]

_ = وابو داود 1782 في المناسك: باب إفراد الحج، والبيهقي 5/3 من طريقين عن عبد الرحمن بن القاسم، به. وأخرجه البخاري 1516 و 1518 في الحج: باب الحج على الرجل، و 1787 في العمرة/ باب أجر العمرة على قدر النصيب، من طرق عن القاسم، به. وانظر ما بعده. 1 في الأصل: "ابن أبي مالك" وهو خطأ. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله وهو في "الموطأ"1/411 في الحج: باب دخول الحائض مكة. وأخرجه الشافعي 1/369، والبخاري 1650في الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف، والبيهقي 5/86، والبغوي 1914 من طريق مالك، بهذا الإسناد.

ذكر الإخبار عن إباحة الكلام للطائف حول البيت العتيق وإن كان الطواف صلاة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ الْكَلَامِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَإِنْ كَانَ الطَّوَافُ صَلَاةً 3836 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طاوس عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "الطواف بالبيتذكر الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ الْكَلَامِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَإِنْ كَانَ الطَّوَافُ صَلَاةً [3836] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُسٍ عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ

صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير" 1. [66:3]

_ 1 حديث صحيح، فضيل بن عياض –وإن سمع من عطاء بن السائب بعد الاختلاط- تابعه سفيان الثوري عند الحاكم والبيهقي، وهو ممن حدث عنه قبل الاختلاط. وأخرجه الدارمي 2/44، وابن الجارود461، وابن عدي في "الكامل"5/2001، والحاكم 2/267، والبيهقي 5/85 و 87، وابو نعيم في"الحيلة"7/128من طرق عن الفضيل بن عياض، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 1/459، والبيهقي 5/87 من طريق سفيان، والترمذي 960 في الحج: باب ما جاء في الكلام في الطواف، وابن خزيمة 2739، والبيهقي 5/87من طريق جرير، والدارمي 2/44، والطبراني في "الكبير" 10955، والبيهقي 5/87 من طريق موسى بن أعين، ثلاثتهم عن عطاء بن السائب، به. وأخرجه الحاكم 2/266-267 من طريق يزيد بن هارون، عن القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، و2/267 من طريق الحميدي، عن الفضيل بن عياض، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وأخرج أحمد3/414 و 4/64 و 5/377، والنسائي 5/222 في الحج: باب إباحة الكلام في الطواف، من طرق عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاووس، عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام".

ذكر الإباحة للطائف حول البيت العتيق إذا عطش أن يشرب في طوافه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ إِذَا عَطِشَ أَنْ يَشْرَبَ فِي طَوَافِهِ 3837 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ بِبَلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ1 قَالَ: حَدَّثَنَا أبو غسان، قال: حدثنا عبد

_ 1 تحرف في الأصل إلى: "حازم"، والتصويب من "ثقات المؤلف" 8/513 ومصادر التخريج.

السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عن الشعبي عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شرب ماء في الطواف1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشخين غير عباس بن محمد بن حاتم، فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة خافظ، أبو غسان: هومالك بن إسماعيل، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول. وأخرجه ابن خزيمة 2750 عن عباس بن محمد، بهذا الإسناد. وقال في عنوانه: باب الرخصة في الشرب في الطواف أن ثبت الخبر، فإنة في القلب من هذا الإسناد، وأنا خائف أن يكون عبد السلام أو من دونه وهم في هذه اللفظة، أعني قوله: "في الطواف". وأخرجه الحاكم 1/460، وعنه البيهقي 5/86 عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن عباس بن محمد، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: هذا حديث غريب ولم يخرجاه بهذا اللفظ، قال البيهقي: هذا غريب بهذا اللفظ، وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي" بقوله: ولا يلزم من قول البيهقي: غريب، عدم ثبوته، وقد شهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" فقال: حدثنا يحيى بن يمان، عن سفيان، عن منصور، عن خالد بن سعد، ع أبي مسعود أنه -عليه السلام- استسقى وهو يطوف بالبيت، فأتى بذنوب نبيذ السقاية، فشربه.... وأخرح عبد الرزاق 9795 عن ابن جريج عن عطاء، قال: لا بأس أن يشرب وهو يطوف. وذكره عن الثوري. وأخرج عبد الرزاق 9796 عن صاحب له، عن ابن أبي ليلى، عن عكرمة بن خالد، قال: أخبرني شيخ من آل وداعة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو يطوف بالبيت.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان شربه الذي وصفنا من ماء زمزم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ شُرْبُهُ الَّذِي وَصَفْنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ 3838 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن المبارك، عن عاصم الأحول، عن الشعبيذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ شُرْبُهُ الَّذِي وَصَفْنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ [3838] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، فَشَرِبَهُ وَهُوَ قائم1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الترمذي في"الشمائل"209 والنسائي 5/237 في مناسك الحج: باب الشرب من ماء زمزم قائماً، عن علي بن حجر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/287 عن علي بن سحاق، عن ابن المبارك، به. وأخرجه أحمد 1/369-370 و 372، والبخاري 1637 في الحج: باب ما جاء في زمزم، و5617 في الأشربة: باب الشرب قائماً، وابو يعلى 2406، والطحاوي 4/273، والطبراني في "الكبير"12575 و 12576 و12577، والبيهقي 5/147 و 7/482، والبغوي 3046 من طرق عن عاصم الأحول، به وانظر الحديث رقم 5295 و 5296.

باب السعي بين الصفا والمروة

9- بَابٌ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى الْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ فَرْضٌ لَا يَسَعُ تَرَكُهُ 3839 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] ، فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: كَلَّا لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ، كَانَتْ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ، [وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ] وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ، سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ9- بَابٌ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى الْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ فَرْضٌ لَا يَسَعُ تَرَكُهُ [3839] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] ، فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: كَلَّا لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ، كَانَتْ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ، [وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ] وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ، سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ

الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} 1. [78:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/373 في الحج: باب جامع السعي. وأخرجه البخاري 1790 في العمرة: باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج، و4495 في التفسير: باب قوله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ... } [البقرة:158] ، وابو داود1901 في المناسك: باب أمر الصفا والمروة، والنسائي في التفسير من "الكبرى" كما في التحفة 12/193، وابن أبي داود في "المصاحف" ص 111، والبيهقي 5/96، والبغوي في"شرح السنة"1920، وفي "التفسير"1/133، والواحدي في "أسباب النزول"ص 27-28 من طريق مالك، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 1277 في الحج: باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به، وابن ماجه 2986 في المناسك: باب السعي بين الصفا والمروة، وابن خزيمة 2769، وابن ابي داود ص 111، والبيهقي 5/96، والواحدي ص 28 من طرق عن هشام بن عروة، به. وانظر ما بعده. ومناة-بقتح الميم والنون الخفيفة-: صنم كان في الجاهلية وذكر ابن الكلبي أنها صخرة نصبها عمرو بن لحي لهذيل، وكانوا يعبدونها. وقديد: قرية جامعة بين مكة والمدينة.

ذكر الخبر الدال على ان السعي بين الصفا والمروة فريضة لا يجوز تركه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ لَا يَجُوزُ تَرَكُهُ 3840 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقلتذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ لَا يَجُوزُ تَرَكُهُ [3840] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقلت

لَهَا: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة:158] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: فَوَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَلَّا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: بئس ما قلت يا بن أُخْتِي، إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَوْ كَانَتْ عَلَى مَا أَوَّلْتُهَا عَلَيْهِ، كَانَتْ "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا" وَلَكِنَّهَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِي الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُشَلَّلِ، وَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا [أَسْلَمُوا] سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنَّ نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة:158] قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بِهِمَا1، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بهما2. قال الزهري: ثم أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ بِالَّذِي حَدَّثَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ، وَإِنِّي مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّاسَ إِلَّا مَنْ ذَكَرْتِ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ، كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فِي الْقُرْآنِ وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّوَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ

_ 1 في البخاري: "بينهما" في الموضعين. 2 في الأصل: "يهد" وهو تحريف.

الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة:158] . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فأَسْمَعُ هَذِهِ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا فِي الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَطَّوَّفُوا بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطَّوَّفُوا بِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَنَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَلَمْ يَذْكُرُهُمَا حِينَ ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَمَا ذكر الطواف بالبيت 1. [35:5]

_ 1 إسناده صحيح، عمرو بن عثمان بن سعيد: ثقة، وروى له النسائي وابن ماجه، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه النسائي 5/238 في مناسك الحج باب ذكر الصفا والمروةن وفي التفسير من الكبرى كما في التحفة 12/46 عن عمرو بن عثمان بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 1643 في الحج باب وجوب الصفا والمروة، عن أبي اليمان بن ابي حمزة، به. وأخرجه أحمد 6/144 و 227، والحميدي 219، ومسلم 1277 في الحج باب بيان ان السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به، والترمذي 1965 في التفسير باب ومن سورة البقرة، والنسائي 5/237-238، والطبري في جامع البيان 2350و 2351، وابن خزيمة 2766 و 2767، وابن ابي داود في المصاحف ص 111 و 112، والبيهقي 5/96-97و 97، من طرق عن الزهري، به. والمشلل –بضم أوله وفتح الشين-: الثنية المشرفة على قديد، وفي رواية لمسلم "بالمشلل من قديد". ويتحرج، أي: يخاف الحرج، وانظر الفتح 3/583-584.

ذكر لفظة قد توهم عالما من الناس أن السعي بين الصفا والمروة ليس بفرض

ذِكْرُ لَفْظَةٍ قَدْ تُوهِمُ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ 3841 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ فطر بن خليفةذكر لَفْظَةٍ قَدْ تُوهِمُ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ [3841] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ فِطْرِ بن خليفة

عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم رمل وأنه سنة، فَقَالَ: كَذَبُوا، وَصَدَقُوا، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى قُعَيْقِعَانَ، فَتَحَدَّثُوا أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ هَزْلَى، فَرَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَرَمَلُوا، وليست بسنة1. [35:5]

_ 1 إسناده صحيحن رجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة، لوى له البخاري مقروناً وأصحاب السنن، وهو صدوق، عبد الله بن داود: هو ابن عامر الهمْداني الخريبي، وانظر الحديث رقم 3811.

ذكر ما يقول الحاج والمعتمر على الصفا والمروة إذا رقاهما

ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِذَا رَقَاهُمَا 3842 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَيَدْعُو وَيَصْنَعُ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذلك1. [12:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في الموطأ 1/732 في الحج: باب البدء بالصفا في السعي. وأخرجه النسائي مختصراً 5/240 في المناسك باب التكبير على الصفا، والبغوي في شرح السنة 1919، وفي التفسير 1/133 من طريق مالك بهذا الإسناد، وسيأتي مطولاً برقم 3943 و 3944.

ذكر ما يستحب للمرء أن يدعو على أعداء الله عند الصفا والمروة

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ عِنْدَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ 3843 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ بن أَبِي أَوْفَى قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَنَحْنُ نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ، أَوْ يُصِيبُهُ بِشَيْءٍ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَدْعُو عَلَى الْأَحْزَابِ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمُ وَزَلْزِلْهُمْ، مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم" 1. [12:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة 4/279.، وابن خزيمة 2990 من طريقين عن يحيى القطانن بهذا الإسناد، وقد تحرف في المطبوع من ابن خزيمة "إسماعيل بن أبي خالد" إلى إسماعيل بن علية. وأخرجه أحمد 4/355 عن يزيد بن هارون، عن إسماعيل بن ابي خالد، به. وأرخج الشطر الأول منه: أحمد 4/353، والبخاري 1600 في الحج باب من لم يدخل مكة، و 1791 في العمرة، باب متى يحل المعتمر، و 4188 في المغازي باب غزوة الحديبية، و 4255 باب عمرة القضاء، وأبو داود 1902 في الحج باب أمر الصفا والمروة، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه 2990 في المناسك باب العمرة، والبيهقي 5/102 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خالد عن ابن أبي أوفى ... ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خالد عن بن أَبِي أَوْفَى 3844 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن بشارذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عن ابن أبي أوفى ... ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خالد عن بن أَبِي أَوْفَى [3844] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ

الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بن أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: "اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ" - يَعْنِي الْأَحْزَابَ- 1. [12:5]

_ 1 إسناده صحيح، إبراهيم بن بشار الرمادي –وإن كانت له أوهام- قد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه الحميدي 719، والبخاري 7489 في التوحيد باب قول الله تعالى: {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ} [النساء: 166] ، ومسلم 1724 في الجهاد باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو، والنسائي في السير من الكبرى كما في التحفة 4/278، وفي عمل اليوم والليلة 602 من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/353، وسعيد بن منصور في سننه 2527، والبخاري 2933 في الجهاد باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، و 4115 في المغازي باب غزوة الخندق، و 6392 في الدعوات: باب الدعاء على المشركين، ومسلم 1742، والترمذي 1678 في الجهاد باب ما جاء في الدعاء عند القتال، وابن ماجه 2796 في الجهاد باب القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، والبغوي 1353 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وأخرجه البخاري 2966 في الجهاد باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حت تزول الشمس، و 3025 باب لا تتمنوا لقاء العدو، ومسلم 1742، وأبو داود 2631، والبيهقي 9/152 من طريقين عن موسى بن عقبة، عن سالم بن النضر، عن عبد الله بن أبي أوفى، وفيه زيادة.

ذكر الإباحة للمرء أن يركب في السعي بين الصفا والمروة لعلة تحدث

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْكَبَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ 3845 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حدثنا الجريريذكر الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْكَبَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ [3845] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الجريري

عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ، أَسُنَّةٌ هُوَ، فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سَنَةٌ؟ فَقَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا، قُلْتُ: مَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُزَالِ، قَالَ: وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ، قَالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثًا وَيَمْشُوا أَرْبَعًا. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَنِي عَنِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا سَنَةٌ هُوَ، فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سَنَةٌ؟ قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا، قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُكَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ: هَذَا مُحَمَّدٌ، هَذَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَرَجَتِ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصْرِفُ النَّاسَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ، رَكِبَ، وَالْمَشْيُ وَالسَّعْيُ أَفْضَلُ 1. [35:5]

_ 1 حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح وأخرجه مسلم 1264 في الحج باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، عن أبي كامل الجحدري بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/247 من طريق علي بن عاصم، ومسلم 1264، والبيهقي 5/81-82 من طريق يزيد بن هارونن وابن خزيمة 2719 من طريق خالد بن عبد اللهن ثلاثتهم عن الجريري، به. وله طريقان آخران تقدما برقم 3811 و 3812.

باب الخروج من مكة إلى منى

10- بَابٌ الْخُرُوجُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى مِنًى ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمِنًى لَا بِمَكَّةَ 3846 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ1 قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَخْبِرْنِي عَنْ شَيْءٍ عَقَلْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أين أصلي الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى، قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالْأَبْطَحِ 2. [8:5]

_ 1 في الأصل "الأزرقي"، والمثبت من التقاسيم 5/ لوحة 266. وهو إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي المعروف بالأزرق، ثقة روى له الستة. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في مسند أحمد 3/100. وأخرجه الدارمي 2/55، والبخاري 1653 في الحج باب أين يصلي الظهر ثوم التروية و 1763 باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح، ومسلم 1309 في الحج باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر، وأبو داود 1912 في المناسك باب الخروج إلى منى، والترمذي 664 في الحج باب رقم 116، والنسائي 5/249-250 في مناسك الحج باب أين يصلي الإمام الظهر يوم التروية، وابن الجارود 494 والبيهقي 5/112، والبغوي 1923 من....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = طرق عن إسحاق الأزرق، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، يستغرب من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق، عن الثوري. يعني أن إسحاق تفرد به. قال الحافظ في الفتح 3/507، 508: وأظن أن لهذه النكتة اردفه البخاري بطريق أبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز 1654، وهي رواية متابعة قوية لطريق إسحاق، وقد وجدنا له شواهد. منها ما وقع في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم 1218: "فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلة بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر" الحديث. وروى أبو داود 1911، والترمذي 879، وأحمد، والحاكم 1/461 من حديث ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات. ولأحمد 2/129 عن ابن عمر أنه كان يجب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى. وحديث ابن عمر في الموطأ 1/400 عن نافع عنه موقوفاً. ولابن خزيمة 2798 والحاكم 1/461 من طريق القاسم بن محمد، عن عبد الله بن الزبير قال: من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى، ثم يغدون إلى عرفة. ويوم النفر: هو اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو النفر الأول، والنفر الآخر: هو اليوم الثالث. والأبطح: هوالرمل البسيط على وجه الارض، والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منى، لأن المسافة بينهما واحدة، وربما كان إلى منى أقرب، وهو المحصب.

ذكر الإباحة للغادي من منى إلى عرفات أن يهلل ويكبر

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْغَادِي مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ أن يهلل ويكبر ... ذكر الإباحة للغازي مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ أَنْ يُهَلِّلَ وَيُكَبِّرَ 3847 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقال: ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْغَادِي مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ أن يهلل ويكبر ... ذكر الإباحة للغازي مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ أَنْ يُهَلِّلَ وَيُكَبِّرَ [3847] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ:

كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ بِمِنًى فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، ويكبر المكبر، فلا ينكر عليه 1. [50:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 1/337 في الحج باب قطع التلبية. وأخرجه أحمد 3/240، والدارمي2/56، والبخاري 970 في صلاة العيدين باب التكبير أيام منى وإذا غدا من عرفة، و 1659 في الحج باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة، ومسلم 1285 في الحج باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات يوم عرفة، والنسائي 5/250 في الحج باب التكبير في لمسير إلى عرفة، والبيهقي 3/313 و 5/112، والبغوي 1924 من طريق مالك، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 1285 275، والنسائي 5/251 في الحج باب التلبية فيه، من طريقين عن موسى بن عقبة، وابن ماجه 3008 في المناسك باب القدوم من منى إلى عرفات، من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن عقبة، كلاهما عن محمد بن أبي بكر، به.

باب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهما

باب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهما ذكر استحباب الخطبة أيام منى ... 11 - بَابٌ الْوقُوفُ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ وَالدَّفْعُ مِنْهُمَا 3848 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ1، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقَفَ عَلَى بَعِيرِهِ، وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ -أَوْ قَالَ: بِزِمَامِهِ- فَقَالَ: "أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ " فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: "أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ " قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ " فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: "أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ؟ " قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ " فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، قَالَ: "أَلَيْسَ الْبَلَدَ الْحَرَامِ؟ " قُلْنَا: بَلَى، فَقَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ يَبْلُغُ مَنْ هُوَ أوعى له منه" 2. [2:2]

_ 1 تحرف في الأصل إلى "ابن عوف" والتصويب من التقاسيم 2/لوحة 46. وابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عبد الأعلى، فمن رجال مسلم. وأخرجه البخاري 67 في العلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "رب مبلغ أوعى من سامع"، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 9/50 من طريقين عن بشر بن المفضل، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/37 و 45، ومسلم 1679 في القسامة باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، والنسائي في الكبرى والبيهقي 3/298 من طرق عن ابن عون، به. وأخرجه أحمد 5/37 و 39 و 49، والبخاري 105 في العلم باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، و 1741 في الحج: باب خطبة أيام منى، و 3197 في بدء الخلق باب ما جاء في سبع أرضين، و 4406 في المغازي باب حجة الوداع، و 4662 في التفسير باب {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ} [التوبة:36] ، و 5550 في الأضاحي باب من قال: الأضحى يوم النحر، و 7078 في الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض"، و 7447 في التوحيد باب قول الله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ} [القيامة:22] ، ومسلم 1679، وأبو داود 1948 في المناسك باب الأشهر الحرم، وابن ماجه 233 في المقدمة باب من بلغ علماً وابن خزيمة 2952 والبيهقي 5/140 و 165-166، والبغوي 1965 من طرق عن ابن سيرين، به. وأخرجه أحمد 5/39و 49، والبخاري 1741و 7078، ومسلم 1679 31، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه 233، وابن خزيمة 2952، والبيهقي 5/140 من طريقين عن قرة بن خالد، حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه ورجل في نفسي أفضل من عبد الرحمن: حميد بن عبد الرحمن، عن أبي بكرة، فذكره. وسؤاله صلى الله عليه وسلم عن الإثنين في هذا الحديث، وسكوته بعد كل سؤال منهما كان لاستحضار فهومهم، وليقبلوا عليه بكليتهم، وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه، ولذلك قال بعد هذا: "فإن دماءكم ... " مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء، قال القرطبي المحدث: ومناط التشبيه في قوله: "كحرمة يومكم" وما بعده، ظهوره عند السامعين؛ لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتاً في نفوسهم، مقرراً عندهم بخلاف الأنفس والأموال والأعراض، فكانوا في الجاهلية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = يستبيحونها، فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم. قاله ابن حجر في الفتح 1/191.

ذكر ما يجب على المرء من الوقوف بعرفات في حجه

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْوقُوفِ بِعَرَفَاتٍ فِي حَجِّهِ 3849 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أيوب الطوسي، قال: حدثنا سفيان ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ بِعَرَفَةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ وَاقِفًا مَعَ النَّاسِ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لمن الحمس فما شأنه واقفا ها هنا1. [13:5]

_ 1 إسناده صحيحي على شرط البخاري، زياد بن أيوب الطوسي من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه الحميدي 559، والدارمي 2/56، والبخاري 1664 في الحج: باب الوقوف بعرفة، ومسلم 1220 في الحج: باب الوقوف وقوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة:199] ، والنسائي 5/255 في مناسك الحج: باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة، والطبراني في الكبير 1556 والبيهقي 5/113 من طرق عن سفيان بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 1/482 من طريق محمد بن زكريا بن بكير، أنبأنا ابن جريج، أخبرني أبي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، قال: أضلللت جملاً لي يوم عرفة، فانطلقت إلى عرفة أبتغيه، فإذا أنا بمحمد صلى الله عليه وسلم واقف مع الناس بعرفة على بعيره عشية عرفة وذلك بعدما أنزل عليه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وروى ابن خزيمة في صحيحه 2823 من طريق نافع بن جبير بن مطعم، ع أبيه قال: كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة، ويقولان: نحن الحمس فلا نخرج من الحرم، وقد تركوا الموقف على عرفة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له، ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة، فيقف معهم يدفع إذا دفعوا. وقوله: "الحمس" قال الحميدي: قال سفيان: الأحمس: الشديد على دينه، وكانت قريش تسمى الحمس وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم: إنكم إن......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم، فكانوا لا يخرجون من الحرم. وروى إبراهيم الحربي في غريب الحديث كما في الفتح 3/516 من طريق ابن جريج عن مجاهد قال: الحمس: قريش ومن كان يأخذ مأخذها من القبائل كالأوس والخزرج وخزاعة وثقيف وغزوان وبني عامر وبني صعصعة وبني كنانة إلا بني بكر، والأحمس في كلام العرب: الشديد، وسموا بذلك لما شددوا على أنفسهم، وكانوا إذا أهلوا بحج أو عمرة لا يأكلون لحماً، ولا يضربون وبراً ولا شعراً وإذا قدموا مكة وضعوا ثيابهم التي كانت عليهم.

ذكر الإخبار عن تمام حج الواقف بعرفة من حين يصلي الأولى والعصر بعرفات إلى طلوع الفجر من ليلته قل وقوفه بها أم كثر

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَمَامِ حَجِّ الْوَاقِفِ بِعَرَفَةَ مِنْ حِينَ يُصَلِّي الْأُولَى وَالْعَصْرَ بِعَرَفَاتٍ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَتِهِ قَلَّ وُقُوفُهُ بِهَا أَمْ كَثُرَ 3850 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِجَمْعٍ، فَقُلْتُ: هَلْ عَلَيَّ مِنْ حَجٍّ؟ قَالَ: "مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ وَقَدْ أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وقضى تفثه" 1. [65:3]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فقد روى له أصحاب السنن، أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. وأخرجه الطبراني في الكبير 17/379 عن أبي خليفة، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 2/59 عن أبي الوليد الطيالسي، به. وأخرجه أحمد 4/261 و 262 والطيالسي 1282، والنسائي 5/264 في مناسك الحج باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة، والطحاوي 2/208، والحاكم 1/463 من طرق عن شعبة، به. وقوله: "وهو بجَمْع" بإسكان الميم-: هي المزدلفة. وقوله: "وقضى تفثه"قال في النهاية: وهو ما يفعله المحرم بالحج إذا حلّ، كقص الشارب، والأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقيل: هو إذهاب الشَعَث والدَّرن والوسخ مطلقاً.

ذكر الإخبار عن تمام حج الواقف بعرفة ليلا أو نهارا من وقت جمعه بين الأولى والعصر إلى وقت طلوع الفجر

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَمَامِ حَجِّ الْوَاقِفِ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا مِنْ وَقْتِ جَمْعِهِ بَيْنَ الْأُولَى وَالْعَصْرِ إِلَى وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ الَّذِي يَطْلُعُ عَلَى النَّاسِ بِالْمُزْدَلِفَةِ 3851 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، حَدَّثَنَا1 سَعِيدُ2 بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، وَإِسْمَاعِيلَ، وَزَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا هَذِهِ، ثُمَّ أَقَامَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فقد تم حجه" 3. [10:3]

_ 1 سقط من الأصلن واستدركت من التقاسيم 3/لوحة 43. 2 تحرف في الأصل إلى "سعد"، والمثبت من التقاسيم. 3 إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن أبي خالد الأحمصي، زكريا: هو ابن أبي زائدة. وأخرجه الطبراني في الكبير 17/382 عن زكريا بن يحيى اساجي، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 5/263 في مناسك الحج باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة، عن سعيد بن عبد الرحمن به. وأخرجه الترمذي 891 في الحج باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج والطحاوي 2/208، والبيهقي 5/173 من طرق عن سفيان عن داود وإسماعيل وزكريا، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه الحميدي 900 ومن طريقه الطبراني 17/385 عن سفيان عن إسماعيل، به. وأخرجه الحميدي 901، وابن الجارود 467، وابن خزيمة 2821، والطبراني 17/378 من طريق سفيان عن زكريا، به. وأخرجه أحمد 4/15 عن هشيم، عن إسماعيل وزكريا، به. وأخرجه أحمد 4/261، والدارمي 2/59، وأبو داود 1950 في المناسك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = باب من لم يدرك عرفة، والنسائي 5/264، وابن ماجه 3016 في المناسك باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، وابن خزيمة 2820، والدراقطني 2/239، والطحاوي 2/207 و 208، والحاكم 1/463، والطبراني 17/386 و 387 و 388 و 389 و 390 و 391 و 392 و 393، والبيهقي 5/173 من طرق عن إسماعيل بن ابي خالد، به.

ذكر مباهاة الله جل وعلا ملائكته بالحاج عند وقوفهم بعرفات

ذِكْرُ مُبَاهَاةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَلَائِكَتَهُ بِالْحَاجِّ عِنْدَ وُقُوفِهِمْ بِعَرَفَاتٍ 3852 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ مَلَائِكَةَ أَهْلِ السَّمَاءِ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي هَؤُلَاءِ جَاءُونِي شعثا غبرا" 1. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يونس بن أبي إسحاق السبيعي فمن رجال مسلم، إسحا بن إبراهيم: هو ابن راهويه. وأخرجه أحمد 2/305، وابن خزيمة 2839، وأبو نعيم في الحيلة 3/305-306، والحاكم 1/465، والبيهقي 5/58 من طرق عن يونس بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. كذا قال مع أن يونس لم يرو له البخاري. وأورده الهيثمي في المجمع 3/252 ونسبه لأحمد، وقال: ورجاله رجال الصحيح. وفي الباب عن جابر عند المؤلفن وهو الحديث الآتي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد 2/224، والطبراني في الصغير 575، وأورده الهيمثي في المجمع 3/251، وزاد نسبته إلى الطبراني في الكبير وقال: ورجال أحمد موثقون. وشُعث –بضم الشين وسكون العين-: جمع أشعث، وهو المغبر الرأس المنف الشعر، الجاف الذي لم يدهن. وغُبر –بضم الغين وسكون الباء-: جمع أغبر، ومعناه ظاهر.

ذكر رجاء العتق من النار لمن شهد عرفات يوم عرفة

ذِكْرُ رَجَاءِ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ لِمَنْ شَهِدَ عَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ 3853 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ -هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ-، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ" قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُنَّ1 أَفْضَلُ أَمْ عِدَّتُهُنَّ جِهَادًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: "هُنَّ2 أَفْضَلُ مِنْ عِدَّتِهِنَّ جِهَادًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا مِنْ يوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يوْمِ عَرَفَةَ يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِأَهْلِ الْأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عبادي شعثا غبرا ضاحين3 جاؤوا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ رَحْمَتِي، وَلَمْ يَرَوْا عَذَابِي، فَلَمْ يُرَ يَوْمٌ أَكْثَرُ عِتْقًا من النار من يوم عرفة" 4. [2:1]

_ 1 في الأصل والتقاسيم1/لوحة 147: "هو" والمثبت من الموارد 1600. 2 في الأصل والتقاسيم1/لوحة 147: "هو" والمثبت من الموارد 1600. 3 بالضاد المعجمة والحاء المهملة، أي: بارزين للشمس غير مستترين منها، يقال لكل من برز للشمس من غير شيء يظلله ويكفه: إنه ضاح، وقد تحرف في الأصل إلى: "حاجين". 4 حديث صحيح، إسناده قوي لولا عنعنة أبي الزبير، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن مروان العقيلي، فقد روى له ابن ماجه، وهو مختلف فيه، وقال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام، فمثله يكون حسن الحديث،. وقد تابعه مرزوق الباهلي مولى طلحة بن عبد الرحمن وقد وثقه أبو زرعة عند ابن منده، في التوحيد 147/1، والبغوي في شرح السنة 1931، وابن خزيمة 2840. ولفظه: "إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة: يا رب، فلان قد كان يرهَق، أي يغشى المحارم، ويرتكب المفاسد، وفلان وفلانة؟! قال: يقول الله عز وجل: لقد غفرت لهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما من يوم أكثر عتيق من النار من يوم عرفة". وقال ابن منده: هذا إسناد متصل حسن من رسم النسائي، ومرزوق: روى عنه الثوري وغيره، ورواه أبو كامل الجحدري، عن عاصم بن هلال، عن أيوب عن أبي الزبير، عن جابر، ومحمد بن مروان، عن هشام، عن أبي الزبير، عن جابر. وأخرجه أبو يعلى 2090 عن عمرو بن جبلة، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار 1128 عن عثمان بن حفص الازدي، عن محمد بن مروان العقيلي، به. وأخرجه البزار 1128، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/114، من طرق عن أبي الزبير عن جابر. وذكره الهيثمي في المجمع 3/253 وقال: رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن مروان العقيلي، وثقه ابن معين، وابن حبان، وفيه بعض كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح، ورواه البزار.... وفي الباب عن عائشة عند مسلم 1348، والنسائي 5/251-252، وابم امجه 3014 بلفظ: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكةن فيقول: ما أراد هؤلاء؟ ". وأخرج المنذري في الترغيب والترهيب2/203 عن ابن المبارك عن سفيان الثوري، عن الزبير بن عدي، عن أنس بن مالك قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، وكادت الشمس أن تؤوب، فقال: "يا بلال، أنصت لي الناس"، فقام بلال، فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنصت الناس، فقال: "معاشر.....=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هِشَامٌ هَذَا: هُوَ هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتُوَائِيُّ، وَالدَّسْتَوَاءُ: قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْأَهْوَازِ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الدَّسْتُوَائِيَّ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الثِّيَابَ الَّتِي تُحْمَلُ مِنْهَا، فَنُسِبَ إليها.

_ = الناس، أتاني جبريل آنفاً، فأقرني من ربي السلام، وقال: إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر، وضمِن عنهم التبِعات" فقام عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هذا لنا خاصة؟ قال: "هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة" فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب.

ذكر وقوف الحاج بعرفات والمزدلفة

ذِكْرُ وُقُوفِ الْحَاجِّ بِعَرَفَاتٍ وَالْمُزْدَلِفَةِ 3854 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقُشَيْرِيُّ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِئَتَيْنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ عُرَنَةَ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ، فَكُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَفِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذبح" 1. [43:3]

_ 1 عبد الرحمن بن أبي حسين: لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف 5/109، ولم يَروِ عنه غير سليمان بن موسى ثم هو لم يلق جبير بن مطعم، وباقي رجال السند رجال الشيخين، غير سليمان بن موسى، وهو الأموي الدمشقي الأشدق، فقيه أهل الشام في زمانه، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق. وأخرجه ابن عدي في الكامل ص 1118 ومن طريقه البيهقي9/295-296 عن أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار 1126 عن يوسف بن موسى، عن عبد الملك بن عبد العزيز،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد 4/82، والبيهقي 5/295 من طريقين عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم، وه منقطع، فإن سليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم. وأخرجه الطبراني في الكبير 1583 من طريق سويد بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع بن جبير عن أبيه، وقال البزار 2/27: تفرد به سويد، ولا يحتج ما تفرد به. وقال أيضاً فيما نقله الزيلعي في نصب الراية 2/61: رواه سويد بن عبد العزيز فقال فيه: عن نافع بن جبير، عن ابيه، وهو رجل ليس بالحافظ، ولا يحتج له إذا انفرد بحديث، وحديث ابن أبي حسين هو الصواب مع أن ابن أبي حسين لم يلق جبير بن مطعم. وذكره الهيثمي في المجمع 3/251 وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير إلا أنه قال: "وكل فجاج مكة منحر"، ورجاله موثقون. وأخرجه البيهقي في سننه 5/115 عن محمد بن المنكدر مرسلاً بلفظ: "عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، ولالمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن محسر" وذكره مالك في الموطأ 1/388 بلاغاًن قال ابن عبد البر: وصله عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن المنكدر عن ابي هريرة. وأخرجه الحاكم1/462، وعنه البيهقي 5/115 من حديث ابن عباس رفعه بلفظ: "ارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن محسر". وصححه الحاكم ووافقه الذهبي مع أن فيه محمد بن كثير الصنعاني، وهو كثير الغلط، قلت: لكن تابعه أحمد بن المقدام العجلي عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار 1191 وسنده صحيح. وأخرجه الطبراني في معجمه 11231 من طريق آخر، وفي سنده عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي، وهو ضعيف. وأخرجه الحاكم1/462 من طريق ابن جريج، أخبرني عطاء عن ابن عباس قال: كان يقال: ارتفعوا عن محسر، وارتفعوا عن عرنة، وصححه على شرط الشيخين. وأخرجه البزار 1127 عن حوثرة بن محمد المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس رفعه: "عرفة كلها موقف ومنى كلها منحر"، ثم قال: وحدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا سفيان بن عيينة......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = قلت: فذكر نحوه عن طاووس مرسلاً. قال البزار: لا نعلم أحداً قال: عن ابن عباس إلا حوثرة ولم يتابع. قلت: نسبه الهيثمي في المجمع 3/251 إلى البزار، وقال: رجاله ثقات. وللطبراني في الكبير 1408 وفي الأوسط كما في المجمع 3/251 عن ابن عباس رفعه: "كل مزدلفة مشعر، وارتفعوا عن بطن عرنة، وكل عرفات موقف، وارتفعوا عن وادي محسر". قال الهيثمي: فيه محمد بن جابر الجعفي، وهو ضعيف قد وثق. وفي الباب عن جابر رفعه: "كل عرفة موقف، وكل مزدلفة موقف، ومنى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر"، أخرجه أبو داود 1937 والدارمي 2/56-57، وابن ماجه 3048 عن أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر، وهذا سند حسن.

ذكر وصف خروج المرء إلى عرفات ودفعه منها إلى منى

ذِكْرُ وَصْفِ خُرُوجِ الْمَرْءِ إِلَى عَرَفَاتٍ وَدَفَعِهِ منها إلى منى 3855 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أبي الزبير، عن أبي معبد، عن بن عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ رديف رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَقَفَ يُهَلِّلُ، وَيُكَبِّرُ اللَّهَ وَيَدْعُوهُ، فَلَمَّا نَفَرَ دَفَعَ النَّاسُ، فَصَاحَ: "عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ" فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعْبَ، إِهْرَاقَ الْمَاءَ، وَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَكِبَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمُزْدَلِفَةَ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ وَقَفَ، فَلَمَّا نَفَرَ، دَفَعَ النَّاسَ، فَقَالَ حِينَ دَفَعُوا: "عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ". وَهُوَ كَافٌّ رَاحِلَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ بَطْنَ مِنًى، قَالَ: "عليكم بحصا الخذف الذي1 يرمى به

_ 1 في الاصل والتقاسيم5/ لوحة 266: "أن" وسيأتي على الصواب كما أثبت عند المؤلف برقم 3872.

الْجَمْرَةَ" وَهُوَ فِي ذَلِكَ يُهِلُّ حَتَّى رَمَى الجمرة1. [8:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، فقد صرح ابو الزبير بالتحديث عند مسلم وغيره، فانتفت شبهة تدليسه. أبو معبد: هو نافذ مولى ابن عباس. وأخرجه الطبراني في الكبير 18/692 عن عمر بن عبد العزيز بن مقلاص المصري، عن أبيه، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/210 و 213، والنسائي 5/269 في الحج باب من أين يلتقظ الحصى، وابن خزيمة 2843 و 2860 و 2873، والطبراني 18/687 و 688 و690 و 391، والبيهقي 5/127 من طرق عن ابي الزبير، به. وسيأتي برقم 3872.

ذكر الإخبار عن نفي جواز الإفاضة للحاج من منى دون عرفات والكينونة بها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ الْإِفَاضَةِ لِلْحَاجِّ مِنْ مِنًى دُونَ عَرَفَاتٍ وَالْكَيْنُونَةِ بِهَا 3856 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشُ قُطَّانَ الْبَيْتِ، وَكَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ مِنًى، وَكَانَ النَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199] 1. [64:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح، أبو داود: هو سليمان بن دواد الطيالسي، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه ابن ماجه 3018 في المناسك باب الدفع من عرفة، والبيهقي 5/113 من طريق محمد بن يحيى الذهلي، عن عبد الرزاق، عن الثوري، بهذا الإسناد. ولفظة: قالت قريش: نحن قواطن البيت لا نجاور الحرم، فقال الله عز وجل: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199] . وأخرجه البخاري 1665 في الحج باب الوقوف بعرفة، و 4520 في التفسير باب {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199] ، ومسلم 1219 في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الحج باب في الوقوف، وقوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199] ، وأبو داود 1910 في المناسك باب الوقوف بعرفة، والترمذي 884 في الحج باب ما جاء الوقوف بعرفات والدعاء بها، والنسائي 5/255 في مناسك الحج باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة، والطبري في جامع البيان 3831، والبيهقي 5/113، والبغوي 1925 من طرق عن هشام بن عروة، به. وعندهم جميعاً: "وكانوا يفيضون من المزدلفة" ورواية المؤلف: "وكانوا يفيضون من منى"، لم أقف عليها عند غيره.

ذكر وقوف المرء بعرفات ودفعه عنها إلى المزدلفة إذا كان حاجا

ذِكْرُ وُقُوفِ الْمَرْءِ بِعَرَفَاتٍ وَدَفَعِهِ عَنْهَا إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ إِذَا كَانَ حَاجًّا 3857 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عن كريب مولى بن عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ، نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "الصَّلَاةُ أَمَامَكَ" فَرَكِبَ فَلَمَّا1 جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ، نَزَلَ فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ، فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ، فَصَلَّاهُمَا وَلَمْ يُصَلِّ بينهما شيئا 2. [27:5]

_ 1 في الأصل: "حتى" والمثبت من رواية المصنف المتقدمة، ومن البغوي فإنه روى الحديث من الطريق التي رواها المؤلف عن مالك. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخينن وقد تقدم برقم 1595.

ذكر الإباحة للحاج الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَاجِّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ 3858 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ1، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بالمزدلفة جميعا2. [47:4]

_ 1 " عن عدي بن ثابت" سقط من الأصل والتقاسيم، واستدرك من شرح السنة. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ1/401 في الحج باب صلاة المزدلة. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 5/420، والبخاري 4414 في المغازي باب ججة الوداع، والنسائي 1/291 في المواقيت باب الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة، والطبراني في الكبير3863، والبيهقي 5/120، والبغوي 1936. وأخرجه أحمد 5/419، والحميدي 383، والبخاري 1674 في الحج باب من جمع بينهما ولم يتطوع، ومسلم 1287 في الحج باب الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، والنسائي 5/260 في مناسك الحج باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، وابن ماجه 3020 في المناسك باب باب الجمع بين الصلاتين بجمع، والطبراني 3864 3856 3867 3868، والبيهقي 5/260 من طرق عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه الطيالسي 590، وأحمد 5/421، وعلي بن الجعد 490، والدارمي 2/58، والطبراني 3862 3866 3869 3870 3871 من طرق عن دي بن ثابت، به.

ذكر البيان بأن الجمع بين الصلاتين للحاج إذا كانوا غير أهل الحرم يجب أن يصلوا صلاة المسافر لا صلاة المقيم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْحَاجِّ إِذَا كَانُوا غَيْرَ أَهْلِ الْحَرَمِ يَجِبُ أَنْ يُصَلُّوا صَلَاةَ الْمُسَافِرِ لَا صَلَاةَ الْمُقِيمِ 3859 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبير قال: صلى بنا بن عُمَرَ بِجَمْعِ الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، وَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فِي ذَلِكَ المكان مثل ذلك 1. [47:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود 1932 في المناسك باب الصلاة بجمع، عن مسدد عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 1870 عن شعبة به. وأخرجه مسلم 1288 290 في الحج باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه اللليلة، والنسائي 5/260 في مناسك الحج باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، والطحاوي 2/212، والبيهقي 5/121من طريقين عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، به. وأخرجه مسلم 1288 288 و 289، والطحاوي 2/112 من طرق عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، والحكم بن عتيبة، عن سعيد بن جبير، به. وأخرجه الدارمي 2/58، وأحمد 2/18، والبخاري 1092 في تقصير الصلاة باب يصلي المغرب ثلاثاً في السفر، و 1668 في الحج باب النزول بين عرفة وجمع، و 1673 باب من جمع بينهما ولم يتطوع، ومسلم 1288 287 وأبو داود 1962 و 1927 و 1928 1929 و 1930، والنسائي 1/291 و 5/260، والترمذي 887، وابن خزيمة 2848 و 2849، والطحاوي 2/212و 213، والبيهقي 1/400-401 من طرق عن ابن عمر بنحوه.

ذكر وقت الدفع للحاج من المزدلفة إلى منى

ذِكْرُ وَقْتِ الدَّفْعِ لِلْحَاجِّ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى 3860 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ-: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُفِيضُونَ حَتَّى يَرَوَا الشَّمْسَ عَلَى ثَبِيرٍ، فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ1. [13:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، سفيا: هو الثوري، وابو إسحاق: هو السبيعي، وعمرو بن ميمون: هو الأودي. وأخرجه أبو داود 1938 في المناسك باب الصلاة بجمع، عن محمد بن كثير العبدي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/29 و 39 و 42 و 54، والبخاري 3838 في مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية، وابن خزيمة 2859، والطحاوي 2/218 من طرق عن سفيان، به. وأخرجه الطيالسي ص 12، وأحمد 1/14 و 50، والدارمي 2/59-60، والبخاري 1684 في الحج باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس، والنسائي 5/265 في مناسك الحج باب وقت الإفاضة من جمع، وابن ماجه 3022 في المناسك باب الوقوف بجمع، والطحاوي 2/218، والبيهقي 5/124، والبغوي 1940 من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، به. وثبير: هو أعلى جبال مكة وأعظمها، ويقع بينها وبين منى. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وقال البغوي في شرح السنة 7/171: هذا هو سنة الإسلام أن يدفع من المزدلفة حين أسفر قبل طلوع الشمس، قال طاووس: كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس، ومن المزدلفة قبل أن تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، فأخر الله هذه، وقدم هذه، قال الشافعي: يعني قدّم المزدلفة قبل أن تطلع الشمس وأخر عرفة إلى أن تغيب الشمس.

ذكر الأخبار عن جواز تقديم النساء من المزدلفة إلى منى بالليل

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ تَقْدِيمِ النِّسَاءِ مِنَ المزدلفة إلى منى بالليل 3861 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَقَدَّمَ مِنْ جَمْعٍ وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً فَأَذِنَ لَهَا، وَوَدِدْتُ أني استأذنته 1. [65:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم، وعمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصاي. وأخرجه أحمد 6/94 و 133، والبخاري 1680في الحج باب من قدم ضعفة أهله بليل، ومسلم 1290 296 في الحج باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل الزحمة، والنسائي 5/262 في مناسك الحج باب الرخصة للنساء في الإفاضة من جمع قبل الصبح، وابن ماجه 3027 في المناسك باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار، من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 2/58، والبخاري 1681، ومسلم 1290، والبيهقي 5/124، من طرق عن أفلح بن حميد، عن القاسم، به. وسيرد برقم 3864 و 3866. وجمع: مزدلفة، وثَبِطة –بفتح الثاء وكسر الباء- أي: بطيئة الحركة، كأنها ثبط بالأرض، أي: تثبت بها.

ذكر الإباحة للمرء أن يتقدم ضعفة أهله وعياله من المزدلفة إلى منى

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَقَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ وَعِيَالَهُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى 3862 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن عبُيد بن حساب، فمن رجال مسلم، أيوب: هو السختياني. وأخرجه البخاري 1677 في الحج باب من قدم ضعفة أهله بليل، والترمذي 892 في الحج باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل، والبيهقي 5/123 من طريقين عن حماد بن زيدن بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/372، ومسلم 1293 302 في الحج باب استحباب تقديم الضعفة، والنسائي 5/216في مناسك الحج باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة، و 5/266 في الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى، وابن ماجه 3026 في المناسك باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار، وابن خزيمة 2870، والطبراني 11285 و 11353 و 11354 و 11360 و 11385، والبيهقي 5/123 من طرق عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، به. وأخرجه الطيالسي 2729، وأحمد 1/352، والطبراني 12220 من طريق ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، به. وانظر ما بعده. والثقل: هو المتاع ونحوه، والجمع أثقال، مثل: سبب وأسباب.

ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرنا

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَا 3863 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ1 بْنِ أبي يزيد، قال: سمعت بن عَبَّاسٍ يَقُولُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من جمع بليل2. [1:4] 3864 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ زِيَادٍ السُّوسِيُّ قَالَ: حدثنا بن نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ3، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا4 اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ، فَأُصَلِّيَ الصُّبْحَ بِمِنًى، وَأَرْمِي الْجَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ. فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: وَكَانَتْ سَوْدَةُ اسْتَأْذَنَتْهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ إِنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأذن لها 5. [10:4]

_ 1 تحرف في الأصل إلى "عبد الله" وقد جاء على الصواب برقم 38605. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه البخاري 1856 في جزاء الصيد باب حج الصبيان، ومسلم 1293 في الحج باب استحباب تقديم دفعة الضعفة، والطبراني 11261 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد، وانظر 3865. 3 عن "أبيه" سقطت من الأصل، واستدركت من صحيح مسلم. 4 ما بين حاصرتين بياض في الأصل، واستدرك من صحيح مسلم. 5 إسناده صحيح، صالح بن زياد السوسي: ثقة روى له النسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. ابن نمير: هو محمد بن عبد الله بن نمير، وقد تقدم برقم 3861. وأخرجه مسلم 1290 295 في الحج باب استحباب تقديم دفعة الضعفة، عن ابن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/98-99، والنسائي 5/266 في مناسك الحج باب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى، والطحاوي 2/219، والبيهقي 5/124 من طرق عن عبيد الله بن عمرن به. وانظر 3866.

ذكر البيان بأن الإباحة التي وصفناها هي للضعفاء من الرجال كما هي للضعفاء من النساء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِبَاحَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا هِيَ لِلضُّعَفَاءِ مِنَ الرِّجَالِ كَمَا هِيَ لِلضُّعَفَاءِ مِنَ النِّسَاءِ 3865 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ مُقَاتِلٍ الشَّيْخُ الصَّالِحُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْجَوَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سمع بن عَبَّاسٍ يَقُولُ: كُنَّا مِمَّنْ1 قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ ليلة المزدلفة2. [10:4]

_ 1 في الأصل: "مما" وهو خطأ، والتصويب من مصادر التخريج.. 2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد ين منصور الجواز، وهو ثقة، روى له النسائي. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الشافعي في مسنده 1/357، والحميدي 463، والبخاري 1678 في الحج باب من قدم ضعفة أهله بليل، ومسلم 1293 301 في الحج باب استحباب تقديم دفع الضعفة، والنسائي 5/216 في مناسك الحج باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة، وأبو داود 1939 في المناسك باب التعجيل من جمع، وابن الجارود في المنتقى 472، والطبراني 11260، والبيهقي 5/123، والبغوي 1924 من طرق عن سفيان، بهذا الاسناد. وانظر 3869.

ذكر الإباحة للضعفاء من النساء والأولاد أن يدفعن من جمع بليل

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلضُّعَفَاءِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْأَوْلَادِ أَنْ يَدْفَعْنَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ 3866 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثقيف، قال: ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلضُّعَفَاءِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْأَوْلَادِ أَنْ يَدْفَعْنَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ [3866] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عن عائشة قالت: كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبِطَةً، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ، فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا استأذنته سودة 1. [28:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، الثقفي: هو عبد الوهاب بن عبد المجيد، وأيوب: هو السختياني. وقد تقدم برقم 3861 و 3864. وأخرجه مسلم 1290 294 عن محمد بن بشار، وابن خزيمة 2869 عن محمد بن بشار، كلاهما عن الثقفي، بهذا الإسناد.

ذكر ما يستحب للإمام تقديم ضعفة أهله من المزدلفة بليل

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَقْدِيمُ ضَعَفَةِ أَهْلِهِ من المزدلفة بليل 3867 - أخبرنا بن قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيُّ، حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: كَانَ أَبِي يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى وَيَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم كان يفعله1. [3:5]

_ 1 إسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن أبي الحواري-وهو أحمد بن عبد الله بن ميمون التغلبي- فقد روى له أبو داود وابن ماجة، وهو ثقة. ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه مسلم 1295 في الحج: باب استحباب تقديم دفع الضعفة ... ، والبيهقي 5/123 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه البخاري 1676 في الحج باب من قدم ضعفة أهله بليل، والبيهقي 5/123 من طريقين عن الليث عن يونس، به. وأخرجه ابن خزيمة 2871 وأرخ القسم الثاني منه أحمد 2/33 من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، به. وأخرج القسم الأول منه مالك في الموطأ 1/139 في الحج باب تقديم النساء والصبيان، عن نافع، عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر عن ابيهما عبد الله.

باب رمي جمرة العقبة

12- بَابُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ رَمْيَ الْجِمَارِ مِنْ آثَارِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ 3868 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قال: حدثنا بن إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى، فَأَقَامَ بِهَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَ يَرْمِي الْجِمَارَ حَتَّى تَزَولَ الشَّمْسُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ كُلَّ جَمْرَةٍ، وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً يَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَعِنْدَ الْوُسْطَى بِبَطْنِ الْوَادِي، فَيُطِيلُ الْمَقَامَ، وَيَنْصَرِفُ إِذَا رَمَى الْكُبْرَى، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا. وَكَانَتِ الْجِمَارُ من آثار إبراهيم صلوات الله عليه1.

_ 1 إسناده حسن، محمد بن إسحاق: روى له مسلم قي المتابعات، وهو صودق، وقد صرح بالتحديث، فنتفت شبهة تدليسه. وباقي رجاله رجال الشيخين. وأخرجه دون قوله: "وَكَانَتِ الْجِمَارُ مِنْ آثَارِ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عليه" أحمد 6/90، وأبو داود 1937 في المناسك باب في رمي الجمار، وابن خزيمة 2956 و 2971، وابن الجارود 492، والطحاوي 2/220، والدارقطني 2/274، والحاكم 1/477-478، والبيهقي 5/148، من طريقين عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي، وانظر 3887. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = تنبيه: قال ابن خزيمة في صحيحه تعليقاً على قوله: "حين صلى الظهر": ظاهرها خلاف خبر ابن عمر الذي ذكرناه قبل، قلت: وسيأتي عند المؤلف رقم 3885: أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى. وأحسب أن معنى هذه اللفظة لا تضاد خبر ابن عمر، لعل عائشة أرادت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر بعد رحوعه إلى منى، فإذا حمل خبر عائشة على هذا المعنى لم يكن مخالفاً لخبر ابن عمر، وخبر ابن عمر أثبت إسناداً من هذا الخبر....

ذكر الزجر عن رمي الجمار للحاج قبل طلوع الشمس

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَمْيِ الْجِمَارِ لِلْحَاجِّ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ 3869 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كهيل، عن الحسن العرني عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ، فَجَعَلَ يَلْطَحُ بِأَفْخَاذِنَا، وَيَقُولُ: "أُبَيْنِيَّ لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشمس" 1. [22:2]

_ 1 حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أنه منقطع، لأن الحسن العُرني لم يلق ابن عباس، بل لم يدركه، وهو يرسل عنه، صرح بذلك أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم. وأخرجه أبو داود 1940 في المناسك باب التعجيل من جمع، ومن طريقه البغوي 1943 عن محمد بن كثير العبدي، بهذا الإسناد. وأرخجه الطحاوي 2/247 عن ابن مرزوق، عن محمد بن كثير، به. وأخرجه أحمد 1/234 و 311، والنسائي 5/270-272 في مناسك الحج باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، وابن ماحه 3025 في المناسك باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار، والطحاوي 2/217، والطبري 12699 و 12703، وأبو عبيد في غريب الحديث 1/128-129، والبغوي 1942 من طرق عن سفيان الثوري، به. ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد 1/234، وابن ماجه 3025، وعلي بن الجعد 2175، والطبراني 12701 و 12702 من طرق عن سلمة بن كهيل، به.. وأخرجه أحمد 1/132 و 277، والترمذي 893 في الحج باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل، والطحاوي 2/217، والطبراني 12073 من طرق عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال: "لا ترموا حتى تطلع الشمس", وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه أبو داود: 1941 والنسائي: 5/272 من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم أن لا يرموا حتى تطلع الشمس. وحبيب: مدلس وقد عنعن، وبقية رجاله ثقات. وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً كما قال الحافظ في الفتح 3/617 فيصح بها الحديث. وفيه دليل على أنه لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، لأنه إذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس، فمن لم يرخص له أولى. واللطح: الضرب الخفيف ببطن الكف ونحوه، قال أبو عبيد في غريب الحديث1/128-129: اللطح: الضرب، يقال منه: لطحت الرجل بالأرض. وأبيني: تصغير، يريد بابني، والأغيلمة: تصغير الغلمة، كما قالوا: أصيبية في تصغير الصبية.

ذكر الموضع الذي يقف منه الحاج عند رميه الجمار

ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقِفُ مِنْهُ الْحَاجُّ عِنْدَ رَمْيِهِ الْجِمَارَ 3870 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ1 عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَمَى عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّاسَ يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ: هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سورة البقرة2. [27:5]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: بن. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، إبراهيم: هو النخعي. وأخرجه البخاري 1747 في الحج باب رمي الجمار من بطن الوادي، عن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = محمد بن كثير، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 1296 305 في الحج باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، من طريقين عن أبي معاوية، عن الأعمش، به. وأخرجه الطيالسي 319، وأحمد 1/415، والبخاري 1784 في الحج باب رمي الجمار بسبع حصيات، و 1750 باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره، ومسلم 1296 307، وأبوداود 1974 في المناسك باب في رمي الجمار، والنسائي 5/273 في مناسك الحج باب المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة، وابن خزيمة 2880، وابن الجارود 475 من طرق عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم النخي، به. وأخرجه مسلم 1296 309، والنسائي 5/273، من طريق أبي المحياة ع سلمة بن كهيلن والطيالسي 320 والترمذي 901 في الحج باب ما جاء كيف نرمي الجمار، من طريق وكيع، كلاهما عن عبد الرحمن بن يزيد، به. وانظر الحديث رقم 3873. وقال الحافظ في الفتح 3/582 بعد فراغه من شرح هذا الحديث: فائدة: زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النحعي، عن أبيه في هذا الحديث عن ابن مسعود أنه لما فرغ من رمي جمرة العقبة قال: اللهم حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً.

ذكر وصف الحصى التي ترمى بها الجمار

ذِكْرُ وَصْفِ الْحَصَى الَّتِي تُرْمَى بِهَا الْجِمَارُ 3871 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو العالية، قال: حدثني بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ: "هَاتِ الْقُطْ لِي" فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ، وهي حصى الحذف، فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ، قَالَ: "نَعَمْ، بِأَمْثَالِ هؤلاء، بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو فيذكر وَصْفِ الْحَصَى الَّتِي تُرْمَى بِهَا الْجِمَارُ [3871] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْعَالِيَةِ، قال: حدثني بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ: "هَاتِ الْقُطْ لِي" فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ، وهي حصى الحذف، فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ، قَالَ: "نَعَمْ، بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي

الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ في الدين" 1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجال ثقات رجال الشيخين غير زياد بن الحصين –وهو الرياحي- فمن رجال مسلم، عوف: هو ابن أبي جميلة، وابو العالية: هو رفيع بن مهران الرياحي. وأخرجه أحمد 1/215، والنسائي 5/268 في مناسك الحج باب التقاط الحصى، وابن ماجه 3029 في المناسك باب قدر حصى الرمل، وابن الجارود 473 والطبراني في الكبير 12747 والحاكم 1/466 من طرق عن عوف، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم علىى شرط الشيخين، وافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني 18/742، والبيهقي 5/127 من طريقين عن عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن أخيه الفضل بن عباس. وأخرجه أحمد 1/347 من طريقين عن عوف، حدثني زياد بن لحصين، عن أبي العالية الرياحي، عن ابن عباس. قال يحيى: لا يدري عوف: عبد الله أو الفضل. وانظر ما بعده و 3855.

ذكر الأمر برمي الجمار بمثل حصى الحذف

ذكر الأمر برمي الجمار بمثل حصى الحذف 3872 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزبير، عن أبي معبد مولى بن عباس عن بن عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعَ: "عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ"، وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتَّى أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَهُوَ مِنْ مِنًى قَالَ: "عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي تُرْمَى بِهَا الْجَمْرَةَ" قَالَ: وَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ 1. [78:1]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد بن موهب، وهو يزيد بن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = خالد بن يزيد بن موهب، فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة، أبو معبد مولى ابن عباس: اسمه نافذ. وهو مكرر 3855. وأخرجه مسلم 1282 في الحج باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، والنسائي 5/258 في مناسك الحج باب الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة، والطبراني في الكبير 18/686، من طرق عن الليث، بهذا الإسناد

ذكر عدد الحصيات التي يرميها المرء عند جمرة العقبة

ذِكْرُ عَدَدِ الْحُصَيَّاتِ الَّتِي يَرْمِيهَا الْمَرْءُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ 3873 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: أَلِّفُوَا الْقُرْآنَ كَمَا أَلَّفَهُ جِبْرَائِيلُ السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ، السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ، السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ. قَالَ الْأَعْمَشُ: فَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ، فَأَخْبَرْتُهُ فَسَبَّهُ، ثُمَّ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ، فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّاسَ يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سورة البقرة 1. [27:5]

_ 1 حدث صحيح، عبد الغفار بن عيد الله: ذكره المؤلف في الثقات 8/421 فقال: من أهل الموصل، كنيته أبو نصر، يروي عن علي بن مسهر، حدثنا عنه الحسن بن إدريس الأنصاري والمواصلة، مات سنة أربعين ومئتين أو قبلها أو بعدها بقليل، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 6/54 وقال: روى عن علي بن مسهر، وعبد الله بن عطارد الطائي المغربي، روى عنه إبراهيم بن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = يوسف الهِسِنْجاني، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهو في مسند أبي يعلى 5067 وقد تقدم برقم 3870. وأخرجه مسلم 1296 306 ي الحج باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، والبيهقي 5/129 من طريق منجاب بن الحارث، عن علي بن مسهر، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي 111 والبخاري 1750 في الحج باب يكبر مع كل حصاة، والنسائي 5/274 في مناسك الحج باب المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة، وابن خزيمة 2879 والبغوي 1949 من طرق عن الأعمش، به. ولم يقصد الرواية عن الحجاج، فإنه لم يكن بأهل لذلك، وإنما أراد أن يحكي القصة، ويوضح خطأ الحجاج فيها بما ثبت عمن يرجع إليه في ذلك بخلاف الحجاج، وكان لا يرى إضافة السورة إلى الاسم، فرد عليه إبراهيم النخعي بما رواه عن ابن مسعود من الجواز.

ذكر الإباحة للمرء ان يخطب الناس عند رمي الجمرة على راحلته إذا كان إماما يأمر الناس وينهاهم

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَخْطُبَ النَّاسَ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ إِذَا كَانَ إِمَامًا يَأْمُرُ النَّاسَ وَيَنْهَاهُمْ 3874 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عن أبيه عَنْ أَبِي كَاهِلٍ -قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا كَاهِلٍ- قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ خَرْمَاءَ، وَحَبَشِيٌّ مُمْسِكٌ بِخِطَامِهَا 1. [1:4]

_ 1 رجاله رجال الشيخين غير أخي إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي، واسمه سعيد، روى له النسائي وابن ماجه، ووثقه العجلي والمؤلف، وأبو كاهل رضي الله عنه: اسمه قيس بن عائذ، وقيل: عبد الله بن مالك الأحمسي، روى له النسائي وابن ماجه أيضاً هذا الحديث فقط. وأخرجه أحمد 4/306، وابن ماجه 1284 في الصلاة با ما جاء في الخطبة في العيدين، والطبراني في الكبير 18/924، والبيهقي 3/298 من طرق عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 3/158 في الصلاة باب الخطبة على البعير، وفي الحج. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = من الكبرى كما في التحفة 9/273، والطبراني 18/925، وابن الأثير في أسد الغابة 6/260 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وعلقه البخاري في تاريخ الكبير 7/142 من طريقين عن إسماعيل، به. وأخرجه ابن ماجه 1285 عن محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي كاهل قيس بن عائذ، فذكره. وناقة خرماء، أي: مثقوبة الأذن. وعند ابن ماجه: حسناء.

ذكر جواز خطبة المرء على الراحلة في الأوقات

ذِكْرُ جَوَازِ خِطْبَةِ الْمَرْءِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي الْأَوْقَاتِ 3875 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْهِرْمَاسُ بْنُ زِيَادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: أَبْصَرْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي، وَأَنَا مُرْدِفٌ وَرَاءَهُ عَلَى جَمَلٍ وَأَنَا صَبِيٌّ صَغِيرٌ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ بِمِنًى 1. [8:5]

_ 1 إسناده حسن، عكرمة بن عمار –وإن كان من رجال مسلم- لا يرقى حديثه إلى رتبة الصحيح. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. وأخرجه أبوداود 1954 في المناسك باب من قال: خطب يوم النحر عن هارون بن عبد الله، عن أبي الوليد، بهذا الإسناد. وأرخجه أحمد 3/485 و 5/7، والنسائي في المناسك من الكبرى كما في التحفة 9/69، والبيهقي5/140، والطبراني في الكبير 22/393 من طرق عن عكرمة، به. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 8/246 قال: قال لنا عاصم: حدثنا عكرمة بن عمار، فذكره.

باب الحلق والذبح

13- بَابٌ الْحَلْقُ وَالذَّبْحُ ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَاجِّ أَنْ يَذْبَحَ قَبْلَ الرَّمْيِ أَوْ يَحْلِقَ قَبْلَ الذَّبْحِ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ الْفِعْلُ 3876 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، أَوْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا حرج" 1. [23:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، هيثم: هو ابن بشير السلمي، وقد صرح بالتحديث عند البخاري وغيره، منصور: هو ابن زاذان الواسطي، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه أحمد 1/216، والبخاري 1721 في الحج باب الذبح قبل الحلق، والطبراني في الكبير 11350، والطحاوي 2/236، والبيهقي 5/143 من طرق عن هيثم، بهذا الإسناد. ورخجه البخاري 1722 و 6666 في الأيمان باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، والطبراني 11417، والبيهقي 5/143 من طرق عن عطاء، به. وأخرجه أحمد 1/216و 310-311، والبخاري 84 في العم باب من. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = أجاب الفتيا بإجابة اليد والرأس، و 1723 في الحج باب الذبح قبل الحلق، و 1735 باب إذا رمى بعدما أمسى، والنساء 5/ 272 في مناسك الحج باب الرمي بعد المساء، وابن ماجه 3050 في المناسك باب من قدم نسكاً قبل نسك، والطبراني 11780 و 11967، والبيهقي 5/142-143، والبغوي 1964 من طريقين عن عكرمة، عن ابن عباس وأخرجه أحمد 1/358، والبخاري 1734، ومسلم 1307 في الحج باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الحلق، والطبراني 10909 من طرق عن وهيب عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس. وعلقه البخاري بإثر حديث 1822 فقال: وقال عفان: أراه عن وهيب، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. ووصله أحمد 1/328 عن عفان، حدثنا وهيب،، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم فذكره. وعلقه أيضاً عن عبد الرحيم الرازي، عن ابن خثيم، عن عطاء، ووصله الإسماعيلي من طريق احسن بن حماد عنه.

ذكر الأمر بالذبح والرمي لمن قدم الحلق والنحر عليهما مع إسقاط الحرج عن فاعل ذلك

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالذَّبْحِ وَالرَّمْيِ لِمَنْ قَدَّمَ الْحَلْقَ وَالنَّحْرَ عَلَيْهِمَا مَعَ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنْ فَاعِلِ ذَلِكَ 3877 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ". فَجَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ: "ارْمِ وَلَا حَرَجَ" فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: "افْعَلْ وَلَا حَرَجَ" 1. [70:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 1/421 في الحج باب جامع الحج.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/378، وأحمد 2/192، والدارمي 2/64-65، والبخاري 83 في العيم باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، و 1736 في الحج باب الفتيا على الدابة عند الجمرة، ومسلم 1306 في الحج باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الحلق، وأبوداود 2014 في المناسك باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه، والطحاوي2/237، والبيهقي 5/140-141، والبغوي1963. وأخرجه الطيالسي 2285، وأحمد 2/155و 160 و 202و 210و 217، والدارمي 2/64، والحميدي 580، والبخاري 1737و 1738، ومسلم 1306، والترمذي 916 في الحج باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح أو نرح قبل أن يرمي، وابن ماجه 3051 في المناسك باب من قدم نسكاً قبل نسك، وابن الجارود 487و 488، والطحاوي 2/237، والبيهقي 5/140و 141 و 142 من طرق عن الزهري، به

ذكر الإباحة للمحرم الحلق قبل الذبح والذبح قبل الرمي

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ الْحَلْقَ قَبْلَ الذَّبْحِ وَالذَّبْحَ قَبْلَ الرَّمْيِ 3878 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ: "ارْمِ وَلَا حَرَجَ"، فَقَالَ آخَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: "اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ". فَقَالَ آخَرُ: طُفْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: "ارْمِ وَلَا حَرَجَ" 1. [28:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد بن سملة وقيس بن سعد –وهو المكي- من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه أحمد3/185، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 2/241، والطحاوي2/236، والبيهقي 5/143 من طرق عن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقال البخاري بإثر حديث ابن عباس 1722 في الحج باب الذبح قبل الحج: وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الطريق وصلها البيهقي5/143، وابن حجر في تعليق التعليق 3/96 من طريقين عن حماد بن سلمة، به. وقال الحافظ في الفتح 3/560: وصلها النسائي والطحاوي والإسماعيلي وابن حبان من طرق عن حماد بن سلمة. وأخرجه أحمد 3/326، وابن ماجه 3052 في المناسك باب من قدم نسكاً دون نسك، والطحاوي 2/237، والبيهقي 5/143 من طرق عن أسامة بن زيد، عن عطاء، به. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ورقة191/1: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

ذكر البيان بأن المرء في الحلق يجب أن يبدا بالأيمن من رأسه ثم بالأيسر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ فِي الْحَلْقِ يَجِبُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْأَيْمَنِ مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ بِالْأَيْسَرِ 3879 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسُكَهُ نَاوَلَ الْحَلَّاقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ، فَحَلَقَهُ ثُمَّ نَاوَلَ أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الْأَيْسَرَ، فَقَالَ: "أَحْلِقْهُ" فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ أبا طلحة، وقال: "اقسمه بين الناس" 1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم برقم 1372، ابن أبي عمر العدني: اسمه محمد بن يحيى صدوق من رجال مسلم، وباقي رجاله رجال الشيخين، سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه مسلم 1305 326 في الحج: باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والترمذي 912 في الحج: باب ما جاء بأي جانب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الرأس يبدأ في الحلق، عن ابن أبي عمر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/111، والحميدي 1220، وأبوداود 1982 في المناسك: باب الحلق والتقصير، والترمذي 912، والنسائي في الحج من الكبرى كما في التحفة 1/371، وابن خزيمة 2928 من طرق عن سفيان، به. وأخرجه أحمد 3/208، ومسلم 1305، وأبوداود 1981، وابن الجارود 484، والبيهقي 5/103، والبغوي1962 من طرق عن هشام بن حسان، به. قال ابن الهمام في فتح القدير بإثر هذا الحديث: وهذا يفيد أن السنة في الحلق البداءة بيمين المحلوق ورأسه، وهو خلاف ما ذكر في المذهب، وهذا هو الصواب. وقال النووي في شرح مسلم 9/52-54: هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها: بيان السنة في أعمال الحج يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة، ومنها أن الحلق نسك، وأنه أفضل من التقصير، وأنه يستحب فيه البداءة بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، ومنها التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم.

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمغفرة للمحلقين أكثر مما دعا للمقصرين

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَغْفِرَةِ لِلْمُحَلِّقِينَ أَكْثَرَ مِمَّا دَعَا لِلْمُقَصِّرِينَ 3880 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ" قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ". قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: "والمقصرين" 1. [12:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 1/395 في الحج: باب الحلاق. وأخرجه أحمد 2/79، والبخاري 1727 في الحج: باب الحلق والتقصير عند الإحلال، ومسلم 1301 317 في الحج: باب تفضيل الحلق على. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = التقصير وجواز التقصير، وأبوداود1979 في المناسك: باب الحلق والتقصير، والبغوي1963، والبيهقي 5/103 من طريق مالك بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 1835، والدارمي 2/64، ومسلم 1301 316و 318، والترمذي 913 في الحج: باب ماجاء في الحلق والتقصير، وابن ماجه 3043 في المناسك: باب الحلق، وابن خزيمة2929، وابن الجارود 485 والبيهقي 5/103 من طرق عن نافع، به.

باب الإفاضة من منى لطواف الزيارة

14- بَابٌ الْإِفَاضَةُ مِنْ مِنًى لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا أَرَادَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ أَنْ يَتَطَيَّبَ بِمِنًى قَبْلَ إِفَاضَتِهِ 3881 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْعَابِدُ بِالْبَصْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، قال: حدثنا حماد ابن زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: طَيَّبْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى قبل أن يزور البيت1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن عبيد بن حساب من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه النسائي 5/136 في مناسك الحج باب إباحة الطيب عند الإحرام، وابن خزيمة 2934 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وانظر الاحاديث: 3766 3770 3771 3772.

ذكر وصف الإفاضة من منى لطواف الزيارة

ذِكْرُ وَصْفِ الْإِفَاضَةِ مِنْ مِنًى لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ 3882 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ بْنِ الْبِرِنْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حدثنا نافعذكر وَصْفِ الْإِفَاضَةِ مِنْ مِنًى لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ [3882] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ بْنِ الْبِرِنْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْجِعُ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يفعله 1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. إبراهيم بن محمد بن عرعرة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه مسلم 1308 في الحج: باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 6/155، وابن الجارود 486، وابن خزيمة كما في تغليق التعليق3/101، والحاكم 1/475، والبيهقي 5/144 من طرق عن عبد الرزاق بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وانظر ما بعده.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رفع هذا الخبر وهم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَفَعَ هَذَا الْخَبَرِ وَهُمٌ 3883 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ بمنى 1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. وهو في المسند 2/34. ومن طريقه أخرجه ابوداود 1998 في المناسك: باب الإفاضة في الحج.

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر ابن عمر الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 3884 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَرَقَدَ رَقْدَةً بِمِنًى ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ، فَطَافَ بِهِ1. [1:4] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير شعيب بن الليث، وهو ثقة، روى له أبوداود والنسائي. خالد بن يزيد: هو الجمحي المصري. وأخرجه البخاري 1756في الحج باب طواف الوداع، تعليقاً عن الليث، ووصله الدارمي 2/55، والبزار في مسنده كما في الفتح3/58، وتغليق التعليق 3/111، وسمويه في فوائده كما في هدي الساري ص38، والتغليق، والطبراني في الأوسط كما في هدي الساري، والفتح والتغليق، ومن طريقه الحافظ في التغليق3/110-111 من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث، به. وقال الطبراني: لم يروه عن سعيد بن أبي هلال إلا خالد بن يزيد، تفرد به الليث، ولا روى سعيد عن قتادة عن أنس حديثاً غير هذا. وقال البزار: لا نعلم أسند سعيد عن قتادة عن انس حديثاً غير هذا. وأخرج البخاري 1756 في الحج باب طواف الوداع، و 1764 باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 1/341، وابن خزيمة 363و 2980، وابن الجارود 493، والبيهقي 5/160، والبغوي 1971 من طرق عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به. ومن هذا التخريج يتبين لك أن الحديث وارد في النزول في المحصب وطواف الوداع وليس في طواف الإفاضة كما توهم المؤلف رحمه الله.

يفيض يوم النحر، ثم يرجع فيصلي الظهر بِمِنًى، وَفِي خَبَرِ أَنَسٍ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَرَقَدَ رَقْدَةً بِمِنًى، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ، فَطَافَ بِهِ، فَجَعَلَ أَنَسٌ طوافه للزيارة بالليل، وأخبرنا بن عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ الزِّيَارَةَ قَبْلَ الظُّهْرِ وَتِلْكَ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَطَوَافٌ وَاحِدٌ لِلزِّيَارَةِ، وَالَّذِي يَجْمَعُ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ بِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَنَحَرَ، ثُمَّ تَطَيَّبَ لِلزِّيَارَةِ، ثُمَّ أَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَصَلَّى الظُّهْرَ بِهَا وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَرَقَدَ رَقْدَةً بِهَا، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ ثَانِيًا، فَطَافَ بِهَا طَوَافًا آخَرَ بِاللَّيْلِ دُونَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ أَوْ تَهَاتُرٌ.

ذكر الاستحباب لمن أفاض من منى ألا يصلي الظهر إلا بها

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِمَنْ أَفَاضَ مِنْ مِنًى أَلَا يُصَلِّي الظُّهْرَ إِلَّا بِهَا 3885 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَصَلَّى الظهر بمنى1. [8:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر 3883.

باب رمي الجمار أيام التشريق

15- بَابٌ رَمْيُ الْجِمَارِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ذِكْرُ وَصْفِ رَمْيِ الْجِمَارِ أَيَّامَ مِنًى 3886 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قال: حدثنا بن إدريس1، عن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضَحَّى، ثُمَّ رَمَى سَائِرَهُنَّ عند الزوال 2. [8:5]

_ 1 في الأصل: "ابن أبي إدريس"، وهو خطأ، والتصويب من التقاسيم 5/267، وابن إدريس: هو عبد الله بن إدلايس الأودي. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فقد روى له البخاري مقروناً، وقد صرح هو وابن جريج بالتحديث عند مسلم وغيره، فانتفت شبهة تدليسهما. وأخرجه أحمد 3/312-313، والنسائي 5/270 في مناسك الحج باب وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر، وابن خزيمة 2968، والدارقطني 2/275 من طرق عن ابن إدريس، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/119، والدارمي 5/85، وأبو داود 1971 في المناسك باب رمي الجمار، والترمذي 894 في الحج باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى، وقال: هذا حديث حسن صحيح وابن حزيمة 2876 2968، وابن الجارود 474، والطحاوي 2/220، والدارقطني 2/275، والبيهقي 5/131و 148-149، والبغوي 1967، وأبو نعيم في المستخرج، ومن طريقه ابن حجر في تغليق التعليق3/107 من طرق عن ابن جريج، به وذكره البخاري في الحج باب رمي الجمار، في ترجمة الباب

ذكر وصف رمي المرء الجمار ووقوفه حينئذ إلى أن يرميها

ذِكْرُ وَصْفِ رَمْيِ الْمَرْءِ الْجِمَارَ وَوقُوفِهِ حِينَئِذٍ إِلَى أَنْ يَرْمِيهَا 3887 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ بن شهاب، عن سالم عن بن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْأُولَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلًا الْقِبْلَةَ قِيَامًا طَوِيلًا، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، وَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعل1. [27:5]

_ 1 حديث صحيح، إسناده قويّ، طلحة بن يحيى –وهو ابن النعمان بن أبي عياش الزرقي- وثقه يحيى بن معين، وعثمان بن أبي شيبة وأبو داود، وقال أحمد: مقارب الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقد روى له البخاري مقروناً، واحتج به مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، يونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه البخاري 1751 في الحج باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقل القبلة، ومن طريقه البغوي 1968 عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأرخجه ابن ماجه 3032 في المناسك باب إذا رمى جمرة العقبة لم يقف عندها، عن عثمان بن أبي شيبة، به مختصراً. وأخرجهالدارمي 2/63، والبخاري 1753 باب الدعاء عند الجمرتين، وابن خزيمة 2972، والنسائي 5/276-277 في مناسك الحج باب الدعاء بعد رمي الجمار، والدارقطني 2/275، والحاكم 1/478، والبيهقي 5/148 من طرق عن عثمان بن عمر، عن يونس، به. وصصحه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأرخجه البخاري 1752 عن سليمان –هو ابن بلال- عن يونس، به.

ذكر الإباحة للرعاء بمكة أن يجمعوا رمي الجمار فيرموه اليومين في يوم

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلرِّعَاءِ بِمَكَّةَ أَنْ يَجْمَعُوا رَمْيَ الْجِمَارِ فَيَرْمُوهُ الْيَوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ 3888 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يوما 1. [42:4]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيحين غير أبي البدّاح، وهو ابن عاصم بن عدي، ونسب هنا إلى جده، فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة. عبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم. وأخرجه أحمد 5/450، والحميدي 854، والترمذي 954 في الحج باب الرخصة في رمي الجمار، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حزم، عن ابيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي، أخبره عن أبيه، ومن طريقه أخرجه أحمد 5/450، والدارمي2/61-62، والبخاري في التاريخ الكبير6/477 تعليقاً، وأبو داود 1975 في الحج باب رمي الجمار، والترمذي 955، والنسائي 5/273، وفي الكبرى كما في التحفة 4/226 وابن ماجه 3037 في الحج باب تأخير رمي الجمار من عذر، وأبو يعلى في المسند 315/1، وابن خزيمة 2975و2979، وابن الجارود في المنتقى 478 والحاكم 1/478، والبيهقي 5/150، والبغوي 1970 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن خزيمة 2976 و2978 من طريقين عن عبد الله بن أبي بكر، به. وأخرجه ابن ماجه 3036، وابن خزيمة 2977 من طريقين عن ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي البداح، به. وأخرجه ابو داود 1976 ومن طريقه البيهقي 5/151 عن مسدد، حدثنا سفيان، عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر، عن أبيهما، عن أبي البداح، به. وأخرجه أحمد5/450، والطحاوي 2/222، والبيهقي 5/150-151 من طرق عن ابن جريج، عن محمد بن ابي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح، به.

ذكر الإباحة للعباس وأهله ان يبيتوا بمكة ليالي منى من أجل سقايتهم

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْعَبَّاسِ وَأَهْلِهِ أَنْ يُبَيِّتُوا بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِمْ 3889 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نافع عن بن عُمَرَ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبيت بمكة ليالي من أجل سقايته، فأذن له1. [10:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأرخجه البخاري 1745 في الحج باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى، عن محمد بن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/22 عن عبد الله بن نمير، ومسلم 1315 346 في الحج باب وجوب المبيت بمنى أيام التشريق والترخض في تركه لأهل السقاية، وأبو داود 1959في المناسك باب يبيت بمكة ليالي منى، وابن ماجه 3065 في المناسك باب البيتوتة بمكة ليالي منى، وابو نعيم في المستخرج كما في تغليق التعليق 3/106، والبيهقي 5/153 من طرق عن عبد الله بن نمير، به. وانظر ما بعده.

ذكر البيان بأن هذا الأمر للعباس إنما هو أمر رخصة وندب دون أن يكون حتما وإيجابا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرِ لِلْعَبَّاسِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ رُخْصَةٍ وَنَدْبٍ دُونَ أَنْ يَكُونَ حَتْمًا وَإِيجَابًا 3890 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حدثنا إسحاق بنذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرِ لِلْعَبَّاسِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ رُخْصَةٍ وَنَدْبٍ دُونَ أَنْ يَكُونَ حَتْمًا وَإِيجَابًا [3890] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ1 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْعَبَّاسِ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ منى من أجل سقايته 2.

_ 1 في الأصل إلى: "عيسى بن موسى"، وهو خطأ، والتصويب من مصادر التخريج، وعيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه مسلم 1315، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 6/163 عن إسحاق بن إبراهيم، والبيهقي 5/153 من طريق أحمد بن سهل، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 2/75، والبخاري 1743، من طريقين عن عيسى بن يونس، به. وأخرجه الشافعي 1/361، وأحمد 2/19 و 29، والدارمي 2/75، والبخاري 1634 في الحج باب سقابة الحاج، و 1744، ومسلم 1315، وأبو داود 1959، وابن خزيمة 2957، وابن الجارود 490، والبيهقي 5/153، والبغوي 1969 من طرق عن عبيد الله بن عمر، به. وانظر ما بعده.

ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما تقدم ذكرنا لها

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرِنَا لَهَا 3891 - أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ السَّكْسَكِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبيت بمكة ليالي مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ مِنْ أَجْلِ السقاية 1. [10:4]

_ 1 حديث صحيح، وهو مكرر ما قبله، علي بن زياد اللحجي: ذكره المؤلف في.....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الثقات 8/470، وقال: من أهل اليمامة، سمع ابن عينة، وكان راوباً لأبي قرة، حدثنا عنه المفضل بن محمد الجندي، مستقيم الحديث، مات سنة ثمان واربعين ومئتين. وأبو قرة موسى بن طارق: روى له النسائي، وهو ثقة، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين.

ذكر الإخبار عن وصف أيام منى واسقاط الحرج عمن تعجل في يومين منها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ أَيَّامِ مِنًى وَإِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَمَّنْ تَعْجَلَ فِي يَوْمَيْنِ مِنْهَا 3892 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ1 الشَّرْقِيِّ2، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْحَجُّ عَرَفَاتٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ أَدْرَكَ أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ". قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: لَيْسَ عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ حَدِيثٌ أَشْرَفُ وَلَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا 3. [10:4]

_ 1 سقطت من الأصل. 2 تحرف في الأصل إلى: البرقي. 3 إسناده صحيح على شرط السيخين غير صحابية، فقد أخرج حديثه هذا أصحاب السنن وأخرجه البيهقي 5/116: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي، حدثنا أبو حامد أحمد بن الحسن، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه البغوي2001 من طريق محمد بن سهل بن عبد الله القهستاني، حدثنا عبد الرحمن بن بشر، به. وأخرجه الحميدي 899عن سفيان، والترمذي 890 في الحج باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، عن ابن أبي عمر، عن سفيان، به. وأخرجه أحمد 4/309-310، والبخاري تعليقاً في التاريخ الكبير 5/243، وأبو داود 1949 في المناسك باب من لم يدرك عرفة، والترمذي 889، والنسائي 5/164-165 في مناسك الحج باب في من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، وابن ماجه 3015 في الحج باب من أتى عرفة قبل الفجر من جمع، وابن خزيمة 2822، والطحاوي 2/209-210، والدارقطني 2/240، والحاكم 1/464، والبيهقي 5/152و 173، من طرق عن سفيان الثوري، عن بكير، به. وأخرجه الطيالسي 1309و 1310، وأحمد 4/309و 310، والدارمي 2/59، والطحاوي 2/210، والدارقطني 2822، والحاكم 2/278، والبيهقي 5/73 من طرق عن شعبة عن بكير بن عطاء، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

ذكر وصف صلاة الحاج بمنى أيام مقامه بها

ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْحَاجِّ بِمِنًى أَيَّامَ مَقَامِهِ بِهَا 3893 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بن عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، ثُمَّ صَلَّى عُثْمَانُ بَعْدَ أَرْبَعًا1 وَكَانَ بن عُمَرَ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ بِصَلَاتِهِ، فَإِذَا صَلَّى وحده صلى أربعا2. [8:5]

_ 1 في الأصل والتقاسيم 5/لوحة 276: أربع، والجادة ما أثبت. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم 2758.

ذكر الخبر الدال على إباحة التجارة للحاج والمعتمر

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ التِّجَارَةِ لِلْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ 3894 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ بن عَبَّاسٍ قَالَ: عُكَاظُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقٌ كَانَتْ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كَأَنَّهُمْ تَأَثَّمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي الْحَجِّ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] في مواسم الحج 1. [64:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير الحسن بن الصباح، فمن رجال البخاري سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه البخاري 2050 في البيوع باب ما حاء في قوله عز وجل: {فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10] ، و 2098 باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع الناس بها في الإسلام، و 4519 في التفسير باب {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] ، والطبراني 11213، والبيهقي 4/333، والبغوي في التفسير 1/173-174 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 1770 في الحج باب التجارة أيام المواسم والبيع في الأسواق، والطبري في جامع البيان 13769، والواحدي في أسباب النزول ص 38 من طرق عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به. وأخرجه أبو داود 1734 في الحج باب الكرى، والبيهقي 4/333-334 من طريق ابن أبي ذئب، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، به. وقال الأزرقي في أخبار مكة 1/191: ذو المجاز: سوق لهُذيل عن يمين الموقف من عرفة على فرسخ منه. وقوله: "في مواسم الحج" قال البخاري بإثر حديث ابن عيينة في البيوع2050 قرأها ابن عباس. ورواه ابن عمر في مسنده عن ابن عيينة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وقال في آخره: وكذلك كان ابن عباس يقرؤها، وروى الطبري 3766 بإسناد صحيح عن أيوب، عن عكرمة أنه كان يقرؤها كذلك. قال الحافظ في الفتح 3/595: فهي على هذا من القراءة الشاذة، وحكمها عند الأئمة حكم التفسير. واستدل بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للمعتكف قياساً على الحج، والجامع بينهما العبادة، وهو قول الجمهور، وعن مالك كراهة ما زاد على الحاجة كالخبز إذا لم يجد من يكفيه، وكذا كرهه عطاء، ومجاهد، والزهري، ولا ريب أنه خلاف الأولى والآية إنما نفت الجناح ولا يلزم من نفيه نفي اولوية مقابله.

باب الإفاضة من منى لطواف الصدر

16- بَابٌ الْإِفَاضَةُ مِنْ مِنًى لِطَوَافِ الصَّدْرِ ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ نُزُولُ الْمُحَصَّبِ لَيْلَةَ النَّفْرِ 3895 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ1 قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ بن عُمَرَ وَمَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بن عُمَرَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الْمُحَصَّبَ 2. [8:5]

_ 1 تحرف في الأصل إلى "موهب"، والتصويب من التقاسيم 5/لوحة 269. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الترمذي 921 في الحج باب ما جاء في نزول الأبطح، وابن ماجه 3069 في المناسك باب نزول المحصب، وابن خزيمة 2990 من طرق عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، به. والمحصَّب: اسم مفعول من الحصباء أو الحصب، وهو الرمي بالحصى، وهو موضع فيما بين مكة ومنى، وهو إلى منى أقرب. وقد نقل ابن المنذر الاختلاف في استحبابه مع الاتفاق على أنه ليس من المناسك، وانظر الفتح 3/592.

ذكر ما يستحب للحاج إذا أراد القفول أن يتحصب ليلتئذ ليكون أسهل لظعنه

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ إِذَا أَرَادَ الْقُفُولَ أَنْ يَتَحَصَّبَ لَيْلَتَئِذٍ لِيَكُونَ أَسْهَلَ لِظُعُنِهِ 3896 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَسْمَاءَ وَعَائِشَةَ كَانَتَا لَا تُحَصِّبَانِ. قَالَتْ: عَائِشَةُ: إِنَّمَا نَزَلَهُ1 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنه كان أسمح لخروجه2. [8:5] فَصْلٌ 3897 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عن طاوس، عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْفِرُونَ مِنْ كُلِّ وجه، فقال

_ 1 في الأصل: "تركه" وهو خطأ، والتصويب من التقاسيم 5/لوحة 269. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، سفيان: هو الثوري. وأخرجه البخاري 1765في الحج باب المحصب، والبيهقي 5/161 من طريق أبي نعيم عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/41و 190 و 207 و 230، ومسلم 1311في الحج باب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به وابو داود 2008 في المناسك باب التحصيب، والترمذي 923 في الحج باب من نزل بالأبطح، وابن ماجه 3067 في المناسك باب نزول المحصب، والبيهقي 5/161 من طرق عن هشام بن عروة، به. وأخرجه أحمد6/225 من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، به. وليس عندهم ذكر الأسماء. وأخرج أحمد 6/245 من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: ثم ارتحل حتى نزل الحصبة، قالت: والله ما نزلها إلا من أجلي.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بالبيت" 1. [13:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الشافعي 1/362، والحميدي 502، وأحمد 1/222، والدارمي 2/72، ومسلم 1327 في الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، وأبو داود 2002 في المناسك باب الوداع، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 5/8، وابن خزيمة 2999و 3000، والطحاوي 2/233، وابن الجارود 495، والطبراني 1986، والبيهقي 5/161 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث التالي.

ذكر الرخصة لبعض النساء في استعمال هذا الشيء المزجور عنه

ذِكْرُ الرُّخْصَةِ لِبَعْضِ النِّسَاءِ فِي اسْتِعْمَالِ هَذَا الشَّيْءِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ 3898 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ1، عَنْ بن طاوس، عن أبيه، عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حاضت 2.

_ 1 في الأصل: "وهب" وهو خطأ، والتصويب من التقاسيم 2/لوحة 106، وهيب هذا: هو ابن خالد بن عجلان الباهلي. 2 إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج السامي: ثقة روي له النسائي ومن فوقه من رجال الشيخين. وأرخجه الدارمي 2/72، والبخاري 329 في الحيض باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، و 1760 في الجح باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، من طريقين عن وهيب بهذا الإسناد. وأرخجه الشافعي 1/364، والحميدي 502، والبخاري 1755 في الحج باب طوا الوداع، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 5/12، والطحاوي 2/233، والبيهقي 5/161 من طريق سفيان عن ابن طاووس، به. وأخرجه الشافعي 1/364، والحميدي 502 من طريق سفيان عن سليمان الأحول، عن طاووس، به.

قال: وسمعت بن عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم رخص لهن. [13:2] 3899 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسَرِّحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسَرِّحٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بن عُمَرَ قَالَ: مَنْ حَجِّ الْبَيْتَ، فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ، إِلَّا الْحُيَّضَ رَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم1. [13:4]

_ 1 إسناده قوي، رجاله رجال الشيخين غير الوليد بن عبد الملك بن مسرح، فقد ذكره المؤلف في الثقات 9/227، وقال عنه: مستقيم الحديث، وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه 9/10: صدوق. عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي. وأخرجه ابن خزيمة 3001، والترمذي 944 في الحج باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة، والطحاوي 2/235، والطبراني في الكبير 13393، والحاكم 1/469-470 من طرق عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيحن وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وأخرجه ابن ماجه 3071 في المناسك باب طواف الوداع، من طريق طاووس عن ابن عمر بنحوه.

ذكر البيان بأن المرأة الحائض إنما رخص لها أن تنفر من غير أن يكون عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذلك

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ إِنَّمَا رَخَّصَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذَلِكَ 3900 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى صَفِيَّةَ إِلَّا حَابِسَتَنَا، قَالَ: "مَا شَأْنُهَا؟ " قُلْتُ: حَاضَتْ قَالَ: "أَمَا كَانَتْ طَافَتْ قَبْلَ ذَلِكَ؟ " قُلْتُ: بَلَى، وَلَكِنَّهَا حَاضَتْ قَالَ: "فَلَا حَبْسَ عَلَيْهَا فلتنفر" 1. [13:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد6/192-193 عن يحيي القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/99 عن محمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه أحمد 6/207، ومسلم 1211 384 في الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، والطحاوي2/234 من طرق عن أفلح عن القاسم به. وأخرجه مالك1/412 في الحج: باب إفاضة الحج، ومن طريقه البخاري 328 في الحيض: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، ومسلم 1211 385 والنسائي 1/194 في الحيض: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، والطحاوي 2/234، والبيهقي 5/165 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حزم، عن عمرة، عن عائشة. وأخرجه أحمد 6/122، و175، و223، و224، و253، والدارمي2/568، ومسلم 1211 387 وابن ماجه3073 في الحج: باب الحائض تنفر قبل أن تودع، والطحاوي2/233-234، والبيهقي5/162-163، والبغوي 1975 من طرق عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة. وأنظر الحديث رقم 3902 و 3903 و 3904 و 3905.

ذكر الخبر الدال على أن حكم النفساء حكم الحائض في هذا الفعل إذ اسم النفاس يقع على الحيض والعلة فيهما واحدة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ النُّفَسَاءِ حُكْمُ الْحَائِضِ فِي هَذَا الْفِعْلِ إِذِ اسْمِ النِّفَاسِ يَقَعُ عَلَى الْحَيْضِ وَالْعِلَّةُ فِيهِمَا وَاحِدَةٌ 3901 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مَضْجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَفِسْتِ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، فدعاني، فاضجعت معه في الخميلة1. [13:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم 1363.

ذكر الإخبار عن الإباحة للمرأة الحائض أن تنفر إذا كانت طافت طواف الزيارة قبل رؤيتها الدم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا كَانَتْ طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ قَبْلَ رُؤْيَتِهَا الدَّمَ 3902 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ: "أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ " فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا قد أفاضت. قال: "فلا إذا" 1. [10:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو في "الموطأ" 1/412 في الحج: باب إفاضة الحج.... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ومن طريقه أخرجه البخاري 1757 في الحج: باب إذا حاضت بعد ما أفاضت والطحاوي2/234، والبيهقي 5/162 والبغوي 1974. وأخرجه الشافعي 1/367، وأحمد 6/39، ومسلم 1211 في الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، والترمذي 943في الحج: باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة، من طرق عبد الرحمن بن القاسم، به. وأنظر ما بعده.

ذكر الأمر للمرأة إذا حاضت بعد الإفاضة أن تنفر

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ أَنْ تَنْفِرَ 3903 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَمَا طَافَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرْتُ حَيْضَتَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ " قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَلْتَنْفِرْ" 1. [28:1]

_ 1 إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب وهو يزيد بن خالد بن موهب – وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي. وأخرجه أحمد 6/82، ومسلم1211 في الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 4401في المغازي: باب حجة الوداع، ومسلم1211 383 من طريقين عن الزهري، به. وأخرجه الشافعي1/367 وأحمد 6/38 وابن ماجة 3072 في المناسك: باب الحائض تنفر قبل أن تودع، وابن خزيمة 3002 وابن الجارد 496 والبيهقي 5/ 162 من طرق عن سفيان بن عيينة، وأحمد 6/164 من طريق معمر، والبيهقي 5/ 162من طريق شعيب، والطحاوي 2/234، والبيهقي 5/162 من طريق يونس، أربعتهم عن الزهري، عن عروة عن عائشة..=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد 6/202 و 207 و213، ومالك في "الموطأ" 1/413 في الحج: باب إفاضة الحج، ومن طريقه أخرجه: الشافعي 1/366، وأبو داود 2003 في المناسك: باب الحائض تخرج بعد الإفاضة، والطحاوي 2/234، والبيهقي 5/ 162، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وأخرجه أحمد 6/85، والبخاري 1733 في الحج: باب الزيارة يوم النحر، ومسلم 1211 386 من طريقين عن أبي سلمة، عن عائشة.

ذكر البيان بأن الحائض إنما رخص لها أن تنفر وإن لم يكن آخر عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذلك طواف الزيارة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَائِضَ إِنَّمَا رَخَّصَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ آخِرَ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ إِذَا كَانَتْ طَافَتْ قَبْلَ ذَلِكَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ 3904 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى صَفِيَّةَ إِلَّا حَابِسَتَنَا. قَالَ: "وَمَا شَأْنُهَا؟ ". قَالَتْ: حَاضَتْ. قَالَ: "أَمَا كَانَتْ أَفَاضَتْ؟ ". قُلْتُ: بَلَى وَلَكِنَّهَا حَاضَتْ، قَالَ: "فَلَا حَبْسَ عَلَيْهَا فلتنفر" 1. [43:4]

_ 1إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر 3900.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 3905 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضتذكر خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ [3905] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرْتُ حَيْضَتَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فلتنفر" 1. [43:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو مكرر 3903.

ذكر الإخبار عما يقيم المهاجر بعد الإفاضة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ 3906 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ: مَا سَمِعْتَ فِيَ سُكْنَى مَكَّةَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لِلْمُهَاجِرِ ثَلَاثًا بَعْدَ الصَّدَرِ" 1. [65:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيي بن سعيد: هو القطان، وسفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الشافعي1/368 وأحمد4/339 والحميدي844 ومسلم 1352 442في الحج: باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيارة، والترمذي949 في الحج: باب ما جاء أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثا والنسائي3/122 في تقصير الصلاة: باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة، والطبراني في الكبير 18/171 والبيهقي3/147 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد5/52 والبخاري3933 في مناقب الأنصار: باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، وأبو داود 2022في المناسك: باب الإقامة بمكة، والنسائي 3/121-122 وفي الحج من "الكبرى" كما في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = التحفة 8/248 وابن ماجة 1073 في إقامة الصلاة: باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة، والطبراني 18/169 و170 و172 و173، والبيهقي3/147 من طرق عن عبد الرحمن بن حميد به. والصدر بفتح المهملتين أي: بعد الرجوع من منى، وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح، ولكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها. قال النووي في شرح مسلم 9/122: معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة، وحكى عياض أنه قول الجمهور، قال: وأجازه لهم جماعة، يعني بعد الفتح، فحملوا هذا القول على هذا الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه، قال واتفق الجميع على ان الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم وأن سكنى المدينة كان واجبا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساته بالنفس، وأما غير المهاجرين فيجوز له سكنى أي بلد أراد سواء مكة وغيرها بالإتفاق.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم للمهاجر ثلاثا بعد الصدر أراد به المكث بمكة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُهَاجِرِ ثَلَاثًا بَعْدَ الصَّدَرِ أَرَادَ بِهِ الْمُكْثَ بِمَكَّةَ 3907 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ ثَلَاثًا بعد قضاء نسكه" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري وهو مكرر ما قبله.

ذكر الثنية التي يستحب للحاج أن يكون خروجه من مكة منها

ذِكْرُ الثَّنِيَّةِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهُ مِنْ مَكَّةَ مِنْهَا 3908 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم بات بذي طوى حتى صلىذكر الثَّنِيَّةِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهُ مِنْ مَكَّةَ مِنْهَا [3908] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى صَلَّى

الصُّبْحَ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءِ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا التي بالبطحاء، وخرج من ثنية السفلى 1. [8:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مفرقا أحمد 2/16 و22، والدارمي 2/70، والبخاري1576في الحج: باب من أين يخرج من مكة، و1574 باب دخول مكة نهارا أو ليلا، ومسلم 1257 في الحج: باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى، والنسائي5/200 في مناسك الحج: باب من أين يدخل مكة، وابن خزيمة 961 والبيهقي 5/71-72 من طرق عن يحيي بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه مفرقا أيضا أحمد 2/14، والدارمي2/71، ومسلم 1257 223 وابن ماجه 2940 في المناسك: باب دخول مكة، والبيهقي 5/71 من طرق عن عبيد الله به. وأخرجه مالك 1/324 في الحج: باب غسل المحرم، وأحمد 2/47-48، والبخاري 1575في الحج: باب من أين يدخل مكة، ومسلم 1259 227 وأبو داود 1865 و 1866 في المناسك: باب دخول مكة، والبيهقي5/72، من طرق عن نافع، به. وكداء بفتح الكاف والمد قال أبو عبيد: لا يصرف، وهذه الثنية هي التي ينزل منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة، وهي التي يقال لها الحجون. وكل عقبة في جبل أو طريق عال فيه تسمى ثنية.

ذكر الموضع الذي يستحب أن يكون رجوع المرء من مكة إلى بلده عليه

ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ رُجُوعُ الْمَرْءِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَلَدِهِ عَلَيْهِ 3909 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى الْفَرْوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أبي الزناد، عن الأعرجذكر الْمَوْضِعِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ رُجُوعُ الْمَرْءِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَلَدِهِ عَلَيْهِ [3909] أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى الْفَرْوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ خَرَجَ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ رجع من طريق المعرس 1. [8:5]

_ 1 إسناده حسن. هارون بن موسى الفروي لا بأس به، وعبد الله بن الحارث الجمحي: هو عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب الحاطبي الجمجي، صدوق، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين. لكن قوله: "إذا خرج من مكة" خطأ انقلب على المؤلف، صوابه "إذا خرج إلى مكة" فقد أخرج البخاري1533، وأحمد2/29-30، وأبو داود1867 من طرق عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلى في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. والشجرة قال عياض: موضع معروق على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه إلى ذي الحليفة، فيبيت بها، وإذا رجع بات بها أيضا، ودخل على طريق المعرس-بفتح الراء المثقلة والمهملتين- وهو مكان معروف أيضا، وكل من الشجرة والمعرس على ستة أميال من المدينة، لكن المعرس أقرب.

باب القران

17- بَابٌ الْقِرَانُ ذِكْرُ خَبَرٍ قَدِ احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا فِي اسْتِحْبَابِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ بِهِ 3910 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الصَّبِيِّ1 بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّهُ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم 2. [11:5]

_ 1 تصفحت في الأصل و "التقاسيم" 5/ لوحة 177 إلى الضبي. 2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الصبي بن معبد، فقد روى له أصحاب السنن إلا الترمذي، وهو ثقة. وانظر ما بعده.

ذكر وصف إهلال الصبي بن معبد بما أهل به

ذِكْرُ وَصْفِ إِهْلَالِ الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ بِمَا أَهَلَّ بِهِ 3911 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ بن عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: كَثِيرًا مَا كُنْتُ آتِي الصُّبَيَّ بْنَ مَعْبَدٍ أَنَا ومسروق نسأله عن هذا الحديث، قال: ذِكْرُ وَصْفِ إِهْلَالِ الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ بِمَا أَهَلَّ بِهِ [3911] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ بن عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: كَثِيرًا مَا كُنْتُ آتِي الصُّبَيَّ بْنَ مَعْبَدٍ أَنَا وَمَسْرُوقٌ نَسْأَلُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ:

كنت امرءا نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمْتُ، فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَسَمِعَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا بِالْقَادِسِيَّةِ فَقَالَا: لَهَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِ1 أَهْلِهِ، فَكَأَنَّمَا حُمِلَ عَلَيَّ بِكَلِمَتِهِمَا جَبَلٌ حَتَّى قَدِمْتُ مَكَّةَ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ بِمِنًى، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا، فَلَامَهُمَا، وَأَقْبَلَ عَلَيَّ، فَقَالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى الله عليه وسلم مرتين2.

_ 1 عبارة "لهذا أضل من بعير" مكانها بياض في الأصل، واستدركت من " التقاسيم" 5/لوحة 177. 2 إسناده صحيح وهو مكرر ما قبله. وأخرجه أحمد 1/25، وابن ماجه 2970 في المناسك: باب من قرن الحج والعمرة، والبيهقي5/ 16من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/ 14 و 34 و 37 و 53، وأبو داود 1799 في المناسك: باب الإقران، والنسائي 5/146-147، و 147- 148، وابن ماجه 2970 وابن خزيمة 3069 والبيهقي4/352 و354 من طرق عن شقيق بن سلمة، به.

ذكر الأمر لمن ساق الهدي أن يجعل إهلاله بالحج والعمرة معا

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَجْعَلَ إِهْلَالَهُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا 3912 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا". قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَحَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منىذكر الْأَمْرِ لِمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَجْعَلَ إِهْلَالَهُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا [3912] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا". قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَحَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى

لِحَجِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، وَجَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا. قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ". قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ، أَرْسَلَنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ، فقال: "هذه مكان عمرتك" 1. [95:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم برقم 3792 و3795 و3834 و3835. وأخرجه من طريق مالك: البخاري 1556 في الحج: باب كيف تهل الحائض والنفساء، و1638 باب طواف القارن، و4395في المغازي: باب حجة الوداع، ومسلم 1211في الحج: باب بيان وجوه الإحرام، وأبوداود 1781 في المناسك: باب إفراد الحج، وابن خزيمة 2607 وابن الجارود 422، والبيهقي4/346 و353. وأخرجه الحميدي 203، والبخاري316 في الحيض: باب امتشاط المرأة عند غسلها من الحيض، و319 باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة، ومسلم 1211، وابن خزيمة 2605 والبيهقي 1/182، وابن الجارود 421 من طرق عن الزهري، به. وأخرجه البخاري1562 في الحج: باب التمتع والقران والإفراد بالحج، والطحاوي2/104، والبيهقي5/109 من طرق عن مالك، عن أبي الأسود يتيم عروة، عن عروة، به- وانظر 3927.

ذكر البيان بأن المتمتع بالعمرة إلى الحج يجزئه أن يطوف طوافا واحدا، ويسعى سعيا واحدا لعمرته وحجه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَمَتِّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ يُجْزِئُهُ أَنْ يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا، وَيَسْعَى سَعْيًا وَاحِدًا لِعُمْرَتِهِ وَحَجِّهِ 3913 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أيوب بن موسىذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَمَتِّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ يُجْزِئُهُ أَنْ يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا، وَيَسْعَى سَعْيًا وَاحِدًا لِعُمْرَتِهِ وَحَجِّهِ [3913] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بن موسى

وَأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نافع عن بن عُمَرَ، أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَطَافَ لَهُمَا سَبْعًا، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعل1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي عمر العدني: اسمه محمد بن يحيي بن أبي عمر، وهو من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وأيوب بن موسى: هو ابن عمر بن سعيد بن العاص. وأخرجه النسائي5/226 في مناسك الحج: باب طواف القارن، عن علي بن ميمون الرقي، عن سفيان، عن أيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله بن عمر بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 5/225-226، وابن خزيمة 2743، والطحاوي 2/297 من طرق عن سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نافع، به. وأخرجه البخاري1640 في الحج: باب طواف القارن، و1693 باب من اشترى الهدي من الطريق، من طريقين عن أبي أيوب السختياني به. وأخرجه مسلم 1230 181 في الحج: باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران، وابن ماجة 2974 في المناسك: باب طواف القارن، والطحاوي2/297 من طرق عن عبد الله بن عمر، به. وأخرجه البخاري 1640 في الحج: باب طواف القارن، و1708باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها، و1807 في المحصر: باب إذا أحصر المعتمر، و1813باب النحر قبل الحلق في الحصر، و4185 في المغازي: باب غزة الحديبية، ومسلم 1230 180، وابن خزيمة 2746 والطحاوي2/297 من طرق عن نافع به. قلت مذهب الحنفية أنه لا بد للمتمتع من سعي آخر بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة، وحجتهم في ذلك ما أخرجه البخاري 1556 و1638 ومسلم 1211 وأورده المصنف برقم 3912 و 3917 من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: فطاف بالذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافا واحدا. وله طريق آخر في الموطأ1/410 من. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = طريق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة. وإسناده صحيح. وسئل ابن عباس عن متعة الحج، فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلما قدمنا مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا إهلاكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي". فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال: "من قلد الهدي فإنه لايحل له حتى يبلغ الهدي محله"، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك، جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي.....أخرجه البخاري3/345-346 تعليقا بصيغة الجزم، ووصله الإسماعيلي في مستخرجه، ومن طريقه أخرجه البيهقي في سننه 5/23، وإسناده صحيح. وأنظر الحديث رقم 3915 و3916.

ذكر وصف طواف القارن إذا قرن بين حجه وعمرته

ذِكْرُ وَصْفِ طَوَافِ الْقَارِنِ إِذَا قَرَنَ بَيْنَ حَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ 3914 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرَ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ بن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا لِحَجَّتِهِ وعمرته 1. [8:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم برقم 3819، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير في تلك الرواية بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسهما. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن القارن يطوف طوافين

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ 3915 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، وَالْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "من جمع بين الحجذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ [3915] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، وَالْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ

وَالْعُمْرَةِ، طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، ثُمَّ لَمْ يحل حتى يحل من حجته" 1. [8:5]

_ 1 إسناده ضعيف فإن حديث الدراوردي- وهو عبد العزيز بن محمد- عن عبد الله بن عمر منكر كما قال النسائي. وأخرجه البيهقي5/107 من طرق عن أحمد بن أبي بكر الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد2/67، والدارمي2/43، والترمذي 948 في الحج: باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا، وابن ماجه2975 في المناسك: باب طواف القارن، والدار القطني 2/97 والطحاوي2/197 من طرق عن الدراوردي به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، تفرد به الدراوردي، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه، وهو أصح. وأورد ابن التركماني في تعليقه على سنن البيهقي5/107 قول الترمذي وقال وفي الاستذكار: لم يرفعه أحد عن عبيد الله بن عمر غير الدراوردي، وكل من رواه عنه غيره أوقفه على ابن عمر. قلت رواية الوقف أخرجها مسلم 1230 في الحج: باب جواز التحلل بالإحصار، وجواز القران، عن ابن نمير، عن أبيه عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر. وقال الطحاوي: هذا الحديث خطأ، أخطأ فيه الدراوردي، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنما أصله عن ابن عمر، عن نفسه، هكذا رواه الحفاظ، وهم مع هذا فلا يحتجون بالدراوردي عن عبيد الله أصلا وتعقبه الحافظ في الفتح3/494-495 بما لا طائل تحته.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ 3916 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عبيد الله بن عمر، عن نافعذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ [3916] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ

عن بن عُمَرَ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَفَاهُ1 لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلَا يَحِلَّ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ، ثم يحل منهما جميعا" 2. [19:4]

_ 1 في الأصل " كفارة"، وهو خطأ. 2 إسناده ضعيف وهومكرر ما قبله

ذكر الخبر الآخر المدحض قول من زعم أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين

ذكر الخبر الآخر الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طوافين ويسعى سعيين ... ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ 3917 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مالك، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا". قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: "انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ". قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ: "هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ". قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى بِحَجِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، وَجَمَعُوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا 1. [11:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر 3912.

ذكر الموضع الذي أمرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بما وصفنا فيه بعد تقدمتهم الإهلال بعمرة

ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَمَرَهُمُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا وَصَفْنَا فِيهِ بَعْدَ تَقْدِمَتِهِمُ الْإِهْلَالَ بِعُمْرَةٍ 3918 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَلَيَالِي الحج وحرم الحج حتى نزلنا بسرف، قالت: فَخَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، وَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عَمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَلَا". قَالَتْ: فَالْآخِذُ بِهَا، وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ، قَالَتْ: فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ، فَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا يُبْكِيكِ يَا هنتاه؟ ". قلت: قد سمعت قولك لأصحابك، فمنعت الْعُمْرَةَ، قَالَ: "وَمَا شَأْنُكِ؟ ". قَالَتْ: لَا أُصَلِّي. قَالَ: "فَلَا يَضُرُّكِ إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ فَعَسَى أَنْ تُدْرِكِيهَا". قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فِي حَجِّهِ حَتَّى قَدِمْنَا مِنًى، فَطَهَرْتُ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى، فَأَفَضْتُ الْبَيْتَ، قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الْآخَرِ حتى نزل المحصب، ونزلنا معه، فدعا عبد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا، ثُمَّ ائْتِيَا هُنَا فَإِنِّي أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأْتِيَانِي". قَالَتْ: فَخَرَجْتُ لِذَلِكَ حَتَّى فرغت، وفرغت منذكر الْمَوْضِعِ الَّذِي أَمَرَهُمُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا وَصَفْنَا فِيهِ بَعْدَ تَقْدِمَتِهِمُ الْإِهْلَالَ بِعُمْرَةٍ [3918] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَلَيَالِي الْحَجِّ وحرم الحج حتى نزلنا بسرف، قالت: فخرج صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، وَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عَمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَلَا". قَالَتْ: فَالْآخِذُ بِهَا، وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ، قَالَتْ: فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورجال من أصحابه، فكانوا أهل قُوَّةٍ، فَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ؟ ". قلت: قد سمعت قولك لأصحابك، فمنعت العمرة، قَالَ: "وَمَا شَأْنُكِ؟ ". قَالَتْ: لَا أُصَلِّي. قَالَ: "فَلَا يَضُرُّكِ إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن، فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ فَعَسَى أَنْ تُدْرِكِيهَا". قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فِي حَجِّهِ حَتَّى قَدِمْنَا مِنًى، فَطَهَرْتُ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى، فَأَفَضْتُ الْبَيْتَ، قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الْآخَرِ حَتَّى نزل المحصب، ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا، ثُمَّ ائْتِيَا هُنَا فَإِنِّي أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأْتِيَانِي". قَالَتْ: فَخَرَجْتُ لِذَلِكَ حَتَّى فَرَغْتُ، وفرغت من

الطَّوَافِ، ثُمَّ جِئْتُهُ سَحْرًا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ فَرَغْتُمْ؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فآذن بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس، فمر بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَطَافَ بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكِبَ، ثُمَّ انْصَرَفَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ 1. [11:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر3795. أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد البصري.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أمرهم ما وصفنا قبل دخولهم مكة مرة أخرى مثل ما أمرهم به بسرف

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهُمْ مَا وَصَفْنَا قَبْلَ دُخُولِهِمْ مَكَّةَ مَرَّةً أُخْرَى مِثْلَ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ بِسَرِفٍ 3919 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالذَّرَارِيُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من لم يكن معه هدي فَلْيَحِلَّ". فَقُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ فَقَالَ: "الْحِلُّ كُلُّهُ". فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اشْتَرِكُوا فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ". قَالَ: فَجَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا بَلْ لِلْأَبَدِ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّمَا خُلِقْنَا الْآنَ، أَرَأَيْتَ الْعَمَلَ الَّذِي نَعْمَلُ بِهِ أَفِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ، وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ أَمْ مِمَّا نَسْتَقْبِلُ؟. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا بَلْ فِيمَا جَفَّتْ بِهِ، الْأَقْلَامُ، وجرت به المقادير"،ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهُمْ مَا وَصَفْنَا قَبْلَ دُخُولِهِمْ مَكَّةَ مَرَّةً أُخْرَى مِثْلَ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ بِسَرِفٍ [3919] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالذَّرَارِيُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من لم يكن معه هدي فَلْيَحِلَّ". فَقُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ فَقَالَ: "الْحِلُّ كُلُّهُ". فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اشْتَرِكُوا فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ". قَالَ: فَجَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا بَلْ لِلْأَبَدِ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّمَا خُلِقْنَا الْآنَ، أَرَأَيْتَ الْعَمَلَ الَّذِي نَعْمَلُ بِهِ أَفِيمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ، وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ أَمْ مِمَّا نَسْتَقْبِلُ؟. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا بَلْ فِيمَا جَفَّتْ بِهِ، الْأَقْلَامُ، وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ"،

قُلْتُ: فَفِيمَ الْعَمَلُ؟. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اعْمَلُوا فكلٌ ميسرٌ" 1. [11:5] قَالَ أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي إِفْرَادِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ وَقِرَانِهِ وَتَمَتُّعِهِ بِهِمَا مِمَّا تَنَازَعَ فِيهَا الْأَئِمَّةُ مِنْ لَدُنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَيُشَنِّعُ بِهِ الْمُعَطِّلَةُ، وَأَهْلُ الْبِدَعِ عَلَى أَئِمَّتِنَا، وَقَالُوا: رَوَيْتُمْ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ مُتَضَادَّةٌ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ وَرَجُلٍ وَاحِدٍ وَحَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَزَعَمْتُمْ أَنَّهَا ثَلَاثَتُهَا صِحَاحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، وَالْعَقْلُ يَدْفَعُ مَا قُلْتُمْ، إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ كَانَ مُفْرَدًا قَارِنًا مُتَمَتِّعًا، فَلَمَّا صَحَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ قَارِنًا مُتَمَتِّعًا مُفْرَدًا، صَحَّ أَنَّ الْأَخْبَارَ يَجِبُ أَنْ يُقْبَلَ مِنْهَا مَا يُوَافِقُ الْعَقْلَ، وَمَهْمَا جَازَ لَكُمْ أَنْ تَرُدُّوا خَبَرًا يَصِحُّ ثُمَّ لَا تَسْتَعْمِلُوهُ، أَوْ تُؤْثِرُوا غَيْرَهُ عَلَيْهِ، كَمَا فَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ الثَّلَاثَةِ يَجُوزُ لِخِصْمِكُمْ أَنْ يَأْخُذَ مَا تَرَكْتُمْ، وَيَتْرُكَ مَا أَخَذْتُمْ. وَلَوْ تَمَلَّقَ قَائِلٌ هَذَا فِي الْخَلْوَةِ إلى البارىء جل وعلا،

_ 1 حديث صحيح رجاله ثقات الملائي: هو أبو نعيم الفضل بن دكين، وإسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه. وقد تقدم برقم 3791 ورواه مسلم مختصرا، وصرح عنده ابن الزبير بالتحديث. وأخرجه أحمد 3/292-293 عن يحيي بن آدم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم1318 351 في الحج: باب الإشتراك في الهدي، من طريقين، عن أبي خيثمة، به مختصرا. وأخرجه أحمد3/388 مطولا، ومسلم 1318 مختصرا من طرق عن أبي الزبير به. وأنظر 3921 و3924.

وَسَأَلَهُ التَّوْفِيقَ لِإِصَابَةِ الْحَقِّ، وَالْهِدَايَةِ لِطَلَبِ الرُّشْدِ فِي الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ، وَنَفْيُ التَّضَادِّ عَنِ الْآثَارِ، لَعَلِمَ بِتَوْفِيقِ الْوَاحِدِ الْجَبَّارِ -أَنَّ أَخْبَارَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَضَادَ بَيْنَهَا وَلَا تَهَاتُرَ، وَلَا يُكَذِّبُ بَعْضُهَا بَعْضًا إِذَا صَحَّتُ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، لَعَرِفَهَا الْمُخَصُوصُونَ فِي الْعِلْمِ، الذَّابُّونَ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَذِبَ، وَعَنْ سُنَّتِهِ الْقَدَحَ، الْمُؤْثِرُونَ مَا صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْلِ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ أُمَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالْفَصْلُ بَيْنَ الْجَمْعِ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ حَيْثُ أَحْرَمَ، كَذَلِكَ قَالَهُ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ1، فَخَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ وَحْدَهَا، حَتَّى بَلَغَ سَرِفَ، أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِمَا ذَكَرْنَا فِي خَبَرِ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ2، فمنهم من أفرد حيئذ وَمِنْهُمْ مَنْ أَقَامَ عَلَى عُمْرَتِهِ وَلَمْ يَحِلَّ3، فَأَهَلَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا مَعًا حِينَئِذٍ إِلَى أَنْ دَخَلَ مَكَّةَ، وَكَذَلِكَ أَصْحَابُهُ الَّذِينَ سَاقُوا مَعَهُمُ الْهَدْيَ، وَكُلُّ خَبَرٍ رُوِيَ فِي قِرَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما كذلك حَيْثُ رَأَوْهُ يُهِلُّ بِهِمَا بَعْدَ إِدْخَالِهِ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ إِلَى أَنْ دَخَلَ مَكَّةَ، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَافَ وَسَعَى، أَمَرَ ثَانِيًا مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقٍ الْهَدْيَ، وَكَانَ قَدْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ أَنْ يَتَمَتَّعَ وَيَحِلَّ، وَكَانَ يَتَلَهَّفُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ الْإِهْلَالِ حَيْثُ كَانَ ساق الهدي،

_ 1 تقدم برقم 3912 و3917. 2 تقدم برقم 3795 و 3918. 3في الأصل: وأما من ساق الهدي منهم، فأذخل الحج على عمرة وإن لم يحل. والمثبت من " التقاسيم" 5/لوحة 183-184

حَتَّى إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِهِ مِمَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ لَمْ يَكُونُوا يُحِلُّونَ حَيْثُ رَأَوَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ دُخُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ وَهُوَ غَضْبَانُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَأَحْرَمَ الْمُتَمَتِّعُونَ خَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مِنًى وَهُوَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، إِذِ الْعُمْرَةُ الَّتِي قَدْ أَهَلَّ بِهَا فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ قَدِ انْقَضَتْ عِنْدَ دُخُولِهِ مَكَّةَ بِطَوَافِهِ بِالْبَيْتِ وَسَعْيِهِ بين الصفا والمروة، فحكى بن عُمَرَ وَعَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ أَرَادَ مِنْ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى مِنْ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَضَادٌ أَوْ تَهَاتُرٌ. وَفَّقَنَا اللَّهُ لِمَا يُقَرِّبُنَا إِلَيْهِ، وَيَزْلِفُنَا لَدَيْهِ مِنَ الْخُضُوعِ عِنْدَ وُرُودِ السُّنَنِ إِذَا صَحَّتْ، وَالِانْقِيَادِ لِقُبُولِهَا، وَاتِّهَامِ الْأَنْفُسِ، وَإِلْزَاقِ الْعَيْبِ بِهَا إِذَا لَمْ نُوَفَّقْ لِإِدْرَاكِ حَقِيقَةِ الصَّوَابِ دُونَ الْقَدْحِ فِي السُّنَنِ، وَالتَّعَرُّجِ عَلَى الْآرَاءِ الْمَنْكُوسَةِ، وَالْمَقَايَسَاتِ المعكوسة إنه خير مسؤول.

باب التمتع

18- بَابٌ التَّمَتُّعُ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّمَتُّعِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَاسْتِحْبَابِهِ وَإِيثَارِهِ عَلَى الْقِرَانِ وَالْإِفْرَادِ مَعًا 3920 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ1، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَذَكَرَ أَبُو يَعْلَى آخَرَ مَعَهُ قَالَا: سَمِعْنَا يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ مَوَالِيهِ، قَالَ: فَأَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي لَمْ أَحُجَّ قَطُّ، فَبِأَيِّهِمَا أَبْدَأُ بِالْعُمْرَةِ أَمْ بِالْحَجِّ؟ قَالَتِ: ابْدَأْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ صَفِيَّةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَسَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ لِي مِثْلَ مَا قَالَتْ، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِ صَفِيَّةَ، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يَا آلَ مُحَمَّدٍ مَنْ حَجِّ مِنْكُمْ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فِي حَجَّةٍ" 2. [78:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو عِمْرَانَ هَذَا اسْمُهُ أَسْلَمُ أبو عمران من ثقات أهل مصر

_ 1 تحرف في الإصل إلى "المقبري"، والمقرئ: هو عبد الله بن يزيد المكي. 2 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير أبي عمران، فقد روى له أصحاب......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = السنن، وهو ثقة، وثقه المؤلف، والنسائي، والعجلي، وقال ابن يونس: كان وجيها بمصر. والحديث عند أبي يعلى في مسنده 325/1. والآخر الذي ذكره أبو يعلى هو ابن لهيعة. وأخرجه أحمد6/317 عن عبد الله بن يزيد المقري بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في " الكبير" 23/791 عن هارون بن مملوك المصري، عن المقري، عن حيوة بن شريح، به. وأخرجه الطيراني23/790 من طريق بن المبارك عن حيوة به. وأخرجه أحمد6/297-298، والطبراني 23/792، والبيهقي 4/355 من طرق عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، به. وذكره الهيثمي في " المجمع" 3/235 وقال: رواه أحمد وأبويعلى والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات. وأنظر3922.

ذكر الخبر الدال على استحباب التمتع لمن قصد البيت العتيق وإيثاره على القران والإفراد

ذكر الخبر الدال على اسْتِحْبَابَ التَّمَتُّعِ لِمَنْ قَصَدَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ وَإِيثَارَهُ على القران والإفراد 3921 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا لَا نخلط بغيره، فقدمنا مكة لأربع ليالي خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَمَّا طُفْنَا بِالْبَيْتِ، وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا عَمْرَةً وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى النِّسَاءِ، فَقُلْنَا بَيْنَنَا: لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ، فَنَخْرُجُ إِلَيْهَا وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ مَنِيًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي لَأَبَرُّكُمْ وَأَصْدَقُكُمْ وَلَوْلَا الْهَدْيُ لَأَحْلَلْتُ". فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْتِعَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بل للأبد" 1. [65:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عبد الرحمن بن إبراهيم، فمن رجال البخاري. وتقدم برقم 3791 من طريق ابن جريج، عن عطاء. وأخرجه ابن ماجة 2980في المناسك: باب فسخ الحج، عن عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود 1787 في المناسك: باب إفراد الحج، عن الوليد بن مزيد، عن الأوزاعي، به. وأنظر 3924.

ذكر الخبر الدال على استحباب إهلال المرء بالتمتع بالعمرة إلى الحج والإيثار على القران والإفراد معا

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اسْتِحْبَابِ إِهْلَالِ الْمَرْءِ بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَالْإِيثَارِ عَلَى الْقِرَانِ وَالْإِفْرَادِ مَعًا 3922 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى1، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ مَوَالِيهِ قَالَ: فَأَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي لَمْ أَحُجَّ قَطُّ، فَبِأَيِّهِمَا أَبْدَأُ بِالْحَجِّ أَمْ بِالْعُمْرَةِ؟ فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتَ فَاعْتَمِرْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنْ شِئْتَ بَعْدَ أَنْ تَحُجَّ، فَذَهَبْتُ إِلَى صَفِيَّةَ، فَقَالَتْ لِي مِثْلَ ذَلِكَ، فَرَجَعْتُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِ صَفِيَّةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يَا آلَ مُحَمَّدٍ مَنْ حَجِّ مِنْكُمْ، فَلْيُهِلَّ2 بِعُمْرَةٍ في حج" 3. [11:5]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "محمد بن أنس"، والتصويب من التقاسيم 5/لوحة179. 2 في الأصل: " فليهلل" والمثبت من " التقاسيم". 3 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير أبي عمران، وهو ثقة. وقد تقدم برقم 3920.

ذكر الإباحة للمرء أن يتمتع بالعمرة إلى الحج إذا قصد البيت العتيق

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنَّ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا قَصَدَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ 3923 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّهُ سَمِعَ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ فِي حَجَّةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ: لَا يَفْتِي بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، فَقَالَ لَهُ سعد بن أبي وقاص: بئس ما قلت يا بن أَخِي، فَوَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفعلناه معه 1. [1:4]

_ 1 رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن نوفل، وهو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لم يؤثقه غير المؤلف5/355 ولا يعرف إلا برواية الزهري عنه. وأخرجه الدارمي2/35-36 من طريق ابن إسحاق عن الزهري، بهذا الإسناد، وسيأتي برقم 3939. وأخرجه مسلم 1225 في الحج: باب جواز التمتع، من طرق عن سليمان التيمي، عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن وقاص رضي الله عنه عن المتعة، فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكة يقصد معاوية بن أبي سفيان.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه الهدي بكل الإحلال لا بالبعض منه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ بِكُلِّ الْإِحْلَالِ لَا بِالْبَعْضِ مِنْهُ 3924 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مهلين بالحج فقدمناذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ بِكُلِّ الْإِحْلَالِ لَا بِالْبَعْضِ مِنْهُ [3924] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَقَدِمْنَا

مَكَّةَ، فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَامَ فِينَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ سَاقَ هَدْيًا، فَلْيَحْلِلْ، وَلْيَجْعَلْهَا عَمْرَةً"، فَقُلْنَا: حِلٌّ مِنْ ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "الْحِلُّ كُلُّهُ" فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ، فَقَالَ أُنَاسٌ: مَا هَذَا الْأَمْرُ! نَأْتِي عَرَفَةَ وَأُيُورُنَا تَقْطُرُ مَنِيًّا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ فِينَا كَالْمُغْضَبِ، فَقَالَ: "وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ وَلَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ هَذَا ما سقت الهدي، فاسمحوا بما تأمرون بِهِ" فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عُمْرَتُنَا هَذِهِ الَّتِي أَمَرْتَنَا بِهَا أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَلْ لِلْأَبَدِ" 1. [65:3]

_ 1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وقد تقدم برقم 3919 من طريق زهير بن حرب، عن أبي الزبير. محمد بن سلمة: هو ابن عبد الله الحرّاني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن يزيد الحراني، وهما ثقتان من رجال مسلم.

ذكر السبب الذي من أجله أمرهم صلى الله عليه وسلم بالإحلال ولم يحل هو بنفسه

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَمَرَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِحْلَالِ وَلَمْ يَحِلَّ هُوَ بِنَفْسِهِ 3925 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ فَقَالَ: " إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي1، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ" 2. [65:3]

_ 1 تحرفت في الأصل و " التقاسيم" 2/لوحة 234 إلى " هدي" والتصويب من "الموطأ" 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/394 في الحج: باب......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ما جاء في النحر في الحج. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي1/375، والبخاري 1566 في الحج: باب التمتع والقران والإفراد بالحج، و1725 باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق، و5916في اللباس: باب التلبيد، ومسلم 1229 في الحج: باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد، وأبو داود 1806 في المناسك: باب القران، والبيهقي5/12، والبغوي 1885. وأخرجه أحمد 6/283 و285، والبخاري1697 في الحج: باب فتل القلائد للبدن والبقر، و 4398 في المغازي: باب حجة الوداع، والنسائي 5/136في مناسك الحج: باب التلبيد عند الإحرام، وابن ماجة 3046 في المناسك: باب من لبد رأسه، والطبراني في "الكبير " 23/ 311 و312و313 و314 و315 و316، والبيهقي 5/12-13 و13 و134 من طرق عن نافع، به.

ذكر أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين أحلوا بالعمرة ولم يسوقوا هديا أن يحلوا

ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ أَحَلُّوا بِالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُوقُوا هَدْيًا أَنْ يَحِلُّوا 3926 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ1 يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَلَمْ يُهْدِ، فَلْيَحِلَّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَهْدَى، فَلَا يَحِلَّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ". قالت عائشة: وكنت ممن أهل بعمرة 2. [11:5]

_ 1 تحرف في الأصل إلى: "عن"، والتصويب من " التقاسيم" 5/ لوحة179. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله هو ابن المبارك، ويونس بن يزيد هو الإيلي، وقد تقدم الحديث برقم 3912 و 3917 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وأنظر ما بعده.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر بإدخال الحج على العمرة من أهل بها ومن ساق الهدي قبل ذلك

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ مَنْ أَهَلَّ بِهَا وَمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ قَبْلَ ذَلِكَ 3927 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ أَكُنْ سُقْتُ الْهَدْيَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ سَاقَ هَدْيًا، فَلْيُهِلَّ بِحَجٍّ مَعَ عُمْرَتِهِ ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا". قَالَتْ: فَحِضْتُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي حَجَّتِي؟ قَالَ: "امْتَشِطِي وَدَعِي الْعُمْرَةَ وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ". قَالَتْ: فَحَجَجْتُ، فَبَعَثَ مَعِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بكر فأعمرني مكان عمرتي التي تركتها1. [11:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم 3792 و 3795 و3835 و 3912 و 3917 من طرق عن عائشة. وأخرجه مسلم 1211 113 في الحج: باب بيان وجوه الحج، والبيهقي 4/353 من طرق عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك1/335 في الحج: باب إفراد الحج، وأحمد 6/245، والحميدي204 205، والبخاري1561 في الحج: باب التمتع والقران والإفراد بالحج، و1762 باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، و 1772 باب الإدلاج من المحصب، و 1787 في العمرة: باب أجر العمرة على قدر النصب، و 2984 في الجهاد: باب إرداف المرأة خلف أخيها، و4408 في المغازي: باب حجة الوداع ومسلم 1211، وأبو داود 1783في المناسك: باب إفراد الحج، والنسائي5/146 في مناسك الحج: باب إفراد الحج، والبيهقي5/6 من طرق عن عائشة، به. وأنظر ما بعده.

ذكر البيان بأن الإحلال إنما أبيح لمن لم يسق الهدي معه في الابتداء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِحْلَالِ إِنَّمَا أُبِيحَ لِمَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ مَعَهُ فِي الِابْتِدَاءِ 3928 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَخِي عَمْرَةَ، عَنْ عُمَرَةَ عَنْ1 عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاقَ هَدْيًا، قَالَتْ: وَأَتَيْنَا بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟. قَالُوا: ذَبَحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه2. [1:4]

_ 1 في الأصل: مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَخِي عَمْرَةَ عن عائشة، وهو خطأ، والصواب ما أثبت؛ لأن محمد بن عبد الرحمن، وهو ابن سعد بن زرارة الأنصاري، لا يروي عن عائشة، إنما يروي عن عمته عمرة. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن حازم، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وانظر ما بعده.

ذكر وصف ما يعمل المتمتع بالعمرة إلى الحج عند دخول مكة

ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَعْمَلُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ 3929 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الحج، فلماذكر وَصْفِ مَا يَعْمَلُ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ [3929] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ، فلما

دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيً إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثِ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: أَتَتْكَ وَاللَّهِ بالحديث على وجهه 1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. وهو في "الموطأ" 1/393 في الحج باب ما جاء في النحر في الحج. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/369، والبخاري 1709 في الحج باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، و 2952 في الجهاد: باب الخروج آخر الشهر، والنسائي في "الكبرى" كما في التحفة 12/423. وأخرجه الشافعي 1/368، والبخاري 1720 في الحج: باب ما يأكل من البدن وما يتصدق، ومسلم 1211 125 في الحج: باب بيان وجوه الحج، والنسائي 5/178 في مناسك الحج: باب إباحة فسخ الحج، وفي "الكبرى" كما في التحفة 2/423وابن ماجه 2981 في المناسك: باب فسخ الحج، والبيهقي 5/5 من طرق عن يحيى بن سعيد، به.

باب ما جاء في حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتماره

بَابٌ مَا جَاءَ فِي حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم واعتماره ذكر كيفية اهلاله صلى الله عليه وسلم للحج ... 19- بَابٌ مَا جَاءَ فِي حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْتِمَارِهِ 3930 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ1 يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ، أَنَّهُ سمع النبي يقول: "لبيك عمرة وحجا" 2. [11:5]

_ 1 تحرف من الأصل إلى: "بن" والتصويب من "التقاسيم" 5/لوحة 179. 2 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري. وأخرجه أحمد 3/282، ومسلم 1251 في الحج: باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود 1795 في المناسك: باب الإقران، والنسائي 5/150 في مناسك الحج: باب القران، وابن ماجه 2968 في المناسك: باب من قرن الحج والعمرة، والبيهقي 5/9، من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وأحرجه أحمد 3/111، و 182، و 187، 266و 282، ومسلم 1251، وأبو داود 1795، والنسائي 5/150، والترمذي 821 في الحج: باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة، وابن ماجه 2996، والحاكم 1/472، والبيهقي 5/9و 40، وابن الجارود 430، والبغوي 1881، و 1882، من طرق عن حميد، عن أنس، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطيالسي 2121، وأحمد 3/183 و 280، ومسلم 1251 وأبو داود 1795والنسائي 5/150، والبيهقي 5/29، من طرق عن أنس. وانظر ما بعده.

ذكر الخبر المصرح بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجته

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَارِنًا فِي حَجَّتِهِ 3931 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ أَنَّ الْحَسَنَ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَقَرَنَ القوم معه1. [11:5]

_ 1 رجاله ثقات رجال الصحيح غير الأشعث، وهو ابن عبد الملك الحمراني، وهو ثقة روى له أصحاب السنن، والحسن: هو البصري. وأخرجه النسائي 5/226 في الحج: باب البيداء، و5/162 باب العمل في الإهلال، عن إسحاق بن إبراهيم، عن نضر بن شميل، عن الأشعث، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن ما وصفنا كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ 3932 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ1، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ2 بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إن عِنْدَ ثَفِنَاتِ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ، قَالَ: "لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا" - وَذَلِكَ فِي حجة الوداع-3. [11:5]

_ 1 شطح قلم ناسخ "التقاسيم" فكتب: عمر بن عبد العزيز، بدل عمر بن عبد الواحد. 2 تحرف في الأصل إلى "عبيد الله"، والتصويب من "التقاسيم"5/ لوحة 174. 3 إسناده صحيح على شرط الصحيح. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه ابن ماجه 2917 في المناسك: باب من قرن الحج والعمرة، عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي بهذا الإسناد. وقال البوصيري في "مفتاح الزجاجة" ورقة 186: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 3/225 من طريق محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، به. والثفنات: جمع ثقنة، والثفنة من البعير والناقة: الركبة، وقيل: هو ما يقع على الأرض من أعضائه إذا استناخ، وغلظ كالركبتين وغيرهما، وقيل: هو كل ما ولي الأرض من كل ذي أربع إذا برك أو ربض.

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أنس بن مالك الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 3933 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ". قَالَ حُمَيْدٌ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ أَنَّهُ ذَكَرَ حَدِيثَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لِابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: وَهَلْ أَنَسٌ، أَفْرَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ. قال: فذكرت قول بن عُمَرَ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ: مَا يَحْسَبُ بن عمر إلا أنا صبيان1. [11:5]

_ 1 إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين، غير إبراهيم بن المنذر الحزامي، فمن رجال البخاري. أبو ضميرة: هو أنس بن عياض. وأخرجه أحمد 3/99-100، ومسلم 1232 185في الحج: باب الإفراد والقران بالحج والعمرة، والنسائي 5/150في الحج: باب القران، والبيهقي 5/9 من طرق عن هشيم، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أنس. وأخرجه ابن الجارود 431، والبيهقي 5/40 من طريق يزيد بن هارون، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أنس.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 3934 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أفرد الحج1. [11:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 1/335 في الحج: باب إفراد الحج. وأخرجه الشافعي 1/376، والدارمي 2/35، وأبو داود 1777، في الحج، وابن ماجه2964 في المناسك: باب الإفراد بالحج، والبيهقي5/3، والبغوي 1873 من طريق مالك، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به مالك عن عبد الرحمن بن القاسم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ 3935 - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الحج 1. [11:5]

_ 1 إسناده حسن. أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ: صدوق يهم، روى له أصحاب السنن، وما فوقه من رجال الصحيح، وهو مكرر ما قبله، وانظر الحديث التالي.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه اللقطة تفرد بها القاسم بن محمد

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذه اللقطة تَفَرَّدَ بِهَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ 3936 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الحج 1. [11:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 1/335، في الحج: باب إفراد الحج. ومن طريق مالك أخرجه ابن ماجه 2965 في المناسك: باب الإفراد بالحج، والبيهقي 5/2. وأخرجه الشافعي 1/376، والدارقطني2/238 من طريقين عن عروة عن عائشة.

ذكر خبر ثالث أوهم عالما من الناس أنه مضاد للخبرين الأولين اللذين ذكرناهما

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا 3937 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ أَنَّ مُطَرِّفًا عَادَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا، فَإِنْ بَرِئْتُ مِنْ وَجَعِي، فَلَا تُحَدِّثْ بِهِ، وَلَوْ مَضَيْتُ لَشَأْنِي، فَحَدِّثْ بِهِ إِنْ بَدَا لَكَ: إِنَّا اسْتَمْتَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ حَتَّى مَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى رجل رأيه1. [11:5]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات. عبد الرحمن بن إبراهيم: هو ابن عمرو العثماني، الملقب بدحيم. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/255من طريق يحيى بن عبد الله البابلتي، وعن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده. وقوله: رأى رجل رأيه عني به عمر، انظر"الفتح" 3/433.

ذكر وصف الاستمتاع الذي ذكره خالد بن دريك في هذا الخبر

ذِكْرُ وَصْفِ الِاسْتِمْتَاعِ الَّذِي ذَكَرَهُ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ 3938 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ1، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ، وَكَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ، فَلَمَّا اكْتَوَيْتُ ذَهَبَ، أَوْ رُفِعَ عني، فلما تركته، رجع إلي 2. [11:5]

_ 1 تحرف في الأصل إلى "بحر"، والتصويب من "التقاسيم"5/لوحة 175. 2 حديث صحيح، موسى بن محمد بن حيان –وإن كان ضعيفاً- قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. يحيى بن كثير: هو ابن درهم العنبري، مولاهم البصري. وأخرجه الطيالسي 827 وأحمد 4/427 ومسلم 1226 167 في الحج: باب جواز التمتع، والنسائي 5/149، في مناسك الحج: باب القران، والطبراني في "الكبير" 18/348، والبيهقي 5/14 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. والقسم الأخير من الحديث لم يرد عن النسائي والطبراني. وأخرجه أحمد 4/228، والدارمي 2/35، والبخاري مختصراً 1571 في الحج: باب التمتع عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومسلم 1226، والنسائي 5/149، و 155، وابن ماجه1977، في المناسك: باب التمتع بالعمرة إلى الحج، والطبراني 18/ 231 و 232، و 133، و 134و 135 و 136 و 143 و 249 و252، وأبو نعيم في "الحلية" 2/355، والبيهقي 5/20 من طرق عن مطرف، به. وورد عند أحمد والدارمي القسم الأخير من الحديث. وأخرجه احمد 4/226، والبخاري 4518 في التفسير: باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج -مختصراً- ومسلم 1226 172 و 173،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والطبراني 18/283 من طرق عن عمران القصير، عن عمران بن الحصين. قال النووي في "شرح مسلم" 8/206: قوله: "يسلم علي"، هو بفتح اللام المشددة ... ومعنى الحديث: أن عمران بن الحصين، رضي الله عنه، كانت به بواصير، فكان لا يصبر على المهمات، وكانت الملائكة تسلم عليه، فاكتوى، فانقطع سلامهم عليه، ثم ترك الكي، فعاد سلامهم عليه. وأخرج الطبراني في "الكبير" 18/ 203 عن قتادة قال: إن الملائكة كانت تصافح عمران بن حصين، حتى اكتوى.

ذكر خبر ثالث يصرح باستعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم الفعل الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِاسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 3939 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ بن شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجِّ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ: لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أبي وقاص: بئس ما قلت يا بن أَخِي. فَقَالَ الضَّحَّاكُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ سَعْدٌ: وَقَدْ صَنَعَهَا1 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصنعناها معه2. [11:5]

_ 1 في الأصل: "شفعها"، والمثبت من "التقاسيم" 5/لوحة 176. 2 رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن عبد الله بن الحارث، فقد روى له الترمذي والنسائي، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقد تقد الحديث برقم 3923، وهو في "الموطأ" 1/344، في الحج: باب ما جاء في التمتع. وأخرجه الشافعي 1/372-373، وأحمد 1/174، والترمذي 823 في الحج: باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة، والنسائي 5/152 في مناسك الحج: باب التمتع، والبخاري في التأريخ الكبير 1/125 تعليقاً، وأبو يعلى 805 والبيهقي 5/17 من طريق مالك بهذا الإسناد.

ذكر العلة التي من أجلها كان ينهى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عن التمتع بالعمرة إلى الحج

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا كَانَ يَنْهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ 3940 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُنَا بالمتعة، وكان بن الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرٍ، فَقَالَ: عَلَى يَدِي دارَ الحديثُ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَحِلُّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ لَمَّا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَا أُوتَى بِرَجُلٍ تزوج بامرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة 1. [11:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطعة. وأخرجه الطيالسي 1792، ومسلم 1217 في الحج: باب في المتعة بالحج والعمرة، والبيهقي 5/21 و 7/206 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 1405 17 في النكاح: باب نكاح المتعة، من طريق عبد الواحد بن زياد عن عاصم، عن أبي نضرة، به مختصراً. وقال البيهقي 7/206: ونحن لا نشك في كونها عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأخذناه به، ولم نجده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ الحج في رواية صحيحة عنه، ووجدنا في قول عمر رضي الله عنه ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما، فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه وعلى اختيار الإفراد على غيره، لا على التحريم. وأخرج بسنده عن عمر رضي الله عنه قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنها، ألا إني لا أوتى بأحد ينكحها إلا رجمته. وقوله: "وأبتوا" أي اقطعوا فيه واحكموه بشرائطه.

ذكر الخبر الدال على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعا في حجته

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا فِي حَجَّتِهِ 3941 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَا: حدثنا شعبة، عن الحكم بن عتبة، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ أَوْ خَمْسٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فِي حَجَّتِهِ وَهُوَ غَضْبَانُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَغْضَبَكَ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُهُمْ بِأَمْرٍ وَهُمْ يَتَرَدَّدُونَ فِيهِ، وَلَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا سُقْتُ الْهَدْيَ، وَلَا اشْتَرَيْتَهُ حَتَّى أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا" 1. [11:5] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَلَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ حَتَّى أَحِلَّ" أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا في حجته، إذ لو كان متمتعا،

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، ووهب بن جرير: هو ابن أبي حازم، وعلي بن الحسين: هو ابن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين. وأخرجه مسلم 1211 130 و 131 في الحج: باب بيان وجوه الإحرام، والطيالسي 1540 وابن خزيمة 2606 والبيهقي 5/19، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر الحديث التالي.

لأحل كما أحلوا، وَلَمْ يَتَلَهَّفْ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ سَاقَ الْهَدْيَ. وَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلَ التَّمَتُّعِ، فَإِنَّهَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الْعَرَبَ تُنْسَبُ الْفِعْلَ إِلَى الْآمِرِ، كَمَا تَنْسِبَهُ إِلَى الْفَاعِلِ، فَلَمَّا أَذِنَ لَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّمَتُّعِ، وَقَالَ: "مَنْ أهل بعمرة ولم يكن قد سَاقَ الْهَدْيَ فَلْيَحِلَّ" 1، كَانَ فِيهِ إِبَاحَةُ التَّمَتُّعِ لِمَنْ شَاءَ، فَنُسِبَ هَذَا الْفِعْلُ إِلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَبِيلِ الْأَمْرِ بِهِ، لَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُتَمَتِّعًا، وَلِذَلِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ للصبي بن مَعْبَدٍ حَيْثُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقَالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم2.

_ 1 انظر الحديث التالي. 2 تقدم برقم 3910 3911.

ذكر خبر ثان يصرح بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعا في حجته

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا فِي حَجَّتِهِ 3942 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ، لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ". فَأَهَلَّ بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ بِحَجَّةٍ، وَبَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ، قَالَتْ: وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِي، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دعيذكر خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا فِي حَجَّتِهِ [3942] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ، لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ". فَأَهَلَّ بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ بِحَجَّةٍ، وَبَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ، قَالَتْ: وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِي، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دَعِي

عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ". قَالَتْ: فَفَعَلْتُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ، أَرْسَلَ مَعَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْدَفَهَا، فَخَرَجَتْ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا، فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَضَى اللَّهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلك صوم ولا هدي ولا صدقة1. [11:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم 1211 116 في الحج: باب بيان وجوه الإحرام، عن أبي كريب، عن ابن نمير، عن هشام، بهذا الإسناد. وقد تقدم تخريجه برقم: 3792، من طرق عن هشام بهذا الإسناد. وانظر 3795 و 3835 , و3912 , و 3917و 3918 و 3919 و 3926 و 3927 و3928.

ذكر وصف حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ حَجَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 3943 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا بِالْمَدِينَةِ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْخُرُوجِ، فَلَمَّا جَاءَ ذَا الْحُلَيْفَةِ، صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَهِلِّي". قَالَ: فَفَعَلَتْ، فَلَمَّا اطْمَأَنَّ صَدْرُ رَاحِلَةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ظَهْرِ الْبَيْدَاءِ، أَهَلَّ وَأَهْلَلْنَا، لَا نَعْرِفُ إِلَّا الحج، وله خرجنا، ذِكْرُ وَصْفِ حَجَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [3943] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا بِالْمَدِينَةِ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْخُرُوجِ، فَلَمَّا جَاءَ ذَا الْحُلَيْفَةِ، صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَهِلِّي". قَالَ: فَفَعَلَتْ، فَلَمَّا اطْمَأَنَّ صَدْرُ رَاحِلَةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ظَهْرِ الْبَيْدَاءِ، أَهَلَّ وَأَهْلَلْنَا، لَا نَعْرِفُ إِلَّا الْحَجِّ، وَلَهُ خَرَجْنَا،

وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُعْرَفُ تَأْوِيلَهُ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ مَا أُمِرَ بِهِ. قَالَ جَابِرٌ: فَنَظَرْتُ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي مَدَّ بَصَرِي، وَالنَّاسُ مُشَاةٌ وَرُكْبَانٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ". فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، بَدَأَ، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعًا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ، انْطَلَقَ إِلَى الْمَقَامِ، فَقَالَ: "قَالَ اللَّهُ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} " [البقرة: 125] ، فَصَلَّى خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الرُّكْنِ، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الصَّفَا، فَقَالَ: "نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} " [البقرة: 158] فَرَقِيَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ، فَكَبَّرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" ثَلَاثًا، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ هَبَطَ مِنَ الصَّفَا، فَمَشَى حَتَّى إِذَا تَصَوَّبَتْ1 قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ، سَعَى حتى إذا صعدت قدماه في بَطْنِ الْمَسِيلِ، مَشَى إِلَى الْمَرْوَةِ، فَرَقِيَ عَلَى المروة حت بَدَا لَهُ الْبَيْتُ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ عَلَى الصَّفَا، فَطَافَ سَبْعًا، وَقَالَ: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيَحِلَّ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هدي،

_ 1 في "اللسان": التصوَب: الانحدار.

فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنَّ مَعِيَ هَدْيًا لَتَحَلَّلْتُ، وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ". قَالَ: وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بِأَيِّ شَيْءٍ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟ ". قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ: "فَإِنَّ مَعِيَ هَدْيًا، فَلَا تَحِلَّ". قَالَ عَلِيٌّ: فَدَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ وَقَدِ اكْتَحَلَتْ وَلَبِسَتْ ثِيَابَ صِبْغٍ، فَقُلْتُ: مَنْ أَمَرَكِ بِهَذَا؟ فَقَالَتْ لِي: أَمَرَنِي أَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ مُسَتَثِّبَتًا فِي الَّذِي قَالَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَدَقَتْ أَنَا أَمَرْتُهَا". قَالَ: وَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَدَنَةٍ مِنْ ذَلِكَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَنَحَرَ عَلِيٌّ مَا غَبَرَ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ قِطْعَةً، فَطَبَخَ جَمِيعًا، فَأَكَلَا مِنَ اللَّحْمِ، وَشَرِبَا مِنَ الْمَرَقِ. فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ: أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟. قَالَ: "لَا، بَلْ لِلْأَبَدِ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ" وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ1. [21:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الْعِلَّةُ فِي نَحْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ دُونَ مَا وَرَاءَ هَذَا الْعَدَدِ أَنَّ لَهُ فِي ذلك اليوم كانت ثلاث وستين سنة، ونحر لكل لسنة مِنْ سِنِيهِ بَدَنَةً بِيَدِهِ وَأَمَرَ عَلِيًّا بِالْبَاقِي فنحرها.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وانظر 3791 و 3842 وانظر ما بعده.

ذكر وصف حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه واتباع ما جاء به

ذِكْرُ وَصْفِ حَجَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَمَرَنَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِاتِّبَاعِهِ وَاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ 3944 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي، فَنَزَعَ زِرِّيَ الْأَعْلَى، ثُمَّ نَزَعَ زِرِّيَ الْأَسْفَلَ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَأَنَا غُلَامٌ يَوْمَئِذٍ شَابٌّ، فَقَالَ: مرحبا يا بن أَخِي، سَلْ عَمَّا شِئْتَ، فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى، وَجَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ1 مُلْتَحِفٍ بِهَا، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ، رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ2، فَصَلَّى بِنَا، فَقُلْتُ: أَخْبَرَنِي عَنْ حَجَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بِيَدِهِ وَعَقَدَ تِسْعًا، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي العشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم3 المدينة بشر كثير،

_ 1 قال النووي في "شرح مسلم"8/171: هي بكسر النون وتخفيف السين المهملة والجيم، هذا هو المشهور في نسخ بلادنا، وروايتنا لصحيح مسلم، وسنن أبي داود، ووقع في بض النسخ: "في ساجة" بحذف النون، ونقله القاضي عياض عن رواية الجمهور، قال: وهو الصواب، قال: والساجة والساج جميعاً: ثوب كالطيلسان وشبهه ... قال: ومعناه: ثوب ملفق. 2 في "اللسان" والقاموس: المشجب: خشبات منسوبة توضع عليها الثياب. 3 في الأصل: "فقل"، وهو خطأ، والتصحيح من "التقاسيم"5/لوحة125.

كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: "اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي". فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشِي1، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْهِ ينزل القرآن، وهو يعرف تأوبله، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمَلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ". وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَيْئًا، وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبِيَتَهُ. قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] ، فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ: - وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ [إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]-2 أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص 1] ،

_ 1 كذا الأصل و "التقاسيم"، والجادة و "ماش" وما هنا له وجه. 2 عبارة: إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سقطت من الأصل، والتقاسيم، واستدركت من صحيح مسلم.

و: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الْكَافِرُونَ: 1] 1، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا، قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] ، "أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ"، فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَوَحَّدَ اللَّهَ، وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، نَجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ" ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ، حَتَّى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ إِلَى بَطْنِ الْوَادِي، سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى، حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرَ طَوَافٍ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ: "لَوْ أَنِّيَ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عَمْرَةً2، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ، وَلْيَجْعَلْهَا عَمْرَةً". فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟. قَالَ: فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى، وَقَالَ: "دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ" مَرَّتَيْنِ "لَا بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ لا بل لأبد الأبد".

_ 1 قال النووي في شرح مسلم 8/176: معنى هذا الكلام أن جعفر بن محمد روى هذا الحديث عن أبيه، عن جابر قال: كان أبي يعني محمداً يقول أنه قرأ هاتين السورتين، قال جعفر: ولا أعلم أبي ذكر تلك القراءة عن قراءة جابر في صلاة جابر، بل عن جابر عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاة هاتين الركعتين 2 في الأصل: "وجعلها" والتصويب من التقاسيم.

وَقَدِمَ عَلِيُّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ قَدْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابَ صِبْغٍ، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا. قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محرشا على فاطمة لِلَّذِي صَنَعَتْ، وَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَدَقَتْ، مَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟ "، قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إني أهل لما أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ: "فَإِنَّ مَعِي الْهَدْيَ، فَلَا تَحِلَّ". قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً، قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ، وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ، رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ، فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ1 قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ، قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي يَخْطُبُ النَّاسَ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا،

_ 1 فِي الأصل: "قالت" والتصويب من التقاسيم.

فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَأَنَّ أَوَّلَ دَمٍ أضع من دمانا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَكَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلَّهُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يوطئن فرشكم أحد تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ، فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابَ اللَّهِ. وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فما أنتم قائلون؟ ". قالوا: نشهد أنك قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: "اللَّهُمَّ اشْهَدْ"- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ أَذَّنَ، ثم قام فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يصلي بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَاطِنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبَلَ1 الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، وَغَابَ الْقُرْصُ، أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شنق

_ 1 في الأصل: "جبل"، وقال النووي في شرح مسلم 8/186: روي حبل بالحاء المهملة، وروي جبل بالجيم، قال القاضي عياض رحمه الله: الأول أشبه بالحديث، وحبل المشاة أي: مجتمعهم، وحبل الرمي: ما طال منه وضخم، وأما بالجيم فمعناه: طريقهم وحيث تسلك الرجالة.

لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: "أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ"، كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا، حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَاهُ، وَكَبَّرَهُ، وَهَلَّلَهُ، ووحده، فلم يزل واقفا حتى أصفر جِدًّا، دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ، وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ، أَبْيَضَ وَسِيمًا، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّتْ ظُعُنٌ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ، فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ، فَصَرَفَ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ، حَتَّى أَتَى مُحَسِّرًا، فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ منها مثل حصاة الْخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ مِنْهَا، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، وَأَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا، وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا.

ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْتَقُونَ عَلَى زَمْزَمٍ، فَقَالَ: "انْزِعُوا يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ، لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ". فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا، فَشَرِبَ مِنْهُ. لَفْظُ الْخَبَرِ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ1 أَبِي شَيْبَةَ2. [2:5] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذَا النَّوْعُ لَوِ اسْتَقْصَيْنَاهُ لَدَخَلَ فِيهِ ثُلُثَ السُّنَنِ، وَفِيمَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي فُرِضَتْ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى أُمَّتِهِ جَمِيعًا مِنَ الْوضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ وَالِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ، وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مَا فِيهَا غَنِيَّةٌ عَنِ الْإِمْعَانِ وَالْإِكْثَارِ فِيهَا لِمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِلصَّوَابِ، وَهُدَاهُ لسلوك الرشاد3.

_ 1 في الأصل: "لفظ الحسن لابن أبي شيبة" والمثبت من التقاسيم. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في مصنف ابن أبي شيبة ص 377-381، ورواه مسلم في صحيحه 1218 في الحج: باب حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ابن أبي شيبة، واسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد، وانظر ما قبله. 3 قال الإمام النووي: حديث جابر حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، قال القاضي: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيراً، وخرج فيه من الفقه مائة ونيفاً وخمسين نوعاً، ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه، وقد ذكر كثيراً منها في شرح صحيح مسلم 8/170-194.

ذكر وصف اعتمار المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ اعْتِمَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 3945 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السِّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عن منصورذكر وَصْفِ اعْتِمَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [3945] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السِّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ

عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَإِذَا النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الضُّحَى، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ، فَقَالَ: بِدْعَةٌ ثُمَّ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُكَذِّبَهُ، أَوْ نَرُدَّ عَلَيْهِ، وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ فِي الْحُجْرَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ: مَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَةً إِلَّا وَهُوَ شَاهِدٌ، وَمَا اعْتَمَرَ في رجب قط1. [15:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر. وأخرجه البخاري 4253 و 4254 في المغازي: باب عمرة القضاء، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 1775 و 1776 في العمرة: باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم 1255 220 في الحج: باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن، وابن خزيمة 3070، البيهقي 5/10-11، من طرق عن جرير، به. وليس عند ابن خزيمة رد عائشة على ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد 2/73، والبخاري 1777، ومسلم 1255 والنسائي في الكبرى كما في التحفة 6/8من طريقين عن عطاء، عن عروة، به. وأخرجه الترمذي 936 في الحج: باب ما جاء في عمرة رجب، وابن ماجه 2998 في المناسك: باب العمرة في رجب، كلاهما عن ابي كريب، عن يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عياش، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابتـ عن عروة قال: سئل ابن عمر: في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ... =

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: في قول بن عُمَرَ اعْتَمَرَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، أَبْيَنُ الْبَيَانِ أَنَّ الْخَيِّرَ الْمُتْقِنَ الْفَاضِلَ قَدْ يَنْسَى بَعْضَ مَا يَسْمَعُ مِنَ السُّنَنِ أَوْ يَشْهَدُهَا؛ لِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اعْتَمَرَ إِلَّا أَرْبَعَ عُمَرٍ، الْأُولَى: عَمْرَةُ الْقَضَاءِ سَنَةَ الْقَابِلِ مِنْ عَامِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ الْعُمْرَةُ الثَّانِيَةُ حَيْثُ فَتْحَ مَكَّةَ، وَكَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ هوزان، وَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ، فَلَمَّا رَجَعَ وَبَلَغَ الْجِعْرَانَةَ، قَسَّمَ الْغَنَائِمَ بِهَا، وَاعْتَمَرَ مِنْهَا إِلَى مَكَّةَ وَذَلِكَ فِي شَوَّالٍ، وَاعْتَمَرَ الْعُمْرَةَ الرَّابِعَةَ فِي حَجَّتِهِ، وَذَلِكَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سنة عشرة من الهجرة.

_ = وقوله: "فقال بدعة"، أخرج البخاري 1175 من طريق مورق، قال قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا، قلت: فعمر؟ قال: لا، قلت: فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله. قال الحافظ في الفتح 3/52: وقد جاء عن ابن عمر الجزم بكون صلاة الضحى محدثة، فروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: إنها محدثة، وإنها لمن أحسن ما أحدثوا، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه، قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها، وما أحدث الناس شيئاً أحب إليّ منها. وأخرج الترمذي 937 بإسناده إلى منصور عن مجاهد عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم اعتمر أربعاً إحداهن في رجب، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وأخرج أحمد 2/70 و 139ـ وأبو داود 1992في المناسك: باب العمرة من طريقين عن أبي إسحاق عن مجاهد قال: وسئل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مرتين، فقالت عائشة ... وأخرج أحمد 2/143 عن ابن نمير، أخبرنا الأعمش، عن مجاهد قال: سئل عروة ابن الزبير ابن عمر في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ...

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاث عمر

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْتَمِرْ إِلَّا ثَلَاثَ عُمَرٍ 3946 - أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ: عَمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ، وَعُمْرَةَ الْجِعْرَانَةَ، وَعُمْرَتَهُ الَّتِي مَعَ حجته1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، غير إبراهيم بن محمد الشافعي، وهو ثقة، وثقه المصنف والنسائي والدارقطني، وقد روى له النسائي وابن ماجه. وأخرجه ابن ماجه 3003 في المناسك: باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، عن إبراهيم بن محمد الشافعي، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 2/51، وابو دواد 1993 في المناسك: باب العمرة، والترمذي 816 في الحج: باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، والطبراني في الكبير 11629، والبيهقي5/12، من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، به. وأخرجه الترمذي من طريق سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عن عكرمة مرسلاً، وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن غريب.

باب ما يباح للمحرم وما لا يباح

باب ما يباح للمحرم وما لا يباح ذكر سبب نزول قول الله تعالى: {وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ... } الآية ... 20- بَابٌ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ وَمَا لَا يُبَاحُ 3947 - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا أَحْرَمُوا أَتَوْا الْبَيْتَ مِنْ ظَهْرِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى} [البقرة: 189] ، الآية1. [27:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، محمد بن عثمان العجلي: هو محمد بن عثمان بن كرامة، ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه ثقة من رجال الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق: هو السبيعي. وأخرجه البخاري 4512 في التفسير باب {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا} [البقرة: 189] ، عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري في "جامع البيان" 3076، من طريق وكيع، عن إسرائيل، به. وأخرجه الطيالسي 717، والبخاري 1803 في العمرة: باب قول الله تعالى: {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} [البقرة: 189] ، ومسلم 3026 في أول كتاب التفسير، والطبري 3075 والواحدي في أسباب النزول ص 32، من طرق عن شعبة عن أبي إسحاق، به.

ذكر الإباحة للمحرم أن يغسل رأسه في إحرامه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ فِي إِحْرَامِهِ 3948 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَأَرْسَلَنِي إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ، وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ. قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟. فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حنين أرسلني إليك بن عباس أساله كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ وَطَأْطَأَهُ، حَتَّى بَدَا لِي رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعله1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 1/323 في الحج: باب غسل المحرم. وأخرجه من طريق مالك الشافعي 1/308، وأحمد 5/418، والبخاري1840 في جزاء الصيد: باب الاعتسال للمحرم، ومسلم 1205 في الحج: باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، وأبو داود 1840 في المناسك: باب المحرم يغتسل، وابن ماجه 2934 في المناسك: باب المحرم يغسل رأسه، والبيهقي 5/63، والبغوي 1983. وأخرجه الحميدي 379، ومسلم 1205، والدارمي 2/30، وابن خزيمة 2650، وابن الجارود 441، والدارقطني 2/272-273، من طرق عن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = سفيان، وأحمد 5/421، ومسلم 1205عن طريق ابن جريج، كلاهما عن زيد بن أسلم، به. والقرنان: هما قرنا البئر، أي العمودان المنصوبان على البئر لأجل إعادة البكرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 4/56-57: في هذا الحديث من الفوائد مناظرة الصحابة في الأحكام ورجوعهم إلى النصوص وقبولهم لخبر الواحد ولو كان تابعياً، وأن قول بعضهم ليس بحجة على بعض، وفيه اعتراف للفاضل بفضله، وإنصاف الصحابة بعضهم بعضاً، وفيه استتار الغاسل عند الغسل، والاستعانة في الطهارة، وجواز الكلام والسلام حال الطهارة، وجواز عسل المحرم، وتشريبه شعره بالماء، ودلكه بيده إذا أمن تناثره.

ذكر الإباحة للمحرم عند إرادته الجمرة أن يستتر من الحر

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الْجَمْرَةَ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ الْحَرِّ 3949 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ أُمَّ الْحُصَيْنِ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا أَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْآخَرُ رَافِعٌ1 ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الحر حتى رمى جمرة العقبة2. [1:4]

_ 1 سقطت من الأصل، واستدركت من مسند أحمد. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو عبد الرحيم: اسمه خالد بن أبي يزيد الحراني، وهو في المسند 6/402،. ومن طريق أحمد أخرجه مسلم 1298، 312 في الحج: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً، وأبو داود 1834 في المناسك: باب في المحرم يظلل. وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة 13/75،عن عمرو بن هشام الحراني، عن محمد بن سلمة، به. وأخرجه مسلم 1298 311 وابن خزيمة 2688، والطبراني في الكبير 25/380، والبيهقي 5/130، من طريقين عن زيد بن أبي أنيسة، به.

ذكر جواز احتجام المرء المحرم لعلة تعترضه

ذِكْرُ جَوَازِ احْتِجَامِ الْمَرْءِ الْمُحْرِمِ لِعِلَّةٍ تَعْتَرِضَهُ 3950 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ محرم من أذى كان برأسه1. [10:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وأخرجه البيهقي 5/339، من طريق أبي حاتم الرازي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/236و 241و 259و 260و 346و 372، وابن أبي شيبة، والبخاري 5700، و 5701 في الطب: باب الحجامة من الشقيقة والصداع، وأبو داود 1836 في المناسك: باب المحرم يحتجم، من طرق عن هشام بن حسان، به. وأخرجه أحمد 1/374، والطبراني 11859و 11973 من طرق عن عكرمة به. وانظر ما بعده.

ذكر الإباحة للمحرم أن يحتجم لعلة تحدث به ما لم يقطع شعرا

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحْتَجِمَ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ بِهِ مَا لَمْ يَقْطَعْ شَعَرًا 3951 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله، سفيان: هو ابن عيينة، وهو عند أبي يعلى برقم2390، وعنده عن طاووس فقط. وأخرجه مسلم 1202 87في الحج: باب جواز الحجامة للمحرم، عن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي1/319، وأحمد 1/221، والحميدي 500، والبخاري 1835، في جزاء الصيد: باب الحجامة للمحرم، و 5695 في الطب: باب الحجامة في السفر والإحرام، ومسلم 1202 87، وأبو داود 1835 في المناسك: باب المحرم يحتجم، والترمذي 839 في الحج: باب ما جاء في الحجامة للمحرم، والنسائي 5/193، في مناسك الحج: باب الحجامة للمحرم، والدارمي 2/37، وابن خزيمة 2651 وابن الجارود 442، والطبراني في الكبير 10853، والبغوي 1984 من طرق عن سفيان، به. وأخرجه ابن خزيمة 2655، والطبراني 11500، من طريق النعمان بن المنذر، عن عطاء وطاووس، به. وأخرجه أحمد 1/372، وابن خزيمة 2657، عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس. وأخرجه أحمد 1/292، والنسائي 5/193، من طريقين عن أبي الزبير، عن عطاء، عن ابن عباس. وأخرجه أحمد 1/215و 222و 240 و 286 و 315 و 333 و 351 والحميدي 501 والدارمي 2/37، وابن ماجه 3081، في المناسك: باب الحجامة للمحرم، وابن خزيمة 2655، وأبو يعلى 2360، والطبراني 12141، 12477 12919 12943، والدارقطني1/239، والبيهقي 4/263، 5/65، من طرق عن ابن عباس، به.

ذكر الموضع الذي احتجم النبي صلى الله عليه وسلم من بدنه في احرامه

ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بُدْنِهِ فِي إِحْرَامِهِ 3952 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وجع كان به 1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: هو ابن.....=

ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم غير مرة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ 3953 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ1، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ يَقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مكة وهو محرم في وسط رأسه2. [1:4]

_ 1 بياض في الأصل: من سنن النسائي، وتهذيب التهذيب. 2 إسناده قوي، محمد بن خالد بن عثمة، روى له أصحاب السنن، وذكره المؤلف في الثقات، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال أحمد: ما أرى بحديثه بأساً، وقال أبو زرعة: لا بأس به، ومن فوقه من رجال الشيخين، عبد الله بن بحيتة: هو عبد الله بن مالك بن القشب الأزدي، وبحينة: أمه. وأخرجه النسائي 5/194 في مناسك الحج: باب حجامة المحرم وسط رأسه، عن هلال بن بشر عن محمد بن خالد بن عثمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/345، وابن أبي شيبة 8/26، والدارمي 2/37، والبخاري 1836، في جزاء الصيد: باب الحجامة للمحرم، و5698 في الطب: باب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الحجامة في الرأس، ومسلم 1203 في الحج: باب جواز الحجامة للمحرم، وابن ماجه 3481 في المناسك: باب موضع الحجامة، والبيهقي 5/65، والبغوي 1985، من طرق عن سليمان بن بلال، به. ولحي جمل: موضع بين مكة والمدينة، وهو إلى مكة أقرب.

ذكر الإباحة للمحرم مداواة عينيه إذا رمدت

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ مُدَاوَاةَ عَيْنَيْهِ إِذَا رَمِدَتْ 3954 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ1 بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ2 أَخْبَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ المحرم إذا اشتكى عينه ضمدها بالصبر3. [16:4]

_ 1 تحرف في الأصل إلى: "بقية". 2 تحرف في الأصل إلى: "سليمان". 3 إسناده صحيح، إسحاق بن إسماعيل الطالقاني: ثقة روى له أبو داود، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. أيوب بن موسى: هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص. وأخرجه مسلم 1204 في الحج: باب جواز مداواة المحرم عينه، وأبو داود 1838 في المناسك: باب يكتحل المحرم، والترمذي 952 في الحج: باب ما جاء في المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر، وابن خزيمة 2654، وابن الجارود 443، من طرق عن سفيان بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/65، ومسلم 1204 90 من طريقين عن أيوب بن موسى، به. وأخرجه أحمد 1/59-60، وأبو داود 1839، من طريقين عن أيوب السختياني، عن نافع، عن نبيه بن وهب، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأساً أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب.

ذكر الزجر عن لبس المحرم أجناسا من الثياب المعلومة

ذكر الزجر عن لُبْسِ الْمُحْرِمِ أَجْنَاسًا مِنَ الثِّيَابِ الْمَعْلُومَةِ 3955 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: عَنْ نافعذكر الزجر عن لُبْسِ الْمُحْرِمِ أَجْنَاسًا مِنَ الثِّيَابِ الْمَعْلُومَةِ [3955] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: عَنْ نَافِعٍ

عن ابن عمر أنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ والورس" 1. [4:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم برقم: 3784من طريق مالك عن نافع. وأخرجه الحميدي 627 وأحمد 2/54، والنسائي 5/132، في مناسك الحج: باب النهي عن لبس السراويل في الإحرام، وابن خزيمة2597، و 2598، والبيهقي 5/50، من طرق عن عبيد الله، عن نافع، بهذا الإسناد.

ذكر الزجر عن لبس المحرم المصبوغ من الثياب

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْمَصْبُوغَ مِنَ الثِّيَابِ 3956 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أو ورس1. 16 - 3957 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ، فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "اغْسِلُوهُ، وَكَفِّنُوهُ، وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فإنه يبعث يهل" 2. [27:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم برقم 3787. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، والحكم: هو ابن عتيبة، أبو محمد الكندي،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أبو داود 3241 في المناسك: باب المحرم يموت كيف يصنع به، عن عثمان بن أبي شيبة، والطبراني في الكبير 12540، عن الحسن بن إسحاق الدستري، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 1839، في جزاء الصيد: باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، والنسائي5/196، في مناسك الحج: باب النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات، والبيهقي 3/293، من طرق عن جرير، به. وأخرجه أحمد 1/266، والدارقطني 2/295، وابن الجارود507من طريقين عن منصور، به. وأخرجه الحميدي467، وأحمد 1/221، و 266 و 286، و 333، والبخاري 1265، في الجنائز: باب الكفن في ثوبين، و 1266 باب الحنوط للميت، و 1849، و 1850,في جزاء الصيد: باب المحرم يموت بعرفة، ومسلم 1206 في الحج: باب ما يفعل في المحرم إذا مات، وأبو داود 3239، و 3240، والنسائي 5/196، في مناسك الحج: باب النهي عن أ، يحنط المحرم إذا مات، والطحاوي في مشكل الآثار 1/99، والطبراني 12239، والبيهقي 3/391، و 393، و 5/53، من طرق عن سعيد بن جبير، به. وانظر ما بعده.

ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الأمر 3958 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ حَدَّثَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ رَجُلًا صَرَعَهُ بَعِيرُهُ فَوَقَصَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْنِ، وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يبعثه يوم القيامة يلبي" 1. [27:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم، عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصاري......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الطبراني في الكبير 12530عن أحمد بن رشدين، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي 466، وأحمد 1/220، 221، و 346، والبخاري 1268، في الجنائز: باب كيف يدفن المحرم، و 1849، في جزاء الصيد: باب المحرم يموت بعرفة، ومسلم 1206، في الحج: باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، وأبو داود 3238 و 3239 في المناسك: باب المحرم يموت كيف يصنع به، والترمذي 951 في الحج: باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه، والنسائي 5/197 في مناسك الحج: باب النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات، وابن ماجه 3084، في المناسك: باب المحرم يموت، والدارقطني 2/295-296و 296و 297، وابن الجارود 506، والطبراني 12523، و 12524 و 12525و 12526 و 12527 و 12528و 12529 و 12531 و 12532 و 12533 و 12534 و 12535و 12536 و 12537 و 12538 و 12539 و 12541، والبيهقي 3/390و 390- 391 و 5/53، و 53-54، و 70، من طرق عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم ألبسوه ثوبين أراد به الثوبين اللذين كان قد أحرم فيهما

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْنِ" أَرَادَ بِهِ الثَّوْبَيْنِ اللَّذَيْنِ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ فِيهِمَا 3959 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ1 أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنْ رَجُلًا كَانَ مُحْرِمًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، ولا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبا،

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "بن".

فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً" 1. [27:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح هشيم بالتحديث عند الشيخين، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه الطيالسي 2623، وأحمد 1/215، والبخاري 1851، في جزاء الصيد: باب سنة المحرم إذا مات، ومسلم 1206، 99في الحج: باب ما جاء يفعل بالمحرم إذا مات، والنسائي 5/195 في مناسك لحج: باب غسل المحرم بالسدر إذا مات، والبيهقي 3/392، والبغوي 1480 من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/328، والبخاري 1267 في الجنائز: باب كيف يكفن المحرم، ومسلم 1206، 100 والنسائي 5/197، في مناسك الحج: باب النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات، والبيهقي 5/54 ، من طرق عن أبي بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية، به. وانظر ما بعده.

ذكر الزجر عن تغطية وجه المحرم ورأسه معا عند تكفينه إذا مات

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَغْطِيَةِ وَجْهِ الْمُحْرِمِ وَرَأْسِهِ مَعًا عِنْدَ تَكْفِينِهِ إِذَا مَاتَ 3960 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عن سعيد بن جبير عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَوْقَصَتْهُ فَمَاتَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغَسَّلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَأَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا يَمَسَّ طَيِّبًا، ولا يخمر وجهه ورأسه1. [27:2]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن عبد الرحمن المسروقي، وهو ثقة روى له النسائي والترمذي وابن ماجه. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وجعفر بن إياس: هو ابن أبي وحشية، المتقدم في الحديث السابق. وأخرجه الطيالسي2623، وأحمد 1/287، والنسائي 5/196 في مناسك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الحج: باب في كم يكفن المحرم إذا مات، وابن ماجه 3084 في المناسك: باب المحرم يموت، والطبراني في الكبير 12542، والبيهقي 3/391و 392-393 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر الأحاديث الثلاثة المتقدمة.

ذكر الإخبار عما يجب على المحرم اجتنابه من قتل صيد من الدواب وغيرها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ مِنْ قَتْلِ صَيْدٍ مِنَ الدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا 3961 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ بن عَوْنٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ؟. قَالَ: "الْفَأْرَةَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، والغراب الأبقع" 1. [65:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير وهب بن بقية، فمن رجال مسلم، وابن عون: اسمه عبد الله بن عون بن أرطبان، ويحيى بن سعيد: هو ابن قيس. وأخرجه أحمد 2/3، عن هشيم، عن يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر وابن عون، عن نافع، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 5/190، في مناسك الحج: باب قتل الغراب، عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، به، وقد صرح هشيم بالتحديث عن أحمد والنسائي. وأخرج الدارمي2/36، ومسلم 1199، في الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، عن طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع، به. وأخرجه أحمد 2/54، عن يحيى، والنسائي 5/190، باب قتل العقرب، عن عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع، فذكره،. وأخرجه مسلم 1199، وابن ماجه 3088، في المناسك: باب ما يقتل المحرم، والطحاوي 2/165، من طق عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به. وأخرجه مالك 1/356في الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وعبد الرزاق 3375، وأحمد 2/32 و 48و 65و 82، 138، والبخاري 1826، في جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم 1199، والنسائي 5/187-188، باب ما يقتل المحرم من الدواب، و 5/189، باب قتل الفارة، و 5/190، باب قتل الحدأة، والبيهقي 5/209، و 9/315، والبغوي 1990، من طق عن نافع، به. وانظر ما بعده. وأخرجه احمد 2/32، ومسلم 1199، 78عن يزيد بن هارون عن محمد إسحاق عن نافع، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، حدثناه عن ابن عمر ... قال الدميري في "حياة الحيوان" 1/327: نبه صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الخمسة على جواز قتل كل مضر، فيجوز له أن يقتل الفهد، والنمر، والذئب، والصقر، والشاهين، والباشق، والزنبور، والبرغوث، والبق، والبعوض، والوزغ، والذباب، والنمل إذا آذاه..، فهذه الانواع يستحب قتلها للمحرم وغيره.

ذكر الإباحة للمحرم قتل الضرارات من الدواب

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ قَتْلَ الضَّرَّارَاتِ مِنَ الدَّوَابِّ 3962 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بن دينار مولى بن عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، والغراب، والحدأة" 1. [10:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. يحيى بن أيوب المقابري: من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه مسلم 1199 79 في الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 1199 79 من طرق عن إسماعيل بن جعفر به. وأخرجه مالك 1/356، في الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومن طريقه أحمد 2/138، والبخاري 1826 في جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب، و 3315 في جزاء الصيد: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، والطحاوي 2/166، والبيهقي 9/315، والبغوي 1990،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد 2/52، والطحاوي 2/166، من طريق شعبة. وأخرجه أحمد2/50، من طريق سفيان، ثلاثتهم مالك وشعبة وسفيان عن عبد الله بن دينار، به. وأخرجه أحمد 2/82، والحميدي 619، ومسلم 1199، 72، وأبو داود 1846 في المناسك: باب ما يقتل المحرم من الدواب، والنسائي 5/190 في المناسك: باب قتل الغراب، وابن الجارود 440، والبيهقي 5/209، -210و 9/316 من طرق عن سفيان عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. وأخرجه البيهقي 5/210، من طريق يونس، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابيه عن حفصة.

ذكر إباحة إطلاق اسم الفسق على غير أولاد آدم والشياطين

ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْفِسْقَ عَلَى غَيْرِ أَوْلَادِ آدَمَ وَالشَّيَاطِينَ 3963 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو طاهر بن السرح، حدثنا بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ، عَنِ بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْوَزَغُ فويسق" 1.وهذا غريب قاله الشيخ

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو الطاهر بن السَّرح: هو أحمد بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بن السرح، ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه النسائي5/209 في مناسك الحج: باب قتل الوزغ، عن وهب بن بيان، عن ابن وهب بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري1831 في جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم، والبيهقي 5/210، من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك عن الزهري، به. وأخرجه مسلم 2239 في السلام: باب استحباب قتل الوزغ، وابن ماجه 3230 في الصيد: باب قتل الوزغ، عن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، عن يونس عن الزهري، به. وأخرجه البخاري 3306، في بدء الخلق: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = شعف الجبال، عن سعيد بن عفير ومسلم 1239 عن حرملة عن يحيى كلاهما عن ابن وهب، عن يونس عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 6/87، و 271، من طريقين عن الزهري به. وفي البخاري 1831 زيادة: "ولم أسمعه أمر بقتله"، قال الحافظ 4/41: هو مقول عائشة، والضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، وقضية تسميته إياه فويسقاً أن يكون قتله مباحاً، وكونها لم تسمعه لا يدل على منع ذلك، فقد سمعه غيرها، كما سيأتي في بدء الخلق عن سعد بن أبي وقاص وغيره، ونقل ابن عبد البر الاتفاق على جواز قتله في الحل والحرم، لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك لا يقتل المحرم الوزغ، زاد ابن القاسم: وإن قتله يتصدق لأنه ليس من الخمس المامور بقتلها، وروى ابن أبي شيبة أن عطاء سئل عن قتل الوزغ في الحرم؟ فقال: إذا آذاك فلا بأس بقتله. وهذا يفهم توقف قتله على أذاه.

ذكر البيان بأن اصطياد المحرم الضبع صيد وفيه جزاء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اصْطِيَادَ الْمُحْرِمِ الضَّبُعَ صَيْدٌ وَفِيهِ جَزَاءٌ 3964 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ1 جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرحمن بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبُعِ، فَقَالَ: "هِيَ صيد، وفيها كبش" 2. [65:3]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "بن" والتصويب من التقاسيم 3/263. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، حبان: هو ابن موسى، وعبد الله: هو ابن المبارك. وأخرجه الدارمي 2/74، وابن أبي شيبة، 4/77، وأبو داود 3801 في الأطعمة: باب في أكل الضبع، وابن ماجه 3085 في الحج: باب الصيد يصيبه المحرم، والطحاوي2/164، والدارقطني2/246، والحاكم 1/452، من طرق عن جرير بن حازم بهذا الإسناد، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، وانظر ما بعده.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به جرير بن حازم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ 3965 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرزاق، قال: أخبرنا بن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ1 بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الضَّبُعِ أَآكُلُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ -يَعْنِي فَقُلْتُ: أَصَيْدٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: نعم 2. [65:3]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "عبيد الله" والتصويب من التقاسيم 3/لوحة 263. 2 إسناده صحيح كسابقه، وقد صرح ابن جريج هنا بالتصريح، فاننتفت شبهة تدليسه، وهو في مصنف عبد الرزاق8682. وأخرجه الشافعي1/330، وأحمد 3/313 و 322، والدارمي 2/74، والترمذي 851 في الحج: باب ما جاء في الضبع يصيبه المحرم، و 1791 في الأطعمة: باب ما جاء في أكل الضبع، والطحاوي 2/164، والدارقطني 2/246، وابن الجارود 4383، والبغوي 1992، من طرق عن ابن جريج به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال يحيى القطان: وروى جرير بن حازم هذا الحديث، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عن ابن أبي عمار، عن جابر قوله. وحديث جريج أصح. وأخرجه أحمد 3/297، وابن ماجه 3236، في الصيد: باب الضبع، والدارقطني2/245-246، و 246، من طرق عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، به.

ذكر إباحة أكل المحرم لحم صيد البر إذا تعرى عن معونته عليه

ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمُحْرِمِ لَحْمَ صَيْدِ الْبَرِّ إِذَا تَعَرَّى عَنْ مَعُونَتِهِ عَلَيْهِ 3966 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي قَوْمٍ مُحْرِمِينَ وَهُوَ حَلَالٌ، فَعَرَضَ لِأَصْحَابِهِ حِمَارٌ وَحْشِيٌّ، فَلَمْ يُؤْذِنُوهُ حَتَّى أَبْصَرَهُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَاخْتَلَسَ مِنْ بَعْضِهِمِ سَوْطًا، فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَصَرَعَهُ، فَأَتَاهُمْ بِهِ فَأَكَلُوا، وَحَمَلُوا مَعَهُمْ، فَأَتَوْا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: "هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ؟ " قَالُوا: لَا قَالَ: "فكلوه" 1. [3:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم 1196، 64في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، والبيهقي 5/322، من طريقين عن جرير بن عبد الحميد بهذا الإسناد. وأخرجه 5/305-306، عن عبيد بن حميد عن عبد العزيز بن رفيع، به. وأخرجه عبد الرزاق 8337، وأحمد 5/190، و 301، والدارمي 2/38، والبخاري 1821، في جزاء الصيد: باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم أكله، و 1822، باب إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال، و 4149، في المغازي: باب غزوة الحديبية، ومسلم 1196، 59، والنسائي 5/185-186، في مناسك الحج: باب إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد، وابن ماجه 3093 في المناسك: باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له، والدارقطني2/291 من طرق عن يحيى بن أبي كثير. وأخرجه أحمد 5/302، والدارمي 2/38-39، والبخاري 1824 في جزاء الصيد: باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، ومسلم 1196 60 و 61 والنسائي 5/186، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، والطحاوي 2/173، وابن الجارود 435، من طرق عن عبد الله بن عبد الله بن موهب. وووأخرجه أحمد 5/307، من طريق صالح بن أبي حسان، ثلاثتهم يحيى وعثمان وصالح عن عبد الله بن أبي قتادة، به. وأخرجه مالك 1/351 في الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة، ومن طريقه أخرجه أحمد 5/301، والبخاري 5491 في الذبائح والصيد: باب ما جاء في التصيد ومسلم 1196 58 والترمذي 848، في الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والطحاوي 2/173، والبغوي 1988. وانظر 3974 و 3975 و 3977.

3967 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشِيٍّ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، قَالَ: فَرَدَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيَّ، فَلَمَّا عَرَفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِي قَالَ: "لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حرم" 1. [85:2] 3968 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قُلْتُ لِزَيْدِ بْنِ أرقم: أما علمت أن

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. منصور بن أبي مزاحم: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. الزبيدي: هو محمد بن الوليد بن عامر. وقد تقدم تخريجه برقم 136. وأخرجه الطبراني في الكبير 7441 عن عبد الله بن أحمد، حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي، حدثنا محمد بن حرب، حدثنا الزبيدي، بهذا الإسناد، وانظر 3969. وقوله: "بالأبواء أو بودّان، الأبواء: قرية من الفرع من عمل المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. ودان: قرية جامعة من نواحي الفرع أيضاً، بينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال قريبة من الجحفة، أكثر نُصيب من ذكرها في شعره، فقال لسليمان بن عبد الملك:......=

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ؟ قَالَ: نعم1. [40:3]

_ = أقول لركب قافلين عشية ... قفا ذات أوشال ومولاك قارب قفوا خبروني عن سليمان إنني ... لمعروفه من آل ودان راغب فعاجوا وأثنوا بالذي أنت أهله ... ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سعيد بن قيس-وهو المكي- فمن رجال مسلم. عطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه الطبراني في الكبير 4965 عن ابن أبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحي، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً 4965 عن حجاج بن منهال، عن أبي الوليد الطيالسي، به. وأخرجه أحمد 369-370و 371، وأبو داود 1850 في المناسك: باب لحم الصيد للمحرم، والنسائي 5/184 في مناسك الحج: باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، والطحاوي 2/169 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه عبد الرزاق 838323، وأحمد 4/367و 374، ومسلم 1195 في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، والنسائي 5/184، والطحاوي 2/169، والطبراني 4963و 4964 من طرق عن ابن جريج، أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاووس، عن ابن عباس، فذكر نحوه.

ذكر اسم المهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصيد الذي رده عليه

ذِكْرُ اسْمِ الْمُهْدِيِّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّيْدَ الَّذِي رَدَّهُ عَلَيْهِ 3969 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ1، عَنْ بن شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ2 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ بن عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجْهِي، قَالَ: "إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ" 3. [40:3]

_ 1 قوله: عن "مالك" سقط من الأصل، واستدرك من التقاسيم 3/لوحة 127. 2 تحرف في الأصل إلى: "عبد الله" والتصويب من التقاسيم. 3 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم 136. وانظر 3967. وهو. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = في الموطأ 1/353 في الحج: باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/323، والبخاري 1825 في جزاء الصيد: باب إذا أهدى المحرم حماراً وحشياً، و 2573 في الهبة: باب قبول الهدية، ومسلم 1193 في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، والطحاوي 2/170، والطبراني 7441.

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر عبيد الله بن عبد الله الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 3970 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ، أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَزَ حِمَارَ وحشي بِقُدَيْدٍ وَكَانَ مُحْرِمًا، فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم1. [40:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، وهو من شيوخ البخاري. الحكم: هو ابن عتبة. وأخرجه الطيالسي 2633، وأحمد 1/230و 342، ومسلم 1194 54 في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، والنسائي 5/185 في المناسك: باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، والطحاوي 2/171، والطبراني 12366، والبيهقي 5/193 من طريقين عن منصور بن المعتمر، عن الحكم، به. وأخرجه أحمد 1/230و 338و 361، ومسلم 1194، والنسائي 5/185، والطبراني 12342و 12343، ومسلم 1194، والنسائي 5/185، والطبراني 12342و 12343، والبيهقي 5/192-193، والطحاوي 2/170-171 من طرق عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، به. وأخرجه أحمد 1/216، والطبراني 12706و 12143، والطحاوي2/170 من طرق عن ابن عباس، به. وقُديد: موضع في الطريق بين مكة والمدينة بينها وبين الجحفة ميقات الحج سبعة وعشرون ميلاً.

ذكر العلة التي من أجلها رد صلى الله عليه وسلم لحم الصيد على الصعب بن جثامة

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا رَدَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ الصَّيْدِ عَلَى الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ 3971 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "صَيْدُ الْبِرِّ حَلَالٌ مَا لَمْ تصيدوه1 أو يصاد لكم" 2. [40:3]

_ 1 كذا الأصل: "يصاد" وكذا هو عند الشافعي والنسائي وغيرهما، وعند أبي داود والترمذي: "يُصد" قال السيوطي في حاشية أبي داود: الجاري على قوانين العربية "أو يُصد" لأنه معطوف على المجزوم، وجوزه العراقي على لغة، ومنه وقوله: ألم يأتيك والأنباء تنمي ... بما لاقت لبون بني زياد وقال في شرح النسائي5/187: قال الشيخ ولي الدين: هكذا رواية "يصاد" بالألف، وهي جائزة على لغة، ومنه قول الشاعر: إذا العجوز غضبت فطلق ... ولا ترضاها ولا تملق وقال السندي في حاشية النسائي: والوجه نصب "يصاد" على أن "أو"بمعنى إلا أن، فلا إشكال. 2 إسناده ضعيف، فيه انقطاع، هو أن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي، لم يسمع من جابر، وقال الترمذي: المطلب لا نعرف له سماعاً من جابر، وقال أبو حاتم في المراسيل ص 210: عامة أحاديثه مراسيل، لم يدرك أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع من جابر، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث وليس يحتج بحديثه لأنه يرسل، وقال الحافظ في التلخيص2/276: مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين، وقال ابن التركماني في تعليقه على سنن البيهقي 5/191: فالحديث في نفسه معلول، عمرو بن أبي عمرو –مع اضطرابه في هذا الحديث- متكلم فيه، وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي، وإن كان روى له مالك. والحديث أخرجه أبو داود 1851 في المناسك: باب لحم الصيد للمحرم، والترمذي 846 في الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والنسائي 5/187 في المناسك: باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي 2/171، والدارقطني 2/290، والحاكم 1/452، والبيهقي 5/190 من طرق عن ابن وهب، عن يعقوب بن عبد الرحمن، به. وصححه الحاكم على. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه الشافعي 1/322-323، والدارقطني 2/290، والحاكم 1/452، والبيقهي 5/190، والبغوي 1989 من طرق عن عمرو بن أبي عمرو، به. وأخرجه الشافعي 1/323، والطحاوي2/171، والدارقطني2/290-291 من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل من بني سلمة، وفي روايات: عن رجل من الأنصار عن جابر. وأخرجه الدارقطني 2/290 من طريق الدراوردي، عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل من بني سلمة، عن جابر. وأخرجه الطحاوي 2/171 عن ابن أبي داود قال: حدثننا ابن أبي مريم قال: أخبرنا إبراهيم بن سويد، قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله.

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار أنه مضاد لخبر الصعب بن جثامة الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْأَخْبَارِ وَلَا تَفَقَّهَ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 3972 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ1، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَأُهْدِيَ لَهُ لَحْمُ صَيْدٍ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُوَ رَاقِدٌ، فَأَبَيْنَا أَنْ نَأْكُلَهُ حَتَّى إِذَا اسْتَيْقَظَ، قُلْنَا: صَيْدٌ2 أُهْدِيَ لَكَ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ لَمْ تَأْكُلُوا؟ قَالُوا: انْتَظَرْنَا حَتَّى نَنْظُرَ مَا تَقُولُ فيه، قال: أكلنا مثل هذا مع

_ 1 فيس الأصل: حدثنا حرملة، حدثنا يحيى بن وهب، وهو خطأ، والتصويب من التقاسيم3/لوحة 127. 2 في الأصل: "صيداً" والمثبت من التقاسيم.

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُلُوا، فأكلوا وأكل1. [40:3]

_ 1إسناده صحيح على شرط مسلم، وانظر ما بعده.

ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أن ابن المنكدر لم يسمع هذا الخبر من عبد الرحمن بن عثمان التيمي

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ 3973 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يحيى القطان، عن بن جريج، عن محمد بن منكدر، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَائِرٌ، وَطَلْحَةُ نَائِمٌ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ، ذكرنا ذلك له فرفق مَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [40:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه، رجاله رجال ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن التيمي، فمن رجال مسلم، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند المصنف برقم 5232 وأحمد ومسلم والنسائي وغيرهم، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه أحمد 1/162، ومسلم 1197 في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، والنسائي 5/182 في مناسك الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، وأبو يعلى 635 من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/161، والدارمي 2/39، والطحاوي2/171، والبيهقي 5/188 من طرق عن ابن جريج، به. وأخرجه الطيالسي 232، وأبو يعلى 656و 657 من طريق سفيان الثوري، عن ابن المنكدر، حدثنا شيخ لنا، عن طلحة بن عبيد الله أن رجلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ مُحل أصاب صيداً، ايأكله المحرم؟ قال: "نعم". وقد ارتفعت جهالة شيخ محمد بن المنكدر عند عبد الرزاق 8336 فرواه عن سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر قال: أخبرني شيخ يقال له ربيعة بن عبد الله بن الهدير، أن طلحة بن عبد الله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يأكل المحرم لحم الصيد إذا ذبح في الحلّ؟ قال: "نعم". وربيعة بن عبد الله بن الهدير: هو عم محمد بن المنكدر، وهو من رجال البخاري، وله رؤية، وذكره المؤلف ابن حبان في ثقات التابعين. وقوله: "فوفَّق" أي صوّب رأيهم وفعلهم.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَسْتُ أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ بن الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عثمان التيمي، وسمعه من بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ، فَمَرَّةً رَوَى عَنْ معاذ وأخرى عن أبيه.

ذكر البيان بأن المحرم له أكل ما اهدي له من الصيد ما لم يكن بأمره أو بإشارته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُحْرِمَ لَهُ أَكْلُ مَا أُهْدِيَ لَهُ مِنَ الصَّيْدِ مَا لَمْ يَكُنْ بِأَمْرِهِ أَوْ بِإِشَارَتِهِ 3974 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي نَاسٍ مُحْرِمِينَ وَأَبُو قَتَادَةَ حِلٌّ، فَأَبْصَرَ1 الْقَوْمُ حِمَارَ وَحْشٍ، فَلَمْ يُؤْذِنُوهُ حَتَّى أَبْصَرَهُ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَعَدَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسٍ، وَاخْتَلَسَ مِنْ بَعْضِهِمْ سَوْطًا، فَحَمَلَ عَلَى الْحِمَارِ فَصَرَعَهُ، فَأَتَاهُمْ بِهِ، فأكلوا وَحَمَلُوا، فَلَقُوا رَسُولَ اللَّهِ فَسَأَلُوهُ عَمَّا صَنَعَ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ أمره.؟ " قالوا: لا قال: "فكلوه" 2. [40:3]

_ 1 في الأصل: "فأبصروا"، والمثبت من التقاسيم 3/129. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير منصور بن أبي مزاحم، فمن رجال مسلم، أبو الأحوص: هو سلام بن سليم، وقد تقدم برقم3966.

ذكر الإباحة للمحرم أكل لحم الصيد إذا لم يكن أعان عليه بشيء

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَكَلَ لَحْمَ الصَّيْدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَعَانَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ 3975 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، وَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ، فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ، فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا هي طعمة أطعمكموها الله" 1. [23:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو النضر: اسمه سالم بن أبي أمية، وهو في الموطأ1/350 في الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. وأخرجه الشافعي 1/321، وأحمد 5/301، والبخاري 2914 في الجهاد: باب ما قيل في الرماح، و 5490 في الذبائح والصيد: باب ما جاء في التصيد، ومسلم 1196 57 في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، وأبو داود 1852 في المناسك: باب لحم الصيد للمحرم، والترمذي 847 في الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والنسائي 5/182 في مناسك الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، ولالطحاوي2/173، والبغوي 1988 من طريق مالك، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق8338، والحميدي 424، والبخاري1832 في جزاء الصيد: باب لا يصيد للمحرم الحلال في قتل الصيد، ومسلم 1196 من طريق سفيان بن عيينة، عن صالح بن كيسان، عن أبي النضر، به. وأخرجه البخاري 5492 في الذبائح والصيد: باب التصيد على الجبال، من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث المصري، عن أبي النضر، به.

3976 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ بِالْبَصْرَةَ -شَيْخَانِ حَافِظَانِ- قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُقَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ عَلَى الصَّدَقَةَ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مُحْرِمُونَ، حَتَّى نَزَلُوا بِعُسْفَانَ ثَنِيَّةِ الْغَزَّالِ، فَإِذَا هُمْ بِحِمَارٍ وَحْشِيٍّ، فَجَاءَ أَبُو قَتَادَةَ وهو حل، فنكسوا رؤوسهم كَرَاهِيَةَ أَنْ يُحِدُّوا أَبْصَارَهُمْ فَيَفْطَنَ، فَرَآهُ، فَرَكِبَ فَرَسَهُ، وَأَخَذَ الرُّمْحَ، فَسَقَطَ مِنْهُ السَّوْطُ، فَقَالَ: نَاوِلْنِيهِ، فَقُلْنَا: لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ، فَعَقَرَهُ، قَالَ: ثُمَّ جَعَلُوا يَشْوُونَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالُوا: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا -وَكَانَ تَقَدَّمَهُمْ-1 فَأَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. وَأَظُنُّهُ قَالَ: مَعَكُمْ منه شيء -شك عبيد الله2-. [25:4]

_ 1 في الأصل: "تقدم" والتصويب من"التقاسيم" 4/لوحة 6. 2 حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عثمان العقيلي، فقد ذكر المؤلف في الثقات، وقال: يغرب، قل: وقد تابعه إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي عند البزار 1101، وعياش بن الوليد عند الطحاوي 2/173، كلاهما عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد، وذكره الهيثمي في "المجمع"3/230، وقال: رواه البزار ورجاله ثقات.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكل من لحم الحمار الوحشي الذي عقره أبو قتادة في ذلك السفر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ مِنْ لَحْمِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ الَّذِي عَقَرَهُ أَبُو قَتَادَةَ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ 3977 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَحْرَمَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ غَيْرِي، فَرَأَيْنَا حِمَارَ وَحْشٍ فَأَسْرَجْتُ وَأَلْجَمْتُ، ثُمَّ رَكِبْتُ وَأَخَذْتُ الرُّمْحَ، وَنَسِيتُ السَّوْطَ، فَسَأَلْتُهُمْ أَنْ يُنَاوِلُونِيهِ، فَأَبَوْا، فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُ سَوْطِي، ثُمَّ ضَرَبْتُ الْحِمَارَ، فَعَقَرْتُهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ الْقَوْمِ، وَتَرَكَ بَعْضٌ، فَلَمَّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "قَدْ أَصَابَ الَّذِينَ أَكَلُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ ". قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ، هَذِهِ رِجْلٌ، فَأَكَلَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [25:4]

_ 1حديث صحيح، وقد تقدم برقم3966، و 3974و 3975، بشر بن الوليد: ذكره المؤلف في الثقات 8/143، ووثقه الدارقطني، ومسلمة بن القاسم مترجم في تاريخ بغداد 7/80-84، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين، لكن في فليح بن سليمان كلام خفيف، ينزله عن رتبة الصحيح، وقد توبع. وأخرجه البخاري 5406 في الأطعمة: باب تعرق العضد، عن محمد بن المثنى عن عثمان بن عمر، عن فليح بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 2569 في الهبة: باب من استوهب من أصحابه شيئاً، و2854 في الجهاد: باب اسم الفرس والحمار، و5407، ومسلم 1196 63 في الحج: باب تحريم صيد المحرم، والبيهقي5/188، من طريقين عن أبي احازم، به.

باب الكفارة

باب الكفارة ذكر البيان بجواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه ... 21- بَابُ الْكَفَّارَةِ 3978 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ بِنَسَا، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد ابن زُرَيْعٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ, قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لِي، وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ مِنْ رَأْسِي، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: "انْسُكْ نَسِيكَةً أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أيام، أو أطعم ستة مساكين" 1. [29:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، أيوب: هو السختياني. وأخرجه الطبري في جامع البيان 3340 عن نصر بن علي الجهضمي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/241، ومسلم 1201 في الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها، والترمذي 2974 في التفسبر: باب ومن سورة البقرة، والطبري 3341، والطبراني في المعجم الكبير 19/234 و 235 و 237، من طرق عن أيوب، به. وانظر 3980 و 3983.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا أنزل آية الفدية حيث أمر صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بالفدية

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا أَنْزَلَ آيَةَ الْفِدْيَةِ حَيْثُ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ بِالْفِدْيَةِ 3979 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ لَهُ: "أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ ". فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْلِقَ، قَالَ: وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحْلِقُونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ1 أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ، قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفِدْيَةِ، وَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمَ فَرَقًا بين ستة مساكين، أو أذبح شاة2. [29:4]

_ 1 تحرفت في الأصل والتقاسيم 4/لوحة17 إلى: "طهر" والمثبت من أحمد وابن خزيمة والطبراني. 2 إسناده صحيح على شرطهما كسابقه، وابن أبي نجيح: اسمه عبد الله. وأخرجه أحمد 4/242، وابن خزيمة 2677، والطبراني 19/229، من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 1065، والبخاري1817و 1818 في المختصر: باب النسك شاة، و 4159 و 4191 في المغازي: باب غزوة الحديبية، وابن خزيمة 2678، والطبري 3347، والدارقطني 2/298، والطبراني 19/224 و 225 و 226 و 227، والبيهقي 5/87، من طرق عن ابن أبي نجيح، به وانظر 3981.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالكفارة التي ذكرناها بعد حلقه رأسه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ بِالْكَفَّارَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا بَعْدَ حَلْقِهِ رَأْسَهُ 3980 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ليلىذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ بِالْكَفَّارَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا بَعْدَ حَلْقِهِ رَأْسَهُ [3980] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالحديبية وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لِي أَوْ تَحْتَ بُرْمَةٍ لِي وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: "أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ يَا كَعْبُ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "فَاحْلِقْ رَأْسَكَ، وَانْسُكْ نَسِيكَةً، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ فَرَقًا بين ستة مساكين" 1. [29:4] 3981 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ فِي عَقِبِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إلا أنه قال: "اذبح شاة" 2. [29:4]

_ 1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار الرمادي حافظ، روى له أبو داود والترمذي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه ابن خزيمة 2677 ومسلم 1201 83 والحميدي 709والترمذي 953في الحج: باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه، والطبري في جامع البيان 3346، والدارقطني 2/298، و 298-299، والطبراني 19/233، و 237، والبيهقي 5/55، من طرق عن سفيان بهذا الإسناد. وانظر 3982، 3983. والفرَق: مكيال سعته ستة عشر رطلاً، والرطل: مائة وثمانية وعشرون درهماً، وأربعة أسباع الدرهم. 2 إسناده صحيح وهو مكرر ما قبله، وقد تقدم برقم 3979 من طريق معمر عن ابن أبي نجيح. وأخرجه الحميدي 710، وأحمد 4/243، والبخاري 5665في المرضى: باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع، ومسلم 1201 83، والترمذي 953، وابن خزيمة 2677، والطبري 3346، والدارقطني 2/298، والبيهقي 5/55، والطبراني 19/223، و 236، والواحدي في أسباب النزول ص 37، من طرق عن سفيان بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن المرء مخير في الافتداء بما تيسر عليه من هذه الأشياء الثلاث

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ فِي الِافْتِدَاءِ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثِ 3982 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ ". قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَمَرَنِي بِصِيَامٍ أو صدقة أو نسك أيما تيسر1. [29:4] 3983 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ2 اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: أَتَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ لي والقمل يتناثر على وجهي،

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وعيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي، وابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان. وأخرجه مسلم 1201 81، والنسائي في الكبرى كما في "التحفة" 8/302، والطبري 3342، والطبراني 19/230، و 231، والبيهقي 5/161، والواحدي في أسباب النزول ص46، من طرق عن ابن عون، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده. 2 في الأصل: "عبد" وهو تحريف، والتصويب من التقاسيم 1/لوحة443.

فَقَالَ: "أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ ". قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ شَاةً" قَالَ أَيُّوبُ: فلا أدري بأي ذلك بدأ 1. [40:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم 3978, 3980، من طريق السختياني عن مجاهد. وأخرجه مسلم 1201 80، والبيهقي 5/042، عن عبيد الله بن عمر القواريري، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 4190 في المغازي: باب غزوة الحديبية، و5703 في الطب: باب الحلق من الأذى، ومسلم 1201 80، والطبراني 19/232، والبيهقي 5/242، من طرق عن حماد بن زيد، به. وأخرجه مالك 1/417 في الحج: باب فدية من حلق قبل أن ينحر، وأحمد 4/241و 243، والبخاري 1814، في المحصر: باب قول الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} [البقرة:196] ، و 1815باب قول الله تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ} [البقرة:196] ومسلم _1201 82 83، وأبو داود 1861، في المناسك: باب في الفدية، والترمذي 953 في الحج: باب ما جاء في المحرم يحلق راسه ما عليه، و 2973في التفسير: باب ومن سورة البقرة، والنسائي 5/194-195 في الحج: باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه، وفي الكبرى كما في التحفة 8/298، و 302، والطبري 3343، و 3345و 3348 و 33459و 3350و 3351 و 33352، والدارقطني 2/298، و 298-299، والطبراني 19/215و216 و217 و 218 و 219 و 220 و 221و 222، و237 و238و 239 و 240، وابن الجارود 450، والبيهقي 5/54-55، و 55 و 169، والبغوي 1994 من طرق عن مجاهد، به. وأخرجه أحمد 4/242، و 243، وابو داود 1857 1858 1860، والطبري 3344، والطبراني 19/243و 244 و 245، و246و 247 و 248 و 249 , و255 و 257 و 258، والبيهقي 5/185، من طرق عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، به. وأخرجه أحمد 4/242، والنسائي 5/195، وابن ماجه 3080 في المناسك: باب فدية المحصر، والطبري 3334، و 3335، و 3336،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = و3354، و 3355 والدارقطني2/299، والطبراني 19/213، و 347، و 348 و 349 و 351 و 352 من طرق عن كعب بن عجرة. وأخرجه مالك 1/417، 418 ومن طريقه الطبري 3353 عن عطاء بن عبد الله الخراساني، حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة، عن كعب بن عجرة، فذكر نحوه. وأخرجه أبو داود 18559، والطبراني 19/364، و 365 من طريق عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن كعب بن عجرة. وأخرجه الترمذي 2973 عن علي بن حجر عن هشيم، عن مغيرة، عن مجاهد، قال: قال كعب بن عجرة، وذكر نحوه.

ذكر وصف القدر الذي يطعم لكل مسكين في الكفارة التي ذكرناها

ذِكْرُ وَصْفِ الْقَدْرِ الَّذِي يُطْعِمُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ فِي الْكَفَّارَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا 3984 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عجرة قال: أَتَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمِنُ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا كَثِيرُ الشَّعْرِ فَقَالَ: "كَأَنَّ هَوَامُّ رَأْسِكَ تُؤْذِيكَ؟ " فَقُلْتُ: أَجَلْ، قَالَ: "فَاحْلِقْهُ وَاذْبَحْ شَاةً نَسِيكَةً، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ آصُعِ تمر بين ستة مساكين" 1. [29:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وخالد: هو ابن عبد الله الطحان الواسطي، وهو في صحيح ابن خزيمة. وأخرجه الطبراني 19/250، من طريقين عن عبد الوهاب الثقفي، بهذا الإسناد. وانظر 3986.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 3985 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] ، فَقَالَ كَعْبٌ: فِيَّ نَزَلَتْ كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي، فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا كِدْتُ أَرَى الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى، أَتَجِدُ شَاةً؟ " قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] فَالصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صاع من طعام، والنسك شاة 1. [29:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخينن عبد الرحمن الأصفهاني: هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأصفهاني. وأخرجه مسلم 1201 85 عن محمد بن بشار بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/242 عن محمد بن جعفر، ومسلم 1201 85، وابن ماجه 3089، والطبري 3338، من طرق عن محمد بن جعفر، به. وأخرجه أحمد 4/242، والطيالسي 1062، والبخاري 1816 في المحصر: باب الإطعام في الفدية نصف صاع، و 4517 في التفسير: باب {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} [البقرة: 196] ، والطبراني 19/299، والبيهقي 5/55، والواحدي في أسباب النزول ص 36 من طرق عن شعبة، به. وأخرجه مسمل 1201 86، وأحمد 4/242-243، و 243، والطبري 3337، و 3339، والطبراني 19/300، و 301 و 302، والواحدي ص 35-36 من طرق عن عبد الرحمن الأصفهاني، به. وانظر 3987. وأخرجه أحمد 4/243، والترمذي 2973، والطبري 3336، والطبراني 19/303، من طرق عن أشعث بن سوار، عن معقل، به.

ذكر قدر الطعام الذي يطعم المساكين الستة في الفدية

ذكر قدر الطعام الَّذِي يُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ السِّتَّةَ فِي الْفِدْيَةِ 3986 - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ زَمِنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ: "قَدْ آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ " قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "احْلِقْ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصع من تمر على ستة مساكين" 1. [40:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين، غير وهب بن بقية، فمن رجال مسلم، خالد: هو الحذاء، وخالد الآخر: هو الطحان، وقد تقدم برقم 3984 من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد، عن أبي قلابة. وأخرجه أبو داود 1856، والطبراني 19/253، عن وهب بن بقية، بهذا الإسناد.. وأخرجه مسلم 1201 84، والبيهقي 5/55، عن يحيى بن يحيى عن خالد، عن خالد، به. وأخرجه أحمد 4/241و 242، والطبراني 19/250، و 251، و 252و 254، من طرق عن خالد، عن أبي قلابة، به.

ذكر البيان بأن هذا الحكم لكعب بن عجرة ومن كانت حالته فيه سواء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لِكَعْبِ بْنِ عجرة ومن كانت حَالَتَهُ فِيهِ سَوَاءٌ 3987 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، فسألته عن قول اللهذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ومن كانت حَالَتَهُ فِيهِ سَوَاءٌ [3987] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

جَلَّ وَعَلَا: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] ، قَالَ حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: "مَا كُنْتُ أَرَى الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أَتَجِدُ شَاةً؟ ". قُلْتُ: لَا. قَالَ: "فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ". قَالَ: فَنَزَلَتْ فِي خَاصَّةٍ وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةٌ1. [40:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الحوضي، واسمه: حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة، فمن رجال البخاري، وقد تقدم برقم 3985، من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرجه الطبراني 19/299، عن أحمد بن محمد الخزاعي الأصفهاني، حدثنا حفص بن عمر الحوضي، بهذا الإسناد.

باب الحج والاعتمار عن الغير

باب الحج والاعتمار عن الغير ذكر الخبر الدال على أنه لا يجوز الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ إِذَا لَمْ يَحُجَّ عَنْ نفسه ... 22- بَابُ الْحَجِّ وَالِاعْتِمَارِ عَنِ الْغَيْرِ 3988 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عبدةن عَنْ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ شُبْرُمَةُ؟ ". قَالَ: أَخٌ لِي، أَوْ قَرَابَةٌ. قَالَ: "هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: "فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكِ، ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شبرمة" 1. [47:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عزرة، -وهو ابن عبد الرحمن الخزاعي- فمن رجال مسلم. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي، وسغيد: هو ابن ابي عروبة، وقتادى: هو ابن دعامة. وأخرجه ابن ماجه 2903 في المناسك: باب الحج عن الميت، والدارقطني 2/270، والبيهقي 4/336 من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وقال لبيهقي: إسناده صحيح، ليس في هذا الباب أصح منه. وأخرجه أبو داود 1811 في المناسك: باب الرجل يحج عن غيره، وأبو يعلى 2440، وابن الجارود 499، وابن خزيمة 3039، والدارقطني 2/270، والطبراني 12/12419، والبيهقي 4/336 من طرق عن عبدة، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ,وأخرجه الدارقطني2/270، والبيهقي 4/366 من طريقين عن سعيد، به. وأخرجه الدارقطني 2/271 من طريقين عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفاً. وأخرجه البيهقي 5/179-180 من طريق عمرو بن الحارث، عن قتادة، عن سعيد، عن ابن عباس موقوفاً بإسقاط عزرة. قال المزي في التحفة 4/430بعد ذكر هذا الإسناد: وذلك معدود في اوهامه، فإن قتادة لم يلق سعيد بن جبير فيما قاله يحيى بن معين وغيره. وأخرجه الدارؤقطني2/267و 268-269، والبيهقي 4/377 من طريق عطاء، والدارقطني 2/269-269، والبيهقي 4/377 من طريق طاووس، كلاهما عن ابن عباس. وأخرجه الشافعي 1/ 1000 و 1001، والبيهقي 4/377 والبغوي 1856 من طريق أبي قلابة، عن ابن عباس موقوفاً. ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 3/155 عن ابن القطان في كتابه أنه قال: وحديث شبرمة علله بعضهم بأنه قد روي موقوفاً، والذي أسنده ثقة، فلا يضرّه، وذلك لأن سعيد بن أبي عروبة يرويه ع قتادة، عن عزرة بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وأصحاب ابن أبي عروبة يختلفون عليه، فقوم يرفعونه، منهم عبدة بن سليمان، ومحمد بن بشر الأنصاري، وقوم يقفونه، منهم غندر، وحسن بن صالح، والرافعون ثقات، فلا يضرهم وقف الواقفين، إما لأنهم حفظوا ما لم يحفظ أولئك، وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه، والرافعين رووا عنه روايته، والراوي قد يفتي بما يرويه. وقال ابن حجر في التلخيص 2/223-224: ورواه سعيد بن منصور، عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال، وخالفه ابن ابي ليلى، ورواه عن عطاء، عن عائشة، الدراقطني 2/270 وخالفه الحسن بن ذكوان، فرواه عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباسقلت: هو في الدارقطني 2/269 وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير630 من طريق عبد الله بن سندة، حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، به وإسناده حسن. وقال الدارقطني: إنه صح، قلت: القائل بن حجر: وهو كما قال، لكنه يقوي المرفوع، لأنه من غير رجاله، وقد رواه الإسماعيلي في معجمه من طريق أخرى عن أبي الزبير، عن جابر، وفي إسنادها من يحتاج إلى النظر في حاله، فيجتمع من هذا صحة الحديث.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ" أَرَادَ بِهِ الْإِعْلَامَ بِنَفْيِ جَوَازِ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ إِذَا لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ، وَقَوْلُهُ: "ثُمَّ احْجُجْ عن شبرمة" أمر إباحة لا حتم.

ذكر الأمر بالحج عن من وجب عليه فريضة الله فيه وهو غير مستطيع للركوب على الراحلة

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْحَجِّ عَنْ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِيهِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ لِلرُّكُوبِ عَلَى الرَّاحِلَةِ 3989 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ بن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "نعم" وذلك في حجة الوداع1. [70:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "موطأ مالك"1/359 في الحج: باب الحج عمن يحج عنه، ومن طريقه أخرجه الشافعي في المسند1/993، وأحمد 1/346 و 359، والبخاري 1513 في الحج: باب وجوب الحج وفضله، و 1855 في جزاء الصيد: باب حج المرأة عن الرجل، ومسلم 133 في الحج: باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهم أو للموت، وأبو دواد 1809 في المناسك:.....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = باب الرجل يحج عن غيره، والنسائي 5/118-119، في مناسك الحج: باب حج المرأة عن الرجل، و 8/228، في آداب القضاة: باب الحكم بالتشبيه والتمثيل، وذكر الاختلاف على الوليد بن مسلم في حديث ابن عباس، والبيهقي 4/328، وابن خزيمة 3031، و 3033 و 3036 والطبراني 18/722، وأخرجه البغوي 1854 من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/219، و 251 و 329 والدارمي2/40، والبخاري 4399، في المغازي: باب حجة الوداع، و 6228 في الاستئذان: باب قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ... } [النور: 27] ، والنسائي5/119، و 8/228-229، وابن خزيمة 3031و 3032 و 3033 والطبراني 18/723 و 725 والبيهقي 4/328، و 329 و 5/179، من طرق عن ابن شهاب، به. وأخرجه الشافعي 1/994، وأحمد 1/212، والبخاري 1853 في جزاء الصيد: باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، ومسلم 1335، والترمذي 958 في الحج: باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، وابن ماجه 2909، والنسائي 8/227-228، والطبراني 18/720و 721 و 732 و 733 و 735، والدرامي2/39-40و 40، والبيهقي 4/328 من طرق عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس، وانظر الحديث رقم 3990 3992 و 3993 و 3994 و 3995 و 3996 و 3997.

ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم الحج على من وجبت عليه بالدين إذا كان عليه

ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجِّ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ 3990 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنْ رَجُلًا سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنِ امْرَأَةٍ أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ عَنْ أُمِّهَا قَالَ سُلَيْمَانُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجِّ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ [3990] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنْ رَجُلًا سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنِ امْرَأَةٍ أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ عَنْ أُمِّهَا قَالَ سُلَيْمَانُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي دَخَلٍ فِي الْإِسْلَامِ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ، فَإِنْ أَنَا شدته عَلَى رَاحِلَتِي، خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهُ، وَإِنْ لَمْ أَشُدَّهُ، لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهَا، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أرأيت لَوَ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَكَانَ يُجْزِئُ عَنْهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَاحْجُجْ عن أبيك" 1. [70:1]

_ 1رجاله ثقات رجال مسلمٍ غير إبراهيم بن الحجاج السامي، فقد روى له النسائي، وهو ثقة. واخرجه النسائي 5/118 في مناسك الحج: باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، و8/229 في آداب القضاء: باب ذكر الاختلاف على يحيى بن إسحاق فيه، وفي الكبرى كما في التحفة 4/467 من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/212، والنسائي 8/229 من طريق شعبة، و5/119-120 في مناسك الحج: باب حج الرجل عن المرأة، و8/229، والطبراني 18/758 من طريق محمد بن سيرين، كلاهما عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس، وقال النسائي: سليمان لم يسمع من الفضل بن عباس، ورواية ابن سيرين "إن أمي عجوزة كبيرة" ... وأخرجه أحمد 1/212من طريق هاشم، والدارمي 2/40-41، من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن يحيى بن ابي إسحاق، سقطت أبي من المسند عن سليمان بن يسار حدثني التصريح بالتحديث رواية الدرامي عبيد الله بن عباس أو الفضل بن عباس. قال المزي في التحفة 8/265: ورواه علي بن عاصم عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبيه الله بن عباس، وقد تحرفت في التحفة إلى عبد الله بن عباس، وقال: قلنا ليحيى إن محمداً –يعني ابن سيرين- حدث عنك أنك حدثت بهذا الحديث عن سليمان بن يسار ع الفضل بن عباس فقال: ما حفظته إلا عن عبيد الله بن عباس، وقال محمد بن عمر الواقدي: روى أيوب السختياني هذا الحديث عن سليمان بن يسار عن عبيد الله بن عباس تحرفت في التحفة إلى عبد الله بن عباس ولم يشك، وهو أقرب إلى الصواب، لأن الفضل بن عباس توفي في زمن عمر بن.....=

فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى رُخَصِ الْمُقَايَسَاتِ 1.

_ = الخطاب بالشام في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة، ولم يدركه سليمان بن يسار، وعبيد الله بن العباس قد بقي إلى دهر يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وسليمان بن يسار يقول في هذا الحديث: حدثني، فهو أولى بالصواب إن شاء الله تعالى. وأخرجه النسائي 8/229-230 من طريق عمرو بن دينار عن أبي الشععثاء، عن ابن عباس، مختصراً، وانظر 3989 و 3992 و 3993 و 3994 و 3995 و 3996 و 3997. 1انظر الفتح 13/309-310.

ذكر الأمر بالعمرة عمن لا يستطيع ركوب الراحلة إذ فرضها كفرض الحج سواء

ذكر الأمر بالعمرة عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ إِذْ فَرْضُهَا كَفَرْضِ الْحَجِّ سَوَاءٌ 3991 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَالظَّعْنَ، فَقَالَ: "حَجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ" 1. أبو رزين: لقيط بن عامر. [70:1]

_ 1إسناده صحيح على شرط مسلم، غير صحابيه أبي رزين العقيلي، فروى له الأربعة والبخاري في الأدب المفرد. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك. وأخرجه أحمد 4/10 11 12، وأبو داود 1810 في المناسك: باب الرجل يحج عن غيره، والترمذي 930 في الحج: باب 87، والنسائي 5/117 في مناسك الحج: باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، وابن ماجه 2906 في المناسك: باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، وابن خزيمة 2040 والطبراني 19/457 و 458 وابن الجارود 500 والحاكم 1/481، والبيهقي 4/329، وفيه عمرو بن عوف الثقفي، مكان عمرو بن....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =بن أوس، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وفي الباب عن الفضل بن عباس أخرجه الطبراني 18/759 من طريق شعبة، عن ابن أبي إسحاق، عن عبد الله بن شداد، عن الفضل مرفوعاً، بهذا اللفظ. والظعن بفتحتين أو سكون الثاني: السفر، وفسر بالراحلة، أي لا يقوي على السير ولا على الركوب من كبر السن. وقال الإمام أحمد فيما نقله عنه صاحب التنقيح: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذا، ولا أصح منه، ونقل الزيلعي في نصب الراية3/148 عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أنه قال: وفي دلالته على وجوب العمرة نظر، فإنها صيغة أمر للولد بأن يحج عن أبيه ويعتمر، لا أمر له بأن يحج ويعتمر عن نفسه، وحجه وعمرته عن أبيه ليس بواجب عليه بالاتفاق، فلا تكون صيغة الأمر فيها للوجوب

ذكر الإخبار عن جواز حج الرجل عن المتوفي الذي كان الفرض عليه واجبا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ حَجِّ الرَّجُلِ عَنِ الْمُتَوَفَّى الَّذِي كَانَ الْفَرْضُ عَلَيْهِ وَاجِبًا 3992 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عن بن عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: "أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قال: "حج عن أبيك" 1. [65:3]

_ 1 إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حكيم بن سيف، فهو صدوق روى له أبو داود والنسائي في"عمل اليوم والليلة". وأخرجه الطيراني12/12332 من طريق يحيي بن خالد بن حيان الرقي، عن عبيد الله بن عمرو، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه النسائي5/118 في مناسك الجج: باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، والطبراني 11601 من طريق عكرمة، وابن الجارود 498 وابن خزيمة 3035 وبنحوه النسائي 5/116 باب الحج عن الميت الذي لم يحج، من طريق موسى بن سلمة، والدراقطني2/260 والطبراني 11/11323 و11409 من طريق عطاء و11/11200 من طريق عمرو بن دينار، أربعتهم عن ابن عباس. وأخرجه ابن ماجه 2904 في المناسك: باب الحج عن الميت، من طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس، ولفظه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحج عن أبي؟ قال: "نعم حج عن أبيك، فإن لم تزده خيرا لم تزده شرا" وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 3/10: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وانظر الحديث رقم 3989 و 3990 و 3993 3994 و 3995 و 3996 و3997.

ذكر الإباحة للمرء أن يحج عن الميت الذي مات قبل أن يحج عن نفسه إذا كان الحاج عنه قد حج عن نفسه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحُجَّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا كَانَ الْحَاجُّ عَنْهُ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ 3993 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا1؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ، فَاللَّهُ أحق بالوفاء" 2. [28:4]

_ 1 في الأصل: "فأجج" والمثبت من التقاسيم 4/12. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو بشر: هو جعفر بن إياس، وأخرجه أحمد 1/345من طريق وكيع بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 2621 وأحمد 1/239 – 240، والبخاري 6696 في الأيمان والنذور: باب من مات وعليه نذر، والنسائي 5/116، في مناسك الحج: باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج: وابن الجارود 501 وابن خزيمة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =3041 والطبراني 12/12443، والبيهقي 5/179، والبغوي 1855 من طرق عن شعبة، به. وأخرجه البخاري 1852 في جزاء الصيد: باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، و 7315 في الاعتصام: باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين، والطبراني 12/12444، والبيهقي 4/335، من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، به. ولفظه: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: "نعم، حجي عنها ... ". وأخرجه الطبراني 12/12512، من طريق عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، به وانظر الحديث رقم 3989 و 3990 و 3992 و3994 و 3995 و 3996 و3997.

ذكر الإخبار عن جواز الحج عمن لا يستطيع الحج عن نفسه عن كبر سن به

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ الْحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ عَنْ كِبَرِ سِنٍّ بِهِ 3994 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟، قَالَ: " نعم حج مكان أبيك" 1. [65:3]

_ 1حديث صحيح. سماك: حسن الحديث إلا أن في روايته عن عكرمة اضطراباً، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات، أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي. وأخرجه النسائي 5/118 في مناسك الحج: باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، والطبراني 11/11601، من طريقين عن حكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، ولفظ النسائي: قال يا رسول الله إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: "أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أكنت قاضيه؟ " قال: نعم. قال: "فدين الله أحق". ولفظ الطبراني: إن أمي ماتت ... وانظر الحديث رقم 3989 و 3990 و 3992 و3993 و 3995 و 3996 و 3997.

ذكر الإباحة للمرء إذا حطمه السن حتى لم يقدر يستمسك على الراحلة وفرض الحج قد لزمه ان يحج عنه وهو في الأحياء

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا حَطَمَهُ السِّنُّ حَتَّى لَمْ يَقْدِرْ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَفَرْضُ الْحَجِّ قَدْ لَزِمَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ وَهُوَ فِي الأحياء 3995 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سعد، عن بن شهاب، عن سليمان بن يسار عن بن عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَهَلْ أَقْضِي عَنْهُ أَوْ أَحُجُّ عَنْهُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، العقنبي: عبد الله بن مسلمة بن قعنب. وأخرجه الشافعي 1/992، والطيالسي2663، والبخاري 1854 في جزاء الصيد: باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، والنسائي 5/116-117 في مناسك الحج: باب الحج عن الميت الذي لم يحج. و 117 باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل، وأبو يعلى 2384، وابن الجارود 497، وابن خزيمة 3042، والطبراني 18/724 و 726 و 727 و 728 و 729 و 730 و 734، والبيهقي 4/328، من طرق عن الزهري بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 5/17 من طريق طاووس وابن ماجه 2907 في المناسك: باب الحج عن الحي إذا لم يستطع من طريق نافع بن جبير، كلاهما عن ابن عباس، وانظر الحديث رقم 3989 و 3990 و 3992 و3993 و 3994 و 3996 و 3997.

ذكر إباحة حج المرأة عن الرجل ضد قول من كرهه

ذكر إباحة حج المرأة عن الرجل ضد قول من كرهه 3996 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "نعم" وذلك في حجة الوداع 1. [36:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر الحديث رقم 3989.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سليمان بن يسار

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ 3997 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عكرمة، عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ" 1. [36:4]

_ 1 هو مكرر 3994 وسماك: وإن كانت روايته عن عكرمة مضطربة قد توبع، وهو في مسند أبي يعلى 2351.

باب الإحصار

23- بَابٌ الْإِحْصَارُ ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَعْمَلُ الْمُحْرِمُ إِذَا خَافَ الصَّدَّ عَنِ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ 3998 - أَخْبَرَنَا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ1 أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ2 فِيهِمْ قِتَالٌ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:21] إِذًا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَمْرَةً، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا شَانٌ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي، وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ، فَانْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يَقْصُرْ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ

_ 1 ابن عمر ساقطة من الأصل، واستدركت من التقاسيم 4/270. 2 في الأصل "كان" والمثبت من التقاسيم.

أَحْرَمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ نَحَرَ وَحَلَقَ، ثُمَّ رَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [8:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، غير يزيد، -وهو ابنُ خالد بن يزيد بن موهب- وهو ثقة. وأخرجه البخاري 1640 في الحج: باب طواف القارن، ةومسلم 1230 و 182 في الحج: باب بيان جواز التحلل بالإحصار، وجواز القران، والنسائي 5/158-159 في مناسك الحج: باب إذا أهل بعمرة هل يجعل معها حجاً، من طريقين عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك 1/360 ومن طريقه الشافعي 1/986 والبخاري 1806 في المجحصر: باب إذا أحصر المعتمر، و 1813 باب من قال ليس على المحصر بدن، و 4183 في المغازي: باب غزوة الحديبية، ومسلم 1230 180 والبيهقي 5/215، عن نافع، به. وأخرجه البخاري 1639 و 1693 باب من استرى الهدي من الطريق، و 1708 باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها، و 1808 و 4184، ومسلم 1230 و 181 و 183 والنسائي 5/225-226و 226 باب طواف القارن، وابن خزيمة 2743 و 2746، والبيهقي 5/216 من طرق عن ناه، به. وأخرجه البخاري 1807 و 4185 والبيهقي 5/216 من طريق جويرية عن نافع، أن عبيد الله بن عبد الله، وسالم بن عمر أخبرا أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنه ليالي نزل الجيش بابن زبير، فقال: لا يضرك ألا تحج العام ...

باب الهدي

24- بَابٌ الْهَدْيُ ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَاجِّ بَعْثَ الْهَدْيِ وَسَوْقَهَا مِنَ الْمَدِينَةِ 3999 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، فَمَنْ شَاءَ مِنَّا أَخَّرَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ1. [50:4]

_ 1 إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد بن موهب، وهو يزيدي بن خالد بن يزيد بن موهب، فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة. وأخرجه النسائي 5/174من طريق قتيبة، عن الليث، بهذا الإسناد.

ذكر استحباب الإشعار لمن ساق الهدي إلى البيت العتيق اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِشْعَارِ لِمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 4000 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عباس، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي جَانِبِ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ أَمَاطَ الدَّمَ، وقلده نعليه، ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِشْعَارِ لِمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [4000] أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عباس، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي جَانِبِ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ أَمَاطَ الدَّمَ، وقلده نعليه،

ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءُ أحرم، وأهل بالحج 1. [21:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حسان الأعرج، واسمه مسلم بن عبد الله، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم 1243 في الحج: باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، من طريق محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 5/172 في مناسك الحج: باب تقليد الهدي، من طريق عبد الله بن سعيدن عن معاذ، به وقد زيد في المطبوع منه: محمد بين عبيد الله بن سعيد ومعاذ، وهو خطأ، واستدرك من تحفة الأشراف5/239. وأخرجه الطيالسي 2696، عن هشام، وأخرجه أحمد 1/344و 372، والترمذي 906 في الحج: باب ما جاء في إشعار البدن، وابن ماجه 3097 في المناسك: باب إشعار البدن، والنسائي 5/174في المناسك: باب تقليد الهدي نعلين، من طق عن هشام الدستوائي، به. وأخرجه 12/12902، من طريق طلحة بن عبد الرحمن، عن قتادة، به وانظر الحديثين الآتيين. وقوله: "أشعر" هو من الإشعار، وهو تعليم الهدي بشيء يعرف به أنه هدي، فكانوا أسنمة الهدي، ويرسلونها، والدم يسيل منه، فيعرف أنه هدي، فلا يتعرض إليه. وقوله: "قلده نعليه": أي علقها بعنقه. وقوله: "فلما استوت به البيداء" لفظه عند غير المؤلف على البيداء. أي: لما رفعته راحلته مستوياً على ظهرها مستعلاً على موضع يسمى بالبيداء: لبى.

ذكر ما يستحب للحاج إذا ساق الهدي أن يشعرها ويقلدها نعلين

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يُشْعِرَهَا وَيُقَلِّدَهَا نَعْلَيْنِ 4001 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قتادة، عن أبي حسان الأعرجذكر مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يُشْعِرَهَا وَيُقَلِّدَهَا نَعْلَيْنِ [4001] أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ

عن ابن عباس أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي جَانِبِ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ أماط الدم وقلده نعليه، ثم ركب راحلته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ البيداء أحرم وأهل بالحج 1. [4:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن قتادة لم يسمع هذا الخبر من أبي حسان

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ أَبِي حسان 4002 - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِبَدَنَةٍ فَأَشْعَرَهَا مِنْ صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ، ثُمَّ سَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ أُتِيَ بِرَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا قَعَدَ عَلَيْهَا وَاسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءُ؛ أَهَلَّ1. [4:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. وأخرجه الطبراني 12/12901 من طريق أبي خليفة بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 2/65-66، وأبو داود1752 في المناسك: باب في الإشعار، من طريق أبي الوليد الطيالسي، به. وأخرجه الطيالسي2696، وعلي بن الجعد في مسند 1011 عن شعبة، وأحمد 1/216، و 254 و 280و 339و 347، ومسلم 1243 في الحج: باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، والنسائي 5/170، و 170-171 في الحج: باب أي الشقين يشعر، وباب سلت الدم عن البدن، وأبو داود 1752و 1753 وابن الجارود 424، والطبراني 12/12901 والبيهقي 5/232 والبغوي 1893 من طرق عن شعبة به. وانظر الحديثين السابقين. وقوله: "سلت الدم" أي: أماطه.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن السنة في الإشعار للهدي ما رواها إلا أبو حسان الأعرج

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْإِشْعَارِ لِلْهَدْيِ مَا رَوَاهَا إِلَّا أَبُو حَسَّانَ الْأَعْرَجُ 4003 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أشعر1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، غير أحمد بن سعيد الهمداني، فروى له أبو داود، وقد وثقه الساجي والعقيلي وغيرهما. ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم. وأخرجه البخاري 1696 في الحج: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، و 1699 باب إشعار البدن، ومسلم 1321 362 في الحج: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، وابو داود 1757 في المنسا: باب من بعث بهديه وأقام، والنسائي 5/170 في مناسك الحج: باب إشعار الهدي و 5/173 باب تقليد الإبل، وابن ماجه 3098 في المناسك: باب إشعار البدن، والبيهقي 5/233، والبغوي 1890 من طرق عن أفلح بن حميد، بهذا الإسناد. ولفظ البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها واشارها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له.

ذكر الأمر بالاشتراك للجماعة في البدنة تنحر

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاشْتِرَاكِ لِلْجَمَاعَةِ فِي الْبَدَنَةِ تُنْحَرُ 4004 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَحَرْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً، البدنة عنذكر الْأَمْرِ بِالِاشْتِرَاكِ لِلْجَمَاعَةِ فِي الْبَدَنَةِ تُنْحَرُ [4004] أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَحَرْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً، الْبَدَنَةُ عن

سَبْعَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يشترك النفر بالهدي" 1. [70:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً وقد صرح عند غير المؤلف في بض الروايات بالتحدي، فانتفت شبهة تدليسه، وبندار: هو لقب محمد بن بشار، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه الحاكم4/230، من طريق إبراهيم بن أبي طال، عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، عن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ولفظه: نحرن يوم الحديبية سبعين بدنة، البدنة عن عشرة، وتعقبه الذهبي بقوله: وخالفه ابن جريج ومالك وزهير عن أبي الزبير، فقالوا: البدنة عن سبعة، وجاء عن سفيان كذلك. وأخرجه الدارمي3/290-293 ومسلم 1813 351 في الحج: باب الاشتراك في الهدي، والبيهقي 5/234 و 9/294، والبغوي 1131 من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية، ومسلم 1318 353 و354، وابن الجارود 479 والبيهقي 9/295 من طريق ابن جريج، ومسلم 1318 352 من طريق عروة بن ثابت، والبيهقي5/234 أربعتهم عن أبي الزبير، به. وأخرجه أحمد 3/304و 318، و 366، ومسلم 1318 355، وابو داود 2807 و 2808 في الأضاحي: باب في البقر والجزور عن كم تجزئ، والنسائي 7/222 في الضحايا: ب باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا، والبيهقي 5/234، و9/295، من طريقين عن عطاء والطيالسي و 1795 وأحمد 3/353 من طريق سليمان اليشكري، وأحمد 3/316 من طريق أبي سفيان، و3/335من طريق الشعبي، أربعتهم عن جابر، وانظر الحديث رقم 4006.

ذكر جواز اشتراك النفر بالبقرة الواحدة في الحج

ذكر جواز اشتراك النفر بالبقرة الْوَاحِدَةِ فِي الْحَجِّ 4005 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ1 وَهْبٍ، قَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ القاسم حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا حَتَّى قَدِمْنَا سَرِفَ، فَحِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: "مَا لَكِ؟ " فَقُلْتُ: لَيْتَنِي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ. قَالَ: "مَا لَكِ؟ " قُلْتُ: حِضْتُ. قَالَ: "هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاصْنَعِي كَمَا يَصْنَعُ الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ". فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اجْعَلُوهَا عَمْرَةً". فَفَعَلُوا، فَمَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْيًا، حَلَّ، وَسَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْ أَهْلِ الْيَسَارِ، فَلَمْ يَحِلُّوا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ، وَطَهُرْتُ، فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَسَعَيْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى، فَلَمَّا نَفَرْنَا، أَرْسَلَنِي مَعَ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مِنَ الْمُحَصَّبِ، فَقَالَ: "أَرْدِفْ أُخْتَكَ، فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ"، فَأَرْدَفَنِي، فَأَهْلَلْتُ مِنَ التَّنْعِيمِ، فطفت بالبيت ثم رجعت إليه فصدرنا 2. [27:5]

_ 1 سقطت من الأصل. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم تخريجه برقم 3834و 3835.

ذكر إباحة اشتراك الجماعة في البدنة والبقرة بنحر

ذِكْرُ إِبَاحَةِ اشْتِرَاكِ الْجَمَاعَةِ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ بِنَحْرٍ 4006 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: نحرنا مع رسول اله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَقَرَةَ عَنْ سبعة، والبدنة عن سبعة1. [50:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البغوي 1130 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر بهذا الإسناد، وهو في الموطأ 2/486 في الضحايا: باب الشركة في الضحايا، وأخرجه من طريقه الدارمي 2/78، ومسلم 1813 350 في الحج: باب الغشتراك في الهدي، وأبو داود 2809 في الأضاحي: باب في البقر والجزور عن كم تجزئ، والترمذي 904 في الحج: باب ما جاء في الاشتراك في البدنة، وابن ماجه 3132 في الأضاحي: باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، والبيهقي 5/168-169و 216و 234 و 9/294، وانظر الحديث رقم 4004.

ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 4007 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عِلْبَاءِ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحْرُ، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً، وَفِي الْبَعِيرِ سبعة أو عشرة1. [50:4]

_ 1 إسناده قوي على شرط مسلم. وأخرجه الترمذي 905 في الحج: باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة، والطبراني11/11929 من طريق الحسين بن حريث، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 1/275، والنسائي7/222 في الضحايا: باب ما تجزئ عنه الببدنة في الضحايا، وابن ماجه 3131 في الأضاحي: باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، والبيهقي 5/235-236، والبغوي 1132 من طرق عن الفضل بن موسى، به......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الحاكم 4/230 من طريق علي بن الحسين بن شقيق عن الحسين بن واقد، به، وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي!. وقوله: سبعة أو عشرة، على الشك ليس إلا عند المؤلف، والرواية في مصادر التخريج: وفي البعير أو الجزور عشرة، وقال البيهقي5/236: وحديث أبي الزبير عن جابر أصح من ذلك، وقد شهد الحديبية، وشهد الحج والعمرة، وأخبرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم باشترك سيعة في بدنة، فهو أولى بالقبول.

ذكر الإباحة للمرء أن يذبح بقرة عن سبعة أنفس فما دونها

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَذْبَحَ بَقَرَةً عَنْ سَبْعَةِ أَنْفَسٍ فَمَا دُونَهَا 4008 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَمَاعَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم عن نسائه بقرة1. [1:4]

_ 1 إسناده حسن، هشام بن عمار -وإن روى له البخاري- فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، غير إسماعيل بن سماعة، وهو إسماعيل بن عبد الله بن سماعة، فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة. وأخرجه أبو داود 1751 في المناسك: باب في هدي البقر، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 11/72، وابن ماجه 3133 في الأضاحي: باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، والحاكم 1/467، والبيهقي 4/254من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، بهذا الإسناد، وذد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عند ابن ماجه والحاكم والبيهي، وقال البيهقي بعد الرواية المصرحة بالتحديث: فإن كان قوله: حدثنا الأوزاعي محفوظاً، صار الحديث جيداً، وصححه الحاكم على شرط ااشيخين، ووافقه الذهبي. وفي الباب عن عائشة عند أبي داود 1750وابن ماجه 3135 بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة، وإسناده صحيح. وعند مالك 1/393، والبخاري 1709 ومسلم 1211 125 عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = لخمس ليال بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، قالت عائش: فدخل علينا يوم النحر بلحم البقر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. وانظر الحديث رقم 3834 و 3335 و 4005، وتخريجها، وفيها: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر "مسلم: 1211 و119 ...

ذكر جواز بعث المرء هديه إلى البيت العتيق لينحر بها وإن لم يكن بحاج ولا معتمر

ذِكْرُ جَوَازِ بَعْثِ الْمَرْءِ هَدْيَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ لِيُنْحَرَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَاجٍّ وَلَا مُعْتَمِرٍ 4009 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بن سعد، عن بن شهاب، عن عروة وعمرة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم 1. [8:5]

_ 1 إسناده على شرط الشيخين غير يزيد، -وهو ابن خالد بن زيد بن موهب- وهو ثقة. وأخرجه البخاري 1698 في الحج: باب فتل القلائد للبدن والبقر، وسمل 1321 359 في الحج: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد، وأبو داود 1758 في المناسك: باب من بعث بهديه واقام، والنسائي 5/171، في المناسك: باب فتل القلائد، وابن ماجه 3094 في المناسك: باب تقليد البدن، والطحاوي 2/266 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي2/266 من طريق شعيب بن الليث عن الليث، به، ولم يذكر عمرة. وأخرجه مسلم 1321 359، والبيهقي 5/234 من طريقين عن ابن شهاب، به. وأخرجه مالك 1/340 في الحج: باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي، ومن طريقه البخاري 1700 في الحج: باب من قلد القلائد بيده. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = و 2317 في الوكالة: باب الوكالة في البدن وتعاهدها، ومسلم 1321 369، والنسائي 5/175 في المناسك: باب هل يوجب تقليد الهدي إحراماً، وأبو يعلى 4853، والطحاوي 2/266، والبيهقي 5/234، والبغوي 1891 عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة. وأخرجه مالك 1/341 من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة. وأخرجه أحمد 6/78و 85 و 216، والحميدي 209 والبخاري 1696 باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، و 1699 باب إشعار البدن، و 1705 باب القلائد من العهن، ومسلم 1321 361 و 362 و 363 و 364، وأبو داود 1757، و 1759 والترمذي 908 في الحج: باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم، والنسائي 5/171 باب فتل القلائد و 172 باب ما يفتل منه القلائد، و 173 باب تقليد الإبل، و 175 باب هل يوجب تقليد الهدي إحراماً، وابن ماجه 3098 في المناسك: باب إشعار البدن، وابن الجارود 40239، وأبو يعلى 4659 والطحاوي 5/233، والبغوي 1890، من طرق عن القاسم بن محمد عن عائشة. وأخرجه البخاري 1704 باب تقليد الغنم و 5566 في الأضاحي: باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء، ومسلم 1321 371، والنسائي 5/171، وأبو يعلى 4658، والطحاوي 2/265، من طريق عن عامر الشعبي، عن مسروق عن عائشة. وأخرجه مسلم 1321 363 من طريق أبي قلابة عن عائشة. وأخرجه أبو داود 1759 من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي عن عائشة وانظر الحديث رقم 4010 و 4011 و 4012 و 4013. وقوله: فأفتل قلائد هديه، من فتلت الحبل وغيره، إذا لويته، والمراد بها ما يعلق بالهدي من الخيوط المفتولة وغيره علامة له، والهدي: ما يهدى إلى الحرم من النعم.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يفعل ما وصفنا وهو مقيم بالمدينة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ مَا وَصَفْنَا وَهُوَ مُقِيمٌ بالمدينة 4010 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هشام بن عروة، عن أبيهذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ مَا وَصَفْنَا وَهُوَ مُقِيمٌ بِالْمَدِينَةِ [4010] أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْدِي ثُمَّ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ وَهُوَ مُقِيمٌ عِنْدَنَا بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ لَا يُحْرِمُ وَلَا يَجْتَنِبُ شيئا مما يجتنبه المحرم 1. [8:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم، ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم. وأخرجه مسلم 1321 360 في الحج: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد، وأبو يعلى 4394 و 4505، والطحاوي2/266، والبيهقي 5/233 من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 4009 و 4011 و 4012 و 4013.

ذكر الإباحة للمرء أن يهدي إلى البيت العتيق وهو مقيم ببلده حل غير محرم

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَهْدِيَ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَهُوَ مُقِيمٌ بِبَلَدِهِ حَلَّ غَيْرَ مُحْرِمٍ 4011 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِهَا وَيَمْكُثُ حلالاً1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خليفة: هو الفضل بن الحباب. وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي. وأخرجه البخاري 1703 في الحج: باب تقليد الغنم، والبيهقي 5/232-233، من طريق مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ منصور، عن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 5/173-174 في مناسك الحج: باب تقليد الغنم، من طريق سفيان عن الأعمش، و 5/174، والترمذي 909 في الحج: باب ما جاء في تقليد الغنم، من طريق سفيان، عن منصور كلاهما عن إبراهيم، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الطيالسي 1377 من طريق شعبة عن منصور والأعمش، به. وأخرجه البخاري 1703، ومسلم 1321 365 في الحج: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائقد، والنسائي5/171-172 باب فتل القلائد، و 173 باب تقليد الغنم، و 175-176 باب هل يوجب تقليد الهدي إحراماً، وابن الجعد في "مسنده" 901، والحميدي 218، وابن خزيمة 2608، والطحاوي 2/266 من طرق عن منصور، عن إبراهيم، به. وأخرجه البخاري 1702، ومسلم 1321 366 367، والنسائي5/171، وابن ماجه 3095 في المناسك: باب تقيد البدن، والطحاوي2/265، والبيهقي 5/232 من طريقين عن الأعمش، عن إبراهيم، به. وأخرجه مسلم 1321 368، والنسائي 5/174، والطحاوي2/265 و 266، والبيهقي 5/233 من طرق عن إبراهيم النخعي، به. وأخرجه النسائي 5/175، والطيالسي 1388 من طريق أبي إسحاق، وابو يعلى 4852 من طريق أبي معشر النخعي، كلاهما عن الأسود، به. وانظر الححديث رقم 4009 و 4010 و 4012 و 4013.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن باعث الهدي ومقلده عليه الإحرام إن عزم أو لم يعزم على الحج

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بَاعِثَ الْهَدْيِ وَمُقَلِّدَهُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ إِنْ عَزَمَ أَوْ لَمْ يُعْزِمْ عَلَى الْحَجِّ 1 4012 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن الجعد، قال: أخبرنا بن أبي ذئب، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شيئا مما يجتنبه المحرم2. [30:5]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: الحاج. 2 إسناده صحيح على شرط البخاري. علي بن الجعد من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. وأخرجه أحمد 6/36، والحميدي208، ومسلم 1321 360 في الحج. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = باب باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، والنسائي 5/175 في مناسك الحج: باب هل يوجب تقليد الهدي إحراماً، وابن الجارود 423 من طريق سفيان، والطيالسي 1441 من طريق زمعة، كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 4009 و 4010 و 4011 و 4012.

ذكر الإباحة لمن قلد الهدي أن لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم حين يحرم

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ قَلَّدَ الْهَدْيُ أَنْ لَا يَجْتَنِبَ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ حِينَ يَحْرُمُ 4013 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعُمْرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث رقم 4009.

ذكر الأمر بركوب البدنة المقلدة عند الحاجة إليه

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِرُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمُقَلَّدَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ 4014 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ارْكَبْهَا". قَالَ: بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ الله، قال: "اركبها ويلك" 1. [70:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن مخلد الحنظلي المعروف بابن راهويه. وأخرجه أحمد 2/312، ومسلم 1322 372 في الحج: باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، والبيهقي 5/236، والبغوي 1955 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه مالك1/377 في الحج: باب ما يجوز من الهدي، ومن طريقه: أحمد 2/487، والبخاري1689 في الحج: باب ركوب البُدن، و 2755 في الوصايا: باب هل ينتفع الواقف بوقفه، و 6160 في الأدب: باب ما جاء في قول الرجل: "ويلك"، ومسلم 1322 371، وأبو داود1760 في المناسك: باب في ركوب البدنة، وابن الجارود 428، والبيهقي 5/236، والبغوي 1954 عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/245و 481، وابن ماجه 3103 في المناسك: باب ركوب البدن، من طريق سفيان، ومسلم 1322 371 من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، وأحمد 2/254 من طريق عبد الرحمن، ثلاثتهم عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/278و 478، والبخاري1706 في الحج: باب تقليد النعل، من طريقين ع يحيى بن أبي كثير، ع عكرمة، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/473-474 و505 من طريق عجلان مولى المشمعل، عن أبي هريرة. وأخرجه الطيالسي 2596 من طريق قتادة عمن سمع أبا هريرة، عنه. وانظر الحديث رقم 4016.

ذكر البيان بأن هذا الأمر إنما أبيح استعماله بالمعروف إلى ان يستغني عنه بظهر يجده

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِنَّمَا أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ بِالْمَعْرُوفِ إِلَى أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ بِظَهْرٍ يَجِدُهُ 4015 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عن بن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرا" 1. [70:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وقد صرح ابن جريج وكذا أبو الزبير بالتحديث عند أحمد ومسلم وأبي داود وغيرهم، أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان الأزدي. وأخرجه أحمد 3/317 ومسلم 1324 375 في الحج: باب جواز ركوب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = البدنة المهداة لمن احتاج إليها، وأبو داود 1761 في المناسك: باب في ركوب البدن، والنسائي5/177 في مناسك الحج: باب ركوب البدن بالمعروف، والبيهقي 5/263، والبغوي 1956 من طريق يحيى بن سعيد، وأحمد 3/324 من طريق محمد بن بكر وحجاج، وأبو يعلى 2199 من طريق محمد بن المنكدر، و 2204 من طريق ابن أبي زائدة، كلهم عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/348 من طريق ابن لهيعة، ومسلم 1324 376، والبيهقي 5/236 من طريق معقل، كلاهما عن أبي الزبير، به. وانظر الخديث رقم 4017.

ذكر الإباحة لسائق البدن إلى البيت العتيق أن يركبها إن شاء

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لَسَائِقِ الْبُدْنِ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَنْ يَرْكَبَهَا إِنْ شَاءَ 4016 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ: "ارْكَبْهَا"، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "ارْكَبْهَا"، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "ارْكَبْهَا"، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ والرابعة: "اركبها ويلك" 1. [34:4]

_ 1 إسناده حسن. موسى بن أبي عثمان التبان وأبوه: وثقهما المؤلف، وقد روى عنهما جمع، وسفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه أحمد 2/245و 264، والحميدي 1003، وابن الجارود 427 من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 4014.

ذكر البيان بأن سائق البدن إنما أبيح له ركوبها إلى ان يجد ظهرا غيره

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سَائِقَ الْبُدْنِ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ رُكُوبُهَا إِلَى أَنْ يَجِدَ ظَهْرًا غَيْرَهُ 4017 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحمر، عن بن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرا" 1. [34:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم وهو مكرر 4015، وهو في مسند أبي يعلى 1815.

ذكر وصف ما نحر النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي في حجته

ذِكْرُ وَصْفِ مَا نَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْهَدْيِ فِي حَجَّتِهِ 4018 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَ مَعَهُ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ مِنْهَا 1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. هشام بن عمار-وإن كان فيه كلام ينزل به عن رتبة الصحيح- قد تابعه جمع في هذا الحديث ع حاتم. جعفر بن محمد: هو ابن علي بن الحسين بن علي. وأخرجه أبو داود 1905 في المناسك: باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن ماجه 3074 في المناسك: باب حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والبيهقي 5/6-9 من طريق هشام بن عمار، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود 1905، وابن الجارود 469، والبيهقي 5/6-9 من طريق عبد الله بن محمد النفيلي، وعثمان بن أبي شيبة، وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، وإسحاق بن إبراهيم، عن حاتم بن إسماعيل، به. وانظر الحديث رقم 3943و 3944.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم نحر من بدنه عند دخوله مكة سبعا بها وأخر نحر الباقية إلى منى

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ مِنْ بُدْنِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ مَكَّةَ سَبْعًا بِهَا وَأَخَّرَ نَحْرَ الْبَاقِيَةِ إِلَى مِنًى 4019 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بن شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا وهَيْبٌ1، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، قَالَ: وَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بدنات قياما 2. [1:4]

_ 1 جملة "حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا وهيب" سقطت من الأصل، واستدركت من مسند أبي يعلى 2822. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن إسحاق –وهو ابن زيد الحضرمي- فمن رجال مسلم، وهيب: هو ابن خالد بن عجلان، وأيوب: هو السختياني، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. وهو في مسند أبي يعلى 2822. وأخرجه ابن خزيمة 2894 من طريق علي بن شعيب، عن أحمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 1551 في الحج: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة، و 1712 باب من نحر هديه بيده، و 1714 باب نحر البُدن قائمة، وأبو داود 1796 في المناسك: باب في الإقران، و 2793 في الضحايا: باب ما يستحب من الضحايا، وأبو يعلى 2821، والبيهقي 5/237 من طرق عن وهيب، به.

ذكر ما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم ببدنه المنحورة عند إرادته أكل بعضها

ذِكْرُ مَا فَعَلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُدُنِهِ الْمَنْحُورَةِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ أَكَلَ بَعْضِهَا 4020 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْهَدْيِ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قَدْرٍ، فَأَكَلُوا مِنَ اللَّحْمِ، وَحَسَوْا من المرق1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر بن محمد –وهو الصادق- فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه ابن ماجه 3158 في الأضاحي: باب الأكل من لحوم الضحايا، وابن خزيمة 2924 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة"3/57: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة2/277 و "مصباح الزجاجة"، وابن خزيمة 2924 من طريقين عن جعفر، به. وانظر الحديث رقم 3943 و 3944.

ذكر الأمر لمن نحر هديه أن يتصدق بها كلها

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ نَحَرَ هَدْيَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا كُلِّهَا 4021 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَابْنُ أبي نجيح، عن مجاهد، عن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْيهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وجلودها وأجلتها 1. [78:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير محمد بن يحيى الزماني، وهو ثقة. عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد بن الصلت الثقفي، وأيوب: هو الشختياني، وعبد الكريم: هو ابن مالك الجزري، وابن أبي نجيح: هو عبد الله. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند 1/112 من طريق محمد بن عمرو بن العباس الباهلي، عن عبد الوهاب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/79و 123و 154، والدارمي2/74، والبخاري. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =1716 في الحج: باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئاً، و 1717 باب يتصدق بجلود الهدي، ومسلم 1317 348 و 349 في الحج: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، وأبو داود 1769 في المناسك: باب كيف تنحر البدن، وابن ماجه 3099 في المناسك: باب مكن جلل البدنة، وابن الجارود 482 و 483، وابن خزيمة2922 و 2923، والبيهقي 5/214 من طرق عن عبد الكريم، عن مجاهد، به. وأخرجه أحمد 1/143و 159-160، والبخاري 1707 باب الجلال للبُدن، و 1716 و 2299 في الوكالة: باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها، ومسلم 1317 348، وأبو داود 1764 في المناسك: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، وابن خزيمة 2919 والبيهقي 5/233 من طرق عن ابن ابي نجيح –وفي ابن خزيمة: أبي نجيح وهو خطأ- عن مجاهد، به. وأخرجه أحمد1/132، والبخاري 1718 باب يتصدق بجلال البدن، والبغوي 1951 من طريق سيف بن أبي سليمان، عن مجاهد، به. وانظر الحديث الآتي. والجلال –وجمعها أجِلَّة- جمع الجُلّ بالضم والفتح: ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.

ذكر البيان بأن لا يعطي الجازر من الهدي على أجرته شيئا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لَا يُعْطَى الْجَازِرُ مِنَ الْهَدْيِ عَلَى أُجْرَتِهِ شَيْئًا 4022 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ البحراني، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا بن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنْ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى بُدُنِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُقَسِّمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا لِلْمَسَاكِينِ وَلَا يعطي في جزارتها منها شيئا1. [78:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في صحيح ابن خزيمة 2920. وأخرجه ابن ماجه 3157 في الأضاحي: باب جلود الأضاحي، من طريق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =محمد بن معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم1317 349 في الحج: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، من طرق عن محمد بن بكر، به. وأخرجه أحمد 1/123، والدارمي 2/74، والبخاري 1717 في الحج: باب يتصدق بجلود الهدي، وابن الجارود 482، والبيهقي 5/214 من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن ابن جريجن به. وانظر الحديث السابق.

ذكر الأمر لمن ساق البدن وأرادت أن تعطب أن ينحرها ثم يجعلها للوارد والصادر

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ سَاقَ الْبُدْنَ وَأَرَادَتْ أَنْ تَعْطَبَ أَنْ يَنْحَرَهَا ثُمَّ يَجْعَلَهَا لِلْوَارِدِ وَالصَّادِرِ 4023 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ وَكَانَ صَاحِبَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ؟ قَالَ: "انْحَرْهَا، ثُمَّ أَلْقِ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهَا وبين الناس، فيأكلوها" 1. [78:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير صحابيه ناجية، فقد روى له الأربعة. وأبو خيثمة: هو زهير بن حرب. وأخرجه أحمد 4/334 من طريق محمد بن حازم، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك 1/380 في الحج: باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضلّ، ومن طريقه البغوي 1953 عن هشام عن أبيه مرسلاً. ووصله بذكر ناجية: أحمد4/334، وأبو داود 1762 في المناسك: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، والترمذي 910 في الحج: باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به، وابن ماجه 3106 في المناسك: باب في الهدي إذا عطب، والحميدي 880، وابن خزيمة 2577، والحاكم1/447، والبيهقي5/243، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي 5/243 من طريق جعفر بن عون، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل من أسلم، قال: قال رسول الله ... والعطب: الهلاك، وقد يُعبر به عن آفة تعتريه، تمنعه عن السير فيُنْحر.

ذكر الزجر عن أكل سائر البدن إذا زحفت عليه منها إذا نحرها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكَلِ سَائِرِ الْبُدْنِ إِذَا زَحَفَتْ عَلَيْهِ مِنْهَا إِذَا نَحْرِهَا 4024 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ موسى بن سلمة، عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْلَمِيَّ وَبَعَثَ مَعَهُ ثَمَانَ عَشْرَةَ بَدَنَةً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أُزْحِفَ عَلَيَّ مِنْهَا شَيْءٌ؟ قَالَ: "انْحَرْهَا، ثُمَّ اصْبِغْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صفحتها، ولا تأكل منها أنت، ولا أحد من أهل رفقتك" 1. [4:2]

_ 1 حديث صحيح، مُعَلَّى بن مهدي: ذكره المؤلف في الثقات9/182، وترجمه الذهبي في "الميزان"4/151 فقال: سكن الموصل، وحدث عن أبي عوانة وشريك، وعنه أبو يعلى وجماعة، وهو بصري، قال ابو حاتم: يأتي أحياناً بالمناكير، قلت: القائل الذهبي: هو من العباد الخيرة، صدوق في نفسه، قلت: لم ينفرد به، وقد تابعه عليه غير واحد. وباقي رجاله ثقات على شرط مسمل. أبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبعي. وأخرجه أحمد 1/244، وأبو داود 1763 في المناسك: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، والطبراني 12/12897 و 12898 من طرق عن ححماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/217، ومسلم 1325 في الحج: باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق، والنسائيفي الكبرى كما في التحفة5/215، والبيهقي 5/243 من طريق إسماعيل بن عليه، وأحمد 1/279 من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن أبي التياح، به. وانظر الحديث الآتي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وقوله: "أُزحِفَ عليَّ منها شيء" قال الخطابي في "معالم السنن": معناه: عيا وكلّ، يقال: رحف البعير: إذا جرّ فرسنه على الأرض من الإعياء، وأزحفه السير: إذا جهده، فبلغ هذه الحال. وقال في "إصلاح غلط المحدثين" ص 51: يرويه المحدثون: أزحف، والأجود أن يقال: أُزحِفَ، مضمومة الألف، يقال: زحف البعير: إذا قام من الإعياء، وأزحفه السفر. وقال في النهاية2/298: يقال: أزحف البعير، فهو مزحف: إذا وقف من الإعياء، وأزحف الرجل: إذا أعيت دابته، كأن أمرها أفضى إلى الزحف. وقوله: "نعلها": ما علق بعنقها علامة لكونه هدياً. وقوله: "ولا تأكل منها أنت ... " قال النووي في شرح مسلم 9/76: ويحرم الأكل منها عليه وعلى رفقته الذين معه في الركب، سواء كان الرفيق مخالطاً له أو في جملة الناس من غير مخالطة، والسبب في نهيهم قطع الذريعة، لئلا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعيينه قبل أوانه.

ذكر الإخبار عن نفي جواز أكل سائق البدن المنحورة إذا بقيت وأهل رفقته كذلك

ذكر الإخبار عن نفي جواز أكل سائق البدن المنحورة إذا بقيت وأهل رفقته كذلك 4025 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانٌ معتمرين وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فأزحفت عليه في الطريق فقال: لئن قدمن البلد لأستفتين عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَأَصْبَحْتُ فَلَمَّا نزلنا البطحاء قال: انطلق إلى بن عَبَّاسٍ، فَانْطَلَقْنَا فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ بَدَنَتِهِ، فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطَتْ، بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتَّ عَشْرَةَ1 بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ وَأَمَرَهُ فِيهَا فَمَضَى، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ:

_ 1 في الأصل: "ستة عشر"، وفي التقاسيم3/234: "بستة عشر"، والجادة ما أثبتنا، وهي رواية مسلم.

يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا يُبْدِعُ عَلَيَّ مِنْهَا؟ قَالَ: "انْحَرْهَا ثُمَّ اصْبِغْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا، وَلاَ تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك" 1. [65:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو التياح: يزيد بن حميد، وسنان: هو ابن سلمة بن المحبّق. وأخرجه مسلم 1325 في الحج: باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق، والبيهقي 5/242-243 من طريق يحيى بن يحيى، وأبو داود 1763 في المناسك: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، والطبراني 12/12899 من طريق مسدد، كلاهما عن عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 1326، وابن ماجه 3105 في المناسك: باب في الهدي إذا عطب، وابن خزيمة 2578، والبيهقي 5/243 من طريقين عن قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس أن ذؤيباً أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: "إذا عطب منها شيء ... "، وانظر الحديث السابق. وقوله: "لأستفتين" رواية مسلم: "لأستحفين"، ومعناه: لأسألن سؤالاً بليغاً عن ذلك، يقال: أحفى في المسألة: إذا ألح فيها، وأكثر منها. وقوله: "يبدع"، يقال: أبدعت الناقة إذا انقطعت عن السير بكلال أو ظلع.

كتاب النكاح

كتاب النكاح مدخل ذكر استحباب الصوم لمن لم يستطع أن يتزوج ... 14- كِتَابُ النِّكَاحِ 4026 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ نَمْشِي بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فَلَقِيَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ، قَالَ: فَقَامَا، وَتَنَحَّيْتُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ يَسِرُّهَا قَالَ: ادْنُ عَلْقَمَةُ، قَالَ: فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَلَا نُزَوِّجُكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ جَارِيَةً لَعَلَّهَا أَنْ تُذَكِّرَكَ مَا فَاتَكَ؟ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، فَإِنَّا قَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فليصم فإنه له وجاء". وهو الإخصاء 1. [16:1]

_ 1 حديث صحيح، وإسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حكيم بن سيف الرقي، فقد روى له أبو داود، وهو صدوق وقد توبع. وأخرجه ابن أبي شيبة4/126، وأحمد1/378و 447، والدارمي2/132،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْأَمْرُ بِالتَّزْوِيجِ فِي هَذَا الْخَبَرِ، وَسَبَبُهُ اسْتِطَاعَةُ الْبَاءَةِ، وَعِلَّتُهُ غَضُّ الْبَصَرِ، وَتَحْصِينُ الْفَرْجِ، وَالْأَمْرُ الثَّانِي هُوَ الصَّوْمُ عِنْدَ عُدْمِ السَّبَبِ، وَهُوَ الْبَاءَةُ، وَالْعِلَّةُ الْأُخْرَى هُوَ قطع الشهوة.

_ = والبخاري 1905 في الصوم: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، و 5065 في النكاح: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الباءة فليتزوج"، ومسلم 1400 1 و 2 في النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مونة، وأبو داود 2046 في النكاح: باب التحريض على النكاح، والنسائي 6/57 و 58 في النكاح: باب الحث على النكاح، وابن ماجه 1845 في النكاح: باب ما جاء في فضل النكاح، والبيهقي 7/77 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 6/56-57 من طرق عن أبي معشر، عن إبراهيم النخعي، به. وأخرجه الحميدي 115 وابن أبي شيبة 4/126-127، وأحمد1/424و 425، و 432، والدارمي 2/132، والبخاري 5066 باب من لم يستطع الباءة فليصم، ومسلم 1400 3 و4، والترمذي 1081 في النكاح: باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه، والنسائي 4/169-170في الصيام: باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصاءم، و 6/57-58، وابن الجارود 672، والبيهقي 4/296و 7/77، والبغوي 2236 من طرق عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود. وأخرجه النسائي 6/57 من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود. قال البغوي في شرح السنة 9/4: والباءة كناية عن النكاح، ويقال للجماع ايضاً: الباءة، وأصلها: المكان، والذي يأوي إليه الإنسان، ومنه اشتق مباءة الغنم، وهي الموضع الذي تأوي إليه بالليل، سمي النكاح بها؛ لأن منتزوج امرأة بوأها منزلاً. والوجاء: دق الأنثيين، والخصاء: نزعهما، ومعناه: أنه يقطع النكاح، فإن الموجوء لا يضرب.

ذكر الزجر عن التبتل إذ تبتل هذه الأمة الجهاد في سبيل الله

ذكر الزجر عن التبتل إذ تبتل هذه الأمة الجهاد في سبيل اللَّهِ 4027 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ. قَالَ سَعْدٌ1: فَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاختصينا2. [3:2]

_ 1 تحرفت في الأصل والتقاسيم2/71 إلى: سعيد، والتصويب من ابن الجارود وبقية مصادر التخريج. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم، ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه ابن الجارود 674 من طريق الربيع بن سليمان، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/175و 176، و 183، والدارمي2/133، والبخاري5073و 5074 في النكاح: باب ما يكره من التبتل والخصاء، ومسلم 1402 في النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، والترمذي 1083 في النكاح: باب النهي عن التبتل، وابن ماجه 1848 في النكاح: باب النهي عن التبتل، والبيهقي 7/97، والبغوي 2237 من طرق عن الزهري، به. والتبتل: هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله.

ذكر العلة التي من أجلها نهى عن التبتل

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ التَّبَتُّلِ 4028 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حَفْصٍ ابْنِ أَخِي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُر بِالباءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْياً شَدِيداً، وَيَقُولُ: "تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ، فَإِنِّي مكاثر الأنبياء يوم القيامة" 1. [3:2]

_ 1 حديث صحيح لغيره، خلف بن خليفة: صدوق من رجال مسلم إلا أنه اختلط بأخرة، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 490، وأحمد 3/158و 245، والبيهقي 7/81-82 من طرق عن خلف بن خليفة، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في المجمع4/252و 258 وزاد نسبته إلى الطبراني في الأوسط، وحسن إسناده! وله شاهد من حديث معقل بن يسار سيأتي برقم 4056 وآخر من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد 2/171-172 فيتقوى بهما ويصح.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن قوله جل وعلا: {ذلك أدنى أن لا تعولوا} أراد به كثرة العيال

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قوله جل وعلا: {ذلك أدنى أن لا تعولوا} أراد به كثرة العيال ... ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ جَلَّ وَعَلَا: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} أراد به كثرة العيال 4029 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عمر ابن مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ1 الْعُمَرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا

_ 1 سقط من الأصل.

تَعُولُوا} [النساء: 3] قال: "أن لا تجوروا" 1.

_ 1 محمد بن شعيب: روى له الأربعة، وهو صدوق وباقي رجاله على شرط البخاري. وذكره السيوطي في الدر المنثور2/119، ونسبه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم، وابن حبان، ونقل ابن كثير في تفسيره1/451، وكذا السيوطي عن ابن أبي حاتم قوله: قال أبي: هذا حديث خطأ، والصحيح عن عائشة موقوف.

ذكر معونة الله جل وعلا القاصد في نكاحه العفاف والناوي في كتابته الأداء

ذِكْرُ مَعُونَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْقَاصِدَ فِي نِكَاحِهِ الْعَفَافَ وَالنَّاوِيَ فِي كِتَابَتِهِ الْأَدَاءَ 4030 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُمُ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ أَنْ يستعف، والمكاتب يريد الأداء" 1. [2:1]

_ 1 إسناده حسن، محمد بن عجلان: روى له مسلم متابعة، والبخاري تعليقاً، وهو صدوق، وباقي رجاله على شرط الشيخين، يحيى ابن سعيد: هو القطان. وأخرجه أحمد 2/251و 437 والحاكم 2/160و 217 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي! وأخرجه الترمذي 1655 في فضائل الجهاد: باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله إياهم، والنسائي6/61 في النكاح: باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف، وابن ماجه 2518 في العتق: باب المكاتب، والبيهقي 7/78، والبغوي 2239 من طرق عن ابن عجلان، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

ذكر البيان بأن المرأة الصالحة للمؤمن خير متاع الدنيا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الصَّالِحَةَ لِلْمُؤْمِنِ خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا 4031 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا المقرىء، قال: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ -وَذَكَرَ ابْنُ خُزَيْمَةَ آخَرَ مَعَهُ- قَالَا: حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة" 1. [66:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. المقرئ: هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المكي، وحيوة: هو ابن شريح التجيبي، وأبو عبد الرحمن الحُبُلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري. وأخرجه النسائي6/69 في النكاح: باب المرأة الصالحة، من طريق المقرئ، عن حيوة، وذكر آخر، وصرح بالذي مع حيوة: أحمد 2/168، والبغوي 2241 فقالا: عن حيوة، وابن لهيعة، عن شرحبيل، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 1467 في الرضاع: باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، والبيهقي7/80، من طريق المقرئ، به. ولم يذكرا مع حيوة آخر.

ذكر الإخبار عن الأشياء التي هي من سعادة المرء في الدنيا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ فِي الدُّنْيَا 4032 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ إسماعيل بن محمد بن سعد ابن أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، والجار الصالح، والمركبذكر الْإِخْبَارِ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ فِي الدُّنْيَا [4032] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن محمد بن سعد ابن أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ

الْهَنِيءُ، وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ: الْجَارُ السُّوءُ، وَالْمَرْأَةُ السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، فمن رجال البخاري. وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد"12/99 من طريق محمود بن آدم المروزي، عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/388 من طريق وائل بن داود، عن محمد بن سعد، به. وأخرجه أحمد 1/168، والبزار 1412 من طريق محمد بن أبي حميد وهو ضعيف كما في التقريب عن إسماعيل بن محمد بن سعد، به. ولفظ أحمد: "من سعادة ابن آدم ثلاثة: ومن شقوة ابن آدم ثلاثة: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح، ومن شقوة ابن آدم المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء" ولم يذكر البزار الشطر الأخير من الحديث: "ومن شقوة....". وأخرجه البزار 1413، والطبراني 1/329، والحاكم 2/162 من طرق عن محمد بن سعد بن أبي وقاص، به.

ذكر الإخبار بأن في أشياء معلومة يوجد الشؤم والبركة معا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ فِي أَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ يُوجَدُ الشُّؤْمُ وَالْبَرَكَةُ مَعًا 4033 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ، فَفِي الرَّبْعِ، وَالْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ" يَعْنِي الشُّؤْمَ 1. [66:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =مسلم، وروى له البخاري مقروناً، أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد. وأخرجه مسلم 2227 في السلام: باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم، والنسائي6/220-221 في الخيل: باب شؤم الخيل: من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد. والربع: المنزل ودار الإقامة، قال العلماء: شؤم الدار: ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم، وشؤم المراة: عدم ولادتها، وسلاطة لسانها وتعرضها للريب، وشؤم الفرس: أن لا يغزى عليها، وقيل: حرانها وغلاء ثمنها.

ذكر الإخبار عن وصف خير النساء للمتزوج من الرجال

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ خَيْرِ النِّسَاءِ لِلْمُتَزَوِّجِ من الرجال 4034 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ رَجَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عن مجاهد، عن بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "خيرهن أيسرهن صداقا" 1. [66:3]

_ 1 إسناده ضعيف، رجاء بن الحرث: ضعفه ابن معين وغيره، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء"2/61، والطبراني 11/11100و 11101 من طريقين عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد، وقال العقيلي: ولا يتابع عليه. قلت: وله شواهد تقويه، منها: حديث عقبة بن عامر بلفظ: "خير النكاح أيسره" و "خير الصداق أيسره"، وسيأتي تخريجه برقم4072.

ذكر ما يستحب للمرء عند التزويج أن يطلب الدين دون المال في العقد على ولده أو على نفسه

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ أَنْ يَطْلُبَ الدِّينَ دُونَ الْمَالِ فِي الْعَقْدِ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ عَلَى نَفْسِهِ 4035 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ العدويذكر مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ أَنْ يَطْلُبَ الدِّينَ دُونَ الْمَالِ فِي الْعَقْدِ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ عَلَى نَفْسِهِ [4035] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ جُلَيْبِيبًا كَانَ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ وَيَتَحَدَّثُ1 إِلَيْهِنَّ، قَالَ أَبُو بَرْزَةَ: فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ جُلَيْبِيبٌ، قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم أللرسول2 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا حَاجَةٌ أَمْ لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: "يَا فُلَانُ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ" قَالَ: نَعَمْ وَنُعْمَى عَيْنٍ، قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ لِنَفْسِي أُرِيدُهَا" قَالَ: فَلِمَنْ؟ قَالَ: "لِجُلَيْبِيبٍ" قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ أُمَّهَا، فَأَتَاهَا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ابْنَتَكِ، قَالَتْ: نَعَمْ وَنُعْمَى عَيْنٍ، قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَتْ لِنَفْسِهِ يُرِيدُهَا، قَالَتْ: فَلِمَنْ يُرِيدُهَا؟ قَالَ: لِجُلَيْبِيبٍ. قَالَتْ: حَلْقَى3 أَلِجُلَيْبِيبٍ! قَالَتْ: لَا، لَعَمْرُ4 اللَّهِ، لَا أُزَوِّجُ جُلَيْبِيبًا، فَلَمَّا قَامَ أَبُوهَا لَيَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ الْفَتَاةُ مِنْ خِدْرِهَا لِأُمِّهَا: مَنْ خَطَبَنِي إِلَيْكُمَا؟ قَالَا: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَتْ: أَتَرُدُّونَ على رسول الله أَمْرَهُ، ادْفَعُونِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ لَنْ يُضَيِّعَنِي، فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: شَأْنُكَ بِهَا، فَزَوَّجَهَا جُلَيْبِيبًا قَالَ حَمَّادٌ: قَالَ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: هل

_ 1 في الأصل: "ويحدث"، والمثبت من التقاسيم 4/297. 2 في الأصل والتقاسيم: "الرسول"، والجادة ما أثبتنا، وفي أحمد "أللنبي". 3 في الأصل: "خلا"، والتصويب من التقاسيم. وحلقى، أي اصابها وجع في حلقها، وهذا دعاء يجري على ألسنتهم، ولا يقصدون ظاهره. 4 تحرفت في الأصل إلى: "نعم"، والتصويب من التقاسيم5/198.

تَدْرِي مَا دَعَا لَهَا بِهِ؟ قَالَ وَمَا دَعَا لَهَا بِهِ؟ قَالَ: "اللَّهُمَّ صُبَّ الْخَيْرَ عَلَيْهِمَا صَبًّا، وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهُمَا كَدًّا" قَالَ ثَابِتٌ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ قَالَ: "تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ " قَالُوا: لَا. قَالَ: "لَكِنِّي أَفْقِدُ جليبيبا، فاطلبوه في القتلى" فوجده إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ، ثُمَّ قَتَلُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَقَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ؟!، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ" يَقُولُهَا سَبْعًا، فَوَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَاعِدَيْهِ، مَا لَهُ سَرِيرٌ إِلَّا سَاعِدَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَضَعَهُ فِي قَبْرِهِ. [9:5] قَالَ ثَابِتٌ: وَمَا كَانَ فِي الْأَنْصَارِ أَيِّمٌ أَنْفَقُ منها1.

_ 1 إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج: ثقة روي له النسائي، وباقي رجاله على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 4/422و 452، والبغوي 3997، وأخرجه مختصراً الطيالسي 924، ومسلم 2472 في فضائل الصحابة: باب من فضائل جليبيب رضي اله عنه، وأحمد 4/421، والنسائي في فضائل الصحابة 142، والبيهقي 4/221 من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر 4059.

ذكر الأمر للمتزوج أن يقصد ذوات الدين من النساء

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُتَزَوِّجِ أَنْ يَقْصِدَ ذَوَاتَ الدِّينِ مِنَ النِّسَاءِ 4036 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "تنكح المرأةذكر الْأَمْرِ لِلْمُتَزَوِّجِ أَنْ يَقْصِدَ ذَوَاتَ الدِّينِ مِنَ النِّسَاءِ [4036] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ

لِأَرْبَعٍ: لِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدين تربت يداك" 1. [67:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، ويحيى بن سعيد: هو القطان. وأخرجه أحمد 2/428، والدارمي2/133-134، والبخاري 5090 في النكاح: باب الأكفاء في الدين، ومسلم 1466 في الرضاع: باب استحباب نكاح ذات الدين، وأبو داود 2047 في النكاح: باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين، والنسائي 6/68 في النكاح: باب كراهية تزويج ذات الدين، والبيهقي 7/79-80، والبغوي 2240 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وقوله: "ولحسبها": الحسب: الفعال الحسن للرجل وآبائه مأخوذ من الحساب، وذلك أنهم إذا تفاخروا عدّ كل واحدح منهم مناقبه، ومآثر آبائه وحسبها، فالحسْب الجزم: العدّ، والمعدود حسَب بالنصب، كالعد والعدد، وقيل: الحسب: عدد ذوي قرابته. وقوله: "تربت يداك" معناه: الحث والتحريض، وأصله الدعاء بالافتقار، يقال: ترب الرجل، إذا افتقر، وأترب: إذا أيسر، ولم يكن قصده به وقوع الأمر، بل هي كلمة جارية على ألسنة العرب، كقولهم: لا أرض لك، ولا أم لك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفية حين حاضت: "عقرى حلقى أحابستنا هي".

ذكر البيان بأن المتزوج إنما أمر أن يقصد من النساء ذوات الدين والخلق

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَزَوِّجَ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ يَقْصِدَ مِنَ النِّسَاءِ ذَوَاتَ الدِّينِ وَالْخُلُقِ 4037 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ النَّسَوِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى -وَهُوَ الْفِطْرِيُّ-، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمَّتِهِ قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مالها، وتنكح المرأة على جمالها، وتنكحذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَزَوِّجَ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ يَقْصِدَ مِنَ النِّسَاءِ ذَوَاتَ الدِّينِ وَالْخُلُقِ [4037] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ النَّسَوِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى -وَهُوَ الْفِطْرِيُّ-، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمَّتِهِ قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى جَمَالِهَا، وَتُنْكَحُ

الْمَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا، خُذْ ذَاتَ الدِّينِ وَالْخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِينُكَ" 1. عَمَّتُهُ: زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبِ بْنِ عجرة.

_ 1صحيح. زينب بنت كعب بن عجرة: هي زوجة أبي سعيد الخدري، روى عنها ابنا أخويها سعد بن ابي إسحاق، وسليمان بن محمد ابنا كعب بن عجرة، وذكرها ابن الأثير وابن فتحون في الصابة. وأخرجه الحاكم 2/161، وأبو يعلى 1012 من طريق خالد بن مخلد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في المجمع4/254: ورجاله ثقات. وأخرجه أحمد 3/80، والبزار 1403 من طريقين عن محمد بن موسى الفطري –وقد تخرقت في مسند البزار إلى: العطري-، به. قلت: وحديث أبي هريرة قبله يشهد له.

ذكر ما يجب على المرء من التفقد في أسباب من يريد أن يتزوج بها من النساء

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ التَّفَقُّدِ فِي أَسْبَابِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا مِنَ النِّسَاءِ 4038 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَلَا تَتَزَوَّجُ فِي الْأَنْصَارِ، قَالَ: "إِنَّ فِي أَعْيُنِهِمْ شيئا" 1. [65:3]

_ 1 إسناده صحيح. رجاله رجال الصحيح غير خلاد بن أسلم، فروى له الترمذي والنسائي، وهو ثقة. وأخرجه النسائي 6/69 في النكاح: باب المرأة الغيرى من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن النضر، بهذا الإسناد، بلفظ: قالوا: يا رسول الله، ألا تتزوج من نساء الأنصار، قال: "إن فيهم لغيرة شديدة"، وانظر 4041 و 4044.

ذكر الإباحة للمرء أن يذكر التي يريد أن يخطبها لإخوانه قبل أن يخطبها إلى وليها

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَذْكُرَ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَخْطُبَهَا لِإِخْوَانِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَهَا إِلَى وَلِيِّهَا 4039 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، وَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي ذَلِكَ، قَالَ: فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، فَلَقِيَنِي، فَقَالَ: مَا أُرِيدُ النِّكَاحَ يَوْمِي هَذَا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، قَالَ: فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، فَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، فَخَطَبَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ فِي نَفْسِكَ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ، فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا لَمَّا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهَا، وَلَمْ أَكُنْ أُفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تركها لنكحتها 1. [12:3]

_ 1 حديث صحيح، ابن أبي السري –وهو محمد بن المتوكل- قد توبع وباقي رجاله على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 1/12، والنسائي 6/77-78 في النكاح: باب عرض الرجل ابنته على من يرضى، والطبراني 23/3002 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه البخاري 5129 في النكاح: باب من قال لا نكاح إلا بولي، من طريق هشام، عن معمر، به. وأخرجه البخاري 4005 في المغازي: باب 12، و 5122 في النكاح: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، و 5445 باب تفسير ترك الخطبة، والنسائي 6/83-84، باب إنكاح الرجل ابنته الكبيرة، وابن سعد في "الطبقات"8/81-82، والطبراني23/302 من طرق عن الزهري، به.

ذكر الأمر بكتمان الخطبة واستعمال دعاء الاستخارة بعد الوضوء والصلاة والتحميد والتمجيد لله جل وعلا عندها

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِكِتْمَانِ الْخِطْبَةِ وَاسْتِعْمَالِ دُعَاءِ الِاسْتِخَارَةِ بَعْدَ الْوضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَهَا 4040 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَيُّوبَ بْنَ خَالِدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اكْتُمِ الْخِطْبَةَ ثُمَّ تَوَضَّأْ، فَأَحْسِنْ وضُوءَكَ، ثُمَّ صَلِّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، ثُمَّ احْمَدْ رَبَّكَ وَمَجِّدْهُ ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، فَإِنْ رَأَيْتَ فِيَ فُلَانَةِ -وَتُسَمِّيهَا بِاسْمِهَا- خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي فَاقْدُرْهَا لِي، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهَا خَيْرًا لِي مِنْهَا فِي دِينِي ودنياي وآخرتي، فاقض لي ذلك" 1. [2:1]

_ 1 خالد بن أبي أيوب: لم يوثقه غير المؤلف 4/198، واسم أبيه صفوان، وباقي السند رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أحمد5/423، والطبراني 4/3901 وقد تحرف فيه "الخطبة" إلى "الخطيئة"، والحاكم 1/314، والبيهقي7/147 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وقال الحاكم عقب هذا الحديث: هذه سنة صلاة الاستخارة عزيزة، تفرد بها أهل مصر، ورواته عن آخراهم ثقات، ووافقه الذهبي!. وأخرجه أحمد 5/423 من طريق ابن لهيعة، عن الوليد بن ابي الوليد، به.

ذكر الإباحة لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها قبل العقد

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ الْعَقْدِ 4041 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا" يَعْنِي صغرا1. [6:4]

_ 1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار: حافظن روى له أبو داود والترمذي، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين غير يزيد بن كيسان، فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو حازم: سليمان الأشجعي. وأخرجه الحميدي 1172، وأحمد 2/299، ومسلم 1424 74 في النكاح: باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد أن يتزوجها، والطحاوي في "شرح معاتني الآثار"3/14، والنسائي 6/77 في النكاح: باب إذا استشار رجل رجلاً في المرأة هل يخبره بما يعلم، وسعيد بن منصور في سننه 523 والدارقطني3/253، والبيهقي 7/84 من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 1424 75، والنسائي 6/77 من طريقين عن يزيد بن كيسان، به. وانظر الحديث رقم 4044.

ذكر الإباحة للخاطب المرأة أن ينظر إليها قبل العقد

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْخَاطِبِ الْمَرْأَةَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ الْعَقْدِ 4042 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، عن سهل بن محمد بن أبي حثمةذكر الْإِبَاحَةِ لِلْخَاطِبِ الْمَرْأَةَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ الْعَقْدِ [4042] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ

عَنْ عَمِّهِ سُلَيْمَانِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ1 قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ يُطَارِدُ ابْنَةَ الضَّحَّاكِ عَلَى إِنْجَارٍ مِنْ أَنَاجِيرِ2 الْمَدِينَةِ يُبْصِرُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها" 3. [16:4]

_ 1 عبارة: "عن عمه عن سليمان بن ابي حثمة" ساقطة من الأصل، واستدركت من "الموارد" 1235 2 الإنجار بالنون: لغة في الإجّار، وهو السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط منه. النهاية 1/26. 3 إسناده ضعيف، سهل بن محمد بن أبي حثمة، وعمه سليمان بن أبي حثمة: لم يوثقهما غير المؤلف6/406و 385، وباقي رجاله على شرط الشيخين. وأخرجه سعيد بن منصور 519، وابن ابي شيبة 4/356، و 365، وأحمد3/493و 4/225، وابن ماجه 1864 في النكاح: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، والطحاوي في شرح معاني الآثار3/13، والمزي في تهذيب الكمال ص1204 من طرق عن الحجاج بن أرطأة، عن محمد بن سليمان بن ابي حثمة، عن عمه سهل بن ابي حثمة، ووقع في الطحاوي: عن عمه سليمان بن أبي حثمة، عن محمد بن مسلمة. والحجاج بن أرطأة: كثير الخطأ والتدليس، ولم يصرح بالتحديث. وأخرجه البيهقي5/85 من طريق الحجاج عن أبي مليكة، عن محمد بن سليمان بن ابي حثمة، بالإسناد السابق. وقال: هذ الحديث إسناده مختلف فيه، ومداره على الحجاج بن أرطاة. وأخرجه الحاكم 3/434 من طريق إبراهيم بن صرمة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، به. وقال: هذا حديث غريب، وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب، وتعقبه الذهبي بقوله: ضعفه الدارقطني، وقال أبو خاتم: شيخ. وأخرجه الطيالسي 1186 من طريق حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن محمد بن أبي سهل، عن أبيه قال: رأيت محمد بن مسلمة وأخرجه أحمد 4/226 من طريق وكيع، عن ثور، عن رجل من أهل البصرة، عن محمد بن مسلمة.

ذكر الأمر للمرء إذا أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها قبل العقد

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ الْعَقْدِ 4043 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما" 1. [95:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. عباس بن عبد العظيم: ثقة روىله مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه ابن ماجه 1865 في النكاح: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، وابن الجارود 676، والدارقطني 3/253، والحاكم2/165، والبيهقي 7/84، من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 4/244-245و 246، والدارمي 2/134، وسعيد بن منصور 516و 517 و 518، وابن أبي شيبة 4/355، والترمذي 1087 في النكاح: باب إباحة النظر قبل التزويج، وابن ماجه 1866، وابن الجارود 675، والدارقطني 3/252 و 253، والطحاوي3/14، والبيهقي 7/84و 84-85، والبغوي 2247 من طريق ثابت، وعاصم الأحول، عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة

ذكر العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْأَمْرِ 4044 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازمذكر الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْأَمْرِ [4044] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ نِكَاحَ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: "انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ في أعين الأنصار شيئا" 1. [95:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم برقم 4041.

ذكر الإباحة للمرء إذا أراد خطبة امرأة وهي في عدتها أن يعرض لها ولا يصرح

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَنْ يُعَرِّضَ لَهَا وَلَا يصرح 4045 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: "اذْهَبِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ وَلَا تُفَوِّتِينَا بنفسك" 1. [5:4]

_ 1 إسناده حسن، من أجل محمد بن عمرو –وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ- وباقي رجاله على شرط الصحيح، وانظر الحديث رقم 4049.

ذكر الزجر عن خطبة المرء عن خطبة أخيه أو أن يستام على سومه

ذكر الزجر عن خطبة المرء عن خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ أَنْ يَسْتَامَ عَلَى سَوْمِهِ 4046 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ذكر الزجر عن خطبة المرء عن خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ أَنْ يَسْتَامَ عَلَى سَوْمِهِ [4046] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ،

ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء ما في صحفتها" 1. قال الشيخ: بن زيد هذا: من أهل النزار بصري ثقة. [81:2]

_ 1 إسناده ضعيف، وهو حديث صحيح، محمد بن أحمد بن زيد، وشيخه عمرو بن عاصم لم يوثقهما غير المؤلف 9/123 و 7/180، وداود بن فراهيج: مختلف فيه، وقال ابن عدي: لا أرى بمقدار ما يرويه بأساً. وأخرجه مالك 2/523 في النكاح: باب ما جاء في الخطبة، و 2/900 في القدر: باب جامع ما جاء في أهل القدر، والشافعي في الرسالة ص 307، والحميدي 1027، وأحمد 2/462، والبخاري 5144 في النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، و 6601 في القدر: باب وكان أمر الله قدراً مفعولاً، والنسائي 6/73 في النكاح: باب النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والطحاوي في شرح معاني الآثار3/4، والبيهقي 7/180 من طريق الأعرج عن أبي هريرة. وأخرجه الحميدي 01026 وابن أبي شيبة4/403، وأحمد 2/274و 487، والبخاري 2140 في البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه، و 2723 في الشروط: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، ومسلم 1413 و 51 و 52 و 53 في النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، وأبو داود 2080 في النكاح: باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنسائي6/71-72 و 73 في النكاح: باب النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، و 7/258 في البيوع: باب سوم الرجل على سوم أخيه، و 258-259 باب النجش، والترمذي 1134 في النكاح: باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وابن ماجه 2172 في التجارات: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سومه، وابن الجارود 677، والطحاوي 3/4، والبيهقي 5/344 و 346 و 7/479 من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/411، و 457، ومسلم 1413 54 و55 و 1515 9 و 10 في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، والطحاوي 3/4 والبيهقي 5/345 من طريق عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، عن أبي هريرة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

4047 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن نافع، عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أخيه" 1. [12:2]

_ =وأخرجه أحمد 2/489 و 508 و 516، والنسائي 6/73، والطحاوي3/4، والبيهقي 5/345 من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري 2727 في الشروط: باب الشروط في الطلاق، ومسلم 1515 10 و 12، والنسائي 7/255 في البيوع: باب بيع المهاجر للأعرابي، والبيهقي 5/345 من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري 5152 في النكاح: باب الشروط التي لا تحل في النكاح، والنسائي 7/258-259 و 259، وابن الجارود 678 من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/394، والبيهقي 5/345 من طريق الوليد بن رباح عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/318 من طريق همام بم منبه، و 2/427 من طريق الحسن، و 2/512 من طريق أبي صالح، ثلاثتهم عن أبي هريرة. وانظر الحديث رقم 4048 و 4050 و 4068 و 4069 و 4070. وقوله: "لتكتفئ ما في إنائها" هو تفتعل من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها، يقال: كفأت الإناء، وأكفأته: إذا كببته وإذا أملته، وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها. 1 إسناده صحيخ على شرط الشيخين. وأخرجه البغوي 2287 من طريق أبي مصعب أحمد بن ابي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 2/523 في النكاح: باب ما جاء في الخطبة، ومن طريقه أخرجه الشافعي في الرسالة ص 307، والطحاوي في شرح معاني الآثار3/3، والبيهقي7/179. وأخرجه ابن أبي سيبة 4/304، وأحمد 2/142، ومسلم 1412 50 في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، و 1412 8 ص 1154 في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وأبو داود 2081 في النكاح: باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والطحاوي 3/3، والبيهقي5/344 و 7/180 من طريق عبيد الله بن عمر، ومسلم 1412 49، والترمذي 1292 في البيوع: باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه، والنسائي 6/71 في النكاح: باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، مكن طريق الليث، وأحمد 2/153، ومسلم 1412 50، والبغوي في مسند ابن الجعد 3160 من طريق أيوب والبخاري 5142 في النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينحك أو يدع، والنسائي 6/73-74 في النكاح: باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له، والبيهقي 7/180 من طريق ابن جريج، أربعتهم عن نافع، به. وأخرجه الطيالسي 1930، وأحمد 2/42 من طريق مسلم الخياط ويقال: الخياط والحناط عن ابن عمر. وانظر الحديث رقم 4051.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا إخبار دون النهي

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا إِخْبَارٌ دُونَ النَّهْيِ 4048 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، أَوْ يَخْطُبَ عَلَى خطبة أخيه1. [12:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. وأخرجه الطحاوي3/4 من طريق أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 1413 55 في النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، و 1515 في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، من طريق عبد الصمد، عن شعبة، به. وأخرجه أحمد2/529 من طريق الأعمش، عن أبي صالح، به.

ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر إنما زجر إذا ركن أحدهما إلى صاحبه وهو العلة التي ذكرناها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا زَجَرَ إِذَا رَكَنَ أَحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ وَهُوَ الْعِلَّةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا 4049 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ. فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ" وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: "تِلْكَ امْرَأَةٌ يغشاها أصحابي، فاعتدي عند أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي" قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أما أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية، فصعلوك لا مال له، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ" قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: "انْكِحِي أُسَامَةَ"، فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خيرا، واغتبطت به1. [12:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البغوي 2385 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ2/580-581 في الطلاق: باب ما جاء في نفقة المطلقة، ومن طريقه أخرجه الشافعي في الرسالة ص 309-310، وأحمد 6/412، ومسلم 1480 36 في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأبو داود 2284 في الطلاق: باب في نفقة المبتوتة، والنسائي 6/75 في النكاح: باب إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم، والطحاوي في شرح معاني الآثار3/5و 65-66، والبيهقي 7/177-178و 432 و 471، والطبراني 24/913. وأخرجه الطحاوي 3/65 من طريق الليث، عن عبد الله بن يزيد، به. وأخرجه عبد الرزاق 12022، وابن ابي شيبة 4/258، وأحمد 6/412و 413 و 414 و416، والدارمي 2/135-136، ومسلم 1480 37و 38 و 39 و 40 وأبو داود 2285 و 2286 و 2287 و 2889، والنسائي 6/74 في النكاح: باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له، و 6/145 في الطلاق: باب الرخصة في ذلك، و 6/208 باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها، والطحاوي 3/5و 6و 64-65و 65 و 66 و 68، والبيهقي 7/178 و 432 و 471-472 و 472، والطبراني 24/909 و 910 و 911 و 912 و 914 و 915 و 916 و 917 و 918 و 919 و 920 و 921، من طرق عن أبي سلمة، به. وأخرجه عبد الرزاق 12026 و 12027، وأحمد 6/373، 411-412 و 412و 415 و 416، والحميدي 363، ومسلم 1480 42 و 44 و 45 و 46، وأبو داود 2288، والترمذي 1180 في الطلاق: باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة، والنسائي 6/144و 209 في الطلاق: باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها، والطحاوي 3/6 و 46 و 76 و 68، والدارقطني 4/22-23 و 23-24 و 25-26، والطبراني 24/934 و 935 و 936 و 937 و 938 و 939 و 940 و 941 و 942 و 943 و 944 و 945 و 946 و 947 و 948 و 949 و 950 و 951 و 952 و 953 و 954، والبيهقي 7/329 و 431 و 473 و 475 من طريق عامر الشعبي ع فاطمة. وأخرجه أحمد 6/411و 412 و 413، ومسلم 1480 47و 48 و 49 و 50، والترمذي 1135 في النكاح: باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنسائي 6/210 في الطلاق: باب نفقة البائنة، والطحاوي3/6 و 66-67، والطبراني 24/929 و 930 و 931، والبيهقي 7/181 و 473 من طريق أبي بكر بن أبي الجهم العدوي وقد تحرف في النسائي إلى: أبي بكر بن حفص، والتصويب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =من تحفة الأشراف12/469 عن فاطمة. وأخرجه عبد الرزاق 12021، وأحمد 6/414، والنسائي 6/207-208، والطبراني 24/928 من طريق عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت، عن فاطمة. وأخرجه عبد الرزاق 12024 و 12025، وأحمد 6/414، ومسلم 1480 41، وأبود داود 2290، والطحاوي 3/67، والطبراني 24/924 و 925، والبيهقي 7/472-473 من طريق عبد الله البهي، عن فاطمة. وأخرجه النسائي 6/74 في النكاح: باب خطبة الرجل إذا ترك المخاطب أو أذن له، والطحاوي3/6 و 66، والطبراني 24/924 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن فاطمة. وأخرجه أحمد 6/412، والطبراني 24/906 و 907 من طريق ابن عباس، عن فاطمة. وأخرجه أحمد 6/411 من طريق تميم مولى فاطمة،، والطبراني 24/933 من طريق الأسود بن يزيد، كلاهما عن يزيد.

ذكر إحدى الحالتين اللتين قد أبيح هذا الفعل المزجور عنه فيهما

ذِكْرُ إِحْدَى الْحَالَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَدْ أُبِيحَ هَذَا الْفِعْلُ الْمَزْجُورُ عَنْهُ فِيهِمَا 4050 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حدثنا الأوزاعي، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَشْتَرِيَ أَوْ يَتْرُكَ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَذَرَ" 1. [12:2] أَبُو كَثِيرٍ: اسْمُهُ يَزِيدُ بن عبد الرحمن بن أذينة.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، عبد الرحمن بن إبراهيم: هو ابن عمرو الملقب بدحيم، وأبو كثير: هو السّحيمي. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار3/4 من طريق بشر بن بكر، عن الأوزاعي بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 4046 و 4048.

ذكر الحالة الثانية التي أبيح استعمال هذا الفعل المزجور عنه فيهما

ذِكْرُ الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي أُبِيحَ اسْتِعْمَالُ هَذَا الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ فِيهِمَا 4051 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا صخر بن جويرية، عن نافع، عن بن عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ أَوْ يَأْذَنَ له فيخطب" 1. [12:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير علي بن الجعد، فمن رجال البخاري. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار3/3 من طريق علي بن الجعد، بهذا الإسناد. وأخرجه البغوي في مسند علي بن الجعد 3159، والبيهقي 7/180 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن صخر بن جويرية، به. وانظر الحديث رقم 4047.

ذكر ما يقال للمتزوج إذا تزوج أو عزم على العقد عليه

ذِكْرُ مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ إِذَا تَزَوَّجَ أَوْ عَزَمَ عَلَى الْعَقْدِ عَلَيْهِ 4052 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ لَهُ: "بَارَكَ اللَّهُ لك وبارك عليك" 1. [12:5]

_ 1 إسناده حسن، رجاله رجال الصحيح غير نضر بن مرزوق، فذكره ابن أبي حاتم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = في الجرح والتعديل 8/471، وقال: نصر بن مرزوق أبو الفتح المصري، روى عنه الخطيب بن ناصح، ووهب الله بن راشد، ومحمد بن أسد، وخالد بن نزار، كتبنا عنه، وهو صدوق. وأخرجه أحمد 2/381، والدارمي 2/134، وابو داود 1230 في النكاح: باب ما يقال للمتزوج، والنسائي في عمل اليوم والليلة 259، وابن ماجه 1905 في النكاح: باب تهنية النكاح، وابن السني في "عمل اليوم الليلة" 609، والحاكم2/183، والبيهقي7/148، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

ذكر تضعيف الأجر لمن تزوج بجاريته بعد حسن تأديبها وعتقها ولمن أسلم من أهل الكتاب

ذِكْرُ تَضْعِيفِ الْأَجْرِ لِمَنْ تَزَوَّجَ بِجَارِيَتِهِ بَعْدَ حُسْنِ تَأْدِيبِهَا وَعِتْقِهَا وَلِمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ 4053 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ حَيٍّ1 أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَالَ لِلشَّعْبِيِّ: إِنَّا نَقُولُ عِنْدَنَا إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، فَهُوَ كَالرَّاكِبِ هَدْيَهُ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: أَخْبَرَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، وَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا آمَنَ الرَّجُلُ بِعِيسَى، ثُمَّ آمَنَ بِي، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَالْعَبْدُ إِذَا اتَّقَى رَبَّهُ، وأطاع مواليه، فله أجران" 2. [2:1]

_ 1 في الأصل والتقاسيم1/281: "يحيى" وهو خطأ، وهو صالح بن صالح بن حي، وقيل: صالح بن صالح بن مسلم بن حي أبو حيان الثوري الهمداني الكوفي، وقد ينسب إلى جده حي، وحي لقب حيان فيقال: صالح بن حيان. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله: هو ابن المبارك. وأخرجه أبو داود الطيالسي520، والحميدي 868، وأحمد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = 4/395 و 402 و 405 و 414، والدارمي 2/154-155 و 155، والبخاري 97 في العلم باب: تعليم الرجل أمته وأهله، و2547 في العتق: باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده، و 3011 في الجهاد: باب فضل من أسلم من أهل الكتابين، و 3446 في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا} [مريم: 16] ، و 5083 في النكاح: باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجها، ومسلم 154 في الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته، والترمذي 1116 في النكاح: باب ما جاء في الفضل في ذلك، والنسائي 6/115 في النكاح: باب عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها، وابن ماجه 1956 في النكاح: باب الرجل يعتق أمة ثم يتزوجها، والبغوي 25 من طرق عن صالح بن صالح، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 2544 في العتق: باب فضل من أدب جاريته وعلمها، والترمذي 1116، وأبو داود 2053 في النكاح: باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، من طريقين عن عامر الشعبي، به. وأخرجه الطيالسي 501، والبخاري 2551 في العتق: باب كراهية التطاول على الرقيق، من طريقين عن أبي بردة، به.

ذكر الإباحة للإمام أن يزوج بالمكاتبة إذا جعل صداقها أداء ما كوتبت عليه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُزَوِّجَ بِالْمُكَاتَبَةِ إِذَا جَعَلَ صَدَاقَهَا أَدَاءَ مَا كُوتِبَتْ عَلَيْهِ 4054 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا سَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ فِي السَّهْمِ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ أَوْ لِابْنِ عَمِّهِ، فَكَاتَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً حُلْوَةً مُلَاحَةً لَا يَكَادُ يَرَاهَا أَحَدٌ إِلَّا أَخَذَتْ بِنَفْسِهِ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَعِينُهُ فِي كِتَابَتِهَا فوالله ما هو إلا أن وقفت علىذكر الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُزَوِّجَ بِالْمُكَاتَبَةِ إِذَا جَعَلَ صَدَاقَهَا أَدَاءَ مَا كُوتِبَتْ عَلَيْهِ [4054] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا سَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ فِي السَّهْمِ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ أَوْ لِابْنِ عَمِّهِ، فَكَاتَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً حُلْوَةً مُلَاحَةً لَا يَكَادُ يَرَاهَا أَحَدٌ إِلَّا أَخَذَتْ بِنَفْسِهِ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَعِينُهُ فِي كِتَابَتِهَا فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ وَقَفَتْ عَلَى

بَابِ الْحُجْرَةِ فَرَأَيْتُهَا كَرِهْتُهَا، وَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَرَى مِنْهَا مِثْلَ مَا رَأَيْتُ، فَقَالَتْ جُوَيْرِيَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ عَرَفْتَ، فَكَاتَبْتُ نَفْسِي، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَعِينُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ " فَقَالَتْ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: "أَتَزَوَّجُكِ وأقضي عنك كتابتك" فقالت: نعم، قال: "قد فَعَلْتُ"، قَالَتْ: فَبَلَغَ الْمُسْلِمِينَ ذَلِكَ قَالُوا: أَصْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! فَأَرْسَلُوا مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ، قَالَتْ: فَلَقَدْ عُتِقَ بِتَزْوِيجِهِ مِائَةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، قَالَتْ: فَمَا أَعْلَمُ امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا1. [11:4]

_ 1 إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبن إسحاق، فروى له البخاري تعليقاً، ومسلم متابعة، وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث فاتنفت شبهة تدليسه. وأخرجه ابن هشام في السيرة النبوية 3/294-295، وأحمد 6/277، وأبو داود 3931 في العتق: باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، والطحاوي في شرح معاني الآثار9/74-75، وابن الأثير في أسد الغابة 7/56-57 من طرق عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد في الطبقات 8/116-117، والحاكم4/26-27 من طريق مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عائشة.

ذكر السبب الذي من أجله تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ 4055 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ [4055] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي،

قال: سمعت بْنَ إِسْحَاقَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا سَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ فِي سَهْمٍ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ أَوْ لِابْنِ عَمِّهِ، فَكَاتَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا -وَكَانَتِ امْرَأَةً حُلْوَةً لَا يَكَادُ يَرَاهَا أَحَدٌ إِلَّا أَخَذَتْ بِنَفْسِهِ- فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَعِينُهُ فِي كِتَابَتِهَا، فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ وَقَفَتْ عَلَى بَابِ الْحُجْرَةِ، فَرَأَيْتُهَا كَرِهْتُهَا، وَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَرَى مِنْهَا مَا رَأَيْتُ، فَقَالَتْ جُوَيْرِيَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ عَرَفْتَ، فَكَاتَبْتُ عَلَى نَفْسِي، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَعِينُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ"، فَقَالَتْ: وَمَا هُوَ؟ فَقَالَ: "أَتَزَوَّجُكِ وَأَقْضِي عنك كتابك"، فَقَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: "قَدْ فَعَلْتُ" فَلَمَّا بَلَغَ الْمُسْلِمِينَ ذَلِكَ، قَالُوا: أَصْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم فأرسلوا ما كان بأيديهم مِنْ سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ. فَلَقَدْ عُتِقَ بِتَزْوِيجِهِ مِائَةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ. قَالَتْ: فَمَا أَعْلَمُ امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قومها منها1. [9:5]

_ 1 إسناده قوي، وهو مكرر ما قبله.

ذكر الزجر عن تزويج الرجل من النساء من لا تلد

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ لَا تَلِدُ 4056 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ معاوية بن قرةذكر الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ لَا تَلِدُ [4056] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَلَكِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الولود فإني مكاثر بكم" 1. [43:2]

_ 1 إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الصحيح غير المستلم بن سعيد، فروى له أصحاب السنن، وهو صدوق، وثقه أحمد، وقال ابن معين: صويلح، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في الثقات، وقال ربما خالف. وأخرجه النسائي 6/65-66، في النكاح: باب كراهية تزويج العقيم، والطبراني 20/508، والحاكم2/162، والبيهقي 7/81 من طرق عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، وانظر الحديث الآتي.

ذكر الزجر عن أن يتزوج المرء من النساء التي لا تلد

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْءُ مِنَ النساء التي لَا تَلِدُ 4057 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، قَالَ: أَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَنَهَاهُ وَقَالَ: "تَزَوَّجِ الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ" 1. [3:2]

_ 1 إسناده قويّ، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه أبو دواد 2050 في النكاح: باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي، بهذا الإسناد.

ذكر إباحة تزويج المرء المرأة في شوال ضد قول من كرهه

ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَزْوِيجِ الْمَرْءِ الْمَرْأَةَ فِي شَوَّالٍ ضد قول من كرهه 4058 - أخبرنا بن خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ1، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِهَا في شوال، فاي نساءه كان أحظى عنده2. [1:4]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "إسماعيل عن أبيه"، والتصويب من مصادر التخريج. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري. وأخرجه عبد الرزاق 10459، وأحمد6/45 و 206، والدارمي2/145، وابن سعد في الطبقات8/59 و 60،ومسلم 1423 في النكاح: باب استحباب التزوج في شوال واستحباب الدخول فيه، والترمذي 1093 في النكاح: باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح، والنسائي 6/70 في النكاح: باب التزويج في شول، وابن ماجه 1990 في النكاح: باب متى يستحب البناء في النساء، والطبراني 23/68، والبيهقي 7/290، والبغوي 2259 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني 23/70 من طريق الزهري، عن عروة، به. وأخرجه 23/69 من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة.

ذكر إباحة الإمام أن يخطب إلى من أحب على من أحب من رعيته

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْإِمَامِ أَنْ يَخْطُبَ إِلَى مَنْ أَحَبَّ عَلَى مَنْ أَحَبَّ مِنْ رَعِيَّتِهِ 4059 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جليبيبذكر إِبَاحَةِ الْإِمَامِ أَنْ يَخْطُبَ إِلَى مَنْ أَحَبَّ عَلَى مَنْ أَحَبَّ مِنْ رَعِيَّتِهِ [4059] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جُلَيْبِيبٍ

امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِيهَا، قَالَ: حَتَّى أَسْتَأْمِرَ أُمَّهَا1 قَالَ: فَنَعَمْ إِذًا، فَذَهَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ2: لَا هَا اللَّهِ إِذًا3 وَقَدْ مَنَعْنَاهَا فُلَانًا وَفُلَانًا، قَالَ: وَالْجَارِيَةُ فِي سِتْرِهَا تَسْمَعُ، فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ: أَتَرُدُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ، إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيَهُ لَكُمْ فَأَنْكِحُوهُ4، قَالَ: فَكَأَنَّهَا حَلَّتْ عَنْ أَبَوَيْهَا، فَقَالَا: صَدَقْتِ، فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنْ رَضِيتَهُ لَنَا رَضِينَاهُ؟ فَقَالَ: "إِنِّي أَرْضَاهُ" فَزَوَّجَهَا، فَفَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وخرجت أم جُلَيْبِيبٍ فِيهَا، فَوَجَدَتْ زَوْجَهَا وَقَدْ قُتِلَ وَتَحْتَهُ قَتْلَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ قَتَلَهُمْ. قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: فَمَا رَأَيْتُ بِالْمَدِينَةِ ثَيِّبًا أَنْفَقَ منها5. [11:4]

_ 1 في الأصل بعدها زيادة "استأذن" والصواب حذفها كما في الموارد 2268 وبقية مصادر التخريج 2 سقطت من الأصل، واستدركت من الموارد وبقية مصادر التخريج. 3 هنا عند غير المصنف زيادة: ما وجدنا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا جليبيباً. 4 في الأصلك "فانكحوها"، والمثبت من مصادر التخريج. 5 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في مصنف عبد الرزاق 10333، ومن طريقه أخرجه أحمد3/136، والبزار 2741. وذكره الهيثمي في المجمع 9/368وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح، وانظر 4035.

ذكر الأمر للمتزوج بوليمة ولو شاة

ذكر الأمر للمتزوج بوليمة ولو شاة 4060 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عوف جاء إلىذكر الأمر للمتزوج بوليمة ولو شاة [4060] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟ " قَالَ: زِنَةُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" 1. [67:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البغوي 2308 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 2/545 في النكاح: باب ما جاء في الوليمة، ومن طريقه أخرجه البخاري 5113 في النكاح: باب الصفرة للمتزوج، والنسائي 6/119-120 في النكاح: باب التزويج على نواة من ذهب، والطحاوي في مشكل الآثار4/145. وأخرجه الحميدي 1218، وعبد الرزاق 10411، وأحمد 3/190 و 204 و 205 و 271، والبخاري 2049 في البيوع: باب ما جاء في قول الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: 10] ، و 3781 في المناقب: باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، و 3937 باب كيف أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، و 5072 في النكاح: باب قول الرجل لأخيه: انظر إلى أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عناه، و 5167 باب الوليمة ولو بشاة، و 6082 في الأدب: باب الإخاء والحلف، ومسلم1427 81 في النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، وأبو داود 2109 في النكاح: باب قلة المهر، والترمذي 1933 في البر والصلة: باب ما جاء في مواساة الاخ، والنسائي 6/137 في النكاح: باب الهدية لمن عرس، وابن الجارود 726، وأبو يعلى 3781 و 3824، والطبراني 1/728، والبيهقي 7/236-237 و 237، والبغوي 2310 من طرق عن حميد الطويل، به. وأخرجه البخاري 5148 في النكاح: باب قول الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء:4] ، ومسلم 1427 82، والنسائي 6/120 في النكاح: باب التزويج على نواة من ذهب، والبيهقي 7/236 من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الطيالسي 1978، وأحمد 3/274 و 278، والبخاري 5148، ومسلم 1427 80 و 81، وأبو يعلى 3205، والبيهقي 7/237 من طريق قتنادة عن أنس. وأخرجه مسلم 1427 83 من طريق أبي حمزة عبد الرحمن بن ابي عبد الله، عن أنس، وانظر الحديث رقم 4096. وقوله: "كم سقت إليها" أي: ما أمهرتها، وقيل: للمهر: سوق، لأن العرب كانت أموالهم المواشي، فكان الرجل إذا تزوج، ساق إليها الإبل والشاء مهراً لها.

ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر ندب لا حتم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ 4061 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ على صفية بسويق وتمر1. [67:1]

_ 1 إسناده قوي من أجل بكر بن وائل. ابن أبي عمر العدني: هو محمد بن يحيى بن أبي عمر. وسفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه أبو داود 3744 في الأطعمة: باب في استحباب الوليمة عند النكاح، والطبراني 24/184، والبيهقي 7/260 من طريق حامد بن يحيى البلخي، عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي1095 في النكاح: باب ما جاء في الوليمة، وفي "الشمائل" 178، وابن ماجه 1909 في النكاح: باب الوليمة، من طريق ابن ابي عمر العدني، به وقد تصحف في سنن الترمذي وشمائله: "ابنه" إلى: "أبيه"، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه الترمذي 1096 والنسائي في الكبرى كما في التحفة 1/377 من طريق ابن أبي عمر العدني، عن الحميدي، عن سفيان، به. وأخرجه ابن ماجه 1909، والحميدي 1184 ومن طريقه أبو يعلى 3580، من طريق سفيان، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه احمد 3/110، وأبو يعلى 3559، وابن الجارود 727 من طريق سفيان، عن الزهري، به. وقال الترمذي: وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينة، عن الزهري، عن أنس، ولم يذكروا فيه "عن وائل عن أبنه". وكان سفيان ابن عيينة يدلس في هذا الحديث، فربما لم يذكر فيه "عن وائل عن ابنه"، وربما ذكره. وانظر الحديث رقم 4064.

ذكر ما أولم به صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش حين بنى بها

ذِكْرُ مَا أَوْلَمَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ بَنَى بِهَا 4062 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْسَعَ الْمُسْلِمِينَ خُبْزًا وَلَحْمًا، كَمَا كَانَ يَصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجَ، فَأَتَى حُجْرَ أُمِّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ وَيَدْعُونَ لَهُ، ثُمَّ رَجَعَ وَأَنَا مَعَهُ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَيْتِ، إِذَا رَجُلَانِ يَذْكُرَانِ بَيْنَهُمَا الْحَدِيثَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا أَبْصَرَهُمَا وَلَّى رَاجِعًا، وَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ1. [10:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مسدد فمن رجال البخاري. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه البخاري 5154 في النكاح: باب 55، عن مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/98و 105 و 200 و 262 و 263، والبخاري 4794 في تفسير سورة الأحزاب: باب {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} [الأحزاب: 53] ، وابن سعد في الطبقات8/106 و 107، وابن جرير الطبري في جامع البيان 22/37-38، والبغوي 2313 من طرق عن حميد، به. وأخرجه أحمد 3/195-196، 246، ومسلم 1428 87 في النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، و 89 و 90 باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس، وأبو يعلى 3332، وابن سعد في الطبقات 8/105 من طريقين عن ثابت، عن أنس.....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد 3/172، والبخاري 4793، ومسلم 1428 91، وابن جرير الطبري 22/37، من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس.. وأخرجه أحمد 3/1686و 236، والبخاري 5166 في النكاح: باب الوليمة حق، و 6238 في الإستئذان: باب آية الحجاب، ومسلم 1428 93، والطبري 22/37، والطبراني 24/ 130 و 131، وابن سعد 8/106-107، والبيهقي 7/78 من طريق الزهري عن أنس. وأخرجه البخاري 4791 و 6239 و 6271، ومسلم 1428 92، والبيهقي 7/78، والواحدي في أسباب النزول ص: 242 من طرق عن المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي مجلز، عن أنس. وأخرجه البخاري 5163 في النكاح: باب الهدية للعرس، تعليقاً من طريق أبي عثمان الجعد، عن أنس، ووصله مسلم 1428 94 95، والترمذي 3218 في التفسير: باب من سورة الأحزاب، والطبراني24/125 وأخرجه البخاري 4792، والطبري 22/38، وابن سعد 8/105-106، والطبراني 24/128 من طريق أبي قلابة، عن أنس. وأخرجه البخاري 7421 في التوحيد: باب وكان عرشه على الماء، وابن سعد 8/105، والطبراني 24/127 من طريق عيسى بن طهمان، عن أنس. وأخرجه الترمذي 3219، والطبري 22/38 من طريق بيان، عن أنس.

ذكر استعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم الحيس عند تزويجه صفية

ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيْسَ عِنْدَ تَزْوِيجِهِ صَفِيَّةَ 4063 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أعتق صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ1. [6:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمران بن ميسرة فمن رجال البخاري. وأخرجه البخاري 5169 في النكاح: باب الوليمة ولو بشاة، ومن طريقه البغوي 2274 عن مسدد، عن عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه أحمد 3/181 و 239 و 291، والبخاري 5086 في النكاح: باب من جعل عتق الأمة صداقها، ومسلم 1365 85ص 1045 في النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، والنسائي 6/114و 115في النكاح: باب التزويج على العتق، والدارمي 2/154، وابن سعد 8/124-125 و 125، وابن الجارود "721، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/20، والطبراني في الصغير2/116، وفي الكبير24/180 و 181 من طرق عن شعيب بن الحبحاب به. وأخرجه عبد الرزاق 13110 من طريق يونس بن عبيد، عن شعيب بن الحبحاب مرسلاً. وأخرجه أحمد 3/239 و 242 و 280، والبخاري 4200 في المغازي: باب غزوة خيبر، و 5086، ومسلم 1365 85ص 1045، والنسائي 6/114، وابن ماجه 1957 في النكاح: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، وابن سعد 8/124 – 125، وأبو يعلى 3351، والدارقطني 3/286 من طريق ثابت، عن أنس. وأخرجه مسلم 1365 85 ص 1045 من طريق أبي عثمان الجعد، عن أنس، وانظر الحديث رقم 4091. والحيس: هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق والفتيت. وإذا تكون كريهة أدعى لها ... وإذا يحاس الحيس يدعى جندب.

ذكر الشيء الذي اتخذ منه الحيس عند تزويج المصطفى صلى الله عليه وسلم صفية

ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي اتُّخِذَ مِنْهُ الْحَيْسَ عِنْدَ تَزْوِيجِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ 4064 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ شَيْخَانِ عَابِدَانِ فَاضِلَانِ1، قَالَا: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزهري

_ 1 في الأصل: "بطرسوس وغيرها"، والمثبت من التقاسيم 4/228-229.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وتمر1. [6:5]

_ 1 هو مكرر الحديث رقم4061.

ذكر وصف تزويج المصطفى صلى الله عليه وسلم أم سلمة

ذِكْرُ وَصْفِ تَزْوِيجِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ 4065 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بن عبادة، حدثنا بن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُمَرَ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام يُخْبِرُ أَنَّ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا لَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ المغيرة، فكذبوها، وجعلوا يقولون: كا أَكْذَبَ الْغَرَائِبَ، ثُمَّ أَنْشَأَ نَاسٌ مِنْهُمُ الْحَجَّ، فَقَالُوا: تَكْتُبِينَ إِلَى أَهْلِكِ، فَكَتَبْتُ مَعَهُمْ، فَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ فَصَدَّقُوهَا، فَازْدَادَتْ عَلَيْهِمْ كَرَامَةً، فَقَالَتْ: لَمَّا وَضَعْتُ زَيْنَبَ، جَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنِي، فَقُلْتُ: مَثَلِي لَا يُنْكَحُ، أَمَا أَنَّا، فَلَا وَلَدَ فِيَّ، وَأَنَا غَيُورٌ ذَاتُ عِيَالٍ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللَّهُ، وَأَمَّا الْعِيَالُ، فَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ" فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: "إِنِّي آتِيكُمُ اللَّيْلَةَ" قَالَتْ: فَأَخْرَجْتُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ كَانَتْ فِي جَرَّتِي، وَأَخْرَجْتُ شَحْمًا، فَعَصَدْتُ له، قال: فبات ثم أصبح، فقالذكر وَصْفِ تَزْوِيجِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ [4065] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عبادة، حدثنا بن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُمَرَ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام يُخْبِرُ أَنَّ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا لَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ المغيرة، فكذبوها، وجعلوا يقولون: كا أَكْذَبَ الْغَرَائِبَ، ثُمَّ أَنْشَأَ نَاسٌ مِنْهُمُ الْحَجَّ، فَقَالُوا: تَكْتُبِينَ إِلَى أَهْلِكِ، فَكَتَبْتُ مَعَهُمْ، فَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ فَصَدَّقُوهَا، فَازْدَادَتْ عَلَيْهِمْ كَرَامَةً، فَقَالَتْ: لَمَّا وَضَعْتُ زَيْنَبَ، جَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنِي، فَقُلْتُ: مَثَلِي لَا يُنْكَحُ، أَمَا أَنَّا، فَلَا وَلَدَ فِيَّ، وَأَنَا غَيُورٌ ذَاتُ عِيَالٍ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللَّهُ، وَأَمَّا الْعِيَالُ، فَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ" فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: "إِنِّي آتِيكُمُ اللَّيْلَةَ" قَالَتْ: فَأَخْرَجْتُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ كَانَتْ فِي جَرَّتِي، وَأَخْرَجْتُ شَحْمًا، فَعَصَدْتُ لَهُ، قَالَ: فَبَاتَ ثُمَّ أَصْبَحَ، فَقَالَ

حِينَ أَصْبَحَ: "إِنَّ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنَّ أُسَبِّعْ لَكِ أسبع لنسائي" 1. [15:3]

_ 1 إسناده حسن. عبد المجيد بن عبد الله بن أبي عمر: ذكره المؤلف في الثقات، وكذلك القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن هشام المقرون به، فيقوى أحدهما بالآخر، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين. وأخرجه ابن سعد في الطيقات 8/93-94 من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق 10644 ومن طريقه أحمد 6/307، والطحاوي في شرح معاني الآثار3/29، والطبراني 23/585، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال ص 769، وأخرجه الشافعي في مسنده 2/26-27، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 13/38، وأحمد 6/307-308 من طرق عن ابن جريج، به. وقد تحرف في مسند الشافعي والطبراني "عبد الحميد بن عبد الله" إلى: "عبد المجيد بن عبد الله". وأخرجه الشافعي 2/26 من طريق ابن جريج عن أبي بكر بن عبد الرحمن، به مختصراً وفيه انقطاع. وأخرجه الطبراني 23/586 من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي بكر بن عبد الرحمن، به مختصراً وفيه انقطاع أيضاً. وأخرجه مالك 2/529 في النكاح: باب المقام عند البكر والأيم، وعبد الرزاق 10645 10646، وأحمد 6/292، والدارمي 2/144، ومسلم 1460 41 و 42 في الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، وأبو داود 2122 في النكاح: باب في المقام عند البكر، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 13/38، وابن ماجه 1917 في النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، وابن سعد 8/92 و 94، والدارقطني 3/284، والطحاوي في شرح معاني الآثار3/29، والطبراني 23/591 592، والبغوي 2327 من طريق عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه به مختصراً. وأخرجه مسلم 1460 43، وابن سعد 8/91، والدارقطني23/499 و 587 من طريق عبد الواحد بن أيمن، والدارقطني 3/284 من طريق عبد العزيز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

4066 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "أعلنوا النكاح" 1.

_ = ابن عياش، كلاهما عن أبي بكر، به مختصراً. وأخرجه مسلم 1460 42، والشافعي 2/26، وابن سعد 8/92-93، والدارقطني 3/283، والطحاوي في شرح معاني الآثار3/28 من طريق عبد الملك بن أبي بكر بن وقد تحرفت في مسند الشافعي إلى: "عن" عبد الرحمن مرسلاً، وانظر الحديث رقم 2949 1 إسناده حسن. عبد الله بن الأسود: قال أبو حاتم في الجرح والتعديل: شيخ لا اعلم روى عنه غير عبد الله بن وهب، وذكره المؤلف في الثقات، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم. وأخرجه وابنه عبد الله في المسند 4/5، والبزار 1433، وأبو نعيم في الحلية 8/328، والحاكم2/183، والبيهقي 7/288 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال: سمعه منه ابن وهب، وذكره الهيثمي في المجمع4/289 وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في لكبير والأوسط، ورجال أحمد ثقات. وفي الباب عن محمد بن خاطب الجمحي رفعه "فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح"، أخرجه أحمد 3/418 و 4/159، والترمذي 1088، والنسائي 6/127، وابن ماجه 896 وسنده حسن كما قال الترمذي، وصححه الحاكم2/184 ووافقه الذهبي. قال المناوي في فيض القدير2/10 في تفسير هذا الحديث: أي: أظهروه إظهاراً للسرور وفرقاً بينه وبين غيره من المآدب، وهذا نهي عن نكاح السر، وقد اختلف في كيفيته، فقال الشافعي: كل نكاح حضره رجلان عدلان، وقال أبو حنيفة: رجلان أو رحل وامرأتان خرج عن ناكح السر، وإن تواصوا بكتمانه، وذهبوا إلى أن الإعلان المأمور به هو الإشهاد، وقال المالكية: نكاح السر أن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قال الشيخ رضى الله تعالى عنه: معناه: أعلنوا بشاهدين عدلين 1.

_ = يتواصوا مع الشهود على كتمانه، وهو باطل، فالإعلان عندهم فرض، ولا يغني عنه الإشهاد، والأقرب إلى ظاهر الخبر أن المراد بالإعلان إذاعته بين الناس، وأن الأمر للندب. 1 في هامش الأصل: في نسخة: بشاهدي عدل.

ذكر الأمر بالإنكاح إلى الحجامين واستعمال ذلك منهم

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِنْكَاحِ إِلَى الْحَجَّامِينَ وَاسْتِعْمَالِ ذَلِكَ منهم 4067 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَانْكِحُوا إِلَيْهِ" وَكَانَ حَجَّامًا 1. [70:1]

_ 1 إسناده حسن. محمد بن عمرو –وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ- حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الحاكم 2/164، ومن طريقه البيهقي 7/136 من طريق محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافَقَه الذهبي. وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص3/164. وأخرجه أبو داود 2102 في النكاح: باب في الأكفاء، والدارقطني 3/300-301، والطبراني في الكبير22/808، والبيهقي 7/136 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير1/276 من طريق محمد بن يعلى، عن محمد بن عمرو، به تعليقاًَ. وفي الباب حديث عائشة عند الدارقطني 3/300و 301: " من سره أن ينظر إلى من صوره الله الإيمان في قلبه فلينظر إلى أبي هند"، وقال ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنكحوه، وانكحوا إليه". وذكره الهيثمي في المجمع 9/377، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الواحد بن إسحاق الطبراني، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. وقوله: "أنكحوا أبا هند" أي بناتكم، "وانكحوا إليه" أي: اخطبوا إليه بناته. انظر "بذل المجهود" 10/114.

ذكر الزجر عن سؤال المرأة الرجل طلاق أختها لتكتفىء بما في صحفتها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ طَلَاقَ أختها لتكتفىء بما فِي صَحْفَتِهَا 4068 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لتكتفىء مَا فِي صَحْفَتِهَا، فَإِنَّ لَهَا مَا كُتِبَ لها" 1. [7:2]

_ 1 إسناده على شرط الصحيح، الطفاوي –وهو محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر البصري- روى له البخاري، وهو من شيوخ أحمد بن حنبل، وثقة ابن المديني، وقال أبو حاتم: صدوق إلا أنه يهم أحيانا، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وأورد له عدة أحاديث، وقال: أنه لا بأس به، قلت: وقد توبع على حديثه هذا. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. ومحمد: هو ابن سيرين. وأخرجه عبد الرزاق 10753، وأحمد 2/432 و 474 و 489 و 508 و 516، ومسلم 1408 83 في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، والترمذي 1125 في النكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، والنسائي 6/98 في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، وابن ماجه 1929 في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، والبيهقي 5/345 و 7/165 من طريق هشام بن حسان، ومسلم 1408 39 من طريق داود بن أبي هتد، كلاهما عن محمد بن سيرين، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه سعيد بن منصور 650 و 651، وعبد الرزاق 10754 و 10755، وأحمد 2/229 و 423، ومسلم 1408 37 و 40، والنسائي 6/97 باب الجمع بين المرأة وعمتها، والبيهقي 7/165 من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري 5110 في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم 1408 35 و 36، وأبود داود 2066 في النكاح: باب مات يكره أن يجمع بينهن من النساء، والنسائي 6/96-97، والبيهقي 7/165 من طرق أبي قبيصة، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم 1408 34، والنسائي 6/97، والبيهقي 7/165 من طريق عراك بن مالك، عن أبي هريرة. وأخرجه النسائي 6/97 من طريق عبد الملك بن يسار، عن أبي هريرة. وأخرجه سعيد بن منصور 653 من طريق إبراهيم النخعي، عن أبي هريرة، وانظر الحديث رقم 4046 و 4069 و 4070 و 4113 و 4115 و 4117.

ذكر البيان بأن المرأة إذا وقع في خلدها بعض ما ذكرت لها أن تنكح دون سؤال طلاق أختها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَقَعَ فِي خَلَدِهَا بَعْضُ مَا ذَكَرْتُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ دون سؤال طَلَاقَ أُخْتِهَا 4069 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، وَلِتُنْكَحَ، فَإِنَّ لَهَا ما قدر لها" 1. [7:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البغوي 2271 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 2/900 في القدر: باب جامع ما جاء في أهل القدر، ومن طريقه أخرجه البخاري 6601 في القدر: باب وكان أمر الله قدراً مقدوراً، وأبو داود 2176 في الطلاق: باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له. وأخرجه سعيد بن منصور 6054 عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه البيهقي 7/180 من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، به. وأخرجه الحميدي1026، وأحمد 2/238 و 274 و 487، والبخاري 2140 و 2723، ومسلم 1413 51 و 52 و 53، والنسائي 6/71-73، و 7/258-259 و 259، وابن الجارود 677 البيهقي 5/344 من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/489 و 508 و516، ومسلم 1408 38 و 39 من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري 5152، والنسائي 7/258-259 من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم 1515 12، والنسائي 7/255 من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/410 و 420، وسعيد بن منصور 653 من طريق إبراهيم التخعي، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/394 من طريق الوليد بن رياح، و 2/512 من طريق أبي صالح كلاهما عن أبي هريرة. وانظر الحديث رقم 4046 و 4068 و 4070.

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الفعل 4070 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، فإن المسلمة أخت المسلمة" 1. [7:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. عبد الرحمن بن إبراهيم: هو الملقب بدُحيم. وأخرجه أحمد 2/311 عن هاشم، عن أيوب بن عتبة، عن أبي كثير السحيمي، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 4046 و4068 و4069.

باب الولي

باب الولي سبب نزول قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمِ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أن ينكحن أزواجهن ... } الآية. ... 1- بَابُ الْوَلِيِّ 4071 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعلى، قال: حدثنا سعيد بن قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ، فَطَلَّقَهَا ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا، حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ قَرَّبَ يخطبها1، فحمي معقل من هذا، وَقَالَ: خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 232] 2. [5:2]

_ 1 في الأصل: "فخطبها"، والمثبت من التقاسيم 2/84. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى البصري، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو ابن دعامة. وأخرجه الطبري 4927، والبيهقي 7/103-104 من طريق محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 5331 في الطلاق: باب {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة:228] ، والبيهقي 7/103-104 من طريق محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى، به. وأخرجه الدارقطني 3/224 من طريق روح عن سعيد، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: فتزوجت زوجا أخر1.

_ = وأخرجه الطيالسي 930، والبخاري 4529 في التفسير: باب {وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] ، وأبو داود 2087 في النكاح: باب في العضل، والنسائي في الكبرى كما في التحفة /461، والطبري في تفسيره 4929، والدارقطني 3/224، والطبراني 20/468، والبيهقي 7/104، والواحدي في اسباب النزول ص 50-51 من طريق عباد وقد تحرف في الواحدي إلى: عباس بن راشد، والبخاري 4529 تعليقاً، ة ووصله 5130 في النكاح: باب من قال لا نكاح إلا بولي، وفيه تصريح الحسن بسماعه من معقل، و 5330، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 8/461، والطبري 4931، والطبراني 20/467، والبيهقي7/103 و 130 و 138، والواحدي في أسباب النزول ص 50، والبغوي في شرح السنة 2263، وفي التفسير 1/210، من طريق يونس بن عبيد، والترمذي 2981 في تفسير القرآن: باب ومن سورة البقرة، والطيالسي 930، والطبراني20/477، والواحدي ص 51، من طريق مبارك بن فضالة، والطبري 4928، والطبراني20/475، والحاكم2/180 من طريق الفضل بن دلهم، أربعتهم عن الحسن، به. وأخرجه الطبري 4930 من طريق سعيد، عن قتادة، {وَإِذَا طَلَّقْتُمْ ... } [البقرة: 231] ذكر لنا رجلان أن رجلا ً طلق امرأته تطليقة.... وأخرجه 4938 عن ابن حميد، عن جرير، عن منصور، عن رجل، عن معقل بن يسار. وذكره السيوطي في الدر المنثور 1/685 وزاد نسبته إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه. وقوله: "خلى عنها"، أي: تركها، ومثله: خلا عنها. 1 هذا وهم من أبي حاتم لم يتابع عليه، فلم يذكر أحد ممن عرض لهذا الحديث بالشرح والبيان هذا الإضمار، وليس ثمة حاجة إليه ليصح معنى الحديث، لأنها طلقت طلاقاً رجعياً يحق لزوجها أن يعود إليها من غير محلل.

ذكر الإباحة للإمام أن يزوج المرأة التي لا يكون لها ولي غيره من رضيت من الرجال وإن لم يفرض الصداق في وقت العقد

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَا يَكُونُ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ مَنْ رَضِيَتْ مِنَ الرِّجَالِ وَإِنْ لَمْ يَفْرِضِ الصَّدَاقَ فِي وَقْتِ الْعَقْدِ 4072 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ1 بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ2، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ". وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ: "أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةً؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهَا: "أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانًا؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَفْرِضْ صَدَاقًا فَدَخَلَ بِهَا، فَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي فُلَانَةً وَلَمْ أَعْطِهَا شَيْئًا وَقَدْ أُعْطِيتُهَا سَهْمِي مِنْ خَيْبَرَ، فَكَانَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ، فَأَخَذَتْهُ فَبَاعَتْهُ، فبلغ مائة ألف3. [11:4]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "هشام"، والتصويب من الموارد 1257. 2 تحرفت في الأصل إلى: "عبد الرحمن"، والتصويب من الموارد. 3 إسناده صحيح، هشام بن القاسم –وهو ابن شيبة الحراني- قال ابن أبي حاتم: كتب إلي وإلى أبي ببعض حديثه، محله الصدق، وذكره المؤلف في الثقات، وهو –وإن تغير لما كبر- رواية أبي عروبة عنه قديمة، وباقي رجاله ثقات على شرط مسلم، محمد بن سلمة: هو ابن عبد الله الحرّاني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد. وأخرجه ابو داود 2117 في النكاح: باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات والحاكم 2/181-182، والبيهقي 7/232 من طرق عبد العزيز بن يحيى، عن محمد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

ذكر الزجر عن أن يزوج الولي المرأة بغير صداق عدل يكون بينهما

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَ الْوَلِيُّ الْمَرْأَةَ بغير صداق عدل يكون بينهما 4073 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] ، قالت: يا بن أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيِّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ1 فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيَهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ مَهْرًا أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ2 مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا بعد هذه الآية فيهم، فأنزل الله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] قَالَتْ: وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةِ الْأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء:3] ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَالَ اللَّهُ فِي

_ 1 في الأصل: "يبسط"، والتصويب من التقاسيم 2/84. 2 في الصحيحين: ويبلغوا على سنتهن.

الْآيَةِ الْأُخْرَى1 رَغْبَةَ أَحَدُكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رغبتهم عنهن 2. [5:2]

_ 1 في الصحيحين: وقول الله تعالى في آية أخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] رغبة أحدكم ... 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم 3018 06 في التفسير من طريق حرملة بن يحيىن بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 3018 6، وأبو داود 2068 في النكاح: باب ما يكره ان يجمع بينهن من النساء، والنسائي 6/115-116 في النكاح: باب القسط في الأصدقة، والطبري في تفسيره 8457 و 10554، والبيهقي 7/142 من طرق عن ابن وهب، به. وأخرجه البخاري 5064 في النكاح: باب الترغيب في النكاح، والطبري 8459 و 10555، من طريقين عن يونس بن يزيد، به. وأخرجه البخاري 2494 في الشركة: باب شركة اليتيم وأهل الميراث، و 2763 في الوصايا: باب قول الله تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ..} [النساء: 2] و 5474 في التفسبر، سورة النساء: باب {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء:3] ، و 5092 في النكاح: باب الأكفاء في المال، و 5140 باب تزويج اليتيمة، و 6965 في الحيل: باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة، ومسلم 3018 6، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 12/50، والطبري 8456 و 4858 و 8460، والبيهقي 7/141، والبغوي في تفسيره1/390 من طرق عن ابن شهاب، به. وأخرجه مختصراً البخاري 4573, و 4600 في التفسير: باب {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ ... } [النساء:127] ، و 5098 في النكاح: باب لا يتزوج أكثر من أربع، و 5128 باب من قال: "لا نكاح إلا بولي"، و 5131 باب إذا كان الولي هو الخاطب، ومسلم 3018 7 و 8 و 9، والطبري في تفسيره 8461 , 8477 و 10540، والبيهقي 7/142، والطبري في تفسيره 8461و 8477 و 10450، والبيهقي 7/142، والواحدي في أسباب النزول ص 95 من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، به.

ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي

ذِكْرُ بُطْلَانِ النِّكَاحِ الَّذِي نُكِحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ 4074 - أخبرنا بن خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بن جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذَنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ –مَرَّتَيْنِ- وَلَهَا مَا أَعْطَاهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ، فَذَاكَ إِلَى السُّلْطَانِ، وَالسُّلْطَانُ ولي من لا ولي له" 1. [43:3]

_ 1 إسناده حسن. سليمان بن موسى: هو الأموي الاشدق، كان أعلم أهل الشام بعد مكحول، وهو صدوق حسن الحديث، وقال ابن معين: هو ثقة في الزهري، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين غير عبد الأعلى فقد روى له الترمذي والنسائي، وهو ثقة. وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة 12/43، والطحاوي في شرح معاني الآثار3/7 من طريق زهير بن معاوية، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق 10472 وابن أبي شيبة 4/128، والطيالسي 1463، والشافعي 12/11، وأحمد 6/47 و 165-166، وأبو داود 2083 في النكاح: باب في الولي، والترمذي 1102 في النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، وابن ماجه 1879 في النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، والدارمي 2/137، وابن الجارود 7009، والدارقطني 3/221 و 225-226، والطحاوي 3/7 و 8، والحاكم 2/168، والبيهقي 7/105 و 113 و 124-125 و 138، والبغوي 2262 من طرق كثيرة عن ابن جريج، به. وحسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط الشيخين. ولكن ذكر أحمد في مسنده 6/27 عقب هذا الحديث: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. وتعقبه الترمذي بقوله: وذُكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف......=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، أَوْ لا أصل له بحكاية حكاها بن علية عن بن جُرَيْجٍ فِي عَقِبِ هَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُ الزُّهْرِيَّ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، وليس هذا مما يهي الخبر بمثله

_ =عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم، قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذلك، إنما صَحَّح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد ما سمع ابن جريج، وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج. قال الترمذي: والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن ابي طالب، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة، وغيرهم. وقال الحاكم بعد أن صحح الحديث: فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض، فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريج عنه، وقوله: إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه، فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به، وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث. وذكره الحافظ في التلخيص 3/157 وقال: وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن علية، وأعل ابن حبان، وابن عدي، وابن عبد البر، والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان لن موسى وهم فيه. وانظر السنن الكبرى للبيهقي 7/107، والكامل في الضعفاء لابن عدي3/115-116. على أن سليمان بن موسى لم يتفرد به، فقد تابعه جعفر بن ربيعة عند أحمد 6/66، وابي داود 2084،،والطحاوي 3/7، والبيهقي 7/106، وعبد الله بن أبي جعفر عند الطحاوي 3/7، وحجاج بن أرطأة عند ابن ماجه 1880، وأحمد 1/250 و 6/260، وابن أبي شيبة 4/130، والطحاوي 3/7، والبيهقي 7/106 و 106-107. وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" 1/430 من طريق زمعة بن صالح، والدارقطني 3/227 من طريق محمد بن يزيد بن سنان، عن أبيه كلاهما عن الزهري، به. وزمعة بن صالح، ومحمد بن يزيد بن سنان وأبوه فيهم ضعف، فبمجموع هذه الطرق يتقوى هذا الحديث ويصح. وانظر الحديث الآتي.

وَذَلِكَ أَنَّ الْخَيِّرَ الْفَاضِلَ الْمُتْقِنَ الضَّابِطَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ، ثُمَّ يَنْسَاهُ، وَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ لَمْ يَعْرِفْهُ، فَلَيْسَ بِنِسْيَانِهِ الشَّيْءَ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ بِدَالٍّ عَلَى بُطْلَانِ أَصْلِ الْخَبَرِ، وَالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْبَشَرِ صَلَّى فَسَهَا، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ: "كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ" 1 فَلَمَّا جَازَ عَلَى مَنَ اصْطَفَاهُ اللَّهُ لِرِسَالَتِهِ، وَعَصَمَهُ مِنْ بَيْنِ خلقه النيسان فِي أَعَمِّ الْأُمُورِ لِلْمُسْلِمِينَ الَّذِي هُوَ الصَّلَاةُ حَتَّى نَسِيَ، فَلَمَّا اسْتَثْبَتُوهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ نِسْيَانُهَ بِدَالٍ عَلَى بُطْلَانِ الْحُكْمِ الَّذِي نَسِيَهُ، كَانَ مَنْ بَعْدِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُمَّتِهِ الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا مَعْصُومِينَ جَوَازُ النِّسْيَانِ عَلَيْهِمْ أَجُوزُ، وَلَا يَحُوزُ مَعَ وُجُودِهِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ الشَّيْءِ الَّذِي صَحَّ عَنْهُمْ قَبْلَ نِسْيَانِهِمْ ذلك.

_ 1 تقدم تخريجه برقم 2249.

ذكر نفي إجازة النكاح بغير ولي وشاهدي عدل

ذكر نفي إجازة النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ 4075 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا حفص بن غياث، عن بن جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" 1. [78:1]

_ 1 إسناده حسن، وانظر الحديث السابق.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي خبر بن جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ هَذَا "وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ" إِلَّا ثَلَاثَةُ أَنْفَسٍ: سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ يُونُسَ الرَّقِّيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ1، وَلَا يَصِحُّ في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر.

_ 1 أخرج هذا الحديث بالزيادة المذكورة ابن حزم في المحلى 9/465، والبيهقي 7/124-125 من طريق محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي، والدارقطني 3/255-256، والبيهقي 7/125 من طريق سليمان بن عمر بن خالد الرقي، كلاهما عن عيسى بن يونس، عن ابن جريج، به. وقال الدارقطني: تابعه عبد الرحمن بن يونس، عن عيسى بن يونس مثله سواء، وكذلك رواه سعيد بن خالد بن وتحرفت في "السنن" إلى: أن عبد الله بن عمرو بن عثمان، ويزيد بن سنان 3/227، ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم أبو بكر، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة، قالوا فيه: "شاهدي عدل" وكذلك رواه ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها. وأخرجه البيهقي 7/125 من طريق سليمان بن عمر الرقي عن يحيى بن سعيد الأموي، عن ابن جريج، به.

ذكر الزجر عن أن يزوج النساء إلا الأولياء الذين جعل الله جل وعلا عقدة النكاح إليهم دونهن

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عُقْدَةَ النِّكَاحِ إِلَيْهِمْ دُونَهُنَّ 4076 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ الدَّلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرينذكر الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عُقْدَةَ النِّكَاحِ إِلَيْهِمْ دُونَهُنَّ [4076] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ الدَّلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بولي" 1. أبو عامر: صالح بن رستم. [81:2]

_ 1 إسناده ضعيف. أبو عامر الخزاز –واسمه صالح بن رستم- كثير الخطأً، وباقي رجاله ثقات، أبو عتاب الدلال: هو سهل بن حماد. وأخرجه البيهقي 7/125و 143، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" 6/2356 و 2357 من طريق المغيرة بن موسى، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. والمغيرة بن موسى: قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: وهو في نفسه ثقة، ولا أعلم له حديثاً منكراً فأذكره، وهو مستقيم الرواية. وأخرجه ابن عدي 3/1101 من طريق بن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وسليمان بن أرقم: متروك. وللحديث شواهد ينقوى بها، منها حديث ابن عباس عند الدارقطني 3/221-222، وأحمد 1/250،وابن ماجه 1880، والطبراني 11/11298 و 11343, و 11944، والبيهقي 7/109-110، وأخرجه عنه موقوفاً: الشافعي 2/12، والبيهقي 7/110، والبغوي 2264. وفيه ضعف. وحديث ابن مسعود عند الدارقطني 3/225، وفيه عبد الله بن محرز، وهو متروك. وحديث علي عند البيهقي 7/111 وفيه الحارث الأعور، وهو متروك. وحديث ابن عمر عند الدارقطني 3/225 وفيه ثابت بن زهير، وهو منكر الحدحيث. وحديث عائشة الذي تقدم برقم 4074. وحديث أبي موسى الأشعري الآتي. وغيرهم.

ذكر البيان بأن الولاية في الإنكاح إنما هي للأولياء دون النساء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَلَايَةَ فِي الْإِنْكَاحِ إِنَّمَا هِيَ لِلْأَوْلِيَاءِ دُونَ النِّسَاءِ 4077 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يعقوبذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَلَايَةَ فِي الْإِنْكَاحِ إِنَّمَا هِيَ لِلْأَوْلِيَاءِ دُونَ النِّسَاءِ [4077] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ

الْجُوزْجَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نكاح إلا بولي" 1. [41:3]

_ 1 إسناده ضعيف. عمرو بن عثمان الرقي: ضعيف، ورواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي بعد اختلاطه. وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده فأخرجه بن الجارود 703 من طريق محمد بن سهل بن عسكر، والحاكم 2/171، والبيهقي 7/107 من طريق أبي الأزهر، كلاهما عن عمرو بن عثمان الرقي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 523، والترمذي 1101 في النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، والطحاوي في شرح معاني الآثار3/9، والبيهقي 7/107 من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق السبيعي، به. وأخرجه أبو داود 2085 في النكاح: باب في الولي، والترمذي 1101، وابن الجارود 701، والحاكم 2/171، والبيهقي 7/109 من طريق يونس بن أبي إسحاق السبيعي، به. وأخرجه الدارقطني 3/220، والحاكم 2/169، والبيهقي 7/109 من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، به. وأخرجه الطحاوي 3/9، والبيهقي 7/108 من طريق قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، به. وأخرجه أحمد 4/413 و 418، والحاكم 2/171 من طريق يونس بن ابي إسحاق، عن أبي بردة، به. وأخرجه الحاكم 2/172 من طريق أبي حصين، عن أبي بردة، به. وأخرجه عبد الرزاق 10475، والطحاوي 3/9، والبيهقي 7/108 من طريق الثوري عن أبي إسحاق، عن أبي بردة مرسلاً. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الطحاوي 3/9 من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة مرسلاً. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/131من طريق أبي الأحوص، عن أبي سقطت من الأصل إسحاق عن أبي بردة مرسلاً. قال الترمذي بإثر رواية هذا الحديث: وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل، وشريك بن عبد الله وأبو عوانة، وزهير بن معاوية، وقيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن ابي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن ابي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه: عن أبي إسحاق. وقد رُوي عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم -أيضاً-. وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي". وقد ذكر بعض أصحاب سفيان، عن سفيان، عن ابي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى، ولا يصح. ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"، عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه، لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد، ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"؟ قال: نعم. فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري في المقطوع من الترمذي زيادة "عن مكحول، وهو خطأ، والتصويب من نسخة "تحفة الأحوذي"2/176 هذا الحديث في وقت واحد، وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق وستأتي رواية إسرائيل برقم 4083. سمعت محمد بن المثنى يقول:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني، إلا لما اتكلت به على إسرائيل؛ لأنه كان يأتي به أتم. وقال الحاكم 2/170 بعد أن ذكر الأسانيد عن إسرائيل: هذه الأسانيد كلها صحيحة، وقد علونا فيه عن إسرائيل، وقد وصله الأئمة المتقدمون الذين ينزلون في رواياتهم عن إسرائيل مثل عبد الرحمن بن مهدي، ووكيع، ويحيى بن آدم، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وغيرهم، وقد حكموا لهذا الحديث بالصحة. سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول: سمعت صالح بن محمد بن حبيب الحافظ يقول: سمعت علي بن عبد الله بن المديني يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الحمد. وانظر الحديث رقم 4078 و4083 و4090 وانظر حديث عائشة برقم 4074 و 4075، وحديث أبي هريرة برقم 4076.

ذكر نفي إجازة عقد النساء على أنفسهن بأنفسهن دون الأولياء

ذكر نفي إجازة عقد النساء عَلَى أَنْفُسِهِنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ دُونَ الْأَوْلِيَاءِ 4078 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَاهَكَ1، قَالُوا: حدثنا علي بن حجر السعدي، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" 2. [43:3]

_ 1 سقط من الأصل: "وعبد الله بن محمد بن ماهك" واستدرك من الموارد ص 305. 2 شريك –وهو ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي- وإن كان سَيِّئ الحفظ، قد توبع كما مر في الحديث السابق، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين. وأخرجه الدارمي 2/137، والترمذي 1101 في النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، والبيهقي 7/107-108 من طريق علي ابن حجر السعدي، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم 4083 و4090.

ذكر الإخبار عما يجب على الأولياء من استئمار النساء أنفسهن إذا أرادوا عقد النكاح عليهن

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ مِنَ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ أَنْفُسِهِنَّ إِذَا أَرَادُوا عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهِنَّ 4079 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رضاها، وإن أبت، فلا جواز عليها" 1. [10:3]

_ 1 إسناده حسن، محمد بن عمرو –وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ- حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات على شرط البخاري. زائدة: هو ابن قدامة الثقفي. وأخرجه عبد الرزاق 10297،وابن أبي شيبة 4/183، وأحمد 2/259 و 475، وأبو داود 2093 و 2094 في النكاح: باب في الاستئمار، والترمذي 1109 في النكاح: باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج، والحاكم وقد سقط من "المستدرك" المطبوع، وهو في مختصر للذهبي 2/166-167 والبيهقي 7/120و 122 من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه الحاكم على شرط مسلم. وأخرجه عبدا لرزاق 10286، وأحمد 2/250 و 279 و 425 و 434، والبخاري 5136 في النكاح: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، و 6968 و 6970 في الحيل: باب في النكاح، ومسلم 1419 في النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، وأبو داود 2092، والترمذي 1107 في النكاح: باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، والنسائي 6/85 في النكاح: باب استئمار الثيب في نفسها، و 6/86 باب إذن البكر، وابن ماجه 1871 في النكاح: باب استئمار البكر والثيب، والدارمي 2/138، وابن الجارود 707، والدارقطني 3/238، والبيهقي 7/119 و 122 من طرق عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، به. ولفظ مسلم: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن"، قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت". وأخرجه سعيد بن منصور 544 عن هشيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، وانظر الحديث رقم 4086.

ذكر الأمر باستئمار النساء في أبضاعهن عند العقد عليهن

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِاسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ عِنْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ 4080 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ عائشة رضى الله تعالى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ"، قِيلَ: إن البكر تستحي، قال: "سكوتها إقرارها" 1. [78:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند مسلم وأحمد وغيرهما. وأخرجه عبد الرزاق 10285 عن ابن جريج، وابن أبي شيبة 4/136، وأحمد 6/165، والبخاري 6946 في الإكراه: باب لا يجوز نكاح المكره، و 6971 في الحيل: في النكاح، ومسلم 1420 في النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، والبيهقي7/119 و 122 و 123، والبغوي 2255 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 4081 و 4082.

ذكر البيان بأن عائشة هي التي سألت المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ هِيَ الَّتِي سَأَلَتِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا الْحُكْمِ 4081 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المثنى، حدثنا الأنصاري، حدثنا بن جُرَيْجٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، حَدَّثَنِي أبو عمرو ذكوانذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ هِيَ الَّتِي سَأَلَتِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا الْحُكْمِ [4081] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا الأنصاري، حدثنا بن جُرَيْجٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو ذَكْوَانُ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِكْرِ تَخْطُبُ، فَقَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ"، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبِكْرُ تستحي فتسكت، قال: "سكوتها إقرارها" 1. [78:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. الأنصاري: هو يحيى بن سعيد. وأخرجه النسائي 6/85-86 في النكاح: باب إذن البكر، وابن الجارود 708 من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 4080 و4082.

ذكر البيان بأن الإقرار الذي وصفنا إنما هو الرضى بما سئلت

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِقْرَارَ الَّذِي وَصَفْنَا إِنَّمَا هُوَ الرِّضَى بِمَا سُئِلَتْ 4082 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حدثنا يزيد بن وهب، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: "رضاها صمتها" 1. [78:1]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب –وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب- وهو ثقة. وأخرجه البخاري 5137 عن عمرو بن الربيع بن طارق، عن الليث، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 4080 و 4081.

ذكر البيان بأن عقد النساء إلى الأولياء عليهن دونهن وإن الإذن للأيم منهن عند ذلك

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَقْدَ النِّسَاءِ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ عَلَيْهِنَّ دُونَهُنَّ وَإِنَّ الْإِذْنَ لِلْأَيِّمِ مِنْهُنَّ عِنْدَ ذَلِكَ 4083 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بردةذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ عَقْدَ النِّسَاءِ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ عَلَيْهِنَّ دُونَهُنَّ وَإِنَّ الْإِذْنَ لِلْأَيِّمِ مِنْهُنَّ عِنْدَ ذَلِكَ [4083] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" 1. [78:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا، فَمَرَّةً كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ أَبِيهِ مُسْنِدًا، وَمَرَّةً يرسله، وسمعه أبو إسحاق بن أَبِي بُرْدَةَ مُرْسَلًا وَمُسْنَدًا مَعًا، فَمَرَّةً كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ مَرْفُوعًا، وَتَارَةً مُرْسَلًا، فَالْخَبَرُ صَحِيحٌ مُرْسَلًا وَمُسْنَدًا مَعًا لَا شَكَّ، وَلَا ارْتِيَابَ في صحته.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسرائيل –وهو ابن يونس بن أبي إسحاق- ثقة في روايته عن جده أبي إسحاق، ويحتج بها البخاري في "صحيحه" وانظر الحديث رقم 4077. وأخرجه الترمذي 1101 في النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، من طريق محمد بن بشار، بهذا الإسناد. واخرجه أحمد 4/394، والدارقطني 3/218-219 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/131، وأحمد 4/394 و 413، والدارمي 2/137، وأبو داود 2085 في النكاح: باب في الولي، وابن الجارود 702، والطحاوي3/8 و 9، والحاكم 2/170، والبيهقي 7/107 من طرق عن إسرائيل، به. وانظر الحديث رقم 4077 و 4078 و 4090.

ذكر البيان بأن الثيب أحق بنفسها من وليها عند استئمارها في الإذن عليها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الثَّيِّبَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا عِنْدَ اسْتِئْمَارِهَا فِي الْإِذْنِ عَلَيْهَا 4084 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "الأيم أحقذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الثَّيِّبَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا عِنْدَ اسْتِئْمَارِهَا فِي الْإِذْنِ عَلَيْهَا [4084] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْأَيِّمُ أَحَقُّ

بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا" 1. [78:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب. وهو في موطأ مالك 2/524-2-525 في النكاح: باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق 10283، وابن ابي شيبة 4/136، والشافعي 2/12، وسعيد بن منصور 556، وأحمد 1/219 و 241-242 و 345 و 362، والدارمي 2/183، ومسلم 1421 66 في النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، وأبو داود 2098 في النكاح: باب في الثيب والترمذي 1108 في النكاح: باب استئذان البكر في نفسها، وابن ماجه 1870 في النكاح: باب استئمار البكر والثيب، وابن الجارود 709، والدارقطني 3/239-240 و 241، والطبراني في الكبير 10/10743 و 10744 و 10745، والبيهقي 7/118 و 122، والبغوي 2254. وأخرجه عبد الرزاق 10282، وابن أبي شيبة 4/136، والدارقطني 3/242، والطبراني 10/10747 من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب وقد تحرف في الدرامي إلى: وهب عن نافع بن جبير، به. وانظر الحديث 4087 و 4088 و 4089.

ذكر نفي جواز عقد الولي نكاح البالغة عليها إلا باستئمارها

ذِكْرُ نَفْيِ جَوَازِ عَقْدِ الْوَلِيِّ نِكَاحَ الْبَالِغَةِ عَلَيْهَا إِلَّا بِاسْتِئْمَارِهَا 4085 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي1 إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي موسى

_ 1 "أبي" سقطت من الأصل، واستدركت من الموارد 1238.

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تكره" 1. [43:3] 4086 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى فِي عَقِبِهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن عامر، حدثنا بن أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ2. [43:3] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ: أَنَّ الْيَتِيمَةَ تُسْتَأْمَرُ قَبْلَ إِرَادَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا لِمَنْ تَخْتَارُ مِنَ الْأَزْوَاجِ مَنْ شَاءَتْ، فَإِذَا سَكَتَتْ، فَقَدْ أذنت في عقد النكاح عليها 4087 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نافع بن جبير بن مطعم

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يونس بن أبي إسحاق، فمن رجال مسلم، يحيى بن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وأخرجه الدارمي 2/138 وأحمد 4/394 و 411، والدارقطني 3/241 يونس بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/408، والدارقطني 3/242 من طريق إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/138 من طريق سلام، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة مرسلاً. 2 إسناده حسن. محمد بن عمرو حسن الحديث، روى له مسلم متابعة، والبخاري مقروناًً، وباقي رجاله على شرط مسلم، عبد الله بن عامر: هو ابن زرارة، وابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وهو مكرر الحديث رقم 4079.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا" 1. [41:3] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا" أَرَادَ بِهِ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا بِأَنْ تَخْتَارَ مِنَ الْأَزْوَاجِ مَنْ شَاءَتْ، فَتَقُولُ: أَرْضَى فُلَانًا، وَلَا أَرْضَى فُلَانًا، لَا أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ إِلَيْهِنَّ دون الأولياء.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر الحديث رقم 4084.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 4088 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا" 1. [41:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الحميدي517، ومسلم 1421 67 و 68 في النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، وأبو داود 2099في النكاح: في الثيب، والنسائي 6/85في النكاح: باب استئمار الأب البكر في نفسها، والدارقطني 3/240 و 240-241، والطبراني 10/10745 من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 4084 و 4087 و 4089.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ 4089 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كيسان، عن نافع بن جبير، عن بن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا" 1. [41:3] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمَرٌ" يُبَيِّنُ لَكَ صِحَّةَ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَنَّ الرِّضَا وَالِاخْتِيَارَ2 إِلَى النِّسَاءِ، وَالْعَقْدُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ، لِنَفْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَلِيِّ انْفِرَادَ الْأَمْرِ دُونَهَا إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا؛ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فِي بِضْعِهَا وَالرِّضَا بِمَا يُعْقَدُ عَلَيْهَا. وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ" أَرَادَ بِهِ تُسْتَرْضَى فِيمَنْ عُزِمَ لَهُ عَلَى الْعَقْدِ عَلَيْهَا، فَإِنْ صمتت، فهو إقرارها، ثم يتربص

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، حبان: هو ابن موسى، وعبد الله: هو ابن المبارك. وأخرجه عبد الرزاق 10299 ومن طريقه أبو داود 2100 في النكاح: باب في الثيب، والنسائي 6/85في النكاح: باب استئذان البكر في نفسها، والدارقطني 3/39،ة والبيهقي 7/118 عن معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/261، والنسائي 6/84-85، والدارقطني 3/238-239 من طريق ابن إسحاق، و 3/239 من طريق سعيد بن سلمة، كلاهما عن صالح بن ميسان، عن عبد الله بن الفضل، عن ناقع، به. وانظر الحديث رقم 4084 و 4087 و 4088. 2 تحرفت في الأصل إلى: "والإحسان" والتصويب من التقاسيم 3/129.

بِالْعَقْدِ إِلَى الْبُلُوغِ، لِأَنَّهَا وَإِنْ صَمَتَتْ وَأَذِنَتْ، لَيْسَ لَهَا أَمَرٌ وَلَا إِذْنٌ، إِذِ الْأَمْرُ والإذن لا يكون إلا للبالغة.

ذكر الخبر الدال على صحة ما ذهبنا إليه في الجمع بين هذه الأخبار

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ 4090 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن حجر السعدي، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا نكاح إلا بولي" 1. [41:3]

_ 1 هو مكرر الحديث رقم 4078.

باب الصداق

باب الصداق ذكر الخبر الدال على جواز جعل العتق صداقا ووجوب الوفاء بالشروط عند عقد النكاح ... بَابُ الصَّدَاقِ 4091 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عتقها صداقها1. [6:5]

_ 1إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو عوانة: هو وضاح اليشكري. وأخرجه مسلم 1365 85 ص 1045 في النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، والترمذي 1115 في النكاح: باب ما جاي في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها، والنسائي 6/114 في النكاح: باب التزويج على العتق، والبغوي 2273 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. ولم يذكر البغوي "عبد العزيز بن صهيب". وأخرجه الطيالسي 1991، والدرامي 2/154، وأبو داود 2054 في النكاح: باب في الرجل يعتق أمة ثم يتززوجها، والبيهقي 7/28 من طريق أبي عوانة، عن قتادة، عن أنس. وأخرجه عبد الرزاق 13017، وأحمد3/165 و 170 و 103 وابن سعيد 8/125، والدارقطني 3/285 و 286،ووالطبراني في المعجم الصعير 268والمعجم الكبير 24/178 و 179 من طرق عن قتادة عن أنس. وأخرجه أحمد 3/99 و 101-102 و 186 و 239 و 242 و 291، ومسلم 1365 84 و 85 ص 1043، وابن سعد 8/124-125، والدارقطني /286 والبيهقي 7/128 من طرق عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. وانظر الحديث رقم 4063.

4092 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ" 1. [6:5] قَالَ أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: أَبُو الْخَيْرِ: مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اليزني.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري 5151 في النكاح: باب الشروط في النكاح، من طريق الطيالسي بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق 10631، وأحمد 4/150، والبخاري 2721 في الشروط: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، وأبو داود 2139 في النكاح: باب في الرجل يشترط لها دارها، والنسائي 6/92-93 في النكاح: باب الشروط في النكاح، والطبراني 17/752 من طرق عن الليث، به. وأخرجه عبد الرزاق 10613، وأحمد 4/144 و 152، والدرامي 2/413، ومسلم 1418 في النكاح: باب الوفاء بالشروط في النكاح، والترمذي 1127 في النكاح: باب ما جاء في الشروط عند عقدة النكاح، وابن ماجه 1954 في النكاح: باب الشروط في النكاح، وأبو يعلى 1754، والطبراني 17/753 و 785، والبيهقي 7/248، والبغوي 2270 من طريق عبد الحميد بن جعفر، والنسائي 6/93، والطبراني 17/756 من سعيد بن أبي أيوب، و 17/754 من طريق إبراهيم بن يزيد ويحيى بن أيوب، و755 من طريق ابن لهيعة، خمستهم عن يزيد بن ابي حبيب، به. وأخرجه الطبراني 17/757 من طريق يزيد ابن أبي أنيسة، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله، به.

ذكر البيان بأن جواز المهر للنساء يكون على أقل من عشرة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جَوَازَ الْمَهْرِ لِلنِّسَاءِ يَكُونُ عَلَى أَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ 4093 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ حَاجَةٌ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟ " فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَعْطَيْتَهُ إِيَّاهَا جَلَسْتَ1 لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا" فَقَالَ: مَا أَجِدُ، قَالَ: "فَالْتَمِسْ" فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ " قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا معك من القرآن" 2. [23:5]

_ 1 في الأصل: "فأجلست" والمثبت من الموطأ. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في الوموطأ 2/526 في النكاح: باب ما جاء في الصداق والحباء، ومن طريقه أخرجه الشافعي 2/7 و 8، وأحمد 5/336، والبخاري 2310 في الوكالة: باب وكالة المرأة الإمام في النكاح، و 5135 في النكاح: باب الشلطان ولي، و 7417 في التوحيد: باب {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً} [الأنعام: 19] ، وأبو داود 2111 في النكاح: باب في التزويج على العمل يعمل، والترمذي 1114 في النكاح: باب 23، والبيهقي 7/144 و 236 و 242، والطحاوي 3/16-17. وأخرجه البغوي 2302 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه عبد الرزاق 7592، والحميدي 928، وأحمد 5/330، والبخاري 5029 في فضائل القرآن: باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، و 5030 باب القراءة عن ظهر القلب، و 5087 في النكاح: باب تزويج المعسر، و 5121 باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، و 5126 باب النظر إلى المرأة قبل التزويج، و 5132 باب إذا كان الولي هو لخاطب، و5141 باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة، و 5149 باب التزويج على الثرآن وبغير صداق، و 5871في اللباس: باب خاتم الحديد، ومسلم 1425 في النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، والنسائي 6/113 في النكاح: باب التزويج على سور من القرآن، وابن ماحه 1889 في النكاح: باب صداق النساء، وابن الجارود716، والطحاوي 3/17، والطبراني 7/5750 و 5781 و 5907 و 5915 و 5927 و 5934 و 5938 و 1951 و 5961 و 5980 و 5993، والبيهقي7/144 و 236 و 242 من طرق عن أبي حازم، عن سهل بن سعد.

ذكر الإخبار عن كراهية الإكثار في الصداق بين الرجل وامرأته

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَرَاهِيَةِ الْإِكْثَارِ فِي الصَّدَاقِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ 4094 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ بِجُرْجَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقُطَيْعِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ: "كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟ " فَقَالَ: أَرْبَعَ أَوَاقٍ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرْبَعَ أَوَاقٍ، كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عَرَضِ هذا الجبل" 1. [79:2]

_ 1 إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير يزيد بن كيسان فمن رجال مسلم، وثقه ابن معين والنسائي وأحمد والدارقطني، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه محله الصدق صالح الحديث، وقال المؤلف في الثقات 7/628: كان يخظء ويخالف، لم يفحش خطؤه حتى يعدل به عن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = سبيل العدول، ولا أتى من الخلاف ما تنكره القلوب، فهو مقبول الرواية إلا ما يعلم أنه أخطأ فيه، فحينئذ يترك خطؤه كما يترك خطأ غيره من الثقات. وأخرجه مسلم 1424 75 في النكاح: باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، والبيهقي 7/235 من طريقين عن مروان بن معاوية الفزاري، بهذا الإسناد. ولفظه جار رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئاً" قال: قد نظرت إليها. قال: "على كم تزوجتها؟ " قال: على أربع أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "على أربع أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عُرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه" قال: فبعث بعثاً إلى بني عيس، بعث ذلك الرجل فيهم، وقد تقدم طرف من هذا الحديث برقم 4041. وأخرجه الحاكم 2/177 من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسماعيل الأسلمي وهي كنية يزيد بن كيسان وَوَهِم الحاكم، فقال: وأبو سليمان هذا هو بشير بن سليان، به.

ذكر البيان بأن تسهيل الأمر وقلة الصداق من يمن المرأة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَسْهِيلَ الْأَمْرِ وَقِلَّةَ الصَّدَاقِ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ 4095 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جِبْرِيلَ1 الشهرزوري بطرسوس، حدثنا الربيع، حدثنا بن وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ2، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَسْهِيلُ أَمْرِهَا وَقِلَّةُ صَدَاقِهَا". قَالَ عُرْوَةُ: وَأَنَا أَقُولُ مِنْ عِنْدِي: ومن شؤمها تعسير أمرها، وكثرة صداقها3. [66:3]

_ 1 وقع في الأصل زيادة لفظة: "من" بعد جبريل، والصواب حذفها كما في التقاسيم 3/289، والموارد 1256. 2 في الأصل: "سليمان"، وهو خطأ، والتصويب من التقاسيم. 3 إسناده حسن. أسامة بن زيد –وهو الليثي- روى له مسلم في الشواهد، وهو......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = حسن الحديث، وقد التبس أمره على الهيثمي في مجمع الزوائد 4/255 فظنه أسامة بن زيد بن أسلم العدوي الضعيف. وقد أورد ابن عدي في الكامل 1/386 هذا الحديث في ترجمة أسامة بن زيد الليثي، ثم قال: وأسامة بن زيد هذا يروي عنه الثوري وجماعة من الثقات، ويروى عنه ابن وهب بنسخة صالحة، رواه عن ابن وهب: حرملة، وهارون بن سعيد، والربيع بن سليمان المرادي، بهذا الإسناد. ولفظه: "من يمن المرأة أن يتيسر خطبتها، وأن يتيسر صداقها، وأن يتيسر رحمها" قال عروة: يعني: يتيسر رحمها للولادة. قال عروة: وأنا أقول.... قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 6/77، وأبو نعيم في الحلية 3/163 و 8/180، والبيهقي 7/235 من طريق ابن المبارك، وأحمد 6/91، وابن عدي في الكامل 1/386 من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن أسامة بن زيد، به

ذكر الإباحة للمرء أن يجعل صداق امرأته ذهبا

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْعَلَ صَدَاقَ امْرَأَتِهِ ذهبا 4096 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَبِهِ وَضَرٌ مِنْ خَلُوقٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَهْيَمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ"؟ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: "كَمْ أَصْدَقْتَهَا"؟ قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ". قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ قَسَّمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مِائَةَ ألف 1. [50:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى الذهلي، فمن رجال البخاري. وهو في مصنف عبد الرزاق 10410 ومن طريقه أخرجه أحمد 3/165. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه أحمد 3/227 و 271، والدارمي 2/143، والبخاري 5155 في النكاح: باب كيف يدعى للمتزوج، و 6386 في الدعوات/ باب الدعاء للمتزوج، ومسلم 1427 79 في النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، وأبو داود 2109 في النكاح: باب قلة المهر، والترمذي 1094 في النكاح: باب ما جاء في الوليمة، وابن ماجه 1907 في النكاح: باب الوليمة، وأبو يعلى 3348 و 4363، والبيهقي 7/236، والبغوي2309 من طرق عن حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس. وانظر الحديث رقم 4060. وقوله: "وضر من خلوق" أي: لطْخ من خُلوق أو طيب، و "مهيم": كلمة استفهام مبنية على السكون تعني: ما شأنك، أو ما هذا.

ذكر الإباحة للمرء أن يجعل صداق امرأته أربع مائة درهم

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْعَلَ صَدَاقَ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ 4097 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ1 أَوَاقٍ 2. [5:4]

_ 1 في الأصل والتقاسيم 4/87 "عشرة"، والمثبت من الموارد 1260. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس، وشيخه موسى بن يسار، فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي 6/117في النكاح: باب القسط في الأصدقة، من طريق محمد بن عبد الله بن المبارك، عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق 10406، وابن الجارود 717، والدارقطني 3/222، والحاكم 2/175، والبيهقي 7/235 من طريق داود بن قيس الفراء، به.

ذكر وصف الحكم في المتوفي عنها زوجها حيث لم يفرض لها صداق في العقد ولم يدخل

ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حيث لم يفرض لها صداق فِي الْعَقْدِ وَلَمْ يَدْخُلْ 4098 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حدثناذكر وَصْفِ الْحُكْمِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَيْثُ لم يفرض لها صداق فِي الْعَقْدِ وَلَمْ يَدْخُلْ [4098] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ؟ فَقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، قَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ في بروع بنت واشق1. [36:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، وفراس: هو ابن يحيى الهمْداني. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/300، وأبو داود 2114 في النكاح: باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات، وابن ماجه 1891 في النكاح: باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك، والنسائي 6/122 في النكاح: باب إباحة التزوج بغير صداق، والحاكم 2/180-181، والبيهقي 7/245 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسنادن وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وأخرجه الطبراني 20/545 من طريق أبي حذيفة، عن سفيان، به. وأخرجه 20/546 من طريق يزيد الدالاني، عن فراس، به. وأخرجه عبد الرزاق 10899، والنسائي في الكبرى كما في التحفة8/457 من طريق عاصم عن الشعبي أن رجلاً أتى عبد الله بن مسعود ... ورواية الشعبي عن ابن مسعود مرسلة. وأرخجه النسائي في الكبرى كما في التحقة 8/458 من طريق سيار وإسماعيل بن أبي خالد، كلاهما عن الشعبي بنحوه. وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة 8/457 من طرق ابن عون، عن الشعبي، عن الأشجعي، قال: رأيت ابن مسعود فرحو فرحة وجاءه رجل فساله عن رجل وهب ابنته لرجل فمات قبل أن يدخل بها.. وأخرجه أبو داود 2116، والبيهقي 7/246 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حسان وخلاص بن عمرو كلاهما يحدثان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن مسعود رضي الله عنه أتى في رجل تزوج امرأة ... وانظر الأحاديث الثلاثة الآتية.

4099 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ فِي عَقِبِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بمثله1. [36:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي. وأخرجه ابن ابي شيبة4/300، وأبو داود 20015، والنسائي 6/122، وابن ماجه 1891، وابن الجارود 718، والبيهقي 7/245 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق 10898 و 11745، ومن طريقه الترمذي 1145 في النكاح: باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، وابن الجارود 718، والطبراني 20/543، والبيهقي 7/245، وأخرجه أحمد 3/480، وأبو داود 2115، والترمذي 1145، والنسائي 6/121-122، والبيهقي 7/245 من طريق يزيد بن هارون، والترمذي 1145، والنسائي 6/198في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، من طريق يزيد بن الحباب، ثلاثتهم عن سفيان، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الطبراني 20/544 من طريق الأعمش عن إبراهيم، به. وانظر الحديث رقم 4098 و 4100 و 4101.

ذكر الخبر المدحض قول من نفى تصحيح هذه السنة التي ذكرناها من جهة النقل

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى تَصْحِيحَ هَذِهِ السُّنَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ 4100 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تزوج امرأة، ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى تَصْحِيحَ هَذِهِ السُّنَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ [4100] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تزوج امرأة،

فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا وَرَدَّدَهُمْ شَهْرًا، ثُمَّ قال: أقول برأي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنْ قِبَلِي، أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ فُلَانٌ الْأَشْجَعِيُّ، وَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ، قَالَ: فَفَرِحَ عَبْدُ الله بذلك وكبر 1. [36:5]

_ 1 إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير مصعب بن المقدام فمن رجال مسلم، وهو حسن الحديث، وقد توبع. زائدة: هو ابن قدامة، والأسود: هو ابن يزيد النخعي. وأخرجه النسائي 6/121 من طريق عبد الرحمن بن عبد الله، عن زائدة بن قدامة، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 4098 و 4099 و 4101. وقوله: "لا وكس ولا شَطَطَ". أي: لا نقصان ولا زيادة.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الإمام من الأئمة لا يجوز له أن يخفي عليه شيء من أحكام الدين الذي لا بد للمسلمين منه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِمَامَ مِنَ الْأَئِمَّةِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الدِّينِ الَّذِي لا بد لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُ 4101 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالُوا: جِئْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ مِنَّا، وَلَمْ يَفْرِضْ صَدَاقًا، وَلَمْ يَجْمَعْهُمَا اللَّهُ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ، فاتوا غيري، فاختلفوا إليهذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِمَامَ مِنَ الْأَئِمَّةِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخْفَى عليه شيء من أحكام الدين الذي لا بد لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُ [4101] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالُوا: جِئْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ مِنَّا، وَلَمْ يَفْرِضْ صَدَاقًا، وَلَمْ يَجْمَعْهُمَا اللَّهُ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ، فَأْتُوا غَيْرِي، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ

شَهْرًا، ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ وَأَنْتَ أُخَيَّةُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ، وَلَا نَجْدُ غَيْرَكَ، فَقَالَ بن مسعود: سأقول فيها بجهد رأي إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ، أَرَى أَنْ يُفْرَضَ لَهَا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا1، وَذَلِكَ بِحَضْرَةِ نَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَامَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا: بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ. فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللَّهِ فَرِحَ بشيء بعد الإسلام كفرحه بهذه القصة2. [36:5]

_ 1 في الأصل: "وعشر"، والتصويب من الموارد 1263 ومصادر التخريج. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير داود بن أبي هند، فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي 6/122-123 من طريق علي بن حجر السعدي، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 2/180، والبيهقي 7/245 من طريق علي بن مسهر، به. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/301-302، والطبراني 20/542 من طريقين عن داود بن أبي هند، به. وانظر الحديث رقم 4098و 4099 و 4100.

باب ثبوت النسب وما جاء في القائف

باب ثبوت النسب وما جاء في القائف ذكر الخبر الدال على مشروعية إثبات النسب بالقافة ... 3- بَابُ ثُبُوتِ النَّسَبِ وَمَا جَاءَ فِي الْقَائِفِ 4102 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وَأَسَارِيرُ وَجْهِهِ تَبْرُقُ، فَقَالَ: "أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ أَبْصَرَ آنِفًا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَقْدَامِ لمن بعض"؟ 1. [63:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 6/82، والبخاري6770 في الفرائض: باب القائف، ومسلم 1459في الرضاع: باب العمل بإلحاق القافةو بالولد، وأبو داود 2268 في الطلاق: باب في القافة، والترمذي2129 في الولاء والهبة: باب ما جء في القافة، والنسائي 6/184 في الطلاق: باب القافة، والدارقطني4/240 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق 13833و 13836، وأحمد 6/226، والبخاري 3555في الأنبياء: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، و3731، والدارقطني2/240 من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. وسيأتي برقم 7017 من طريق سفيان، عن الزهري.

ذكر البيان بأن مجززا المدلجي كان قائفا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ كَانَ قَائِفًا 4103 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْرُورًا فَرِحًا مِمَّا قَالَ مُجَزِّزٌ الْمُدْلِجِيُّ، وَنَظَرَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مُضْطَجِعًا مَعَ أَبِيهِ، فَقَالَ: هَذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَكَانَ مجزز قائفا1. [63:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة –وهو ابن يحيى- فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم 1459 عن حرملة، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني 2/240، والبيهقي 10/262 و 263 من طريقين عن حرملة، به.

ذكر الإخبار عن إيجاب إلحاق الولد من له الفراش إذا أمكن وجوده ولم يستحل كونه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِيجَابِ إِلْحَاقِ الْوَلَدَ مَنْ لَهُ الْفِرَاشُ إِذَا أَمْكَنَ وُجُودُهُ وَلَمْ يَسْتَحِلْ كَوْنُهُ 4104 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" 1. [10:3]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن قدامة المصيصي، وهو ثقة، روى له أبو داود والنسائي. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي. وأخرجه النسائي 6/181 في الطلاق: باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش، والخطيب في "تاريخ بغداد"11/116 من طريقين عن جرير، بهذا الإسناد. قال النسائي بعد ن روى الحديث: ولا أحسب هذا عن......=

4105 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ان بن وَلِيدَةَ زَمْعَةٌ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ، أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ: ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخِي كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ" ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: "احْتَجِبِي مِنْهُ لَمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بعتبة" فما رآها حتى لقي الله1. [77:1]

_ = عبد الله بن مسعود، والله أعلم. وقال ابن أبي شيبة4/416: حديث عن جرير، عن مغيرة، فذكره. وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 2/239 و 280 و 409 و 492، والبخاري 6750 و 6818، ومسلم 1458، والترمذي 1157، والنسائي 6/180، وابن ماجه 2006. وقوله: "الولد للفراش" قال في النهاية، أي: لمالك الفراش، وهو الزوج والموملى، والمرأة تسمى فراشاً، لأن الرجل يفترشها. وقوله: "وللعاهر الحجر" العاهر: الزااني، يقال: عهر يعهر عهراً وعهوراً: إذا أتى المرأة ليلاً للفجور، ثم غلب على الزنى مطلقاً والمعنى: لا حظ للزاني في الولد، وإنما هو لصاحب الفراش، أي: لصاحب أم الولد، وهو زوجها أو مولاها، وللزاني الخيبة والحرمان. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 2/739 في الأقضية:......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = باب القضاء بإلحاق الولد بابيه. وأخرجه أحمد 2/246-247 مختصراً، والبخاري 2053 في البيوع: باب تفسير المشبهات، و 2745 في الوصايا: باب قول الموصي لوصيته: تعاهد ولدي، و 4303 في المغازي: باب رقم 53 و 6749 في الفرائض: باب ميراث الملاعنة، و 7182 في الأحكام: باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، والدارقطني 4/241-242، والبيهقي 7/412، والبغوي 2378 من طريق مالك، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 1444، والحميدي238، والشافعي 2/30، وأحمد 6/37و 129 و 237، والدارمي 2/152، والبخاري 2218 في البيوع: باب شراء المملوك من الحربي، و 2421 في الهبة: باب الخصومات، و 2533 في العتق: باب أم الولد، و6765 في الفرائض: باب ميراث العبد النصراني، و 6817 في الحدود: باب للعاهر الحجر، ومسلم 1457 في الرضاع: باب الولد للفراش، والنسائي 6/180 في الطلاق: باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش، وابن ماحه 2004 في النكاح: باب الولد للفراش وللعاهر الحجر، والدارقطني 4/241، والببيهقي 6/86 و 7/412 و 10/150 و 266 من طرق عن الزهري، به. تنبيه: عتبة بن أبي وقاص مات على شركه مكما جزم به الدمياطي والسفاسفي، قال في الإصابة3/161: لم أر من ذكره في الصحابة إلا ابن منده، واشتد إنكار أبي نعيم عليه في ذلك، قال: وهو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ما علمت له إسلاماً، بل روى عبد الرزاق من مرسل سعيد بن المسيب، ومقسم بن عتبة أنه صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة يومئذ أن لا يحول عليه الحول حتى يموت كافراً، فما حال عليه الحول حتى مات كافراً إلى النار. وعبد بن زمعة: هو ابن قيس القرشي العامري، أسلم يوم الفتح، روى ابن أبي عاصم بسند حسن عن عائشة: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحج، فجعل يحثو التراب على رأسه، فقال بعد أن أسلم: إني لسفيه يوم أحثو التراب على رأسي أن تزوج رسول لله صلى الله عليه وسلم بسودة أختي، قال ابن عبد البر: كان من سادات الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو عمرو في التمهيد 8/182: في هذا الحديث الحكم بالظاهر، لأن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الولد بالفراش على ظاهر حكمه وسننه، ولم يلتفت إلى الشبه، وكذلك حكم في اللعان بظاهر الحكم، ولم يلتفت إلى ما جاءت به بعد قوله: إن جاءن به كذا، فهو الذي رميت به، فجاءت به على النعت المكروه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "فأقضي به على نحو ما أسمع به". وقوله لسودة: "احتجبي منه" حمله بعضهم على جهة الاختيار والتنزه، فإن للرجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيها. وقال بعضهم: كان ذلك منه لقطع الذريعة بعد حكمه بالظاهر، فكأنه حكم بحكمين: حكم ظاهر، وهو "الولد للفراش"، وحكم باطن وهو الاحتجاب من أجل الشبه، كأنه قال: ليس بأخ لك يا سودة إلا في حكم الله بالولد للفراش، فاحتجبي منه لما رأى من سبهة لعتبة.

ذكر الخبر الدال على أن الحكم بالتشبيه مما وصفنا غير جائز إذا كان الفراش معدوما

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ بِالتَّشْبِيهِ مِمَّا وَصَفْنَا غَيْرُ جَائِزٍ إِذَا كَانَ الْفِرَاشُ مَعْدُومًا 4106 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِنَّ امْرَأَتِي وَضَعَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ"، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ"؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَمَا أَلْوَانُهَا"؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: "هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ"؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا وُرْقًا، قَالَ: "فَأَنَّى أَتَاهُ ذَلِكَ"؟ قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: "وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ" 1. [77:1] 4107 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيب

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وانظر ما بعده.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ"؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَمَا أَلْوَانُهَا"؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: "فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ"؟ فَقَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: "فَأَنَّى تَرَاهُ ذَلِكَ"؟ فَقَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ" 1. حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ مَرَّةً أُخْرَى وَقَالَ: إِنَّ أمتي ولدت. [70:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه النسائي 6/178 في الطلاق: باب إذا عَرّض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه، عن غسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 2/31، والحميدي 1084، وأحمد 2/239، ومسلم 1500 في اللعان، وأبو داود 2260 في الطلاق: باب إذا شك في لولد، والترمذي 2128 في الولاء والهبة: باب في الرجل ينتفي من ولده، وابن ماجه 2002 في النكاح: باب الرجل يشك في ولده، والبيهقي 7/411 من طرق عن سفيان، به. وأخرجه الشافعي 2/31، وأحمد 2/409، والبخاري 5303 في الطلاق: باب إذا عرض بنفي الولد، و 6847 في الحدود: باب ما جاء في التعريض، و7314 في الاعتصام: باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين، ومسلم 1500، وأبو داود 2261 2262، والنسائي6/178-179، والبيهقي 7/411 و8/251-252 و 252 و 10/265، والبغوي 2337 من طرق عن الزه9ري، به. والأورق: الذي فيه سواد ليس بصاف. قال الحافظ في الفتح: 9/444: في هذا الحديث ضرب المثل، وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريباً لفهم السائل، وساتدل به لصحة العمل بالقياس. قال الخطابي: هو أصل في قياس الشبه، وقال ابن العربي: فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير....وأن التعريض إذا كان على سبيل الشؤال لا حدّ فيه، وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ" ثُمَّ تَعْقِيبُهُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ بِقَوْلِ: "فَمَا أَلْوَانُهَا"؟ لَفْظَةُ اسْتِخْبَارِ1 عَنْ هَذَا الشَّيْءِ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ فِي فِرَاشِهِ بِوَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ، أَوْ بِتَبَايُنِ الصُّورَتَيْنِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّخْصِ مِنَ الشَّخْصِ المقدم ما عسى أن يأثم باستعماله.

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "استحسان" والتصويب من التقاسيم2/لوحة184.

ذكر نفي دخول الجنة عن المرأة الداخلة على قوم بولد ليس منهم

ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ الْمَرْأَةِ الدَّاخِلَةِ على قوم بولد ليس منهم 4108 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بن الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول حِينَ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احتجب الله منه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين" 1. [109:2]

_ 1 إسناده ضعيف. عبد الله بن يونس: لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه إلا يزيد بن عبد الله بن الهاد، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند أبي داود والنسائي. وأخرجه أبو داود 2263 في الطلاق: باب التغليظ في الانتفاء، والبيهقي 7/403 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 2/153، والنسائي5/179-180من طريقين عن الليث. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الشافعي 2/49، ومن طريقه الحاكم 2/202-203، والبيهقي 7/403، والبغوي 2375 عن الدراوردي، كلاهما الليث والدراوردي عن يزيد بن الهاد، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم، وافقه الذهبي!! كذا قالا مع أن يوسن بن عبد الله لم يخرج له مسلم. وأخرجه ابن ماجه 2743 في الفرائض: باب من أنكر ولده، من طريق موسى بن عبيدة، عن يحيى بن حرب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة،. وهذا إسناد ضعيف، موسى بن عبيدة: ضعيف، وشيخه يحيى: مجهول. وأخرجه البغوي 2375 من طرق أحمد بن عبد الله بن حكيم الفرياياني، عن بكار بن عبد الله، عن عمه، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وهذا أيضاً إسناد ضعيف جداً، أحمد الفرياياني: قال عنه النسائي: ليس بالثقة، وقال أبو نعيم: مشهور بالوضع، وقال ابن عدي: يحدث عن الفضيل وابن المبارك وغيرهما بالمناكير. وأخرج أحمد 2/26، والطبراني في الكبير 13478، وأبو نعيم في الحلية9/223-224: حدثنا وكيع، عن أبيه، عن محمد ابن ابي المجالد، عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا، فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، قصاص بقصاص" وهذا سند قوي، رجاله رجال الصحيح. محمد بن أبي المجالد قال في التقريب: هو عبد الله بن أبي المجالد، ويقال اسمه محمد. وأورده الهيثمي في المجمع5/15 وزاد نسبته إلى الطبراني في الأوسط.

باب حرمة المناكحة

4- بَابُ حُرْمَةِ الْمُنَاكَحَةِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرَّضَاعَةَ يَحْرُمُ مِنْهَا مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ سَوَاءٌ 4109 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةَ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: "إِنَّهُ عَمُّكِ فَأَذَنِي لَهُ" فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةٌ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَنْ يَحْرُمُ من الولادة" 1. [82:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في شرح السن 2280 من رواية أحمد بن أبي بكر. وهو في الموطأ2/601-602 برواية يحيى بن يحيى، في الرضاع: باب رضاعة الصغير، وفيه بعد قوله: "ولم يرضعني الرجل" فقال: "إنه عمك، فليلج عليك" قالت عائشة: وذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب، وقالت عائشة: يحرم من الرضاع ما يحرم من االولادة. وأخرجه البخاري 5239 في النكاح: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به. وسيأتي برقم 4219.

ذكر الإخبار عن نفي جواز تزويج المرء أخته من الرضاع

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْمَرْءِ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعِ 4110 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أبو دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ1 قَالَ: "أَصْنَعُ بِهَا مَاذَا"؟ قَالَتْ: تَنْكِحُهَا، قَالَ: "وَهَلْ تَحِلُّ لِي". قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطِبُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ زَيْنَبَ تَحْرُمُ عَلَيَّ وَإِنَّهَا فِي حِجْرِي وَأَرْضَعَتْنِي وَإِيَّاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ وَلَا عَمَّاتِكُنَّ وَلَا خالاتكن ولا أمهاتكن" 2. [10:3]

_ 1 كذا جاء في الأصل والتقاسيم 3/لوحة 52، وعند الحميدي 3079، والبيهقي7/453: درة بنت أبي سفيان، وزينب بنت أم سلمة. وأخرج البخاري الحديث من طريق الحميدي 5106 فحذف اسم ابنة أبي سفيان. ثم نبه على أن الصواب درة بنت أم سلمة، فقال: وقال الليث: حدثنا هشام: درة بنت أم سلمة، وعند مسلم وابن ماجه: غرة بنت أبي سفيان، قال ابن عبد البر: وهو الأشهر، وعند الطبراني 23/415: حمنة بنت أبي سفيان، وهو خطأ، وعند البيهقي 7/126: زينب بنت أبي سفيان، ودرة بنت أبي سلمة. وعند أبي داود وابن الجارود: درة أو ذرة –على الشك- بنت أبي سلمة. وانظر الإصابة. 2 إسناده صحيح على شرط الصحيح، داود بن شبيب من رجال البخاري، وحماد بن سلمة من رجال مسلم، ومن فوقهما من رجال الشيخين. وأخرجه مسلم 1449 51، والطبراني في الكبير 23/415 و 416 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 2/20، وأحمد 6/291، والحميدي 307، والبخاري 5106 في النكاح: باب {وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 33] ، ومسلم 1449، وابن ماجه 1939 في النكاح: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والنسائي 6/96 في النكاح: باب تحريم الجمع بين الأختين، والبيهقي 7/453، والبغوي2282 من طرق عن هشام بن عروة، به. وأخرجه البخاري 5123 في النكاح: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، والنسائي 6/95، والطبراني 23/419 من طريقين عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن زينب بنت أم سلمة، به. وأخرجه أبو داود 2056 في النكاح: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وابن الجارود 680 من طريق زهير، والطبراني 23/904 من طريق عبد الله بن عمير، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، أن أم حبيبة قالت...... فذكره. وانظر ما بعده.

ذكر الإخبار عن نفي جواز نكاح المرء بنت أخيه في الرضاع

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ نِكَاحِ الْمَرْءِ بنت أخيه في الرَّضَاعِ 4111 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ لِأُخْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "وتحبين ذلك"؟ قالت: نعم أحب مَنْ يُشَارِكُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ"، قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَقَدْ حُدِّثْنَا أَنَّكَ تُنْكِحُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: "ابْنَةُ أَبِي سَلَمَةَ؟! " فَقَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةَ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ: ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أخواتكن" 1. [65:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه النسائي 6/94-95 في النكاح: باب تحريم الجمع بين الأم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =والبنت، والطبراني 23/412 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/291 و 428، والبخاري 5101 في النكاح: باب {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 33] ، و5107 باب {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 33] ، و 5372 في النفقات: باب المراضع من المواليات وغيرهن، ومسلم 1449 16، والنسائي6/94 في النكاح: باب تحريم الربيبة في حجره، وابن ماجه 1939 في النكاح: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والطبراني 23/413 و 414، والبيهقي 7/126 و 162-163 من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.

ذكر الزجر عن تزوج المرء امرأة أبيه أو وطئه جاريته التي هي في فراشه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزَوَّجِ الْمَرْءِ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوْ وَطْئِهِ جَارِيَتَهُ الَّتِي هِيَ فِي فِرَاشِهِ 4112 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لَقِيتُ خَالِي أَبَا بُرْدَةَ، وَمَعَهُ الرَّايَةُ، فَقُلْتُ: إِلَى أَيْنَ؟. فَقَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أن أقتله أو أضرب عنقه1. [54:2]

_ 1 إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن صالح وشيخه السدي –وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة- فمن رجال مسلم، وهذا الأخير لا يرتقي إلى رتبة الصحيح، وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف 10/10-105. وأخرجه النسائي 6/109 في النكاح: باب نكاح ما نكح الآباء، والحاكم 2/191 من طريقين عن الحسن بن صالح، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي, وأخرجه عبد الرزاق 10804، وابن أبي شيبة10/104، وسعيد بن منصور 942، وأبو داود 4457 في الحدود: باب في الرجل يزني بحريمه، والترمذي 1362 في الأحكام: باب فيمن تزوج امرأة أبيه، وقال: حسن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = غريب. وابن ماجه2607في الحدود: باب من تزوج امرأة أبيه من بعده، والدارقطني 3/196، والبغوي في شرح السنة 2592، ومعالم التنزيل 1/410 من طرق عن أشعث بن سوار، عن عدي بن ثابت، به. وأخرجه أحمد 4/295، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 2/19، وفي المجتبى 6*109-110، والبيهقي 7/162 من طريقين عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه بنحوه. وأخرجه سعيد بن منصور 943 وأحمد 4/295، وأبو داود 3356. والدارقطني 3/196، والبيهقي 8/237 من طرق عن مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء بنحوه.

ذكر الزجر عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا 4113 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن بن الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ المرأة وخالتها" 1. [81:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البغوي 2277 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 2/532 في النكاح: باب ما لا يجمع بينه من النساء، ومن طريقه أخرجه الشافعي 2/18، وأحمد 2/462، والبخاري 5109 في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم 1408 33 في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، والنسائي 6/96 في النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، والبيهقي 7/165. وأخرجه سعيد بن منصور 654 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، به. وأخرجه النسائي 6/97 من طريق جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج، به. وانظر الحديث رقم 4068 و 4115 و 4117 و 4118.

ذكر الزجر عن أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا 4114 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ، قال: حدثنا بن الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرٍ، قال: سمعت جابر يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ على خالتها1. [3:2]

_ 1 إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن صالح الأزدي، فمن رجال النسائي في "خصائص علي"، وهو ثقة صدوق، وقد توبع، وعامر: هو الشعبي. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/245-246، والبخاري 5108 في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، والنسائي 6/98 في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، والبيهقي 7/166 من طريق عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 1787، وعبد الرزاق 10759، وأحمد 3/338 و 382، وأخرجه النسائي 6/98 من طريق أبي الزبير، عن جابر.

ذكر البيان بأن المراد من هذا الزجر الجمع بينهما لا تزوج إحداهما بعد موت الأخرى

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذَا الزَّجْرِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لَا تَزَوَّجُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الْأُخْرَى 4115 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" 1. [3:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر الحديث رقم4113.

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ 4116 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ عكرمة حدثه عن بن عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ قَالَ: "إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو حَرِيزٍ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ قَاضِي سِجِسْتَانَ، وَأَبُو حَرِيزٍ مَوْلَى الزُّهْرِيِّ ضَعِيفٌ وَاهِيٌ2: اسْمُهُ سُلَيْمُ، وجميعا يرويان عن الزهري. [3:2]

_ 1 حديث حسن، أبو حريز حديثه حسن في الشواهد وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال البخاري غير الفضيل –وهو ابن ميسرة- وهو صدوق. وأخرجه الطبراني 11/11931 من طريق يحيى بن معين عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/372، والترمذي 1125 في النكاح: باب ما جاء لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، من طريق سعيد بن أبي عروبة، والطبراني 11/11930 من طريق قتادة، كلاهما عن أبي حريز، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 1/217، وأبو داود 2067 في النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، من طريق خصيف، والطبراني 11/11805 من طريق جابر الجعفي، كلاهما عن عكرمة، به. 2 كذا في الأصل والتقاسيم 2/77، والجادة: "واه" وما هنا له وجه.

ذكر الزجر عن تزويج العمة على ابنة أخيها والخالة على بنت أختها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الْعَمَّةِ عَلَى ابْنَةَ أَخِيهَا وَالْخَالَةِ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا 4117 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أختها" 1. [3:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير داود بن أبي هند فمن رجال مسلم. أبو موسى: هو محمد بن المثنى، وعبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/246، وعبد الرزاق 10758، وأحمد 2/426، وأبو داود 2065في النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، والترمذي 1126 في النكاح: باب ما جاء لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، والنسائي 6/98 في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، وابن الجارود 685، والبيهقي 7/166 من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 7/166 من طريق ابن عون، عن الشعبي، به. وانظر الحديث رقم 4068 و 4113 و 4115 و 4118.

ذكر الزجر عن أن تنكح الصغرى بما ذكرنا على الكبرى منهن، أو الكبرى على الصغرى منهن

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الصُّغْرَى بِمَا ذَكَرْنَا عَلَى الْكُبْرَى مِنْهُنَّ، أَوِ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى مِنْهُنَّ 4118 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عن داود، عن الشعبيذكر الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الصُّغْرَى بِمَا ذَكَرْنَا عَلَى الْكُبْرَى مِنْهُنَّ، أَوِ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى مِنْهُنَّ [4118] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا، وَعَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَعَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْكُبْرَى على الصغرى، والصغرى على الكبرى1. [3:2]

_ 1 إسناده صحيح. زكريا بن يحيى الواسطي: وثقه ابن حجر في اللسان2/484-485، وهشيم قد صرح بالتحديث عند سعيد بن منصور 652، وانظر الحديث رقم 4068 و 4113 و 4115 و 4117.

ذكر الزجر عن تزويج المطلقة البائنة بعد تزويجها زوجا آخر الزوج الأول قبل أن يذوق عسيلتها الزوج الثاني

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ بَعْدَ تَزْوِيجِهَا زَوْجًا آخَرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ قَبْلَ أَنْ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي 4119 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الأزدي، قال: حدثنا بن أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ قَالَ: "لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا مَا ذَاقَ صَاحِبُهَا" 2. [40:2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عُمُومُ الخطاب في الكتاب {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا

_ 1 إسناده صحيح. زكريا بن يحيى الواسطي: وثقه ابن حجر في اللسان2/484-485، وهشيم قد صرح بالتحديث عند سعيد بن منصور 652، وانظر الحديث رقم 4068 و 4113 و 4115 و 4117. 2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن صالح الأزدي، وهو صدوق ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا. وأخرجه أبو يعلى 4965 من طريق يحيى بن زكريا، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك 2/531 عن يحيى بن سعيد، به. والعسيلة: تصغير العسلن وهي كناية عن لذة الجماع، والعرب تسمي كل شيء تستلذه عسلاً، شبه لذته بلذة العسل وحلاوته، فاستاعر لها ذوقاً، وأنث....=

تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] ، وَأَبَاحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ1 آخَرَ، وَفَسَّرَتْهُ السُّنَّةُ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ الثَّانِي وَطْءٌ بِذَوَاقِ الْعُسَيْلَةِ ثُمَّ تَبِينُ عَنْهُ بِطَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ، ثُمَّ تَحِلُّ حِينَئِذٍ لِلزَّوْجِ الأول. [40:2] 4120 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ: "لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ" 2. [99:2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] فَأَبَاحَ اللَّهُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَعْدَ أَنْ نَكَحَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي، وَأَبَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَادَ الله

_ =العسل في التصغير، لأنه يذكر ويؤنث، وقيلك لأن العرب إذا حقرت الشيء أدخلت فيه هاء التأنيث، ومن ذلك قولهم: دريهمات، فجمعوا الدرهم جمع المؤنث عند إرادة التحقير، وقيل: التأنيث باعتبار الوطأة أشار إلى أنها تكفي في المقصود من تحليلها للزوج الأول، وقيل: المراد قطعة من العسل، والتصغير للتقليل إشارة إلى أن القدر القليل كاف في تحصيل الحل، قال الأزهري: الصواب أن معنى العسيلة حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج، وأنث تشبيهاً بقطع العسل. 1 في الأصل: "زوجاً"، والتصويب من التقاسيم2/130. 2 إسناده صحيح. محمد بن الصباح: هو أبي سفيان الجرجرائي، روى له أبو داود وابن ماجة، وهو صدوق، ةعبد الله بن رجاء –وهو المكي أبو عمران- ثقة من رجال مسلم، ومن فوقهما ثقات من رجال الصحيح، وانظر ما قبله. .....=

جَلَّ وَعَلَا مِنْ قَوْلِهِ: {حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] إِذْ هُوَ الْمُبَيُّنُ لِمَجْمَلِ الْخَطَّابِ فِي الْكِتَابِ، إِذِ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: {حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] الْوَطْءُ دُونَ عُقْدَةِ النكاح.

_ =وأخرجه البخاري 5261في الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث، ومسلم 1433 115 في النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها، والبيهقي 7/374، وأحمد 6/193، والطبري 4894 و 4895 و 4896، وأبو يعلى في مسنده 4964 من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد

ذكر البيان بأن هذا الزجر زجر حتم لا زجر ندب

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ زَجْرُ حَتْمٍ لَا زَجْرُ نَدْبٍ 4121 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سَمَوْأَلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ1 بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَفَارَقَهَا، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا -وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا- فَذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَاهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَقَالَ: "لا تحل لك حتى تذوق العسيلة" 2. [99:2]

_ 1 تحرف في الأصل إلى: نعيمة. 2 الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: ذكره المؤلف في الثقات 4/262 فقال: من أهل المدينة، يروي عن رفاعة بن سموأل، روى عنه مسور بن رفاعة. وقال ابن عبد البر في التمهيد: الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير –بفتح الزاي فيهما جميعاً- كذلك روى يحيى، وابن وهب، وابن القاسم، والقعنبين وغيرهم، وقد روي عن ابن بكير أن الأول مضموم، وروي عنه الفتح فيهما كسائر الرواة عن مالك في ذلك، وهو الصحيح فيهما جميعاً بفتح الزاي، وهم زبيريون بالفتح في بني قريطة معروفون. قلت: ورجح القاضي عياض في "المشارق" عكس ذللك بعد أن نقل كلام......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =أبي عمر هذا. وضبط الذهبي وابن حجر الجد بفتح الزاي، وابن الابن بالضم. ورفاعة بن سموأل، وقيل: رفاعة بن رفاعة القرظي من بني قريظة، وهو خال صفية بنت حيي بن أخطب، أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمه برة بنت سموأل. وهو في الموطأ 2/531 في النكاح: باب نكاح المحلل وما أشبهه برواية يحيى، قال ابو عمر في التمهيد 13/220: هكذا روي يحيى هذا الحديث عن مالك عن المسور، عن الزبير، وهو مرسل في روايته، وتابعه على ذلك أكثر الرواة للموطأ إلا ابن وهب، فإنه قال فيه: ع مالك، عن المسور، عن الزبير بن عبد الرحمن، عن أبيه، فزاد في الإسناد "عن أبيه" فوصل الحديثن وابن وهب من أجلّ من روي عن مالك هذا الشأن، وأثبتهم فيه، وعبد الرحمن بن الزبير: هو الذي كان تزوج تميمة هذه، واعترض منها، فالحديث مسند متصل صحيح، وقد روي معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه شتى ثابتة أيضاً كلها، وقد تابع ابن وهب على توصيل هذا الحديث وإسناده إبراهيم بن طهمان، وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، قالوا فيه: عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه، ذكر حديث طهمان النسائي في مسنده من حديث مالك، وذكره ابن الجارود. قلت: هو في المنتقى 682، وسنن البيهقي 7/375 من طريق ابن وهب.

ذكر الإخبار عن نفي جواز تزويج المرء امرأته المطلقة قبل أن تذوق عسيلة غيره وإن انقضت عدتها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ أَنْ تَذُوقَ عُسَيْلَةَ 1 غَيْرَهُ وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا 4122 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَتَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أتحل للأول؟ قال: "لا حتى يذوق عسليتها وتذوق عسليته" 2. [65:3]

_ 1 في الأصل: "عسيلته"، والتصويب من التقاسيم 3/260 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه أحمد 6/42، وأبو داود 2309 في الطلاق: باب المبتوتة لا يرجه إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غيره، والنسائي 6/146 في الطلاق: باب الطلاق للتي تنكح زوجاً ثم لا يدخل بها، والطبري4888 من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/34 و 37-38 و 139 و 226 و 229، والبخاري 2639 في الشهادات: باب شهادة المختبئ، و 5260 في الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث، و5792 في اللباس: باب الإزار المهذب، و6084 في الأدب: باب التبسم والضحك، ومسلم 1433 111 و 112في النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تتنكح زوجاً غيره، والدارمي 2/161-162، والنسائي 6/93 في النكاح: باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقها، و6/146 و 146-147 و 148، والترمذي1118 في النكاح: باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر، وابن ماجه 1932 في النكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول، والبيهقي 7/373 و 374، والطيالسي 1437 و 1473، وأبو يعلى 4423، والطبري 4890و 4891 و4892 و 4893، وابن الجارود 683، والبغوي في تفسيره 1/208 وفي شرح السنة 2361، والحميدي 226، وعبد الرزاق 11131 من طرق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجت زوجاً غيره، فطلقها قبل أن يدخل بها، أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر. وأخرجه الدارمي 2/162، والبخاري 5265 في الطلاق: باب من قال لامرأته: أنت علي حرام، و5317 باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسها، ومسلم 1433 114، والطبري 4889، والبيهقي 7/374 من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وأخرجه البخاري 5825 في اللباس: باب الثياب الخضر، من طريق عبد الوهاب، عن أيوب، عن عكرمة، عن عائشة. وأخرجه الطيالسي 1560، وأحمد 6/96، والطبري 4897 عن أم محمد، عن عائشة.

ذكر الزجر عن أن يخطب المرء النساء وهو محرم

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْءُ النِّسَاءَ وَهُوَ مُحْرِمٌ 4123 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَحَدِ بَنِي1 عَبْدِ الدَّارِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، ولا يخطب ولا ينكح" 2. [93:2]

_ 1 تحرف في الأصل إلى: "حدثني"، والتصويب من التقاسيم 2/214. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في الموطأ 1/348 في الحج: باب نكاح المحرم, ومن طريق مالك أخرجه مسلم 1409 في النكاح: باب تحريم نكاح المحرم، وأبو داود 1841 في المناسك: باب المحرم يتزوج، والنسائي 5/192 في المناسك: باب النهي عن نكاح المحرم، وابن ماجه 1966 في النكاح: باب المحرم يتزوج، وأحمد 1/57، وابن الجارود 444، والطحاوي في شرح معاني الآثار2/268، والبغوي 1980. وأخرجه من طرق عن نافع، به: الطيالسي 74، وأحمد 1/64و 68، ومسلم 1409 42و 43، وأبو داود 1842، والترمذي 840 في الحج: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، والدارمي 2/37-38، والبيهقي 5/65. وقال الترمذي: حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وهو قول بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، لا يرون أن يتزوج المحرم، قالوا: فإن نكح فنكاحه باطل.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه عن نبيه بن وهب إلا نافع

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرِ مَا رَوَاهُ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ إِلَّا نَافِعُ 4124 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ، وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ" 1. [93:2]

_ 1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الجبار بن نبيه، فقد ذكره المؤلف في الثقات 7/135، فقال: من بني عبد الدار يروي عن أبيه، عداده في أهل المدينة، روى عنه فليح بن سليمان وأهلها. قلت: وفي فليح بن سليمان كلام من جهة حفظه. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار2/268 من طريق أبي عامر العقدي، عن فليح بن سليمان، بهذا الإسناد.

ذكر خبر ثان يصرح بدفع قول القائل الذي به دفع الخبر

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِدَفْعِ قَوْلِ الْقَائِلِ الَّذِي بِهِ دَفْعُ الْخَبَرِ 4125 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبَّادٍ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى وَعَبْدُ الْجَبَّارِ ابْنَا نُبَيْهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِيهِمَا نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا ينكح، ولا يخطب" 1. [93:2]

_ 1 إسناده كالذي قبله إلا أنه قد تابع عبد الجبار بن نبيه أخوه عبد الأعلى، وقد ذكره المؤلف في ثقاته 8/408.

ذكر خبر ثالث يدحض تأويل هذا المتأول لهذا الخبر

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدْحِضُ تَأْوِيلَ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ لِهَذَا الْخَبَرِ 4126 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، فَقَالَ أَبَانُ: إِنَّ عُثْمَانَ حَدَّثَ أَنَّ رسول الله صلى الله قَالَ: "الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ وَلَا يُنْكِحُ" 1. [93:2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ نَفْسِهِ، وَسَمِعَهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، فَالطَّرِيقَانِ جميعا محفوظان.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه مسلم 149 44 في النكاح: باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، والنسائي 6/192 في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، وأحمد 1/69، والدارمي 2/141، والبيهقي 5/65 من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي 2/268 من طريق عبد الوارث، عن أيوب بن موسى، به. وأخرجه مسلم 1409 45، والبيهقي 5/66 من طريق سعيد بن أبي هلال، عن نبيه، به. وأخرجه الطحاوي2/268 عن إسحاق بن راشد، عن زيد بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عثمان.

ذكر خبر رابع يدفع قول هذا المتأول الداخل فيما ليس من صناعته

ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدْفَعُ قَوْلَ هَذَا الْمُتَأَوَّلِ الداخل فيما ليس من صناعته 4127 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بكير، قال: حدثنا مَيْمُونُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُسْلِمِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ نُبَيْهَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ: قَالَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" 1. [93:2] 4128 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ -هُوَ السَّخْتِيَانِيُّ-، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عثمان 2.

_ 1 محمد بن عمرو بن تمام: ترجمة ابن أبي حاتم8/34، فقال: محمد بن عمرو بن تمام المصري، أبو الكروس، روى عن أسد بن موسى، ومعاوية بن زيد المؤذن، وعبد الله بن يوسف التنيس، ويحيى بن بكير، روى عنه أبو بكر بن القاسم، وكتبت عنه وهو صدوق، وميمون بن يحيى بن مسلم الأشج: ذكره المؤلف في ثقاته9/174، وقال: من أهل مصر، يروي عن الليث، ومخرمة بن بكير، روى عنه يحيى بن بكير، وأحمد بن سعيد الهمداني، وأورده ابن أبي حاتم8/239، فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وباقي السند من رجال الصحيح، ورواية مخرمة عن أبيه وجادة. وأخرجه الدارقطني 3/260 من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، بهذا الإسناد. 2 "عن أبان بن عثمان" سقط من الأصل، واستدرك من التقاسيم 2/214.

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ولا ينكح" 1.

_ 1 إسناده صحيح، أحمد بن الفرات: روى له أبو داود، وهو ثقة حافظ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير نبيه، وأبان بن عثمان، فمن رجال مسلم.

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه يضاد الأخبار التي تقدم ذكرنا لها

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ يُضَادُّ 1 الْأَخْبَارَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا 4129 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ ميمونة وهو محرم2. [93:2]

_ 1 في الأصل: "مضاد"، والمثبت من التقاسيم 2/215. 2 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. محمد بن عمرو الباهلي: هو محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد الباهلي، هكذا نسبه المؤلف هنا، وفي ثقاته وفي التهذيب وفروعه: العتكي مولاهم، روى له أبو داود ومسلم، ووثقه أبو داود، وذكره المؤلف في الثقات 9/90 ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح، ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي. وأخرجه من طرق عن عكرمة، بهذا الإسناد: أحمد1/245، والبخاري 4258 و 4259 في المغازي: باب عمرة القضاء، وأبو داود1844 في المناسك: باب المحرم يتزوج، والترمذي 842 و843 في الحج: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، والنسائي 5/191 في المناسك: باب الرخصة في النكاح للمحرم، والطبراني في الكبير11018 و 11868 و 11863 و 11919 و 11971 و 11972، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/269، وابن سعد في الطبقات 8/135 و 136. وله طرق أخرى عن ابن عباس عند ابن سعد 8/135 و 136، وأحمد 1/252، والطحاوي 2/269.

قال أبو حاتم: قول بن عَبَّاسٍ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَرَادَ بِهِ دَاخِلَ الْحَرَمِ، لَا أَنَّهُ كَانَ مُحْرِمًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، كَمَا تَسْتَعْمِلُ الْعَرَبُ ذَلِكَ فِي لُغَتِهَا فَتَقُولُ لِمَنْ دَخَلَ النَّجْدَ: أَنْجَدَ، وَلِمَنْ دَخَلَ الظُّلْمَةَ: أَظْلَمَ، وَلِمَنْ دَخَلَ تِهَامَةَ: أَتْهَمَ، أَرَادَ: أَنَّهُ كَانَ دَاخِلَ الْحَرَمِ، لَا أَنَّهُ كَانَ مُحْرِمًا بِنَفْسِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَا، وَالْخَبَرُ الْفَاصِلُ بينهما الذي يردفه1.

_ 1 سيفصل المؤلف القول في هذه المسألة بأكثر مما هنا بإثر الحديث 4139.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وها حلالان

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم تزوج ميمونة وها حَلَالَانِ 4130 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعٍ الزَّهْرَانِيُّ، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي1 عد الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا، وكنت الرسول بينهما.2,3. [93:2]

_ 1 "أبي" سقطت من الأصل، واستدركت من التقاسيم2/1251. 2 في الأصل: "عليها"، والمثبت من التقاسيم. 3 إسناده ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مطير الوراق، فقد خرج له مسلم في المتابعات، لا في الأصول، ثم هو سيء الحفظ، وقد رواه مالك1/348في الحج: باب نكاح المحرم، وهو أضبط منه عن ربيعة بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار مولى ميمونة مرسلاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع مولاه ورجلاً من الأنصار، فزوجاه ميمونة مرسلاً ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. وقال أبو عمرو بن عبد البر بعد أن أورد رواية مطر الموصولة: وهذا عندي غلظ، لأن سليمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين، وقيل: سنة سبع وعشرين، ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسير، وكان قتل عثمان في ذي الحجة، سنة خمس ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وثلاثين، وغير جائز ولا ممكن أن يسمع سليمان من أبي رافع، فلا معنى لرواية مطر، وما رواه مالك أولى. وأخرجه أحمد 6/392-393، والترمذي 841 في الحج: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، والدارمي 2/38، وابن سعد في الطبقات 8/134، والببيهقي 5/66 و 7/211، والطحاوي في شرح معاتي الآثار 2/270، والطبراني 915، والبغوي 1982 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد 8/133 عن يزيد بن هارون، عن جرير بن حازم، عن أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم، عن أبي رافع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالاً، وبنى بها حلالاً بسرف. وأخرجه مالك 1/348 ومن طريقه الطحاوي 2/272، وابن سعد 8/133 عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار مرسلاً.

ذكر خبر قد أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن نكاح المحرم وإنكاحه جائز

ذكر خبر قد أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ نِكَاحَ الْمُحْرِمِ وَإِنْكَاحَهُ جَائِزٌ 4131 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عن بن جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ 1. [11:5]

_ 1 رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، فمن رجال البخاري. أبو الشعثاء: هو جابر بن زيد الأزدي. وأخرجه أحمد 1/221 و 228، والبخاري 5114 في النكاح: باب نكاح المحرم، ومسلم 1410 46 و 47 في النكاح: باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، والترمذي 844 في الحج: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، والنسائي5/191 في الحج: باب الرخصة في النكاح للمحرم، وابن ماجه 1965 في النكاح: باب المحرم يتزوج، والدارمي 2/37، والبيهقي 7/210، والطحاوي في شرح معاني الآثار2/269، وابن سعد في الطبقات 7/210 من طرق عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 4132 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النِّيلِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، واحتجم وهو محرم 1. [11:5]

_ 1 إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج النيلي: ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح اليشكري، والمغيرة: هو ابن مقسم الضبي، وأبو الضحى: هو مسلم بن صبيح. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/269، والبيهقي 7/212 من طريق المعلى بن أسد، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وقد أعله بالإرسال، ورده عليه ابن التركماني، وقال الحافظ في الفتح 9/166: وليس ذلك بقادح فيه، وقال النسائي: أخبرانا عمرو بن علي، أنبأنا عاصم، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، مثله. وقال عمرو بن علي: قلت لأبي عاصم: أنت أمليت علينا من الرقعة ليس فيه عائشة، فقال: دع عائشة حتى أنظر فيه. وهذا إسناد صحيح لولا هذه القصة، لكن هو شاهد قوي أيضاً، وفي الباب عن أبي هريرة عند الدارقطني 3/263، والطحاوي 2/270، وفي سنده كامل أبو العلاء، قال الحافظ: وفيه ضعف. لكن يعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة، وفيه رد على قول ابن عبد البر أن ابن عباس تفرد من بين الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم. وجاء عن الشعبي ومجاهد مرسلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. أخرجهما ابن سعد8/36. وأخرج الطحاوي 2/273 من طريق عبد الله بن محمد بن ابي بكر، قال: سالت أنس بن مالك رضي الله عنه عن نكاح المحرم، فقال: وما بأس به، هل هو إلا كالبيع، قال الحافظ: وإسناده قوي، لكنه قياس في مقابل النص فلا عبرة به، وكان أنساً لم يبلغه حديث عثمان.

ذكر الوقت الذي تزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه ميمونة

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي تَزَوَّجَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مَيْمُونَةَ 4133 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، عن أبي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَمُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي عَمْرَةِ الْقَضَاءِ1. [11:5]

_ 1 إسناده قوي، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. وأخرجه الطحاوي 2/269 من طرق ابن إسحاق، عن أبان بن صالح، وعبد الله بن أبي نجيح، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 1837 في جزاء الصيد: باب تزويج المحرم، والنسائي 5/192 في مناسك الحج: باب الرخصة في النكاح للمحرم، والبيهقي 7/212، والبغوي 1981 من طريق الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس. وأخرجه ابن سعد 8/135، والطحاوي2/369 من طريقين عن رباح بن أبي معروف، عن عطاء، عن ابن عباس. وأخرجه ابن سعد 8/135 من طريق ليث وابن جريج، عن ابن عباس. وعمرة القضاء: كانت في السنة السابعة من الهجرة، واختلف في سبب تسميتها عمرة القضاء، فقيل: المراد ما وقع من المقاضاة بين المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب بينهم بالحديبية، فالمراد بالقضاء: الفصل الذي وقع عليه الصلح، ولذلك يقال لها: عمرة القضية. قال أهل اللغة: قضى فلاناً: عاهده، وقاضاه: عاوضه، فيحتمل تسميتها بذلك لأمرين، قاله عياض، وقال السهيلي: سميت عمرة القضاء لأنه قاضى فيها قريشاً، لا لأنها قضاء عن العمرة التي صُدّ عنها، لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها، بل كانت عمرة تامة، ولهذا عدوا عُمَر النبي صلى الله عليه وسلم أربعاً، وانظر "زاد المعاد" 3/378، والفتح 7/500.

ذكر البيان بأن تزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم ميمونة كان وهو حلال لا حرام

ذكر البيان بأن تزوج المصطفى صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ كَانَ وَهُوَ حَلَالٌ لَا حَرَامٌ 4134 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا فَزَارَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا، وَبَنَى بِهَا حَلَالًا، وماتت بسرف، فدفنها فِي الظُّلَّةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيهَا، فَنَزَلْتُ فِي قَبْرِهَا أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَلَمَّا وَضَعْنَاهَا فِي اللَّحْدِ، مَالَ رَأْسُهَا، وَأَخَذْتُ رِدَائِي فَوَضَعْتُهُ تحت رأسها، فاجتذبه بن عَبَّاسٍ، فَأَلْقَاهُ وَكَانَتْ حَلَقَتْ فِي الْحَجِّ رَأْسَهَا، فكان رأسها محمما1. [11:5]

_ 1 رجاله ثقات رجال الصحيح، أبو فزارة: هو راشد بن كيسان العبسي الكوفي. وأخرجه أحمد 6/333، والترمذي 845 في الحج: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، والطحاوي 2/270، وابن سعد 8/133، والدارقطني 3/261-262، والبيهقي 7/211 من طرق عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد. وقوله: "وكان رأسها محمماً" أي: أسود رأسها بعد الخلق بنبات الشعر.

ذكر شهادة الرسول الذي كان بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة حيث تزوج بها أنه صلى الله عليه وسلم كان حلالا حينئذ لا محرما

ذِكْرُ شَهَادَةِ الرَّسُولِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ مَيْمُونَةَ حَيْثُ تَزَوَّجَ بِهَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان حلالا حينئذ لا محرما 4135 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ1، حدثنا

_ 1 "أحمد بن عبدة" سقطت من الأصل، واستدرك من التقاسيم 5/185.

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَكُنْتُ الرسول بينهما1. [11:5]

_ 1 إسناده ضعيف لضعف مطر، وقد تقدم برقم 4130.

ذكر شهادة ميمونة على أن هذا الفعل كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم بها وهو حلال لا حرام

ذِكْرُ شَهَادَةِ مَيْمُونَةِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ لَا حَرَامٌ 4136 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا مَيْمُونَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم تزوجها وهو حلال 1. [11:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم 1411 في النكاح: باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، وابن ماجه 1964 في النكاح: باب المحرم يتزوج، والطبراني 23/1059، والبيهقي 5/66 من طريق أبي بكر ابن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني 24/45 من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، به.

ذكر الموضع الذي بنى بها صلى الله عليه وسلم حيث تزوجها

ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي بَنَى بِهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ تَزَوَّجَهَا 4137 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصمذكر الْمَوْضِعِ الَّذِي بَنَى بِهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ تَزَوَّجَهَا [4137] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونِ بن مهران، عن يزيد بن الأصم

عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا بسرف وهما حلالان 1. [11:5]

_ 1 إسناده صحيح؟ أحمد بن الفرات: روى له أبو داود، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه من طرق عن حماد بن سلمة،، به: أحمد 6/335، وأبو داود 1843 في المناسك: باب المحرم يتزوج، والدارمي 2/38، والدارقطني 3/262، والطحاوي 2/270، والطبراني 23/1058 و 24/44، والبيهقي 7/210-211. وأخرجه البيهقي 566 من طريق إبراهيم بن طهكان، عن الحجاج بن الحجاج، عن الوليد بن زروان، عن ميمون بن مهران، به.

ذكر البيان بأن تزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم ميمونة كان ذلك بعد انصرافها من عمرة القضاء

ذكر البيان بأن تزوج المصطفى صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ انْصِرَافِهَا مِنْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ 4138 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مهران، عن يزيد الْأَصَمِّ، عَنِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ وَهُمَا حَلَالَانِ بعدما رجعا من مكة 1. [11:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.

ذكر الخبر المصرح بنفي جواز نكاح المحرم وإنكاحه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِنَفْيِ جَوَازِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَإِنْكَاحِهِ 4139 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عن نافع مولى بن عُمَرَ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عبيد الله أرسل إلىذكر الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِنَفْيِ جَوَازِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَإِنْكَاحِهِ [4139] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عن نافع مولى بن عُمَرَ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ إِلَى

أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ: قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَخْطُبُ، وَلَا يُنْكِحُ" 1. [11:5] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذَانِ خَبَرَانِ فِي نِكَاحِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ تَضَادَا فِي الظَّاهِرِ، وَعَوَّلَ أَئِمَّتُنَا فِي الْفَصْلِ فِيهِمَا بِأَنْ قَالُوا: إن خبر بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُمْ، كَذَلِكَ قَالَهُ سعيد بن المسيب2، وخبر

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم برقم 4123. 2 روى أبو داود 1845، ومن طريقه البيهقي 7/212 عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، بن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن رجل، عن سعيد بن المسيب، قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم. وقال الحافظ ابن عبد الهادي في التنقيح 2/104/1 بعد ذكر حديث ابن عباس: وقد عدّ هذا من الغلطات التي وقعت في الصحيح، وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع، والإنسان أعرق بحال نفسه، قاالت: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حلال بعدما رجعنا من مكة، رواه أبو داود 1843 عن موسى بن إسماعيل نحوه: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن حلال بسرف، قلت: وإسناده على شرط مسلم، وهو في صحيحه 1411 دون قوله: بسرف. واللفظ الأول هو في المسند 6/332، وهو على شرط مسلم أيضاًَ. وقال الحافظ في الفتح 4/52: واختلف العلماء في تزويج ميمونة، فالمشهور عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم تزوجها وهو محرم، وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة، وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالاً، وعن أبي رافع مثله، وأنه كان الرسول إليها، واختلف العلماء في هذه المسالة، فالجمهور علىالمنع لحديث عثمان: "لا ينكح المحرم ولا ينكح"، أخرجه مسلم، وأجابوا عن حديث.....=

يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ يُوَافِقُ خَبَرَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَإِنْكَاحِهِ، وَهُوَ أَوْلَى بِالْقَبُولِ لِتَأْيِيدِ خَبَرِ عُثْمَانَ إِيَّاهُ. وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّ الْخَبَرَ إِذَا صَحَّ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ جَائِزٍ تَرْكُ اسْتِعْمَالِهِ إِلَّا أَنْ تَدُلَّ1 السُّنَّةُ عَلَى إِبَاحَةِ تَرَكِهِ، فَإِنْ جَازَ لقائل ان يقول: وهم بن عَبَّاسٍ وَمَيْمُونَةُ خَالَتُهُ فِي الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ جائز لِقَائِلٍ آخَرَ أَنْ يَقُولَ: وَهِمَ يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ فِي خَبَرِهِ، لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَحْفَظُ وَأَعْلَمُ، وَأَفْقَهُ مِنْ مِئَتَيْنِ مِثْلِ يَزِيدَ بْنِ الأصم. ومعنى خبر بن عَبَّاسٍ عِنْدِي حَيْثُ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ يُرِيدُ بِهِ: وَهُوَ دَاخِلَ الْحَرَمِ، لَا أَنَّهُ كَانَ مُحْرِمًا، كَمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ الظلمة: أظلم،

_ = ميمونة بنه اختلف في الواقعة كيف كانت، ولا تقوم بها الحجة، ولأنها تحتمل الخصوصية، فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يوخذ به، وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء، وتعقب بأنه قياس في نعارضة السنة، فلا يعتبر به. وأما تأويلهم حديث عثمان بأن المراد به الوطء فمتعقب بالتصريح فيه بقوله: "ولا يُنكح " بضم أوله، وبقوله: "ولا يخطب". وقال ابن عبد البر فيما نقله الحافظ في الفتح9/165: اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية: أنه تزوجها وهو حلال، جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد. لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة، فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا، فتطلب الحجة من غيرهما، وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم، فهو المعتمد. وانظر زاد المعاد 5/112-113. 1 تحرفت في الأصل إلى: "ترك"ن والتصويب من التقاسيم 5/187.

وأنجد: إذا دخل نجد، وَأَتْهَمَ: إِذَا دَخَلَ تِهَامَةَ، وَإِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ: أَحْرَمَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِنَفْسِهِ مُحْرِمًا، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَمَ عَلَى الْخُرُوجِ إِلَى مَكَّةَ فِي عَمْرَةِ الْقَضَاءِ، فَلَمَّا عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ، بَعَثَ مِنَ الْمَدِينَةِ أَبَا رَافِعٍ، وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى مَكَّةَ1 لِيَخْطُبَا مَيْمُونَةَ لَهُ، ثُمَّ خَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْرَمَ، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ، طَافَ، وَسَعَى، وَحَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ، وَتَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ بَعْدَمَا فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاثًا، ثُمَّ سَأَلَهُ أَهْلُ مَكَّةَ الْخُرُوجَ مِنْهَا، فَخَرَجَ مِنْهَا، فَلَمَّا بَلَغَ سَرِفَ، بَنَى بِهَا بسرف وهما حلالان، فحكى بن عَبَّاسٍ نَفْسَ الْعَقْدِ الَّذِي كَانَ بِمَكَّةَ وَهُوَ دَاخِلَ الْحَرَمِ بِلَفْظِ الْحَرَامِ، وَحَكَى يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ الْقِصَّةَ عَلَى وَجْهِهَا، وَأَخْبَرَ أَبُو رَافِعٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُمَا حَلَالَانِ، وَكَانَ الرَّسُولُ بَيْنَهُمَا، وَكَذَلِكَ حَكَتْ مَيْمُونَةُ عَنْ نَفْسِهَا، فَدَلَّتْكَ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مَعَ زَجْرِ المصطفى عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَإِنْكَاحِهِ عَلَى صِحَّةِ مَا أَصَّلْنَا2 ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَخْبَارَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَتَضَادُ وَتَتَهَاتَرُ حَيْثُ عَوَّلَ عَلَى الرَّأْيِ الْمَنْحُوسِ، وَالْقِيَاسِ الْمَعْكُوسِ3.

_ 1 "مكة" لم ترد في الأصل، واستدركت من التقاسيم. 2 تحرفت في الأصل إلى "أطلقنا"، والتصويب من التقاسيم. 3 نقل الحافظ الزيلعي في نصب الراية3/173 كلام المؤلف هذا باختصار وتصرف.

باب نكاح المتعة

باب نكاح المتعة ذكر الخبر الدال على تحريم نكاح المتعة ... 5-بَابٌ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ 4140 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مالك بن أنس، عن بن شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، وَالْحَسَنَ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَاهُ، أَنَّ أَبَاهُمَا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ1. [104:2] 4141 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أبي حازم، قال:

_ 1 إسناده صحيح، عمرو بن يزيد اليساري: روى له ابو داود، وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين أبو عبد الله والحسن: هو محمد بن علي بن ابي طالب المعروف بابن الحنفية. وأخرحه سعيد بن منصور 849 ومن طريقه الطحاوي 3/25: حدثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ الحنفية، عن أبيهما أن علياً مر بابن عباس وهو يفتي بالمتعة متعة النساء أنه لا بأس بها، فقال له علي: قد نهى عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. وانظر 4143.

سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليس لَنَا نِسَاءٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ هَذِهِ الآية {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87] 1. [36:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُتْعَةَ كَانَتْ مَحْظُورَةً قَبْلَ أَنْ أُبِيحَ لَهُمُ الِاسْتِمْتَاعُ قَوْلُهُمْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا نَسْتَخْصِي عِنْدَ عَدَمِ النِّسَاءِ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَحْظُورَةً لَمْ يكن لسؤالهم عن هذا معنى.

_ 1 إسناده صصيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: زهير بن حرب. وأخرجه البخاري 4615 في تفسير سورة المائدة: باب {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87] ، و5071 في النكاح: باب تزويج المعمرالذي معه القرآن، و5075 باب ما يكره من التبتل والاخصاء، ومسلم 1404 في النكاح: باب نكاح المتعة، واين أبي شيبة 4/292، والطحاوي في شرح معاني الآثار3/24، والبيهقي 7/79 و 200 و 201 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد. وأورده السيوطي في الدر المنثور3/140 ووزاد نسبته إلى النسائي، وابن أبي حاتم، وابن الشيخ، وابن مردويه.

ذكر البيان بأن هذا الأمر بالتمتع أمر رخصة كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم لا أمر حتم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ بِالتَّمَتُّعِ أَمْرُ رُخْصَةٍ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَمْرُ حَتْمٍ 4142 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَوَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أبي حازمذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ بِالتَّمَتُّعِ أَمْرُ رُخْصَةٍ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَمْرُ حَتْمٍ [4142] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَوَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ

عن بن مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فقلنا: يا رسول الله ألا تستخصي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [المائدة: 87] 1. [36:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله.

ذكر الوقت الذي نهى صلى الله عليه وسلم عن المتعة فيه

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ فِيهِ 4143 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لحوم الحمر الإنسية1. [104:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في الموطأ 2/542 في النكاح: باب نكاح المتعة. وأخرجه من طريق مالك: البخاري 4216 في المغازي: باب غزوة خيبر، و5523 في الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر الإنسية، ومسلم 1407 29 في النكاح: باب نكاح المتعة، والنسائي 6/126 في النكاح: باب تحريم المتعة، و7/203 في الصيد: باب تحريم لحوم الحمر الأهلية، والترمذي 1794 في الأطعمة: باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية، وابن ماجه 1961 في النكاح: باب النهي عن نكاح المتعة، والبيهقي 7/201. وأخرجه من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري: البخاري 5115 في النكاح: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيراً، ومسلم 1407 30، وسعيد بن منصور 848، والنسائي 7/202 في الصيد والذبائح: باب تحريم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = أكل لحوم الحمر الأهلية، والترمذي 1121 في النكاح: باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، وأحمد 1/79، والحميدي 37، والدارمي 2/140، وأبو يعلى 576، والبيهقي 7/201 و 202، وابن أبي شيية 4/292. وأخرجه من طريق عبيد الله بن عمر، عن الزهري،: البخاري 6961 في الحيل: باب الحيلة في النكاح: ومسلم. وأخرجه من طريق يونس، عن الزهري: مسلم 1407 32 والنسائي 7/203، والبيهقي 7/201. قال ابن القيم في زاد المعاد 5/111: وأما نكاح المتعة، فثبت عنه أنه أحلها عام الفتح، وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح، واختلف: هل نهى عنها يوم خيبر؟ على قولين، والصحيح أن النهي إنما كان عام الفتح، وأن النهي يوم خيبر إنما كان ع الحمر الأهلية، وإنما قال علي لابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء، ونهى عن الحمر الأهلية محتجاً عليه في المسألتين، فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر، وقد تقدم بيان المسألة في غزاة الفتح. وقال: 3/460: فإن قيل: فما تصنعون بما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، وهذا صحيح صريح. قيل: هذا الحديث قد صحت روايته بلفظين: هذا أحدهما، والثاني: الاقتصار على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، هذه رواية ابن عيينة، عن الزهري. قال قاسم بن أصبغ: قال سفيان بن عيينة: يعني أنه نهى عن لحووم الحمر الأهلية زمن خيبر، لا عن نكاح المتعة، ذكره أبو عمرو في التمهيد، ثم قال: على هذا أكثر الناس. انتهى. فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف لتحريمهن، فرواه: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر، والحمر الأهلية، واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث، فقال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر، فجاء بالغلط البين. فإن قيل: فأي فائدة في الجمع بين التحريمين إذا لم يكونا قد وقعا في وقت واحد، وأين المتعة من تحريم الحمر؟ قيل: هذا الحديث رواه علي بن أبي.....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = طالب رضي الله عنه محتجاً به على ابن عمه عبد الله بن عباس في المسألتين، فإنه كان يبيح المتعة ولحوم الحمر، فناظره علي بن أبي طالب في المسأليتن، وروى له التحريمين، وقيد تحريم الحمر بزمن خيبر، وأطلق تحريم المتعة، وقال: إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة وحرم لحوم الحمر الأهليةيوم خيبر كما قاله سفيان بن عيينة، وعليه أكثر الناس، فروى الأمرين محتجاً عليه بهما، لا مقيداً لهما بيوم خيبر، والله الموفق. وأخرج الطحاوي 3/24 من طريق جويرية، عن مالك، عن الزهري، أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب و [الحسن بن] محمد بن علي أخبراه أن أباهما أخبرهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: إنك رجل تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعهى عن متعة النساء.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم رخص لهم في المتعة مدة معلومة بعد هذا الزجر المطلق

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُمْ فِي الْمُتْعَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً بَعْدَ هَذَا الزَّجْرِ الْمُطْلَقِ 4144 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم رَخَّصَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَأَتَيْتُهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَإِذَا هُوَ يُحَرِّمُهَا أَشَدَّ التَّحْرِيمِ، وَيَقُولُ فِيهَا أشد القول 1. [104:2]

_ 1 إسناده صحيح. حفص بن عمر: ثقة من رجال البخاري، والربيع بن سبرة من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/26 من طريق حفص بن عمر الحوضي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/405 عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به.

ذكر البيان بأن المتعة حرمها المصطفى يوم خيبر بعد هذا الأمر المطلق

ذكر البيان بأن المتعة حرمها المصطفى يَوْمَ خَيْبَرَ بَعْدَ هَذَا الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ 4145 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية1. [36:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وقد تقدم برقم 4141.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أباح لهم في المتعة ثلاثة أيام يوم الفتح بعد نهيه عنها يوم خيبر ثم نهى عنها مرة ثانية

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَ لَهُمْ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَوْمَ الْفَتْحِ بَعْدَ نَهْيِهِ عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ثم نهى عنها مرة ثانية 4146 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ آخَرُ إِلَى امْرَأَةٍ شابة، كأنها بكرة عيطاء لنستمتع إليها، فَجَلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْهَا، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ، وَعَلَيَّ بُرْدٌ فَكَلَّمْنَاهَا وَمَهَرْنَاهَا بُرْدَيْنَا، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ، وَكَانَ بُرْدُهُ أَجْوَدَ مِنْ بُرْدِي، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيَّ مرة، وإلى برده مرة، ثم اختارتني، ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَ لَهُمْ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَوْمَ الْفَتْحِ بَعْدَ نَهْيِهِ عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ثم نهى عنها مرة ثانية [4146] أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ آخَرُ إِلَى امْرَأَةٍ شابة، كأنها بكرة عيطاء لنستمتع إليها، فَجَلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْهَا، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ، وَعَلَيَّ بُرْدٌ فَكَلَّمْنَاهَا وَمَهَرْنَاهَا بُرْدَيْنَا، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ، وَكَانَ بُرْدُهُ أَجْوَدَ مِنْ بُرْدِي، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيَّ مَرَّةً، وَإِلَى بُرْدِهِ مَرَّةً، ثُمَّ اخْتَارَتْنِي،

فَنَكَحْتُهَا، فَأَقَمْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ففارقتها1. [36:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه من طرق عن الزهري: مسلم1406 24 و 25 و 26 و 27، وأحمد 2/404 و 405، والدارمي 2/140، وأبو داود 2072 و 2073، وابن أبي شيبة 4/292، وسعيد بن منصور في سننه847، وابن الجارود 698،وأبو يعلى 938، والطبراني 6527 و 6528 و 6529 و 6530 و 6531 و6532 و 6533 و 6534، وعبد الرزاق 14034، والحميدي 846 والبيهقي 7/204.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم حرم المتعة عام حجة الوداع تحريم الأبد إلى يوم القيامة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ تَحْرِيمَ الْأَبَدِ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ 4147 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَيْنَا عُمْرَتَنَا قَالَ لَنَا: "اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ"، قَالَ: وَالِاسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا يَوْمَئِذٍ التَّزْوِيجُ، فَعَرَضْنَا بِذَلِكَ النِّسَاءُ أَنْ نَضْرِبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا، قَالَ: فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "افْعَلُوا ذَلِكَ"، فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي، مَعِي بُرْدَةٌ، وَمَعَهُ بُرْدَةٌ، وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ، فَأَتَيْنَا امْرَأَةً فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَيْهَا، فأعجبها شبابي، وأعجبها برد بن عَمِّي، فَقَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ، فَتَزَوَّجْتُهَا وَكَانَ الْأَجَلُ بيني وبينها عشرا، فلبثت عندها تلك اللية، ثم أصبحتذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ تَحْرِيمَ الْأَبَدِ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ [4147] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَيْنَا عُمْرَتَنَا قَالَ لَنَا: "اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ"، قَالَ: وَالِاسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا يَوْمَئِذٍ التَّزْوِيجُ، فَعَرَضْنَا بِذَلِكَ النِّسَاءُ أَنْ نَضْرِبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا، قَالَ: فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "افْعَلُوا ذَلِكَ"، فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي، مَعِي بُرْدَةٌ، وَمَعَهُ بُرْدَةٌ، وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ، فَأَتَيْنَا امْرَأَةً فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَأَعْجَبَهَا شبابي، وأعجبها برد بن عَمِّي، فَقَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ، فَتَزَوَّجْتُهَا وَكَانَ الْأَجَلُ بيني وبينها عشرا، فلبثت عندها تلك اللية، ثم أصبحت

غَادِيًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ قَائِمٌ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ فِي هَذِهِ النِّسَاءِ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْئًا فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" 1. [104:2]

_ 1 إسناده صحيح. محمد بن إسماعيل الأحمسي: روى له أصحاب السنن غير أبي داود، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه من طرق عن عبدا لعزيز بن عمر، بهذا الإسناد: أحمد 3/404 و 405،وابن ابي شيبة 4/292، وعبد الرزاق 14041، والحميدي 847 ، والدارمي 2/140، ومسلم 1406 21 في النكاح: باب نكاح المتعة، وابن ماجه 1962 في النكاح: باب النهي عن نكاح المتعة، وأبو يعلى 939، وابن الجارود 699، والطحاوي 3/25، والطبراني 6514 و 6515 و6515 و6517 6517 و6518 و 6519 و 6520، والبيهقي 7/203.

ذكر البيان بأن الزجر عن المتعة يوم الفتح كان زجر تحريم لا زجر ندب

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ كَانَ زَجْرَ تَحْرِيمٍ لَا زَجْرَ نَدْبٍ 4148 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بن مسرهد، قال: حدثنا بشر بن الفضل، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي، لِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ، أَمَا بُرْدِي؛ فَبُرْدٌ خَلَقٌ، واما برد بن عَمِّي؛ فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا أسفل مكة أو بأعلاها، ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ كَانَ زَجْرَ تَحْرِيمٍ لَا زَجْرَ نَدْبٍ [4148] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بن مسرهد، قال: حدثنا بشر بن الفضل، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي، لِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ، أَمَا بُرْدِي؛ فَبُرْدٌ خَلَقٌ، واما برد بن عَمِّي؛ فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا أَسْفَلَ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلَاهَا،

فَلَقَيْنَا فَتَاةً مِثْلُ الْبَكْرَةِ، فَقُلْنَا: هَلْ نَسْتَمْتِعُ مِنْكِ؟ قَالَتْ: وَمَاذَا تَبْذُلَانِ، فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ بُرْدَهُ، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلِ، فَإِذَا رَآهَا الرَّجُلُ تَنْظُرُ إِلَيَّ، عِطْفِهَا، وَقَالَ: بُرْدُ هَذَا خَلَقٌ، وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ، فَتَقُولُ: بُرْدُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ، ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا، فَلَمْ نَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم 1. [36:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. وأخرجه من طرق عن عمار بن غزية بهذا الإسناد: مسلم1406 20، وأحمد 3/405، والطبراني 652 و6523، والبيهقي 7/202. وأخرجه من طريقين عن الليث، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه: أحمد 3/405، ومسلم 1406 19، والنسائي 6/126-127 في النكاح: باب تحريم المتعة، والطحاوي3/25، والطبراني 6521، والبيهقي 7/202. وأخرجه سعيد بن منصور 846 عن ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ الربيع بن سبرة، عن بيه.

ذكر الأسباب التي حرمت المتعة التي كانت مطلقة قبلها

ذِكْرُ الْأَسْبَابِ الَّتِي حَرَّمَتِ الْمُتْعَةَ الَّتِي كَانَتْ مُطْلَقَةً قَبْلَهَا 4149 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ نَزَلَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَى مَصَابِيحَ، وَسَمِعَ نِسَاءً يَبْكِينَ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاءٌ كَانُوا تَمَتَّعُوا مِنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَدَمَ -أَوْ قَالَ: حَرَّمَ- الْمُتْعَةَ: النكاح والطلاق والعدة والميراث" 1. [36:1]

_ 1 إسناده ضعيف. مؤمل بن إسماعيل: سيئ الحفظ، ومع ذلك فقد حسن الحافظ إسناده في التلخيص3/154.

ذكر البيان بأن المتعة حرمها المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم الفتح تحريم الأبد

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتْعَةَ حَرَّمَهَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ تَحْرِيمَ الْأَبَدِ 4150 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَقَالَ: "إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ" 1. [36:1]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير محمد بن معدان الحراني، فقد روى له النسائي، وهو ثقة. وأخرجه الطبراني 6525و 6526، والبيهقي 7/203 من طريقين عن الحسين بن محمد بن أعين الحراني، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 1406 22، والطبراني 6537 والبيهقي 7/202 من طريق إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن حده. وأخرجه البيهقي 7/202 من طريق زيد بن الحباب، عن إبراهيم بن سعد، به. وأخرجه مسلم 1406 23، والبيهقي 7/203 من طريقين عن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد، عن أبيه عن جده.

ذكر خبر أوهم من جهل صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا 4151 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يونس بن محمد، قال: حدثناذكر خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا [4151] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو العميس، عن إياس بن سلمة، عن الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهَا 1. [36:1] قَالَ أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: عام أوطاس2 وعام الفتح واحد.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو العميس: هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهلالي. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/292، وعنه: مسلم 1404 في النكاح: باب نكاح المتعة، عن يونس بن محمد، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 7/204 من طريق محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي، عن يونس بن محمد، به. 2 أوطاس: يصرق ولا يصرف، وعام أو طاس وعام الفتح واحد، فأوطاس وإن كانت بعد الفتح، فكانت في عام الفتح بعده بيسير، فما نهى عنه لا فرق بين أن ينسب إلى عام أحدهما أو إلى الآخر. وغزوة أوطاس: هي غزوة حنين، وحنين وأوطاس: موضعان بين مكة والطائف، وتسمى غزوة هوازن، لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر خبر هذه الغزوة وما تضمنتها من مسائل فقهية وفوائد ونكت في زاد المعاد3/456-494.

باب الشغار

6- بَابُ الشِّغَارِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُجْعَلَ بُضْعَ بَعْضَ النِّسَاءِ صَدَاقًا لِبَعْضِهِنَّ 4152 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نافع، عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشغار1. [3:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في الموطأ2/535 في النكاح: باب جامع ما لا يجوز من النكاح. ومن طريق مالك أخرجه البخاري 5112 في النكاح: باب الشغار، ومسلم 1415 57 في النكاح: باب تحريم نكاح الشغار، والترمذي 1124 في النكاح: باب في الشغار، واب ماجه 1883 في النكاح: باب النهي عن الشغار، والنسائي 6/112 في النكاح: باب تفسير الشغار، والبيهقي 7/199، والدارمي 2/136. وأخرجه البخاري 6960 في الحيل: باب الحيلة في النكاح، ومسلم 1415 58، وابو داود 2074، والنسائي 6/110 في النكاح: باب الشغار، والبيهقي7/199-200 من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجه مسلم 1415 59 و 60 من طريقين عن نافع، به. وفي الباب عن جابر عند مسلم 1417، وعن أبي هريرة عنده 1416، والنسائي 6/112.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وجاء تفسير الشغار بإثر الحديث عند مالك، ونصه: والشغار: "أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق". قال العلماء: هو مأخوذ من قوله: شغر البلد عن السلطان: إذا خلا عنه، لخلوه عن الصداق، أو لخلوه عن بعض الشرائط، وقال ثعلب: من قولهم: شغر الكلب، إذا رفع رجله ليبول، كأن كلاً من الوليين يقول للآخر: لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك، وفي التشبيه به بهذه الهيئة القبيحة تقبيح للشغاروتغليظ على فاعله. قال ابن عبد البر فيما نقله عنه صاحب الفتح 9/68: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، وفي رواية عن مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل، وهو قو لالزهري، ومكحول، والثوري، والليث، ورواية عن أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وهو قول على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة.

ذكر وصف الشغار الذي نهى عن استعماله

ذِكْرُ وَصْفِ الشِّغَارِ الَّذِي نُهِيَ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ 4153 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ بن إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ، أَنَّ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ، وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ، وَقَدْ كَانَا جَعَلَاهُ صَدَاقًا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ خليفة إلى مروان يأمره بالتفرق بَيْنَهُمَا، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: هَذَا الشِّغَارُ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه 1. [3:2]

_ 1 إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، وباقي السند رجاله ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 4/94، وأبو داود 2075 في النكاح: باب في الشغار والطبراني 19/803، والبيهقي 7/200من طريق يعقوب بن إبراهيم بهذا الإسناد.

ذكر الزجر عن أن يزوج المرء ابنته أخاه المسلم على أن يزوجه إياه ابنته من غير صداق يكون بينهما إلا بضع كل واحد منهما

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَ الْمَرْءُ ابْنَتَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ إِيَّاهُ ابْنَتَهُ مِنْ غَيْرِ صَدَاقٍ يَكُونُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بُضْعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 4154 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا شغار في الإسلام" 1. [81:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى –وهو الذهلي- فمن رجال البخاري. وأخرجه ابن ماجه 1885 في النكاح: باب النهي عن الشغار، والبيهقي 7/200 من طريقين عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 6/111 عن محمد بن كثير، عن الفزاري، عن حميد، عن أنس. وذكره الهيثمي في المجمع 2/265 ونسبه الطبراني في الأوسط، وقال: رجاله رجال الصحيح.

باب نكاح الكفار

باب نكاح الكفار ذكر الخبر فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان ... 7- بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ 4155 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنِّي أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شئت" 1. [38:1]

_ 1 ابو وهب الجَيْشاني المصري، وجيشان من اليمن، قيل: اسمه ديلم بن هوشع، وقال ابن يونس: هو عبيد بن شرحبيل، ورى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات6/291، وشيخه الضحاك بن فيروز: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات4/387، وصحح الدارقطني سند حديثه، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أبو داود 2243 في الطلاق: باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، والترمذي 1130 في النكاح: ياب ما جاء الرجل يسلم وعنده أختان، والدارقطني 3/273، والبيهقي 7/184 من طرق عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني 18/845 من طريق سعيد بن سليمان النشطي، عن جرير بن حازم. وأخرجه أحمد 4/232، وابن ماجه 1951 في النكاح: باب الرجل يسلم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

4156 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قال: حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا"، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، وَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمَعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ، فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ، وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَّا قَلِيلًا، وَايْمُ اللَّهِ لَتَرُدَّنَّ نِسَاءَكَ، وَلَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكِ، أَوْ لَأُوَرِّثُهُنَّ مِنْكَ، وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ، فَيُرْجَمُ كَمَا رجم قبر أبي رغال1. [39:1]

_ = وعنده أختان، والترمذي 1129، والدارقطني 3/274، والطبراني 18/843، والبيهقي 7/184 من طرق عن ابن لهيعة، عن أبي وهب الجيشاني، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/317، وعبد الرزاق 12627، وابن ماجه 1950، والدارقطني 3/273، والطبراني 18/844، والبيهقي 7/184-185 من طرق عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فروة، عن أبي وهب الجيشاني، به. 1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن غير واحد من العلماء حكموا على معمر فيه بالوهم، وصححوا إرساله، فقد نقل الترمذي في سننه عن محمد بن إسماعيل البخاري قوله: هذا حديث غير محفوظ، ولصحيح ما روى شعيب بن ابي حمزة وغيره، عن الزهري، وقال: حُدِّثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة.... قال البخاري: وإنما حديث الزهري عن سالم، عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لتراجعن نسائك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. وقال الحافظ في التلخيص 3/168: وحكم مسلم في "التمييز" على معمر بالوهم فيه، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه وأبي زرعة: المرسل أصح. وقال ابن القطان فيما نقله عنه الحافظ: وإنما اتجهت تخطئتهم حديث معمر، لأن أصحاب الزهري اختلفوا عليه، فقال مالك وجماعة عنه: بلغني ... فذكره، وقال يونس: عنه، عن عثمان بن محمد بن أبي شويد، ومنهم من رواه عن الزهري....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = قا: أسلم غيلان، فلم يذكر واسطة، قال: فاستبعدوا أن يكون عند الزهري، عن سالم، عن ابن عمر موقوفاً، ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية، وهذا عندي غير مستبعد، والله أعلم. قال الحافظ: ومما يقوي نظر ابن القطان أن الإمام أحمد أخرجه في مسنده 2/14 عن ابن علية، ومحمد بن جعفر جميعاً عن معمر بالحديثين معا: حديثه المرفوع وحديثه الموقوف على عمر ... والموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحته عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، بخلاف أول القصة، والله أعلم. قلت: لكن للحديث طريق آخر موصول يقويه ويشد منه، أخرجه النسائي فيما ذكره الحافظ في التلخيص 3/169، والدارقطني 3/271، والبيهقي 7/183 من طريق سيف بن عبد الله الجرمي، حدثنا سرار بن مجشر أبو عبيدة العنزي، عن أيوب، عن نافع وسالم، عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة ... الحديث، وفيه: فأسلم وأسلمن معه، وفيه: فلما كان زمن عمر طلقهن، فقال له عمر: راجعهن ... ورجال إسناده ثقات كما قال الحافظ وغيره. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/317، والشافعي 2/16، وأحمد 2/14 و 44 و 83، والترمذي 1128 في النكاح: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، وابن ماجه 1953 في النكاح: باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، والدارقطني 3/270، والحاكم 2/192-193، والبيهقي 7/149 و 181، والبغوي 2288 من طرق عن معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني 3/269 من طريقين عن الحسن بن عرفة، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: أسلم غيلان بن سلمة الثقفي وعنده عشر نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خذ منهن أربعاً". وأخرجه الطبراني 13221 من طريق النعمان بن المنذر، عن سالم، عن أبيه..... وأخرجه مالك في الموطأ 2/582 عن ابن شهاب أنه قال: بلغني.... وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 12621 عن معمر، عن الزهري، أن غيلان..... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وغيلان بن سلمة هذا يعدّ من أشراف ثقيف ووجهائهم، أسلم بعد فتح الطائف هو وأولاده، قال المرزباني في "معجم الشعراء": شريف شاعر، أحد حكام قيس في الجاهلية، وله ترجمة في طبقات ابن سعد 5/371، وأخرى في الإصابة وافية برقم 6918. وأبو رِغال –بكسر الراء بزنة كتاب- كان من ثمود، وكان بالحرم حين أصاب قومه الصيحة، فلما خرج من الحرم أصابه من الهلاك ما أصاب قومه، فدفن هناك. قيل: كان رجلاً عشاراً في الزمن الأول فقبره يرجم، وهو بين مكة والطائف، قال جرير: إذا مات الفرزدق فارجموه ... كما ترمون قبر أبي رغال وقيل: كان أبو رغال دليلاً للحبشة حين توجهوا إلى مكة، فمات في الطريق. وأخرج أبو داود 3088، والبيهقي في"دلائل النبوة" 6/297 من طريقين عن إسماعيل بن أمية، عن يحيى بن أبي بجير قالك سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا قبر أبي رغال، وهو أبو ثقيف، وكان من ثمود، كان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان، فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه"، قال: فابتدره الناس، فاستخرجوا منه الغصن. وأخرجه معمر في الجامع 20989 عن إسماعيل بن أمية قال: مر النبي....وانظر "سيرة ابن هشام"1/49، و"الروض الأنف"1/66-67، والقاموس: زغل.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر حدث به معمر بالبصرة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ حَدَّثَ بِهِ مَعْمَرٌ بِالْبَصْرَةِ 4157 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ هم بن عمر قال: أسلم غيلان الثقفي وعنده عشرذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ حَدَّثَ بِهِ مَعْمَرٌ بِالْبَصْرَةِ [4157] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم هم بن عُمَرَ قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ الثَّقَفِيُّ وَعِنْدَهُ عَشْرُ

نِسْوَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" 1. [39:1]

_ 1 رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو عمار: هو الحسين بن حريث المروزي، وهو مكرر ما قبله. قال الحافظ في التلخيص3/168: وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة، قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة، حكمنا له بالصحة، وقد أخذ ابن حبان، والحاكم، والبيهقي بظاهر هذا الحكم، فأخرجوه من طريق عن معمر من حديث أهل الكوفة، وأهل خراسان، وأهل اليمامة عنه. قلت القائل ابن حجر: ولا يفيد ذلك شيئاً، فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة وإن كانوا من غير أهلها، وعلى تقدير أنهم سمعوا منه بغيرها، فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب، لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة، وأما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المديني، والبخاري، وأبي حاتم، ويعقوب بن شيبة وغيرهم.....

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 4158 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ منهن أربعا ويترك سائرهن1. [39:1]

_ 1 رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو كالذي قبله.

ذكر البيان بأن الذميين إذا أسلما يجب أن يقرا على نكاحهما

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الذِّمِّيَّيْنِ إِذَا أَسْلَمَا يَجِبُ أَنْ يُقَرَّا عَلَى نِكَاحِهِمَا 4159 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ بن عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَسْلَمَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أسلمت معي، فردها عليه1. [36:5]

_ 1 إسناده ضعيف. سماك روايته عن عكرمة فيها اضطراب، وهو في مسند أبي يعلى 2525. وأخرجه أحمد 1/232، وأبو داود 2238 في الطلاق: باب إذا أسلم أحد الزوجين، والترمذي 1144 في النكاح: باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه من طرق عن سماك، به: الطيالسي 2674، وعبد الرزاق 12645، وأحمد 1/232 وأبو داود 2239، وابن ماجه 2008 في النكاح: باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، وابن الجارود 757، والحاكم 2/200، والبيهقي 7/188و 189، والبغوي 2290وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وفي الباب عن ابن عباس قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاخاً أخرجه أحمد 1/217و 261 و 351، وأبو داود 2240، والترمذي 1143، وابن ماجه 2009 من طرق ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس. داود بن الحصين: فيه لين، وما رواه عن عكرمة منكر، لكن له شواهد مرسلة صحيحة عن عامر وقتادة وعكرمة بن خالد أخرجها ابن سعد في الطبقات 8/32، وعبد الرزاق في "المصنف" 12647، والطحاوي في شرح معاني الآثار2/149.

باب معاشرة الزوجين

باب معاشرة الزوجين ذكر الخبر الدال على كراهية مباشرة المرأة المرأة ... 8- بَابُ مُعَاشَرَةِ الزَّوْجَيْنِ 4160 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ كَأَنَّهَا تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا، أَوْ تَصِفُهَا لرجل كأنه ينظر إليها" 1. [6:2]

_ 1 حديث صحيح، معلى بن مهدي: هو ابن رستم الموصلي، ذكره المؤلف في الثقات9/182-183، ورى عنه جمع، وقال ابن أبي حاتم 8/335: سألت أبي عنه، فقال: شيخ موصلى أدركته ولم أسمع منه، يحدث أحياناً بالحديث المنكر، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عاصهم –وهو ابن أبي النجود- فقد روى له أصحاب السنن، وحديث في الصحيحين مقرون، وهو حسن الحديث، أبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وأخرجه أحمد 1/460عن حسن بن موسى، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني 10419 عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود: البخاري 5241 في النكاح: باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، وأحمد 1/380 و 387 و 440 و 463 و 464، والترمذي 2792 في الأدب باب في كراهيو مباشرة ارجل الرجل والمرأة المرأة، وأبو داود 2150 في النكاح: بابما يؤمر به من غض البصر، وعلي بن الجعد 2167، والبغوي 2249، والطيالسي 368، والبيهقي 6/23.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 4161 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَتَصِفُهَا لِزَوْجِهَا حتى كأنه ينظر إليها" 1. [6:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخبن. جرير: هوابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر. وأخرجه البخاري 5240، وأحمد 1/438 و 440، وابن ابي شيبة 4/397 من طرق عن منصور، به. وقوله: "لا تباشر المرأة المرأة" قال المناوي في "الفيض"6/385: أي: لا تمس امرأة بشرة أخرى، ولا تنظر إليها، فالمباشرة كناية عن النظر، إذ أصلها التقاء البشرتين، فاستعير إلى النظر للبشرة، يعني لا تنظر إلى بشرتها، فتصف ما رأت من حسن بشرتها لزوجها كأنه ينظر إليها، فيتعلق قلبه بها، فيقع بذلك فتنة، والنهي منصب على المباشرة والنعت معاً. قال القابسي: هذا الحديث اصل لمالك في سد الذرائع، فإن حكمة النهي خوف أن يعجب الزوج الوصف، فيفضي إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة. وقال النووي: فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا مما لا خلاف فيه وكذا الرجل إلى عورة المرأة والمرأ إلى عورة الرجل حرام بالإجماع، ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق أولى، ويستثنى الزوجان، فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه، وأما المحارم فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة. وفي الحديث: تحريم ملاقة بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند الضرورة، ويستثنى المصافحة، ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان بالاتفاق.

ذكر تعظيم الله جل وعلا حق الزوج على زوجته

ذِكْرُ تَعْظِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ 4162 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم دخل حَائِطًا مِنْ حَوَائِطِ الأَنْصَارِ، فَإِذَا فِيهِ جَمَلانِ يَضْرِبَانِ وَيَرْعَدَانِ فَاقْتَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمَا، فَوَضَعَا جِرَانَهُمَا بِالأَرْضِ، فَقَالَ مَنْ مَعَهُ: سَجَدَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ، وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِمَا عَظَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ حَقِّهِ" 1. [2:1]

_ 1 حديث صحيح، إسناده حسن. رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة بن وقاص اليثي، فقد روى له أصحاب السنن، وروى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، وهو حسن الحديث. وأخرجه الترمذي 1159 في الرضاعة: باب ما جاء في حق الزوجة على المرأة، والبيهقي 7/291 من طريق محمود بن غيلان، عن النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وأخرجه الحاكم 4/171-172، والبزار 1466 من طريق سليمان بن أبي سليمان، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سلمة قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورد الذهبي: بل سليمان هواليمامي ضعفوه، وقال البزار: سليمان بن داود: لين، وضعفه الهيثمي في المجمع 4/307 بعد أن أورده عن البزار بسليمان بن داود. وفي الباب عن أنس بن مالك عند أحمد 3/158، والنسائي في عشرة النساء كما في التحفة 1/170، والبزار 2454 من طريق خليفة بن خليفة، عن حفص بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عمه انس بن مالك رفعه: "لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"، قال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =الهيثمي في المجمع 9/4: ورجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس، وهو ثقة، وجوّد إسناده المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/75. وعن معاذ بن جبل عند أحمد 5/227، ورجاله ثقات لكتن فيه انقطاع. وعن قيس بن سعد عند أبي داود 2140، والحاكم 2/187، والبيهقي 7/291، وسنده حسن في الشواهد. وعن عائشة عند أحمد 6/76، وابن أبي شيبة 4/306، وابن ماجه 1852 وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. وعن ابن عباس عند الطبراني 12003 وفي سنده الحكم بن طهمان، أبو عزة الدباغ، وهو ضعيف. وعن زيد بن أرقم عند الطبراني 5117، والبزار 1468، وفي سنده صدقة بن عبد الله السمين، وهو ضعيف.

ذكر إيجاب الجنة للمرأة إذا أطاعت زوجها مع إقامة الفرائض لله جل وعلا

ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا أَطَاعَتْ زَوْجَهَا مَعَ إِقَامَةِ الْفَرَائِضِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا 4163 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاهِرُ بْنُ نُوحٍ الْأَهْوَازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خُمُسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت" 1. [2:1]

_ 1 حديث صحيح. داهر بن نوح الأهوازي: ذكره المُؤلِّف في الثقات 8/238، وقال: ربما أخطأ، وقال الدارقطني في "العلل": شيخ لأهل الأهواز، ليس بقوي الحديث. وهدبة بن المنهال: ذكره المؤلف في الثقات 7/588، وابن أبي حاتم 9/114.وباقي السند من رجال الشيخين. وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد 1/191، وأودره الهيثمي في المجمع 4/306، وزارد نسبته إلى الطبراني في "الأوسط"، وقال فيه ابن لهيعة، زحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه من حديث أنس بن مالك عند البزار1463و 1473 وأبي نعيم في "الحلية"6/308، وسنده ضعيف

قال أبو حاتم رصي اللَّهُ عَنْهُ: تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، وَمَا رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَّا هُدْبَةُ بْنُ المنهال وهو شيخ أهوازي.

ذكر استحباب تحمل المكاره للمرأة عن زوجها رجاء الإبلاغ في قضاء حقوقه

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ تَحَمُّلِ الْمَكَارِهِ لِلْمَرْأَةِ عَنْ زَوْجِهَا رَجَاءَ الْإِبْلَاغِ فِي قَضَاءِ حُقُوقِهِ 4164 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ نَهَارِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَةٍ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَطِيعِي أَبَاكِ" فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ". قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بإذن أهلهن" 1. [2:1]

_ 1 إسناده حسن. نهار العبدي: روى له ابن ماجه، وهو صدوق، وباقي السند.....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ثقات رجاله رجال الصحيح غير ربيعة بن عثمان فقد أخرج له مسلم، وهو مختلف فيه، وثقه ابن معين، وابن نمير، والحاكم وغيرهم، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في "الثقات"، هو إلى الصدوق ما هو، وليس بذلك القويّ، وقال ابو حاتم: منكر الحديث يكتب حديثه. وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة 3/475 عن أحمد بن عثمان بن حكيم، بهذا الإسناد. وأخرجه من طرق عن جعفر بن عون، به: ابن أبي شيبة 4/303، والدارقطني 3/237، والحاكم 2/188، والبزار 1465، والبيهقي 7/291، ولفظ ابن أبي شيبة والدارقطني: "لا تنكحوهن إلا بإذنهن".

ذكر الأمر للمرأة بإجابة الزوج على أي حالة كانت إذا كانت طاهرة

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ بِإِجَابَةِ الزَّوْجِ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَتْ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً 4165 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم بقول: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ، فَلْتُجِبْهُ وَإِنْ كانت على التنور" 1. [82:1]

_ 1 إسناده صحيح. وأخرجه الطبراني 8240 عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي 1160 في الرضاع: باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، والطبراني 8240، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 4/254، والبيهقي 7/294 من طرق عن ملازم بن عمرو، به. وأخرجه الطيالسي 1097، والطبراني 8248 من طريق أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، به، بلفظ: "لا تمنع المرأة زوجها، ولو كان على ظهر قتب". وأخرجه أحمد 4/22-23، والطبراني 8235 من طريق محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، به، بلفظ: "إذا أراد أحدكم من امرأته حاجتها، فليأتها ولو كانت على تنور".

ذكر الإخبار عن جواز مواقعة المرء أهله على أي حال أحب إذا قصد فيه موضع الحرث

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ مُوَاقَعَةِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ عَلَى أَيِّ حَالٍ أَحَبَّ إِذَا قَصَدَ فِيهِ مَوْضِعَ الْحَرْثِ 4166 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن بن الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَتِ الْيَهُودُ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُجَبِّيَةٌ، جَاءَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] إن شاء مجيبة وإن شاء غير مجيبة، إذا كان في صمام واحد1. [64:3]

_ 1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، والنعمان بن راشد –وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع. وأخرجه مسلم 1435 119 في النكاح: باب حواز جماعه امرأته في قبلها من قدّامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/41، والبيهقي 7/95، اولواحدي في "أسباب النزول" ص 48 من طرق عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه من طرق عن محمد بن المنكدر، به: البخاري 4528 في التفسير: باب نساؤكم حرث لكم، ومسلم1435 116 و 117 و 118و 119، والطبري 4336 و 4339 و 4340، وابن أبي شيبة 4/229، والترمذي 2978 في التفسير: باب ومن سورة البقرة، وابن ماجه 1925 في النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، وأبو داود 2163 في النكاح: باب في جامع النكاح، والنسائي في عشرة النساء كما في التحفة 2/363، والدارمي2/145-146، والطحاوي 3/40 و 41، والبيهقي 7/194 و 195، والبغوي في "التفسير" 1/198، والواحدي في "أسباب النزول" ص 47، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأورد السيوطي في "الدر المنثور" 1/226، وزاد نسبته إلى وكيع، وعبد بن حميد، وأبي نعيم وسعيد بن منصور، وابن ابي حاتم. قلت: رواية ابن ابي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = حاتم أوردها ابن كثير في "تفسيره" 1/381 من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك بن أنس، وابن جريج، وسفيان الثوري، أن محمد بن المنكدر حدثهم أن جابر بن عبد الله أخبره أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأة مدبرة، جاء الولد الأحول، فأنزل الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] ، قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج". وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود 2164 بسند حسن، وصححه الحاكم 2/195 و 279، ووافقه الذهبي. وله شاهد من حديث ابن عمر عند النسائي في العشرة كما في التحفة بسند صحيح. وانظر 4197. وقوله: "مُجَبِّية" أي: منكبة على وجهها تشبيهاً بهيئة السجود. وقوله: "في صمام واحد" أي: مسلك واحد، الصمام: ما تسد به الفرجة، فسمي الفرج به، ويجوز أن يكون: في موضع صمام على حذف المضاف. النهاية 3/45.

ذكر كتبة الله جل وعلا الصدقة للمسلم بمواقعة أهله

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الصَّدَقَةَ لِلْمُسْلِمِ بِمُوَاقَعَةِ أَهْلِهِ 4167 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ". قَالُوا: يَا رَسُولَ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ، وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ؟. فَقَالَ: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهِ وِزْرٌ، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ" 1. هَذَا خَبَرٌ أَصْلٌ فِي الْمُقَايَسَاتِ في الدين، قاله الشيخ. [2:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر 838.

ذكر الزجر عن أن تأذن المرأة لأحد في بيتها إلا بإذن زوجها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَأْذَنَ الْمَرْأَةُ لِأَحَدٍ فِي بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا 4168 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بيت زوجها وهو شاهد إلا بإذنه" 1. [7:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير العباس بن عبد العظيم العنبري فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم 1026 في الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وانظر 4170. وقوله: "وهو شاهد" قال الحافظ في الفتح 9/296: وهذا القيد لا مفهوم له، بل خرج مخرج الغالب، وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته، بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوي الأحاديث الواردة في النهي عن الدخلو على المغيبات، أي: من غاب عنها زوجها، ويحتمل أن يكون له مفهوم، وذلك أنه إذا حضر تيسر استئذانه، وإذا غاب تعذر، فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليها لم تفتقر إلى استئذانه لتعذره. ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليها، أما مطلق دخول البيت بأن تأذن لشخص في دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها، أو إلى دار منفردة عن مسكنها، فالذي يظهر أنه ملتحق بالأول. وقال النووي: في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه، وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزوج به، أما لو علمت رضا الزوج بذلكن فلا حرج عليها، كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعاً معدّاً لهم سواء أكان حاضراً أم غائباً، فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاص لذلك، وحاصله أنه لا بد من اعتبار إذنه تفصيلاً أو إجمالاً.

ذكر بعض السبب الذي من أجله تخون النساء أزواجهن

ذِكْرُ بَعْضِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ تَخُونُ النِّسَاءُ أَزْوَاجَهُنَّ 4169 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ الطَّعَامُ، وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أنثى زوجها" 1. [4:3]

_ 1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن أبي السري، وهو متابع. وأخرجه أحمد 2/315 عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 3399 في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً} [الأعراف: 142] ، عن عبد الله ابن محمد الجعفي، ومسلم 1470 63 في الرضاع: باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، عن محمد بن رافع، والبغوي 2335 من طريق أحمد بن يوسف السلمي، ثلاثتهم عن عبد الرزاق، به. وأخرجه البخاري 3330 في أحاديث الأنبياء: باب خلق آدم وذريته عن بشر بن محمد، عن عبد الله، عن معمر، به. وأخرجه مسلم 1470 62 عن هارون بن معروف، عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي يونس مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/304 عن محمد بن جعفر، عن عوف، عن خلاس بن عمرو الهجري، عن أبي هريرة. وأخرجه الحاكم 4/175 من طريق روح بن عبادة، عن عون، عن محمد، عن أبي هريرة. وقوله: "لم يخنز اللحم" بالخاء المعجمة، والنون، والزاي، يقال: خنز اللحم يخنز من باب تعب: إذا أنتن وتغير ريحه، وفيه لغة أخرى أنه من باب قعد، قال النووي في شرح مسلم 10/59: قال العلماء: معناه أن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى نُهوا عن ادخارهما، فادخروا ففسد، وأنتن، واستمر من ذلك الوقت. وقوله: "لم تخن أنثى زوجها" قال الحافظ في الفتح 6/368: فيه إشارة...... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك، فمعنى خيانتها: أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم، ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهنها بالولادة ونزع العرق، فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول، وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش حاشا وكلا، ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة، وحسنت ذلك لآدم، عُد ذلك خيانة له، وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منها بحسبها. قال الشيخ أحمد شاكر –رحمه الله- في تعليقه على الحديث في "المسند" 8019 بعد أن نقل كلام الحافظ: وأزيد على قول الحافظ: إنه لم يكن هناك رجال غير آدم حتى يوجد احتمال أن تكون الخيانة بارتكاب الفواحش. قلت: ولعلامة الشام الشيخ بهجت البيطار –رحمه الله- كلام نفيس في معنى هذا الحديث، نقله عنه القصيمي في"مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها" ص 11.

ذكر البيان بأن الزجر عن الشيئين اللذين ذكرناهما قبل إنما هو زجر تحريم لا زجر تأديب

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الشَّيْئَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا قَبْلُ إِنَّمَا هُوَ زَجَرُ تَحْرِيمٍ لَا زَجَرُ تَأْدِيبٍ 4170 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ، وَمَا تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَةٍ، فَلَهُ نصف صدقتها وإنما خلقت من ضلع" 1. [7:2]

_ 1 مسلم بن الوليد وأبوه لم يوثقهما غير المؤلف 7/446 و5/494، وباقي رجاله ثقات من رجال الصحيح. حيوة: هو ابن شريح التجيبي المصري، وابن الهاد: هو يزيد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، وقد صح متن الحديث من غير هذه الطريق، فقد أخرجه البخاري 5195 في النكاح: باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، عن أبي اليمان، عن شعيب، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الأعرج، عن أبي هريرة، وقد تقدم تخريجه 3572 و3573. وقوله: "وإنما خلقت من ضلع": الضلع واحد الأضلاع، وهو عظام الجنبين، وسيأتي الحديث برقم 4180.

ذكر استحباب الاجتهاد للمرأة في قضاء حقوق زوجها بترك الامتناع عليه فيما أحب

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ لِلْمَرْأَةِ فِي قَضَاءِ حُقُوقِ زَوْجِهَا بِتَرْكِ الِامْتِنَاعِ عَلَيْهِ فِيمَا أَحَبَّ 4171 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا هَذَا؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدِمْتُ الشَّامَ، فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ، قَالَ: "فَلَا تَفْعَلْ؛ فَإِنِّي لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا [أَنْ] يَسْجُدَ لِشَيْءٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قتب لم تمنعه" 1. [2:1]

_ 1 إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم –وهو ابن عوف- الشيباني، فقد روى له مسلم حديثاً واحداً، ووثقه المؤلف، وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، ومحله عندي الصدق، وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه، وله شواهد تقدم تخريجها في التعليق على حديث أبي هريرة 4162.وأخرجه ابن ماجه 1853 في النكاح: باب حق الزوج على المرأة، والبيهقي 7/292 من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/381 من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، به. وأخرجه عبد الرزاق 20596 عن معمر، عن أيوب، عن القاسم بن عوف أن معاذ بن جبل..=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الحاكم 4/172 من طريق معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن القاسم بن عوف الشيباني، حدثنا معاذ.... وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه البزار1461 عن معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن القاسم بن عوف، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن معاذ. وأخرجه البزار 1461، والطبراني 7294 عن النهاس بن قهم، عن القاسم بن عوف الشيباني، عن ابن ابي ليلى، عن أبيه، عن صهيب، أن معاذاً ... والنهاس بن قهم: ضعيف. وأخرجه البزار1468 و 1469، والطبراني 5116 و 5117 عن قتادة عن القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم، قال: بعث رسول الله معاذاً ... والقتب للجمل: كالإكاف لغيره، ومعناه: الحث لهن على مطاوعة أزوزاجهن، وأنه لا يسعهن الامتناع في هذه الحال، فكيف في غيرها. النهاية 4/31.

ذكر لعن الملائكة المرأة التي لم تجب زوجها إلى ما دعاها إليه

ذِكْرُ لَعْنِ الْمَلَائِكَةِ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَمْ تُجِبْ زَوْجَهَا إِلَى مَا دَعَاهَا إِلَيْهِ 4172 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ دَعَا امْرَأَتَهُ فَلَمْ تُجِبْهُ، فَبَاتَ سَاخِطًا عَلَيْهَا حتى يصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح" 1. [109:2]

_ 1 إسناده صحيح، محمد بن أبي كريمة: روى له النسائي، وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. أبو عبد الرحيم –وقد تحرف في الأصل إلى: عبد الرحمن-: هو خالد بن يزيد، ويقال: ابن أبي يزيد الحراني، وزيد: هو ابن أبي أنيسة الجزري، وسليمان: هو الأعمش، وأبو حازم: هو سليمان الأشجعي الكوفي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه البخاري 3237 في بدء الخلق: باب إذا قال أحدكم آمين، ومسلم 1436 122 في النكاح: باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، وأبو داود 2141 في النكاح: باب في حق الزوجة على المرأة، وأحمد 2/439 و 480، والبغوي 2328 من طريق سليمان الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 1436 121 ع ابن عمر، عن مروان، عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم، به.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فلم تجبه أراد به إذا دعاها إلى فراشه دون أمره إياها لسائر الحوائج

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تُجِبْهُ أَرَادَ بِهِ إِذَا دَعَاهَا إِلَى فِرَاشِهِ دُونَ أَمْرِهِ إِيَّاهَا لِسَائِرِ الْحَوَائِجِ 4173 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن بشار، قال: حدثنا بن أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمِ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تجيئ، لعنتها الملائكة حتى تصبح" 1. [109:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم. وأخرجه البخاري 5193 في النكاح: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم حتى تصبح أراد به إن لم تجبه في بعض الليل إلى ما رام منها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُصْبِحَ أَرَادَ بِهِ إِنْ لَمْ تُجِبْهُ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ إِلَى مَا رَامَ مِنْهَا 4174 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ1 بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى،

_ 1 تحرف في الأصل إلى: "عبد الواحد"، والتصويب من التقاسيم 2/لوحة 241.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ" 1. [109:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري 5194، ومسلم 1436 120، وأحمد 2/255 و 386 و 468 و 519 و 538، والطيالسي 2458، والدارمي 2/149-150،والبيهقي 7/292 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من حق زوجته عليه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ حَقِّ زَوْجَتِهِ عَلَيْهِ 4175 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ1، عَنْ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ2 أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: "يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، ثُمَّ لَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ، وَلَا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت" 3. [65:3]

_ 1 تحرف في الأصل إلى: "نافع"، والتصويب من التقاسيم 3/لوحة 243. 2 تحرف في الأصل: "شعبة عن" إلى: "سعيد بن"، والتصويب من التقاسيم. 3 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي قزعى –واسمه سويد ين حجير- فمن رجال مسلم، وغير حكيم بن معاوية، فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق. وأخرجه أحمد 4/447، وابن ماجه 1850 في النكاح: باب حق المرأة على الزوج، والنسائي في الكبرى كما في "تحفة الأشراف" 8/432، والطبراني 19/1039، والبيهقي 7/295 من طرق عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود 2142 في النكاح: باب في حق المرأة على زوجها، وأحمد 4/447، والطبراني 19/1034 و 1037و 1038،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =والحاكم 2/187-188، والبيهقي 7/305 من طرق عن أبي قزعة، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 3/446-447 من طريق أبي قزعة، عن عمرو بن دينار، عن حكيم، به. وأخرجه أحمد 5/3 عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي قزعة وعطاء، عن رجل من بني قشير، عن أبيه. وأخرجه أبو داود 2143و 21449، وأحمد 5/5، والطبراني 19/999 و 100 و 101 و 102، من طريق عن بهز بن حكيم، عن ابيه، عن جده، وهذا سند حسن. وأخرجه البيهقي 7/295 من طريق سعيد بن حكيم –وهو أخو بهز- عن أبيه، عن جده.

ذكر البيان بأن من خيار الناس من كان خيرا لامرأته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ مَنْ كَانَ خَيْرًا لِامْرَأَتِهِ 4176 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم" 1. [2:1]

_ 1 إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو –وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي- فقد روى له البخاري مقرونا، ومسلم متابعة، وهو صدوق. وأخرجه أحمد 2/250 و 472 وابن أبي شيبة في "المصنف" 8/515 و 11/27، و"الإيمان" 17 18، والترمذي 1162 في الرضاع: باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، وأبو داود 4682 في السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، والبغوي 2341 3495، وأبو نعيم في"الحلية" 9/248 من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم 1/3 على شرط مسلم، ووافقه الذهبي!. وأخرجه أحمد 2/527، والدارمي 2/322، وابن أبي شيبة 8/516 و 11/27-28 من طرق عن محمد بن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وهذا سند حسن, وصححه الحاكم 1/3 على شرط مسلم ووافقه الذهبي مع أن ابن عجلان أخرج له مسلم متمابعة، وفيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/47 عن ابن علية، عن يونس، عن الحسن، رفعه، وهذا مرسل صحيح الإسناد. وفي الباب عن عائشة بلفظ: "إن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً والطفهم بأهله" أخرجه أحمد 6/47 و 99، والترمذي 2612، والحاكم 1/53 من طريق أبي قلابة عنها، وقال الترمذي: حديث حسن، ولا نعرف لأبي قلابة سماعاً من عائشة.

ذكر استحباب الاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم للمرء في الإحسان إلى عياله إذ كان خيرهم خيرهم لهن

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَرْءِ فِي الْإِحْسَانِ إِلَى عِيَالِهِ إِذْ كَانَ خَيْرُهُمْ خَيْرَهُمْ لَهُنَّ 4177 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُكُمْ خَيْرَكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خيركم لأهلي، وإذا مات صاحبكم فدعوه" 1. [2:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَدَعُوهُ" يَعْنِي لَا تذكروه إلا بخير.

_ 1 إسناده صحيح، هشام بن عبد الملك: هو ابن عمران اليزني الحمصي، روى له أصحاب السنن، وقال أبو حاتم: كان متقناً في الحديث، وقال النسائي: ثقة، وقال في موضع آخر: لا بأس به، وذكره المؤلف في الثقات، وقال أبو داود فيما نقله عنه الآجري: شيخ ضعيف، ومتابعه يحيى بن عثمان: هو ابن سعيد بن كثير بن دينار القرشي الحمصي، ثقة عابد صدوق روى له أصحاب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = السُّنن، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين. محمد بن يوسف: هو ابن واقد بن عثمان الضبي مولاهم الفريابي. وأخرجه الدارمي 2/159، والترمذي 3895 في المناقب: باب فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن محمد بن يوسف، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوري، ما أقل من رواه عن الثوري. وله شاهد من حديث ابن عباس، دون الجملة الأخيرة، سيرد عند المؤلف برقم 4186.

ذكر الأمر بالمداراة للرجل مع امرأته إذ لا حيلة له فيها إلا إياها

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْمُدَارَاةِ لِلرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ إِذْ لَا حِيلَةَ لَهُ فِيهَا إِلَّا إِيَّاهَا 4178 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، فَإِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا" 1. [95:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر بن سليمان –وهو الضبعي- فمن رجال مسلم، عوف: هو ابن أبي جميلة العبدي الهجري البصري بالأعرابي، وأبو رجاء: هو عمران بن ملحان العطاردي. وأخرجه الطبراني 6992، والبزار 1476 من طريق جعفر بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار 1476 من طريق محبوب بن الحسن، والحاكم 4/174 من طريق ابي عاصم، كلاهما عن عوف، به. وصصحه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 5/8 عن محمد بن جعفر، عن عوف، عن رجل، عن سمرة. قال البزار: رواه عن عوف عن أبي رجاء جماعة، وقال بعضهم: عن رجل، وهو شعبة، وقال شعبة والثوري: عن عوف عن رجل عن سمرة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وقوله: "إن المرأة خلقت من ضلع"، الضلع بكسر الضاد وفتح اللام: واحد الأضلاع، استعير للعوج، والمعنى: خلقت وفي طبعها الاعوجاج، وهو كقوله تعالى: {خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ} [الأنبياء: 37] ، أي: خلق عجولاً، قال الزجاج: خوطبت العرب بما تعقل، والعرب تقول للذي يكثر منه اللعب: إنما خلقت من لعب، يريدون المبالغة في وصفه بذلك، وسيرد الحديث عند المصنف قريباً بلفظ: "إنما مثل المرأة كالضلع". وفي الحديث الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس، وتألف القلوب، وفيه سياسة النساء بأخذ العفو عنهن والصبر عليهن، وأن من رام تقويمهن، فاته النفع بهن مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها، ويستعين بها على معاشه، فكأنه قال: الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من مداراة امرأته ليدوم دوام عيشه بها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُدَارَاةِ امْرَأَتِهِ لِيَدُومَ دَوَامُ عَيْشِهِ بِهَا 4179 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَلَنْ تَصْلُحَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وإن ترد إقامتها تكسرها، وكسرها طلاقها" 1. [66:3]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن بشار، فقد روى له أبو داود والترمذي وهو حافظ، أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه أحمد 2/449 و 497 و 530، والدارمي 2/148، والبخاري 5184 في النكاح: باب المداراة مع النساء وقل النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما المرأة كالضلع"، ومسلم 1468 59 في الرضاع: باب الوصية للنساء، والبغوي 2333 من طرق عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 3331 في أحاديث الأنبياء: باب خلق آدم وذريته، و 5186 في النكاح: باب الوصاة بالنساء، ومسلم 1468 60 والبغوي 2332 من طرق عن أبي حازم، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم 1468 65، والترمذي 1188 في الطلاق: باب ما جاء في مداراة النساء، من طريقين عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

ذكر الإخبار عن إباحة استمتاع المرء بالمرأة التي يعرف منها اعوجاج

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْءِ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي يُعْرَفُ مِنْهَا اعْوِجَاجٌ 4180 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عن بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ كَالضِّلَعِ، إِنْ أَرَدْتَ إِقَامَتَهَا كُسِرَتْ، وَإِنَّ تَسْتَمْتِعْ بِهَا تَسْتَمْتِعْ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ، فَاسْتَمْتِعْ بِهَا عَلَى مَا كَانَ مِنْهَا من عوج" 1. [66:3]

_ 1 إسناده حسن من أجل ابن عجلان. عبد الله بن رجاء: هو أبو عمران البصري نزيل مكة. وأخرجه أحمد 2/428، والحاكم 4/174 من طريق ابن عجلان، بهذا الإسناد. وفي الباب عن أبي ذر عند أحمد 5/164، والدرامي 2/147-148، والبزار 1478،وأورده الهيثمي في"المجمع" 4/303، ونسبه لأحمد والبزا، وقال: رجاله رجال الصحيح خلا نعيم بن قعنب، وهو ثقة.

ذكر ما يستحب للمرء من مؤاكلته عياله ومشاربته إياها دون التصلف عليها بالانفراد به

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ مُؤَاكَلَتِهِ عِيَالَهُ وَمُشَارَبَتِهِ إِيَّاهَا دُونَ التَّصَلُّفِ عَلَيْهَا بِالِانْفِرَادِ بِهِ 4181 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عن أبيهذكر مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ مُؤَاكَلَتِهِ عِيَالَهُ وَمُشَارَبَتِهِ إِيَّاهَا دُونَ التَّصَلُّفِ عَلَيْهَا بِالِانْفِرَادِ بِهِ [4181] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَآتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِنَاءِ، فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ، فَيَأْخُذُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ مَوْضِعَ فِيَّ، وَإِنْ كُنْتُ لَآخُذُ الْعَرْقَ مِنَ اللَّحْمِ، فَآكُلُهُ، فَيَأْخُذُهُ، فَيَضَعُ فَاهُ موضع في، فيأكله وأنا حائض1. [9:5]

_ 1إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم برقم 1294 و 1316. والعَرْق: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم، وجمعه عُراق، وهو جمع نادر، يقال: عرقت العظم واعترقته وتعرقته: إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك.

ذكر الزجر عن طلب المرء عثرات أهله أو تقصد خيانتهم

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ طَلَبِ الْمَرْءِ عَثَرَاتِ أَهْلِهِ أَوْ تَقَصُّدِ خِيَانَتِهِمْ 4182 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الْمَرْءُ أَهْلَهُ لَيْلًا أَوْ يخونهم ويلتمس عثراتهم1. [43:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب. وأخرجه الدارمي 2/275 عن محمد بن يوسف، ومسلم ص 1528 184في الإمارة: باب كراهة الطروق ... ، من طريق وكيع، كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد. قال الدرامي بإثره: قال سفيان: قوله: "أو يخوفهم أو يلتمس عثراتهم" ما أدري شيء قاله ماحرب، أو شيء هو في الحديث. وأخرجه مسلم 184 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، به. وقال في آخره: قال عبد الرحمن: قال سفيان: لا أدري هذا في الحديث أم لا، يعني: "أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم". وأخرجه أحمد 3/299 و 302، والبخاري 5243 في النكاح: باب لا يطرق أهله ليلاً، ومسلم 185، وأبو داود 2776 في الجهاد: باب في الطروق، والطبراني في "الصغير" 678، والبيهقي 5/260، من طريق عن شعبة، عن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = محارب بن دثار، به. وأخرجه من طرق عن جابر: أحمد 3/298 و 308 و 310 و 314 و 355 و 358 و 362 و 391 و 395 و 396 و 399، والحميدي1297، والبخاري 5244، ومسلم 715 182 و 183، والترمذي 2712، في الاستئذان: باب كراهة طروق الرجل أهله ليلاً، وأبو يعلى 1843 و 1891، والبيهقي 5/260. قال الحافظ في "الفتح" 341/9: وفي الحديث الحث على التواد والتحاب خصوصا بين الزوجين لأن الشارع راعى ذلك بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت به العادة بستره حتى إن كل واحد منهما لا يخفى عنه من عيوب الآخر شيء في الغالب ومع ذلك نهى عن الطروق لئلا يطلع على ما تنفر منه نفسه عنه فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى ويؤخذ منه أن الاستحداد ونحوه مما تتزين به المرأة ليس داخلا في النهي عن تغيير الخلقة وفيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم.

ذكر ما يستحب للمرء ان لا يحرم عليه امرأته من غير سبب يوجب ذلك أو شيئا من أسبابها

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يُحَرِّمَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يُوجِبُ ذَلِكَ أَوْ شَيْئًا مِنْ أَسْبَابِهَا 4183 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حجاج، عن بن جُرَيْجٍ، قَالَ: زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، قَالَتْ: فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ إِنْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْمَغَافِرِ، فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "بَلْ شَرِبْتُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عَسَلًا، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ" فنزلت: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ} ، [التحريم: 1] الآية1. [5:5]

_ 1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو معمر: هو إسماعيل بن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = إبراهيم بن معمر الهذلي القطيعي، وحجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وعطاء: هو ابن ابي رباح. وأخرجه مسلم 1474 عن محمد بن حاتم، عن حجاج بن محمد، بهذا الإسناد. وقد صرح عنده ابن جريرج بالسماع من عطاء، فالسند صحيح. وأخرجه البخاري 4912 في التفسير باب {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] و 5267 في الطلاق: باب {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] ، و 6691 في الأيمان والنذور: باب إذا حرم طعاماً، من طريقين عن ابن جريج، به. والمغافر: جمع مغفور: وهو صمغ حلو كالناطف، وله رائحة كريهة ينضحه الشجر، يقال له: العُرفط يكون بالحجاز، وقيل: إن العرفط نبات له ورقة عريضة تفترش على الأرض، له شوكة حجناء وثمرة بيضاء كالقطن مثل زر القميص، خبيث الرائحة. قال أهل اللغة: العرفط من شجر العضاه وهو شجر له شوك، وقيل: رائحته كرائحة النبيذ، وكان المبي صلى الله عليه وسلم يكره أن توجد منه رائحة كريهة. سرح النووس على مسلم 10/75.

ذكر تحريم الله جل وعلا الجنة على السائلة طلاقها زوجها من غير سبب يوجب ذلك

ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْجَنَّةَ عَلَى السَّائِلَةِ طَلَاقَهَا زَوْجَهَا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يُوجِبُ ذَلِكَ 4184 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقَهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عليها رائحة الجنة" 1. [109:2]

_ 1 غسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي أسماء –واسمه عمرو بن مرثد الرحبي- فمن رجال مسلم، أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. وأخرجه أحمد 5/277، و 283، وابن ابي شيبة 5/272، والدارمي 2/162، وأبو داود 2226 في الطلاق: باب في الخلع، والترمذي 1187 في الطلاق: باب ما جاء في المختلعات، وابن ماجه 2055 في الطلاق: باب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =كراهية الخلع للمرأة، والطبري في "جامع البيان" 4843 و 4844، وابن الجارود 748، والبيهقي 7/316، من طرق عن ايوب، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، مع أن أبا أسماء لم يخرج له البخاري.

ذكر الإباحة للمرء أن يستعذر لصهره من امرأته إذا كره منها بعض الاختلاف

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعْذِرَ لِصِهْرِهِ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا كَرِهَ مِنْهَا بَعْضَ الِاخْتِلَافِ 4185 - أَخْبَرَنَا بن قتيبة، قال: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْذَرَ أَبَا بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ، وَلَمْ يَظُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنَالَهَا بِالَّذِي نَالَهَا فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَلَطَمَهَا، وَصَكَّ فِي صَدْرِهَا، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: "يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا أَنَا بمستعذرك منها بعدها أبدا" 1. [1:4]

_ 1 حديث صحيح. ابن أبي السري –وهو محمد بن المتوكل- صدوق عارف صاحب أوهام، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وقوله: "استعذر أبا بكر" أي: طلب منه العذر إذا هو أدبها.

ذكر الزجر عن ضرب النساء إذ خير الناس خيرهم لأهله

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ إِذْ خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ لِأَهْلِهِ 4186 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ الرِّجَالَ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَضَرَبُوهُنَّ، فَبَاتَ، فَسَمِعَ صَوْتًا عَالِيًا، فَقَالَ: "ما هذا" قالوا: أذنت للرجال في ضربذكر الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ إِذْ خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ لِأَهْلِهِ [4186] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ الرِّجَالَ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَضَرَبُوهُنَّ، فَبَاتَ، فَسَمِعَ صَوْتًا عَالِيًا، فَقَالَ: "مَا هَذَا" قَالُوا: أَذِنْتَ لِلرِّجَالِ فِي ضَرْبِ

النِّسَاءِ، فَضَرَبُوهُنَّ، فَنَهَاهُمْ، وَقَالَ: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأهله وأنا من خيركم لأهلي" 1.

_ 1 حسن لغيره، جعفر بن يحيى، وعمه عمارة بن ثوبان لم يوثقهما غير المؤلف، وباقي رجاله ثقات. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل، ويشهد له حديث عائشة المتقدم 4177 فيتقوى به. وأخرجه ابن ماجه 1977 من طرقين عن أبي عاصم، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن المرء جائز له أن يؤدب امرأته بهجرانها مدة معلومة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يُؤَدِّبَ امْرَأَتَهُ بِهِجْرَانِهَا مُدَّةً مَعْلُومَةٍ 4187 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي ثور، عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ لَهُمَا: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] . حَتَّى حَجَّ، فَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَعَدَلَ، وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِإِدَاوَةٍ فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ جَاءَ، فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةٍ فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ لَهُمَا اللَّهُ: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] ؟. فَقَالَ عُمَرُ: وَاعَجَبًا منك يا بن عَبَّاسٍ هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، وَهُوَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يُؤَدِّبَ امْرَأَتَهُ بِهِجْرَانِهَا مُدَّةً مَعْلُومَةٍ [4187] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي ثور، عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ لَهُمَا: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] . حَتَّى حَجَّ، فَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَعَدَلَ، وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِإِدَاوَةٍ فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ جَاءَ، فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةٍ فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ لَهُمَا اللَّهُ: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] ؟. فَقَالَ عُمَرُ: وَاعَجَبًا منك يا بن عَبَّاسٍ هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، وَهُوَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَنْزِلُ يَوْمًا، وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ، جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَكُنَّا مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ، فَصَخِبَتْ عَلَيَّ امْرَأَتِي، فَرَاجَعَتْنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، قَالَتْ: وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ، فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ، فَأَفْزَعَنِي ذَلِكَ، فَقُلْتُ: خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ، ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، فَنَزَلْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا حَفْصَةُ أَتُغْضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: قَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ أَفَتَأْمَنِينَ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَهْلِكِينَ، لَا تَسْتَنْكِرِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُرَاجِعِيهِ وَلَا تَهْجُرِيهِ1، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ، وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَضْوَأَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يُرِيدُ عَائِشَةَ-. قَالَ عُمَرُ: وَقَدْ تُحِدِّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تَنْعَلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُوَنَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، فَرَجَعَ إِلَيَّ عَشِيًّا، فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا، فَفَزِعْتُ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ أَمَرٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: مَا هُوَ أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ أَعْظَمُ وَأَطْوَلُ، طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ، قَالَ عُمَرُ: قُلْتُ: خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ. قال: فجمعت علي ثيابي وصليت صلاة الفجر مع

_ 1 في الأصل: ولا تراجعينه ولا تهجرينه، والجادة ما أثبتت.

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشْرُبَةً لَهُ اعْتَزَلَ فِيهَا، قَالَ: وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، قُلْتُ: وَمَا يُبْكِيكِ؟ أَلَمْ أَكُنْ أُحَذِّرُكِ هَذَا، أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: لَا أَدْرِي، هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ الْمَشْرُبَةِ، فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ الْمِنْبَرَ، فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكُونَ، فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لِغُلَامٍ أَسْوَدَ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، قَالَ: فَدَخَلَ الْغُلَامُ، فَكَلَّمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ، فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ، فَصَمَتَ، فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ، قَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ، فَصَمَتَ، فَلَمَّا أَنْ وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا إِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي يَقُولُ: قَدْ أَذِنَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئً عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ: "لَا" فَقُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ نِسَاءَنَا، فَلَمَّا أَنْ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، قَدِمْنَا عَلَى قَوْمٍ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَصَخِبَتْ عَلَيَّ امْرَأَتِي، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَتُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ، وَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ وتهجره1 إحداهن اليوم حتى الليل،

_ 1 في الأصل: "ويهجرنه" والتصويب من التقاسيم 5/لوحة 143.

قَالَ: قُلْتُ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ وأحب إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ عَائِشَةَ، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَسُّمًا آخَرَ، قَالَ: فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيَتُهُ تَبَسَّمَ، قَالَ: فَرَجَعْتُ بَصَرِيَ فِي بَيْتِهِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أُهْبَةٍ ثَلَاثَةٍ، فَقُلْتُ: يَا رسول الله ادعو اللَّهَ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ، فَإِنَّ فَارِسَ الروم قد أوسع عَلَيْهِمْ، وَأُعْطُوا الدُّنْيَا، وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ. قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، ثُمَّ قَالَ: "أَفِي شَكٍّ أنت يا بن الْخَطَّابِ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" قَالَ: فَقُلْتُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَاعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ، وكان ما قَالَ: "مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا" مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حَتَّى عَاتَبَهُ اللَّهُ، فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قَدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّا أَصْبَحْنَا فِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً عَدَّهَا، فَقَالَ: "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، وكان الشهر تسعاً1 وعشرين ليلة" 2. [9:5]

_ 1 في الأصل: تسع، والتصويب من التقاسيم 5/لوحة 290. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن..... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = يحيى، فمن رجال مسلم. وعلقه البخاري في "صحيحه" 89 في العلم: باب التناوب في العلم، فقال: وقال ابن وهب، عن يونس، بهذا الإسناد. وسيرد الحديث عند المؤلف بطوله من طريق آخر برقم 4268 وانظر تخريجه ثمت. تبرّز: أي قضى حاجته. والمشربة: الغرفة العالية. وقوله: "رمال حصير" رمال بكسر الراء وقد تضم.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان هذا الخبر تفرد به الزهري

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الزُّهْرِيُّ 4188 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ سِمَاكٍ أَبِي زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: لَمَّا اعْتَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ، دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، وَالنَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى، وَيَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ وَذَلِكَ قَبْلُ أَنْ يُؤْمَرْنَ1 بِالْحِجَابِ، فَقَالَ عُمَرُ: لَأَعْلَمَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِيَ2 اللَّهَ وَرَسُولَهُ! قَالَتْ: مَالِي وَمَالَكَ يَا بن الْخَطَّابِ، عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عمر، فقلت لها: يا

_ 1 في الأصل: "يؤمرن"، ومالثبت من التقاسيم 5/لوحة 14. 2 في الأصل والتقاسيم: "تؤذين" بإثبات النون.

حَفْصَةُ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنُكِ أَنْ تُؤْذِيَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحِبُّكِ، وَلَوْلَا أَنَا لَطَلَّقَكِ، فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاءِ، فَقُلْتُ: أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: هُوَ فِي خِزَانَتِهِ فِي الْمَشْرُبَةِ، فَدَخَلْتُ، فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ غُلَامٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٍ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْمَشْرُبَةِ مُدَلٍّ رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ مِنْ خَشَبٍ، وَهُوَ جِذْعٌ يَرْقَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنْحَدِرُ، فَنَادَيْتُ: يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَظَرَ إِلَى الْغُرْفَةِ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإني أظن أن رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَنَّ أَنِّي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ، وَاللَّهِ لَئِنْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَرْبِ عُنُقِهَا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا، وَرَفَعْتُ صَوْتِي، فَأَوْمَأَ إِلَيَّ بِيَدِهِ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ، قَالَ: فَجَلَسْتُ فَإِذَا عَلَيْهِ إِزَارٌ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، فَنَظَرْتُ بِبَصَرِي فِي خِزَانَةِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوَ الصَّاعِ وَمِثْلُهَا قُرْظٌ فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ، وَإِذَا أَفِيقٌ، -قَالَ: أَبُو حَفْصٍ: الْأَفِيقُ: الْإِهَابُ الَّذِي قَدْ ذَهَبَ شَعْرُهُ وَلَمْ يُدْبَغْ- فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ فَقَالَ: "مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ"، قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَمَا لِي لَا أَبْكِي وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِكَ وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ، وَلَا أَرَى فِيهَا إِلَّا مَا أَرَى، وَذَلِكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى فِي الثِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَصَفْوَتُهُ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ! قَالَ: "يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا؟ " قُلْتُ: بَلَى، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَرَى فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ؟ فَإِنْ كُنْتَ

طَلَّقْتَهُنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ مَعَكَ، وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ -وَأَحْمَدُ اللَّهَ- بِكَلَامٍ إِلَّا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يُصَدِّقُ قُولِي، وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ آيَةُ التَّخْيِيرِ: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} ، [التحريم: 5] {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ} الآية [التحريم: 4] وَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ تُظَاهِرَانِ عَلَى سَائِرِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلَّقْتَهُنَّ؟ قَالَ: "لَا 1 ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَنْزِلُ فَأُخْبِرُهُنَّ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ؟ قَالَ: "نَعَمْ إِنَّ شِئْتَ"، فَلَمْ أَزَلْ أُحَدِّثُهُ حَتَّى تَحَسَّرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ، وَحَتَّى كَشَّرَ، فَضَحِكَ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا، فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَزَلْتُ أَتَشَبَّثُ بِالْجَذَعِ، وَنَزَلَ كَمَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا يَمَسُّهُ بِيَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: لَمْ يُطَلِّقِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ} إِلَى قَوْلِهِ: {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} ، [النساء: 83] فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَلِكَ الْأَمْرَ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ آية التخيير 2. [9:5]

_ 1 زاد مسلم في روايته: "قلت: يا رسول الله، إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى، يقولون: طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نساءه". 2 إسناده حسن على شرط مسلم، عكرمة بن عمار حديثه ينزل عن رتبة الصحيح. وأخرجه مسلم 1479 في الطلاق: باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، وأبو يعلى 146 ورقة 14، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، عن عمرو بن يونس، بهذا الإسناد. وقد تحرف في "مسند أبي يعلى" "عمر بن يونس"إلى "عثمان بن عمر"، وجاء على الصواب في "سنن البيهقي"7/46 فقد أخرجه من طريق أبي يعلي عن زهير بن حرب، عن عمرو بن يونس، به.

ذكر الزجر عن ضرب النساء إلا عند الحاجة إلى أدبهن ضربا غير مبرح

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى أَدَبِهِنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ 4189 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "لا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ" قَالَ: فَذَئِرَ النِّسَاءُ، وَسَاءَتْ أَخْلَاقُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ذئر النساء وساء أخلاقهن على أزواجن مُنْذُ نَهَيْتَ عَنْ ضَرْبِهِنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم: "فاضربوا" فضرب الناس نسائهم تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَأَتَى نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أصبح: "لقد طاف لآل مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ، وايم الله لا تجدون أولئك خياركم" 1. [5:2]

_ 1 حديث صحيح، ابن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وإياس بن أبي ذئاب، قال البخاري في "تاريخ" 1/440: لا تعرف له صحبة، وخالفه أبو حاتم وأبو زرعة، فأثبتا صحبته كما في "الجرح والتعديل" 2/280، ورجح الحافظ صحبته قي "تهذيب التهذيب" 1/389، وصحح إسناد حديثه هذا في "الإصابة"1/101، وقد اضطرب رأي المؤلف فيه، فذكره في "مشاهير علماء الأمصار" ص 34، ضمن مشاهير الصحاية بمكة، وقال: كان ممن شهد حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعقل عنه، ثم ذكره ص 82في مشاهير التابعين من أهل مكة، وقال: ليس يصح عندي صحبته فلذلك حططناه عن طبقة الصحابة إلى التابعين. وانظر "الثقات"3/12 و 304. وهو في "مصنف عبد الرزاق" 17945، ومن طريقه أخرجه الطبراني 784، البيهقي 7/304 وأخرجه ابن ماجه 1985 في النكاح: باب ضرب النساء،....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والطبراني 785، والبيهقي 7/305 من طرق عن سفيانبن عيينة، عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود 2146 في النكاح: باب في ضرب النساء، عن أحمد بن أبي خلف، وأحمد بن عمرو بن السرح، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله، قال ابن السرح: عبيد الله بن عبد الله، عن إياس بن عبد الله. وأخرجه الشافعي 2/28، والدارمي 2/147، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 2/10، والحاكم 2/188 و 191، والبغوي 2346 من طرق عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني 786 من طريق ابن المبارك، عن محمد بن ابي حفصة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن إياس بن أبي ذئاب. وللحديث شاهد من حديث ابن عباس، وقد تقدم برقم 4186، وآخر مرسل عند البيهقي 7/304 من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر. وذئرت المرأة على زوجها تذأر: إذا نشزت واجترأت عليه، فهي ذائر، والرجل ذائر مثلها، الذكر والأنثى سواء. وفي قوله: "ولا تجدون أولئك خياركم" فيه دلالة على أن ضربهن مباح في الجملة، ومحل ذلك أن يضربها تأديباً إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته، فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل، ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل لما في وقوع ذلك من النفرة الممضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية، إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله، وقد أخرج النسائي في الباب حديث عائشة: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادماً قظ، ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا في سبيل الله، أو تنتهك حرمات الله فينتقم لله. فتح الباري 9/214-215.

ذكر الزجر عن جلد المرء امرأته عند إرادته تأديبها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ جَلْدِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ عِنْدَ إِرَادَتِهِ تَأْدِيبَهَا 4190 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زَيْدٍ الْخَطَّابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أبيهذكر الزَّجْرِ عَنْ جَلْدِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ عِنْدَ إِرَادَتِهِ تَأْدِيبَهَا [4190] أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زَيْدٍ الْخَطَّابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا في آخر اليوم" 1. [62:2]

_ 1 حديث صحيح، إسحاق بن زيد الخطابي: هو إسحاق بن زيد بن عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطب، ذكره المؤلف في "الثقات" 8/122، وأورده ابن ابي حاتم 2/220 وقال: روى عن محمد بن سليمان بن أبي داود، وعثمان بن عبد الرحمن الطرائف، وعمه سعيد بن عبد الكبير، سمع منه أبي بحرّان، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. الفرياني: هو محمد بن يوسف. وأخرجه البيهقي 7/305 من طريق الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه من طرق عن هشام به: أحمد 4/17،والدارمي 2/147، والبخاري 4942 في التفسير: باب سورة "والشمس وضحاها" و 5204 في النكاح: باب ما يكره من ضرب النساء ... ، و 6042 في الأدب: باب في الحب في الله، ومسلم 2855 في الجنة وصفة نعيمها: باب النار يدخلها الجبارون، والترمذي 3343 في التفسير: باب ومن سورة الشمس وضحاها، وابن ماجه1938 في النكاح: باب ضرب النساء.

باب العزل

باب العزل مدخل ... 9- بَابُ الْعَزْلِ 4191 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: أَصَبْنَا سَبْيًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكُنَّا نُرِيدُ الْفِدَاءَ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ: "لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ" 1. اسْمُ أَبِي الْوَدَّاكِ: جَبْرُ بن نوف. قاله الشيخ. [50:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الوداك فمن رجال مسلم، وشعبة سمع من أبي إسحاق قديماً، أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الباهلي الطيالسي الحافظ الإمام الحجة، وابن كثير هو محمد بن كثير العبدي. وقوله: "فكنا نريد الفداء"، ولفظ مسلم: "فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء" ومعناه احتجنا إلى الوطء وخفنا من الحبل، فتصير أم ولد يمتنع علينا بيعه وأخذ الفداء فيها. وأخرجه الطيالسي 2175، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"3/34 من طريق شعبة بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/49، والطحاوي 3/33 و 34 من طريقين عن أبي إسحاق، به. وانظر 4193. قوله: "لا عليكم أن لا تفعلوا" قال المبرد –فيما نقله عنه البغوي في "شرح......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = السنة" 9/102: معناه: لا بأس عليكم أن تفعلوا، ومعنى "لا" القانية طرحها. وقال الزرقاني في شرح الموطأ 3/227: "لا عليكم أن تفعلوا": أي ليس عدم الفعل واجباً عليكم، أو "لا" زائدة، أي: لا بأس عليكم في فعله؟ وانظر "شرح معاني الآثار" 3/34-35. وقد ذكر الحافظ في "الفتح" 9/309: أن ابن حبان جنح إلى منع العزل، فقال في "صحيحه": ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مزجور عنه لايباح استعماله، ثم ساق حديث أبي ذر رفعه "ضعه في حلاله، وجنبه حرامه، وأقرره، فإن شاء الله أحياه، وإن شاء أماته، ولك أجر"، ثم تعقبه بقوله: ولا دلالة فيما ساقه على ما ادعاه من التحريم، بل هو أمر إرشاد لما دلت عليه بقية الأخبار، والله أعلم.

ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مزجور عنه لا يباح استعماله

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مزجور عنه لا يباح استعماله 4192 - أخبرنا بن سلم، قال: حدثنا بن حرملة، قال: حدثنا بن وهب، قال: أخبرني عمر بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَكَ فِي جِمَاعِ زَوْجَتِكَ أَجْرٌ" فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِي شَهْوَةٍ يَكُونُ مِنْ أَجْرٍ؟ قَالَ: "نَعَمْ أَرَأَيْتُ لَوْ كَانَ لَكَ وَلَدٌ قَدْ أَدْرَكَ، ثُمَّ مَاتَ أَكُنْتَ مُحْتَسِبَهُ"؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "أَنْتَ كُنْتَ خَلَقْتَهُ"؟ قَالَ: بَلِ اللَّهُ خَلَقَهُ. قَالَ: "أَنْتَ كُنْتَ هَدَيْتَهُ"؟ قَالَ: بَلِ اللَّهُ هَدَاهُ. قَالَ: "أكنت ترزقه"؟ قال: بل الله كان رازقه. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَضَعْهُ فِي حَلَالِهِ وَجَنِّبْهُ حَرَامَهُ، وَأَقْرِرْهُ، فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَحْيَاهُ وَإِنْ شَاءَ أَمَاتَهُ وَلَكَ أجر" 1. [50:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو سعيد مولى المهري، روى عنه جمع، ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =واحتج به مسلم، وذكره المؤلف في "الثقات"، ووثقه الإمام الذهبي في "الكاشف"، وقول الحافظ في "التقريب": مقبول، غير مقبول، وبا قي السند رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 5/168-169 عن عبد الملك بن عمرو، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، قال أبو ذر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه" قلت: يا رسول الله، من أين أتصدق وليس لنا أموال؟ قال: "إن من أبواب الصدقة: التكبير، وسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، وأستغفر الله، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر، وتهدي الأعمى، وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك، ولك في جماعك زوجتك أجر". قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت لو كان لك ولد فأدرك، فرجوت خيره فمات، أكنت تحتسب به؟ " قلت: نعم. قال: "فأنت خلقته؟ " قال: بل الله خلقه. قال: "فأنت هديته؟ " قال: بل الله هداه. قال: "فأنت ترزقه؟ " قال: بل الله كان يروقه. قال: "كذلك فضعه في حلاله، وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه، وإن شاء أماته، ولك أجر". وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما هو القدر ... ", أراد به أن الله جل وعلا قد قدر ما هو كائن إلى يوم القيامة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ ... ", أَرَادَ بِهِ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَدْ قَدَّرَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 4193 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمِنْهَالِ الْعَطَّارُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ بن مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَأْنِ الْعَزْلِ، وَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَكَانُوا أَصَابُوا سَبَايَا، وَكَرِهُوا أَنْ يلدن منهم، فقالذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ ... ", أَرَادَ بِهِ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَدْ قَدَّرَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [4193] أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمِنْهَالِ الْعَطَّارُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ بن مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَأْنِ الْعَزْلِ، وَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَكَانُوا أَصَابُوا سَبَايَا، وَكَرِهُوا أَنْ يَلِدْنَ مِنْهُمْ، فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَدَّرَ ما هو خالق إلى يوم القيامة" 1. [50:2]

_ 1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كامل الجحدري –واسمه فضيل بن حسين- فمن رجال مسلم، وفي فضيل بن سليمان كلام من جهة حفظه، لكنه متابع، ابن مجيريز: هو عبد الله بن مجيريز الجمحي، وهو مدني سكن الشام، ومجيريز أبوه: هو ابن جنادة بن وهب، وهو من رهط أبي محذورة المؤذن، وكان يتيماً في حجره. وأخرجه الطحاوي 3/33 من طريق وهيب، عن مومسى بن عقبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك 2/594 في الطلاق: باب ما جاء في العزل، ومن طريقه أخرجه أحمد 3/68، والبخاري 2542 في العتق: باب من ملك من الأعراب رقيقاً ... ز، وأبو داود 2172 في النكاح: باب ما جاء في العزل، والطحاوي 3/33، والبيهقي 7/229، والبغوي 2295 عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان، به. وأخرجه مسلم 1438 125 من طرق، عن إسماعيل بن جعفر، وسعيد بن منصور 2220 عن عبد العزيز بن محمد، كلاهما عن ربيعة، به. وأخرجه البخاري 5210 في النكاح: باب العزل، ومسلم 1438 127 من طريق جويرية، عن مالك، عن الزهري، عن ابن مجيريز، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/222 من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن مجيريز قال: دخلت أنا وأبو ضمرة المازني فوجدنا أبا سعيد يحدث كما يحدث أبو سلمة وأبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كذبت يهود"، وقال في آخر الحديث: "وما عليكم أن لا تفعلوا وقد قدر الله ما هو خالق من خلقه إلى يوم القيامة". وأخرجه الطحاوي 3/33 من طريق الزهري، عن عبد الله بن مجيريز، ع أبي سعيد. وأخرجه من طرق عن أبي سعيد، وبألفاظ محتلفة: أحمد 3/11 و 23 و 53 و 68 و 78، والطيالسي 2177، والدارمي 2/148، وابن أبي شيبة 4/222، وسعيد بن منصور 2217 و 2218 و 2219، ومسلم 1438 128 و 129 و 1309 و 131 و 132 و 133، وأبو داود....=

4194 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا" ثُمَّ أَتَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حَمَلَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا قَدَّرَ اللَّهُ نَسَمَةً تَخْرُجُ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ" 1. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: كَانَ يُقَالُ: لَوْ أَنَّ النُّطْفَةَ الَّتِي قُدِّرَ مِنْهَا الْوَلَدُ وُضِعَتْ عَلَى صَخْرَةٍ لَأَخْرَجَتْ 2. [23:4]

_ = 2170 و 2171، والترمذي 1138، والنسائي 6/107، والطحاوي 3/31 و 32 و 33-34 و 34، والبيهقي 7/229 و 230. 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيحين غير عبد الواحد بن غياث، فقد روى له أبو داود وهو صدوق. وأخرجه أحمد 3/313، وابن أبي شيبة 4/220، وابن ماجه 89 في المقدمة: باب في القدر، وأبو يعلى 1910، والطحاوي 3/35 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق 12550 عن الثوري، عن منصور والأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، به. 2 قول إبراهيم –وهو النخعي- هذا لم يرد عند المؤلف بإثر هذا الحديث، وقد أسنده عبد الرزاق في "مصنفه" 12569 عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عنه: كانوا يقولون.... وأخرج عبد الرزاق 9664 ومن طريقه الطبراني 9664 عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: سئل ابن مسعود عن العزل فقال: لو أخذ الله ميثاق نسمة من صلب آدم ثم أفرغه على صفا، لأخرجه من ذلك......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الصفا، فاعزل، وإن شئت فلا تعزل، وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح غير أبي حنيفة الإمام، وهو ثقة، وثقه ابن معين وعلي بن المديني وغيرهما، وقد تبادر الهيثمي في "مجمعه4/297، فقال: فيه رجل ضعيف لم أسمه! وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه سعيد بن منصور 2221 عن هشيم، حدثنا منصور، عن الحارث العكلي، عن إبراهيم، قال: سئل ابن مسعود عن العزل، فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا، فلو أن هذه النطفة التي أخذ الله الميثاق كانت في صخرة لنفخ فيها الروح. وفي الباب عن أنس بن مالك رفعه عند أحمد 3/140، والبزار 2163 من طريق أبي عاصم، حدثنا مبارك الخياط، قال: سألت ثمامة بن عبد الله بن أنس عن العزل، فقال: سمعت أنس بن مالك يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن العزل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة، لأخرج الله عز وجل منها، أو لخرج منها ولد، -الشك منه- وليخلقن الله نفساً هو خالقها". وحسن إسناده الهيثمي في "المجمع" 4/296.

ذكر إباحة عزل المرء بإذنها أو جاريته

ذكر إباحة عزل المرء بِإِذْنِهَا أَوْ جَارِيَتَهُ 4195 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم ينهنا عنه1. [50:4]

_ 1 رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن أبا الزبير –واسمه محمد بن مسلم بن تدرس- روى له البخاري مقروناً. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو في "مسند أبي يعلى" 2255 وأخرجه مسلم 1440 138 في النكاح: باب حكم العزل، وأبو داود 2173 في النكاح: باب ما جاء في العزل، والبيهقي 7/228، والطحاوي 3/35 من طريقين عن أبي الزبير، بهذا الإسناد. ....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه عبد الرزاق 12566، والحميدي 1257، وأحمد 3/377 و 380، والبخاري 5207 و 5208 في النكاح: باب العزل، ومسلم 1440 136 و 137، والترمذي 1137 في النكاح: باب ما جاء في العزل، وأبو يعلى 2193، والطحاوي 3/35، والبيهقي 7/288 من طريق عن عطاء، عن جابر. وأخرجه أحمد 3/309 عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن جابر بإسقاط عطاء، وأخرجه أبو نعيم من طريق "المسند" بإثباته وهو المعتمد، نبه عليه الحافظ في الفتح 9/309. وقوله: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه"، وفي رواية: كنا نعزل والقرآن ينزل، فيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على حكم من الأحكام، لأنه لو كان ذلك الشيء حراماً لم يقررا عليه، ولكن بشرط أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب الأكثر من أهل الأصول على ما حكاه الحافظ في الفتح 9/305 إلى أن الصحابي إذا أضاف الحكم إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع، قال: لأن الظاهر أن البي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره، لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحاكم. قال العلامة العيني في "عمدته"20-195: استدل بهذا الحديث على جواز العزل، فمن قال به من الصحابة سعد بن ابي وقاص، وأبو أيودب الأنصاري، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس، ذكره عنهم مالك في "الموطأ" ورواه ابن ابي شيبة أيضاً عن أبي كعب، ورافع بن خذيج، وأنس بن مالك، ورواه أيضاً عن غير واحد من السحابة لكن في العزل عن الأمة وهم عمر بن الخطاب، وخباب بن الأرت، وروي كراهته عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وأبي أماهة رضي الله عنهم، وكذا روي عن سالم والأسود من التابعين، وروي عن غير واحد من الصحابة التفرقة بين الحرة والأمة، فتستأمر الحرة ولا تستأمر الأمة، وهم عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، ومن التابعين سعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم التيمي، وعمرو بن مرة، وجابر بن زيد، والحسن وعطاء وطاووس، وإليه ذهب أحمد بن حنبل، وحكاه صاحب "التقريب" عن الشافعي، وكذا عزاه إليه ابن عبد البر في "التمهيد" وهو قول أكثر أهل العلم. وفي "المغني" لابن قدامة 7/23: وقد رويت الرخصة في العزل عن علي.... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وسعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس والحسن بن علي، وخباب بن الأرت، وسعيد بن المسيب، وطاووس، وعطاء والنخعي، ومالك والشافعي، وأصحاب الرأي. وقال في "الفتح" 9/310: وينتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح، فمن قال بالمنع هناك ففي هذه أولى، ومن قال بالجواز يمكن أن يفرق بأنه أشد، لأن العزل لم يقع فيه تعاطي الشبب، ومعالجة السقط تقع بعد تعاطي السبب. ويلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحمل من أصله، وقد أفتى بعض متأخري الشافعية بالمنع، وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقاً، والله تعالى أعلم.

باب الغيلة

10- بَابُ الْغِيلَةِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ إِرْضَاعِ الْمَرْأَةِ وَإِتْيَانِ زَوْجِهَا إِيَّاهَا فِي حَالَتِهَا 4196 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ، فلا يضر أولادهم" 1

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 2/607-608 في الرضاع: باب جامع ما جاء في الرضاع. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/361، والدارمي 2/146-147، ومسلم 1442 140 في النكاح: باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع، وأبو داود 3882 في الطب: باب في الغيل، والنسائي 6/106-107 في النكاح: باب الغيلة، والطبراني 24/534، والبيهقي7/465، والبغوي 2298. وأخرجه أحمد 6/434، ومسلم 1442 141و 142، والترمذي 2076 في الطب: باب ما جاء في الغيلة، وابن ماجه 2011 في النكاح: باب الغيل، والطبراني 24/535 و 536، والبيهقي 17/231-232 من طريقين عن محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل، به.

قَالَ مَالِكٌ: وَالْغِيلَةُ: أَنْ يَمَسَّ1 الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وهي ترضع. [60:3]

_ 1 أي: يجامعها، وفي التنزيل: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237] ، قال ابن عباس: المس: الجماع. وفي الحديث: "فأصبت منها دون أن أمسّها" يريد أنه لم يجامعها.

باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن

11- بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَجَازَ إِتْيَانَ النِّسَاءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْحَرْثِ 4197 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ1 عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَتِ الْيَهُودُ: إِنَّمَا يَكُونُ الْحَوَلُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ خَلْفِهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] ، مِنْ قُدَّامِهَا وَمِنْ خلفها ولا يأتيها إلا في المأتى2. [27:4]

_ 1 تحرف في الأصل إلى: عن، والتصويب من التقاسيم 4/لوحة9. 2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الواحد بن غياث، فقد روى له أبو داود، وهو صدوق، وقد تقدم برقم 4166.

ذكر الزجر عن إتيان النساء في أعجازهن

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ 4198 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَنِ ابْنِ الْهَادِ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ حُصَيْنٍ الْوَائِلِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ هَرَمِيَّ بْنَ عبد الله الواقفي حدثهذكر الزَّجْرِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ [4198] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَنِ ابْنِ الْهَادِ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ حُصَيْنٍ الْوَائِلِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ هَرَمِيَّ بْنَ عَبْدِ الله الواقفي حدثه

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 4199 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ أَحَدُنَا الرُّوَيْحَةُ. قَالَ: "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَا تَأْتُوا النساء في أعجازهن" 1. [5:2]

_ 1 رجاله ثقات غير مسلم بن سلام فلم يُوثِّقهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غيرُ عيسى بن حطان، لكن ما قبله يشهد للقسم الثاني منه، فهو حسن به. وقد تقدم تخريجه في 2236.

ذكر البيان قول بأن قوله صلى الله عليه وسلم في أعجازهن أراد به في أدبارهن

ذكر البيان قول بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْجَازِهِنَّ أَرَادَ بِهِ فِي أَدْبَارِهِنَّ 4200 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قال: حدثناذكر البيان قول بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْجَازِهِنَّ أَرَادَ بِهِ فِي أَدْبَارِهِنَّ [4200] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

حرملة بن يحيى، قال: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ حَدَّثَهُ، أَنَّ حُصَيْنَ بْنَ مُحْصِنٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ هَرَمِيًّا1حَدَّثَهُ أَنَّ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ لَا تأتوا النساء في أدبارهن" 2. [5:2]

_ 1 في الأصل: "هرمي" وهو خطأ. 2 حديث حسن في المتابعات. حصين بن محصن: لم يوثقه غير المؤلف 6/212. وانظر 4198. وأخرجه النسائي في عشرة النساء من "الكبرى" كما في "التحفة" 3/127، والطبراني 3738، والبيهقي 7/196 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/214، والنسائي في عشرة النساء من "الكبرى" كما في "التحفة" 3/126-127، وابن ابي شيبة 4/253، والدارمي 1/261 و 2/145، والطحاوي 3/44، والطبراني 3739و 3740، والبيهقي 7/197 من طرق عن هرمي بن عبد الله، به.

ذكر الزجر عن إتيان المرء أهله في غير موضع الحرث

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِتْيَانِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْحَرْثِ 4201 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حدثنا عبد الرحمن بن صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنا نكون في الأرض الْفَلَاةِ، فَيَكُونُ مِنَّا الرُّوَيْحَةُ، وَفِي الْمَاءِ قِلَّةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ" 1. [46:2]

_ 1 هو مكرر 4199.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم إباحة إتيان المرء أهله في غير موضع الحرث

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ إِبَاحَةَ إِتْيَانِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْحَرْثِ 4202 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: هَلَكْتُ. قَالَ: "وَمَا أَهْلَكَكَ"؟ قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِيَ اللَّيْلَةَ، قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة:223] يَقُولُ: "أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ واتق الدبر والحيضة" 1. [64:3]

_ 1 إسناده حسن، يعقوب القمي: هو يعقوب بن عبد الله بن سعد الأشعري القمي، وهو في "مسند أبي يعلى" 2736. وأخرجه أحمد 1/297، والترمذي 2980 في التفسير: باب ومن سورة البقرة، والطبري 4347، والنسائي في التفسير وفي عشرة النساء من "الكبرى" كما في "التحفة" 4/404، والواحدي في "أسباب النزول" ص 48، والطبراني 21317، والبيهقي 7/198، والبغوي في "معالم التنزيل" 1/198 من طرق عن يعقوب القمي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 1/629، وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق"، والضياء في "المختارة". وقوله: "حولت رجلي الليلة" قال ابن الأثير في "النهاية": كنى برحله عن زوجته، أراد به غشيانها في قبلها من جهة ظهرها، لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها، فحيث ركبها من جهة ظهرها كنى عنه بتحويل رحل، إما أن يريد به المنزل والمأوى، وإما أن يريد به الرحل الذي تركب عليه الإبل وهو الكور.

ذكر الزجر عن إتيان المرء امرأة في غير موضع الحرث

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِتْيَانِ الْمَرْءِ امْرَأَةً فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْحَرْثِ 4203 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: رفعه وكيع عن الضحاك بن عثمان. [76:2]

_ 1 إسناده حسن، رجاله رجال الصحيح، لكن في أبي خالد الأحمر –وهو سليمان بن حيان- كلام ينزله عن رتبة الصحيح. وأخرجه النسائي في عشرة النساء من "الكبرى" كما في التحفة 5/210، والترمذي 1165 في الرضاع، عن أبي سعيد الأشج، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/251-252، وابو يعلى 2387 عن أبي خالد الأحمر، به. وسيرد عنه المؤلف برقم 4418. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه 1923 بلفظ: "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها" قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 125: إسناده صحيح، رجاله ثقات، وهو في سنن أبي داود 2162 بلفظ: "ملعون من أتى امرأته في دبرها".

ذكر نفي نظر الله جل وعلا على الآتي نساءه وجواريه في أدبارهن

ذِكْرُ نَفْيِ نَظَرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْآتِي نِسَاءَهُ وَجَوَارِيَهُ فِي أَدْبَارِهِنَّ 4204 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مخرمة بن سليمان، عن كريبذكر نَفْيِ نَظَرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْآتِي نِسَاءَهُ وَجَوَارِيَهُ فِي أَدْبَارِهِنَّ [4204] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلى رجل أتى امرأته في دبرها" 1. [109:2] بعونه تعالى وتوفيقه تم طبع الجزء التاسع من الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ويليه الجزء العاشر وأوله باب القسم.

_ 1 إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = راهويه. وأخرجه النسائي 5/194في مناسك الحج: باب حجامة المحرم على ظهر قدمه، عن اسحاق بن راهويه، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد3/164، وأبو داود 1837 في المناسك: باب المحرم يحتجم، والترمذي في الشمائل 358 وأبو يعلى 3041 وابن خزيمة 2659 والبيهقي 9/339، والبغوي 1986 من طرق عن عبد الرزاق به. وأخرج أحمد3/267 عن علي بن عبد الله، عن معتمر، قال: سمعت حميدا قال سئل أنس عن الحجامة للمحرم فقال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم من وجع كان به. وعند ابن خزيمة 2658 عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، بنفس إسناد أحمد: سئل أحمد عن الصائم يحتجم، فقال: ما كنا نرى أن ذلك يكره إلا لحهده، وقال: قد احتجم النبي صلى الله عليه وصلم وهو محرم من وجع وجده في رأسه.

تابع لكتاب النكاح

المجلد العاشر تابع لكتاب النكاح بَابُ الْقَسْمِ ذِكْرُ مَا كَانَ يَعْدِلُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِسْمَةِ بَيْنَ نسائه ... 12- بَابُ: الْقَسْمِ ذِكْرُ مَا كَانَ يَعْدِلُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِسْمَةِ بَيْنَ نِسَائِهِ 4205 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فيما لا أملك" (1) .

_ (1) رجاله ثقات على شرط مسلم إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، والمرسل هو الصواب. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وعبد الله بن يزيد: رضيع عائشة بصري، ذكره ابن حبان في (الثقات) ، وأخرج حديثه لهذا أصحاب السنن، وله عند مسلم، والترمذي والنسائي في الميت يُصلى عليه مئة. وقد نُسِبَ خطأ إلى الخطمي عند أبي داود، والحاكم والدارمي، وابن أبي حاتم. وأخرجه أحمد 6/144، وابن أبي شيبة 4/386-387، والنسائي 7/64 في عشرة النساء: باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وابن ماجة (1971) في النكاح: باب القسمة بين النساء، من طريق يزيد بن هارون، بهذا السند، وقال النسائي بإثره: أرسله حمادُ بن زيد. وأخرجه الدارمي 2/144، عن عمرو بن عاصم، وأبو داود (2134) في النكاح: باب في القسمة بين النساء، وابن أبي حاتم في (العلل) 1/425 والحاكم 2/187، وعنه البيهقي 7/298، من طريق موسى بن إسماعيل، ==

ذكر البيان بأن المرء إذا كان بنعت ما وصفنا له أن يستأذن إحداهن في يومها للأخرى منهن

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا كَانَ بِنَعْتِ مَا وَصَفْنَا لَهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِحْدَاهُنَّ فِي يَوْمِهَا لِلْأُخْرَى مِنْهُنَّ 4206 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ الطَّسْتِيُّ (1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُنَا فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَمَا أُنْزِلَتْ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب:51] قَالَتْ مُعَاذَةُ: فَمَا تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَكِ؟ قَالَتْ: أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا على نفسي (2) .

_ = والترمذي (1140) في النكاح: باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، من طريق بشر بن السري، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، به، وقال الترمذي: حديث عائشة هكذا رواه غيرُ واحد عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يقسم، ورواه حمادُ بن زيد وغيرُ واحد عن أيوب، عن أبي قِلابة مرسلاً، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يقسم، وهذا أصحُّ من حديث حماد بن سلمة. وقال ابن أبي حاتم: فسمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم أحداً تابع حماداً على هذا، قلت (القائل ابن أبي حاتم) : روى ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقسم بين نسائه ... الحديث مرسل. قلت: وهو عند ابن أبي شيبة 4/386 عن إسماعيل بن عُلَيَّة، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلاً. ويشهد للقسم الأول منه حديثُ عائشة عند أبي داود (2135) والحاكم 2/186، والبيهقي 7/74: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضَنا على بعضٍ في القسم ... " وسنده حسن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. (1) نسبة على من يعمل الطستَ أو يبيعُه، ويقال له أيضاً: الطَّسَّاط كما في (الأنساب) 8/240، و (الجرح والتعديل) 7/62. (2) إسناده صحيح، الفضلُ بن زياد روى عنه جماعة، وذكره المؤلف في (الثقات) ==

_ ت = 9/6، ووثقه أبو زرعة فيما نقل عنه ابن أبي حاتم 7/62، والخطيب 12/360، ومَنْ فوقه على شرطهما. عبَّاد بن عبَّاد: هو ابنُ حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي، أبو معاوية البصري. وأخرجه مسلم (1476) في الطلاق: باب أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية، وأبو داود (2136) في النكاح: باب في القسم بين النساء، والنسائي في عشرة النساء كما في (التحفة) 12/435، والبيهقي 7/74 من طرق عن عبَّاد بن عبَّاد، بهذا الإسناد، وعلقه البخاري بإثر الحديث (4789) . وأخرجه أحمد 6/76، والبخاري (4789) في التفسير: باب {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} ، ومسلم (1476) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عاصم الأحول، به.

ذكر وصف عقوبة من لم يعدل بين امرأتيه في الدنيا

ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ مَنْ لَمْ يَعْدِلْ بَيْنَ امْرَأَتَيْهِ فِي الدُّنْيَا 4207- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَالَ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شقيه ساقط" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/471، وابن أبي شيبة 4/388، وعنه ابن ماجة (1969) في النكاح: باب القسمة بين النساء، عن وكيع بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (2454) ، والدارميُّ 2/143، وأحمد 2/347، وأبو داود (2133) في النكاح: باب في القسم بين النساء، والترمذيُّ (1141) في النكاح: باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، والنسائي 7/63 في عشرة==

_ = النساء: باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وابن الجارود (722) ، والحاكم 2/186، والبيهقي 7/297 من طرق عن همَّام، به، وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي. وقال الترمذيُّ: وإنما أسند هذا الحديثَ همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدَّستوائي عن قتادة قال: كان يقال، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام، وهمام ثقة. قلت وهو خبر ثابت صحيح، وقد صححه غير ُ واحد من الأئمة.

ذكر الأمر للمرء إذا تزوج على امرأته بكرا

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا تَزَوَّجَ عَلَى امْرَأَتِهِ بِكْرًا أَنْ يَقْسِمَ لَهَا سَبْعًا أَوْ ثَلَاثًا إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا ثُمَّ الِاعْتِدَالُ بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ. 4208- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَبْعٌ للبكر، وثلاث للثيب" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرميُّ. وأخرجه الدارمي 2/144، وابن ماجه (1916) في النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، والدارقطني 3/283، وأبو نُعَيم في (حلية الأولياء) 2/288 و 3/13 من طرق عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بهذا السند. وأخرجه البيهقي 7/302، وابن عبد البر في (التمهيد) 17/248 من طريق أبي قلابة عن عبد الملك بن محمد الرقاشيّ، عن أبي عاصم، عن سفيان، عن أيوب وخالد، عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم: "إذا تزوَّجَ البكر على الثيب، أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب على البكر، أقام عندها ثلاثاً". وأخرجه عبد الرزاق (10642) عن معمر، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) ==

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = 3/27 من طريق سفيان، والبيهقي 7/302 من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن أيوب بهذا الإسناد، إلا أنهم أوقفوه على أنس. وأخرجه البخاري (5213) في النكاح: باب إذا تزوج البكر على الثيب، ومسلم (1461) (44) في الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عَقِبَ الزفاف، وأبو داود (2124) في النكاح: باب في المقام عند البكر، والترمذي (1139) في النكاح: باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب، من طرق عن خالد الحذّاء، عن أبي قِلابة، عن أنس بن مالك قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً. قال خالد: ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السنة كذلك. وأخرجه عبد الرزاق (10643) ، والبخاري (5214) : باب إذا تزوج الثيب على البكر، ومسلم (1461) (45) ، والبيهقي 7/301 و 302، والبغوي (2326) من طرق عن سفيان، عن أيوب وخالد، عن أبي قِلابة، عن أنس: من السنة "إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقَسَم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً ثم قسم"، قتال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن دقيق العيد في (إحكام الأحكام) 4/41: الذي قاله أكثر الأصوليين من أن قول الراوي: (من السنة كذا) في حكم المرفوع، لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يحتمل أن يكون ذلك قاله بناءً على اجتهاد رآه ولكن الأظهر خلافه، وقول أبي قِلابة: (لو شئت لقلت: إن أنساً رفعه) يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعاً لفظاً من أنس، فتحرَّز عن ذلك تورعاً، والثاني: أن يكون رأى أن قولَ أنس: (من السنة كذا) في حكم المرفوع، فلو شاء، لعبَّر عنه أنه مرفوع، بحسب ما اعتقده من أنّه في حكم المرفوع، والأولُ أقرب، لأن قولََه: (من السنة) يقتضي أن يكون مرفوعاً بطريق اجتهادي محتمل، وقوله: (إنه رفعه) : نصٌ في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نصٌّ غير محتمل. والثيب: هي من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنثى، يقال: رجلٌ ثيب، وامرأة ثيب، وقد يطلقُ على المرأة البالغة وإن كانت بكراً مجازاً واتساعاً.

4209- حَدَّثَنَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي عَقِبِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مالك 2/530 في النكاح: باب المقام عند البكر والأيِّم، ومِن طريقه الطحاوي 3/28 عن حُميد، عن أنس موقوفاً. وأخرجه الطحاويُّ 3/28، والبيهقيُّ 7/302، من طرق عن حُميد، عن أنس موقوفاً أيضاً. وأخرجه البيهقي 7/302 من طريق سعيد ابن أبي عَروبة عن قتادة، عن أنس وقفه.

ذكر الأخبار عما يجب على المتزوج على البكر أو الثيب على واحدة تحته مثلها أو أكثر منها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُتَزَوِّجِ عَلَى الْبِكْرِ أَوِ الثَّيِّبِ عَلَى وَاحِدَةٍ تَحْتَهُ مِثْلَهَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا 4210- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: "لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، فَإِنْ سبعت لك، سبعت لنسائي" (2) .

_ (2) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه النسائي في (عشرة النساء) (39) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/292، والدارمي 2/144، ومسلم (1460) (41) في الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عَقِبَ الزفاف، وأبو داود (2122) في النكاح: باب في المقام عند البكر، والنسائي، وابن ماجة (1917) في النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، والطحاوي 3/29،==

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ هَذَا: هُوَ مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي بَكْرِ [بْنِ] مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام القرشي جميعا مدنيان.

_ = والطبراني في (الكبير) 23/ (592) ، وابن سعد في (الطبقات) 8/94، والبيهقي 7/301 من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. وأخرجه عبد الرزاق (10646) ومن طريقه الطبراني 23/ (591) عن الثوري، وابن أبي شيبة 4/277 عن يعلى بن عبيد، كلاهما عن محمد بن أبي بكر، به. وأخرجه مالك 2/529 في النكاح: باب المقام عند البكر والأيِّم، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوَّج أم سلمة، وأصبحت عنده، قال لها ... فذكره. قال ابن عبد البر في (التمهيد) 17/243: ظاهره الانقطاع، أي الإرسال، وهو متصل مسند صحيح قد سمعه أبو بكر من أمِّ سلمة. ومن طريق مالك أخرجه الشافعيُّ 2/26، ومسلم (1460) (42) ، والطحاوي 3/29، وابن سعد في (الطبقات) 8/92، والبيهقي 7/300، والبغوي (2327) ، والدارقطني 3/284. وأخرجه عبد الرزاق (10645) ، ومسلم (1460) ، وابن سعد 8/92-93، والبيهقي 7/300-301، من طريقين عن عبد الملك بن أبي بكر، به. وأخرجه أحمد 6/307 و307-308، عن الشافعي 2/26 و26-27، ومسلم (1460) (43) ، وعبد الرزاق (10644) ، والنسائي في (عشرة النساء) (40) ، والطبراني 23/ (499) و (585) و (586) و (587) ، والطحاوي 3/29، وابن سعد 8/93-94، والبيهقي 7/301، من طرق عن أبي بكر بن عبد الرحمن، به. وأخرجه أحمد 6/295 و314، والطبراني 23/ (506) ، والطحاوي 3/29 وابن عبد البر 17/244 من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أم سلمة.

ذكر البيان بأن المرء مباح له إذا كان تحته نسوة جماعة وجعلت إحداهن يومها لصاحبتها أن يكون ذلك منه لهذه دون تلك

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ نِسْوَةٌ جَمَاعَةٌ وَجَعَلَتْ إِحْدَاهُنَّ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ لِهَذِهِ دُونَ تِلْكَ 4211 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إلي من أن يكون فِي (1) مِسْلَاخِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، مِنِ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَةٌ، فَلَمَّا كَبِرَتْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ، قَالَتْ: "وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ: يومها ويوم سودة" (2) .

_ (1) (في) سقط من الأصل، واستدركت من (التقاسيم) 4/لوحة 286. (2) إسناده صحيح على شرط البخاري. جرير هو ابن عبد الحميد الضَّبِّي. وأخرجه مسلم (1463) (47) عن زهير بن حرب، والنسائي في (عشرة النساء) (48) ، والبيهقي 7/74، من طريق إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه مختصراً البخاري (5212) في النكاح/: باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرَّتها، ومسلم (1463) ، وابن ماجه (1972) ، والبغوي (2324) من طرق عن هشام بن عروة، به. وقوله: (في مسلاخها) المسلاخ: الإهاب، كأنها رضي الله عنها تَمَنَّتْ أن تكون في مثل هديها وطريقتها. وسودة بنت زمعة: قرشية عامرية، وهي أول من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وانفردت به نحواً من ثلاثين سنة أو أكثر حتى==

ذكر ما يجب على المرء من الإقراع بين النسوة إذا كن عنده وأراد سفرا

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْإِقْرَاعِ بَيْنَ النِّسْوَةِ إِذَا كُنَّ عِنْدَهُ وَأَرَادَ سَفَرًا 4212- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللَّهُ، وَكُلٌّ حَدَّثَنِي بِطَائِفَةٍ مِنَ الْحَدِيثِ، وَبَعْضُهُمْ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ، وَأَسَدُّ اقْتِصَاصًا، وَقَدْ وَعَيْتُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي بِهِ، وَبَعْضُهُمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا ذَكَرُوا أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ"، قَالَتْ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ سَهْمِي فَخَرَجْنَا (1) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي، وَأُنْزَلُ فِيهِ مَسِيرَنَا (2) ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ، وَقَفَلَ، وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، آذَنَ بِالرَّحِيلِ لَيْلَةً، فَقُمْتُ [حِينَ آذَنُوا] فِي الرَّحِيلِ، فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي، رجعت فلمست صدري،

_ = دخل بعائشة، وكانت سيدة جليلة نبيلة ضخمة، توفيت رضي الله عنها في آخر خلافة عمر في المدينة. (1) في (المصنف) : فخرجت. (2) في (المصنف) :فسرنا.

فَإِذَا عِقْدٌ مِنْ جَزْعِ ظَفَارٍ (1) قَدْ وَقَعَ، فَرَجَعْتُ، فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي، فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ، وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ يَرْحَلُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَلُوا هَوْدَجِي، وَرَحَلُوهُ عَلَى الْبَعِيرِ الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، فَرَحَلُوهُ وَرَفَعُوهُ فَلَمَّا بَعَثُوا، وَسَارَ الجيش وجدت عقدي بعد ما اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعِي (2) وَلَا مُجِيبٌ، فَأَقَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ، غَلَبَتْنِي عَيْنِي، فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ، ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ عَرَّسَ (3) ، فأدلج،

_ (1) في الأصل و (التقاسيم) 4/لوحة299: أظفار، (وكذا وقع في بعض روايات البخاري ومسلم) والمثبت من (المصنف) ، وظَفَارِ: ضبطها ياقوت بالبناء والكسر بمنزلة قَطَامِ وحَذَارِ، وأعربه قوم، وهو بمعنى اظفِر، أو معدول عن ظافر، قال القاضي إسماعيل بن علي الأكوع في (البلدان اليماني عند ياقوت) ص 179: هو ظفار ذو ريدان (العاصمة الحميرية) ، ويقع جنوب صنعاء على مسافة مئة وخمسن كيلومتراً منها، وقد هدم الأحباشُ ظفار، ولا تزال آثار قصورها ماثلة للعيان حتى يومنا، أخذت أحجاره في أيام الدولة الظاهرية، وبُنيت بها مدارس وجوامع وقصور في جُبَن والمقرانة، كما أن قرية بيت الأشول بنيت كلها من أحجاره، وقد بني في ظفار متحف، وجُمِعَ فيه ما بقي من آثار. والجزع: الخرز اليماني، الواحدة: جزْعة. (2) في (المصنف) : داعٍ. (3) أي: نزل، والتعريس: النزول من آخر الليل في السفر للراحة قال الحافظ في (الفتح) 8/461-462: ووقع في حديث ابن عمر بيان سبب تأخر صفوان ولفظه: سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله على الساقة، فكان إذا رحل الناس قام يصلي، ثم اتبعهم، فمن سقط له شيء أتاه به، وفي حديث أبي هريرة: وكان صفوان يتخلَّف عن الناس، فيصيب القدحَ والجرابَ والإداوةَ، وفي مرسل مقاتل بن حيان: فيحمله: فيقدم به، فيعرفه في أصحابه، وكذا في مرسل سعيد بن المسيب نحوه.

فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي، فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، وَاللَّهِ مَا كَلَّمَنِي بِكَلِمَةٍ، وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ حتى (1) أناخ راحلته، فوطىء عَلَى يَدِهَا، فَرَكِبْتُهُ، ثُمَّ انْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ، حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَمَا نَزَلُوا (2) مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، فَهَلَكَ فِي شَأْنِي مَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ. فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُهَا شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ، وَلَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ يُرِيبُنِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِأَنِّي لَا أَرَى مِنْهُ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَاهُ مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي، إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ: "كَيْفَ تِيكُمْ؟ " فَيُرِيبُنِي ذَلِكَ، ولا أشعر حتى خرجت بعد ما نَقَهْتُ (3) مِنْ مَرَضِي، وَمَعِي أُمُّ مِسْطَحٍ قَبْلَ المناصع (4) وهي

_ (1) في الأصل: (حين) ، والمثبت من (التقاسيم) و (المصنف) . (2) قوله: (بعدما نزلوا) لم يرد في الأصل، واستدرك من (التقاسيم) 5/لوحة153، و (المصنف) . وقوله: (موغرين) أي: نازلين في وقت الوَغْرَةِ، وهي شِدَّةُ الحر، وذلك عندما تكون الشمس في كبد السماء، ومنه أخذ وغرُ الصدر، وهو توقده من الغيظ بالحقد. (3) بفتح القاف وكسرها لغتان حكاهما الجوهري في (الصحاح) وغيره، والفتح أشهر، أي: أفاقت من مرضها، وبرئت منه، وهي قريبُ عهد به، لم ترجع إليها تمامُ صحتها. (4) في (النهاية) 5/65: هي المواضع التي يُتَخَلَّى فيها لقضاء الحاجة، واحدها: مَنْصَع، لأنه يُبْرَز إليها ويُظهر، قال الأزهري: أراها مواضع مخصوصة خارجَ المدينة.

مُتَبَرَّزُنَا، وَلَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ، وَذَلِكَ أَنَّا نَكْرَهُ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَلِ فِي التَّبَرُّزِ، وَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ قُرْبَ بُيُوتِنَا، فَانْطَلَقْتُ وَمَعِي أُمُّ مِسْطَحٍ وَهِيَ بِنْتُ أَبِي رُهْمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةُ (1) أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، فَأَقْبَلْنَا حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا لِنَأَتِيَ الْبَيْتَ، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا: بِئْسَ مَا قُلْتِ، أَتَسُبِّينَ رَجُلًا قَدْ شَهِدَ بَدْرًا؟! فَقَالَتْ: أَيْ هَنْتَاهُ (2) أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ قُلْتُ: وَمَا قَالَ، فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ. فَازْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى مَرَضِي وَرَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي، فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: "كَيْفَ تِيكُمْ؟ " فَقُلْتُ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ؟ وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَتَيَقَّنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتُ أَبَوَيَّ، فَقُلْتُ لِأُمِّي: يَا أُمَّتَاهُ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ قَالَتْ أَيْ بُنَيَّةَ هَوِّنِي عَلَيْكِ، فَوَاللَّهِ لَقَلَّ امْرَأَةٌ وَضِيئَةٌ كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَقُلْتُ: سُبْحَانَ الله أو تحدث الناس بذلك؟! قالت: فمكثت

_ (1) في الأصل و (التقاسيم) : (ابن خالة) ، وهو خطأ، والمثبت من (المصنف) وغيره. (2) أي: حرف نداء للبعيد، وقد يستعمل للقريب ينزّل منزلة البعيد، والنكتة فيه هنا أن أم مِسْطَح نسبت عائشة إلى الغفلة عما قيل فيها لإنكارها سبِّ مسطح، فخاطبتها خطاب البعيد، وهنتاه: بفتح الهاء وسكون النون وقد تفتح بعدها مثناة، وآخره هاء ساكنة وقد تضم، ومعناه: يا هذه، وقيل: يا امرأة، وقيل: يا بلهاء، كأنها نسبتها إلى قلة المعرفة بمكائد الناس وهذه اللفظة تختص بالنداء وهي عبارة عن كل نكرة، وإذا خوطب المذكر، قيل: يا هنة، وقد تشبع النون فيقال: يا هناه.

تِلْكَ اللَّيْلَةَ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ أُصْبِحُ وَأَبْكِي. وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَهُوَ حِينَئِذٍ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَشِيرَهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، وَذَلِكَ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ، فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالذي يعلم من براءة أهله وماله فِي نَفْسِهِ لَهُمْ مِنَ الْوِدِّ، فَقَالَ: هُمْ أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، وَأَمَّا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ (1) ،

_ (1) قال الحافظ في (الفتح) 8/468: وهذا الكلام الذي قاله عليٌّ حمله عليه ترجيحُ جانب النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى عنده من القلق والغمِّ بسبب القول الذي قيل، وكان صلى الله عليه وسلم شديد الغيرة، فرأى عليٌّ أنَّه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها إلى أن يتحقق برائَتها، فيمكن رجعتها، ويُستفاد منه ارتكابُ أخفِّ الضررين لذهاب أشدهما. وقال النووي: رأى عليٌّ أن ذلك هو المصلحة في حق النبي صلى الله عليه وسلم واعتقد ذلك لما رأى من انزعاجه، فبذل جهده في النصيحة لإرادة راحة خاطره صلى الله عليه وسلم، وقال الشيخ أبو محمد بن أبي حمزة: لم يجزم عليٌّ بالإشارة بفراقها لأنه عقب ذلك بقوله: (وسل الجارية تصدقك) ، ففوض الأمر في ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال: إن أردت تعجيلَ الراحة ففارقها، وإن أردت خلاف ذلك، فابحث عن حقيقة الأمر إلى أن تطّلع على برائتها، لأنه كان يتحقق أن بريرة لا تُخبره إلا بما علمته، وهي لم تعلم من عائشة إلا البراءة المحضة، والعلة في اختصاص عليّ وأسامة بالمشاورة أن عليّاً كان عندَه كالولد، لأنه ربّاه من حال صغره، ثم لم يُفارقه، بل وازداد اتصاله بتزويج فاطمة، فلذلك كان مخصوصاً بالمشاورة فيما يتعلق بأهله لمزيد اطلاعه على أحواله أكثر من غيره، وكان أهل مشورته فيما يتعلق بالأمور العامة أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر، وأما أسامة فهو كعليّ في طول الملازمة ومزيد الاختصاص والمحبة، ولذلك كانوا يُطلقون عليه أنه حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصَّهُ دون أبيه وأمه لكونه كان شاباً كعليّ، وإن كان علي أسَنَّ منه، وذلك أن للشباب من صفاء الذهن ما ليس لغيره، ولأنه أكثر جرأة على الجواب بما يظهر له من المُسن، لأن المسنَّ غالباً==

وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ، قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ، فَقَالَ: "أَيْ بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنَ عَائِشَةَ شَيْئًا يُرِيبُكِ؟ " قَالَتْ بَرِيرَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِضُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا، فَيَدْخُلُ الدَّاجِنُ فَيَأْكُلُهُ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَعْذَرَ (1) مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ بْنِ سَلُولَ، فَقَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: "يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي؟ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي" فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ، وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا تَقْتُلُهُ، وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ (2) تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ، فثار الحيان، الأوس

_ = يحسب العاقبة، فربما أخفى بعض ما يظهر له رِعاية للقائل تارة، والمسؤول عنه أخرى، مع ما ورد في بعض الأخبار أنه استشار غيرهما. (1) أي: طلب من يعذره منه، أي: يُنصفه، قال الخطابي: يحتمل أن يكون معناه: من يقوم بعذري فيما رمى أهلي به من المكروه، ومن يقوم بعذري إذا عاقبته على سوء ما صدر منه، ورجح النووي هذا الثاني. (2) قال المازريّ: وقع ذلك منه على جهة الغيظ والحنق والمبالغة في زجر سعد بن عبادة عن المجادلة.

وَالْخَزْرَجُ، حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا، وَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَكَيْتُ (1) يَوْمِي لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، وَأَبَوَايَ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقُ كَبِدِي. فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي إِذِ اسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ مَعِي، فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى حَالِنَا ذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ، وَلَمْ يَكُنْ جَلَسَ قَبْلَ يَوْمِي ذَلِكَ مُذْ كَانَ مِنْ أَمْرِي مَا كَانَ، وَلَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ، قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ بَلَغَنِي يَا عَائِشَةُ عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً، فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ، وَتُوبِي، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِالذَّنْبِ ثُمَّ تَابَ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ". فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي، حَتَّى مَا أَحِسُّ مِنْهُ بِقَطْرَةٍ، فَقُلْتُ لِأَبِي: أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِأُمِّي: أَجِيبِي عَنِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [فَقُلْتُ]-وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ: إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ بِذَاكَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي بَرِيئَةٌ -وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي بَرِيئَةٌ- لَمْ تُصَدِّقُونِي، وَإِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ -وَاللَّهُ يعلم

_ (1) في (المصنف) : (فمكثت) ، عن ابن أبي وغيره، ولم يرد النفاق الذي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر.

أَنِّي بَرِيئَةٌ- لَتُصَدِّقُونِي، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَجِدُ مَثَلِي وَمَثَلَكُمْ إِلَّا كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} ثُمَّ تَحَوَّلْتُ، فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي، وَأَنَا وَاللَّهِ حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُبَرِّئُنِي بِبَرَاءَتِي، وَلَكِنْ لَمْ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُنَزِّلُ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَى، وَلَشَأْنِي كَانَ أَحْقَرَ فِي نَفْسِي مِنْ أن يتكلم الله جلا وَعَلَا فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَى، وَلَكِنْ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَامِهِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ بِهَا. قَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا رَامَ (1) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسَهُ، وَلَا خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ أَحَدٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ عِنْدَ الْوَحْيِ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوَّلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ، أَمَا وَاللَّهِ فَقَدْ بَرَّأَكِ اللَّهُ" فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ، وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ الَّذِي هُوَ أَنْزَلَ بَرَاءَتِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْأِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} [النور: 11-22] (2) الْعَشْرُ الْآيَاتُ قَالَتْ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَاتِ في براءتي.

_ (1) أي: فارق، ومصدره (الريم) بخلاف رام بمعنى طلب، فمصدرُه الروم، ويفترقان في المضارع، يقال: رام يروم روماً، ورام يريم روماً. (2) قال الزمخشري في (الكشاف) 3/67: لو فليتَ القرآن كله، وفتشت عما أوعد به العصاةَ، لم تر الله تعالى قد غلَّظ في شيءٍ تغليظه في إفكِ عائشة رضوانُ الله عليها، ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونةِ بالوعيد الشديد، والعتاب البليغ والزجر العنيف، واستعظام ما ركب من ذلك، واستفظاع ما أقدم عليه ما أنزل فيه==

وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَنْفِقُ عَلَيْهِ أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ} إِلَى قَوْلِهِ: {أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ} [النور:22] . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ بِالنَّفَقَةِ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَنْزِعُهَا (1) مِنْهُ أَبَدًا. قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي: "مَا عَلِمْتِ وما رأيت؟ " فقالت: أحمي سمعي

_ = على طرق مختلفة، وأساليب مفتنة كل واحد منها كاف في بابه، ولم لم ينزل إلا هذه الثلاث لكفى بها حيث جعل القذَفةََ ملعونين في الدارين جميعاً، وتوعّدهم بالعذاب العظيم في الآخرة، وبأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهدُ عليهم بما أفَكُوا وبهتوا، وأنه يُوفيهم جزاءهم الحق الواجبَ الذي هم أهله حتى يعلموا عند ذلك أن الله هو الحق المبين، فأوجز في ذلك، وأشبع، وفصَّل وأجمل، وأكد، وكرر، وجاء بما لم يقع في وعيد المشركين عبَدةِ الأوثان إلا ما هو دونَه في الفظاعة وما ذاك إلا لأمرٍ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه كان بالبصرة يَوْمَ عرفة، وكان يسأل عن تفسير القرآن حتى سُئِلَ عن هذه الآية فقال: من أذنب ذنباً ثم تاب منه، قُبِلَتْ توبتُه، إلا من خاض في أمر عائشة، وهذه منه مبالغة وتعظيمٌ لأمر الإفك، ولقد برأ الله تعالى أربعةً بأربعة: برأ يوسف بلسان الشاهد {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا} ، وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه، وبرأ مريم بإنطاق ولدها حين نادى من حجرها {إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ} وبرأ عائشة بهذه الآيات العظام في كتابه المعجز المتلو على وجه الدهر مثل هذه التبرئة بهذه المبالغات، فانظر كم بينَها وبَينَ تبرئة أولئك، وما ذاك إلا لإظهار علوِّ منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتنبيهِ على إنافة محل سَيِّدِ ولد آدم، وخيرةِ الأولين والآخرين، وحُجةِ الله على العالمين، ومن أراد أن يتحقق عظمةَ شأنه صلى الله عليه وسلم، وتقدم قدمه، وإحراَزَه لقصب السبق دونَ كل سابق، فليتلق ذلك من آيات الإفك، وليتأمل كيف غضب الله له في حرمته وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه. (1) في الأصل: (أفرغها) ، والمثبت من (التقاسيم) .

وَبَصَرِي، مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا، قَالَتْ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي (1) مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ، وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُحَارِبُ لَهَا، فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَهَذَا مَا انتهى إلي من أمر هؤلاء الرهط (2) .

_ (1) قال في (الفتح) 8/478: أي تُعاليني في السمو، وهو العلو والارتفاع، أي: تطلب من العلو والرفعة والحظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم ما أطلب، أو تعتقد أنَّ الذي لها عنده مثل الذي لي عنده. (2) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في (مصنف عبد الرزاق) (9748) . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 6/194-197، ومسلم (2770) (56) في التوبة: باب في حديث الإفك، والطبراني في (الكبير) 23/ (133) . وأخرجه بطوله أحمد 6/197، والبخاري (2661) في الشهادات: باب تعديل النساء بعضهن بعضاً، و (4141) في المغازي: باب حديث الإفك، و (4750) في التفسير: باب {لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ ... } ، ومسلم (2770) ، والنسائي في (عشرة النساء) (45) ، وأبو يعلى (4927) و (4933) و (4935) ، والطبراني 23/ (134) و (135) و (139) و (140) و (141) و (142) و (143) و (144) و (145) و (146) و (147) و (148) ، والبيهقي 7/302، من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه مقطعاً من طريق الزهري، به: البخاري (2637) في الشهادات: باب إذا عدل رجل رجلاً، و (2879) في الجهاد: باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه، و (4025) في المغازي: باب رقم (12) ، و (4690) في التفسير: باب {قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ ... } و (6662) في الأيمان والنذور: باب قول الرجل: لعمر الله، و (6679) باب: اليمين فيما لا يملك ... و (7369) في الاعتصام: باب قول الله تعالى {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} ؟، و (7545) في التوحيد: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام.."، وأبو داود (4735) في السنة: باب في القرآن.==

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز رواية الحديث الواحد عن جماعة، عن كل وحد قطعة مبهمة منه، وهذا وإن كان فعل الزهري وحده، فقد أجمع المسلمون قبوله منه. وفيه مشروعية القرعة حتى بين النساء، وفي المسافرة بهن، والسفر بالنساء حتى في الغزو. وفيه جواز حكاية ما وقع للمرء من الفضل ولو كان فيه مدح ناس، وذم ناس إذا تضمّن ذلك إزالة توهُّم النقص عن الحاكي إذا كان بريئاً عن قصد نصح من يبلغه ذلك، لئلا يقع فيما وقع فيه من سبق، وأن الاعتناء بالسلامة من وقع الغير في الإثم أولى من تركه يقع في الإثم وتحصيل الأجر للوقوع فيه. وفيه استعمال بعض الجيش ساقةً يكون أميناً ليحمل الضعيف، ويحفظ ما يسقط وغير ذلك من المصالح. وفيه إغاثة الملهوف، وعونُ المنقطع، وإنقاذُ الضائع، وإكرامُ ذوي القدر، وإيثارهم بالركوب، وتجشم المشقة لأجل ذلك، وحسن الأدب مع الأجانب خصوصاً النساء لا سيما في الخَلوة. وفيه ملا طفة الزوجة، وحسنُ معاشرتها، والتقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضي النقصَ وإن لم يتحقق، وفائدة ذلك أن تتفطن لتغيير الحال، فتعتذر أو تعترف، وأنه لا ينبغي لأهل المريض أن يُعلِموه بما يؤذي باطنه لئلا يزيد ذلك في مرضه. وفيه ذبُّ المسلم عن المسلم خصوصاً من كان من أهل الفضل، وردع من يؤذيهم ولو كان منهم بسبيبل، وبيان مزيد فضيلة أهل بدر. وفيه البحث عن الأمر القبيح إذا أُشيع، وتعرف صحته وفساده بالتنقيب على من قيل فيه: هل وقع منه قبل ذلك ما يشبهه أو يقرب منه، واستصحاب حال من اتهم بسوء إذا كان قبل ذلك معروفاً بالخير إذا لم يظهر عنه بالبحث ما يُخالف ذلك. وفيه مشروعية التسبيح عند سماع ما يعتقد السامع أنه كذب، وتوجيهه هنا أنه سبحانه وتعالى يُنزه أن يحصل لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدنيس، فيشرع شكره بالتنزيه في مثل هذا. وفيه توقفُ خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها ولو كانت إلى بيت أبويها. وفيه البحثُ عن الأمر من يدل عليه المقول فيه، والتوقف في خبر الواحد ولو==

_ = كان صادقاً، وطلب الارتقاء من مرتبة الظن إلى مرتبة اليقين، وأن خبر الواحد إذا جاء شيئاً بعد شيء أفاد القطع، لقول عائشة: (لأستيقن الخبر من قبلهما) وأن ذلك لا يتوقف على عدد معين. وفيه استشارة المرء أهل بطانته ممن يلوذ به من قرابة وغيرها، وتخصيص من جربت صحة رأيه منهم بذلك، ولو كان غيره أقرب، والبحث عن حال من اتهم بشيء، وحكاية ذلك للكشف عن أمره، ولا يعد ذلك غيبة. وفيه استعمال (لا نعلم إلا خيراً) في التزكية، وأن ذلك كاف في حق من سبقت عدالته ممن يطلع على خفيّ أمره. وفيه التثبت في الشهادة، وفطنةُ الإمام عند الحادث المهم، والاستنصار بالأخصَّاء على الأجانب، وتوطئة العذر لمن يراد إيقاعُ العقاب به، أو العتاب له، واستشارة الأعلى لمن هو دونه، واستخدام من ليس في الرق. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحي، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجزم في القصة بشيء قبل نزول الوحي. وفيه الندبُ إلى قطع الخصومة، وتسكين ثائرة الفتنة، وسد ذريعة ذلك، واحتمال أخف الضررين بزوال أغلظهما، وفضل احتمال الأذى. وفيه مشروعيةُ التوبة، وأنها تُقبل من المعترف المقلع المخلص، وأن مجرد الاعتراف لا يُجزئ فيها، وأن الاعتراف بما لم يقع لا يجوز، ولو عرف أنه يُصَدَّ قُ في ذلك، ولا يؤاخذ على ما يترتب على اعترافه، بل عليه أن يقول الحق أو يسكت، وأن الصبر تُحمد عاقبته، ويُغبط صاحبه. وفيه أن الشدة إذا اشتدت أعقبها الفرجُ، وفضل من يفوض الأمر لربه، وأن من قوي على ذلك، خَفَّ عنه الهمُّ والغم، كما وَقَعَ في حالَتَي عائشة قبل استفسارها عن حالها وبَعْدَ جوابها بقولها: {وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ} . وفيه الحثُّ في الإنفاق في سبيل الخير، خصوصاً في صلة الرحم، ووقوع المغفرة لمن أحسن إلى من أساء إليه، أو صفح عنه، وأن من حلف أن لا يفعل شيئاً من الخير استحب له الحنث، وجواز الاستشهاد بآي القرآن في النوازل، والتأسي بما وقع للأكابر من الأنبياء وغيرهم. وفيه التسبيح عند التعجب واستعظام الأمر، وذم الغيبة، وذم سماعها، وزجر من يتعاطاها، لا سيما إن تضمنت تهمة المؤمن بما لم يقع منه، وذم إشاعة الفاحشة، وانظر (الفتح) 8/479-481.

كتاب الرضاع

15- كِتَابُ الرَّضَاعِ 4213 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلَةَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ حَتَّى تَذْهَبَ غَيْرَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ"، فَأَرْضَعَتْهُ وَهُوَ رَجُلٌ. قَالَ رَبِيعَةُ: فَكَانَتْ رُخْصَةً لسالم (1)

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. حرملة: هو ابن يحيى وهو من رجال مسلم وقد تُوبع، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه النسائي 6/105 في النكاح: باب رضاع الكبير، عن أحمد بن يحيى أبي الوزير، عن ابن وهب بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في (الكبير) (6375) و24/ (739) من طريق سليمان بن بلاب، به. وأخرجه بنحوه أحمد 6/38-39 و201، والحميدي (278) وعبد الرزاق (13884) ومسلم (1453) في الرضاع: باب رضاعة الكبير، والنسائي 6/104-105 و105، وابن ماجة (1943) في النكاح: باب رضاع الكبير، والطبراني في (الكبير) (6373) و (6374) و (6376) و24/ (737) و (738) و (740) ، والبيهقي 7/459 من طرق عن القاسم، به. وأخرجه أحمد 6/356، والطبراني في (الكبير) 24/ (742) من طريق==

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = حماد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، والطبراني في (الصغير) (894) من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، كلاهما عن القاسم بن محمد، عن سهلة، فجعلوه من مسند سهلة، قال الهيثمي في (المجمع) 4/261: رواه أحمد والطبراني في الثلاثة، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن الجميع رووه عن القاسم بن محمد عن سهلة فلا أدري سمع منها أم لا. وأخرجه مسلم (1453) (29) و (30) ، والنسائي 6/104 من طريق حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، عن عائشة ... بنحوه، وتخصيص هذا الحكم –وهو أنَّ رضاع الكبير يحرِّّم- لسالم مولى أبي حذيفة، هو قولُ عمر وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس، وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة، وجمهور التابعين، وجماعة فقهاء الأمصار، منهم الثوري ومالك وأصحابه، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وأحمد وإسحاق، وأبي ثور وأبي عُبَيد والطبري. وحملت عائشةُ أمُّ المؤمنين رضي الله عنها حديث سالم مولى أبي حذيفة على العموم، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وصنعت ذلك بسالم بن عبد الله بن عمر، وأمرت أم كلثوم فأرضعته، وذهب إلى قولها عطاء والليث، لحديثها هذا ولفتواها وعملها به، قال ابن العربي: ولعمر الله إنه لقوي، ولو كان خاصاً بسالم، لقال لها: ولا يكون لأحد بعدك كما قال لأبي بردة في الجذعة. قال ابن القيم في (زاد المعاد) 5/539 بعد أن أورد حجج من قال بعموم هذا الحديث وخصوصه: حديث سهلة ليس بمنسوخ، ولا مخصوص، ولا عام في حقِّ كلِّ أحد، وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يُستغنى عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابُها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة، أُثر رضاعُه، وأما من عداه، فلا يؤثر إلاَّ رضاع الصغير، وهذا مسلكُ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال، فتخصص هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ، ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقربُ إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له، والله الموفق.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 4214 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يُدْعَى لِأَبِي حُذَيْفَةَ، وَيَأْوِي مَعَهُ، وَيَدْخُلُ عَلَيَّ، فَيَرَانِي فُضُلًا، وَنَحْنُ فِي مَنْزِلٍ ضَيِّقٍ، وَقَالَ اللَّهُ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب:5] فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرْضِعِيهِ تحرمي عليه" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في (مصنف عبد الرزاق) (13885) بنحو هذا اللفظ. (فُضُلاً) قال في (النهاية) 3/456: أي متبذلة في ثياب مهنتي، يقال: تفضَّلت المرأة: إذا لبست ثياب مهنتها، أو كانت في ثوب واحد، فهي فُضُل، والرجل فُضُل أيضاً، قال ابن عبد البر في (التمهيد) 8/255: فمعنى هذا عندي أنه كان يدخل عليها وهي متكشفة بعضها، مثل الشعر واليد والوجه، يدخل عليها وهي كيف امكنها.

ذكر العلة التي من أجلها أرضعت سهلة سالما

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا أَرْضَعَتْ سَهْلَةُ سَالِمًا 4215 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ ربيعة

وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَكَانَ قَدْ تَبَنَّى سَالِمًا الَّذِي يُقَالُ لَهُ: سَالِمُ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِمًا -وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ- ابْنَةَ أَخِيهِ (1) فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ أَيَامَى قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَا أَنْزَلَ فَقَالَ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} رَدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِمَّنْ تَبَنَّى أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ رُدَّ إِلَى مَوْلَاهُ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ -وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ- إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ (2) ، وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ، فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَيَحْرُمُ بِلَبَنِكِ"، فَفَعَلَتْ، وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ فِيمَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ، فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، وَبَنَاتِ أَخِيهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ، وَأَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَقُلْنَ: مَا نَرَى الَّذِي أَمْرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سهلة بنت سهيل إلا

_ (1) في الأصل: (أخي) ، والمثبت من (التقاسيم) 1/لوحة 353، و (الموطأ) . (2) في (الموطأ) زيادة: وأنا فُضُل.

رُخْصَةً فِي سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يَدْخُلُ (1) عَلَيْنَا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ. فَعَلَى هَذَا مِنَ الْخَبَرِ كَانَ رَأْيُ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم في رضاعة الكبير (2) .

_ (1) في (الموطأ) : لا والله لا يدخل.. (2) حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو في (الموطأ) 2/605-606 في الرضاع: باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر، قال ابن عبد البر في (التمهيد) 8/250: هذا حديث يدخل في المسند، للقاء عروة عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وللقائه سهلة بنت سهيل. وأخرجه الشافعي 2/22-23 عن مالك، به. وأخرجه من طريق مالك عبد الرزاق (13886) ، ومن طريق الطبراني (6377) ، بذكر عائشة فيه. وأخرجه أحمد 6/255 و269 و270-272، والدارمي 1/158، وعبد الرزاق (13887) ، والبخاري (4000) في المغازي: باب رقم (12) ، (5088) في النكاح: باب الأكفاء في الدين، وأبو داود (2061) في النكاح: باب من حرّم به، والنسائي 6/63-64 في النكاح: باب تزويج المولى العربية، والبيهقي 7/459-460 و460 من طرق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وبعضهم يزيد فيه على بعض.

ذكر الأمر للمرء مفارقة أهله إذا شهدت عنده امرأة عدلة أنها أرضعتهما

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ مُفَارَقَةُ أَهْلِهِ إِذَا شَهِدَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ عَدْلَهٌ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا 4216 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَذَكَرَتْ أَنَّهَا أرضعتنا

جَمِيعًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "كَيْفَ بِهَا وَقَدْ قالت ما قالت، دعها عنك" (1) .

_ (1) إسناده صحيح. خلف بن هشام: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين غير صاحبيه، فإنه من رجال البخاري. وأخرجه أبو داود (3603) في الأقضية: باب الشهادة في الرضاع، والطبراني في (الكبير) 17/ (974) من طريقين عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد، وبأطول مما هنا، وعندهما زيادة في السند عن ابن مليكة وهو قوله: وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ. وأخرجه الطبراني 17/ (675) من طريق حماد بن سلمة، والدارقطني 4/177 من طريق ابن أبي عروبة، كلاهما عن أيوب، به. وأخرجه أحمد 4/7 و383-384، وعبد الرزاق (13968) و (15435) ، والبخاري (5104) في النكاح: باب شهادة المرضعة، وأبو داود (3604) ، والترمذي (1151) في الرضاع، باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، والنسائي 6/109 في النكاح: باب الشهادة في الرضاع، وفي (الكبرى) كما في (التحفة) 7/300، والدارقطني 4/175-176، والبيهقي 7/463 من طرق عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد ابن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث، بزيادة عبيد ابن أبي مريم بين أبي مليكة وعقبة بن الحارث. وقد سمع ابن أبي مليكة الحديث منهما جميعاً. وعبيد ابن أبي مريم قال الحافظ في (الفتح) 9/153: مكي ما له في الصحيح سوى هذا الحديث، ولا أعرِفُ من حاله شيئاً إلا أن ابن حبان ذكره في ثقات التابعين، وقد أوضحت في الشهادات 5/269 بيان الاختلاف في إسناده على ابن أبي مليكة، وأن العمدة فيه على سماع ابن أبي مليكة له من عقبة بن الحارث نفسه. وأخرجه أحمد 4/7 و384، والحميدي (579) ، والبخاري (2052) في البيوع: باب تفسير المشبَّهات، والطبراني 17/ (972) و (976) ، والبيهقي 7/463، والدارقطني 4/177 من طرق عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث. قال الإمام البغوي في (شرح السنة) 9/87: وفيه دليل على قبول شهادة المرضعة على الرضاع واختلفوا في عدد من يثبت الرضاعُ بشهادتهن من النساء، فذهب قوم إلى أنه يثبت بشهادة المرأة الواحدةِ، وتُسْتَحلَفُ، يروى ذلك عن ابن==

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "دعها عنك" إنما هو نهي نهاه عن الكون معها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دَعْهَا عَنْكَ" إِنَّمَا هُوَ نَهْيٌ نَهَاهُ عَنِ الْكَوْنِ مَعَهَا 4217 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَزَعَمَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، فَجِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ: فَجِئْتُهُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، قَالَ: "فَكَيْفَ بِهَا وقد زعمت أنها أرضعتكما" فنهاه عنها (1) .

_ = عباس، وهو قول الحسن، وبه يقول أحمد وإسحاق، وذهب أكثرهم إلى أنه لا يثبت بأقل من أربع، وكذلك كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالباً كالولادة والثيابة والبكارة والحيض، وهو قول عطاء وقتادة، وإليه ذهب الشافعي، وذهب قوم إلى أنه يثبت بشهادة امرأتين، وهو قول مالك، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وقال أصحاب الرأي: تثبت الولادة بشهادة القابلة وحدَها إذا كان الحمل ظاهراً والفراش قائماً. وروي عن علي بن أبي طالب أنه أجاز شهادة القابلة وحدَها في الاستهلال وهو قول الشعبي والنخعي، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ" إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى مفارقتها من طريق الورع، لا من طريق الحكم، أخذاً بالاحتياط في باب الفرج، وليس فيه دلالة على وجوب الحكم بقول المرأة الواحدة، لأنَ سبيل الشهادات أن تقام عند الحكام، ولم يوجد هاهنا إلا إخبار امرأة عن فعلها في غير مجلس الحكم، والزوج مكذِّب لها، وبمثل هذا لا يثبت الحكمُ حتى يكون دليلاً على جواز شهادة المرأة الواحدة. (1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابي الحديث، فقد أخرج له البخاري فقط، وابن جريج صرح بالتحديث عنه عند غير المصنف. يزيد: هو ابن زريع.==

أَخْبَرَنَاهُ هَذَا الشَّيْخُ فِي وَسَطِ أَحَادِيثِ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنْ مشايخه.

_ =وأخرجه أحمد 4/8، وعبد الرزاق (13967) و (15436) ، والدارمي 2/157-158، والبخاري (2659) في الشهادات: باب شهادة الإماء والعبيد، والطبراني 17/ (970) و (971) ، والبيهقي 7/463، والداريقطني 4/177 من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن عقبة فارقها وتزوجت آخر غيره حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "دعها عنك".

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُقْبَةَ فَارَقَهَا وَتَزَوَّجَتْ آخَرَ غَيْرَهُ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دَعْهَا عَنْكَ". 4218 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بن موسى، قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِينِي وَلَا أَخْبَرْتِينِي، فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ، فَسَأَلَهُمْ، فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَاهَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا، فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ " ففارقها عقبة، ونكحت زوجا غيره (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابي الحديث فعلى شرط البخاري، وهو في (صحيحه) (2640) في الشهادات: باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء ... ، ومن طريقه البغوي (2286) عن حبان بن موسى، بهذا الإسناد، عبد الله: هو ابن المبارك. وأخرجه أيضاً (88) في العلم: باب الرحلة في المسألة النازلة، عن محمد بن==

ذكر الإخبار بأن الرضاع للمرضعة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الرَّضَاعَ لِلْمُرْضِعَةِ يَكُونُ مِنَ الزَّوْجِ كَمَا هُوَ مِنَ الْمَرْأَةَ سَوَاءٌ فِي الْإِبَاحَةِ وَالْحَظْرِ مَعًا 4219 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَخُو أَبِي قُعَيْسٍ بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: لَا آذَنُ لَكَ حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَخَا أَبِي قُعَيْسٍ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، وَإِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي قُعَيْسٍ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي أَبُو قُعَيْسٍ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "ائذني له فإنه عمك" (1) .

_ = مقاتل، عن عبد الله بن المبارك، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/196، والبخاري (2660) في الشهادات: باب شهادة المرضعة، والنسائي في (الكبرى) كما في (التحفة) 7/300، والطبراني 17/ (973) من طريقين عن عمر بن سعيد، به. رواية البخاري مختصرة. (1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. داود بن شبيب من رجال البخاري، وحماد بن سلمة من رجال مسلم، ومن فوقهما من رجالهما. وأخرجه مالك 2/601-602 في الرضاع: باب رضاعة الصغير، وعبد الرزاق (13938) و (13940) و (13941) ، وأحمد 6/38 و194، والحميدي (230) ، والدارمي 2/156، والبخاري (5239) في النكاح: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، ومسلم (1445) (7) في الرضاع: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، وأبو داود (2057) في النكاح: باب في لبن الفحل، والترمذي (1148) في الرضاع: باب ما جاء في لبن الفحل، والنسائي 6/103 في النكاح: باب لبن الفحل، وابن ماجة (1949) في النكاح: باب لبن الفحل، وأبو يعلى (4501) ، والدارقطني 4/177-178، والبيهقي==

_ = 7/452، والبغوي (2280) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك 2/602، وعبد الرزاق (13937) ، والحميدي (229) ، والشافعي 2/24، وأحمد 6/33 و36-37 و38 و177 و271، والبخاري (4796) في التفسير: باب {إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ ... } ، و (5103) في النكاح: باب لبن الفحل، و (6156) في الأدب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "تربت يمينك"، ومسلم (1445) ، والنسائي 6/103، وابن ماجة (1948) ، والدارقطني 4/177-178 و178، والبيهقي 7/452 من طرق عن الزهري، عن عُروة، به –وبعضهم يزيد على بعض، ووقع عند بعضهم (أفلح بن أبي القعيس) وعند بعضهم (أبو قعيس) ، والمحفوظ أفلح أخو أبي القعيس، وانظر (الفتح) 9/150. وأخرجه أحمد 6/201، وعبد الرزاق (13939) ، ومسلم (1445) (8) و (9) و (10) ، والنسائي 6/99 و103 و104، والبيهقي 7/452 من طرق عن عروة، به. وأخرجه أحمد 6/217 من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة.

ذكر الأمر للمرأة أن تأذن لعمها من الرضاعة

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْذَنَ لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا 4220 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قالت: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَخُو أَبِي قُعَيْسٍ بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: لَا آذَنُ لَكَ حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَخَا أَبِي قُعَيْسٍ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، وَإِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي قُعَيْسٍ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي أَبُو قُعَيْسٍ. فَقَالَ: "ائْذَنِي لَهُ فإنه عمك" (1) .

_ (1) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

ذكر قدر الرضاع الذي يحرم من أرضع في السنتين

ذِكْرُ قَدْرِ الرَّضَاعِ الَّذِي يُحَرِّمُ مَنْ أَرْضَعَ فِي السَّنَتَيْنِ الرَّضَاعَ الْمَعْلُومَ 4221 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ مِمَّا نَقْرَأُ مِنَ القرآن (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في (الموطأ) 2/608 في الرضاع: باب جامع ما جاء في الرضاعة، وفي آخره قال يحيى: قال مالك: وليس على هذا العمل. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/21، والدارمي 2/157، ومسلم (1452) (24) في الرضاع: باب التحريم بخمس رضعات، وأبو داود (2062) في النكاح: باب هل يحرِّم ما دون خمس رضعات، والترمذي 3/456 في الرضاع: باب ما جاء لا تحرِّم المصة ولا المصتان، والنسائي 6/100 في النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، والبيهقي 7/454. وقع في المطبوع من الترمذي ( ... حدثنا مالك حدثنا معن ... ) وهو تحريف صوابه ( ... حدثنا معن، حدثنا مالك ... ) . واخرجه بنحوه الشافعي 2/21، ومسلم (1452) (25) ، والبيهقي 7/454 من طرق عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، به. قال الإمام البغوي في (شرح السنة) 9/81: اختلف أهل العلم فيما تثبت به الحرمة من الرضاع، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنه لا تثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات، وبه كانت تفتي عائشة وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول عبد الله بن الزبير، وإليه ذهب الشافعي وإسحاق، وقال أحمد: إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات، فهو مذهب قوي، وذهب أكثر أهل العلم على أن قليل الرضاع وكثيره محرّم، يروى ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيِّب، وعروة بن الزبير، والزهري،==

4222 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ، عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهن مما نقرأ من القرآن" (1) .

_ = وهو قول سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، ووكيع، وأصحاب الرأي، وذهب أبو عبيد، وأبو ثور، وداود إلى أنه لا يحرم أقل من ثلاث رضعات، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تحرِّم المصَّة ولا المصتان"، ويحكى عن بعضهم أن التحريم لا يقع بأقل من عشر رضعات، وهو قول شاذ، وقول عائشة: فَتُوُفِّيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فيما يقرأ في القرآن: أرادت به قرب عهد النسخ من وفات رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كان بعض من لم يبلغه النسخ يقرؤه على الرسم الأول، لأن النسخ لا يتصور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة كالرجم في الزنى حكمه باق مع ارتفاع التلاوة في القرآن، لأن الحكم يثبت بأخبار الآحاد، ويجب العمل به، والقرآن لا يثبت بأخبار الآحاد، فلم يجز كِتبته بين الدفتين. وانظر (الفتح) 9/50-51. (1) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. (2) في الأصل و (التقاسيم) 3/104: (كان) ، والجادة ما أثبت.

ذكر البيان بأن الرضاعة إذا كانت (2) خمس رضعات يحرم منها ما يحرم من النسب

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرَّضَاعَةَ إِذَا كَانَتْ (2) خَمْسُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمُ مِنْهَا مَا يُحَرِّمُ مِنَ النَّسَبِ 4223 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عن عروة

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يحرم من الولادة" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في (الموطأ) 2/607 في الرضاع: باب جامع ما جاء في الرضاعة، وقد وقع في (الموطأ) من رواية يحيى بن يحيى الليثي (عن سليمان بن يسار وعروة) قال ابن عبد البر فيما نقله الزرقاني 3/247: هذا غلط من يحيى –أي زيادة الواو- لم يتابعه أحد من رواة (الموطأ) عليه، والحديثُ محفوظ في (الموطأ) وغيره (عن سليمان عن عروة عن عائشة) ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/19-20، وأحمد 6/44 و51، والدارمي 2/156، وأبو داود (2055) في النكاح: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والترمذي (1147) في الرضاع: باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والنسائي 6/98-99 في النكاح: باب ما يحرم من الرضاع، والبيهقي 6/275 و7/158-159، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. الرضاع ما يحرم من النسب، عن عروة، به. وأخرجه مالك 2/601 في الرضاع: باب رضاعة الصغير، ومن طريقه أحمد 6/178، والدارمي 2/155-156 و156، والبخاري (2646) في الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، و (3105) في فرض الخمس: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن، ومسلم (1444) (1) في الرضاع: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، والنسائي 6/99 في النكاح: باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاعة وغيرهما، والبيهقي 7/159 و451 عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة –وفيه قصة. وأخرجه عبد الرزاق (3952) ، ومسلم (1444) (2) ، والبيهقي 7/451 من طرق عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة ... بلفظ حديث الباب.

ذكر الخبر الدال على أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ لَا تُحَرِّمَانِ 4224 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ

الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء" (1) . 4225 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين وهو من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. أبو عوانة: هو وضاح اليشكري. وأخرجه الترمذي (152) في الرضاع: باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرِّم إلا في الصغر دون الحولين، عن قتيبة، عن أبي عَوانة، بهذا الإسناد، وزاد في آخره "في الثدي، وكان قبلَ الفطام"، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير أخرجه ابن ماجة (1946) من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني ابنُ لهيعة، عن أبي الأسود عن عُروة، عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا رضاع إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ" وهذا سند قوي، فإن راويه عن ابن لهيعة عبدُ الله بن وهب وهو أحدُ العبادلة الذين رووا عنه قبل احتراق كتبه، وقولُ البُوصيري في (الزوائد) ورقة 126: إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة فيه ما فيه. وعن أبي هريرة عند البزار (1444) ، والبيهقي 7/455 من طريق جرير بن عبد الحميد، عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة، عن حجاج بن حجاج، عن أبي هريرة رفعه "لا تحرم مِن الرضاعة المصة ولا المصتان، ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاءَ"، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن وباقي السند رجاله ثقات، وقال البيهقي: رواه الزهري وهشام عن عروة موقوفاً على أبي هريرة ببعضِ معناه. قلتُ: أخرج الرواية الموقوفة الشافعيُّ في (مسنده) عن سفيان، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن الحجاج بن الحجاج أظنُّه عن أبي هريرة قال: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاءَ".

عَنِ ابْنِ (1) الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ولا المصتان" (2) .

_ (1) تحرف في الأصل على: (أبي) ، والتصحيح من (التقاسيم) 3/لوحة 102. (2) إسناده صحيح على شرطهما. عبدة بن سليمان: هو الكلابي أبو محمد الكوفي. وأخرجه الشافعي 2/21، وأحمد 4/4 و5، والنسائي 6/101 في النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاع، والبيهقي 7/454، والبغوي (2284) من طرق عن هشام، بهذا الإسناد. وقال الربيع: فقلتُ للشافعي رضي الله عنه: أَسَمِعَ ابن الزبير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم وحفظ عنه، وكان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين. قال البيهقي: هو كما قال الشافعي رحمه الله، إلا أن ابن الزبير رضي الله عنه إنما أخذ هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر الحديث (4227) عند المصنف.

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الأخبار، ولا تفقه في صحيح الآثار أن خبر هشام الذي ذكرناه منقطع غير متصل

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْأَخْبَارِ، وَلَا تَفَقَّهَ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ أَنَّ خَبَرَ هِشَامٍ الَّذِي ذِكْرُنَاهُ مُنْقَطِعٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ 4226 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرَ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عبد الله بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ، وَلَا الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ" (3) .

_ (3) محمد بن دينار الطاحي، قال ابن عدي 6/2205 بعد أن أورد له عدة أخبار: ولمحمد بن دينار غير ما ذكرت، وهو مع هذا كله حسنُ الحديث، وعامة حديثه ينفرد به، قلت: وهذا الحديثُ مما انفرد به، فجعله من مسند الزبير، قال الحافظ المزي في (التحفة) 4/328: ورواه محمد بن دينار الطاحي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عبد الله بن الزبير، عن الزبير، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ==

4227 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ فِي عَقِبِهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشة رضي الله تعالى عَنْهَا تَرْفَعُهُ قَالَ: "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا المصتان" (1) .

_ =ولم يُتابعه أحد على هذا القول، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه النسائي في النكاح في (الكبرى) كما في (التحفة) 3/181 عن عُبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي، عن مسلم بن إبراهيم، عن محمد بن دينار، بهذا الإسناد. وعلقه الترمذي بإثر الحديث (1150) فقال: وروى محمد بن دينار، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه محمد بن دينار البصري (عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم) وهو غير محفوظ، والصحيحُ عند أهل الحديث حديثُ ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر (4228) . والإملاجة من المَلْجِ: وهو المص، يقال: مَلَجَ الصبي أمَّه يَمْلُجها ملجاً، ومَلِجَها يَمْلَجُها: إذا رضعها، والملجة: المرة، والإملاجة المرة أيضاً من أملجته أمه، أي: أرضعته. (النهاية) 4/353. (1) إسناده جيد، رجالُه ثقات رجال الشيخين إلا أن في إسماعيل بن زكريا الكوفي كلاماً خفيفاً ينزِلُ بسببه عن رتبة الصحة. وانظر ما بعده.

ذكر خبر ثالث أوهم من لم يمعن النظر في طرق الأخبار أن هذه الأخبار كلها معلولة

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُمْعِنِ النَّظَرَ فِي طُرُقِ الْأَخْبَارِ أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ كُلَّهَا مَعْلُولَةٌ 4228 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ (2) ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ الزبير

_ (2) تحرف في الأصل إلى (وهب) ، والتصحيح من (التقاسيم) 3/لوحة 103.

عن عائشة رضى الله تعالى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ" (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَسْتُ أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّةً أَدَّى مَا سَمِعَ، وَأُخْرَى رَوَى عَنْهَا، وَهَذَا شَيْءٌ مُسْتَفِيضٌ فِي الصَّحَابَةِ قَدْ يَسْمَعُ أَحَدُهُمُ الشَّيْءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَسْمَعُهُ بَعْدُ عَمَّنْ هُوَ أَجَلُّ عِنْدَهُ خَطَرًا، وَأَعْظَمُ لَدَيْهِ قَدْرًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَّةً يُؤَدِّي مَا سَمِعَ، وَتَارَةً يَرْوِي عَنْ ذَلِكَ الْأَجَلِ، وَلَا تَكُونُ رِوَايَتُهُ عَمَّنْ فَوْقَهُ لِذَلِكَ الشَّيْءِ بِدَالٍّ (2) عَلَى بُطْلَانِ سَمَاعِ ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَهَذَا كَخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِي سُؤَالِ جِبْرِيلَ فِي الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَمِعَهُ من

_ (1) إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روى له النسائي، ومن فوقه على شرطهما. وهيب: هو ابن خالد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه أحمد 6/95-96 عن عفان، عن وهيب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/31 و216، ومسلم (1450) في الرضاع: باب في المصة والمصتان، وأبو داود (2063) في النكاح: باب هل يحرم ما دون خمس رضعات؟ والترمذي (1150) في الرضاع: باب ما جاء لا تحرم المصة والمصتان، والنسائي 6/101 في النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاع، وابن ماجة (1941) في النكاح: باب لا تحرم المصة ولا المصتان، والدارقطني 4/172، والبيهقي 7/454 و454-455 و455 من طرق عن أيوب، به. وأخرجه النسائي في النكاح من (الكبرى) كما في (التحفة) 11/453 عن يحيى بن حكيم البصري، عن ابن أبي عدي، ومحمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. وأخرجه أحمد 6/247، والدارمي 2/156 من طريق يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. (2) في الأصل: (يدل) ، المثبت عن (التقاسيم) 3/لوحة 103.

أَبِيهِ، فَأَدَّى مَرَّةً مَا شَاهَدَ، وَأُخْرَى عَنْ عُمَرَ مَا يَسْمَعُهُ مِنْهُ لِعُظْمِ قَدْرِهِ عِنْدَهُ.

ذكر البيان بأن القصد في الأخبار التي ذكرناها قبل ليس أن ما وراء الرضعتين يحرم بل (1) خطاب هذه الأخبار خرج على

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَصْدَ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ لَيْسَ أَنَّ مَا وَرَاءَ الرَّضْعَتَيْنِ يُحَرِّمُ بَلْ (1) خِطَابُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ خَرَجَ عَلَى سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ جَوَابًا (2) عَنْهُ 4229 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنِ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَتَحْتِي أُخْرَى، فَزَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان" (3) .

_ (1) تحرفت في الأصل إلى (قبل) ، والتصويب من (التقاسيم) 3/103. (2) في الأصل و (التقاسيم) : (جواب) ، والجادة ما أثبت. (3) إسناده صحيح على شرط مسلم. خَلَفُ بن هشام من رجال مسلم، ومَنْ فوقه على شرطهما. صالح أبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم أبو الخليل. وأخرجه الدارمي 2/157 عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1451) (18) في الرضاع: باب في المصة والمصتان، والبيهقي 7/455 من طرق عن معتمر بن سليمان، والنسائي 6/100-101 في النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، من طريق سعيد بن أبي عروبة، والبيهقي 7/455 من طريق إسماعيل بن إبراهيم، ثلاثتهم عن أيوب، به. ورواية==

_ = سعيد مختصرة. وأخرجه أحمد 6/340، ومسلم (1451) ، والنسائي 6/100-101، وابن ماجة (1940) في النكاح: باب لا تحرم المصة ولا المصتان، والبيهقي 7/455 من طرق عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، به مختصراً.

ذكر ما يذهب مذمة الرضاع عمن قصر به فيه

ذِكْرُ مَا يُذْهِبُ مَذِمَّةَ الرَّضَاعِ عَمَّنْ قَصَرَ به فيه 4230 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حجاج بن الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذِمَّةَ الرَّضَاعِ؟ قال: "الغرة: العبد أو الأمة" (1) .

_ (1) الحجاج بن الحجاج الأسلمي لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف 4/153-154، ولم يَروِ عنه غير عروة، ومع ذلك قال الترمذي في حديثه هذا: حديث حسن صحيح. وأخرجه الطبراني (3208) من طريق أحمد بن صالح، والبيهقي 7/464 من طريق بحر بن نصر الخولاني، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الاسناد. وأخرجه عبد الرزاق (13956) ، وأحمد 3/450، والحميدي (877) ، والدارمي 2/157، وأبو داود (2064) في النكاح: باب في الرَّضخ عند الفصال، والترمذي (1153) في الرضاع: باب ماجاء ما يُذهب مذمة الرضاع، والنسائي 6/108 في النكاح: باب حق الرضاع وحرمته، والطبراني (3199) و (3201) و (3202) و (3203) و (3204) و (3205) و (3206) و (3207) و (3208) ، والبيهقي 7/464 من طرق عن هشام بن عروة، به. وأخرجه الطبراني (3200) من طريق سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ولم يذكر فيه الحجاج بن الحجاج، وهو خطأ خالفه فيه غيره. وأخرجه الطبراني (3209) من طريق عبد الله بن الحكم، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن الحجاج بن الحجاج، عن أبيه. و (مذمة الرضاع) قال ابن الأثير في (النهاية) 2/169: المذمّة بالفتح مفعَلة من==

_ = الذم، وبالكسر من الذِّمة والذِّمام، وقيل هي بالكسر والفتح: الحق والحرمة التي يذم مضيعها، والمراد بذمّة الرَّضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل: ما يُسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملاً؟ وكانوا يستحبوا أن يعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئاً سوى أجرتها، والغرَّة: قال الطيبي: المملوك، وأصلها البياض في جبهة الفرس، ثم استعير لأكرم كل شيء، كقولهم: غرة القوم سيدهم، ولما كان الإنسان المملوك خيرَ ما يُملَك سُمِّي غرّة، ولما جعلت الظئر نفسها خادمة، جوزيت بجنس فعلها.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "العبد والأمة"،

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ"، أَرَادَ بِهِ أَحَدَهُمَا لَا كِلَيْهِمَا 4231 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذِمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ: "غُرَّةٌ: عبد أو أمة" (1) .

_ (1) هو مكرر ما قبله، وهو في (مسند أبي يعلى) 2/315.

ذكر ما يستحب للمرء إكرام من أرضعته في صباه

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِكْرَامُ مَنْ أَرْضَعَتْهُ فِي صِبَاهُ 4232 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالْجِعْرَانَةَ يَقْسِمُ لَحْمًا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ أَحْمِلُ عُضْوَ الْبَعِيرِ قَالَ: فَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ بَدَوِيَّةٌ، فَلَمَّا دَنَتْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "بَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ، فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ" فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: أُمُّهُ الَّتِي أرضعته (2) .

_ (2) جعفر بن يحيى بن ثوبان عِداده في أهل الحجاز، روى عن عمه عمارة بن ثوبان،==

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وعطاء وعبد الله بن عبيد، وذكره المؤلف في (الثقات) 6/138، وعمه عمارة بن ثوبان روى عن أبي الطفيل وعطاء وموسى بن باذان، وذكره المؤلف في الثقات 7/262، وباقي رجاله ثقات. أبو الطفيل: هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليثي الكناني الحجازي رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يطوف بالبيت، ويستلم الركنَ بمحجن معه، ويُقبل المحجن، وهو آخر الصحابة موتاً، وكان من أصحاب علي رضي الله عنهما، روى له الستة مترجم في (السير) 3/467-470، وهو في (مسند أبي يعلى) (900) وسقط من المطبوع من (مسند أبي يعلى) من السند (حدثنا أبي) فيستدرك من هنا. وأخرجه البخاري في (الأدب المفرد) (1295) ، وأبو داود (5144) في الأدب: باب في بر الوالدين، وابن أبي الدنيا في (مكارم الأخلاق) (212) ، والحاكم 3/618-619 من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، بهذا الإسناد. في (سنن أبي داود) : عظم الجزور. والجِعرانة: بتسكين العين والتخفيف، والمحدِّثون يكسرون العين، ويشددون الراء، وقد خطأهم في ذلك الإمام أبو سليمان الخطابي في (إصلاح خطأ المحدثين) ص38، وقال في (القاموس) : الجِعْرانَة وقد تكسر العين وتشدد الراء، وقال الشافعي التشديد خطأ، وقال القاضي عياض في (المشارق) : أصحاب الحديث يقولون بكسر العين وتشديد الراء، وبعض أهل الإتقان والأدب يقولونه بتخفيفها، ويخطئون غيره، وكلاهما صواب مسموع. قلت: وهي بين مكة والطائف على سبعة أميال من مكة، وهي في الحل، وميقات الإحرام.

باب: النفقة

1- بَابُ: النَّفَقَةِ 4233 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ (1) فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرَ، قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ قال: "أنت أعلم" (2) .

_ (1) في الأصل (ديناراً) ، وهو خطأ. (2) إسناده حسن، ابن عجلان –وهو محمد-: صدوق، احتج به أصحاب السنن، وأخرج له مسلم متابعة، وروى له البخاري تعليقاً، وأخرجه الشافعي 2/63-64، وأبو داود (1691) في الزكاة: باب في صلة الرحم، والحام 1/415، والبيهقي 7/466، والبغوي (1685) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وانظر (3337) .

ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على نفسه وعياله عند عدم اليسار أفضل من صدقة التطوع

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْيَسَارِ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ 4234 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ مِنْ بَعْدَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاعَهُ، وَقَالَ: "أَنْتَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ، وَاللَّهُ عَنْهُ غَنِيٌّ" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أبو داود (3956) في العتق: باب في بيع المدَّبر، عن جعفر بن مسافر، عن بشر بن بكر، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في العتق من (الكبرى) كما في (التحفة) 2/227 عن محمود بن خالد، عن عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، به. وانظر (3339) .

ذكر البيان بأن نفقة المرء على نفسه وعياله تكون له صدقة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ تَكُونُ لَهُ صَدَقَةً 4235 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَثَّ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ. فَقَالَ:

"تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكِ" قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ" قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ" قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ" قال: عندي آخر، قال: "أنت أبصر" (1) .

_ (1) إسناده حسن، ابن عجلان روى له البخاري تعليقاً ومسلم في المتابعات، وهو صدوق، وباقي السند رجاله ثقات على شرطهما. انظر (3337) و (4233) .

ذكر كتبة الله جل وعلا الصدقة للمنفق على نفسه وأهله وغيرهم إذا كان ماله من حلال

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الصَّدَقَةَ لِلْمُنْفِقِ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَغَيْرِهِمْ إِذَا كَانَ مَالُهُ مِنْ حَلَالٍ 4236 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجًا حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا الْهَيْثَمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ كَسْبَ مَالًا مِنْ حَلَالٍ، فَأَطْعَمَ نَفْسَهُ، أَوْ كَسَاهَا، فَمَنْ دُونَهُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ، فَإِنَّ لَهُ بها زكاة" (2) .

_ (2) إسناده ضعيف، درَّاج أبو السمح: ضعيف في روايته عن أبي الهيثم، حكى ابن عَدِي عن الإمام أحمد: أحاديث دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فيها ضعف، وقال أبو داود: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. واسم أبي الهيثم: سليمان بن عمرو الليثي المصري. وأخرجه الحاكم 4/129-130 من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عن ابن وهب بهذا الإسناد، وزاد في آخره: "وأيما رجل مسلم لم يكن له صَدَقَةٌ، فَلْيَقُلْ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، فإنها له زكاة" وقال: "لا يشبع مؤمن يسمع خيراً حتى يكون منتهاه الجنة"، وقال هذا حديث صحيح الإسناد==

_ = ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!! وأخرجه بنحوه مع هذه الزيادة أبو يعلى (1397) عن زهير، عن الحسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن درَّاج، به. قال الهيثمي في (المجمع) 10/167: وإسناده حسن!

ذكر البيان بأن كل ما يصطنع المرء إلى أهله

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ مَا يَصْطَنِعُ الْمَرْءُ إِلَى أَهْلِهِ مِنَ الْكِسْوَةِ وَغَيْرِهَا يَكُونُ لَهُ صَدَقَةً 4237 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزِّبْرِقَانُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (1) عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: مَرَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ -أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ- بِمَرْطٍ فَاسْتَغْلَاهُ، فَمَرَّ بِهِ (2) عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ، فَاشْتَرَاهُ وَكَسَاهُ امْرَأَتَهُ سُخَيْلَةَ بِنْتَ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، فَمَرَّ بِهِ عُثْمَانُ -أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ- فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْمِرْطُ الَّذِي ابْتَعْتَ؟ قَالَ عَمْرٌو: تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى سُخَيْلَةَ بِنْتِ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ، فَقَالَ: أَوَكُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكِ صَدَقَةٌ؟ قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ، فَذُكِرَ مَا قَالَ عَمْرٌو لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ: "صَدَقَ عَمْرٌو، كُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أهلك، فهو صدقة عليهم" (3) .

_ (1) قوله (عبد الله بن) لم يرد في الأصل، واستدرك من (التقاسيم) 1/لوحة 219. (2) في الأصل هنا زيادة (على) والمثبت من (التقاسيم) . (3) يعقوب بن عمرو روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في (الثقات) وكذلك عبد الله بن عمرو روى عنه اثنان وذكره المؤلف في الثقات، وباقي السند رجاله ثقات، ويشهد له ما بعده وهو في (مسند أبي يعلى) (6877) .

_ وأخرجه النسائي في "عشرة النساء"من الكبرى كما في التحفة 8/138 عن عمرو بن منصور عن عبد الله بن مسلمة القعبني عن حاتم بن اسماعيل بهذا الإسنادمختصراً لم يذكر فيه القصة.

ذكر كتبة الله جل وعلا

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُسْلِمِ الصَّدَقَةَ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ 4238 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ كَانَتْ له صدقة" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما. عبد الله بن يزيد: هو الخَطْمي صحاب صغير أنصاري، ولي الكوفة لابن الزبير، وأبو مسعود: هو عقبة بن ثعلبة الأنصاري البدري صحابي جليل مات قبل الأربعين، وقيل: بعدها.

ذكر البيان بأن الصدقة إنما تكون للمنفق على أهله إذا احتسب في ذلك

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَكُونُ لِلْمُنْفِقِ عَلَى أَهْلِهِ إِذَا احْتَسَبَ فِي ذَلِكَ 4239 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا لُوَيْنٌ، قال: حدثنا بن الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أهله وهو يحتسبها، كانت له صدقة" (1) .

_ (1) إسناده صحيح. لوين: هو لقب محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي، ثقة روى له أبو داود والنسائي، ومَن فوقه ثقات على شرطهما، وهو في زيادات (الزهد) لابن المبارك (117) . وأخرجه الترمذي (1965) في البر والصلة: باب ما جاء في النفقة في الأهل، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/120 و122 و5/273، والدارمي 2/284-285، والبخاري (55) في الإيمان: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة، و (4006) في المغازي، و (5351) في النفقات: باب فضل النفقة على الأهل، وفي (الأدب المفرد) له (749) ، ومسلم (1002) في الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين، ولو كانوا مشركين، والنسائي 5/69 في الزكاة: باب أي الصدقة أفضل، وفي (عشرة النساء) (323) ، والطبراني في (الكبير) 17/522 و (523) ، والبيهقي 4/178 من طرق عن شعبة، به. ومعنى يحتسبها، أي: يريد أجرَها من الله بحسن النية وهو أن ينويَ أداء ما وجب عليه من الإنفاق بخلاف ما إذا أنفق ذاهلاً: قال القرطبي المحدث: أفاد منطوق الحديث أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة، سواء كانت واجبة أو مباحة، وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر، لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لأنها معقولة المعنى. وانظر الحديث الآتي.

ذكر الزجر عن أن يضيع المرء من تلزمه نفقته من عياله

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُضَيِّعَ الْمَرْءُ مَنْ تُلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ عِيَالِهِ 4240 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ (2) ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ الْخَيْوَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَفَى

_ (2) في الأصلين: ابن أبي كثير، وهو خطأ.

بالمرء إثما أن يضيع من يقوت" (1) . ذِكْرُ وَصْفِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أن يضيع من يقوت" 4241 - أخبرنا بن خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بن عمرو إذ جاءه

_ (1) حديث صحيح. وهب بن جابر الخَيْواني، وثقه ابن معين والعجلي والمؤلف، وقال ابن المديني والنسائي: مجهول، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وسفيان: هو الثوري، وقد سَمِعَ من أبي إسحاق قبل غيره، ومحمد بن كثير: هو العبدي. وأخرجه أبو داود (1692) في الزكاة: باب في صلة الرحم، والحاكم 1/145، وأبو نعيم في (الحلية) 7/135 من طريق محمد بن كثير، بهذا الإسناد، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووهب بن جابر من كبار تابعي الكوفة، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 2/160 و194، والنسائي في (عشرة النساء) (295) ، والحاكم 1/451، وأبو نعيم 7/135 من طرق عن سفيان الثوري، به. وأخرجه الطيالسي (2281) ، والحميدي (599) ، وأحمد 2/193 و195، والنسائي (293) ، والحاكم 4/500، والبيهقي 7/467، والقضاعي في (الشهاب) (1411) و (1412) و (1413) ، والبغوي (2404) من طرق عن أبي إسحاق، به. وانظر ما بعده. وله شاهد حسن عند الطبراني في (الكبير) (13414) من طريق إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عُقبة، عن نافع، عن ابن عمر وحديث ابن عمروٍ الآتي يشهد له أيضاً. قوله: "من يقوت" قال البغوي: يريد من يلزمه قوته، وفيه بيان أن ليس للرجل أن يتصدق بما لا يفضُل عن قوت أهله يلتمس به الثواب، فإنه ينقلب إثماً. وانظر (معالم السنن) 2/82.

قَهْرَمَانٌ لَهُ، فَدَخَلَ فَقَالَ: أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَفَى بِالْمَرْءِ إثما أن يحبس عما يملك قوتهم" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في صحيحه (996) في الزكاة: باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم، وأبو نعيم في (الحلية) 4/122 و5/23 و87 من طريق سعيد بن محمد الجرمي، بهذا الإسناد. والقهرمان: هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده، والقائم بأمور الرجل، بلغة الفرس.

ذكر البيان بأن نفقة المرء على عياله أفضل من النفقة في سبيل الله

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى عِيَالِهِ أَفْضَلُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 4242 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَفْضَلُ دِينَارٍ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ". قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: بَدَأَ بِالْعِيَالِ، ثُمَّ قَالَ (2) : وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ لَهُ صِغَارٍ يُعِفُّهُمُ (3) اللَّهُ بِهِ، ويغنيهم الله به (4) .

_ (2) أي أبو قِلابة. (3) في الأصل: يعقبهم، والتصحيح من موارد الحديث. (4) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو أسماء: هو عمرو بن مرثد الرحبيّ==

_ = الدمشقي. وأخرجه مسلم (994) في الزكاة: باب فضل النفقة على العيال والمملوك، والترمذي (1966) في البر والصلة: باب ما جاء في النفقة في الأهل، والنسائي في (عشرة النساء) (300) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (987) ، وأحمد 5/279 و284، والبخاري في (الأدب المفرد) (748) ، ومسلم (994) ، وابن ماجة (2760) في الجهاد: باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى، والبيهقي 4/178 و7/467 من طرق عن حماد بن زيد، به.

ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على عياله أفضل من نفقته على أقربائه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى عِيَالِهِ أَفْضَلُ مِنْ نَفَقَتِهِ عَلَى أَقْرِبَائِهِ 4243 - أخبرنا بن الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مضر، عن بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بمن تعول" (1)

_ (1) إسناده حسن. ابنُ عجلان صدوق خرج له مسلم في الشواهد وعلق له البخاري، وأبوه عجلان مولى فاطمة بنت عتبة المدني لا بأس به روى له مسلم، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه النسائي 5/62 في الزكاة: باب الصدقة عن ظهر غنى، عن قتيبة، بهذا الإسناد. وانظر (3363) .

ذكر الإخبار عما يجب على والي اليتيم التسوية بين من في حجره من الأيتام، وبين ولده في النفقة عليهم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى وَالِي الْيَتِيمِ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ مَنْ فِي حِجْرِهِ مِنَ الْأَيْتَامِ، وَبَيْنَ وَلَدِهِ فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ 4244 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ العمري

بِالْمَوْصِلِ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَلَّى (1) بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِمَّا أَضْرِبُ مِنْهُ يَتِيمِي؟ قَالَ: "مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ، غَيْرَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ، وَلَا مُتَأَثِّلٍ مِنْ مَالِهِ مَالًا" (2) .

_ (1) ترحف في الأصل إلى: (يعلى) ، والتصويب من (التقاسيم) 3/لوحة 251. (2) مُعَلَّى بن مهدي أورده ابن أبي حاتم 8/335 وقال: سألت أبي عنه فقال: شيخ موصلى أدركته ولم أسمع منه، يُحدث أحياناً بالحديث المنكر، ووثقه المؤلف 9/182-183، وأبو عامر الخزاز: هو صالح بن رستم المزني مولاهم: لا بأس به، روى له مسلم متابعة، وباقي السند رجاله ثقات، ورواه الطبراني في (الصغير) (244) عن إبراهيم بن علي العمري بهذا الإسناد.

ذكر إعطاء الله جل وعلا الساعي على الأرامل والمساكين ما يعطي المجاهد في سبيله

ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا السَّاعِيَ عَلَى الْأَرَامِلِ وَالْمَسَاكِينَ مَا يُعْطِي الْمُجَاهِدَ فِي سَبِيلِهِ 4245 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ (3) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -وَأَحْسِبُهُ قَالَ:- كَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ، وَكَالْقَائِمِ لَا يَنَامُ" (4) . أبو الغيث: سالم مولى بن مطيع، قاله الشيخ.

_ (3) تحرف في الموضعين في الأصل إلى: (المغيث) ، والتصويب من (ثقات المؤلف) 4/306، و (التقاسيم) . (4) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في (الموطأ) برواية محمد بن الحسن (690) ، ثور بن زيد: هو الدِّيلي.==

_ =وأخرجه البخاري (6007) في الأدب: باب الساعي على المسكين، ومسلم (2982) في الزهد: باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، والنسائي 5/86-87 في الزكاة: باب فضل الساعي على الأرملة، والبيهقي 6/283، والبغوي (3458) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، بهذا الإسناد. رواية البخاري ومسلم والبيهقي لفظها " ... كالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر"، ورواية النسائي مختصرة إلى قوله: "في سبيل الله". وأخرجه البخاري (5353) في النفقات: باب فضل النفقة على الأهل، وبعد الحديث (6006) في الأدب: باب الساعي على الأرملة، وفي (الأدب المفرد) له (131) ، والترمذي بإثر الحديث (1969) في البروالصلة: باب ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم، من طرق عن مالك، به نحوه. وأخرجه أحمد 2/361، وابن ماجة (2140) في التجارات باب الحث على المكاسب، من طريقين عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ثور بن زيد الدّيلي، به نحوه.

ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر للمنفقة على أولاد زوجها من مالها

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْأَجْرَ لِلْمُنْفِقَةِ عَلَى أَوْلَادِ زَوْجِهَا مِنْ مَالِهَا 4246 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ؟ فَإِنِّي أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ، فَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا –تَقُولُ: كَانَ لِي أَجْرٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ؟ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ، لَكِ فِيهِمْ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ" (1) .

_ =وأخرجه البخاري (6007) في الأدب: باب الساعي على المسكين، ومسلم (2982) في الزهد: باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، والنسائي 5/86-87 في الزكاة: باب فضل الساعي على الأرملة، والبيهقي 6/283، والبغوي (3458) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، بهذا الإسناد. رواية البخاري ومسلم والبيهقي لفظها " ... كالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر"، ورواية النسائي مختصرة إلى قوله: "في سبيل الله". وأخرجه البخاري (5353) في النفقات: باب فضل النفقة على الأهل، وبعد الحديث (6006) في الأدب: باب الساعي على الأرملة، وفي (الأدب المفرد) له (131) ، والترمذي بإثر الحديث (1969) في البروالصلة: باب ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم، من طرق عن مالك، به نحوه. وأخرجه أحمد 2/361، وابن ماجة (2140) في التجارات باب الحث على المكاسب، من طريقين عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ثور بن زيد الدّيلي، به نحوه.

_ = باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، و (5369) في النفقات: باب {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} وهل على المرأة منه شيء؟، وسلم (1001) في الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، والطبراني 23/ (796) و (911) ، والبيهقي 7/478، والبغوي (1679) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.

ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر الجزيل للمرأة إذا أنفقت على زوجها وعيالها من مالها

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْأَجْرَ الْجَزِيلَ لِلْمَرْأَةِ إِذَا أَنْفَقَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَعِيَالِهَا مِنْ مَالِهَا 4247 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْخَصِيبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ رَيْطَةَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أُمِّ وَلَدِهِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً صَنَاعًا (1) ، وَلَيْسَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَالٌ، وَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ ثَمَرَةِ صَنْعَتِهَا، وَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ شَغَلْتَنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ عَنِ الصَّدَقَةِ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ -إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ- أَنْ تَفْعَلِي، فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَهِيَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ وَلِيَ صَنْعَةٌ، فَأَبِيعُ مِنْهَا، وَلَيْسَ لِي وَلَا لِزَوْجِي، وَلَا لِوَلَدِي شَيْءٌ، وَشَغَلُونِي، فَلَا أَتَصَدَّقُ، فَهَلْ لِي فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ: "لَكِ فِي ذَلِكَ أجر ما أنفقت عليهم، فأنفقي عليهم" (2) .

_ (1) في الأصل و (التقاسيم) 1/لوحة 220: (صناعة) ، وهو تحريف، ويقال: امرأة صناع، وصناع اليد، وجاء في (الموارد) (831) : صناع اليد. (2) إسناده صحيح. حرملة بن يحيى من رجال مسلم وقد توبع، ومن فوقه على==

_ = شرطهما غير ريطة امرأة عبد الله بن مسعود لم يخرج لها أحد من أصحاب الكتب الستة، قيل: إنها زينب: وريطة لقب لها، وقيل: ريطة زوجة أخرى له، وممن جزم به ابنُ سعد وغيره، وقال الكلاباذي: رائطة هي المعروفة بزينب، وبهذا جزم الطحاوي فقال: هي زينب امرأة عبد الله، لا نعلم أن عبد الله كانت له امرأة غيرها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي (الإصابة) 4/303: ريطة بنت عبد الله بن معاوية الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود، ويقال: اسمها رائطة، ويقال: اسمها زينب، ورائطة لقب، وقيل هما اثنتان ... وعمرو بن الحارث: هو المصري. وأخرجه الطبراني في (الكبير) 24/ (669) من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/503، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 2/23-24، وأبو عبيد في (الأموال) (1879) ، والطبراني 24/ (667) و (668) من طرق عن هشام بن عروة، به. وهذا سند على شرط الشيخين. وأخرجه الطبراني 24/ (670) من طريق حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عُبيد الله بن عبد الله الثقفي، أن رائطة ... فذكره. وأخرجه أحمد 3/503، وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) ورقة 380، والطبراني 24/ (666) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه عن عروة بن الزبير، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن رائطة امرأة عبد الله بن مسعود.

ذكر البيان بأن المرأة يكون لها بما أنفقت على زوجها وعيالها أجران: أجر الصدقة وأجر القرابة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ يَكُونُ لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَعِيَالِهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ 4248 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ زَيْنَبَ، قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَا معشر

النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" قَالَتْ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَجُلًا خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ، فَقَالَتْ: سَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتجزيء عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي؟ قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، فَقَالَ: لَا بَلْ سَلِيهِ أَنْتِ، قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ، فَإِذَا عَلَى الْبَابِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَاجَتُهَا حَاجَتِي، اسْمُهَا زَيْنَبُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْتُ لَهُ: سَلْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أتجزىء عَنَّا مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَأَيْتَامٍ فِي حُجُورِنَا؟ قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلَالٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْبَابِ زَيْنَبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ " قَالَ: زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، وَزَيْنَبُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، تَسْأَلَانِ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وأيتام في حجورهما: أيجزيء ذَلِكَ عَنْهُمَا مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ، لَهُمَا أَجْرَانِ: أجر القرابة، وأجر الصدقة" (1) .

_ (1) حديث صحيح، لكن وقع في هذا السند وهم لأبي معاوية محمد بن حزم في قوله: (عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، عَنِ ابن أخي زينب، عن زينب) والصحيح إنما هو: (عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب، عن زينب) كما نبه عليه الترمذي وسيأتي. وأخرجه بطوله أحمد 6/363، والنسائي في (عشرة النساء) باب الفضل في نفقة المرأة على زوجها الاختلاف على سليمان في حديث زينب فيه، من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصراً الترمذي (635) في الزكاة: باب ما جاء في زكاة الحلي، عن هناد، والطبراني في (الكبير) 24/ (726) من طريق ابن أبي شيبة، كلاهما==

_ = عن أبي معاوية، به. وأخرجه ابن ماجة (1834) في الزكاة: باب الصدقة على ذي قرابة، من طريقين عن أبي معاوية، به. إلا أنه وقع في المطبوع (عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب) ، ويغلب على الظن أنه من تحريف الطبع. وإلا فرواية أبي معاوية وعمرو بن الحارث، عن ابن أخي زينب) وكذلك عزاه إليه المزي في (التحفة) 11/327. وأخرجه الطيالسي (1653) ، وأحمد 3/502، والبخاري (1466) في الزكاة: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، ومسلم (1000) في الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين..، والترمذي (636) ، والنسائي (319) و (320) ، من طرق عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق، عن عمرو بن الحارث، عن زينب ... فذكره، وبعضهم يزيد فيه على بعض، وعند الترمذي والطبراني (727) (عمرو بن الحارث ابن أخي زينب) قال الترمذي: وهذا أصح من حديث أبي معاوية، وأبو معاوية وهم في حديثه فقال: عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب، والصحيح إنما هو عمرو بن الحارث ابن أخي زينب. وحكى الترمذي في (العلل المفردات) فيما نقله عنه الحافظ في (الفتح) 3/329 أنه سأل البخاري عنه فحكم على رواية أبي معاوية بالوهم، وأن الصواب رواية الجماعة عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب. وأخرجه البخاري (1466) ، والطحاوي 2/22، والطبراني 24/ (729) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب. وأخرجه بنحوه الطبراني 24/ (730) و (731) من طريقين عن زينب.

ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر بكل ما ينفق المرء على عياله حتى رفعه اللقمة إلى في أهلي

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْأَجْرَ بِكُلِّ مَا يُنْفِقُ الْمَرْءُ عَلَى عِيَالِهِ حَتَّى رَفَعِهِ اللقمة إلى في أهلي 4249 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرِضْتُ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ (1) مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَعَادَنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي، أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: "لَا"، قُلْتُ: الشَّطْرُ؟ قَالَ: "لَا"، قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: "الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُخَلَّفُ عَنْ (2) هِجْرَتِي؟ قَالَ: "إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي حَتَّى يَنْتَفِعَ أَقْوَامٌ بِكَ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ امْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ" يَرْثِي (3) لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بمكة (4) .

_ (1) كذا قال ابن عيينة في روايته (عام الفتح) وقد اتقف الحفاظ على أنه وهم فيه، فقد أصفق غيرُه من أصحاب الزهري على أن ذلك كان في حجة الوداع. (2) في الأصل: على، والمثبت من (التقاسيم) 1/لوحة 221. (3) في الأصل: يرق، والمبي من (التقاسيم) ومصادر الحديث. (4) إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الجبار بن العلاء من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه أحمد 1/179، والحميدي (66) ، وابن سعد في (الطبقات) 3/144، والبخاري (6733) في الفرائض: باب ميراث البنات، ومسلم (1628) (5) في ما لا يجوز للموصي بماله، والترمذي (2116) في الوصايا: باب ما جاء في الوصية بالثلث، والنسائي 6/241-242 في الوصايا: باب الوصية بالثلث، وابن ماجة (2708) في الوصايا: باب الوصية بالثلث، وأبو يعلى (747) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 4/379، وابن الجارود==

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = (947) ، والبيهقي 6/268-269 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (16357) ، وأحمد 1/176، والطيالسي (195) و (197) ، والبخاري (56) في الإيمان: باب ما جاء إن الأعمال بالنية و (3936) في مناقب الأنصار: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم أمض لأصحابي هجرتهم"، و (5668) في المرضى: باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع ... ، و (6373) في الدعوات: باب الدعاء برفع الوباء، ومسلم (1628) (5) ، والبيهقي 6/268 من طريق الزهري، به –وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه عبد الرزاق (16358) ، وأحمد 1/172-173، والبخاري (2742) في الوصايا: باب أن يترك ورثته أغنياء خيرٌ من أن يتكففوا الناسَ، و (5354) في النفقات: باب فضل النفقة على الأهل، ومسلم (1628) ، والنسائي 6/242 في الوصايا: باب الوصية بالثلث، والبغوي (1458) من طريق سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم (تحرّف في (المصنف) إلى: سعيد) ، عن عامر بن سعد (تحرف في (المصنف) إلى: عمرو بن سعيد) ، به. وأخرجه النسائي 6/243 عن طريق بكر بن مسمار، عن عامر بن سعد، عن أبيه. وأخرجه أحمد 1/184 من طريق جرير بن حازم، عن عمه جرير بن زيد، عن عامر بن سعد، به. وأخرجه البخاري (2744) في الوصايا: باب الوصية بالثلث، والبيهقي 6/269 عن طريق هاشم بن هاشم، عن عامر بن سعد، به نحوه. وأخرجه من طرق وبألفاظ عن سعد بن أبي وقاص عبدُ الرزاق (16359) و (16360) ، وأحمد 1/168 و171 و172 و173 و174، والبخاري (5659) في المرضى: باب وضع اليد على المريض، ومسلم (1628) ، والنسائي 6/242-243 و243 و244، والبيهقي 6/269، وانظر (5994) . قوله: "أشفيت منه على الموت" أي: أشرفت عليه، يقال أشفى على الشيء، وأشاف عليه: إذا قاربه. وقوله: "عالة يتكففون الناس" أي: يسألون الناسَ بأكفهم، يقال: تكففَ الناسَ واستكف: إذا بسط كفه للسؤال، أو سأل ما يكف عنه الجوعَ، أو سأل كفاً كفاً من الطعام. وقوله: "ولعلك أن تخلف بعدي" وكذلك اتفق، فإنه عاش بعد ذلك أزيد من أربعين سنة، بل قريباً من خمسين، لأنه مات سنة خمس وخمسين من الهجرة، ==

_ = وقيل: سنة ثمان وخمسين وهو المشهور، فيكون عاش بعد حجة الوداع خمساً وأربعين أو ثمان وأربعين. وسعد بن خولة من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي من أنفسهم، وقيل من حلفائهم، وقيل: من مواليهم، قال ابن هشام: هو فارسي من اليمن حالف بني عامر، أسلم من السابقين، وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، وذكره ابن إسحاق، وموسى بن عقبة، وسليمان التيمي في أهل بدر، وهو زوج سبيعة الأسلمية، فتوفي عنها في حجة الوداع، فولدت بعد وفاته بليال، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حد حللت فانكحي من شئت" (أسد الغابة) 2/343-344.

ذكر [عدم] إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا على زوجها

ذِكْرُ [عَدَمِ] إِيجَابِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا 4250 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى، قَالَ (1) : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَلَا سُنةَ نبينا لقول امرأة: لها النفقة والسكنى (2) .

_ (1) القائل هو سلمة بن هيكل، فقد أخرجه ابن أبي شيبة 5/148 عن وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن هيكل، عن إبراهيم قال: قال عمر: ... فذكره. (2) إسناده صحيح على شرطهما. الشعبي: هو عامر بن شراحيل. وأخرجه البيهقي 7/475 من طريق يوسف بن يعقوب القاضي، عن محمد بن كثير، بهذا السند. وحديث إبراهيم عن عمر منقطع، فإن إبراهيم لم يدركه، وقد وصله ابن أبي شيبة 5/146، والدارمي 2/165، والدارقطني 4/23، 24، 27، والبيهقي 7/475 من طريق الأعمش والحكم وحماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر. وأخرجه أبو داود (2288) في الطلاق: باب في النفقة المبتوتة، والطبراني في (الكبير) 24/ (934) من طريق محمد بن كثير، به. إلا أنه ليس فيه حديث إبراهيم عن عمر.==

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 4251 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا سكنى لك ولا نفقة" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما. جرير: هو ابن عبد الحميد، والمغيرة: هو ابن مِقسَم الضبي، وهو في (مصنف ابن أبي شيبة) 5/149، وعنه ابن ماجة (2036) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً هل لها سُكنى ونفقة. وأخرجه الترمذي (1180) في الطلاق: باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة، عن هناد، عن جرير، به، وزاد في آخره حديث إبراهيم عن عمر.

ذكر الخبر المدحض قول من أوجب سكنى للمطلقة ثلاثا على زوجها، ونفي إيجاب النفقة لها عليه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَوْجَبَ سُكْنَى لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا، وَنَفْيَ إِيجَابِ النَّفَقَةِ لَهَا عَلَيْهِ 4252 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، وَحُصَيْنٌ، وَمُغِيرَةُ، وَمُجَالِدٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَدَاوُدُ، كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَلْبَتَّةَ، قَالَتْ: فَخَاصَمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، فَلَمْ يَجْعَلْ

لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ في بيت بن أم مكتوم (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم (1480) (42) ، والترمذي 3/485، والنسائي في (الكبرى) كما جاء في (التحفة) 12/464، والطبراني 24/ (938) من طرق عن هشيم، به.

ذكر العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت بن أم مكتوم

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ تعتد في بيت بن أُمِّ مَكْتُومٍ 4253 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَأَمَرَ لَهَا بِنَفَقَةٍ، وَاسْتَقَلَّتْهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ نَحْوَ الْيَمَنِ، فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَ فَاطِمَةَ ثَلَاثًا، فَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى" فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا: "أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ، فَانْتَقِلِي إِلَى بيت بن أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّكِ إِنْ وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ"، وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا: "لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ" فَزَوَّجَهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسامة بن زيد (2) .

_ (2) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم فمن رجال البخاري. يحيى: هو ابن أبي كثير.==

_ =وأخرجه أبو داود (2286) في الطلاق: باب في نفقة المبتوتة، عن محمود بن خالد، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحه النسائي 6/145 في الطلاق: باب الرخصة في ذلك، عن عمرو بن عثمان، عن بقية، عن الأوزاعي، به. وأخرجه مسلم (1480) (38) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، وأبو داود (2285) و (2287) ، والطبراني 24/ (920) ، والبيهقي 7/178 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه من طرق وبألفاظ مختلفة عن أبي سلمة، عن فاطمة: مالك 2/580-581 في الطلاق: باب ما جاء في نفقة المطلقة، والشافعي في (الرسالة) فقرة (856) ، وأحمد 6/412 و413 و413-414 و414 و416، وعبد الرزاق (12022) ، ومسلم (1480) ، وأبو داود (2284) و (2289) ، والنسائي 6/74 و75-77 و208، والطبراني 24/ (909) و (910) و (911) و (913) و (914) و (915) و (916) و (917) و (918) و (919) و (921) ، والبيهقي 7/135 و177-178 و178 و432 و471 و472.

ذكر وصف ما بعث به أبو عمرو بن حفص إلى فاطمة بنت قيس لنفقتها وإن لم تكن تجب عليه

ذِكْرُ وَصْفِ مَا بَعَثَ بِهِ أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصٍ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ لِنَفَقَتِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَجِبُ عَلَيْهِ 4254 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي، وَأَرْسَلَ إِلَيَّ بِخَمْسَةِ آصُعٍ مِنْ شَعِيرٍ وَخَمْسَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ، فَقُلْتُ: مَالِي نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا، وَلَا أَعْتَدُّ فِي مَنْزِلِكُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ له، فقال: "كَمْ طَلَّقَكِ؟ " قُلْتُ: ثَلَاثَةً، قَالَ: "صَدَقَ،

لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ، وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، تَلْقِينَ ثَوْبَكِ عِنْدَهُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي" قَالَتْ: فَخَطَبَنِي خُطَّابٌ، مِنْهُمْ مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مُعَاوِيَةَ خَفِيفُ الْحَاذِ، وَأَبُو جَهْمٍ فِيهِ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ -أَوْ يَضْرِبُ النِّسَاءَ، أَوْ نَحْوَ هَذَا- وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو بكر بن أبي الجهم: هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم العدوي، وهو ثقة من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما. أبو خيثمةْ: هو زهير بن حرب، وابن مهدي: هو عبد الرحمن، وسفيان هو الثوري. وأخرجه أحمد 6/411، ومسلم (1480) (48) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، والنسائي في (الكبرى) كما في (التحفة) 12/469 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 6/150 في الطلاق: باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق، عن عُبيد الله بن سعيد، عن عبد الرحمن بن مهدي، به مختصراً. وأخرجه مسلم (1480) (47) و (49) ، والترمذي (1135) في النكاح: باب ما جاء أن لا يخطِب الرجل على خِطبة أخيه، وابن ماجة (2035) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة، والطبراني 24/ (929) والبيهقي 7/136 و473 من طرق عن سفيان، به –وبعضهم يزيد على بعض. وأخرجه بنحوه أحمد 6/413، ومسلم (1480) (50) ، والنسائي 6/210 في الطلاق: باب نفقة البائنة، والطبراني 24/ (930) ، والبيهقي 7/181 من طريقين عن أبي بكر بن أبي الجهم، به. قوله: "خفيف الحاذ" كذا وقع في الأصل، وعند غير المصنف "خفيف الحال" والحاذ والحال بمعنى، يقال: رجل خفيف الحاذ: أي قليل المال.

ذكر الأمر للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِالْمَعْرُوفِ لِتُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ إِذَا قَصَّرَ الزَّوْجُ فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ 4255- أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَتْ هِنْدٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ لِي إِلَّا مَا يُدْخِلُ عَلَيَّ، قَالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمعروف" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الشافعي 2/64، وأحمد 6/39، والحميدي (242) ، والبخاري (2211) في البيوع: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع ... ، و (5370) في النفقات: باب {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} وهل على المرأة منه شيء؟ و (7180) في الأحكام: باب القضاء على الغائب، والبيهقي 7/466 و477 و10/269-270 من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 2/64، وأحمد 6/50، 206، والدارمي 2/159، والبخاري (5364) في النفقات: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، ومسلم (1714) (7) في الأقضية: باب قضية هند، وأبو داود (3532) في البيوع: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والنسائي 8/246-247 في آداب القضاة: باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه، وفي (عشرة النساء) (309) ، وابن ماجة (2293) في التجارات: باب ما للمرأة من مال زوجها، والبيهقي 10/141 و270 والبغوي (2149) و (2397) من طرق عن هشام بن عروة، به. قال الإمام البغوي في (شرح السنة) 8/204-206: هذا الحديث يشتمل على فوائد وأنواع من الفقه: منها جواز ذكر الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت الحاجة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر قولها: إن أبا سفيان رجل شحيحٌ. ومنها وجوب نفقة المرأة على زوجها، ووجوب نفقة الأولاد على الآباء، وفيه==

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = اتفاق بين أهل العلم أن الولد إذا كان صغيراً أو بالغاً زَمِناً وهو معسر تجب نفقتُه على الوالد الموسر، فإن بلغ محلاً يمكنه تحصيل نفقته بالاكتساب، سقطت نفقته عن الأب، وإذا وجبت نفقة الأولاد، فنفقة الوالدين أولى بالوجوب عند الزمانة والإعسار على الولد الموسر. ومنها أن النفقة على قدر الكفاية، لأنه قال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". ومنها أن القاضي يقضي بعلم نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلّفها البيّنة فيما ادعته، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم عالماً بكونها في نكاح أبي سفيان، وفيه اختلاف بين أهل العلم ذكرته في كتاب القضاء. ومنها جوازُ القضاء على الغائب، وهو قول مالك والشافعي، وذهب جماعة إلى أن القضاء على الغائب لا يجوز، وهو قول شريح، وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب ابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي، وقال أبو عبيد: يجوز إذا تبيّن للحاكم أن المدّعى عليه استخفى فراراً من الحق، ومعاندة من الخصم، وجوّز أصحاب الرأي إذا كان له اتصال بالحاضر بأن ادَّعت المرأة على زوجها الغائب، وادعت له وديعة في يد حاضر، أو ادَّعت الشفعة على حاضر في شِقص اشتراهُ وبائعه غائبٌ. ومنها أن من له حق على غيره يمنعه إياه، فظفر من ماله بشيء، جاز أن يقتضي منه حقه، سواء كان من جنس حقه، أو لم يكن إياه ثم يبيع ما ليس من جنس حقه، فيستوفي حقه من ثمنه، وذلك أن معلوماً أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه أهلُه وولده من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم، ثم أطلق لها الإذن في أخذ كفايتها وكفاية أولادها، ولا يكون ذلك إلا بصرف غير جنس حقها في تحصيل ما هو من جنس حقها، وهذا قول الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يأخذ من ماله جنس حقه حتى لو أدوعه دراهم وله على المودع مثلها، فله أخذها عن حقه، فإن جحد المودع ماله، له أن يجحد وديعته، فيمسكها عن حقه، وإن كانت الوديعة دنانير، فليس له أن يجحدها، وأن يأخذ منها حقه، وهو قول سفيان الثوري، وقال أصحاب الرأي: يأخذ أحد النقدين عن الآخر ولا يجوز الأخذ من جنس الآخر. ==

_ =وذهب مالك إلى أنه لا يجوز جحود وديعته، سواء كان من جنس حقه، أو لم يكن، واحتج بما روي عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" والمراد من هذا أن يخونه بعد استيفاء حقه بزيادة جزاء لخيانته، فأما استيفاءُ قدرِ حقه، فمأذون له فيه من جهة الشرع في حديث هند، فلا يدخل تحت النهي عن الخيانة. انتهى.

ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لعياله

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا لِعِيَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ 4256 - سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْخٍ أَبَا بَكْرٍ بِوَاسِطَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ (1) بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشة قالت: جاءت هند إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ مُضَيِّقٌ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي، أَفَآخُذُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ؟ قَالَ: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ لَا يشعر" (2) .

_ (1) تحرف في الأصل إلى: (عبد الله) ، والتصويب من كتب الرجال. (2) إسناده صحيح. عبيد الله بن محمد بن عائشة ثقة روى له أصحاب السنن غيرَ ابنِ ماجة، وحمادُ بن سلمة من رجال مسلم، ومن فوقهما من رجال الشيخين، وانظر ما قبله.

ذكر الأخبار عن جواز أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه تريد به النفقة على أولاده وعياله

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ أَخْذِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ عِلْمِهِ تُرِيدُ بِهِ النَّفَقَةَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَعِيَالِهِ 4257 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ

خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ الْيَوْمَ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أن تنفقي بالمعروف عليهم" (1) .

_ (1) حديث صحيح، ابن أبي السري: هو محمد بن المتوكل صدوق وله أوهام، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهو في (مصنف عبد الرزاق) (16612) . ومن طريقه أخرجه أحمد 6/225، ومسلم (1714) (8) في الأقضية: باب قضية هند، وأبو داود (3533) في البيوع: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والنسائي في (عشرة النساء) (380) . وأخرجه البخاري (2460) في المظالم: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، و (3825) في مناقب الأمصار: باب ذكر هند بنت عتبة رضي الله عنها، و (5359) في النفقات: باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد، و (6641) في الأيمان: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، و (7161) في الأحكام: باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، ومسلم (1714) (9) ، والبيهقي 10/270، والبغوي (2150) من طرق عن الزهري، به، وبعضهم يذكر فيه قصة الخباء، وبعضهم لا يذكره.

ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه مقدار ما تنفقه عليها وعلى ولدها من غير حرج يلزمها في ذلك

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ عِلْمِهِ مِقْدَارَ مَا تُنْفِقُهُ عَلَيْهَا وَعَلَى وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِ حَرَجٌ يَلْزَمُهَا فِي ذَلِكَ 4258 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أُصِيبَ مِنْ مَالِهِ، فَأُنْفِقَ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي؟ فقَالَ لَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تَأْخُذِي مِنْ مَالِ أَبِي سُفْيَانَ فَتُنْفِقِيهِ عليك وعلى ولدك بالمعروف" (1) .

_ (1) إسناده قوي، محمد بن أبي كريمة لا بأس به، روى له النسائي، ومن فوقه ثقات على شرط مسلم. محمد بن سلمة: هو الباهلي مولاهم الحرّاني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحرّاني. وانظر ما قبله.

_ = 1/407، وأبو داود (3528) في البيوع: باب الرجل يأكل من مال ولده، والنسائي 7/240-241 في البيوع: باب الحث على الكسب، والحاكم 2/46، والبيهقي 7/479-480 من طرق عن سفيان، عن منصور، به. وأخرجه البخاري 1/407 من طريق روح بن القاسم، عن منصور، به. وأخرجه أحمد 6/41 و201، والنسائي 7/241 من طريق سفيان وأحمد 6/220 من طريق شريك كلاهما عن الأعمش، عن إبراهيم، به. وأخرجه أحمد 6/162، والترمذي (1358) في الأحكام: باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، وابن ماجة (2290) في التجارات: باب ما للرجل من مال ولده، من طريق يحيى بن زكريا، وأحمد 6/173، والطيالسي (1580) من طريق شعبة، كلاهما عن الأعمش، عن عمارة، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 6/202-203، وأبو داود (3529) ، والحاكم 2/46، والبيهقي 7/480 من طريق شعبة، عن الحكم بن عُتيبة، عن عمارة بن عُمير، عن أمه، عن عائشة ... وأم عمارة لا تعرف فيما قاله ابن القطان، وقد وقع في (المستدرك) للحاكم وفي (تلخيصه) (عن أبيه) ويغلب على الظن أنه من تحريف الطبع، وإن صحت النسخة فأبوه لا يُعرف، ومع ذلك فقد قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي!!

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إسناد هذا الخبر منقطع ليس بمتصل

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ إِسْنَادَ هَذَا الْخَبَرِ مُنْقَطِعٌ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ 4260- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَطْيَبُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وإن ولده من كسبه" (1) .

_ (1) رواية إسحاق الأزرق –وهو ابن يوسف- عن شريك –وهو ابن عبد الله النخعي- قديمة، وقد تُوبع شريك عليه، وباقي رجال السند ثقات على شرطهما غير==

_ = تميم بن المنتصر، وهو ثقة، روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجة. وأخرجه أحمد 6/220 عن إسحاقَ الأزرقِ، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/42، والنسائي 7/241 في البيوع: باب الحث على الكسب، والبغوي (3298) من طرق عن الأعمش، به. وهذا سند صحيح على شرطهما.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ذكر ألأسود في هذا الخبر وهم فيه شريك

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذِكْرَ الْأَسْوَدِ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَهِمَ فِيهِ شَرِيكٌ 4261 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كسبه، وولده من كسبه" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 6/42، وابن ماجة (2137) في التجارات: باب الحث على المكاسب، والرامهرمزي في (المحدث الفاصل) (232) ، والبيهقي 7/480 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ مَالَ الِابْنِ يَكُونُ لِلْأَبِ 4262 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّاجِرُ بِمَرْوَ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُخَاصِمُ أَبَاهُ فِي دَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ، فقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ" (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنْ مُعَامَلَتِهِ أَبَاهُ بِمَا يُعَامِلُ بِهِ الْأَجْنَبِيِّينَ، وَأَمَرِ بِبِرِّهِ وَالرِّفْقِ بِهِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَعًا، إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ مَالُهُ، فقَالَ لَهُ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ" لَا أَنَّ مَالَ الِابْنِ يَمْلِكُهُ أَبُوهُ فِي حَيَاتِهِ عَنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنَ الابن به.

_ (1) إسناده ضعيف. حصينُ بن المثنى أورده ابن أبي حاتم 3/197: ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً، وعبد الله بن كيسان هو أبو مجاهد المروزي ضعفه أبو حاتم والنسائي، وقال العقيلي: في حديثه وهم كثير، وقد تقدم برقم (410) وذكرت هناك فيي التعليق عليه أنه رواه غيرُ واحد مِن الصحابة، فيتقوى بها ويصح، فانظره.

كتاب الطلاق

16- كِتَابُ الطَّلَاقِ ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرِهَا لَا فِي حَيْضِهَا 4263 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: "مُرْ عَبْدَ اللَّهِ، فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ، فَإِذَا حَاضَتْ حَيْضَةً أُخْرَى، فَطَهُرَتْ، فَإِنْ شَاءَ، فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يجامعها، وإن شاء، فليمسكها" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/54، والنسائي 6/137-138 في أول الطلاق، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 6/212-213 باب الرجعة، من طريق عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، به.==

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه الدارقطني 4/7 من طريق بشر بن المفضل، عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه أحمد 2/102، والطيالسي (1853) ، وابن أبي شيبة 5/2-3، ومسلم (1471) (2) في الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، وابن ماجة (2019) في الطلاق: باب طلاق السنة، والطحاوي 3/53، وابن الجارود (734) ، والبيهقي 7/324، والدارقطني 4/7 من طرق عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه مالك 3/576 في الطلاق: باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض، ومن طريقه أخرجه الشافعي 2/32-33، وأحمد 2/63، والدارمي 2/160، وعبد الرزاق (10952) ، والبخاري (5251) في الطلاق: باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} ، ومسلم (1471) (1) ، وأبو داود (2179) في الطلاق: باب في طلاق السنة، والنسائي 6/138، والبيهقي 7/323 و414، والبغوي (2351) عن نافع، به. وأخرجه أحمد 2/6 و64 و124، والطيالسي (1853) ، وعبد الرزاق (10953) و (10954) ، والبخاري (5332) في الطلاق: باب {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} في العدة، ومسلم (1471) (3) ، والنسائي 6/213، وأبو داود (2180) ، والطحاوي 3/53، والبيهقي 7/324، والدارقطني 4/9 من طرق عن نافع، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن رجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أمَّا أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يَرْجِعَهَا، ثم يمهلها حتى تحيضَ حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، واما أنت طلقتها ثلاثاً، فقد عصيتَ ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك. لفظ مسلم. وأخرجه الطيالسي (68) ، والدارقطني 4/9، من طريق ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فأتى عُمَرُ النبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكر==

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ذلك له، فجعلها واحدة. وهذا إسناد صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن وهب في (مسنده) : فيما قاله الحافظ في (الفتح) 9/266 عن ابن أبي ذئب أن نافعاً أخبره أن ابنَ عمر طلَّق امرأته وهي حائض، فسأل عمرُ رسول الله عن ذلك، فقال: "مُرْهُ فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر" قال ابن أبي ذئب: وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالماً يحدث عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الحافظ: وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصيرُ إليه، أي في احتساب وقوع الطلقة في الحيض. وأخرجه أحمد 2/26 و58 و61 و81 و130، والبخاري (4908) و (7160) ، ومسلم (1471) (4) ، والدارمي 2/160، والترمذيّ (1176) ، وابن الجارود (736) ، والطحاوي 3/53، والدارقطني4/6، والبيهقي 7/324 من طرق عن سالم عن عبد الله بن عمر، ولفظ مسلم قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: "مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيه، فإن بدا له أن يُطلقها، فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله"، وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: فراجعتها وحسبت التطليقة التي طلقتها. وأخرجه أحمد 2/43، 51، 79، والبخاري (5258) و (5333) ، ومسلم (1471) (7) و (10) ، والطيالسي (1942) ، والنسائي 6/141 و142، وابن ماجة (2222) ، والطحاوي 3/52، والدارقطني 4/8، والترمذي (1175) ، والبيهقي 7/325، وأبو داود (2184) من طرق عن يونس بن جبير، قال: قلتُ لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يُراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت: فهل عدّ ذلك طلاقاً؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق، وفي رواية لمسلم (12) : فقلت لابن عمر: أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه، أرأيت إن عجز واستحمق، وفي أخرى: قلتُ: فاعتددت==

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = بتلك الطلقة، التي طلقت وهي حائض؟ قال: مالي لا أعتد بها، وإن كنت عجزت واستحمقت، وفي ثالثة: قات: أفحسبت عليه؟ قال: فَمَهْ؟ أو إن عجز واستحمق؟. وأخرجه أحمد 2/61 و74 و78 و128، والبخاري (5252) ، ومسلم (1471) (12) ، وابن الجارود (735) ، والطحاوي 3/52 من طريق أنس بن سيرين، قال: سمعت ابن عمر، قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: "ليراجعها"، قلت: تحتسب؟، قال: فَمَهْ؟. وأخرجه الدارقطني 2/11، والبيهقي 7/326 من طريقين عن محمد بن سابق، عن شيبان، عن فراس، عن الشعبي، قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدة، فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن يراجعها، ثم يستقبل الطلاق في عدتها، وتحتسب بهذه التطليقة التي طلق أول مرة. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وأخرج أحمد 2/80-81، والشافعي 2/33، ومسلم (1471) (14) ، وأبو داود (2185) ، والطحاوي 3/51، وابن الجارود (733) ، والبيهقي 7/327، والنسائي 6/139 من طرق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزّة يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ قال: طلق عبد الله امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلّق امرأته وهي حائض، فردَّها عليَّ ولم يرها شيئاً، وقال: "إذا طهرت فليطلق أو ليمسك" قال ابن عمر: وقرأ النبي {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} في قُبُلِ عدتهن. قال ابن جريج: سمعت مجاهداً يقرأها كذلك. وقوله: (في قُبُلِ عِدتهن) هي قراءة شاذة لا يثبت بها قرآن بالاتفاق، لكن لصحة إسنادها يحتج بها، وتكون مفسرة لمعنى القراءة المتواترة {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} . قال الحافظ في (الفتح) 9/266-267 بعد أن صحح إسناد هذا الحديث: قال أبو داود: روى هذا الحديث –عن ابن عمر- جماعة وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. وقال ابن عبد البر: قوله (ولم يرها شيئاً) منكر لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه، ولو صح فمعناه عندي والله==

_ = أعلم: ولم يرها شيئاً مستقيماً، لكونها لم تقع على السنة. وقال الخطابي: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئاً تحرم معه المراجعة، أو لم يرها شيئاً جائزاً في السنة، ماضياً في الاختيار، وإن كان لازماً معه مع الكراهة. ونقل البيهقي في (المعرفة) عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت من الزبير، والأثبت من الحديثين أولى ان يأخذ به إذا تخالفا، وقد وافق نافعٌ غيره من أهل الثبت، قال: وبسط الشافعي القول في ذلك، وحمل قوله (ولم يرها شيئاً) ، على أنه لم يعدها شيئاً صواباً غير خطأ، بل يؤمر صاحبه ألا يقيم عليه لأنه أمره بالمراجعة، ولو كان طلقها طاهراً لم يؤمر بذلك، فهو كما يقل للرجل، إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه: لم يصنع شيئاً، أي: لم يصنع شيئاً صواباً. وأخرج البخاري في (صحيحه) (5253) : حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: حُسِبت عليّ بتطليقة. قال الحافظ تعليقاً على قوله: (حدثنا أبو معمر) : كذا في رواية أبي ذر، وهو ظاهر كلام أبي نعيم في (المستخرج) ، وللباقين (وقال أبو معمر) وبه جزم الإسماعيلي. ثم قال الحافظ: وأما قول ابن عمر: (إنها حسبت عليه بتطليقة) فإنه وإن لم يصرح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة بخصوصها، لأنه قال: إنها حسبت عليه بتطليقة، فيكون من حسبها عليه خالف كونه لم يرها شيئاً، وكيف يظن به ذلك مع اهتمامه واهتمام أبيه بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليفعل ما يأمر به، وإن جعل الضمير في (لم يعتد بها) أو (لم يرها) (يعني في حديث أبي الزبير المتقدم) لابن عمر لزم منه التناقض في القصة الواحدة، فيفتقر إلى الترجيح، ولا شك أن الأخذ بما رواه الأكثر والأحفظ أولى من مقابله عند تعذر الجمع عند الجمهور، والله أعلم.

ذكر الزجر عن أن يطلق المرء امرأته في حيضها دون طهرها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُطَلِّقَ الْمَرْءُ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا دُونَ طُهْرِهَا 4264 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَرَدَّ علي

رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى طلقتها وهي طاهر (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهب بن بقية ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات على شرطهما، أبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية، وهشيم قد صرح بالتحديث عند النسائي وغيره، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه النسائي 6/141 في الطلاق: باب الطلاق لغير العدة، والطحاوي 3/52 من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1871) عن هشيم (وتحرف في المطبوع إلى: هشام) ، به.

ذكر الزجر عن أن يطلق المرء النساء ويرتجعهن حتى يكثر ذلك منه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُطَلِّقَ الْمَرْءُ النِّسَاءَ وَيَرْتَجِعْهُنَّ حَتَّى يَكْثُرَ ذَلِكَ مِنْهُ (2) 4265 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما بَالُ أَحَدِكُمْ يَلْعَبُ (3) بِحُدُودِ اللَّهِ، يَقُولُ قَدْ طلقت، قد راجعت" (4) .

_ (2) ذكر الحافظ في (التلخيص) 3/205 عنوان ابن حبان هذا وقال: والذي يظهر لي من سياق الحديث خلاف ما فهمه ابن حبان. والله أعلم. (3) كان في الأصل هنا بياض مكان كلمة (يلعب) واستدركت من (التقاسيم) 2/لوحة 172. (4) مؤمَّل بن إسماعيل سيِّئ الحفظ، كثير الخطأ، وباقي السند رجاله ثقات، سفيان هو الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وسفيان ممن روى عنه قبل تغيره. وأخرجه ابن ماجة (2017) في أول الطلاق عن محمد بن بشار، والبيهقي 7/322 من طريق محمد بن أبي بكر، كلاهما عن مؤمل بن إسماعيل، بهذا الإسناد.==

_ =وقال البوصيري في (مصباح الزجاجة) ورقة 130/2: هذا إسناد حسن من أجل مؤمل بن إسماعيل! وأخرجه البيهقي 7/322 من طريق الطيالسي عن زهير، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة قال: كان رجل يقول: قد طلقتك، قد راجعتك، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "ما بال رجال يلعبون بحدود الله" هذا مرسل، ثم رواه من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود (وهو سيِّئ الحفظ) عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى مثل رواية المصنف.

ذكر الخبر الدال على أن الكنايات في الطلاق إن أريد بها الطلاق كان طلاقا على حسب نية المرء فيه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْكِنَايَاتِ فِي الطَّلَاقِ إِنْ أُرِيدَ بِهَا الطَّلَاقَ كَانَ طَلَاقًا عَلَى حَسَبِ نِيَّةِ الْمَرْءِ فِيهِ 4266 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بِنْتَ الْجَوْنِ لَمَّا دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَنَا مِنْهَا، قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ". قَالَ الزُّهْرِيُّ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، تَطْلِيقَةٌ (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن إبراهيم –وهو الملقب بدحيم- ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما. الوليد: هو ابن مسلم، وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه ابن ماجة (2050) في الطلاق: باب ما يقع به الطلاق من الكلام، والطحاوي في (مشكل الآثار) (635) بتحقيقنا، وابن الجارود (738) ، والبيهقي 7/342 من طريق عبد الله بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (5254) في الطلاق: باب من طلَّق، وهل يواجه الرجل==

_ = امرأته بالطلاق؟، والنسائي 6/150 في الطلاق: باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق، والطحاوي (636) ، والحاكم 4/35، والبيهقي 7/39 و342، والدارقطني 4/29 من طرق عن الوليد بن مسلم، به.

ذكر البيان بأن تخيير المرء امرأته بين فراقه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَخْيِيرَ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ بَيْنَ فِرَاقِهِ أَوِ الْكَوْنِ مَعَهُ إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسُهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا 4267 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحِرَّانَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتَرْنَاهُ، فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ طلاقا؟! (1)

_ (1) إسناده صحيح، زيد بن أخزم ثقة من رجال البخاري، وأبو داود –وهو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي- ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، أبو الضحى: هو مسلم بن صبيح، وهو في (مسند الطيالسي) (1403) عن شعبة، عن الأعمش، به، وقولها: (فهل كان ذلك طلاقاً) استفهام إنكار. وأخرجه أحمد 6/173، والنسائي 6/56 في النكاح: باب مما افترض الله عز وجل على رسوله عليه السلام وحرَّمه على خلقه ... ، من طريق محمد بن جعفر، والنسائي 6/161 في الطلاق: باب في المخيرة تختار زوجها، من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن شعبة، عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد 6/202 و205 و240، والدارمي 2/162، والحميدي (234) ، وابن أبي شيبة 5/59، والبخاري (5263) ، ومسلم (1477) (24) و (25) و (27) ، والترمذي (1179) ، والنسائي 6/56 و160-161، وابن الجارود (740) ، والبيهقي 7/38-39 و345 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1477) (26) و (27) ، والنسائي 6/161 من طرق عن عاصم الأحول، عن الشعبي، به.==

_ =وأخرجه مسلم (1477) ، والبيهقي 7/345 من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وجمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار على أن من خير زوجته فاختارته لا يقع عليه بذلك طلاق، وحكي عن الحسن أنه قال: يقع بها طلقة رجعية، وهو قول مالك، ويُروى ذلك عن عليّ وزيد (شرح السنة) 9/217-218.

ذكر البيان بأن عائشة لما خيرها المصطفى صلى الله عليه وسلم اختارت الله جل وعلا وصفيه صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا خَيَّرَهَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَارَتِ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا وَصَفِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 4268 - أَخْبَرَنَا بن قتيبة، قال: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم:4] حَتَّى حَجَّ عُمَرُ فَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، عَدَلَ لِيَتَوَضَّأُ، وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ أَتَانِي، فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ، فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} ؟ فَقَالَ عُمَرُ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، ثُمَّ قَالَ: هِيَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ، ثُمَّ أَنْشَأَ يَسُوقُ الْحَدِيثَ فَقَالَ: كُنَّا مَعْشَرُ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، وَجَدْنَاهُمْ قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، وَكَانَ مَنْزِلِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ فِي الْعَوَالِي، قَالَ: فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعْنِي، فَأَنْكَرْتُ

أَنْ تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ، فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: أَتُرَاجِعِينَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَانَا الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ. قَالَ: قَدْ قُلْتِ، قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ، أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ، لَا تُرَاجِعِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسْأَلِيهِ شيئا، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ -يُرِيدُ عَائِشَةَ-. قَالَ: وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا، وأَنْزِلُ يَوْمًا، فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، وَأَنْزِلُ فَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ (1) تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُوَنَا، قَالَ: فَنَزَلَ صَاحِبِي يَوْمًا، ثُمَّ أَتَانِي، فَضَرَبَ عَلَى بَابِي، ثُمَّ نَادَانِي، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ. فَقُلْتُ: مَاذَا، أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ قَالَ: بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطْوَلُ، طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ نِسَاءَهُ. فَقُلْتُ: خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا فَلَمَّا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ، شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، ثُمَّ نَزَلْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: لَا أَدْرِي هُوَ ذَا هُوَ معتزل في هذه المشربة،

_ (1) في الأصل: (غساناً) ، والمثبت من (التقاسيم) 4/لوحة 293.

قَالَ: فَأَتَيْتُ غُلَامًا لَهُ أَسْوَدَ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذَنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ الْغُلَامُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ وَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا قَوْمٌ حَوْلَ الْمِنْبَرِ جُلُوسٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قَالَ: فَجَلَسْتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذَنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذَنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ، فَقَالَ: (1) قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَسَكَتَ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا، فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي، وَيَقُولُ: ادْخُلْ فَقَدْ أَذِنَ لَكَ. فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ بِجَنْبِهِ، فَقُلْتُ: أَطَلَّقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَقَالَ: "لَا" فَقُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكُنَّا مَعْشَرُ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا، فَإِذَا هي تراجعني، فأنكرت ذلك عليها فقالت: أتنكر أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ، قَالَ: فَقُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَتْ، أَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم فإذا هي قد هلكت؟! قال: فَتَبَسَّمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يا

_ (1) من قوله: (قد ذكرتك له فصمت) إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من (التقاسيم) .

رَسُولَ اللَّهِ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: لَا تُرَاجِعِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا، وَسَلِينِي مَا بَدَا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أَوْسَمُ وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْرَى، فَقُلْتُ: أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ" فَجَلَسْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِي الْبَيْتِ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا (1) يَرُدُّ الْبَصَرَ إِلَّا أُهُبًا (2) ثَلَاثَةً، فَقُلْتُ: يا رسول الله، ادعو اللَّهَ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ، فَقَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَهُ، قَالَ: فَاسْتَوَى جَالِسًا، وَقَالَ: "أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يا بن الْخَطَّابِ، أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَانَ أَقْسَمَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حَتَّى عَاتَبَهُ اللَّهُ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَلَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِي (3) ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّكَ دَخَلْتَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ" ثُمَّ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ، إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا أُرِيدُ أَنْ تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ" قَالَتْ: ثم قرأ علي الآية:

_ (1) في الأصل: (شيء) ، وهو خطأ والتصويب من (التقاسيم) . (2) في الأصل: (أهب) ، والجادة ما أثبت، والأهب جمع الإهاب: الجلد قبل الدباغ في قول الأكثر، وقيل: الجلد مطلقاً، وفي (التقاسيم) : (آهبة) وهو جمع قلة. (3) في الأصل: (فرآني) ، وهو تحريف، والتصويب من (التقاسيم) .

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً} [الأحزاب:28-29] . قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ وَاللَّهِ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، فَقُلْتُ: أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ، فَإِنِّي أُرِيدُ الله ورسوله والدار الآخرة (1) .

_ (1) حديث صحيح. ابن أبي السري –هو محمد بن المتوكل- صدوق، له أوهام، وقد توبع، ومن فوقه ثقات على شرطهما. وأخرجه بطوله مسلم (1479) (34) (35) في الطلاق: باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، والترمذي (3318) في التفسير: باب ومن سورة التحريم، والبيهقي 7/37-38 من طرق عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/33-34 عن عبد الرزاق، به. إلى قوله: (حتى عاتبه الله) . وأخرجه بطوله البخاري (2468) في المظالم: باب الغرفة والعلية المشرفة، من طريق عقيل، و (5191) في النكاح: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، من طريق شعيب، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه مختصراً البخاري (89) في العلم: باب التناوب في العلم، والنسائي 4/137-138 في الصيام: باب كم الشهر من طريق شعيب وصالح بن كيسان، عن الزهري، به. وأخرجه مقطعاً البخاري (4913) في التفسير: باب {تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ... } و (4914) باب {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً ... } ، و (4915) باب {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} ، و (5218) في النكاح: باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض، و (5843) في اللباس: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط، و (7256) في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، و (7263) باب قول الله تعالى: {لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} ، ومسلم (1479) (31) و (32) و (33) من طرق عن يحيى بن سعيد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عباس، به. وحديث عائشة أخرجه مسلم (1083) في الصيام: باب الشهر يكون تسعاً==

_ = وعشرين، عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، به. وأخرجه بنحوه أحمد 6/185 و263-264 من طريق جعفر بن برقان، عن الزهري، به. وأخرجه مختصراً النسائي 4/136-137 من طريق عبد الأعلى، عن معمر، به.

ذكر البيان بأن الأمة المزوجة إذا أعتقت

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمَةَ الْمُزَوَّجَةَ إِذَا أُعْتِقَتْ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ فِي الْكَوْنِ تَحْتَ زَوْجِهَا الْعَبْدِ أَوْ فِرَاقِهِ 4269 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَيَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ، أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا، وَيَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" وَعَتَقَتْ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَكَانَتْ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهَا، فَتُهْدِي لَنَا مِنْهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "كُلُوا، فَإِنَّهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وهو لكم هدية" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، يحيى بن طلحة اليربوعي، وإن كان في حديثه لِين، تابعه عليه هناد بن السري وهو ثقة من رجال مسلم، ومن فوقهما ثقات على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 6/45-46، ومسلم (1075) (172) في الزكاة: باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني عبد المطلب ... ، و (1504) (10) في العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق، والنسائي 6/162-163 في الطلاق: باب خيار الأمة، من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد، ورواية مسلم في الزكاة بقصة الهدية فقط. وانظر رقم (5093) و (5094) .

ذكر ما يجب للجارية إذا أعتقت وهي تحت عبد

ذِكْرُ مَا يَجِبُ لِلْجَارِيَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدٍ أَنْ تَخْتَارَ فِرَاقَهُ أَوِ الْكَوْنَ مَعَهُ 4270 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عكرمة عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ، فاختارت نفسها (1) .

_ (1) إسناده قوي، الحسن بن عمر بن شقيق لا باس به من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات على شرطهما. وأخرجه من طريق أيوب بهذا الإسناد: البخاري (5281) و (5282) في الطلاق: باب خيار الأمة تحت العبد، ولفظه عن ابن عباس: ذاك مغيث عبد فلان –يعني زوج بريرة- كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها. وأخرجه بنحوه الترمذي (1156) في الرضاع: باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب وقتادة، عن عكرمة، به. وأخرجه أيضاً مختصراً بنحوه البخاري (5280) .

ذكر البيان بأن الجارية إذا أعتقت وهي تحت عبد لها الخيار في فراقه أو الكون معه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا أُعْتِقَتْ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدٍ لَهَا الْخِيَارُ فِي فِرَاقِهِ أَوِ الْكَوْنِ مَعَهُ 4271 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النِّيلِيُّ إِمْلَاءً مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ" قَالَتْ: فَأَعْتَقْتُهَا، فَخَيَّرَهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: لو

أُعْطِيتُ كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ مَعَهُ. قَالَ الأسود: وكان زوجها حرا (1) .

_ (1) إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج النيلي ثقة روى له النسائي، وقد وقع في نسخ (تهذيب التهذيب) و (التقريب) في ترجمته أنه تمييز، وهو خطأ يستدرك من (تهذيب الكمال) 2/71، والنِّيلي: نسبة إلى النيل: مدينة بين الكوفة وواسط، ومن فوقه ثقات على شرطهما. أبو عوانة: هو وضاح اليشكري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، والأسود: هو ابن يزيد بن قيس النخعي (خال إبراهيم النخعي) . وأخرجه البيهقي 7/223 من طريق أبي بكر الإسماعيلي، عن الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (6754) في الفرائض: باب ميراث السائبة، والبيهقي 7/223 من طريقين، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وقال البخاري في آخره: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: (رأيته عبداً) أصح. وقال الحافظ في (الفتح) 12/41 تعليقاً على قوله: (وقول الأسود منقطع أي: لم يصله بذكر عائشة فيه، وقول ابن عباس أصح، لأنه ذكر أنه رآه وقد صح أنه حضر القصة وشاهدها، فيترجح قولُه على قول من لم يشهدها، فإن الأسود لم يدخل المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ويُستفاد من تعبير البخاري: قول الأسود منقطع، جواز إطلاق المنقطع في موضع المرسل خلافاً لما اشتهر في الاستعمال من تخصيص المنقطع بما يسقط منه من أثناء السند واحد إلا في صورة سقوط الصحابي بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يُسمى عندهم المرسل، ومنهم من خصه بالتابعي الكبير. وأخرجه أحمد 6/186 و189-190، والبخاري (2536) في العتق: باب بيع الولاء وهبته، و (6758) في الفرائض: باب إذا أسلم على يده، و (6760) باب ما يرث النساء من الولاء، وأبو داود (2916) في الفرائض: باب في الولاء، والترمذي (1256) في البيوع: باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك، والنسائي 6/163 في الطلاق: باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر، و7/300 في البيوع: باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصح البيع ويبطل الشرط، والبيهقي 7/223 و10/338-339 من طريقين عن منصور، به –وبعضهم يزيد فيه على بعض.==

_ =وأخرجه بنحوه الطيالسي (1381) ، وأحمد 6/42 و175، والدارمي 2/169، والبخاري (1493) في الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، و (5284) في الطلاق: باب رقم (17) ، و (6717) في كفارات الأيمان: باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟ و (6751) في الفرائض: باب الولاء لمن أعتق، والنسائي 5/107-108 في الزكاة: باب إذا تحولت الصدقة، و6/163، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 3/82، والبيهقي 7/223 و10/338 من طريقين عن إبراهيم، به.

ذكر البيان بأن زوج بريرة كان عبدا لا حرا وأن الأسود واهم في قوله: كان حرا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا لَا حُرًّا وَأَنَّ الْأَسْوَدَ وَاهِمٌ فِي قَوْلِهِ: كَانَ حُرًّا 4272 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشة، قَالَتْ: كَاتَبَتْ بَرِيرَةَ عَلَى نَفْسِهَا بِتِسْعَةِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةً، فَأَتَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا، فَقَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَشَاؤُوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ، فَكَلَّمَتْ بِذَلِكَ أَهْلَهَا، فَأَبَوْا عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ، لَهُمْ فَجَاءَتْ إِلَى عَائِشَةَ، وَجَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ لَهَا مَا قَالَ أَهْلُهَا فَقَالَتْ: لَاهَا اللَّهِ إِذًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا هَذَا؟ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْنِي تَسْتَعِينُنِي عَلَى كِتَابَتِهَا، فَقُلْتُ: لَا، إِلَّا أَنْ يَشَاؤُوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا، فَأَبَوْا عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ابْتَاعِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ" ثُمَّ قَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى

عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، يَقُولُونَ: أَعْتِقْ يَا فُلَانُ وَالْوَلَاءُ لِي، كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائة شَرْطٍ" فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْجَهَا -وَكَانَ عَبْدًا- فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا (1) . قَالَ عُرْوَةُ: فَلَوْ كَانَ حُرًّا، مَا خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا.

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم (1504) (9) في العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق، والنسائي 6/164-165 في الطلاق: باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك، وفي العتق من (الكبرى) كما في (التحفة) 12/124، والبيهقي 7/132 من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1504) (9) ، والبيهقي 7/132 من طريقين عن جرير، به. وأخرجه أبو داود (2233) في الطلاق: باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، والترمذي (1154) في الرضاع: باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، من طريقين عن جرير، به مختصراً بلفظ: كان زوج بريرة عبداً فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حراً لم يخيرها. وأخرجه أحمد 6/213، والبخاري (2563) في المكاتب: باب استعانة المكاتب وسؤال الناس، ومسلم (1504) (8) و (9) ، وأبو داود (3930) في العتق: باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، وابن ماجة (2521) في العتق: باب المكاتب، والبيهقي 5/338 من طرق عن هشام بن عروة، به، مطولاً. وأخرجه أحمد 6/81-82 و272، والبخاري (2155) في البيوع: باب الشراء والبيع مع النساء، و (2561) في المكاتب: باب ما يجوز من شروط المكاتب، و (2717) في الشروط: باب الشروط في البيوع، ومسلم (1504) (6) و (7) ، وأبو داود (3929) ، والبيهقي 10/299-300 و338 من طرق عن الزهري، به نحوه، وانظر (4325) . والأمر في قوله: "واشترطي لهم الولاء" للإباحة، وهو على جهة التنبيه على أن==

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ذلك لا ينفعهم، فوجوده وعدمه سواء، وكأنَّه يقول: اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم، قال الخطابي فيما نقله الحافظ في (الفتح) 5/227: وجه هذا الحديث أن الولاء لما كان كلُحمة النسب، والإنسان إذا ولد له ولد ثبت له نسبه ولا ينتقل نسبه عنه ولو نسب إلى غيره، فكذلك إذا أعتق عبداً ثبت له ولاؤه، ولو أراد نقل ولائه عنه، أو أذن في نقله عنه لم ينتقل، فلم يعبأ باشتراطهم الولاء، وقيل: اشترطي، ودعيهم يشترطون ما يشاؤوا ونحو ذلك، لأن ذلك غيرُ قادح في العقد، بل هو بمنزلة اللغو من الكلام، وآخر إعلامهم بذلك، ليكون رده وإبطاله قولاً شهيراً يخطب به على المنبر ظاهراً، إذ هو أبلغ في النكير وأوكد في التعبير. انتهى. وفي البخاري (2565) من حديث عائشة وفيه: فقال صلى الله عليه وسلم: "اشتريها واعتقيها، ودعيهم يشترطون ما شاؤوا"، فاشترتها عائشة، فأعتقتها، واشترط أهلها الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مئة شرط". وقوله: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" قال ابن خزيمة: ليس في كتاب الله، أي: ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه، لا أن كل من شرط شرطاً لم ينطق به الكتابُ يبطل، لأنه قد يشترط في البيع الكفيل، فلا يبطلُ الشرطُ، ويشترط في الثمن شروطاً من أوصافه أو من نجومه ونحو ذلك فلا يبطل. وقال ابن بطال: المراد بكتاب الله هنا: حكمه من كتابه، أو سنة رسوله، أو إجماع الأمة، وقال النووي: قال العلماء: الشروط في البيع أقسام، أحدها: يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه، الثاني: شرط فيه مصلحة كالرهن، وهما جائزان اتفاقاً، الثالث: اشتراط العتق في العبد، وهو جائز عند الجمهور لحديث عائشة وقصة بريرة، الرابع: ما يزيد على مقتضى العقد، ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء منفعته فهو باطل. وقال القرطبي: قوله: "ليس في كتاب الله" أي: ليس مشروعاً في كتاب الله تأصيلاً ولا تفصيلاً، ومعنى هذا: أن من الأحكام ما يؤخذ تفصيله من كتاب الله كالوضوء، ومنها ما يؤخذ تأصيلُه دون تفصيله كالصلاة، ومنها ما أصل أصله كدلالة الكتاب على أصلية السنة والإجماع، وكذلك القياس الصحيح، فكل ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلاً، فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلاً. (فتح الباري) 5/222-223. وفي الحديث جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها، ومراسلتها الأجانب في أمر البيع والشراء كذلك، وجواز شراء السلعة للراغب في شرائها بأكثر من ثمن مثلها، لأن عائشة بذلت ما قرر نسيئة على جهة النقد مع اختلاف القيمة بين النقد والنسيئة.

ذكر الخبر المصرح بأن زوج بريرة كان عبدا لا حرا

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا لَا حُرًّا 4273 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي، وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ: "يَا عَبَّاسُ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟ " فَقَالَ لَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ رَاجَعْتِيهِ (1) ، فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ" قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ" قَالَتْ: فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ (2) .

_ (1) كذا في الأصل بإثبات الياء، وهي لغة ضعيفة، وفي رواية البخاري: "لو راجعتِهِ" بحذفها، على الجادة. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهب بن بقية ثقة من رجال مسلم ومن فوقه ثقات على شرطهما. خالد الأول: هو خالد بن مهران الحذاء، والثاني: هو ابن عبد الله الطحان الواسطي. وأخرجه الدارمي 2/169-170 عن عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (5283) في الطلاق: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة، والنسائي 8/245-246 في آداب القضاة: باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم، وابن ماجة (2075) في الطلاق: باب خيار الأمة إذا أعتقت، والبيهقي 7/22، والبغوي (2299) من طرق عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد بن مهران الحذاء، به. وأخرجه بنحوه أبو داود (2231) في الطلاق: باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، من طريق حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، به.

باب: الرجعة

1- بَابُ: الرَّجْعَةُ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ طَلَاقَ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالثَّلَاثِ فِي نِيَّتِهِ يُحْكَمُ لَهُ بِهَا 4274 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "مَا أَرَدْتَ بِهَا؟ " قَالَ: وَاحِدَةً، قَالَ: "آللَّهِ؟ " قَالَ: آللَّهِ، قَالَ: "هِيَ عَلَى مَا أردت" (1) .

_ (1) إسناده ضعيف. الزبير بن سعيد ضعفه غير واحد، وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال أبو زرعة: شيخ، وقال الدوري عن ابن معين: ثقة، وقال مرّة: ليس بشيء، وقال الآجري عن أبي داود: في حديثه نكارة لا أعلم إلا أني سمعت ابن معين يقول: هو ضعيف، وقال مرة: بلغني عن يحيى أنه ضعيف، وعبد الله بن علي بن يزيد لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غير الزبير بن سعيد، فهو في عداد المجهولين، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، مضطرب الإسناد، وأبوه علي بن يزيد: لم يوثقه غير المؤلف، وقال البخاري: لم يصح حديثه، وأبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي، وهو في (مسند أبي يعلى) (1537) . وأخرجه أبو داود (2208) في الطلاق: باب في البتة، والبيهقي 7/342، والدارقطني 4/34، من طريق أبي الربيع الزهراني، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 5/65، والطيالسي (1188) ، والدارمي 2/163، والترمذي (1177) في الطلاق: باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، وابن ماجة (2051) في الطلاق: باب طلاق البتة، وأبو يعلى: (1538) ، والحاكم 2/199، والبيهقي 7/342،==

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه أحمد 1/265 من طريق محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: طلق ركانة بن عبد يزيد –أخو بني مطلب- امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن حزناً شديداً، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف طلقتها؟ " قال: طلقتها ثلاثاً، قال: فقال: "في مجلس واحد؟ " قال: نعم، قال: "فإنما تلك واحدة، فأرجعها إن شئت"، قال: فرجعها، فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر. قلت ورواية داود بن الحصين عن عكرمة فيها شيء، قال علي بن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر، وقال أبو داود: أحاديثه عن شيوخه مستقيمة، وأحاديثه عن عكرمة مناكير، وفي (التقريب) ثقة إلا عكرمة. وأخرجه البيهقي 7/339 من هذا الوجه، وقال: هذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة. ومع هذا فقد جّود إسناده شيخ الإسلام في (الفتاوى) 3/18، وصححه ابن القيم في (زاد المعاد) 5/263، وأحمد شاكر في تعليقه على (المسند) (2387) وحسنه الألباني من الطريقين في (الإرواء) 7/144-145. وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح) 9/362-363 بعد أن أورد الحديث عن أبي داود: وأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق. وهذا الحديث نص في المسألة (أي فيمن طلق ثلاثاً مجموعة وقعت واحدة) لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتي ذكرها، وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء: أحدها: أن محمد بن إسحاق وشيخه مختلف فيهما، وأجيب بأنهم احتجوا في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد، كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على أبي العاص ابن الربيع زينب ابنته بالنكاح الأول، وليس كل مختلف مردوداً. والثاني: معارضته بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث كما تقدم من رواية مجاهد وغيره، فلا يظن بابن عباس أنه كان عنده هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتي بخلافه إلا بمرجح ظهر له، وراوي الخبر أخبر من غيره بما روى، وأجيب بأن الاعتبار برواية الراوي لا برأيه لما يطرق رأيه من احتمال النسيان وغير ذلك، وأما كونه تمسَّك بمرجح، فلم ينحصر في المرفوع لاحتمال التمسك بتخصيص أو تقييد أو تأويل، وليس قول مجتهد حجة على مجتهد آخر. ==

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ هَذَا: هُوَ الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أُمُّهُ: حَمَادَةُ بِنْتُ يَعْقُوبَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، مَاتَ فِي ولاية أبي جعفر.

_ =الثالث: أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة، وهو تعليل قوي لجواز أن يكون رواية حمل البتة على الثلاث، فقال: طلقها ثلاثاً فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس. الرابع: أنه مذهب شاذ، فلا يعمل به، وأجيب بأنه نقل عن علي، وابن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير مثله، نقل ذلك ابن مغيث في كتاب (الوثائق) له وعزاه لمحمد بن وضاح، ونقال الغنوي ذلك عن مجموعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي بن مخلد، ومحمد بن عبد السلام الخشني وغيرهما، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمرو بن دينار ... ويقوي حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم (1472) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه، عن ابن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. ثم ذكر الحافظ الأجوبة المتعددة عن هذا الحديث، فانظرها لزاماً.

ذكر الإباحة للمرء طلاق امرأته ورجعتها متى ما أحب

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ وَرَجْعَتِهَا مَتَى مَا أَحَبَّ 4275 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم طلق حفصة ثم راجعها (1) .

_ (1) حديث صحيح. مسروق بن المرزبان روى عنه جمع، وذكره المؤلف في==

_ = الثقات، وقال صالح بن محمد: صدوق، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، يكتب حديثه، قلت: وقد توبع عليه، ومن فوقه ثقات على شرطهما، ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وصالح: هو صالح بن صالح بن حيّ الهمداني الكوفي. وأخرجه ابن ماجة (2016) في أول الطلاق، عن مسروق بن المرزبان، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 2/160-161، وأبو داود (2283) في الطلاق: باب في المراجعة، والنسائي 6/213 في الطلاق: باب الرجعة (وقع في المطبوع منه: ابن عباس عن ابن عمر، وهو تحريف) ، وابن ماجة (2016) ، وأبو يعلى (173) ، والحاكم 2/197، والبيهقي 7/321-322 من طرق عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، به. وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم راجع حفصة من أجل أبيها عمر بن الخطاب

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعْ حَفْصَةَ مِنْ أَجْلِ أَبِيهَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 4276 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ بن عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَكِ؟! إِنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَكِ، ثُمَّ رَاجَعَكِ مِنْ أَجْلِي، فَأَيْمُ اللَّهِ لَئِنْ كَانَ طَلَّقَكِ، لَا كَلَّمْتُكِ كَلِمَةً أبدا (1) .

_ (1) إسناده جيد، يونس بن بكير صدوق روى له مسلم متابعة، وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين، أبو صالح: هو ذكوان السمان. ورواه الطبراني في (الكبير) 23/ (305) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني محمد بن عبد الله بن نمير بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في (المجمع) 9/244، وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.==

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه البزار (1502) من طريق يونس بن كريب به. وأخرجه البزار (1503) من طريق عمر بن عبد الغفار، به. وذكره البزار في (المجمع) 4/333، وقال: رواه أبو يعلى والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، وكذا البزار. وأخرج الطبراني في (الكبير) 17/ (804) من طريق ابن وهب حدثني عمرو بن صالح الحضرمي، عن موسى بن عُلَيّ، عن أبيه، عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فوضع التراب على رأسه فقال: ما يعبأ الله بك يا ابن الخطاب بعد هذا، فنزل جبريل عليه السلام فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تُراجع حفصة رحمة لعمر. وعمرو بن صالح الحضرمي لا يعرف، وبقية رجاله ثقات كما قال الهيثمي في (المجمع) 9/244. وأخرج الحاكم في (المستدرك) 4/15، والطبراني 18/ (934) من طريقين عن حماد بن سلمة، أنبأنا أبو عمران الجوني، عن قيس بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر، فدخل عليها خالاها قدامة وعثمان ابنا مظعون، فبكت وقالت: والله ما طلقني عن شبع، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "قال لي جبريل عليه السلام: راجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة"، ورجاله ثقات غير قيس بن زيد، فإنه تابعي صغير مجهول، وفي المتن وهم، فإن عثمان بن مظعون مات قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، لأنه مات قبل أحد بلا خلاف، وزوجُ حفصة قبل النبي صلى الله عليه وسلم مات بأحد، فتزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد. وأخرج الحاكم 4/15 من طريق إسماعيل القاضي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا الحسن بن أبي جعفر، حدثنا ثابت، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة تطليقة، فأتاه جبريل عليه السلام، فقال: يا محمد طلقت حفصة وهي صوَّامة قوَّامة وهي زوجتك في الجنة فراجعها. وإسناده ضعيف لضعف الحسن بن أبي جعفر وهو الجُفْري، وأخرجه البزار (2668) من طريق الحسن (وقد تحرف في المطبوع إلى الحسين) بن أبي جعفر، عن عاصم، عن زر، عن عمار بن ياسر.

باب: الإيلاء

2- بَابُ: الْإِيلَاءِ ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوَلِّيَ مِنِ امْرَأَتَهِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً 4277 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ نَزَلَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آلَيْتَ شَهْرًا، قال: "الشهر تسع وعشرون" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. يحيى بن أيوب المَقَابِري ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات على شرطهما، وحميد قد سمعه من أنس كما في رواية البخاري (5289) . وأخرجه الترمذي (690) في الصوم: باب ما جاء أن الشهر يكون تسعاً وعشرين، والبغوي (2344) من طريق علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/200، وابن أبي شيبة 3/85، والبخاري (378) في الصلاة: باب الصلاة في السطوح والمنبر الخشب، و (1911) في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا" ==

ذكر ما يعمل المرء إذا آلى من امرأته باليمين

ذِكْرُ مَا يَعْمَلُ الْمَرْءِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ بِالْيَمِينِ 4278 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ (1) ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من نِسَائِهِ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا، وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كفارة (2) .

_ (1) سقط من الأصل، واستدرك من (التقاسيم) 5/لوحة171. (2) إسناده ضعيف. مسلمة بن علقمة مختلف فيه، وثقه ابن معين، وقال أبو رزعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره المؤلف في (الثقات) ، وقال أحمد: شيخ ضعيف حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير، وقال النسائي: ليس بالقوي، وترك عبد الرحمن بن مهدي حديثه، ولم يكن يحيى بن سعيد بالراضي عنه، وقال الساجي: روى عن داود بن أبي هند مناكير، وذكره العقيلي في (الضعفاء) وقال: وله عن داود مناكير، وما لا يتابع عليه من حديثه كثير، وذكر له ابن عدي أحاديث وقال: وله غير ما ذكرت مما لا يتابع عليه، وذكر له الإمام الذهبي في (ميزان الاعتدال) 4/409 هذا الحديث من مناكيره. وأخرجه الترمذي (1201) في الطلاق: باب ما جاء الإيلاء، وابن ماجة (2072) في الطلاق: باب الحرام، والبيهقي 7/352 من طريق الحسن بن قزعة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم،==

_ = و (2469) في المطالم: باب الغرفة والعُلِّيَّة المشرفة ... ، و (5201) في النكاح: باب قول الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ... } ، و (6684) في الأيمان والنذور: باب من حلف ألا يدخل على أهله شهراً وكان الشهر تسعاً وعشرين، والنسائي 6/166-167 في الطلاق: باب الإيلاء، والبيهقي 7/381 من طرق عن حميد، به ... وبعضهم يزيد في الحديث على بعض. قوله: (آلى) : من الألِيّة: وهو الحلف، والجمع ألايا، مثل عطية وعطايا، والمشربة: الغرفة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = مرسلاً، وليس فيه (عن مسروق عن عائشة) وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة. قلت: وأخرجه البيهقي 7/352 من طريق يحيى بن أبي طالب، عن عبد الوهَّاب ابن عطاء، عن داود، عن عامر، عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى وحرَّم، فأنزل الله عز وجل {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ... } قال: فالحرام حلال، وقال في الآية {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} ، هذا مرسل. وأخرجه ابن سعد 8/213 عن محمد بن عمر، عن الثوري، عن داود بن أبي هند، به مرسلاً. قال الترمذي: والإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر أو أكثر، واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر يوقف، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. قلت: وأخرج مالك في (الموطأ) 2/556، ومن طريقه الشافعي 2/43، والبخاري (5291) ، والبيهقي 7/377 عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق، أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة أشهر حتى يوقف. وقال البخاري بإثره: ويُذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبو الدرداء وعائشة، واثنى عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خرج هذه الآثار المعلقة الحافظ في (الفتح) 9/338-339. وأخرج الطبري في (جامع البيان) (4557) ، وابن أبي شيبة 5/129 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن خِلاَس أو الحسن، عن علي قال: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة. وأخرج عبد الرزاق (11641) عن معمر، عن قتادة أن علياً وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضت الأربعة أشهر، فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها. قال قتادة: قال علي وابن مسعود: تعتد عدة الطلاق. وأخرجه عبد الرزاق (11645) عن معمر، والطبري (4558) عن هشام، ==

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = كلاهما عن قتادة أن علياً وابن مسعود كانا يجعلانها تطليقة إذا مضت أربعة أشهر فهي أحق بنفسها. قال قتادة: وقول علي وعبد الله أعجب إليّ في الإيلاء. وأخرج ابن أبي شيبة في (المصنف) 5/128 حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر وابن عباس، قالا: إذا آلى فلم يفيء حتى تمضي الأربعة الأشهر، فهي تطليقة بائنة. وأخرج نحوه عن ابن الحنفية، وشريح، وإبراهيم النخعي، ومسروق، والحسن، وابن سيرين، وقبيصة، وسالم، وأبي سلمة. وقد استوفى ابن جرير أقوال الصحابة والتابعين في الإيلاء في (جامع البيان) 4/478-499 فارجع إليه.

كتاب الظهار

كتاب الظِّهَارِ * ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ لِلْمُظَاهِرِ مِنِ امْرَأَتِهِ وما يلزمه عند ذلك من الكفارة ... 3- بَابُ: الظِّهَارِ ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ لِلْمُظَاهِرِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَمَا يَلْزَمُهُ عِنْدَ ذَلِكَ مِنَ الْكَفَّارَةِ 4279 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، عن بن إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ، قَالَتْ: فِي وَاللَّهِ وَفِي أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا صَدْرَ سُورَةِ الْمُجَادِلَةِ، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَهُ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ سَاءَ خُلُقُهُ وَضَجِرَ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْمًا، فَرَاجَعْتُهُ فِي شَيْءٍ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، ثُمَّ خَرَجَ فَجَلَسَ فِي نَادِي قَوْمِهِ سَاعَةً، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ، فَإِذَا هُوَ يُرِيدُنِي عَلَى نَفْسِي قَالَتْ: قُلْتُ: كَلَّا وَالَّذِي نَفْسُ خُوَيْلَةَ بِيَدِهِ، لَا تَخْلُصُ إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ مَا قُلْتَ، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِينَا بِحُكْمِهِ، قَالَتْ: فَوَاثَبَنِي، فَامْتَنَعْتُ مِنْهُ، فَغَلَبَتْهُ بِمَا تَغْلِبُ بِهِ الْمَرْأَةُ الشَّيْخَ الضَّعِيفَ، فَأَلْقَيْتُهُ تَحْتِي (1) ، ثم خرجت

_ (1) في (موارد الظمآن) ص 324-325، و (المسند) : فألقيته عني.

إِلَى بَعْضِ جَارَاتِي، فَاسْتَعَرْتُ مِنْهَا ثِيَابًا، ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ مَا لَقِيتُ مِنْهُ، فَجَعَلْتُ أَشْكُو إِلَيْهِ مَا أَلْقَى مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ، قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يَا خُوَيْلَةُ، ابْنُ عَمِّكِ شَيْخٌ كَبِيرٌ، فَاتَّقِي اللَّهَ فِيهِ". قَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ، فَتَغَشَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يَغْشَاهُ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ: "يَا خُوَيْلَةُ، قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِيكِ وَفِي صَاحِبِكِ" قَالَتْ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ} إ لى قوله {وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [المجادلة:1-4] . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً" قَالَتْ: وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عِنْدَهُ مَا يَعْتِقُ. قَالَ: "فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ" قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ، قَالَ: "فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ" فَقُلْتُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا ذَلِكَ عِنْدَهُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِنَّا سَنُعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ" قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَأُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ، فَقَالَ: "أَصَبْتِ وَأَحْسَنْتِ، فَاذْهَبِي فَتَصَدَّقِي بِهِ عَنْهُ، ثُمَّ اسْتَوْصِي بِابْنِ عَمِّكِ خيرا" قالت: ففعلت (1) .

_ (1) حديث صحيح رجاله كلهم ثقات غير معمر بن عبد الله بن حنظلة، فإنه لا يعرف، قال الإمام الذهبي في (الميزان) 4/155: كان في زمن التابعين لا يعرف، وذكره ابن حبان في ثقاته، ما حدث عنه سوى ابن إسحاق بخبر مظاهرة==

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = أوس بن الصامت، وقال الحافظ في (التقريب) : مقبول، أي: عند المتابعة، ومع ذلك فقد حسن إسناده في (الفتح) 9/343. قلت: وله شواهد تقويه ستأتي، فيصح بها. وأخرجه أحمد 6/410-411 عن سعد ويعقوب ابنا إبراهيم، قالا: حدثنا أبي، بهذا الإسناد. وأخرجه بأخصر مما هنا أبو داود (2214) و (2215) في الطلاق: باب في الظهار، والبيهقي 7/391-392، وابن الجارود (746) من طريقين عن ابن إسحاق، به. وللحديث شاهد مرسل صحيح عن صالح بن كيسان عند ابن سعد في (الطبقات) 8/378-379، وآخر عند البيهقي 7/389-390 عن عطاء بن يسار، قال البيهقي بإثره: هذا مرسل، وهو شاهد للموصول قبله، وثالث موصول عن عائشة عند أبي داود (2063) ، وصححه الحاكم 2/481 ووافقه الذهبي. وفي الباب عن سلمة بن صخر عند أحمد 4/37، وأبي داود (2213) ، والدارمي 2/163-164، والترمذي (3299) ، وابن الجارود (744) ، وابن ماجة (2062) ، والحاكم 2/203، والبيهقي 7/390 من طرق عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر البياض وفيه عندهم عنعنة ابن اسحاق، وقال البخاري فيما نقل عنه الترمذي: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر. وأخرجه الترمذي (1200) ، والحاكم 2/204، والبيهقي 7/390 من طريقين عن يحيى بن كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة أن سلمة بن صخر البياض ... ورجاله ثقات لكنه مرسل. وله شاهد من حديث ابن عباس يَتَقَوّى به عند أبي داود (2223) ، والترمذي (1199) ، والنسائي 6/167، وابن الجارود (747) ، والحاكم 2/204، والبيهقي 7/386، وقال الترمذي: حديث حسن، وحسنه الحافظ في (الفتح) 9/343.

باب: الخلع

4- بَابُ: الْخُلْعِ ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ بِإِعْطَاءِ مَا طَابَتْ نَفْسُهَا بِهِ عَلَى الْخُلْعِ 4280 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عَلَى بَابِهِ فِي الْغَلَسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا شَأْنُكِ؟ " فَقَالَتْ: لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ –لِزَوْجِهَا-، فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ" قَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ: "خُذْ مِنْهَا" فَأَخَذَ منها وجلست في أهلها (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما غير صحابية الحديث، فلم يرو لها غير أبي داود والنسائي، وهو في (الموطأ) 2/564 في الطلاق: باب ما جاء في الخلع. ومن طرق مالك أخرجه الشافعي 2/50-51، وأحمد 6/433-434، وأبو داود (2227) في الطلاق:==

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = باب في الخلع، والنسائي 6/169 في الطلاق: باب ما جاء في الخلع، وابن الجارود (749) ، والبيهقي 7/312-313. وأخرجه الشافعي 2/50، ومن طريقه البيهقي 7/313، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، به مختصراً. وأخرجه أبو داود (2228) من طريق أبي عمر السدوسي المدني –سعيد بن سلمة بن أبي الحسام العدوي-، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة.... وأخرج أحمد 4/3 من طريق الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، وعن محمد بن سليمان بن أبي خيثمة، عن سهل بن أبي خيثمة قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، فكرهته وكان رجلاً دميماً، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إني لأراه، فلولا مخافة الله، لبزقت في وجهه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ " قالت: نعم، فأرسل إليه، فردت عليه حديقته، وفرق بينهما، قال: فكان ذلك أول خلع في الإسلام. وثابت بن قيس خزرجي أنصاري كان من نجباء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يشهد بدراً، وشهد أحداً وبيعة الرضوان، وكان جهير الصوت خطيباً بليغاً وهو خطيب الأنصار، ولما قدم وفد تميم افتخروا بأمور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: "قم فأجب خطيبهم"، فقام فحمد الله وأبلغ، وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقامه، استشهد رضي الله عنه يوم اليمامة. انظر (السير) 1/308-314. وقولها: (لا أنا ولا ثابت) قال السندي في (شرحه على النسائي) : يحتمل أن (لا) الثانية مزيدة، والخبر محذوف بعدهما، أي: مجتمعان، أي لا يمكن لنا اجتماع، ويحتمل أنها غير زائدة، وأن خبر كلٍّ محذوف، أي: لا أنا مجتمعة مع ثابت، ولا ثابت مجتمع معي.

باب: اللعان

5- بَابُ: اللِّعَانِ ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ اللِّعَانِ 4281 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَإِنْ قَتَلَهُ، قَتَلْتُمُوهُ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، فَوَاللَّهِ لَأَسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، غَدَا عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَوْ وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَإِنْ قَتَلَهُ، قَتَلْتُمُوهُ، وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، وَإِنْ سَكَتَ، سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ افْتَحْ" فَنَزَلَتْ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور:6] هَؤُلَاءِ الْآيَاتُ فِي اللِّعَانِ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْرَأَتُهُ، فَتَلَاعَنَا، فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنِ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، فَلَمَّا أَخَذَتِ امْرَأَتُهُ لِتَلْتَعِنَ، قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَهْ" فَالْتَعَنَتْ، فَلَمَّا أَدْبَرَتْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم:

"فَلَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا" فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا (1) . قَالَ إِسْحَاقُ: قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: قُلْتُ لِجَرِيرٍ: لَمْ يَرْوِ هَذَا عَنِ الْأَعْمَشِ أَحَدٌ غَيْرُكَ، قَالَ: لَكِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ. 4282 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، أُمْهِلُهُ (2) حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نعم" (3) .

_ (1) إسناده صحيح على شرطهما. جرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه مسلم (1495) في اللعان، والبيهقي 7/405 من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم، وأبو داود (2253) في الطلاق: باب في اللعان، والبيهقي 7/405 من طريقين عن جرير، به. وأخرجه بنحوه أحمد 1/421-422، ومسلم، وابن ماجة (2068) في الطلاق: باب اللعان، وابن جرير الطبري في (جامع البيان) 18/84، من طرق عن الأعمش، به. وقوله: (اللهم افتح) معناه: اللهم احكم أو بيِّن الحكم فيه، والفتاح: الحكم، ومنه قوله تعالى: {ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ} . وقوله: (جعداً) : قال ابن الأثير في (النهاية) 1/275: الجعد في صفات الرجل يكون مدحاً وذماً، فالمدح معناه: أن يكون شديد الأسْر والخَلْق، أو يكون جعد الشعر، وهو ضد السبط، لأن السبوطة أكثرها في شعور العجم، وأما الذم فهو القصير المتردد الخلق. (2) في (الموطأ) : أَأُمهله، بهمزتين. (3) إسناده صحيح على شرط مسلم، سهيل بن أبي صالح، روى له البخاري مقروناً، واحتج به الباقون، وهو في (الموطأ) 2/737 في الأقضية: باب القضاء فيمن وجد==

4283 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، ¬

_ = مع امرأته رجلاً، و823 في الحدود: باب ما جاء في الرجم. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/81، وأحمد 2/465، ومسلم (1498) (15) في اللعان، وأبو داود (4533) في الديات: باب في من وجد مع أهله رجلا أيقتله؟، والنسائي في الرجم كما في " التحفة " 9/416: باب عدد الشهود على الزنا، والبيهقي 8/230 و337 و10/147، والبغوي (2371) . أخرجه مسلم (1498) (16) عن سليمان بن بلال، عن سهيل بهذا الإسناد وزاد: قال: كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك، فقال رسول الله: " اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور، وأنا أغير منه، والله أغير مني ". قال ابن سليمان الخطابي: يشبه أن يكون مراجعة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طمعاً في الرخصة، لا رداً لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما أبى ذلك رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سكت وانقاد. قال البغوي: فيه دليل على أن من قتل رجلاً، ثم ادَّعى أنه وجده على امرأته أنه لا يسقط عنه القصاص به حتى يقيم البينة على زناه وكونه محصناً مستحقاً للرجم، كما لو قله ثم ادَّعي أنه كان قد قتل أي فعليه البينة.... وقد قال علي رضي الله عنه: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته. أخرجه مالك 2/737-738، والشافعي 2/397، والبيهقي 8/230-231، رجال ثقات. وقوله: " فليعط برمته " أي: يسلم إلى أولياء القتيل ليقتلوه، والرمة: الحبل الذي يشد به الأسير إلى أن يقتل. وروي عن عمر أنه أهدر دمه وشبه أن يكون أهدر دمه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى إذا تحقق زناه وإحصانه، أما في الحكم، فيقتص منه. وقال أحمد: إن جاء ببينة أنه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه، وكذلك قال إسحاق.

ذكر اسم هذا الملاعن امرأته اللذين ذكرناهما

أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مَا ذِكْرُ فِي (¬1) الْقُرْآنِ مِنَ الْمُتَلَاعِنِينَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ قُضِيَ فِيكَ، وَفِي امْرَأَتِكَ» ، قَالَ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسِكُهَا فَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا فَفَارَقَهَا، فَكَانَتْ سُنَّةٌ بَعْدُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنِينَ، فَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا (¬2) . [5: 36] ذِكْرُ اسْمِ هَذَا الْمُلَاعِنِ امْرَأَتَهُ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا 4284 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُوَيْمِرَ (¬3) الْعَجْلَانِيَّ ¬

_ (¬1) في الأصل: " من "، والمثبت من مصادر الحديث. (¬2) بإسناده على شرطهما فليح -وهو ابن سليمان- وإن كان فيه كلام من جهة حفظه، قد توبع كما سيأتي، أبو الربيع: هو سليمان بن داود العتكي. وأخرجه البيهقي 7/401 من طريق أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (4746) في التفسير: باب {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} والطبراني (5683) ، والبيهقي 6/258 و7/401 من طريق أبي الربيع، به. وأخرجه مختصراً أبو داود (2252) في الطلاق: باب في اللعان عن أبي الربيع الزهراني، به. (¬3) كذا الأصل بحذف التنوين وهو كذلك في " شرح السنة " من رواية أبي مصعب، والجادة إثباتها كما في " الموطأ " برواية يحيي الليثي، وإن كان ما هنا له وجه في العربية، ومنه قول الشاعر: =

جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ لَوَ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَسَأَلَ عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ (¬1) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ، جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلُهُ عَنْهَا، فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا» ، فَقَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (¬2) . [5: 36] ¬

_ = عمرو الذي هشم الثريد لقومه ... ورجال مكة مسنتون عجاف وقول الآخر: حمَيد الذي أمج داره ... أخو الخمر ذو الشيبة الأصْلَع وقول أبي الأسود: فَألْفيته غيرَ مستَعْتَب ... ولا ذاكِرَ الله إلا قليلا وقرىء في الشواذ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ) بحذف التنوين من " أحد ". انظر " المقتضب " 2/312-314 باب الصفة التي تجعل وما قبلها بمنزلة شيء واحد فيحذف التنوين من الموصوف. (¬1) في الأصل: " فأنكره " والمثبت من " شرح السنة ". (¬2) إسناده صحيح على شرطهما. =

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 4285 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدُ بَنِي الْعَجْلَانِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ: سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَأَتَى عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، فَأَتَى عُوَيْمِرًا (¬1) فَقَالَ لَهُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَرِهَ ¬

_ = وأخرجه البغوي (2366) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في " الموطأ " 2/566-567، في الطلاق: باب ما جاء في اللعان. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/44، وأحمد 5/336-337، والدارمي 2/150، والبخاري (5259) في الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث، و (5308) باب اللعان ومن طلق بعد اللعان، ومسلم (1492) (1) في أول اللعان، وأبو داود (2245) في الطلاق: باب في اللعان، والنسائي 6/143- 144 في الطلاق: باب الرخصة في ذلك (أي في الثلاث مجموعة) ، والطبراني (5676) والبيهقي 7/398-399 و399. وقوله: " فكره رسول الله تلك المسائل وعابها " يريد به المسألة عما لا حاجة بالسائل إليها دون (ما به) إليه حاجه وذلك أن عاصماً إنما كان يسأل لغيره لا لنفسه فأظهر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكراهة فى ذلك إيثاراً لستر العورات وكراهة لهتك الحرمات. (¬1) فى الأصل: " عويمر " وهو خطأ.

الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَى عُوَيْمِرٌ فَسَأَلَهُ (¬1) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ» ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا بِمَا سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، قَالَ: فَلَاعَنَهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا، قَالَ: فَطَلَّقَهَا، وَكَانَتْ سُنَّةٌ لِمَنْ بَعْدَهُمَا مِنَ الْمُتَلَاعِنِينَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ، أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ، عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحْرَةٌ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا وَقَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا» ، قَالَ فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ] ، قَالَ: فَكَانَ يُنْسَبُ بَعْدُ إِلَى أُمِّهِ (¬2) . [5: 36] ¬

_ (¬1) بعد هذا في المصادر المخرج منها الحديث: " فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ ". (¬2) إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن إبراهيم، ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات على شرطهما، محمد بن يوسف: هو الفريابي. وأخرجه الدارمي 2/150، والبخاري (4745) في التفسير: باب {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ... } ، والطبراني (5677) ، وابن الجارود (756) والبيهقي 7/400 من طرق عن محمد بن يوسف، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (2249) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، به مختصراً. وأخرجه الشافعي 2/45، 45-46، 46، 47 وأحمد 5/330-331، 334، 337، وعبد الرزاق (12445) و (12446) و (12447) ، والبخاري (423) في الصلاة: باب القضاء واللعان في المسجد، و (5309) في الطلاق: باب التلاعن في المسجد، و (7165) و (7166) في الأحكام: =

ذكر وصف اللعان الذي يجب أن يكون بين من وصفنا نعتهما من الزوج والمرأة

ذِكْرُ وَصْفِ اللِّعَانِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ مَنْ وَصَفْنَا نَعْتَهَمَا مِنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ 4286 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنِينَ فِي إِمْرَةِ مُصْعَبٍ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟، فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ فِيهِ، فَقُمْتُ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَهُوَ قَائِلٌ (¬1) ، فَاسْتَأْذَنْتُهُ، ¬

_ = باب من قضي ولاعَنَ في المسجد، و (7304) في الاعتصام: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، ومسلم (1492) (2) و (3) وأبو داود (2247) و (2248) و (2251) ، وابن ماجة (2066) في الطلاق: باب اللعان، والطبراني (5674) و (5678) و (5679) و (5680) و (5681) و (5682) و (5684) و (5685) و (5686) و (5687) و (5688) و (5689) و (5691) و (5692) ، والطحاوي 3/102، والبيهقي 7/399 و400 و401، والبغوي (2367) من طرق وبألفاظ مختلفة عن الزهري، عن سهل بن سعد. وأخرجه النسائي 6/170-171 في الطلاق: باب بدء اللعان، والطبراني (5690) من طريقين عن أبي داود، عن عبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن عاصم بن عدي، فجعله من مسند عاصم. وقوله: " أسحم " الأسحم: الشديد السواد، يقال: غراب أسحم، أي: شديد السواد، وقوله: " أدعج العينين " الدعج شدة سواد الحدقة، وخَدلج الساقين: عظيمهما، والأحيمر: تصغير الأحمر، قال ثعلب: المواد بالأحمر الأبيض، لأن الحمرة إنما تبدو في البياض، قال: والعرب لا تطلق للأبيض في اللون، وإنما تقوله في نعت الطاهر والنقي والكريم ونحو ذلك، والوحرة: دويبة شبه الوزغة تلزق بالأرض جمعها وحر ومنه وحر الصدر وهو الحقد والغيظ سمي به لتشبثه بالقلب، ويقال: فلان وحر الصدر: إذا دبت العداوة في قلبه كدبيب الوَحر. (¬1) أي نائم، من القيلولة وهو النوم نصف النهار.

فَقَالَ الْغُلَامُ: إِنَّهُ قَائِلٌ، فَقُلْتُ: مَا بُدَّ مِنْ أَنْ أَدْخُلَ عَلَيْهِ فَسَمِعَ صَوْتِي، فَعَرَفَهُ، وَقَالَ: أَسَعِيدٌ؟، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ادْخُلْ مَا جِئْتَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، فَدَخَلْتُ، وَهُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْذَعَةَ رَحْلِهِ مُتَوَسِّدٌ وِسَادَةً حَشْوهَا لِيفٌ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْمُتَلَاعِنَانِ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، نَعَمْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، فَلَمْ يُجِبْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ ذَلِكَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ، «فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ فَدَعَا الرَّجُلَ، فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ» ، فَقَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، «ثُمَّ دَعَا بِالْمَرْأَةِ فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ» ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، «فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنِ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنِ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضِبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا» (¬1) . [5: 36] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الملك بن أبي سليمان من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما. =

ذكر البيان بأن الزوجين إذا تلاعنا على حسب ما وصفناه لم يكن له السبيل عليها فيما بعد من أيامه

ذِكْرُ الْبَيَانَ بِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ إِذَا تَلَاعَنَا عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ السَّبِيلُ عَلَيْهَا فِيمَا بَعْدُ مِنْ أَيَّامِهِ 4287 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي؟ قَالَ: «لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ مَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ» (¬1) . [5: 36] ¬

_ = وأخرجه أحمد 2/19 و42 والدارمي 2/150-151، ومسلم (1493) (4) في أول اللعان، والترمذي (1202) في الطلاق: باب ما جاء في اللعان، والنسائي في التفسير كما في " التحفة " 5/426، وابن الجارود (752) ، والبيهقي 7/404-405 من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد. (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب. وأخرجه مسلم (1493) (5) في اللعان، عن أبي خيثمة، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 2/49، وأحمد 2/11، والحميدي (671) ، والبخاري (5312) في الطلاق: باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب، و (5350) : باب المتعة التي لم يفرض لها، ومسلم، وأبو داود (2257) في الطلاق: باب في اللعان والنسائي 6/177 في الطلاق: باب اجتماع المتلاعنين، وابن الجارود (753) ، والبيهقي 7/401، 404 و409، والبغوي (2369) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه البخاري (5311) و (5349) عن عمرو بن زرارة، عن إسماعيل، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر ...

ذكر البيان بأن ولد المتلاعنة يلحق بها بعد اللعان الواقع بينها وبين زوجها دون أن يلحق بزوجها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وَلَدَ الْمُتَلَاعِنَةِ يَلْحَقُ بِهَا بَعْدَ اللِّعَانِ الْوَاقِعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا دُونَ أَنْ يَلْحَقَ بِزَوْجِهَا 4288 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ الطَّائِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، «فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ» (¬1) . [5: 36] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " 2/567 في الطلاق: باب ما جاء في اللعان. ومن طريق مالك خرجه الشافعي 2/47، واحمد 2/7 و38 و64 و71، والدارمي 2/151، والبخاري (5315) في الطلاق: باب يلحق الولد بالملاعنة، و (6748) في الفرائض: باب ميراث الملاعنة، ومسلم (1494) (8) في اللعان، وأبو داود (2259) ، والترمذي (1203) في الطلاق: باب ما جاء في اللعان، والنسائي 6/178 في الطلاق: باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه وابن ماجة (2069) في الطلاق: باب اللعان، وابن الجارود (754) ، والبيهقي 7/402 و409، والبغوي (2368) . قال الحافظ في " الفتح " 12/31: وقد اختلف السلف في معني إلحاقه بأمه مع اتفاقهم على أنه لا ميراثَ بينه وبينَ الذى نفاه فجاء عن علي وابن مسعود أنهما قالا في ابن الملاعنة: " عصبتة عصبة أمه يرثهم ويرثونه " أخرجه ابن أبي شيبة وبه قال النخعي والشعبي، وجاء عن علي وابن مسعود أنهما كانا يجعلان أمه عصبة وحدها فتعطى المال كله، فإن ماتت أمه قبله فماله لعصبتها، وبه قال جماعة منهم الحسن وابن سيرين ومكحول والثوري وأحمد في رواية، وجاء عن علي أن ابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته منها، فإن فضل شيء، فهو لبيت المال وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور العلماء، وأكثر فقهاء الأمصار قال مالك: وعلي هذا أدركت أهل العلم وأخرج عن الشعبي قال: بعث أهل الكوفة إلى الحجاز في زمن عثمان يسألون عن ميراث ابن الملاعنة فأخبروهم أنه لأمه وعصبتها، وجاء =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *** ¬

_ = عن ابن عباس عن علي أنه أعطى الملاعنة الميراث، وجعلها عصبة، قال ابن عبد البر: الرواية الأولى أشهر عند أهل الفرائض. قلت (القائل الحافظ ابن حجر) : وقد جاء في المرفوع ما يقوي القول الأول، فأخرج أبو داود من رواية محول مرسلاً ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها، ولأصحاب السنن الأربعة عن واثلة رفعه "تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها التي لا عنت عليه". وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن المنذر، ومن طريق داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن رجل من أهل الشام أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى به لأمه، هي بمنزلة أبيه وأمه. وفي رواية أن عبد الله بن عبيد كتب إلى صديق له من أهل المدينة يسأله عن ولد الملاعنة، فكتب إني سألت، فأخبرت أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى به لأمه، وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً. وحجة الجمهور ما تقدم في اللعان أن في رواية فليح عن الزهري عن سهل في آخره: " فكانت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض لها " أخرجه أبو داود (2252) ، وحديث ابن عباس " فهو لأول رجل ذكر " فإنه جعل ما فضل عن أهل الفرائض لعصبة الميت دون عصبة أمه، وإذا لم يكن لولد الملاعنة عصبة من قبل أبيه، فالمسلمون عصبة.

6- باب العدة

6- بَابُ الْعِدَّةِ 4289 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، «أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى (¬1) . [1: 82] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب، وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي، وابن ماجة، ومن فوقه ثقات على شرطهما. وأخرجه أبو داود (2289) في الطلاق: باب في نفقة المبتوتة، عن يزيد بن خالد بن موهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/415-416، ومسلم (1480) (40) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها والطبراني 24/ (910) ، والبيهقي 7/432 من طرق عن الليث، به. وأخرجه عبد الرزاق (12022) ، وأحمد 6/416، والطبراني 24/ (909) و (911) (912) ، والبيهقي 7/432 من طرق عن ابن شهاب، به.

ذكر العلة التي من أجلها أمرت فاطمة بنت قيس بالانتقال إلى بيت ابن أم مكتوم

ذِكْرُ الْعِلَّةَ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ بِالِانْتِقَالِ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ 4290 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ» ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: «تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ حَيْثُ شِئْتِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي» ، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» ، قَالَتْ: فَكَرِهْتُ، ثُمَّ قَالَ: «انْكِحِي أُسَامَةَ» ، فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ (¬1) . [1: 28] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " 2/580-581 في الطلاق: باب ما جاء في نفقة المطلقة. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في " المسند " 2/18-19 و54، و" الرسالة " فقرة (856) ، وأحمد 6/412، ومسلم (1480) (36) وأبو داود (2284) ، والنسائي 6/75-76 في النكاح: باب إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم، والطبراني 24/ (913) ، وابن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = الجارود (760) والبيهقي 7/135 و177-178 و181 و432 و471، والبغوي (2385) . وانظر (4253) و (4254) . وقولها: " البتة " قال القرطبي في " المفهم " فيما نقله عنه الزرقاني في " شرح الموطأ " 3/207: يعني بها آخرة الثلاث تطليقات كما جاء مفسراً في الرواية الأخرى - يعني في مسلم من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة أن أبا عمرو طلقها آخر ثلاث تطليقات، قال: وليس المراد أنه طلق بلفظ " البتة " وإنما سمى آخرة الثلاث البتة، لأنها طلقة بتت العصمة حتي لم تبق منها شيئاً، ولما كملت هذه الطلقة الثلاثة، عبر عنها في بعض الروايات بالثلاث. يعني رواية مسلم من طريق الشعبي، قالت: طلقني بعلي ثلاثاً، قال: والرواية المفسرة قاضية على غيرها وهي الصحيحة. واسم أم شريك غزِية، وقيل: غزَيلة وهي قرشية عامرية، وكانت كثيرة المعروف والنفقة في سبيل الله، والتضييف للغرباء من المهاجرين وغيرهم. وقوله: " تضعين ثيابك حيث شئت " ولفظ مسلم " فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك " وأخذ منه جواز نظر المرأة من الرجل ما لا يجوز أن ينظر منها كرأسها وموضع الخصر منها. وانظر " تلخيص الحبير " 3/148، وأبو جهم: اسمه حذيفة القرشي العدوي، وهو صاحب الأنبجانية. وقول: " فلا يضع عصاه عن عاتقه " فالعاتق: ما بين المنكب والعنق، أي: أنه كثير الأسفار، أو كثير الضرب للنساء، ورجح الثاني النووي والقرطبي، لقوله في رواية مسلم: " أما أبو جهم فضراب للنساء " وفي أخرى له: " وأبو الجهم فيه شدة على النساء أو يضرب النساء " أو نحو هذا. وفيه: جواز المبالغة في الكلام واستعمال المجاز، وأنها ليست كذباً، ولا توجب الحنث في الأَيمان للعلم بأنه كان يضع العصا عن عاتقه في حال نومه وأكله وغيرهما، ولكنه لما كثر حمله للعصا، أطلق عليه هذا اللفظ مجازاً قال عياض وغيره. وقولها: " فاغتبطت به " أي: حصل لي منه ما قرت به عيني، وما يغبط فيه، ويتمنى لقبولي نصيحة سيد أهل الفضل، وانقيادي لإشارته، فكانت عاقبته حميدة، في رواية لمسلم: فتزوجته، فشرفني الله بابن زيد، وكرمني الله بابن زيد.

ذكر الإخبار عن نفي إثبات السكن للمبتوتة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ إِثْبَاتِ السَّكَنِ لِلْمَبْتُوتَةِ 4291 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْعَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ (¬1) بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ» (¬2) . [3: 66] ¬

_ (¬1) في الأصل: "أبو بكر بن إسماعيل"، وهو تحريف، والتصحيح من " التقاسيم " 3/لوحة 286. (¬2) عمرو بن العباس من رجال البخاري، وذكره المؤلف في " الثقات " وقال: ربما خالف، ومؤمَّل بن إسماعيل صدوق سيء الحفظ، روى له البخارى تعليقاً واحتج به الترمذي والنسائي وابن ماجة. ومن فوقهما ثقات على شرطهما، وقد تقدم الحديث من غير طريق مؤمل عن سفيان عند المؤلف، فانظر (4250) و (4251) . وفي الحديث أن المطلقة ثلاثاً الحائل لا نفقة لها ولا سكنى، وهو قول علي وابن عباس وجابر وعطاء وطاووس والحسن وعكرمة وميمون بن مهران، وإسحاق وأبي ثور، وداود ورواية لأحمد. وقال آخرون: لا نفقة لها، ولها السكني، لقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} وهو قول عمر وابنه وابن مسعود وعائشة وفقهاء المدينة السبعة ومالك والشافعي. وقال أكثر الفقهاء العراقيين: لها السكني والنفقة، وله قال ابن شبرمة، وابن أبي ليلي، والثوري، والحسن بن صالح، وأبو حنيفة وأصحابة والبتي والعنبريُّ، لأن ذلك يروى عن عمر، وابن مسعود، ولأنها مطلقة، فوجبت لها النفقةُ والسكني كالرجعية، وردوا خبر فاطمة بنت قيس بقول عمر فيما رواه مسلم (1480) (46) : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقول امرأة لا ندري لعلها حَفظَت أو نسيت، لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} . واجمع أهل العلم أنها إذا كانت حاملاً لها النفقة والسكني، انظر " المغني " 7/606.

ذكر وصف عدة المتوفى عنها زوجها

ذِكْرُ وَصْفِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا 4292 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ، وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ، وَلَا نَفَقَةَ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ» ، فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، دَعَانِي، أَوْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدُعِيتُ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ قُلْتِ؟» ، قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» ، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ (¬1) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ، وَقَضَى بِهِ (¬2) . [1: 82] ¬

_ (¬1) فى الأصل: " فيها "، وهو خطأ، والتصويب من " التقاسيم " 1/لوحة 551. (¬2) إسناده صحيح، زينب بنت كعب زوج أبي سعيد الخدري، روى عنها ابنا أخويها سعد بن إسحاق، وسليمان بن محمد، ووثقها المؤلف واحتج بها مالك، وذكرها ابن الأثير وابن فتحون في " الصحابة " وهو في " الموطأ " 2/591 فى الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل. ومن طريق الإمام مالك أخرجه الشافعي في " الرسالة " (1214) ، =

ذكر الأمر بالاعتداد للمتوفى عنها زوجها في البيت الذي جاء فيه نعيه

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: رَوَى هَذَا الْخَبَرُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، «وَالْقَدُومُ: مَوْضِعٌ بِالْحِجَازِ (¬1) ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي رُوِيَ فِي بَعْضُ الْأَخْبَارِ: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ اخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ» . ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاعْتِدَادِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي الْبَيْتِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُهُ 4293 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّتَهُ زَيْنَبَ، تُحَدِّثُ عَنْ فُرَيْعَةَ، أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْمَدِينَةِ، وَأَنَّهُ تَبَعَ أَعْلَاجًا، فَقَتَلُوهُ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتِ الْوَحْشَةِ، وَذَكَرَتْ ¬

_ = و" المسند " 2/53-54، والدارمي 2/168، وأبو داود (2300) في الطلاق: باب في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي (1204) في الطلاق: باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، والنسائي في التفسير كما في " التحفة " 12/475، وابن سعد 8/368 (وقد سقط من سنده في المطبوع: عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجرة) ، والبيهقي 7/434، والبغوي (2386) . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 6/370 و420-421، والترمذي بعد الحديث (1204) ، والنسائي 6/199 و199-200 و200 في الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وابن ماجة (2031) في الطلاق: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، وابن سعد 8/368، وابن الجارود (759) ، والبيهقي 7/434 و435 من طرق عن سعد بن إسحاق، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 2/208 ووافقه الذهبي. (¬1) قال ابن الأثير: القدوم: هو بالتخفيف والتشديد: موضع على ستة أميال من المدينة.

ذكر الإخبار بأن انقضاء عدة الحامل وضعها حملها، وإن كان ذلك في مدة يسيرة

أَنَّهَا فِي مَنْزِلٍ لَيْسَ لَهَا، وَأَنَّهَا اسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ تَأْتِيَ إِخْوَتَهَا بِالْمَدِينَةِ، فَأَذِنَ لَهَا، ثُمَّ أَعَادَهَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» (¬1) . [1: 82] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ انْقِضَاءَ عِدَّةِ الْحَامِلِ وَضْعُهَا حَمْلَهَا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ 4294 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ، بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ (¬2) بْنُ عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيَّ (¬3) : أَنِ ادْخُلْ (¬4) عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ، فَاسْأَلْهَا عَمَّا أَفْتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَمْلِهَا، قَالَ: فَدَخَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَهَا، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ مِنْ وَفَاةِ بَعْلِهَا، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، دَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَرَآهَا مُتَجَمِّلَةً، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. وأخرجه أبو داود الطيالسي (1664) عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله. (¬2) من قوله: " ابن عبيد الله " إلي هنا سقط من الأصل، واستدرك من " التقاسيم " 3/لوحة 261. (¬3) فى الأصل: " الزبيري " وهو تحريف، والتصويب من " التقاسيم ". (¬4) فى الأصل: أنه أدخل، وهو خطأ والتصويب من " التقاسيم ".

فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ قَبْلَ أَنْ يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، قَالَتْ: فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ أَبِي السَّنَابِلِ، جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ، وَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ» (¬1) . [3: 65] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، كثير بن عبيد ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. محمد بن حرب: هو الخولاني الحمصي، والزبيدي: هو محمد بن الوليد بن عامر الحمصي القاضي. وأخرجه النسائي 6/196 في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، عن كثير بن عبيد، بهذا الإسناد. وحديث سبيعة أخرجه من طرق وبألفاظ مختلفة: مالك 2/590 في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً، وعبد الرزاق (11722) ، وأحمد 6/432، والبخاري (5319) و (5320) في الطلاق: باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، ومسلم (1484) في الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها، بوضع الحمل، وأبو داود (2306) في الطلاق: باب في عدة الحامل، والنسائي 6/194-195 و195-196، وابن ماجة (2028) في الطلاق: باب الحامل المتوفى عنها زوجها، والطبراني 24/ (745) و (746) و (747) و (748) و (749) و (750) ، والبيهقي 7/428- 429، والبغوي (2388) . وقوله: " تعلّت " قال الزمخشري في " الفائق " 3/24: أي: قامت وارتفعت، قال جرير: فلا حملت بعد الفرزدق حرة ... ولا ذات بعل من نفاس تعلت ويحتمل أن يكون المعنى: سَلمت وصحت، وأصله: تعللت مطاوع علَّها الله: أي: أزال علَّتها، كفزَّعه، وجلَّد البعير، ففعل به ما فعل بـ " تَقَضض البازي، وتظّننت ". وقال ابن الأثير: ويروى تعالت: أي: ارتفعت وطهرت، ويجوز أن يكون من قولهم: تعلَّى الرجل من علته: إذا برأ، أي: خرجت من نفاسها وسملت.

ذكر وصف العدة للحامل المتوفى عنها زوجها

ذِكْرُ وَصْفِ الْعِدَّةِ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا 4295 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (¬1) الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ امْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «آخِرَ الْأَجَلَيْنِ» ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَقُلْتُ: أَمَا قَالَ اللَّهُ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي» - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُرَيْبًا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلَهُنَّ، هَلْ سَمِعْتُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ سُنَّةً؟، فَأَرْسَلْنَ إِلَيْهِ «أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (¬2) . [5: 36] ¬

_ (¬1) من قوله: " حدثنا عبد الرحمن " إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من " موارد الظمآن " ص 323. (¬2) إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن إبراهيم ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات على شرطهما، وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، يحيي: هو ابن أبي كثير. وأخرجه البخاري (4909) في التفسير: باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} عن سعد بن حفص، حدثنا شيبان، عن يحيي، قال: أخبرني أبو سلمة، قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده، فقال: أفتني في امرأةٍ ولدت بعد زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الأجلين، قلت أنا: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي -يعني أبا سلمة-، فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلي أم سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلي، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت، فأنكحها رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ أبو السنابل فيمن خطبها.

ذكر وصف عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل

ذِكْرُ وَصْفِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ 4296 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تَنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «آخِرَ الْأَجَلَيْنِ» ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا نُفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ، قَالَ: فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا: «قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي» (¬1) . [1: 82] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " 2/590 في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/52، والنسائى 6/193 في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، والطبراني في " الكبير " 23/ (573) . وأخرجه عبد الرزاق (11724) عن مالك مختصراً. وأخرجه أحمد 6/314، والدارمي 2/165-166، ومسلم (1485) في الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، والترمذي (1194) في الطلاق: باب ما جاء في الحامل المتوفَّى عنها زوجها تضع، والنسائي 6/192 و193، وابن الجارود (762) من طرق عن يحيي بن سعيد، بهذا الإسناد، نحوه.

ذكر القدر الذي وضعت فيه سبيعة حملها بعد وفاة زوجها

ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي وَضَعَتْ فِيهِ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا 4297 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «آخِرُ الْأَجَلَيْنِ» ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ» ، فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ، وَالْآخَرُ كَهْلٌ، فَحَطَّتْ (¬1) إِلَى الشَّابِّ، فَقَالَ الْكَهْلُ: لَمْ تَحْلُلْ، وَكَانَ أَهْلُهَا غَيْبًا (¬2) ، وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ» (¬3) . [1: 82] ¬

_ (¬1) أي: مالت ونزلت بقلبها، وجاء فى هامش الأصل " في نسخة: فحنت "، وفي " التقاسيم " 1/لوحة 552: فحظبت. (¬2) فى الأصل: " غيب " والتصحيح من " الموطأ " وفى " التقاسيم " وإن أهلها غيب، وغيب: جمع غائب كخدم وخادم. (¬3) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " 2/589. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/52، وأحمد 6/319-320، والنسائي 6/191-192، والطبراني 23/ (547) . وأخرجه الطيالسي (1593) ، وأحمد 6/311-312، والنسائي 6/191 والطبراني 23/ (546) من طريق شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، بهذا الإسناد.

ذكر الإباحة للمرأة الحامل إذا مات عنها زوجها أن تتزوج بعد وضعها حملها، وإن كان ذلك في مدة يسيرة

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدَ وَضْعِهَا حَمْلَهَا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ 4298 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ قَلَائِلَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي النِّكَاحِ، «فَأَذِنَ لَهَا» (¬1) . [4: 28] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدَ وَضْعِهَا الْحَمْلَ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ 4299 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وعاصم بن عمر: هو عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي. وأخرجه الطبراني في " الكبير " 20/ (9) و (10) من طريقين عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك 2/590 في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً، ومن طريقه الشافعي 2/52-53، وأحمد 4/327 والبخاري (5320) في الطلاق: باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، والنسائي 6/190 في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، والبيهقي 7/428، والبغوي (2387) عن هشام، به. وأخرجه عبد الرزاق (11734) ، والنسائي 6/190، والطبراني 20/ (5) و (6) و (7) و (8) و (11) ، وابن ماجة (2029) في الطلاق: باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج، والبيهقي 7/428 من طرق عن هشام، به.

ذكر وصف عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها

جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا وَضَعَتْ تَشَوَّفَتِ الْأَزْوَاجَ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «وَمَا يَمْنَعُهَا وَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا» (¬1) . [3: 10] ذِكْرُ وَصْفِ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا 4300 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا (¬2) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، ¬

_ (¬1) رجاله ثقات رجال الشيخين إلى أبي السنابل، وهو صحابي من مسلمة الفتح، أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجة، لكن الأسود لا يعرف له سماع من أبي السنابل. وأخرجه النسائي 6/190-191 في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، والطبراني 22/ (899) من طريقين عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/304-305 و305، والدارمي 2/166، والترمذي (1193) فى الطلاق: باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع، وابن ماجة (2027) في الطلاق: باب الحامل المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت حلت للأزواج، والطبراني 22/ (896) و (797) و (798) و (900) من طرق عن منصور، به. قال الترمذي: حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعاً من أبي السنابل، وسمعت محمداً (يعني البخاري) يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بَعْد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قوله: " تشوفت " أي: تزينت وتطلبت الأزواج. (¬2) قوله: " أبو يعلى حدثنا " سقط من الأصل، واستدرك من " الموارد " ص 324.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا» (¬1) . [5: 36] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَمَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، فَمَرَّةً يُحَدِّثُ عَنْ هَذَا، وَأُخْرَى عَنْ ذَلِكَ. 7- فَصْلٌ فِي إِحْدَادِ الْمُعْتَدَّةِ 4301 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ¬

_ (¬1) إسناده حسن، مطر: هو ابن طهمان الورَّاق، وهو صدوق حسن الحديث، روى له البخاري تعليقاً ومسلم في المتابعات، وباقي السند ثقات على شرط الشيخين غير رجاء بن حيوه، فمن شرط مسلم. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، وسماعه من سعيد -وهو ابن أبي عَروبة- قبل أن يختلط. وهو في " مسند أبي يعلى " 2/ورقة 343/أ، وليس فيه كلمة " زوجها ". وهو أيضاً في " مصنف ابن أبي شيبة " 5/162. وأخرجه ابن الجارود (769) عن محمد بن يحيي، عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (2308) في الطلاق: باب في عدة أم الولد، والحاكم 2/209 والدارقطني 3/309 من طريقين عن عبد الأعلى، به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! وأخرجه أبو داود (2308) ، وابن ماجة (2083) في الطلاق: باب عدة أم الولد، والدارقطني 3/309، والبيهقي 7/447-448 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن رجاء بن حيوة به. وأخرجه أحمد 4/203، والدارقطني 3/309، والبيهقي 7/447-448 من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، به.

ذكر الأمر بالإحداد للمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا

الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى هَالِكٍ أَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحُدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (¬1) . [4: 12] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِحْدَادِ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا 4302 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (¬2) . [1: 82] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وانظر (4302) و (4303) . قال ابن بطال: الإحداد: امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الجماع. وقال أيضاً: أباح الشارعُ للمرأة أن تحد علي غير الزوج ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن، ويهجم من ألم الوجد، وليس ذلك واجباً، للاتفاق علي أن الزوج لو طالبها بالجماع، لم يحل لها منعه من تلك الحالة. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم، صفيه بنت أبي عبيد: هي زوج عبد الله بن عمر وأخت المختار بن أبي عبيد الثقفي، ثقة روى لها البخاري تعليقاً، ومسلم، وباقي السند على شرطهما، وهو في " الموطأ " 2/598 في الطلاق: باب ما جاء في الإحداد. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/61، وأحمد 6/286. =

ذكر الزجر عن أن تحد المرأة فوق الثلاث على أحد من الناس خلا الزوج

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَحُدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ الثَّلَاثِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ خَلَا الزَّوْجِ 4303 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» (¬1) . [2: 6] ¬

_ = وأخرجه أحمد 6/286-287، ومسلم (1490) (63) في الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ... ، والطحاوي 3/76 والبيهقي 7/438 من طرق عن نافع، به، ولم يذكروا فيه " أربعة أشهر وعشراً ". وأخرجه أحمد 6/286، وابن أبي شيبة 5/280، ومسلم (1490) (64) ، والنسائي 6/189 في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها (وقد سقط من المطبوع منه: يحيي بن سعيد من بين عبد الوهاب ونافع) ، وابن ماجة (2086) في الطلاق: باب هل تحد المرأة على غير زوجها، والبيهقي 7/438 من طريقين عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عن حفصة. وأخرجه أحمد 6/184 من طريق ورقاء، عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت صفية تقول: قالت عائشة أو حفصة أو هما تقولان. وأخرجه مسلم (1490) من طريقين عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه أحمد 6/37 وابن أبي شيبة 5/279، ومسلم (1491) والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 12/38، وابن ماجة (2085) ، والطحاوي 3/75، وابن الجاورد (764) ، والبيهقي 7/438 من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 2/167 من طريق سليمان بن كثير، عن الزهري، به.

ذكر وصف الإحداد الذي تستعمل المرأة على زوجها

ذِكْرُ وَصْفِ الْإِحْدَادِ الَّذِي تَسْتَعْمِلُ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا 4304 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثِ، قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبِ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ، أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِهِ بَطْنَهَا (¬1) ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» وَقَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» . 4304 - قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا ¬

_ (¬1) كذا في رواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر عن مالك " بطنها "، ورواه سائر رواة " الموطأ " بلفظ " عارضيها ".

زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَاهَا فَنُكَحِّلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا» ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا، إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ. (¬1) . [2: 6] ¬

_ (¬1) من قوله " لا مرتين ... " هنا، استدرك من " التقاسيم " 2/لوحة 92 وقد وقع في الأصل من هذا الموضع خرم يقدر بعشر ورقات كما أثبت فى هامش الورقة 230 منه وهذا النقص يشمل حسب الفهرس الذي وضعه صاحب الترتيب في أول الكتاب شيئاً من باب العدة، وباب صحبة المماليك، وشيئاً من أول باب إعتاق الشريك. وقد اعتمدنا فىٍ إثبات ما أمكن تداركه من الأحاديث التي في هذا الخرم على " التقاسيم والأنواع " و" موارد الظمآن " ولعلنا بمعونة الله وتوفيقه نتمكن في المستقبل من العثور على هذه الورقات فنثبتها بتمامها في الطبعات القادمة. والحديث إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " 2/596-598 في الطلاق: باب ما جاء في الإحداد. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/61-62، وعبد الرزاق (12130) ، والبخاري (5334) و (5335) و (5336) في الطلاق: باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً، ومسلم (1486) و (1487) و (1489) فى الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه فى غير ذلك إلا ثلاثة أيام، وأبو داود (2299) فى الطلاق: باب إحداد المتوفي عنها زوجها، والترمذي (1195) و (1196) و (1197) في الطلاق: باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، والنسائي 6/201-202 في الطلاق: باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية، والبيهقي 7/437، والبغوي (2389) . وأخرجه من طريق مالك مقطعاً أحمد 6/324 و325، والبخاري (1281) و (1282) في الجنائز: باب إحداد المرأة على غير زوجها، والطبراني في " الكبير " 23/ (420) و (812) . وأخرجه البخاري (5345) في الطلاق: باب {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا.. -إلى قوله- بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} والطبراني 23/ (421) من طريق =

ذكر الإباحة للمرأة في الإحداد أن تمس الطيب في بعض الأوقات دون بعض

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ فِي الْإِحْدَادِ أَنْ تَمَسَّ الطِّيبَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ دُونَ بَعْضٍ (¬1) 4305 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحُدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، لَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى ¬

_ = محمد بن كثير، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي بكر، بهذا الإسناد بقصة أم حبيبة. وأخرجه مقطعاً أحمد 6/291-292 و311، والحميدي (304) و (306) ، والدارمي 2/167، والبخاري (1280) في الجنائز: باب إحداد المرأة على غير زوجها، والبخاري (5338) و (5339) في الطلاق: باب الكحل للحادة، و (5706) في الطب: باب الإثمد والكحل من الرَّمَد، ومسلم (1486) (59) و (61) و (62) ، والنسائي 6/188 في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها، و6/205 و206 باب النهى عن الكحل للحادة، وابن ماجة (2084) في الطلاق: باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها، والطبراني 23/ (422) و (423) و (424) و (425) و (426) و (427) و (813) و (815) و (816) و (817) ، وابن الجارود (765) و (768) ، والبيهقي 7/437 و439 من طرق عن حميد بن نافع، به. قوله: " وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول " قال البغوي: ومعني رميها بالبعرة: كأنها تقول: كان جلوسها في البيت، وحبسها نفسها سنة على زوجها أهون عليها من رمي هذه البعرة، أو هو يسير في جنب ما يجب في حق الزوج. (¬1) من " التقاسيم والأنواع " 2/لوحة 92.

طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نُبْذَةَ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ» (¬1) . [2: 6] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. هشام: هو ابن حسان القردوسي. وأخرجه أحمد 5/85 ومسلم 2/1128 (66) في الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام وأبو داود (2303) في الطلاق: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، والطبراني 25/ (140) ، والبيهقي 7/439 من طرق عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/408، والدارمي 2/167-168، وابن أبي شيبة 5/280-281، والبخاري (5342) في الطلاق: باب تلبس الحادة ثياب العصب، ومسلم 2/ (66) ، وأبو داود (2302) والنسائي 6/202-203 في الطلاق: باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة وابن ماجة (2087) في الطلاق: باب هل تحد المرأة على غير زوجها، والطبراني 25/ (139) و (141) ، وابن الجارود (766) ، والبيهقي 7/439، والبغوي (2390) من طرق عن هشام بن حسان، به. وعلقه البخاري (5343) عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن هشام، به نحوه. وأخرجه البخاري (313) في الحيض: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، و (5341) في الطلاق: باب القسط للحادة عند الطهر، ومسلم 2/1128 (67) ، والطبراني 25/ (137) ، والبيهقي 7/440 من طريق حماد ابن زيد، عن أيوب، والنسائي 6/204 باب الخضاب للحادة، من طريق سفيان، عن عاصم، كلاهما عن حفصة، به. ورواية أيوب بلفظ: كنا ننهى أن نحد على ميّت.... وقوله: " إلا ثوب عَصْب " العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة: وهي برود اليمن يعصب غزلها، أي: يربط ثم يصبغ، ثم ينسج معصوباً، فيخرج موشى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ. وقوله: " نبذه قسط " النبذة: القطعة والشيء اليسير، والقسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم، لا للتطيب، والمقصود من التطيب بهما: أن يخلطا في أجزاء من غيرهما، ثم تسحق فتصير طيباً.

ذكر الزجر عن أن تلبس المعتدة الحلي، أو تختضب

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَلْبَسَ الْمُعْتَدَّةُ الْحُلِيَّ، أَوْ تَخْتَضِبَ (¬1) 4306 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ (¬2) ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (¬3) ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ» (¬4) . [2: 6] ¬

_ (¬1) من " التقاسيم والأنواع " 2/لوحة 92. (¬2) في أصل " التقاسيم ": " كثير " وهو تحريف، وقد جاءت على الصواب في هامشه، وهو كذلك في " مسند أبي يعلي ". (¬3) في الأصل و" الموارد " ص 322: أم سليم، وهو خطأ من النساخ، والتصويب من " مسند أبي يعلي " ومصادر الحديث. (¬4) إسناده صحيح على شرط مسلم، بديل: هو ابن ميسرة العقيلي البصري، ثقة من رجال مسلم، وباقي السند ثقات على شرط الشيخين، وهو في " مسند أبي يعلي " (7012) . وأخرجه أبو داود (2304) في الطلاق: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/302 والنسائي 6/203-204 في الطلاق: باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، وابن الجارود (767) والبيهقي 7/440 من طريق يحيي بن أبي بكير به. وأخرجه عبد الرزاق (12114) عن معمر، عن بديل العقيلي عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة، موقوفاً، ومن طريقه أخرجه البيهقي 7/440. وأخرجه الطبراني 23/ (838) من طريق سفيان، عن معمر، به. قوله: "الممشقة ": المشق بالكسر: المغرة، وهو لون ليس بناصع الحمرة، أو شقرة بكدرة، وثوب ممشق: مصبوغ به.

مدخل

كتاب العتق مدخل ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُعْتِقُ مِنَ النَّارِ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً، كُلُّ عُضْوٍ منه بعضو منها ... 17- كِتَابُ الْعِتْقِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُعْتِقُ مِنَ النَّارِ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً، كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ بِعُضْوٍ مِنْهَا1 4307 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ جُوصَا أَبُو الْحَسَنِ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَجَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ2 الْأَشْعَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا بِأَرِيحَا، فَمَرَّ بِي وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، فَأَجْلَسَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيَّ فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا حَدَّثَنِي بِهِ هَذَا الشَّيْخُ -يَعْنِي وَاثِلَةَ-، قُلْتُ: مَا حَدَّثَكَ؟ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَأَتَاهُ نَفَرٌ مِنْ بَنِي3 سُلَيْمٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ صَاحِبًا لَنَا قَدْ أَوْجَبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْتِقُوا عَنْهُ رَقَبَةً، يعتق

_ 1 من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 225. 2 في الأصل: "سلام"، وهو خطأ، والتصويب من "الموارد" ص293 ومصادر الحديث. 3 لفظة "بني" ليست في "التقاسيم" وأثبتها من "الموارد".

اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ" 1 اسْمُ أَبِي عَبْلَةَ: شِمْرُ بْنُ يَقْظَانَ بن عامر بن عبد الله.

_ 1 إسناده صحيح. عبد الله بن الدليمي: هو عبد الله بن فيروز الديلمي، كان يسكن بيت المقدس، وثقه ابن معين والعجلي، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/23. وأخرجه النسائي في العتق من "الكبرى" كما في "التحفة" 9/79، والحاكم 2/212 من طريقين عن عبد الله بن يوسف، بهذا الإسناد. إلا أن المزي أورد هذا الحديث مع قصته تحت ترجمة الغريف بن عيَّاش بن فيروز الديلمي وهو ابن أخي عبد الله. وأخطأ الحاكم فقال: إن الغريف هو عبد الله والغريف لقب له، ولم يتابع. وأخرجه أحمد 3/490-191 و4/107، وأبو داود "3964" في العتق: باب في ثواب العتق، والنسائي في "الكبرى"، والطبراني في "الكبير" 22/"218" و"219" و"220" و"221"، والحاكم 2/212، والبيهقي 8/132-133 و133 من طرق عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن الغريف بن عياش بن فيروز الديلمي، عن واثلة، بقصة العتق. والغريف بن عياش ترجمته في "التهذيب" فقال: الغريف بن عياش بن فيروز الديلمي، ابن أخي الضحاك بن فيروز، وقد ينسب إلى جده، روى عن جده فيروز، وفي "الثقات" 5/294 وقال: من أهل الشام. وأخرجه النسائي في "الكبرى" من طريق مالك بن مهران الدمشقي، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن رجل قال: قلنا لواثلة ... فذكر نحوه. وأخرجه الحاكم 2/212-213 من طريق أيوب بن سويد، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عبد الأعلى بن الديلمي، عن واثلة، وزعم الحاكم أن عبد الأعلى هذا هو عبد الله بن الديلمي. قوله: "قد أوجب": يعني: استحق النار بالقتل، كما جاء مبيناً عند أبي داود والبيهقي.

ذكر البيان بأن هذا الفضل إنما يكون إذا كانت الرقبة مؤمنة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلِ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَتِ الرَّقَبَةُ مُؤْمِنَةً1 4308 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ صَالِحَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ نَابِلًا صَاحِبَ الْعَبَاءِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ من النار" 2.

_ 1 من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 225-226. 2 حديث صحيح. صالح بن عبيد روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في الثقات، ونابل صاحب العباء، قال النسائي: ليس بالمشهور وقال في موضع آخر: ثقة، وقال البرقاني: قلت للدارقطني: نابل صاحب العباء ثقة؟ فأشار بيده أن لا، وذكره المؤلف في "الثقات"، ووثقه الذهبي في "الكاشف" وقد توبع هو والذي قبله، وباقي السند رجاله ثقات. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" "724" عن يونس، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/420 و422 و429 و430-431 و525، والبخاري "2517" في العتق: باب في العتق وفضله، و"6715" في كفارات الأيمان: باب قول الله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ، ومسلم "1509" في العتق: باب فضل العتق: والترمذي "1541" في النذور والأيمان: باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 9/505، وابن الجارود "968"، والبيهقي 10/271 و272 من طرق عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة.

ذكر البيان بأن هذا الفضل إنما يكون إذا كان المعتق والمعتقة جميعا مسلمين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلِ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَ الْمُعْتَقُ وَالْمُعْتَقَةُ جَمِيعًا مُسْلِمَيْنِ 1 4309 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا، قَالَ: حدثنا

_ 1 من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 226.

حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ، قَالَ: حَاصَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّائِفَ، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا، فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِ مُحَرَّرِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ مِنَ النَّارِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسْلَمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مَسْلَمَةً فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِ مُحَرَّرِهَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِهَا مِنَ النَّارِ" 1 قَالَ الشَّيْخُ: أَبُو نجيح: هو عمرو بن عبسة.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم غير حميد بن زنجوية، وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي. وأخرجه الطيالسي "1154"، وأحمد 4/113 و384، وأبو داود "3965" في العتق: باب أي الرقاب أفضل، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 8/163، والبيهقي 10/272 من طريق هشام الدستوائي، بهذا الإسناد، وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه بنحوه أحمد 4/113 و386، وأبو داود "3966"، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 8/160 و165، والبيهقي 10/272 من طرق عن عمرو بن عبسة.

ذكر البيان بأن خير الرقاب وأفضلها ما كان ثمنها أعلا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ الرِّقَابِ وَأَفْضَلَهَا مَا كان ثمنها أعلا 1 4310 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قال:

_ 1 من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 226.

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ". قَالَ: قلتك أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا". قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: "تُعِينُ ضَعِيفًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ" قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ؟ قَالَ: "تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ، فَإِنَّهُ صدقة منك على نفسك" 1 عِتْقُ الْعَبْدِ الْمُتَزَوِّجِ قَبْلَ زَوْجَتِهِ2 4311 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَهُمَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "أن أعتقتيهما، فابدئي بالغلام قبل الجارية" 3

_ 1 إسناده قوي على شرط مسلم. وانظر "152". وأخرجه ابن ماجة "2523" في العتق: باب العتق، من طريق أبي معاوية، عن هشام بن عروة، به مختصراً بقصة الرقاب. 2 من "موارد الظمآن" ص294. 3 عبيد الله بن وهب: هو عبيدُ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وهب، اختلف قول ابن معين فيه، فمرة قال: ضعيف، ومرة قال: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال يعقوب بن شيبة: عبيد الله بن موهب عن القاسم فيه ضعف، وكان ابن عيينة يضعفه، وقال العجلي: ثقة، وقال النسائي: ليس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

عتق العبد المتزوج قبل زوجته

عِتْقُ الْعَبْدِ الْمُتَزَوِّجِ قَبْلَ زَوْجَتِهِ2 4311 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَهُمَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "أن أعتقتيهما، فابدئي بالغلام قبل الجارية" 3.

_ 2 من "موارد الظمآن" ص294. 3 عبيد الله بن وهب: هو عبيدُ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وهب، اختلف قول ابن معين فيه، فمرة قال: ضعيف، ومرة قال: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال يعقوب بن شيبة: عبيد الله بن موهب عن القاسم فيه ضعف، وكان ابن عيينة يضعفه، وقال العجلي: ثقة، وقال النسائي: ليس==

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = بذاك القوي، وقال ابن عدي: حسن الحديث يكتب حديثه، وذكره المؤلف في "الثقات" وباقي السند ثقات. وأخرجه الدارقطني 3/288 من طريق محمد بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في العتق كما في "التحفة" 12/280، وابن ماجة "2532" في العتق: باب من أراد عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل، عن محمد بن بشار، عن حمادة بن مسعدة، به. وأخرجه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم، عن حمادة بن مسعدة، عن ابن موهب عن القاسم قال: كان لعائشة غلام وجارية ... فذكره، ولم يقل: "عن عائشة". وأخرجه أبو داود "2237" في الطلاق: باب في المملوكين يعتقان معاً هل تخير امرأته؟ وابن ماجة "2532"، والعقيلي في "الضعفاء" 3/120، والدارقطني 3/288، والبيهقي 7/222 من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، عن عبيد الله بن موهب، عن القاسم، عن عائشة. وقال العقيلي: لا يعرف الحديث إلا بعبيد الله بن موهب.

باب صحبة المماليك

باب صحبة المماليك ذكر أول من يدخل الجنة المملوك إذا أدى ما عليه من الحق ... 1- بَابُ صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ 4312 - أَخْبَرَنَا 1 عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ 2 أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الشَّهِيدُ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَعَفِيفٌ متعفف ذو عيال" 3,4

_ 1 هذا الحديث من "موارد الظمآن" ص293. 2 في "الموارد": أن أبا النضر. وعامر لم يرو عن غير أبيه، فلعل الصواب ما أثبته، والله أعلم. 3 في "الموارد": ذو غنى أو مال، ويغلب على الظن أنه تحريف، والمثبت من مصادر الحديث. 4 إسناده ضعيف، عامر العقيلي لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير، ولم يوثقه غير المؤلف، وقال الذهبي: لا يعرف، وأبوه لا يعرف، قيل: اسمه عقبة، وقيل: عبد الله. وأخرجه الحاكم 1/387 من طريق علي بن المديني، عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد، ولفظه: "عرض عليَّ أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار، فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وعفيف متعفف ذو عيال، وأما أول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط، وذو ثروة من مال لا يؤدّي حق الله في ماله، وفقير فجور"، وقال:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

4313 -أَخْبَرَنَا 1 أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، دثنا سُفْيَانُ -هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِ، عَنْ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ إِلَّا مَا يُطِيقُ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، ولا تعذبوا عباد الله، خلقا أمثالكم" 2

_ =عامر بن شبيب االعقيلي شيخ من أهل المدينة مستقيم الحديث! وهذا أصل في هذا الباب تفرد به يحيى بن أبي كثير. وأخرجه الطيالسي "2567"، وأحمد 2/425، والبيهقي 4/82 من طريق هشام الدستوائي، به. وأخرجه الترمذي "1642" في فضائل الجهاد، باب ما جاء في ثواب الشهداء، عن محمد بن بشار، عن عثمان عن عمر، وأحمد 2/479، وابن أبي شيبة 5/296 كلاهما عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، به. وقال هذا حديث حسن. 1 من "موارد الظمآن" ص293. 2 إسناده حسن، محمد بن عجلان روى له البخاري تعليقاً ومسلم في الشواهد، واحتج به الباقون، وقد توبع، وعجلان: هو المدني مولى فاطمة بن عتبة والد محمد، قال النسائي: لا بأس به، واحتج به مسلم والأربعة، وروى له البخاري تعليقاً. وأخرجه الشافعي 2/66، وأحمد 2/247، والبيهقي 8/6، والبغوي "2403" من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/342، والبخاري في "الأدب المفرد" "192" "193"، والبيهقي 8/8 من طريق محمد بن عجلان، به. وأخرجه أحمد 2/247، ومسلم "1662" في الأيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل ... ، من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، به. وأخرجه الطيالسي "2369" عن ابن أبي ذئب، عن ابن عجلان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المملوك أخوك، فإذا صنع لك طعاماً، فأجلسه معك، فإن أبى فأطعمه، ولا تضربوا وجوههم". وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/980 في الاستئذان: باب الأمر بالرفق بالمملوك، بلاغاً عن أبي هريرة.

ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر للمسلم بتخفيفه عن الخادم عمله

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْأَجْرَ لِلْمُسْلِمِ بِتَخْفِيفِهِ عَنِ الْخَادِمِ عَمَلَهُ 1 4314 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا خَفَّفْتَ عَنْ خَادِمِكَ مِنْ عَمَلِهِ كَانَ لَكَ أَجْرًا في موازينك" 2.

_ 1 من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 222. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم إلى عمرو بن حريث، وعمرو بن حريث تابعي ثقة ليست له رؤية كما جزم بذلك البخاري ويحيى بن معين وغيرهما، فالحديث مرسل، أبو هانئ: هو حميد بن هانئ، وعبد الله بن زيد: هو أبو عبد الرحمن المقرئ. وهو في "مسند أبي يعلى" "1472". وأخرجه أبو يعلى "1472" عن أحمد بن الدورقي، عن عبد الله بن يزيد المقرئ، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/239 وقال: رواه أبو يعلى، وعمرو هذا، قال ابن معين: لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان كذلك فالحديث مرسل، ورجاله رجال الصحيح.

باب إعتاق الشريك

2- بَابُ: إِعْتَاقِ الشَّرِيكِ ذِكْرُ الْحُكْمِ فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فِي مَمْلُوكٍ لَهُمْ 4315 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ 1 فَيُعْتَقُ إِنْ بلغ ذلك ماله" 2

_ 1 إلى هنا انتهى السقط من الأصل، واستدركت ما سقط من هذا الحديث من "التقاسيم" 3/لوحة 164. 2 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم "1501" في أول العتق، و3/1286 "49" في الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 6/200، والبيهقي 10/274-275 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري بعد الحديث "2525" في العتق: باب إذا أعتق عبداً بين اثنين، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر.

ذكر البيان بأن المعتق نصيبه من مملوكه إذا كان معدما كان نصيبه الذي أعتق جائزا عتقه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ مَمْلُوكِهِ إِذَا كَانَ مُعْدِمًا كَانَ نَصِيبُهُ الَّذِي أَعْتَقَ جَائِزًا عِتْقُهُ 4316 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وإلا فقد عتق منه ما عتق" 1

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 2/772 في العتق: باب من أعتق شركاً له في مملوك. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/66، وأحمد 2/112 و156، والبخاري "2522" في العتق: باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء، ومسلم "1501" و3/1286 "47"، وأبو داود "3940" في العتق: باب فيمن روى أنه لا يستسعى، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 6/208، وابن ماجة "2528" في العتق: باب من أعتق عبداً واشترط خدمته، وابن الجارود "970"، والبيهقي 10/274، والبغوي "2421". وأخرجه أحمد 2/2 و15 و77 و105 و142، والبخاري "2523" و"2524" و"2525"، ومسلم "1501" و3/1286 "48" و"49"، وأبو داود "3941" و"3942" و"3943" و"3944"، والترمذي "1386" في الأحكام: باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، والنسائي 7/319 في البيوع: باب الشركة في الرقيق، والبيهقي 10/275 من طرق عن نافع، به. وأخرجه أحمد 2/34، والبخاري "2521"، ومسلم 3/1287 "50" و"51"، وأبو داود "3946" و"3947"، والترمذي "1347"، والنسائي 7/319، والبيهقي 10/275 من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.

ذكر البيان بأن الشريك إذا أعتق نصيبه والمعتق معدم لم يكن على العبد شيء قد عتق منه ما عتق

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّرِيكِ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَالْمُعْتِقٌ مُعْدِمٌ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ قد عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ 4317 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شَرِيكٌ وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ، وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شُرَكَائِهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ لِمَا أَسَاءَ مُشَارَكَتَهُمْ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ" 1 أَبُو مُعَيْدٍ: هَذَا اسْمُهُ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ الرُّعَيْنِيُّ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الشَّامِ وَفُقَهَائِهِمْ.

_ 1 إسناده حسن في الشواهد. سليمان بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي صدوق فقيه، وفي حديثه بعض لين، وقد خولط قبل موته بيسير. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 3/1117، ومن طريقه البيهقي 10/276 عن صالح بن عبد الله الهاشمي، عن محمود بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في العتق كما في "التحفة" 6/99، وابن عدي، والبيهقي 10/276 من طريقين، عن الوليد بن مسلم، به. وقال النسائي: سليمان بن موسى ليس بذاك القوي في الحديث، ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن عطاء غيره.

ذكر إباحة استسعاء العبد في نصيب المعتق لفك رقبته

ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِسْعَاءِ الْعَبْدِ فِي نَصِيبِ الْمُعْتِقِ لِفَكِّ رَقَبَتِهِ 4318 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عروبة،

وَيَحْيَى بْنُ صُبَيْحٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا عَبْدٌ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غير مشقوق عليه" 1

_ 1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار حافظ له أوهام وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير يحيى بن صبيح، فإنه من رجال أبي داود، وهو صدوق. وأخرجه أحمد 2/255 و426 و472، والبخاري "2492" في الشركة: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، و"2527" في العتق: باب إذا أعتق نصيباً في عبد ... ، ومسلم "1503" في العتق: باب ذكر سعاية العبد، و3/1287 "54" و"55" في الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، وأبو داود "3938" و"3939" في العتق: باب من ذكر السعاية في هذا الحديث، والترمذي "1348" في الأحكام: باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين ... ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/304، وابن ماجة "2527" في العتق: باب من أعتق: باب من أعتق شركاً له في عبد، من طرق عن سعيد بن أبي عَروبة، بهذا الإسناد، وانظر لزاماً "فتح الباري" 5/157-160. قال ابن الأثير في "النهاية" 2/370: استسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق بعضه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب، ويصرف ثمنه إلى مولاه، فَسُمِّيَ تصرفُه في كسبه سعاية. وقوله: غير مسقوق عليه: أي لا يكلفه فوق طاقته، وقيل: معناه استسعى العبد لسيده: أي يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرق، ولا يحمله ما لا يقدر عليه.

ذكر البيان بأن العبد إنما يستسعى في نصيبه المعتق بعد أن يقوم ثمنه قيمة عدل لا وكس فيه ولا شطط

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَبْدَ إِنَّمَا يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِهِ الْمُعْتَقِ بَعْدَ أَنْ يُقَوَّمَ ثَمَنُهُ قِيمَةَ عَدْلٍ لَا وَكْسَ فِيهِ وَلَا شَطَطَ 4319 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إسحاق بن

إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لم يعتق غير 1 مشقوق عليه" 2

_ 1 في الأصل: غيره، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 165. 2 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله والشِّقص: النصيبُ قليلاً كان أو كثيراً، ويقال له: الشقيص والشِّرك.

باب العتق في المرض

3- بَابُ: الْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ ذِكْرُ مَا يُحْكَمُ لِمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ 4320 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زريع، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ سِتَّةُ أَعْبُدٍ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرِهَهُ، وَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً 1

_ 1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد فقد روى عنه البخاري فقط، والحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين، لكنه قد توبع. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/"334" عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في العتق كما في "التحفة" 8/178 عن محمد بن عبد الله بن بزيع، عن يزيد بن زريع، به. وأخرجه الطبراني 18/"335" من طريق أبي شهاب، عن يونس بن عبيد، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه عبد الرزاق "16763"، وأحمد 4/428 و430-431 و439 و440، وسعيد بن منصور في "سننه" "408"، والنسائي 4/64 في الجنائز: باب الصلاة على من يحيف في وصيته، وفي العتق كما في "التحفة" 8/178، والطبراني 18/"301" و"303" و"304" و"305" و"342" و"351" و"357" و"358" و"359" و"361" و"365" و"368" و"393" و"403" و"404" و"405" و"406" و"408" و"412"، والبيهقي 10/286 من طرق عن الحسن، به. وفي رواية المبارك عن الحسن عند أحمد 4/440 ذكر تصريح الحسن بالتحديث ولا يصح، وهو وهم من المبارك. وانظر "4542" و"5052".

باب الكتابة

4- بَابُ: الْكِتَابَةِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَيْفِيَّةِ الْكِتَابَةِ لِلْمُكَاتَبِ 4321 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ، أَفَتَأْذَنُ لَنَا أَنْ نَكْتُبَهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ"، فَكَانَ أَوَّلُ مَا كَتَبَ كِتَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ: "لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَلَا بَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا، وَلَا بَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَمَنْ كَانَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَضَاهَا إِلَّا عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، فَهُوَ عَبْدٌ، أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ، فَقَضَاهَا إِلَّا أُوقِيَّةً، فَهُوَ عَبْدٌ" 1

_ 1 إسناده ضعيف، وهو حديث صحيح عطاء: هو الخراساني كما ورد مصرحاً به عند عبد الرزاق وهو صاحب أوهام كثيرة، وموصوف بالإرسال والتدليس، ولا يعرف له سماع من عبد الله بن عمرو، والوليد –وهو ابن مسلم- مدلس وقد عنعنه، وباقي رجال السند ثقات، عمرو بن عثمان: هو أبو حفص الحمصي. وأخرجه النسائي في العتق كما في "التحفة" 6/362 عن عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد، وقال: هذا الحديث منكر، وهو عندي خطأ، والله أعلم. قال الزيلعي في "نصب الراية"4/143: واعلم أن النسائي وابن حبان لم ينسباه –أعني عطاء- وذكره ابن عساكر في "أطرافه" في ترجمة عطاء بن أبي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = رباح "قلت: وكذا المزي ذكره في ترجمته" عن عبد الله بن عمرو، لم يذكر في كتابه لعطاء الخرساني عن عبد الله بن عمرو شيئاً، وكأنه وهم في ذلك، فقد ذكر عبد الحق أنه عطاء الخرساني، وهو جاء منسوباً في مصنف عبد الرزاق "5735" فقال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء الخراساني، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. أي: قصة المكاتب. وجاء في هامش الأصل الخطي لـ"موارد الظمآن" ما نصه: من خط شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر رحمه الله: هو في النوع "69" من القسم الثالث، وقد قال النسائي في العتق بعد أن أخرجه: عطاء هو الخرساني، ولم يسمع من عبد الله بن عمرو، ولا أعلم أحداً ذكر له سماعاً منه. قلت: وقد أخرجه الحاكم 4/17 من طريق أبي الوليد الطيالسي، حدثنا يزيد بن زريع الرملي، حدثنا عطاء الخرساني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو فذكره دون قوله: "ومن كان مكاتباً ... ". وأخرجه بطوله البيهقي 10/324 من طريق هشام بن سليمان المخزومي، عن ابن جريج، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لم يذكر فيه عطاء، وقال: كذا وجدته ولا أراه محفوظاً. قلت: والإذن بكتابة الحديث لعبد الله بن عمرو أخرجه أحمد 2/207 و215، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" رقم "316" والخطيب في "تقييد العلم" ص77، وأبو زرعة في "تاريخ دمشق" من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأخرجه أحمد 2/163 و192، وأبو داود "3646"، والدارمي 1/125، والحاكم 1/105-106 من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عبد الله بن الأخنس، عن الوليد بن أبي عبد الله بن أبي مغيث، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو وهذا إسناد صحيح. وقوله: "ولا يجوز شرطان في بيع، ولا بيع وسلف جميعاً، ولا بيع ما لم يضمن". وأخرجه أحمد 2/174 و179 و205، والطيالسي "2257"، وأبو داود "3504"، والترمذي "1234"، والنسائي 7/288 و295، والدارمي 2/253، والطحاوي 4/46، وابن الجارود "601"، والدارقطني 3/74-75 من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، وهذا سند حسن، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم 2/17، ووافقه الذهبي. وقوله: "ومن كان مكاتباً ... " أخرجه من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، وأحمد 2/178 و184 و206 و209، وأبو داود "3926" و"3927"، والترمذي "1234"، وابن ماجة "2519"، والبيهقي 10/324.

ذكر البيان بأن المكاتبة عليها أن تحتجب

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُكَاتِبَةَ عَلَيْهَا أَنْ تَحْتَجِبَ عَنْ مُكَاتِبِهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عِنْدَهُ الْوَفَاءُ لما كوتب عليه 4322 - أخبرنا بن قتيبة، حدثنا حرملة بن يحيى، أخبرنا بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَاتَبَتْهُ، فَبَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَا دِرْهَمٍ. قَالَ نَبْهَانُ: كُنْتُ أَمْسِكُهَا لِكَيْ لَا تَحْتَجِبَ عَنِّي أُمُّ سَلَمَةَ، قَالَ: فَحَجَجْتُ، فَرَأَيْتُهَا بِالْبَيْدَاءِ، فَقَالَتْ لِي: مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا أَبُو يَحْيَى: فَقَالَتْ لِي: أَيْ بُنَيَّ، تَدْعُو إِلَيَّ ابْنَ أَخِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَتُعْطِي فِي نِكَاحِهِ الَّذِي لِي عَلَيْكَ، وَأَنَا أَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ. قَالَ: فَبَكَيْتُ وَصِحْتُ، وَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَدْفَعُهَا إِلَيْهِ أَبَدًا، فَقَالَتْ: أَيْ بُنَيَّ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يَقْضِي عَنْهُ، فَاحْتَجِبِي" فَوَاللَّهِ لَا تراني إلا أن تراني في الآخرة 1.

_ 1 نبهان مولى أم سلمة مجهول لم يوثقه غير المؤلف، ومع ذلك، فقد قال الترمذي عن حديثه هذا: حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! وأخرجه الشافعي 2/44-45 "بترتيب الساعاتي"، وعبد الرزاق "15729"، وأحمد 6/289 و308 و311، والحميدي "289"، وأبو داود "3928" في العتق: باب في المكاتب يؤدي بعض كتابه فيعجز أو يموت، والترمذي "1261" في البيوع: باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 13/34 و35، وابن ماجة "2520" في العتق: باب المكاتب، والطحاوي في "مشكل الآثار" "298" و"299" و"300"، والطبراني 23/"676" و"955"، والحاكم 2/219، والبيهقي 10/327 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وقد ورد ما يُخالفه، فروى البيهقي 10/325 من طريق سعيد بن منصور، عن هُشيم، عن أبي قلابة، قال: "كن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار" ورجاله ثقات لكنه مرسل. وروى البيهقي أيضاً 10/324 من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، عن عائشة قال: استأذنت عليها، فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان بن يسار، قال: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق، قالت: ادخل، فإنك عبد ما بقي عليك درهم، وهذا سند صحيح.

باب أم الولد

5- بَابُ: أُمِّ الْوَلَدِ ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ فِي الضَّرُورَةِ بَيْعَ أُمِّ وَلَدِهِ 4323 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: "كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِينَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ فينا، فلا يرى بذلك بأسا" 1

_ 1 إسناده صحيح، أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس، روى له البخاري مقروناً واحتج به مسلم والباقون، وقد صرح هنا بسماعه من جابر، وباقي السند ثقات على شرط الشيخين. وهو في "مسند أبي يعلى" "2229". وأخرجه عبد الرزاق "13211"، ومن طريقه أخرجه أحمد 3/321، وابن ماجة "2517" في العتق: باب أمهات الأولاد، والدارقطني 4/135، والبيهقي 10/348 عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 2/47 "بترتيب الساعاتي" عن عبد المجيد، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 2/324 من طريق مكي بن إبراهيم، كلاهما عن ابن جريج، به. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند الطيالسي "2200"، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 3/336، والحاكم 2/19، والبيهقي 10/348 وفي إسناده زيدُ ابن الحواري العَمِّيُّ وهو ضعيف، ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي! قال البيهقي: ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، فأقرَّهُم عليه.

ذكر البيان بأن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن بيع أمهات الأولاد

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ هُوَ الَّذِي نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ 4324 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، فلما كان عمر نهى عن بيعهن" 1

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو داود "3954" في العتق: باب في عتق أمهات الأولاد، والحاكم 2/18-19، والبيهقي 10/347 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي. وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" "13224" عن مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبيدة السلماني، قال: سمعت علياً يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يُبعن، قال: ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عَبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أَحَبُّ إليَّ من رأيك وحدَك في الفرقة، أو قال في الفتنة، قال: فضحك علي. قال الحافظ في "التلخيص" 4/219 بعد أن أخرجه عن عبد الرزاق: وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد. وأخرجه البيهقي 10/348 من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، به. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبيدة، عن علي، قال: استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد، فرأيت أنا وهو أنها إذا ولدت عتقت، فعمل به عمر حياته، وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن، قال الشعبي: فحدثني ابن سيرين أنه قال لعبيدة: فما ترى أنت؟ قال: رأي علي وعمر في الجماعة أحبُّ إلي من قول علي حين أدرك الاختلاف.

باب الولاء

باب الولاء ذكر بيان بأن الولاء لمن أعتق ... 6- بَابُ: الْوَلَاءِ 4325 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبَجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، عَدَدْتُهَا لَهُمْ، وَيَكُونُ لِي وَلَاؤُكِ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ ذَلِكَ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا، فَأَخْبَرْتُهُ عَائِشَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدَ، ما بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائة شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وإنما الولاء لمن أعتق" 1

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 2/780-781 في العتق: باب مصير الولاء لمن أعتق. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/70-71 و71-72، والبخاري "2168" في البيوع: باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل، و"2729" في الشروط: باب الشروط في الولاء، والبيهقي 10/295 و336، والبغوي "2114". وقد تقدم هذا الحديث برقم "4272".

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ: "اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ" لَفْظَةُ أَمْرٍ مُرَادُهَا نَفْيُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الْفِعْلِ لَوْ فَعَلَتْهُ، لَا الْأَمْرُ بِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَقِبِ هَذَا الْقَوْلِ قَامَ خَطِيبًا لِلنَّاسِ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، لَا لِمَنِ اشْتَرَطَ لَهُ، وَنَظِيرُ هَذِهِ اللفظةِ فِي السُّنَنِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ فِي قِصَّةِ النَّحْلِ: "أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي" 1 أَرَادَ بِهِ الْإِعْلَامَ أَنَّكَ لَوْ فَعَلْتَ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يُجَزْ، لِأَنَّهُ جَوْرٌ وَلَوْ جَازَ شَهَادَةٌ غَيْرَهُ، لجازت شهادته ولم يكن جورا.

_ 1 حديث صحيح سيأتي عند المؤلف برقم "5104".

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عائشة أعانت بريرة في كتابتها من غير أن تكون قد اشترتها أو أعتقتها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ أَعَانَتْ بَرِيرَةَ فِي كِتَابَتِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ قَدِ اشْتَرَتْهَا أَوْ أَعْتَقَتْهَا 4326 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ عَنْكِ صَبَّةً، فَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ، وَيَكُونُ لِي وَلَاؤُكِ، فَذَكَرَتْ ذلك بريرة

لِأَهْلِهَا فَقَالُوا: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَنَا، قَالَ يَحْيَى: فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ: "لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" 1 قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: فَهَذَا آخِرُ جَوَامِعِ أَنْوَاعِ الْأَمْرِ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْنَاهَا بِفُصُولِهَا، وَأَنْوَاعِ تَقَاسِيمِهَا، وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْأَوَامِرِ أَحَادِيثُ بَدَّدْنَاهَا فِي سَائِرِ الْأَقْسَامِ، لِأَنَّ تِلْكَ الْمَوَاضِعَ بِهَا أَشْبَهُ، كَمَا بَدَّدْنَا مِنْهَا فِي الْأَوَامِرِ لِلْبُغْيَةِ فِي الْقَصْدِ فِيهَا، وَإِنَّمَا نُمْلِي بَعْدَ هَذَا الْقِسْمَ الثَّانِي الَّذِي هِيَ النَّوَاهِي بِتَفْصِيلِهَا وَتَقْسِيمِهَا عَلَى حَسَبِ مَا أَمْلَيْنَا الْأَوَامِرَ، إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وَشَاءَهُ، جَعَلَنَا اللَّهُ مِمَّنْ أَغْضَى فِي الْحُكْمِ فِي دِينِ اللَّهِ عَنْ أَهْوَاءِ الْمُتَكَلِّفِينَ، وَلَمْ يُعَرِّجْ فِي النَّوَازِلِ عَلَى آرَاءِ الْمُقَلِّدِينَ مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمَعْكُوسَةِ، وَالْآرَاءِ الْمَنْحُوسَةِ، إنه خير مسؤول.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وصورة سياقه لإرسال، ولم تختلف الرواة عن مالك في ذلك، لكن ورد من وجه آخر عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عائشة كما سيأتي في التخريج وهو في "الموطأ" 2/781 في العتق واللاء: باب مصير الولاء لمن أعتق. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/72، والبخاري "2564" في المكاتب: باب بيع المكاتب إذا رضي، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 12/425، والبيهقي 10/336-337. وأخرجه الشافعي 2/71، والبخاري "456" في الصلاة: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، و"2735" في الشروط: باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله، والنسائي كما في "التحفة" 12/425 و526، والبيهقي 10/337 من طرق عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَةَ بِنْتِ عبد الرحمن، عن عائشة ... فذكرته، وانظر ما قبله.

ذكر إيجاب دخول النار للمتولي غير مواليه في الدنيا

ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلْمُتَوَلِّي غَيْرَ مَوَالِيهِ فِي الدُّنْيَا 4327 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حِصْنٌ1، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من تَوَلَّى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" 2. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عنه: حصن هذا: هو حصن بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّرَاغِمِيُّ3 مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ جَدُّ سَلَمَةَ بْنِ الْعَيَّارِ4 لَهُ حَدِيثَانِ غَيْرَ هَذَا5.

_ 1 تحريف في الأصل في المواضع كلها إلى: "حصين"، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 242. 2 إسناده ضعيف، حصن مجهول لم يرو عنه غير الأوزاعي، ولم يوثقه غير المؤلف. وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم 1508، وأبي داود 5114 بلفظ "من تولى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذَنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القيامة عدل ولا صرف". وعن علي عند البخاري 1870، ومسلم 1370، وأبي داود 2034، والترمذي 2127. وعن جابر عند أحمد 3/332. 3 تحرف في الأصل إلى: القزاعي، والتصويب من التقاسيم. 4 تحرف في الأصل إلى النعمان، والتصويب من التقاسيم. 5 نقله المزي في "التهذيب"6/510 هكذا، والنص المذكور في "الثقات" 6/246 يختلف عما هنا.

كتاب الأيمان

18- كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ حَفْظِ نَفْسِهِ فِي الْأَيْمَانِ وَالشَّهَادَاتِ 4328 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟، قَالَ: "قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَبْدُرُ شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. عَبيدة: هو ابن عمرو السَّلْماني، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وجرير: هو ابن عبد الحميد، وأبو خيثمة: هو زهير بن حرب. وهو في "مسند أبي يعلى" ورقة 241/1، وزاد في آخره: قال إبراهيم: كانوا ينهوننا ونحن صبيان عن العهد والشهادات. وأخرجه مسلم 2533 211 في فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والنسائي في الكبرى كما في "التحفة" 7/92، وابن ماجة 2362 في الأحكام: باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد، من طرق عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 299، وأحمد 1/438، والبخاري 6658 في الأيمان والنذور: باب إذا قال: أشهد بالله، أو شهدت بالله، ومسلم 2533،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والنسائي في "الكبرى"، والطحاوي في "المشكل" 3/176، والطبراني 10338، والبيهقي 10/45 من طرق عن منصور، به. وأخرجه الطيالسي 299، وأحمد 1/378 و417 و438 و442، والبخاري 6429 في الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، ومسلم 2533 212، والترمذي 3859 في المناقب: باب ما جاء في فضل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، والنسائي في "الكبرى"، والطحاوي 3/176، والبيهقي 10/122-123 و159-160 من طريقين عن إبراهيم، به. وسيأتي هذا الحديث عند المؤلف 7178 و7179.

ذكر إباحة حلف الإنسان بالله جل وعلا وإن لم يحلف إذا أراد بذلك تأكيد قوله

ذِكْرُ إِبَاحَةِ حَلْفِ الْإِنْسَانِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَإِنْ لَمْ يُحَلَّفْ إِذَا أَرَادَ بِذَلِكَ تَأْكِيدَ قَوْلِهِ 4329 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَهُ ذَاتَ يَوْمٍ غِلْمَانٌ وَإِمَاءٌ وَعُبَيْدٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: "وَاللَّهِ إِنِّي لأحبكم" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 3/285، وأبو يعلى 3517 من طريق عفان، والحاكم 4/80 من طريق محمد بن كثير، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 3/150 عن عبد الصمد، عن محمد بن ثابت، عن أبيه، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم استقبله نساء وصبيان وخدم جائين من عرس من الأنصار، فسلم عليهم وقال: "والله إني لأحبكم". وأخرجه أحمد 3/175، والبخاري 3785 في مناقب الأنصار: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: "أنتم أحب الناس إلي"، و5180 في النكاح: باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس، ومسلم 2508 في فضائل الصحابة: باب من فضائل الأنصار رضي الله عنهم، من طريقين عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بنحوه.

ذكر البيان بأن المرء جائز له أن يحلف في كلامه إذا أراد التأكيد لقوله الذي يقوله

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ فِي كَلَامِهِ إِذَا أَرَادَ التَّأَكِيدَ لِقَوْلِهِ الَّذِي يَقُولُهُ 4330 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ1، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ أَخِي بَنِي فِهْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، إِلَّا كَمَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ، فلينظر بم ترجع" 2.

_ 1 في الأصل: عبد الله، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 94. 2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الوارث بن عبيد الله وهو صدوق، روى له الترمذي. عبد الله: هو ابن المبارك، وهو عنده في "الزهد" 496. وأخرجه النسائي في الرقاق كما في "التحفة" 8/376 عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/228-229 و229، ومسلم 2858 في الجنة وصفة نعيمها: باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، والترمذي 2323 في الزهد: باب رقم 15، وابن ماجة 4108 في الزهد: باب مثل الدنيا، والطبراني 20/713 و714 و716 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/230، والطبراني 20/722 من طريق مجالد بن سعيد، والطبراني 20/717، والحاكم 4/319 من طريق إبراهيم بن مهاجر كلاهما عن قيس، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني 20/731، والحاكم 3/592 من طريق عبد الله بن صالح، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن أبي إسحاق الهمداني، عن المستورد.

ذكر الاستحباب للمرء إذا حلف أن يحلف برب محمد صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ إِذَا حَلَفَ أَنْ يَحْلِفَ بِرَبِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 4331 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ بِالصُّغْدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا يَخْفَى عَلَيَّ حِينَ تَكُونِينَ غَضْبَى وَحِينَ تَكُونِينَ1 رَاضِيَةً، إِذَا كُنْتِ غَضْبَى، قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ، وَإِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً، قُلْتُ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ"، فَقُلْتُ: صَدَقْتَ، إِنَّمَا أَهْجُرُ اسْمَكَ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوَ نَزَلْتَ وَادِيًا فِيهِ شَجَرٌ كَثِيرٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرَةً لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، فِي أَيِّهَا كُنْتَ تَرْتَعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ: "فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ فِيهَا" تُرِيدُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها2.

_ 1 في الأصل في الموضعين: تكوني، والجادة ما أثبت. 2 محمد بن إسماعيل البخاري: هو الإمام الثقة صاحب الصحيح ومن فوقه من رجالهما. أخو إسماعيل: هو ابو بكر عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أويس. وهو في صحيح البخاري 5077 في النكاح: باب نكاح الأبكار، بالقصة الثانية فقط. وأخرجه أحمد 6/213، والبخاري 5228 في النكاح: باب غيرة النساء ووجدهن، و6078 في الأدب: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى، ومسلم 2439 في فضائل الصحابة: باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، والبيهقي 10/27، والبغوي 2338 من طرق عن هشام بن عروة، به، بالقصة الأولى. وفي قوله: إنما أهجر اسمك قال الطيبي في شرح المشكاة فيما نقله عنه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = القسطلاني في "إرشاد الساري" 8/113: هذا الحصر في غاية من اللطف في الجواب، لأنها أخبرت أنها إذا كانت في غاية من الغضب الذي يسلب العاقل اختياره لا يغيرها عن كمال المحبة المستغربة ظاهرها وباطنها الممتزجة بروحها، وإنما عبرت عن الترك بالهجران لتدل به على أنها تتألّم من هذا الترك لا اختيار لها فيه، كما قال الشاعر: إني لأمنحُك الصدود وإنني ... قسماً إليك مع الصدود لأَمْيَلُ وفي اختيار عائشة ذكر إبراهيم عليه السلام دون غيره من الأنبياء دلالة على مزيد فطنتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس به كما نص عليه القرآن، فلما لم يكن لها بد من هجر الاسم الشريف أبدلته بمن هو بسبيل حتى لا تخرج عن دائرة التعليق في الجملة. وفي هذا الحديث مشروعية ضرب المثل، وتشبيه شيء موصوف بصفة بمثله مسلوب الصفة، وفيه بلاغة السيدة عائشة، وحسن تأتيها في الأمور.

ذكر ما كان يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال

ذِكْرُ مَا كَانَ يَحْلِفُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ 4332 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بن عقبة، عن سالم عن بن عُمَرَ قَالَ: كَانَ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي1 يَحْلِفُ عَلَيْهَا: "لَا وَمُقَلِّبِ القلوب" 2.

_ 1 في الأصل: الذي، والجادة ما أثبت. 2 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/25-26 عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 13163 عن الحسن بن علي المعمري، عن خلف بن سالم وزهير بن حرب، ووكيع، به. وأخرجه الدارمي 2/187، والبخاري 6628 في الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم؟، والنسائي 7/2 في أول الأيمان والنذور من طرق عن سفيان، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه أحمد: 2/67 و68 و127، والبخاري 6617 في القدر: باب يحول بين المرء وقبله، و7391 في التوحيد: باب مقلب القلوب، والترمذي 1540 في النذور والأيمان: باب ما جاء كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم، والطبراني 13164 و13165 و13166، والبيهقي 10/27 من طرق عن موسى بن عقبة، به. وأخرجه النسائي 7/2-3 باب الحلف بمصرف القلوب، وابن ماجة 2093 في الكفارات: باب يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يحلف بها، من طريق عباد بن إسحاق، عن سالم، به.

ذكر الإخبار عن وصف اللغو الذي لا يؤاخذ الله العبد به في كلامه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ اللَّغْوِ الَّذِي لَا يُؤَاخَذُ اللَّهُ الْعَبْدَ بِهِ فِي كَلَامِهِ 4333 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ اللَّغْوِ فِي الْيَمِينِ، فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "هُوَ كلام الرجل: كلا والله، وبلى والله" 1.

_ 1 رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم الصائغ فقد روى له أبو داود والنسائي وهو صدوق، وفي حسان بن إبراهيم كلام ينزله عن رتبة الصحيح. وأخرجه أبو داود 3254 في الأيمان والنذور: باب لغو اليمين، ومن طريقه البيهقي 10/49 عن حميد بن مسعدة. وأخرجه ابن جرير 4382 من طريق حسان الكرماني كلاهما عن إبراهيم الصائغ، بهذا الإسناد. وقال أبو داود: روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم الصائغ، موقوفاً على عائشة، وكذلك رواه الزهري، وعبد الملك بن أبي سليمان، ومالك بن مغول، كلهم عن عطاء، عن عائشة، موقوفاً، وصحح الدارقطني وقفه فيما نقله عنه الحافظ في "التلخيص" 4/167. وأخرجه الشافعي 2/74، ومن طريق البيهقي 10/49 عن سفيان، عن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عمرو، وابن جريج، عن عطاء، قال: ذهبت أنا وعبيد الله بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها وهي معتكفة في ثبير، فسألناها عن قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} فقالت: هو: لا والله، بلى والله. وأخرجه الطبري 4379 و4380 و4381 و4394 و4395 و4397 و4399 و4400، والبيهقي 10/49 من طرق عن عطاء، به. وأخرجه البخاري 6663 في الأيمان والنذور: باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} ، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 12/221، والبيهقي 10/48 من طريق يحيى بن سعيد، وابن الجارود 925 من طريق عيسى بن يونس، والطبري 4377 و4378 عن وكيع وعبيدة، وأبي معاوية وجرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة، في قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} قالت: أنزلت في قول الرجل: بلى والله، ولا والله. وأخرجه مالك 2/477 في النذور والأيمان: باب اللغو في اليمين، عن هشام ابن عروة، عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان: لا والله، وبلى والله. وعن مالك أخرجه الشافعي 2/74، وعنه البيهقي 10/48. وقال الطبري في "جامع البيان" 4/432: وقال آخرون: بل اللغو في اليمين: اليمين التي يحلف بها الحالف وهو يرى أنه كما يحلف عليه، ثم يتبين غير ذلك، وأنه بخلاف الذي حلف عليه، ثم ذكر بإسناده عن أبي هريرة أنه كان يقول: لغو اليمين: حلف الإنسان على الشيء يظن أنه الذي حلف عليه، فإذا هو غير ذلك. قلت: وأكثر أهل العلم أن هذا اليمين لا كفارة فيها، وهو قول زرارة بن أوفى ومجاهد، والحسن، والنخعي، وقتادة، ومكحول، وسليمان بن يسار، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه. وانظر الطبري 4/432-437، والمغني 8/688-689، و"فتح الباري" 547-548.

ذكر الإخبار بأن الأيمان والعقود إذا اختلجت ببال المرء لا حرج عليه بها ما لم يساعده الفعل أو النطق

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْأَيْمَانَ وَالْعُقُودَ إِذَا اخْتَلَجَتْ بِبَالِ الْمَرْءِ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ بِهَا مَا لَمْ يُسَاعِدْهُ الْفِعْلُ أَوِ النُّطْقُ 4334 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم: "إن اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ به" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. قتادة: هو ابن دعامة السَّدوسي، وهمام: هو ابن يحيى بن دينار العَوْذي. وأخرجه الطيالسي 2459، وأحمد 2/491، والبيهقي 7/298 من طريقين عن همام، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 2459، وأحمد 2/255 و393 و425 و474 و481، والبخاري 2528 والعتق: باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، و5269 في النكاح: باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران ... ، و6664 في الأيمان: باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، وأبو داود 2209 في الطلاق: باب في الوسوسة بالطلاق، والترمذي 1183 في الطلاق: باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته، والنسائي 6/156-157 و157 في الطلاق: باب من طلق في نفسه، وابن ماجة 2044 في الطلاق: باب طلاق المكره والناسي، والبيهقي 7/298 من طرق عن قتادة، به. قال الحافظ: قال الكرماني: فيه أن الوجود الذهني لا أثر له، وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات، والعملي في العمليات، وقد احتج به من لا يرى المؤاخذة بما وقع في النفس ولو عزم عليه، وانفصل من قال: يؤاخذ بالعزم بأنه نوع من العمل يعني عمل القلب. قلت القائل ابن حجر: وظاهر الحديث أن المراد بالعمل عمل الجوارح، لأن المفهوم من لفظ ما لم تعمل يشعر بأن كل شيء في الصدر لا يؤاخذ به سواء توطن به أم لم يتوطن.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به قتادة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ قَتَادَةُ 4335 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ما لم تنطق أو تعمل به" 1.

_ 1 إسناده قوي، رجاله رجال الشيخين غير سالم بن نوح فمن رجال مسلم، وهو مختلف فيه، وثقه أبو زرعة والساجي وابن قانع، وذكره المؤلف في الثقات، وقال أحمد: ما بحديثه بأس، وقال ابن معين: ليس بشيء، وفي رواية عنه: ليس بحديثه بأس، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: عنده غرائب وأفراد.

ذكر الخبر الدال على أن المرء إذا حلف له أخوه المسلم ينبغي أن يصدقه على يمينه وإن علم منه ضده

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا حَلَفَ لَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ يَنْبَغِي أَنْ يُصَدِّقَهُ عَلَى يَمِينِهِ وَإِنْ عَلِمَ مِنْهُ ضِدَّهُ 4336 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا بن أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا سَرَقَ، فَقَالَ عِيسَى: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللَّهِ، وكذبت عيني" 1.

_ 1 إسناده صحيح. ابن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/314، والبخاري 3444 في أحاديث الأنبياء: باب قول الله: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيّاً} ، ومسلم 2368 في الفضائل: باب فضائل عيسى عليه السلام، والبغوي 3520. وأخرجه أحمد 2/383، والنسائي 8/249 في آداب القضاة: باب كيف يستحلف الحاكم، وابن ماجة 2102 في الكفارات: باب من حُلِف له بالله فليرض، والبيهقي 10/157 من طرق عن أبي هريرة. قلت: واستدل بهذا الحديث على درء الحد بالشبهة، وعلى منع القضاء بالعلم والراجح عند المالكية والحنابلة منعه مطلقاً، وعند الشافعي جوازه إلا في الحدود.

ذكر الخبر الدال على أن الحالف إذا أراد أن يحلف على شيء يجب أن يعقب يمينه الاستثناء

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَالِفَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ يَجِبُ أَنْ يُعَقِّبَ يَمِينَهُ الِاسْتِثْنَاءَ 4337 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ1 بْنُ دَاوُدَ، عَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "حَلَفَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لَيَطُوفَنَّ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ، كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ تَحْمِلُ غُلَامًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ: فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ غُلَامٍ" فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، كان كما قال" 2.

_ 1 في الأصل "والتقاسيم" 2/لوحة 299: عبيد الله، وهو تحريف، والتصويب من كتب الرجال، وعبد الله بن داود هذا: هو الخريبي. 2 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن داود فمن رجال البخاري. وأخرجه النسائي في الأيمان والنذور كما في "التحفة" 10/208 عن إبراهيم ابن محمد التيمي قاضي البصرة، عن عبد الله بن داود الخريبي، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه البخاري 3424 في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} ، من طريق مغيرة بن عبد الرحمن، و6639 في الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم؟، والنسائي 7/25-26 في الأيمان والنذور: باب إذا حلف فقال له رجل: إن شاء الله، هل له استثناء؟، والبغوي 79 من طريق شعيب. وأخرجه مسلم 1654 في الأيمان: باب الاستثناء، والبيهقي 10/44 من طريق موسى بن عقبة، ومسلم 1654 25 من طريق ورقاء، كلهم عن أبي الزناد، به. وفي حديث المغيرة عند البخاري، وموسى بن عقبة عند البيهقي سبعين امرأة، في حديث شعيب وورقاء، وموسى بن عقبة عند مسلم تسعين امرأة، ولم يذكر أحد منهم لفظ الحلف. وأخرجه البخاري 2819 تعليقاً قال: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال: سمعت أبا هريرة، ... فذكره، وفيه مئة امرأة –أو تسع وتسعين-. وأخرجه أحمد 2/229 و506 من طريقين عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، وفيه مئة امرأة. وأخرجه البخاري 5242 في النكاح: باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي، عن محمود بن غيلان، ومسلم 1654 24 عن عبد بن حميد، والنسائي 7/31 عن عباس العنبري، وأحمد 2/275، أربعتهم عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة، في حديث أحمد ومحمود بن غيلان بمئة امرأة وفي حديث عبد بن حميد على سبعين وفي حديث عباس العنبري على تسعين. وأخرجه البخاري 7469 في التوحيد: باب في المشيئة والإرادة، من طريق وهيب، ومسلم 1654 22 من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة أن نبي الله سليمان كان له ستون امرأة، فقال: لأطوفن الليلة على نسائي ... فذكره إلى أن قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "لو كان سليمان استثنى ... الحديث.

ذكر البيان بأن الملك قد لقنه الاستثناء عند يمينه إلا أنه نسي

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَلِكَ قَدْ لَقَّنَهُ الِاسْتِثْنَاءَ عِنْدَ يَمِينِهِ إِلَّا أَنَّهُ نَسِيَ 4338 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "حَلَفَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لَيَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِتِسْعِينَ امْرَأَةً، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوِ الْمَلِكُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَنَسِيَ، وَأَطَافَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ بِتِسْعِينَ امْرَأَةً، فَمَا جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلَامٍ"، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ أدرك حاجته" 1.

_ 1 إسناده قوي، رجاله رجال الشيخين غير إبراهيم بن بشار –وهو الرمادي- وهو حافظ روى له أبو داود والترمذي. وأخرجه البخاري 6720 في كفارات الأيمان: باب الاستثناء في الأيمان، ومسلم 1654 23 من ثلاث طرق عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد وهشام بن حجير، به. وفي حديث ابن أبي عمر عن سفيان عند مسلم على سبعين امرأة.

ذكر إباحة الاستثناء للحالف في يمينه إذا أعقبها إياه

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِاسْتِثْنَاءِ لِلْحَالِفِ فِي يَمِينِهِ إِذَا أَعْقَبَهَا إِيَّاهُ 4339 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فقد استثنى" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطيهما. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه البيهقي 10/46 من طريق عبدان، عن ابن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/10، وأبو داود 3261 في الأيمان والنذور: باب الاستثناء في اليمين، والنسائي 7/25 في الأيمان والنذور: باب الاستثناء، وابن ماجة 2106 في الكفارات: باب الاستثناء في اليمين، وابن الجارود 928، والبيهقي 7/360-361 من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه النسائي 7/25، والحاكم 4/303 من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن كثير بن فرقد، عن نافع، به. وهذا سند صحيح على شرط البخاري، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أيوب السختياني

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ 4340 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَثْرُودٍ الْغَافِقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ عن بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله، لم يحنث" 1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن مثرود: وهو عيسى بن إبراهيم بن عيسى بن مثرود، فلم يرو له سوى أبي داود والنسائي وهو ثقة، أيوب بن موسى: هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص أبو موسى المكي الأموي. وانظر ما قبله.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا نافع عن ابن عمر

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ 4341 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ الطُّرْسُوسِيُّ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شاء الله فقد استثنى" 1.

_ 1 إسناده صحيح، نوح بن حبيب روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو في مصنف عبد الرزاق 16118. وأخرجه النسائي 7/30-31 في الأيمان والنذور: باب الاستثناء، عن نوح بن حبيب، بهذا الإسناد. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/309، والترمذي 1532 في النذور والأيمان: باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، وابن ماجة 2104 في الكفارات: باب الاستثناء في اليمين. قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة.." الحديث، هكذا روى عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه هذا الحديث بطوله. قلت: لكن وقع في رواية أحمد في "المسند" عن عبد الرزاق أنه قال: وهو اختصره، يعني معمراً.

ذكر البيان بأن المرء مخير عند استثنائه في اليمين بين أن يترك يمينه أو يمضي فيها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ عِنْدَ اسْتِثْنَائِهِ فِي الْيَمِينِ بَيْنَ أَنْ يَتْرُكَ يَمِينَهُ أَوْ يَمْضِيَ فِيهَا 4342 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نافع عن بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ مَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حنث"1.

_ 2 إسناده قوي. عمر بن يزيد السَّيَّاري روى له أبو داود، وهو صدوق لا بأس به، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه أحمد 2/68 و127 و153، وأبو داود 3262 في الأيمان والنذور: باب الاستثناء في اليمين، والترمذي 1531 في النذور والأيمان: باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، والنسائي 7/12 في الأيمان والنذور: باب من حلف فاستثنى، وابن ماجة 2105 في الكفارات: باب الاستثناء في اليمين، والبيهقي 10/46 من طرق عن عبد الوارث بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حدث ابن عمر حديث حسن. وأخرجه أحمد 2/6 و48-49 و68 و126 و127 و153، والدارمي 2/185، والترمذي 1531، والنسائي 7/25 باب الاستثناء، والبيهقي في السنن 7/360-361 و10/46 وفي الأسماء والصفات ص169 من طرق عن أيوب، به.

ذكر نفي الحنث عن من استثنى في يمينه بعد سكتة يسيرة

ذِكْرُ نَفْيِ الْحِنْثِ عَنْ مَنِ اسْتَثْنَى فِي يَمِينِهِ بَعْدَ سَكْتَةٍ يَسِيرَةٍ 4343 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ وَأَبُو يَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ1، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا" ثم سكت، فقال: "إن شاء الله" 2.

_ 1 في الأصل "والتقاسيم" 3/لوحة 164: معمر، وهو تحريف، والتصويب من "مسند أبي يعلى" وكتب الرجال. 2 إسناده ضعيف، ورواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة، وعبد الغفار بن عبد الله الزبيري ذكره المؤلف في "ثقاته" 8/421، وأورده ابن أبي حاتم 6/54 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وهو في "مسند أبي يعلى" 2375. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 2/378 من طريق عبد الله بن داود، عن مسعر، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى 2674، والطحاوي 2/379، والطبراني 11742، والبيهقي 10/47 من طرق عن شريك، عن سماك، به. وشريك –وهو ابن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عبد الله- سيءُ الحفظ. وأخرجه أبو داود 3286 في الأيمان والنذور: باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت، والطحاوي 2/378-379، والبيهقي 10/48 من طريقين عن مسعر، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، مرسلاً. وأخرجه أبو داود 3285، ومن طريقه البيهقي 10/47-48 عن قتيبة بن سعيد، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة مرسلاً.

ذكر كتبة الله جل وعلا الحسنة للتارك يمينه بأخذ ما هو خير منه

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْحَسَنَةَ لِلتَّارِكِ يَمِينَهُ بِأَخْذِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ 4344 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي معبد عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى مُلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يضربه، فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البيهقي 10/34 من طريق عبد الحميد بن صبيح، عن سفيان، بهذا الإسناد.

ذكر الأمر بترك اليمين للحالف إذا علم تركه خير من المضي في يمينه

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَرْكِ الْيَمِينِ لِلْحَالِفِ إِذَا عَلِمَ تَرَكَهُ خَيْرٌ مِنَ الْمُضِيِّ فِي يَمِينِهِ 4345 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُدِّيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "من حلف على

يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، ثم ليترك يمينه"1.

_ 1 إسناده قوي، عبد الملك بن إبراهيم روى له البخاري مقروناً وهو صدوق، وباقي السند رجاله ثقات على شرطهما غيرَ تميم بن طرفة فمن رجال مسلم. وأخرجه الطيالسي 1027، وأحمد 4/157 و159، ومسلم 1651 16 في الأيمان: باب ندب من حلف يميناً، فرأى خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفِّر عن يمينه، والنسائي 7/11 في الأيمان والنذور: باب الكفارة بعد الحنث، والبيهقي 10/32 من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 1651 17، والنسائي 7/11، وابن ماجة 2108 في الكفارات: باب من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، والبيهقي 10/32 من طرق عن عبد العزيز بن رفيع، به. وأخرجه الطيالسي 1028، وأحمد 4/256 و258، ومسلم 1651 18 من طريقين عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة، به. وذكر فيه قصة. وأخرجه الطيالسي 1029، وأحمد 4/256، والدارمي 2/186، والنسائي 7/10-11، والبيهقي 10/32 من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن عمرو مولى الحس بن علي، عن عدي بن حاتم. وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن عمرو مولى الحسن، إلا أنه يتقوى بما قبله.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 4346 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ2 عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ، فَسَأَلَهُ نَفَقَةً، فَقَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ إِلَّا دِرْعِي وَمِغْفَرِي، فَأَكْتُبُ إِلَى أَهْلِي أَنْ تَعْطِيكَهَا. فَلَمْ يَرْضَ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يُعْطِيَهُ شَيْئًا، ثُمَّ رَضِيَ الرَّجُلُ، فَقَالَ عَدِيٌّ: لَوْلَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:

_ 2 تحرفت في الأصل إلى: بن.

"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ رَأَى مَا هُوَ أَتْقَى لِلَّهِ مِنْهَا، فَلْيَأْتِ التَّقْوَى" مَا حنثت1.

_ 1 إسناده صحيح، تميم بن طرفة ثقة على شرط مسلم، وباقي السند ثقات على شرطهما. وهو في "صحيح مسلم" 1651 15 عن قتيبة بن سعيد، عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن الحالف إنما أمر بترك يمينه إذا رأى ذلك خيرا له مع الكفارة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَالِفَ إِنَّمَا أُمِرَ بِتَرْكِ يَمِينِهِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ مَعَ الْكَفَّارَةِ 4347 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي1 أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "من حلف على يمين، فرأى غيرها خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عن يمينه" 2.

_ 1 سقط من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 3/لوحة 143. 2 إسناده حسن لغيره، مسلم بن خالد الزنجي: سيء الحفظ. وأخرجه أحمد 2/204 عن الحكم بن موسى، عن مسلم بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/185 و211 و212، والطيالسي 2259، والنسائي 7/10 في الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث، وابن ماجة 2111 في الكفارات: باب من قال: كفارتها تركها، والبيهقي 10/33-34 من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهذا سند حسن، ولفظه عندهم "فليدعها وليأت هو خير، فإن تركها كفارتها"، غير النسائي فلفظه "فليكفِّر عن يمينه، وليأت الذي هو خير" وروايته هي الصواب.

ذكر خبر ثان يصرح بأن الحالف مأمور بالكفارة عند تركه اليمين إذا رأى ذلك خيرا له من المضي فيه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْحَالِفَ مَأْمُورٌ بِالْكَفَّارَةِ عِنْدَ تَرْكِهِ الْيَمِينَ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُضِيِّ فِيهِ 4348 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ1 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أَتَتْكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أَتَتْكَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، وَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عن يمينك" 2.

_ 1 وقع في الأصل عن الحسن بن عبد الرحمن بن سمرة، عن أبيه قال: قال رسول الله وهو تحريف، والتصويب من التقسيم 3/لوحة 143. 2 إسناده صحيح على شرط البخاري، مسدَّد بن مسرهد ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات على شرطهما. الحسن: هو ابن أبي الحسن البصري، وقد صرح بالسماع من عبد الرحمن عند البخاري ومسلم. وعبد الرحمن بن سمرة: هو ابن حبيبة بن شمس بن عبد مناف، وكنيته أبو سعيد، وهو من مسلمة الفتح، شهد فتوح العراق، وكان فتح سجستان على يديه، أرسله عبد الله بن عامر أمير البصرة لعثمان على السرية، ففتحها وفتح غيرها، قال ابن سعد: مات سنة خمسين، وقيل: بعدها بسنة. وأخرجه الترمذي 1529 في النذور والأيمان: باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 2/186، والبخاري 7147 في الأحكام: باب من سأل الإمارة وُكل إليها، ومسلم 1652 في الأيمان: باب ندب مَن حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها..، والبيهقي 10/100 من طرق عن يونس بن عبيد، به. وأخرجه أحمد 5/62 و62-63 و63، والدارمي 2/186،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =والبخاري 6622 في الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ... } ، و6722 في كفارات الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث وبعده، و7146 في الأحكام: باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها، ومسلم 1652، والبيهقي 10/100 من طرق عن الحسن، به. وأخرج قصة الإمارة منه مسلم 3/1456 13 في الإمارة: باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، وأبو داود 2929 في الخراج والإمارة: باب ما جاء في طلب الإمارة، والنسائي 8/225 في آداب القضاة: باب النهي عن مسألة الإمارة، وابن الجارود 998 من طرق عن الحسن، به. وأخرج قصة اليمين منه الطيالسي 1351، وأحمد 5/61، ومسلم 1652، وأبو داود 3277 و3278 في الأيمان والنذور: باب الرجل يكفِّر قبل أن يحنث، والنسائي 7/10 في الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث، و7/11 و12 باب: الكفارة بعد الحنث، وابن الجارود 929، والبيهقي 10/53 م طرق عن الحسن، به.

ذكر الخبر الدال على أن المرء مباح له أن يبدأ بالكفارة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ إِذَا رَأَى تَرَكَ الْيَمِينِ خَيْرًا مِنَ الْمُضِيِّ فِيهِ 4349 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وليفعل الذي هو خير" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، سهيلُ بن أبي صالح روى له البخاري مقروناً واحتج به مسلم والآخرون، وباقي السند ثقات على شرطهما، وهو في "الموطأ" 2/478 في النذور والأيمان: باب ما تجب به الكفارة من الأيمان. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/361، ومسلم 1650 12 في الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها ... ، والترمذي 1530 في النذور والأيمان: باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث، والنسائي في "الكبرى". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =كما في "التحفة" 9/416، والبيهقي 10/53، والبغوي 2438. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه مسلم 1650 13 و14، والبيهقي 9/232 و10/53 من طريقين عن سهيل، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 1650 11، والبيهقي 10/32 من طريق مروان بن معاوية، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، وفيه قصة.

ذكر الإباحة للحالف أن يحنث يمينه إذا رأى ذلك خيرا من المضي فيه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَالِفِ أَنْ يَحْنَثَ يَمِينَهُ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا مِنَ الْمُضِيِّ فِيهِ 4350 - أَخْبَرَنَا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: نَزَلَ عَلَيْنَا أَضْيَافٌ لَنَا، وَكَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ، فَانْطَلَقَ وَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، افْرُغْ مِنْ أَضْيَافِكَ، فَلَمَّا أَمْسَيْتُ، جِئْنَا بِقِرَاهُمْ فَأَبَوْا، وَقَالُوا: حَتَّى يَجِيءَ أَبُوكَ مَنْزِلَهُ، فَيَطْعَمُ مَعَنَا، فَقُلْتُ: إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ، وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا خِفْتُ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ أَذًى، فَأَبَوْا عَلَيْنَا فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: قَدْ فَرَغْتُمْ مِنْ أَضْيَافِكُمْ؟ فَقَالُوا: لَا وَاللَّهِ، فَقَالَ: أَلَمْ آمُرُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَتَنَحَّيْتُ1، قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي إِلَّا جِئْتَ، فَجِئْتُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا لِي ذَنْبٌ هَؤُلَاءِ أَضْيَافُكَ، فَسَلْهُمْ، قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يَطْعَمُوا حَتَّى تَجِيءَ، فَقَالَ: مَا لَكُمْ لا تقبلون2 عنا قراكم؟ وقال أبو

_ 1 في الأصل: فجئت، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة 12، وفي مسلم: وتنحيت عنه. 2 في الأصل: تفعلون، وهو خطأ، والمثبت من التقاسيم.

بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ، قَالُوا: فَوَاللَّهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ، فَقَالَ: لَمْ أَرْ كَالشَّرِّ مُنْذُ اللَّيْلَةِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا الْأَوَّلُ، فَمِنِ الشَّيْطَانِ، فَهَلُمُّوا قِرَاكُمْ، فَجِيءَ بِالطَّعَامِ، فَسَمَّى اللَّهَ، وَأَكَلَ وَأَكَلُوا، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَرُّوا وَحَنِثْتُ، فَقَالَ: "بَلْ أَنْتَ أبرهم وخيرهم" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو عثمان: هو النهدي عبد الرحمن بن مُلّ، والجريري: هو سعيد بن إياس. وأخرجه مسلم 2057 177 في الأشربة: باب إكرام الضيف وفضل إيثاره، وأبو داود 3271 في الأيمان والنذور: باب فيمن حلف على طعام لا يأكله، والبيهقي 10/34 من طريق محمد بن المثنى، عن سالم بن نوح، بهذا الإسناد. تابع سالماً عند أبي داود عبدُ الأعلى بن عبد الأعلى، وهو ممن سمع من الجريري قبل الاختلاط. وأخرجه البخاري 6140 في الأدب: باب ما يُكره من الغضب الجزع عند الضيف، من طريق عبد الأعلى، عن سعيد الجريري، به. وأخرجه بنحوه أبو داود 3270 من طريق إسماعيل ابن عُلية، عن الجريري، عن أبي عثمان –أو عن أبي السليل، عن ابي عثمان- به. وأخرجه نحوه أحمد 1/197 و198، والبخاري 602 في مواقيت الصلاة: باب السمر مع الضيف والأهل، و3581 في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، و6141 في الأدب: باب قول الضيف لصاحبه: والله لا آكل حتى تأكل، ومسلم 2057 176 من طريقين عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، به. وذكر فيه أن القصة كانت مع أصحاب الصُّفة. قوله: افرغ من أضيافك أي: عشِّهم وقم بحقِّهم. بقراهم، القِرى: هو ما يُصنع للضيف من مأكول ومشروب. قوله: إنه رجل حديد: أي فيه قوة وصلابة، ويغضب لانتهاك الحرمات والتقصير في حق ضيفه ونحو ذلك.

ذكر ما يستحب للمرء إذا حلف على يمين أن يأتي ما هو خير له من المضي في يمينه دونه

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ أَنْ يَأْتِيَ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْمُضِيِّ فِي يَمِينِهِ دُونَهُ 4351 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ1: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: أَتَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحْمِلُهُ لِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَقَالَ: "والله لا أحملهم" فأتي رسول الله بِنَهْبٍ مِنْ إِبِلٍ، فَفَرَّقَهَا، فَبَقِيَ مِنْهَا خَمْسُ عَشْرَةَ فَقَالَ: "أَيْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ؟ " قَالَ: هُوَ ذَا هُوَ. فَقَالَ: "خُذْ هَذِهِ، فَاحْمِلْ عَلَيْهَا قَوْمَكَ" قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ حَلَفْتَ، قَالَ: "وَإِنْ كُنْتُ حلفت" 2.

_ 1 في الأصل زيادة ونصها حدثنا عمر بن إبراهيم ولا معنى لها، ولم ترد في "التقاسم" 5/لوحة 162. 2 إسناده صحيح، عمر بن عبد الواحد ثقة روى له أصحاب السنن إلا الترمذي، وباقي السند ثقات على شرط الصحيح. عمّ أبي قلابة: هو أبو المهلب الجرمي، وأبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي. وأخرجه بنحوه أحمد 4/401، والبخاري 3133 في فرض الخمس: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين..، و4385 في المغزي: باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن، و6649 في الأيمان والنذور: باب ولا تحلفوا بآبائكم، و7555 في التوحيد: باب قول الله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} ، ومسلم 1649 9 في الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها ... ، والبيهقي 10/32 و52 من طريق أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، عن ابي موسى. وذكر فيه عدد الذود التي حملهم عليها خمس ذود. وأخرجه أحمد 4/401، والبخاري 5518 في الذبائح والصيد: باب لحم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =الدجاج، و6649 و6680 في الأيمان: باب اليمين فيما لا يملك، و6721 في كفارات الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث، وبعده، و7555، ومسلم 1649 9 من طريق أيوب، عن القاسم التميمي، عن زهدم الجرمي، به. وأخرجه مسلم 1649، والبيهقي 10/31 من طريق مطر الورّاق، عن زهدم، به. ولم يذكر فيه عدد الركائب. وأخرجه أحمد 4/398، والبخاري 6633 في الأيمان: باب قول الله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ... } ، و6718 في كفارات الأيمان: باب الاستثناء في الأيمان، ومسلم 1649 7، وأبو داود 3276 في الأيمان والنذور: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، والنساائي 7/9 في الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث، وابن ماجة 2107 في الكفارات: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، والبيهقي 10/51 من طريق حماد بن زيد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبي موسى. وعدد الركائب فيه ثلاثة. وأخرجه البخاري 4415 في المغازي: باب غزوة تبوك، ومسلم 1649 8 من طريق أبي أسامة، عن بُريد بن عبد الله، عن أبي بردة، به. وعدد الركائب فيه ستة، وذكر فيه أنه اشتراها من سعد.

ذكر الإباحة للمرء المضي في يمينه إذا رأى ذلك خيرا له

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الْمُضِيَّ فِي يَمِينِهِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ 4352 - أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ على يمين، فرأى غيرها خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عن يمينه" 1.

_ 1 إسناده حسن في الشواهد، وهو مكرر 4347.

ذكر ما يستحب للإمام عندما سبق منه من يمين إمضاء ما رأى خيرا له دون التعرج على يمينه التي مضت

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ عِنْدَمَا سَبَقَ مِنْهُ مِنْ يَمِينٍ إِمْضَاءُ مَا رَأَى خَيْرًا لَهُ دُونَ التَّعَرُّجِ عَلَى يَمِينِهِ الَّتِي مَضَتْ 4353 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْبُخَارِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لَمْ يَحْنَثْ، حَتَّى نَزَلَتْ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي" 1.

_ 1 إسناده حسن. الطُّفاوي: هو محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر البصري، هو من شيوخ أحمد بن حنبل، وثقة ابن المديني، وقال أبو حاتم: صدوق إلا أنه يهم أحيانا، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وأورد له ابن عدي عدةَ أحاديث، وقال: أنه لا بأس به، وروى له البخاري ثلاثة أحادث. وأخرجه الحاكم 4/301 من طريق أبي الأشعث، عن الطُّفاوي، بهذا الإسناد، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! قال الحافظ في "الفتح" 11/518: ذكره الترمذي في "العلل المفرد" 2/654 وقال: سألت محمداً –يعني البخاري- عنه فقال: هذا خطأ، والصحيح كان أبو بكر وكذلك رواه سفيان ووكيع عن هشام بن عروة. قلت: أخرجه البخاري 4614 في التفسير: باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ... } من طريق النضر، و6621 في الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ... } ، والبيهقي 10/34 من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال: لا أحلف على اليمين، فرأيت غيرها خيراً منها إلاّ أتيت الذي هو خير وكفّرت عن يميني.

ذكر وصف بعض الأيمان التي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يمضي ضدها إذا سبقت منه

ذِكْرُ وَصْفِ بَعْضِ الْأَيْمَانِ الَّتِي كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْضِي ضِدَّهَا1 إِذَا سَبَقَتْ مِنْهُ 4354 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو السَّلِيلِ، عَنْ زَهْدَمٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: كُنَّا مُشَاةً، فَأَتَيْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: "وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمُ الْيَوْمَ -أَوْ قَالَ:- وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ" قَالَ: فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى الْمَنْزِلِ -أَوْ2 قَالَ: حِينَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَنْزِلِ- أَتَاهُ قَطِيعٌ مِنْ إِبِلٍ، فَإِذَا قَدْ بَعَثَ إِلَيْنَا بِثَلَاثٍ بُقْعِ الذُّرَى، قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: أَنَرْكَبُ وَقَدْ حَلَفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! فَأَتَيْنَاهُ، فَقُلْنَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ قَدْ حَلَفْتَ، قَالَ: "إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ، إِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللَّهُ، وَمَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ يَمِينٍ أَحْلِفُ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إلا أتيتها -أو أتيته-" 3.

_ 1 في الأصل: صدرها، وهو تحريف، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة 196. 2 سقطت أو من الأصل، واستدركت من التقاسيم. 3 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو السليل: هو ضريب بن نفير. وأخرجه أحمد 4/404 و418، ومسلم 1649 10 في الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها..، والنسائي 7/9 في الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، والبيهقي 10/31 من طرق عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد. رواية النسائي مختصرة. وانظر 4351. وقوله: بُقع الذُّرى أي: بيض الأسنمة، جمع أبقع، وقيل: الأبقع: ما خالط بياضَه لونٌ آخر.

ذكر نفي جواز مضي المرء في أيمانه ونذوره التي لا يملكها أو يشوبها بمعصية الله جل وعلا

ذِكْرُ نَفْيِ جَوَازِ مُضِيِّ الْمَرْءِ فِي أَيمَانِهِ وَنُذُوُرِهِ الَّتِي لَا يَمْلِكُهَا أَوْ يَشُوبُهَا بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 4355 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زريع، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ، فَقَالَ: لَئِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي الْقِسْمَةَ لَمْ أُكَلِّمْكَ أَبَدًا، وَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: إِنَّ الْكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكِ، وَكَلِّمْ أَخَاكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَمِينَ عَلَيْكَ، وَلَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا تَمْلِكُ"1.

_ 1 إسناده صحيح. قال أبو طالب: قلت لأحمد: سعيد عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يُقبل؟!. وقال الليث عن يحيى بن سعيد: كان ابن المسيِّب يُسَمِّي روايةَ عمر، كان أحفظ الناس لأحكام وأقضيته. وأخرجه الحاكم 4/300 من طريق أبي المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 10/33 و65-66 من طريقين عن يزيد بن زريع، به. قوله: "في رِتاج الكعبة": أي لها، فكنى عنها بالباب، لأن منه يُدخل إليها، وجمع الرِّتاج: رُتُج.

ذكر الزجر عن أن يكثر المرء من الحلف في أسبابه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُكْثِرَ الْمَرْءُ مِنَ الْحَلِفِ فِي أَسْبَابِهِ 4356 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الشَّعْثَاءِ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ1 الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بن عبد الله بن عمر

_ 1 كذا وقع هنا وفي "التقاسيم" 2/لوحة 178: الحسين، وفي "تهذيب الكمال". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا الْحَلِفُ حَنِثٌ أَوْ نَدَمٌ"1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: لَيْسَ لِبَشَّارٍ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ غَيْرُ هَذَا، وَهُوَ أَخُو مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ2، وَأَبُو الشَّعْثَاءِ: علي بن

_ = وفروعه: الحسن، لكن في "ثقات المؤلف" 8/469: علي بن الحسين سليمان، وقد قيل: ابن الحسن بن سليمان. 1 إسناده ضعيف، فيه بشار بن كدام لم يوثقه غير المؤلف، وقال أبو زرعة: ضعيف، وضعفه الإمام الذهبي، والحافظ ابن حجر. وأخرجه الطبراني في "الصغير" 1083 عن موسى بن أبي حصين الواسطي، عن أبي الشعثاء علي بن الحسن، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/129، وابن ماجة 2103 في الكفارات: باب اليمين حنث أو ندم، والحاكم 4/303، والبيهقي 10/30 من طرق عن أبي معاوية، به. قال الحاكم: قد كنت أحسب بُرهة من دهري بشاراً هذا أخو مسعر، فلم أقف عليه، وهذا الكلام صحيح من قول عمر. وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" 260 و261 من طريقين عن أبي معاوية، عن مسعر بن كدام، عن محمد بن زيد، به. كذا وقع عنده مسعر بن كدام وهو خطأ، إنما هو بشار بن كدام. وأخرجه البخاري في "تاريخه" 2/129 –ومن طريقه البيهقي 10/31- قال: وقال لنا أحمد بن يونس: حدثنا عاصم بن محمد بن زيد، قال: سمعت أبي يقول: قال عمر بن الخطاب: اليمين آثمة أو مَندَمة. قال البخاري: وحديث عمر أولى بإرساله. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن محمد بن زيد لم يدرك عمر بن الخطاب ولا سمع منه. وأخرجه الحاكم 4/303-304 من طريق أبي ضمرة، عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد اله بن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: إنما اليمين مأثمة أو مندمة. وهذا إسناد صحيح على شرطهما. 2 كذا جزم المؤلف، وذكره البخاري في "تاريخه" بصيغة التمريض فقال: يقال: أخو مسعر، وقال الدارقطني: قال لنا أبو العباس بن سعد: ليس بينه وبين مسعر نسب، هو من سُلَم، ومسعر من بني هلال.

الحسين بن سليمان، واسطي ثقة1.

_ 1 في الأصل: "الواسطي"، وقد سقط منه لفظ "ثقة"، والمثبت من التقاسيم 2/لوحة 178.

ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بغير الله أو يكون في يمينه غير بار

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ الْمَرْءُ بِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يَكُونَ فِي يَمِينِهِ غَيْرَ بَارٍّ 4357 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ، وَلَا تحلفوا إلا وأنتم صادقون" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي. وأخرجه أبو داود 3248 في الأيمان والنذور: باب في كراهية الحلف بالآباء، والنسائي 7/5 في الأيمان والنذور: باب الحلف بالأمهات، والبيهقي 10/29 من طرق عُبيد الله بن معاذ، بهذا الإسناد.

ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بشيء سوى الله جل وعلا

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ الْمَرْءُ بِشَيْءٍ سِوَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 4358 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُعْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّخَعِيِّ عَنِ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عمر، فحلف

رَجُلٌ بِالْكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيْحَكَ، لَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ، فقد أشرك"1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 2/125، والترمذي 1535 في النذور والأيمان: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، والحاكم 4/297 من طريق أبي خالد الأحمر، وأبو داود 3251 في الأيمان والنذور: باب في كراهية الحلف بالآباء، والحاكم 1/18 من طريق جرير، والبيهقي 10/29 من طريق مسعود بن سعد، أربعتهم عن الحسن بن عبيد الله، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي في الموضعين! من أن البخاري لم يخرج للحسن بن عبيد الله شيئاً. وأخرجه بنحوه الطيالسي 1896، وعبد الرزاق 15926، وأحمد 2/34 من طرق عن سعد بن عبيد، به. وأخرجه أحمد 2/86-87 و125، والبيهقي 10/29 من طريق شعبة، عن منصور، عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند عبد الله بن عمر فقمتُ وتركتُ رجلاً عنده من كندة، فأتيت سعيد بن المسيب، قال: فجاءه الكندي فزعاً، فقال: جاء ابن عمر رجلٌ فقال: أَحلِفُ بالكعبة؟ قال: لا، ولكن احلف برب الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحلِف بأبيك، فإنه من حلَف بغير الله، فقد أشرك". وأخرجه أحمد 2/69 من طريق شيبان، عن منصور، بنحوه. وسمّى الرجل الكندي: محمداً، ومحمد الكندي هذا قال ابن أبي حاتم 8/132: روى عن علي رضي الله عنه، مرسل، روى عنه عبد الله بن يحيى التوأم، سمعت أبي يقول ذلك، وسمعته يقول: هو مجهول. قلت: وروى عنه أيضاً سعد بن عبيدة. وأخرجه أحمد 2/58 و60 عن وكيع، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة قال: كنت مع ابن عمر في حلقة فسمع رجلاً في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي، فرماه ابن عمر بالحصى، وقال: إنها كانت يمين عمر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وقال: "إنها شرك". والمراد بالشرك هنا: الشرك العملي الذي لا ينتقل المتلبِّس به عن الملّة،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وليس الشركَ الاعتقادي. وقال المناوي في "فيض القدير" 6/120: أي: فعَلَ فِعْل أهل الشرك، أو تشبّه بهم إذا كانت أيمانهم بآبائهم وما يعبدون من دون الله، أو فقد أشرك في تعظيم من لم يكن له أن يعظمه، لأن الأيمان لا يصلح إلا بالله، فالحالف بغيره معظم غيره مما ليس له، فهو يشرك غير الله في تعظيمه، ورجحه ابن جرير. وانظر "الفتح" 11/540.

ذكر البيان بأن المرء منهي عن أن يحلف بشيء غير الله تعالى

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَنْهِيٌّ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ بِشَيْءٍ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى 4359 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نافع عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ ليسكت" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وانظر ما بعده.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من مجانبة الحلف بغير الله جل وعلا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا 4360 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كان حالفا، فليحلف بالله أو ليصمت" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 2/480 في النذور والأيمان:..=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = باب جامع الأيمان. ومن طريق مالك أخرجه الدارمي 2/185، والبخاري 6646 في الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم، والبيهقي 10/28، والبغوي 2431. وأخرجه الطيالسي ص5، وأحمد 2/11 و17 و142، والحميدي 686، والبخاري 2679 في الشهادات: باب كيفية يُستَحلف؟ و6108 في الأدب: باب من لم ير إكفار مَن قال ذلك متأولاً أو جاهلاً، ومسلم 1646 3 و4 في الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، والترمذي 1534 في النذور والأيمان: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، والنسائي في النعوت كما في "التحفة" 6/181، والبيهقي 10/28 من طرق عن نافع، وبهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود 3249 في الأيمان والنذور: باب في كراهية الحلف بالآباء، والبيهقي 10/29 من طريق أحمد بن يونس، عن زهير بن معاوية، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه وهو في ركب ... فذكره، هكذا جعله زهير عن عبيد الله من مسند عمر، ورواه غير زهير عن عبيد الله فجعله من مسند ابن عمر، وكذلك رواه ستة آخرون عن نافع فجعلوه من مسند ابن عمر. وأخرجه عبد الرزاق 15923 عن عبد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، عن أبيه، فكره، وعبد الله بن عمر الراوي عن نافع ضعيف، وقد خالفه الثقات من أصحاب نافع فجعلوه عن ابن عمر. وأخرجه عبد الرزاق أيضاً 15924 عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم ابن أبي المخارق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، هكذا هو في رواية إسحاق الدبري عن عبد الرزاق من مسند عمر، وأخرجه مسلم 1646 4 عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن رافع، كلاهما عن عبد الرزاق، به. فجعلاه عن ابن عمر كما تبين رواية مسلم. وأخرجه أحمد 2/7 عن عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر ... فذكره، وزاد في آخره: وقال عمر: فما حلفتُ بها بعدُ ذاكراً ولا آثراً. وأخرجه أحمد 2/8، والحميدي 624، ومسلم 1646،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =والترمذي 1533، والنسائي 7/4 في الأيمان والنذور: باب الحلف بالآباء، وابن الجارود 622، والبيهقي 10/28 من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. لكن ليس فيه فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. وعلّقه البخاري بعد الحديث 6647: وقال ابن عيينة ومعمر عن الزهري، به. قال الحميدي بإثره: قال سفيان: سمعت محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة –وكان بصيراً بالعربي- يقول: ولا آثراً آثُرُه عن غيري: أُخبِر عنه أنه حلف بها. وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" 2/59: "ولا آثراً" يريد به: ولا مخبراً عن غيري أنه حلف به، يقول: لا أقول: إن فلاناً قال: وأبي لا أفعل كذا وكذا، ومن هذا قيل: حديث مأثور، أي: يخبر به الناس بعضهم بعضاً، يقال منه: أثرت –مقصوراً- الحديث آثُرُه أثراً، فهو مأثور وأنا آثِر –على مثال فاعل- قال الأعشى: إنّ الذي فيه تَماريتُما ... بيّن للسامع والآثِرِ وقوله: ذاكراً، قال البغوي في "شرح السنة" 10/4: لم يُرِد به الذكرَ الذي هو ضدّ النسيان، بل أراد به محدِّثاً عن نفسي، متكلّماً به. وأخرجه عبد الرزاق 15922، وأحمد 1/18 و36، والبخاري 6647 في الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم، ومسلم 1646 1 و2، وأبو داود 3250، والنسائي 7/5، وابن ماجة 2094 في الكفارات: باب النهي أن يحلف بغير الله، والبيهقي 10/28 من طرق عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر. وأخرجه عبد الرزاق 15925، وأحمد 1/19 و32 و36 من طريقين عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر قال: كنت في ركب أسير في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فحلفت، فقلت: لا وأبي، فنَهَرني رجلٌ من خلفي، وقال: "لا تحلفوا بآبائكم". قال: فالتقتُّ فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أنه من حلف بغير الله وذاته وصفاته لم تنعقد يمينه، سواء كان المحلوف به يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة كالأنبياء والملائكة والعلماء والصلحاء والملوك والآباء والكعبة، أو كان لا يستحق التعظيم كالآحاد، أو يستحق التحقير والإذلال كالشياطين والأصنام وسائر مَن عُبد من دون الله. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =قال الإمام الطبري: إن اليمين لا تنعقد إلا بالله، وأن مَن حلَف بالكعبة أو آدم أو جبريل أو نحو ذلك، لم تنعقد يمينه، ولزمه الاستغفار لإقدامه على ما ينهة عنه ولا كفارة في ذلك. وقال ابن هبيرة في كتاب "الإجماع": أجمعوا على أن اليمين منعقدة بالله وبجميع أسمائه الحسنى وبجميع صفات ذاته كعزته وجلاله وعلمه وقوته وقدرته، واستثنى أبو حنيفة علمَ الله فلم يره يميناً، وكذا حق الله، واتفقوا على أنه لا يحلف بمعظّم غير الله كالنبي، وانفرد أحمد في رواية، فقال: تنعقد، وانظر فتاوى "شيخ الإسلام" 1/335.

ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بأبيه أو بشيء غير الله جل وعلا

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ الْمَرْءُ بِأَبِيهِ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 4361 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَلْيَحْلِفْ حَالَفٌ بِاللَّهِ أَوْ لِيَسْكُتْ" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم 1646 4 في الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، عن محمد بن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الحلف بالآباء

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ الْحَلِفِ بِالْآبَاءِ 4362 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسماعيل بن جعفر، قالك وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ" وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تحلف بآبائها، فقال: "لا تحلفوا بآبائكم" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، يحيى بن أيوب المَقَابِري ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات على شرطهما. وأخرجه مسلم 1646 في الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، عن يحيى بن أيوب المقابري، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 3836 في مناقب الأنصار: باب أيام الجاهلية، والنسائي 7/4 في الأيمان والنذور: باب التشديد في الحلف بغير الله تعالى، والبيهقي 10/29-30 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه أحمد 2/20 من طريق سفيان، و98 من طريق صالح بن قدامة الجمحي، والبخاري 6648 في الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم، ثلاثتهم عن عبد الله بن دينار، به. ورواية البخاري مختصرة.

ذكر الزجر عن حلف المرء بالأمانة إذا أراد القسم

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ حَلِفِ الْمَرْءِ بِالْأَمَانَةِ إِذَا أَرَادَ الْقَسَمَ 4363 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ خَبَّبَ1 زوجة امرىء أَوْ مَمْلُوكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فليس منا" 2.

_ 1 في الأصل: خبث، والمثبت من التقاسيم 2/لوحة 169. 2 إسناده صحيح، الوليد بن ثعلبة ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة، وهناد السري من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه أحمد 5/352 عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 4/298 من طريق عبد الله بن داود، والبيهقي 10/3 من طريق زهير بن معاوية، كلاهما عن الوليد بن ثعلبة، به. وصحح الحاكم إسناده. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

ابْنُ بُرَيْدَةَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ بْنِ حصيب1.

_ = ووافقه الذهبي. وأخرج القسم الأخير منه أبو داود 3253 في الأيمان والنذور: باب في كرهية الحلف بالأمانة، عن أحمد بن يونس، عن زهير، عن الوليد بن ثعلبة، به. وللقسم الأول شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد 2/397، وأبي داود 2175 و5170، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/147. وإسناده صحيح. قال الخطابي في "معالم السنن" 4/152: قوله: خبّب يريد أفسد وخدع، وأصله من الخب، وهو الخداع، ورجل خب، ويقال: فلان خبّ ضبّ: إذا كان فاسداً مفسداً. وقال أيضاً 4/46 تعليقاً على قوله: مَن حلف بالأمانة ليس منا: هذا يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه إنما أمر أن يحلف بالله وصفاته، وليست الأمانة من صفاته، وإنما هي أمر من أمره، وفرض من فروضه، فنُهوا عنه لما في ذالك من التسوية بينها وبين أسماء الله عز وجل وصاته. 1 تحرف في الأصل إلى: حصين، والتصويب من التقاسيم.

ذكر الأمر بالشهادة مع التفل عن يساره ثلاثا لمن حلف باللات والعزى

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالشَّهَادَةِ مَعَ التَّفْلِ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا لِمَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى 4364 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عن أبي إسحاق، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ أَصْحَابِي: قُلْتَ هُجْرًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ قَرِيبًا، وَحَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، ثَلَاثًا، ثُمَّ اتْفُلْ عَنْ يَسَارِكِ ثَلَاثًا،

وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَلَا تَعُدْ" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. رواية إسرائيل عن جده أبي إسحاق في "الصحيحين". وأخرجه أحمد 1/183، وابن ماجة 2097 في الكفارات: باب النهي أن يحلف بغير الله، من طريق آدم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/186-187، وأبو يعلى 719 و736 من طرق عن إسرائيل، به. وأخرجه النسائي 7/7-8 و8 في الأيمان والنذور: باب الحلف باللات والعزى، والتفسير كما في "التحفة" 3/320، وفي "اليوم والليلة" 989 و990 من طريق زهير ويونس بن أبي إسحاق، كلاهما عن أبي إسحاق، به.

ذكر الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان لمن حلف بغير الله تعالى

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى 4365 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ لِي أَصْحَابِي: لَقَدْ قُلْتَ هُجْرًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ حَدِيثًا، وَإِنِّي حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، ثَلَاثًا، وَانْفُثْ عَنْ شِمَالِكَ ثَلَاثًا، وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَا تعد" 1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات على شرطهما غير إسحاق بن إسماعيل الطلقاني، وهو ثقة روى له أبو داود. وهو مكرر ما قبله.

ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بسائر الملل سوى الإسلام

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ الْمَرْءُ بِسَائِرِ الْمِلَلِ سِوَى الْإِسْلَامِ 4366 - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا1 قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ، عُذِّبَ بِهِ فِي نار جهنم" 2.

_ 1 في الأصل: فهو كافر، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 160. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهب بن بقية: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. خالد الأول: هو خالد بن مهران الحذّاء، والثاني الراوي عنه: خالد بن عبد الله الواسطي. وأخرجه أحمد 4/33 و34، والبخاري 1363 في الجنائز: باب ما جاء في قاتل النفس، ومسلم 110 177 في الأيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه..، والنسائي 7/5-6 في الأيمان والنذور: باب الحلف بملة سوى الإسلام، وابن ماجة 2098 في الكفّارات: باب من حلف بملة غير الإسلام، والطبراني 1338 و1339 من طرق عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه عبد الرزاق 15972، وأحمد 4/34، والحميدي 850، والبخاري 6105 في الأدب: باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، و6652 في الأيمان والنذور: باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام، ومسلم 110 177، والطبراني 1324 و1325 و1326 و1327 و1328 و1329 و1330، والبيهقي 8/23 من طرق عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، به. وانظر "الفتح" 11/546-548.

ذكر التغليظ على من حلف كاذبا بالملل التي هي غير الإسلام

ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ حَلَفَ كَاذِبًا بِالْمِلَلِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ الْإِسْلَامِ 4367 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عذب به يوم القيامة" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن إبراهيم ثقة، من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه النسائي 7/6 في الأيمان والنذور: باب الحلف بملة سوى الإسلام، عن محمود بن خالد، والطبراني 1336 من طريق صفوان بن صالح، كلاهما عن الوليد بن مسلم وقد تحرف في المطبوع من النسائي إلى: أبي الوليد، وجاء على الصواب في "التحفة" 2/120 بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 7/19 باب النذر فيما لا يملك، من طريق أبي المغيرة، عن الأوزاعي، به. وأخرجه الطيالسي 1197، وعبد الرزاق 15984، وأحمد 4/33، والبخاري 6047 في الأدب: باب ما يُنهى عن السباب واللعن، ومسلم 110 176، وأبو داود 3257 في الأيمان والنذور: باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام، والترمذي 1543 في النذور والأيمان: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام، وأبو يعلى 1535، وابن الجارود 924، والطبراني 1331 و1332 و1333 و1334 و1335 و1337، والبيهقي 10/30 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وبعضهم يزيد في الحديث على بعض.

ذكر إيجاب دخول النار للحالف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا

ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلْحَالِفِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذِبًا 4368 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هشام بن هشام بْنِ1 عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ2 بْنِ نِسْطَاسٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثمة، تبوأ مقعده من النار" 3.

_ 1 حرفت في الأصل إلى: عن، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 234. 2 في الأصل والتقاسيم: عبيد، وهو تحريف، والتصويب من "الموطأ" و"التهذيب" وفروعه، ويبدو أن هذا التحريف ليس من النساخ وإنما هو من المؤلف نفسه، فإنه لم يورد عبد الله بن نسطاس هذا في ثقاته وإنما أورد عبيد بن نسطاس، لكن ذكر في ترجمة هاشم بن هاشم وهو هشام بن هشام نفسه من الثقات أنه روى عن عبد الله بن نسطاس. 3 إسناده قوي، عبد الله بن نسطاس وإن لم يرو عنه غير هشام بن هشام بن عتبة فقد وثقه النسائي وابن عبد البر في "الاستذكار.." واحتج به مالك، وباقي السند ثقات على شرطهما. وهو في "الموطأ" 2/727 في الأقضية: باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. هشام بن هشام بن عتبة: كذا وقع في "الموطأ" وفي ترجمته في "تهذيب الكمال" وفروعه: هاشم بن هاشم بن عتبة: ويقال: هاشم بن هاشم بن هاشم بن عتبة، وكذا أورده المؤلف في "ثقاته"، لكن قال الزرقاني 4/2: ويقال فيه: هشام بن هشام. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/73، وأحمد3/244، والنسائي في القضاء كما في "التحفة" 2/213، والحاكم 4/296-297، والبيهقي17/398 و10/176. وكلهم قالوا فيه عن هشام بن هشام بن عتبة. وأخرجه أبو داود 3246 في الأيمان والنذور: باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي، وابن ماجة 2325 في الأحكام: باب اليمين عند مقاطع الحقوق، والحاكم 4/396، والبيهقي 7/398 و10/176 من طرق عن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = هاشم بن هاشم، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وزاد فيه هؤلاء ولو على سواك أخضر. وأخرجه أحمد 3/375 عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عكرمة، حدثني رجل من جهينة -ونحن مع أبي سلمة بن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه جابر بن عبد الله أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرئ من الناس حلف عند منبري هذا على يمين كاذبة يستحق بها حق مسلم أدخله الله عز وجل النار، وإن على سواك أخضر". محمد بن عكرمة لم يرو عنه سوى إبراهيم بن سعد ولم يوثقه غير ابن حبان، والرجل من جُهينة مجهول. وله شاهد من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح عند أحمد 2/329 و518، وابن ماجة 2326، والحاكم 4/297 من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن الحسن بن يزيد بن فروخ الضمري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة، ولو على سواك رطب، إلا وجبت له النار". وصحح الحاكم إسناده على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! مع أن الحسن بن يزيد لم يخرجا له ولا أحدهما، وهو ثقة.

ذكر الزجر عن استعمال المحالفة التي كان يفعلها أهل الجاهلية

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمُحَالَفَةِ1 الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ 4369 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَلَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِلْفِ فَقَالَ: "لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ" 2.

_ 1 في الأصل: الحالفة، والمثبت من التقاسيم2/لوحة 200. 2 حديث صحيح. أبو نعيم الحلبي: هو عبيد بن هاشم، قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقد توبع. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، والمغيرة: هو ابن مقسم الضبي: ثقة متقن روى له الستة، وأبوه المقسم لم يوثقه غير المؤلف 5/454، ولم يروعه غير ابنه، وشعبة بن التوأم روى عنه جمع، وذكره المؤلف في ثقاته 4/362. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه الطيالسي 1084، والحميدي 1206، والطحاوي في"مشكل الآثار" 2/239، والطبراني 18/864، والطبري في جامع البيان 9291 من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/61، والطبري 9292، والطبراني 18/864 من طريق هشيم، عن مغيرة بن مقسم، به. وأخرجه أحمد 5/61، والطبراني 18/865، من طريق عباد بن عباد المهلبي، عن شعبة، عن مغيرة، عن أبيه سقطت من المطبوع من الطبراني به. وزادوا فيه على المؤلف ما كان من حلف الجاهلية فتمسكوا به، وانظر ما بعده. قال الخطابي: قوله "لا حلف في الإسلام" يريد على ما كانوا في الجاهلية، كانوا يتواضعون فيما بينهم بآرائهم، قال البغوي: كان ذلك في الجاهلية بمعنى الأخوة، يبنون عليها أشياء جاء الشرع بإبطالها، والأخوة في الإسلام ثابتة على حكم الشرع، وقد روي عن أنس، قال: حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. قال سفيان بن عيينة: معنى حالفه: آخى، وإلا فلا حلف في الإسلام كما جاء في الحديث. قال البغوي: يعني ما كان من حكم الجاهلية. قلت: حديث أنس: خرجه البخاري 2294 في الكفالة: باب قول الله عز وجل: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} من طريق عاصم الأحول، قال: قلت لأنس بن مالك: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا حلف في الإسلام" فقال: قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. وأخرجه مسلم 2529، وأبو داود 2926، وزاد الأخير مرتين أو ثلاثاً. قال الطبري: ما استدل به أنس على إثبات الحلف لا ينافي حديث جبير بن مطعم وسيرد عند المصنف قريباً في نفيه، فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة، وكانوا يتوارثون به، ثم نسخ من ذلك الميراث، وبقي ما لم يعطله القرآن، وهو التعاون على الحق والنصر، والأخذ على يد الظالم، أخرج البخاري في صحيحه 2292 و4580 و6747 من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} قال: ورثة، {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} قال: كان المهاجرون لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وَرِث المهاجرُ الأنصاريَّ دون ذوي رحمه للأخوّة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =بينهم، فلما نزلت {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نسخت، ثم قال: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} إلا النصر والرفادة والنصيحة. وقد ذهب الميراثُ، ويُوصى له. وقال الإمام النووي: المنفي حِلف التوارث، وما يمنع منه الشرع، وأما التحالف على طاعة الله، ونصر المظلوم، والمؤاخاة في الله تعالى، فهو أمر مرغب فيه. وقال الحافظ في "الفتح"10/518 تعليقاً على حديث أنس: تضمن جواب أنس إنكار صدر الحديث، لأن فيه نفي الحلف، وفيما قاله هو إثباته، ويمكن الجمعُ بأن المنفي ما كانوا يعتبرونه في الجاهلية من نصر الحليف ولوكان ظاماً، ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منها، ومن التوارث ونحو ذلك، والمثبت ما عدا ذلك من نصر المظلوم، والقيام في أمر الدين ونحو ذلك من المستحبات الشرعية كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد. وفي "النهاية" 1/424 لابن الأثير: أصل الحلف: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتَّساعد والاتفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات، فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم "لا حلف في الإسلام" وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه، فذلك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: "وأيّما حلف كان في لجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة" يريد من المعاقدة على الخير نُصرة الحق، وبذلك يجتمع الحديثان، وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام، والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام، وقيل: المحالفة كانت قبل الفتح.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 4370 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "لا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً أَوْ حِدَّةً" 1.

_ 1 شريك –وهو ابن عبد 23الله النخعي القاضي- سيء الحفظ، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، وهو في"مسند أبي يعلى" 2336. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه أحمد 1/317 و329، والدارمي 2/23، والطبري 9289، والطبراني 11740 من طرق عن شريك، بهذا الإسناد، ولم يقل أحمد في روايته في أوله: لا حلف في الإسلام. وأخرجه الطبري 9290 عن أبي كريب، حدثنا مصعب بن المقدام، عن إسرائل بن يونس، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية، فلم يزده الإسلام إلا شدة، وما يسرّني أن لي حمر النعم وإني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة" وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما زجرهم عن إنشاء الحلف في الإسلام لا فسخ ما كانوا عليه في الجاهلية

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا زَجَرَهُمْ عَنْ إِنْشَاءِ الْحِلْفِ فِي الْإِسْلَامِ لَا فَسْخَ1 مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ 4371 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شدة" 2.

_ 1 في الأصل: نسخ، والمثبت من التقاسيم 2/لوحة 200. 2 حديث صحيح، مسروق بن المزربان روى عنه جمع، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه، وقال صالح بن محمد: صدوق، وأورده المؤلف في ثقاته، وقد توبع، ومن فوقه ثقات على شرطهما، ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 2/238 من طريق أسد بن موسى، عن يحيى بن أبي زكريا بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/83، ومسلم 2530 في "فضائل الصحابة": باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وأبو داود 2925 في الفرائض: باب في الحلف، والطبراني 1597، والبيهقي 6/262، والطبري 9295 من طرق عن زكريا بن أبي زائدة، به. وانظر ما بعده.

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن سعد بن إبراهيم لم يسمع هذا الخبر من أبيه

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِيهِ 4372 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ1 جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً" 2. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جُبَيْرٍ، وَسَمِعَهُ مِنْ نَافِعِ بْنِ جبير عن أبيه، فالإسنادان محفوظان.

_ 1 تحرفت في الأصل "والتقاسيم" 2/لوحة 201 إلى: عن، والتصويب من "مسند أبي يعلى" والمصادر الأخرى 2 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "مسند أبي يعلى" ورقة 347/1. وأخرجه النسائي في الفرائض كما في "التحفة" 2/417، والطحاوي في "المشكل" 2/238، والطبراني 1508، والبيهقي 6/262 من طرق عن إسحاق بن يوسف الأزرق، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 2/220 من طريق عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أبي زائدة، به، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبيُّ، وهو كما قالا. وفي الباب عن أم سلمة عند الطبري 9223، وأبي يعلى، والطبراني كما في "المجمع" 8/173. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبري 9297 و9298 و9299، والبخاري في "الأدب المفرد" 570.

ذكر خبر فيه شهود المصطفى صلى الله عليه وسلم حلف المطيبين

ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ شُهُودِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ 4373 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "شَهِدْتُ مَعَ عُمُومَتِي حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ، فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ وَإِنِّي أَنْكُثُهُ"1.

_ 1 إسناده صحيح، عبد الرحمن بن إسحاق: هو المدني، أخرج له مسلم في الشواهد، ووثقه ابن معين وأبو داود وغيرهما، وحكى الترمذي في "العلل" أن البخاري قد وثقه، وتكلم فيه بعضهم، وقال أحمد: أمّا ما كتبنا من حديثه فصيح. وباقي رجال السند ثقات على شرطهما. وأخرجه أحمد 1/193، والبخاري في "الأدب المفرد" 567، والحاكم 2/219-220، والبيهقي 6/366، وابن عدي في "الكامل" 4/1610 من طريق إسماعيل بن عُلية، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/190، والبيهقي 6/366 من طريق بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إسحاق، به. قلت: والمراد بحلف المطيبين: هو حلف الفضول، لأن المطيبين هم الذين عقدوا حلف الفضول، كما سيذكره المؤلف قريباً.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما أومأنا إليه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ 4374 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا شَهِدْتُ مِنْ حِلْفِ قُرَيْشٍ إِلَّا حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حمر النعم

وَإِنِّي كُنْتُ نَقَضَتْهُ" قَالَ: وَالْمُطَيِّبُونَ: هَاشِمٌ وَأُمَيَّةُ وَزَهْرَةُ وَمَخْزُومٌ1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَضْمَرَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَنْ يُرِيدُ بِهِ: شَهِدْتُ مِنْ حِلْفِ الْمُطَيَّبِينَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَشْهَدْ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ لِأَنَّ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ كَانَ قَبْلَ مَوْلِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا شَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِلْفَ الْفُضُولِ، وَهُمْ مِنَ الْمُطَيَّبِينَ2. قَدْ ذَكَرْتُ الْكَلَامَ عَلَى هَذَا الْخَبَرِ بتفصيل في كتاب التوريث والحجب.

_ 1 معلى بن مهدي روى عنه جمع، وأورده ابن أبي حاتم 8/335 وقال عن أبيه: شيخ موصلى أدركته ولم أسمع منه، يُحدث أحياناً بالحديث المنكرر، وذكره المؤلف في "ثقاته" 9/182-183، وقال الذهبي في "الميزان" 4/151: هو من العباد الخيرة، صدوق في نفسه، وذكره أيضاً في كتابه "المغني في الضعفاء" 2/670، وعمر بن أبي سلمة حديثه يقرب من الحسن، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه البيهقي 6/366 من طريق الحسن بن سعيد الموصلي، عن المعلى بن مهدي، بهذا الإسناد، وقال: لا أدري هذا التفسير أي قوله: والمطيبون ... إلخ من قول أبي هريرة أو من دونه. 2 قال القتيبي فيما نقله عنه البيهقي في "السنن" 6/367: وكان سبب الحلف أن قريشاً كانت تتظالم بالحرم، فقام عبد الله بن جدعان، والزبير بن عبد المطلب، فدَعَوهم إلى التحالف على التناصر، والأخذ للمظلوم من الظالم، فأجابهما بنو هاشم وبعض القبائل من قريش، فتحالفوا في دار عبد الله بن جدعان، فسمَّوُا الحلف حلفَ الفضول تشبيهاً له بحلف كان بمكة أيام من جرهم على التناصف والأخذ للضعيف من القوي، وللغريب من القاطن، قام به رجال من جرهم يقال لهم: الفضل بن الحارث، والفضل بن وداعة، والفضل بن فضالة، فقيل: حلف الفضول، جمعاً لأسماء هؤلاء. وقال الحافظ ابن كثير في "البداية" 2/270 بعد أن نقل قول البيهقي بإثر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الحديث الذي أخرجه عنه: وزعم بعضُ أهل السير أنه أراد حلف الفضول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلفَ المطيبين: قلت: هذا لا شكَّ فيه، وذلك أن قريشاً تحافلفوا بعد موت قصي، وتنازعوا في الذي كان جعله قُصي لابنه عبد الدار من السقاية والرفادة واللواء والندوة والحجابة، ونازعهم فيه بنو عبد مناف، وقامت مع كل طائفة قبائل من قريش، وتحالفوا على النصرة لحزبهم، فأحضر أصحاب بني عبد مناف جفنةً فيها طيب، فوضعوا فيها أيديهم وتحالفوا، فلما مسحوا أيديَهم بأركان البيت، فسموا المطيبين، وكان هذا قديماً، ولكن المرادَ بهذا الحلف الفضول، وكان في دار عبد الله بن جدعان كما رواه الحميدي، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله، عن محمد وعبد الرحمن ابني أبي بكر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد شهدتُ في دار عبد الله بن جُدعان حلفاً لو دُعيتُ له في الإسلام لأجبت، تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها، وألاّ يغزوَ ظالمٌ مظلوماً"، قالوا: وكان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة في شهر ذي القعدة، وكان بعد حرب الفجار بأربعة أشهر.

كتاب النذور

كتاب النذور ذكر الخبر الذي فيه الزجر عن النذور ... 19- كِتَابُ النُّذُورِ 4375 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم نهى عن النذر" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. منصور: هو ابن المعتمر، وجرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه أبو داود 3287 في الأيمان والنذور: باب النهي عن النذور، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وزاد فيه ويقول: لا يردّ شيئاً، وإنما يستخرج به من الدخيل. وأخرجه مسلم 1629 2 في النذور: باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئاً، من طريقين عن جرير، به. وفيه زيادة. وأخرجه أحمد 2/61 و86، والبخاري 6608 في القدر: باب إلقاء العبد النذرَ إلى القدر، و6693 في الأيمان والنذور: باب الوفاء بالنذر، وقول الله تعالى {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} ، ومسلم 1639 4، والنسائي 7/15-16 و16 في الأيمان والنذور: باب النهي عن النذور، وابن ماجة 2122 في الكفارات: باب النهي عن النذر، والطحاوي في "المشكل"1/362 و362-363، والبيهقي 10/77 من طرق عن منصور، به، وفيه زيادة. وأخرجه بنحوه مسلم 1639 3 من طريق سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وأخرجه الطحاوي 1/363 من طريق شريك بن عبد الله، عن منصور، به، بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وأمر بالوفاء به.

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن النذر

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ النَّذْرِ 4376 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدْرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ من البخيل" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 2/412 و463، ومسلم 1640 5 و6 في النذر: باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً، والترمذي 1538 في النذور والأيمان: باب في كراهية النذر، والنسائي 7/16-17 في الأيمان والنذور: باب النذر يستخرج به من البخيل، وابنُ أَبِي عاصم في السنة 313 من طرقٍ عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/373، والبخاري 6694 في الأيمان والنذور: باب الوفاء بالنذر، ومسلم 1640، وأبو داود 3288 في الأيمان والنذور: باب النهي عن النذور، والنسائي 7/16 في الأيمان والنذور: باب النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره، وابن ماجة 2123 في الكفارات: باب النهي عن النذر، وابن أبي عاصم 312، والطحاوي في "مشكل الأثار" 1/364، والحاكم 4/304، والبيهقي 10/77 من طريقين عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن النذر لا يقرّب من ابن آدم شيئاً لم يكن اللهُ قدّره له، ولكن النذر يوافق القدرَ، فيخرج بذلك من البخيل يريد أن يخرج" هذا لفظ مسلم. وأخرجه أحمد 2/242، والحميدي 1112 عن سفيان، عن أبي زياد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله تعالى ... " فذكره بنحوه. وأخرجه بنحوه أحمد 2/314، وابن الجارود 932 من طريق عبد الرزاق، والبخاري 6609 من طريق عبد الله، كلاهما عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة.

ذكر خبر ثان يصرح بذكر العلة التي ذكرناها قبل

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ 4377 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عبد الله بن مرة عن بْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ النَّذْرُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، ولكن يستخرج من البخيل" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، مسدَّد من رجاله، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه أبو داود 3287 في الأيمان والنذور: باب النهي عن النذور، عن مسدّد، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 2/185 عن عمرو بن عون، عن أبي عوانة، به. وانظر 4375. قال الإمام القرطبي في "المفهم"فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 11/587: هذا النهي محله أن يقول مثلاً: إن شفى الله مريضي، فعليّ صدقة كذا، ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور، ظهر أنه لم يتمحّض له نية التقرب على الله تعالى لما صدر منه، بل سلك منها مسلك المعارضة، ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه، لم يتصدق بما علَّقه على شفائه، وهذه حالة البخيل، فإنه لا يخرج من ماله شيئاً إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالباً، وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث لقوله: "إنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه" قال: وقد ينضم على هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصولَ ذلك الغرض، أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر، وإليهما الإشارة بقوله في الحديث أيضاً "فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً" ... ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة، وقال: والذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد، فيكون إقدامه على ذلك محرماً، والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك. وأخرج الطبري 29/208 بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، وما افترض عليهم، فسماهم الله بذلك الأبرار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة، وقد اتفق أهل العلم على وجوب الوفاء بنذر المجازاة، وبالنذر المطلق. وقال ابن الأثير في "النهاية" 5/39: تكرر النهي عن النذر في الحديث، وهو تأكيد لأمره، وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يُفعل، لكان في ذلك إبطال حُكمه، وإسقاط لزوم الوفاء به، إذا كان بالنهي يصير معصية، فلا يلزم، وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمرٌ لا يجرُّ لهم في العاجل نفعاً، ولا يصرف عنهم ضراً، ولا يردُّ قضاءً، فقال: لا تنذروا، على أنكم قد تدركون بالنَّذر شيئاً لم يقدِّره الله لكم، أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاءُ عليكم، فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا، فاخرجوا عنه الوفاء، فإن الذي نذرتموه لازمٌ لكم.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من قلة الاشتغال بالنذر في أسبابه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قِلَّةِ الِاشْتِغَالِ بِالنَّذْرِ فِي أَسْبَابِهِ 4378 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ الله بن عمر بن الخطاب، إذا جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ ابْنًا لِي كَانَ بِأَرْضِ فَارِسَ، فَوَقَعَ بِهَا الطَّاعُونُ، فَنَذَرْتُ: إِنِ اللَّهُ نَجَّى لِي ابْنِي أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَإِنَّ ابْنِي قَدِمَ، فَمَاتَ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّمَا نَذَرْتُ أَنْ يَمْشِيَ ابْنِي، وَإِنَّ ابْنِي قَدْ مَاتَ. فَغَضِبَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ: أَوَلَمْ1 تُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إن

_ 1 في الأصل: "أولو"، والمثبت من "التقاسيم" 3/لوحة 308.

النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنْزِعُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ". فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ، قُلْتُ لِلرَّجُلِ: انْطَلِقْ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَسَلْهُ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ، فَسَأَلَهُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقُلْتُ: مَاذَا قَالَ لَكَ؟، قَالَ: امْشِ عَنِ ابنك، قال: أيجزيء عَنِّي ذَلِكَ؟ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَى ابْنِكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ، أَكَانَ يجزيء عَنْهُ؟ قُلْتُ: بَلَى1. قَالَ فَامْشِ عَنِ ابْنِكَ2.

_ 1 كذا في الأصل والتقاسيم بلى، والجادة نعم كما في رواية الطحاوي، لأن بلى يجاب عنها بالنفي المجرد أو المقرون بالاستفهام، لكن وقع في كتب الحديث ما يقتضي أنها يجاب بها الاستفهام المجرد كما وقع هنا، وفي "صحيح البخاري" 6642 في الأيمان، من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: "أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ " قالوا: بلى. وفي "صحيح مسلم" 1623 17 في الهبة: "أيسرّك أن تكونوا إليك في البر سواء؟ " قال: بلى، قال: فلا إذن. وفيه أيضاً أنه قال: أنت الذي لقيتني بمكة؟ فقال له المجيب: بلى. وانظر مغني اللبيب 1/113-114. 2 إسناده قوي، محمد بن وهب بن أبي كريمة احتج به النسائي، وقال عنه: لا بأس به، وقال مرة: صالح، وقال مسلمة: صدوق، روى عن جمع، وروى عنه جمع، وذكره المؤلف في ثقاته. ومن فوقه ثقات على شرط مسلم. أبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحراني. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 1/363-364 من طريق ابن وهب وأبي عامر العقدي، عن فُليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 4/304 من طريق المعافى بن سليمان الحراني، عن فليح بن سليمان، به، إلا أنه لم يذكر فيه قصة سعيد بن المسيب، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي. وقد وهّم الحافظ في فتح 11/585 الحاكمَ لكون البخاري أخرجه مختصراً بالمرفوع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = فقط، وهو غيرُ مصيب في توهيمه له، لأن الحاكم إنما أخرجه من أجل القصة التي فيه، وهو قد أشار إلى ذلك بقوله لم يخرجاه بهذه السياقة. وأخرجه أحمد 2/118 عن يونس، والبخاري 6692 عن يحيى بن صالح، كلاهما عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر يقول: أوَلم ينهوا عن النذر؟! إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن النذر ... " فذكره. قال الحافظ في "الفتح" 11/585: وهذا الفرع غريب، وهو أن ينذر عن غيره فيلزم الغير الوفاء بذلك، ثم إذا تعذر، لزم الناذر، وقد كنت أستشكل ذلك، ثم ظهر لي أن الابن أقر بذلك والتزم به، ثم لما مات أمره ابن عمر وسعيد أن يفعل ذلك عن ابنه كما يفعل سائر القُرب عنه، كالصوم والحج والصدقة، ويحتمل أن يكون مختصاً عندهما بما يقع من الوالد في حق ولده، فيعقد لوجوب بر الوالدين على الولد بخلاف الأجنبي.

ذكر الإباحة للمرء الوفاء بنذر تقدم منه في الجاهلية

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الْوَفَاءَ بِنَذْرٍ تَقَدَّمَ مِنْهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ 4379 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الدارمي 2/183، والبخاري 2042 في الاعتكاف: باب من لم ير عليه –إذا اعتكف- صوماً، و2043 باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، و6697 في الأيمان والنذور: باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أسلم، ومسلم 1656 27 في الأيمان: باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، وابن ماجة 2129 في الكفارات: باب الوفاء بالنذر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/133، والدارقطني 2/199،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والبيهقي 4/318 10/76 من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 1656، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 6/141 من طريق شعبة، عن عبيد الله بن عمر، به. إلا أنه قال فيه: أن عمر جعل يوماً يعتكفه في الجاهلية....

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 4380 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ أَخْبَرَنَا نافع عن ابن عمر أن عمر قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فأوف بنذرك" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 1/37 و2/20، والبخاري 2032 في الاعتكاف: باب الاعتكاف ليلة، ومسلم 1656 27، وأبو داود 3325 في الأيمان والنذور: باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام، والترمذي 1539 في النذور والأيمان: باب ما جاء في وفاء النذر، والطحاوي 3/133، وابن الجارود 941، والدارقطني 2/198-199، والبيهقي 10/76 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبرين اللذين ذكرناهما

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا 4381 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذَرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: اعْتِكَافِ يَوْمٍ، فَأَمَرَهُ بِهِ، قَالَ فَانْطَلَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَبَعَثَ مَعِي بِجَارِيَةٍ أَصَابَهَا مِنْ سَبْيِ حُنَيْنٍ، قَالَ: فَجَعَلْتُهَا فِي بُيُوتِ الْأَعْرَابِ حَتَّى نَزَلْتُ، فَإِذَا أَنَا بِسَبْيِ حُنَيْنٍ، فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ يَقُولُونَ: قَدْ أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ: اذْهَبْ فَأَرْسِلْهَا. قَالَ: فَذَهَبْتُ فَأَرْسَلْتُهَا1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَلْفَاظُ أَخْبَارِ ابْنِ عُمَرَ مُصَرِّحَةٌ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةً إِلَّا هَذَا الْخَبَرَ، فَإِنَّ لَفْظَهُ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ، فَإِنْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ يُشْبِهُ أن يكون ذلك يوما أراد به

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه النسائي في الاعتكاف كما في "التحفة" 6/76 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا السند. وأخرجه أحمد 2/35، ومسلم 1656 28 في الأيمان: باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، من طريق عبد الرزاق، به. وأخرجه مسلم 1656 28 من طريق ابن وهب، عن جرير بن حازم، عَنْ أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ... وأخرجه البخاري 3144 من طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أن عمر بن الخطاب ... ، لم يذكر فيه ابن عمر. وانظر الفتح 6/291 و7/360-361. وأخرج قصةَ النذر البخاريُّ 2032 و2043 و6697، ومسلم 1656، والنسائي 7/22، والطحاوي 3/133 من طرق عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر. وأخرجه البخاري 4320 من طريق معمر، والنسائي 7/21، والحميدي 691 من طريق سفيان، كلاهما عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

بِلَيْلَتِهِ، وَلَيْلَةً أَرَادَ بِهَا بِيَوْمِهَا، حَتَّى لَا يكون بين الخبرين تضاد1.

_ 1 نقل الحافظ في "الفتح" 4/322 هذا الجمع عن المؤلف.

ذكر الإباحة للمرء الركوب إذا نذر أن يمشي إلى البيت العتيق

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الرُّكُوبَ إِذَا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ 4382 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنِ الْهِقْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْيَمَانِ الْمَدَنِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ حُمَيْدًا2 الطَّوِيلَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يُهَادَى بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ -يَعْنِي إِلَى الْكَعْبَةِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ لِغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ" وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ3.

_ 1 نقل الحافظ في "الفتح" 4/322 هذا الجمع عن المؤلف. 2 في الأصل: حميد، والمثبت من "التقاسيم" 1/لوحة 489. 3 عبد الرحمن بن اليمان المدني لم أجده في ثقات المؤلف، ولا في غيره من كتب الرجال، وفي "الجرح والتعديل" 5/303: عبد الرحمن بن اليمان أبو معاوية الحضرمي سمع عطاء بن أبي رباح، روى عنه عبد الله بن عبد الوهاب الحجي، وفي "كشف الأستار" ص66: عبد الرحمن بن اليمان أبو معاوية الحضرمي عن عطاء بن أبي رباح، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد الله بن عبد الوهاب الحجي، وعبد الرحمن الأوزاعي ذكره ابن أبي حاتم ولم يتعرض له بشيء كذا في "المغاني" ورقة 315، ولم أر له في غيره كلاماً، وباقي السند رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/128-129 من طريق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

وَاللَّيْثُ، وَالْهِقْلُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ كُلُّهُمْ أَقْرَانٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْيَمَانِ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَحُمَيْدٌ أَقْرَانٌ، رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، قَالَهُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ الله.

_ = عبد الله بن صالح، عن الهقل بن زياد، بهذا الإسناد. وفيه يُهادى بين ابنين له. وأخرجه النسائي 7/30 في الأيمان والنذور: باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذراً فعجز عنه، عن أحمد بن حفص، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن يحيى بن سعيد، به. وفيه: بين ابنيه. وهذا سند صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أحمد 3/271 من طريق حماد، والبغوي 2444 من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن حميد الطويل، عن أنس. وأخرجه الترمذي بإثر الحديث 1537 من طريق ابن أبي عدي، عن حميد، به. وانظر ما بعده.

ذكر إباحة ركوب الناذر المشي إلى بيت الله الحرام جل وعلا

ذِكْرُ إِبَاحَةِ رُكُوبِ النَّاذِرِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ جَلَّ وَعَلَا 4383 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُهَادَى بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَقَالَ: "مَا لَهُ؟ " قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عن مشي هذا فليركب" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "مسند أبي يعلى" 3424، وفيه يهادى بين ابنيه. وأخرجه مسلم 1642 في الأيمان: باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، عن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = يحيى بن يحيى التميمي، وأبو يعلى 3842 عن زهير بن خيثمة، كلاهما عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/114 و183 و235، والبخاري 1865 في جزاء الصيد: باب من نذر المشي إلى الكعبة، و6701 في الأيمان والنذور: باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، ومسلم 1642، وأبو داود 3301 في الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، والترمذي 1537 في النذور والأيمان: باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع، والنسائي 7/30 في الأيمان والنذور: باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذراً فعجز عنه، وأبو يعلى3532 و3881، وابن الجارود 939، وابن خزيمة 3044، والطحاوي 3/129، والبيهقي 10/78 من طرق عن حميد، به. وأخرجه أحمد 3/271 من طريق حماد، عن ثابت، به.

ذكر الأمر للناذر الحج ماشيا بالركوب مع الكفارة

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْنَاذِرِ الْحَجَّ مَاشِيًا بِالرُّكُوبِ مَعَ الْكَفَّارَةِ 4384 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تحج ماشية. قال: "فمرها فلتركب ولتكفر"1.

_ 1 شريك –وهو ابن عبد الله النخعي- سيء الحفظ، وباقي رجاله ثقات، زكريا بن يحيى هو ابن صبيح الواسطي روى عنه جماعة، وذكره المؤلف في الثقات وقال: كان من المتقنين في الروايات. وأخرجه أحمد 1/310 و315، وأبو داود 3295 في الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، وأبو يعلى 2443، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/130، وفي "مشكل الآثار" 3/38، والحاكم 4/302، والبيهقي 10/80 من طرق عن شريك، بهذا الإسناد، والرجل السائل في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قال أبو حاتم: يشبه أن تكون هذا جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً بِالْيَمِينِ أو النذر لا كفارة فيه.

_ = حديث ابن عباس: هو عقبة بن عامر الجهني. فقد أخرجه أحمد 1/239 و253 و311، والدرارمي 2/183 و184، وأبو داود 3296، والطحاوي في "معاني الآثار" 3/131، والطبراني 11828، والبيهقي 10/79 من طرق عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هدياً. وهذا إسناد صحيح على شرطهما. وأخرجه أبو داود 3297، والطبراني 11829، والبيهقي 10/79 من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به مثله، إلا أنه لم يذكر فيه الهَدْي. وأخرجه ابن طهمان في "شيخته" 29، ومن طريقه البيهقي 10/79 عن مطر الوراق، عن عكرمة، به. وقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب ولتُهدي بدَنةً". وأخرجه بنحوه الطبراني 11949 من طريق خالد، والحاكم 4/302 من طريق أبي سعد البقّال، كلاهما عن عكرمة، به. ولم يسم الرجل، وليس فيه ذكرٌ للهدي.

ذكر الأمر بوفاء نذر الناذر إذا نذر ما لله فيه طاعة

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِوَفَاءِ نَذَرِ النَّاذِرِ إِذَا نَذَرَ مَا لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ 4385 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَأَبُو يَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذْ رَأَى رَجُلًا قَائِمًا فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ، فَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلُّ، وَلَا يتكلم، ولا

يُفْطِرُ، فَقَالَ: "مُرُوهُ فَلْيَقْعُدْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَصُمْ ولا يفطر" 1.

_ 1 إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روى له النسائي، ومن فوقه على شرط الشيخين. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 3/44 عن جعفر بن محمد الفريابي، عن إبراهيم بن الحجاج، بهذا الإسناد. وقد تحرف فيه وهيب إلى: وهب. وأخرجه البخاري 6704 في الأيمان والنذور: باب النذر فيما لا يلك وفي معصية، وأبو داود 3300 في الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، وابن ماجة بعد الحديث 2136 في الكفارات: باب من خلط في نذره طاعة بمعصية، وابن الجارود 938، والدارقطني 4/161-162، والبيهقي 10/75، والبغوي 2443 من طرق عن وهيب وقد تحرف في المطبوع من ابن ماجة إلى: وهب به. وأخرجه الطبراني 11871 من طريق مجاعة بن الزبير، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/44، والخطيب في "الأسماء المبهمة" ص274 من طريق جرير بن حازم، كلاهما عن أيوب، به، وفي رواية جرير في أولها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فنظر إلى رجل من قريش من بني عامر بن لؤي يقال له: أبو إسرائيل ... وأخرجه ابن ماجة 2136، والدارقطني 4/160 و161 من طرق عن ابن عباس بنحوه، ولا يخلو إسناد منها من ضعف. وأخرجه عبد الرزاق 15821 عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة مرسلاً. وأخرجه عبد الرزاق 15817 و15818، والشافعي 2/75، والبيهقي 10/75 من طريقين عن طاووس، به مرسلاً، وفي آخر رواية الشافعي ولم يأمره بكفارة. وأخرجه أحمد 4/168 من طريقين عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي إسرائيل ... وأخرجه البيهقي 10/75 من طريق محمد بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال أبو إسرائيل ... فذكره، وقال في آخره: وكفِّر، قال البيهقي: كذا وجدته وكفِّّر وعندي أن ذلك تصحيف، إنما هو وصُم كما هو في سائر الروايات والله أعلم. قلت: ومحمد بن كريب ضعيف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/475 في النذور والأيمان: باب ما لا يجوز من النذور في معصية، ومن طريقه أخرجه الخطيب في "الأسماء المبهمة" ص273 عن حميد بن قيس وثور بن زيد أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره، ولم يسم الرجل، وقال مالك: ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة، ويترك ما كان لله معصية. وفي هذا الحديث أن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مآلاً مما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة كالمشي حافياً، والجلوس في الشمس ليس هو من طاعة الله، فلا ينعقد به النذر، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره، وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق عليه، وأمره أن يعقد ويتكلم ويستظل. قال القرطبي: في قصة أبي إسرائيل هذه أوضح الحجج للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه، فقد قال مالك لما ذكره: ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالكفّارة.

ذكر الخبر الدال على إباحة قضاء الناذر نذره إذا لم يكن بمحرم عليه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ قَضَاءِ النَّاذِرِ نَذَرَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِ 4386 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بعض مغازيه، فجائت جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ نَذَرْتِ فَافْعَلِي، وَإِلَّا فَلَا" قَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ. فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَضَرَبَتْ بِالدُّفِّ1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، الحسين بن واقد وثقه ابن معين، وقال أحمد، وأبو زرعة، والنسائي، وأبو داود: لا بأس به، علق له البخاري في "صحيحه"، واحتج به مسلم وأصحاب السنن. وأخرجه أحمد 5/356 عن أبي تميلة يحيى بن وضاح، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه أحمد 5/353، والترمذي 3690 في المناقب: باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والبيهقي 10/77 من طرق عن حسين بن واقد، به –وفيه قصة دخول أبي بكر وعثمان وعلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تضرب بالدف، فلما دخل عمر امتنعت. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غرب من حديث بريدة. وفي الباب عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: "أوفي بنذرك"، قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا –مكان كان يَذبح فيه أهل الجاهلية- قال: "لصنم؟ ". قالت: لا، قال: "لوثن؟ ". قالت: لا، قال: "أوفي بنذرك". أخرجه أبو داود 3312 وسنده حسن، ومن طريقه أخرجه البيهقي 10/77 بقصة الضرب بالدف فقط، قال البيهقي: يشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما أذن لها في الضرب لأنه أمر مباح، وفيه إظهار الفرح بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوعه سالماً، لا أنه يجب النذر، والله أعلم. وقال الخطابي في "معالم السنن" 4/60: ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي تتعلق بها النذور، وأحسن حاله أن يكون من باب المباح، غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة من بعض غزواته، وكانت فيه مساءة الكفار، وإرغام المنافقين، صار فعله كبعض القرب التي هي من نوافل الطاعات، ولهذا أبيح ضرب الدف، واستحب في النكاح لما فيه من الإشاعة بذكره، والخروج عن معنى السفاح الذي هو استسرار به، واستتار عن الناس فيه، والله أعلم.

ذكر البيان بأن نذر المرء فيما ليس لله فيه رضا لا يحل له الوفاء به

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَذْرِ الْمَرْءِ فِيمَا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ رِضًا لَا يَحِلُّ لَهُ الْوَفَاءُ بِهِ 4387 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مالك، عن طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، الْأَيْلِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ، فلا يعصه" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، طلحة بن عبد الملك ثقة من رجال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = البخاري، وباقي السند على شرطهما، وهو في "الموطأ" 2/476 في النذور والأيمان: باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/74-75، وأحمد 6/36 و41، والدارمي 2/184، والبخاري 6696 في الأيمان والنذور: باب النذر في الطاعة، و6700 باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، وأبو داود 3289 في الأيمان والنذور: باب ما جاء في النذر في المعصية، والترمذي 1526 في النذور والأيمان: باب من نذر أن يطع الله فليطعه، والنسائي 7/17 في الأيمان والنذور: باب النذر في الطاعة، وباب النذر في المعصية، والطحاوي في "معاني الآثار" 3/133، وفي "مشكل الآثار" 3/38، والبيهقي 9/231 و10/68، والبغوي 2440. وأخرجه أحمد 6/224، والترمذي بعد الحديث 1526، والنسائي 7/17، وابن ماجة 2126 في الكفارات: باب النذر في المعصية، والطحاوي في "معاني الآثار" 3/133، وفي "مشكل الآثار" 3/37-38، وابن الجارود 934 من طريقين عن طلحة بن عبد الملك، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "المشكل" 3/37 من طريق عبيد الله بن عمر، عن القاسم، به. لكن عبيد الله بن عمر إنما سمعه من طلحة عن القاسم، وهو في التخريج السابق، وانظر "التمهيد" 6/97-100.

ذكر الزجر عن وفاء الناذر بنذره إذا كان لله فيه معصية

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَفَاءِ النَّاذِرِ بِنَذْرِهِ إِذَا كَانَ لِلَّهِ فِيهِ مَعْصِيَةٌ 4388 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ نَاصِحٍ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ، فلا يعصه" 1.

_ 1 إسناده حسن، الحسن بن ناصح الخلاّل روى عنه جمع، وقال ابن أبي حاتم 3/39: أدركته ولم أكتب عنه، وكان صدوقاً، له ترجمة في "تاريخ بغداد" 7/435، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين وأورده البخاري في "تاريخه الكبير" 1/34 فقال: وقال عثمان بن عمر، فذكر هذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/208 عن وكيع، عن علي بن المبارك، به. إلا أنه لم يذكر فيه أيوب السختياني. وانظر 4390.

ذكر البيان بأن النذر إذا كان لله فيه معصية ليس على الناذر الوفاء به

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّذْرَ إِذَا كَانَ لِلَّهِ فِيهِ مَعْصِيَةٌ لَيْسَ عَلَى النَّاذِرِ الْوَفَاءُ بِهِ 4389 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ، فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أن يعصي الله فلا يعصه" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وهو مكرر الحديث 4387.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به طلحة بن عبد الملك

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ 4390 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ1 بْنِ خَلِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ نَذَرَ أن يعصي الله، فلا يعصه" 2.

_ 1 في الأصل: الحسين، وهو تحريف، وقد تقدم في غير ما موضع من هذا الكتاب على الصواب. 2 إسناده صحيح، محمد بن أبان هذا نسبه المؤلف في "ثقاته" 7/392 أنصاريّاً من أهل المدينة، وقال: ثبت، وأورده ابن أبي حاتم 7/199 وقال: سألت أبي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عنه فقال: هو شيخ من أهل اليمامة، لا أعلم أحداً روى عنه غير يحيى بن أبي كثير والأوزاعي، قلت: ومنصور فيما ذكره ابن حبان في "ثقاته"، ونسبه ابن أبي حاتم مزنياً، وكذا ابن معين في "تاريخه" ص503، وقيل له: مَن محمد بن أبان هذا؟ فقال: لا أدري، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 6/95: محمد بن أبان هذا هو محمد بن أبان المزني اليمامي، ليس هو محمد بن أبان بن صالح الكوفي، ذاك ضعيف عندهم، وقيل: إن محمد بن أبان هذا لم يرو عنه إلا يحيى بن أبي كثير، وهو مجهول، وقال آخرون: هو مدني معروف، روى عنه الأوزاعي أيضاً، وله عن القاسم وعروة وعون بن عبد الله رواية، وهذا هو الصحيح، وهو شيخ يمامي ثقة، وحسبك برواية يحيى بن أبي كثير والأوزاعي عنه. وباقي السند على شرط الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم فمن رجال البخاري. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/33 و33-34، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/133، وأبو يعلى 4863، وابن عبد البر 6/94-95 و95 من طريقين عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن أبان، بهذا الإسناد.

ذكر الزجر عن أن يفي المرء بنذر المعصية وما لم يكن مالكا له في وقت نذره

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَفِيَ الْمَرْءِ بِنَذْرِ الْمَعْصِيَةِ وَمَا لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لَهُ فِي وقت نذره 4391 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حدثا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي1 الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ في ما لا يملك العبد، أو بن آدم"2.

_ 1 لفظ أبي سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 2/لوحة 203. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو المهلب: وهو الجرمي عمّ أبي قلابة، ثقة روى له مسلم، وباقي السند ثقات على شرطهما. وأخرجه الشافعي 2/75 و76، وعبد الرزاق 15814، وأحمد 4/430 و433-434، والحميدي 829، ومسلم 1641 في النذر: باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، وأبو داود 3316 في الأيمان والنذور:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = باب النذر فيما لا يملك، والنسائي 7/19 في الأيمان والنذور: باب النذر فيما لا يملك، و30 باب كفارة النذر، وابن ماجة 2124 في الكفارات: باب النذور في المعصية، وابن الجارود 933، والبيهقي 10/68-69، والبغوي 2714 من طرق عن أيوب. بهذا الإسناد. بعضهم يذكر فيه قصة أسر المرأة ونجاتها على العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها نذرت إن الله أنجاها لتنحرَنّها.

ذكر الإخبار عن نفي جواز وفاء الناذر إذا نذر فيما لا يملك، أو كان لله في معصية

ذكر الإخبار عن نفي جواز وفاء النَّاذِرِ إِذَا نَذَرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، أَوْ كان لله في مَعْصِيَةٌ 4392 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمُوَيْهِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَاهَا الْمُشْرِكُونَ، وَكَانُوا أَصَابُوا نَاقَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَوَجَدَتْ مِنَ الْقَوْمِ غَفَلَةً، فَنَذَرَتْ إِنِ اللَّهُ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا أَنْ تَنْحَرَهَا، قَالَ: فَأَنْجَاهَا، وَقَدِمَتِ الْمَدِينَةَ، فَذَهَبَتْ لِتَنْحَرَهَا، فَمَنَعَهَا النَّاسُ، وَذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بِئْسَمَا جزيتيها" ثم قال: "لا وفاء لِابْنِ آدَمَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يملك" 1.

_ 1 حديث صحيح رجاله ثقات، وراويه هنا عن الحسن منصور بن المعتمر وهو كوفي، وقد قال عباد بن سعد: قلت ليحيى بن معين: الحسن لقي عمران بن حصين؟ قال: أما في حديث البصريين، فلا، وأما في حديث الكوفيين، فنعم، وهشيم قد صرح بالتحديث عند النسائي فانتفت شبهة تدليسه، وانظر ما قبله. وأخرجه النسائي في السير كما في "التحفة" 8/177، وفي "المجتبى"7/29 في الأيمان والنذور: باب كفارة النذر، عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، بهذا الإسناد.

ذكر الأمر بقضاء نذر الناذر إذا مات قبل أن يفي بنذره

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ نَذَرِ النَّاذِرِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ 4393 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذَرٌ لَمْ تَقْضِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقضه عنها" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 2/472 في النذور والأيمان: باب ما يجب في النذور في المشي. ومن طريق مالك أخرجه البخاري 2761 في الوصايا: باب ما يستحب لمن توفِّي فُجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت، ومسلم 1638 في النذر: باب الأمر بقضاء النذر، وأبو داود 3307 في الأيمان والنذور: باب في قضاء النذر عن الميت، والبيهقي 4/256، والبغوي 2449. وأخرجه أحمد 1/29 و329 و370، والحميدي 522، والطيالسي 2717، والبخاري 6698 في الأيمان والنذور: باب من مات وعليه نذر، ومسلم 1638، والنسائي 6/253-254 في الوصايا: باب فضل الصدقة عن الميت، و7/20-21 في الأيمان والنذور: باب من مات وعليه نذر تحرفت في المطبوع في إسناده سفيان إلى: سليمان، وأبو يعلى 2383، والبيهقي 10/85 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وفي رواية البخاري والبيهقي فكانت سنة بعد. قال الحافظ في "الفتح" 1/593: أي: صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوباً أو ندباً، ولم أر هذه الزيادة في غير رواية شعيب عن الزهري، فقد أخرج الحديثَ الشيخان من رواية مالك والليث، وأخرجه مسلم أيضاً من رواية ابن عيينة ويونس ومعمر وبكر بن وائل، والنسائي من رواية الأوزاعي، والإسماعيلي من رواية موسى بن عقبة وابن أبي عتيق وصالح بن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = كيسان، كلهم عن الزهري بدونها، وأظنها من كلام الزهري، ويحتمل من شيخه، وفيها تعقّب ما نُقِل عن مالك: لا يحج أحد عن أحد، واحتج بأنه لم يبلغه عن أحد من أهل دار الهجرة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حج عن أحد ولا أمر به، ولا أذن فيه، فيقال لمن قلّد: قد بلغ ذلك غيره، وهذا الزهري معدود في فقهاء أهل المدينة، وكان شيخَه فيي هذا الحديث. وقد استدل بهذه الزيادة ابن حزم للظاهرية ومن وافقهم في أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه في جميع الحالات.

ذكر الإباحة للمرء أن يقضي نذر الناذرة إذا ماتت قبل قضاء نذرها

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْضِيَ نَذَرَ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ قَضَاءِ نَذْرِهَا 4394 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نَذَرٍ نَذَرَتْهُ أُمُّهُ، ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تقضيه، فقال: "اقضه عنها" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري 6959 في الحيل: باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ومسلم 1638، والترمذي 1546 في النذور وأيمان: باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت، والنسائي 7/21 باب من مات وعليه نذر، وابن ماجة 2132 في الكفارات: باب من مات وعليه نذر، والبيهقي 6/278 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

ذكر الإباحة للمرء قضاء نذر الناذرة إذا ماتت قبل أن تفي به

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ قَضَاءَ نَذَرِ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَفِيَ بِهِ 4395 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ

بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذَرٌ لَمْ تَقْضِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقْضِهِ عَنْهَا"1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الله بن عمر بن أبان: هو عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح مشكدانة. وأخرجه أبو يعلى 2683 عن عبد الله بن عمر بن أبان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 1638، والنسائي 7/21 من طرق عن عبدة بن سليمان، به. وأخرجه أحمد 6/7، والنسائي 6/253 في الوصايا: باب فضل الصدقة عن الميت، والحاكم 3/254 من طرق عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن سعد بن عبادة أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر ... فذكره.

ذكر البيان بأن نذر الناذرة إذا ماتت قبل أن تفي بنذرها لبعض قرابتها قضاء ذلك النذر عنها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَذَرَ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَفِيَ بِنَذْرِهَا لِبَعْضِ قَرَابَتِهَا قَضَاءُ ذَلِكَ النَّذْرِ عَنْهَا وَإِنْ كَانَ النَّذْرُ صَوْمًا 4396 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ مِنْ نَذْرٍ. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَكُنْتِ قَاضِيَةً عَنْ أُمِّكِ دَيْنًا لَوْ كَانَ عَلَيْهَا؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "فصومي عن أمك" 1.

_ 1 إسناده حسن لغيره، سليمان بن عبيد الله: هو الأنصاري أبو أيوب الرّقَّي، قال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بالقوي، وذكره العقيلي في "الضعفاء"، وقال أبو حاتم: صدوق ما رأيت إلا خيراً، وذكره المؤلف في "ثقاته"، روى له الترمذي وابن ماجة، وقد توبع، وباقي السند ثقات على شرط السيخين غير محمد بن معدان وهو ثقة روى له النسائي. عبيد الله بن عمرو: هو الرقي. وأخرجه الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" 3/194 من طريق الحسين بن محمد بن حماد، عن هلال ومحمد بن معدان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 1148 156 في الصيام: باب قضاء الصيام عن الميت، والنسائي في الصيام من "الكبرى" كما في "التحفة" 4/443، والبيهقي 4/255-256 من طرق عن زكريا بن عدي، عن عُبيد بن عمرو، به. وانظر 3530 و3570.

كتاب الحدود

كتاب الحدود مدخل ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فَضْلِ إِقَامَةِ الْحُدُودِ مِنَ الأئمة العدول ... 20- كِتَابُ الْحُدُودِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فَضْلِ إِقَامَةِ الْحُدُودِ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْعُدُولِ 4397 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، بْنِ1 عَمْرٍو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِقَامَةُ حَدٍّ بِأَرْضٍ، خَيْرٌ لأهلها من مطر أربعين صباحا" 2.

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: عن، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 302. 2 رجاله ثقات، ومحمد بن قدامة –وهو ابن أعَين المصيصي- وإن كان ثقة، خالفه عمرو بن زرارة. فأخرجه النسائي 8/76 في قطع السارق: باب في الترغيب في إقامة الحد، عنه، عن ابْنُ عُلية، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ جرير بن يزيد البجلي، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، موقوفاً عليه. ووجه المخالفة أنه جعل شيخ يونس فيه جريرَ بن يزيد، وهو ضعيف، بدل عمرو بن سعيد، وهو ثقة، ووافقه على أبي هريرة. وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" 11932، وفي "الأوسط" مرفوعاً بلفظ "يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة، وحدّ يقام في الأرض بحقّه أزكى فيها من مطر أربعين عاماً" قال المنذري في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = "الترغيب والترهيب" 3/246: رواه الطبراني بإسناد حسن، وهو غريب بهذا اللفظ. قلت: وفي إسنادهما سعد أبو غيلان الشيباني وزريق بن السخت، قال الهيثمي في "المجمع" 5/197 و6/263: لم أعرفهما قلت: ذكرهما ابن حبان في "الثقات" 8/259 و283، وقال عن الثاني: مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات.

ذكر الأمر بإقامة الحدود في البلاد، إذ إقامة الحد في بلد يكون أعم نفعا من اضعافه القطر إذا عمته

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْبِلَادِ، إِذْ إِقَامَةُ الْحَدِّ فِي بَلَدٍ يَكُونُ أَعَمَّ نَفْعًا مِنْ أَضْعَافِهِ الْقَطْرُ إِذَا عَمَّتْهُ 4398 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن سهم، قال: حدثنا بن الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يَزِيدَ، عَنْ [جرير بن يزيد، عَنْ] 1 أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حَدٌّ يُقَامُ فِي الأرض خير من مطر أربعين صباحا" 2.

_ 1 سقط من الأصل "والتقاسيم" 1/لوحة 567، واستدرك من مسند أبي يعلى. 2 إسناده ضعيف، جرير بن يزيد: هو ابن جرير بن عبد الله البجلي، ضعيف الحديث، وعيسى بن يزيد: قال الحافظ: مقبول، ولم يوثقه غير المؤلف. وهو في "مسند أبي يعلى" ورقة 282/2. وأخرجه ابن ماجة 2538 في الحدود: باب إقامة الحدود، عن عمرو بن رافع، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/402، والنسائي 8/75-76 في قطع السارق: باب الترغيب في إقامة الحد، وابن الجارود 801 من طرق عن ابن المبارك، به. إلا أن عندهم ثلاثين صباحاً بدل أربعين. وأخرجه أحمد 2/362 عن زكريا بن عدي، عن ابن المبارك، به. وعنده ثلاثين أو أربعين صباحاً على الشك

ذكر إباحة التوقف في إمضاء الحدود واستئناف أسبابها بما فيه الاحتياط للرعية

ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّوَقُّفِ فِي إِمْضَاءِ الْحُدُودِ وَاسْتِئْنَافِ أَسْبَابِهَا بِمَا فِيهِ الِاحْتِيَاطُ لِلرَّعِيَةِ 4399 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ،

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن الصامت بن عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالزِّنَى يَقُولُ: أَتَيْتُ امْرَأَةً حَرَامًا، وَفِي ذَلِكَ يَعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى أَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ: "أَنِكْتَهَا؟ " فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: "هَلْ غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِيهَا، كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ، وَالرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ؟ " فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: "فَهَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا؟ " قَالَ: نَعَمْ، أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مِثْلَ مَا يَأْتِي الرَّجُلَ مِنِ امْرَأَتِهِ حَلَالًا، قَالَ: "فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ؟ " قَالَ: أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرْجَمَ فَرُجِمَ. فَسَمِعَ رَجُلَيْنِ1 مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الَّذِي سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ. قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا، فَمَرَّ بِجِيفَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلِهِ، فَقَالَ: "أَيْنَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ؟ " فَقَالَا: نَحْنُ ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ لَهُمَا: "كُلَا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ" فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَفَرَ اللَّهُ لَكَ، مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ هَذَا الرَّجُلِ آنِفًا أَشَدُّ مِنْ أَكَلِ هَذِهِ الْجِيفَةِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهُ الْآنَ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ"2.

_ 1 في الأصل: برجلين، والتصويب من "المصنف". 2 إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن الصامت، ويقال: عبد الرحمن بن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الهضاض، وقيل: ابن الهضاض، وقيل: ابن الهضاب: لم يوثقه غير المؤلف، وقال البخاري: لا يعرف إلا بهذا الحديث، وفي "ذيل الكامل" للنباتي: من لا يُعرف إلا بحديث واحد، ولم يشهر حاله، فهو في عداد المجهولين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" 13340. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو داود 4428 في الحدود: باب رجم ماعز ابن مالك، والنسائي في الرجم كما في "التحفة"10/146، وابن الجارود 814، والدارقطني 3/196-197. وأخرجه أبو داود 4429، والنسائي في الرجم، وأبو يعلى ورقة 283/2، والبيهقي 8/227-228 من طريق الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ابن عم أبي هريرة، عن أيب هريرة –ولم يسمه. وأخرجه النسائي من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن عبد الرحمن ابن هضاض، به. وأخرجه النسائي أيضاً من طريق الحسين بن واقد، عن أبي الزبير، عن عبد الرحمن بن الهضاب –ابن أخي أبي هريرة- بمعناه. قلت: وفي "صحيح مسلم" 1695 من طريق علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهِّرني ... وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: "استغفروا لماعز بن مالك" فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد تاب توبة لو قسمت بين أمّة لوسعتهم".

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم رد ماعز بن مالك في المرار الأربع وأمر به فطرد

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ فِي الْمِرَارِ الْأَرْبَعِ وَأَمَرَ بِهِ فَطُرِدَ 4400 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْهِضْهَاضِ الدَّوْسِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ الْأَبْعَدَ قَدْ زَنَى. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَيْلَكَ، وَمَا

يُدْرِيكَ مَا الزِّنَى؟ " ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَطُرِدَ، وَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْأَبْعَدَ قَدْ زَنَى، فَقَالَ: "وَيْلَكَ، وَمَا يُدْرِيكَ مَا الزِّنَى؟ " فَطُرِدَ وَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْأَبْعَدَ قَدْ زَنَى. قَالَ: "وَيْلَكَ، وَمَا يُدْرِيكَ مَا الزِّنَى؟ " قَالَ: أَتَيْتُ امْرَأَةً حَرَامًا، مِثْلَ مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ. فَأَمَرَ بِهِ فَطُرِدَ، وَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَتَاهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْأَبْعَدَ قَدْ زَنَى. قَالَ: "وَيْلَكَ، وَمَا يُدْرِيكَ مَا الزِّنَى؟ " قَالَ: "أَدْخَلْتَ وَأَخْرَجْتَ؟ " قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ تَحَمَّلَ إِلَى شَجَرَةٍ فَرُجِمَ عِنْدَهَا حَتَّى مَاتَ. فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ لِصَاحِبِهِ: وَأَبِيكَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْخَائِبُ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا كُلُّ ذَلِكَ يَرُدَّهُ حَتَّى قُتِلَ كَمَا يَقْتُلُ الْكَلْبُ، فَسَكَتَ عَنْهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَرَّ بِجِيفَةِ حِمَارٍ شَائِلَةٌ رِجْلُهَا، فَقَالَ: "كُلَا مِنْ هَذَا" قَالَا: مِنْ جِيفَةِ حِمَارٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "فَالَّذِي نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا أَكْثَرُ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِنَّهُ لَفِي نَهَرٍ مِنْ أنهار الجنة يتقمص" 1.

_ 1 إسناده ضعيف كسابقه. وأورده البخاري في "التاريخ الكبير" 5/361 فقال: عبد الرحمن بن الهضاض، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرجم. قاله عمرو بن خالد، عن مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الزبير ... قوله: يتقمّص، أي: يتقلَّب وينغمس، ويروى أيضاً يتقمس بالسين.

ذكر وصف تقمص ماعز بن مالك الذي ذكرناه في الجنة

ذِكْرُ وَصْفِ تَقَمُّصِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْجَنَّةِ 4401 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: "لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتَخَضْخَضُ فِي أَنْهَارِ الجنة" 1.

_ 1 رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن أبا الزبير موصوف بالتدليس وقد عنعن. وأورده السيوطي في "الجامع الكبير" 2/645، وزاد نسبته للضياء المقدسي.

ذكر الخبر الدال على أن الحدود يجب أن تقام على من وجبت شريفا كان أو وضيعا

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحُدُودَ يَجِبُ أَنْ تُقَامَ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ شَرِيفًا كَانَ أَوْ وَضِيعًا 4402 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنِ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ " ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: "إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سرقت لقطعت يدها" 1.

_ 1 إسناده صحيح، يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب، روى له أصحاب السنن غير الترمذي، وهو ثقة، ومَن فوقه ثقات على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود 4373 في الحدود: باب في الحد يشفع فيه، عن يزيد بن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = موهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 2/173، والبخاري 3475 في أحاديث الأنبياء: باب رقم 54، و6887 في الحدود: باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع، و6788 باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رُفع إلى السلطان، ومسلم 1688 8 في الحدود: باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة والحدود، وأبو داود 4373، والترمذي 1430 في الحدود: باب ما جاء في كريهة أن يشفع في الحدود، والنسائي 8/73-74 في قطع السارق: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت، وابن ماجة 2547 في الحدود: باب الشفاعة في الحدود، وابن الجارود 805، والبيهقي 8/253-254، والبغوي 2603 من طرق عن الليث بن سعد، به. وأخرجه مختصراً البخاري 3732 في فضائل الصحابة: باب ذكر أسامة بن زيد، عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، به. وفي هذا الحديث منع الشفاعة في الحدود إذا انتهى أمرها إلى الإمام، وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدٍّ فقد وجب" رواه أبو داود 4376 وترجم له: العفو عن الحد ما لم يبلغ السلطان، وسنده حسن، وصححه الحاكم 4/383 وأقره الذهبي. وله شاهد من حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد 1/419 و438، والحاكم 4/382-383 وسنده ضعيف. وأخرجه أبو داود 3597، وأحمد 2/70، وصححه الحاكم 2/27 ووافقه الذهبي، من طريق يحيى بن راشد، قال: خرج علينا ابن عمر، فقال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضادَّ الله في أمره". وأخرجه ابن أبي شيبة 9/465-466 من وجه آخر أصح منه عن ابن عمر موقوفاً. وللمرفوع شاهد من حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط وقال: فقد ضادَّ الله في ملكه، قال الهيثمي في المجمع 6/259: وفيه رجاء ابن صبح صاحب السقط ضعفه ابن معين وغيره، ووثقه ابن حبان. وأخرج. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = أبو يعلى 328 من طريق أبي المحياة عن أبي مطر: رأيت علياً أتي بسارق، فذكر قصة فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق.. فذكر قصة فيها قالوا: يا رسول الله، أفلا عفوت؟ قال: "ذلك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود، ولكن تعافوا بينكم" وأبو مطر لا يعرف، وأخرج الطبراني في "الصغير" 158، والدارقطني 3/205 عن عروة بن الزبير، قال: لقي الزبير سارقاً، فشفع فيه، فقيل له: حتى يبلغ الإمام، فقال: إذا بلغ الإمام، فلعن الله الشافع والمشفع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنده أبو غزية ضعفه أبو حاتم وغيره، ووثقه الحاكم، وأخرج مالك في "الموطأ" 2/835 عن ربيعة، عن الزبير موقوفاً، وبسند آخر حسن عن علي نحوه كذلك. وأخرج ابن أبي شيبة 9/468 بسند صحيح عن عكرمة أن ابن عباس وعماراً والزبير أخذوا سارقاً، فخلوا سبيله، فقلت لابن عباس: بئسما صنعتم حين خليتم سبيله، فقال: لا أم لك، أما لو كنت أنت لسرَّك أن تُخلي سبيلك. وفي الباب غير ذلك حديث صفوان بن أمية عند أحمد 3/401، وأبي داود 4394، والنسائي 8/68، وابن ماجة 2595، والحاكم 4/380 في قصة الذي سرق رداءه، ثم أراد أن لا يقطع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هلاً قبل أن تأتيني به". وحديث ابن مسعود في قصة الذي سرق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة، فرأوا منه أسفاً عليه، فقالوا: يا رسول الله، كأنك كرهتَ قطعة، فقال: "وما يمنعني، لا تكونوا أعواناً للشيطان على أخيكم، إنه لا ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد إلا أن يقيمه، إن الله عفوٌّ يحب العفو" أخرجه أحمد 1/438، وصححه الحاكم 4/382. وحديث عائشة "أقيلوا ذوي الهيآت زلاّتهم إلا في الحدود" أخرجه أبو داود 4375 وسنده قابل للتحسين. قال الحافظ في "الفتح" 2/90: ويستفاد منه جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير، وقد نقل ابن عبد البر وغيره فيه الاتفاق، ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في ندب الستر على المسلم، وهي محمولة على ما لم يبلغ الإمام.

ذكر الإخبار بأن الحدود تكون كفارات لأهلها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْحُدُودَ تَكُونُ كَفَّارَاتٍ لِأَهْلِهَا 4403 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ1 بْنِ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي،

_ 1 في الأصل: الحسين، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 266.

قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: أَتَتْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيِّهَا، فَقَالَ: "أَحْسِنْ إِلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا". فَلَمَّا وَضَعَتْ، أَتَى بِهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ1 بِهَا فَشُدَّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَى سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ جل وعلا" 2.

_ 1 في الأصل: فأمره، والتصويب من التقاسيم. 2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. عم أبي قلابة: هو أبو المهلب الجرمي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/476 عن إبراهيم بن دحيم، عن أبيه عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود 4441 في الحدود: باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة، عن محمد بن الوزير الدمشقي، عن الوليد بن مسلم، به. وأخرجه الطبرانبي 18/475 و476 من طريقين عن الأوزاعي، به. وأخرجه عبد الرزاق 13348، والطيالسي 848، وابن أبي شيبة 10/87-88، وأحمد 4/429-430 و435-436 و437 و440، والدارمي 2/180-181، ومسلم 1696 في الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، والترمذي 1435 في الحدود: باب تربُّّص الرجم بالحُبلى حتى تضع، وأبو داود 4440، والنسائي 4/63-64 في الجنائز: باب الصلاة على المرجوم، وابن الجارود 815، والدارقطني 3/101 و102، والبيهقي 8/225 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: وَهِمَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي كُنْيَةِ عَمِّ1 أَبِي قِلَابَةَ، إِذِ الْجَوَادُ يَعْثُرُ، فَقَالَ: عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ أَبِي الْمُهَاجِرِ2، وَإِنَّمَا هُوَ أَبُو الْمُهَلَّبِ: اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ زَيْدٍ الْجَرْمِيُّ، مِنْ ثِقَاتِ التَّابِعِينَ، وَسَادَاتِ أَهْلِ البصرة.

_ =وأخرجه بنحوه عبد الرزاق 13347 عن معمر والثوري، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمران مختصراً، ولم يذكر فيه أبا المهلب، فلعله سقط من المطبوع. 1 تحرف في الأصل إلى: عن، والتصويب من التقاسيم. 2 أخرج الحديث النسائي في الرجم كما في "التحفة" 8/199 عن محمود بن خالد، وابن ماجة 2555 في الحدود: باب الرجم: عن العباس بن عثمان الدمشقي، كلاهما عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن عمران بن حصين ... وأخرجه النسائي أيضاً من طريق إسحاق بن منصور، عن محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، به. وقال فيه: عن أبي المهاجر، قال النسائي: لا نعلم أحداً تابع الأوزاعي على قوله: عن أبي المهاجر، وإنما هو أبو المهلب.

ذكر الخبر الدال على أن إقامة الحدود تكفر الجنايات عن مرتكبها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ إِقَامَةَ الْحُدُودِ تُكَفِّرُ الْجِنَايَاتِ عَنْ مُرْتَكِبِهَا 4404 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: "لقد رأيته يتخضخض في أنهار الجنة" 1.

_ 1 رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعن، وهو مكرر 4401.

ذكر البيان بأن من عجل له العقوبة بالحدود تكون إقامتها كفارة لها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ عُجِّلَ لَهُ الْعُقُوبَةُ بِالْحُدِودِ تَكُونُ إِقَامَتُهَا1 كَفَّارَةً لَهَا 4405 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ مِنَّا وَقَالَ: "مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ مِنْهُنَّ2 حَدًّا، فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوبَتُهُ، فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ أُخِّرَ عَنْهُ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ رَحِمَهُ، وَإِنْ شاء عذبه"3.

_ 1 في الأصل: إقامته، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 298. 2 في الموارد ص361: أو منهن. 3 رجاله ثقات رجال الصحيح، أبو أسماء: اسمه عمرو بن مرثد الرحبي، وعند غير المصنف بدله أبو الأشعث الصنعاني. فقد أخرجه أحمد 5/320 من طريق شعبة، ومسلم 1709 43 في الحدود: باب الحدود كفارات لأهلها، من طريق هشيم، وابن ماجة 2603 في الحدود: باب الحد كفارة، من طريق عبد الوهاب وابن أبي عدي، أربعتهم عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. وأبو الأشعث: اسمه شراحيل بن آدة. وأخرجه بنحوه مطولاً ومختصراً أحمد 5/214 و320، والدارمي 2/220، والحميدي 387، والشافعي في "مسنده" بترتيب الساعاتي 2/187-188، والبخاري 18 في الإيمان: باب رقم 11، و3892 في مناقب الأنصار: باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة، و4894 في التفسير: باب {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} ، و6784 في الحدود: باب الحدود كفارة، و6801 باب توبة السارق، و7213 في الأحكام: باب بيعة النساء، و7468 في التوحيد: باب في المشيئة والإرادة، ومسلم 1709، والترمذي 1439 في الحدود: باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والنسائي 4/141-142 في البيعة: باب البيعة على الجهاد، و148 باب البيعة على فراق المشرك، و161-162 باب ثواب من وفّى ما بايع عليه، و8/108-109 في الإيمان: باب البيعة على الإسلام، وابن الجارود 803، والبيهقي 8/328، والبغوي 29 من طرق عن الزهري، عن أبي إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاني، عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: "تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق، فمن وفّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئاً من ذلك فعقوبته به، فهو كفارة له، ومن أصاب شيئاً من ذلك، فستره الله عليه، فأمره إلى الله: إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه". لفظ مسلم. وقال الترمذي بإثر هذا الحديث: حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح. وقال الشافعي: لم أسمع في هذا الباب أن الحدود تكون كفارة لأهلها شيئاً أحسن من هذا الحديث، قال الشافعي: وأحب لمن أصاب ذنباً، فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه، وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمرا رجلاً أن يستر على نفسه. قلت: وجمهور العلماء على أن الحدود كفارات لهذا الحديث، ولو لم يتب المحدود، وقيل: لا بد من التوبة، وبذلك جزم بعض التابعين، وهو قول للمعتزلة، ووافقهم ابن حزم، ومن المفسيرن الإمام البغوي، وطائفة يسيرة، واستدلوا باستثناء من تاب بقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} ، والجواب في ذلك أنه في عقوبة الدنيا، ولذلك قيدت بالقدرة عليه. وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند الترمذي 2626، وصححه الحاكم 2/445 و4/262 ووافقه الذهبي، وفيه من أصاب حدّاً فعجل عقوبته في الدنيا، فالله أعدل من أن يثنّي على عبده العقوبة في الآخرة. وعن أبي تميمة الهجيمي عند الطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" 6/265 ولفظه إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيراً عجل له عقوبة ذنبه في الدنيا، وربنا تبارك وتعالى أكرم من أن يعاقب على ذنب مرتين. وعن خزيمة بن ثابت عند أحمد 5/214 و215 بلفظ من أصاب ذنباً أقيم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عليه حد ذلك الذنب فهو كفارة وسنده حسن. وعن عبد الله بن عمر عند الطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" 6/265 رفعه "ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب" وفيه ياسين بن معاذ الزيات، قال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث. وعن جرير بن عبد الله عند أبي الشيخ فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 12/86. وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عنده بسند صحيح إليه نحو حديث عبادة، وفيه فمن فعل من ذلك شيئاً، فأقيم عليه الحد فهو كفارته. وعن ثابت بن الضحاك عند أبي الشيخ.

ذكر الأمر بالقتل لمن أراد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بفراقه الجماعة وهم جميع

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْقَتْلِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهِ الْجَمَاعَةَ وَهُمْ جَمِيعٌ 4406 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بالسيف كائنا من كان" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، غير أن صحابيَّ الحديث –وهو عرفجة الأشجعي- لم يخرج له البخاري. وأخرجه الطيالسي 1224، وأحمد 4/261 و341 و5/23-24، ومسلم 1852 59 في الإمارة: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، وأبو داود 4762 في السنة: باب في قتل الخوارج: والنسائي 7/93 في تحريم الدم: باب قتل من فارق الجماعة، والطبراني في "الكبير" 17/361، والبيهقي 8/168 من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي، وعبد الرزاق 20714، وأحمد 4/261 و341، ومسلم 1852، والنسائي 7/92 و93، والطبراني 17/353 و355 و356 و357 و358 و359 و360 و362 و363 و364، والبيهقي 8/168 من طرق عن زياد بن علاقة، به. وأخرجه بنحوه مسلم 1852 60، والطبراني 17/365 و366 و367 من طرق عن عرفجة.

ذكر الإخبار عن إباحة قتل المرء المسلم إذا ارتكب إحدى الخصال الثلاث التي من اجلها ابيح دمه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ قَتْلِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذَا ارْتَكَبَ إِحْدَى الْخِصَالِ الثَّلَاثِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُبِيحَ دَمُهُ 4407 - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ1 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ: التَّارِكُ لِلْإِسْلَامِ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ". قَالَ الْأَعْمَشُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ، فَحَدَّثَنِي عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عائشة مثله2.

_ 1 في الأصل "والتقاسيم" 3/لوحة 46: عبد الله بن عمرو، بزيادة بن عمرو، والمحفوظ بهذا السند حديث عبد الله، غير منسوبب، كما هو عند جميع من خرجه، والمشهور بهذا عند إطلاقه هو عبد الله بن مسعو، وسيأتي عند المصنف برقم 5945 من طريق محمد بن كثير العبدي، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد، وفيه ابن مسعود. وانظر "تحفة الأشراف" 7/143-144. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، أحمد بن إبراهيم الدروقي ثقة من رجاله، ومن فوقه ثقات على شرطهما. وسفيان: هو الثوري. وأخرجه أحمد 6/181، ومن طريقه أخرجه مسلم 1676 26 في القسامة: باب ما يباح به دم المسلم، والبيهقي 8/194-195 عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد، وقال: عبد الله ولم ينسبه وأخرجه النسائي 7/90-91 في تحريم الدم: باب ما يحل به دم المسلم، والدارقطني 3/82 و82-83 من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي، به. وقال أيضاً: عبد الله.

4408 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، والتارك لدينه المفارق الجماعة" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب. وأخرجه أحمد 1/382 و428، ومسلم 1676 25 في القسامة: باب ما يباح به دم المسلم، وأبو داود 4352 في الحدود: باب الحكم فيمن ارتدّ، والترمذي 1402 في الديات: باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، والبيهقي 8/213 و283-284، والبغوي 2517 من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 289، وأحمد 1/444، والدارمي 2/218، والبخاري 6878 في الديات: باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ... } ، ومسلم 1676، وابن ماجة 2534 في الحدود: باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث، والبيهقي 8/19 و194 و202 و213 من طرق عن الأعمش به. قال الحافظ في"الفتح" 12/210: والمراد بالجماعة جماعة المسلمين، أي: فارقهم أو تركهم بالارتداد، فهي صفة للتارك أو المفارق، لا صفة مستقلة، وإلا لكانت الخصال أربعاً وهو كقوله صلى الله عليه وسلم: "مسلم يشهد أن لا إله إلا الله"، فإنها صفة مفسرة لقوله: "مسلم"، وليست قيداً فيه، إذ لا يكون مسلماً إلا بذلك، ويؤيد ما قلته: إنَّه وقع من حديث عثمان أو يكفر بعد إسلامه أخرجه النسائي 7/92 بسند صحيح، وفي لفظ له صحيح أيضاً ارتد بعد إسلامه، وله 7/91 من طريق عمرو بن غالب عن عائشة أو كفر بعد ما أسلم.

باب الزنى وحده

باب الزنى وحدّه ذكر ثبوت الزنى بأربعة شهداء ... 1- بَابُ: الزِّنَى وَحَدِّهِ 4409 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، أُمْهِلُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نعم" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، سهيل بن أبي صالح روى له البخاري مقروناً واحتج به الباقون، وباقي السند ثقات على شرطهما. وهو في "الموطأ" 2/737 في الأقضية: باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلاً. وهو مكرر 4282.

ذكر استحقاق القوم عقاب الله جل وعلا عند ظهور الزنى والربا فيهم

ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ الْقَوْمِ عِقَابَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ ظُهُورِ الزِّنَى وَالرِّبَا فِيهِمْ 4410 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا ظَهْرَ فِي قَوْمٍ الزِّنَى وَالرِّبَا إِلَّا أَحَلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ جَلَّا وَعَلَا" 1.

_ 1 حديث حسن لغيره، بشر بن الوليد: هو القاضي أبو الوليد الكندي الفقيه صاحب......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = أبي يوسف، وثقه المؤلف والدارقطني ومسلمة، وكان ممن امتحن، وكان أحمد يثني عليه، وقال الآجري: سألت أبا داود: أبشر بن الوليد ثقة؟ قال: لا، وقال السليماني: منكر الحديث، وقال صالح بن محمد جزرة: هو صدوق ولكنه لا يعقل كان خرف، وانظر "تاريخ بغداد" 7/80-84، و"ميزان الاعتدال" 1/326-327، ولسانه 2/35. وشريك: هو ابن عبد الله النخعي، شيء الحفظ، وسماك: هو ابن حرب، وهو صدوق روى له مسلم. ومع هذا فقد جود إسناده المنذري 3/278، والهيثمي 4/118. وهو في "مسند أبي يعلى" 4981، وزاد في أوله "لُعِنَ آكلُ الرّبا، وموكله، وشاهده، وكاتبه". وأخرجه بهذه الزيادة أحمد 1/402 عن حجاج، عن شريك، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 10329 من حديث ابن مسعود موقوفاً عليه بلفظ لم يهلك أهل نبوة قط حتى يظهر الزنا والربا. قال الهيثمي في "المجمع" 4/118: فيه أحمد بن يحيى الأحول، وهو ضعيف. وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" 460 من طريق علي بن هاشم بن مرزوق، عن أبيه، عن عمرو بن أبي قيس، عن سماك، عن سعيد بن جبير، والحاكم 2/37 من طريق محمد بن سعيد بن سابق، عن عمرو بن أبي قيس، عن سماك، عن عكرمة، كلاهما عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلُّوا بأنفسهم عذاب الله". وفي إسناد الطبراني هاشم بن مرزوق، قال الهيثمي 4/118: لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات. قلت: وثقه المؤلف 9/243، وأبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" 9/104. وصحح إسناده الحاكم ووافقه الذهبي. "لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مَضَوا" وهو حديث صحيح.

ذكر الخبر المصرح بإيجاب النار على السارق والزاني

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِيجَابِ النَّارِ عَلَى السَّارِقِ وَالزَّانِي 4411 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَدْرُونَ مَنِ

الْمُفْلِسُ؟ " قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ وَزَكَاتِهِ، وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيَقْعُدُ فَيُعْطَى هَذَا من حسانته، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَ مَا عَلَيْهِ، أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فطرحت عليه، ثم طرح في النار" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الترمذي 2418 في صفة القيامة: باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص، عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 2/303 و334 من طريق زهير، و2/371-372، ومسلم 2581 في البر والصلة: باب تحريم الظلم، والبيهقي 6/93، والبغوي 4164 من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن، به.

ذكر نفي الإيمان عن الزاني

ذِكْرُ نَفْيِ الْإِيمَانِ عَنِ الزَّانِي 4412 - أَخْبَرَنَا الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ معروضة بعد" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، علي بن الجعد ثقة من رجاله، ومن فوقه على شرطهما. وهو في "مسند ابن الجعد" 758. وقد تقدم تخريجه برقم 186.

ذكر بغض الله جل وعلا الشيخ الزاني وإن كان بغضه يشمل سائر الزناة

ذِكْرُ بُغْضِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الشَّيْخَ الزَّانِي وَإِنْ كَانَ بُغْضُهُ يَشْمَلُ سَائِرَ الزُّنَاةِ 4413 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ1، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْإِمَامُ الْكَذَّابُ، والعائل المزهو" 2.

_ 1 في الأصل: مسعود، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 251. 2 إسناده حسن على شرط مسلم غير ابن عجلان: وهو محمد، فقد روى له مسلم متابعة، والبخاري تعليقاً، وهو صدوق. وأخرجه أحمد 2/433، والنسائي 5/86 في الزكاة: باب الفقير المختار، من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 107 في الإيمان: باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفبق السلعة بالحلف ... ، والنسائي في الرجم كما في "التحفة"10/84، والبيهقي 8/161، والبغوي 3591 من طرق عن الأعمش، عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة. قوله: المزهو، قال ابن الأثير في "النهاية" 2/323: الزُهاء بالمد والزَّهو: الكِبر والفخر، يقال: زُهِي الرجلُ فهو مَزهوٌ، هكذا يُتكلّم به على سبيل المفعول، كما يقولون: عُنِي بالأمر، ونُتِجَت الناقة، وإن كان بمعنى الفاعل، وفيه لغة أخرى قليلة زَها يَزْهو زَهْواً.

ذكر البيان بأن الواجب على المرء مجانبة ما نهاه عنه بارئه جل وعلا من حفظ الفرج ولا سيما بالأقرب فالأقرب

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمَرْءِ مُجَانَبَةُ مَا نَهَاهُ عَنْهُ بِارِئُهُ جَلَّ وَعَلَا مِنْ حِفْظِ الْفَرْجِ وَلَا سِيَّمَا بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ 4414 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ:

حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ؟ قَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ" قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "أَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ". فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً} [الفرقان:68] 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أَبُو شِهَابٍ: هُوَ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ الحنّاط، وأبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العَتَكي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأَسدي. وأخرجه أحمد 1/380 و431، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 7/46 من طريق وكيع وأبي معاوية، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 7/90 في تحريم الندم: باب ذكر أعظم الذنب، من طريق يزيد، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي وائل، به. وقال: هذا خطأ، والصواب الذي قبله أي: واصل عن أبي وائل وحديث يزيد هذا خطأ، إنما هو واصل، والله تعالى أعلم.

ذكر خبر قد أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر الأعمش منقطع غير متصل

ذكر خبر قد أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ خَبَرَ الْأَعْمَشِ مُنْقَطِعٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ 4415 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ1عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ أَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أي الذنب

_ 1 ففي الأصل: عن، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 260.

أَعْظَمُ؟ قَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ". قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ". قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ أَبُو شِهَابٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ2، وَرَوَاهُ مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ3، وَرَوَاهُ جَرِيرٌ،

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم 86 141 في الإيمان: باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 4477 في التفسير: باب قوله تعالى: {فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} ، و7520 في التوحيد: باب قول الله تعالى: {فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً} ، ومسلم 86، والنسائي في التفسير والرجم كما في "التحفة" 7/117 من طريقين عن جرير، به. وأخرجه أحمد 1/434 من طريق ورقاء، عن منصور، به. 2 أخرجه أحمد 1/434، والترمذي 3183 في التفسير: باب ومن سورة الفرقان، من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث سفيان عن منصور والأعمش أصح من حديث واصل، لأنه زاد في إسناده رجلاً. وأخرجه البخاري بعد الحديث 6811، والنسائي 7/90 عن عمرو بن علي، عن يحيى، عن سفيان، وأحمد 1/462 من طريق مهدي، كلاهما عن واصل، به. زاد البخاري في روايته: قال عمرو: فذكرته لعبد الرحمن وكان حدّثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة، فقالك دَعْه دَعْه. وانظر "الفتح" 12/117-118. 3 من قوله: "ورواه شعبة ... " إلى هنا، سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم".

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ1، وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٌ وَوَاصِلٌ2 عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ3، وَلَسْتُ أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ أَبُو وَائِلٍ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَمِعَهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ4 حَتَّى يَكُونَ الطريقان جميعا محفوظين5.

_ 1 أخرجه البخاري 6861 في الديات: باب قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} ، و7532 في التوحيد: باب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ... } ، ومسلم 86 142 من طرق عن جرير، بهذا الإسناد. 2 تحرف في الأصل إلى: وائل، والتصويب من "التقاسيم". 3 أخرجه أحمد 1/434، والبيهقي 8/18 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والبغوي 42 من طريق محمد بن كثير، كلاهما عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 4761 في التفسير: باب {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ ... } ، و6811 في الحدود: باب إثم الزناة، والترمذي 5/337 بعد الحديث 3182، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 7/117، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/379 من طرق عن سفيان، به. إلا أنه لم يذكر فيه واصلاً الأحدب. وأخرجه الترمذي 3182، والنسائي 7/89-90 عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، به. 4 من قوله: ولست أنكر ... إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسم". 5 في الأصل و "التقاسيم": محفوظان، وهو خطأ، والجادة ما أثبت.

ذكر البيان بأن زنى المرء بحليلة جاره من أعظم الذنوب

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ زِنَى الْمَرْءِ بِحَلِيلَةِ جَارِهِ مِنْ أَعْظَمِ الذُّنُوبِ 4416 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ:.حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ" قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ". قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "أَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ". فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ} 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري 6001 في الأدب: باب قتل الولد خشية أن ياكل معه، وأبو داود 2310 في الطلاق: باب في تعظيم الزنى، عن محمد بن كثير العبدي، بهذا الإسناد.

ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتكرار على العامل ما عمل قوم لوط

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتِّكْرَارِ عَلَى الْعَامِلِ مَا عَمَلَ قَوْمُ لُوطٍ 4417 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَعَنِ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَهَ الْأَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ من عمل عمل1 قوم لوط" قالها2

_ 1 سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 2/لوحة 245. 2 قوله: قالها ثلاثاً في عمل قوم لوط سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم".

ثَلَاثًا فِي عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ1. عَبْدُ الْمَلِكِ: هو أبو2 عامر العقدي.

_ 1 إسناده على شرط الشيخين، ورواية البصريين عن زهير بن محمد صحيحة فيما قاله البخاري، وهذا منها، فإن عبد الملك بن عمرو بصري، وهو في "مسند أبي يعلى" 2539. وأخرجه أحمد 1/309 عن عبد الرحمن بن مهدي، والحاكم 4/356 من طريق عبد الله بن مسلمة، كلاهما عن زهير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/217 و317، والطبراني 11546، والحاكم 4/356، والبيهقي 8/231 من طرق عن عمرو بن أبي عمرو، به. وزادوا فيه لعن اللهُ من وَقع على بهيمة. وأخرجه أبو يعلى 2521 من طريق محمد بن كريب، عن كريب، عن ابن عباس مختصراً، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من انتقص شيئاً من تخوم الأرض بغير حقه وإسناده ضعيف لضعف محمد بن كريب. وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب، رفعه، عند أحمد 1/108 و118 و152، ومسلم 1978، والنسائي 7/232، والحاكم 4/153، والبيهقي 6/99 وفيه "لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثاً، ولعن الله مَن لعن والديه، ولعن الله من غيّر مَنار الأرض". وأخرج من حديث أبي هريرة عند الحاكم 4/356 مرفوعاً بلفظ "لعن الله سبعة من خلقه" فردّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل واحد ثلاث مرات، ثم قال: "ملعون ملعون ملعون مَن عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط، ملعون من جمع بين المرأة وابنتها، ملعون من سب شيئاً من والديه، ملعون من أتى شيئاً من البهائم، ملعون من غيّر حدود الأرض، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من تولّى غير مواليه" وفي سنده هارون بن هارون التيمي، وهو ضعيف. 2 في الأصل: هذا ابن وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم".

ذكر التغليظ على من أتى رجلا أو امرأة في دبرهما

ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهِمَا1 4418 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بن أبي شيبة،

_ 1 في الأصل: دبرها، واملثبت من "التقاسيم" 2/لوحة 251.

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ1 مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي دبرهما" 2.

_ 1 سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم". 2 إسناده قوي على شرط مسلم. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 3/130 عن أبي يعلى والحسين بن عبد المجيب الموصلي والحسن بن سفيان، بهذا الإسناد. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 4/251-252. وقد تقدم تخريجه برقم 4203.

ذكر إطلاق اسم الزنى على الأعضاء إذا جرى منها بعض شعب الزنى

ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الزِّنَى عَلَى الْأَعْضَاءِ إِذَا جَرَى مِنْهَا بَعْضُ شُعَبِ الزِّنَى 4419 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَاللِّسَانُ يَزْنِي، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ، وَيُحَقِّقُ ذلك الفرج أو يكذبه" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 2/411، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/298، والبغوي 76 من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. قال البغوي: هذا حديث صحيح.

ذكر وصف زنى العين واللسان على ابن آدم

ذكر وصف زنى العين واللسان على ابن آدم ... ذكر وصف زنى العين واللسان على بن آدَمَ 4420 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا معمر، عن ابن طاووس، يَعْنِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهُ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كتب الله على بن آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَى أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ: فَزِنَى الْعَيْنُ النَّظَرُ، وَزِنَى اللِّسَانِ النُّطْقُ، وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّى ذَلِكَ وَتَشْتَهِي، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أو يكذبه" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. ابن طاووس: هو عبد الله. وأخرجه مسلم 2657 20 في القدر: باب قدّر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره، والبيهقي 7/89 و10/185-186 من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وتابعَ إسحاقَ عند مسلم عبدُ بن حميد. وأخرجه أحمد 2/276، والبخاري بعد الحديث 6243 في الاستئذان: باب زنى الجوارح دون الفرج، و6612 في القدر: باب {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ} من طريق عبد الرزاق، به. وأخرجه البخاري 6243 عن الحميدي، عن سفيان، عن ابن طاووس، به موقوفاً على أبي هريرة. وعلقه البخاري بإثر الحديث 6612 فقال: شبابة: حدثنا ورقاء، عن ابن طاووس، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم.

ذكر إطلاق اسم الزنى على القلب إذا تمنى وقوع ما حرم عليه

ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الزِّنَى عَلَى الْقَلْبِ إِذَا تَمَنَّى وقُوعَ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ 4421 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ بَنِي آدَمَ له

نَصِيبٌ مِنَ الزِّنَى أَدْرَكَهُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ: فَالْعَيْنُ زِنَاهَا النَّظَرُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ النُّطْقُ، وَالْقَلْبُ زناه التمني، والفرج يصدق ويكذب"1.

_ 1 حديث صحيح، ابن أبي السري: هو محمد بن المتوكل، صدوق له أوهام كثيرة، وقد توبع، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 2/317 عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

ذكر إطلاق اسم الزنى على اليد إذا لمست ما لا يحل لها

ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الزِّنَى عَلَى الْيَدِ إِذَا لَمَسْتَ مَا لَا يَحِلُّ لَهَا 4422 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ثَوْبَانَ الطُّرْسُوسِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ بن سعد، عن الليث ابن سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْثُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ بَنِي آدَمَ أَصَابَ مِنَ الزِّنَى لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنُ زِنَاؤُهَا النَّظَرُ، وَالْيَدُ زِنَاؤُهَا اللَّمْسُ، وَالنَّفْسُ تَهْوَى، يُصَدِّقُهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ الْفَرْجُ" 1. [23: 3]

_ 1 إسناده صحيح، الربيع بن سليمان المرادي ثقة روى له أصحاب السنن، وشعيب ابن الليث من رجال مسلم وهو ثقة، ومن فوقه ثقات على شرطهما. قوله: وزناؤهما: الزنا يُمد ويقصر، يقال: زنى الرجل يزني زنىً، مقصور، وزناءً، ممدود، قال الجعدي: كانت فريضة ما تقول كما كان الزِّناُ فريضةَ الرَّجْمِ

ذكر وصف زنى الأذن والرجل فيما يعملان مما لا يحل

ذِكْرُ وَصْفِ زِنَى الْأُذُنِ وَالرِّجْلِ فِيمَا 1 يَعْمَلَانِ مِمَّا لَا يَحِلُّ 4423 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ، حدثنا عيسى بن

_ 1 في الأصل: مما، والمثبت من "التقاسيم"3/لوحة 78.

حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "عَلَى كُلِّ نَفْسِ ابْنِ آدَمَ كَتَبَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَى: الْعَيْنُ زِنَاؤُهَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنُ زِنَاؤُهَا السَّمْعُ، وَالْيَدُ زِنَاؤُهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاؤُهَا الْمَشْيُ، وَاللِّسَانُ زِنَاؤُهُ الْكَلَامُ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى الشَّيْءَ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ الْفَرْجُ" 1. 4424 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَنَفِيِّ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فهي زانية، وكل عين زانية" 2.

_ 1 إسناده حسن من أجل ابن عجلان –وهو محمد- روى له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة، وهو حسن الحديث، وباقي السند ثقات على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 2/379، وأبو داود 2154 في النكاح: باب ما يؤمر به من غض البصر، عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/372 و536، ومسلم 2657 21 في القدر: باب قدِّر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره، وأبو داود 2153، والبيهقي 7/89 من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به. وأخرجه أحمد 2/344 و528 و535 من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/431، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/298 من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة. 2 إسناده قوي، ثابت بن عمارة روى له أصحاب السنن غير ابن ماجة، وقال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = يحيى بن معين والدارقطني: ثقة، وقال أحمد والنسائي: لا بأس به، وقال البزار: مشهور، وقال أبو حاتم: ليس عندي بالمتين، ووثقه المؤلف، وباقي السند على شرط مسلم. وأخرجه البيهقي 3/246 من طريق أحمد بن منصور، عن النضر بن شميل، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي 2786 في الأدب: باب ماجاء في كراهية خروج المرأة متعطرة، من طريق يحيى القطان، وأحمد 4/418 عن عبد الواحد وروح، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/299، والحاكم 2/396 من طريق روح بن عبادة، وأحمد 4/414 عن مروان بن معاوية، والنسائي 8/153 في الزينة: باب ما يكره للنساء من الطيب، كلهم عن ثابت بن عمارة، به. وقوله: كل عين زانية ليس إلا عند الترمذي والطحاوي، وفي رواية الترمذي فهي كذا وكذا، يعني زانية وقال: حديث حسن صحيح، وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 4/418 عن عبد الواحد وروح، عن ثابت بن عمارة، به مختصراً، بلفظ كل عين زانية. وأخرجه أحمد 4/400، وأبو داود 4183 في الترجُّل: باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج، من طريق يحيى القطان، عن ثابت بن عمارة، به. وعندهما فهي كذا وكذا، زاد أبو داود: قال قولاً شديداً، وليس عندهما كل عين زانية. وأخرجه بطوله الدارمي 2/279 عن أبي عاصم، عن ثابت بن عمارة، به موقوفاً على أبي موسى من قوله، ثم قال: وقال أبو عاصم: يرفعه بعض أصحابنا.

ذكر الإخبار عن حكم البكر والثيب إذا زنيا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ حُكْمِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ إِذَا زَنَيَا 4425 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ1 بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ2، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ

_ 1 في الأصل: عبد الله بن محمد بن هند، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 350. 2 تحرف في الأصل إلى: هشام، والتصويب من "التقاسيم".

الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جلد مائة ونفي سنة" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، حطان بن عبد الله ثقة من رجاله، وباقي السند ثقات على شرطهما. وقد صَرَّح هشيم بالتحديث في بعض الروايات. وأخرجه الترمذي 1434 في الحدود: باب ما جاء في الرجم على الثيب، والنسائي في الرجم كما في "التحفة" 4/247 عن قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/313، والدارمي 2/181، ومسلم 1690 12 في الحدود: باب حدّ الزنى، وأبو داود 4416 في الحدود: باب في الرجم: والبيهقي 8/222 من طرق عن هشيم، به.

ذكر وصف حكم الله تعالى على الحرة الزانية ثيبا كانت أم بكرا

ذِكْرُ وَصْفِ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْحُرَّةِ الزَّانِيَةِ ثَيِّبًا كَانَتْ أَمْ بِكْرًا 4426 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ الرَّجْمُ1، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مائة وينفيان سنة" 2.

_ 1 ثم الرجم لم ترد في الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 3/لوحة 180. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه ابن الجارود 810 عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن على البكر الزانية الجلد دون الرجم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْبِكْرِ الزَّانِيَةِ الْجَلْدُ دُونَ الرَّجْمِ 4427 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حدثنا عليا بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، الْبِكْرُ تُجْلَدُ وَتُنْفَى، وَالثَّيِّبُ تُجْلَدُ وَتُرْجَمُ" 1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه الطحاوي 3/134 عن ابن أبي داود، عن علي بن الجعد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/320، وابن أبي شيبة 10/180، ومسلم 1690 14 من طريقين عن شعبة، به. وأخرجه مسلم 1690 14 من طريق مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، به.

ذكر اثبات الرجم لمن زنى وهو محصن

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الرَّجْمِ لِمَنْ زَنَى وَهُوَ مِحْصَنٌ 4428 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كَانَتْ سُورَةُ الْأَحْزَابِ تُوَازِي سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَكَانَ فِيهَا: الشَّيْخُ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما البتة1.

_ 1 عاصم بن أبي النجود صدوق له أوهام، وحديثه في الصحيحين مقرون، وباقي السند ثقات على شرط الصحيح وأخرجه الحاكم 2/415 من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصحح إسناده ووافقه الذهبي!

ذكر الأمر بالرجم للمحصنين إذا زنيا قصد التنكيل بهما

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالرَّجْمِ لِلْمُحْصِنِينَ إِذَا زَنَيَا قَصْدَ التنكيل بهما 4429 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: لَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَحُكُّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنَ الْمَصَاحِفِ، وَيَقُولُ إِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنَ الْقُرْآنِ فَلَا تَجْعَلُوا فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ. قَالَ أُبَيٌّ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَ لَنَا، فَنَحْنُ نَقُولُ. كَمْ تَعُدُّونَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ مِنْ آيَةٍ؟ قَالَ قُلْتُ: ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ، قَالَ أُبَيٌّ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إِنْ كَانَتْ لَتَعْدِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلَقَدْ قَرَأْنَا فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ1.

_ 1 إسناده كسابقه. وأخرجه من قوله: كم تعدّون ... إلخ النسائي في الرجم كما في "التحفة" 1/16 عن معاوية بن صالح الأشعري، عن منصور بن أبي مزاحم، عن أبي حفص الأبّار، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 540، وعبد الرزاق 13363، وعبد الله بن الإمام أحمد في الزيادات 5/132، والبيهقي 8/211 من طرق عن عاصم، عن زِر، قال: قال لي أُُبي بن كعب: يا زر، كأين تعد، وكأين تقرأ سورة الأحزاب؟ قال: قلت: كذا وكذا آية. قال: إن كانت لتضاهي سورة البقرة، وإن كنّا لنقرأ فيها والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله ورسوله فرفع فيما رفع. وأخرج القسم الأول منه الحميدي 374، والبخاري 4976 في التفسير: باب سورة {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} ، و4977 باب سورة {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = النَّاسِ} ، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 1/15 من طريق سفيان، عن عبدة بن أبي لبابة وعاصم بن أبي النجود، به نحوه. وأخرجه أيضاً عبد الله بن أحمد 5/132 من طريق يزيد بن أبي زياد، عن زر بن حبيش، به. ووقع في رواية البخاري بدل قوله: كان يحك المعوذتين يقول كذا وكذا. قال الحافظ: هكذا وقع هذا اللفظ مبهماً، وكأن بعض الرواة أبهمه استعظاماً له، وأظن ذلك من سفيان، فإن الإسماعيلي أخرجه من طريق عبد الجبار بن العلاء بن سفيان كذلك على الإبهام، وكنت أظن أولاً أن الذي أبهمه البخاريُّ، لأنني رأيت التصريح به في رواية أحمد 5/130 عن سفيان ولفظه قلت لأُبي: إن أخاك يحكها من المصحف، وكذا أخرجه الحميدي 374 عن سفيان، ومن طريق أبو نعيم في "المستخرج"، وكأن سفيان كان تارةً يصرح بذلك، وتارةً يُبهمه. وقد أخرجه أحمد 5/129 أيضاً، وابن حبان من رواية حماد بن سلمة بن عاصم بلفظ إن عبد الله بن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه. وأخرج أحمد 5/129 عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم بلفظ إن عبد الله يقول في المعوذتين وهذا أيضاً فيه إبهام، وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات "المسند" 5/129-130، والطبراني وابن مردويه من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال: كان عبد اله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه، ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله، قال الأعمش: وقد حدثنا عاصم، عن زر، عن أُبي بن كعب، فذكر نحو حديث قتيبة الذي في الباب الماضي يريد عند البخاري برقم 4976 وقد أخرجه البزار 2301 وفي آخره يقول: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوّذ بهما قال البزار: ولم يتابع ابنَ مسعود على ذلك أحدٌ من الصحابة، وقد صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قرأهما في الصلاة. قلت: هو في "صحيح مسلم" 814 عن عقبة بن عامر، وزاد فيه ابن حبان 1833 من وجه آخر عن عقبة بن عامر فإن استطعتَ أن لاتفوتك قراءتهما في صلاة فافعل. وأخرج أحمد 5/24 و79 من طريق أبي العلاء بن الشخير عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه المعوذتين، وقال له: "إذا أنت صلّيت فاقرأهما" وإسناده صحيح. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =ولسعيد بن منصور من حديث مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم صلى الصبح فقرأ فيهما بالمعوذتين. وقد تأول أبو بكر الباقلاني في كتاب "الانتصار"، وتبعه عياض وغيره، ما حُكي عن ابن مسعود، فقال: لم ينكر ابن مسعود كونَهما من القرآن، وإنما أنكر إثباتهما في المصحف، فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئاً إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابته فيه، وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك، قال: فهذا تأويل منه، وليس جحداً لكونهما قرآناً، وهو تأويل حسن إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فيها يقول: إنهما ليستا من كتاب الله ... وقال غير القاضي: لم يكن اختلاف ابن مسعود مع غيره في قرآنيتهما، وإنما كان في صفة من صفاتهما. وغاية ما في هذا أنه أبهم ما بينه القاضي، ومن تأمل سياق الطرق التي أوردتها للحديث استبعد هذا الجمع. وذهب جمع إلى تكذيب ما روي عن ابن مسعود وبطلانه، فقد قال الإمام ابن حزم في "المحلى"1/13: وكل ما روي عن ابن مسعود من أن المعوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه، فكذب موضوع لا يصح، وإنما صحت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود، وفيها أم القرآن والمعوذتان. وقال الفخر الرازي في "تفسيره الكبير" 1/218: والأغلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل كاذب باطل. وقال الإمام النووي في "شرح المهذب" 3/396: وأجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر السور المكتوبة في المصحف قرآن، وأن من جحد شيئاً منه كفر، وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين باطل ليس بصحيح عنه.

ذكر إخفاء أهل الكتاب آية الرجم حين أنزل الله فيه ما أنزل

ذِكْرُ إِخْفَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ آيَةَ الرَّجْمِ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ مَا أَنْزَلَ 4430 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بِمَرْوَ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدِ1 ابْنِ بِنْتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قال:

_ 1 في الأصل: الحسن بن سعد، والمثبت من "التقاسيم" 3/لوحة 205.

حَدَّثَنِي جَدِّي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَفَرَ بالرجم، فَقَدْ كَفَرَ بِالرَّحْمَنِ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} [المائدة:15] فكان مما أخفوا الرجم1.

_ 1 حديث صحيح، الحسين بن سعد لم أر من ترجمه، لكن ذكره المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة جده علي بن الحسين بن واقد في عِداد من روى عنه، وعلي بن الحسين بن واقد، قال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وذكره العقيلي في "الضعفاء"، ووثقه المؤلف، وباقي رجال السند ثقات. وأخرجه النسائي في الرجم كما في "التحفة" 5/178 عن محمد بن عقيل، عن علي بن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري في "جامع البيان" 11609 من طريق يحيى بن واضح، والطبري أيضاً 11610، والحاكم 4/359 من طريق علي بن الحسين بن شقيق، كلاهما عن الحسين بن واقد، به. وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي. ولفظ عندهم "النسائي والطبري والحاكم": من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب....

ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الإحصان عن المشرك بالله جل وعلا

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ الْإِحْصَانِ عَنِ الْمُشْرِكِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 4431 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجم يهوديين قد أحصنا1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، الوليد بن شجاع ثقة من رجال مسلم، ومن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = فوقه على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/149 و14/149، وابن ماجة 2556 في الحدود: باب رجم اليهودي واليهودية، من طريق عبد الله بن نمير، وأحمد 2/17 عن يحيى القطان، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد نحوه. وأخرجه مطولاً مسلم 1699 26 في الحدود: باب رجم اليهود أهلِ الذمة في الزنى، من طريق شعيب بن إسحاق، عن عُبيد الله بن عمر، به. وأخرجه مختصراً أحمد 2/61-62 و126، وابن الجارود 822 من طرق عن نافع، به.

ذكر الخبر المدحض قول من نفى عن أهل الكتاب الإحصان

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْإِحْصَانَ 4432 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم رجم يهوديين قد أحصنا1. 4433 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم رجم يهوديا ويهودية2.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله. أبو همّام: هو الوليد بن شجاع. 2 رجاله ثقات رجال الشيخين. الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان، وأبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك. وأخرجه أحمد 4/355 عن هشيم، بهذا الإسناد. ولفظه عنده: قلت لابن أبي أوفى: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، يهودياً ويهودية. قال: قلت: بعد نزول النور أو قبلها؟ قال: لا ادري. وزاد الحافظ نسبته في "الفتح" 12/173 إلى الإسماعيلي والطبراني. وأخرج البخاري 6813 في الحدود: باب رجم المحصن، و6840 باب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنَوا ورُفعوا إلى الإمام، ومسلم 1702 في الحدود: باب رجم اليهود أهلِ الذمة في الزنى، من طرق عن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، قال: قلت: بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال: لا أدري. قال البخاري بعد الرواية الثانية: تابعه علي بن مسهر، وخالد بن عبد الله، والمحاربي، وعَبيدة بن حميد عن الشيباني، وقال بعضهم: المائدة، والأول أصح.

ذكر العلة التي من أجلها رجم صلى الله عليه وسلم اليهوديين اللذين ذكرناهما

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا رَجَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودِيَّيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا 4434 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عن ابن عمر أن اليهود جاؤوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ " فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ، وَيُجْلَدُونَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ: كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيهَا لَآيَةَ الرَّجْمِ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ، فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَأَيْتُ الرجل يجنىء على المرأة يقيها الحجارة1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 2/819 في الحدود: باب ما جاء في الرجم. ومن طريق مالك أخرجه البخاري 3635 في المناقب: باب قول الله تعالى {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} ، و6841 باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، ومسلم 1699 27 في الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، وأبو. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = داود 4446 في الحدود: باب في رجم اليهوديين، والبيهقي 8/214، والبغوي 2583. وأخرجه من طريق مالك مختصراً الشافعي 2/81، وأحمد 2/7 و63 و76، والترمذي 1436 في الحدود: باب ما جاء في رجم أهل الكتاب. وأخرجه بنحوه من طرق عن نافع عبدُ الرزاق 13331 و13332، والدارمي 2/178-179، والبخاري 1329 في الجنائز: باب الصلاة على الجنائز بالمصلّى والمسجد، و4556 في التفسير: باب {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} ، و7332 في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل أهل العلم، و7543 في التوحيد: باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها لقول الله تعالى: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} ، ومسلم 1699. وأخرجه أيضاً البخاري 6819 في الحدود: باب الرجم في البلاط، من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. قوله: يجنئ عليها أي: يُكِبُّ عليها، يقال: أَجنأ عليه يجنئ: إذا أكبَّ عليه يَقيه شيئاً، ويقال: جنَأ يجنأُ جنوءاً: إذا أكبَّ عليه. وانظر "الفتح" 12/176-177.

ذكر اسم الواضع يده من اليهود على آية الرجم في القصة التي ذكرناها

ذِكْرُ اسْمِ الْوَاضِعِ يَدَهُ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فِي الْقِصَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا 4435 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ رَجُلًا وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَأَتَتْ بِهِمَا الْيَهُودُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: إِنَّ هَذَيْنِ زَنَيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ؟ " قَالُوا: نَفْضَحْهُمَا وَنَجْلِدُهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَذَبْتُمْ وَاللَّهِ إِنَّ فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ". وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ: كَذَبْتُمْ وَاللَّهِ إِنَّ فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ، قَالَ: فَأَتَوْا

بِالتَّوْرَاةِ، فَنَشَرُوهَا وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ صُورِيَا أَعْوَرُ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَوَجَدَ آيَةَ الرَّجْمِ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: نَعَمْ يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا الرَّجْمُ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا يومئذ1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وانظر ما قبله.

ذكر وصف ماعز بن مالك المرجوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ الْمَرْجُومِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 4436 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُتِيَ بِرَجُلٍ أَشْعُرَ1 قَصِيرٍ ذِي عَضَلَاتٍ أَقَرَّ بِالزِّنَى، فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ، فَرُجِمَ، وَقَالَ: "كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَتَخَلَّفُ أَحَدُكُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثَيْبَةَ2، أَمَا إِنِّي لَنْ أُوتِيَ بِأَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا" وربما قال سماك: "إلا نكلته" 3.

_ 1 تحرف في الأصل إلى: أشقر، والمثبت من الطبراني، والطحاوي، وابن أبي شيبة، وفي مسلم: أشعث. 2 في الطبراني ومسلم: الكثبة، وهي: كل قليل جمعته من طعام او لبن أو غير ذلك. 3 إسناده حسن، سماك بن حرب من رجال مسلم وهو حسن الحديث، وباقي رجاله..=

قَالَ سِمَاكٌ: فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: رَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، قَالَ شُعْبَةُ: وَقَالَ الْحَكَمُ: يَنْبَغِي أَنْ يرده أربع مرات، وقال حماد: مرة.

_ = ثقات على شرط الشيخين. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 1897 عن سليمان بن الحسن، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/103، وابن أبي شيبة 10/73، ومسلم 1692 18 في الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، وأبو داود 4423 في الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، والنسائي في الرجم كما في "التحفة" 2/158، والطحاوي 3/142 و143 من طرق عن شعبة، به. وفيه: فردّه مرتين، وفي رواية لمسلم والطحاوي: مرتين أو ثلاثاً. وأخرجه عبد الرزاق 13343، ومن طريقه أحمد 5/86 و87، والطبراني 1917 عن إسرائيل بن يونس، وأحمد 5/102 من طريق المسعودي، ومسلم 1692 17، وأبو داود 4422، والطبراني 1979، والبيهقي 8/226-227 من طريق أبي عوانة، والطبراني 2049 من طريق الوليد بن أبي ثور، أربعتهم عن سماك بن حرب، به. في رواية إسرائيل والوليد ردُّه له مرتين، وفي رواية أبي عوانة فشهد على نفسه أربع شهادات، وفي رواية المسعودي: فاعترف مراراً.

ذكر البيان بأن الإقرار بالزنى يوجب الرجم على من أقر به وكان محصنا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالزِّنَى يُوجِبُ الرَّجْمَ عَلَى مَنْ أَقَرَّ بِهِ وَكَانَ مُحْصِنًا 4437 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا: إِنَّ رَجُلًا

مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُنْشِدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ -وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ-: نَعَمْ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَذَنْ لِي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قُلْ"، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمُ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ: الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ مَرْدُودٌ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا" قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فرجمت1.

_ 1 إسناده صحيح، يزيد بن مَوهب ثقة روى له أصحاب السنن غير الترمذي، ومن فوقه ثقات على شرطهما. وأخرجه البخاري 2724 في الشروط: باب الشروط التي لا تحل في الحدود، ومسلم 1697 في الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 3/236، والطبراني 5193 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 2314 في الوكالة: باب الوكالة في الحدود، عن أبي الوليد، عن الليث، به مختصراً جداً. وأخرجه النسائي في ارجم، والطبراني 5191 من طريقين عن مالك والليث وسفيان بن عيينة، عن ابن شهاب، به. زاد سفيان في روايته مع أبي هريرة وزيد شبلاً. وأخرجه مالك 2/882 في الحدود: باب ما جاء في الرجم، ومن طريقه الشافعي في "مسنده" 2/78-79، والبخاري 6633 في الأيمان والنذور:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، و6842 في الحدود: باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم والناس ... ، وأبو داود 4445 في الحدود: باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة، والترمذي بعد الحديث 1433 في الحدود: باب ما جاء في الرجم على الثيب، والنسائي 8/240-241 في آداب القضاة: باب صون النساء عن مجلس الحكم، والطبراني 5190، والطحاوي 3/135، والبغوي 2579. وأخرجه الشافعي 2/79، والبخاري 2827 في الحدود: باب الاعتراف بالزنى، و6859 باب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عنه؟، من طرق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 4/115-116، والحميدي 811، والدارمي 2/177، والترمذي 1433، والنسائي 8/241-242، وابن ماجة 2549 في الحدود: باب حد الزنى، والطحاوي 3/134-135، والطبراني 5192، وابن الجارود 811، والبيهقي 8/219 و222 من طرق عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. زاد سفيان فيه مع زيد وأبي هريرة شبلاً. وأخرجه عبد الرزاق 13309، و13310، والإمام أحمد 4/115، والبخاري 2695 في الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جَور فالصلح مردود، و6835 في الحدود: باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه، و7193 في الأحكام: باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنظر في الأمور، و7258 في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، ومسلم 1697، والطحاوي 3/135، والطبراني 5188 و5189 و5195 و5196 و5199 من طرق عن الزهري، به. وأخرجه البخاري 7260 في أخبار الآحاد، من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وحده. وأخرجه الطبراني 5200 من طريق سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد. وأخرجه البخاري 2649 في الشهادات: باب شهادة القاذف والسارق والزاني، و6831 في الحدود: باب البكران يجلدان وينفيان، والطبراني 5197 من طريقين عن الزهري، عن عبيد الله، عن زيد بن خالد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = مختصراً بلفظ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مئة وتغريب عام. وأخرجه الطبراني 5194 من طريق الزهري، به مختصراً بنحوه. والعسيف: الأجير، سمي بذلك لأن المستأجر يعسِفه في العمل، والعسْف: الجور، أو هو بمعنى الفاعل لكونه يعسف الأرض بالتردد فيها، يقال: عسف الليل عسْفاً: إذا أكثر السير فيه، ويطلق العسف أيضاً على الكفاية، والأجير يكفي المستأجر الأمر الذي أقامه فيه. وفي الحديث الرجوع إلى كتاب الله نصاً واستنباطاً، وجواز القسم على الأمر لتأكيده، والحَلِف بغير استحلاف، وحسن خُلُق النبي صلى الله عليه وسلم وحِلمه على من يخاطبه بما الأولى خلافُه، وأن مَن تأسّى به من الحكام في ذلك يحمد كمن لا ينزعج لقول الخصم مثلاً: احكم بيننا بالحق. وفيه أن حسن الأدب في مخاطبة الكبير يقتضي التقديم في الخصومة ولو كان المذكور مسبوقاً، واستحباب استئذان المدّعي والمستفتي والحاكمَ والعالمَ في الكلام. وفيه أن من أقر بالحدّ وجب على الإمام إقامته عليه ولو لم يعترف مشاركه في ذلك. وفيه أن المخدرة التي لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور لمجلس الحكم، بل يجوز أن يرسل إليها من يحكم لها وعليها. وفيه أن السائل يذكر كل ما وقع في القصة لاحتمال أن يفهم المفتي أو الحاكم من ذلك ما يستدل به على خصوص الحكم في المسألة لقول السائل: إن ابني كان عسيفاً على هذا، وهو إنما جاء يسأل عن حكم الزنى، والسر في ذلك أنه أراد أن يقيم لابنه معذرةً ما، وأنه لم يكن مشهوراً بالعهر ولم يهجم على المرأة مثلاً ولا استكرهها، وإنما وقع له ذلك لطول الملازمة المقتضية لمزيد التأنيس والإدلال، فيستفاد منه الحث على إبعاد الأجنبي من الأجنبية مهما أمكن، لأن العشرة قد تفضي على الفساد، ويتسور بها الشيطان إلى الإفساد. وفيه أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي بلده. وفيه أن الحكم المبني على الظن ينقض بما يفيد القطع. وفيه أن الحد لا يقبل الفداء، وفيه جواز الاستنابة في إقامة الحد، وفيه أن حال الزانيين إذا اختلفا أقيم على كل واحد حده لأن العسيف جُلد والمراة رُجمت.

ذكر الخبر الدال على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم توهم في ماعز بن مالك قلة عقل وعلم مما يقول فلذلك رده أربع مرات

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَهَّمَ فِي مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ قِلَّةَ عَقْلٍ وَعِلْمٍ مِمَّا يَقُولُ فَلِذَلِكَ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ 4438 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا قَالَ: فَسَأَلَ قَوْمَهُ: "أَبِهِ بَأْسٌ؟ " فَقِيلَ: مَا بِهِ بَأْسٌ، غَيْرَ أَنَّهُ أَتَى أَمْرًا يَرَى1 أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُقَامَ الْحَدُّ عَلَيْهِ. قَالَ: فَأَمَرَنَا فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، قَالَ: فَلَمْ نَحْفُرْ لَهُ، وَلَمْ نُوثِقْهُ، فَرَمَيْنَاهُ بِخَزَفٍ وَعِظَامٍ وَجَنْدَلٍ قَالَ: فَاشْتَكَى فَسَعَى، فَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ، فَأَتَى الْحَرَّةَ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِهَا حَتَّى سَكَنَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَشِيِّ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدَ، ما بال أَقْوَامٍ إِذَا غَزَوْنَا تَخَلَّفَ أَحَدُهُمْ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، أَمَا إِنَّ عَلَيَّ أَنْ لَا أُوتِيَ بِأَحَدٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا نَكَّلْتُ بِهِ" قَالَ: وَلَمْ يَسُبَّهُ وَلَمْ يَسْتَغْفِرْ له2.

_ 1 في الأصل: لا يرى، وهو خطأ، وفي "المستدرك": لا يرى أن يخرجه منه، بإثبات لا الأولى، وحذف الثانية، وهو صحيح. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعَة العبدي. وأخرجه مسلم 1694 21 في الحدد: باب من اعترف على نفسه بالزنى،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأبو داود 4431 في الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، والنسائي في الرجم كما في "التحفة" 3/455، والحاكم 4/362-363 من طرق عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وأخرجه أحمد 3/61-62، والدارمي 2/178، ومسلم 1694، وأبو داود 4431، والنسائي، والبيهقي 8/220-221 من طرق عن داود بن أبي هند، به نحوه –وبعضهم يزيد في الحديث على بعض. وقوله: بجلاميدها، الجلاميد: هي الحجارة الكبار، واحدها جَلْمَد –بفتح الجيمي والميم- وجُلمود، بضم الجيم. وقوله: سكن، كذا هي هنا وعند لحاكم بالنون، وعند مسلم وأبي داود سكت، قال النووي في "شرح مسلم" 11/198: هو بالتاء في آخره، هذا هو المشهور في الروايات، قال القاضي: ورواه بعضهم سكن بالنون، والأول الصواب، ومعناهما: مات. وقوله: لم يسبّه ولم يستغر له قال النووي: أما عدم السب، فلأن الحدّ كفارة له، مطهرة له من معصيته، وأما عدمُ الاستغفار، فلئلاّ يغترّ غيرُه، فيقع في الزنى اتكالاً على استغفاره صلى الله عليه وسلم.

ذكر الخبر الدال على المقر بالزنى على نفسه إذا رجع بعد إقراره يجب أن يترك ولا يرجم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْمُقِرِّ بِالزِّنَى عَلَى نَفْسِهِ إِذَا رَجَعَ بَعْدَ إِقْرَارِهِ يَجِبُ أَنْ يُتْرَكَ وَلَا يُرْجَمُ 4439 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مَاعِزٌ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرِ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَجَاءَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ، فَرَّ يَشْتَدُّ، فَذَكَرُوا فِرَارَهُ

لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَسَّتْهُ الْحِجَارَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فهلا تركتموه" 1.

_ 1 إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة، فقد روى له البخاري تعليقاً ومقروناً ومسلم متابعة، وباقي رجال السند ثقات على شرطهما. وأخرجه ابن الجارود 819 عن علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي 1428 في الحدود: باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، من طريق عبدة بن سليمان، والنسائي في الرجم كما في "التحفة" 11/20، والبغوي 2584 من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن محمد بن عمرو، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وأخرجه بنحوه البخاري 5271 في الطلاق: باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون ... ، و6815 في الحدود: باب لا يُرجم المجنون والمجنونة، و6825 باب سؤال الإمام المقرَّ: هل أحصنت؟ و7167 في الأحكام: باب من حكم في المسجد ... ، ومسلم 1691 16 في الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، والنسائي في الرجم كما في "التحفة" 10/19 و34، والطحاوي 3/143، والبيهقي 8/219، والبغوي 2585 من طرق عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة. وانظر 4383 و4384.

ذكر البيان بأن ماعز بن مالك كان محصنا حين زنى

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ مُحْصِنًا حِينَ زَنَى 4440 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يونس، عن بن شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ

شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فرجم وكان قد أحصن1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. عبد الله: هو ابن المبارك، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه البخاري 6814 في الحدود: باب رجم المحصن، عن محمد بن مقاتل، والبيهقي 8/225 من طريق عبدان، كلاهما عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. وانظر الحديث 3094.

ذكر البيان بأن المرأة الحامل إذا أقرت على نفسها بالزنى يجب أن يتربص برجمها إلى أن تضع حملها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَامِلَ إِذَا أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَى يَجِبُ أَنْ يُتَرَبَّصَ بِرَجْمِهَا إِلَى أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا 4441 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: أَتَتْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَلِيِّهَا فَقَالَ: "أَحْسِنْ إِلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا". فَأَتَى بِهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهَا فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَى سَبْعِينَ مِنْ

أَهْلِ الْمَدِينَةِ، لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أن جادت بنفسها لله" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. عمر بن عبد الواحد المتابع للوليد بن مسلم في هذا السند ثقة، روى له أصحاب السنن غير الترمذي، وهو مكرر 4403.

ذكر البيان بأن المرأة الحامل المقرة بالزنى على نفسها ثم ولدت يجب على الإمام التربص برجمها إلى أن تفطم ولدها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَامِلَ الْمُقِرَّةَ بِالزِّنَى عَلَى نَفْسِهَا ثُمَّ وَلَدَتْ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ التَّرَبُّصُ بِرَجْمِهَا إِلَى [أَنْ] تَفْطِمَ وَلَدَهَا 4442 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: قَدْ أَحْدَثْتُ، وَهِيَ حُبْلَى، فَأَمَرَهَا نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تَذْهَبَ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، فَلَمَّا وَضَعَتْ، جَاءَتْ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَذْهَبَ فَتُرْضِعَهُ حَتَّى تَفْطِمَهُ فَفَعَلَتْ، ثُمَّ جَاءَتْ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَدْفَعَ وَلَدَهَا إِلَى أُنَاسٍ، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ جَاءَتْ، فَسَأَلَهَا: "إِلَى مَنْ دَفَعَتْ"، فَأَخْبَرَتْ أَنَّهَا دَفَعْتُهُ إِلَى فُلَانٍ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَأْخُذَهُ، وَتَدْفَعَهُ إِلَى آلِ فُلَانٍ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ إِنَّهَا جَاءَتْ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَشُدَّ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِهَا، فَرُجِمَتْ، ثُمَّ إِنَّهُ كَفَّنَهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ دَفَنَهَا، فَقَالَ النَّاسُ: رَجَمَهَا ثُمَّ كَفَّنَهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ دَفَنَهَا! فَبَلَغَ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَقَالَ: "لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ تَوْبَتُهَا بَيْنَ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لوسعتهم" 1.

_ 1 حديث صحيح، رجاله ثقات على شرط مسلم غير محمد بن وهب بن أبي كريمة فقد روى له النسائي وهو صدوق صالح. عبد الملك بن عمير وصفه المؤلف في "الثقات" 5/117 بالتدليس، وقد عنعن، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحراني.

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا 4443 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرِ بْنِ مُعَاذٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخِي بَنِي رَقَاشٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ، كَرْبٌ لِذَلِكَ، وَتَرَبَّدَ لَهُ [وَجْهُهُ] ، فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مائة ثم نفي سنة" 1.

_ 1 حديث صحيح، شعيب بن إسحاق ثقة من رجال الشيخين وهو –وإن كان سماعه من أبي عروبة بأَخَرَةٍ- قد تُوبع، وهو مكرر 4425 و4426 و4427. وأخرجه أحمد 5/318 و320-321، ومسلم 1690 13 في الحدود: باب حد الزنى، وأبو داود 4415 في الحدود: باب في الرجم، والنسائي في "فضائل القرآن" 5، وفي الرجم كما في "التحفة" 4/247 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذَا الْخَبَرُ دَالٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ كَانَ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى لِسَانِ صَفِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ مَا أَنْزَلَ حُكْمَ الزَّانِيَيْنِ، فَلَمَّا رُفِعَ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الزِّنَى وَأَقَرَّ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ وَغَيْرُهُ بِهَا، أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهِمْ، وَلَمْ يَجْلِدْهُمْ، فَذَلِكَ مَا وَصَفْتُ عَلَى أَنَّ هَذَا آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيهِ نَسْخُ الْأَمْرِ بِالْجَلْدِ لِلثَّيِّبَيْنِ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى رجمهما.

_ =وأخرجه أحمد 5/317 من طريق حماد، عن قتادة وحميد، عن الحسن، به. وأخرجه ابن ماجة 2550 في الحدود: باب حد الزنى، من طريق يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عروبة، به. وقال فيه عن يونس بن جبير بدل الحسن، قال الحافظ المزي في "تحفة الأشراف" 4/247: وهو وهم والله أعلم، فإن المحفوظ بهذا الإسناد حديث حِطَّان عن أبي موسى في التشهد.

ذكر إيجاب الجلد على الأمة الزانية لمولاها وإن عادت فيه مرارا

ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَلْدِ عَلَى الْأَمَةِ الزَّانِيَةِ لِمَوْلَاهَا وَإِنْ عَادَتْ فِيهِ مِرَارًا 4444 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ، فَقَالَ: "إِذَا زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 2/826 في الحدود: باب جامع ما جاء في حد الزنى. وزاد في آخره قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" 2/200-201 بترتيب الساعاتي، وأحمد 4/117، والدارمي 2/181، والبخاري 2153 في البيوع: باب بيع العبد الزاني، و6837 في الحدود: باب إذا زنت الأمة، ومسلم 1704 33 في الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، وأبو داود 4469 في الحدود: باب في الأمة تزني ولم تحصن، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/237، وابن الجارود 821، والبيهقي 8/242 و244. وأخرجه عبد الرزاق 13598 في "المصنف"، والطيالسي 1334 و2513، بهذا الإسناد، عن أبي هريرة وحده. وأخرجه عبد الرزاق 13598، والطيالسي 1334 و2513، والبخاري 2232 في البيوع: باب بيع المدبَّر، و2555 في العتق: باب كراهية التطاول على الرقيق، ومسلم 1704 من طرق عن الزهري، به عنهما. وأخرجه الشافعي 2/200، والحميدي 812، وأحمد 4/116، وابن أبي شيبة 9/513، والنسائي في الرجم، وابن ماجة 2565 في الحدود: باب إقامة الحدود على الإماء، والبيهقي 8/244 من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. زاد في إسناده مع أبي هريرة وزيد شبلاً. وأخرجه البخاري 2152 و2234 و6839، ومسلم 1703 30 و31، وأبو داود 4470 و4471 من طريق المقبري، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت الأمة فتبين زناها، فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت، فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة، فليبعها ولو بحبل من شعر". اللفظ للبخاري، وفي بعض الروايات ثم ليبعها في الرابعة. والضفير: الحبل المضفور، فعيل بمعنى مفعول. وقوله: ولم تحصن قال الزرقاني في "شرح الموطأ" 4/148: بضم أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه بإسناد الإحصان إليها، لأنها تحصن نفسها بعفافها، وروي ولم تحُْصَن بفتح الصاد بإسناد الإحصان إلى غيرها ويكون بمعنى الفاعل والمفعول، وهو أحد الثلاثة التي جاءت نوادر، يقال: أحصن فهو محصَن، وأسهب فهو مُسْهَبٌ، وألفج فهو ملفج قليل ... وزَعْم الطحاوي تفرد مالك بقوله: ولم تحصن، أنكره عليه ابن عبد البر وغيره من الحفاظ بأنه لم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = يتفرد بها، بل تابعه عليها ابن عيينة ويحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن شهاب، فهي صحيحة، وليست بقيد وإنما هي حكاية حال في السؤال، ولذا أجاب صلى الله عليه وسلم فقال: "إن زنت فاجلدوها" غير مقيد بالإحصان للتنبيه على أنه لا أثر له، وأن موجبه في الأمة مطلق الزنى، أو المراد بالإحصان المنفي الحرية كقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ} أو التي لم تتزوج أو لم تسلم كقوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} الآية قيل: أسلمن، وقيل: تزوجن، فليس المراد أنها ترجم إذا أحصنت بمعنى تزوجت، لأنه خلاف الإجماع، وصريح قوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} ، فدل الحديث على جلد من لم تحصن، والآية على جلد المحصن، إذ الرجم لا ينتصف، فتجلد ولو متزوجة عملاً بالدليلين.

باب حد الشرب

باب حد الشرب ذكر الخبر في حد شارب الخمر ... 2- بَابُ: حَدِّ الشُّرْبِ 4445 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَاجْلِدُوهُ، وَمَنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ، فَاقْتُلُوهُ" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: الْعِلَّةُ الْمَعْلُومَةُ فِي هَذَا الْخَبَرِ يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ: فَإِنْ عَادَ عَلَى أَنْ لَا يقبل تحريم الله، فاقتلوه.

_ 1 إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود. وانظر مابعده.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو بكر بن عياش

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ 4446 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي

عروبة، عن عاصم بن بَهْدَلَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ1، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا، فَاقْتُلُوهُمْ" 2. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ جميعا.

_ 1 قوله: ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فاجلدوهم سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 1/لوحة 544. 2 حديث صحيح. شعيب بن إسحاق ثقة من رجال الشيخين غير أن روايته عن أبي عروبة بأخرة. وأخرجه ابن ماجة 2573 في الحدود: باب من شرب الخمر مراراً، عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/768 من طريق عبد الأعلى، والطحاوي 3/159، والحاكم 4/372 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به. سكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: صحيح. وأخرجه عبد الرزاق 17087، وأحمد 4/95 و96 و101، وأبو داود 4482 في الحدود: باب إذا تتابع في شرب الخمر، والترمذي 1444 في الحدود: باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه، والنسائي في الحدود كما في "التحفة" 8/439، والطبراني 19/767، والبيهقي 8/313 من طرق عن عاصم بن أبي النجود، به. وأخرجه أحمد 4/93 و97، والنسائي في الحدود كما في "التحفة" 8/444، والطحاوي 3/159، والطبراني 19/843 و844 و845 و846 من طريق عبد الرحمن بن عبد الجدلي، عن معاوية بن أبي سفيان. وانظر "المستدرك" 4/371-373، و"نصب الراية" 3/346-349، و"فتح الباري" 12/80-82، و"مسند أحمد" بتحقيق أحمد محمد شاكر 9/49 وما بعدها.

ذكر الأمر بقتل من عاد في شرب الخمر بعد ثلاث مرات فسكر منها

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ مَنْ عَادَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ بَعْدَ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ فَسَكِرَ مِنْهَا 4447 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ بْنُ سوار، قال: حدثنا بن أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا سَكِرَ الرَّجُلُ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ، فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إن سكر الرابعة، فاضربوا عنقه" 1

_ 1 إسناده جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن روى له أصحاب السنن وهو صدوق. وأخرجه النسائي 8/314 في الأشربة: باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجة 2572 في الحدود: باب من شرب الخمر مراراً، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن شبابة بن سوار، به. وأخرجه الطيالسي 2337، وأحمد 2/291 و504، وأبو داود 4484 في الحدود: باب إذا تتابع في شرب الخمر، وابن الجارود 831، والطحاوي 3/159، والحاكم 4/371، والبيهقي 8/313 من طرق عن ابن أبي ذئب، به. ولفظه عند الطيالسي والطحاوي والحاكم من شرب الخمر..، وزاد أحمد في الموضع الأول منه قال الزهري: فأُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران في الرابعة فخلّى سبيله قلت: وقول الزهري: هذا مرسل، ضعيف لا تقوم به حجة. وصحح الحاكم إسناد الحديث على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! مع أن خال ابن أبي ذئب لم يخرج له مسلم. وأخرجه أحمد 2/519 عن سليمان بن داود، عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، به. ولفظه "إذا شرب الخمر ... ". وأخرجه عبد الرزاق 17081، ومن طريقه أحمد 2/280، والنسائي في حد الخمر كما في "التحفة" 9/419، والحاكم 4/371-372 عن معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة بلفظ إذا شربوا فاجلدوهم ... ، وزاد في آخره قال معمر: فذكرت ذلك لابن المنكدر، فقال: قد ترك القتل، قد أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به الرابعة فجلده، فأكثر قلت: وقول ابن المنكدر: قد ترك القتل ... مرسل. وأخرجه الحاكم 4/371 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن سهيل، به. وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَاهُ: إِذَا اسْتَحَلَّ شُرْبَهُ، وَلَمْ يَقْبَلْ تَحْرِيمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم1.

_ 1 ويرى غيرُ المؤلف أن الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة إنما كان في أول الأمر ثم نسخ بعد، قال الترمذي: هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه"، قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله، وكذا روى الزهري عن قبيصة بن ذؤَيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، قال: فرُفع القتل وكان رخصة. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العمل، لا نعلم بينهم اختلافاً في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال: "لا يحل دم امرء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه". وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" 5/298: وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، فهو حديث منسوخ، دل الإجماع على نسخه.

ذكر وصف ضرب الحد الذي كان في أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ ضَرْبِ الْحَدِّ الَّذِي كَانَ فِي أَيَّامِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 4448 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْحَدِّ بِالْجَرِيدِ

وَالنِّعَالِ، فَلَمَّا كَانَ أَبُو بَكْرٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ جَلَدَ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ دَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى، فَذُكِرَ لِأَصْحَابِهِ، فَقَالَ عبد الرحمن: اجعلها كأخف الحدود1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، مسدَّد على شرطه، ومن فوقه على شرطهما. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي. وأخرجه أبو داود 4479 في الحدود: باب الحد في الخمر، عن مسدّد، بهذا الإسناد. وفيه: فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم: إن الناس قد دنَوا من القرى والريف، فما ترون في حد الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: نرى أن تجعله كأخف الحدود، فجلد فيه ثمانين. وأخرجه مسلم 1706 36 في الحدود: باب حد الخمر، عن محمد بن المثنى، وأبو يعلى 3127 عن عبيد الله بن عمر القواريري، وأحمد 3/115 ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه الطيالسي 1970، وأحمد 3/115 و180، والبخاري 6773 في الحدود: باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، و6776 في الحدود: باب الضرب بالجريد والنعال، ومسلم 1706 36 و37، وأبو داود 4479، والنسائي في الحدود كما في "التحفة" 1/348، وأبو يعلى 3015، والطحاوي 3/157، والبيهقي 8/319 من طريق هشام، به –وبعضهم يزيد في الحديث على بعض.

ذكر البيان بأن الحد الذي وصفناه كان لشارب الخمر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَدَّ الَّذِي وَصَفْنَاهُ كَانَ لِشَارِبِ الْخَمْرِ 4449 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ جَلَدَا فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، دَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ النَّاسَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ، فَقَالَ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَتَى مَا يَشْرَبْهَا [يُهَجَّرْ] وَمَتَى مَا يُهَجَّرْ يُقْذَفْ، فَنَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ، فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ عُمَرُ رضوان الله عليه1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر ما قبله وما بعده.

ذكر وصف العدة التي ضرب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الخمر

ذِكْرُ وَصْفِ الْعِدَّةِ الَّتِي ضَرَبَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ 4450 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ أُتِيَ أَبُو بَكْرٍ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَصَنَعَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَاسْتَشَارَ النَّاسَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ فَضَرَبَهُ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عليه ثمانين2.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر ما قبله وما بعده. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مسند أبي يعلى" 3053، وأخرجه النسائي في الحدود كما في "التحفة" 1/327، وأبو يعلى 3219 من طريقين عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 2/175، والبخاري 6773 في الحدود: باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، ومسلم 1706 35 في الحدود: باب حد الخمر، والترمذي 1443 في الحدود: باب ما جاء في حد السكران، والنسائي في "الكبرى"، والطحاوي 3/157، وابن الجارود 829، والبيهقي 8/319، والبغوي 2604منطرق عن شعبة، به. قال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم أن حد السكران ثمانون. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه ابن الجارود 830 من طريق شبابة، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن أنس. فزاد في إسناده الحسن البصري بين قتادة وأنس. وأخرجه الطحاوي 3/158، والبيهقي 8/319 من طريقين عن همام، عن قتادة، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/247، وأبو يعلى 2894 من طرق عن همام، به. وفيه فأمر قريباً من عشرين رجلاً فجلده كلُّ رجل جلدتين بالجريد والنعال هذا لفظ أحمد، وهو عند أبي يعلى مطولاً وفيه فضربوه بالجريد والنعال.

باب حد القذف

3- بَابُ: حَدِّ الْقَذْفِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَاذِفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ عَدِمِ الشُّهُودَ الْأَرْبَعَةَ بِقَذْفِهِ إِيَّاهَا أَوْ تَلَكُّئِهِ عَنِ اللِّعَانِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِقَذْفِهِ امْرَأَتَهُ 4451 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَرْمِيُّ1، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَوَّلُ لِعَانٍ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ أَقْذَفَهُ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ بِامْرَأَتِهِ، فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا هِلَالُ، أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنِّي صَادِقٌ، وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ عليك ما يبريء ظَهْرِي مِنَ الْجَلْدِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور:6] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "اشْهَدْ بِاللَّهِ إنك لمن الصادقين فيما رميتها به

_ 1 تحرف في الأصل إلى: الحراني، والتصويب من مسند أبي يعلى ومصادر ترجمته.

مِنَ الزِّنَى" فَشَهِدَ بِذَلِكَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ قَالَ لَهُ فِي الْخَامِسَةِ: "وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَيْتَهَا بِهِ مِنَ الزِّنَى" فَفَعَلَ. ثُمَّ دَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "قَوْمِي اشْهَدِي بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنِ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاكَ بِهِ مِنَ الزِّنَى" فَشَهِدَتْ بِذَلِكِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ قَالَ لَهَا فِي الْخَامِسَةِ: "وَغَضَبُ اللَّهِ عَلَيْكِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ مِنَ الزِّنَى" فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَوِ الْخَامِسَةِ، فَسَكَتَتْ سَكْتَةً حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا سَتَعْتَرِفُ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَمَضَتْ عَلَى الْقَوْلِ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: "انْظُرُوا، إِنْ جَاءَتْ بِهِ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ، سَبِطًا، قضيء الْعَيْنَيْنِ1 فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ". فَجَاءَتْ بِهِ آدَمَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْلَا مَا نَزَلَ فِيهِمَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، لَكَانَ لِي وَلَهُمَا شأن" 2.

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: العقبين، وقضئ العينين: أي: فاسد العينين بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك، يقال: قضِئَ الثوبُ يقضأ، فهو قضئ مثل حَذِرَ يَحذَرُ فهو حَذِر: إذا تفزّر وتشقق. "نهاية"، وفي "مسند أبي يعلى": أقمر العينين. 2 حديث صحيح، مسلم بن أبي مسلم الجرمي، ويقال له أيضاً: مسلم بن عبد الرحمن الجرمي، روى عن جمع وروى عنه جمع، أورده ابن أبي حاتم 8/188 وقال: مِن الغُزاة، روى عن مخلد بن حسين، روى عنه المنذر بن شاذان الرازي وقال: إنه قتل من الروم مئة ألف! وذكره المؤلف في "ثقاته" 9/158 وقال: ربما أخطأ، مات سنة أربعين ومئتين، ونقل الحافظ في "لسان الميزان" 6/32 عن الأزدي قوله: حدّث بأحاديث لا يُتابع عليها وكان إماماً بطرسوس، وعن البيهقي: إنه غير قوي. ووثقه الخطيب في "تاريخه" 13/100، وقد توبع، وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين غير. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ز=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = مخلد بن الحسين فمن رجال مسلم وحده. وهو في مسند أبي يعلى 224. وأخرجه النسائي 6/172-173 في الطلاق: باب كيف اللعان، عن عمران بن يزيد، والطحاوي 3/101-102 من طريق محمد بن كثير، كلاهما عن مخلد بن حسين، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصراً أحمد 3/142، ومسلم 1496 في اللعان، وأبو يعلى 2825، والطحاوي 3/102، والبيهقي 7/405-406 من طرق عن هشام بن حسان، به. وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري 2671 و4747، وأبي داود 2254، والترمذي 3179، وابن ماجة 2067، والبيهقي 7/393-394، والبغوي 2370 من طريق محمد بن بشار، عن ابن أبي عدي، عن هشام بن حسان، عن عكرمة، عنه. والسبط، بكسر الباء: المسترسل الشعر، والجعد: هو الذي يكون شعره غير سبط، وحمش الساقين: دقيقهما.

باب التعزير

4- بَابُ: التَّعْزِيرِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْأُمَرَاءِ مِنَ الْجَلْدِ فِي تَأْدِيبِ مَنْ أَسَاءَ مِنَ الرَّعِيَّةِ فِيمَا دُونَ حَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ 4452 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ1، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْمَقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "لَا جَلْدَ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ فِيمَا دُونَ حد من حدود الله" 2.

_ 1 تحرف في الأصل إلى: السجستاني، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 54. 2 إسناده صحيح على شرطهما. عبد الرحمن بن جابر: هو ابن عبد الله الأنصاري أبو عتيق المدني، والمقرئ: هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد. وأخرجه أحمد 4/45، والدارمي 2/176، والنسائي في الرجم كما في "تحفة الأشراف" 9/66، والطبراني 22/514، والحاكم 4/381-382، والبيهقي 8/328 من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد. وقع في إسناد الحاكم إسماعيل بن أبي أيوب بدل سعيد بن أبي أيوب وهو تحريف. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! مع أنهما قد أخرجاه، لكن زاد مسلم في سنده. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =جابر بن عبد الله كما سيأتي في الحديث الآتي. وأخرجه أحمد 3/466 و4/45، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 10/107، والبخاري 6848 في الحدود: باب كم التعزير والأدب، وأبو داود 4491 في الحدود: باب في التعزير، والترمذي 1463 في الحدود: باب ما جاء في التعزير، والنسائي في الرجم، وابن ماجة 2601 في الحدود: باب التعزير، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/164، والطبراني 22/515 و516، والبغوي 2609 من طريقين عن يزيد بن أبي حبيب، به. وأخرجه أحمد 3/466، والطبراني 22/517 من طريقين عن بكير بن الأشج، به. وأخرجه البخاري 8649 من طريق فضيل بن سليمان، عن مسلم بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن جار، عمن سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم ... وأخرجه عبد الرزاق 13677 عن ابن جريج، عن مسلم بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن جابر، عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ... قال الحافظ في "الفتح" 2/185: وقد اختلف السلفُ في مدلول هذا الحديث، فأخذ بظاهره الليث وأحمد في المشهور عنه، وإسحاق، وبعض الشافعية، وقال مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة: توز الزيادة على العشر، ثم اختلفوا فقال الشافعي: لا يبلغ أدنى الحدود، وهل الاعتبار بحد الحر أو العبد قولان، وفي قول أو وجه: يستنبط كل تعزير من جنس حده ولا يجاوزه، وهو مقتضى قول الأوزاعي: لا يبلغ به الحد، ولم يفصل، وقال الباقون: هو إلى رأي الإمام بالغاً ما بلغ، وهو اختيار أبي ثور، وعن عمر أنه كتب إلى أبي موسى: لا تجلد في التعزير أكثر من عشرين، وعن عثمان: ثلاثين، وعن عمر أنه بلغ بالسوط مئة، وكذا عن ابن مسعود، وعن مالك، وأبي ثور، وعطاء: لا يعزر إلا من تكرر منه، ومن وقع منه مرة واحدة معصية لا حد فيها فلا تعزير، وعن أبي حنيفة: لا يبلغ أربعين، وعن ابن أبي ليلة وأبي يوسف: لا يزاد على خمس وتسعين جلدة، وفي رواية عن مالك وأبي يوسف: لا يبلغ ثمانين.

ذكر الزجر عن أن يجلد في غير الحدود المسلمون أكثر من عشرة أسواط

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُجْلَدَ فِي غَيْرِ الْحُدُودِ الْمُسْلِمُونَ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ 4453 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِ

حَدَّثَهُ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [يَقُولُ] : "لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حدود الله" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 4/45، والبخاري 6850 في الحدود: باب كم التعزير والأدب، ومسلم 1708 في الحدود: باب قدر أسواط التعزير، وأبو داود 4492 في الحدود: باب في التعزير، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/165، والحاكم 4/369-370، والبيهقي 8/327 من طرق عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي! وهنا قد أخرجاه كما مر في التخريج. وأخرجه النسائي في الرجم كما في "التحفة"9/66، والطحاوي 3/165 من طريقين عن بكير بن الأشج، به.

باب حد السرقة

5- بَابُ: حَدِّ السَّرِقَةِ ذِكْرُ نَفْيِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَنِ السَّارِقِ وَشَارِبِ الْخَمْرِ فِي وَقْتِ ارْتِكَابِهِمَا الْفِعْلَيْنِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُمَا 4454 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ1، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ولكن أبواب التوبة معروضة" 2.

_ 1 في الأصل: سليمان عن الأعمش، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 150. 2 حديث صحيح، حكيم بن سيف، روى له أبو داود والنسائي في "اليوم والليلة"، قال ابن أبي حاتم: شيخ صدوق لا بأس به، يُكتب حديثه ولا يحتج به، ليس بالمتين. وذكره المؤلف في "ثقاته"، وقال عنه الحافظ في "التقريب": صدوق، وقد تقدم تخريجه برقم 186.

ذكر الخبر المفسر لقوله جل وعلا: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} 4455 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فصاعدا" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة ابن يحيى فمن رجال مسلم. وأخرجه البيهقي 8/254 من طريق إسماعيل بن أحمد، عن محمد بن الحسن ابن قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 1684 2 في الحدود: باب حد السرقة ونصابها، عن حرملة بن يحيى، به. وأخرجه البخاري 6790 في الحدود: باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وفي كم يُقطع، ومسلم 1684 2، وأبو داود 4384 في الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، والنسائي 8/78 في قطع السارق: باب ذكر الاختلاف على الزهري، والطحاوي 3/164، والبيهقي 8/254 من طرق عن ابن وهب، به. وأخرجه النسائي 8/77 من طريق حفص بن حسان، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، به. وانظر 4459 و4460.

ذكر نفي القطع عن المنتهب وإن كان ذلك الشيء ربع دينار فصاعدا

ذِكْرُ نَفْيِ الْقَطْعِ عَنِ الْمُنْتَهِبِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ رُبْعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا 4456 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً، فَلَيْسَ مِنَّا" 1. أَبُو الزُّبَيْرِ: اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ تَدْرُسَ المكي.

_ 1 إسناده قوي، مؤمّل بن إهاب، قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: لا بأس به، وقال مرة: ثقة، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال مسلمة بن قاسم: ثقة صدوق، وقال إبراهيم بن الجنيد: سئل عنه ابن معين فكأنه ضعفه، ومن فوقه رجاله ثقات رجال الشيخين، وأبو الزبير قد توبع، وهو في "مصنف عبد الرزاق" 18844 لكن ليس فيه وعمرو بن دينار. قلت: وقد صرح ابن جريج بسماعه من أبي الزبير عند عبد الرزاق، والدارمي 2/175، والنسائي في "الكبرى" ورقة 402ب، فانتفت شبهة تدليسه، وهذا يرد على أبي داود والنسائي وغيرهما قولهم: إن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير. وأخرجه من طرق عن ابن جريج بهذا الإسناد الترمذي 1448 في الحدود: باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب، وأبو داود 4391 في الحدود: باب القطع في الخلسة والخيانة، والنسائي 8/88-89 و89 في قطع السارق: باب ما لا يقطع فيه، وابن ماجة 2591 في الحدود: باب الخائن والمنتهب والمختلس، وأحمد 3/380، والدارمي 2/175، والطحاوي 3/171، والدارقطني 3/187، والبيهقي 8/279. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه من طرق عن أبي الزبير، عن جابر النسائي 8/89، وعبد الرزاق 18845 و18859، والطحاوي 3/171، والبيهقي 3/279.

ذكر نفي القطع عن المنتهب ما ليس له

ذِكْرُ نَفْيِ الْقَطْعِ عَنِ الْمُنْتَهِبِ مَا لَيْسَ لَهُ 4457 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ1 اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ الْعَابِدُ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عن أبي الزبير، وعمرو بن دينار

_ 1 تحرف في الأصل إلى: عبد.

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ ولا خائن قطع" 1. 4458 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ عَلَى المختلس ولا على الخائن قطع" 2.

_ 1 إسناده قوي، وهو مكرر ما قبله. 2 مؤمل بن إسماعيل وإن كان شيء الحفظ، تابعه عليه مخلد بن يزيد الحراني عند النسائي 8/88 وهو ثقة، وباقي السند رجاله رجال الشيخين، وانظر ما قبله.

ذكر العدد المحصور الذي استثنى منه ما ذكرناه

ذِكْرُ الْعَدَدِ الْمَحْصُورِ الَّذِي اسْتُثْنِيَ مِنْهُ مَا ذَكَرْنَاهُ 4459 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يقطع في ربع دينار فصاعدا" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الشافعي 2/83، وأحمد 6/36، والحميدي 279، ومسلم 1684 1 في الحدود: باب حد السرقة ونصابها، وأبو داود 4383 في الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، والترمذي 1445 في الحدود: باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، والنسائي 8/79 في القطع: باب ذكر الاختلاف على الزهري، والطحاوي 3/163 و166 و167، وابن الجارود 824، والبيهقي 8/254، والبغوي 2595 من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وجعل مرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومرة من قوله. قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه عبد الرزاق 18961، وأحمد 6/163، والطيالسي 1582 وابن أبي شيبة 9/468-469 وقد تحرف في المطبوع منه عمرة إلى: عروة، والدارمي 2/172، والبخاري 6789 في الحدود: باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وفي كم يقطع، ومسلم 1684 1، وابن ماجة 2585 في الحدود: باب حد السارق، والنسائي 8/78، وأبو يعلى 4411، والبيهقي 8/254 من طرق عن الزهري، به.

ذكر الحد الذي يقطع السارق إذا سرق مثله أو يقوم مقامه

ذِكْرُ الْحَدِّ الَّذِي يُقْطَعُ السَّارِقُ إِذَا سَرَقَ مِثْلَهُ أَوْ يَقُومُ مَقَامَهُ 4460 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ربع دينار فصاعدا" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن سلمة المرادي فمن رجال مسلم. وهو مكرر 4455.

ذكر الحكم فيمن سرق من الحرز ما قيمته ثلاثة دراهم

ذِكْرُ الْحُكْمِ فِيمَنْ سَرَقَ مِنَ الْحِرْزِ مَا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ 4461 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ السَّخْتِيَانِيُّ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ1 بْنِ عُمَرَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نافع

_ 1 في الأصل: عبد الله، بالتكبير، وهو تحريف، والتصويب من الدارمي ومسلم وغيرهما.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثلاثة دراهم1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، فمن رجال مسلم. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وهو في سنن الدارمي 2/173، وعنه أخرجه مسلم 1686 في الحدود: باب حد السرقة ونصابها. وأخرجه النسائي 8/77 في القطع: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، والبيهقي 8/256 من طرق عن أبي نعيم، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق 8969، ومن طريقه أحمد 2/80، ومسلم 1686 6 عن سفيان الثوري، عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية، به. وأخرجه عبد الرزاق 18968، وأحمد 2/6 و82، والطحاوي 3/162، وابن الجارود 825 من طريق أيوب السختياني، به. وأخرجه أحمد 2/145، ومسلم، وأبو داود 4386 في الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، والنسائي 8/77، والبيهقي 8/256 من طريق ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، به. وأخرجه عبد الرزاق 18967، وأحمد 2/54 و143، والطيالسي 1847، وابن أبي شيبة 9/468، والبخاري 6797 في الحدود: باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، ومسلم، وابن ماجة 2584 في الحدود: باب حد السرقة، والطحاوي 3/162 من طريق عبيد الله بن عمر، به. ووقع في بعض المصادر عبد الله بن عمر. وأخرجه البخاري 6798 من طريق أبي ضمرة، عن موسى بن عقبة، به.

ذكر البيان بأن القطع الذي وصفناه في ربع دينار ليس بحد لا يقطع فيمن سرق أكثر منه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَطْعَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ لَيْسَ بِحَدٍّ لَا يُقْطَعُ فِيمَنْ سَرَقَ أَكْثَرَ مِنْهُ 4462 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابن أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: مَا طَالَ عَلَيَّ، وَلَا نَسِيتُ: القطع في ربع دينار فصاعدا1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 2/832 في الحدود: باب ما يجب فيه القطع. ومن طريق مالك أخرجه النسائي 8/79 في قطع السارق: باب ذكر الاختلاف على الزهري، والطحاوي 3/165. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/470، والنسائي 8/79، والطحاوي 3/164 من طرق عن يحيى بن سعيد، به. بعضهم يجعل نص الحديث مرفوعاً، وبعضهم يوقفه على عائشة. وأخرجه من طرق عن عمرة عن عائشة –بعضهم يرفعه وبعضهم يوقفه، وأورد بعضهم فيه قصةً- مالك 2/832-833، وأحمد 6/80-81 و249 و252، وعبد الرزاق 18964، وابن أبي شيبة 9/472، والبخاري 6791 في الحدود: باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، ومسلم 1684 4 في الحدود: باب حد السرقة ونصابها، والنسائي 8/80، والطحاوي 3/165 و166، والدارقطني 3/189، والبيهقي 8/254 و255. وانظر شرح معاني الآثار 3/163-165.

ذكر صرف الدينار الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ صَرْفِ الدِّينَارِ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 4463 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قيمته ثلاثة دراهم1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 2/831 في الحدود: باب ما يجب في القطع. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/64، والشافعي 2/83، والطيالسي 1847، والبخاري 6795 في الحدود: باب قول الله تعالى:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وفي كم يقطع، ومسلم 1686 6 في الحدود: باب حد السرقة ونصابها، وأبو داود 4385 في الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، والنسائي 8/76-77 في قطع السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، والطحاوي 3/162، والبيهقي 8/256، والدارقطني 3/190، والبغوي 2596. وأخرجه الطيالسي 1847، ومسلم 1686، والترمذي 1446 في الحدود: باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، والنسائي 8/76، والطحاوي 3/162-163، والدارقطني 3/190 من طرق عن نافع، به. وانظر 4461.

ذكر نفي إيجاب القطع عن السارق الذي يسرق أقل من ربع دينار

ذِكْرُ نَفْيِ إِيجَابِ الْقَطْعِ عَنِ السَّارِقِ الَّذِي يَسْرِقُ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ 4464 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دينار فصاعدا" 1. 4465 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ، قال: حدثنا

_ 1 إسناده صحيح، أبو الربيع –وهو سليمان بن داود المهري-: ثقة روى له أبو داود والنسائي، ومخرمة بن بكير ثقة من رجال مسلم، وباقي السند ثقات على شرطهما. وأخرجه مسلم 1684 3 في الحدود: باب حد السرقة ونصابها، والنسائي 8/81 في قطع السارق: باب ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة، والطحاوي 3/164، والدرقطني 3/189 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 8/81-82، والدارقطني 3/189 من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن بكير الأشج، به.

إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ أَرْبَعَةٍ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَرُزَيْقٌ، وَسَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَالزُّهْرِيُّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ -قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا" 1.

_ 1 إسناده صحيح. رجاله رجال مسلم غير رُزيق –ويقال: زُريق- بتقديم الزاي، وهو ابن حُكيم الأيلي- فثقة روى له البخاري تعليقاً والنسائي. وأخرجه الحميدي 280 عن سفيان قال: وحدثناه أربعة عن عَمرة، عن عائشة لم يرفعه: عبد الله بن أبي بكر ورزيق بن حكيم الأيلي ويحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد كان في الأصل: سعد بن سعيد، لكن محقق الكتاب العلامة الشيخ حبيب الرحمن أثبته عبد ربه بن سعيد وقال: كذا في ع وظ وهو الصواب، وفي الأصل: سعد، والزهري أحفظهم كلهم وكان قد أخرجه قبله بحديث إلا أن في حديث يحيى ما دل على الرفع: ما نسيت ولا طال علي: القطع في ربع دينار فصاعداً. وأخرجه النسائي 8/79 في قطع السارق: باب ذكر الاختلاف على الزهري، عن قتيبة، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد وعبد ربه ورزيق صاحب أيلة، به موقوفاً عليها. وانظر 4459 و4462.

ذكر بعض العدد المحصور المستثنى من جملته الخارج حكمه من حكمه

ذِكْرُ بَعْضِ الْعَدَدِ الْمَحْصُورِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ جُمْلَتِهِ الْخَارِجَ حُكْمُهُ مِنْ حُكْمِهِ 4466 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بحران، قال: حدثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ أَنَّ غُلَامًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حائط،

فَرُفِعَ إِلَى مَرْوَانَ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا قَطَعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كثر" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن عيينة، ويحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري. وأخرجه الشافعي 2/84، والحميدي 407، والدارمي 2/174، والنسائي 8/87 في قطع السارق: باب ما لا قطع فيه، وابن ماجة 2593 في الحدود: باب لا يقطع في ثمر ولا كثر، والطحاوي 3/172، وابن الجارود 826، والبيهقي 8/263 من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وبعضهم يذكر فيه القصة وبعضهم لا يذكرها. وأخرجه الشافعي 2/83-84 عن مالك بن أنس، والنسائي 8/87-88، والترمذي 1449 في الحدود: باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر، من طريق الليث، كلاهما عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه الدارمي 2/174، والنسائي 8/87، والطبراني 4340 من طريق أبي نعيم، عن سفيان، به. إلا أنه لم يقل فيه: عن واسع بن حبان. وأخرجه مالك 2/839 في الحدود: باب لا قطع فيه، وأحمد 3/463 و464 و4/140 و142، والدارمي 2/174، وأبو داود 4388 و4389 في الحدود: باب ما لا قطع فيه، والنسائي 8/87، والطحاوي 3/172، والطبراني 4339 و4341 و4342 و4343 و4344 و4345 و4346 و4347 و4348 و4349 و4350 و4351، والبيهقي 8/262 و263، والبغوي 2600 من طرق عن يحيى بن سعيد، به. لم يذكر فيه واسع بن حبان. وأخرجه عبد الرزاق 18916 عن ابن جريج، والدارمي 2/174، والنسائي 8/88 من طريق أبي أسامة، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رجل من قومه، عن رافع بن خديج. لم يقل ابن جريج: من قومه. وأخرجه النسائي 8/88 من طريق بشر، والطبراني 4352 من طريق الليث، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان –قال بشر: عن ... =

قال أبو حاتم: عموم الخطاب في الكتاب قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] فَأَمَرَ بِقَطْعِ السَّارِقِ إِذَا مَا سَرَقَ، ثُمَّ فَسَّرَتْهُ السُّنَّةُ بِأَنْ لَا قَطَعَ عَلَى سَارِقِ الثَّمَرِ وَلَا الْكَثَرِ، وَأَنْ لَا قَطَعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ، فَكَانَ الْمُرَادُ مِنَ الْخِطَابِ مِنَ الْكِتَابِ: فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا إِذَا سَرَقَ رُبُعَ دِينَارٍ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ سِوَى الثَّمَرِ والكثر.

_ = يحيى بن سعيد أن رجلاً من قومه حدثه- عن عمة له، عن رافع بن خديج. وفي "التحفة" 3/160 أن رواية النسائي عن عمٍّ له. وأخرجه الدارمي 2/174-175، والنسائي 8/88 من طريق سعيد بن منصور، عن عبد العزيز الدراوردي، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ أبي ميمون، عن رافع بن خديج. قال النسائي: هذا خطأ أبو ميمون لا أعرفه. وأخرجه عبد الرزاق 18917 من طريق يحيى بن أبي كثير، والتسائي 8/86-87، والطبراني 4277 من طريق القاسم بن محمد، كلاهما عن رافع بن خديج. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجة 2594 ولفظه "لا قطع في ثمر ولا كثر" وسنده ضعيف. وآخر من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود 4390 مرفوعاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلّق فقال: "مَن أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْتَه فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يُؤويَهُ الجَرين فبلغ ثمن المجنّ فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة" وسنده حسن. قوله: الثَّمَر: أي الرُّطب ما دام في رأس النخلة، فإذا صُرِم فهو الرطب. والكَثَر: جُمَّار النخل. وانظر مذاهب العلماء في فقه هذا الحديث في "شرح السنة" 10/319-320.

باب قطع الطريق

6- بَابُ: قَطْعِ الطَّرِيقِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ فِي طَلَبِ الْعُرَنِيِّينَ قَافَةً يَقْفُو آثَارَهُمْ 4467 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ مِنْ عُكْلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاجْتَوَوَا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَفَعَلُوا، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ، وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهِمْ قَافَةً، فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن إبراهيم من رجاله، ومن فوقه على شرطهما، وقد صرح الوليد بالتحديث عند غير المصنف، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه البخاري 6802 و6803، وأبو داود 4366، والنسائي 7/94 من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وانظر 1387 و1389.

ذكر المدة التي رد القوم الذي ذكرناهم فيها إلى المدينة

ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي رَدَّ الْقَوْمُ الَّذِي1 ذَكَرْنَاهُمْ فِيهَا إِلَى الْمَدِينَةِ 4468 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ2 اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ -أَوْ قَالَ عُرَيْنَةَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: عُكْلٍ- قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَشَرِبُوا حَتَّى إِذَا بَرِؤُوا، قَتَلُوا الرَّاعِيَ، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُدْوَةً، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي أَثَرِهِمْ، فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ، فَأُلْقُوا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يَسْقُونَ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: هَؤُلَاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا، وَقَتَلُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله3.

_ 1 كذا في الأصل و"التقاسيم". 2 تحرف في الأصل إلى: عبيد، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 125. 3 إسناده صحيح على شرطهما. وانظر 1387 و1389. وأخرجه البخاري 233، وأبو داود 4364 عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، به.

ذكر المدة التي جيء فيها بالعرنيين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي جِيءَ فِيهَا بِالْعُرَنِيِّينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 4469 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ بَنِي عُكْلٍ، أَوْ قَالَ: مِنْ عُرَيْنَةَ، قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى برؤوا، وَذَهَبَ سَقَمُهُمْ، فَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَطَرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ غُدْوَةً، فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيءَ بِهِمْ، فَقُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَأُلْقُوا بِالْحَرَّةِ، يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ قَتَلُوا، وَسَرَقُوا، وَكَفَرُوا، بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو مكرر ما قبله.

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ، وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ، فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا؟ " فَقَالُوا: بَلَى، فَخَرَجُوا، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَطَرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَجَلَبَهُمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ، وَنَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حتى ماتوا1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو رجاء: هو سلمان. وأخرجه مسلم 1671 10 عن محمد بن الصباح وأبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن ابن عُليّة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 4193، والنسائي 7/93-94 من طريقين عن الحجاج الصواف، به. تابع حجاجاً عليه عند البخاري أيوبُ. وأخرجه البخاري 4610، ومسلم 1671 11 و12 من طريقين عن أبي رجاء، به نحوه. وانظر 1387.

ذكر البيان بأن العرنيين كفروا بعد فعلهم الذي فعلوا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعُرَنِيِّينَ كَفَرُوا بَعْدَ فِعْلِهِمُ الَّذِي فَعَلُوا 4471 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ1، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ، فَقَالَ لَهُمْ: لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِنَا، فَكُنْتُمْ فِيهَا، فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، ففعلوا، فلما صحوا، قاموا إلى راعي

_ 1 في الأصل: العامري، وهو تحريف.

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَتَلُوهُ وَرَجَعُوا كُفَّارًا، وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وسمل أعينهم1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب المقابري فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي 7/96 عن علي بن حُجر، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وانظر 1387.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما قتل العرنيين لأنهم كفروا وارتدوا بعد إسلامهم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَتَلَ الْعُرَنِيِّينَ لِأَنَّهُمْ كَفَرُوا وَارْتَدُّوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ 4472 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ، وَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ، وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَوْدٍ وَرَاعي، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا، لِيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ، فَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ، وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، ثُمَّ تَرَكَهُمْ فِي نَاحِيَةِ الحرة حتى ماتوا على حالهم ذلك1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وانظر 1388 وأخرجه البخاري 5727 و4192، والنسائي 1/158-161 من طريقين عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.

ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس ضد ما ذهبنا اليه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ ضِدَّ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ 4473 - أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ: إِنَّ لي عبدا أبق، وَإِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ أَصَبْتُهُ لَأَقْطَعَنَّ يَدَهُ. فَقَالَ: لَا تَقْطَعْ يَدَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِينَا فَيَأْمُرُنَا بالصدقة، وينهانا عن المثلة1.

_ 1 حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أيوب بن محمد الوزّان فمن رجال أصحاب السنن وهو ثقة، والحسن لم يسمع من عمران في قول أبي حاتم ويحيى القطان وصالح بن أحمد. وأخرجه أحمد 4/432 عن إسماعيل، عن يونس قال: نبئت أن المسور بن مخرمة جاء إلى الحسن فقال: إن غلاماً لي أبق، فنذرت إن أنا عاينته أن أقطع يده، فقد جاء، فهو الآن بالجسر. قال: فقال الحسن: لا تقطع يده، وحدّثه أن رجلاً قال لعِمران بن حصين ... فذكره. وأخرجه أحمد 4/445، والطبراني 18/325 و326 و327 من طرق عن يونس، عن الحسن، عن عمران. وقد تابع يونسَ منصورٌ وحميدٌ عند أحمد والطبراني في الرواية الأولى. وأخرجه أحمد 4/439 و440، والطحاوي 3/182 من طرق عن الحسن، به. وأخرجه أحمد 4/428، وأبو داود 2667 في الجهاد: باب في المبارزة، والبيهقي 9/69 من طريقين عن قتادة، عن الحسن، عن الهياج بن عمران. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: الْمُثْلَةُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا لَيْسَ الْقَوَدُ الَّذِي أَمَرَ بِهِ، لِأَنَّ أَخْبَارَ الْعُرَنِيِّينَ الْمُرَادُ مِنْهَا كان القود لا المثلة.

_ = البرجمي، عن عمران بن حصين، وفيه ايضاً عن سمرة بن جندب. وهذا إسناد صحيح، الهياج بن عمران، وإن جهّله علي بن المديني لأنه لم يرو عنه غير الحسن، فقد قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/512. وأخرجه أحمد 5/12 و20، والطحاوي 3/182، والطبراني 6944 من طريق حميد ويزيد بن إبراهيم، عن الحسن، عن سمرة بن جندب. وقد صرح الحسن في رواية حميد عنه بالتحديث، فالإسناد صحيح. وأخرجه الطبراني 6966 من طريق همام، عن قتادة، عن الحسن، عن هياج بن عمران، عن سمرة.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما سمر أعين العرنيين لأنهم سمروا أعين الرعاء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سَمَّرَ أَعْيَنَ الْعُرَنِيِّينَ لِأَنَّهُمْ سَمَّرُوا أَعْيَنَ الرِّعَاءِ 4474 - أَخْبَرَنَا [أَحْمَدُ بْنُ] مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْوَزَّانُ بِجُرْجَانَ1، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ، لِأَنَّهُمْ سَمَّرُوا أعين الرعاء2.

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: بجهان، وسقط منه لفظ الوزان، والتصحيح من "التقاسيم" 2/لوحة 125. 2 إسناده صحيح، رجاله ثقات على شرط الصحيح. وأخرجه البيهقي 8/62 من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، عن ابن أبي الثلج، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ز=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه مسلم 1671 14 في القيامة: باب حكم المحاربي والمرتدين، والترمذي 73 في الطهارة: باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، والنسائي 7/100 في تحريم الدم: باب ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث، والبيهقي 9/70 من طريق الفضل بن سهل، عن يحيى بن غيلان، به. وعندهم جميعاً سلموا بدل سمروا وهما بمعنى، أي: فقأ أعينهم.

باب الردة

7- بَابُ: الرِّدَّةِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْقَتْلِ لِمَنْ بَدَّلَ دِينَهُ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً إِلَى أَيِّ دِينٍ كَانَ سِوَى الْإِسْلَامِ 4475 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من بدل دينه فاقتلوه" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي 8/204-205 من طريق أبي الوليد الفقيه، عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/322-323، والنسائي 7/105 في تحريم الدم: باب الحكم في المرتد، وأبو يعلى 2533، والطبراني 10638، والبيهقي 8/202 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، به. زاد بعضهم فيه أن علياً رضي الله عنه أُتي بناس من الزُّطّ يعبدون وثناً فحرَّقهم بالنار، فقال ابن عباس: ... فذكره. وقوله: من بدّل دينه عام عند الجمهور يشمل الذكر والأنثى، وخصه الحنفية بالذكر، وقد جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له: "أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلاّ فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلاّ فاضرب عنقها" وسنده حسن. قاله الحافظ في "الفتح" 12/284، وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 4476 - أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أخبرني إسماعيل بن عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَرَكَ دِينَهُ -أَوْ قَالَ: رَجَعَ عَنْ دِينِهِ- فَاقْتُلُوهُ وَلَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ أَحَدًا -يَعْنِي بِالنَّارِ-" 1.

_ 1 علي بن زياد اللحجي أورده المؤلف في "ثقاته" 8/470 وقال: مستقيم الحديث، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين غير أبي قرة: وهو موسى بن طارق اليماني، فقد روى له النسائي، وهو ثقة. وأخرجه النسائي 7/104 في تحريم الدم: باب الحكم في المرتد، عن محمود بن غيلان، عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، بهذا الإسناد. ولفظه عنده "من بدل دينه فاقتلوه". وأخرجه عبد الرزاق 18706، ومن طريقه أخرجه الطبراني 11850 عن معمر، به. وأخرجه بنحوه الشافعي 2/86-87، وأحمد 1/217 و219-220 و282-283، والحميدي 533، وابن أبي شيبة 10/139، والبخاري 3017 في الجهاد: باب لا يعذَّّب بعذاب الله، وأبو داود 4351 في الحدود: باب الحكم فيمن ارتد، والترمذي 1458 في الحدود: باب ما جاء في المرتد، والنسائي 7/104، وابن ماجة 2535 في الحدود: باب المرتد عن دينه، وأبو يعلى 2532، والحاكم 3/538-539، والبيهقي 8/195 و202 و9/71، والدارقطني 3/108 و113، والبغوي 2560 و2561 من طرق عن أيوب، به-وبعضهم يزيد في الحديث على بعض، زاد بعضهم في آخر الحديث: فبلغ ذلك علياً رضي الله عنه فقال: ويح ابن عباس. وأخرجه أيضاً النسائي 7/104، والطبراني 11835 من طريق عباد بن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = العوام، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، به. وأخرجه النسائي 7/104-105 عن موسى بن عبد الرحمن، عن محمد بن بشر، عن سعيد، عن قتادة عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن بدّل دينه فاقتلوه" قال النسائي: وهذا أولى بالصواب من حديث عباد. وانظر 5577.

ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا: {كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم}

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ} 4477 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ، فَلَحِقَ بِالشِّرْكِ، ثُمَّ نَدِمَ، فَأَرْسَلَ إِلَى قَوْمِهِ: أَنْ سَلُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: فَنَزَلَتْ {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ} إِلَى قَوْلِهِ {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [آل عمران:89] فأرسل إليه قومه فأسلم1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات على شرط مسلم غير بشر بن معاذ العقدي، فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة. وأخرجه النسائي 7/107 في تحريم الدم: باب توبة المرتد، وفي التفسير كما في "التحفة" 5/133، والطبراني في جامع البيان 7360 عن محمد بن عبد الله بن بزيع البصري، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري 7362، والحاكم 2/142 و4/366، والواحدي في "أسباب النزول" ص75 من طرق عن داود بن أبي هند، به. صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه بنحوه الواحدي ص74-75 من طريق علي بن عاصم، عن خالد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وداود، عن عكرمة، به. وأخرجه الطبري 7361 من طريق عبد الأعلى، عن داود، عن عكرمة بنحوه، ولم يرفعه إلى ابن عباس. وأخرجه بنحوه أيضاً الطبري 7363، والواحدي ص75 من طريقين عن جعفر بن سليمان، عن حميد الأعرج، عن مجاهد من قوله، وسمي الأنصاريَّ الحارث بن سويد.

كتاب السير

كتاب السير باب في الخلافة والإمارة ذكر الخبر الدال على جواز الاستخلاف ... 21- كِتَابُ السِّيَرِ 1- بَابُ: فِي الْخِلَافَةِ وَالْإِمَارَةِ 4478 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ عُمَرَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَلَا تَسْتَخْلِفُ؟ فَقَالَ: إِنْ أَتْرُكْ، فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ أَسْتَخْلِفْ، فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي: أَبُو بَكْرٍ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: إِنِّي وَدِدْتُ أَنْ أَتَخَلَّصَ مِنْهَا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، إسحاق بن موسى الأنصاري، ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات على شرطهما. وأخرجه أحمد 1/43، والبخاري 7218 في الأحكام: باب الاستخلاف، ومسلم 1823 11 في الإمامة: باب الاستخلاف وتركه، وأبو يعلى 206، والبيهقي 8/148، والبغوي 2489 من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق 9763، ومن طريق أحمد 1/47، ومسلم 1823 12، وأبو داود 2939 في الخراج والإمارة: باب في الخليفة يستخلف، والترمذي 2225 في الفتن: باب ما جاء في الخلافة، والبيهقي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = 8/148-149 عن معمر، عن الزهري، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عن أبيه –وبعضهم يزيد فيه على بعض. قال الترمذي: حديث صحيح. وأخرجه بنحوه في قصة طويلة أحمد 1/46 من طريق أبي عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن ابن عباس، عن ابن عمر. قال ابن بطال فيما نقله عنه الحافظ 13/220: وفي هذه القصة دليل على جواز عقد الخلافة من الإمام المتولي لغيره بعده، وأن أمره في ذلك جائز على عامة المسلمين لإطباق الصحابة ومن معهم على العمل بما عهده أبو بكر لعمر، وكذا لم يختلفوا في قبول عهد عمر إلى الستة، قال: وهو شيبه بإيصاء الرجل على ولده لكون نظره فيما يصلح أتم من غيره، فكذلك الإمام.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك طلب الإمارة حذر قلة المعونة عليها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ طَلَبِ الْإِمَارَةِ حَذَرَ قِلَّةِ الْمَعُونَةِ عَلَيْهَا 4479 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ وَيُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، جَمِيعًا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ الْقُرَشِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ، وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا آلَيْتَ عَلَى يَمِينٍ وَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خير وكفر عن يمينك" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "صحيح مسلم" 1652 في الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، عن علي بن حُجر السعدي، بهذا الإسناد، وقد تقدم برقم 4348.

ذكر الزجر عن سؤال المرء الإمارة لئلا يوكل إليها إذا كان سائلا لها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْمَرْءِ الْإِمَارَةَ لِئَلَّا يُوكَلَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ سَائِلًا لَهَا 4480 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ وَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عن يمينك" 1. 4481 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللَّهُ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَا وَاللَّهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سأله، ولا أحدا حرص عليه" 2.

_ 1 حديث صحيح، وهو مكرر 4348. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وبُريد: هو ابن عبد الله بن أبي بردة، وأبو كريب: هم محمد بن العلاء بن كريب الهمداني. وأخرجه البخاري 7149 في الأحكام: باب ما يُكره من الحرص على الإمارة، ومسلم 3/1456 14 في الإمارة: باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، عن أبي كريب، بهذا الإسناد وأخرجه مسلم، والبيهقي 10/100، والبغوي 2466 من طريقين عن أبي أسماة، به. وانظر الحديث 1072.

ذكر ما يكون متعقب الإمارة في القيامة إذا حرص عليها في الدنيا

ذِكْرُ مَا يَكُونُ مُتَعَقِّبُ الْإِمَارَةِ فِي الْقِيَامَةِ إِذَا حَرَصَ عَلَيْهَا فِي الدُّنْيَا 4482 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَإِنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فنعمت المرضعة، وبئست الفاطمة" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. المقبري: هو سعيد بن أبي سعيد، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن، وعبد الله: هو ابن المبارك، وحبّان: هو ابن موسى المروزي. وأخرجه النسائي 7/162 في البيعة: باب ما يكره من الحرص على الإمارة، و8/225-226 في آداب القضاة: باب النهي عن مسألة االإمارة، وفي السير كما في "التحفة" 9/487 عن محمد بن آدم بن سليمان، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/448 و476، والبخاري 7148 في الأحكام: باب ما يكره من الحرص على الإمارة، والبيهقي 3/129 و10/95، والبغوي 2465 من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وقع عند أحمد في الموضع الأول من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب: "فبئست المرضعة، ونعمت الفاطمة" وهو خطأ. وعلّقه البخاري بإثر حديث 7148 فقال: وقال محمد بن بشار وفي بعض نسخ البخاري: وقال لي محمد بن بشار، وفي "مستخرج أبي نعيم": قال البخاري: حدثنا ابن بشار: حدثنا عبد الله بن حُمْران، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن سعيد المقبري، عن عمر بن الحَكَم، عن أبي هريرة ... من قوله. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/288 عن يزيد بن سنان، عن عبد الله بن حمران، به موقوفاً. قال الحافظ في "الفتح" 13/126: عبد الله بن الحمران: هو بصري صدوق، وقد قال ابن حبان في "الثقات": يخطئ، وما له في الصحيح إلا هذا الموضع، وعبد الحميد بن جعفر: هو المدني لم يخرج له البخاري إلا تعليقاً، وعمر بن الحكم أي: ابن ثوبان مدني ثقة أخرج له البخاري في غير هذا الموضع تعليقاً. وقوله: فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة قال الداوودي: نِعم المرضعة أي: في الدنيا، وبئست الفاطمة، أي: بعد الموت، لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك، فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني، فيكون في ذلك هلاكه. وقال غيره نعمت المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاد الكلمة، وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها، وبئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة. وقال الإمام النووي: هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية، ولا سيما لمن كان فيه ضعف، وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل، فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة، وأما من كان أهلاً وعدل فيها، فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار، ولكن في الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع الأكابر منها، والله أعلم.

ذكر الإخبار عما يتمنى الأمراء أنهم ما ولوا مما ولوا شيئا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَتَمَنَّى الْأُمَرَاءُ أَنَّهُمْ مَا وَلَّوْا مِمَّا وُلُّوا شَيْئًا 4483 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ مَوْلَى أَبِي1 رُهْمٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال: "ويل للأمراء2،

_ 1 في الأصل و"التقاسيم" 3/لوحة 379: مولى ابن أبي، وهو خطأ. 2 في الأصل و"التقاسيم": لأمتي، والمثبت من "المورد" ص375 ومن مصادر التخريج.

لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ أَنَّهُمْ كَانُوا مُعَلَّقِينَ بِذَوَائِبِهِمْ بِالثُّرَيَّا وأنهم لم يكونوا ولوا شيئا قط" 1.

_ 1 إسناده صحيح، النفيلي: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل، ثقة روى له النسائي، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين غير أبي حازم مولى أبي رُهم وهو ثقة روى له النسائي. وأخرجه بنحوه الطيالسي 2523، وأحمد 2/352، والحاكم 4/91، والبيهقي 10/97، والبغوي 2468 من طريق هشام الدستوائي، عن عباد بن أبي علي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. وهذا إسناد حسن، عباد بن أبي علي حسن الحديث، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه الحاكم 4/91 من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم ابن بهدلة، عن يزيد بن شريك أن الضحاك بن قيس بعث معه بكسوة إلى مروان بن الحكم، فقال مروان للبواب: انظر مَن بالباب. قال: أبو هريرة. فأذن له، فقال: يا أبا هريرة، حدثنا شيئاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله يقول: "ليوشك رجل أن يتمنى أنه خرّ من الثريا ولم يل من أمر الناس شيئاً" وإسناده حسن، وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي!

ذكر وصف الأئمة في القيامة إذا كانوا عدولا في الدنيا

ذِكْرُ وَصْفِ الْأَئِمَّةِ فِي الْقِيَامَةِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِي الدُّنْيَا 4484 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُقْسِطُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ: المقسطون على أهليهم وأولادهم وما ولوا" 1.

_ 1 حديث صحيح، ابن أبي السري: وهو محمد بن المتوكل صدوق له أوهام، وقد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَلْفَاظِ التَّعَارُفِ، أُطْلِقَ لَفْظُهُ عَلَى حَسَبِ مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، لَا عَلَى الْحَقِيقَةِ، لِعَدَمِ وُقُوفِهِمْ عَلَى الْمُرَادِ مِنْهُ إِلَّا بِهَذَا الْخِطَابِ الْمَذْكُورِ. وَالْمُقْسِطُ: العدل، والقاسط: العادل عن الطريق.

_ = توبع، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الحميدي 588، وأحمد 2/160، ومسلم 1827 في الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر..، والنسائي 8/221 في آداب القضاة: باب فضل الحاكم العادل في حكمه، والبيهقي في "السنن" 10/87-88، وفي "الأسماء والصفات" ص324، والآجري في "الشريعة" ص322، والبغوي 2470 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/159 و203، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 6/300، والحاكم 4/88 من طريقين عن معمر، عن الزهري وقد سقط من المستدرك، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المقسطون في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة بين يدي الرحمن عز وجل بما أقسطوا في الدنيا" وإسناده صحيح على شرطهما. وانظر "أقاويل الثقات" لمرعي يوسف الحنبلي ص156-157.

ذكر الإخبار عن وصف أمكنة الأئمة العادلة يوم القيامة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ أَمْكِنَةِ الْأَئِمَّةِ الْعَادِلَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 4485 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"الْمُقْسِطُونَ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ -وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ- الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُّوا"1.

_ 1 حديث صحيح، هشام بن عمار حسن الحديث وقد توبع، ومن فوقه ثقات على شرطهما. وهو مكرر ما قبله.

ذكر إظلال الله جل وعلا الإمام العادل في ظله يوم لا ظل إلا ظله

ذِكْرُ إِظْلَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْإِمَامَ الْعَادِلَ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ 4486 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قَالَ: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ –كَانَ- قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ: اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يمينه" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. عُبيد الله بن عمر: هو ابن حفص بن عاصم العمري المدني، وعبد الله: هو ابن المبارك، وهو في "الزهد" له 1342. وأخرجه البخاري 6806 في الحدود: باب فضل من ترك الفواحش، والنسائي 8/222-223 في آداب القضاة: الإمام العادل، والبيهقي 3/65-66 من طرق عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/439، والبخاري 660 في الأذان: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، و1423 في الزكاة: باب الصدقة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = باليمين، و6479 في الرقاق: باب البكاء من خشية الله عز وجل، ومسلم 1031 91 في الزكاة: باب فضل إخفاء الصدقة، والترمذي بعد الحديث 2391 في الزهد: باب ما جاء في الحبِّ في الله، وابن خزيمة في "صحيحه" 358، والبيهقي 4/190 و8/162 من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، به. وبعض الرواة عن يحيى قال فيه: "لا تعلم يمينه ما تنفق شماله"، وسائر الرواة قالوا فيه: "لا تعلم شماله ما تنفق يمينه" وهو الصواب، لأن السنة المعهودة في الصدقة إعطاؤها باليمين، وانظر "الفتح" 2/146. وأخرجه الطيالسي 2462 عن ابن فضالة، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص371 من طريق شعبة، كلاهما عن خبيب بن عبد الرحمن، به. وانظر 7294. والمقصود من قوله: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه: المبالغة في إخفاء الصدقة بحيث إن شماله مع قُربها وتلازمها لو تصوَّر أنها تعلم لما علمت ما فعلت المين لشدة إخفائها، فهو على هذا من مَجاز التشيبه. تنبيه: العدد المذكور في هذا الحديث لا مَفهومَ له، فقد ورد في الحديث خصال أخرى مَن اتصف بها أظلّه اللهُ يوم لا ظل إلا ظله: منها: إظلال الغازي، رواه ابن حبان 4609 وغيره من حديث عمر. وعَون المجاهد، رواه أحمد 3/487، والحاكم 2/89-90 من حديث سهل بن حنيف. وإنظار المعسر والوضيعة عنه، رواه مسلم في "صحيحه" 3006 من حديث أبي اليَسَر. وإرفاد الغارِم وعون المكاتب، رواهما أحمد 3/487، والحاكم 2/89-90 من حديث سهل بن حنيف. والتاجر الصدوق، رواه البغوي في "شرح السنة" من حديث سليمان.

ذكر ما يستحب للإمام لزوم العدل في رعيته مع الرأفة بهم والشفقة عليهم

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ لُزُومُ الْعَدْلِ فِي رَعِيَّتِهِ مَعَ الرَّأْفَةِ بِهِمْ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ 1 4487 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَيَّاضُ بْنُ زهير،

_ 1 كان العنوان في كر الإباحة للإمام العادل في رعيته..إلخ. والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة 191.

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا، فَلَاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ، فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ، فَأَتَوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: الْقَوَدُ يَا رَسُولَ اللَّهَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَكُمْ كَذَا وَكَذَا" فَلَمْ يَرْضَوْا، فَقَالَ: "لَكُمْ كَذَا وَكَذَا" فَلَمْ يَرْضَوْا، فَقَالَ: "لَكُمْ كَذَا وَكَذَا" فَرَضُوا، وَقَالَ: "أَرَضِيتُمْ؟ " قَالُوا: نَعَمْ1.

_ 1 إسناده صحيح، فياض بن زهير من أهل نسا، روى عنه غير واحد، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/11، ومن فوقه ثقات على شرطهما. وهو في "المصنف" 18032، وزاد: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي خاطب على الناس، ومخبرهم برضابكم". قالوا: نعم، فخطب النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِنَّ هؤلاء الليثيين أَتوني يريدون القودَ، فعرضت عليهم كذا وكذا فرفضوا، أرضيتم؟ " قالوا: لا، فهمَّ المهاجرون بهم، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يكفوا، فكفّوا، ثم دعاهم فزادهم، وقال: "أرضيتم؟ "، قالوا: نعم. ومن طريق عبد الرزاق بهذا الزيادة أخرجه أحمد 6/232، وأبو داود 4534 في الديات: باب العامل يُصاب على يده خطأ، والنسائي 8/35 في القسامة: باب السلطان يصاب على يده، وابن ماجة 2638 في الديات: باب الجارح يفتدى بالقود، والبيهقي 8/49. قوله: فلاجَّه أي: نازعه وتمادى معه في الخصومة.

ذكر ما يستحب للإمام لزوم الاحتياط لرعيته في الأشياء التي يخاف عليهم من متعقبها

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ لُزُومُ الِاحْتِيَاطِ لِرَعِيَّتِهِ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَخَافُ عَلَيْهِمْ مِنْ مُتَعَقَّبِهَا 4488 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِيتًا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أزواج1 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يَعُدُّونَهُ مِنْ أُولِي الْإِرْبَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ يَنْعَتُ امْرَأَةً وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَا هُنَا؟! لَا يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ" وَأَخْرَجَهُ، فَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ يَدْخُلُ كل يوم جمعة يستطعم2.

_ 1 أزواج سقطت من الأصل و"التقاسيم" 4/192، واستدركت من مصادر التخريج. 2 إسناده قوي مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى فمن رجال مسلم. وأخرجه أبو داود 4109 في اللباس: باب في قوله: {غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ} ، عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/152، وابن جرير الطبري 18/123، ومسلم 2181 في السلام: باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب، وأبو داود 4107 و4108، والنسائي في "عشرة النساء" 365، والبيهقي 7/96، والبغوي 3209 من طرق عن معمر، به، وليس عندهم أنه أخرجه إلى البيداء، ولكن قالوا فيه: فحجبوه، وقد تابع الزهريَّ عليه هشامُ بن عروة عند أبي داود في الموضع الأول. وفي الباب عن أم سلمة عند أحمد 6/290، والبخاري 4324 و5235 و5887، ومسلم 2180، وأبي داود 4929، وابن ماجة 1902 و2614 ولفظه أن مخنّثاً كان عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فقال أي المخنث لأخي أم سلمة: يا عبد الله بن أمية، إن فتح الله عليكم الطائف غداً، فإني أدلّك على بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع، وتدبر بثمان. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا يَدْخل هؤلاءِ عليكم". والبيداء: هي الأرض الملساء التي دون ذي الحُليفة في طريق مكة.

ذكر الإخبار بأن من كان تحت يده أخوه المسلم عليه رعايته والتحفظ على أسبابه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ عَلَيْهِ رِعَايَتُهُ وَالتَّحَفُّظُ عَلَى أَسْبَابِهِ 4489 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ، فَالْأَمِيرُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مسؤول" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه البخاري 5188 في النكاح: باب {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً} ، ومسلم 1829 في الإمارة: باب فضيلة الإمام العال ... ، والبيهقي 7/291 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/5 عن إسماعيل، عن أيوب، به. وأخرجه أحمد 2/54-55، والبخاري 2554 في العتق: باب كراهية التطاول على الرقيق، و5200 في النكاح: باب المرأة راعية في بيت زوجها، ومسلم 1829، والترمذي 1705 في الجهاد: باب ما جاء في الإمام، من طرق عن نافع، به.

ذكر البيان بأن على كل راع حفظ رعيته صغر في نفسه أم كبر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى كُلِّ رَاعٍ حِفْظَ رَعِيَّتِهِ صَغُرَ فِي نَفْسِهِ أَمْ كَبُرَ 4490 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، وَمَسْؤُولٌ عَنْ أَهْلِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعَيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَمَسْؤُولٌ عَنْ رعيته" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى فمن رجال مسلم. وهو في صحيحه 1829 في الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 893 في الجمعة: باب الجمعة في القرى والمدن، و2751 في الوصايا: باب تأويل قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس، به. وأخرجه البخاري 2409 في الاستقراض: باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه، و2558 في العتق: باب العبد راع في مال سيده، والبيهقي 6/287 من طريق شعيب عن الزهري، به.

ذكر البيان بأن الإمام مسؤول عن رعيته التي هو عليهم راع

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِمَامَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهِمْ رَاعي 4491 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سمع بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعِي أَهْلَ بَيْتِهِ، وهو

مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ، فَكُلُّكُمْ راع كلكم مسؤول عن رعيته" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب المقابري فمن رجال مسلم. وهو في "صحيحه" 1829 عن يحيى بن أيوب المقابري، بهذا الإسناد. وتابعه عنده يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وعلي بن حُجر. وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 2469 من طريق علي بن حُجر، عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه مالك في "الموطأ"992 برواية محمد بن الحسن الشيباني، ومن طريقه أخرجه البخاري 7138 في الأحكام: باب وقل الله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} ، وأبو داود 2928 في الخراج والإمارة: باب ما يلزم الإمام من حق الرعية، عن عبد الله بن دينار، به. وأخرجه أحمد 2/111 من طريق سفيان، عن عبد الله بن دينار، به

ذكر الإخبار بسؤال الله جل وعلا كل من استرعى رعية عن رعيته

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِسُؤَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا كُلَّ مَنِ اسْتَرْعَى رَعِيَّةً عَنْ رَعِيَّتِهِ 4492 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ سائل كل راع عما استرعاه: أحفظ أم ضيع" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" 292 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وقال الترمذي 4/208 في الجهاد: باب ما جاء في الإمام: قال محمد يعني. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

4493 - أَخْبَرَنَاهُ الْحَسَنُ فِي عَقِبِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الله سائل كل راع عما استرعاه: أحفظ أَمْ ضَيَّعَ، حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بيته" 1.

_ = ابن إسماعيل البخاري: ورَوى إسحاق بن إبراهيم: عن معاذ بن هشام ... فذكره بإسناده ومتنه مرفوعاً، ثم قال الترمذي: سمعت محمداً يقول: هذا غيرُ محفوظ، وإنما الصحيح: عن مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. وتعقبه الحافظ في "النكت الظراف" 1/355 بقوله: كون إسحاق حدّث عن معاذ بالموصول والمرسل معاً في سياق واحد يدل على أنه لم يهم فيه، وإسحاق إسحاق. قلت: وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً عند أحمد 2/297، والبخاري 3455 ومسلم 1842، وسيرد عند المؤلف برقم 4538 بلفظ "كانت بنو إسرائيل تسوسُهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء كثيرون". قالوا: فما تأمرنا؟ قال: "فُوا بيعة الأول فالأول، أَعطوهم حقَّهم، فإن الله سائلُهم عما استرعاهم". 1 رجاله رجال الشيخين، وهو مرسل. وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" 293 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

ذكر وصف الوالي الذي يريد الله به الخير أو الشر

ذِكْرُ وَصْفِ الْوَالِي الَّذِي يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرَ أَوِ الشَّرَّ 4494 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالْأَمِيرِ خَيْرًا، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ: إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ: إِنْ نَسِيَ لَمْ يَذْكُرْهُ، وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يعنه" 1.

_ 1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن مروان الرقي، فقد روى له أصحاب السنن وروى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وزهير بن محمد وإن كانت رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، وهذا منها، قد جاء معنى حديثه هذا من طريق آخر صحيح عند النسائي كما سيأتي فيتقوى ويصح. وأخرجه أبو داود 2932 في الخراج والإمارة: باب في اتخاذ الوزير، وابن عدي في "الكامل" 3/1076، والبيهقي 10/111-112 من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد، وقد صرح الوليد بن مسلم عندهم بالتحديث. وأخرجه النسائي 7/159 في البيعة: باب وزير الإمام، والبيهقي 10/111 من طريقين عن بقية بن الوليد، حدثنا ابن المبارك، عن ابن أبي حسين وهو عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي عن القاسم بن محمد، قال: سمعت عمتي يعني عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ولي منكم عملاً، فأراد الله به خيراً جعل له وزيراً صالحاً، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه" وهذا إسناد صحيح.

ذكر نفي دخول الجنة عن الإمام الغاش لرعيته فيما يتقلد من امورهم

ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ الْإِمَامِ الْغَاشِّ لِرَعِيَّتِهِ فِيمَا يَتَقَلَّدُ مِنْ أُمُورِهِمْ 4495 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانَ الْعُطَارِدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: عَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ

فِيهِ، فَقَالَ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَوْ عَلِمْتَ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ بِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إلا حرم الله عليه الجنة" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، شيبان بن أبي شيبة: وهو شيبان بن فروخ الحبطي، من رجال مسلم وهو ثقة، ومن فوقه ثقات على شرطهما. وأخرجه مسلم 142 227 في الإيمان: باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النارَ، و3/1460 21 في الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية ... ، والطبراني 20/474، والبيهقي 9/41 من طريق شيبان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البغوي في "الجعديات" 3261، والطيالسي 929، والدارمي 2/324، والبخاري 7150 في الأحكام: باب من استُرعي رعية فلم يَنصح، والطبراني 20/474، والبغوي في "شرح السنة" 2478 من طريق أبي الأشهب، به. وأخرجه بنحوه الطيالسي 928 و929، وأحمد 5/25 و27، والبخاري 7151، ومسلم 142 228 و229 و3/21، والطبراني 20/449 و455 و456 و457 و458 و459 و469 و472 و473 و476 و478 من طرق عن الحسن البصري، به. وأخرجه من طرق وبألفاظ عن معقل بن يسار: أحمد 5/25، ومسلم 142 و3/22، والطبراني 20/506 و513 و514 و515 و516 و517 و518 و519 و524 و533 و534، والبيهقي 9/41. وقع في بعض روايات الطبراني أن الذي جاء لزيارة معقل هو زياد والد عبيد الله، وهو خطأ.

ذكر ما يستحب للإمام ترك الدخول في الأمور التي يتهيأ القدح فيها وإن كانت تلك الأمور مباحة

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَرْكُ الدُّخُولِ فِي الْأُمُورِ الَّتِي يَتَهَيَّأُ الْقَدْحُ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْأُمُورُ مُبَاحَةً 4496 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ:

أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ وَهُوَ عَاكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ مَعِي لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي يَبَلِّغُنِي بَيْتِي، فَلَقِيَهُ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَاهُ اسْتَحْيَا، فَرَجَعَا، فَقَالَ: "تَعَالَيَا، فَإِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ" فَقَالَا: نَعُوذُ بِاللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ. قَالَ: "مَا أَقُولُ لَكُمَا هَذَا إِنْ تَكُونَا تَظُنَّانِ سُوءًا، وَلَكِنْ عَلِمْتُ أَنَّ الشَّيْطَانَ يجري من بن آدم مجرى الدم" 1.

_ 1 إسناده حسن، على شرط مسلم، عبد الرحمن بن إسحاق: هو ابن عبد الله بن كنانة القرشي المدني، حسن الحديث، وخالد: هو ابن عبد الله الواسطي، وقد تقدم تخريجه برقم 3671.

ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وجه صفية إلى بيته وهو معتكف إلى باب المسجد لا أنه خرج من المسجد لردها إلى البيت

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا وَجَّهَ صَفِيَّةَ إِلَى بَيْتِهِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ لَا أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لَرَدِّهَا إِلَى الْبَيْتِ 4497 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ1، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

_ 1 في الأصل: شعيب بن الليث، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة 203، وهامش الأصل.

وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْطَلِقُ، فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْلِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَرِيبًا مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ بِهِ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ بُعْدًا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ" فَقَالَا: سُبْحَانَ اللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ، وَإِنِّي خِفْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبُكُمَا شيئا" 1.

_ 1 إسناده صحيح، محمد بن عبد الله بن البرقي ثقة روى له أبو داود والنسائي، ومن فوقهما على شرطهما. سعيد بن عفير: هو سعيد بن كثير بن عفير. وأخرجه البخاري 2038 في الاعتكاف: باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، و3101 في فرض الخمس: باب ما جاء في بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما نسب من البيوت إليهن، عن سعيد بن عفير، بهذا الإسناد. وهو مكرر 3671.

ذكر ما يستحب للإمام قسم ما يملك بين رعيته وإن كان ذلك الشيء يسيرا لا يسعهم كلهم

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ قَسْمُ مَا يَمْلِكُ بَيْنَ رَعِيَّتِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ يَسِيرًا لَا يَسَعُهُمْ كُلَّهُمْ 4498 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَنَا تَمْرًا، فَأَصَابَنِي مِنْهَا خَمْسُ أَوْ أَرْبَعُ تَمَرَاتٍ، قَالَ: فَرَأَيْتُ الْحَشَفَةَ هِيَ أَشَدُّ لِضِرْسِي، قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ من بخل

بِالسَّلَامِ، وَأَعْجَزَ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعَاءِ1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، محمد بن بكار: هو ابن الرّيّان، ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرط الشيخين، أبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن ملّ. وأخرجه بدون الزيادة عن أبي هريرة: البخاري 5441 في الأطعمة: باب رقم 40 عن محمد بن الصباح، عن إسماعيل بن زكريا، بهذا الإسناد. إلا أنه قال فيه: أصابني منه خمس: أربع تمرات وحشفة. وأخرجه بنحوه كذلك البخاري 5411 في الأطعمة: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون، و5441، من طريقين عن حماد بن زيد، وأحمد 2/298، والترمذي 2474 في صفة القيامة: باب رقم 34، والنسائي في الوليمة كما في "التحفة" 10/152، وابن ماجة 4157 في الزهد: باب معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من طرق عن شعبة، كلاهما عن عباس الجريري، عن أبي عثمان النهدي، به. ولفظ حديث حماد بن زيد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمراً، فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة، ولفظ أحمد وابن ماجة أصابهم جوع وهم سبعة، فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سبع تمرات لكل إنسان تمرة، ولفظ الترمذي أصابهم جوع فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة تمرة، ولفظ النسائي قسم سبع تمرات بين سبعة أنا فيهم. وقال الحافظ بعد أن أورد قول أبي هريرة من طريق الإسماعيلي عن أبي يعلى بهذا الإسناد: وهذا موقوف صحيح عن أبي هريرة، وقد روى مرفوعاً. قلت: أخرج الطبراني في "الأوسط" و"الدعاء" 60، والبيهقي في "الشعب" من طريق حفص بن عياث، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام وقال: لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، ورجاله رجال الصحيح. وله عن أبي هريرة طريق آخر رواه البيهقي في "الشعب" من جهة كنانة مولى صفية عنه. وفي الباب عن عبد الله بن مغفل رفعه "أعجز الناس مَن عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام" أخرجه الطبراني في "الدعاء" 61 من حديث عوف، عن الحسن عنه مرفوعاً به.

ذكر ما يستحب للأئمة استمالة قلوب رعيتهم بإقطاع الأرضين لهم

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْأَئِمَّةِ اسْتِمَالَةُ قُلُوبِ رَعِيَّتِهِمْ بِإِقْطَاعِ الْأَرَضِينَ لَهُمْ 4499 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ، عَنْ سُمَيِّ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمَدَانِ عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ، فَأَقْطَعَهُ الْمِلْحَ، فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَدْرِي مَا أَقْطَعْتَهُ، إِنَّمَا أَقْطَعْتَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ، قَالَ: فَرَجَعَ فِيهِ، وَقَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ الْأَرَاكِ، فَقَالَ: "مَا لم تبلغه أخفاف الإبل" 1.

_ 1 سمي بن قيس وشمير بن عبد المدان لم يوثقهما غير المؤلف. وأخرجه الطبراني في"الكبير" 810 عن أبي خليفة بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود 3064 في الخراج والإمارة: باب في إقطاع الأرضين، والترمذي 1380 في الأحكام: باب ما جاء في القطائع، وحميد بن زنجوية في "الأموال" 1017، وأبو عبيد في "الأموال" 684، والدارقطني 4/221 و245، والبغوي 2193 من طرق عن محمد بن يحيى بن قيس المأربي، بهذا الإسناد. وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" 346 من طريق ابن المبارك، عن معمر، عن يحيى بن قيس المأربي، عن رجل، عن أبيض بن حمال. وأخرجه ابن ماجة 2475 في الرهون: باب إقطاع الأنهر والعيون، والدارقطني 4/221، وابن سعد 5/382 والطبراني 808 من طريق فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال، عن عمه –أي: عم أبيه- عن ثابت ابن سعيد بن أبيض، عن أبيه، عن جده، وثابت وأبوه لم يوثقهما غير المؤلف، فلعله يتقوى بالطريقين ويحسن. والماء العِدُّ: هو الدائم الذي لا ينقطع مثل ماء العين وماء البئر، وقد تحرف في الأصل إلى: العذب، والتصحيح من "التقاسيم"4/لوحة 198. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

4500 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْرَائِيلَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَالٌ وَلَا مَمْلُوكٌ، غَيْرُ نَاضِحٍ وَغَيْرُ فَرَسِهِ، قَالَتْ: فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ، وَأَكْفِيهِ مُؤْنَتَهُ، وَأَسُوسُهُ، وَأَدُقُّ النَّوَى لِنَاضِحِهِ، وَأَعْلِفُهُ، وَأَسْتَقِي الْمَاءَ، وَأَخْرُزُ غَرْبَهُ -قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: يَعْنِي الدَّلْوَ- وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أَحْسِنُ أَخْبِزُ، فَتَخْبِزُ لِي جَارَاتٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي، وَهِيَ ثُلُثَا فَرْسَخٍ قَالَتْ: فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيَنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَدَعَانِي، ثُمَّ قَالَ: "إِخْ إِخْ" لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ، قَالَتْ: فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَمْشِيَ مَعَ الرِّجَالِ، وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ، وَكَانَ أَغْيَرُ النَّاسِ، قَالَ: فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي قَدِ اسْتَحْيَيْتُ، فَمَضَى، فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ، فَقُلْتُ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ مَعَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ. فَقَالَ: وَاللَّهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ. قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ، فَكَفَتْنِي

_ =وقوله: ما لم تبلغه أخفاف الإبل قال البغوي: أراد به إنما يحمي من الأراك ما بَعُد عن حضرة العمارة، ولا تبلغه الإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي.

سياسة الفرس، فكأنما أعتقتني1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن إسرائيل وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وأخرجه أحمد 6/347، والبخاري 5224 في النكاح: باب الغَيرة، ومسلم 2182 34 في السلام: باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق، والنسائي في "عشرة النساء" 288، والبيهقي 7/293 من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 3151 في فرض الخمس: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، عن محمود بن غيلان، عن أبي أسامة، به مختصراً بقصة النوى. وزاد: وقال أبو ضمرة: عن هشام، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير. وأخرجه مختصراً أحمد 6/352، ومسلم 2182 35، والطبراني 24/250 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن أسماء. وزادوا فيه أنها أصابت خادماً، جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبيٌٌ فأعطاها خادماً، وزاد مسلم في آخر القصة.

ذكر الإخبار عما يستحب للأئمة تألف من رجي منهم الدين والإسلام

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْأَئِمَّةِ تَأَلُّفُ مَنْ رُجِيَ مِنْهُمُ الدِّينُ وَالْإِسْلَامُ 4501 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَأَلَّفَهُمْ" ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: "أَفِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ" قَالُوا: ابْنُ أُخْتٍ لَنَا، قَالَ: "ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري 3146 في فرض الخمس: باب مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس وغيره، و6762 في الفرائض: باب مولى القوم من أنفسهم وأن الأخت منهم عن أبي الوليد الطيالسي بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه البخاري 3528 في المناقب: باب ابن أخت القوم منهم ومولى القوم منهم، عن سليمان بن حرب، وأحمد 3/172 و275، ومسلم 1059 133 في الزكاة: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على لإسلام وتصبر من قوي إيمانه، والترمذي 3901 في المناقب: باب في فضل الأنصار، عن غندر محمد بن جعفر، والنسائي 5/106 في الزكاة: باب ابن أخت القوم منهم، من طريق وكيع، وأبو القاسم البغوي في الجعديات 971، ومن طريقه أبو محمد البغوي في "شرح السنة" 2228 عن علي بن الجعد، أربعتهم عن شعبة، به

ذكر ما يستحب للإمام بذل المال لمن يرجو إسلامه

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ بَذْلُ الْمَالِ لِمَنْ يَرْجُو إِسْلَامَهُ 4502 - سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْخٍ بِوَاسِطَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ، يَقُولُ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ لَهُ -بِغَنَمٍ ذكر بن عَائِشَةَ كَثْرَتَهَا- فَأَتَى الْأَعْرَابِيُّ قَوْمَهُ، وَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لا يخاف الفقر1.

_ 1 إسناده صحيح، عبيد الله بن محمد بن عائشة روى له أبو داود والترمذي والنسائي وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه مسلم 2312 58 في الفضائل: باب ما سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قط فقال: لا وكثرة عطائه، والبيهقي 7/19 من طريقين عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وفيه أن الرجل سأل غنماً بين جبلين، وفي آخره: فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يُريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلامُ أحبُّ إليه من الدنيا وما عليها. وأخرجه مسلم 2312 57، والبيهقي 7/19 من طريقين عن حميد الطويل، عن موسى بن أبي أنس بن مالك، عن أبيه. ولم يرد في البيهقي عن أبيه.

ذكر الإباحة للإمام إعطاء أهل الشرك الهدايا إذا طمع في إسلامهم

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِعْطَاءَ أَهْلِ الشِّرْكِ الْهَدَايَا إِذَا طَمَعَ فِي إِسْلَامِهِمْ 4503 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام تَبُوكَ، حَتَّى جِئْنَا وَادِي الْقُرَى، فَإِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: "اخْرُصُوا" فَخَرَصَ الْقَوْمُ وَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةَ أَوْسُقٍ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَرْأَةِ: "أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ". قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَدِمَ تَبُوكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَتَهُبُّ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَلَا يَقُومَنَّ فِيهَا رَجُلٌ، وَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيُوثِقْ عِقَالَهُ". قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: فَعَقَلْنَاهَا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ هَبَّتْ عَلَيْنَا رِيحٌ، فَقَامَ فِيهَا رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ فِي جَبَلِ طيء، ثُمَّ جَاءَهُ مَلَكُ أَيْلَةَ، وَأَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، فَكَسَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ، حَتَّى جِئْنَا وَادِي الْقُرَى، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: "كَمْ جَاءَ حَدِيقَتُكِ" قَالَتْ: عَشْرَةُ أَوْسُقٍ، خَرْصَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي مُتَعَجِّلٌ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلْيَفْعَلْ". قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى إِذَا أَوْفَى عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: "هَذِهِ طَابَةُ". فَلَمَّا رَأَى أُحُدًا قَالَ: "هَذَا أُحُدٌ، هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ؟ " قَالُوا: بَلَى، قَالَ: "خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ: بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خير" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وعفان: هو ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =ابن مسلم الباهلي، ووهيب: هو ابن خالد. وأخرجه أحمد 5/424، وابن أبي شيبة 14/539-540، وعنه مسلم 4/1786 12 في الفضائل: باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 1481 في الزكاة: باب خَرص التمر، وأبو داود 3079 في الخراج والإمارة: باب في إحياء الموات، عن سهل بن بكار، ومسلم 4/1786 12 من طريق المغيرة بن سلمة المخزومي، كلاهما عن وهيب بن خالد، به ببعض اختصار. وأخرجه البخاري 3161 في الجزية الموادعة: باب إذا وادع الإمامُ ملكَ القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ عن سهل بن بكار، عن وهيب، به بقصد ملك أيلة، وعلقها البخاري 5/272 في الهبة: باب قبول الهدية من المشركين، عن أبي حميد. وأخرجه مقطعاً البخاري 1872 في فضائل المدينة: باب المدينة طابة، و3791 في مناقب الأنصار: باب فضل دور الأنصار، و4422 في المغازي: باب رقم 81، عن خالد بن مخلد، ومسلم 1392 في الحج: باب أُحُد جبل يحبنا ونحبه، و4/1785 11 في الفضائل، والبيهقي 4/122 من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلاهما عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن يحيى، به. قوله: "اخرصوا"، الخرص: هو حزر ما على النخل من الرطب تمراً، حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة، بعث الأمير خارصاً ينظر، فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيباً وكذا وكذا تمراً فَيُحْصِيْه، وينظر مبلغ العشر، فيثبته عليهم، ويخلي بينهم وبين الثمار، فإذا جاء وقت الجداد، أخذ منهم العشر. وفائدة الخرص: التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها والبيع من زهوها، وإيثار الأهل والجيران والفقراء، لأن في منعهم منها تضييقاً لا يخفى. وقوله: "كم جاءت حديقتك" أي: تمر حديقتك، وفي رواية مسلم فسأل المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها. وقوله: جاءه ملك أيلة أيلة: هي العقبة، وفي البخاري: وأهدى ملك أيلة ووقع في رواية سليمان عند مسلم وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء وفي مغازي ابن إسحاق: ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه يوحنا بن روبة صاحب أيلة، فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية. وفي "الفتح" 3/406: وفي هذا الحديث مشروعة الخرص، واختلف القائلون به هل هو واجب أو مستحب، فحكى الصيمري من الشافعية وجهاً بوجه، وقال الجمهور: هو مستحب إلا أن تعلق به حق لمحجور مثلاً، أو كان شركاؤه غير مؤتمنين، فيجب لحفظ مال غيره، واختلف أيضاً هل يختص بالنخل أو يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع به رطباً وجافاً؟ وبالأول قال شريح القاضي وبعض أهل الظاهر، والثاني قول الجمهور، وإلى الثالث نحا البخاري. وهل يمضي قول الخارص أو يرجع إلى ما آل إليه الحال بعد الجفاف؟ الأول قول مالك وطائفة، والثاني قول الشافعي ومن تبعه، وهل يكفي خارص واحد عارف ثقة أو لا بدّ من اثنين؟ وهما قولان للشافعي، والجمهور على الأول. واختلف هل هو اعتبار أو تضمين؟ وهما قولان للشافعي أظهرما لثاني، وفائدته جواز التصرف في جميع الثمرة ولو أتلف المالك الثمرة بعد الخرص أخذت منه الزكاة بحساب ما خرص. وفي الحديث أشياء من أعلام النبوة كالإخبار عن الريح وما ذكر في تلك القصة، وفيه تدريب الأتباع وتعليمهم، وأخذ الحذر مما يُتوقع الخوف منه، وفضل المدينة والأنصار، ومشروعية المفاضلة بين الفضلاء بالإجمال والتعيين، ومشروعية الهدية والمكافأة عليها.

ذكر الإباحة للإمام قبول الهدايا من المشركين إذا طمع في إسلامهم

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ قَبُولُ الْهَدَايَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا طَمَعَ فِي إِسْلَامِهِمْ 4504 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ يَنْطَلِقُ بِصَحِيفَتِي هَذِهِ إِلَى قَيْصَرَ، وَلَهُ الْجَنَّةُ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَإِنْ لَمْ أُقْتَلْ؟ قَالَ: "وَإِنْ لَمْ تُقْتَلْ". فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ

بِهِ، فَوَافَقَ قَيْصَرَ وَهُوَ يَأْتِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ، قَدْ جُعِلَ لَهُ بِسَاطٌ لَا يَمْشِي عَلَيْهِ غَيْرُهُ، فَرَمَى بِالْكِتَابِ [عَلَى] 1 الْبِسَاطِ وَتَنَحَّى، فَلَمَّا انْتَهَى قَيْصَرُ إِلَى الْكِتَابِ، أَخَذَهُ، ثُمَّ دَعَا رَأْسَ الْجَاثَلِيقِ2، فَأَقْرَأَهُ، فَقَالَ: مَا عِلْمِي فِي هَذَا الْكِتَابِ إِلَّا كَعِلْمِكَ، فَنَادَى قَيْصَرُ: مَنْ صَاحِبُ الْكِتَابِ فَهُوَ آمَنٌ، فَجَاءَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: إِذَا أَنَا قَدِمْتُ فَأْتِنِي، فَلَمَّا قَدِمَ أَتَاهُ، فَأَمَرَ قَيْصَرُ بِأَبْوَابٍ قَصْرِهِ فَغُلِّقَتْ، ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي: أَلَا إِنَّ قَيْصَرَ قَدِ اتَّبَعَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَرَكَ النَّصْرَانِيَّةَ، فَأَقْبَلَ جُنْدُهُ وَقَدْ تَسَلَّحُوا حَتَّى أَطَافُوا بِقَصْرِهِ، فَقَالَ لِرَسُولِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ تَرَى أَنِّي خَائِفٌ عَلَى مَمْلَكَتِي، ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: أَلَا إِنَّ قَيْصَرَ قَدْ رَضِيَ عَنْكُمْ، وَإِنَّمَا خَبَرَكُمْ لَيَنْظُرُ كَيْفَ صَبْرُكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فَارْجِعُوا، فَانْصَرَفُوا، وَكَتَبَ قَيْصَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، وَبَعَثَ إِلَيْهِ بِدَنَانِيرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَرَأَ الْكِتَابَ: "كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ، لَيْسَ بِمُسْلِمٍ، وَهُوَ على النصرانية" وقسم الدنانير3.

_ 1 سقطت من الأصل، وأثبتت من "الموارد" ص392. 2 هو مقدَّم الأساقفة عند النصارى، قال صاحب "القاموس": رئيس للنصارى في بلاد الإسلام بمدينة السلام أي بيت المقدس، ويكون تحت يد بِطريق أنطاكية، ثم المَطْران تحت يده. 3 إسناده صحيح، رجاله على شرط البخاري غير علي بن بحر فقد روى له تعليقاً، واحتج به أبو داود والنسائي، وهو ثقة.

ذكر ما يستحب للإمام قبول الهدايا من رعيته في الأوقات وبذل الأموال لهم عند فتح الله الدنيا عليهم

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ قَبُولُ الْهَدَايَا مِنْ رَعِيَّتِهِ فِي الْأَوْقَاتِ وَبَذْلُ الْأَمْوَالِ لَهُمْ عِنْدُ فَتْحِ اللَّهِ الدُّنْيَا عَلَيْهِمْ 4505 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى بالموصل، قال: حدثنا أبو بكر بن أبيشيبة، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أبيه عن أنس أن رجلا كَانَ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخَلَاتِ مِنْ أَرْضِهِ، حَتَّى فُتِحَتْ عَلَيْهِ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ، فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ [عَلَيْهِ] مَا كَانَ أَعْطَاهُ. قَالَ أَنَسٌ: وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْأَلَهُ مَا كَانَ أَعْطَاهُ أَوْ بَعْضَهُ وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِيهِنَّ، فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي، وَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا يُعْطِيكَهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهُنَّ1. قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أُمَّ أَيْمَنَ اتْرُكِي، وَلَكِ كَذَا وَكَذَا" فَتَقُولُ: كَلَّا، وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. حَتَّى أَعْطَاهَا عَشْرَةَ أَمْثَالِهِ، أَوْ قريبا من عشرة أمثاله2.

_ 1 من قوله فجاءت أم أيمن إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 4/لوحة 195، و"مسند أبي يعلى". 2 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "مسند أبي يعلى" 4080. وأخرجه مسلم 1771 71 في الجهاد والسير: باب ردّ المهاجرين إلى الأنصار منائحَهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح، عن ابن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 8/255، وأحمد 3/219، والبخاري 3128 في فرض الخمس: باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنضير، و4030 في المغازي: باب حديث بني النضير، و4120 باب مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ... ، ومسلم 1771 71، وأبو يعلى 4079 من طرق عن معتمر بن سليمان، به. وبعض روايات البخاري مختصرة. وانظر البخاري 2630، ومسلماً 1771 71.

ذكر ما يستحب للإمام اتخاذ الكاتب لنفسه لما يقع من الحوادث والأسباب في أمور المسلمين

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ اتِّخَاذُ الْكَاتِبِ لِنَفْسِهِ لِمَا يَقَعُ مِنَ الْحَوَادِثِ وَالْأَسْبَابِ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ 4506 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الوليدالطيالسي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رِضْوَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَإِذَا عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ عُمَرَ جَاءَنِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا، فَيَذْهَبُ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيرٌ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ. فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرَ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى، فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ: إِنَّكَ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تُكْتَبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ. قَالَ زَيْدٌ: فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ: فَكَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، قَالَ: فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعِ وَاللِّخَافِ وَالْعُسُبِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ، حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ} [التوبة:128] خَاتِمَةُ بَرَاءَةَ. قَالَ: فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ الله، ثم

عِنْدَ عُمَرَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ عِنْدَ حفصة بنت عمر. قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: وَحَدَّثَنِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّامِ وَأَهْلَ الْعِرَاقِ وَفَتَحَ أَرْمِينِيَةَ وَأَذْرَبِيجَانَ، فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةُ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَدْرِكْ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ كَمَا اخْتَلَفَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَبَعَثَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ: أَنْ أَرْسِلِي الصُّحُفَ لِنَنْسَخَهَا فِي الْمَصَاحِفِ، ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ، فَبَعَثَتْ بِهَا إِلَيْهِ، فَدَعَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ1 وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ لَهُمْ: مَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ، فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّهُ نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ، وَكَتَبَ الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ، وَبَعَثَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا، وَأَمَرَ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أن يمحى أو يحرق. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ: فَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْتُ الْمُصْحَفَ، كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَؤُهَا، فَالْتَمَسْتُهَا فَوَجَدْتُهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} [الأحزاب:23] فَأَلْحَقْتُهَا في سورتها في المصحف.

_ 1زاد غيره: وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: اخْتَلَفُوا يَوْمَئِذٍ فِي التَّابُوتِ فَقَالَ: زَيْدٌ التَّابُوهُ، وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ: التَّابُوتُ، فَرُفِعَ اخْتِلَافُهُمْ إِلَى عُثْمَانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اكْتُبُوهُ التَّابُوتُ فَإِنَّهُ لسان قريش1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك. وأخرجه إلى قوله: ثم عند حفصة بنت عمر الطبراني 4903 عن أبي خليفة الفاضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 2/41 من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، عن أبي الوليد الطيالسي، به. وأخرجه البخاري 4986 و4987 و4988 في فضائل القرآن: باب جمع القرآن، والترمذي 3103 و3104 في التفسير: باب ومن سورة التوبة، والنسائي في فضائل القرآن 13 و20 و27، والبيهقي 2/40-41 و41 من طرق عن إبراهيم بن سعد، به. وبعضهم يزيد في الحديث على بعض. وأخرجه مختصراً ومقطعاً أحمد 1/10 و5/188-189، والبخاري 7191 في الأحكام: باب يستحب للكاتب أن يكون أميناً عاقلاً، و7425 في التوحيد: باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم، وأبو يعلى 64 و65، وابن أبي داود في "المصاحف" ص12-13 و13-14 من طرق عن إبراهيم بن سعد، به. وقع في رواية البخاري في الموضع الأول مع خزيمة أو أبي خزيمة، وفي الموضع الثاني مع أبي خزيمة، قلت: اختلف الرواة فيه على الزهري، فمن قائل: مع خزيمة، ومن قائل: مع أبي خزيمة، ومن شاك فيه يقول: خزيمة أو أبي خزيمة، والأرجح أن الذي وجد معه آخر سورة التوبة أبو خزيمة بالكنية، والذي وجد معه الآية من سورة الأحزاب خزيمة، وأبو خزيمة قيل: هو ابن أوس بن يزيد بن أصرم مشهور بكنيته دون اسمه، وقيل: هو الحارث بن خزيمة. انظر "الفتح" 8/136. قلت: ومقتل اليمامة كان في سنة اثنتي عشرة للهجرة، وقد دارت رحى الحرب بين المسلمين وأهل الردّة من أتباع مسيلمة الكذاب، وكانت معركة حامية الوطيس استشهد فيها كثير من قراء الصحابة، وحفظتهم للقرآن ينتهي عددهم إلى. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = السبعين من أجلّهم سالم مولى أبي حذيفة. اللِّحاف، بكسر اللام ثم خاء معجمة خفيفة وآخره فاء: جمع لَحْفَة: وهي صفائح الحجارة الرقاق. والعُسُب، بضم العين والسين، جمع عسيب: وهو جريد النخل، كانوا يكشطون الخوص، ويكتبون في الطرف العريض، وقيل: العسيب: طرف الجريدة العريض الذي لم ينبت عليه الخوص، والذي ينبت عليه الخوص: هو السعف. وأرمينية: هي أنجاد وجبال في آسية الصغرى جنوب القفقاز بين أنجاد إيران شرقاً، والأناضول غرباً، وبين بحر قزوين ومسيل الفرات الأعلى، وأذربيجان: إقليم واسع يشتمل على مدن وقلاع وخيرات، يقع شمال غرب إيران من أهم مدنه تبريز. قال العلماء: الفرق بين جمع أبي بكر وبين جمع عثمان أن جمع القرآن في عهد أبي بكر كان عبارة عن نقل القرآن وكتابته في صحف مرتب الآيات مقتصراً فيه على ما لم تنسخ تلاوته، مستوثقاً له –بالتواتر والإجماع-. وكان الغرض من تسجيل القرآن وتقييده بالكتابة مجموعاً مرتباً خشية ذهاب شيء منه بموت حملته وحفاظه، وأما الجمع في عهد عثمان، فقد كان عبارة عن نقل ما في تلك الصحف في مصحف واحد إمام، واستنساخ مصاحف منه ترسل إلى الآفاق الإسلامية ملاحظاً فيه ترتيب سوره وآياته جميعاً، وكتابته بطريقة تجمع وجوه القراءات المختلفة، وتجريده من كل ما ليس قرآناً، وكان الغرض منه إطفاء الفتنة التي اشتعلت بين المسلمين حين اختلفوا في قراءة القرآن، وجمع شملهم، وتوحيد كلمتهم، والمحافظة على كتاب الله من التغيير والتبديل. وقوله: فوجدته مع خزيمة بن ثابت الأنصاري، وفي البخاري لم أجدها مع أحد غيره قلت: لقد ثبت كونها قرآناً بأخبار كثيرة متواترة عن الصحابة عن حفظهم في صدورهم، وإن لم يكونوا كتبوه في أوراقهم، ومعنى قول زيد: لم أجدها مع أحد غيره أنه لم يجدها مكتوبة عند أحد إلا عند خزيمة، فالذي انفرد به خزيمة هو كتابتُها لا حفظها، وليست الكتابة شرطاً في المتواتر، بل المشروط فيه أن يرويه جمع يُؤمن تواطؤهم على الكذب، ولو لم يكتبه واحد منهم. وانظر "الفتح" 8/632.

ذكر الجواز للمرء أن يتخذ الكاتب لنفسه لما يعترضه من أحوال الدين في الأسباب

ذِكْرُ الْجَوَازِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَّخِذَ الْكَاتِبَ لِنَفْسِهِ لِمَا يَعْتِرِضُهُ مِنْ أَحْوَالِ الدِّينِ فِي الْأَسْبَابِ 4507 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ السَّبَّاقِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ قَالَ: أَرْسَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيَّ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْدَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ عُمَرَ جَاءَنِي فَقَالَ لِي: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ بِأَهْلِ الْيَمَامَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ فِي الْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبُ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ لَا يُوعَى، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ. فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِي بِذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ لِذَلِكَ صَدْرِي، وَرَأَيْتُ فِيهِ الَّذِي رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَعُمَرُ جَالِسٌ عِنْدَهُ لَا يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ، لَا نَتَّهِمُكَ، وَكُنْتَ تُكْتَبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّبِعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ. قَالَ: قَالَ زَيْدٌ: فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ بِأَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ، قَالَ: فَقُلْتُ: وَكَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ. فَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. قَالَ: فَقُمْتُ أَتَتَبَّعُ الْقُرْآنَ، أَجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعِ وَالْأَكْتَافِ وَالْعُسُبِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ، حَتَّى

وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ غَيْرِهِ {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ} [التوبة:128] وَكَانَتِ الصُّحُفُ الَّتِي جَمَعْتُ فِيهَا الْقُرْآنَ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَيَاتَهُ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عمر. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ اجْتَمَعَ لِغَزْوَةِ أَذْرِبِيجَانَ وَأَرْمِينِيَةَ أَهْلِ الشَّامِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ، فَتَذَاكَرُوا الْقُرْآنَ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، حَتَّى كَادَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، قَالَ: فَرَكِبَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ لَمَّا رَأَى اخْتِلَافَهُمْ فِي الْقُرْآنِ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْقُرْآنِ، حَتَّى إِنِّي وَاللَّهِ لَأَخْشَى أَنْ يُصِيبَهُمْ مَا أَصَابَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنَ الِاخْتِلَافِ، فَفَزِعَ لِذَلِكَ عُثْمَانُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَزِعًا شَدِيدًا، وَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ، فَاسْتَخْرَجَ الصُّحُفَ الَّتِي1 كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَمَرَ زَيْدًا بِجَمْعِهَا، فَنَسَخَ مِنْهَا الْمَصَاحِفَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الْآفَاقِ، ثُمَّ لَمَّا كَانَ مَرْوَانُ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ أَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ يَسْأَلُهَا عَنِ الصُّحُفِ لِيُمَزِّقَهَا، وَخَشِيَ أَنْ يُخَالِفَ بَعْضُ الْعَامِ بَعْضًا، فَمَنَعْتُهُ إِيَّاهَا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَتْ حَفْصَةُ أَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِعَزِيمَةٍ لِيُرْسِلَ بِهَا، فَسَاعَةَ رَجَعُوا مِنْ جَنَازَةِ حَفْصَةَ أَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى مَرْوَانَ فَحَرَقَهَا، مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ اخْتِلَافٌ لَمَّا نسخ عثمان رضي الله تعالى عنه2.

_ 1 في الأصل: الذي. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى..=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 1/13، وابن أبي داود في "المصاحف" ص14-15 من طريق عثمان بن عمر، والبخاري 4989 في فضائل القرآن: باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، والطبراني 4902 من طريق الليث، كلاهما عن يونس، بهذا الإسناد. رواية الليث عند البخاري مختصرة، ورواية عثمان بن عمر مطلوبة –وهي عند ابن أبي داود أطول- إلى قوله: ثم عند حفصة بنت عمر. وأخرجه البخاري 4679 في التفسير: باب {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْه ... ِ} من طرق شعيب، والطبراني 4901 من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، كلاهما عن الزهري، به إلى قوله: ثم عند حفصة بنت عمر.

ذكر احتراز المصطفى صلى الله عليه وسلم من المشركين في مجلسه إذا دخلوا عليه

ذِكْرُ احْتِرَازِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِي مَجْلِسِهِ إِذَا دَخَلُوا عَلَيْهِ 4508 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْخَطِيبُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ بْنِ بِنْتِ أَزْهَرَ السَّمَّانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلَةَ صَاحِبِ الشَّرَطِ مِنَ الأمير1.

_ 1 إسناده حسن، بشر بن آدم صدوق فيه لين، روى له أصحاب السنن وقد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين غير عبد الله بن المثنى والد محمد الأنصاري فمن رجال البخاري. ثمامة: هو ابن عبد الله بن أنيس بن مالك. وأخرجه البخاري 7155 في الأحكام: باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه، والترمذي 3850 في المناقب: باب في مناقب قيس بن سعد بن عبادة، والبيهقي 8/155، والبغوي 2485 من طرق عن محمد بن عبد الله الأنصاري، بهذا الإسناد. وفي إحدى روايتي الترمذي زاد فيه قول الأنصاري: يعني مما يلي من أموره، وعند البيهقي والبغوي: يعني ينظر من أموره. وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأنصاري. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =والشُّرَط: هم أعوان الأمير، قال الأزهري: شرط كل شيء: خياره، ومنه الشرَط، لأنهم نخبة الجند، وقيل: سموا شرطاً، لأن لهم علامات يعرفون بها من هيئة وملبس، وهو اختيار الأصمعي، وقيل: لأنهم أعدوا أنفسهم لذلك، يقال: أشرط فلان نفسه لأمر كذا: إذا أعدها. قاله أبو عبيدة.

ذكر ما يستحب للإمام أن يقصي من نفسه آكل البصل من رعيته إلى أن يذهب ريحها

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُقْصِيَ مِنْ نَفْسِهِ آكِلَ الْبَصَلِ مِنْ رَعِيَّتِهِ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ رِيحُهَا 4509 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى زَرَّاعَةِ بَصَلٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَنَزَلَ نَاسٌ فَأَكَلُوا مِنْهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ آخَرُونَ، فَرُحْنَا إِلَيْهِ، فَدَعَا الَّذِينَ لَمْ يَأْكُلُوا البصل، وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم. عبد الله بن خباب: هو المدني مولى بني عدي بن النجار. وأخرجه مسلم 566 في المساجد: باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها، عن هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وانظر حديث أبي سعيد المتقدم عند المؤلف برقم 2082. والزّراعة: هي الأرض المزروعة.

ذكر ما يجب على الإمام أن لا تكون همته في جمع الدنيا لنفسه

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ لَا تَكُونَ هِمَّتُهُ فِي جَمْعِ الدُّنْيَا لِنَفْسِهِ 4510 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ

-وَكَانَ يُكْنَى أَبَا هَاشِمٍ- عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ فِي وَفْدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ رَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ إِلَى الْمُرَاحِ، فَإِذَا سَخْلَةً تَيْعَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما وَلَدَتْ؟ " فَقَالَ الرَّاعِي: بَهْمَةٌ. فَقَالَ: "اذْبَحْ مَكَانَهَا شَاةً" ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَحْسِبَنَّ –بِالْخَفْضِ، وَلَمْ يَقُلْ لَا تَحْسَبَنَّ بِالنَّصْبِ- أَنَّا مِنْ أَجَلِكَ ذَبَحْنَاهَا، إِنَّ لَنَا غَنَمًا مائة، فَإِذَا وَلَدَ الرَّاعِي بَهْمَةً ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي امْرَأَةً، وَفِي لِسَانِهَا شَيْءٌ -يَعْنِي الْبَذَاءَ- قَالَ: "طَلِّقْهَا إِذًا". فَقَالَ: إِنَّ لَهَا صُحْبَةً، وَلِي مِنْهَا وَلَدٌ. قَالَ: "فَمُرْهَا بِقَوْلٍ، فَعِظْهَا لَعَلَّهَا أَنْ تَعْقِلَ، وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ كَضَرْبِكَ إِبِلَكَ". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوضُوءِ. قَالَ: "إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تكون صائما" 1.

_ 1 إسناده جيد، وهو مكرر الحديث 1054.

ذكر الزجر عن انهماك الأمراء في أموال المسلمين بما لا يسعهم ولا يحل لهم ارتكابه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ انْهِمَاكِ الْأُمَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ بِمَا لَا يَسَعُهُمْ وَلَا يَحِلُّ لَهُمُ ارْتِكَابُهُ 4511 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَخَلَ

عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ". فَقَالَ: اجْلِسْ، فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ، إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، شيبان بن أبي شيبة: هو ابن فروخ من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه مسلم 1830 في الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم، والطبراني في "الكبير" 18/26، والبيهقي 8/161 من طريق شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد. لكن وقع في الطبراني أنه دخل على زياد وهو خطأ. وأخرجه أحمد 5/64، والطبراني 18/26 من طرق عن جرير بن حازم، به. قوله: "إن شر الرعاء الحطمة": هو العنيف في رعيته لا يرفق بها في سَوقها ومرعاها، بل يحطمها في ذلك، وفي سقيها وغيره، ويزحم بعضها ببعض بحيث يؤذيها ويحطمها، ضربه مثلاً لوالي السوء. وقوله: إنما أنت من نخالتهم قال الإمام النووي في "شرح مسلم" 12/216: يعني لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب منهم، بل من سقطهم، والنخالة هنا استعارة من نخالة الدقيق، وهي قشوره، والنخالة والحفالة والحثالة بمعنى واحد. وقوله: وهل كانت لهم نخالة، إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم: قال الإمام النووي: هذا من جَزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كلُّ مسلم، فإن الصحابة رضي الله عنهم كلهم صفوةُ الناس، وسادات الأمة، وأفضل مَّمن بعدهم، وكلهم عدولٌ قدوة لا نخالة فيهم، وإنما جاء التخليط ممَّن بعدهم، وفيمن بعدهم كانت النخالة.

ذكر إيجاب النار لمن تقلد شيئا من أمور المسلمين وانبسط في أموالهم بغير إذنهم

ذكر إيجاب النار لِمَنْ تَقَلَّدَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَانْبَسَطَ في أموالهم بغير إذنهم ... ذِكْرُ إِيجَابِ النَّارِ -نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا- لِمَنْ تَقَلَّدَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَانْبَسَطَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ 4512 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عُبَيْدَ سَنُوطَا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ خَوْلَةَ بِنْتَ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا بُورِكَ لَهُ فِيهَا، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِي مَالِ اللَّهِ وَمَالِ رَسُولِهِ لَهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عُبيد سنوطا روى له الترمذي، وهو ثقة. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وأخرجه عبد الرزاق 6962، وأحمد 6/364 و410، والحميدي 353، وابن أبي شيبة 13/242، والطبراني في "الكبير" 24/580 و581 و582 و583 و584 و585 و587 من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/378، والترمذي 2374 في الزهد: باب ما جاء في أخذ المال، والطبراني 24/577 و578 و579 من طرق عن سعيد المقبري، عن أبي الوليد عبيد سنوطا، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ووقع في "المسند": عبيد عن الوليد، وفي رواية للطبراني 578: عبيد بن الوليد، وهو تحريف. وأخرجه البخاري 3118 في فرض الخمس: باب قول الله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} عن عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن النعمان بن أبي عياش، عن خولة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الأنصارية، به مختصراً بلفظ إن رجالاً يتخوّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. في رواية الإسماعيلي خولة بنت ثامر الأنصارية، وزاد في أوله الدنيا خضرة حلوة.... وكذا أخرجه مع الزيادة أحمد 6/410، والطبراني 24/617، والبغوي 2730 من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، بإسناد البخاري، وهو فيها من مسند خولة بنت ثامر الأنصارية. قال الحافظ في "الفتح"6/219: فرق غير واحد بين خولة بنت ثامر وبين خولة بنت قيس، وقيل: إن قيس بن قَهد -بالقاف- لقبه ثامر، وبذلك جزم علي بن المديني، فعلى هذا فهي واحدة. والتخوّض في مال الله: هو التصرف في مال المسلمين بالباطل.

ذكر ما يجب على الإمام أن لا يأخذ هذا المال إلا بحقه كي يبارك له فيه

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ لَا يَأْخُذَ هَذَا الْمَالَ إِلَّا بِحَقِّهِ كَيْ يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ 4513 - سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ، أَوْ زُهْرَةِ الدُّنْيَا". فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ عِرْقٌ أَوْ بَهَرٌ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ؟ " فَقَالَ: هَا أَنَا ذَا، وَلَمْ أُرِدْ إِلَّا خَيْرًا. فَقَالَ: "إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ، وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنَبْتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرِ، فَإِنَّهَا أَكَلَتْ، فَلَمَّا اشْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلْتِ الشَّمْسَ، فَثَلَطَتْ ثُمَّ بَالَتْ، ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلْتُ، ثُمَّ1 أَفَاضَتْ فَاجْتَرَّتْ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حلوة خضرة،

_ 1 ثم سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 4/لوحة 153.

فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ، بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى"1. قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ: زَعَمَ سُفْيَانُ أَنَّ الْأَعْمَشَ سَأَلَهُ عَنْ هذا الحديث منذ أربعين سنة.

_ 1 إسناده حسن من أجل ابن عجلان. وهو مكرر الحديث 3226.

ذكر تعوذ المصطفى صلى الله عليه وسلم من إمارة السفهاء

ذِكْرُ تَعَوِّذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ 4514 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: "يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ؟ قَالَ: "أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي، لَا يَهْتَدُونَ بِهَدْيِي، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَلَا يَرِدُوا 1 عَلَيَّ حَوْضِي، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، وَسَيَرِدُونَ عَلَيَّ حَوْضِي، يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، الصوم جنة والصدقة تطفئ

_ 1 كذا في الأصل و"التقاسيم"، وفي "المصنف"و"المسترك": يردون.

الْخَطِيئَةَ، وَالصَّلَاةُ بُرْهَانٌ -أَوْ قَالَ: قُرْبَانٌ- يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ: فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن خُثيم: هو عبد الله بن عثمان بن خثيم. وهو في "المصنف" 20719. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 3/321، والحاكم 4/422، وصحح إسناده ووافقه الذهبي. وقد تقدم برقم 1723.

ذكر الزجر عن أخذ الأمراء وعمالهم شيئا من أموال المسلمين إلا ما أحل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أخذه عليهم

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ الْأُمَرَاءِ وَعُمَّالُهُمْ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهُ عَلَيْهِمْ 4515 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ. فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ"، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ قَامَ فَخَطَبَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدَ، مَا بَالُ أَقْوَامٍ نُوَلِّيهِمْ أُمُورًا مِمَّا وَلَّانَا اللَّهُ، وَنَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَى أُمُورٍ مِمَّا وَلَّانِي اللَّهُ، ثُمَّ يَأْتِي أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذِهِ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ، أَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ

حَقِّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عَاتِقِهِ، فَلَا أَعْرِفَنَّ رَجُلًا يَحْمِلُ عَلَى عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ". ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ بَصَرَ عَيْنِي، وَسَمِعَ أُذُنِي، ثُمَّ قَالَ: "أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ –ثَلَاثًا-" الشَّهِيدُ عَلَى ذَلِكَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الأنصاري يحك منكبي منكبه1.

_ 1 إسناده صحيح، عبد الواحد بن غياث روى له أبو داود، وحماد بن سلمة من رجال مسلم، ومن فوقهما على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي 840، والشافعي 1/247، والبخاري 6979 في الحيل: باب احتيال العامل لُيهدي له، و7197 في الأحكام: باب محاسبة الإمام العادل عمّاله، ومسلم 1832 27 و28 في الإمارة: باب تحريم هدايا العمال، من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 1500 في الزكاة: باب قول الله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} ... ، من طريق أبي أسامة، عن هشام، به مختصراً جداً. وأخرجه الحميدي في "مسنده" 840، وأحمد 5/423-424، والشافعي 1/246-247، والبخاري 925 في الجمعة: باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد، و2597 في الهبة: باب من لم يقبل الهدية لعلة، و6636 في الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ و7174 في الأحكام: باب هدايا العمال، ومسلم 1832 26، وأبو داود 2946 في الخراج والإمارة: باب في هدايا العمال، والبيهقي 7/16 و10/13، والبغوي 1568 من طرق عن الزهري، عن عروة بن الزبير، به –بعضهم ذكره مطولاً وبعضهم اختصره. وأخرجه بنحوه مسلم 1832 29 من طريق الشيباني، عن أبي الزناد، عن عروة، به. الرُّغاء: صوت البعير، يقال: رغا البعير يرغو، والخوار: صوت البقر، خارت البقرة تخور، واليعار: صوت الشاة، يقال: يَعَرَت الشاة تيعر. قال البغوي في "شرح السنة" 5/498: وفي الحديث دليل على أن هدايا العمال والولاة والقُضاة سُحْت، لأنه إنما يُهدي إلى العمال لُيغمِض له في بعض. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ما يجبُ عليه أداؤه، ويبخس بحقِّ المساكين، ويُهدي إلى القاضي ليميل إليه في الحكم، أو لا يُؤْمَنُ مِن أن تَحْمِله الهديةُ عليه. قال الخطابي: وفي قوله: هلاّ جَلَس في بيت أمِّه أو أبيه فينظرَ يُهدى إليه أم لا دليل على أن كل أمر يُتذَّرع به إلى محظور فهو محظور، يدخلُ في ذلك القرضُ يجر المنفعة، والدار المرهونة يسكنها المرتهن بلا كراءٍ، والدابة المرهونة يركبها ويَرتفق بها من غير عِوَضٍ، وكلُّ دخيل في العقود يُنظر هل يكون حكمهُ عند الانفرادِ كحكمه عند الاقتران؟ وفي الحديث من الفوائد أن الإمامَ يخطب في الأمور المهمة، واستعمال "أما بعد" في الخطبة، ومشروعية محاسبة المؤتمن، وفيه أن من رأى متأولاً أخطأ في تأويل يضر من أخذ به بعد أن يشهر القول للناس، ويبين خطأه ليحذر من الاغترار به، وفيه جوازُ توبيخ المخطئ، واستشهاد الراوي والناقل بقول من يُوافقه ليكون أوقعَ في نفس السامع، وأبلغ في طمأنينته.

ذكر الإخبار عن نفي الفلاح عن أقوام تكون أمورهم منوطة بالنساء

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ الْفَلَاحِ عَنْ أَقْوَامٍ تَكُونُ أُمُورُهُمْ مَنْوطَةً بِالنِّسَاءِ 4516 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "لن يفلح قوم تملكهم امرأة" 1.

_ 1 حديث صحيح، مبارك بن فضالة اختلف قول الناس فيه، وهو صدوق لكنه موصوف بالتدليس وقد عنعن، علّق له البخاري وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجة، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين، وقد صرح الحسن في غير هذا الحديث بسماعه من أبي بكرة، فقد روى البخاري 2704 حديث إن ابني هذا سيد من طريق الحسن قال: سمعت أباب بكرة يقول.. قال البخاري بإثره: قال لي علي بن عبد الله: إنما يثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث. وأخرجه أحمد 5/47 و51، والقضاعي في "مسند الشهاب"864 و865 من طرق عن المبارك بن فضالة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/43، والترمذي 2262 في الفتن: باب رقم 75،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والنسائي 8/227 في آداب القضاة: باب النهي عن استعمال النساء في الحكم، والحاكم 3/118-119 و4/291 من طريق حميد، والبخاري 4425 في المغازي: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، و7099 في المغازي: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، والبيهقي 3/90 و10/117-118، والبغوي 2486 من طريق عوف، كلاهما عن الحسن، به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه الطيالسي 878، والإمام أحمد 5/38 و47 من طريق عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني، عن أبيه، عن أبي بكرة رفعه بلفظ "لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة" وهذا إسناد صحيح.

ذكر البيان بأن الأمراء وإن كان فيهم ما لا يحمد فإن الدين قد يؤيد بهم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأُمَرَاءَ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَا لَا يُحْمَدُ فَإِنَّ الدِّينَ قَدْ يُؤَيَّدُ بِهِمْ 4517 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السِّكِّينِ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زُرَيْقٍ الرَّسْعَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيُؤَيِّدَنَّ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِقَوْمٍ لا خلاق لهم" 1.

_ 1 حديث صحيح، إسحاق بن زريق ذكره المؤلف في "ثقاته" 8/121 وقال: يروي عن أبي نعيم، وكان راويا لإبراهيم بن خالد، حدثنا عنه أبو عروبة، مات سنة تسع وخمسين ومئتين،. والرسعني: نسبة إلى رأس العين من أرض الجزيرة بينها وبين حران يومان، يخرج منها ماء الخابور النهر المعروف. ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين غير إبراهيم بن خالد ورباح بن يزيد وهما ثقتان روى لهما أبو داود والنسائي. وأخرج البزار 1722 عن سلمة بن شبيب، عن إبراهيم بن خالد الصنعاني، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار في السير كما في "التحفة" 1/259 عن محمد بن سهل بن عسكر، عن عبد الرزاق، عن رباح بن زيد، به. وأخرجه البزار 1720 و1721، وأبو نعيم في "الحلية" 6/262 من طريق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = حميد والحسن عن أنس. وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/302 قال: رواه البزار والطبراني في "الأوسط"، وأحد أسانيد البزار رجاله ثقات. وفي الباب عن أبي بكرة عند أحمد 5/45 من طرق عن الحسن، عنه رفعه "إن الله تبارك وتعالى سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم". وزاد الهيثمي نسبته إلى الطبراني وقال: ورجالهما ثقات. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل ليؤيد هذا الدين برجال ما هم من أهله" قال الهيثمي 5/303: رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف لغير كذب فيه. وانظر ما بعده.

ذكر البيان بأن الرجل الذي يعرف منه الفجور قد يؤيد الله دينه بأمثاله

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي يُعْرَفُ مِنْهُ الْفُجُورُ قَدْ يُؤَيِّدُ اللَّهُ دِينَهُ بِأَمْثَالِهِ 4518 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيُؤَيِّدَنَّ اللَّهُ هذا الدين بالرجل الفاجر" 1.

_ 1 حديث صحيح لغيره، إسناده حسن، حميد بن الربيع: وثقه جماعة وتكلّم فيه آخرون، ترجمته في "ثقات المؤلف" 8/197، و"الجرح والتعديل" 3/222، و"تاريخ بغداد" 8/162-165، والميزان 1/611-612. وعاصم: هو ابن أبي النجود، حسن الحديث، وحديثه في "الصحيحين" مقرون، وباقي السند رجاله ثقات. سفيان: هو ابن عيينة، وزر: هو ابن حُبيش. وأخرجه الطبراني 8913 و9094 عن علي بن عبد العزيز، عن أبي نعيم، عن سفيان، بهذا الإسناد موقوفاً على ابن مسعود. وفي الباب عن عمرو بن النعمان بن مقرن عند الطبراني 17/81، والقضاعي في "الشهاب" 1096. قال الهيثمي 5/303: ورجاله ثقات: وانظر ما بعده.

ذكر السبب الذي من أجله قال صلى الله عليه وسلم هذا القول

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَوْلَ 4519 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُنَيْنٍ، فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يُدْعَى بِالْإِسْلَامِ: "هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ" فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالَ، قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيدًا، فَأَصَابَهُ الْجِرَاحُ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ الَّذِي قُلْتَ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِلَى النَّارِ". فَكَادَ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْتَابَ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ: لَمْ يَمُتْ وَبِهِ جِرَاحٌ شَدِيدَةٌ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ اشْتَدَّ بِهِ الْجِرَاحُ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ" ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مَسْلَمَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الفاجر1.

_ 1 حديث صحيح، ابن أبي السري: هو محمد بن المتوكل صدوق عارف له أوهام كثيرة روى له أبو داود، وقد توبع عليه، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. وهو في "مصنف" عبد الرزاق 9573، وعنده خيبر بدل حنين. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/309، والبخاري 3062 في الجهاد: باب إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر، ومسلم 111 في الإيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ... ، والقضاعي 1097. وأخرجه البخاري 6606 في القدر: باب العمل بالخواتيم، ومن طريقه البغوي 2526 عن حبان بن موسى، عن ابن المبارك، عن معمر، به. وفيه شهدنا خيبر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه بنحوه أحمد 2/309-310، والبخاري 3062، و4203 في المغازي: باب غزوة خيبر، والبيهقي 8/197، والقضاعي 1097 من طريق أبي اليمان، عن شعيب تحرف في المطبوع من القضاعي إلى: سفيان عن الزهري، به. وفيه أيضاً شهدنا خيبر. وانظر "الفتح" 7/540-541.

ذكر ما يستحب للإمام أن يحالف بين أصحابه ليكون اجمع لهم في أسبابهم

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُحَالِفَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ لِيَكُونَ أَجْمَعُ لَهُمْ فِي أَسْبَابِهِمْ 4520 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَالَفَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ في دورهم بالمدينة1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو يعلى 4024 عن أبي خيثمة زهير بن حرب، عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه أحمد 3/111 و145 و281، والحميدي 1205، والبخاري 2294 في الكفالة: باب قول الله عز وجل: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} ، و6083 في الأدب: باب الإخفاء بالحلف، و7340 في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم ... ، وفي الأدب المفرد 569، ومسلم 2529 في فضائل الصحابة: باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وأبو داود 2926 في الفرائض: باب في الحلف، وأبو يعلى 3357 و4023 و4028، والبيهقي 6/262 من طرق عن عاصم الأحول، به. وانظر الحديث 4369.

ذكر الإباحة للإمام إذا ركب أن يسير معه الناس رجالة

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا رَكِبَ أَنْ يَسِيرَ مَعَهُ النَّاسُ رَجَّالَةً 4521 - أَخْبَرَنَا ابْنُ1 قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قال:

_ 1 سقطت من الأصل، واستدركت من الموارد 2021.

أَخْبَرَنِي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ آخِذٌ بِغَرْزِهِ وهو يقول: خلو بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ قَدْ أَنْزَلَ الْقُرْآنُ1 فِي تَنْزِيلِهِ بِأَنَّ خَيْرَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِهِ2

_ 1 في "الموارد" ومصادر التخريج: الرحمن، وهي في "الدلائل": القرآن. 2 حديث صحيح، ابن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" 1135، وأبو يعلى 3571، والبزار 2099، والبيهقي في "السنن" 10/228، وفي "دلائل النبوة" 4/322 و323، والبغوي 3405 من طرق عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وقال الترمذي بإثر الحديث 2847 في الأدب: باب ما جاء في إسناد الشعر: وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث أيضاً عن معمر، عن الزهري، عن أنس نحو هذا، وروي في غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عُمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه، وهذا أصح عند بعض أهل الحديث، لأن عبد الله بن رواحة قُتِل يوم مؤتة، وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك. قال الحافظ في "الفتح" 7/573: وهو ذهول شديد وغلط مردود، وما أدري كيف وقع الترمذي في ذلك مع وفرة معرفته، ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه علي وزيد بن حارثة في بنت حمزة، وجعفر قُتِلَ هو وزيد وابن رواحة في موطن واحد، وكيف يخفى عليه –يعني الترمذي- مثل هذا؟! ثم وجدت عن بعضهم أن الذي عند الترمذي من حديث أنس أن ذلك كان في فتح مكة، فإن كان كذلك، اتجه اعتراضُه، لكن الموجود بخط الكروخي راوي الترمذي ما تقدم، والله أعلم. قلت: وسيأتي الحديث من طريق أخرى برقم 5758.

ذكر الإباحة للإمام إذ مر في طريقه وعطش أن يستسقي

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذْ مَرَّ فِي طَرِيقِهِ وَعَطَشَ أَنْ يَسْتَسْقِيَ 4522 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَلَى بَيْتٍ فِي فِنَائِهِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَاسْتَسْقَى، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ: "ذَكَاةُ الأديم دباغه" 1.

_ 1 حديث صحيح لغيره، جون بن قتادة لم يوثقه غير المؤلف 4/119، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فمن رجال السنن. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 8/381. وأخرجه أحمد 3/476 و5/6، وأبو داود 4125 في اللباس: باب في أُهب الميتة، والطبراني 6340، والبيهقي 1/17 من طرق عن همام بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/476 و5/7، وابن أبي شيبة 8/381، والنسائي 7/173-174 في الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة، والطحاوي 1/471، والحاكم 4/141، والطبراني 6342 من طريق هشام الدستوائي، وابن عدي في "الكامل" 2/600 من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! وأخرجه أحمد 5/6، والطبراني 6343 من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق، مثله. ولم يذكر فيه جون بن قتادة. وله شاهد بإسناد صحيح من حديث عائشة عند النسائي 7/174 في الفرع: باب جلود الميتة، بلفظ "ذكاة الميتة دباغها". وآخر عن ابن عباس عند الحاكم 4/124 وسنده ضعيف.

ذكر ما يستحب للإمام تذكير نفسه الآخرة بزيارة القبور في بعض لياليه

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَذْكِيرُ نَفْسِهِ الْآخِرَةَ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ فِي بَعْضِ لَيَالِيهِ 4523 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَتَانَا وَإِيَّاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، غَدًا مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عَطَاءٌ هَذَا هو عطاء بن يسار مولى ميمونة.

_ 1 إسناده قوي على شرط مسلم، عبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي، روى له البخاري تعليقاً ومتابعة واحتج به الباقون، وباقي السند على شرطهما. عطاء: هو ابن يسار الهلالي، والقعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب. وقد تقدم برقم 3172. ونسبه الحافظ المزي في "تحفة الإشراف" 12/241 إلى أبي داود في الجنائز، عن القعنبي وقتيبة، بهذا الإسناد. وقال: حديث أبي داود في رواية أبي الحسن بن العبد. قلت: ورواية أبي الحسن بن العبد هذه لم تطبع بعد. 2 لم ترد في الأصل، وهي في "التقاسيم" 4/لوحة 200. 3 في الأصل: بها، والمثبت من "التقاسيم".

ذكر ما يستحب للإمام استعمال الوعظ لرعيته في بعض الأيام

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ اسْتِعْمَالُ2 الْوَعْظِ لِرَعِيَّتِهِ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ لِيَتَقَوَّى بِهِ3 الْمُنْشَمِرِ فِي الْحَالِ، وَيَبْتَدِئُ فِيهِ الْمَرْوِيِّ فِيهِ 4524 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ مِمَّا يُذَكِّرُ النَّاسَ كُلَّ خَمِيسٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ مَا يَمْنَعُنِي ذَلِكَ إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ أُمِلَّكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ بَيْنَ الْأَيَّامِ، مَخَافَةَ السآمة علينا1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. جرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو وائل: هو شقيق ابن سلمة. وأخرجه مسلم 2821 83 في صفات المنافقين: باب الاقتصاد في الموعظة، والنسائي في العلم كما في "التحفة" 7/55 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/427، والبخاري 70 في العلم: باب من جعل لأهل العلم معلومة، من طريق جرير بن عبد الحميد، به. وأخرجه أحمد 1/465-466 عن عبيدة بن حميد، ومسلم 2821 83 من طريق فضيل بن عياض، كلاهما عن منصور، به. وأخرجه أحمد 1/377 و378 و425 و440 و443 و462، والبخاري 68 في العلم: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، و6411 في الدعوات: باب الموعظة ساعة بعد ساعة، ومسلم 2821 82، والترمذي 2855 في الأدب: باب ما جاء في الفصاحة والبيان، من طرق عن الأعمش، عن أبي وائل، به. وقوله: كان يتخولنا بالخاء المعجمة وتشديد الواو، قال الخطابي: الخائل بالمعجمة: هو القائم المتعهد للحال، يقال: خالَ المال يخوله تخولاً: إذا تعهّده وأصلحه، والمعنى أنه كان يراعي الأوقات في تذكيرنا، ولا يفعل ذلك كل يوم لئلاّ نملّ.

ذكر الزجر عن أن يسلك الولاة في رعيتهم بما لم يأذن به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَسْلُكَ الْولَاةُ فِي رَعِيَّتِهِمْ بِمَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 4525 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ والحسن بن سفيان، قالا: حدثناإبراهيم بْنُ هِشَامٍ الْغَسَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ السَّكُونِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: بَيْنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ يَوْمًا يَسِيرُ شَاذًّا مِنَ الْجَيْشِ، إِذْ لَقِيَهُ رَجُلَانِ شَاذَانِ مِنَ الْجَيْشِ، فَقَالَ: يَا هَذَانِ، إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَلَاثَةٌ فِي مثل هذا المكان إلا أمروا عليهم، فليأتمر أَحَدُكُمْ. قَالَا: أَنْتَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، قَالَ: بَلْ أَنْتُمَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مِنْ وَالِي ثَلَاثَةٍ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ مَغْلُولَةَ يَمِينُهُ: فَكَّهُ عَدْلُهُ، أو غله جوره" 1.

_ 1 إسناده ضعيف جداً، إبراهيم بن هشام الغساني لم يوثقه غير المؤلف 8/79، وكذبه أبو حاتم وأبو زرعة، وقال علي بن الحسين بن الجنيد: ينبغي إلا يُحدث عنه. انظر "الجرح والتعديل" 2/142-143، و"الميزان" 1/72-73. وأورده السيوطي في "الجامع الكبير" 2/732 ونسبه إلى ابن عساكر في "تاريخ دمشق".

ذكر ما يستحب للإمام أن يختار لأمور المسلمين والتولية عليهم من هو أصلح لها ولهم

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَخْتَارَ لِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَالتَّوْلِيَةِ عَلَيْهِمْ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ لَهَا وَلَهُمْ دُونَ مَنْ لَا يَصْلُحُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَرِيبُهُ وَحَمِيمُهُ 4526 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بن الحسن ابن1 الشَّرْقِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عبد المطلب

_ 1 لم ترد في الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 4/لوحة 136.

أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَا: وَاللَّهِ لَوْ بَعَثَنَا هَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ -قَالَ لِي وَلِلْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ- إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَأَصَابَا مَا يُصِيبُ النَّاسُ مِنَ الْمَنْفَعَةِ. قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: مَاذَا تُرِيدَانِ؟ فَأَخْبَرَاهُ بِالَّذِي أَرَادَا، فَقَالَ: لَا تَفْعَلَا، فَوَاللَّهِ مَا هُوَ بِفَاعِلٍ، فَقَالَا: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا، فَمَا هَذَا مِنْكَ إِلَّا نَفَاسَةٌ عَلَيْنَا! فَوَاللَّهِ لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنِلْتَ صِهْرَهُ، فَمَا نَفِسْنَا ذَلِكَ عَلَيْكَ. فَقَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ، أَرْسِلُوهُمَا، ثُمَّ اضْطَجَعَ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ، فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتَّى مَرَّ بِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِآذَانِنَا، وَقَالَ: "أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ" وَدَخَلَ، فَدَخَلْنَا مَعَهُ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِي بَيْتِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، قَالَ: فَكَلَّمْنَاهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْنَاكَ لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَنُصِيبُ مَا يُصِيبُ النَّاسُ مِنَ الْمَنْفَعَةِ، وَنُؤَدِّي إِلَيْكَ مَا يُؤَدِّي النَّاسُ. قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ، قَالَ: فَأَشَارَتْ إِلَيْنَا زَيْنَبُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِهَا كَأَنَّهَا تَنْهَانَا عَنْ كَلَامِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَقَالَ: "أَلَا1 إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، ادْعُ لِي مَحْمِيَةَ بْنَ جُزْءٍ -وَكَانَ عَلَى الْعُشُورِ- وَأَبَا سُفْيَانَ بن الحرث" قَالَ: فَأَتَيَا، فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: "أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ" لِلْفَضْلِ، فَأَنْكَحَهُ، وَقَالَ لِأَبِي سُفْيَانَ: "أَنْكِحْ

_ 1 لم ترد في الأصل، واستدركت من "التقاسيم".

هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ" قَالَ: فَأَنْكَحَنِي، ثُمَّ1 قَالَ لمحمية: "اصدق عنهما من الخمس" 2.

_ 1 لم ترد في الأصل. 2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وعبيد الله بن عبد الله بن الحارث: يقال له أيضاً: عبد الله –مكبراً- بن عبد الله بن الحارث. وأخرجه أحمد 4/166 عن يعقوب وسعد ابني إبراهيم، عن أبيهما، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/166، ومسلم 1072 في الزكاة: باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، وأبو داود 2985 في الخراج والإمارة: باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى، والنسائي 5/105-106 في الزكاة: باب استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، والبيهقي 7/31 من طرق عن ابن شهاب، به. وقوله: أخرجا ما تصرران معناه: أخرجا ما تجمعانه في صدوركما من الكلام، وكل شيء جمعته، فقد صررته.

ذكر ما يستحب للإمام أن يرفق بنساء رعيته ولا سيما من كانت ضعيفة العقل منهن

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَرْفُقَ بِنِسَاءِ رَعِيَّتِهِ وَلَا سِيَّمَا مَنْ كَانَتْ ضَعِيفَةَ الْعَقْلِ مِنْهُنَّ 4527 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أُمَّ فُلَانٍ، خُذِي أَيَّ الطُّرُقِ شِئْتِ، فَقُومِي فِيهِ حَتَّى أَقُومَ مَعَكِ" فَخَلَا مَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِيهَا حَتَّى قَضَتْ حَاجَتَهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج السامي،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = فقد روى له النسائي وهو ثقة. وهو في "مسند أبي يعلى" 3472، وعنه أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه ص30. وأخرجه أحمد 3/285، ومسلم 2326 في الفضائل: باب قرب النبي عليه السلام من الناس وتبركهم به، وأبو داود 4819 في الأدب: باب في الجلوس على الطرقات، وأبو يعلى 3518، والبيهقي في الدلائل 1/331-332 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود 4818، والترمذي في "الشمائل" 324، والبغوي 3672 من طريق حميد، عن أنس. وأخرج أحمد 3/98 عن هشيم، أنبأنا حميد، عن أنس بن مالك قال: إن كانت الأمَة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به في حاجتها. وعلّقه البخاري 6072 في الأدب: باب الكبر، فقال: وقال محمد بن عيسى، حدثنا هشيم، أخبرنا حميد الطويل، حدثنا أنس بن مالك، فذكره. قال الحافظ: وإنما عدل البخاري عن تخريجه عن أحمد بن حنبل لتصريح حميد في رواية محمد بن عيسى بالتحديث ... والبخاري يخرج له ما صرح فيه بالتحديث! وأخرجه ابن ماجة 4177 في الزهد: باب البراءة من الكبر، والتواضع، وأبو الشيخ ص30 و31 من طريق شعبة، عن علي بن زيد، عن أنس قال: إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة في حاجتها. وفيه علي بن زيد: وهو ابن جدعان، ضعيف الحديث. قوله: فخلا معها قال الإمام النووي رحمه الله في "شرح مسلم" 15/83: أي وقف معها في طريق مسلوك لِيقضي حاجتها، ويفتيها في الخلوة، ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية، فإن هذا كان في ممر الناس ومشاهدتهم إياه وإياها، لكن لا يسمعون كلامهما، لأن مسألتها مما لا يظهره، والله أعلم.

ذكر الإباحة للأئمة أن يقيلوا عند بعض نساء رعيتهم إذا كن ذوات أزواج

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْأَئِمَّةِ أَنْ يَقْيِلُوا عِنْدَ بَعْضِ نِسَاءِ رَعِيَّتِهِمْ إِذَا كُنَّ ذَوَاتِ أَزْوَاجٍ 4528 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ:

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَتَبْسُطُ لَهُ نِطْعًا، فَيَقِيلُ عَلَيْهِ، وَتَأْخُذُ مِنْ عَرَقِهِ، فَتَجْعَلُهُ فِي طِيبِهَا، وَتَبْسُطُ لَهُ الخمرة فيصلي عليها1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سوار بن عبد الله العنبري وهو ثقة روى له أبو داود والترمذي والنسائي. وأخرجه أحمد 3/103 عن عبد الوهَّاب بن عبد المجيد الثقفي، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه أحمد 6/376-377، ومسلم 2332 في الفضائل: باب طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به، والطبراني 25/297 من طريق عفان، عن وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، عن أم سليم. وأخرجه بروايات أخرى بنحوه عن أنس وأم سليم: أحمد 3/136 و221 و231 و287، والبخاري 6281 في الاستئذان: باب من زار قوماً فقال عندهم، ومسلم 2331، والنسائي 8/218 في الزينة: باب ما جاء في الأنطاع، والطبراني 25/289 و290، والبيهقي 1/254. قال المهلب فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 11/7: في هذا الحديث مشروعية القائلة للكبير في بيوت معارفه لما في ذلك من ثبوت المودة، وتأكد المحبة.

ذكر الإباحة للإمام أن يردف بعض رعيته خلفه على راحلته

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُرْدِفَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ خَلْفَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ 4529 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ قَالَ: خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤَذَّنَ بِالْأَذَانِ، وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْعَى بِذِي قَرَدٍ، فَلَقِيَنِي

غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: غَطَفَانُ. قَالَ: فَصَرَخْتُ، فَقُلْتُ: يَا صَبَاحَاهُ، فَأَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ انْدَفَعْتُ عَلَى وَجْهِي حَتَّى أَدْرَكْتُ الْقَوْمَ وَقَدْ أَخَذُوا يَسْتَقُونَ مِنَ الْمَاءِ، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ، وَكُنْتُ رَامِيًا، وَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ ... وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ حَتَّى اسْتَنْقَذْتُ اللِّقَاحَ مِنْهُمْ، وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً. قَالَ: وَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ، فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ، فَابْعَثْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ. فَقَالَ: "يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ، مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ، إِنَّهُمُ الْآنَ بِغَطَفَانَ يُقْرَوْنَ" قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا، وَأَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ حتى دخلنا المدينة1.

_ 1 حديث صحيح إسناده حسن، هشام بن عمار لا يرقى حديثه إلى رتبة الصحيح وإن روى له البخاري، ومن فوقه ثقات على شرطهما. وأخرجه أحمد 4/48 عن إبراهيم بن مهدي، والبخاري 4194 في المغازي: باب غزوة ذات القَرَد، ومسلم 1806 في الجهاد: باب غزوة ذي قرد وغيرها، والنسائي في "اليوم والليلة" 978، والبيهقي في "دلائل النبوة" 4/180-181 من طريق قتيبة بن سعيد، كلاهما عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه أحمد 4/48، والبخاري 3041 في الجهاد: باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: يا صاحباه، حتى يسمع الناس، عن مكِّيّ بن إبراهيم، والطبراني 6284، والبيهقي في "السنن" 10/236، وفي "الدلائل" 4/181-182 من طريق أبي عاصم النبيل، كلاهما عن يزيد بن أبي عبيد، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وسيرد بنحوه في قصة طويلة عند المؤلف برقم 7129 من طريق عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة، عن أبيه سلمة بن الأكوع. اللِّقاح: هي ذوات الدّر من الإبل. يا صاحباه: كلمة تقال عند استنفار من كان غافلاً عن عدوّه. وقوله: واليوم يوم الرضع بضم الراء وتشديد المعجمة جمع راضع وهو اللئيم، فمعناه اليوم يوم اللئام، أي: اليوم يوم هلاك اللئام، والأصل فيه أن شخصاً كان شديد البخل، فكان إذا أراد حلب ناقته، ارتضع ثديها لئلا يحلبها، فيسمع جيرانه، أو من يمر به بصوت الحلب، فيطلبون منه اللبن، وقيل: بل صنع ذلك لئلا يتبدد من اللبن شيء إذا حلب في الإناء أو يبقى في الإناء إذا شربه منه، فقالوا في المثل: ألأم من راضع. وقوله: فأسجح، أي: سهل، والمعنى: قدرت فاعف، والسجاحة: السهولة. وقوله: يقرون، من القِرى: وهي الضيافة، والمراد أنهم فاتوا، وأنهم وصلوا إلى بلاد قومهم، ونزلوا عليهم، فهم الآن يذبحون لهم ويطعمونهم.

ذكر ما يستحب للإمام بذل عرضه لرعيته إذا كان في ذلك صلاح أحوالهم في الدين والدنيا

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ بَذْلُ1 عَرْضِهِ لِرَعِيَّتِهِ إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحُ أَحْوَالِهِمْ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا 4530 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: قَالَ لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ، قَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي بِمَكَّةَ مَالًا، وَإِنَّ لِي بِهَا أَهْلًا، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ آتِيَهُمْ، فَأَنَا فِي حَلٍّ إِنْ أَنَا نِلْتُ مِنْكَ أَوْ قُلْتُ شَيْئًا؟ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يَقُولَ مَا شَاءَ، قَالَ: فَأَتَى امْرَأَتَهُ حِينَ قَدِمَ، فَقَالَ: اجْمَعِي لِي مَا كَانَ عِنْدَكَ، فإني

_ 1 في الأصل: يبذل، والتصويب من "التقاسيم" 4/لوحة 187.

أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْ غَنَائِمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ، فَإِنَّهُمْ قَدِ اسْتُبِيحُوا وَأُصِيبَتْ أَمْوَالُهُمْ، قَالَ: وَفَشَا ذَلِكَ بِمَكَّةَ، فَأَوْجَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَظْهَرَ الْمُشْرِكُونَ فَرَحًا وَسُرُورًا، وَبَلَغَ الْخَبَرُ العباس بن الْمُطَّلِبِ، فَعَقَرَ1 فِي مَجْلِسِهِ، وَجَعَلَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ. قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي الْجَزَرِيُّ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ: فَأَخَذَ الْعَبَّاسُ ابْنًا لَهُ يُقَالُ لَهُ: قُثَمٌ، وَكَانَ يُشْبِهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَلْقَى، فَوَضَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ يَقُولُ: حِبِّي قُثَمْ [حِبِّي قُثَمْ] شَبِيهُ ذِي الْأَنْفِ الْأَشَمْ نَبِيُّ رَبِّ ذِي النِّعَمْ بِرَغْمِ [أَنْفِ] مَنْ رَغَمَ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ: ثُمَّ أَرْسَلَ غُلَامًا لَهُ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ عِلَاطٍ، فَقَالَ: وَيْلَكَ مَا جِئْتَ بِهِ، وَمَاذَا تَقُولُ؟ فَمَا وَعَدَ اللَّهُ خيرا مِمَّا جِئْتَ بِهِ. قَالَ الْحَجَّاجُ لِغُلَامِهِ: أَقْرِئْ أَبَا الْفَضْلِ السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ فَلْيُخْلِ لِي بَعْضَ بُيُوتِهِ لِآتِيَهُ، فَإِنَّ الْخَبَرَ عَلَى مَا يَسُرُّهُ، فَجَاءَ غُلَامُهُ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ: أَبْشِرْ أَبَا الْفَضْلِ، فَوَثَبَ الْعَبَّاسُ فَرَحًا، حَتَّى قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ الْحَجَّاجُ، فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحَجَّاجُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ افْتَتَحَ خيبر، وغنم أموالهم، وجرت سهام الله

_ 1 تحرف في الأصل إلى: فقعد، والتصويب من"التقاسيم"، وعقر كَفَرِحَ: فجئه الروع فلم أن يتقدم أو يتأخر، أو دُهِش.

فِي أَمْوَالِهِمْ، وَاصْطَفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، واتَّخَذَهَا لِنَفْسِهِ، وَخَيَّرَهَا بَيْنَ أَنْ يُعْتِقَهَا فَتَكُونُ زَوْجَتُهُ، أَوْ تَلْحَقَ بِأَهْلِهَا، فَاخْتَارَتْ أَنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُونُ زَوْجَتُهُ، وَلَكِنِّي جِئْتُ لِمَالٍ كَانَ لِي هَا هُنَا أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَهُ وأَذْهَبَ بِهِ، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَذِنَ لِي أَنْ أَقُولَ مَا شِئْتُ، فَاخْفِ عَنِّي ثَلَاثًا، ثُمَّ اذْكُرْ مَا بَدَا لَكَ، قَالَ: فَجَمَعَتِ امْرَأَتُهُ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ حُلِيٍّ وَمَتَاعٍ جَمَعَتْهُ، فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَمَرَّ بِهِ1. فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَتَى الْعَبَّاسُ امْرَأَةَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ: مَا فَعَلَ زَوْجُكِ؟ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ، وَقَالَتْ: لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَا الْفَضْلِ، لَقَدْ شَقَّ عَلَيْنَا الَّذِي بَلَغَكَ. قَالَ: أَجَلْ، لَا يُخْزِينِي اللَّهُ، وَلَمْ يَكُنْ بِحَمْدِ اللَّهِ إِلَّا مَا أَحْبَبْنَاهُ، وَقَدْ أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَتَحَ خَيْبَرَ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَرَتْ فِيهَا سِهَامُ اللَّهِ، وَاصْطَفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ لَكِ حَاجَةٌ فِي زَوْجِكِ، فَالْحَقِي بِهِ. قَالَتْ: أَظُنُّكَ وَاللَّهِ صَادِقًا، قَالَ: فَإِنِّي صَادِقٌ، وَالْأَمْرُ عَلَى مَا أَخْبَرْتُكِ. قَالَ: ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أَتَى مَجَالِسَ قُرَيْشٍ، وَهُمْ يَقُولُونَ: لَا يُصِيبُكَ إِلَّا خَيْرٌ أَبَا الْفَضْلِ. قَالَ: لَمْ يُصِبْنِي إِلَّا خَيْرٌ بِحَمْدِ اللَّهِ، وَقَدْ أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ أَنَّ خَيْبَرَ فَتَحَهَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَرَتْ فِيهَا سِهَامُ اللَّهِ، وَاصْطَفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ لِنَفْسِهِ، وَقَدْ سَأَلَنِي أَنْ أُخْفِيَ عَنْهُ ثَلَاثًا، وَإِنَّمَا جَاءَ ليأخذ

_ 1 في "المصنف": انشمر به.

مَا كَانَ لَهُ، ثُمَّ يَذْهَبَ. قَالَ: فَرَدَّ الله الكآبة الَّتِي كَانَتْ بِالْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، وَخَرَجَ الْمُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ دَخَلَ بَيْتَهُ مُكْتَئِبًا حَتَّى أَتَوُا الْعَبَّاسَ، فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ، فَسُرَّ الْمُسْلِمُونَ، وَرَدَّ اللَّهُ مَا كَانَ مِنْ كَآبَةٍ أَوْ غَيْظٍ أَوْ خزي على المشركين1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الملك بن زنجوية وهو ثقة من رجال أصحاب السنن. وهو في مصنف عبد الرزاق 9771، وفي "مسند أبي يعلى" 3479 ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 3/138-139، والنسائي في السير كما في "التحفة" 1/153، والطبراني 3196، والبزار 1816، والبيهقي في "السنن" 9/150-151، وفي "الدلائل" 4/268. ورواية النسائي مختصرة. وأخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/507-509، ومن طريقه البيهقي في "الدلائل" 4/266-267 عن زيد بن المبارك، عن محمد بن ثور، عن معمر، به.

ذكر ما يستحب للإمام بذل النفس للمهن التي منها صلاح أحوال رعيته

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ بَذْلُ النَّفْسِ لِلْمِهَنِ الَّتِي مِنْهَا صَلَاحُ أَحْوَالِ رَعِيَّتِهِ 4531 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ حِينَ وُلِدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عَبَاءَةٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ. فَقَالَ: "هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ فَأَلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ، فلاكهن، ثم فغر فا الصَّبِيِّ، فَمَجَّهُ فِي

فِيهِ، فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حِبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرُ". وسماه عبد الله1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد بن سلمة ثقة من رجاله، وباقي رجال السند ثقات على شرطهما. وأخرجه البيهقي 9/305 من طريق أبي النضر الفقيه، عن أبي عبد الله محمد بن نصر الإمام، وتميم بن محمد، والحسن بن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 2144 22 في الآداب: باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، وحمله إلى صالح يحنكه وجواز تسميته يوم ولادته ... ، وأبو يعلى 3283 عن عبد الأعلى بن حماد، به. وأخرجه الطيالسي 2056، وأحمد 3/175 و212 و287-288، وأبو داود 4951 في الأدب: باب في تغيير الأسماء، من طرق عن حماد، به. وفي رواية الطيالسي وأحمد 3/287-288 قصة لأم سليم أم أنس مع أبي طلحة، وانظر 7143. قوله: يهنأ بعيراً يقال: هنأت البعير أهنؤه: إذا طلبتَه بالهناء، وهو القَطِران. وقوله: فجعل الصبي يتلمظه أي: يدير لسانه في فيه ويحركه ويتتبع أثر التمر. وحِبّ، أي: محبوب.

ذكر ما يستحب للإمام أن يقوم في إصلاح الظهر التي هي له أو للصدقة بنفسه

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُومَ فِي إِصْلَاحِ الظَّهْرِ الَّتِي هِيَ لَهُ أَوْ لِلصَّدَقَةِ بِنَفْسِهِ 4532 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ بِالْأُبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: يَا أَنَسُ، انْظُرْ هَذَا الْغُلَامَ، فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُحَنِّكُهُ، قَالَ: فَغَدَوْتُ بِهِ، فَإِذَا هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَائِطِ، وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ، وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. محمد: هو ابن سيرين، وابن عون: هو. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عبد الله، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم. وأخرجه البخاري بإثر الحديث 5470 في العقيقة: باب تسمية المولود غَداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه، و5824 في اللباس: باب الخميصة السوداء، ومسلم 2119 109 في اللباس والزينة: باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه ... ، والبيهقي 7/35 من طريق محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه أحمد 3/106 عن محمد بن بشار، عن ابن أبي عدي، به. وأخرجه مسلم 2144 23 في الآداب: باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته ... ، من طريق حماد بن مسعدة، عن ابن عون، به بنحوه. وأخرجه أحمد 3/106 من طريق هشام بن حسان، عن ابن سيرين، به مطولاً. وأخرجه البخاري 5470 عن مطر بن الفضل، ومسلم 2144 23 عن أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن يزيد بن هارون، عن ابن عون، به. في رواية البخاري عن أنس بن سيرين، وفي رواية مسلم عن ابن سيرين. وانظر "الفتح" 9/503. وأخرجه أحمد 3/105-106 مطولاً من طريق ابن أبي عدي، عن حميد، عن أنس.

ذكر البيان أن قول أنس بن مالك: "وهو يسم" أراد به بنفسه دون أن يكون هو الآمر به

ذِكْرُ الْبَيَانِ أَنَّ قَوْلَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ يَسِمُ أَرَادَ بِهِ بِنَفْسِهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْآمِرُ بِهِ 4533 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طلحة عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ، فَوَافَيْتُهُ بِيَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصدقة1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن إبراهيم من رجاله، ومن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = فوقه على شرطهما. وقد صرح الوليد بالتحديث عند البخاري، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه البيهقي 7/34-35 من طريق محمد بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 1502 في الزكاة: باب وَسْم الإمام إبلَ الصدقة بيده، ومسلم 2119 112 في اللباس: باب جواز وسم الحيوان ... ، من طريقين عن الوليد بن مسلم، به. ورواية مسلم أخصر مما عند البخاري. وأخرجه أحمد 3/284 من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن الأوزاعي، به. وأخرجه بنحوه البخاري 5542 في الذبائح والصيد: باب الوسم والعلَم في الصورة، ومسلم 2119 110 و111، وأبو داود 2563 في الجهاد: باب في وسم الدواب، من طريق هشام بن زيد، عن أنس. وقال فيه: يسم غنماً في مربد له في آذانها.

ذكر ما يستحب للإمام إعطاء رعيته ما يأملونه من الأسباب التي بها يتبركون من ناحيته

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِعْطَاءُ رَعِيَّتِهِ مَا يَأْمَلُونَهُ مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي بِهَا يَتَبَرَّكُونَ مِنْ نَاحِيَتِهِ 4534 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: عَقَلْتُ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِي مِنْ دَلْوٍ مُعَلَّقَةٍ فِي دَارِنَا. قَالَ مَحْمُودٌ: فَحَدَّثَنِي عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بَصَرِي قَدْ سَاءَ، وَإِنَّ الْأَمْطَارَ إِذَا اشْتَدَّتْ سَالَ الْوَادِي، فَحَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِي، فَلَوْ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ". قَالَ: فَغَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَاسْتَأْذَنَا، فَأَذِنْتُ لَهُمَا، قَالَ: فَمَا

جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَالَ: "أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِي مَنْزِلِكَ؟ " فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَحَبَسْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خزيرة صنعناها له1

_ 1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عمرو بن عثمان: هو ابن سعيد بن كثير الحمصي، وهو صدوق روى له أصحاب السنن غير الترمذي. وأخرجه مسلم 33 265 في المساجد: باب الرخصة في التخلّف عن الجماعة بعذر، عن إسحاق بن إبراهيم، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. ولتمام تخريجه انظر 223.

ذكر ما يستحب للإمام معونة رعيته في أسبابهم بنفسه وإن كان من القوم من يكفيه ذلك

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ مَعُونَةُ رَعِيَّتِهِ فِي أَسْبَابِهِمْ بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ 4535 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقِلُ مَعَنَا التُّرَابَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ، وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ... وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّ الْأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ... وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أبينا يرفع بها صوته1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو إسحاق: هو السَّبيعي عمرو بن عبد الله، وأبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. وأخرجه الدارمي 2/221، والبخاري 2836 في الجهاد: باب حفر الخندق. والبيهقي 7/43 من طريق أبي الوليد، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه الطيالسي 712، وأحمد 4/285، والبخاري 2837 في الجهاد، و4104 في المغازي: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، و7236 في التمني: باب قول الرجل: لولا الله ما اهتدينا، ومسلم 1803 في الجهاد: باب غزوة الأحزاب وهي الخندق، والنسائي في السير كما في "التحفة" 2/54، وأبو يعلى 1716، والبغوي 3792 من طرق عن شعبة، به. وأخرجه البخاري 3034 في الجهاد: باب الرجَز في الحرب، و4106 في المغازي: باب غزوة الخندق، و6620 في القدر: باب {وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ... } ، والبيهقي 7/43 من طرق عن أبي إسحاق، به.

ذكر ما يستحب للإمام أن يغضي عن هفوات ذوي الهيئات

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُغَضِّيَ عَنْ هَفَوَاتِ ذَوِي الْهَيْئَاتِ 4536 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَصَبْتُ شَارِفًا فِي مَغْنَمِ بَدْرٍ، وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَارِفًا، فَأَنَخْتُهُمَا عَلَى بَابِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا أَبِيعَهُ أَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ وَمَعِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ، وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ في البيت ومعه قينة تغنيه فقالت: أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ فَثَارَ إِلَيْهِمَا بِالسَّيْفِ، فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا –فَقُلْتُ: السِّنَامُ. فَقَالَ: ذَهَبَ بِهِ كُلِّهِ- قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرٍ أَفْظَعَنِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدُ، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى

قَامَ عَلَى رَأْسِهِ، أَوْ قَالَ: عَلَى رَأْسِ حَمْزَةَ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: أَلَسْتُمْ عَبِيدَ آبَائِي. قَالَ: فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم يقهقر1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى الذُّهلي فمن رجال البخاري. وأخرجه أحمد 1/142، والبخاري 2375 في الشرب والمساقات: باب بيع الحطب والكلأ، ومسلم 1979 1 في الأشربة: تحريم الخمر ... ، من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه البخاري 2089 في البيوع: باب ما قيل في الصوّاغ، و3091 في فرض الخمس: باب فرض الخمس، و4003 في المغازي: باب رقم 12، و5793 في اللباس: باب الأردية، ومسلم 1979 2، وأبو داود 2986 في الخراج والإمارة: باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى، والبيهقي 6/153 و341-342 من طريق يونس، عن الزهري، به –وبعضهم يزيد في الحديث على بعض. والشارف: المسن من النوق، والقينة: الجارية المغنية، والنواء بكسر النون جمع ناوية، وهي الناقة السمينة، وجبَّ أسنمتَها، والجَبّ: الاستئصال في القطع.

ذكر ما يستحب للإمام ترك عقوبة من أساء أدبه عليه من رعيته

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَرْكُ عُقُوبَةِ مَنْ أَسَاءَ أَدَبَهُ عَلَيْهِ مِنْ رَعِيَّتِهِ 4537 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سِنَانَ بْنِ أَبِي سِنَانَ الدُّؤَلِيِّ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةً قَبْلَ نَجْدٍ1، فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ يوما في واد كثير العضاة، فنزل

_ 1 وقع في الأصل و"التقاسيم" 4/لوحة 193: أحد، والمثبت من مصادر التخريج.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّونَ فِي الشَّجَرِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَعَلَّقَ سَيْفَهُ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ: "إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ، فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ فَقُلْتُ لَهُ: "اللَّهُ"، قَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلْتُ: "اللَّهُ"، فَشَامَ السَّيْفَ وَجَلَسَ، فَهُوَ هَذَا جالس" ثم لم يعاقبه1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري 2913 في الجهاد: باب تفرّق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر، ومسلم 4/1786 13 في الفضائل: باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس، والنسائي في السير كما في "التحفة" 2/188 من طريق إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/311، والبخاري 2910 في الجهاد: باب من علَّق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة، و2913، ومسلم 4/14، والنسائي في السير، والبيهقي في "السنن" 6/319، وفي "الدلائل" 3/373 من طريق شعيب بن أبي حمزة، والبخاري 4135 في المغازي: باب غزوة ذات الرِّقاع، من طرق محمد بن أبي عتيق، كلاهما عن الزهري، به. وفي حديث شعيب: عن الزهري، عن أبي سنان بن أبي سنان وأبي سلمة بن عبد الرحمن. وأخرجه البخاري 4139 في المغازي: باب غزوة بني المصطلق..، ومسلم 4/13، والبيهقي في "الدلائل" 3/374 من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر. وأخرجه أحمد 3/364، ومسلم 843 و4/14، والبيهقي في "الدلائل" 3/375 من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر. وانظر 2882 و2883 و2884. فأدركتهم القائلة: أي: وسط النهار وشدة الحر. العِضاهُ: كل شجر يعظم له شوك. وقيل: هو العظيم من السمر مطلقاً. قوله: فشام السيف أي: ردَّه في غمده.

ذكر الإباحة للإمام لزوم المداراة مع رعيته وإن علم من بعضهم ضد ما يوجب الحق من ذلك

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ لُزُومَ الْمُدَارَاةِ مَعَ رَعِيَّتِهِ وَإِنْ عَلِمَ مِنْ بَعْضِهِمْ ضِدَّ مَا يُوجِبُ الْحَقُّ مِنْ ذَلِكَ 4538 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: "ائْذَنِي لَهُ، فَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ -أَوْ بِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيرَةِ-" فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ أَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ، فَلَمَّا خَرَجَ، قُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ لَهُ الَّذِي قُلْتَ، فَلَمَّا دَخَلَ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ! قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيْ عَائِشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ تَرَكَهُ الناس -أو ودعه الناس- اتقاء شره" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، علي بن المديني من رجاله، ومن فوقه على شرطهما. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه أحمد 6/38، والحميدي 249، والبخاري 6054 في الأدب: باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والرِّيب، و6131 باب المداراة مع الناس، ومسلم 2591 73 في البر والصلة: باب مداراة من يُتقى فحشه، وأبو داود 4791 في الأدب: باب في حسن العشرة، والترمذي 1996 في البر والصلة: باب ما جاء في المداراة، والبيهقي 10/245، والخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة ص372، وفي "الكفاية" ص38-39، والبغوي 3563 من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 6032 في الأدب: باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا متفاحشاً، من طريق روح بن القاسم، عن محمد بن المنكدر، به. وأخرجه عبد الرزاق 20144، ومن طريقه أخرجه مسلم 2591، والخطيب في "المبهمات" ص373 عن معمر، عن ابن المنكدر، به. زاد الخطيب قال معمر: بلغني أن الرجل كان عيينة بن حصن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه مختصرا القضاعي في "مسند الشهاب" 1123 من طريق عبد الرحمن بن دينار، عن عروة، به دون ذكر للقصة. وأخرجه بنحوه مطولاً أحمد 6/158-159، والبخاري في "الأدب المفرد" 338، والقضاعي 1124 من طريق فليح بن سليمان، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، عن أبي يونس مولى عائشة، عن عائشة. وأخرجه أبو داود 4792 من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة. لكن قال في آخره: "يا عائشة: إن الله لا يحب الفحش والمتفحش". وأخرجه الخطيب في "المبهمات" ص373 من طريق أبي عامر الخزاز، عن أبي يزيد المدني، عن عائشة قالت: جاء مخرمة بن نوفل ... فذكره. وأخبره مالك في "الموطأ" 2/903-904 في حسن الخلق: باب ما جاء في حسن الخلق، بلاغاً عن عائشة. قال الخطابي فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 10/469: جمع هذا الحديث علماً وأدباً، وليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمته الأمور التي يسميهم بها ويضيفها إليهم من المكروه غيبة، وإنما يكون ذلك من بعضهم في بعض، بل الواجب عليه أن يبين ذلك، ويفصح به، ويعرفُ الناسُ أمره، فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة، ولكنه لما جبل عليه من الكرم، وأعطيه من حسن الخُلُق، أظهر له البشاشة ولم يجبه بالمكروه، هذا لتقتدي به أمته في اتقاء شر مَن هذا سبيله، وفي مداراته ليسلموا من شره وغائلته. قلت القائل ابن حجر: وظاهر كلامه أن يكون هذا من جملة الخصائص، وليس كذلك، بل كل من اطلع من حال شخص على شيء، وخشي أن غيره يغتر بجميل ظاهره، فيقع في محذور ما، فعليه أن يطلعه على ما يحذر من ذلك قاصداً نصيحته، وإنما الذي يمكن أن يختص به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف له عن حال من يغتر بشخص من غير أن يطلعه المغتر على حاله، فيذم الشخص بحضرته، ليتجنبه المغتر ليكون نصيحة، بخلاف غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جواز ذمه للشخص يتوقف على تحقق الأمر بالقول أو الفعل ممن يريد نصحه.

ذكر ما يستحب للإمام أن لا يتكبر على رعيته بترك إجابة دعوتهم وإن لم يكن الداعي له شريفا

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ لَا يَتَكَبَّرَ عَلَى رَعِيَّتِهِ بِتَرْكِ إِجَابَةِ دَعْوَتِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الدَّاعِي لَهُ شَرِيفًا 4539 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ. قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ. قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْبَعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ. قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمَ1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/546-547 في النكاح: باب ما جاء في الوليمة. ومن طريق مالك أخرجه الدارمي 2/101، والبخاري 2092 في البيوع: باب الخياط، و5379 في الأطعمة: باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية، و5436 باب المرق، و5437 باب القَديد، و5439 باب من ناوَل أو قدَم إلى صاحبه على المائدة شيئاً، ومسلم 2041 145 في الأشربة: باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين ... ، وأبو داود 3782 في الأطعمة: باب في أكل الدبّاء، والترمذي 1850 في الأطعمة: باب ما جاء في أكل الدبّاء، وفي "الشمائل" 163، والبيهقي 7/273-274. وبعضهم يزيد في الحديث على بعض. وأخرجه بنحوه البخاري 5420 في الأطعمة: باب الثريد، و5433 باب الدبّاء، و5435 باب من أضاف رجلاً إلى طعام وأقبل هو على عمله، ومسلم 2041 145، والترمذي في "الشمائل" 334، والنسائي في الوليمة كما في "التحفة" 1/159 من طرق عن أنس. وسيرد عند المؤلف برقم 5269 من طريق قتادة عن أنس.

ذكر الإباحة للإمام تخويف رعيته بما ليس في خلده إمضاؤه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ تَخْوِيفَ رَعِيَّتِهِ بِمَا لَيْسَ فِي خَلْدِهِ إِمْضَاؤُهُ 4540 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم بَعَثَهُ فِي ذَاتِ السَّلَاسِلِ، فَسَأَلَهُ أَصْحَابُهُ أَنْ يُوقِدُوا نَارًا، فَمَنَعَهُمْ، فَكَلَّمُوا أَبَا بَكْرٍ، فَكَلَّمَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: لَا يُوقِدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ نَارًا إِلَّا قَذَفْتُهُ فِيهَا. قَالَ: فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَهَزَمُوهُمْ، فَأَرَادُوا أَنْ يَتَّبِعُوهُمْ، فَمَنَعَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَلِكَ الْجَيْشُ، ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَكَوْهُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُمْ أَنْ يُوقِدُوا نَارًا، فَيَرَى عَدُوُّهُمْ قِلَّتَهُمْ، وَكَرِهْتُ أَنْ يَتَّبِعُوهُمْ، فَيَكُونُ لَهُمْ مَدَدٌ فَيُعْطِفُوا عَلَيْهِمْ، فَحَمِدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ؟ قَالَ: "لِمَ؟ " قَالَ: لَأُحِبُّ مَنْ تُحِبُّ. قَالَ: "عَائِشَةُ" قَالَ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: "أَبُو بَكْرٍ"1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن حماد الحضرمي وهو ثقة روى له أصحاب السنن غير الترمذي. يحيى بن سعيد: هو ابن أبان بن سعيد بن العاص الأموي. وأخرجه الترمذي 3886 في المناقب: باب فضل عائشة رضي الله عنها، عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن يحيى بن سعيد الأموي، بهذا الإسناد مختصراً. وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث إسماعيل، عن قيس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه مختصراً أيضاً أحمد في "فضائل الصحابة" 1637، والنائب في "فضائل الصحابة" 5، والحاكم 4/12 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وأخرجه كذلك أحمد في "المسند" 4/203، والبخاري 3662 في فضائل الصحابة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذاً خليلاً"، و4358 في المغازي: باب غزوة ذات السلاسل وهي غزوة لخم وجُذام، ومسلم 2384 في فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والترمذي 3885، والبيهقي 10/233، والبغوي 3869 من طريق خالد الحذّاء، عن أبي عثمان النهدي، عن عمرو بن العاص، مختصراً، وزاد في آخره قلت: ثم مَن؟ قال: "ثم عمر بن الخطاب"، فعدّ رجالً. وأخرجه الحاكم 4/12 بنحوه من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، عن عمرو بن العاص. وسيأتي عند المؤلف برقم 6959 من طريق عبد الله بن شقيق عن عمرو بن العاص، و7062 من طريق علي بن مسهر، عن إسماعيل بن أبي خالد.

ذكر ما يستحب للإمام أن يعلم الوفد إذا وفد عليه شعب الإسلام

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُعَلِّمَ الْوَفْدَ إِذَا وَفَدَ عَلَيْهِ شُعَبَ الْإِسْلَامِ 4541 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ لَقِيَ الْوَفْدَ وَذكَرَ أَبَا نَضْرَةَ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا حَيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَدْعُو لَهُ مَنْ وَرَاءِنَا مِنْ قَوْمِنَا، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ إِذَا نَحْنُ أَخَذْنَا بِهِ أَوْ عَمِلْنَا، فَقَالَ: "آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُوا

الصَّلَاةَ، وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَتَصُومُوا رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ. وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيرِ؟! قَالَ: "الْجِذْعُ تَنْقُرُونَهُ، وَتُلْقُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ -أَوِ التَّمْرِ- ثُمَّ تَصُبُّونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ كَيْ يَغْلِيَ، فَإِذَا سَكَنَ شَرِبْتُمُوهُ، فَعَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْرِبَ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ". قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ بِهِ ضَرْبَةٌ كَذَلِكَ، قَالَ: كُنْتُ أُخَبِّأَهَا حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: فَفِيمَ تَأْمُرُنَا أَنْ نَشْرَبَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: "اشْرَبُوا فِي أَسْقِيَةِ الْأَدَمِ الَّتِي تُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْضُنَا كَثِيرُ الْجِرْذَانِ، لَا يَبْقَى بِهَا أَسْقِيَةُ الْأَدَمِ. قَالَ: "وَإِنْ أَكَلَهَا الْجِرْذَانُ" مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ: "إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الحلم والأناة" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن المقدام العجلي وهو ثقة من رجال البخاري. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وخالد بن الحارث ممن سمع منه قبل اختلاطه. وأخرجه الخطيب في "الأسماء المبهمة" ص442-443 من طريق الحسين بن يحيى بن عياش القطان، عن أحمد بن القطان، عن أحمد بن المقدام العجلي، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 18 26 في الإيمان: باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين ... ، من طريق إسماعيل ابن عليّة، و27 من طريق ابن أبي عدي، وابن مندة في "الإيمان" 155 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه مختصراً مسلم أيضاً 18 28 من طريق عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي قَزْعة، عن أبي نضرة، به. وقد تقدم تخريجه من حديث ابن عباس وأبي هريرة برقم 157. القُطيعاء: هو نوع من التمر صِغار، يقال له: الشِّهريز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =قوله: فَعَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْرِبَ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ، قال الإمام النووي في شرح مسلم 1/191: معناه إذا شرب هذا الشراب، سكر، فلم يبق له عقل، وهاج به الشر فيضرب ابن عمه الذي هو عنده من أحب أحبابه، وهذه مفسدة عظيمة، ونبه بها على ما سواها من المفاسد. وقوله: وفي القوم رجل به ضربة، قال النووي: اسم هذا الرجل جهم، وكانت الجراحة في ساقه، وكذلك قال الخطيب، وسماه جهم بن قثم الأشج: اسمه المنذر بن عائذ. الأذَم: جمع أديم، وهو الجلد الذي تم دباغُه. وقوله: "تلاث على أفواههم". وفي رواية مسلم يلاث بالياء، وكلاهما صحيح، ومعنى الأول: تلف الأسقية على أفواهها، ومعنى الثاني: يلف الخيط على أفواهها ويربط به.

ذكر ما يستحب للإمام تعلم رعيته دينهم بالأفعال إذا جهلوا

ذكر ما يستحب للإمام تعلم رَعِيَّتِهِ دِينَهُمْ بِالْأَفْعَالِ إِذَا جَهَلُوا 4542 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا، قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِهِمْ، فَجَزَّأَهُمْ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وأرق أربعة1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو المهلب من رجاله، وباقي السند على شرطهما. أبو قِِلابة: هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه مسلم 1668 57 في الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، والترمذي 1364 في الأحكام: باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 8/201، والبيهقي 10/285 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه أبو داود 3958 في العتق: باب من أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، به. وأخرجه أحمد 4/426، ومسلم 1668 56 و57، والبيهقي 10/285 من طريقين عن أيوب، به. وأخرجه أبو داود 3959، والنسائي في العتق 8/201، وابن ماجة 2345 في الأحكام: باب القضاء بالقرعة، من طرق عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، به. وانظر 4320.

ذكر ما يستحب للإمام إذا عزم على إمضاء أمر من الأمور فأشار عليه من يثق به من رعيته بضده

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا عَزَمَ عَلَى إِمْضَاءِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ فَأَشَارَ عَلَيْهِ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ رَعِيَّتِهِ بِضِدِّهِ أَنْ يَتْرُكَ مَا عَزَمَ عَلَيْهِ مِنْ إِمْضَاءِ ذَلِكَ الْأَمْرِ 4543 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا- فِي نَفَرٍ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا، وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا، وَفَزِعْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلُ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أُتْبِعُ1 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى أَتَيْتَ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ، فَدُرْتُ لَهُ2 هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا، فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ الْحَائِطِ مِنْ خَارِجِهِ –وَالرَّبِيعُ الْجَدْوَلُ- فَاحْتَفَزْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "أَبُو هُرَيْرَةَ؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "مَا جَاءَ بِكَ؟ " قُلْتُ: قُمْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا، فَخَشِينَا أن تقتطع دوننا، وفزعنا،

_ 1 في "مسلم": أبتغي. 2 في "مسلم": به.

وَكُنْتُ أَوَّلُ مَنْ فَزِعَ، فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ، فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ، وَهَؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي. فَقَالَ: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ" وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ، وَقَالَ: "اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ". فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قُلْتُ: هَاتَانِ نَعْلَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَنِي بِهِمَا، فَمَنْ لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ. قَالَ: فَضَرَبَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِيَدِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ، خَرَرْتُ لِاسْتِي، فَقَالَ: ارْجِعْ، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَرَجَعْتُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَجْهَشْتُ بِالْبُكَاءِ، وَأَدْرَكَنِي عُمَرُ عَلَى أَثَرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ " قُلْتُ: لَقِيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَنِي بِهِ، فَضَرَبَنِي بَيْنَ ثَدْيَيَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لِاسْتِي، فَقَالَ: ارْجِعْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عُمَرُ، مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، بَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ: مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ يُبَشِّرُهُ1 بِالْجَنَّةِ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا، فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فخلهم"2.

_ 1 في الأصل: فبشره، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة 184، وفي "مسلم": بَشَّره. 2 إسناده حسن على شرط مسلم، عكرمة بن عمار لا يرقى حديثه إلى الصحة. أبو....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = كثير: هو السحيمي، قيل: هو يزيد بن عبد الرحمن، وقيل: يزيد بن عبد الله بن أذينة أو ابن غُفيلة. وأخرجه مسلم 31 في الإيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه ابن مندة في "الإيمان" 88 من طريق النضر بن محمد، عن عكرمة بن عمار، به.

ذكر الإباحة للإمام أن يشتغل بحوائج بعض رعيته وإن أداه ذلك إلى تأخير الصلاة عن أول وقتها

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِحَوَائِجِ بَعْضِ رَعِيَّتِهِ وَإِنْ أَدَّاهُ ذَلِكَ إِلَى تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا 4544 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، فَقَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَامَ بِنَاحِيَةٍ حَتَّى نَعَسَ الْقَوْمُ -أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ- ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فصلوا، ولم يذكر أنهم توضؤوا1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو يعلى 3310 عن هُدبة بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/160 و268، ومسلم 376 126 في الحيض: باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، وأبو داود 201 في الطهارة: باب الوضوء من النوم، وأبو يعلى 3306 و3309، والبيهقي 1/120 من طرق عن حماد بن سلمة، به. ولتمام تخريجه انظر 2033.

باب بيعة الأئمة وما يستحب لهم

2- بَابُ: بَيْعَةِ الْأَئِمَّةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ لَهُمْ ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَخْذُ الْبَيْعَةِ مِنَ النَّاسِ عَلَى شَرَائِطَ مَعْلُومَةٍ 4545 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَايَعَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. قيس: هو ابن أبي حازم البجلي الأحمسي، ويحيى بن سعيد: هو القطان. وأخرجه أحمد 4/365، والبخاري 57 في الإيمان: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة ... "، و524 في مواقيت الصلاة: باب البيعة على إقام الصلاة، و2715 في الشروط: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام ... ، والترمذي 1925 في البر والصلة: باب ما جاء في النصيحة، والطبراني 2246 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/361، والحميدي 795، والبخاري 1401 في الزكاة: باب البيعة على إيتاء الزكاة، و2157 في البيوع: باب ما يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ ومسلم 56 97 في الإيمان: باب بيان أن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الدين النصيحة، والطبراني 2244 و2245 و2247 و2248 و2249 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وأخرجه بنحوه أحمد 4/357 و358 و360 و363 و364 و365 و366، والبخاري 58 و2714 و7204، ومسلم 56 98 و99، والنسائي 7/140، والطبراني 2303 و2317 و2342 و2351 و2354 و2356، والبيهقي 8/145-146 من طرق عن جرير، به-وبعضهم يزيد فيه على بعض. وانظر ما بعده.

ذكر البيان بأن النصح لكل مسلم في البيعة التي وصفناها كان ذلك مع الإقرار بالسمع والطاعة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي الْبَيْعَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا كَانَ ذَلِكَ مَعَ الْإِقْرَارِ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ 4546 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: بَايَعَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، فَكَانَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا أَوْ بَاعَهُ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: اعْلَمْ أَنَّ مَا أَخَذْنَا مِنْكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا أعطيناكه فاختر1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. أبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 2414 عن معاذ بن المثنى وأبي خليفة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود 4945 في الأدب: باب في النصيحة، والنسائي 7/140 في البيعة: باب البيعة على النصح لكل مسلم، والطبراني 2410 و2415 و2416، والبيهقي 5/271 من طرق عن يونس بن عبيد، به.

ذكر وصف السمع والطاعة اللذين يبايع الإمام رعيته عليهما

ذِكْرُ وَصْفِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ اللَّذَيْنِ يُبَايعُ الْإِمَامُ رَعِيَّتَهُ عَلَيْهِمَا 4547 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ -أَوْ نَقُولَ- بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: سَمِعَ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ2.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وعبادة بن الوليد وإن كان سَمِعَ من جده عبادة بن الصامت، لكن الصواب في هذا الإسناد عند رواة الموطأ زيادة عن أبيه بين عبادة بن الوليد وبين عبادة بن الصامت، فقد أخرجه البغوي 2456 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر وهي الطريق التي أخرجه منها المؤلف عن مالك، عن عبادة بن الوليد بن عبادة أن أباه أخبره، عن عبادة بن الصامت. وهو في "الموطأ" 2/445-446 في الجهاد: باب الترغيب في الجهاد، بهذا الإسناد، وكذلك أخرجه من طريق مالك البخاري 7199 و7200 في الأحكام: باب كيف يبايع الإمام الناس، والنسائي 7/138 في البيعة: باب البيعة على أن لا ننازع الأمر أهله، وفي السير كما في "التحفة" 4/260، والبيهقي 8/145. وأخرجه أحمد 5/316، والبيهقي 8/145 من طرق عن عبادة بن الوليد، عن جده. وأخرجه أحمد 5/321، والبيهقي 8/145 من طريق جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت. وأخرجه أحمد 5/318 من طريق الأعمش، عن الوليد بن عبادة، عن عبادة. وأخرجه أحمد 5/314 و319 من طريقين عن عبادة بن الوليد، عن جده عبادة بن الصامت. 2 وروي هذا الحديث عنه من غير واسطة، لكن عند غير مالك كما تقدم.

ذكر وصف السبب الذي تقع البيعة في السمع والطاعة اللذين وصفناهما

ذِكْرُ وَصْفِ السَّبَبِ الَّذِي تَقَعُ الْبَيْعَةُ فِي السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ اللَّذَيْنِ وَصَفْنَاهُمَا 4548 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن دينار عن بن عُمَرَ قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يقول: "لنا فيما استطعتم" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/982 في البيعة: باب ما جاء في البيعة. ومن طريق مالك أخرجه البخاري 7202 في الأحكام: باب كيف يبايع الإمام الناس، والبيهقي 8/145، والبغوي 2454. وأخرجه أحمد 2/9، والنسائي 7/152 في البيعة: باب البيعة فيما يستطيع الإنسان، من طريق سفيان، عن عبد الله بن دينار، به. وانظر 4552.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 4549 - أَخْبَرَنَا السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نُبَايعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ: "لَنَا فِيمَا استطعتم" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب فمن رجال مسلم. وأخرج مسلم 1867 في الإمارة: باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع، والترمذي 1593 في السير: باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي 7/152، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" 5/446 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن البيعة إنما يجب أن تقع على الإمام من الناس من الأحرار منهم دون العبيد

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَيْعَةَ إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْإِمَامِ مِنَ النَّاسِ مِنَ الْأَحْرَارِ مِنْهُمْ دُونَ الْعَبِيدِ 4550 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدًا بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَأَتَاهُ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ قَالَ: فَاشْتَرَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايعْ أَحَدًا عَلَى الْهِجْرَةِ حتى يسأله: أعبد هو؟ 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن أبا الزبير أخرج له البخاري مقروناً، وفي "الميزان" 4/37: ويحتج ابن حزم بأبي الزبير إذا قال: عن مما رواه عنه الليث بن سعد خاصة، وذلك لأن سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا الليث، قال: جئت أبا الزبير فدفع إلى كتابين، فانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو أنني عاودته فسألته: أسمع هذا كله من جابر؟ فسألته، فقال: منه ما سمعت، ومنه ما حُدّثت عنه، فقلت له: أعلم لي على ما سمعت منه، فأعلم لي على هذا الذي عندي. وأخرجه مسلم 1602 في المساقاة: باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً، وأحمد 3/349-350، والنسائي 7/150 في البيعة: باب بيعة المماليك، و292 في البيوع: باب بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد متفاضلاً، والترمذي 1239 في البيوع: باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين، و1596 في السير: باب ما جاء في بيعة العبد، وأبو داود 3358 في البيوع، والبيهقي 5/286-287 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

ذكر ما يستحب أن تكون بيعة الرعية أمامهم عليه

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ بَيْعَةُ الرَّعِيَّةِ إِمَامَهُمْ عَلَيْهِ 4551 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ

الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا أَرْفَعُ غُصْنَ الشَّجَرَةِ عَنْ وَجْهِهِ، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ لَمْ نُبَايعْهُ عَلَى الْمَوْتِ، قُلْنَا لَهُ: كَمْ كُنْتُمْ قَالَ: ألف وأربع مائة1.

_ 1 إسناده صحيح، مسدّد من رجال البخاري، والحكم –وهو ابن عبد الله بن إسحاق- من رجال مسلم، وباقي السند من رجال الشيخين. خالد الحذّاء: هو خالد بن مهران البصري. وأخرجه الطبراني 20/530 من طريق مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 8/146 من طريق خالد بن عبد الله الطحان، به. وأخرجه مسلم 1858 76 في الإمارة: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، والطبراني 20/531 و532 من طريقين عن خالد الحذاء. به.

ذكر السبب الذي عليه تقع البيعة من الرعية على الأئمة

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي عَلَيْهِ تَقَعُ الْبَيْعَةُ مِنَ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْأَئِمَّةِ 4552 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَقِّنُنَا: "عَلَى السمع والطاعة فيما استطعنا" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك، والحوضي: هو حفص بن عمر بن الحارث ثقة ثبْت روى له البخاري. وأخرجه أحمد 2/62 و81 و101 و139، وأبو داود 2940 في الخارج: باب ما جاء في البيعة، والطيالسي 1880 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر 4548.

ذكر ما يستحب للإمام أخذ البيعة من نساء رعيته على نفسه إذا أحب ذلك

ذكر ما يستحب للإمام أخذ البيعة من نِسَاءِ رَعِيَّتِهِ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا أَحَبَّ ذَلِكَ 4553 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ يُبَايِعْنَهُ فَقُلْنَ: نُبَايِعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا، وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا وَلَا نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ" قَالَتْ: فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا هَلُمَّ نُبَايِعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قولي لمئة امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِثْلَ قَوْلِي لامرأة واحدة" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/982-983 في البيعة: باب ما جاء في البيعة. وأخرجه من طريق مالك أحمد 6/357، والطبراني 24/471، والبيهقي 8/146. وأخرجه من طرق عن محمد بن المنكدر، به: أحمد 6/357، والنسائي 7/149 في البيعة: باب بيعة النساء، والترمذي 1597 في السير: باب ما جاء في بيعة النساء، وابن ماجة 2874 في الجهاد: باب بيعة النساء، والحميدي 341، والطيالسي 1621، والطبراني 24/470 و472 و473 و475 و476، والحاكم 4/71. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ذكر الأسباب التي كانت بيعة النساء على المصطفى صلى الله عليه وسلم بها

ذِكْرُ الْأَسْبَابِ الَّتِي كَانَتْ بَيْعَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا 4554 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ تَبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ عَلَيْهَا أن {لا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ} الْآيَةُ قَالَتْ: فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا حَيَاءً، فَأَعْجَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى مِنْهَا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: قَرِّي أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ، فَوَاللَّهِ مَا بَايَعْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَلَا عَلَى هَذَا فَبَايَعَهَا بالآية1.

_ 1 حديث صحيح، ابن أبي السري متابع، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" 21020. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 6/151، والبزار 70. وأوردهُ الهيثمي في "المجمع" 6/37، ونسبه لأحمد والبزار، وقال: رجاله رجال الصحيح.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء عند بيعة الأمراء والخلفاء

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ بَيْعَةِ الْأُمَرَاءِ وَالْخُلَفَاءِ 4555 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي فُرَاتٌ الْقَزَّازُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا مَاتَ نَبِيٌّ، قَامَ نَبِيٌّ وَأَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ". فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكُونُ بَعْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:

"خُلَفَاءُ وَيَكْثُرُونَ". قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَدُّوا بَيْعَةَ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، وَأَدُّوا إِلَيْهِمْ مَا لَهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَنِ الَّذِي لَكُمْ"1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر بن مهران السباك فقد ذكره المؤلف في "الثقات" 8/160-161، وروى عنه جمع، وترجمه ابن أبي حاتم 2/491. عبد الوارث: هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وأخرجه البخاري 3455 في أحاديث الأنبياء: باب ما ذكره عن بني إسرائيل، ومسلم 1842 في الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، وأحمد 2/297، والبيهقي 8/144، والبغوي 2464 من طرق عن شعبة، عن فرات القزاز، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 1842، وابن ماجة 2871 في الجهاد: باب الوفاء بالبيعة من طريق الحسن بن فرات، عن أبيه، به. وانظر "الفتح" 6/573-574.

باب طاعة الأئمة

باب طاعة الأئمة ذكر وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ... 3- بَابُ: طَاعَةِ الْأَئِمَّةِ 4556 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ، فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ، فقد عصاني" 1.

_ 1 إسناده حسن، ابن عجلان روى له مسلم متابعة، والبخاري تعليقاً وهو صدوق، وباقي السند رجاله ثقات على شرط الصحيح. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه البخاري 2957 في الجهاد: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به، ومسلم 1835 35 في الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وأحمد 2/144، وابن أبي شيبة 12/212، والبغوي 2477 من طرق عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/342 من طريق موسى بن عقبة، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وأخرجه عبد الرزاق 20679، وأحمد 2/270 و511، والبخاري 7137 في الأحكام: باب قوله: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ومسلم 1835 33، والنسائي 7/154 في البيعة: باب الترغيب في طاعة الإمام، والبيهقي 8/155 من طرق عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم 1835 33، وأحمد 6/146 و467، والطيالسي 2577، وأبو عوانة 2/109 من طرق عن أبي علقمة، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/313، ومسلم 1835 33، والبغوي 2451 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم 1835 34 من طريق أبي يونس مولى أبي هريرة، عنه. وأخرجه أحمد 2/252 و4/171، وابن أبي شيبة 12/212، وابن ماجة 3 في المقدمة: باب أتباع سنة رسول الله، و2859 في الجهاد: باب طاعة الإمام، والبغوي 2450 من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

ذكر أحد التخصيصين الذي يخص عموم الخطاب الذي في خبر أبي هريرة

ذِكْرُ أَحَدِ التَّخْصِيصَيْنِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ الْخِطَابِ الَّذِي فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ 4557 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: "فيما استطعتم" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم برقم 4548.

ذكر التخصيص الثاني الذي يخص عموم الخطاب الذي ذكرناه قبل

ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّانِي الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ الْخِطَابِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ 4558 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثوبان

أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْقَمَةَ بْنَ مُجَزِّرٍ الْمُدْلِجِيَّ عَلَى بَعْثٍ أَنَا فِيهِمْ، فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا عَلَى رَأْسِ غَزَاتِنَا، أَوْ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ اسْتَأْذَنَتْهُ طَائِفَةٌ، فَأَذِنَ لَهُمْ، وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ، وَكَانَتْ فِيهِ دُعَابَةٌ، فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَعَ مَعَهُ، فَبَيْنَا نَحْنُ فِي الطَّرِيقِ نَزَلْنَا مَنْزِلًا، وَأَوْقَدَ الْقَوْمُ نَارًا يَصْطَلُونَ بِهَا، أَوْ يَصْنَعُونَ عَلَيْهَا صَنِيعًا لَهُمْ، إِذْ قَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ: أَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَأَنَا آمُرُكُمْ بِشَيْءٍ أَلَا فَعَلْتُمُوهُ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّي أَعَزِمُ عَلَيْكُمْ بِحَقِّي وَطَاعَتِي إِلَّا تَوَاثَبْتُمْ فِي هَذِهِ النَّارِ، قَالَ: فَقَامَ نَاسٌ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ وَاثِبُونَ فِيهَا، قَالَ: أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ، إِنَّمَا كُنْتُ أَضْحَكُ مَعَكُمْ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَمَرَكُمْ بمعصية فلا تطيعوه" 1. 4559 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَانِئٍ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ

_ 1 إسناده حسن، محمد بن عمرو –وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي- روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة، وهو صدوق له أوهام، وباقي السند ثقات من رجال الصحيح. وهو عند أبي يعلى 1349. وأخرجه أحمد 3/67، وابن ماجة 2863 في الجهاد: باب لا طاعة في معصية الله، من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 183: إسناده صحيح. وفي الباب عن علي، وسيرد عند المؤلف برقم 4567.

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يُسْأَلُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَعَصَى إِمَامَهُ، وَمَاتَ عَاصِيًا، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ سَيِّدِهِ، فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ زَوْجُهَا وَقَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَخَانَتْهُ بَعْدَهُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يُسْأَلُ عنهم: رجل ينازع الله رداءه، فإن ردائه الْكِبْرُ، وَإِزَارَهُ الْعِزُّ، وَرَجُلٌ فِي شَكٍّ مِنْ أمر الله، والقانط من رحمه اللَّهِ"1. 4560 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ سُهَيْلَ بْنَ ذَكْوَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "آمُرُكُمْ بِثَلَاثٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: آمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَلَا تَتَفَرَّقُوا، وَتُطِيعُوا لِمَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السؤال، وإضاعة المال"2.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي علي عمرو بن مالك الجنبي فقد روى له أصحابه السنن وهو ثقة. المقرئ: هو عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن، وحيوة: هو ابن شريح، وأبو هانئ: هو حميد بن هانئ. وأخرجه أحمد 6/19، والطبراني 18/788، والبزار 85، والحاكم 1/119 من طرق عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" 590، وابنُ أَبِي عاصم في "السنة" 89 من طرقٍ عبد الله بن وهب، عن أبي هانئ الخولاني، به. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مالك 2/990 في الكلام: باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين، وأحمد 2/327 و360 و367، ومسلم 1715 10 و11 في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الأقضية: باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والبيهقي 8/163، والبغوي 101 من طرق عن سهيل، به. قال البغوي في "شرح السنة" 1/203: قوله: قيل وقال يريد: قيل وقول، جعل القال مصدراً، يقال: قلت قولاً وقيلً وقالً، وفي قراءة عبد الله بن مسعود قلت: وهي قراءة شاذة ذلك عيسى ابنُ مريمَ قالُ الحقِّ. وقيل في قوله: قيل وقال وجهان: أحدهما: حكاية أقاويل الناس وأحاديثهم، والبحث عنها، فيقول: قال فلان كذا، وقيل لفلان كذا، وهو من باب التجسس المنهي عنه. وقيل: هو فيما يرجع إلى أمر الدين، وذكر ما وقع فيه من الاختلاف، يقول: قال فلان كذا، وقال فلان كذا، من غير ثبت ويقين لكي يقلد ما سمعه، ولا يحتاط لموضع اختياره من تلك الأقاويل. وقوله: وإضاعة المال قيل: هو الإنفاق في المعاصي، وهو السرف الذي نهى الله عنه، ويدخل فيه الإسراف في النفقة في البناء، ومجاوزة حد الاقتصاد فيه في الملبس والفرش، وتمويه الأواني والسقوف بالذهب والفضة، ويدخل فيه سوء القيام على ما يملكه من الرقيق والدواب حتى يضيع فيهلك، وقسمة ما لا ينتفع به الشريك، كالؤلؤ والسيف يكسره، والحمام الصغير، والطاحونة الصغيرة التي تتعطل منفعتها بالقسمة، واحتمال الغَبْن الفاحش في البياعات ونحوها. وقيل: هو دفع مال من لم يُؤنس منه الرشد إليه، قال الحسن في قوله تعالى {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} قال: صلاح في دينه، وحفظ لماله. وقوله: وكثرة السؤال فإنها مسألة الناس أموالهم بالشَّره، وترك الاقتصار فيه على قدر الحاجة، وقد يكون من السؤال على الأمور، وكثرة البحث عنها، كما قال الله تعالى: {لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} وقال عز وجل {وَلا تَجَسَّسُوا} . وقد يكون من المتشابه الذي أمر بالإيمان بظاهره في قوله سبحانه وتعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا" أَمْرٌ فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ، وَقَوْلُهُ: وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا أَرَادَ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ، وَهُوَ فَرْضٌ عَلَى بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ الَّذِينَ تَقَعُ بِهِمُ الْحَاجَةُ إِلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ، وَتُطِيعُوا لِمَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ لَفْظُهُ عَامٌ لَهُ تَخْصِيصَانِ، أَحَدُهُمَا: أن يؤمر المرء بماله فِيهِ رِضًى، وَالثَّانِي: إِذَا أُمِرَ مَا اسْتَطَاعَ دون ما لا يستطيع.

ذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم تلك اللفظة التي تقدم ذكرنا لها

ذِكْرُ أَحَدِ التَّخْصِيصَيْنِ اللَّذَيْنِ يَخُصَّانِ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا 4561 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: "فيما استطعتم" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم 4557.

ذكر التخصيص الثاني الذي يخص عموم تلك اللفظة التي ذكرناها

ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّانِي الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا 4562 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُدْرِكُ بْنُ سَعْدٍ الْفَزَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَيَّانَ أَبَا النَّضْرِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اسْمَعْ وَأَطِعْ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ، وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ معصية" 1. 4563 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَطَبَنَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْجَدْعَاءِ، وَتَطَاوَلَ فِي غَرْزِ الرَّحْلِ، فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ" فَقَالَ رَجُلٌ فِي آخِرِ النَّاسِ: مَا تَقُولُ، أَوْ مَا تُرِيدُ، فَقَالَ: "أَلَا تَسْمَعُونَ، أَطِيعُوا رَبَّكُمْ، وصلوا خمسكم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم تَدْخُلُوا جُنَّةَ رَبِّكُمْ" فَقُلْتُ لِأَبِي أُمَامَةَ: ابْنَ كَمْ كُنْتَ يَوْمَئِذٍ حِينَ سَمِعْتَ هَذَا؟ قَالَ: سمعت وأنا ابن ثلاثين سنة2.

_ 1 إسناده حسن. حيان أبو النضر ذكره المؤلف في "الثقات" 4/171، ووثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح، كما في الجرح والتعديل 3/244-245، وسيأتي برقم 4566، وانظر 4547، وقوله: وأثرة عليك من الاستئثار، وهو أن يستأثر عليه بأمور الدنيا ويفضل عليه غيره. 2 إسناده قوي على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 5/251، والترمذي 616 في الصلاة: باب ما ذكر في فضل الصلاة، من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم 1/9 من طريق سعيد بن أبي مريم، عن معاوية بن صالح به، على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

ذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم تلك اللفظة التي ذكرناها في خبر أبي أمامة

ذِكْرُ أَحَدِ التَّخْصِيصَيْنِ اللَّذَيْنِ يَخُصَّانِ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي خَبَرِ أَبِي أُمَامَةَ 4564 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ أَبُو طَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ، قَالَتْ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ أَوْ بِلَالًا يَقُودُ بِخِطَامِ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْآخَرَ رَافِعُ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ بِهِ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَوَقَفَ النَّاسُ، وَقَدْ جَعَلَ ثَوْبَهُ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ تَحْتَ غُضْرُوفِهِ الْأَيْمَنِ كَهَيْئَةِ جُمْعٍ، ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلًا كَثِيرًا وَكَانَ فِيمَا يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ثُمَّ قَالَ: هَلْ بلغت" 1.

_ 1 إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الجبار بن عاصم وهو ثقة، وثقه ابن معين والدارقطني، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/418، له ترجمة في "تاريخ بغداد" 11/111-112. والغضروف: رأس لوح الكتف، وقوله: كهيئة جمع يريد مثل جمع الكف، وهو أن يجمع الأصابع ويضمها، يقال: ضربه بجُمع كفِّه، بضم الجيم. وأخرجه الطبراني 25/380 من طريق عبد الله بن جعفر الرقي، عن عبيد الله بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/402، ومسلم 1298 311 و312 في الحج: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً، و1838 في الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، من طريقين عن زيد بن أبي أنيسة، به. وأخرجه أحمد 6/402 و403، ومسلم 1838، والنسائي 7/154 في البيعة: باب الحض على طاعة الإمام، وابن ماجة 1861 في الجهاد: باب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = طاعة الإمام، والطبراني 25/377 و378 و379 و384، وابن أبي عاصم في "السنة" 1062، والبيهقي 7/155 من طريقين عن يحيى بن حصين، به. وأخرجه أحمد 6/402 و403، والترمذي 1706 في الجهاد: باب ما جاء في طاعة الإمام، والطبراني 25/381 و382، وابن أبي عاصم 1063 من طرق عن العيزار بن حريث، عن أم الحصين. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ذكر التخصيص الثاني الذي يخص عموم اللفظة التي تقدم ذكرنا لها

ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّانِي الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ اللَّفْظَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا 4565 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ بِالرَّيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَجْلَانَ مَوْلَى مُرَّةَ الطَّيِّبِ وَلَقَبُهُ جَبْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، ثُمَّ يُلَقِّنُنَا "فِيمَا اسْتَطَعْتَ"1.

_ 1 محمد بن عاصم بن يزيد ذكره ابن أبي حاتم 8/53، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأبوه عصام ذكره المؤلف في الثقات 8/520، وابن أبي حاتم 7/26، وقد سلف برقم 3062 ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين، وانظر 4557.

ذكر خبر يصرح بالتخصيصين اللذين ذكرناهما

ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِالتَّخْصِيصَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا 4566 - أَخْبَرَنَا الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، قَالَ، حَدَّثَنَا مُدْرِكُ بْنُ سَعْدٍ1 الْفَزَارِيُّ أَبُو سعيد، عَنْ حَيَّانَ أَبِي النَّضْرِ، سَمِعَ جُنَادَةَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا

_ 1 تحرف في الأصل إلى: سعيد.

عُبَادَةَ" قُلْتُ: لَبَّيْكَ قَالَ: "اسْمَعْ وَأَطِعْ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ، وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ، وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَةً لله بواحا" 1.

_ 1 إسناده حسن، وهو مكرر 4562.

ذكر نفي إيجاب الطاعة للمرء إذا دعا إلى معصية الله جل وعلا

ذِكْرُ نَفْيِ إِيجَابِ الطَّاعَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا دَعَا إِلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 4567 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا، وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَأَوْقَدَ نَارًا، فَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّا فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: "لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" أَوْ قَالَ: "أَبَدًا" وَقَالَ لِلْآخَرِينَ خَيْرًا، وَقَالَ: "أَحْسَنْتُمْ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ في المعروف" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. حِبان: هو ابن موسى بن سوار السلمي المروزي، وعبد الله: هو ابن المبارك، وزبيد: هو ابن الحارث اليامي، وأبو عبد الرحمن السلمي: هو عبد الله بن حبيب بن رُبَيِّعة الكوفي المقرئ. وأخرجه أحمد 1/94، والبخاري 7257 في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، ومسلم 1840 في الإمارة: باب وجوب في إجازة خبر الواحد الصدوق، ومسلم 1840 في الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وأبو داود 2625 في الجهاد: باب في الطاعة،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والنسائي 7/109 في البيعة: باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/82، و124، والبخاري 4340 في المغازي: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي، و7145 في الأحكام: باب السمع والطاعة للحكام ما لم تكن معصية، ومسلم 1840 40 من طرق عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، به. وانظر 4558.

ذكر الزجر عن طاعة المرء لمن دعاه إلى معصية الباري جل وعلا

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ طَاعَةِ الْمَرْءِ لِمَنْ دَعَاهُ إِلَى مَعْصِيَةِ الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا 4568 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَا: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ الله جل وعلا" 1.

_ 1 إسناده صحيح. نوح بن حبيب ثقة روى له أبو داود والنسائي، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. وأخرج أبو يعلى 279 عن زهير بن حرب، عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

ذكر الزجر عن أن يطيع المرء أحدا من أولاد آدم إذا أمره بما ليس لله فيه رضى

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُطِيعَ الْمَرْءُ أَحَدًا مِنْ أَوْلَادِ آدَمَ إِذَا أَمَرَهُ بِمَا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ رِضًى 4569 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ البذشي1 وهي قرية بقومس، قال: حدثنا

_ 1 في "الأنساب" 2/113: البَذَشي، بفتح الباء والذال المعجمتين بواحدة، وفي آخر الشين المعجمة: هذه النسبة إلى بذش وهي قرية على فرسخين من بسطام وهي من قومس نزلت بها مع القافلة، وخرجت منها إلى بسطام، ورجعت إليها.

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ" 1.

_ 1 إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

ذكر تخوف المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته مجانبتهم الطريق المستقيم بانقيادهم للأئمة المضلين

ذِكْرُ تَخَوُّفِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّتِهِ مُجَانَبَتِهِمُ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ بِانْقِيَادِهِمْ لِلْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ 4570 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ أَبُو حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يرفع عنهم إلى يوم القيامة" 1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن عبد الملك بن زنجوية، فقد روى له أصحاب السُّنن وهو ثقة. أبو الأشعث الصنعاني: هو شراحيل بن آدة. وأخرجه أحمد 4/123 –بأطول مما هنا- عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. إلا أنه زاد بين أبي الأشعث وبين شداد أبا أسماء الرحبي –واسمه عمر بن مرثد، وهو ثقة من رجال مسلم. وأخرجه مطولاً أحمد 5/278 و284، وأبو داود 4252 في الفتن: باب ذكر الفتن ودلائلها، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/527 من طرق عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثوبان. وأخرجه ابن ماجة 3952 في الفتن: باب ما يكون من الفتن، عن قتادة، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد، عن أبي أسماء، عن ثوبان. وأخرجه أحمد 6/441 من حديث أبي الدرداء. وفي الباب عن عمر عند أحمد 1/42، وأبي نعيم في "الحلية"6/46.

ذكر وصف الأئمة المضلين التي كان يتخوفها على أمته صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ الَّتِي كَانَ يَتَخَوَّفُهَا عَلَى أُمَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 4571 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ الْمُقْرِيُ أَبُو الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ الْأَصْفَهَانِيُّ رُسْتَهْ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا". فَلَقِيتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بِسَنَةٍ فحدثنيه1.

_ 1 حديث صحيح، محمد بن هشام بن عروة ذكره المؤلف في "الثقات" 7/424، وقال: مستقيم الحديث جداً، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن عمر الأصفهاني، فقد روى له ابن ماجة، وهو ثقة. وأخرجه أحمد 2/162 و190، والبخاري 100 في العلم: باب كيف يطلب العلم، ومسلم 2673 13 في العلم: باب رفع العلم وقبضه، والترمذي 2652 في العلم: باب ما جاء في ذهاب العلم، وابن ماجة 52 في المقدمة، والدارمي 1/77، والبغوي 147، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 1/148-149 و150 من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه من طرق عن عروة، به: الطيالسي 2292، والبخاري 7307 في الاعتصام: باب ما ذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ومسلم 2673، وأحمد 2/203، والبغوي 1/316، وابن عبد البر 1/150 و151 وأخرجه مسلم 2673 13 من طريق عمر بن الحكم، عن عبد الله بن عمرو.

ذكر وصف الضلالة التي كان يتخوفها صلى الله عليه وسلم على أمته

ذِكْرُ وَصْفِ الضَّلَالَةِ الَّتِي كَانَ يَتَخَوَّفُهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّتِهِ 4572 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَدِيٍّ أَبُو نُعَيْمٍ، وَحَاجِبُ بْنُ أَرِّكِينَ قَالَا: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: هَذَا أَوَانُ رَفْعِ الْعِلْمُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: لَبِيدُ بْنُ زِيَادٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يُرْفَعُ الْعِلْمُ وَقَدْ أُثْبِتَ وَوَعَتْهُ الْقُلُوبُ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ كُنْتُ لَأَحْسِبُكَ أَفْقَهَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ" ثُمَّ ذَكَرَ ضَلَالَةَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَلَقِيتُ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ وَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ: صَدَقَ عَوْفٌ ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُ بِأَوَّلِ ذَلِكَ يُرْفَعُ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: الْخُشُوعُ حتى لا ترى خاشعا1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير الربيع بن سليمان فقد روى له أصحاب السُّنن وهو ثقة. وأخرجه النسائي في العلم من "الكبرى" كما في "التحفة" 8/211 من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني 18/75، والبزار 232 من طريقين عن الليث، به. وأخرجه أحمد 6/26-27 من طريق محمد بن حمير الحمصي، عن إبراهيم بن أبي عبلة، به وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند الترمذي 2653 من طريق مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أبي الدرداء، وقال الترمذي: هذا حسن غريب.

ذكر الزجر عن ترك اعتقاد المرء الإمام الذي يطيع الله جل وعلا في أسبابه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ اعْتِقَادِ الْمَرْءِ الْإِمَامَ الَّذِي يُطِيعُ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا فِي أَسْبَابِهِ 4573 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رِفَاعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "من مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً"1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَاتَ مَيْتَةً الْجَاهِلِيَّةِ" مَعْنَاهُ: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّ لَهُ إِمَامًا يَدْعُو النَّاسَ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ حَتَّى يَكُونَ قِوَامُ الْإِسْلَامِ بِهِ عِنْدَ الْحَوَادِثِ وَالنَّوَازِلِ مُقْتَنِعًا فِي الِانْقِيَادِ عَلَى مَنْ لَيْسَ نَعَتُهُ مَا وَصَفْنَا مَاتَ ميتة جاهلية.

_ 1 حديث صحيح، محمد بن يزيد بن رفاعة: هو محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي مختلف قيه، وقد توبع، وعاصم بن أبي النجود حسن الحديث، وباقي السند رجاله رجال الصحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان المدني. وهو في "مسند أبي يعلى" ورقة 345/1. وأخرجه أحمد 4/96 عن أسود بن عامر، والطبراني 19/769 من طريق يحيى بن الحماني، كلاهما عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. والمراد بالميتة الجاهلية: حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أنه يموت كافراً بل يموت عاصياً، ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره، ومعناه: أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهلياً، أو أن لك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: ظَاهِرُ الْخَبَرِ أَنَّ مَنْ مَاتَ، وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ، يُرِيدُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ مَيْتَةً الْجَاهِلِيَّةِ، لِأَنَّ إِمَامَ أَهْلِ الْأَرْضِ فِي الدُّنْيَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ إِمَامَتَهُ، أَوِ اعْتَقَدَ إِمَامًا غَيْرَهُ مُؤْثِرًا قَوْلَهُ عَلَى قَوْلِهِ، ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ مَيْتَةً جاهلية.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم النصيحة في دين الله لنفسه وللمسلمين عامة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ النَّصِيحَةِ فِي دِينِ اللَّهِ لِنَفْسِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً 4574 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَعَامَّتِهِمْ" 1. 4575 - أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ بَنَانَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ بَنَانَ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْبَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حكيم

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو عوانة 1/37، والطبراني 1261 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود 4944 في الأدب: باب في نصيحة، وأبو عوانة 1/37، والطبراني 1262 و1264 و1265 و1266 و1267 من طرق عن سيل بن أبي صالح، به. وانظر ما بعده.

عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُ سُهَيْلًا، فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ حَدِيثًا كَانَ يُحَدِّثُ عَمْرٌو، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِيكِ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكِ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنَ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ أَبِي صِدِّيقٍ لِأَبِي كَانَ يَأْتِي مِنَ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ: عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ سَمِعْتُهُ أَخْبَرَ ذَلِكَ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلَا إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، أَلَا إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، أَلَا إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ" قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وعامتهم" 1.

_ 1 إسناده صحيح، محمد بن ميمون البزار روى له الترمذي والنسائي وابن ماجة، وهو صدوق، ومن فوقه من رجال الصحيح، وانظر ما قبله. وأخرجه الحميدي 837، وأحمد 4/102، ومسلم 55 في الإيمان: باب بيان أن الدين النصيحة، والنسائي 7/156 و156-157 في البيعة: باب النصيحة للإمام، وأبو عوانة 1/36 و37، والطبراني 1260 و1263، والبغوي 3514 من طرق عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، بهذا الإسناد.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم ما عليه جماعة المسلمين وترك الانفراد عنهم بترك الجماعات

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ مَا عَلَيْهِ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ وَتَرْكِ الِانْفِرَادِ عَنْهُمْ بِتَرْكِ الْجَمَاعَاتِ 4576 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ الْمَعْوَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَامِي فِيكُمُ الْيَوْمَ فَقَالَ: "أَلَا أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يفشوا

الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ عَلَى الشَّهَادَةِ لَا يُسْأَلُهَا، وَيَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَى الْيَمِينِ لَا يُسْأَلُهَا، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ، فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، وَلَا يَخْلَوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا، وَمَنْ سَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ وَسَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ، فَهُوَ مؤمن"1.

_ 1 علي بن حمزة المعولي ترجم له المؤلف في "الثقات"8/466، وقال: مستقيم الحديث. والمَعْوَلي: نسبة إلى مَعولة بن شمس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان بطن من الأزد، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وقد صرح عبد الملك بن عمير بالتحديث عند أبي يعلى فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه الطيالسي ص7، وأحمد 1/26، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/15 من طرق عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/18، والترمذي 2165 في الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة، والحاكم 1/114 من طرق عن محمد بن سوقة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن أبيه، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه الحاكم 1/114-115 من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، عن عمر، به. وأخرجه الحميدي 32 من طريق سليمان بن يسار، عن أبيه، عن عمر، به. وأخرج قطعة منه أبو يعلى 201 و202 من طريقين عن حماد، عن عبد الله بن المختار، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الله بن الزبير، عن عمر.

ذكر إثبات معونة الله جل وعلا الجماعة وإعانة الشيطان من فارقها

ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَعُونَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْجَمَاعَةَ وَإِعَانَةِ الشَّيْطَانِ مَنْ فَارَقَهَا 4577 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "سَيَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةِ، أَوْ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرُهُمْ جَمِيعٌ، فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ، فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ من فارق الجماعة يرتكض" 1.

_ 1 إسناده صحيح، موسى بن عبد الرحمن المسروقي روى له أصحاب السنن وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الصحيح، ويحيى بن أيوب: هو ابن أبي زرعة البجلي علق له البخاري وروى له أبو داود والترمذي، وقال ابن معين ويعقوب بن سفيان: لا بأس به، ووثقه الآجري والبزار، وباقي السند من رجال الصحيح. عرفجة بن شريح ويقال: ابن صريح، ويقال: ابن شريك، ويقال: ابن شراحيل: صحابي نزل الكوفة، وليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث. وأخرجه مسلم 1852 في الإمارة: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، والنسائي 7/92-93 في تحريم: باب قتل من فارق الجماعة، وأبو داود 4762 في السنة: باب في قتل الخوارج، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"، وأحمد 4/261 و341 و5/23، وعبد الرزاق 20714، والطبراني 17/354 و355 و356 و357 و358 و359 و360 و361 و362 و363 و364 و368 من طرق عن زياد بن علاقة، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 2/156، ووافقه البيهقي. وله طرق أخرى عن عرفجة عند الطبراني 17/365 و366 و367. وهنات: أي حوادث وفتن وشرور وفساد. قال الإمام النووي في "شرح مسلم" 12/241: فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك، فإن لم ينته قُتِلَ، وإن لم يندفع شرُّه إلا بقتله، فَقُتِلَ كان هدراً.

ذكر إثبات موت الجاهلية بالمفارق جماعة المسلمين

ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَوْتِ الْجَاهِلِيَّةِ بِالْمُفَارِقِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ 4578 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَتَى ابْنَ مُطِيعٍ لَيَالِي الْحَرَّةِ، فَقَالَ: ضَعُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِ لِأَجْلِسَ إِنَّمَا جِئْتُ لِأُكَلِّمَكَ كَلِمَتَيْنِ سَمِعْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَمْ تَكُنْ لَهُ حُجَّةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَاتَ مفارق الجماعة، فإنه يموت موتة الجاهلية" 1.

_ 1 إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير ابن عجلان، فقد روى له مسلم متابعة، والبخاري تعليقاً، وهو صدوق. وابن مطيع: هو عبد الله بن مطيع بن الأسود العدوي القرشي، ولد فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، وجاء به أبوه فحنكه بتمرة وسماه عبد الله، ودعا له بالبركة، وكان من رجال قريش شجاعة ونجدة وجلداً، وكان يوم الحرة سنة 63 هـ قائد قريش كما كان عبد الله بن حنظلة قائد الأنصار، إذ خرج أهل المدينة لقتال مسلم بن عقبة المري الذي بعثه يزيد لقتال أهل المدينة، وأخذهم بالبيعة له، فلما ظفر أهل الشام بأهل المدينة انهزم ابن مطيع، ولحق بابن الزبير بمكة، وشهد معه الحصر الأول، وبقي معه إلى أن حصر الحجاجُ ابن الزبير، فقاتل مع ابن مطيع يومئذ وهو يقول: أنا الذي فَرَرْتُ يومَ الحرَّه ... والحُرُّ لا يَفرُّ إلا مرّه يا حبَّذا الكرة بعد الفره ... لأجزينَّ فرةً بكرَّه وأخرجه أحمد 2/97 عن يونس بن محمد، عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً 2/93 عن عفان، عن خالد بن الحارث، عن ابن عجلان، به. وأخرجه أحمد 2/70 و83 و123 و133 و154، ومسلم 1851 من طرق عن زيد بن أسلم، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه أحمد 2/111، ومسلم 1851، والحاكم 1/77 و177 من طرق عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجه البيهقي 8/156 من طريق نافع وسالم، عن ابن عمر. وأخرجه الطبراني 13278 من طريق عبد الله بن مسلم بن جندب، عن أبيه، عن ابن عمر. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 5/144 من طريق العطاف بن خالد، عن أمية بن محمد بن عبد الله بن مطيع، أن عبد الله بن مطيع أراد أن يفرّ من المدينة ليالي فتنة يزيد بن معاوية، فسمع بذلك عبد الله بن عمر فخرج إليه حتى جاءه قال: أين تريد يا ابن عمّ؟ فقال: لا أطيعهم طاعة أبداً. فقال: يا ابن عم، لا تفعل، فإني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن مات ولا بيعة عليه، مات ميتة جاهلية".

ذكر إثبات موت الجاهلية على من قتل تحت راية عمية

ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَوْتِ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةِ عِمِّيَّةٍ 4579 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ جُنْدُبٍ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "من قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ فَقَتْلُهُ قِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ" 1.

_ 1 إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمران القطان، وهو عمران بن داود العمي البصري، فقد علّق له البخاري، وروى له أصحاب السنن، وهو حسن الحديث. أبو داود: هو الطيالسي سليمان بن داود، والحديث في "مسنده" 1259، ومن طريقه أخرجه الطبراني 1671. وأبو مجلز: هو لاحق بن حميد. وأخرجه النسائي 7/123 في تحريم الدم: باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية، من طريق عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، به. وأخرجه مسلم 1850 من طريق المعتمر: عن أبيه، عن أبي مجلز، عن جندب، وعِمية: فعِّلية من العماء: الضلالة كالقتال في العصبية والأهواء. قال الإمام أحمد: إنها كالأمر الأعمى لا يستبين وجهه

ذكر وصف الراية العمية التي أثبت لمن قتل تحتها بهذا الاسم

ذِكْرُ وَصْفِ الرَّايَةِ الْعِمِّيَّةِ الَّتِي أَثْبَتَ لِمَنْ قُتِلَ تَحْتَهَا بِهَذَا الِاسْمِ 4580 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ شَاكِي، فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي حَدِيثَ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ سَمِعْتُ غَيْلَانَ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ عَنْهُ، فَقُلْتُ: حَدَّثَنِي عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ الْقَيْسِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ، فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي بِذِي عَهْدِهَا، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يُقَاتِلُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ فَقَتْلُهُ قِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ"1.

_ 1 إسناده صحيح، عمر بن يزيد اليساري، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/446 وقال: مستقيم الحديث، وذكر أنه مات سنة بضع وأربعين ومئتين، وقال الدارقطني: لا بأس به، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير زياد بن رِياح فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم 1848 في الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ... ، عن عبيد الله بن عمر القواريري، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/296 و306 و488، ومسلم 1848 54، والنسائي 7/123 في تحريم الدم: باب التغليظ في من قاتل تحت راية عميّة، وابن ماجة 3948 في الفتن: باب العصبية، والبيهقي 8/156 من طرق عن غيلان بن جرير، به. قوله: لا يتحاشى مؤمنها قال القاضي عياض في "مشارف الأنوار" 1/214: بالتاء وآخره ياء، أي: لا يتنحى ولا يتورع ولا يبالي، يقال: حشى لله وحاشى. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = لله، ومعناه: معاذ الله، وأصله من حاشيت فلاناً وحشيته، أي نحيته. قال ابن الأنباري: معنى حاش في كلام العرب: أعزل وأنحّي، قال: ويقال: حاش لفلان، وحاشى فلاناً، وحشى فلان. قِتلة –بكسر القاف- حالة القتيل، أي: فقتله قتل جاهلي. وقوله: يقاتل لعصبية عصبة الرجل أقاربه من جهة الأب، سُمّوا بذلك لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم، أي: يحيطونه، ويشتد بهم، والمعنى يغضب ويقاتل ويدعو غيره كذلك لا لنصرة الدين والحق، بل لمحض التعصب لقومه ولهواه كما يقاتل أهل الجاهلية، فإنهم إنما كانوا يقاتلون لمحض العصبية.

ذكر البيان بأن على المرء طاعة القرشيين من الأئمة إذا عدلوا في الرعية وأقاموا الحق

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ طَاعَةَ الْقُرَشِيِّينَ مِنَ الْأَئِمَّةِ إِذَا عَدَلُوا فِي الرَّعِيَّةِ وَأَقَامُوا الْحَقَّ 4581 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لِي عَلَى قُرَيْشٍ حَقًّا، وَإِنَّ لِقُرَيْشٍ عَلَيْكُمْ حَقًّا مَا حَكَمُوا وَعَدَلُوا، وَائْتُمِنُوا فَأَدُّوا، وَاسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُوا، فَمَنْ لَمْ يفعل منهم، فعليه لعنة الله" 1

_ 1 فياض بن زهير ذكره المؤلف في "الثقات" 9/11، فقال: من أهل نسا، يروي عن وكيع بن الجراح، وجعفر بن عون، حدثنا عنه محمد بن أحمد بن أبي عون وغيره منْ شيوخنا، مات بعد سنة خمسين ومئتين، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" 19902. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/270، وذكره الهيثمي في "المجمع" 5/192 وزاد نسبته إلى الطبراني في "الأوسط"، وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح. وسيرد عند المصنف برقم 4584.

ذكر الإباحة للمرء أن يفدي إمامه بنفسه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُفْدِيَ إِمَامَهُ بِنَفْسِهِ 4582 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَرْمِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ خَلْفِهِ، لَيَنْظُرَ أَيْنَ يَقَعُ نَبْلُهُ، فَيَتَطَاوَلُ أَبُو طَلْحَةَ بِصَدْرِهِ يَتَّقِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَكَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ نحري دون نحرك1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. الحسن بن عيسى: هو ابن ماسَرْجس النيسابوري مولى عبد الله بن المبارك من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه الحاكم 3/353من طريق علي ين الحسن بن شقيق، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد، وصححه على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 3/105 و206، وأبو يعلى 3778 من طريقين عن حميد، به. وأخرجه مطولاً البخاري 3811 في مناقب الأنصار: باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه، و4064 في المغازي: باب {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا} ، ومسلم 1811 في الجهاد: باب غزوة النساء مع الرجال، وأبو يعلى 3921، والبيهقي 9/30 من طريق عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. وأخرجه ابن سعد 3/506، وأحمد 3/286-287، وأبو يعلى 3412 من طريقين عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/265، والبخاري 2902 في الجهاد: باب المجن ومن يتَّرس بترس صاحبه، من طريق ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس. وسيأتي برقم 7137.

ذكر الإباحة للمرء أن يوقر إمامه ويعظمه جهده وإن كان في قوله لمن قصد ضده ما لا يوجب الحكم ذلك

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوَقِّرَ إِمَامَهُ وَيُعَظِّمَهُ جُهْدَهُ وَإِنْ كَانَ فِي قَوْلِهِ لِمَنْ قَصَدَ ضِدَّهُ مَا لَا يُوجِبُ الْحُكْمَ ذَلِكَ 4583 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا عَلَى رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّيْفِ وَهُوَ مُلَثَّمٌ وَعِنْدَهُ عُرْوَةُ قَالَ: فَجَعَلَ عُرْوَةُ يَتَنَاوَلُ لِحْيَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَدِّثُهُ قَالَ: فَقَالَ الْمُغِيرَةُ لِعُرْوَةَ: لَتَكُفَّنَّ يَدَكَ عَنْ لِحْيَتِهِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْكَ، قَالَ: فَقَالَ عُرْوَةُ: مَنْ هَذَا؟ قال: هذا بن أَخِيكَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَقَالَ عُرْوَةُ: يَا غُدَرُ مَا غَسَلْتَ رَأْسَكَ مِنْ غَدْرَتِكَ بَعْدُ1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط السيخين. أبو عمار: هو الحسين بن حريث الخزاعي. وهو قطعة من حديث مطول أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"9720، ومن طريق أخرجه أحمد 4/328-331، والبخاري 2731 في الشروط، والبيهقي في "السنن" 5/215 و9/218-221، وفي "الدلائل" 4/99-108 عن معمر، عن الزهري، عن عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ومروان ... وفيه: وكان المغيرة صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، ثم جاء فأسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَا الْإِسْلَامُ فأقبلُ، وَأَمَّا الْمَالُ، فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ". وأخرجه مطولاً ومختصراً أبو داود 2765 و4655، والنسائي 5/169-170 من طريق محمد بن ثور، عن معمر، به.

ذكر البيان بأن الحق إنما يجب للأمراء على الرعية إذا رعوهم في الأسباب والأوقات

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَقَّ إِنَّمَا يَجِبُ لِلْأُمَرَاءِ عَلَى الرَّعِيَّةِ إِذَا رَعَوْهُمْ فِي الْأَسْبَابِ وَالْأَوْقَاتِ 4584 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ لِي عَلَى قُرَيْشٍ حَقًّا، وَإِنَّ لِقُرَيْشٍ عَلَيْكُمْ حَقًّا مَا حَكَمُوا، فَعَدَلُوا، وَائْتُمِنُوا فأدوا، واسترحموا فرحموا" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر 4581.

ذكر البيان بأن على المرء استعمال ما يقول الأمراء من قريش من الخير وترك أفعالهم إذا خالفوهم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ اسْتِعْمَالَ مَا يَقُولُ الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ الْخَيْرِ وَتَرْكَ أَفْعَالِهِمْ إِذَا خَالَفُوهُمْ 4585 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ، قَالَ: كَلِمَتَيْنِ سَمِعْتُهُمَا مَا أُحِبُّ أَنْ لِي بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، إِحْدَاهُمَا مِنَ النَّجَاشِيِّ، وَالْأُخْرَى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّا الَّتِي سَمِعْتُهَا مِنَ النَّجَاشِيِّ، فَإِنَّا كُنَّا عِنْدَهُ إِذْ جَاءَهُ ابْنٌ لَهُ مِنَ الْكُتَّابِ، فَعَرَضَ لَوْحَهُ، قَالَ: وَكُنْتُ أَفْهَمُ بَعْضَ كَلَامِهِمْ، فَمَرَّ بِآيَةٍ فَضَحِكْتُ، فَقَالَ مَا الَّذِي أَضْحَكَكَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُنْزِلَتْ مِنْ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ: إِنَّ

عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّعْنَةَ تَكُونُ فِي الْأَرْضِ إِذَا كَانَتْ إِمَارَةُ الصِّبْيَانِ، وَالَّذِي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "اسْمَعُوا مِنْ قُرَيْشٍ وَدَعُوا فعلهم" 1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 3/428 من طريق محمد بن مسلم بن أبي الوضاح، عن إسماعيل بن أبي خالد ومجالد بن سعيد، كلاهما عن الشعبي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى 6864 من طريق أبي أسامة، عن مجالد، عن الشعبي، به. وأخرجه أحمد 4/260 عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن مجالد، عن الشعبي. وأخرجه أيضا من طريق شريك عن إسماعيل، عن عطاء، عن عامر بن شهر. وعامر بن شهر: هو الهمداني، ويقال: البكيلي، ويقال: الناعطي: وهما بطنان من همدان، يكنى أبا شهر، كان أحد عمال النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، وهو أول من اعترض على الأسود العنسي لما ادَّعى النبوة.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء عند ظهور أمراء السوء مجانبتهم في الأحوال والأسباب

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ ظُهُورِ أُمَرَاءِ السُّوءِ مُجَانَبَتِهِمْ فِي الْأَحْوَالِ وَالْأَسْبَابِ 4586 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُقَرِّبُونَ شِرَارَ النَّاسِ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، فَلَا يَكُونَنَّ عَرِيفًا وَلَا شُرْطِيًا ولا جابيا ولا خازنا" 1.

_ 1 إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن مسعود: هو اليشكري، لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = 5/106، ولم يرو عنه غير جعفر بن إياس، مترجم عند ابن أبي حاتم 5/285، و"التعجيل" ص258، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو في "مسند أبي يعلى" 115. وتوثيق الهيثمي في "المجمع" 5/240 لعبد الرحمن بن مسعود لا سلف له بذلك غير المؤلف. ووقع اسمه في "موارد الظمآن" 1558: عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وهو تحريف، ولم يتنبه له الشيخ ناصر في "صحيحه" 360 فوثَّقه بناءً على ذلك. وله طريق آخر لا يفرح به أخرجه الطبراني في الصغير 564، ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد 12/63: عن علي بن محمد الثقفي وهو مجهول، عن معاوية بن الهيثم بن الريان الخراساني وهو مجهول أيضاً، عن داود بن سليمان الخراساني قال الأزدي: ضعيف جداً، عن عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رفعه "يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة، ووزراء فسقة، وقضاة خونة، وفقهاء كذبة، فمن أدرك ذلك منكم ذلك الزمن، فلا يكونن لهم جابياً ولا عريفاً ولا شرطياً". ولوائح الوضع ظاهرة على هذا النص.

ذكر الإخبار بأن على المرء عند ظهور الجور أداء الحق الذي عليه دون الامتناع على الأمراء

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ ظُهُورِ الْجَوْرِ أَدَاءَ الْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ دُونَ الِامْتِنَاعِ عَلَى الْأُمَرَاءِ 4587 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهَا سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: "تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ الَّذِي لكم" 1.

_ 1 حديث صحيح، محمد بن عصام بن يزيد ذكره ابن أبي حاتم 8/53، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/186: ولم يرو عن غير أبيه شيئاً، وكان عند أبيه أربعون صحيفة ولم يسمع منها ابنه محمد إلا أربع صحائف، وأبوه ذكره المصنف في "ثقاته" 8/520، فقال: عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عجلان مولى مرة الطيب من أهل الكوفة، سكن أصبهان، ولقب عصام جبّر يروي عن الثوري ومالك بن مغول، روى عنه ابنه محمد بن عصام، يتفرد ويخالف، وكان صدوقاً حديثه عند الأصبهانيين. قلت: له ترجمة في "تاريخ أصبهان" لأبي الشيخ ورقة 92، وفي "أخبار أصبهان" 2/138 لأبي نعيم، والجرح والتعديل 7/26 لابن أبي حاتم، وكان من أجلة أصحاب الثوري، يقوم بخدمته، ويسأله عن المسائل، وقد بعث به الثور إلى المهدي في رسالة، فعرض عليه المهدي تِبراً فلم يقبله، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه البخاري 3603 في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، عن محمد بن كثير، وأحمد 1/428، والطبراني 1073 من طريق مؤمل، كلاهما عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 7052 في الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "سترون بعدي أموراً تكرهونها"، ومسلم 1843 في الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، والترمذي 2190 في الفتن: باب الأثرة وما جاء فيها، وأحمد 1/384 و433، والبيهقي 8/157، والبغوي 2462 من طرق عن الأعمش، به. والأثرة: اسم من آثر به يؤثر إيثاراً: إذا سمح به لغيره وفضّله على نفسه. والمراد: أنكم ستجدون بعدي قوماً يفضلون أنفسهم عليكم في الفيء ونحوه من حظوظ الدنيا. قال الإمام النووي 11/232: وفي هذا الحديث الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالماً عسوفاً، فيعطي حقه من الطاعة، ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه، ورفع شره، وإصلاحه.

ذكر الزجر عن الخروج على الأئمة بالسلاح وإن جاروا

ذِكْرُ الزَّجْرَ عَنِ الْخُرُوجِ عَلَى الْأَئِمَّةِ بِالسِّلَاحِ وَإِنْ جَارُوا 4588 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ [سَلَمَةَ بْنِ] الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا" 1.

_ 1 إسناده حسن على شرط مسلم، عكرمة بن عمار فيه كلام ينزله عن رتبة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الصحيح، وأبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك. وأخرجه الطبراني 6242 عن أبي خليفة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 99 في الإيمان: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن حمل علينا السلاح فليس منا"، عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير، عن مصعب بن المقدام، عن عكرمة بن عمار، به. ولفظه "من سلّ علينا السيف فليس منا". وأخرجه أحمد 4/46 و54، والطبراني 6249 و6251، والبغوي 2565 من طرق عن إياس بن سلمة، به.

ذكر الزجر عن الخروج على أمراء السوء وإن جاروا بعد أن يكره بالخلد ما يأتون

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْخُرُوجِ عَلَى أُمَرَاءِ السُّوءِ وَإِنْ جَارُوا بَعْدَ أَنْ يُكْرَهُ بِالْخَلَدِ مَا يَأْتُونَ 4589 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خِيَارُكُمْ وَخِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ" قِيلَ: أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لَا مَا أَقَامُوا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، أَلَا وَمَنْ لَهُ وَالٍ فَيَرَاهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعْ يَدًا من طاعته" 1.

_ 1 إسناده قوي على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 6/24 و28، والدارمي 2/324، ومسلم 1855 في الإمارة: باب خيار الأئمة وشرارها، وابن أبي عاصم في "السنة" 1071 و1072، والبيهقي 8/158 من طريقين عن مسلم بن قرظة، بهذا الإسناد.

ذكر ما يجب على المرء من ترك الخروج على الأمراء وإن جاروا

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَى الْأُمَرَاءِ وَإِنْ جَارُوا 4590 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ صَالِحٍ بِإِنْطَاكِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُورُسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنِ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا" 1. قَالَ أَبُو حاتم: قورس: قرية من قرى إنطاكية2.

_ 1 إسناده صحيح، من فوق إبراهيم بن محمد القُورسي ثقات على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 2/3 و16 و53 و142 و150، والطيالسي 1828، والبخاري 6874 في الديات: باب قول الله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا} ، و7070 في الفتن: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السلاح فليس منا"، ومسلم 98 في الإيمان: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السلاح فليس منا"، والنسائي 7/117-118 في تحريم الدم: باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس، وابن ماجة 2576 في الحدود: باب من شهر السلاح، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/132-133، والبيهقي 8/20 من طرق عن نافع، بهذا الإسناد. 2 في "معجم البلدان" 4/412: قورس، بالضم ثم السكون وراء مضمون وسين مهملة: مدينة أزلية، بها آثار قديمة وكورة من نواحي حلب، وبها آثار باقية.

باب فضل الجهاد

4- بَابُ: فَضْلِ الْجِهَادِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ جِهَادَ الْفَرْضِ وَالنَّفَقَةِ فِيهِ أَفْضَلُ مِنَ الطَّاعَاتِ الْأُخَرِ وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِهَا فَرْضٌ 4591 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِبَيْرُوتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الدَّارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَعْمُرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ سَلَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال رجل: ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أَعْمُرُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَقَالَ آخَرُ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} 1.

_ 1 حديث صحيح، محمد بن خالف الداري روى عنه أبو داود وأبو مسهر وأبو حاتم الرازي، وأبو بكر بن أبي داود، وأبو الحسن بن جوصاء. ومعمر بن يعمر روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه مسلم 1879 في الإمارة: باب فضل الشهادة في سبيل الله،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عن حسن بن علي الحلواني، عن أبي توبة، عن معاوية بن سلام، بهذا الإسناد. وأخرجه من طريق آخر عن معاوية بن سلام، به. وأخرجه البغوي في "معالم التنزيل" 2/275 من طريق أبي داود السجستاني، عن أبي توبة، عن معاوية بن سلام، به. وأخرجه الطبري في "جامع البيان" 16557 عن أبي الوليد الدمشقي أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا معاوية بن سلام، عن جده أبي سلام الأسود، عن النعمان بن بشير. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 4/144، وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، وأبي الشيخ، وابن مردويه.

ذكر الخبر الدال على أن الجهاد لمن صحت نيته فيه يقوم مقام الهجرة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْجِهَادَ لِمَنْ صَحَّتْ نِيَّتُهُ فِيهِ يَقُومُ مَقَامَ الْهِجْرَةِ 4592 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفتح ولكن جهاد ونية" 1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيحين غير هشام بن خالد الأزرق، فقد روى له أبو داود وابن ماجة، وهو صدوق. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" 97/1، والقضاعي في "مسند الشهاب" 845 من طريق أبي الوليد القرشي، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق 9713، وأحمد 1/226 و266 و315-316 و355، والدارمي 2/239، والبخاري 1834 في جزاء الصيد: باب لا يحل القتال بمكة، و2783 في الجهاد: باب فضل الجهاد، و2825 باب وجوب النفير، و3077 باب لا هجرة بعد الفتح، ومسلم 1353 في الحج: باب تحريم مكة وصيدها ... ، وفي الإمارة: باب المبايعة بعد فتح مكة، وأبو داود 2480 في الجهاد: باب في الهجرة هل انقطعت؟ والترمذي 1590 في السير: باب ما جاء في الهجرة، والنسائي 7/146 في الجهاد: باب ذكر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الاختلاف في انقطاع الهجرة، وابن الجارود 1030، والطبراني 10944، والبيهقي 5/195 و9/16، والبغوي 2003، والقضاعي في "مسند الشهاب" 844 من طرق عن منصور، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس. وفي الباب عن عائشة عند البخاري 3080 و3900 و4312، ومسلم 1864. وعن ابن عمر عند البخاري 3899 و4309 و4310 و4311. وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد 3/22 و5/187، والطيالسي 601 و967 و2205. وعن مجاشع بن مسعود عند أحمد 3/468 و469، والبخاري 2962، ومسلم 1863.

ذكر إيجاب الجنة للمهاجر والغازي على أية حالة أدركتهما المنية في قصدهما

ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمُهَاجِرِ وَالْغَازِي عَلَى أَيَّةِ حَالَةٍ أَدْرَكَتْهُمَا الْمَنِيَّةُ فِي قَصْدِهِمَا 4593 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ سَبْرَةَ بْنِ أَبِي فَاكِهٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ لَهُ: تَسْلَمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ، فَعَصَاهُ، فَأَسْلَمَ، فَغَفَرَ لَهُ، فقعد له لطريق الْهِجْرَةِ فَقَالَ لَهُ: تُهَاجِرُ وَتَذَرُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ، فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ، فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ"، فَقَالَ لَهُ: تُجَاهِدُ وَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ، فَتُقَاتِلُ فَتَقْتُلُ، فَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ فَعَصَاهُ فَجَاهِدَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَمَاتَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ قُتِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أو

وَقَصَتْهُ دَابَّةٌ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ" 1.

_ 1 إسناده قوي. هاشم بن القاسم: هو ابن مسلم الليثي مولاهم البغدادي أبو النضر، وأبو عقيل: هو عبد الله بن عقيل الثقفي. وأخرجه أحمد 3/483، والنسائي 6/21 من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني 6558 من طريقين عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن فضيل، عن موسى الثقفي أبي جعفر، عن سالم بن أبي الجعد، عن سبرة بن الفاكه.

ذكر البيان بأن الجهاد في سبيل الله من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 4594 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيُّ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ، قَالَ: جَلَسْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَيُّكُمْ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَسْأَلَهُ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: فَهِبْنَا أَنْ يَسْأَلَهُ مِنَّا أَحَدٌ قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْرِدُنا رَجُلًا رَجُلًا يَتَخَطَّى غَيْرَنَا، فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا عِنْدَهُ، أَوْمَأَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ: لِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَ إِلَيْنَا؟ فَفَزِعْنَا أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِينَا قَالَ: فَقَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف:2] قَالَ: فَقَرَأَ مِنْ فَاتِحَتِهَا إِلَى خَاتِمَتِهَا، ثُمَّ قَرَأَ يَحْيَى مِنْ فَاتِحَتِها إِلَى خَاتِمَتِهَا، ثُمَّ قَرَأَ الْأَوْزَاعِيُّ مِنْ فَاتِحَتِهَا إِلَى خَاتِمَتِهَا، وَقَرَأَهَا الوليد من فاتحتها إلى خاتمتها1.

_ 1 إسناده حسن من أجل هشام بن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عمار، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هشام بن عمار فمن رجال البخاري، وفيه كلام ينزل حديثه عن رتبة الصحيح. وأخرجه الدارمي 2/200، والترمذي 3309 في التفسير: باب ومن سورة الصف، والواحدي في "أسباب النزول" ص285، والحاكم 2/69 و229 من طريق محمد بن كثير، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. ومحمد بن كثير –وهو ابن أبي عطاء الثقفي الصنعاني- كثير الخطأ، قال الترمذي: وقد خولف في إسناده هذا الحديث عن الأوزاعي، وروى ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن سلام أو عن أبي سلمة، عن عبد الله بن سلام. قلت: أخبره أحمد في "المسند" 5/452 من طريق يعمر، عن عبد الله بن المبارك، أخبرنا الأوزاعي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني هلال بن أبي ميمون أن عطاء بن يسار حدثه أن عبد الله بن سلام حدثه، أو قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سلام. وأخرجه الحاكم 2/486-487 من طريق الوليد بن مزيد، وأبي إسحاق الفزاري، كلاهما عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سلام، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو في "سنن البيهقي" 9/159 و160 عن الحاكم. وقال الحافظ في "الفتح" 8/509: وقع لنا سماع هذه السورة يعني سورة الصف مسلسلاً في حديث ذكر في أول سبب نزولها، وإسناده صحيح قلَّ أن وقع في المسلسلات مثله مع مزيد علّوه. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 6/212، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم، وابن المنذر، والبيهقي في "الشعب"، وابن مردويه.

ذكر البيان بأن الجهاد من أفضل الأعمال

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجِهَادَ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ 4595 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا سمع القوم

وَهُمْ يَقُولُونَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ، وَحَجٌّ مَبْرُورٌ" ثُمَّ سَمِعَ نِدَاءً فِي الْوَادِي يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَأَنَا أَشْهَدُ، وَأَشْهَدُ لَا يَشْهَدُ بِهَا أحد إلا بريء من الشرك" 1.

_ 1 إسناده قوي على شرط مسلم غير يوسف بن عبد الله بن سلام، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صحابي صغير. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" 2338، وأحمد 5/451 عن ابن وهب، بهذا الإسناد، إلا أنهما قالا: يحيى بن عبد الرحمن بدل يحيى بن عبد الله بن سالم، ويحيى بن عبد الرحمن هذا ذكره في "التهذيب" 11/251، فقال: يحيى بن عبد الرحمن الثقفي، روى عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وعنه سعيد بن أبي هلال، ذكره ابن حبان في "الثقات". قلت: هو في ثقات المؤلف 5/527، لكن فيه يروي عن ابن عمر بدل عون بن عبد الله بن عتبة، وترجمته في "الجرح والتعديل" 9/166 كما في "التهذيب". وذكره الهيثمي في "المجتمع" 1/59، وزاد نسبته إلى الطبراني، وقال: رجال أحمد موثقون، ثم أورده في 5/278، ونسبه لأحمد والطبراني في "الأوسط" وقال: ورجالهم ثقات.

ذكر البيان بأن الجهاد من أفضل الأعمال إنما هي مع الشهادة بالله ورسوله

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجِهَادَ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ إِنَّمَا هِيَ مَعَ الشَّهَادَةِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ 4596 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ" قَالَ: قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ

أَفْضَلُ؟ قَالَ: "أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَغْلَاهَا ثَمَنًا،" قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: "تُعِينُ صَانِعًا، أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ"، قُلْتُ: فَإِنْ ضَعُفْتُ عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: "فَدَعِ الشَّرَّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بها على نفسك"1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو مراوح، بضم الميم بعدها راء خفيفة، وكسر الواو بعدها حاء مهملة، الغفاري، ويقال: الليثي، وهو مدني من كبار التابعين لا يعرف اسمه، قال الحاكم أبو أحمد: يعد من النفر الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. وأخرجه أحمد 5/150، والبخاري 2518 في العتق: باب أي الرقاب أفضل، عن عبيد الله بن موسى، ومسلم 84 في الإيمان: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، عن حماد بن زيد، والبغوي 2418 عن جعفر بن عون، أربعتهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 6/273 و9/272 و10/273 من طريق جعفر بن عون وعبيد الله بن موسى، كلاهما عن هشام، به. وأخرجه أحمد 5/163، ومسلم 84، والبيهقي 6/81 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن حبيب مولى عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن أبي مرواح، عن أبي ذر. وأخرجه مختصراً النسائي 6/19 في الجهاد: باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله، من طريق شعيب، عن الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن عروة، عن أبي مرواح، عن أبي ذر، وقوله: " أن تصنع لأخرق" فالأخرق: الذي ليس في يده صنعة.

ذكر البيان بأن الجهاد الذي هو من أفضل الأعمال هو الجهاد المتعري عن الغلول

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجِهَادَ الَّذِي هُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ هُوَ الْجِهَادُ الْمُتَعَرِّي عَنِ الْغُلُولِ 4597 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ، وَغَزْوٌ لَا غُلُولَ فِيهِ، وَحَجٌّ مَبْرُورٌ". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ تُكَفِّرُ الْخَطَايَا سَنَةً1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو جَعْفَرٍ هَذَا: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 2/258 و442 و521. والطيالسي 2518 من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وفي الباب عن عبد الله بن حبشي عند أحمد 3/411-412، والنسائي 5/58 و8/94، والدارمي 2/331. وعن ماعز التميمي عند أحمد 4/342، والطبراني في "الكبير" 20/809 و810 و811. وعن الشفاء بنت عبد الله عند الطبراني 24/791. الغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. والحج المبرور: هو الذي لا يخالطه شيء من المآثم، وقيل: هو المقبول المُقابَل بالبِر وهو الثواب.

ذكر البيان بأن الجهاد في سبيل الله سنام الطاعات

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَنَامُ الطَّاعَاتِ 4598 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ: أَيَّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ" قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "الْجِهَادُ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَنَامُ الْعَمَلِ" قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "حَجٌّ مبرور" 1.

_ 1 إسناده حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، روى له البخاري مقروناً ومسلم متابعة، وهو صدوق له أوهام، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 2/287 عن محمد بن بشر، والترمذي 1658 في فضائل الجهاد: باب ما جاء أي الأعمال أفضل، من طريق عبدة بن سليمان، كلاهما عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن صحيح، قد روي من غير وجه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد 2/264، والبخاري 26 في الإيمان: باب من قال: إن الإيمان هو العمل، و1519 في الحج: باب فضل الحج المبرور، ومسلم 83 في الإيمان: باب كون الإيمان بالله تعالى من أفضل الأعمال، والنسائي 8/93 في أول الإيمان، والبيهقي 9/157، والبغوي 1840 من طرق عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وأخرجه عبد الرزاق 20296، ومن طريقه أحمد 2/268، ومسلم 83، والنسائي 5/113 في الحج: باب فضل الحج، و6/19 في الجهاد: باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل، والبيهقي 5/262 عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

ذكر البيان بأن الجهاد في سبيل الله أفضل من التخلي بالعبادة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنَ التَّخَلِّي بِالْعِبَادَةِ 4599 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ، قَالَ: "رَجُلٌ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللَّهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ" 1

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير منصور بن أبي مزاحم، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/37، والبخاري "2786" في الجهاد: باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، و"6494" في الرقاق: باب العزلة راحة من خلاط السوء، ومسلم "1888" في الإمارة: باب فضل الجهاد والرباط، والترمذي "1660" في الجهاد: باب أي الناس أفضل، والنسائي 6/11 في الجهاد: باب فضل من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، وأبو داود "2485" في الجهاد: باب في ثواب الجهاد، وابن ماجة "3978" في الفتن: باب العزلة، والبيهقي 9/159 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.

ذكر وصف المجاهد الذي يكون أفضل من العابد المتجرد لله

ذِكْرُ وَصْفِ الْمُجَاهِدِ الَّذِي يَكُونُ أَفْضَلُ مِنَ الْعَابِدِ الْمُتَجَرِّدِ لِلَّهِ 4600 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ خَيْرُ النَّاسِ فِيهِ مَنْزِلَةً رَجُلٌ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كُلَّمَا سَمِعَ بِهَيْعَةٍ اسْتَوَى عَلَى مَتْنِهِ، ثُمَّ طَلَبَ الْمَوْتَ مَظَانَّهُ، وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَدَعُ النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرِهِ" 1

_ 1 إسناده حسن، أسامة بن زيد: هو أبو زيد المدني، روى له البخاري تعليقاً ومسلم في الشواهد، وهو صدوق يهم، وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 5/291. وأخرجه أحمد 2/443، ومسلم "1899" "127" في الإمارة: باب فضل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الجهاد والرباط، من طرق عن وكيع بهذا الإسناد. وأخرجه البغوي 2623 من طريق ابن وهب، عن أسامة بن زيد، به. وأخرجه مسلم 1899، وابن ماجة 3977، والبيهقي 9/159 من طرق عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن بعجة، عن أبي هريرة. والهيعة: الصوت الذي يفزع منه ويخافه من عدوه، يقال: هاع يهيع هيوعاً وهيعان: إذا جبن، ورجل هائع لائع: إذا كان جباناً ضعيفاً.

ذكر البيان بأن الجهاد في الإسلام يهدم ما كان من الحوبات قبل الإسلام

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجِهَادَ فِي الْإِسْلَامِ يَهْدِمُ مَا كَانَ مِنَ الْحَوْبَاتِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ 4601 - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فِي الْحَدِيدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُقَاتِلُ أَوْ أَسْلَمَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ"، فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتِلْ، فَقُتِلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَذَا عمل قليلا وأجر كثيرا"1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عثمان –وهو ابن كرامة الكوفي العجلي- فمن رجال البخاري. وأخرجه البخاري 2808 في الجهاد: باب عمل صالح قبل القتال، عن محمد بن عبد الرحيم، عن شبابة بن سوار، عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وانظر "صحيح مسلم" 1900.

ذكر البيان بأن الغدو والرواح في سبيل الله للمجاهد يكون خيرا من أن تكون له الدنيا وما فيها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغُدُوَّ وَالرَّوَاحَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِلْمُجَاهِدِ يَكُونُ خَيْرًا مِنْ أَنْ تَكُونَ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا 4602 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 3/132 و153 و207، ومسلم 1880 في الإمارة: باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/141 و157 و263 و263-264، والبخاري 2792 في الجهاد: باب الغدوة والروحة في سبيل الله، و2796: باب الحور العين وصفتهن، و6568 في الرقاق: باب صفة الجنة والنار، والترمذي 1651 في فضائل الجهاد: باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله، وابن ماجة 2757 في أول الجهاد، من طرق عن حميد، عن أنس. وفي الباب عن سهل بن سعد عند أحمد 3/433 و5/335 و337، والبخاري 2794 و2892 و3250 و6415، ومسلم 1881، والترمذي 1648، والنسائي 6/15، وابن ماجة 2756، والدارمي 2/202، والبيهقي 9/158. وعن أبي أيوب عند أحمد 5/442، ومسلم 1883، والنسائي 6/15. وعن أبي هريرة عند البخاري 2793 و3253، ومسلم 1882، والترمذي 1649، وابن ماجة 2755. وعن ابن عباس عند أحمد 1/256، والطيالسي 2699، والترمذي 1649. وعن معاوية بن خديج عند أحمد 6/401، وعن أبي أمامة عند أحمد أيضاً 5/266.

ذكر تفضل الله جل وعلا على الواقف ساعة في سبيل الله بإعطائه خيرا من مصادفة ليلة القدر بالمسجد الحرام

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْوَاقِفِ سَاعَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِإِعْطَائِهِ خَيْرًا مِنْ مُصَادَفَةِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 4603 - أَخْبَرَنَا خَلَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِيُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ بِنَهَرِ

سَابُسَ عَلَى الدِّجْلَةِ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ، حَدَّثَنَا الْمَقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ فِي الرِّبَاطِ، فَفَزِعُوا إِلَى السَّاحِلِ، ثُمَّ قِيلَ: لَا بَأْسَ، فَانْصَرَفَ النَّاسُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَاقِفٌ، فَمَرَّ بِهِ إِنْسَانٌ فَقَالَ: مَا يُوقِفُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ مُجَاهِدٌ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَحَادِيثَ مَعْلُومَةً بَيْنَ سَمَاعِهِ فِيهَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، وَقَدْ وَهِمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْئًا، لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ فِي إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ، وَكَانَ مَوْلِدُ مُجَاهِدٌ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَمَاتَ مُجَاهِدٌ سَنَةَ ثَلَاثَ وَمِئَةٍ، فَدُلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ مُجَاهِدًا سمع أبا هريرة2.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عباس بن عبد الله الترقفي فقد روى له ابن ماجة، وهو ثقة عابد وأورده السيوطي في "الجامع الكبير" 2/849، وزاد نسبته لأبي نعيم نعمي. 2 قلت: وفي "سنن البيهقي" 7/270 التصريح بسماع مجاهد من أبي هريرة.

ذكر تحريم الله جل وعلا على النار الأقدام التي اغبرت في سبيله

ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى النَّارِ الْأَقْدَامَ الَّتِي 1 اغْبَرَّتْ فِي سَبِيلِهِ 4604 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ حُصَيْنِ بن حرملة المهري

_ 1 في الأصل: "الذي"

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُصَبِّحِ الْمَقْرَائِيُّ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ بِأَرْضِ الرُّومِ فِي طَائِفَةٍ عَلَيْهَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيُّ إِذْ مَرَّ مَالِكٌ بِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَمْشِي يَقُودُ بَغْلًا لَهُ فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ: أَيْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ارْكَبْ، فَقَدْ حَمَلَكَ اللَّهُ، فَقَالَ جَابِرٌ: أُصْلِحُ دَابَّتِي، وَأَسْتَغْنِي عَنْ قَوْمِي، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ" فَأَعْجَبَ مَالِكًا قَوْلُهُ، فَسَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ حَيْثُ يُسْمِعُهُ الصَّوْتَ نَادَاهُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ارْكَبْ، فَقَدْ حَمَلَكَ اللَّهُ، فَعَرَفَ جَابِرٌ الَّذِي أَرَادَ بِرَفْعِ صَوْتِهِ، وَقَالَ: أُصْلِحُ دَابَّتِي، وَأَسْتَغْنِي عَنْ قَوْمِي، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ" فَوَثَبَ النَّاسُ عَنْ دَوَابِّهِمْ، فَمَا رَأَيْنَا يَوْمًا أَكْثَرَ مَاشِيًا مِنْهُ1. الْمُقْرِيُّ: قَرْيَةٌ بِدِمَشْقَ، وَالْمَهْرِيُّ: سِكَّةٌ بِالْفُسْطَاطِ. قاله الشيخ.

_ 1 حديث صحيح، عتبة بن أبي حكيم كثير الخطأ، وحصين بن حرملة المهري ذكره المصنف في "الثقات" 6/213، وذكره البخاري 3/10، وقال: يُعد في الشاميين، ولم يذكر فيه جرحاً وتبعه ابن أبي حاتم 3/191. ومالك بن عبد الله الخثعمي ذكره المؤلف في الصحابة من "ثقاته" 3/379 تبعاً للبخاري، فقال: مالك بن عبد الله الخثعمي له صحبة، سكن الشام، وحديثه عن أهلها، ثم ذكره في التابعين 5/385 فقال: مالك بن عبد الله الخثعمي كان يسكن لدّ من فلسطين، من العباد يروي عن جماعة من الصحابة روى عنه أهل فلسطين، وقال الحافظ في تعجيل المنفعة ص386: يقال: إن له صحبة ولم يصح، وأثبتها البخاري، وباقي رجاله ثقات. عبد الله: هو ابن المبارك، والحديث في كتابه "الجهاد" 22. وأخرجه أحمد 3/367، والطيالسي 1772، وأبو يعلى 2075 والبيهقي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = 9/162 من طريق عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/225-226، والطبراني 19/661 عن الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جابر أن أبا المصبح الأوزاعي حدثهم قال: بينا نسير في درب قَلَمْيَة إذ نادى الأمير مالك بن عبد الله الخثعمي رجل يقود فرسه في عراض الجبل: يا أبا عبد الله ألا تركب؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن اغبرت قدماه في سبيل الله عز وجل ساعة من نهار، فهما حرام على النار". وهذا سند صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي المصبح، وهو ثقة. وأخرجه الدارمي 2/202 عن القاسم بن كثير سمعت عبد الرحمن بن شريح، عن عبد الله بن سليمان أن مالك بن عبد الله مرَّ على حبيب بن مسلمة، أو حبيب مرّ على مالك وهو يقود فرساً، وهو يمشي، فقال: ألا تركب حملك الله؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اغبرت قدماه في سبيل الله حرّمه الله على النار". وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/286، ونسبه للطبراني، وقال: عبد الله بن سليمان لم أعرفه، وبقية رجاله وُثِّقوا. وأخرجه أحمد 5/226 عن وكيع، حدثنا محمد بن عبد الشعيثي، عن ليث بن المتوكل، عن مالك بن عبد الله الخثعمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اغبرت قدماه في سبيل الله حرّمه الله على النار". وفي الباب عن أبي عيسى، وهو الآتي بعد هذا. وعن أبي بكر عند المروزي 21، والبزار 1660. وعن أبي الدرداء عند أحمد 6/443-444.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 4605 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَدْرَكَنِي عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَأَنَا أَمْشِي إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سبيل الله حرمهما الله على النار" 1.

_ فوقه ثقات من رجال الشيخين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو عَبْسٍ هَذَا: مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ بْنِ جُشَمِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ الْأَنْصَارِيُّ، مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ، وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ، وَدَخَلَ قَبْرَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، وَسَلَمَةُ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشٍ. وَكُلُّ مَا يَرْوِي الْوَلِيدُ مِنْ رِوَايَةِ الشَّامِيِّينَ، فَهُوَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَمَا يَكُونُ مِنْ رِوَايَةِ الْعِرَاقِيِّينَ فَهُوَ بُرَيْدٌ.

_ =وأخرجه أحمد 3/479، والبخاري 907 في الجمعة: باب المشي إلى الجمعة، والترمذي 1632 في فضائل الجهاد: باب ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله، والنسائي 6/14 في الجهاد: باب ثواب من اغبرت قدماه في سبيل الله، والبغوي 2618 من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 2811 في الجهاد: باب من اغبرت قدماه في سبيل الله، والبيهقي 9/162 عن إسحاق:، عن محمد بن المبارك، عن يحيى بن حمزة، عن يزيد بن أبي مريم، به.

ذكر نفي اجتماع الغبار في سبيل الله وفيح جهنم في جوف مسلم

ذِكْرُ نَفْيِ اجْتِمَاعِ الْغُبَارِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَيْحِ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ مُسْلِمٍ 4606 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَجْتَمِعُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ، وَلَا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد"1.

_ 1 إسناده حسن، وأخرجه النسائي 6/12-13، والطبراني في "الصغير" 410 عن عيسى بن حماد، وأحمد 2/340 عن يونس، كلاهما عن الليث، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 2/72 من طريق يحيى بن بكير عن الليث، ووافقه الذهبي. وله طريق آخر تقدم برقم 3251.

ذكر نفي اجتماع دخان جهنم وغبار في سبيل الله في منخري مسلم

ذِكْرُ نَفْيِ اجْتِمَاعِ دُخَانِ جَهَنَّمَ وَغُبَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي مَنْخَرَيْ مُسْلِمٍ 4607 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْوَزَّانُ بِجُرْجَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْخَيَّاطُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَجْتَمِعُ دُخَانُ جهنم وغبار في سبيل الله في منخري مسلم" 1.

_ 1 إسناده حسن. محمد بن ميمون صدوق ربما أخطأ وقد روى له أصحاب السنن، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه النسائي 6/12، والترمذي 1633 من طريقين عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طلحة، بهذا الإسناد.

ذكر تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم غزاة البحر بالملوك على الأسرة

ذِكْرُ تَمْثِيلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُزَاةِ الْبَحْرِ بِالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ 4608 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ أَنَّهَا قَالَتْ: نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَرِيبًا مِنِّي، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: "نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ يَرْكَبُونَ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ الْأَخْضَرِ، كَالْمُلُوكِ عَلَى الأسرة" قالت:

فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا، ثُمَّ نَامَ الثَّانِيَةَ، فَفَعَلَ مِثْلَهَا، فَقَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا، فَأَجَابَهَا مِثْلَ قَوْلِهَا الْأَوَّلِ. قَالَتْ: فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: "أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ"، فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ غَازِيَةً أَوَّلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةَ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا مِنْ غَزَاتِهِمْ، قَرَّبَ إِلَيْهَا دابتها لتركبها، فصرعت، فماتت1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن حماد –وهو التجيبي الملقب بزغبة- فمن رجال مسلم. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وأخرجه البخاري 2799 في الجهاد: باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم، عن عبد الله بن يوسف، وابن ماجة 2776 في الجهاد: باب فضل غزو البحر، عن محمد بن رمح، كلاهما عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 2894 في الجهاد: باب ركوب البحر، والطبراني 25/319 عن أبي النعمان عارم، ومسلم 1912 161 في الإمارة: باب فضل الغزو، والبيهقي 9/166 عن خلف بن هشام، والنسائي 6/41 في الجهاد: باب فضل الجهاد في البحر، عن يحيى بن حبيب، وأبو داود 2490 في الجهاد: باب فضل الغزو في البحر، عن سليمان بن داود العتكي، وأحمد 6/423 عن سليمان بن حرب، خمستهم عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أحمد 6/361، والطبراني 25/321 من طرق عن حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أيضاً 6/423 عن عبد الصمد، عن أبيه، عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه مالك في "الموطأ"2/464-465 في الجهاد: باب الترغيب في الجهاد، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس. ومن طريق مالك أخرجه البخاري 2788 في الجهاد: باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجل والنساء، و6282 في الاستئذان: باب من زار قوماً فقال عندهم، و7001 في التعبير: باب رؤيا النهار، ومسلم 1912، وأبو داود. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَبْرُهَا بِجَزِيرَةٍ فِي بَحْرِ الرُّومِ، يُقَالُ لَهَا: قُبْرُسُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَيْهَا قلع ثلاثة أيام1.

_ = 2491، والنسائي 6/40-41، والترمذي 1645 في فضائل الجهاد: باب ما جاء في غزو البحر، والبيهقي 9/165-166، والبغوي 3730. وأخرجه البخاري 2877 في الجهاد: باب غزو المرأة في البحر، عن عبد الله بن محمد، عن معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أنس بن مالك. وقد توسع الحافظ في "الفتح" 11/73-81 في شرح هذا الحديث وبيان ما فيه من الفوائد، فانظره لزاماً. 1 تقع شمال غرب بيروت، تبعد عنها 130 ميلاً تقريباً، قال خليفة بن خياط في "تاريخه" ص160 في حوادث سنة ثمان وعشرين: وفيها غزا معاوية البحر ومعه امرأته فاختة بنت قرظة من بني عبد مناف، ومعه عبادة بن الصامت ومعه امرأته أم حرام بنت ملحان الأنصارية، فأتى قبرس، فتوفيت أم حرام فقبرها هنالك. وقد أرخ هذه الغزوة في سنة ثمان وعشرين غير واحد، وبه جزم ابن أبي حاتم. وكان ذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه.

ذكر البيان بأن يوما في سبيل الله خير من ألف يوم في غيره من الطاعات

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الطَّاعَاتِ 4609 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو مِعَنٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ بِمِنًى: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا كُنْتُ كَتَمْتُكُمُوهُ ضَنًّا بِكُمْ، وَقَدْ بَدَا لِي أَنْ أُبْدِيَهُ نَصِيحَةً لِلَّهِ وَلَكُمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "يوم

فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ" فَلْيَنْظُرْ كُلُّ امْرِئٍ مِنْكُمْ لِنَفْسِهِ1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو مِعَنٍ هَذَا: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مِعَنٍ الْغِفَارِيُّ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَبُو عَقِيلٍ: زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ مِنْ أَهْلِ الرَّمْلَةِ، وَأَبُو صَالِحٍ مولى عثمان: اسمه الحارث.

_ 1 أبو صالح مولى عثمان ذكره المؤلف في "الثقات" 4/136، وقال العجلي ص501: روى عنه زُهرة بن معبد وأهل مصر: ثقة، ووثقه أيضاً الهيثمي في "المجمع" 1/297، وجزم الدارقطني والرامهرمزي والمؤلف بأن اسمه الحارث، ويقال: تركان، وباقي السند رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 1/62، والدارمي 2/211، والترمذي 1667 في فضائل الجهاد: ما جاء في فضل المرابط، والنسائي 6/40 في الجهاد: باب فضل الرباط، من طرق عن زهرة بن معبد، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وصححه الحاكم 2/68 على شرط البخاري ووافقه الذهبي، مع أن أبا صالح مولى عثمان لم يخرج له البخاري.

ذكر تكفل الله جل وعلا لمن خرج للجهاد قصدا إلى بارئه بأن يرده بأجر أو غنيمة

ذِكْرُ تَكَفُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ خَرَجَ لِلْجِهَادِ قَصْدًا إِلَى بَارِئِهِ بِأَنْ يَرُدَّهُ بِأَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ 4610 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مع ما نال من أجر غنيمة" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان،..=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وهو في "الموطأ" 2/443-444 في أول كتاب الجهاد. ومن طريق مالك أخرجه البخاري 3123 في فرض الخمس: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحلت لكم الغنائم"، و7457 في التوحيد: باب قوله تعالى: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ} ، و7463 باب قول الله تعالى: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي ... } ، والنسائي 6/16 في الجهاد: باب ما تكفل الله عز وجل لمن يجاهد في سبيله. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" 2311 عن سفيان و2312 عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، كلاهما عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 1876 104 في الإمارة: باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، والبيهقي 9/157 عن يحيى بن يحيى، عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن أبي الزناد، به. وأخرجه البخاري 2787 في الجهاد: باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/399 و424، والبيهقي 9/39 من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه النسائي 8/119 في الإيمان: باب الجهاد، عن قتيبة، عن الليث، عن سعيد، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة. وأخرجه البيهقي 9/157 من طريق مسدد، عن عبد الواحد بن زياد، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة.

ذكر وصف الدرجات للمجاهدين في سبيل الله

ذِكْرُ وَصْفِ الدَّرَجَاتِ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 4611 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا

بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَهُوَ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَهُوَ أَعْلَى الْجَنَّةِ، وفوقه العرش، ومنه تفجر أنهار الجنة" 1.

_ 1 فليح بن سليمان احتج به البخاري وأصحاب السنن وروى له مسلم حديثاً واحداً وهو حديث الإفك، وضعفه يحيى بن معين والنسائي وأبو داود، وقال الساجي: هو من أهل الصدق وكان يهم، وقال الدارقطني: مختلف فيه ولا بأس به، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة مستقيمة وغرائب وهو عندي لا بأس به، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو القيسي. وأخرجه أحمد 2/335 عن أبي عامر، و339 عن فزارة بن عمر، كلاهما عن فليح، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 2790 في الجهاد: باب درجات المجاهدين عن يحيى بن صالح، و7423 في التوحيد: باب وكان عرشه على الماء، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص398 عن محمد بن فليح، والحاكم 1/80 عن سريج بن النعمان وابن وهب، والبغوي 2610 عن سريج بن النعمان، أربعتهم عن فليح بن سليمان، عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة. وقد علق الحافظ على قوله: عن عطاء بن يسار فقال: كذا لأكثر الرواة عن فليح، وقال أبو عامر العقدي: عن فليح عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، بدل عطاء بن يسار، أخرجه أحمد وإسحاق في "مسنديهما" عنه، وهو وهم من فليح حال تحديثه لأبي عامر، وعند فليح بهذا الإسناد حديثٌ غير هذا سيأتي في الباب الذي بعدَ هذا، فلعله انتقل ذهنُه من حديث إلى حديث، وقد نبه يونس بن محمد في روايته عن فليح على أنه كان ربما شكَّ فيه، فأخرج أحمد عن يونس، عن فليح، عن هلال، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة وعطاء بن يسار، عن أبي هريرة، فذكر هذا الحديث، قال فليح: ولا أعلمه إلا ابن أبي عمرة، قال يونس: ثم حدثنا به فليح، فقال: عطاء بن يسار، ولم يشك، انتهى. وكأنه رجع إلى الصواب فيه، ولم يقف ابن حبان على هذه، فأخرجه من طريق أبي عامر. وقد وافق فليحاً على روايته إياه عن هلال، عن عطاء، عن أبي هريرة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَهُوَ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ" يُرِيدُ بِهِ أَنَّ الْفِرْدَوْسَ فِي وَسَطِ الْجِنَّانِ فِي الْعَرْضِ، وَقَوْلُهُ: "وَهُوَ أَعْلَى الْجَنَّةِ" يُرِيدُ بِهِ فِي الِارْتِفَاعِ1.

_ = محمدُ بن جحادة عن عطاء أخرجه الترمذي 2529 من روايته مختصراً، وقال: هذا حديث حسن غريب، ورواه زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، فاختلف عليه، فقال هشام بن سعد وحفص بن ميسرة والدراوردي عنه عن عطاء عن معاذ ابن جبل، أخرجه الترمذي 2530، وابن ماجة 4331، وقال همام: عن زيد، عن عطاء، عن عبادة بن الصامت، أخرجه الترمذي 2531، والحاكم 1/80، ورجح رواية الدراوردي ومن تابعه على رواية همام، ولم يتعرض لرواية هلال مع أن بين عطاء بن يسار ومعاذ انقطاعاً. 1 في "فتح الباري" 6/16: المراد بالأوسط هنا: الأعدل والأفضل كقوله تعالى {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} فعلى هذا فعطف الأعلى عليه للتأكيد، وقال الطيبي: المراد بأحدهما: العلو الحسي، وبالآخر العلو المعنوي، وقال ابن حبان: المراد بالأوسط السعة، وبالأعلى الفوقية.

ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ 4612 - أَخْبَرَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ" فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ، وَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ"

قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "الجهاد في سبيل الله عز وجل" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو هانئ الخولاني: حميد بن هانئ، وأبو عبد الرحمن الحبلي: عبد الله بن يزيد المعافري. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" 2301، ومسلم 1884 في الإمارة: باب بيان ما أعدّه الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات، والنسائي 6/19، والبيهقي 9/158، والبغوي 2611 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/14 عن يحيى بن إسحاق، عن ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، به. وصححه الحاكم 2/93 من طريق عبد الله بن صالح، عن أبي شريح المعافري، عن أبي هانئ، عن أبي علي الجنبي، عن أبي سعيد الخدري.

ذكر البيان بأن المجاهدين من وفد الله الذين دعاهم فأجابوه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُجَاهِدِينَ مِنْ وَفْدِ اللَّهِ الَّذِينَ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ 4613 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْجَعْفَرِيُّ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْحَاجُّ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَالْمُعْتَمِرُ وفد الله، دعاهم فأجابوه" 1.

_ 1 الحسن بن سهل الجعفري ذكره المؤلف في "الثقات" 8/177، وكنّاه بأبي علي، وقال: من أهل الكوفة يروي عن أبي خالد الأحمر والكوفيين، حدثنا عنه الحسن بن سفيان وغيره، وقال ابن أبي حاتم 3/17: روى عن محمد بن الحسن الأسدي، وأبي بكر بن عياش، وعبدة ووكيع، ومصعب بن سلام، روى عنه أبو زرعة، وعمران بن عيينة أخو سفيان، روى له أصحاب السنن، مختلف فيه، قال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام، وعطاء بن السائب رمي بالاختلاط. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه ابن ماجة 2893، والطبراني في "الكبير" 13556 من طريق عمران بن عيينة، بهذا الإسناد. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 185: إسناده حسن عمران مختلف فيه ... ورواه البيهقي من هذا الوجه فوقفه، ولم يرفعه. وله شاهد عن جابر يتقوى به عند البزار 1153 رفعه "الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم" وسنده ضعيف. وآخر من حديث أبي هريرة عند ابن ماجة 2892، والبيهقي 5/262، وفي سنده صالح بن عبد الله بن صالح، قال البخاري: منكر الحديث. وانظر 3692.

ذكر تفضل الله جل وعلا على من رمى بسهم في سبيله بكتبة أجر رقبة لو اعتقها له

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِهِ بِكَتْبِهِ أَجْرَ رَقَبَةٍ لَوْ أَعْتَقَهَا لَهُ 4614 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "من رمى بسهم بين سبيل الله، كان كمن اعتق رقبة" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 4/253-256 عن أبي معاوية بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 9/162 من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن الأعمش، به. وانظر 4597.

ذكر إعطاء درجة في الجنة من بلغ سهما في سبيله

ذِكْرُ إِعْطَاءِ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَنْ بَلَغَ سهما في سبيله 4615 - أخبرنا محمد بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ، قَالَ: حَاصَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّائِفَ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَهُوَ لَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ" قَالَ: فَبَلَغَتْ يَوْمَئِذٍ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا1. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو نَجِيحٍ: اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السلمي.

_ 1 إسناده صحيح، حميد بن زنجويه: هو حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي ثقة ثبت صاحب تصانيف، روى له أبو داود والنسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير معدان بن أبي طلحة فمن رجال مسلم. وأخرجه أبو داود 3965 في العتق: باب أي الرقاب أفضل، والترمذي 1638 في فضائل الجهاد: باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله، والنسائي 6/26 في الجهاد: باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل، من طريقين عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 2/95 و121 على شرط الشيخين ووافقه الذهبي مع أن معدان بن أبي طلحة لم يخرج له البخاري. وأخرجه البيهقي 9/161 من طريق شيبان، عن قتادة. به. وأخرجه أحمد 4/386، والنسائي 6/26 و27، والبيهقي 10/272 من طرق عن شرحبيل بن السمط، عن أبي نجيح. وأخرجه ابن ماجة 281 في الجهاد: باب الرمي في سبيل الله، والبيهقي 9/162 من طريقين عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن سليمان بن عبد الرحمن القرشي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عمرو بن عبسة. وهو في المستدرك 2/96. وأخرجه أحمد 4/386 عن هاشم بن القاسم، عن الفرج، عن لقمان، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة.

ذكر وصف الدرجة التي يعطيها الله لمن بلغ سهما في سبيله

ذِكْرُ وَصْفِ الدَّرَجَةِ الَّتِي يُعْطِيهَا اللَّهُ لِمَنْ بَلَغَ سَهْمًا فِي سَبِيلِهِ 4616 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: قُلْنَا لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ: يَا كَعْبُ حَدِّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْذَرْ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ بَلَغَ الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ، رَفَعَ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً لَهُ" فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ النَّحَّامِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الدَّرَجَةُ؟ قَالَ: "أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَبَةِ أُمِّكَ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُمْ لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ: حَدِّثْنَا وَاحْذَرْ يُرِيدُونَ بِقَوْلِهِمْ: وَاحْذَرْ: أَنْ لَا تَزِلَّ، فَتُزِيدَ أَوْ تَنْقُصَ، وَلَمْ يُرِيدُوا بِقَوْلِهِمْ: وَاحْذَرْ أَنْ لَا تَكْذِبَ، لِأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ عُدُولٌ رَحِمَهُمُ اللَّهُ، وَأَلْحَقَنَا بهم.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه النسائي 6/27 عن محمد بن العلاء، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد

ذكر رجاء نوال الجنان بالثبات تحت أظلة السيوف في سبيل الله

ذِكْرُ رَجَاءِ نَوَالِ الْجِنَّانِ بِالثَّبَاتِ تَحْتَ أَظِلَّةِ السُّيُوفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 4617 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ الْغُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:

سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ -وَهُوَ بِحِصْنِ الْعَدُوِّ، أَوْ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ- قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ" فَقَامَ رَجُلٌ رَثَّ الْهَيْئَةِ فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَجَاءَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ، فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَضَى بِسَيْفِهِ قُدُمَا، فضرب به حتى قتل1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. قطن بن نسير قد تُبع، وأبو عمران الجوني: هو عبد الملك بن حبيب، وأبو بكر بن عبد الله بن قيس: اسمه عمر أو عامر، ثقة روى له الستة، مات سنة ست ومئة، وكان أسن من أخيه أبي بردة. وأخرجه أحمد 4/396 و411، ومسلم 1902 في الإمارة: باب ثبوت الجنة للشهيد، والترمذي 1659 في فضائل الجهاد: باب ما ذكر أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، وابن أبي عاصم في "الجهاد" 75/1، والحاكم 2/70، والبيهقي 9/44، وأبو نعيم في "الحلية" 2/317 من طرق عن جعفر بن سليمان، بهذا الإسناد. وفي الباب عن عبد الله بن أبي أوفى عند البخاري 2818 و2823 و2966 و3024 و7237، ومسلم 1942، وأبو داود 2631، وأحمد 4/353-354، والحاكم 2/78. وجفن السيف: غمده، وقُدُماً، بضم الدال أي: لم يُعرِّج ولم نثن.

ذكر إيجاب الجنة لمن قاتل في سبيل الله قل ثباته في أو كثر

ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ الله قل ثباته في أَوْ كَثُرَ 4618 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَاتَلَ في

سَبِيلِ اللَّهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ" 1.

_ 1 حديث صحيح، إسناده حسن من أجل ابن ثوبان: واسمه عبد الرحمن. وأخرجه أبو داود 2541 في الجهاد: باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة، والطبراني 20/206، والبيهقي 9/170 من طريقين عن ابن ثوبان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/230-231 و244، والنسائي 6/25 في الجهاد: باب ثواب من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، والترمذي 1657 في فضائل الجهاد: باب فيمن يُكْلَم في سبيل الله، وابن ماجة 2792 في الجهاد: باب القتال في سبيل الله، وعبد الرزاق 9534، والطبراني 20/204، والبيهقي 9/170 من طرق عن ابن جريج، حدثنا سليمان بن موسى، حدثنا مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل. وسليمان بن موسى: هو الأشدق، فقيه أهل الشام، مختلف فيه، قال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب، وقد صرح بالسماع من مالك عند النسائي والبيهقي. وصححه الحاكم 2/77 على شرط مسلم فأخطأ، فإن سليمان بن موسى لم يخرج له مسلم. وأخرجه الدارمي 2/201، وأحمد 5/235، والطبراني 2/203 من طريق ابن عياش، كلاهما عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل، وهذا سند قوي في الشواهد. وأخرجه الطبراني 20/207 من طريق هشام بن عمار، عن محمد بن عيسى بن سميع، عن زيد بن واقد، عن جبير بن نفير، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل. وله شاهد من حديث عمرو بن عبسة عند أحمد 4/287. وفُواق ناقة، بضم الفاء وفتحها: هو ما بين الحلبتين من الراحة، وفي نصب فواق وجهان: أحدهما أن يكون ظرفاً تقديره: وقت فواق، أي وقتاً مقدراً بذلك، والثاني: أن يكون جارياً مجرى المصدر، أي: قتالاً مقدراً بفواق.

ذكر فضل المهاجر إذا جاهد في سبيل الله جل وعلا

ذِكْرُ فَضْلِ الْمُهَاجِرِ إِذَا جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 4619 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ بِالصَّغْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ

الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "أَنَا زَعِيمٌ –وَالزَّعِيمُ: الْحَمِيلُ- لِمَنْ آمَنَ بِي، وَأَسْلَمَ، وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، وَأَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي، وَأَسْلَمَ، وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَدَعْ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا، وَلَا مِنَ الشَّرِّ مَهْرَبًا، يَمُوتُ حَيْثُ شَاءَ أَنْ يَمُوتَ" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الزَّعِيمُ لُغَةً أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَالْحَمِيلُ لُغَةً أَهْلُ مِصْرَ، وَالْكَفِيلُ لُغَةً أَهْلُ الْعِرَاقِ، وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ الزَّعِيمُ: الْحَمِيلُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ وَهْبٍ أُدْرِجَ فِي الخبر.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن مالك الجنبي فقد روى له أصحاب السُّنن وهو ثقة. أبو هانئ الخولاني: هو حميد بن هانئ. وأخرجه النسائي 6/21 في الجهاد: باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد، عن الحارث بن مسكين، والطبراني 18/801 عن أحمد بن صالح، والبيهقي 6/72 عن بحر بن نصر الخولاني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكيم، أربعتهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط مسلم 2/61 و71 من طريقين عن ابن وهب به، ووافقه الذهبي، مع أن عمرو بن مالك الجنبي لم يخرج له مسلم.

ذكر إيجاب الجنة لمن مات في سبيل الله حتف أنفه

ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتْفَ أَنْفِهِ 4620 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدثنايزيد بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، وَهِشَامُ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: أَلَا لَا تَغْلُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ، لَكَانَ أَوْلَاكُمْ وَأَحَقُّكُمْ بِهَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا مَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ: مَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا، فَلَا تَقُولُوا ذَاكَ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مَاتَ فِي سبيل الله، فهو في الجنة" 1.

_ 1 إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي العجفاء، قيل: اسمه هرم بن نسيب، وقيل بالعكس، وقيل بالصاد بدل السين، روى له أصحاب السنن، ووثقه ابن معين والدارقطني، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال البخاري: في حديثه نظر، وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم. وأخرجه أحمد 1/40-41 و48، والدارمي 2/141، وأبو داود 2106 في النكاح: باب الصداق، والترمذي 1114 في النكاح، والنسائي 6/117-119 في النكاح: باب القسط في الأصدقة، وابن ماجة 1887 في النكاح: باب صداق النساء، والبيهقي 7/234 من طرق عن محمد بن سيرين، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 2/175-176 من طريق يزيد بن هارون، عَنِ ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي العجفاء، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد رواه أيوب السيختياني، وحبيب بن الشهيد، وهشام بن حسان، وسلمة بن علقمة، ومنصور بن راذان، وعوف بن أبي جميلة، ويحيى بن عتيق، كل هذه التراجم من روايات صحيحة عن محمد بن سيرين، وأبو العجفاء السلمي: اسمه هرم بن حيان، وهو من الثقات. وتعقبه الإمام الذهبي في اسمه وقال: بل هرم بن نسيب، ولم يتعقبه في تصحيح الحديث.

ذكر تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد بالصائم القائم الذي لا يفطر ولا يفتر

ذِكْرُ تَمْثِيلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المجاهد بالصائم القائم الذي لا يفطر ولا يَفْتُرُ 4621 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ -وَكَانَ قَدْ صَامَ النَّهَارَ، وَقَامَ اللَّيْلِ ثَمَانِينَ سَنَةً غَازِيًا وَمُرَابِطًا- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَصَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد: عبد الله بن ذكوان، والأعرج: عبد الله بن هرمز. وهو في "الموطأ" 2/443 في أول الجهاد، و"شرح السنة" 2613. وأخرجه البخاري 2787 في الجهاد: باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه، عن أبي اليمان، أخبرنا شعيب، والنسائي 6/18 عن هناد بن السري، عن ابن المبارك، عن معمر، كلاهما عن الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هريرة. انظر 4627.

ذكر البيان بأن هذا الفضل يكون للمجاهد وإن مات في طريقه ذلك

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلَ يَكُونُ لِلْمُجَاهِدِ وَإِنْ مَاتَ فِي طَرِيقِهِ ذَلِكَ 4622 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ -وَكَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَرَّتَيْنِ- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الْقَانِتِ الصَّائِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ صَلَاةً وَلَا صِيَامًا حَتَّى يَرْجِعَهُ اللَّهُ إلى أهله لما يَرْجِعُهُ إِلَيْهِمْ مِنْ غَنِيمَةٍ أَوْ أَجْرٍ أَوْ يتوفاه فيدخله الجنة" 1.

_ 1 إسناده حسن، محمد بن عمرو صدوق صاحب أوهام، روى له البخاري مقرونا. ومسلم متابعة، وباقي السند رجاله ثقات رجال الصحيح، وانظر ما قبله.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا يعطي بتفضله المرابط يوما أو ليلة خيرا من صيام شهر وقيامه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُعْطِي بِتَفَضُّلِهِ الْمُرَابِطَ يَوْمًا أَوْ لَيْلَةً خَيْرًا مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ 4623 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ سَلْمَانُ وهو مرابط، فقال: ما تصنع ها هنا يَا شُرَحْبِيلُ؟ فَقَالَ شُرَحْبِيلُ: أُرَابِطُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ سَلْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "رِبَاطُ يَوْمٍ أَوْ ليلة خير من صيام شهر وقيامه" 1.

_ 1 إسناده صحيح، يزيد بن موهب روى له أصحاب السنن وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه مسلم 1913 في الإمارة: باب فضل الرباط في سبيل الله، والنسائي 6/39 في الجهاد: باب فضل الرباط، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/102، والحاكم 2/80، والبيهقي 9/38 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 1913، والطحاوي 3/101-102، والحاكم 2/80، والبغوي 2617 من طريق ابن وهب، عن عبد الرحمن بن شريح، عن عبد الكريم بن الحارث، عن أبي عبيد بن عقبة، عن شرحبيل بن السمط، عن سلمان. وأخرجه أحمد 5/440، والترمذي 1665 من طريقين عن شرحبيل بن السمط، به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وأخرجه الطبراني 6077 و6177 و6178 و6179 و6180 من طرق عن شرحبيل بن السمط، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الجهاد" 101/1-2، والطبراني 6064 من طريق كعب بن عجرة. وأخرجه الطبراني 6134 من طريق أبي عثمان، عن سلمان.

ذكر انقطاع الأعمال عن الموتى وبقاء عمل المرابط إلى يوم القيامة مع أمنه من عذاب القبر

ذِكْرُ انْقِطَاعِ الْأَعْمَالِ عَنِ الْمَوْتَى وَبَقَاءِ عَمَلِ الْمُرَابِطِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَعَ أَمْنِهِ مِنْ عَذَابَ الْقَبْرِ 4624 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا حيوة بن شريح، حدثني أو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّ عَمْرَوَ بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ". قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نفسه لله عز وجل" 1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن مالك الجنبي، فقد روى له أصحاب السُّنن وهو ثقة، وهو في الجهاد لابن المبارك 174 175. وأخرجه الطبراني في "الكبير"18/802 والحاكم 2/144 من طريق عن ابن المبارك، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 6/20 عن إسحاق بن إبراهيم، والترمذي 1621 في فضائل الجهاد: باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً، عن أحمد بن محمد، كلاهما عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود 2500 في الجهاد: باب في فضل الرباط، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/102، والطبراني 18803، والحاكم 2/72 من طريق ابن وهب، عن أبي هانئ الخولاني، به. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ ووافقه الذهبي!

ذكر البيان بأن المرابط إنما يجري له عمله لا عمله

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُرَابِطَ إِنَّمَا يَجْرِي لَهُ عَمَلِهِ لَا عَمَلُهُ 4625 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ سَلْمَانَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنِ مات مرابطا في سبيل الله، أو من عَذَابَ الْقَبْرِ، وَنَمَا لَهُ أَجْرُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: النُّعْمَانُ هَذَا: هُوَ النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْغَسَّانِيُّ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ.

_ 1 إسناده قوي، الهيثم بن حميد صدوق وكذا شيخه، وباقي السند ثقات من رجال الصحيح. وانظر 4623.

ذكر البيان بأن المرابط الذي يجري له أجر عمله بعد موته إنما هو أجر عمله الذي كان يعمل في حياته من الطاعات

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُرَابِطَ الَّذِي يَجْرِي لَهُ أَجْرُ عَمَلِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إِنَّمَا هُوَ أَجْرُ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ فِي حَيَاتِهِ مِنَ الطَّاعَاتِ 4626 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنِ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ سَلْمَانُ وَهُوَ مُرَابِطٌ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا، أُجْرِيَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، وأومن الفتان، ويجري عليه رزقه" 1.

_ 1 إسناده صحيح، وهو مكرر 4604. وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجة 2767، والبزار 1655.

ذكر ما يعدل الجهاد من الطاعات

ذِكْرُ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ مِنَ الطَّاعَاتِ 4627 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا بِعَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: "لَا تُطِيقُونَهُ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا لَعَلَّنَا نُطِيقُهُ قَالَ: "مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ حتى يرجع المجاهد إلى أهله" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 2/459، ومسلم 1878 في الإمارة: باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى، والبيهقي 9/158 من طرق عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد. وانظر 4621.

ذكر إظلال الله جل وعلا يوم القيامة من أظل رأس غاز في سبيله

ذِكْرُ إِظْلَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ أَظَلَّ رَأْسَ غَازٍ فِي سَبِيلِهِ 4628 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْوَلِيدِ، بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ الْعَدَوِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "من أَظَلَّ رَأْسَ غَازٍ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِجِهَادِهِ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَذْكُرُ فِيهِ اسْمَ اللَّهِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا في الجنة" 1.

_ 1 رجاله ثقات رجال الصحيح، الوليد بن أبي الوليد: هو مولى عبد الله بن عمر،......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = أبو عثمان المدني، ويقال: مولى لآل عثمان، قال ابن أبي حاتم 9/19-20: روى عن ابن عمر وعثمان بن عبد الله بن سراقة، وعبد الله بن دينار، وعقبة بن مسلم، روى عنه بكير بن الأشج، وابن الهاد، والليث بن سعد، وحيوة بن شريح، سمعتُ أبي يقول ذلك. سئل أبو زرعة عنه، فقال: ثقة، وفي "تاريخ البخاري" 8/156: قال لنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث، قال: حدثنا الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان وكان فاضلاً من أهل المدينة، وقال الذهبي في "الكاشف": ثقة: وروى له البخاري في "الأدب المفرد" ومسلم وأصحاب السنن، وأخطأ الحافظ في "التقريب" فلين حديثه. وعثمان بن عبد الله: هو عثمان بن عبد الله بن عبد الله بن سراقة بن المعتمر العدوي أبو عبد الله المدني سبط عمر، أمه زينب بنت عمر، ثقة روى له البخاري، لكن قالوا: إن روايته عن عمر مرسلة اعتماداً على قول الواقدي، وقد رده الحافظ في "التهذيب" بقوله: وقد أخرج ابن حبان في "صحيحه" والحاكم في "مستدركه" حديثه عن جده عمر بن الخطاب، ومقتضاه أن يكون سمع منه، فالله أعلم، نعم وقع مصرحاً بسماعه منه عند أبي جعفر بن جرير الطبري في "تهذيب الآثار" له، قال: حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا الوليد بن أبي الوليد، قال: كنت بمكة وعليها عثمان بن عبد الرحمن بن سراقة كذا فيه فسمعته يقول: يا أهل مكة إني سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ... فذكر ثلاثة أحاديث "من أظل غازياً ... " قال: فسألت عنه، فقالوا لي: هذا ابن بنت عمر بن الخطاب، وباقي السند رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو في "مسند أبي يعلى" 253. وأخرجه أحمد 1/20، وابن أبي شيبة 1/310، وابن ماجة 2758، والبزار 1665، والحاكم 2/89، والبيهقي 9/172 من طرق عن الليث بن سعد، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم 1609. تنبيه: لم يرد في سند المؤلف هنا وعند أبي يعلى يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد مع أنه قد ذكر في جميع المصادر المتقدمة التي خرجت الحديث من طريق الليث، وقد ذكروا في ترجمة الوليد بن أبي الوليد أنه يروي عنه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الليث بن سعد وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الهاد، فلعل الليث رواه أولاً بواسطة ابن الهاد، ثم رواه مباشرة عن الوليد. وقد أخرجه أحمد 1/53 من طريق ابن لهيعة، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة العدوي، به. ولم يذكر ابن الهاد. ويشهد له حديث زيد بن خالد الجهني الذي سيذكره المؤلف قريباً.

ذكر إعطاء الله جل وعلا من خلف الغازي في أهله بخير مثل نصف أجره

ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنْ خَلَفَ الْغَازِي فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ مِثْلَ نِصْفِ أَجْرِهِ 4629 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ يَزِيدَ1 بْنِ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى بَنِي لِحْيَانَ: لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ، ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: "أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ له مثل نصف أجر الخارج" 2.

_ 1 في الأصل: سعيد، وهو خطأ. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" 2326، ومن طريق مسلم 1895 138 في الإمارة: باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله، وأبو داود 2510 في الجهاد: باب ما يجزئ من الغزو، عن ابن وهب، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 2/82 من طريق ابن وهب، به. ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 3/15 عن هارون بن معروف، عن ابن وهب، به. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" 1038 عن محمد بن يحيى، عن أبي نعيم، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سعيد مولى المهري، عن أبي سعيد الخدري.

ذكر البيان بأن هذا التحصير لهذا العدد المذكور في خبر أبي سعيد الخدري لم يرد به النفي عما وراءه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا التَّحْصِيرَ لِهَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ 4630 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ خَلْفَهُ فِي أَهْلِهِ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ حَتَّى إِنَّهُ لَا ينقص من أجر الغازي شيء" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك بن أبي سليمان، فمن رجال مسلم. أبو خيثمة: زهير بن حرب، ومحمد بن عُبيد: هو الطنافسي، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه أحمد 4/114-115 و116 و5/192، والحميدي 818، وسعيد بن منصور في "سننه" 2328، والدارمي 2/209، والترمذي 1629 في فضائل الجهاد: باب من جهز غازياً، وابن ماجة 2759 في الجهاد: باب من جهز غازياً، والطبراني في الكبير 5267 و5268 و5270 و5271 و5272 و5274 و5275 و5276 و5277، وفي "الصغير" 836، والبيهقي 4/240 من طرق عن عطاء، به.

ذكر التسوية بين الغازي وبين من خلفه في أهله بخير في الأجر

ذِكْرُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْغَازِي وَبَيْنَ مَنْ خَلْفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فِي الْأَجْرِ 4631 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

"مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلْفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، فَقَدْ غزا" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم. بكير بن الأشج: هو بكير بن عبد الله بن الأشج. وأخرجه الطيالسي 956، وأحمد 4/115 و116 و117 و5/193، والبخاري 2483 في الجهاد: باب فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير، وسعيد بن منصور 2325، ومسلم 1895 في الإمارة: باب فضل من إعان الغازي، وأبو داود 2509 في الجهاد: باب ما يجزئ من الغزو، والترمذي 1628 في فضائل الجهاد: ما جاء في فضل مَن جهَّز غازياً، والنسائي 6/46 في الجهاد: باب فضل من جهز غازياً، وابن الجارود 1037، والطبراني 5225 و5226 و5227 و5228 و5229 و5230 و5231 و5232 و5233 و5234، والبيهقي 9/28 و47 و172 من طرق عن بسر بن سعيد، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن قوله فقد غزا أراد به ان له مثل أجره

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ فَقَدْ غَزَا أَرَادَ بِهِ أَنَّ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ 4632 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، حدثني بن أبي فديك، أخبرني مولى بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: "من جَهَّزَ غَازِيًا، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، وَمَنْ خَلْفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ" 1. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ أَخْبَرَنِيهُ بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ.

_ 1 رجاله ثقات رجال الصحيح غير مُوْسَى بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وهب بن زمعة، فقد روى له أصحاب السنن وهو سيء الحفظ. ابن أبي فديك: هو مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيل بن مسلم بن أبي فديك الدِّيلي مولاهم، وعبد الرحمن بن إسحاق: هو ابن عبد الله بن الحارث بن كنانة المدني. وانظر ما قبله.

ذكر البيان بأن المجهز إنما يأخذ كحسنات الغازي من أجر غزاته تلك حتى يكون له مثل أجره

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُجَهِّزَ إِنَّمَا يَأْخُذُ كَحَسَنَاتِ الْغَازِي مِنْ أَجْرِ غَزَاتِهِ تِلْكَ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْءٌ وَكَذَلِكَ الْخَالِفُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ 4633 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ عَبْدِ الملك يعني بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ خَلْفَهُ فِي أَهْلِهِ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، وَمَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، كُتِبَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ" 1

_ 1 إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو مكرر 3429.

ذكر أخذ الغازي أجر الخالف أهله من حسناته في القيامة

ذِكْرُ أَخْذِ الْغَازِي أَجْرَ الْخَالِفِ أَهْلَهُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فِي الْقِيَامَةِ 4634 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَعْنَبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حرمة نساء

الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَأُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ إِلَّا نُصِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: يَا فُلَانُ هَذَا فُلَانٌ، فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: فَمَا ظَنُّكُمْ ما أرى يدع من حسناته شيئا" 1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن قدامه المصيصي فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. بندار: لقب محمد بن بشار، وسفيان: هو الثوري، وابن بريدة: هو سليمان. وأخرجه الحميدي 907 عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه سعيد بن منصور 2331، وعنه مسلم 1897 140 في الإمارة: باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن، وأبو داود 2496 في الجهاد: باب حرمة نساء المجاهدين، والبيهقي 9/173 عن سفيان، به. وأخرجه أحمد 5/352، ومسلم 1897 عن وكيع، والنسائي 6/51 في الجهاد: باب من خان غازياً، عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، كلاهما عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه.

ذكر البيان بأن هذا الفعل يكون لمن خلف لأهل الغازي بشر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ يَكُونُ لِمَنْ خَلْفَ لِأَهْلِ الْغَازِي بِشَرٍّ 4635 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ قَاعِدٍ يَخْلُفُ مُجَاهِدًا فِي أَهْلِهِ بِسُوءٍ إِلَّا أُقِيمَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا خَلْفُكَ فِي أَهْلِكَ بِسُوءٍ فَخُذْ من حسناته" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن بريدة فمن رجال مسلم وأخرجه النسائي 6/50 عن هارون بن عبد الله، عن حرمي بن عمارة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/355 عن ليث، ومسلم 1897 عن مسعر، كلاهما عن علقمة بن مرثد، به. وأخرجه الطبراني 1164 من طريق يزيد النحوي، عن ابن بريدة، به.

ذكر وصف الغزو في سبيل الله الذي يأجر الله من فعل ذلك

ذِكْرُ وَصْفِ الْغَزْوِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي يَأْجُرُ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ 4636 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، فَأَنَّى ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: "مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العليا، فهو في سبيل الله" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي. وأخرجه الطيالسي 487 و488، وأحمد 4/392 و397 و402 و405 و417، والبخاري 123 في العلم: باب من سأل وهو قائم عالماً جاساً، و2810 في الجهاد: باب مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، و3126 في فرض الخمس: باب من قاتل للمغنم هل ينقص أجره، و7458 في التوحيد: باب قوله تعالى: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ} ، ومسلم 1904 في الإمارة: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وأبو داود 2517 في الجهاد: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، والترمذي 1646 في فضائل الجهاد: باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا، والنسائي 6/23 في الجهاد: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وابن ماجة 2783 في الجهاد: باب النية في القتال، والبيهقي 9/167 و168، والبغوي 2626 من طرق عن أبي وائل، بهذا الإسناد.

ذكر الإخبار عن نفي كتبة الله الأجر لمن غزا في سبيله يريد به شيئا من عرض هذه الدنيا الفانية الزائلة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ كَتْبَةِ اللَّهِ الْأَجْرَ لِمَنْ غَزَا فِي سَبِيلِهِ يُرِيدُ بِهِ شَيْئًا مِنْ عَرَضِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ 4637 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بن أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ مِكْرَزٍ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يَبْتَغِي مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا أَجْرَ لَهُ" فَأَعْظَمَ ذَلِكَ النَّاسُ، وَقَالُوا لِلرَّجُلِ: عُدْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَعَلَّكَ لَمْ تُفَهِمْهُ، قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يَبْتَغِي مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا؟ قَالَ: "لَا أَجْرَ لَهُ" فَأَعْظَمَ ذَلِكَ النَّاسُ، وَقَالُوا لِلرَّجُلِ: عُدْ لِرَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ الثَّالِثَةَ: رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَبْتَغِي مِنْ عرض الدنيا؟ قال: "لا أجر له" 1.

_ 1 رجاله ثقات رجال الصحيح غير مكرز، كذا وقع في الأصل و"التقاسيم" وثقات المؤلف 5/464-465 مكرز بدون كلمة ابن، وعند غيره ممن خرجه هو ابن مكرز وترجمه البخاري في "الكبير" 8/447 باسم ابن المكرز وكذلك ابن أبي حاتم 9/328، وهو الصواب إن شاء الله، وسماه الإمام أحمد 2/366 في رواية يزيد بن مكرز ولم يوثقه غير المؤلف، وقال ابن المدني: مجهول. وأخرجه أبو داود 2516 في الجهاد: باب في من يغزو ولتمس الدنيا، والحاكم 2/85، والبيهقي 9/169 من طريق عبد الله بن المبارك، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه أحمد 2/290 و366 من طريقين عن ابن أبي ذئب، به. وله شاهد حسن من حديث أبي أمامة عند النسائي 6/25 ولفظة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ما لَه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شيء له" فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شيء له"، ثم قال: "إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً له، وابتغي به وجهه". وقال الحافظ في الفتح 6/35: إسناده جيد، وحسنه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء.

ذكر البيان بأن القاصد في غزاته شيئا من حطام هذه الدنيا الفانية له مقصوده دون ثواب الآخرة عليه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَاصِدَ فِي غَزَاتِهِ شَيْئًا مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ لَهُ مَقْصُودُهُ دُونَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ عَلَيْهِ 4638 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ غَزَا وَلَا يَنْوِي فِي غَزَاتِهِ إِلَّا عِقَالًا، فَلَهُ مَا نَوَى"1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ بن الصامت بن أخي عبادة بن الصامت2.

_ 1 حديث حسن بشواهده، رجاله ثقات غير يحيى بن الوليد فلم يُوثِّقهُ غير المؤلِّف 5/523، ولم يَروِ عنه غيرُ جبلة بن عطية، وقال ابن القطان: مجهول. 2 هذا وهم من المؤلف رحمه الله، فإن يحيى بن الوليد هذا: هو حفيد عبادة بن الصامت لا ابن أخيه، فقد رواه أحمد 5/315 و230 و239، والدارمي 2/208، والنسائي 6/24 في الجهاد: باب من غزا في سبيل الله ولم ينو من غزاته إلا عقالاً، والحاكم 2/109، والبيهقي 6/331 من طرق عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ، عن يحيى بن الوليد عبادة بن الصامت، عن جده ... وقد نقل الحافظ في "تهذيب التهذيب" 11/296 قول المؤلف هذا، وتعقبه بقوله: وفيما قاله نظر.

ذكر البيان بأن أفضل الجهاد ما رزق المرء فيه الشهادة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ مَا رُزِقَ الْمَرْءُ فِيهِ الشَّهَادَةَ 4639 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "أَنْ يُعْقَرَ جَوَادُكَ وَيُهْرَاقَ دمك" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان وهو طلحة بن نافع –فمن رجال مسلم-، وأخرجه له البخاري مقروناً. وأخرجه أحمد 3/300 و302، والدارمي 2/20، والطيالسي 1777، والطبراني في "الصغير" 713 من طرق عن أبي سفيان، عن جابر. وأخرجه الحميدي 1276، وأبو يعلى 2081 عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر. وأخرجه أحمد 3/346 و391 من طريقين عن أبي الزبير، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/290-291.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا يعطي من عقر جواده وأهريق دمه ما يؤتى عباده الصالحين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُعْطِي مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ مَا يُؤْتِي عِبَادَهُ الصَّالِحِينَ 4640 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا الدراوردي، عن صهيب بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي بنا، فقال حين انتهى الصَّفِّ: اللَّهُمَّ آتِنِي أَفْضَلَ مَا تُؤْتِي عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ: "مَنِ الْمُتَكَلِّمُ

آنِفًا؟ " فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله" 1.

_ 1 محمد بن مسلم بن عائذ ذكره المؤلف في "الثقات"، وقال أبو حاتم: مجهول، وقال العجلي: ثقة، وأخرج حديثه ابن خزيمة والحاكم، وباقي السند رجاله رجال الصحيح. الدراوردي: هو عبد العزيز بن محمد. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/222، والنسائي في "اليوم والليلة" 93، وأبو يعلى 697 و769، وابن السني 105 من طرق عن عبد العزيز الدراوردي، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 1/207 بإسقاط محمد بن مسلم بن عائذ من سنده، من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيري، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن سهيل بن أبي صالح، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه سعد ... وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

باب فضل النفقة في سبيل الله

باب فضل النفقة في سبيل الله ذكر الخبر الدال على فضل النفقة في سبيل الله ... 5- بَابُ: فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 4641 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ مَالِهِ، دَعَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ أَيْ فُلُ هَلُمَّ هَذَا خَيْرٌ مِرَارًا" فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الَّذِي لَا تَوَى عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أما إني ارجوا أن تدعوك الحجبة كلها" 1.

_ 1 إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وباقي رجاله ثقات، وله طريق آخر صحيح عند البخاري 2841 و3216، ومسلم 1027 86. وقد تقدم برقم 308. وقوله: "أي فلُ" بضم اللام معناه: أي فلان، فرخم ونقل إعراب الكلمة على إحدى اللغتين في الترخيم، وقوله: "لا توى عليه" أي: لا هلاك ولا ضياع ولا خسارة.

ذِكْرُ مُنَافَسَةِ خَزَنَةِ الْجِنَّانِ عَلَى الْمُنْفِقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ لِيَكُونَ دُخُولُهُ مِنَ الْبَابِ الَّذِي مِنْ نَاحِيَتِهِ 4642 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعَهُ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ مَعِي مِنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ النَّاسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: "هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِي سَحَابٍ؟ " قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ عِنْدَ الظَّهِيرَةِ لَيْسَتْ فِي سَحَابٍ؟ " قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ كَمَا لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا فَيُلْقَى الْعَبْدَ، فَيَقُولُ: أَيْ فُلُ أَلَمْ أُكْرِمْكَ، أَلَمْ أُسَوِّدْكَ، أَلَمْ أُزَوِّجْكَ، ألم أسخر لك الخيل والإبل، وأتركك ترأس وَتَرْبَعُ قَالَ: فَيَقُولُ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟ قَالَ: لَا يَا رَبِّ، قَالَ: فَالْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي". قَالَ: "ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِي، فَيَقُولُ: أَلَمْ أُكْرِمْكَ، أَلَمْ أُسَوِّدْكَ، أَلَمْ أُزَوِّجْكَ، أَلَمْ أُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ، وأتركك ترأس وتربع، قال: فيقول: بلى يا رَبِّ، قَالَ: فَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟ قَالَ: لَا يَا رَبِّ، قَالَ: فَالْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي". قَالَ: "ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ: مَا أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَبْدُكَ آمَنْتُ بِكَ وَبِنَبِيِّكَ، وَبِكِتَابِكَ، وصمت، وصليت،

وَتَصَدَّقْتُ، وَيُثْنِي بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ. قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ: أَفَلَا نَبْعَثَ عَلَيْكَ شَاهِدَنَا؟ قَالَ: فَيُفَكِّرُ فِي نَفْسِهِ مَنِ الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، وَيُقَالُ لِفَخْذِهِ: انْطِقِي، قَالَ: فَتَنْطِقُ فَخْذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِمَا كَانَ يَعْمَلُ فَذَلِكَ الْمُنَافِقُ، وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ وَذَلِكَ الَّذِي سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ". قَالَ: "ثُمَّ يُنَادِي مُنَادِي أَلَا اتَّبَعَتْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ قَالَ: فَيَتْبَعُ أَوْلِيَاءُ الشَّيَاطِينَ الشَّيَاطِينَ، قَالَ: وَاتَّبَعَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ يَبْقَى الْمُؤْمِنُونَ، ثُمَّ نَبْقَى أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ فَيَأْتِينَا رَبُّنَا وَهُوَ رَبُّنَا فَيَقُولُ: عَلَى مَا هَؤُلَاءِ قِيَامٌ؟ فَيَقُولُونَ: نَحْنُ عِبَادُ اللَّهِ المؤمنين وعَبَدْنَاهُ وَهُوَ رَبُّنَا وَهُوَ آتِينَا وَمُثِيبُنَا1، وَهَذَا مَقَامُنَا. قَالَ: فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَامْضُوا، قَالَ: فَيُوضَعُ الْجِسْرُ وَعَلَيْهِ كَلَالِيبُ مِنْ نَارٍ تَخْطَفُ النَّاسَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ حَلَّتِ الشَّفَاعَةُ، اللَّهُمَّ سَلِّمِ اللَّهُمَّ سَلِّمْ، فَإِذَا جَاوَزَ الْجِسْرَ، فَكُلُّ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجًا مِنَ الْمَالِ مِمَّا يَمْلِكُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَكُلُّ خَزَنَةِ الْجَنَّةِ تَدَعُوهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ يَا مُسْلِمُ هَذَا خَيْرٌ، فَيُقَالُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ يَا مُسْلِمُ هَذَا خَيْرٌ" قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لِعَبْدٍ لَا تَوَى عَلَيْهِ يَدَعُ بَابًا وَيَلِجُ مِنْ آخَرَ، قَالَ: فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، وَقَالَ: "وَالَّذِي نفسي بيده إني لأرجوا أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ" 2. قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: أَمْلَاهُ علي سفيان إملاء.

_ 1 في الأصل: ويثيبنا، والمثبت من "التقاسيم" 3/144. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ ومعنى "ترأس" أي تكون رئيس القوم. وتربع: تأخذ المرباع الذي كان يأخذه رئيس القوم من الغنيمة وهو ربعها يقال ربعتهم أي أخذ ربع أموالهم ومعناه: ألم أجعلك رئيسا مطاعا وقوله: "ليعذر من نفسه" من الإعذار والمعنى: ليزيل الله عذره من قبل نفسه بكثرة ذنوبه وشهادة أعضائه عليه بحيث لم يبق له عذر يتشبث به. وأخرج ابن منده في الإيمان 809 من طريق حميدي بن سفيان بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم في صحيحه 2968 في الزهد والرقائق إلى قوله "وذلك الذي سخط الله عليه" عن محمد بن أبي عمر عن سفيان بهذا افسناد.

ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرنا أن اسم الزوج توقع العرب في لغتها على الواحد إذا قرن بجنسه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ اسْمَ الزَّوْجِ تُوقِعُ الْعَرَبُ فِي لُغَتِهَا عَلَى الْوَاحِدِ إِذَا قُرِنَ بِجِنْسِهِ 4643 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ صَعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَمُّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: قَدِمْتُ الرَّبَذَةَ، فَلَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا1 مَالُكَ؟ قَالَ: مَالِي عَمَلِي، قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ أَلَا تُحَدِّثُنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بَلَى، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ" وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مِنْ رَجُلٍ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا ابْتَدَرَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ" قُلْتُ: وَمَا زَوْجَانِ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: عَبْدَانِ مِنْ رَقِيقِهِ، فَرْسَانِ مِنْ خَيْلِهِ، بَعِيرَانِ مِنْ إِبِلِهِ2.

_ 1 ما سقطن من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 3/لوحة 145. 2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صعصعة بن معاوية، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" والنسائي وابن ماجة، وله صحبة، وقيل: إنه مخضرم، مات في ولاية الحجاج على العراق. وقد تقدم برقم 2940 وله شواهد.

ذكر ابتدار خزنة الجنان في القيامة عند نداء من انفق في سبيل الله زوجين من ماله

ذِكْرُ ابْتِدَارِ خَزَنَةِ الْجِنَّانِ فِي الْقِيَامَةِ عِنْدَ نِدَاءِ مَنْ أَنْفَقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ 4644 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: قَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَمُّ الْأَحْنَفِ: أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍ بِالرَّبَذَةِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا مَالُكَ؟ قَالَ مَالِي عَمَلِي، فَقُلْتُ: حَدِّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ابْتَدَرَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ" قَالَ: قُلْتُ: وَمَا زَوْجَانِ؟ قَالَ: "فَرْسَانِ مِنْ خَيْلِهِ، بَعِيرَانِ مِنْ إِبِلِهِ، عَبْدَانِ مِنْ رَقِيقِهِ" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْعَرَبُ: فِي لُغَتِهَا تُسَمِّي الْفَرْدَيْنِ الْمُتَلَازِمَيْنِ زَوْجَيْنِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وجل: {وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ} [الذريات:49] .

_ 1 إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "ابتدرته خزنة الجنة", أراد به حجبة الجنة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَدَرَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ أَرَادَ بِهِ حَجَبَةَ الْجَنَّةِ 4645 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي صَعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَقَدْ أَوْرَدَ رَوَاحِلَ لَهُ، فَسَقَاهَا، ثُمَّ أَصْدَرَهَا وَقَدْ عَلَّقَ قِرْبَةً فِي عُنُقِ رَاحِلَةٍ لَهُ مِنْهَا، لِيَشْرَبَ مِنْهَا، وَيَسْقِي أَصْحَابَهُ، وَذَلِكَ خُلُقٌ مِنْ

أَخْلَاقِ الْعَرَبِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ: مَا مَالُكَ؟ قَالَ: مَالِي عَمَلِي، قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "من أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ، ابْتَدَرَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ". قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا هَذَانِ الزَّوْجَانِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ رِجَالًا، فَرَجُلَانِ، وَإِنْ كَانَتْ خَيْلًا، فَفَرَسَانِ، وَإِنْ كَانَتْ إِبِلًا، فَبَعِيرَانِ، حَتَّى عَدَّ أَصْنَافَ الْمَالِ كُلَّهُ، قُلْتُ: إِيهٍ يَا أَبَا ذَرٍّ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الجنة بفضل رحمته" 1.

_ 1 إسناده صحيح، وانظر ما قبله.

ذكر البيان بأن نفقة المرء على دابته وأصحابه في سبيل الله من أفضل النفقة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى دَابَّتِهِ وَأَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَفْضَلِ النَّفَقَةِ 4646 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْضَلُ دِينَارٍ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أصحابه في سبيل الله" 1.

_ 1 إسناده صحيح، عمران بن موسى القزاز روى له أصحاب السنن وهو ثقة، وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي أسماء الرحبي، فمن رجال مسلم، وقد تقدم برقم 4242.

ذكر تضعيف النفقة في سبيل الله على غيره من الطاعات

ذِكْرُ تَضْعِيفِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الطَّاعَاتِ 4647 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ -يَعْنِي أَبَاهُ-، عَنْ يَسِيرِ بْنِ عَمِيلَةَ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "من أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كُتِبَ لَهُ سبع مائة ضعف" 1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير يُسر بن عميله، فقد روى له الترمذي والنسائي، وهو ثقة، وخُريم بن فاتك صحابيه روى له الأربعة. وأخرجه أحمد 4/345، والترمذي 1625 في فضائل الجهاد: باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله، والطبراني 4155، والحاكم 2/87 من طريقين عن زائدة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وأخرجه مطولاً أحمد 4/322 من طريق المسعودي، عن الركين بن الربيع، عن رجل، عن خريم بن فاتك. وأخرجه أيضاً 4/345 من طريق شيبان بن عبد الرحمن، عن الركين بن الربيع، عن عمه فلان بن عميلة، عن خريم بن فاتك. وهو عنده أيضاً 4/346 من طريق المسعودي، عن الركين بن الربيع، عن أبيه، عن خريم بن فاتك. وأخرجه الطبراني 4151 من طريق مسلمة بن إسحاق، والحاكم 2/87 عن الركين بن الربيع، حدثني عمي، عن أبي يحيى خريم بن فاتك. وأخرجه أيضاً 4152 من طريق عمرو بن قيس الملائي، عن الركين بن الربيع، عن الربيع بن عميلة، عن خريم بن فاتك. وأخرجه أيضاً 4153 من طريق شيبان، و4154 من طريق سفيان، والحاكم 2/87 من طريق زائدة، ثلاثتهم عن الركين بن الربيع، عن أبيه، عن عمه يُسير عميلة، عن خريم بن فاتك.

ذكر الخبر الدال على أن الله جل وعلا بتفضله قد يضعف المنفق في سبيل الله ثوابه على هذا العدد المذكور

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا بِتَفَضُّلِهِ قَدْ يُضَعَّفُ الْمُنْفِقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثَوَابَهُ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ 4648 - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرَّكِينَ الْفَرْغَانِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ1 الدُّورِيُّ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ مِثْلُ: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:261] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَبِّ زِدْ أُمَّتِي" فَنَزَلَتْ: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً} [البقرة:245] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَبِّ زِدْ أُمَّتِي" فَنَزَلَتْ: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر:10] 2.

_ 1 في الأصل: عمرو. 2 حفص بن عمر بن عبد العزيز لا بأس به، وأبو إسماعيل المؤدب –وهو إبراهيم بن سليمان بن رزين- صدوق يغرب، وعيسى بن المسيب ذكره المؤلف في "الثقات" 7/232، وقال: من أهل مكة. وأخرجه ابن أبي حاتم فيما ذكره ابن كثير 1/442 عن أبي زرعة، عن إسماعيل بن إبراهيم بن بسام، عن أبي إسماعيل المؤدب، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن مردويه فيما قاله ابن كثير أيضاً 1/469 عن عبد الله بن عبيد الله بن العسكري البزار، عن الحسن بن علي بن شعيب، عن محمود بن خالد الدمشقي، عن أبيه، عن عيسى بن المسيب، به. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 1/747، وزاد نسبته إلى ابن المنذر والبيهقي في "شعب الإيمان".

ذكر البيان بأن كل ما أنقق المرء في سبيل الله من الأشياء أعطي في الجنة مثلها بعددها وأعيانها على التضعيف

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ مَا أَنْقَقَ الْمَرْءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ أُعْطِي فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهَا بِعَدَدِهَا وَأَعْيَانِهَا عَلَى التَّضْعِيفِ 4649 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ، فَقَالَ: هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد، وأبو عمرو الشيباني: هو سعد بن إياس. وأخرجه مسلم 1892 في الإمارة: باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها، ومن طريقه أخرجه البغوي 2625 عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، عن جرير، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 2/90 على شرط الشيخين، من طريق يحيى بن المغيرة السعدي، عن جرير، به، ووافقه الذهبي.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان هذا الخبر لم يسمعه الأعمش عن الشيباني رحمه الله

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ الْأَعْمَشُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ 4650 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ بِنَسَا، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَتَأْتِيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بسبعمئة ناقة مخطومة" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه مسلم 1892، والنسائي 6/49 في الجهاد: باب فضل الصدقة في سبيل الله عز وجل، عن بشر بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/121 عن محمد بن جعفر، و5/274 عن وهب بن جرير، كلاهما عن شعبة، به. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/116 من طرق عن فضيل بن عياض، عن سليمان الأعمش، به. وتحرف في المطبوع أبو مسعود إلى ابن مسعود، وكذلك تحرف في "صحيح الجامع" 5031 إلى ابن مسعود، وجاء على الصواب في "الجامع الكبير"ص652.

باب فضل الشهادة

6- بَابُ: فَضْلِ الشَّهَادَةِ ذِكْرُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَعَلَا فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ 4651 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ صَبَاحًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَلِحْيَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ أَنَسٌ: أَنْزَلَ اللَّهُ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنًا قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ: أَنْ بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عنا ورضينا عنه1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري 2814 في الجهاد: باب فضل قول الله تعالى: {وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً} ، و4095 في المغازي: باب غزوة الرجيع، ومسلم 677 في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، من طريق مالك، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 2801 و4091 من طريقين، عن همام، عن إسحاق بن عبد الله، به. وأخرجه البخاري 3064 و4090، والبغوي 3790 من طريقين عن سعيد، عن قتادة، عن أنس.

ذكر مجيء من كلم في سبيل الله يوم القيامة ينثعب دمه ليعرف من ذلك الجمع

ذِكْرُ مَجِيءِ مَنْ كُلِمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَنْثَعِبُ دَمُهُ لِيُعْرَفَ مِنْ ذَلِكَ الْجَمْعِ 4652 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ- إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَنْثَعِبُ دما، اللون لوم دم، والريح ريح مسك" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو الزناد: عبد الله بن ذكوان، والأعرج: عبد الرحمن بن هرمز. وهو في "الموطأ" 2/461 في الجهاد: باب الشهداء في سبيل الله، ومن طريق مالك أخرجه البخاري 2803 في الجهاد: باب من يجرح في سبيل الله عز وجل، والبيهقي 4/11. وأخرجه أحمد 2/242، ومسلم 1876 105 في الإمارة: باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، والنسائي 6/28-29 في الجهاد: باب من كُلِم في سبيل الله عز وجل، والبيهقي 9/164 من طرق عن سفيان، عن أبي الزناد، به. وأخرجه أحمد 2/231 عن محمد بن فضيل، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم 1876 106، والبيهقي 9/165 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. وأخرجه الترمذي 1656 في فضائل الجهاد: باب ما جاء فيمن يكلم في سبيل الله، عن قتيبة، عن عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.

ذكر إيجاب الجنة لمن قتل في سبيل الله

ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 4653 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقُتِلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ: "فِي الْجَنَّةِ" قَالَ: فَأَلْقَى تُمَيْرَاتٍ فِي يَدِهِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الَّذِي قُتِلَ هُوَ حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيُّ2.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 3/308، والبخاري 4046 في المغازي: باب غزوة أحد، ومسلم 1899 في الإمارة: باب ثبوت الجنة للشهيد، والنسائي 6/33 في الجهاد: باب ثواب من قتل في سبيل الله عز وجل، والبيهقي 9/43 و99، والبغوي 3789 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. 2 كذا في الأصل، وهو وَهم من المؤلف رحمه الله، فإن حارثة بن النعمان هذا قد شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبقي إلى زمن معاوية كما في "الاستيعاب" 1/282-284، و"أسد الغابة" 1/425-430، وسير أعلام النبلاء 2/378-380، و"الإصابة" 1/298-299، ثم إن المؤلف في ثقاته قال في ترجمة الحارثة بن النعمان هذا 3/79: قُتل يوم بدر وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمه وقد سألته عن ابنها: "إنها جنان كثيرة، وإن حارثة لفي الفردوس الأعلى"، وهذا خطأ مبين من ابن حبان رحمه الله، فالذي قُتِلَ يوم بدر، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إنما هو حارثة بن سراقة، فقد روى البخاري في "صحيحه" 2809 من حديث أنس بن مالك أن أمَّ الرُّبَيّع –وهي أم حارثة بن سراقة- أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة –وكان قتل يوم بدر، أصابه سهمٌ غَرْبٌ- فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: "يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = أصاب الفردوس الأعلى" وقد تقدم برقم 908، وسيأتي برقم 4664. وقال الحافظ في"الفتح" 7/410-411 تعليقاً على قول جابر: قال رجل للنبي: -لم أقف على اسمه، وزعم ابن بشكوال أنه عمير بن الحُمَام، وهو بضم المهملة وتخفيف الميم، وسبقه إلى ذلك الخطيب، واحتج بما أخرجه مسلم من حديث أنس أن عمير بن الحمام أخرج تمرات فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا أحييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، ثم قاتل حتى قتل. قلت: لكن وقع التصريح في حديث أنس أن ذلك كان يوم بدر، والقصة التي في الباب وقع التصريح في حديث جابر أنها كانت يوم أحد، فالذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين، والله أعلم.

ذكر البيان بأن الجنة إنما تجب للشهيد إذا لم يكن عليه دين بحكم الأمينين محمد وجبريل صلى الله عليهما وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِلشَّهِيدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِحُكْمِ الْأَمِينَيْنِ مُحَمَّدٍ وَجِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ 4654 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ". فَلَمَّا أَدْبَرَ نَادَاهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ أَمَرَ بِهِ، فَنُودِيَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيْفَ قُلْتَ" فَأَعَادَ قَوْلَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ إِلَّا الدِّينَ، كَذَلِكَ قَالَ لي جبريل عليه السلام" 1

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وهو في "الموطأ" 2/461 في الجهاد: باب الشهداء في سبيل الله، ومن طريق مالك أخرجه النسائي 6/34 في الجهاد: باب من قاتل في سبيل الله تعالى وعليه دين.....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه مسلم 1885 في الإمارة: باب من قُتل في سبيل الله كفِّرت خطاياه إلا الدين، والترمذي 1712 في الجهاد: باب ما جاء فيمن يستشهد وعليه دين، والنسائي 6/34-35 من طريق قتيبة، عن الليث، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 5/303-304 عن حجاج بن محمد، عن الليث، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 5/310، ومسلم 1885 من طريق يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد المقبري، به. وأخرجه سعيد بن منصور 2553، ومسلم 1885، والنسائي 6/35 عن محمد بن قيس، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه. وأخرجه الدارمي 2/207 من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، به.

ذكر وصف ما يجد الشهيد من ألم القتل في سبيل الله جل وعلا

ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ أَلَمِ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 4655 - أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُجِيبِ بِبَلَدِ الْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مَسَّ الْقَتْلِ إِلَّا كما يجد أحدكم مس القرصة" 1.

_ 1 إسناده حسن من أجل ابن عجلان –وهو محمد- فإنه قد أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة، وهو صدوق، وباقي السند ثقات رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 2/297، والدارمي 2/205، والترمذي 1668 في فضائل الجهاد: باب ما جاء في فضل المرابط، وابن ماجة 2802 في الجهاد: باب فضل الشهادة في سبيل الله، من طرق عن صفوان بن عيسى، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وأخرجه النسائي 6/36 في الجهاد: باب ما يجد الشهيد من الألم، وأبو نعيم في "الحلية" 8/264 من طريقين عن ابن عجلان، به.

ذكر البيان بأن الشهيد من أول من يدخل الجنة في القيامة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّهِيدَ مِنْ أَوَّلِ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فِي الْقِيَامَةِ 4656 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عَامِرٌ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الشَّهِيدُ، وَعَبْدٌ نَصَحَ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَضَعِيفٌ مُتَعَفِّفٌ، وَأَوَّلُ ثلاثا يَدْخُلُونَ النَّارَ، فَأَمِيرٌ مُسَلَّطٌ، وَذُو ثَرْوَةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ فِيهِ، وَفَقِيرٌ فخور" 1.

_ 1 إسناده ضعيف، عامر العقيلي –وهو ابن عقبة، ويقال: ابن عبد الله- لم يوثقه غير المؤلف، وكذا أبوه. وقد تقدم برقم 4312.

ذكر تكوين الله جل وعلا نسمة الشهيد طائرا يعلق في الجنة إلى أن يبعثه الله جل وعلا

ذِكْرُ تَكْوِينِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا نَسَمَةَ الشَّهِيدِ طَائِرًا يَعْلُقُ فِي الْجَنَّةِ إِلَى أَنْ يَبْعَثَهُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 4657 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرُدَّهَا اللَّهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 1.

_ 1 إسناده صحيح، يزيد بن مَوْهَب روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن كعب فمن رجال البخاري. وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/420 عن ابن شهاب، بهذا الإسناد. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 3/455، والنسائي 4/108 في الجنائز: باب أرواح المؤمنين، وابن ماجة 4271 في الزهد: باب ذكر القبر والبلى،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والطبراني 19/120، والبيهقي في "البعث والنشور" 203، والآجري في "الشريعة" ص392، وأبو نعيم في "الحلية"9/156. وأخرجه أحمد 3/455-456 و460، والطبراني 19/119 و121 و123 و124، والبيهقي في "البعث والنشور" 202 من طرق عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 6/386، والترمذي 1641 في فضل الجهاد: باب ما جاء في ثواب الشهداء، والطبراني 19/125 من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن ابن كعب، عن أبيه رفعه بلفظ: "إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة". قلت: وسنده صحيح إلا أن ابن عيينة تفرد بهذا اللفظ الشهداء، والثقات من الرواة غيره رووه بلفظ المسلم أو المؤمن، على أن الحميدي 873 رواه عن سفيان عن عمرو بن دينار به بلفظ إن نسمة المومن.... وأخرجه ابن ماجة 1449، والطبراني 19/122، والبيهقي في "البعث والنشور" 205 من طريق محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، قال: لما حضرت كعباً الوفاةُ، أتته أمُّ بشر بنت البراء بن معرور، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إن لقيت فلاناً فاقرأ عليه مني السلام، قال: غَفَر الله لك يا أم بشر، نحن أشعلُ من ذلك، قالت: يا أبا عبد الرحمن، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أرواح المؤمنين في طير خُضْر، تعلق بشجر الجنة". قال: بلى. قالت: فهو ذاك. وابن إسحاق مدلس وقد عنعن، وقد خالفه من هو أقوى منه، فرواه أحمد 3/455، والطبراني 19/119 عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: قالت أم مبشر لكعب بن مالك وهو شاك: اقرأ على ابني السلامَ –يعني مبشراً-. فقال: يغفر الله لك يا أم مبشر، أو لم تسمعي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما نسمة المسلم طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة" قال: صدقت، فأستغفر الله. وهذا سند صحيح على شرطهما، وفيه أن الذي أقام الحجة على أم مبشر هو كعب بن مالك، بخلاف رواية ابن إسحاق. قلت: وأخرجه أيضاً الطبراني 19/123 من طريق شعيب بن إسحاق، عن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الأوزاعي، و125 من طريق سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، كلاهما عن الزهري، به مثل رواية معمر. قال أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد": أما قوله: "نسمة المؤمن" فالنسمة ها هنا: الروح، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه: "حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه"، وأصل هذه اللفظة –أعني النسمة- الإنسان بعينه، وإنما قيل للروح: نسمة –والله أعلم- لأن حياة الإنسان بروحه، وإذا فارقه عُدم، أو صار كالمعدوم، وقوله: "يعلق من شجر الجنة" يروى بفتح اللام –وهو الأكثر-، ويروى بضم اللام، والمعنى واحد: وهو الأكل والرعي، يقول: تأكل من ثمار الجن وتسرح بين أشجارها. وما ذهب إليه المصنف من أن المراد بالنسمة هنا نسمة الشهيد دون غيره هو الذي ذهب إليه أبو عمر في "التمهيد" ورجحه، وقد نقل ابن القيم في "الروح" ص131-136 كلامه، وردّه عليه، ورجح أن الحديث يعم كل مؤمن: الشهيد وغير الشهيد.

ذكر خبر يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر كعب بن مالك الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 4658 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الشُّهَدَاءُ عَلَى بَارِقِ نَهْرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ فِي قُبَّةٍ خَضْرَاءَ يخرج إليه رزقهم من الجنة بكرة وعشيا" 1.

_ 1 إسناده قوي. محمد بن إسحاق روى له البخاري تعليقاً ومسلم مقروناً، وهو صدوق وقد صرح بالتحديث، وانتفت شبهة تدليسه، وباقي السند رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 1/266، وابن أبي شيبة 5/290، وابن جرير 2323 و8209 و8210 و8211 و8212 و8213، والطبراني 10825،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والحاكم 2/74 من طرق عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن جرير والحاكم وأحمد. وذكره ابن كثير في "تفسيره" 2/142 عن رواية "المسند"، وقال: تفرد به أحمد، ثم أشار إلى رواية الطبري 2323 وقال: وهو إسناد جيد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/98 ونسبه لأحمد والطبراني، وقال: ورجال أحمد ثقات. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 2/96، وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر والبيهقي في "البعث".

ذكر منازل الشهداء في الجنان بثباتهم له في الدنيا

ذِكْرُ مَنَازِلِ الشُّهَدَاءِ فِي الْجِنَّانِ بِثَبَاتِهِمْ لَهُ فِي الدُّنْيَا 4659 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ، أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا، فَسَأَلْنَا يَوْمًا، ثُمَّ قَالَ: "أُرِيتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، فَأَخَذَا بِيَدِي، فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ، فَأَدْخَلَانِي دَارًا لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فَقَالَ: أَمَا هَذِهِ الدَّارُ فدار الشهداء" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجالُه ثِقاتٌ رجال الشيخين غيرَ الحسن بن محمد بن الصباح فمن رجال البخاري. أبو رجاء العطاردي: هو عمران بن ملحان، وقد تقدم مطولاً برقم 655 وخرج هناك.

ذكر البيان بأن الشهيد في القيامة يشفع في سبعين من أهل بيته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّهِيدَ فِي الْقِيَامَةِ يَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ 4660 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُعَدِّلُ بِالْفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ الذِّمَارِيُّ عَنْ نِمْرَانَ بْنِ عُتْبَةَ الذِّمَارِيِّ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أم الدرداء ونحن أيتام صغار، فمسحت رؤوسنا، وَقَالَتْ: أَبْشِرُوا يَا بَنِيَّ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا فِي شَفَاعَةِ أَبِيكُمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الشَّهِيدُ يَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ من أهل بيته" 1.

_ 1 جعفر بن مسافر التِّنِّيسيُّ، قال النسائي: صالح، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره المؤلف في "الثقات"، ويحيى بن حسان: هو التنيسي، ثقة مأمون عالم بالحديث احتج به الشيخان، والوليد بن رباح صوابه رباح بن الوليد كما قال أبو داود، ذكره أبو زرعة الدمشقي في نفر ثقات، وروى له أبو داود، وعمه نمران بن عتبة روى عنه حريز بن عثمان أيضاً، وذكره المؤلف في "الثقات" 7/544. وأخرجه أبو داود 2522 في الجهاد: باب في الشهيد يشفع، ومن طريقه البيهقي 9/164 عن أحمد بن صالح، حدثنا يحيى بن حسان، بهذا الإسناد.

ذكر تمني الشهداء الرجوع إلى الدنيا من بين الأموات للقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهداء عند الله

ذِكْرُ تَمَنِّي الشُّهَدَاءِ الرُّجُوعَ إِلَى الدُّنْيَا مِنْ بَيْنَ الْأَمْوَاتِ لِلْقَتْلِ مَرَّةً أُخْرَى لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ 4661 - أَخْبَرَنَا أَبُو قُرَيْشٍ مُحَمَّدُ بْنُ جُمُعَةَ الْأَصَمُّ الْقُهِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ السَّكَنِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا إِلَّا الشَّهِيدُ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ ليقتل مرة أخرى" 1.

_ 1 حديث صحيح، يحيى بن السكن، ذكره المؤلف في "الثقات" 9/253 فقال: أصله من البصرة سكن بغداد، روى عنه أحمد بن حنبل وأهل العراق والجزيرة، مات بالرقة سنة 230. وفي " الميزان": ليس بالقوي، وضعفه صالح جزرة، وباقي رجاله ثقات.

ذكر البيان بأن تمني الشهيد الرجوع إلى الدنيا بالعدد الذي ذكرت وقد يتمنى ما هو أكثر من ذلك العدد المذكور

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَمَنِّي الشَّهِيدِ الرُّجُوعَ إِلَى الدُّنْيَا بِالْعَدَدِ الَّذِي ذَكَرْتُ وَقَدْ يَتَمَنَّى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ 4662 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى من الكرامة" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو ابن جعفر الهذلي الملقب بغندر. وأخرجه أحمد 3/103 و173 و276، والبخاري 2817 في الجهاد: باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا، ومسلم 1877 في الإمارة: باب فضل الشهادة في سبيل الله، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه البخاري 2795 في الجهاد: باب الحور العين وصفتهن، ومسلم 1877 108، والترمذي 1643 في فضل الجهاد: باب ما جاء في ثواب الشهداء، والبغوي 2628 من طرق عن حميد، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/207-208، والنسائي 6/36 في الجهاد: باب ما تمنى أهل الجنة، من طريق حماد، عن ثابت، عن أنس.

ذكر البيان بأن الأنبياء لا يفضلون الشهداء إلا بدرجة النبوة فقط

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُفْضُلُونَ الشُّهَدَاءَ إِلَّا بِدَرَجَةِ النُّبُوَّةِ فَقَطْ 4663 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّ أَبَا الْمُثَنَّى الْمُلَيْكِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدِ السُّلَمِيُّ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْقَتْلَى1 ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ، قَاتَلَهُمْ حَتَّى يُقْتَلَ، فَذَلِكَ الشَّهِيدُ الْمُمْتَحَنُ فِي خَيْمَةِ اللَّهِ تَحْتَ عَرْشِهِ، وَلَا يَفْضُلُهُ النَّبِيُّونَ إِلَّا بِفَضْلِ دَرَجَةِ النُّبُوَّةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ قَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَتِلْكَ مَصْمَصَةٌ مَحَتْ ذُنُوبَهُ وَخَطَايَاهُ، إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا، وَأُدْخِلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، فَإِنَّ لَهَا ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ، وَلِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، وَبَعْضُهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ، وَرَجُلٌ مُنَافِقٌ، جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ، قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ فِي النَّارِ، إِنَّ السَّيْفَ لَا يَمْحُو النِّفَاقَ" 2.

_ 1 في الأصل: القتل والمثبت من الجهاد لابن المبارك. 2 إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي المثنى –واسمه ضمضم- فقد روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في "الثقات" 4/389، ونسبه الأملوكي وقال: وهذا الذي يقال له المليكي. قلت: وخطّأ البخاري 4/338، وابن أبي حاتم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =4/468 من قال فيه "المليكي"، وهو في "الجهاد" لابن المبارك 7. وأخرجه الطيالسي 1267، ومن طريقه البيهقي 9/164 عن ابن المبارك بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/185-186، والدارمي 2/206، والطبراني 17/310 و311 من طرق عن صفوان بن عمرو، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/291: ورجال أحمد رجال الصحيح خلا أبي المثنى الأملوكي، وهو ثقة! قوله: فذلك الشهيد الممتحن قال ابن الأثير: هو المصفى المهذب، ورواية الطبراني وأحمد "المفتخر". وقوله: وفي خيمة الله قال ابن الأثير: الخيمة معروفة، ومنه خيم بالمكان، أي: أقام فيه وسكنه، فاستعارها لظل رحمة الله ورضوانه وأمنه. وقرف على نفسه من الذنوب والخطايا: أي كسبها، قرف الذنب واقترافه: إذا عمله. وقوله: تلك مصمصة، أي: مَطْهَرة من دنس الخطايا، يقال: مصمص إناءَة: إذا جعل فيه الماء وحركه ليتنظف.

ذكر إيجاب الجنة لمن قتل في الحرب نظارا وإن لم يرد له القتال ولا قاتل

ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرْبِ نظارا وإن لم يرد له الْقِتَالَ وَلَا قَاتَلَ 4664 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ عَنِ أَنَسٍ قال: انطلق حارثة ابن عَمَّتِي نَظَّارًا يَوْمَ بَدْرٍ، مَا انْطَلَقَ لِقِتَالٍ، فَأَصَابَهُ سَهْمٌ، فَقَتَلَهُ، فَجَاءَتْ عَمَّتِي أُمُّهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنِي حَارِثَةُ إِنْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ، أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْـ وَإِلَّا فَسَتَرَى مَا أَصْنَعُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، وَإِنَّ حارثة في الفردوس الأعلى" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن مغيرة فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري مقروناً وتعليقاً، وهو ثقة. وقد تقدم تخريجه في "958".

ذكر نفي اجتماع القاتل المسلم والكافر في النار على سبيل الخلود

ذِكْرُ نَفْيِ اجْتِمَاعِ الْقَاتِلِ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ فِي النَّارِ عَلَى سَبِيلِ الْخُلُودِ 4665 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَجْتَمِعُ الْكَافِرُ وَقَاتِلُهُ فِي النار أبدا" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 2/368 و378 و379 و412، ومسلم 1891 في الإمارة: باب من قتل كافراً ثم سدد، وأبو داود 2495 في الجهاد: باب في فضل من قتل كافراً، والبيهقي 9/165، والبغوي 2621من طرق عن العلاء، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/263 و340 و353 و399، ومسلم 1891 131، والحاكم 2/72، والبيهقي 9/165 من طرق عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي هريرة، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

ذكر اجتماع القاتل الكافر المسلم في الجنة إذا سدد الكافر فأسلم بعد

ذِكْرُ اجْتِمَاعِ الْقَاتِلِ الْكَافِرِ الْمُسْلِمَ فِي الْجَنَّةِ إِذَا سَدَّدَ الْكَافِرُ فَأَسْلَمَ بَعْدُ 4666 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحِرَّانَ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، وَأَبُو مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ضَحِكَ اللَّهُ مِنْ

رَجُلَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، وَكِلَاهُمَا فِي الْجَنَّةِ" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْخَبَرُ مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: بِأَنَّ الْعَرَبَ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الْآمِرِ كَمَا تُضِيفُهُ إِلَى الْفَاعِلِ، وَكَذَلِكَ تُضِيفُ الشَّيْءَ الَّذِي هُوَ مِنْ حَرَكَاتِ الْمَخْلُوقِينَ إِلَى الْبَارِئِ جَلَّ وَعَلَا، كَمَا تُضِيفُ ذَلِكَ الشَّيْءَ إِلَيْهِمْ سَوَاءً، فَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ضَحِكَ مِنْ رَجُلَيْنِ" يُرِيدُ: ضَحَّكَ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ وَعَجَّبَهُمْ مِنَ الْكَافِرِ الْقَاتِلِ الْمُسْلِمَ، ثُمَّ تَسْدِيدَ اللَّهُ لِلْكَافِرِ وَهِدَايَتِهِ إِيَّاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَتَفَضُّلِهِ عَلَيْهِ بِالشَّهَادَةِ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا، فَيُعَجِّبُ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ وَيُضَحِّكُهُمْ مِنْ مَوْجُودِ مَا قَضَى وَقَدَّرَ، فَنُسِبَ الضَّحِكُ الَّذِي كَانَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى سَبِيلِ الْأَمْرِ وَالْإِرَادَةِ، وَلِهَذَا نَظَائِرٌ كَثِيرَةٌ سَنَذْكُرُهَا فِيمَا بَعْدُ مِنْ

_ 1 حديث صحيح، مؤمَّل بن إسماعيل، وإن كان سيء الحفظ، قد توبع، وباقي السند ثقات على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 2/464، ومسلم 1890 في الإمارة: باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، والنسائي 6/38 في الجهاد: باب اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله في الجنة، والآجري ص278، وابن خزيمة ص234، وابن ماجة 191 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/318، ومسلم 1890 129، وابن خزيمة في "التوحيد" ص234-235، والآجري في "الشريعة" ص278، والبيهقي في "السنن" 9/165، وفي "الأسماء والصفات" ص468-469، والبغوي 2633 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة. وأخرجه الآجري ص278من طريقين عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، به. وأخرجه أحمد 2/511، وابن خزيمة ص234 من طريقين، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أبي هريرة. وانظر الحديث الآتي.

هَذَا الْكِتَابِ فِي الْقَسَمِ الْخَامِسِ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَنِ إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وشاءه1.

_ 1 وانظر "فتح الباري" 6/48.

ذكر كيفية اجتماع القاتل الكافر المسلم في الجنة إذا سدد

ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ اجْتِمَاعِ الْقَاتِلِ الْكَافِرِ الْمُسْلِمَ فِي الْجَنَّةِ إِذَا سَدَّدَ 4667 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ لَيَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، وَكِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ، فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيُسْتَشْهَدُ" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد: عبد الله بن ذكوان، والأعرج: عبد الرحمن بن هرمز. وهو في "الموطأ" 2/460 في الجهاد: باب الشهداء في سبيل الله. ومن طريق مالك أخرجه البخاري 2826 في الجهاد: باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدّد بعد ويقتل، والنسائي 6/38-39 في الجهاد: باب تفسير ذلك، وابن خزيمة في "التوحيد" ص234، والآجري في "الشريعة" ص277، والبيهقي في "السنن" 9/165، وفي "الأسماء والصفات" ص467-468، والبغوي 2632. وانظر الحديث الذي قبله.

باب الخيل

7- بَابُ الْخَيْلِ ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْخَيْرِ فِي ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 4668 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: "الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرِ إِلَى يوم القيامة" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة. وأخرجه من طرق عن نافع، عن ابن عمر: مالك في "الموطأ" 2/467 في الجهاد: باب ما جاء في الخيل، وأحمد 2/13 و28 و49 و57 و101 و102 و112، والطيالسي 1844، والبخاري 2849 في الجهاد: باب الخيل معقود في نواصيها الخير، و3624 في المناقب، ومسلم 1871 في الإمارة: باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، والنسائي 6/221-222 في الجهاد: باب فتل ناصية الفرس، وابن ماجة 2787 في الجهاد: باب ارتباط الخيل في سبيل الله، وأبو يعلى 2642، والطحاوي في "مشكل الآثار" 219 و220 و221، و"شرح معاني الآثار" 3/273-274، والبيهقي 6/329، والقضاعي في "مسند الشهاب" 221، والبغوي 2644.

ذكر البيان بأن الخير الذي هو مقرون بالخيل إنما هو الثواب في العقبي والغنيمة في الدنيا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَيْرَ الَّذِي هُوَ مَقْرُونٌ بِالْخَيْلِ إِنَّمَا هُوَ الثَّوَابُ فِي الْعُقْبَى وَالْغَنِيمَةِ فِي الدُّنْيَا 4669 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن سعيد -وهو القرشي- فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 4/361، ومسلم 1872 في الإمارة: باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، والنسائي 6/221 في الخيل: باب فتل ناصية الفرس، والطحاوي في "مشكل الآثار" 223 و224، والطبراني في "الكبير" 2409 و2410 و2411 و2412 و2413، والبيهقي 6/329، والبغوي 2646 من طرق عن يونس بن عبيد، بهذا الإسناد. وفي الباب عن عروة البارقي عند البخاري 2850 و2852 و3119 و3643، ومسلم 1873، والترمذي 1694، والنسائي 6/222، وأحمد 4/375 و376، والطحاوي 225 و226 و227، والبغوي 2645، والبيهقي 6/329، والدارمي 2/211-212، وابن ماجة 2305، والطيالسي 1056 و1245. وسنن سعيد بن منصور 2426 و2428 و2430 و2431. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وعن أبي هريرة عند الطيالسي 319، والترمذي 1636، والنسائي 6/215، وابن ماجة 2788. وعن أبي سعيد عند أحمد 3/39، والبزار 1686. وعن النعمان بن بشير عند الطحاوي في "مشكل الآثار" 222. وعن جابر عند أحمد 3/352. وعن سلمة بن نفيل عند أحمد 4/104، والنسائي 6/214-215، والطحاوي 228، والطبراني 6358، والبزار 1689. وعن حذيفة عند البزار 1685، وعن أنس عنده أيضاً 1687، وعن سوادة ابن الربيع عنده أيضاً 1688.

ذكر إثبات البركة في ارتباط الخيل للجهاد في سبيل الله

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْبَرَكَةِ فِي ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 4670 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "البركة في نواصي الخيل" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الصحيحين غير علي بن الجعد، فإنه من رجال البخاري. أبو التياح: هو يزيد بن حميد. وأخرجه أحمد 3/114 و127 و171، وسعيد بن منصور في "سننه" 2427، والبخاري 2851 في الجهاد: باب الخيل معقود في نواصيها الخير، و3645 في المناقب، ومسلم 1874 في الإمارة: باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، والنسائي 6/221 في الخيل: باب بركة الخيل، والبيهقي 6/329، والبغوي 2643، والقضاعي 222 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله هذا بعض الخيل لا الكل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ هَذَا بَعْضَ الْخَيْلِ لَا الْكَلَّ 4671 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ1 بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانَيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ، هِيَ لِرَجُلٍ أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر" 2.

_ 1 تحرف في الأصل إلى: زكريا، والتصحيح من "التقاسيم" 1/لوحة 150. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم 987 26 في الزكاة: باب إثم مانع الزكاة، والترمذي 1636 في فضائل الجهاد: باب ما جاء في فضل من ارتبط فرساً في سبيل الله، والنسائي 6/215 في أول كتاب الخيل، من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ذكر تفضل الله على مرتبط الخيل ومحبسها بكتبه ما غيبت في بطونها وأرواثها وأبوالها حسنات

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ عَلَى مُرْتَبِطِ الْخَيْلِ وَمُحْبِسِهَا بِكَتْبِهِ مَا غَيَّبَتْ فِي بُطُونِهَا وَأَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٍ 4672 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَلِرَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا، فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ، كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٌ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَمْ يَرُدْ أَنْ يَسْقِيَهُ

كَانَ لَهُ ذَلِكَ حَسَنَاتٌ، فَهِيَ لِذَلِكَ أَجْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا، وَلَا ظُهُورِهَا، فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٍ". وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُمُرِ، فَقَالَ: "مَا أَنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا بِهَذِهِ الْآيَةِ الْجَامِعَةِ الْفَاذَّةِ {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ} " 1. قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: النِّوَاءُ: الْكِبْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي غَيْرِ ذَاتِ اللَّهِ، وَالْكِبْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي ذَاتِ اللَّهِ مَحْمُودَانِ، إِذْ هُمَا الْفَرَحُ بِالطَّاعَاتِ، وَتَانِكَ الْفَرَحُ بِالدُّنْيَا.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/444 في الجهاد: باب الترغيب في الجهاد. ومن طريق مالك أخرجه البخاري 2371 في الشراب والمساقاة: باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار، و2860 في الجهاد: باب الخيل لثلاثة، و3646 في المناقب، و4962 و4963 في التفسير، و7356 في الاعتصام: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، والنسائي 6/216-217 في الخيل، والبيهقي 10/15. وأخرجه مسلم 987 في الزكاة: باب إثم مانع الزكاة، والبيهقي 4/119 عن سويد بن سعيد، عن حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، به. المرج: موضع الكلأ، وأكثر ما يطلق على الموضع المطمئن، والروضة أكثر ما تطلق على الموضع المرتفع. والطيل –بكسر الطاء المهملة وفتح الياء-: هو الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره، والطرف الآخر في يد الفرس، ليدور فيه ويرعى، ولا يذهب لوجهه. واستن الفرسُ يستن استناناً، أي: عدا لمرحه ونشاطه شوطاً أو شوطين ولا راكب عليه. وقوله: تغنياً، أي: استغناء بها عن طلب من الناس، تقول: تغنيت بما. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = رزقني الله تغنياً، وتغانيت تغانياً، واستغنيت استغناء، كلها بمعنى. ونواء بكسر النون والمد: هو مصدر، تقول: ناوأت العدو مناوءة ونِواء، وأصله من ناء: إذا نهض، ويستعمل في المعاداة، قال الخليل: ناوءت الرجل: ناهضته بالعداوة. قال الحافظ: وسماها أي الآية جامعة لشمولها لجميع الأنواع من طاعة ومعصية، وسماها فاذة لانفرادها في معناها. قال ابن التين: والمراد: أن آية دلّت على أن من عمل في اقتناء الحمير طاعة رأى ثواب ذلك، وإن عمل معصية رأى عقاب ذلك. وفيه تحقيق لإثبات العمل بظواهر العموم، وأنها ملزمة حتى يدل دليل التخصيص، وفيه إشارة إلى الفرق بين الحكم الخاص المنصوص والعام الظاهر، وأن الظاهر دون المنصوص في الدلالة.

ذكر البيان بأن الفضل الذي ذكرنا قبل لمرتبط الخيل إنما هو لمن ارتبطها لله جل وعلا وطلب ثوابه لا رياء ولا سمعه ولا قضاء لوطر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَضْلَ الَّذِي ذَكَرْنَا قَبْلُ لِمُرْتَبِطِ الْخَيْلِ إِنَّمَا هُوَ لِمَنِ ارْتَبَطَهَا لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَطَلَبَ ثَوَابَهُ لَا رِيَاءً وَلَا سَمْعَةً وَلَا قَضَاءً لِوَطَرٍ 4673 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ، وَتَصْدِيقًا لِمَوْعُودِهِ، كَانَ شِبَعُهُ وَرِيُّهُ وَرَوْثُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ القيامة" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير طلحة بن أبي سعيد فمن رجال البخاري. وأخرجه أحمد 2/374 عن إبراهيم، والبخاري 2853 في الجهاد: باب من احتبس فرساً في سبيل الله، عن علي بن حفص، ومن طريقه البغوي 2648، كلاهما عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرج النسائي 6/225 في الخيل: باب علف الخيل، والبيهقي 10/16 من طرق عن ابن وهب، عن طلحة بن أبي سعيد، به. وصححه الحاكم 2/92 ووافقه الذهبي.

ذكر البيان بأن أهل الخيل في سبيل الله معانون عليها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَهْلَ الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُعَانُونَ عَلَيْهَا 4674 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا كَبْشَةَ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الخيل معقود في نواصيها الخير، وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا، وَالْمُنْفِقُ عَلَيْهَا كَالْبَاسِطِ يَدَهُ بالصدقة" 1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير نعيم بن زياد فقد روى له النسائي، وهو ثقة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/849 عن يحيى بن عثمان بن صالح، عن أصبغ بن الفرج، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 2/91 ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/259 عن الطبراني، وقال: ورجاله ثقات.

ذكر البيان بأن النفقة لمرتبط الخيل ومحبسها تكون كالصدقة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّفَقَةَ لِمُرْتَبِطِ الْخَيْلِ وَمُحْبِسِهَا تَكُونُ كَالصَّدَقَةِ 4675 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَثَلُ الْمُنْفِقِ عَلَى الْخَيْلِ، كَالْمُتَكَفِّفِ بِالصَّدَقَةِ" فَقُلْنَا لِمَعْمَرٍ: مَا المتكفف بالصدقة قال: الذي يعطى بكفيه1.

_ 1 حديث صحيح، ومن فوق ابن أبي السري ثقات من رجال الشيخين، وأورده السيوطي في "الجامع الكبير" ولم ينسه لغير ابن حبان. وفي الباب عن ابن الحنظلية سهل بن الربيع عند أبي داود 4089، وأحمد 4/179-180، والحاكم 2/91-92 وسنده حسن.

ذكر استحباب ارتباط الأدهم الأقرح من الخيل إذ هو من خير ما يرتبط منها لسبيل الله

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ ارْتِبَاطِ الْأَدْهَمِ الْأَقْرَحِ مِنَ الْخَيْلِ إِذْ هُوَ مِنْ خَيْرِ مَا يَرْتَبِطُ مِنْهَا لِسَبِيلِ اللَّهِ 4676 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَوْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ الْخَيْلِ الْأَدْهَمُ الْأَقْرَحُ الْأَرْثَمُ الْمُحَجَّلُ ثَلَاثًا طَلْقُ الْيَدِ الْيُمْنَى" قَالَ يَزِيدُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْهَمَ، فَكُمَيْتٌ عَلَى هَذِهِ الشِّيَةِ1.

_ 1 إسناده حسن على شرط مسلم. وأخرجه الترمذي 1697 في الجهاد: باب ما جاء ما يستحب من الخيل، وابن ماجة 2789 في الجهاد: باب ارتباط الخيل في سبيل الله، والبيهقي 6/330 من طريق وهب بن جرير، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 2/92 من طريق وهب بن جرير، به، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه أحمد 5/300، والدارمي 2/212، والترمذي 1696 من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، به. وأخرجه الطيالسي 604 عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن عقبة الحضرمي، عن عُلي بن رباح، به. الأقرح: ما كان في جبهته قرحة، وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغرة. والأرثم: الذي في أنفه وشفته العليا بياض. وقوله: "طلق اليد اليمنى" أي: مطلقها، يقال: فرس طلقُ إحدى القوائم: إذا. كانت إحدى قوائمها لا تحجيل فيها، والتَّحْجيل: البياض. والكميت: هو الذي لونه بين السواد والحمرة. والشية: كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره، وأصله من الوشي، والهاء عوض عن الواو المحذوفة.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الشَّكُّ فِي هَذَا الْخَبَرِ، مِنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، وَالْخَبَرُ مَشْهُورٌ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ علي عن أبيه1.

_ 1 الحديث في جميع المصادر التي تقدم تخريجه منها روته من حديث أبي قتادة. وأخرجه الطبراني 17/809، والحاكم 2/92، والبيهقي 6/330 من طريق عبيد بن الصباح، عن موسى بن عُلي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر رفعه بلفظ: "إذا أردت أن تغزو، فاشتر فرساً أغر محجلاً، مطلق اليمنى فإنك تسلم وتغنم" وصححه الحاكم ووافقه الذهبي مع أن عبيد بن الصباح ضعيف كما قال الهيثمي في "المجمع" 5/262.

ذكر استحباب ارتباط غير الشكال من الخيل

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ ارْتِبَاطِ غَيْرِ الشِّكَالِ مِنَ الْخَيْلِ 4677 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سلم بن عبد الرحمن النخعي، فمن رجال البخاري. وأخرجه أحمد 2/250 و436 و476، ومسلم 1875 في الإمارة: باب ما يكره من صفات الخيل، وأبو داود 2547 في الجهاد: باب ما يكره من الخيل، والترمذي 1698 في الجهاد: باب ما جاء ما يكره من الخيل، والنسائي 6/219 في الخيل: باب الشكال في الخيل، وابن ماجة 2790 في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الشِّكَالُ مِنَ الْخَيْلِ الَّذِي كَرِهَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ أَنْ تَكُونَ الدَّابَّةُ إِحْدَى قَوَائِمِهَا بَيْضَاءَ والباقي على هيئتها1.

_ = الجهاد: باب ارتباط الخيل في سبيل الله، والبيهقي 6/330 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 2/457 و461، ومسلم 1875، والنسائي 6/219 من طرق عن شعبة، عن عبد الله بن يزيد النخعي، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة. 1 قال أبو عبيد في "غريب الحديث" 3/18-19: الشكال: أن تكون ثلاث قوائم منه محجلة وواحدة مطلقة، وإنما أخذ هذا من الشِّكال الذي تُشكل به الخيل، شبه به لأن الشِّكال إنما يكون في ثلاث قوائم، أو أن تكون الثلاث مطلقة، ورِجل محجَّلة.

ذكر الزجر عن اتخاذ المرء الخيل ما كان منها ذو شكال

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الْخَيْلَ مَا كَانَ مِنْهَا ذُو شِكَالٍ 4678 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ وَالْمُلَائِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الشكال في الخيل1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو مكرر ما قبله.

ذكر إعطاء الله جل وعلا المطرق فرسه إذا عقب له أجر سبعين فرسا لو حمل عليها في سبيل الله

ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْمُطْرِقَ فَرَسَهُ إِذَا عَقِبَ لَهُ أَجْرُ سَبْعِينَ فَرَسًا لَوْ حُمِلَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ 4679 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ أَنَّهُ أَتَاهُ فَقَالَ: أَطْرِقْنِي فَرَسَكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ أَطْرَقَ فَرَسًا، فَعَقَبَ لَهُ الْفَرَسُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ سَبْعِينَ فَرَسًا حُمِلَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ لَمْ تُعْقِبْ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ فَرَسٍ حُمِلَ عليه في سبيل الله" 1.

_ 1 إسناده صحيح. محمد بن حرب: هو الخولاني الأبرش، والزبيدي: هو محمد بن الوليد، وأبو عامر الهوزني: هو عبد الله بن لحي. وأخرجه أحمد 4/231، والطبراني 22/853 من طريقين عن محمد بن حرب، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/266 عن أحمد والطبراني، وقال: ورجالهما ثقات. أطرق فلاناً فحله: أعاره ليضرب في إبله.

ذكر ما يسمى الفرس من الخيل

ذِكْرُ مَا يُسَمَّى الْفَرَسُ مِنَ الْخَيْلِ 4680 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى الْأُنْثَى مِنَ الْخَيْلِ الْفَرَسَ1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن عثمان فقد روى له أصحاب السُّنن وهو ثقة. أبو حيان التيمي: هو يحيى بن سعيد بن حيان، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي. وأخرجه أبو داود 2546 في الجهاد: باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرساً، والحاكم 2/144، والبيهقي 6/330 عن موسى بن مروان الرقي، عن مروان بن معاوية بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، مع أن موسى بن مروان لم يخرج له أحدهما.

ذكر ما يدعى للخيول في سبيل الله جل وعلا

ذِكْرُ مَا يُدْعَى لِلْخُيُولِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 4681 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَجَهَدَ الظَّهْرُ جَهْدًا شَدِيدًا، فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِظَهْرِهِمْ مِنَ الْجَهْدِ، فَتَحَيَّنَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضِيقًا سَارَ النَّاسُ فِيهِ وَهُوَ يَقُولُ: "مُرُّوا بِسْمِ اللَّهِ"، فَجَعَلَ يَنْفُخُ بِظَهْرِهِمْ، وَهُوَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ احْمِلْ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِكِ، فَإِنَّكَ تَحْمِلُ عَلَى الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ وَالرَّطْبِ وَالْيَابِسِ فِي الْبِرِّ وَالْبَحْرِ" قَالَ فَضَالَةُ: فَلَمَّا بَلَغَنَا الْمَدِينَةَ، جَعَلَتْ تُنَازِعُنَا أَزِمَّتُهَا، فَقُلْتُ: هَذِهِ دَعْوَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ، فَمَا بَالُ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الشَّامَ، غَزَوْنَا غَزْوَةَ قُبْرُسَ، وَرَأَيْتُ السُّفُنَ وَمَا تَدْخُلُ، عَرَفْتُ دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم1.

_ 1 رجاله ثقات، إلا أن فيع عنعنة الوليد، لكنه توبع، فقد أخرجه أحمد 6/20 عن عصام بن خالد الحضرمي، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عبيد، بهذا الإسناد. وهذا سند صحيح. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/821 من طريق يحيى بن عبد الله البابلتي، عن صفوان بن عمرو، به. وأخرجه بنحوه الطبراني 18/771، والبزار 1840 من طريق يحيى بن عبد الله البابلتي، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن جبير، عن فضالة بن عبيد.

ذكر الزجر عن إنزاء الحمر على الخيل إذ فعل ذلك من أفعال الذين لا يعلمون

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ إِنْزَاءِ الْحُمُرِ عَلَى الْخَيْلِ إِذْ فِعْلُ ذَلِكَ مِنْ أَفْعَالِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ 4682 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أُهْدِيَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةٌ، فَأَعْجَبَتْهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنْزَيْنَا الْحُمُرَ عَلَى خَيْلِنَا، فَجَاءَتْ مِثْلَ هَذِهِ، فَقَالَ: "إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الذين لا يعملون النهي عنه2.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن زرير، فقد روى له أصحاب السُّنن وهو ثقة. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، والليث: هو ابن سعد، وأبو الخير: هو مَرْثد بن عبد الله اليزني المصري. وأخرجه أحمد 1/100 عن هشام بن القاسم، وأبو داود 2565 في الجهاد: باب في كراهية الحمر تنزي على الخيل، والنسائي 6/224 في الخيل: باب التشديد في حمل الحمير على الخيل، عن قتيبة بن سعيد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/271 عن شعيب بن الليث، والبيهقي 10/22-23 من طريق شبابة بن سوار، أربعتهم عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الله في "زوائد المسند" 1/158 حدثنا أبو سعيد، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا يزيد بن أبي حبيب، به. وله طريق آخر عن علي عند أحمد 1/98، والبيهقي 10/23. وفي الباب عن دحية الكلبي عند أحمد 4/311. وعن ابن عباس عند البيهقي 10/23. 2 قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/273: فإن قال قائل: فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون"؟. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =قيل له: قد قال أهل العلم في ذلك: معناه أن الخيل قد جاء في ارتباطها، واكتسابها، وعلفها الأجر، وليس ذلك في البغال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما ينزي فرس على فرس، حتى يكونَ عنهما ما فيه الأجر، ويحمل حماراً على فرس فيكون عنهما بغل لا أجر فيه". "الذين لا يعلمون" أي: لأنهم يتركون بذلك إنتاج ما في ارتباطه الأجر، وينتجون ما لا أجر في ارتباطه. وقال الخطابي في "معالم الآثار" 2/251: يشبه أن يكون المعنى في ذلك والله أعلم، أن الحمر إذا حملت على الخيل تعطلت منافع الخيل، وقلّ عددها، وانقطع نماؤها، والخيل يحتاج إليها للركوب والركض والطلب، وعليها يجاهد العدو وبها تحرز الغنائم، ولحمها مأكول ويسهم للفرس كما يسهم للفارس، وليس للبغل شيء من هذه الفضائل، فأحب صلى الله عليه وسلم أن ينمو عدد الخيل ويكثر نسلها فيها من النفع والصلاح.

باب الحمى

8- بَابُ: الْحِمَى ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَحْمِيَ بَعْضَ الْمَوَاضِعِ لِمَا يُجْدِي نَفْعُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْأَسْبَابِ فِي الْأَوْقَاتِ 4683 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حمى النقيع لخيل المسلمين1.

_ 1 حديث صحيح، رجاله ثقات غير عاصم بن عمر –وهو ابن حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ العمري- فهو ضعيف وهو على ضعفه يكتب حديثه، وقد توبع. عبد الله بن نافع: هو الصائغ المدني. وأخرجه أحمد 2/91 و155 و157، وأبو عبيد في "الأموال" 740، وحميد بن زنجوية في "الأموال" 1105، والبيهقي 6/146 عن عبد الله بن عمر العمري –وهو ضعيف-، عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجه البخاري 2370 في الشرب والمساقاة: باب لا حمى إلاّ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحميد بن زنجوية 1104، والبيهقي 6/146 من طريق الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حَمَى النقيع، وأن عمر حَمَى الشرف والربذة. وهذا مرسل أو معضل، كما قال الحافظ في "الفتح" 5/55، لكن وصله أبو داود 3084 فقال: حدثنا سعيدُ بن منصور، حدثنا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عبدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وقال: "لا حمى إلا لله عز وجل" وصححه الحاكم 2/61، ووافقه الذهبي، وهو في "شرح معاني الآثار" 3/269 من طريقين عن سعيد بن منصور، به. والنقيع، بفتح النون والقاف، قال الحافظ: وحكى الخطابي أن بعضهم صحّفه، فقال بالموحدة أي: البقيع: وهو على عشرين فرسخ من المدينة، وقدره ميل في ثمانية أميال، ذكر ذلك ابن وهب في موطئه، وأصل النقيع: كل موضع يستنقع فيه الماء، وفي الحديث ذكر لنقيع الخضمات، وهو الموضع الذي جمَّع فيه أسعدُ بنُ زرارة بالمدينة، والمشهور أنه غيرُ النقيع الذي فيه الحِمى، وحكى ابنُ الجوزي أن بعضَهم قال: إنهما واحدة، والأول أصح.

ذكر الزجر عن ان يتخذ الحمى من بلاد المسلمين إلا الإمام الذي يريد به صلاح رعيته دون انفراده بها عنهم

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَتَّخِذَ الْحِمَى مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا الْإِمَامُ الَّذِي يُرِيدُ بِهِ صَلَاحَ رَعِيَّتِهِ دُونَ انْفِرَادِهِ بِهَا عَنْهُمْ 4684 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ ولرسوله" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير منصور بن أبي مزاحم، فمن رجال مسلم. الزبيدي: هو محمد بن الوليد. وأخرجه البخاري 2370 في الشرب: باب لا حمى إلا لله ولرسوله، والبيهقي 6/146 و7/59 عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 3012 في الجهاد: باب أهل الدار يبيتون ... ، عن علي بن عبد الله، والطحاوي 3/269 عن يونس، كلاهما عن سفيان، عن الزهري، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه أبو داود 3083 في الخراج والإمارة: باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل، من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، به. وأخرجه عبد الرزاق 19750، ومن طريقه أحمد 4/38، والطبراني 7419، والبغوي 2190 عن معمر، عن الزهري، به. وأخرجه من طرق عن الزهري، به: الشافعي 2/131-132، وأحمد 4/71 و73، والطيالسي 1230، والحميدي 782، وأبو عبيد في الأموال 728، وحميد بن زنجوية في الأموال 145 و1087، والطبراني 7420 و7421 و7422 و7423 و7424 و7425 و7426 و7427 و7428، والدارقطني 4/238. وأصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلاً مخصباً استعوى كلباً على مكان عالٍ، فإلى حيث انتهى صوتُه، حماه من كل جانب، فلا يرعى فيه غيره، ويرعى هو مع غيره فيما سواه، والحِمى: هو المكان المحمي. وانظر "شرح السنة" 8/273-275.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 4685 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "لا حمى إلا لله ولرسوله" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن عياش فمن رجال البخاري. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/269 عن ابن أبي داود، عن علي بن عياش، بهذا الإسناد.

باب السبق

9- بَابُ السَّبَقِ ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسَابِقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي ضُمِّرَتْ وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ 4686 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ ضُمِّرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ الله فيمن سابق بها1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/467-468 في الجهاد: باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها. ومن طريق مالك أخرجه الدارمي 2/212، والبخاري 420 في الصلاة: باب هل يقال مسجد بني فلان، ومسلم 1870 في الإمارة: باب المسابقة بين الخيل وتضميرها، وأبو داود 2577 في الجهاد: باب في السبق، والنسائي 6/226 في الخيل: باب إضمار الخيل للسبق، والدارقطني 4/300، والبغوي 2650. والأمد: الغاية، قال الله سبحانه: {أَمَداً بَعِيداً} أي: غاية، وقال الله عز وجل: {فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ} ، وهو نهاية البلوغ، ويقال: استولى على الأمد: أي غلب سابقاً، وجمع الأمد: آماد. يريد أنه جعل غاية المضامير أبعد من غاية ما لم يضمر من الخيل، لأن المضامير أقوى مما لم يضمر، وكل ذلك إعداد للقوة في إعزاز الدين امتثالاً لقوله عز وجل: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} .

ذكر وصف الغاية التي تكون في المسابقة للخيل التي ضمرت والتي لم تضمر

ذِكْرُ وَصْفِ الْغَايَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْمُسَابَقَةِ لِلْخَيْلِ الَّتِي ضُمِّرَتْ وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ 4687 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ جَوْصَا، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرَى الْخَيْلَ الْمُضَمَّرَةَ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَبَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ، وَمَا لَمْ تُضَمَّرْ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَبَيْنَهُمَا مِيلٌ، وَكُنْتُ فِيمَنْ أجرى1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن الوزير الواسطي، فقد روى له الترمذي، وهو ثقة عابد. إسحاق الأزرق: هو إسحاق بن يوسف الأزرق. وأخرجه عبد الرزاق 9695، وأحمد 2/5 و11 و56، والبخاري 2868 و2869 و2870 في الجهاد: باب السبق بين الخيل، و7336 في الاعتصام: باب إثم من دعا إلى ضلالة، ومسلم 1870 في الإمارة: باب المسابقة بين الخيل وتضميرها، والترمذي 1699 في الجهاد: باب ما جاء في الرهان والسبق، والنسائي 6/226 في الخيل: باب السبق، وابن ماجة 2877 في الجهاد: باب السبق والرهان، والطبراني 13459، والبيهقي 10/19، والدارقطني 4/299-300 من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.

ذكر إباحة تفضيل القرح من الخيل على غيرها في الغاية عند السباق

ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَفْضِيلِ الْقُرَّحِ مِنَ الْخَيْلِ عَلَى غَيْرِهَا فِي الْغَايَةِ عِنْدَ السَّبَّاقِ 4688 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وفضل القرح في الغاية1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وعقبة بن خالد: هو ابن عقبة السَّكوني المجدَّد أبو مسعود الكوفي. وأخرجه أحمد 2/157، ومن طريقه أبو داود 2577 في الجهاد: باب في السبق، والدارقطني 4/299 عن عقبة بن خالد، بهذا الإسناد. القرح، بضم القاف وتشديد الراء المفتوحة وآخره حاء مهملة: جمع قارح: وهو الذي دخل في السنة الخامسة، والغاية: هي مدى الشوط الذي ينتهي إليه السبق.

ذكر الإخبار عن نفي جواز السباق إلا في شيئين معلومين

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ السَّبَّاقِ إِلَّا فِي شَيْئَيْنِ مَعْلُومَيْنِ 4689 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا سَبْقًا، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا، وَقَالَ: "لَا سَبْقَ إِلَّا فِي حافر أو نصل" 1.

_ 1 إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عمر –وهو ابن حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ.....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الخطاب- ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والبخاري والترمذي، وقد اضطرب فيه رأي المؤلف، فصحح حديثه تارة، وقال في "المجروحين والضعفاء" 2/127: كان سيء الحفظ، كثير الوهم، فاحش الخطأ، فترك من أجل كثرة خطئه، وقال في "الثقات" 7/259: يخطئ ويخالف. وقال ابن القيم في "الفروسية" ص55-56: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة، ووهم فيه أبو حاتم يعني المؤلف فإن مداره على عاصم بن عمر، فقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: ضعفوه ... وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ: يحتمل أن أبا حاتم لم يعرف أنه عن عاصم العمري، فإنه وقع في روايته غير منسوب. وانظر "تلخيص الحبير" 4/163.

ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور في هذا الخبر لم يرد به النفي عما وراءه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْخَبَرِ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ 4690 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سليمان، قال: سمعت بن أَبِي ذِئْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ" 1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نافع بن أبي نافع، فقد روى له أصحاب السُّنن وهو ثقة. وأخرجه من طرق عن أبن أبي ذئب، بهذا الإسناد: الشافعي 2/128-129، وأحمد 2/474، والبغوي في "مسند ابن الجعد" 2855 و2857، وأبو داو د2574 في الجهاد: باب في السبق، والترمذي 1700 في الجهاد: باب ما جاء في الرهان والسبق، والنسائي 6/226 في الخيل: باب السبق، والطبراني في "المعجم الصغير" 50، والبيهقي 10/16، والبغوي في "شرح السنة" 2653 وحسنه الترمذي، وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد فيما نقله الحافظ في "التلخيص" 4/161. وأخرجه أحمد 2/256 و425، والنسائي 6/227، وابن ماجة 2878 في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الجهاد: باب السبق والرهان، والبيهقي 10/16 من طريق محمد بن عمرو، عن أبي الحكم مولى بني ليث، عن أبي هريرة. وسنده حسن في الشواهد، فإن أبا الحكم مقبول، وقد توبع. وأخرجه أحمد 2/358 من طريق سليمان بن يسار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه النسائي 6/226-227 من طريق سليمان بن يسار، عن أبي عبد الله تحرف في الأصل إلى عبد الله مولى الجندعيين، عن أبي هريرة. والسبق، بفتح السين والباء: هو المال المشروط للسباق على سبقه، وبسكون الباء: هو مصدر سبقته سبقاً. والمراد من النصل: السهم، ومن الخف: الإبل، ومن الحافر: الفرس. قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 10/394: ويدخل في معنى النصل: الزوابين الحراب الصغيرة أو السهم القصيرة، ويدخل في معنى الخيل: البغال والحمير، وفي معنى الإبل: الفيل، وألحق به بعضهم الشد على الأقدام، والمسابقة عليها، وسئل ابن المسيب عن الدحو بالحجارة، فقال: لا بأس به.

ذكر إباحة المسابقة بالأقدام إذا لم يكن بين المتسابقين رهان

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْمُسَابَقَةِ بِالْأَقْدَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْمُتَسَابِقِينَ رِهَانٌ 4691 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ بِهَمَذَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَابَقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَبَقْتُهُ، فَلَبِثْنَا حَتَّى إِذَا أَرْهَقَنِي اللَّحْمُ سَابَقَنِي فَسَبَقَنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هذه بتلك" 1.

_ 1 إسناده صحيح، محمد بن عبد الملك وقد تحرف في الأصل إلى ابن سعيد ذكره المؤلف في "الثقات" 9/99، وقال: حدثنا عنه علي بن أحمد بن سعيد وغيره بهمذان، مات آخر سنة ثلاث أو أول سنة أربع وأربعين ومئتين، قلت:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ز=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وروى له الترمذي وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 6/39، والحميدي 261، وابن ماجة 1979 في النكاح: باب حسن معاشرة النساء، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/360 من طريق سفيان، وأبو داود 2578 في الجهاد: باب في السبق على الرجل، من طريق أبي إسحاق الفزاري، كلاهما عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/129 و182 و261 و264 و280، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/361، والطبراني 23/123 و124 و125، والبيهقي 10/17-18 من طريقين عن عائشة.

ذكر قدر المسافة بين المتسابقين

ذِكْرُ قَدْرِ الْمَسَافَةِ بَيْنَ الْمُتَسَابِقِينَ 4692 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ ضُمِّرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ فيمن سابق بها1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم برقم 4686.

باب الرمي

10- بَابُ الرَّمْيِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالرَّمْيِ وَتَعْلِيمِهِ إِذْ هُوَ مِنْ سُنَّةِ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ 4693 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، حدثنا يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاضَلُونَ بِالسُّوقِ فَقَالَ: "ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ "، فَأَمْسَكُوا أَيْدِيَهُمْ، فَقَالَ: "مَا لَكُمُ ارْمُوا"، قَالُوا: كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَ بَنِي فُلَانٍ، قَالَ: "ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كلكم" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدَّد بن مسرهد، فمن رجال البخاري. وأخرجه البخاري 2899 في الجهاد: باب التحريض على الرمي، و3373 في الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ} ، و3507 في المناقب: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل، وأحمد 4/50، والطبراني 6991 و6992، والبيهقي 10/17، والبغوي 2640 من طرق عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوع. وأخرجه الحاكم 2/94، والبيهقي 10/17 من طريق عبد الرحمن بن حرملة، عن محمد بن إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، عن جده.

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْمُنَاضَلَةِ فِي الْأَسْوَاقِ إِذَا كَانَ فِيهَا مَرْمَى 4694 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى القطان، حدثنا يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاضَلُونَ بِالسُّوقِ، فَقَالَ: "ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ" لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ، فَأَمْسَكُوا بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ: "مَا لَكُمُ ارْمُوا" قَالُوا: وَكَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَ بَنِي فُلَانٍ؟ قَالَ: "ارْمُوا وَأَنَا معكم كلكم" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو مكرر ما قبله.

ذكر اسم الرماة الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول

ذِكْرُ اسْمِ الرُّمَاةِ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَوْلَ 4695 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الزَّمِنُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْلَمُ يَرْمُونَ فَقَالَ: "ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، وَارْمُوا وَأَنَا مَعَ ابْنِ الْأَدْرَعِ" فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ قِسِيَّهُمْ، وَقَالُوا: مَنْ كُنْتَ مَعَهُ غَلَبَ، قَالَ: "ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلُّكُمْ" 1.

_ 1 إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو –وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي- فقد أخرج له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة وهو صدوق. أبو موسى الزمن: هو محمد بن المثنى بن عبيد العنزي، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري. وأخرجه الحاكم 2/94، والبزار 1702 كلاهما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/268 عن البزار، وقال: وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.

ذكر الإباحاة للقوم المناضلة وإن كانت بعد المغرب

ذكر الإباحاة لِلْقَوْمِ الْمُنَاضَلَةَ وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ 4696 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم ينتضلون1.

_ 1 غسان بن الربيع روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/2، وقال الخطيب في "تاريخه" 12/330: وكان نبيلا فاضلا ورعا، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال مرة: صالح، وقال الذهبي في "الميزان" 3/334: كان صالحا ورعا ليس بحجة في الحديث، وبقية رجاله ثقات.

ذكر الإخبار عما يستحب للمرء لزوم المناضلة عند فتح الله الدنيا على المسلمين

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ لُزُومُ الْمُنَاضَلَةِ عِنْدَ فَتْحِ اللَّهِ الدُّنْيَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ 4697 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ، فَلَا يَعْجِزْ أَحَدُكُمْ أَنْ يلهو بأسهمه" 1.

_ 1 غسان بن الربيع روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/2، وقال الخطيب في "تاريخه" 12/330: وكان نبيلا فاضلا ورعا، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال مرة: صالح، وقال الذهبي في "الميزان" 3/334: كان صالحا ورعا ليس بحجة في الحديث، وبقية رجاله ثقات. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو علي الهمداني: هو ثمامة بن شفي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه أحمد 4/157، ومسلم 1918 في الإمارة: باب فضل الرمي والحث عليه، عن هارون بن معروف، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم أيضاً عن داود بن رشيد، عن الوليد، عن بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، به. وأخرجه الطبراني 17/912، والبيهقي 10/13 من طريق ابن وهب، به. وأخرجه الترمذي 3083 في التفسير: باب ومن سورة الأنفال، عن وكيع، عن أسامة بن زيد، عن صالح بن كيسان، عن رجل، عن عقبة.

باب التقليد والجرس للدواب

11- بَابُ: التَّقْلِيدِ وَالْجَرَسِ لِلدَّوَابِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ قَلَائِدِ الْأَوْتَارِ فِي أَعْنَاقِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ 4698 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، قَالَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ: "لَا تَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ إِلَّا قطعت" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني. وهو في الموطأ 2/937 في صفة النبي: باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق. ومن طريق مالك أخرجه البخاري 3005 في الجهاد: باب ما قيل في الجرس ... ، ومسلم 2115 في اللباس: باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير، وأبو داود 2552 في الجهاد: باب في تقليد الخيل في الأوتار، والطبراني 22/750، والبيهقي 5/254، والبغوي 2679.

قال مالك: أرى ذلك من العين1.

_ 1 قال ابن الجوزي: -فيما نقله الحافظ في "الفتح" 6/164-165-: وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقول: أحدها أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها إعلاماً بأن الأوتار لا تردّ من أمر الله شيئاً، وهذا قول مالك. قلت أي ابن حجر: وقع ذلك متصلاً بالحديث من كلامه في "الموطأ" وعند مسلم وأبي داود وغيرهما، قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين، يؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه "من علق تميمة فلا أتم الله له" أخرجه أبو داود أيضاً، والتميمة ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك، قال ابن عبد البر: إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر وذلك لا يجوز اعتقاده. ثانيها: النهي عن ذلك لئلا تختنق الدابة بها عند شدة الركض، ويُحكى ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وكلام أبي عُبيد يُرجحه، فإنه قال: نهى عن ذلك، لأن الدواب تتأذى بذلك، ويضيق عليها نفسها ورعيها، وربما تعلقت بشجرة فاختنقت، أو تعوقت عن السير. ثالثها: أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس، حكاه الخطابي وعليه يدل تبويب البخاري، وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أم حبيبة أم المؤمنين مرفوعاً "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس"، وأخرجه النسائي من حديث أم سلمة أيضا، والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، فقد أخرجه الدارقطني من طريق عثمان بن عمر المذكر بلفظ "لا تبقين قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع".

ذكر البيان بأن الأمر بقطع قلائد الأوتار عن أعناق الدواب إنما أمر بذلك من أجل الأجراس التي كانت فيها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِقَطْعِ قَلَائِدِ الْأَوْتَارِ عَنْ أَعْنَاقِ الدَّوَابِّ إِنَّمَا أَمَرَ بِذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْأَجْرَاسِ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا 4699 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ

عن عائشة أن رسول الله أمر بالأجراس أن تقطع من لأعناق الإبل يوم بدر1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 6/150عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/174، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

ذكر العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم بقطع الأجراس

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ الْأَجْرَاسِ 4700 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْفُرَاتِ، عَنْ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْجَرَّاحِ مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حَدَّثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الْعِيرَ الَّتِي فِيهَا الْجَرَسُ لَا تَصْحَبُهَا الْمَلَائِكَةُ" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهَذَا الْعِيرَ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أجل نزول الوحي عليه2.

_ 1 حديث حسن، أبو الجراح مولى أم حبيبة روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/561، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 6/326 و327 و426 و427، والدارمي 2/288، وأبو داود 2554 في الجهاد: باب في تعليق الأجراس، عن نافع، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 5/254 عن عراك بن مالك، عن سالم، به. 2 نقله الحافظ في "الفتح" 6/165 واستغربه.

ذكر الأمر بقطع الأجراس عن ذوات الأربع

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَطْعِ الْأَجْرَاسِ عَنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ 4701 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ الْجُرْجَانِيُّ بِحَلَبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بقطع الأجراس1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الرحيم صاعقة، فمن رجال البخاري. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.

ذكر الوقت الذي أمر صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْأَمْرِ 4702 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْأَجْرَاسِ أَنْ تقطع من أعناق الإبل يوم بدر1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر 4699.

ذكر العلة التي من أجلها أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمْرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْأَمْرِ 4703 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جرس" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 2/263 و311 و327 و343 و392 و444 و476 و537، والدارمي 2/288، ومسلم 2113 في اللباس والزينة: باب كراهة الكلب والجرس في السفر، وأبو داود 2555 في الجهاد: باب في تعليق الأجراس، والترمذي 1703 في الجهاد: باب ما جاء في كراه الأجراس على الخيل، والبيهقي 5/254، والبغوي 2678 من طريق سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/385 و414 من طريق قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة.

ذكر العلة التي من اجلها لا تصحب الملائكة الرفقة التي فيها الجرس

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ الرُّفْقَةَ الَّتِي فِيهَا الْجَرَسُ 4704 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الجرس مزمار الشيطان" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "صحيحه" 2114 في اللباس: باب كراهة الكلب والجرس في السفر، من طرق عن إسماعيل بن جعفر، عن أبي العلاء، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/372، والبيهقي 5/253 من طريق إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه أحمد 2/366، وأبو داود 2556 في الجهاد: باب تعليق الأجراس، من طريق سليمان بن بلال، به.

ذكر الإخبار عن نفي جواز صحبة المرء ذوات الأجراس استحبابا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ صُحْبَةِ الْمَرْءِ ذَوَاتَ الْأَجْرَاسِ اسْتِحْبَابًا 4705 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَصْحَبُ الملائكة رفقة فيها جرس" 1.

_ 1 حسن، وهو مكرر 4700.

تابع لكتاب السير

المجلد الحادي عشر تابع لكتاب السير بَابُ: فَرْضِ الْجِهَادِ ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَاهَدَةِ الشَّيَاطِينِ عِنْدَ تَزْيِينِهِمْ لَهُ الْمَعَاصِي كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مُجَاهَدَةُ أَعْدَاءِ اللَّهِ الكفرة ... 12 - بَابُ فَرْضِ الْجِهَادِ ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَاهَدَةِ الشَّيَاطِينِ عِنْدَ تَزْيِينِهِمْ لَهُ الْمَعَاصِي كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مُجَاهَدَةُ أَعْدَاءِ اللَّهِ الْكَفَرَةِ 4706 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ التجنيد حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في الله"1 [1: 2]

_ 1إسناد صحيح. عبد الله: هو ابن المبارك، وأبو هانئ الخولاني: هو حميد بن هانئ. واخرجه أحمد 6/20و22، والترميذي "1621"في فضائل الجهاد، باب ماجاء في فضل من مات مرابطاً، والطبراني18 "797" من عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ذكر الإباحة للمسلم أن يهاجي المشركين إذ هو أحد الجهادين

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُهَاجِيَ الْمُشْرِكِينَ إِذْ هُوَ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ 4707 أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي الشِّعْرِ قَالَ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لكأنما تنضحونهم بالنبل" 1 [4: 23]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيحين، أخرجه الطبراني 19/"152 "القضاعي في "مسند الشهاب" ""1047" من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/456، والبيهقي 10/239 من طريق شعيب، وأحمد 3/460، من طريق محمد بن عبد الله بن أبي عتيق، كلاهما عن الزهري، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/123 وقال: رواه أحمد بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح. وسيرد عند الؤلف برقم "5786". وتنضحونهم بالنبل: ترمونهم بها.

ذكر الأمر بالحث على الجهاد وقتل أعداء الله الكفرة

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْحَثِّ عَلَى الْجِهَادِ وَقَتْلِ أَعْدَاءِ اللَّهِ الْكَفَرَةِ 4708 أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم"1 [3: 81]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رحاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وعقان: هو ابن مسلم بن عبد الله الباهلي، وهو في "مسند أبي يعلي"."2875" واخرجه احمد 3/251، والبغوي "3410" من طريق عفان، بهذا الإسناد. واخرجه احمد 3/124و153، والدارمي 2/213، وأبو داود "2504" في الجهاد: باب كراهبة ترك الغزو، والنسائي 6/7 في الجهاد: باب وجوب الجهاد، والحاكم 2/81، والبيهقي 9/20 من طرق عن حماد بن سلمة، به.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من إعداد القوة لقتال أعداء الله الكفرة ولا سيما أسباب الرمي

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِعْدَادِ الْقُوَّةِ لِقِتَالِ أَعْدَاءِ اللَّهِ الْكَفَرَةِ وَلَا سِيَّمَا أَسْبَابُ الرَّمْيِ 4709 أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [أنفال: من الآية60] ، "أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرمي، ألا إن القوة الرمي"1. [1: 66]

_ 1إسناده صحيح على شرط مسلم، وحرملة بن يحيى وثمامة بن شفي من رجال مسلم، والباقي على شرطهما. وأخرجه أحمد 4/156 - 157،ومسلم "1917" في الإمارة: باب فضل الرمي والحث عليه، وأبو داود "2514" في الجهاد: باب في الرمي، وابن ماجه "2813" في الجهاد: باب الرمي في سبيل الله، والطبراني 17/"911"، والبيهقي 10/13، والبغوي في "تفسيره" 2/258 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه االطبراني "16225" من طريقين عن أبي على، به وأخرجه الدارمي 2/204، والحاكم 2/328 من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب، عن يزيد أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر، وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وأخرجه الترمذي "3083" في التفسير: باب ومن سورة الأنفال، والطبري "16226"و"16227" من طرق عن أسامة بن زيد، عن صالح بن كيسان، عن رجل لم يسمه، عن عقبة بن عامر وأخرجه الطبري "16228" من طريق صالح بن كيسان، و"162" من طريق عبد الله بن عبيد الله، كلاهما عن عقبة بن عامر.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان فرض الجهاد كان بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فَرْضَ الْجِهَادِ كَانَ بَعْدَ قَدُومِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ 4710 - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ مَكَّةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لَيَهْلِكُنَّ، فَنَزَلَتْ: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} [الحج: 39] قَالَ: فَعَرَفْتُ أنه سَتَكُونُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَهِيَ أَوَّلُ آيَةٍ نزلت في القتال1 [3: 64]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن إبراهيم الدورقي، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 1/216، والترمذي "3171" في تفسير القرآن: باب من سورة الحج، والنسائي 6/2 في الجهاد: باب وجوب الجهاد، والطبري 17/172 من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، بهذا الإسناد. قال: الترمذي: هذا الحديث حسن. وأخرجه الترمذي "3171" من طريق وكيع، عن سفيان، به وأخرجه الحاكم 3/7 - 8 من طريق شعبة، وابن جرير الطبري 17/172، والطبراني 12/ "12336" من طريق قيس بن الربيع، وكلاهما عن الأعمش، به وصححه الحاكم على شرط الشيخين. واخرجه الترمذي "3172"،والطبري 17/172 عن محمد بن بشار، حدثنا أبو أبو احمد االزبيري، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بن جبير، مرسلا.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك الاتكال على لزوم عمارة أرضه وصلاح أحواله دون التشمير للجهاد في سبيل الله وإن كان في المشمرين له كفاية

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الِاتِّكَالِ عَلَى لُزُومِ عِمَارَةِ أَرْضِهِ وَصَلَاحِ أَحْوَالِهِ دُونَ التَّشْمِيرِ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْمُشَمِّرِينَ لَهُ كِفَايَةٌ 4711 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَسْلَمُ أَبُو عِمْرَانَ مَوْلًى لِكِنْدَةَ قَالَ: كُنَّا بِمَدِينَةِ الرُّومِ، فَأَخْرَجُوا إِلَيْنَا صَفًّا عَظِيمًا مِنَ الرُّومِ، وَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِثْلُهُ أَوْ أَكْثَرُ، وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ، فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ، وَقَالُوا: سُبْحَانَ اللَّهِ تُلْقِي بِيَدِكَ إِلَى التَّهْلُكَةِ؟ فَقَامَ أَبُو أَيُّوبَ

الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَتَأَوَّلُونَ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ، إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، إِنَّا لَمَّا أَعَزَّ اللَّهُ الْإِسْلَامَ، وَكَثَّرَ نَاصِرِيهِ قُلْنَا بَعْضُنَا لِبَعْضٍ سِرًّا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ، وَكَثَّرَ نَاصِرِيهِ، فَلَوْ أَقَمْنَا فِي أَمْوَالِنَا فَأَصْلَحْنَا مَا ضَاعَ مِنَّا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْنَا مَا قُلْنَا {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195] فَكَانَتِ التَّهْلُكَةُ الْإِقَامَةَ فِي أَمْوَالِنَا وَإِصْلَاحَهَا وَتَرْكَنَا الْغَزْوَ"، قَالَ: وَمَا زَالَ أَبُو أَيُّوبَ شَاخِصًا فِي سَبِيلِ الله حتى دفن بأرض الروم1 [3: 64]

_ 1إسناد صحيح. وأخرجه الترمذي "2972" في التفسير: باب ومن سورة البقرة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/88 من طريق الضحاك بن مخلد، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه الطياليسي "599"، وأبو داود "2512" في الجهاد: باب في قوله: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} ، والطبري "3179" و "3180"، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص269 - 270، والطبراني "4060"، والحاكم 2/275، والبيهقي 9/99 من طرق عن حيوة بن شريح، به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. واخرجه أبو داود "2512"، والطبري "3180"، والطبراني "4060" من طريق ابن ليهعة، عن يزيد بن أبي حبيب، به.

ذكر ما تفضل الله جل وعلا بعذر أولي الضرر عند قعودهم عن الخروج إلى الجهاد في سبيله

ذِكْرُ مَا تَفَضَّلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِعُذْرِ أُولِي الضَّرَرِ عِنْدَ قُعُودِهِمْ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ 4712 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حدثنا إبراهيم بنالحجاج السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حدثنا عاصم بنكليب، قال: حدثني أبيعن خَالِي الْفَلَتَانِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: "كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَكَانَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ دَامَ بَصَرُهُ مَفْتُوحَةٌ عَيْنَاهُ، وَفَرَغَ سَمْعُهُ وَقَلْبُهُ1 لِمَا يَأْتِيهِ مِنَ اللَّهِ قَالَ: فَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ لِلْكَاتِبِ:"اكْتُبْ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} ، فَقَامَ الْأَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا ذَنْبُنَا، فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَقُلْنَا لِلْأَعْمَى إِنَّهُ يُنَزَّلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَافَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ، فَبَقِيَ قَائِمًا، وَيَقُولُ: أَعُوذُ بِغَضَبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْكَاتِبِ "اكْتُبْ: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} 2. [3: 64]

_ 1 في الأصل "رام بصره وفرغ سمعه وقلبه مفتوحة عيناه"، والمثبت من "مسند ابي يعلي". 2 إسناده قوي. وهو في "مسند أبي يعلي" 1/ورقة 91.واخرجه الطبراني 18/"856" من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي، بهذا الأسناد. وأخرجه الطبراني 18/"856"، والبزاز "2203" من طرق عن عبد الواحد بن زياد، به. ذكره الهيثمي في "المجمع" 5/280 و7/9 وقال: رواه أبو والبزار والطبراني، ورجال أبي يعلي ثِقَاتٌ. وله شاهدٌ من حديث البراء بن عازب عند الطيالسي "1943"، والبخاري "4594"، ومسلم "1898" والترمذي "1670" و"3031" والنسائي 6/10،وأبوجعفر والطبري "10233"و"10234" و"10235" و"10236" و"10237" و"102348" و"10249"، والبيهقي 9/23 وآخر من حديث زيد بن أرقم عند الطبري "10238"، الطبراني "5053". وثالث من حديث زيد بن ثابت وهو الآتي عند المصنف.

ذكر اسم هذا الأعمى الذي انزل الله هذه الرخصة من أجله

ذِكْرُ اسْمِ هَذَا الْأَعْمَى الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ هذه الرخصة من أجله 4713 - أخبرنا بن قتيبة، قال: حدثنا بن أبي السري، قال: حدثناعبد الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قبيصة بن ذؤيبعن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: "كُنْتُ أَكْتُبُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "اكْتُبْ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِاللَّهِ} ، قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فقال: يا رسول الله إنيأحب الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِي مِنَ الزَّمَانَةِ ما ترى قد ذهب بصريقال زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: فَثَقُلَتْ فَخِذُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي حَتَّى خَشِيتُ أَنْ تَرَفَّضَ1 فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ، قَالَ: "اكتب: {لا يَسْتَوِيالْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِاللَّهِ} 2" [النساء: 95] . [3: 64]

_ 1 أي تتكسر وتتحطم، وفي مصادر التخريج "حتى خشيت أن ترضها". وقوله "سري عته" أي: كشف عنه، وتجلى ما كان يأخذه من الكرب عند انزول الوحي.2 إسناده قوي، ابن السري –وهو محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن - وإن كان صاحب أوهام قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه احمد 5/184، والطبري "10240"، والطبراني 5/"4899"، وأبو نعيم في "الدلائل"175" من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد أخرجه الطبراني "4899"، من طريق عبد الله بن مبارك، به. وأخرجه أحمد 5/184، والبخاري "2832" والبخاري "2832" في الجهاد: باب قول الله عز وجل: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ.} ، و"4592"وفي التفسير: باب {لا يَسْتَوِ ي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} ،والترمذي "3033" في التفسير: باب ومن سورة النساء، والنسائي 6/9 و9 - 10 في الجهاد: باب فضل المجاهدين على القاعدين، والطبري "10239"، والطبراني "4814" و"4815" و"4816"، وابن الجارود "1034"، والبيهقي 9/23، والبغوي في "تفسيره" 1/467 من طريق ابن شهاب الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي، عن مروان بن الحكم، عن زيد بن ثابت. وأخرجه أحمد 5/190 - 191، وأبو داود، "2507" في الجهاد: باب في الرخصة في القعود من العذر، الحاكم 2/81، والبيهقي 9/ 23 من طريق خارجة بن زيد، عن بن ثابت.

ذكر مشاركة القاعد المريض المجاهد في الأجر

ذِكْرُ مُشَارَكَةِ الْقَاعِدِ الْمَرِيضِ الْمُجَاهِدَ فِي الْأَجْرِ 4714 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ بالري، حدثنامحمد بْنُ عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنَا أبي حدثنا سفيان، عنالأعمش عن أبي سفيانعن جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ، فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقَدْ شَهِدَكُمْ أَقْوَامٌ بالمدينة حبسهم المرض1". [1: 2]

_ 1حديث صحيح مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَجْلَانَ الأصبهاني لم يرو عن غير أبيه شيئاً ولا يعرف بجرح ولا تعديل، مترجم في "الجرح والتعديل" 8/53، وأبو عصام بن يزيد: ترجمة المؤلف في "ثقاته" 8/520 فقال: عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَجْلَانَ مَوْلَى مُرَّةَ الطيب، من أهل الكوفة، سكن أصبهان، ولقب عصام جبر، يروي عن الثوري ومالك بن مغلول، روى عنه ابنه محمد بن عصام، يتفرد ويخالف، وكان صدوقاً، حديثه عند الأصبهانيين. وذكره ابن أبي حاتم 7/26، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/138 فلم يذكرا فيه جرحاً ولاتعديلاً، وقد توبعا، وباقي السند على شرط مسلم. سفيان: هو الثوري، وأبو سفيان: هو طلحة بن ناع الواسطي. وأخرجه مسلم "1911" في الإمارة: باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر، وابن ماجه "2765"في الجهاد: باب من حبسه العذر عن الجهاد، والبيهقي 9/24 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد بلفظ: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: "إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً، ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم، حبسهم المرض". وأخرجه أحمد 3/341 من طريق حسن، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر. وفي الباب حديث أنس، وسيأتي برقم "4731".

باب الخروج وكيفية الجهاد

باب الخروج وكيفية الجهاد السفر بالقرآن إلى أرض العدو ... 13 - بَابُ الْخُرُوجِ وَكَيْفِيَّةِ الْجِهَادِ 4715 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أخبرنا أحمد بنأبي بكر، عن مالك، عن نافععن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أن يسافر بالقرآن إلىأرض العدو مخافة أن يناله العدو"1. [2: 53]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخيين. وهو في "الموطأ" 2/446 في الجهاد: باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/7و63، والبخاري 2990 في الجهاد: باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، والكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم، وأبو داود "2610" في الجهاد باب في المصجف يسافر به إلى أرض العدو، وابنه عبد الله في "المصاحف" ص206و207، وابن ماجه "2879" في الجهاد: باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وابن الجارود "1064"، والبغوي "1234". وأخرجه عبد الرزاق "9410"، والطيالسي "1855"، وأبو القاسم البغوي في "مسند على بن الجعد" "1223" و"2682"، وأحمد 2م6و10و55، والحميدي "699"، ومسلم "1869" "93" و"94"، وابن ماجه "2880"، وابن أبي داود ص 205 و206 و207 و208 و209، والبيهقي 9/108، والبغوي "1233" من طرق عن نافع، به وانظر ما بعده.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 4716- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن إسماعيلالبخاري، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار، عن نافععن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ"1 [2: 53] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي قَوْلِهِ: "مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ العدو" بيان واضحان الْعَدُوَّ إِذَا كَانَ فِيهِمْ ضِعْفٌ وَقِلَّةٌ، وَالْمُسْلِمُونَ فيهم قوة وكثرة، ثمسافر أَحَدُهُمْ بِالْقُرْآنِ وَهُوَ فِي وَسَطِ الْجَيْشِ يَأْمَنُ "أن" لا يقع ذلكفي أَيْدِي الْعَدُوِّ، كَانَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ مُبَاحًا له، ومتى أيس مماوصفنا، لَمْ يَجُزْ لَهُ السَّفَرُ بِالْقُرْآنِ إِلَى دَارِ الحرب.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وإسماعيل بن أبي أويس قد توبع، وأخوه: هو عبد الله الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي أبو بكر بن أبي أويس. وأخرجه أحمد 2/128 من طرق عبيد بن أبي قرة، عن سليمان بن بلال، بهذا الإسناد. وهذا قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيد بن أبي قرة، قال ابن معين: ما به بأس، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات". وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف ص209 من طريقين عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، به.

ذكر الإخبار عن وصف خير الجيوش والصحابة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ خَيْرِ الْجُيُوشِ وَالصَّحَابَةِ 4717 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بن يزيدالأيلي، يحدث عن الزهري، عن عبيد اللهبن عبد الله عن بن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثناعشر ألفا من قلة" 1 [1: 62] .

_ 1إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة الهذلي. وهو في "مسند أبي يعلى" "2587". وأخرجه أبو داود "2661" في الجهاد: باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا، من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وقال: والصحيح أنه مرسل. وأخرجه أحمد 1/294، والترمذي "1555"في السير: باب ماجاء في السرايا، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/238، وابن خزيمة "2538"، والحاكم 1/443 و 2/ 101، والبيهقي 9/156 من طريق وهب بن جرير، به. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف بين الناقلين فيه عن الزهري، وكذا قال الذهبي في "مختصره"، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبلا سند لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم، وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه سلم مرسلا. وقال البيهقي: تفرد به جرير بن حازم موصولاً، وتبعقبه ابن التركماني بقوله: هذا ممنوع لأن جريراَ ثقة، وقد زاد الإسناد فيقبل قوله، كيف وقد تابعه عليه غيره. وقال المناوي في "فيض"القدير 3/474: ولم يصححه الترمذي، لأنه يروي مسنداً ومرسلاً ومعضلا، قال ابن القطان: لكن هذا ليس بعلة، فالأقرب صحته، قلت: وصححه أيضاً الضياء المقدسي في "المختارة" 62/ 292/2. وأخرجه االدارمي 2/215، من طريق حبان بن على، عن يونس، به د وأخرجه الدارمي 2/215، وأحمد 1/299، وأإبو يعلى "2714" من طريق حبان بن على، عن عقيل عن الزهري، به. وأخرجه الطحاوي 1/339 من طريق مندل وحبان، عن يونس بن يزيد، عن عقيل، عن ابن شهاب، به. وأخرجه عبد الرزاق"9699" من طريق معمر، والطحاوي 1/339من طريق عقيل بن خالد، كلاهما عن الزهري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم......كذا منقطعاً. والسرايا: جمع سرية، وهي القطعة من سميت به، لأنها تسري بالليل، فعلية بمعنى فاعلة.

ذكر الإباحة لإمام أن يحث أنصاره لا سيما من كان أقرب منهم إليه

ذكر الإباحة لإمام أَنْ يَحُثَّ أَنْصَارَهُ لَا سِيَّمَا مَنْ كَانَ أَقْرَبَ مِنْهُمْ إِلَيْهِ 4718 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حدثنا حماد بنسلمة، عن ثابتعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ لَمَّا أرهقوه وهو فِي سَبْعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلٍ1 مِنْ قُرَيْشٍ: "مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا فَهُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ" فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ قَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَامَ آخَرُ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ: ذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا اللَّهُمَّ إِنَّكَ إن تشأ لا تعبد في الأرض" 2. [3: 5]

_ 1 وفي "مسند أبي يعلى" وبقية مصادر التخريج: ورجلين. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "مسند" أبي يعلى""3319". واخرجه مسلم "1789" في الجهاد والسير: باب غزوة أحد، عن هداب "ويقال له: هدبة ابن خالد، بهذا الإسناد، وزاد في مسنده مع ثابت: على بن زيد. وأخرجه احمد 3/286،عن عفان، عن حماد، عن ثابت وعلى بن زيد، عن أنس.

ذكر الإباحة للإمام أن يحث الناس على الخروج إلى الغزو في وقت بعينه وإن فاتهم فيه الصلاة في أول الوقت

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَحُثَّ النَّاسَ عَلَى الْخُرُوجِ إِلَى الْغَزْوِ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ وَإِنْ فَاتَهُمْ فِيهِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ 4719 - أَخْبَرَنَا أبو يعلى الموصلي في كتاب "المشايخ2"، حدثناعبد اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عن نافععن بن عُمَرَ قَالَ: "نَادَى فِينَا مُنَادِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الْأَحْزَابِ: "أَلَا لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ3 إِلَّا في بني قريظة"،

_ 2 قال الإمام الذهبي في "تذكرته" 2/707: وقد خرج لنفسه معجم شيوخه في ثلاثة أجزاء. قلت: ومن هذا المعجم نسختان خطيتان، الأولى: في دار الكتب المصرية حديث "1913"، وتقع في 38ورقة، وعليه سماع من سنة 556هـ، والثانية: في تشستربتي تحت رقم "3796"، ويقع في 34ورقة كتبت سنة 581هـ. 3 لفظ البخاري "لايصلين أحد العصر" قال الحافظ 7/471 - 472: كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري، ووقع في جميع النسخ عند مسلم =

فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ فَصَلَّوْا دُونَ بَنِي قريظة، وقال الآخرون

_ = "الظهر" مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد، وقد وافق مسلماًَ أبو يعلى وآخرون، وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبي غسان مالك بن إسماعيل عن جويرية بلفظ "الظهر"، وابن حبان من طريق أبي غسان كذلك، ولم أره من رواية جويرية إلا بلفظ "الظهر"، غير أن أبا نعيم في "المستخرج" أخرجه من طريق أبي حفص السلمي عن جويرية فقال "العصر". وأما أصحاب المغازي فاتفقوا على أنها العصر، قال ابن إسحاق: لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق راجعاً إلى المدينة أتاه جبريل الظهر فقال: إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة، فامر بلالاً فأذن في الناس: من كان سامعاَ مطيعاَ فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وكذلك أخرجه الطبراني 19/ "160"، البيهقي في "الدلائل" 4/7 بإسناد صحيح إلى الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن عمه عبيد الله بن كعب، أن رسول الله صلى عليه وسلم لما رجع من طلب الأحزاب وضع عنه اللامة، واغتسل، واستجمر فتبدى له جبريل، فقال: عذيرك من محارب، ألا أراك قد وضعت اللأمة وما وضعناها بعد، قال فوثب رسول الله فزعاً، فعزم على الناس أن لا يصلوا العصر حتى يأتوا بني قريظة، قال: فلبس الناس السلاح، فلم يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس قال: فاختصموا عند غروب الشمس، فصلت طائفة العصر، وتركتها طائفة، وقالت: إنا في عزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس علينا إثم، فلم يعنف واحداً من الفريقين. واخرجه الطبراني 19/ "160" من هذا الوجه موصولاً بذكر كعب مالك فيه. وللبيهقي 4/8 من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها نخوه مطولاَ، وفيه "فصلت طائفة إيماناً واحتساباً، وتركت طائفة إيماناً واحتساباَ" وهذا كله يؤيد رواية البخاري في أنها العصر.

لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ فَاتَنَا الْوَقْتُ، قال: فما عنف واحد من الفريقين 1. [5: 3]

_ 1إسناده صحيح على شرط الشيخين. واخرجه البخاري "946" في صلاة الخوف: باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء، "4119" في المغازي: باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم، ومسلم "1770" في الجهاد والسير: باب المبادرة بالغزو، والبيهقي 10/119 من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 4/74، والبيهقي في "دلائل النبوة" 4/6 من طريق مالك بن إسماعيل أبي غسان الهندي، عن جويرية بن أسماء به. قال السهيلي في "الروضالأنف" 3/ 281 - 282: وفي هذا من الفقه أنه لايعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية "قلت: ولا على من استنبط النص معنى يخصصه" فقد صلت منهم طائفة قبل أن تغرب الشمس، وقالوا: لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم إخراج الصلاة عن وقتها، وإنما أراد الحث والإعجال، فما عنف أحداَ من الفريقين، وفي هذا دليل على أن كل مختلفين في الفرع من المجتهدين مصيب، وفي حكم داود وسليمان في الحرث أصل لهذا الأصل أيضاً، فإنه قال سبحانه: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلّاً آتَيْنَا حُكْماًً وَعِلْماً} ولا يستحيل أن يكون الشيء صواباً في حق إنساناً، وخطأ في حق غيرهن فيكون من احتهد في مسألة، فأداه ااجتهاده إلى التحليل مصيباً في استحلاله، وأخر اجتهد، فأداه اجتهاده ونظره إلى تحريمهان مصيباَ في تحريمها، وإنما المحال أن يحكم في المنازلة بحكمين متضادين في حق شخص واحد وإنما عسر فهم هذا الأصل على طائفتين: الظاهرية والمعتزلة، أما الظاهرية، فإنهم علقوا الاحكام بالنصوص، فاستحال عندهم أن يكون النص يأتي بحظر وإباحة معاَ إلا على وجه نسخ، وأما المعتزلة، فإنهم علقوا الأحكام بتقبيح العقل وتحسينه، فصار حسن الفعل عنده أو قبحه صفة عين، كما يستحيل ذلك في الألوان والأكوان وغيرهما من الصفات القائمة بالذوات. وأما ما عدا هاتين الطائفتين من أرباب الحقائق، فليس الحظر والإباحة عندهم بصفات أعيان، وإنما هي صفات احكام، والحكم من الله تعالى بحكم بالحظر في النازلة على من أداه نظره واجتهاده إلى الحظر، وكذلك الإباحة والندب والإيجاب والكراهة كلها صفات أحكام، فكل مجتهد وافق اجتهاده وجهاً من التأويل، وكان عنده من أدوات الاجتهاد ما يترفع به عن حضيض التقليد إلى هضبة النظر، فهو مصيب في احتهاده، مصيب للحكم الذي يعبد به، وإن تعبد غيره في تلك النازلة بعينها يخلاف ما تعبد هو به، فلا يعد في ذلك مخطئاً إلا على من لا يعرف الحقائق، أو عدل به الهوى عن أوضح الطرئق.

ذكر إباحة استعارة الإمام السلاح من بعض رعيته إذا أراد قتال أعداء الله الكفرة

ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِعَارَةِ الْإِمَامِ السِّلَاحَ مِنْ بَعْضِ رَعِيَّتِهِ إِذَا أَرَادَ قِتَالَ أَعْدَاءِ اللَّهِ الْكَفَرَةِ 4720- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حدثنا بشر بن خالدالعسكري، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا همام، عن قتادة، عنعطاء، عن صفوان بن يعلى بن أميةعن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ أَوِ ادْفَعْ إِلَيْهِمْ ثَلَاثِينَ بَعِيرًا أَوْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا" قَالَ: قُلْتُ: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ يَا رَسُولَ الله قال: "نعم" 1. [11: 4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. همام: هو ابن يحيى، وقتادة: هو ابن دعامة، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه أبو داود "3566" في البيوع: باب في تضمين العارية، والنسائي كما في "التحفة" 9/ 116من طريق إبراهيم بن المستمر، عن حبان بن هلال، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 4/222من طريق بهز بن أسد، عن همام، به. وله شاهد صحيح من حديث أبي امامة سيرد عند المؤلف برقم "5094".

ذكر الاستحباب للإمام أن يستشير المسلمين

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَشِيرَ الْمُسْلِمِينَ وَيَسْتَثْبِتَ1 آرَاءَهُمْ عِنْدَ مُلَاقَاةِ الْأَعْدَاءِ 4721 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ حميدايحدث عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَرَجَ2 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم سار إلي بدرفجعل يَسْتَشِيرُ النَّاسَ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ، أَبُو بَكْرٍ رِضْوَانُ الله عليه، ثماستشارهم، فَأَشَارَ عَلَيْهِ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ يستشير صلى الله عليه وسلمفقالت الْأَنْصَارُ: وَاللَّهِ مَا يُرِيدُ غَيْرَنَا، فَقَالَ رَجُلٌ من الأنصار أراكتستشير فَيُشِيرُونَ عَلَيْكَ، وَلَا نَقُولُ كَمَا قَالَ بَنُو إسرائيل: {فَاذْهَبْ أَنْتَ

_ 1في الأصل: ويستشف، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة 138. 2في الأصل: لما خرج والتصويب من "التقاسيم".

وَرَبُّكَ فَقَاتِلاا} [المائدة24] وَلَكِنْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَوْ ضَرَبْتَ أَكْبَادَهَا1 حتى تبلغ برك الغماد2، كنا معك3. [5: 3]

_ 1 أي أكباد الأبل، وجاء في الأصل و"التقاسيم" أكباد نا، وهو خطأ، والتصويب من مصادر التخريج. 2 ذكرالحجري في "مجموع بلدان اليمن وقبائلها" أنها بلدة على ساحل البحر الأحمر من ناحية بلاد ألمع في تهامة عسير، فيها مرسى للسفن، وهي ما بين مرسى القحمةِ جنوبي البرك، ومرسى حلى بن يعقوب شمال البرك. وذكرها ياقون فقال: هو موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر، وقيل: بلد باليمن دفن عنده عبد الله بن جدعان التيمي القرشي. انظر "معجم البلدان" 1/399، و"البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي" ص39. 3 أسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مسند أبي يعلى" "3803" وأخرجه أحمد 3/105و188، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 1/185، وأبو يعلى "3766" من طرق عند حميد، بهذا الإسناد وانظر ما بعده

ذكر اسم الأنصاري الذي قال للمصطفى صلى الله عليه وسلم ما وصفنا

ذِكْرُ اسْمِ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي قَالَ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَا 4722 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عن ثابتعن أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم شاور الناس أيام بدر، فتكلمأبو بَكْرٍ، فَضَافَ عَنْهُ1، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ، فَضَافَ عنه، فقال سعد بنعبادة: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِيَّانَا تُرِيدُ؟ لَوْ أَمَرْتَنَا أن نخوض البحر لخضناه

_ 1 أي: مال وعدل عنه.

أَوْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ، لَفَعَلْنَا فندب رسول الله صلى الله عليه وسلمأصحابه وَانْطَلَقَ إِلَى بَدْرٍ، فَإِذَا هُمْ بِرَوَايَا لِقُرَيْشٍ1 فيها عبد أسودلبني الْحَجَّاجِ، فَأَخَذَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فجعلوا يسألونه: أينأبو سُفْيَانَ، وَأَيْنَ تَرَكْتَهُ؟ فَيَقُولُ: وَاللَّهِ مَا لِي بأبي سفيان علم، هذهقريش: أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ، وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ [وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، فَإِذَا قال لهم ذلك ضربوه، فيقول: دعوني دعونيأخبركم، فَإِذَا تَرَكُوهُ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا لِي بِأَبِي سفيان من علم، ولكنهذه قُرَيْشٌ قَدْ أَقْبَلَتْ فِيهِمْ أَبُو جَهْلٍ، وَعُتْبَةُ وشيبة ابنا ربيعةوأمية بْنُ خَلَفٍ] 2 قَدْ أَقْبَلُوا. وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَانْصَرَفَ، فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَتَضْرِبُونَهُ إِذَا صَدَقَكُمْ، وَتَدَعُونَهُ إِذَا كَذَبَكُمْ، هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ أَقْبَلَتْ تَمْنَعُ أَبَا سُفْيَانَ" قَالَ: فَأَوْمَأَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيده الىالأرض، وَقَالَ: "هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا، وَهَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا" قَالَ أَنَسٌ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ما أماط3 واحد منهم عنمصرعه4. [5: 3]

_ 1 أي إبلهم التي كانوا يستقون، فهي الإبل الحوامل للماء، واحدتها راوية. 2 زيادة من مصادر التخريج، واللفظ لأبي داود. 3 أي: ما تباعد 4 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 3/ 219 - 220 – 257 258، ومسلم "1779" في الجهاد والسير: باب غزوة بدر، وأبو داود "2681" في الجهاد: باب في الأسير ينال منه ويضرب ويقرر، من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

ذكر الإباحة لإمام أن يغزو بالنساء لسقي الماء ومداواة الجرحى

ذكر الإباحة لإمام أَنْ يَغْزُوَ بِالنِّسَاءِ لِسَقْيِ الْمَاءِ وَمُدَاوَاةِ الْجَرْحَى 4723 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الجحدري، حدثناجعفر بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أنس بن مالكعن أُمِّهِ أُمِّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِنَا مَعَهُ نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لِتَسْقِيَ الْمَاءَ وَتُدَاوِيَ الْجَرْحَى" 1. [5: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطبراني 25/"302" من طريق الصلت بن مسعود بهذا الإسناد، وقال الهيثمي في "المجمع"5/324: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه مسلم "1810"في الجهاد والسير: باب غزوة النساء مع الرجال، والترمذي "1575" في السير: باب ماجاء في خروج النساء في الحرب، وأبو داود "2531" في الجهاد: باب في النساء يغزون، والبيهقي 9/30من طرق عن جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم يغزو بإم سليم ونسوة......". وفي الباب عن الربيع بنت معوذ قالت: "كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنسقي القوم، ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة". وأخرجه البخاري "2882" و "2883" و "5679".

ذكر إباحة غزو النساء مع الرجال وخدمتهن إياهم في غزاتهم

ذِكْرُ إِبَاحَةِ غَزْوِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ وَخِدْمَتِهِنَّ إِيَّاهُمْ فِي غَزَاتِهِمْ 4724 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حدثنا الصلت بنمسعود الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يغزو بنا معه نسوةمن الأنصار نسقي الماء ونداوي الجرحى"1. [1: 4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.

ذكر إباحة خروج الصبيان إلى الغزو ليخدموا الغزاة في غزاتهم

ذِكْرُ إِبَاحَةِ خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْغَزْوِ لِيَخْدِمُوا الْغُزَاةَ فِي غَزَاتِهِمْ 4725 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرحمن الإسكندراني، عنعمرو بن أبي عمروعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي طَلْحَةَ: "الْتَمِسْ لِي غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي حَتَّى آتِي خَيْبَرَ" فَخَرَجَ [بِي] أَبُو طَلْحَةَ مُرْدِفِي وَأَنَا غُلَامٌ رَاهَقْتُ الْحُلُمَ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذانزل1. [4: 1]

_ 1 أسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "2893" من الجهاد: باب من غزا بصبي للخدمة، والبيهقي 6/ 304 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 9/125من طريق سعيد بن منصور، عن يعقوب بن عبد الرحمن، به. وأخرجه أحمد 3/159، والبخاري "5425" في الأطعمة: باب الحيس، و"6363" في الدعوات: باب التعوذ من غلبة الرجالن ومسلم "1365" في الحج: باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، والنسائي 8/274 في الاستعاذة: باب الاستعاذة: من غلبة الرجال، وأبو يعلى "3703" من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عمرو بن أبي عمرو، به.

ذكر الزجر عن الاستعانه بالمشركين على قتال أعداء الله

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِاسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى قِتَالِ أعداء الله 4726 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصوفي، قال: حدثنايحيى بن معين، قال: حدثنا بن مهدي، عن مالك، عن الفضيل بنأبي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ1، عن عروةعن عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَحِقَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُقَاتِلَ مَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ارْجِعْ فَإِنَّا لا نستعين بمشرك" 2. [2: 2]

_ 1 جاء في هامش الأصل ما نصه: هو عبد الله بن نيار بن مكرم الأسلمي، كان في الأصل: عبد الله بن دينار وليس بشيء. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن مهدي: هو عبد الرحمن. وأخرجه أحمد 3/148 - 149، ومسلم "1817" في الجهاد: باب كراهية الإستعانة في الغزو بكافر، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 3/ 67 - 68، "1817" والترمذي "1558" في السير: باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم"وقد تحرف فيه "نيار إلى: دينار"، وأبو داود "2732" في الجهاد: باب في المشرك يسهم له، والبيهقي 9/ 36 - 37 من طرق عن مالك، به. وأخرجه الدارمي 2/ 233 من طريق وكيع عن ما لك بن أنس، عن عبد الله بن دينار، عن عروة، عن عائشة. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/395، من طريقه ابن ماجه "2832" في الجهاد: بابن الاستعانة بالمشركين، عن وكيع، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي نيار "وفي ابن ماجه: دينارن وهو تحريق" عن عروة، عن عائشة. قال ابن حجر في "التهذيب": عبد الله بن يزيد عن نيار، صوابه عبد الله بن نيار ليس بينهما "يزيد" ولا لفظة "عن".

ذكر العلامة التي يفرق بها بين المقاتلة وبين غيرهم من المسلمين

ذِكْرُ الْعَلَامَةِ الَّتِي يُفَرَّقُ بِهَا بَيْنَ الْمُقَاتِلَةِ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 4727 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدغولي بخبرغريب مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بن دينار الكرماني، قال: حدثناعبد اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَلَمْ أَحْتَلِمْ، فَلَمْ يَقْبَلْنِي، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سنة فقبلني1". [5: 3]

_ 1 حديث صحيح. محمد بن داود بن دينار ترجمه المؤلف في "الثقات" 9/143،فقال: محمد بن داود بن دينار الكرماني، سكن سرخس يروي عن يعلى ومحمد ابني عبيد، حدثنا عنه محمد بن عبد الرحمن الدغولي وغيره، مات سنة ستين ومئتين أو قبلها أو بعدها بقليل. وعبد الله بن نافع اثنان وكلاهما يروي عن مالك –الأول: الصائغ. وهو ثقة صحيح الكتاب، وفي حفظه لين، والثاني: الزبيري وهو صدوق، وباقي السند ثقات، وانظر الحديث الآتي. وأخرجه الطيالسي "1859" عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن المدني، عن نافع، عن ابن عمر بهذا الإسناد. وأخرجه ابن البيهقي 6/ 55 من طريق أبي معاوية، عن أبي معشر، عن نافعن به وزادوا في أوله "عرضت عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فردني". وقال يزيدبن هارون: وهو في الخندق ينبغي أن يكون ابن ست عشرة سنة، لأن بين أحد والخندق بدراً الصغرى قال الحافظ في "الفتح" 5/368: وهو أقدم من نعرفه استشكل قول ابن عمر هذا، وإنما بناه على قول ابن اسحاق، وأكثر أهل السير أن الخندق كانت في سمة خمس من الهجرة وإن اختلفوا في تعيين شهرها، شهرها، واتفقوا على أن أحداً كانت في شوال سنة ثلاث، وإذا كان كذلك جاء ما قال يزيد أنه يكون حينئذٍ ابن ست عشرة سنة، لكن البخاري جنح إلى قول موسى بن عقبة في المغازي 7/392: إن الخندق كانت في شوال سنة أربع، وقد روى يعقوب بن سفيان في "تاريخه" ومن طريقه البيهقي عن عروة نحو قول موسى بن عقبة، وعن مالك الجزم بذلك، وعلى هذا لا إشكالن لكن اتفق أهل المغازي على أن المشركين لما توجهوا في أحد نادوا المسلمين: موعدكم العام المقبل بدر، وأنه صلى الله عليه وسلم خرج إليها من السنة المقبلة في شوال، فلم يجد بها احداً، وهذه هي التي تسمى "بدر الموعد" ولم يقع بها قتال، بها قتال، فتعين ما قال ابن إسحاق: إن الخندق كانت في سنة خمس، فيحتاج حينئذ إلى الجواب عن الإشكال. وقد أجاب عنه البيهقي وغيره بأن قول ابن عمر "عرضت يوم احد وأنا ابن أربع عشرة" أي: تجاوزتها، فألغي الكسر في الأولى، وجبره في الثانية، وهو شائع مسموع في كلامهم، وبه يرتفع الإشكال المذكور، وهو أولى من الترجيح، والله أعلم.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن تمام خمس عشرة سنة للمرء لا يكون بلوغا

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ تَمَامَ خَمْسَ1 عَشْرَةَ سَنَةً لِلْمَرْءِ لَا يَكُونُ بُلُوغًا 4728 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ بن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بن عُمَرَ، قَالَ: "عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنا بن أربع

_ 1 في الإصل: خمسة، وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم"4/139.

عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سنة فأجازني"1. [5: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي6/55 من طريق محمد بن بكر البرساني، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/17، والبخاري "2664"في الشهادات: باب بلوغ الصبيان وشهاداتهم، و"4097" في المغازي: باب غزوة الخندق، ومسلم "1868" في الإمارة: باب بيان سن البلوغ، والترمذي "1711" في الجهاد: باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له، والنسائي 6/ 155 - 156 في الطلاق: باب متى يقع طلاق الصبي، وأبو داود "4406" و"4407" في الحدود: باب في الغلام يصيب الحد، وابن ماجه "2543" في الحدود: باب من لا يجب عليه الحد، وابن سعد في "الطبقات" 4/143، والبيهقي في "السنن" 3/83 و6/54 - 55 و55 و8/264 و9/21 و22، وفي "الدلائل" 3/395 من طرق عن عبيد الله بن عمر العمري، به.

ذكر تفضل الله جل وعلا على الرجلين إذا خرج أحدهما في سبيله وهما من قبيلة أو دار واحدة بكتبه الأجر بينهما

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الرَّجُلَيْنِ إِذَا خَرَجَ أَحَدُهُمَا فِي سَبِيلِهِ وَهُمَا مِنْ قَبِيلَةٍ أَوْ دَارٍ وَاحِدَةٍ بِكَتْبِهِ الْأَجْرَ بَيْنَهُمَا 4729 - أخبرنا بن سلم، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا الوليد، حدثناالأوزاعي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سعيد مولى1 المهريعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي لِحْيَانَ، فَقَالَ: "لِيُنْتَدَبْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا والأجر بينهما" 2. [1: 2]

_ 1 سقط من الأصل، واستدرك من مصادر ترجمته. 2 إسناده صحيح على شرط الصحيح. ابن سلم: هو عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ الْمَقْدِسِيُّ، وعبد الرحمن: هو ابن إبراهيم الملقب بدحيم، وهو من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين غير أبي سعيد مولى المهري فمن رجال مسلم. وأخرجه الطيالسي "2204"، وأحمد 3/34 - 35، ومسلم "1896" "137" في الإمارة: باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير والبيهقي 9/40 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/55، ومسلم "1896" "138"، وأبو داود "2510" في الجهاد: باب ما يجزي من الغزو، والبيهقي 9/40 و48 من طريقين عن يزيد بن أبي حبيب، عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري، عن أبيه، به.

ذكر الاستحباب للمرء إذا تجهز للغزاة وحدثت به علة أن يعطي ما جهز لنفسه أخاه المسلم ليغزو به

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ إِذَا تَجَهَّزَ لِلْغَزَاةِ وَحَدَثَتْ بِهِ عِلَّةٌ أَنْ يُعْطِيَ مَا جَهَّزَ لِنَفْسِهِ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لِيَغْزُوَ بِهِ 4730 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثابتعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ وَلَيْسَ لِي مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ، قَالَ: "اذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ الْأَنْصَارِيِّ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ، فَقُلْ لَهُ: يُقْرِئُكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلمالسلام، وَيَقُولُ: لَكَ: ادْفَعْ إِلَيَّ مَا تَجَهَّزْتَ بِهِ" فَأَتَاهُ فَقَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: لَا تُخْفِي مِنْهُ شَيْئًا، فَوَاللَّهِ لَا تُخْفِينَ مِنْهُ شَيْئًا، فَيُبَارَكَ لك منه1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم وهو في "مسند أبي يعلى" ""3293". وأخرجه أحمد 3/207، ومسلم "1894" في الإمارة: باب فضل إغاثة الملهوف، وأبو داود "2780" في الجهاد: باب فيما يستحب من إنفاذ الزاد في الغزو إذا قفل، والبيهقي 9/28، والبغوي "3309" من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

ذكر تفضل الله جل وعلا على القاعد المعذور بإعطائه أجر الغازي المجتهد في غزاته

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْقَاعِدِ الْمَعْذُورِ بِإِعْطَائِهِ أَجْرَ الْغَازِي الْمُجْتَهِدِ فِي غَزَاتِهِ 4731 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، أخبرنا حميدعن أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ وَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ: "إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سرتم من مسير ولا قطعتم من وادإلا كَانُوا مَعَكُمْ فِيهِ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وهم بالمدينة؟ قال: "نعم حبسهم العذر"1. [1: 2]

_ 1 وإسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب. وأخرجه أحمد 3/103، والبخاري "2839" في الجهاد: باب من حبسه العذر عن الغزو، و"4423" في المغازي: باب رقم "81"، وابن ماجه "2764" في الجهاد: باب من حبسه العذر عن الجهاد، من طرق عن حميد الطويل، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري بإثر الحديث "2839" تعليقاً عن موسى بن إسماعيل، حدثنا حمادن عن حميد عن موسى بن أنس، عن أبيه، وقال: الأول أصح، يعني حذف موسى بن أنس من الإسناد. وأخرجه أبو داود "2508" في الجهاد: باب في الرخصة في القعود من العذر، ومن طريقه البيهقي 9/24 عن موسى، به. وانظر "الفتح"6/56.

ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله: {لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا}

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ: {لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا} 4732 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن سهل بنعسكر، حدثنا بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عطاء بن يسارعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: "أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْغَزْوِ، وَتَخَلَّفُوا عَنْهُ، وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَفُوا، وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، فَنَزَلَ: {لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا} [آلعمران: 188] 1 [3: 64]

_ 1 إسناد صحيح على شرط مسلم محمد بن سهل بن عسكر من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم. وأخرجه مسلم "2777" في صفات المنافقين، والطبري في "تفسيره" "8335" من طريق محمد بن سهل بن عسكر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "4567" في تفسير: باب {لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا} ، ومن طريقه البغوي في "تفسير" 1/384، وأخرجه مسلم "2777" والطبري "8335" والبيهقي 9/36 من طريق سعيد بن أبي مريم، به. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 2/404 وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وابن حاتم، والبيهقي في "شعب الإيمان".

ذكر إباحة تعاقب الجماعة البعير الواحد في الغزو عند عدم القدرة على غيره

ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَعَاقُبِ الْجَمَاعَةِ الْبَعِيرَ الْوَاحِدَ فِي الْغَزْوِ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى غَيْرِهِ 4733 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بنإبراهيم، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زرعن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَوْمَ بَدْرٍ بَيْنَ كُلِّ ثَلَاثَةٍ بَعِيرٌ، وَكَانَ زَمِيلَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَأَبُو لُبَابَةَ، فَإِذَا حَانَتْ عُقْبَةُ1النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَا: ارْكَبْ وَنَحْنُ نَمْشِي، فَيَقُولُ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَى مِنِّي، وَمَا أَنَا بِأَغْنَى عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمَا" 2 [4: 1]

_ 1 أي نوبته في المشي، كانوا يتعاقبون البعير: يركبون واحداً بعد واحد 2 إسناده حسن، عاصم – وهو ابن أبي النجود – روى له الشيخان مقروناً وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال مسلم. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. وأخرجه الحاكم 3/20، والبيهقي 5/285 من طريق أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 1/411 و422 و424، والبزار وفيه عاصم بن بهدلة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.

ذكر إباحة تعاقب الجماعة البعير الواحد في الغزاة

ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَعَاقُبِ الْجَمَاعَةِ الْبَعِيرَ الْوَاحِدَ فِي الْغَزَاةِ 4734- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غزاة ونحن سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ1، قَالَ: فَنَقِبَتْ2 أَقْدَامُنَا، وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ، وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي، فَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ.، قَالَ: فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الْخِرَقِ". قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا الْحَدِيثِ، ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ، وَقَالَ: مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ، قَالَ: لِأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ أفشاه3. [4: 50]

_ 1 في الأصل والتقاسيم" 4/لوحة 90: نتعقبه، والمثبت من مصادر التخريج. وقوله "نعتقبه" أي: يركبه كل واحد منا نوبة 2 أي: قرحت من الخفاء. 3 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو كريب: هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وبريد: هو ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. د وأخرجه البخاري "4128" في المغازي: باب غزوة ذات الرقاع، ومسلم "1816" في الجهاد: باب غزوة ذات الرقاع، من طريق أبي كريب محمد بن العلاء، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "1816"، والبيهقي 5/285، من طريقين عن أبي أسامة، به.

ذكر الاخبار عن استحقاق صاحب الدابة صدرها

ذِكْرُ الْأَخْبَارِ عَنِ اسْتِحْقَاقِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ صَدْرَهَا 4735 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ ببغداد، قال: حدثناعلي بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الحسين بنواقد، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا هُوَ يَمْشِي فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ علىحمار: ارْكَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَتَأَخَّرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهَا لِي" قَالَ: فَجَعَلَهُ لَهُ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم1. [3: 66]

_ 1 إسناده قوي على شرط الصحيح. وأخرجه أحمد 5/353 من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "2773" في الأدب: باب ماجاء أن الرجل أحق بصدر دابته، وأبو داود "2572" في الجهاد: باب رب الدابة أحق بصدرها، والبيهقي 5/ 285 من طريق على بن حسين بن واقد، وعن أبيه، به قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وله شاهد من حديث عبد الله بن حنظلة عند الدارمي 2/283، والبزار "470" قال الهيثمي في المجمع 2/65: رواه البزار والطبراني في "الأوسط" والكبير"، وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة، ضعفه أحمد، وابن معين، والبخاري، ووثقه يعقوب بن شيبة ووثقه ابن حبان. وأخرجه من حديث قيس بن سعد عند أحمد 6/6 - 7، والطبراني 18/"890". وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني وفي "الكبير" و"الأوسط" ورجاله أحمد ثقات. ثالث من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد 3/32. قال الهيثمي 8/61: فيه إسماعيل بن رافع، قال البخاري: ثقة مقارب الحديث، وضعفه جمهور الأئمة، وبقية رجاله رحال الصحيح. رابع من حديث عمر عند أحمد 1/19، وخامس من حديث عروة بن معتب عند الطبراني في "الكبير" 17/"373"، وقال الهيثمي 8/107: رجالهما ثقات. وسادس من حديث أبي هريرة عند البزار "1692".

ذكر الإخبار عن جواز تخلف الإمام عن السرية إذا خرجت في سبيل الله جل وعلا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ تَخَلُّفِ الْإِمَامِ عَنِ السَّرِيَّةِ إِذَا خَرَجَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا 4736 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بنأبي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن أبي صالح السمانعن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لولا أن أشق علىأمتي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَتَخَلَّفَ خَلْفَ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ، وَلَا يَجِدُونَ مَا يَتَحَمَّلُونَ عَلَيْهِ، وَيَشُقُّ عليهمأن يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي، وَوَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله، فأقتل ثم أحيافأقتل، ثم أحيا فأقتل"1. [3: 60]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/465 في الجهاد: باب الترغيب في الجهاد. ومن طريق مالك أخرجه النسائي في التفسير كما في "التحفة" 9/447، والبغوي "2614". وأخرجه أحمد 2/424 و473 و496، والبخاري "2972" في الجهاد: باب الجعائل والحملان في السبيل، ومسلم "1876" "106" الإمارة: باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، والنسائي 6/32 في الجهاد: في تمني القتل في سبيل الله تعالى، من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وأخرجه مالك 2/460 في الجهاد: باب الشهداء في سبيل الله، وأحمد 2/245، والبخاري "7227" في التمني: باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة، ومسلم "1876" "106"، والبيهقي 9/ 157 من طريق أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وأخرجه أحمد 2/313، ومسلم "1876" 106"، والبيهقي 9/ 24 من طريق عبد الرزاق، عن معمر عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري "36" في الإيمان: باب الجهاد من الإيمان، ومسلم "1876" "103" وابن ماجه "2753" في الجهاد: باب بفضل الجهاد في سبيل الله، والببهقي 9/157 من طرق عمارة بن القعقاع، عن زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري "2797" في الجهاد: باب تمنى الشهادة، و"7226"، والنسائي 6/32 من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة وأخرجه مسلم "1876" 170" عن زهير بن حرب، عن جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. وانظر الحديث الآتي.

ذكر إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن لا يتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله

ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَتَخَلَّفَ عَنْ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 4737 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إسحاق بنإبراهيم، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عمرو، حدثنا أبو سلمةعن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لولاأن أَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ تغزو في سبيل اللهأبدا، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ، وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَخْرُجُونَ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي، والذي نفس محمد بيده لوددت انيأغزو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أَحْيَا فَأُقْتَلُ ثم أحيا فأقتل" قال ذلك ثلاثا1. [3: 34]

_ 1 إسناده حسن، محمد بن عمرو – وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي – روى له البخاري مقروناً ومسلم في المتابعات، وهو صدوق، وباقي رجاله على شرط الشيخين. عبدة بن سليمان: هو الكلابي أخرجه البخاري "7226" في التمني: باب ماجاء في التمني ومن تمنى الشهادة، من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة، بهذا الإسناد وانظر ما قبله.

ذكر ما يستحب للإمام أن يوصي بعض الجيش إذا سواهم للكمين بما يجب عليهم علمه واستعماله

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُوصِيَ بَعْضَ الْجَيْشِ إِذَا سَوَّاهُمْ لِلْكَمِينِ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ عِلْمُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ 4738 - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا محمد بن عثمانالعجلي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عن أبي إسحاقعن الْبَرَاءِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ أَوْ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَقِينَا الْمُشْرِكِينَ، أَجْلِسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا مِنَ الرُّمَاةِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ، عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ1 وَقَالَ: "لا تبرحوا من مكانكم، إن رأيتمونا ظهرناعليهم، وَإِنْ رَأَيْتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا، فَلَا تُعِينُونَا" فَلَمَّا لَقِينَا الْقَوْمَ، وَهَزَمَهُمُ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى رَأَيْتَ النِّسَاءَ يشتددن في الجبل فد رفعنعن سُوقِهِنَّ قَدْ بَدَتْ خَلَاخِيلُهُنَّ، فَأَخَذُوا يَنْقَلِبُونَ، وَيَقُولُونَ: الغنيمةالغنيمة، فَقَالَ: لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ: مَهْلًا أَمَا عَلِمْتُمْ مَا عَهِدَ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا أَتَوْهُمْ، صَرَفَ اللَّهُ وجُوهَهُمْ، فَأُصِيبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تِسْعُونَ قَتِيلًا، ثُمَّ إن أبا سفيان أشرف علينا وهو علىنشز, فَقَالَ: أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تجيبوه"2

_ 1 في الأصل و"التقاسيم" 4/لوحة 155: حذافة، وهو خطأ، والتصويب من مصادر التخريج. 2 جملة "فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تجيبوه" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم".

ثم قال: أفي القوم بن أَبِي قُحَافَةُ ثَلَاثًا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُجِيبُوهُ" ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُجِيبُوهُ" فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ فَقَدْ قُتِلُوا، لَوْ كَانُوا أَحْيَاءَ لَأَجَابُوا فَلَمْ يَمْلِكْ عُمَرُ نَفْسَهُ أَنْ قَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ الله، قد أبقى الله لك ما نخزيك،: فقال: أعل هبل أعل هبل، فقالرسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَجِيبُوهُ" فَقَالُوا: مَا نَقُولُ؟ قَالَ: "قُولُوا: اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ" فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَلَا لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَجِيبُوهُ" قَالُوا: مَا نَقُولُ؟ قَالَ: "قُولُوا اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ" فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ، أَمَا إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً لَمْ آمر بها ولم تسؤني1. [5: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عثمان العجلي، فمن رجال البخاري. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو من أتقن أصحاب أبي إسحاق. وأخرجه البخاري "4043" في المغازي: باب غزوة أحد، عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "725"، وأحمد 4/393، والبخاري "3039" في الجهاد: باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، و"3986" في المغازي: باب رقم "10"، و"4561": باب {وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ} ، وأبو داود "2662" في الجهاد: باب في الكمناء، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/26، وابن سعد في "الطبقات" 2/47 من طريق زُهير بن مُعاوية، عن أبي إسحاق، به. والنشز: هو المتن المرتفع من الأرض.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَكَذَا حُدِّثْنَا: تَسْعَوْنَ قَتِيلًا، وإنما هو سبعون قتيلا1.

_ 1 وكذلك جاءت الرواية على الصواب عند جميع من خرج الحديث ممن ذكرنا.

ذكر ما يستحب للإمام أن يوصي السرية إذا خرجت في سبيل الله بالخصال التي يحتاج إليها

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُوصِيَ السَّرِيَّةَ إِذَا خَرَجَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِالْخِصَالِ الَّتِي يُحْتَاجُ إِلَيْهَا 4739 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حدثنا إسحاق بنإبراهيم الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان وأملاه عليناإملاء، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ1عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلميخيرا، ثُمَّ قَالَ: "اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ الله، قاتلوا من كفربالله، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تقتلوا وليدا، وإذالقيت عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خصالأو خِلَالٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وكف عنهم، ادعهمإلى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ إِلَى ذَلِكَ، فَاقْبَلْ منهم، وكف عنهم، ثمادعهم إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ إِذَا فعلوا ذلك يكونون كأعراب المهاجرين، يجري عليهمحكم اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ هُمْ أجابوك الى ذلك،

_ 1 في الأصل: سليمان بن بريد، والتصويب من "التقاسيم" 4/لوحة 154.

فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عليهم، ثم قاتلهم، وإذاحاصرت أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ، وَلَا ذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَاجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وذمةأبائك وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبائكم أهونعليكم مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، فَلَا تُنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ أَتُصِيبُونَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا؟ " 1. [5: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن بريدة، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "1731" "2" في الجهاد: باب تأمر الإمام الأمراء على البعوث، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي "9/49 و97و 184ومن طريق الحسن بن على بن عفان، عن يحيى بن آدمن به. وأخرجه أحمد 5/352 و 358، والدارمي 2/215، "1731 "2" و "3"، وأبو داود "2612" و "2613" في الجهاد: باب في دعاء المشركين، والترمذي "1408" في الديات: باب ماجاء في النهي عن المنكر المُثلة، و1617" في السير: باب ماجاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال، وابن ماجه "2858" في الجهاد: باب وصية الإمام، والطحاوي 3/206 و207، والبيهقي 9/15 و49 و97 و184 من طرق عن سفيان، به. وأخرجه مسلم "1731" "4" و"5"، والنسائي في "الكبرى"، كما في "التحفة" 2/71، والطحاوي 3/207، وابن الجارود "1042"، والبيهقي 9/69و185، والبغوي "2669" من طرق عن شعبة، عن علقمة بن مرثد به.=

قَالَ: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم نحوه1

_ = وأخرجه أبو حنيفة في "مسنده" ص337 - 339، من طريقه أخرجه أبو يعلى "1413" عن علقمة بن مرثد. وأخرجه الشافعي 2/114 - 115 و115 من طريق محمد بن أبان، عن علقمة، به. وقوله "تخفروا ذممكم" أي: تنقضوا العهد، من أخفرت الرجل: إذا نقضت عهده، وخفرته: أمنته وحميته. 1 رجاله مسلم. والذي حدث عن مقاتل: هو علقمة بن مرثد. وأخرجه مسلم "1731" "3"، وأبو داود "2612"، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/71، وابن ماجه "2858"، والطحاوي 3/ 207، والبيهقي 9/184.

ذكر البيان بأن صاحب السرية إذا خالف الإمام فيما أمره به كان على القوم أن يعزلوه ويولوا غيره

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَاحِبَ السَّرِيَّةِ إِذَا خَالَفَ الْإِمَامَ فِيمَا أَمَرَهُ بِهِ كَانَ عَلَى الْقَوْمِ أَنْ يَعْزِلُوهُ وَيُوَلُّوا غَيْرَهُ 4740 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبراهيمالحنظلي، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا سليمان بن المغيرة، حدثناحميد بْنُ هِلَالٍ الْعَدَوِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَاصِمٍ الليثيعن عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ وَكَانَ مِنْ رَهْطِهِ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَسَلَّحَ رَجُلًا سَيْفًا، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا، مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا لَامَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَعَجَزْتُمْ إِذَا أَمَّرْتُ عَلَيْكُمْ رَجُلًا،

فَلَمْ يَمْضِ لِأَمْرِي الَّذِي أَمَرْتُ أَوْ نَهَيْتُ أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ آخَرَ يُمْضِي أَمْرِي الَّذِي أمرت"1.

_ 1 إسناده حسن، بشر بن عاصم الليثي روى عنه ثلاثة ووثقه النسائينوذكره المؤلف في "الثقات" 4/68، وباقي رجاله رجال مسلم غير صحابيه فروى له أبو داود والنسائي. وأخرجه أبو داود "26227" في الجهاد: باب في الطاعة، والحاكم 2/114 - 115من طريق يحيى بن معين، وأحمد 4/110، ومن طريقه الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" لوحة 948 في ترجمة بن مالك الليثي، كلاهما عن عبد الصمد بن الوارث، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

ذكر الاستحباب للإمام إذا أراد بعث سرية أن يولي عليها امراء جماعة واحدا بعد الآخر عند قتل الأول لكي لا يبقى المسلمون بلا سايس يسوسهم ولا أمير يحوطهم

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْإِمَامِ إِذَا أَرَادَ بَعْثَ سَرِيَّةٍ أَنْ يُوَلِّيَ عَلَيْهَا أُمَرَاءَ جَمَاعَةٍ وَاحِدًا بَعْدَ الْآخَرِ عِنْدَ قَتْلِ الْأَوَّلِ لِكَيْ لَا يَبْقَى الْمُسْلِمُونَ بِلَا سَايِسٍ يَسُوسُهُمْ وَلَا أَمِيرٌ يَحُوطُهُمْ 4741 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حدثنا مصعب بنعبد اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرحمن المخزومي، عنعبد اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ نافععن بن عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غزوة مؤتة زيد بنحارثة وَقَالَ: "إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ" قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنْتُ مَعَهُمْ تِلْكَ الْغَزْوَةِ فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَى، وَوَجَدْنَا فيما نيل من جسده بضعا وسبعين ضربة ورمية.1 [5: 3]

_ 1 إسناده صحيح، مصعب بن عبد الله الزبيري روى له النسائي وابن ماجة وهو ثقة وثقه ابن معين والدارقطني وأحمد ومسلمة بن قاسم والمؤلف، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير المغيرة بن عبد الرحمن، فمن رجال البخاري. وأخرجه البخاري "4261" وفي المغازي: باب غزومؤتة من أرض الشام، من طريق أحمد بن أبي بكر، وأبونعيم في "الحلية" 117 من طريق يعقوب بن حميد، كلاهما عن المغيرة، بهذا الإسناد. ورواية أبي نعيم مختصرة. وأخرجه طرفه الأخير: ابن أبي شيبة 14/519، ابن سعد 4/34، والحاكم 3/212، وأبو نعيم 1/117 - 118 من طريق أبي اويس، عن عبد الله بن عمر بن حفص، عن نافع، به. وأخرج البخاري "4260"، وسعيد بن منصور "2835" من طريق ابن أبي هلال، عن نافع، أنه ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت به خمسين بين طعنة ليس منها شيء في دبره، يعني في ظهره.

ذكر الوقت الذي خرج فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مكة

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ 4742 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ1 بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بن قيس، عنقزعةعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "أَذِنَ2 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّحِيلِ

_ 1 قوله "حدثنا أبو زرعة النصرى، حدثنا أبو مسهر، حدثنا سعيد" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 4/لوحة 178. 2 في الأصيل: آذنا، والمثبت من "التقاسيم".

عام الفتح لليلتين خلتا من رمضان1 [5: 3]

_ 1 رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي زرعة –وهو عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله الدمشقي –فروى له أبو داود، وهو ثقة. أبو مسهر: هو عبد الأعلى بن مسهر الغساني، وقزعة: هو ابن يحيى البصري. وأخرجه أحمد 3/87، عن أبي سعد في "الطبقات" 2/ 138، والبيهقي 4/242 من طرق عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/87 عن أبي المغيرة، حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثني عطية بن قيس، عمن حدثه عن أبي سعيد الخدري قال....

ذكر وصف لواء المصطفى صلى الله عليه وسلم عند دخوله مكة يوم الفتح

ذِكْرُ وَصْفِ لِوَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ دُخُولِهِ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ 4743 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، قَالَ: حدثنا أبوكريب، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم دخل عام الفتح ولواؤه أبيض"1 [4: 1]

_ 1 حديث حسن بشاهديه، إسناده ضعيف، شريك: هو ابن عبد الله القاضي، سيء الحفظ، وأبو الزبير ملدس وقد عنعن. أبو كريب: هو محمد بن العلاء بن كريب. وأخرجه التزمذي "1679" في فضائل الجهاد: باب ما جاء في والألوية، عن أبي كريب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "2592" في الجهاد: باب في الرايات والأولوية، والترمذي "1679"، والنسائي 5/200 في مناسك الحج: باب دخول مكة باللواء، وابن ماجه "2817" في الجهاد: باب الرايات والأولوية، والبيهقي 6/362 من طرق عن يحيى بن آدم، به. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك، قال: وسألت محمداً "يعني البخاري" عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك، وقال: حدثنا غير واحد عن شريك، عن عمار، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء "سيأتي تخريجه"، قال محمد: والحديث هو هذا. وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي "1681"، وابن ماجه "2818"، وأبي الشيخ في "أخلاق النبي" ص144، والبيهقي 6/362 - 363، والبغوي "2664" بلفظ "كانت راية رسول الله صلى عليه وسلم سوداء ولواؤة أبيض" وحسنه الترمذي. وعن عائشة عند أبي الشيخ "ص144 - 145، البغوي "2665بلفظ "كان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض، وكانت رابته سوداء من مرط لعائشة مرحل".

ذكر الإباحة للغزاة أن يبيتوا المشركين ليكون قتلهم إياهم على غرة

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْغُزَاةِ أَنْ يُبَيِّتُوا الْمُشْرِكِينَ لِيَكُونَ قَتْلُهُمْ إِيَّاهُمْ عَلَى غِرَّةٍ 4744 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِيَاسُ بْنُ1 سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ. عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "غَزَوْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَبَيَّتْنَا أُنَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَتَلْنَاهُمْ، وَكَانَ شِعَارُنَا أَمِتْ أَمِتْ، قَالَ: فَقَتَلْتُ بِيَدِي سَبْعَةَ أَهْلِ أبيات من المشركين"2 [4: 5]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: عن، والتصويب من "التقاسيم"4/لوحة 81 2 إسناده حسن، عكرمة بن عمار، وإن روى له مسلم، لا يرتفع إلى رتبة الصحيح، فهو حسن الحديث، وباقي رجاله على شرط الشيخين. هشام بن القاسم: هو ابن مسلم الليثي. وأخرجه أحمد 4/6، وأبو داود "2596" في الجهاد: باب في الرجل ينادي بالشعار، و"2840": باب في البيات، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 4/38، وابن ماجه "2840" في الجهاد: باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، وابن أبي شيبة 12/503، وابن سعد 2/118، والحاكم 2/107، والبيهقي 6/361 و9/79 من طرق عن عكرمة بن عمار، بهذا والإسناد وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة 12/503 عن وكيع، عن أبي العميس عن إياس بن سلمة، به وهذا إسناد صحيح. وانظر الحديث رقم "4627" و"4628".

ذكر الاستحباب للإمام ان يشن الغارة في بلاد أعداء الله الكفرة عند انفجار الصبح اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَشُنَّ الْغَارَةَ فِي بِلَادِ أَعْدَاءِ اللَّهِ الْكَفَرَةِ عِنْدَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 4745 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حدثنايحيى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أخبرنيحميدعن أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يَغْزُ حَتَّى يصبحفينظر، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا، كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يسمع أذانا، أغارعليهم، قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ لَيْلًا، فلما أصبحولم يَسْمَعْ أَذَانًا، رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبْتُ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةَ، وَإِنَّ قَدَمَيَّ لَتَمَسُّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجُوا عَلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ

وَمَسَاحِيهِمْ فَلَمَّا رَأَوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، فَلَمَّا رَآهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لله أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بساحة قوم فساء صباح المنذرين" 1 [5: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب المقابري فمن رجال مسلم. وأخرجه البخاري "610" في الأذان: باب مايحقن بالأذان من الدماء، و"2944" في الجهاد: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة، من طريق قتيبةبن سعيد، والبغوي "2702" من طريق على بن حجر، كلاهما عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/468 في الجهاد: باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو، ومن طريقه البيهقي 9/79 عن حميد، به. وأخرجه أحمد 3/206و263، وابن سعد 2/108، وابن أبي شيبة 12/367 و367 - 368، والبخاري "2943"، وأبو يعلى "3804"، والبيهقي 9/80 و108من طرق عن حميد، به. وأخرجه بن أبي شيبة 14/461، وأحمد 3/186و246، والبخاري "947" في صلاة الخوف: باب التكبير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب، "4200" في المغازي: باب غزوة خيبر، ومسلم 3/1427 "121" في الجهاد والسير: باب غزوة خيبر، والنسائي 1/271 - 272 في الصلاة: باب التغلس في السفر، وابن سعد2/109 من طريق ثابت البناني، عن أنس. وانظر الحديث "4753". وأخرجه أحمد 3/101 - 102، والبخاري "371" في الصلاة: باب ما يذكر في الفخذ، و"947" ومسلم 3/"120"، والنسائي 6/131 - 132 في النكاح: باب البناء في السفر، من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس وأخرجه أحمد 3/ 164 و186، ومسلم 3/"122"، وأبو يعلى "2908" من طريق قتادة، عن أنس وأخرجه البخاري "2991" في الجهاد: باب التكبير عند الحرب، و"3647"في المناق: باب رقم "28"، و"4198" من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن محمد بن سيرين عن أنس,. وأخرجه الطيالسي "2127" من طريق ابن فضالة، عن الحسن، عن أنس وأخرجه ابن سعد 2/109 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن أنس، عن أبي طلحة قال: لما صبح.... وأخرجه ابن أبي شيبة 14/462 من طريق عمرو بن سعيد، عن أبي طلحة، قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلما انتهينا ... وانظر ما بعده والمساحي: جمع مسحاة، وهي المجرفة من الحديد، والمكاتل: جمع مكتل، وهو كالزنبيل يسع خمسة عشر صاعاً، والخميس: الجيش.

ذكر البيان بأن على المرء إذا أتى دار الحرب أن لا يشن الغارة حتى يصبح

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا أَتَى دَارَ الْحَرْبِ أَنْ لَا يَشُنَّ الْغَارَةَ حَتَّى يصبح 4746 - برنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بنأبي بكر، عن مالك، عن حميد الطويلعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ لَيْلًا وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلٍ، لَمْ يُغِرْ حتى يصبح، قال: لما أصبح، خرجت يهود بمساحيها ومكاتلها،،لما رَأَوْهُ، قَالُوا: مُحَمَّدٌ

وَالْخَمِيسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الله كبر خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فساء صباح المنذرين"1 [5: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/468 - 469 في الجهاد: باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "1945" في الجهاد: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة، و"4197" في المغازي: باب غزوة خيبر، والتزمذي "1550" في السير: في البيات والغارا. وانظر الحديث السابق.

ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الشعار للمجاهد في سبيل الله

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ الشعار للمجاهد في سبيل الله 4747 - برنا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بن الأكوععن أَبِيهِ قَالَ: "أَمَّرَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ فَغَزَوْنَا نَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَبَيَّتْنَاهُمْ، وَقَتَلْنَاهُمْ، وَكَانَ شِعَارُنَا: أمِت أمِت. قَالَ سَلَمَةُ: فَقَتَلْتُ بِيَدِي تِلْكَ اللَّيْلَةَ سبعة أهل أبيات"1 [4: 50]

_ 1 إسناده حسن، عكرمة بن عمار وإن روى له مسلم لا يرتقي إلى رتبة الصحيح، وباقي رجاله على شرط الشيخين. وأخرجه أبو الشيخ في "اخلاق النبي "ص15، ومن طريقه البغوي "2699" عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وانظر "4744" و"4748". وقال البغوي: وإذا وقع البيات، واختلط المسلمون بالعدو، فيجعل الإمام للمسلمين شعاراً يقولونه به عن العدو، روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بيتكم العدو، فليكن شعاركم: حم لا ينصرون". قلت: أخرجه 4/65و5 377،والترمذي "1682"، وأبو داود "2597"، وسنده حسن وصححه الحاكم 2/107.

ذكر البيان بأن شعار القوم الذي ذكرناه كان ذلك بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ شِعَارَ الْقَوْمِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ كَانَ ذَلِكَ بِأَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 4748 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنبكار قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كَانَ شِعَارُنَا لَيْلَةَ بَيَّتْنَا فِيهَا هَوَازِنَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ أَمَّرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا أمِت أمِت، قَالَ: فَقَتَلْتُ بيدي ليلتئذ سبعةأهل أبيات" 1 [4: 50]

_ 1 عبد الله بن بكار، كنيته أبو عبد الرحمن، من أهل البصرة، ذكره الؤلف في "الثقات" 7/62، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الصحيح. وانظر "4744" و4747".

ذكر ما يستحب للإمام إذا سمع من الأعداء كلمة الإسلام وإن لم تكن بلغة أهل الإسلام الكف عن قتالهم الى أن يسبر عاقبتها

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا سَمِعَ مِنَ الْأَعْدَاءِ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِلُغَةِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ الْكَفُّ عَنْ قِتَالِهِمْ إِلَى أَنْ يَسْبُرَ عَاقِبَتَهَا 4749 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حدثنا إسحاق بنإبراهيم الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن سالمعن أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى جَذِيمَةَ،

فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا صَبَأْنَا، وَجَعَلَ خَالِدٌ يَأْخُذَهُمْ أَسْرًا وَقَتْلًا، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرًا حَتَّى كَانَ يَوْمًا قَالَ: خَالِدٌ، لِيَقْتُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ أَسِيرَهُ فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُكِرَ لَهُ صَنِيعُ خَالِدٍ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَقَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إليك مما صنع خالد1" [5: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. واخرجه أحمد 2/150 - 151، والبخاري "4339" في المغازي: باب بعث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إلى بني جذيمة، و"7189" في الأحكام: باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد، والنسائي8/237 في آداب القضاة: باب الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحق، والبيهقي 9/115 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "4339" و7189"، والنسائي 8/236 - 237 من طريق عبد الله بن المبارك، و8/237 من طريق هشام بن يوسف، كلاهما عن معمر، به.

ذكر الزجر عن قتل الحربي إذا خاف حد السيف فقال أسلمت لله

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الْحَرْبِيِّ إِذَا خَافَ حَدَّ السَّيْفِ فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ 4750 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قال: حدثناعبد الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حدثنا الأوزاعي، عنالزهري، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عبيد الله بن عدي بنالخيار

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَطَعَ يَدِي، ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أَأَقْتُلُهُ؟ قَالَ: " لَا" قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَطَعَ يَدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقْتُلْهُ فَإِنَّكَ إِنْ قَتَلْتَهُ كَانَ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَكُنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ: كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ" 1 [2: 52]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، ورجاله الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم –وهو الملقب بدحيم –فمن رجال البخاري الوليد: هو ابن مسلم. واخرجه الطبراني20/"595"من طريق إسحاق بن موسى الأنصاري، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد وأخرجه مسلم "5" "156" في الإيمان: باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله، عن إسحاق بن موسى الأنصاري، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عن عبيد الله بن عدين عن المقداد. وأخرجه أحمد 6/3و4و5 - 6و6، والبخاري "4019" في المغازي: باب رقم "2"، و"6865" في الديات: باب قول الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} ، ومسلم "95" "155" و "156" و"57"، وأبو داود "2644" في الجهاد: باب على مايقاتل المشركين، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/503،والطبراني 20/"583"و "584" و"85"و"586"و"587"و"588"و"589"و"590" و"591" و592" و"593" و"594" من طريق عن الزهري، بالإسناد السابق.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَى قَوْلِهِ: "وَكُنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ: كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ " يُرِيدُ بِهِ أَنَّكَ إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَمَا أَنْهَاكَ عَنْهُ مُسْتَحِلًّا لَهُ كُنْتَ كَذَلِكَ وَلَهُ مَعْنًى آخَرُ وَهُوَ أَنَّكَ إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ يُرِيدُ أنك تقتل قودا به كقتلك المسلم1

_ 1 قال الخطابي فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 12/197: معناه: أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم، فإذا أسلم، صار مصان الدم كالمسلم، فإن قتله المسلم بعد ذلك، صار دمه مباحاً بحق القصاص كالكافر بحق الدين، وليس المراد إلحقه في الكفر كما يقوله الخوارج من تكفير المسلم باكبيرة، وحاصله اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذ، فالأول: إنه مثلك في صون الدم، والثاني: أنك مثله في الهدر. ونقل ابن التين عن الداوودي قال: معناه أنك صرت قاتلاكما كان هو قاتلا، قال: وهذا من المعاريض، لأنه أراد الإغلاظ بظاهر اللفظ دون باطنه، وإنما أراد أن كلاً منهما قاتل، ولم يرد أنه صار كافراً بقتله إياه. وقال القاضي عياض: معناه أنه مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثمن وإن اختلف النوع في كون أحدهما كفراً والآخر معصية.

ذكر الزجر عن قتل المسلم الحربي إذا قال: لا إله إلا الله عند حسه بالسيف

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ الْحَرْبِيِّ إِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ حَسِّهِ بِالسَّيْفِ 4751 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يونس، قال: حدثناهشيم قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ1 قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو ظَبْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الحرقة

_ 1 في الأصل: أبو حصين، وهو خطأ، والتصويب من "لتقاسيم" 2/لوحة 183.

مِنْ جُهَيْنَةَ، فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ، فَهَزَمْنَاهُمْ قَالَ: وَلَحِقْتُ أنا ورجل منالأنصاري رَجُلًا مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إلا الله، فكف عنهالأنصاري، وطعنته برمحي، فقتلته، فلما قدمنا، بلغ ذلكالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَا أُسَامَةُ قَتَلْتُهُ بَعْدَمَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"!! قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَ متعوذا، فقال: "طعنته بعدما قال لا إلهإلا اللَّهُ"!! فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم1 [2: 69]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. حصين: هو ابن عبد الرحمن الواسطي، من صغار التعابعين، وأبو ظبيان: حصين بن حندب. وأخرجه أحمد 5/200، والبخاري "4269" في المغازي: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أٍسامةبن زيد إلى الحرقات من جهينة و"6872" في الديات: باب قول الله تعالى {ومن أحياها....} ، مسلم "96" "159" في الإيمان: باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله، والواحدي في "اسباب النزول" ص117 من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 1/44 من طريق منصور بن أبي الأسود، عن حصين، به. وأخرجه مسلم "96" "158"، وأبو داود "2643" في الجهاد: باب على ما يقاتل المشركون، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 1/44 من طريق الأعمش عن أبي ظبيان، به. وأخرجه الذهبي في "السنن" 2/505 من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن أسامة بن محمد بن أسامة، عن أبيه، عن جده أسامة بن زيد. وقوله "غشيناه" أي: أدركناه والحقناه كأنهم أتوه من فوقه.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والحرقة: بطن من جهينة، قال ابن الكلبي: سموا بذلك لوقعة كانت بينهم وبين بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان، فأحرقوهم بالسهام لكثرة من قتلوا منهم. وهذه السرية يقال لها: سرية غالب بن عبيد الله اليثي، وكانت في رمضان سنة سبع فيما ذكره ابن سعد 2/119عن شيخه، وكذا ذكره ابن إسحاق في المغازي "وانظر ابن هشام 4/271" حدثني شيخ من أسلم عن رجال من قومه، قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الكلبي ثم الليثي إلى أرض بني مرة، وبها مرداس بن نهيك حليف لهم من بني الحرقة، فتله أسامة بن زيد. وانظر "الفتح "12/203. وقوله "إنما قال متعوذاً" أي: أنه لم يكن قاصداً بكلمة التوحيد الإيمان، بل كان غرضه التعوذ من القتل، وفي رواية الأعمش "أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا"، قال النووي في "شرح مسلم"2/104: الفاعل في قوله "أقالها": هو القل، ومعناه أنك كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب، فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه، فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان، وقال: "أفلا شققت عن قلبه لتنظر: هل قالها القلب واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن فيه، بل جرت على اللسان فحسب، يعنى وأنت لست بقادر على هذا فاقتصر على اللسان فحسب ولا تطلب غيره. وفيه دليل على ترتب الأحاكم على الأسباب الظاهرة دون الباطنة. وقوله "حتى تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم" يريد أن اسلامه كان ذلك اليوم، الإسلام يجب ماقبله، فتمنى أن يكون ذلك الوقت أول دخوله في الإسلام، ليأمن من جريرة تلك الفعلة، ولم يرد أنه تمنى أن لايكون مسلماً قبل ذلك، قال القرطبي: وفيه إشعار بأنه كان استصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل صالح في مقابلة هذه الفعلة لما سمع من الإنكار الشديد، وإنما أورد ذلك على سبيل المبالغة، ويبين ذلك أن في بعض طرقه في رواية الأعمش "حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ". وكانت هذه القصة سبب حلف اسامة أن لا يقاتل مسلماً بعد ذلك، ومن ثم تخلف عن على في الجمل وصفين، وكان سعد بن أبي وقاص يقول: لا أقاتل مسلماً حتى يقاتله اسامة.

ذكر الإخبار عن نفي جواز قتل الحربي إذا أتى ببعض أمارات الإسلام

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ قَتْلِ الْحَرْبِيِّ إِذَا أَتَى بِبَعْضِ أَمَارَاتِ الْإِسْلَامِ 4752 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إسرائيل، عن سماك، عن عكرمةعن بن عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ على نفر منأصحاب رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ غنم، فسلم عليهم فقالوا: ما سلمعليكم إِلَّا لِيَتَعَوَّذَ مِنْكُمْ، فَعَدَوْا عَلَيْهِ فَقَتَلُوهُ، وَأَخَذُوا غنمه فأتوا بهارسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ يأيها {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا} [النساء: 94] آلى آخر الآية1 [3: 59] .

_ 1 حديث صحيح، سماك، وإن كان في روايته عن عكرمة اضطراب، قد توبع، وباقي رجاله على شرط الشيخين: إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وأخرجه أحمد 1/229 و324، والترمذي "3030" في التفسير: باب ومن سورة النساء والطبراني "11731"والحاكم 2/235، والبيهقي 9/115 من طرق عن إسرائيل بهذا الإسناد، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم. وأخرجه البخاري "4591" في تفسير سورة النساء: باب {وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً} ، ومسلم"3025" في أول تفسير، وأبو داود =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وفي الحروف والقراءات، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 5/94، والطبري "10214" و"10215" و"10216"، والواحدي ص115، والبيهقي 9/115 من طرق عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء عن ابن عباس قال: لقى ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه، وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: {وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً} . واخرج البزار "2202" من طريق حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد بن الأسود، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا، وبقى رجل له مال كثير لم يبرح، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فأهوى إليه المقداد، فقتله، فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلاً يشهد أن لا إله إلا الله، لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يارسول الله، إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله، فقتله المقداد، فقال: "أدع لي المقداد. يامقداد، أقتلت رجلا يقول: لا إله إلا الله، فكيف لك بلا إله إلا الله غداً؟ " قال: فأنزل الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ} ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد: "كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار، فأظهر إيمانه فقتلته، وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة من قبل". قال الحافظ في "الفتح" 8/107: وهذه القصة يمكن الجمع بينها وبين التي قبلها، ويستفاد منها تسمية القاتل. وورد في سبب النزول هذه الآية عن غير ابن عباس شيء آخر، فروى ابن إسحاق في "المغازي" 4/275، واخرجه من طريقه أحمد 6/11، والطبري "10212" و"10213"، وابن أبي شيبة 14/547ن وابن الجارود "777"، والبيهقي في "دلائل النبوة" 4/306 عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، =

ذكر البيان بأن الأذان إذا سمع في موضع من دور الحرب حرم قتالهم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَذَانَ إِذَا سُمِعَ فِيَ مَوْضِعٍ مِنْ دُورِ الْحَرْبِ حَرُمَ قِتَالُهُمْ 4753 - أَخْبَرَنَا الحسن بن سفيان، قالك حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن سلمة، عن ثابتعن أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغِيرُ عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَيَتَسَمَّعُ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِلَّا أَغَارَ، قَالَ: فَاسْتَمَعَ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ: "الْفِطْرَةُ" فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ: "خَرَجَ من النار"1. [5: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم أخرجه ابن أبي شيبة 14/461، والطيالسي "2034"، والدارمي 2/217، ومسلم "382" في الصلاة: باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار كفر إذا سمع فيهم الأذان، وأبو داود "2634"في الجهاد: باب في دعاء المشركين، والترمذي "1618" في السير: باب ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال، وأبو يعلى"3307"، والطحاوي 3/208، وأوبو عوانة 1/335و335 - 336و336، والبيهقي 9/107 - 108 من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "4745".

ذكر ما يستحب للإمام أن يكون إنشاؤه السرية بالغدوات

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ إِنْشَاؤُهُ السَّرِيَّةَ بِالْغَدْوَاتِ 4754 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن التجنيد، قال: حدثنا قتيبة بنسعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عطاء، عن عمارة بن حديدعن صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "اللهم بارك لأمتيفي بُكُورِهَا" قَالَ: وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جيشا بعثهم في أولالنهار، وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ في أول النهار، فأثرى وأصاب مالا1. [5: 3]

_ 1 إسناده ضعيف، عمارة بن حديد لم يوثقه غير المؤلف 5/241، وقال ابن المديني: لا أعلم أحداً روى عنه غير أبي يعلى بن عطاء، وقال أوبو زرعة: لا يعرف، وقال حاتم: مجهول. وأخرجه أحمد 3/417 و431 و4/390، وابن أبي شيبة 12/516، وسعيد بن منصور "2382"، وأبو داود "2606" في الجهاد: باب في الإبتكار في السفر، والترمذي "1212" في البيوع: باب ما جاء في التبكير في التجارة، وابن ماجه "2236" في التجارات: باب ما يرجى من البركة في البكور، والبغوي في "الجعديات" 2557"، والطبراني "7276"، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" "2673" من طريق هشيم، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن! وأنظر ما بعده.

ذكر ما يستحب للمرء أن يكون إنشاؤه الحرب وابتداؤه الأمور في الأسباب بالغدوات تبركا بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ إِنْشَاؤُهُ الْحَرْبَ وَابْتِدَاؤُهُ الْأُمُورَ فِي الْأَسْبَابِ بِالْغَدْوَاتِ تَبَرُّكًا بِدُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ 4755 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبراهيم، قال: حدثناشعبة، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حديدعن صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اللهم بارك لأمت فيبكورها" قَالَ: فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا بعث سرية بعث بها من أولالنهار وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، فَكَانَ يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ من أول النهار، فكثر ماله وأثرى1 [5: 12]

_ 1 إسناده ضعيف، وهومكرر ما قبله. وأخرجه الطيالسي "1246"، وأحمد 3/ 416 و432 و4/384 و390 و391، والدارمي 2/214، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" "2557"، والبيهقي 9/151/152، والبغوي "26773" من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "7277"من طريق نعمان بن ثابت، عن يعلى بن عطاء، به. قلت: لقوله "اللهم بارك لأمتي في بكورها" شواهد تقوية: منها عن على عند عبد الله بن أحمد في زوائده على"المسند" 1/153 - 154و154 و155 و156، وابن أبي شيبة 12/517، وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق.=

ذكر الاستحباب للإمام أن يكون إنشاؤه بالحرب لمقاتلة أعداء الله بالغدوات

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ إِنْشَاؤُهُ بِالْحَرْبِ لِمُقَاتَلَةِ أَعْدَاءِ اللَّهِ بِالْغَدْوَات 4756 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ لِلْهُرْمُزَانِ: أَمَا إِذَا فُتَّنِي بِنَفْسِكَ فَانْصَحْ لِي، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ تَكَلَّمْ لَا بَأْسَ، فَأَمَّنَهُ، فَقَالَ الْهُرْمُزَانُ: نَعَمْ إِنَّ فَارِسَ الْيَوْمَ رَأْسٌ وَجَنَاحَانِ، قَالَ: فَأَيْنَ الرَّأْسُ؟ قَالَ: بِنَهَاوَنْدَ مَعَ بَنْذَاذِقَانَ، فَإِنَّ (¬1) مَعَهُ أَسَاوِرَةَ كِسْرَى، وَأَهْلَ أَصْفَهَانَ، قَالَ: فَأَيْنَ الْجَنَاحَانِ، فَذَكَرَ الْهُرْمُزَانُ مَكَانًا نَسِيتُهُ، فَقَالَ الْهُرْمُزَانُ: فَاقْطَعِ الْجَنَاحَيْنِ تُوهِنُ الرَّأْسَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ، بَلْ أَعْمِدُ إِلَى ¬

_ = وعن ابن عمر عند ابن ماجه (2238) ، والطبراني (13390) ، وفي إسناديهما ضعف. وعن ابن عباس عند الطبراني (12966) ، وعن ابن مسعود عنده أيضًا (10490) ، وعن كعب بن مالك عنده كذلك 19/ (156) ، وعن بريدة، وأنس، وجابر، وعبد الله بن سلام، وعمران بن حصين، والنواس بن سمعان. وكلها ضعاف، لكن بمجموعها يصح الحديث. (¬1) في الأصل: بنذاذ فإن، والمثبت من " التقاسيم " 4/140، وفي " فتح الباري " 6/265: سماه مبارك بن فضالة في روايته بندار، وكذا في " شرح العيني على البخاري " 15/84.

الرَّأْسِ فَيَقْطَعُهُ اللَّهُ، وَإِذَا قَطَعَهُ اللَّهُ عَنِّي انْفَضَّ عَنِّي الْجَنَاحَانِ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْهِ بِنَفْسِهِ، فَقَالُوا: نُذَكِّرُكَ اللَّهَ (¬1) يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ تَسِيرَ بِنَفْسِكَ إِلَى الْعَجَمِ، فَإِنْ أَصَبْتَ بِهَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ نِظَامٌ، وَلَكِنِ ابْعَثِ الْجُنُودَ، قَالَ: فَبَعَثَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ، وَبَعَثَ فِيهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَبَعَثَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ، وَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنْ سِرْ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَكَتَبَ إِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، أَنْ سِرْ بِأَهْلِ الْكُوفَةِ، حَتَّى تَجْتَمِعُوا جَمِيعًا (¬2) بِنَهَاوَنْدَ، فَإِذَا اجْتَمَعْتُمْ، فَأَمِيرُكُمُ النُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيُّ، قَالَ: فَلَمَّا اجْتَمَعُوا بِنَهَاوَنْدَ جَمِيعًا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ بَنْذَاذِقَانَ الْعِلْجَ (¬3) : أَنْ أَرْسِلُوا إِلَيْنَا يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ رَجُلًا مِنْكُمْ نُكَلِّمُهُ، فَاخْتَارَ النَّاسُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، قَالَ أَبِي: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، أَشْعَرُ أَعْوَرُ، فَأَتَاهُ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْنَا سَأَلْنَاهُ، فَقَالَ لَنَا: إِنِّي وَجَدْتُ الْعِلْجَ قَدِ اسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ فِي أَيِّ شَيْءٍ تَأْذَنُونَ لِهَذَا الْعَرَبِيِّ أَبِشَارَتِنَا (¬4) وَبَهْجَتِنَا وَمُلْكِنَا أَوْ نَتَقَشَّفُ لَهُ، فَنَزْهَدُهُ عَمَّا فِي أَيْدِينَا؟، فَقَالُوا: بَلْ نَأْذَنُ لَهُ بِأَفْضَلِ مَا يَكُونُ مِنَ الشَّارَةِ ¬

_ (¬1) لفظ الجلالة لم يرد في الأصل " والتقاسيم "، وأثبت من " الموارد " (1712) و" تاريخ الطبري " 4/117. (¬2) سقطت من الأصل، واستدركت من " التقاسيم ". (¬3) العلج: هو الرجل من كفار العجم. (¬4) الشارة: الحُسن، والجمال، والهيئة، واللباس والزينة.

وَالْعُدَّةِ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُمْ (¬1) رَأَيْتُ تِلْكَ الْحِرَابَ، وَالدَّرَقَ يَلْتَمِعُ مِنْهُ الْبَصَرُ، وَرَأَيْتُهُمْ قِيَامًا عَلَى رَأْسِهِ، وَإِذَا هُوَ عَلَى سَرِيرٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَعَلَى رَأْسِهِ التَّاجُ، فَمَضَيْتُ كَمَا أَنَا، وَنَكَسْتُ رَأْسِي لِأَقْعُدَ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ، قَالَ: فَدُفِعْتُ وَنُهِرْتُ، فَقُلْتُ إِنَّ الرُّسُلَ لَا يُفْعَلُ بِهِمْ هَذَا، فَقَالُوا لِي: إِنَّمَا أَنْتَ كَلْبٌ أَتَقْعُدُ مَعَ الْمَلِكِ؟، فَقُلْتُ: لَأَنَا (¬2) أَشْرَفُ فِي قَوْمِي مِنْ هَذَا فِيكُمْ، قَالَ: فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: اجْلِسْ، فَجَلَسْتُ، فَتُرْجِمَ لِي قَوْلُهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَطْوَلَ النَّاسِ جُوعًا، وَأَعْظَمَ النَّاسِ شَقَاءً، وَأَقْذَرَ النَّاسِ قَذَرًا، وَأَبْعَدَ النَّاسِ دَارًا، وَأَبْعَدَهُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ، وَمَا كَانَ مَنَعَنِي أَنْ آمُرَ هَؤُلَاءِ الْأَسَاوِرَةَ حَوْلِي، أَنْ يَنْتَظِمُوكُمْ بِالنُّشَّابِ، إِلَّا تَنَجُّسًا بِجِيَفِكُمْ لِأَنَّكُمْ أَرْجَاسٌ، فَإِنْ تَذْهَبُوا نُخَلِّي عَنْكُمْ، وَإِنْ تَأْبَوْا نُرِكُمْ مَصَارِعَكُمْ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَحَمِدْتُ اللَّهَ وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا أَخْطَأْتَ مِنْ صِفَتِنَا وَنَعْتِنَا شَيْئًا، إِنْ كُنَّا لَأَبْعَدَ النَّاسِ دَارًا وَأَشَدَّ النَّاسِ جُوعًا وَأَعْظَمَ النَّاسِ شَقَاءً وَأَبْعَدَ النَّاسِ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا، فَوَعَدَنَا النَّصْرَ فِي الدُّنْيَا وَالْجَنَّةَ فِي الْآخِرَةِ، ¬

_ (¬1) في الأصل: رأيتهم، والمثبت من " التقاسيم ". (¬2) في الأصل: لا أنا، والمثبت من " التقاسيم ".

فَلَمْ نَزَلْ نَتَعَرَّفُ (¬1) مِنْ رَبِّنَا مُذْ جَاءَنَا رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْفَلْجُ، (¬2) وَالنَّصْرُ، حَتَّى أَتَيْنَاكُمْ، وَإِنَّا وَاللَّهِ نَرَى لَكُمْ مُلْكًا وَعَيْشًا لَا نَرْجِعُ إِلَى ذَلِكَ الشَّقَاءِ أَبَدًا، حَتَّى نَغْلِبَكُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيكُمْ، أَوْ نُقْتَلَ فِي أَرْضِكُمْ، فَقَالَ: أَمَّا الْأَعْوَرُ، فَقَدْ صَدَقَكُمُ الَّذِي فِي نَفْسِهِ، فَقُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ، وَقَدْ وَاللَّهِ أَرْعَبْتُ الْعِلْجَ جَهْدِي، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا الْعِلْجُ إِمَّا أَنْ تَعْبُرُوا إِلَيْنَا بِنَهَاوَنْدَ، وَإِمَّا أَنْ نَعْبُرَ إِلَيْكُمْ، فَقَالَ النُّعْمَانُ: اعْبُرُوا، فَعَبَرْنَا قَالَ أَبِي: فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ قَطُّ، إِنَّ الْعُلُوجَ يَجِيئُونَ، كَأَنَّهُمْ جِبَالُ الْحَدِيدِ، وَقَدْ تَوَاثَقُوا أَنْ لَا يَفِرُّوا مِنَ الْعَرَبِ، وَقَدْ قُرِنَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، حَتَّى كَانَ سَبْعَةٌ فِي قِرَانٍ، وَأَلْقَوْا حَسَكَ (¬3) الْحَدِيدِ خَلْفَهُمْ، وَقَالُوا: مَنْ فَرَّ مِنَّا عَقَرَهُ (¬4) حَسَكُ الْحَدِيدِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حِينَ رَأَى كَثْرَتَهُمْ: لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فَشَلًا، (¬5) إِنَّ عَدُوَّنَا يُتْرَكُونَ أَنْ يَتَتَامُّوا، فَلَا يَعْجَلُوا أَمَا، وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ الْأَمْرَ إِلَيَّ لَقَدْ أَعْجَلْتُهُمْ بِهِ، ¬

_ (¬1) في الأصل: نتقرب، والتصويب من " التقاسيم ". (¬2) الفَلْج: الظفر والفوز. (¬3) هو عشب يضرب إلى الصفرة، وله شوك يُسمى الحسك أيضاً مدحرج، لا يكاد أحد يمشي عليه إلا مَن في رجليه خف أو نعل، والحسك: ما يعمل على مثاله، وهو من آلات العسكر، قال ابن سيده: الحسك من أدوات الحرب، ربما أُخذ من حديد فألقي حول العسكر، وربما أخذ من خشب فنصب حوله. (¬4) أي: جرحه. (¬5) في الأصل: " قتيلاً " والمثبت من الطبري.

قَالَ: وَكَانَ النُّعْمَانُ رَجُلًا بَكَّاءً، فَقَالَ: قَدْ كَانَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا يُشْهِدُكَ أَمْثَالَهَا فَلَا يُخْزِيكَ (¬1) وَلَا يُعَرِّي (¬2) مَوْقِفَكَ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَنَعَنِي أَنْ أُنَاجِزَهُمْ، (¬3) إِلَّا لِشَيْءٍ شَهِدْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (¬4) كَانَ إِذْ غَزَا فَلَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ لَمْ يُعَجِّلْ حَتَّى تَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ وَتَهُبَّ الْأَرْوَاحُ، وَيَطِيبَ الْقِتَالُ، ثُمَّ قَالَ النُّعْمَانُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَقَرَّ عَيْنِي الْيَوْمَ بِفَتْحٍ يَكُونُ فِيهِ عِزُّ الْإِسْلَامِ، وَأَهْلِهِ وَذُلُّ الْكُفْرِ وَأَهْلِهِ، ثُمَّ اخْتِمْ لِي عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ بِالشَّهَادَةِ، ثُمَّ قَالَ: أَمِّنُوا يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ، فَأَمَّنَا وَبَكَى وَبَكَيْنَا، ثُمَّ قَالَ النُّعْمَانُ: إِنِّي هَازٌّ لِوَائِي فَتَيَسَّرُوا لِلسَّلَاحِ، ثُمَّ هَازُّهُ الثَّانِيَةَ، فَكُونُوا مُتَيَسِّرِينَ لِقِتَالِ عَدُوِّكُمْ بِإِزَائِهِمْ، فَإِذَا هَزَزْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَلْيَحْمِلْ كُلُّ قَوْمٍ عَلَى مَنْ يَلِيهِمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ، قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَهَبَّتِ الْأَرْوَاحُ كَبَّرَ وَكَبَّرْنَا، وَقَالَ رِيحُ الْفَتْحِ وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لِي وَأَنْ يَفْتَحَ عَلَيْنَا فَهَزَّ اللِّوَاءَ فَتَيَسَّرُوا، ثُمَّ هَزَّهُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ هَزَّهُ الثَّالِثَةَ، فَحَمَلْنَا جَمِيعًا كُلُّ قَوْمٍ عَلَى مَنْ يَلِيهِمْ، وَقَالَ النُّعْمَانُ: إِنْ أَنَا أُصِبْتُ فَعَلَى النَّاسِ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، فَإِنْ أُصِيبَ حُذَيْفَةُ، فَفُلَانٌ، فَإِنْ أُصِيبَ فُلَانٌ فَفُلَانٌ، ¬

(¬1) في الطبري: يحزنك. (¬2) في الأصل: يعدي، والمثبت من " التقاسيم "، وفي الطبري: يعيبك. (¬3) أي: أقاتلهم. (¬4) قوله " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ": سقط من الأصل، واستدرك من " التقاسيم ".

حَتَّى عَدَّ سَبْعَةً آخِرُهُمُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، قَالَ أَبِي: فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدًا، يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يَظْفِرَ وَثَبَتُوا لَنَا، فَلَمْ نَسْمَعْ إِلَّا وَقَعَ الْحَدِيدُ عَلَى الْحَدِيدِ، (¬1) حَتَّى أُصِيبَ فِي الْمُسْلِمِينَ مُصَابَةٌ عَظِيمَةٌ، فَلَمَّا رَأَوْا صَبْرَنَا وَرَأَوْنَا لَا نُرِيدُ أَنْ نَرْجِعَ انْهَزَمُوا، فَجَعَلَ يَقَعُ الرَّجُلُ، فَيَقَعُ عَلَيْهِ سَبْعَةٌ فِي قِرَانٍ، فَيُقْتَلُونَ جَمِيعًا، وَجَعَلَ يَعْقِرُهُمْ حَسَكُ الْحَدِيدِ خَلْفَهُمْ، فَقَالَ النُّعْمَانُ: قَدِّمُوا اللِّوَاءَ فَجَعَلْنَا نُقَدِّمُ اللِّوَاءَ فَنَقْتُلُهُمْ وَنَضْرِبُهُمْ، فَلَمَّا رَأَى النُّعْمَانُ، أَنَّ اللَّهَ قَدِ اسْتَجَابَ لَهُ وَرَأَى الْفَتْحَ جَاءَتْهُ نُشَّابَةٌ، فَأَصَابَتْ خَاصِرَتَهُ فَقَتَلَتْهُ، فَجَاءَ أَخُوهُ مَعْقِلُ بْنُ مُقَرِّنٍ فَسَجَّى (¬2) عَلَيْهِ ثَوْبًا وَأَخَذَ اللِّوَاءَ فَتَقَدَّمَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: تَقَدَّمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ، فَجَعَلْنَا نَتَقَدَّمُ فَنَهْزِمُهُمْ وَنَقْتُلُهُمْ، فَلَمَّا فَرَغْنَا وَاجْتَمَعَ النَّاسُ، قَالُوا: أَيْنَ الْأَمِيرُ؟، فَقَالَ مَعْقِلٌ: هَذَا أَمِيرُكُمْ قَدْ أَقَرَّ اللَّهُ عَيْنَهُ بِالْفَتْحِ وَخَتَمَ لَهُ بِالشَّهَادَةِ، فَبَايَعَ النَّاسُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ يَدْعُو اللَّهَ، وَيَنْتَظِرُ مِثْلَ صَيْحَةِ الْحُبْلَى، فَكَتَبَ حُذَيْفَةُ، إِلَى عُمَرَ بِالْفَتْحِ مَعَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، بِفَتْحٍ أَعَزَّ اللَّهُ فِيهِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ وَأَذَلَّ فِيهِ الشِّرْكَ وَأَهْلَهُ، وَقَالَ: النُّعْمَانُ ¬

_ (¬1) " على الحديد: سقطت من الأصل، واستدركت من " التقاسيم ". (¬2) أي: مدّ عليه ثوباً.

ذكر الاستحباب للإمام أن يكون قتاله الأعداء بعد زوال الشمس إذا فات ذلك من أول النهار

بَعَثَكَ؟، قَالَ: احْتَسِبِ النُّعْمَانَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَبَكَى عُمَرُ وَاسْتَرْجَعَ، وَقَالَ: وَمَنْ وَيْحَكَ، فَقَالَ: فُلَانٌ، وَفُلَانٌ، وَفُلَانٌ، حَتَّى عَدَّ نَاسًا ثُمَّ قَالَ وَآخَرِينَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَعْرِفُهُمْ، فَقَالَ: عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَبْكِي لَا يَضُرُّهُمْ، أَنْ لَا يَعْرِفَهُمْ عُمَرُ لَكِنَّ اللَّهَ يَعْرِفُهُمْ (¬1) . [5: 3] ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ قِتَالُهُ الْأَعْدَاءَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِذَا فَاتَ ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ 4757 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ¬

_ (¬1) إسناده قوي، محمد بن خلف ومبارك بن فضالة: صدوقان، وقد روى لهما أصحاب السنن، وقد توبعا، وباقي رجاله على شرط البخاري. وأخرجه بطوله الطبري في " تاريخه " 4/117-120 عن الربيع بن سليمان، عن أسد بن موسي، عن مبارك بن فضالة، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 13/8-12 عن عفان، عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ معقل بن يسار ... وهذا إسناد صحيح. وأخرجه بأخصر مما هنا البخاري (3159) في الجزية والموادعة: باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، و (7530) في التوحيد: باب قول الله تعالى: {يا أيها الرسول بلِّغ ما أنزل إليك من ربك} ، من طريق سعيد بن عبيد الله الثقفي، عن بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير بن حية، عن جبير بن حية.... وأخرجه مختصرًا خليفة بن خياط في " تاريخه " ص 148-149 من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن علقمة بن عبد الله المزني، عن معقل بن يسار. وانظر الحديث الآتي.

قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ، أَنَّهُ قَالَ: «شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا كَانَ عِنْدَ الْقِتَالِ، فَلَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَهُ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ» (¬1) [5: 3] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. رجاله رجال مسلم غير علقمة بن عبد الله، فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 368-369، والترمذي (1613) في السير: باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال، عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 368-369، وأحمد 5/444-445، وخليفة بن خياط في " تاريخه " ص 148-149، وأبو داود (2655) في الجهاد: باب في أي وقت يستحب اللقاء، والترمذي (1613) ، والنسائي في " الكبري " كما في " التحفة " 9/32، والحاكم 2/116، والبيهقي 9/153 من طرق عن حماد بن سلمة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وأخرجه الترمذي (1612) من طريق قتادة، عن النعمان بن مقرن، بلفظ: غزوتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا طلع الفجر، أمسك حتى تطلُع الشمس، فإذا طلعت، قاتل، فإذا انتصف النهارُ، أمسك حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس، قاتل حتى العصر، ثم أمسك حتى يصلي العصر، ثم يُقاتل، قال: وكان يقال عند ذلك: تهيج رياحُ النصر، ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم. قال الترمذي: وقتادة لم يدرك النعمان بن مقرن.

ذكر ما يستحب للإمام أن يستعين بالله جل وعلا على قتال الأعداء إذا عزم على ذلك

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى قِتَالِ الْأَعْدَاءِ إِذَا عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ 4758 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا صَلَّى أَيَّامَ حُنَيْنٍ هَمَسَ شَيْئًا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ، قَالَ أَقُولُ: «اللَّهُمَّ بِكَ أُحَاوِلُ، وَبِكَ أُصَاوِلُ، وَبِكَ أُقَاتِلُ» (¬1) . [5: 3] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. وأخرجه البيهقي 9/153 من طريق سليمان بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 2/216، وأحمد 4/332 و 333، والطبراني (7318) ، والبيهقي 9/153 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه عبد الرزاق (9751) ، ومن طريقه الترمذي (3340) فى التفسير: باب ومن سورة البروج، والطبراني (7319) عن معمر، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إذا صلى الفجر هَمَس -والهمس في قول بعضهم: يحرِّك شفتيه كأنه يتكلم بشيء- فقيل له: يا نبيَّ الله، إنك إذا صليت العصر همستَ ... ولم يذكر قوله " أقول: اللهم بك أحاول ... ". وأخرجه النسائي في " اليوم والليلة " (614) ، والبيهقي 9/153 من طريق سليمان بن المغيرة.

ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد مواقعة الأعداء أن يحيي تلك الليلة فإذا أصبح واقعها

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا أَرَادَ مُوَاقَعَةَ الْأَعْدَاءِ أَنْ يُحْيِيَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَإِذَا أَصْبَحَ وَاقَعَهَا 4759 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا أَصْبَحَ بِبَدْرٍ مِنَ الْغَدِ أَحْيَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ كُلَّهَا وَهُوَ مُسَافِرٌ» (¬1) [5: 3] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا أَرَادَ مُوَاقَعَةَ أَهْلِ بَلَدٍ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ أَنْ يُعَبِّئَ (¬2) الْكَتَائِبَ حَتَّى تَكُونَ مُوَاقَعَتُهُ إِيَّاهُمْ عَلَى غَيْرِ غِرَّةٍ 4760 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، ¬

_ (¬1) إسناده حسن، رجاله رجال الشيخين غير حارثة بن مضرب، فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة، والأزرق بن علي ذكره المؤلف في " الثقات " وقال: يُغرب، وروى عنه أبو يعلى، وابن أبي عاصم، وعبد الله بن أحمد، وأبو زرعة وغيرهم، وأخرج له الحاكم في " المستدرك "، وقد اعتمد الشيخان رواية يوسف بن أبي إسحاق -وهو يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق- عن جده. وأخرجه النسائي في " الكبري " كما في " التحفة " 7/358 عن محمد بن المثني، عن محمد، عن شعبة، عن أبي إسحاق. (¬2) في الأصل: يعين، والتصويب من " التقاسيم " 4/لوحة 176.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: وَفَدَتْ وفُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ فِي رَمَضَانَ أَنَا فِيهِمْ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَكَانَ بَعْضُنَا يَصْنَعُ لِبَعْضٍ الطَّعَامَ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُوَنَا عَلَى رَحْلِهِ، فَقُلْتُ: لَوْ صَنَعْتُ طَعَامًا، ثُمَّ دَعَوْتُهُمْ إِلَى رَحْلِي فَأَمَرْتُ بِطَعَامٍ، فَصُنِعَ، ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنَ الْعَشِيِّ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، الدَّعْوَةُ عِنْدِي اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: سَبَقْتَنِي، قَالَ: فَدَعَوْتُهُمْ إِلَى رَحْلِي، إِذْ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَلَا أُحَامِلُكُمْ أَوْ أُحَادِثُكُمْ، إِنِّي أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ حَتَّى يُدْرِكَ الطَّعَامُ، فَذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ، فَقَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ مَكَّةَ، فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى أَحَدِ الْجَنَبَتَيْنِ (¬1) وَبَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى الْيُسْرَى، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسَّرِ، (¬2) فَأَخَذُوا الْوَادِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَتِيبَتِهِ وَقَدْ بَعَثَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشًا لَهَا (¬3) وَأَتْبَاعًا لَهَا، فَقَالُوا: نُقَدِّمُ هَؤُلَاءِ، وَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ، كُنَّا مَعَهُمْ، وَإِنْ أُصِيبُوا أَعْطَيْنَا مَا سَأَلُوا، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآنِي، فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، اهْتِفْ بِالْأَنْصَارِ، فَلَا يَأْتِينِي إِلَّا أَنْصَارِيٌّ» فَهَتَفَ بِهِمْ، فَجَاءُوا، فَأَحَاطُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا تَرَوْنَ إِلَى ¬

_ (¬1) مفردها جَنَبَة، ومثلها الجَنْب والجانب، وهو شق الإنسان، وجَنَبتا الوادي: ناحيتاه وكذلك جانباه، وجاء في مصادر التخريج: المجنِّبَتين، وهي من الجيش: الميمنة والميسرة. (¬2) الحُسَّر: هم الذين لا دروع لهم. (¬3) فى الأصل: أو، والمثبت من " التقاسيم " 4/لوحة 177.

أَوْبَاشِ قُرَيْشٍ، وَأَتْبَاعِهِمْ» ، وَضَرَبَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى مِمَّا يَلِي الْخِنْصَرَ وَسَطَ الْيُسْرَى، وَقَالَ: «احْصُدُوهُمْ حَصْدًا حَتَّى تُوَافُونِي بِالصَّفَا» ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَانْطَلَقْنَا، فَمَا يَشَاءُ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَّا قَتَلَهُ، وَمَا يُوَجِّهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَيْنَا شَيْئًا، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ، لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ» ، فَأَغْلَقُوا أَبْوَابَهُمْ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَفِي يَدِهِ قَوْسٌ، وَهُوَ آخِذٌ الْقَوْسَ، وَكَانَ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ صَنَمٌ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْعَنُ فِي جَنْبِهِ بِالْقَوْسِ، وَيَقُولُ: «جَاءَ الْحَقُّ، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ» ، فَلَمَّا قَضَى طَوَافَهُ أَتَى الصَّفَا، فَعَلَا حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ، فَجَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَهُ، وَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُ مَا شَاءَ أَنْ يَذْكُرُهُ وَالْأَنْصَارُ تَحْتَهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضٍ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ، وَنَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَكَانَ لَا يَخْفَى عَلَيْنَا إِذَا نَزَلَ الْوَحْيُ، لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا يَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَلْ (¬1) يَطْرِقُ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْوَحْيُ، فَلَمَّا قُضِيَ الْوَحْيُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، قُلْتُمْ: أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ» ، قَالُوا: قَدْ قُلْنَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَلَّا إِنِّي ¬

_ (¬1) في الأصل: ثم، والمثبت من " التقاسيم ".

ذكر ما يدعو المرء به إذا عزم الغزو أو التقاء أعداء الله الكفرة

عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمُ، الْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ» ، فأَقْبَلُوا يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ: وَاللَّهِ مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَّا ضَنًّا (¬1) بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، قَالَ: «وَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ» (¬2) [5: 3] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ، أَنَّ فَتْحَ مَكَّةَ كَانَ عَنْوَةً لَا صُلْحًا» ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ إِذَا عَزَمَ الْغَزْوَ أَوِ الْتِقَاءَ أَعْدَاءِ اللَّهِ الْكَفَرَةِ 4761 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ ¬

_ (¬1) أي: بخلاً به وشحاً أن يشاركنا فيه غيرنا. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطيالسي (2424) ، وأحمد 2/538، وابن أبي شيبة 14/471-473 ومسلم (1780) (84) (85) في الجهاد والسير: باب فتح مكة، والنسائي في " الكبري " كما في " التحفة " 10/134، وأبو داود (1872) مختصراً في المناسك: باب في رفع اليد إذا رأى البيت، والبيهقي 9/117-118 من طريق سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1780) (86) ، والنسائي في " الكبري "، وأبو داود (3023) في الخراج والإمارة: باب ما جاء في خبر مكة، والبيهقي 9/118 من طريقين عن ثابت، به.

ذكر استحباب اختيال المرء بفرسه بين الصفين إذ هو مما يحبه الله جل وعلا

عَضُدِي، وَأَنْتَ نَصِيرِي، وَبِكَ أُقَاتِلُ» (¬1) [5: 12] ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَالِ الْمَرْءِ بِفَرَسِهِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ إِذْ هُوَ مِمَّا يُحِبُّهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا 4762 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُبْغِضُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللَّهُ، وَمِنَ الْخُيَلَاءِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ، فَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ الْغَيْرَةُ فِي الدِّينِ، وَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ الْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ دِينِهِ، (¬2) وَالْخُيَلَاءُ الَّذِي يُحِبُّ اللَّهُ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (2632) في الجهاد: باب ما يُدعى عند اللقاء، والترمذي (3584) في الدعوات: باب في الدعاء إذا غزا، عن نصر بن علي الجهضمي، بهذا الإسناد وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ومعنى قوله: عضدي، يعني: عوني. وأخرجه أحمد 3/ 184 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (204) من طريق أزهر بن القاسم، كلاهما عن المثنى بن سعيد، به. وفي الباب عن صُهيب عند أحمد 6/16. (¬2) كذا الأصل " والتقاسيم " 1/لوحة 120، وفي " الموارد " (1666) ومصادر التخريج " فالغيرة التي يحب الله الغيرة في الرِّيبة، والغيرة التي يبغض الله في غير ريبة ".

ذكر الإباحة للمجاهد أن يستعمل الخداع في حربه

اخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ، وَالِاخْتِيَالُ الَّذِي يُبْغِضُ اللَّهُ الِاخْتِيَالُ فِي الْبَاطِلِ» (¬1) [1: 2] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُجَاهِدِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْخِدَاعَ فِي حَرْبِه 4763 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، بِعَسْكَرٍ مُكْرَمٍ، قَالَ: ¬

_ (¬1) حديث حسن لغيره، ابن جابر بن عتيك قال المزي في " تهذيب الكمال ": إن لم يكن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك، فهو أخ له. قلت: أياً كان فهو مجهول، وباقي رجاله ثقات. عبد الرحمن بن إبراهيم: هو الملقب بدُحيم، والوليد: هو ابن مسلم، ومحمد بن إبراهيم: هو التيمي. وأخرجه الطبراني (1775) ، والبيهقي 7/308 من طريقين عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 2/149، والنسائي 5/78 في الزكاة: باب الاختيال في الصدقة، وسعيد بن منصور (2548) ، والطبراني (1774) ، والبيهقي 7/308 من طرق عن الأوزاعي، به إلا أنه سقط ابن جابر عند سعيد بن منصور. وأخرجه أحمد 5/445 و 446، وأبو داود (2659) في الجهاد: باب في الخيلاء في الحرب والطبراني (2772) و (2773) و (2776) و (2777) ، والبيهقي في " السنن " 9/156، وفي " الأسماء والصفات " 2/264-265 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وله شاهد يتقوى به من حديث عقبة بن عامر الجهني عند أحمد 4/154 وفيه عبد الله بن زيد الأزرق وهو مقبول في المتابعات، وباقي رجاله ثقات. وفي الباب عن أبي هريرة مختصراً عند ابن ماجه (1996) ، وفي سنده أبو شهم، قال الحافظ في " التقريب ": كذا وقع والصواب أبو سلمة وهو ابن عبد الرحمن. قلت: وعلى هذا فرجاله ثقات.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَرْبُ خَدْعَةٌ» (¬1) [4: 16] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم. محمد بن معمر: هو ابن ربعي القيسي، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد. وأخرجه أحمد 3/297 عن حجاج، عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1698) ، والحميدي (1237) ، وأبن أبي شيبة 12/530، وأحمد 3/308، والبخاري (3030) في الجهاد: باب الحرب خدعة، ومسلم (1739) في الجهاد: باب جواز الخداع في الحرب، وأبو داود (2636) في الجهاد: باب المكر في الحرب، والترمذي (1675) في الجهاد: باب في الرخصة في الكذب، وأبو يعلي (1826) و (1968) و (2121) ، والبيهقي 7/40 و 9/150، والبغوي (2690) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر. وقوله " خدعة "، قال الخطابي في " معالم السنن " 2/269: معناه إباحة الخداع في الحرب وان كان محظوراً فى غيرها من الأمور، وهذا الحرف يُروى على ثلاثة أوجه: خَدْعة بفتح الخاء وسكون الدال، وخُدْعة بضم الخاء وسكون الدال، وخُدَعة الخاء مضمومة والدال منصوبة، وأصوبها خَدْعة. قلت (القائل الخطابي) : معنى الخدعة أنها هي مرة واحدة أي: إذا خُدِع المقاتل مرة واحدة لم يكن له إقالة، ومن قال: خُدْعة، أراد الاسم كما يقال هذه لعبة، ومن قال: خُدَعة بفتح الدال، كان معناه أنها تخدع الرجال وتمنيهم، ثم لا تفي لهم كما يقال: رجل لُعَبة، إذا كان كثير التلعب بالأشياء.

ذكر ما يستحب للإمام أن يدعو على المشركين عند شدة حملهم على المسلمين

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ شِدَّةِ حَمْلِهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ 4764 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ مُضْطَجِعٌ بَيْنَنَا، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ قَاصًّا يَقُصُّ عِنْدَ أَبْوَابِ كِنْدَةَ، وَيَزْعُمُ أَنَّ آيَةَ الدُّخَانِ تَجِيءُ، فَتَأْخُذُ بِأَنْفَاسِ الْكُفَّارِ، وَيَأْخُذُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ، فَجَلَسَ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ غَضْبَانُ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ، فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ لِأَحَدِكُمْ، أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ، اللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} [ص: 86] ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا رَأَى مِنَ النَّاسِ إِدْبَارًا، قَالَ: «اللَّهُمَّ سَبْعًا كَسَبْعِ يُوسُفَ» ، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى أَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْجُلُودَ وَيَنْظُرُ أَحَدُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ، فَيَرَى كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ، فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ جِئْتَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللَّهِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا مِنْ جُوعٍ، فَادْعُ اللَّهَ لَهُمْ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ... يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ} [الدخان:10-16] ، فَالْبَطْشَةُ يَوْمُ بَدْرٍ وَقَدْ مَضَى آيَةُ

الدُّخَانِ، وَالْبَطْشَةِ وَاللِّزَامِ وَالرُّومِ (¬1) . [5: 3] ¬

_ (¬1) تحرفت في الأصل إلى: اللزوم، والتصويب من " التقاسيم " 4/لوحة 167. إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو المعروف بابن راهويه، وجرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو الضحي: هو مسلم بن صبيح. وأخرجه مسلم (2798) (39) في صفات المنافقين: باب الدخان، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (1007) في الاستقاء: باب دعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اجعلها عليهم سنين كسني يوسف "، والطبري في " تفسيره " 25/112 من طرق عن جرير، به. وأخرجه أحمد 1/441، والبخاري (4824) في تفسير سورة الدخان: باب {ثم تولوا عنه وقالوا معلَّم مجنون} ، والترمذي (3254) في التفسير: باب ومن سورة الدخان، من طريق شعبة، والبخاري (1020) في الاستسقاء: باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط، و (4774) في تفسير سورة الروم، والبغوي في " تفسيره " 4/149، من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، والبيهقي في " السنن " 3/352، وفي " دلائل النبوة " 2/326 من طريق أسباط بن نصر، ثلاثتهم عن منصور، به. وأخرجه أحمد 1/380-381 و 431 و 441، والبخاري (1020) ، و (4693) في تفسير سورة يوسف: باب {وراودته التي هو في بيتها} ، و (4774) ، و (4809) في تفسير سورة ص: باب {وما أنا من المتكلفين} ، و (4821) في تفسير سورة الدخان: باب {يغشي الناس هذا عذاب أليم} ، و (4822) : باب {ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون} و (4823) و (4824) ، ومسلم (2798) (40) ، والترمذي (3254) ، والطبري 25/111 و112، والبغوي في " تفسيره " 4/149 من طرق عن الأعمش، عن أبي الضحي، به. =

ذكر ما يستعين المرء به ربه جل وعلا على قتال أعداء الله الكفرة عند التقاء الصفين

ذِكْرُ مَا يَسْتَعِينُ الْمَرْءُ بِهِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَى قِتَالِ أَعْدَاءِ اللَّهِ الْكَفَرَةِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفَّيْنِ 4765 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، ¬

_ = وأخرج البخاري (4767) في تفسير سورة الفرقان: باب {فسوف يكون لزاماً} ، و (4820) في تفسير سورة الدخان: باب {فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين} ، ومسلم (2798) (41) ، والطبري 25/112، والبيهقي في " الدلائل " 2/327 من طرق عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ ابن مسعود قال: خمس قد مَضَين: الدخان، والقمر، والروم، والبطشة، واللزام {فسوف يكون لزاماً} . وجاء في البخاري ومسلم وغيرهما بعد تلاوة الآيات من سورة الدخان، ومنها الآية {إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون} : قال (أي: ابن مسعود) : أفيكشف عذاب الآخرة؟ قال النووي في " شرح مسلم " 17/141-142: هذا استفهام إنكار على مَن يقول: إن الدخان يكون يوم القيامة كما صرح به في الرواية الثانية (يعني عند مسلم) فقال ابن مسعود: هذا قول باطل، لأن الله تعالى قال: {إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون} ، ومعلوم أن كشف العذاب ثم عودهم لا يكون في الآخرة، إنما هو في الدنيا. واللزام: المراد به قوله سبحانه {فسوف يكون لزاماً} أي: يكون عذابهم لازماً، قالوا: وهو ما جرى عليهم يوم بدر من القتل والأسر، وهى البطشة الكبرى. والروم: أي آية الروم، وهى قوله تعالى: {غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون} ، وقد مضت غلبة الروم على فارس يوم الحديبية.

ذكر ما يستحب للإمام أن يستنصر بالله جل وعلا عند قتال أعداء الله وإن كان في المسلمين قلة

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا أَصَابَ قَوْمًا، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ» (¬1) [5: 12] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَنْصِرَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَنْدَ قِتَالِ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْمُسْلِمِينَ قِلَّة 4766 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: «شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ، وَعَلَيْهَا خَمْسَةُ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل، كذا ذكره المؤلف هنا، وفي " الثقات " 8/116: إسحاق بن إبراهيم بن كامجر بن أبي إسرائيل! وفي " تهذيب الكمال " 2/398: إسحاق بن أبي إسرائيل، واسمه إبراهيم بن كامجر المروزي، روى له أبو داود والنسائي والبخاري في " الأدب المفرد "، ووثقه ابن معين والدارقطني وأبو القاسم البغوي وغيرهم، ولا يلتفت إلى تضعيف من ضعفه لمسألة الوقف على أنه قد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 4/414-415، وأبو داود (1537) في الصلاة: باب ما يقول إذا خاف قوماً، والنسائي في " اليوم والليلة " (601) ، وفي " الكبري " كما في " التحفة " 6/465، والحاكم 2/142، والبيهقي 5/253 من طرق عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 4/414، والبيهقي 5/253 من طريقين عن عمران، عن قتادة، به.

أُمَرَاءَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَشُرَحْبِيلُ ابْنُ حَسَنَةَ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعِيَاضٌ، (¬1) - وَلَيْسَ عِيَاضٌ صَاحِبَ الْحَدِيثِ الَّذِي يُحَدِّثُ سِمَاكٌ عَنْهُ -، قَالَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ قِتَالٌ فَعَلَيْكُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ:» فَكَتَبْنَا إِلَيْهِ، أَنْ قَدْ جَاشَ (¬2) إِلَيْنَا الْمَوْتُ، وَاسْتَمْدَدْنَاهُ، فَكَتَبَ إِلَيْنَا أَنَّهُ قَدْ جَاءَنِي كِتَابُكُمْ تَسْتَمِدُّونِي، وَإِنِّي أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا هُوَ أَعَزُّ نَصْرًا وَأَحْصَنُ جُنْدًا اللَّهُ فَاسْتَنْصِرُوهُ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نُصِرَ (¬3) بِأَقَلَّ مِنْ عَدَدِكُمْ، فَإِذَا أَتَاكُمْ كِتَابِي، فَقَاتِلُوهُمْ وَلَا تُرَاجِعُونِي، قَالَ: فَقَاتَلْنَاهُمْ (¬4) فَهَزَمْنَاهُمْ، وَقَتَلْنَاهُمْ أَرْبَعَ فَرَاسِخَ وَأَصَبْنَا أَمْوَالًا فَتَشَاوَرُوا فَأَشَارَ عَلَيْهِمْ عِيَاضٌ عَنْ (¬5) كُلِّ رَأْسٍ عَشْرَةٌ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَنْ يُرَاهِنُنِي؟، فَقَالَ شَابٌّ: ¬

_ (¬1) هو عياض بن غَنْم بن زهير الفِهري ذكره ابن سعد في " الطبقات " 7/398 فقال أسلم قديماً قبل الحديبية، وشهد الْحُدَيْبِيَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان رجلا صالحاً سمحاً، وكان مع أبي عبيدة بن الجراح بالشام، مات بالشام سنة عشرين في خلافة عمر. قلت: وكانت معركة اليرموك سنة خمس عشرة بعد فتح دمشق. وانظر " سير أعلام النبلاء " 2/354-355. (¬2) أي: تدفق وفاض وامتد. (¬3) في الأصل: نصرنا، والمثبت من " التقاسيم " 4/ لوحة 157. (¬4) في الأصل: فقتلناهم، والمثبت من " التقاسيم ". (¬5) في الأصل: من، والمثبت من " التقاسيم ".

ذكر استحباب الانتصار بضعفاء المسلمين عند قيام الحرب على ساق

أَنَا إِنْ لَمْ تَغْضَبْ، قَالَ: «فَسَبَقَهُ، (¬1) فَرَأَيْتُ عَقِيصَتَيْ (¬2) أَبِي عُبَيْدَةَ تَنْقُزَانِ، (¬3) وَهُوَ خَلْفَهُ عَلَى فَرَسٍ عَرَبِيٍّ» (¬4) . [5: 3] ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِانْتِصَارِ بِضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ قِيَامِ الْحَرْبِ عَلَى سَاقٍ 4767 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «ابْغُوا لِي ضُعَفَاءَكُمْ، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ، وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ» (¬5) . [1: 2] ¬

_ (¬1) سقطت من الأصل، واستدركت من مصادر التخريج. (¬2) العَقيصة: هي الخُصْلة من الشعر، تُلوى، ثم تُعقد حتى يبقى فيها التواء ثم تُرسل. (¬3) يريد تهتزان من شدة الجري، وأصل النقز: القفز والوثوب. (¬4) إسناده حسن على شرط مسلم، سماك بن حرب صدوق لا يرقى إلى رتبة الصحيح، وعياض الأشعري مختلف في صحبته، والراجح أنه تابعي. محمد: هو ابن جعفر المعروف بغُندر. وأخرجه ابن أبي شيبة 13/34-35، وأحمد 1/49 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وكره الهيثمي في " المجمع " 6/213 وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. (¬5) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير زيد بن أرطاة فقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة. حبان: هو ابن موسى بن سَوَّار السُّلمي، وعبد الله: هو ابن المبارك. =

ذكر استحباب الانتصار للمسلمين بالصحابة والتابعين

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِانْتِصَارِ لِلْمُسْلِمِينَ بِالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ 4768 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِيهِ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِيهِ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى ¬

_ = وأخرجه أحمد 5/198، والترمذي (1702) في الجهاد: باب ما جاء فى الاستفتاح بصعاليك المسلمين، والحاكم 2/145 من طرق عن عبد الله بن المبارك بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرج النسائي 6/45 وأبو نعيم في " الحلية " 5/26 من طريقين عن طلحة بن مصرف، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ ظن أن له فضلاً على من دونه مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم " وهذا إسناد صحيح. وأخرجه البخاري في " صحيحه " (2896) في الجهاد: باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، عن سليمان بن حرب، عن محمد بن طلحة، عن طلحة، عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلاً على من دونه، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هل تنصرون إلا بضعفائكم ". وقوله " ابغوا لي " أي: اطلبوا لى، ولفظ غير المصنف " ابغوني ".

ذكر ما يستحب للإمام أن يدعو أنصاره إذا حزبه أمر

النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِيهِ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ» (¬1) . [3: 9] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَدْعُوَ أَنْصَارَهُ إِذَا حَزَبَهُ أَمْر 4769 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، (¬2) قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ أَقْبَلَتْ هَوَازِنُ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير إبراهيم بن بشار الرمادي، فروى له أبو داود والترمذي، وهو حافظ. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه أحمد 3/7، والبخاري (2897) في الجهاد: باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، و (3594) في الأنبياء: باب علامات النبوة والإسلام، و (3649) في فضائل أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: باب فضائل أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومسلم (2532) (208) في فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، والبغوي (3864) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (2532) (209) عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، عن أبيه، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، به. والفئام: هي الجماعة. (¬2) تصحف في الأصل و " التقاسيم " إلى: حبان، بالباء، والتصويب من " المشتبه " 1/131 وغيره. وقوله " بن يحيى " في نسبه لم يرد في " الثقات " ولا في " الجرح والتعديل " ولا في " المشتبه ".

وَغَطَفَانُ بِذَرَارِيِّهِمْ وَنَعَمِهِمْ، وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَشْرَةُ آلَافٍ، وَمَعَهُ الطُّلَقَاءُ، فَأَدْبَرُوا عَنْهُ، حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ قَالَ: فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءَيْنِ، لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، فَالْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ» ، فَقَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَى يَسَارِهِ، وَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ» ، فَقَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ، قَالَ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ فَنَزَلَ، وَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ، فَأَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ، وَالطُّلَقَاءِ، وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: إِذَا كَانَ فِي الشِّدَّةِ، فَنَحْنُ وَيُعْطِي الْغَنِيمَةَ غَيْرَنَا، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ، وَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي؟» ، فَسَكَتُوا، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ، وَتَذْهَبُونَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى بُيُوتِكُمْ؟» ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَضِينَا، قَالَ: «لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا، وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا، لَأَخَذْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ» (¬1) . [5: 3] ¬

_ (¬1) حديث صحيح، موسي بن محمد بن يحيى بن حَيّان ذكره المؤلف في " الثقات " 9/161 وقال: من أهل البصرة، كنيته أبو عمران، يروي عن يحيى القطان والعراقيين، حدثنا عنه أبو يعلى، ربما خالف. وقال ابن أبي حاتم 8/161: ترك أبو زرعة حديثه، قلت: وقد توبع عليه، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري. وأخرجه البخاري (4337) في المغازي: باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان، ومسلم (1059) (135) في الزكاة: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه، من طرق عن معاذ بن معاذ، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 14/522، وأحمد 3/279-280، والبخاري (4333) من طريقين عن ابن عون، به. وأخرجه عبد الرزاق (19908) ، والبخاري (3147) في فرض الخمس: باب ما كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، و (4331) ، و (5860) في اللباس: باب القبة الحمراء من أدم، و (7441) في التوحيد: باب قوله تعالى: [وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة} ، ومسلم (1059) (132) ، وأبو يعلى (3594) من طرق عن الزهري، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/169 و 249، والبخاري (4332) ، و (3778) في مناقب الأنصار: باب مناقب الأنصار، ومسلم (1059) (134) ، وأبو يعلى (3229) ، وأبو نعيم في " الحلية " 3/84، والبيهقى 6/337-338 من طريق شعبة عن أبي التياح، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/172 و 275، والبخاري (4334) ، ومسلم (1059) (133) ، والترمذي (3901) في المناقب: باب فضل الأنصار وأبو يعلى (3002) من طريق شعبة، عن قتادة عن أنس. وأخرجه أحمد 13/157-158، ومسلم (1059) (136) من طريق معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن السميط السدوسي، عن أنس. وأخرجه احمد 3/188 و 201 من طريقين عن حميد، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/246 عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس. وأخرجه الحميدي (1201) من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن أنس.

ذكر ما يستحب للإمام أن يحرض الناس على القتال ويشجعهم عند ورود الفتور عليهم فيه

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُحَرِّضَ النَّاسَ عَلَى الْقِتَالِ وَيُشَجِّعَهُمْ عِنْدَ ورُودِ الْفُتُورِ عَلَيْهِمْ فِيهِ 4770 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَيْسٍ، قَالَ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ حُنَيْنٍ؟، قَالَ الْبَرَاءُ: لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يَفِرَّ إِنَّ هَوَازِنَ كَانُوا قَوْمًا رُمَاةً، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ، وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ آخِذٌ بِلِجَامِهَا، وَهُوَ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ..... أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ» (¬1) [5: 3] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وأبو إسحاق: هو السبيعي. وأخرجه البخاري (4316) في المغازي: باب قول الله تعالى {ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم} ، عن أبي الوليد، به. وأخرجه الطيالسي (707) ، وأحمد 4/281، والبخاري (2864) في الجهاد: باب من قاد دابة غيره في الحرب، و (4317) ، ومسلم (1776) (80) في الجهاد والسير: باب في غزوة حنين، وأبو يعلى (1727) ، والطبري في " تفسيره "، (16580) ، والبيهقي فى " الدلائل " 5/133 من طريق شعبة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 14/521-522 و 522 و 12/507، والطيالسي (707) ، وأحمد 4/280 و289 و 304، والبخاري (2874) في الجهاد: باب بغلة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البيضاء و (2930) : باب من صفَّ أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته فاستنصر، و (3042) : باب من =

ذكر البيان، بأن الثبات في الحرب عند انهزام المسلمين مما يحبه الله

ذِكْرُ الْبَيَانِ، بِأَنَّ الثَّبَاتَ فِي الْحَرْبِ عِنْدَ انْهِزَامِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّا يُحِبُّهُ اللَّه 4771 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ، رَجُلٌ أَتَى قَوْمًا، فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ، وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُمْ، وَبَيْنَهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ، (¬1) فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ، إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِي أَعْطَاهُ، وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ نَزَلُوا، فَوَضَعُوا رُءُوسَهُمْ، فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي، وَيَتْلُو آيَاتِي، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ، فَلَقُوا الْعَدُوَّ، فَهُزِمُوا، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ، حَتَّى يُقْتَلَ، أَوْ يُفْتَحَ لَهُمْ» (¬2) . [1: 2] ¬

_ = قال: خُذها وأنا ابن فلان، و (4315) في المغازي، ومسلم (1776) (78) و (79) و (80) ، والترمذي (1688) في الجهاد: باب ما جاء في الثبات عند القتال، والطبري (16581) ، والبيهقي في " السنن " 7/43 و 9/154 و155، وفي " الدلائل " 1/177 و 5/133، والبغوي (2706) ، وفي "تفسيره" 2/278 من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، به. (¬1) جملة " فتخلف رجل بأعقابهم " سقطت من الأصل، وأُثبتت من مصادر التخريج، والحديث المتقدم برقم (3349) . (¬2) حديث صحيح، عمر بن شبة صدوق روى له ابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير زيد بن ظبيان فقد ذكره المؤلف في " الثقات " 4/249، وأخرج هو وابن خزيمة حديثه في " الصحيح ". وهو مكرر الحديث رقم (3349) و (3350) . وقوله " يتملَّقُني " أي: يتودد إلي، من الملَق، وهو الوُدّ واللطف الشديد.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من التصبر تحت ظلال السيوف في سبيل الله

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ التَّصَبُّرِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 4772 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ النَّضْرِ تَغَيَّبَ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ، وَقَالَ: تَغَيَّبْتُ عَنْ أَوَّلِ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهِ لَئِنْ أَرَانِي اللَّهُ قِتَالًا لَيَرَيَنَّ مَا أَصْنَعُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَقْبَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَقُولُ: أَيْنَ أَيْنَ؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ، دُونَ أُحُدٍ، قَالَ: فَحَمَلَ، فَقَاتَلَ، فَقُتِلَ فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَطَقْتُ، مَا أَطَاقَ، فَقَالَتْ أُخْتُهُ: وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُ أَخِي إِلَّا بِحُسْنِ (¬1) بَنَانِهِ، فَوُجِدَ فِيهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ جِرَاحَةً ضَرْبَةُ سَيْفٍ، وَرَمْيَةُ سَهْمٍ، وَطَعْنَةُ رُمْحٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا، مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} [الأحزاب: 23] ، قَالَ حَمَّادٌ: «وَقَرَأْتُ فِي مُصْحَفِ أَبِي، وَمِنْهُمْ مَنْ بَدَّلَ تَبْدِيلًا» (¬2) . [3: 64] ¬

_ (¬1) في " الفتح " 6/23: في رواية ثابت " فقالت عمتي الربيّع بن النضر أخته: فما عرفت أخي إلا ببنانه "، زاد النسائي من هذا الوجه " وكان حسن البنان ". (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/253، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " =

ذكر العدد، الذي به يباح الفرار من العدو

ذِكْرُ الْعَدَدِ، الَّذِي بِهِ يُبَاحُ الْفِرَارُ مِنَ الْعَدُوِّ 4773 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُقَاتِلَ الْوَاحِدُ عَشْرَةً، فَثَقُلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَوَضَعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ، إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ الْوَاحِدُ رَجُلَيْنِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ} [الأنفال: 65] ، إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، ثُمَّ قَالَ: {لَوْلَا ¬

_ = 1/135، والطبري في " تفسيره " 21/146-147 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (2044) ، وأحمد 3/194، ومسلم (1903) في الإمارة: باب ثبوت الجنة للشهيد، والترمذي (3200) في التفسير: باب ومن سورة الأحزاب، والنسائي في " الكبري "، والواحدي في " أسباب النزول " ص 237-238 من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 14/395، وأحمد 3/201، والبخاري (2805) في الجهاد: باب قول الله عز وجل {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عليه} و (4048) في المغازي: باب غزوة أحدٍ، والترمذي (3201) ، والطبري 1/147، والبيهقي 9/43-44، والبغوي في " تفسيره " 3/520 من طريق حميد، عن أنس. وأخرجه مختصراً البخاري (4783) في تفسير سورة الأحزاب: باب {فمنهم من قضى نَحْبَه ومنهم من ينتظر} ، والواحدي ص 238 من طريق ثمامة، عن أنس.

كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [الأنفال: 68] ، يَعْنِي غَنَائِمَ بَدْرٍ لَوْلَا أَنِّي لَا أُعَذِّبُ مَنْ عَصَانِي، حَتَّى أَتَقَدَّمَ إِلَيْه (¬1) . [3/64] ¬

_ (¬1) إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، وباقي رجاله من رجال الصحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه الطبري في " تفسيره " (16271) ، والطبراني (11396) من طريقين عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (9525) ، والطبري (16270) من طريق ابن جريج، والبخاري (4652) في التفسير: باب {يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال} ، والطبراني (11211) ، والبيهقي 9/76 من طريق سفيان بن عيينة، والطبري (16277) من طريق إبراهيم بن زيد، ثلاثتهم عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس. وأخرجه البخاري (4653) : باب {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً} ، وأبو داود (2646) في الجهاد: باب في التولي يوم الزحف، والطبري (16280) ، والبيهقي 9/76 من طريق جرير بن حازم، عن الزبير بن خرِّيت، عن عكرمة، عن ابن عباس. وأخرجه الطبري (16277) من طريق أبي معبد، عن ابن عباس. وأخرجه أيضاً (16272) من طريق علي، عن ابن عباس. وأخرجه (16273) مطولاً من طريق محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس. وذكره السيوطي في " الدر المنثور " 4/102 و103 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في " الشعب " والنحاس في " ناسخه " وإسحاق بن راهويه في " مسنده " والطبراني في " الأوسط ".

ذكر الاستحباب للإمام أن يري من نفسه الجلد عند فتور المسلمين عن قتال أعداء الله

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُرِيَ مِنْ نَفْسِهِ الْجَلَدَ عِنْدَ فَتَوْرِ الْمُسْلِمِينَ عَنْ قِتَالِ أَعْدَاءِ اللَّهِ 4774 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا نَعْلَمُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ الَّذِينَ جَيَّشُوا (¬1) لَنَا، فَاسْتَقْبَلْنَا وَادِيَ حُنَيْنٍ، فِي عَمَايَةِ (¬2) الصُّبْحِ، وَهُوَ وَادِي (¬3) أَجْوَفُ، مِنْ أَوْدِيَةِ تِهَامَةَ، إِنَّمَا يَنْحَدِرُونَ فِيهِ انْحِدَارًا، قَالَ: فَوَاللَّهِ إِنَّ النَّاسَ لَيُتَابِعُونَ، لَا يَعْلَمُونَ بِشَيْءٍ، إِذْ فَجِئَهُمُ (¬4) الْكَتَائِبُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، فَلَمْ يَنْتَظِرِ النَّاسُ أَنِ انْهَزَمُوا رَاجِعِينَ، قَالَ: وَانْحَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ الْيَمِينِ، وَقَالَ: «أَيْنَ (¬5) أَيُّهَا النَّاسُ؟، أَنَا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ» ، وَكَانَ أَمَامَ هَوَازِنَ رَجُلٌ ضَخْمٌ، عَلَى جَمَلٍ (¬6) أَحْمَرَ، فِي يَدِه ¬

_ (¬1) في الأصل. جيبوا، والتصويب من " التقاسيم " 4/144، وفي " مسند أبى يعلى ": خبَّؤوا. (¬2) في الأصل و " التقاسيم ": غيابة، والمثبت من " مسند أبى يعلى "، وعَماية الصبح: بقية ظلمة الليل. (¬3) كذا الأصل، والجادة " وادٍ "، وما هنا له وجه. (¬4) وفي " التقاسيم ": فجأهم، وكلاهما صواب. (¬5) سقطت من الأصل، واستدركت من " التقاسيم ". (¬6) قوله " على جمل " سقط من الأصل، وأستدرك من " التقاسيم ".

رَايَةٌ سَوْدَاءُ، إِذَا أُدْرِكَ طَعَنَ بِهَا، وَإِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، دَفَعَهَا مِنْ خَلْفِهِ، فَرَصَدَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كِلَاهُمَا يُرِيدُهُ، قَالَ فَضَرَبَ عَلِيٌّ عُرْقُوبَيِ الْجَمَلِ، فَوَقَعَ عَلَى عَجُزِهِ، وَضَرَبَ الْأَنْصَارِيُّ سَاقَهُ، فَطَرَحَ قَدَمَهُ بِنِصْفِ سَاقِهِ، فَوَقَعَ، وَاقْتَتَلَ النَّاسُ، حَتَّى كَانَتِ الْهَزِيمَةُ، وَكَانَ أَخُو صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ لِأُمِّهِ، قَالَ أَلَا بَطَلَ السِّحْرُ الْيَوْمَ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكًا (¬1) فِي الْمُدَّةِ، الَّتِي ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ: اسْكُتْ فَضَّ اللَّهُ فَاكَ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَلِيَنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَلِيَنِي رَجُلٌ مِنْ هَوَازِنَ (¬2) [5: 3] ¬

_ (¬1) فى الأصل و " التقاسيم ": مشرك، وهو خطأ، والمثبت من " أبي يعلى ". (¬2) إسناده حسن، جعفر بن مهران السباك، قال الذهبي: موثق وله ما ينكر. وقد توبع في هذا الحديث، وذكره المؤلف في " ثقاته " 8/160-161، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين غير محمد بن إسحاق فروى له مسلم متابعة، وهو صدوق وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى البصري السامي. وهو في " مسند أبي يعلى " (1862) و (1863) ، و " سيرة ابن هشام " 4/86. وأخرجه أحمد 3/376، والبزار (1834) من طريقين عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في " المجمع " 6/180 فقال: رواه أحمد وأبو يعلى، ورواه البزار باختصار، وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالسماع في رواية أبي يعلى، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. وانظر " السيرة النبوية " لابن كثير 3/618-619.

ذكر ترجل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن بغلته يوم حنين عند تولي المسلمين عنه

ذِكْرُ تَرَجُّلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَغْلَتِهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ عِنْدَ تُوَلِّي الْمُسْلِمِينَ عَنْهُ 4775 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا لَقِيَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، نَزَلَ عَنْ بَغْلَتِهِ، فَتَرَجَّلَ» (¬1) . [5: 3] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا أَمْكَنَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الْأَعْدَاءِ أَنْ يُقِيمَ بِتِلْكَ الْعَرْصَةِ ثَلَاثًا إِذَا لَمْ يَكُنْ يَخَافُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِيه 4776 - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرَّكِينَ، بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا غَلَبَ قَوْمًا، أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا» (¬2) . [5: 3] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وهو السبيعي. وأخرجه أبو داود (2658) في الجهاد: باب في الرجل يترجل عند اللقاء، وأبو يعلي (1678) عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد وانظر الحديث (4770) . (¬2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سعيد: هو ابن أبي عروبة. وأخرجه أبو داود (2695) في الجهاد: باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم، عن محمد بن المثني، بهذا الإسناد. =

ذكر ما يستحب للمرء إذا أمكنه الله من ديار أعدائه أو أموالهم أن يقيم بتلك العرصة ثلاثا

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا أَمْكَنَهُ اللَّهُ مِنْ دِيَارِ أَعْدَائِهِ أَوْ أَمْوَالِهِمْ أَنْ يُقِيمَ بِتِلْكَ الْعَرْصَةِ ثَلَاثًا 4777 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ، بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، (¬1) عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا غَلَبَ قَوْمًا أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا، أَوْ قَالَ ثَلَاثَ لَيَالٍ» (¬2) [5: 9] ¬

_ = وأخرجه أحمد 4/29، والدارمي 2/222، والترمذي (1551) في السير: باب في البيات والغارات، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 3/246، وابن الجارود (1067) ، والطبراني (4702) ، والبيهقي 9/62 من طرق عن معاذ بن معاذ به، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الطبراني (4701) مطولاً، و (4702) من طريقين عن عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، به. وعبد الأعلى سمع من سعيد قبل الاختلاط. وأخرجه أحمد 4/29 عن عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي عروبة، به. وعبد الوهاب أيضاً سمع من سعيد قبل الاختلاط. وانظر الحديثين الآتيين. والعَرْصة: الساحة الواسعة بين الدور ليس فيها بناء، والمراد به: موضع الحرب. قال ابن الجوزي -فيما نقله الحافظ عنه في " الفتح " 6/181-: إنما كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام، وقلة الاحتفال، فكأنه يقول: من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا. (¬1) تحرف في الأصل إلى: شعبة، والتصويب من " التقاسيم " 5/لوحة 164. (¬2) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن المديني فمن رجال البخاري. وهو مكرر ما قبله.

ذكر ما يستحب للإمام إذا أمكنه الله جل وعلا من الأعداء أن يأمر بجيفهم فتطرح في قليب ثم يخاطبهم بما فيه الاعتبار، للأحياء من المسلمين

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا أَمْكَنَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الْأَعْدَاءِ أَنْ يَأْمُرَ بِجِيَفِهِمْ فَتُطْرَحَ فِي قَلِيبٍ ثُمَّ يُخَاطِبُهُمْ بِمَا فِيهِ الِاعْتِبَارُ، لِلْأَحْيَاءِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 4778 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، فَقُذِفُوا فِي طَويٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ، أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ، أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ، فَشُدَّ عَلَيْهَا فَرَحَلَهَا، ثُمَّ مَشَى وَتَبِعَهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: مَا نَرَاهُ يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةَ الرَّكِيِّ، فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ، بِأَسْمَائِهِمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ، يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ، أَيَسُرُّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَكَلَّمَ مِنْ أَجْسَادٍ، لَا أَرْوَاحَ لَهَا؟، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ» ، قَالَ قَتَادَةُ: أَحْيَاهُمُ اللَّهُ، حَتَّى أَسْمَعَهُمْ تَوْبِيخًا، وَتَصْغِيرًا، وَنِقْمَةً، وَحَسْرَةً، وَتَنَدُّمًا (¬1) [5: 3] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن محمد بن عرعرة، فمن رجال مسلم، وروح بن عبادة سمع من سعيد بن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = أبي عروبة قبل الاختلاط. وأخرجه أحمد 4/29، والبخاري (3976) في المغازي: باب دعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على كفار قريش، و (3065) في الجهاد: باب من غلب العدو وأقام في عرصتهم ثلاثاً، ومسلم (2875) في الجنة وصفة نعيمها، وأبو داود (2695) في الجهاد: باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم، من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (2875) ، والطبراني (4701) من طريقين عن عبد الأعلى، عن سعيد، به. وانظر الحديثين السابقين. والطوي: هي البئر التي طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا تنهار، وشَفَة الرَّكِي: طرف البئر. قلت: وقد أنكرت السيدة عائشة رضي الله عنها سماع الموتى كما في " الصحيحين " عن عروة، عن عائشة أنها قالت: ما قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنهم ليسمعون الآن ما أقول " إنما قال: " ليعلمون الآن ما كنت أقول لهم: إنه حق " ثم قرأت قوله تعالى {إنك لا تسمع الموتى} ، {وما أنت بمسمع من في القبور} . قال الحافظ ابن رجب في " أهوال القبور " ص 76: وقد وافق عائشة على نفي سماع الموتى كلام الأحياء طائفةٌ من العلماء، ورجحه القاضي أبو يعلى من أكابر أصحابنا في كتابه " الجامع الكبير "، واحتجوا بما احتجت به، وأجابوا عن حديث قليب بدر بما أجابت به عائشة رضي الله عنها، وبأنه يجوز أن يكون ذلك معجز مختصة بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غيره وهو سماع الموتى لكلامه. وقال ابن عطيهّ فيما نقله عنه القرطبي 13/232: فيشبه أن قصة بدر خرق عادة لمحمد - صلى الله عليه وسلم - في أن رد الله إليهم إدراكاً سمعوا به مقاله، ولولا إخبار رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسماعهم لحملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ لمن بقي من الكفرة، وعلى معنى شفاء صدور المؤمنين. وانظر " روح المعاني " 21/55-58.

ذكر جواز حصار المرء قرى المشركين ودورهم مع إباحة قفولهم عنهم بغير فتح

ذِكْرُ جَوَازِ حِصَارِ الْمَرْءِ قُرَى الْمُشْرِكِينَ وَدُورِهِمْ مَعَ إِبَاحَةِ قُفُولِهِمْ عَنْهُمْ بِغَيْرِ فَتْح 4779 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الطَّائِفِ، فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا، فَقَالَ: إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: نَرْجِعُ، وَلَمْ نَفْتَحْ؟، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ» ، فَغَدَوْا عَلَيْهِ، فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا» ، فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (¬1) . [5: 10] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وأبو العباس: هو السائب بن فروخ. وأخرجه مسلم (1778) في الجهاد والسير: باب غزوة الطائف، من طريق زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (706) ، وابن أبي شيبة، 14/507، وسعيد بن منصور (2863) ، وأحمد 2/11، والبخاري (4325) في المغازي. باب غزوة الطائف، و (6086) في الأدب. باب التبسم والضحك، و (7480) في التوحيد: باب في المشيئة والإرادة، ومسلم (1778) ، والنسائي في " الكبري " كما في " التحفة " 5/418، والبيهقي في " السنن " 9/43، وفي " دلائل النبوة " 5/165 و 167 من طريق سفيان بن عيينة، به. وقد تحرف في المطبوع من البخاري مع " الفتح " 13/448 " عن أبي العباس " إلى " عن ابن عباس "، وسقطت من الحميدي. واختلفوا في اسم الصحابي، فمنهم من ذكر عبد الله بن عمر، وآخرون =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = ذكروا عبد الله بن عمرو، وفي رواية أحمد " عبد الله بن عمر، قيل لسفيان: ابن عمرو. قال: لا، ابن عُمر "، ورواية ابن أبي شيبة " عن عبد الله بن عمرو، وقال مرة: عن ابن عمر " ولم يعينه البيهقي والنسائي في إحدى روايتيه. قال الحافظ في " الفتح " 8/44-45: في رواية الكشميهني " عبد الله بن عمرو " بفتح العين وسكون الميم، وكذا وقع في رواية النسفي والأصيلي، وقرىء على ابن زيد المروزي كذلك فرده بضم العين، وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه وقال: الصواب عبد الله بن عمر بن الخطاب، والأول هو الصواب في رواية علي بن المديني، وكذلك الحميدي وغيرهما من حفاظ أصحاب ابن عيينة، وكذا أخرجه الطبراني من رواية إبراهيم بن يسار، وهو ممن لازم ابن عيينة جدّاً، والذي قال عن ابن عيينة " عبد الله بن عمرو " هم الذين سمعوا منه متأخراً كما نبه عليه الحاكم، وقد بالغ الحميدي في إيضاح ذلك، فقال في " مسنده " في روايته لهذا الحديث عن سفيان: " عبد الله بن عمر بن الخطاب " وأخرجه البيهقي في " الدلائل " من طريق عثمان الدارمي، عن علي بن المديني قال. حدثنا به سفيان غير مرة يقول: لعبد الله بن عمر بن الخطاب " لم يقل: " عبد الله بن عمرو بن العاص ". وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة، فقال: " عبد الله بن عمرو " كذا رواه عنه مسلم. وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عنه، فزاد: قال أبو بكر: سمعت ابن عيينة مرة أخرى يحدث به عن ابن عمر. وقال المفضل العلائي عن يحيى بن معين: أبو العباس عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر في الطائف، الصحيح ابن عمر. وقال النووي في " شرح مسلم " 12/123: هكذا هو في نسخ " صحيح مسلم ". عن عبد الله بن عمرو، وهو ابن عمرو بن العاص، قال القاضي: كذا هو في رواية الجلودي وأكثر أهل الأصول عن ابن ماهان. قال: وقال لنا القاضي الشهيد أبو علي. صوابه ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، =

ذكر العلامة، التي بها يفرق بين السبي، وبين غيرهم إذا ظفر بهم

ذِكْرُ الْعَلَامَةِ، الَّتِي بِهَا يُفَرَّقُ بَيْنَ السَّبْيِ، وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ إِذَا ظَفَرَ بِهِمْ 4780 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: «عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَشَكَّوْا فِيَّ، فَقِيلَ لِي: هَلْ أَنْبَتَّ، فَفَتَّشُونِي، فَوَجَدُونِي لَمْ أُنْبِتْ، فَخُلِّيَ سَبِيلِي» (¬1) . [5: 3] ¬

_ = كذا ذكره البخاري، وكذا صوَّبه الدارقطني، وذكره أبو مسعود الدمشقي في " الأطراف " عن ابن عمر بن الخطاب مضافاً إلى البخاري ومسلم، وذكره الحميدي في " الجمع بين الصحيحين " في مسند ابن عمر. ومما يزيل الإبهام في هذه الروايات رواية أحمد الصريحة الواضحة المؤكدة أنه ابن عمر. (¬1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فقد روى له أصحاب السنن، وهشيم صرح بالتحديث عند أحمد، ثم هو متابع، وعبد الملك بن عمير صرح بالتحديث عند المؤلف في (4782) ، وغيره. وأخرجه أحمد 4/383، و 5/311-312، والطبراني 17/ (438) ، من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1284) ، وابن سعد 2/76-77، والطبراني 17/ (429) و (430) ، والنسائي 8/92 في قطع يد السارق: باب حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد، وابن الجارود (1045) ، والحاكم 2/123، والبيهقي 6/58 من طريق شعبة، والطبراني 17/ (435) ، والحاكم 3/35، والبيهقي 6/58 من طريق حماد بن سلمة، وعبد الرزاق (18742) ، ومن طريقه الطبراني 17/ (431) عن معمر، والطبراني 17/ (434) ، من طريق زهير، و (436) من طريق يزيد بن عطاء =

ذكر الأمر بقتل من أنبت في دار الحرب والإغضاء على من لم ينبت

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ مَنْ أَنْبَتَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْإِغْضَاءِ عَلَى مَنْ لَمْ يُنْبِتْ 4781 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: كُنْتُ، فِيمَنْ حَكَمَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَشَكَّوْا فِيَّ أَمِنَ الذُّرِّيَّةِ، أَنَا أَمْ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْظُرُوا، فَإِنْ كَانَ أَنْبَتَ الشَّعْرَ، فَاقْتُلُوهُ، وَإِلَّا فَلَا تَقْتُلُوهُ» (¬1) . [1: 78] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ فِي اسْتِبْقَاءِ مَنْ لَمْ يُنْبِتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ إِذَا عَزَمَ الْإِمَامُ عَلَى قَتْلِهِمْ 4782 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، ¬

_ = وعلي بن صالح، و (437) من طريق شريك، سبعتهم عن عبد الملك، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وسيأتي من طرق أخرى برقم (4781) و (4782) و (4783) و (4788) . وأخرجه الحميدي (889) ، والنسائي في " الكبري " كما في " التحفة " 7/1298 والطبراني 17/ (439) ، والحاكم 2/123، و 4/389، والبيهقي 6 /58 من طريق ابن جريج، وسفيان بن عيينة، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عطية. قال الحاكم في موضع: صار الحديث بمتابعة مجاهد صحيحاً على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال في موضع آخر: هذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي فيها. (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد، وهو بمعنى ما قبله، وسيأتي برقم (4782) و (4783) و (4788) .

ذكر السبب الذي به فرق بين السبي والمقاتلة

سَمِعَ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ، يَقُولُ: «كُنْتُ، فِيمَنْ حَكَمَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتُّ، فَاسْتُبْقِيتُ فَهَا أَنَا ذَا» (¬1) . [4: 50] ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي بِهِ فَرَّقَ بَيْنَ السَّبْيِ وَالْمُقَاتِلَةِ 4783 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: «كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ حَكَمَ فِيهِمْ سَعْدٌ، فَجِيءَ بِي، وَأَنَا أَرَى أَنَّهُ سَيَقْتُلُنِي، فَكَشَفُوا عَنْ عَانَتِي، فَوَجَدُونِي لَمْ أُنْبِتْ، فَجَعَلُونِي فِي السَّبْيِ» (¬2) . [3: 8] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو المعروف بابن راهويه. وأخرجه الحميدي (888) ، وعبد الرزاق (18743) ، وابن أبي شيبة 12/539-540، وأحمد 4/310 و383 و5/312، وأبو داود (4404) في الحدود: باب في الغلام يصيب الحد، والترمذي (1584) في السير: باب ما جاء في النزول على الحكم والنسائي 6/155 فى الطلاق: باب متى يقع طلاق الصبي، وابن ماجه (2541) و (2542) في الحدود: باب من لا يجب عليه الحد، وابن سعد 2/76-77، والطبراني 17/ (428) و (432) ، والحاكم 4/390، والبيهقي 6/58 و 9/63 من طريق سفيان، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وانظر الحديث رقم (4780) و (4781) و (4783) و (4788) . (¬2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو وضاح اليشكري. وأخرجه النسائي في " الكبري " كما في " التحفة " 7/298 من طريق قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد. =

ذكر عدد القوم، الذين قتلوا يوم قريظة

ذِكْرُ عَدَدِ الْقَوْمِ، الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ قُرَيْظَةَ 4784 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رُمِيَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَطَعُوا أَكْحَلَهُ، فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّارِ، فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ، فَتَرَكَهُ، فَنَزَفَ الدَّمُ فَحَسَمَهُ أُخْرَى، فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُخْرِجْ نَفْسِي، حَتَّى تَقَرَّ عَيْنِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ، فَمَا قَطَرَ قَطْرَةً، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ تُقْتَلُ رِجَالُهُمْ، وَتُسْتَحْيَى نِسَاؤُهُمْ، وَذَرَارِيُّهُمْ، فَغَنِمَ الْمُسْلِمُونَ، (¬1) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَبْتَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ، وَكَانُوا أَرْبَعَ مِائَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِهِمْ، انْفَتَقَ عِرْقُهُ، فَمَاتَ» (¬2) [3: 8] ¬

_ = وأخرجه أبو داود (4405) ، والطبراني 17/ (433) ، والبيهقي 9/63 من طريقين عن أبي عوانة، به. وانظر الحديث رقم (4780) و (4781) و (4782) و (4788) . (¬1) لفظ غير المصنف: يستعين بهن المسلمون. (¬2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد -وهو ابنُ خالد بن يزيد بن موهَب- فروى له أصحاب السنن، وهو ثقة. وأخرجه أحمد 3/350، والدارمي 2/238، والترمذي (1582) في السير: باب ما جاء في النزول على الحكم، والنسائي في " الكبري " كما في " التحفة " 2/341، وابن سعد 3/429، من طرق عن الليث، بهذا الإسناد، ورواية ابن سعد مختصرة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. =

ذكر الزجر عن قتل نساء أهل الحرب في القصد

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ نِسَاءِ أَهْلِ الْحَرْبِ فِي الْقَصْد 4785 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، امْرَأَةً مَقْتُولَةً، فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ» (¬1) . [2: 14] ذِكْرُ الْبَيَانِ، بِأَنَّ النِّسَاءَ، وَالصِّبْيَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، إِنَّمَا زُجِرَ عَنْ قَتْلِهِمْ، فِي الْقَصْدِ، دُونَ الْبَيَاتِ، وَغَشْمِ الْغَارَةِ (¬2) 4786 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال: ¬

_ = وأخرجه مختصراً أحمد 3/312 و 386، ومسلم (2208) في السلام: باب لكل داء دواء من طريق زهير بن معاوية، والطيالسي (1745) ، وأبو داود (3866) في الطب: باب في الكي، وابن سعد 3/429 من طريق حماد بن سلمة، وابن ماجه (3494) في الطب: باب من اكتوي، من طريق سفيان، ثلاثتهم عن أبي الزبير، به. وصححه الحاكم 4/417 على شرط مسلم. وأخرجه مختصراً أيضاً أحمد 3/303 عن هشيم، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ. والأكحل: عرق في اليد، فإذا قُطع في اليد لم يرقأ الدم. وحَسَمه، أى: كواه ليقطع دمه، وأصل الحسم القطع. (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر الحديث رقم (135) . (¬2) غشم الغارة: هي الغارة التي تلحق الأذي بالمذنب والبريء، والغشم: الظلم، والغشوم الذي يخبط الناس ويأخذ كل ما قدر عليه، والأصل فيه من: =

ذكر البيان بأن خبر الصعب بن جثامة منسوخ نسخه خبر ابن عمر الذي ذكرناه قبل

حَدَّثَنِي الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنِ الذَّرَارِيِّ مِنْ دُورِ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، وَفِيهِمُ النِّسَاءُ، وَالصِّبْيَانُ فَقَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ» (¬1) . [2: 14] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَبَرَ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ مَنْسُوخٌ نَسَخَهُ خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ 4787 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، قَالَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ، أَنْ نَقْتُلَهُمْ مَعَهُمْ، قَالَ: نَعَمْ، فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ، ثُمَّ نَهَى عَنْهُمْ، يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» ، قَالَ فَصِدْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ بِالْأَبْوَاءِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَرَدَّ ذَلِكَ، فَعَرَفَ ذَلِكَ فِي ¬

_ = غشم الحاطب، وهو أن يحتطب ليلاً، فيقطع كل ما قدر عليه بلا نظر ولا فكر، وأنشدوا: وقلتُ تجهَّزْ فاغْشِمِ الناس سائلاً ... كما يَغْشِمُ الشَّجْراء بالليلِ حاطبُ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن موسى الهذلي. وقد تقدم تخريجه برقم (136) .

ذكر الخبر الدال على أن الصبيان إذا قاتلوا، قوتلوا

وَجْهِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» (¬1) [2: 14] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصِّبْيَانَ إِذَا قَاتَلُوا، قُوتِلُوا 4788 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: «كُنْتُ فِيمَنْ حَكَمَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَشَكُّوا فِيَّ أَمِنَ الذُّرِّيَّةِ، أَنَا أَمْ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ، فَنَظَرُوا إِلَى عَانَتِي، فَلَمْ يَجِدُوهَا نَبَتَتْ، فَأُلْقِيتُ فِي الذُّرِّيَّةِ، وَلَمْ أُقْتَلْ» (¬2) . [3: 35] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «لَمَّا جَعَلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْفَرْقَ بَيْنَ مَنْ يُقْتَلَ، وَبَيْنَ مَنْ يُسْتَبْقَى مِنَ السَّبْيِ الْإِنْبَاتَ، ثُمَّ أَمَرَ بِقَتْلِ مَنْ أَنْبَتَ صَحَّ، أَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ، أَنَّ مَنْ أَنْبَتَ، كَانَ بَالِغًا يَجُوزُ، أَنْ يُقَاتَلَ، وَلَمَّا صَحَّ مَا وَصَفْتُ مِنَ الْعِلَّةِ، كَانَ فِيهَا الدَّلِيلُ، عَلَى أَنَّ الصِّبْيَانَ، وَالنِّسَاءَ مِنْ دُورِ الْحَرْبِ، إِذَا قَاتِلُوا، قُوتِلُوا إِذِ الْعِلَّةُ، الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا رُفِعَ عَنْهُمُ الْقَتْلُ، عُدِمَتْ فِيهِمْ، وَهِيَ مُجَانَبَةُ الْقِتَالِ» . ¬

_ (¬1) إسناده حسن، محمد بن عمرو -وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ- صدوق روى له البخاري مقروناً ومسلم تابعة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو عمار: هو الحسين بن حريث. وهو حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه برقم (136) . (¬2) إسناده صحيح على شرط الشيخين، غير صحابيه فروى له أصحاب السنن. وقد تقدم تخريجه برقم (4780) و (4781) و (4782) و (4783) .

ذكر الخبر الدال على أن النساء والصبيان من أهل الحرب إذا قاتلوا قوتلوا

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ إِذَا قَاتَلُوا قُوتِلُوا 4789 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ جَدِّهِ رِيَاحِ (¬1) بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ وَعَلَى مُقَدِّمَةِ النَّاسِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ عَلَى الطَّرِيقِ، فَجَعَلُوا يَتَعَجَّبُونَ مِنْ خَلْقِهَا قَدْ أَصَابَتْهَا الْمُقَدِّمَةُ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَقَفَ عَلَيْهَا، فَقَالَ:» هَاهْ مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ «، ثُمَّ قَالَ:» أَدْرِكْ خَالِدًا، فَلَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً، وَلَا عَسِيفًا» (¬2) . [2: 14] ¬

_ (¬1) قال الحافظ في " تهذيب التهذيب " 3/233: جزم ابن حبان، وابن عبد البر، وأبو نعيم أنه بالياء المثناة من تحت، وصحح الباوردي والعسكري والحازمي أنه بالياء المثناة أيضاً، وقال البخاري: قال بعضهم، رباح -يعني بالموحدة- ولم يثبت، وقال الدارقطني: ليس في الصحابة أحد يقال له: رباح إلا هذا على اختلاف فيه، وأما عبد الغني الأزدي، فذكره بالباء الموحدة (رباح) والله أعلم. وقال ابن الأثير في " أسد الغابة " 2/202: رباح، بالباء الموحدة، وقيل: بالياء تحتها نقطتان، والأول أكثر. قلت: ورباح هذا: هو أخو حنظلة بن الربيع الكاتب الأُسيدي، وهو من أهل المدينة نزل البصرة، وسيرد الحديث عند المؤلف (4791) برواية المرقع عن حنظلة. (¬2) إسناده صحيح، رجال ثقات رجال الصحيح غير المرقع وجده رياح، فقد روى لهما أصحاب السنن. سعيد بن عبد الجبار: هو الكرابيسي، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان. وهو في " مسند أبي يعلى " (1546) . =

ذكر خبر ثان يدل على أن النساء والصبيان من أهل الحرب يقتلون إذا قاتلوا

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يُقْتَلُونَ إِذَا قَاتَلُوا 4790 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ¬

_ = وأخرجه سعيد بن منصور (2623) ، وأحمد 3/388 و 4/346، والنسائي في " الكبري " كما في " التحفة " 3/166، وابن ماجه (2842) في الجهاد: باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، والطحاوي 3/221 و222، والطبراني (4619) و (4620) ، والبيهقي 9/91 من طرق عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/488 و 4/178 و 178-179 و 346، والطبراني (4618) من طريقين عن أبي الزناد، به. وأخرجه أبو داود (2669) في الجهاد: باب في قتل النساء، والنسائي في " الكبري " كما في " التحفة " 3/166، والطبراني (4621) و (4622) والبيهقي 9/82 من طريقين عن المرقع بن صيفي، به. وهاه: وعيد، قال في " اللسان ": هَهْ: كلمة تذكُّرٍ، وتكون بمعنى التحذير أيضاً ولا يصرَّف منه فعل لثقله على اللسان، وقبحه في المنطق، إلا أن يضطر شاعر، قال الليث: هَهْ: تذكرة في حال، وتحذير في حال، فإذا مددتها وقلتَ: هاه، كانت وعيداً. والذرية: اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى، والمراد بها هنا: النساء، والعسيف: الأجير والشيخ الفاني والعبد.

«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» (¬1) [2: 14] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَثْبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الشَّهَادَةَ لِلْمَقْتُولِ، دُونَ مَالِهِ، وَأَبَاحَ قِتَالَ قَاتِلِهِ، وَالْخَبَرُ عَلَى الْعُمُومِ، فَلَمَّا كَانَ قِتَالُ الْمَرْءِ مَعَ الْمُسْلِمِ الْمُحَرَّمِ دَمُهُ، عِنْدَ أَخْذِ مَالِهِ جَائِزًا كَانَ قِتَالُ مِثْلِهِ مَعَ الْمَرْءِ الَّذِي لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ دَمُهُ، وَلَا مَالُهُ صَبِيًّا كَانَ، أَوْ بَالِغًا امْرَأَةً كَانَتْ، أَوْ عَبْدًا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ جَائِزًا. 4791 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بَحْرَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَمَرَّ بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ وَالنَّاسُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ، أَدْرِكْ خَالِدًا، فَقُلْ لَهُ: لَا تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً، وَلَا عَسِيفًا» (¬2) . [2: 14] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الصحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء، فمن رجال مسلم، وطلحة بن عبد الله بن عوف، فمن رجال البخاري. سفيان: هو ابن عيينة، وقد تقدم تخريجه برقم (3194) و (3195) . (¬2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير المرقع بن صيفي وحنظلة الكاتب فروى لهما أصحاب السنن. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري. =

ذكر الإباحة، للصبيان تلقي الغزاة عند قفولهم من غزاتهم

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ الْمُرَقَّعُ بْنُ صَيْفِيٍّ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ وَسَمِعَهُ مِنْ جَدِّهِ، وَجَدُّهُ رِيَاحُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَهُمَا مَحْفُوظَانِ» ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ، لِلصِّبْيَانِ تَلَقِّي الْغَزَاةِ عِنْدَ قُفُولِهِمْ مِنْ غَزَاتِهِمْ 4792 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: «أَذْكُرُ أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ الصِّبْيَانِ، نَتَلَقَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَقْدَمَهُ مِنْ تَبُوكَ، إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ» (¬1) . [4: 50] ¬

_ = وأخرجه النسائي في " الكبري " كما في " التحفة " 3/86 من طريقين عن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (9382) ، وابن أبي شيبة 12/382، وأحمد 4/178، وابن ماجه (2842) في الجهاد: باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3/222، والطبراني (3489) من طريق سفيان، به. (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه أحمد 3/449، والبخاري (3083) في الجهاد: باب استقبال الغزاة، و (4426) و (4427) في المغازي: باب كِتَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كسرى وقيصر، والترمذي (1718) في الجهاد: باب ما جاء في تلقي الغائب إذا قدم، وأبو داود (2779) في الجهاد: باب في التلقي، والطبراني (6653) ، والبيهقي 9/175، والبغوي (2760) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وقوله " مقدمه من تبوك ": أنكر الداوودي هذا وتبعه ابن القيم، وقال: =

غَزْوَةُ بَدْرٍ 4793 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَهْتِفُ رَبَّهُ: «اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ آتِنِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ، مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ» ، فَمَا زَالَ يَهْتِفُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا مَاذَا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، وَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبِهِ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ، فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، مُرْدِفِينَ} [الأنفال: 9] ، فَأَمَدَّهُ اللَّهُ بِالْمَلَائِكَة. ¬

_ = ثنية الوداع من جهة مكة لا من جهة تبوك، بل هي مقابلها كالمشرق والمغرب، قال: إلا أن يكون هناك ثنية أخرى في تلك الجهة، والثنية: ما ارتفع في الأرض، وقيل: الطريق في الجبل. قال الحافظ: قلت: لا يمنع كونها من جهة الحجاز أن يكون خروج المسافر إلى الشام من جهتها، وهذا واضح كما في دخول مكة من ثنية والخروج منها من أخرى، وينتهي كلاهما إلى طريق واحدة.

قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يَوْمَئِذٍ يَشُدُّ فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ، إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ، فَوْقَهُ وَصَوْتَ الْفَارِسِ فَوْقَهُ، يَقُولُ أَقْدِمْ حَيْزُومُ، إِذْ نَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ خَرَّ، مُسْتَلْقِيًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَإِذْا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ وَشُقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ سَوْطٍ، فَاخْضَرَّ ذَاكَ أَجْمَعُ، فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُّ، فَحَدَّثَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقْتَ ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ» ، فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ، وَأَسَرُوا سَبْعِينَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا أَسَرُوا الْأُسَارَى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ، وَعَلِيٍّ، وَعُمَرَ: «مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى؟» ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هُمْ بَنُو الْعَمِّ، وَالْعَشِيرَةِ أَرَى أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً، تَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمُ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟» ، قُلْتُ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَنَا، فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا، مِنْ عَقِيلٍ، فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَتُمَكِّنَنِي مِنْ فُلَانٍ، فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ نَسِيبٍ كَانَ لِعُمَرَ، فَإِنَّ هَؤُلَاءَ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ، وَصَنَادِيدُهَا، فَهَوِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ جِئْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، قَاعِدَانِ يَبْكِيَانِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ، وَصَاحِبُكَ، فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمُ

الْفِدَاءَ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} إِلَى قَوْلِهِ: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا} [الأنفال: 67-69] ، فَأَحَلَّ اللَّهُ الْغَنِيمَةَ» (¬1) . [5: 9] ¬

_ (¬1) إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة بن عمار وهو صدوق وأبي زميل -وهو سماك بن الوليد الحنفي- فمن رجال مسلم، وهو ثقة. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب. وأخرجه البيهقي في " السنن " 6/321، وفي " الدلائل " 3/51-52 من طريق أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1763) في الجهاد: باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم، ومن طريقه البغوي مختصراً في " التفسير " 2/235 عن أبي خيثمة زهير بن حرب، به. وأخرجه الترمذي (3081) في التفسير: باب ومن تفسير سورة الأنفال، والطبري في " جامع البيان " (16294) من طريق محمد بن بشار، وأبو نعيم في " الدلائل " (408) من طريق محمد بن المثنى، كلاهما عن عمر بن يونس، به قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه من حديث عمر إلا من حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل. وأخرجه احمد 1/30، وابن أبي شيبة 14/365-368، وأبو داود (2690) في الجهاد: باب في فداء الأسير بالمال، من طريق أبي نوح قراد، ومسلم (1763) ، والطبري (15734) من طريق ابن المبارك، كلاهما، عن عكرمة بن عمار، به. ورواية أبي داود والطبري مختصرة. وذكره السيوطي في " الدر المنثور " 4/28-29، وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي عوانة، وأبي الشيخ، وابن مردويه. وقوله " أَقدِمْ حيزوم ": ضبط " أقدم " بهمزة قطع مفتوحة وبكسر الدال من الإقدام، قالوا: وهي كلمة زجر للفرس معلومة في كلامهم، وضبط بضم =

ذكر مبادرة الأنصار، في الإعطاء لمفاداة العباس بن عبد المطلب

ذِكْرُ مُبَادَرَةِ الْأَنْصَارِ، فِي الْإِعْطَاءِ لِمُفَادَاةِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ 4794 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: ائْذَنْ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا الْعَبَّاسِ فِدَاءَهُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَاللَّهِ لَا تَذَرُونَ دِرْهَمًا» (¬1) . [5: 9] ¬

_ = الدال وبهمزة وصل مضمومة من التقدم، وحيزوم: اسم فرس الملك، وهو منادى لحذف حرف النداء، أي: يا حيزوم. والخطم: الأثر على الأنف، وقوله: {حتى يُثْخِنَ في الأرض} أي: يكثر القتل والقهر في العدو. (¬1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، فمن رجال البخاري، وإسماعيل بن أبي أويس قد تُوبع. وهو في " صحيح البخاري " (2537) في العتق: باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يُفادى إذا كان مشركاً؟ و (3048) في الجهاد: باب فداء المشركين، عن إسماعيل بن أبي أويس، بهذا الإسناد، ومن هذه الطريق أخرجه البيهقي 6/205 و 322. وأخرجه البخاري (4018) في المغازي: باب شهود الملائكة بدراً، والحاكم 3/323 من طريق إبراهيم بن المنذر، عن محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة، به.

ذكر تخيير الله جل وعلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر بين الفداء والقتل

ذِكْرُ تَخْيِيرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ بَيْنَ الْفِدَاءِ وَالْقَتْل 4795 - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرَّكِينَ الْحَافِظُ، بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا رِزْقُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، هَبَطَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: «خَيِّرْهُمْ، يَعْنِي أَصْحَابَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْأُسَارَى إِنْ شَاءُوا الْقَتْلَ، وَإِنْ شَاءُوا الْفِدَاءَ، عَلَى أَنْ يُقْتَلَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ مِنْهُمْ عِدَّتُهُمْ» ، قَالُوا: «الْفِدَاءُ، وَيُقْتَلُ مِنَّا عِدَّتُهُمْ» (¬1) . [5: 9] ¬

_ (¬1) إسناده قوي، لكن في متنه غرابة شديدة، رجاله ثقات رجال الصحيح غير رزق بن موسي، فروى له النسائي وابن ماجه، وفيه كلام ينزله عن رتبة الصحة، وقد توبع. أبو داود الحفري: هو عمر بن سعد، وعبيدة: هو ابن عمرو السلماني. وأخرجه ابن أبي شيبة 14/368-369، والترمذي (1567) في السير: باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء، والنسائي في " الكبري " كما في " التحفة " 7/431 من طرق عن أبى داود الحفري، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقال ابن كثير في " تفسيره " 4/33 بعد أن نسبه للترمذي والنسائي وابن حبان: وهذا حديث غريب. وأخرجه الحاكم 2/140، والبيهقي في " السنن " 6/321، وفي " الدلائل " 3/139-140 من طريق ابن عون عن محمد بن سيرين، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = وأخرجه ابن سعد 2/22 من طريق هشام بن حسان، وابن أبي شيبة 14/368، والطبري (16303) من طريق أشعث، و (16305) من طريق ابن عون، وعبد الرزاق (9402) من طريق أيوب، أربعتهم عن ابن سرين، عن عبيدة مرسلاً. قال التوربشتي -فيما نقله عنه العلامة علي القاري فى " شرح المشكاة " 4/251-: هذا الحديث مشكل جداً لمخالفته ما يدل على ظاهرِ التنزيل، ولما صحَّ من الأحاديث في أمر أسارى بدر أن أخذ الفداء كان رأياً رأوه، فعُوتبوا عليه، ولو كان هناك تخيير بوحي سماوي، لم تتوجه المعاتبةُ عليه، وقد قال الله تعالى: {ما كانَ لنبيٍّ أن يكون له أَسْرى} إلى قوله: {لَمسَّكم فيما أخذتُم عذابٌ عظيم} وأظهر لهم شأنَ العاقبة بقتل سبعينَ منهم بعد غزوةِ أحد عند نزول قولِه تعالى: {أَوَلمَّا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها} وممن نُقل عنه هذا التأويل من الصحابة عليٌّ رضي الله عنه، فلعلَّ عليّاً ذكر هبوطَ جبريل في شأن نزولُ هذه الآية وبيانها، فاشتبه الأمرُ فيه على بعض الرواة، ومما جرَّأنا على هذا التقدير سوى ما ذكرناه: هو أن الحديثَ تفرد به يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان من بين أصحابه، فلم يروه غيره، والسمع قد يُخطىء، والنسيان كثيراً ما يطرأ على الإنسان، ثم إن الحديث روي عنه متصلاً وروي عن غيره مرسلاً، فكان ذلك مما يمنع القول لظاهره. قال الطيبي: أقول -وبالله التوفيق-: لا منافاة بين الحديث والآية، وذلك أن التخيير في الحديث وارد على سبيل الاختبار والامتحان، ولله أن يمتحن عباده بما شاء، امتحن الله تعالى أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله تعالي: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ ... } الآيتين وامتحن الناس بتعليم السحر في قوله تعالى: {وما يُعلِّمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة} ، وامتحن الناس بالمَكلين، وجعل المحنة في الكفر والإيمان بأن يقل العامل تعلّم السحر فيكفر، ويؤمن بترك تعلمه، ولعل الله تعالى امتحن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه بين أمرين: القتل =

ذكر البيان بأن عدة أهل بدر كانت عدة أصحاب طالوت سواء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عِدَّةَ أَهْلِ بَدْرٍ كَانَتْ عِدَّةَ أَصْحَابِ طَالُوتَ سَوَاءً 4796 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: «كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصْحَابَ بَدْرٍ كَانُوا ثَلَاثَ مِائَةٍ، ¬

_ = والفداء، وأنزل جبريل عليه السلام بذلك: هل هم يختارون ما فيه رضا الله تعالى من قتل أعدائه، أم يؤثرون العاجلةَ مِن قبول الفداء، فلما اختاروا الثاني عوقبوا بقوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حتى يُثْخِنَ في الأرض} . قلت بعون الله (القائل علي القاري) : إن هذا الجوابَ غيرُ مقبول، لأنه معلول ومدخول، فإنه إذا صح التخييرُ، لم يجز العتابُ والتعبير، فضلاً عن العذاب والتعزير، وأما ما ذكره من تخيير أمهات المؤمنين، فليس فيما أنهن لو اخترن الدنيا، لعُذِّبْنَ في العقبى، ولا في الأولى، وغايتُه أنهن يُحرمن من مصاحبة المصطفى، لِفساد اختيارهن الأدنى بالأعلى، وأما قضيةُ الملكين، وقضية تعليم السحر، فنعم امتحان من الله وابتلاء، لكن ليس فيه تخييرٌ لأحد، ولهذا قال المفسرون في قوله تعالى: {من شاء فيؤمن ومن شاء فليكفر} : إنه أمر تهديد لا تخيير، وأما قولُه " أم يؤثرون الأعراض العاجلة من قبول الفدية، فلما اختاروه عوقبوا بقوله {ما كان لنبي} الآيه " فلا يخفى ما فيه من الجرأة العظيمة، والجناية الجسيمة، فإنهم ما اختاروا الفدية إلا للتقوية على الكفار، وللشفقة على الرحم، ولرجاء أنّهم يؤمنون، أو في أصلابهم مَن يؤمن، ولا شك أن هذا وقع منهم اجتهاداً وافق رأيه - صلى الله عليه وسلم -، غايتُه أن اجتهادَ عمر وقع أصوبَ عنده تعالى، فيكون مِن موافقات عمر رضي الله عنه ...

ذكر مغفرة الله جل وعلا ذنوب من شهد بدرا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم

وَبِضْعَةَ عَشَرَ عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَازُوا مَعَهُ النَّهْرَ، وَمَا جَازَ مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ» (¬1) . [5: 9] ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ذُنُوبَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 4797 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ غَزْوَهُمْ، فَدَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي مَعَهَا الْكِتَابُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَأَخَذَ كِتَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا، فَقَالَ: «يَا حَاطِبُ أَفَعَلْتَ؟» ، قَالَ: نَعَمْ إِنِّي لَمْ أَفْعَلْهُ غِشًّا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نِفَاقًا، وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ سَيُظْهِرُ رَسُولَهُ، وَيُتِمُّ أَمْرَهُ غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ غَرِيبًا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَكَانَتْ أَهْلِي مَعَهُمْ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَّخِذَهَا عِنْدَهُمْ يَدًا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَلَا أَضْرِبُ رَأْسَ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (3959) في المغازي: باب عدة أصحاب بدر، عن محمد بن كثير العبدي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 14/383، وابن سعد 2/19، والبخاري (3959) ، وابن ماجه (2828) في الجهاد: باب السرايا، من طرق عن سفيان الثوري، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 14/382 و383، والبخاري (3957) و (3958) ، والترمذي (1598) في السير: باب ما جاء في عدة أصحاب بدر، وابن سعد 2/19 و 20 من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، به.

هَذَا؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَقْتُلُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ» ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ " (¬1) . [3: 9] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد -وهو ابنُ خالد بن يزيد بن موهب- فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة. وأخرجه أحمد 3/350، وأبو يعلى (2265) من طرق عن الليث، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في " المجمع " 9/303 وقال: رواه أبو يعلى وأحمد، ورجال أحمد رجال الصحيح. وفي الباب عن علي عند مسلم (2494) ، والبخاري (3007) و (3081) و (3983) و (4274) و (4890) و (6259) و (6939) ، وأبي داود (2650) و (2651) ، والترمذي (3302) ، والحميدي (49) ، وأحمد 1/79، والطبري 28/58، وأبى يعلى (394) و (395) و (396) و (397) و (398) . وعن عمر عند الحاكم 4/77 والبزار (2695) . وعن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه حاطب عند الطبراني في " الكبير " (3066) ، والحاكم 3/301-302. وقوله "اعملوا ما شئتم "، زاد البخاري وغيره من حديث علي " فقد غفرت لكم ": قال القرطبي المحدّث، فيما نقله عنه الحافظ في " الفتح " 8/503-504: وقد ظهر لي أن هذا الخطاب خطابُ إكرام وتشريف تضمن أن هؤلاء حصلت لهم حالةٌ غفرت بها ذنوبُهم السالفة، وتأهَّلوا أن يُغفر لهم ما يُستأنف من الذنوب اللاحقة، ولا يلزمُ من وجود الصلاحية للشيء وقوعُه، وقد أظهر الله صدقَ رسولِه في كل من أخبر عنه بشيء من ذلك، فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنيا، ولو قد صدر شيءٌ من أحدهم، لبادر إلى التوبة، ولازم الطريقَ المثلى، ويعلم ذلك من أحوالهم بالقطع من اطلع على سيرهم. قال الحافظ: ويحتمل أن يكونَ المرادُ بقوله " فقد غفرت لكم " أي: =

ذكر الخبر الدال على أن ذنوب أهل بدر التي عملوها بعد يوم بدر غفرها الله لهم بفضله وطلحة، والزبير منهم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ ذُنُوبَ أَهْلِ بَدْرٍ الَّتِي عَمِلُوهَا بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ غَفَرَهَا اللَّهُ لَهُمْ بِفَضْلِهِ وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ مِنْهُمْ 4798 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَمِيَ، فَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ تَعَالَ فَاخْطُطْ فِي دَارِي مَسْجِدًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ قَوْمُهُ، وَبَقِيَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيْنَ فُلَانٌ؟» ، فَغَمَزَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ إِنَّهُ، وَإِنَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَيْسَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا؟» ، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنَّهُ كَذَا، وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ:» اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ» (¬1) . [3: 9] ¬

_ = ذنوبكم تقع مغفورة، لا أن المراد أنه لا يصدر منهم ذنب، وقد شهد مسطحٌ بدراً، ووقع في حقِّ عائشة ... فكان الله لكرامتهم عليه بشرَّهم على لسان نبيه أنهم مغفور لهم ولو وقع مهم ما وقع. (¬1) إسنادهُ حسن، عاصم -وهو ابن أبي النجود- روى له الشيخان مقروناً، وهو صدوق، وباقي رجاله على شرط الصحيح. أبو نصر التمار: هو عبد الملك بن عبد العزيز القشيري. وأخرج القسم الأول من الحديث ابن ماجه (755) في المساجد: باب المساجد في الدور، من طريق أبى عامر، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرج القسم الثاني منه: ابن أبي شيبة 12/155 و 14/385، =

ذكر نفي دخول النار نعوذ بالله منها عمن شهد بدرا والحديبية

ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا عَمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ 4799 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبٍ، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَشْكُو حَاطِبًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيَدْخُلُ حَاطِبٌ النَّارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَذَبْتَ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا، إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا، وَالْحُدَيْبِيَةَ» (¬1) . [3: 9] ¬

_ = وأبو داود (4654) في السنة: باب في الخلفاء، والحاكم 4/77-78 من طريق يزيد بن هارون، وأبو داود (4654) عن موسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد بن سلمة، به. وصححه الحاكم، ولفظ رواية يزيد بن هارون: " إن الله تبارك وتعال اطلّع إلى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غفرت لكم ". (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم، وقد روى له البخاري مقروناً. وأخرجه مسلم (2195) في فضائل الصحابة: باب من فضائل أهل بدر، والنسائي في " فضائل الصحابة " (191) ، وفي التفسير كما في " التحفة " 2/339، والترمذي (3864) ، في المناقب: باب رقم (59) ، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/349، وابن أبي شيبة 12/155، ومسلم (2195) ، والطبراني في " الكبير " (3064) ، والحاكم 3/301 من طرق عن الليث، به. وأخرجه احمد 3/325 عن حجاج، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، به. والحديبية، بتخفيف الباء: اسم بئر سمي المكان بها، وهي قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم، وهى على تسعة أميال من مكة.

ذكر البيان بأن نفي دخول النار عمن شهد بدرا والحديبية إنما هو سوى الورود

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَفْيَ دُخُولِ النَّارِ عَمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ إِنَّمَا هُوَ سِوَى الْوُرُودِ 4800 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ رَجُلٌ شَهِدَ بَدْرًا، وَالْحُدَيْبِيَةَ» ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: 71] ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَهْ {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا} » (¬1) . [3: 9] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع الواسطي- وأم مبشر، فروى لهما مسلم. ابن إدريس: هو عبد الله. وأخرجه أحمد 6/362، والطبري في " جامع البيان " 16/112، والطبراني 25/ (266) من طريق ابن إدريس، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري 16/112 من طريق أبي عوانة، عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد 6/420، ومسلم (2496) في فضائل الصحابة: باب فضائل أصحاب الشجرة، والنسائي في " الكبري " كما في " التحفة " 13/104، والطبراني 25/ (269) من طريق حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابر، عن أم مبشر، ولفظه " لا يدخل النار -إن شاء الله- أحد من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها ... ". وأخرجه أحمد 6/285، وابن ماجه (4281) في الزهد: باب ذكر البعث، والطبري 16/112، والطبراني 23/ (358) و (363) ، والبغوي في =

ذكر وصف الحديبية التي ذكرناها قبل

ذِكْرُ وَصْفِ الْحُدَيْبِيَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ 4801 - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: تَعُدُّونَ أَنْتُمْ الْفَتْحَ، فَتْحَ مَكَّةَ، وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فَتْحًا، وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَمِائَةً وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ، فَنَزَحْنَاهَا، فَلَمْ نَتْرُكْ فِيهَا قَطْرَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهَا، فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، فَتَوَضَّأَ، وَتَمَضْمَضَ، وَدَعَا، ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا، فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْدَرَتْنَا مَا شِئْنَا نَحْنُ وَرِكَابَنَا (¬1) . [3: 9] ¬

_ = " تفسيره " 3/207 من طريق أبي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عن أم مبشر، عن حفصة. (¬1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عثمان العجلي فمن رجال البخاري. وأخرجه البخاري (4150) في المغازي: باب غزوة الحديبية، ومن طريقه البغوي (3801) عن عبيد الله بن موسي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/290، والبخاري (3577) في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، وأبو نعيم في " الدلائل " (318) ، والبيهقي 9/223 من طرق عن إسرائيل، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 14/435، والبخاري (4151) ، وأبو يعلى (1655) ، ومختصراً ابن أبي شيبة أيضًا 14/451، وابن سعد 2/98 من طرق عن أبي إسحاق، به، ولفظ الجميع " أربع عشرة مئة " بلا واو، كما صوبه المؤلف فيما بعد.

ذكر البيان، بأن شهود الحديبية إنما كان البيعة تحت الشجرة

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «هَكَذَا حَدَّثَنَا الشَّيْخُ، فَقَالَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَمِائَةً، وَإِنَّمَا هُوَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، بِلَا وَاوٍ لِأَنَّ أَصْحَابَ الْحُدَيْبِيَةِ كَانُوا أَلْفًا، وَأَرْبَعَ مِائَةٍ» . ذِكْرُ الْبَيَانِ، بِأَنَّ شُهُودَ الْحُدَيْبِيَةِ إِنَّمَا كَانَ الْبَيْعَةَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ 4802 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ» (¬1) . [3: 9] ذِكْرُ الْعَدَدِ الَّذِي كَانَ مَعَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الشَّجَرَةِ مِنْ أَصْحَابِهِ 4803 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَال: ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد -وهو ابنُ خالد بن يزيد بن موهب- فروى له أصحاب السنن، وهو ثقة. وأخرجه أبو داود (4653) في السنة: باب في الخلفاء، عن يزيد بن موهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/350، وأبو داود (4653) ، والترمذي (3860) في المناقب: باب في فضل من بايع تحت الشجرة، من طرق عن الليث، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ: «كُنَّا يَوْمَ الشَّجَرَةِ أَلْفًا وَثَلَاثَ مِائَةٍ وَكَانَتْ أَسْلَمُ يَوْمَئِذٍ ثُمْنَ الْمُهَاجِرِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ» (¬1) . [3: 9] *** ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. بندار: هو محمد بن بشار. وأخرجه البخاري (4155) تعليقاً عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، بهذا الإسناد، ووصله مسلم (1857) في الإمارة: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه، به. وعلقه البخاري (4155) عن محمد بن بشار، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة، وهو فى " مسند الطيالسي " (820) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (1857) ، وابن سعد 2/98. وأخرجه مسلم (1857) من طريق النضر بن شميل، عن شعبة، به.

14- باب الغنائم وقسمتها

14- بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ فُتُوحِ الدُّنْيَا عَلَيْهِمْ 4804 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ بِالرِّيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ جَبَّرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ آدَمَ فِيهَا أَرْبَعُونَ رَجُلًا، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ مَفْتُوحُونَ، (¬1) وَمَنْصُورُونَ، وَمُصِيبُونَ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ مِنْكُمْ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، وَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (¬2) . [3: 69] ¬

_ (¬1) في الترمذي وغيره: مفتوح لكم. (¬2) مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَجْلَانَ الأصبهاني لم يرو عن غير أبيه شيئاً، ولا يعرف بجرح ولا تعديل، مترجم في " الجرح والتعديل " 8/53، وأبوه عصام ترجمه المؤلف في " ثقاته " 8/520 فقال عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَجْلَانَ مَوْلَى مُرَّةَ الطيب من أهل الكوفة، سكن أصبهان، ولقب عصام جَبَّر، يروي عن الثوري ومالك بن مغول، روى عنه ابنه محمد بن عصام، يتفرد ويخالف، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = وكان صدوقاً، حديثه عند الأصبهانين، وذكره ابن أبي حاتم 7/26، وأبو نعيم في " تاريخ أصبهان " 2/138 فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقد توبعا وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود اختلف في سماعه من أبيه، وهو ثقة، وسماك حسن الحديث سفيان: هو الثوري. وأخرجه أحمد 1/401، والنسائي في " الكبري " كما في " التحفة " 7/75 من طريقين عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (337) ، والترمذي (2257) في الفتن: باب 70، وأحمد 1/436، والقضاعي في " مسند الشهاب " (561) ، والبيهقي 10/94 من طريق شعبه، وأحمد 1/389 و 436، والبيهقي 3/180 من طريق عبد الرحمن المسعوي، كلاهما عن سماك، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرج الطرف الأخير منه " من كذب ... " ابن أبي شيبة 8/859، وابن ماجه (30) في المقدمة: باب التغليظ في تعمد الكذب، من طريق شريك، عن سماك، به. وأخرجه أيضاً مختصراً: أحمد 1/402، والترمذي (2659) في العلم: باب ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (391) ، والقضاعي (547) من طريق عاصم بن بهدلة، عن زر، عن ابن مسعود. وأخرجه مختصراً كذلك: الطحاوي (418) ، والطبراني في " الكبير " (10074) ، والقضاعي (560) من طريق عمرو بن شرحبيل، والطبراني (10315) ، من طريق مسروق كلاهما عن عبد الله بن مسعود.

ذكر الخبر المفسر لقوله جل وعلا: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه}

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} 4805 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، بِمَنْبِجَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ، فَاسْتَدْبَرْتُ، حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ ضَرْبَةً، فَقَطَعْتُ مِنْهُ الدِّرْعَ، قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ، فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟، فَقَالَ أَمْرُ اللَّهِ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ قَدْ رَجَعُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ، عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ» ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَقُمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي؟، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ، عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ» ، فَقُمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ، فَقُمْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟» ، فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنِّي، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَاهَا اللَّهِ، إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَيَّ أَسَدٌ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ

سَلَبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ» ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَأَعْطَانِيهِ، فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ مِنْهُ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ (¬1) . [1: 21] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في الموطأ " 2/454-455 في الجهاد: باب ما جاء في السلب في النفل. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (2100) في البيوع: باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها -مختصراً-، و (3142) في فرض الخمس: باب من لم يخمس الأسلاب، و (4321) في المغازي: باب قول الله تعالى: {ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً} ، ومسلم (1751) في الجهاد: باب استحقاق القاتل سلب القتيل، وأبو داود (2717) في الجهاد: باب في السلب يعطى القاتل، والترمذي (1562) مختصراً في السير: باب ما جاء فيمن قتل قتيلاً فله سلبه، وابن الجارود (1076) ، والبيهقي 6/306، والبغوي (2724) . وأخرجه البخاري (4322) تعليقاً عن الليث، ووصله (7170) في الأحكام: باب الشهادة تكون عند الحاكم، ومسلم (1751) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1751) ، وأحمد مختصراً 5/295، وسعيد بن منصور (2696) من طريق هشيم وعبد الرزاق (9476) ، وابن ماجه (2837) في الجهاد: باب المبارزة والسلب، من طريق سفيان بن عيينة مختصراً، وأحمد 5/306 من طريق ابن إسحاق، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، به. وقد سقط من السند عند أحمد 5/306 " عمر بن كثير بن أفلح ". وأخرجه أحمد 5/306 من طريق ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبى بكر عن أبي قتادة. وانظر الحديث رقم (4837) و (4836) من حديث أنس. وقوله " حبل عاتقه ": حبل العاتق: عرق أو عصب عند موضع الرداء من =......

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = المنكب، أو ما بين العنق والمنكب، والسلب: ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره. وقوله " لاها الله إذاً " قال الخطابي: والصواب " لاها الله ذا " بغير ألف في الذال، ومعناه في كلامهم: لا والله، يجعلون الهاء مكان الواو، ومعناه: لا والله يكون ذا. قلت: نقل الحافظ في " الفتح " 7/633-636 عن القرطبي والطيبي وغيرهما تصويب الرواية وتوجيهها، فراجعه. وقوله " لا يعمد ": أي: لا يقصد، والمخرف: البستان، سمي بذلك، لأنه يخترف منه الثمر، أي: يجتنى، وتأثلته: اقتنيته وتأصلته، وأثلة كل شيء نقصد. قال البغوي: وفي الحديث دليل على أن كل مسلم قتل مشركاً في القتال يستحق سلبه من بين سائر الغانمين، وأن السلب لا يُخمس قَلَّ ذلك أم كثر، وسواء نادي الإمام بذلك أو لم يُناد وسواء كان القاتل بَارَزَ المقتولَ أو لم يُبارزه، وهذا قول جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن بعدهم أن جميعَ سلب المقتول لقاتله، وإن لم يكن الإمامُ نادى به، ولا يُخمس عند كثير منهم، وإليه ذهب الأوزاعيُّ، والشافعي، وأبو ثور غير أن الشافعيَّ يشرط أن يكونَ الكافر المقتول مقبلاً على القتال، فأما بعد ما ولى ظهرَهُ منهزماً إذا قتله، أو أجهز على جريح عجز عن القتال، فلا يستحق سلَبه إلا أن يكون القاتلُ هو الذي هزمه أو أثخنه. وقال بعضهم. يُخمس السلبُ، فخمسه لأهل الخمس، والباقي للقاتل، روي ذلك عن عمر، وهو قول آخر للشافعي ... وقال ابن إسحاق: السلب للقاتل إلا أن يكون كثيراً فرأى الإمام أن يخرج منه الخمسُ، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فله ذلك. وذهب قوم إلى أنه إذا نادي الإمامُ: أن من قتل قتيلاً، فله سلبه، فيكون له على وجه التنفيل، فأما إذا لم يكن سبق لنداء، فلا يستحق، وهو قولُ مالك والثوري وأصحاب الرأي، وقال أحمد: إنما يستحق السلب من قتل قرنه في المبارزة دون من لم يُبارز.

ذكر الوقت الذي أنزل الله جل وعلا آية الأنفال

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «هَذَا الْخَبَرُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ جَلَّ وَعَلَا،: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41] أَرَادَ بِذَلِكَ بَعْضَ الْخُمُسِ، إِذِ السَّلَبُ مِنَ الْغَنَائِمِ، وَلَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي الْخُمُسِ، بِحُكْمِ الْمُبَيِّنِ عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، مُرَادُهُ مِنْ كِتَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا آيَةَ الْأَنْفَالِ 4806 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ سُودِ الرُّءُوسِ قَبْلَكُمْ، كَانَتْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ نَارٌ فَتَأْكُلُهَا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَقَعَ النَّاسُ فِي الْغَنَائِمِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ، فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [الأنفال: 68] » (¬1) . [3: 64] ¬

_ (¬1) إسناده على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه الترمذي (3085) في التفسير: باب ومن سورة الأنفال، والنسائي في " الكبري " كما في " التحفة " 9/383، والطبري في " تفسيره " (16301) ، والبيهقي 6/290-291 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الأعمش. وذكره السيوطي في " الدر المنثور " 4/108 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، وابن مردويه. وانظر الحديثين الآتيين.

ذكر تحليل الله جل وعلا الغنائم لأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ تَحْلِيلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْغَنَائِمَ لِأُمَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 4807 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غَزَا بِأَصْحَابِهِ، فَقَالَ: لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ بَنَى دَارًا لَمْ يَسْكُنْهَا، أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، أَوْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الرُّجُوعِ، قَالَ: فَلَقِيَ الْعَدُوَّ عَنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، وَإِنِّي مَأْمُورٌ، فَاحْبِسْهَا عَلَيَّ، حَتَّى تَقْضِيَ بَيْنِي، وَبَيْنَهُمْ فَحَبَسَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُ فَجَمَعُوا الْغَنَائِمَ، فَلَمْ تَأْكُلْهَا النَّارُ، وَكَانُوا إِذَا غَنِمُوا غَنِيمَةً بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّارَ، فَأَكَلَتْهَا، فَقَالَ لَهُمْ نَبِيِّهُمْ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا، فَلْيَأْتِنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَلْيُبَايِعْنِي، فَأَتَوْهُ فَبَايَعُوهُ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ بِيَدِهِ، فَقَالَ: إِنَّكُمَا غَلَلْتُمَا، فَقَالَا: أَجَلْ صُورَةُ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَاءَا بِهَا، فَأَلْقَيَاهَا فِي الْغَنَائِمِ، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّارَ فَأَكَلَتْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «إِنَّ اللَّهَ أَطْعَمَنَا الْغَنَائِمَ رَحْمَةً رَحِمَنَا بِهَا، وَتَخْفِيفًا خَفَّفَهُ عَنَّا لِمَا عَلِمَ مِنْ ضَعْفَنَا» (¬1) ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم -وهو الملقب بدُحَيم- فمن رجال البخاري. وأخرجه النسائي في " الكبري " كما في " التحفة " 10/5 عن أبي قدامة السرخسي، عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد. وأخرج الحاكم 2/139 من طريق مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ =......

ذكر البيان بأن الغنائم لم تحل لأمة من الأمم خلا هذه الأمة

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ مِنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ بِمَكَّةَ» [3: 5] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغَنَائِمَ لَمْ تَحِلَّ لِأُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ خَلَا هَذِهِ الْأُمَّةِ 4808 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، ¬

_ = عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " إن نبياً مِن الأنبياء قاتل أهلَ مدينة، حتى إذا كاد أن يفتتحها خشي أن تغرب الشمس، فقال لها: أيتها الشمس، إنك مأمورة وأنا مأمور بحُرمَتي عليك إلاّ رَكدتِ ساعةً من النهار، قال: فحبسها الله حتى افتتحها، وكانوا إذا أصابوا الغنائم قرَّبوها في القربان، فجات النار، فأكلتها، فلما أصابوا، وضعوا القربان، فلم تجىء النار تأكلُه، فقالوا: يا نبي الله، ما لنا لا تُقبل قرباننا؟ قال: فيكم غلول، قالوا: وكيف لنا أن نعلم مَنْ عنده الغلول؟ قال: وهم اثنا عشر سِبطاً، قال: يبايعني رأس كل سبط منكم، فبايعه رأس كل سبط، قال: فلزقت كفُّ النبي بكف رجل منهم، فقال له: عندك الغلول، فقال: كيف لي أن أعلم عند أي سبط هو، قال: تدعو سبطك، فتبايعهم رجلاً رجلاً، قال: ففعل، فلزقت كفه بكف رجل منهم، قال: عندك الغلول، قال: نعم عندي الغلول، قال: وما هو؟ قال: رأس ثور من ذهب أعجبني فغللته، فجاء به، فوضعه في الغنائم، فجاءت النار فأكلته. فقال كعب: صدق الله ورسوله، هكذا والله في كتاب الله، يعني في التوراة ثم قال: يا أبا هريرة، أحدَّثكم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أيَّ نبي كان؟ قال: لا، قال كعب: هو يُوشَع بن نون، قال: فحدثكم أي قرية هي؟ قال: لا، قال: هي مدينة أريحا. قال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه. وانظر الحديث السابق والآتي.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ قَدْ نَاكَحَ امْرَأَةً وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَا رَفَعَ بِنَاءً وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُفَهَا وَلَا اشْتَرَى غَنَمًا وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا فَغَزَا، فَدَنَا إِلَى الدَّيْرِ حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ، أَوْ قَرُبَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ، وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيَّ شَيْئًا، فَحُبِسَتْ، حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا، فَأَقْبَلَتِ النَّارُ لِتَأْكُلَهُ، فَأَبَتِ النَّارُ أَنْ تَطْعَمَهُ، فَقَالَ: فِيكُمْ غُلُولٌ، فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَبَايَعَهُ، فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، فَبَايَعَتْهُ قَبِيلَتُهُ، فَلَصِقَتْ بِيَدِهِ يَدُ رَجُلَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةٍ، فَقَالَ فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَأَخْرَجُوا مِثْلَ رَأْسِ الْبَقَرَةِ، مِنْ ذَهَبٍ، فَوَضَعُوهُ فِي الْمَالِ، وَهُوَ بِالصَّعِيدِ، فَأَقْبَلَتِ النَّارُ، فَأَكَلَتْهُ فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلَنَا، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ رَأَى ضَعْفَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا» (¬1) [3: 5] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في " صحيفة همام " (124) . وهو في " مصنف عبد الرزاق " (9492) ، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/318، ومسلم (1747) في الجهاد: باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة، والبيهقي 6/390. وأخرجه البخاري (3124) في فرض الخمس: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " أحلت لكم الغنائم "، و (5157) مختصراً في النكاح: باب من أحب البناء قبل الغزو، ومسلم (1747) من طريق ابن المبارك، عن معمر، بهذا الإسناد. وانظر الحديثين السابقين.

ذكر وصف ما يعمل في الغنائم إذا غنمها المسلمون

ذِكْرُ وَصْفِ مَا يُعْمَلُ فِي الْغَنَائِمِ إِذَا غَنَمِهَا الْمُسْلِمُونَ 4809 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَوْذَبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَصَابَ مَغْنَمًا أَمَرَ بِلَالًا، فَنَادَى فِي النَّاسِ، فَيَجِيءُ النَّاسُ بِغَنَائِمِهِمْ، فَيُخَمِّسُهُ، وَيُقَسِّمُهُ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعْرٍ، فَقَالَ: أَمَا سَمِعْتَ بِلَالًا يُنَادِي ثَلَاثًا؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ، فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُنْ أَنْتَ الَّذِي يَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَنْ أَقْبَلَهُ مِنْكَ» (¬1) [5: 3] ¬

_ (¬1) إسناده حسن، محمد بن عبد الرحمن بن سهم، ذكره المؤلف في " الثقات " 9/87 فقال: يروي عن ابن المبارك وأبي إسحاق الفَزَاري، حدثنا عنه عمرو بن سعيد بن سنان وغيره من شيوخنا، ربما أخطأ، قلت: وقد توبع، وعامر بن عبد الواحد: صدوق، وقد روى له مسلم، وباقي رجال ثقات. أبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء. وسيرد عند المؤلف برقم (4858) . وأخرجه أبو داود (2712) في الجهاد: باب في الغلول إذا كان يسيراً يتركه الإمام ولا يحرق رَحْلَه، والحاكم 2/127، والبيهقي 6/293 و 324 و9/102، من طريق أبي صالح محبوب بن موسي، عن أبي إسحاق الفزاري، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 2/213 عن عتاب بن زياد، عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن شوذب، به.

ذكر وصف السهمان التي يسهم بها من حضر الوقعة من المسلمين من الغنائم

ذِكْرُ وَصْفِ السُّهْمَانِ الَّتِي يُسْهَمُ بِهَا مَنْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْغَنَائِمِ 4810 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ» (¬1) [5: 3] ذِكْرُ تَفْصِيلِ اللَّهِ، الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ فِي خَبَرِ سُلَيْمِ بْنِ أَخْضَرَ هَذَا 4811 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير سُليم بن أخضر فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 2/62 و 72، ومسلم (1762) في الجهاد: باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين، والترمذي (1554) في السير: باب في سهم الخيل، والبيهقي 6/325 من طرق عن سُليم، بهذا الإسناد. وأخرجه سعيد بن منصور في " سننه " (2760) و (2762) ، وأحمد 2/2، والدارمي 2/225-226، والبخاري (2863) في الجهاد: باب سهام الفرس، و (4228) في المغازي: باب غزوة خيبر، ومسلم (1762) ، وأبو داود (2733) في الجهاد: باب في سهمان الخيل، وابن ماجه (2854) في الجهاد: باب قسمة الغنائم، وابن أبي شيبة 12/396-397، وابن الجارود (1084) ، والدارقطني 4/102 و 104 و 106 و107، والبيهقي 6/324-325 و325، والبغوي (2722) من طرق عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه عبد الرزاق (9320) ، والبيهقي 6/325 من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع به. وانظر الحديثين الآتيين.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الفرس لا يسهم له إلا كما يسهم لصاحبه

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ أَسْهَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ، وَسَهْمًا لِلرَّجُلِ» (¬1) [5: 3] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْفَرَسَ لَا يُسْهَمُ لَهُ إِلَّا كَمَا يُسْهَمُ لِصَاحِبِه 4812 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا» (¬2) . [5: 36] ¬

_ (¬1) إسناده قوي، عبد الله بن الوليد -وهو ابن ميمون العدني- روى له أصحاب السنن والبخاري تعليقاً، وهو صدوق وقد توبع، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين. وأخرجه الدارقطني 4/102 من طريق علي بن الحسن بن أبي عيسى، عن عبد الله بن الوليد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/80، والدارمي 2/226، والبيهقي /325 من طرق عن سفيان، به. وانظر الحديثين السابق والآتي. وفي الحديث دليل على أن للراجل سهماً، وللفارس ثلاثة أسهم، سهماً له، وسهمين لأجل فرسه، وهذا قول أكثر أهل العلم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم، وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد، وذهب أبو حنيفة إلى أن للفارس سهمين. انظر " شرح السنة " 11/101-102. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن عبدة الضبي وشيخه سُليم، فمن رجال مسلم. =

ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أن من لم يشهد المعركة مع المسلمين له أن يسهم معهم بعد أن يكون لحوقه بهم على غير بعد

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْمَعْرَكَةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ لَهُ أَنْ يُسْهِمَ مَعَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لُحُوقُهُ بِهِمْ عَلَى غَيْرِ بُعْدٍ 4813 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: «قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعْدَمَا فُتِحَتْ خَيْبَرُ بِثَلَاثٍ فَأَسْهَمَ لَنَا، وَلَمْ يُسْهِمْ لِأَحَدٍ، لَمْ يَشْهَدِ الْفَتْحَ غَيْرَنَا» (¬1) . ¬

_ = وأخرجه الترمذي (1554) في السير: باب في سهم الخيل، عن أحمد بن عبدة الضبي، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح. وانظر الحديثين السابقين. (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عمر -وهو ابن محمد بن أبان، لقبه مشكدانة- فمن رجال مسلم، وهو ثقة. بريد: هو ابن عبد الله بن أبي بردة. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/410، وأحمد 4/405-406، والبخاري (4233) في المغازي: باب غزوة خيبر، والترمذي (1559) في السير: باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم، والبيهقي 6/333 من طرق عن حفص بن غياث، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري مطولاً ومختصراً (3136) في فرض الخمس: باب (15) ، و (3876) في مناقب الأنصار: باب هجرة الحبشة، و (4230) ، ومسلم مطولاً (225) في فضائل الصحابة: باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم، وأبو داود (2725) في الجهاد: باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له، وابن الجارود (1089) ، والبيهقي 6/333، والبغوي مطولاً (2721) من طريق أبي أسامة عن بريد بن عبد الله، به.

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي موسى الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَبِي مُوسَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 4814 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو عَنْ إِسْهَامِ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْفَتْحَ وَالْقِتَالَ، فَقَالَ: «لَا يُسْهَمُونَ أَلَا تَرَى الطَّائِفَتَيْنِ تَدْخُلَانِ مِنْ دَرْبِ وَاحِدٍ، أَوْ دَرْبَيْنِ، مُخْتَلِفَيْنِ، فَتَغْنَمُ إِحْدَاهُمَا، وَلَا تَغْنَمُ الْأُخْرَى، وَإِحْدَاهُمَا قُوَّةٌ لِلْأُخْرَى، فَلَا تُشْرِكُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غَنِمَا جَمِيعًا أَوْ غَنِمَ أَحَدُهُمَا بِذَلِكَ، مَضَى الْأَمْرُ فِيهِمْ» قَالَ الْوَلِيدُ: فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ عَلَيْهَا أَبَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَقْسِمْ لَهُمْ فَغَضِبَ أَبَانُ وَنَالَ مِنْهُ، قَالَ وَحَمَلَ عَلَيْهِ بِرُمْحِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْلًا يَا أَبَانُ، وَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَقْسِمَ لَهُمْ شَيْئًا. (¬1) . [5: 39] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن العزيز، فمن رجال مسلم. وأخرجه البيهقي 6/334 من طريق علي بن بحر القطان، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْجَيْشُ إِذَا فَتَحَ مَوْضِعًا مِنْ مَوَاضِعِ أَعْدَاءِ اللَّهِ لَحِقَ بِهِمْ جَيْشٌ آخَرُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ فَرَاغِهِمْ مِنْ فَتْحِهِمِ يَجِبُ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنَائِمُ بَيْنَ الْجَيْشِ الَّذِي كَانَ الْفَتْحُ لَهُمْ، فَيُسْهَمُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ لِفَرَسِهِ، وَسَهْمٌ لَهُ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَاحِدٌ، وَلَا يُسْهَمُ لِمَنْ أَتَى بَعْدَ الْفَتْحِ مِمَّا غَنِمُوا شَيْئًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَيْشُ الَّذِي لَحِقَ بِالْجَيْشِ الْأَوَّلِ، كَانُوا مَدَدًا لَهُمْ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانُوا كَأَنَّهُمَا جَيْشٌ وَاحِدٌ، أَصْلُهُمْ وَاحِدٌ، وَيَكُونُ مَدَدُهُمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِمْ، فَحِينَئِذٍ يُسْهَمُ لَهُمْ كُلِّهِمْ، وَأَمَّا إِسْهَامُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِلْأَشْعَرِيِّينَ بَعْدَمَا فَتَحَ خَيْبَرَ كَانَ ذَلِكَ مِنْ خُمْسٍ خَمَّسَهُ الَّذِي فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، لِيَسْتَمِيلَ بِذَلِكَ قُلُوبَهُمْ، لَا أَنَّهُمْ أُعْطُوا مِنْ مَغَانِمِ خَيْبَرَ حَيْثُ لَمْ يَشْهَدُوا فَتْحَه ¬

_ = وأخرجه البخاري (4238) في المغازي: باب غزوة خيبر، تعليقاً عن الزبيدي، عن الزهري عن عنبسة بن سعيد، عن أبي هريرة. ووصله سعيد بن منصور (2793) ومن طريقه أبو داود (2723) في الجهاد: باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له، وابن الجارود (1088) ، والبيهقي 6/334 عن إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزبيدي، بهذا الإسناد. وقال البيهقي: قال محمد بن يحيي الذهلي: الحديثان محفوظان حديث عنبسة من حديث الزبيدي، وحديث سعيد بن المسيب من حديث سعيد بن عبد العزيز. وأخرجه الطيالسي (2591) عن أبي عتبة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن عنبسة بن سعيد قال: حدثني من سمع أبا هريرة يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث أبان....

ذكر البيان، بأن من كان مددا للمسلمين أو أدرب درب العدو منهم ولم يشهد المعركة لا يسهم لهم كما يسهم لمن حضرها

ذِكْرُ الْبَيَانِ، بِأَنَّ مَنْ كَانَ مَدَدًا لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ أَدْرَبَ دَرْبَ الْعَدُوِّ مِنْهُمْ وَلَمْ يَشْهَدِ الْمَعْرَكَةَ لَا يُسْهَمُ لَهُمْ كَمَا يُسْهَمُ لِمَنْ حَضَرَهَا 4815 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيَّ عَنْ سِهَامِ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْفَتْحَ وَالْقِتَالَ مِنَ الْمَدَدِ، فَقَالَ: «لَا يُسْهَمُونَ أَلَا تَرَى إِلَى الطَّائِفَتَيْنِ تَدْخُلَانِ مِنْ دَرْبِ وَاحِدٍ، أَوْ دَرْبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَتَغْنَمُ إِحْدَاهُمَا وَلَا تَغْنَمُ الْأُخْرَى وَإِحْدَاهُمَا قُوَّةٌ لِلْأُخْرَى، فَلَا تُشْرِكُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غَنِمَا جَمِيعًا أَوْ غَنِمَ أَحَدُهُمَا بِذَلِكَ مَضَى الْأَمْرُ فِيهِمْ» قَالَ الْوَلِيدُ، فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً، قِبَلَ نَجْدٍ عَلَيْهَا أَبَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَقْسِمْ لَهُمْ، فَقَالَ: فَغَضِبَ أَبَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهْلًا يَا أَبَانُ» ، وَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَقْسِمَ لَهُمْ شَيْئًا (¬1) . [5: 32] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

ذكر خبر وهم في تأويله بعض من لم يتبحر في صناعة العلم ولا طلبه من مظانه

ذِكْرُ خَبَرٍ وَهِمَ فِي تَأْوِيلِهِ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرْ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ وَلَا طَلَبَهُ مِنْ مَظَانِّه 4816 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ التَّاجِرُ، بِمَرْوٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ، فَأَعْطَى الْآهِلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا» (¬1) . [5: 3] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ كَانَ يَقْسِمُهُ مِنْ يَوْمِهِ، ثُمَّ يُعْطِي الْآهِلَ حَظَّيْنِ وَالْعَزَبَ حَظًّا مِنْ خُمْسٍ خَمَّسَهُ لِأَنَّهُ كَانَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي الْفَيْءِ عَلَى الْعُزُوبَةِ وَالتَّأَهُّلِ» . ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/348، وأحمد 6/29، وأبو داود (2953) في الخراج والإمارة: باب في قسم الفيء، من طرق عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/25-26، وأبو داود (2953) ، والطبراني في " الكبير " 18/ (81) ، وابن الجارود (1112) ، والبيهقي 6/346 من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، والطبراني 18/ (80) و (81) ، والحاكم 2/140-141، والبيهقي 6/346 من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع كلاهما عن صفوان به، وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي.

ذكر ما يستحب للإمام استمالة قلوب رعيته عند القسمة بينهم غنائمهم أو خمسا خمسه إذا أحب ذلك

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ اسْتِمَالَةُ قُلُوبِ رَعِيَّتِهِ عِنْدَ الْقِسْمَةِ بَيْنَهُمْ غَنَائِمَهُمْ أَوْ خُمْسًا (¬1) خَمَّسَهُ إِذَا أَحَبَّ ذَلِكَ 4817 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا، فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، قَالَ: ادْخُلْ، فَادْعُهُ لِي، قَالَ فَدَعَوْتُهُ لَهُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ، وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا، وَقَالَ: «قَدْ خَبَّأْتُ هَذَا لَكَ» ، قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَضِيَ مَخْرَمَةُ» (¬2) . [5: 3] ¬

_ (¬1) في الأصل: خمس. (¬2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد -وهو ابنُ خالد بن يزيد بن موهب- فروى له أصحاب السنن، وهو ثقة. ابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. وأخرجه أبو داود (4028) في اللباس: باب ما جاء في الأقبية، عن يزيد بن موهب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (992) في الهبة: باب كيف يقبض العبد والمتاع، و (5800) في اللباس: باب القباء وفروج حرير، ومسلم (1058) في الزكاة: باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة، وأبو داود (4028) ، والترمذي (2818) في الأدب: باب رقم (53) ، والنسائي 8/205 في الزينة: باب لبس الأقبية، عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، به. وأخرجه البخاري تعليقاً (3127) و (5862) عن الليث، به. =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الليث بن سعد لم يسمع هذا الخبر من ابن أبي مليكة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ 4818 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةً، وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا، فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَقَالَ: ادْخُلْ، فَادْعُهُ لِي، قَالَ فَدَعَوْتُهُ لَهُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ فَقَالَ: «قَدْ خَبَّأْتُ هَذَا لَكَ» ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَضِيَ مَخْرَمَةُ» (¬1) . [5: 3] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ لُزُومُ الْعَدْلِ بِالْقِسْمَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مَالَهُمْ وَتَرْكُ الْإِغْضَاءِ عَمَّنِ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِيهِ 4819 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، ¬

_ = وأخرجه البخاري (2657 في الشهادات: باب شهادة الأعمى، و (3127) في فرض الخمس: باب قسمة الإمام ما يقدم عليه، و (6132) في الأدب: باب المداراة مع الناس، ومسلم (1058) من طريق أيوب السختياني، عن ابن أبي مليكة، به. وانظر الحديث الآتي. (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله: هو ابن المبارك. وهو مكرر ما قبله.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقْبِضُ لِلنَّاسِ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ يُعْطِيهِمْ، فَقَالَ إِنْسَانٌ مِنَ النَّاسِ: اعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيْلَكَ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ فَمَنْ يَعْدِلُ لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ» قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَعَاذَ اللَّهِ، أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ، أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي، إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابًا لَهُ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ» (¬1) . [5: 3] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم وأبو الزبير صرح بالتحديث عند مسلم فانتفت شبهة تدليسه. عبد الله بن نافع: هو الصائغ، ويحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري. وأخرجه النسائي في " فضائل القرآن " (113) من طريق ابن وهب، عن مالك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/353 و 354، ومسلم (1063) في الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاتهم، والنسائي في " فضائل القرآن " (112) من طرق عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أحمد 3/354-355، ومسلم (1063) ، وابن ماجه (172) في المقدمة: باب في ذكر الخوارج، والبيهقي في " الدلائل " 5/185-186 من طرق عن أبي الزبير، به. وأخرجه البخاري مختصراً (3138) في فرض الخمس: باب إذا بعث الإمام رسولاً في حاجة، والبيهقي في " الدلائل " 5/186 من طريق قرة بن خالد، عن عمرو بن دينار، عن جابر. وقوله: " لا يجاوز حناجرهم " أي: لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما تلوا منه، ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق، أو أنه لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل. =

ذكر ما يستحب للإمام تحمل ما يرد عليه من رعيته عند القسمة فيهم اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَحَمُّلُ مَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مِنْ رَعِيَّتِهِ عِنْدَ الْقِسْمَةِ فِيهِمِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 4820 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَمْلَاهُ عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ عَلِقَهُ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ، حَتَّى خُطِفَ رِدَاؤُهُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَوَقَفَ فَقَالَ: «رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي، أَتَخْشَوْنَ عَلَيَّ الْبُخْلَ، فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا، لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا، وَلَا جَبَانًا، وَلَا كَذَّابًا» (¬1) . [5: 3] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى الذُّهلي وعمر بن محمد بن جبير، فمن رجال البخاري. وهو في " مصنف عبد الرزاق " (9497) ، ومن طريقه أخرجه البغوي (3689) . وأخرجه أحمد 4/82، والبخاري (3148) في فرض الخمس: باب ما كان يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس، من طريق صالح بن كيسان، و (2821) في الجهاد: باب الشجاعة في الحرب والجبن، والمزي في " تهذيب الكمال " ص 1023 في ترجمة عمر بن محمد، من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند البيهقي 7/17 و 9/102.

ذكر ما يعدل البعير، في قسم الغنائم من الشاء

ذِكْرُ مَا يَعْدِلُ الْبَعِيرُ، فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ مِنَ الشَّاءِ 4821 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ الْكُرْدِيُّ بَصْرِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ» ، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، وَقَالَ غُنْدَرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ (¬1) . [5: 3] ¬

_ = وقوله: " اضطروه إلى سمرة " أي. ألجؤوه إلى شجرة من شجر البادية ذات شوك. و " العِضاه " -بكسر المهملة-: هو شجر ذو شوك. وقوله: " حتى خطف رداؤه ": كذا الأصل وفي " المصنف " ومصادر التخريج: فخطفت رداءه. (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن عبد الله بن الحكم، فمن رجال مسلم. غُندر: لقب محمد بن جعفر. وأخرجه النسائي 7/221 في الضحايا: باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا، عن أحمد بن عبد الله بن الحكم، بهذا الإسناد. وفيه قول شعبة. وأخرجه أحمد 3/264، ومسلم (1968) (23) في الأضاحي: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، من طريق غندر، عن شعبة، عن سعيد بن مسروق، به مطولاً. وفي أحمد قول محمد بن جعفر غندر، وشعبة. وأخرجه البخاري (2507) في الشركة: باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القَسْم، ومسلم (1968) (20) ، والترمذي (1492) في الأحكام =

ذكر ما خص الله جل وعلا صفيه صلى الله عليه وسلم بأخذ الصفي من الغنائم لنفسه خارجا من خمس الخمس

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبَدَنَةَ تَقُومُ عَنْ عَشْرَةٍ إِذَا نُحِرَتْ» ذِكْرُ مَا خَصَّ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا صَفِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَخْذِ الصَّفِيِّ مِنَ الْغَنَائِمِ لِنَفْسِهِ خَارِجًا مِنْ خُمْسِ الْخُمُسِ 4822 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، ¬

_ = والفوائد: باب ما جل في البعير والبقر إذا ندَّ فصار وحشياً يُرمى بسهم أم لا، و (1600) في السير: باب ما جاء في كراهية النهبة، وابن ماجه (3137) في الأضاحي: باب كم تجزيء من الغنم عن البدنة، من طرق عن سفيان الثوري، به مطولاً. وأخرجه البخاري (2488) في الشركة: باب قسمة الغنم، و (3075) في الجهاد: باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، و (5498) في الذبائح والصيد، باب التسمية على الذبيحة، والنسائي 7/191-192 في الصيد والذبائح: باب الإنسية تستوحش، وابن ماجه (3137) ، من طريقي أبي عوانة وزائدة عن سعيد بن مسروق، به مطولاً. وأخرجه البخاري (5543) في الذبائح: باب إذا أصاب قوم غنيمة، وأبو داود (2821) في الأضاحي: باب في الذبيحة بالمروة، والترمذي (1492) و (1600) ، والبيهقي 9/247 من طريق أبي الأحوص و 9/247 من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني، كلاهما عن سعيد مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن أبيه، عن جده، رافع بن خديج مطولاً.

ذكر السبب الذي من أجله كان يحبس المصطفى صلى الله عليه وسلم خمس خمسه وخمس الغنائم جميعا

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنَ الصَّفِيِّ» (¬1) . [5: 3] ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كَانَ يَحْبِسُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُمْسَ خُمُسِهِ وَخُمْسَ الْغَنَائِمِ جَمِيعًا 4823 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ، بِحِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَفَاطِمَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ تَطْلُبُ صَدَقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ، وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير. وأخرجه أبو داود في الخراج: باب ما جاء في سهم الصفي، عن نصر بن علي الجهضمي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في " الكبير " 24/ (175) ، والحاكم 3/39 من طريقين عن أبي أحمد الزبيري، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه الحاكم 2/128، والبيهقي 6/304 من طريق أبي حذيفة وأبي نعيم، عن سفيان، به. والصفي: ما كان يصطفيه رئيس الجيش من الغنائم لنفسه يأخذه خارجاً عن القسمة.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نُوَرَّثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ» ، وَإِنِّي وَاللَّهِ، لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهَا، الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ، أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ، عَلَى أَبِي بَكْرٍ مِنْ ذَلِكَ، فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ، حَتَّى تُوُفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَيْلًا، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا عَلِيٌّ، وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ فَاطِمَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا، انْصَرَفَتْ وجُوهُ النَّاسِ عَنْ عَلِيٍّ، حَتَّى أَنْكَرَهُمْ، فَضَرَعَ عَلِيٌّ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى مُصَالَحَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَمُبَايَعَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ بَايَعَ تِلْكَ الْأَشْهُرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، أَنِ ائْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا مَعَكَ أَحَدٌ، وَكَرِهَ عَلِيٌّ أَنْ يَشْهَدَهُمَ عُمَرُ، لِمَا يَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ عُمَرَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا عَسَى أَنْ يَفْعَلُوا بِي، وَاللَّهِ لَآتِيَنَّهُمْ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَضِيلَتَكَ، وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ، وَإِنَّا لَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، وَكُنَّا نَرَى لَنَا حَقًّا، وَذَكَرَ قَرَابَتَهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَقَّهُمْ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَكَلَّمُ، حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي

بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَإِنِّي لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ، وَإِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأَتْرُكَ فِيهَا أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ، قَالَ عَلِيٌّ: مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ، فَلَمَّا أَنْ صَلَّى أَبُو بَكْرٍ صَلَاةَ الظُّهْرِ ارْتَقَى عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ، وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةٌ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَلَا إِنْكَارُ فَضِيلَتِهِ الَّتِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهَا وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا فِي الْأَمْرِ نَصِيبًا وَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ، وَقَالُوا لِعَلِيٍّ: أَصَبْتَ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ، قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ (¬1) . [5: 3] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي وأبيه، فروى لهما أصحاب السنن، وهما ثقتان. وأخرجه أبو داود (2969) في الخراج والإمارة: باب صفايا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن عمرو بن عثمان بن سعيد، بهذا الإسناد مختصراً. وأخرجه البخارى (3711) و (3712) في فضائل الصحابة: باب مناقب قرابة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والبيهقي 6/300 من طريق أبي اليمان، والنسائي 7/132 في قسم الفيء، من طريق أبي إسحاق الفزاري، كلاهما عن شعيب بن أبي حمزة، به مختصراً. وأخرجه بطوله البخارى (4240) و (4241) في المغازي: باب غزوة خبر، ومسلم (1759) (52) في الجهاد والسير: باب قول النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا نُورَثُ ما تركنا فهو صدقة "، وأخرجه مختصراً أحمد 1/9 -10، وأبو داود =

ذكر ما يجب على الإمام القسمة في ذوي القربى من السهم الذي ذكرناه

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ الْقِسْمَةُ فِي ذَوِي الْقُرْبَى مِنَ السَّهْمِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 4824 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ؟ فَقَالَ: «هُوَ لِأَقْرِبَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا مِنْهُ عَرْضًا رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا، فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ وَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ، فَكَان ¬

_ = (2968) ، والبيهقي 10/142-143 من طرق عن اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ الأيلي، عن الزهري، به. وأخرجه مختصراً أحمد 1/10، والمروزي في "مسند أبي بكر" (38) ، والبخاري (4035) و (4036) في المغازي: باب حديث بني النضير، و (6725) و (6726) في الفرائض: باب قول النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا نُورَثُ ما تركنا صدقة "، ومسلم (1759) (53) ، والبيهقي 6/300 من طريق معمر، والبخاري (3092) و (3093) في فرض الخمس: باب فرض الخمس، ومسلم (1759) (54) ، وأبو داود (970) ، والبيهقى 6/300-301 من طريق صالح، كلاهما عن الزهري، به. وقوله " فضرع علي "، يقال: ضرع إليه يضرع ضَرَعاً وضراعة: خضع وذلَّ، فهو ضارع من قوم ضرعة. وقال القرطبي: من تأمل ما دار بين أبي بكر وعلي من المعاتبة ومن الاعتذار، وما تضمن ذلك من الإنصاف، عرف أن بعضهم ان يعترف بفضلِ الآخر، وأن قلوبَهم كانت متفقةً على الاحترام والمحبة، وإن كان الطبع البشري قد يغلب أحياناً، لكن الديانة ترد ذلك، والله الموفق.

ذكر البيان بأن ما غنم المسلمون من أموال أهل الحرب يخمس خلا ما يؤكل منها لقوتهم

عَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينَ نَاكِحَهُمْ، وَأَنْ يَقْضِيَ عَنْ (¬1) غَارِمِهِمْ وَأَنْ يُعْطِيَ فَقِيرَهُمْ وَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ» (¬2) . [5: 3] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا غَنِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ يُخَمَّسُ خَلَا مَا يُؤْكَلُ مِنْهَا لِقُوتِهِم 4825 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، ¬

_ (¬1) سقطت من الأصل، واستدركت من " مسند أبي يعلى " (2739) و " مسند أحمد " 1/320 وغيرهما. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن هرمز، فمن رجال مسلم. أبو خيثمةْ: هو زهير بن حرب، وعثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، وهو في " مسند أبي يعلى " (2739) . وأخرجه أحمد 1/320، والنسائي 7/128-129 في قسم الفيء، من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (2982) في الخراج والإمارة: باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى، والبيهقي 6/344 من طريقين عن يونس بن يزيد، به. وأخرجه النسائي 7/128، وأبو يعلى (2550) ، والطحاوي 3/235، والبيهقي 3/253، من طريقين عن الزهري، به. وأخرجه الشافعي 2/122-123، وأحمد 1/308، ومسلم (1812) (137) و (138) في الجهاد: باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم، والنسائي 7/129، وأبو يعلى (2550) ، والبيهقي 6/345، والبغوي (2723) من طريق أبي جعفر محمد بن علي، وأحمد 1/248 و 294، والطحاوي 3/235، والبيهقى 6/332 من طريق قيس بن سعد، كلاهما عن يزيد، به. =

ذكر ما أباح الله جل وعلا أخذ الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم المشركين

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَّهَ جَيْشًا فَغَنِمُوا طَعَامًا وَعَسَلًا، فَلَمْ يُخَمِّسْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (¬1) . [5: 3] ذِكْرُ مَا أَبَاحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَخْذَ الْخُمُسِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَنَائِمِ الْمُشْرِكِينَ 4826 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ» (¬2) . [4: 34] ¬

_ = وأخرجه أحمد 1/224، وأبو يعلى (2630) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن أبي عباس. (¬1) حديث صحيح، ابن أبي السري -وهو محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن- قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الله بن عمر: هو ابن حفص بن عاصم. وأخرجه أبو داود (2701) في الجهاد: باب في إباحة الطعام في أرض العدو، والطبراني في " الكبير " 12/ (13372) ، والبيهقي 9/59 من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيري، عن أنس بن عياض، عن عبيد الله، بهذا الاسناد. وأحرجه البيهقي 9/59-60 من طريق عثمان بن الحكم الجذامي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ مرسلاً. (¬2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في " مسند أحمد " 2/317، ومن طريقه أخرجه مسلم (1756) =

ذكر ما يستحب للإمام إعطاء المؤلفة قلوبهم من خمس الخمس

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِعْطَاءُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ خُمْسِ الْخُمُسِ 4827 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ، بِالْأُبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ، مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ التَّمِيمِيَّ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ الْفَزَارِيَّ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى الْعَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ، فَأَنْشَأَ يَقُولُ جَعَلْتَ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعَبِيـ ... ـدِ بَيْنَ عُيَيْنَةَ، وَالْأَقْرَعِ (¬1) [5: 3] ¬

_ = في الجهاد: باب حكم الفيء، وأبو داود (3036) في الخراج: باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة. وأخرجه مسلم (1756) من طريق محمد بن رافع، والبيهقي 6/318، والبغوي (2719) من طريق أحمد بن يوسف السلمي كلاهما عن عبد الرزاق، به. وأخرجه البيهقي 9/119 من طريق قراد أبي نوح، عن المُرَجَّى بن رجاء، عن أبي سلمة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هريرة. (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن عبدة وعمر بن سعيد بن مسروق، فمن رجال مسلم، سفيان: هو ابن عيينة. =

ذكر العلة التي من أجلها كان يعطي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم ما وصفنا

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا كَانَ يُعْطِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ مَا وَصَفْنَا 4828 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: «لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَإِنَّهُ لَمِنْ أَبْغَضِ النَّاسِ إِلَيَّ فَمَا زَارَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ» (¬1) . [5: 3] ¬

_ = وأخرجه مسلم (1060) (138) في الزكاة: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، والبيهقي في " السنن " 7/17، عن أحمد بن عبدة الضبي، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (412) ، ومسلم (1060) (137) و (138) ، والبيهقي في " السنن " 7/17، وفي " الدلائل " 5/178 من طرق عن سفيان بن عيينه، به. وليس فيها كلها ذكر لأبي سفيان بن الحارث، بل زاد بعضهم فيه: صفوان بن أمية، وعلقمة بن عُلاثة، ومالك بن عوف. (¬1) حديث صحيح، مسروق بن المرزبان روى عنه جمع، وذكره المؤلف في " الثقات "، وقال صالح بن محمد: صدوق، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه، قلت: وقد توبع، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 3/401 و 6 /465، والترمذي (666) في الزكاة: باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم، من طريقين عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. وقد سقط من إسناد أحمد في المطبوع من " المسند " 3/401: " عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري " واستدرك من 6/465. وأخرجه مسلم (2313) في الفضائل: باب ما سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئاً قطُّ فقال: لا، والبيهقي 7/19 من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد، به.

ذكر ما يستحب للإمام إعطاء المؤلفة قلوبهم من خمس خمسه وإن أسمع في ذلك ما يكره

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِعْطَاءُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ خُمْسِ خُمُسِهِ وَإِنْ أُسْمِعَ فِي ذَلِكَ مَا يَكْرَهُ 4829 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا فِي الْقِسْمَةِ، فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ مِثْلَ ذَلِكَ، وآثرَ نَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ» ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ، مَا عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ، فَقُلْتُ: لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «فَمَنْ يَعْدِلُ، إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» ثُمَّ، قَالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى، قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ» ، فَقُلْتُ: لَا جَرَمَ لَا أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَهَا حَدِيثًا (¬1) . [5: 3] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة. وأخرجه مسلم (1062) (140) في الزكاة: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (3150) في فرض الخمس: باب مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس، و (4336) في المغازي: باب غزوة الطائف، ومسلم (1062) (140) من طريق جرير، به. وأخرجه أحمد 1/411 و 441، والبخاري (3405) في الأنبياء: باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام، و (4335) ، و (6059) في =

ذكر ما يجب على الإمام من فك رقبة من تحمل بحمالة المسلمين من خمس خمسه

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ مِنْ فَكِّ رَقَبَةِ مَنْ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ خُمْسِ خُمُسِهِ 4830 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ، قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِي، فَأَعِنِّي فِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ نَحْمِلُهُ عَنْكَ» ، قَالَ هِيَ لَكَ، فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، إِذَا جَاءَتْ، ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ بْنَ مُخَارِقٍ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ، إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٍ، تَحَمَّلَ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِهِ إِرَادَةَ الْإِصْلَاحِ، فَسَأَلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أُمْنِيَّتَهُ أَمْسَكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، فَشَهِدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ، مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ، حَتَّى إِذَا أَصَابَ قِوَامًا، أَوْ سِدَادًا أَمْسَكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَسَأَلَ حَتَّى إِذَا أَصَابَ قِوَامًا، أَوْ سِدَادًا (¬1) أَمْسَكَ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ يَا قَبِيصَةُ ¬

_ = الأدب: باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه، و (6100) : باب الصبر في الأذي، و (6291) في الاستئذان: باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة، و (6336) في الدعوات: باب قول الله تبارك وتعالى: (وصَلَّ عليهم) ومسلم (1062) (141) والبغوي (3671) ، من طريق الأعمش، عن أبي وائل، به. (¬1) من قوله: " أمسك ورجل أصابته جائحة " إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من " التقاسيم " 4/133.

ذكر الإباحة للإمام أن يسهم المماليك من خمس خمسه إذا شهدوا الحرب والقتال

مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ» ، قَالَهَا ثَلَاثًا (¬1) . [5: 3] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْهِمَ الْمَمَالِيكَ مِنْ خُمْسِ خُمُسِهِ إِذَا شَهِدُوا الْحَرْبَ وَالْقِتَال 4831 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ قَالَ: شَهِدْتُ حُنَيْنًا وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَهْمِي، فَأَعْطَانِي سَيْفًا، وَقَالَ: «تَقَلَّدْهُ» ، وَأَعْطَانِي مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاع (¬2) . [4: 11] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر الحديث رقم (3395) و (3396) . (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، ومحمد بن زيد: هو ابن مهاجر بن قنفذ. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/406، والدارمي 2/226، وابن الجارود (1087) من طرق عن حفص بن غياث، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1215) ، وعبد الرزاق (9454) ، وابن أبي شيبة 12/406، وابن سعد 2/114، وأحمد 5/223، وأبو داود (2730) في الجهاد: باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة، والترمذي (1557) في السير: باب هل يُسهم للعبد، والنسائي في " الكبري " كما في " التحفة " 8/208، وابن ماجه (3855) في الجهاد: باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين، والطبراني 17/ (131) و (132) و (133) ، والحاكم 2/131، والبيهقي 9/31 من طرق عن محمد بن زيد، به، ورواية الجميع غير الحاكم: " خيبر " بدل " حنين "، وخرثي المتاع: رديئه.

ذكر ما يستحب للإمام أن ينفل من خمسه أصحاب السرايا فضلا على حصصهم من الغنيمة

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُنَفِّلَ مِنْ خُمُسِهِ أَصْحَابَ السَّرَايَا فَضْلًا عَلَى حِصَصِهِمْ مِنَ الْغَنِيمَةِ 4832 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَ بَعْثًا وَكُنْتُ فِيهِمْ، فَغَنِمْنَا، فَأَصَابَنِي مِنَ الْقَسَمِ ثِنْتَا عَشْرَةَ نَاقَةً، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَنَا بَعْدَ ذَلِكَ نَاقَةً، نَاقَةً» (¬1) . [5: 3] ¬

_ (¬1) إسناده قوي، برد بن سنان روى له البخاري في " الأدب المفرد " وأصحاب السنن، ووثقه ابن معين، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: لا بأس به، وقال علي بن المديني: ضعيف، وقد توبع، وباقي رجاله على شرط الشيخين. وأخرجه الطبراني 12/ (13426) من طريق إسماعيل بن عياش، عن برد بن سنان، بهذا الإسناد. وأخرجه من طرق عن نافع: عبد الرزاق (9335) و (9336) ، وأحمد 2/10 و55 و 62 و 80، والبخاري (4338) في المغازي: باب السرية التي قبل نجد، ومسلم (1749) (37) في الجهاد والسير: باب الأنفال، وأبو داود (2741) و (2742) و (2743) و (2745) في الجهاد: باب في نفل السرية تخرج من العسكر، وابن الجارود (1074) ، والطبراني 12/ (13426) ، والبيهقي 6/312 و 312-313، وسعيد بن منصور (2704) . وأخرجه البيهقي 6/313 من طريق عبد الله بن رجاء، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، بلفظ: " بعثنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سرية فبلغت سهماننا كذا وكذا ونفلنا رسول الله...." وانظر الحديثين الآتيين.

ذكر الإباحة للإمام أن ينفل السرية إذا خرجت شيئا معلوما من خمس الخمس سوى سهمانهم التي قسمت عليهم مما غنموا

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُنَفِّلَ السَّرِيَّةَ إِذَا خَرَجَتْ شَيْئًا مَعْلُومًا مِنْ خُمْسِ الْخُمُسِ سِوَى سُهْمَانِهِمُ الَّتِي قُسِمَتْ عَلَيْهِمْ مِمَّا غَنِمُوا 4833 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرًا، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلُوا بَعِيرًا، بَعِيرًا» (¬1) . [5: 3] ذِكْرُ تَرْكِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْفِعْلَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ 4834 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فِيهِمُ ابْنُ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في " الموطأ " 2/450 في الجهاد: باب جامع النفل في الغزو، ولفظه: " ... فكان سهمانهم اثني عشر بعيراً أو أحدَ عشر بعيراً، ونُفِّلوا بعيراً " ومن طريقه أخرجه أحمد 2/62 و 112 والدارمي 2/228، والبخاري (3134) في فرض الخمس: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومسلم (1749) (35) ، وأبو داود (2744) ، والبيهقي 6/312، والبغوي (2726) . وانظر الحديث السابق والآتي.

ذكر ما يستحب للإمام أن ينفل السرية إذا خرجت عند البعث الشديد في البدأة والرجعة شيئا معلوما من خمس خمسه الذي ذكرناه

عُمَرَ، وَإِنَّ سُهْمَانَهُمْ بَلَغَتِ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، ثُمَّ نُفِّلُوا سِوَى ذَلِكَ بَعِيرًا، بَعِيرًا، فَلَمْ يُغَيِّرْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (¬1) . [5: 3] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُنَفِّلَ السَّرِيَّةَ إِذَا خَرَجَتْ عِنْدَ الْبَعْثِ الشَّدِيدِ فِي الْبَدْأَةِ وَالرَّجْعَةِ شَيْئًا مَعْلُومًا مِنْ خُمْسِ خُمُسِهِ الَّذِي ذَكَرْنَاه 4835 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، بِبَيْرُوتَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ النَّحَّاسُ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يَذْكُرَانِ النَّفَلَ فَقَالَ عَمْرٌو: «لَا نَفْلَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ، فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «شَغَلَكَ أَكْلُ الزَّبِيبِ بِالطَّائِفِ» ، حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ اللَّخْمِيِّ، (¬2) عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَفَّلَ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ، وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ» (¬3) . [5: 3] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. وأخرجه مسلم (1749) (36) ، وأبو داود (2744) ، والبيهقي 6/312 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وانظر الحديثين السابقين. (¬2) في " التهذيب " و " ثقات المؤلف " وغيرهما: التميمي. (¬3) إسناده حسن. ضمرة: هو ابن ربيعة الفلسطيني، وسليمان بن موسي: هو الأشدق، ومكحول: هو الشامي. وأخرجه الطبراني (3529) من طريق محمد بن أبي السري، عن ضمرة بهذا الإسناد. =

ذكر ما يستحب للإمام أن يقول عند التحام الحرب بأن سلب القتيل يكون لقاتله

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الْتِحَامِ الْحَرْبِ بِأَنَّ سَلَبَ الْقَتِيلِ يَكُونُ لِقَاتِلِهِ 4836 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، ¬

_ = وأخرجه ابن ماجه (2853) في الجهاد: باب النفل، من طريق أبى الحسين زيد بن الحباب، عن رجاء، به. وأخرجه أحمد 4/160، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3/239، والطبراني (3528) و (3530) ، والبيهقي 6/313 من طرق عن سليمان بن موسى، به. وأخرجه عبد الرزاق (9331) و (9333) ، وأحمد 4/159 و 159- 160 و 160 وأبو داود (2748) و (2749) و (2750) في الجهاد: باب فيمن قال الخمس قبل النفل، وابن ماجه (2851) ، وسعيد بن منصور (2701) و (2702) ، وابن الجارود (1078) و (1079) ، والطحاوي 3/240، والطبراني (3518) و (3519) و (3520) و (3521) و (3522) و (3523) و (3524) و (3525) و (3526) و (3527) و (3531) ، والبيهقي 6/313 و 314، والحاكم 2/133 من طرق عن مكحول، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني (3532) من طريق عطية بن قيس، عن زياد بن جارية، به. وقوله. " في البدأة ... وفي الرجعة " أي ابتداء الغزو، وذلك لأن نهضت سرية من العسكر، وابتدروا إلى العدو في أول الغزو، فغنموا، فكان يعطيهم الربع، وإن فعل طائفة مثل ذلك حين رجوع العسكر، كان يعطيهم الثلث، لضعف الظهر والقوة والفتور والشوق إلى الأوطان، فزاد لذلك.

ذكر البيان بأن سلب القتيل إنما يكون للقاتل إذا كان له عليه بينة

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: «مَنْ قَتَلَ كَافِرًا، فَلَهُ سَلَبُهُ» ، فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلًا، وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ضَرَبْتُ رَجُلًا عَلَى حَبْلِ الْعَاتِقِ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ، فَأُجْهِضْتُ عَنْهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَخَذْتُهَا، فَأَرْضِهِ مِنْهَا وَأَعْطِنِيهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يُسْأَلُ شَيْئًا، أَلَا أَعْطَاهُ، أَوْ سَكَتَ، فَسَكَتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ: وَاللَّهِ لَا يُفِيئُهَا اللَّهُ عَلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِهِ، وَيُعْطِيكَهَا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «صَدَقَ عُمَرُ» (¬1) . [5: 3] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سَلَبَ الْقَتِيلِ إِنَّمَا يَكُونُ لِلْقَاتِلِ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ 4837 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. عبد الله: هو ابن المبارك. وانظر الحديث رقم (4838) و (4841) . وقوله: " فأجهضت عنه " أي: أعجلت عنه.

فَاسْتَدْبَرْتُ لَهُ، حَتَّى أَتَيْتُ مِنْ وَرَائِهِ، فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ ضَرْبَةً فَقَطَعْتُ الدِّرْعَ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ فِيهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟، فَقَالَ: أَمْرُ اللَّهِ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ قَدْ رَجَعُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ» ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ، عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ» ، فَقُمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ، فَقُمْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَالُكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ» ، قَالَ: فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنِّي، فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ: لَاهَا اللَّهِ، إِذًا يَعْمِدُ (¬1) إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ، وَعَنْ رَسُولِهِ، فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ» ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَأَعْطَانِيهِ، فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَام (¬2) . [5: 3] ¬

_ (¬1) كذا الأصل و " التقاسيم " 4 /لوحة 159 " إذاً يعمد " بحذف " لا "، ولو ثبتت هذه الرواية لكان هو الوجه، انظر " الفتح " 7/634، لكن جميع الموارد التي خرجت الحديث ومنها رواية " الموطأ " عند البغوي من طريق أحمد بن أبي بكر " إذا لا يعمد " بإثبات " لا " غير أبي داود فقد وافق المصنف في روايته. (¬2) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر الحديث رقم (4805) .

ذكر السبب الذي من أجله لم يأخذ أبو قتادة في الابتداء سلب قتيله الذي ذكرناه

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ لَمْ يَأْخُذْ أَبُو قَتَادَةَ فِي الِابْتِدَاءِ سَلَبَ قَتِيلِهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 4838 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ، قَالَ: إِنَّ هَوَازِنَ، جَاءَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ بِالشَّاءِ، وَالْإِبِلِ، وَالْغَنَمِ، فَجَعَلُوهَا صَفَّيْنِ لِيُكْثِرُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَالْتَقَى الْمُسْلِمُونَ، وَالْمُشْرِكُونَ فَوَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، كَمَا قَالَ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَهَزَمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ وَلَمْ نَضْرِبْ بِسَيْفٍ وَلَمْ نَطْعَنْ بِرُمْحٍ» ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ: «مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ» ، فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلًا، وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ضَرَبْتُ رَجُلًا عَلَى حَبْلِ الْعَاتِقِ، وَعَلَيْهِ دِرْعٌ، فَأُعْجِلْتُ عَنْهُ أَنْ آخُذَهَا، فَانْظُرْ مَعَ مَنْ هِيَ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَخَذْتُهَا، فَأَرْضِهِ مِنِّي وَأَعْطِنِيهَا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، أَوْ سَكَتَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا يُفِيئُهَا اللَّهُ عَلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِهِ، وَيُعْطِيكَهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: صَدَقَ عُمَرُ، وَلَقِيَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، وَمَعَهَا خِنْجَرٌ، فَقَالَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا مَعَكِ؟، قَالَتْ: أَرَدْتُ إِنْ دَنَا مِنِّي بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ، أَنْ أَبْعَجَ بِهِ بَطْنَهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَسْمَعُ مَا تَقُولُ

ذكر البيان بأن سلب قاتل عين المشركين له وإن لم يكن قتله إياه في المعركة

أُمُّ سُلَيْمٍ؟، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ (¬1) ، أَقْتُلُ بِهَا الطُّلَقَاءَ انْهَزَمُوا بِكَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ» (¬2) . [5: 3] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سَلَبَ قَاتِلِ عَيْنِ الْمُشْرِكِينَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَتَلَهُ إِيَّاهُ فِي الْمَعْرَكَةَ 4839 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، بِبَيْرُوتَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، ¬

_ (¬1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل و " التقاسيم " 4/لوحة 160، واستدرك من ابن أبي شيبة 14/531-532 -واللفظ له- وغيره. (¬2) إسناده صحيح، عبد الواحد بن غياث روى له أبو داود وهو صدوق، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات على شرط الصحيح. وأخرجه الطيالسي (2079) ، وأحمد 3/114 و 190 و 279 وابن أبي شيبة 14/524 و530، ومسلم (1809) في الجهاد: باب غزوة النساء مع الرجال، وأبو داود (2718) في الجهاد: باب في السلب يعطى القاتل، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3/227، والحاكم 3/353، والبيهقى 6/306 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد مطولاً ومختصراً، وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي. وقد تقدم القسم الثاني من حديث أبي قتادة برقم (4805) . وانظر الحديث (4836) و (4841) . والطلقاء: قال النووي في " شرح مسلم " 12/189: هم الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح سموا بذلك، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منَّ عليهم وأطلقهم، وكان في إسلامهم ضعف، فاعتقدت أم سليم أنهم منافقون وأنهم استحقوا القتل بانهزامهم وغيرها وقولها " انهزموا بك " الباء في " بك " هنا بمعنى " عن "، أي: انهزموا عنك، على حد قوله تعالي: {فاسأل به خبيراً} أي: عنه.

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن المسلمين إذا اشتركا في قتل قتيل كان الخيار إلى الإمام في إعطاء أحدهما سلبه دون الآخر

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ عَيْنٌ لِلْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَهُ، فَلَهُ سَلَبُهُ» (¬1) . [5: 3] ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْمُسْلِمَيْنِ إِذَا اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ قَتِيلٍ كَانَ الْخِيَارُ إِلَى الْإِمَامِ فِي إِعْطَاءِ أَحَدِهِمَا سَلَبَهُ دُونَ الْآخَر 4840 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْمَاجِشُونِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، ¬

_ (¬1) إسناده قوي. عبد الرحمن بن محمد بن سلام، ومحمد بن ربيعة الكلابي: حديثها عند أصحاب السنن، وهما صدوقان، وقد توبعا. ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين. أبو عُميس: هو عتبة بن عبد الله المسعودي. وأخرجه أحمد 4/50-51، والبخاري (3051) في الجهاد: باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، وأبو داود (2653) في الجهاد: باب في الجاسوس المستأمن، والنسائي في " الكبري " كما في " التحفة " 4/37، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3/227، والطبراني 7/ (6272) ، والبيهقي 6/307 و 9/147 من طريقي أبي نعيم وجعفر بن عون، كلاهما عن أبي العميس، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/45، وابن ماجه (2836) في الجهاد: باب المبارزة والسلب، من طريق وكيع، عن أبي العميس (وزاد ابن ماجه: وعكرمة) ، عن إياس، عن أبيه بلفظ: بارزت رجلاً فقتلته، فنفَّلني رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَبَه. وأخرجه الطبراني (627) من طريق عتبة بن عبد الله، عن إياس، به. وانظر الحديث رقم (4843) .

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ بَيْنَ الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ نَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ، إِذْ غَمَزَنِي أَحَدُهُمَا، فَقَالَ أَيْ عَمِّ، هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ، يَا بْنَ أَخِي، فَقَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ، يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ، حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ، مِنَّا، قَالَ: فَأَعْجَبَنِي قَوْلُهُ، قَالَ: فَغَمَزَنِي الْآخَرُ، وَقَالَ مِثْلَهَا، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ رَأَيْتُ أَبَا جَهْلٍ يَجُولُ بَيْنَ النَّاسِ، فَقُلْتُ لَهُمَا: هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَسَلَانِي عَنْهُ، فَابْتَدَرَاهُ، فَضَرَبَاهُ بِسَيْفِهِمَا فَقَتَلَاهُ، ثُمَّ أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَاهُ بِمَا صَنَعَا، فَقَالَ: «أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟» ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ، فَقَالَ: «هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَكُمَا؟» ، قُلْنَا: لَا، قَالَ فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كِلَاكُمَا قَتَلَهُ» ، ثُمَّ قَضَى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ، قَالَ، وَالرَّجُلَانِ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ، وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ. (¬1) . [5: 3] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن يحيى: هو التميمى، ويوسف بن الماجشون: هو يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون. وأخرجه مسلم (1752) في الجهاد: باب استحقاق القاتل سلب القتيل، والبيهقي 6/306 من طريق يحيى بن يحيى التميمي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/192-193، والبخاري (3141) في فرض الخمس: باب من لم يخمس الأسلاب، و (3964) في المغازي: باب قتل =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «هَذَا خَبَرٌ أَوْهَمَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا، أَنَّ سَلَبَ الْقَتِيلِ، إِذَا اشْتَرَكَ النَّفْسَانِ فِي قَتْلِهِ، يَكُونُ خِيَارُهُ إِلَى الْإِمَامِ، بِأَنْ يُعْطِيَهُ أَحَدَ الْقَاتِلَيْنِ، مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا، وَكُنَّا نَقُولُ بِهِ مُدَّةً، ثُمَّ تَدَبَّرْنَا، فَإِذَا هَذِهِ الْقِصَّةُ كَانَتْ يَوْمَ بَدْرٍ، وَحِينَئِذٍ لَمْ يَكُنْ حُكْمُ سَلَبِ الْقَتِيلِ لِقَاتِلِهِ، وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ، كَذَلِكَ كَانَ الْخِيَارُ إِلَى الْإِمَامِ، أَنْ يُعْطِيَ ذَلِكَ أَيَّمَا شَاءَ مِنَ الْقَاتِلَيْنِ، كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي سَلَبِ أَبِي جَهْلٍ حَيْثُ أَعْطَاهُ مُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ، وَكَانَ هُوَ، وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ قَاتِلَيْهِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:» مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ «، فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَيَوْمُ حُنَيْنٍ بَعْدَ بَدْرٍ، بِسَبْعِ سِنِينَ، فَذَلِكَ مَا وَصَفْتُ عَلَى أَنَّ الْقَاتِلَيْنِ، إِذَا اشْتَرَكَا فِي قَتِيلٍ كَانَ السَّلَبُ لَهُمَا مَعًا» (¬1) . ¬

_ = أبي جهل، والطحاوي 3/227-228، والبيهقي 6/305 و 306 من طرق عن يوسف بن الماجشون، به. وأخرجه البخاري (988) في المغازي: باب رقم (10) ، عن يعقوب بن محمد، عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد بن عوف، عن أبيه، عن جده، عن عبد الرحمن. وقوله " لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ منا " أي: لا يفارق شخصي شخصه حتى يموت أحدنا، وهو الأقرب أجلاً. وقوله " لم أنشَبْ " أي: لم ألبث. (¬1) وقال النووي في " شرح مسلم " 12/63: اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فقال أصحابنا: اشترك هذان الرجلان في جراحته، لكن معاذ بن عمرو بن الجموح ثخنه أولاً، فاستحق السلب، وإنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " كلا كما قتله " تطييباً لقلب الآخر من حيث أن له مشاركة في قتله، والا فالقتل =

ذكر لفظة أوهمت المتبحر في صناعة العلم أنه يضاد الخبرين اللذين تقدم ذكرنا لهما

ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتِ الْمُتَبَحِّرَ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُضَادُّ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُمَا 4841 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: «مَنْ تَفَرَّدَ بِدَمٍ فَلَهُ سَلَبُهُ» ، قَالَ فَجَاءَ أَبُو طَلْحَةَ بِسَلَبٍ وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ نَفْسًا (¬1) . [5: 3] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قَوْلُهُ مَنْ تَفَرَّدَ بِدَمٍ، فَلَهُ سَلَبُهُ، وَمَنْ ¬

_ = الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلب وهو الإثخان وإخراجه عن كونه ممتنعاً إنما وجد من معاذ بن عمرو بن الجموح، فلهذا قضى له بالسلب، قالوا: وإنما أخد السيفين ليستدل بهما على حقيقة كيفية قتلهما، فعلم أن ابن الجموح أثخنه، ثم شاركه الثاني بعد ذلك وبعد استحقاقه السلب، فلم يكن له حق في السلب، هذا مذهب أصحابنا في معنى هذا الحديث، وقال أصحاب مالك: إنما أعطاه لأحدهما، لأن الإمام مخير في السلب يفعل فيه ما شاء. (¬1) إسناده حسن، مسروق بن المرزبان روى له ابن ماجه، وهو صدوق صاحب أوهام، وأبو أيوب الإفريقي -واسمه عبد الله بن علي الأزرق- روى له أبو داود والترمذي، وهو صدوق يخطىء، وقد توبعا، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وأخرجه البيهقي 6/307 من طريق يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، كلاهما عن أبي أيوب الإفريقي، بهذا الإسناد. وقد تقدم مطولاً في الحديث رقم (4836) و (4838) .

ذكر البيان بأن السلب للقاتل وإن لم يكن له

قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ، مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ مَنْ قَتَلَ وَحْدَهُ، فَلَهُ سَلَبُ الْمَقْتُولِ، إِذَا كَانَ مُنْفَرِدًا بِدَمِهِ، وَإِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي قَتْلِ وَاحِدٍ كَانَ السَّلَبُ بَيْنَهُمْ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ، الَّتِي هِيَ مَوْجُودَةٍ فِي قَاتِلٍ وَاحِدٍ، وُجِدَتْ فِي الْقَاتِلِينَ، إِذَا اشْتَرَكُوا فِي دَمٍ، وَاسْتَوَى حُكْمُهُمْ، وَحُكْمُ الْمُنْفَرِدُ فِيمَا وَصَفْنَا» ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ 4842 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ مَدَدِيًّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ (¬1) رَافَقَهُمْ، وَأَنَّ رُومِيًّا كَانَ يَسْمُو عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَيُغْرِي عَلَيْهِمْ فَتَلَطَّفَ الْمَدَدِيُّ، فَقَعَدَ تَحْتَ صَخْرَةٍ، فَلَمَّا مَرَّ بِهِ عَرْقَبَ فَرَسَهُ، وَخَرَّ الرُّومِيُّ لِقَفَاهُ، وَعَلَاهُ الْمَدَدِيُّ بِالسَّيْفِ، فَقَتَلَهُ، وَأَقْبَلَ بِسَرْجِهِ، وَلِجَامِهِ، وَسَيْفِهِ، وَمِنْطَقَتِهِ، وَسِلَاحِهِ، فَذَهَبَا بِالذَّهَبِ وَالْجَوْهَرِ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَأَخَذَ خَالِدٌ مِنْهُ طَائِفَةً وَنَفَّلَهُ بَقِيَّتَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا خَالِدُ، مَا هَذَا؟ أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَفَّلَ السَّلَبَ كُلَّهُ لِلْقَاتِلِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي اسْتَكْثَرْتُهُ، فَقُلْتُ: أَمَا لَعَمْرِ اللَّهِ لَأُعَرِّفَنَّهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ¬

_ (¬1) كذا في الأصل و " التقاسيم " 4/لوحة 162، وهو خطأ، والصواب أنه في غزوة مؤتة كما جاء في الموارد التي خرجت الحديث. وفي " سنن سعيد بن منصور " 2/304، وأحمد 6/26 " طرف الشام ".

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهُ خَبَرَهُ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الْمَدَدِيِّ بَقِيَّةَ سَلَبِهِ، فَوَلَّى خَالِدٌ لِيَفْعَلَ، فَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ رَأَيْتَ يَا خَالِدُ أَلَمْ أَفِ لَكَ بِمَا وَعَدْتُكَ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ، وَقَالَ: «يَا خَالِدُ لَا تُعْطِهِ وَأَقْبِلْ عَلَيَّ» ، فَقَالَ: «هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي أُمَرَائِي؟، لَكُمْ صَفْوَةُ أَمْرِهِمْ، وَعَلَيْهِمْ كَدَرُهُ» (¬1) . ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير عمرو بن عثمان -وهو ابن سعيد القرشي- فروى له أصحاب السنن، وهو ثقة. والوليد بن مسلم قد صرح بالتحديث عند مسلم وغيره. وأخرجه أحمد 6/27-28، ومسلم (1753) (44) في الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل، وأبو داود (2719) فى الجهاد: باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح في السلب، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3/231، والبيهقي 6/310، والبغوي (2725) من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه سعيد بن منصور 2/304، وأحمد 6/26 من طريقين عن صفوان، به. وأخرجه مسلم (1753) (43) من طريق معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، به. وأخرجه أحمد 6/28 ومن طريقه أبو داود (2720) ، والبيهقي 6/310، وأخرجه الطحاوي 3/231 من طريق دحيم، كلاهما عن الوليد بن مسلم، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن عوف بن مالك. و" المددي ": هو رجل من المدد الذين جاؤوا يَمُدُّون مُؤْتَةَ ويُساعدونهم. و " يُغري عليهم " أي: يُهيج الكفرة على المسلمين، ويحثهم على قتالهم، وفى بعض النسخ في مصادر التخريج " يفري " بالفاء، أي: =

ذكر البيان بأن سلب القتيل يكون للقاتل سواء كان المقتول منابذا أو موليا

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَا خَالِدُ لَا تُعْطِهِ» أَرَادَ بِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، ثُمَّ أَمَرَهُ، فَأَعْطَاه. [5: 3] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سَلَبَ الْقَتِيلِ يَكُونُ لِلْقَاتِلِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَقْتُولُ مُنَابِذًا أَوْ مُوَلِّيًا 4843 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَازِنَ، فَبَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ نَتَضَحَّى إِذَا رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ، فَانْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقْوِ الْبَعِيرِ فَقَيَّدَ بِهِ بَعِيرَهُ، ثُمَّ جَاءَ حَتَّى قَعَدَ مَعَنَا يَتَغَدَّى فَنَظَرَ فِي وجُوهِ الْقَوْمِ، فَإِذَا ظَهْرُهُمْ فِيهِ رِقَّةٌ، وَأَكْثَرُهُمْ مُشَاةٌ، فَلَمَّا نَظَرَ فِي وجُوهِ الْقَوْمِ، خَرَجَ يَعْدُو حَتَّى أَتَى بَعِيرَهُ، فَقَعَدَ عَلَيْهِ يُرْكِضُهُ، وَهُوَ طَلِيعَةٌ لِلْكُفَّارِ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَّا مِنْ أَسْلَمَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ وَرْقَاءَ، قَالَ إِيَاسٌ: قَالَ أَبِي، فَاتَّبَعْتُهُ أَعْدُو وَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي، فَضَرَبْتُ رَأْسَهُ، ثُمَّ جِئْتُ بِنَاقَتِهِ أَقُودُهَا عَلَيْهَا سَلَبُهُ، فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّاسِ، فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟، قَالَ ابْنُ الْأَكْوَعِ، قُلْتُ: أَنَا قَالَ: لَكَ سَلَبُهُ أَجْمَعُ " (¬1) . [1: 21] ¬

_ = يبالغُ في النكاية والقتل. و " عرقَبَ فرسَه " أي: قطع عرقوب فرسه، وهو عصب غليظ في رجل الدابة، و " المِنْطَقَة ": كل ما شدَّ به وسطه. (¬1) إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة بن عمار فمن رجال مسلم، وهو صدوق. =

ذكر البيان بأن السلب لا يخمس

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «هَذَا النَّوْعُ لَوِ اسْتَقْصَيْنَا فِيهِ، لَدَخَلَ فِيهِ أَكْثَرُ السُّنَنِ، لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُبَيِّنُ عَنْ مُرَادٍ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الْكِتَابِ قَوْلًا، وَفِعْلًا، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِيمَاءِ إِلَيْهِ، الْغُنْيَةُ لِمَنْ تَدَبَّرَ الْقَصْدَ فِيهِ» [1: 21] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السَّلَبَ لَا يُخَمَّسُ 4844 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، ¬

_ = وأخرجه الطبراني 7/ (6241) من طريق أبي خليفة الفضل بى الحباب الجمحي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (2654) في الجهاد: باب في الجاسوس المستأمن، والبيهقي 6/307 من طريقين عن أبي الوليد الطيالسي، به. وأخرجه أحمد 4/46 و 49-50 و 51، ومسلم (1754) في الجهاد: باب استحقاق القاتل سلب القتيل، وأبو داود (2654) ، والطحاوي 3/227، والطبراني 7/ (6241) ، والبيهقي 6/307 من طرق عن عكرمة بن عمار، به. وانظر الحديث رقم (4839) . وقوله: " نتضحَّى " أى: نتغَذَّى، وهو مأخوذ من الضحاء، وهو بعد امتداد النهار وفوق الضحى، وقوله: " انتزع طلقاً من حقو البعير " الطَّلَق: العقال من جلد، والحَِقْو: هو مَشَدُّ الإزار من الجَنْب، و " ظهرهم " أراد به الإبل، أي: المراكب، و " الطليعة ": هو الذى يُبْعَثُ لمطالعة خبر العدو، و" ورقاء " أي: في لونها سواد كالغبرة و " اخترطت سيفي " أي: سللته.

ذكر الإباحة لمن أخذ العدو شيئا من ماله، ثم ظفر به المسلمون أخذه إذا عرفه بعينه دون أن يكون في سائر الغنائم

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ» (¬1) . [4: 3] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ أَخَذَ الْعَدُوُّ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ ظَفَرَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ أَخَذَهُ إِذَا عَرَفَهُ بِعَيْنِهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ فِي سَائِرِ الْغَنَائِمِ 4845 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ: «وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (¬2) . [4: 50] ¬

_ (¬1) حديث صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير عمرو بن عثمان- وهو ابن سعيد القرشي- ولا تضر عنعنة الوليد بن مسلم، فقد توبع. وأخرجه سعيد بن منصور (2698) ، ومن طريقه أبو داود (2721) في الجهاد: باب في السلب لا يخمس، والبيهقي 6/310، عن إسماعيل بن عياش، وأحمد 6/26، وابن الجارود (1077) من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، كلاهما عن صفوان، عن عبد الرحمن بن جُبير، عن أبيه، عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد. السَّلَب: هو ما يأخذُه أحد القِرنَين في الحرب من قِرنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها، وهو فعل، بمعني مفعول، أي: مسلوب. (¬2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله بن عمر: هو ابن حفص العمري. =

ذكر الزجر عن وطء الحامل من السبي حتى تضع حملها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَطْءِ الْحَامِلِ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا 4846 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَامَ خَيْبَرَ، أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ، حَتَّى يَضَعْنَ» (¬1) . [2: 5] ¬

_ = وأخرجه البيهقي 9/110 من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري (3067) في الجهاد: باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم، ومن طريقه البغوي (2734) عن عبد الله بن نمير، به، ووصله أبو داود (2699) في الجهاد: باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة، وابن ماجه (2847) في الجهاد: باب ما أحرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون، وابن الجارود (1068) من طرق عن عبد الله بن نمير، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/445، والبخاري (3068) ، وأبو داود (2698) ، والبيهقي 9/110 من طرق عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه عبد الرزاق (9352) و (9353) ، وسعيد بن منصور (2797) ، والبخاري (3069) ، والبيهقي 9/110-111 من طرق عن نافع. وأخرجه مالك 2/452 في الجهاد: باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو، عن ابن عمر بلاغاً. (¬1) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أسامة بن زيد -وهو الليثي- فروى له مسلم نسخة لابن وهب عنه في الشواهد أو مقروناً، وهو صدوق حسن الحديث. أبو إدريس الخولاني: هو عائذ الله بن عبد الله. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *** ¬

_ = وفي الباب عن ابن عباس عند النسائي 7/301، وأورده الهيثمي في " المجمع " 5/4 وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وعن رويفع بن ثابت الأنصاري عند أبي داود (2158) و (2159) ، والترمذي (1131) ، وأحمد 4/108 و 109. وعن أبي سعيد الخدري عند أبي داود (2157) ، والدارمي 2/171، وأحمد 3/62 و 87، والدارقطني 4/112، والحاكم 2/195، والبيهقي 7/449 بلفظ: " لا توطأ حامل حتى تَضَعَ، ولا غير ذات حمل حتى تَحيض حيضة ". وعن العرباض بن سارية عند الترمذي (1564) ، وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو في " المستدرك " 2/135، وسنده حسن في الشواهد. وعن أبي أمامة عند الطبراني، قال الهيثمي في " المجمع " 4/300 رجاله رجال الصحيح. وعن مكحول مرسلاً عند سعيد بن منصور (2815) ، ورجاله ثقات.

15 - باب الغلول

15 - بَابُ الْغُلُول ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَغُلَّ الْمَرْءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ تَافِهًا 4847 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا يُعَارٌ، يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ، يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ، حَمْحَمَةٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ» .

لَا أُلْفَيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لَا أُلْفَيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفُقُ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ (¬1) . [2: 66] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير، مختلف في اسمه. وأخرجه مسلم (1831) في الإمارة: باب تحريم الغلول، عن أبي خيثمة، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده. وقوله: " لا ألفين " أي: لا أجدن أحدكم على هذه الصفة، ومعناه: لا تعملوا عملاً أجدكم بسببه على هذه الصفة. وقوله: " صامت ": هو الذهب والفضة، أو ما لا روح له من أصناف المال، يقال: ماله صامت ولا ناطق، فالناطق: الحيوان كالإبل والغنم وغيرها. وقوله: " رقاع تخفق " أي: تضطرب وتلمع إذا حركتها الرياح، وأراد بها الثياب التي يغلها الغال مما يختطفه من الغنائم، كما فسره المصنف في الحديث التالي، وابن الجوزي، وقال الحميدي كما في " الفتح " 6/186، وابن الأثير في " النهاية " 2/251، و " جامع الأصول " 2/717: المراد بها: ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع، واستبعده ابن الجوزي، لأن الحديث سبق لذكر الغلول الحسي، فحمله على الثياب أنسب. ومعنى الحديث: أن كل شيء يغله الغال يجيء يوم القيامة حاملاً له ليفتضح به على رؤوس الأشهاد، سواء كان المغلول حيواناً، أو إنساناً أو ثياباً، أو ذهباً، أو فضة، وهذا تفسير لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَة} .

ذكر الزجر عن الغلول إذ الغال يأتي بما غل به يوم القيامة على رقبته

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْغُلُولِ إِذِ الْغَالُّ يَأْتِي بِمَا غَلَّ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِه 4848 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ التَّيْمِيُّ أَبُو حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَاتَ يَوْمٍ، فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَ مِنْ أَمْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولَ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا يُعَارٌ، فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولَ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهَا حَمْحَمَةٌ، فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولَ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَلَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ، يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ، فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولَ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ، فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولَ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ.

ذكر إيجاب دخول النار للغال في سبيل الله جل وعلا

لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ، يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولَ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ» (¬1) . «الرِّقَاعُ أَرَادَ ثِيَابًا» قَالَهُ أَبُو حَاتِم. [2: 91] ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلْغَالِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 4849 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ نَفَرٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، وَفُلَانٌ شَهِيدٌ، حَتَّى ذَكَرُوا رَجُلًا، فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي عَبَاءَةٍ غَلَّهَا، أَوْ بُرْدَةٍ غَلَّهَا» ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ، فَنَادِ فِي النَّاسِ، أَنَّهُ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه مسلم (1831) في الإمارة: باب غلظ تحريم الغلول، عن أبي خيثمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/426، وابن أبي شيبة 12/492-493، والبخاري (3073) في الجهاد: باب الغلول وقول الله عز وجل: {ومن يَغْلُلْ يأتِ بما غَلَّ يوم القيامة} ، ومسلم (1831) ، والطبري في " جامع البيان " (8155) و (8156) و (8157) ، والبيهقي 9/101 من طرق عن أبي حيان يحيى بن سعيد التيمي، به.

ذكر الزجر عن انتفاع المرء بالغنائم على سبيل الضرر بالمسلمين فيه

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ» ، قَالَ فَخَرَجْتُ، فَنَادَيْتُ فِي النَّاس (¬1) . [2: 109] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ انْتِفَاعِ الْمَرْءِ بِالْغَنَائِمِ عَلَى سَبِيلِ الضَّرَرِ بِالْمُسْلِمِينَ فِيهِ 4850 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ التُّجِيبِيِّ، عَنْ حَنَشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّبَائِيِّ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ عَامَ خَيْبَرَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ دَابَّةً مِنَ الْمَغَانِمِ فَيَرْكَبَهَا حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِي الْمَغَانِمِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنَ الْمَغَانِمِ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِي الْمَغَانِمِ» (¬2) . [2: 109] ¬

_ (¬1) إسناده حسن على شرط مسلم. أبو زميل: هو سماك بن الوليد. وأخرجه الدارمي 2/230-231 عن أبي الوليد الطيالسي، بها الإسناد. وأخرجه الترمذي (1574) في السير: باب ما جاء في الغلول، والبيهقي 9/101 من طريقين عن عكرمة بن عمار، به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وانظر (4857) . (¬2) إسناده حسن. ربيعة بن سليم التجيبي، ويقال: أبو مرزوق التجيبي، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في " الثقات "، واضطرب رأي الحافظ فيه، فذكره =

ذكر نفي دخول الجنان عن الشهيد في سبيل الله إذا كان قد غل وإن كان ذلك الغلول شيئا يسيرا

ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجِنَانِ عَنِ الشَّهِيدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا كَانَ قَدْ غَلَّ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْغُلُولُ شَيْئًا يَسِيرًا 4851 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيُّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ ¬

_ = في الأسماء فقال: مقبول، وذكره في " الكنى "، فقال: ثقة، وباقي رجاله ثقات من رجال الصحيح. أبو الطاهر: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح القرشي المصري، ويحيى بن أيوب: هو الغافقي المصري. وأخرجه الطحاوي 3/251، والبيهقي 9/62 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (1131) في النكاح: باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل، عن عمر بن حفص الشيباني، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سليم، عن بُسر بن عبيد الله، عن رويفع بن ثابت، فذكره مختصراً. وقال: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت. وأخرجه مطولاً ومختصراً أحمد 4/108 و108-109، وسعيد بن منصور (2722) ، وابن أبي شيبة 12/222-223، و 14/465 والدارمي 2/230، وابن سعد في الطبقات 2/114-115، وأبو داود في "سننه" (2158) و (2159) في النكاح: باب في وطء النساء و (2708) في الجهاد: باب في الرجل يتتفع من الغنيمة بشيء، والطحاوي 3/251، والطبراني في " الكبير " (4482) و (4483) و (4484) و (4485) و (4486) و (4489) من طرق عن أبي مرزوق ربيعة بن سليم، به. وجاء عند بعضهم: " عام خيبر "، وعند آخرين: " عام حنين؟ ". وأخرجه أحمد 4/108، والطبراني (4488) من طرق عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن حنش، به.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَامَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِلَّا الْأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ، وَالْمَتَاعَ، فَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَ وَادِي الْقُرَى، وَكَانَ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ وَهَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا أَسْوَدَ، يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ، فَخَرَجْنَا، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِي الْقُرَى، فَبَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ، فَأَصَابَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَلَّا، وَالَّذِي (¬1) نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا» ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِ شِرَاكٍ، أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ، أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ» (¬2) . [2: 109] ¬

_ (¬1) في الأصل: " والتي "، وهو تحريف، والمثبت من " التقاسيم " 2/لوحة 232. (¬2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الغيث مولى مطيع: اسمه سالم، وهو في " الموطأ " 2/459 في الجهاد: باب ما جاء في الغلول. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (4234) في المغازي: باب غزوة خيبر، و (6077) في الأيمان والنذور: باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة، وسلم (115) في الإيمان: باب غلظ تحريم الغلول، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأبو داود (2711) في الجهاد: باب في تعظيم الغلول، والنسائي 7/24 في الأيمان والنذور: باب هل تدخل الأرضون في المال إذا نذر، والبيهقي 9/100، والبغوي في " شرح السنة " (2828) ، وفي " معالم التنزيل " 1/367، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (115) عن قتيبة بن سعيد، عن الدراوردي، عن ثور بن يزيد، به. وانظر ما بعده. =

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم شراكا من نار أراد به أنك إن لم تردهما عذبت بمثلهما، في النار نعوذ بالله منها

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَسْلَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِدَوْسٍ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَارِجٌ نَحْوَ خَيْبَرَ وَعَلَى الْمَدِينَةِ سِبَاعُ بْنُ عُرْفُطَةَ الْغِفَارِيُّ اسْتَخْلَفَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ، مَعَ سِبَاعٍ، وَسَمِعَهُ يَقْرَأُ {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} [المطففين: 1] ، ثُمَّ لَحِقَ بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ، فَشَهِدَ خَيْبَرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (¬1) . ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكًا مِنْ نَارٍ أَرَادَ بِهِ أَنَّكَ إِنْ لَمْ تَرُدَّهُمَا عُذِّبْتَ بِمِثْلِهِمَا، فِي النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا 4852 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ¬

_ = وقوله: " سهم عائر " يعني لا يُدرى مَنْ رماه، وهو الجائر عن قصده، ومنه عار الفرس: إذا ذهب على وجهه كأنه منفلت، والشملة: كساء يشتمل به الرجل. (¬1) أراد المصنف رحمه الله بقوله هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يخرج مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندما خرج إلى خيبر، وإنما لحق به بعد ذلك، ونقل الحافظ المزي في " الأطراف " 9/459، والحافظ ابن حجر في " الفتح " 7/488 عن الدارقطني، عن موسي بن هارون أنه قال: وَهِمَ ثور في هذا الحديث، لأن أبا هريرة لم يخرج مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خيبر، وإنما قدم بعد خروجهم، وقدم عليهم خيبر بعد أن فتحت. وقال الحافظ ابن حجر: وكأن محمد بن إسحاق صاحب " المغازي " استشعر بوهم ثور بن زيد في هذه اللفظة، فروى الحديث بدونها، وأشار إلى الحديث التالي عند المصنف. قلت: وحديث قدوم أبي هريرة الْمَدِينَةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ، أخرجه أحمد 2/345-346، وسيأتي عند المصنف برقم (7112) . وانظر " دلائل النبوة " للبيهقي 4/198.

ذكر ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم الصلاة على من مات وقد غل في سبيل الله جل وعلا

قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ سَالِمٍ، مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَهْدَى رِفَاعَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا، فَخَرَجَ بِهِ مَعَهُ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَى الْغُلَامَ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ فَقُلْنَا هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، الشَّمْلَةُ (¬1) لَتَحْتَرِقُ عَلَيْهِ الْآنَ فِي النَّارِ غَلَّهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ خَيْبَرَ» ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ يَوْمَئِذٍ شِرَاكَيْنِ، قَالَ: «يُعَدَّدُ (¬2) لَكَ مِثْلُهُمَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ " (¬3) . [2: 109] ذِكْرُ تَرْكِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ مَاتَ وَقَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 4853 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ ¬

_ (¬1) لفظ ابن أبي شيبة: " إن شملته "، وعند الحاكم: إن الشملة. (¬2) عند ابن أبي شيبة والحاكم: يُقَدُّ. (¬3) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق وهو مدلس، وقد صرح بالتحديث عند الحاكم، فانتفت شبهة تدليسه. ابن فضيل: هو محمد. وهو في " مصنف ابن أبي شيبة " 12/495. وأخرجه الحاكم 3/40 من طريق يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حدثنا يزيد بن خصيفة، به. وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! وذكره الحافظ ابن حجر في " الفتح " 4/488، وزاد نسبته إلى ابن منده.

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَذَكَرُوهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» ، فَتَغَيَّرَتْ وجُوهُ الْقَوْمِ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَتَحْنَا مَتَاعَهُ، فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ الْيَهُودِ لَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ (¬1) . [2: 109] ¬

_ (¬1) حديث صحيح. وأخرجه أبو داود (2710) في الجهاد: باب في تعظيم الغلول، والحاكم 2/127، وعنه البيهقي في " دلائل النبوة " 4/255 من طريق مسدد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي!. وأخرجه النسائي 4/64 في الجنائز: باب الصلاة على من غَلَّ، عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى القطان، به. وأخرجه عبد الرزاق (9501) و (9502) ، وأحمد 5/192، والحميدي (815) ، وأبو بكر وابن أبي شيبة 12/491-492، وأبو داود (2710) ، وابن الجارود (1081) ، والحاكم 2/127، والبيهقي في " السنن " 9/101، وفي " الدلائل " 4/255، والبغوي في " شرح السنة " (2729) ، وفي " التفسير " 1/367، والطبراني في " الكبير " (5174) و (5175) و (5176) و (5180) و (5181) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وأخرجه أحمد 4/114، وابن ماجه (2848) في الجهاد: باب الغلول: والطبراني (5177) و (5178) و (5179) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني. وأخرجه مالك في " الموطأ " 2/458 في الجهاد: باب ما جاء في الغلول، عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن خالد الجهني ... =

ذكر البيان بأن ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال وعلى من مات وعليه دين إنما كان ذلك في أول الإسلام قبل فتح الله جل وعلا على صفيه المصطفى الفتوح

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرْكَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ عَلَى الْغَالِّ وَعَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ فَتْحِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى صَفِيِّهِ الْمُصْطَفَى الْفُتُوحَ 4854 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، بِعَسْقَلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً (¬1) صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ» (¬2) . [2: 109] ¬

_ = قال الزرقاني في " شرح الموطأ " 3/30: قال ابن عبد البر: كذا ليحيى، وهو غلط سقط عنه شيخ محمد، وهو في رواية غيره إلا أنهم اختلفوا، فقال القعنبي، وابن القاسم، وأبو مصعب، ومعن بن عيسى، وسعيد بن عفير: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ أبي عمرة، وقال ابن وهب، ومصعب الزبيري: عن ابن أبي عمرة واسمه عبد الرحمن الأنصاري البخاري، يقال: ولد فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال ابن أبي حاتم: ليست له صحبة. (¬1) قوله: " فإن حُدث أنه ترك وفاءً " سقط من الأصل، واستدرك من " التقاسيم " 2/لوحة 233. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم. يونس: هو ابن يزيد الأيلي. وقد تقدم تخريجه برقم (3063) وسيأتي برقم (5054) .

ذكر الإخبار بأن الغال يكون غلوله في القيامة عارا عليه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْغَالَّ يَكُونُ غُلُولُهُ فِي الْقِيَامَةِ عَارًا عَلَيْهِ 4855 - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ أَبُو عَمْرٍو الْعَدْلُ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَدْرٍ فَلَقِيَ الْعَدُوَّ، فَلَمَّا هَزَمَهُمُ اللَّهُ اتَّبَعَهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُونَهُمْ وَأَحْدَقَتْ طَائِفَةٌ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَوْلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَسْكَرِ، وَالنَّهْبِ، فَلَمَّا كَفَى اللَّهُ الْعَدُوَّ، وَرَجَعَ الَّذِينَ طَلَبُوهُمْ، قَالُوا: لَنَا النَّفْلُ نَحْنُ طَلَبْنَا الْعَدُوَّ وَبِنَا نَفَاهُمُ اللَّهُ وَهَزَمَهُمْ، وَقَالَ الَّذِينَ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ مَا أَنْتُمْ أَحَقَّ بِهِ مِنَّا، هُوَ لَنَا نَحْنُ أَحْدَقْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِأَنْ لَا يَنَالَ الْعَدُوُّ مِنْهُ غِرَّةً، قَالَ الَّذِينَ اسْتَوْلَوْا عَلَى الْعَسْكَرِ، وَالنَّهْبِ وَاللَّهِ مَا أَنْتُمْ بِأَحَقَّ مِنَّا هُوَ لَنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} [الأنفال: 1] الْآيَةَ، فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَفِّلُهُمْ، إِذَا خَرَجُوا بَادِينَ الرُّبُعَ، وَيُنَفِّلُهُمْ إِذَا قَفَلُوا الثُّلُثَ، وَقَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَبَرَةً مِنْ جَنْبٍ بَعِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، قَدْرَ هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسِ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، فَأَدُّوا الْخَيْطَ، وَالْمَخِيطَ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ، فَإِنَّه

عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُذْهِبُ اللَّهُ بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ» قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الْأَنْفَالَ، وَيَقُولُ: «لِيَرُدَّ قَوِيُّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ضَعِيفِهِمْ» (¬1) . [3: 10] ¬

_ (¬1) إسناده حسن. عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، وسليمان بن موسى -وهو الأشدق- فيهما كلام ينزلهما عن رتبة الصحيح، وباقي السند ثقات. أبو سلام: هو الأسود الحبشي، واسمه ممطور الأعرج، وقد تحرفت نسبته في الأصل و " التقاسيم " إلى: الباهلي. وأبو أسامة: هو صدي بن عجلان، صحابي مشهور، سكن الشام، ومات بها سنة 86 هـ، روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن جماعة من الصحابة. وأخرجه بأخصر ما هنا: الحاكم 2/135، وعنه البيهقي 6/292 عن دعلج بن أحمد السجستاني، حدثنا عبد العزيز بن معاوية البصري، حدثنا محمد بن جهضم، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي!. وأخرجه مختصراً أحمد 5/318 و 319 و 319-320 و 322 و323 و324، والترمذي (1561) في السير: باب في النفل، وحسنه، والنسائي 7/131 في قسم الفيء: باب رقم (6) ، وابن ماجه (2852) في الجهاد: باب النفل، والطبري في " جامع البيان " (15654) ، والبيهقي 9/20-21 و57 من طرق عن عبد الرحمن بن الحارث، به. وأخرجه عبد الرزاق (9334) ، وأحمد 5/319 و322-323، والدارمى 2/229 و 230، والطبري (15655) ، والحاكم 2/136 و 326، والبيهقي 6/292، من طرق عن عبد الرحمن بن الحارث، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي أمامة، عن عبادة. ولم يذكر أبا سلام الباهلي. وأخرجه أحمد 4/315 و 316 و 330 من طريقين عن عبادة بن الصامت. وانظر " المسند " 5/316 و318 و 326 و 330، وابن ماجه =

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم الرباط عند استحلال الغزاة الغنائم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ الرِّبَاطِ عِنْدَ اسْتِحْلَالِ الْغَزَاةِ الْغَنَائِمَ 4856 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِبَيْرُوتَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَعْلَبَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ النُّدَّرِ السُّلَمِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا انْتَاطَ غَزْوُكُمْ وَكَثُرَتِ الْعَزَائِمُ وَاسْتُحِلَّتِ الْغَنَائِمُ فَخَيْرُ جِهَادِكُمُ الرِّبَاطُ» (¬1) . [3: 69] ¬

_ = (2850) . (¬1) إسناده ضعيف. سويد بن عبد العزيز -هو ابن نمير الدمشقي السلمي- ضعفه أحمد، والنسائي، والترمذي، وأبو أحمد الحاكم وغيرهم، وقال دُحيم: ثقة، وكانت له أحاديث يغلط فيها، وقال البزار: ليس بالحافظ، ولا يحتج به إذا انفرد، وضعفه المصنف في " المجروحين " 1/350-351، وأورد له أحاديث مناكير، ثم قال: والذي عندي في سويد بن عبد العزيز تنكب ما خالف الثقات من حديثه، والاعتبار بما روى ممَّا لم يخالف الأثبات والاحتجاج بما وافق الثقات، وهو ممن أستخير الله عز وجل فيه، لأنه يقرب من الثقات، وباقي السند ثقات. أبو وهب: هو عبيد الله بن عبيد الكلاعي. وأخرجه الطبراني في " الكبير " 17/ (334) ، والخطب في " تاريخه " 12/135 من طريقين عن سويد بن عبد العزيز، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في " المجمع " 5/290 وقال: رواه الطبراني، وفيه سويد بن عبد العزيز، وهو متروك. وأورده السيوطي في " الجامع الكبير " 1/45 وزاد نسبته لابن منده، والديلمي. ونسبه المنذري في " الترغيب والترهيب " 2/247 إلى المصنف. وقوله: " إذا انتاط غزوكم "، وروي: " انتاطت " قال الزمخشري =

ذكر نفي دخول الجنة عن الغال في سبيل الله جل وعلا

ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ الْغَالِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 4857 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ أَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرٍ (¬1) أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، فُلَانٌ شَهِيدٌ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ، فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا، أَوْ عَبَاءَةٍ» ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ، فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ» ، قَالَ فَخَرَجْتُ، فَنَادَيْتُ أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ (¬2) . ¬

_ = في " الفائق " 1/378 انتاطت: بعدت، افتعلت من نياط المفازة، وهو بعدها، كأنها نيطت بأخرى، والعزائم: عزمات الأمراء على الناس في الغزو إلى الأقطار البعيدة وأخذهم به. وقوله: " واستحلت الغنائم " أي: لم تقسم على الغانمين. (¬1) في الأصل و " التقاسيم " 5/لوحة 165: " يوم حنين "، والمثبت من " المسند " و" صحيح مسلم "، و " مصنف ابن أبي شيبة " ومن الرواية المتقدمة عند المصنف برقم (4849) . (¬2) إسناده حسن، وقد تقدم برقم (4849) . وأخرجه أحمد 1/30، وابن أبي شيبة 14/465-466، ومسلم (114) في الإيمان: باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد.

ذكر ما يستحب للإمام ترك أخذ الغلول عمن غل، إذا أتى به بعد قسم الغنيمة لتكون عقوبة له وأدبا لما يستقبله من الأمور

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةَ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِنَ يُنْفَى عَنْهُ اسْمُ الْإِيمَانِ بِالْمَعْصِيَةِ، إِذَا ارْتَكَبَهَا لَا الْإِيمَانُ كُلُّهُ، كَمَا أَنَّ الطَّاعَةَ يُطْلَقُ عَلَى مَنْ أَتَى بِهَا اسْمُ الْإِيمَانِ، لَا الْإِيمَانُ كُلُّهُ. ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَرْكُ أَخْذِ الْغُلُولِ عَمَّنْ غَلَّ، إِذَا أَتَى بِهِ بَعْدَ قَسْمِ الْغَنِيمَةِ لِتَكُونَ عُقُوبَةً لَهُ وَأَدَبًا لِمَا يَسْتَقْبِلُهُ مِنَ الْأُمُورِ 4858 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ مَغْنَمًا أَمَرَ بِلَالًا، فَنَادَى فِي النَّاسِ ثَلَاثَةً فَيَجِيءُ النَّاسُ بِغَنَائِمِهِمْ فَيُخَمِّسُهَا وَيَقْسِمُهَا، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعْرٍ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا فِيمَا كُنَّا أَصَبْنَا فِي الْغَنِيمَةِ، قَالَ: مَا سَمِعْتَ بِلَالًا نَادَى ثَلَاثًا قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ؟، فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كُنْ أَنْتَ الَّذِي تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَنْ أَقْبَلَهُ مِنْكَ» (¬1) . [5: 4] *** [5: 3] ¬

_ (¬1) إسناده حسن، وقد تقدم برقم (4809) .

16 - باب الفداء وفك الأسرى

16 - بَابُ الْفِدَاءِ وَفَكِّ الْأَسْرَى ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ اسْتِعْمَالُ الْمُفَادَاةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الْأَعْدَاءِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ لَهُمْ صَلَاحًا 4859 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: أَسَرَتْ ثَقِيفٌ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَسَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، فَمَرَّ بِهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُوثَقٌ، فَنَادَاهُ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «عَلَامَ أُحْبَسُ؟» ، فَقَالَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ، ثُمَّ مَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَادَاهُ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ الْأَسِيرُ إِنِّي مُسْلِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ قُلْتَهَا، وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ، أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ» ، ثُمَّ مَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَادَاهُ أَيْضًا، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ حَاجَتُكَ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَاهُ بِالرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ

كَانَتْ ثَقِيفٌ أَسَرَتْهُمَا (¬1) . [5: 3] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قَوْلُ الْأَسِيرِ إِنِّي مُسْلِمٌ وَتَرْكُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ مِنْهُ، كَانَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلِمَ مِنْهُ بِإِعْلَامِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ إِيَّاهُ، أَنَّهُ كَاذِبٌ فِي قَوْلِهِ، فَلَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ فِي أَسْرِهِ، كَمَا كَانَ يَقْبَلُ مِثْلَهُ مِنْ مِثْلِهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ أَسِيرًا، فَأَمَّا الْيَوْمُ فَقَدِ انْقَطَعَ الْوَحْيُ، فَإِذَا قَالَ الْحَرْبِيُّ إِنِّي مُسْلِمٌ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْهُ، وَرُفِعَ عَنْهُ السَّيْفَ سَوَاءٌ كَانَ أَسِيرًا أَوْ مُحَارِبًا (¬2) . ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هناد بن السري، فمن رجال مسلم. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. وأخرجه عبد الرزاق (9395) ، ومن طريقه الطبراني 18/ (453) عن معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 2/121، وأحمد 4/430 و433-434، والحميدي (829) ، ومسلم (1641) في النذور: باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد، وأبو داود (3316) في الأيمان والنذور: باب في النذر فيما لا يملك، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 8/202، والبيهقي في " السنن " 9/72، وفي " دلائل النبوة " 4/188-189، وابن الجارود في " المنتقى " (933) من طرق عن أيوب، به. (¬2) وقال الإمام النووي في " شرح مسلم " 11/100 تعليقاً على قوله: " لو قلتها وأنت تملك أمرك ": معناه: لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح، لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر، فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر، ومن اغتنام مالك، وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك، ويبقى الخيار بين الاسترقاق، والمن والفداء.

ذكر ما يستحب للمرء أن يفك أسارى المسلمين من أيدي المشركين إذا وجد إليه سبيلا

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَفُكَّ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ إِذَا وَجَدَ إِلَيْهِ سَبِيلًا 4860 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ رِضْوَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَمَّرَهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَزَوْنَا فَزَارَةَ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَاءِ، أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، فَعَرَّسْنَا، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الصُّبْحَ، أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بِشَنِّ الْغَارَةِ، فَقَتَلْنَا عَلَى الْمَاءِ مَنْ قَتَلْنَا، قَالَ سَلَمَةُ: فَنَظَرْتُ إِلَى عُنُقِ مِنَ النَّاسِ فِيهِ الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ وَأَنَا أَعْدُو فِي آثَارِهِمْ، فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَلِ، فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ، فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَقَامُوا، فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، حَتَّى أَتَيْتُ الْمَاءَ، وَفِيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ آدَمَ مَعَهَا بِنْتٌ لَهَا، مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ، فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا فَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، ثُمَّ بِتُّ وَلَمْ أَكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا، فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «هَبْ لِي الْمَرْأَةَ» ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَرَكَنِي، ثُمَّ لَقِيَنِي مِنَ الْغَدِ فِي السُّوقِ، فَقَالَ: «يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ» ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا، فَهِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَفِي أَيْدِيهِمْ أَسْرَى مِنَ

الْمُسْلِمِينَ، فَفَدَاهُمْ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ، فَكَّهُمْ بِهَا (¬1) . [5: 8] *** ¬

_ (¬1) إسناده حسن على شرط مسلم، في عكرمة بن عمار كلام ينزله عن رتبة الصحيح. وأخرجه الطبراني (6237) عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 9/129 من طريق الأسفاطي العباس بن الفضل، عن أبى الوليد، به. وأخرجه أحمد 4/46 و 51، ومسلم (1755) في الجهاد والسير: باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى، وأبو داود (2697) في الجهاد: باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم، وابن ماجه (2846) في الجهاد: باب فداء الأسارى، والطبراني (6237) من طرق عن عكرمة بن عمار، به. " التعريس ": النزول آخر الليل، و " شَنَّ الغارة " فَرَّقها، و " قاموا " أي: وقفوا، وفي التنزيل: {وإذا أظلم عليهم قاموا} و " لله أبوك " كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها، مثل قولهم: لله درُّك، فإن الإضافة إلى العظيم تشريف، فإذا وجد من الوليد ما يحمد، يقال: لله أبوك حيث أتى بمثلك. قال النووي في " شرح مسلم " 12/68-69: فيه جواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعض ما غنموه، ليفادي به مسلماً، أو يصرفه في مصالح المسلمين، أو يتألف به مَنْ في تألفه مصلحة، كما فعل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هنا، وفي غنائم حنين.

17 - باب الهجرة

17 - بَابُ الْهِجْرَةِ 4861 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ فُدَيْكٍ، أَنَّ فُدَيْكًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا فُدَيْكُ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَاهْجُرِ السُّوءَ وَاسْكُنْ مِنْ أَرْضِ قَوْمَكَ حَيْثُ شِئْتَ» (¬1) . [1: 8] ¬

_ (¬1) هشام بن عمر صدوق وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير صالح بن بشير بن فديك، فلم يُوثِّقهُ غير المؤلِّف 4/374، ولم يَروِ عنه غيرُ الزهري انظر " التاريخ الكبير " 4/273، و " الجرح والتعديل " 4/395، وفُديك قال البخاري في " التاريخ " 7/135: هو صاحب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعد في أهل الحجار، ثم ذكر حديثه هذا من طريق الأوزاعي ومحمد بن الوليد الزبيدي، كلاهما عن الزهري ... ، وذكر ابن أبي حاتم 7/89 نحوه، وقال البغوي: سكن المدينة، وذكره المؤلف في " ثقاته " 3/334. وقال ابن السكن: يقال: إن فديكاً وابنه بشيراً جميعاً صحباً النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. انظر " الإصابة " 3/195. =

ذكر البيان بأن كل هجرة ليس فيها التحول من دار الكفر إلى دار المسلمين

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقِمِ الصَّلَاةَ» أَمْرُ فَرْضٍ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا الْكَلِّ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاهْجُرِ السُّوءَ» فَرْضٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ فِي كُلِّ الْأَحْوَلِ، لِئَلَّا يَرْتَكِبُوا سُوءًا بِأَنْفُسِهِمْ مِنَ الْمَعَاصِي، وَبِغَيْرِهِمْ مِمَّا لَا يَرْضَى اللَّهُ مِنَ الْأَفْعَالِ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاسْكُنْ مِنْ أَرْضِ قَوْمَكَ حَيْثُ شِئْتَ» أَمْرُ إِبَاحَةٍ مُرَادُهُ الْإِعْلَامُ، بِأَنَّ تَارِكَ السُّوءِ عَلَى مَا وَصَفْنَا لَا ضَيْرَ عَلَيْهِ، أَيَّ مَوْضِعٍ سَكَنَ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ الْمَوَاضِعَ الشَّرِيفَةَ. ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ هِجْرَةٍ لَيْسَ فِيهَا (¬1) التَّحَوُّلُ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ إِلَى دَارِ الْمُسْلِمِينَ 4862 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ، قَال ¬

_ = وأخرجه البيهقي 9/17 من طريق إسحاق بن عيسى، عن يحيى بن حمزة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني 18/ (862) ، والبيهقي 9/17 من طريقين عن فديك بن سليمان، عن الأوزاعي، عن الزهري، به. وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 5/255 وقال: رواه الطبراني في " الأوسط " و " الكبير " باختصار، ورجاله ثقات إلا أن صالح بن بشير أرسله ولم يقل " عن فديك ". (¬1) " فيها " لم ترد في الأصل، واستدركت من " التقاسيم " 3/268.

حَدَّثَنِي فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ، مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَأَنْفُسِهِمْ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ، وَيَدِهِ، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ» (¬1) . [3: 66] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات. عبد الله: هو ابن المبارك، وأبو هانىء الخولاني: هو حميد بن لاحق. وأخرجه أحمد 6/21 عن علي بن إسحاق عن عبد الله، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 1/10-11 من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، وسعيد بن أبي مريم كلاهما عن الليث، به. وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، وأقره الذهبي!. وأخرجه الطبراني في " الكبير " 18/796 من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث به. وأخرجه أحمد 6/22 من طريق رشدين بن سعد، والبزار (1143) من طريق ابن وهب، كلاهما عن أبي هانىء الخولاني، به. وأخرجه مختصراً ابن ماجه (3934) من طريق ابن وهب، به. وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة 245: إسناده صحيح. وأورده الهيثمي في " المجمع " 3/268، وقال: رواه البزار والطبراني فى " الكبير " باختصار، ورجال البزار ثقات. وانظر (4706) . وله شاهد صحيح من حديث أنس عند المؤلف، وقد تقدم برقم (510) . ونزيد فيه هنا: وأخرجه أحمد 3/154، والبزار (21) ، وأبو يعلى (4187) من طرق عن أنس.

ذكر الإخبار عن تفضيل الهجرة للمسلمين عند تباين نياتهم فيها

ذِكْرُ الْإِخْبَارُ عَنْ تَفْضِيلِ الْهِجْرَةِ لِلْمُسْلِمِينَ عِنْدَ تَبَايُنِ نِيَّاتِهِمْ فِيهَا 4863 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ، فَأَمَّا هِجْرَةُ الْبَادِي يُجِيبُ (¬1) إِذَا دُعِيَ وَيُطِيعُ إِذَا أُمِرَ، وَأَمَّا (¬2) هِجْرَةُ الْحَاضِرِ، فَهِيَ أَشَدُّهُمَا بَلِيَّةً، وَأَعْظَمُهُمَا (¬3) أَجْرًا» (¬4) . [3: 66] ¬

_ (¬1) " يجيب " كذا جاء في الأصل و " التقاسيم " 3/لوحة 268 بحذف الفاء، وحق جواب " أما " أن تصحبه الفاء وقد خولفت هذه القاعدة في هذا الحديث، وفي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند البخاري (2168) : " أَمَا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ليست في كتاب الله "، وقوله فيه أيضاً (1555) : " أما موسى كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادى "، وقول البراء بن عازب رضي الله عنه فيه أيضاً (3042) : أما رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يولّ يومئذ. (¬2) في الأصل. فأما، والمثبت من " التقاسيم ". (¬3) في الأصل: وأعظمها، والمثبت من " التقاسيم ". (¬4) حديث صحيح، محمد بن عصام بن يزيد وأبوه تقدمت ترجمتها في تخريج الحديث (4568) ، وقد توبعا، ومن فوقهما ثقات من رجال الصحيح غير أبي كثير الزبيدي، فقد روى له أصحاب السنن، ووثقه النسائي والعجلي والمؤلف. وأخرجه النسائي 7/144 في البيعة: باب هجرة البادي، من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، بهذا الإسناد. وسيجيء ضمن حديث مطول عند المصنف برقم (5176) .

ذكر الإخبار عن نفي انقطاع الهجرة بعد الفتح

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ انْقِطَاعِ الْهِجْرَةِ بَعْدَ الْفَتْحِ 4864 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَخِي يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى ابْنَ مُنْيَةَ قَالَ: جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَايَعَ أَبِي عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ أُبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ، قَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ» (¬1) . [3: 10] ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي انْقَطَعَ فِيهِ الْهِجْرَةُ 4865 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، ¬

_ (¬1) إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن أخي يعلى لَمْ يُوَثِّقْهُ غيرُ المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غير الزهري، وقال الإمام الذهبي: لا يعرف، وأبوه تفرد بالرواية عنه ولده عمرو، وقال أبو حاتم: لا يعرف، وذكره المؤلف في " الثقات ". وأخرجه أحمد 4/223، والنسائي 7/141 في البيعة: باب البيعة على الجهاد وفي " الكبري " كما في " التحفة " 9/116 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/223 و223-224، والنسائي 7/145: باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة، وفي " الكبري " والطحاوي في " مشكل الآثار " 3/253، والطبراني في " الكبير " 22/ (664) و (665) ، والحاكم 3/424، والبيهقي 9/16 من طرق عن ابن شهاب، به.

ذكر خبر يعارض في الظاهر ما وصفنا

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: «لَا هِجْرَةَ وَلَكِنَّهَا جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» (¬1) . [3: 9] ذِكْرُ خَبَرٍ يُعَارَضُ فِي الظَّاهِرِ مَا وَصَفْنَا 4866 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَقْدَانِ الْقُرَشِيِّ - وَكَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّعْدِيِّ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ» (¬2) . [3: 9] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم (4592) . (¬2) إسناده صحيح. عمرو بن عثمان: هو الحمصي، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ووثقه النسائي وأبو داود والمؤلف، ومسلمة بن القاسم، قال أبو حاتم: صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عبد الله بن العلاء بن زبر، فمن رجال البخاري. وأخرجه أحمد 5/270، والطحاوي في " المشكل " 3/258، والبيهقي 9/17-18 من طرق عن يحيى بن حمزة، عن عطاء الخراساني، عن ابن محيريز، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 7/146 في البيعة: باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة، وفي السير كما في " التحفة " 6/402، والطحاوي 3/258 من طريقين عن الوليد، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن واقد السعدي. وأخرجه النسائي 7/146، وفي " الكبري " كما في التحفة " 6/402 =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = من طريقين عن عبد الله بن العلاء، عن بسر بن عبيد الله، عن أبى إدريس الخولاني، عن حسان بن عبد الله الضمري، عن عبد الله السعدي. وأخرجه أحمد 1/192 عن الحكم بن نافع، عن إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر، عن ابن السعدي. وأخرجه النسائي في السير كما في " التحفة " 8/356 عن شعيب بن شعيب بن إسحاق وأحمد بن يوسف، كلاهما عن أبي المغيرة، عن الوليد بن سليمان، عن بسر بن عبيد الله، عن عبد الله بن محيريز، عن عبد الله بن السعدي، عن محمد بن حبيب المصري، به. قال الحافظ المزي في " تحفة الأشراف " 6/402-403: وتابعه (أي تابع الوليد بن سليمان) نعيم بن حماد عن الوليد بن مسلم، عن الوليد بن سليمان، ورواه عطاء بن أبي مسلم الخراساني، عن عبد الله بن محيريز، عن عبد الله السعدي، عن النبى، ولم يذكر " محمد بن حبيب ". وكذلك رواه ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن مالك بن يخامر، عن عبد الله بن السعدي، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يذكر " محمد بن حبيب " غير الوليد بن سليمان بن أبي السائب، وهو وهم. قال أبو الحسن ابن جوصا: سمعت محمد بن عوف يقول: لم يقل أحد فى هذا الحديث " عن محمد بن حبيب " غير أبي المغيرة، ولم يصنع شيئاً، شُبِّهَ عليه، وسمعت أبا زرعة ومحموداً -يعني ابن خالد- ينكران ذكر " محمد بن حبيب " في هذا الحديث. وقال محمود: لعله اسم رجل سمع في كتاب أبي المغيرة فشبَّه عليه. وقال أبو زرعة: الحديث صحيح مثبت عن عبد الله بن السعدي، كذا رواه الثقات الأثبات، منهم مالك بن يخامر وأبو إدريس الخولاني وعبد الله بن محيريز وغيرهم، ومحمد بن حبيب زيادة لا أصل له. هكذا قالا، ونسبه الوهم في ذلك إلى أبي المغيرة لا يستقيم مع متابعة نعيم بن حماد له كما تقدم، وإنما نسبه ذلك إلي الوليد بن سليمان بن أبي السائب أولى، والله أعلم.

ذكر وصف الهجرة التي ذكرناها في الأخبار التي أمليناها فيما قبل

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّعْدِيِّ بْنِ (¬1) وَقْدَانَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ، وَأُمُّهُ ابْنَةُ الْحَجَّاجِ بْنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَهْمٍ، مَاتَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ» (¬2) . ذِكْرُ وَصْفِ الْهِجْرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي أَمْلَيْنَاهَا فِيمَا قَبْلُ 4867 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ انْقِطَاعِ فَضِيلَةِ الْهِجْرَةِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا، وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلَهَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَتْ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، أَوْ قَالَتْ بَعْدَ الْيَوْمِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يَفِرُّونَ بِدِينِهِمْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ أَنْ يُفْتَنُوا، وَقَدْ أَفْشَى اللَّهُ الْإِسْلَامَ، ¬

_ (¬1) كذا في الأصل و " التقاسيم " و " الثقات " 3/240 وجاء في " أسد الغابة " 3/261: عبد الله بن السعدي اختلف في اسم أبيه، فقيل: قدامة، وقيل: وقدان، وقيل: عمرو بن وقدان، وهو الصوابُ إن شاء الله، وفي " التهذيب ": عبد الله بن السعدى، واسمه عمرو، وقيل: قدامة، وقيل: عبد الله بن وقدان، وفي " الإصابة " 2/310: عبد الله بن السعدي، واسم السعدي: وقدان، وقيل: قدامة وقيل: عمرو بن وقدان. (¬2) قال ابن عساكر فيما نقله عنه الحافظ في " الإصابة ": لا أراه محفوظاً، وقد قال الواقدى: إنه مات سنة سبع وخمسين.

ذكر البيان بأن كل من هاجر إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن قصده نوال شيء من هذه الفانية الزائلة كانت هجرته إلى ما هاجر

فَحَيْثُ شَاءَ الْعَبْدُ عَبَدَ رَبَّهُ (¬1) . [3: 9] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ مَنْ هَاجَرَ إِلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ قَصْدِهِ نَوَالُ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ 4868 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَسَّانَ السَّامِيُّ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن عثمان فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة. وأخرجه البخاري (3080) في الجهاد: باب لا هجرة بعد الفتح، و (3900) في مناقب الأنصار: باب هجرة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه إلى المدينة، و (4312) في المغازي: باب مقام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة زمن الفتح، والطحاوي في " مشكل الآثار " 3/254، والبيهقي 9/17 من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (3080) ، والبيهقي 9/17 من طريقين عن ابن جريج، عن عطاء، به. وأخرجه مسلم (1864) في الإمارة: باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير ... ، وأبو يعلى (4952) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن عطاء، عن عائشة قالت: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الهجرة فقال: " لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، واذا استنفرتم فانفروا ".

الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» (¬1) . [3: 9] *** ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الصلت بن مسعود، فمن رجال مسلم. وقد تقدم برقم (388) و (389) .

18 - باب الموادعة، والمهادنة

18 - بَابُ الْمُوَادَعَةِ، وَالْمُهَادَنَةِ ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ مُصَالَحَةَ الْأَعْدَاءِ إِذَا عَلِمَ بِالْمُسْلِمِينَ ضَعْفًا عَنْ قِتَالِهِمْ 4869 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَيْتِ صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَّةَ عَنْ أَنْ يَدْخُلَهَا، وَيُقِيمُ بِهَا ثَلَاثًا، وَلَا يَدْخُلُهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ السَّيْفِ وَقِرَابِهِ وَلَا يَخْرُجُ مَعَهُ أَحَدٌ مِمَّنْ دَخَلَ مَعَهُ وَلَا يَمْنَعُ أَحَدًا يَمْكُثُ فِيهَا، مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «اكْتُبِ الشَّرْطَ بَيْنَنَا هَذَا، مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ بَايَعْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «امْحُهُ وَاكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ» ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا أَمْحُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «امْحُهُ، وَاكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ» ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا أَمْحُوهُ، فَقَال

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرِنِي مَكَانَهُ، حَتَّى أَمْحُوَهُ، فَمَحَاهُ، وَكَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ» ، فَأَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا، فَلَمَّا كَانَ آخِرَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ، قَالُوا لِعَلِيٍّ قَدْ مَضَى شَرْطُ صَاحِبِكَ، فَمُرْهُ، فَلْيَخْرُجْ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ قَالَ نَعَمْ " (¬1) . [4: 11] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، فقد أخرجا لأبي إسحاق من رواية زكريا بن أبي زائدة عنه. وأخرجه مسلم (1783) (92) في الجهاد والسير: باب صلح الحديبية، عن إسحاق بن إبراهيم وأحمد بن جناب المصيصي، كلاهما عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/289 و 291، والطيالسي (713) ، والبخاري (2698) في الصلح: باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان، ومسلم (1783) (90) و (91) ، وأبو داود (1832) في المناسك: باب المحرم يحمل السلاح، وأبو يعلي (1713) من طريق شعبة، وأخرجه أحمد 4/302، والبخاري (2700) ، والبيهقي 9/226، والبغوي (2749) من طريق سفيان الثوري، وأخرجه البخاري (3184) في الجزية والموادعة: باب المصالحة على ثلاثة أيام، من طريق يوسف بن إسحاق،، وأخرجه أبو يعلى (1703) من طريق شريك، أربعتهم (شعبة وسفيان ويوسف بن إسحاق وشريك) عن أبي إسحاق، به. وسيرد عند المصنف برقم (4873) . قال الإمام البغوي في " شرح السنة " 11/160: قد جاء في تفسير الجلبان في الحديث، قال: فسألته ما جُلبان السلاح؟ قال: القِراب بما فيها، إنما شرط هذا ليكون أمارة للسلم، فلا يُظن أنهم يدخلونها قهراً، قال الأزهري: القِراب: غمد السيف، والجلبان: شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف مغموداً، ويطرح فيه الراكب سوطه، وأداته، ويعلّقه من آخرة الرحل، أو واسطته. قال شِمر: كان اشتقاقه من الجُلبة: وهي الجلدة التي =

ذكر الشرط الثاني الذي كان في كتاب الصلح بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُمْ فِي الشَّرْطِ، وَلَا يَخْرُجُ مَعَهُ أَحَدٌ، مِمَّنْ دَخَلَ مَعَهُ، أَرَادُوا بِهِ عَلَى كُرْهٍ مِنْهُمْ، إِذْ مُحَالٌ أَنْ لَا يُخْرِجَ أَحَدًا، مِمَّنْ دَخَلَ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَصْلًا ذِكْرُ الشَّرْطِ الثَّانِي الَّذِي كَانَ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ بَيْنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ 4870 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا صَالَحَ قُرَيْشًا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، قَالَ لِعَلِيٍّ: «اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» ، فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو لَا نَعْرِفُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ، اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «اكْتُبْ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ، فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو: لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَاتَّبَعْنَاكَ وَلَمْ نُكَذِّبْكَ اكْتُبْ بِنَسَبِكَ مِنْ أَبِيكِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: ¬

_ = تُجعل على القتب، والجلدة التى تغشي التميمة، لأنها كالغشاء للقراب. قال الخطابي: أكثر المحدثين يرويه " جُْلُبَّان " بضم اللام مشددة الباء، وزعم بعض أهل اللغة أنه إنما سمي بذلك لخفائه قال: ويحتمل أن يكون جلبان ساكنة اللام غير مشددة الباء جمع جُلبٍ، وقد يُروى: " إلا بجلب السلاح " وجُلب السلاح نفسه كجُلب الرجل، إنما هو خشب الرحل واحناؤه من غير أغشيته، كأنه أراد نفس السلاح، وهو السيف خاصة من غير أن يكون معه أدوات الحرب، ليكون علامة الأمن.

ذكر البيان بأن العقد إذا وقع بين المسلمين وأهل الحرب لا يحل نقضه إلا عند الإعلام أو انقضاء المدة

اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ» ، فَكَتَبَ: مَنْ أَتَى مِنْكُمْ رَدَدْنَاهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ أَتَى مِنَّا تَرَكْنَاهُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نُعْطِيهِمْ هَذَا؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَتَاهُمْ مِنَّا، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَتَانَا مِنْهُمْ، فَرَدَدْنَاهُ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ، فَرَجًا، وَمَخْرَجًا» (¬1) . [4: 11] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَقْدَ إِذَا وَقَعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ لَا يَحِلُّ نَقْضُهُ إِلَّا عِنْدَ الْإِعْلَامِ أَوِ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ 4871 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ، وَبَيْنَ الرُّومِ عَقْدٌ، وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ وَهُوَ يُرِيدُ إِذَا انْقَضَى الْعَقْدُ أَنْ يُغِيرَ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا شَيْخٌ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا غَدْرَ، فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِذَا كَانَ بَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ، فَلَا يَحُلُّ عُقْدَةٌ، حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا، أَوْ يُنْبَذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ» (¬2) . [3: 43] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو يعلى (3323) ، والبيهقي 9/226 من طريق هدبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/268، ومسلم (1784) في الجهاد: باب صلح الحديبية، عن عفان، عن حماد، به. (¬2) إسناده صحيح. محمد بن يزيد: هو الكلاعي مولى خولان الواسطي، وأبو الفيض: هو موسي بن أيوب الحمصي. =

ذكر ما يستحب للإمام استعمال المهادنة بينه وبين أعداء الله إذا رأى بالمسلمين ضعفا يعجزون عنهم

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ اسْتِعْمَالُ الْمُهَادَنَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَعْدَاءِ اللَّهِ إِذَا رَأَى بِالْمُسْلِمِينَ ضَعْفًا يَعْجِزُونَ عَنْهُمْ 4872 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانِ بْنِ الْحَكَمِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثُهُ حَدِيثُ صَاحِبِهِ، قَالَا: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ، قَلَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْعَرَ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَبَعَثَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَيْنًا لَهُ رَجُلًا مِنْ خُزَاعَةَ يَجِيئُهُ، بِخَبَرِ ¬

_ = وأخرجه أحمد 4/111 و113 و 385-386، والطيالسي (1155) ، والترمذي (1580) في السير: باب ما جاء في الغدر، وأبو داود (2759) في الجهاد: باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه، والنسائي في السير كما في " التحفة " 8/160، والبيهقي 9/231 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وما بين المعكوفتين لم يرد في الأصل و " التقاسيم " 3/لوحة 189، وأثبتت من أبي داود وغيره، ولفظه عندهم " من كان بينه وبين قوم عهد ... ". والأمد: الغاية، ومعنى قوله " أو ينبذ إليهم على سواء " أي يعلمهم أنه يريد أن يغزوهم، وأن الصلح الذي كان بينهم قد ارتفع فيكون الفريقان في ذلك على السواء.

قُرَيْشٍ، وَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كَانَ (¬1) بِغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ، قَرِيبًا مِنْ عُسْفَانَ، أَتَاهُ عَيْنُهُ الْخُزَاعِيُّ، فَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ، وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ، قَدْ جَمَعُوا لَكَ الْأَحَابِيشَ، وَجَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا كَثِيرَةً وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ، عَنِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَشِيرُوا عَلَيَّ أَتَرَوْنَ أَنْ نَمِيلَ إِلَى ذَرَارِيِّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَعَانُوهُمْ فَنُصِيبَهُمْ، فَإِنْ قَعَدُوا قَعَدُوا مَوْتُورِينَ مَحْزُونِينَ، وَإِنْ نَجَوْا يَكُونُوا (¬2) عُنُقًا قَطَعَهَا اللَّهُ أَمْ تَرَوْنَ، أَنْ نَؤُمَّ الْبَيْتَ، فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ؟» ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّمَا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ وَلَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ وَلَكِنْ مَنْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَاتَلْنَاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَرُوحُوا إِذَا» قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ، وَمَرْوَانَ فِي حَدِيثِهِمَا فَرَاحُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ (¬3) فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةً، فَخُذُوا ذَات ¬

_ (¬1) جملة " حتى إذا كان " لم ترد في الأصل، واستدركت من " التقاسيم " 4/ لوحة 167. (¬2) في الأصل " يكونون "، والمثبت من " التقاسيم ". (¬3) الغميم، بفتح المعجمة، وحكى عياض فيها التصغير، قال الحافظ في " الفتح " 5/394: قال المحب الطبري: يظهر أن المراد كراع الغميم، =

الْيَمِينِ، فَوَاللَّهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَتَّى إِذَا هُوَ بِقَتَرَةِ الْجَيْشِ فَأَقْبَلَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ، وَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ، الَّتِي يَهْبِطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا (¬1) فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْهَا، بَرَكَتْ رَاحِلَتُهُ» ، فَقَالَ النَّاسُ حَلَّ، حَلَّ فَأَلَحَّتْ، فَقَالُوا: خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ، وَمَا ذَلِكَ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ» ، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً، يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ، إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا، ثُمَّ زَجَرَهَا، فَوَثَبَتْ بِهِ» ، قَالَ: فَعَدَلَ عَنْهُمْ، حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَمَدٍ قَلِيلِ الْمَاءِ، إِنَّمَا يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا، فَلَمْ يَلْبَثْ بِالنَّاسِ، أَنْ نَزَحُوهُ (¬2) فَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَطَشُ، فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ، قَالَ: فَمَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ، حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ جَاءَهُ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ، فِي نَفَرٍ مِنْ ¬

_ = وهو موضع بين مكة والمدينة. قال الحافظ: وسياق الحديث ظاهر في أنه كان قريباً من الحديبية، فهو غير كراع الغميم الي وقع ذكره في الصيام وهو الذي بين مكة والمدينة، وأما الغميم هذا فقال ابن حبيب: (وكذا قال نصر فيما نقله ياقوت في " معجم البلدان " 4/214) : هو قريب من المدينة بين رابغ والجحفة، وقد وقع في شعر جرير والشماخ بصيغة التصغير، والله أعلم. (¬1) " منها " لم ترد في الأصل و " التقاسيم "، وأثبتت من " المصنف " والبخاري. (¬2) في البخاري و " المصنف ": فلم يُلبِّثْهُ الناس حتى نزحوه.

قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ، وَكَانَتْ عَيْبَةَ نُصْحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ، فَقَالَ إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ، وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ، نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ مَعَهُمُ الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ، وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، فَإِنَّ قُرَيْشًا، قَدْ نَهِكَتْهُمُ الْحَرْبُ، وَأَضَرَّتْ بِهِمْ، فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً، وَيَخْلُوا بَيْنِي، وَبَيْنَ النَّاسِ، فَإِنْ ظَهَرْنَا (¬1) وَشَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ، فِيهِ النَّاسُ، فَعَلُوا وَقَدْ جَمُّوا (¬2) وَإِنْ هُمْ أَبَوْا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا، حَتَّى تَنْفَرِدَ (¬3) سَالِفَتِي، أَوْ لَيُبْدِيَنَّ (¬4) اللَّهُ أَمْرَهُ» ، قَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ سَأُبَلِّغُهُمْ، مَا تَقُولُ، فَانْطَلَقَ، حَتَّى أَتَى قُرَيْشًا، فَقَالَ: إِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ، وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلًا، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ، فَعَلْنَا، فَقَالَ: سُفَهَاؤُهُمْ لَا حَاجَةَ لَنَا فِي أَنْ تُخْبِرُونَا عَنْهُ بِشَيْءٍ، وَقَالَ ذُو الرَّأْيِ: هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ، يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا، وَكَذَا، فَأَخْبَرْتُهُمْ (¬5) بِمَا قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ¬

_ (¬1) فِي " التقاسيم ": " فإن أظهرنا الله "، وفي البخاري " فإن أظهر ". (¬2) في البخاري و " المصنف ": إلا فقد جموا. (¬3) فى الأصل و " التقاسيم ": تنفد، والمثبت من البخاري. (¬4) في " المصنف " والبخاري: لينفذن. (¬5) في " التقاسيم ": فأخبرهم، وفي البخاري: فحدثهم.

فَقَامَ عِنْدَ ذَلِكَ أَبُو مَسْعُودٍ، عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ، فَقَالَ: يَا قَوْمُ أَلَسْتُمْ بِالْوَلَدِ؟، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: أَلَسْتُ بِالْوَالِدِ، قَالُوا: بَلَى قَالَ: فَهَلْ تَتَّهِمُونِي، قَالُوا: لَا، قَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاظٍ، فَلَمَّا بَلَّحُوا (¬1) عَلَيَّ جِئْتُكُمْ بِأَهْلِي، وَوَلَدِي، وَمَنْ أَطَاعَنِي قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ هَذَا امْرُؤٌ عَرَضَ عَلَيْكُمْ، خُطَّةَ رُشْدٍ، فَاقْبَلُوهَا، وَدَعُونِي آتِهِ، قَالُوا: ائْتِهِ، فَأَتَاهُ قَالَ: فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ، لِبُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ، فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ: ذَلِكَ يَا مُحَمَّدُ أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْصَلْتَ قَوْمَكَ، هَلْ سَمِعْتَ أَحَدًا (¬2) مِنَ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَصْلَهُ قَبْلَكَ، وَإِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى، فَوَاللَّهِ إِنِّي أَرَى (¬3) وُجُوهًا، وَأَرَى أَشْوَابًا (¬4) مِنَ النَّاسِ خُلَقَاءَ أَنْ يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ: امْصُصْ بِبَظْرِ اللَّاتِ أَنَحْنُ نَفِرُّ وَنَدَعُهُ، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: مَنْ هَذَا، قَالُوا: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ، فَقَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا يَدٌ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لَأَجَبْتُكَ، ¬

_ (¬1) في الأصل: فلجوا، والمثبت من " التقاسيم " " والبخاري. (¬2) في " التقاسيم " والبخاري: بأحد. (¬3) في " التقاسيم " و " المصنف " والبخاري: لأرى. (¬4) في الأصل و " التقاسيم ": شؤوناً، والمثبت من " المصنف " والبخاري.

وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُلَّمَا كَلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ الثَّقَفِيُّ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَيْهِ ال سَّيْفُ، وَالْمِغْفَرُ، فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ، إِلَى لِحْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ، وَقَالَ: أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ، وَقَالَ مَنْ هَذَا؟، فَقَالُوا: الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ الثَّقَفِيُّ، فَقَالَ: أَيْ غُدَرُ، أَوَلَسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَتِكَ، وَكَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَتَلَهُمْ، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، ثُمَّ جَاءَ، فَأَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا الْإِسْلَامُ، فَأَقْبَلَ، وَأَمَّا الْمَالُ، فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ» ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ صَحَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِعَيْنِهِ، (¬1) فَوَاللَّهِ مَا يَتَنَخَّمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نُخَامَةً، إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ، وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ انْقَادُوا لِأَمْرِهِ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ، تَعْظِيمًا لَهُ، فَرَجَعَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَيْ قَوْمُ، وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ إِلَى الْمُلُوكِ، وَوَفَدْتُ إِلَى (¬2) كِسْرَى، وَقَيْصَرَ، وَالنَّجَاشِيِّ، وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ، يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ، مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، وَوَاللَّهِ إِنْ يَتَنَخَّمْ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَدَلَكَ بِهَا ¬

_ (¬1) في " المصنف " والبخاري: بعينيه. (¬2) في " التقاسيم " و " المصنف " والبخاري: على.

وَجْهَهُ، وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ اقْتَتَلُوا عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذْ تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ، تَعْظِيمًا لَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ، فَقَبَلَوهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ دَعُونِي آتِهِ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا فُلَانٌ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْبُدْنَ، فَابْعَثُوهَا لَهُ» ، قَالَ فَبُعِثَتْ، وَاسْتَقْبَلَهُ (¬1) الْقَوْمُ يُلَبُّونَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، لَا يَنْبَغِي لِهَؤُلَاءِ، أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، قَالَ: رَأَيْتُ الْبُدْنَ، قَدْ قُلِّدَتْ، وَأُشْعِرَتْ، فَمَا أَرَى أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ، فَقَامَ (¬2) رَجُلٌ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ مِكْرَزٌ، فَقَالَ دَعُونِي آتِهِ، فَقَالُوا: (¬3) ائْتِهِ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا مِكْرَزٌ، وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ» ، فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ، إِذْ جَاءَهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ مَعْمَرٌ، فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ سُهَيْلٌ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا سُهَيْلٌ، قَدْ سَهَّلَ اللَّهُ لَكُمْ أَمْرَكُمْ» ، قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ، وَمَرْوَانَ فَلَمَّا جَاءَ سُهَيْلٌ، قَالَ هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا، وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا، فَدَعَا الْكَاتِبُ، فَقَالَ: «اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» ، فَقَالَ سُهَيْلٌ أَمَّا ¬

_ (¬1) في الأصل و " التقاسيم ": فاستقبل، والمثبت من " المصنف ". (¬2) في الأصل: فقال، والمثبت من " التقاسيم " و " المصنف " والبخاري. (¬3) في الأصل: فقال، والتصحيح من " التقاسيم " والبخاري.

الرَّحْمَنُ، فَلَا أَدْرِي وَاللَّهِ مَا هُوَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اكْتُبْ هَذَا، مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» ، فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ، وَلَا قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاللَّهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ، وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي، اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ» ، قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ، إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ، وَمَرْوَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا، وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَنَطُوفُ بِهِ» ، فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، إِنَّهُ (¬1) لَا يَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ، أَنَّا أَخَذْنَا ضَغْطَةً، وَلَكِنْ لَكَ (¬2) مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَكَتَبَ فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو: عَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ، أَوْ يُرِيدُ دِينَكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ، إِذْ جَاءَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ، فِي قُيُودِهِ، قَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ، حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَا مُحَمَّدُ هَذَا أَوَّلُ مَنْ نُقَاضِيكَ عَلَيْهِ، أَنْ تَرُدَّهُ إِلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا لَمْ نُمْضِ (¬3) الْكِتَابَ بَعْدُ» ، ¬

_ (¬1) في " المصنف " والبخاري: ذلك. (¬2) في " المصنف " والبخاري: والله. (¬3) في " المصنف " والبخاري: لم نقض.

فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أُصَالِحُكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَجِزْهُ لِي» ، فَقَالَ مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ لَكَ، قَالَ: فَافْعَلْ قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ، قَالَ مِكْرَزٌ: بَلْ قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ، فَقَالَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو: يَا مَعْشَرُ الْمُسْلِمِينَ، أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا، أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا قَدْ لَقِيتُ، وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَاللَّهِ مَا شَكَكْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، إِلَّا يَوْمَئِذٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ أَلَسْتَ رَسُولَ اللَّهِ حَقًّا، قَالَ: «بَلَى» ، قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ، وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟، قَالَ: «بَلَى» ، قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، إِذَا قَالَ: «إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَلَسْتُ أَعْصِي رَبِّي، وَهُوَ نَاصِرِيٌّ» ، قُلْتُ: أَوَ لَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ، فَنَطُوفُ بِهِ؟، قَالَ: «بَلَى» ، فَخَبَّرْتُكَ (¬1) أَنَّكَ تَأْتِيَهِ الْعَامَ، قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِنَّكَ تَأْتِيَهِ، فَتَطُوفُ بِهِ، قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَيْسَ هَذَا نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا، قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: أَوَ لَسْنَا عَلَى الْحَقِّ، وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ، قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، إِذَا قَالَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ، وَهُوَ نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسَكَ بِغَرْزِهِ، حَتَّى تَمُوتَ، فَوَاللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ، قُلْتُ: أَوَ لَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا، أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ، وَنَطُوفُ بِهِ؟، قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَأَخْبَرَكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ، قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَإِنَّكَ آتِيَهِ، وَتَطُوفُ بِهِ، قَالَ ¬

_ (¬1) في " التقاسيم " والبخاري: فأخبرتك.

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ: فَعَمِلْتُ فِي ذَلِكَ أَعْمَالًا، يَعْنِي فِي نَقْضِ الصَّحِيفَةِ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنَ الْكِتَابِ، أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: «انْحَرُوا (¬1) الْهَدْيَ، وَاحْلِقُوا» ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا قَامَ رَجُلٌ، مِنْهُمْ رَجَاءَ، أَنْ يُحْدِثَ اللَّهُ أَمْرًا، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ: «مَا لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ» ، (¬2) قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَوَ تُحِبُّ ذَاكَ اخْرُجْ، وَلَا تُكَلِّمَنَّ أَحَدًا، مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُو حَالِقَكَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ، وَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ، حَتَّى نَحَرَ، بُدْنَهُ، ثُمَّ دَعَا حَالِقَهُ، فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ النَّاسُ جَعَلَ بَعْضُهُمْ، يُحَلِّقُ بَعْضًا، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا، قَالَ: ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} [الممتحنة: 10] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَ: فَطَلَّقَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ، فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَالْأُخْرَى صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، قَالَ: رَجَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى الْمَدِينَةِ، فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ، رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَهُوَ مُسْلِمٌ، فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ، وَقَالُوا: الْعَهْدُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا، فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ، فَخَرَجَا، (¬3) حَتَّى بَلَغَا بِهِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، ¬

_ (¬1) فى الأصل: اتخذوا، والمثبت من " التقاسيم " والبخاري. (¬2) في " المصنف " والبخاري: فذكر لها ما لقي من الناس. (¬3) " فخرجا " سقطت من الأصل و " التقاسيم " وأثبتت من " المصنف " والبخاري.

فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ، وَاللَّهِ لَأَرَى سَيْفَكَ هَذَا، يَا فُلَانُ جَيِّدًا، فَقَالَ أَجَلْ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ، لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ، ثُمَّ جَرَّبْتُ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ: أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ، فَضَرَبَهُ، حَتَّى بَرَدَ، وَفَرَّ الْآخَرُ، حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُو، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا» ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَتَلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي، وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ، فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ، فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَدْ وَاللَّهِ أَوْفَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ، قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ، ثُمَّ أَنْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيْلُ أُمِّهِ (¬1) لَوْ كَانَ مَعَهُ أَحَدٌ» ، فَلَمَّا سَمِعَ بِذَلِكَ، عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ مَرَّةً أُخْرَى، فَخَرَجَ، حَتَّى أَتَى سَيْفَ الْبَحْرِ، قَالَ وَتَفَلَّتَ، مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ، رَجُلٌ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ، إِلَى الشَّامِ، إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا، فَقَتَلُوهُمْ، وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ، فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تُنَاشِدُهُ اللَّهَ، وَالرَّحِمَ لَمَا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، مِمَّنْ أَتَاهُ، فَهُوَ آمِنٌ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ} [الفتح: 24] ، حَتَّى بَلَغَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ، وَلَمْ يُقِرُّوا بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ¬

_ (¬1) في " المصنف " والبخاري: ويل امه مسعر حرب.

الرَّحِيمِ (¬1) . [5: 3] ¬

_ (¬1) حديث صحيح، محمد بن المتوكل متابع، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. وهو في " المصنف " (9720) . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 4/328-331، والبخاري (2731) و (2732) في الشروط: باب الشروط في الجهاد ... ، والطبراني في " الكبير " 20/ (13) و (14) و (15) و (842) ، والبيهقي 5/215 و7/171 و 9/144 و218-221 و 10/109. وأخرجه أحمد 4/331-332، والبخاري (1694) و (1695) في الحج: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، وأبو داود (2765) في الجهاد: باب صلح العدو، و (4655) في السنة: باب فى الخلفاء، والنسائي في السير كما في " التحفة " 8/372 و 374 و383، والطبري 28/71 و97-101 و 101 من طريقين عن معمر، به. اختصره بعضهم وطوله آخرون. وأخرجه أحمد 4/323-326 و328، والبخاري (2711) و (2712) في الشروط: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة و (4178) و (4179) و (4180) و (4181) في المغازي: باب غزوة الحديبية، والنسائي في " الكبري " كما في " التحفة " 8/372، والبيهقي 5/215، و7/170 و 9/221-222 و 227-228 و233، والبغوى في " شرح السنة " (2715) و (2748) وفي " معالم التنزيل " 4/332 من طرق عن ابن شهاب، به. رواه بعضهم مطولاً ورواه بعضهم مختصراً. حَلْ حلْ: كلمة تقال للنافة إذا تركت السير. فألحّت: أي تمادت على عدم القيام. خلأت القصواء: أي بركت فلم تبرح، والقصواء: اسم ناقة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. تبرضه الناس تبرضاً: أي يأخذونه قليلاً قليلاً. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = عيبة نصح: عيبة الرجل: موضع سرّه، أي أنهم موضع النصح له والأمانة على سره. العوذ المطافيل، العوذ: جمع عائذ، وهي الناقة ذات اللبن، والمطافيل: الأمهات اللاتي معها أطفالها. جمّوا: استراحوا. سالفتى، السالفة: صفحة العنق، وكنى بذلك عن القتل، لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه. بلَّحوا: أي امتنعوا من الإجابة. أشواباً: أي أخلاطاً من أنواع شتى. يرسف: أي يمشى مشياً بطيئاً بسبب القيد. فأجزه لي: أي: أمض لي فعلي فيه، فلا أرده إليك أو أستثنيه من القضية. ويلُ أمَّه: قال الحافظ فى " الفتح 5/412: بضم اللام ووصل الهمزة وكسر الميم المشددة، وهي كلمة ذم تقولها العرب في المدح، ولا يقصدون معنى ما فيها من الذم، لأن الويل: الهلاك، فهو كقولهم " لأمه الويل "، قال بديع الزمان في رسالة له: والعرب تُطِلق " تربت يمينه " في الأمر إذا أهمَّ، ويقولون " ويل أمه " ولا يقصدون الذم، والويل يطلق على العذاب والحرب والزجر. وقال الفراء: أصل قولهم " ويل فلان ": وي لفلان، أي فكثر الاستعمال فألحقوا بها اللام فصارت كأنها منها وأعربوها، وتبعه ابن مالك، إلا أنه قال تبعاً للخليل: أن " وي " كلمة تعجب، وهي من أسماء الأفعال، واللام بعدها مكسورة، ويجوز ضمها إتباعاً للهمزة وحذفت الهمزة تخفيفاً، والله أعلم.

ذكر البيان بأن كاتب الكتاب بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين قريش مما وصفنا كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كَاتِبَ الْكِتَابِ بَيْنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ مِمَّا وَصَفْنَا كَانَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ 4873 - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ، حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالُوا: لَا نُقِرُّ بِهَذَا لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: «أَنَا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ» ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ: «امْحُ رَسُولَ اللَّهِ» ، قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ، فَأَمَرَ فَكَتَبَ مَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدًا، فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنْ لَا يَدْخَلَ مَكَّةَ بِالسِّلَاحِ، إِلَّا السَّيْفَ فِي الْقُرُبِ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْهَا بِأَحَدٍ يَتْبَعُهُ، وَلَا يَمْنَعُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا، فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا، فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ فَلْيَخْرُجْ عَنَّا، فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَبِعَتْهُمْ، بِنْتُ حَمْزَةَ تُنَادِي يَا عَمُّ، يَا عَمُّ، فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ رِضْوَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ: لِفَاطِمَةَ دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ، فَحَمَلَتْهَا،

ذكر وصف العدد الذي كان مع المصطفى صلى الله عليه وسلم عام الحديبية

فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ، وَزَيْدٌ، وَجَعْفَرٌ فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَخَذْتُهَا، وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي، وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» ، وَقَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْكَ» ، وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: «أَشْبَهْتَ خَلْقِي، وَخُلُقِي» ، وَقَالَ لِزَيْدٍ: «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا» (¬1) . [5: 3] ذِكْرُ وَصْفِ الْعَدَدِ الَّذِي كَانَ مَعَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ 4874 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ دِعَامَةَ السَّدُوسِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: كَمْ كَانُوا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟، قَالَ: أَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانُوا أَلْفًا ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عثمان العجلي، فمن رجال البخاري. وأخرجه البخاري (1844) في جزاء الصيد: باب لبس السلاح للمحرم، و (2699) في الصلح: باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان ... ، و (4251) في المغازي: باب عمرة القضاء، عن عبيد الله بن موسي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/298، والدارمي 2/237-238 من طريقين عن إسرائيل، به. وقد تقدم عند المؤلف برقم (4849) . والقُرُب: جمع قِراب، وقِراب السيف: غمده.

ذكر خبر المتبحر في صناعة الحديث أن عدد المسلمين يوم الحديبية كان دون القدر الذي ذكرناه

وَأَرْبَعَ مِائَةٍ، قَالَ: «أَوْهَمَ جَابِرٌ هُوَ الَّذِي حَدَّثَنِي، أَنَّهُمْ كَانُوا أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ (¬1) . [5: 3] ذِكْرُ خَبَرِ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ عَدَدَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ كَانَ دُونَ الْقَدْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 4875 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ، فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَهِيَ السَّمُرَةُ» ، وَقَالَ: «بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ (¬2) . [5: 3] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الله بن بَزيع، فمن رجال مسلم. ابن المفضل: هو بشر. وأخرجه البيهقي 5/235 من طريقين عن قرة بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (4153) في المغازي: باب غزوة بدر، من طريق سعيد، عن قتادة، به. وأخرجه بنحوه من طرق عن جابر: أحمد 3/310 و 329، والطيالسي (1729) ، والبخاري (4152) ، ومسلم (1856) (72) و (73) في الإمارة: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال ... ، والبيهقي 5/235. (¬2) إسناده صحيح، يزيد بن موهب ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه مسلم (1856) (67) ، والنسائي في التفسير كما في " التحفة " 2/341 من طريقين عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/396، ومسلم (1856) (68) و (69) ، والترمذي =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السنة تفرد بها جابر بن عبد الله

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ تَفَرَّدَ بِهَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ 4876 - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: «ثُمَّ بَايَعَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَهُوَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَأَنَا رَافِعٌ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ وَهُمْ يَوْمَئِذٍ أَلْفٌ وَأَرْبَعُ مِائَةٍ (¬1) . [5: 3] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الصَّحِيحُ أَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ، عَلَى مَا قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ (¬2) . ¬

_ = (1594) من طرق عن أبي الزبير، به. وأخرجه أحمد 3/310، ومسلم (1856) (71) و (74) ، والبخاري (4154) ، والترمذي (1591) ، والنسائي 7/140-141 في البيعة: باب البيعة على أن لا نفرَّ، والبيهقي 5/235 من طرق عن جابر، به. (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد تقدم برقم (4551) . (¬2) قال الحافظ في " الفتح " 7/504 بعد أن ذكر اختلاف الروايات: والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف وأربع مئة، ومن قال: ألفاً وخمس مئة جبر الكسر، ومن قال: ألفاً وأربع مئة ألغاه، ويؤيده قوله فى الرواية الثالثة من حديث البراء " ألفاً وأربع مئة أو أكثر " واعتمد على هذا الجمع النووي، وأما البيهقي فمال إلى الترجيح، وقال: إن رواية من قال: " ألف وأربع مئة " أصح، ثم ساقه من طريق أبي الزبير ومن طريق أبي سفيان

ذكر الإخبار عن نفي جواز حبس الإمام أهل العهد وأصحاب بردهم في دار الإسلام

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ حَبْسِ الْإِمَامِ أَهْلَ الْعَهْدِ وَأَصْحَابَ بُرُدِهِمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ 4877 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا رَافِعٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ أَقْبَلَ بِكِتَابٍ مِنْ قُرَيْشٍ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُلْقِيَ فِي قَلْبِيَ الْإِسْلَامُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ، وَلَا أَحْبِسُ الْبُرُدَ (¬1) وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ، فَإِنْ كَانَ فِي قَلْبِكَ الَّذِي فِي قَلْبِكَ الْآنَ، فَارْجِعْ» ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ إِنِّي أَقْبَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمْتُ قَالَ بُكَيْرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَا رَافِعٍ كَانَ قِبْطِيًّا (¬2) . [3: 10] *** ¬

_ =كلاهما عن جابر كذلك، ومن رواية معقل بن يسار وسلمة بن الأكوع والبراء بن عازب، ومن طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه، قلت: ومعظم هذه الطرق عند مسلم، ووقع عند ابن سعد في حديث معقل بن يسار زهاء ألف وأربع مئة، وهو ظاهر في عدم التحديد. (¬1) تحرفت في الأصل إلى " الرد " والتصويب من " التقاسيم " 3/لوحة 44. (¬2) إسناده صحيح. وأخرجه النسائي في السير كما في " التحفة " 9/199 عن الحارث بن مسكين وأبي الربيع سليمان بن داود المهري، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = وأخرجه أبو داود (2758) في الجهاد: باب في الإمام يُستَجَنُّ به في العهود، والحاكم 3/598 والبيهقي 9/145، والطبراني (963) من طرق عن ابن وهب، به. وأخرجه أحمد 6/8 عن عبد الحبار بن محمد الخطابي، عن ابن وهب، وقال: عن أبيه، عن جده. وجاء في " تهذيب الكمال " 6/218 في ترجمة الحسن بن علي: روى عن جده أبي رافع، وقيل: عن أبيه، عن جده. وقوله: " لا أخيس العهد "، قال الخطابي في " معالم السنن " 2/317: معناه: لا أنقض العهد ولا أفسده من قولك: خاس الشىء في الوعاء: إذا فسد. وفيه من الفقه أن العقد يرعى مع الكافر كما يرعى مع المسلم، وأن الكافر إذا عقد لك عقد أمان، فقد وجب عليك أن تؤمنه، وأن لا تغتاله في دم ولا مال ولا منفعة. وقوله: " لا أحبس البُرُد " فقد يشبه أن يكون المعنى في ذلك: أن الرسالة تقتضي جواباً، والجواب لا يصل إلى المرسل إلا على لسان الرسول بعد انصرافه، فصار كأنه عقد له العهد مدة مجيئه ورجوعه، والله أعلم.

19 - باب الرسول

19 - بَابُ الرَّسُولِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ رُسُلِ الْكُفَّارِ إِذَا قَدِمُوا بُلْدَانَ الْإِسْلَامِ 4878 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْلَا أَنَّكَ رَسُولٌ لَقَتَلْتُكَ» . يَعْنِي: رَسُولَ مُسَيْلِمَةَ (¬1) [3: 34] ¬

_ (¬1) إسناده حسن. عاصم: هو ابن بهدلة الكوفي أبو بكر المقرئ روى له أصحاب السنن، وحديثه عند الشيخين مقرون، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي في السير من " الكبري " كما في " التحفة " 7/48، والبزار (1681) ، والبيهقي 9/211 من طريقين عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/390-391 و 396، والبيهقي 9/212 من طريق المسعودي، عن عاصم، به. وأخرجه أحمد 1/404 و 406، والدارمي 2/235 من طريقين عن ابن مسعود. وحسن إسناده الهيثمي 5/314 وزاد نسبته إلى أبي يعلى. وانظر ما بعده.

ذكر اسم هذا الرسول الذي أراد المصطفى صلى الله عليه وسلم قتله لو لم يكن رسولا

ذِكْرُ اسْمِ هَذَا الرَّسُولِ الَّذِي أَرَادَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلِهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ رَسُولًا 4879 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ، فَقَالَ: مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ إِحْنَةٌ، وَإِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ لِبَنِي حَنِيفَةَ، فَإِذَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمُسَيْلِمَةَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ، فَجِيءَ بِهِمْ فَاسْتَتَابَهُمْ غَيْرَ ابْنِ النَّوَّاحَةِ، وَقَالَ: لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَوْلَا أَنَّكَ رَسُولٌ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ وَأَنْتَ الْيَوْمَ لَسْتَ بِرَسُولٍ» ، فَأَمَرَ قَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ فِي السُّوقِ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ابْنِ النَّوَّاحَةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ قَتِيلًا، فِي السُّوقِ» (¬1) . [3: 34] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حارثة بن مضرَب فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة. وأخرجه أبو داود (2762) في الجهاد: باب في الرسل، والطحاوي في " مشكل الآثار " 4/61، والبيهقي 9/211 عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/384، والنسائي في السير كما في " التحفة " 7/18 من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق، به. وانظر ما قبله. والإحنة: الوتر والضغن، قال الشاعر: إذا كان في نفس ابن عَمِّكَ إحْنَةٌ ... فلا تَسْتَثِرْها سوف يبدو دفينُها =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = قال الخطابي في " معالم السنن " 2/318-319: ويشبه أن يكونَ مذهب ابن مسعود في قتله من غير استتابة أنه رأى قول النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لولا أنك رسول لضربت عنقك " حكماً منه بقتله لولا علةُ الرسالة، فلما ظَفِرَ به وقد ارتفعت العلةُ، أمضاه فيه، ولم يستأنف له حُكْمُ سائر المرتدين. وفيه حجة لمذهب مالك فى قتل المستسر بالكفر وترك استتابته، ومعلوم أن هؤلاء لا يمكنهم إظهار الكفر بالكوفة في مسجدهم وهي دار الإسلام، وإنما كانوا يستبطنون الكفر ويسُّرون الإيمان بمسيلمة، فاطلع على ذلك منهم حارثة، فرفعهم إلى عبد الله وهو والٍ عليها، فاستتاب قوماً منهم، وحقن بالتوبة دماءَهم، ولعلَّهم قد كانت داخلتهم شبهةٌ في أمر سيلمة، ثم تبيَّنوا الحقَّ، فراجعوا الدين، فكانت توبتُهم مقبولة عند عبدِ الله، ورأى أن أمر ابن النواحة بخلاف ذلك، لأنه كان داعيةً إلى مذهب مسيلمة، فلم يعرض عليه التوبةَ، ورأى الصلاح في قتله.

20 - باب الذمي والجزية

20 - بَابُ الذِّمِّيِّ وَالْجِزْيَةِ ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِمَنْ أَسْمَعَ أَهْلَ الْكِتَابِ مَا يَكْرَهُونَهُ 4880 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِنْ سَمَّعَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا دَخَلَ النَّارَ» (¬1) . [2: 109] ذِكْرُ نَفْيِ وُجُودِ رَائِحَةِ الْجَنَّةِ عَنِ الْقَاتِلِ الْمُعَاهَدَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4881 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. أبو الوليد: هو الطيالسي: هشام بن عبد الملك، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية. وهذا الحديث لم أجده عند غير المؤلف. وقوله " من سمَّع " يقال: سمَّعْتُ بالرجل تسميعاً وتسمعة: إذا شهرته ونددت به.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» (¬1) . [2: 109] ¬

_ (¬1) أحمد بن يحيى بن حميد الطويل ذكره المؤلف في " الثقات " 8/10، فقال: من أهل البصرة، روى عن حماد بن سلمة، حدثنا عنه أبو خليفة، مات سنة خمس وعشرين ومئتين أو قبلها أو بعدها بقليل، وذكره ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 2/81، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي في السير من " الكبري " كما في " التحفة " 9/42 عن إبراهيم بن يعقوب، عن حجاح بن منهال، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد وقال: هذا خطأ، والصواب حديث ابن علية يعني عن يونس، عن الحكم بن الأعرج، عن الأشعث بن ثُرمُلة، عن أبي بكرة، وهو الحديث الآتي عند المؤلف بعد هذا. وأخرجه الحاكم 1/44 من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة به، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال: وقد وجدنا لحماد بن سلمة شاهداً فيه: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن حمدون بن زياد، حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي، حدثنا شريك بن الخطاب العنبري، حدثنا يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " من قَتلَ نفساً معاهَدةً بغير حقها، حرَّم الله عليه الجنة أن يَشُمَّ ريحَها، وريحُها يوجد من مسيرة خمس مئة عامٍ ". وأما قول من قال: يونس بن عبيد، عن الحكم بن الأعرج، فأخبرنا عبد الله بن محمد بن موسى، حدثنا محمد بن أيوب، أنبأنا عباس بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، حدثنا يونس بن عبيد، عن الحكم بن الأعرج، عن الأشعث بن ثُرمُلة، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من قتل نفساً معاهَدةً بغير حقها، حرَّم الله عليه الجنة ". =

ذكر الإخبار عن نفي دخول الجنة عن قاتل المسلم المعاهد

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنْ قَاتِلِ الْمُسْلِمِ الْمُعَاهَدِ 4882 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً ¬

_ = قال الحاكم: قد كان شيخنا أبو علي الحافظ يحكم بحديث يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، والذي يسكن إليه القلب أن هذا إسناد، وذاك إسناد آخر، لا يعلل أحدهما الآخر، فإن حماد بن سلمة إمام، وقد تابعه عليه أيضاً شريك بن الخطاب، وهو شيخ ثقة من أهل الأهواز، والله أعلم. وأخرجه أحمد 5/46، والبيهقي 8/133 من طريق قتادة وغير واحد، عن الحسن، به. وأخرجه أحمد 5/50 و 51 من طريق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ. وأخرجه أحمد 5/36 و38، والطيالسي (879) ، والدارمي 2/235- 236، وأبو داود (2760) فى الجهاد: باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته، والنسائي 8/24-25 في القسامة: باب تعظيم قتل المعاهد، والحاكم 2/142، البيهقي 9/231 من طرق عن عيينه بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بكرة. وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وانظر ما بعده. وقوله " نفساً معاهَداً " وفي الرواية الآتية " معاهدة " وهو الظاهر، لأن التأنيث باعتبار النفس، والأول باعتبار الشخص.

بِغَيْرِ حَقِّهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا» (¬1) . [3: 19] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا مَعْنَاهَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُرِيدُ جَنَّةً دُونَ جَنَّةِ الْقَصْدِ مِنْهُ، الْجَنَّةُ الَّتِي هِيَ أَعْلَى وَأَرْفَعُ يُرِيدُ مَنْ فَعَلَ هَذِهِ الْخِصَالَ، أَوِ ارْتَكَبَ شَيْئًا مِنْهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، أَوْ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الَّتِي هِيَ أَرْفَعُ الَّتِي يَدْخُلُهَا مَنْ لَمْ يَرْتَكِبْ تِلْكَ الْخِصَالَ، لِأَنَّ الدَّرَجَاتِ فِي الْجِنَانِ يَنَالُهَا الْمَرْءُ بِالطَّاعَاتِ، وَحَطُّهُ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير الأشعث بن ثُرملة، فقد روى له النسائي وهو ثقة. وأخرجه أحمد 5/36 و38 و 52، والنسائي 8/25، وفي السير كما في " التحفة " 9/37، والحاكم 1/44، والبيهقي 9/205 من طرق عن يونس بن عبيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الدولابي في " الكنى والأسماء " 2/126 من طريق حميد أبي المغيرة العجلي، عن الأشعث، به. وانظر ما قبله، وسيأتي برقم (7339) و (7340) . وفي الباب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رفعه " من قتل معاهَداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً " أخرجه أحمد 2/186، والبخاري (3166) و (6914) ، والنسائي 8/25، وابن ماجه (2686) ، وصححه الحاكم 2/126-127 على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقوله " لم يرح " هو بفتح الياء والراء، وأصله: يراح، قال الجوهري: راح فلان الشيء يراحه ويريحه: إذا وجد ريحه.

ذكر إباحة قضاء حقوق أهل الذمة إذا كانوا مجاورين له فطمع في إسلامهم

عَنْهَا يَكُونُ بِالْمَعَاصِي، الَّتِي ارْتَكَبَهَا» (¬1) . [3: 19] ذِكْرُ إِبَاحَةِ قَضَاءِ حُقُوقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا كَانُوا مُجَاوِرِينَ لَهُ فَطَمِعَ فِي إِسْلَامِهِمْ 4883 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْخَطِيبُ، بِالْأَهْوَازِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «عَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيًّا» (¬2) . [4: 1] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ 4884 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ غُلَامًا يَهُودِيًّا كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْلِمْ» ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعِ أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ: ¬

_ (¬1) وقال الحافظ في " الفتح " 12/271: والمراد بهذا النفي وان كان عامّاً التخصيص بزمان ما، لما تعاضدت الأدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلماً، ولو كان من أهل الكبائر، فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النار، ومَآله إلى الجنة ولو عذب قبل ذلك. (¬2) إسنادُه صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدة بن عبد الله فمن رجال البخاري. وانظر ما بعده.

ذكر الخبر الدال على إباحة مخالطة المسلم للمشرك في البيع والشراء والقبض والاقتضاء

فَأَسْلَمَ، قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ» (¬1) . [4: 1] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ مُخَالَطَةِ الْمُسْلِمِ لِلْمُشْرِكِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ وَالِاقْتِضَاءِ 4885 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ لِي: «لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ» ، قَالَ: قُلْتُ: «لَنْ أَكْفُرَ بِهِ حَتَّى تَمُوتَ، ثُمَّ تُبْعَثَ» ، قَالَ: «وَإِنِّي لَمَبْعُوثٌ بَعْدَ الْمَوْتِ سَوْفَ أَقْضِيكَ، إِذَا رَجَعْتَ إِلَيَّ مَالِي، وَوَلَدِي» ، قَالَ: «فَنَزَلَتْ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. إبراهيم بن الحسن العلاف البصري روى عنه جمع، وذكره المؤلف في " الثقات " 8/78، وقال أبو زرعة: كان صاحب قرآن وكان بصيراً به، وكان شيخاً ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 3/175 و227 و 280، والبخاري (1356) في الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه ... ، و (5657) في المرضى: باب عيادة المشرك، وأبو داود (3095) في الجنائز: باب في عيادة الذمي، والنسائي في السير كما في " التحفة " 1/111، والبخاري في " الأدب المفرد " (524) ، وأبو يعلى (3350) ، والبيهقي 3/383 و 6/206، والبغوي (57) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 4/291 من طريقين عن شريك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الله بن جبير، عن أنس.

ذكر الخبر المفسر لقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29]

هَذِهِ الْآيَةُ {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا، وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا} [مريم: 77] » (¬1) . [3: 64] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] 4886 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الواحدي في " أسباب النزول " ص 204 من طريق أبي خيثمة وعلي بن مسلم، كلاهما عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (4735) في التفسير: باب {ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً} ، ومسلم (2795) في صفات المنافقين وأحكامهم: باب سؤال اليهود النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التقاضي، والطبراني (3653) من طرق عن وكيع، به. وأخرجه أحمد 5/111، والبخاري (2091) في البيوع: باب ذكر القين والحداد و (2275) في الإجارة: باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب، و (2425) في الخصومات: باب التقاضي، و (4734) في التفسير: باب {كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مداً} ، والترمذي (231) في التفسير: باب ومن سورة مريم، والنسائي في التفسير من " الكبري " كما في " التحفة " 3/118، والطبري في " جامع البيان " 16/120، والواحدي في " أسباب النزول " ص 204، والطبراني (3651) و (3652) و (3654) ، والبغوي في " معالم التنزيل " 3/207-208 من طرق عن الأعمش. وسيرد عند المؤلف برقم (5010) من طريق آخر.

فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ» (¬1) . [1: 21] ¬

_ (¬1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن عيسى فمن رجال مسلم، وهو صدوق يخطىء، وقد توبع عليه. شقيق: هو ابن سلمة أبو وائل. وأخرجه ابن ماجه (1803) في الزكاة: باب صدقة البقر، عن محمد بن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/230 وعبد الرزاق (6841) ، والطيالسي (567) ، والدارمي 1/382، وأبو داود (1378) في الزكاة: باب في زكاة السائمة، والترمذي (623) في الزكاة: باب ما جاء في زكاة البقر، وابن الجارود (343) ، والنسائي 5/25-26 و 26 في الزكاة: باب زكاة البقر، والدارقطني 2/102، والحاكم 1/398، والبيهقي 4/98 و 9/193 من طرق عن الأعمش، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارمى 1/382، والبيهقي 9/187 من طريق عاصم، عن أبي وائل، به. وأخرجه أبو داود (1577) ، والدارقطني 2/102، والبيهقي 4/98 من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، به. وقال ابن عبد البر في " التمهيد " 2/275: وقد روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت، ذكره عبد الرزاق: حدثنا معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ ... وقال ابن حزم في " المحلّى " 6/16: وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر، وهو بلا شك قد أدرك معاذاً، وشهد حكمه وعمله المشهور المنتشر، فصار نقله لذلك، ولأنه عن عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نقلاً عن الكافة عن معاذ بلا شك. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = وقال ابن القطان، فيما نقله عنه الزيلعي في " نصب الراية " 2/347: ولا أقول: إن مسروقاً سمع من معاذ إنما أقول: إنه يجب على أصولهم أن يحكم بحديثه عن معاذ رضي الله عنه بحكم حديث المتعاصرَين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال عند الجمهور، وشرط البخاري، وابن المديني أن يعلم اجتماعهما، ولو مرة واحدة، فهما إذا لم يعلما لقاء أحدهما للآخر، لا يقولان في حديث أحدهما عن الأخر منقطع، إنما يقولان لم يثبت سمع فلان من فلان، فإذن ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان: أحدهما: أنه محمول على الاتصال، والآخر: أن يقال: لم يعلم اتصال ما بينهما، فأما الثالث: وهو منقطع، فلا. وأخرجه أحمد 5/233 و247، وأبو داود (1576) ، والنسائي 5/26، وابن أبي شيبة 3/147، والبيهقي 9/193 من طريق أبي وائل، عن معاذ. وأخرجه أحمد 5/240 من طريق يحيى بن الحكم، عن معاذ. وأخرجه الدارمي 1/381، وابن أبي شيبة 13/27، والنسائي 5/26، والبيهقي 4/98 و 9/193 من طريق إبراهيم النخعي، عن معاذ. وأخرجه مالك في " الموطأ " 1/259 في الزكاة: باب ما جاء في صدقة البقر، عن حميد بن قيس المكي، عن طاووس اليماني، أن معاذ بن جبل الأنصاري أخَذ من ثلاثين بقرةً تبيعاً، ومن أربعين بقرة، مُسِنَّةً، وأُتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئاً وقال: لم أسمع من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه شيئاً، حتى ألقاه فأسأله. فتوفى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل أن يَقْدَمَ معاذُ بن جبل. وأخرجه الشافعي 1/237، والبيهقي 4/98 من طريق مالك وقال الشافعي: طاووس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذاً، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافاً. قال ابن عبد البر في " التمهيد " 2/274: حديث طاووس عندهم عن معاذ غير متصل، ويقولون: إن طاووساً لم يسمع من معاذ شيئاً، وقد رواه =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = طاووس، عن ابن عباس، عن معاذ، إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسدوه، ثم أورده عن " مسند البزار " (892) من طريق بقية عن المسعودي، عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس. قال النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإثره: إنما يرويه الحفاظ عن الحكم عن طاووس مرسلاً، ولم يتابع بقية على هذا أحد، ورواه الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس، والحسن لا يحتج بحديث إذا تفرد به. وقال ابن عبد البر: لم يسنده عن المسعودي عن الحكم غير بقية بن الوليد، وقد اختلفوا في الاحتجاج بما ينفرد به بقية عن الثقة، وله روايات عن مجهولين لا يعرج عليهم، وقد رواه الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس عن معاذ كما رواه بقية عن المسعودي عن الحكم، والحسن مجتمع على ضعفه، وقد روي عن معاذ هذا الخبر بإسناد متصل صحيح ثابت من غير رواية طاووس ... وقال الحافظ في " التلخيص " 2/152 بعد أن أورد الحديث عن الدارقطني من طريق المسعودي عن الحكم..: وهذا موصول، لكن المسعودي اختلط، وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد، وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضاً، لكن الحسن ضعيف، ويدل على ضعفه قوله فيه " إن معاذاً قدم على النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من اليمن فسأله " ومعاذ لما قدم على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان قد مات. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند ابن أبي شيبة 3/126، والترمذي (622) ، وابن ماجه (1804) ، وابن الجارود (179) ، والبيهقي 4/99. وفي سنده خصيف بن عبد الرحمن، وهو سيىء الحفظ وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله.

كتاب اللقطة

22 - كِتَابُ اللُّقَطَةِ 4887 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَذْمِيِّ، عَنِ الْجَارُودِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ» (¬1) . [2: 103] ¬

_ (¬1) إسناده قوي، أو مسلم الجذمي روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/581، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد بن عبد الله: هو ابن الشخير أبو العلاء، وأبان: هو ابن يزيد العطار. وهو في "مسند أبي يعلى" (919) و (1539) . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (2114) من طريق مسلم بن إبراهيم، عن أبان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1234) ، وأحمد 5/80، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/406، والطحاوي 4/133، والطبراني (2109) و (2115) و (2116) و (2117) ، والبيهقي 6/190 من طريق عن قتادة، به. وعلّقه الترمذي بإثر الحديث (1881) في الأشربة: باب ما جاء في النهي عن الشرب قائماً. =

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "ضالة المسلم" أراد به بعض الضال لا الكل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الضَّالِّ لَا الْكَلَّ 4888 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَجِدُ فِي الطَّرِيقِ، هَوَامِي مِنَ الْإِبِلِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النار"1. [2: 103]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، فمن رجال البخاري، يحيى: هوابن سعيد القطان، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل، والحسن: هو البصري، مطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير. وأخرجه ابن سعد 7/34، وأحمد 4/25، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 4/360، وابن ماجه "2502" في اللقطة: باب ضالة الإبل البقر والغنم، وأبو عبيد في "غريب الحديث" 1/22 و2/203، والطحاوي 2/133، والبيهقي 6/191، والبغوي "2209" و"2210" من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. قوله "الهوامي"، قال: أبو عبيد 1/23: هي بالمهملة: التي لا راعي لها ولا حافظ، يقال: ناقة هامية وبعير هام، وقد همت تهمي همياً: إذا ذهبت في الأرض على وجوهها لرعي أو غيره. وقوله "حرق النار" قال ثعلب: حرق النار: لهبها، معناه: إذا أخذها إنسان ليتمكها أدته إلى النار.

4889 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ، عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا" قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ" قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشجر حتى يلقاها ربها"1. [1: 18]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/757 في الأقضية: باب القضاء في اللقظة ومن طريق مالك إخرجه الشافعي 2/137، والبخاري "2372" في المساقاة: باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار، و"2429" في اللقطة: في فاتحته، وأبو داود "1705" في اللقطة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/242 - 243، والطحاوي 4/134، ابن الجاورد "666"، الطبراني "5250"، والبيهقي 6/185 و186 و192، والبغوي "2207". =

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: الْأَمْرُ بِاسْتِعْمَالِ الِانْتِفَاعِ بِاللُّقَطَةِ بَعْدَ تَعْرِيفِ سَنَةٍ أَضْمَرَ فِيهِ اعْتِقَادَ الْقَلْبِ عَلَى رَدِّهَا عَلَى صَاحِبِهَا إِذَا جَاءَ وَعَرَّفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا. [1: 18]

_ = وأخرجه عبد الرزاق "18602"، الحميدي "816"، وابن أبي شيبة 6/456، وأحمد 4/117، والبخاري "91" في العلم: باب الغضب والموعظة في التعليم إذا رأي ما يكره، و"2427" في اللقطة: باب ضالة الإبل، و"2428" باب ضالة الغنم، و"2436" باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها عليه لأنها وديعة عندهن و"2438" باب من عرف اللقطة ولم يرفعها للسلطان، و"6112" في الأدب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى، ومسلم "1722"، وأبو داود "1704" والترمذي "1372" في الأحكام: باب ماجاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم، وأبو عبيد في "غريب الحديث" 2/201، والطحاوي 4/134، وابن الجارود "667" والطبراني "5249" و"5252" و"5255" و"5257"، والدارقطني 4/235 و236، البيهقي 6/185، و189، و192 و197، والبغوي "2208" من طرق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، به. وأخرجه أبو داود "1707"، والطبراني "5258"، والبيهقي 6/186 من طريق أحمد بن حفص بن عبد الله، عن إبراهيم بن طهمان، عن عباد بن إسحاق، عن عبد الله بن يزيدن عن أبيه، به. قال أبو عبيد 2/201: قوله "احفظ عفاصها ووكاءها" والمعفاص: هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة، وإن كان من جلد أو خرقة أو غير ذلكن ووكاءها: يعني: الخيط الذي تشد به، ويقال: أوكيتها إيكاءاً، وعفصتها عصفاً: إذا شددت العفاص عليها. وقوله "معها حذاؤها" يعني بالحذاء: أخفافها، ويقول: إنها تقوى على السير وقطع البلاد البعيدةن وقوله "سقاوها" أي: جوفها، فحيث وردت الماء شربت ما يكفيها حتى ترد ماء آخر، والغنم لا يقوى على ذلك.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "فشأنك بها" أراد به: فاستنفقها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَشَأْنَكَ بِهَا" أَرَادَ بِهِ: فَاسْتَنْفِقْهَا 4890 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الربيع، قال: حدثنا بن وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمْ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، قَالَ: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً" قَالَ: "فَإِنْ لَمْ يَأْتِ لَهَا طَالِبٌ فَاسْتَنْفِقْهَا"، قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ" قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: "مَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا"1. [1: 18] أَبُو الرَّبِيعِ: هَذَا اسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَخِي رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ مِصْرِيُّ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: اسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بصري، قاله الشيخ.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الربيع، وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي. وأخرجه مسلم "1722" "3" في اللقطة، والطحاوي 4/134، وابن الجارود "666"، والطبراني "5254"، والبيهقي 6/189 من طرق قن ابن وهب، به وانظر ما قبله. وقوله "فاستفقها"، أي تملكها وأنفقها على نفسك.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "عرفها سنة" ليس بحد يوجب نهاية القصد في كل الأحوال، وإنما هو حد يوجب قصد الغاية في بعض الأحوال

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَرِّفْهَا سَنَةً" لَيْسَ بِحَدٍّ يُوجِبُ نِهَايَةَ الْقَصْدِ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ، وَإِنَّمَا هُوَ حَدٌّ يُوجِبُ قَصْدَ الْغَايَةِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ 4891 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَالْتَقَطْتُ سَوْطًا، فَقَالَا: دَعْهُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ، لَأَسْتَمْتِعَنَّ بِهِ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ إِنِّي أَصَبْتُ صُرَّةً فِيهَا دَنَانِيرُ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ/ فَقَالَ: "عَرِّفْهَا حَوْلًا" فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا، فَعَرَّفْتُهَا ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: "احْفَظْ وِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ، فَادْفَعْهَا، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا"1. [1: 18]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مسدد فمن رجال البخاري. وأخرجه أبو داود "1702" في اللقطة، عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "552"، وأحمد 5/126، البخاري "2426" في اللقطة: باب إذا أخبره رب اللقطة والعلامة دفع إليهن و"2437" باب هل يأخذها من لايستحق، ومسلم "1723" في اللقطة: في فاتحته، وأبو داود "1701"، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 1/18 - 19، والطحاوي 4/137، والبيهقي 6/186 و193 و194 ومن طرق عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 5/127، ومسلم "1722"، وأبو داود "1703"، والنسائي في "الكبرى"، والطحاوي 4/137، والبيهقي6/196 من طرق عن سلمة بن كهيل، به. وانظر ما بعده.

ذكر البيان بأن تعريف أبي بن كعب الصرة التي التقطها الأحوال الثلاثه إنما كان ذلك بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم لا من تلقاء نفسه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَعْرِيفَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ الصُّرَّةَ الَّتِي الْتَقَطَهَا الْأَحْوَالَ الثَّلَاثَةَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِأَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ 4892 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حدثنا بن نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ، فَالْتَقَطْتُ سَوْطًا بِالْعُذَيْبِ، فَقَالَا: دَعْهُ فَقُلْتُ: لَا أَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ، فَقَدِمْتُ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَحَدَّثْتُهُ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ: أَحْسَنْتَ أَحْسَنْتَ، الْتَقَطْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا" فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا" فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا" فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: "اعْلَمْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا ووكائها، فأعطه إياها، وإلا فاستمتع بها"1. [1: 18]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. ابن نمير: اسمه عبد الله، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه أحمد 5/126 عن ابن نمير، ومسلم"1723" "10" في اللقطة، والترمذي "1374" في الأحكام: باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم، من طريقين عن ابن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "18615"، وابن أبي شيبة 6/454، ومسلم "1723" "10"، والترمذي "1374"، وابن ماجه "2506"، في اللقطة: باب اللقطة، والطحاوي 4/134، وابن الجارود "668" البيهقي 6/192 و197 من طرق عن سفيان، به. والتعذيب: تصغير عذب، وادٍ بظاهر الكوفة، وقيل: لبني تميم في اليمامة. وانظر "معجم ما استجعم 3/927، "والروض المعطار" ص409.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَاسْتَمْتِعْ بِهَا"، وَشَأْنَكَ بِهَا: أَضْمَرَ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةَ رَدَّ اللُّقَطَةِ عَلَى صَاحِبِهَا إِذَا جَاءَ بَعْدَ الأحوال الثلاثة.

ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس ضد ما ذهبنا إليه

ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ ضِدَّ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ 4893 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ، قَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا فَدَعْهَا تَأْكُلُ الشَّجَرَ، وَتَرِدُ الْمَاءَ حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا" وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ"، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ

جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا، فَأَعْطِهَا إياه وإلا فهي لك"1. [18: 1]

_ 1 إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روى له النسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وأخرجه مسلم "1722" "6" في اللقطة، وأبو داود "1708" في اللقطة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/242، والطبراني "5251"، والبيهقي 6/197 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي "816"، وأحمد 4/116، والبخاري "5292" في الطلاق: باب حكم المفقود في أهله وماله، ومسلم "1722" "5"، والنسائي وفي "الكبرى"، وابن ماجه "2504"، والدارقطني 4/235 و236، والطحاوي 4/134 و135، والطبراني "5256"، والبيهقي 6/185 - 186 و190 من طريقين عن يحيى بن سعيد، به.

ذكر الخبر الدال على أن اللقطة وإن أتى عليها أعوام هي لصاحبها دون الملتقط يردها عليه أو قيمتها، وإن أكلها أو استنفقها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ اللُّقَطَةَ وَإِنْ أَتَى عَلَيْهَا أَعْوَامٌ هِيَ لِصَاحِبِهَا دُونَ الْمُلْتَقِطِ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ أَوْ قِيمَتَهَا، وَإِنْ أَكْلَهَا أَوِ اسْتَنْفَقَهَا 4894 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً، فَلْيُشْهِدْ ذَوِي عَدْلٍ، ثُمَّ لَا يَكْتُمُ، وَلَا يُغَيِّرُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَهُوَ

أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ"1. [1: 18] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَضْمَرَ فِيهِ: إن لم يجيء صَاحِبُهَا، فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابية فمن رجال مسلم. سعيد بن عامر: هو الضبعي. وأخرجه ابن الجارود "671" عن محمد بن يحيى، عن سعيد بن عامر، بهذا الإسناد وفيه "ولا يغيب" بدل قوله "ولايغير". وأخرجه الطيالسي "1081" وأحمد 4/266 - 267، والطبراني 17/"986" والبيهقي 6/187 من طريق شعبة، به. وعندهم "ولايغيب" كما في "المنتقي" لابن الجارود وأخرجه ابن أبي شيبة 6/455 - 456، وأحمد 4/161 - 162 و266، وأبو داود "1709" في للقطة، ابن ماجه "2505"في اللقطة: باب اللقطة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة "8/250، والحطاوي 4/136، الطبراني 17/985، البيهقي 6/193/ من طرق عن خالد الحذاء، به.

ذكر السبب الذي هو مضمر في نفس الخطاب الذي تقدم ذكرنا له

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي هُوَ مُضْمَرٌ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ 4895 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ

اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ كُلْهَا، فَإِنْ جَاءَ صاحبها فأدها إليه"1. [1: 18]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي الربيع –وهو سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سَعْدِ، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. أبو النصر: هو سالم بن أبي أمية. وأخرجه مسلم "1722" "7" في للقطة، وابن ماجه "2507" في اللقطة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/230 - 231، وابن الجارود "669"، والبيهقي 6/186 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/116 و5/193، ومسلم "1722" "8"، وأبو داود "1706"، والترمذي "1373" في الأحكام: باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم، والنسائي في "الكبرى"، وابن ماجه "2507"، والطحاوي 4/138، والطبراني "5237"، و5238"، والبيهقي 6/192 و193 من طريقين عن الضحاك بن عثمان، به. وقوله "وإن لم يعرف"، رواية مسلم "فإن لم تعترف" قال ابن الأثير: يقال: عرف فلان الضالة، أي: ذكرها وطلب من يعرفها، فجاء رجل يعترفها، أي: يصفها بصفة يعلم أنه صاحبها. وقال ابن المنذر في "مختصره" 2/273": والصحيح أنه إذا وجد لقطة في الحرم لم يجز له أن يأخذها إلا للحفظ على صحابها، وليعرفها أبداً بخلاف لقطة سائر البلادن فإنه يجوز التقاطها للتملك. وقال ابن القيم: وقال بعضهم: الفرق بين لقطة مكة وغيرها أن الناس يتفرقون من مكة، فلا يمكن تعريف اللقطة في العام فلايحل لأحد أن يلتقط لقطتها إلا مبادراً إلى تعريقها قبل تفريفها تفرق الناس، بخلاف غيرها من البلاد.

ذكر الزجر عن حمل لقطة الحاج إذا لم يكن يعرف أربابها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ حَمْلِ لُقَطَةِ الْحَاجِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ يُعْرَفُ أَرْبَابُهَا 4896 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ"1. [2: 3] قَالَ بن وهب: ولقطة الحج يَتْرُكُهَا حَتَّى يَجِدَهَا صَاحِبُهَا2. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا: هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بن سعد بن تيم بن مرة بن أَخِي طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قُتِلَ هُوَ وعبد الله بن الزبير ي يوم واحد رضي الله عنه3.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 3/499، ومسلم "1724" في اللقطة: باب لقطة الحاج، وأبو داود "1719" في اللقطة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 7/203 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي 4/140 من طريق أسامة بن زيد، عن بكير بن الأشج، به. 2 قال النووي في "شرح مسلم" 11/28: نهى عن التقاطها للتملك، وأما التقاطها للحفظ فقط، فلا منع منه. 3 سنة 73هـ وهو مترجم في "ثقات المؤلف 3/252، "وأسد الغابة" 3/472 - 473، و"الإصابة "2/402 - 403.

ذكر إثبات اسم الضال على من لم يعرف الضوال إذا وجدها

ذِكْرُ إِثْبَاتِ اسْمِ الضَّالِّ عَلَى مَنْ لَمْ يُعَرِّفِ الضَّوَالَّ إِذَا وَجَدَهَا 4897 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ آوَى ضَالَّةً، فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا"1. [......]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بكر بن سوادة، وأبي سالم الجيشاني: بن هانئ، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 4/116، ومسلم "1724" في اللقطة: باب لقطة الحاج، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/232، والطحاوي 4/134، والطبراني "5282"ن والبيهقي 6/191 من طريق يحيى بن أيوب، عمر، عن عمرو بن الحارث، به. "آوى" بالمد والقصر، فكل منهما يلزم ويتعدى، ولكن القصر في اللازم والمد في المتعدي أشهرن به جاء التنزيل {أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ} {وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ} وقوله: "فهو ضال" أي: عن طريق الصواب، أو آثم أو ضامن إن هلكت عنده عبر به عن الضمان للمشكلة، وذلك لأنه إذا التقطها فلم يعرفها، فقد أضر بصاحبهان صار سبباًَ في تضليله عنها، فكأن ضالاًعن الحق. وقوله: "ما لم يعرفها" فيه دليل على لزوم تعريف اللقطة مطلقاً سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها.

ذكر البيان بأن المرء ممنوع عن أخذ ضوال الإبل دون غيرها من سائر الضوال

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَمْنُوعٌ عَنْ أَخْذِ ضَوَالِّ الْإِبِلِ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الضَّوَالِّ 4898 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا" قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ" قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حتى يلقاها ربها"1. [2: 103]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر"4889".

كتاب الوقف

23 - كِتَابُ الْوَقْفِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ اتِّخَاذِ الْأَحْبَاسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 4899 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكِنَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدَقَتِهِ بِثَمْغٍ، فَقَالَ: "احْبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا" قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَحَبَسَهَا عُمَرُ عَلَى السَّائِلِ، وَالْمَحْرُومِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَفِي الرِّقَابِ، وَالْمَسَاكِينِ، وَجَعَلَ قَيِّمَهَا يأكل ويؤكل غير متأثل مالا1. [3: 65]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي، وقد توبع. وأخرجه الدارقطني 4/187 عن جعفر بن محمد الواسطين، عن موسى بن هارون، عن محمد بن يحيى الذهلي، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً 4/187 من طريقين عن عبيد الله، به. = وأخرجه أحمد 2/114 و156، والبخاري "2764" في الوصايا: باب ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته، و"2777" باب نفقه القيم للوقف، والدارقطني 4/ 186، والبيهقي 6/159 من طرق عن نافع. به. وأخرجه مسلم "1633" في الوصية: باب الوقف، وابن ماجه "2397" في الصدقات: باب من وقف، من طرق عن ابن عمر، عن عمر. جعلاه من مسند عمر، والمشهور الأول. وانظر ما بعده. وقوله "غير متأثل"، أي: جامع وآخذ. قال أبو عبيد في "غريب الحديث" 1/192: المتأثل: الجامع، وكل شيء له أصل قديم، أو جُمع حتى يصير له أصل، فهو ومتؤثل ومتأثل.. وثمغ، بفتح الثاء: وسكون الميم، ومنهم من فتحها، حكاه المنذري، قال أبو عبيد البكري: هي أرض تلقاء المدينة.

ذكر البيان بأن الأحباس في سبيل الله لا يحل بيعها ولا هبتها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَحْبَاسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا وَلَا هِبَتُهَا 4900 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بن سفيانقال: حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ بِثَمْغٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَصَدَّقْ بِهِ تَقْسِمُ ثَمَرَهُ، وَتَحْبِسُ أصله، لا يباع ولا يوهب"1. [3: 65]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. إبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه الدارقطني4/187، والبيهقي 6/160 من طريقين عن حرملة بن يحيى بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي 4/95 عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عمه عبد الله بن وهب، به. وأخرجه الدارقطني 4/186 من طريق عبد الله بن شبيب، عن إسماعيل، عن عبد العزيز بن الطلب، به. وانظر ما بعده.

ذكر الخبر المدحض قول من أجاز بيع الأحباس في سبيل الله بعد أن تحبس أو توريثها بعد أن توقف

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَجَازَ بَيْعَ الْأَحْبَاسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ تُحْبَسَ أَوْ تَوْرِيثَهَا بَعْدَ أَنْ تُوقَفَ 4901 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن عون، عن نافع عن بن عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ قَطُّ مَالًا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ فِيهَا؟ فَقَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، فَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْغُرَبَاءِ، وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَفِي الضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ" قَالَ: وَقَالَ محمد: غير متأثل مالا". [3: 65]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسنده فمن رجال البخاري. ابن عون بن أرطبان. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أبو داود "2878" في الوصايا: باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "2772" في الوصايا: باب الوقف كيف يكتب، عن مسدد، عن يزيد بن زريعن عن ابن عون، به. وأخرجه النسائي 6/231 في الأحباس: باب كيف يكتب الحبس، من طريقين عن بشر بن المفضل، به وأخرجه أحمد 2/12 - 13 و55، وأبو عبيد الله في "غريب الحديث" 1/193، والبخاري "2737" في الشروط في الوقف، و"2772" في الوصايا: باب الوقف كيف يكتب، و"2773": باب الوقف للغني والفقر والضيفن ومسلم "1632" في الوصية: باب الوقف، والوقف، وأبو داود "2878"ن والترمذي "1375" في الأحكام: باب الوقف، والنسائي 6/230 و 231، وابن ماجه "296" في الصدقات: باب الوقف، والطحاوي 4/95، والدارقطني 4/187 و188 و189، 190، والبيهقي 6/ 158 - 159و159، والبغوي "2195" من طرق عن ابن عون، به. وقوله "قال محمد: غير متأثل مالا"، محمد: هو ابن سيرين، بين ذلك الدارقطني 4/188 - 189، من طريق أبي أسامة، عن ابن عون قال: ذكرت حديث نافع لمحمد بن سيرين، فذكره. وقوله "غير متمول" أي: غير متخذ منها مالا أي: ملكاً، المراد أنه لايتملك شيئاً من رقابهان والمتأثل: والمتحذن وقد تفسيره، واشتراط نفي التأثل يقوي ما ذهب إليه من قال: المراد من قوله "يأكل منها بالمعروف" حقيقة الأكل لا الأخذ من مال الوقف بقدر العمالةن قاله القرطبي. وقال الحافظ في "الفتح" 5/272": قال الترمذي لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافاً في جواز وقف الأرضين، وجاء عن شريح أنه أنكر الحبسن ومنهم من تأوله، وقال أبو حنيفة: لا يلزم، وخالفه جميع أصحابه إلا زفربن الهذيلن فحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان، قال: كان أبو يوسف يجيز بيع الوقف، فبلغه حديث عمر هذان فقال: من سمع هذا من ابن عون؟ فحدثه به ابن علية فقال: هذا لا يسع أحدها خلافه، ولو بلغ أبا حنيفة لقال به، فرجع بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد. ونظر "عمدة القارئ" 14/24 - 25.

ذكر البيان بأن اتخاذ الأحباس في سبيل الله من خير ما يخلف المرء بعده

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اتِّخَاذَ الْأَحْبَاسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ خَيْرِ مَا يَخْلُفُ الْمَرْءَ بَعْدَهُ 4902 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "خَيْرُ مَا يَخْلُفُ الْمَرْءُ بَعْدَ مَوْتِهِ ثَلَاثٌ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا، وَعَمَلٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ"1.

_ 1 فليح بن سليمان فيه كلام من جهة حفظه، وباقي السند ثقات. وأخرجه الطبراني في "الصغير" "395" من طريق محمد بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو الحسن القطان في زياداته على ابن ماجه بأثر الحديث "241" عن محمد بن يزيد الزهاوي، عن أبيه، عن زيد بن أبي أنيسةن به. وقد تقدم برقم "93" عن الحسن بن سفيان، عن إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمةن عن محمد بن سلمةن عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أبي أنيسة، عن زيد بن أسلمن بهذا الإسناد، لم يذكر فيه فليحاًن وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة خرج هناك.

كتاب البيوع

كتاب البيوع أحكام البيع ذِكْرُ تَرَحُّمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُسَامِحِ في البيع والشراء والقبض والإعطاء ... 24 - كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ تَرَحُّمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُسَامِحِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ وَالْإِعْطَاءِ 4903 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى، سَمْحًا إِذَا قضى"1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح، محمد بن سهل بن عسكر من رجال مسلم، وعلى عياش بن عياش من رجال البخارين ومن فوقهما على شرطهما. وأخرجه البخاري "2076" في البيوع: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيعن ومن طريقه البغوي "2044" عن على بن عياش، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الصغير "672"، والبيهقي 5/357 من طريقين عن على بن عياشن به. وأخرجه ابن ماجه "2203" في التجارات: باب السماح في البيع، عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، عن أبيه، عن محمد بن مطرف، به. وأخرجه أحمد 3/340، والترمذي"1320" في البيوع: باب ما جاء في استقراض البعير، والبيهقي 5/357 - 358 من طريقين عن زيد بن عطاء السائبن عن محمد بن المنكدرن عن جابر لفظ: "غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلاً إذا باع، سهلا إذا قضىن سهلا إذا اقتضى". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. "واقتضى" أي: طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف، وقضى: أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل. وفيه الحض على السماحة في المعاملة، واستعمال معالي الأخلاق، وترك المشاقة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة، وأخذ العفو منهم.

ذكر الأمر للبيعين أن يلزما الصدق في بيعهما، ويبينا عيبا علماه، لأن ذلك سبب البركة في بيعهما

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْبَيْعَيْنِ أَنْ يَلْزَمَا الصِّدْقَ فِي بَيْعِهِمَا، وَيُبَيِّنَا عَيْبًا عَلِمَاهُ، لِأَنَّ ذَلِكَ سَبَبُ الْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِمَا 4904 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كذبا وكتما، محق بركة بيعهما"1. [1: 89]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، يحيى بن أيوب من رجال مسلمن ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم الضبعين وسعيد بن أبي عروبة وإن عروبة إن رمى بالاختلاط قد سمع منه إسماعيل ابن علية قبل =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = اختلاطه كما في "شرح علل الترمذي" لا بن رجب 2/568، وهو من أثبت الناس في قتادة. وأخرجه أحمد 3/402 و434، والدارمي 2/250، وهو من أثبت الناس في قتادة. وأخرجه ابن أبي شيبة 7/124، وأحمد 3/403، والطبراني "3118" من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه الشافعي 2/154 - 155، وأحمد 3/403، والطيالسي "1316"، والدارمي 2/250، والبخاري "2079" في البيوع: باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، و"2082" باب يمحق الكذاب والكتمان في البيع، و2108" باب كم يجوز الخيار، و"2110" باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و"2114" باب إذا كان البائع بالخيارن هل يجوز البيع؟ ومسلم "1532" في البيوع: باب الصدق في البيع والبيانن وأبوداود "3459" في البيوع: باب خيار المتبايعينن والنسائي 7/244 - 245 في البيوع: باب ما يجب على التجار على من التوقية، والطبراني "3115" و"3116" و"3117" و"3119"، والبيهقي 5/269، والبغوي "2051" من طريقين عن قتادة، به. وقوله "فإن صدقا": أي صدق البائع في إخبار المشتري مثلا، وبين العيب إن كان في السلعةن وصدق المشتري في قدر الثمن وبين العيب إن كان في الثمن، ويحتمل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحد، وذكر أحدهما. تأكيد للآخر. وقوله: "محق بركة بيعهما" يحتمل أن يكون على ظاهره، وأن شؤم التدليس والكذب وقع في ذلك العقد فمحق بركتهن وإن كان الصادق مأجوراًن والكاذب مأزوراًن ويحتمل أن يكون ذلك مختصاً بمن وقع منه التدليس والعيب دون الآخر وجحه ابن أبي جمرة. وفي الحديث فضل الصدق والحث عليه، وذم الكذب والحث على منعةن وأنه سبب لذهاب البركةن وأن عمل الآخر يحصل خيري الدنيا والآخرة.

ذكر الزجر عن غش المسلمين بعضهم بعضا في البيع والشراء وما أشبههما من الأحوال

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ غَشَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِنَ الْأَحْوَالِ 4905 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِيهَا، فَإِذَا فِيهِ بَلَلٌ، فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ"؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ سَمَاءٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "فَهَلَّا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ منا"1. [2: 61]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. العلاء: هو ابن عبد الرحمن الخرقين وهو أبوه من رجال مسلم، وباقي رجال الشيخين. وأخرجه مسلم "102" في الإيمان: باب قوله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ منا" والترمذي "1315" في البيوع، وابن ماجه "2224" في التجارات: باب النهي عن الغش، والحاكم 2/9، والبيهقي 5/320، وابن منده في "الإيمان" "552"، والبغوي "21120"، من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/242، وأبو داود "3452" في البيوع: باب في النهي عن الغش، وأبو عوانة 1/57، والطحاوي في "شرح مشكل الأثار" 2/134ن وابن منده "550"و"551"، والبيهقي 5/320، والبغوي "2121" من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وقوله: "من غشنا فليس منا" وفي رواية: "من غش فليس مني"، قال البغوي 8/167: لم يرد به نفيه عن دين الإسلام، وإنما أراد أنه ترك اتباعي، إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعالنا، أو ليس هو على سنتي وطريقي في مناصحه الإخوان، هذا كما يقول الرجل لصاحبه: أنا منك، يريد به الموافقة والمتابعة، قال الله سبحانه وتعالى إخباراً عن إبراهيم عليه السلام: {فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي} ، والغش نقيض النصح، مأخوذ من الغشش، وهو المشرب الكدر. وقال البغوي: والتدليس في البيع حرام، مثل أن يخفى العيب أو يصري الشاة أو يغمر وجه الجارية فيظنها المشتري حسناء، أو يجعد شعرها، غير أن البيع معه يصح، ويثبت للمشتري الخيار إذا وقف عليه.....

ذكر الزجر عن أن ينفق المرء سلعته بالحلف الكاذبة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُنْفِقَ الْمَرْءُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبَةِ 4906 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ"1. [2: 79]

_ 1 إسناده قوي، محمد بن وهب بن أبي كريمة روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال النسائي: لابأس به صالح، وقال مسلمة بن قاسم: صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. أبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي الحراني، وزيد: هو ابن أبي أنيسة. وأخرجه أحمد 2/235 و242 و413، والبيهقي 5/265 من طرق عن العلاء بن عبد الرحمنن بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "2087" في البيوع: باب {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} ومسلم "1606" في المساقاة: باب النهي عن الحلف في البيع، 7/246 في البيوع: باب المنفق سلعته بالحلف الكاذب، والبيهقي 5/265، والبغوي "2046" من طرق عن يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، بلفظ "الحلف منفقة ... " وقوله "منفقة للسلعة" من قولهم: نفق البيع ينفق نفاقاً: إذا كثر المشترون والرغبات فيهن والسلعة: المتاع، وممحقة: مفعلة، من المحق وهو النقص والإبطال.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا لا ينظر في القيامة إلى من نفق سلعته في الدنيا باليمين الكاذبة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا لَا يَنْظُرُ فِي الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ نَفَقَ سِلْعَتَهُ فِي الدُّنْيَا بِالْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ 4907 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحَرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ خَابُوا وَخَسِرُوا فَأَعَادَهَا، فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ فَقَالَ: الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنْفِقُ سلعته بالحلف كاذبا"1. [2: 79]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي. وأخرجه الدارمي 2/267، وأبو عوانة 1/40، وابن منده في "الإيمان" "616" من طرق عن أبي الوليد بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/148 و162 و168ن ومسلم "106" في الإيمان: باب بيان غلط تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفق السلعة بالحلفن وأبو داود "4087" في اللباس: باب ماجاء في إسبال الإزار، والترمذي "1211" في البيوع: باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذباً، والنسائي 7/245 - 246 في البيوع باب المنفقة سلعته بالحلف الكاذب، وابن أبي شيبة 9/92 - 93، والدارمي 2/267، والطيالسي "467"، والدارمي في "الرد على الجهمية" ص93، وأبو عوانة 1/40، والبيهقي في "السنن" 5/265، وفي الأسماء والصفات" 2/354 من طرق عن وكيع، عن المسعودي، عن على بن مدرك، به. وأخرجه مسلم "106"، وأبو داود "4088"، والنسائي 7/246، وأبو عوانة 1/39 و40، وابن منده "617"، والبيهقي 4/191، من طرق عن الأعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر، به. وقوله: "المنان": يتأول على وجهين، أحدهما من "المنة" التي هي الاعتداد بالصنيعة، هي إن وقعت في الصدقة أبطلت الأجر، وإن كانت في المعروف كدرت الصنيعة، وقيل: من "المن" وهو النقص، يريد النقص من الحق والخيانة، ومنه قوله سبحانه: {وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ} أي: غير منقوص، وسمي الموت منوناً، لأنه ينقص الأعداد. قال القرطبي: جمع الثلاثة في قرن، لأن المسبل إزاره هو المتكبر المرتفع بنفسه على الناس ويحقرهم، والمنان إنما من بعطائه لما رأى من علوه على المعطي له، والحالف البائع يراعي غبطة نفسه، وهضم صاحب الحق، والحاصل من المجموع: احتقار الغير، وإيثار نفسه، ولذلك يجازيه الله باحتقاره له، وعدم التفاته إليه، كما لوح به "لايكلمهم الله".

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُسْبِلُ" أَرَادَ بِهِ الْمُسْبِلَ إِزَارَهُ خُيَلَاءَ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمَنَّانُ" أَرَادَ بِهِ عِنْدَ إعطاء صدقه الفريضه".

ذكر وصف بعض الحلف الذي من أجله يبغض الله وجل وعلا البياع

ذِكْرُ وَصْفِ بَعْضِ الْحَلِفِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يبغض الله وجل وَعَلَا الْبَيَّاعَ 4908 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ بَعْدَ العصر على مال امرى مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ لَقَدْ أَعْطَى بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ، يَقُولُ: اللَّهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فضل ما لم تعمله يداك"1. [109: 2]

_ 1 إسناده صحيح، صفوان بن صالح روى له أصحاب السنن، وهو يقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. عمرو بن دينار: هو المكي، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه البخاري "2369" في الشرب والمساقاة: باب من رأي أن صاحب الحوض والقربة إلى بمائة، و"7446" في التوحيد: باب وقول الله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلى ربها ناظرة} ، ومسلم "108" "174" في الإيمان: باب غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وابن منده في "الإيمان" "626"، والبيهقي في "السنن" 6/ 152، و10/177 - 178، وفي "الأسماء والصفات" 1/352، 353، والبغوي "1669" و"2516" من طرق عن ابن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "108"ن والنسائي 7/246 - 247 في البيوع: باب الحلف الواجب للخديقة في البيعن وأبو عوانة 1/41، وابن منده "623" والبيهقي 10/177 من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، به. وأخرجه البخاري "2358" في المساقاة: باب إثم من منع ابن السبيل منن و"2672" في الشهادات: باب اليمين بعد العصر، و"7212" في الأحكام: باب من بايع رجلاً لا يبايعه إلا للدنيان ومسلم "108"، وأبو داود "3474" في البيوع: باب في منع الماء؛ وابن ماجه "2207" في التجارات: باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع، و"2870" في الجهاد: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = باب الوفاء بالبيعة، وابن منده "622"و"625"، والبيهقي 5/ 330و8/160، وفي: "الأسماء الصفات" 1/253، من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وفيه "ورجل بايع إماماً لايبايعه إلا للدنيا" بدل "ورجل حلف لقد أعطى بسلعته أكثر مما اعطى". وقوله: "لا يحكمهم الله" قال النووي في "شرح مسلم" 2/116: قيل معنى "لايكلمهم" أي: لايكلمهم تكليم أهل الخيرات بإظهار الرضا، بكلام أهل السخط والغضب، وقيل: المراد الإعراض عنهم، وقال جمهور الفسرين: لا يكلمهم كلاماً ينفعهم ويسرهم، وقيل: لا يرسل إليهم الملائكة بالتحتة، ومعنى "لاينظر إليهم" أي يعرض عنهم، ونظره سبحانه وتعالى لعباده رحمته ولطفه بهم. وقوله "رجل حلف بعد العصر على مال امرئ مسلم فاقتطعه" وجاء عند البخاري ومسلم وغيرهما "رجل ساوم رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا"، قال النووي في "شرح مسلم" 2/117: وأما الحالف كاذباً بعد العصر، فمستحق هذا الوعيدن وخص ما بعد العصر لشرفه بسبب اجتماع ملائكةالليل والنهار. وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 13/203 وقال الخطابي: خص وقت العصر بتعظيم الإثم فيه، وإن كانت اليمين الفاخر، محرمة في كل وقت، لأن الله عظم شأن هذا الوقت بأن جعل الملائكة تجتمع فيه، وهو وقت ختام الأعمال، والأمور بخواتيمهان فغلظت العقوبة فيه لئلا يقدم عليه تجرؤاً، فإن من تجرأ عليه فيه اعتادها في غير، وكان السلف يحلفون بعد العصر. وقال الحافظ 5/284: قال المهلب: إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت بتعظيم الإثم على من حلف فيه كاذباً لشهود ملائكة الليل والنهار ذلك والوقت، تعقبه بقوله: وفيه نظر، لأن بعد صلاة الصبح يشاركه في شهود الملائكة ولم يأت فيه ما أتي في وقت العصر، ويمكن أن يكون اختص بذلك لكونه وقت ارتفاع الأعمال. وقوله "أعطى" بفتح الهمزة والطاء على البناء للفاعل، والضمير للحالف، وكذا "أعطى" الثانية.

ذكر وصف البعض الآخر من الحلف الذي من أجله يبغض الله جل وعلا البياع

ذِكْرُ وَصْفِ الْبَعْضِ الْآخَرِ مِنَ الْحَلِفِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يُبْغِضُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْبَيَّاعَ 4909 - أخبرنا عبد الله بن صالح البخاري ببغدادقال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسبقال: حدثنا بن أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الله بن الهدير عن أبي سعيد الخدريقال: مَرَّ أَعْرَابِيٌّ بِشَاةٍ فَقُلْتُ تَبِيعُنِيهَا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ قَالَ لَا وَاللَّهِ ثُمَّ بَاعَنِيهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ: "باع آخرته بدنياه"1. [2: 109]

_ 1 إسناده حسن. ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل بن مسلم، وربيعة بن عثمان: هو ابن ربيعة بن عبد الله بن الهديرن وربيعة بن عبد الله بن الهدير له رؤية، وذكره المؤلف في ثقات التابعين، وروى له البخاري. وأورده السيوطي في الجامع الكبير 2/457، وزاد نسبته إلى الضياء المقدسي في "المختارة".

ذكر إثبات الفجور للتجار الذين لا يتقون الله في بيعهم وشرائهم

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْفُجُورِ لِلتُّجَّارِ الَّذِينَ لَا يَتَّقُونَ اللَّهَ فِي بَيْعِهِمْ وَشِرَائِهِمْ 4910 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ جَدِّهِ رِفَاعَةَ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَقِيعِ، وَالنَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَنَادَى: "يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ" فَاسْتَجَابُوا لَهُ وَرَفَعُوا إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ، وَقَالَ: "إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى وبر وصدق"1. [2: 109]

_ 1 إسماعيل بن عبيد "ويقال: عبيد الله "لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غير عبد الله بن عثمان بن خيثم، وروى له هذا الحديث والواحد البخاري في "الأدب المفرد" والترمذي وابن ماجه، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الطبراني "4542" من طرق عن داود بن عبد الرحمن العطار، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "20999"، والدارمي /2247، والترمذي "1210" في البيوع: باب ما جاء في التجار، وابن ماجه "2146" في التجارات: باب التوقي في التجارة، والطبراني "4539" و"5340" و"5341" "5343"ن والحاكم 2/6، والبيهقي 5/266، من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، به. وقال الترمذي: حسن صحيح، صححه الحاكم ووافقه الذهبي!. وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني "12499": حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي، حدثنا الحارث بن عبيدة، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره، وفيه "وأدي الأمانة" بدل "اتقى". وذكره الهيثمي في "المجمع" 4/72 وقال: فيه الحارث بن عبيدة وهو ضعيف. وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل: أخرجه أحمد 3/428، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/12، والحاكم 2/6 - 7 من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو راشد الحبراني سمع عبد الرحمن بن شبل رفعه "إن التجار هم الفجار" قيل: يارسول الله أوليس قد أحل الله البيع. قال: "بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبونن ويحلفون فيأثمون". قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقد ذكر هشام بن أبي عبد الله سماع يحيى بن أبي كثير من أبي راشد، وهشام ثقة مأمون، وأدخل أبان بن يزيد العطار بينهما زيد بن سلام، ووافقه الذهبي. وخالفه معمرن فقال: عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن جده قال: كتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل: أن علم الناس ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعهم فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره أخرجه أحمد 3/444. وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/73 و8/36 ونسبه لأحمد والطبراني وقال: رجال الصحيح.

ذكر الخبر الدال على أن البيع يقع بين المتبايعين بلفظة تؤدي إلى رضاهما وإن لم يقل البائع: بعت ولا المشتري اشتريت

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ يَقَعُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِلَفْظَةٍ تُؤَدِّي إِلَى رِضَاهُمَا وَإِنْ لَمْ يَقُلِ الْبَائِعُ: بِعْتُ وَلَا الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتُ 4911 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا دُونَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بِعْنِي جَمَلَكَ هَذَا" قُلْتُ: لَا بَلْ هُوَ لَكَ قَالَ: فَقَالَ: "لَا، بِعْنِيهِ" قُلْتُ: لَا بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "لَا بِعْنِيهِ"، قُلْتُ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيَّ أُوقِيَّةٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَهُوَ لَكَ بِهَا، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَدْ أَخَذْتُهُ فَتَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَةِ"، فَلَمَّا قَدِمْتُ المدينة،

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ: "أَعْطِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزِدْهُ" قَالَ: فَأَعْطَانِي أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ، وَزَادَنِي قِيرَاطًا، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِي كِيسٍ لِي، فَأَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ ليالي الحرة 1. [5: 10]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميدن ولأعمش: هو سليمان بن مهران. وأخرجه مسلم "715" "111" ص1222 في المساقاة: باب بيع البعير واستثناء ركوبه، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/314، والنسائي 7/298 في البيوع: باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرطن من طريق الأعمش، به. وعلقه البخاري "2718" في الشروط: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، عن الأعمش به. وسيأتي مطولاً عند المصنف "6483" من طريق سالم بن أبي الجعد، و"6484" و"7099" من طريق وهب بن كيسان، عن جابر. وقوله "ليالي" الحرة" يريد الليالي التي وقع فيها القتال بين أهل الشام وبين أهل المدينة، في حرة واقم التي تقع شرقي المدينة، وكانت سنة 63هـ، وبين أهل المدينة في حرة واقم التي تعد كما يقول ابن حزم في "جوامع السيرة"ص357 - 358 من أكبر مصائب الإسلام وخرومهن لأن أفاضل المسلمين، وبقية الصحابة، وخيار المسلمين من جلة التابعين قتلوا جهراً ظلماً في حرب وصبر اً، وجالت الخيل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراثت وبالت في الروضة بين القبر والمنبر، ولم تصل جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولاكان فيه أحد حاشاً سعيد بن المسيب، فإنه لم يفارق المسجدن ولولا شهادة عمرو بن عثمان بن عفان ومروان بن الحكم عند مجرم بن عقبة المري بأنه مجنون لقتله، وأكره الناس على أن يبايعوا يزيد بن معاوية على أنهم عبيد له أن شاء باع وإن شاء أعتق ... وهتك مسرف أو مجرم الإسلام هتكاً، وأنهب المدينة ثلاثاً، واستخف بأصحاب رسول الله صلى عليه سلم، ومدت الأيدي إليهمن وانتهبت دورهم.

ذكر البيان بأن المتبايعين لكل واحد منهما في بيعهما الخيار قبل أن يتفرقا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي بَيْعِهِمَا الْخِيَارُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا 4912 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا". قال نافع: وكان بن عُمَرَ إِذَا أَعْجَبَهُ شَيْءٌ فَارَقَ صَاحِبَهُ لِكَيْ يجب له1. [3: 43]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي، وأبو شهاب: هو عبد ربه بن نافع الكناني. وأخرجه البخاري "2170" في البيوع: باب كم يجوز الخيارن والترمذي "1245" في البيوع: باب رقم"26"،والنسائي 7/249 - 250 - و250 في البيوع باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه، والبيهقي 5م269 من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي "654"، وعبد الرزاق "14262" و"14263"، وابن أبي شيبة 7/والشافعي 2/154، وأحمد 2/4و73، والبخاري "2109" باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع، ومسلم "1531"، وأبو داود "3455"، في البيوع: باب خيار المتبايعين، والنسائي 7/248 و249، والطحاوي 4/12، والبغوي "2048" من طرق عن نافع، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "13101"من طريق يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر. تنبيه: فعل ابن عمر هذا محمول على أنه لم يبلغه الخبر النهي عنه كما جزم به الحافظ في "التلخيص" 3/20 في حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه أحمد 2/183، والترمذي "1247"، والنسائي 7/251 - 252، وأبو داود "3456"، وابن الجارود "620"، والدارقطني 3/6، والبيهقي 5/271، رفعه: "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولايحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله". وسنده حسن كما قال الترمذي

ذكر خبر فيه كالدليل على أن الفراق في خبر بن عمر الذي ذكرناه إنما هو فراق الابدان

ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفِرَاقَ في خبر بن عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ فِرَاقُ الْأَبْدَانِ 4913 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ بن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يتفرقا إلا بيع الخيار"1. [3: 43]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم "1531" "46"، والنسائي 7/250، عن علي بن حجر، والبغوي "2050" من طريق الكشميهني عن على بن معبد، عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه الحميدي "655"، وعبد الرزاق "14265"، وابن أبي شيبة 7/124، وأحمد 2/9، والبخاري "2113" في البيوع: باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، ومسلم "1531" "46"، والنسائي 7/250 - 251، وابن الجارود "617"، والبيهقي 5/269 من طرق عن عبد الله بن دينار, به. قال البغوي في "شرح السنة" 8/39: اختلف أهل العلم في ثبوت خيار المكان للمتبابعين فذهب أكثرهم إلى أنهما بالخيار بين فسخ البيع وإمضائه ما لم يفترقا بالأبدان، ويروي فيه عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، حكيم بن حزام، وهو قول عبد الله بن عمر، وأبي برزة الأسلمي، وإليه ذهب شريح، وسعيد بن المسيب والحسن البصري، والشعبي، وطاووس، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال الزهري، والأوزاعي، وابن المبارك والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور. وقال النخعي: لايثبت خيار المكان، ويلزم البيع نفس التواجبن وهو قول مالك، والثوري، وأصحاب الرأي، وحملوا التفرق المذكور في الحديث على التفرق في الرأي والكلام، والأول أصح، لأن العلم قد استقر بين العامة على أمر معلوم عند العامة إخلاء الحديث عن الفائدة. والدليل على أن المراد منه هو التفرق بالأبدان ماروي أن ابن عمر كان إذا ابتاع الشيء يعجبه أن يجب له، فارق صاحبه، فمشى قليلاً، ثم رجع، فحمل التفرق على للتفرق بالأبدانن وراوي الحديث أعلم بالحديث من غيره.

ذكر الخبر الدال على أن الفراق في خبر بن عمر الذي ذكرناه إنما هو فراق الأبدان دون الفراق الذي يكون بالكلام

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْفِرَاقَ فِي خبر بن عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ فِرَاقُ الْأَبْدَانِ دُونَ الْفِرَاقِ الَّذِي يَكُونُ بِالْكَلَامِ 4914 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بن أبي رباح عن بن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ،

فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فإن فارقه فلا خيار له"1. [3: 43] 4915 - أَخْبَرَنَاهُ الْقَطَّانُ فِي عَقِبِهِ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ2. [3: 43]

_ 1 إسناده حسن. سليمان بن موسى: هو الأشدق، وهوصدوق، فقيه، في حديثه بعض لينن وخولط قبل موته بقليل، فمثله يكون حسن الحديث. وأنظر ما بعده. وأخرجه الحاكم 2/14 من طريقأحمد بن عيسى الخشاب التنيسي اللخمي، حدثنا عمر بن أبي سلمة، حدثنا أبو معبد خفص بن غيلان، بهذا الإسناد. وأحمد بن عيسى التنيسي: قال الدارقطني: ليس بالقويت، ولم يخرج له أحد من الكتب السته، ومع ذلك قفد صحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي. 2 إسناده حسنن وهو مكرر ما قبله. وأخرجه الدارقطني 3/5، والبيهقي 5/270 من طريق أحمد بن عيسى التنيسي، عن عمرو بن أبي سلمة، عن أبي معيد، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فإن فارقه فلا خيار له أراد به في غير بيع الخيار

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ أَرَادَ بِهِ فِي غَيْرِ بَيْعِ الْخِيَارِ 4916 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نافععن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الخيار"1. [3: 43]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 2/671 في البيوع باب بيع الخيار. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "الأم" 3/4، وفي "المسند" 2/154، وفي "الرسالة" فقرة "863"، وأحمد 1/56، وبالخباري "2111"، في البيوع: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ومسلم "1531" في البيوع: باب ثبوت خيار المجلسن وأبو داود "3454" في البيوع: باب خيار المتبايعين، والنسائي 7/248 في البيوع: باب وجوب الخيار للتبايعين، والدارقطني 3/6، والبيهقي 5/268، والبغوي "2047".

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 4917 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الربيع، حدثنا بن وَهْبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ نَافِعًا حدثه عن بن عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ"1. [3: 43]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الربيع: هو الزهراني سليمان بن داود العتكي وابن وهب: هو عبد الله. وأخرجه الدارقطني 3/5، وابن الجارود "618" من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد وأخرجه البخاري "2112" في البيوع باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، ومسلم "1531" "44"، والبيهقي 5/269، والبغوي "2049" من طريقين عن الليث بن سعد، به.

ذكر الأمر لمن اشترى طعاما أن يكيله رجاء وجود البركة فيه

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنِ اشْتَرَى طَعَامًا أَنْ يَكِيلَهُ رَجَاءَ وُجُودِ الْبَرَكَةِ فِيهِ 4918 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَسَّانَ السَّامِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كِيلُوا طعامكم يبارك لكم فيه"1. [1: 95]

_ 1 إسناده صحيح، عمرو بن عثمان: هو ابن سعيد الحمصي: ثقة، روى له أصحاب السُّنن، ومن فوقه من رجال الشيخين. الوليد: هو ابن مسلم، وقد صرح بالتحديث عند البيهقي، وتابعه عليه ابن المبارك ويحيى بن حمزة. وأخرجه البخاري "21128" في البيوع: باب ما يستحب من الكيل، والطبراني في "الكبير" 20/"643"، والقضاعي في مسند الشهاب" "698"، والبيهقي 6/32، والبغوي "3000"، من طريقين عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/131، والبيهقي 6/31 و32، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 217 من طريقين عن ثور بن يزيد، به. وأخرجه أحمد 5/414، ابن ماجه "2232" في التجارات: باب مايرجى من كيل الطعام من البركة، والطبراني في "الكبير" "3859"، والقضاعي "697"ن والبيهقي 6/32، وأبو نعيم 5/217 من طريقين عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدانن عن لمقدام بن معدي كرب، عن أبي أيوب الأنصاري. وفي الباب عن عبد الله بن بسر المازني عند ابن ماجه "2231".

ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا: {ويل للمطففين}

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ جل وعلا: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} 4919 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قال: حدثني الحسين بن سعد بن بِنْتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ1 حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عن يزيد النحوي، عن عكرمة عن بن عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} فأحسنوا الكيل بعد ذلك2. [3: 64]

_ 1 كذا في الأصل و"التقاسيم" 3/لوحة 221، و"الموارد" "1770": الحسين بن سعد ابن بنت على ... ، وفي "التهذيب التهذيب" 7/271 في ترجمة على بن الحسن بن واقد: روى عنه ابن ابنه الحسين بن سعيد بن على بن الحسين، وفي "تهذيب التهذيب" 3/ ورقة 60: روى عنه حفيده حسين بن سعد بن على. ولم يجد للحسين بن على سعد ترجمة في "ثقات المصنف"، ولا في غيره من كتب التراجم التي بين يدي. 2 حديث حسن. الحسين بن سعد وإن لم يعرف –قد تابعه عليه غير واحد. فأخرجه النسائي في التفسير من "الكبرى" كما في "التحفة" 5/179، وابن ماجه "2223" في التجارات: باب التوفي في الكيل والوزن، والطبري في "جامع البيان" 30/91، والحاكم 2/33 والواحدي في "أسباب النزول" ص298، والطبراني في "الكبير" "12041"، والبيهقي 6/32ن والبغوي في "معالم التنزيل" 4/275 من طرق عن على بن الحسين بن واقد، بهذا والإسناد وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال البوصيري في "الزوائد 1/142: هذا إسناد حسن، على بن الحسين بن واقد: مختلف فيه، وباقي الإسناد ثقات.

ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرء في ثمن سلعته المبيعة العين ثم لم يقع العقد عليه من غير أن يكون بينهما فراق

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ أَخْذِ الْمَرْءِ فِي ثمن سلعته المبيعة العين ثم لَمْ يَقَعِ الْعَقْدُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا فِرَاقٌ 4920 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبير عن بن عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ فِي الْبَقِيعِ فأبيع بالدنانير، وآخذ الدارهم، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ، وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ، وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذْتُهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا فافترقتما وليس بينكما شيء"1. [3: 65]

_ 1 إسناده حسن على شرط مسلم. وجاله ثقات غير سماك بن حرب، وهو صدوق حسن الحديث. أبو الوليد: هو الطيالسي هشام بن عبد الملك. وأخرجه الدارمي 2/259، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/96، وابن الجارود في "المنتقى" "655" من طريق أبي الوليد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1868"، وأحمد 2/83 - 84 و139، وأبو داود "3354" في البيوع: باب اقتضاء الذهب من الورق، والترمذي "1242" في البيوع: باب ماجاء في الصرف، والنسائي 7/281 - 282 في البيوع: باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، وابن ماجه "2262" في التجارات: باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهبن والدارقطني 3/23 - 24ن والبيهقي 5/284 و315 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق "14550"، وأحمد 2/33 و83، وأبو داود "3355"، والنسائي 7/282 باب أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق، وابن ماجه "2262"، والطحاوي في "شرح المشكل" 2/95، من طرق عن سماك بن حرب، به. قال البيهقي: الحديث يتفرد به سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير من أصحاب ابن عمر. وقال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفاً. قلت ورواية ابن أبي هند هذه أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" 6/332 بإسناد صحيح. قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الدنانيرن فيعطي الورق بقيمتها.

ذكر البيان بأن مشتري النخلة بعد ما أبرت لا يكون له من ثمرها شيء إذا لم يتقدمه الشرط

ذكر البيان بأن مشتري النخلة بعد ما أُبِّرَتْ لَا يَكُونُ لَهُ مِنْ ثَمَرِهَا شَيْءٌ إِذَا لَمْ يَتَقَدَّمْهُ الشَّرْطُ 4921 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، حدثنا بن أبي ذئب، عن بن شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا

بَعْدَمَا أُبِّرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ثَمَرَهَا، فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ، فلا شيء له"1. [3: 43]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن الجعد، فمن رجال البخاري. ابن أبي ذئب: وهو عند ابن الجعد برقم "2875". وأخرجه عبد الرزاق "14620"، ومسلم "1543"، وأبو عبيد في "غريب الحديث" 1/350، والطبراني "13130" من طرق عن الزهري، به وانظر ما بعده. وأبَّرتُ النخلة: لقحتها.

ذكر البيان بأن قوله فلا شيء له أراد به البائع لا المشتري

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ أراد به البائع لا المشتري 4922 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ بن شهاب، عن سالم عن بن عمرقال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلا أن يشترط المبتاع"1. [3: 43]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب –وهو يزيد بن خالد ين يزيد بن موهب –فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة. وأخرجه البخاري "2379" في المساقاة: باب في الرجل يكون له معمر أو شرب في حائط، ومسلم "1543" "80" في البيوع: باب من باع نخلاً عليها ثمر، والترمذي "1244" في البيوع: باب ماجاء في ابتياع النخل بعد والتأبير, والنسائي 7/296 في البيوع: باب النخيل يباع أصلها ويستثنى المشتري ثمرها، وابن ماجه "2211" في التجارات: باب ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال، والبيهقي 5/324، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/26 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1805" عن ابن أبي ذئب، وأحمد 2/82 عن معمر، عن الزهري به. وانظر ما بعده. وقوله: "إلا أن يشترط المبتاع" هنا: المشتري.

ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّخْلَ إِذَا أُبِّرَتْ وَالْعَبْدَ الَّذِي لَهُ مَالٌ إِذَا بِيعَا يَكُونُ الثَّمَرُ وَالْمَالُ لِلْبَائِعِ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ لِلْمُبْتَاعِ فِيهِ الشَّرْطُ 4923 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ بَاعَ نَخِيلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المبتاع"1. [3: 43]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. مسدد بن مسرهد من رجاله، ومن فوقه من رجال الشخين. وأخرجه الشافعي 2/148، والحميدي "613"، وأحمد 2/9، وابن أبي شيبة 7/112 عن سفيان، ومسلم "1543"، وأبو داود "3433"ن والنسائي 7/297 في البيوع: باب العبد يباع ويستثني المشتري ماله وابن ماجه "2211"، وابن الجارود "628" و"629"، والبيهقي 5/324، والبغوي "2085" و"2086" من طرق عن سفيان بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إِذَا بِيعَ وَلَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَكُونُ مَالُهُ لِبَائِعِهِ وَدَيْنُهُ عَلَيْهِ 4924 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافِي الْعَابِدُ بِصَيْدَا، أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بن عُمَرَ، وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا،، فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ، فَلَهُ ثَمَرُهُ إِلَّا أن يشترط المبتاع"1. [3: 43]

_ 1 إسناده حسن. سليمان بن موسى: هو الدمشقي الأشدق، وهو حسن الحديث. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 6/ 98، والبيهقي 5/325 - 326 من طريقين عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد وأخرجه ابن أبي شيبة 7/113 عن ابن الفضيل، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر. وعن أشعث، عن نافع، عن ابن عمر قالا:..... وأخرجه البيهقي 5/326 من طريق الإمام أبي حنيفة، عن أبي الزبير عن جابر. وأخرجه ابن أبي شيبة 7/112ن وأبو داود "3435" عن سفيان عمن سمع جابراً والبيهقي 5/326 من طريقين سلمة بن كهيل، عمن سمع جابراً، جابر. وأخرج القسم الثاني من الحديث: مالك 2/617 في البيوع: باب =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ما جاء في ثمر المال، يباع أصله، والشافعي 2/148، والبخاري "2204"، وفي البيوع: باب من باع نخلاً قد أبرت، و"2206" باب بيع النخيل بأصلهن و"2716" في الشرط: باب إذا باع نخلاً قد أبرت، وأحمد 2/6و54و63و78و 102ن ومسلم "1543"، وأبو داود "3434"، وابن ماجه "2210"و"2212"، والبيهقي 5/324، والبغوي "2084" من طرق عن نافع عن ابن عمر. وأخرجه البخاري "2203" في البيوع: باب من باع نخلاً قد أُبرت، من طريق ابن أبي مليكة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إيما نخل بيعت قد أُبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث، سمى له نافع هذا الثلاث. وقال الحافظ في "الفتح" 4/402: يشير بالعبد إلى حديث: "من باع عبداً وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع". وقال الحافظ في "الفتح" 4/402 يشير بالعبد إلى حديث: "من باع عبداً وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع". وقال أيضاً: اختلف على نافع وسالم في رفع ماعدا النخل، فرواه الزهري عن سالم، عن أبيه مرفوعاً في قصة النخل والعبد معاً، هكذا أخرجه الخافظ عن الزهري وروى مالك، والليث، وأيوب، عبيد الله بن عمر وعيرهم عن نافع، عن ابن عمر قصة النخل، وعن ابن عمر عن عمر قصة العبد موقوفه كذلك أخرجه أبو داود من طريق مالك بالإسنادين معاً. قلت: هذه الرواية في "الموطأ" "793"ص 280 برواية الإمام محمد بن الحسن، ومن طريق مالك أخرجها أبو داود "3434"، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/70، والبيهقي 5/324. وقال –أي: الحافظ ابن حجر -: وجزم مسلم والنسائي والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم "وانظر "سنن البيهقي" 5/324"، ومال على بن المديني، والبخاري "كما في "العلل الكبير، للترمذي 1/499 - 500"، وابن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم، وروي =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عن نافع رفع القصتين. أخرجه النسائي من طريق عبد ربه بن سعيد، عنه، وهو وهم. قلت: هي عند النسائي في الشروط والعتق من "الكبرى" كما في "التحفة" 6/112، وهي أيضاً عند أحمد 2/78، وعنه ابن الجعد "1639" من طرق عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن نافع، وعن ابن عمر..وفيه: قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدث بالنخل عن النبي صلى الله عليه سلم، ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشك. وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" 5/79 - 80: اختلف سالم ونافع على ابن عمر في هذا الحديث، فسالم وراه نافع عنه، أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً في القصتين جميعاً: قصة العبد ةقصة وقصة النخل، ورواه نافع عنهن ففرق بين القصتين، فجعل قصة عن ابن عمر، فكان مسلم والنسائي وجماعة من الحافظ يحكمون السالم ويقولون: هما جميعاً صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم.

باب السلم

1 - بَابُ السَّلَمِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِسْلَافِ الْمَرْءِ مَالَهُ إِلَّا فِي الشَّيْءِ الْمَعْلُومِ 4925 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوارث، عن بن أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كثير، عن أبي المنهال عن بن عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: " من أَسْلَفَ، فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ووزن معلوم"1.

_ 1 السلم - بفتحتين -: هو السلف وزناً ومعنى، يقال: سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحد، وذكر الماودي أن السلف لغة العراق، والسلم لغة والحجاز، والسلم شرعاً: تسليم مال عاجل بمقابلة موصوف في الذمة، واتفق العلماء على مشروعيته إلا ماحكي عن ابن المسيب، واختلفوا في بعض شروطهن واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع، وعلى تسليم رأس المال في المجلس.

أَبُو الْمِنْهَالِ هَذَا اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مطعم1. [2: 41]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. سيبان بن فروخ من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. أبي نجيح: اسمه عبد الله. وأخرجه مسلم "1604" "128" في المساقاة: باب السلم، عن شيبان ابن فروخ، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 2/161،وعبد الرزاق "14059" "14060" ابن أبي شيبة 7/52، وأحمد 1/217و222و282،الدارمي 2/260،والحميدي "510"، والبخاري "2239" في السلم: باب السلم في كيل معلوم، و"2240" و"2241" باب السلم في وزن معلوم، وأبو داود "3463" في البيوع: باب السلم، والترمذي "1311" في البيوع: باب ماجاء في السلف في الطعام والتمر، والنسائي 7/290 في البيوع: باب السلف في الثمار ابن ماجه "2280" في التجارات باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، والدارقطني 3/ - 4، وابن الجارود "614"و"615"، والطبراني في الكبير "11263" و"11264" و"11265"، البيهقي 6/18و19و24، والبغوي "2125" من طرق عن ابن أبي نجيح، به. وزاد بعضهم "إلى أجل معلوم" وزاد الحميدي "في تمر معلوم".

ذكر الإباحة للمرء أن يسلم وإن لم يعلم في ذلك الوقت عند المسلم إليه أصل ما أسلم فيه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسْلِمَ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عِنْدَ الْمُسَلَّمِ إِلَيْهِ أَصْلُ مَا أَسْلَمَ فِيهِ 4926 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ: أَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، وَأَبُو بُرْدَةَ، فَقَالَا لِي: انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ وَأَبَا بُرْدَةَ يُقْرِئَانِكَ السَّلَامَ

وَيَقُولَانِ: هَلْ كُنْتُمْ تُسْلِفُونَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، كُنَّا نَصِيبُ غَنَائِمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُسْلِفُهَا فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، فَقُلْتُ: عِنْدَ مَنْ لَهُ زَرْعٌ أَوْ عِنْدَ مَنْ لَيْسَ لَهُ زَرْعٌ؟ فَقَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عن ذلك1. [4: 50]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. والقواريري: هو عبيد الله بن عمر، والشيباني: هو أبو إسحاق، سليمان بن أبي سليمان. وأخرجه أحمد 4/380 عن هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "10477"، والبخاري "2244" و"2245" في السلم: باب السلم إلى من ليس عنده أصل، و"2254" باب السلم إلى أجل معلوم، والبيهقي 6/20و25 من طرق عن الشيباني، به. وأخرجه الطيالسي "815"، وابن أبي شيبة 7/59 - 60، وأحمد 4/354"، والبخاري "2242" في السلم: باب في وزن معلوم، وأبو داود "3464" و"3465" في البيوع: باب في السلم، والنسائي 7/289 - 290 في البيوع: باب السلم في الطعام و7/290 باب السلم في الزبيب ابن ماجه "2282" في التجارات: باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلومن وابن الجارود "616"، والبيهقي 6/20 من طرق عن شعبة، عن ابن أبي المجالد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 7/54 عن ابن أبي زائدة، عن أشعث، عن محمد بن أبي مجالد، عن ابن أبي أوفى، قال: كنا في نسلف نبيط أهل الشام في البر والزبيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. قلت: النبيط –ويقال لهم: النبطن بفتحتين -: قوم من العرب دخلوا في العجم والروم واختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم، وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم ينزولون البطائح بين العراقين، والذين اختلطوا بالروم ينزلون في وادي الشام. قال البغوي في "شرح السنة" 8/174: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، وأجازوا السلم في الطعام والثياب وغيرهما من الأموال مما يمكن ضبطه بالصفة، وإن لم يكن ذلك عند قابل السلم وقت العقد.

باب خيار العيب

2 - بَابُ خِيَارِ الْعَيْبِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُشْتَرِيَ الدَّابَّةِ إِذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا بَعْدَ أَنْ نُتِجَتْ عِنْدَهُ كَانَ لَهُ رَدُّ الدَّابَّةِ عَلَى الْبَائِعِ بِالْعَيْبِ دُونَ النِّتَاجِ 4927 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ،: قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الخراج بالضمان"1. [3: 43]

_ 1 حديث حسن لغيره، مسلم بن خالد الزنجي –وإن كان سيئ الحفظ - تابعه مخلد بن خفاف، رجاله ثقات. وأخرجه ابن ماجه "2243" في التجارات: باب الخراج بالضمانن عن هشام بن عمارن بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 2/74 "بدائع المنن"ن وأحمد 6/80 و116، وأبو داود "3510"في البيوع: باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم ود به عيباً "وقال: إسناده ليس بذاك "، والترمذي تعليقاً بإثر حديث "1285"، والدارقطني 3/53، والطحاوي 4/21 - 22و22، والحاكم 2/14 - 15و15 والبغوي "2118" من طرق عن مسلم بن خالد الزنجين، به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! ونقل الحافظ في "التلخيص" 3/163 - 164: المراد بالخراج: الدخل والمنفعة، ومعنى الحديث: أن من اشترى شيئاً فاستغله بأن كان عبداً فاخذ كسبه، أو داراً فسكنها، أو أجرها، فاخذ غلتها، أو دابة فركبها، أو كراهاً فأخذ الكراء، ثم وجد بها عيباً قديماً، فله أن يردها إلى بائعها، وتكون الغلة للمشتري، لأن المبيع كان مضموناً عليه، فقوله: "الخراج بالضمان" أي: ملك الخراج بضمان الأصل.

ذكر البيان بأن الغلام المبيع إذا وجد به العيب أن يرده إلى بائعه دون ما استغل منه بعد شرائه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغُلَامَ الْمَبِيعَ إِذَا وَجَدَ به العيب أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى بَائِعِهِ دُونَ مَا اسْتَغَلَّ منه بعد شرائه 4928 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، حدثنا بن أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ شُرَكَاءَ لِي عَبْدٌ، فَاحْتَوَيْنَاهُ بَيْنَنَا، وَكَانَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ غَائِبًا فَقَدِمَ، وَأَبَى أَنْ يُجِيزَهُ، فَخَاصَمْنَا إِلَى هِشَامٍ فَقَضَى بِرَدِّ الْغُلَامِ وَالْخَرَاجِ، وَكَانَ الْخَرَاجُ بَلَغَ أَلْفًا، فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ". قَالَ: فَأَتَيْتُ هشاما، فأخبرته فرده ولم يرد الخراج1. [5: 36]

_ 1 حسن بما قبله مخلد بن خفاف: وثقة المؤلف وابن وضاحن وقال الحافظ في "التقريب": مقبولة، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه البيهقي، 5/321، من طريق محمد بن عبد الوهاب، عن جعفر بن عون، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 2/143 - 144، وابن الجعد "2912" و"2913" والطيالسي "1454" وأحمد 6/49و161 و208 و237، وأبو داود "3508" في البيوع: باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم به وجد عيباً، والترمذي "1285" في البيوع: باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستعمله ثم يجد به عيباً، والنسائي 7/254 - 255 في البيوع: باب الخراج بالضمان، والدارقطني 3/53، وابن الجارود "627"، والحاكم 2/15، والبيهقي 5/321، والطحاوي 4/21، والبغوي "2119" من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، وقال البغوي: حديث حسن. وأخرجه أبو داود "3059" من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن مخلد بن خفاف، به.

باب بيع المدبر

3 - بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ فِي حَالَةٍ مِنَ الْأَحْوَالِ 4929 - أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُجِيبِ أَبُو صَالِحٍ بِبَلَدِ الْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَذْرَمِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ الْمُدَبَّرَ"1. [4: 1]

_ 1 إسناده صحيح. وأخرج أحمد 3/365 و370 و 390، والبخاري "2141" في البيوع باب بيع المزايدة و"2230" باب بيع المدبر، و"2403" في الاستقراض: باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمة بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه، و"7186" في الأحكام: باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم، ومسلم "997" ص1290 في الأيمان: باب جواز بيع المدبر، وأبو داود "3955" في العتق: باب في بيع المدبر، والنسائي 7/304 في البيوع: باب بيع المدبر، وابن ماجه "2512" في العتق: باب بيع المدبر، وأبو يعلى "1932" و"2166" و"2236"، و"2236"، والبيهقي، 10/310 من طرق عن عطاء، بهذا الإسناد. وانظر "4933". والمدبر: هو الذي علق مالكه عتقه بموت مالكه، سمى بذلك، لأن الموت دبر الحياة، أو لأن فاعلة دبر أمر دنياه وآخرته، وأما دنياه فباستمراره على الانتفاع بخدة عبده وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق.

ذكر إباحة بيع المدبر إذا كان المدبر عديما لا مال له

ذِكْرُ إِبَاحَةِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ إِذَا كَانَ الْمُدَبَّرُ عَدِيمًا لَا مَالَ لَهُ 4930 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له م يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي" فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النحام1 بثمان مائة درهم، فدفعها ليه. قَالَ جَابِرٌ: كَانَ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الأول2. [4: 1]

_ 1 لم يرد اسم نعيم بن عبد الله النحام في الأصل، واستدرك من مصادر التخريج، ووقع في بعضها: نعيم بن عبد الله بن النخام، وهو خطأ، لأن النخام لقب لنعيم. قال في "أسد الغابة" 5/346: سمى بذلك، لأن النبي صلى الله عليه قال: "دخلت الجنة فسمعت نحمة من نعيم فيها"، والنحمة: السعلة، وقيل: والنخنحة والممدود آخرها. وأسلم نعيم قديماً، وقيل أسلم بعد عشرة وأنفس، وكان يكتم إسلامه، وهاجر عام الحديبية، واستشهد في اليرموك، وقيل في أجنادين. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "6716" في كفارات الأيمان: باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة، و"6947" في الإكراه: باب إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يجز، ومسلم "997"ص 1289 في الأيمان: باب جواز بيع المدبر، والبيهقي 10/308 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. أخرجه الشافعي 2/68 و 69، وعبد الرزاق "16662" و"16663"ن والحميدي "1222"، وأحمد 3/308 و368 - 369، والدارمي 2/256 - 257، والبخاري "2231" في البيوع: باب بيع المدبر، و"2534" في العتق: باب المدبر، ومسلم "997" "59" ص1289، وأبو يعلى "1825"، والبيهقي 10/308و308 - 309، والبغوي "2426" من طرق عن عن عمرو بن دينار، به.

ذكر البيان بأن قول جابر: "إن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له" أراد به: أعتق غلاما له عن دبر دون العتق البتات

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ جَابِرٍ: "إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ" أَرَادَ بِهِ: أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ دُونَ الْعِتْقِ الْبَتَاتِ 4931 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "لَهُ مَالُ غَيْرِهِ"؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي" فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمٌ النَّحَّامُ1 بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْفِقْهَا عَلَى نَفْسِكَ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا، فَعَلَى أقاربك، فإن كان فضلا فهاهنا وها هنا"2. [4: 1]

_ 1 في الإصل: "ابن النخام" وهو خطأ. 2 إسناده صحيح على مسلم. رجاله الشيخين غير أبي الزبير، فمن. رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث عند الشافعي والحميدي، فانتفت شبهة تدليسه. محمد بن يوسف: هو الفريابي، وسفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه مختصراً الشافعي 2/69، والحميدي "1222"، وأحمد 3/301، - 309، والبغوي "2426" من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 2/68ن ومسلم "997" في الزكاة: باب الإبتداء بالنفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، والنسائي 7/304 في البيوع: باب بيع المدبر، وأبو يعلى "1932" و"2167"، والبيهقي 10/309 - 310،والبغوي "2427" من طرق عن أبي الزبير، به. وأخرجه أحمد 3/371، والبخاري "2415" في الخصومات: باب من باع على الضعيف ونحوه، والبيهقي 10/312و313 من طرق طريقين، عن جابر بنحوه

ذكر خبر ثان يصرح بأن بيع المدبر يجوز عند حاجة المدبر إليه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ يَجُوزُ عِنْدَ حَاجَةِ الْمُدَبَّرِ إِلَيْهِ 4932 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أَبَا مَذْكُورٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ، فَاحْتَاجَ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فضلا فلأهله، فإن كان فضلا فلأقاربه"1. [4: 1]

_ 1 رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبيرن فمن رجاله مسلم، وهو مكرر ما قبله. الثقفي: هو عبد الوهاب بن عبد الجميد، وأيوب: هو السختياني. وقد تقدم برقم "3342".

ذكر جواز بيع المدبر إذا كان المدبر عديما لا مال له غير مدبره

ذِكْرُ جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ إِذَا كَانَ الْمُدَبَّرُ عَدِيمًا لَا مَالَ لَهُ غَيْرَ مُدَبَّرِهِ 4933 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ مِنْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاعَهُ وَقَالَ: "أَنْتَ أَحْوَجُ إِلَى ثَمَنِهِ وَاللَّهُ عنه أغنى"1. [5: 36]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد الرحمن بن إبراهيم: هو دحيم. وقد تقدم برقم "4929" من طريق عطاء مختصراً. وأخرجه بن مسافرن عن بشر بن بكر، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 10/311 من طريق الوليد بن مزيدن عن أبيه، عن الأوزاعي، به.

ذكر العلة التي من أجلها أجاز المصطفى صلى الله عليه وسلم بيع المدبر

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَجَازَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ 4934 - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ أَبُو عَمْرٍو الْمُعَدِّلُ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَاسْمُ

الْغُلَامِ يَعْقُوبُ، وَالَّذِي أَعْتَقَهُ يُدْعَى أَبَا مَذْكُورٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِي هَذَا مِنِّي؟ " فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخُو بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ دَعَا بِهِ، فَقَالَ: "إِذَا كُنْتَ فَقِيرًا فَأَبْدَأُ بِنَفْسِكَ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا، فَعَلَى عِيَالِكَ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا، فَعَلَى قرابتك، فإن كان فضلا، فها هنا وها هنا" وَكَانَ إِذَا حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ: كَانَ عبدا قبطيا مات عام أول1. [5: 36]

_ 1 رجاله ثقات رجال الصحيح، وإحمد بن المقدام: هو أبو الأشعث العجلي، والطفاوي: هو محمد بن عبد الرحمن، وهما صدوقان من رجال البخاري، وأيوب: هو السختياني. وانظر "4932". وأخرجه عبد الرزاق "16681" عن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/305، ومسلم "997" في الزكاة: باب الابتداء بالفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، وأبو داود "3957" في العتق: باب بيع المدبر، والنسائي 7/304 في البيوع: باب بيع المدبر، والبيهقي 10/309، من طريق إسماعيل ابن علية، عن أيوب، به.

باب التسعير والاحتكار

بَابُ التَّسْعِيرِ وَالِاحْتِكَارِ ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَرْكُ التَّسْعِيرِ لِلنَّاسِ فِي بِيَاعَاتِهِمْ 4935 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا سِعْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا أَلْقَى اللَّهَ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهَا أَحَدًا منكم في أهل ولا مال"1. [5: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشخين غير حماد بن بن سلمةن فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/ 156 و286، والدارمي 2/249، وأبو داود "3451" في البيوع: باب التسعير، والترمذي "1314" في البيوع: باب ماجاء في التسعير، وابن ماجه "2200" في التجارات: باب من كره أن يسعر، والبيهقي في "الأسماك والصفات" 1/119، وفي "السنن الكبرى" 6/29، من طرق عن حماد بن سلمةن بهذا الإسنادن وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود "3450"، والبغوي "2126"ن والبيهقي 6/29 وإسناده صحيح. وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد 3/85، وزاد الهيثمي في "المجمع" 4/99 نسبته إلى الطبراني في الأوس ، وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح. قال المناوي في "فيض القدير" 2/266: وأفاد الحديث أن التسعير حرام، لأنه جعله مظلمة، وبه قال الشافعي، وجوزه ربيعة، وهو مذهب عمر، لأن به حفظ نظام الأسعار وقال ابن العربي المالكي: الحق جواز التسعير، وضبط الأمر على قانون ليس فيه مظلمة لأحد من الطائفتين، وما قاله المصطفى حق، وما فعله حكم، ولكن على قوم صحت نياتهم وديانتهم، وأما قوم قصدوا أكل مال الناس، والتضيق عليهم، فباب الله أوسع وحكمه أمضى. ونظر "مجموع الفتاوى" 28/ - 105.

ذكر الزجر عن احتكار المرء أقوات المسلمين التي لا بد لهم منها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ احْتِكَارِ الْمَرْءِ أَقْوَاتَ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهَا 4936 - أَخْبَرَنَا ثَابِتُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ بِبَغْدَادَ عِنْدَ قَبْرٍ مَعْرُوفٍ الْكَرْخِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خاطئ"1. [2: 76]

_ 1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاقن وهو صدوق ولا تضر عنعنته، فإنه متابع. محمد بن جعفر: هو الملقب نغندر.=

قَالَ الشَّيْخُ: هُوَ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن نضلة العدوي، له صحبة.

_ = وأخرجه أحمد 4/453 عن محمد بن جعفرن بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 6/102، وأحمد وأحمد 3/453، والدارمي 2/248 - 249، الترمذي "1267" في البيوع: باب ماجاء في الاحتكار "وقال: حسن صحيح"، وابن ماجه "2154" في التجارات: باب الحكرة الجلب، من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وأخرجه أحمد 3/454، ومسلم "1605" في المساقاة: باب تحريم الاحتكار في الاقوات، وأبو داود "3447" في البيوع: باب النهي عن الحكرة، البيهقي 6/29 و30،والبغوي "2127" من طرق عن سعيد بن المسيب، به. والخاطئ: الآثم المذنب، يقال: خطئ يخطأ فهو خاطئ: إذا أذنب، وأخطأ يخطئ فهو مخطئ: إذا فعل ضد الصواب. قال البغوي في "شرح السنة" 8/179: وكره مالك، والثوري الاحتكار في جميع الأشياء في جميع قال مالك: يمنع احتكار الكتان، والصوف، والزيتن وكل شيء أضر بالسوق. وذهب قوم إلى أن الاحتكار في الطعام خاصة، لأنه قوت الناس، وأما في غيره فلا بأس به، وهو قول ابن مبارك وأحمد. وقال أبو بكر بن العربي فيما نقله عنه المناوي في "الفيض" 6/447: فاحتكار القوت، أي: اشتراؤه في الرخاء ليبيعه إذا غلا السعر حرام عند الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك، وحكمته دفع الضرر عن عامة الناس كما يجبر من عنده طعام احتاجه الناس دونه على ربيعة حينئذ. وقال النووي في "شرح مسلم" 11/وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار وقال أصحابنا: الاحتكار المحرم: هو الاحتكار المحرم: هو الاحتكار في الأقوات خاصة، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = بل يدخره ليغلو ثمنه، فأما إذا جاء من قريته أو اشتراه في وقت الرخص وادخره أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه ليبيعه في وقته، فليس باحتكار ولا تحريم فيه، وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال هذا تفضل مذهبنا. قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنه لوكان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره، على بيعه دفعاً للضرر عن الناس. وقال المناوي في "فيض القدير" 6/35: وأخذ بظاهر الحديث مالك، فحرم احتكار الطعام وغيرهن وخصه الشافعية والحنفية بالقوت. وقال الصنعاني في "سبل السلام" 3/25: وظاهر حديث مسلم تحريم الاحتكار للطعام وغيره، إلا أن يدعي أنه لايقال: احتكر إلا في الطعام، وقد ذهب أبو يوسف إلى عمومه، فقال: كل ما أضر بالناس حبسه، فهو احتكار، وإن كان ذهباً أو ثياباً، وقيل: لا احتكار إلا في قوت الناس، وقوت البهائم، وهو قول الهادوية والشافعية، ولا يخفى أن الأحاديث الواردة في منع الاحتكار وردت مطلقة ومقيدة بالطعام، وما كان من الأحاديث على هذا الأسلوب، فإنه عند الجمهور لايقيد فيه المطلق بالمقيد، لعدم التعارض بينهما، بل يبقى المطلق على إطلاقه، وهذا يقتضي أنه يعمل بالمطلق في منع الاحتكار مطلقاً، على إطلاقه، وهذا يقتضي أنه يعمل بالمطلق في منع الاحتكار مطلقاً، ولايقيد بالقوتين إلا على رأي أبي ثور، وقد رده أئمة الأصول، وكأن الجمهور خصوه بالقوتين نظراً إلى الحكمة المناسبة للتحريم، وهي دفع الضرر عن عامة الناس، والأغلب في دفع الضرر عن العامة إنما يكون في القوتين، فقيدوال الإطلاق بالحكمة المناسبة أو أنهم قيدوه بمذهب الصحابي والرواي.

باب البيع المنهي عنه

5 - بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْخَنَازِيرِ وَالْأَصْنَامِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَبَاحَ بَيْعَهُمَا 4937 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْخَنَازِيرِ، وَبَيْعَ الْمَيْتَةِ، وَبَيْعَ الْأَصْنَامِ" فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى فِي شَحْمِ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّا نَدْهِنُ بِهِ الْجُلُودَ وَالسُّفُنَ، وَنَسْتَصْبِحُ بِهِ، فَقَالَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، فَجَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا، وأكلوا أثمانها" 1. [2: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر، فمن رجال مسلم، أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وهو عند أبي يعلى برقم "1873". وأخرجه مسلم "1581"، في المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، عن ابن أبي شيبة وابن نمير، عن أبي أسامةن بهذا الإسناد. وأخرجه 3/326، وأبو داود "3487" في البيوع: باب في ثمن الخمر والميتة، والبخاري تعليقاً "2236" في البيوع: باب بيع الميتة والأصنام، و"4633" في التفسير: باب {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ... } ، من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، حدثنا، عبد الحميد بن جعفر، به. وأخرجه البخاري "2236" و"4633"، ومسلم "1581"، وأبو داود "3486"، والترمذي "1297" في البيوع: باب ماجاء في بيع جلود الميتة والأصنام، والنسائي 7/309 - 310 في البيوع: باب بيع الخنزير، وابن ماجه "2168" في التجارات: باب ما لا يحل بيعه، وابن الجارود "578"، والبيهقي 9/354 - 355، والبغوي في "معالم التزيل" 2/139 من طرق عن يزيد، به. وقوله: "جملوها" معناه: أذابوها حتى تصير ودكاً، فيزول عنها اسم الشحمن يقال: جملت الشحم وأجملته وأجتملته: إذا اذبته، والجميل: والشحم المذاب وقال المذاب. وفيه دليل على بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرم، وأنه لايتغير حكمه بتغير هيئته، وتبديل اسمه.

ذكر الخبر الدال على أن بيع الخنازير والكلاب محرم ولا يجوز استعماله

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْخَنَازِيرِ وَالْكِلَابِ مُحَرَّمٌ وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ 4938 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ بَرَكَةَ أبي الوليد عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ: "قَاتَلَ اللَّهُ

الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ" 1. [3: 6]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير بركة –وهو ابن العريان المجاشعي –فقد روى له أبو وابن ما جه، وهو ثقة. وأخرجه أحمد 1/242 و293، 322، والبخاري في "التاريخ الكبير" 2/147 و"تعليقاً"، وأبو داود "3488" في البيوع: باب في ثمن الخمر والميتة والطبراني "12887"، والبيهقي 6/13 - 14 من طرق عن خالد الحذاء وأخرجه الطبراني "12378" من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به. وأخرجه الشافعي 2/141، والحميدي "13"، وابن أبي شيبة 6/444، والبخاري "2223" و"3460"، ومسلم "1582"، وابن الجارود "577"، والبيهقي 8/286، والبغوي "2041" من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن عمر.

ذكر الزجر عن بيع الكلاب والدماء

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْكِلَابِ وَالدِّمَاءِ 4939 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب"1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو جحيفة رضى الله عنه: اسمه وهب بن عبد الله السوائي، قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أواخر عمره، وحفظ عنه، ثم صحب علياً بعده، وولاه، شرطة الكوفة لما ولي الخلافة، وفي "الصحيح" عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن على يشبهه، وأمر لنا بثلاثة عشر قلوصاً، فمات قبل أن نقبضها، وكان على يسميه وهب الخير، قال الواقدي: مات في ولاية بشر بن مروان على العراق، وقال ابن حبان: سنة أربع وستين. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/"295" عن الفضل بن الحبان بهذا الإسناد. وفيه زيادة: "وعن مهر البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا، وموكله". وأخرجه البخاري "5945" في اللباس: باب الواشمة عن سليمان بن حرب، والطبراني في "الكبير" 22/ "295" عن أبي مسلم الكشي، عن سليمان بن حرب، به. وأخرجه أحمد 4/308و309، والبخاري "2086" في البيوع: باب موكل الربا، و"2238" باب ثمن الكلب، و"5347" في الطلاق: باب مهر البغي،"5962" في اللباس: باب من لعن المصور، وأبو داود "3483" في البيوع: باب في أثمان الكلب، والطحاوي4/53، والطبراني 22/"296"، والبيهقي 6/6، والبغوي "2039" من طرق عن شعبة، به.

ذكر الزجر عن بيع السنانير

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ السَّنَانِيرِ 4940 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ، فَقَالَ: "زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك" 1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم "1596" في المساقاة باب تحريم ثمن الكلب، عن سلمة بن شبيب، والبيهقي 6/10 من طريقين عن سلمة بن شبيب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/ 349، وابن ماجه "2161" في التجارات: باب النهي عن ثمن الكلب، والطحاوي 4/53 من طرق عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير به. وأخرجه النسائي 7/309 في البيوع باب ما استثنى من ثمن الكلب، من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن أبي الزبير، به. وعند النسائي بزيادة " إلا كلب صيد"، وقال النسائي: عن هذه الزيادة: وهذا منكر. وأخرجه أبو داود "3479" في البيوع: باب في ثمن السنور، من طريقين عن الأعمش، عن أبي سفيان "هو طلحة بن نافع" عن جابر، به. والسنور: الهر. قال الدميري في "حياة الحيوان" 1/577: النهي محمول على الوحشي الذي لا نفع فيه، وقيل هو نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعادته كما هو الغالب، فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع، وكان ثمنه حلالاً، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة، وطاووس، ومجاهد، وجابر ين زيد: أنه لا يجوز بيعه محتجين بهذا الحديث، وأجاب الجمهور بأنه محمول على ما ذكرنا، وهذا هو المعتمد.

ذكر الخبر المدحض قول من أباح بيع السنانير

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبَاحَ بَيْعَ السَّنَانِيرِ 4941 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: "إِنَّ مَهْرَ الْبَغِيِّ وَثَمَنَ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ وَكَسْبِ الحجام من السحت"1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. إسحاق بن إبراهيم: وهو ابن راهويه، وقيس بن سعد هو المكي. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه أحمد 2/500 عن محمد بن يزيد، عن حجاج، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: نهي رسول الله صلى عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وعسب الفحل. وأخرجه أيضاً 2/500 عن يزيد بن هارون، عن حجاج، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: نهي عن ثمن الكلب، وكسب الحجام ومهر البغي. وعنده أيضاً 2/332و415 من طريق أبي معاوية المهري، عن أبي هريرة موفوعاً بلفظ: نهي عن ثمن الكلب، وكسب الحجام، وكسب الموسمة، وعن كسب عسب الفحل. وأخرجه أيضاً 2/347 من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة: نهي عن كسب الحجام، وكسب والأمة. وأخرجه أبو داود "3484" في البيوع: باب في أثمان الكلاب، والنسائي 7/189 - 190 في البيوع: باب النهي عن ثمن الكلب، من طريقين عن ابن وهب، عن معروف بن سويد الجذامي، عن على بن رباح اللخمي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي". وأخرج الحاكم 2/33 من طريق الأعمش، عن أبي صالح، وأبي حازمن عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مهر لزانية ولا ثمن لكلب"، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي 6/126 من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر الزمارة". وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" 8/18 - 19: اختلف أهل العلم في كسب الحجام، فذهب قوم إلى تحريمه، وذهب بعضهم إلى أن الحجام، إن كان حراً فهو حرام، عبداً، فإنه يعلفه دوابه، وينفقه على عبيده قولاً بظاهر الحديث. وذهب الأكثرون إلى أنه حلالن والنهي على جهة التنزيه عن الكسب الدنئ، والترغيب فيما هو أطيب وأحسن من المكاسب، ويدل عليه أنه أمره بعد المعاودة بأن يعطم رقيقه، ولولا حلال مملوك له، لكان لا يجوز أن يطعم منه رقيقه، لأنه لايجوز أن يطعم رقيقه إلا من مال ثبت عليه ملكه، كما لايجوز أن يأكل بنفسه، والدليل عليه مافي المتفق من حديث أنس بن مالك قال: حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. وانظر "شرح معاني الآثار" 4/129 - 132.

ذكر الزجر عن بيع الخمر وشرائه إذ الله جل وعلا حرم شربها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ شُرْبَهَا 4942 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلم، عن بن وعلة أنه سأل بن عباس عما يعصر من العنب، فقال بن عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ شُرْبَهَا"؟ فَسَارَ الرَّجُلُ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بِمَ سَارَرْتَهُ؟ " فَقَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعُهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا" فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا1. [2: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن وعلة، وهو عبد الرحمن بن وعلة السبئ، فمن رجال مسلم. وهو عند مالك في "الموطأ" 2/846 في الأشربة: باب جامع تحريم الخمر. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/140 - 141، ومسلم "1579" في المساقاة: باب تحريم الخمر، والنسائي 7/307 - 308 في البيوع: باب بيع الخمر، والبغوي "2042"، والبيهقي 6/11 - 12. وانظر "4944".

ذكر تحريم المصطفى صلى الله عليه وسلم التجارة في الخمر

ذِكْرُ تَحْرِيمِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ 4943 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فحرم التجارة في الخمر"1. [2: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهرانن ومسلم: هو ابن صبيح أبو الضحى. وأخرجه مسلم "1580" في المساقاة: باب تحريم التجارة في الخمر، وأبو داود "3491" في البيوع باب في ثمن الخمر والميتةن من طرق عن أبي معاوية الإسناد. وأخرجه البخاري "459" في المساجد: باب تحريم التجارة في الخمر، و"4540" {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} ، و"4541" باب {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا} ، من طرق عن سليمان الأعمش، به. وأخرجه البخاري "2084" في البيوع: باب آكل الربا وشاهده وكاتبه،"4542" في التفسير: باب {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} ، ومسلم "1580"، وأبو داود "3490" والنسائي 7/308، وفي البيوع: باب في بيع الخمر، والبهقي 6/11 من طرق عن أبي الضحى "مسلم بن صبيح"، به.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا حرم بيع الخمر كما حرم شربها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ كَمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا 4944 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخُو إسماعيل بن عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حدثنا زيد بن أسلم، عن بن وعلة عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ وَالْخَمْرُ حَلَالٌ، فَأَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا عَلَى بَعِيرٍ حَتَّى وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا، فَقَالَ: "مَا هَذَا مَعَكَ؟ " قَالَ: رَاوِيَةٌ مِنْ خَمْرٍ أَهْدَيْتُهَا لَكَ قَالَ: "هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَهَا؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا" فَالْتَفَتَ الرَّجُلُ إِلَى قَائِدِ الْبَعِيرِ، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَقَامَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَاذَا قُلْتَ لَهُ؟ " قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا قَالَ: "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا" قَالَ: فَأَمَرَ بِعَزَالِي الْمَزَادَةِ، فَفُتِحَتْ، فَخَرَجْتُ فِي التُّرَابِ، فَنَظَرْتُ إليها في البطحاء ما فيها شيء1. [1: 99]

_ 1 إسناده صحيح، وهو مكرر "4942"، رجاله ثقات رجال الصحيح غير ربعي بن إبراهيم، فقد روى له الترمذي، وهو ثقة. وأخرجه أحمد 1/323 - 324 عن ربعي بن إبراهيم ابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" "2590" من طريق زهير، عن ربعي بن إبراهيم، به. وأحرجه أحمد 1/244، ومسلم "1579" في المساقاة: باب تحريم بيع الخمر، من طريقين عن عبد الرحمن بن وعلة، به. والعزالي – جمع عزلاء -: هو فم المزادة الأسفل، والمزادة: الراوية يحمل فيها الماء.

ذكر البيان بأن الخمر لا يحل بيعها وإن كان عند المحتاج إلى ثمنها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَمْرَ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْمُحْتَاجِ إِلَى ثَمَنِهَا 4945 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَثَابِتٍ وَآخَرَ مَعَهُمْ كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالَ: إِنِّي يَوْمَئِذٍ أَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا، قَالَ: فَأَمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا، وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ تَمْتَنِعُ مِنْ رِيحِهَا قَالَ أَنَسٌ: وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ، فَجَاءَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا، أَفَتَرَى أَنْ أَبِيعَهُ، فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا" وَلَمْ يَأْذَنْ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم في بيع الخمر1. [2: 2]

_ 1 إسناده صحيح. محمد بن عبد الملك بن زنجويه: ثقةن روى له أصحاب السنن، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. والآخر المبهم الذي ذكره المصنف: هو أبان كما هو عند عبد الرزاق وأبي يعلى وأحمد. وهو في "المصنف" لعبد الرزاق برقم "16970"، وعنه أخرجه أحمد 3/217. وهو في "مسند أبي يعلى" "3042" عن محمد بن مهدي، عن عبد الرزاق. وأخرجه البخاري "5600" في الأشربة: باب من رأي أن لا يخلط البسر تمراًن ومسلم "1980" "7" و"8" في الأشربة: باب ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر ن والطبري في "جامع البيان" "12527"، والطحاوي 4/214، وأبو يعلى "3008" من طرق عن قتادة، عن أنس بحوه. وأخرجه البخاري"2464" في المظالم: باب صب الخمر في الطريق، و"4620" في التفسير: باب {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} ، ومسلم "1980"، وأبو داود "3673" في الأشربة: باب في تحريم الخمر، وأبو يعلى "3361" و"3362"، والواحدي في "أسباب النزول" ص140، والبيهقي 8/386 من طرق عن حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، به. وأخرجه البخاري "4617" في التفسير: باب {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} ومسلم "1980", "4"، وأحمد في "الأشربة" "17"، من طريقين عن أنس بنحوه، وسيأتي عند المصنف بحوه برقم "5352" و"5361" و"5363" و"5364" من طرق عن أنس.

ذكر الزجر عن بيع حبل الحبلة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ 4946 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ نَافِعٍ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة" 1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن علية، وأيوب: هو السختياني. وأخرجه الترمذي "1229" في اليبوع: باب ماجاء في بيع حبل الحبلة، من طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وأخرجه أحمد 2/80، ومسلم "1514" في البيوع: باب تحريم بيع حبل الحبلة، والبيهقي 5/340 - 341 من طريقين عن نافع، به. وأخرجه النسائي 7/293 في البيوع: باب بيع حبل الحبلة، وابن ماجه "2197" في التجارات: باب النهي عن شراء مافي بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائض، من طريقين عن سفيان، عن سعيد بن جبير، به. وانظر ما بعده. وحبل الحبلة –الحاء والباء -: مصدر حبلت تحبل حبلا، والحبلة جمع حابل، مثل ظلمة وظالم، وكتبة وكاتب، فيه للمبالغةن وقيل: للإشعار بالأنوثة.

ذكر وصف بيع حبل الحبلة الذي نهي عنه

ذِكْرُ وَصْفِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ الَّذِي1 نُهِيَ عَنْهُ 4947 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم نهى عن بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا2". [2: 3]

_ 1 في الأصل: "التي" والمثبت من "التقاسيم" 2/لوحة 62. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 2/653 - 654 في البيوع: باب ما لا يجوز من بيع الحيوان. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "2143" في البيوع: بيع الغرر الحبلة، وأبو داود "3380" في البيوع: باب في بيع الغرر النسائي 7/293 - 294 في البيوع: باب بيع حبل الحبلة، وابن الجارود "591"،والبيهقي 5/340، والبغوي "2107". وقوله: "وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية ... الخ ": ولم يرد عند أبي داود وابن الجارود، وهما رويا الحديث من طريق مالك. قال الحافظ في "الفتح" = قال إسماعيل: وهو مدرج، يعني أن التفسير من كلام نافع، وكذا وذكر الخطيب في "المدرج". وأخرجه البخاري "2256" في السلم: باب السلم إلي أن تنتج الناقة، وفيه: فسره نافع: إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها. وقال الحافظ في"الفتح": لايلزم من كون نافع فسره لجويرية أن لايكون ذلك التفسير مما حمله عن مولاه ابن عمر. فقد أخرج البخاري "3843" في مناقب الأنصار: باب أيام الجاهلية، من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن. ذلك. قال الحافظ: فظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من كلام ابن عمر ونقل عن ابن عبد البر الجزم بأنه من تفسير ابن عمر. وانظر "الفتح" 4/357. و"تنتج": بضم وأوله، وفتح ثالثه، أي: تلد ولداً، و"الناقة" فاعل، وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول، وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول، وهو جرف نادر، ومثله: هزل، ودهش، وشره، وشغف بكذا، وأولع به، وأهتر به، استهتر به، وأغرم به، وعني بكذا، وحم فلان، وأغمي عليه، وامتقع لونه وزهي. وانظر "المخصص" لابن سيده السفر 15/72.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ: هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَرْءُ بَعِيرًا عَلَى أَنْ يُوَفِّرَ ثَمَنَهُ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ نَاقَةُ الْفُلَانِيَّةِ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا، فَهَذَا أَجَلٌ يَتَلَقَّاهُ غَرَرَانِ، اثْنَانِ، وَلَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ

ذكر الزجر عن بيع الولاء وعن هبته

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ 4948 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بن عُمَرَ يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ"1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو الوليد: هو الطيالسي هشام بن عبد الملك، والحوضي: هو حفص بن عمر. وأخرجه البخاري "2535" في العتق: باب بيع الولاء وهبته، عن أبي الوليد، والبيهقي 10/292 من طريق على بن عبد العزيز، عن أبي الوليد، بهذا الإسناد. وأخرجه إبو داود "2919" في الفرائض: باب في بيع الولاء، عن حفص بن عمر الحوضي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/79 - و107، والطيالسي "1885"، ومسلم "1506" في العتق: باب النهي عن بيع الولاء وهبته، والترمذي "1236" في البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته، والنسائي 7/306 في البيوع: باب الولاء، وابن ماجه "1747" في الفرائض: باب النهي عن بيع الولاء وهبته، والطبراني في الكبير "13626" من طرق عن شعبة، به. وأخرجه مالك 2/782 في العتق والولاء: باب ماجاء في كراهية والولاء وهبته، ومسلم "1506"، الشافعي 2/256، والنسائي 7/72ن والطبراني "13625"، والبيهقي 10/292، والبغوي "2226" من طرق عن عبد الله بن دينار، به. وأخرجه ابن ماجه "2748" من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به. وأنظر ما بعده. قال الإمام البغوي: اتفق أهل العلم على هذا أن الولاء لايباع ويوهب ولايورث، إنما هو سبب يورثه به كالنسب يورث به ولا يورث، وكانت العرب في الجاهلية تبيع ولاء مواليها، فناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 4949 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار عن بن عُمَرَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ"1. قَالَ زُهَيْرٌ: وَحَدَّثَنِي بِهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو مكرر ماقبله. النفلي: هو عبد الله بن محمد بن على بن نفيل، من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه الشافعي 2/72، وعبد الرزاق "16138"، وأحمد 2/9، وابن أبي شيبة 6/121، وسعيد بن منصور" 276" والبخاري "6756" في الفرائض: باب إثم من بدأ من مواليه، ومسلم "1506" في العتق: باب النهي عن بيع الولاء، والترمذي "1236" البيوع: باب ماجاء كراهية بيع الولاء وهبته، وابن ماجه "2747" في الفرائض: باب النهي عن بيع الولاء وهبتهن وابن الجارود "987"، والبيهقي 10/292، والبغوي "2225" من طرق عن سفيانن بهذا الإسناد.

ذكر العلة من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته

ذكر العلة مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ 4950 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: قُرِئَ عَلَى بِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينارعن بْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يباع ولا يوهب"1. [2: 3]

_ 1 بشر بن الوليد: هو الكندي الفقيه صاحب أبي يوسف، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/143، ووثقه الدارقطني ومسلمة بن القاسم، وكان أحمد يثني عليه، روى الخطيب في "تاريخه" 7/82 بسنده عن بشر، قال: كنا نكون عند سفيان بن عيينة، فكان إذا وردت مسألة مشكلة، يقول: ها هنا أحد من أصحاب أبي حنيفة؟ فيقال: بشر، فيقول: أجب فيها فأجيب، فيقول التسليم للفقهاء سلامة في الدين. وشيخه في هذا الحديث هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبش الأنصاري الكوفي أبو يوسف الإمام المجتهد العلامة المحدث كبير القضاة، وذكره المؤلف في "الثقات" 7/645 - 646، ووثقه النسائي، وابن شاهين، وقال ابن عدي: لابأس به، وقال ابن معين: ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثاً ولا أثبت من أبي يوسف ووصفه السمعاني في "الأنساب" 2/86 بالإتقان، وترجم له الذهبي في "تذكرة الحفاظ" 1/292 - 293، وأرخ وفاته سنة 182هـ، وباقي السند على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي 2/72 - 73، من طريقه الحاكم 4/341، ثم البيهقي 10/292 عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وليس فيه عبيد الله بن عمر، وأشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في "الفتح" 12/44 حيث ذكر الحديث عن أبي يوسف، ثم قال: وأدخل بشر بن الوليد بين أبي يوسف وبين ابن دينار عبيد الله بن عمر. أخرجه أبويعلى في "مسنده عنه"، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" عن أبي يعلى. وقال البيهقي بعد أن أورد الحديث: قال أبو بكر بن زياد النيسابوري عقب هذا الحديث: هذا خطأ لأن الثقات لم يرووه هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلاً، ثم ذكره بإسناده عن الحسن البصري. وإسناده صحيح. وأخرجه أيضاً عن الحسن: ابن أبي شيبة 6/123. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "16149"، وسعيد بن منصور "284"، وابن أبي شيبة 6/122 من طرق عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب موقوفاً، وقال الحافظ ابن حجر: والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق....فذكره.

ذكر الزجر عن بيع الحمل في البطن، والطير في الهواء والسمك في الماء قبل أن يصطاد

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ، وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصْطَادَ 4951 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الغرر" 1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الدارقطني3/15 - 16 عن أبي محمد بن صاعد، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/436، ومسلم"1513" في البيوع: باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، والنسائي 7/262 في البيوع: باب بيع الحصاة، والدارقطني 3/15 - 16ن والبغوي "2103" من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، به. وأخرجه أحمد 2/496، ومسلم "1513"، وأبو داود "3376" في البيوع: باب بيع الغرر، وابن ماجه "2194" في التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغررن وابن الجارود"2194"، والبيهقي 5/338 من طرق عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه أحمد 2/376 من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. ووقع عند من سبق ذكرهم: نهي عن بيع الغرر وبيع الحصاة، وسيأتي عند المصنف هذا الحديث بهذا الإسناد برقم"4977"، وفيه: نهي عن بيع الحصاة. وسيأتي من حديث ابن عمر عنده أيضاً برقم "4972".

ذكر الزجر عن بيع الماء بذكر لفظة غير مفسرة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ بِذِكْرِ لَفْظَةٍ غَيْرِ مُفَسَّرَةٍ 4952 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو أَبَا الْمِنْهَالِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُزَنِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، لَا يدري عمرو أي ماء هو"1. [2: 1]

_ 1 إسناده صحيح، ورجاله ثقات. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو هو ابن دينار، وأبو المنهال: اسمه عبد الرحمن بن مطعم البناني. وأخرجه الحميدي "912"، وأحمد 138، والنسائي 7/307 في البيوع: باب بيع الماء، الدارمي 2/269، وابن ماجه "2476" في الرهون: باب النهي عن بيع الماء وابن الجارود "594"، والطبراني في الكبير" "782"، والبيهقي 6/15، من طرق عن سفيانن بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/417، وأبو داود "3478" في البيوع: باب في بيع فضل الماء، والترمذي "1271" في البيوع: باب ماجاء في بيع فضل الماء - وقال: حسن صحيح – والحاكم 2/61، والطبراني"783" من طريقين عن عمرو بن دينار، به.

ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرناها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا 4953 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ بن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ"1. [2: 1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشييخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وقد صرح هو وابن جريج بالتحديث عند مسلم، فانتفت شبهة تدليسهما. وأخرجه مسلم"1565" في المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء، والبيهقي 6/15 عن ابن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه "2477" في الرهون: باب النهي عن بيع الماء، وابن الجارود في "المنتقى" "595" من طرفعن وكيع، به. وأخرجه مسلم "1565"، البيهقي 6/15 من طرق عن ابن جريج، به. وأخرجه أحمد 3/356"، والحاكم 2/61 من طريقين عن حماد بن سلمةن عن أبي الزبير، به. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!! وأخرجه النسائي 7/306 - 307 في البيوع: باب بيع الماء من طريق أيوب، عن عطاء، عن جابر.

ذكر الزجر عن منع فضل الماء قصد الضرر فيه على المسلمين

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ قَصْدَ الضَّرَرِ فِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ 4954 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عن الأعرجعن أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ"1. [2: 24] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَضْمَرَ فِيهِ الْمَاءَ الَّذِي لَا يَقَعُ فِيهِ الْحَوْزُ2، وَلَا يَتَمَلَّكُهُ أَحَدٌ مَا دَامَ مَشَاعًا مِثْلَ الْمِيَاهِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرِكَةِ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ الْمَاءُ الَّذِي يَكُونُ لِلْمَرْءِ فِي الْبَادِيَةِ مِنْ بِئْرٍ، أَوْ عَيْنٍ، فَيَنْتَفِعُ بِهِ، وَيَمْنَعُ النَّاسَ مَا فَضَلَ عَنْهُ، فَنُهِيَ عَنْ

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخينن وهو في "الموطأ" 2/744 في الأقضية باب القضاء في الماء. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/153، والبخاري "2353" في الأشربة: باب من قال: إن صاحب الماء أحق حتى يروي، و"6962" في الحيل: باب مايكره من الاحتيال، ومسلم "1566" في المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة، والبيهقي 6/151، والبغوي "1668". وأخرجه أحمد 2/244، وابن ماجه "2478" في الرهون: باب النهي عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ، وابن الجاورد "596" من طريق سفيان. وأخرجه الترمذي "1272" في البيوع: باب ما جاء في بيع فضل الماء، من طريق اليث، كلاهما عن أبي الزناد، به. وأخرجه أحمد 2/273 و309 و482، والبخاري "2354"، ومسلم "1566"، والبيهقي 6/15 - 16 - و152 من طرق عن أبي هريرة، به. وانظر "4956". 2 في الأصل: "نفع فيه الجور"، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 116.

مَنْعِ الْمُسْلِمِينَ مَا فَضَلَ مِنْ مَائِهِ بَعْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ عَنْهُ، لِأَنَّ فِي مَنْعِهِ ذَلِكَ منع الناس عن الكلأ1.

_ 1 وقال البغوي: هذا في الرجل يحفر بئراً في أرض موات، فيملكها وما حولها وبقربها موات فيه كلاً، فإن بذل صاحب البئر فضل مائة أمكن الناس رعيه وإن منع لم يمكنهم، فيكون في منعه الماء عنهم مع الكلأ، وإلى هذا المعنى ذهب مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، والنهي عندهم على تحريم.

ذكر الزجر عن منع المرء فضل الماء الذي لا حاجة به اليه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ الْمَرْءِ فَضْلَ الْمَاءِ الَّذِي لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَيْهِ 4955 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السِّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ يَعْنِي فَضْلَ الْمَاءِ" 1. [2: 43] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُمُّهُ: عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، وَكَانَتْ مِنْ أَعْلَمِ النِّسَاءِ بحديث عائشة.

_ 1 إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، وهو صدوق، ولاتضر عنعنته، فقد صرح بالتحديث عند أحمد، ثم هو قد توبع، وجرير: هو عبد الحميد. وأخرجه أحمد 6/139و268 من طريقين عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/2و252، والحاكم 2/61، والبيهقي 6/152، وابن عبد البر في "التمهيد" كما في "الجوهر والنقيط لابن التركماني 6/152 من طرق عن محمد بن عبد الرحمن، به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن ماجه "2479" في الرهون: باب النهي عن منع فضل الماء، والبيهقي 6/152 من طرق حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة. وهذا سند ضعيف لضعف حارثة. وأخرجه مالك 2/745 في الأقضية: باب القضاء في المياه، ومن طريقه البيهقي 6/152 عن محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة مرسلاً، وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ، مرسل.

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الفعل 4956 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَيْوَةَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى غِفَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تَمْنَعُوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ، فيهزل الماء، ويجوع العيال"1. [2: 43]

_ 1 أبو سعيد مولى غفار: روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/573 وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو هانئ: هو حميد بن هانئ. وأخرجه أحمد 2/420 عن هارون، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وفيه: "لاتبيعوا فضل الماء" بدل "لاتمنعوا"، وفي "لمجمع": "لاتمنعوا" كما هو عند المصنف. وذكره الهيثمي في "المجمع" 4/124وقال: قلت هو في الصحيح باختصار، رواه أحمد، ورجاله ثقات. وانظر "4954".

ذكر الزجر عن بيع الأرض المبذور فيها مع البذر قبل أن يظهر ما يتولد منه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْمَبْذُورِ فِيهَا مَعَ الْبَذْرِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ 4957 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عاصم، عن بن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيَاضِ الأرض" 1. [3: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم. محمد بن معمر: هو ابن ربعي القيسي، وأبو عاصم: هو النبيل الضحاك بن مخلد. وأخرجه أحمد 3/338 و 395، والدارمي 2/271، ومسلم "1536" "100" في البيوع: باب كراء الأرض من طرق عن أبي خيثمة زهير بن معاوية، عن أبي الزبيرن عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثاً.

ذكر الزجر عن تلقي المشتري البيوع

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَلَقِّي الْمُشْتَرِي الْبُيُوعَ 4958 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ - هُوَ سُلَيْمَانُ - عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي البيوع" 1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، ويحيى بن سعيد: هو القطان، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مل. وأخرجه أحمد 1/430، وابن أبي شيبة "2180" في التجارات: باب النهي عن تلقي الجلب، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "14880"ن وابن أبي شيبة 6/399، والبخاري "2149" في البيوع: باب النهي للبائع أن يحفل الإبل والغنم والبقر، و"2164" باب النهي عن تلقي الركبان، ومسلم "1518" في البيوع: باب تحريم تلقى الجلبن والترمذي "1220" في البيوع: باب ماجاء في كراهية تلقى البيوع، وابن ماجه "2180"ن والبيهقي5/319و348 من طرق عن سليمان التيمي، به. والبيوع: جمع بيع, بمعنى المبيع.

ذكر البيان بأن التلقي للبيوع إنما زجر عنه إلى أن تهبط الأسواق

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّلَقِّيَ لِلْبُيُوعِ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِلَى أَنْ تَهْبِطَ الْأَسْوَاقُ 4959 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ تَلَقِّي السِّلَعِ حتى تهبط الأسواق" 1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح. زهير بن عباد الرؤاسي، ذكره المؤلف في "الثقات" 8/256، ووثقه أبو حاتم، وروى عنه كما في "الجرح والعديل" 3/591 من فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 2/63، والبخاري "2165" في البيوع: باب النهي عن تلقي الركبان، ومسلم "2165" في البيوعك باب تحريم الجلب، وأبوداود "3436" في البيوع: باب التلقي، والبيهقي 5/347، والبغوي "2092" من طرق عن مالكن بهذا الإسناد. وإخرجه مسلم"2179" في التجارات: باب النهي عن تلقي الجلب، والطحاوي 4/7من طرق عن عبيد الله. وأخرجه 4/8 من طريق عقيل، كلاهما عن نافع، به وانظر "4962". وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" 8/116 تعليقاً على رواية مالك: "لاتلقوا الركبان للبيع": صورته أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع فيتلقاها ارجل منهم شيئاً قبل أن يقدموا السوق، ويعرفوا سعر البلد بأرخص، فهذا منهي عنه، لما فيه من الخديعةن ذهب إلى كراهيته أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، روى فيه عن علي، وابن عباسن وابن مسعود، وابن عمر، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ولم يقل أحد منهم بفساد البيعن غير أن الشافعي أثبت للبائع الخيار إذا قدم السوقن وعرف سعر البلد، لما روى عن ابن سرين، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى أن يتلقى الجلبن فإن تلقاه إنسانن فابتاعهن فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق". وقال أبو الإصطخري: إنما يكون له الخيار إذا كان المتلقي قد ابتاعه بأقل من سعر البلدن فإن ابتاعه بسعر البلد أو أكثر، فلا خيار له، وهذا هوالأقيسن وبعضهم أثبت له الخيار على كل حال، ولم يكره أصحاب الرأي التلقين ولاجعلوا لصاحب السلعة بالخيار إذا قدم السوق والحديث حجة عليهم. قلت: كذا قال البغوين، والذي في كتب الحنفية: أن التلقي يكره في حالتين: أن يضر بأهل البلد، وأن يلتبس السعر على الواردين.

ذكر الزجر عن أن يبيع المرء الحاضر للبادي من الأعراب

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيعَ الْمَرْءُ الْحَاضِرُ لِلْبَادِي مِنَ الْأَعْرَابِ 4960 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قال: حدثنا بن وَهْبٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَدَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ"1. [2: 43]

_ 1 إسناده جيد. أحمد بن سعيد الهمداني: روى له أبو داود، ووثقه العجلي وأحمد بن صالح، وذكره المؤلف في "الثقاتْ" وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الذهبيك لابأس به، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق وقد توبع. ومن فوقه من رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلمن وقد صرح بالتحديث عند أحمد وابن وابن أبي شيبة والنسائي، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه الشافعي 2/147، وأحمد 2/307، وابن أبي شيبة 6/239، ومسلم "1522" في البيوع: باب تحريم بيع الحاضر للبادي، والترمذي "1223" في البيوع: باب ما جاء لا يبيع حاضر لبادٍن وقال: حسن صحيح، وابن ماجه "2176" في التجارات: باب النهي أن يبيع حاضرا لباد، من طرق عن سفيانن بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 7/256 في البيوع: باب بيع الحاضر للبادين من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً قال:....قذكره. وانظر "4963" و"4964".

ذكر الزجر عن بيع الحاضر المهاجر للأعراب

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْحَاضِرِ الْمُهَاجِرِ لِلْأَعْرَابِ 4961 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ حاضر المهاجر للأعرابي"1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد هو الطيالسين وشعبة: هو ابن الحجاج، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وأخرجه البخاري "2727" في الشروط: باب الشروط: باب الشروط في الطلاق، ومسلم "1515" "12"و"13" في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيهن والنسائي 7/255 في البيوع: باب بيع المهاجر للأعرابين، والطحاوي 4/11، والبيهقي 5/317 من طرق عن شعبةن بهذا الإسناد. والمراد بالمهاجر: الحضري، أطلق عليه ذلك على عرف ذلك الزمان.

ذكر البيان بأن الحاضر قد زجر عن أن يبيع للبادي وإن لم يكن بالمهاجر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَاضِرَ قَدْ زُجِرَ عَنْ أَنْ يَبِيعَ لِلْبَادِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْمُهَاجِرِ 4962 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نافع عن بن عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَقَالَ: "لا تلقوا البيوع"1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير على بن الجعد، فمن رجال البخاري. وهو في "مسنده" "3125" دون قوله: "وقال: لاتلقوا الجلب" ومن طريقة أخرجه الطحاوي 4/7و10. وأخرجه أحمد 2/153 عن عبد الصمد، عن جويرة، بهذا الإسناد. وأخرجه الشطر الأول منه الشافعي 2/146، والطحاوي 4/11، والبيهقي 5/346 من طريقين عن نافع، به. وأخرجه الشطر الأول منه أيضاً: البخاري "2159" في البيوع: باب من كره أن يبيع حاضر لبادٍ بأجرن وابن أبي شيبة 6/239 - 240 من طريقين عن ابن عمر، به.

ذكر العلة التي من اجلها زجر عن هذا الفعل

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ 4963 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ بعضهم بعضا"1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر "4960" وقد صرح أبو الزبير بالتحديث عند أحمد. وأخرجه ابن الجعد "2731"، والطيالسي "1752"، وأحمد 3/312 و386 و392، ومسلم"1522"في البيوع: باب تحريم بيع الحاضر للبادي، وأبوداود "3442" في البيوع: باب في النهي أن يبيع حاضر لبادٍ، والبيهقي 5/346ن البغوي "2099" من طرق عن زهير بن معاويةن بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "يرزق بعضهم بعضا" أراد به أن الله يرزقهم على أيديهم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَرْزُقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا" أَرَادَ بِهِ أَنَّ اللَّهَ يَرْزُقُهُمْ عَلَى أَيْدِيهِمْ 4964 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ"1. [2: 3]

_ 1إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، وانظر "4960".

ذكر الزجر عن بيع المرء على بيع أخيه قبل أن يتفرق البائع والمشتري

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَرْءِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي 4965 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بعض"1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 2/683 في البيوع: باب ما ينهي عنه من المساقاة والمبايعة. ومن طريقه أخرجه الشافعي 2/146، وأحمد 2/63، والدارمي 2/255، والبخاري "2139" في البيوع: باب لايبيع على يبيع أخيه ولايسوم على سوم أخيه، و"2165" باب النهي عن تلقي الركبان، ومسلم "1412" ص1154 في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه والنسائي 7/256 في البيوع: باب بيع أخيه، وابن ماجه "2171" في التجارات: باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه، والطحاوي 3/3، والبيهقي 5/344، والبيهقي، والبغوي "2093". وأخرجه البخاري "5142" في النكاح: باب ما يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ومسلم "1412" في البيوع، والترمذي "1292" في البيوع: باب ما جاء في النهي عن البيع أخيه، والنسائي 7/258 من طرق عن نافع، به. وانظر ما بعد بعده.

ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه ما لم يأذن البائع الأول فيه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْهُ مَا لَمْ يَأْذَنِ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ فِيهِ 4966 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الله بن نميرقال: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بإذنه"1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه أبو داود "2081" في النكاح: باب كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه عن الحسن بن على، عن ابن نميرن بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "1412" في النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، والنسائي 6/73 - 74 في النكاح: باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب، وعبد الرزاق "14868"ن وعلى بن الجعد "3160"، والطحاوي 3/3، والبيهقي 5/344 من طرق عن نافع، به.

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا البيع

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْبَيْعِ 4967 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ التَّمَّارُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ يَهُودِيًّا قَدِمَ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِينَ حِمْلِ شَعِيرٍ وَتَمْرٍ، فَسَعَّرَ مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ طَعَامٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ النَّاسَ قَبْلَ ذَلِكَ جُوعٌ لَا يَجِدُونَ فِيهِ طَعَامًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ يَشْكُونَ إِلَيْهِ غَلَاءَ السِّعْرِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "لَا أَلْقَيَنَّ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ مِنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، وَلَكِنَّ فِي بُيُوعِكُمْ خِصَالًا أَذْكُرُهَا لَكُمْ: لَا تُضَاغِنُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَالْبَيْعُ عَنْ تراض، وكونوا عباد الله إخوانا"1. [2: 3]

_ 1 إسناده قوي. سعيد بن عبد الجبار: هو ابن يزيد القرشي. وأخرجه منه قوله: "إنما البيع عن تراض": ابن ماجه "2185" في التجارات: باب بيع الخيارن والبيهقي 6/17 من طريقين عن عبد العزيز الدراوردي بهذا الإسناد. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجية" 138/2: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. والنجش: هو أن يرى الرجل السلعة تباع، فيزيد في ثمنها، وهو لا يريد شراءها، بل يريد ترغيب السوام فيها ليزيدوا في ثمنها، والتناجش: أن يفعل هذا بصاحبه على أن يكافئه صاحبه بمثله إن هو باع. قال البغوي فهذا الرجل عاص بهذا الفعل، سواء كان عالماً بالنهي أو يكنن لأنه خديعة، وليست الخديعة من أخلاق أهل الشريعة، وروى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الخديعة في النار" و "من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد". وقوله: "ولايسوم الرجل على سوم أخيه "النهي صورته: أن يأخذ الرجل شيئاً ليشتريه بثمن رضي به مالكه، فجاء آخر وزاد عليه، يريد شراءه وقوله: "ولا يبيعن حاضر لبادٍ" قال البغوي في "شرح السنة" 8/123: فذهب بعضهم إلى أن الحضري لا يجوز أن يبيع للبدوي شيئاً، ولايشتري له، وهو قول ابن سيرين وإبراهيم النخعي، لأن اسم البيع يقع على البيع والابتياع، يقال: بعث الشيء بعث الشيء وشريته بمعنى اشتريته ن والكلمتان من الأضداد. وذهب جماعة إلى أنه لايبيع للبدوي، ويجوز أن يشتري له، وهو قول الحسن البصري، وإليه ذهب الشافعي، ومعنى النهي: هو التربص له بسلعته، وذلك أن أهل البادية كانوا يحملون إلى البلد امتعتهم، فيبيعونها بسعر اليوم، ويرجعون لكثرة المؤنة في البلد، فيكون من بيعهم رفق لأهل البلد وسعة، فكان الرجل من أهل البلد يأتي البدوي، ويقول له: ضع متاعك عندي حتى أتربص لك، وأبيعه على مر الأيام بأغلى، وارجع أنت إلى باديتك، فيفوت بفعله رفق أهل البلد، فنهي الشرع عن ذلك، فمن فعله –وهو بالنهي عالم - يعصي، إن لم يعلم، فلايعصي، فإن كان لا يدخل به ضيق على أهل البلد لرخص الأسعار، أوقلة ذلك المتاع وسعة البلد، فهل يحرم أن يبيع له؟ اختلفوا فيه، منهم من حرمه لظاهر الحديث، ومنهم من أباحه لعدم الضرر، وإذا التمس البدوي منه أن يتربص له، فقد قيل: يجوز ذلك، ولايدخل تحت النهي.

ذكر الزجر عن مزايدة المرء على الشيء المبيع من غير قصده لشرائه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُزَايَدَةِ الْمَرْءِ عَلَى الشَّيْءِ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِهِ لِشِرَائِهِ 4968 أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم نهى عن النجش" 1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخينن وهو في "الموطأ" 2/684 في البيوع: باب ما ينهي عنه من المساومة والمبايعة. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/63و108 و156، والشافعي 2/145، والبخاري "2142" في البيوع: باب النجش، و"6963" في الحيل: باب مايكره من التناجش، ومسلم "1516" في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وتحريم النجش، والنسائي 7/258 في البيوع: باب النجش، وابن ماجه "2173" في التجارات: باب ماجاء في النهي عن النجش، والبيهقي 5/343، والبغوي "2097".

ذكر الزجر عن تصرية ذوات الأربع عند بيعها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَصْرِيَةِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ عِنْدَ بَيْعِهَا 4969 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللقحة أو الشاة، فلا يحفلها"1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي كثير –وهو السحيمي –فمن رجال مسلم. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "14864" ومن طريقه أخرجه النسائي 7/252 - 253 في البيوع: باب المحفلة. وأخرجه أحمد 2/481، وابن أبي شيبة 6/215 من طريق عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كثير، بهذا الإسناد. اللقحة –بكسر اللام وفتحها -: الناقة القريبة العهد بالنتاج. وقوله: "فلا يحفلها": من التحفيل، وهو أن يمتنع صاحبها عن حلبها أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها، وسميت محفلة لحفول اللبن وجتماعه في ضرعها، والحفل: الجمع الكثير.

ذكر وصف الحكم في تصرية ذوات الأربع عند بيعها

ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ فِي تَصْرِيَةِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ عِنْدَ بَيْعِهَا 4970 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وصاعا من تمر"1. [2: 3

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 2/683 في البيوع: باب ما ينهى عن المساومة والمبايعة. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/141 - 142، والبخاري 2150" في البيوع: باب النهي للبائع أن يحفل الإبل الغنم والبقر، ومسلم"1515" "11" في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وأبو داود "3443" في البيوع: باب من اشترى مصراة فكرههان والبيهقي 5/318، والبغوي "2092". وأمخرجه الشافعي 2/142، وأحمد 2/242، والنسائي 7/253 في البيوع: باب النهي عن المصراة من طريق سفيان، عن أبي الزناد به. أخرجه عبد الرزاق "14858"و"14862" و14862"، وأحمد 2/259 و273 و386 و420 و430 463 و469 و481، والبخاري "2151" في البيوع: باب إذا شاء رد المصراة وفي جلبتها صاع تمر، ومسلم "1524" و"22" و26" في البيوع: باب حكم بيع المصراة، وأبوداود "3445"ن والترمذي "1251" في البيوع: باب ما جاء في المصراة، والنسائي 7/253 - 254، والطحاوي 4/17و18ن والبيهقي 5/318و319 من طرق عن أبي هريرة، به. وأخرجه عبد الرزاق"14859"، ومسلم "1524" "241" و"25"ن والترمذي "1252" والنسائي 7/254، وابن ماجه "2239" في التجارات: باب بيع المصراة، والدارمي 2/251، والطحاوي 4/18و19، والبيهقي 5/320، والدارقطني 3/74، وفيه: "فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها...." وقوله: "لا تصروا" هو بضم أولهن وفتح ثانيه بوزن "تزكوا" يقال صرَّي يُصرَّين كزكيى يزكي، قال الحافظ: قيده بعضهم بفتح أوله وضم ثانية، والأول أصح، لأنه من صريت اللبن في الضرع: إذا جمعته، وليس من صررت الشيء: إذا ربطتهن إذ لو كان منه لقيل: مصرورة أو مصررة، ولم يقل: مصراة على أنه قد سمع الأمران في كلام العربن قال الاغلب العجلي: رب غلام قد صرى في فقرته ... ماء الشباب عنفوان سنبته وقال مالك بن نويرة: فقلت لقومي هذا صدقاتكم ... مصررة أخلافها لم تحرد

ذكر الزجر عن استثناء البائع الشيء المجهول من الشيء المبيع في نفس العقد

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِثْنَاءِ الْبَائِعِ الشَّيْءَ الْمَجْهُولَ مِنَ الشَّيْءِ الْمَبِيعِ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ 4971 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثُّنَيَّا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ" 1. [2: 41] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ:، سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ فِي غَيْرِ الزُّهْرِيِّ ثَبْتٌ، فَإِنَّمَا اخْتَلَطَ عَلَيْهِ صَحِيفَةُ الزُّهْرِيِّ، فكان يهم فيها.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. يونس بن عبيد: هو ابن دينار العبدي. وأخرجه الترمذي "1290" في البيوع: باب ما جاء في النهي عن الثنيا، والنسائي 7/37 - 38 في المزارعةك باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، و7/296 في البيوع: باب النهي عن بيع الثنيا حتى يعلم، وفي الشروط من "الكبرى" كما في "التحفة" 2/246 عن زياد بن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود 3405" في البيوع: باب في المخابرة، والبيهقي 5/304 من طريقين عن عباد بن عوام، به. وأخرجه أحمد 3/323 و356 و364ن وابن أبي شيبة 6/327، ومسلم "1536" 85" وفي البيوع: باب المحافلة والمزابنة، وأبو داود "3404"، والنسائي 7/296، والبيهقي 5/304 من طريقين عن جابر، به. والثنيا: هو أن يبيع ثمر تستانهن ويستثني منه جزءاً غير معلوم، فلا يصح، مجهولاً باستثناء غير المعلوم منهن فإن استثنى جزءاً شائعاً معلوماً بأن قال: بعتك ثمر هذا الحائط إلا ثلثه أو ربعهن يجوز وكذلك لو استثنى ثمرة نخلة أو نخلات بعينها يجوز.

ذكر الزجر عن أن يقع بيع المرء على شيء مجهول أو إلى وقت غير معلوم

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقَعَ بَيْعُ الْمَرْءِ عَلَى شَيْءٍ مَجْهُولٍ أَوْ إِلَى وَقْتٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ 4972 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السِّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عن بيع الغرر"1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن عبد الأعلى الصَّنعاني: ثقة من رجال مسلم، من فوقه من رجال الشيخين. معتمر: هو ابن سليمان بن طرخان التيمي. وأخرجه أحمد 2/144، والبيهقي 5/338 من طريقين عن نافع، بهذا الإسناد، ذكره الهيثمي في "المجمع" 4/80، ونسبة للطبراني في "الأوسط" وقال: رجاله ثقات. وقد تقدم برقم "4951" من حديث أبي هريرة. والغرر: هو ماخفي عليك علمه، مأخوذ من قولهم: طويت الثوب على غرة، أي: على كسره الأول، وقيل: سمي غرراً من الغرر، من الغرور، لأن ظاهره بيع يسر، وباطنه مجهول يغر، وسمي الشيطان غروراً لهذا، لأنه يحمل الإنسان على ماتحبه نفسه ووراءه ما يسوؤه فكل بيع كان المقصود عليه مجهولاً أومعجوزاً عنه مقدور عليه غرر، مثل أن يبع الطير في الهواء، والسمك في الماء، أو العبد الآبق، أو الجمل الشارد، أو الحمل في البطن، أو نحو ذلك، فهو فاسد للجهل بالمبيع، والعجز عن تسليمه.

ذكر الزجر عن بيع الشيء بمئة دينار نسيئة وبتسعين دينار نقدا

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الشَّيْءِ بِمِئَةِ دِينَارٍ نسيئة وبتسعين دينار نَقْدًا 4973 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ"1. [2: 3]

_ 1 إسناده حسن، محمد بن عمرو –وهو ابن علقمة - روى له البخاري مقروناً ومسلم في المتابعات، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. عبدة بن سليمان: هو الكلابي. وأخرجه الترمذي "1231" في البيوع: باب النهي عن بيعين في بيعة، عن هناد، عن عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. وقال: حسن صحيح. وأخرجه أحمد 2/432 و475 و503، والنسائي 7/295 - 296 في البيوع: بيعتين في بيعة، وابن الجارود "600"، والبيهقي 5/343، والبغوي "2111" من طرق عن محمد بن عمرو، به.

ذكر البيان بأن المشتري إذا اشترى بيعتين في بيعة على ما وصفنا وأراد مجانبة الربا كان له أوكسهما

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا اشْتَرَى بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ عَلَى مَا وَصَفْنَا وَأَرَادَ مُجَانَبَةَ الرِّبَا كَانَ لَهُ أَوْكَسُهُمَا 4974 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أخبرنا بن أبي زائد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمةعن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بيعة، فله اوكسهما أو الربا"1. [2: 3]

_ 1 إسناده حسن الذي قبله. ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا، وهو عند ابن أبي شيبة في "المصنف" 6/120. وأخرجه أبو داود "3461" في البيوع: باب فيمن باع بيعتين في بيعة، والحاكم 2/45، وعنه البيهقي 3/343 من طريق ابن أبي شيبة، بهذا والإسناد. وقال العلامة ابن القيم في "تهذيب السنن" 5/105: وللعلماء في تفسي هذا الحديث وقولان: أحدهما: أن يقول بعتك نقداً بعشرة أو عشرين نسيئة، وهذا الذي رواه أحمد عن سماك، فسره في حديث ابن مسعود قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة". قال: الرجل يبيع البيع، فيقول: هو على نساء بكذا، وبنقد بكذا، وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذا الصورة ولا صفقتين هنا وإنما صفقة واحدة بأحد الثمنين. والتفسير والثاني: أن يقول: أبيعكها بمئة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الحديث الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: "فله أو كسهما أو الربا"، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما ومطابق لصفقتين في صفقة، فأنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها ولا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الصفقتين، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا. قلت: وبهذا التفسير يتبين لك خطأ الاستدلال بهذا الحديث على منع بيع التقسيط من بعض منتحلى صناعة العلم في عصرنان فخالفوا بذلك جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة المتبوعون القائلون بجوازه وحليته.

ذكر الزجر عن بيع الملامسة والمنابذة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ 4975 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة"1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز، وهو في "الموطأ" 2/666 في البيوع باب بيع الملامسة والمنابذة. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/144، والبخاري "2146" في البيوع: باب بيع المنابذة، و"5821" في اللباس: باب الاختباء في الثوب والواحد، والنسائي 7/259 في البيوع: باب بيع الملامسة، والبيهقي 5/341، والبغوي 2101" وأخرجه عبد الرزاق "14989"، وأحمد 2/476 و480، والبخاري "368" في الصلاة: باب مايستر من العورة، ومسلم، "1511" في البيوع: باب بيع الملامسة والمنابذةن والترمذي "1310" في البيوع: باب ما جاء في الملامسة والمنابذة، وابن أبي شيبة 7/43، والبيهقي 5/34 من طرق عن سفيان، عن أبي الزناد، به. وأخرجه مالك 2/666، ومن طريقه الشافعي 2/144، والبخاري "2146"، ومسلم "1511"، والنسائي 7/259، والبيهقي 5/341، والبيهقي، والبغوي "2101" عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، به. وأخرجه أحمد 2/380، وابن أبي شيبة 7/43، والبخاري "584" في مواقيت الصلاة: باب اشتمال الصماء، ومسلم "1511"، والنسائي 7/260 و261 - 262، وابن ماجه "2169" في التجارات: باب ماجاء في النهي عن المنابذة والملامسةن والبيهقي 5/341 من طرق عن أبي هريرة، به.

ذكر وصف بيع الملامسة وكيفية المنابذة

ذِكْرُ وَصْفِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَكَيْفِيَّةِ الْمُنَابَذَةِ 4976 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ، قَالَ: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ". فَالْمُنَابَذَةُ هُوَ أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرُهُ وَلَا يُقَلِّبُهُ، يَقُولُ: إِذَا مَسَّهُ وجب البيع" 1. [2: 3]

_ 1 حديث صحيح. ابن أبي السري –وهو محمد بن المتوكل - قد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "14987"، وأخرجه من طريقه أبو داود "3378" في البيوع: باب بيع الغرر، والنسائي 7/261 في البيوع: باب بيع المنابذة، البيهقي 5/342. وأخرجه البخاري "2147" في البيوع: باب بيع المنابذة، عن عياش بن والوليدن عن عبد الأعلى، عن معمر، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 7/43ن والدارمي 253، والبخاري "6284" في الاشتئذان: باب الجلوس كيفما تيسر، وأبو داود "3377"، والنسائي 7/260ن وابن ماجه "2170" في التجارات: باب ماجاء في النهي عن المنابذة والملامسة، وابن الجارود "592"، والبيهقي 5/342 من طرق عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. وأخرجه البخاري "2144" في البيوع: باب بيع لملامسة، و"5820" في اللباس: باب اشتمال الصماء، ومسلم "1512"، وأبو داود "3379"، والنسائي 7/260 و261، والبيهقي 5/341 - 342و342 من طرق عن الزهري عن عامربن سعد بن أبي وقاص، عن أبي سعيد الخدري.

قال أبو حاتم: رضى الله تعالى عَنْهُ: الْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الْمُشْتَرِي ثَوْبًا إِلَى الْبَائِعِ، وَيَنْبِذَ الْبَائِعُ إِلَى الْمُشْتَرِي ثَوْبًا لِيَبِيعَ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ عَلَى أَنَّهُمَا إِذَا وَقَفَا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الطُّولِ وَالْعَرْضِ لَا يَكُونُ لَهُمَا الْخِيَارُ إِلَّا ذَلِكَ النَّبْذُ فَقَطْ. وَالْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَلْمِسَ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا نَشَرَهُ وقلبه سوى ذلك اللمس1.

_ 1 وقال مالك: ولملامسة: أن يلمس الرجل الثوب، ولا ينشره، ولا يتبين ما فيه، أو أن يبتاعه ليلاً، وهو لا يعلم مافيه. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى ثوبه، وينبذ إليه الآخر ثوبه على غير تأمل منهما، يقول كل واحد منهما لصاحبه: هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة. ولمسلم "1511" "2" عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نهي عن بيعتين: الملامسة والمنابذة، أما الملامسة: فأن يلمس كل واحد ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. وقال الحافظ في "الفتح" 4/359: وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة، لأنها مفاعلة فتستدعي وجود الفعل من الجانبين، وظاهره أنه مرفوع، لكن وقع للنسائي 6/261 - 262 ما يشعر بأنه كلام من دونه صلى الله عليه وسلمن ولفظه: وزعم الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بوثك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر، ولكن يلمسه لمساًن وأما المنابذة فأن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحو من هذا الوصف، فالأقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابي لبعد أن يعبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ "زعم".

ذكر الزجر عن بيع ما يقع عليه حصاة المشتري

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ حَصَاةُ الْمُشْتَرِي 4977 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ" 1. [2:] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ بَيْعُ الْحَصَاةِ: أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ إِلَى قَطِيعِ غَنَمٍ، أَوْ عَدَدِ دَوَابَّ، أَوْ جَمَاعَةِ رَقِيقٍ، ثُمَّ يَقُولُ: لِلْبَائِعِ: أَخْذِفُ بِحَصَاتِي هَذِهِ، فَكُلُّ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ حصاتي هذه فهو لي بكذا وكذا2.

_ 1 أسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان. وقد تقدم برقم "4951". 2 قال قول أبي عيد، وقال بعضهم: معنى بيع الحصاة: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك الحصاة، فقد وجب فقد البيع بيني وبينك فيما فيما نبيعه.

ذكر الزجر عن بيع الطعام المشترى قبل استيفائه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ 4978 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قال: حدثنا بن وهب، قال: أخبرني بن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". [2: 3] قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: أَمْلَيْنَا هَذَا الْخَبَرَ فِي هَذَا النَّوْعِ، لِأَنَّ لَهُ مَدْخَلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمَرْءَ مَمْنُوعٌ أَبَدًا أَنْ يَبِيعَ الطَّعَامَ الَّذِي اشْتَرَاهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَهُ. وَالْمَدْخَلُ الثَّانِي: أَنَّ الْمَرْءَ مَمْنُوعٌ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، لَا الْكَلِّ، وَهُوَ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ، لَا قبل إشترائه1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث عند مسلم والبيهقي، فانتفت شبهة تدليسهما. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الأثار" 4/38 عن يونس، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه وأحمد 3/392، ومسلم "1529" في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، والبيهقي 5/312 من طرق عن ابن جريج، به.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "حتى يستوفيه" أراد به حتى يقبضه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ أَرَادَ بِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ 4979 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بن دينار، قال: سمعت بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حتى يقبضه"1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. أبوالوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وعمرو بن دينار: هو المكي. وأخرجه أحمد 2/111، وأبو داود "3495" في البيوع: باب النهي عن بيع ما اشتري من الطعام بكيل حتى يستوفى، والطحاوي 4/38، والطبراني في "الكبير" "13097" و"13098"، والبيهقي 5/314 من طريقين عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر، به. وانظر "4981" و"4986".

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر حماد بن سلمة الذي ذكرناه موهوم

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ خَبَرَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَوْهُومٌ 4980 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ" قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ1. [2: 3] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هذا الخبر عمرو بن دينار عن بن عمر، وسمعه عن طاووس عن بن عباس، وهما طريقان جميعا محفوظان

_ 1 إسناده صحيح. بشر بن معاذ العقدي: حديثه عند أهل السنن، وروى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، ووثقه النسائي في أسماء شيوخه، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وصدوقن وقال مسلمة بن قاسم: بصري، ثقة صالح. ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه ابن ماجه "2227" في التجارات: باب النهي عن بيع الطعام قبل مالم يقبض عن بشر بن معاذ العقدي، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "1525" في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، والترمذي "1291" في البيوع: باب في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه، وأبو داود "3497" في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، وابن ماجه "2227"، والطبراني "10873" من طرق عن حماد بن زيد، به. وأخرجه الشافعي 2/142، والطيالسي "2602"، وأحمد 2/270 و369، وعبد الرزاق "14211"، وابن أبي شيبة 6/368و369، والبخاري "2135" في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ماليس عندك، ومسلم "1525"، والنسائي 7/285 في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، وابن ماجه "2227"، والطحاوي 2/39، وابن الجاورد "606"، والطبراني "10871" و"10872" و"10873" و"10874" و"10875" و"10876" "10877" و"10878"، والبيهقي 5/312 و313، والبغوي "2089" من طرق عن عمرو بن دينار، به. وأخرجه عبد الرزاق "14210"، وأحمد 2/356و368، والبخاري "2132" في البيوع: باب مايذكر في البيع والحكرة، ومسلم "1525"، وأبو داود "3496"، والنسائي 7/385 و285 - 286، والطبراني "10915" من طرق عن طاووس، به.

ذكر الخبر الدال على أن خبر بن عمر الذي ذكرناه لم يهم فيه حماد بن سلمة وأن الخبر من حديث بن عمر له أصل

ذكر الخبر الدال على أن خبر بن عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَهِمُ فِيهِ حَمَّادُ بن سلمة وأن الخبر من حديث بن عُمَرَ لَهُ أَصْلٌ 4981 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدوا صَلَاحُهَا، وَمَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يقبضه"1. [2: 3

_ 1 إٍسناده صحيح على شرط مسلم. يحيى بن أيوب من رجال مسلم،ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه القسم الأول من الحديث: مسلم "1534" 52" في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً مسلم "1534" "52"، والطحاوي 2/23،والبغوي "2078"،والبيهقي 5/300 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرج القسم الثاني منه: مسلم "1526" "36" في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، والطحاوي 2/37 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه القسم الثاني منه أيضاً: الطيالسي "1787"، ومالك 2/640 في البيوع: باب العينة وما يشبيهها، وأحمد 2/59، والطحاوي 2/38 من طرق عن عبد الله بن دينار، به. وأخرج القسم الأول منه: عبد الرزاق "14314"، والبخاري "2183" في البيوع: باب بيع المزابنة، و"2159" باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي 7/262 - 263 و263 في البيوع: باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وأحمد 2/59، وابن أبي شيبة 6/507، والطحاوي 2/23، والطبراني "13463"، وابن الجاورد "603" والبيهقي 5/295 - 296و299 من طرق عن ابن عمر. وانظر "4986" و"4989" "4991".

ذكر وصف القبض الذي يحل به بيع الطعام المشترى

ذِكْرُ وَصْفِ الْقَبْضِ الَّذِي يَحِلُّ بِهِ بَيْعُ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى 4982 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قال: أخبرني نافع عن بن عُمَرَ، قَالَ: "كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ"1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي 5/314 من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد وأخرجه مسلم "1527" في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، ابن الجاورد "607" عن محمد بن عبد الله بن نمير، به. وأخرجه أحمد 2/142، وابن ماجه "2229" في التجارات: باب بيع المجازفةن عن عبد الله بن نمير، به.. وأخرجه أحمد 2/15و21، وابن أبي شيبة 6/394، والبخاري "2167" في البيوع: باب منتهي التلقي، وأبو داود "3494" في البيوع: باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي، والنسائي 7/287 في البيوع: باب بيع ما يشترى من الطعام جزافاً قبل أن ينقل من مكانه، من طرق عند عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه مالك 2/641 في البيوع: باب العينة وما يشبيهها، والبخاري "2123" في البيوع: باب ما ذكرفي الأسواق، و"2166"، ومسلم "1527" "33"، وأبو داود "3493"، والنسائي 7/287، والبيهقي 5/314، والبغوي "2088".من طرق عن نافع، به. والجزاف: البيع المجهول القدر، مكيلاً كان أو موزوناً.

ذكر الخبر الدال على أن كل شيء بيع سوى الطعام حكمه حكم الطعام في هذا الزجر

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بَيْعٌ سِوَى الطَّعَامِ حُكْمُهُ حُكْمُ الطَّعَامِ فِي هَذَا الزَّجْرِ 4983 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِّ الصِّلْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِصْمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَشْتَرِي الْمَتَاعَ، فَمَا الَّذِي يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ، فَقَالَ: "يَا ابن أَخِي إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ" 1. [2: 3] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْخَبَرُ مَشْهُورٌ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عصمة، وهذا خبر غريب

_ 1 إسناده حسن، عبد الله بن عصمة: روى عنه جمع، وذكره المصنف في "الثقات" وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير العباس بن عبد العظيم فمن رجال مسلم. وابن أبي كثير: اسمه يحيى. وأخرجه الدارقطني 2/9، وابن الجارود "602" من طريقين عن حبان بن هلال، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق"14214"، والطيالسي "1318"، وأحمد =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = 3/402 والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/76، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/41، والدارقطني 2/8 - 9و9، وابن الجارود "602"، والبيهقي 5/313 من طريق عن يحيى بن أبي كثير، به. وقال البيهقي: إسناده متصل، وكذلك رواه همام بن يحيى وأبان العطار عن يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه عبد الرزاق "1412" عن معمر، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن رجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام.... وأخرجه الشافعي 2/143، وأحمد 402و434، وأبو داود "3503" في البيوع: باب الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي "1232" في البيوع: باب كراهية بيع ماليس عندك، والنسائي 7/289 في البيوع: باب بيع ما ليس عند البائع، وفي الشروط من "الكبرى" كما في "التحفة" 3/79، وابن ماجه "2187" في التجارات: باب النهي عن بيع ماليس عندكن والطبراني في "الكبير" "3097" و"3098" و"3099" و"3100" و"3101" و"3102" و"3103" و"3104" و"3105" من طرق عن يوسف بن ماهك، عن حيكم بن حزام، به. وبإسقاط عبد الله بن عصمة. هذا سند صحيح، وحسنه الترمذي، وهذا السند الذي هو أشار إليه المصنف في نهاية الحديث. وأخرجه الشافعي 2/143، وأحمد 3/403، والنسائي 7/286 في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، والطحاوي 4/38 من طرق عن وابن جريج، عن عطاء عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، به. وأخرجه الطحاوي 4/41 من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني يعلى بن حكيم بن حزام أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ... وأخرجه الشافعي 2/143، وأحمد 3/403، والنسائي 7/386 في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، والطحاوي 4/38 من طرق عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، به. وأخرجه الطحاوي 4/41 من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني يعلى بن حكيم بن حزام أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ... وأخرجه الشافعي 2/143، وأحمد 3/403، والنسائي 7/286، والطبراني "3096" و"3132" "3137" و"3138" و"3139" و"3139" و"3140" و"3141" و"3142" 3142" و"3143" و"3144" و"3145" و"3146" والبيهقي 5/312 من طرق عن حكيم بن حزام، به. وانظر"4985"

ذكر الخبر المصرح بأن حكم الطعام وغيره من الأشياء المبيعة فيه سواء

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ حُكْمَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ من الأشياء المبيعة فيه سواء ... ذكر الخبر بِأَنَّ حُكْمَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمَبِيعَةِ فِيهِ سَوَاءٌ 4984 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عن بن إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عُبَيْدِ بن حنين1 عن بن عُمَرَ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ الشَّامِ بِزَيْتٍ، فَسَاوَمْتُهُ فِيمَنْ سَاوَمَهُ مِنَ التُّجَّارِ حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ، فَقَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ، فَأَرْبَحَنِي حَتَّى أَرْضَانِي، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، لِأَضْرِبَ عَلَيْهَا، فَأَخَذَ رَجُلٌ بِذِرَاعِي مِنْ خَلْفِي، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ، فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ لِي: لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَأَمْسَكْتُ يَدَيَّ2. [2: 3]

_ 1 تحرف في الأصل إلى "عبد الله جبير" وفي "التقاسيم" 2/لوحة 61 إلى: "عبيد بن جبير" والمثبت من مصادر التخريج. 2 إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، فقد علق له البخاري، ورى له مسلم مقروناً بغيره وهو صدوق. وقد صرح بالتحديث عند المصنف وغير، فانتفت شبهة تدليسه، أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان. وأخرجه أحمد 5/191عن يعقوب بن إبراهيمن بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "3499"في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، والطبراني في "الكبير" "4782" و"4783"، والحاكم 2/40، والبيهقي 5/314 من طريقين عن ابن إسحاق، به. وأخرجه الطبراني "4781" من طريقين عن حسين بن محمد، عن جرير بن حازم، عن ابي الزناد، به.

ذكر الزجر عن بيع المرء الطعام الذي اشتراه قبل قبضه واستيفائه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَرْءِ الطَّعَامَ الَّذِي اشْتَرَاهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَاسْتِيفَائِهِ 4985 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَعْنِي عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّهُ قَالَ: اشْتَرَيْتُ طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ، فَأَرْبَحْتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ، فَأَرَدْتُ بَيْعَهُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تبعه حتى تقبضه"1. [2: 4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. منصور بن أبي مزاحم من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم. وقد تقدم نحوه برقم "4983". وأخرجه ابن أبي شيبة 6/386 - 366 عن أبي الأحوصن بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 7/286 في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفى والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/38، والطبراني في "الكبير" "3110" من طرق عن أبي الأحوص به.

ذكر البيان بأن حكم حكيم بن حزام وغيره من المسلمين في هذا الزجر سواء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذَا الزَّجْرِ سَوَاءٌ 4986 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ مُنْذُ ثَمَانِينَ سَنَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" قَالَ: وَنَهَى أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يحوله من مكانه أو ينقله1. [2: 4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي الشيبة 6/366،ومسلم"1526" "34" و"1527" في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، والطحاوي 4/37 من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وأخرج القسم الأول منه: مالك 2/640 في البيوع: باب والعينة ومايشبهها، والشافعي 2/142، وأحمد 2/63 - 64، والدارمي 2/252 - 253، والبخاري "2124" في البيوع: باب ما ذكر في الأسواق، و"2126" باب الكيل على البائع المعطي، و"2136" باب بيع الطعام قبل أن يقبض، ومسلم "1526" "32" و"35"، وأبو داود "3492" في البيوع: باب بيع الطعام قبل مالم يقبض، والطحاوي 2/37، والبيهقي 5/311 - 312، والبغوي "2087" من طرق عن نافع، به.

ذكر الزجر عن بيع الطعام الذي اشترى مجازفة قبل ان يؤويه إلى رحله

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ الَّذِي اشْتَرَى مُجَازَفَةً قَبْلَ أَنْ يُؤْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ 4987 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ بن عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَصْحَابَ الطَّعَامِ يَضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا مُجَازَفَةً، فَبَاعُوهُ قَبْلَ أَنْ يؤووه إلى رحالهم1. [2: 3]

_ 1 ٍإسناده قوي، عمرو نب محمد بن أبي رزين: حديثه عند الترمذي، وروى عنه جمع وذكره المؤلف في "الثقات" وقال: ربما أخطأ، وقال ابن قانع: بصري صالح، وقال الحاكم: صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه عبد الرزاق "14598"، وأحمد 2/7 و40 و53 و150 و157، والبخاري في البيوع: باب يذكر في الطعام والحكرة، و"2137" باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لايبعه حتى يؤته إلى رحله، و"6852" في الحدود: باب كم التعزير والأدب. ومسلم "1527" "37" و38" في البيوع: باب بيع ما يشترى من الطعام جزافاً قبل أن ينقل من مكانه، من طرق عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر "أخي حمزة بن عبد الله" عن أبيه بن عبد الله بن عمر. وفي هذا الحديث مشروعية تأديب من تعاطى العقود الفاسدة، وإقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في ذلك

ذكر الزجر عن بيع الثمار على أشجارها حتى تطعم

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ عَلَى أَشْجَارِهَا حَتَّى تَطْعَمَ 4988 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ عن بن عَبَّاسٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطْعَمَ" 1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. مسدد من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. سفيان: هو بن عيينة. وأخرجه الشافعي 2/149 - 150 ومن طريق البيهقي 5/302عن ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابن عباس موقوفاً. وأخرجه عبد الرزاق "14318" عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينارن عن طاووس، عن ابن عباس قال: لا أدري أبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره موقوفاً. وأخرجه الدارقطني 3/14 - 15 من طرق عن عمربن فروخ، عن خبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، وهذا ‘إسناد حسن.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم حتى يطعم أراد به ظهور صلاحها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَطْعَمَ أَرَادَ بِهِ ظُهُورَ صَلَاحِهَا 4989 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عن بن عُمَرَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صلاحها" 1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. الحوضي: هو حفص بن عمر، وهو من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 2/46 و79 و108، والطيالسي "1886" والطيالسي "1886" و"1887"، والبخاري "1486" في الزكاة: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه.... ومسلم "1534" في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والطحاوي 2/23، والبيهقي 5/300 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 2/148، ومسلم "1534" من طريق سفيان، عن عبيد الله بن دينار، به. وقد تقدم برقم "4981" من طريق إسماعيل بن جعفر، عن ابن دينار، وانظر 4991"

ذكر وصف ظهور الصلاح في الثمر الذي يحل بيعها عند ظهوره

ذِكْرُ وَصْفِ ظُهُورِ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرِ الَّذِي يَحِلُّ بَيْعُهَا عِنْدَ ظُهُورِهِ 4990 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قِيلَ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: "حَتَّى تَحْمَرَّ"، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ " 1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 2/618 في البيوع باب في النهي عن بيع الثمار حتى تبدو صلاحها. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/148 - 149، والبخاري "1488" في الزكاة: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و"2198" في البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن تبدو صلاحهان ثم اصابته عاهة فهو من البائع، ومسلم "1555" في المساقاة: باب وضع الحوائج، والنسائي 7/274 في البيوع: باب شراء الثمار قبل أن تبدو صلاحها، والبيهقي 5/300، والبغوي "2080". وأخرجه الشافعي 2/149ن وأحمد3/115، والبخاري "2195" في البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن تبدو صلاحها، و"2197" باب بيع النخل قبل أن تبدو صلاحها و"2208" باب بيع المخاضرة، ومسلم "1555" و"15" و16"، والطحاوي 2/24، وابن الجارود "604"، والبيهقي 5/300 و300 - 301، والبغوي "2081" من طرق عن حميد، به. وانظر "4993". وقوله: "حتى تزهي" بضم التاء من: أزهى، بالياء، وقال الخليل: أزهى النخل: بدا صلاحه، وفي رواية: "تزهو" بالواو من زهار يزهو، قال ابن الأعرابي: يقال: زها النخل يزهو: إذا ظهرة ثمرته، وأزهى يزهي: إذا اصفر واحمر.

ذكر البيان بأن حكم البائع والمشتري في هذا الزجر الذي ذكرناه سواء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي هَذَا الزَّجْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ سَوَاءٌ 4991 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صلاحها، نهى البائع والمشتري" 1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 2/618 في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/148، وعبد الرزاق "14315"، وأحمد 2/62 - 63 والدارمي 2/251 - 252، والبخاري "2194" في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم "1534" في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأبو داود "3367" في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه، وابن ماجه "2214" في التجارات: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والبيهقي 5/299ن والبغوي "2077". وأخرجه مسلم "1534"، والطحاوي 2/22، والبيهقي 5/99 من طرق عن نافع، به.

ذكر وصف ظهور الصلاح في النخل الذي يحل بيعها عنده

ذِكْرُ وَصْفِ ظُهُورِ الصَّلَاحِ فِي النَّخْلِ الَّذِي يَحِلُّ بَيْعُهَا عِنْدَهُ 4992 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْمَكِّيِّ، قَالَ: زَيْدٌ: حَدَّثَنَا وَهُوَ عِنْدَ عَطَاءٍ جَالِسٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ نَهَى عن الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُشْقِحَ". وَالْإِشْقَاحُ: أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يؤكل من شَيْءٌ. قَالَ زَيْدٌ: فَقُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ1. [2: 3] قَالَ الشَّيْخُ: أَبُو الْوَلِيدِ هَذَا هُوَ سَعِيدُ بْنُ مِينَاءٍ رَوَى عَنْهُ أبو حنيفة. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير زكريا بن عدي، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "1536" في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والبيهقي 5/301 عن إسحاق بن إبراهيم –وهو ابن راهويه - بهذا الإسناد. وأخرجه مختصراً أحمد 3/320، والبخاري "2196" في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن تبدو صلاحها، ومسلم "1536" "84"، وأبو داود "3370" في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والبيهقي 5/301 من طريقين عن سعيد بن ميناء. به. وأخرجه مختصراً أيضاً ابن أبي شيبة 7/129، والبخاري "1487" في الزكاة: باب من باع ثمره أو نخله أوزرعه، ومسلم "1536"، وأبو داود "3373"، والنسائي 7/263و263 - 264 في البيوع: باب بيع =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الثمر قبل أن يبدو صلاحهن و7/270 باب بيع الزرع بالطعامن والترمذي "1290"في البيوع: باب ماجاء في النهي عن الثنيا، وقال حسن صحيح غريبن والبيهقي 5/307 و309، والبغوي "2071" من طريقين عن عطاء، عن جابرن به. وانظر "5000" وقوله: "والإشقاح أن يحمر" هو من تفسير سعيد بن ميناء كما جاء مصرحاً به عند أحمد 3/361 قال: قلت لسعيد بن منياء: ماشقح؟ قال:.... فذكرهن وقد أشار إلى ذلك الحافظ في "الفتح" 4/397. والمحاقلة: قال: ابن الأثير في "النهاية" 1/416: مختلف فيها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنظة، وهكذا جاء مفسراً في الحديثن هو الذي يسميه الزارعون: المخابرة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر، وقيل: بيع الزرع قيل إدراكه، وإنما نهي عنها، لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل ويداً بيد، وهذا مجهول لا يدري أيهما اكثر. والمزابنة: هي بيع من بيع من بياعات الغرر، مشتق من الزبن، وهو الدفع، كأن كلاّ من المتبايعين يدفع الآخر عن حقه، وقيل: هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وقال مالك: المزابنة كل شيئ من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره. والمخابرة: هي المزارعة على جزء يخرج من الأرض، وأصله أن أهل خيبر كانوا يتعاملون كذلك، جزم بذلك ابن الأعرابين وقال غيره: الخبير في كلام الأنصار: الأكار وهو الفلاح الحراث. وروى الشافعي في "مسنده" "1274" بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة، والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمئة فرق حنطةن والمزابنة: أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمئة فرق، والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع. وانظر "4998" و"4999".

ذكر وصف ظهور الصلاح في الحبوب التي يحل بيعها عند وجوده

ذِكْرُ وَصْفِ ظُهُورِ الصَّلَاحِ فِي الْحُبُوبِ الَّتِي1 يَحِلُّ بَيْعُهَا عِنْدَ وُجُودِهِ 4993 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود"2.

_ 1 في الأصل"الذي"، والمثبت من "التقاسيم" 2/لوحة 57. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. وأخرجه أبو داود "3371" في البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، والترمذي"1228"في البيوع: باب ماجاء في كراهية بيع الثمرة حتى بيدو صلاحها، والطحاوي 2/24 من طريقين عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه أحمد 3/221 و250، وابن أبي شيبة 7/116، والترمذي "1228"، وابن ماجه "2217" في التجارات: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والدارقطني 3/47 - 48، والحاكم 2/19، والبيهقي 5/301، البغوي "2082" من طرق عن حماد بن سملة، به. وصححه الحاكم على شرط مسلمن ووافقه الذهبي.

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع ما وصفنا

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ بَيْعِ مَا وَصَفْنَا 4994 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسماعيل بن عليةم قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، ويامن من العاهة، نهى البائع والمشتري"1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشخين. أيوب: هو السختياني. وأخرجه الترمذي "1227" في البيوع: باب ماجاء في كراهية بيع الثمرة حتى تبدو صلاحهان عن أحمد بن منيع، بهذا الإسناد. وقال: حسن صحيح. وأخرجه أحمد 2/5، ومسلم "1535" في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأبو داود "3368" في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن تبدو صلاحها، والنسائي 7/270 - 271 في البيوع: باب بيع السنبل حتى يبيض، من طرق عن ابن علية, به.

ذكر الزجر عن بيع المرء ثمرة نخله سنين معلومة مما باع السنة الأولى منها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَرْءِ ثَمَرَةَ نَخْلِهِ سِنِينَ مَعْلُومَةً مِمَّا بَاعَ السَّنَةَ الْأُولَى مِنْهَا 4995 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن بيع السنين"1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. سليمان بن عتيق من رجال مسلم، وثقه النسائي والمصنفن وباقي رجاله الشيخين. حميد الأعرج: هو حميد بن قيس. وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" ورقة 546 في ترجمة سليمان بن عتيق، من طريق أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "3374" في البيوع: باب السنين عن يحيى بن معين، به. وأخرجه الشافعي 2/145و151، وأحمد 3/309، ومسلم "1536" "101" في البيوع: باب كراء الأرض، وأبو داود "3374"، والنسائي 7/266، وفي البيوع: باب بيع الثمر سنين و7/294 باب بيع السنين، وابن ماجه "2218" في التجارات: باب بيع ثمار السنين والحائحة، والطحاوي 4/25، وابن الجارود "597"، والبيهقي 5/306 من طرق عن سفيان، به. وأخرجه النسائي 7/294 من طريق سفيان عن أبي الزبيرن عن جابر. وبيع السنين: هو بيع الشجر سنتين وثلاثاً فصاعداً قبل أن تظهر ثمارهن وهو باطل إجماعاً، لأنه بيع ما لم يخلق.

ذكر الزجر عن بيع المزابنة والمحاقلة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ 4996 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المزابنة والمحاقلة"1. [2: 3]

_ 1 إسناده حسن زكريا بن يحيى: هوابن صبيح، ذكره المؤلف في "الثقات" 8/253 فقال: من أهل واسط، يروي عن هشيم وخالد، وخالد، حدثنا عنه شيوخنا الحسن بن سفيان وغيره، وكان من المتقين في الروايات، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين، ومن ثقات من رجال الشيخين. وعلقه الترمذي بإثر الحديث "1300"في البيوع: باب ماجاء في العرايا والرخصة في ذلك، فقال: وروى أيوب، وعبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر. فذكر الحديث. وسيأتي برقم 4998" بلفظ: "نهى عن المزابنة"، وليس فيه لفظ المحاقلة، وانظر "4992".

ذكر العلة التي من اجلها نهى عن بيع المزابنة

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ 4997 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "فلا إذا" 1. 2 -

_ 1 إسناده حسن، رجاله رجال الشيخين غير زيد أبي عياش، وهو زيد بن عياش الزرقي، روى حديثه أصحاب السنن، وليس له عندهم سوى هذا الحديث، وثقه المصنف والدارقطني، وصحح حديثه هذا: الترمذي، وابن خزيمةن والحاكم. وقول بعضهم: إنه مجهول، رده المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 5/34 بقوله: كيف يكون مجهولاً وقد روى عنه اثنان ثقتان: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سفيان وعمران بن أبي أنس، وهما ممن احتج به مسلم في "صحيحه" وقد عرفه أئمة الشأن؟ هذا الإمام مالك قد أخرجه حديثه في "موطئه" مع شدة تحريه في الرجال، ونقد، نقدهن وتتبعه لأحوالهم. وقال أبو عبد الله الحاكم في "المستدرك" 2/39 بعد أن أخرج الحديث: هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس، وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث، إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيحن وخصوصاً في حديث أهل المدينة، ثم لمتابعة الأئمة إياه في رواية عن عبد الله بن يزيد. والحديث عند مالك في "الموطأ" 2/624 في البيوع: باب ما يكره من بيع التمر، ومن طريقه أخرجه الشافعي 2/159، وفي "الرسالة" فقرة "907، وعبد الرزاق "14185"، وأحمد 2/175، والطيالسي "124"، وأبو داود "3359" في البيوع: باب في التمر بالتمر، والنسائي 7/269 في البيوع: باب اشتراء التمر بالرطب، والترمذي "1225" في البيوع: باب في النهي عن المحاقلة والمزابنة، وابن ماجة "2246" في التجارات: باب بيع الرطب بالتمر، والدارقطني 3/49، والحاكم 2/38، والبيهقي 5/294، والبغوي "2068" وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه عبد الرزاق "14186"، والنسائي 7/269، والحاكم 2/38 و38 – 39، والبيهقي 5/294 من طريقين عن عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْبَيْضَاءُ: الرُّطَبُ مِنَ السُّلْتِ باليابس من السلت1.

_ 1 قال البغوي في "شرح السنة" 8/78: والبيضاء: نوع من البر أبيض اللون، وفيه رخاوة ببلاد مصر، والسُلت: نوع آخر غير البر. وقال بعضهم: البيضاء الرطب من السُلت، هذا أليق بمعنى الحديث بدليل أنه شبهه بالرطب مع التمر، ولواختلف الجنس لم يصح التشبيه، والسلت: حب لاقشر فيه. وقوله عليه السلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ سؤال تقرير لينبهم على علة الحكم، لاسؤال استفهام، لأن انتقاص الرطب بالجفاف مما لايخفى على عاقل. وهذا الحديث أصل في أنه لايجوز بيع شيء من المطعوم بجنسه، وأحدهما رطب، والآخر يابس، مثل بيع الرطب بالتمر، وبيع العنب بالزبيب، واللحم الرطب بالقديد، وهذا قول أكثر أهل العلم، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وجوزه أبو حنيفة وحده.

ذكر وصف المزابنة التي نهى عن بيعها

ذِكْرُ وَصْفِ الْمُزَابَنَةِ الَّتِي نَهَى عَنْ بَيْعِهَا 4998 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بالزبيب كيلا"1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 2/624 في لابيوع: باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة. ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند"2/153، و"الرسالة" فقرة "906"، وعبد الرزاق "14489"، والبخاري "2171" في البيوع: باب بيع الزبيب بالزبيب، و"2185" باب بيع المزابنة، ومسلم "1542" "72" في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، والنسائي 7/266 في البيوع: باب بيع الكرم بالزبيب، والبيهقي 5/307، والبغوي "2069". وأخرجه البخاري "2172" باب بيع الزبيب بالزبيب، و"2205" باب بيع الزرع بالطعام كيلاً، والبيهقي 5/307، والبغوي "2070، من طريقين عن نافع، به. وانظر ما بعده.

ذكر وصف المحاقلة التي زجر عن بيعها

ذِكْرُ وَصْفِ الْمُحَاقَلَةِ الَّتِي زُجِرَ عَنْ بَيْعِهَا 4999 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن بيع ثمر النخل بالتمركيلا، وعن بيع العنب بالزبيب وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا"1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم "1542" في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، وأبو داود "3361" في البيوع: باب في المزابنة، من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن المزابنة التي نهى عنها قد رخص في بيع بعضها لعلة معلومة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا قَدْ رُخِّصَ فِي بَيْعِ بَعْضِهَا لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ 5000 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ، ورخص في العرايا"2. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم "1542" في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، وأبو داود "3361" في البيوع: باب في المزابنة، من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. 2 إسناده صحيح. محمد بن يحيى فياض الزماني: وثقه المؤلف والدارقطنين ومن فوقه من رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وقد تابعه سعيد بن ميناء عند مسلم وغيره، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه الترمذي "1313" في البيوع: باب النهي عن الثنيا، عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 7/131، ومسلم "1536" "85" في البيوع: باب في المخابرة، والنسائي 7/296 في البيوع: باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم، وابن ماحه "2266" في التجارات: باب المزابنة والمحاقلة من طريقين عن أيوب، به.

ذكر البيان بأن العرية التي رخص فيها هي بيع بعض الرطب بالثمر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرِيَّةَ الَّتِي رُخِّصَ فِيهَا هِيَ بَيْعُ بَعْضِ الرُّطَبِ بِالثَّمَرِ 5001 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عن بن عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ العرية أن يبيعها بخرصها من التمر" 1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 2/619 – 620 في البيوع: باب ما جاء في بيع العربة. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند"2/150، وفي "الرسالة" فقرة "908" وأحمد 5/186 - 187، البخاري "2188" في البيوع: باب بيع المزابنة، ومسلم "1539" "60" في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا العرايا، والطبراني "4767"، والبيهقي 5/186 – 187، والبغوي "2074". وأخرجه عبد الرزاق "14486"، وأحمد 5/182 و188 و190، والبخاري "2380" في المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أوشرب في حائط، ومسلم "1539"، والنسائي 7/267 في البيوع: باب بيع العرايا بخرصها تمراً، وابن ماجه "2269" في التجارات: باب بيع العرايا بخرصها تمراً والطحاوي 4/29 في "الكبير" "4764"، و"4764"، و"4765" و"4766" و"4769" و"4770" و"4771" و"4772" و"4773" و"4775" و"4776" و"4777" و"4778" و"4779"، والبيهقي5/309 و310 من طرق عن نافع، به. وانظر "5004" و"5005" و "5009". قال أبو عبيد في "غريب الحديث" 1/231: العرايا: واحدتها عرية، هي النخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً، والإعراء أن يجعل له ثمرة عامها، يقول: فرخص لرب النخل أن يبتاع من المعرى تلك النخلة بتمر لموضع حاجته وقال البغوي في "شرح السنة" 8/87: العرية: أن يبيع ثمر نخلات معلومة بعد بدو الصلاح فيها خرصاً بالتمر الموضوع على وجه الأرض كيلاً استثناها الشرع من المزابنة بالجواز كما استثنى السلم بالجواز على بيع ماليس عنده، سميت عرية، لأنها عريت من جملة التحريم، أي: خرجت، فعلية" بمعنى "فاعلة"، وقيل: لأنها عريت من جملة الحائط بالخرص والبيع، فعريت عنها، أي: خرجت، وقيل: هي مأخوذة من قول القائل أعريتالرجل النخل، أي أطعمته، فهو يعروها متى شاء، أي: يأتيها، فيأكل رطبها، يقال: عروت الرجل: أتيته تطلب معروفه، فأعراني، أي: أعطاني، كما يقال: طلب إلي فأطلبته، وسألني فأسالته، فعلى هذا، فهي "فعلية" بمعنى "فاعلة".

5002 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: "أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، وَالْعَرِيَّةُ أَنْ يَأْكُلَهَا أَهْلُهَا رطبا"1. [4: 7]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: ابن عيينة، يحيى بن سعيد: هو الأنصارى. وأخرجه الشافعي 2/151، وأحمد 4/2، وابن أبي شيبة 7/129، والحميدي "402" والبخاري "2191" في البيوع: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، ومسلم "1540" في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، وأبو داود "3363" في البيوع: باب في بيع العرايا والنسائي 7/268 في البيوع: باب بيع العرايا والرطب، والطبراني "5633"، والبيهقي، 5/309 – 310 و310، والبغوي "2073" من طرق عن سفيان بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 7/129 - 130، البخاري "2383" و2384" في المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أوشرب في حائط أو في نخل، والترمذي "1303" في البيوع: باب ماجاء في العرايا والرخصة في ذلك، والنسائي 7/268، والبيهقي 5/309 من طرق عن أبي أسامة "حماد بن أسامة" عن الوليد بن كثير، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج، به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وأخرجه مسلم "1540" "69"، والنسائي 7/268، والبيهقي 5/310 من طريقين عن يحيى بن سعيد بن يسار، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل داره فذكره.

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع الثمر بالثمر

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ 5003 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْبَيْضَاءُ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ يَبِسِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، فَنَهَاهُ عَنْ ذلك1. [4: 7]

_ 1 إسناده حسن، وهو مكرر "4797".

ذكر إباحة بعض المزابنة للعلة المعلومة فيه

ذِكْرُ إِبَاحَةِ بَعْضِ الْمُزَابَنَةِ لِلْعِلَّةِ الْمَعْلُومَةِ فِيهِ 5004 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ التجنيد، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ بن عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي العرايا بخرصها"1. [4: 8]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وتقدم برقم "5001". وأخرجه الترمذي "1302" في البيوع: باب. باب في العرايا والرخصة وفي ذلك، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال: حسن صحيح. وأخرجه مسلم "1539" "66" في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من طرق عن حماد بن زيد، به. وانظر ما بعده.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 5005 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بن أنس، عن نافع، عن بن عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بيع العرايا بخرصها"1. [4: 7]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير على بن الجعد، فمن رجال البخارين وهو في "مسنده" برقم "3032"، وقد تقدم من طريق آخر عن مالك برقم" 5001" وانظر "5009".

ذكر القدر الذي يجوز بيع العرايا به

ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي يَجُوزُ بَيْعُ الْعَرَايَا بِهِ 5006 - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاريقال: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ" 1. [2: 7] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: الشَّكُّ مِنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ فِي أحد العددين.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو سفيان: قيل اسمه وهب، وقيل: قزمان، وابن أبي أحمد: هو عبد الله بن أبي أحمد بن جحش، وهو في "الموطأ" 2/620 في البيوع: باب ماجاء في بيع العربة. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/151، وأحمد 2/237، والبخاري "2190" في البيوع: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، "2382" في المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أوفي نخل، ومسلم "1541" في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في البيوع، "3364" في البيوع: باب في مقدار العربة، والترمذي "1301" في البيوع: باب ماجاء في العرايا والرخصة في ذلك، والنسائي 7/268 في البيوع: باب بيع العرايا بالرطب، والطحاوي 4/30، ابن الجارود "659"، والبيهقي 5/311، والبغوي "2076". وأوسق: جمع وسق، وهو ستون صاعاً، والصاع: خمسة أرطال وثلث، والمجموع ثلاث مئة صاع، وهي ألف وست مئة رطل بغدادي، والرطل مئة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباعن وهو بالرطل الدمشقي المقدار بست مئة درهم: ثلاث مئة رطل واثنان وأربعون رطلاً وستة أسباع رطل. "الكافي" 1/302 لابن قدامة المقدسي. قلت وهي تساوي "700" كغ تقريباً.

ذكر وصف القدر الذي يجوز به بيع العرايا

ذِكْرُ وَصْفِ الْقَدْرِ الَّذِي يَجُوزُ بِهِ بَيْعُ الْعَرَايَا 5007 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خمسة أوسق أو خمسة أوسق" 1. [4: 7]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قلبه.

ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتتياطا

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَلَا يُجَاوِزُ بِهِ إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتتياطاً 5008 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي عن بن إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَذِنَ لِلْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِخَرْصِهَا يَقُولُ: "الْوَسْقُ وَالْوَسْقَيْنِ والثلاثة والأربعة"1. [4: 7]

_ 1 إسناده قوي، رجاله رجال الشيخين. غير محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. ويعقوب بن إبراهيم: هو ابن سعد بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ. وأخرجه أحمد 3/360 عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى "1781"، والطحاوي 4/30، والبيهقي 5/311 من طريقين عن ابن إسحاق، به وصححه ابن خزيمة "2469".

ذكر البيان بأن المزابنة المنهي عنها لم يرخص فيها إلا بيع العرايا فقط

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا لَمْ يرخص فيها إلا بيع العرايا فقط 5009 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رخص العرايا، ولم يرخص في غير ذلك"1. [4: 7]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد الرحمن بن إبراهيم: من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. وقد تقدم من غير هذا الطريق برقم "5001" و"5004" و"5005". وأخرجه أحمد 5/182، والدارمي 2/252، والطبراني "4758" من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي"399"، والبخاري "2184" في البيوع: باب بيع المزابنة، ومسلم "1539" في البيوع: باب تحريم بيع الرطب إلا في العرايا، والنسائي 7/267 - 268 في البيوع: باب بيع العرايا بخرصها تمراً، وابن ماجه "2268" في التجارات: باب بيع العرايا بخرصها تمراً، والطحاوي 2/28، والبيهقي 5/309 و311 من طرق عن الزهري، به.

ذكر خبر يوهم بعض المستمعين ممن لم يطلب العلم من مظانه أن بيع المسلم السلاح من الحربي جائز

ذِكْرُ خَبَرٍ يُوهِمُ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ مِمَّنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّ بَيْعَ الْمُسْلِمِ السِّلَاحَ مِنَ الْحَرْبِيِّ جَائِزٌ 5010 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ. عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ: كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ، فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ سَيْفًا، فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ: لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ، ثُمَّ يُحْيِيَكَ، قَالَ: إِذَا أَمَاتَنِي اللَّهُ، ثُمَّ يَبْعَثُنِي وَلِي مَالٌ وَوَلَدٌ أَعْطَيْتُكَ، فَقُلْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً} [مريم: 77] الْآيَةَ1. [3: 64]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. الأغمش: هو سليمان بن مهران، وأبو الضحى: هو مسلم بن صبيح. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "3650" عن أبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "4733" في التفسير: باب {أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْداً} والطبراني "3650" من طريق محمد بن كثير العبدي، به. وأخرجه أحمد 5/110، والبخاري "4732" في التفسير: باب {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً} ، ومسلم "2795" "36" في صفات المنافقين وأحكامهم: باب سؤال اليهود النبي صلى التقاضين والترمذي "3162" في التفسير: باب ومن سورة مريم، والطبري في "جامع البيان" 16/121 من طرق عن سفيان، به. وقد تقدم برقم "4885". وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 8/430: وقوله: "وحتى تموت ثم تبعث" مفهومه أنه يكفر حينئذ، لكنه لم يرد ذلك، لأن الكفر حينئذ لا يتصورن فكأنه قال: لا أكفر أبداً، والنكتة في تعبيره بالبعث تعيير العاص بأنه لايؤمن به، وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل قوله هذا فقال: علق الكفر، ومن علق الكفر كفر، وأجاب بأنه خاطب العاص بما يعتقده، فعلق على ما يستحيل بزعمه، والتقرير الأول يغني عن هذا الجواب.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: إِنْ سَبَقَ إِلَى قَلْبِ الْمُسْتَمِعِينَ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ: "فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ سَيْفًا فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ" إِبَاحَةُ التِّجَارَةِ إِلَى دُورِ الْحَرْبِ، وَبَيْعُ الْمُسْلِمِ الْحَرْبِيَّ مَا يَتَقَوَّى بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَلْيَعْلَمْ أَنَّ هَذَا اسْتِنْبَاطٌ ضَعِيفٌ، وَاسْتِدْلَالٌ تَالِفٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي عَمِلَ خَبَّابٌ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّيْفَ فِيهِ لَمْ يُنْزِلِ اللَّهُ فِيهِ آيَةَ الْقِتَالِ، وَلَا فَرَضَ الْجِهَادَ، لِأَنَّ فَرْضَ الْجِهَادِ وَالْأَمْرَ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ كَانَ بَعْدَ إِخْرَاجِ أَهْلِ مَكَّةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَسَبِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ وَهَذِهِ الْقِصَّةُ كَانَتْ بِمَكَّةَ قَبْلَ فَرْضِ الله الجهاد على الناس.

باب الربا

6 - بَابُ الرِّبَا ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْجِنْسِ مِنَ الطَّعَامِ بِجِنْسِهِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ 5011 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث أنا أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامًا لَهُ بِصَاعِ شَعِيرٍ، فَقَالَ: بِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا، فَذَهَبَ الْغُلَامُ، وَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرٌ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلَقَ فَرُدَّهُ وَلَا تَأْخُذْ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بمثل"، وكان طعامنا يومئذ الشعير1. [2: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية المدني. وأخرجه أحمد 6/401، ومسلم "1592" في المساقاة: باب بيع الطعام مثلا بمثل، والطبراني في "الكبير" 20/"1095"، والبيهقي 5/283 من طرق عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/40 - 41، والطبراني 20/"1094" من طريقين عن ابن لهيعة، عن أبي، النضر، به.

ذكر الزجر عن بيع الدنانير والدراهم باجناسها وبينهما فضل

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ بِأَجْنَاسِهَا وَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ 5012 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ: "الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فضل بينهما"1. [2: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير موسى بن أبي تميمن فمن رجال مسلم، وهو في "الموطأ" 2/632 في البيوع: باب بيع الذهب بالفضة تبرأ وعيناً. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 2/157، وفي "الرسالة" فقرة "759"، وأحمد 2/379 و485، ومسلم "1588" "85" في المساقاة: باب بيع الذهب بالورق نقداً، والنسائي 7/278 في البيوع: باب بيع الدينار بالدينار، والطحاوي 4/69، والبيهقي 5/278، والبغوي "2058" بهذا الإسناد. وأحمد 2/485، ومسلم "1588" "85"، والطحاوي 4/69 من طريقين عن موسى بن أبي تميم، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن بيع الأشياء التي وصفناها بأجناسها وبينهما فضل ربا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَيْعَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بِأَجْنَاسِهَا وَبَيْنَهُمَا فَضْلُ رِبًا 5013 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابن شهابعن مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِئَةِ دِينَارٍ، قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، وَقَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هاء وهاء"1. [2: 2]

_ 1 إسناد صحيح على شرط الشيخين، وهو في"الموطأ" 2/636 - 637في البيوع: باب ماجاء في الصرف. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/155 - 156، وعند الرزاق "14541"، وأحمد 1/45، والبخاري "2174" في البيوع: باب بيع الشعير بالشعير، وأبوداود "3348" في البيوع: باب في الصرف، والبغوي "2057" بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 2/156، والحميدي "12"، وعبد الرزاق "14541"، وأحمد 1/24 و35، وابن أبي شيبة 7/99 - 100، والدارمي 2/258، والبخاري "2134" في البيوع: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، و"2170" باب بيع التمر بالتمر، ومسلم "1586" في المساقاة: باب الصرف، والترمذي "1243" في البيوع: باب ماجاء في الصرف، والنسائي 7/273 في البيوع: باب بيع التمر متفاضلاً، وابن ماجه "2259" "2260" في التجارات: باب بيع صرف الذهب بالورق، وابن الجارود "651"، والبيهقي 5/283 من طرق عن الزهري، به. وسيأتي برقم "5019". وقوله: "الذهب بالورق ربا" قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وفيه، وحمله الحفاظ عنه حتى رواه يحيى بن أبي كثير، عن الأوزاعي، عن مالك، وتابعه معمر والليث وغيرهما، وكذلك رواره الحفاظ عن ابن عيينة، وشذ أبو نعيم عنه فقال: "الذهب بالذهب" وكذلك وراه ابن إسحاق، عن الزهري. وقوله: "فتراوضنا" بضاد معجمة، أي تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص، كأن كلاً منهما كان يروض صاحبه، ويسهل خلقه، وقيل: المراوضة هنا المواصفة بالسلعة، وهو أن يصف كل منهما سلعته لرفيقه. وقوله: "الغابة من أموال عوالي المدينة، وأصل الغابة شجر ملتف، وكأن طلحة كان له بها مال من نخل وغيره، وأشار إلى ذلك ابن عبد البر. وقوله: "إلا هاء وهاء" وقال الحافظ في "الفتح" 4/378: بالمد فيهما وفتح الهمزة، وقيل: بالكسر، وقيل: بالسكون، وحكى القصر بغير همزة وخطأها الخطابي، ورد عليه النووي وقال: هي صحيحة، لكن قليلة، والمعنى: خذ وهات، وحكي: "هاك" بزيادة كاف مكسورة، ويقال: "هاء" بكسر الهمزة، بمعنى هات وبفتحها معنى: خذ، بغير تنوين، وقال ابن الأثير: هاء وهاء، هو أن يقول كل واحد من البيعين هاء، فيعطيه ما في يده كالحديث الآخر "يداً بيد"، يعني مقابضة في المجلس، وقيل: معناه خذ وأعط، قال: وغير الخطابي يجيز فيها السكون على حذف العوض، ويتنزل منزلة "ها" التي للتنبيه، وقال ابن مالك: "ها" اسم فعل بمعنى: خذ، وإن وقعت بعد "إلا" فيجب تقدير قول قبله يكون به محكياً، فكأنه قيل: ولا الذهب بالذهب إلا مقولاً عنده من المتابعين: هاء وهاء، وقال الخليل: كلمة تستعمل عند المناولة، والمقصود من قوله: "هاء وهاء" أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه هاء فيتقابضان في المجلس، وقال ابن مالك: حقها أن لاتقع بعد إلا كما لايقع بعدها خذ، وقال: قالتقدير لا تبيعوا الذهب بالورق إلا مقولاً بين المتعاقدين هاء وهاء.

ذكر الزجر عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ 5014 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَ أَنْ يَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شَاءَ وَالذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ "1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ شَاءَ أَرَادَ بِهِ: إِذَا كان يدا بيد [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، مسدد من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين، وإسماعيل: هو ابن علية. وأخرجه أحمد 5/38 و39، البخاري "2175" في البيوع: باب بيع الذهب بالذهب، من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "2182" باب بيع الذهب بالورق يداً بيد، ومسلم "1590" في المساقاة: باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً، والنسائي 7/280 - 281و 281 في البيوع: باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، والبيهقي 5/282 من طريقين عن يحيى بن أبي إسحاق، به.

ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْأَشْيَاءِ الْمَعْلُومَةِ بِأَجْنَاسِهَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ 5015 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْبَصْرَةِ, قَالَ: حدثناأبو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ قَالَ: كَانَ أُنَاسٌ يَتَبَايَعُونَ آنِيَةَ فِضَّةٍ فِي مَغْنَمٍ إِلَى الْعَطَاءِ فَقَالَ عُبَادَةُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زاد أو استزاد، فقد أربى" 1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو كامل الجحدري: اسمه فضيل بن حسين بن طلحةن وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي، وأبو الأشعث: اسمه شراحيل بن آدة، بالمد وتخفيف الدال. وأخرجه مسلم "1587" في المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، والبيهقي 5/277 من طريقين عن أبي قلابة بهذا، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "3349" في البيوع: باب في الصرف، النسائي 7/276 و276 - 277وفي البيوع: باب بيع البر بالبر، والطحاوي4/66، والبيهقي 5/276 - 277 و283 من طريقين عن مسلم بن يسار، عن أبي الأشعث بنحوه. وأخرجه الشافعي 2/157 و157 - 158، والنسائي 7/274 و275، وابن ماجه "4454" في التجارات: باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد والبيهقي 5/276 من طريقين عن عبادة بن الصامت بنحوه. وانظر "5018".

ذكر الزجر عن بيع هذه الأشياء باجناسها مثلا بمثل وأحدهما غائب

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِأَجْنَاسِهَا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَأَحَدُهُمَا غَائِبٌ 5016 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز" 1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الوطأ" 2/642 - 633 في البيوع: باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً. ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" 2/157، وفي "الرسالة" فقرة "758"، والبخاري "2177" في اليبوع: باب الفضة بالفضة، ومسلم "1584" في المساقاة: باب الربا، والنسائي 7/287 - 279 في البيوع: باب بيع الذهب بالذهب، وابن الجارود "649"، والبغوي "2061". وأخرجه البخاري "2176" من طريق سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الله، عن أبي سعيد. وأخرجه الطالسي "2181"، ومسلم "1584" "77" من طريقين عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عن أبي سعيد. وانظر ما بعده. وقوله: "لاتشفوا" أي لا تفضلوا، يقال: أشف، أي: أفضل، وشف يشف، أي فضل، والشف: والنقصان أيضاً، وهو من الأضداد، والناجر: والحاضر يقال: نجز ينجز نجزاً: إذا حضر، وأنجز والوعد، أي: أحضره.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نافعا لم يسمع هذا الخبر من أبي سعيد الخدري

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ نَافِعًا لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 5017 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رجلا حدث بن عُمَرَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: نَافِعٌ: فَانْطَلَقَ ابْنُ عُمَرَ وَذَلِكَ الرَّجُلُ وَأَنَا مَعَهُمْ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِأَبِي سَعِيدٍ: أَرَأَيْتَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ هَذَا الرَّجُلُ أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَسَمِعْتَهُ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَمَا هُوَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِأُصْبُعِهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَإِلَى أُذُنَيْهِ، فَقَالَ: بَصُرَ عَيْنِي، وَسَمِعَ أُذُنِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بناجز"1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح. عمرو بن عثمان: هو ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، هو وأبوه ثقتان، روى لهما أصحاب السنن إلا الترمذي، ومن فوقهما من رجال الشيخين. وأخرجه عبد الرزاق "14563" و"14564"، وأحمد 3/53 و61، ومسلم "1584" 76" في المساقاة: باب الربا، والترمذي "1241" وصححه في البيوع: باب ماجاء في الصرف، والنسائي 7/279 في البيوع: باب بيع الذهب بالذهب، من طرق عن نافع، بهذا الإسناد. وأخرج ابن أبي شيبة 7/101 من طريق نافع مختصراً دون القصة.

ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضل كان ذلك جائزا إذا لم يكن إلا يدا بيد

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَجْنَاسَ إِذَا بِيعَتْ بِغَيْرِ أَجْنَاسِهَا وَبَيْنَهَا التَّفَاضُلُ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ 5018 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شئتم إذا كان يدا بيد"1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم نحوه برقم "5015"، وهو عند ابن أبي شيبة في "المصنف" 7/103 - 104. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه مسلم "1587"81" في المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، وأبو داود "3350" في البيوع: باب في الصرف، والبيهقي 5/287 بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/320، ومسلم "1587" "81"، والدارقطني 3/24، وابن الجاورد "650" والبيهقي 5/278 و284 من طرق عن وكيع، به. وأخرجه عبد الرزاق "14193"، والترمذي "1240" في البيوع: باب ماجاء أن الحنطة بالحنظة مثلاً بمثل، والبيهقي 5/277 و282 و284 وطرق عن سفيان، به.

ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيع أحدها بغير جنسها إلا يدا بيد، كان ذلك ربا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَجْنَاسَ إِذَا بِيعَ1 أَحَدُهَا بِغَيْرِ جِنْسِهَا إِلَّا يَدًا بِيَدٍ، كَانَ ذَلِكَ رِبًا 5019 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عمرو الأوزاعي أن بن شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ حَدَّثَهُ، قَالَ: انْطَلَقْتُ بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَلَقِيتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بِظِلِّ جِدَارٍ، فَاسْتَامَهَا مِنِّي إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ خَادِمُهُ مِنَ الْغَابَةِ، فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ، فَسَأَلَ طَلْحَةَ عَنْهُ، فَقَالَ: دَنَانِيرُ أَرَدْتُهَا إِلَى أَنْ يَأْتِيَ خَادِمِي، مِنَ الْغَابَةِ فَقَالَ عُمَرُ: لَا تُفَارِقْهُ، لَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تُنْقِدَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاتِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاتِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاتِ، وَالتَّمْرُ بالتمر ربا إلا هاء وهات"2. [2: 3]

_ 1 في الأصل و"التقاسيم" 2/لوحة 56: "بيعت"، والجادة ما أثبت. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم "5013".

ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين وإن كان أحدهما أردأ من الآخر

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ بِالصَّاعَيْنِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَرْدَأَ مِنَ الْآخَرِ 5020 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيبعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِتَمْرٍ رَيَّانَ وَكَانَ تَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلًا فِيهِ يُبْسٌ، فَقَالَ: "أَنَّى لَكُمْ هَذَا؟ " قَالُوا: ابْتَعْنَاهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا قَالَ: "فَلَا تَفْعَلْ، إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ، وَلَكِنْ بِعْ تَمْرَكَ، ثُمَّ اشْتَرِ مِنْ هَذَا حَاجَتَكَ"1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي عروبة: هوسعيد. وأخرجه النسائي 7/272 في البيوع: باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً، من طريقين عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد. د وأخرجه أحمد 3/67 عن يزيد، عن سعيد، عن قتادة، به. انظر ما بعده و"5022" و5024".

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "بع تمرك" أراد به بالدراهم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعْ تَمْرَكَ أَرَادَ بِهِ بِالدَّرَاهِمِ 5021 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَكَلَ تَمْرَكَ هَكَذَا؟ " قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ، بِالثَّلَاثِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَلَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابتع بالدراهم جنيبا"1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشخين. وهو في "الموطأ" 2/623 في البيوع: باب مايكره من بيع التمر. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "2201" و2202" في البيوع: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خيرمنه، و"2302" "2303" في الوكالة: باب الوكالة في الصرف والميزان، و"4244" و"4245" في المغازي: باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر، ومسلم "1593" "95" في المساقاة: باب بيع الطعام مثلاً بمثل، والنسائي 7/271 - 272 في البيوع: باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً، والبيهقي 5/291، والبغوي "2064". وأخرجه البخاري "7350" و"7351" في الاعتصام: باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ، من طريق أبي بكر عبد الحميد بن أبي أويس، ومسلم "1593"، والدارمي 2/258، والدارقطني 3/17، والبيهقي 5/285 من طريق القعبني، كلاهما عن عبد الحميد بن سهل، به. وعلقه البخاري "4246" و"4247" عن عبد العزيز بن محمد الداوردي، عن عبد المجيد بن سهيل، ووصله أبو عوانة كما في "تغليق" التعليق" 4/137، والدارقطني 3/17 عن إسماعيل بن إسحاق، عن إبراهيم بن ضمرة، عن الدراوردي. والجمع من التمر: هو كل ما لا يعرف له اسم. والجنيب: هو التمر الجيد الطيب الذي أخرج منه حشفه ورديئه.

ذكر البيان بأن بيع الصاع من التمر بالصاعين يكون ربا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَيْعَ الصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ بِالصَّاعَيْنِ يَكُونُ رِبًا 5022 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ " قَالَ: اشْتَرَيْتُهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ، فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَّهْ، عين الربا لا تفعل"1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح. الوليد بن عتبة: ثقةن روى له أبو داود، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأخرجه النسائي 7/272 و273 في البيوع: باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً، عن هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/62، والبخاري "2312" في الوكالة: باب إذا باع والوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود، ومسلم "1594" في المساقاة: باب بيع الطعام مثلاً بمثل من طرق عن معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، به. وانظر "5024". والبزني: ضرب من التمر، معروف، وهو أجوده. وقوله: "أوه" كلمة تقال عند الترجع، وهي مشددة الواو مفتوحة.

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الدرهم بالدرهمين جائز نقدا وإنما حرم ذلك نسيئة

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ جَائِزٌ نَقْدًا وَإِنَّمَا حَرُمَ ذَلِكَ نَسِيئَةً 5023 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافِي الْعَابِدُ بِصَيْدَا، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مليكة، قال: جاء بن عباس إلى بن عُمَرَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: هَلْ تَتَّهِمُ أُسَامَةَ؟ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا، قَالَ: فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ"1. [2: 3] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْأَشْيَاءَ إِذَا بِيعَتْ بِجِنْسِهَا مِنَ السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَبَرِ، وَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ، يَكُونُ رِبًا، وَإِذَا بِيعَتْ بِغَيْرِ أَجْنَاسِهَا وَبَيْنَهَا فَضْلٌ، كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، وَإِذَا كَانَ ذلك نسيئة كان ربا. [2: 3]

_ 1 حديث صحيح، رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، وهو ضعيف، لكنه متابع. فقد أخرجه الطبراني "446" من طريق مالك بن سعير وأبي عاصم، كلاهما عن عثمان بن الأسود. دون ذكرقصة ابن عباس مع ابن عمر. وأخرجه البخاري "2178" و"2179" في البيوع: باب بيع الدينار بالدينار ونسائي، ومسلم "1596" في المساقاة: باب بيع الطعام مثلا بمثل، والنسائي 7/281 في البيوع: باب بيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة، وابن ماجه "2257" في التجارات: باب من قال: لا ربا إلا في النسيئة، والطحاوي 4/64، والطبراني في "الكبير" "442" و"443"، والبيهقي 5/280 من طريق عن أبي سعيد الخدري، عن ابن عباس، به. وأخرجه الشافعي في"المسند"2/259، وفي "الرسالة" فقرة "763"، والطيالسي"622" وأحمد 5/200 و204 و206 208و209، والدارمي 2/259، ومسلم "1596" و"102"،والنسائي 7/281، والطحاوي 4/64، والطبراني "428" و"429" و"430" و"431" و"432" و"433" و"434" و"435" و"436" و"439" و"440" و"444" و"445" وو"447" و"448" و"449"، والبيهقي 5/280 من طرق عن ابن عباس، به. وأخرجه أحمد 5/202 ومن طريقه الطبراني "450" من طريق سعيد بن المسيب، عن أسامة بن زيد، به.

ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين منه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ بِالصَّاعَيْنِ مِنْهُ 5024 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ تَمْرَ الْجَمْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرِ الْجَنِيبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعِ تَمْرٍ، وَلَا صَاعَيْ حنطة بصاع حنطة، ولا درهمين بدرهم"1. [......]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال ثقات رجال الشيخين إلا أن الوليد –هو ابن مسلم - مدلس وقد عنعن. وأخرجه الطحاوي 4/68 عن ابن ميمون، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/49 و50 - 51، ومسلم "1594" "97" في المساقاة: باب بيع الطعام مثلاً بمثل، والنسائي 7/272 في البيوع: باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً، والبيهقي 5/291 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري بنحوه. وانظر "5021"

ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم من أعان في الربا على أي حالة كان

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعَانَ فِي الرِّبَا عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَ 5025 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: "لَا تَحِلُّ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وشاهديه وكاتبه" 1. [2: 109]

_ 1 إسناده حسن على شرط مسلم. سماك بن حرب الذهلي من رجال مسلم، لكن لا يرتقي حديثه إلى رتبة الصحيح، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. والقسم الأول من الحديث موقوف وقد تقدم تخريجه برقم "1055". وأخرجه مع القسم الثاني: أحمد 1/393 عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرج القسم الثاني: ابن ماجه "2277" في التجارات: باب التغليظ في الربا، والطيالسي "343"، والبيهقي 5/275 من طريق شعبة، به. وأخرجه أحمد 1/394، وأبو داود "3333" في البيوع: باب آكل الربا وموكله، والترمذي "1206" في البيوع: باب ما جاء في آكل الربا، والبيهقي 5/275 من طرق عن سماك بن حرب، به. وأخرجه أحمد 1/448 و462، والدارمي 2/246، ومسلم "1597" ابن مسعود، وليس فيه: "وشاهديه وكاتبه".

ذكر الزجر عن بيع الكيلة من التمر بشيء معلوم منه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْكَيْلَةِ مِنَ التَّمْرِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنْهُ 5026 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنُ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ"1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح أبو الزبير وابن جريج بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسهما. وأخرجه مسلم "1530" في البيوع: باب تحريم بيع صبرة الطعام عن أحمد بن عبد الرحمن بن السرح، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 2/38، والبيهقي 5/291 - 292 من طريق محمد بن عبد الله بن الحاكم، عن ابن وهب، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي, وأخرجه مسلم"15030"، والنسائي 7/269 - 270 في البيوع: باب بيع الصبرة من التمر، و7/270 باب بيع الصبرة من الطعام، ابن الجارود "608"، والبيهقي 5/308 من طرق عن ابن جريج، به. والصبر: جمع صبرة، مثل غرفة وغرف، وهي الكومة، نهى عن بيع الكومة من التمر المجهول القدر بالكيل المعين القدر من التمر.

ذكر جواز بيع المرء الحيوان بعضها ببعض وإن كان الذي يأخذ أقل في العدد من الذي يعطي

ذِكْرُ جَوَازِ بَيْعِ الْمَرْءِ الْحَيَوَانَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يَأْخُذُ أَقَلَّ فِي الْعَدَدِ من الذي يعطي 5027 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ، فَبَايَعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بِعْنِيهِ"، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايعْ أَحَدًا حَتَّى يسأله أعبد هو؟ 1. [5: 10]

_ 1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن وموهب، وهوثقة، روى له أصحاب السُّنن، ومن فوقه من رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، روايته عن جابر هنا بالعنعنة لا تضر، لأن الليث انتفى حديثه الذي حدث بخه عن جابر بالسماع، فرواه عنه، وقد تقدم الحديث برقم "4550".

ذكر الزجر عن بيع الحيوان بالحيوان إلا يدا بيد

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ 5028 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ نَهَى عَنْ بيع الحيوان بالحيوان نسيئة"1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو داود الحفري: اسمه عمر بن سعد، روى له مسلم وأصحاب السنن، وباقي رجاله على شرط الشيخين. سفيان: هوالثوري. وأخرجه الطحاوي 4/60 من طريق أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، بهذا الإسناد وأخرجه عبد الرزاق "14133" عن معمر، وابن الجارود "610"، والطبراني في "الكبير"11996" من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، والبيهقي 5م288 - 289 من طريق إبراهيم بن طهمان، كلاهما عن معمر، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" 4/105 وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله ثقات. وقال البيهقي: وكذلك رواه داود بن عبد الرحمن العطار، عن معمر موصولاً، وكذلك روي عن أبي أحمد الزبيري، وعبد الملك بن عبد الرحمن الذماري، عن الثوري، عن معمر، وكل ذلك وهم، والصحيح عن معمر، عن يحيى، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. ثم رواه من طريق الفريابي، حدثنا سفيان، عن معمر فذكره مرسلاً وقال: كذلك رواه عبد الرزاق، وعبد الأعلى، عن معمر، وكذلك رواه على بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. قلت: رواية عبد الرزاق المرسلة رواها ابن الجارود من طريقه في "المنتقى" "609" وتعقب ابن التركمان البيهقي بقوله: على أن عبد الرزاق رواه أيضاً عنه متصلاً "وقد تقدم ذكرنا له". وقال: حاصله أنه اختلف على الثوري فيه، فرواه عنه الفريابي مرسلاً، ورواه عنه الزبيري والذماري متصلاً، واثنان أولى من واحد، كيف وقد تابعهما =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = أبو داود الحفري فرواه عن سفيان موصولاً، كذا أخرجه عنه حاتم بن حبان في "صحيحه" فظهر بهذا أن رواية من رواه عن الثوري موصولاً أولى عن رواية من رواه مرسلاً. ثم قال: فمن وصله حفظ وزادن فلا يكون من قصر حجة عليه. قلت: وفي الباب عن سمرة بن جندب، أخرجه من طرق عن قتادة عن الحسن عنه: الدارمي 2/254، والطحاوي 4/60 و61ن والطبراني في "الكبير" "6847" و6848" و"6849" و"6850" و"6851"، والبيهقي 5/288. وفي سماع الحسن من سمرة اختلاف بين الأئمة. وعن جابر بن سمرة، وأخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" 5/99، والطبراني "2057" وفيه ضعف. وعن ابن عمر: أخرجه الطحاوي 4/60، والطبراني في "الكبير" كما في "المجمع" 4/105 وقال الهيثمي: فيه محمد بن دينار: وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه ابن معين. قلت: قال الحافظ ابن حجر في "التقريب": صدوق، وقال الإمام الذهبي في "الكاشف": حسنوا أمره.

باب الإقالة

بَابُ الْإِقَالَةِ ذِكْرُ إِقَالَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الْقِيَامَةِ عَثْرَةَ مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ 5029 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَالِبٍ أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ هِلَالٍ بِالْمَصِّيصَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْمَدِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْفَرْوِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ، أَقَالَ الله عثرته يوم القيامة"1. ما روى عن مالك إلا إسحاق الفروي. [1: 2]

_ 1 محمد بن حرب المديني لم أتبينه، وإسحاق الفروي: هو إسحاق بن محمد بن إسماعيل، من رجال البخاري، ومن وفوقه من رجال الشيخين. مالك: هو ابن أنس الإمام، وسمي: وهو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام. وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" "453" عن ابي عبد الله محمد بن الحسن اليمني التنوخي، حدثنا أبو الطيب عمرو بن إدريس الغيفي، حدثنا محمد بن حرب المدني، بهذا الإسناد. وأخرجه القضاعي "453"، والبيهقي 6/27 من طريقين عن إسحاق الفروي، به.= وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/345 من طريق عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا إسحاق الفروي، حدثنا مالك، عن سهيل "ابن أبي صالح"، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره بلفظ: "من أقال مسلماً ... " وقال: تفرد به عبد الله، عن إسحاق من حديث سهيل، وتفرد أيضاً إسحاق، عن مالك، عن سمي عن أبي صالح، فقال: "من أقال نادماً". وأخرجه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص18، وعنه البيهقي 6/27 من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن محمد بن واسع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة فذكره. ثم قال: هذا إسناد من نظر فيه من غير أهل الصنعة لم يشك في صحته وسنده، وليس كذلك، فإن معمر بن راشد الصنعاني ثقة مأمون، ولم يسمع من محمد بن واسع، ومحمد بن واسع: ثقة مأمون، ولم يسمع من أبي صالح. وانظر ما بعده.

ذكر إقالة الله جل وعلا في القيامة عثرة من أقال عثرة أخيه المسلم في الدنيا

ذِكْرُ إِقَالَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الْقِيَامَةِ عَثْرَةَ مَنْ أَقَالَ عَثْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي الدُّنْيَا 5030 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا عَثْرَتَهُ، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يوم القيامة"1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 2/252، وأبو داود "3460" في البيوع: باب فضل الإقالة، وعنه الحاكم 2/45 عن ابن معين بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأخرجه الحاكم 2/45، والبيهقي 6/27، والخطيب في "تاريخه" من طرق عن يحيى بن معين، به. وأخرجه ابن ماجه "2199" في التجارات: باب الإقالة، عن زياد بن يحيى الحساني، حدثنا مالك بن سعير، عن الأعمش، به.

مَا رَوَى عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَمَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، وَمَا رَوَى عَنْ حَفْصٍ إِلَّا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَلَا عَنْ مَالِكِ بْنِ سُعَيْرٍ إِلَّا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الحساني: قاله الشيخ.

باب الجائحة

8 - بَابُ الْجَائِحَةِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوَضْعِ عَمَّنِ اشْتَرَى ثَمَرَةً فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ وَهُوَ مُعْدِمٌ 5031 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا يحيى بن معين، حدثنا بن عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الجوائح"1. [1: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير سليمان بن عتيق فمن رجال مسلم. وأخرجه أبو داود "3374" في البيوع: باب وضع الجائحة، والدارقطني 3/31 من طريق يحيى بن معين، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/309، ومسلم "1554" "17" في المساقاة: باب وضع الجوائح وأبو داود "3374"، والنسائي 7/265 في البيوع: باب وضع الجوائح، وابن الجارود "640"،والحاكم 2/40 - 41، والبيهقي 5/306، والبغوي "2083" من طرق عن سفيان بن عيينة، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!. والجوائح: هي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها، يقال: جاحهم الدهر يجوحهم وأجاحهم الزمان: إذا أصابهم بمكروه عظيم.

ذكر البيان بأن وضع الجوائح من الخير الذي يتقرب به إلى البارىء جل وعلا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وَضْعَ الْجَوَائِحِ مِنَ الْخَيْرِ الذي يتقرب به إلى البارىء جَلَّ وَعَلَا 5032 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبِي جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: بِأَبِي وَأُمِّي إِنِّي ابْتَعْتُ أَنَا وَابْنِي مِنْ فُلَانٍ ثَمَرَ مَالِهِ، فَأَحْصَيْنَاهُ، لَا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِمَا أَكْرَمَكَ بِهِ مَا أَحْصَيْنَا مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا نَأْكُلُهُ فِي بُطُونِنَا أَوْ نُطْعِمُ مِسْكِينًا رَجَاءَ الْبَرَكَةِ، وَجِئْنَا نَسْتَوْضِعُهُ مَا نَقَصْنَا، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَا يَضَعُ لَنَا شَيْئًا، فقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَأَلَّى لَا يَصْنَعُ خَيْرًا! " - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - قَالَتْ: فَبَلَغَ ذَلِكَ صَاحِبَ الثَّمَرِ، فَقَالَ: بِأَبِي وَأُمِّي إِنْ شِئْتَ وَضَعْتُ مَا نَقَصُوا، وَإِنْ شِئْتَ مِنْ رَأْسِ المال، فوضع ما نقصوا1. [1: 78]

_ 1 إسناده قوي. عمران بن أبي جميل: هو عمران بن يزيد بن مسلم بن أبي جميل القرشي، وثقه النسائي والؤلف، وأبو الرجال: هو محمد بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حارثة بن النعمان الأنصاري. وأخرجه أحمد 6/69 و105 من طريقين عن عبد الرحمن بن أبي الرجال، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك 2/621 في البيوع: باب الجائحة في بيع الثمار والرزع، ومن طريقه البيهقي 5/305 عن أبي الرجال عن أمه عمرة مرسلاً بنحو الحديث، ووصله البخاري "2705" في الصلح: باب هل يشير الإمام بالصلح، ومسلم "1557" في المساقاة: باب استحباب الوضع من الدين والبيهقي 5/305 من طريق عن إسماعيل بن أبي أويس، عن أخيه سليمان، عن يحي بن سعيد، عن أبي الرجال فذكره باختلاف في القصة. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/308: في هذا الحديث الحض على الرفق بالغريم والإحسان إليه بالوضع عنهن والزجر عن الحلف على ترك فعل الخير، وفيه سرعة الصحابة فهم الصحابة لمراد الشارع وطواعيتهم لما يشير به، وحرصهم على فعل الخير، وفيه الصفح عما يجري بين المتخاصمين من اللغط، ورفع الصوت عند الحاكم وفيه جواز سؤال المدين الحطيطة من صاحب الدين. وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" 10/220: فيه كراهية الحلف على ترك الخير، وإنكار ذلك، وأنه يستحب لمن حلف لايفعل خيراً أن يحنث فيكفر عن يمينه، وفيه الشفاعة إلى أصحاب الحقوق وقبول الشفاعة في الخير.

ذكر البيان بأن البائع ليس له ان يأخذ شيئا من باقي ثمن ثمره الذي أصابته الجائحة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَائِعَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ بَاقِي ثَمَنِ ثَمَرِهِ الَّذِي أصابته الجائحة 5033 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ" فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وليس لكم إلا ذلك"1. [1: 78]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن وموهب، وهو يزيد ابن خالد بن يزيد بن يزيد بن موهب، فقد روى له أصحاب السنن إلا الترمذي، وهو ثقة. وأخرجه أحمد 3/36 و58، ومسلم "1556" "18"، في المساقاة: باب استحباب الوضع عن المدين، وأبو داود "3469" في البيوع: باب وضع الجائحة، والترمذي "655" في الزكاة: باب ماجاء فيمن تحل له الصدقة والنسائي 7/265، في البيوع: باب وضع الجوائح، و7/312،باب الرجل يبتاع فيفلس، وابن ماجه "2356" في الأحكام: باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه، والبيهقي 6/49 - 50، والبغوي "2135" من طرق عن الليث، بهذا الإسناد. أخرجه مسلم "1556"، والنسائي 7312، والبيهقي 5/305 من طرق عن عبد الله بن وهب، عن عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، به.

ذكر البيان بأن زجر المرء عن أخذ ثمن ثمره بعد أن أصابته الجائحة زجر تحريم لا زجر ندب

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ زَجْرَ الْمَرْءِ عَنْ أَخْذِ ثَمَنِ ثَمَرِهِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَتْهُ الْجَائِحَةُ زَجْرُ تَحْرِيمٍ لَا زَجْرُ نَدْبٍ 5034 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ بن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مِنْ مال أخيك بغير حق؟ ". قلت لأبي الزبير: هل سمي لكم الجوائح؟ قال: لا1. [1: 78]

_ 1 أسناده صحيح. يوسف بن سعد: ثقة حافظ، روى له النسائي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابي الزبير، فمن رجلا مسلم، وحجاج: وهو ابن محمد المصيصي الأعور. وأخرجه الدارقطني 3/31 عن أبي بكر النيسابوري، عن يوسف بن سعيد بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 7/264 - 265 في البيوع: باب وضع الجوائح، عن إبراهيم بن حسن، عن حجاج المصيصي، به. وأخرجه الدارمي 2/252، ومسلم "1554"، وفي المساقاة: باب وضع الجوائح، وأبو داود "3470" في البيوع: باب بيع الثمار سنين الجائحة، وابن الجارود "639"، والدارقطني 3/30 و31، والبيهقي 5/306 من طرق عن ابن جريج، به. وانظر ما بعده.

ذكر الزجر عن أخذ المرء ثمن ثمرته المبيعة إذا أصابتها جائحة بعد بيعه إياها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ الْمَرْءِ ثَمَنَ ثَمَرَتِهِ الْمَبِيعَةِ إِذَا أَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ بَعْدَ بَيْعِهِ إِيَّاهَا 5035 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عاصم، عن بن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ"، قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: سَمَّى لكم الجوائح؟ قال: لا1. [1: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله الشيخين غير أبي الزبير، محمد بن معمر: هو ابن ربعي القيسي، وأبو عاصم: هوالضحاك بن مخلد النبيل، وهو مكرر ماقبله. وأخرجه أبو داود "3470" في البيوع: باب وضع الجائحة، ومن طريقه البيهقي 5/306 عن محمد بن معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "1554" في المساقاة: باب وضع الجوائح، عن حسن الحلواني، عن أبي عاصم، به.

باب الفلس

باب الفلس ما جاء في الفلس من الخبر ... 9 - باب الفلس 5036 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ، فهو أحق به من غيره"1. [3: 43]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في "الموطأ" 2/678 في البيوع: باب ماجاء في الإفلاس والغريم. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/162، وعبد الرزاق "15160"، وأبوداود "3519" في البيوع: باب في الرجل يفلس فيجد متاعه عند غيره، والبيهقي 6/44، والبغوي "2133" بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/228 و258 و474،والطيالسي "2507"، والدارمي 2/262، وابن أبي شيبة 6/35 - 36، والبخاري "2402" في الاستقراض: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض، ومسلم "1559" في المساقاة: باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، والترمذي "1262" في البيوع: باب ماجاء إذا أفلس الرجل للغريم، والنسائي 7/311 في البيوع: باب الرجل يبتاع فيفلس، وابن ماجه "2358" في =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الأحكام: باب من وجد متاعه بعينه، والدارقطني 3/30، وابن الجارود. "630"، والبيهقي 6/44 - 45 و45 من طرق عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه مسلم "1559" "23"، والنسائي 7/311 - 312ن والبيهقي 6/45 من طريقين عن أبي بكر بن حزم، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 5/35، ومسلم "1559"، وعبد الرزاق "1559"، والدارقطني 3/29، والبيهقي 6/45 - 46 و46 من طرق عن أبي هريرة بنحوه. وانظر ما بعده. قال البغوي في "شرح السنة" 8/187: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا أفلس المشتري بالثمن، ووجد البائع عين ماله فله أن يفسخ البيع، ويأخذ عن ماله وإن كان قد أخذ بعض الثمن، وأفلس بالباقي، أخذ من عين ماله بقدر مابقى من الثمن، وهو قول أكثر أهل العلم، قضى به عثمان، وروى عن علي ذلك، ولا نعلم لهما مخالفاً من الصحابة، وإليه ذهب عروة بن الزبير، وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه ليس له أخذ عين ماله، وهو أسوة الغرماء، وبه قال النخعي وابن شبرمة، وأصحاب الرأي، ولو مات مفلساً، فهو كما لوأفلس في حياته على هذا الاختلاف. وذهب مالك إلى أنه إذا مات مفلساً، أو أفلس في حياته، وقد أخذ البائع شيئاً من الثمن، فليس له أخذ عين ماله، بل يضارب الغرماء. قال ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام"3/200: رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس أو الموت، فيه ثلاثة مذاهب: الأول: أنه يرجع إليه في الموت والفلس، وهذا مذهب الشافعي. والثاني: أنه لايرجع إليه، لا في الموت ولا في الفلسن وهو مذهب أبي حنيفة والثالث: يرجع إليه في الفلس دون الموتن، ويكون في الموت أسوة الغرماء، وهو مذهب مالك.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في الودائع دون البياعات

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ وَرَدَ فِي الْوَدَائِعِ دُونَ الْبِيَاعَاتِ 5037 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَةً، ثُمَّ فَلَّسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الغرماء"1. [3: 43]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، ومحمد بن يحيى الذهلي من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. محمد بن يوسف: هو الفريابي، وسفيان: هو ابن عيينة، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وابن عمرو بن حزم: هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن عمرو حزم المذكور في سند الحديث السابق. وأخرجه عبد الرزاق "15161"ن وأحمد 2/247، وابن أبي شيبة 6/35 - 36، وعنه مسلم "1559" في المساقاة: باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلسن وأبن ماجه "2358" في الأحكام: باب من وجد متاعه بعينهن عن سفيانن بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني 3/29، والبيهقي 6/45، من طريقين عن سفيان، به.

ذكر خبر يصرح ثان بأن خطاب هذا الخبر ورد للبائع سلعته دون المودع إياها

ذكر خبر يصرح ثان بِأَنَّ خِطَابَ هَذَا الْخَبَرِ وَرَدَّ لِلْبَائِعِ سِلْعَتَهُ دُونَ الْمُودِعِ إِيَّاهَا 5038 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ1 الشَّرْقِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بها دون الغرماء"2. [3: 43]

_ 1 "ابن" سقطت من الأصل، واستدركت من"التقاسيم" 3/141. 2 إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو في "منتصف عبد الرزاق" "15162" وأخرجه البيهقي 6/46 عن أبي الحسن محمد بن الحسين العلوي، عن أحمد بن محمد بن الحسن بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني 3/30و4/229 من طريق الحسن بن يحيىن عن عبد الرزاق، به. وأخرجه عبد الرزاق "15163" و"1564" من طريقين عن عمرو بن دينار، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 6/37 عن هشيم، عن عمرو بن دينارن عمن حدثه عن أبي هريرة فذكره.

ذكر خبر ثالث يصرح بأن المشتري إذا أفلس تكون عين سلعة البائع له دون أن يكون أسوة الغرماء

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا أَفْلَسَ تَكُونُ عَيْنُ سِلْعَةِ الْبَائِعِ لَهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ 5039 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بن سليمان، عن نافع عن بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: "إِذَا أُعْدِمَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الْبَائِعُ متاعه بعينه، فهو أحق به"1. [3: 43]

_ 1 سلمة بن شبيب: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين إلا أن فليح بن سليمان كثير الخطأن كما قال الحافظ في "التقريب"، فهو حسن الحديث في الشواهد، وهذا منها، وقد أشار إلى رواية ابن عمر الترمذي بإثر الحديث أبي هريرة "1262". وأورده الحافظ في "التلخيص" 3/39 ولم ينسبه لغير ابن حبان. وأخرجه البزار "1301" عن سلمة بن شبيب، بهذا الإسناد، ولفظه: "إذا أفلس الرجل، فوجد رجل ماله –يعني عند المفلس - بعينه، فهو أحق به". وذكره الهيثمي في "المجمع" 4/144 وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه الشافعي 2/163، وأبو داود "3523"، وابن ماجه "2360"، والدارقطني 3/29، والحاكم 2/50 - 51، والبيهقي 6/46، والبغوي "2134" من طرق عن ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع، عن عمر بن خلدة الزرقي، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "إيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه" وفيه أبو المعتمرن وهومجهول كما قال أبو داود والطحاوي، وابن عبد البر، والذهبي، ولم يرو عنه إلا ابن أبي ذئب، ومع ذلك، فقد صحح الحاكم حديثه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في "الفتح" 5/64. وأخرجه ابن ماجه "2361"،والدارقطني 4/230 من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "إيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه، واقتضى منه شيئاً أو لم يقتض، فهو أسوة للغرماء". وفيه اليمان بن عدي، قال ابن حجر في "التقريب": لين الحديث. وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/678، وفي طريقه أخرجه عبد الرزاق =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = "15158" أبو داود "35020"، والبيهقي 5/46 عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إيما رجل باع متاعاًن فافلس الذي ابتاعه منه؛ ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء". ووصلة أبو داود "3522"، والدارقطني 3/30 و4/230، والبيهقي 6/46 من طريق إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة يرفعه. صححه ابن خزيمة، وابن التركماني في "الجوهر النقي" 6/47 وهو كما قالا، فإن رواية إسماعيل بن عياش عن أهل بلده صحيحهن وهذا منها، وذكر صاحب "التمهيد" فيما نقله عنه ابن التركماني أنه رواه عبد الله بن بركة، ومحمد بن على، وإسحاق بن إبراهيم الصنعانيون، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسنداً، وكذا رواه عراك بن مالك، عن أبي هريرة ذكره ابن حزم، وقال الدارقطني: تابع عبد الرزاق على إسناده عن مالك: أحمد بن موسى، وأحمد بن أبي ظبية، وروى عبد الرزاق في "مصنفه" "15158" عن مالك المرسل المذكور، ثم قال "15159": أخبرنا أبو سفيان، عن هشام صاحب الدستوائي، حدثني قتادةن عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الزهري.

باب الديون

10 - بَابُ الدُّيُونِ ذكر كتبة الله جل وعلا للمقرض مرتين الصدقة بإحداهما 5040 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ أَبِي مُعَاذٍ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ أَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ تَاجِرٍ، فَإِذَا خَرَجَ عَطَاؤُهُ، قَضَاهُ، فَقَالَ الْأَسْوَدُ: إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتُ عَنْكَ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ عَلَيْنَا حُقُوقٌ فِي هَذَا الْعَطَاءِ، فَقَالَ لَهُ التَّاجِرُ: لَسْتَ فَاعِلًا، فَنَقَدَهُ الْأَسْوَدُ خَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ، حَتَّى إِذَا قَبَضَهَا، قَالَ لَهُ التَّاجِرُ: دُونَكَهَا فَخُذْ بِهَا، فَقَالَ لَهُ الْأَسْوَدُ: قَدْ سَأَلْتُكَ هَذَا، فَأَبَيْتَ، فَقَالَ لَهُ التَّاجِرُ: إِنِّي سَمِعْتُكَ تُحَدِّثُنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: "مَنْ أَقْرَضَ اللَّهَ مَرَّتَيْنِ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أحدهما لو تصدق به"1. [1: 2]

_ 1 حديث حسن. أبو حريز مختلف فيه وثقه ابن معين، وأبو زرعة، والمؤلف، وقال أبوحاتم: حسن الحديث، ليس بمنكر الحديث، يكتب حديثه، وضعفه =

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: الْفُضَيْلُ أَبُو مُعَاذٍ هَذَا هُوَ الْفُضَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَأَبُو حَرِيزٍ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَاضِي سِجِسْتَانَ، حدث بالبصرة.

_ = النسائي وغيره، وباقي رجاله ثقات. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود بن يزيد: هو النخعي أيضاً. وأخرجه الطبراني"10200"والبيهقي 5/353 - 354 من طريقين عن يحيى بن معين، بهذا الإسناد. وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان وليس بالقوي. وتعقبه ابن التركماني في "الجوهر النقي" بقوله: قلت: أخرج ابن حبان هذا الحديث في "صحيحه" من طريق أبي حريز هذا، وأخرج الترمذي في أبواب النكاح حديثاً في سنده أبو حريز، ولا عنه حسن صحيح. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 3/237 من طريق يحيى بن عبد الحميد، عن معتمر بن سليمان، به. قال: غريب من حديث إبراهيم، لم يروه عنه إلا حريز، ولا عنه إلا فضيل. وأخرجه ابن ماجه "2430" في الصدقات: باب الفرض، والبيهقي 5/353 منطريقين عن سليمان بن يسير، عن قيس بن رومي، عن سليمان بن أذنان، عن علقمة، عن ابن مسعود. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 154/2: إسناد ضعيف. قيس بن رومي مجهول، وسليمان بن يسير متفق على تضعفيه. روراه ابن حبان في "صحيحه" عن أحمد بن على بن المثنى، فذكره بإسناد المصنف. وقال: رواه أبوبكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائبن عن ابن أذنان، فذكره. قلت: وأخرجه أيضاً أحمد 1/412، وأبو يعلى 253/1 من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وابن أذنان: اسمه سليم، ولم يؤثقه غير المؤلف. وله طريق آخر عند البيهقي 5/353.

ذكر قضاء الله جل وعلا في الدنيا دين من نوى الأداء فيه

ذِكْرُ قَضَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الدُّنْيَا دَيْنَ مَنْ نَوَى الْأَدَاءَ فِيهِ 5041 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَتْ مَيْمُونَةُ تَدَّانُ، فَقَالَ لَهَا أَهْلُهَا فِي ذَلِكَ، وَوَجَدُوا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: لَا أَتْرُكُ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دَيْنًا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ إلا أداه الله عنه في الدنيا"1. [1: 2]

_ 1 زياد بن عمرو وشيخه عمران بن حذيفة: لم يوثقها غير المؤلف ولم يرو عن كل واحد منهما إلا، باقي رجاله ثقات. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر. والحديث في "مسند أبي يعلى" 328/2 ومن طريقه أخرجه المزي في تهذيب الكمال" ورقة 1057 في ترجمة عمران بن حذيفة. وأخرجه النسائي 7/ 315 في البيوع: باب التسهيل فيهن والبيهقي 5/354 من طرق عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه "2408" في الصدقات: باب من أدان ديناً وهو ينوي قضاءه والطبراني في "الكبير" 24/61، ومن طريقه المزي في"التهذيب الكمال" في ترجمة عمران بن حذيفة، كلاهما من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبيدة بن حميد، عن منصور، به. = وأخرجه الحاكم 2/23 من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، بهذا الإسناد، عن ميموتة موقوفاً. وأخرج النسائي 7/315 - 316 عن محمد بن المثنى، قال: حدثنا وهب بن جرير"بن حازم" قال: حدثنا أبي، عن الأعمش، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتيبة أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانتن فقيل لها: يا أم المؤمنين، تستدينين وليس عندك وفاء؟ قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أخذ ديناً وهو يريد أن يؤديه، أعانه الله عز وجل". قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين. وأخرج أيضاً أحمد 6/332 عن يحيى بن أبي بكير، قال حدثنا جعفر بن زياد، عن منصور قال: حسبته عن سالم، عن ميمونة، فذكر الحديث. وللحديث شاهد من حديث من حديث عائشة أخرجه الحاكم 2/22، ومن طريقه البيهقي 5/354 عن أبي بكر بن إسحاق، أنبأنا أبو مسلم، حدثنا الحجاج بن منهال، حدثنا القاسم بن الفضل، قال: سمعت محمد بن على يقول: كانت عائشة رضي الله عنها تدان، فقيل لها: مالك والدين؟ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عزوجل عون، فأنا التمس ذلك التمس ذلك العون".

ذكر رجاء تجاوز الله جل وعلا في القيامة عن الميسر على المعسرين في الدنيا

ذِكْرُ رَجَاءِ تَجَاوَزِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الْقِيَامَةِ عَنِ الْمُيَسِّرِ عَلَى الْمُعْسِرِينَ فِي الدُّنْيَا 5042 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كَانَ رَجُلٌ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى إِعْسَارَ الْمُعْسِرِ قَالَ لِفَتَاهُ: تَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَلَقِيَ الله فتجاوز عنه"1. [1: 2]

_ 1 حديث صحيح. هشام بن عمار: قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. الزبيدي: هو محمد بن الوليد بن عامر. وأخرجه البخاري "2078" في البيوع: باب من انظر معسراً، والنسائي 7/318 في البيوع: باب حسن المعاملة والرفق في المطالبة، عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/239، والبخاري "3480" في الأنبياء: باب ماذكر عن بني إسرائيل، ومسلم "1562" في المساقاة: باب فضل إنظار المعسر، والطيالسي "2514"، والبغوي "2139" من طرق عن الزهري، به. وانظر ما بعده "5046".

ذكر البيان بأن هذا الرجل لم يعمل خيرا قط إلا التجاوز عن المعسرين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ إِلَّا التَّجَاوزَ عَنِ الْمُعْسِرِينَ 5043 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عن بن عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، وَكَانَ يُدَاينُ النَّاسُ فَيَقُولُ: لِرَسُولِهِ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا تَعَسَّرَ، وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، قَالَ: فَلَمَّا هَلَكَ، قَالَ اللَّهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِي غُلَامٌ، وَكُنْتُ أُدَاينُ النَّاسَ، فَإِذَا بَعَثْتُهُ لِيَتَقَاضَى، قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ، وَاتْرُكْ مَا تعسر،

وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، قَالَ اللَّهُ تعالى: قد تَجَاوَزْتُ عَنْكَ" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا" قَطُّ أَرَادَ بِهِ سِوَى الْإِسْلَامِ". [1: 2]

_ 1 إسناده حسن، ابن عجلان - واسمه محمد - أخرج له مسلم متابعة والبخاري تعليقاً، وهوصدوق، وباقي السند ثقات على شرطهما غير عيسى بن حماد، فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي 7/318 في البيوع: باب حسن المعاملة والرفق في المطالبة، عن عيسى بن حماد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/361، والحاكم 2/28 وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، من طريقين عن الليث بن سعد، به. وانظر "5046".

ذكر إظلال الله جل وعلا في القيامة في ظله من أنظر معسرا أو وضع له

ذِكْرُ إِظْلَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ 5044 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حُرَزَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيَنَا أَبُو الْيَسَرِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومعه غُلَامٌ لَهُ وَعَلَى أَبِي الْيَسَرِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ، وعلى غلامه بردة ومعافري1،

_ 1 قال النووي في "شرح مسلم" 18/134: البردة شملة مخططة....وجمعه البرد، والمعافري - بفتح الميم -: نوع من الثياب يعمل بقرية تسمى معافر، وقيل نسبة إلى قبيلة نزلت تلك القرية، والميم زائدة.

فَقَالَ لَهُ أَبِي: إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِكَ شَيْئًا مِنْ غَضَبٍ، قَالَ: أَجَلْ كَانَ لِي عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْحَرَامِيِّ1 مَالٌ، فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ، فَقُلْتُ: أَثَمَّتْ؟ قَالُوا: لَا، فَخَرَجَ عَلَيَّ بن لَهُ، فَقُلْتُ: أَيْنَ أَبُوكَ؟ فَقَالَ: سَمِعَ صَوْتَكَ، فَدَخَلَ، فَقُلْتُ: اخْرُجْ إِلَيَّ، فَقَدْ عَلِمْتُ أَيْنَ أَنْتَ، فَخَرَجَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنِ اخْتَبَأْتَ؟ قَالَ: أَنَا –وَاللَّهِ - أُحَدِّثُكَ ثُمَّ لَا أَكْذِبُكَ، خَشِيتُ –وَاللَّهِ - أَنْ أُحَدِّثَكَ فَأَكْذِبَكَ، وَأَعِدَكَ فَأُخْلِفَكَ، وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُنْتُ –وَاللَّهِ -مُعْسِرًا. قَالَ: قُلْتُ: آللَّهِ؟ قَالَ: اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ: آللَّهِ؟ قَالَ: اللَّهِ. قَالَ: فَقَالَ2 بِصَحِيفَتِهِ فَمَحَاهَا، وَقَالَ: إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَاقْضِ، وَإِلَّا فَأَنْتَ فِي حِلٍّ، فَأَشْهَدُ بصُرَ عَيْنَايَ هَاتَانِ، وَوَعَاهُ قَلْبِي –وَأَشَارَ إِلَى نِيَاطِ قَلْبِهِ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ"3. أَبُو الْيَسَرِ: اسْمُهُ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو. [1: 2]

_ 1 "الحرامي" بالحاء المهملة، وفي "التقاسيم" 1/لوحة 226: "الحزامي" بالزاي المعجمة، قال الإمام النووي في "شرح مسلم" 18/134: قال القاضي "عياض": رواه الأكثرون: والحرامي –بفتح الحاء وبالراء –نسبة إلى بني حرام، ورواه الطبري وغيره بالزاي المعجمة مع كسر الحاء، ورواه ابن ماهان: الجذامي، بجيم مضمومة ذال معجمة. 2 سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم"، وفي "صحيح مسلم": فأتى بصحيفته..... 3 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو اليسر: هو كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد بن غنم الأنصاري السلمي الخزرجي، شهد العقبة وبدراً وكان الغناء يوم بدر وغيره، وهو الذي أسر العباس ن عبد المطلب يوم بدر، وهو آخر من مات بالمدينة ممن شهد بدراً، مات سنة خمس وخمسين. وأخرجه مسلم "3006" في الزهد: باب حديث جابر الطويل، والطبراني 19/"379" والحاكم 2/28، والبيهقي 5/357 من طريقين عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 2/19 - 20 بدون الفضة، من طريق يحيى بن عبد الحميد، عن حاتم بن إسماعيل، به. وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" "462" من طريق إسحاق بن راهوية، عن حنظلة بن عمرو الزرقي، عن أبي حرزة، به. وأخرجه الطبراني 19/"380" من طريق مجاهد عن عباد بن الوليد، به. وأخرجه دون القصة أيضاً: أحمد 3/427، ابن ماجه "2419" في الصدقات: باب إنظار المعسر، والطبراني 19/"372" و"373" و"374" و"375" و"376"، والقضاعي "460" و"461" من طرق عن أبي اليسر بنحوه.

ذكر تيسير الله جل وعلا الأمور في الدنيا والآخرة على الميسر على المعسرين

ذِكْرُ تَيْسِيرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْأُمُورَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عَلَى الْمُيَسِّرِ عَلَى الْمُعْسِرِينَ 5045 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ الله عليه في الدنيا والآخرة"1. [1: 2]

_ 1 حديث صحيح، وأسناده حسن. محاضر - وهو ابن المورع الهمداني - وإن كان صدوقاً تقع له أوهام، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات. حميد بن زنجويه: هو حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الأزدي أبو أحمد بن زنجويه، وهو لقب أبيه، ثقة ثبت صاحب تصانيف، مات سنة 251، روى له أبو داود والنسائي. وأخرجه أحمد 2/252، وابن أبي شيبة 9/85 - 86، ومسلم "2699" في الذكر والدعاء: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر والدعاء: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر، وأبو داود "4946" في الأدب: باب في المعونة للمسلم، والترمذي "1930في البر والصلة: باب ماجاء في الستر على مسلم، "وابن ماجه "225" في المقدمة: باب فضل العلماء والحث على طلب العمل، و"2417" في الصدقات: باب إنظار المعسر، والقضاعي "458"، والبغوي "127" من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.

ذكر رجاء تجاوز الله جل وعلا عمن تجاوز عن المعسر

ذِكْرُ رَجَاءِ تَجَاوُزِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَمَّنْ تجاوز عن المعسر 5046 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا بن وهب، أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا أَعْسَرَ الْمُعْسِرُ، قَالَ لِفَتَاهُ: تَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فلقي الله فتجاوز عنه"1. [3: 6]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم، ويونس: هوابن يزيد الأيلي، وقد تقدم الحديث برقم "5042" و"5043". وأخرجه مسلم "1562" في المساقاة: باب فضل إنظار المعسر، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 5/356 من طريق بحر بن نضر، عن ابن وهب، به.

ذكر البيان بأن هذا الرجل لم توجد له حسنة خلا تجاوزه عن المعسرين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَمْ تُوجَدْ لَهُ حَسَنَةٌ خَلَا تَجَاوُزَهُ عَنِ الْمُعْسِرِينَ 5047 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ، شَيْءٌ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُوسِرًا، فَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: لِغُلَامِهِ: تَجَاوَزْ عَنِ الْمُعْسِرِ، فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِمَلَائِكَتِهِ: نَحْنُ أَحَقُّ بذلك، تجاوزوا عنه"1. [3: 6]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هوزهير بن حرب، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضريرن والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وأخرجه أحمد 4/120، ومسلم "1561" في المساقاة: باب فضل إنظار المعسر، والترمذي "1307" في البيوع: باب في إنظار المعسر والرفق به، والطبراني في "الكبير" 17/ "537"، والبيهقي 5/356 من طرق عن أبي معاويةن بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 2/29 من طريقين عن الأعمش، به وصححه على شرط الشخين، وقال: لم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

ذكر ما يستحب لمن تنازع هو وأخوه المسلم في دين أن يضع الموسر بعض دينه للمعسر

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تَنَازَعَ هُوَ وَأَخُوهُ الْمُسْلِمُ فِي دَيْنٍ أَنْ يَضَعَ الْمُوسِرُ بَعْضَ دَيْنِهِ لِلْمُعْسِرِ 5048 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حرملة بن يحيى، حدثنا بن وهب، أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تقاضى بن أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ1 حُجْرَتِهِ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ: "يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ"، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ "ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ" قَالَ: كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "قُمْ فاقضه"2. [5: 36]

_ 1 السجف: هوالغطاء أوالستر. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم. يونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه مسلم "1558" في المساقاة: باب استحباب الوضع من الدين، عن حرملة بن يحيىن بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "471" في المساجد: باب رفع الصوت في المساجد، وأبو داود "3595" في الأقضية: باب في الصلح، والطبراني في "الكبير" 19/"129"، والبغوي "2151" من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وهب، به. وأخرجه أحمد 6/390، والدارمي 2/261، والبخاري "457" في المساجد: باب التقاضي والملازمة في المسجد، و"2418" في الخصومات: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، و"2710" في الصلح: باب الصلح بالدين والعين، ومسلم "1558" "21"، وابن ماجه "2449" في الأحكام: باب الحبس في الدين والملازمة، والطبراني 91/127" من طريق عثمان بن عمر =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الطبراني 19/"128" من طريق الليث، كلاهما عن يونس الأيلي، به. واخرجه أحمد 454، والطبراني 19/"126" من طريقين عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 3/"2424" في الخصومات: باب الملازمة و"2706" في الصلح: باب هل يشير الإمام بالصلح، والنسائي 8/244 في القضاة: باب إشارة الحاكم على خصم بالصلح، والطبراني 19/"177" و"178"، والبيهقي 6/52 من طريقين عن عبد الله بن كعب بن مالك، به.

باب الحجر

باب الْحَجْرِ ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا عَلِمَ مِنْ إِنْسَانٍ ضِدَّ الرُّشْدِ فِي أَسْبَابِهِ أَنْ يحجر عليه ... 11 - كِتَابُ الْحَجْرِ ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا عَلِمَ مِنْ إِنْسَانٍ ضِدَّ الرُّشْدِ فِي أَسْبَابِهِ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ 5049 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَايعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَأَتَى أَهْلُهُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، احْجُرْ عَلَى فُلَانٍ، فَإِنَّهُ يُبَايعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَا أَصْبِرْ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ: "إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ لِلْبَيْعِ، فَقُلْ هَاءً وَهَاءً وَلَا خلابة"1. [5: 36]

_ 1 إسناده صحيح قوي، أبو ثور واسمه إبراهيم بن خالد - ثقة، روى له أبو داود، وابن ماجه، ومن فوقه من رجال الصحيح، وعبد الوهاب بن عطاء سمع من سعيد –هو ابن أبي عروبة –قبل الاختلاط. وأخرجه أبو داود "3501" في البيوع: باب في الرجل يقول عند البيع: لا خلابة، عن أبي ثور، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/217، والدارقطني 3/55، وابن الجارود "568"، والحاكم 4/101، والبيهقي 6/62 من طرق عن عبد الوهاب، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه الترمذي "1250" في البيوع: باب ماجاء فيمن يخدع في البيع، والنسائي 7/252 في البيوع: باب الخديعة في البيع، وابن ماجه "2354" في الأحكام: باب الحجر على من يفسد ماله، من طريقين عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، به. وهذا سند صحيح. عبد الأعلى بن عبد الأعلى: ثقة من رجال الشيخين، وقد سمع من سعيد قبل الاختلاط، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وقالوا: الحجر على الرجل الحر في البيع والشراء، إذا كان ضعيف العقل، وهو أحمد، وإسحاق، ولم ير بعضهم أن يحجر على الحر البالغ. وقوله: "وفي عقدته ضعف" أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه. وقوله: " لاخلابة": هو بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام، أي: لاخديعة، وهو مصدر: خلبت الرجل: إذا خدعته، أخلبه خلباً وخلابة، وفي المثل إذا لم تغلب فاخلب، أي: إذا أعياك الأمر مغالبة، فاطلبه مخادعة.

ذكر الإباحة للإمام أن يحجر على من يرى ذلك احتياطا له من رعيته

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَحْجُرَ عَلَى مَنْ يَرَى ذَلِكَ احْتِيَاطًا لَهُ مِنْ رَعِيَّتِهِ 5050 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُرُزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَبْتَاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَجَاءَ أَهْلُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، احجر على فلان، فإن يبتاع وفي

عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ فَقُلْ: هَاءً وَهَاءً، وَلَا خِلَابَةَ"1. [5: 3]

_ 1 إسناده قوي على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه أبو داود "3501" في البيوع: باب في الرجل يقول عند البيع: لاخلابة، عن محمد بن عبد الله الأرزين بهذا الإسناد.

ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما أومأنا إليه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ 5051 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: "ذُكِرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ لَهُ: "مَنْ بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ"، وَكَانَ إذا بايع يقول: لا خلابة1. [3: 5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب المقابري، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "1533" في البيوع: باب من ينخدع في البيع، عن يحيى بن أيوب المقابري، بهذا الإسناد. وعنده فكان إذا بايع يقول: لا خيانة. وأخرجه مسلم "1533" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه عبد الرزاق "15337"، وأحمد 2/61و72 و80، والبخاري "2407" في الاستقراض: باب مانهي عن إضاعة المال، و"2414" في الخصومات: باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل، ومسلم "1533" من طرق عن عبد الله بن دينار، به. وانظر ما بعده. قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" 10/177: واختلف العلماء في هذا الحديث، فجعله بعضهم خاصاً في حقه، وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة، لاخيار للمغبون بسببها سواء قلت أم كثرت، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين، وهي أصح الروايتين عن مالكن وقال البغداديون من المالكية: للمغبون الخيار لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة، فإن كان دونه فلا، والصحيح الأول، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار، وإنما قال له: قل لا خلابة، أي: لا حديعة، ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار، لأنه لوثبت أوأثبت له الخيار، كانت قضية عين لا عموم لها، فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل، والله أعلم.

ذكر الأمر للمحجور عليه عند مبايعته غيره الشيء التافه الذي لا يجد منه بدا أن يقول: لا خلابة لئلا يخدع في بيعته

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ عِنْدَ مُبَايَعَتِهِ غَيْرَهُ الشَّيْءَ التَّافِهَ الَّذِي لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا أَنْ يَقُولَ: لَا خِلَابَةَ لِئَلَّا يُخْدَعَ فِي بَيْعَتِهِ 5052 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن دينار عن بن عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَنْخَدِعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا بِعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ". قَالَ فَكَانَ الرجل إذا ابتاع يقول: لا خلابة1. [1: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله، وهو في "الموطأ" 2/685 في البيوع: باب جامع البيوع. من طريق مالك أخرجه البخاري "2117" في البيوع: باب ما يكره من الخداع في البيع، و"4964" في الحيل: باب ماينهى من الخداع في البيوع، أبو داود "3500" في البيوع: باب في الرجل يقول عند البيع: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = لاخلابة، والنسائي 7/252 في البيوع: باب الخديعة في البيع، والبغوي "2052". قال البغوي: قد يحتج بهذا الحديث من لا يرى الحجر على الحر البالغ، ولو جاز الحجر لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من البيع حين علم ضعف عقله، وكثرة غبنه. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحر البالغ إذا كان مفسداً لماله سفيهاً يحجر عليه، وهو قول على، وعثمان والزبير، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، حتى قال الشافعي: لوكان فاسقاً يحجر عليه وإن كان غير مفسد لماله.

باب الحوالة

بَابُ الْحَوَالَةِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاتِّبَاعِ لِمَنْ أُحِيلَ على ملىء ماله ... 12 - كتاب الْحَوَالَةِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاتِّبَاعِ لِمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ مَالَهُ 5053 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أٌتبِع أحدكم على ملىء فليتبع"1. [1: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 2/174 في البيوع: باب جامع الدين والحوالة. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي "245" برواية المزني، وأحمد 2/379 - 380 و465، والبخاري "2287" في الحوالة: باب هل يرجع في الحوالة، ومسلم "1564" في المساقاة، باب تحريم مطل الغني، وأبو داود "3345" في البيوع: باب في المطل، والنسائي 7/317 في البيوع: باب الحوالة، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 4/8، والبيهقي 6/70، والبغوي "2152" وسيأتي عند المصنف برقم "5090" بهذا الإسناد والمتن. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه عبد الرزاق "15356"، ووأحمد 2/463، والترمذي "1308" في البيوع: باب في مطل الغني أنه ظلم، الغني ابن ماجه "2403" في الصدقات: باب الحوالة، والطحاوي في "المشكل" 1/414، وابن الجارود "560"، والبيهقي6/70 من طرق عن أبي الزناد، به. وأخرجه عبد الرزاق"1556"، وأحمد 2/463، والترمذي "1308" في البيوع: باب في مطل الغني أنه ظلم، وابن ماجه "2403" في الصدقات: باب الحوالة، والطحاوي في "المشكل" 1/414، وابن الجارود "560"، والبيهقي 6/70 من طرق عن أبي الزناد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 7/79، والبخاري "2288" في الحوالة: باب إذا حال على ملئ فليس له رد، من طريقين عن سفيان، عن عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج، به. وأخرجه عبد الرزاق "15355"، وأحمد 2/260ن والبخاري "2400" في الاستقراض: باب مطل الغني ظلم، ومسلم "1564"، والقضاعي في "مسندالشهاب" 43"، والبيهقي 6/70 من طرق عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. قوله: "إذا أتبع أحدكم" قال البغوي: بالتحفيف، ومعناه: أحيل أحدكم على ملئ، "فليتبع" أي: فليحتل، يقال: أتبعت غريمي على فلان، فتبعه، أي: أحلته فاحتال، وتبعت الرجل بحقي أتبعه تباعة: إذا طابته به، وأنا تبيعه، ومنه قوله سبحانه وتعالى: {ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعاً} أي: تابعاً مطالباً بالثأر. وقوله: "فليتبع" ليس ذلك على طريق الوجوبن بل على طريق الإباحة إن اختارن قبل الحوالة، وإن شاء، لم يقبل، وزعم داود أن صاحب الحق إذا أحيل على ملئ، يجب عليه أن يقبلن فإن أبي بكره عليه، وإذا قبل الحوالة، تحول الدين من المحيل إلى ذمة المحال عليه، ولارجوع للمحتال على المحيل من غير عذر. فإن أفلس المحال عليه، أو مات ولم يترك وفاء، اختلف أهل العلم فيه فذهب قوم إلى أنه لارجوع له على المحيل بحالن وهو قول علي، وإليه ذهب مالكن والشافعي، وأحمد، وإسحاقن وأبو عبيد، وأبو ثور، وقال =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = إسحاق: إلا أن يراه المحتال حالة قبول الحوالة مليئاً، فبان معسراً، ورجع على المحيل، واحتج هؤلاء بقوله: "إذا أتبع أحدكم على ملئ"، والحوالة تصح على غير الملئ، ففائدة ذكر الملاءة في الحديث سقوطاً سبيل المحتال على المحيل بعدما قبل الحوالة على من هو ملئ، ولاينظر إلى حدوث الفلس والموت من بعد، لأن الدين قد تحول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليهن وسميت "الحوالة" لهذا. وذهب قوم إلى أنه يرجع إلى المحيل إذا أفلس المحال عليه، أو مات ولم يترك وفاء، وهو قول أصحاب الرأي، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بأن يتبع المحال عليه إذا كان مليئاً، فثبت أنه إذا لم يكن مليئاً يرجع على المحيل، الأول وأولى، لأنه إنما اشترط الملاءة وقت الحوالة، لا فيما بعدها، وقيل: إن أفلس في حياته لايرجع على المحيل، لأن المعسر قد يوسر، وإذا مات لم يترك وفاءًن يرجع، يرجع، وقال ابن عباس: لابأس أن يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عيناً، وهذا ديناً، فإن توي لأحدهما، لم يرجع على صاحبه. قال الحافظ في "الفتح" 4/466: في الحديث الزجر عن المطلن ويدخل في المطل كل من لزمه حقن كالزوج لزوجته والسيد لعبده، والحاكم لرعيته وبالعكس، واستدل به على أن العاجز عن الأداء لا يدخل في الظلم، وعلى أن الغني الذي ماله غائب عنه لايدخل في الظلم، واستنبط منه أن المعسر لايحبس ولايطالب حتى يوسرن واستدل به على ملازمة المماطل، والزامه بدفع الدين، والتوصل إليه بكل طريق، وأخذه منه قهراً، وفيه الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب، لأنه زجر عن المماطلة، وهي تؤدي إلى ذلك.

باب الكفالة

باب الْكَفَالَةِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ ضَمَانِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِهِ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ وَفَاءً إِذَا لَمْ يكن بالمتعدي فيه ... 13 - كِتَابُ الْكَفَالَةِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ ضَمَانِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِهِ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ وَفَاءً إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالْمُتَعَدِّي فِيهِ 5054 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ تَرَكَ مَالًا، فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا، فإلي وعلي"1. [3: 10]

_ 1 إسناده حسن، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي، فقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم في المتابعاتن وهو صدوق. إسحاق بن إبراهيم: ابن راهويه. وقد تقدم الحديث بإسناد صحيح عند المصنف برقم "3063" و"3834".

كتاب القضاء

كتاب القضاء مدخل ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مُنَاقَشَةِ اللَّهِ فِي الْقِيَامَةِ الْحَاكِمَ الْعَادِلَ إِذَا كَانَ فِي الدُّنْيَا ... 14 - كِتَابُ الْقَضَاءِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مُنَاقَشَةِ اللَّهِ فِي الْقِيَامَةِ الْحَاكِمَ الْعَادِلَ إِذَا كَانَ فِي الدُّنْيَا 5055 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْعَلَاءُ الْيَشْكُرِيُّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَرْجٍ، عَنْ عمران بن حطا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يُدْعَى بِالْقَاضِي الْعَادِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي عمره"1. [3: 74]

_ 1 إسناده ضعيف. صالح بن سرج: لم يؤثقه غير المؤلف 6/460، وباقي السند رجاله رجال الصحيح غير عمرو بن العلاء فقد روى عنه جمع وذكره المؤلف في "الثقات" 8/478. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك. وأخرجه أحمد 6/96 من طرق عن عمرو بن العلاء، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/192، ونسبه إلى أحمد، وقال: إسناده حسن.

ذكر الزجر عن دخول المرء في قضاء المسلمين إذا علم تعذر سلوك الحق فيه عليه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْمَرْءِ فِي قَضَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا عَلِمَ تَعَذُّرَ سُلُوكِ الْحَقِّ فِيهِ عَلَيْهِ 5056 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي جَمِيلَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: اذهب فكن قاضيا. قال: أوتعفيني يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: اذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ النَّاسِ. قَالَ: تُعْفِيَنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا ذَهَبْتَ فَقَضَيْتَ. قَالَ: لَا تَعْجَلْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ عَاذَ بِاللَّهِ فَقَدْ عَاذَ مَعَاذًا" قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًا. قَالَ: وَمَا يَمْنَعُكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِي قَالَ: لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ كَانَ قَاضِيًا، فَقَضَى بِالْجَهْلِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا، فَقَضَى بِالْجَوْرِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا عَالِمًا يَقْضِي بِحَقٍّ أَوْ بِعَدْلٍ، سَأَلَ التَّفَلُّتَ كَفَافًا" فما أرجو منه بعد ذا؟ 1. [2: 109]

_ 1 إسناجدده ضعيف. عبد الملك بن أبي جميلة: لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف 7/103، ولم يَروِ عنه غير معتمر بن سليمان، وقال حاتم: مجهول، وباقي رجاله ثقات. وعبد الله بن وهب: كذا وقع في الأصل "التقاسيم" 2/238 "وهب" بالواو، وقال في آخره: ابْنُ وَهْبٍ هَذَا: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وهب بن زمعة بْنِ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ مِنَ الْمَدِينَةِ، رَوَى عَنْهُ الزهريز قلت: هو ثقة، روى له الترمذي وابن ماجه. =

قال أبو حاتم: بن وَهْبٍ هَذَا: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ، مِنَ الْمَدِينَةِ رَوَى عَنْهُ الزهري.

_ = وأخرجه الطبراني في "الكبير" "13319" عن إبراهيم بن هاشم البغوي، عن أمية بن بسطام، بهذا الإسناد. وقال في آخره: عبد الله بن وهب هذا: هو عندي عبد الله بن وهب بن زمعة، والله اعلم. وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" ورقة 268/1 عن شيبان، عن معتمر بن سليمانن به. وأخرجه الترمذي "1322" في أول الأحاكم: باب ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن محمد بن بن عبد الأعلى، عن معتمر بن سليمان إلا أنه قال: عن عبد الله بن وهب، قلت: وعبد الله بن موهب هو الشامي، قاضي فلسطين لعمر بن عبد الله عبد العزيز، هوثقة من رجال السته، وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث غريب وليس إسناده عندي بمتصلن وذكره الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/131 - 132 مطولاً وقال: رواه أبو يعلى، وابن حبان في "صحيحه"، والترمذي باختصار، ثم حكى رأي الترمذي في أنه ليس بمتصل الإسناد، وقال: وهو كما قالن فإن عبد الله بن موهب لم يسمع من عثمان. وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/193 مطولاً وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"،وأحمد، كلاهما باختصار، ورجاله ثقات. وأخرجه أحمد 1/66 عن عفانن عن حماد بن سلمة، عن أبي سنان، عن يزيد بن موهب أن عثمان قال: لابن عمر: اقضي بين الناس، فقال: لا أقضي بين اثنين ولا أوم رجلين، أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ" قال عثمان: بلى, قال: فإني أعوذ بالله أن تستعملني فأعفاه، وقال: لا تخبر بهذا أحداً. وذكره الهيثمي في "المجمع" 5/200ن ونسبه لأحمد، وقال: يزيد لم أعرفه.

ذكر الإخبار عن السبب الذي من أجله انزل الله جل وعلا {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط}

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} 5057 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عن سماك، عن عكرمة عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ، وَكَانَتِ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ. قَالَ: وَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلًا مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ، وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ وَدَى مِائَةَ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ، فَقَالُوا: ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلُهُ، فَقَالُوا: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَوْهُ فَنَزَلَتْ: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 42] ، وَالْقِسْطُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، ثُمَّ نَزَلَتْ: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} [المائدة: 50] 1. [3: 64]

_ 1 حديث قوي، رواية سماك عن عكرمة –وإن كان فيها اضطراب - قد تابعه داود بن حصين، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين غير على بن صالح، فمن رجال مسلم. وأخرجه أبو داود "4494" في الديات: باب النفس بالنفس، وقد والنسائي 8/18 - 19 في القسامة: باب تأول وقول الله تعالى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} ، والطبري في "جامع البيان" "11975"، والحاكم 4/366، والبيهقي 8/24، من طرق عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 1/363، وأبو داود "3591" في الأقضية: باب الحكم بين أهل الذمةن والنسائي 8/19، والطبري "11974" من طرق عن ابن اسحاقن عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن الآيات في المائدة قوله: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} . إلى قوله: {الْمُقْسِطِينَ} إنما نزلت في الدية في بني النضر ونبي النضير وبني قريظة، وذلك أن قتلى بني النضير، وكان لهم شرف، وتؤدي الدية كاملة، وإن قريظة كانوا يؤدون نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأنزل الله ذلك فيهم، فحملوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الحق في ذلك، فجعل الدية في ذاك سواءً. وابن إسحاق صرح بالسماع عند النسائي والطبري. وأخرجه بنحوه مطولاً: أحمد 1/246 عن إبراهيم بن أبي العباس، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، وإسناده حسن. وأخرجه أبو داود "3576" في الأقضية: باب في القاضي يخطئن من طريق زيد بن أبي الزرقاء، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه بنحوه مختصراً.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من معونة الضعفاء وأخذ مالهم من الأقوياء

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مَعُونَةِ الضُّعَفَاءِ وَأَخْذِ مَالِهِمْ مِنَ الْأَقْوِيَاءِ 5058 - أَخْبَرَنَا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا رَجَعَتْ مُهَاجِرَةُ الْحَبَشَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَلَا تُحَدِّثُونِي بِأَعْجَبَ مَا رَأَيْتُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ؟ ". قَالَ: فِتْيَةٌ مِنْهُمْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَرَّتْ عَلَيْنَا عَجُوزٌ مِنْ عَجَائِزِهِمْ، تَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهَا قُلَّةً مِنْ مَاءٍ، فَمَرَّتْ

بِفَتًى مِنْهُمْ، فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهَا، ثُمَّ دَفَعَهَا عَلَى رُكْبَتَيْهَا، فَانْكَسَرَتْ قُلَّتُهَا، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَتْ: سَتَعْلَمُ يَا غُدَرُ إِذَا وَضَعَ اللَّهُ الْكُرْسِيَّ، وَجَمَعَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَتَكَلَّمَتِ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلُ بِمَا كَانَا يَكْسِبُونَ، فَسَوْفَ تَعْلَمُ أَمْرِي وَأَمْرَكَ عِنْدَهُ غَدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَدَقَتْ، ثُمَّ صَدَقَتْ، كَيْفَ يُقَدِّسُ اللَّهُ قَوْمًا لَا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم"1. [00:3]

_ 1 حديث قوي بشواهده. مسلم بن خالد بن –وهوالزنجي - وإن كان سئ الحفظ –وقد تابعه في المرفوع منه الفضل بن العلاء عند المؤلف في الرواية الآتية، وباقي رجاله ثقات من رجال الصحيح. ابن خثيم: هو عبد الله بن عثمان بن خثيم. وقال الإمام الذهبي في "العلو للعلي الغفار" ص68عن هذا الإسناد بعد أن ساقه: إسناده صالح. وأخرجه ابن ماجه "4010" في الفتن: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأبو يعلي "2003" من طريقين عن يحيى بن سليمن عن ابن خثيم، بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث بريدة عند البزار "1596"، والبيهقي في "السنن" 6/95 و10/94، وفي "الأسماء والصفات" ص404، وهو حسن في الشواهد، قال الهيثمي 5/208، ونسبة للبزار، وفيه عطاء بن السائب، وهو ثقة، لكنه اختلط، وبقية رجاله ثقات. وعن ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" "11230". وعن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب عند الحاكم 3/256، والبيهقي 1/93. وعن عائشة عن البزار"1352". وعن أبي سعيد الخدري عند ابن أبي شيبة 6/592، وابن ماجه "2426"، وأبي يعلى "1091". وعن ابن مسعود عند الطبراني "1034". وعن قابوس بن مخارق عن أبيه عند الطبراني في "الكبير" 2/"745" وعن معاوية بن أبي سفيان عند الطبراني أيضاً 19/"903" وعن معاوية وعبد الله بن عمرو عند الطبراني 19/"908"، وأبي نعيم في "الحلية" 6/128، ووكيع في "أخبار القضاة"1/37.

ذكر الأمر للمرء أن يأخذ للضعيف من القوي إذا قدر على ذلك

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْخُذَ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ إِذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ 5059 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ أَبِي الدُّمَيْكِ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بن العلاء، حدثنا بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ مِنْ شديدهم لضعيفهم"1. [1: 83]

_ 1 رجاله رجال الصحيح غير الفضل بن العلاء، فقد روى له البخاري مقروناً بغيره وقال ابن معين: لابأس به، وقال على بن المديني: ثقة. وانظر ما قبله. وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخه" 7/396 من طريق الحسن بن عمرو السبيعي، عن على بن المديني، بهذا الإسناد.

ذكر إعطاء الله جل وعلا الحاكم المجتهد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في حكمه أجرين إذا أصاب فيه

ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْحَاكِمَ الْمُجْتَهِدَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُكْمَهُ أَجْرَيْنِ إِذَا أَصَابَ فِيهِ 5060 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن يحيى الذهلي، وحدثنا بن قتيبة، حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ، فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ"1. [1: 2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: مَا رَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ مُسْنِدًا الا هذا الحديث.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن أبي السري، وهو محمد بن المتوكل، فمن رواة أبي داود، وقد تابعه عليه هنا محمد بن يحيى الذهلي، وهو ثقة من رجال البخاري. وأخرجه ابن الجارود "966"، والدارقطني 4/204 من طريق محمد بن يحيى الذهلي بهذا الإسناد. وتابع الذهلي غير واحد عند الدارقطني. وأخرجه الترمذي "1326" في الأحكام: باب ماجاء في القاضي يصيب ويخطئ، والنسائي 6/223 - 224 في آداب القضاة: باب الإصابة في الحكم، والبيهقي 10/119 من طرق عن عبد الرزاق، به. وأخرجه أحمد 4/198 و204 - و205، والشافعي 2/176 - 177، والبخاري "7352" في الاعتصام: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ومسلم "1716" في الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، وأبو داود"3574" في الأقضية: باب في القاضي يخطئ، والنسائي في القضاء من "الكبرى" كما في "التحفة" 8/158، وابن ماجه "2314" في الأحكام: باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، والدارقطني 4/210 - 211 و211، والبيهقي 10/119، والبغوي "2509"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" 2/71 من طريق يزيد بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن خزم، به. قال الخطابي في "معالم السنن" 4/160: قوله: "إذا حكم فاجتهد فله أجر" إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده في طلب الحق، لأن اجتهاده عبادةن ولايؤجر على الخطأن بل يوضع عنه الإثم فقط، وهذا فيمن كان من المجتهدين جامعاً لألة الاجتهادن عارفاً بالأصول، وبوجوه القياس، فأما من لم يكن محلاً للاجتهاد فهو متكلف، ولايعذر بالخطأ في حكم، بل يخاف عليه أعظم الوزر، بدليل حدبث ابن بريدة، عن أبيهن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنةن واثنان في النار، أما الذي في الجنة، فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم، رجل قضى للناس على جهل، فهو في النار". وانظر "شرح السنة" للبغوي 10/116 - 122، و"فتح الباري"13/332.

ذكر كتبة الله جل وعلا للحاكم المجتهد في قضائه اجرا واحدا إذا أخطا فيه

ذِكْرُ كَتَبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْحَاكِمِ الْمُجْتَهِدِ فِي قَضَائِهِ أَجْرًا وَاحِدًا إِذَا أَخْطَأَ فِيهِ 5061 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرِ بْنِ مُعَاذٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ، فَأَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وإذا حكم فاجتهد، فأخطأ، فله أجر"1. [....]

_ 1 حديث صحيح. هشام بن عمار: حسن الحديث، روى له البخارين وقد توبعن ومن فوقه من رجال الشيخين. محمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث بن خالد التيمي، وابن الهاد: هويزيد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ الليثين وعبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي. وأخرجه ابن ماجه "2314" في الأحكام: باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 2/176، ومسلم "1716" في الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأن وأبو داود "3574" في الأقضية: باب في القاضي يخطئ، والدارقطني 4/210 - 211 و211، والبغوي "2509" من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردين به. وأخرجه أحمد 4/198 و204، والبخاري "7352" في الاعتصام: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ومسلم "1716"، والدارقطني 4/211، والبيهقي 10/118 - 119، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"وفضله" 2/71 من طرق عن يزيد بن الهاد، به.

ذكر مغفرة الله جل وعلا للحاكم على حكمه ما دام يجتنب الحيف والميل فيه

ذكر مغفرة الله جل وعلا للحاكم على حكمه ما دام يجتنب الحيف والميل فيه ... ذكر مغفر اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْحَاكِمِ عَلَى حُكْمِهِ مَا دام يجتنب الْحَيْفَ وَالْمَيْلَ فِيهِ 5062 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عن بن أَبِي1 أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي ما لم يجر"2. [1: 2]

_ 1 سقطت من الأصل لفظ "أبي". 2 إسناده حسن. عمران القطان: وهو ابن داورن روى له أصحاب السنن، وهو حسن الحديث، وباقي السند على شرطهما. ابن أبي أوفى: هو عبد الله، والشيباني الرواي عنه: هو سليمان بن أبي سليمن أبو اسحاق الشيباني. واخرجه الترمذي "1330"في الأحكام: باب ما جاء في الإمام العادل، عن أبي بكر العطار عبد القدوس بن محمد، والحاكم 4/93، والبيهقي 10/88 من طريق أبي قلابة عبد الملك بن محمد، كلاهما عن عمرو بن عاصم الكلابي، بهذا الإسناد. وزاد في آخره: "فإذا جاز خلي عنه ولزمه الشيطان" وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان، وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي! وأخرجه ابن ماجه "2312" في الأحكام: باب التغليظ في الحيف والرشوة، وابن عدي في "الكامل" 6/"2145"، ومن طريقه البيهقي 10//88 عن أحمد بن سنان، عن محمد بن بلال، عن عمران القطان عن حسين "في ابن ماجه: "ابن عمران "وفي "الكامل": المعلم" عن أبي إسحاق الشيباني، به. وفي آخره "فإذا جار وكله إلى نفسه". وأخرجه الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 6/458 عن الطبراني من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، وعلى بن نصر بن على، كلاهما عن محمد بن بلال، به. وقال فيه: "حسين بن عمران". وفي الباب عن ابن مسعود عند الطبراني في "الكبير" "9792" قال الهيثمي في "المجمع" 4/194: فيه حفص بن سليمان القارئ، ثقه، وأحمد الحافظ في "التقريب": متروك الحديث. وعن معقل بن يسار عند أحمد 5/26، وإسناده ضعيف جداً.

ذكر الزجر عن أن يحكم الحاكم وحالته غير معتدلة في الإعتدال

ذكر الزجر عن ان يحكم الحاكم وحالته غَيْرُ مُعْتَدِلَةٍ فِي الِاعْتِدَالِ 5063 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثنين وهو غضبان"1. [2: 4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح هشيم بالتحديث عند ابن القاضي الجارود وفي رواية المصنف الآتية: وأخرجه مسلم على "1717" في الأقضية: باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان، وابن الجارود "997"، والبيهقي 10/105 من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه من طرق عن عبد الملك بن عمير، به: الشافعي 2/177، والطيالسي "860"، والحميدي "792"، وأحمد 5/36 و38 و46 و52ن وابن أبي شيبة 7/233، ووكيع في "أخبار القضاة" 1/81 و82، والبخاري "7158" في الأحكام: باب هل يقضي القاضي أويفتي وهو غضبانن ومسلم "1717"، وأبو داود "3589" في الأقضية: باب القاضي يقضي وهو غضبان، والنسائي 8/237 و238 في آداب القضاة: باب ذكرماينبغي للحاكم أن يجتنبه، وابن ماجه "2316" في الأحكام: باب لايحكم الحاكم وهو غضبان، والطحاوي في "الشروط" 2/845 و846 و846، والبيهقي 10/ 104 و105، والبغوي "2498". وقد صرح عبد الملك بن عمير بالتحديث عند البخاري وغيره. وأخرجه ابن أبي شيبة 7/232، والنسائي 8/247 باب النهي عن أن يقضي في قضاء بقضائين، من طريقين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، به. وأخرجه وكيع في "أخبار القضاة" /82، والدارقطني 4/205 - 206 من طريق أبي بشر، عن ابن جوشن، عن أبي بكرة.

ذكر الزجر عن أن يحكم الحاكم بين المسلمين عند تغير طبعه عن عادته التي اعتادها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ تَغَيُّرِ طَبْعِهِ عَنْ عَادَتِهِ الَّتِي اعْتَادَهَا 5064 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَقْضِي القاضي بين اثنين وهو غضبان"1. [2: 43]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله.

ذكر أدب القاضي عند إمضائه الحكم بين الخصمين

ذِكْرُ أَدَبِ الْقَاضِي عِنْدَ إِمْضَائِهِ الْحُكْمَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ 5065 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْجَوْزِيُّ بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نصر، عن سماك، عن عكرمة عن بن عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِسَالَةٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: تَبْعَثُنِي وَأَنَا غُلَامٌ حَدِيثُ السِّنِّ؟ فَأُسْأَلُ عَنِ الْقَضَاءِ وَلَا أَدْرِي مَا أُجِيبُ، قَالَ: "مَا بُدٌّ مِنْ ذَلِكَ أَنْ أَذْهَبَ بِهَا أَنَا أَوْ أَنْتَ" قَالَ: فَقُلْتُ: وَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ، أَذْهِبُ أَنَا، فَقَالَ: "انْطَلِقْ فَاقْرَأْهَا عَلَى النَّاسِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُثَبِّتُ لِسَانَكَ، وَيَهْدِي قَلْبَكَ" ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ النَّاسَ سَيَتَقَاضُونَ، فَإِذَا أَتَاكَ الْخَصْمَانِ، فَلَا تَقْضِي لِوَاحِدٍ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ تعلم لمن الحق"1. [1: 78]

_ 1 إسناده ضعيف، سماك في روايته عن عكرمة اضطرب، والرسالة التي أرسل بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علياً هي "براءة" ليقرأها على الناس في الحج. وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على "المسند" 1/150 عن أبي بكر، عن عمرو بن حماد، عن أسباط بن نصر، عن سماك، عن حنش، عن على بن أبي طالب، وحنش - وهو ابن المعتمر الكناني -: ضعيف. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأورد السيوطي في "الدر المنثور" 4/125 ونسبه إلى أبي الشيخ، وفيه أنه بعث علياً ببراءة إلى اليمن، وهذا خلط بين قصة إرساله إلى الحج وببراءة وبين قصة إرساله إلى اليمن. وأخرج خبر إرساله إلى اليمن، وهو صحيح بطرقه: أحمد 1/90 و96 و111 وعبد الله ابنه 1/149، والطيالسي "125"، وأبو داود "3582" في الأقضية لايقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما، والنسائي في "خصائص على" "34"، وأبو يعلى "371"، وابن سعد 2/337، ووكيع في "أخبار القضاة" 1/85 - 86 - 86، والبيهقي 19/137 من طرق عن سماك بن حرب، عن حنش، عن على قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضياً، فقلت: يارسول الله ترسلني وأنا حديث السن، ولاعلم لي بالقضاة؟ فقال: "إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تقضين حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء" قال: فما زلت قاضياً بعد لفظ أبي داود. وأخرجه وكيع في "أخبار القضاة" عن سهل، عن مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، عن على بن الأقمر، عن أبي جحيفةن عن على. وأخرجه أيضاً ابن ماجه "2310" في الأحكام: باب ذكر القضاة وأبو يعلى "316"، ووكيع 1/84، والحاكم 3/135، وابن سعد 2/337، والنسائي في "خصائص على" "31" "32" "33"، من طريق عمرو بن مرة، عن أبي البخترين عن على. وصححه الحاكم على شرط الشيخينن ووافقه الذهبي! مع أن فيه انقطاعاًن فإن أبا البختري - واسمه سعيد بن فيروز –لم يسمع من على شيئاً. وأخرجه أحمد 1/136، والطيالسي "98"، ووكيع ص85، والبيهقي 10/86 - 87 من طريق شعبة، عن أبي عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عمن سمع علياً، عن على. وأخرجه أحمد 1/88 و156، ووكيع 2/337، والنسائي في "خصائص علي" "35" من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاقن عن حارثة بن مضربن عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمنن وفقلت: يا رسول اللهن إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني لأقضي بينهمن قال: "اذهبن فإن الله تعالى شيثبت لسانك ويهدي قلبك" وهذا سند قوي. وأخرجه أبو يعلى "239"، ابن سعد 2/337ن والنسائي في "خصائص علي" "36" من طريق شيبانن عن أبي إسحاقن عن عمرو بن حبشي، عن علي، وهذا سند حسن في الشواهد. وأخرجه وكيع 1/85 من طرق عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة عن علي.

ذكر الخبر الدال على أن الحاكم له أن يهدد الخصمين بما لا يريد أن يمضيه إذا أراد استكشاف واضح خفي عليه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ لَهُ أَنْ يُهَدِّدَ الْخَصْمَيْنِ بِمَا لَا يُرِيدُ أَنْ يُمْضِيَهُ إِذَا أَرَادَ اسْتِكْشَافَ وَاضِحٍ خَفِيَ عَلَيْهِ 5066 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ القاسم، عن بن عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا دَاوُدَ، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ تَخْتَصِمُ فِي ابْنِهَا، فَقَضَى لِلْكُبْرَى، فَلَمَّا خَرَجَتَا قَالَ سُلَيْمَانُ: كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا؟ فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ - وَأَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "السِّكِّينُ" رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا كُنَّا نُسَمِّيهَا الْمُدْيَةَ - فَقَالَتِ الصُّغْرَى: مَهْ؟ قَالَ: أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا. قَالَتِ: ادْفَعْهُ

إِلَيْهَا، وَقَالَتِ الْكُبْرَى: شُقَّهُ بَيْنَنَا. قَالَ فَقَضَاهُ سُلَيْمَانُ لِلصُّغْرَى، وَقَالَ: لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمْ ترضي أن نشقه"1. [3: 4]

_ 1 إسناده صحيح حسن. ابن عجلان وهو محمد –حسن –الحديثن روى له مسلم في الشواهدن وقد توبع، وباقي السند ثقات على شرطهما. أبو الزناد: عبد الله بن ذكوان، الأعرج: عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه مسلم "1720" في الأقضية: باب بيان اختلاف المجتهدين، والبيهقي 10/268 عن أمية بن بسطام، بهذا الإسناد. واخرجه أحمد 2/322، والبخاري "3427"في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ} ، و"6769" في الفرائض: باب إذا ادعت المرأة ابناً، ومسلم "1720"، والنسائي 8/234 - 235 باب حكم الحاكم بعلمهن و236 باب نقض الحاكم ما يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منهن واليهقي 10/268 من طرق عن أبي الزنادن به. واخرجه النسائي في القضاء كما في "التحفة" 9/307 من طريق عمران بن حدير، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن نهيكن عن أبي هريرة. قال الحافظ في "الفتح" 6/535 بعد أن ساق أقوال بعض العلماء في سبب حكم داود في الولد أنه للكبرى: والذي ينبغي أن يقال: إن داود عليه السلام قضى به للكبرى لسبب اقتضى به عنده ترجيح قولها، وإذ لا بينة لواحدة منهمان وكونه لم يعين في الحديث اختصاراً لايلزم منه عدم وقوعه، فيحتمل أن يقال: إن الولد الباقي كان في يد الكبرىن وعجزت الأخرى عن إقامة البينةن قال: وهذا تأويل حسن جار على القواعد الشرعية، وليس في السياق ما يأباه ولا يمنه، فإن قيل: فكيف ساغ لسليمان نقض حكمه، فالجواب أنه لم يعمد إلى نقض الحكمن وإنما بحيلة لطيفة أظهرت ما في نفس =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الأمر، وذلك انهما لما اخبرتا سليمان بالقصة، فدعا بالسكين ليشقه بينهما، ولم يعزم على ذلك في الباطن، وإنما أراد استكشاف الأمر، فحصل مقصوده لذلك لجزع الصغرى الدال على عظيم الشفقةن ولم يلتفت إلى إقرارها بقولها: هو ابن الكبرى، لأنه علم أنها آثرت حياته، فظهر له من قرينة شفقة الصغرى وعدمها في الكبرى مع ما انضاف إلى ذلك من قرينة الدالة على صدقها، ما هجم به على الحكم للصغرى، ويحتمل أن يكون سليمان عليه السلام ممن يسوع له أن يحكم بعلمه، أو تكون الكبرى في تلك الحالة اعترفت بالحق لما رأت من سليمان الجد والعزم في ذلك. ونظير هذه القصة ما لوحكم على مدع منكر بيمين، فلما مضى ليحلفه من استخرج من المنكر ما اقتضى إقراره بما أراد أن يحلف على جحده، فأنه والحالة هذه يحكم عليه بإقراره سواء كان ذلك قبل اليمين أو بعدها، ولايكون يكون. ذلك من نقض الحكم الأول، ولكن من باب تبدل الأحكام تبدل الأسباب. وقال ابن الجوزي: استنبط سليمان لما رأى الأمر محتملاً فأجاد، كلاهما حكم بالاجتهاد، لأنه لوكان داود بالحكم بالنص لما ساغ لسليمان أن يحكم بخلافه. ودلت هذه القصة على أن الفطنة والفهم موهبة من الله لا تتعلق بكبر سن ولا صغره. وفيه أن الحق جهة واحدة، وأن الأنبياء يسوغ لهم الحكم بالاجتهاد، وإن كان وجود النص ممكناً لديهم بالوحى، لكن في ذلك زيادة في أجورهم، ولعصمتهم من الخطأ في ذلك، إذ يقرون لعصمتهم على الباطل. وقال النووي: إن سليمان فعل ذلك تحيلا على إظهار الحق فكان كما لواعترف المحكوم له. بعد الحكم أن الحق لخصمه. وفيه استعمال الحيل في الأحكام لاستخراج الحقوق، ولا يتأتي ذلك إلا بمزيد الفظنة وممارسة الأحوال.

ذكر وصف ما يحكم للمختلفين في طرق المسلمين عند الإمكان

ذِكْرُ وَصْفِ مَا يُحْكَمُ لِلْمُخْتَلِفِينَ فِي طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْإِمْكَانِ 5067 - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطُّرُقِ، فَدَعُوا سَبْعَةَ أذرع"1. [3: 43]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهب بن بقية ويوسف بن عبد الله بن الحارث من رجاله، وباقي السند على شرطهما. خالد الأول: هوخالد بن مهران الحذاء، والثاني والرواي عنه: هو خالد بن عبد الواسطي الطحان. وأخرجه مسلم "1613" في المساقاة: باب قدر الطريق إذا اختلفوان والبيهقي 6/154، والبغوي والبغوي "2175" من طريق عبد العزيز بن المختار، عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/228 عن هشيم، وأخبرنا خالدن عن يوسف أو عن أبيه عبد الله بن الحارث، عن أبي هريرة. والشك من هشيم، فقد رواه غيره عن خالدن عن يوسف عن أبيه فلم شك. واخرجه الطيالسي "2555"، وابن أبي شيبة 7/255، وأحمد 2/429 و474، وأبو داود "3633" في الأقضية: أبواب من القضاء، والترمذي "1356" في الأحكام: باب إذا تشاجروا وفي قدر الطريق، من طريق المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن بشير بن كعب، عن أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه الترمذي "1355" من طريق وكيع، عن المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، وقال: غير محفوظ، والحديث الذي قبله أصح. وأخرجه البخاري "2473" في المظالم: باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء - وهي الرحبة تكون بين الطريق –ثم يريد أهلها البنيان فترك منها للطريق سبعة أذرع، والبيهقي 6/154 من طريق الزبير بن الخريت، عن عكرمة، عن أبي هريرة.

ذكر ما يحكم الحاكم للمدعيين شيئا معلوما مع إثبات البينة لهما معا على ما يدعيان

ذِكْرُ مَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ لِلْمُدَّعِيَيْنِ شَيْئًا مَعْلُومًا مَعَ إِثْبَاتِ الْبَيِّنَةِ لَهُمَا مَعًا عَلَى مَا يَدَّعِيَانِ 5068 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ"1. [5: 36]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمةن فمن رجال مسلم. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث. وأخرجه البيهقي 10/358 عن أبي عبد الله الحافظن عن أبي الوليد، عن عبد الله بن محمد، بهذا الإسناد. وفي آخره: كذا وجدته في كتابي في موضعين، وقد رأيته في "مسند إسحاق" هكذا، إلا أنه ضرب على بشير بن نهيك بعد كتبته بخط قديم. وأخرجه أبو داود "3618" في الأقضية: باب الرجلين يدعيان شيئاً وليس بينهما بينة، وابن ماجه "2329" في الأحكام: باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن خالد بن الحارث، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافعن عن أبي هريرة أنه ذكر أن رجلين ادعيا دابة، لم يكن بينهما بينةن فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين. وأخرجه أبو داود "3616" من طريق يزيد بن زريعن وابن ماجه "2346" باب القضاء بالقرعة، من طريق عبد الأعلى، كلاهما عن في "التحفة" 6/466 من طريق محمد بن كثير المصيصي، والبيهقي 10/258 من طريق حفص بن عمر الضرير، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أبي بردة عن أبي موسى، بمثل حديث الباب. قال البيهقي: وكذلك رواه فيما بلغني إسحاق بن إبراهيم، عن النضر شميلن عن حماد بن متصلاً، فعاد الحديث إلى حديث أبي بردة إلا أنه عن قتادة، عن النضر بن أنس غريب. وأخرجه أيضاً من حديث أبي موسى: أبو داود "3613" و"3614" و"3615"، والنسائي 8/248، وابن ماجه "2330"، والحاكم 4/95، والبيهقي 10/257 و259 من طريق قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، والبيهقي 10/257 من طريق قتادة، عن أبي مجلزن كلاهما عن أبي بردة، عنه. وعن تميمة بن طوفة مرسلا عند البيهقي 10/258 و259.

ذكر ما يجب على المرء من الانقياد لحكم الله وإن كرهه في الظاهر

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الِانْقِيَادِ لِحُكْمِ اللَّهِ وَإِنْ كَرِهَهُ فِي الظَّاهِرِ 5069 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ مَوْلَى خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن بن عباس قال: لما نزلت هذه الآية {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} [البقرة: 284] دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْهُ مِنْ شَيْءٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قُولُوا: سَمِعْنَا

وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا" فَأَلْقَى اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ} الْآيَةَ، وَقَالَ: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} "قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ" {رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} [البقرة: 285: - 286] "قال قد فعلت" 1. [3: 64]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أدم بن سليمان فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 1/ 233، ومسلم "126" في الإيمان: باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، والترمذي "2992"في تفسير القرآن: باب ومن سورة البقرة، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 4/391، الطبراني "6457"، والواحدي في "أسباب النزول" ص210 - 211 من طرق عن وكيع بهذا الإسناد. وفي الباب عن أبي هريرة في الجزء الأول برقم "139".

ذكر الزجر عن أن يأخذ المرء ما حكم له الحاكم بالشهود إذا علم ضده بينه وبين خالقه فيه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَأْخُذَ الْمَرْءُ مَا حَكَمَ لَهُ الْحَاكِمُ بِالشُّهُودِ إِذَا عَلِمَ ضِدَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَالِقِهِ فِيهِ 5070 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بعض،

فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قطعة من النار"1. [2: 4]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" 2/719 في الأقضية: باب الترغيب في القضاء بالحق. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/178، والبخاري "2680" في الشهادات: باب من أقام البينة بعد اليمين، و"7169" في الأحكام: باب موعظة الإمام للخصوم، والطحاوي 4/154، والبيهقي 10/143 و149، والبغوي "2506". وأخرجه أحمد 6/203 و291 - 291 و307، وابن أبي شيبة 7/233، ومسلم "1713" "4" في الأقضية: باب الحكم بالظاهر اللحن بالحجة، والترمذي "1339" في الأحكام: باب ماجاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه النسائي 8/233 في آداب القضاة: باب الحكم بالظاهرن وابن ماحه "2317" في الأحكام: باب قضية الحاكم لاتحل الحكم بالظاهر، وابن ماجه "2317" في الأحكام: باب قضية الحكام لاتحل حراماً ولاتحرم حلالاً، الطبراني 23/"906" و"907" وابن الجارود "999"، الدارقطني 4/239، والبيهقي 10/149 من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/308، والبخاري "2458" في المظالم: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، و"7181" في الأحكام باب قضى له بحق أخيه فلا يأخذ، و"7185" باب القضاء في كثير المال وقليلهن ومسلم "1713" "5" و"6"، والطحاوي 4/239، والطبراني 23/"803" و"902" و"902" و"903"، والدارقطني 4/239، والبيهقي 10/143 و149 - 150 من طريقين عن عروة، به. واخرجه أحمد 6/320، وابن أبي شيبة 7/234، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/154، "ومشكل الآثار"، 1/329 و330، والطبراني 23/"663"، وابن الجارود |"1000" والدارقطني 4/239، والبيهقي 6/66، والبغوي "2508" من طريق أسامة بن زيد الليثي، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة بنحوه في حديث طويل. وأخرجه بنحوه الطبراني 23/"848" من طريق ابن لهيعة، عن يونس بن يزيد، عن الزهرين عن عمرة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة.

ذكر الزجر عن أخذ المرء ما حكم له الحاكم إذا علم بينه وبين خالقه ضده

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ الْمَرْءِ مَا حِكَمَ لَهُ الْحَاكِمُ إِذَا عَلِمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَالِقِهِ ضِدَّهُ 5071 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ له قطعة من النار"1. [1: 86] 5072 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زينب بنت أبي سلمة

_ 1 إسناده حسن. محمد بن عمرو: روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة، وهو حسن الحديث، وباقي السند ثقات على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/332، وابن أبي شيبة 7/234 - 235، وابن ماجه "2318" في الأحكام: باب قضية الحاكم لاتحل حراماً ولاتحرم حلالاً، عن محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجية "ورقة 147: هذا إسناد صحيح وله شاهد من حديث أم سلمة. قلت: هو الحديث السابق.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قطعة من النار"1. [2: 4]

_ 1 إسناده صحيح على الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الحميدي "296"، والبخاري "6967" في الحيل: باب رقم "10"، وأبو داود "3583" في الأقضية: باب في قضاء القاضي إذا أخطأ، والطبراني في "الكبير" 23/"798"، والبيهقي 10/149 من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وانظر "5070".

ذكر ما يحكم لمن ليس له إلا شاهد واحد على شيء يدعيه

ذِكْرُ مَا يُحْكَمُ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ إِلَّا شَاهِدٌ وَاحِدٌ عَلَى شَيْءٍ يَدَّعِيهِ 5073 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى باليمين مع الشاهد"1. [5: 36]

_ 1 إسناده صحيح. سهيل بن أبي صالح: روى له البخاري مقروناً واحتج به. مسلم، وأبو الربيع –واسمه سليمان بن داود المري المصري – ورى له أبو داود والنسائين وهو ثقة، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الطحاوي 4/144، وابن الجارود "1007"ن والبيهقي 10/168 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "3611" في الأقضية: باب القضاء باليمين مع الشاهد، والطحاوي 4/144، والبيهقي 10/168 من طرق عن سليمان بن بلال، به. وأخرجه الشافعي 2/179، وأبو داود "3610"، والترمذي "1343" في الأحكام: باب ما جاء في اليمين مع الشاهد، وابن ماجه "2368" في الأحكام: باب القضاء بالشاهد واليمين، والطحاوي 4/144، والبيهقي 10/168، والبغوي "2503" من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ربيعة، به. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/2355، 6/2355، البيهقي، 10/169، من طريقين عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وفي الباب عن ابن عباس عند الشافعي 2/178، وأحمد 1/315 و323 و348، مسلم "1712"، وأبي داود "3609"، وابن ماجه "2370" وابن الجارود "1006"، والطحاوي، 4/144، والبيهقي 10/167، والدارقطني 4/214. وعن جابر عند أحمد 3/305، والترمذي "1344"، وابن ماجه "2369"، وابن الجارود "1008"، والبيهقي 10/170. وعن سرق عند ابن ماجه "2371"، والبيهقي 10/172، وفيه راوٍ لم يُسم. وعن سعد بن عبادة عند الشافعي 2/179، وأحمد 5/385، والترمذي "1343"، والدارقطني 4/214، والبيهقي 10/171. وعن علي عند الدارقطني 4/215، والبيهقي 10/170.

ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي هريرة الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 5074 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ التجنيد، أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ،

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي. فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي زَرَعْتُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ. فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: "فَلَكَ يَمِينُهُ" قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ، لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ. قَالَ: "لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ" قَالَ: فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَدْبَرَ: "أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا وَهُوَ عنه معرض"1. [5: 36]

_ 1 إسناده صحيح مسلم، وسماع علقمة من أبيه ثابت خلافاً لما قاله الحافظ في "التقريب".وانظر تعليقنا علي"أعلام النبلاء" 2/573. وأخرجه مسلم "139" "223" في الإيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، والترمذي "1340" في الأحكام: باب ما جاء في أن البنيةعلى المدعي واليمين على المدعى عليه، والنسائي في القضاء من "البكرى" كما في "التحفة" 9/86، والبيهقي 10/179، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه مسلم "139"، وأبو داود "3245" في الأيمان والنذور: باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد، و"3623" في الأقضية: باب الرجل يحلف على علمه غاب عنه، والطحاوي في "شرح معاني آثار" 4/148، وفي "مشكل الآثار" 4/248، والبيهقي 10/144 و254 من طرق عن أبي الأحوص، به. وأخرجه أحمد 4/317، ومسلم "139" 224"، والنسائي في القضاء من "الكبرى كما في "التحفة" 9/86، والطحاوي 4/147، وفي "مشكل الآثار" 4/248، والبيهقي 10/137و261 من طرق عن أبي عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ علقمة، به.

ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز استعمال القرعة في الأحكام

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ اسْتِعْمَالِ الْقُرْعَةِ فِي الْأَحْكَامِ 5075 - أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ الدُّورِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَقَتَادَةَ، وَحُمَيْدٍ وَسِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَعَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: "أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ورد أربعة في الرق"1. [5:36]

_ 1 حديث صحيح. وأخرجه البيهقي 10/286 من طريق عبد الأعلى بن حماد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني 8/"302" عن عبدان بن أحمد، عن عبد الأعلى بن حماد، عن حماد بن سلمة، سماك بن حرب، وقتادة، وحميد، عن الحسن، عن عمران. وأخرجه أحمد 4/445، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/175 من طريقين عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه أحمد بن 4/438 و445، ومسلم "1668" في الأيمان: باب من =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = أعتق شركاً له في عبد، وأبو داود "3961" في العتق: باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث، والطبراني في "الكبير" 18/"358" و359" و"361" و"428" و"429"429" و"430" و"431" من طرق عن ابن سيرين، عن عمران، به وقد تقدم برقم "4320" من طريق الحسن بن عمران. وأما مرسل سعيد بن المسيب فقد أخرجه أحمد 4/445 عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن سعيد بن عمران. وأخرج عبد الرزاق "16751"، والشافعي 2/67، ومن طريقه البيهقي10/286 عن ابن جريج قال: أخبرني قيس بن سعد أنه سمع مكحول يقول: سمعت ابن المسيب يقول: أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها عند الموت لم يكن لها مال غيرهم، فأتى في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم. وزاد عبد الرزاق وعطاء يسمع فقال: كنا نقول: يستسعون. وأخرجه سعيد بن منصور "411" عن سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن سعيد بن المسيب مثله، لم يذكر فيه عطاء.

باب الرشوة

1 - بَابُ الرِّشْوَةِ ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَعْمَلَ الرِّشْوَةَ فِي أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ 5076 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ الراشي والمرتشي في الحكم"1. [2: 109]

_ 1 إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمربن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فقد روى له أصحاب السنن، وهو مختلف فيه، وهو حسن الحديث، لا يأس به كما قال ابن عدي. وأخرجه أحمد 387و387 - 388، والترمذي "136" في الأحكام: باب ماجاء في الراشي والمرتشي في الحكم، وابن الجارود "585"، والحاكم 4/103، والخطيب في "تاريخ بغداد" 10/254 من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم المرتشي في أسباب المسلمين وإن لم يكن مسلك تلك الأسباب تؤدي الى الحكم

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُرْتَشِيَ فِي أَسْبَابِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْلَكُ تِلْكَ الْأَسْبَابِ تُؤَدِّي إِلَى الْحُكْمِ 5077 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى القطان، عن بن أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَعَنَ اللَّهُ الراشي والمرتشي"1. [2: 109]

_ 1 إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن خال ابن أبي ذئب، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق. وأخرجه أحمد 2/164 و190 و194 و212، والترمذي "1337" في الأحكام: باب ما جاء في الراشي والمرتشي في حكمن وأبو داود "3080" في الأقضية: باب في كراهية الرشوة، وابن ماجه "2313" في الأحكام: باب التغليظ في الحيف والرشوة، والطيالسي "2276"، وابن الجاورد "586"، والبغوي في "الجعديات" "2864"، والحاكم 4/102 - 103ن والبيهقي 10/138 - 139 من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث صحيحن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

ذكر البيان بأن اسم الغلول قد يقع على الرشوة وإن لم تكن من الفيء والغنيمة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اسْمَ الْغُلُولِ قَدْ يَقَعُ على الرشوة وإن لَمْ تَكُنْ مِنَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ 5078 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَمَلًا فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ، فَهُوَ غَالٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" فَقَامَ رَجُلٌ أَسْوَدُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ أَرَاهُ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "وَمَا ذَاكَ" قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ الَّذِي قُلْتَ. قَالَ: "وَأَنَا أقوله الآن: من استعملناه على عمل، فليجىء بِقَلِيلِهِ، وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ، أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عنه انتهى"1. [3: 10]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير صحابيه عدي الكندي، فهو من رجال مسلم وحده. وأبو خيثمة: وهو بن زهير بن حرب وجرير: وهو ابن عبد الحميد الضبي. وأخرجه أحمد 4/192ن والحميد "894"، ومسلم "1833" في الإمارة: باب تحريم هدايا العمال، وأبو داود "3581" في الأقضية: باب هدايا العمالن والطبراني 17/"256" و"257"، "257" و"258" و"259" و"290" و"260" و"261"، والبيهقي 4/158 و7/116 و10/138 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني 17/"262" من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن قيس بن أبي حازم، به.

باب الشهادات

باب الشَّهَادَاتِ ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ إِعْلَامِ الشَّاهِدِ الْمَشْهُودَ لَهُ مَا عِنْدَهُ مِنَ الشَّهَادَةِ إِذَا جَهِلَ عَلَيْهَا ... 29 - كِتَابُ الشَّهَادَاتِ ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ إِعْلَامِ الشَّاهِدِ الْمَشْهُودَ لَهُ مَا عِنْدَهُ مِنَ الشَّهَادَةِ إِذَا جَهِلَ عَلَيْهَا 5079 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ، أَوْ يُحَدِّثُهَا قَبْلَ أن يسألها"1. [1:2]

_ 1 حديث صحيح. وهو في "الموطأ" 2/720 في الأقضية: باب ماجاء في الشهادات. وأخرجه أحمد 4/115 عن إسحاق بن عيسى، والترمذي "2295" في الشهادات: باب ماجاء في الشهداء أيهم خير، عن معن، والنسائي في القضاء من "الكبرى" كما في "التحفة" 3/233 عن ابن القاسم، والمبغوي "2513" عن أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري أربعهم عن مالك. وقال أبو عمر بن عبد البر - فيما نقله عند الزرقاني في "شرح الموطأ" =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = 3/387 تعليقاً على قوله قي السند: "عن أبي عمرة الأنصاري": هكذا رواه يحيى، وابن القاسم، وأبو معصب، ومعصب الزبيري. وقال العقني: ومعن بن عيسى "قلت: الذي في الترمذي عن معن، عن مالك فقال: عن أبي عمرة" ويحيى بن بكير، عن ابن أبي عمرةن وكذا قال ابن وهب، وعبد الرزاق، عن مالك، وسمياه فقالا: عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، فرفعا الإشكال، وهو الصواب. وعبد الرحمن هذا من خيار التابعين. وأخرجه من طريق مالك برواية "ابن أبي عمرة": أحمد 5/193 عن أبي نوح قراد، ومسلم "1719" في الأقضية: باب بيان خير الشهود، عن يحيى بن يحيى، وأبو داود "3569" في قضية: باب في الشهادات، عن ابن وهب، والترمذي "2296" عن عبد الله بن مسلمة القنعنبي، والطبراني "5182" عن القعنبي وعبد الله بن عبد الحكم، وعبد الله بن يوسف، والبيهقي 10/159 عن يحيى بن يحيى بن يحيى، كلهم عنه به. قال الترمذي: هذا حديث حسنن وأكثر الناس يقولون: عبد الرحمن بن أبي عمرة. وأختلفوا على في مالك في رواية هذا الحديث، هذا فروي بعضهم عن أبي عمرة، وروى بعضهم عن ابن أبي عمرة، وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، وهذا أصح لأنه قد روي من غير حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن زيد بن خالد، وقد روي عن ابن أبي عمرة، عن زيد بن خالد غير هذا الحديث، وهو حديث صحيح أيضاً. وأبو عمرة مولى زيد بن خالد الجهني، وله حديث الغلول، وأكثر الناس يقولون: عبد الرحمن بن أبي عمرة. وأخرجه أحمد 5/193، والترمذي "2297"، وابن ماجه "2364" في الأحكام: باب الرجل عنده الشهادة لايعلم بها صاحبها، والطبراني "5183"، والبيهقي 10/159 من طرق عن زيد بن الحباب، عن أبي بن عباس بن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = سهل بن سعد الساعدي، عن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي بن زيد بن خالد. وأخرجه أحمد 4/116 و117 و 5/192 والطبراني "5184" و"5185" من طريقين عن أبي بكر بن محمد بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن زيد بن خالد. قلت: وقد جاء في الباب ما يعارضه، ففي المفق عليه من حديث عمران بن الحصين: "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم"، قال عمران: فلا أدري أقال: بعد قرنه مرتين أو ثلاياً، "ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولايستشهدون ويحلفون ولايستحلفون". واختلف أهل العلم في وجه الجمع بين الحديثين. قبل: أراد بخير الشهداء أن يكون عند رجل شهادة لرجل بحق، لا يعلم بها صاحبها، فيأتي إليه فيخبره بها، أو يموت صاحبها العالم بها ويخلف ورثة، فيأتي الشاهد إليهم أو إلى من يتحدث عنهم فيعلمهم بذلك. وقوله: "بشهدون ولايستشهدون" أراد إذا كان صاحب الحق عالماً به. فشهد الشاهد قبل الاستشهاد. وقيل: الأول في ولأمانة تكون لليتيم لايعلم بمكانها غيره فيخبره بما يعلم من ذلك. وقيل: أراد بالأول سرعة إجابة الشاهد إذا استشهد لا يمنعها ولايؤخرها، قال الله سبحانه وتعالى: {وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} قال سعيد بن جبير: هو الذي عنده الشهادة، فكل من تحمل شهادة، فدعي لأدائها، ولا عذر له في التخلف، يجب عليه أن يجيب إليه، قال الله سبحانه وتعالى: {وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} قيل في قوله: "يشهدون ولايستشهدون" أراد به شهادة الزور، وكذلك =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = قوله: "يحلفون ولا يستحلفون" أراد أن يحلف على شيء هو فيه آثم بدليل أنه روى في بعض الروايات: "ثم يفشو الكذب". وقيل: أراد به الشهادات التي يقطع بها على المغيب، فيقال: فلان في الجنة، وفلان في النار، وفيه معنى التألي على الله، وقد زجر عنه. ويحتمل أن يكون الأول فيما يقبل فيه شهادة الحسبة من الزكوات والكفارات، ورؤية هلال رمضان، والحقوق الواجبة لله سبحانه وتعالى والطلاق والعتاق ونحوها، وقوله: "ويشهدون ويستشهدون" في حقوق العباد، والأقارير، والقصاص، وحد القذف ونحوها، فلا تصح شهادة الشاهد فيه إلا بعد تقدم الدعوى، ومسألة الحاكم شهادته بعد طلب المدعي. "شرح السنة"10/137 - 140.

باب الدعوى

باب الدعوى أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طلب حقا بأن يطلبه في عفاف ... 16 - كِتَابُ الدَّعْوَى 5080 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن يعقوب، قال: حدثنا بن أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نافع عن بن عُمَرَ، وَعَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ طَلَبَ حَقًّا، فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ: وَافٍ أَوْ غَيْرَ وَافٍ"1. [1: 108] قَالَ أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فِي عَفَافٍ" شَرْطٌ أُرِيدَ بِهِ الزَّجْرُ عَنْ ضِدِّ العفاف مما لا يحل استعماله.

_ 1 إسناده قوي، رجاله رجال الشيخين غير إبراهيم بن يعقوب، وهو ثقة. روى له أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم، ويحيى بن أيوب: هو الغفقي المصري، وهو وإن كان من رجال الشيخين فيه كلام يزحزحه عن رتبة الصحيح. وأخرجه ابن ماجه "2421" في الصدقات: باب حسن المطالبة وأخذ الحق في عفاف، والحاكم 2/32، والبيهقي 5/358 من طرق عن ابن مريم، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 153: هذا إسناد صحيح على شرط البخاري. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه "2422"، والحاكم 2/32 - 33 ولفظه: "خذ حقك في عفاف وافٍ أو غير وافٍ". وفي إسناده عبد الله بن يامين، وهو مجهول الحال، فهو حسن في الشواهد.

ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ 5081 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكَوْسَجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ: قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَعْبَدٍ مَوْلَى بن عباس عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: "إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ، فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ محمد رَسُولُ اللَّهِ، فَإِذَا أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٍ: خَمْسًا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الله وبينه حجاب "1. [1: 108]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبوعاصم: هو الضحاك بن مخلد، وأبو معبد ابن عباس: اسمه نافذ. وقد تقدم تخريجه عند المؤلف برقم "156".

ذكر ما يجب للمدعي عندما يدعي من الحقوق على غيره

ذِكْرُ مَا يَجِبُ لِلْمُدَّعِي عِنْدَمَا يَدَّعِي مِنَ الْحُقُوقِ عَلَى غَيْرِهِ 5082 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حجاج بن محمد، عن بن جريج أخبرني بن أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرُزَانِ لَيْسَ مَعَهُمَا فِي الْبَيْتِ غَيْرَهُمَا، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا قَدْ طُعِنَ فِي بَطْنِ كَفِّهَا بِإِشْفَى خَرَجَ مِنْ ظَهْرِ كَفِّهَا تَقُولُ: طَعَنَتْهَا صَاحِبَتُهَا، وَتُنْكِرُ الْأُخْرَى، فأرسلت إلى بن عَبَّاسٍ فِيهِمَا، فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: لَا تُعْطِي شَيْئًا إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ رِجَالٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ" فَادْعُهَا فَاقْرَأْ عَلَيْهَا الْقُرْآنَ! وَاقْرَأْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} . [آل عمران: 77] 1 فَفَعَلْتُ، فَاعْتَرَفَتْ. [5: 43]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن سعيد، وهو ثقة، روى له النسائي. وأخرجه عبد الرزاق "15193"، الشافعي 2/181، والبخاري "4552" في التفسير: باب {نَّ الَّإِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ} ، والطبراني "11224" و"11225"، والبيهقي 10/252 من طرق عن ابن جريج بهذا الإسناد. وقرن البيهقي مع ابن جريج في إحدى رواياته عثمان بن الأسود، واختصره بعضهم. وأخرجه الشافعي 2/180، وأحمد 1/343 و351 و356 و363، والبخاري "2514" في الرهن: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، و"2668"في الشهادات: باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، ومسلم "711" "2" في الأقضية: باليمين على المدعى عليه، وأبو داود "3619" في الأقضية: باب في اليمين على المدعى عليه، والترمذي "1342" في الأحكام: باب ماجاء في البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والنسائي 8/248 في آداب القضاة: باب عظة الحاكم على اليمين، وأبو يعلى "2595"، والطبراني "11223"، والبيهقي، 10/252 من طرق عن ابن أبي مليكة، بهذا الإسناد. تخزران: أي تخيطان الجلد. والأشفى: هو المخرز، ألة للإسكاف، والجمع الأشافي.

ذكر ما يجب على المدعى عليه عند عدم بينة المدعي بما يدعي

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عِنْدَ عدم بينة المدعي بما يدعي 5083 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا بن وهب، أخبرني بن جريج، عن بن أبي مليكة عن بن عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى النَّاسُ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى المدعى عليه"1. [3: 43]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب، وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب الرملي، وهو ثقة، روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجة. وأخرجه مسلم "1711" "1"، وابن ماجه "2321" في الأحكام: باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والدارقطني 4/157، والبيهقي 10/252 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وانظر الحديث السابق. وقال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين" 1/90: البينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة: اسم لكك ما يبين الحق، فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين، ولايجوز حجر في الأصطلاح مالم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه، فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص، غير مراد المتكلم منها.

ذكر الإخبار عن إيجاب غضب الله جل وعلا لمن أخذ مال أخيه المسلم باليمين الفاجرة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِيجَابِ غَضِبِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ أَخَذَ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِالْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ 5084 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قال: حدثنا حمد بن وهب ابن أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عن بي عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ قيق بن سلمة ن بن مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حلف على يمين وفِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا، لَقِيَ اللَّهَ وهو غضبان" ونزل صديق ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ {أنَّ الِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه} الآية، مر الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ بِهَذَا الْحَدِيثِ في المسجد، قال: ما يقول: بن أُمِّ عَبْدٍ، فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، إِنَّمَا نَزَلَتْ هذه لآية فِيَّ وَفِي صَاحِبِي فِي بِئْرٍ ادَّعَيْتُهَا، وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَّا بَيِّنَةٌ،

فَحَلَفَ عَلَيْهَا، فَذَكَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم هذا عند ذلك1. [3: 64]

_ 1 إسناده قوي. محمد بن وهب بن أبي كريمة صدوق، روى له النسائي، ومن فوقه ثقات على شرط مسلم. أبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحراني، وسليمان: هو ابن مهران الأعمش. وأخرجه أحمد 1/44 و5/211، والطيالسي "1050"، والبخاري "2356" و"2357" في الشرب والمساقاة: باب الخصومة في بئر والقضاء فيها، و"2673" في الشهادات: باب يحلف المدعى عليه حينما وجبت عليه اليمين....، و"2676" و"2677" في الشهادات: باب قول الله: {أنَّ الِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} ، "4549" و"4550" في التفسير: باب {أنَّ الِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} ، "6659" و"66660" في الأيمان والنذور: باب عهد عزوجل، و"6676" و"6677" باب قول الله تعالى: {إن لِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه} ، و"7183" و"7184" في الأحكام: باب الحكم في البئر ونحوها، ومسلم "138" "220" في الإيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، وابن ماجه "2323" في الأحكام: باب من حلف على يمن فاجرة ليقتطع بها مالاً، والطبري "7279"، والواحدي في "أسباب النزول" ص72 و73، والبغوي "2500"، وفي "معالم التنزيل" 1/318، والبيهقي 10/44 و178 و253 من طرق عن سليمان الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 2/51 بترتيب الساعاتي، وأحمد 1/377 و316 و460 و5/211 و212، والطيالسي "262" و"1051"، والطبري "8282"، والبخاري "2515" و"2516" في الرهن: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، و"2669" و"2670" وفي الشهادات: باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، و"6659" و"6660"، و"7183" و"7184"، و"7445" في التوحيد: باب =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = قول الله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} ، ومسلم "138" "221"، والطحاوي في "مشكل الأثار "442"، والواحدي ص73، والبيهقي 10/178 و253 و261 من طرق عن شقيق بن سلمة، به. وأخرجه الواحدي ص72 عن أبي معاوية، عن سفيان، عن الأعمش، وعن عبد الله. وأخرجه الطبراني "10248" عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود. وأخرجه أيضاً "10307" عن محمد بن المنتشر، عن مسروق، عن ابن مسعود.

باب الاستحلاف

بَابُ الِاسْتِحْلَافِ ذِكْرُ إِيجَابِ غَضِبِ اللَّهِ جَلَّ وعلا للمقتطع شيئاً من مال أخيه باليمين الفاجرة ... 1 - بَابُ الِاسْتِحْلَافِ ذِكْرُ إِيجَابِ غَضِبِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُقْتَطِعِ شَيْئًا مِنْ مَالِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِالْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ 5085 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "من حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {أنَّ الِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} إِلَى آخِرِ الآية1. [2: 109]

_ 1 إسناده حسن. وهو حديث صحيح. معلى بن مهدي: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "ثقاته" 9/182 - 183، وقال ابن أبي حاتم 8/335: سألت أبي عنه فقال: شيخ موصلى أدركته ولم أسمع منه، يحدث أحياناً بالحديث المنكر. وقال الذهبي في "الميزان" 4/151: هو من العباد الخيرة، صدوق في نفسه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عطاء بن السائب، فلم يرو عنه سوى البخاري متابعة، ورواية حماد بن زيد عنه قبل الأختلال. أبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" "10114" من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن أبي الأحوص، به إلا أن رواية حماد بن زيد موقوفة على ابن مسعود. وانظر "59084". وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 343" من طريق سعد بن بكار، عن يزيد بن إبراهيم عن حميد بن هلال، به. وقوله: على يمين إلى صبر" هو بإضافة يمين إلى صبر، ويمين الصبر: هي التي يحبس الحالف نفسه عليها."شرح النووي "160.

ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا هذه الآية

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا هَذِهِ الْآيَةَ 5086 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ " فَقَالَ الْأَشْعَثُ: فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ؟ " لَا. قَالَ لِلْيَهُودِيِّ: "احْلِفْ". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {أنَّ الِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} إلى آخر الآية1. [2: 109]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو حيثمة: هو زهير بن حرب ومحمد بن خازم: هو معاوية الضرير، الأعمش: سليمان بن مهران، وشقيق: هو أبو وائل شقيق بن سلمة. وأخرجه أحمد 1/379 و426 و5/211، والبخاري "2416" و"2666" و"2667" في الشهادات: باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟ قبل اليمين، وأبو داود "3243" في الأيمان والنذور: باب ماجاء فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً، والترمذي "1269" في البيوع: باب ماجاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم، وابن ماجه "2323" في الأحكام: باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالاً، والبيهقي 10/179 - 180و180 من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم، بهذا الإسناد. وانظر "5084" و"5085". وقال البغوي في "شرح السنة" 10/100: وفي الحديث دليل على أن من ادعى عيناً في يد آخر البينة وهو قول عامة أهل العلم.

ذكر تحريم الله جل وعلا الجنة مع إيجاب النار للفاعل الفعل الذي ذكرناه وإن كان القصد فيه الشيء اليسير من الأموال

ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْجَنَّةَ مَعَ إِيجَابِ النَّارِ لِلْفَاعِلِ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ فِيهِ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ مِنَ الْأَمْوَالِ 5087 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ" قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ قَالَ: "وإن كان قضيبا من أراك" 1. [2: 109]

_ 1 إسناده جيد. حكيم بن سيف الرقي: روى له أبو داود والنسائي في اليوم =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والليلة، وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير العلاء بن عبد الرحمن فمن رجال مسلم، وأبو أمامة صحابي الحديث: هو إياس بن ثعلبة الحارثي الأنصارى. وأخرجه الطبراني "798" من طريق أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ2/227 في الأقضية: باب ماجاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأحمد 5/260، والدارمي 2/266، ومسلم "137" "218" في الإيمان: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار والنسائي 8/246 في آداب القضاة: باب القضاء في قليل المال وكثيرة، والطبراني "796" و"797"، والبغوي في "شرح السنة" "2507"، وفي "معالم التنزيل" 1/319، والبيهقي 10/179، من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد بن 5/260، والطبراني "800" من طريقين، عن معبد، به. وأخرجه على يمين فاجرة ليقتطع بها مالاً، والدارمي 2/266، والدولابي في "الكنى والأسماء" في مشكل الآثار" 1/186، والطبراني "799" من طريقين عن محمد بن كعب، عبد الله بن كعب بن بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "801"، والحاكم 2/294 وصححه، ووافقه الذهبي، من طريقين عن عبد الله بن حمران، عن عبد الحميد بن جعفر، عن عبد الله بن ثعلبة، عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبي أمامة. وأخرجه النسائي في"الكبرى" كما في "التحفة" 3/8 من طريق عبد الله بن عطية، عن عبد الله بن أنيس، عن أبي أمامة.

ذكر البيان بأن من فعل هذا الفعل ليذهب به مال أخيه يلقى ربه يوم القيامة وهو أجذم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ لِيُذْهِبَ بِهِ مَالَ أَخِيهِ يَلْقَى رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ أَجْذَمُ 5088 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرْدُوسٍ التَّغْلِبِيِّ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "من حلف على يمين صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ، امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وَهُوَ فيها فاجر، لقي الله أجذم"1. [2: 109]

_ 1 إسناده حسن كردوس والتغلبي، ويقال: العثلبي، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "ثقات" 5/343 وقال شيخ، وقد اختلف في اسم أبيه وتعيينه. وانظر ترجمته في "التهذيب" 8/431 - 432، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد بن 5/212، والحاكم 4/295 وصححه ووافقه الذهبي، عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/212و212 - 213، وأبو داود "3244" في الأيمان والنذور: باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد، والدولابي في "الكنى والأسماء" 1/87، والطبراني "637"، والبيهقي 10/180، وابن الجارود "1005" من طرق عن الحارث بن سليمان، به. وأخرجه الطبراني "639"، والحاكم 4/295 من طريقين عن الشعبي، عن الأشعث بلفظ: "من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله تعالى يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضباً، عفا الله عنه أو عاقبه" اللفظ للحاكمن وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني "644" من طريق محمد بن يحيى بن سعيد بن العاص، قيس بن محمد بن الأشعث، عن الأشعث.

باب عقوبة الماطل

2 - بَابُ عُقُوبَةِ الْمَاطِلِ ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ الْمَاطِلِ إِذَا كَانَ غَنِيًّا لِلْعُقُوبَةِ فِي النَّفْسِ وَالْعَرَضِ لِمَطْلِهِ 5089 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَبْرُ بْنُ أَبِي دُلَيْلَةَ الطَّائِفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ - وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا - عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لِي الْوَاجِدُ يُحِلُّ عِرْضُهُ وعقوبته"1. [2: 2]

_ 1 إسناده حسن، محمد بن ميمون: هو محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة الطائفي، نسبة المؤلف هنا إلى جده، أثنى عليه وبر بن أبي دليلة خيراً كما في سند المؤلف، وقال أبو حاتم: روى عنه الطائفيون، وذكره المؤلف في "الثقات"7/370، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه النسائي 7/316 - 317 في البيوع: باب مطل الغنى، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/222 و388، وابن ماجه "2427" في الصدقات: باب الحبس في الدين والملازمةن عن وكيع، به. وأخرجه أحمد 4/389، والطحاوي في "مشكل الأثار" 1/413، والطبراني "7249"، والحاكم 4/102، والبيهقي 6/51 من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلدن وأبو داود "3628" في الأقضية: باب في الحبس في الدين وغيره، والنسائي 7/316، والبيهقي من طريق عبد الله بن المبارك، والطبراني "7250"، والبيهقي 6/51 من طريق سفيان، ثلاثتهم عن وبر بن أبي دليلة، به ورواية سفيان عند البيهقي: "عن وبر بن أبي دليلة عن فلان بن فلان" وسماه البيهقي محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وعلقه البخاري في "صحيحه" 5/61 في "الاستقراض" باب لصاحب الحق مقال، فقال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يجل عقوبته وعرضه" قال الحافظ: وصله أحمد، وإسحاق في مسنديهما"، وأبو داود، النسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي، عن أبيه بلفظه، وإسناده حسن، وذكر الطبراني الطبراني: أنه لايروي إلا بهذا الإسناد. وللي: المطلن يقال: لواه غريمة بدينه يلويه لياً، وأصله: لوياً، فأدغمت الواو في الياء، وأورد بعرضه لومه وذمة، ووصفه بسوء القضاء، وبعقوبة: حبسه.

ذكر العلة التي من أجلها استحق من وصفنا ما ذكرت

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا اسْتَحَقَّ مَنْ وَصَفْنَا مَا ذَكَرْتُ 5090 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ"1. [2: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقديم برقم "5053".

باب الصلح

باب الصُّلْحِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ الصُّلْحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يُخَالِفِ الْكِتَابَ أَوِ السُّنَّةَ أو الإجماع ... 17 - كِتَابُ الصُّلْحِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ الصُّلْحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يُخَالِفِ الْكِتَابَ أَوِ السُّنَّةَ أَوِ الْإِجْمَاعَ 5091 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَتْحِ السِّمْسَارُ بِسَمَرْقَنْدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حرم حلالا"1. [3: 66]

_ 1 إسناده حسن. كثير بن زيد: هو الأسلمي، مختلف فيه، وهو حسن الحديث لابأس به. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير الوليد بن رباحن وهو صدوق. والطاطري: نسبة لمن يبيع الكرابيس والثياب البيض بمصر ودمشق. وأخرجه أبو داود "3594" في الأقضية: باب في الصلح، والبيهقي. 6/65 عن أحمد بن عبد الواحد، عن مروان بن محمد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/366، وأبو داود "3594"، والدارقطني 3/27، والحاكم 2/49، والبيهقي 6/64 من طريقين عن سليمان بن بلالن به. وبعضهم يزيد فيه على بعض ولم يذكر فيه الحاكم شيئاً، وقال الذهبي: ولم يصححه، وكثير ضعفه النسائي ومشاة غيره. وأخرجه ابن الجاورد "638"، والبيهقي 6/63 و79، من طريقين عن كثير بن زيد به. وأخرجه الدارقطني 3/27، والحاكم 2/50 من طريق عبد الله بن الحسين المصيصي، عن عفان، عن حماد بن زيد عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي، وهوثقة، وتعقبه الذهبي بقوله: قلت قال: ابن حبان: يسرق الحديث.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم إصلاح ذات البين بين المسلمين

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيِّنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ 5092 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "إِصْلَاحُ ذَاتِ البين، وفساد ذات البين هي الحالقة" 1. [3: 53]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وأخرجه أحمد 6/444 - 445، وأبو داود "4919" في الأدب: باب إصلاح ذات البينن والترمذي "2509" في صفة الجنة: باب سوء ذات البين هي الحالقةن والبخاري في"الأدب المفرد" "391"، والبغوي "3538" من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث صحيحن ويروي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قال: "وهي الحالقة لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين". قال البغوي: وأورد بفساد ذات البين: العدواة البغضاء.

ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا: {وأصلحوا ذات بينكم}

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ جل وعلا: {و َأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} 5093 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَتَى مَكَانَ كَذَا وَكَذَا، أَوْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا" فَتَسَارَعَ إِلَيْهِ الشُّبَّانُ، وَبَقِيَ الشُّيُوخُ تَحْتَ الرَّايَاتِ، فَلَمَّا فتح الله عليهم، جاؤوا يَطْلُبُونَ مَا قَدْ جَعَلَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمُ الْأَشْيَاخُ: لَا تَذْهَبُونَ بِهِ دُونَنَا، فَإِنَّا كُنَّا رِدْءًا لَكُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} [الأنفال: 1] 1. [3: 64]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. معتمر: هو ابن سليمان. وأخرجه الطبراني "15650" عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في التفسير من "الكبري" كما في "التحفة" 5/132، والحاكم 2/326 - 327، والبيهقي 6/315 و315 - 316 من طريقين عن المعتمرين بن سليمان، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وأخرجه ابن أبي شيبة 14/356ن وأبو داود "2737"و"2738" و"2739" في الجهاد: باب في النفل، والطبري "15651" و"15652"، والبيهقي 6/292، وفي "دلائل النبوة" 3/135، والحاكم 2/131 - 132 من طرق عن داود بن أبي هند، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

كتاب العارية

18 - كِتَابُ الْعَارِيَةِ ذِكْرُ حُكْمِ الْعَارِيَةِ وَالْمِنْحَةِ 5094 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ الْبَهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ حُرَيْثٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَمَنْ وَجَدَ لِقْحَةً مُصَرَّاةً، فَلَا يحل له صرارها حتى يريها"1. [3: 66]

_ 1 إسناده قوي، حاتم بن حريث الطائين روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره الؤلف في "الثقات"، وقال ابن عدي: لابأس به، وقال ابن سعد: كان معروفاً. وقول يحيى بن معين فيه: لاأعرف رده عليه عثمان بن سعيد الدارمي بقوله: شامي ثقة، وبهذا النقول يتبين لك أن قول الحافظ فيه: مقبولن غير مقبولن وباقي رجاله ثقات. وأبو أمامة: هوصدى بن عجلان الباهلي. وأخرجه النسائي في العارية من "الكبرى" كما في "التحفة" 4/161 عن عمرو بن منصور عن الهيثم بن خارجة، بهذا الإسناد، دون قوله: "ومن وجد لقحه مصراة....". =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه كذلك الطبراني "7637" من طريق هشام بن عمار، عن الجراح بن مليح البهراني، به. وأخرجه أحمد 5/267، وعبد الرزاق "14796" و"16308"، والطيالسي "1128"، وأبو داود "3565" في البيوع والإجارات: باب في تضمين العارية، والترمذي "1265" في البيوع: باب ماجاء في أن العارية مؤداة، و"2120" في الوصايا: باب ماجاء لاوصية لوارث، وابن ماجه "2398" في الصدقات: باب العارية، والطبراني "7615" "7621" والبيهقي 6/88، والبغوي "2162" من طرق عن إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة بلفظ: "العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم"، وشرحبيل بن مسلم وإن كان فيه لين فقد تابعه صفوان الأصم الطائي عند الطبراني، وحاتم بن حريث في حديث الباب وغيرهما. وأخرجه الطبراني "7647" من طريق خراش، و"7648" من طريق أبي عامر الهوزني، كلاهما عن أبي أمامة. وله شاهد عند أحمد 5/293 من طريق ابن مبارك، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد، عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره، وهذا إسناد صحيح. ويشهد لقوله: "العارية مؤداة" حديث يعلى بن أمية المتقدم برقم "4720" وقال البغوي: واختلف أهل العلم في ضمان العارية، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنها مضمونة على المستعير، روى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرةن وهوقول عطاء، وبه قال الشافعي وأحمد "قلت: وقال أحمد في رواية: إن شرط المعير الضمان كانت مضمونة، والإفهي أمانة". وذهب جماعة إلى أنها أمانة في يد المستعير إلا أن يعتدى فيها فيضمن بالتعدي، يروي ذلك عن على وابن مسعودن وهو قول شريح، والحسن، وإبراهيم النخعي، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وإسحاق بن راهويه، وقال مالك: إن ظهر هلاكه، ولم يضمن وإن خفى هلاكه، ضمن واتفقوا على أن من استأجر عيناً للانتفاع أنها لاتكون مضمونة عليه إلا أن يتعدى فيضمن. وقوله: "المنحة مردودة" فالمنحة: مايمنح الرجل صاحبه من أرض يرزعها مدةن وأو شاة يشرب درها أو شجرة يأكل ثمرها، ثم يردها، فتكون منفعتها لهن والأصل في حكم العارية عليه ردهان وأجزاء العارية إذا تلفت بالاستعمال لايجب ضمانها، لأنها ماذون في إتلافها. واللقحة –بكسر اللام وفتحها -: الناقة القريبة العهد بالنتاج، والجمع لقح. المصراة: الناقة أو البقرة أو المشاة يصري اللبن في ضرعها، أي: يجمع ويحبسن ومن عادة العرب أن تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المرعى سارحة، ويسمون ذلك الرباط صراراً، فإذا راحت عشياً، حلت تلك الأصرةن وحلبت. وقوله: "حتى يريها" كذا الأصل و"التقاسيم" 3/303، وفي الطبراني و "الجامع الكبير": حتى يردها.

ذكر إيجاب الجنة للمانح المنيحة ابتغاء وجه الله وطلب الثواب

ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَانِحِ الْمَنِيحَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَطَلَبَ الثَّوَابِ 5095 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرْبَعُونَ حَسَنَةً أَعْلَاهُنَّ مِنْحَةُ الْعَنْزِ، لَا يَعْمَلُ عَبْدٌ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا، وَتَصْدِيقًا بِمَوْعُودِهَا، إِلَّا أدخله الله الجنة" 1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كبشة السلولي، فمن رجال البخاري. الوليد: هو ابن مسلم، وقد صرح بالتحديث، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. وأخرجه أحمد 2/160 عن الوليد بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/194 و196، والبخاري "2631" في الهبة: باب فضل المنيحة، وأبو داود "1683"في الزكاة: باب في المنيحة، والحاكم 4/234، والبيهقي 184، والبغوي "1664" من طرق عن الأوزاعي، به قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

ذكر تفضل الله جل وعلا على المانح المنيحة والهادي الزقاق بكتبه أجر نسمة لو تصدق بها

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمَانِحِ الْمَنِيحَةَ وَالْهَادِي الزُّقَاقَ بِكَتْبِهِ أَجْرَ نَسَمَةٍ لَوْ تَصَدَّقَ بِهَا 5096 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السَّخْتِيَانِيُّ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ زُبَيْدًا الْإِيَامِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "من منح منيحة، أو سقى لبنا، أو هدى1 زُقَاقًا، كَانَ لَهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ"2. [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]

_ 1 في الأصل: "أهدى"، والمثبت من "التقاسيم" 1/لوحة 137. 2 إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين عير شيبان بن أبي شيبة، فمن رجال مسلم، وعبد الرحمن بن عوسجة، روى له أصحاب السنن. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد 4/285 و296 و300 و304 والترمذي "1957" والبر والصلة: باب ماجاء في المنحة، والخطابي في "غريب الحديث" 1/728، والبغوي "1663" من طرق عن طلحة بن مصرفن بهذا الأسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه أحمد 4/286 - 287 من طريق قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة، به. وفي باب من حديث النعمان بن بشير أخرجه أحمد 4/272، وإسناده حسن على شرط مسلم. وقوله: "هدى زقاقاً": الزقاق - بالضم -: الطريق يريد من دل الضال أو الأعمى على طريقه. وقيل: أراد من "هدى" بالتشديد، أي أهدى وتصدق بزقاق من النخلن وهي السكة منها. قال ابن الأثير: والأول أشبهن لأن "أهدى" من الهداية، لا من الهدية.

كتاب الهبة

كتاب الهبة باب في أحكام الهبة مدخل ... 19 - كِتَابُ الْهِبَةِ 5097 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ بن شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ جَاءَ1 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا هَذَا الْعَبْدَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ هَذَا؟ " قال: لا. قال: "فاردده"2. [1: 88]

_ 1 وقع هنا في الأصل و"التقاسيم" 1/56 بعد قوله: "جاء": النعمان بن بشير ولا معنى لها. 2 إسناده صحيح على شرطهما. والقعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وحميد بن عبد الرحمن: هو ابن عوف الزهري المدني. وأخرجه مسلم "1623" "11" في الهبات: باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، من طريقين عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/268 و270 - 270، ومسلم "1623" و"10" و"11"، وعبد الرزاق "16491" و"16492" و"16493"، والحميدي "922"، وابن أبي شيبة 11/220، والترمذي "1367" في الأحكام: باب ماجاء في النحل والتسوية بين الولد، والنسائي 6/258 و258 - 259 في أول كتاب النحل، وابن ماجه "2376" في الهبات: باب الرجل ينح ولده =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والدارقطني 3/42، وابن الجارود "991"، والطحاوي 4/84 و87، والبيهقي 6/176 و178 من طرق عن ابن شهاب، به. وبشر بن سعد والد النعمان: هو ابن ثعلبة بن الجلاس الخزرجي، صحابي شهير من أهل بدر، وشهد غيرها، ومات في خلافة أبي بكر سنة ثلاث عشرة، ويقال أنه أول من بايع أبا بكر من الأنصار، وقيل: عاش إلى خلافة عمر. وأخرجه 4/268، ومسلم "1623" "12"، وأبو داود "3543" في البيوع والإجارات: باب في الرجل يفضل بعض ولده في النُحل والنسائي 6/259 من طريقين عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النعمان، به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن النعمان بن بشيرن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقال البغوي في "شرح السنة" 8/297: واختلف أهل العلم في تفضيل بعض اولاد على بعض في النُحل، فذهب قوم إلى أنه كروه، ولوفعل، نفذ، وهو قول مالك، والشافعين وأصحاب الرأي. قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يعدلوا بين أولادهم حتى في القُبل. وذهب قوم إلى أنه لايجوز التفضيلن ويجب التسوية بين الذكور والإناث، ولو فضل لاينفذن وهو قول طاووس، وبه قال داود، ولم يجوز سفيان الثوري. وذهب قوم إلى التسوية بين الأولاد أن يعطي الذكور مثل حظ الأنثيين، فإن سوى بينهمان أو فضل بعض الذكور على بعضن أو بعض الإناث على بعض، ولم ينفذ، وبه قال شريح، وهو قول أحمد "قلت: وله ورواية تنص على أنه يجوز التفاضل إن كان له سبب كأن يحتاج الولد لزمانته ودينه نحوذلك دون الباقين" وإسحاق، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "إني لا أشهد على جور" والجور مردود.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 5099 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ: انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى عَطِيَّةٍ أَعْطَانِيهَا، فَقَالَ: "هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ قَالَ: "سَوِّ بينهم"1. [1: 88]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير فِطرن وهوابن خليفة، فقد روى له البخاري حديثاً واحداً قرنه بغيره، وروى له أصحاب السنن. عبد الله: هو ابن المبارك. وأخرجه النسائي 6/262 عن محمد بن حاتم، عن حبان بن موسى، بهذا الإسناد.

ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن الإيثار في النحل بين الأولاد جائز

ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْإِيثَارَ فِي النَّحْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ جَائِزٌ 5100 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ عن بن شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ " فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فارجعه"1. [1: 88]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 2/751 - 752 في الأقضية: باب مالا يجوز من النحل. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "2586" في الهبة: باب الهبة للولدن ومسلم "1623" "9"، والنسائي 6/258، والطحاوي 4/84ن والبغوي "2202"، والبيهقي 6/176. قلت: وقد احتج من قال بكراهية التفضيل وأنه لو فعل نفذ بقوله: "فارجعه" لأنه لولم يكن نافذاً لما احتاج إلى الرجوع، قال الحافظ: وفي الاحتجاج بذلك نظر، والذي يظهر أن معنى قوله: "فارجعه" أي: لاتمض الهبة المذكورة، ولايلزم من ذلك تقدم صحة الهبة.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "فارجعه" أراد به لأنه غير الحق

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَارْجِعْهُ" أَرَادَ بِهِ لَأَنَّهُ غَيْرُ الْحَقِّ 5101 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَتِ: امْرَأَةُ بَشِيرٍ: انْحَلِ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، وَأَشْهِدْ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال - يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "أَلَهُ إِخْوَةٌ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتُهُ؟ " فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: "لَا يَصْلُحُ هَذَا، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إلا على الحق"1. [1: 88]

_ 1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابي الزبير، فقد روى له البخاري مقروناً، واحتج به مسلم وغيره. وأخرجه أبو داود "3545" في البيوع والإجارات: باب في الرجل يفضل بعض ولده في النُحل، وعن محمد بن رافع، يحيى بن آدم، بهذا الإسناد، وأخرجه أحمد 3/326، ومسلم "1624" في الهبات: باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، والطحاوي 4/87، والبيهقي 6/177 من طرقن عن زهير بن معاوية. به.

ذكر الخبر المصرح بنفي جواز الإيثار في النحل بين الأولاد

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِنَفْيِ جَوَازِ الْإِيثَارِ فِي النَّحْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ 5102 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَعْطَاهُ غُلَامًا، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا هَذَا الْغُلَامُ؟ " قَالَ: غُلَامٌ أَعْطَانِيهِ أَبِي. قَالَ: "فَكُلُّ إِخْوَتِكَ أَعْطَاهُ كَمَا أَعْطَاكَ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: "فَارْدُدْهُ" وَقَالَ لِأَبِيهِ: "لَا تُشْهِدْنِي على جور"1. [1: 88]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هوابن عبد الحميد الضبي، وعاصم: هو ابن سليمان الأحوال، والشعبي: هو عامر بن شراحيل. وأخرجه مسلم "1623" "16" في الهبات: باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، والدارقطني 3/42 من طريقين عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه عب الرزاق "16494"، والطيالسي "789"، وأحمد 4/270 و273، وابن أبي شيبة 11/219 - 220، الحميدي "919"، والبخاري "2587" في الهبة: باب الإشهاد في الهبة، ومسلم"1623" "13" و"18" وأبو داود "3542" في البيوع ولإجازات: باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، والدارقطني 3/42، والطحاوي 4/86، والبيهقي 6/176 و177 و178 من طرق عامر الشعبي به.

ذكر خبر ثان يصرح بأن الإيثار بين الأولاد غير جائز في النحل

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْإِيثَارَ بَيْنَ الْأَوْلَادِ غَيْرُ جَائِزٍ فِي النَّحْلِ 5103 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ، فَالْتَوَى بِهِ سَنَةً، ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَوَهَبَهَا لِي، وَإِنَّهَا قَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ قَاتَلَتْنِي مُنْذُ سَنَةٍ عَلَى بَعْضِ مَوْهِبَةٍ لِابْنِي هَذَا، وَقَدْ بَدَا لِي، فَوَهَبْتُهَا لَهُ، وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ تُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: "يَا بَشِيرُ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "لَا تُشْهِدْنِي على جور"1. [1: 88]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله: هو ابن المبارك، وأبو حيان التيمي: اسمه يحيى بن سعيد بن حيان. وأخرجه البخاري "2650" في الشهادات: باب لايشهد على شهادة جور إذا أشهد، البيهقي 6/176، عن عبد الله بن عثمان عبدان، عن عبد الله، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/268، وابن أبي شيبة 11/220، ومسلم "1623" "14" في الهبات: باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، والنسائي 6/260 في أول كتاب النحل، من طرق عن أبي حيان التيمي، به.

ذكر خبر ثالث يصرح بأن الإيثار بين الأولاد في النحل حيف غير جائز استعماله

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْإِيثَارَ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي النَّحْلِ حَيْفٌ غَيْرُ جَائِزِ اسْتِعْمَالُهُ 5104 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: طَلَبَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ إِلَى بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ أَنْ يَنْحِلَنِيَ نَحْلًا مِنْ مَالِهِ، وَإِنَّهُ أَبَى عَلَيْهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ حَوْلٍ أَوْ حَوْلَيْنِ أَنْ يَنْحَلَنِيهِ، فَقَالَ لَهَا: الَّذِي سَأَلْتِ لِابْنِي كُنْتُ مَنَعْتُكِ، وَقَدْ بَدَا لِي أَنْ أَنْحَلَهُ إِيَّاهُ. قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ، لَا أَرْضَى حَتَّى تَأْخُذَ بِيَدِهِ، فَتَنْطَلِقَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتُشْهِدَهُ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ لَكَ مَعَهُ وَلَدٌ غَيْرَهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ قَالَ: "فَهَلْ آتَيْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي آتَيْتَ هَذَا؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: "فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى هَذَا، هَذَا جَوْرٌ، أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي، اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النَّحْلِ، كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ واللطف"1. [1: 88]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبين ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي. وأخرجه البيهقي 6/178 عن أبي الربيعن عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/270، وأبو داود 3542" في البيوع والإجازات: في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، عن هشيم، عن مغيرة, به.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي"1 أَرَادَ بِهِ الْإِعْلَامَ بِنَفْيِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ لَوْ فَعَلَهُ، فَزَجَرَ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْأَمْرِ بِضِدِّهِ، كَمَا قَالَ لِعَائِشَةَ: "اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لمن اعتق"2.

_ 1 وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في "تهذيب السنن" 5/192 - 193: قوله: "وأشهد على هذا غيري" ليس بإذن قطعاً، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لايأذن في الجور، وفيما لا يصلح، وفي الباطل، فإنه قال: "إني لاأشهد إلا على حق" فدل ذلك على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن حقاً، فهو باطل قطعاً، فقوله إذن: "أشهد على هذا غيري" حجة في التحريم، كقوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا لم تستح فاصنع ماشئت" أي: الشهادة على هذا ليست من شأني، ولاتنبغي لي، وإنما هي من شأن من يشهد على الجور والباطل وما لا يصلح، وهذا في غاية الوضوح. 2 سيرد الحديث عند المصنف برقم "5115" و"5120".

ذكر خبر رابع يدل على أن الإيثار في النحل من الأولاد غير جائز

ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِيثَارَ فِي النَّحْلِ مِنَ الْأَوْلَادِ غَيْرُ جَائِزٍ 5105 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن المغيرة ختن بن الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ أَرَادَتْنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهَا بِصَدَقَةٍ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ"؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَكُلُّهُمْ أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ هَذَا؟ ". قَالَ لَا:. قَالَ: "فَلَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ"1.

_ 1 حديث صحيح، عمرو بن صالح: ذكره المؤلف في ثقة 8/486 وقال: عمروبن صالح الصائغ المروزي أبو حفص، ويروي عن ابن المبارك، حدثنا عنه الحسن بن سفيانن وعبد الله بن محمودن وإبراهيم بن المغيرة: ذكره الؤلف في "ثقاته" 6/25 وقال: يروي عن الأعمش ومسعرن روى عنه عمرو بن صالح المراوزةن وأولاده وأورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/136 وقال: ختن علي بن الحسين بن واقدن وكلاهما متابعن ومن فوقهما ثقات على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم "1623" "15" في الهبات: باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبةن عن ابن نميرن عن أبيه عن إسماعيل، بهذا الإسناد.

ذكر خبر خامس يصرح بترك استعمال الإيثار للمرء في النحل بين ولده

ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يُصَرِّحُ بِتَرْكِ اسْتِعْمَالِ الْإِيثَارِ لِلْمَرْءِ فِي النَّحْلِ بَيْنَ وَلَدِهِ 5106 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: إِنَّ أَبِي نَحَلَنِي كَذَا وَكَذَا، فَأَتَى بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليشهده، فَقَالَ: "أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ؟ " فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أشهد على هذاغيري، هَذَا جَوْرٌ" ثُمَّ قَالَ: "أَتُحِبُّونَ أَنْ يَكُونُوا فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ " قَالَ: نَعَمْ قَالَ: "فَلَا إذا"1. [1: 88]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلمن رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن أبي هند، فمن رجال مسلم. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن علية. وأخرجه مسلم "1623" "17" عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/269 و270، ومسلم "1623" "17"، وأبو داود "3542" في البيوع والإجارات: باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحلن والنسائي 6/259 و260 في أول كتاب النحل، وابن ماجه "2375" في الهبات: باب الرجل ينحل ولدهن والطحاوي 4/86، وابن الجارود "992" والدارقطني 3/42، والبيهقي 6/177 من طرق عن داود بن أبي هند، به.

ذكر خبر سادس يصرح بأن الإيثار في النحل بين الأولاد غير جائز

ذِكْرُ خَبَرٍ سَادِسٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْإِيثَارَ فِي النَّحْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ غَيْرُ جَائِزٍ 5107 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُ أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ: إِنَّ وَالِدِي بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ نُفِسَتْ بِغُلَامٍ، وَإِنِّي سَمَّيْتُهُ: نُعْمَانَ، وَإِنَّهَا أَبَتْ أن تربيه وحتى جَعَلْتُ لَهُ حَدِيقَةً لِي، أَفْضَلَ مَالِي هُوَ، وَإِنَّهَا قَالَتْ: أَشْهِدِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم علىلك. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرَهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "لَا تُشْهِدْنِي إِلَّا عَلَى عَدْلٍ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ"1. [1: 88] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: تَبَايُنُ الْأَلْفَاظِ فِي قِصَّةِ النَّحْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْخَبَرَ فِيهِ تَضَادٌّ وَتَهَاتُرٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، لِأَنَّ النَّحْلَ مِنْ بَشِيرٍ لِابْنِهِ كَانَ فِي مَوْضِعَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ، وَذَاكَ أَنَّ أَوَّلَ مَا وَلَدُ النُّعْمَانُ أَبَتْ عَمْرَةُ أَنْ تُرَبِّيَهُ حَتَّى يَجْعَلَ لَهُ بَشِيرٌ حَدِيقَةً، فَفَعَلَ ذَلِكَ، وَأَرَادَ الْإِشْهَادَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُشْهِدْنِي إِلَّا عَلَى عَدْلٍ، فَإِنِّي لَا أشهد على جور" على ما في

_ 1 أبو حريز –بوزن عظيم -: اسمه عبد الله بن الحسين الأزدي، مختلف فيه، وثقه أبو زرعة، وابن معين في رواية ابن أبي خيثمة، والمؤلف، وقال وأبو حاتم: حسن الحديث، ليس بمنكر الحديث، يكتب حديثه، وضعفه النسائي، وابن معين في رواية معاوية بن صالح، وقال ابن عدي: عامة مايروية لايتابعه عليه احد وقال الجوزجاني: غير محمود في الحديث، وقال الدارقطني: يعتبر به وقال الذهبي في "الكاشف": مختلف فيه، وقد وثق، وقال الحافظ في "التقريب" صدوق يخطئ. قلت: وقد خالف في هذا الحديث من هو أوثق منه في نوع العطية وزمنها، فجعل العطية حديقة، وجعل زمنها الولادةن بينما الروايات المقدمة –وكلها صحيحة تنص على أن العطية كانت غلاماً، وأنها حصلت والنعمان بن بشير غلام. والجميع بين الروايتين كما فعل المؤلف وغيره إنما يصار إليه إذا كانتا في الصحة في مرتبة واحدةن وهذا مفقود هنان فالصواب تضعيف هذه الرواية بأبي حريز والاعتماد على الروايات السابقة التي وراها الثقات.

خَبَرِ أَبِي حَرِيزٍ، تُصَرِّحُ هَذِهِ اللَّفْظَةُ أَنَّ الْحَيْفَ فِي النَّحْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ غَيْرُ جَائِزٍ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَّبِيِّ مُدَّةٌ، قَالَتْ عَمْرَةُ لِبَشِيرٍ: انْحَلِ ابْنِي هَذَا فَالْتَوَى1 عَلَيْهِ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ، عَلَى مَا فِي خَبَرِ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ وَالْمُغِيرَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ، فَنَحَلَهُ غُلَامًا، فَلَمَّا جَاءَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ قَالَ: "لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ"، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ النُّعْمَانُ قَدْ نَسِيَ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ، أَوْ تَوَهَّمَ أَنَّهُ قَدْ نُسِخَ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ" فِي الْكَرَّةِ الثَّانِيَةِ، زِيَادَةُ تَأْكِيدٍ فِي نَفْيِ جَوَازِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّحْلَ فِي الْغُلَامِ لِلنُّعْمَانِ كَانَ ذَلِكَ وَالنُّعْمَانُ مُتَرَعْرِعٌ، أَنَّ فِيَ خَبَرِ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: "مَا هَذَا الْغُلَامُ؟ " قَالَ: غُلَامٌ أَعْطَانِيهِ أَبِي، فَدَلَّتْكَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَلَى أَنَّ هَذَا النُّحْلَ غَيْرَ النُّحْلِ الَّذِي فِي خَبَرِ أَبِي حَرِيزٍ فِي الْحَدِيقَةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ امْتِنَاعِ عَمْرَةَ عَنْ تَرْبِيَةِ النُّعْمَانِ عِنْدَمَا وَلَدَتْهُ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَخْبَارَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَتَضَادُّ وَتَهَاتَرُ، وَأَبُو حَرِيزٍ كَانَ قَاضِيَ سِجِسْتَانَ2.

_ 1 أي: مطل. 2 لخص الحافظ في "الفتح" 5/212 جمع المؤلف هذا، فقال: وجمع ابن حبان بين الروايتين بالجمل على واقعتين، إحدهما عند ولادة النعمان، وكانت العطية حديقة، والأخرى بعد أن كبر النعمان، وكانت العطية عبداً. قال والحافظ: وهو جمع لابأس به إلا أنه يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير بن سعد مع جلالته الحكم في المسألة حتى يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فستشهده على العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى: "لااشهد على جور" وجوزابن حبان أن يكون بشير ظن الحكم، نسخ الحكمن قال غيره: يحتمل أن يكون حمل الأمر الأول على كراهة التنزيه، أو ظن أنه لايلزم من الامتناع في الحديقة الامتناع في العبد، لأنه ثمن الحديقة في الأغلب أكثر من ثمن العبد. ثم ظهر لي أن وجه آخر من الجمع يسلم من هذا الخدشن ولايحتاج إلى جوابن وهو أن عمرة لما امتنعت من تربيته إلا أن يهب له شيئاً يخصه به وهبه الحديقة المذكورة تطيباً لخاطرهان ثم بدا له فارتجعهان لأنه لم يقبضها منه أحد غيرهن فعارودته عمرة في ذلك، فمطلها سنة أو سنتين، ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلاماًن ورضيت عمرة بذلك، إلا أنها خشيت أن يرتجعه أيضاً، فقالت له: أشهد على ذلك رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم، تريد بذلك تثبيت العطية، وأن تأمن من رجوعه فيهان ويكون مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم للإشهاد مرة واحدة، وهي الأخيرة، وغاية ما فيه أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ البعضن أو كان النعمان يقص بعض القصة تارة، ويقص بعضها أخرى، فسمع كل مارواه فاقتصر عليه، والله أعلم.

ذكر ما يجب على المرء من قبول ما يهدي اخوه المسلم إياه إذا تعرى عن علتين فيه

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قَبُولِ مَا يُهْدِي أَخُوهُ الْمُسْلِمُ إِيَّاهُ إِذَا تَعَرَّى عَنْ عِلَّتَيْنِ فِيهِ 5108 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى بن خت، حدثنا المقرىء، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ، فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ"1. [1: 67]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن موسى بن ختن فمن رجال البخاري. المقبرئ: هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيدن وأبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة. وقد تقدم برقم "3404".

ذكر الزجر عن رد المرء الطيب إذا عرض عليه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَدِّ الْمَرْءِ الطِّيبَ إِذَا عُرِضَ عَلَيْهِ 5109 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حدثنا حرملة، قال: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ، فَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ المحمل، طيب الرائحة"1. [2: 43]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملةن وهو ابن يحيى فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 2/320، ومسلم "2253" في الألفاظ من الأدب وغيرها: باب استعمال المسكن وأبو داود "4272" في الترجل: باب رد الطيب، والنسائي 8/189 في الزينة: باب الطيب، والبيهقي 3/245 من طرق عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن سعيد بن أبي أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قال بعضهم في حتديثه: "من عرض عليه ريحان" وفي رواية الأخرين "من عرض عليه طيب" وهو أشهر. والمحمل كمجلس: المراد به الحملن أي خفيف الحمل ليس بثقيل.

ذكر البيان بأن المرء وإن كان خيرا فاضلا إذا أهدي إليه شيء وإن كان قليلا عليه قبوله

ذكر البيان بأن المرء وإن كَانَ خَيِّرًا فَاضِلًا إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وإن كان قليلا عليه قبوله والإفضال مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ دُونَ الِازْدِرَاءِ بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ وَالتَّأَمُّلِ لِلشَّيْءِ الْكَثِيرِ 5110 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حربعن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَارِ أَبِي أَيُّوبَ، فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فِيهِ ثُومٌ، فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، وَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ، فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ أَبُو أَيُّوبَ، إِذْ لَمْ يَرَ فِيهِ أَثَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: "لَا، وَلَكِنْ كَرِهْتُهُ مِنْ أَجْلِ الرِّيحِ". فَقَالَ: إِنِّي أَكْرَهُ مَا كرهت1. [5: 8]

_ 1 إسناده حسن على شرط مسلم. سماك بن حرب –وأن كان من رجال مسلم - لا ترتقي حديث إلى الصحة، وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "1889" عن سليمان بن الحسن العطار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/95، والترمذي "1807" في الأطعمة: باب ماجاء في كراهية أكل الثوم والبصل، والبيهقي 3/77 من طريقين عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 5/94 و95 - 96 و103 و106، والطبراني "1940" و"1972" و"2047" من طرق عن سماك بن حرب، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد تقدم برقم "2095".

ذكر إباحة قبول الجماعة الهبة الواحدة المشاعة من الرجل الواحد وإن لم يعلم كل واحد منهم حصته منها

ذِكْرُ إِبَاحَةِ قَبُولِ الْجَمَاعَةِ الْهِبَةَ الْوَاحِدَةَ الْمُشَاعَةَ مِنَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حِصَّتَهُ مِنْهَا 5111 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ أَنَّهُ أخبره عن البهزي انرسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَارٌ وَحْشِيٌّ عَقِيرٌ، فَذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ: "دَعُوهُ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبَهُ" فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ، وَهُوَ صَاحِبُهُ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْأُثَايَةَ بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ، وَفِيهِ سَهْمٌ، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا يَقِفُ عِنْدَهُ لَا يَرِيبُهُ أحد من الناس حتى يجاوزه1. [4: 3]

_ 1 إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، وعمر بن سلمة الضمري، والبهزي صحابيان، حديثهما عند النسائي، والبهزي: قيل اسمه زيد بن كعب. قال الزرقاني في "شرح الموطأ" 2/278: هكذا رواه مالك، ولم يختلف عليه في إسناده، وتابعه عليه أبو أياس، عبد الوهاب الثقفي، وحماد بن سلمة وغيرهم عن يحيى، ورواه حماد بن زيد وهشيم، ويزيد بن هارون، وعلى بن مسهر، عن يحيى بن سعيد، فلم يقولوا: عن البهزي. قال موسى بن هارون: الصحيح أن الحديث من مسند عمير بن سلمة، وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بيّنٌ في رواية يزيد بن الهاد، وعبد ربه بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، قال: ولم يأت ذلك من مالك، لأن جماعة رووه عن يحيى كما رواه مالك، وإنما جاء ذلك من يحيى كان أحياناً يقول: عن البهزي، وأحياناً لايقولهن وأظن المشيخة الأولى كان ذلك جائزاً عندهم، وليس هو رواية عن فلان، وإنما هو قصة عن فلان. هذا كلام موسى هارون نقله في "التمهيد"، والدارقطني في "العلل". وهو في "الموطأ" 1/351 في الحج: باب مايجوز للمحرم أكله من الصيد، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق "8339"، والنسائي 5/18 في الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله، والبيهقي 6/171 و9/322. وأخرجه أحمد 3/452، والطبراني "5283" من طريق يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيدن به. والاثاية والرويثة والعرج والعرج: كلها مواضع بين مكة والمدينة. وحاقف: أي واقف منحنياً رأسه بين يديه إلى رجليه، وقيل: الحاقف الذي لجأ إلى حقف، وهو ما انعطف من الرمل، وقال أبو عبيد: حاقف، يعني: قد انحنى وتثني في في نومه. ولايريبه –وقد تحرف في الأصل إلى: يوميه - أي: لايتعرض له أحد ولايزعجه، وفيه أنه يجوز للمحرم أن ينفر الصيدن ولا يعين عليه.

ذكر إباحة قبول المرء الهبة للشيء المشاع بينه وبين غيره

ذِكْرُ إِبَاحَةِ قَبُولِ الْمَرْءِ الْهِبَةَ لِلشَّيْءِ الْمَشَاعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ 5112 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ، عَنِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ. عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ أَثْنَاءِ الرَّوْحَاءِ، وَهُمْ حُرُمٌ، إِذَا حِمَارٌ مَعْقُورٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دَعُوهُ فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْتِيَهُ". فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ، هُوَ الَّذِي عَقَرَ الْحِمَارَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ. فَأَمَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ، فَقَسَمَهُ بين الناس1. [4: 1]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما غير صحابي الحديث، فقد روى له النسائي. وابن الهاد: يزيد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ الليثي. وأخرجه النسائي 7/205 في الصيد والذبائح: باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش، عن قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 3/624 عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن يزيد بن الهاد، به. وسكت عنه وقال الذهبي: سنده صحيح. وأخرجه أحمد 3/418 عن هشيم، عن يحيى نب سعيد، عن محمد بن إبراهيم، به. وانظر ماقبله.

ذكر إباحة إهداء المرء الهدية إلى أخيه وإن لم يحل لواحد منهما استعمال تلك الهدية بأنفسهما

ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِهْدَاءِ الْمَرْءِ الْهَدِيَّةَ إِلَى أَخِيهِ وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا اسْتِعْمَالُ تِلْكَ الْهَدِيَّةِ بِأَنْفُسِهِمَا 5113 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عبد الله قال: سمعت بن عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ، فَرَأَى حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرِهَا1 فَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وحين يقدم عليه الْوفُودُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ" قَالَ: ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ حُلَلٍ مِنْهَا فَكَسَا عُمَرَ حُلَّةً، وَكَسَا عَلِيًّا حُلَّةً، وَكَسَا أُسَامَةَ حُلَّةً، فَأَتَاهُ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ، ثُمَّ بَعَثْتَ بِهَا إِلَيَّ! فَقَالَ: "بِعْهَا فَاقْضِ بِهَا حَاجَتَكَ، أَوْ شقها خمر بين نسائك"2. [4: 1]

_ 1 في الأصل: "شتريها"، والمثبت من النسائي، وهو الجادة. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الحارث المخزومي، فمن رجال مسلم. وإخرجه النسائي 8/198 في الزينة: باب ذكر النهي لبس الإستبرق، من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/39 عن إسحاق بن سليمان، وعبد الله بن الحارث، به. وأخرجه أحمد 2/24، والبخاري "948" في العيدين والتجمل فيه، و"2104" في البيوع: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنسائي، و"3054" في الجهاد والسير: باب التجمل للوفود، و"6081" في الأدب: وباب من تجمل للوفود، ومسلم "2068" "8" و"9" في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وأبو داود "4041" في اللباس: باب ماجاء في لبس الحرير، والبيهقي 3/280 من طرق عن سالم، به. وأخرجه أحمد 2/51 و68 و82 و127، ولطيالسي "1937"، والبخاري "2619" في الهبة: باب الهدية للمشركين، و"5981" في الأدب: باب صلة الأخ المشرك، والنسائي 8/201 في الزينة: باب التشديد في لبس الحرير من طرق عن ابن عمر وانظر "5439".

ذكر إباحة أخذ المهدي هدية نفسه بعد بعثه إلى المهدي إليه وموت المهدي إليه قبل وصول الهدية إليه

ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَخْذِ الْمُهْدِي هَدِيَّةَ نَفْسِهِ بَعْدَ بَعْثِهِ إِلَى الْمُهْدَى إِلَيْهِ وَمَوْتُ الْمُهْدَى إِلَيْهِ قَبْلَ وصُولِ الْهَدِيَّةِ إِلَيْهِ 5114 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أُمِّهِ1، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إني قد

_ 1 تحرف الأصل إلى: "عن أبيه"، والتصويب من هامش الأصل، "ثقات المؤلف" 5/594، و"الإصابة" 4/467 في ترجمة أم كلثوم بنت أبي سملة.

أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَّ مِسْكٍ، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ مَاتَ، وَسَتُرَدُّ الْهَدِيَّةُ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهِيَ لَكَ" قَالَتْ: فَكَانَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ النَّجَاشِيُّ، وَرُدَّتِ الْهَدِيَّةُ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةَ مِسْكٍ، وَدَفَعَ الْحُلَّةَ وَسَائِرَ الْمِسْكِ إِلَى أم سلمة1. [4: 1]

_ 1 إسناده ضعيف. مسلم بن خالد: هو الزنجي سيء الحفظ، وأم موسى بن عقبة: لاتعرف. وأم كلثوم، نسبها الؤلف في "ثقاته" 5/594، فقال: بنت أسماء، وروى حديثها ابن أبي عاصم في "الوحدان" كما في "الإصابة" 4/467 من طريق مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عن أمه، عن أم كلثوم بنت سملة قال الحافظ: ورواه مسدد، عن مسلم بن خالد، لكن لم ينسبها. أخرجه ابن منده من طريقه، فقال: أم كلثوم غير منسوبة، ورواه هشام بن عمار، عن مسلم بن خالد فقال في روايته: عن أمه، عن أم كلثوم عن أم سلمة. وأخرجه ابن حبان في "صححه" من طريقه وهو لمحفوظ. وأخرجه أحمد 6/404، والطبراني 25/"205" و"206" من طريق مسلم بن خالدن عن موسى بن عقبة، عن أمه عن أم كلثوم بنت أبي سلمة، به. وأخرجه ابن سعد 8/95، والبيهقي 6/26 من طريق مسلم بن خالد عن موسى بن عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم قالت: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وأخرجه البيهقي 6/26 من طريق ابن وهب ومسدد، كلاهما عن مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن أم كلثوم –قال ابن وهب في روايته أم كلثوم بنت سلمة –قالت: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم.... وأخرجه أحمد 6/404 عن يزيد بن هاورن، عن مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبةن عن أبيه، عن أم كلثوم.

ذكر الإخبار عن أباحة أكل المرء الهدية التي كانت تصدقت على المهدي قبل ان يهديها إليه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمَرْءِ الْهَدِيَّةَ الَّتِي كَانَتْ تُصُدِّقَتْ عَلَى الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلَيْهِ 5115 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّازُ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، فَاشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" وَأَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمٌ، فَقُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ. فَقَالَ: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ" قَالَ عَبْدُ الرحمن: وكان زوجها حرا1. [4: 1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. وأبو داود: هو الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود البصري، وهو في "مسند" أبي داود والطيالسي" برقم "1417". وأخرجه البيهقي 7/220من طريق يونس، عن أبي داود، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "2578" في الهبة: باب قبول الهدية، ومسلم "1075""173" في الزكاة: باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم....، و"1504" و"13" في العتق: باب الولاء لمن أعتقن والنسائي 6/165 - و166 في الطلاق: باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك، والبيهقي 10/338 من طرق عن شعبة، به. وأخرجه مسلم 1075" "173" "1504" "11"، والنسائي 6/165، والبيهقي 6/185 و7/134 و220 و15/295 من طريقين عن زائدة، عن سماك، عن عبد الرحمن به. وقد تقدم "4269".

ذكر العلة التي من أجلها قالت عائشة هذا تصدق على بريرة

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ 5116 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عائسة رضى الله تعالى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلَاثِ: أَنَّهَا أُعْتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَإِدَامٌ مِنْ إِدَامِ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ". قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنْ ذَاكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ"1. [4: 1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/562 في الطلاق: باب ماجاء في الخيار. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "5097" في النكاح: باب الحرة تحت العبد، و"5279" في الطلاق: باب لايكون بيع الأمة طلاقاً، ومسلم "1075" "173" في الزكاة: باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ... ، و"1504" "14" في العتق: باب الولاء لمن أعتق، والنسائي 6/162 في الطلاق": باب خيار الأمة، والبيهقي 6/161، والبغوي "1611". وانظر "4269".

ذكر جواز أكل الصدقة التي تصدق بها على انسان ثم اهداها المتصدق عليه له وإن كان ممن

ذِكْرُ جَوَازِ أَكْلِ الصَّدَقَةِ الَّتِي تُصُدِّقَ بِهَا عَلَى إِنْسَانٍ ثُمَّ أَهْدَاهَا الْمُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ لَهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الصدقة ولا أكلها 5117 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حدثني الليث بن سعد، عن بن شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ زَعَمَ أَنَّ جُوَيْرِيَةَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: "هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ " قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلَّا عَظْمَ شَاةٍ، أُعْطِيَتْ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ: "قَرِّبِيهِ، فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا"1. [5: 8]

_ 1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو يزيد بن موهب، ثقة، روى له أبو داود، والنسائي، والترمذي، من فوقه ثقات على شرطهما. وأخرجه أحمد6/430، ومسلم "1073" و"169" في الزكاة: باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، والطبراني 24/"164"، والحاكم 4/28 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وأخرجه الطبراني 24/"165" و"166" و"167" و"169" من طرق عن ابن شهاب، به.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان عبيد بن السباق لم يسمع هذا الخبر من جويرية

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ جُوَيْرِيَةَ 5118 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: "هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ " قَالَتْ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا طَعَامٌ أُعْطِيَتْهُ مَوْلَاةٌ لَنَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "قربيه"1. [5: 8]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. سفيان: هوابن عيينة. وأخرجه أحمد 6/429، والحميدي "317" "169" في الزكاة: باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، والطبراني 24/"77" من طرق عن سفيان بهذا الإسناد. ووقع في الطبراني بدل جويرية": "ميمونة".

ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 5119 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ: "عِنْدَكِ شَيْءٌ تُطْعِمِينِي؟ ". قَالَتْ: لَا، إِلَّا مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بُعِثَتْ بِهَا إِلَى نُسَيْبَةُ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ: "هَاتِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا"1. [5: 8]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هوهشام بن عبد الملك الطيالسي، وخالد: هوابن مهران الحذاء، وحفصة: هي بنت سيرين، وأم عطية: اسمها نسيبة بنت كعب، ويقال: بنت الحارث. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 25/"145" عن أبي خليفة، عن الفضل بن الخطاب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "1494" في الزكاة: باب إذا تحولت الصدقة من طريق على بن عبد الله، عن يزيد بن زريع، به. وأخرجه أحمد 6/407 - 408، والبخاري "1446" في الزكاة: باب قدركم يعطي من الزكاة والصدقة ومن اعطى شاة، و"2579" في الهبة: باب قبول الهدية، ومسلم "1076" "174" في الزكاة: باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، والطبراني 25/"148" و"150" من طرق عن خالد، به. وقوله: "فقد بلغت محلها" أي أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها، انتقلت عن حكم الصداقة، فحلت محل الهدية، وكانت تحل لرسول الله صلى لله عليه وسلم بخلاف الصدقة.

ذكر جواز قبول المرء الذي لا يحل له أخذ الصدقة الهدية ممن تصدق عليه بتلك الهدية

ذِكْرُ جَوَازِ قَبُولِ الْمَرْءِ الَّذِي لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ الْهَدِيَّةِ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْهَدِيَّةِ 5120 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، قال: حدثناتميم بْنُ الْمُنْتَصِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ: اشْتَرَتْ عَائِشَةُ بَرِيرَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ لِتُعْتِقَهَا، وَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ وَلَاءَهَا، فَشَرَطَتْ ذَلِكَ، فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ". وَكَانَ لِبَرِيرَةَ زَوْجٌ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَمْكُثَ مَعَ زَوْجِهَا كَمَا هِيَ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، فَفَارَقَتْهُ، وَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَفِيهِ رِجْلُ شَاةٍ، أَوْ يَدٍ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ: "أَلَا تَطْبُخُونَ1 لَنَا هَذَا اللَّحْمَ"، فَقَالَتْ: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَأَهْدَتْهُ لَنَا، فَقَالَ: "اطْبُخُوا فَهُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ولنا هدية"2. [5: 9]

_ 1 في الأصل و"التقاسيم": "ألا تطبخون" بحذف النون، والجادة ما أثبت وأن كان ما في الأصل له وجه. 2 حديث صحيح. سماك في روايته عن عكرمة واضطرب، وشريك: هو ابن عبد الله النخعي سيئ الحفظ، لكن للحديث طريق آخر يصح بها. إبراهيم إسحاق الأزرق: هو ابن يوسف. وأخرجه البزار "1294"، والطبراني في "الكبير" "11744" عن تميم بن المنتصر، بهذا الإسناد. ورواية البزار بقصة الولاء فقط. وأخرجه بنحوه أحمد 1/281 عن عفان، عن همام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وهذاإسناد صحيح على شرطهما. وانظر "4270" و"4273".

ذكر الأمر بالتسوية بين الأولاد في النحل إذ تركه حيف

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي النَّحْلِ إِذْ تَرْكُهُ حَيْفٌ 5098 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَدٍ بِفَمِ الصُّلْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ الْخُرْقِيُّ1، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى عَطِيَّةٍ يُعْطِينِيهَا، فَقَالَ: "هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرَهُ؟ " قَالَ: قلت: نعم قال: "سو بينهم"2. [1: 88]

_ 1 ترحفت في الأصل إلى الحرمي، والتصويب من "التقاسيم" 1/لوحة 561. 2 حديث صحيح. حجاج بن نصير - وإن كان ضعيف الحديث - قد توبع، وباقي رجاله ثقات. وإبو الضحى: هو مسلم بن صبيح. وأخرجه أحمد 4/268 و276ن والنسائي 6/261 - و262، والطحاوي 4/86 من طرق عن فطربن خليفة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله وما بعده.

باب الرجوع في الهبة

باب الرجوع في الهبة الزجر عن الرجوع في الهبة ... 1 - بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ 5121 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ بن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ"1. [2: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. همام: هو ابن يحيى بن دينار العَوَذَي. أخرجه البخاري "2621" في الهبة: باب لايحل لأحد أن يرجع في هبتهن وأبو داود "3538" في البيوع والإجازات: باب الرجوع في الهبة، والطبراني "10692" والبيهقي 6/180 من طريق مسلم بن إبراهيم، بهذا الإسناد. في البخاري والبيهقي: "عن شعبة وهشام والدستوائي"، وفي أبي داود "عن شعبة، وأبان، وهمام" وفي الطبراني: "عن شعبةن وهشام، وأبان وهمام". وأخرجه أحمد 1/280 و342، والطيالسي "2649"، ومسلم "1622" "7" في الهبات: باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، والنسائي 6/266 في الهبة: باب ذكرالاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه، وابن ماجه "2385" في الهبات: باب الرجوع في الهبات، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/77، والبغوي "2200" من طرق عن شعبة، به. وفي إحدى روايات أحمد 1/342: "سعيد بن جبير" بدل سعيد بن المسيب". وأخرجه أحمد 1/عن عفان، عن همام، به. وأخرجه أحمد 1/339 و345، ومسلم "1622" "7"، وابن الجارود "993"، والطبراني "10693"ن من طريقين عن قتادة، به. وأخرجه أحمد 1/217 و391 و327، وعبد الرزاق "16536" و" 16538"، والحميدي "530" والبخاري "2589" في الهبة: باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، و"2622" و"6975" في الحيل: باب في الهبة الشفعة، ومسلم "1622" "8"، والترمذي "1298" في البيوع: باب ماجاء الرجوع في الهبة، والنسائي 6/265 في الهبة: باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده، و6/267، وأبو يعلى "2405"، والبغوي "2201"، والبيهقي 6/180 من طريقين عن ابن عباس.

ذكر البيان بأن حكم الراجع في صدقته حكم الراجع في هبته سواء في هذا الزجر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الرَّاجِعِ فِي صَدَقَتِهِ حُكْمُ الرَّاجِعِ فِي هِبَتِهِ سَوَاءٌ فِي هَذَا الزَّجْرِ 5122 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حدثني سعيد بن المسيب قال: حدثني بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ، مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَرْجِعُ فيأكل قيئه"1. [2: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم، وهو الملقب بدحيم، فمن رجال البخاري. والوليد: وهو ابن مسلم، وقد صرح بسماعه من الأوزاعي، وأبو جعفر محمد بن على: هو الإمام الباقر. وأخرجه أحمد /349 من طريق الوليد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "1622""15" في الهبات: باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وأن سفلن والنسائي 6/266 في الهبة: باب ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه، والطبراني "10694" من طرق عن الأوزاعي، به. وأخرجه مسلم "1622" "6"، والطبراني "10695" و"10696" و"10703" و"10704" و"10705" من طرق عن سعيد، به.

ذكر البيان بأن هذا الزجر الذي أطلق بلفظ العموم لم يرد به كل الهبات ولا كل الصدقات

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي أُطْلِقَ بِلَفْظِ الْعُمُومِ لَمْ يُرَدْ بِهِ كُلُّ الْهِبَاتِ وَلَا كُلُّ الصَّدَقَاتِ 5123 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ سمعت بن عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً أَوْ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى شَبِعَ، ثُمَّ قاء ثم عاد إلى قيئه"1. [2: 78]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب، فقد روى عنه أصحاب السنن. وأخرجه أحمد 2/27ن وأبو داود "3539" في البيوع والإجارات: باب الرجوع في الهبة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/79، والبيهقي 6/179، والحاكم 2/46 من طرق عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 2/78، والترمذي "1299" في البيوع: باب ماجاء في الرجوع في الهبة، النسائي 6/265 في الهبة: باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده....و6/267 و268 باب ذكرالاختلاف على طاووس في الراجع في هبته، وابن ماجه "2377" في الهبات: باب من أعطى ولده ثم رجع فيه، وابن الجارود "994"، والدارقطني 3/42 - 43، وأبو يعلى "2717" والبيهقي 6/179 و180، ومن طرق عن حسين المعلم، به. وفيه دليل على أن الوالد إذا وهب لوالده شيئاً، وسلم إليه، جاز له الرجوع فيه، وكذلك الأمهات ولأجداد، فأما غير الوالدين فلا رجوع لهم فيما وهبوا وسلموا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالعائد في قيئه"، وهو قول الشافعي غير أن الأولى أن لايرجع إلا عن غرض ومقصود مثل أن يريد التسوبة بين الأولاد، أو إبداله بما هوانفع للولد، وذهب قوم إلى أنه لارجوع له فيما وهب لولده، ولالأحد من ذوي محارمه، وله أن يرجع فيماوهب للأحداث مالم يثبت عليه، ويروي ذلك عن عمر، وهوقول الثوري، وأصحاب الرأي، وجوز مالك الرجوع في الهبة على الإطلاق إذا لم يكن الموهوب قد تغير عن حاله، وقالوا جميعاً: لايرجع أحد الزوجين فيما وهب لصاحبه "شرح السنة" 8/299.

ذكر الزجر عن أن يعود المرء في الشيء الذي يتصدق به بالملك بعد زوال ملكه عنه فيما قبل

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَعُودَ الْمَرْءُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِهِ بِالْمِلْكِ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ فِيمَا قَبْلُ 5124 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ عن نافع عن بن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "لَا تبتعه، ولا تعد في صدقتك"1. [2: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" 1/282 في الزكاة: باب اشتراء الصدقة والعود فيها. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "2971" في الجهاد والسير: باب الجعائل والحملان في السبيل و"3002" باب إذا حمل على فرس فرآها تباع ومسلم "1621" "3" في الهبات: باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، وأبو داود "1593" في الزكاة: باب الرجل يبتاع صدقته، والبغوي "1699". وأخرجه أحمد 2/55، والبخاري "2775" في الوصايا: باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت، ومسلم "1621" "3"، وابن الجارود "362" من طرق عن نافع، به. وأخرجه أحمد 2/7و34، وعبد الرزاق "16572"، والبخاري "1489" في الزكاة: باب هل تشتري صدقتهن ومسلم "1621" "4" والترمذي "668" في الزكاة: باب ماجاء في كراهية العود في الصدقة، والنسائي 5/109 في الزكاة: باب شراء الصدقةن والبيهقي 4/151 من طريقين عن ابن شهاب، عن سالمن عن ابن عمر.

ذكر البيان بأن هذا الفرس قد ضاع عند الذي كان في يده فأراد عمر أن يشتريه بعد ذلك

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَرَسَ قَدْ ضَاعَ عِنْدَ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ 5125 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنْهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "لَا تَبْتَعْهُ

وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صدقته كالكلب يعود في قيئه"1. [2: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 1/282 في الزكاة: باب اشتراء الصدقة والعود فيها. وأخرجه من طريق مالك: أحمد 1/40، والحميدي "15"، والبخاري "1490" في الزكاة: باب هل تشتري صدقته، و"2623" في الهبة: باب لايحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، و"2636" باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمري والصدقة، و"2970" في الجهاد والسير: باب والجعائل والحملان في السبيل، و"3003" باب إذا حمل على فرس فرآها تباع ومسلم "1620" "1" في الهبات: باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، والنسائي 5/108 في الزكاة: باب شراء الصدقة، والبغوي "1700"، والبيهقي 4/151. وأخرجه أحمد 1/25، والطيالسي ص10، ومسلم "1620" "2"، وابن ماجه "2390" في الصدقات: باب الرجوع في الصدقة، والبيهقي 4/151 من طرق عن زيد بن أسلم، به. وأخرجه الحميدي "16" عن سفيان، عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين، عن عمر بن الخطاب.

كتاب الرقبي والعمري

20 - كِتَابُ الرُّقْبَى وَالْعُمْرَى ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَرْقُبَ الْمَرْءُ دَارَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ 5126 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الزبير، عن طاوس عن بن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أَرْقَبَهُ" وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ: الرَّجُلُ: هَذَا لِفُلَانٍ مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ فُلَانٌ فهو لفلان1. [2: 74]

_ 1 إسناده قوي. محمد بن وهب بن أبي كريمة: روى له النسائي، وهو صدوق، ومن فوقه على شرط مسلم. وأحرجه النسائي 6/269 في الرقبي: باب ذكرالاختلاف على أبي الزبير، والطبراني في "الكبير" 11000" عن محمد بن موهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/250، والنسائي 6/269 - 270 من طريقين عن حجاج، عن أبي الزبير، به. وأخرجه الطبراني "10971" من طريقين سفيان، عن ليث، عن طاووس، به. وأخرجه موقوفاً على ابن عباس: النسائي 6/270 من طريق أبي الزبير، و6/269 من طريق ابن أبي نجيح، كلاهما عن طاووس، به. قال الإمام البغوي، في "شرح السنة 8/293: العمري جائزة بالاتفاق، وهي أن يقول الرجل لآخر: أعمرتك هذه الدار، أو جعلتها لك عمرك، فقبل، فهي كالهبة إذا اتصل بها القبض، ملكها المعمر، ونفذ تصرفه فيها، وإذا مات تورث منه، سواء قال: هي لعقبك من بعدك أو لورثتك، أو لم يقل، وهو قول زيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال عروة بن الزبير، وسليمان بن سيار ومجاهد، وإليه ذهب الثورين والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى أنه إذا لم يقل: هي لعقبك من بعدك، فإذا مات يعود إلى الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه"، وهذا قول جابر، وروى عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال: "أنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبهان قال معمر: وكان الزهري يفتي به، وهذا قول مالك، ويحكى عنه أنه قال: العمرى تمليك المنفعة دون الرقبة، فهي له مدة عمره، ولايورث، وإن جعلها له ولعقبه، كانت المنفعة ميراثاً عنه.

ذكر الزجر عن أن يعمر الرجل داره لأخيه المسلم

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعْمِرَ الرَّجُلُ دَارَهُ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ 5127 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عن بن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُرْقِبُوا وَلَا تُعْمِرُوا فَمَنْ

أعمر شيئا، أو أرقب، فهو له"1. [2: 74]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشخين غير عبد الجبار بن العلاء، فمن رجال مسلم، وعنعنة ابن جريج تتقي في عطاء. وأخرجه الحميدي "1290"، والشافعي 2/168، والنسائي 6/273 في العمرى: باب ذكر الفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى، وأبو داود "3556" في البيوع والإجارات: باب من قال فيه: ولعقبه، والبيهقي 6/175، والبغوي "2198"، والطحاوي 4/93 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 6/175 - 176 من طريقين عن ابن جريجن به. وأخرجه الطبراني "1747" من طريق أبي بكر بن عياش، عن يعقوب، عن عطاء، به. وأخرجه من طرق وبألفاظ مختلفة عن جابر: أحمد 3/381، والشافعي 2/165ن والحميدي "1256"، وأبوداود "3557"، والنسائي 6/274 - 275 في العمرى: باب ذكرالاختلاف على الزهري، به. والطحاوي 4/91، وأبو يعلى "1835"، والبيهقي "6/173 و174.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "فهو له", أراد به لمن أعمر ولمن أرقب

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَهُوَ لَهُ" , أَرَادَ بِهِ لِمَنْ أَعْمَرَ وَلِمَنْ أَرْقَبَ 5128 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حدثنا بن فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الزبيرعن جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْعُمْرَى لِمَنْ أَعْمَرَهَا، وَالرُّقْبَى لَمْ أرقبها"1. [2: 74]

_ 1 إسناده على شرط مسلم. ابْنُ فُضَيْلٍ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غزوان. وأخرجه النسائي 6/274 في الرقبي: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرىن وابن ماجه "3383" في الهبات: باب في العمرى، وابن الجارود "989"ن وأبو يعلى "2214"، والبيهقي 6/175 من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد. وإخرجه أحمد 3/302، وعبد الرزاق "16876"، والطيالسي "1743"ن ومسلم "1625" "25" و"27" في الهبات: باب العمرى، والنسائي 6/274، والطحاوي 4/92 و93، والبغوي "2199" والبيهقي 6/173 من طرق عن أبي الزبير، به.

ذكر إجازة العمري إذا استعملها المرء مع أخيه المسلم

ذِكْرُ إِجَازَةِ الْعُمْرَى إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمَرْءُ مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ 5129 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "العمرى جائزة"1. [2: 74]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 3/297، والطيالسي "1680"، ومسلم "1625" "30" في الهبات: باب العمرى، النسائي 6/273 في العمرى: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى، من طرق عن شعبةن بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/364، والبخاري بإثر الحديث "2626" في الهبة باب ماقبل في العمرى والرقبى: باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير، ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه، من طريق هشام الدستوائين كلاهما عن قتادة، به. وبعضهم ذكر فيه قصة. وأخرجه أحمد 3/297 و319 و392، ومسلم "1625" "31"، وابن الجاورد "986" من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به. وفيه: "العمرى جائزة لأهلها" وفي رواية مسلم: "العمرى ميراث لأهلها"

ذكر إثبات العمري لمن وهبت له

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ 5130 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "العمري لمن وهبت له"1. [2: 74]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن عبد الأعلى، فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي 6/277 في الرقبى: باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير، ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه، عن محمد بن عبد الأعلى بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "1625" "25" في الهبات: باب العمرىن عن عبيد اله بن القواريري، عن خالد بن الحارث، به. وأخرجه أحمد 3/304، ومسلم "1625" "25" والطيالسي "1687"، والطحاوي 4/92، والبيهقي 6/173 من طرق عن هشام، به. وأخرجه أحمد3/393، والبخاري "2625" في الهبة: باب ماقيل في العمرى والرقبى، وأبو داود "3550" في البيوع والإجارات: باب في العمرى، والبيهقي 6/173 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.

ذكر إثبات العمري لمن أعمرت له

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَتْ لَهُ 5131 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا عمرى، ومن أعمر شيئا فهو له"1. [2: 74]

_ 1 إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو –وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي –فقد روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة، وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه النسائي 6/277 في العمرى: باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمروعلى أبي سلمة، فيه عن على بن حجر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/347 و429، وابن أبي شيبة 7/143، والطيالسي "2453" والبخاري "2626" في الهبة: باب ما قيل في العمرى، والنسائي 6/277، وأبو داود "3548" في البيوع: باب في العمرى، والطحاوي 4/92، ابن الجارود "985"، والبغوي "2197"، والبيهقي 6/174 من طرق عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، بلفظ: "العمرى جائزة".

ذكر خبر قد وهم في تأويله من لم يحكم صناعة الحديث

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ وَهِمَ فِي تَأْوِيلِهِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ 5132 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ حُجْرٍ الْمَدَرِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْعُمْرَى سبيلها سبيل الميراث"1. [2: 74]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الله بن بزيع، فمن رجال مسلم، وحجر المدري –هوابن قيس - فقد روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وهو ثقة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "4950" عن معاذ بن المثنى، عن محمد بن المنهال، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد5/189 من طريقين عن روح بن القاسم وابن جريج به. وأخرجه بنحوه أحمد 182 و189، وابن أبي شيبة 7/237، والحميدي "398"، وعبد الرزاق "16873" و"16874"، وأبو داود "3559" في البيوع: باب في الرقبى، وابن ماجه "2381" في الهبات: باب في العمرى، والنسائي 6/271 في الرقبى: باب ذكر الاختلاف على أبي الزبير، 6/271 و272 في أول كتاب العمرى، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" 4/91ن والبيهقي 6/174 و175، والطبراني "4941" و"4942" 4943" "4944" "4945" "4946" من طرق عن عمرو بن دينار، به. وأخرجه النسائي 6/270 و271 في الرقبى: باب ذكر الاختلاف على أبي الزبير، من طريقين عن ابن الطاووس، عن أبيه، به. وأخرجه النسائي 6/272 في أول كتاب العمرى، من طريق معقل، عن عمرو بن دينار، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت، به. وأخرجه أحمد 5/189، وعبد الرزاق "16875" و"16915"، والنسائي 6/270، والطبراني "4957" من طرق عن سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن طاووس، عن رجل، عن زيد بن ثابت، به. وأخرجه النسائي 6/271 من طريق معمرن عن عمرو، عن طاووس عن زيد بن ثاتب، به. وأخرجه النسائي 6/268 - 269 و270 في الرقبى: باب ذكر الاختلاف على ابن أبي نجيح في خبر زيد بن ثابت فيه الطحاوي 4/91 من طريقين عن طاووس، عن زيد، به. وأخرجه موقوفاً على زيد بن ثابت: الطبراني "4955" و"4956" من طريقين عن عمرو بن دينار، به.

ذكر قضاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بالعمرى للوارث على حسب ما جعل سبيلها سبيل الميراث

ذِكْرُ قَضَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ عَلَى حَسَبِ مَا جَعَلَ سَبِيلَهَا سَبِيلَ الْمِيرَاثِ 5133 - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ مُعَاذٍ بِدِمَشْقَ، قال: حدثنا العباس بن الوليد مَزَيْدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عن حجر المدري عن زيد بْنِ ثَابِتٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بالعمرى للوارث"1. [2: 74]

_ 1 إسناده صحيح، وأخرجه الطبراني "4952" من طريق محمد بن عقبة بن علقمة البيروتي، عن أبيه، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "العمري سبيلها سبيل الميراث", أراد بذلك لمن أعمر دون من أعمر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعُمْرَى سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ" أَرَادَ بِذَلِكَ لِمَنْ أَعْمَرَ دُونَ مَنْ أُعْمِرَ 5134 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ بِالْمَصِّيصَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ حجر المدري عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أُعْمِرَ أرضا فهي لورثته"1. [2: 74]

_ 1 إسناده صحيح. محمد نب قدامة: هو ابن أعين المصيصي، وأبو عبيدة الحداد: اسمه عبد الواحد بن واصل. وأخرجه الطبراني "4951" عن محمد بن موسى التيمين بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "5132" وقد تحرف في المطبوع منه: "سليم بن حيان" إلى "سليمان بن حيان".

ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرناه أن ميراث العمري يكون للمعمر له دون من أعمرها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ مِيرَاثَ الْعُمْرَى يَكُونُ لِلْمُعْمَرِ لَهُ دُونَ مَنْ أَعْمَرَهَا 5135 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا، هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، يَرِثُهَا مَنْ يرثه من عقبه"1. [2: 74]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخارين رجاله ثقات رجال الشيخين. غير عبد الرحمن بن إبراهيمن وهوالملقب بدحيمن فمن رجال البخاري. والوليد هو ابن مسلم، وقد صرح بالتحديثن فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه أبو داود "3552" في البيوع: باب في العمرى، والنسائي 6/275 في العمرى: باب الاختلاف على الزهري فيه، من طرق عن الوليد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/360، والطيالسي "1689"، ومسلم "1625" "24" في الهبات: باب العمرى، وأبو داود "3354" في البيوع: باب ما قال فيه ولعقبه، والنسائي 6/276، والطحاوي، 4/94، وأبو يعلى "2092"، و"2093" والبيهقي 6/172 من طرق عن ابن شهاب، به. وأخرجه أبو داود "3551"، والنسائي 6/274 - 275ن والطحاوي 6/173 من طرق عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن جابر.

ذكر خبر ثان يصرح بأن الدار المعمرة إنما هي للمعمر له دون المعمر إياه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الدَّارَ الْمُعْمَرَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْمُعْمرِ لَهُ دُونَ الْمُعْمِرُ إِيَّاهُ 5136 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَنْصَارِ: "لَا تُعْمِرُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ، فَهُوَ له ولورثته إذا مات"1. [2: 74]

_ 1 إسناده على شرط مسلم إلا أن أبا الزبير لم يصرح بسماعه من جابر. وأخرجه النسائي 6/374 في العمرى: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى، عن علي بن حجر، بهذا الإسناد بلفظ: "العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها". وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً: أحمد 3/303، وأبو داود "3558" في البيوع: باب في الرقبى، والترمذي "1351" في الأحكام: باب ماجاء في الرقبى، وابن ماجه ": "2383" في الهبات: باب العمرىن وأبو يعلى "1851" من طرق عن هشيم، به. وانظر ما مضى وما سيأتي.

ذكر البيان بأن الدار التي أعمرت لا ترجع إلى الذي أعمرها وإن مات الذي أعمرت له

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدَّارَ الَّتِي أُعْمِرَتْ لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أُعْمِرَتْ لَهُ 5137 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا" لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطِيَّةً وَقَعَتْ فيها المواريث1. [2: 74]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/656 في الأقضية: باب القضاء في العمرى، ومن طريقه أخرجه مسلم "1625" "20" في الهبات: باب العمرى، وأبو داود "3553" في البيوع: باب من قال فيه ولعقبه، والترمذي "1350" في الأحكام: باب ماجاء في العمرىن والنسائي 6/275 في الرقبى: باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه، والطحاوي 4/93، وابن الجاورد "987" والبيهقي 6/172ن والبغوي "2196".

ذكر وصف العمري التي زجر عن استعمالها

ذِكْرُ وَصْفِ الْعُمْرَى الَّتِي زُجِرَ عَنِ اسْتِعِمَالِهَا 5138 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حدثنا الليث، عن بن شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "من أعمر رجلاعمرى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ مِنْهَا، وهي لمن أعمر ولعقبه"1. [2: 74]

_ 1 إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب، وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب الرملىن فقد روى له أبو داودن والنسائي، وابن ماجه. وأخرجه مسلم "1625" "21"، وابن ماجه 2380" في الهبات: باب العمرى، والنسائي 6/275 في الرقبى: باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه، والطحاوي 4/93، والبيهقي 6/172 من طرق عن الليثن بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن إعمار المرء داره في حياته من غير ذكر ورثته بعده لا تكون العمرى للمعمر له

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِعْمَارَ الْمَرْءِ دَارَهُ فِي حَيَاتِهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ وَرَثِتِهِ بَعْدَهُ لَا تَكُونُ الْعُمْرَى لِلْمُعْمَرِ لَهُ 5139 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها1. [2: 74]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "مصنف عبد الرزاق" "16887". وأخرجه مسلم "1625" "23" في الهبات: باب العمرى، والبيهقي 6/172 من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "1625" "23"، وأبو داود "3555" في البيوع: باب من قال فيه: ولعقبهن وأحمد 3/294، وابن الجاورد "988"، والبيهقي 6/172 من طرق عن عبد الرزاقن به.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "ولعقبه" أراد به بعد موته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَلِعَقِبِهِ" أَرَادَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ 5140 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عاصم، عن بن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ موته"1. [2: 74]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فقد روى له البخاري مقروناً، واحتج به مسلم والباقون، وقد صرح ابن جريج، وأبو الزبير بالمساع عند النسائي، فانتفت شبهة تدليسهما. وأخرجه النسائي 6/274 في العمرى: باب اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى، عن عمرو بن علي، عن أبي عاصم، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "16886"، من طريقه مسلم "1625" "28"، والبيهقي 6/173 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أنه سمع جابر بن عبد الله قال" أعمرت امرأة بالمدينة حائطاً لها ابناً لها، ثم توفى وتوفيت بعده، وتركت ولداً، وله أخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموتهن فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابراً فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك، وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك صدق جابر، فأمضى ذلك طارق فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم.

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن استعمال العمرى

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ اسْتِعْمَالِ الْعُمْرَى 5141 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُعْمِرُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ، وَلِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ"1. [2: 74] قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَاتِمٍ: زَجْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّذْرِ وَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى كَانَ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ، وَهِيَ إِبْقَاؤُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ، لَا أَنَّ اسْتِعْمَالَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثِ غَيْرُ جَائِزٍ إِذَا كَانَ طَاعَةً لَا مَعْصِيَةً، وَذَاكَ أَنَّ الصَّحَابَةَ قَطَنُوا الْمَدِينَةَ وَلَا مَالَ لَهُمْ بِهَا، فَكَرِهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمُ الرُّقْبَى وَالْعُمْرَى إِبْقَاءً عَلَى أَمْوَالِهِمْ لِلضَّرُورَةِ الْوَاقِعَةِ الَّتِي2 كَانَتْ بهم. لا أنهما لا يجوز استعمالهما.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير قرنه البخاري واحتج به مسلم، وقد صرح بالتحديث عند النسائي. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه مسلم "1625" "27"، والبيهقي 6/173 من طريق عبد الوارث، عن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/312و374 و386 و389، وابن أبي شيبة 7/138 - 139 و142 ومسلم "1625" "26" و"7"، والنسائي 6/274، والبيهقي 6/173 من طرق عن أبي الزبير، به. 2 من هامش التقاسيم.

كتاب الإجارة

21 - كِتَابُ الْإِجَارَةِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ قَالَ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ بِإِبْطَالِ الْكَسْبِ 5142 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "كان زكريا نجارا"1. [3: 4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. ثابت: هو ابن أسلم البناني، وأبو رافع: هو الصائغ، واسمه نفيع. وأخرجه مسلم "2379" في الفضائل: باب من فضائل زكريا عليه السلامن عن هداب بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/296 و405، وابن ماجه "2150" في التجارات: باب الصناعات، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/590 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم، وأقره الذهبي.

ذكر البيان بأن الأنبياء لم تكن تأنف من العمل ضد قول من كره الكسب وحظره

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ تَكُنْ تَأْنَفُ مِنَ الْعَمَلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ الْكَسْبِ وَحَظَرَهُ 5143 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجْتَنِي الْكَبَاثَ، فَقَالَ: "عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ، فَإِنَّهُ أَطْيَبُ" فَقُلْنَا: وَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَهَلْ من نبي إلا قد رعاها"1. [3: 5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غيرحجاج بن الشاعر - وهوحجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي المعروف بابن الشاعر، فمن رجال مسلم. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، وهوفي "مسند أبي ليلى" 2062". وأخرجه النسائي في الوليمة كما في "الحفة" 2/398 عن هارون بن عبد الله، وأحمد 3/326 كلاهما –أحمد وهارون - بن عمر بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "3406" في الأنبياء: باب {يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ} و"5453" في الأطعمة: باب الكباث، وهو ورق الأراك، ومسلم "2050" في الأشربة: باب فضيلة الأسود من البكاث، والبغوي "2899" من طريقين عن يونس، به. وأخرجه الطيالسي "1692" مقتصراً على القسم الثاني منه، عن زمعة عن الزهرين به. الكباث: هوالنضج من ثمر الأراك. قال الحافظ في "الفتح" 4/516: قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعى الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على مايكلفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى، ونقلها من مسرح إلى مسرح، ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعملوا اختلاف طباعها، وتفاوت عقولها، فجبروا كسرها، ورفقوا بضعيفها، وأحسنوا التعاهد لها لما حصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم، وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة، ومع أكثرية تفرقهان فهي أسرع انقياداً من غيرها، وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربهن والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء.

ذكر العلة التي من أجلها قال صلى الله عليه وسلم للكباث الأسود: "إنه أطيب من غيره".

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْكَبَاثِ الْأَسْوَدِ: إِنَّهُ أَطْيَبُ مِنْ غَيْرِهِ 5144 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَجْتَنِي الْكَبَاثَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ أَطْيَبُ، وَإِنِّي كُنْتُ آكُلُهُ زَمَنَ كُنْتُ أَرْعَى" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكُنْتَ تَرْعَى؟ فَقَالَ: "وَهَلْ بُعِثَ نَبِيٌّ إِلَّا وَهُوَ رَاعٍ"1. [3: 5]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. بندار: هو محمد بن بشار العبدي. وانظر ما قبله.

ذكر الإباحة للمرء استخدام الأحرار من المسلمين وإن لم يكونوا بالغين

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِخْدَامَ الْأَحْرَارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وإن لم يكونوا1 بالغين 5145 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ كان بن عَشَرِ سِنِينَ مَقْدِمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَدِينَةَ، فَكُنَّ أُمَّهَاتِي يُحَرِّضْنَنِي عَلَى خِدْمَةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فَخَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرًا، حَيَاتَهُ بِالْمَدِينَةِ، وَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم وأنا بن عِشْرِينَ سَنَةً" قَالَ: وَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ، لَقَدْ كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ، قَالَ: وَكَانَ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه ولم بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوسًا، فَدَعَا الْقَوْمَ، فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ، وَخَرَجُوا، وَبَقِيَ مِنْهُمْ رَهْطٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَطَالُوا الْمُكْثَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ لِكَيْ يَخْرُجُوا، فَمَشَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، ثُمَّ ظَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ، وَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَقُومُوا، فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، حَتَّى بَلَغَ عَتْبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَعَ، ورجعت، فإذا هم

_ 1 في الأصل: "يكونا" والتصويب من "التقاسيم" 5/لوحة 173.

قَدْ خَرَجُوا، فَضَرَبَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ سِتْرًا، وَأُنْزِلَ الحجاب"1. [5: 10]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. وأخرجه البخاري "6238" في الاستئذان: باب آية الحجاب، والطبري 22/37 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "5166" في النكاح: باب الوليمة حق، و"5466" في الأطعمة: باب قول الله تعالى: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} ، ومسلم "1428" "93" في النكاح: باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 1/383، والبغوي في معالم التنزيل" 3/540، والبيهقي 7/87 من طرق عن ابن شهاب، به. وسيأتي برقم "5578" "5579".

ذكر الإخبار عن إباحة أخذ المرء الأجرة على كتاب الله جل وعلا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ أَخْذِ الْمَرْءِ الْأُجْرَةَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 5146 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَاءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بن الأخنس، عن بن أبي ملكيه عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، وَفِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ1، فَقَالُوا: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَرَقَاهُ عَلَى شاءٍ، فَبَرَأَ، فَلَمَّا أَتَى أَصْحَابُهُ كرهوا

_ 2 هذا شك من الرواي، والسليم: هواللديغ، سمي بذلك تفاؤلاً بالسلامة، قال الأعشى: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا ... وعادك ما عاد السليم المسهدا

ذَلِكَ، فَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَوْا1رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ بِذَلِكَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا مَرَرْنَا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَقَالُوا: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَبَرَأَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كتاب الله"2. [3: 65]

_ 1 في الأصل: "أتى"، وفي التقاسيم 3/260: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبره. 2 إسناده على شرط الشيخين. عبيد الله بن الأخنس وثقه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي، وقول المؤلف في "ثقاته" 7/147: يخطئ كثيراً، ولم يتابع عليه ويرده احتجاجه بحديثه هذا، وإدارجه في "صحيحه". أبو معشر البراء: هو يوسف بن يزيد البصري، والبراء –بالتشديد -: نسبة إلى بري النبل، والقواريري: هو عبد الله بن عمر بن ميسرة. وأخرجه البخاري البخاري "5737" في الطب: باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب، والبغوي "2178" عن سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي، عن أبي معشر، به. أخرجه الدارقطني 3/65 عن هارون بن مسلم أبو الحسن العجلي، عن عبيد الله بن الأخنس، به.

ذكر الإباحة للمرء أن يكون وزانا للناس بعد أن يلزم النصيحة في أموره وأسبابه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ وَزَّانًا لِلنَّاسِ بَعْدَ أَنْ يَلْزَمَ النَّصِيحَةَ فِي أُمُورِهِ وَأَسْبَابِهِ 5147 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ، وَعِنْدَهُ وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "زِنْ فَأَرْجِحْ"1. أَرَادَ بِهِ من ماله ليعطي ثمن السراويل راجحا. [4: 5]

_ 1 إسناده حسن من أجل سماك بن حرب، باقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحاببة فقد روى له أصحاب السنن. سفيان: هو الثوري. وأخرجه احمد 4/352، والترمذي "1305" في البيوع: باب ماجاء في الرجحان، وابن ماجه "2220" في التجارات: باب الرجحان في الوزن، وابنالجارود "559" من طرق عن وكيع بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود "3336" في البيوع: باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر، والدارمي 2/260، والسنائي 7/284 في البيوع: باب الرجحان في الوزن، والحاكم 2/30، والبيهقي 6/32 - 33، والطبراني "6466" من طرق عن سفيان، به. وأخرجه الطيالسي "1192"، والبيهقي 6/33 من طريق قيس، عن سماك، به. وأخرجه أحمد 4/352، والطيالسي "1193"، وأبو داود "3337"، والنسائي 7/284، وابن ماجه "2221"، والبيهقي 6/33، والحاكم 2/30 - 31، والطبراني "7402" من طرق عن شعبة، عن سماك، عن أبي صفوان –وبعضهم زاد "مالك بن عمرو" – قال: بعت....بمثله. قال أبو داود: رواه قيس كما قال سفيان، والقول قول سفيان. وقال أيضاً "3338": حدثنا ابن أبي رزمة، سمعت أبي يقول: قال رجل: كل من خالف سفيان بالقول قول سفيان. وقال أيضاً "3339": حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا وكيع، عن شعبة قال: كان سفيان أحفظ مني. والبز: قال في القاموس: الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها، وبائعها بزاز، وحرفته البزازة، وهجر: بلدة باليمن بينه وبين عثر يوم وليلة، مذكور مصروف، وقد يؤنث ويمنع.

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن إجازة الأرض بالدراهم غير جائزة

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صناعة العلم أن إجازة الْأَرْضِ بِالدَّرَاهِمِ غَيْرُ جَائِزَةٌ 5148 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ولا يؤاجرها إياه"1. [2: 10]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك بن أبي سليمان، فمن رجال مسلم. حبان: هوابن موسى بن سوار المروزي، وعبد الله: هو ابن المبارك، وعطاء: هو ابن أبي رباح المكي. وأخرجه أحمد 3/302 و304 و292، ومسلم 3/1176 "91" في البيوع: باب كراء الأرض، والنسائي 7/36 و36 - و37 في المزارعة: باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض، من طرق عن عبد الملك بن أبي سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه أحمد 3/354 و363 و369، ومسلم 3/"92"، والنسائي 7/37 و38، وابن ماجه "2454" في الرهون: باب كراء الأرض، وأبو يعلى "2035" من طرق عن عطاء، الإسناد. وأخرجه من طرق عن جابر: أحمد 3/312 و373، ومسلم 3/"94" و"95" و"96" و"97" و"98"، وأبو يعلى "2142"، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/278، والبيهقي 6/129 و130 و131، والبغوي "2181". وانظر "5189" و"5190".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "ولا يؤجرها إِيَّاهُ" لَفْظَةُ زَجْرٍ عَنْ فِعْلٍ قُصِدَ بِهَا النَّدْبُ وَالْإِرْشَادُ، لِأَنَّ الْقَوْمَ كَانَ بِهِمُ الضِّيقُ فِي الْعَيْشِ، وَالْمِنْحَةُ كَانَتْ أَوْقَعَ عِنْدَهُمْ لِلْأَرْضِ مِنْ إِكْرَائِهَا، فَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ، فَإِنَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى جَوَازِ كَرْيِ الْأَرْضِ إِلَّا الْجِنْسَ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1.

_ 1 وَقَالَ شيخ الإسلام في "القواعد النورانية" ص175 - 177: الأمر بهذا أمر ندب واستحبابن لا أمر إيجاب، أم كان أمر إيجاب في الابتداء لينزجروا عما الأهلية، قال في الآنية التي كانوا يطبخونها فيها: "أهريقوا ما فيها واكسروها" وقال صلى الله عليه وسلم في آبية أهل الكتاب حين سأله عنها أبو ثعلبة الخشني: "إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فارخصوها بالماء" وذلك لأن النفوس إذا اعتادت المعصية، فقد لاتنفطم عنها انفطاماً جيداً إلا بترك ما يقاربها من المباح كما قيل: لايبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزاً من الحلالن كما أنها أحياناً لاتترك المعصية إلا بتدريج، بتركها جملة. فهذا يقع تارة وهذا يقع تارة، يوجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن خشى منه النفرة عن الطاعة: الرخصة له في أشياء يستغني بها عن محرم، ولمن وثق بإيمانه وصبره: النهي عن بعض ما يستحب له تركه مبالغة في فعل الأفضل. ولهذا يستحب لمن وثق بإيمانه وصبره - من فعل المستحبات البدنية والمالية، كالخروج عن جميع ماله، مثل أبي بكر والصديق - ما لايستحب =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = لمن لم يكن حاله كذلك كالرجل الذي جاءه ببيضة من ذهب فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته، ثم قال: "ويذهب أحدكم فيخرج ماله، ثم يجلس كلاً على الناس". يدل على ذلك: ما قدمناه من رواية مسلم الصحيحة، عن ثابت، بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، وقال: لابأس بها، وماذكرناه من رواية سعد بن أبي وقاص: أنه نهاهم أن يكروا بزرع موضع معين، وقال: أكروا بالذهب والفضة، وكذلك فهمته الصحابة، فإن رافع بن خديج قد روى ذلك وأخبر أنه لابأس بكرائها بالذهب والفضة، وكذلك فقهاء الصحابة، كزيد بن ثابت وابن عباس. ففي "الصحيحين" عن عمرو بن دينار قال: قلت لطاووس: لوتركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال - أي: عمرو -: إني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم أخبرني –يعني ابن عباس - لم ينه عنه، ولكن قال: "وإن يمنح أحدكم أخاه خير له منيأخذ عليه خرجاً معلوماً"، وعن ابن عباس أيضاً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض. رواه مسلم مجملاً والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فقد أخبر طاووس عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعاهم إلى أفضل، وهو التبرع، قال: "وأنا أعينهم وأعطيهم"، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق الذي منه واجب، وهو ترك الربا والغرر، ومنه مستحب كالعارية والقرض، ولهذا لما كان التبرع بالأرض بلا أجرة من باب الإحسان، كان المسلم أحق به. فقال: "لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه خرجاً معلوماً"، وقال: "من كانت له أرض فليزرعها، أو يمنحها أخاه أو ليمسكها" فكان الأخ هو الممنوح، ولما كان أهل الكتاب ليسوا من الإخوان، عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنحهم، لاسيما والتبرع إنما يكون عن فضل غنىً، فمن كان محتاجاً إلى منفعة أرضه، لم يستحب له المنيحةن كما كان المسلمون محتاجين إلى منفعة أرض خيبر، وكما كان الأنصار محتاجين في أول الإسلام إلى أرضهمن حيث عاملوا عليها المهاجرين، وقد توجب الشريعة التبرع عند الحاجة كما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت، ليطعموا الجياع، لأن إطعامهم واجب، فلما كان المسلمون محتاجين إلى منفعة الأرض، أصحابها أغنياء عنها نهاهم عن المعارضة ليجودوا بالتبرع، ولم يأمرهم بالتبرع عيناً، كما نهاهم عن الادخار، فإن من نهى عن الانتفاع بماله جاد ببذله، وإذ لايترك بطالاً، وقدينهى النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأئمة عن بعض أنواع المباح في بعض الأحوال لما في ذلك من منفعة المنهي.

ذكر الخبر الدال على إباحة أخذ الأجرة على سكنى بيوت مكة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ على سكنى بيوت مكة 5149 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْزِلْ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ، قَالَ: "وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رباع أو دور". وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا، لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ، فَكَانَ عُمَرُ بن الخطاب رضى الله تعالى عَنْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا يَرِثُ المؤمن الكافر1. [3: 43]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. على بن الحسين: هو على بن الحسين بن أبي طالب الهاشمي زين العابدين، وعمرو بن عثمان: هو ابن عفان بن أبي العاص الأموي. وأخرجه مسلم "1351" "439" في الحج: باب النزول بمكة والبيهقي 6/34 و 38 عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وتابع حرملة عليه أبو الطاهر عند مسلم. وأخرجه البخاري "1588" في الحج: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائهان وابن ماجه "2730" في الفرائض: باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/602، والبيهقي 6/34 و9/122 من طرق عن ابن وهب، به. وأخرجه عبد الرزاق "9851"، وأحمد 5/201 و202، والبخاري "3058" في الجهاد والسير: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أسلموا تسلموا و"4282" في المغازي: باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتحن ومسلم "1351" 440"، وأبو داود"2910" في الفرائض: باب هل يرث المسلم الكافرن وابن ماجه "2942" في المناسك: باب دخول مكة، والنسائي في الحج كما في "التحفة" 1/58، والطبراني في "الكبير" "412" و413"، والبيهقي 5/160 و6/218 من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض. وقوله: "فكان عمر بن الخطاب ... " قال الحافظ في "الفتح" 3/529: ويختلج في خاطري أن القائل: "وكان عمر ... " هو ابن شهاب فيكون منقطعاً عن عمر. ورباع – جمع ربع -: هو المنزل المشتمل على أبيات.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أجرة الحجام حرام وأن كسبه غير جائز

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أُجْرَةَ الْحَجَّامِ حَرَامٌ وَأَنَّ كَسْبَهُ غَيْرُ جَائِزٍ 5150 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ بن طاوس، عن أبيه

عن بن عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم، وأعطى الحجام أجره، واستعط"1. [5: 10]

_ 1 أسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير إبراهيم بن الحجاج السامي، وهوثقة، ورى له النسائي. وهيب: هو ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم، وابن طاووس: اسمه عبد الله. وأخرجه أحمد 1/258 و292 و293، والبخاري "2278" في الإجارة باب خراج الدم، "5691" في الطب: باب السعوط، ومسلم "2577" "75" في المساقاة: باب حل أجرة الحجامة، و"1202" و"76" في السلام: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، والنسائي في الطب كما في "التحفة" 5/11 - 12، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/129 و130 - 338 من طرق عن وهيبن بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/327، وابن ماجه "2162" في الإجارات: باب كسب الحجام، من طريقين عن ابن طاووس، به. وأخرجه عبد الرزاق "19818"، وابن أبي شيبة 6/"1026" و"1029"، وأحمد 1/241 و"250" و"316" و"324" و"333" و"351" و"365"، والبخاري "2103" في البيوع: باب ذكر الحجام، و"2279"، ومسلم "1202" "66"، وأبو داود "3443" في البيوع الإجارات: باب في كسب الحجام والطحاوي 4/130، والطبراني "11869" و"11896" و"11934" و11954" و"12002" و"12846" "12847" و"12848" و"12849" و"12850" و"12851" و"12852" و"12853" و"12854"،والبيهقي 9/338 من طرق عن ابن عباس بألفاظ متقاربة. وقوله: "واستعط" أي: استعمل السعوط، وهو يجعل في الأنف مما يتداوي به.

ذكر إباحة إعطاء الحجام أجرته بحجمه

ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِعْطَاءِ الْحَجَّامِ أَجَرْتَهُ بِحَجْمِهِ 5151 - أَخْبَرَنَا الْخَلِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ ابْنَةِ تَمِيمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ السُّكَّرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ، وَأَعْطَى الحجام أجره"1. [4: 1] 5152 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ حَدَّثَهُ عَنْ حَدِيثِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، خَبِيثٌ وَمَهْرُ البغي خبيث"2. [2: 90]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الحميد بن بيان السكري، فمن رجال مسلم. وأخرجه ابن ماجه "2164" في الإجارات: باب كسب الحجام، عن عبد الحميد بن بيان بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في"في شرح معاني الآثار" 4/130، وأبو يعلى "2835" من طريقين، عن خالد، به. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن عبد الله بن قارظ فمن رجال مسلم. أبان: هو يزيد العطار. وأخرجه أحمد 3/464، وابن أبي شيبة 6/246 و270ن وأبو داود "3421" في البيوع والإجارات: باب في كسب الحجام، والطبراني في "الكبير" "4260"، والحاكم 2/42 من طريقين، عن أبان، بهذا الإسناد وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 3/465 و4/141، ومسلم "1568" و"41" في المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، والترمذي "1275" في البيوع: باب ماجاء في ثمن الكلب، والدارمي 2/272، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/129، والطبراني "4258" و"4259" من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه أحمد 4/140، والطيالسي "966"، ومسلم "1568" و"40"، والنسائب بن يزيد، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن يحيى بن أبي كثير لم يسمع هذا الخبر من إبراهيم بن عبد الله بن قارظ

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قارظ 5153 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خبيث"1. [2: 90]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح وأخرجه مسلم "1568" "41" في المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب، عن إسحاق بن إبراهيم، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي 4/129، والبيهقي 9/336 - 337 من طريقين عن الأوزاعي، به. وانظر ماقبله.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ، كَسْبُ الْحَجَّامِ مُحَرَّمٌ إِذَا كَانَ عَلَى شَرْطٍ مَعْلُومٍ بِأَنْ يَقُولَ: أُخْرِجُ مِنْكَ مِنَ الدَّمِ كَذَا، فَإِذَا عُدِمِ هَذَا الشَّرْطُ الَّذِي هُوَ الْمُضْمَرُ فِي الْخَطَّابِ جَازَ كَسْبُهُ، إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَهُ لِأَبِي طَيْبَةَ1 وَجَازَاهُ عَلَى فِعْلِهِ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَمَهْرُ البغي محرمان جميعا2. 5154 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عن بن شهاب، عن بن مُحَيِّصَةَ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَرَاجِ الْحَجَّامِ، فَأَبَى أن

_ 1 أخرجه مالك في "الموطأ" 2/984 عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قال: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حجمه أبو طيبة، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففواعنه من خراجه ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/266، والبخاري "2102" و"2210"، وأبو داود "3424"، والطحاوي 4/131، والبيهقي 9/337، والبغوي "2035". 2 وقال الترمذي بإثر حديث رافع والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا ثمن الكلب، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد. قلت أسنده ابن أبي شيبة 6/246 عن إبراهيم النخعي وعطاء. قلت: وأجازه أبو حنيفة ومالك في إحدى رواياته بيع الكلب الذي فيه منفعة وأوجبنا القيمة على متلفه. وانظر "الفتح" 4/497 - 498.

يَأْذَنَ لَهُ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى قَالَ: "أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك"1. [2: 72]

_ 1 حديث صحيح، رجاله ثقات كما قال الحافظ في "الفتح" 4/536، وابن محيصة: هو حرام بن سعد بن محيصة، ويقال: حرام بن ساعدة بن الأنصاري المدني، وقد ينسب إلى جده، وثقه ابن سعد وقال: كان قليل الحديث. وأخرجه أحمد 5/435، 2/166، وأبو داود "3422" في البيوع: باب في كسب الحجام، والترمذي "1277" في كسب الحجام، والبغوي "2034" والطحاوي في "شرح معاني الآثار"4/132، والبيهقي 9/337 كلهم من طريق مالك، عن الزهري، عن ابن محيصة، عن أبيه. وفي رواية الشافعي: "عن حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه" وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وهوفي "الموطأ" 2/974 برواية يحيى الليثي في الاستئذان: باب ماجاء في الحجامة، عن ابن شهاب، عن ابن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجامن فنهاه عنهان فم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: "أعلفه نضاحك" يعني رقيقك. قال ابن عبد البر فيما بقله الزرقاني 4/384: كذا رواه يحيى وابن القاسم، وهو غلط، لا إشكال فيه على أحد من العلماء، وليس لسعد بن محيصة صحبة، فكيف لابنه حرام، ولا خلاف أن الذي روى عنه الزهري هذا الحديث هو حرام بن سعد بن محيصة، ورواه ابن وهب، ومطرف، وابن نافع، والقعنبين والأكثر عن مالك، عن شهاب، عن ابن محيصة عن أبيه، هو مع ذلك يرسل، وتابعه في قوله: عن أبيه يونس ومعمر وابن أبي ذئب، وابن عيينة، ولم يتصل عن الزهري إلا من رواية محمد بن =

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: تَأَبِّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِذْنِ1 فِي خَرَاجِ الْحَجَّامِ، فِيهِ2 شَرْطٌ مُضْمَرٌ وَهُوَ أَنْ يُشَارِطَ الْحَجَّامَ فِي حَجْمِهِ عَلَى إِخْرَاجِ شَيْءٍ مِنَ الدَّمِ مَعْلُومٍ3 فَلِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى إِيجَادِ هَذَا الشَّرْطِ كَرِهَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي كَسْبِهِ ثُمَّ قَالَ: "أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ وَأَعْلِفُهُ نَاضِحَكَ" وَلَوْ كَانَ كَسْبُ الْحَجَّامِ مَنْهِيًّا عَنْهُ لَمْ يَأْمُرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إطعام المرء رقيقه منه إذا الرَّقِيقُ مُتَعَبَّدُونَ وَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَأْمُرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمَ بِإِطْعَامِ رَقِيقِهِ حَرَامًا

_ = إسحاق عنه عن حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه، عن جده أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد 5/436، والشافعي، 2/166، وابن أبي شيبة 6/265، والطحاوي 4/131، والبيهقي 9/337 عن سفيان، وابن الجارود "583"، وأحمد 5/436 عن معمر، وأحمد 5/436، والطحاوي 4/133، وابن ماجه "2166" والطبراني "5471" عن ابن أبي ذئب، والطحاوي 4/131 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، ثلاثتهم عن حرام بن محيصة، وبعضهم يقول: عن حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه. وأخرجه أحمد 5/436، والطبراني 20/"743" و"744"، من طريق محمد بن إسحاق، وربيعة بن صالح، عن الزهري، عن حرام بن ساعد بن محيصة بن مسعود، عن أبيه، عن جده. وأخرجه أحمد 5/435، والدولابي في "الكنى والأسماء" 1/76، والطحاوي 4/131، والطبراني 2/"742"، والبيهقي9 /337 من طريقين عن محيصة بن مسعود الأنصاري، به 1 قوله "في الأذن" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 2/لوحة 187. 2 في الأصل: "وفيه"، وفي هامشه لعل الواو زائدة. 3 في الأصل: "معدوم" وهو خطأ.

ذكر الزجر عن ضراب الجمل

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ 5155 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عن بن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ"1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أَبِي الزُّبير: محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ، فقد روى له البخاري مقروناً واحتج به مسلم والباقون. محمد بن معمر: هو ابن ربعي القيسي، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد. وأخرجه مسلم "1565" "35" في المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ... ، والنسائي 7/310 في البيوع: باب بيع ضراب الجمل، والبيهقي 5/339 من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وزاد فيه "وعن بيع الماء والأرض لتحرث". وقوله "نهى عن ضراب الجمل"، وقال ابن الأثير في "النهاية" 3/79: هو نزوه على الأنثى، والمراد بالنهي مايؤخذ عليه من الأجرة، لا عن نفس الضراب، وتقديره: نهى عن ضراب الجمل كنهيه عن عسب الفحل، أي: عن ثمنه، يقال: ضرب الجمل الناقة يضربها: إذا نزا عليها، وأضرب فلان ناقته: أي أنزى الفحل عليها.

ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه إذا كان ذلك بأجرة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِأُجْرَةٍ 5156 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عمر رضى الله تعالى عَنْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن عسب الفحل"1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد وعلي بن الحكم – وهو البناني البصري – فمن رجال البخاري. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن مقسم الأسدي مولاهم المعروف بابن علية. وأخرجه البخاري "2284" في الإجازة: باب عسب الفحل، وأبو داود "3429"، في البيوع والإجارات: باب في عصب الفحل، والحاكم 2/42، والبيهقي 5/339، والبغوي "2109" من طريق مسدد، بهذا الإسناد. قرن البخاري والبيهقي مع إسماعيل عبد الوارث. وأخرجه أحمد 2/14 عن إسماعيل، به. وأخرجه الترمذي "1273" في البيوع: باب ما جاء في كراهية عسب الفحل، والنسائي 7/310 في البيوع: باب بيع ضراب الجمل، وابن الجارود "582" من طريقين عن علي بن الحكم، به. والعسب، بفتح العين وإسكان السين، ويقال له العسيب: ضراب الفحل. والفحل: الذكر من كل حيوان، فرساً كان أو جملاً أو تيساً أو غير ذلك. قال القسطلاني في "إرشاد الساري" 4/141: والمشهور في كتب الفقه أن عسب الفحل ضرابه، وقيل: أجرة ضرابه، وقيل: ماؤه، فعلى الأول والثالث تقديره: بدل عسب الفحل، وفي رواية الشافعي رحمه الله: نهى عن ثمن عسب الفحل، والحاصل: أن بذل المال عوضاً عن الضراب إن كان بيعاً فباطل قطعاً، لأن ماء الفحل غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، وكذا إن كان إجارة على الأصح، ويجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل على سبيل الهدية، لما روى الترمذي وحسنه من حديث أنس أن رجلا من كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل، فنكرم، فرخص في الكرامة. وهذا مذهب الشافعي، وقال المالكية: حمله أهل المذهب على الإجارة المجهولة وهو أن يستأجر منه فحله ليضرب الأنثى حتى تحمل، ولا شك في جهالة ذلك، لانها قد تحمل من أول مرة فيغبن صاحب الأنثى، وقد لا تحمل من عشرين مرة فيغبن صاحب الفحل، فإن استأجره على نزوات معلومة ومدة معلومة جاز. قلت: وعلل بعض أصحاب مالك الجواز بأنه من باب المصلحة ولومنع منه، لانقطع النسل، وهو كالاستئجار للإرضاع وتأبير النخل، ونقل البغوي ومن قبله الخطابي الرخصة فيه عن الحسن وابن سيرين وغطاء.

ذكر الزجر عن كسب البغية وحلوان الكاهن

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ كَسْبِ الْبَغِيَّةِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ 5157 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سعد، عن بن شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ البغي، وحلوان الكاهن"1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. القعنبي: اسمه عبد الله بن مسلمة بن قعنب. وأخرجه أحمد 4/118 - 119، ومسلم "1567" في المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ... ، والترمذي "1133" في النكاح: باب ماجاء في كراهية مهر البغي، و"1276" في البيوع: باب ماجاء في ثمن الكلب، و"2071" في الطب: باب ماجاء في أجر الكاهن، والنسائي 7/309 في البيوع: باب بيع الكلب، والدولابي في "الكنى" 1/54 - 55، والطبراني 17/"777" و"731" من طرق عن الليث بن سعدن بهذا الإسناد. وأخرجه من طرق عن ابن شهاب، به: أحمد 4/119 و120، وابن أبي شيبة 6/243، والشافعي 2/139، والبخاري "2237" في اليبوع: باب ثمن الكلب، و "2282" في الإجارة: باب كسب البغي الإماء، و"5346" في الطلاق: باب مهر البغي والنكاح والفاسد، و"5761" في الطب الكهانة، ومسلم "1567"، ومالك في "الموطأ" 2/656 في البيوع: باب ماجاء في ثمن الكلب، وأبو داود "3481" في البيوع: باب في أثمان الكلاب، والترمذي "1276"، وابن ماجه "2159" في التجارات: باب النهي عن ثمن الكلاب ... ، والدارمي 2/255، والدولابي 1/54 - 55وابن الجارود "581"، والحميدي "450"، والطحاوي 4/51 و52، والبيهقي 6/5 - 6، والبغوي "2037"، والطبراني 17/"726" و"728" و"729" و"730" و"731" و"732". حلوان الكاهن: مايأخذه المتكهن على كهانته، وهوحرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب. والحلوان مصدر حلوته حلواناً: إذا أعطيته، وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلاً بلا كلفة ولامشقة، يقال: حلوته: إذا أطعمته الحلو والحلوان أيضاً: الرشوة.

ذكر الزجر عن مطالبة المرء إماءه بالكسب

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُطَالَبَةِ الْمَرْءِ إِمَاءَهُ بِالْكَسْبِ 5158 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْعُصْفُرِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ محمد بن جحادة، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ كسب الإماء"1. [2: 43]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. محمد بن الوليد: هوابن عبد الحميد القرشي البسري، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وأخرجه أحمد 2/382 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/287 و437 - 538 و454 و480، والطيالسي "2520"، والبخاري "2283" في الإجارة: باب كسب البغي ولإماء و"5348" في الطلاق: باب مهر البغي والنكاح الفاسد، وأبو داود "3425" في البيوع: باب في كسب الإماء والدارمي 2/272، وابن الجارود "587"، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/126 من طرق عن شعبة، به. قلت: المراد بالنهي كسبها بالزنى لا بالعمل المباح، يدل عليه ما أخرجه أبو داود "3427"، والحاكم 2/42 من حديث رافع بن خديج قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو" وسنده حسن. وأخرج أحمد 4/341ن وأبو داود "3426"، والحاكم 2/42 من حديث رافع بن رفاعة مرفوعاً "نهى عن كسب الأمة إلا ماعملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش" وأخرج حديث الطحاوي 1/256، والبيهقي 8/8 من طريقين عن ابن وهب، عن مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن هريرة بلفظ: "نهى عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل حسن أو كسب يعرف". وقيل: المراد بكسب الأمة جميع كسبها، وهو من باب سد الذرائع، لأنها لاتؤمن إذا ألزمت بالكسب أن تكسب بفرجها، فالمعنى: أن لايجعل عليها خراج معلوم تؤديه كل يوم، وهو الذي رجحه المؤلف، كما هو مبين في عنوان الحديث الأتي.

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ 5159 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الإماء مخافة أن يبغين"1. [2: 43]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ماقبله.

كتاب الغصب

22 - كِتَابُ الْغَصْبِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ رَدِّ حُقُوقِ النَّاسِ عَلَيْهِمْ وَتَرْكِهِ الِاتِّكَالَ عَلَى هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ 5160 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاهِمُ الْوَجْهِ، قَالَتْ:: حَسِبْتُ ذَلِكَ مِنْ وَجْعٍ، قُلْتُ مَا لِي أَرَاكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ سَاهِمَ الْوَجْهِ؟ قَالَ: "مِنْ أَجْلِ الدَّنَانِيرِ السَّبْعَةِ الَّتِي أَتَتْنَا الْأَمْسِ فَلَمْ نَقْسِمْهَا"1. [3: 10]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وأبو الوليد: هوالطيالسي هشام بن عبد الملك، وأبو عوانة: هووضاح اليشكري، وقد عبد الملك بن عمير بالسماع عند أحمد 6/314. وأخرجه أحمد 6/293 عن أبي الوليد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/314، وأبو يعلى 325/2، والطبراني 23/"751" و"752" من طريقين عن عبد الملك بن عمير، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/238 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح. وساهم الوجه، أي: متغيره. يقال سهم لونه يسهم: إذا تغير عن حاله لعارض.

ذكر وصف عذاب الله من ظلم أخاه المسلم على شبر من أرضه

ذِكْرُ وَصْفِ عَذَابِ اللَّهِ مَنْ ظَلَمَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَلَى شِبْرٍ مِنْ أَرْضِهِ 5161 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أرضين"1. [2: 109]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. خالد بن عبد الله: هو الواسطي الطحان. وأخرجه الطيالسي "2410"، وأحمد 2/387، ومسلم "1611" في المساقاة: باب تحريم الظلم وغضب الأرض وغيرها، والبيهقي 6/99 من طريقين عن سهيل، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/387 عن عفان، عن أبي عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "من أخذ شبرا" إنما هو الإشارة إلى نفس هذا الفعل لا الإشارة إلى الشبر فقط

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَخَذَ شِبْرًا" إِنَّمَا هُوَ الْإِشَارَةُ إِلَى نَفْسِ هَذَا الْفِعْلِ لَا الْإِشَارَةُ إِلَى الشِّبْرِ فَقَطْ 5162 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ التجنيد، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مضر، عن بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "من أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا بِغَيْرِ حَقٍّ، طُوِّقَهُ من سبع أرضين"1. [2: 109]

_ 1 إسناده حسن. ابن عجلان - هو محمد – روى له مسلم متابعة، وهو صدوق، وباقي السند من رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 2/432 عن يحيى، عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 6/566 من طريق سليمان بن بلال، عن ابن عجلان، به.

ذكر الخبر الدال على أن هذه العقوبة تجب على الغاصب الشبر من الأرض فما فوقه وإن لم يكن أخذه إياها باليمين الفاجرة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْعُقُوبَةِ تَجِبَ عَلَى الْغَاصِبِ الشِّبْرَ مِنَ الْأَرْضِ فَمَا فَوْقَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَخْذُهُ إِيَّاهَا بِالْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ 5163 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: أخبرنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ الْمَدَنِيِّ1. عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ يوم القيامة"2. [2: 109]

_ 1 في الأصل و"التقاسيم" 2/234: الزهري، والصواب ما أثبت كما هو عند جميع من ترجموا له بما فيهم المؤلف في "ثقاته" 0/90. 2 حديث صحيح، ابن أبي السري متابع، ومن فوقه على شرط الصحيح وقد تقدم برقم "3195".

ذكر البيان بأن الظالم الشبر من الأرض فما فوقه يكلف حفرها إلى أسفل من سبع أرضين بنفسه ثم يطوق إياها ذلك

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الظَّالِمَ الشِّبْرَ مِنَ الْأَرْضِ فَمَا فَوْقَهُ يُكَلَّفُ حَفْرَهَا إِلَى أَسْفَلَ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ يُطَوَّقُ إِيَّاهَا ذَلِكَ 5164 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ،كَلَّفَهُ اللَّهُ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ سَبْعَ أَرَضِينَ، ثُمَّ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَفْصِلَ بَيْنَ الناس" 1. [2: 109]

_ 1 حديث صحيح. الربيع بن عبد الله لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف 6/299، ولم يَروِ عنه غير زائدة بن قدامة، وتجويز المؤلف بأن يكون هو الربيع بن عبد الله بن خطاف الأحدب المترجم في "التهذيب" استبعده الحافظ في "تعجيل المنفعة" ص125. قلت: لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه أبو يعفور عبد الرحمن بن عبيد نسطاس عند ابن أبي شيبة وغيره، وهو ثقة من رجال الستة، وباقي السند على شرط الشيخين غير أيمن بن ثابت، فمن رجال النسائي وهو صدوق. حسن بن علي: هو الجعفي، وزائدة: هو ابن قدامة. وأخرجه أحمد 4/173، والطبراني 22/"692" من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بلفظ: "أيما رجل ظلم شبراً من الأرض كلفه الله عزوجل أن يحفره حتى يبلغ سبع أرضيين، ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضي بين الناس" وقد تحرفت في "المسند": "ثابت" إلي "نايل". وأخرجه أحمد ابن أبي شيبة 6/665، ومن طريقه المؤلف في "الثقات" 4/48 في ترجمة أيمن بن ثابت، والطبراني 22/"691" عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي يعفور، عن أيمن قال: سمعت يعلى يقول: سمعت النبي صلى الله عليه سلم يقول: "من أخذ أرضاً بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر" وهذا سندصحيح. وأخرجه أحمد 4/172، و173، والدولابي في "الكنى والأسماء" 1/54، والطبراني 22/"690" من طريقين عن أبي يعفور "وقد تحرفت إلى أبي يعقوب" عن أبي ثابت أيمن، عن يعلى بن مرة، ولفظه: "من أخذ أرضاً بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر". وأخرجه الطبراني 22/"695 عن محمد بن إسحاق بن راهويه، عن أحمد بن أيوب السكري، عن أبي حمزة، عن جابر، عن موسى التغلبي، عن يعلى بن مرة بلفظ: "من ظلم من الأرض شبراً فما فوقه، كلف أن يحمله يوم القيامة حتى يبلغ الماء، ثم يحمله إلى المحشر". وجابر، وهو الجعفي: ضعيف. وانظر "مجمع الزوائد" 4/175. وأخرجه الطبراني 22/"693" من طرق عبيد الله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن أبي ثابت أيمن، عن يعلى بن مرة الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من سرق شبراً من الأرض أو غلة جاء يحمله يوم القيامة إلى أسفل الأرضيين"، وهذا سند صحيح. وأخرجه الطبراني في "الصغيرة" 1054" عن محمد بن إسحاق الصفار، عن إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي، عن عبيد الله بن عمرو، بهذا الإسناد، إلا أنه أسقط منه زيد بن أبي أنيسة، وقال: لم يروه عن إسماعيل بن أبي خالد إلا عبيد الله بن عمرو!.

ذكر إيجاب دخول النار لمن ظلم أخاه المسلم على شيء من ماله أرضا كان أو غيرها وإن كان ذلك الشيء يسيرا تافها

ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِمَنْ ظَلَمَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ أَرْضًا كَانَ أَوْ غَيْرَهَا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ يَسِيرًا تَافِهًا 5165 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الرِّيَاحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْبَرْصَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَهُوَ يَمْشِي بَيْنَ جَمْرَتَيْنِ مِنَ الْجِمَارِ، وَهُوَ يَقُولُ: "مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا مِنَ النَّارِ"1. تَفَرَّدَ به عمر بن عبد الوهاب. [2: 109]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطبراني "3330" عن على بن عبد العزيز، عن عمر بن عبد الوهاب الرياحي، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 4/ 294 - 295 من طريق سعيد بن سملة، عن إسماعيل بن أمية، به. وصحح إسناده ووافقه الذهبي. وأخرجه الحميدي، ومن طريقه الطبراني "3331" عن سفيان عن إسماعيل بن أمية، عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار، قال: سمعت الحارث بن البرصاء وهو في الموسم ينادي في الناس - قال سفيان: لاأعلمه حق امرئ مسلم إلا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من أحد يحلف على يمن كاذبة لتقتطع بها حق امرئ مسلم إلا لقي الله وهو عليه غضبان". وأخرجه بمثله الطبراني "3332" من طريق سليمان بن سليم عن إسماعيل بن أمية، به.

ذكر الأمر برد الظالم عن ظلمه ونصرة المظلوم إذ رد الظالم عن ظلمه نصرته

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِرَدِّ الظَّالِمِ عَنْ ظُلْمِهِ وَنُصْرَةِ الْمَظْلُومِ إِذْ رَدُّ الظَّالِمِ عَنْ ظُلْمِهِ نُصْرَتُهُ 5166 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مَحْفُوظُ بْنُ أَبِي تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعُمَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا" قيل: يا رسول الله هذه نَصَرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: "تُمْسِكُهُ من الظلم فذاك نصرك إياه"1. [1: 78]

_ 1 محفوظ بن أبي تونة: وهو محفوظ بن الفضل أبي تونة أبو عبد الله، ذكره المؤلف في "ثقاته" 9/204، وروى عنه جيمع، وقال أحمد فيما نقله عنه الخطيب 13/192: كان معنا باليمن إلا أنه لم يكن يكتب كل ذلك، كان يسمع مع إبراهيم أخي أبان، ولم يكن ينسخ وضعف أمره جداً، وقال الذهبي: لم يترك، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين غير علي بن عياش فمن رجال البخاري. أبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث. وانظر مابعده

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 5167 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا", فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: "تَكُفُّهُ عَنِ الظُّلْمِ"1. [1: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب المقابري فمن رجال مسلم. وقد صرح الحميدي بالسماع عند غير واحد ممن خرجه. وأخرجه أحمد 3/201، والبخاري "2443" و"2444" في المظالم: باب أعن أخاك ظالماً أومظلوماً، والترمذي "2255" في الفتن: باب رقم "68"، وأبويعلى "3838"، والطبراني في "الصغير" "576"، والقضاعي في "الشهاب" "646" والبيهقي 6/94 و10/90، والبغوي "3516"، وأبو نعيم في "الحلية" 10/405، وفي تاريخ أصبهان 2/14 من طرق عن حميد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "2443"، و"6952" في الإكراه: باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه والقتل أو نحوه، وأحمد 3/99، وأبو نعيم في "الحلية" 3/94 من طريقين عن أنس، به. وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند أحمد 3/323 - 324، ومسلم "2584"، وابن الجعد "2735"، والبغوي "3517".

ذكر الأمر للمرء بنصرة الظالم والمظلوم معا إذا قدر المرء على ذلك

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِنُصْرَةِ الظَّالِمِ وَالْمَظْلُومِ مَعًا إِذَا قَدَرَ الْمَرْءُ عَلَى ذَلِكَ 5168 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ يَنْصُرُهُ ظالما؟ قال: "يكفه1 عن الظلم"2. [1: 67]

_ 1 وفي الهامش الأصل: "في نسخة: يمنعه"، وفي أصل "التقاسيم" 1/لوحة 481: يمنعه، وفي هامشه: "في نسخة: يكفه". 2 إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الربيع: وهو سليمان بن داود بن حماد المهري أبو الربيع المصري ابن أخي رشدين، وهو يقة، روى له أبو داود والنسائي. وهومكرر ماقبله.

ذكر الزجر عن النهبة للأشياء التي لا يملكها المرء

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ النُّهْبَةِ لِلْأَشْيَاءِ الَّتِي لَا يَمْلِكُهَا الْمَرْءُ 5169 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ، وَكَانَ شَهِدَ حُنَيْنًا - قَالَ: "سَمِعْتُ مُنَادِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ1. يَنْهَى عَنِ النُّهْبَةِ"2. [2: 3]

_ 1 عند غير المؤلف: خيبر. 2 حديث حسن، شريك –وهو ابن عبد الله النخعي –قد تابعه عليه شعبة وأبو الأحوص وإسرائيل بن يونس وغيرهم، أخرجه عبد الرزاق "18841"، والطيالسي "1195"، وأحمد 5/367، وابن ماجه "3938" في الفتن: باب النهي عن النهبة، والطحاوي 3/49، والطبراني "1371" و"1372" و"1373" "1374" و"1375" و"1376" و"1377" و"1378" و"1379" و1380"، والحاكم 2/134 من طرق عن سماك، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه لحديث سماك بن حرب، فإنه رواه مرة عن ثعلبة بن الحكمن عن ابن عباس رضى الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسنده من طريق طلحة القناد، عن أسباط بن نصر، عن سماك بن حرب، عن ثعلبة بن الحكم، عن ابن عباس.... وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 245: ليس لثعلبة بن الحكم عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الكتب الخمسة، وإسناد حديثه صحيح، وأورده عن الطيالسي ومسدد وأبو يعلى وابن أبي شيبة. وأخرجه الطبراني "1382" من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن ثعلبة بن الحكم. وقال الإمام البغوي في"شرح السنة" 8/228: وتتناول النهبة في الحديث على الجماعة ينتهبون الغنيمة، فلايدخلون في القسم، والقوم يقدم إليهم الطعام فينتهونه، فكل يأخذ بقدر قوته، ونحو ذلكن وإلا فنهب أموال المسلمين محرم لايشكل على أحد، ومن فعله يستحق العقوبة والزجر.

ذكر الزجر عن انتهاب المرء مال أخيه المسلم

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ انْتِهَابِ الْمَرْءِ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ 5170 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حدثنا بن مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "من انتهب نهبة، فليس منا"1. [2: 61]

_ 1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. وأخرجه ابن ماجه "3937" في الفتن: باب النهي عن النهبة، عن حميد بن مسعدة، عن يزيد بن زريع، عن حميد، بهذا الإسناد وانظر الحديث "3237" عند المؤلف. وفي الباب عن أنس بن مالك عند الترمذي "1601"، وقال: حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس. وعن رافع بن خديج عنده أيضاً "1600". وعن جابر عند أبي داود "4391"، وابن ماجه "3935"ن وعن زيد بن خالد عند أحمد 4/117.

ذكر الزجر عن احتلاب المرء ماشية أخيه المسلم بغير إذنه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ احْتِلَابِ الْمَرْءِ مَاشِيَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ 5171 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُحْتَلَبَ مَوَاشِي النَّاسِ إِلَّا بِإِذْنِ أَرْبَابِهَا، وَقَالَ: "أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَيُكْسَرَ بَابُهَا، فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ، إِنَّمَا ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ هُوَ طَعَامُ أَحَدِهِمْ فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا حَلَبَ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إذنه"1. [2: 3] .

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم "1726" في اللقطة: باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها، عن ابن نمير، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/56، والبيهقي 9/358 من طريقين عن عبيد الله بن عمر، به. واقتصر أحمد على لفظ النهي فقط. وأخرجه أحمد 2/6، ومسلم "1726"، وابن ماجه "2302" في "مشكل الآثار" 4/41 من طرق عن نافع، به. وسيأتي عند المؤلف، برقم "5282" من طريق مالك. قوله "ينتثل"، أي: يستخرج ويؤخذ.

ذكر نفي اسم الإيمان عن المنتهب النهبة إذا كانت ذات شرف

ذِكْرُ نَفْيِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَنِ الْمُنْتَهِبِ النُّهْبَةَ إذا كانت ذات شرف 5172 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا بن وهب أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرُ حِينَ يَشْرَبُهَا وهو مؤمن". قال بن شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ يُحَدِّثُهُمْ بِهَؤُلَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَانَ يَلْحَقُ فِيهَا: "وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسَ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ حين ينتهبها مؤمن"1. [3: 50]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى فمن رجال مسلم. وقد تقدم برقم "186".

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ذكر النهبة تفرد به أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث في هذا الخبر

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذِكْرَ النُّهْبَةِ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ فِي هَذَا الْخَبَرِ 5173 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً وَهُوَ حين ينتهبها مؤمن"1. [3: 50]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر الحديث "186".

ذكر الزجر عن أخذ هذه الأموال من غير حلها لأحد من المسلمين

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ هَذِهِ الْأَمْوَالِ مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 5174 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، قال: حدثنا بن عَجْلَانَ1، سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَلَى الْمِنْبَرِ: "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ نَبَتِ الْأَرْضِ وَزَهْرَةِ الدُّنْيَا" فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يُنَزَّلُ عَلَيْهِ، وَكَانَ إِذَا نُزِّلَ عَلَيْهِ غَشِيَهُ بُهْرٌ وَعَرَقٌ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ" فَقَالَ: هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَمْ أُرِدْ إِلَّا خَيْرًا فَقَالَ: "إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ، وَلَكِنْ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرِ، فَإِنَّهَا تَأْكُلُ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا، اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ، فَثَلَطَتْ، وَبَالَتْ، ثُمَّ عَادَتْ، فَأَكَلَتْ، ثُمَّ قَامَتْ، فَاجْتَرَّتْ، فَمَنْ أَخَذَ مَالًا بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَنَفَعَهُ، وَمَنْ أَخَذَ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ"2. [2: 62]

_ 1 تحرف في الأصل إلى: غيلان، والتصويب من "التقاسيم" 2لوحة 170. 2 إساده حسن: ابن عجلان: هو محمد. وأخرجه أحمد 3/7، والحميدي "740" عن سفيان، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد. وهو حديث صحيح تقدم عند المؤلف من غير هذا الطريق برقم "3225" و"3226" و"3227".

ذكر البيان بأن الله قد يمهل الظلمة والفساق إلى وقت قضاء أخذهم فإذا أخذهم أخذ بشدة نعوذ بالله منه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ يُمْهِلُ الظَّلَمَةَ وَالْفُسَّاقَ إِلَى وَقْتِ قَضَاءِ أَخْذِهِمْ فَإِذَا أَخَذَهُمْ أَخَذَ بِشِدَّةٍ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ 5175 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ الظَّالِمَ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَنْفَلِتْ" ثُمَّ تَلَا {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} [هود: 102] 1. [3: 66]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن سعيد الجوهري فمن رجال مسلم. وأخرجه الترمذي بعد الحديث "3110" في تفسير القرآن الكريم: باب ومن سورة هود، عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "4686" في تفسير باب {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} ، ومسلم "2583" في البر والصلة: باب تحريم الظلم، والترمذي "3110"، وفي النسائي في التفسير كما في "التحفة" 6/436، وابن ماجه "4018" في الفتن: باب العقوبات، والطبري"18559"، والبيهقي في "السنن" 6/94، وفي "الأسماء والصفات" 1/82، والبغوي في "شرح السنة" 4162"، وفي "معالم التنزيل" 2/401 من طرق عن أبي معاوية، عن بريد، به. وأورده السيوطي في الدر المنثور" 4/474 وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي الشيخ وابن مردويه.

ذكر الزجر عن الظلم والفحش والشح

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الظُّلْمِ وَالْفُحْشِ وَالشُّحِّ 5176 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن أَبِي عَدِيٍّ، وَأَبُو دَاوُدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ، وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الشُّحُّ أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ، فَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ، فَفَجَرُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "أَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ" قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ" قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ: هِجْرَةُ الْحَاضِرِ، وَهِجْرَةُ الْبَادِي، أَمَّا الْبَادِي، فَيُجِيبُ إِذَا دُعِيَ، وَيُطِيعُ إِذَا أُمِرَ، وَأَمَّا الْحَاضِرُ، فهو أعظمهما بلية، وأعظمهما أجرا"1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح، وأبو كثير الزبيدي وثقه النسائي والعجلي والمؤلف، وروى له أبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في "أفعال العباد"، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين غير أبي داود –هو سليمان بن داود الطيالسي - وعبد الله بن الحارث: وهو الزبيدي، فمن رجال مسلم. بندار: هو محمد بن بشار، وابن عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي. وأخرجه الطيالسي "2272"، وأحمد 2/195، والحاكم 1/11، والبيهقي 10/243 من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وقرن الطيالسي والبيهقي: مع شعبة "المسعودي".وقال الحاكم عن رواية الحديث: إنها صحيحة سليمة من رواية المجروحين. وأخرجه أحمد 2/159 - 160 عن ابن أبي عدين به. وأخرجه أحمد 2/191، والحاكم 1/11 من أبي طريقين عن عمرو بن مرة، به. وأخرجه الدارمي 2/240 عن الوليد، عن شعبة، به، مختصراً بلفظ "إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". وقد تقدم مختصراً برقم "4863".

5177 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حدثنا سفيان، عن بن عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ وَالْمُتَفَحِّشَ، وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ، هِيَ الظُّلُمَاتُ1 يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ، دَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَقَطَعُوا أرحامهم"2. [2: 43]

_ 1 في الأصل "هي ظلمات"، والمثبت من "التقاسيم" 2/لوحة 132. 2 إسناده حسن، محمد بن عجلان روى له مسلم متابعة والبخاري، وهو حسن الحديث، وإبراهيم بن بشار الرمادي حافظ روى له أبو داود والترمذي، وباقي السند على شرطهما. سفيان: هو ابن عيينةن وسعيد: هو ابن أبي سعيد المقبري. وأخرجه أحمد 2/431، والحاكم 1/12 من طرق عن ابن عجلان، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط مسلم! وأخرجه أحمد 2/431 عن ركين بن سعيد، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، به.

كتاب الشفعة

23 - كِتَابُ الشُّفْعَةِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيعَ الْمَرْءُ حَائِطَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَهُ عَلَى جَارِهِ 5178 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى صَاحِبِهِ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ"1. [2: 3]

_ 1 إسناده حسن، وهو حديث هشام بن عمار حسن الحديث، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أَبِي الزُّبير: محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ، فقد روى له البخاري مقروناً واحتج به مسلم، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالسماع عند مسلم وغيره. وأخرجه عبد الرزاق "14403"، والشافعي 2/165، وأحمد 3/316، والحميدي "1272"، والدارمي 2/273 - 274، ومسلم "1608" "134" و"135" في المساقاة: باب الشفعة، وأبو داود "3513" في البيوع والإجارات: باب الشفعة، والنسائي 7/301 في اليبوع: باب بيع المشاع، و320: باب الشركة في الرباع، وابن الجارود "642"، والطحاوي 4/120، والبيهقي 6/104 و105 و109، من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وألفاظه عندهم متقاربة. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق "14403"، وأحمد 3/307 و310 و382، وابن أبي شيبة 7/168، والنسائي 7/319 في البيوع: باب الشركة في النخيل، و321: باب ذكر الشفعة وأحكامها، وابن ماجه "2492" في الشفعة: باب من باع رباعاً فيؤذن شريكه، أبو يعلى "1835"، وابن الجارود "641"، والطبراني في "الصغير"25" من طرق عن أبي الزبير، به. وأخرجه أحمد 3/357، والترمذي "1312" في البيوع: باب ماجاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه، من طريقين عن سعيد عن قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر. قال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بمتصل، سمعت محمداً يقول سليمان اليشكري يقال: أنه مات في حياة جابر بن عبد الله، يقال ولم يسمع منه قتادة ولاأبو بشير. والشفعة، قال النووي في "شرح مسلم" 11/45: قال أهل اللغة: الشفعة من شفعت الشيء: إذا ضممته وثنيته، ومنه شفع الأذان، وسميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب. الربعة، والربع بفتح الراء وإسكان الباء: الدار المسكن ومطلق الأرض، وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه، والربعة تأنيث الربع، وقيل: واحدة والجمع الذي هو اسم الجنس: ربع، كتمرة وتمر.

ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما زجر عنه من كان له شريك في أرضه إذ الشفعه لا تكون إلا للشركاء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي أَرْضِهِ إِذِ الشُّفْعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلشُّرَكَاءِ 5179 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ، أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ"1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً. أبو الوليد: هوالطيالسي هشم بن عبد الملك. وأخرجه أحمد 3/312 و397، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" "2701"، ومسلم "1608" "133"، وأبو يعلى "2171"، والبغوي في "شرح السنة" "2173" من طرق عن زهير بن معاوية بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

ذكر الأمر بأخذ الشفعة للجار في العقدة المبيعة

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَخْذِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ فِي الْعُقْدَةِ الْمَبِيعَةِ 5180 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْجَارُ أَحَقُّ بسقبه"1. [1: 92]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء فمن رجال مسلم. وأخرجه عبد الرزاق "14382"، والحميدي "552"، وأحمد 6/390، والشافعي 2/165، وابن أبي شيبة 164 - 165، والبخاري "6977" و"6978" في الحيل: باب في الهبة والشفعة، و"6980" و"6981": باب احتيال العامل ليهدى له، وأبو داود "3516" في البيوع والإجارات: باب في الشفعة، والنسائي 7/320 في اليبوع: باب الشفعة وأحكامها، وابن ماجه "2498" في الشفعة: باب إذا وقعت الحدود فلاشفعة، والطحاوي 4/123، والدارقطني 4/222 - 223و223، والبيهقي 6/105 و105 - 106، والبغوي 2172" من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. ومنهم من ذكر فيه قصة لسعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة، وسيأتي عند المؤلف ابن ماجه وإحدى روايات الدارقطني "الشريك....". قال البغوي في "شرح السنة": والسقب، بالسين والصاد: في الأصل القرب، يريد بمايليه، وبما يقرب منه، يقال: سبقت الدار وأسقبت: أي قربت، وليس في الحديث ذكر الشفعة، فيحتمل أن يكون المراد منه الشفعة، ويحتمل أنه أحق بالبر والمعونة، والأول أقوى.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بسقبه", أراد به الجار الذي يكون شريكا دون الجار الذي لا يكون بشريك

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ" أَرَادَ بِهِ الْجَارَ الَّذِي يَكُونُ شَرِيكًا دُونَ الْجَارِ الَّذِي لَا يَكُونُ بِشَرِيكٍ 5181 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، فَجَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ: اشْتَرِ1 مِنِّي بَيْتَيَّ اللَّذَيْنِ فِي دَارِكَ، فَقَالَ: لَا إِلَّا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ مُنَجَّمَةٍ، أَوْ قَالَ: مُقَطَّعَةٍ، فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لولا أني سمعت

_ 1 في الأصل "التقاسيم" 1/لوحة 572: "اشتري" بإثبات الياء، والجادة ماأثبته.

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ" مَا بِعْتُكَهَا لَقَدْ أُعْطِيتُ بها خمس مائة دينار1. [1: 92]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، فمن رجال البخاري. وانظر ما قبله.

ذكر خبر أوهم من جهل صناعة الحديث أن الجار الملاصق وإن لم يكن شريكا له الشفعة

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْجَارَ الْمُلَاصِقَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرِيكًا1 لَهُ الشُّفْعَةُ 5182 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "جار الدار أحق بالدار"2. [3: 39]

_ 1 في الأصل و"التقاسيم" 3/لوحة 126: شريك، وهو خطأ. 2 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. سعيدك هوابن أبي عروبة، وعيسى بن يونس قد روى عنه قبل الاختلاط. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/122، والضياء المقدسي في "الاحاديث المختارة" 204/1 من طريقين عن عيسى بن يونس، عَنْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنس، سمرة بن جندب. فجعله من حديث سمرة. وأخرجه أيضاً من طريق همام وشعبة كلاهما عن قتادة، عن أنس، عن سمرة ومن حديث سمرة بن جندب أخرجه أحمد 5/12 و13، ابن أبي شيبة 7/165، والترمذي "1368" في الأحكام: باب ماجاء في =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الشفعة، والطبراني "6803" و6804" من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادةن عن الحسن، عن سمرة. وأخرجه أحمد 5/8و17 و18 و22، وأبو داود "3517" في البيوع: باب الشفعة، والطيالسي "904"، وابن الجارود "6800" و"6801" و"6802" 6805"، والبيهقي 6/106 من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة. وأخرجه الطحاوي 4/123 من طريق شعبة، عن يونس، عن الحسن عن سمرة. قال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن صحيح، وروي عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله، وروى عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن، عن سمرة، ولانعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس. ونقل الحافظ الضياء في "الأحاديث المختارة" قول الدارقطني: وهم فيه عيسى بن يونس، وغيره يرويه عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة، وكذلك رواه شعبة، وغيره، وهوالصواب. ثم تعقبه بقوله: قلت: وقد روى أبو ليلى حديث سمرة عن أحمد بن جناب، عن عيسى بن يونس، عن سعيد، وروى بعده حديث أنس، فجاء بالروايتين معاً. فهذه الرواية دالة - وهي من طريق أحمد بن جناب أحد شيوخ مسلم الثقات –على أن يونس قد حفظ مارواه الجماعة، عن سعيد، عن قتادة، وزاد عليهم روايته عن سعيد عن قتادة عن أنس. وبيّنٌ من هذا أن قتادة في الحديث إسنادين.

ذكر الخبر الدال على أن عموم هذ الخطاب أراد به بعض الجار الذي يكون شريكا دون من لم يكن شريكا

ذكر الخبر الدال على أن عموم هذ الْخَطَّابِ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْجَارِ الَّذِي يَكُونُ شَرِيكًا دُونَ مَنْ لَمْ يَكُنْ شَرِيكًا 5183 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، حدثنا حجاج بن محمد، عن بن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَحَدِ مَنْكِبَيَّ إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتِي فِي دَارِكَ، فَقَالَ سَعْدُ: لَا وَاللَّهِ لَا أَبْتَاعُهُمَا، فَقَالَ: الْمِسْوَرُ: وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا، فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ مُنَجَّمَةٍ أَوْ مُقَطَّعَةٍ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: وَاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ، وَلَوْلَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْمَرْءُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ" مَا أَعْطَيْتُكَهُمَا بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَأَنَا أُعْطَى بِهِمَا خَمْسَ مائة دينار"1. [3: 39]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن سعيد، وهوثقة، ورى له النسائي. وأخرجه البخاري "2258" في الشفعة: باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، عن المكي بن إبراهيم، عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأنظر "5180" و"5181".

ذكر الخبر المصرح بأن الجار سواء كان متلاصقا أو مجاورا لا يكون له الشفعة حتى يكون شريكا لبائع الدار

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْجَارَ سَوَاءٌ كَانَ مُتَلَاصِقًا أَوْ مُجَاوِرًا لَا يَكُونُ لَهُ الشُّفْعَةُ حَتَّى يَكُونَ شَرِيكًا لِبَائِعِ الدَّارِ 5184 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشفعة فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة"1. [3: 39]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير نوح بن حبيب، وهو ثقة، روى له أبو داود والنسائي، وهوفي "مصنف عبد الرزاق" 14391" ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 3/296، والبخاري "2213" في البيوع: باب بيع الشريك من شريكه، والترمذي "1370" في الأحكام: باب ماجاء إذا حدّت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة، وأبو داود "3514" وابن ماجه "2499" في الشفعة: باب في الهبة والشفعة، والنسائي 7/321 في البيوع: باب ذكر الشفعة، والشافعي 2/165، والبغوي، "2171" من طرق عن معمر به. وأخرجه بنحوه الطيالسي "1691"، وأحمد 3/372، والدولابي في "الكنى والأسماء" 2/150، والبيهقي 6/103 من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، به. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه البيهقي 6/103 من طريق يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سلمة، به. وقوله: "وصرفت الطرق" قال الحافظ: أي بنيت مصارف الطرق وشوارعهان كأنه من التصرف أو من التعريف، وقال ابن مالك: معناه خلصت وبانت، وهو مشتق من الصرف بكسر الصاد، والخالص من كل شيء. وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" 8/241: اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الريع المنقسم إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع إن باع بشيء متقوم من ثوب أن عبداً، فيأخذه بقيمة ما باعه به. وأختلفوا في ثوب الشفعة للجار، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم إلى أن لاشفعة للجار، وأنها تختص بالمشاع دون المقسوم، هذا قول عمر وعثمان ربضي الله عنهما، وهو قول أهل المدينة سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. وذهب قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى ثبوت الشفعة للجار، وهو قول الثوري، وابن المبارك وأصحاب الرأي غير أنهم قالوا: الشريك مقدم على الجار. واحتجوا بحديث أبي رافع المتقدم برقم "5180": "الجار أحق بسقبه"، وبحديث جابر رفعه: "الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا طريقهما واحداً". وأخرجه أبو داود "3518"، والترمذي "1369"، وابن ماجه "2494" من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر. وهذا سند قوي الراية وحسنه الترمبذي وقال صاحب "التنقيح" فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 4/174: واعلم أن حديث عبد الملك بن أبي سليمان حديث صحيح، لا منافاة بينه وبين روايه جابر المشهورة، وهي "الشفعة في كل مالم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة"، فإن في حديث عبد الملك "إذا كان طريقهما واحداً" وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق، فنقول: إذا اشترك الجاران في النافع كالبئر، أو السطح، أو الطريق، فالجار أحق بصقب جاره، لحديث عبد الملكن وإذا لم يشتركا في شيء من النافع فلا شفعة لحديث، جابر المشهور، وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث، لايقدح فيه فإنه ثقة، وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها، إنما كان حافظاً، وغير شعبة إنما طعن فيه تبعاً لشعبة، وقد احتج بعبد الملك مسلم في "صحيحه"، واستهشد به البخاري، ويشبه أن يكونا إنما لم يخرجا حديثه هذا لتفرده به، وإنكار الأئمة عليه فيه، وجعله بعضهم رأياً لعطاء أدرجه عبد الملك في الحديث، ووثقه أحمد والنسائي، وابن معين، والعجلي، وقال الخطيب: لقد أساء شعبة حيث حدث عن محمد بن عبيد الله والعرزمي، وترك التحديث عن عبد الملك بن أبي سليمان، فإن العرزمي لم يختلف أهل الأثر في سقوط روايته، وعبد الملك ثناءهم عليه مستفيض، والله أعلم

ذكر نفي الشفعة عن العقد إذا اشتراها غير شريك لبائعها منها

ذِكْرُ نَفْيِ الشُّفْعَةِ عَنِ الْعَقْدِ إِذَا اشْتَرَاهَا غَيْرُ شَرِيكٍ لِبَائِعِهَا مِنْهَا 5185 - أَخْبَرَنَا الْحَرُّ بْنُ سُلَيْمَانَ بِأَطْرَابُلْسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونُ، عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ، فلا شفعة"1. [1: 92]

_ 1 حديث صحيح، سعد بن عبد الله بن عبد الكريم: روى عن جمع، وروى عنه جمع، وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/92 وقال: سمعت =

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: رَفَعَ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ مَالِكٍ أَرْبَعَةُ أَنْفَسٍ: الْمَاجِشُونُ وَأَبُو عَاصِمٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي قُتَيْلَةَ، وَأَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَرْسَلَهُ عَنْ مَالِكٍ سَائِرُ أَصْحَابِهِ، وَهَذِهِ كَانَتْ عَادَةً لِمَالِكٍ يَرْفَعُ فِي الْأَحَايِينِ الْأَخْبَارِ، وَيُوقِفُهَا مِرَارًا، وَيُرْسِلُهَا

_ =منه بمكة وبمصر، وهو صدوق، سئل أبي عنه فقال: مصري صدوق، وقال ابن يونس: كان رجلاً صالحاً، والماجشون: هو عبد الملك بن عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سلمة الماجشون، روى له النسائي وابن ماجه، وذكره المؤلف في "ثقاته" 8/389، وهو –وإن تكلم فيه - قد تابعه عليه غير واحد، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه البيهقي 6/103 من طريقين عن ابن الماجشونن به. وأخرجه الطحاوي 4/121، والبيهقي 6/103 و104، وابن ماجه "2497" في الشفعة: باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، من طريق أبي عاصم النبيل، وابن قتيلة المدني، كلاهما عن مالك، به. قال أبو عاصم: حديث أبي سلمة عن أبي هريرة مسند، وحديث سعيد مرسل. وأخرجه أبو داود "3515" في البيوع والإجارات: باب في الشفعة والبيهقي 6/104 من طريقين عن الزهري، به. وهو في "الموطأ" 2/713 في الشفعة: باب ماتقع فيه الشفعة مرسلاً عن سعيد وأبي سلمة، من طريق مالك أخرجه الشافعي 2/164 - 165، وابن أبي شيبة 7/171، والطحاوي 4/121، والبيهقي 6/103. وأخرجه الطحاوي 4/122، والبيهقي 6/103 من طريقين عن الزهري، عن سعيد مرسلاً بنحوه. وأخرجه النسائي 7/321 في البيوع: باب ذكرالشفعة وأحكامها، من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة مرسلاً.

مَرَّةً، وَيُسْنِدُهَا أُخْرَى عَلَى حَسَبِ نَشَاطِهِ، فَالْحُكْمُ أَبَدًا لِمَنْ رَفَعَ عَنْهُ، وَأَسْنَدَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً حَافِظًا مُتْقِنًا عَلَى السَّبِيلِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ1.

_ 1 انظر الجزء الأول ص146.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بسقبه"

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ" 5186 - أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الشفعة فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة"1. [1: 92]

_ 1 إسناده صحيح، وهو مكرر "5184".

ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 5187 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالشفعة فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"1. [1: 92]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشير بن معاذ العقدي، فروى له الترمذي والنسائي وابن ماجهن وهوثفة. وأخرجه البخاري "2214" في البيوع: باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً غير مقسوم و"2257" في الشفعة: باب السفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلاشفعة، و"2496" في الشركة: باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولاشفعة، وأحمد 3/399، والطحاوي 4/122، والبيهقي 6/102، والبغوي "2171" من طرق عن عبد الواحد، بهذا الإسناد وقد تقدم بأسانيد مختلفة.

كتاب المزارعة

كتاب المزارعة ذكر الخبر الذي جاء في حكم المزارعة ... 24 - كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ 5188 - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَبُو عُمَرَ الْقَزَّازُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم نهى عن المزارعة"1. [2: 10] 5189 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قال: حدثنا عبد الرحمن

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات الشيخين غير عبد الله بن السائب –وهو الكندي أوالشيباني الكوفي - وابن أبي الشوارب، فمن رجال مسلم. سليمان الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. وأخرجه أحمد 4/33، ومسلم "1549" "118" في البيوع: باب في المزارعة والمؤاجرة، والدارمي 2/270 - 271، والطحاوي 4/106، والبيهقي 6/128، والطبراني "1342 من طرق عن عبد الواحد بن زياد بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "1549" "118" و"119"، والطبراني "1343"، والطحاوي 4/107 من طريقين عن سليمان الشيباني، به.

بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرَضِينَ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا، أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ"1. [1: 29] قَالَ أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ" يُرِيدُ بِهِ: فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الزِّرَاعَةَ نَفْسَهَا لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ: "أَوْ لِيَزْرَعْهَا" مَعْنَى، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُزَارِعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ عَلَى مَا فِي الْخَبَرِ.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيمن وهو الملقب بدحيم، فمن رجال البخاري. الوليدك هو ابن مسلم الدمشقي، وقد صرح بسماعه هنا وعطاءك هو ابن أبي رباح. وأخرجه ابن ماجه "2451" في الرهون: باب المزارعة بالثلث والربع، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/354، والبخاري "2340" في الحرث والمزارعة: باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسى بعضهم بعضاً في الزراعة والتمر، و"2632" في الهبة: باب فضل المنيحةن ومسلم "1536" و"89" في البيوع: المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث، والربع، والبيهقي 6/130 من طرق عن الأوزاعي، به. وقد تقدم عند المؤلف برقم "5148".

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما تأولنا اللفظة التي تقدم ذكرنا لها

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا اللَّفْظَةَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا 5190 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقُ، عَنْ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أخاه". 1 [1: 29]

_ 1 إسناده حسن. مطر الوراق: روى له مسلم في المتابعات، وعلق له البخاري، وروى له أصحاب السنن، وهو صدوق، وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين. عطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه مسلم 3/1176 "88" في البيوع: باب كراء الأرض، والبيهقي، 6/129 من طريقين عن مهدي بن ميمون، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه النسائي 7/37 في المزارعة: باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، من طريق ابن شوذب، عن مطر الوراقن به. وقد تقدم. انظر "5148".

ذكر خبر ثالث يصرح بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "أو ليزرعها" أراد به الزجر عن المخابرة التي تكون بشرائط مجهولة فندب إلى المنيحة من أجلها

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوْ لِيُزْرِعْهَا" أَرَادَ بِهِ الزَّجْرَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ الَّتِي تَكُونُ بِشَرَائِطَ مَجْهُولَةٍ فندب إلى المنيحة من أجلها 5191 - أخبرنا بن سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا مُوَافِقًا، فَقُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ حَقٌّ. فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ"؟ قُلْنَا نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْأَوْسُقِ مِنَ الْبُرِّ1 وَالشَّعِيرِ، قَالَ: "فَلَا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا"2. [1: 29] قَالَ أَبُو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: أَبُو النَّجَاشِيِّ: اسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ مولى رافع بن خديج.

_ 1 في هامش الأصل: "في نسخة: التمر"، وهي كذلك في بعض الموارد التي خرجته. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن، وهو ابن إبراهيم لقبه دحيم، فمن رجال البخاري. وأخرجه البيهقي 6/"2339" في الحرث والمزارعة: باب ماكان مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والتمر، ومسلم "1548" "114" في البيوع: باب كراء الأرض بالطعام، والنسائي 7/49 في المزارعة: باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر، والطبراني "8266"، وأبو داود تعليقاً ضمن حديث "3294" في البيوع: باب في التشديد في ذلك، من طريقين عن الأوزاعي، به. وأخرجه أحمد 4/142، والبخاري "2346" في الحرث والمزارعة: باب كراء الأرض بالذهب والفضة، و"4012" في المغازي، ومسلم "1548" "113"، والنسائي 7/41 - 42 و42 و43، وأبو داود "3294". والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/105، وفي "مشكل الآثار" 3/284 - 285 و285 و288، والبيهقي 6/129 و131 و132 من طرق وبألفاظ مختلفة عن رافع بن خديج، عن عمه، به. وبعض الروايات: عن عميه.

ذكر الزجر عن استكراء المرء الأرض ببعض ما يخرج منها إذا كان ذلك على شرط مجهول

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْمَرْءِ الْأَرْضَ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ مَجْهُولٍ 5192 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ حَتَّى يُشْقِحَ"، وَالْإِشْقَاحُ: أَنْ تَحْمَرَّ أَوْ تَصْفَرَّ، أَوْ يُطْعَمَ مِنْهُ شَيْءٌ. قَالَ زَيْدٌ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ1. [2: 3] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو الْوَلِيدِ هَذَا اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ المكي

_ 1 إسناده حسن. حكيم بن سيف الرقي: صدوق، روى له أبو داود والنسائي في "اليوم والليلة"، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه مسلم 3/1174 "83" في البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، والبيهقي 5/301 من طرق عن زكريا بن عدي، عبيد الله بن عمرو، بهذا الإسناد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه البخاري "2196" في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم 3/1175 "84"، وأبوداود"3370" في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن تبدو صلاحها، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/112، وفي "مشكل الآثار" 3/290، والبيهقي 5/301 و304 من طرق عن سعيد بن ميناء، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه بنحوه البخاري "2381"في الشراب والمساقاة: باب الرجل يكون له ممراً شرب في الحائط أو في نخل، "1487" في الزكاة: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه، و2189" في البيوع: باب بيع الثمار على رؤوس النخل بالذهب أوالفضة، ومسلم "1536" "81"، والترمذي "1290" في البيوع: باب ماجاء في عن الثنايا، وأبو داود "3404" في البيوع: باب في المخابرة، و "3373"، وابن ماجة "2216" في التجارات: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي 7/37، و38 في المزارعة: باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض، و7/263 و264 في البيوع: باب بيع الثمر قبل أن يبدوصلاحه، والدارقطني 3/48، والطحاوي في شرح المعاني 4/112، وفي "مشكل الآثار" 3/290، والبيهقي 5/301و304و307و309 من طرق عن عطاء عن جابر. وأخرجه أحمد 3/313 و338 و356و364و372و389، والحميدي "1255" و"1292"، ومسلم "1536" "53"و "54" في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، و3/1175 "85"و3/1179 "103"، والترمذي "1313" في البيوع: باب ما جاء في المخابرة والمعاومة، والنسائي 7/37 و38 و264، وأبو داود "3404" في البيوع: باب في المخابرة، وأبو يعلى "1806" و"1841" و"1996" و"1997"، والطحاوي 4/111و112، والبيهقي 5/304 و311 من طرق عن جابر بألفاظ مختلفة.

ذكر وصف المزارعة التي نهي عنها

ذِكْرُ وَصْفِ الْمُزَارَعَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا 5193 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ كِرَاءِ الْأَرْضِ". قَالَ بُكَيْرٌ: وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّهُ سمع بن عمر يقول: كنا نكري أرضنا، ثم تَرَكْنَا ذَلِكَ حِينَ سَمِعْنَا حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 [2: 10]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. بكير: هو ابن عبد الله بن الأشج. وأخرجه مسلم 3/1178 "99" في البيوع: باب "17" كراء الأرض عن هارون بن سعيد، عن ابن وهب، بهذا الإسناد وأخرجه النسائي 7/37 في المزارعة: باب النهي عن كراء الأرض، والبيهقي 6/129 من طريق مطر، عن عطاء عن جابر. وانظر ما مضى. وحديث ابن عمر أخرجه الطبراني "4309" من طريق أحمد بن صالح عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه أحمد 1/234 و2/11 و3/463و465و4/142، والطيالسي "965"، ومسلم "1547" "106" و"107"و"108"و"112"، وأبو داود "3389" في البيوع: باب في المزارعة و"3394" باب التشديد في ذلك، والنسائي 7/46و47و48، والبيهقي 6/129، والطبراني "4248" – "4252" من طرق عن ابن عمر، وانظر الحديث الآتي.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نافعا لم يسمع هذا الخبر من رافع بن خديج

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ نَافِعًا لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ 5194 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: انطلق بن عُمَرَ، وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَافِعِ بن خديج، وقال له بن عُمَرَ: إِنِّي نُبِّئْتُ أَنَّكَ تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ؟ قَالَ نَعَمْ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا رافع بن خديج: "أن رسول الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ"1. [2: 10]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري. وأخرجه الطبراني "4303" عن معاذ بن جبل، عن مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "1547" "109" في البيوع: باب كراء عن الأرض، عن يحيى بن يحيى، والنسائي 7/46 في البيوع باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، عن محمد بن بزيع، كلاهما عن يزيد بن زريع، به. وأخرجه أحمد 4/140، والبخاري "2343" و"2344" في الحرث والمزارعة: باب ما كان مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر، ومسلم "1547" "109" في البيوع: باب كراء الأرض، والطبراني "4302"، والبيهقي 6/130 من طريقين عن أيوب به بألفاظ متقاربة. وأخرجه أحمد 3/465، ومسلم "1547" "110"، والنسائي 7/45 – 46و46 في المزارعة: باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وابن ماجة "2453" في الرهون: باب كراء الأرض، والبيهقي 6/135 والطبراني "4304" – "4322" من طريق عن نافع، به. وأخرجه بنحوه من طرق عن رافع بن خديج: أحمد 3/465و4/141، وابن أبي شيبة 6/344، والحميدي "405"، ومسلم "1548" "113" في البيوع: باب كراء الأرض بالطعام، والترمذي "1384" في الأحكام: باب من المزارعة، وأبو داود "3395" و"3396" و"3399" و"3400" و"3401" و"3402" في البيوع: باب التشديد في ذلك، والنسائي 7/34و35 و36 و39 و40 – 42 و42 و45، وابن ماجة "2449" و"2450" في الرهون: باب المزارعة بالثلث والربع، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/105 و106 و110، والبيهقي 6/132 و133 و134، والطبراني "4284" و"4255" و"4265" و"4269" و"4274" و"4276" و"4355" و"4360" و"4364" و"4372" و"4418" و"4436" و"4438" و"4439" و"4446" و"4448"

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن كراء المزارع

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ 5195 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَرِيكٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ، قَالَ: "لَمْ يُحَرِّمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُزَارَعَةَ، وَلَكِنْ أَمَرَ النَّاسَ ان يرفق بعضهم بعضا"1. [2: 10]

_ 1 حديث صحيح. شريك – هو ابن عبد الله النخعي وإن كان سيء الحفظ، قد توبع، وباقي السند ثقات على شرطهما. وأخرجه مسلم "1550" "121" في البيوع: باب الأرض تمنح عن علي بن حجر، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 6/134 والبغوي في "الجعديات" "1687"، والطبراني "1879" من طريقين عن الفضل بن موسى، به. وأخرجه بنحوه أحمد 1/234 و281 و349، ومسلم "1550" "120" و"121"، وعبد الرزاق "14466"، والبخاري "2330" في الحرث والمزارعة: باب رقم "10"، و"2342" باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسى بعضهم بعضا والثمر، "2634" في الهبة: باب فضل المنحية، وأبو داود "3389" في البيوع: باب المزارعة، والنسائي 7/36 في المزارعة: باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وابن ماجة "2456" في الرهون: باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة، و"2462" و"2464" باب الرخصة في المزار عة بالثلث والربع، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/110، وفي "المشكل" 3/289، والبيهقي6/133 و134، والبغوي "218"، والطبراني "10880" – "10885" من طرق عن عمرو بن دينار، به. واخرجه أحمد 1/286 و313 و338، والطيالسي "2604"، عبد الرزاق "14467"، ومسلم "1550" "121" "122" "123" وابن ماجة "2457"، والطحاوي 4/110 من طرق عن طاووس، به. بألفاظ متقاربة. وأخرجه الطبراني "11302" من طريق اليث، عن عطاء، عن ابن عباس، بمثله.

ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي تقدم ذكرنا لها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا 5196 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيُّ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ، فَيَسْتَثْنِي صَاحِبَ الْأَرْضِ مَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، فَنَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذَلِكَ، فَقَالَ رَافِعٌ: أَمَّا بِشَيْءٍ مَضْمُونٍ مَعْلُومٍ، فلا بأس به1. [2: 10]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم، فمن رجال البخاري. الوليد: هو ابن مسلم، قد صرح بالتحديث. وأخرجه الطبراني "4333" عن إبراهيم بن دحيم، عن أبيه، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 3/1183 "116" في البيوع: باب كراء الأرض بالذهب والورق، وأبو داود "3392" في البيوع: باب في المزارعة، والنسائي 7/في المزارعة: باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، والبيهقي 6/132، والطبراني "4332" و"4333" من طرق عن الأوزاعي، به. وأخرجه أحمد 4/و140 و142، وعبد الرزاق "14452"، والشافعي 2/136، ومسلم "1547" "115"، ومالك 2/711 في كراء الأرض: باب ماجاء في كراء الأرض، وأبو داود "3392" و"3393" و"3397" باب في التشديد في ذلك، والنسائي 7/42 - 43 و44، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/289، والبيهقي 6/131 و132، والبغوي "2184" والطبراني "4329" –"4331" و"4334" من طرق عن ربيعة، به. وأخرجه عبد الرزاق "14453"، والحميدي "406"، والبخاري "2327" في الحرث والمزارعة: باب رقم"7"، و"2332" باب مايكره من الشروط في المزارعة، و"2722" في الشروط: باب الشروط باب الشروط في المزارعة ومسلم "1547" "117"، والنسائي 7/44، وابن ماجه "2458" في الرهون: باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة، والطحاوي في "شرح معانيالآثار 3/287 و288، والبيهقي 6/132، والطبراني "4336" و"4338" من طرق عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، به بألفاظ مختلفة. "الماذيانات": جمع ماذيان، وهو النهر الكبير، لفظة سوادية ليست بعربية و"أقبال الجداول" أي: أوائلها ورؤوسها، جمع قبلن والجدول: النهر الصغير.

ذكر البيان بأن قول رافع بن خديج: "بشي مضمون", أراد به الذهب والفضة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ بشي مَضْمُونٍ أَرَادَ بِهِ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ 5197 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بن خديج، قال: كان الْأَرْضُ تُكْرَى بِالْمَاذِيَانَاتِ وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ يُسْتَثْنَى بِهِ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. قَالَ رَافِعٌ: فَأَمَّا الذهب والورق فلا بأس به1. [2: 10]

_ 1 حديث صحيح. هشام بن عمار: حسن الحديث، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 3/463 و4/142، الطبراني "4335" من طريقين عن العزيز بن محمد، بهذا الإسناد. وانظر ماقبله.

ذكر خبر ثان يصرح بأن الزجر عن المزارعة وكراء الأرض إنما زجر إذا كان ذلك على شرط غير معلوم

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَكِرَاءِ الْأَرْضِ إِنَّمَا زُجِرَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ غَيْرٍ مَعْلُومٍ 5198 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ، وَافْتَقَرَ إِلَيْهَا غَيْرُهُ زَارَعَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، وَكَانَ يَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ، وَمَا سَقَى الرَّبِيعِ وَكُنَّا نُعَالِجُهَا عِلَاجًا شَدِيدًا بِالْبَقَرِ وَالْحَدِيدِ وَبِأَشْيَاءَ، وَكُنَّا نُصِيبُ مِنْهَا، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَنْفَعُكُمْ عَنِ الْحَقْلِ – وَالْحَقْلُ: الثلث والربع - فمن كان لَهُ أَرْضٌ فَاسْتَغْنَى عَنْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ ليزرع، ونهاكم عن المزابنة1. [2: 10]

_ 1 إسناده صحيح على الشيخين غير صحابيه، فقد روى له أصحاب السنن. وأخرجه البيهقي 6/135 من طريق أبي عبيد، عن جريرن بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/464، وعبد الرزاق "14463"، وأبو داود "3398" في البيوع: التشديد في ذلك، والنسائي 7/33 و34 في المزارعة: باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وابن ماجه "2460" في الرهون: باب مايكره من المزارعة، والبيهقي 6/132 والطبراني "4256" و"4361" و"4362" من طرق عن منصور، به وأخرجه أحمد 3/463 و464،والطحاوي 4/105، والطبراني "4363" من طريقين عن مجاهد، به.

ذكر خبر ثالث يصرح بأن الزجر عن المخابرة والمزارعة اللتين نهى عنهما إنما زجر عنه إذا كان على شرط مجهول

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَارَعَةِ اللَّتَيْنِ نَهَى عَنْهُمَا إِنَّمَا زَجَرَ عَنْهُ إِذَا كَانَ عَلَى شَرْطٍ مَجْهُولٍ 5199 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ أَبُو يَزِيدَ الْمُعَدِّلُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِيمَا يحسب أبو سلمة،عن نافع عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ حَتَّى أَلْجَأَهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ، فَغَلَبَ عَلَى الْأَرْضِ وَالزَّرْعِ وَالنَّخْلِ، فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنْ يُجْلَوْا مِنْهَا وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ، وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ، وَيَخْرُجُونَ مِنْهَا، فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَكْتُمُوا، وَلَا يُغَيِّبُوا شَيْئًا، فَإِنْ فَعَلُوا، فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلَا عِصْمَةَ، فَغَيَّبُوا مَسْكًا فِيهِ مَالٌ وَحُلِيٌّ لِحُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ إِلَى خَيْبَرَ حِينَ أُجْلِيَتِ النَّضِيرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّ حُيَيٍّ: "مَا فَعَلَ مَسْكُ حُيَيٍّ الَّذِي جَاءَ بِهِ مِنَ النَّضِيرِ؟ " فَقَالَ: أَذْهَبَتْهُ النَّفَقَاتُ وَالْحُرُوبُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعَهْدُ1

_ 1 أبوسلمة: هي كنية حماد نب سلمة نفسه.

قَرِيبٌ وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ" فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَمَسَّهُ بِعَذَابٍ، وَقَدْ كَانَ حُيَيٌّ قَبْلَ ذَلِكَ قَدْ دَخَلَ خَرِبَةً فَقَالَ قَدْ رَأَيْتُ حُيَيًّا يَطُوفُ فِي خَرِبَةٍ هَاهُنَا، فَذَهَبُوا فَطَافُوا، فَوَجَدُوا الْمَسْكَ فِي خَرِبَةٍ فَقَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَيْ أَبِي حَقِيقٍ وَأَحَدُهُمَا زَوْجُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَسَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ، وَقَسَمَ أَمْوَالَهُمْ لِلنَّكْثِ الَّذِي نَكَثُوهُ وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيَهُمُ مِنْهَا، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ دَعْنَا نَكُونُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ نُصْلِحُهَا وَنَقُومُ عَلَيْهَا وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا لِأَصْحَابِهِ غِلْمَانُ يَقُومُونَ عَلَيْهَا فَكَانُوا لَا يَتَفَرَّغُونَ أَنْ يَقُومُوا فَأَعْطَاهُمْ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ وَنَخْلٍ وَشَيْءٍ مَا بَدَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَأْتِيهِمْ كُلَّ عَامٍ يَخْرُصُهَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يُضَمِّنُهُمُ الشَّطْرَ، قَالَ: فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِدَّةَ خَرْصِهِ، وَأَرَادُوا أَنْ يَرْشُوهُ فَقَالَ: يَا أَعْدَاءَ اللَّهِ أَتُطْعِمُونِي السُّحْتَ، وَاللَّهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أحب الناس إلين وَلَأَنْتُمْ أَبْغَضُ إَلَيَّ، مِنْ عِدَّتِكُمْ مِنَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، وَلَا يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ وَحُبِّي إِيَّاهُ عَلَى أَنْ لَا أَعْدِلَ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. قَالَ: وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْنَيْ صَفِيَّةَ خُضْرَةً فَقَالَ: "يَا صَفِيَّةُ مَا هَذِهِ الْخُضَرَةُ؟ " فَقَالَتْ: كَانَ رَأْسِي فِي حِجْرِ بْنِ أَبِي حَقِيقٍ وَأَنَا نَائِمَةٌ، فَرَأَيْتُ كَأَنَّ قَمَرًا وَقَعَ فِي حِجْرِي، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَلَطَمَنِي، وَقَالَ:

تَمَنَّيْنَ مَلِكَ يَثْرِبَ؟ قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبْغَضِ النَّاسِ إِلَيَّ قَتَلَ زَوْجِي وَأَبِي وَأَخِي، فَمَا زَالَ يَعْتَذِرُ إِلَيَّ، وَيَقُولُ: "إِنَّ أَبَاكِ أَلَّبَ عَلَيَّ الْعَرَبَ وَفَعَلَ وَفَعَلَ" حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِي، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ كُلَّ عَامٍ وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ. فَلَمَّا كَانَ زَمَنَ عُمَرَ بْنِ الخطاب، غشوا المسلمين وألقوا بن عُمَرَ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ مِنْ خَيْبَرَ، فَلْيَحْضُرْ حَتَّى نَقْسِمَهَا بَيْنَهُمْ، فَقَسَمَهَا عُمَرُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ رَئِيسُهُمْ: لَا تُخْرِجْنَا دَعْنَا نَكُونُ فِيهَا كَمَا أَقَرَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ. فَقَالَ عُمَرُ لِرَئِيسِهِمْ: أَتَرَاهُ سَقَطَ عَنِّي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ: "كَيْفَ بِكَ إِذَا أَفَضَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ نَحْوَ الشَّامِ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا". وَقَسَمَهَا عُمَرُ بَيْنَ مَنْ كَانَ شَهِدَ خَيْبَرَ من أهل الحديبية1. [10:2]

_ 1 أسناده صحيح. عبد الواحد بن غياث: ثقة، روى له أبو داود، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه البيهقي في "السنن 6/114، وفي "الدلائل" 4/229 - 231 من طريق يوسف بن يعقوب القاضي، عن عبد الواحد بن غياث، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه أبو داود "3006" في الخرااج والإمارة: باب ماجاء في حكم أرض خيبر، من طريق هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، عن أبيه عن حماد بن سلمة، به. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه بنحوه مختصراً: أحمد 2/22 و37، والبخاري "2328" في الحرث والمزارعة: باب المزارعة بالشطر ونحوه، و"2329" باب إذا لم يشترط السنن في المزارعة، و"2331" باب في المزارعة مع اليهودن ومسلم "1551" و"1" و"2" و"3" في الشرب والمساقاة: باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، وأبو داود "3408" في البيوع والإجارات: باب في المساقات والترمذي "1383" في الأحكام: باب ماذكرفي المزارعة، والدارمي 2/270، وابن ماجه "2467" في الرهون: باب معاملة النخيل والكرم، وابن الجارود "1101"، وابن شبة في "تاريخ المدينة المنورة" 1/180و186، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 4/113 و"مشكل الآثار" 3/113 و115 - 116 من طرق عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه البخاري "2285" في الإجارة: باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما، و"2499" في الشركة: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهمن و"4248" في المغازي: باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر, ومسلم "1551" "4" و"5" و"6"، وأبوداود "3409"، والنسائي 7/53 في المزارعة: باب اختلاف الألفاظ والمأثورة في المزارعةن وابن الجارود "1102، وابن شيبة 1/178 و184، والطحاوي 3/283، والبيهقي و6/114و115 و116، والبغوي "2177" من طرق عن نافع، به مختصراً. والقصة الأخيرة أخرجها بنحوها البخاري "2338" في الحرث والمزارعة: باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله، و"2730" في الشروط: باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك، وأبو داود "3007"، والبيهقي 6/114، وفي "الدلائل" 4/234، من طرق عن نافع، به.

ذكر التغليظ على من لم يترك المخابرة التي ذكرناها بعد علمه بالنهي عنها

ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُخَابَرَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِالنَّهْيِ عَنْهَا 5200 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ، فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ" هُوَ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إسرائيل.1 [2: 10]

_ 1 إسحاق بن إبراهيم: هو إسحاق بن أبي إسرائيل إبراهيم بن كعب كامجر والمروزي. وهوثقة روى له أبو داود والنسائي، ومن فوقه من رجال الصحيح، وأبو الزبير قد عنعن. يحيى بن سليم: وهو الطائف وقد توبع، وابن خثيم: هو عبد الله بن عثمان بن خيثم. وأخرجه الترمذي في "العلل" 1/526، والطحاوي 4/107 من طريقين عن يحيى بن سليم، به. قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث، قلت له: روى هذا الحديث عن ابن خثيم غير يحيى بن سليم؟ قال نعم، ورواه مسلم بن خالد، وداود بن عبد الرحمن العطار، قلت له: ما معنى هذا الحديث؟ قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك الشروط الفاسدة التي كانوا يشترطون، فقال: من لم ينته عن الذي نهيت عنه فليؤذن بحرب من الله ورسوله. وأخرجه أبو داود "3406" في البيوع: باب في باب في المخابرة، والطحاوي 4/107، والبيهقي 6/128، وأبو نعيم في "الحلية" 9/326 من طريقين عن ابن رجاء المكي، عن ابن خثيم، به. وذكره الحاكم 2/2/285 - 286 عن ابن خيثم، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

ذكر خبر ينفي الريب عن الخلد أن نهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن المخابرة كان للعلة التي وصفناها

ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الرِّيَبَ عَنِ الْخَلَدِ أَنَّ نَهْيَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ كَانَ لِلْعِلَّةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا 5201 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عن محمد بن عبد الرحمن بي أَبِي لَبِيبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَبِمَا سُقِيَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلكم ورخص لنا ان نكريها بالذهب والورق1. [10:3]

_ 1 إسناده ضعيف محمد بن عبد الرحمن بن لبينة، بن عكرمة لم يروعنه سوى إبراهيم بن سعد. وأخرجه الدارمي 2/271 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/182، وأبو داود 4/111، وفي "مشكل لآثار" 3/286، والبيهقي 6/133، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/195 من طريق بن سعد به. وأخرجه أحمد 1/178، والنسائي 7/41 في المزارعة: باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، من طريقين عن محمد بن عكرمة، به.

كتاب إحياء الموات

25 - كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْأَجْرَ لِمُحْيِي الْمَوَاتِ مِنْ أَرْضِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 5202 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ1 بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً، فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتِ العافية، فهو له صدقة"2. [3: 43]

_ 1 كذا في الأصل و"التقاسيم" 3/170 في الحديثين "عبيد الله بن عبد الرحمن"، وفي "الثقات" 5/7: عبيد اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خديج، قد اختلف في اسمه على خمسة أقوال، ذكرها الحافظ في "التهذيب" 7/28. 2 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن، قال الحافظ: مستور، روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وقد تابعه غير واحد. وأخرجه أحمد 3/313 و327 و318، وأبو عبيد في "الأموال" "1050"، والدارمي 2/267، والبغوي "1651"، والبيهقي 6/148 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا لإسناد. وسموه: عبيد الله بن عبد الرحمن. وأخرجه يحيى 3/بن آدم في "الخراج" "259" من طريق أبي معاوية، عن هشام بن عروة، به. وأخرجه أحمد 3/363 عن عفان، عن سعيد بن يزيد، عن ليث، عن أبي –وقال عفان مرة: عن أبي بكر بن محمد - عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: "من أحيا أرضاً وعرة من المصر أو رمية من مصر، فهي له" وتحرف في المطبوع من "المسند" "وعروة" إلى "دعوة" والمثبت من "مجمع الزوائد" 4/157، وفيه ليث، وهو ابن أبي سليم، وهو ضعيف. وعلقه الإمام البخاري في "صحيحه" 5/23 بصيغة التمريض في كتاب الحرث والمزارعة: باب من أحيا أرضا مواتاً. والعافيه: قال البغوي كل طالب رزقاً من إنسان أو دابة أو طائر أو غير ذلك وإذا أتي الرجل الرجل يطلب حاجة، فقد عفاه، يعفوه، وهو عاف، وجمع العافي عفاه. وفي الباب عن عائشة عند البخاري "3235"، والبيهقي 6/1416 - 142، وأبي عبيد "701"، وأحمد 6/120 بلفظ: "من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق"قضى به عمر في خلافته. وعن سعيد بن زيد عند أبي داود "3073"، والترمذي "1378"، والبيهقي 6/142.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبد الله بن عبد الرحمن هذا مجهول لا يعرف ولا يعلم له سماع من جابر

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ وَلَا يُعْلَمُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ جَابِرٍ 5203 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "من أحيا أرضا ميتة، فله أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ، فَلَهُ بِهَا أَجْرٌ"1. [3: 43]

_ 1 هو مكرر ماقبله.

ذكر إعطاء الله جل وعلا الأجر للمسلم إذا أحيى أرضا ميتة مع كتبة الصدقة له بما تأكل العافية منها

ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْأَجْرَ لِلْمُسْلِمِ إذا أحيى أَرْضًا مَيْتَةً مَعَ كِتْبَةِ الصَّدَقَةِ لَهُ بِمَا تَأْكُلُ الْعَافِيَةُ مِنْهَا 5204 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ بن المنهال بن أَخِي الْحَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ [2: 1] عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيْتَةً، فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ"1. قَالَ أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى أَنَّ الذِّمِّيَّ إِذَا أَحْيَى أَرْضًا مَيْتَةً لَمْ تَكُنْ لَهُ، لِأَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا للمسلم.2

_ 1 إسناده على شرط مسلم، ولاتضر عنعنة أبي الزبير، لأنه متابع. وأخرجه أحمد 3/356، وابن زنجويه في"الأموال" 1049"، وأبو يعلى "1805"، والبغوي "1650"، والبيهقي 6/148 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. 2 قال: الحافظ في "الفتح" 5/19: استنبط ابن حبان من هذه الزيادة التي في حديث جابر، وهي قوله: "فله فيها أجر" أن الذمي لايملك الموات بالإحياء، واحتج بأن الكافر لاأجر له، وتعقبه المحب الطبري بأن الكافر إذا تصدق يثاب عليه في الدنيا كما ورد به الحديث، فيحمل الأجر في حقه على ثواب الدنيا، وفي حق المسلم على ماهو أعم من ذلك، وما قاله محتمل إلا أن الذي قاله ابن حبان أسعد بظاهر الحديث ولايتباد ر إلى الفهم من إطلاق الأجر إلا الأخروي.

ذكر الخبر الدال على أن الذمي إذا أحيى أرضا ميتة لم تكن له

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الذِّمِّيَّ إِذَا أَحْيَى أَرْضًا مَيْتَةً لَمْ تَكُنْ لَهُ 5205 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ1، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيْتَةً، فَهِيَ لَهُ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي مِنْهَا، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ" 2. [3: 43 قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمَّا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: "وما أكلت العوافي

_ 1 في الأصل و"التقاسيم: الذماري، وهو تحريف، والتصويب من "الأنساب" 6/297 وكتب التراجمن وهي نسبة إلى زمان، بطون العرب. 2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى الزماني، وهو محمد نب يحيى بن فياض الزماني، وهو يقة، روى له أبو داود والنسائي في "اليوم والليلة". عبد الوهاب الثقفي: هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي. وأخرجه أبو يعلى "2195" عن سفيان، عن عبد الوهاب الثقفي: بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/304 و338، والترمذي "1379" في الأحكام: باب ماذكرفي إحياء الأرض الموات، من طرق عن هشام بن عروة، به. وقال الترمذي - وقد أخرج الشطر الأول فقط -: حديث حسن صحيح.

مِنْهَا، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ" كَانَ فِيهِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخِطَابَ وَرَدَ فِي هَذَا الْخَبَرِ لِلْمُسْلِمِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ، وَأَنَّ الذِّمِّيَّ لَمْ يَقَعْ خِطَابُ الْخَبَرِ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ إِذَا أَحْيَى الْمَوَاتَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، إِذِ الصَّدَقَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْمُسْلِمِينَ. وَقَدْ سَمِعَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُمَا طَرِيقَانِ مَحْفُوظَانِ. وَطُلَّابُ الرِّزْقِ يُسَمَّوْنَ: الْعَافِيَةَ.. قاله أبو حاتم رحمه الله

كتاب الأطعمة

المجلد الثاني عشر كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ آدَابِ الْأَكْلِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَخْلُوَ بَيْتُهُ من التمر ... 40- كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ 1-بَابُ آدَابِ الْأَكْلِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَخْلُوَ بَيْتُهُ مِنَ التَّمْرِ 5206-أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ, وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ, قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ" 1 66 -

_ 1إسناده صحيح. أحمد بن أبي الحواري: هو أحمد بن عبد الله بن ميمون بن العباس بن الحارث التغلبي ابن أبى الحواري.ثقة روى له أبو داود وابن ماجه, ومن فوقه من رجال الشيخين غير مروان بن محمد_وهو ابن حسان الأسدي _فمن رجال مسلم. وأخرجه بن ماجة3327في الأطعمة: باب في التمر, وأبو نعيم في"الحلية" 10/31 من طريق أحمد بن أبي الحواري, بهذا الإسناد.=

ذكر الاستحباب للمرء تغطية تريده قبل الأكل رجاء وجود البركة فيه

ذكر الاستحباب للمرء تغطية تريده قَبْلَ الْأَكْلِ رَجَاءَ وُجُودِ الْبَرَكَةِ فِيهِ 5207- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ, حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بن

_ = وأخرجه الدرامي 2/104, ومن طريقه مسلم 2046 في الأشربة: باب في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال , والترمذي 1815 في الأطعمة: باب ما جاء في استحباب التمر, عن يحيي بن حسان, عن سليمانبن بلال, به. وقول البخاري فيما نقله عنه الترمذي في " السنن" وفي "علله الكبير "324:لا أعلم أحداً روي هذا الحديث غير يحيي بن حسان عن سليمان بن بلال, مدفوع برواية ابن حبان وابن ماجة. وأخرجه أحمد 6/179 و188,والدرامي 2/103_104,وابن أبي شيبة 8/306,ومسلم 2046153,وأبو الشيخ في"الأمثال" 231, وأبو نعيم في"الحلية" 9/63,وفي "أخبار أصبهان"1/92و2/116,والبغوي2885من طرق عن يعقوب بن محمد بن طحلاء, عن أبي الرجال, عن عمرة, عن عائشة. وفي الباب عن سلمي رفعته"بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه"أخرجه ابن ماجة 3328من طريق ابن أبي فديك, حدثنا هشام بن سعد, عن عبيد الله بن أبي رافع, عن جدته سلمي. . . وقد جود إسناده الحافظ العراقي فيما نقله عنه المناوي في"فيض القدير" 3/209, وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 206:هذا إسناد فيه مقال: عبيد الله بن علي مختلف فيه, وهشام بن سعد وإن أخرج له مسلم فإنما أخرج له في المتابعات والشواهد, فقد ضعفه ابن المعين والنسائي ويعقوب بن سفيان وابن البرقي, وقال أبو زرعه ومحمد بن إسحاق: شيخ محله الصدق, وباقي رجال الإسناد ثقات, ثم ذكر حديث الباب شاهداً له, لكنه أخطأ فنسبه إلي البخاري.

السَّرْحِ, حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا ثَرَدَتْ, غَطَّتْهُ حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرُهُ1,ثُمَّ تَقُولُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّهُ أَعْظَمُ للبركة" 2.

_ (1) أي: حرة, وقد تحرف في الأصل إلي: فواره, والمثبت من "التقاسيم" 1/لوحه470 (2) حديث حسن, رجاله ثقات رجال الصحيح غير قرة بن عبد الرحمن, فهو من رواة أصحاب"السنن" وروى له مسلم مقروناً بغيره, وضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي, وذكره المؤلف في"الثقات",وقال ابن عدي: لم أر له حديثاً منكراً جداً, وأرجو أنه لا بأس به, وقال الحافظ في "التقريب":صدوق له مناكير. قلت: وقد تابعه عليه أبن لهيعة عند أحمد, فيتقوى. أبو الطاهر: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح. وأخرجه الدارمي 2/100, والطبراني في"الكبير"24/226,والحاكم 4/118,والبيهقي 7/280 من طرق عن ابن وهب, بهذا الإسناد. وقال الحاكم بعد أن أخرج الحديث: هذا حديث صحيح علي شرط مسلم في الشواهد ولم يخرجاه, وله شاهد مفسر من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي, ثم ذكره بإسناده عن محمد بن عبيد الله العرزمي, حدثني أبي, عن عطاء, عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "ابردوا الطعام الحار فأن الطعام الحار غير ذي بركه". قلت: ومحمد بن عبيد الله العرزمي متروك. وأخرجه أحمد 6/350 من طريقين عن ابن لهيعة, عن عقيل بن خالد, عن الزهري, به. وأخرجه أحمد 6/350 عن حسن, عن ابن لهيعة, عن عقيل, عن =

ذكر الإباحة للمحدث الأكل قبل إحداث الوضوء من حدثه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْدِثِ الْأَكْلَ قَبْلَ إِحْدَاثِ الْوُضُوءِ مِنْ حَدَثِهِ 5208- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتُرَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ, فَطَعِمَ, فَقِيلَ لَهُ: قَبْلَ أَنْ تَتَوَضَّأَ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "إني أريد أن أصلي فأتوضأ"؟ 1 109 -

_ = الزهري, عن عائشة. وقال الهيثمي في"المجمع" 5/19:رواه أحمد بإسنادين أحدهما منقطع, وفي الأخر ابن لهيعة, وحديثه حسن, وفيه ضعف, ورواه الطبراني, وفيه قرة بن عبد الرحمن, وثقه ابن حبان وغيره, وضعفه ابن معين وغيره, وبقية رجالهما رجال الصحيح. وقوله:"بيت لا تمر فيه جياع أهله", قال القاري في"شرح المشكاة"4/370:قيل: أراد به أهل المدينة, ومن كان قوتهم التمر, والمراد به تعظيم شأن التمر, وقال الطيبي: ويمكن أن يحمل علي الحث علي القناعة في بلد يكثر فيه التمر يعني: بيت فيه تمر, وقنعوا به, لا يجوع أهله, وإنما الجائع من ليس عنده تمر, وينصره الحديث: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه ناراًإنما هو التمر والماء. 1إسناده صحيح علي شرط الصحيح. وأخرجه مسلم 347 في الطهارة: باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك, والدارمي 2/107-108و108, والترمذي في:"الشمائل"187, والنسائي في الوليمة كما في"التحفة"4/461 من طرق عن عمرو بن دينار, بهذا الإسناد.

ذكر الأمر بالعشاء عند إقامة الصلاة للمغرب إذا اجتمعا

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْعَشَاءِ عِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ لِلْمَغْرِبِ إِذَا اجْتَمَعَا 5209-حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ, حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ , وأقيمت الصلاة, فابدؤوا بالعشاء" 1. [..:..] 5210-أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ فِي عَقِبِهِ, حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, حَدَّثَنَا وهَيْبٌ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ2. [78:1]

_ = وأخرج أبو داود3760 في الأطعمة: باب في غسل اليد عند الطعام, والترمذي1847في الأطعمة: باب في ترك الوضوء قبل الطعام, وفي"الشمائل"186, والبغوي2835من طريقين عن ابْنُ عُلَيَّةَ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنِ ابْنِ أَبِي ملكية, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم خرج من الخلاء, فقرب إليه الطعام, فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلي الصلاة". 1 إسناده صحيح علي شرط الشيخين. وانظر2066و20069, وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. 2 إسناده صحيح علي شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله.

ذكر الأمر بالتسمية عند ابتداء الطعام لمن أراد أكله

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الطَّعَامِ لِمَنْ أَرَادَ أَكْلَهُ 5211- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ الشَّيْخُ الصَّالِحُ, قَالَ:

حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءَ, قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِي وَجْزَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ, قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اجْلِسْ يَا بُنَيَّ, وَسَمِّ1 اللَّهَ, وَكُلْ بِيَمِينِكَ, وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ" قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا زَالَتْ أَكْلَتِي بَعْدُ2.

_ 1في الأصل: وسمي, والمثبت من"التقاسيم"1/لوحة637. 2إسناده صحيح, رجاله رجال الصحيح غير أبي وجزة, فقد روى له أبو داود والنسائي, وهو ثقة. وأخرجه الطيالسي1358 عن عبد الله بن المبارك, عن هشام بن عروة, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/26-27, والترمذي1857في الأطعمة: باب ما جاء في التسمية علي الطعام, والنسائي في "الكبرى" كما في"التحفة" 8/130,وفي"اليوم والليلة"274275 ,وابن ماجة3265في الأطعمة: باب التسمية عند الطعام, وابن السني في"اليوم والليلة"464 من طرق عن هشام بن عروة, عن أبية, عن عمر بن أبي سلمة, وليس فيه أبو وجزة. قال الترمذي: وقد روي عن هشام بن عروة, عن أبي وجزة السعدي, عن رجل من مزينة, عن عمر بن أبي سلمة, وقد اختلف أصحاب هشام بن عروة في رواية هذا الحديث. قلت: هذه الرواية أخرجها أحمد 4/26, والنسائي في"اليوم والليلة"276و2779, وفي"الكبرى" كما في"التحفة" 8/132 من طرق عن هشام بن عروة, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/26, والحميدي570, والدارمي 2/94و100, والبخاري5376 في الأطعمة: باب التسمية علي الطعام والأكل باليمين, و5377و5378: باب الأكل مما يليه, ومسلم 2022 في الأشربة: =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَبُو وجزة يزيد بن عبيد السعدي. 104 -

_ = باب آداب الطعام والشراب وأحكامها, والنسائي في "اليوم والليلة"278 و279 و280, وفي"الكبرى" كما في"التحفة" 8/131, والبيهقي 7/277, والبغوي2823 من طرق عن وهب بن كيسان, عن عمر بن أبي سلمة. وانظر ما بعده, والحديث رقم 5211. وعمر بن أبى سلمة: هو ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مجزوم, واسم أبي سلمة عبد الله, وأمه: هي أم سلمة زوج النبي صلي الله عليه وسلم, وقد جاء وصفه في إحدى روايات البخاري5378 بأنه ربيب النبي صلي الله عليه وسلم , وقد ولد بأرض الحبشة قبل الهجرة بسنتين, وكان يوم الخندق هو وابن الزبير في أطم حسان بن ثابت الأنصاري, وشهد مع الجمل, واستعمله علي البحرين وعلي فارس, وتوفي بالمدينة أيام عبد الملك بن مروان سنة ثلاث وثمانين."أسد الغابة" 4/183. وقد ذهب جمهور العلماء إلي أن الأوامر الثلاثة في هذا الحديث للندب, وذهب بعضهم إلي الوجوب, وانظر"الفتح" 9/432, و"العمدة" 21/29-30.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو وجزة ووهب بن كيسان

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو وَجْزَةَ وَوَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ 5212- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ إِلَى طعامٍ, فَقَالَ: "تَعَالَ

يَا بُنَيَّ, كُلْ مِمَّا يَلِيكَ, وَكُلْ بِيَمِينِكَ, واذكر اسم الله عليه" 1. 104 -

_ (1) حديث صحيح, وهو مكرر ما قبله. عبد الرحمن بن محمد بن عمر ذكره المؤلف في"الثقات" 7/88, والبخاري في"التاريخ الكبير" 5/346 وقالا: روي عنه يعقوب بن محمد, وأبوه محمد بن عمر بن أبي سلمه ذكره المؤلف في"الثقات"5/263, وترجمه البخاري في"تاريخه الكبير" 1/176, وقال الحافظ في"التقريب":مقبول. والحديث علقه البخاري في"التاريخ" 1/176:فقال: قال يعقوب بن محمد: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن أبي سلمة. . . فذكره. وانظر5211.

ذكر البيان بأن قول المرء بسم الله في أوله وآخره إنما يقول ذلك عند ذكره نسيان التسمية عند ابتداء الطعام

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْمَرْءِ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ إِنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِهِ نِسْيَانَ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الطَّعَامِ 5213- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى, قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى الْجُهَنِيَّ, يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ, عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم:"من نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ فِي أَوَّلِ طَعَامِهِ, فَلْيَقُلْ حِينَ يَذْكُرُ: بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وآخره, فإنه يستقبل طعاماً جَدِيدًا, وَيَمْنَعُ الْخَبِيثَ مَا كَانَ يُصِيبُ مِنْهُ" 2. 104 -

_ 2 إسناده صحيح, خليفة بن خياط: هو الإمام الحافظ العلامة الإخباري أبو عمرو العصفري البصري, صاحب"التاريخ" و"الطبقات" وهو صدوق أخرج=

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به موسى الجهني

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى الْجُهَنِيُّ 5214- أَخْبَرَنَا أحمد بن خلف بن عبد الله السمر قندي, قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ, عَنْ بُدَيْلٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةِ نَفَرٍ, فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ, فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" أما إنه لو كان سمى بالله لكفكم, فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا, فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ

_ =له البخاري في"صحيحه" جملة أحاديث متابعة وتعليقاً, وذكره المؤلف في"الثقات" 8/233 وقال: كان متقناً عالماً بأيام الناس وأنسابهم. وقال ابن عدي: له حيث كثير, وتاريخ حسن, وكتاب في طبقات الرجال, وهو مستقيم الحديث, صدوق من متيقظي رواة الحديث, ومن فوقه ثقات على شرط الصحيح, وسماع عبد الرحمن من أبيه ثبته سفيان الثوري وشريك بن عبد الله, وابن معين والبخاري وأبو حاتم. موسى الجهني: هو موسى بن عبد الله, وقيل: ابن عبد الرحمن الجهني. وهو في"مسند خليفة"62. وأخرجه ابن السني في"عمل اليوم والليلة"461 عن أبي يعلي, بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني10354 عن عبد الله بن الأمام أحمد, عن خليفة بن خياط, به. قال الهيثمي في"المجمع" 5/23:رواه الطبراني في"الكبير" و"الأوسط" ورجاله ثقات.

عَلَيْهِ, فَإِنْ نَسِيَ فَي أَوَّلِهِ, فَلْيَقُلْ: بِسْمِ الله أوله وآخره" 1. 104 -

_ 1- حديث صحيح, رجاله ثقات رجالالصحيح غير عيسى بن أحمد, وهو ثقة روى له الترمذي, إلا أن فيه انقطاعاً, عبد الله بن عبيد بن عمير لم يسمع من عائشة, ورواه جماعة عن هشام الدستوائي فزادوا فيه بين عبد الله وبين عائشة "أم كلثوم" كما يأتي, وهو الصواب. وأخرجه أحمد 6/143, والدارمي 2/94,وابن ماجة3264 في الأطعمة: باب في التسمية عند الطعام, من طريق يزيد بن هارون, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/246, والبيهقي 7/276 عن روح, وأحمد 6/265 عن عبد الوهاب الخفاف, والدارمي 2/94 عن معاذ بن هشام, وأبو داود3767 في الأطعمة: باب التسمية على الطعام, عن إسماعيل ابن علية, وأحمد 6/207-208, والترمذي 1858 في الأطعمة: باب ما جاء في التسمية على الطعام, عن وكيع, والنسائي في"اليوم والليلة"281 عن المعتمر بن سليمان, والطيالسي1566 ومن طريقه الطحاوي في"مشكل الآثار" 2/21, والبيهقي 7/276, والحاكم 4/108 عن عفان, ثمانيتهم عن هشام الدستوائي, عن بديل بن ميسرة, عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي, عن امرأة منهم يقال لها: أم كلثوم, عن عائشة فذكره. وأم كلثوم هذه: قال الترمذي بإثر الحديث: هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه, وقال المزي في"تهذيب الكمال": أم كلثوم الليثية المكية. وقال المنذري في"مختصر السنن" 5/300: ووقع في بعض روايات الترمذي: أم كلثوم هي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه, وقال غيره فيها: هي أم كلثوم الليثية, وهو الأشبه, لأن عبيد بن عمير ليثي, ومثل بنت أبي بكر لا يكنى عنها بامرأة, ولا سيما مع قوله"منهم" وقد سقط هذا من بعض نسخ الترمذي, وسقوطه الصواب, والله عز وجل أعلم. وقد ذكر الحافظ أبو القاسم الدمشقي في"أطرافه" لأم كلثوم بنت=

ذكر الأمر لمن واكل غيره أن يأكل من بين يديه باليمين مع ابتداء التسمية

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ وَاكَلَ غَيْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْيَمِينِ مَعَ ابْتِدَاءِ التَّسْمِيَةِ 5215- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ أَبِي وَجْزَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ادْنُ بُنَيَّ، فَسَمِّ الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك" 1. [78:1]

_ = أبي بكر عائشة أحاديث، وذكر بعدها أم كلثوم الليثية، ويقال: المكية، وذكر لها هذا الحديث. قلت: وكذلك ذكر الحافظ المزي في"تحفة لأشراف" 12/443. وقد صحح هذا الحديث الترمذي، والحاكم ووافقه الذهبي مع أن أم كلثوم لم يوثقها أحد ولم يرو عنها غير عبدا لله بن عبيد بن عمير، لكن الحديث صحيح بما قبله. وفي الباب عن أمية بن مخشي عند أحمد 4/336، وأبي داود3768، والنسائي في"اليوم والليلة" 282، وابن سعد 7/12-13، والطبراني في"الكبير" 854، والحاكم 4/108، وسنده حسن في الشواهد. وعن امرأة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بوطبة، فأخذها أعرابي بثلاث لقم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إنه لو قال: باسم الله لوسعكم" وقال:"إذا نسي أحدكم اسم الله على طعامه، فليقل إذا ذكر: باسم الله أوله وآخره". أورده الهيثمي في"المجمع"5/22، وقال: رواه أبو يعلى 7153 ورجاله ثقات. 1- إسناده صحيح، وقد تقدم برقم 5211و5212. وأخرجه أحمد 4/27، وأبو داود 3777 في الأطعمة: باب الأكل باليمين، عن محمد بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/27 من طريقين عن سليمان بن بلال، به.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَبُو وجزة: اسمه يزيد بن عبيد السعدي.

ذكر الأمر بتحميد الله جل وعلا عند الفراغ من الطعام على ما أسبغ وأفضل وأنعم

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى مَا أَسْبَغَ وَأَفْضَلَ وَأَنْعَمَ 5216- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ بخير غَرِيبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا أَخْرَجَكَ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: مَا أَخْرَجَنِي إِلَّا مَا أَجِدُ مِنْ حَاقِّ الْجُوعِ، قَالَ: وَأَنَا ـ وَاللَّهِ ـ مَا أَخْرَجَنِي غَيْرُهُ، فَبَيْنَمَا هُمَا كَذَلِكَ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْهِمَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:"مَا أَخْرَجَكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟ " قَالَا: وَاللَّهِ مَا أَخْرَجَنَا إِلَّا مَا نَجِدُ فِي بُطُونِنَا مِنْ حَاقِّ الْجُوعِ، قَالَ: "وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَخْرَجَنِي غَيْرُهُ، فَقُومَا". فَانْطَلَقُوا حَتَّى أَتَوْا بَابَ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَّخِرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا أَوْ لَبَنًا، فَأَبْطَأَ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ، فَلَمْ يَأْتِ لِحِينِهِ، فَأَطْعَمَهُ لِأَهْلِهِ، وَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلِهِ يَعْمَلُ فِيهِ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى الْبَابِ، خَرَجَتِ امْرَأَتُهُ، فَقَالَتْ: مَرْحَبًا بِنَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِمَنْ معه،

فقَالَ لَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَأَيْنَ أَبُو أَيُّوبَ"؟ فَسَمِعَهُ1 وَهُوَ يَعْمَلُ في نخل له، فجاءيشتد، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِنَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِمَنْ مَعَهُ، يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَيْسَ بِالْحِينِ الَّذِي كُنْتَ تَجِيءُ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"صَدَقْتَ" قَالَ: فَانْطَلَقَ، فَقَطَعَ عِذْقًا مِنَ النَّخْلِ فِيهِ مِنْ كُلِّ التَّمْرِ وَالرُّطَبِ وَالْبُسْرِ، فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَرَدْتُ إِلَى هَذَا، أَلَا جَنَيْتَ لَنَا مِنْ تَمْرِهِ؟ " فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَحْبَبْتُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ تَمْرِهِ وَرُطَبِهِ وَبُسْرِهِ، وَلَأَذْبَحَنَّ لَكَ مَعَ هَذَا. قَالَ: "إِنْ ذَبَحْتَ، فَلَا تَذْبَحَنَّ ذَاتَ دَرٍّ"، فَأَخَذَ عَنَاقًا أَوْ جَدْيًا، فَذَبَحَهُ، وَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: اخْبِزِي وَاعْجِنِي لَنَا وَأَنْتِ أَعْلَمُ بِالْخَبْزِ، فَأَخَذَ الْجَدْيَ، فَطَبَخَهُ وَشَوَى نِصْفَهُ 2. فَلَمَّا أَدْرَكَ3 الطَّعَامُ، وُضِعَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ، فَأَخَذَ مِنَ الْجَدْيِ، فَجَعَلَهُ فِي رَغِيفٍ، فَقَالَ: "يَا أَبَا أَيُّوبَ أَبْلِغْ بِهَذَا فَاطِمَةَ، فَإِنَّهَا لَمْ تُصِبْ مِثْلَ هَذَا مُنْذُ أَيَّامٍ"، فَذَهَبَ بِهِ أَبُو أَيُّوبَ إِلَى فَاطِمَةَ فَلَمَّا أَكَلُوا وَشَبِعُوا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "خبز ولحم

_ 1- "فسمعه" سقطت من الأصل، واستدركت من"التقاسيم"1/لوحة638، لفظ الطبراني: فقالت: يأتيك يا نبي الله الساعة، فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فبصر به أبو أيوب وهو يعمل. . . 2تحرف في الأصل إلى"بطنه"، وفي"الدر المنثور: فطبخ نصفه وشوى نصفه, وفي"الطبراني": فعمد إلى نصف الجدي فطبخه. . . 3 تحرقت في الأصل إلى: أردت، والتصويب من"التقاسيم". وأدرك الطعام: أي نضج.

تمر وَبُسْرٌ وَرُطَبٌ" وَدَمِعَتْ عَيْنَاهُ"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, إِنَّ هَذَا لَهُوَ النَّعِيمُ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ, قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيم} [التكاثر:8] , فَهَذَا النَّعِيمُ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِهِ, فَقَالَ:"بَلْ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا, فَضَرَبْتُمْ بِأَيْدِيكُمْ, فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ, وَإِذَا شَبِعْتُمْ, فَقُولُوا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ أَشْبَعَنَا, وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا وَأَفْضَلَ, فَإِنَّ هَذَا كَفَافٌ بِهَا1". فَلَمَّا نَهَضَ, قَالَ لِأَبِي أَيُّوبَ:"ائْتِنَا غَدًا", وَكَانَ لَا يَأْتِي إِلَيْهِ أَحَدٌ مَعْرُوفًا إِلَّا أَحَبَّ أَنْ يجازيه, قال: وأن أبي أَيُّوبَ لَمْ يَسْمَعْ ذَلِكَ, فَقَالَ عُمَرَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَكَ أَنْ تَأْتِيَهَ2 غَدًا, فَأَتَاهُ مِنَ الْغَدِ, فَأَعْطَاهُ وَلِيدَتَهُ3 فَقَالَ:"يَا أَبَا أَيُّوبَ, اسْتَوْصِ بِهَا خَيْرًا, فإنا لم نرى إلا خيراًما دَامَتْ عِنْدَنَا", فَلَمَّا جَاءَ بِهَا أَبُو أَيُّوبَ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا أَجِدُ لَوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا مِنْ أَنْ أعتقها, فأعتقها4

_ 1- في "الطبراني": بهذا. 2- في" التقاسيم": تأتي. 3- في"الطبراني":وليدة. 4- عبد الله بن كيسان المروزي ذكره المؤلف في"الثقات" 7/33, وقال: يتقى حديثه من رواية ابنه عنه, قلت: وهذا ليس منها, وقال الحاكم: هو من ثقات المراوزة ممن يجمع حديثه, وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث, وقال النسائي: ليس بالقوي, وقال ابن عدي: له أحاديث عن عكرمة غير محفوظة, باقي رجاله ثقات رجال الصحيح. الفضل بن موسى: هو السيناني. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه الطبراني في"المعجم الصغير"185 عن أحمد بن محمد بن مهدي الهروي, عن علي بن خشرم, بهذا الإسناد, وقال: لم يروه عن عبد الله بن كيسان إلا الفضل بن موسى. وأورده الهيثمي في"المجمع" 10/317-318 وقال: رواه الطبراني في"الصغير" و"الأوسط" وفيه عبد الله بن كيسان المروزي, وقد وثقه ابن حبان وضعفه غيره, وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ في"تخريج الأذكار" فيما نقله عن ابن علان 5/231-232 بعد إيراده وتخريجه: هذا حديث حسن, فيه غرابه من وجهين, أحدهما ذكر أبي أيوب, وقصة فاطمة"قلت: قصة فاطمة لم ترد عند المصنف" والمشهور في هذا قصة أبي الهيثم بن التيهان. . . وفي الباب عن أبي هريرة شبيهبأصل القصة عند مسلم2038, والترمذي2369, والنسائي في"الكبرى" كما في"التحفة" 1/467, وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وعن عمر عند أبي يعلى250, والبزار3681, والبيهقي في "دلائل النبوة" 1/362, وفي سنده عبد الله بن عيسى أبو خلف وهو ضعيف. وعن أبي بكر عن المروزي في"مسند أبي بكر"55, وأبي يعلى78, وفي سنده يحيي بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب التيمي وهو متروك. وعن ابن مسعود أخرجه الطبراني في"الكبير"10496, وفي سنده محمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب. وعن ابن عمر عند الطبراني كما في"المجمع" 10/319-321, قال الهيثمي: فيه بكار بن محمد السيريني وقد ضعفه الجمهور, ووثقه ابن معين, وبقية رجاله ثقات. وعن أبي الهيثم بن التيهان عند البيهقي في"الدلائل" 1/360, وراويه عن أبي الهيثم مجهول.=

ذكر ما يحمد العبد ربه جل وعلا به عند فراغه من طعام طعمه

ذِكْرُ مَا يَحْمَدُ الْعَبْدُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِهِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَهُ 5217- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنُ السَّرْحِ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ, عَنْ عَامِرِ بْنِ جَشِيبٍ, عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الطَّعَامِ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مودعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عنه" 1. 12 -

_ =وفيه عندهم- غير رواية أبي هريرة- أن الذي كانوا في ضيافته هو أبو الهيثم بن التيهان: وهو أبو الهيثم بن مالك بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زعوراء بن جشم بن الحارث بن الخزرج الأوسي الأنصاري, كان أحد الستة الذين لقوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ ما لقيه من الأنصاري, وشهد العقبة الأولي والثانية, وكان نقيب بني عبد الأشهل هو وأسيد بن حضير, وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وتوفي بالمدينة في خلافة عمر سنة عشرين, وقيل: سنة إحدى وعشرين."أسد الغابة" 5/14-15. وقوله"بالهاجرة" أي: عند اشتداد الحر نصف النهار. وحاق الجوع: صادقه. والعناق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم سنة. 1 إسناده صحيح, رجاله ثقات رجال الصحيح غير عامر ين جشيب, فقد روى له النسائي وأبو داود في"المراسيل" وذكره المؤلف في"ثقاته" وروى عنه جماعة, ونقل الحافظ في"التقريب" توثيقه عن الدارقطني.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه النسائي في"الكبرى" كما في"التحفة" 4/163 عن يونس بن عبد الأعلى, عن ابن وهب, بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في"الكبير"7471من طريقين عن معاوية بن صالح- وهو ابن حدير-به. وأخرجه أحمد 5/2667, والنسائي في:"الكبرى", وفي"عمل اليوم والليلة"283, وابن السني في"اليوم والليلة"469, والطبراني 7472 من طرق عن السري بن ينعم الجيزي, عن عامر بن جشيب, به. وأخرجه الدارمي 2/95, والبخاري5458 و5459 في الأطعمة: باب ما يقول إذا فرغ من طعامه, وأبو داود3849 في الأطعمة: باب ما يقول الرجل إذا طعم, والترمذي3456 في الدعوات: باب ما يقال إذا فرغ من الطعام, وابن ماجة3284 في الأطعمة: باب ما يقال إذا فرغ من الطعام, والطبراني7469 و7470, والحاكم 4/136, والبيهقي 7/286,والبغوي 2827 و2828 من طرق عن ثور بن يزيد, عن خالد ببن معدان, به. وانظر ما بعده. قال الخطابي في"معالم السنن" 4/261:قوله"غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا" معناه: أن الله سبحانه هو المطعم والكافي, وهو غير مطعم ولا مكفي كما قال سبحانه: {وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ} , وقوله"ولا مودع" أي: غير متروك الطلب إليه, والرغبة فيما عنده, ومنه قوله سبحانه: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} أي: ما تركك ولا أهانك, ومعني المتروك: المستغنى عنه. وفي"الفتح" 9/518: وذكر ابن الجوزي عن أبي منصور الجواليقي أن الصواب"غير مكافأ" بالهمزة, أي: أن نعمة الله لا تكافأ, قال الحافظ: وثبتت هذه اللفظة هكذا في حديث أبي هريرة, لكن الذي في حديث الباب"غير مكفي" بالياء ولكل معني.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه خالد بن معدان عن أبي أمامه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ 5218- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي بَحِيرِ بْنِ سعدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ, قَالَ: شَهِدْنَا طَعَامًا فِي مَنْزِلِ عَبْدِ الْأَعْلَى وَمَعَنَا أَبُو أُمَامَةَ, فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الطعام: ما أحب أن أكون خطيبا, ً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الطَّعَامِ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ, غَيْرَ مُوَدَّعٍ, وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ, عَنْ عَامِرِ بْنِ جَشِيبِ وَبَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ, فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ. 12 -

_ 1 إسناده صحيح رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 5/261 عن عبد الرحمن بن مهدي, والحاكم 4/135-136 من طريق يحيي بن أبي طالب, عن زيد بن الحباب, كلاهما عن عامر بن جشيب, عن معاوية بن صالح, بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

ذكر ما يحمد العبد ربه جل وعلا بعد غسله يده من الغمر من طعام أكله

ذِكْرُ مَا يَحْمَدُ الْعَبْدُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا بَعْدَ غَسْلِهِ يَدَهُ مِنَ الْغَمْرِ مِنْ طَعَامٍ أَكَلَهُ 5219- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ, عَنْ زُهَيْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ, عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ, عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: دَعَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ, فَلَمَّا طَعِمَ, وَغَسَلَ يَدَهُ, قَالَ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَلَا يُطْعَمُ, منَّ عَلَيْنَا, فَهَدَانَا, وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا, وَكُلُّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أَبْلَانَا, الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ مِنَ الطَّعَامِ, وسقى من الشرب, وَكَسَا مِنَ الْعُرْيِ, وَهَدَى مِنَ الضَّلَالَةِ, وَبَصَّرَ مِنَ الْعَمَى, وَفَضَّلَ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تفضيلاً, الحمد لله رب العالمين" 1. 12 -

_ 1إسناده صحيح على شرط مسلم. بشر بن منصور: هو السليمي البصري. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/242 من طريقين عن الحسن بن سفيان, بهذا الإسناد, وقال: غريب من حديث سهيل وزهير, تفرد به بشر بن منصور. وأخرجه النسائي في"عمل اليوم والليلة"301, وابن السني في"اليوم والليلة"486, والحاكم 1/546 من طرق عن عبد الأعلى ابن حماد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ ووافقه الذهبي. وأخرجه الحاكم 1/546 من طريق أزهر بن مروان, عن بشر بن منصور, به.

ذكر ما يستحب للمرء عند فراغه من الطعام أن يحمد الله على ما سوغ الطعام من الطرق وجعل لنفاذه مخرجا

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الطَّعَامِ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ عَلَى مَا سَوَّغَ الطَّعَامَ مِنَ الطُّرُقِ وَجَعَلَ لِنَفَاذِهِ مَخْرَجًا 5220- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ, عَنْ أَبِي عَقِيلٍ الْقُرَشِيِّ, عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ, قَالَ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى, وَسَوَّغَهُ, وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا" 1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَبُو عَقِيلٍ هَذَا: هُوَ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ, مِنْ سَادَاتِ أَهْلِ فِلَسْطِينَ ثقةً وإتقاناً2. 12 -

_ 1- إسناده صحيح على شرط الصحيح. أبو عبد الرحمن الحبلي: اسمه عبد الله بن يزيد المعافري, وابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم. وأخرجه ابن السني في"اليوم والليلة"471 عن أبي يعلى, بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود3851 في الأطعمة: باب ما يقول الرجل إذا طعم, والنسائي في"اليوم والليلة"285, وفي" الكبرى" كما في"التحفة"3/93, والطبراني4082 من طرق عن ابن وهب, به. وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب"الشكر"168, والطبراني4082, والبغوي2830 من طرق عن زهرة بن معبد, به. قال الطيبي: ذكر هنا نعماً أربعاً: الإطعام, والسقي, والتسويغ- وهو تسهيل الدخول في الحلق- فإن خلق الأسنان للمضغ, والريق للبلع, وجعل المعدة مقسماً للطعام لها مخارج, فالصالح منه ينبعث إلى الكبد, وغيره يندفع من طريق الأمعاء, كل ذلك من فضل الله الكريم ونعمه يجب القيام بمواجبها من الشكر بالجنان, والبث باللسان, والعمل بالأركان. 2 هذا ما قاله هنا, وقال في"الثقات" 6/344: يخطئ ويخطأ عليه, وهو ممن أستخير الله فيه, وتعقبه الحافظ في"تهذيب التهذيب" بقوله: ولم نقف لهذا الرجل على خطأ, قلت: احتج به البخاري, ووثقه أحمد والدارقطني والنسائي, وقال أبو حاتم: مستقيم الحديث لا بأس به, وقول أبي حاتم: أدرك ابن عمر ولا أدري سمع منه أم لا, لا وجه له, ففي"البخاري" ما يدل عليه.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم من المتصوفة أن الأكل على المائدة من الإسراف

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ مِنْ الْمُتَصَوِّفَةِ أَنَّ الْأَكْلَ عَلَى الْمَائِدَةِ مِنَ الْإِسْرَافِ 5221- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ أَبِي بِشْرٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ خَالَتَهُ أَهْدَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا, فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَالْأَقِطِ, وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْأَضُبِّ تَقَذُّرًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أُكل عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لم يؤكل عليها1. 10 -

_ 1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو الطيالسي هشام بن عبد الملك, وشعبة: هو ابن الحجاج, وأبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية. وأخرجه أحمد 1/255, والبخاري2575 في الهبة: باب قبول الهدية, و5402 في الأطعمة: باب الأقط, ومسلم1947 في الصيد: باب إباحة الصيد, وأبو داود3793 في الأطعمة: باب في أكل الضب, والنسائي 7/198-199 في الصيد: باب الضب, والطحاوي 4/202, وابن الجارود894, والطبراني12440, والبغوي2800 من طرق عن شعبة, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/259و 322, والبخاري5389 في الأطعمة: باب الخبز المرقق, و7358 في الاعتصام: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل, من طرق عن أبي بشر, به. وانظر5223 و5263و5267. والأقط: هو اللبن المجمد حتى يستحجر, ويطبخ.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الأكل على المائدة من الإسراف

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْأَكْلَ عَلَى الْمَائِدَةِ مِنَ الْإِسْرَافِ 5222- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ, قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي مُوسَى وَبَيْنَ يَدَيْهِ دَجَاجَةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا, قُلْنَا: تَأْكُلُ مِنْهَا؟ فَقَالَ: أَكَلْتُهُ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. 1 -

_ 1- إسناده صحيح على شرط البخاري, رجاله رجالالشيخين غير سهل بن بكار فمن رجالالبخاري, وهيب: هو ابن خالد بن عجلان الباهلي, وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني: وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. وأخرجه أبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص200 عن أبي يعلى, عن إبراهيم بن الحجاج, عن وهيب, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/394و397-398, والدارمي 2/103, والبخاري4385 في المغازي: باب الأشعريين, و5517 في الذبائح: باب لحم الدجاج, ومسلم1649 في الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها, والنسائي7/206 في الصيد: باب إباحة أكل لحوم الدجاج, والترمذي1827 في الأطعمة: باب ما جاء في أكل الدجاج, وفي"الشمائل"156, والبيهقي 5/333-334, والبغوي2807 من طرق عن أيوب, بهذا الإسناد. =

ذكر خبر يدحض قول الجهلة من المتصوفة أن الأكل على المائدة ليست سنة

ذِكْرُ خَبَرٍ يُدْحِضُ قَوْلَ الْجَهَلَةِ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ أَنَّ الْأَكْلَ عَلَى الْمَائِدَةِ لَيْسَتْ سُنَّةً 5223- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى, قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ أَبِي بِشْرٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ خَالَتِي بِنْتُ الْحَارِثِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا, فَدَعَا بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فأُكل عَلَى مَائِدَتِهِ وَتَرَكَهُنَّ كَالْمُتَقَذِّرِ لَهُنَّ, وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَتْ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَلَا أُمر بأكلهن 1. 4 -

_ =وأخرجه مسلم1649, والترمذي1826 من طريقين عن زهدم, به. 1-إسناده صحيح, المعلى بن مهدي ذكره المؤلف في"ثقاته" 9/182, فقال: معلى بن مهدي بن رستم الموصلي أبو يعلى يروي عن حماد بن زيد, وجعفر بن سليمان الضبعي, حدثنا عنه إبراهيم بن عبد العزيز العمري بالموصل وغيره, وقال أبو حاتم فيما نقله عن أبنه 8/335: شيخ, أدركته ولم أسمع منه, يحدث أحياناً بالحديث المنكر, ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه الطبراني12441 من طريقين عن أبي عوانة, بهذا الإسناد, وقد تقدم برقم5221 من طريق آخر عن أبي بشر, وانظر5263و5267.

ذكر الأمر بالاجتماع على الطعام رجاء البركة في الاجتماع عليه

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ رَجَاءَ الْبَرَكَةِ فِي الِاجْتِمَاعِ عَلَيْهِ 5224- أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ الدُّورِيُّ بِبَغْدَادَ, قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ, عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبِ بْنِ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ, عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَحْشِيٍّ, قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ قَالَ: "تَجْتَمِعُونَ عَلَى طَعَامِكُمْ أَوْ تَتَفَرَّقُونَ؟ " قَالُوا: نَتَفَرَّقُ قال:

"اجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ, وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ, يُبَارَكْ لكم" 1. [95:1]

_ 1- حسن بشواهده, وإسناده ضعيف, الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن, ووحشي بن حرب وأبوه حرب لم يوثقهما إلا المؤلف, وحرب لم يرويعنه إلا ابنه, ومع ذلك فقد حسنه الحافظ العراقي في"تخريج الإحياء"2/5. وأخرجه ابن ماجة3286 في الأطعمة: باب الاجتماع على الطعام, عن داود بن رشيد, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/501, وأبو داود3764 في الأطعمة: باب في الاجتماع على الطعام, وابن ماجة3286, والحاكم 2/103 من طرق عن الوليد بن مسلم, به. قلت: وله شاهد من حديث جابر عند أبي يعلى2045, والطبراني في"الأوسط" وأبي الشيخ في كتاب"الثواب" بلفظ"إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي". قال الهيثمي في"المجمع" 5/21: فيه عبد المجيد بن أبي رواد وهو ثقة وقد ضعف, وأشار المنذري إلى توثيقه بعد أن أورد الحديث في"الترغيب والترهيب" 3/134. وآخر من حديث عمر عند ابن ماجة3287 بلفظ"كلوا جميعاً ولا تتفرقوا, فإن البركة مع الجماعة". قال المنذري: وفيه عمرو بن دينار قهرمان آل زبير, واهي الحديث. وثالث من حديث أنس بلفظ" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل وحده", قال الحافظ العراقي: رواه الخرائطي في"مكارم الأخلاق" بسند ضعيف. ورابع من حديث أنس أيضاً قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضعف- أي: اجتماع. وإسناده صحيح, وسيرد عند المصنف6325. وخامس من حديث جابر, بلفظ"طعام الواحد يكفي الاثنين" وسيأتي عند المصنف برقم5237. وانظر" مجمع الزوائد" 5/21.

ذكر الزجر عن أكل المرء بشماله ومشيه في النعل الواحدة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ الْمَرْءِ بِشِمَالِهِ وَمَشْيِهِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ 5225- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ, قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ أبي زبير الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ, أَوْ يَمْشِيَ فِي نعل واحد, وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ, أَوْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ واحد كاشفاً عن فرجه1. [19:2]

_ 1- إسناده على شرط مسلم, رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم, وقد عنعن. وهو في"الموطأ" 2/922 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: باب النهى عن الأكل بالشمال. ومن طريق مالك أخرجه مسلم2099, والترمذي في"الشمائل" 78, والبيهقي 2/224. وأخرجه ابن أبي شبيه 8/294 مختصراً, من طريق عبد الملك بن سلمان, عن أبي الزبير, به. واشتمال الصماء فسرت في حديث أبي سعيد بأن يجعل الرجل ثوبه على أحد عاتقيه, فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب, أي: لأن يده تسير داخل ثوبه, فإذا أصابه شيء يريد الاحتراس منه, والاتقاء بيديه, تعذر عليه, وأن إخراجها من تحت الثوب, انكشفت عورته, وبهذا فسرها الفقهاء, وقالوا: تحرم إن انكشفت بعض عورته وإلا كرهت, وفسرها اللغويون بأن يشتمل بالثوب حتى يخلل به جسده لا يرفع منه جانباًُ, ولذا سميت صماء, لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها كصخرة صماء, لا خرق فيها, ولا صدع.

ذكر الأمر بمخالفة الشيطان في الأكل والشرب

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُخَالَفَةِ الشَّيْطَانِ فِي الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ 5226- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ, فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ, وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ, وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ" 1.

_ حديث حسن صحيح, عن أبي السري-محمد بن المتوكل-متابع, ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق"19541, وقال في آخره: قال سفيان بن عيينة لمعمر: فإن الزهري حدثني به عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر, فقال له معمر: فإن الزهري كان يذكر هذا الحديث عن النفر جميعا. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة"5/400, والبيهقي 7/277, قال البيهقي بعد أن أورد قول عبد الرزاق: هذا محتمل, فقد رواه عمر بن محمد بن القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر, بن سالم, عن أبيه. قلت: وسترد هذه الرواية عند المصنف برقم5229. وأخرجه الترمذي1800في الأطعمة: باب ما جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال, والنسائي في"الكبرى" من طريقين عن معمر, به. قلت ورواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الله التي أشار إليها في المصنف رحمه الله, أخرجها مالك في الموطأ2/922-923في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: باب النهي عن الأكل بالشمال, ومن طريقه أحمد 2/23, والدارمي2/96-97, ومسلم 2020في الأشربة: باب آداب الطعام والشراب وأحكامها, عن الزهري: بهذا الإسناد. =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَصْحَابُ الزهري كلهم قالوا هَذَا الْخَبَرِ: عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ [عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ] عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ أَبِيهِ, وَخَالَفَهُمْ مَعْمَرٌ, فَقَالَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ, فَقِيلَ لِمَعْمَرٍ خَالَفْتَ النَّاسَ, فَقَالَ: كَانَ الزُّهْرِيُّ يَسْمَعُ مِنْ جماعة من الناس فَيُحَدِّثُ مَرَّةً عَنْ هَذَا, وَمَرَّةً عَنْ هَذَا. [95:1]

_ وأخرجه أحمد 2/8و80 والدارمي 2/997, ومسلم 2020, وأبو داود 3376 في الأطعمة: باب الأكل باليمين, والبيهقي 7/277, والبغوي 2836 من طرق عن سفيان. عن الزهري, به. وأخرج الترمذي 1799 من طريق عبيد الله بن عمر, عن الزهري, به. وقال: هذا حديث حسن صحيح, وهكذا روى مالك, وابن عيينة عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ الله عن البن عمر, وروى معمر وعقيل عَنِ الزُهْرِيِّ, عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ, ورواية مالك وابن عيينة أصح.

ذكر وصف ما يجعل المرء يمينه وشماله له من أسبابه

ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَجْعَلُ الْمَرْءُ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ لَهُ مِنْ أَسْبَابِهِ 5227- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى, حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ, أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ, عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْإِفْرِيقِيِّ, عَنْ عاصمٍ, عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ , عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ, وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لما سوى ذلك 1.

_ 1 إسناده حسن, عاصم-وهو ابن أبي النجود-صدوق صاحب أوهام, أخرجا له في "الصحيحين" مقرونا. ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا. وهو في"مسند أبي يعلى"326/2. =

أَبُو أَيُّوبَ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الإفريقي. [47:5]

_ وأخرجه أحمد 6/287, والطبراني 23/347من طريق الحسين بن علي الجعفري, عن زائدة, عن عاصم, بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى 327/2, والطبراني23/346من طريقين عن أبي زائدة, عن أبي أيوب عن عاصم, عن المسيب عن رافع, ومعبد بن الحارث, كلاهما عن حارثه ب وهب به. وأخرجه أحمد6/287 عن حماد بن سلمة, عن عاصم, عن سواء الخزاعي, عن حفصة, قال الهيثمي في "المجمع" 5/26ونسبه لأحمد: رجاله ثقات.

ذكر الزجر عن إعطاء الرجل بشماله شيئا من الأشياء وكذلك الأخذ بها

ذكر الزجر عن إعطاء الرجل بِشِمَالِهِ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ وَكَذَلِكَ الْأَخْذُ بِهَا 5228- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, قَالَ: أخبرني جرير بن حازم, عن هشام عن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ شَيْئًا أَوْ يَأْخُذَ بِهَا, وَنَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ في إنائه إذا شرب1. [3:2]

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله رجال الشيخين غير أبيس الطاهر-وهو أحمد بن عمرو بن السرح-فمن رجال مسلم. هشام بن أبي عبد الله: الدستوائي. وأخرج القسم الأخير منه, وهو النهي عن التنفس في الإناء إذا شرب: ابن أبي شيبة8/217-218, والبخاري 153 في الوضوء: باب النهي عن الاستنجاء باليمين, ومسلم26764 في الطهارة: باب النهي عن الاستنجاء باليمين, والترمذي 1889 في الأشربة: باب ما جاء في التنفس=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = في الإناء, والنسائي1/43 في الطهارة: باب النهي عن الاستنجاء باليمين, والبغوي3034 من طرق عن هشام الدستوائي, بهذا الإسناد. وأخرجه أيضا عبد الرازق19584, وأحمد 5/311و383, والبخاري154 في الوضوء: باب لا يمس ذكره بيمينه, و5630في الأشربة: باب انهي عن التنفس في الإناء, ومسلم267في الطهارة: باب النهي عن الاستنجاء باليمين, و267121ص1602 في الأشربة: باب كراهة التنفس في نفس الإناء, والنسائي1/43-44, والبيهقي5/283-284 من طرق عم يحيى بن أبي كثير, به. وسيأتي برقم 5328. وأخرج القسم الأول منه أحمد4/383و5/311بإثر الحديث المتقدم, وقال: قال يحيى بن أبي كثير: وحدثني عبد الله بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله, ,إذا شرب فلا يشرب بشماله, وإذا أخذ فلا يأخذ بشماله, وإذا أعطى فلا يعطي بشماله" قلت: عبد الله بن أبي طلحة هو أخو أنس بن مالك لأمه, ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه على صفين, ومات سنة أربع وثمانين بالمدينة, وقيل استشهد بفارس, رحمه الله. وله شاهد من حديث عائشة عند النسائي8/133 في الزينة: باب ما جاء في التيامن في الترجل, قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن, يأخذ بيمينه, ويعطي بيمينه, ويحب التيامن في جميع أموره. ومن حديث أبي هريرة عند ابن ماجة 3266في الأطعمة: باب الأكل باليمين, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليأكل أحدكم بيمينه, وليشرب بيمينه, وليأخذ بيمينه, وليعط بيمينه, فإن الشيطان يأكل بشماله, ويشرب بشماله, ويعطي بشماله, ويأخذ بشماله". قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 202: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

ذكر خبر ثان بصحة ما ذكرناه

ذكر خبر ثان بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 5229- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَخْبَرَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ, عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبْ بِهَا, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِهَا وَيَشْرَبُ بِهَا-وَزَادَ فِيهِ نَافِعٌ-وَلَا يَأْخُذَنَّ بها, ولا يعطين بها"1. [3:2]

_ إسناده على شرط الشيخين, شجاع بن الوليد: هو ابن قيس الكوني, وثقة ابن معين, والعجلي, وابن نمير, وابن حبان, وقال أبو حاتم لين الحديث, شيخ ليس بالمتقن‘فلا يحتج بحديثه, إلا أن له عن محمد بن عمرو بن علقمة أحاديث صحاحا, وسئل أبو زرعة عنه, فقال: لا بأس به. قال الحافظ في "مقدمة الفتح" ص409: ليس له عند البخاري سوى حديث واحد في المحصر, وقد توبع شيخه فيه-وهو عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعُمَرِيِّ-عَنْ نافع, عن ابن عمر, وروى له الباقون. وباقي رجال السند ثقات. إسحاق بإبراهيم: هو ابن راوية, وعمر ابن محمد: هو زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وانظر5226. وأخرجه مسلم2020106في الأشربة: باب آداب الطعام والشراب وأحكامها, من طريقين عن عبد الله بن وهب, حدثني عمر بن محمد, حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر, حدثه عن سالم, عن أبيه ... فذكره.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من طيب الغداء في أسبابه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ طَيِّبِ الْغَدَاءِ فِي أَسْبَابِهِ 5230- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ, حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ,

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ, عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّخْلَةِ إِنْ أَكَلَتْ, أَكَلَتْ طَيِّبًا, وَإِنْ وضعت وضعت طيبا" 1. [28:3]

_ 1- إسناده ضعيف. مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ, ووكيع بن عُدُس لم يوثقه غير المؤلف. وقد تقدم برقم247.

ذكر الزجر عن القرآن في الأكل إذا كان المأكول فيه قلة وحاجتهم إليه شديدة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْقِرَانِ فِي الْأَكْلِ إِذَا كَانَ الْمَأْكُولُ فِيهِ قِلَّةٌ وَحَاجَتُهُمْ إِلَيْهِ شَدِيدَةٌ 5231- أخبرنا الفضل بن حبابالجمحي, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ والحوضيُّ, عَنْ شُعْبَةَ, قَالَ: جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ أَخْبَرَنِي, قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا, فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا, فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ2. [41:2]

_ 2- إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي, والحوضي: اسمه حفص بن عمر. وأخرجه البخاري 2455 في المظالم: باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز, عن حفص بن عمر الحوضي, والدارمي 2/103, والبخاري2490 في الشركة: باب القران في التمر بين الشركاء, عن أبي الوليد الطيالسي, كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/44و46و74و81و103, وأبو داود الطيالسي 1906, والبخاري5446في الأطعمة: باب القران في التمر, ومسلم=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = 2045 في الأشربة: باب نهي الآكل مع الجماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه, والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 5/326, والبيهقي 7/281 من طرق عن شعبة, به. وأخرجه أحمد 2/60, والبخاري2489, ومسلم2045151, والترمذي1814, والنسائي في"الكبرى", وابن ماجة3331باب الأطعمة: باب انهي عن قران التمر, والبغوي2891 من طرق عن سفيان, عن جبلة بن سحيم, به. وأخرجه أحمد2/7, وابن أبيشيبة8/305-306, وأبو داود3834 في الأطعمة: باب الإقران في التمر عند الأكل, من طريق محمد بن فضيل, عن أبي إسحاق الشيباني, عن جبلة بن سحيم, به. جاء في بعض الروايات عن أحمد والبخاري ومسلم"قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة في الاستئذان إلا من كلام ابن عمر". قال الحافظ في "الفتح" 9/570-571تعليقا على هذه المقولة: والحاصل أن أصحاب شعبة اختلفوا, فأكثرهم رواه عنه مدرجا, وطائفة منهم رووا عنه التردد في كون هذه الزيادة مرفوعة أو موقوفة..فلما اختلفوا على شعبة, وتعارض جزمه وتردده, وكان الذين رووا عنه التردد أكثر. نظرنا فيمن رواه غيره من التابعين, فرأيناه قد ورد عن سفيان الثوري وأبي إسحاقتحرف في المطبوع إلى: ابن إسحاق الشيباني ومسعر وزيد بن أبي أنيسة. فأما رواية الثوري فلفظها" نهى أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه", وهذا ظاهر الرفع مع احتمال الإدراج. وأما رواية الشيباني فأخرجها أحمد وأبو داود بلفظ"نهى عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك", والقول فيه كالقول في رواية الثوري. قلت: أخرجه الخطيب في"تاريخه" 7/180 من طريق رحمة بن مصعب, عن الشيباني, عن جبلة بن سحيم, عن ابن عمر قال: قال =

5232- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو, عَنْ زَيْدٍ, عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: " من أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ مِنْ تَمْرٍ, فَلَا يَقْرِنْ, فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ, فَلْيَسْتَأْذِنْهُمْ, فَإِنْ أَذِنُوا له فليفعل" 1. [58:2]

_ =رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أكل مع قوم تمرا, فأراد أن يقرنفليستأذنهم" , ورحمة بن مصعب, قال ابن معين: ليس بشيء. ثم قال: وأما رواية زيد بن أبي أنيسة فأخرجها ابن حبان في النوع الثامن والخمسين من القسم الثاني من "صحيحه" بلفظ ... وذكر الحديث الآتي عند المصنف, ثم قال: وهذا أظهر في الرفع مع احتمال الإدراج أيضا. ثم نظرنا فيمن رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ابن عمر, فوجدناه عن أبي هريرة, وسياقه يقتضي أن الأمر بالاستئذان مرفوع, وذلك أن إسحاق في "مسنده", ومن طريقه ابن حبان أخرجا من طريق الشعبي عن أبي هريرة, وكر الحديث الآتي عند المصنف برقم5233, ثم قال فالذي يترجح عندي ألا إدراج فيه. (1) إسناده صحيح, رجاله ثقات رجال الشيخين غير أيوب بن محمد الوزان, فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة, عبد الله بن جعفر: هو ابن غيلان الرقي, وعبيد الله بن عمر: هو أبو الوليد الرقي, وزيد: هو ابن أبي أنيسة.

ذكر العلةالتي من أجلها زجر على هذا الفعل

ذكر العلةالتي من أجلها زجر على هَذَا الْفِعْلِ 5233- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ, عَنِ الشعبي

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ فِي أَصْحَابِ الصُّفَّةِ, فَبَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرِ عَجْوَةٍ, فَكُبَّتْ بَيْنَنَا, فَجَعَلْنَا نَأْكُلُ الثِّنْتَيْنِ مِنَ الْجُوعِ, وَجَعَلَ أَصْحَابُنَا إِذَا قَرَنَ أَحَدُهُمْ, قَالَ لِصَاحِبِهِ: إِنِّي قَدْ قَرَنْتُ, فاقرنوا1. [58:2]

_ 1- إسناده ضعيف, عطاء بن السائب قد اختلط, وجرير-وهو ابن عبد الحميد-روى عنه بعد الاختلاط. وأورده الحافظ في"الفتح"9/571فقال: أخرجه إسحاق في "مسنده", ومن طريقه ابن حبان ... وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص205, ومن طريقه البغوي2892 عن عبد الله بن محمد الرازي, عن أبي زرعة, عن يحيى بن عبد الحميد, عن عبد السلام-هو ابن حرب-عن عطاء بن السائب, عن ابن جبير, عن أبي هريرة. وأخرج ابن أبي شيبة 8/306عن ابن فضيل, عن عطاء بن السائب, عن أبي جحش, عن أبي هريرة, أنه أكل مع أصحابه تمرا, فقال: إني قد قارنت فقارنوا. قوله"فكبت": معناه ألقيت, ولفظ أبي الشيخ والبغوي"فكان ينبذ إلينا التمر".

ذكر البيان بأن الإقلال في الأكل من علامة المؤمن والإكثار فيه من أمارة أضدادهم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِقْلَالَ فِي الْأَكْلِ مِنْ عَلَامَةِ الْمُؤْمِنِ وَالْإِكْثَارَ فِيهِ مِنْ أَمَارَةِ أَضْدَادِهِمْ 5234- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ, عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي

مِعًى وَاحِدٍ, وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ" 1. [95:1]

_ 1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة, وبريد: هو ابن عبد الله بن أبي موسى الأشعري. وأخرجه مسلم2062في الأشربة: باب المؤمن يأكل في معي واحد, وابن ماجة3258في الأطعمة: باب المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء, وأبو يعلى917, والطحاوي في"مشكل الآثار"2/408 من طريق محمد بن العلاء, بهذا الإسناد. وفي الباب عن جابر عند ابن أبي شيبة8/321, والدارمي2/99,وأجمد3/257و392, ومسلم2061. وعن ميمونة عند أحمد6/335, وابن أبي شيبة8/321, والطحاوي في"شرح المشكل" 2/407. وعن جهجاه الغفاري عند ابن أبي شيبة8/321-322, وأبي يعلى916, والطبراني2152. وعن أبي سعيد عند الطحاوي2/407, وعن نضلة الغفاري عند البيهقي في "دلائل النبوة"6/116. وقد اختلف في معنى هذا الحديث, فقيل: ليس المراد به ظاهره, وإنما هو مثل ضربه صلى الله عليه وسلم لزهد المؤمن في الدنيا وحرص الكافر عليها, فكأن المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في معي واحد, والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء, فليس المراد حقيقة الأمعاء, ولا خصوص الأكل, وإنما المراد التقلل من الدنيا والاستكثار منها, فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل, وعن أسباب ذلك بالأمعاء, ووجه العلاقة ظاهر. وقيل: بل هو على ظاهره, وأنه ورد في شخص بعينه, واللام للعهد لا للجنس, وهو قول المؤلف ذكره في عنوان حديث أبي هريرة الآتي وقد تقدم عنده برقم162, وهو قول أبي عبيد والطحاوي وابن عبد ابر, قالوا: لا سبيل إلى حمله على العموم, لأن المشاهدة تدفعه, فكم من كافر يكون =

ذكر السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَوْلَ 5234- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ, قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ, عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ, فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ, فَشَرِبَ حِلَابَهَا, حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ, ثُمَّ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ, فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ, فَحُلِبَتْ, فَشَرِبَ حِلَابَهَا, ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى, فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن

_ = أقل أكلا من مؤمن وعكسه, وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله, وحيث أبي هريرة الذي يأتي بعد هذايدل على أنه ورد في رجل بعينه. وقيل: إن الحديث خرج مخرج الغالب, وليست حقيقة العدد مراده وتخصيص السبعة للمبالغة في التكثير, كما في قوله تعالى: {وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر} , والمعنى أن من شأن المؤمن أن يحرص في الزهادة وقلة الغذاء, ويقنع بالبلغة, لعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق, ويعين على العبادة, بخلاف الكافر فإنه لا يقف مع مقصود الشرع, بل هو تابع لشهوة نفسه, مسترسل فيها, غير خائف من تبعات الحرام, فإذا وجد مؤمن أو كافر على خلاف هذا الوصف, فلا يقدح في هذا الحديث, فهو كقوله تعالى {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} وقد يوجد من الزاني نكاح الحرة, ومن الزانية نكاح الحر. وانظر"شرح المشكاة" 4/356. وانظر الحديث 5238و5239.

المؤمن يشرب في معي واحد, ولكافر يشرب في سبعة أمعاء" 1. 95 -

_ 1- إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم وروى له البخاري مقرونا وتعليقا. وقد تقدم برقم161و162.

ذكر وصف أكل المسلمين الذي يجب عليهم استعماله رجاء ثواب نوال الخير في الدارين به

ذِكْرُ وَصْفِ أَكْلِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمُ اسْتِعْمَالُهُ رَجَاءَ ثَوَابِ نَوَالِ الْخَيْرِ فِي الدَّارَيْنِ بِهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي اسري, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْأَبْرَشُ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ الْكِنَانِيُّ, عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ, عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ, قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "مَا مَلَأَ آدَمَيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ, حسبك يا بن آدم لقيمات يقمن صلبك, فإن كان لابد, فثلث طعام, وثلث شراب, وثلث نفس" 2. [95:1]

_ 2- حديث صحيح, صالح بن يحيى بن المقدام ذكره المؤلف في"الثقات6/459,وكذا أبوه5/525. وأخرجه البيهقي في"الآداب"701من طريق محمد بن المتوكل بن أبي السري, بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى"كما في "التحفة" 8/509عن عمرو بن عثمان, عن محمد بن حرب الأبرش, عن سليمان بن سليم, عن صالح بن يحيى المقدام, عن جده المقدام. وتقدم عند المؤلف برقم674من طريق حرملة بن يحيى, عن ابْنُ وَهْبٍ, عَنْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ, عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ, عن المقدام. وهذا=

ذكر الخبر على الدال على أن يجب عليه الإقلال من غذائه ولا سيما إذا كان معه غيره

ذكر الخبر على الدال على أن يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِقْلَالُ مِنْ غِذَائِهِ وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ 5237- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى, قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عاصم, عن ابن جرير, قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ, قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثنين, وطعام الاثنين يكفي الأربعة, وطعام لأربعة يكفي الثمانية" 1. 66 -

_ =سند قوي على شرط مسلم. لكن نزيد هنا في تخريجه أن النسائي أخرجه في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/512 عن محمد بن سلمة, عن ابن وهب, به. وأخرجه الطبراني 20/645 عن بكر بن سهل, عن عبد الله بن صالح, عن معاوية بن صالح, به. وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" 603, والقضاعي في "الشهاب" 1340 و1341, والطبراني 20/644 و646 من طريقين عن يحيى بن جابر, به. وحسنه الحافظ في "الفتح" 9/528. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم. أبو عاصم: هو الضحاك بنا مخلد النبيل. وأخرجه الدارمي 2/100 عن أبي عاصم, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/382, ومسلم 2059 في الأشربة: باب فضيلة المواساة في الطعام القليل, وابن ماجة 3254 في الأطعمة: باب طعام الواحد يكفي الاثنين, من طريقين عن ابن جرير, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/301, ومسلم 2059, والترمذي 1820 في الأطعمة: باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين, من طريقين عن سفيان, عن أبي الزبير, به.

ذكر الخبر الدال على أن قلة الأكل من شعار المسلمين

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قِلَّةَ الْأَكْلِ مِنْ شِعَارِ الْمُسْلِمِينَ 5238- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُسْلِمُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سبعة أمعاء" 1. 66 -

_ =وأخرجه ابن أبي شيبة 8/322، ومسلم 2059 180 من طريق أبي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أبي الزبير، به. وليس فيه "وطعام الأربعة يكفي الثمانية". قال البغوي في "شرح السنة" 11/321: حكي إسحاق بن راهويه عن جرير في تفسير هذا الحديث، قال: تأويله شبع الواحد قوت الاثنين، وشبع الاثنين قوت الأربع، قال عبد الله بن عروة: تفسير هذا ما قل عمر في عام الرمادة: لقد هممت أن أنزل على أهل كل بيت مثل عددهم، فإن الرجل لا يهلك على نصف بطنه. وقال النووي في "شرح مسلم" 14/23: فيه الحث على المواساة في الطعام، فإنه وإن كان قليلاً حصلت منه الكفاية المقصودة، ووقعت فيه بركة تعم الحاضرين. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الطاهر: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح، ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/406 عن يونس، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري بأثر الحديث 5394 فقال: وقال يحيى بن عبد الله بن بكير: حدثنا مالك، عن نافع.. ووصله الإسماعيلي في "المستخرج" كما في "الفتح" 9/573، والحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" 4/486 من طريق يحيى بن بكير، عن مالك، به.=

5239- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِيلٍ الْبَالِسِيُّ بِأَنْطَاكِيَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ" 1. قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا الْخَبَرُ خرج على إنسان بعينه. [13:3]

_ =وأخرجه عبد الرزاق 19559, وان أبي شيبة 8/321، وأحمد 2/21 و74 و145، والدارمي 2/99، والبخاري 5393 و5394 في الأطعمة: باب المؤمن يأكل من معي واحد، ومسلم 2060 186 في الأشربة: باب المؤمن يأكل في معي واحد، وابن ماجة3257 في الأطعمة: باب المؤمن يأكل في معي واحد، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/406 من طرق عن نافع، به. وأخرجه الحميدي 669، والبخاري 5395 من طريق سُفْيَانُ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, عَنِ ابْنِ عمر, ونحوه. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين, وهو مكرر 5234.

ذكر الإخبار عما يستحب للمرء مجانبة الاتكاء عند أكله

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مُجَانَبَةُ الِاتِّكَاءِ عِنْدَ أَكْلِهِ 5240- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "أما أنا, فلا آكل

متكئاً" 1. 3 -

_ 1إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن كثير: هو العبدي, سفيان: هو الثوري. وأخرجه أبو داود3769 في الأطعمة: باب ما جاء في الآكل متكئا, عن محمد بن كثير, بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي891, وأحمد 4/308و309, والدارمي 2/106, والترمذي في"الشمائل"142, وأبو يعلى888و889, والطبراني 22/343و344, وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص 196, والبيهقي 7/49 من طرق عن سفيان, به. وأخرجه أحمد 4/309, وابن أبي شيبة 8/314ووالبخاري5398 و5399 في الأطعمة: باب الآكل متكئا, والترمذي1830 في الأطعمة: باب ما جاء في كراهية الآكل متكئا, وابن ماجة3262 في الأطعمة: باب الآكل متكئا, وأبو يعلى884, والطبراني 22/254و340و341و342و345و346و347و348و349و351, والبيهقي 7/49. وفي"الآداب"671, والبغوي2838 من طرق عن علي بن الأقمر, به. قال الخطابي في"معالم السنن" 4/242, ونقله عنه البغوي في"شرح السنة" 11/286: يحسب أكثر العامة أن المتكئ هو المائل المعتمد على أحد شقيه لا يعرفون غيره. .وليس معنى الحديث ما ذهبوا إليه, وإنما المتكئ ها هنا المعتمد على الوطاء الذي تحته, وكل من استوى قاعدا على وطاء, فهو متكئ, والاتكاء مأخوذ من الوكاء ووزنه الافتعال منه, فالمتكئ: هو الذي مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته, والمعنى: أني إذا أكلت لم أقعد متمكنا على الأوطية والوسائد فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة, ويتوسع في الألوان, ولكني آكل علقة, وآخذ من الطعام بلغة, فيكون قعودي مستوفزا له.

ذكر إباحة قطع المرء الأشياء التي تؤكل ضد قول من كرهه

ذِكْرُ إِبَاحَةِ قَطْعِ الْمَرْءِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي تُؤْكَلُ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ 5241- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن موسى ابن خَتٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبْنَةٍ مِنْ1 تَبُوكَ, فَدَعَا بِسِكِّينٍ, فسمى, وقطع2. 1 -

_ 1 كذا الأصل, وعند أبي داود"في تبوك. . ". 2إسناده حسن. عمرو بن منصور: هو الهمداني, وخت لقب ليحيى بن موسى, وقيل: هو لقب لأبيه. وأخرجه أبو داود3819 في الأطعمة: باب في أكل الجبن, ومن طريقه البيهقي 10/6 عن يحيى بن موسى, بهذا الإسناد. تنبيه: أورد الحديث ابن الأثير في"جامع الأصول" ونسبه إلى أبي داود, وزاد فيه"من عمل النصاري" مع أن هذه الزيادة ليست عنده, ولا عند البيهقي ولا في"معالم السنن" للخطابي, ولا في"تحفة الأشراف" للحافظ المزي.

ذكر الخبر الدال على أن الجبن الذي أكله المصطفي صلى الله عليه وسلم كان من عمل المسلمين

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْجُبْنَ الَّذِي أَكَلَهُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِينَ 5242- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ, عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ, قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ بن

عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ, بِأَسْفَلَ بَلْدَحَ, فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْرَةً فِيهَا طَعَامٌ, فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ, وَقَالَ: إِنَّا لَا نَأْكُلُ [مِمَّا تَذْبَحُونَ] عَلَى أَنْصَابِكُمْ, وَلَا نَأْكُلُ إِلَّا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ1. [4:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو راهويه. وأخرجه أحمد 2/68-69, والنسائي في"فضائل الصحابة"86 من طريق وهيب, والبخاري5499 في الذبائح: باب ما ذبح على النصب والأصنام, من طريق عبد العزيز بن المختار, وابن سعد 3/380 من طريق زهير بن معاوية ووهيب وعبد العزيز بن المختار, ثلاثتهم عن موسى بن عقبة, بهذا الإسناد, وبلفظ المصنف, وما بين حاصرتين منهم. وأخرجه البخاري3826 في مناقب الأنصار: باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل, والبيهقي في"دلائل النبوة" 2/121-122 من طريق فضيل بن سليمان, عن موسى بن عقبة, به. ولفظه "أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي, فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة, فأبى أن يأكل منها, ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم. . ". وفضيل بن سليمان انفرد بهذا اللفظ, وهو كثير الخطأ, وقال صالح جزرة: روى عن موسى بن عقبة مناكير, فالصواب رواية المؤلف التي رواها عن موسى بن عقبة ثلاثة من الثقات, على أن رواية الجرجاني والإسماعيلي,"فقدم إليه النبي صلى الله عليه وسلم سفرة" كما قال الحافظ, وهي موافقة لرواية الجماعة, وكذا أخرجه الزبير بن بكار والفاكهي وغيرهما. وأخرج الطيالسي234, وأحمد 1/189-190, والطبراني350, والبزار2754, والبيهقي في"دلائل النبوة" 2/123-124, والذهبي في"السير" 1/129و130 من طريق المسعودي, عن نفيل بن هشام, عن أبيه, عن سعيد بن زيد, من حديث مطول أن زيد بن عمرو بن نفيل مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة وهما يأكلان من سفرة لهما, فدعياه, فقال: يا ابن أخي,=

. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .

_ لا آكل ما ذبح على النصب, قال: فما رئي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مما ذبح على النصب من يومه ذلك حتى بعث. قلت: وسنده ضعيف لاختلاط المسعودي, ونفيل بن هشام وأبوه لم يوثقهما غير المؤلف. وأخرج النسائي في " فضائل الصحابة" 85, والطبراني 4663 و 4664,والبزار 2755, وأبو يعلى ورقة 336/1, والحاكم3/216_217, والبيهقي في " الدلائل" 2/125_126, والذهبي 1/221 من طريق محمد بن عمرو بن علقمة, عن أبي سلمة ويحي بن عبد الرحمن بن حاجب, عن أسامة بن زيد حارثة, عن أبيه في حديث مطول أيضا, أن زيد بن عمرو بن نفيل لقي النبي صلى الله عليه وسلم فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته, فوضع السفرة بين يديه, فقالأي زيد: ما هذا؟ قال: " شاة ذبحناها لنصب كذا وكذا" فقال زيد بن عمرو: إنا لا نأكل شيئا ذبح لغير الله. قال الهيثمي في " المجتمع" 9/417: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن علقمة, وهو حسن الحديث. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي, إلا أنه قال في "السير" في إسناده محمد لا يحتاج به, وفي بعضه نكارة بينة. قلت: محمد بن عمرو بن علقمة, روى له البخاري مقرونا, وقال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام, فهو حسن الحديث, وأما النكارة البينة التي أشار إليها الإمام الذهبي فهي قوله صلى الله عليه وسلم: " شاة ذبحناها على نصب" فلعلها من أوهام محمد بن عمرو بن علقمة. قال الإمام الذهبي في "السيرة" 1/130_131: ومازال المصطفىصلى الله عليه وسلم محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده, ولو احتمل جواز ذلك, فالضرورة ندري أنه يأكل من ذبائح قريش قبل الوحي, وكان ذلك على الإباحة, وإنما توصف ذبائحهم بالتحريم بعد نزول الآية, كما أن الخمرة كانت على =

ذكر الإباحة للمرء أن يأكل أو يشرب وهو قائم

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ وهو قائم 5243_أخبرنا الفضل ابن الْحُبَابِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ, قَالَ: حَدَّثَنَا حمران بْنُ حُدَيْرٍ, عَنْ أَبِي الْبَزَرِيِّ, يَزِيدِ بْنِ عُطَارِدً عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: كُنَّا نَشْرَبُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونحن قيام, ونأكلونحن نسعى.1 [50:4]

_ = الإباحة, إلى أن نزل تحريمها بالمدينة بعد يوم أحد, والذي لا ريب فيع أنه كان معصوما قبل الوحي وبعده, وقبل التشريع من الزنى قطعا, من الخيانة والكذب والسكر والسجود لوثن والاستقسام بالأزلام, ومن الرذائل والسفه وبذاء اللسان, وكشف العورة, فلم يكن يطوف عريانا, ولا كان يقف يوم عرفة مع قومه بمزدلفة, بل كان يقف بعرفة. وبكل حال, لو بدا منه شيء من ذلك لما كان عليه تبعة, لأنه كان لا يعرف, ولكن رتبة الكمال تأبى وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم تسليما. وقال الخطابي: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل مما يذبحون عليها الأصنام, ويأكل ما عدا ذلك, وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه, لأن الشرع لم يكن نزل بعد, بل لم ينزل الشرع بمنع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه إلا بعد المبعث بمدة طويلة. ونقل كلامه هذا الإمام محمد بن إبراهيم بن الوزير فن كتابه " العواصم والقواصم " 3/234 بتحقيقي. قلت: وعلى تقدير أن يكون زيد بن حارثة ذبح على الحجر المذكور, فيحمل على أنه إنما ذبح عليه لغير الأصنام كما قال الحافظ في " الفتح" 7/143. حديث صحيح, رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي البزري يزيد بن عطاء, وهو وإن لم يوثقه غير المؤلف 5/547, ولا يعلم روى عنه غير عمران بن حدير قد توبع كما سيأتي عند المصنف برقم5322 و5325.=

ذكر الإباحة للمرء أن يأكل الطعام وهو قائم

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ وَهُوَ قَائِمٌ 5244- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قال: حدثتا: مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ, عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَّ بِقَدْرٍ لِبَعْضِ أَهْلِهِ فِيهَا لَحْمٌ يُطْبَخُ، فَنَاوَلَهُ بَعْضُهُمْ مِنْهَا كَتِفًا، فَأَكَلَهَا وهو قائم، ثم صلى ولم يتؤضأ1.] 1:4 [

_ = وأخرجه ابن أبي شيبة 8/205، وأحمد 2/12 و24و29، والطيالسي1904، والدارمي 2/120، وابن الجارود 867، والبيهقي 7/283،والمزي في"تهذيب الكمال" في ترجمة أبي البزري من طرق عن عمران بن حدير، بهذا الإسناد. (1) شرحبيل بن سعد المدني مولى الأنصار لم يوثقه غير المؤلف، وقد ضعفه مالك والنسائي والدارقطني وغيرهم، وقال الحافظ في"التقريب":صدوق اختلط بأخرة، وباقي رجاله ثقات. محمد بن سلمة: هو الباهلي الحرّاني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن يزيد بن سماك ألأموري. وقد تقدم تخريجه برقم 1150.

ذكر الأمر بالابتداء في الأكل من جوانب الطعامإذا البركة تنزل وسطه

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِابْتِدَاءِ فِي الْأَكْلِ مِنْ جَوَانِبِ الطعامإذا الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَهُ 5245- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خالد

عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: دُعِينَا إِلَى الطعام وَمَعَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَزَاذَانُ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ، وَمِقْسَمٌ، فَأَتَيْنَا بِالطَّعَامِ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطعام، فكلوا من حافتيه" 1. [95:1]

_ حديث صحيح رجاله ثقات، خالد- هو ابن عبد الله الواسطي الطحان -روايته عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط، لكن تابعه عليه شعبة عند الدرامي وابن الجعد والبغوي، والبيهقي في"الآداب" وسفيان عند الحميدي، وأحمد والحاكم، وهما ممن رويا عن عطاء قبل الاختلاط. وأخرجه الحميدي 529، وأحمد 1/270 و345 و364، والدارمي 2/100، وابن الجعد 860، والترمذي 1805 في الأطعمة: باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام، وابن ماجة 3277 في الأطعمة: باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد، والحاكم 4/116، والبيهقي في "الآداب" 632، والبغوي 3772 من طريق عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.وقال أبو داود 3772 في الأطعمة: باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أكل أحدكم طعاما، فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها" قلت: وهذا إسناد صحيح.

ذكر الإباحة للمرء أن يجمع في أكله بين الشيئين من المأكول

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْمَعَ فِي أَكْلِهِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ مِنَ الْمَأْكُولِ 5246- أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حدثنا معاوية بن هشام بن قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يجمع البطيخ بالرطب 1. [1:4]

_ (1) إسناده حسن، معاوية بن هشام- وإن خرج له مسلم -وصفه الحافظ في "التقريب" بقوله: صدوق له أوهام، وباقي رجاله ثقات من رجاله الشيخينغير عبدة بن عبد الله فمن رجال البخاري، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه الترمذي 1843 في الأطعمة: باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب، وفي"الشمائل" 199، ومن طريقه البغوي 2894 عن عبدة بن عبد الله الخزاعي، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه الحميدي 255 عن سفيان به. وأخرجه أبو داود 3836 في الأطعمة: باب في الجمع بين لونين في الأكل، وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص203، والبيهقي 7/281، وأبو نعيم في"الحلية"7/367 من طرق عن هشام بن عروة، به. زاد أبو داود"ويقول: نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا" وأخرجه الترمذي في"الشمائل"201 من طريق يزيد بن رومان، عن عروة به. وانظر ما بعده.

ذكر البيان بأن قول عائشة: إن النبي صلى الله عليه كان يجمع البطيخ بالرطب، أرادت به أنه كان يأكلها معا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه كَانَ يَجْمَعُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ، أَرَادَتْ بِهِ أَنَّهُ كان يأكلها مَعًا 5247- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يأكل البطيخ بالرطب2. [4:1]

_ (2) إسناده حسن، هشام بن عمار وإن روى له البخاري، لا يرقى إلى رتبة الصحيح، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. عيسى بن يونس: هو ابن إسحاق السبيعي. وهو مكرر ما قبله.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 5248- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ حميداَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ الطبيخ أو البطيخ بالرطب 1.

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"مسند أحمد" 3/142و143 وأخرجه الترمذي في"الشمائل" 200 عن إبراهيم بن يعقوب، عن وهب بن جرير بهذا الإسناد. وعند أحمد والترمذي"كان يأكل الرطب بالخربز"قال الحافظ في "الفتح" 9/573: الخربز: هو بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر الموحدة بعدها زاي: نوع من البطيخ الأصفر. وأخرج البخاري 5440و5447و5449، ومسلم 2043، وأبو داود 3835، والترمذي 1844 عن عبد الله بن جعفر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. قال الخطيب في"الفقيه والمتفقه"1/131 بعد أن أخرج الحديث وليس تخلو سنة رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فائدة أو فوائد، ففي هذا الحديث من الفوائد أن قوما ممن سلك طريق الصلاح والتزهد قالوا: لا يحل للأكل أن يأكل تلذذا، أو على سبيل التشهي والإعجاب، ولا يأكل إلا ما لا بد منه لإقامة الرمق، فلما جاء هذا الحديث سقط قول هذه الطائفة، وصلح أن يأكل الأكل تشهيا وتفكها وتلذذا. وقالت طائفة من هؤلاء القوم أيضا: إنه ليس لأحد أن يجمع بين شيئين من الطعام، ولا بين إدامين على خوان، فكان هذا الحديث أيضا يرد على=

الشك من أحمد. [1:4]

ذكر الأمر بأكل اللقمة إذا سقطت من يدي الأكل لئلا يتركها للشيطان

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَكْلِ اللُّقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ مِنْ يَدَيِ الْآكِلِ لِئَلَّا يَتْرُكَهَا لِلشَّيْطَانِ 5249- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ, فَلْيُمِطِ الْأَذَى عَنْهَا وَلْيَأْكُلْهَا, وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ, وَأَسْلِتُوا الصَّحْفَةَ, فَإِنَّهُ لَا يُدْرَى فِي أَيِّ طعامكم تكون البركة" 1. 95 -

_ = صاحب هذا القول, ويبيح أن يجمع الإنسان بين لونين وبين إدامين, وأكثر ما روى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الأفعال التي ليست قربات نحو الشرب واللباس, والعقود والقيام, فكل ذلك يدل على الإباحة. (1) إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. وأخرجه الدرامي 2/96, وابن أبي شيبة 8/294, وأحمد3/177, وعلى بن الجعد3476, ومسلم, 2034 في الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع والقصعة, والترمذي1803 في الأطعمة: باب ما جاء في اللقمة تسقط, وأبو داود 3845 في الأطعمة: باب في اللقمة تسقط، ومن طريقه البيهقي 7/278 من طرق عن حماد بن سلمه، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. وأخرجه أحمد مختصراً 3/100 من طريق حميد عن أنس.

ذكر الأمر بغمس الذباب في المرقة إذا وقع فيها ثم الإخراج، والانتفاع بتلك المرقة

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِغَمْسِ الذُّبَابِ فِي الْمَرَقَةِ إِذَا وَقَعَ فِيهَا ثُمَّ الْإِخْرَاجِ، وَالِانْتِفَاعِ بِتِلْكَ الْمَرَقَةِ 5250- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ, حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ, حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المفضل، عن محمد عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ" 1. 78 - قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْعَرَبُ تُسَوِّغُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي الِاتِّقَاءِ أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْغَمْسِ وَالرَّفْعِ مَعًا، فَإِنَّ الاتقاء يقع على المعنيين جميعا ً.

_ (1) إسناده حسن, رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عجلان, فقد روى له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة. وقد تقدم تخريجه برقم1247.

ذكر ما يستحب للمرء أن يكون أكله بأصابعه الثلاث

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ أَكْلُهُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ 5251- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ, عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ, ثُمَّ

يلعقهن1. [1:4]

_ (1) إسناده قوي, مالك بن سعير: لا بأس به, روى له البخاري في"صحيحه" متابعة, وحديثه عند أهل السنن, وباقي السند ثقات من رجال الصحيح. عبد الرحمن بن سعد: هو المدني مولى الأسود, وابن كعب بن مالك: هو عبد الله أو عبد الرحمن كما جاء مصرحاً به عند مسلم والدارمي وغيرهما, وابنا كعب هذان ثقتان روى لهما الشيخان. وجاء في رواية لأحمد 6/386 والدارمي 2/97"أبي بن كعب بن مالك" بزيادة"أبي" وهو خطأ, والصواب حذفها, فليس لكعب بن مالك ولد يسمى"أُبيا" وأخرجه أحمد 3/454و6/386, والدرامي 2/97ومسلم2033 في الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع والقصعة, وأبو داود3848 في الأطعمة: باب في المنديل, والطبراني19/195و196, والبيهقي7/278, وفي"الآداب"633, والبغوي2874 من طرق عن هشام بن عروه, بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي في"الشمائل"143, والطبراني19/187و188 من طرق عن هشام, عن أبن كعب بن مالك, ولم يذكرا عبد الرحمن بن سعد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/295, ومسلم2032131, والترمذي في"الشمائل"140, والطبراني19/182 من طريق عبد الرحمن بن مهدي, عن سفيان, عن سعد بن إبراهيم, عن ابن كعب بن مالك, به.

ذكر ما يستحب للمرء لعق الإصبع عند الأكل ضد قول من كرهه تقذرة

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ لَعْقُ الْأُصْبُعِ عِنْدَ الْأَكْلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ تَقْذِرَةً 5252- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ ثَابِتٍ

عَنْ أَنَسٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ, لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثلاث1. [1:4]

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. وأخرجه الترمذي في"الشمائل"141, وعلي بن الجعد3475, وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص 194, والبغوي2873 من طريق حماد بن سلمة, بهذا الإسناد وانظر تخريج الحديث5249.

ذكر الأمر للمرء بلعق الأصابع للآكل قبل مسحها بالمنديل ضد قول من تقذره

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ لِلْأَكْلِ قَبْلَ مَسْحِهَا بِالْمِنْدِيلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ تَقَذَّرَهُ 5253- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ, أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ, فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ مِنْ يَدِهِ, فَلْيُمِطْ مَا رَابَهُ مِنْهَا, وَلْيَطْعَمْهَا, وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ, وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ يَدَهُ, فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْصُدُ النَّاسَ أَوِ الْإِنْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عِنْدَ مَطْعَمِهِ أَوْ طَعَامِهِ, وَلَا يَرْفَعُ الصحفة حتى يلعقهاأو يلعقها, فإن في آخر الطعام البركة" 2. [95:1]

_ (2) حديث صحيح, إسناده على شرط مسلم, رجاله رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم, وقد تابعه أبو سفيان طلحة ين نافع عند مسلم وغيره. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه النسائي في الوليمة كما في"التحفة" 2/330 من طريق حجاج بن محمد, عن ابن جريج, بهذا الإسناد. وأخرجه مختصراً ومطولاً: أحمد 3/301و331و337و365-366, ومسلم2033 في الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع والقصعة, من طريق سفيان, والترمذي1802 في الأطعمة: باب ما جاء في اللقمة تسقط, من طريق ابن لهيعة, كلاهما عن أبي الزبير, به. وأخرجه كذلك أحمد 3/315, وابن أبي شيبة 8/297, ومسلم2033135, وابن ماجة3279 في الأطعمة: باب اللقمة إذا سقطت, من طرق عن الأعمش, عن أبي سفيان طلحة بن نافع الواسطي, عن جابر.

باب ما يجوز أكله وما لا يجوز

2- بَابُ مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ كَرِهَ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ أَكْلَ الْعَسَلِ وَالْحَلْوَى مَخَافَةَ أَنْ لَا يَقُومَ بِشُكْرِهِ 5254- أَخْبَرَنَا ابْنُ زُهَيْرٍ, قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحب الحلواء والعسل1. 1 -

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين, أبو أسامة: هو حماد بن أسامة, وأخرجه أحمد 6/59, والبخاري5431 في الأطعمة: باب الحلواء والعسل, و5599 في الأشربة: باب الباذق وما نهى عن كل مسكر من الأشربة, و5614: باب شراب الحلواء والعسل, و5682 في الطب: باب الدواء بالعسل, و6972 في الحيل: باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر, ومسلم147421 في الطلاق: باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته, وأبو داود3715 في الأشربة: باب في شراب العسل, والترمذي1831 في الأطعمة: باب ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلواء والعسل, وفي"الشمائل"164, وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص 203, والبغوي2865 من طرق عن حماد بن أسامة, بهذا الإسناد.=

ذكر الإباحة للمرء أكل لحوم الدجاج ضد قول من زعم أن ذلك من الإسراف

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ لُحُومِ الدَّجَاجِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْرَافِ 5255- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى, قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ, وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ, عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ, قَالَ أَيُّوبُ: وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ مِنِّي لِحَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ, فَدَعَا بِمَائِدَةٍ وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأكل منه1. [1:4]

_ =وأخرجه الدارمي 2/107, والبخاري5268 في الطلاق: باب {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} , وأبو الشيخ ص 203, والبيهقي 7/354, والبغوي2866 من طريقين عن على بن مسهر, عن هشام بن عروة, به. قال الحافظ بن حجر: يؤخذ منه جواز اتخاذ الأطعمة من أنواع شتى, وكان بعض أهل الورع يكره ذلك, ولا يرخص أن يأكل من الحلاوة إلا ما كان حلوه بطبعه كالتمر والعسل, وهذا الحديث يرد عليه. (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي, وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. وقد تقدم برقم5222. وأخرجه مسلم16499 في الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها, عن أبي الربيع الزهراني, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/406, والبخاري3133 في الجهاد: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم. . . ., ومن طريقين, عن حماد بن زيد, به. وأخرجه البخاري6649 في الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم,=

ذكر إباحة أكل المرء لحوم الطيور التي قد اصطيدت

ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمَرْءِ لُحُومَ الطُّيُورِ الَّتِي قَدِ اصْطِيدَتْ 5256- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ, عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ حُرم فأُهدي لَنَا طَيْرٌ, وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ, فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ, وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ, فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَافَقَ مَنْ أَكَلَهُ, وَقَالَ: أَكَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. 1 -

_ =و7555 في التوحيد: باب قول الله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} , ومسلم1649 من طريقين عن أيوب, عن أبي قلابة والقاسم, به. وأخرجه أحمد 4/401و406, والدارمي 2/102, والبخاري5518 في الذبائح: باب لحم الدجاج, و6721 في الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث وبعده, ومسلم1649, والنسائي 7/106 في الصيد باب إباحة أكل لحوم الدجاج, من طريقين عن أيوب, عن القاسم, به. (1) إسناده صحيح على شرط مسلم ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن التيمي فمن رجال مسلم. وقد تقدم تخريجه برقم3973.

ذكر الإباحة للمرء أن يأكل الجراد إذا لم يتقذره

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْكُلَ الْجَرَادَ إِذَا لَمْ يَتَقَذَّرْهُ 5257- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ, قَالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى, قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غزواتٍ, أَوْ سِتَّ غزواتٍ- شَكَّ شُعْبَةُ- فَكُنَّا نأكل معه الجراد1. [1:4]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو يعفور: هم العبدي, وأسمه وقدان, قيل: واقد. وأخرجه البيهقي9/256-257 من طريقين عن أبي بكر الإسماعيلي, عن أبي خليفة الفضل بن الحباب, بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي818, واحمد 4/357, والبخاري5495 في الصيد: باب أكل الجراد, ومسلم1952 في الصيد: باب إباحة الجراد, وأبو داود3812 في الأطعمة: باب في أكل الجراد, والترمذي1822 في الأطعمة: باب ما جاء في أكل الجراد, والنسائي7/210 في الصيد: باب الجراد, والبهقي9/257 من طريقين عن شعبة, به. وأخرجه الحميدي713, وعبد الرازق8762, وابن أبي شيبة 8/325 وأحمد 4/353و380 والدرامي 2/91, ومسلم 1952, والترمذي1821و1822, والنسائي7/210, وابن الجارود880, والبيهقي 9/257, والبغوي2802من طرق عن سفيان بن عيينة, به.

ذكر البيان بان كل ما قذفه البحر من الميتة أو ما اصطيد منه مما لا يعيش إلا فيه ميتة حلال أكله, وإن باينت خلقها خلقة الحوت

ذكر البيان بان كل ما قَذَفَهُ الْبَحْرُ مِنَ الْمَيْتَةِ أَوْ مَا اصْطِيدَ مِنْهُ مِمَّا لَا يَعِيشُ إِلَّا فِيهِ مَيْتَةٌ حَلَالٌ أَكْلُهُ, وَإِنْ بَايَنَتْ خِلَقُهَا خِلْقَةَ الْحُوتِ 5258- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ ابْنِ الأزرق, أن المغير بْنَ أَبِي بُرْدَةَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ, وَنَحْمِلُ مَعَنْا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ, فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ, عَطِشْنَا, أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُوَ الطَّهُورُ ماؤه, الحل ميتته" 1. [33:4] 5259- أخبرنا أحمد بن علي بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ثلاث مئة رَاكِبٍ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ, فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ, فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ قَالَ: فَسُمِّيَ ذَلِكَ الْجَيْشُ جَيْشَ الْخَبَطِ, ثُمَّ أَلْقَى الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا: الْعَنْبَرُ, فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ حَتَّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا, وَادَّهَنَّا بِوَدَكِهِ, فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ, وَنَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ جَمَلٍ فِي الْجَيْشِ وَأَطْوَلِ رَجُلٍ, فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ, فَمَرَّ تَحْتَهُ. قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ: أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِرَابًا فِيهِ تمر, فلما نفذ, وَجَدْنَا فَقْدَهُ, فَجَعَلَ يَجِيءُ الرَّجُلُ بِالشَّيْءِ, قَالَ: وَأَخْرَجْنَا مِنْ عَيْنَيْهِ كَذَا وَكَذَا حُبًّا مِنْ وَدَكٍ, فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَنَا "هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ " 2. [33:4]

_ (1) إسناده صحيح رجاله ثقات, وقد تقدم تخريجه برقم1244. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وهو في"مسند أبي يعلى" 1955و 1956. =

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكل مما حمله أهل ذلك الجيش من العنبر الذي قذفه البحر لهم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ مِمَّا حَمَلَهُ أَهْلُ ذَلِكَ الْجَيْشِ مِنَ الْعَنْبَرِ الَّذِي قَذَفَهُ الْبَحْرُ لَهُمْ 5260- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ يَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ, وَزَوَّدَنَا جِرَابَ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُطْعِمُنَا تَمْرَةً تَمْرَةً, قُلْتُ: فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قَالَ: نَمُصُّهَا كَمَا يَمُصُّ الصَّبِيُّ, ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ, فَيَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ, قَالَ: وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ, ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ, فَنَأْكُلُهُ, قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ, فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هُوَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ, فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتَةٌ, ثم

_ =وأخرجه عبد الرزاق8667, والحميدي1242, وأحمد 3/308-309, والدارمي 2/91-92, والبخاري4361 في المغازي: باب غزوة سيف البحر, ومسلم193518 في الصيد: باب إباحة ميتات البحر, والنسائي 7/207-208 في الصيد: باب ميتة البحر, والبيهقي 9/251 من طرق عن سفيان, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/311, والبخاري5493 في الصيد: باب قول الله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} , والبيهقي 9/251, والبغوي2804 من طريقين عن عمرو بن دينار, به. وانظر ما بعده. والخبط, بفتح الباء: ورق الشجر يضرب بالعصا فيسقط, سموا جيش الخبط, لأنهم اضطروا إلى أكله. والودك: هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه.

قَالَ: لَا نَحْنُ رُسُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ, فَكُلُوا قَالَ: فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثلاث مئة حَتَّى سَمِنَّا, وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقَبِ عَيْنَيْهِ بِالْقِلَالِ, وَنَقْطَعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ, وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا, فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقَبِ عَيْنِهِ, وَأَخَذَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ, فَأَقَامَهَا, ثُمَّ أَرْحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مِنَّا, فَمَرَّ تَحْتَهَا. قَالَ: وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ, أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:"هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ, فَهَلْ مِنْ لَحْمِهِ مَعَكُمْ شَيْءٌ تُطْعِمُونَا؟ " فأرسلنا إليه منه, فأكله1. 33 -

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله رجال الشيخين غير أبي الزبير, فمن رجال مسلم, وقد صرح بالتحديث في رواية عند أحمد. وأخرجه أحمد 3/311-312, ومسلم193517 في الصيد: باب إباحة ميتات البحر, وأبو داود3840 في الأطعمة: باب في دواب البحر, والبيهقي9/251 من طرق عن أبي الزبير, بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي1744, وعبد الرازق 8668, وابن أبي شيبة5/381, وأحمد3/303و311, والنسائي 7/208و208-209في الصيد: باب ميتة البحر, وأبو يعلى1920و1954, وابن الجارود878 من طرق عن أبي الزبير, به. والفدر جمع فدرة, وهي القطعة من كل شيء. والو شائق جمع وشيقة: وهو لحم يغلى في ماءٍ وملح, ثم يخرج فيصير في"الجبجبة"- وهو البعير يقور- ثم يجعل ذلك اللحم فيه, فيكون زاداً لهم في أسفارهم.

ذكر الخبر الدال على أن ما قذفه البحر مما لا يعيش إلا فيه حوت كله وإن كانت خلقها متباينة لخلقة الحوت

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ مِمَّا لَا يَعِيشُ إِلَّا فِيهِ حُوتٌ كُلُّهُ وَإِنْ كَانَتْ خِلَقُهَا مُتَبَايِنَةً لِخِلْقَةِ الْحُوتِ 5261- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ, قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ, عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا, فَلَمَّا نَفِدَتْ أَزْوَادُهُمْ, أَمَرَ أَمِيرُهُمْ بِمَا بَقِيَ مِنْ أَزْوَادِهِمْ, فَجُمِعَتْ, فَجَعَلَ يُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةً تَمْرَةً قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا كَانَتْ تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ؟ قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّهَا فُقِدَتْ, فَوَجَدْنَا فَقْدَهَا, كَانَ أَحَدُنَا يَضَعُهَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ وَحَنَكِهِ فَيَمُصُّهَا, وَنُصِيبُ مِنْ وَرَقِ الشَّجَرِ, وَنَبَاتِ الْأَرْضِ مَعَ ذَلِكَ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ, فَأَخْرَجَ اللَّهُ لَنَا حُوتًا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ, فَأَكَلْنَا وَقَدَدْنَا, فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَرْتَحِلَ, أَمَرَ أَمِيرُنَا بِضِلْعٍ مِنْ ضُلُوعِهِ, فَنَكَبَ طَرَفَاهُ فِي الْأَرْضِ, ثُمَّ أَمَرَ بِبَعِيرٍ فَرُحِّلَ فمر تحته1. [33:4]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي, وداود بن قيس: هو الفراء الدباغ. وأخرجه مسلم1935 في الصيد: باب إباحة ميتات البحر, عن حجاج بن الشاعر, عن عثمان بن عمر, بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم1935 عن محمد بن رافع, عن أبي المنذر- وهو إسماعيل بن عمر _ عن داود بن قيس, به.

ذكر البيان بأن العرب كانت تسمي ما قذفه البحر حوتا وإن لم يكن يشبه خلقته خلقة الحوت

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تُسَمِّي مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ حُوتًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُشْبِهُ خِلْقَتُهُ خِلْقَةَ الْحُوتِ 5262- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ, قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ, وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاث مئة وَأَنَا فِيهِمْ قَالَ: فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا ببعض الطريق, فني الزاد, فأمر أبو عبيدةبأزواد ذَلِكَ الْجَيْشِ, فَجُمِعَ كُلُّهُ, فَكَانَ مِزْوَدَ تَمْرٍ, فَكَانَ يُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى فَنِيَ وَلَمْ يُصِبْنَا1 إِلَّا تَمْرَةً تَمْرَةً, فَقُلْتُ: وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ؟ قَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حَيْثُ فَنِيَتْ قَالَ: ثُمَّ انْتَهَى إِلَى الْبَحْرِ, فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ, فَأَكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ إِحْدَى عَشْرَةَ لَيْلَةً, ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلْعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ, ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فرحلت, ثم مرت تحتهما ولم تصبهما2.

_ (1) في الأصل: يصيبنا, والمثبت من"التقاسيم"4/لوحة36. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ"2/930 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: باب جامع ما جاء في الطعام والشراب. ومن طريق مالك أخرجه البخاري2483 في الشركة: باب الشركة في الطعام والنهد والعروض, و4360 في المغازي: باب غزوة سيف البحر, ومسلم193521 في الصيد: باب إباحة ميتات البحر, والبيهقي 9/252, والبغوي2806. وأخرجه مختصراً ومطولاً عبد الرازق8666, والبخاري2983 في الجهاد: باب حمل الزاد على الرقاب, ومسلم1935 20, والترمذي =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =2475 في صفة القيامة: باب رقم34, والنسائي 7/207, في الصيد: باب ميتة البحر, والبيهقي9/252, والبغوي2805 من طريقين عن وهب بن كيسان, به. والترمذي: حديث صحيح. والظرب: الجبل الصغير. قال البغوي في"شرح السنة" 11/249-250: وفيه دليل إباحة جميع ميتات البحر, وهو ظاهر القرآن والحديث, قال الله سبحانه وتعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ} قال عمر رضي الله عنه: صيده ما اصطيد, وطعامه ما رمى به. وممن ذهب إلى إباحة جميع ميتات البحر أبو بكر وعمر وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وأبو هريرة, وباب قال شريح والحسن وعطاء والشعبي, إليه ذهب مالك. قال الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم, وقال عطاء: أما الطير, فأرى أن يذبحه, وقال الأوزاعي: كل شيء كان عيشه في الماء فهو حلال, قيل فالتمساح؟ قال: نعم. وركب الحسن على سراج من جلود كلاب الماء, ولم ير الحسن بالسلحفاة بأساً. وغالب مذهب الشافعي إباحة دواب البحر كلها إلا الضفدع لما جاء من النهي عن قتلها. وأخذها: زكاتها لا يحتاج إلى ذبح شيء منها, وكان أبو ثور يقول: جميع ما يأوي إلي الماء حلال, فما كان يذكى, لم يحل إلا بزكاة, وما كان منه لا يذكى, مثل السمك فميتة حلال. وذهب قوم إلى أن ماله في البر نظير لا يؤكل مثل كلب الماء, وخنزير الماء, والحمار ونحوها, فحرام, وماله نظير يؤكل فميتة من حيوانات البحر حلال. وسئل الليث بن سعد عن دواب الماء فقال: إنسان الماء, وخنزير الماء, فلا يؤكل, فأما الكلاب, فليس بها باس في البر والبحر, وقال سفيان الثوري: أرجو أن لا يكون بالسرطان باس. وحرم أبو حنيفة جميع حيوانات البحر إلا السمك, والأول أولاها =

ذكر الإباحة للمرء أكل الضباب ما لم يتقذرها

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ الضِّبَابِ مَا لَمْ يَتَقَذَّرْهَا 5263- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ, قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ, فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ قَالَ: فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي, فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ" قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: فَاجْتَرَرْتُهُ, فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ1. 5 -

_ = بالصواب, وهو أن الكل حلال, لأنها كلها سمك وإن اختلفت صورها كالجريث, يقال له: حية الماء وهو على شكل الحية, وأكله حلال بالاتفاق, وهو الأشبه بظاهر القرآن والحديث. (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ" 2/968 6في الاستئذان: باب ما جاء في أكل الضب. لكن هو عنده: عن عبد الله بن عباس, عن خالد بن الوليد. . . قال الحافظ في"الفتح" 9/663: هذا الحديث مما اختلف فيه على الزهري: هل هو من مسند ابن عباس, أومن مسند خالد؟ وكذا اختلف فيه على مالك, فقال الأكثر: عن ابن عباس عن خالد. . . وذكر روايات, ثم قال: والجمع بين هذه الروايات أن ابن عباس كان حاضراً للقصة في بيت خالته ميمونة كما صرح به في إحدى الروايات, وكأنه استثبت خالد بن الوليد في شيء منه, لكونه باشر السؤال عن حكم الضب وباشر أكله أيضا فكان ابن عباس ربما رواه عنه, ويؤيد ذلك أن محمد بن المنكدر حدث به عن =

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ أبي أمامة بن سهل عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُتي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو في بيت ميمونة, =وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب. . . الحديث أخرجه مسلم1945, والطبراني في"الكبير"3822. والحديث أخرجه الشافعي 2/174, ومسلم1945 في الصيد: باب إباحة الضب, والبيهقي9/323, والبغوي2799, من طريق مالك, بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري5537 في الذبائح: باب الضب, وأبو داود3794 في الأطعمة: باب في أكل الضب, والطبراني3816, والبيهقي9/323 من طريق مالك عن الزهري, عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف, عن ابن عباس, عن خالد بن الوليد. وأخرجه الدارمي2/93, والبخاري5391 في الأطعمة: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو, و5400: باب الشواء, ومسلم1946,والنسائي 7/197-198و198 في الصيد: باب الضب, والطبراني3815 و3817و3821 من طرق عن الزهري, به. والمحنوذ: المشوي بالرضف: وهي الحجارة المحماة, ومنه قوله تعالى: {فَجَاءَ بِعِجْل ٍحَنِيذٍ} أي: مشوي بالرضف حتى يقطر عرقاً, وقوله"أعافه" أي: أقذره, يقال: عفت الشيء أعافه عيافاً: إذا كرهه. وفي الحديث دليل أن ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم يكون دليل الإباحة. واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في أكل الضب, فذهب جماعة إلى إباحته, روى ذلك عن ابن عمر وابن عباس, وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي, وكرهه بعض أهل العلم ونقله ابن المنذر عن علي, وقال الطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/200: وقد كره قوم أكل الضب, منهم أبو حنيفة, وأبو يوسف, ومحمد بن الحسن, قال: واحتج لهم محمد بن الحسن بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أٌهدي له ضب فلم يأكله, فقام عليهم سائل, فأرادت عائشة أن تعطيه, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتعطينه ما لا تأكلين".=

ذكر الإباحة للمرء أكل الضباب إذا لم يتقذرها

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ الضِّبَابِ إِذَا لَمْ يَتَقَذَّرْهَا 5264- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ, سَمِعَ الشَّعْبِيَّ سَمِعَ ابْنِ عُمَرَ, إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ سَعْدٌ, فأُتي بِلَحْمِ ضَبٍّ, فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم: إنه لحم

_ = وقد جاء عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نهى عن أكل لحم الضب أخرجه أبو داود3796. قال الحافظ في"الفتح" 9/665: وسنده حسن, فإنه من رواية إسماعيل بن عياش, عن ضمضم بن زرعة, عن شريح بن عتبة, عن أبي راشد الحبراني, عن عبد الرحمن بن شبل, وحديث ابن عياش عن الشاميين قوي, وهؤلاء شاميون ثقات, ولا يغتر بقول الخطابي: ليس إسناده بذاك وقول ابن حزم: فيه ضعفاء مجهولون, وقول البيهقي: تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة وقول ابن الجوزي, لا يصح, ففي كل ذلك تساهل لا يخفى. ثم أورد الحافظ حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي يأتي عند المؤلف برقم5266: نزلنا أرضاً كثيرة الضباب, وفيه أنهم طبخوا منها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض, فأخشى أن تكون هذه فاكفئوها" ونسبه لأحمد والطحاوي وابن حبان, ثم قال: والجمع بين الأحاديث الدالة على الحل وبين هذا حمل النهي فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون مما مسخ, وحينئذ أمر بإكفاء القدور, ثم توقف فلم يأمر به ولم ينه عنه, وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له, ثم بعد ذلك كان يستقذره, فلا يأكله ولا يحرمه, وأكل على مائدته, فدل على الإباحة, وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره, وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره, ولا يلزم من ذلك انه يكره مطلقاً.

ضَبٍّ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ, وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طعامي" 1. 6 - 5265- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ, قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ, فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لست بآكله ولا محرمه" 2. [30:4]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم1944 في الصيد: باب إباحة الضب, عن عبيد الله بن معاذ, بهذا الإسناد. وأخرجه احمد 2/137, والبخاري7267 خبر الواحد: باب خبر المرأة الواحدة, ومسلم1944, والطحاوي 4/200, والبيهقي 9/323 من طرق عن شعبة, به. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله رجال الشيخين غير يحيى المقابري فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم1943 في الصيد: باب إباحة الضب, عن يحيي بن أيوب المقابري, بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم1943 من طرق عن إسماعيل بن جعفر, به. وأخرجه مالك 2/968 في الاستئذان: باب ما جاء في أكل الضب, والطيالسي1877, وأحمد 2/62و74, والدارمي 2/92, والبخاري5536 في الصيد: باب الضب, والترمذي1790 في الأطعمة: باب ما جاء في أكل الضب, والنسائي 7/197 في الصيد: باب الضب, وابن ماجة3242 في الصيد: باب الضب, والطحاوي 4/200, والبيهقي 9/322-323, والبغوي 2797و2798 من طرق عن عبد الله بن =

5266- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى, حَدَّثَنَا أبو خثيمة, حَدَّثَنَا وَكِيعٌ, حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ, عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَنَزَلْنَا أَرْضًا كَثِيرَةَ الضِّبَابِ, وَنَحْنُ مُرْمِلُونَ, فَأَصَبْنَاهَا, فَكَانَتِ الْقُدُورُ تَغْلِي بِهَا, فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا هَذَا؟ " فَقُلْنَا: ضِبَابًا أَصَبْنَاهَا, فَقَالَ: " إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ, وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ" فَأَمَرَنَا فَأَكْفَأْنَا وَإِنَّا لَجِيَاعٌ1. [75:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْأَمْرُ بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ الَّتِي فِيهَا الضِّبَابُ أَمْرٌ قُصِدَ بِهِ الزَّجْرُ عَنْ أَكْلِ الضِّبَابِ, وَالْعِلَّةُ الْمُضَمَرَةُ هِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعَافُهَا لَا أَنَّ أَكْلَهَا محرم.

_ =دينار, به. قال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الشافعي 2/174, وعبد الرازق8672, وأحمد2/33, ومسلم194340و41, والنسائي7/197, والطحاوي 4/200, والبيهقي 9/322, والبغوي2796و2898 من طرق عن نافع, عن ابن عمر. (1) إسناده صحيح, رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرجا له, وحديثه عند أصحاب"السنن". وهو في"مسند أبي يعلى"931, ومن طريقه أخرجه ابن الأثير في"أسد الغابة" 3/436. وأخرجه أحمد 4/196, وابن أبي شيبة 8/266 عن وكيع, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/196, والطحاوي في"معاني الآثار" 4/197, وفي"مشكل الآثار" 4/278, والبزار1217 من طرق عن الأعمش, به.=

ذكر العلة التي هي مضمرة في نفس الخطاب

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ مُضْمَرَةٌ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ 5267- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ, أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ, فَإِذَا بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ, فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ, فَقَالَتِ النِّسْوَةُ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ, فَأَخْبَرُوهُ, فَرَفَعَ يَدَهُ, قَالَ: قُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لا, ولكنه لم يكن بأرض قومي, فأجدنه أَعَافُهُ" قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ1. [75:1]

_ = وذكره الهيثمي في"المجمع"4/36-37وقال: رواه أحمد والطبراني في"الكبير" وأبو يعلى والبزار, ورجال الجميع رجال الصحيح. وقال الحافظ في"الفتح" 9/665 وبعد إن نسبه إلى أحمد والطحاوي وابن حبان: وسنده على شرط الشيخين إلا الصحابي"تحرف في المطبوع إلى: الضحاك" فلم يخرجا له. وقال ابن حزم: حديث صحيح إلا أنه منسوخ بلا شك. قلت: أخرج أحمد 1/390و413, ومسلم في"صحيحه"2663 في القدر: باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر, من حديث عبد الله بن مسعود قال: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن القردة والخنازير, أهي من مسخ الله؟ فقال:"إن اله عز وجل لم يهلك قوما, أو يعذب قوما, فيجعل لهم نسلا, وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك". وانظر"فتح الباري"6/407, واجتهاد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ص 60-63 لعبد الجليل عيسى. (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر5263.

ذكر الخبر المدحض قول من كره أكل لحم الخيل

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ كَرِهَ أَكْلَ لحم الْخَيْلِ 5268- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ, قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْخَيْلِ, وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ1. 1 - قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ جَابِرٍ, لِأَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ رَوَاهُ عَنْ عَمْرٍو, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ, عَنْ جَابِرٍ, وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَمْرٌو سَمِعَ جَابِرًا, وَسَمِعَ محمد بن علي عن جابر.

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الترمذي1793 في الأطعمة: باب ما جاء في أكل لحوم الخيل, عن نصر بن علي, بهذا الإسناد. (2) وأخرجه الحميدي1254, والشافعي 2/172, وابن أبي شيبة8/256, وعبد الرازق8734, والترمذي1793, والطحاوي 4/204 من طريق سفيان بن عيينة, به. وأخرجه الدارقطني 4/289و289-290 من طريقين عن عمرو بن دينار, به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح, ورواه حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, عن محمد بن علي, عن جابر, ورواية ابن عيينة أصح, وسمعت محمداً"يعني البخاري" يقول: سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. وانظر5272.

ذكر الأمر بأكل لحوم الخيل ضد قول من كرهه

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ 5269- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ, حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُحُومِ الْخَيْلِ, ونهانا عن لحوم الحمر الأهلية1. 70 -

_ (1) إسناده قوي, الطفاوي _ واسمه محمد بن عبد الرحمن _إن روي له البخاري, لا يرتقي إلى درجة الصحة, وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح, وأبو الزبير صرح بالتحديث عند غير المؤلف. أيوب: وهو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه عبد الرازق8737, وابن أبى شيبة8/256, ومسلم1941 في الصيد: باب في أكل لحوم الخيل, وابن ماجة3191 في الذبائح: باب لحوم الخيل, من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ, أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ, أَنَّهُ سَمِعَ جابر بن عبد الله. . . وأخرجه النسائي 7/201 من طريق الحسين بن واقد, عن أبى الزبير, به.

ذكر إباحة أكل المرء لحوم الخيل ضد قول من كرهه

ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمَرْءِ لُحُومَ الْخَيْلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ 5270- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الخيل, ونهانا عن لحوم الحمر الأهلية1. [43:3]

_ (1) حديث صحيح, وهو مكرر ما قبله.

ذكر الإباحة للمرء أكل لحوم الخيل

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ لُحُومِ الْخَيْلِ 5271- أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ أَنَّهَا قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأكلناه2. [50:4]

_ (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري. وأخرجه عبد الرازق8731, والشافعي 2/172, والبخاري5519 في الصيد: باب النحر والذبح, والدارقطني 4/290, والبيهقي 9/327 من طريق سفيان, بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرازق8731, والدارمي2/87, وأحمد 6/345و346و353, وابن أبي شيبة 8/255-256, ومسلم1942 في الصيد: باب في أكل لحوم الخيل, وابن ماجة3190 في الذبائح: باب لحوم الخيل, والطحاوي 4/211, وابن الجارود 886 , والدارقطني 4/290, والبيهقي 9/327 من طرق عن هشام بن عروة, به. وأخرجه الدارقطني 4/290 من طريق هشام بن عروة, عن أبيه, عن أسماء.

ذكر الزجر عن أكل لحوم البغال

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْبِغَالِ 5272- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى, حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ, حَدَّثَنَا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ, فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم عن البغال والحمير, ولم ينهى عن الخيل1. [3:2]

_ (1) حديث صحيح, غسان بن الربيع ذكره المؤلف في"الثقات" 9/2, وروى عن أحمد بن حنبل ويحييبن معين وأبو يعلى وخلق, وقال الذهبي: وكان صالحاً ورعاً, وليس بحجة في الحديث, واختلف فيه قول الدارقطني فيما نقله الخطيب في"تاريخه" 12/329 فضعفه مرة, وقال مرة: صالح, وقد توبع, ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح, وقد صرح أبو الزبير بالتحديث عن عبد الرازق وغيره. وأخرجه أحمد 3/356, وأبو داود3789 في الأطعمة: في أكل لحوم الخيل, والدارقطني 4/289, والبيهقي 9/327 من طرق عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد, وصححه الحاكم 4/235, ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرازق8733, والنسائي 7/201, في الصيد والذبائح: باب الأذن في أكل لحوم الخيل, والطحاوي4/211, والدارقطني 4/288, والبيهقي 9/327, والبغوي2811 من طريقين عن عطاء عن جابر بنحوه.

ذكر الزجر عن أكل لحوم الحمر الأهلية

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ 5273- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ, قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهلية, وأذن في لحوم الخيل2. [3:2]

_ 2 إسناده صحيح, عمر بن يزيد من رجال أبي داود, روى عنه جماعة, وذكره المؤلف في"الثقات" 8/446 وقال: مستقيم الحديث, وقال الدارقطني: لا بأس به, ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. محمد بن علي: هو ابن الحسين بن على بن أبى طالب أبو جعفر الباقر. =

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن أكل لحوم الحمر الأهلية

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ 5274- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ, قَالَ حَدَّثَنَا عبد الرازق, قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ, عَنْ ,أَيُّوبَ, عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, أَنَّ مُنَادِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى: "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهلية, فإنها رجس" 1. [3:2]

_ =وأخرجه أحمد 3/361, الدارمي2/87, والبخاري4219 في المغازي: باب غزوة خيبر, و5520 في الذبائح: باب لحوم الخيل, و5524: باب لحوم الحمر الإنسية, ومسلم1941 في الصيد: باب في أكل لحوم الخيل, وأبو داود3788 في الأطعمة: باب في أكل لحوم الخيل, والنسائي 7/201 في الصيد: باب الإذن في أكل لحوم الخيل, والطحاوي 4/204, وابن الجارود885, والبيهقي 9/326-327, والبغوي2810 من طرق عن حماد بن زيد, بهذا الإسناد. (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"مصنف عبد الرازق"8719. ومن طريق عبد الرازق أخرجه أحمد 3/164, وابن ماجة3196 في الذبائح: باب لحوم الحمر الأهلية. وأخرجه الحميدي1200, وأحمد 3/111, والدارمي 2/86, والبخاري2991 في الجهاد: باب التكبير عند الحرب, و4199 في المغازي: باب غزوة خيبر, و5528 في الذبائح: باب لحوم الحمر الإنسية, ومسلم1940 في الصيد: باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية, والنسائي 7/204 في الصيد: باب تحريم أكل لحوم الأهلية, والبيهقي 9/331 من طريقين عن أيوب, به. وأخرجه أحمد 3/121, وابن أبي شيبة 8/262, ومسلم194035, والطحاوي 4/206 من طريقين عن هشام بن حسان, عن محمد ين سيرين, به.

ذكر البيان بأن القوم كانوا محتاجين إلى أكل لحوم الحمر الأهلية لما نهاهم المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أكلها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا مُحْتَاجِينَ إِلَى أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ لَمَّا نَهَاهُمُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِهَا 5275- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ, قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي, وَمَعْنُ بْنُ عِيسَى, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ وَكَانَ النَّاسُ احْتَاجُوا إِلَيْهَا1. [3:2] 5276- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ, عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي عبيد

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي عمر: اسمه محمد بن يحيي. وأخرجه مسلم56125 ص 1538 في الصيد: باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية, من طريق محمد بن يحيي بن أبي عمر, بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم56125 من طريق ابن جريج, أخبرني نافع, به. وأخرجه دون قوله"وكان الناس احتاجوا إليها": أحمد 2/102, وابن أبي شيبة 8/261, والبخاري4217 في المغازي: باب غزوة خيبر, و5522 في الذبائح: باب لحوم الحمر الإنسية, والنسائي 7/203 في الصيد: باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية, والطحاوي 4/204 من طريق عبيد الله بن عمر, والطحاوي 4/204 من طريق الإمام أبي حنيفة, كلاهما عن نافع, به. وأخرجه أحمد2/144, والبخاري5521,ومسلم56124, وابن الجارود883, والبيهقي 9/329 من طرق عن نافع وسالم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ, قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى خَيْبَرَ, فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَيْ عَامِرٌ لو متعنتنا مِنْ هَنَاتِكَ, فَنَزَلَ يَحْدُو لَهُمْ, فَذَكَرَ اللَّهَ, وَذَكَرَ شِعْرًا لَمْ أَحْفَظْهُ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ هَذَا السَّائِقُ؟ " قَالُوا: عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ: "يَرْحَمُهُ اللَّهُ" فقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ مَتَّعْتَنَا بِهِ, فَلَمَّا أَصَابُوا الْقَوْمَ, قَاتَلُوهُمْ وَأُصِيبَ عَامِرٌ, فَلَمَّا أَمْسَوْا, أَوْقَدُوا نَارًا كَثِيرًا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ما هذا النَّارُ, عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقَدُ؟ " قَالُوا: عَلَى الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ, فَقَالَ: "أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا وَكَسِّرُوهَا" فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَلَا نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا, فَقَالَ: "فَذَاكَ" 1. [61:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "أهريقو ما فيها" أمر حتم,

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري, رجاله رجال الشيخين غير مسدد, فمن رجال البخاري. (2) وأخرجه البخاري6331 في الدعوات: باب قول الله تعالى {وَصَلِّ عَلَيْهِم} , عن مسدد بن مسرهد, بهذا الإسناد. وأخرجه مختصرا ومطولا: أحمد 4/47-48, والبخاري2477 في المظالم: باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق, و4196 في المغازي: باب غزوة خيبر, و5497 في الصيد: باب آنية المجوس والميتة, و6148 في الأدب: باب ما يجوز من الشعر والرجز, و6891 في الديات: باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له, ومسلم 1802 في الجهاد: باب غزوة خيبر, وابن ماجة3195 في الذبائح: باب لحوم الحمر الوحشية, والطبراني6294 و6301, والبيهقي 9/330, والبغوي3805من طرق عن يزيد بن أبي عبيد, به.

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَكَسِّرُوهَا" أَمْرُ تشديد وتغليط دُونَ الْحُكْمِ, أَلَا تَرَى الرَّجُلَ مِمَّنْ أَمَرَهُمْ بِكَسْرِهَا, قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَلَا نُهَرِيقُ ما فيها ونغسلها, قال: "فذلك".

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو الطيالسي هشام بن عبد الملك. وأخرجه أحمد4/291, والبخاري5525 في الذبائح: باب لحوم الحمر الإنسية, والبيهقي 9/329 من طرق عن شعبة, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/291و356, والبخاري4221و4223و4225 في المغازي: باب غزوة خيبر, ومسلم193828 في الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية, والطحاوي4/205 من طرق عن شعبة, عن عدي بن ثابت, عن البراء بن عازب, وعبد اله بن أوفى. وأخرجه أحمد 4/291, ومسلم193829, والطحاوي 4/205, والبيهقي 9/329 من طريق أبي إسحاق, عن البراء نحوه. وأخرج عبد الرازق8724, والبخاري4226, ومسلم193831, والنسائي 7/230 في الصيد: باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية, وابن ماجة3194 في الذبائح: باب الحمر الوحشية, والبيهقي=

ذكر الأمر بمجانبة لحوم الحمر الأهلية عند الأكل

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُجَانَبَةِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ عِنْدَ الْأَكْلِ 5277- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الوليد, قال: حدثنا شعبة, بن عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ, أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَأَصَابُوا حُمُرًا فَذَبَحُوهَا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اكفووا القدور"1. [81:1]

ذكر الزجر عن أكل ذي الأنياب من السباع

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ ذِي الْأَنْيَابِ مِنَ السِّبَاعِ 5278- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ مالك, عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ, عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَكْلُ كل ذي ناب من السباع حرام" 1. 2 -

_ =9/330 من طرق عن عاصم الأحول, عن عامر الشعبي, عن البراء بن عازب قال: أمرنا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة. 1إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في"الموطأ" 2/496 في الصيد: باب تحريم أكل كل ذي ناب وذي مخلب. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في"الرسالة" فقرة562, ومسلم1933 في الصيد: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع, والنسائي 7/200 في الصيد: باب تحريم أكل السباع, وابن ماجة3233 في الصيد: باب أكل كل ذي ناب من السباع, والبيهقي 9/315, والبغوي2794. وأخرجه الترمذي1479في الصيد: باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب, عن قتيبة, عن عبد العزيز بن محمد, عن محمد بن عمرو, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع. قال الترمذي: حديث حسن.

ذكر الخبر المدحض قول من أباح أكل بعض ذي الأنياب من السباع

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبَاحَ أَكْلَ بَعْضِ ذِي الْأَنْيَابِ مِنَ السِّبَاعِ 5279- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن أبي ببكر, عَنْ مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ1 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذي ناب من السباع2. 3 -

_ (1) في الأصل و"التقاسيم" 2/لوحة 76: عن أبي هريرة, وهو من خطأ النساخ, وأبو ثعلبة: هو الخشني, اختلف في اسمه وهو مشهور بكنيته. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ" 2/496 في الصيد: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. ومن طريق مالك أخرجه الدارمي 2/84-85, والبخاري5530 في الصيد: باب أكل كل ذي ناب من السباع, ومسلم 1932 في الصيد: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع, وأبو داود3802 في الأطعمة: باب النهي عن أكل السباع, والترمذي1477 في الصيد: باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب, والطبراني 22/549, والبغوي2793. وأخرجه عبد الرازق8704, وأحمد 4/194, والدارمي 2/85, والبخاري5780و5781 في الطب: باب ألبان الأتن, ومسلم1932, والترمذي1477 والنسائي 7/200-201 في الصيد: باب تحريم أكل السباع, وابن ماجة3232 في الصيد: باب أكل كل ذي ناب من السباع, والطبراني 22/548و550و551و552و553و554و555و557و 558 و559و560و561,562و563و564و565و566, والبيهقي 9/315و315-316 من طرق عن الأزهري, به. وأخرجه الطيالسي1016, وأحمد 4/193و193-194و194-195, والطبراني 22/556 من طرق عن أبي إدريس الخولاني, به.

ذكر الزجر عن أكل كل ذي مخلب وناب من الطير والسباع

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ وَنَابٍ مِنَ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ 5280- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النِّيلِي, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ أَبِي بِشْرٍ, مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ1 ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وكل ذي مخلب من الطير2. [3:2]

_ (1) سقطت من الأصل, واستدركت من"التقاسيم" 2/لوحة76. (2) إسناده صحيح, إبراهيم بن الحجاج النيلي ثقة, روى له النسائي, ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير ميمون بن مهران فمن رجال مسلم. أبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية. وأخرجه أحمد 1/244و302و327, والدارمي 2/85, والطيالسي2745, ومسلم1934 في الصيد: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع, والطبراني12995, والبيهقي 9/315 من طرق عن أبي عوانة وضاح اليشكري, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/302, ومسلم1934, والبيهقي 9/315 من طريقين عن الحكم بن عتيبة, عن أبي بشر بن أبي وحشية, به. وأخرجه أحمد 1/289, ومسلم1934, والطبراني12994, والبغوي2795 من طريقين عن الحكم بن عتيبة, عن ميمون بن مهران, به. ورواه علي بن الحكم, عن ميمون بن مهران, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس: أخرجه أحمد1/399, وأبو داود3805, والنسائي 7/206 في الصيد: باب إباحة أكل لحم الدجاج, وابن ماجة3234 في الصيد: باب أكل كل ذي ناب من السباع, والبيهقي 9/315 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة, عن علي بن الحكم, به.

النيل: قرية بواسط. ***

_ =قال الخطيب البغدادي فيما نقله عنه الحافظ المزي في"التحفة" 5/253:والصحيح في هذا الحديث"عن ميمون عن ابن عباس", ليس بينهما"سعيد بن جبير". وذكره البخاري في"التاريخ الكبير" 6/262 فقال: وروى إبراهيم عن سعيد_ وهو ابن أبي عروبة- عن علي الأرقط, عن ميمون بن مهران, عن ابن عباس رضي الله عنهما- قال سعيد: وأظن بين ميمون وابن عباس سعيد بن جبير-. . . فذكر الحديث. وقال الحافظ ابن حجر في"النكت الظراف" 5/252-253: وجزم ابن القطان أنه لم يسمعه من ابن عباس, وأن بينهما سعيد بن جبير. قال: كذلك أخرجه أبو داود والبزار, ولكن قد قال البزار في"مسنده": تفرد علي بن الحكم بإدخال سعيد بين ميمون وابن عباس. وعلي بن الحكم, قال فيه أبو حاتم: صالح الحديث, ووثقه جماعة, وضعفه أبو الفتح الأزدي, وخالفه الحكم بن عتيبة, أبو بشر جعفر بن أبي وحشية فلم يذكرا سعيد بن جبير, وهما أحفظ من علي بن الحكم, فروايته شاذة, وتابعهما جعفر بن برقان وغيره, فلهذا جزم الخطيب بأن رواية علي بن الحكم من المزيد.

باب الضيافة

3- بَابُ الضِّيَافَةِ 5281- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى, حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ, حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيِّ, عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى راعي إبل1, فلينادي: يا راعي الإبل ثلاث, فَإِنْ أَجَابَهُ, وَإِلَّا فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلَنَّ, وَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى حَائِطٍ, فَلْيُنَادِ ثَلَاثًا: يَا أَصْحَابَ الْحَائِطِ, فَإِنْ أَجَابَهُ, وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَحْمِلَنَّ" قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الضيافة ثلاث أيام, فما زاد فصدقة"2. [55:1]

_ (1) سقطت من الأصل و"التقاسيم" 1/لوحة454, واستدركت من"مسند أبي يعلى". (2) حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن سعيداً الجريري قد اختلط بآخره, ويزيد بن هارون روي عنه بعد الاختلاط, لكن أخرج له مسلم في"صحيحه"1161200, من طريق يزيد بن هارون, عن الجرجيري, وقد تابع يزيد حماد بن سلمة عند أحمد3/807 وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط وهو في"مسند أبي يعلى"1244و1287. وأخرجه أحمد 3/21 عن يزيد بن هارون, بهذا الإسناد. =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ عِلَّةُ الْأَمْرِ, وَهِيَ اضْطِرَارُ الْمَرْءِ وَحَاجَتُهُ إِلَيْهِ دون تلف النفس دون القدرة والسعة.

_ =وأخرج القسم الأول منه ابن ماجة2300 في التجارات: باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه؟ والحاكم 4/132, والبيهقي 9/359 من طرق عن يزيد بن هارون, به. وصححه الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبي. وأخرجه أحمد 3/85-86, والطحاوي 4/240 من طريق علي بن عاصم, عن الجريري, به. وأخرج القسم الأخير منه البزار في"مسنده"1932 من طريق حماد بن سلمة, عن الجريري. . . وأخرجه أيضاً1931 من طريقين عن حماد بن سلمة, عن قتادة, عن أبي نضرة, عن أبي سعيد.

ذكر الخبر الدال على أن الأمر ليس بإباحة على العموم, بل إذا كان المرء مضطرا يخاف على نفسه التلف

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ بِإِبَاحَةٍ عَلَى الْعُمُومِ, بَلْ إِذَا كَانَ الْمَرْءُ مُضْطَرًّا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ 5282- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ, أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ, أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ, فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ, فَيُنْتَثَلُ طَعَامُهُ, إِنَّمَا ضُرُوعُ مواشيهم أطعمتهم, فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ

ماشية أحد إلا بإذنه" 1. [55:1]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين, وقد تقدم برقم5171 من غير هذا الطريق. وهو في"الموطأ" 2/971 في الاستئذان: باب ما جاء في أمر الغنم. ومن طريق مالك أخرجه البخاري2435 في اللقطة: باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه, مسلم1726 في اللقطة: باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها, وأبو داود2623 في الجهاد: باب فيمن قال: لا يحلب, والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 4/241, وفي"شرح مشكل الآثار"4/41, والبيهقي9/358, والبغوي2168. المشربة: كالغرفة, يوضع فيها المتاع, ومعنى فينتثل: يستخرج. قال الإمام البغوي في"شرح السنة" 8/233: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم, إنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذنه, فإن اضطر في مخمصة, ومالكها غير حاضر, فله أن يحلبها ويشرب ويضمن للمالك, وكذلك سائر الأطعمة, وقال قوم: لاضمان عليه, لأن الشرع أباحه له, كما لو أكل مال نفسه. وذهب قوم إلى إباحة لغير المضطر إذا لم يكن المالك حاضراً, وبه قال أحمد وإسحاق, فإن أبا بكر حلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا من غنم رجل من قريش يرعاها عبد له, وصاحبها غائب, في مخرجه إلى المدينة, واحتجوا بما رو ى قتادة, عن الحسن, عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم على ماشية, فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه, فإن إذن له, فليحتلب وليشرب, وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا, فإن أجابه أحد, فليستأذنه, فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل". وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة, وقالوا: إنما يحدث عن صحيفة سمرة. وقد رخص بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل ثمار الغير, لما روى عن نافع, عن ابن عمر, بإسناد غريب, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من دخل =

ذكر الأمر للحالب إذا حلب أن يترك داعي اللبن

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْحَالِبِ إِذَا حَلَبَ أَنْ يَتْرُكَ دَاعِيَ اللَّبَنِ 5283- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ, عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ بَحِيرٍ عَنْ ضِرَارِ بْنِ الْأَزْوَرِ, قَالَ: بَعَثَنِي أَهْلِي بِلَقُوحٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بِهَا, فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْلُبَهَا, فَحَلَبْتُهَا, فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "دع داعي اللبن" 1. [95:1]

_ = حائطاً, فليأكل ولا يتخذ خبنة"أي لا يأخذ منه في ثوبه, وعن عمرو بن شعيب, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عن الثمر المعلق فقال: "من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة, فلا شيء عليه", وعند أكثر أهل العلم لا يباح إلا بإذن المالك إلا لضرورة مجاعة يأكلها بالضمان, إذا لم يجد المالك. وفي الحديث دليل على إثبات القياس, ورد الشيء إلى نظيره حيث شبه النبي صلى الله عليه وسلم ضروع المواشي في حفظ اللبن بالغرفة التي يحفظ فيها الإنسان متاعه, ويستدل به على وجوب القطع على من حلب لبناً مستسراً من الماشية في مراحها, أو من الراعية إذا كانت محروسة حراسة مثلها, كما لو سرق متاعاً من الغرفة. (1) يعقوب بن بحير ذكره المؤلف في"الثقات" 5/553, فقال: يروي عن ضرار بن الأزور, روى عنه الأعمش وقد اختلف على الأعمش فيه, وقال الذهبي في"الميزان" 4/449: لا يعرف, تفرد عنه الأعمش, ثم اخرج حديثه هذا بإسناده, وقال بإثره: غريب فرد, والأعمش فمدلس, وما ذكر سماعا, ولا يعقوب ذكر سماعه من ضرار, ولا أعرف لضرار سواه. وضرار بن الأوزر, قال البخاري وأبو حاتم والمؤلف: له صحبة, كان فارسا شجاعا شاعرا, شهد قتال مسيلمة باليمامة, فأبلى فيه بلاء عظيما حتى قطعت ساقاه جميعا, فجعل يحبو على ركبتيه ويقاتل, وتطؤه الخيل حتى غلبه =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =الموت, قاله الواقدي, وقيل: قتل بأجنادين من الشام, قاله موسى بن عقبة, وقيل: شهد فتح دمشق, ثم نزل حران, وقيل: توفي بالكوفة زمن عمر بن الخطاب, ويقال: توفي بدمشق, ودفن بظاهر الباب الشرقي. وانظر"أسد الغابة" 3/52-53, و"الإصابة" 2/200-201. والحديث عند وكيع في"الزهد"495, ومن طريقه أخرجه أحمد 4/339, والطبراني8128. وأخرجه أحمد 4/76و322و339, والدارمي 2/88, والبخاري في"التاريخ الكبير" 4/338-339و339ووهناد في"الزهد" 795, والفسوي في"المعرفة والتاريخ" 2/654, والطبراني8129, والحاكم 3/237, والبيهقي 8/16, وابن الأثير في"أسد الغابة" 3/53, والذهبي في:"الميزان" 4/449 من طرق عن الأعمش, بهذا الإسناد. قال الحاكم: صحيح الإسناد, ولا يحفظ لضرار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا. وأخرجه أحمد4/311و339, والبخاري في"التاريخ الكبير"4/339, والطبراني8127, والحاكم 3/620 من طرق عن سفيان, عن الأعمش, عن عبد الله بن سنان, عن ضرار بن الأزور, به. قلت: عبد الله بن سنان وثقه المؤلف وابن معين, نقله عن الأخير ابن أبي حاتم, ومع كون هذا السند ثقات كما قال الهيثمي في"المجمع" 8/196, فقد أعله أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله عنهما ابن أبي حاتم في"العلل" 2/245 فقالا: روى هذا الحديث جماعة من الحفاظ عن الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار بن الأزور, بدلا من عبد الله بن سنان وهو الصحيح, قال أبو حاتم: خالف الثوري الخلق في هذا الحديث, وقال غير سفيان: الأعمش, عن يعقوب بن بحير, عن ضرار بن الأزور. اللقوح: هي الناقة القريبة العهد بالنتاج. وقوله"دع داعي اللبن", قال ابن الأثير في"النهاية" 2/120: أي أبق في الضرع قليلا من اللبن ولا تستوعبه كله, فإن الذي تبقيه فيه يدعو ما وراءه من اللبن فينزله, وإذا استقصي كل ما في الضرع, أبطأ دره على حالبه.

ذكر الأخبار عن حد الضيافة الذي يجب على الضيف أن لا يتعداه حذر دخولهفي المتصدقين عليه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ حَدِّ الضِّيَافَةِ الَّذِي يَجِبُ على الضيف أن لا يتعداه حذر دخولهفي الْمُتَصَدَّقِينَ عَلَيْهِ 5284- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ, حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ, حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ, عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ, فَمَا وَرَاءَهَا, فَهُوَ صدقة" 1. [10:3]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. عبد الرحمن بن إسحاق: هو ابن عبد الله بن الحارث بن كنانة المدني. وأخرجه أحمد 2/288و354, وأبو داود3749 في الأطعمة: باب ما جاء في الضيافة, والبيهقي 9/197 من طريقين عن أبي هريرة, به. وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار1929. وآخر من حديث ابن عباس عند الطبراني في"الأوسط", قال الهيثمي 8/176: فيه رشدين بن كريب وهو ضعيف. وثالث من حديث زيد بن خالد عند الطبراني5186و5187, والبزار1925 قال الهيثمي: ورجال الصحيح. ورابع من حديث ابن مسعود عند البزار1928, وقال الهيثمي: رجاله ثقات. وخامس عن أبي سعيد الخدري, وقد تقدم ضمن حديث مطول5281.

ذكر الاستحباب للمرء تقديم ما حضر للأضياف وإن لم يشبعهم في الظاهر

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ تَقْدِيمَ مَا حَضَرَ لِلْأَضْيَافِ وَإِنْ لَمْ يُشْبِعْهُمْ فِي الظَّاهِرِ 5285- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ

الْقَيْسِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ, وَثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَاوِيًا, فَأَتَى أُمَّ سُلَيْمٍ, فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ: مَا عِنْدَنَا إِلَّا نَحْوُ مُدٍّ مِنْ دَقِيقِ شَعِيرٍ, قَالَ: فَاعْجِنِيهِ, وَأَصْلِحِيهِ عَسَى أَنْ نَدْعُوَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَيَأْكُلَ عِنْدَنَا. قَالَ: فَعَجَنَتْهُ وَخَبَزَتْهُ, فَجَاءَ قُرْصًا1 فَقَالَ: ادْعُ لِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَاسٌ- قَالَ مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ: أَحْسِبُهُ بَضْعَةً وَثَمَانِينَ- فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَبُو طَلْحَةَ يَدْعُوكَ, فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: "أَجِيبُوا أَبَا طَلْحَةَ" 2, فَجِئْتُ مُسْرِعًا حَتَّى أَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ وَأَصْحَابُهُ, قَالَ بَكْرٌ: فَقَفَدَنِي3 قَفْدًا. وَقَالَ ثَابِتٌ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ بِمَا فِي بَيْتِي4 مِنِّي, وَقَالَا جَمِيعًا عَنْ أَنَسٍ: فَاسْتَقْبَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا قُرْصٌ, رَأَيْتُكَ طَاوِيًا, فَأَمَرْتُ أم سليم, فجعلت ذلك5

_ (1) في الأصل و"التقاسيم" 1/260: قرص, والمثبت من أبي يعلى. (2) من قوله"يدعوك" إلى هنا سقط من الأصل و"التقاسيم" واستدراك من أبي يعلى. (3) جاء في هامش الأصل ما نصه: القفد- بفتح القاف قبل الفاء الساكنة-: الصفع ببسط الكف, ذكره الصغاني رحمه الله. وفي"النهاية" لابن الأثير: القفد: صفع الرأس ببسط الكف من قبل القفا. (4) تحرف في الأصل و"التقاسيم" إلى: بيته, والتصحيح من أبي يعلى. (5) في"مسند أبي يعلى": لك.

قُرْصًا, قَالَ: فَدَعَا بِالْقُرْصِ وَدَعَا بِجَفْنَةٍ, فَوَضَعَهُ فِيهَا, وَقَالَ:"هَلْ مِنْ سَمْنٍ؟ " , قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: وَكَانَ فِي الْعُكَّةِ شَيْءٌ, فَجَاءَ بِهَا, فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو طَلْحَةَ يَعْصِرَانِهَا حَتَّى خَرَجَ شَيْءٌ, فَمَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ سَبَّابَتَهُ, ثُمَّ مَسَحَ الْقُرْصَ فَانْتَفَخَ, وَقَالَ:"بِسْمِ اللَّهِ" فَانْتَفَخَ الْقُرْصُ, فَلَمْ يَزَلْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَالْقُرْصُ يَنْتَفِخُ حَتَّى رَأَيْتُ الْقُرْصَ فِي الْجَفْنَةِ يَتَمَيَّعُ, فَقَالَ: "ادْعُ عَشْرَةً مِنْ أَصْحَابِي" , فَدَعَوْتُ لَهُ عَشْرَةً, قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي وَسَطِ الْقُرْصِ, وَقَالَ: "كُلُوا بِسْمِ الله" فأكلوا حول الْقُرْصِ حَتَّى شَبِعُوا, ثُمَّ قَالَ: "ادْعُ لِي عَشْرَةً" فَلَمْ يَزَلْ يَدْعُو عَشْرَةً عَشْرَةً, يَأْكُلُونَ من ذلك القرص, حتى أكل منه بضع وَثَمَانُونَ مِنْ حَوَالَيِ الْقُرْصِ حَتَّى شَبِعُوا, وَإِنَّ وَسَطَ الْقُرْصِ حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ1 كما هو2. [2:1]

_ (1) في الأصل و"التقاسيم": يديه, والمثبت من أبي يعلى. (2) إسناده حسن, رجاله رجال الشيخين غير مبارك بن فضالة فقد روى له البخاري تعليقا وأصحاب السنن وهو صدوق, وقد صرح بالتحديث, فانتفت شبهة تدليسه, وأبو طلحة: هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس. وهو في"مسند أبي يعلى"ورقة 195/1, وأخرجه الفيريابي في"دلائل النبوة"11 عن هدبة بن خالد, بهذا الإسناد, وأورده الحافظ ابن كثير في"شمائل الرسول" ص 199-200 عن أبي يعلى, وقال بإثره: وهذا إسناد على شرط أصحاب السنن ولم يخرجوه, ثم ذكر لحديث أنس هذا طرق كثيرة تحت عنوان ذكر ضيافة أبي طلحة الأنصاري رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ظهر في ذلك اليوم من دلالات النبوة في تكثير الطعام النذر حتى عم منه هنالك من الضيفان وأهل المنزل والجيران=

ذكر ما يستحب للمرء إيثار الأضياف على إشباع عياله إذا علم أن ذلك لا يضرهم

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِيثَارُ الْأَضْيَافِ عَلَى إِشْبَاعِ عِيَالِهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُمْ 5287- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ, عَنْ فُضَيْلِ بْنُ غَزْوَانَ, عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إِنِّي مَجْهُودٌ, فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ, فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ, ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ, حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ, فَقَالَ: "مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ" فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ, فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ, فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ, فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: هل عندك شيء؟ قلت لا, إلا قوت صبياني, قال:

_ = ثم قال: فهذه طرق متواترة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه شاهد ذلك على ما فيه من اختلاف عنه في بعض حروفه, ولكن أصل القصة متواترة لا محالة كما ترى, ولله الحمد والمنة, فقد رواه عن أنس بن مالك: إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ وبكر بن عبد الله المزني, وثابت بن أسلم البناني, والجعد بن عثمان, وسعد بن سعيد أخو يحيي بن سعيد الأنصاري, وسنان بن ربيعة, عبد الله بن أبي طلحة, وعبد الرحمن بن أبي ليلى, وعمرو بن عبد الله بن أبي طلحة, ومحمد بن سيرين, والنضر بن أنس, ويحي بن عمارة بن أبي حسن, ويعقوب بن عبد اله بن أبي طلحة. قلت: وسيرد عند المؤلف من طريق آخر غبر هذه برقم6500 ويخرج هناك إن شاء الله. وقوله"يتميع" كذا في الأصل و"التقاسيم"و"فتح الباري" 6/590: يعني: يميد ويضطرب, وفي"أبي يعلى": يتصيع, وجاء في"اللسان": تصيع الماء: اضطرب على وجه الأرض.

فَعَلِّلِيهِمْ بِشَيْءٍ, فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا, فَأَضِيئِي السِّرَاجَ, وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ, فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ قَوْمِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ قَالَ: فَقَعَدُوا, وَأَكَلَ الضَّيْفُ, فَلَمَّا أَصْبَحَ, غَدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ من صنيعكما الليلة1". [2:1]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب, وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وهو في"مسند أبي يعلى" ورقة 285/1. وأخرجه مسلم2054 في الأشربة: باب إكرام الضيف وفضل إثارة, عن زهير بن حرب, بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري3798 في مناقب الأنصار: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} , و4889 في تفسير سورة الحشر: باب {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِم} , والواحدي في"أسباب النزول" ص 281, والبيهقي"السنن"4/185, وفي"الأسماء والصفات" 2/217 من طرق عن فضيل بن غزوان, به. وأخرجه بنحوه أبو يعلى ورقة 286 من طريقين عن يزيد بن كيسان, عن أبي حازم, به. وقوله "مجهود" أي: أصابني الجهد, وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع. قال الأمام النووي في"شرح مسلم" 14/12: هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة. منها: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من الزهد في الدنيا والصبر على الجوع, وضيق حال الدنيا. =

ذكر الزجر عن أن يثوى الضيف عند من يضيفه حتى يحرجه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَثْوِيَ الضَّيْفُ عِنْدَ مِنْ يُضَيِّفُهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ 5287- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ, قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتَ, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ, جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ, وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ, فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ, وَلَا يَحِلُّ لَهُ أن يثوى عنده حتى يحرجه" 1. [19:2]

_ = ومنها: أنه ينبغي لكبير القوم أن يبدأ في مواساة الضيف ومن يطرقهم بنفسه, فيواسيه من ماله أو بما يتيسر إن أمكنه, ثم يطلب له على سبيل التعاون على البر والتقوى من أصحابه. ومنها: المواساة في حال الشدائد. ومنها: فضيلة إكرام الضيف وإيثاره. ومنها: منقبة لهذا الأنصاري وامرأته رضي الله عنهما. ومنها: الاحتيال في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منه رفقا بأهل المنزل لقوله:"أطفئي السراج, وأريه أنا نأكل" فلو رأى قلة الطعام وأنهما لا يأكلان معه, لامتنع من الأكل. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ" 2/929 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: باب جامع ما جاء في الطعام والشراب.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/385, والبخاري6135 في الأدب: باب إكرام الضيف وخدمته, وفي"الأدب المفرد"743, وأبو داود3748 في الأطعمة: باب ما جاء في الضيافة, والنسائي في"الكبرى" كما في"التحفة" 9/224, والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" 4/22, والطبراني في"الكبير" 22/475. وأخرجه أيضا من طريق مالك الحاكم 4/164, وجزم بأن الشيخين لم يخرجاه! وقال: والذي عندي أن الشيخين رضي الله عنهما أهملا حديث أبي شريح! لرواية عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري, عن أبي هريرة رضي الله عنه, ثم ذكره الحديث المتقدم برقم506و516. وأخرجه أحمد 4/31و6/385-386, والبخاري6019 في الأدب: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره, و6476 في الرقاق: باب حفظ اللسان, وفي"الأدب المفرد"741, ومسلم4814 ص 1352 في اللقطة: باب الضيافة وغاية الضيافة إلى كم هي, وابن ماجة3675 في الأدب: باب حق الضيف, والنسائي في"الكبرى", والطحاوي في"مشكل الآثار" 4/22, والبيهقي 9/196-197 والطبراني 22/476و477و478 من طرق عن سعيد المقبري, به. وأخرجه أحمد4/31و6/384, ومسلم48 في الإيمان: باب الحث على إكرام الجار والضيف, والبخاري في"الأدب"102, والطحاوي في"المشكل" 4/21, والبيهقي 5/86 من طريقين عن نافع بن جبير بن مطعم, عن أبي شريح, بنحوه. جائزته: أي: منحته وعطيته وإتحافه بأفضل ما يقدر عليه. ويثوى: يقيم. ويحرجه من الحرج وهو الضيق, أي: يضيق عليه.

أَبُو شُرَيْحٍ الْكَعْبِيُّ: اسْمُهُ خُوَيْلِدُ1 بْنُ عَمْرٍو. مِنْ جِلَّةِ الصَّحَابَةِ, عِدَادُهُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ, ومات سنة ثمان وستين.

_ (1) في الأصل و"التقاسيم" 2/لوحة 111: خالد, والمثبت من"ثقات المؤلف" 3/110, وقد ترجموا له في الكنى, وهو مختلف في اسمه, فقيل: خويلد بن عمرو, وقيل: عمرو بن خويلد, وقيل كعب بن عمرو, وقيل: هانئ بن عمرو, وقيل عبد الرحمن بن عمرو, والمشهور الأول. انظر"أسد الغابة" 6/164,و"تهذيب التهذيب" 12/125-126,و"الإصابة" 4/102, وأبو شريح هذا أسلم قبل الفتح, وكان معه لواء خزاعه يوم الفتح, وله قصة مع عمرو بن سعيد الأشدق لما كان أمير المدينة ليزيد بن معاوية, ففي البخاري4295, ومسلم1354 أن أبا شريح قال لعمرو وهو يجهز البعث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك, فذكر حديث"لا يحل لأحد أن يسفك بها دما" يعني بمكة. . . وفيه قول عمرو بن سعيد: إن الحرم لا يعيذ عاصيا.

ذكر الإخبار بأن للضيف مطالبة حقه عمن ينزل به إذا لم يقم به

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ لِلضَّيْفِ مُطَالَبَةَ حَقِّهِ عَمَّنْ يَنْزِلُ بِهِ إِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ 5288- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ, قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ, عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ, أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ, نَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يُضَيِّفُونَا, فَكَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ, فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ, فَاقْبَلُوا, وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا, فَخُذُوا

منهم حق الضيف الذي ينبغي له1

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخان أبو الوليد هوا الطيالسي هشام بن عبد الملك وليث: هو ابن سعد , وأبو الخير: اسمه مرثد بن عبد الله. وأخرجه احمد 4/149 , والبخاري 2461 في المظالم: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه , 6137 في الأدب: باب إكرام الضيف وخدمة إياه نفسه , وفي الأدب 745 , ومسلم 1727 في اللقطة باب وابن ماجه 3676 في الأدب باب حق الضيف , والبيهقي 9/179 و 10-270. والبغوي 3003 من طرق الليث بن سعد بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي 1589 في السير: باب ما يحل أموال أهل الذمة , عن قتيبة , عن ابن لهيعة , عن يزيد بن أبي حبيب , عن أبي الخير , عن عقبه بن عامر , قال: قلت يا رسول إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا ولا يؤدون مالنا عليهم من حق ولا نحن نأخذ منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أبو ألا إن تأخذوا كرها فخذوا" وقال: هذا الحديث حسن , وقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أيضا.

ذكر الأمر بإجابة الدعوة إذا دعي المرء إليها

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِذَا دُعِيَ الْمَرْءُ إليها 5289_ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ , حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الحرب , قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِيتُوا الدعوة إذا دعيتم" 2. [13:1]

_ 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هوا ابن أبي تميمة السختياني.=

5290 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ , حَدَّثَنَا هَارُونُ بن سعيد الْهَيْثَمِ الْأَيْلِيُّ, حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, عَنْ عُمَرَ ابن محمد العمري , أنا نَافِعًا حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ كَانَ إِذَا دُعِيَ ذَهَبَ إِلَى الدَّاعِي , فَإِنْ كَانَ صَائِمًا , دَعَا بِالْبَرَكَةِ , ثُمَّ انْصَرَفَ , وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا جَلَسَ فَأَكَلَ. قَالَ نَافِعٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا"

_ وأخرجه احمد 2/68 و127 ومسلم 1429 99 في النكاح باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوه من طريق حماد بن زيد بهذا الإسناد وانظر ما بعده والحديث 5270 1 إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير هارون بن سعيد الايلي فمن رجال مسلم ابن وهب:أبو عبد الله. واخرج القسم الأول منه أبو عوانة في صحيحه فيما ذكره الحافظ في"الفتح" 9/247 من طريق عمر بن محمد العمري بهذا الإسناد واخرج القسم الثاني منه مسلم 1429 104في النكاح باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوه والبيهقي 7/262 من طريق حرملة بن يحيى عن ابن وهب بهذا الإسناد واخرج البخاري 5179 والبيهقي 2/262 من طرق عن حجاج محمد قال: قال ابن جريج: اخبرني موسى بن عقبه , عن نافع: قال =

ذكر الأمر بإجابة الدعوة وقبول الهدية ولو كان الشيء تافها

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ وَقَبُولِ الْهَدِيَّةِ وَلَوْ كَانَ الشَّيْءُ تَافِهًا 5291- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا , أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا , الْأَعْمَشُ , عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لو اهدي إلي كراع لقلبته , ولو دعيت إليه, لأجبته" 1. [83:1]

_ = سمعت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم"أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيت لها" قال: وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس , ويأتيها وهو صائم. لفظ مسلم وأخرجه احمد 2-101 عن عفان , عن وهيب , عن أيوب , عن نافع بنحوه واخرج ابن أبي شيبه 3/64 عن مجاهد قال: كان ابن عمر إذا دعي إلى طعام وهو صائم فأجاب , فإذا جاؤوا بالمائدة وعليها الطعام مد يده ثم قال: خذوا باسم الله , فإذا أهوى القوم كف يده. (1) إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن محمد فثقة رواه له البخاري. أبو حازم: هو سليمان الاشجعي. أسباط بن محمد بهذا الإسناد. وأخرجه احمد 2/424 و 479 و 481 و 512. والبخاري 2568 في الهبة: باب القليل من الهبة , و 5178 في النكاح: باب من أحاب إلى كراع. والنسائي في الوليمة كما في التحفه 10/83 والبيهقي 6/169 من طرق عن الأعمش , به.

ذكر الزجر عن ترك المرء أجابه للدعوة وان كان المدعو إليه تافها

ذكر الزجر عن ترك المرء أجابه للدعوة وَإِنْ كَانَ الْمَدْعُوُّ إِلَيْهِ تَافِهًا 5292- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ, لأجبت, لو اهدي إلي لقبلت" 1. [68:2]

_ =والكراع من البقر والغنم: مستدق الساق العاري من اللحم وهو اقل شي قيمه في الشاه وفي المثل: أعط العبد كراعا يطلب منك ذراعا. قال ابن بطال فيما نقله عن الحافظ في الفتح 5/200: أشار عليه الصلاة والسلام بالكراع إلى الحض على قبول الهدية ولو قلت. لئلا يمتنع الباعث من الهدية لاحتقار الشيء لحظ على ذلك لما فيه من التالف. (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين وسماع يزيد بن زريع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط. وأخرجه الترمذي في السنن 1338 في الأحكام: باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة وفي"الشمائل" 330 عن محمد بن عبد الله بن بزيع عن بشر بن المفضل عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد. وقال حسن: صحيح وأخرجه البيهقي 6/169 من طريق سعيد بن بشير , عن قتادة , به.

ذكر أباحه أجابه المرء إذا دعي على الشيء الطفيف

ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِجَابَةِ الْمَرْءِ إِذَا دُعِيَ عَلَى الشَّيْءِ الطَّفِيفِ 5293- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ. حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى , حَدَّثَنَا قَتَادَةُ

عن انس بن مالك أن خياطا في المدينة دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ, وَكَانَ فِيهَا قَرْعٌ , قَالَ أَنَسٌ: فَكُنْتُ أَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ قَالَ: فَكُنْتُ أُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ, فَلَمْ يَزَلِ الْقَرْعُ يُعْجِبُنِي مُنْذُ رَأَيْتُهُ يُعْجِبُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.1 [1:4]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم 4539 من غير هذا الطريق وأخرجه احمد 3/180 و 252 و 289 من طريق همام بن يحيى , بهذا الإسناد وأخرجه مختصرا احمد 3/210-211 و 270 من طريق أبان , عن قتادة وفي لفظه عنده"يهوديا"بدل"خياطا". الإهالة: كل شي من الأدهان مما يودي به مثل الزيت ودهن السمسم , وقيل هوا ما أذيب من الآلية والشحم , وقل الدسم الجامد. والسخنه: المتغيرة الريح. انظر غريب الحديث لأبي عبيد 4/346 و"نهاية ابن الأثير"1/84

ذكر الأمر بالإجابة إلى الولائم إذا دعي المرء إليها

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِجَابَةِ إِلَى الْوَلَائِمِ إِذَا دُعِيَ الْمَرْءُ إِلَيْهَا 5294- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ, قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها" 2 [23:1]

_ وأخرجه احمد 3/180 و 252 و 289 من طريق همام بن يحيى , بهذا (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو في"الموطأ" 2/564 في النكاح. باب جاء في الوليمة.

ذكر الإباحة للتقي الفاضل أن يأكل في بيت من هو في التقي والفضل

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلتَّقِيِّ الْفَاضِلِ أَنْ يَأْكُلَ فِي بيت من هو فِي التُّقَى وَالْفَضْلِ 5295 – أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ , قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ ابْنِ عَوْنٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَارُودِ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَنَعَ بَعْضُ عُمُومَتِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا وَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْكُلَ فِي بَيْتِي, وَتُصَلِّيَ فِيهِ, فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا فِي الْبَيْتِ فَحْلٌ مِنْ تلك الفحول, فأمر بجانب منه , فكنسه, ثم رش فصلى , وصلينا معه.

_ = ومن طريق مالك أخرجه البخاري 5173في النكاح: باب حق إجابة الوليمة والدعوة, ومسلم 142996في النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوه, وأبو داود 3736 في الأطعمة: باب ما جاء في أجابه الدعوة, والبغوي2314. وأخرجه احمد 2/37 , ومسلم 142997, والترمذي 1098في النكاح: باب ما جاء في إجابة الداعي , وأبو داود 3737 من طريقين عن نافع , به. قال الترمذي: حسن صحيح. زاد أبو داود"فان كان مفطرا أكلها , وان كان صائما فليدع" (1) إسناده صحيح , سويد بن نصر ثقة روى له الترمذي والنسائي , ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عبد الحميد بن المنذر بن الجارود فمن رجال ابن ماجه , وهو ثقة. ابن عون: هو عبد الله بن عون أرطبان , وابن سيرين: هو انس بن سيرين. وأخرجه احمد 3/112 و 128-129 , وأبو عبيد في" غريب الحديث" 3/419 , وابن ماجه 756في المساجد والجماعات: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ باب المساجد في الدور , من طرق عن عبد الله بن عون , بهذا الإسناد. ونسبه البويصي في "مصباح الزجاجة " ورقة 51/2 إلى احمد وحسن إسناده , وقال: وله أصل في الصحيح من حديث إسحاق بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. قلت: وأخرجه البخاري 670 في الأذان: باب هل يصلي الإمام بمن حضر , و 1179 في التهجد: باب صلاة الضحى في الحضر , وأبو داوود 657 في الصلاة: باب الصلاة على الحصير , من طرق شعبة. وأخرجه البخاري 6080 في الأدب: باب الزيارة ومن زار قوما فأفطر عندهم , من طريق خالد الحذاء , كلاهما عن انس بن سيرين , عن انس بن مالك بنحوه , ولم يذكرا أي شعبة وخالد الحذاء عبد الحميد بن المنذر بن الجارود , وجاء في إحدى روايات البخاري "فقال فلان بن فلان بن الجارود لأنس رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ " قال الحافظ في"الفتح 2/158 معقبا على ذلك: وكأنه عبد الحميد بن المنذر الجارود البصري , ثم ذكر رواية المصنف وابن ماجه هذه , وقال: فاقتضى ذلك أن في رواية البخاري انقطاعا , وهو مندفع بتصريح انس بن سيرين عنده بسماعه من انس , فحينئذ رواية ابن ماجه إما من المزيد في متصل الأسانيد وإما أن يكون فيها وهم , لكون ابن الجارود كان حاضرا عند انس لما حدث بهذا الحديث , وسأله عما سأله من ذلك فظن بعض الرواة أن له فيه رواية. وجاء أيضا عند البخاري وأبي داوود "قال رجال من الأنصار – وكان ضخما – للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا استطيع الصلاة معك " ولم يذكر أنه من عمومته. قال الحافظ في"الفتح": قيل: إنه عتبان بن مالك ... وليس عتبان بن عما لأنس إلا على سبيل المجاز , لأنهما من قبيلة واحده, وهي الخزرج , لكن كل منهما من بطن. =

ذكر إباحة الضيف للمضيف بغير ما وصفنا عند فراغه من الطعام

ذكر إباحة الضَّيْفِ لِلْمَضِيفِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الطَّعَامِ 5296 – أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ , عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , قَالَ: أَفْطَرَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سَعْدٍ فَقَالَ:" أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ , وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ , وَأَكَلَ طعامكم الأبرار " 1 [12:5]

_ =قلت وحديث عتبان بن مالك تقدم عند المصنف برقم 223 و 1613. قوله " فحل من تلك الفحول ", قال ابن ماجه: الفحل هو الحصير الذي قد اسودّ وقال أبو عبيد في " غريب الحديث ": إنما نر أنه سمي فحلاً , لأنه يعمل من فحول النخل. 1- صحيح بشاهده وهذا سند ضعيف , مصعب بن ثابت , هو ابن عبد الله بن الزبير , ضعفه أحمد وابن معين ,وأبو حاتم والنسائي وغيرهم , وذكره المؤلف في "الثقات" وقال: قد أدخلته في " الضعفاء " وهو ممن استخير الله تعالى فيه. سعيد بن يحيى: هو اللخمي. وأخرجه ابن ماجه 1747 في الصيام باب: ثواب في فطر صائما عن هشام بن عمار في هذا الإسناد وضعف البوصيري "مصباح الزجاجة"ورقه 114/2 إسناده بمصعب بن ثابت قلت وله شاهد من حديث انس أخرجه عبد الرزاق 19425 ومن طريقه احمد 3/138 وأبو داوود3854 في الأطعمة: باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده والبيهقي 7/278 والبغوي 3320 عن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أو غيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عباده ... قرب إليه زميله فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال: " أكل طعامك الإبرار وصلت عليكم الملائكة وافطر عندكم الصائمون" وصححه الإمام النبوي في الأذكار ص290 فتعقبه الحافظ في أماليه على الأذكار فيما نقله عنه ابن علان في الفتوحات الربانية 4/443: في وصف الشيخ هذا الإسناد بالصحة نظر وان معمر وان احتج به الشيخان فروايته عن ثابت بخصوصه مقدوح فيها ثم ساق أقوال ابن المدني وابن معين والعقيليفي ذلك ثم قال في هذا السند مع ذلك عله أخرى وهيا التردد بين انس وغيره باحتمال إن يكون الغير غير صحابي. قولت تابع جعفر بن سليمان معمرا عند الطحاوي في"مشكل الآثار"1/498 و 499 قال حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن انس فذكره بنحوه حديث عبد الرزاق واخرج احمد 3-118 و 201 -202 والنسائي في: عمل اليوم والليلة 1296 و 1297من طريق هشام الدستوائي واحمد 3/118 من طريق وكيع كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن انس بن مالك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افطر عند أهل بيت قال: "افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة" وقال النسائي: يحيى بن أبي كثير لم يسمعه من انس وقال أبو حاتم في"الجرح والتعديل"/141 -142: يحيى بن أبي كثير إمام لا يحدث إلا عن ثقة وروى عن انس ولم يسمع منه شيئا وأخرجه أيضا النسائي298 من طريق ابن المبارك عن هاشم ع يحيى بن أبي كثير قال: حدثت عن انس بن مالك ... فذكره هذا سند منقطع. =

ذكر ما يدعو الضيف لمن أكل من طعامهم

ذِكْرُ مَا يَدْعُو الضَّيْفُ لِمَنْ أَكَلَ مِنْ طَعَامِهِمْ 5297- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ السُّلَمِيِّ , قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي , فَنَزَلَ عَلَيْهِ , فَأَتَاهُ بِطَعَامٍ وَحَيْسٍ وَسَوِيقٍ وَتَمْرٍ , ثُمَّ أَتَاهُ بِشَرَابٍ فَنَاوَلَ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ: وَكَانَ يَأْكُلُ التَّمْرَ ويضع النوى على ظهره أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوسْطَى ثُمَّ يَرْمِي بِهِ ثُمَّ دَعَا لَهُمْ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رزقتهم واغفر لهم وارحمهم" 1 [12:5]

_ = واخرج ابن السني في عمل "اليوم والليلة" 483 وعن أبي محمد صاعب حدثنا سليمان بن سيف حدثنا شعيب بن بيان حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ أَنَسِ ... فذكره وهذا إسناد حسن وصححه الحافظ العراقي في"تخريج الأحياء"12/13 (1) إسناد صحيح على شرط مسلم رجاله الشيخين غير يزيد بن خمير فمن رجال مسلم وأخرجه احمد 4/188 و 189 و 190 ومسلم 2042 في الأشربة: باب استحباب وضع النوى خارج التمرة وأبو داود 3729 وفي الأشربة: في النفخ في الشرب والتنفس فيه والترمذي 3576 وفي الدعوات باب ما جاء في دعاء الضيف والنسائي في "اليوم والليلة"292 و 293 وأبو الشيخ في"أخلاق النبي"ص 205 والبيهقي 7/274 من طريق عن شعبه وبهذا الإسناد قال الترمذي:حسن صحيح وأخرجه احمد 4/187 – 188 والنسائي في"اليوم والليلة" 294 من طريق هشيم عن هاشم بن يوسف عن عبد الله بن بسر به

ذكر البيان بان المصطفى صلى الله عليه وسلم حين جاء دار بسر كان راكبا بغلته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَاءَ دَارَ بُسْرٍ كَانَ رَاكِبًا بَغْلَتَهُ 5298- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ فَأَخَذَ بِلِجَامِهَا فقال انزل عندي يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ عنده وقال فجاءهم بحيس فأكلوه ثم جاءهم يتمر قَالَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ وَيَقُولُ بِالنَّوَى هَكَذَا وَيُقَلِّبُهُ وَضَمَّ شُعْبَةُ أُصْبُعَيْهِ ثُمَّ جَاءُوهُ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لهم فيما رزقتهم وأغفر لهم وأرحمهم" 1. [12:5]

_ 1إسناده صحيح على شرط مسلم وهو مكرر ما قبل ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم. وأخرجه مسلم "2042 " في الأشربة: باب استحباب وضع النواه خارج الثمرة عن حمد بن بشار بهذا الإسناد.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به يزيد بن خمير

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ. 5299 – اخبرنا محمد بين إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو وَسَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ – قَالَ:" أَبِي لِأُمِّي لَوْ صَنَعْتِ طَعَامًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

فَصَنَعَتْ ثَرِيدَةً, وَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا يُقَلِّلُهَا فَانْطَلَقَ أَبِي فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى ذِرْوَتِهَا ثُمَّ قَالَ خُذُوا بِاسْمِ اللَّهِ فَأَخَذُوا مِنْ نَوَاحِيهَا فَلَمَّا طَعِمُوا دَعَا لهم فقال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لهم وارحمهم وبارك لهم في رزقهم".1. [12:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم, وهو مكرر ما قبله. عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي, وصفوان بن عمرو: هو ابن هرم السكسكي أبو عمرو الحمصي. وأخرجه الدارمي 2/94-95, والنسائي في الوليمة كما في"التحفة" 4/294 من طريقين عن عيسى بن يونس, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/188 عن أبي المغيرة, عن صفوان بن أمية, عن صفوان بن عمرو, به.

ذكر ما يجب على المرء إذا دعي إلى دعوى وجاء معه بغيره أن يستأذن صاحب البيت

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا دُعِيَ إلى دعوى وَجَاءَ مَعَهُ بِغَيْرِهِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ صَاحِبَ الْبَيْتِ 5300- اخبرنا احمد بن علي ابن المثنى قال حدثنا أو الخيثمة قال حدثنا جرير وأبو معاوية وأبو الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْبٍ, وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَعَرَفَ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ, فَقَالَ لِغُلَامِهِ: اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةٍ, فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ, قَالَ: فَصَنَعَ, ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ, وَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ, فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ, قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ هذا

تَبِعَنَا, فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ, وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ" قَالَ: بَلْ آذَنُ لَهُ يَا رسول الله1. [12:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب, وجرير: هو ابن عبد الحميد, وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وأخرجه مسلم2036 في الأشربة: باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام, والبيهقي 7/265 من طريقين عن زهير بن حرب, عن أبي معاوية, بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم2036, والطبراني في"الكبير" 17/530 من طريقين عن جرير, عن الأعمش, به. وأخرجه مسلم2036, والترمذي1099 في النكاح: باب ما جاء في من يجيء إلى الوليمة من غير دعوة, والطبراني 17/531 من طرق عن أبي معاوية, عن الأعمش, به. وأخرجه أحمد 4/120, والدارمي 2/105-106, والبخاري2081 في البيوع: باب ما قبل في اللحام والجزار, و2456 في المظالم: باب إذا أذن إنسان لأخر شيئا جاز, و5434 في الأطعمة: باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي, و5461: باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه, ومسلم2036, والطبراني 17/524و525و526و527و528و529, والبيهقي 7/264-265 من طرق عن الأعمش, به. وانظر5302. قال الإمام النووي في"شرحه لمسلم" 13/208: في الحديث أن المدعو إذا تبعه رجل بغير استدعاء, ينبغي له أن لا يأذن له وينهاه, وإذا بلغ باب دار صاحب الطعام, أعلمه به ليأذن له أو يمنعه, وأن صاحب الطعام يستحب له أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره مفيدة بأن يؤذي الحاضرين, أو يشيع عنهم ما يكرهونه, أو يكون جلوسه معهم مزريا بهم لشهرته بالفسق ونحو ذلك, فإن خيف من حضوره من شيء من هذا, لم يؤذن =

ذكر الإباحة للمرء إذا دعي إلى ضيافة أن يستدعي من المضيف ذهاب غيره معه إذا علم عدم كراهية المضيف لذلك

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا دُعِيَ إِلَى ضِيَافَةٍ أَنْ يَسْتَدْعِيَ مِنَ الْمُضِيفِ ذَهَابَ غَيْرِهِ مَعَهُ إِذَا عَلِمَ عَدَمَ كَرَاهِيَةِ الْمُضِيفِ لِذَلِكَ 5301- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا فَارِسِيًّا كَانَ جَارًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وكانت مرقته أطيب شي رِيحًا فَصَنَعَ طَعَامًا ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ تَعَالَ وعائشة جَنْبِهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَهَذِهِ مَعِي" وَأَشَارَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَا قَالَ ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَالَ: "وَهَذِهِ مَعِي" قَالَ لَا ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ وَهَذِهِ معي وأشار إلى عائشة فقال نعم1. [1:4]

_ = له, وينبغي أن يتلطف في رده, ولو أعطاه شيئا من الطعام إن كان يليق ليكون ردا جميلا, كان حسنا. وفي الحديث مشروعية الضيافة وتأكد استحبابها لمن غلبت حاجته لذلك, وأن من دعا أحدا استحب أن يدعو معه من يرى من أخصائه وأهل مجالسته. وفيه أنه كان صلى الله عليه وسلم يجوع أحيانا, وفيه إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة من دونهم, وأن من صنع طعاما لجماعة فليكن على قدرهم إن لم يقدر على أكثر ولا ينقص من قدرهم مستندا إلى طعام الواحد يكفي الاثنين. وانظر"الفتح" /560-562. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو يعلى3354 عن عبد الرحمن بن سلام الجمحي, بهذا الإسناد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد 3/123و272, ومسلم2037 في الأشربة: باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه, والنسائي 6/158 في الطلاق: باب الطلاق بالإشارة المفهومة, من طرق عن حماد بن سلمة, به. وأخرجه الدارمي2/105 من طريق سليمان بن المغيرة, عن ثابت, به. قال الإمام النووي في"شرح مسلم" 13/208-210: وأما الحديث الثاني في قصة الفارسيوهو حديث الباب, وهي قضية أخرى, فمحمول على أنه كان هناك عذر يمنع وجوب إجابة الدعوة, فكان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين إجابته وتركها, فاختار أحد الجائزين-وهو تركها- إلا أن يأذن لعائشة معه لما كان بها من الجوع أو نحوه, فكره صلى اله عليه وسلم الاختصاص بالطعام دونها, وهذا من جميل المعاشرة, وحقوق المصاحبة, وآداب المجالسة المؤكدة, فلما أذن لها, اختار النبي صلى الله عليه وسلم الجائز الآخر لتتجدد المصلحة, وهو حصول ما كان يريده من إكرام جليسه, وإيفاء حق معاشرته ومواساته فيما يحصل. . . قالوا: ولعل الفارسي إنما لم يدع عائشة رضي الله عنها أولا, لكون الطعام قليلا, فأراد توفيره على رسول الله صلى اله عليه وسلم. وقال الحافظ في"الفتح" 9/561 في شرحه على حديث أبي مسعود: وأما ما أخرجه مسلم من حديث أنس, فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن لوليمة, وإنما صنع الفارسي طعاما بقدر ما يكفي الواحد, فخشي إن أذن لعائشة أن لا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم, ويحتمل أن يكون الفرق أن عائشة كانت حاضرة عند الدعوة بخلاف الرجل, وأيضا فالمستحب للداعي أن يدعو خواص المدعو معه كما فعل اللحام, بخلاف الفارسي, فلذلك امتنع من الإجابة إلا أن يدعوها, أو علم حاجة عائشة لذلك الطعام بعينه, أو أحب أن تأكل معه منه, لأنه كان موصوفا بالجودة, ولم يعلم مثله في قصة اللحام.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن يستعمل هذا الفعل بعائشة وحدها دون غيرها من أمته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْتَعْمِلُ هَذَا الْفِعْلَ بِعَائِشَةَ وَحْدَهَا دُونَ غَيْرِهَا مِنْ أُمَّتِهِ 5302- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ, عَنْ شُعْبَةَ, عَنْ سُلَيْمَانَ, عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ, قَالَ: صَنَعَ رَجُلٌ طَعَامًا, فَبَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ: ائْتِنِي أَنْتَ وَخَمْسَةٌ, قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِ: "أَتَأْذَنُ لِي فِي سادس" 1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. بندار: هو لقب محمد بن بشار, وسليمان: هو ا‘مش, وابن عدي: هو محمد بن إبراهيم. وقد تقدم مطولا برقم5300. وأخرجه مسلم2036 في الأشربة: باب ما يفعل الضيف إذا الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام, والنسائي في الوليمة كما في"التحفة" 7/331 من طريقين عن شعبة, بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي عن أحمد بن عبد الله بن الحكم, عن عثمان بن عمر بن فارس, عن شعبة, عن الحكم, عن أبي وائل, به. وقال بإثره: هذا خطأ, والصواب الذي قبله.

ذكر تخيير المدعو إلى الدعوة بعد الإجابة بين الأكل والترك

ذِكْرُ تَخْيِيرِ الْمَدْعُوِّ إِلَى الدَّعْوَةِ بَعْدَ الْإِجَابَةِ بَيْنَ الْأَكْلِ وَالتَّرْكِ 5303- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "إذا دعي أحدكم فليجيب فان شاء أكل وان شاء ترك" 2. [23:1]

_ 1 في الأصل"فليجيب"والمثبت من التقاسيم 1/لوحه 396 2 إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم, وقد صرح هو وابن جريج بالتحديث عند الطحاوي, فانتفت شبهه تدليسها أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل. وأخرجه مسلم 1430 في النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة وابن ماجه 1751 في الصيام باب من دعي إلى طعام وهو صائم, والطحاوي في"مشكل الآثار" 4/148 من طرق عن أبي عاصم بهذا الإسناد. وأخرجه احمد 3/392 ومسلم 1430 وأبو داوود3740 في الأطعمة: باب ما جاء في أجابه الدعوة والطحاوي في"المشكل" 4/148 والبغوي 2316 من طرق عن سفيان عن أبي الزبير, به.

ذكر البيان بان الأمر بإجابة الدعوة إذا دعي المرء إليها أمرا حتم لا ندب

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِذَا دعي المرء إليها أمرا حَتْمٍ لَا نَدْبٍ 5304- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله ورسوله3. [23:1]

_ 3 حديث صحيح ابن أبي السري متابع ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين وهو في مصنف عبد الرزاق 19662

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه احمد 2/267 ومسلم 1432109 في النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة والبيهقي 7/263. وأخرجه مالك 2/546 في النكاح: باب ما جاء في الوليمة وسعيد بن منصور 24 والحميدي 1171 واحمد2/241 والدرامي 2/105 والبخاري 5177 في النكاح: باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ومسلم1432 وأبو داود 3742 في الأطعمة: باب ما جاء في الدعوة وابن ماجه 1931 في النكاح: بابأجابه الداعيوالطحاوي في"مشكل الآثار" 4/143 والبيهقي 7/261 والبغوي2315 من طرق عن الزهري, عن الأعرج, به موقوفا. إلا إن الطحاوي أخرج الحديث مره أخرى من طريق الحميدي فجعله مرفوعا والذي في"مسند الحميدي" المطبوع, الرواية الموقوفة. والأعرج: هو عبد الرحمن كما صرح به المصنف, وخالفه غيره فجعله "ثابت الأعرج" وليس عبد الرحمن, وجعل حديث أبي هريرة مرفوعا, أخرجه مسلم 1432110 والحميدي1170, والبيهقي 7/262من طريق سفيان قال: سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم ... فذكره. ونقل الحافظ في "الفتح" 9/244 عن ابن بطال انه قال: أول هذا الحديث موقوف ولكن أخره يقتضي رفعه. وقال الطحاوي: اختلف سفيان ومالك في هذا الحديث فرواه سفيان كله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, ورواه مالك كله من كلام أبي هريرة, إلا ما ذكر فيه فيمن تختلف عن ذلك إن قد عصى الله ورسوله. قلت: وقد رواه سفيان أيضا موثوقا عند سعيد بن منصور 524 والحميدي 1171. واخرج مسلم 1432108 عن ابن أبي عمر, والبيهقي 7/261 – 262 عن الحميدي كلاهما عن سفيان قال: قلت للزهري: يا أبا بكر, كيف =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ لَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَأَنَا قَصَّرْتُ بِهِ, لِأَنَّ أَصْحَابَ الزُّهْرِيِّ كُلَّهُمْ كَذَا قال مَوْقُوفًا, وَالْمُسْنَدُ هُوَ آخِرُ الْحَدِيثِ: "وَمَنْ لَمْ يجب الدعوة".

_ = هذا الحديث "شر الطعام طعام الأغنياء" فضحك فقال: ليس هو"شر الطعام طعام الأغنياء". قال سفيان: وكان أبي غنيا, فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به, فسالت عنه الزهري فقال: حدثني عبد الرحمن الأعرج, انه سمع أبو هريرة يقول: شر الطعام طعام الوليمة ... هذا لفظ مسلم. والبيهقي جعله مرفوعا, فقال.... حدثني الأعرج قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم..... فذكره لكن الذي عند الحميدي 1171- وقد روى البيهقي الحديث من طريقه –رواية الوقف, إلا انه لم يذكر فيه قصه سفيان. واخرج الحديث أيضا أبو الشيخ – كما في"الفتح" 9/245- من طريق محمد بن سيرين, فرفعه. وأخرجه سعيد بن المنصور 256 عن هشيم, عن يعلى بن عطاء عن بشر بن عاصم, قال: قال أبو هريرة.... فوقفه. واخرج الطحاوي في"المشكل" 4/134 من طريق شعبه, عن يعلى بن عطية, قال سمعت ميمون بن مسيره قال: كان أبو هريرة يدعى إلى طعام فيذهب إليه ونذهب معه فينادي: شر الطعام طعام الوليمة, يدعي إليها من يأباها, ويمنع من يأتيها. وأخرج القسم الثاني من الحديث سعيد بن منصور525 عن فرج بن فضالة, عن محمد بن الوليد الزبيدي, عن الزهري مرسلا, قال: قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: "من دعي إلى وليمه ولم يجب فقد عصى الله ورسوله".

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 5305- أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ بِدِمَشْقَ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ, وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدعوة, فقد عصى الله ورسوله1. [23:1]

_ 1- إسناده قوي, رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الرحمن الطفاوي فمن رجال البخاري, وفيه كلام ينزله عن رتبه الصحة, وهو مكرر ما قبله. وأخرجه احمد 2/405 – 406 عن النعمان بن راشد, عن الزهري, بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي 2303 عن زمعة, عن الزهري, عن سعيد أو غيره, به. قال النووي في"شرح مسلم" 9/237: معنى هذا الحديث: الإخبار بما يقع من الناس بعده صلى الله عليه وسلم من مراعاة الأغنياء في الولائم ونحوها, وتخصيصهم بالدعوة, وإيثارهم بطيب الطعام, ورفع مجالسهم وتقديمهم, وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم, والله المستعان.

ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي تقدم ذكرنا لها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذكرنا لها 5306- اخبرنا احمد بن على الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ, عَنْ هِشَامٍ, عَنِ ابْنِ سِيرِينَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ, فَلْيُجِبْ, فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ, وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ"1. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ" يُرِيدُ بِهِ: فَلْيَدْعُ لِأَنَّ الصَّلَاةَ دُعَاءٌ, قَالَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا لِصَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ2 سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة:103] أَرَادَ بِهِ: وَادْعُ لهم. [23:1]

_ 1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: أبو حسان. وأخرجه مسلم 1431 في النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة, عن أبي بكر بن أبي شيبه, بهذا الإسناد. وأخرجه احمد 2/279 و507, وأبو داود 2640 في الصوم: باب في الصائم يدعي إلى وليمه, والترمذي 780 في الصوم: باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة, والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/350, والطحاوي في" مشكل الآثار"4/148 – 149, والبيهقي 7/263, والبغوي1816, والخطيب في" تاريخه" من طرق هشام, به. وأخرج ابن أبي شيبه 3/64, والحميدي 1012, وأبو داود 2461, والترمذي 781, والبغوي1815 من طريق سفيان بن عينيه, عَنْ أَبِي الزِّنَادِ, عَنِ الْأَعْرَجِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم, فليقل: إني صائم" 2 هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع وابن عامر, وأبي بكر عن عاصم, وقرا حمزة والكسائي, وحفص عن عاصم: إن صلاتك على التوحيد. انظر"زاد المسير", و"حجة القراءات"ص322-323.

فَأَمَّا الْمُجْمَلُ مِنَ الْأَخْبَارِ, فَهُوَ الْخَبَرُ الَّذِي يَرْوِيهِ صَحَابِيٌّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ يَتَهَيَّأُ اسْتِعْمَالُهَا عَلَى عُمُومِ الْخِطَابِ. وَالْمُفَسِّرُ: هُوَ رِوَايَةُ صَحَابِيٍّ آخَرَ ذَلِكَ الْخَبَرَ بِعَيْنِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزِيَادَةِ بَيَانٍ لَيْسَ فِي خَبَرِ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ الْأَوَّلِ ذَلِكَ الْبَيَانُ حَتَّى لَا يَتَهَيَّأَ اسْتِعْمَالُ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي هِيَ مُسْتَقِلَّةٌ بِنَفْسِهَا إِلَّا بِاسْتِعْمَالِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ الَّتِي هِيَ الْبَيَانُ لِتِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي لَيْسَتْ في خبر تلك الصَّحَابِيِّ, قَدْ ذَكَرْنَا كُلَّ خَبَرٍ مُجْمَلٍ وَمُفَسِّرٍ لَهُ فِي السُّنَنِ فِي كِتَابِ"فُصُولِ السُّنَنِ" فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنِ الِاسْتِقْصَاءِ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ, لِأَنَّ فِيمَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ منه غنية لمن وفقه الله وتدبره.

ذكر استحباب اجتماع الأخوان للطعام في يوم بعينه من الجمعة

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ اجْتِمَاعِ الْإِخْوَانِ لِلطَّعَامِ فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ مِنَ الْجُمُعَةِ 5307- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمَّادٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ, قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الْجُمُعَةِ, ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ وَكَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ, فَكَانَتْ تَجْعَلُ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا, فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلْقِ, فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ, ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ فَتَطْحَنُهَا فَيَكُونُ ذَلِكَ السِّلْقُ عُرَاقَةً, قَالَ سَهْلٌ: فَكُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَيْهَا مِنْ صَلَاةِ الجمعة,

فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا, فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ, قَالَ: فَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ1. [1:4] ***

_ 1- إسناده صحيح على شرط البخاري, رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن حماد الأملي فمن رجال البخاري. ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم, وأبو غسان: هو محمد بن مطرف بن رواد الليثي, وأبو حازم: هو سلمه بن دينار. وأخرجه البخاري 938 في الجمعة: باب قال الله تعالى {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} , والطبراني 5788 من طريق سعيد بن أبي مريم, بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري 939 في الجمعة, و2349 في الحرث والمزارعة: باب ما جاء في الغرس, و5403 في الأطعمة: باب السلق والشعير, في الاستئذان: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال, والبيهقي3/241 من طريقين عن أبي حازم, به. وأخرجه احمد 5/336 وابن أبي شيبة 2/,106 والبخاري 941 في الجمعة: باب القائلة بعد الجمعة, ومسلم859 في الجمعة: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس وأبو داود1086 في الجمعة: باب وقت الجمعة, والترمذي525 في الصلاة: باب ما جاء في القائلة يوم الجمعة, وابن ماجه 1099 في أقامة الصلاة: باب ما جاء في وقت الجمعة ,5787 و5865و5902و5965و5975و6006 من طرق عن أبي حازم, به مختصرا. قوله"عراقة" ولفظ البخاري"عرقه", قال الحافظ في"الفتح" 2/427: العرق: اللحم الذي على العظم, والمراد أن السلق يقوم مقامه عندهم. وقال ابن الأثير في"النهاية" 3/220: يعني أن أضلاع السلق قامت في الطبخ مقام قطع اللحم.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وفي هذا الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب, واستحباب التقرب بالخير ولو بالشيء الحقير, وبيان ما كان الصحابة عليه من القناعة وشده العيش, والمبادرة إلى الطاعة, رضي الله عنهم.

باب العقيقة

4- باب العقيقة1 ذكر الأمر لمن عق ولده أن يخلق رأسه فيذلك اليوم الْحَلْقِ 5308- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ, حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ, حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا عَقُّوا عَنِ الصَّبِيِّ خَضَبُوا قُطْنَةً بِدَمِ العقيقة, فإذا حلقوا رأس الصي, وَضَعُوهَا عَلَى رَأْسَهُ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اجعلوا مكان الدم خلوقا" 2. [78:1 [

_ قال البغوي في"شرح السنة" 11/263: العقيقة اسم للشاة التي تذبح على ولادة الولد, واختلفوا في اشتقاقها, فقال بعضهم: هي اسم للشعر الذي يحلق من رأس الصبي عند ولادته, فسميت الشاة عقيقة على المجاز, إذ كانت إنما تذبح عند حلاق الشعر, وقيل: هي اسم للشاة حقيقة, سميت بها, لأنها تعق مذابحها, أي تشق وتقطع, والعق: الشق, ومنه عقوق الولد أباه, وهو جفوته وقطيعته. 2 إسناده صحيح, رجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن سعيد, فقد روى له النسائي, وهو ثقة. حجاج: هو ابن محمد الأعور, ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري, وقد صرح ابن جريج بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه.=

ذِكْرُ عَقِيقَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنَيِ ابْنَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَنْ أُمِّهِمَا وَعَنْ أَبِيهِمَا وَقَدْ فَعَلَ 5309- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ, عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عن حسن والحسين بكبشين1. [78:1]

_ =وأخرجه أبو يعلى4521, والبزار1239, والبيهقي 9/303 من طرق عن ابن جريج, بهذا الإسناد. وأخرج عبد الرزاق7963 عن ابن جريج قال: حدثت حديثا رفع إلى عائشة أنها قالت. . .فذكره. 1 حديث صحيح, إبراهيم بن المنذر الحزامي اعتمده البخاري وانتقى من حديثه, ووثقه ابن معين وابن وضاح والنسائي وأبو حاتم والدارقطني, ومن فوقَه ثِقَات من رجال الشيخين, إِلاَّ أن رواية جرير بن حازم عن قتادة ضعفا. وأخرجه الطحاوي في"مشكل الآثار" 1/456, وأبو يعلى2945, والبزار1235, والبيهقي 9/299 من طرق عن ابن وهب, بهذا الإسناد. قال البزار: لا نعلم أحدا تابع جريرا عليه, وقال الهيثمي 4/57 ونسبه لأبي يعلى والبزار: رجاله ثقات. قلت: ويشهد له حديث عائشة الآتي برقم5311, وحديث ابن عباس عند أبي داود2841, والنسائي 7/166, والطحاوي في"المشكل" 1/457, والطبراني11838, وابن الجارود911, فيصح بهما.

ذكر البيان بأن قول أنس: بكبشين أراد به عن كل واحد منهما

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَنَسٍ: بِكَبْشَيْنِ أَرَادَ به عن كل واحد منهما 5310 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ, حدثنا أبو بشر بكر بن خلف, عن أبي خُثَيْمٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ, قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْعَقِيقَةِ, فَأَخْبَرَتْنَا أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "عَنِ الغلام شاتان, وعن الجارية شاة".

_ إسناده صحيح, بكر بن خلف وثقه أبو حاتم والمؤلف ومسلمة بن قاسم وابن خلفون, وقال ابن معين: صدوق, روى له أبو داود وابن ماجه وعلق له البخاري, ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه أحمد - 6/31, والترمذي 1513 في الأضاحي: باب ما جاء في العقيقة, من طريق بشر بن المفضل, بهذا الإسناد. قال الترمذي: حسن الصحيح. وأخرجه أحمد 6/158, وابن أبي شيبة 8/239, وابن ماجة 3163 في الذبائح: باب العقيقة, من طريق عفان, عن حماد, عن ابن خثيم, به. وهذا سند صحيح على شرط مسلم. وأخرجه عبد الرازق 7956 أخبرنا ابن جريح, أخبرنا يوسف ابن ماهك, عن حفصة بنت عبد الرحمن, قالت: كانت عمتي عائشة تقول: على الغلام شاتان, وعلى الجارية شاة. وأخرجه عبد الرزاق 7955 عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد, عن بعض أهله أنه سمع عائشة تقول: ألا على الغلام شاتان, وعلى الجارية شاة, ولا يضركم أذكر أم أنثى, تأثر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعته يقول. تقول: ألا على الغلام شاتان, وعلى الجارية شاة, ولا يضركم أذكر أم أنثى, تأثر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعته يقول.

ذكر اليوم الذي يعق فيه عن الصبي

ذِكْرُ الْيَوْمِ الَّذِي يُعَقُّ فِيهِ عَنِ الصَّبِيِّ 5311 _ أخبرنا عمر ابن مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ, حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ, حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِي محمد ابن عَمْرٍو_ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَهُوَ الْيَافِعِيُّ شَيْخٌ ثِقَةٌ مِصْرِيٌّ_ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ يَحْيَى ابن سَعِيدٍ, عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَقَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ يَوْمَ السَّابِعِ, وَسَمَّاهُمَا, وَأَمَرَ أَنْ يماط عن رأسه الأذى1. [78:1]

_ إسناده حسن, محمد بن عمرو اليافعي وثقه المؤلف هنا وفي "الثقات", وله في "صحيح مسلم" حديث واحد متابعة, وقال ابن أي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: هو شيخ لابن وهب, وذكره الساجي في "الضعفاء" ونقل عن يحيى بن معين أنه قال: غيره أقوى منه, وقال الذهبي في "الميزان": قد روى له مسلم, وما علمت أحد ضعفه, وقال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام, ثم هو متابع, وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي الربيع _ وهو سليمان بن داود المهري_فقد روى له أبو داود والنسائي, وهو ثقة. وأخرجه الحاكم 4/237, والبيهقي 9/299 _ 300 من طريقين عن ابن وهب, بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو يعلى 4521 عن إسحاق, عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود, عن ابن جريج, به. ونسبه الهيثمي في "المجمع" 4/57 _ 58 إلى أبي يعلى وقال: رجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبي يعلى, فإني لم أعرفه.

ذكر وصف العقيقة عن الذكور والإناث

ذِكْرُ وَصْفِ الْعَقِيقَةِ عَنِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ 5312 _ أَخْبَرَنَا أحمد ابن عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى, حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ, أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَقِيقَةِ, قَالَ: "عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ, وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ, لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كن أو إناثا" 78 -

_ حديث صحيح, أبو يزيد المكي لم يرو عنه غير ابنه عبيد الله وذكره المؤلف "الثقات", والصواب إسقاطه من السند كما سيأتي, وباقي رجاله ثقات. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب. وأخرجه الشافعي 414 و 597 رواية الطحاوي, الحميدي 345, وأحمد 6/381, وابن أبي شيبة 8/237, وأبو داود 2835 في الأضاحي: باب في العقيقة, وابن ماجة 3162 في الذبائح: باب العقيقة, والطحاوي في"مشكل الآثار" 1/457, والطبراني 25/406, والبيهقي 9/300, والبغوي 2818 من طريق سفيان, بهذا الإسناد. وقد خولف سفيان في هذا, فرواه حماد بن يزيد وابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع, بإسقاط أبي يزيد: أخرجه أحمد 6/381 و 422, والدارمي 2/81, وأبو داود 2836, والنسائي 7/165, وهو الصواب, قال الإمام أحمد بإثر أحاديث رواها عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه, عن سباع: سفيان يهم في هذه الأحاديث, عبيد الله سمعها من سباع بن ثابت, وقال أبو داود: حديث سفيان وهم, وفي "أطراف المزي": قال أبو داود: هذا الحديث هو الصحيح, يعني بإسقاط والد عبيد الله, وحديث سفيان خطأ. قلت: وأخرجه النسائي 7/165 في العقيقة: باب العقيقة عن الجارية, =

ذكر البيان بأن الشاتين إذا عق بهما عن الصبي يجب أن تكونا مثلين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّاتَيْنِ إِذَا عُقَّ بِهِمَا عَنِ الصَّبِيِّ يَجِبُ أَنْ تَكُونَا مِثْلَيْنِ 5313 _ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ, حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ, أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ, عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ بن أبي خيثم عن أم بني كرز الكعبين, قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْعَقِيقَةِ: "عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ, وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ" فَقُلْتُ لَهُ_ يَعْنِي عَطَاءً_: مَا الْمُكَافِئَتَانِ؟ قَالَ: مِثْلَانِ ذُكْرَانُهُمَا أَحَبُّ إليه

_ عن قتيبة, قال: حدثنا سفيان, عن عبيد الله _وهو ابن أبي يزيد_ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ, عَنْ أُمِّ كُرْزٍ. ولم يقل "عن أبيه". وأخرج عبد الرزاق 7954, ومن طريقه أحمد 6/422, والترمذي 1516 في الأضاحي: باب الآذان في أذن المولود, والطبراني25/405 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بن أبي يزيد أن سباع بن ثابت يزعم أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ العقيقة ... وذكر الحديث. قلت: ومحمد بن ثابت بن سباع هو ابن عم سباع بن ثابت, وثقه المصنف, وقال الحافظ في "التقريب": صدوق, وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عن الترمذي. وأخرجه النسائي 7/ 164_165, والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/458 من طريق حماد بن سلمة, عن قيس بن سعد, عن طاووس وعطاء ومجاهد, عن أم كرز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في الغلام شاتان مكافئتان, وفي الجارية شاة" وإسناده صحيح. وانظر الحديث الآتي.

من إناثهما1. [78:1] ***

_ 1 صحيح. حبيبة بنت ميسرة ذكرها المؤلف في "الثقات" 4/194, والراوي عنها عطاء وهو ابن أبي رباح, وهو مولاها, وباقي السند رجاله ثقات, ويتقوى بالطريق الذي قبله. وهو في "مصنف عبد الرزاق" 7953, ومن طريقه أخرجه أحمد 6/422, والطبراني في "الكبيرة" 25/400, والبيهقي 9/301. وأخرجه أحمد 6/422, والدارمي 2/81 من طريقين عن ابن جريج به. وأخرجه الحميدي 346, وأحمد 6/381, وابن أبي شيبة 8/238, وأبو داود 2834 في الأضاحي: باب في العقيقة, والنسائي 7/165 في العقيقة: باب كم يعق عن الجارية, والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/458, والطبراني 25/401, والبيهقي 9/301 من طريق سفيان, والطبراني 25/402 من طريق إسحاق, و 25/403 من طريق قيس بن سعد, ثلاثتهم عن عطاء, به. وأخرجه أحمد 6/422, والطبراني 25/399 و 404 من طرق عطاء, وعن أم كرز, لم يذكر حبيبة بنت ميسرة. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين. أخرجه الحاكم 4/237 بسند الحسن في الشواهد. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. أخرجه أبو داود 2841, وابن الجارود 911 و 912, والطبراني 11856, وإسناده صحيح, وأخرجه النسائي 7/166 من طريق آخر صحيح ولفظه "عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين". وعن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين. أخرجه أحمد =

000000000000000000000000000000000000000000000000000

_ 5/355 و 361, والنسائي 4213, والطبراني 2574, وإسناده صحيح على شرط مسلم. قلت: وفي حديث سمرة بيان الوقت الذي تذبح فيه, أخرجه أحمد 5/7 _ 8 و 12 و 17_ 18, والطيالسي 909, والدارمي 2/81, وأبو داود 2838, والنسائي 7/166، والترمذي 1522, وابن ماجه 3165, وابن الجارود 910, والحاكم 4/237, والبيهقي 9/299, والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/453 من طرق عن قتادة, عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل غلام رهينة بعقيقته, تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى". وقال الترمذي: حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم, يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع, فإن لم يتهيأ اليوم السابع فيوم الرابع عشر, فإن لم يتهيأ, عق عنه يوم الحادي والعشرين, وقالوا: لا يجزئ عن العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية. قلت: وصححه أيضا الحاكم ووافقه الذهبي, وروى البخاري في "الصحيح" 9/504, والنسائي من طريق قريش بن أنس, عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة, فسألته عن ذلك, فقال: سمعته عن سمرة. وقوله "رهينة" بإثبات الهاء, معناه: مرهون, فعيل بمعنى مفعول, والهاء تقع في هذا للمبالغة, وأجود ما قبل في معناه _ فيما نقله الخطابي والبغوي _ ما أشار إليه أحمد بن حنبل, قال: هذا في الشفاعة, يريد أنه مات طفلا ولم يعق عنه, لم يشفع في والده. وقيل: أن العقيقة لازمة لابد منها, فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكها منها بالرهن في يد المرتهن, وقال التوربشتي: أي أنه كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع به دون فكه, والنعمة إنما تتم على المنعم عليه بقيامه بالشكر ووظيفته, والشكر في هذه النعمة ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يعق =

00000000000000000000000000000000000000000000000

_ عن المولود شكرا لله تعالى وطلبا لسلامة المولود. وانظر "الفتح" 9/508, و "شرح المشكاة" 4/357 _ 358. وقال صاحب "المغني" 8/644: والعقيقة سنة في قول عامة أهل العلم, منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة, وفقهاء التابعين, وأئمة الأمصار إلا أصحاب الرأي قالوا: ليست سنة وهي من أمر الجاهلية, وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن العقيقة فقال: "إن الله تعالى لا يحب العقوق" فكأنه كره الاسم, وقال: "من ولد له مولود, فأحب أن ينسك فليفعل" رواه مالك, وقال الحسن وداود: هي واجبة. قلت: ونقل ابن القيم في "زاد المعاد" 2/326 وجوبها عن الليث بن سعد. قلت: رواية مالك هي في "الموطأ" 2/500 عن زيد بن أسلم, عن رجل من بني ضمرة, عن أبيه أنه قال: سئل ... قال ابن عبد البر: وأحسن أسانيده ما ذكره عبد الرزاق, أنبأ داود بن قيس, قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه, عن جده, قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة, فقال: "لا أحب العقوق" وكأنه كره الاسم, قالوا: يا رسول الله, ينسك أحدنا عن ولده؟ فقال: "من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل, عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة". قلت: وهذا سند حسن, وهو في مصنف "عبد الرزاق" 7961ومن طريقه أحمد 2/182 _ 183. وأخرجه أبو داود 2842, والنسائي 7/162 _ 163, وأحمد 2/194, والطحاوي في "شرح المشكل" 1/461, والحاكم 4/238, والبيهقي 9/300 من طرق عن داود بن قيس, به. وفي الباب عن سلمان بن عامر الضبي رفعه "مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما, وأميطوا عنه الأذى" وهو حديث صحيح, أخرجه أحمد 4/17 _18 و 18_ 215, والحميدي 823, والترمذي 1515, وابن ماجة 3164, والدارمي 2/81, والنسائي 7/164, والطحاوي 1/459,=

000000000000000000000000000000000000000000000000

_ والبيهقي 9/299, وقال الترمذي: حسن صحيح, وانظر "الفتح" 9/504 _506. وقول ابن قدامة عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: ليست سنة وهي من أمر الجاهلية. كذا قال, ونص الإمام محمد بن حسن في "موطئه" ص226: أما العقيقة, فبلغنا أنها كانت في الجاهلية, وقد فعلت في أول الإسلام, ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبلة. وقال الطحاوي في "مختصره" ص299: والعقيقة تطوع, من شاء فعلها, ومن شاء تركها. وقال المنبجي في "اللباب" 2/648: باب العقيقة مباحة, من شاء فعلها, ومن شاء تركها وليس عليه لوم, ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو "من ولد له ولد فأحب أن ينسك ... " الحديث المتقدم. وفي "حاشية ابن عابدين" 6/336: ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما في "الجامع المحبوبي", أو تطوعا على ما في "شرح الطحاوي".

كتاب الأشربة

41 _ كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ 1 _ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ ذِكْرُ إِبَاحَةِ الشرب في الأقداح صد قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ 5314 _ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, قَالَ: أخبرني بْنُ أَبِي يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ, عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ, فَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبُهُ, فَرَدَّ الرَّجُلُ وَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ, فَقَالَ لَهُ: "إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ, فاسقناه وإلا كَرَعْنَا" وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ, فَقَالَ: عِنْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاءٌ بَائِتٌ, فَانْطَلِقْ إِلَى الْعَرِيشِ, وَانْطَلَقَ بِهِمَا إِلَى عَرِيشَةٍ, فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ مَاءً, ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ, فَشَرِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ثُمَّ عَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جاء

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [1:4]

_ 1 إسناده على شرط الصحيح. أبو الطاهر: هو أحمد بن عمرو بن السرح, وأبو يحيى: هو فليح بن سليمان الخزاعي ويقال: الأسلمي, احتج به البخاري وأصحاب السنن, وروى له مسلم حديثا واحدا وهو حديث الإفك, وضعفه ابن معين والنسائي وأبو داود, وقال الساجي: هو من أهل الصدق, وكان يهم, وقال الدارقطني: مختلف فيه, ولا بأس به, وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة مستقيمة وغرائب, وهو عندي لا بأس به. وأخرجه أحمد 3/343 و 344 و 355, وابن أبي شيبة 8/228 _229, والدارمي 2/120, والبخاري 5613 في الأشربة: باب شرب الماء باللبن, و 5621 باب الكرع في الحوض, وأبو داود 3724في الأشربة: باب في الكرع, وابن ماجة 3432 في الأشربة: باب الشرب في الأكف والكرع, والبيهقي 7/284 من طرق عن فليح بن سليمان, بهذا الإسناد. قوله "في شن": هو القربة العتيقة, والكرع: الشرب من النهر أو الساقية بالفم من غير إناء ولا باليد. قاله ابن الأثير.

ذكر الزجر عن الشرب في الثلم الذي يكون في الأقداح والأواني

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشُّرْبِ فِي الثَّلْمِ الَّذِي يَكُونُ فِي الأٌقداح وَالْأَوَانِي 5315 _ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ, قال: نهى رسول الله صلى الله غليه وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثَلْمَةِ الْقَدَحِ, وَأَنْ ينفخ في الشراب2. [3:2]

_ 2 حديث حسن, قرة بن عبد الرحمن مختلف فيه, ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وأبو داود, ووثقه المؤلف, وقال ابن عدي: =

ذكر الزجر عن الشرب من أفواه الأسقية

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ أَفْوَاهِ الْأَسْقِيَةِ 5316 _ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ, حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ, حَدَّثَنَا خَالِدٍ الْحَذَّاءِ, عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ في السقاء, وأن يتنفس في الإناء1.

_ لا بأس به وروى له مسلم مقرونا بغيره, وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه أبو داود 3722 في الأشربة: باب في الشرب من ثلمة القدح, عن أحمد بن صالح, عن ابن وهب, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد وابنه عبد الله 3/80 عن هارون, عن وهب, عن قرة, به. وللقسم الأول من الحديث شاهد من حديث سهل بن سعد عنه الطبراني في "الكبير" 5722. قال الهيثمي في "المجتمع" 5/78: فيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل, وهو ضعيف. وآخر من حديث أبي هريرة عند الطبراني في "الأوسط". قال الهيثمي: رجاله ثقات رجال الصحيح. وثالث من حديث ابن عباس وابن عمر, قالا: يكره أن يشرب من ثلمة القدح وأذن القدح. رواه الطبراني 11055, قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وأما النهي عن النفخ في الشراب, فله أكثر من شاهد, ومنها الحديث الأتي. 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. خالد الحذاء: هو خالد بن مهران. وأخرجه مقطعا ابن ماجة3421 في الأشربة: باب الشرب من في السقاء, و03428: باب التنفس في الإناء, عن أبي بشر بكر بن خلف, عن يزيد بن زريع, بهذا الإسناد. =

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ 5317- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ, حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى, حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ, عَنِ شِهَابٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اخْتِنَاثِ الأسقية: أن يشرب من أفواهها1.

_ = وأخرج القسم الأول منه أحمد 1/226و241و293و321و339, وابن أبي شيبة 8/207-208, والدارمي 2/118-119, والبخاري5628 في الأشربة: باب الشرب من فم السقاء, وأبو داود3819 في الشربة: باب الشرب من في السقاء, والطبراني11819و11820و11821, والبغوي3040 من طرق عن عكرمة, به. وأخرج القسم الثاني منه الحميدي525, واحمد 1/220, وابن أبي شيبة 8/217و220-221, وأبو داود3728 في الأشربة: باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه, والترمذي1888 في الأشربة: باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب, والبيهقي 7/284, والبغوي3035 من طريق سفيان بن عيينة, عن عبد الكريم الجزري, عن عكرمة, به. قال الترمذي: حسن صحيح. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى فمن رجال مسلم. يونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه مسلم2023 في الأشربة: باب في آداب الطعام والشراب وأحكامهما, عن حرملة بن يحيى, بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجة3418 في الأشربة: باب اختناث الأسقية, من طريق أبي الطاهر بن السرح, عن ابن وهب, به. وأخرجه أحمد 3/69 من طريق عبد الله بن عتاب, عن يونس, به. =

ذكر إباحة شرب الماء إذا كان قائما

ذِكْرُ إِبَاحَةِ شُرْبِ الْمَاءِ إِذَا كَانَ قَائِمًا 5318- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ جَدَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا: كَبْشَةُ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عليها,

_ = وأخرجه عبد الرازق19599, وأحمد 3/6 و 67 و93, والدارمي 2/119, والبخاري56258و5626 في الأشربة: باب اختناث الأسقية, ومسلم2023, وأبو داود3720 في الأشربة: باب في اختناث الأسقية, والترمذي1890 في الأشربة: باب ما جاء في النهي عن اختناث الأسقية, والبيهقي 7/285, والبغوي3041 من طرق عن الزهري, به. قال البغوي: تفسير الاختناث: ما جاء في الحديث, وهو أن يثني رأس السقاء ويعطفه, وأصل الاختناث: التكسر والانطواء, ومنه سمي المخنث لتكسره وتثنيه. وانظر"معالم السنن" 4/273, و"شرح مسلم" للنووي 13/194. وقوله:"أن يشرب من أفواهها": جزم الخطابي فيملا نقله عنه الحافظ في"الفتح" 10/90أنه مدرج من قول الزهري. وقال الإمام النووي في"شرح مسلم" 13/194: اتفقوا على أن النهي عن اختناثها نهي تنزيه لا تحريم, وتعقبه الحافظ في"الفتح"بقوله: وفي نقل الاتفاق نظر, ثم نقل أقوال العلماء في ذلك. وعلة النهي لما يخشى أن يتعلق بفم السقاء من بخار النفس, أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره, أو لأن الوعاء نفسه يفسد بذلك, وقد أخرج الحاكم 4/140 عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء, لأن ذلك ينتنه, وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

فَشَرِبَ مِنْ فَمِ قِرْبَةٍ وَهُوَ قَائِمٌ, فَقَامَتْ إليه فقطعته فأمسكته1. [1:4]

_ 1- إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله رجال الشيخين غير يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي الدمشقي, فمن رجال مسلم. وأخرجه الحميدي354, وأحمد 6/434, والترمذي1892 في الأشربة: باب ما جاء في الرخصة في ذلك, وفي"الشمائل" 213, وابن ماجة3423 في الأشربة: باب الشرب قائما, والطبراني 25/8, والبغوي3042 من طرق عن سفيان, بهذا الإسناد. زاد ابن ماجة"تبتغي بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم", وعند الطبراني"فقطعت القربة ألتمس البركة بذلك". قال النووي في"شرح مسلم" 13/194: قطعها لفم القربة فعلته لوجهين: أحدهما: أن تصون موضعا أصابه فم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبتذل ويمسه كل أحد, والثاني: أن تحفظه للتبرك به والاستشفاء, والله أعلم.

ذكر البيان بأن هذا الفعل لم يكن منه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فقط

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَطْ 5319- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ, وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ, وَعَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ, وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ, قَالُوا: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ, حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَمُغِيرَةُ, عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ مَاءِ زمزم وهو قائم 2.

_ 2- إسناده صحيح على شرط الشيخين من طريق أحمد بن منيع وعمرو بن زراره, وعلى شرط البخاري من طريق زياد بن أيوب. عاصم: هو ابن سليمان الأحول, ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي. وقد تقدم الحديث برقم3849. وأخرجه الترمذي1882في الأشربة: باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائما, وفي"الشمائل"207عن أحمد بن منيع, بهذا الإسناد.=

5320-أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةَ, عَنْ عَاصِمٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِزَمْزَمَ, فاستسقى فأتيته بالدلو, فشرب وهو قائم1. [1:4]

_ =وأخرجه أحمد1/214, ومسلم2027119في الأشربة: باب في الشرب من زمزم قائما, والنسائي5/237 في الحج: باب الشرب من ماء زمزم, من طريق هشيم, به. وانظر ما بعده. 1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم2027في الأشربة: باب: في الشرب من ماء زمزم قائما, عن محمد بن المثنى, بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي5/86 و7/282من طريق إبراهيم بن مرزوق, عن وهب بن جرير, به. وأخرجه أحمد 1/243و 249, ومسلم2027, والبيهقي5/86 من طرق عن شعبة, به.

ذكر الزجر عن الشيء الذي يبيحه الفعل الذي ذكرناه قبل

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي يُبِيحُهُ الْفِعْلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ 5321- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى, عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشرب قائما2. [22:5]

_ 2- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"مسند أبي يعلى" 2867. وأخرجه مسلم2024 في الأشربة: باب كراهية الشرب قائما, والبيهقي7/281-282 من طريق هدبة بن خالد, بهذا الإسناد. =

ذكر ترك إنكار المصطفى صلى الله عليه وسلم على فاعل الفعل الذي ذكرناه

ذِكْرُ تَرْكِ إِنْكَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَاعِلِ الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 5322- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ, قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ بْنِ وَابِلِ بْنِ الْوَضَّاحِ اللُّؤْلُؤِيُّ, وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ بْنِ سَلْمٍ الْكُوفِيَّانِ, قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابن عُمَرَ, قَالَ: كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِي, ونشرب ونحن قيام1. [22:5]

_ = وأخرجه الدارمي2/120-121, والطحاوي4/272 من طرق عن همام بن يحيى, به. وأخرجه الطيالسي2000, وأحمد 3/118و182و214و247, وابن أبي شيبة8/206, ومسلم2024, وأبو داود3717في الأشربة: باب الشرب قائما, والترمذي1879في الأشربة: باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما, وابن ماجة3424في الأشربة: باب الشرب قائما, والطحاوي4/272, وأبو يعلى2973و3165و3195, والبيهقي 7/281-282من طرق عن قتادة, به. زاد بعضهم: قال قتادة: فالأكل؟ قال: ذلك أشر, أو أخبث. 1- إسناده صحيح, هشام بن يونس روى له الترمذي, وسلم بن جنادة روى له الترمذي وابن ماجة, وكلاهما ثقة, ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين. وقد تقدم الحديث برقم5243. وأخرجه الترمذي1880في الأشربة: باب النهي عن الشرب قائما, وابن ماجة3301في الأطعمة: باب الأكل قائما, عن سلم بن جنادة, بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة8/205-206, وعن أحمد2/108, والدارمي2/120عن حفص بن غياث, به. وانظر5325.

ذكر الزجر عن أن يشرب المرء وهو غير قاعد

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَشْرَبَ الْمَرْءُ وَهُوَ غَيْرُ قَاعِدٍ 5323- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى, قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما1. [36:2]

_ 1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر5321.

ذكر العلة التي من أجلها نهى عن هذا الفعل

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ هَذَا الْفِعْلِ 5324- أَخْبَرَنَا السَّامِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, قَالَ: حدثنا عبد الرازق, قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وهو قائم ما في بطنه, لاستقاء" 2.

_ 2- حديث صحيح, إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة, وهو عند أحمد في"المسند" 2/283. وأخرجه عبد الرازق19588, ومن طريقه البيهقي 7/282 عن معمر, عن الزهري, عن أبي هريرة. . .فذكره. وهذا سند منقطع, فإن الزهري لم يسمع من أبي هريرة. لكن أخرج البزار2897 عن زهير بن محمد البغدادي, عن عبد الرازق, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عتبة, عن أبي هريرة. . . وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين غير زهير بن محمد البغدادي شيخ البزار, وهو ثقة من شيوخ ابن ماجة. وقول البزار: لا نعلم رواة بهذا السند إلا معمر, ولا عنه إلا عبد الرازق مردود بالرواية التالية عند المصنف وغيره من طريق عبد الرزاق.=

أَخْبَرَنَا السَّامِيُّ فِي عَقِبِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرازق, قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ, عَنِ الْأَعْمَشِ1, عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثل حديث الزهري2. [36:2]

_ =وأورده الهيثمي في"المجمع"5/79 وقال: رواه أحمد بإسنادين والبزار وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح. وقال الهيثمي بإثر رواية البزار في"كشف الأستار": قلت: له في الصحيح:"لا يشربن أحدكم قائما, فمن نسي فليستقى". قلت: وهو عند مسلم2026 عن عبد الجبار بن العلاء, عن مروان الفزاري, عن عمر بن حمزة, عن غطفان المري, أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . فذكره. 1- في الأصل: الزهري, وهو خطأ من الناسخ, والتصويب من"التقاسيم" 2/لوحة167. 2- إسناده صحيح على شرط الشيخين, وهو مكرر ما قبله. وهو في"مصنف عبد الرازق"19589, و"مسند أحمد" 2/283. وأخرجه الطحاوي في"مشكل الآثار" 3/18, والبيهقي 7/282 من طريق عبد الرزاق, بهذا الإسناد. زاد الطحاوي: فبلغ علي بن أبي طالب, فقام فشرب قائما.

ذكر ترك الإنكار على مرتكب هذا الفعل

ذِكْرُ تَرْكِ الْإِنْكَارِ عَلَى مُرْتَكِبِ هَذَا الْفِعْلِ 5325- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّيَّانِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ, عَنْ نَافِعٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِي, وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [36:2]

_ 1- إسناده صحيح, وهو مكرر5322.

ذكر استعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الفعل المزجور عنه

ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ 5326- أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ, عَنْ زَائِدَةَ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ, قَالَ: حَدَّثَنِي النَّزَّالُ بْنُ سَبْرَةَ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ عَلِيٍّ الظُّهْرَ, ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الرَّحْبَةِ, قَالَ: فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ, فَأَخَذَهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ, وَمَسَحَ وجه وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَقَدَمَيْهِ, ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ, ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْرَبُوا وَهُمْ قِيَامٌ, إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ وقال: هذا وضوء من لا يحدث2. [36:2]

_ 1- إسناده صحيح, وهو مكرر5322. 2- إسناده صحيح على شرط البخاري, رجاله رجال الشيخين غير النزال بن سبرة فمن رجال البخاري. حسين بن علي: هو ابن الوليد الجعفي, وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي, ومنصور: هو ابن المعتمر. وقد تقدم الحديث برقم1057و1058.

ذكر الزجر عن النفخ في الشراب لمن أراد الشرب

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ لِمَنْ أراد الشرب ...

عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ, فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ, فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: نَعَمْ, قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنِّي لَا أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَأَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ, ثُمَّ تَنَفَّسْ", قَالَ: فَإِنِّي أَرَى القذاة فيه قال:"فأهرقها" 1. [3:2]

_ 1 إسناده صحيح. أبو المثنى روي عنه اثنان, ووثقه ابن معين في رواية إسحاق بن منصور, وذكره المؤلف في"الثقات". وهو في"الموطأ" 2/925 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: باب النهي عن الشراب في أنية الفضة والنفخ في الشراب. ومن طريق مالك أخرجه ابن أبي شيبة 8/220وأحمد3/26و32, والدارمي 2/119, والترمذي1887 في الأشربة: باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب, والبغوي3036. وصححه الحاكم 4/139 ووافقه الذهبي, وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الدارمي 2/122 من طريق مالك, إلى قوله"نعم". وأخرجه أحمد 3/68-69 عن يونس وسريج, عن فليح, عن أيوب, به. قال الزرقاني في"شرح الموطأ" 4/293: والأمر بإبانة القدح إنما يخاطب به من لم يرو من نفس واحد بغير عب, وإلا فلا إبانة, قاله في"المفهم" وفي"التمهيد" 1/392 عن مالك: فيه إباحة الشرب من نفس واحد, لأنه لم ينه الرجل عنه, بل قال له ما معناه: إن كنت لا تروي من واحد, فأين القدح, وقيل: يكره مطلقا, لأنه شرب الشيطان, ولأنه من فعل البهائم, قال ابن عبد البر: وقد رويت آثار عن بعض السلف فيها كراهة الشرب في نفس واحد, وليس فيها شيء تجب به الحجة.

ذكر الزجر عن التنفس في الإناء عند الشرب للشارب

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ عِنْدَ الشُّرْبِ لِلشَّارِبِ 5328- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ, عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ, حَدَّثَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ, فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإناء" 1. [3:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري, رجاله رجال الشيخين غير مسدد فمن رجال البخاري. هشام: هو الدستوائي. وقد تقدم5228. والنهي عن التنفس في الشرب كالنهي عن النفخ في الطعام والشراب من أجل أنه قد يقع فيه شيء من الريق ويتقذره, إذ كان التقذر في مثل ذلك عادة غالبة على طباع أكثر الناس.

ذكر ما يستحب للمرء التنفس عند شربه ليكون فرقا بينه وبين البهائم فيه

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ التَّنَفُّسُ عِنْدَ شُرْبِهِ لِيَكُونَ فَرْقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَهَائِمِ فِيهِ 5329- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ, عَنْ عزوة بْنِ ثَابِتٍ, عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ في الإناء ثلاثا2. [1:4]

_ 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. ثمامة: هو ابن عبد الله بن أنس بن مالك. وهو في"مصنف ابن أبي شيبة" 8/219. وأخرجه أبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص223 عن أبي يعلى, بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم2028 في الأشربة: باب كراهة التنفس في الإناء, عن ابن أبي شيبة, به. =

ذكر العلة التي من أجلها كان يتنفس في الإناء ثلاثا صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 5330- أَخْبَرَنَا ابْنُ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بن الحكم بن أبي عروة, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِصَامٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, وَقَالَ: "هُوَ أَهْنَأُ وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ" 1. [1:4]

_ =وأخرجه أحمد 3/119, ومسلم2028122, والنسائي في"الكبرى" كما في"التحفة" 1/156, وأبو الشيخ ص223 من طريق وكيع, به. وأخرجه أحمد 1/114, والبخاري5631 في الأشربة: باب الشرب بنفسين أو ثلاثة, والترمذي1884 في الأشربة: باب ما جاء في التنفس في الإناء, وفي"الشمائل"214, وابن ماجة3416 في الأشربة: باب الشرب بثلاثة أنفاس, وأبو الشيخ ص222ووالبيهقي7/284 من طرق عن عروة بن ثابت, به. وانظر ما بعده. قوله"كان يتنفس في الإناء" معناه: أنه كان يتنفس في حالة الشرب من الإناء ثلاثا, خارج الإناء لا فيه. 1 حديث صحيح, الحسين بن أبي زيد: هو أبو علي الدباغ, ذكره المؤلف في"الثقات" 8/191 وأرخ وفاته سنة254, وروى عنه جمع كما في"تاريخ بغداد" 8/110, والحسن بن الحكم بن أبي عزة: هو ابن الطهمان النخاعي, وإن كان فيه لين ما قد توبع, ومن فوقهما ثقات. وأخرجه الخطيب في"التاريخ" 8/110 من طريقين عن الحسين بن أبي زيد, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/118-119—و185و211و251, ومسلم2028 في الأشربة: باب كراهة التنفس في الإناء, وأبو داود3727 في الأشربة:

ذكر الزجر عن أكل المرء وشربه بشماله قصدا لمخالفة الشيطان فيه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ الْمَرْءِ وَشُرْبِهِ بِشِمَالِهِ قَصْدًا لِمُخَالَفَةِ الشَّيْطَانِ فِيهِ 5331- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ, قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ, وَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ, وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ" فَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ" يَا أَبَا عُرْوَةَ, إِنَّ الزُّهْرِيَّ رَوَى هَذَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ, فَقَالَ مَعْمَرٌ: إِنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ عَنِ النَّفْرِ, فَلَعَلَّ هذا منه1. [3:2]

_ = باب في الساقي متى يشرب, والترمذي1884 في الأشربة: باب ما جاء في التنفس في الإناء, وفي"الشمائل"211, والنسائي في"الكبرى" كما في"التحفة" 1/446, وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص223, والبيهقي 7/284, من طريقين عن أبي عصام, به. وأبو عصام: هو المزني البصري, روى عنه شعبة وهشام الدستوائي, وعبد الوارث بن سعيد, وذكره المؤلف في"الثقات", وروى له مسلم هذا الحديث, وهو غير أبي عصام خالد بن عبيد, فإن هذا متروك. وقال الترمذي: حسن غريب. قوله"أبرأ" من البراءة أو من البرء, أي يبرئ من الأذى والعطش, و"أمرأ" من المراءة, يقال: مرأ الطعام, بفتح الراء, يمرأ بفتحها ويجوز كسرها, صار مريا. 1 إسناده صحيح, رجاله ثقات رجال الشيخين غير نوح بن حبيب, وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي, أبو عروة: كنية معمر, وقد تقدم برقم5226.

ذكر إباحة استعذاب المرء الماء ليشربه إذا كان في موضع فيه المياه غير عذبة

ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِعْذَابِ الْمَرْءِ الْمَاءَ لِيَشْرَبَهُ إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ فِيهِ الْمِيَاهُ غَيْرُ عَذْبَةٍ 5332- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِّ الصِّلْحِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَائِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بيوت السقيا1. [1:4]

_ 1 إسناده قوي, محمد بن الصباح الجرجرائي روى له أبو داود وابن ماجه, ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير الدراوردي- وهو عبد العزيز بن محمد- فقد روى له البخاري مقرونا وتعليقا, وقد توبع. وأخرجه أحمد 6/108, وأبو داود3735 في الأشربة: باب إيكاء الآنية, وعمر بن شبة في"تاريخ المدينة" 1/158, وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص227, وأبو نعيم في"أخبار أصبهان" 2/125, والحاكم 4/183, والبغوي3049 من طرق عن الدراوردي, بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبي, وجود الحافظ إسناده في"الفتح" 10/74. وأخرجه أبو الشيخ ص228, ومن طريقه البغوي3050 من طريق محمد بن المنذر, عن هشام بن عروة, بهولفظه: كان يستعذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من السقيا. والسقيا من طرف الحرة عند أرض بني فلان. قلت: الحرة أرض بضواحي المدينة ذات حجارة سود, وطرفها آخرها وبنو فلان: هم بنو زريق من الأنصار. قلت:" وفي"مغازي الواقدي" 1/21 وهو يتحدث عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه حتى انتهى إلى نقب بني دينار, ثم=

ذكر الأمر لمن أتى بشراب, فشربه وهو في جماعة وأراد مناولتهم أن يبدأ بالذي عن يمينه

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أُتِيَ بِشَرَابٍ, فَشَرِبَهُ وَهُوَ فِي جَمَاعَةٍ وَأَرَادَ مُنَاوَلَتَهُمْ أَنْ يَبْدَأَ بِالَّذِي عَنْ يَمِينِهِ 5333- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ, قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ, وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ, فَشَرِبَ, ثُمَّ أعطى الأعرابي, وقال: "الأيمن فالأيمن" 1. [93:1]

_ = نزل البقع, وهي بيوت السقيا- البقع: نقب بني دينار بالمدينة, والسقيا متصل ببيوت المدينة- يوم الأحد لاثنتي عشرة خلت من رمضان, فضرب عسكره هناك, وعرض المقاتلة, فعرض عبد الله بن عمر, وأسامة بن زيد, ورافع بن خديج, والبراء بن عازب, واسيد بن ظهير, وزيد بن أرقم, وزيد بن ثابت, فردهم ولم يجزهم. . . وفيه أن النبي أمر أصحابه أن يستقوا من بئرهم يومئذ, وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء بئرهم. ثم قال: فحدثني عبد العزيز بن محمد, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ستعذب له من بيوت السقيا بعد ذلك. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ" 2/926 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: باب السنة في الشراب ومناولته عن اليمين. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 3/113, والبخاري5619 في الأشربة: باب الأيمن فالأيمن, ومسلم 2029 في الأشربة: باب استحباب إدارة الماء باللبن, وأبو داود3726 في الشربة: باب في الساقي متى يشرب, والترمذي1893 في الأشربة: باب ما جاء في أن الأيمنين أحق بالشراب, وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص225, والبغوي3051. وأخرجه كذلك وبأطول منه أحمد 3/110و231, والبخاري5612 في الأشربة: باب شرب الماء باللبن, ومسلم2029125, والبيهقي=

ذكر الأمر لمن أتى بالماء ليشربه أن يناول من عن يمينه وإن كان عن يساره الأفضل والأجل

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أُتِيَ بِالْمَاءِ لِيَشْرَبَهُ أَنْ يُنَاوِلَ مَنْ عَنِ يَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ عَنْ يَسَارِهِ الْأَفْضَلُ وَالْأَجَلُّ 5334- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَبَنٍ وَقَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ, وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ, فَشَرِبَ, ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ, وقال: "الأيمن فالأيمن" 1. [78:1]

_ =7/285, والبغوي3053 من طرق عن الزهري, بهذا الإسناد. وأخرجه بأطول مما هنا أحمد 3/239, والبخاري2571 في الهبة: باب من استسقى, ومسلم2029126, وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص225 من طرق عن أبي طوالة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أَنَسِ بن مالك. وانظر5336و5337. 1إسناده حسن من أجل هشام بن عمار, ومتنه صحيح, وهو مكرر ما قبله. وأخرجه ابن ماجة3425 في الأشربة: باب إذا شرب أعطى الأيمن فالأيمن, عن هشام بن عمار, بهذا الإسناد. قوله: "الأيمن فالأيمن" في إعرابه وجهان, أحدهما: نصب النون على إضمار"ناول الأيمن" أو"عليك بالأيمن" ورفعها على معنى الابتداء, وأي: الأيمن, أولى.

ذكر وصف ما يعمل المرء إذا أتي بشراب وعنده جماعة أراد شربه وسقيهم منه

ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَعْمَلُ الْمَرْءُ إِذَا أُتِيَ بِشَرَابٍ وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ أَرَادَ شُرْبَهُ وَسَقْيَهُمْ مِنْهُ 5335- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ

عَنْ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أتي بشارب وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ, وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ, فَقَالَ لِلْغُلَامِ: "أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ"؟ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ, لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا, قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في يده1. [8:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حازم بن دينار: اسمه سلمة. وهو في"الموطأ" 2/926-927. ومن طريق مالك أخرجه أحمد5/333و338, والبخاري5620 في الأشربة: باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب, ومسلم2030 في الأشربة: باب استحباب إدارة الماء باللبن, والطبراني 5769, والبيهقي 7/286, والبغوي3054. وأخرجه الطبراني5780و5815و5891و5948و5957و5989و6007 من طرق عن أبي حازم, به. وقوله"فتله في يده" أي: دفعه إليه, وأصل التل: الإلقاء والصرع, ومنه قوله تعالى: {وتُله للجٍُبين} أي: ألقاه وصرعه, وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند أحمد 2/502"أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فتلت في يدي".

ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد لخبر سهل بن سعد الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 5336- أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ, عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا, عَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ,

وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ, فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ, وقال: "الأيمن فالأيمن" 1. [8:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد الرحمن بن إبراهيم من شيوخ البخاري, ومن فوقه من رجال الشيخين. وقد تقدم برقم5333 و5334. وأخرجه أبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص224, ومن طريق البغوي3052 من طريق مسكين بن بكير, عن الأوزاعي, بهذا الإسناد. وفيه عنده

ذكر البيان بأن هذا اللبن كان مشوبا بالماء حيث سقى المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا اللَّبَنَ كَانَ مَشُوبًا بِالْمَاءِ حَيْثُ سَقَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 5337- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ وَعِدَّةٌ, قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَبَنٍ وَقَدْ شِيبَ بِمَاءٍ, وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ, وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ, فشرب النبي صلى الله عليه وسلم, ثم أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ, وَقَالَ: "الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ" 2. [8:5] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَانِ الْفِعْلَانِ كَانَا فِي مَوْضِعَيْنِ, وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ فِيَ خَبَرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أُتِيَ بِشَرَابٍ, وَعَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامٌ, وَاسْتَأْذَنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقْيِهِمْ دُونَهُ, وَفِي خَبَرِ أَنَسٍ أُتِيَ بِلَبَنٍ وقد شيب بالماء, وعن يمينه أعرابي,

_ 2صحيح, وهو مكرر5337.

وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنَ فِي خَبَرِ سَهْلٍ, فَدَلَّكَ مَا وَصَفْتُ عَلَى أَنَّهُمَا فِعْلَانِ مُتَبَايِنَانِ فِي مَوْضِعَيْنِ لَا في موضع واحد1.

_ 1 قال العلماء: وإنما استأذن الغلام ولم يستأذن الأعرابي استئلافا لقلب الأعرابي, وتطييبا لنفسه, وشفقة أن يسبق إلى قلبه شيء يهلك به لقرب عهده بالجاهلية, ولم يجعل للغلام ذلكقلت: هو ابن عباس كما عند ابن أبي شيبة وغيره لأنه لقرابته وسنه دون الأشياخ, فاستأذنه تأدبا, ولئلا يوحشهم بتقديمه عليهم, وتعليما بأنه لا يدفع لغير الأيمن إلا بإذنه. وقال الحافظ في"الفتح" 10/89: وفي الحديث أن سنة الشرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن, وأن تقديم الذي على اليمين ليس لمعنى فيه, بل لمعنى في جهة اليمين وهو فضلها على جهة اليسار, فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على اليمين بل هو ترجيح لجهته. قلت: وأخرج أبو يعلى في"مسنده"2425 عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم, حدثنا عبد الله بن المبارك, حدثنا خالد الحذاء, عن عكرمة, عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى, قال: "ابدؤوا بالكبير, أو قال: بالأكابر". وهذا سند صحيح, محمد بن عبد الرحمن بن سهم وثقه ابن حبان 9/87, والخطيب في"تاريخه" 2/310, وروى عنه جمع, ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عكرمة فمن رجال البخاري. وقوي الحافظ سنده في"الفتح" 10/89.

ذكر الأمر للقوم إذا اجتمعوا على ماء وأراد أحدهم أن يسقيهم أن يبدأ بهم حتى يكون هو آخرهم شربا

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْقَوْمِ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى مَاءٍ وَأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَسْقِيَهُمْ أَنْ يَبْدَأَ بِهِمْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ آخِرَهُمْ شُرْبًا 5338- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَمَّادَانِ: حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ" 1. [92:1]

_ 1 إسناده صحيح, رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج السامي, فقد روى له النسائي, وهو ثقة. وأخرجه أبو الشيخ في"الأمثال"183 عن أبي يعلى, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/298, والدارمي 2/122 من طريقين عن حماد بن سلمة, به. وأخرجه أحمد 5/303, والترمذي1894 في الأشربة: باب ساقي القوم آخرهم شربا, والنسائي في"الكبرى" كما في"التحفة" 9/245, وابن ماجة3434 في الأشربة: باب ساقي القوم آخرهم شربا, وأبو الشيخ184 من طرق عن حماد بن زيد, به. قال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/231-232, والدارمي 2/122, ومسلم681 في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيلها, من طرق عن سليمان بن المغيرة, عن ثابت, به. وأخرجه أحمد 5/298-299و305, وأبو الشيخ182و186و187 من طرق عن عبد الله بن رباح, به. وأخرجه الطبراني في"المعجم الصغير"871 من طريق قتيبة, عن حماد بن زيد, عن أيوب, عن عبد الله بن أبي قتادة, عن أبيه. وقال: لم يروه عن أيوب إلا حماد, تفرد به قتيبة. وفي الباب عن عبد الله بن أبي أوفى عند أحمد 4/354و382, وابن أبي شيبة 8/231, وأبي داود3725. قال الهيثمي في"المجمع" 5/83: رجاله ثقات. وعن المغيرة بن شعبة عند القضاعي في"الشهاب"87ووالطبراني في"الأوسط" 1196. قال الهيثمي: رجاله ثقات, إلا أن ثابتا لم يسمع من المغيرة, والله أعلم.=

ذكر الزجر عن الشرب في أواني الذهب والفضة لمن يأمل الشرب منهما في الجنان

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشُّرْبِ فِي أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِمَنْ يَأْمَلُ الشُّرْبَ مِنْهُمَا فِي الْجِنَّانِ 5339- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ, قَالَ: اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ مِنْ دِهْقَانٍ بِالْمَدَائِنِ, فَأَتَاهُ بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ, فَحَذَفَهُ بِهَا, فَهِبْنَا حُذَيْفَةَ أَنْ نُكَلِّمَهُ فَلَمَّا سَكَنَ الْغَضَبُ عَنْهُ, قَالَ: أَعْتَذِرُ [إِلَيْكُمْ مِنْ هَذَا, إِنِّي كُنْتُ تَقَدَّمْتُ] 1 إِلَيْهِ أَنْ لَا يَسْقِيَنِي فِي هَذَا [ثُمَّ قَالَ:] 1 إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ: "لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ وَلَا الذَّهَبِ, وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ فَإِنَّهُ لَهُمْ في الدنيا ولكم في الآخرة" 2. [3:2]

_ =وعن أنس عند أبي الشيخ في"أخلاق النبي" ص224 ومن طريقه البغوي3056 وفيه أبو إسحاق الحميسي خازم بن الحسين, ويزيد القاشي, وهما ضعيفان. 1 ما بين الحاصرتين سقط من الأصل"والتقاسيم" 2/لوحة70, واستدرك من ومسند الحميدي, وغيره. 2 إسناده صحيح, إبراهيم بن بشار الرمادي روى له أبو داود والترمذي وهو ضابط متقن صحب سفيان بن عيينة سنين كثيرة وسمع أحاديثه مرارا, وقد توبع عليه, ومن فوقه من رجال الشيخين غير عبد اله بن عكيم- وله صحبة- فمن رجال مسلم. أبو فروة: اسمه مسلم بن سالم. وأخرجه الحميدي440, مسلم2067 في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة, والخطيب في"تاريخه" 10/3 من طريق سفيان, بهذا الإسناد.

قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ حَدَّثَنَا بِهِ أَوَّلًا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ1, عَنْ مُجَاهِدٍ, عَنِ ابْنِ أَبِي ليلة, عَنْ حُذَيْفَةَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْ يَزِيدَ بْنِ أبي زياد, عن ابن أبي ليلة, عَنْ حُذَيْفَةَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي فَرْوَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمِ, قَالَ سفيان: ولا أظن ابن أبي ليلة سمعه إلا من عبد اله بن عكيم, لأنه قد أدرك الجاهلية2.

_ 1 تحرف في الأصل و"التقاسيم" إلى ابن جريج, والمثبت من مصادر التخريج. 2 النص بتمامه عند مسلم2067 حدثني عبد الجبار بن العلاء, حدثنا سفيان.. فذكره. وأخرجه النسائي 8/198-199 في الزينة: باب النهي لبس الديباج, وابن الجارود865 عن ابن المقرئ, عن سفيان, حدثنا ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ, عَنْ مُجَاهِدٍ, عَنْ أَبِي ليلة, ويزيد بن أبي زياد, عن ابن أبي ليلة, وأبو فروة, عن عبد الله بن عكيم, كلاهماابن أبي ليلة وعبد الله بن عكيم عن حذيفة. . . وقال الحميدي بأثر الحديث440: قال سفيان: حدثنا ابن أبي نجيح, عن مجاهد, عن عبد الرحمن بن أبي ليلة, قال: كنا مع حذيفة. .فذكر مثله سواء. وأخرجه البخاري5837 في اللباس: باب افتراش الحرير, والبيهقي1/28 من طريقين عن وهب بن جرير بن أبي حازم, عن أبيه, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, عن عبد الرحمن بن أبي ليلة, به. وأخرجه أحمد 5/397, والدارمي 2/121, والبخاري5426 في الأطعمة: باب الأكل في إناء مفضض, و5633 في الأشربة: باب أنية=

5340- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ, قَالَ: أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ, عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ, قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ, فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبْعٍ: عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ, وَعَنِ الْمَيَاثِرِ, والقسي, وعن لبس الديباج والحرير والإستبرق, عن الشرب في

_ =الفضة, ومسلم2067, وابن ماجة3414 في الأشربة: باب الشرب في آنية الفضة, والبغوي3031 من طريق عن مجاهد, عن ابن أبي ليلة, به. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/210 عن عبد الرحيم بن أبي سليمان, عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ, عَنْ ابْنِ أَبِي ليلة, به. وأخرجه أحمد 5/385, والبخاري56329 في الأشربة: باب الشرب في آنية الذهب, 5381 في اللباس: باب لبس الحرير للرجال, ومسلم2067 وأبو داود3723 في الأشربة: باب الشراب في آنية الذهب والفضة, والترمذي1878 في الأشربة: باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الفضة والذهب من طرق عن شعبة, عن الحكم, عن ابن أبي ليلة, به. وأخرجه أحمد5/390 عن يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية, عن أبيه, عن الحكم, به. وأخرجه عبد الرزاق19928 عن معمر, عن قتادة, قال: استسقى حذيفة. . . وانظر3519. والدهقان: هو كبير القرية بالفارسية, والمدائن: بلد كبير على دجلة, تقع جنوب بغداد, بينهما وبين بغداد21 ميلا, كانت مسكن ملوك الفرس, وبها إيوان كسرى المشهور, وكان فتحها على يد سعد بن أبي وقاص في خلافة عمر سنة ست عشرة, وقيل: قبل ذلك, وكان حذيفة عاملا عليها في خلافة عمر, ثم عثمان, إلى أن مات بعد قتل عثمان.

الفضة1. [34:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري, علي بن الجعد من رجال البخاري, ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه مسلم2066 في اللباس: باب تحريم استعمال أواني الذهب, من طريقين عن زهير بن معاوية, بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 4/284و287و299, وابن أبي شيبة 8/210-21, والبخاري1239 في الجنائز: باب الأمر بإتباع الجنائز, و5175 في النكاح: باب حق إجابة الوليمة, و5635 في الأشربة: باب آنية الفضة, و5650 في المرضى: باب وجوب عيادة المرضى, و5838 في اللباس: باب لبس القسي, و5849: باب المثيرة الحمراء, و5863: باب خواتيم الذهب, و6222 في الأدب: باب تشميت العاطس إذا حمد الله, ومسلم2066, والترمذي2809 في الأدب: باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر, والنسائي8/201 في الزينة: باب النهي عن الثياب القسية, والبيهقي1/27, والبغوي1406 من رق عن أشعث بن سليم, به. قال الترمذي: حسن صحيح, وزادوا: أمرنا بسبع: أمرنا بعيادة المريض, وإتباع الجنازة, وتشميت العاطس, وإبرار القسم, ونصر المظلوم, وإجابة الداعي, وإفشاء السلام. قوله"المياثر":جمع ميثرة, وهي من مراكب العجم, تعمل من حرير أو ديباج, والقسي: ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير. والديباج والإستبرق: صنفان نفيسان من الحرير. قال الخطابي: هذه الخصال السبع مختلفة المراتب في حكم العموم والخصوص, وفي حكم الوجوب, فتحريم خاتم الذهب وما ذكر معه من لبس الحرير والديباج خاصة للرجال دون النساء, وتحريم آنية الفضة عام في حق الكل, لأنه من باب السرف والمخيلة. قلت: ويرخص لبس الحرير للرجال بحكة أو علة يخففها لبسه, والجمهور على جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب.

ذكر إيجاب دخول النار للشارب في أواني الفضة إذا كان عالما بنهي المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلشَّارِبِ فِي أَوَانِي الْفِضَّةِ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِنَهْيِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 5341- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ, قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ, قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ, فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم" 1. [109:2]

_ 1 إسناده صحيح, رجاله ثقات رجال الشيخين غير نوح بن حبيب, وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي. وأخرجه أحمد 6/306, ومسلم2065 في اللباس: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب, من طريق يحيى القطان, بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/209, وعنه مسلم2065 عن عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمر, به. وأخرجه أحمد 6/300-301و302و304, والطيالسي1601, والدارمي2/121, وابن الجعد 3137, ومسلم2065, وابن ماجة3413 في الأشربة: باب الشرب في آنية الفضة, والطبراني 23/633و634و635 من طرق عن نافع, به. ولفظ مسلم"إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب ... ", وقال بعد إن رواه من طرق عن نافع: وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر. قلت: حديث ابن مسهر رواه مسلم عن ابن أبي شيبة والوليد بن شجاع عنه, وقال البيهقي 1/27: وقد رواه غير مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع دون ذكرهما, والله أعلم. =

5342- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ, قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ" 1. [63:2]

_ =وأخرجه عبد الرزاق19926, والطبراني23/392 من طريقين عن أم سلمة. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ"2/924-925 في صفة النبي صلى اله عليه وسلم: باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب. ومن طريق مالك أخرجه علي بن الجعد3144, والبخاري5634 في الأشربة: باب آنية الفضة, ومسلم2065 في اللباس: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب, والطبراني 23/927, والبيهقي 1/27, والبغوي3030. قلت: وليس عند مالك ولا عند من أخرج الحديث من طريقه ذكر للذهب لكن أخرج مسلم20652 عن يزيد, والطبراني 23/995 من طريق محمد بن المثنى, كلاهما عن أبي عاصم, عن عثمان بن مرة, عن عبد الله بن عبد الرحمن, عن أم سلمة, وذكر فيه الذهب. قوله"إنما يجرجر", قال النووي في"شرح مسلم"14/27-28: اتفق العلماء من أهل الحديث واللغة والغريب وغيرهم على كسر الجيم الثانية من"يجرجر" واختلفوا في راء النار, فنقلوا فيها النصب والرفع, والنصب هو الصحيح المشهور الذي جزم به الأزهري وآخرون من المحققين, ورجحهالزجاجي والخطابي والأكثرون, ويؤيده الرواية الثالثة وهي عند مسلم20652.

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل.

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ 5343- أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنِ الْأَعْمَشِ, عَنْ أَبِي وَائِلٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى, فَأَتَاهُ الْخَادِمُ بِقَدَحٍ مُفَضَّضٍ, فَرَدَّهُ وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "هُوَ لَهُمْ فِي الدنيا, ولنا في الآخرة" 1. [109:2] ***

_ =وأما معناه, فعلى رواية النصب: الفاعل هو الشارب, مضمر في"يجرجر", أي: يلقيها في بطنه بجرع متتابع يسمع له جرجرة, وهو الصوت لتردده في حلقه. وعلى رواية الرفع: تكون النار فاعله, ومعناه: تصوت النار في بطنه, والجرجرة: هي التصويت, وسمى المشروب نارا لأنه يؤول إليها كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً} . 1 إسناده صحيح, رجاله ثقات رجال الصحيح غير الجراح بن مخلد, فقد روى له الترمذي وهو ثقة. أبو قتيبة: هو سلم بن قتيبة, وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة, وقد تقدم مطولا5339. وأخرجه أبو نعيم في"الحلية" 5/58, والخطيب في"تاريخه" 11/421-422 من طريقين عن محمد بن طلحة اليامي, عن الأعمش, بهذا الإسناد.

فصل في الأشربة

2-فَصْلٌ فِي الْأَشْرِبَةِ 5344- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ, قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْخَمْرُ مِنْ هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة" 1.

_ 1 حديث صحيح, إسناده حسن على شرط مسلم. عكرمة بن عمار صدوق يغلط, وقد توبع وأخرجه أحمد2/526, وفي الأشربة: باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا, والترمذي1875 في الشربة: باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر, وابن ماجة3378 في الأشربة: باب ما يكون منه الخمر, والطحاوي 4/211 من طرق عن عكرمة بن عمار, بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد2/279و408و409و474و496و517-518و518, وفي"الأشربة"137و155و215, وعبد الرزاق17053, وابن أبي شيبة 8/109, ومسلم198513و14و15, والترمذي1875, وأبو داود3678 في الأشربة: باب الخمر مما هي, والنسائي 8/294 في الشربة: باب تأويل قول الله تعالى: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً} , والدارمي 2/113, والطحاوي4/211, والبيهقي 8/289-290و290 من طرق عن أبي كثير, به.

أَبُو كَثِيرٍ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أذينة1. [67:2]

_ 1 وكذا سماه في"الثقات" 5/539, وجاء في"التقريب": أبو كثير السحيمي بمهملتين مصغر, الغبري بضم المعجمة وفتح الموحدة, اليامي الأعمى, قيل: هو يزيد بن عبد الرحمن, قيل: يزيد بن عبد الله بن أذينة أو ابن غفيلة بمعجمه وفاء مصغرا: ثقة من الثالثة.

ذكر البيان بأن هذين العددين المذكورين من النخلة والعنبة لم يرد صلى الله عليه وسلم إباحة ما وراءهما من سائر الأشربة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَيْنِ الْعَدَدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ مِنَ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ لَمْ يُرِدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبَاحَةَ مَا وَرَاءَهُمَا مِنْ سَائِرِ الْأَشْرِبَةِ 5345- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ, قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ, قَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أسكر حرام" 2.

_ 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ" 2/845 في الأشربة: باب تحريم الخمر. ومن طريق مالك أخرجه أحمد6/190, وفي"الأشربة" 2, والبخاري5585 في الأشربة: باب الخمر من العسل وهو البتع, ومسلم200167 في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام, وأبو داود3682 في الأشربة: باب النهي عن المسكر, والترمذي1863 في الشربة: باب ما جاء كل مسكر خمر, والنسائي 8/298 في الشربة: باب تحريم كل شراب أسكر, والدارمي 2/113, والدارقطني 4/251, والطحاوي 4/216, والبيهقي 8/291, والبغوي3008. وأخرجه أحمد 6/36و96- 97و225-226, وفي"الأشربة"1 و42, والطيالسي1478, وعبد الرزاق17002 والشافعي 2/92, وابن أبي شيبة 8/100-101, والبخاري242 في الوضوء: باب =

ذكر البيان بأن الله جل وعلا يسقي مدمن الخمر من نهر الغوطة في النار تعوذ بالله منها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يَسْقِي مُدْمِنَ الْخَمْرِ مِنْ نَهْرِ الْغُوطَةِ فِي النَّارِ تعوذ بِاللَّهِ مِنْهَا 5346- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ, عَنْ أَبِي حَرِيزٍ, أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي مُوسَى, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ:

_ =لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر, و5586 في الأشربة, ومسلم200169, وأبو داود3682, والنسائي 8/297و298 في الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر, وابن ماجة3386 في الأشربة: باب كل مسكر حرام, وابن الجارود855, والدارقطني 4/251, والطحاوي 4/216, والبيهقي 1/8-9و8/219و293, والبغوي3009 من طرق عن الزهري, به. وسيرد عند المصنف برقم5371و5372و5393. البتع: نبيذ العسل, وكان أهل اليمن يشربونه. قلت: وروى الشافعي في"مسنده" 2/92 من حديث أبي وهب الجيشاني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع, فقال:"كل مسكر حرام:, قال الحافظ في"الفتح" 10/45: وهذه الرواية تفسر المراد بقوله"كل شراب أسكر" وأنه لم يرد تخصيص التحريم بحالة الإسكار, بل المراد أنه إذا كانت فيه صلاحية الإسكار حرم تناوله ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذي تناول منه, ويؤخذ من لفظ السؤال أنه وقع عن حكم جنس البتع لا عن القدر المسكر منه, لأنه لو أراد السائل ذلك, لقال: أخبرني عما يحل منه وما يحرم, وهذا هو المعهود من لسان العرب إذا سألوا عن الجنس, قالوا: هل هذا نافع أو ضار؟ مثلا, وإذا سألوا عن القدر, قالوا: كم يؤخذ منه؟ قلتك وسيرد عند المؤلف برقم5370حديث سعد "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قليل ما أسكر كثيره".

مُدْمِنُ الْخَمْرِ, وَقَاطِعُ الرَّحِمِ, وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ, وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ, سَقَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مِنْ نَهْرِ الْغُوطَةِ", قِيلَ: وَمَا نَهْرُ الْغُوطَةِ؟ قَالَ:"نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ يُؤْذِي أهل النار ريح فروجهن" 1. 109 -

_ 1 إسناده ضعيف, أبو حريز- واسمه عبد الله بن الحسين الأزدي- مختلف فيه, ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد والنسائي, وابن معين في رواية معاوية بن صالح, وقال أبو داود وسعيد بن أبي مريم: ليس حديثه بشيء, وقال أبو حاتم: حسن الحديث, ليس بمنكر الحديث, يكتب حديثه, وقال الدارقطني: يعتبر به, وقال ابن عدي بعد أن أورد له جملة أحاديث من طريق معتمر عن فضيل عن أبي حريز: عامتها مما لا يتابع عليه, وللفضيل بن ميسرة عن أبي حريز غير ما ذكرت أحاديث أيضا يرويها عن الفضيل معتمر. ثم ذكر له خمسة أحاديث مما أنكرت عليه, وقال: ولأبي حريز هذا من الحديث غير ما ذكرته, وعامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه. ووثقه المؤلف, وأبو زرعة, وابن معين في رواية ابن أبي خيثمة, وقال الحافظ في"التقريب": صدوق يخطئ. وأخرجه أحمد 4/399 عن علي بن عبد الله, بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 4/146 من طريق مسدد, عن معتمر بن سليمان, به, وصححه ووافقه الذهبي!. وأورده الهيثمي في"المجمع" 5/74 وزاد نسبته إلى أبي يعلى والطبراني, ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات! قلت: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند أحمد 3/14و83 من طريقين عن الأعمش, عن سعد الطائي, عن عطية, عن أبي سعيد الخدري رفعه"لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن خمر, ولا مؤمن بسحر, ولا قاطع رحم, ولا كاهن, ولا منان" وعطية- وهو ابن سعد العوفي- ضعيف, فلعل حديث الباب يتقوى به ويحسن.

ذكر البيان بأن مدمن الخمر قد يلقى الله جل وعلا في القيامة بإثم عابد الوثن

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ قَدْ يَلْقَى اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا فِي الْقِيَامَةِ بِإِثْمِ عَابِدِ الْوَثَنِ 5347- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقَدْامِ الْعِجْلِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ لَقِيَ اللَّهَ مدمن خمر, لقيه كعابد وثن" 1. 54 -

_ 1 إسناده ضعيف, عبد الله بن خراش: هو الشيباني الحوشبي, ضعفه أبو زرعة والبخاري والنسائي والدارقطني وأبو حاتم والساجي, وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ, ومع أن المؤلف ذكره في"الثقات" 8/340-341, قال: ربما أخطأ, وباقي رجاله ثقات. وأخرجه ابن عدي في"الكامل" 4/1525, وابن الجوزي في"العلل المتناهية"1118 من طريق صدقة بن منصور, عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خراش, بهذا الإسناد. وأخرجه البزار2934, والطبراني12428, وأبو نعيم في"الحلية" 9/253, وابن الجوزي1119 من طريق ثوير بن أبي فاختة, وحكيم بن جبير, عن سعيد بن جبير, به. وثوير ضعيف, وكذا حكيم. وأخرجه أحمد 1/272 عن أسود بن عامر, حدثنا الحسن بن صالح, عن محمد بن المنكدر, قال: حدثت عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن"وهذا سند رجاله ثقات إلا أن راوية عن ابن عباس مجهول. وأخرجه عبد الرزاق17070, وابن الجوزي في"العلل المتناهية"1116, عن ابن المنكدر, عن ابن عباس. وانظر"التاريخ الكبير" للبخاري3/515. =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى هذا الخبر: من لقس اللَّهَ مُدْمِنَ خَمْرٍ مُسْتَحِلًّا لَشُرْبِهِ, لَقِيَهُ كَعَابِدِ وثن, لاستوائهما في حالة الكفر.

_ =وأورده الهيثمي في"المجمع" 5/74 وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني, ورجال أحمد رجال الصحيح, إلا أن ابن المنكدر قال: حدثت عن ابن عباس, وفي إسناد الطبراني يزيد بن أبي فاختة ولم أعرفه, وبقية رجاله ثقات. قلت: تحرف على الهيثمي"ثوير" إلى: يزيد, فالتبس أمره عليه, وثوير ضعيف, كما مضى. وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجة3357, والبخاري في"التاريخ الكبير" 1/129, وابن الجوزي في"العلل" 1117, من طريق محمد بن سليمان بن الأصبهاني, عن سهيل بن أبي صالح, عن أبيه, عنه. ومحمد بن سليمان, قال أبو حاتم: لا يحتج به, وقال النسائي: ضعيف, وقال ابن عدي: هو قليل الحديث, أخطأ في غير شيء, وقال الدارقطني: خالفه سليمان بن بلال, فرواه عن سهيل, عن محمد بن عبد الله, عن أبيه, عن النبي صلى الله عليه وسلم.. .قال: ورواه حماد بن سلمة, عن عاصم, عن أبي صالح, عن عبد الله بن عمرو من قوله. قال ابن الجوزي: وهذا هو الصحيح. قلت: وقال البخاري في"التاريخ" 1/129 بعد أن أورد الحديث من طريق محمد بن سليمان, عن سهيل, عن أبيه, عن أبي هريرة: ولا يصح حديث أبي هريرة في هذا.

ذكر ما يجب على المرء من مجانبة الخمر على الأحوال, لأنها رأس الخبائث

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الخمر على الأحوال, لأنها رأس الخبائث 5348- أخبرا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

بَزِيعٍ, حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ, حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام, عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ خَطِيبًا, سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "اجْتَنِبُوا أُمَّ الْخَبَائِثِ, فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدُ, وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ, فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ, فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ خَادِمًا, فَقَالَتْ: إِنَّا نَدْعُوكَ لِشَهَادَةٍ, فَدَخَلَ فَطَفِقَتْ كُلَّمَا يَدْخُلُ بَابًا, أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ جَالِسَةٍ وَعِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِيَةٌ فِيهَا خَمْرٌ, فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نَدْعُكَ لِشَهَادَةٍ, وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ, أَوْ تَقَعَ عَلَيَّ, أَوْ تَشْرَبَ كَأْسًا مِنْ هَذَا الْخَمْرِ, فَإِنْ أَبَيْتَ صِحْتُ بِكَ وَفَضَحْتُكَ, قَالَ: فَلَمَّا رَأَى أنه لابد مِنْ ذَلِكَ, قَالَ اسْقِينِي كَأْسًا مِنْ هَذَا الْخَمْرِ, فَسَقَتْهُ كَأْسًا مِنَ الْخَمْرِ فَقَالَ: زِيدِينِي, فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا, وَقَتَلَ النَّفْسَ, فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ, فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ فِي صَدْرِ رَجُلٍ أَبَدًا, لَيُوشِكَنَّ أحدهما يخرج صاحبه" 1. 6 -

_ 1 إسناده ضعيف, والصواب وقفه كما قال الدارقطني. عمر بن سعيد: هو ابن سريج, ويقال له: ابن سرحه, لينة الذهبي, وقال ابن عدي: أحاديثه عن الزهري ليست مستقيمة, وذكره المؤلف في"الثقات" 7/175 وقال: يعتبر بحديثه من غير الضعفاء عنه. وأخرجه ابن أبي الدنيا في"ذم المسكر", ومن طريق ابن الجوزي في"العلل المتناهية" 1122 وابن كثير في"تفسيره" 3/180 عن محمد بن عبد الله بن بزيع, بهذا الإسناد.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه عبد الرزاق17060 عن معمر, والنسائي 8/315-316 في الأشربة: باب ذكر الآثار المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات ... , والبيهقي 8/287-288 عن يونس, كلاهما عن الزهري, به موقوفا على عثمان. وأخرج بنحوه البيهقي 8/288 من طريق يحيى بن جعده, عن عثمان موقوفا. قال ابن الجوزي: هذا الحديث قد أسنده عمر بن سعيد بن سريج, عن الزهري, وقد وقفه يونس ومعمر وشعيب وغيرهم عن الزهري, وقال الدارقطني: والموقوف هو الصواب, قال: وقد روي عن الحسن بن عمارة, عن الزهري, عن سعيد بن المسيب, عن عثمان, عن النبي صلى الله عليه وسلم, ووهم فيه الحسن في موضعين في رفعه, وفي روايته إياه عن سعيد, والذي قبله اصح. وقال الحافظ ابن كثير: والموقوف اصح. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الدارقطني 4/247, ومن طريقه والقضاعي في"الشهاب"57 عن علي بن إشكاب, عن محمد بن ربيعة, عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم, عن الوليد بن عبادة, عن عبد الله بن عمرو, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الخمر أم الخبائث, ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة أربعين يوما, فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية". وسنده حسن في الشواهد, وأورده الهيثمي في"المجمع" 5/72, ونسبه إلى الطبراني في"الأوسط" عن شيخه شباب بن صالح, وقال: لم أعرفه, وبقية رجاله ثقات, وفي بعضهم كلام لا يضر. وأخرجه الدارقطني من طريق أبي صالح كاتب الليث, حدثني ابن لهيعة, عن أبي قبيل, عن عبد الله بن عمرو رفعه"الخمر أم الخبائث". وفي الباب أيضا عن ابن عباس عند الدارقطني 4/247, والطبراني11372و11498 من طريقين عن أبي صخر, عن عبد الكريم=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سُرَيْجٍ هَذَا هُوَ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ, رَوَى عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَدَنِيُّ.

_ =أبي أمية, عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ, عَنِ ابْنِ عباس رفعه"الخمر أم الفواحش, وأكبر الكبائر, من شربها وقع على أمه وخالته" وأبو صخر ضعيف, وكذا عبد الكريم. وأخرجه الطبراني من حديث عتاب بن عامر, عن عبد الله بن عمرو, وزاد فيه"وترك الصلاة" قال الهيثمي: عتاب بن عامر بم أعرفه, وابن لهيعة حديثه حسن وفيه ضعف.

ذكر الإخبار عن السبب الذي من أجله أنزل الله تحريم الخمر

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ 5349- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ1 قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ, عَنْ سِمَاكٍ, عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فِيَّ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ, شَرِبْتُ مَعَ قَوْمٍ, ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ, فَضَرَبَنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَى أَنْفِي بِلَحْيِ جَمَلٍ, فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ, فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ, قَالَ: وَأَصَبْتُ سَيْفًا يَوْمَ بَدْرٍ, فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَنَزَلَتْ: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال:،21] . [64:3]

_ 1 في الأصل: رفيع, وهو خطأ. 2 إسناده حسن, إسحاق بن إسماعيل – وهو الطالقاني- روى له أبو داود, وهو ثقة, ومن فوقه من رجال الشيخين غير سماك-وهو ابن حرب- فإنه من رجال مسلم, ثم هو صدوق حسن الحديث. =

ذكر مغفرة الله جل وعلا لمن مات من شراب الخمر من المسلمين قبل نزول تحريمها

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ مَاتَ مِنْ شَرَابِ الْخَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ نُزُولِ تَحْرِيمِهَا 5350- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنِ أبي إسحاق

_ =وأخرج القسم الأول من الحديث الطبري12520 من طريق ابن أبي زائدة عن إسرائيل, بهذا الإسناد. وأخرجه أيضا12518و12519, والبيهقي 8/285 من طرق عن سماك, به. وأخرجه الطبراني331 من طريق سلمة بن الفضل, عن محمد بن إسحاق, عن أبي إسحاق الهمداني, عن مصعب بن سعد, عن سعد. وأخرج القسم الثاني الطبري15658و15663 من طريقين عن إسرائيل, به. وأخرجه الطبري15662, ومسلم174833و34, في الجهاد والسير: باب الأنفال, والبيهقي 6/291 من طريقين عن سماك, به. وأخرجه أحمد 1/178, والترمذي3079 في تفسير القرآن: باب ومن سورة الأنفال, وأبو داود2740 في الجهاد: باب في النفل, والطبري15656و15657 والحاكم 2/132, والبيهقي 6/291 من طريقين عن عاصم, عن مصعب, به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح, وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 1/181و185, والطيالسي208, ومسلم174843و44 في فضائل الصحابة: باب فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه, من طريقين عن سماك, به. وفيه أنه أنزلت في سعد أربع آيات. وأورده السيوطي في"الدر المنثور" 3/158 وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردوية والنحاس في"ناسخه".

عَنِ الْبَرَاءِ, قَالَ: مَاتَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ, فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُهَا, قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَكَيْفَ بِأَصْحَابِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَهَا, فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [المائدة:93] 1. [64:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين, لكن جاء عند أبي يعلى بإثر الحديث: قال شعبة: قلت: أسمعته من البراء؟ قال: لا. محمد: هو ابن جعفر, وسماع شعبة من أبي إسحاق قديم. وأخرجه الترمذي3051 في التفسير: باب ومن سورة المائدة, وأبو يعلى1719 عن محمد بن بشار, بهذا الإسناد. قال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الطبري12529 عن محمد بن المثنى, عن محمد بن جعفر, به. وأخرجه الطيالسي715, وأبو يعلى1720 عن شعبة, به. وأخرجه الترمذي3050, والطبري12528 من طريقين عن إسرائيل, عن أبي إسحاق, به قال الترمذي: حسن صحيح. وأورده السيوطي في"الدر المنثور" 2/320 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. وانظر الحديث الآتي.

ذكر تحريم الله جل وعلا الخمر على المسلمين بعد أن كان مباحا لهم شربة

ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْخَمْرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُبَاحًا لَهُمْ شُرْبُهُ 5351- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ, قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إسحاق السبيعي

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ, قَالَ: مَاتَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ, فَلَمَّا حُرِّمَتْ, قَالَ: نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ بِأَصْحَابِنَا مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَهَا, فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} 1. [99:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. وأخرجه الواحدي في"أسباب النزول" ص140 من طريق أبي عمر بن مطر, عن أبي خليفة, بهذا الإسناد. وانظر الحديث الذي قبله.

ذكر تحريم الله جل وعلا الخمر بعد إباحته التي لهم

ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْخَمْرَ بَعْدَ إباحته التي لَهُمْ 5352- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ, قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ, عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُمْ, قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا قَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا عَلَى عُمُومَتِي, إِذْ جَاءَ رَجُلٌ, فَقَالَ: إِنَّهَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ, فَقَالُوا: اكْفَأْهَا, فَكَفَأْتُهَا, فَقُلْتُ لِأَنَسٍ: مَا هُوَ؟ قَالَ: الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ: كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ, فلم ينكره أنس بن مالك2. [3:2]

_ 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. حبان: هو ابن موسى المروزي, وعبد الله: هو ابن المبارك. وأخرجه أحمد في"المسند" 3/183و189-190, وفي كتاب=

ذكر وصف الخمر الذي نزل تحريمه وكان القوم يشربونها

ذِكْرُ وَصْفِ الْخَمْرِ الَّذِي نَزَلَ تَحْرِيمُهُ وَكَانَ القوم يشربونها 5353- أخبرنا محمدبن عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ, قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ, عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ, وَالتَّمْرِ, وَالْعَسَلِ, وَالْحِنْطَةِ, وَالشَّعِيرِ, وَمَا خَامَرَ الْعَقْلَ, فَهُوَ خَمْرٌ, ثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْنَا عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الجد,

_ ="الأشربة" 18, والحميدي1210, والبخاري5583 في الأشربة: باب نزول تحريم الخمر وهي من البسر والتمر, و5622: باب خدمة الصغار الكبار, ومسلم19805و6 في الأشربة: باب تحريم الخمر.., والنسائي 8/287 في الأشربة: باب ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر, والبيهقي 8/290 من طرق عن سليمان التيمي, بهذا الإسناد. وقد تقدم من طريق أخرى عند المؤلف برقم4925. وانظر 5362و5363و5364. وقوله"من فضيخ لهم", الفضيخ: اسم للبسر إذا شدخ ونبذ. وقوله"فقلت لأنس": القائل هو سليمان التيمي, كما ورد مصرحا به عند المؤلف فيما يأتي5368. وقوله"وقال أبو بكر بن أنس: كانت خمرهم يومئذ" المعنى: أن أبا بكر بن أنس كان حاضرا عند أنس لما حدثهم, فكأن أنسا حينئذ لم يحدثهم بهذه الزيادة إما نسيانا وإما اختصارا, فذكره بها ابنه أبو بكر, فأقره عليها, وقد ثبت تحديث أنس بها عند مسلم.

والكلالة, وأبواب من أبواب الربا1. [2:2]

_ 1 إسناده صحيح, سلم بن جنادة روى له الترمذي وابن ماجه وهو ثقة, من فوقه ثقات من رجال الشيخين. ابن إدريس: وهو عبد الله بن إدريس الأودي, وأبو حيان: هو يحيى بن سعيد بن حيان. وأخرجه مسلم 3032 33 في التفسير: باب نزول تحريم الخمر, والترمذي 1874 في الأشربة: باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر, والنسائي 8/295 في الأشربة: باب ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها, وفي "الكبرى" كما في "التحفة" 8/62, والطحاوي 4/213, والدارقطني 4/248 و 252 من طرق عن ابن إدريس, بهذا الإسناد. وتابع أبا حيان زكريا بن أبي زائدة عن النسائي والدارقطني. وأخرجه أحمد في " الأشربة" 185, وعبد الرزاق 17049, وابن أبي شيبة 8/106, والبخاري 5581 في الأشربة: باب الخمر من العنب وغيره, و 5588: باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب, ومسلم 3032 32 و 33, وأبو داود 3669 في الأشربة: باب في تحريم الخمر, والنسائي 8/295, وفي "الكبرى" كما في "التحفة" 8/62, وابن الجارود 852, والبيهقي 8/288 _ 289, والبغوي 3011 من طرق عن أبي حيان, به. وأخرجه البخاري 5589, والنسائي في "الكبرى" من طريق عبد الله بن أبي السفر, عن الشعبي, به. وأخرجه البخاري 7337 في الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم.., من طريق نافع عن ابن عمر, به. وأخرجه أحمد في "الأشربة" 24, وعبد الرزاق 17050 و 17051, وابن أبي شيبة 8/105, من طريقين عن عمر بن الخطاب. وانظر الحديث 5358 و 5359 و 5388. واختلف في تفسير "الكلالة" والجمهور على أنه من لا ولد له ولا والد.

ذكر وصف الخمر الذي حرم الله جل وعلا شربها وبيعها وشراءها

ذِكْرُ وَصْفِ الْخَمْرِ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا شُرْبَهَا وَبَيْعَهَا وَشِرَاءَهَا 5354 _ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عمر, بن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خمر, وكل خمر حرام" 1. [2:2]

_ 1 حديث صحيح, وإسناده حسن, هشام بن عمار وإن روى له البخاري لا يرقى حديثه إلى الصحيح, وقد توبع, ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد في "المسند" 2/16, وفي "الأشربة" 195, ومسلم 2003 75 في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر, وأن كل خمر حرام, وابن الجارود 857, والدارقطني 4/294, والطبراني في "الصغير" 143, والبيهقي 8/293 من طرق عن عبيد الله بن عمر, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/29 و 134, وفي "الأشربة" 75 و 189, وابن أبي شيبة 8/101, ومسلم 2003 74, والطبراني 546 و 922, والدارقطني 4/248 و 249 و 250, والبيهقي 8/294 و 296 من طرق عن نافع, به. وأخرجه أحمد في "الأشربة" 74, والنسائي 8/324 في الأشربة: باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر, وابن ماجة 3877 في الأشربة: باب كل مسكر حرام, و 3392: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام, والبيهقي 8/296 من طريقين عن ابن عمر. وانظر 5366 و 5368 و 5369 و 5375.

ذكر نفي قبول صلاة من شراب المسكر إلى أن يصحو من سكره

ذكر نفي قبول صلاة من شراب الْمُسْكِرَ إِلَى أَنْ يَصْحُوَ مِنْ سُكْرِهِ 5355 _ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ, وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ وَعِدَّةٌ, قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا زهير من مُحَمَّدٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً, وَلَا يَرْفَعُ لَهُمْ إِلَى السماء حسنة: العبد الآبق حتى برجع إلى مواليه, فيضع يده في أيديهم, المرأة السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى, وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يصحو" 1. [54:2]

_ 1 إسناده ضعيف, هشام بن عمار كبر فصار يتلقن, وزهير بن محمد _وهو التميمي الخراساني_ رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة, فضعف بسببها, وهذا منها. وأخرجه ابن خزيمة 940, وابن عدي في "الكامل" 3/1074, والبيهقي 1/389 من طريق هشام بن عمار, بهذا الإسناد. قال البيهقي: تفرد به زهير, وقال الذهبي في "المهذب": قلت: هذا من منا كير زهير. وذكره السيوطي في "الجامع الكبير" وزاد نسبته إلى البيهقي في "الشعب" والطبراني في "الأوسط".

ذكر استحقاق لعن الله جل وعلا من أعان في شرب الخمر لتشرب

ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ لَعْنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنْ أعان في شرب الْخَمْرِ لِتُشْرَبَ 5356 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ

مَوْهَبٍ, حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ, قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ خَيْرٍ الزَّبَادِيُّ, أَنَّ مَالِكَ بْنَ سَعِيدٍ التُّجِيبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ, فَقَالَ: "يَا مُحَمَّدُ, إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا, وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ, وَشَارِبَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا, وَسَاقِيَهَا ومسقاها"1. [109:2]

_ إسناده جيد, مالك بن خير الزبادي مصري يكنى أبا الخير روى عنه جمع, وذكره المؤلف في "الثقات" 7/460, وقال الذهبي في "الميزان" 3/426: محله الصدق, وقال ابن قطان: هو ممن لم تثبت عدالته, يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة, قال الإمام الذهبي معقبا عليه: وقي رواة "الصحيحين" عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم, والجمهور على أنه من كان من المشايخ قد روى عنه, جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح, وشيخيه مالك بن سعد, قال أبو زرعة: مصري لا بأس به, وذكره المؤلف في "الثقات" 5/385. وأخرجه أحمد 1/316, والطبراني 12976 من طريق المقرئ, عن حيوة, بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 4/145 من طريق محمد بن عبد الله, عن ابن وهب, عن مالك بن خير الزبادي وقد تحرف في المطبوع إلى: بن حسين الزيادي, عن مالك بن سعد التجيبي, به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وله شاهد صحيح بطرقة من حديث ابن عمر عند أحمد 2/25 و 71, والطيالسي 1957, وأبي داود 3674, وابن ماجة 3380, والطحاوي في "مشكل الآثار" 4/305 _ 306, والحاكم 4/144 _ 145, والبيهقي 8/287, وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. =

ذكر نفي قبول صلاة شارب الخمر بعد شربه وإن كان صاحيا أياما معلومة قبل أن يتوب

ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ صَلَاةِ شَارِبِ الْخَمْرِ بَعْدَ شُرْبِهِ وَإِنْ كَانَ صَاحِيًا أَيَّامًا مَعْلُومَةً قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ 5357 _ أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ, عَنِ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ, فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا, فَإِنْ مَاتَ, دَخَلَ النَّارَ, فَإِنْ تَابَ, تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ, فَإِنْ عَادَ, فَشَرِبَ فَسَكِرَ, لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا, فَإِنْ مَاتَ, دَخَلَ النَّارَ, فَإِنْ تَابَ, تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ, فَإِنْ عَادَ, فَشَرِبَ فَسَكِرَ, لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا, فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ, فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ, فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ, كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الخبال؟ قال: "عصارة أهل النار" 1. [54:2]

_ = وآخر من حديث أنس عند الترمذي 1295, وابن ماجة 3381, قال المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/180, وكذا الحافظ في "التلخيص" 4/73: رواته ثقات. إسناده صحيح, رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن الديلمي, وهو عبد الله بن فيروز الديلمي, فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه, وهو شامي ثقة من كبار التابعين. وأخرجه ابن ماجة 3377 في الأشربة: باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة, عن عبد الرحمن بن إبراهيم, بهذا الإسناد.=

ذكر وصف الخمر الذي كان الناس يشربونها قبل تحريم الله جل وعلا إياها عليهم

ذِكْرُ وَصْفِ الْخَمْرِ الَّذِي كَانَ النَّاسُ يَشْرَبُونَهَا قَبْلَ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا إِيَّاهَا عَلَيْهِمْ 5358 _ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبُو جَابِرٍ بِالْمَوْصِلِ, قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْقَلَانِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ, عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ, عَنْ أَبِي حَيَّانَ, عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ, وَأَثْنَى عَلَيْهِ, ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ, فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْعِنَبِ, والتمر,

_ = وأخرجه أحمد 2/176, والدارمي 2/111, والنسائي 8/317 في الأشربة: باب توبة شارب الخمر, من طريقين عن الأوزاعي, به. وأخرجه أحمد 2/197, والنسائي8/314 في الأشربة: باب ذكر الرواية المبنية عن صلوات شارب الخمر, و 316: باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلاة.., من طريق عروة بن رويم, عن ابن الديلمي, به مختصرا. وأخرجه أحمد 2/189, والبزار 2936, والحاكم 4/146 من طريق نافع بن عاصم, عن عبد الله بن عمرو. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه الحاكم 1/30 _31 مطولا من طريق الوليد بن مزيد البيروتي, ومن طريق محمد بن كثير المصيصي, ومن طريق أبي إسحاق الفزاري, ثلاثتهم عن الأوزاعي, حدثني ربيعة بن يزيد, ويحيى بن أبي عمرو الشيباني, كلاهما عن عبد الله بن فيروز الديلمي, عن عبد الله بن عمرو.

وَالْعَسَلِ, وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ 1. [99:1]

_ 1حديث صحيح, عيسى بن عبد الله العسقلاني, قال الخطيب في "تاريخه" 11/165: نزل بغداد وحدث بها عند أبيه, وعن الوليد بن مسلم, وضمرة بن ربيعة, ورواد بن الجراح, وآدم بن أبي إياس, روى عنه محمد بن غالب التمتام, وأبو عمارة محمد بن أحمد بن المهدي, محمد بن منير بن صغير, ومحمد بن مخلد, وقال ابن عدي في "الكامل" 5/1897: ضعيف يسرق الحديث, ونقله عن الذهبي في "الميزان" 3/317, وقال الحافظ في "اللسان" 4/401:وقال الحاكم عن الدارقطني: ثقة, وذكره ابن حبان في "الثقات", وخرج حديثه في "صحيحه". وقد تقدم عند المؤلف برقم 5353, وانظر الحديث الآتي, وسيأتي برقم 5388.

ذكر الأشياء التي كانوا يتخذون منها الخمر قبل نزول تحريم الخمر

ذِكْرُ الْأَشْيَاءِ الَّتِي كَانُوا يَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْخَمْرَ قبل نزول تحريم الخمر 5359 _ أخرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ, وَابْنُ إِدْرِيسَ, وَيَحْيَى بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ, عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ, عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ, وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ, وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ثَلَاثٌ _أَيُّهَا النَّاسُ_ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْكَلَالَةُ, والجد وأبواب من

أبواب الربا 1. [67:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن إدريس: هو عبد الله, ويحيى بن أبي غنية: هو يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية. وأخرجه البخاري 4619 في التفسير: باب {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} و 7337 في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم.., ومسلم 3032 33 في التفسير: باب نزول تحريم الخمر, عن إسحاق بن إبراهيم, بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم 5353 و 5358, وسيأتي برقم 5388.

ذكر وصف ما يعاقب الله جل وعلا من شرب المسكر ثم مات قبل أن يتوب في جهنم نعوذ بالله منها

ذِكْرُ وَصْفِ مَا يُعَاقِبُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ فِي جَهَنَّمَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا 5360 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ, إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَهْدًا لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الخبال يوم القيامة" 2. [2:2]

_ 2 يعقوب بن محمد الزهري _وإن كان كثير الوهم_ قد تابعه قتيبة بن سعيد كما يأتي, وباقي رجاله على شرط الصحيح. وأخرجه البزار 2927 عن محمد بن معمر, عن يعقوب بن محمد, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/361, ومسلم 2002 في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام, والنسائي 8/327 في الأشربة: باب ذكر =

ذكر وصف الخمر التي كانت الأنصار تشربها قبل تحريم الله جل وعلا إياها على المسلمين

ذِكْرُ وَصْفِ الْخَمْرِ الَّتِي كَانَتِ الْأَنْصَارُ تَشْرَبُهَا قَبْلَ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا إِيَّاهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ 5361 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, قَالَ: كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ, وَسُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ, وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ وَأَنَا أَسْقِيهِمْ مِنْ شَرَابٍ حَتَّى كَادَ يَأْخُذُ فِيهِمْ, فَمَرَّ بِنَا مَارٌّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَنَادَى: أَلَا هَلْ شَعَرْتُمْ أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ, قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا انْتَظَرُوا أَنْ أَمَرُونِيَ: أَنِ اكْفَأْ مَا فِي آنِيَتِكَ, فَفَعَلْتُ, فَمَا عَادُوا فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى لَقُوا اللَّهَ, وَإِنَّهَا الْبُسْرُ والتمر, وإنها لخمرنا يومئذ 1. [5:4] 5326 _ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا مسدد بن مسرهد, عن أبي عدي, عن سليمان التيمي

_ = ما أعد الله عز وجل لشارب المسكر من الذل والهوان وأليم العذاب, وفي "الكبرى" كما في "التحفة" 2/334, والبيهقي 8/291_292, والبغوي 3015 عن قتيبة بن سعيد, عن عبد العزيز بن محمد, به. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب فمن رجال مسلم. وأخرجه الطحاوي 4/213 من طريق علي بن معبد, عن إسماعيل بن جعفر, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في "الأشربة" 136, والطحاوي 4/213 من طريقين عن حميد, به. وقد تقدم برقم 5352.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ عُمُومَتِي أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ, وَكُنْتُ أَصْغَرَهُمْ سِنًّا, فَجَاءَ رَجُلٌ, فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ, قَالُوا: يَا أَنَسُ اكْفَأْهَا, قَالَ: فَكَفَأْتُهَا. قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقُلْتُ: مَا كَانَتْ؟ قَالَ: بُسْرًا وَرُطَبًا, قَالَ: وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بن أنس: كانت خمرهم يومئذ 1. [102:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري, مسدد من رجال البخاري, ومن فوقه من رجال الشيخين. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم. وقد تقدم برقم 5352.

ذكر وصف الخمر التي كانت الأنصار تشربها قبل تحريمها

ذِكْرُ وَصْفِ الْخَمْرِ الَّتِي كَانَتِ الْأَنْصَارُ تَشْرَبُهَا قَبْلَ تَحْرِيمِهَا 5363 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العلى بْنُ حَمَّادٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ حُمَيْدٍ, وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا عُبَيْدَةَ وَكَعْبًا, وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ نَبِيذَ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ حَتَّى أَسْرَعَتْ فِيهِمْ, فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ, قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا انْتَظَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا أَحَقًّا قَالَ أَمْ بَاطِلًا, فَقَالُوا: اكْفَأْ يَا أَنَسُ, قَالَ: فَكَفَأْتُهُ, فَوَاللَّهِ مَا رَجَعَتْ إلى رؤوسهم حَتَّى لَقُوا اللَّهَ, وَكَانَ خَمْرَهُمُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ 2. [99:2]

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. وأخرجه الطحاوي 4/213 _ 214 من طريق عفان, عن حماد بن سلمة, بهذا الإسناد.=

ذكر البيان بأن الأنصار لما أخبروا بتحريم الخمر كسروا الجرار التي كانت خمرهم فيها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَنْصَارَ لَمَّا أُخْبِرُوا بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ كَسَّرُوا الْجِرَارَ الَّتِي كَانَتْ خَمْرُهُمْ فِيهَا 5346 _ أخرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ, قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أبا عبيدة بن جراح, وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ, وَأَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ, فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ, فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: قُمْ يَا أَنَسُ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا, قَالَ: فَقُمْتُ إلى مهراس لنا, فضرتها بأسفله حتى تكسرت 1. [102:2]

_ = وأخرجه البخاري 5580 في الأشربة: باب الخمر من العنب وغيره, والبغوي في "مسند ابن جعد" 3317 من طريقين عن ثابت, به. وأخرجه البخاري 5584: باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر, من طريق بكر بن عبد الله, عن أنس, به. مختصرا. وقد تقدم عند المؤلف برقم 5352 و 5362 و 5363. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/846 _ 847 في الأشربة: باب جامع تحريم الخمر. ومن طريق مالك أخرجه البخاري 5582 في الأشربة: باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر, و 7253 في أول كتاب أخبار الآحاد, ومسلم 1980 9 في الأشربة: باب تحريم الخمر.., والبيهقي 2/286, والبغوي 2043. المهراس: حجر مستطيل منقور يتوضأ منه, ويدق فيه, وقد استعير للخشبة التي يدق فيها الحب, فقيل لها: المهراس من الحجر أو الصفر الذي يهرس فيه الحبوب وغيرها.

ذكر الخبر الدال على أن النبيذ إذا اشتد كان خمرا

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيذَ إِذَا اشْتَدَّ كَانَ خَمْرًا 5365 _ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى, حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ, حَدَّثَنَا مجمد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ, حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ, قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ, وَالْجَرِّ الْأَبْيَضِ, وَالْجَرِّ الْأَحْمَرِ, فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ, فَقَالَ: "لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ, وَلَا تَشْرَبُوا فِي الْجَرِّ, وَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ" قَالُوا: فَإِنِ اشْتَدَّ فِي الْأَسْقِيَةِ؟ قَالَ: وَإِنِ اشْتَدَّ فِي الْأَسْقِيَةِ, فَصُبُّوا عَلَيْهَا الْمَاءَ, قَالُوا: فَإِنِ اشْتَدَّ؟ قَالَ: "فَأَهْرِيقُوهُ" ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ عَلَيَّ, أَوْ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ, وكل مسكر حرام" 1.

_ 1 إسناده جيد. محمد بن عبد الأسدي _وإن كان كثير الخطأ في حديث سفيان_ وقد توبع عليه, وهو في "مسند أبو يعلى" 2729. وأخرجه أحمد في "المسند" 1/274, وفي الأشربة 192 و 193 و 194, وأبو داود 3696 في الأشربة: باب في الأوعية, والطحاوي 4/223, والبيهقي 10/221 من طرق عن محمد بن عبد الله الأسدي, بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني 12598 و 12599, والبيهقي 8/303 من طريق عثمان بن عمر الضبي, عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ, عَنْ إِسْرَائِيلَ, عَنْ علي بن بذيمة, به. وأخرجه أحمد 1/289, وفي "الأشربة" 14, والبيهقي 10/221 من طرق عن عبيد الله بن عمرو, عن عبد الكريم, عن قيس بن حبتر, به.

قَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ: مَا الكوبة؟ قال: الطبل 1. [3:2]

_ وأخرج قوله "كل مسكر حرام" الطبراني 12600 من طريق موسى بن أبي أعين, عن علي بن بذيمة, عن سعيد بن جبير, عن قيس بن حبتر, عن ابن عباس. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو, وقيس بن سعد بن عبادة عند البيهقي 10/221 _ 222, قلت: والمنع من الانتباذ في الدباء والمزفت والحنتم منسوخ كما في حديث بريدة الذي سيرد عند المصنف برقم 5390. 1 كذا فسرها علي بن بذيمة, وجاء في "غريب الحديث" 4/278 لأبي عبيد: وأما الكوبة, فإن محمد بن كثير العبدي أخبرني أن الكوبة: النرد في كلام أهل اليمن, وقال غيره: الطبل, وفي "المعرب" ص295 للجواليقي: والكوبة: الطبل الصغير المختصر, وهو أعجمي, وقال محمد بن كثير: الكوبة: النرد بلغة أهل اليمن.

ذكر الخبر الدال على أن نبيذ الزبيب وإن كان مطبوخا, خمر لا يحل شربه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَبِيذَ الزَّبِيبِ وَإِنْ كَانَ مَطْبُوخًا, خَمْرٌ لَا يَحِلُّ شُرْبُهُ 5366 _ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ, وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ, وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَّافُ, قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ, وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ, وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا, لَمْ يَتُبْ مِنْهَا, لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ" 25.

_ 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي, وأبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين بن طلحة ثقة احتج=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = به مسلم, وإبراهيم بن الحسن العلاف له ترجمة في "تعجيل المنفعة" ص15, وذكره المؤلف في "الثقات"ووثقه أبو زرعة. وأخرجه مسلم 2003 73 في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام, عن أبي كامل وأبي الربيع, عن حماد بن زيد, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في "الأشربة" 26, وأبو داود 3679 في الأشربة: باب النهي عن المسكر, والطحاوي 4/216, والدارقطني 2/248, والبيهقي 8/288, والبغوي 3013 عن أبي الربيع, عن حماد بن زيد, به. وأخرجه البيهقي 8/293 من طريق أبي كامل الجحدري, عن حماد بن زيد, به. وأخرجه أحمد في "الأشربة" 26 و 102, والترمذي 1861 في الأشربة: باب ما جاء في شارب الخمر, والنسائي 8/296 و 297 في الأشربة: باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة, والطحاوي 4/216, والدارقطني 4/248 من طرق عن حماد بن زيد, به _ بعضهم اختصره. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/104_105, والنسائي 8/297, والطحاوي 4/216 من طريقين عن أيوب, به مختصرا. وأخرج الشطر الثاني منه: النسائي 8/318 في الأشربة: باب الرواية في المدمنين في الخمر, من طريقين عن حماد بن زيد, به. وأخرجه عبد الرزاق 17056 عن معمر, عن أيوب, به. وأخرجه أحمد 2/19 و 21_22 و 28, وابن أبي شيبة 8/191, والشافعي 2/92, ومالك 2/746 في الأشربة: باب تحريم الخمر, وعبد الرزاق 17057, والبخاري 5575 في أول كتاب الأشربة, ومسلم 2003 76 و 77 و 78 في الأشربة: باب عقوبة من شرب الخمر إذا=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَفْظُ الخبر لأبي كامل.

ذكر البيان بأن نبيذ الحنطة خمر إذا أسكر كثيره شاربه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَبِيذَ الْحِنْطَةِ خَمْرٌ إِذَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ 5367 _ حَدَّثَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ, حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ, حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا السَّمْحِ, حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَكَمِ, حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ وَالسُّنَنَ وَالْفَرَائِضَ, قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ لَنَا شَرَابًا نَصْنَعُهُ مِنَ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْغُبَيْرَاءُ؟ " قَالُوا: نَعَمْ, قَالَ: "لَا تَطْعَمُوهُ" فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ يَوْمَيْنِ ذِكْرُوهُمَا لَهُ أَيْضًا, فَقَالَ: "الْغُبَيْرَاءُ؟ " قَالُوا نَعَمْ, قَالَ: "لَا تَطْعَمُوهُ" فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْطَلِقُوا سَأَلُوهُ عَنْهُ, فَقَالَ: "الْغُبَيْرَاءُ؟ " قالوا: نعم, قال: "فلا تطعموه" 1. [2:2]

_ = لم يتب منها.., والدارمي 2/111, والنسائي 8/318 في الأشربة: باب توبة شارب الخمر, والبيهقي 8/287, والبغوي 3012 من طرق عن نافع, به. لفظ مالك "من شرب الخمر في الدنيا, ثم لم يتب منها, حرمها في الآخرة". 1 إسناده حسن, أبو السمح _واسمه دراج بن سمعان السهمي مولاهم المصري_ صدوق, وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد بن موهب: وهو يزيد بن خالد بن موهب, فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه, وهو ثقة. وأخرجه أحمد 6/472, وفي "الأشربة" 29, وأبو يعلى ورقة 331/2, والطبراني 23/483 و 495 من طريق ابن لهيعة, عن =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ هَذَا: عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ حَلِيفُ الْأَوْسِ من جلة الْمَدِينَةِ, سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ, وَأَبَا هريرة, وأم حبيبة.

ذكر البيان بأن كل شراب يسكر إذا أكثر منه فهو خمر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ شَرَابٍ يُسْكِرُ إِذَا أَكْثَرَ مِنْهُ فَهُوَ خَمْرٌ 5368 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ, قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ, قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنِ عَجْلَانَ, عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حرام , وكل مسكر خمر" 1 [50:4]

_ = أبي السمح, بهذا الإسناد. زاد فِي آخره "قالوا: فَإِنَّهُم لا يدعونها, قال: من لم يتركها فاضربوا عنقه", وابن لهيعة سيء الحفظ. 1 إسناده حسن, ابن عجلان صدوق, وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 2/137, والنسائي 8/297 في الأشربة: باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة, والدارقطني 4/249 من طرق عن عبد الله المبارك, بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي 4/216 من طريقين يحيى بن أيوب, عن ابن عجلان, به. وانظر 5354 و 5366 و 5369 و 5375.

ذكر الخبر الدال على أن الشراب من أي شيء اتخذ كان خمرا إذا أسكر كثيره

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الشَّرَابَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ اتُّخِذَ كَانَ خَمْرًا إِذَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ 5369 _ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ

النَّرْسِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حرام وكل مسكر خمر" 1. [67:2]

_ 1 إسناده حسن, محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي, روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة, وهو صدوق, وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 2/31 عن يزيد بن زريع, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/16 و 29 و 105, وفي "الأشربة" 7 و 103, والنسائي 8/297 في الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر, و325: باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر, وابن ماجة 3390 في الأشربة: باب كل مسكر حرام, وابن الجارود 859, والطحاوي 4/215 و 216 من طرق عن محمد بن عمرو, به.

ذكر البيان بأن الأشربة التي يسكر كثيرها حرام شرب القليل منها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَشْرِبَةَ الَّتِي يُسْكِرُ كَثِيرُهَا حَرَامٌ شُرْبُ الْقَلِيلِ مِنْهَا 5370 _ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ, عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشَجِّ, عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَلِيلِ مَا أسكر كثيره 2. [2:2]

_ 1 حديث حسن, أحمد بن أبان ذكره المؤلف في "الثقات" 8/32 فقال: من أهل البصرة, حدثنا عنه ابن قحطبة وغيره, وقد توبع, ومن فوقه رجال الصحيح.=

ذكر الخبر الدال على أن نبيذ الزبيب من المطبوخ حرام شربه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَبِيذَ الزَّبِيبِ مِنَ الْمَطْبُوخِ حَرَامٌ شُرْبُهُ 5371 _ أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ, وَيُونُسُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ, فقال: "كل شراب أسكر حرام" 1. [2:2]

_ = وأخرجه ابن أبي شيبة 8/109 _ 110 عن زيد بن الحباب, عن الضحاك بن عثمان, بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 8/301 في الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر كثيره, وابن جارود 862, الطحاوي 4/216, والدارقطني 4/251, والبيهقي 8/296 من طرق عن الضحاك بن عثمان, به. وفي الباب عن جابر وعائشة, وسيردان عند المصنف برقم 5382 و 5383. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطحاوي 4/216 عن يونس بن عبد الأعلى, عن ابن وهب, بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 2001 68 في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر, وأن كل خمر حرام, عن حرملة, عن ابن وهب, عن يونس, عن ابن شهاب, به. وقد تقدم عند المؤلف برقم 5345.

ذكر البيان بأن كل نبيذ كان من الخليطين أو من غيرهما إذا أسكر كثيره حرام شرب قليله

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ نَبِيذٍ كَانَ مِنَ الخليطين أو من غيرهما إذا أسكر كثيره حرام شرب قليله 5372 _ خبرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ, قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: "كُلُّ شراب أسكر حرام" 1. [3:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم برقم 5345 و 5371.

ذكر السكر إذا تولد من الشراب الكثير حرم شراب قليله

ذكر السكر إذا تولد من الشراب الكثير حرم شراب قَلِيلِهِ 5373 _ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَهُ بن سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ, فَقَالَ لَهُمَا: "بَشِّرَا وَيَسِّرَا وَعَلِّمَا وَلَا تُنَفِّرَا, وَتَطَاوَعَا" فَلَمَّا وَلَّى مُعَاذٌ, رَجَعَ أَبُو مُوسَى, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِنَ الْعِنَبِ يُطْبَخُ حَتَّى يَعْقِدَ, وَالْمِزْرُ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ حرام" 2. [3:2]

_ 2 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "صحيح مسلم" ص1586 70 في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام, عن محمد بن عباد, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/417, والبخاري 6124 في الأدب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "يسروا ولا تعسروا" و 7172 في الأحكام: باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا, من طرق عن شعبة, عن سعيد بن أبي بردة. وأخرج القسم الأول منه مسلم 1733 في الجهاد: باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير, عن محمد بن عباد, به.=

قال أبو حاتم: غريب غريب 1.

_ = وأخرجه كذلك الطيالسي 496, والبخاري 3038 في الجهاد: باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب.., ومسلم 1733 في الجهاد, من طريقين عن سعيد, به. وأخرج القسم الثاني أحمد 4/410, وفي "الأشربة" 8 و 224, والطيالسي 497, ومسلم ص1586 في الأشربة, والطحاوي 4/217, والبيهقي 8/291 من طرق عن شعبة, عن سعيد, به. وأخرجه أحمد 4/407, وفي "الأشربة" 238, وأبو داود 3684 في الأشربة: باب النهي عن المسكر, وابن جارود 856, والبيهقي 8/291 من طريقين عن أبي بردة, به. وأخرجه أحمد 4/402, والنسائي 8/299 في الأشربة: باب تفسير البتع والمرز, من طريق أبي بكر بن أبي موسى, عن أبيه. قوله "حتى يعقد" قال النووي: هو بفتح الياء وكسر القاف, يقال: عقد العسل ونحوه, وأعقدته, وفي "اللسان": وعقد العسل والرب ونحوهما يعقد, وانعقد وأعقدته فهو معقد وعقيد: غلظ. 1 ربما يكون وجه الاستغراب في قوله "كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام" وقد تابع محمد بن عباد على هذا اللفظ عيد الله بن عمرو, عن زيد بن أبي أنيسة, عن سعيد بن أبي بردة, وسيأتي برقم 5376.

ذكر البيان بأن الأشربة التي يسكر كثيرها حرام على المؤمنين شربها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَشْرِبَةَ الَّتِي يُسْكِرُ كَثِيرُهَا حرام على المؤمنين شُرْبُهَا 5374 _ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الْعَطَّارُ, قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ, عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ:

سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كُلُّ مُسْكِرٍ عَلَى مؤمن حرام" 1. [67:2]

_ 1سنده حسن, سليمان بن عبد الله الزبرقان ذكره المؤلف في "الثقات" 6/382, وقال: روى عنه أهل الجزيرة خالد بن حيان وغيره.

ذكر البيان بأن كل شراب حكمه أن يسكر حرام على المسلمين شربه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ شَرَابٍ حُكْمُهُ أَنْ يسكر حرام على المسلمين شربه 5375 _ أخرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ السَّعْدِيُّ بِمَرْوَ, قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى السُّلَمِيُّ, قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ, عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ, عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ مسكر حرام" 2. [99:1]

_ وأبو يعلى ورقة 344/2 عن علي بن ميمون, بهذا الإسناد. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 210/2: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات, وله شاهد من حديث عائشة وأبي موسى رواه الشيخان وغيرهما. 2 إسناده حسن. وانظر 5354 و 5366 و 5368 و 5369.

ذكر الإخبار عن تحريم الله جل وعلا كل شراب يسكر عن الصلاة كثيره

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا كُلَّ شَرَابٍ يُسْكِرُ عَنِ الصَّلَاةِ كَثِيرُهُ 5376_ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ, قَالَ: لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَنَا أَنْ يَنْزِلَ كل واحد منا قريا مِنْ صَاحِبِهِ, فَقَالَ لَنَا: "يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا؛ وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا" فَلَمَّا قُمْنَا, قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا: الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ, وَالْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ, فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أوتي جوامع الكلم وخواتمه فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كُلُّ مُسْكِرٍ يُسْكِرُ عَنِ الصَّلَاةِ" قَالَ: وَأَتَانِي مُعَاذٌ يَوْمًا وَعِنْدِي رَجُلٌ كَانَ يهودي فَأَسْلَمَ, ثُمَّ تَهَوَّدَ فَسَأَلَنِي: مَا شَأْنُهُ فَأَخْبَرْتُهُ, فَقُلْتُ لِمُعَاذٍ: اجْلِسْ, فَقَالَ: مَا أَنَا بِالَّذِي أَجْلِسُ حَتَّى أَعْرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ, فَإِنْ قَبِلَ وإلا ضَرَبْتُ عُنُقَهُ, فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ, فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ, فَضَرَبَ عُنُقَهُ, فَسَأَلَنِي مُعَاذٌ يَوْمًا: كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَقُلْتُ: أَقْرَؤُهُ قَائِمًا وَقَاعِدًا, وَعَلَى فِرَاشِي أَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا, قَالَ: وَسَأَلْتُ مُعَاذًا: كَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتَ؟ قَالَ: أَقْرَأُ وَأَنَامُ, ثُمَّ أَقُومُ, فَأَتَقَوَّى بِنَوْمَتِي عَلَى قَوْمَتِي, ثُمَّ أَحْتَسِبُ نَوْمَتِي بما أحتسب قومتي 1. [65:3]

_ إسناده صحيح, محمد بن صباح: هو الجرجرائي, صدوق روى له أبو داود وابن ماجه, ومن فوقه ثقات رجال الصحيح, محمد بن سلمة: هو محمد بن سلمة الباهلي مولاهم الحرّاني, وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن يزيد, ويقال: ابن يزيد الحراني. وأخرجه بأخصر مما هنا مسلم ص1587 71 في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر حرام, والبيهقي 8/291 من طريق عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو, عَنْ زَيْدِ بْنِ أبي أنيسة, بهذا الإسناد.=

ذكر الخبر المصرح بأن نبيذ العسل والشعير إذا أسكرا, كانا حراما

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ نَبِيذَ الْعَسَلِ وَالشَّعِيرِ إِذَا أَسْكَرَا, كَانَا حَرَامًا 5377- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ, عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ, فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةَ: الْبِتْعِ وَالْمِزْرِ, قَالَ: "وَمَا الْبِتْعُ؟ " فَقُلْتُ: شَرَابٌ يَكُونُ مِنَ الْعَسَلِ, وَالْمِزْرُ شَرَابٌ يَكُونُ مِنَ الشَّعِيرِ, فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم:"كل مسكر حرام"1. [2:2]

_ = وأخرجه مختصرا أيضا البخاري4344و4345 في المغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع, من طريق شعبة, عن سعيد بن أبي بردة, به. وأخرجه البخاري4341و4342 من طريق عبد الملك, عن أبي بردة, به. وأخرجه أحمد 4/409 من طريق حميد بن هلال, عن أبي بردة, به. وقد تقدم برقم5373. 1 إسناده قوي, علي بن المنذر روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه وهو ثقة, ومن فوقه من رجال الشيخين, إلا أن ابن فضيل فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح. الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. وأخرجه النسائي 8/300 في الأشربة: باب تفسير البتع والمزر, عن محمد بن آدم, عن ابن فضيل, بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة8/100, والبخاري4343 في المغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع, والنسائي 8/298 في الأشربة: باب تحريم كل شراب اسكر, والطحاوي 4/220 من طرق عن أبي إسحاق, به.=

ذكر الزجر عن نبيذ الزبيب والتمر أن ينبذا

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَبِيذِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُنْبَذَا 5378- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ, عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يخلطا1. [3:2]

_ = وأخرج قوله "كل مسكر حرام" النسائي 8/298, وابن ماجة3391 في الأشربة: باب كل مسكر حرام, من طريق شعبة, عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ, به. وأخرجه أحمد في"الأشربة" 11, والطيالسي498, والنسائي 8/298و299, والطحاوي 4/217 من طريق طلحة بن مصرف, عن أبي بردة, به. وانظر5373و5376. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة- واسمه المنذر بن مالك بن قطعة العبدي- فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد في"المسند" 3/3و9, وفي"الأشربة" 50, ومسلم198720 في الأشربة: باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين, والترمذي1877 في الأشربة: باب ما جاء في خليط البسر والتمر, والنسائي في الوليمة كما في"التحفة" 3/464, وأبو يعلى1177 من طرق عن سليمان التيمي, بهذا الإسناد. وأخرجه احمد 3/49و71و90, ومسلم198721 من طريقين عن أبي نضرة, به. وأخرجه أحمد 3/34و90, وفي"الأشربة" 80, ومسلم1987 22و23, والنسائي 8/289 في الشربة: باب خليط البلح والزهو, و290: باب خليط الزهو والبسر, و293: باب الترخص في انتباذ التمر وحده, و294: باب الرخصة في انتباذ البسر وحده, وفي الوليمة كما في"التحفة" 3/430, وأبو يعلى1176 من طرق عن أبي سعيد.

ذكر الزجر عن نبيذ البسر والرطب أن ينبذا

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَبِيذِ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ أَنْ يُنْبَذَا 5379- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنِ النبي صلى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا, وَأَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا1. [3:2]

_ 1- إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن رمح فمن رجال مسلم. وأخرجه ابن ماجة3395 في الأشربة: باب النهي عن الخليطين, عن محمد بن رمح بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم198617و19 في الأشربة: باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين, وأبو داود3703 في الأشربة: باب في الخليطين, والترمذي1876 في الأشربة: باب ما جاء في خليط البسر والتمر, والنسائي 8/290 في الأشربة: باب خليط البسر والرطب, والبيهقي 8/306 من طرق عن الليث بن سعد, به. وأخرجه أحمد 3/294و300و302و317و363و369, وعبد الرازق16966, والبخاري5601 في الأشربة: باب من رأي أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا, ومسلم198616و17, والنسائي 8/290, وأبو يعلى1768و1872 و2238و2325, والبيهقي 8/306 من طرق عن عطاء, به. أخرجه أحمد 3/389, في"الأشربة" 147, وعبد الرازق16967و16968و16969, والطيالسي1705, ومسلم 198619, والنسائي 8/291 في الأشربة: باب خليط التمر والزبيب, وباب خليط البسر والزبيب, وابن ماجة3395 من طرق عن جابر.

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ 5380- أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ, أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أن يخلط التمر بالزهور, ثُمَّ يُشْرَبَ, وَإِنَّ ذَلِكَ عَامَّةُ خُمُورِهِمْ يَوْمَ حرمت الخمر1. [3:2]

_ 1- إسناده صحيح على شرط مسلم, حرملة من رجال مسلم, ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه مسلم1981 في الأشربة: باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب. ., والبيهقي 8/308 من طريقين عن ابن وهب, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/134و251, وأبو يعلى2891و3102و3103 من طريقين عن قتادة, به. وأخرجه أحمد 3/140و156-157, والنسائي 8/291-292 في الأشربة: باب ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا نَهَى عَنِ الخليطين وهي ليقوى أحدهما على صاحبه, والبيهقي 8/307 من طرق عن أنس. والزهو: البسر الملون, يقال إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل, فقد ظهر فيه الزهو, وأزهى النخل وزها زهوا: تلون بحمرة وصفرة.

ذكر إباحة انتباذ كل شيء من هذين الشيئين المنهي عنهما على حدة

ذِكْرُ إِبَاحَةِ انْتِبَاذِ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ 5381- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ, أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ, قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ السحيمي قال:

حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ والزبيب, وَلَا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا, وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ منهما على حدة"1. [3:2]

_ 1- إسناده حسن على شرط مسلم. أبو كثير السحيمي, قيل: هو يزيد بن عبد الرحمن, وقيل: يزيد بن عبد الله بن أذينة, أو ابن غفيلة. وأخرجه أحمد 2/526, ومسلم1989 في الأشربة: باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين, والنسائي 8/293 في الأشربة: باب انتباذ الزبيب وحده, وابن ماجة3396 في الأشربة: باب النهى عن الخليطين, من طرق عن عكرمة, بهذا الإسناد.

ذكر الخبر المدحض قول من أباح شرب القليل من المسكر ما لم يسكر

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبَاحَ شُرْبَ الْقَلِيلِ مِنَ الْمُسْكِرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ 5382- أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرَّكِينَ الْحَافِظُ بِدِمَشْقَ, قَالَ: حَدَّثَنَا رزق الله بن أبي مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَلِيلُ مَا أَسْكَرَ كثيره حرام" 2 [99:1]

_ 2- إسناده قوي, رزق الله بن موسى: هو الناجي, ذكره المؤلف في"الثقات", ووثقه ابن شاهين والخطيب, وذكره النسائي في مشيخته, قال: بصري صالح, ومن فوقه ثقات, من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 3/343, وفي"الأشربة" 148, وأبو داود3681في الأشربة: باب النهي عن المسكر, والترمذي1865في الأشربة: باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام, وابن ماجة3393 في الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام, وابن الجارود860, والطحاوي4/217,

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المسكر هو الشربة الأخيرة التي تسكر دون ما تقدمها منه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُسْكِرَ هُوَ الشَّرْبَةُ الْأَخِيرَةُ الَّتِي تُسْكِرُ دُونَ مَا تَقَدَّمَهَا مِنْهُ 5383- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ, عَنْ أَبِي عُثْمَانَ, عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ, وَمَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ, فملء الكف منه حرام" 1. [67:2]

_ والبيهقي 8/296 من طرق عن داود بن بكر بن أبي الفرات, عن محمد بن المنكدر, بهذا الإسناد. 1- إسناده صحيح, أبو عثمان: هو الأنصاري المدني قاضي مرور, روى عنه جمع, وذكره المؤلف في"الثقات", ووثقه أبو داود, وأثني عليه مهدي بن ميمون راوي هذا الحديث عنه, وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير شيبان بن أبي شيبة فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 6/72و131, وفي"الأشربة"97, وأبو داود3687 في الأشربة: باب النهي عن المسكر, والترمذي1866 في الأشربة: باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام, وابن الجارود861, والطحاوي 4/216, والدارقطني 4/255, والبيهقي 8/269 من طرق عن مهدي بن ميمون, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/71, وفي"الأشربة" 6, والدارقطني 4/254و255, والبيهقي 8/296 من طريقين عن عثمان, به. وأخرجه الدارقطني 4/255 من طريق عبيد الله بن عمر, عن القاسم, به. وفيه"فالأوقية منه حرام". وأخرجه الدارقطني 4/255و256 من طرق عن عائشة بلفظ"فالحسوه منه حرام"و"فالجرعة".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَبُو عُثْمَانَ هَذَا اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ سَالِمٍ الْأَنْصَارِيُّ.

ذكر وصف الأنبذة التي يحل شرابها لمن أرادها

ذِكْرُ وَصْفِ الْأَنْبِذَةِ الَّتِي يَحِلُّ شَرَابُهَا لِمَنْ أرادها 5384- أخبرناالحسين بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ, عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَاهُ قَوْمٌ, فَسَأَلُوهُ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ, وِشِرَائِهِ, وَالتِّجَارَةِ فِيهِ, فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ, قَالَ: فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ, وَلَا التِّجَارَةُ فِيهِ لِمُسْلِمٍ, وَإِنَّمَا مَثَلُ مِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ مَثَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ, فَلَمْ يَأْكُلُوهَا فَبَاعُوهَا, وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا, ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الطِّلَاءِ, قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا طِلَاؤُكُمْ هَذَا الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ؟ قَالُوا: هَذَا الْعِنَبُ يُطْبَخُ, ثُمَّ يُجْعَلُ فِي الدِّنَانِ, قَالَ: وَمَا الدِّنَانُ؟ قَالُوا: دِنَانٌ مُقَيِّرَةٌ, قَالَ: أَيُسْكِرُ؟ قَالُوا: إِذَا أَكْثَرَ مِنْهُ أَسْكَرَ, قَالَ: فَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ, ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ؟ قَالَ: خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ, فَرَجَعَ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَدِ انْتَبِذُوا نَبِيذًا فِي نَقِيرٍ وَحَنَاتِمَ وَدُبَّاءٍ, فَأَمَرَ بِهَا, فَأُهْرِيقَتْ, وَأَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ, فَكَانَ يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ, فَيُصْبِحُ1 فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ التي يستقبل, ومن الغد

_ 1- تحرفت في الأصل إلى: فيطبخ, والتصويب من"التقاسيم" 4/لوحة276.

حَتَّى يُمْسِيَ, فَإِذَا أَمْسَى فَشَرِبَ وَسَقَى, فَإِذَا أصبح منه شيء, أهراقه1.

_ 1- إسناده صحيح, حكيم بن سيف الرقي ذكره المؤلف في"الثقات", وروى عنه جماعة, وقال أبو حاتم: شيخ صدوق, لا بأس به. يكتب حديثه ولا يحتج به. وقد توبع, ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير يحيى بن عبيد فمن رجال مسلم: وهو يحيى بن عبيد أبو عمر البهراني الكوفي, والبهراني نسبة إلى بهراء, وهي قبيلة من قضاعة. وأخرجه مسلم200483 في الأشربة: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا, والبيهقي 8/294و300 من طريقين عن عبيد الله, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/224و232و233و240, والطيالسي2714 و2715, ومسلم200479و80و81و82, وأبو داود3713 في الأشربة: باب في صفة النبيذ, والنسائي 8/333 في الأشربة: باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة ومالا يجوز, وفي"الكبرى" كما في"التحفة" 5/268, وابن ماجة3399 في الأشربة: باب صفة النبيذ وشربه, والطبراني12623و12624و12625و12626و12627و12628و12629و12630و12631, والبيهقي 8/294و300 من طرق عن يحيى بن عبيد, به. وأخرجه النسائي 8/333 من طريق أبي عثمان, عن ابن عباس, به. وانظر5362. الطلاء: هو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء الإبل. وأخرج مالك في"الموطأ" 2/847 من طريق محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها, وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب, فقال عمر: اشربوا هذا العسل, قالوا: لا يصلحنا العسل, فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ قال: نعم, فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث, فأتوا به عمر, فأدخل=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..

_ = فيه عمر إصبعه, ثم رفع يده, فتبعها يتمطط, فقال: هذا الطلاء! هذا مثل طلاء الإبل, فأمرهم عمر أن يشربوه, فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها والله, فقال عمر: كلا والله, اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم, ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم. وقال الحافظ في"الفتح" 10/63: وأخرج سعيد بن منصور من طريق أبي مجلز, عن عامر بن عبد الله قال: كتب عمر إلى عمار: أما بعد, فإنه جاءني عير تحمل شرابا أسود كأنه طلاء الإبل, فذكروا أنهم يطبخونه حتى يذهب ثلثاه الأخبثان: ثلث بريحه, وثلث ببغيه, فمر من قبلك أن يشربوه. ومن طريق سعيد بن المسيب أن عمر أحل من الشراب ما طبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه. وأخرج النسائي 8/329 من طريق عبد الله بن يزيد الخطمي قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما بعد, فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان, فإن له اثنين ولكم واحد. وهذه أسانيد صحيحة, وقد أفصح بعضها بأن المحذور منه السكر, فمتى أسكر لم يحل. ثم قال: وأخرج أبو مسلم الكجي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 7/170 من طريق قتادة, عن أنس أن عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما طبخ على الثلث وذهب ثلثاه. والطلاء, بكسر المهملة والمد: هو الدبس, شبه بطلاء الإبل وهو القطران الذي يدهن به, فإذا طبخ عصير العنب حتى تمدد أشبه طلاء الإبل وهو في تلك الحالة غالبا لا يسكر, وقد وافق عمر ومن ذكر معه على الحكم المذكور: أبو موسى وأبو الدرداء أخرجه النسائي عنهما, وعلي وأبو أمامه وخالد بن الوليد وغبرهم أخرجها ابن أبي شيبة وغيره, ومن التابعين ابن المسيب والحسن وعكرمة, ومن الفقهاء الثوري والليث ومالك وأحمد والجمهور, وشرط تناوله عندهم ما لم يسكر, وكرهه طائفة تورعا.=

ذكر الإباحة للمرء شرب النبيذ ما لم يمازجه حالة السكر

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ شُرْبَ النَّبِيذِ مَا لَمْ يُمَازِجْهُ حَالَةُ السُّكْرِ 5385- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ, عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ, عَنِ الْحَسَنِ. عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ يُوكَى أعلاه, ننبذه غدوة, فيشربه عشيا فيشربه غدوة1. [1:4]

_ = قلت: وقوله"مقيرة", أي: مطلية بالقار وهو الزفت, والنقير: جذع ينقر وسطه يتخذ فيه وعاء ينتبذ فيه. وسيرد تفسير الدباء والحنتم والمزفت عن أبي بكرة عند المصنف برقم5407. والنهي عن الانتباذ في هذه الأوعية كان في صدر الإسلام, ثم صار منسوخا بحديث بريدة الأسلمي رفعه"كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم, فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا" وهو حديث صحيح أخرجه مسلم3/158565 وغيره, وسيرد عند المؤلف برقم5390 و5391. 1- إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله ثقات رجال الشيخين غير أم الحسن: واسمها خيرة, وهي مولاة أم سلمة, فمن رواة مسلم. وأخرجه مسلم200585 في الأشربة: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا, والترمذي1871 في الأشربة: باب ما جاء في الانتباذ في السقاء, وأبو داود3711 في الأشربة: باب في صفة النبيذ, وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص 209, والبيهقي8/299, البغوي3021و3024 من طريق محمد بن المثنى, بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى4396, والبيهقي 1/12 من طريقين عن عبد الوهاب, به.=

ذكر البيان بأن النبيذ الذي وصفنا كان إذا أتى عليه نهاية معلومة أهريق ولم يشربه النبي صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي وَصَفْنَا كَانَ إِذَا أُتِيَ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ مَعْلُومَةٌ أُهَرِيقَ وَلَمْ يَشْرَبْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 5386- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ, عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: جَاءَهُ قَوْمٌ, فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ, قَالَ: خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ, فَرَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ, وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَدِ انْتَبِذُوا نَبِيذًا فِي حَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبَّاءٍ, فَأَمَرَ بِهَا فَأُهْرِيقَتْ, ثُمَّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ1 فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ, فَكَانَ يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ, فَيُصْبِحُ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ الَّتِي تُسْتَقْبَلُ, وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى يُمْسِيَ, فَإِذَا

_ = وأخرجه أحمد 6/124, وفي"الأشربة"16, وأبو داود3712, وأبو الشيخ ص 210, والبيهقي 8/300 من طريق مقاتل بن حيان, عن عمته عمرة, عن عائشة بنحوه. وأخرجه أحمد 6/46-47, وابن ماجة3398 في الأشربة: باب صفة النبيذ وشربه, وأبو يعلى4401 من طريق تبالة, ويقال: بنانه بنت يزيد العبشمية, عن عائشة. وأخرجه أحمد 6/137, وفي "الأشربة" 100, ومسلم3022 من طريق ثمامة بن حزن القشيري قال: سألت عائشة عن النبيذ, فدعت جارية حبشية, فقالت: سلس هذه فإنها تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فسألتها, فقالت: كنت انبذ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سقاء من الليل وأوكئه, فإذا أصبح شرب منه. 1من قوله"نبيذا في حناتم" إلى هنا سقط من الأصل, واستدرك من الحديث5384.

أَمْسَى شَرِبَ وَسَقَى, فَإِذَا أَصْبَحَ مِنْهُ شَيْءٌ أمر به فأهريق1. [1:4]

_ 1- إسناده صحيح, وقد تقدم برقم5384.

ذكر وصف ما كان ينبذ فيه للمصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ مَا كَانَ يُنْبَذُ فِيهِ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 5387- أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْبَذُ لَهُ فِيهِ, نُبِذَ لَهُ في تور من حجارة2. [1:4]

_ 2- إسناده صحيح, يزيد بن موهب- وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب- روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه, ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم, وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالسماع عند عبد الرزاق وأحمد والنسائي, فانتفت شبهة تدليسهما. وأخرجه النسائي 8/309 في الأشربة: باب الإذن في ما كان في الأسقية منها, عن سويد, عن عبد الله بن المبارك, بهذا الإسناد. زاد في أوله"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفت والدباء والنقير". وأخرجه عبد الرازق16935 عن ابن جريج, به. وأخرجه أحمد 3/304و326و379و384, وفي "الأشربة" 37, وابن أبي شيبة 8/140, والطيالسي1751, والدرامي 2/116, ومسلم199961و62 في الأشربة: باب النهى عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير, وابن ماجة3400 في الأشربة: باب صفة النبيذ وشربه, وأبو داود3702 في الأشربة: باب في الأوعية, وأبو يعلى1769, وأبو الشيخ"أخلاق النبي" ص 210, والبيهقي8/309 من طرق عن أبي الزبير, به. ولفظ الطيالسي"كان ينبذ له في سقاء". وسيرد الحديث أيضا برقم5396و5412و5413. و"تور من حجارة" أي: إناء من حجارة, ويتخذ أيضا من صفر.

ذكر الخبر الدال على أن هذا النبيذ لم يكن بمسكر يسكر كثيره الذي هو خمر

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا النَّبِيذَ لَمْ يَكُنْ بِمُسْكِرٍ يُسْكِرُ كَثِيرُهُ الَّذِي هُوَ خَمْرٌ 5388- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ, وَابْنُ إِدْرِيسَ, وَابْنُ أَبِي غنيمة, عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ, عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ, سَمِعَ عُمَرَ عَلَى الْمِنْبَرِ- مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ, أَيُّهَا النَّاسُ, فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ والعسل والحنطة والشعير. والخمر: ما خمر العقل1. [1:4]

_ 1- إسناده صحيح على شرط الشيخين, وهو مكرر5359. وانظر5353و5358

ذكر الإباحة للمرء شرب الشرابين إذا مزج بعضهما ببعض

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ شُرْبَ الشَّرَابَيْنِ إِذَا مُزِجَ بَعْضُهُمَا بِبَعْضٍ 5389- أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ, عَنْ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى جَانِبِهِ مَاءٌ فِي رَكِيٍّ, فَقَالَ:"أَعِنْدَكُمْ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنٍّ وَإِلَّا كَرَعْنَا فِي هَذَا", فَأُتِيَ بِمَاءٍ, وَحُلِبَ لَهُ عَلَيْهِ, فَشَرِبَ, ثُمَّ قَالَ لِي

إِسْمَاعِيلُ: هُنَاكَ فُلَيْحٌ اذْهَبْ, فَاسْمَعْهُ مِنْهُ, فَلَقِيتُ فُلَيْحًا, فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ, فَحَدَّثَنِي بِهِ كَمَا حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ1. [1:4] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِسْمَاعِيلُ هَذَا: هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ, لَمْ نذكره في كتابنا هذا في الْمَوْضِعِ احْتِجَاجًا مِنَّا بِهِ, وَاعْتِمَادُنَا فِي هَذَا الْخَبَرِ عَلَى مَنْصُورِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ, لِأَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ فُلَيْحٍ, وَإِسْمَاعِيلَ قَدْ ذَكَرْنَا السَّبَبَ في تركه في كتاب"المجروحين"2.

_ 1- حديث حسن, رجاله الصحيح, لكن في فليح بن سليمان كلام ينزله عن رتبة الصحيح. وأخرجه أحمد 3/328و343و344و355, والبخاري5613 في الأشربة: باب شرب اللبن بالماء, و5621: باب الكرع في الحوض, وأبو داود3724 في الأشربة: باب في الكرع, والدارمي 2/120, وأبو يعلى2097 من طرق عن فليح بن سليمان, بهذا الإسناد. 2- 1/125, ونص كلامه فيه: كان إسماعيل بن عياش من الحفاظ المتقنين في حداثته, فلما كبر تغير حفظه, فما حفظ في صباه وحداثته أتى به على جهته, وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء خلط فيه وأدخل الإسناد في الإسناد, ألزق المتن بالمتن, وهو لا يعلم, ومن كان هذا نعته حتى صار الخطأ في حديثه يكثر, خرج عن الاحتجاج به فيما لم يخلط فيه. قلت: هذا رأي المؤلف في إسماعيل بن عياش, ولكن غيره من الأئمة يقولون: إنه قوي في روايته عن أهل الشام, ضعيف في غيرهم. قال يعقوب بن سفيان: تكلم قوم في إسماعيل, وإسماعيل ثقة عدل أعلم الناس بحديث الشام, ولا يدفعه دافع, وأكثر ما تكلموا فيه, قالوا: يغرب عن ثقات المدنيين والمكيين.=

ذكر البيان بأن إباحة المصطفى صلى الله عليه وسلم الشرب في الظروف إنما كان ذلك خلا الشيء الذي يسكر كثيره

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِبَاحَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّرْبَ فِي الظُّرُوفِ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ خَلَا الشَّيْءَ الَّذِي يُسْكِرُ كَثِيرُهُ 5390- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ, عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ, عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ, عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ, فَنَزَلَ بِنَا وَنَحْنُ قَرِيبٌ مِنْ أَلْفِ رَاكِبٍ, فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ, ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ, وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ, فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ, فَفَدَّاهُ بِالْأَبِ وَالْأُمِّ, وقال: مالك يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي اسْتَأْذَنْتُ فِي الِاسْتِغْفَارِ لِأُمِّي فَلَمْ يأذن

_ = وقال يحيى بن معين: إسماعيل بن عياش ثقة فيما روى عن الشاميين, وأما روايته عن أهل الحجاز, فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم. وقال أبو بكر المروذي: سألت أحمد بن حنبل عن إسماعيل بن عياش, فحسن روايته عن الشاميين, وقال: هو فيهم أحسن حالا مما روى عن المدنيين وغيرهم. وقال علي بن المديني: كان يوثق فيما روى أصحابه أهل الشام, فأما ما روى عن غير أهل الشام, ففيه ضعف. وقال البخاري: إذا حدث عن أهل بلده فصحيح, وإذا حدث عن غير أهل بلده, ففيه نظر. وقال الذهبي في"السير" 8/312: هو في روايته عن الحجازيين والعراقيين كثير الغلط, بخلاف أهل بلده, فإنه يحفظ ويكاد أن يتقنه إن شاء الله. وقال الحافظ في"التقريب": صدوق في روايته عن أهل بلده, مخلط في غيرهم.

لِي, فَدَمَعَتْ عَيْنِي رَحْمَةً لَهَا مِنَ النَّارِ, وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ, فَزُورُوهَا وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا, وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ, فَكُلُوا وَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ, وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ, فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ وِعَاءٍ شئتم, ولا تشربوا مسكرا" 1. 16 -

_ 1- حديث صحيح, عبد الرحمن بن عمرو البجلي ترجمه المؤلف في"ثقاته" 8/380, فقال: عبد الرحمن بن عمرو بن البجلي من أهل حران, كنيته أبو عثمان, يروي عن زهير بن معاوية وموسى بن أعين, حدثنا عنه أبو عروبة, مات بحران سنة ست وثلاثين ومائتين, ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. 2- وأخرجه أحمد 5/355, ومسلم977 في الجنائز: باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه, والنسائي 8/311 في الأشربة: باب الإذن في شيء منها, والطحاوي 4/228 من طرق عن زهير بن معاوية, بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم3168, وسيأتي برقم5391و5400.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 5391- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ, قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ, عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ, عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ, فَزُورُوهَا, وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ, فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا

لَكُمْ, وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ, فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلَّهَا, وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا" 1. 17 -

_ 1- إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله رجال الشيخين غير ضرار بن مرة, فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 5/350, ومسلم977 في الجنائز: باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه, و3/158463 في الأشربة: باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير, وبيان أنه منسوخ, وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا, والنسائي 8/310-311 في الأشربة: باب الإذن في شيء منها, من طرق عن محمد بن فضيل, بهذا الإسناد.

ذكر الإباحة للمرء أن يشرب من نبيذ سقاية العباس ابن عبد المطلب إذا لم يكن مسكرا

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ نَبِيذِ سقاية العباس ابن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا 5392- أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ, قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ, قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ, عَنْ خَالِدٍ, عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ وَاسْتَسْقَى, فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ, فَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اسْقِنِي" فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ, فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اسْقِنِي" فَشَرِبَ مِنْهُ, ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْتَقُونَ, وَيَعْمَلُونَ فِيهَا, فَقَالَ: "اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ" ثُمَّ قَالَ: "لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا, لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى

هذه" وأشار إلى عاتقه1. [38:4]

_ 1- إسناده صحيح على شرط الصحيح. خالد الأول: هو خالد بن عبد الله الواسطي, والثاني: خالد بن مهران الحذاء. وأخرجه الطبراني11963 عن الحسين بن إسحاق, عن وهب بن بقية, بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري1635 في الحج: باب سقاية الحاج, والحاكم 1/475, والبيهقي 5/147 من طريقين عن خالد الواسطي, بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط البخاري, ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 1/215 من طريق يزيد بن أبي زياد, عن عكرمة, عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعيره, واستلم الحجر بمحجن كان معه, قال: وأتى السقاية, فقال:"اسقوني" فقالوا: إن هذه يخوضه الناس ولكنا نأتيك به من البيت, فقال:"لا حاجة لي فيه, اسقوني مما يشرب منه الناس". وأخرجه أحمد 1/248و372 من طريقين عن ابن عباس, بنحوه. وأخرج أحمد 1/320و336 من طريق ابن جريج, عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس, وداود بن علي بن عبد الله بن عباس بمعناه. والفضل: هو ابن العباس أخو عبد الله, وأمه: هي أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية وهي والدة عبد الله أيضا. ومعنى قوله"لولا أن تغلبوا. . . ": لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل إذا رأوني قد عملته لرغبتهم في الاقتداء بي, فيغلبوكم بالمكاثرة, لفعلت, قال الحافظ في"الفتح" 3/492: ويؤيد هذا ما أخرجه مسلم من حديث جابر أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم, فقال: "انزعوا بني عبد المطلب, فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم",

ذكر البيان بأن نبيذ السقاية الذي يحل شربه هو إذا لم يسكر كثيره شاربه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَبِيذَ السِّقَايَةِ الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ هُوَ إِذَا لَمْ يُسْكِرْ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ 5393- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ, قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ شِهَابٍ, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم سأل عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حرام"1. 38 -

_ 1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم عند المؤلف برقم5345و5371و5372.

ذكر الإباحة للمرء شرب الأشربة وإن كان فيها نبيذ

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ شُرْبَ الْأَشْرِبَةِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا نَبِيذٌ 5394- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ, قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ بِقَدَحِي هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّبَنَ وَالْمَاءَ وَالْعَسَلَ وَالنَّبِيذَ2. [50:4]

_ 2- إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 3/247, ومسلم2008 في الأشربة: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا, والترمذي في"الشمائل"197, وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص 211, وأبو يعلى3503و3513و3788و3868, والحاكم 4/105, والبيهقي 8/299, والبغوي3020, وأبو نعيم في"حلية الأولياء" 6/261 من طرق عن حماد بن سلمة, بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ, ووافقه الذهبي. وقد قرن بعضهم مع ثابت حميدا. =

ذكر وصف النبيذ الذي كان ينبذ فيشرب منه صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ النَّبِيذِ الَّذِي كَانَ يُنْبَذُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 5395- أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ, قَالَ" حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى, قَالَ: حدثنا ابن مَرْيَمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ1 دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ, ثُمَّ صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا, وَمَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ, وَبَلَّتْ تُمَيْرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ, فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتته به, فسقته تخصه بذلك2. [50:4]

_ =وأخرجه البخاري5638 في الأشربة: باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته, والبيهقي 1/30 من طريق أبي عوانة, عن عاصم الأحول, قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك, وكان قد انصدع فسلسله بفضة, قال: وهو قدح جيد عريض من نضار. قال: قال أنس: لقد سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. وأخرج النسائي 8/335 في الأشربة: باب ذكر الأشربة المباحة, عن الربيع بن سليمان, عن أسيد بن موسى, عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ ثَابِتٍ, عَنْ أَنَسٍ قال: كان لأم سليم قدح من عيدان, فقالت: سقيت فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كل الشراب: الماء, والعسل, واللبن, والنبيذ. 1- تحرف في الأصل إلى: أبي سعيد الخدري, والتصويب من"التقاسيم" 4/84, وقد نبه ناسخ الأصل في الهامش على الصواب. 2- إسناده صحيح على شرط البخاري, محمد بن يحيى: هو الذهلي من رجال البخاري, ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم المصري, وأبو حازم: هو سلمة بن دينار الأعرج. =

ذكر البيان بأن النبيذ الذي تقدم ذكرنا له إنما كان ذلك النبيذ الذي لا يسكر كثيره شاربه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ النَّبِيذُ الَّذِي لَا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ 5396- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ التَّاجِرُ بِمَرْوَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّنْجِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَقِيلٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ, فَيَشْرَبُهُ

_ = وأخرجه البخاري5182 في النكاح: باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس, ومسلم200687 في الأشربة: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا, والطبراني5794, والبيهقي 8/300 من طريق سعيد بن أبي مريم, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/498, والبخاري5176 في النكاح: باب حق إجابة الوليمة والدعوة, و5183: باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس, و5591 في الأشربة: باب الانتباذ في الأوعية والتور, و5597: باب نقيع التمر ما لم يسكر, و6685 في الإيمان والنذور: باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا, وفي"الأدب المفرد" 746, ومسلم 200686, وابن ماجة1912 في النكاح: باب الوليمة, والطبراني5863و5925ووالبغوي3019 من طرق عن أبي حازم, به. قال الحافظ في"الفتح" 9/251: وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه, ولا يخفي أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر, وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك, وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه.

أَوَّلَ يَوْمٍ وَالثَّانِي وَالثَّالِثَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ1. [50:4] 50 -

_ 1- حديث صحيح, رجاله ثقات. أبو عمرو بن العلاء: اسمه زبان, أو العريان, أو يحيى, أو جزء, والأول أشهر, والثاني أصح عند الصولي: ثقة من علماء العربية. وأخرجه أبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص 209, والبغوي3023 من طريق محمد بن مرزوق, عن عبيد بن عقيل, بهذا الإسناد, وقد تقدم برقم5387, وانظر5412و5413.

ذكر البيان بأن النبيذ الذي وصفناه لم يكن نبيذا يسكر الكثير منه, إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم حرم من الأشربة ما وصفنا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيذًا يُسْكِرُ الْكَثِيرُ مِنْهُ, إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مِنَ الْأَشْرِبَةِ مَا وَصَفْنَا 5397- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ, فَهُوَ حرام" 2. 50 -

_ 1- حديث صحيح, رجاله ثقات. أبو عمرو بن العلاء: اسمه زبان, أو العريان, أو يحيى, أو جزء, والأول أشهر, والثاني أصح عند الصولي: ثقة من علماء العربية. وأخرجه أبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص 209, والبغوي3023 من طريق محمد بن مرزوق, عن عبيد بن عقيل, بهذا الإسناد, وقد تقدم برقم5387, وانظر5412و5413. 2- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم, انظر5345و5371و5372و5393.

ذكر خبر ثان يصرح بأن النبيذ الذي كان يشربه صلى الله عليه وسلم لم يكن بالذي يسكر كثيره شاربه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي كَانَ يَشْرَبُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ بِالَّذِي يُسْكِرُ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ 5398- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى, قَالَ: حدثنا معتمر بْنُ سُلَيْمَانَ, قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ, عَنْ أَبِي حَرِيزٍ, أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُ

أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ خَطَبَ النَّاسَ بِالْكُوفَةِ, فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ, وَالْحِنْطَةِ, وَالشَّعِيرِ, وَالذُّرَةِ, وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ كل مسكر" 1. 50 -

_ 1- إسناده حسن, وهو حديث صحيح, الفضيل: هو ابن ميسرة, وأبو حريز: هو عبد الله بن حسين الأزدي قاضي سجستان, قال الحافظ في"التقريب": صدوق يخطئ, وعامر: هو الشعبي. وأخرجه أبو داود3677 في الأشربة: باب الخمر مما هي؟ والبيهقي 8/289 من طريق مالك بن عبد الواحد, عن معتمر بن سليمان, بهذا الإسناد. وأخرجه الدر قطني 4/252 من طريق أصرم بن حوشب, عن فضيل, به. وأخرجه الدر قطني 4/253 من طريق عثمان بن مطر, عن أبي حريز, به. وأخرجه أحمد 4/267و273, وفي"الأشربة"72, وابن أبي شيبة 8/113, والترمذي1872 في الأشربة: باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر, وأبو داود3676, وابن ماجة3379 في الأشربة: باب ما يكون منه الخمر, والطحاوي 4/213, والحاكم 4/148, والدارقطني 4/253, والبيهقي 8/289 من طرق عن عامر الشعبي, به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ولفظه"إن من العنب خمرا, وإن من التمر خمرا, وإن من العسل خمرا, وإن من البر خمرا, وإن من الشعير خمرا"".

ذكر الزجر عن شرب ألبان الجلالات

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْجَلَّالَاتِ 5399- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ, قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ, وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ, وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ1. [3:2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْجَلَّالَةُ: مَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى عَلَفِهَا الْقَذَارَةَ, فَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى عَلَفِهَا الْأَشْيَاءَ الطَّاهِرَةَ الطَّيِّبَةَ لَمْ تَكُنْ بِجَلَّالَةٍ.

_ 1- حديث صحيح, رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 1/241و339, والترمذي1825 في الأطعمة: باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها, والحاكم 2/34, والبيهقي 9/334 من طرق عن سعيد, بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 1/226و293و321و339, وأبو داود3719 في الأشربة: باب الشراب من في السقاء, والترمذي1825, والنسائي 7/240 في الضحايا: باب النهي عن لبن الجلالة, وابن الجارود887,والطبراني11819و11820و11821, والبيهقي 5/254و9/333 من طرق عن قتادة, به. وعند بعضهم"ركوب الجلالة" بدل"لبن الجلالة". والجلالة من الحيوان: التي تأكل العذرة, والجلة: البعر, فوضع موضع العذرة, يقال: جلت الدابة الجلة, وأجتلتها, فهي جالة وجلالة: إذا التقطتها. والمجثمة: هي المصبورة, وذلك أنها قد جثمت على الموت, أي: حبست عليه بأن توثق وترمى حتى تموت, وأصل الجثوم في الطير, يقال: جثم الطائر, وبرك البعير, وربضت الشاة, وبين الجاثم والمجثم فرق, وذلك أن الجاثم من الصيد يجوز لك أن ترميه حتى تصطاده, والمجثم" هو ما ملكته, فجثمته, وجعلته غرضا ترميه حتى تقتله وذلك محرم.

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الشرب في الحناتم

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ 5400- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ أَبُو يَعْلَى بِالْأُبُلَّةِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ, عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ, عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ, عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ, فَزُورُوهَا, وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تُمْسِكُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ, فَأَمْسِكُوهَا مَا بَدَا لَكُمْ, وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ, فاشربوا, ولا تشربوا مسكرا"1. [15:2] 5401- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٍ, عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ النَّبِيذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ, وَقَالَ: "انْبِذْ فِي سِقَائِكَ, وأوكه, واشربه حلوا طيبا" فقال رجل:

_ 1- إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن فضيل: هو محمد, وابن بريدة: هو عبد الله. وأخرجه مسلم977 في الجنائز: باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه, و3/158463 في الأشربة: باب النهي عن الانتباذ في المزفت. . . , والبيهقي 8/298 عن محمد بن المثني, بهذا الإسناد. وانظر5390و5391.

يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي مِثْلِ هَذِهِ- وَأَشَارَ النَّضْرُ بِكَفِّهِ- فَقَالَ:"إِذًا تَجْعَلُهَا مِثْلَ هَذِهِ" - وَأَشَارَ النَّضْرُ بِبَاعِهِ-1. [. . . .] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُ السَّائِلِ: ائْذَنْ لِي فِي مِثْلِ هَذَا أَرَادَ بِهِ إِبَاحَةَ الْيَسِيرِ فِي الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَمَا أَشْبَهَهَا, فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخَافَةَ أن يتعدي ذلك باعا, فيرتقي على المسكر فيشربه.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين: هشام: هو ابن حسان الأزدي القردوسي. وأخرجه النسائي 8/309 في الأشربة: باب الإذن في الانتباذ التي خصها بعض الروايات, والطحاوي 4/226 من طريقين عن هشام, بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في"الموطأ" 2/843-844 في الأشربة: باب ما ينهى أن ينبذ فيه, ومسلم199332 في الأشربة: باب النهي عن الانتباذ في المزفت. . . , والنسائي 8/305 في الشربة: باب النهي عن نبيذ الدباء والمزفت, و8/306-307: باب النهي عن نبيذ الدباء والحنتم, والطحاوي 4/227 من طرق عن أبي هريرة. وسيأتي عند المؤلف برقم5404و5405و5408. والمزادة المجبوبة: القرية التي قطع رأسها, وليس لها عزلاء في أسفلها يتنفس منها الشراب, فيصير شرابها مسكرا ولا يدرى به. وقوله"وأوكه": أي: شد فم السقاء بالوكاء وهو الخيط.

ذكر الزجر عن الانتباذ في الجرار الخضر

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْجِرَارِ الْخُضْرِ 5402- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ, وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ, قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ سُلَيْمَانَ الشيباني

عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الجر الأخضر1. [105:2]

_ 1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. شيبان بن فروخ من رجال مسلم, وعبد الأعلى متابعه من رجالهما. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري, وسليمان الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني. وأخرجه أحمد 4/353و380, والشافعي 2/94, والطيالسي814, وعبد الرازق16928, وابن أبي شيبة 8/124, والبخاري5596 في الأشربة: باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي, والنسائي8/304 في الشربة: باب الجر الأخضر, والطحاوي 4/226, والبيهقي8/309 من طرق عن سليمان الشيباني, بهذا الإسناد. زاد بعضهم"قلت: والأبيض؟ قال: لا أدري", وزاد آخرون" الجر الأخضر والأبيض والأحمر".

ذكر البيان بأن هذا الزجر زجر تحريم لا زجر تأديب

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ زَجْرُ تَحْرِيمٍ لَا زَجْرُ تَأْدِيبٍ 5403- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ, فَقَالَ: ذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ, فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ, فَقَالَ: ذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَدَقَ, فَقُلْتُ: وَمَا الجر؟ قال: كل شيء من مدر2. [105:2]

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم, شيبان من رجال مسلم, ومن فوقهما من رجالهما. =

ذكر الزجر عن الانتباذ في الأواني المزفتة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْأَوَانِي الْمُزَفَّتَةِ 5404- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنِي يحيى, عن أبي سلمة

_ = وأخرجه النسائي8/303 في الأشربة: باب النهي عن نبيذ الدباء, والطحاوي 4/223 من طريق هشام الدستوائي, عن أيوب, بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 8/304: باب النهي عن نبيذ الجر, من طريق إسماعيل ابن علية, والطحاوي 4/223 من طريق وهيب, كلاهما عن أيوب, عن رجل, عن سعيد بن جبير, به. وأخرجه مسلم199747 في الأشربة: باب النهي عن الانتباذ في المزفت, وأبو داود3691 في الأشربة: باب الأوعية, والطحاوي 4/223, والبيهقي 8/308 من طريق يعلى بن حكيم, عن سعيد, به. وأخرجه مسلم199746, وأبو داود3690, والنسائي 8/308 في الأشربة: باب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية, وابن أبي شيبة 8/115, والبيهقي 8/308 من طريق منصور بن حيان, عن سعيد بن جبير قال: أشهد على ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. وأخرجه أحمد 2/35, وابن أبي شيبة 8/126و141, ومسلم199750و54و55و56و57و58, و199860, ومالك في"الموطأ" 2/843 في الأشربة: باب ما ينهى أن ينبذ فيه, والترمذي1868 في الأشربة: باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير, والنسائي 8/303و305 في الأشربة: باب النهب عن نبيذ الدباء, و306: باب ذكر النهي عن نبيذ الدباء. . , و308: باب تفسير الأوعية, وابن ماجة3402 في الأشربة: باب النهي عن نبيذ الأوعية, من طرق عن ابن عمر.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرِّ, وَالدُّبَّاءِ, والظروف المزفتة1. 105 -

_ 1- إسناده صحيح على شرط البخاري, رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم, فمن رجال البخاري. وأخرجه الطحاوي 4/227 من طريق محمد بن عبد الله بن ميمون, عن الوليد, بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/120, والنسائي 8/306 في الأشربة: باب النهى عن نبيذ الدباء ولحنتم والمزفت, والطحاوي 4/226, من طرق عن الأوزاعي, به. وأخرجه عبد الرازق16926, وأحمد 2/241و279, ومسلم1993 في الأشربة: باب النهي عن الانتباذ في المزفت. . , والطحاوي 4/226, والبيهقي 8/309 من طريق الزهري, عن أبي سلمة, به. وانظر5401.

ذكر الزجر عن الانتباذ في النقير والمزادة المجبوبة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي النَّقِيرِ وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ 5405- أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْعَابِدُ, قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ, عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: "أَنْهَاكُمْ عَنِ النقير والمقير والحنتم والدباء والمزادة المجبوة, واشرب في سقائك وأوكه" 2. [105:2]

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله ثقات رجال الشيخين غير نوح بن قيس فمن رجال مسلم. =

5406- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ, قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ, قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُنَا, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ, وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ, وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ1. [15:2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الشُّرْبُ فِي الْحَنَاتِمِ: أراد به: الانتباذ فيها.

_ = وأخرجه مسلم199333 في الأشربة: باب النهي عن الانتباذ في المزفت. . . , والبيهقي 8/309 عن نصربن علي, بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود3693 في الأشربة: باب في الأوعية, والدارقطني 4/258 من طريقين عن نوح بن قيس, به. 1- حفص الليثي: هو حفص بن عبد الله الليثي, ذكره المؤلف في"الثقات" 4/151, ولم يرو عنه غير أبي التياح يزيد بن حميد, وحسن الترمذي حديثه هذا, وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الترمذي1738 في اللباس: باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب, والنسائي 8/170 في الزينة: باب حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة, عن يوسف بن حماد المعني, عن عبد الوارث, بهذا الإسناد. واقتصر الترمذي في روايته على التختم بالذهب فقط, وقال: حديث عمران حديث حسن. وأخرجه الطيالسي843, وأحمد 4/427- 428و443, وابن أبي شيبة 8/123, والطحاوي 4/226 من طريقين عن أبي التياح, به.

ذكر وصف الدباء والحنتم والنقير والمزفت الذي نهي عن الانتباذ فيها

ذِكْرُ وَصْفِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ الَّذِي نُهِيَ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِيهَا 5407- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خثيمة, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ, قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ, فَأَمَّا الدُّبَّاءُ, فَكَانَتْ تُخْرَطُ عَنَاقِيدُ الْعِنَبِ, فَنَجْعَلُهُ فِي الدُّبَّاءِ, ثُمَّ نَدْفِنُهَا حَتَّى تَمُوتَ, وَأَمَّا الْحَنْتَمُ, فَجِرَارٌ كُنَّا نُؤْتَى فِيهَا بِالْخَمْرِ مِنَ الشَّامِ, وَأَمَّا النَّقِيرُ, فَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَعْمِدُونَ إِلَى أُصُولِ النَّخْلَةِ فَيَنْقِرُونَهَا, وَيَجْعَلُونَ فِيهَا الرُّطَبَ وَالْبُسْرَ, فَيَدْفِنُونَهَا فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَمُوتَ, وَأَمَّا الْمُزَفَّتُ, فَهَذِهِ الزِّقَاقُ الَّتِي فِيهَا الزِّفْتُ1. [105:2]

_ 1 إسناده صحيح, وأخرجه الطيالسي882, ومن طريقه البيهقي 8/309-310 عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن, بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد"5/62 وقال: رواه الطبراني من طريقين رجال أحدهما ثقات.

ذكر البيان بأن الانتباذ الذي زجر عنه في هذه الأواني ليس بدال على إباحة شرب ما انتبذ في غيرها إذا كان مسكرا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الِانْتِبَاذَ الَّذِي زُجِرَ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْأَوَانِي لَيْسَ بِدَالٍّ عَلَى إِبَاحَةِ شُرْبِ مَا انْتُبِذَ فِي غَيْرِهَا إِذَا كَانَ مُسْكِرًا 5408- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَفَّتِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْحَنْتَمَةِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ, وَقَالَ:"كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" 1. [105:2]

_ 1- إسناده حسن, محمد بن عمرو صدوق حسن الحديث, روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة, وباقي السند على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد في"الأشربة"197 عن يزيد, عن محمد بن عمرو, بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/115, والنسائي 8/297 في الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر, وابن ماجة3401 في الأشربة: باب النهي عن نبيذ الأوعية, وابن الجارود858, والطحاوي 4/215- 216 من طرق عن محمد بن عمرو, به. وأخرجه أحمد في"الأشربة" 116و196, وابن أبي شيبة 8/103 من طريقين عن محمد بن عمرو, به مختصرا بلفظ "كل مسكر حرام".

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أباح لهم الانتباذ في هذه الأواني التي نهى عنها بعد أن لا يكون مسكرا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَ لَهُمُ الِانْتِبَاذَ فِي هَذِهِ الْأَوَانِي الَّتِي نَهَى عَنْهَا بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ مُسْكِرًا 5409- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِئٍ, عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنِّي نهيتكم عن

نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ, أَلَا وَإِنَّ وِعَاءً لَا يُحَرِّمُ شيئا وكل مسكرحرام" 1. [105:2] 5410- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عاصم, وعن ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عن الدباء والنقير2. [105:2]

_ 1أيوب بن هانئ الكوفي مختلف فيه, ذكره المؤلف في"الثقات" 6/55-56, وقال أبو حاتم: شيخ صالح, وقال الدارقطني: يعتبر به, وقال ابن معين: ضعيف, وقال ابن عدي: لا أعرفه, وباقي السند رجاله ثقات. وأخرجه ابن ماجة3388 في الأشربة: باب كل مسكر حرام, والطبراني10304, والبيهقي 8/311 من طرق عن ابن وهب, بهذا الإسناد. وحسن إسناده البوصيري في"مصباح الزجاجة" ورقة 210, وذكر له شاهدا من حديث ابن عمر عند النسائي والترمذي. وأخرجه أحمد 1/452, وفي"الأشربة" 12, وابن أبي شيبة 7/161, وأبو يعلى ورقة 249/2, والدارقطني 4/259 من طريق حماد بن زيد, عن فرقد السبخي, عن جابر بن يزيد, عن مسروق, به, زاد بعضهم"كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ,ونهيتكم أن تحبسوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث فاحبسوا". وهذا سند ضعيف لضعف فرقد السبخي وشيخه جابر بن يزيد, وهو الجعفي. 2- إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير, فمن رجال مسلم, وقد صرح بالتحديث هو وابن جريج عند النسائي وغيره. وأخرجه عبد الرازق16935, ومسلم199860,في الأشربة: =

ذكر الزجر عن الانتباذ في الجرار

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْجِرَارِ 5411- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ طاووس قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ, فَسَأَلَهُ عن النبيذ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عن نبيذ الجر1. [105:2]

_ = باب النهي عن الانتباذ في المزفت. . , والنسائي 8/309 في الأشربة: باب الإذن في الانتباذ التي خصها بعض الروايات, والطحاوي 4/225 من طرق عن ابن جريج, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في"الأشربة"36, وابن أبي شيبة 8/116, ومسلم199859, والنسائي 8/310, والطحاوي 4/225, والبيهقي 8/309 من طرق عن أبي الزبير, به. وبعضهم يزيد على بعض. 1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هشام بن عبد الملك, وسليمان التيمي: هو سليمان بن طرخان. وأخرجه النسائي 8/303 في الأشربة: باب النهي عن نبيذ الجر مفردا, عن هارون بن يزيد بن أبي الزرقاء, قال: حدثني أبي, عن شعبة, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/29, وابن شيبة 8/127وومسلم199750, والترمذي1867 في الأشربة: باب ما جاء في نبيذ الجر, والنسائي 8/302 من طرق عن سليمان التيمي, به. وأخرجه أحمد 2/35, ومسلم199751و52و53, والنسائي 8/304- 305 في الأشربة: باب النهي عن نبيذ الدباء, من طريقين عن طاووس, به. وانظر5403.

ذكر الإباحة للمرء أن ينتبذ له في أواني الحجارة

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُنْتَبَذَ لَهُ فِي أَوَانِي الْحِجَارَةِ 5412- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ نُبِذَ لَهُ فِي تور من حجارة1. [50:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم, وقد تقدم برقم5387و5396.

ذكر البيان بان الانتباذ في التور الذي وصفناه إنما كان ينبذ فيه عند عدم الأسقية

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الِانْتِبَاذَ فِي التَّوْرِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِنَّمَا كَانَ يُنْبَذُ فِيهِ عِنْدَ عَدَمِ الْأَسْقِيَةِ 5413- أَخْبَرَنَا أَبُو قُرَيْشٍ مُحَمَّدُ بْنُ جُمُعَةَ الْأَصَمُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ, فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ سقاء, ففي تور من حجارة2. [50:4]

_ 2 مؤمل بن إسماعيل سيئ الحفظ, لكنه متابع كما تقدم, وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 3/307, والشافعي 2/95, والبغوي3029 عن سفيان, بهذا الإسناد. وانظر5387و5396و5412.

ذكر الإباحة للمرء أن ينتبذ له في السقاء المدبوغ وإن كانت الشاة ميتة قبل ذلك

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُنْتَبَذَ لَهُ فِي السِّقَاءِ الْمَدْبُوغِ وَإِنْ كَانَتِ الشَّاةُ مَيْتَةٌ قَبْلَ ذَلِكَ 5414- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ

مَنِيعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ, عَنْ الشَّعْبِيِّ, قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ شَاةً لِسَوْدَةَ مَاتَتْ, فَدَبَغْنَا جِلْدَهَا, فَكُنَّا نَنْتَبِذُ فِيهِ حَتَّى صار شنا باليا1. 50 -

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري, رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة, فإنه من رجال البخاري. وقد تقدم برقم1281و1282و1283.

ذكر البيان بأن المصطفي صلى الله عليه وسلم أباح لهم ذلك

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَ لَهُمْ ذَلِكَ 5415- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ, عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, مَاتَتْ فُلَانَةٌ- تَعْنِي الشَّاةَ- قَالَ: "فَهَلَّا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا", فَقَالَتْ: نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا قَالَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً} [الأنعام:145] لَا بَأْسَ أَنْ تَدْبُغُوهُ تَنْتَفِعُونَ بِهِ". قَالَتْ: فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا, فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا, فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قربة حتى تخرقت2. [50:4] ***

_ 2 سماك بن حرب حسن الحديث, لكن في روايته عن عكرمه اضطراب, وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وانظر1281 و1282و1283.

كتاب اللباس وآدابه

42- كِتَابُ اللِّبَاسِ وَآدَابِهِ ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ 5416- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ, حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ, عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَشِفُ الْهَيْئَةِ, فَقَالُ: "هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ"؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ, قَالَ: "مِنْ أَيِّ مَالٍ"؟ قُلْتُ: مِنْ كُلٍّ قَدْ آتَانِيَ اللَّهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالرَّقِيقِ وَالْغَنَمِ, قَالَ: "إِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا, فَلْيُرَ عَلَيْكَ" قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا نَزَلْتُ بِهِ, فَلَمْ يُكْرِمْنِي, وَلَمْ يَقْرِنِي, فَنَزَلَ بِي أَجْزِيهِ بِمَا صَنَعَ؟ قَالَ:" لَا بَلْ أَقْرِهِ1.

_ 1- إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص فمن رجال مسلم, وأخرجه الطيالسي1303و1304, ومن طريقه الطبراني 19/608 عن شعبة, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/473, وابن سعد 6/28, والحاكم 4/181 من طرق عن شعبة, به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. =

أَبُو الْأَحْوَصِ: عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ أبوه من الصحابة. [67:1]

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من إظهار نعمة الله جل وعلا, وانتفاعه بها في داريه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِظْهَارِ نِعْمَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا, وَانْتِفَاعِهِ بِهَا فِي دَارَيْهِ 5417- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارُ, قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ, عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ, أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ فِي هَيْئَةِ أعرابي فقال: "مالك مِنَ الْمَالِ؟ " قَالَ: مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ آتَانِيَ اللَّهُ, قَالَ:"إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى الْعَبْدِ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ تُرَى بِهِ"1. [66:3]

_ = وأخرجه أحمد 3/473و4/137, وأبو داود4063 في اللباس: باب في غسل الثوب, والنسائي 8/180و181 في الزينة: باب الجلاجل, و196: باب ذكر ما يستحب من لبس الثياب وما يكره منها, والطبراني 19/607و609و610و. . و621, والبيهقي 10/10, والغوي3118 من طرق عن أبي إسحاق, به. وأخرجه أحمد 4/136-137, والحميدي883, والطبراني 19/622 من طريق أبي الزعراء عمرو بن عمرو, عن عمه أبي الأحوص, به. وقد تقدم برقم3410 من غير هذا الطريق, وانظر ما بعده. 1- إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطبراني 19/623 عن سليمان ابن الحسن, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/473 عن بهز بن أسد, عن حماد بن سلمة, به. وأخرجه الطبراني 19/624 من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل, عن أبيه, وعبد الملك ن عمير, به. وقد تقدم برقم3410و5416.

ذكر الاستحباب للمرء أن ترى عليه أثر نعمة الله وإن كانت تلك النعمة في رأي العين قليلة, إذا القليل من نعم الله كثير

ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ تُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ النِّعْمَةُ فِي رأي العين قليلة, إذا الْقَلِيلُ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ كَثِيرٌ 5418- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ, أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ أَنْمَارٍ, قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا نَازِلٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُمَّ إِلَى الظِّلِّ, قَالَ: فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ جَابِرٌ: فَقُمْتُ إلى غزارة لَنَا, فَالْتَمَسْتُ فِيهَا, فَوَجَدْتُ فِيهَا جِرْوَ قِثَّاءٍ, فَكَسَرْتُهُ, ثُمَّ قَرَّبْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟ " فَقُلْتُ: خَرَجْنَا بِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الْمَدِينَةِ, قَالَ جَابِرٌ: وَعِنْدَنَا صَاحِبٌ لَنَا نُجَهِّزُهُ لِيَذْهَبَ يَرْعَى ظَهَرْنَا, قَالَ: فَجَهَّزْتُهُ, ثُمَّ أَدْبَرَ يَذْهَبُ فِي الظَّهْرِ, وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ لَهُ قَدْ خَلُقَا, قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَمَا لَهُ ثَوْبَانِ غَيْرُ هَذَيْنِ؟ " قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, لَهُ ثَوْبَانِ فِي الْعَيْبَةِ كَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا قَالَ: "فَادْعُهُ فَمُرْهُ فَلْيَلْبَسْهُمَا" قَالَ: فَدَعَوْتُهُ, فَلَبِسَهُمَا, ثُمَّ وَلَّى يَذْهَبُ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ماله ضَرَبَ اللَّهُ عُنُقَهُ, أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا؟ " فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, فِي سَبِيلِ اللَّهِ, فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فِي سَبِيلِ اللَّهِ "فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سبيل

اللَّهِ1. [67:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: هَكَذَا كَانَتْ نِيَّةُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبِدَايَةِ. وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ سَمِعَ2 جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ, لِأَنَّ جَابِرًا مَاتَ سَنَةَ

_ 1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ" 2/910-911 في اللباس: باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها. ومن طريقه أخرجه البزار2963,والحاكم 4/183. وأخرجه البزار2964 من طريق مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ, عن جابر. وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد" 5/134 وقال: رواه البزار بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح. وقوله"في غزوة أنمار": وهي غزوة غطفان, وتعرف بذي أمر, وسببها أن جمعا من بني ثعلبة ومحارب تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم, فخرج إليهم, فلما سمعوا بذلك هربوا في رؤوس الجبال فرقا ممن نصر بالرعب, فرجع ولم يلق حربا. انظر"طبقات ابن سعد" 2/34-35. 2قال أبو عمر في"التمهيد" 3/251: قال قوم: لم يسمع زيد بن أسلم من جابر بن عبد الله, وقال آخرون: سمع منه, وسماعه من جابر غير مدفوع عندي, وقد سمع من ابن عمر, وتوفي ابن عمر قبل جابر بن عبد الله بنحو أربعة أعوام, توفي جابر سنة ثمان وسبعين, وتوفي ابن عمر سنة أربع وسبعين.

تِسْعٍ وَسَبْعِينَ, وَمَاتَ أَسْلَمُ مَوْلَى عُمَرَ فِي إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ بِضْعٍ وَخَمْسِينَ وَصَلَّى عَلَيْهِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ, وَكَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ إِذْ ذَاكَ, فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا وَهُوَ كَبِيرٌ, وَمَاتَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ سَنَةَ ست وثلاثين ومئة وقد عمر.

ذكر البيان بأن أثر النعمة يجب أن ترى على المنعم عليه في نفسه ومواساته عما فضل أخوانه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَثَرَ النِّعْمَةِ يَجِبُ أَنْ تُرَى عَلَى الْمُنْعِمِ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ وَمُوَاسَاتِهِ عَمَّا فَضَلَ إِخْوَانَهُ 5419- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى, حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ, حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ, قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ, قَالَ: فَجَعَلَ يَضْرِبُ يَمِينًا وَشِمَالًا, قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ, وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ زَادٍ, فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ" فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنْ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ منا في فضل1. [67:1]

_ 1- إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الأشهب: هو جعفر بن حيان السعدي, وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي. وهو في"مسند أبي يعلى"1064. وأخرجه مسلم1728 في اللقطة: باب استحباب المواساة بفضول المال, والبيهقي 4/182, والبغوي2685 من طريق شيبان بن أبي شيبة, بهذا الإسناد. =

ذكر ما يقول المرء عند كسوته ثوبا استجده

ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ كِسْوَتِهِ ثَوْبًا اسْتَجَدَّهُ 5420- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ, قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ, عَنِ الْجُرَيْرِيِّ, عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ, قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ قال: "اللهم أنت كسوتني من هَذَا الْقَمِيصَ أَوِ الرِّدَاءَ أَوِ الْعِمَامَةَ, أَسْأَلُكَ خيره وخير ما صنع له, وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له"1. [12:5]

_ وأخرجه أحمد 3/34ووأبو داود1663 في الزكاة: باب في حقوق المال من طرق عن أبي الأشهب, به. وفي هذا الحديث دليل على أن لولا الأمر أن يجعل التبرع واجبا عند الحاجة, ومثله النهى عن ادخار لحوم الأضاحي والنهى عن كراء الأرض. وانظر"القواعد النورانية"ص 176-177. 1- حديث صحيح, رجاله ثقات رجال الصحيح. خالد: وهو ابن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي, وقد روى البخاري784 ومسلم 1853 للجريري من روايته. وهو في مسند أبي يعلى1079. وأخرجه أحمد 3/30و50, وأبو داود4020 في أول كتاب اللباس, والترمذي1767 في اللباس: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا, وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص 104 من طريق عبد الله بن المبارك والترمذي في"الشمائل"59 من طريق ابن المبارك والقاسم بن مالك المزني, والبغوي3111 من طريق ابن المبارك وحماد بن أسامة, وأبو يعلى1082, وأبو الشيخ ص 102, والحاكم 4/192, من طريق حماد بن أسامة, وابن سعد 1/460, وأبو الشيخ ص 103 من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف, وأبو داود4022 من طريق محمد بن دينار, خمستهم عن =

ذكر ما يجب على المرء أن يبتدئ بحمد الله جل وعلا عند سؤاله ربه جل وعلا ما ذكرناه

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَبْتَدِئَ بِحَمْدِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ سُؤَالِهِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا مَا ذَكَرْنَاهُ 5421- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا الوليد بن جشاع, قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ, عَنْ سَعِيدٍ الجريري, عن أبي نضرة

_ = سعيد الجريري, بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ, ووافقه الذهبي, وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب صحيح! ثم أخرجه النسائي310 من طريق حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ, عَنِ الْجُرَيْرِيِّ, عَنْ أَبِي العلاء بن عبد الله بن الشخير, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وقال: هذا أولى بالصواب من رواية عيسى بن يونس, فإنه سمع من الجريري بعد الاختلاط, وسماع حماد منه قديم. قال الحافظ في"أمالي الأذكار", فيما نقله عنه ابن علان 1/304: ولذا أشار أبو داود إلى هذه العلة, وأفاد علة أخري وهي أن عبد الوهاب الثقفي رواه عن الجريري عن أبي نضرة مرسلا لم يذكر أبا سعيد, وغفل ابن حبان والحاكم عن علته فصححاه, أخرجه ابن حبان من رواية عيسى بن يونس, ومن رواية خالد الطحان, وأخرجه الحاكم من رواية أبي أسامة, كلهم عن الجريري, وكل من ذكرنا سوى حماد والثقفي سمعوا من الجريري بعد اختلاطه, فعجب من الشيخيريد النووي كيف جزم بأنه حديث صحيحو ويحتمل أنه صحيح المتن لمجيئه من طريق آخر حسن أيضا. قلت: يعني الحافظ ما أخرجه أبو داود4023, والحاكم 1/507و4/192-193 من حديث أبي مرحوم, عن سهل بن معاذ بن أنس, عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أكل طعاما, ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام, ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة, غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة, غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر" , وهذا سند حسن, فإن أبا مرحوم مختلف فيه, وحديثه في الشواهد حسن, وقد تابعه ابن ثوبان عند ابن عساكر 6/23/1.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ, فَقَالَ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ كَسَوْتَنِي هَذَا, فَلَكَ الْحَمْدُ, أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ ما صنع له" 1. [14:5]

_ 1- رجاله ثقات رجال الصحيح, إلا إن عيسى بن يونس- وهو ابن أبي إسحاق السبيعي- روى عن الجريري, بعد الاختلاط, كما تقدم في الحديث الذي قبله. وأخرجه أبو داود4021 في أول اللباس, عن مسدد, والنسائي في"عمل اليوم والليلة"309 عن عبد الله بن يوسف, كلاهما عن عيسى بن يونس بهذا الإسناد.

ذكر ما يستحب للمرء عند لبسه2 الثياب أن يبدأ بالميامن من بدنه

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ لُبْسِهِ2 الثِّيَابَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْمَيَامِنِ مِنْ بَدَنِهِ 5422- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنِ الْأَعْمَشِ, عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَبِسَ قَمِيصًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ3. [4:5]

_ 3- إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه الترمذي1766 في اللباس: باب ما جاء في القمص, عن نصر بن علي, بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم1092.

ذكر الأمر بلبس البياض من الثياب, إذ البيض منها خير الثياب

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِلُبْسِ الْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ, إِذِ الْبِيضُ مِنْهَا خَيْرُ الثِّيَابِ 5423- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ, عَنِ ابْنُ خُثَيْمٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: "الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ, وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ, فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ, وَإِنَّ مِنْ خَيْرِ أكحالكم الإثمد يجلو البصر, وينبت الشعر" 1.

_ 1- إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن خثيم- وهو عبد الله بن عثمان- فمن رجال مسلم وهيب: وهو ابن خالد. وأخرجه أحمد 1/328 عن عفان, عن وهيب, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد1/247و274و355و363, وعبد الرزاق6200و6201, وأبو داود3878,في الطب: باب في الأمر بالكحل, والترمذي994 في الجنائز: باب ما يستحب من الأكفان, وابن ماجة1472 في الجنائز: باب ما جاء فيما يستحب من الكفن, و3566 في اللباس: باب البياض من الثياب, وأبو القاسم, والطبراني12485و12486و12487 و12488و12489و12490و12491و12492و12493, والحاكم 1/354, والبيهقي 3/245و5/33, والبغوي 1477 من طرق عن ابن خثيم, به. واختصره بعضهم وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي, وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وهو الذي يستحبه أهل العلم. وأخرجه الطبراني12427 من طريق حكيم بن جبير, عن سعيد بن جبير, به. وسيأتي الشطر الثاني منه برقم6040 و6041.

ذكر الإباحة للمرء لبس الثياب التي لها أعلام إذا كانت يسيرة لا تلهيه

95 - ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ لُبْسَ الثِّيَابِ الَّتِي لَهَا أَعْلَامٌ إِذَا كَانَتْ يَسِيرَةً لَا تُلْهِيهِ 5424- أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ, قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ, قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ, عَنْ خَالِدٍ, عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ في العلم في إصبعين1. [42:4]

_ 1- إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله ثقات رجال الشيخين غير وهب بن بقية فمن رجال مسلم. خالد الأول: هو خالد بن عبد الله الواسطي, والثاني: هو خالد بن مهران الحذاء. وأخرجه أحمد 1/36 عن خلف بن الوليد, عن خالد الواسطي, بهذا الإسناد وانظر5441و5454.

ذكر إباحة لبس المرء العمائم السود ضد قول من كرهه من المتصوفة

ذِكْرُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْمَرْءِ الْعَمَائِمَ السُّودَ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ 5425- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ, عَنْ حَمَّادِ ابْنِ أُخْتِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عمامة سوداء2. [1:4]

_ 2- إسناده على شرط مسلم. أبو الطاهر: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح. وقد تقدم برقم3722.

ذكر الزجر عن اشتمال الصماء, وعن الاحتباء في الثوب الواحد

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ, وَعَنِ الِاحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ 5426- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ, وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ1. [3:2]

_ 1- أسناده حسن. وقد تقدم برقم2290.

ذكر وصف اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد اللذين نهي عنهما

ذِكْرُ وَصْفِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ اللَّذَيْنِ نُهِيَ عَنْهُمَا 5427- أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَهُوَ أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ, وَيَبْدُو شِقُّهُ, وَالْآخَرُ أَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غيره يفضي بفرجه إلى السماء2. [3:2]

_ 2- حديث صحيح, ابن السري متابع, ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو في"مصنف عبد الرزاق"14987. وقد تقدم برقم4976.

ذكر الزجر عن لبس المرء ثياب الديباج, مع الإخبار بإباحة الانتفاع بثمنه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ الْمَرْءِ ثِيَابَ الدِّيبَاجِ, مَعَ الْإِخْبَارِ بِإِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِثَمَنِهِ 5428- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ, حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ, حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ, أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قُبَاءَ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ, ثُمَّ نَزَعَهُ, فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ نَزَعْتَهُ؟ فَقَالَ: "جَاءَنِي جِبْرِيلُ, فَنَهَانِي عَنْهُ" قَالَ: فَجَاءَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْكِي, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَكْرَهُهُ وَتُعْطِينِيهِ! قَالَ: "إِنِّي لَمْ أُعْطِكَ لِتَلْبَسَهُ, وَإِنَّمَا أَعْطَيْتُكَ لِتَبِيعَهُ" , فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ درهم1. [20:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير, فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم2070 في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . , عن إسحاق بن إبراهيم, بهذا الإسناد. وتابع إسحاق عليه عنده محمد بن عبد الله بن نمير ويحيى بن حبيب وحجاج بن الشاعر. وأخرجه النسائي 8/200 في الزينة: باب ذكر نسخ ذلك, من طريق حجاج, عن ابن جريج, به.

ذكر البيان بأن من لبس الحرير في الدنيا من الرجال وهو عالم بنهي المصطفى صلى الله عليه وسلم, حرم عليه لبسه في الآخرة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الرِّجَالِ وَهُوَ عَالِمٌ بِنَهْيِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, حُرِّمَ عَلَيْهِ لُبْسَهُ فِي الْآخِرَةِ 5429- أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ أَنَّهُ

سَمِعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَرِيرِ قَالَ: " مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا, لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ" 1. [18:2]

_ 1- إسناده صحيح على شرطهما. محمد: هو ابن جعفر الملقب بغندر. وأخرجه أحمد 3/281 عن محمد بن جعفر, بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري5832 في اللباس: باب في لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه, وأبو يعلى3930, والطحاوي4/247, والبيهقي 2/422 من طرق عن شعبة, به. وأخرجه أحمد 3/101, وابن أبي شيبة 8/345, ومسلم2073 في اللباس: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . ., وابن ماجة3588 في اللباس: باب كراهية لبس الحرير, والطحاوي 4/246-247 من طريقين عن عبد العزيز بن صهيب, به. وأخرجه الطحاوي 4/247 من طريق اسود, عن شعبة, عن حميد الطويل, عن أنس, وسيأتي برقم5435.

ذكر الوقت الذي أبيح هذا الفعل المزجور عنه فيه

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي أُبِيحَ هَذَا الْفِعْلُ الْمَزْجُورُ عَنْهُ فِيهِ 5430- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ, وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ من حكة كانت بهما 2. [18:2]

_ 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم207625 في اللباس والزينة: باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها, عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار, بهذا الإسناد.=

ذكر إباحة لبس الحرير لبعض الناس من أجل علة معلومة

ذِكْرُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِبَعْضِ النَّاسِ مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ 5431- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ فَيَّاضٍ بِدِمَشْقَ, قَالَ: حَدَّثَنَا المسيب بن واضح, قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ, وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ من حكة كانت بهما 1. [9:4]

_ = وأخرجه أحمد 3/255و272 عن محمد بن جعفر, به. وأخرجه احمد 3/180و272, والطيالسي1972, والبخاري2921و2922 في الجهاد: باب الحرير في الحرب, و5839 في اللباس: باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة, ومسلم207625, وأبو يعلى3148و3250, والبيهقي 3/268 من طرق عن شعبة, به. وأخرجه أحمد 3/215, وابن أبي شيبة 8/355, والبخاري 2919, مسلم207624, وأبو داود4056 في اللباس: باب في لبس الحرير لعذر, والنسائي 8/202 في الزينة: باب الرخصة في لبس الحرير, وابن ماجة3592 في اللباس: باب من رخص له في لبس الحرير, والبيهقي3/268- 269, والبغوي3105 من طريق سعيد بن أبي عروبة, عن قتادة, به. وسيأتي برقم5431و5432. 1- المسيب بن واضح: هو التلمنسي الحمصي, ذكره المؤلف في"الثقات" 9/204 وقال: وكان يخطئ, وقال: أبو حاتم: صدوق يخطئ كثيرا, فإذا قيل له لم يقبل, وقال ابن عدي: كان النسائي حسن الرأي فيه, ويقول: الناس يؤذوننا فيه, وساق له ابن عدي عدة أحاديث تستنكر, ثم قال: أرجو أن باقي حديثه مستقيم, وهو ممن يكتب حديثه. قلت: وقد توبع عليه, ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. 2- وأخرجه أحمد 3/273, وأبو يعلى3249 عن حجاج, بهذا الإسناد. وانظر الحديث السالف, و5432.

ذكر البيان بأن عبد الرحمن والزبير كانا في غزاة, حيث رخص لهما في لبس الحرير

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرَ كَانَا فِي غَزَاةٍ, حَيْثُ رُخِّصَ لَهُمَا فِي لُبْسِ الحرير ... كر الْبَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرَ كَانَا فِي غَزَاةٍ, حَيْثُ رُخِّصَ لَهُمَا فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ 5432- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ, أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ, وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ شَكَيَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمْلَ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا, فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ, فرأيت على كل وحد منهما قميص حرير1. 9 -

_ 1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو يعلى2880 عن هدبة بن خالد, بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي1973ووأحمد 3/122و192, والبخاري2920 في الجهاد: باب الحرير في الحرب, ومسلم207626 في اللباس والزينة: باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها, والترمذي1722 في اللباس: باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب, وأبو يعلى3251, والبيهقي 3/267- 268, والبغوي3106 من طرق عن همام, به.

ذكر البيان بأن لبس الحرير ليس من لباس المتقين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لُبْسَ الْحَرِيرِ لَيْسَ مِنْ لِبَاسِ الْمُتَّقِينَ 5433- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ, قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ, عَنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ, عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ, أَنَّهُ أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ, فَلَبِسَهُ, ثُمَّ صَلَّى فِيهِ, ثم انصرف, فنزعه نزعا شدي

ذكر نفي لبس الحرير في الآخرة عن لابسه في الدنيا غير من وصفنا

ذِكْرُ نَفْيِ لُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الْآخِرَةِ عَنْ لَابِسِهِ فِي الدُّنْيَا غَيْرَ مَنْ وَصَفْنَا 5435- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ, قَالَ: حدثنا

_ = تابعي ثقة, وقال الذهبي في"الكاشف": صدوق, وقال الحافظ في"التقريب": مقبول. وأخرجه الطحاوي 4/250 من طريقين عن ابن لهيعة, عن يزيد, عن عبد العزيز, عن أبي علي الهمداني, عن ابن زرير, به. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند ابن وهب في"الجامع"102, والطيالسي2253,والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 4/251, وابن ماجة3597, وفي سنده ضعيفان. وعن عبد الله بن عباس عند البزار3006, والطبراني10889, وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. وعن عقبة بن عامر عند الطحاوي 4/251, والبيهقي 3/275- 276, وسنده قوي. وعن عمر عند البزار3005, والطبراني في"الصغير" 464, وفي سنده عمرو بن جرير وهو متروك. وعن أبي موسى- وهو الذي قال فيه المؤلف: معلول لا يصح- عند أحمد 4/394و407, والطيالسي506, والترمذي 1720, والنسائي 8/161, والطحاوي 4/251, والبيهقي 3/275 من طرق عن نافع, عن سعيد بن أبي هند, عن أبي موسى, به. وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أنه منقطع, لأن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى شيئا فيما قاله الدارقطني وغيره, ومع ذلك فقد قال الترمذي: حسن صحيح. وقوله"حرام": لم يقل"حرامان" لأنه مصدر وهو لا يثنى ولا يجمع, أو التقدير: كل واحد منهما حرام, وقال ابن مالك: أي استعمال هذين, فحذف المضاف, وأبقى الخبر على إفراده.

عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ, قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ, عَنْ شُعْبَةَ, عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا, لَمْ يلبسه في الآخرة" 1. [9:4]

_ 1- إسناده صحيح على شرط مسلم, علي بن خشرم من رجال مسلم, ومن فوقه من رجال الشيخين. وقد تقدم برقم5429.

ذكر تحريم الله جل وعلا لبس الحرير في الجنة على من لبسه في الدنيا من الرجال

ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لُبْسَ الْحَرِيرِ فِي الْجَنَّةِ عَلَى مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا مِنَ الرِّجَالِ 5436- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ, أَنَّ هِشَامَ بْنَ أَبِي رُقَيَّةَ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدٍ- وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ- يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ, أَمَا لَكُمْ فِي الْعَصْبِ وَالْكَتَّانِ مَا يُغْنِيكُمْ عَنِ الْحَرِيرِ, وَهَذَا رَجُلٌ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ يَا عُقْبَةُ, فَقَامَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " من كذب علي معتمدا, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" وَأَشْهَدُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ, حُرِمَهُ أَنْ يَلْبَسْهُ فِي الآخرة" 2. [109:2]

_ 2- إسناده قوي, هشام بن أبي رقية ذكره المؤلف في"الثقات" 5/501, وروى عنه جمع, وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير مسلمة بن مخلد فمن=

ذكر البيان بأن لابس الحرير في الدنيا في كل وقت محرم لبسه في الجنة إذا دخلها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لَابِسَ الْحَرِيرِ فِي الدُّنْيَا فِي كُلِّ وَقْتٍ مُحَرَّمٌ لُبْسَهُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلَهَا 5437- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ دَاوُدَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "من لبس الحرير في

_ = رجال أبي داود, وهو صحابي صغير, سكن مصر ووليها مرة, مات سنة 62 هـ وأخرجه أحمد 4/156, وأبو يعلى1751, والطحاوي 4/247, والطبراني 17/904 من طرق عن ابن وهب, بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني 17/905 من طريقين عن ابن ثوبان, عن يزيد بن أبي مريم, عن هشام بن أبي رقية, به. وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد" 1/144و 5/142 ونسبه في المكان الأول إلى أحمد والطبراني في"الكبير" وأبي يعلى, وفي الثاني زاد نسبته إلى البزار, والطبراني في"الأوسط", وقال: ورجالهم ثقات. واخرج البيهقي 3/275-276 من طريق يحيى بن أيوب, عن الحسن بن ثوبان وعمرو بن الحارث, عن هشام بن أبي رقية قال: سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر: قم فأخبر الناس بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عقبة, فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كذب علي فليتبوأ مقعده من جهنم" وسمعترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي, وحلال لإناثهم". والعصب, مثل فلس: برد يصبغ غزله, ثم ينسج, ولا يثنى ولا يجمع, وإنما يثنى ويجمع ما يضاف إليه, فيقال: بردا عصب, وبرود عصب, والإضافة للتخصيص, ويجوز أن يجعل وصفا, فيقال: شربت ثوبا عصبا.

الدنيا لم يلبسه في الدار الْآخِرَةِ وَإِنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ لَبِسَهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ, ولم يلبسه هو" 1. [109:2]

_ 1- رجاله ثقات رجال الصحيح غير داود السراج, فمن رجال النسائي, ولم يوثقه غير المؤلف, وما روى عنه غير قتادة, وقال ابن المديني: مجهول لا أعرفه. وأخرجه الحاكم 4/191 من طريق إسحاق بن إبراهيم, عن معاذ, بهذا الإسناد, وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه الطيالسي2217, وأحمد 3/23, والطحاوي 4/246 عن هشام, به. وأخرجه علي بن الجعد1010, ومن طريقه البغوي3101 عن شعبة عن قتادة, به.

ذكر الزجر عن لبس السيراء من القسي والميثرة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ السِّيَرَاءِ مِنَ الْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ 5438- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ, عَنِ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ عَنْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عن خاتم الذهب, والقسي والمثيرة2. [5:2]

_ 2- إسناده قوي, رجاله ثقات رجال الشيخين غير هبيرة بن يريم, فقد روى له أصحاب السنن. وأخرجه أحمد 1/93-94 و 104 و 137, وعبد الله بن أحمد في "الزوائد"1/133, وأبو داود4051 في اللباس: باب من كرهه, من طرق عن شعبة, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/127, والترمذي2808 في الأدب: باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسي, والنسائي 8/165و165-166 في الزينة: باب خاتم الذهب, وابن ماجة3654 في اللباس: باب المياثر الحمر, والطحاوي 4/260 من طرق عن أبي إسحاق, به.=

ذكر البيان بأن لبس ما وصفنا إنما هو لبس من لا أخلاق له في الآخرة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لُبْسَ مَا وَصَفْنَا إِنَّمَا هو لبس من لا أخلاق لَهُ فِي الْآخِرَةِ 5439- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ, قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءٍ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ, فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ, وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ" ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ وَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةٌ, فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا" فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا له مشركا بمكة1. [5:2]

_ = وأخرجه عبد الرزاق2836, والنسائي 2/187 في التطبيق: باب النهي عن القراءة في الركوع, و8/166و167و168 في الزينة: باب خاتم الذهب, و169: باب الاختلاف على يحيى بن أبي كثير فيه, و169و170: باب حديث عبيدة, والطحاوي 4/260, والبغوي3130 من طرق عن علي, به. قال الترمذي: حسن صحيح, وانظر5440و5502. 1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ" 2/917-918 في اللباس: باب ما جاء في لبس الثياب. ومن طريق مالك أخرجه البخاري886 في الجمعة: باب يلبس أحسن ما يجد,2612 في الهبة: باب هدية ما يكره لبسها, مسلم20686 في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة=

5440- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ, قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ, عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ, وَعَنْ تختم الذهب, وعن القراءة في الركوع1. [20:2]

_ = على الرجال والنساء, وأبو داود4040 في اللباس: باب ما جاء في لبس الحرير, والبيهقي 2/422و9/129, والبغوي3099. وأخرجه عبد الرزاق19929, وأحمد 2/20و146, والبخاري5841 في اللباس: باب الحرير للنساء, ومسلم2068 6 و7, وابن ماجة3591 في اللباس: باب كراهية لبس الحرير, والبيهقي 2/422و3/275 من طرق عن نافع, عن ابن عمر. وقد تقدم برقم5113. وقوله"حلة سيراء": هو بكسر المهملة, وفتح التحتانية, ثم راء, ثم مد, أي: حرير, قال ابن قرقول: ضبطناه عن المتقنين بالإضافة, كما يقال: ثوب خز, وعن بعضهم بالتنوين على الصفة أو البدل, قال الخطابي, يقال: حلة سيراء, كناقة عشراء, ووجهه ابن التين, فقال: يريد أن عشراء مأخوذ من عشرة, أي: أكملت الناقة عشرة أشهر, فسميت عشراء, وكذلك الحلة سميت سيراء, لأنها مأخوذة من السيور, هذا وجه التشبيه 1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ" 1/80 في الصلاة: باب العمل في القراءة. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 1/126, ومسلم480213 في الصلاة: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, و207829 في اللباس والزينة: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر, وأبو داود4044 في اللباس: باب من كرهه, والترمذي264 في الصلاة: باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود, و1725 في اللباس: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال, والنسائي 2/189 في التطبيق: باب النهي عن القراءة في الركوع, والطحاوي 4/260, والبغوي3094. وأخرجه أحمد 1/126, وأبو يعلى413و601 من طريقين عن أيوب, عن نافع, به. وإحدى طريقي أبي يعلى"إبراهيم بن حنين عن علي". وأخرجه الطيالسي103, وأحمد 1/92و114, وعبد الرزاق2832و19964, ومسلم480209و210و211, و207830و31, والترمذي1737 في اللباس: باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب, وأبو داود4045و4046, والنسائي 2/189, و217: باب النهي عن القراءة في السجود, وأبو يعلى276و329 و414و415و420و537, والطحاوي 4/260و 262, والبيهقي 2/424و3/274 من طرق عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين, به. واختصره بعضهم. وأخرجه عبد الرزاق2833, وابن أبي شيبة 8/369, ومسلم480213, والنسائي 8/168و169, وابن ماجة3602 في اللباس: باب كراهية المعصفر للرجال, والطحاوي 4/262 من طرق عن ابن حنين, عن علي. وأخرجه مسلم480212و213, والنسائي 2/188و217, و8/167و168, وأبو يعلى304و603و604, والطحاوي 4/260 من طرق عن إبراهيم, عن أبيه, عن ابن عباس, عن علي. وقد تقدم برقم5438, وسيأتي برقم5502. قلت: والنهي عن القسي والمعصفر, وعن تختم الذهب مختص بالرجال, فأما النساء, فمباح لهن هذه الأشياء, ففي"مصنف عبد الرزاق"19956 بإسناد صحيح عن عائشة بنت سعد, قالت: رأيت ستا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن المعصفر.

ذكر بعض الوقت الذي أبيح لبس الحرير للرجال فيه

ذِكْرُ بَعْضِ الْوَقْتِ الَّذِي أُبِيحَ لُبْسُ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ فِيهِ 5441- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ عَامِرٍ, عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ, فَقَالَ: نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا [مَوْضِعَ] أصبعين أو ثلاث أو أربع1. [18:2]

_ = وفيه أيضا19970 عن معمر, عن قتادة أن عمر رضي الله عنه رأى على رجل ثوبا معصفرا, فقال: دعوا هذه البراقات للنساء. ولأحمد 2/197, وأبي داود4066 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جده, قال: هبطنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ثنيهأذاخر, فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر, فقال: "ما هذه الريطة عليك؟ " فعرفت ما كره, فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا, فقذفتها فيه, ثم أتيته من الغد, فقال: " يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ " فأخبرته, قال:"أفلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء" وسنده حسن. 1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"صحيح مسلم" 2069 15 في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . , عن عبيد الله بن عمر القواريري, بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم206915, والترمذي1721 في اللباس: باب ما جاء في الحرير والذهب, والطحاوي 4/244, والبيهقي 3/269 من طرق عن معاذ بن هشام, به. وأخرجه أحمد 1/51, مسلم206915, والبيهقي 2/423 من طريين عن سعيد, عن قتادة, به. وأخرجه الطحاوي 4/248 من طريق وبرة بن عبد الرحمن, عن عامر الشعبي, به. وقد تقدم برقم5424.=

ذكر الزجر عن إسبال المرء إزاره, إذ الله جل وعلا لا ينظر إلى فاعله

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِسْبَالِ الْمَرْءِ إِزَارَهُ, إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لَا يَنْظُرُ إِلَى فَاعِلِهِ 5442- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى, حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ1 بْنِ حَيَّانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ أَبُو الْمُطَرِّفِ, عَنْ شَرِيكٍ, عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ, عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ, قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي سُهَيْلٍ2, فَقَالَ: "يَا سُفْيَانُ لَا تُسْبِلْ إِزَارَكَ, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إلى المسبلين" 3. [10:2]

_ = وأخرجه أبو داود4042 في اللباس: باب ما جاء في لبس الحرير, وابن ماجة3593 في اللباس: باب الرخصة في العلم في الثوب, والطحاوي 4/244 من طريقين عن أبي عثمان النهدي, عن عمر. وأخرجه موقوفا على عمر: ابن أبي شيبة 8/357, والنسائي في"الكبرى" كما في"التحفة" 8/28 من طرق عن الشعبي. 1- في الأصل: محمد بن موسى, وهو خطأ, والتصحيح من"ثقات المؤلف" 9/161,و"الجرح والتعديل" 8/161, وله ترجمة في"تاريخ بغداد" 13/41. 2- كذا الأصل و"التقاسيم" 2/لوحة 103: سهيل, وعند غير المؤلف: سهل. 3- حديث حسن لغيره شريك- وهو ابن عبد الله القاضي- سيئ الحفظ, وباقي رجاله ثقات. محمد بن أبي الوزير: هو محمد بن عمر بن مطرف. وأخرجه أحمد 4/246و253, وابن ماجة3574 في اللباس: باب موضع الإزار أين هو, والنسائي في"الكبرى" كما في"التحفة" 8/473, والطبراني 20/1024 من طرق عن شريك, بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني 20/1023 من طريقين عن شريك, عن =

ذكر العلة التي من اجلها زجر عن هذا الفعل

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ 5443- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ, وَالْحَوْضِيُّ, عَنْ شُعْبَةَ, عَنْ جَبَلَةَ, بْنِ سُحَيْمٍ, قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ جَرَّ ثِيَابَهُ مِنْ مَخِيلَةٍ فَإِنَّ الله لا ينظر إليه يوم القيامة" 1. [10:2]

_ =عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ, عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قبيصة, وقال مرة: عن قبيصة بن جابر, عن المغيرة. وقال ابن حجر في"النكت والظراف" 8/473: قلت: وأخرجه ابن منده من طريق أحمد بن الوليد أيضا, عن موسى بن داود, عن شريك, فقال فيه"قبيصة بن جابر" وكذا أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحماني"مسنده" عن شريك. ويشهد له حديث أبي ذر¸وقد تقدم برقم4907, حديث عمر الآتي. وحجزة الإزار: معقد. 1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هشام بن عبد الملك, والحوضي: هو حفص بن عمر. وأخرجه أحمد 2/44و46و81و103, ومسلم208543 في اللباس والزينة: باب تحريم جر الثوب خيلاء, من طرق عن شعبة, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/131, وابن أبي شيبة 8/387, ومسلم208542 من طريقين عن جبلة بن سحيم, به. وأخرجه عبد الرازق19980, ومالك 2/914 في اللباس: باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه, وأحمد 2/33و42و46و65و 69و131 =

ذكر الخبر المفسر للفظه المجملة التي تقدم ذكرنا لها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا 5444- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ, عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ, عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ, لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يا رسول الله إن أحد شقي غزاري يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّكَ لست ممن يصنع ذلك خيلاء" 1. [10:2]

_ =و147, وابن أبي شيبة 8/387, والبخاري5783 في اللباس: باب قول الله تعالى {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} , و5791 في اللباس: باب من جر ثوبه من الخيلاء, ومسلم208542و43و44و45و46, والنسائي 8/206 في الزينة: باب التغليظ في جر الإزار, وابن ماجة3569 في اللباس: باب من جر ثوبه خيلاء, والبغوي3074و 3075 من طرق عن ابن عمر, به. وانظر الحديث الآتي. وقوله "من مخيلة" أي: من كبر. 1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 2/136, والنسائي 8/208 في الزينة: باب إسبال الإزار, والبغوي3077 من طريقين عن إسماعيل بن جعفر, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/67و104و136, والبخاري3665 في فضائل الصحابة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "لو كنت متخذا خليلا" , و5784 في اللباس: باب من جر إزاره من غير خيلاء, و6062 في الأدب: باب منأثنى على أخيه بما يعلم, وأبو داود4085 في اللباس: باب ما جاء في إسبال الإزار, والبيهقي 2/243 من طرق عن موسى بن عقبة, به. =

ذكر الإخبار عن موضع الإزار للمرء المسلم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ مَوْضِعِ الْإِزَارِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ 5445- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ, عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي, فقال: "ها هنا موضع الإزار, فأن أبيت, فها هنا, ولاحق للإزار في الكعبين" 1. [10:3] 5446- أخبرنا الفضل بن الحباب الجمجمي, قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عن أبيه, قال:

_ = وأخرجه أحمد 2/60و128و156, ومسلم208543و44, والنسائي 8/208 في الزينة: باب إسبال الإزار, وابن ماجة3576 في اللباس: باب طول القميص كم هو, من طرق عن سالم بن عبد الله, به. وانظر ما قبله. 1- إسناده قوي, مسلم بن نذير روى عنه جمع, وذكره المؤلف في"الثقات", وقال أبو حاتم: لا بأس به, وباقي رجاله ثقات. سفيان: هو الثوري. وأخرجه أحمد 5/382و400-401, وابن ماجة3572 في اللباس: باب موضع الإزار أين هو, عن سفيان, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد5/396و398, وابن أبي شيبة 8/390-391, والترمذي1783 في اللباس: باب في مبلغ الإزار, والنسائي 8/206-207 في الزينة: باب موضع الإزار, وابن ماجة3572, وعلي بن الجعد2652, والبغوي3078 من طرق عن أبي إسحاق, به. وانظر5448.

أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ, فَقُلْتُ: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْإِزَارِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ, لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ, وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ, فَفِي النَّارِ, لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى من جر إزاره بطرا"1. [4:3]

_ 1- إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار روى له أبو داود والترمذي, وهو حافظ له أوهام, وقد توبع, ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 3/6 وأبن ماجة3573 في اللباس: باب موضع الإزار أين هو, والبيهقي 2/244 عن سفيان, بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي2228, وأحمد 3/5و30-31و44و52و97, وابن أبي شيبة 8/391 وأبو داود4093 في اللباس: باب في قدر موضع الإزار, من طريقين عن العلاء بن عبد الرحمن, به. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/387-388 من طريق عطية, عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة". وانظر5447و5450.

ذكر البيان بان لابس الإزار من أسفل من الكعبين يخاف عليه النار نعوذ بالله منها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لَابِسَ الْإِزَارِ مِنْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ يُخَافُ عَلَيْهِ النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا 5447- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ, عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْإِزَارِ, فَقَالَ: أَنَا أُخْبِرُكُ بِعِلْمٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ, لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ, وَمَا أسفل من

_ 1- إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار روى له أبو داود والترمذي, وهو حافظ له أوهام, وقد توبع, ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 3/6 وأبن ماجة3573 في اللباس: باب موضع الإزار أين هو, والبيهقي 2/244 عن سفيان, بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي2228, وأحمد 3/5و30-31و44و52و97, وابن أبي شيبة 8/391 وأبو داود4093 في اللباس: باب في قدر موضع الإزار, من طريقين عن العلاء بن عبد الرحمن, به. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/387-388 من طريق عطية, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة". وانظر5447و5450.

ذكر وصف الموضع الذي يجب أن يكون مبلغ إزار المرء من بدنه

ذَلِكَ فَفِي النَّارِ» قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا» (¬1) [5: 8] ذِكْرُ وَصْفِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَبْلَغُ إِزَارِ الْمَرْءِ مِنْ بَدَنِهِ 5448 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَضَلَةِ سَاقِهِ، فَقَالَ: «هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ» (¬2) . [5: 18] ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ خَبَرَ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ وَهْمٌ 5449 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في " الموطأ " 2/914-915 في اللباس: باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي 2/244، والبغوي (3080) . وانظر الحديث السالف، وسيأتي برقم (5450) . (¬2) إسناده قوي، محمد بن وهب بن أبي كريمة روى له النسائي، وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. أبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحراني، وقد تابع زيد بن أبي أنيسة سفيان الثوري، وهو ممن سمع من أبي إسحاق قديماً. وقد تقدم برقم (5445) .

ذكر الزجر عن أن تسبل المرأة إزارها أكثر من ذراع

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي، فَقَالَ: «هَاهُنَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا، وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ» (¬1) . [5: 8] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ وَالْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ إِلَّا أَنَّ خَبَرَ الْأَغَرِّ أَغْرَبُ، وَخَبَرَ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ أَشْهُرُ. 5450 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ، بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذُكِرَ الْإِزَارُ، فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِزَارِ، فَقَالَ: أَجَلْ بِعِلْمٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ، مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ» (¬2) . [2: 84] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُسْبِلَ الْمَرْأَةُ إِزَارَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذِرَاعٍ 5451 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ ¬

_ (¬1) إسناده قوي، وهو مكرر (554) . (¬2) إسناده صحيح. محمد بن هشام بن أبي خيرة روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الصحيح وقد تقدم برقم (5446) و (5447) .

ذكر الإباحة للمرء أن يكون مطلق الإزار في الأحوال

أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ حِينَ ذُكِرَ الْإِزَارُ: فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُرْخِي شِبْرًا» قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذًا تَنْكَشِفُ عَنْهَا، قَالَ: «فَذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ» (¬1) . [2: 9] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ مُطْلِقَ الْإِزَارِ فِي الْأَحْوَالِ 5452 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في " الموطأ " 2/915 في اللباس: باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها. ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (4117) في اللباس: باب في قدر الذيل، والبغوي (3082) . وأخرجه أحمد 6/295-296 و309، والنسائي 8/209 في اللباس: باب ذيول النساء، والطبراني 23/ (840) و (1007) و (1008) من طريقين عن نافع، به. وأخرجه النسائي 8/209 من طريق يحيى بن أبي كثيرٍ، عن نافع، عن أم سلمة، به. وأخرجه أحمد 6/293 و315، وابن أبي شيبة 8/408، وأبو داود (4118) ، والنسائي 8/209، والطبراني 23/ (916) من طريق سليمان بن يسار، عن أم سلمة، به.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، فَبَايَعْنَاهُ وَإِنَّهُ لَمُطْلَقُ الْأَزْرَارِ، فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ، فَمَسَسْتُ الْخَاتَمَ، فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلَا أَبَاهُ قَطُّ فِي شِتَاءٍ وَلَا حَرٍّ إِلَّا تَنْطَلِقُ أُزُرُهُمَا لَا يُزِرَّانِ أَبَدًا (¬1) . [4: 1] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 5453 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عروة بن عبد الله بن قشير، فقد روى له أبو داود وابن ماجة، وهو ثقة. وهو في " مسند علي بن الجعد " (2775) . وأخرجه أبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 103 عن أبي يعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه البغوي (3084) من طريق أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي، عن علي بن الجعد، به. وأخرجه أحمد 3/434 و4/19 و5/35، وابن أبي شيبة 8/385-386، والطيالسي (1072) ، وأبو داود (4082) في اللباس: باب حل الأزرار، والترمذي في " الشمائل " (57) ، وابن ماجه (3578) في اللباس. باب حل الأزرار، والطبراني 19/ (41) من طرق عن زهير بن معاوية، به. وأخرجه الطيالسي (1071) ، وأحمد 3/434 و5/35، وأبو الشيخ ص 103، والطبراني 19/ (49) و (50) و (64) من طرق عن معاوية بن قرة، به.

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي مَحْلُولًا أَزْرَارُهُ (¬1) ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي كَذَلِكَ» (¬2) . [4: 1] 5454 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ، يَقُولُ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ: أَمَّا بَعْدُ، فَاتَّزِرُوا وَارْتَدُوا وَانْتَعِلُوا وَارْمُوا بِالْخِفَافِ وَاقْطَعُوا السَّرَاوِيلَاتِ، وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ أَبِيكُمْ إِسْمَاعِيلَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ، وَعَلَيْكُمْ بِالشَّمْسِ فَإِنَّهَا حَمَّامُ الْعَرَبِ، وَاخْشَوْشِنُوا وَاخْلَوْلِقُوا وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ، وَانْزُوا نَزْوًا، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا: أُصْبُعَيْهِ وَالْوسْطَى وَالسَّبَّابَةِ» قَالَ: فَمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي إِلَّا ¬

_ (¬1) في الأصل " محلول إزاره " وهو تحريف. (¬2) إسناده ضعيف، رجاله ثقات إلا أن زهيراً -وهو ابن محمد التميمي الخراساني- رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها. وأخرجه الحاكم 1/250، والبيهقي 2/240 من طريق أبى بكر محمد بن محمد بن رجاء، عن صفوان بن صالح، بهذا الإسناد وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! وأخرجه البزار (127) عن عمرو بن مالك، عن الوليد بن مسلم، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عمر محلول الأزرار، وقال: رأيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محلول الأزرار.

الْأَعْلَامَ (¬1) . [4: 9] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن خشرم فمن رجال مسلم. وعتبة بن فرقد صحابي مشهور سمي أبوه باسم النجم، واسم جده يربوع بن حبيب بن مالك السلمي، ويقال: إن يربوع هو فرقد، وأنه لقب له، وكان عتبة أميراً لعمر في فتوح بلاد الجزيرة. والأعلام بفتح الهمزة، جمع علم: وهو ما يكون في الثياب من تطريف وتطريز ونحوهما. وأخرجه أبو القاسم البغوي في " الجعديات " (1030) عن علي بن الجعد، ومن طريقه الإسماعيلي كما في " الفتح " 10/298 عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البغوي أيضاً (1031) عن علي بن الجعد، والبيهقي 10/14 عن آدم بن أبي إياس، كلاهما عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، به. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (2069) (12) من طريق زهير، عن عاصم الأحول عن أبي عثمان، قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بنَ فرقد إنَّه ليس من كدِّكَ ولا من كد أبيكَ ولا من كدِّ أمك، فأشبعِ المسلمين في رحالهم مما تَشْبعُ منه في رَحْلِكَ، وإياكم والتنعمَ وزيَّ أهل الشرك ولبوسَ الحرير، فإن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن لبوس الحرير، قال: إلاَّ هكذا، ورفع لنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إصبعيه الوسطى والسبابة، وضمهما. وأخرجه أحمد 1/43 عن يزيد بن هارون، عن عاصم، عن أبي عثمان النهدي، عن عمر بن الخطاب أنه قال: اتَّزِروا وارْتدوا، وانتعِلوا، وألقوا الخفاف والسراويلات، وألقوا الرُّكبَ، وانزوا نزوًا، وعليكم بالمَعَدِّيَةِ، وارموا الأغراض، وذروا التنعم وزيَّ العجم، وإياكم والحريرَ، فإن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد نهى عنه، وقال: "لا تلبسوا من الحرير، إلاَّ ما كان هكذا -وأشار رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأصبعيه-" وأخرجه بنحوه أبو يعلى في " مسنده " (213) من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، به.

ذكر الأمر لمن أراد الانتعال أن يبدأ باليمنى وعند النزع بالشمال

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الِانْتِعَالَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْيُمْنَى وَعِنْدَ النَّزْعِ بِالشِّمَالِ 5455 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ، ¬

_ = وقوله " وألقوا الركب " الركب بضمتين: جمع ركاب، يريد أن يدعوا الاستعانة بها على ركوب الخيل، و" انزوا نزواً " أي: ثبوا على الخيل وثباً لما في ذلك من القوة والنشاط. وقوله " وعليكم بالمعدية "، أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (19994) عن عمر، عن قتادة أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى وفيه " وتمعددوا "، قال أبو عبيد في " غريب الحديث " 3/327: تمعددوا: تشبهوا بعيش معد، وكانا أهل قشف، وغلظ في المعاش، يقول: فكونوا مثلهم، ودعوا التنعم وزي العجم، وهكذا هو في حديث آخر " عليكم باللبسة المعدية " قلت: وإنما نهاهم عن التنعم، لأن في التنعم اللين والطراوة، ثم الضعف والذلة. وقال الزمخشري في " الفائق " 3/106: التمعدد: التشبة بمعدّ في قشفهم وخشونة عيشهم، واطِّراح زي العجم وتنعمهم وإيثارهم لِلَيان العيش، وعنه (أي عن عمر) رضي الله عنه " عليكم باللُّبسة المعدّية "، وبتمعددوا استدلّ النحويون على أصالة الميم في معد وأنه فعل لا مفعل، وقيل: التَّمعدُد: الغلظ، يقال للغلام إذا شبَّ وغلُظَ: قد تمعدد قال: ربَّيتُه حتى إذا تَمعدَدَا قلت: والمرفوع من الحديث تقدم برقم (5424) و (5441) .

ذكر استحباب التيامن للإنسان في أسبابه اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم

فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ، فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، فَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا بِفِعْلٍ وَآخِرَهُمَا بِنَزْعٍ» (¬1) . [1: 78] ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ التَّيَامُنِ لِلْإِنْسَانِ فِي أَسْبَابِهِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 5456 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي التَّرَجُّلِ وَالِانْتِعَالِ (¬2) . [1: 78] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وهو في " الموطأ " 2/916 في اللباس: باب ما جاء في الانتعال. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/465، والبخاري (5856) في اللباس: باب ينزع نعله اليسرى، وأبو داود (4139) في اللباس: باب في الانتعال، والترمذي (1779) في اللباس: باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل، وفي " الشمائل " (79) ، والبيهقي 2/432، والبغوي (3155) . وأخرجه أحمد 2/245 عن سفيان، عن أبي الزناد به. وانظر (5461) . (¬2) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن رجاء فمن رجال البخاري. واسم أبي الشعثاء: سُليم بن أسود بن حنظلة. وأخرجه أبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 261 عن أبي خليفة، بهذا الإسناد. =

ذكر الأمر بدوام الانتعال للمرء وترك الحفاء

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِدَوَامِ الِانْتِعَالِ لِلْمَرْءِ وَتَرْكِ الْحَفَاءِ 5457 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ» (¬1) . [1: 95] ¬

_ = وأخرجه الطيالسي (1410) ، وأحمد 6/94 و130 و147 و187-188 و202 و210، والبخاري (168) في الوضوء: باب التيمن في الوضوء والغسل، و (426) في الصلاة: باب التيمن في دخول المسجد وغيره و (5380) في الأطعمة: باب التيمن في الأكل وغيره، و (5854) في اللباس: باب يبدأ بالنعل اليمني، و (5926) في اللباس: باب الترجيل والتيمن فيه، ومسلم (268) (66) و (67) في الطهارة: باب التيمن في الطهور وغيره، وأبو داود (4140) في اللباس: باب في الانتعال، والترمذي في " السنن " (608) في الصلاة: باب ما يستحب من التيمن في الطهارة، وفي " الشمائل " (80) ، والنسائي 1/78 في الطهارة: باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل، وابن ماجة (401) في الطهارة: بات التيمن في الوضوء، وأبو عوانة 1/222، وأبو الشيخ ص 261 من طرق عن أشعث بن أبي الشعثاء، به. (¬1) حديث صحيح، يحيى بن عثمان بن صالح صدوق روى له ابن ماجة، ومن فوقه على شرط الصحيح إلاَّ أن ابن جريج وأبا الزبير لم يصرحا بالتحديث. وأخرجه أحمد 3/337 و360، وأبو داود (4133) في اللباس: باب في الانتعال، من طريقين عن أبي الزبير، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " 8/44 من طريق مجَّاعة بن الزبير، عن الحسن، عن جابر. وفي الباب عن عمران بن حصين، أخرجه الخطيب في " تاريخه " 9/404-405، والعقيلي في " الضعفاء " 4/255، وابن عدي في " الكامل " =

ذكر البيان بأن هذا الأمر إنما أمر به في المغازي وحاجة الناس إليها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِنَّمَا أَمَرَ بِهِ فِي الْمَغَازِي وَحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهَا 5458 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: «اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ» (¬1) . [1: 95] ¬

_ = 6/2419، والطبراني 18/ (375) من طريق الحسن بن علي الحلواني، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن مجاعة بن الزبير، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ... قَالَ ابن عدي: هكذا رواه عبد الصمد، فقال: عن الحسن، عن عمران بن حصين، ورواه النضر بن شميل فقال: عن الحسن، عن جابر، حدثناه ابن صاعد، عن خلاد بن أسلم، عن النضر بن شميل، عن مجاعة ... قلتُ: ورواه البخاري في " تاريخه " 8/44 من طريق يحيى بن موسى، عن النضر بن شميل، عن مجاعة، عن الحسن عن جابر. وأورده الهيثمي في " المجمع " 5/138 من حديث عمران بن حصين، ونسبه إلى الطبراني، وقال: وفيه مجاعة بن الزبير قال أحمد: لا بأس به في نفسه، وقال ابنُ عدي: هو ممن يحتمل ويُكتب حديثه، وضعفه الدارقطني، وبقية رجاله ثقات. وعن عبد الله بن عمرو عند الطبراني في " الأوسط " قال الهيثمي: وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. (¬1) إسناده على شرط مسلم. وهو في " صحيحه " (2096) في اللباس: باب لبس النعال وما في معناها، عن سلمة بن شبيب، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 2/346 عن محمد بن معدان بن عيسى الحراني، عن الحسن بن محمد بن أعين، به.

ذكر الزجر عن قصد المرء المشي في الخف الواحد

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَصْدِ الْمَرْءِ الْمَشْيَ فِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ 5459 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ (¬1) فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ، وَفِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا» (¬2) . [2: 43] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَشْيِ الْمَرْءِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُهُ أَوْ عَامِدًا لَهُ 5460 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا» (¬3) . [2: 43] ¬

_ (¬1) في الأصل: فلا يمشي، والمثبت من " التقاسيم " 2/لوحة 146. (¬2) إسناده صحيح، إبراهيم بن بشار روى له أبو داود والترمذي، وهو حافظ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه عبد الرزاق (20216) ، وأحمد 2/424، و443 و477 و480 و528، وابن أبي شيبة 8/415-416 و416، ومسلم (2098) في اللباس: باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا، والنسائي 8/217 و218 في الزينة: باب ذكر النهي عن المشي في نعل واحدة، وابن ماجة (3617) في اللباس: باب المشي في النعل الواحدة، والبغوي (3158) من طرق عن أبي هريرة. (¬3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في " الموطأ " 2/916 في اللباس: باب ما جاء في الانتعال. =

5461 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَسَاحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «احْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوِ انْعَلْهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا لَبِسْتَ فَابْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعْتَ، فَابْدَأْ بِالْيُسْرَى» (¬1) . [1: 26] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "احْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوِ انْعَلْهُمَا جَمِيعًا" أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ، قَصَدَ بِهِمَا الزَّجْرَ عَنِ الْمَشْيِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ أَوْ خُفٍّ وَاحِدَةٍ. *** ¬

_ = ومن طريق مالك أخرجه البخاري (5855) في اللباس: باب لا يمشي في نعل واحدة، ومسلم (2097) (68) في اللباس: باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولاً، وأبو داود (4136) في اللباس: باب في الانتعال، والترمذي (1774) في اللباس باب ما جاء في كراهية المشي في النعل الواحدة، وفي " الشمائل " (77) ، والبيهقي 2/432، والبغوي (3157) . وانظر ما سلف. (¬1) حديث صحيح، شريك وإن كان سيىء الحفظ قد توبع، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين. محمد بن زياد: هو الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني. وأخرجه أحمد 2/409 و430 و497 و498، وابن أبي شيبة 8/414-415، وابن ماجة (3616) في اللباس. باب لبس النعال وخلعها، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/233 و283 و430، وعبد الرزاق (20215) ، ومسلم (2097) (67) في اللباس: باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولاً، من طريقين عن محمد بن زياد، به.

كتاب الزينة والتطييب

43- كِتَابُ الزِّينَةِ وَالتَّطْيِيبِ 5462 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ جَدِّهِ أَنَّهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكِلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ (¬1) . [1: 98] ¬

_ (¬1) إسناده حسن، عبد الرحمن بن طرفة روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في " الثقات " 5/92، ووثقه العجلي، وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو الأشهب: هو جعفر بن حيان السعدي. وأخرجه أحمد 5/23، وابن أبي شيبة 8/499، وأبو داود (4232) و (4233) و (4234) في الخاتم: باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب والترمذي (1770) في اللباس: باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب والنسائي 8/164 في الزينة: باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب، وأبو يعلى (1501) و (1502) ، والطحاوي 4/257 و258، والطبراني 17/ (369) و (370) ، والبيهقي 2/425 و426 من طرق عن أبي الأشهب، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة، وقد روي عن جماعة من السلف أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وفي هذا الحديث حجة لهم. =

ذكر إباحة التطيب للمرء بالعود النيء والكافور

ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّطَيُّبِ لِلْمَرْءِ بِالْعُودِ النِّيءِ وَالْكَافُورِ 5463 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ، اسْتَجْمَرَ بِالْأَلُوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ، وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلُوَّةِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ ¬

_ = وقال يزيد بن هارون في رواية أبي داود (4233) : قلت لأبي الأشهب: أدرك عبد الرحمن بن طرفة جده عرفجة؟ قال: نعم. وأخرجه أحمد 5/23، والنسائي 8/163-164، والطبراني 7/ (371) من طريق سلم بن زرير، عن عبد الرحمن بن طرفة، به. وفي الباب عن عبد الله بن عمر أن أباه سقطت ثنيته، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يشدها بذهب. أخرجه الطبراني في " الأوسط ": حدثنا موسى بن زكريا، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا أبو الربيع السمان، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عبد الله بن عمر. وقال: لم يروه عن هشام بن عروة إلاَّ أبو الربيع السمان. قلت: وأبو الربيع السمان -واسمه أشعث بن سعيد البصري- ضعفه غيرُ واحد، وقال بعضهم: متروك وقال ابن عدي: في أحاديثه ما ليس بمحفوظ، ومع ضعفه يكتب حديثه. وروى ابن قانع في " معجم الصحابة ": حدثنا محمد بن الفضل بن جابر، حدثنا إسماعيل بن زرارة حدثنا عاصم بن عمارة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن [عائشة عن] ، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، قال: اندقَّت ثنيَّتي يوم أحد، فأمرني النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أتخذ ثنية من ذهب. وثمت آثار في الباب انظر تخريجها في " نصب الراية " 4/237.

ذكر الزجر عن استعمال الزعفران أو طيب فيه الزعفران

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (¬1) . [4: 1] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الزَّعْفَرَانِ أَوْ طِيبٍ فِيهِ الزَّعْفَرَانُ 5464 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ¬

_ (¬1) أحمد بن سعيد روى له أبو داود وهو صدوق ومن فوقه ثقات على شرط مسلم، إلا أن مخرمة لم يسمع من أبيه، قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه، وكذا قال سعيد بن أبي مريم، عن موسي بن سلمة، عن مخرمة، وزاد: إنما هي كتب كانت عندنا، وقال علي بن المديني: لم أسمع أحداً من أهل المدينة يقول عن مخرمة: إنه قال في شيء من حديثه: سمعت أبي، وقال المؤلف في " ثقاته " 7/510: يحتج بروايته من غير روايته عن أبيه، لأنه لم يسمع من أبيه ما يروي عنه، قال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد الخياط قال: أخرج إليَّ مخرمة بن بكير كتباً، فقال: هذه كتب أبي، لم أسمع من أبي شيئاً، ثم روى المؤلف عن ابن أبي أويس، قال: رأيت في كتاب مالك بخطه، قلت لمخرمة بن بكير: ما حدثتني سمعته من أبيك؟ فحلف لسمعه من أبيه، وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في " الجرح والتعديل " 8/364 بعد أن أورد خبر ابن أبي أويس: إن كان سمعها من أبيه، فكل حديثه عن أبيه إلا حديثاً يحدث به عن عامر بن عبد الله بن الزبير. وأخرجه مسلم (2254) في الألفاظ: باب استعمال المسك..، والنسائى 8/156 في الزينة: باب البخور، وفي " الكبري " كما في " التحفة " 6/85، والبيهقي 3/244 والبغوي (3168) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 3/244 من طريق أحمد بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة، عن بكير به. والألوة: العود يتبخر به، وغير مطراة، أي: غير مخلوطة بغيرها.

ذكر الخبر المستقصي للفظة المختصرة التي تقدم ذكرنا لها

عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ (¬1) . [2: 9] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُسْتَقْصِي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا 5465 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن الجعد، فمن رجال البخاري. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري المعروف بابن عُلية، ورواية شعبة عنه من رواية الأكابر عن الأصاغر. وأخرجه الترمذي (2815) في الأدب: باب ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال، من طريق آدم بن أبي إياس، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 1/314 وأحمد 3/101، ومسلم (2101) في اللباس والزينة: باب نهي الرجل عن التزعفر، وأبو داود (4179) في الترجل: باب الخلوق للرجال، والنسائي 8/189 في الزينة: باب التزعفر، وأبو يعلى (3888) ، والبيهقي 5/36، والبغوي (3160) من طريق إسماعيل بن علية، به. وأخرجه الطيالسي (2063) ، والبخاري (5846) في اللباس: باب النهي عن التزعفر للرجال، والنسائي 8/189، وأبو يعلى (3925) ، والبيهقي 5/36 من طريقين عن عبد العزيز بن صهيب، به. وقال الترمذي: معنى كراهية التزعفر للرجل أن يتطيب به. وانظر " شرح السنة " 12/79-81، و" الفتح " 10/317.

ذكر ما يستحب للمرء تحسين ثيابه وعمله إذا قصد به غير الدنيا

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ (¬1) . [2: 9] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ تَحْسِينُ ثِيَابِهِ وَعَمَلِهِ إِذَا قَصَدَ بِهِ غَيْرَ الدُّنْيَا 5466 - أَخْبَرَنَا الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ ابْنِ بِنْتِ تَمِيمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ الْكُرْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ» فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ مَنْ بَطِرَ الْحَقَّ، وَغَمَصَ النَّاسَ» (¬2) . [3: 65] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، إبراهيم بن محمد الشافعي: هو ابن عم الإمام، روى له النسائي وابن ماجة، وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 3/187، ومسلم (2101) في اللباس والزينة: باب نهي الرجل عن التزعفر، وأبو داود (4179) في الترجل: باب الخلوق للرجال، والترمذي (281) في الأدب: باب ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال، وأبو يعلى (3889) و (3934) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. (¬2) إسناده صحيح، جابر بن الكردي روى له النسائي وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وقد تقدم برقم (224) .

ذكر الإخبار عن جواز تحسين المرء ثيابه ولباسه إذا كان متعريا عن غمص الناس فيه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ تَحْسِينِ الْمَرْءِ ثِيَابَهُ وَلِبَاسَهُ إِذَا كَانَ مُتَعَرِّيًا عَنْ غَمْصِ النَّاسِ فِيهِ 5467 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حُبِّبَ إِلَيَّ الْجَمَالُ، فَمَا أُحِبُّ أَنْ يَفُوقَنِي أَحَدٌ فِيهِ بِشِرَاكٍ، أَفَمِنَ الْكِبْرِ هُوَ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا الْكِبْرُ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ وَغَمَصَ النَّاسَ» (¬1) . [3: 65] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ تَرْكُ كِسْوَةِ الْحِيطَانِ بِالْأَشْيَاءِ الَّتِي يُرِيدُ بِهَا التَّجَمُّلَ دُونَ الِارْتِفَاقِ 5468 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي الْحُبَابِ، مَوْلَى بَنِي النَّجَّارِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، فمن رجال البخاري. وأخرجه أبو داود (4092) في اللباس: باب ما جاء في الكبر، عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 4/181-182 من طريق أبي بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، عن هشام، به.

«لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ تِمْثَالٌ» فَقُلْتُ: أَنْطَلِقُ إِلَى عَائِشَةَ، فَأَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُهَا، فَقُلْتُ: يَا أُمَّهْ إِنَّ هَذَا حَدَّثَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تِمْثَالٌ أَوْ كَلْبٌ» فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ: خَرَجَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ، فَكُنْتُ أَتَحَيَّنُ قُفُولَهُ، فَأَخَذْتُ نَمَطًا، فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْمَعْرِضِ، فَلَمَّا جَاءَ اسْتَقْبَلْتُهُ عَلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَزَّكَ وَنَصَرَكَ وَأَكْرَمَكَ، فَنَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ، فَرَأَى فِيهِ النَّمَطَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا، وَرَأَيْتُ الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِهِ، فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا فِيمَا رَزَقَنَا أَنْ نَكْسُوَ الطِّينَ وَالْحِجَارَةَ» قَالَتْ: فَقَطَعْتُهُ قِطْعَتَيْنِ، وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ (¬1) . [5: 8] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم (2106) (87) و (2107) في اللباس: باب تحريم صورة الحيوان، وأبو داود (4154) في اللباس: باب في الصور، من طريق عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقى 7/271-272 من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، به. وأخرجه أبو داود (4153) ، وأبو يعلى (1/32) ، والطحاوي 4/282 من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. ولم يذكر في " مسند أبى يعلى ": زيد بن خالد الجهني، وأخرجه أحمد 4/30 مختصراً كذلك. وانظر (5813) و (5820) و (5825) و (5830) .

ذكر الإباحة للمرء تغيير شيبه ببعض ما يغيره من الأشياء

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَغْيِيرَ شَيْبِهِ بِبَعْضِ مَا يُغَيِّرُهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ 5469 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَكَانَ أَسَنَّ أَصْحَابِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَغَلَّفَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ حَتَّى قَنَأَ لَوْنُهَا سَوَادًا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ، فَقُلْتُ: قَنَأَ لَوْنُهَا سَوَادًا، قَالَ: لَمْ أَقُلْ سَوَادًا (¬1) . [4: 5] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. أبو عبيد: هو المَذْحجيُّ صاحب سليمان بن عبد الملك مختلف في اسمه، علق له البخاري، واحتج به مسلم. وعلقة البخاري في " صحيحه " (3920) في مناقب الأنصار: باب هجرة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه إلى المدينة، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد، ولفظه " قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فكان أَسَنَّ أَصْحَابِهِ أَبُو بَكْرٍ فَغَلَّفَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ حتى قنأ لونها ". ووصله الإسماعلي كما في " تغليق التعليق " 4/97 عن الحسن، هو ابن سفيان، وابن أبي حسان، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، به. وأخرجه ابن سعد 3/191، والبخاري (3919) ، وأبو نعيم في " الحلية " 5/248 من طريق إبراهيم بن أبي عبلة عن عقبة بن وسّاج، عن أنس، قال: قدم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وليس في أصحابه أشمط غير أبي بكر، فغلّفها بالحناء والكتم.

ذكر الأمر بتخضيب اللحى لمن تعرى عن العلل فيه

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَخْضِيبِ اللِّحَى لِمَنْ تَعَرَّى عَنِ الْعِلَلِ فِيهِ 5470 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ فَخَالِفُوهُمْ» (¬1) . [1: 13] ¬

_ = وقوله " فغلفها " أي: خضبها، والمراد اللحية وإن لم يقع لها ذكر. والكتم، قال في " المصباح المنير ": بفتحتين: نبت فيه حمرة يخلط بالوسمة ويختضب به للسواد، وفي كتب الطب: الكتم من نبات الجبال، ورقه كورق الآس يخضب به مدقوقاً، وله ثمر كقدر الفلفل، ويسود إذا نضج. وقنأ: اشتد. (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 2/401، والنسائي 18/37 في الزينة: باب الإذن بالخضاب، والبغوي (3174) من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (20175) ، وأحمد 2/240، وابن أبي شيبة 8/431، والبخاري (3462) في أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، و (5899) في اللباس: باب الخضاب، ومسلم (2103) في اللباس والزينة: باب في مخالفة اليهود في الصبغ، وأبو داود (4203) في الترجل: باب في الخضاب، والنسائي 8/137 في الزينة: باب الإذن بالخضاب، والبيهقي 7/309 من طرق عن ابن شهاب، به. وأخرجه بنحوه الترمذي (1752) في اللباس: باب ما جاء في الخضاب، من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، به. وقال: حسن صحيح. =

ذكر الزجر عن اختضاب المرء السواد

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اخْتِضَابِ الْمَرْءِ السَّوَادَ 5471 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَثُغَامَةٍ بَيْضَاءَ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَيِّرُوا رَأْسَهُ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» (¬1) . [2: 16] ¬

_ = وأخرجه ابن أبي شيبة 8/431، والبخاري (5899) ، ومسلم (2103) ، وأبو داود (4203) ، والنسائي 8/137، والبيهقي 7/309 و311 من طريقين عن أبي هريرة، به. وانظر (5473) . (¬1) إسناده على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (2102) (79) في اللباس: باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد، وأبو داود (4204) في الترجل: باب في الخضاب، والبيهقي 7/310 عن أبي الطاهر بن السرح، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (4204) في الترجل: باب في الخضاب، والنسائي 8/138 في الزينة: باب النهي عن الخضاب بالسواد والحاكم 3/244، والبيهقي 7/310 من طرق عن ابن وهب، به. وأخرجه عبد الرزاق (20179) ، وأحمد 3/316 و322 و338، ومسلم (2102) (78) ، وابن ماجة (3624) في اللباس: باب الخضاب بالسواد وأبو يعلى (1819) ، والبغوي (3179) من طرق عن أبي الزبير، به. وفيه عند الجميع عنعنة أبي الزبير. قلت: وشهد له حديث أنس الآتي. =

5472 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِأَبِي قُحَافَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمِ فَتْحِ مَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ: «لَوْ أَقْرَرْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ لَأَتَيْنَاهُ» تَكْرِمَةً لِأَبِي بَكْرٍ قَالَ: فَأَسْلَمَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيْضَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَيِّرُوهُمَا وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ» (¬1) . [1: 109] ¬

_ = تنبيه. روى الإمام أحمد هذا الحديث في موضعين من " مسنده " 3/316 و322، وابن ماجة (3624) من طريق ليث، عن أبي الزبير، عن جابر، ولم ينسب " ليث " في المواطن الثلاثة، فالتبس أمره على مخرج أحاديث " الحلال والحرام " ص 83، فظنه ليث بن سعد، وصحح السند بمقتضاه، لأن الليث بن سعد لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمع من جابر، مع أن الحافظ المزي في " تحفة الأشراف " 2/342، وكذلك الحافظ البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة 2/225 نصا على أنه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو يعلى (2831) عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/160، والحاكم 3/244 من طريق محمد بن سلمة، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي على شرط البخاري، والصواب أنه على شرط مسلم، فإن محمد بن سلمة لم يخرج له البخاري، وقد تحرف في المطبوع من " المستدرك " إلى محمد بن أبي سلمة

ذكر الأمر بتغيير الشيب إذا كان أهل الكتاب لا يغيرونه

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:» قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَيِّرُوهُمَا» لَفْظَةُ أَمْرٍ بِشَيْءٍ، وَالْمَأْمُورُ فِي وَصْفِهِ مُخَيَّرٌ أَنْ يُغَيِّرَهُمَا بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَشْيَاءِ، ثُمَّ اسْتَثْنَى السَّوَادَ مِنْ بَيْنِهَا، فَنَهَى عَنْهُ، وَبَقِيَ سَائِرُ الْأَشْيَاءِ عَلَى حَالَتِهَا. ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَغْيِيرِ الشَّيْبِ إِذَا كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَا يُغَيِّرُونَهُ 5473 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى» (¬1) . [1: 103] ذِكْرُ أَحْسَنِ مَا يُغَيَّرُ بِهِ الشَّيْبُ 5474 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ ¬

_ (¬1) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو، فقد روى له البخاري ومسلم متابعة، وهو صدوق. ابن إدريس: هو عبد الله الأودي. وأخرجه البغوي (3175) من طريق أبي يعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/261 عن ابن نمير، عن محمد بن عمرو، به. وأخرجه أيضاً 2/261 و499 عن يزيد، عن محمد بن عمرو، به. وقد تقدم برقم (5470) .

ذكر الأمر بقص الشوارب وترك اللحى"

الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ» (¬1) . [1: 103] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَصِّ الشَّوَارِبِ وَتَرْكِ اللِّحَى" 5475 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى (¬2) . [1: 103] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، محمد بن عبد الملك روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، ومعمر بن راشد سمع من الجريري قبل الاختلاط. أبو الأسود: هو الدؤلي ظالم بن عمرو. وهو في " مصنف عبد الرزاق " (20174) . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 5/147 و150، وأبو داود (4205) في الترجل: باب في الخضاب، والطبراني (1638) . وأخرجه أحمد 5/150 و154 و156 و169، والترمذي (1753) في اللباس: باب ما جاء في الخضاب، والنسائي 8/139 في الزينة: باب الخضاب بالحناء والكتم، وابن ماجة (3622) في اللباس: باب الخضاب بالحناء، من طريق الأجلح، عن عبد الله بن بريدة، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي 8/139، والخطيب في " تاريخ بغداد " 8/35 من طريقين عن أبي ذر. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في " الموطأ " 2/947 في الشعر: باب السنة في الشعر. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/156: ومسلم (259) (53) في الطهارة: باب خصال الفطرة، وأبو داود (4199) في الترجل: باب في =

ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ (¬1) ، وَاسْمُ أَبِي بَكْرٍ: عُمَرُ. ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِهَذَا الْأَمْرِ 5476 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ¬

_ = أخذ الشارب، والترمذي (2764) في الأدب: باب ما جاء في إعفاء اللحية، وأبو عوانة 1/189، والبيهقي 1/151، والبغوي (3193) . وأخرجه أحمد 2/16، وابن أبي شيبة 8/564، والبخاري (5892) في اللباس: باب تقليم الأظفار، و (5893) : باب إعفاء اللحى، ومسلم (259) (52) و (54) ، والترمذي (2763) ، والنسائي 1/16 في الصلاة: باب إحفاء الشارب وإعفاء اللحى، و8/181 في الزينة: باب إحفاء الشوارب إعفاء اللحية، وأبو عوانة 1/189، والببهقي 17/49 و150، والبغوي (3194) من طريقين عن نافع، به. وأخرجه أحمد 2/52، والنسائي 8/129 في الزينة: باب إحفاء الشارب، من طريق عبد الرحمن بن علقمة، عن ابن عمر، به. (¬1) جاء في هامش الأصل ما نصه: قلت: قد روى مالك 2/915 عن أبي بكر بن نافع حديثاًً آخر من حديث أم سلمة في إسبال الإزار، وهو قبل هذا بثلاثة أوراق، انظر رقم (5451) ، وروى عنه حديثاًً آخر عن أبيه: أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة.. الحديث في كتاب الحج في " الموطأ " 2/409، وقوله: واسم أبي بكر عمر وهم ثانٍ، فإن الصحيح أن اسم أبي بكر كنيتُه، وقيل: اسمه عبد الله، وأما عمر أخوه كذا قال يحيى بن معين وغيره: إن أولاد نافع ثلاثة: أبو بكر، وعُمَرُ، وعبد الله والله أعلم.

ذكر الزجر عن ترك قص الشوارب مخالفة للمشركين فيه

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذِكْرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَجُوسَ، فَقَالَ: «إِنَّهُمْ يُوفُونَ سِبَالَهُمْ، وَيَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ، فَخَالِفُوهُمْ» فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجُزُّ سِبَالَهُ كَمَا تُجَزُّ الشَّاةُ أَوِ الْبَعِيرُ (¬1) . [1: 103] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ قَصِّ الشَّوَارِبِ مُخَالَفَةً لِلْمُشْرِكِينَ فِيهِ 5477 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا» (¬2) . [2: 61] ¬

_ (¬1) إسناده حسن، معقل بن عبيد الله: هو الجزري الحراني، روى له مسلم، ووثقه أحمد، وقال النسائي: صالح، ولابن معين فيه ثلاثة أقوال: ثقة، لا بأس به، ضعيف، وذكره المؤلف في " ثقاته " وقال. كان يخطئ، ولم يفحش خطؤه فيستحق الترك، وقال ابن عدي بعد أن سرد له جملة أحاديث: هو حسن الحديث لم أجد في حديثه حديثاً منكراً. قلت: وباقي السند رجاله ثقات. وأخرجه البيهقي 1/151 من طريق معقل بن عبيد الله، بهذا الإسناد. وأخرخ ابن أبي شيبة 8/566 عن وكيع، عن معقل، عن ميمون قال: كان ابن عمر يعترض شاربه فيجزه كما تُجز الغنم. (¬2) إسناده صحيح. وأخرجه الترمذي (2761) في الأدب: باب ما جاء في قص الشارب، والنسائي 1/15 في الطهارة: باب قص الشارب، والشهاب القضاعي في " مسنده " (358) من طريقين عن عبيدة بن حميد، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 4/366 و368، وابن أبي شيبة 8/564، والنسائي 8/129-130 في الزينة: باب إحفاء الشارب، والطبراني (5033) =

ذكر الإخبار عن الأشياء التي هي من الفطرة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ مِنَ الْفِطْرَةِ 5478 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ خَلِيلٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا (¬1) ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْفِطْرَةُ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ» (¬2) . [3: 32] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَوْصُوفَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ 5479 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ¬

_ = و (5034) و (5036) ، والقضاعي (356) و (357) من طرق عن يوسف بن صهيب، به. وأخرجه الطبراني في " الكبير " (5035) ، وفي " الصغير " (278) من طريق الزِّبرقان السرّاج، عن حبيب بن يسار، به. وأخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " 2/138 من طريق يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عن أبي رملة واسمه عبد الله بن أبي أمامة، عن زيد بن أرقم ... فهو من المزيد في متصل الأسانيد. (¬1) تحرف في الأصل إلى " مالكاً "، والتصويب من " التقاسيم " 3/لوحة 109. (¬2) حديث صحيح، هشام بن عمار روى له البخاري متابعة وتعليقاً، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/118، والبخاري (5888) في اللباس: باب قص الشارب، و (5890) باب تقليم الأظفار، والنسائي 1/15 في الطهارة: باب حلق العانة، والبيهقي 1/149 و3/243-244 من طرق عن حنظلة بن أبي سفيان، بهذا الإسناد.

عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ، وَالِاسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ» (¬1) . [3: 32] 5480 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الِاخْتِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ» (¬2) . [1: 90] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد ابن عبد الأعلى فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي 1/14 في الطهارة: باب تقليم الأظفار، و8/181 في الزينة: باب ذكر الفطرة، عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/229 عن معتمر، به. وأخرجه أحمد 2/283 و410 و489، والترمذي (2756) في الأدب: باب ما جاء في تقليم الأظفار، من طريقين عن معمر، به. وأخرجه البخاري (5891) في اللباس: باب تقليم الأظفار، و (6297) في الاستئذان: باب الختان ونتف الإبط وأبو عوانة 1/190 من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، به. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. وهو في " صحيحه " (257) (50) في الطهارة: باب خصال الفطرة، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. =

ذكر البيان بأن استعمال هذه الأشياء من الفطرة، لا أنها كلها الفطرة نفسها

5481 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: تَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَالْخِتَانُ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ» (¬1) . [1: 62] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اسْتِعْمَالَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِنَ الْفِطْرَةِ، لَا أَنَّهَا كُلَّهَا الْفِطْرَةُ نَفْسُهَا 5482 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ ¬

_ = وأخرجه مسلم (257) (50) ، والنسائي 1/13-14 في الطهارة: باب ذكر الفطرة، وأبو عوانة 1/190، والبيهقي 3/244 و8/323 من طرق عن ابن وهب، به. (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 2/239، والبخاري (5889) في اللباس: باب قص الشارب، ومسلم (257) (49) في الطهارة: باب خصال الفطرة وأبو داود (4198) في الترجل: باب في أخذ الشارب، والنسائي 1/15 في الطهارة: باب نتف الإبط، وفي " الكبري " كما في " التحفة " 10/12، وابن ماجة (292) في الطهارة: باب الفطرة وأبو عوانة 1/190، والبيهقي 1/149، والبغوي (3195) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (1257) ، والنسائي 8/128 في الزينة: باب من السنن: الفطرة، من طريقين عن أبي هريرة. ووقفه من قول أبي هريرة مالك في " الموطأ " 2/921 في صفة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: باب ما جاء في السنة في الفطرة والنسائي 8/129 في الزينة: باب من السنن، من طريقين عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.

ذكر الأمر بالإحسان إلى الشعر لمربيه وتنظيف الثياب، إذ النظافة من الدين

يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ» (¬1) . [1: 90] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِحْسَانِ إِلَى الشَّعْرِ لِمُرَبِّيهِ وَتَنْظِيفِ الثِّيَابِ، إِذِ النَّظَافَةُ مِنَ الدِّينِ 5483 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرًا فِي مَنْزِلِنَا، فَرَأَى رَجُلًا شَعْثًا، فَقَالَ: «أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ» وَرَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ، فَقَالَ: «أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ» (¬2) . [1: 83] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم (5479) و (5480) و (5481) . (¬2) إسناه صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم فمن رجال البخاري. وأخرجه أحمد 3/357، وأبو داود (4062) في اللباس: باب في غسل الثوب وفي الخلقان، والنسائي 8/183-184 في الزينة: باب تسكين الشعر، وأبو يعلى (2026) ، والحاكم 4/186، وأبو نعيم 6/78 من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

ذكر الزجر عن الترجل في كل يوم لمن به الشعر

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّرَجُّلِ فِي كُلِّ يَوْمٍ لِمَنْ بِهِ الشَّعْرُ 5484 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْقَطَّانِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا (¬1) . [2: 41] ¬

_ (¬1) رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهل بن صالح -وهو ابن حكيم الأنطاكي- فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. هشام: هو ابن حسان، والحسن: هو ابن أبي الحسن البصري. وأخرجه أحمد 4/86، وأبو داود (4159) في أول الترجل، والترمذي (1756) في اللباس: با ما جاء في النهي عن الترجل إلا غباً، وفي " الشمائل " (34) ، والبغوي (3165) عن يحيي بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. قال الترمذى: حديث حسن صحيح. وأخرجه الترمذي (1756) ، والنسائي 8/132 في الزينة: باب الترجل غباً، وأبو نعيم في " الحلية " 6/276 من طريقين عن هشام، به. وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند أحمد 4/111، وأبي داود (28) ، والنسائي 8/131 من طريقين عن داود بن عبد الله الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلاً صحب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما صحبه أبو هريرة أربع سنين، قال نهانا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يمتشط أحدنا كل يومٍ، وصححه الحافظ في " الفتح " 10/367. وأخرج النسائي 8/132 عن إسماعيل بن مسعود، حدثنا خالد بن الحارث، عن كهمس، عن عبد الله بن شقيق، قال: كان رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عاملاً بمصر، فأتاه رجل من أصحابه، فإذا هو شعث الرأس مُشْعَان، قال: ما لي أراك مشعانًا وأنت أمير؟ قال: كان نبي الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهانا عن الإرفاه، قلنا: وما الإرفاه؟ قال: الترجل كل يوم. وهذا سند صحيح. =

5485 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ (¬1) مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ، فَفَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (¬2) . [5: 13] ¬

_ = وأخرجه أحمد 6/22، وأبو داود (4160) ، والنسائي 8/185 من طريق يزيد بن هارون، عن سعيد بن إياس الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن كثير من الإرفاه. قال البغوي في " شرح السنة " 12/83: قيل: معناه الترجل كل يوم، وأصل الإرفاه من الرفه، هو أن ترد الإبل الماء كل يوم، ومنه أخذت الرفاهية، وهي الخفض والدعة، فكره النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإفراط في التنعم من التدهين والترجيل، وفي معناه مظاهرة اللباس على اللباس والطعام على الطعام على ما هو عادة الأعاجم، وأمر بالقصد في جميع ذلك، وليس معناه ترك الطهارة والتنظف، فإن الظافة من الدين. (¬1) تحرف في الأصل إلى: يكره. (¬2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في " مسند أبي يعلى " (2554) . وقوله: " ففرق رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أي: بعد السدل، ولفظ البخاري وغيره: ثم فرق بعد. وأخرجه أحمد 2/320 عن عثمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/287، والبخاري (3558) في المناقب: باب صفة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، و (3944) في مناقب الأنصار: باب إتيان اليهود النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين قدم المدينة، ومسلم (2336) في الفضائل: باب في سدل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شعره =

ذكر الزجر عن إكثار المرء في الحلي والحرير على أهله

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِكْثَارِ الْمَرْءِ فِي الْحُلِيِّ وَالْحَرِيرِ عَلَى أَهْلِهِ 5486 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ ¬

_ = وفرقة، والترمذي في " الشمائل " (29) ، والنسائي 8/184 في الزينة: باب فرق الشعر، من طرق عن يونس، به. وأخرجه أحمد 1/246 و261، والبخاري (5917) في اللباس: باب الفرق، ومسلم (2336) ، وأبو داود (4188) في الترجل: باب ما جاء في الفرق، وابن ماجة (3632) في اللباس: باب اتخاذ الجمَّة والذوائب وأبو يعلى (2377) من طرق عن الزهري، به. قال عياض فيما نقله عنه الحافظ في " الفتح " 10/362: سدل الشعر إرساله، يقال: سدل شعره وأسدله إذا أرسله ولم يضم جوانبه، وكذا الثوب، والفرق تفريق الشعر بعضه من بعض وكشفه عن الجبين، قال: والفرق سنة لأنه الذي استقر عليه الحال، والذي يظهر أن ذلك وقع بوحي، لقول الراوي في أول الحديث " إنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء "، فالظاهر أنه فرق بأمر من الله، حتى ادعى بعضهم فيه النسخ، ومنع السدل واتخاذ الناصية، وحُكي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وتعقبه القرطبي بأن الظاهر أن الذي كان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعله إنما هو لأجل استئلافهم، فلما لم ينجع فيهم أحب مخالفتهم، فكانت مستحبة لا واجبة عليه. وقول الراوي " فيما لم يؤمر فيه بشيء أي لم يطلب منه، والطلب يشمل الوجوب والندب، وأما توهم النسخ في هذا فليس بشيء لإمكان الجمع، بل يحتمل أن لا يكون الموافقة والمخالفة حكمًا شرعيًا إلا من جهة المصلحة، قال: ولو كان السدل منسوخاً، لصار إليه الصحابة أو أكثرهم، والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرق، ومنهم من كان يسدل، ولم يعب بعضهم على بعض، وقد صح أنه كانت له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمّة، فإن انفرقت، فرقها وإلا تركها، فالصحيح أن الفرق مستحب لا واجب، وهو قول مالك والجمهور.

ذكر الزجر عن التختم بالذهب إذ استعماله محرم عليهم

سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيرَ، وَيَقُولُ: «إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا فَلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا» (¬1) . قَالَ الشَّيْخُ: أَبُو عُشَّانَةَ: اسْمُهُ حَيُّ بْنُ يُومِنَ. [2: 23] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ إِذِ اسْتِعْمَالُهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ 5487 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ (¬2) . [2: 5] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي عشانة، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو ثقة. وأخرجه النسائي 8/156 في الزينة: باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب، والطبراني 17/ (835) ، والحاكم 4/191 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! وأخرجه أحمد 4/145 من طريق رشدين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، به. (¬2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطيالسي (2452) ، وأحمد 2/468، والبخاري (5864) في اللباس: باب خواتيم الذهب، ومسلم (2089) في اللباس والزينة: باب تحريم الذهب على الرجال والنسائي 8/192 في الزينة: باب النهي عن =

ذكر الزجر عن أن يتختم المرء بخاتم الحديد أو الشبه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَتَخَتَّمَ الْمَرْءُ بِخَاتَمِ الْحَدِيدِ أَوِ الشَّبَهِ 5488 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمِ أَبُو طَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: «مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ» فَطَرَحَهُ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ ¬

_ = لبس خاتم الذهب، والطحاوي 4/261، والبيهقي 4/145، والبغوي (3129) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وقرن أحمد في روايته حجاجاً بشعبة. وأخرجه النسائي 8/170 في الزينة: باب حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة، و8/192 من طريق عبد الملك بن عبيد، عن بشير بن نهيك، به. والنهي عن لبس خاتم الذهب مختص بالرجال دون النساء، فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء غير واحد من الأئمة، كالجصاص وإلكيا الهراسي في " أحكام القرآن "، والبيهقي في " السنن الكبري " والنووي في " المجموع "، وابن حجر في " فتح الباري "، وابن حجر المكي في " الزواجر "، والسندي في حاشيته على النسائي. وفي " صحيح البخاري " كتاب اللباس: باب الخاتم للنساء: وكان على عائشة خواتيم الذهب. قلت: وهذا التعليق وصله ابن سعد في " الطبقات " 8/70 من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، قال: سألت القاسم بن محمد..، فقال: والله لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات، وتلبس خواتم الذهب وسنده قوي.

خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ، فَقَالَ: "مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: «مِنْ وَرِقٍ، وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا" (¬1) . [2: 86] ¬

_ (¬1) إسناده ضيف، عبد الله بن مسلم أبو طيبة، قد انفرد به عن عبد الله بن بريدة وقال المؤلف في " ثقاته " 7/49: يخطئ ويخالف، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وأخرجه الترمذي (1785) في اللباس: باب ما جاء في الخاتم الحديد، وأبو داود (4223) في الخاتم: باب ما جاء في خاتم الحديد، والنسائي 8/172 في الزينة: باب مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة، من طرق عن زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (1785) من طريق يحيى بن واضح، عن عبد الله بن مسلم، به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. قلت: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى على بعض أصحابه خاتمًا من ذهب فأعرض عنه، فألقاه، واتخذ خاتماً من حديد، فقال: " هذا شر، هذا حلية أهل النار "، فألقاه، فاتخذ خاتماً من وَرق، فسكت عنه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخرجه أحمد 2/163 و179 و211، والبخاري في " الأدب المفرد " (1021) ، والطحاوي 4/261، وسنده حسن. وأخرج أحمد 1/21 عن عمر نحوه، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. وذكر ابن القيم في " إعلام الموقعين " 3/412 عن إسحاق بن منصور أنه سأل أحمد: هل يكره الخاتم من ذهب أو حديد؟ فقال: إي والله. قلت: وينبغي أن يحمل المنع من لبس خاتم الحديد إذا كان حديداً صرفاً لخبر معيقيب، وكان على خاتم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: كان خاتم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديد ملوي عليه فضة، قال: فربما كان في يدي. وإسناده صحيح.

ذكر الزجر عن أن يلبس المرء خاتم الذهب إذ لبسه في الدنيا للنساء دون الرجال

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَلْبَسَ الْمَرْءُ خَاتَمَ الذَّهَبِ إِذْ لُبْسُهُ فِي الدُّنْيَا لِلنِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ 5489 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، أَنَّ أَبَا النَّجِيبِ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْ شَيْءٍ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَحَدَّثَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ لَكَ شَأْنًا، فَارْجِعْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَلْقِ الْخَاتَمَ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ أَذِنَ لَهُ، وَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْرَضْتَ عَنِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكَ جِئْتَنِيَ، وَفِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ جِئْتُ إِذًا بِجَمْرٍ كَثِيرٍ، وَكَانَ قَدْ قَدِمَ بِحُلِيٍّ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا جِئْتَ بِهِ غَيْرُ مُغْنٍ عَنَّا شَيْئًا، إِلَّا مَا أَغْنَتْ عَنَّا حِجَارَةُ الْحَرَّةِ، وَلَكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» فَقَالَ الرَّجُلُ: اعْذُرْنِي فِي أَصْحَابِكَ لَا يَظُنُّونَ أَنَّكَ سَخِطْتَ عَلَيَّ بِشَيْءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَذَرَهُ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الَّذِي كَانَ مِنْهُ إِنَّمَا كَانَ لِخَاتَمِهِ (¬1) . [2: 86] ¬

_ (¬1) أبو النجيب روى له البخاري في " الأدب المفرد " وأبو داود والنسائي، وذكره المؤلف في " ثقاته " 5/575، وقال ابن يونس: ظليم أبو النجيب مولى ابن أبي سرح كان أحد الفقهاء في أيامه، قال لي أبو عمر: حدثنا ابنُ فديك، حدثنا يحيى بن عمرو بن سواد عن اسم أبي النجيب، فقال: اسمه ظليم، =

ذكر جواز اتخاذ المرء الخاتم من الورق يريد به لبسه

ذِكْرُ جَوَازِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الْخَاتَمَ مِنَ الْوَرِقِ يُرِيدُ بِهِ لُبْسَهُ 5490 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ أَبْصَرَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا، فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ وَرِقٍ، فَلَبِسُوهَا، فَطَرَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (¬1) . [5: 9] ¬

_ = وضبطه أبو أحمد الحاكم، وابن عبد البر وغير واحد بالتاء المثناة المضمومة قبل، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 3/14، والنسائي 8/170 في الزينة: باب حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة، من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (1022) ، والنسائي 8/175-176 في الزينة: باب لبس خاتم صفر، من طريقين عن الليث بن سعد، عن عمرو بن الحارث، به. قلت: قد تحرف في المطبوع من " سنن النسائي " أبو النجيب إلى: أبي البختري، وجاء على الصواب في " سنن النسائي الكبرى " رواية ابن الأحمر، انظر المجلد الثالث لوحة 250 و253 نسخة الرباط. ونسبه الهيثمي في " مجمع الزوائد " 5/154 إلى الطبراني في " الأوسط ". (¬1) حديث صحيح، إسناده قوي، بشر بن الوليد: هو أبو الوليد الكندي الفقيه، صاحب أبي يوسف القاضي، ومن المقدمين عنده، سمع عبد الرحمن الغسيل، ومالك بن أنس، وغيرهما، وروى عنه أبو القاسم البغوي، وأبو يعلى، وحامد بن محمد بن شعيب البلخي وغيرهم، كان جميل المذهب حسن الطريقة، ولي قضاء مدينة المنصور سنة ثمان ومئتين إلى سنة =

ذكر إخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لا يلبس الخاتم الذهب الذي رمى به

ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يَلْبَسُ الْخَاتَمَ الذَّهَبَ الَّذِي رَمَى بِهِ 5491 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ¬

_ = ثلاث عشرة ومئتين، وثقه الدارقطني، ومسلمة بن القاسم، وكان أحمد ممن يثني عليه، وروى الخطيب في " تاريخه " 7/82 من طريقه عن أحمد بن الصلت قال: سمعت بشر بن الوليد القاضي يقول: كنا نكون عند ابن عيينة، فكان إذا وردت عليه مسألة مشكلة يقول: ها هنا أحد من أصحاب أبي حنيفة؟ فيقال: بشر، فيقول: أجب فيها، فأجيب، فيقول: التسليم للفقهاء سلامة في الدين، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأورده الإمام الذهبي في " ميزان الاعتدال " 1/327 في ترجمة بشر من طريقه، بهذا الإسناد، وقال بإثره: هذا حديث صالح الإسناد غريب. والحديث في " مسند أبي يعلى " (3565) . وأحرجه أحمد 3/160 و223، ومسلم (2093) (59) في اللباس والزينة: باب في طرح الخواتم، وأبو داود (4221) في الخانم: باب ما جاء في ترك الخاتم، والنسائي 8/195 في الزينة: باب طرح الخاتم وترك لبسه، وأبو يعلى (3538) من طرق عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/225، والبخاري (5868) في اللباس: باب رقم (47) ، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ص 130 من طرق عن ابن شهاب، به. قال الحافظ في " الفتح " 10/319: هكذا روى الحديث الزهري عن أنس، واتفق الشيخان على تخريجه من طريقه ونسب فيه إلى الغلط، لأن المعروف أن الخاتم الذي طرحه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسبب اتخاذ الناس مثله، إنما هو خاتم الذهب، كما صرح به في حديث ابن عمر، وقال النووي تبعاً لعياض: قال جمع أهل الحديث: هذا وهم من ابن شهاب، لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهب.

ذكر خبر قد يوهم من لم يطلب العلم من مظانه أنه مضاد لخبر إبراهيم بن سعد الذي ذكرناه

يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَلَبِسَهُ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَإِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا» فَنَبَذَهُ، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (¬1) . [5: 9] ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 5492 - أَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ يَوْمًا ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي 8/165 في الزينة: باب خاتم الذهب، و192: باب صفة خاتم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونقشه، عن علي بن حجر، عن إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك 2/936 في صفة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: باب ما جاء في لبس الخاتم، والبخاري (5867) في اللباس: باب رقم (47) ، و (7298) في الاعتصام: باب الاقتداء بأفعال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من طريقين عن عبد الله بن دينار، به. وانظر (5494) و (3495) و (5499) ، و (5500) .

ذكر العلة التي من أجلها رمى صلى الله عليه وسلم خاتمه ذلك

خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَاضْطَرَبَ النَّاسُ الْخَوَاتِيمَ، فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ: «لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا» (¬1) . [5: 9] ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا رَمَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَهُ ذَلِكَ 5493 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا فَلَبِسَهُ، وَقَالَ: «شَغَلَنِي هَذَا عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمِ» ثُمَّ رَمَى بِهِ (¬2) . [5: 9] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجال ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الحارث المخزومي فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/206 عن عبد الله بن الحارث، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/206، ومسلم (2093) (60) في اللباس والزينة: باب طرح الخواتيم، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 131 من طرق عن ابن جريج، به. وقد سلف برقم (5490) . وقوله " فاضطرب الناس الخواتيم " أي: أمروا أن يضرب لهم ويصاغ، وهو " افتعل " من الضرب الصياغة والطاء بدل من التاء. (¬2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عثمان بن عمر: هو العبدي. وأخرجه أبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 131، عن القاسم بن محمد، عن يعقوب الدورقي، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 8/194 في الزينة: باب طرح الخاتم وترك لبسه، عن محمد بن علي بن حرب، عن عثمان بن عمر، به.

ذكر الخبر الفاصل لهذين الخبرين اللذين ذكرناهما

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْفَاصِلِ لِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا 5494 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ، فَأَلْقَاهُ مِنْ يَدِهِ، وَقَالَ: «لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا» وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ، فَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَلَمْ يَزَلْ فِي يَدِهِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (¬1) . [5: 9] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال. الشيخين غير الوليد بن شجاع، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 2/18، والبخاري (5865) في اللباس: باب خواتيم الذهب، و (5866) : باب خاتم الفضة، و (5873) : باب نقش الخاتم، ومسلم (2091) (53) و (54) في اللباس والزينة: باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، وباب لبس النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ نقشه محمد رسول الله، وأبو داود (4218) في الخاتم: باب ما جاء في اتخاذ الخاتم، والنسائي 8/178 في الزينة: باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء، من طرق عن عبيد الله، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (5876) في اللباس: باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه و (6651) في الأيمان والنذور: باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف، ومسلم (2091) (53) و (56) ، وأبو داود (4219) و (4220) ، والترمذي (1741) في اللباس: باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين، وفي " الشمائل " (98) ، والنسائي 8/178، و194: باب موضع الفص، و195: =

ذكر البيان بأن ذلك بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم كان في يد الخليفة بعده صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي يَدِ الْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 5495 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ الْخَوَاتِيمَ، فَأَلْقَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا» ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ فِي يَدِ عُثْمَانَ، حَتَّى هَلَكَ مِنْهُ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ (¬1) . [5: 9] ¬

_ = باب طرح الخاتم وترك لبسه، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 131، والبغوي (3129) من طرق عن نافع، به وقد سلف برقم (5491) ، وسيأتي برقم (5495) و (5499) و (5500) . (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (2091) (53) في اللباس والزينة: باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، والنسائي 8/192 في الزينة: باب صفة خاتم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونقشه، و195: باب طرح الخاتم وترك لبسه، من طريقين عن محمد بن بشر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/22، وابن أبي شيبة 8/463، والترمذي في " الشمائل " (89) ، والبيهقي 4/142، والبغوي (3134) من طريق عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، به. وأخرجه الترمذي في " الشمائل " (95) ، والبغوي (3133) من طريق أيوب، عن نافع، به.

ذكر ما كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ مَا كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 5496 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولٌ سَطْرٌ، وَاللَّهُ سَطْرٌ (¬1) . [2: 43] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُنْقَشَ فِي الْخَوَاتِيمِ بِمَا نَقْشُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَاتَمِهِ 5497 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ¬

_ (¬1) حديث صحيح، إسناده حسن، والد أبي خليفة: اسمه الحباب بن محمد بن صخر بن عبد الرحمن الجمحي، ذكره المصنف في " ثقاته " 8/217، فقال: من أهل البصرة، يروي عن يزيد بن هارون والبصريين، حدثنا عنه ابنه الفضل بن الحباب، وعرعرة بن البِرِنْدِ: قال يحيي في " تاريخه " ص 399: ثقة، وقال علي بن المديني في رواية محمد بن عثمان بن أبي شيبة ص 51: كان عرعرة ثقة ثبتاً، وقال في رواية عباس السندي: ضعيف، وذكره المؤلف في " الثقات "، وقال أحمد في " العلل " 1/351: كنا بالبصرة وعرعرة حي، فلم نقدر نكتب عنه شيئاً، وقصر صاحب " تهذيب الكمال " فلم ينقل توثيق ابن معين ولا توثيق ابن المديني، وتابعه مهذبه على ذلك، وباقي رجال السند ثقات. وقد تقدم من طريق آخر برقم (1415) ، وسيأتي برقم (6359) .

ذكر زجر المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته أن ينقشوا نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي اصْطَنَعْتُ خَاتَمًا، فَلَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ» (¬1) . [2: 43] ذِكْرُ زَجْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ أَنْ يَنْقُشُوا نَقْشَ خَاتَمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 5498 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: اصْطَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا، وَقَالَ: «إِنَّا صَنَعْنَا حِلْقًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا، فَلَا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ» (¬2) . [5: 9] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في " مسند أبي يعلى " (3943) . وأخرجه أحمد 3/290 عن عفان، عن همام، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/187، والبخاري (5874) في اللبس: باب الخاتم في الخنصر، و (5877) في اللباس: باب قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا ينقش على نقش خاتمه، ومسلم (2092) في اللباس والزينة: باب لبس النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ نقشه محمد رسول الله، والنسائي 8/176 في الزينة: باب لبس خاتم الصفر، و193: باب موضع الخاتم، وأبو يعلى (3896) و (3936) ، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي " (131) ، والبيهقي 10/128 من طرق عن عبد العزيز بن صهيب، به. وأخرجه عبد الرزاق (19465) ومن طريقه أحمد 3/161، والترمذي (1745) في اللباس: باب ما جاء في لبس الخاتم، وأبو الشيخ ص 131، والبيهقي 10/128، والبغوي (3137) عن معمر، عن ثابت، عن أنس بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح حسن. (¬2) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن محمد بن الصباح، فمن رجال البخاري. =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن تختم المرء في يساره من السنة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ تَخَتُّمَ الْمَرْءِ فِي يَسَارِهِ مِنَ السُّنَّةِ 5499 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَلَبِسَهُ فِي يَمِينِهِ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ، ثُمَّ رَمَى بِهِ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ (¬1) . [5: 9] ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِيهِ 5500 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَطَرَحَهُ ¬

_ = وأخرجه ابن أبي شيبة 8/456، ومسلم (2093) في اللباس والزينة: باب لبس النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ نقشه محمد رسول الله، والنسائي 8/193 في الزينة: باب صفة خاتم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وابن ماجة (3640) في اللباس: باب نقش الخاتم، من طرق عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهل بن عثمان العسكري، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم (2091) (53) في اللباس والزينة: باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، والبيهقي 4/142 عن سهل بن عثمان، بهذا الإسناد وانظر (5494) و (5495) .

ذكر ما يستحب للمرء أن يكون لبسه خاتمه في يمينه إذا أمن ثلب الناس إياه

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ، وَلَا يَلْبَسُهُ (¬1) . [5: 9] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ لُبْسُهُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ إِذَا أَمِنَ ثَلْبَ النَّاسِ إِيَّاهُ 5501 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ (¬2) . [5: 9] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية. وأخرجه النسائي 8/179 في الزينة: باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء، و195: باب طرح الخاتم وترك لبسه، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 130، والبغوي (3135) من طريق أحمد بن عبدة، عن أبي عوانة، به. (¬2) إسناده صحيح على شرط الصحيح. وأخرجه أبو داود (4226) في الخاتم: باب ما جاء في التختم فى اليمين أو اليسار، والترمذي في " الشمائل " (90) ، والنسائي 8/174 في الزينة: باب موضع الخاتم من اليد، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 126 من طريقين عن ابن وهب بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي في " الشمائل " (90) ، وأبو الشيخ ص 126 من طريق يحيى بن حسان، عن سليمان بن بلال، به.

ذكر الزجر عن لبس المرء خاتمه في السبابة أو الوسطى

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ الْمَرْءِ خَاتَمَهُ فِي السَّبَّابَةِ أَوِ الْوُسْطَى 5502 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: نَهَانِي نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ، وَعَنِ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ وَالْوسْطَى (¬1) . [2: 109] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْوَشْمِ إِذِ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ ذَلِكَ مَلْعُونَانِ 5503 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عاصم بن كليب فمن رجال مسلم. بندار: لقب محمد بن بشار، ومحمد: هو ابن جعفر، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث. وأخرجه النسائي 8/194 في الزينة: باب موضع الخاتم، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/138 عن محمد بن جعفر، به. وأخرجه أحمد 1/109 عن هاشم، عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 1/134 و154، والنسائي 8/177 في الزينة: باب النهي عن الخاتم في السبابة، و194، و219-220: باب النهي عن الجلوس على المياثر مع الأرجوان، وابن ماجة (3648) في اللباس: باب التختم في الإبهام، وأبو يعلى (281) و (418) و (419) و (606) من طرق عن عاصم، به. بعضهم اختصره. وأخرجه أحمد 1/78 عن محمد بن فضيل، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ علي. وقد تقدم برقم (5438) و (5440) .

ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم المستوشمات والواشمات

مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَيْنُ حَقٌّ» ، وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ (¬1) . [2: 3] ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْوَاشِمَاتِ 5504 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ: لُعِنَتِ الْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ، وَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ، فَمَا وَجَدْتُ مَا تَقُولُ، قَالَ: ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في " صحيفة همام " (131) ، بتحقيق الدكتور رفعت فوزي، و" مصنف عبد الرزاق " (19778) . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/319، والبخاري (5740) في الطب: باب العين حق، و (5944) في اللباس: باب الواشمة، ومسلم (2187) في السلام: باب الطب والمرضي والرقى، والبغوي (3190) . قال الإمام ابن القيم في " زاد المعاد " 4/166: وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية، وهو أصل الإصابة بالعين، فإن النفس الخبيثةَ الحاسدةَ تتكيَّفُ بكيفية خبيثة، وتُقابل المحسود، فتؤثر فيه بتلك الخاصية، وأشبه الأشياء بهذا الأفعى، فإن السمَّ كامن فيها بالقوة، فإذا قابلت عدوَّها انبعثت منها قوةٌ غضبية، وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية، فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين، ومنها ما تؤثر في طمس البصر كما قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأبتر وذي الطفيتين من الحيات: " إنهما يلتَمِسان البصرَ، ويسقطان الحبل "، ومنها ما تؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة خبث تلك النفس.

بَلَى وَجَدْتِ، وَلَكِنَّكِ لَا تَعْلَمِينَ، قَالَتْ: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: أَمَا قَرَأْتِ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] ، قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: هُوَ ذَاكَ قَالَتْ: أَمَا إِنِّي لَأَرَى عَلَى أَهْلِكَ بَعْضَ ذَلِكَ، قَالَ: فَادْخُلِي فَانْظُرِي، فَدَخَلَتْ فَنَظَرَتْ، فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ: هَلْ رَأَيْتِ شَيْئًا؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَا إِنَّكِ لَوْ رَأَيْتِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مَا صَحِبْنَنِي (¬1) . [2: 109] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، إبراهيم بن بشار الرمادي، حافظ روى له أبو داود والترمذي وهو متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر، وابراهيم: هو ابن يزيد النخعي. وأخرجه أحمد 1/433-434 و443، والحميدي (97) ، والدارمي 2/279، والبخاري (4886) و (4887) في التفسير: باب (وما آتاكم الرسول فخذوه) ، و (5943) في اللباس: باب الموصوله، و (5948) : باب المستوشمة، ومسلم (2125) في اللباس والزينة: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة..، والنسائي 8/146 في الزينة: باب المتنمصات، وابن ماجه (1989) في النكاح: باب الواصلة والواشمة، والبغوي في " شرح السنة " (3191) ، وفي " معالم التنزيل " 4/318 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/465، ومسلم (2125) ، والترمذي (2782) في الأدب: باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة..، والنسائي 8/188 في الزينة: باب لعن المتنمصات والمتفلجات، من طرق عن منصور، به. وأخرجه أحمد 1/454، ومسلم (2125) ، النسائي 8/188 من طريق الأعمش، عن إبراهيم، به. وأخرجه أحمد 1/462 و448، والنسائي 6/149 في الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ، و8/146 في الزينة: باب المستوصلة، والبيهقي 7/208 من طريقين عن عبد الله بن مسعود به.

ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم المغيرات خلق الله المتفلجات للحسن

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ 5505 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ» قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، كَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَتْهُ، فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ، قَالَ: «وَاللَّهِ إِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ» ثُمَّ قَالَ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] ، قَالَ: قَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا الْآنَ عَلَى امْرَأَتِكَ، قَالَ: «فَاذْهَبِي، فَانْظُرِي» قَالَ: فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا (¬1) . [2: 109] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه البخاري (5939) في اللباس: باب المتنمصات، ومسلم (2125) في اللباس والزينة. باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة..، والبيهقي 7/312 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. =

ذكر الزجر عن القزع أن يعمل في رءوس الصبيان والرجال معا

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْقَزَعِ أَنْ يُعْمَلَ فِي رُءُوسِ الصِّبْيَانِ وَالرِّجَالِ مَعًا 5506 - أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ، بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ» فَقُلْتُ: وَمَا الْقَزَعُ؟ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: إِذَا حَلَقَ الصَّبِيُّ وَتَرَكَ هَاهُنَا شَعْرًا وَهَاهُنَا شَعْرًا، فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ، فَقِيلَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ: الْجَارِيَةُ وَالْغُلَامُ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي، هَكَذَا قَالَ (¬1) . [2: 108] ¬

_ = وأخرجه البخاري (5931) في اللباس: باب المتفلجات للحسن، ومسلم (2125) ، وأبو داود (4169) في الترجل: باب صلة الشعر، من طريقين عن جرير، به. قال الإمام الخطابي، فيما نقله عنه الحافظ في " الفتح " 10/393: إنما ورد الوعيد الشديد في هذه الأشياء لما فيها من الغش والخداع، ولو رخص في شيء منها لكان وسيلة إلى استجازة غيرها من أنواع الغش، ولما فيها من تغيير الخلقة. (¬1) إسناده صحيح، علي بن زياد اللحجي: ذكره المؤلف في " الثقات " 8/470، فقال: من أهل المدينة، سمع ابن عيينة، وكان راويا لأبي قُرَّة حدثنا عنه المفَضَّل بن محمد الجندي، مستقيم الحديث، مات يوم عرفة سنة ثمان وأربعين ومئتين، وأبو قرة: هو موسى بن طارق روى له النسائي وهو ثقة، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = وأخرجه البخاري (5920) في اللباس: باب القزع، عن محمد بن سلام، عن مخلد بن يزيد، عن ابن جريج، بهذا الإسناد وزاد فيه: قال عبيد الله: وعاودته فقال: أما القصّة والقفا للغلام، فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يُتْرَكَ بناصيته شَعْرٌ وليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسه هذا وهذا. وقال الحافظ في " الفتح " 10/364: وقد وافق مخلد بن يزيد على هذه الرواية أبو قرة موسى بن طارق في " السنن " عن ابن جريج، وأخرجه أبو عوانة وابن حبان في " صحيحيهما " من طريقه. قلت: أبو قرة لم يرو له أحد من أصحاب السنن إلا النسائي، وهذا الحديث بعينه لم يروه النسائي من طريقه، ولا عزاه إليه الحافظ المزي في " أطرافه "، إنما أخرجه النسائي 8/182 في الزينة: باب ذكر النهي عن أن يحلق بعض شعر الصبي ويترك بعضه، مختصراً عن إبراهيم بن الحسن، عن الحجاج بن محمد، عن ابن جريج، به. وأخرجه أحمد 2/39 و55، ومسلم (2120) في اللباس: باب كراهة القزع، والنسائي 8/182 و182-183، وابن ماجة (3637) في اللباس: باب النهي عن القزع، والبيهقي 9/305 من طرق عن عبيد الله بن عمر، عن عمر بن نافع، به. وأخرجه النسائي 8/130-131 في الزينة: باب النهي عن القزع، من طريق سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وقال: حديث يحيى بن سعيد ومحمد بن بشر أولى بالصواب. قال الحافظ في " الفتح ": وقد أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم، من طرق متعددة عن عبيد الله بن عمر بإثبات " عمر بن نافع "، ورواه سفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ومحمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر بإسقاطه، وكأنهم سلكوا الجادة، لأن عبيد الله بن عمر معروف بالرواية عن نافع، مكثر عنه، والعمدة على من زاد " عمر بن نافع " بينهما، لأنهم حفاظ ولا سيما فيهم من سمع نافعًا نفسه كابن جريج، والله أعلم.

ذكر الزجر عن أن يحلق وسط رأس الصبي ويترك حواليه عليها الشعر

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُحْلَقَ وَسَطُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ حَوَالَيْهِ عَلَيْهَا الشَّعْرُ 5507 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ: أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ بَعْضُ شَعْرِهِ (¬1) . [4: 13] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَزَعَ مُبَاحٌ اسْتِعْمَالُ ضِدَّيْهِ الْحَلْقِ وَالْإِرْسَالِ مَعًا 5508 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (2120) في اللباس: باب كراهية القزع، عن أمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/39، وأبو القاسم البغوي في " الجعديات " (2777) ، ومسلم (2120) ، وأبو داود (4193) في الترجل: باب الذؤابة، من طريقين عن عمر بن نافع، به. وأخرجه أحمد 2/101، وأبو داود (4194) من طريقين عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، به. وأخرجه دون تفسير القزع أحمد 2/67 و82 و83 و118، والبخاري (5921) في اللباس: باب القزع، وابن ماجة (3638) في اللباس: باب النهي عن القزع، والبيهقي 9/305، والبغوي في " شرح السنة " (3185) من طرق عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر.

ذكر الزجر عن أن تستوصل المرأة بشعرها شعر غيرها

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ، وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ» (¬1) . [4: 13] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَسْتَوْصِلَ الْمَرْأَةُ بِشَعْرِهَا شَعْرَ غَيْرِهَا 5509 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الزُّورِ (¬2) . [2: 6] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه. وهو في " مصنف عبد الرزاق " (19564) . وأخرجه النسائي 8/130 في الزينة: باب الرخصة في حلق الرأس، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وعن عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/88، وعنه أبو داود (4195) في الترجل: باب الذؤابة. وأخرجه مسلم (2120) ، والبغوي (3186) من طرق عن عبد الرزاق. ولم يسق مسلم لفظه. (¬2) إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روي له النسائي، ومن فوقه من رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. هشام بن أبي عبد الله: هو الدستوائي. وأخرجه الطبراني 19/ (725) عن عبد الله بن أحمد، وجعفر بن محمد الفريابي، كلاهما عن إبراهيم بن الحجاج، بهذا الإسناد. =

ذكر البيان بأن الزور الذي نهى عنه هو أن تستوصل المرأة بشعرها شعر غيرها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزُّورَ الَّذِي نَهَى عَنْهُ هُوَ أَنْ تَسْتَوْصِلَ الْمَرْأَةُ بِشَعْرِهَا شَعْرَ غَيْرِهَا 5510 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَفِي يَدِهِ قُصَّةٌ مِنْ شَعْرٍ يَقُولُ: مَا بَالُ نِسَاءٍ يَجْعَلْنَ فِي رُءُوسِهِنَّ مِثْلَ هَذَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَجْعَلُ فِي رَأْسِهَا شَعْرًا مِنْ شَعْرِ غَيْرِهَا، إِلَّا كَانَ زُورًا» (¬1) . [2: 6] ¬

_ = وأخرجه النسائي 8/187 في الزينة: باب وصل الشعر بالخرق، من طريق أسد بن موسى، عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه أحمد 4/93، ومسلم (2127) (124) في اللباس: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، والنسائي 8/144 في الزينة: باب وصل الشعر بالخرق، والطبراني 19/ (726) من طرق عن هشام، به. وأخرجه النسائي 8/187، والطبراني 19/ (727) من طريقين عن ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن قتادة، به. (¬1) حديث صحيح، إسناده على شرط مسلم، محمد بن بكار -وهو ابن الريان الهاشمي- من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين، وفليح بن سليمان وإن تكلم فيه، قد توبع. وهو في " مسند أبي يعلى " ورقة 344/2. وأخرجه الطبراني 19/ (798) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن محمد بن بكار، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى ورقة 344/2، والطبراني 19/ (799) من طريق محمد بن بكار، عن إسماعيل بن عياش، عن زيد بن أسلم، عن سعيد المقبري، به. =

ذكر البيان بأن هذا الاسم سماه المصطفى صلى الله عليه وسلم

قَالَ الشَّيْخُ: الرِّوَايَةُ كُلُّهَا زُورٌ، وَالصَّوَابُ زُورٌ أَنْ تُضَمَّ الزَّايُ. ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الِاسْمَ سَمَّاهُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 5511 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَخَطَبَنَا، وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ، وَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُودَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ، فَسَمَّاهُ الزُّورُ (¬1) . [2: 6] ¬

_ = وأخرجه النسائي 8/144-145 في الزينة: باب وصل الشعر بالخرق، والطبراني 19/ (800) من طريقين عن ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سعيد المقبري، قال: رأيت معاوية بن أبي سفيان على المنبر.. وذكر الحديث. وانظر تحقيق مسألة وصل الشعر في " رسائل أبي علي اليوسي " الرسالة الثانية والثلاثون 2/524-527. (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. بندار: هو لقب محمد بن بشار شيخ البخاري، ومحمد: هو ابن جعفر. وأخرجه مسلم (2127) (123) في اللباس: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، والنسائي 8/186-187 في الزينة: باب الوصل في الشعر، وأبو يعلى ورقة 346/1 عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/91، وابن أبي شيبة 8/490، والنسائي 8/186-187 من طريق غندر محمد بن جعفر، به. وأخرجه أحمد 4/101، والبخاري (3488) في الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، و (5938) في اللباس: باب الوصل في الشعر، والطبراني 19/ (828) من طرق عن شعبة، به.

ذكر البيان بأن بني إسرائيل إنما هلكت لما استوصلت نساؤهم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هَلَكَتْ لَمَّا اسْتَوْصَلَتْ نِسَاؤُهُمْ 5512 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ، عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ تَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ، يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ: «إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حَيْثُ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ» (¬1) . [2: 6] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في " الموطأ " 2/947 في الشعر: باب السنة في الشعر. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (3468) في الأنبياء. باب ما ذكر عن بني إسرائيل، و (5932) في اللباس: باب الوصل في الشعر، ومسلم (2127) في اللباس: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، وأبو داود (4167) في الترجل: باب في صلة الشعر، والطبراني 19/ (742) ، والبيهقي 2/426، والبغوي (3192) . وأخرجه الحميدي (600) ، وأحمد 4/87-88، ومسلم (2127) ، والترمذي (2781) في الأدب: باب ما جاء في كراهية اتخاذ القصة، والنسائي 8/186 في الزينة: باب الوصل في الشعر، والطبراني 19/ (740) و (741) و (743) و (744) و (746) و (747) من طرق عن الزهري، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحافظ في " الفتح " 10/374: وأخرجه الطبراني 19/ (715) من طريق النعمان بن راشد، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، بدل حميد بن عبد الرحمن، وحميد هو المحفوظ.

ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة معا

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ مَعًا 5513 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ (¬1) . [2: 6] ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ عَلَى دَائِمِ الْأَوْقَاتِ 5514 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: إِنَّ جَارِيَةً زَوَّجُوهَا فَمَرِضَتْ، فَتَمَعَّطَ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان. وأخرجه البخاري (5947) في اللباس: باب المستوشمة، ومسلم (2124) في اللباس: باب تحريم فعل الواصلة، وأبو داود (4168) في الترجل: باب صلة الشعر، والترمذي (2783) في الأدب: باب ما جاء في كراهية اتخاذ القصة، من طرق عن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/21، وابن أبي شيبة 8/487، والبخاري (5937) : باب وصل الشعر، و (5940) باب الموصولة، والترمذي (2783) ، والنسائي 8/145 في الزينة: باب المستوصلة، و8/188: باب لعن الواشمة والموتشمة، وابن ماجه (1987) في النكاح: باب الواصلة والواشمة، والبغوي (3189) من طرق عن عبيد الله، به. وأخرجه البخاري (5942) ، ومسلم (2124) من طريقين عن صخر بن جويرية، عن نافع، به.

ذكر الزجر عن أن تستوصل المرأة بشعرها شيئا يشبه الشعر يريد به الزور

شَعْرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوا فِي شَعْرِهَا، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْمُوَاصَلَةَ» (¬1) . [2: 6] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَسْتَوْصِلَ الْمَرْأَةُ بِشَعْرِهَا شَيْئًا يُشْبِهُ الشَّعْرَ يُرِيدُ بِهِ الزُّورَ 5515 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا» (¬2) . [2: 6] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير أبي داود: وهو الطيالسي، فمن رجال مسلم. عمرو بن مرة: هو الجَمَلي، وصفية: هي بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة. وهو في " مسند الطيالسي " (1564) . وأخرجه مسلم (2123) في اللباس: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، عن محمد بن بشار بندار، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (2123) والبيهقي 2/426 من طريقين عن أبي داود الطيالسي، به. وأخرجه أحمد 6/111، والبخاري (5934) في اللباس: باب وصل الشعر، والنسائي 8/146 في الزينة: باب المتوصلة، والطحاوي في " مشكل الآثار " 2/41 من طرق عن شعبة، به. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وقد صرح هو وابن جريج بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسهما. وهو في " مسند أحمد " 3/296. =

ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم المستوصلات والواصلات

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَوْصِلَاتِ وَالْوَاصِلَاتِ 5516 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ، فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ (¬1) . [4: 109] *** ¬

_ = وأخرجه مسلم (2126) في اللباس: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، والبيهقي 2/426 من طرق عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " 2/42 من طريق ابن معين، عن حجاج، عن ابن جريج، به. وأخرجه أحمد 3/387 من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزُّبير، عن جابر. (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (5514) . وأخرجه ابن أبي شيبة 8/489، وعنه مسلم (2123) في اللباس: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، عن يحيى بن أبي بكير، بهذا الإسناد.

1- باب آداب النوم

1- بَابُ آدَابِ النَّوْمِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَرْكِ الِانْتِشَارِ لِلْمَرْءِ إِذَا هَدَأَتِ الرِّجْلُ 5517 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُقَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ كِلَابٍ أَوْ نُهَاقَ حُمْرٍ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ، فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَقِلُّوا الْخُرُوجَ إِذَا هَدَأَتِ الرِّجْلُ، فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يَبُثُّ مِنْ خَلْقِهِ فِي لَيْلِهِ مَا شَاءَ، وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَغَطُّوا الْجِرَارَ، وَاكْفَئُوا الْآنِيَةَ، وَأَوْكُوا الْقِرَبَ» (¬1) . ¬

_ (¬1) إسناده قوي، محمد بن عثمان العقيلي روى عنه جمع، وذكره المؤلف في " الثقات " 9/98، وقال الحافظ في " التقريب ": صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين غير ابن إسحاق، فقد روى له أهل السنن، وقرنه مسلم بغيره، وقد صرح بالتحديث في الإسناد الآتي، فاتفت شبهة تدليسه. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى البصري السامي، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي. =

ذكر البيان بأن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم بأمر الشيطان إياها ذلك

5518 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَحْوَهُ (¬1) . [1: 95] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ بِأَمْرِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهَا ذَلِكَ 5519 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ آدَمَ الْجُرْجَانِيُّ غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ فَأَرَةٌ، فَأَخَذَتْ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ، فَذَهَبَتِ الْجَارِيَةُ تَزْجُرُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعِيهَا» قَالَ: فَجَاءَتْ بِهَا، ¬

_ = وأخرجه مطولاً ومختصراً أحمد 3/306، والبغوي في " الأدب المفرد " (1234) ، وأبو داود (5103) في الأدب: باب ما جاء في الديك والبهائم، والحاكم 4/283-284، والبغوي (3060) من طرق عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ ووافقه الذهبي. وأخرجه مختصراً أحمد 3/355-356، وأبو داود (5104) والبخاري في " الأدب المفرد " (1233) و (1235) من طريقين عن أبي داود، به. وانظر الأحاديث من (1272) إلى (1277) . (¬1) إسناده قوي رجاله رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، وهو صدوق، وهو مكرر ما قبله. القواريري: هو عبيد الله بن عمر. وهو في " مسند أبي يعلى " (2327) . وأخرجه أبو يعلى أيضاً (2221) عن أبي خيثمة، عن يزيد بن زريع بهذا الإسناد.

ذكر إطلاق اسم العدو على النار للعلة التي تقدم ذكرنا لها

فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا قَاعِدًا، فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَتُحْرِقُكُمْ» (¬1) . [1: 95] ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْعَدُوِّ عَلَى النَّارِ لِلْعِلَّةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا 5520 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَأْنِهِمْ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذِهِ النَّارَ ¬

_ (¬1) حديث صحيح لغيره، وإسناده ضعيف، أسباط: هو ابن نصر الهمداني، روى له البخاري تعليقاً، واحتج به الباقون، وقد ضُعّف، وأنكر أبو زرعة على الإمام مسلم إخراج حديث أسباط، وقال الساجي: روى أحاديث لا يتابع عليها عن سماك بن حرب. قلت: رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب. وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (1222) ، وأبو داود (5247) في الأدب: باب في إطفاء النار بالليل، والحاكم 4/284-285 من طرق عن عمرو بن حماد بهذا الإسناد وصحّح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي! وفي الباب عن جابر رفعه "خمروا الآنية، وأجيفوا الأبواب، وأطفئوا المصابيح، فإن الفويسقة ربما جرّت الفتيلة، فأحرقت أهل البيت" أخرجه البخاري (6295) ، ومسلم (2012) . وعن أبي موسى الأشعري، وهو الحديث الآتي بعد هذا.

ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من إزالة الغمر من يده عند إرادته النوم بالليل

إِنَّمَا هِيَ عَدُوُّكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ» (¬1) . [1: 95] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ إِزَالَةِ الْغَمَرِ مِنْ يَدِهِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ 5521 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ، فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» (¬2) . [3: 66] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين أبو كريب: هو محمد بن العلاء بن كريب، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وبريد: هو ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. وهو في " مسند أبي يعلى " ورقة 340/2. وأخرجه مسلم (2016) في الأشربة: باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء، عن أبي كريب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد وابنه عبد الله في " المسند " 4/399، والبخاري (6294) في الاستئذان: باب لا تترك النار في البيت عند النوم، ومسلم (2016) ، وابن ماجة (3770) في الأدب: باب إطفاء النار عند المبيت، من طرق عن أبي أسامة، به. (¬2) إسناده صحيح. خالد بن عبد الله: هو الواسطي. وأخرجه الدارمي 2/104 عن عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/263 و537، والبغوي في " الجعديات " (2768) ، والبخاري في " الأدب المفرد " (1220) ، وأبو داود (3852) في الأطعمة: باب في غسل اليد من الطعام، وابن ماجة (3297) في الأطعمة: باب من بات وفي يده ريح غَمر، والبيهقى 7/276، والبغوي (2878) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. وقال الحافظ في " الفتح " 11/512: وسنده صحيح على شرط مسلم. =

ذكر ما يقول المرء إذا أوى إلى مضجعه يريد النوم

ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا أَوَى إِلَى مَضْجَعِهِ يُرِيدُ النَّوْمَ 5522 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ قَال، حَدَّثَنَا ¬

_ = وأخرجه الترمذي (1860) في الأطعمة: باب ما جاء في كراهة البيتوتة وفي يده ريح غمر، والحاكم 4/137 من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، عن محمد بن جعفر المدائني، عن منصور بن أبي الأسود عن الأعمش، عن أبي صالح، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه، وقال الحاكم: هذه الأسانيد كلها صحيحة. وأخرجه البغوي في " الجعديات " (2938) ، والترمذي، (1859) ، والحاكم 4/119 و137 من طريق أحمد بن منيع، عن يعقوب بن الوليد المدني عن عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن الشيطان حسّاس لحّاس فاحذروه على أنفسكم، من بات وفي يده ريح غمر، فأصابه شيء، فلا يلومن إلا نفسه ". قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد روي من حديث سهيل بن أبي صالح، عن أبيه ... وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقوله. قلت: بل موضوع، فإن يعقوب كذبه أحمد والناس. وأخرجه أحمد 2/344، والبيهقى 7/276 من طريق عفان بن مسلم، عن وهيب، عن معمر، عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وذكر الحديث. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيحين، وله شاهد من حديث ابن عباس عند البزار (2886) ، والطبراني في " الأوسط " (502) ، قال الهيثمي في " المجمع " 5/30: رواه البزار والطبراني في " الأوسط " بأسانيد، ورجال أحدهما رجال الصحيح خلا الزبير بن بكار، وهو ثقة، وقد تفرد به كما قال الطبراني. وحديث أبي سعيد عند الطبراني: قال الهيثمي: إسناده حسن.

مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ" (¬1) . [5: 12] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير منصور بن أبي مزاحم، فمن رجال مسلم. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي، وأبو إسحاق. هو السبيعي الهمداني، وأخرج البخاري ومسلم لأبي أسحاق من روايهَ أبي الأحوص، انظر البخاري (7488) ومسلماً (30) (49) . وأخرجه الطيالسي (709) عن شعبة، وابن أبي شيبة 9/76 عن زكريا، وأحمد 4/290 و298 و301، والبخاري في " الأدب المفرد " (1215) عن سفيان وإسرائيل، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (752) و (753) عن زهير وسفيان، كلّهم عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وصححه الحافظ في " الفتح " 11/115. وأخرجه أحمد 4/300 و301، والترمذي في " الشمائل " (252) ، والنسائي (755) ، والبغوي (1310) من طرق عن إسرائيل، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الله بن يزيد، عن البراء. وأخرجه الترمذي (3399) في الدعوات: باب رقم (18) من طريقين عن إسحاق بن منصور السلولي، عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسي الأشعري، عن البراء. وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه النسائي (757) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة بن أبي موسي الأشعري، عن البراء. وأخرجه أحمد 4/281، والترمذي في " الشمائل " (252) ، والنسائي (754) ، وأبو يعلى (1711) من طرق عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة ورجل آخر عن البراء. =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه أبو إسحاق عن البراء

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ 5523 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ (¬1) عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ أَبِي: وَحَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اضْطَجَعَ لِيَنَامَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى، تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ» (¬2) . [5: 12] ¬

_ = وأخرجه ابن أبي شيبة 9/76-77، وأحمد 1/394 و400 و414 و443، والنسائي (756) ، وابن ماجة (3877) في الدعاء: باب ما يدعو إذا أوى إلى فراشه، من طريق أبي إسحاق، عن أبي عبيدة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ. قال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة 241/1: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، أبو عبيدة: اسمه عامر بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه شيئاً، قاله غير واحد. وفي الباب عن حذيفة عند الترمذي (3398) . وعن أنس عند أبي نعيم في " الحلية " 2/344، وفي " أخبار أصبهان " 1/339، والبزار (3110) ، وحسنه الهيثمي في " المجمع " 10/123. وعن حفصة عند أحمد 6/287 و288، وأبي داود (5045) ، والنسائي في " اليوم والليلة " (761) و (762) ، وابن السني (733) و (734) (737) ، وفيه " يقول ذلك ثلاثاً "، وصححه الحافظ في " الفتح " 11/115. (¬1) تحرفت في الأصل إلى: عن، والتصويب من " التقاسيم " 5/لوحة 231. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر ما قبله، وهو في " مسند أبي يعلي " (1682) .

ذكر ما يقول المرء إذا أتى مضجعه من التسبيح والتكبير والتحميد

ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا أَتَى مَضْجَعَهُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ 5524 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو إِلَيْهِ أَثَرَ الرَّحَى، وَبَلَغَهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَبْيٍ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَلَمْ تَلْقَهُ وَلَقِيَتْ عَائِشَةَ، فَحَدَّثَتْهَا الْحَدِيثَ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ، فَقَالَ: «مَكَانَكُمَا» وَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمِهِ عَلَى صَدْرِي، فَقَالَ: «أَدَلُّكَمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَانِي، تُكَبِّرَانِ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَتُسَبِّحَانِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدَانِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا، فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ» (¬1) . [1: 104] ¬

_ (¬1) إسناد صحيح، الرمادي: هو إبراهيم بن بشار، روى له أبو داود والترمذي، وهو حافظ وقد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة. وأخرجه أحمد 1/96، والبخاري (3113) في فرض الخمس: باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمساكين، و (5361) في النفقات باب عمل المرأة في بيت زوجها، و (6318) في الدعوات: باب التكبير والتسبيح عند المنام، ومسلم (2727) في الذكر والدعاء: باب التسبيح أول النهار وعند النوم، وأبو داود (5062) في الأدب: باب في التسبيح عند النوم، والبغوي (1322) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. =

ذكر الأمر بقراءة {قل يا أيها الكافرون} لمن أراد أن يأخذ مضجعه

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقِرَاءَةِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونُ} لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مَضْجَعَهُ 5525 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ¬

_ = وأخرجه بأطول مما هنا ابن السني في " عمل اليوم والليلة " (744) من طريق زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عتيبة، به. وأخرجه أحمد 1/146-147، وأبو يعلى (551) من طرق عن إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عن علي. وأخرجه عبد الله بن أحمد في الزيادات 1/153 من طريق زياد وأبو داود (2988) في الخراج والإمارة: باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى، من طريق عبد الأعلى، كلاهما عن الجريري، عن أبي الورد بن ثمامة بن حزن القشيري، عن ابن أغيد (وقيل: ابن أعبد) عن علي. وأبو الورود وابن أغيد لم يوثقهما غير ابن حبان، والجريري مختلط. وأخرجه الحميدي (44) عن سفيان، وأحمد 1/106-107 عن حماد، كلاهما عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن علي. وأخرجه عبد الرزاق (19828) ، ومن طريقه أبو داود (2989) عن معمر، عن الزهري، عن علي بن الحسين مرسلاً. وانظر (5529) و (6882) و (6883) . قال الحافظ في " الفتح " 11/124: في الحديث منقة ظاهرة لعلي وفاطمة عليهما السلام، وفيه بيان إظهار غاية التعطف والشفقة على البنت والصهر، ونهاية الاتحاد برفع الحشمة والحجاب، حيث لم يزعجهما عن مكانهما، فتركهما على حالة اضطجاعهما، وبالغ حتى أدخل رجله بينهما، ومكث بينهما حتى علمهما ما هو الأولى بحالهما من الذِّكر عوضًا عمّا طلباه من الخادم، فهو من باب تلقي المخاطب بغير ما يطلب إيذاناً بأن الأهم من المطلوب هو التزود للمعاد والصبر على مشاق الدنيا، والتجافي عن دار الغرور.

ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الفعل

أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، عَلِّمْنِي شَيْئًا أَقُولُهُ إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي، قَالَ: «اقْرَأْ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} » (¬1) . ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِهَذَا الْفِعْلِ 5526 - أَخْبَرَنَا الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هَلْ لَكَ فِي رَبِيبَةٍ لَنَا، فَتَكْفُلُهَا زَيْنَبُ» قَالَ: ثُمَّ جَاءَ فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: تَرَكْتُهَا عِنْدَ أُمِّهَا، قَالَ: «فَمَجِيءٌ مَا جَاءَ بِكَ؟» قَالَ: جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي شَيْئًا أَقُولُهُ عِنْدَ مَنَامِي، قَالَ: «اقْرَأْ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ» (¬2) . [1: 104] ¬

_ (¬1) حديث صحيح، رجاله ثقات. أبو عبد الرحيم: اسمه خالد بن يزيد، ويقال: ابن أبي يزيد الحراني. وقد تقدم برقم (790) ، وانظر ما بعده. (¬2) إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، وقد أخرج البخاري ومسلم لزهير بن معاوية من روايته عن أبي إسحاق. وهو في " مسند علي بن الجعد " رقم (2654) ، ونوفل: هو ابن فروة الأشجعي، يكنى أبا فروة، وليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث، وقد تقدم مع تخريجه برقم (791) ، ونزيد هنا: أخرجه الدارمي 2/459، وابن أبي شيبة 9/74 و10/249 عن أبي نعيم الفضل بن دكين، حدثنا زهير، بهذا الإسناد.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = وأخرجه النسائي في " اليوم والليلة " (802) من طريق إسرائيل، حدثنا أبو إسحاق عن فروة بن نوفل، عن أبيه، قال أتى ظِئر زيد بن ثابت إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فسأله أن يعلمه شيئاً يقوله حين يأخذ مضجعه، قال: "اقرأ {قل يا أيها الكافرون} ، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك". وأخرجه ابن أبي شيبة 9/74 عن مروان بن معاوية، عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق، عن عبد الرحمن بن نوفل الأشجعي، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحتُ وإذا أمسيتُ. قال: "اقرأ {قل يا أيها الكافرون} ، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك" ورجاله ثقات. وقال الحافظ في " أمالي الأذكار " بعد تخريجه، فيما نقله عنه ابن علان في " الفتوحات الربانية " 3/156: حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وأخرجه ابن حبان في " صحيحه "، وفي سنده إختلاف كثير على أبي إسحاق السبيعي، فلذا اقتصر على تحسينه. قلت: وأخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " (800) ، والطبراني في " الكبير " (2195) من طريقين عن شريك، عن أبي إسحاق، عن جبلة ابن حارثة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا أويت إلى فراشك، فاقرأ {قل يا أيها الكافرون} حتى تمر بآخرها، فلها براءة من الشرك ". قلت: وجبلة بن حارثة له صحبة، وهو أخو زيد بن حارثة، وعم أسامة ابن زيد، وهو أكبر سناً من زيد، قال الحافظ في " الإصابة " 1/225 عن حديثه هذا بعد أن نسبه للنسائي: حديث متصل صحيح الإسناد ... وفي الباب عن أنس عند البيهقي في " الشعب " رفعه: " اقرأ {قل يا أيها الكافرون} عند منامك، فإنها براءة من الشرك "، نقله عنه السيوطي في " الجامع الكبير " 1/134. وعن خباب أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا أخذت مضجعك فاقرأ {قل يا أيها الكافرون} " وكان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أخذ مضجعه قرأ {قل يا أيها الكافرون} حتى يختمها. أخرجه البزار (3113) ، وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف.

ذكر الشيء الذي إذا قاله المرء عند الرقاد ثم أدركته المنية مات على الفطرة

ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الرُّقَادِ ثُمَّ أَدْرَكَتْهُ الْمَنِيَّةُ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ 5527 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا (¬1) إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ -وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: أَوْصَى رَجُلًا- أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ» (¬2) . [1: 2] ¬

_ (¬1) قوله " أمر رجلاً " سقط من الأصل، واستدرك من " التقاسيم " 1/لوحة 178. (¬2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو الطيالسي هشام ابن عبد الملك، ومحمد بن كثير: هو العبدي، وأبو إسحاق: هو عمرو ابن عبد الله السبيعي، وسماع شعبة منه قديم. وأخرجه الدارمي 2/288 عن أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/285 و300، والبخاري (6313) في الدعوات: باب ما يقول إذا نام، ومسلم (2711) في الذكر والدعاء: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (775) ، وأبو يعلى (1721) من طرق عن شعبة، به. وأخرجه عبد الرزاق (19829) ، والطيالسي (708) ، والحميدي (723) ، وابن أبي شيبة 9/71 و75 و10/245 و246، وأحمد 4/299 =

ذكر الشيء الذي يغفر الله ذنوب قائله إذا أوى إلى فراشه

ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَغْفِرُ اللَّهُ ذُنُوبَ قَائِلِهِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ 5528 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ الْأَهْوَازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكُوفِيُّ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ أَوْ خَطَايَاهُ -شَكَّ مِسْعَرٌ- وَإِنْ كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ = و301- 302، والبخاري (7488) في التوحيد: باب قول الله تعالى {أنزله بعلمه والملائكة يشهدون} ، ومسلم (2710) (58) ، والترمذي (3394) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه، والنسائي في " اليوم والليلة " (773) و (774) و (776) و (777) و (778) و (779) ، وابن ماجة (3876) في الدعاء: باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه، وأبو يعلى (1668) ، والبغوي (1317) من طرق عن أبي إسحاق، به. وأخرج البخاري (6315) في الدعوات. باب النوم على الشق الأيمن، وفي " الأدب المفرد " (1211) و (1213) ، ومن طريقه البغوي (1316) من طريقين عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ البراء بن عازب قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أوى إلى فراشه، قال ... وذكره. وانظر (5536) و (5542) . (¬1) معمر بن سهل الأهوازي، ذكره المصنف في " الثقات " 9/196 وقال: شيخ متقن يغرب، يروي عن عبد الله بن موسى ويزيد بن هارون وأهل العراق، حدثنا عنه عبدان وأهل الأهواز، وباقي رجاله ثقات، إلا أن حبيب بن مسلم مدلس وقد عنعن. =

ذكر الشيء الذي إذا قاله المرء عند الرقاد يكون خيرا له من خادم يخدمه

ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الرُّقَادِ يَكُونُ خَيْرًا لَهُ مِنْ خَادِمٍ يَخْدُمُهُ 5529 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَخْدِمُهُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا أَدُلُّكِ أَوْ أُعَلِّمُكِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ ذَلِكَ، إِذَا أَوَيْتِ إِلَى فِرَاشِكِ، فَسَبِّحِي وَكَبِّرِي وَهَلِّلِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ" قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَلَمْ أَدَعْهَا مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ؟ قَالَ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ (¬1) . [1: 2] ¬

_ = وأخرجه ابن السني في " عمل اليوم والليلة " (727) عن أحمد بن يحيي ابن زهير التستري وجعفر بن ضمرة، كلاهما عن معمر (تحرف في المطبوع إلى: عمر) بن سهل، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " 1/267 من طريق سلمة ابن رجاء، عن مسعر بن كدام، به. وأخرج ابن أبي شبة 9/73-74 و10/250، والنسائي في " اليوم والليلة " (810) و (811) من طرق عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن باباه، عن أبي هريرة قوله. (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم (5499) . وأخرجه الحميدي (43) ، وأحمد 1/80، والبخاري (5362) في النفقات: باب خادم المرأة ومسلم (2727) في الذكر والدعاء: باب التسبيح أول النهار وعند النوم، والنسائي في " اليوم والليلة " (814) ، وأبو يعلى (578) ، وابن السني في " اليوم والليلة " (745) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. =

ذكر ما يهلل المرء به ربه جل وعلا إذا تعار من الليل

ذِكْرُ مَا يُهَلِّلُ الْمَرْءُ بِهِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ 5530 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَضَوَّرَ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ» (¬1) . [5: 12] ¬

_ = وأخرجه مسلم (2727) من طريق عطاء، عن مجاهد، به. وأخرجه أحمد 1/144، والدارمي 2/289، والنسائي (815) ، وأبو يعلى (274) و (345) و (552) من طريق يزيد بن هارون، عن العوام ابن حوشب، عن ابن أبي ليلى، به. (¬1) إسناده صحيح، أحمد بن سيار روى له النسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه النسائي في النعوت كما في " التحفة " 12/183، وفي " اليوم والليلة " (864) ، وابن السني (762) ، والحاكم 1/540، والبيهقي في " الأسماء والصفات " 1/42 من طرق عن يوسف بن عدي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! وتضور: تقلب. وقد أعل بالوقف على عروة، قال ابن أبي حاتم في " العلل " 2/186: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه يوسف بن عدي، عن عثام ... قالا: هذا خطأ، إنما رواه هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقوله نفسه، ورواه جرير عن هشام. قال الحافظ: وعثام حديثه مخرج في الصحيح، لكن جريراً أحفظ منه، ومسألة تعارض الرفع والوقف معروفة، والأكثر على تقديم الرفع.

ذكر ما يستحب للمرء أن يعقب التهليل الذي ذكرناه بسؤال المغفرة والزيادة في العلم ونفي الزيغ عن الخلد

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُعْقِبَ التَّهْلِيلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ بِسُؤَالِ الْمَغْفِرَةِ وَالزِّيَادَةِ فِي الْعِلْمِ وَنَفْيِ الزَّيْغِ عَنِ الْخَلَدِ (¬1) 5531 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ طَالِبٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا، وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ أَنْ هَدَيْتَنِيَ، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ» (¬2) . [5: 12] ¬

_ (¬1) قال صاحب " اللسان ": الخلد -بالتحريك-: البال والقلب والنفس، وجمعه أخلاد، يقال: وقع ذلك في خلدي، أي: في روعي وقلبي. (¬2) عبد الله بن الوليد: هو ابن قيس بن الأخرم التجيبي المصري روى له أبو داود والنسائي في " اليوم والليلة "، هذا الحديث، وروى عنه جمع، وذكره المصنف في " الثقات "، وقال الدارقطني: لا يعتبر بحديثه، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه النسائي في " اليوم والليلة " (865) ، وابن السني (761) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (5061) في الأدب: باب ما يقال عند النوم، والمزي في ترجمة عبد الله بن الوليد من " تهذيب الكمال "، من طريق سعيد بن أبي أيوب، به وصححه الحاكم 1/450، ووافقه الذهبي!

ذكر ما يحمد المرء ربه جل وعلا على ما أحياه بعد إماتته

ذِكْرُ مَا يَحْمَدُ الْمَرْءُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَى مَا أَحْيَاهُ بَعْدَ إِمَاتَتِهِ 5532 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا، وَبِاسْمِكَ أَمُوتُ» وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ» (¬1) . [5: 12] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط البخاري، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري. سفيان: هو الثوري. وأخرجه أحمد 5/397 و399 و407، وابن أبي شيبة 9/71 و10/247، والبخاري (6312) في الدعوات: باب ما يقول إذا نام، و (6324) : باب ما يقول إذا أصبح، وفي " الأدب المفرد " (1205) ، وأبو داود (5049) في الأدب: باب ما يقال عند النوم، والنسائي في " اليوم والليلة " (747) و (856) و (857) ، وابن ماجه (3880) في الدعاء: باب ما يدعو إذا انتبه من الليل، من طرق عن سفيان " بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي (748) و (858) من طريق أبي خالد، عن سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن الشعبي، عن ربعي بن حراش. وأخرجه ابن أبي شيبة 10/247، والبخاري (6314) في الدعوات: باب وضع اليد اليمنى تحت الخد والترمذي (3417) في الدعوات: باب ما يدعو به عند النوم، وفي " الشمائل " (253) ، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 167، والبغوى (1311) و (1312) من طرق عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي، به. وانظر (5514) . وأخرجه النسائي (749) و (750) و (860) من طريقين عن منصور، عن ربعي، به. وفي الباب عن أبي ذر عند البخاري (6325) و (7395) ، وعن البراء عند أحمد 4/302 و294 ومسلم (2711) ، وأبي الشيخ ص 166.

ذكر الشيء الذي إذا قاله المرء عند استيقاظه من النوم دخل الجنة بقوله ذلك إن أدركته منيته

ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ اسْتِيقَاظِهِ مِنَ النَّوْمِ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ إِنْ أَدْرَكَتْهُ مَنِيَّتُهُ 5533 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَوَى الرَّجُلُ إِلَى فِرَاشِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ، فَيَقُولُ الْمَلَكُ: اخْتِمْ بِخَيْرٍ، وَيَقُولُ الشَّيْطَانُ: اخْتِمْ بِشَرٍّ، فَإِنْ ذَكَرَ اللَّهَ، ثُمَّ نَامَ بَاتَتِ الْمَلَائِكَةُ تَكْلَؤُهُ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، قَالَ الْمَلَكُ: افْتَحْ بِخَيْرٍ، وَقَالَ الشَّيْطَانُ: افْتَحْ بِشَرٍّ، فَإِنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ عَلَيَّ نَفْسِي، وَلَمْ يُمِتْهَا فِي مَنَامِهَا، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا» إِلَى آخِرِ الْآيَةِ «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ وَقَعَ مِنْ سَرِيرِهِ فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ (¬1) إبراهيم بن الحجاج السامي، روى له النسائي وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح، إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير. وهو في " مسند أبي يعلى " (1791) . وأخرجه عن أبي يعلى مختصراً ابن السني في " عمل اليوم والليلة " (750) ، ونسبه المنذري في " الترغيب والترهيب " 1/416 إلى أبي يعلى، وصحح إسناده. وذكره الهيثمي في " المجمع " 10/120-121 ونسبه إلى أبي يعلى، وقال: رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج السامي، وهو ثقة. =

ذكر الأمر بمسألة الله جل وعلا الغفران لمن أراد أن يأتي مضجعه إن أمسك نفسه وحفظها إن أرسلها

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمَسْأَلَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْغُفْرَانَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ مَضْجَعَهُ إِنْ أَمْسَكَ نَفْسَهُ وَحَفِظَهَا إِنْ أَرْسَلَهَا 5534 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إِزَارَهُ، فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ، وَيُسَمِّي اللَّهَ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنَ، وَلْيَقُلْ: سُبْحَانَكَ رَبِّي، بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا حَفِظْتَ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ» (¬1) . [1: 104] ¬

_ = وأخرجه النسائي في " اليوم والليلة " (854) عن الحسن بن أحمد، عن إبراهيم بن الحجاج، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي (853) ، وأبو يعلى، وابن السني (12) من طريق المغيرة بن مسلم، وأخرجه الحاكم 1/548 من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن أبي الزبير، به. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافَقَه الذَّهَبِي! وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (1214) ، والنسائي (855) من طريقين عن حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قوله. (¬1) حديث صحيح، أحمد بن أبان القرشي ذكره المؤلف في " الثقات " 8/32 فقال: من ولد خالد بن أسيد، من أهل البصرة، يروي عن سفيان بن عيينة، حدثنا عنه ابن قحطبة وغيره، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. =

ذكر البيان بأن هذا الأمر إنما أمر لمن أتى مضجعه ووسد يمينه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِنَّمَا أُمِرَ لِمَنْ أَتَى مَضْجَعَهُ وَوَسَّدَ يَمِينَهُ 5535 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْزِعْ إِزَارَهُ، وَلْيَنْفُضْ بِدَاخِلَتِهَا فِرَاشَهُ، ثُمَّ لْيَتَوَسَّدْ يَمِينَهُ، وَيَقُولُ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَضَعُ جَنْبِي، وَبِكَ ارْفَعُهُ، اللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكْتَهَا فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ» (¬1) . [1: 104] ¬

_ = وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (1217) ، ومسلم (2714) في الذكر والدعاء: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، من طريقين عن أنس بن عياض، بهذا الإسناد. وعندهما " وليُسَمِّ الله ". وأخرجه البخاري (6320) في الدعوات: باب رقم (13) ، وفي " الأدب المفرد " (1210) ، ومسلم (2714) ، وأبو داود (5050) في الدعوات: باب ما يقال عند النوم، والنسائي في " اليوم والليلة " (791) من طرق عن عبد الله بن عمر، به. (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله. وأخرجه أحمد 2/422، والنسائي في " اليوم والليلة " (792) ، والبيهقي في " الأسماء والصفات " 1/125-126 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (19830) ، وابن أبي شيبة 9/73 و10/248، =

ذكر البيان بأن هذا الأمر بهذا الدعاء إنما أمر للآخذ مضجعه وهو متوضئ للصلاة

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ. ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ بِهَذَا الدُّعَاءِ إِنَّمَا أُمِرَ لِلْآخِذِ مَضْجَعَهُ وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ لِلصَّلَاةِ 5536 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وَاجْعَلْهُ ¬

_ = والدارمي 2/288، وأحمد 2/283 و295 و432، والنسائي (793) من طرق عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه البخاري (7393) في التوحيد: باب السؤال بأسماء الله تعالى، من طريق مالك، والترمذي (3401) في الدعوات: باب رقم (20) ، من طريق ابن عجلان، كلاهما عن سعيد المقبري، به. قال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه النسائي (794) من طريق ابن المبارك، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبي هريرة موقوفاً.

آخِرَ مَا تَقُولُ، فَإِنْ مِتَّ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ» فَقُلْتُ: أَسْتَذْكِرُهُنَّ: وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَقَالَ: «وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ» (¬1) . [1: 104] ¬

_ (¬1) حديث صحيح، ابن أبي السري -وهو محمد بن المتوكل- متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. معمر: هو ابن سليمان. وقد تقدم برقم (5527) وسيأتي برقم (5542) . وأخرجه البخاري (6311) في الدعوات: باب إذا بات طاهرًا، وأبو داود (5046) في الأدب: باب ما يقال عند النوم، والنسائي في " اليوم والليلة " (782) ، والبغوي (1315) من طريقين عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/292-293، ومسلم (2710) (56) في الذكر والدعاء: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، أبو داود (5048) من طرق عن منصور بن المعتمر، به. وأخرجه أحمد 4/290 و296، ومسلم (2710) ، وأبو داود (5047) و (5048) والنسائي (780) و (783) و (784) و (785) من طرق عن سعد بن عبيدة، به. وأخرجه النسائي (781) عن أبي بكر بن إسحاق، عن محمد بن سابق، عن إبراهيم بن طهمان، عن منصور بن المعتمر، عن الحكم بن عتيبة، عن سعد بن عبيدة، عن البراء بن عازب قال ... فذكره. قال ابن أبي حاتم في " العلل " 2/189: سألت أبي عن حديث رواه محمد بن سابق، عن إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن الحكم، عن سعد بن عبيدة، عن البراء ... فقال أبي: هذا خطأ، ليس فيه الحكم، إنما هو: منصور عن سعد بن عبيدة نفسه عن البراء، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال الحافظ في " الفتح " 11/109 بعد أن أورد كلام ابن أبي حاتم هذا: قلت: فهو من المزيد في متصل للأسانيد. =

ذكر الأمر بسؤال العبد ربه قضاء دينه وغناه من الفقر عند منامه

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُؤَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ قَضَاءَ دَيْنِهِ وَغِنَاهُ مِنَ الْفَقْرِ عِنْدَ مَنَامِهِ 5537 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو صَالِحٍ، يَأْمُرُنَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ» . وَكَانَ يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (¬1) . [1: 104] ¬

_ = وفي الحديث دليل على أن ألفاظ الأذكار توقيفية، ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فيقتصر فيه على اللفظ الوارد به بحروفه، وهو اختيار المازري. (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، سهل بن أبي صالح من رجال مسلم، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه مسلم (2713) في الذكر والدعاء: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، عن أبي خيثمة، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في " اليوم والليلة " (790) ، وعنه ابن السني (720) عن إسحاق بن راهويه، عن جرير، به. وأخرجه مسلم (2713) (62) ، والترمذي (3400) في الدعوات: باب رقم (19) من طريقين عن خالد الطحان، عن سهيل بن أبي صالح، عن =

ذكر ما يستحب للمرء أن يحمد الله جل وعز على ما كفاه وآواه عند إرادته النوم

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ عَلَى مَا كَفَاهُ وَآوَاهُ عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ 5538 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا تَبَوَّأَ مَضْجَعَهُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانِي وَآوَانِي وَسَقَانِي، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، اللَّهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَالِكَ كُلِّ شَيْءٍ، وَإِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ، لَكَ كُلُّ شَيْءٍ، أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ» (¬1) . [5: 12] ¬

_ = أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمرنا إذا أخذنا مضاجعا.... وأخرج ابن أبي شيبة 10/251، وأحمد 2/381 و536، وأبو داود (5051) في الأدب: باب ما يقال عند النوم، وابن ماجه (3873) في الدعاء: باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه، من طرق عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فراشه قال ... وذكر الحديث. وأخرج مسلم (2713) (63) من طريقين عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: أتت فاطمةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَقَالَ لها: " قولي: اللهم رب السماوات السبع ... " بمثل حديث سهيل عن أبيه. (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن بريدة: هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب. وأخرجه أحمد 2/117، وأبو داود (5058) في الأدب: باب ما يقال =

ذكر ما يستحب للمرء أن يسمي الله جل وعلا عند إرادته النوم

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ 5539 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا» وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ» (¬1) . [5: 12] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا عَلَى مَا أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ وَكَفَاهُ عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ 5540 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ» (¬2) . [5: 12] ¬

_ = عند النوم، والنسائي في " اليوم والليلة " (798) ، وفي النعوت كما في " التحفة " 5/443، وابن السني (728) ، والبغوي (1319) من طرق عن عبد الصمد ابن عبد الوارث، بهذا الإسناد. (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وسفيان: هو الثوري. وهو مكرر (5532) . (¬2) إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج السامي روى له النسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. =

ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جل وعلا المغفرة عند إرادته النوم

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا الْمَغْفِرَةَ عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ 5541 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَتَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، اللَّهُمَّ إِنْ تَوَفَّيْتَهَا فَاغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِهِ: أَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: بَلْ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ كَانَ يَقُولُهُ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (¬1) . [5: 12] ¬

_ = وأخرجه أحمد 3/153 و167 و253 ومسلم (2715) في الذكر والدعاء: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، وأبو داود (5053) في الأدب: باب ما يقال عند النوم، والترمذي (3396) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه، وفي " الشمائل " (256) والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (799) من طرق عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد. وقال الترمذي. حسن صحيح غريب. (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وإسماعيل بن إبراهيم: هو ابن علية، وعبد الله بن الحارث: هو أبو الوليد البصري. وأخرجه مسلم (2712) في الذكر والدعاء: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (796) و (797) ، وابن السني في " عمل اليوم والليلة " (726) من طريقين عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد.

ذكر ما يستحب للمرء تفويض النفس إلى الباري جل وعلا عند إرادته النوم

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ تَفْوِيضُ النَّفْسِ إِلَى (¬1) الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ 5542 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عُبَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ» (¬2) . [5: 12] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ قِرَاءَةُ سُورَةٍ مَعْلُومَةٍ عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ 5543 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ جَمَعَ ¬

_ (¬1) في الأصل: ربه، والمثبت من " التقاسيم " 5/لوحة 233. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيد بن الحسن، فمن رجال مسلم. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وقد تقدم برقم (5527) و (5536) . وأخرجه النسائي في " اليوم والليلة " (787) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد.

ذكر العدد الذي يستحب استعمال هذا الفعل به

يَدَيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا، ثُمَّ قَرَأَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ وَسَائِرَ جَسَدِهِ. قَالَ عَقِيلٌ: وَرَأَيْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ (¬1) . ذِكْرُ الْعَدَدِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ اسْتِعْمَالُ هَذَا الْفِعْلِ بِهِ 5544 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا، وَقَرَأَ فِيهِمَا بِـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} ثُمَّ يَسْمَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (¬2) . [5: 12] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (5748) في الطب: باب النفث في الرقية من طريق سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عن الزهري، بهذا الإسناد. وفيه: قال يونس: كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه. وانظر ما بعده. (¬2) إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب، روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو مكرر ما قبله. وأخرجه أبو داود (5056) في الأدب: باب ما يقال عند النوم، عن يزيد بن موهب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (5017) في فضائل القرآن: باب فضل المعوذات، =

ذكر الأمر بقراءة {قل يا أيها الكافرون} لمن أراد أن يأخذ مضجعه

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقِرَاءَةِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مَضْجَعَهُ 5545 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، عَلِّمْنِي شَيْئًا أَقُولُهُ إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي، قَالَ: « {اقْرَأْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} » (¬1) . [1: 104] ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِهَذَا الْفِعْلِ 5546 - أَخْبَرَنَا الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هَلْ لَكَ فِي رَبِيبَةٍ لَنَا فَتَكْفُلُهَا ¬

_ = وأبو داود (5056) ، والترمذي (3402) في الدعوات: باب ما جاء فيمن يقرأ من القرآن عند المنام، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (788) ، وفي التفسير من " الكبري " كما في " التحفة " 12/60، أربعتهم عن قتيبة بن سعيد، عن المفضل بن فضالة، به. وأخرجه البخاري (6319) في الدعوات: باب التعوذ والقراءة عند اليوم، وابن ماجة (3875) في الدعاء: باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه، من طرق عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، به. وجاء عند البخاري " وقرأ بالمعوذات "، وعند ابن ماجة " قرأ بالمعوذتين ". (¬1) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. وقد تقدم برقم (790) و (5525) .

ذكر ما يجب على المؤمن مجانبة النوم قبل صلاة العشاء

زَيْنَبُ؟» قَالَ: ثُمَّ جَاءَ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: تَرَكْتُهَا عِنْدَ أُمِّهَا، قَالَ: «فَمَجِيءٌ مَا جَاءَ بِكَ» قَالَ: جِئْتُ لِتُعَمِّلَنِي شَيْئًا أَقُولُهُ عِنْدَ مَنَامِي، قَالَ: «اقْرَأْ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ» (¬1) . [1: 104] ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ مُجَانَبَةَ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ 5547 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعَتْنِي عَائِشَةُ وَأَنَا أَتَكَلَّمُ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَقَالَتْ: «يَا عُرَيُّ أَلَا تُرِيحُ كَاتِبَكَ (¬2) ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَنَامُ قَبْلَهَا وَلَا يَتَحَدَّثُ بَعْدَهَا» (¬3) . [5: 28] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. وهو مكرر ما قبله، وقد تقدم برقم (791) و (5526) . (¬2) في الأصل: " ألا ترح كاتبك " وفي " الموارد " (2751) : " ألا تريح كاتبيك ". (¬3) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرج مالك في " الموطأ " 2/987 في الكلام: باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله، أنه بلغه أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كنت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول: ألا تُريحون الكُتَّاب؟ قال الزرقاني في " شرح الموطأ " 4/405: قال أبو عبد الملك: أرادت بذلك -والله أعلم- أصحابُ الشمال، لأنها كارهة لأعمال ابن آدم السيئة، فإذا تركها، فقد أراحَها من كراهتها، وأما الملائكة الذين عن اليمين، فهم يُسَرُّون بعمل ابن آدم الصالح، فلا تعودُ الإراحة عليهم. =

ذكر الزجر عن النوم قبل صلاة العشاء والسمر بعدها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالسَّمَرِ بَعْدَهَا 5548 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ¬

_ = وأخرج عبد الرزاق (2137) عن ابن جريج قال: حدثني مَنْ أُصَدِّقُ عن عائشة أنها سمعت عروه يتحدث بعد العتمة، فقالت: ما هذا الحديث بعد العتمة؟ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راقداً قَطُّ قبلها، ولا متحدثاً بعدها، إما مصلياً فيغنم، أو راقدًا فيسلم. وأخرجه من غير القصة أبو يعلى (4878) ، والبيهقي 1/452 عن ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن أبي حمزة عيسى بن سليم الرستني، عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نائمًا قبل العشاء ولا لاغيًا بعدَها، إما ذاكراً فيغنم، وإما نائماً فيسلم. وفيه انقطاع، أبو حمزة لم يدرك عائشة. وعنها قالت: قال رسول الله: "من نام قبل العشاء، فلا أنام الله عينه"، قالت عائشة: ما رأيت رسول الله نام قبلها ولا تحدث بعدها. أخرجه البزار (378) من طريق محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي مليكة، عن عروة عنها، قال الهيثمي 1/314: فيه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، وهو ضعيف، وقال البوصيري: متروك. وأخرج أحمد 6/264، والطيالسي (1414) ، وابن ماجة (702) ، وأبو يعلى (4784) ، والبيهقي 1/451-452 من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها، قالت: ما نام رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل العشاء، ولا سمَر بعدها. قال البوصيرى في " مصباح الزجاجة " ورقة 47/1: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

ذكر الزجر عن نوم الإنسان على بطنه، إذ الله جل وعلا لا يحب تلك النومة

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا -يَعْنِي عِشَاءَ الْآخِرَةِ- (¬1) . [2: 30] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَوْمِ الْإِنْسَانِ عَلَى بَطْنِهِ، إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لَا يُحِبُّ تِلْكَ النَّوْمَة 5549 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي، وأبو المنهال: هو سيَّار بن سلامة الرياحي، وأبو برزة: اسمه نضلة بن عبيد وهو في " مصنف ابن أبي شيبة " 2/280، وقد تحرف فيه " عوف " إلى: " عون "، و" أبو برزة " إلى " أبو بردة ". وأخرجه أحمد 4/423، وعبد الرزاق (2131) ، والبخاري (547) في مواقيت الصلاة: باب وقت العصر، و (599) باب ما يُكره من السمر بعد العشاء والنسائي 2/262 في المواقيت: باب كراهة النوم بعد صلاة المغرب، و2/265 باب ما يستحب من تأخير العشاء، وابن ماجة (701) في الصلاة: باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء، وعن الحديث بعدها والبيهقي 1/450 و451 من طُرق عن عوف الأعرابي، بهذا الإسناد وانظر الحديث (1504) . قال الحافظ في " الفتح " 2/73 معللاً سبب النهي عن النوم قبلها والسمر بعدها: لأن النوم قبلَها قد يؤدي إلى إخراجها عن وقتها مطلقاً أو عن الوقت المختار، والسمر بعدها قد يؤدي إلى النوم عن الصبح، أو عن وقتها المختار أو عن قيام الليل، وكان عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول. أَسَمَراً أول الليل ونوماً آخره؟ وإذا تقرر أن علة النهي ذلك، فقد يفرق فارق بين الليالي الطوال والقصار، ويمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسماً للمادة لأن الشيء إذا شرع لكونه مَظنةً قد يستمر فيصير مَئِنَّةً والله أعلم.

ذكر بغض الله جل وعلا النائمين على بطونهم

إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى بَطْنِهِ، فَغَمَزَهُ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللَّهُ» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ بُغْضِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا النَّائِمِينَ عَلَى بُطُونِهِمْ 5550 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ قَيْسِ بْنِ طِغْفَةَ الْغِفَارِيِّ ¬

_ (¬1) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي، فقد أخرج له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، وهو حسن الحديث. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه الحنظلي. وأخرجه الحاكم 4/271 من طريق محمد بن عبد السلام، عن إسحاق ابن إبراهيم، بهذا الإسناد وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم! وأقره الذهبي. وأخرجه أحمد 2/287 و304، والترمذي (2768) في الأدب: باب ما جاء في كراهية الاضطجاع على البطن، من طرق عن محمد بن عمرو، به. وذكره المنذري في " الترغيب والترهيب " 4/59 ونسبه لأحمد وابن حبان، وقال: وقد تكلم البخاري في هذا الحديث، قلت: ذكره البخاري في " تاريخه الكبير " 4/366 في ترجمة طخفة الغفاري تعليقاً، فقال: وقال محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا يصح. ثم قال: وقال لنا أحمد بن الحجاج: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا يصح أبو هريرة.

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، فَقَالَ: «يَا فُلَانُ انْطَلِقْ مَعَ فُلَانٍ، وَيَا فُلَانُ انْطَلِقِ مَعَ فُلَانٍ» حَتَّى بَعَثَ خَمْسَةً أَنَا خَامِسُهُمُ، فَقَالَ: «قُومُوا مَعِي» فَفَعَلْنَا، فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا» فَقَرَّبَتْ جَشِيشَةً، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا» فَقَرَّبَتْ حَيْسًا، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ اسْقِينَا» فَجَاءَتْ بِعُسٍّ، فَشَرِبَ ثُمَّ، قَالَ: «يَا عَائِشَةُ اسْقِينَا» فَجَاءَتْ بِعُسٍّ دُونَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنْ شِئْتُمْ نِمْتُمْ عِنْدَنَا، وَإِنْ شِئْتُمْ أَتَيْتُمُ الْمَسْجِدَ فَنِمْتُمْ فِيهِ» قَالَ: فَنِمْنَا فِي الْمَسْجِدِ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، فَأَصَابَنِي نَائِمًا عَلَى بَطْنِي، فَرَكَضَنِي بِرِجْلِهِ، فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلِهَذِهِ النَّوْمَةِ، هَذِهِ نَوْمَةٌ يَكْرَهُهَا اللَّهُ، أَوْ يُبْغِضُهَا اللَّهُ» (¬1) . [2: 109] ¬

_ (¬1) إسناده ضعيف لجهالة ابن قيس بن طغفة ويقال: ابن طخفة، لكنه يتقوى بما قبله، وقد سماه المؤلف في " ثقاته " 5/59: عبد الله، وهو في عداد المجهولين، وجاء في " التهذيب " 12/308: ابن قيس بن طخفة، عن أبيه في النهي عن النوم على البطن، وعنه يحيى بن أبي كثير، وفيه خلاف. وأخرجه النسائي في الوليمة من " الكبري " كما في " التحفة " 4/210 عن محمود بن خالد، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في الوليمة من " الكبري " والحاكم 4/270-271 عن العباس بن الوليد بن مزيد، عن أبيه، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ محمد بن إبراهيم قال النسائي: حدثني ابن ليعيش بن طخفة، وقال الحاكم: عن قيس الغفاري، عن أبيه. =

5551 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، ¬

_ = وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (1187) من طريق موسى بن خلف، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابن طخفة الغفاري، عن أبيه. وأخرجه أحمد 3/429 و5/426-427 والطبراني (8227) و (8228) من طريق هشام الدستوائي، وأحمد 3/430 و5/427، والطبراني (7232) من طريق شيبان، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري، عن أبيه. وأخرجه الطبراني (8229) من طريق أبي إسماعيل القناد، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن يعيش بن طهفة أو طخفة، عن أبيه. وأخرجه (8230) من طريق الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن يعيش بن طهفة الغفاري، عن أبيه. وأخرجه (8231) من طريق يحيى بن عبد العزيز، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن يعيش الغفاري، عن أبيه. وأخرجه أحمد 3/430 و5/426، والطبراني (8226) من طريق محمد بن عمرو بن طلحة، عن نعيم بن عبد الله عن أبي طخفة الغفاري، عن أبيه. وأخرجه أحمد 5/426 من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن يعيش بن طهفة، عن أبيه. وأخرجه 5/426 من طريق ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن ابن لعبد الله بن طهفة، عن أبيه. وأخرجه عبد الرزاق (19802) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلاً من أهل الصفة.. وانظر " تحفة الأشراف " 4/209-210، و" التاريخ الكبير " للبخاري 4/365- 367 و" الإصابة " 2/227.

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَسْتَلْقِ (¬1) الْإِنْسَانُ عَلَى قَفَاهُ وَيَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى» (¬2) . [2: 96] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْفِعْلُ الَّذِي زَجَرَ عَنْهُ: هُوَ أَنْ يَسْتَلْقِيَ الْمَرْءُ عَلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَشِيلَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ، وَيَضَعَهَا عَلَى الْأُخْرَى، وَذَاكَ أَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا أَصْحَابَ مَيَازِرَ، وَإِذَا اسْتَعْمَلَ مَا وَصَفْتُ مَنْ عَلَيْهِ الْمِئْزَرُ دُونَ السَّرَاوِيلِ رُبَّمَا تُكْشَفُ عَوْرَتُهُ، فَمِنْ أَجْلِهِ مَا نَهَى عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ¬

_ (¬1) في الأصل: " يستلقي " والجادة ما أثبت. (¬2) حديث صحيح. هشام بن عمار قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 3/297-298 من طريق حجاج وروح، و3/322، ومسلم (2099) (73) في اللباس والزينة: باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، من طريق محمد بن بكر، ثلاثتهم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يحدث. فذكر حديثاًً أطول مما هنا، وفيه: ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت ". وأخرجه أحمد 3/299-300، ومسلم (2099) (74) ، وأبو داود (4865) في الأدب: باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى، والترمذي (2766) في الأدب: باب ما جاء في الكراهية في ذلك، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/277، وأبو يعلى (2031) من طرق عن أبي الزبير، به. وانظر الحديث الآتي برقم (5553) .

ذكر استعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم الفعل الذي يضاد في الظاهر الخبر الذي ذكرناه

ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِعْلَ الَّذِي يُضَادُّ فِي الظَّاهِرِ الْخَبَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 5552 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى (¬1) . [2: 96] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. عمُّ عباد بن تميم: هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني، كنيته أبو محمد، صحابي شهير، وأمه أم عمارة نسيبة بنت كعب، شهد أحداً وغيرها، واختُلِفَ في شهوده بدراً، وكان مسيلمة الكذاب قتل أخاه حبيبَ بن زيد، فلمّا غزا الناس اليمامة شارك عبدُ الله بن زيد وحشيَّ بن حرب في قتل مسيلمة، واستشهد عبد الله بن زيد بالحرة سنة ثلاث وستين وهو في " الموطأ " 1/172 في قصر الصلاة في السفر: باب جامع الصلاة. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 4/38، والبخاري (475) في الصلاة: باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل، ومسلم (2100) (75) في اللباس والزينة: باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، وأبو داود (4866) في الأدب: باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى، والنسائي 2/50 في المساجد: باب الاستلقاء في المسجد، والطحاوي 4/278، والبغوي (486) . زاد البخاري وأبو داود: وعن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. وأخرجه عبد الرزاق (20221) ، والحميدي (414) ، والدارمي 2/282، وأحمد 4/38 و39 و40، والبخاري (5969) في الأدب: باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى، و (6487) في الاستئذان. باب الاستلقاء، ومسلم (2100) (76) ، والترمذي (2765) في الأدب: باب ما جاء في وضع إحدى =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْفِعْلُ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مَدُّ الرِّجْلَيْنِ جَمِيعًا، وَوَضْعُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى دُونَ ذَلِكَ الْفِعْلِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ، وَهُوَ ضِدُّ قَوْلِ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ، فَزَعَمَ أَنَّ أَخْبَارَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَتَضَادَّ وَتَتَهَاتَرَ (¬1) . ¬

_ = الرجلين على الأخرى مستلقياً، والطحاوي 4/277 و278 والبيهقي 2/224 و225 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وأورد عبد الرزاق والبيهقي الزيادة المذكورة. وأخرجه الطحاوي 4/278 من طريق عبد العزيز بن عبد الله، عن ابن شهاب، عن محمود بن لبيد، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ. (¬1) قَالَ البغوي في " شرح السنة " 2/378: موضع النهي -والله أعلم- أن ينصب الرجل ركبته، فيعرِضَ عليها رجله الأخرى ولا إزارَ عليه، وإزاره ضيق ينكشف معه بعضُ عورته، فإن كان الإزار سابغًا بحيث لا تبدو منه عورته، فلا بأس. وقال النووي في " شرح مسلم " 14/77-78. قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعًا إحدى رجليه على الأخرى محموله على حالة تظهر فيها العورةُ أو شيء منها، وأما فعله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكان على وجه لا يظهر منها شىء، وهذا لا بأس به، ولا كراهة فيه على هذه الصفة. وفي هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه، قال القاضي: لعله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل هذا لضرورة، أو حاجةٍ من تعب أو طلب راحة أو نحو ذلك، إلا فقد علم أن جلوسه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المجامع على خلاف هذا، بل كان يجلس متربعاً أو محتبياً، وهو كان أكثر جلوسه أو القرفصاء أو مقعياً وشبهها من جلسات الوقار والتواضع. قلت (القائل النووي) : ويحتمل أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق، بل المراد له من ينكشف شيء من عورته، أو يقارب انكشافها.

ذكر الخبر الدال على أن الفعل المجزور عنه إنما أريد بذلك رفع إحدى الرجلين على الأخرى لا وضعها عليها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ الْمَجْزُورَ عَنْهُ إِنَّمَا أُرِيدَ بِذَلِكَ رَفْعُ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى لَا وَضْعُهَا عَلَيْهَا 5553 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ (¬1) عَلَى ظَهْرِهِ (¬2) . [2: 96] ¬

_ (¬1) في الأصل و" التقاسيم " 2/لوحة 217: " مستلقي " بإثبات الياء والجادة ما أثبت، وان كان ما هنا له وجه. (¬2) إسناده صحيح يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهَب، وهو ثقة، روى له أبو داود والنسائي، وابن ماجة، وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- ثقة، روى له البخاري مقروناً، واحتج به مسلم، ورواية أبي الزبير عن جابر فيما حدث به عنه الليث محمولةٌ على السماع. وأخرجه أحمد 3/349، ومسلم (2099) (72) في اللباس: باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، وأبو داود (4865) في الأدب: باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى، والترمذي (2767) في الأدب: باب ما جاء في الكراهية في ذلك، والنسائي 8/210 في الزينة: باب النهي عن الاحتباء في ثوب واحد، والبيهقي 2/224 من طريقين عن الليث، بهذا الإسناد ولم يذكر أبو داود في روايته: " نهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد "، ولم يذكر النسائي في روايته: " وأن يرفع الرجل ... " وانظر (5551) .

ذكر خبر فيه كالدليل على صحة ما تأولنا الخبر الذي تقدم ذكرنا له

ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ 5554 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ سُمَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَسْتَلْقِيَ الرَّجُلُ، وَيَثْنِيَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى (¬1) . [2: 96] *** ¬

_ (¬1) إسناده حسن. محمد بن عيسى، وهارون بن محمد: من رجال السنن، وكلاهما صدوق ومن فوقهما ثقات على شرط الشيخين. أبو بكر بن حفص: اسمه عبد الله. وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/277 من طريق أمية بن بسطام، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ القاسم، بهذا الإسناد. ولفظه: أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يثني الرجل إحدى رجليه على الأخرى.

كتاب الحظر والإباحة

44- كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا خِصَالًا مَعْلُومَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ 5555 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ» (¬1) . [3: 68] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، ومنصور: هو ابن المعتمر، والشعبي: هو عامر بن شراحيل. وأخرجه مسلم 3/1341 (593) (12) في الأقضية: باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة ... ، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (2408) في الاستقراض: باب ما ينهى عن إضاعة المال، والنسائي في الرقائق كما في " التحفة " 8/497، والطبراني 20/ (901) ، والبغوي (3426) من طرق عن جرير، به. أخرجه أحمد 4/246، ومسلم 3/1341 (593) (12) ، والطحاوي في =

ذكر الزجر عن خصال معلومة من أجل علل معدودة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ خِصَالٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ أَجْلِ عِلَلٍ مَعْدُودَةٍ 5556 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ، كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا غُلَامَهُ وَرَّادًا، فَقَالَ: اكْتُبْ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ وَأْدِ الْبَنَاتِ، وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، وَعَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ، وَعَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ (¬1) . ¬

_ = " مشكل الآثار " 4/233-234، والطبراني 20/ (903) من طريق شيبان، عن منصور، به. وأخرجه أحمد 4/250-251 و255، والطبراني 20/ (897) و (904) من طرق عن الشعبي، به. وأخرجه أحمد 4/250، والدارمي 2/310-311، والبخاري في " الصحيح " (5975) في الأدب: باب عقوق الوالدين من الكبائر، وفي " الأدب المفرد " (460) ، ومسلم 3/1341 (14) ، والطحاوي في " المشكل " 4/233، والطبراني 20/ (909) و (910) و (913) و (919) و (920) و (930) و (942) و (943) ، والبيهقي في " الآداب " (105) من طرق عن ورَّاد، به. وبعضهم يزيد في الحديث على بعض. وانظر الحديث (5719) . وأد البنات: هو دفنهن أحياء ومنه قوله تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} وسُئل سعيد بن جبير عن إضاعة المال، قال: أن ينفق الطيب في الخبيث. وقوله: " منع وهات " يريد منع الواجب عليه من الحقوق، وأخذ ما لا يَحل له من أموال الناس. (¬1) عاصم: لم ينسب هنا، فيحتمل أن يكون ابن أبي النجود ويحتمل أن يكون ابن سليمان الأحول، فإن حماد بن زيد يروي عن كليهما، فإن كان الأول فالسند حسن، وإن كان الثاني فهو صحيح على شرط الشيخين غير خلف بن =

ذكر خصال من كن فيه استحق بغض المصطفى صلى الله عليه وسلم إياه

سَمِعَ الشَّعْبِيُّ هَذَا عَنْ وَرَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَهُ الشَّيْخُ. [2: 43] ذِكْرُ خِصَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ اسْتَحَقَّ بُغْضَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ 5557 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ أَسْوَؤُكُمْ أَخْلَاقًا، الْمُتَشَدِّقُونَ الْمُتَفَيْهِقُونَ الثَّرْثَارُونَ» (¬1) . [2: 109] ذِكْرُ وَصْفِ أَقْوَامٍ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مِنْ أَجْلِ أَعْمَالٍ ارْتَكَبُوهَا 5558 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ ¬

_ = هشام البزار، فمن رجال مسلم. الشعبي: هو عامر بن شراحيل، وقد ثبت سماعه من المغيرة وغيره من الصحابة. وأخرجه الطبراني في " الكبير " 20/ (902) من طريق شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ الشعبي، عن ورَّاد، عن المغيرة، فأدخل بينما ورَّاداً. وانظر ما قبله. (¬1) حديث صحيح، رجاله ثقات على شرط مسلم إلاَّ أن مكحولاً -وهو الشامي- لم يسمع من أبي ثعلبة الخشني. المقدمي: هو محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدَّم. وقد تقدم الحديث برقم (482) ، وذكرت فيه شواهده التي يصح بها.

ذكر الزجر عن أن يمكر المرء أخاه المسلم أو يخادعه في أسبابه

الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ: الْبَيَّاعُ الْحَلَّافُ، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ، وَالشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ» (¬1) . [2: 109] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَمْكُرَ الْمَرْءُ أَخَاهُ الْمُسْلِمُ أَوْ يُخَادِعَهُ فِي أَسْبَابِهِ 5559 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ الْجَهْمِ (¬2) ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ» (¬3) . [2: 84] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج السامي: ثقة، روى له النسائي، ومن فوقه على شرطهما غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي 5/86 في الزكاة: باب الفقير المختال، والقضاعي في " مسند الشهاب " (324) ، والخطيب في " تاريخه " 9/358 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. (¬2) في الأصل: " ابن أبي الجهم "، وقد أقحمت لفظة " أبي " في " التقاسيم " 2/لوحة 204، بينما ذكره المؤلف في " ثقاته " 8/453، ولم يقل فيه " أبي "، وكذلك كل من ترجم له. (¬3) إسناده حسن. الهيثم بن جهم: روى عنه جمع وذكره المؤلف في " الثقات " 9/235، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 9/83 وقال: سألت أبي عنه، فقال: لم أرَ في حديثه مكروهاً. عاصم: هو ابن بهدلة ابن أبي النجود =

ذكر الزجر عن أن يفسد المرء امرأة أخيه المسلم أو يخبب عبيده عليه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُفْسِدَ الْمَرْءُ امْرَأَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ أَوْ يُخَبِّبَ عُبَيْدَهُ عَلَيْهِ 5560 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ خَبَّبَ عَبْدًا عَلَى أَهْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا» (¬1) . [2: 61] ¬

_ = وأخرجه الطبراني في " الكبير " (10234) ، وفي " الصغير " (838) ، والقضاعي في " الشهاب " (253) و (254) و (354) ، وأبو نعيم في " الحلية " 4/188-189 من طريق الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وقال الهيثمي 4/79: رجاله ثقات، وفي عاصم ابن بهدلة كلام لسوء حفظه. وقال المنذري في " الترغيب " 2/572: إسناده جيد. ولقوله: " من غشنا فليس منا " شواهد في الصحيح وغيره عن غير واحد من الصحابة. ولقوله: " المكر والخديعة في النار " شاهد عند الحاكم 4/607 من حديث أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " المكر والخديعة والخيانة في النار " وسكت عنه الحاكم وكذا الذهبي، وإسناده حسن. وعن الحسن مرسلاًً عند أبي داود في " مراسليه " (165) بتحقيقي. (¬1) إسناده صحيح على شرط الصحيح، معاوية وعمار من رجال مسلم، وعكرمة -وهو مولى ابن عباس- روى له مسلم مقروناً واحتج به البخاري، وباقي السند على شرطهما. =

ذكر الزجر عن الكبائر السبع إذ هن الموبقات

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْكَبَائِرِ السَّبْعِ إِذْ هُنَّ الْمُوبِقَاتُ 5561 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ ¬

_ = وأخرجه النسائي في " سننه الكبرى " 3/لوحة 220 في عشرة النساء: باب من أفسد امرأة على زوجها، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/397، والحاكم 2/196، والبيهقي في " سننه " 8/13، وفي " الآداب " (80) من طريق أبي الجواب الأحوص بن جوَّاب، والبخاري في " التاريخ الكبير " 1/396، وأبو داود (2175) في الطلاق: باب فيمن خَبَّب امرأة على زوجها، و (5170) في الأدب: باب فيمن خبب مملوكاً على مولاه، من طريق زيد بن الحباب، كلاهما عن عمار بن رزيق، به، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري في " التاريخ " 1/396، وأبي يعلى (2413) قال الهيثمي 5/265: رجاله ثقات. وعن ابن عمر عند الطبراني في " الكبير " والصغير " (698) قال الهيثمي 5/77: فيه أبو طيبة عبد الله بن مسلم وثقه ابن حبان، وقال: يخطئ ويخالف، وبقية رجال ثقات. وعن بُريدة بن الحصيب، وقد تقدم عند المؤلف برقم (4363) وإسناده صحيح. ومعنى خَبب. خدعَ وأفسد.

مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ» (¬1) . [2: 3] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. محمد بن إسماعيل الجعفي: هو أبو عبد الله البخاري، جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين غير عبد العزيز الأويسي فمن رجال البخاري. أبو الغيث: هو سالم أبو الغيث المدني مولى عبد الله بن مطيع بن الأسود. وهو في " صحيح البخاري " (2766) في الوصايا: باب قول الله تعالي {إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظُلْمًا..} ، و (5764) في الطب: باب الشرك والسحر من الموبقات، و (6857) في الحدود: باب رمي المحصنات، وروايته في كتاب الطب مختصرة، ومن طريقه أخرجه البغوي (45) . وأخرجه البيهقي 8/249 من طريق الحسن بن علي بن زياد، عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (89) في الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها، وأبو داود (2874) في الوصايا: باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، والنسائي 6/257 في الوصايا: باب اجتناب أكل مال اليتيم، وفي التفسير كما في " التحفة " 9/458، وأبو عوانة في " صحيحه " 1/54-55، والطحاوي في " مشكل الآثار " 1/382 من طرق عن ابن وهب، عن سليمان بن بلال، به. وأخرجه أبو عوانة 1/55، والطحاوي 1/382 من طريقين عن سليمان بن بلال، به. الموبقات، أي: الذنوب المهلكات، وهي الكبائر، وليست محصورة في هذه السبعة بل كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنّة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو علق عليه الحدُّ، أو شدد النكير عليه، فهو كبيرة. انظر " الفتح " 12/182-184. والمحصنات: هن الحرائر العفيفات، ولا يختص بالمزوجات، بل حكم البكر كذلك بالإجماع.

ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور لم يرد به النفي عما دونه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا دُونَهُ 5562 - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ» قُلْتُ لِعَامِرٍ: مَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ صَبْرٍ، وَهُوَ فِيهَا كَاذِبٌ (¬1) . [2: 3] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عثمان بن كرامة العجلي، فمن رجال البخاري. شيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، وفراس: هو ابن يحيي الهمداني الكوفي. وأشار الحافظ في " الفتح " 11/556 إلى رواية المؤلف هذه، واعتمدها في تعيين السائل والمسؤول عن اليمين الغموس. وأخرجه البخاري (6920) في استتابة المرتدين: باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة عن محمد بن الحسين بن إبراهيم، والطبري في " جامع البيان " (9223) عن أبي هشام الرفاعي، والبيهقي 10/35 من طريق سعيد بن مسعود، ثلاثتهم عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 10/35 من طريق محمد بن سابق، عن شيبان، به. وأخرجه بنحوه أحمد 2/201، والدارمي 2/191، والبخاري (6675) في الأيمان والنذور: باب اليمين الغموس، و (6870) في الديات: باب قول الله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاها ... } ، والترمذي (3021) في تفسير القرآن: باب ومن سورة النساء، والنسائي 7/89 في تحريم الدم: باب ذكر الكبائر، =

ذكر البيان بأن اليمين الغموس الذي وصفناه من الكبائر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ مِنَ الْكَبَائِرِ 5563 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَى مِثْلِ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ إِلَّا كَانَتْ كَيَّةً فِي قَلْبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (¬1) . [2: 109] ¬

_ = و8/63 في القسامة: باب تأويل قول الله عز وجل {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} وفي التفسير كما في " التحفة " 6/346، والطبري في " جامع البيان " (9222) ، وأبو نعيم في " الحلية " 7/202، والبغوي (44) من طرق عن شعبة، عن فراس، به. (¬1) عبد الله بن أبي أمامة: ذكره المؤلف في " ثقاته " 5/34 فقال: يروي عن عبد الله بن أنيس، روى عنه محمد بن زيد، ويشبه أن يكون ابن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. وعبد الرحمن بن إسحاق: هو المدني، روى له مسلم في الشواهد، وهو صدوق. وباقي السند ثقات من رجال الصحيح. خالد بن عبد الله: هو الواسطي الطحان، ومحمد بن زيد: هو ابن المهاجر بن قنفذ التيمي المدني. وأخرجه ابن الأثير في " أسد الغابة " 3/180 من طريق أبي يعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/495، والترمذي (3020) في التفسير: باب ومن سورة النساء، والطحاوي في " مشكل الآثار " 1/382، والحاكم 4/296، وأبو نعيم في " الحلية " 7/327 من طرق عن الليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ التيمي، عن أبي أمامة الأنصاري، عن عبد الله بن أنيس الجهني ... فذكره. وقال فيه: " وما حلف

ذكر الزجر عن أكل مال اليتيم

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ 5564 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَتَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ، وَلَا تَتَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ» (¬1) . [2: 106] ¬

_ = حالف بالله يمين صبر، فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. وفي الحاكم: " في قلبه يوم القيامة " بإسقاط لفظ " إلى ". قال الترمذي: أبو أمامة الأنصاري هو ابن ثعلبة، ولا نعرف اسمه، وقد روى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحاديث، وهذا حديث حسن غريب، قلت: وفي " التقريب ": أبو أمامة البلوي، حليف بني حارثة، اسمه إياس، وقيل: عبد الله بن ثعلبة، وقيل: ثعلبة بن عبد الله، أو ابن سهيل، صحابي له أحاديث، وحديثه في " صحيح " مسلم والسنن الأربعة. وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في " الفتح " 10/411. وقال المزي في " تحفة الأشراف " 4/275 بعد أن ذكر طريق الترمذي عن محمد بن زيد، عن أبي أمامة، عن عبد الله بن أنيس: رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدني، عن محمد بن زيد، عن عبد الله بن أبي أمامة، عن أبيه، عن عبد الله بن أنيس، فزاد فيه: " عبد الله بن أبي أمامة ". وأورده الهيثمى في " المجمع " 1/105 وعزاه للطبراني في " الأوسط "، وقال: ورجاله موثقون. (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو عبد الرحمن المقرئ: هو عبد الله بن يزيد، وأبو سالم الجيشاني: هو سفيان بن هانئ المصري. وأخرجه ابن سعد 4/231، ويعقوب بن سفيان الفسوي في " تاريخه " =

5565 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ، بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «أُحَرِّجُ مَالَ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ» (¬1) . [2: 106] ¬

_ = 2/463 (وقد سقط منه اسم شيخه، وهو أبو عبد الرحمن المقرئ) ، ومسلم (1826) في الإمارة: باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، وأبو داود (2868) في الوصايا: باب ما جاء في الدخول في الوصايا، والنسائي 6/255 في الوصايا: باب النهي عن الولاية على مال اليتيم، والطحاوي في " مشكل الآثار " (56) بتحقيقي، والبيهقي 3/129 و6/283 من طرق عن أبي عبد الرحمن المقرئ، بهذا الإسناد. قال النووي في " شرح مسلم " 12/210: هذا الحديث صحيح إسناداً ومتناً. وقال القرطبي المحدث -فيما نقله عنه السيوطي في شرحه على النسائي 6/255-: معنى " إني أراك ضعيفاً "، أي: ضعيفاً عن القيام بما يتعين على الأمير من مراعاة مصالح رعيته الدنيوية والدينية، ووَجْهُ ضعفه عن ذلك أن الغالب عليه كان الزهد واحتقار الدنيا، ومَنْ هذا حاله لا يعتني بمصالح الدنيا وبأموالها اللذين بمراعاتهما تنتظم مصالح الدين ويتم أمرُه، وقد كان أبو ذر أَفْرَطَ في الزهد في الدنيا حتى انتهى به الحال إلى أن يفتي بتحريم الجمع للمال، إن أخرجت زكاته، وكان يَرى أنه الكنز الذي توعد الله عليه في القرآن، فلما علم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منه هذه الحالة، نصحه، ونهاه عن الإمارة، وعن ولاية مال الأيتام، وأكد النصيحة بقوله: " وإني أحب لك ما أحب لنفسي " وأما من قَوِيَ على الإمارة، وعَدَلَ فيها، فإنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله ... (¬1) إسناده حسن. ابن عجلان: اسمه محمد، وهو صدوق روى له البخاري تعليقاً ومسلم في الشواهد، وباقي السند ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن حماد فمن رجال مسلم. =

ذكر الإخبار عن وصف ما يعذب به في القيامة أكلة أموال اليتامى

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَا يُعَذَّبُ بِهِ فِي الْقِيَامَةِ أَكَلَةُ أَمْوَالِ الْيَتَامَى 5566 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَوْمٌ مِنْ قُبُورِهِمْ تَأَجَّجُ أَفْوَاهُهُمْ نَارًا» فَقِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَمْ تَرَ اللَّهَ يَقُولُ {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} الْآيَةَ [النساء: 10] » (¬1) . [3: 72] ¬

_ = وأخرجه الحاكم 4/128 من طريق شعيب بن الليث بن سعد، عن أبيه، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي! مع أن إبن عجلان أخرج له مسلم متابعة. وأخرجه أحمد 2/439، والنسائي في " الكبرى " 3/لوحة 209 في عشرة النساء: باب حق المرأة على زوجها، وابن ماجة (3678) في الأدب: باب حق اليتيم، والحاكم 1/63، والبيهقي 10/134 من طريق يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، به. وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة 228/1: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وفي الباب عن أبي شريح الخزاعي عند النسائي في " الكبرى " 3/209 عن أحمد بن بكار، عن محمد بن سلمة، عن ابن عجلان، عن المقبري، عن أبيه، عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللهم إني أُحَرِّجُ حقَّ الضعيفين: حق اليتيم، وحق المرأة ". وقوله: " أحرِّج مال الضعيفين " أي: أضيقه وأحرمه على من ظلمهما، يقال: حَرِّج علي ظُلمَك، أي: حَرِّمه. " النهاية " 1/361. (¬1) إسناده ضعيف جداً. زياد بن المنذر: مجمع على ضعفه، ونسبه ابن معين إلى الكذب، وذكره المؤلف في كتابه " المجروحين " 1/306، وقال: كان =

ذكر الإخبار بإيجاب النار، نعوذ بالله منها، لمن كان غذاؤه حراما

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِإِيجَابِ النَّارِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا، لِمَنْ كَانَ غِذَاؤُهُ حَرَامًا 5567 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي جَمِيلَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ النَّارُ أَوْلَى بِهِ، يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ: فَغَادٍ فِي فَكَاكِ نَفْسِهِ فَمُعْتِقُهَا، وَغَادٍ مُوبِقُهَا، يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، الصَّلَاةُ قُرْبَانٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، ¬

_ = رافضياً يضع الحديث في مثالب أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويروي في فضائل أهل البيت أشياء ما لها أصول، لا تحل كتابة حديثه، ثم أعاد ذكره في " الثقات " 6/326-327. قال ابن حجر في " التهذيب " 3/387 بعد أن ساق ترجمتي ابن حبان له: فهو هو، غفَلَ عنه ابن حبان. ونافع بن الحارث: قال البخاري فيما نقله عنه ابن عدي في " الكامل " 7/2515 والعقيلي في " الضعفاء " 4/86: لم يصح حديثه، وذكره المؤلف في " ثقاته " 5/471. وهو في " مسند أبي يعلى " ورقة 348/2. وأورده الهيثمي في " المجمع " 7/2 وعزاه إلى أبي يعلى والطبراني، وقال: وفيه زياد بن المنذر، وهو كذاب. وذكره السيوطي في " الدر المنثور " 2/443، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة في " مسنده " وابن أبي حاتم.

ذكر الزجر عن المحقرات من المعاصي التي يكرهها الله عز وجل

وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يَذْهَبُ الْجَلِيدُ عَلَى الصَّفَا» (¬1) . [3: 66] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الْمَعَاصِي الَّتِي يَكْرَهُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ 5568 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ بَانَكَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الطُّفَيْلِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا» (¬2) . [2: 3] ¬

_ (¬1) حديث صحيح. عبد الملك بن أبي جميلة: ذكره المؤلف في " الثقات " 7/103، وروى له الترمذي حديثاً واحداً في القضاء، وشيخه فيه أبو بكر بن بشير، ذكره في " ثقاته " 5/586، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 9/342. وقد تقدم عند المؤلف من غير هذه الطريق. انظر الحديث (1724) . وأخرجه الطبراني في " الكبير " 19/ (361) عن إبراهيم بن هاشم البغوي، عن أمية بن بسطام، بهذا الإسناد. (¬2) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير عوف بن الحارث فمن رجال البخاري. وخالد بن مخلد قد توبع. وأخرجه ابن ماجة (4243) في الزهد: باب ذكر الذنوب، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن خالد بن مخلد، بهذا الإسناد. قال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة 269. هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه أبو بكر بن أبي شيبة في " مسنده " هكذا =

ذكر الأمر بمجانبة الشبهات سترة بين المرء وبين الوقوع في الحرام المحض نعوذ بالله منه

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُجَانَبَةِ الشُّبُهَاتِ سُتْرَةً بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ الْوقُوعِ فِي الْحَرَامِ الْمَحْضِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ 5569 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ الْقِتْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْعُكْلِيِّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَامِ سُتْرَةً مِنَ الْحَلَالِ، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَمَنْ أَرْتَعَ فِيهِ كَانَ كَالْمُرْتِعِ إِلَى جَنْبِ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي الْأَرْضِ مَحَارِمُهُ» (¬1) . [1: 63] ¬

_ = وأخرجه أحمد 6/70 عن منصور بن سلمة الخزاعي وأبي سعيد مولى بني هاشم، و151 عن أبي عامر العقدي، والقضاعي في " مسند الشهاب " (955) من طريق القعنبي، أربعتهم عن سعيد بن مسلم، به. وأخرجه الدارمي 2/303 عن منصور بن سلمة، به. ووقع في المطبوع زيادة " مالك " في السند، وهو خطأ. وقال البوصيري: ورواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده ": حدثنا أبو خيثمة، حدثنا أبو عامر، حدثنا سعيد بن مسلم، به. وله شاهد من حديث سهل بن سعد عند أحمد 5/331، والبغوي (4203) ، إسناده صحيح، وحسنه الحافظ في " الفتح " 11/283. وعن ابن مسعود عند أحمد 1/402-403 وإسناده جيد كما قال الحافظ العراقي. (¬1) إسناده حسن. عبد الله بن عياش، وابن عجلان: صدوقان، روى لهما مسلم في الشواهد، وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب، =

ذكر الزجر عن إتباع المرء النظرة النظرة إذ استعمالها يزرع في القلب الأماني

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ إِتْبَاعِ الْمَرْءِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ إِذِ اسْتِعْمَالُهَا يَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ الْأَمَانِيَّ 5570 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، عَبْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ (¬1) أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «يَا عَلِيُّ إِنَّ لَكَ كَنْزًا، وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا، فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ» (¬2) . [2: 19] ¬

_ = وهو ثقة، روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجة. المفضل بن فضالة: هو ابن عبيد بن ثمامة القتباني المصري أبو معاوية القاضي. وأورده الهيثمي في " المجمع " 10/293 وعزاه إلى الطبراني، وقال: رجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني المقدام بن داود، وقد وُثِّق على ضعف فيه. قلت: إسناد المصنف هنا خلو منه. وانظر الحديث رقم (721) عند المؤلف. (¬1) في الأصل: " عن "، وهو تحريف، والتصويب من " التقاسيم " 2/لوحة 111. (¬2) سلمة بن أبي الطفيل -وأبوه هو الصحابي عامر بن واثلة- ذكره المؤلف في " الثقات " 4/318، والبخاري في " التاريخ الكبير " 4/77 وابن أبي حاتم 4/166 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً، وروى عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وفطر بن خليفة وقول ابن خراش فيه: مجهول، رده الحافظ في " تعجيل المنفعة " ص 160، وباقي السند على شرط الصحيح غير محمد بن إسحاق، فروى له البخاري تعليقاًً ومسلم متابعة، وهو حسن الحديث، ولكن رواه بالعنعنة، وهو مدلس. وقال الهيثمي في " المجمع " 8/63: رواه أحمد، وفيه ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = وأخرجه أحمد 1/159، والدارمي 2/298، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3/14-15 وفي " شرح المشكل " 2/350، والحاكم 3/123 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وفي " المستدرك " قال: " عن سلمة بن أبي الطفيل أظنه عن أبيه ". قلت: ويغلب على ظني أن الشك من الراوي عن حماد بن سلمة عنده، وهو سليمان بن حرب، فإن هذه الزيادة ليست عند أحد غيره. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! وذكره البخاري في " تاريخه " 4/77 عن حماد بن سلمة، به. ثم قال فيه أيضاً: حدثني خليفة، حدثنا عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، عمن سمع أبا الطفيل عامر بن واثلة، عن بلال: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن لك كنزاً في الجنة "، قال أبو عبد الله: ولا يصح. وفي الباب عن بريدة عند أحمد 5/351 و353 و357، وأبي داود (2149) ، والترمذي (2777) ، والطحاوي في " شرح المعاني " 3/15، وفي " شرح المشكل " 2/352، والحاكم 2/194، والبيهقي 7/90 ولفظة: " يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة " وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي، وهو سيئ الحفظ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك قلت: وهو يتقوى بحديث الباب. وقد اختلف العلماء في المراد بقوله: " إنك ذو قرنيها "، فذهب بعضهم إلى أنه أراد: أنك ذو قرني الجنة، يريد طرفيها، إذ كان ذكره ذلك بعقب ذكره الجنة. وذهب أبو عبيد إلى أنه أراد أنك ذو قرني هذه الأمة، فأضمر الأمة، وإن كان لم يذكرها كمثل قوله عز وجل: {وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ} وفي موضع آخر: {مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ} يريد الأرض، ولم يذكرها قبل ذلك، وكمثل قوله عز وجل: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} يريد الشمس، فأضمرها، ومثل قول القائل: ما بها أعلم من فلان يعني القرية والمدينة والبلدة ونحو ذلك. =

5571 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي (¬1) . [2: 19] ¬

_ = وذهب قوم إلى معنى سوى هذا المعنى، وهو أنهم نصوا إلى أن عليّاً في هذه الأمة كذي القرنين في أمته في دعائه إياها إلى الله عز وجل، فقيل له كذلك: " إنه ذو قرنيها تشبيهاً له به ". انظر " غريب الحديث " 3/78-80، و" شرح مشكل الآثار " 2/350. وأما قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فلا تتبع النظرة النظرةَ، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة "، فقال الطحاوي: فإن ذلك على أن الأولى تفجأ بلا اختيار له فيها، فلا يكون مأخوذاً بها، ولا تكون مكتوبة عليه، فهي له، وأما قوله: " وليست لك الآخرة " فإن الآخرة تكون باختيار لها، فهي مكتوبة عليه، وما كان مكتوباً عليه، فليس له. (¬1) إسناده صحيح. هشام بن خالد الأزرق: صدوق، روى له أبو داود، وابن ماجة، وشيخه فيه ثقة، روى له أبو داود، والنسائي، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين غير عمرو بن سعيد: هو القرضي أبو سعيد البصري، فمن رجال مسلم. وأخرجه الدارمي 2/278، ومسلم (2159) في الآداب: باب نظر الفجأة، وأبو داود (2148) في النكاح: باب ما يؤمر به من غض البصر، والطبراني (2404) ، والخطابي في " معالم السنن " 3/222، والحاكم 2/396، والبيهقي في " السنن " 7/89-90، وفي " الآداب " (887) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وقد أخرجه مسلم. =

ذكر الأمر لمن رأى امرأة أعجبته أن يأتي امرأته حينئذ

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الْأَمْرُ بِصَرْفِ الْبَصَرِ أَمَرُ حَتْمٍ عَمَّا لَا يَحِلُّ، وَهُوَ مُقِرُّونٌ بِالزَّجْرِ عَنْ ضِدِّهِ وَهُوَ النَّظَرُ إِلَى مَا حَرُمَ. ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ رَأَى امْرَأَةً أَعْجَبَتْهُ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ حِينَئِذٍ 5572 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً، فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَخَرَجَ، وَقَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ، أَقْبَلَتْ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَعْجَبَتْهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا» (¬1) . [1: 78] ¬

_ = وأخرجه أحمد 4/358 و361، ومسلم (2159) ، والترمذي (2776) في الأدب: باب ما جاء في نظرة المفاجأة، والنسائي في عشرة النساء، كما في " التحفة " 2/434، والطيالسي (672) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3/15، وفي " مشكل الآثار " 2/352 و353، والطبراني (2405) و (2406) و (2407) و (2408) من طرق عن يونس بن عبيد، به. (¬1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فقد روى له البخاري مقروناً واحتج به مسلم، وقد صرح بالسماع عند أحمد 3/348 من رواية ابن لهيعة عنه. وأخرجه الترمذي (1158) في الرضاع: باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه، عن محمد بشار، بهذا الإسناد. وقال: حديث جابر حديث صحيح حسن غريب. وأخرجه بنحوه مسلم (1403) في النكاح: باب ندب من رأى امرأة..، عن عمرو بن علي، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، به. =

ذكر الأمر بمواقعة امرأته لمن رأى امرأة أعجبته

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُوَاقَعَةِ امْرَأَتِهِ لِمَنْ رَأَى امْرَأَةً أَعْجَبَتْهُ 5573 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ، بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْجُبْلَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ الَّتِي تُعْجِبُهُ فَلْيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ حَتَّى يَقَعَ بِهِمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ مَعَهُمْ» (¬1) . [1: 95] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِلَى عَوْرَتِهِنَّ 5574 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ¬

_ = وأخرجه أبو داود (2151) في النكاح: باب ما يؤمر به من غض البصر، والبيهقي 7/90 من طريق مسلم بن إبراهيم، والنسائي في عشرة النساء، كما في " التحفة " 2/350 من طريق الحارث بن عطية، كلاهما عن هشام، به. وأخرجه أيضاًً أحمد 3/330 و341 و348 و395، ومسلم (1403) من طرق عن أبي الزبير، به. وله شاهد من حديث ابن مسعود عند الدارمي 2/146 قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فأعجبته فأتي سودة وهي تصنع طيباً وعندها نساء فأخلينه، فقضى حاجته، ثم قال: " أيما رجل رأي امرأة تعجبه، فليقم إلى أهله، فإن معها مثل الذي معها ". وآخر من حديث أبي كبشة عند أحمد 4/231 وسنده حسن. وانظر ما بعده. (¬1) رجاله ثقات، وهو بمعنى ما قبله.

عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ» (¬1) . [2: 3] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي فديك: هو مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيل بن مسلم بن أبي فديك، والضحاك بن عثمان: هو ابن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي المدني القرشي، وثقة أحمد، وأبو داود، وعلي بن المديني، وابن معين، وابن سعد، وابن بكير، والمؤلف، واحتج به مسلم، وقال أبو زرعة: ليس بقوي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو صدوق، وقال ابن نمير: لا بأس به جائز الحديث. وهو في " صحيح ابن خزيمة " (72) . وفي المطبوع منه: " عورة " بدل " عرية ". وأخرجه مسلم (338) في الحيض: باب تحريم النظر إلى العورات، والبيهقي 7/98 عن محمد بن رافع، بهذا الإسناد. وقد تابع محمد ابن رافع عليه هارون بن عبد الله عند مسلم. وأخرجه أحمد 3/63، وأبو داود (4018) في الحمام: باب ما جاء في التعري، والنسائي في عشرة النساء كما في " التحفة " 3/383، والطحاوي في " مشكل الآثار " 4/268، وأبو عوانة 1/283، والطبراني (5438) ، وأبو يعلى (1136) من طرق عن ابن أبي فديك، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/106، ومسلم (338) والترمذي (2793) في الأدب: باب في كراهة مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة، وابن ماجة (661) في الطهارة: باب النهي أن يرى عورة أخيه، والبغوي (2250) من طريق زيد بن الحباب، عن الضحاك بن عثمان، به. وقال فيه: " عورة " بدل " عرية ". وقوله: " عرية " قال النووي في " شرح مسلم " 4/30: ضبطنا هذه اللفظة على ثلاثة أوجه: " عرية " بكسر العين وإسكان الراء، و" عُرْية " بضم =

ذكر الزجر عن أن تنظر المرأة إلى الرجل الذي لا يبصر

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَنْظُرَ الْمَرْأَةُ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي لَا يُبْصِرُ 5575 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَمَيْمُونَةُ، عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يَسْتَأْذِنُ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ الْحِجَابُ، فَقَالَ: «قُومَا» فَقُلْنَا: إِنَّهُ مَكْفُوفٌ وَلَا يُبْصِرُنَا، قَالَ: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا لَا تُبْصِرَانِهِ؟!» (¬1) . [2: 70] ¬

_ = العين وإسكان الراء، و" عرَيَّة " بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء، وكلها صحيحة، قال أهل اللغة: غرية الرجل -بضم العين وكسرها-: هي متجرده، والثالثة على التصغير. وفي " النهاية " لابن الأثير: يريد ما يعرى منها وينكشف. (¬1) إسناده ضعيف. نبهان مولى أم سلمة: لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غير الزهرى ومحمد بن عبد الرحمن، وقال أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين، يعني. هذا الحديث وحديث "إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه " ونقل صاحب " المبدع " 7/11 تضعيفه عن أحمد. وقال ابن عبد البر: نبهان مجهول لا يعرف إلا برواية الزهري عنه، وقال ابن حزم -فيما نقله الذهبي عنه في " المغني " 2/694: مجهول، وفي " التقريب ": مقبول، يعني حيت يتابع وإلا فهو لين الحديث، ومتن الحديث معارض بأحاديث صحاح كما سيأتي. والحديث في " مسند أبي يعلى " ورقة 321/1. وأخرجه أحمد 6/296، وأبو داود (4112) في اللباس: باب في قوله عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} ، والترمذي (2778) في الأدب: باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال، والطحاوي في =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = " مشكل الآثار " (289) بتحقيقي، والبيهقي 7/91-92 من طرق عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح! وأخرجه النسائي في عشرة النساء، كما في " التحفة " 13/35، والبيهقي في " السنن " 7/91، وفي " الآداب " (886) من طريق نافع بن يزيد، عن عقيل، عن الزهري، به. وقال النسائي: ما نعلم أحداً روى عن نبهان غير الزهري، وقد اضطرب رأي الحافظ في هذا الحديث، فقال في " الفتح " 1/550: وهو حديث مختلف في صحته، وقال في موضع آخر منه: هو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري، عن نبهان مولى أم سلمة عنها، وإسناده قوي، وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان، وليست بعلة قادحة. وقال أبو داود: " هذا لأزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم، قد قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمة بنت قيس " اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمي تضعين ثيابك عنده ". وقال ابن قدامة في " المغني " 6/563-564: فصل: وأما نظر المرأة إلى الرجل، ففيه روايتان: إحداهما: لها النظر إلى ما ليس بعورة، وأخرى: لا يجوز لها النظر من الرجل إلا إلى مثل ما ينظر إليه منها، اختاره أبو بكر، وهذا أحد قولي الشافعي لما روى الزهرى عن نبهان، عن أم سلمة، وذكر الحديث، ثم قال: رواه أبو داود وغير ولأن الله تعالى أمر النساء بغض أبصارهن كما أمر الرجال به، ولأن النساء أحد نوعي الآدميين، فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياساً على الرجال ... ولنا قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمة بنت قيس: " اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فلا يراك " متفق عليه، وقالت عائشة: " كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد " متفق عليه، ويوم فرغ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من خطبة العيد " مضى إلي النساء، فذكرهن ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة " ولأنهن لو منعن النظر، لوجب على الرجال الحجاب، كما وجب على النساء، لئلا ينظرن =

ذكر الإخبار عما يجب على النساء من غض البصر ولزوم البيوت لئلا يقع بصرهن على أحد من الرجال، وإن كان الرجال عميانا

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟» لَفْظَةُ اسْتِخْبَارٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ نَظَرِهِمَا إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي كُفَّ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِنَّ النَّظَرُ إِلَى الرِّجَالِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا لَهُنَّ بِمَحْرَمٍ، سَوَاءٌ كَانُوا مَكْفُوفَيْنِ أَوْ بُصَرَاءَ. ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ وَلُزُومِ الْبُيُوتِ لِئَلَّا يَقَعَ بَصَرُهنَّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ، وَإِنْ كَانَ الرِّجَالُ عُمْيَانًا 5576 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ نَبْهَانَ، حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةُ، قَالَتُ: فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرَ بِالْحِجَابِ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْتَجِبَا مِنْهُ» فَقَالَتَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى فَمَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا، قَالَ ¬

_ = إليهم، فأما حديث نبهان، فقال أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين، يعني هذا الحديث، وحديث " إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه " وكأنه أشار إلي ضعف حديثه إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول، وقال ابن عبد البر: نبهان مجهول لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث، وحديث فاطمة صحيح فالحجة به لازمة، ثم يحتمل أن حديث نبهان خاص لأزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كذلك قال أحمد وأبو داود. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: كان حديث نبهان لأزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاصة، وحديث فاطمة لسائر الناس؟ قال: نعم، وإن قدر التعارض، فتقديم الأحاديث الصحيحة أولى من الأخذ بحديث مفرد في إسناده مقال.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟» (¬1) . [3: 65] 5577 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى عَنِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْهَا عَطَاءً، فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْهَا عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: «كُنْتُ اغْتَسِلُ أَنَا وَحِبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ، تَخْتَلِفُ فِيهِ أَكُفُّنَا» وَأَشَارَتْ إِلَى إِنَاءٍ فِي الْبَيْتِ قَدْرَ سِتَّةِ أَقْسَاطٍ (¬2) . [5: 10] ¬

_ (¬1) إسناده ضعيف كسابقه وأخرجه النسائي في عشرة النساء، كما في " التحفة " 13/35، والطحاوي في " مشكل الآثار " (288) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب بهذا الإسناد. (¬2) إسحاق حسن. عتبة بن أبي حكيم. وثقه ابن معين في رواية عباس الدوري والغلابي، وضعفه في رواية ابن أبي خيثمة، وقال أبو حاتم: صالح، وقال دحيم: لا أعلمه بلا مستقيم الحديث، وذكره أبو زرعة الدمشقي في نفر ثقات، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقال أبو القاسم الطبراني: من ثقات المسلمين، وذكره المؤلف في " الثقات "، وقال النسائي: ضعيف، وقال مرة: ليس بالقوي، وقال ابن أبي حاتم: كان أحمد يوهنه قليلاً، وقال محمد بن عوف الطائي: ضعيف. وسليمان بن موسى: هو الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق وثقه دحيم وابن سعد وابن معين، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحداًَ من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه، وقال البخاري: عنده مناكير، وقال النسائي: أحد الفقهاء وليس بالقوي في الحديث، وقال ابن عدي: وسليمان بن موسى فقيه راو، حدث عنه الثقات، وهو أحد علماء أهل الشام، وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، وهو عندى ثبت صدوق، وباقي رجاله ثقات. ولم أجد هذا الحديث عند غير المصنف. وانظر الحيث رقم (1193) و (1194) . =

ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله آية الحجاب

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ 5578 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، قَالَ: فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ، قَالَ: فَلَمْ يَقُومُوا (¬1) ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ، [فَلَمَّا قَامَ قَامَ] مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ، وَقَعَدَ ثَلَاثَةٌ، وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ، فَرَجَعَ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا، فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلِقُوا، فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ، فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ {يَا أَيُّهَا الَّذِينُ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} [الأحزاب: 53] إِلَى قَوْلِهِ {إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا} [الأحزاب: 53] (¬2) . [3: 64] ¬

_ = وأقساط جمع قِسْط، وهو مكيال يسع نصف صاع. (¬1) في الأصل و" التقاسيم " 3/لوحة 214: يقم، وهو تحريف، وما بين حاصرتين من مصادر التخريج. (¬2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو مجلز: اسمه لاحق بن حميد، والعباس بن الوليد: هو النَّرسي. وأخرجه الواحدي في " أسباب النزول " ص 242 من طريق عمران بن موسي بن مجاشع، عن عبد الأعلى بن حماد النرسي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (4791) في التفسير: باب {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} ، و (6239) في الاستئذان: باب آية الحجاب، و (6271) =

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحْ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 5579 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ} [الأحزاب: 53] قَالَ: بَنَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ نِسَائِهِ، فَصَنَعَ طَعَامًا، فَأَرْسَلَنِي، فَدَعَوْتُ رِجَالًا فَأَكَلُوا، ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ فَأَتَى بَيْتَ عَائِشَةَ، ثُمَّ تَبِعْتُهُ فَدَخَلَ فَوَجَدَ فِي بَيْتِهَا رَجُلَيْنِ، فَلَمَّا رَآهُمَا رَجَعَ وَلَمْ يُكَلِّمْهُمَا، فَقَامَا وَخَرَجَا، وَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى ¬

_ = باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس، ومسلم (1428) (92) في النكاح: باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس، والنسائي في التفسير من " الكبرى " كما في " التحفة " 1/425، والبيهقي 7/87 من طرق عن معتمر بن سليمان، به. وانظر الحديث رقم (4062) . قال ابن بطال -فيما نقله عنه الحافظ في " الفتح " 11/65-: فيه أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يدخل بيت غيره إلا بإذنه، وأن المأذون له لا يطيل الجلوس بعد تمام ما أذن له فيه لئلا يؤذي أصحاب النزول، ويمنعهم من التصرف في حوائجهم، وفيه أن مَنْ فَعَلَ ذلك حتى تضرر به صاحب المنزل أن لصاحب المنزل أن يُظهر التثاقُل به وأن يقوم بغير إذن حتى يتفطن له، وأن صاحب المنزل إذا خرج من منزله لم يكن للمأذون له في الدخول أن يقيم إلا بإذن جديد، والله أعلم.

ذكر البيان بأن المرء ممنوع عن مس امرأة لا يكون لها محرما في جميع الأحوال

طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} (¬1) . [3: 64] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَمْنُوعٌ عَنْ مَسِّ امْرَأَةٍ لَا يَكُونُ لَهَا مَحْرَمًا فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ 5580 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَافِحِ امْرَأَةً قَطُّ (¬2) . [5: 32] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ مَا وَصَفْنَا أَرَادَتْ بِهِ فِي الْبَيْعَةِ وَأَخْذِهِ عَلَيْهِنَّ 5581 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ ¬

_ (¬1) حديث صحيح. شريك -وهو ابن عبد الله القاضي- وإن كان سيئ الحفظ، قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه النسائي في التفسير من " الكبرى " كما في " التحفة " 1/103 عن محمد بن حاتم بن نعيم، عن سُويد بن نصر المروزي، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (5170) في النكاح: باب الوليمة ولو بشاة، من طريق زهير بن معاوية الجعفي، والترمذي (3219) في التفسير: باب ومن سورة الأحزاب، والطبري في " جامع البيان " 22/38 من طريق إسماعيل بن مجالد، كلاهما عن بيان بن بشر، به. ورواية البخاري مختصرة. وقال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث بيان. وانظر ما قبله، والحديث رقم (4062) . (¬2) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وانظر ما بعده.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا، وَمَا مَسَّتْ كَفُّهُ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَمَا كَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ إِلَّا قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا (¬1) . [5: 32] 5582 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم (1866) (88) في الإمارة: باب كيفية بيعة النساء، وابن ماجة (2875) في الجهاد: باب بيعة النساء، والبيهقي 8/148 عن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد بأطول مما هنا. وأخرجه النسائي في التفسير والسير كما في " التحفة " 12/105 عن يونس بن عبدى الأعلى، وعلقه البخاري (5288) في الطلاق: باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي، عن إبراهيم بن المنذر، كلاهما عن ابن وهب، به. وأخرجه أحمد 6/114 و153 و270، والبخاري (2713) في الشروط: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، و (4891) في التفسير: باب {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} ، و (5288) في الطلاق، و (7214) في الأحكام: باب بيعة النساء، ومسلم (1866) (89) ، وأبو داود (412) في الخراج والإمارة: باب ما جاء في البيعة، والترمذي (3306) في تفسير القرآن: باب ومن سورة الممتحنة، من طرق عن الزهري، به.

ذكر بعض الرجال الذين استثنوا من ذلك العموم، وأبيح لهم استعمال ذلك الفعل المزجور عنه

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ» (¬1) . [2: 26] ذِكْرُ بَعْضِ الرِّجَالِ الَّذِينَ اسْتُثْنُوا مِنْ ذَلِكَ الْعُمُومِ، وَأُبِيحَ لَهُمُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ 5583 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ ¬

_ (¬1) سماك -وإن كان في روايته عن عكرمة اضطراب- قد توبع، وباقي رجاله ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 1/304 عن خلف بن الوليد، و314 عن خلف بن الوليد وعبد الرزاق، والبزار (2074) من طريق عبيد الله، ثلاثتهم عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في " الصغير " (1094) من طريق أسد بن موسي، والحاكم 4/288 من طريق أحمد بن عبد الجبار، كلاهما عن أبي معاوية الضرير، عن سليمان أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة، به. وقال الحاكم. هذا حديث صحيح على شرط البخاري فقد أجمعا على صحة هذا الحديث، ووافقه الذهبي! وأورده الهيثمي في " المجمع " 8/102 وقال: رواه أحمد والبزار، والطبراني في " الصغير " وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح، وكذا رجال البزار. ويشهد له حديث أبي هريرة الآتي.

الْمَرْأَةَ، وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِلَّا الْوَالِدُ الْوَلَدَ» (¬1) . [2: 26] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان -وهو الثوري- سمع من الجريري سعيد بن إياس قبل اختلاطه. وأخرجه أحمد 2/447 عن وكيع، عن سفيان، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن الطفاوي، عن أبي هريرة، والطفاوي: شيخ لأبي نضرة لا يعرف. وأخرجه بنحوه في حديث مطول أبو داود (2174) في النكاح: باب ما يكره من ذكر الرجل يكون من إصابته أهله، و (4019) في الحمام: باب ما جاء في التعري، من طريقين عن الجريري، عن أبي نضرة عن رجل من الطفاوة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يُفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا ولدا أو والداً ". وأخرجه بلفظ الباب دون قوله: " إلا الوالد الولد " أحمد 2/325-326، والطحاوي في " مشكل الآثار " 4/269 من طريق أبي بكر بن عياش، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. وأخرجه كذلك أحمد 2/497 عن هشام، عن المبارك، عن الحسن، عن أبي هريرة. وأورده الهيثمي في " المجمع " 8/102 وقال: رواه الطبراني في " الأوسط " عن شيخه محمد بن سعيد أبي عمر الضرير، وفي " الميزان ": محمد بن عثمان بن سعيد المصري، فإن كان هو هذا فهو ضعيف. وبقية رجاله رجال الصحيح. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رفعه: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد "، وقد تقدم عند المؤلف برقم (5574) .

ذكر الزجر عن دخول المرء وحده على من غاب عنها زوجها من النساء

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْمَرْءِ وَحْدَهُ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا مِنَ النِّسَاءِ 5584 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، يَقُولُ: جَاءَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى مَنْزِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَلْتَمِسُهُ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَوَجَدَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ كَلَّمَ فَاطِمَةَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: مَا أَرَى حَاجَتَكَ إِلَّا إِلَى الْمَرْأَةِ، قَالَ: أَجَلْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ (¬1) . [2: 5] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي صالح، واسمه ميزان، فقد روى له الترمذي، وقال ابن معين: ثقة مأمون، وذكره المؤلف في " الثقات " وروى عنه جمع. سليمان التيمي: هو ابن طرخان أبو المعتمر. وأخرجه أحمد 4/205 عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح قال: استأذن عمرو بن العاص ... فذكره. وقال الهيثمي في " المجمع " 8/47 بعد أن عزاه إلى أحمد: رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا صالح لم يسمع من فاطمة وقد سمع من عمرو. وأخرجه أحمد 4/196-197 عن يحيي بن سعيد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن عمرو بن العاص قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ندخل على المغيبات. وأورده السيوطي في " الجامع الصغير " عن عمرو بن العاص قال: نهى أن تُكَلَّم النساء إلا بإذن أزواجهن. وعزاه إلى الطبراني في " الكبير ". وأخرج الترمذي (2779) في الأدب: باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء إلا بإذن الأزواج، عن سويد بن نصر، عن =

ذكر البيان بأن دخول المرء على المغيبة من أجل حاجة إذا كان معه رجل آخر جائز

أَبُو صَالِحٍ هَذَا: اسْمُهُ مِيزَانٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، ثِقَةٌ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَرَوَى عَنْهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ مَا رَوَى عَنْهُ غَيْرُ هَذَيْنِ (¬1) ، وَلَيْسَ هَذَا بِصَاحِبِ الْكَلْبِيِّ فَإِنَّهُ وَاهٍ ضَعِيفٌ. ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دُخُولَ الْمَرْءِ عَلَى الْمُغِيبَةِ مِنْ أَجْلِ حَاجَةٍ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ جَائِزٌ 5585 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ فَرَآهُمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلَّا ¬

_ = عبد الله بن المبارك، والبيهقي 7/90-91 من طريق الطيالسي، كلاهما عن شعبة، عن الحكم، عن ذكوان، عن مولى لعمرو بن العاص أن عمرو بن العاص أرسله إلى علي يستأذنه على أسماء بنت عُميس، فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرو بن العاص عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النساء بغير إذن ازواجهن. وقال: هذا حديث حسن صحيح. والمُغيبات: جمع مغيبة، والمُغيبة والمُغيب: التي غاب عنها زوجها. (¬1) هذا مبلغ علم المؤلف رحمه الله، وقال صاحب " التهذيب ": روى عنه سليمان التيمي ومحمد بن جحادة وخالد الحذاء وأبو خلدة خالد بن دينار وآخرون.

ذكر الزجر أن يخلو المرء بامرأة أجنبية وإن لم تكن بمغيبة

خَيْرًا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ» ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ» (¬1) . [2: 5] ذِكْرُ الزَّجْرِ أَنْ يَخْلُوَ الْمَرْءُ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِمُغِيبَةٍ 5586 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي مِثْلِ مَقَامِي هَذَا، فَقَالَ: «أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيْهَا، وَيَشْهَدَ عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عمرو بن الحارث وعبد الرحمن بن جبير: هما المصريان. وأخرجه أحمد 2/171، وسلم (2173) في السلام: باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، والنسائي في " السنن الكبري " 3/ورقة 220 في عشرة النساء: الدخول على المغيبة، والبيهقي 7/90 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/186 عن حسن، عن ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، به. وأخرجه أحمد 2/213 من طريق عبد الله بن المبارك، والنسائي في " فضائل الصحابة " (284) من طريق شعيب بن الليث، كلاهما عن الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة به. ورواية أحمد مختصرة.

ذكر الزجر عن أن يبيت المرء عند امرأة إلا لعلتين اثنتين

أَنْ يُسْتَشْهَدَ عَلَيْهَا، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، أَلَا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَسُوؤُهُ سَيِّئَتُهُ، وَتَسُرُّهُ حَسَنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ» (¬1) . [2: 5] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيتَ الْمَرْءُ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا لِعِلَّتَيْنِ اثْنَتَيْنِ 5587 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ» (¬2) . [2: 5] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " مسند أبي يعلى " (143) وقد تقدم برقم (4576) . وأخرجه النسائي في " الكبري " 3/لوحة 221 عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجة (2363) في الأحكام: باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد عن عبد الله بن الجراح، عن جرير ببعضه. وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة 150/1: هذا إسناد رجاله ثقات. (¬2) رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابي الزبير فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً، وهو في " مسند أبي يعلى " (1848) ، وأخرجه من طريقه الببهقي 7/98. وأخرجه مسلم (2171) في السلام: باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، عن زهير بن حرب أبي خيثمة، بهذا الإسناد. وقال في روايته: " امرأة ثيب ". =

ذكر الزجر عن الدخول على النساء ولا سيما الحمو

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا سِيَّمَا الْحَمْوُ 5588 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» (¬1) . [2: 32] ¬

_ = وأخرجه مسلم (2171) ، والنسائي في عشرة النساء، كما في " التحفة " 2/353، والبيهقي 7/98 من طرق عن هشيم، به. (¬1) إسناه صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. أبو الخير: اسمه مرثد بن عبد الله اليزني المصري. وأخرجه مسلم (2172) في السلام: باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، عن أبي الطاهر، والطبراني 17/ (763) من طريق أحمد بن صالح، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/149 و153، والدارمي 2/278، والبخاري (5232) في النكاح: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، ومسلم (217) (20) والترمذي (1171) في الرضاع: باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، والنسائي في عشرة النساء كما في " التحفة " 7/320 والطبراني 17/ (762) و (764) و (765) ، والبيهقي 7/90، والبغوي (2252) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. =

ذكر البيان بأن المرأة زجرت عن أن تخلو بغير ذي محرم من الرجال في السفر والحضر معا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ زُجِرَتْ عَنْ أَنْ تَخْلُوَ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الرِّجَالِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ مَعًا 5589 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ مُقَاتِلٍ الشَّيْخُ الْفَاضِلُ الصَّالِحُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَعْبَدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ: «لَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا بِذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا بِذِي مَحْرَمٍ» (¬1) . [4: 12] ¬

_ = قال الإمام النووي في " شرح مسلم " 14/154: اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه، وعمه، وأخيه، وابن أخيه، وابن عمه ونحوهم. والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء، فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ، وابن الأخ، والعم، وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم. وقال القرطبي في " المفهم ": المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة، أي: فهو محرم معلوم التحريم، وإنما بالغ في الزجر عنه، وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك، حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة فخرج هذا مخرج قول العرب: الأسد الموت، والحرب الموت، أي: لقاؤه يفضي إلى الموت، وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين، أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج، أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة. (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه ابن خزيمة (2530) عن عبد الجبار، بهذا الإسناد. =

ذكر الإباحة للمرأة أن تخلو بالليل مع ذي محرم منها في بيت

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ (¬1) أَنْ تَخْلُوَ بِاللَّيْلِ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا فِي بَيْتٍ 5590 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ» (¬2) . [4: 12] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ مَمْنُوعَةٌ مِنَ التَّزَيُّنِ لِلرِّجَالِ الَّذِينَ لَيْسُوا لَهَا بِمَحْرَمٍ 5591 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الدُّنْيَا فَقَالَ: «إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَاتَّقُوهَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ» ثُمَّ ذَكَرَ نِسْوَةً ثَلَاثَةً مِنْ ¬

_ = وأخرجه الحميدي (468) عن سفيان، به. وأخرجه الطيالسي (2732) ، والبخاري (1862) في جزاء الصيد: باب حج النساء، والنسائي في عشرة النساء، كما في " التحفة " 5/258، وأبو يعلى (2516) ، والطحاوي 2/112 من طرق عن عمرو بن دينار، به. وقد تقدم برقم (2731) . (¬1) تحرفت في الأصل إلي: للمرء. (¬2) رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابي الزبير فمن رجال مسلم، وهو مدلس وقد عنعن، وقد تقدم هذا الحديث قبل حديثين، وهو في " مسند أبي يعلى " (1859) ، ومن طريقة أخرجه البيهقي 7/98.

بَنِي إِسْرَائِيلَ: امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، وَامْرَأَةً قَصِيرَةً لَا تُعْرَفُ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ، وَصَاغَتْ خَاتَمًا فَحَشَتْهُ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ، فَإِذَا مَرَّتْ بِالْمَسْجِدِ أَوْ بِالْمَلَأِ قَالَتْ بِهِ، فَفَتَحَتْهُ فَفَاحَ رِيحُهُ (¬1) . [3: 6] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطعة وهو في " صحيح ابن خزيمة " (1699) . وأخرجه أحمد 3/46، وأبو يعلى (1293) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد وأخرجه بنحوه أحمد 3/68، ومسلم (2252) (19) في الألفاظ: باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب، والنسائي 8/190 في الزينة: باب ذكر أطيب الطيب، وأبو يعلى (1232) من طريق شعبة، عن خليد بن جعفر والمستمر، كلاهما عن أبي نضرة، به. وبعضهم يزيد في الحديث على بعض. وأخرج قوله: " أطيب الطيب المسك " فقط: أحمد 3/36 و62. وأبو داود (3158) في الجنائز: باب في المسك للميت، والنسائي 4/40 في الجنائز: باب المسك، من طريق المستمر بن الريان، به. وأخرجه بنحوه أحمد 3/31 و47 و87-88، ومسلم (2252) (18) ، والترمذي (991) و (992) في الجنائز: باب في ما جاء في المسك للميت، والنسائي 4/39 و8/151 في الزينة: باب أطيب الطيب، من طريق خليد بن جعفر، عن أبي نضرة، به. وانظر (3221) . وقوله: " قالت به " قال ابن الأثير في " النهاية " 4/124: العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام واللسان، فتقول: قال بيده، أي: أخذ، وقال برجله، أي: مشي، وقال الشاعر: وقالت له العينان سمعاً وطاعة ... وحدَّرتا كالدُّرِّ لَمَّا يُثَقَّبِ =

ذكر البيان بأن هذه المرأة اتخذت رجلين من خشب لتتطاول بهاتين المرأتين الطويلتين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ اتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ لِتَتَطَاوَلَ بِهَاتَيْنِ الْمَرْأَتَيْنِ الطَّوِيلَتَيْنِ 5592 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ قَصِيرَةً، فَاتَّخَذَتْ لَهَا نَعْلَيْنِ مِنْ خَشَبِ فَكَانَتْ تَمْشِي بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ تَطَاوَلُ بِهِمَا، وَاتَّخَذَتْ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَحَشَتْ تَحْتَ فَصِّهِ أَطْيَبَ الطِّيبِ الْمِسْكَ، فَكَانَتْ إِذَا مَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ حَرَّكَتْهُ فَيَفُوحُ رِيحُهُ (¬1) . [3: 6] ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَقْبِيلِ الْمَرْءِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ عَلَى سُرَّتِهِ 5593 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: أَرِنِي الْمَكَانَ الَّذِي ¬

_ = أي: أومأت، وقال بالماء على يده، أي: قلب، وقال بثوبه، أي: رفعه وكل ذلك على المجاز والاتساع ... (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي. وانظر ما قبله. وأخرجه أحمد 3/40 عن عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.

ذكر الإباحة للمرء أن يقبل ولده وولد ولده

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُهُ مِنْكَ، قَالَ: فَكَشَفَ عَنْ سُرَّتِهِ، فَقَبَّلَهَا، فَقَالَ: شَرِيكٌ: لَوْ كَانَتِ السُّرَّةُ مِنَ الْعَوْرَةِ مَا كَشَفَهَا (¬1) . [4: 1] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُقَبِّلَ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ 5594 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسٌ، فَقَالَ: الْأَقْرَعُ: ¬

_ (¬1) إسناده حسن، شريك -وإن كان سييء الحفظ- قد توبع، وعمير بن إسحاق ذكره المؤلف في " ثقاته "، وقال النسائي: لا بأس به، واختلف فيه قول ابن معين، فوثقه في رواية عثمان الدارمي، وقال في رواية عباس: لا يساوي حديثه شيئاً، لكن يكتب حديثه، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه الطبراني (2765) عن علي بن عبد العزيز حدثنا ابن الأصبهاني حدثنا شريك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/255 و427 و488 و493، والطبراني (2580) و (2764) والحاكم 3/168 وصححه ووافقه الذهبي، من طرق عن ابن عون به. إلا أنه جاء في رواية الحاكم " محمد " بدل عمير بن إسحاق وربما سقط منه لفظ " أبي "، لأن كنية عمير بن إسحاق أبو محمد، واحتمال كون محمد هو ابن سيرين بعيد، لأن الحديث لا يعرف إلا من رواية عمير بن إسحاق. وذكره الهيثمي في " المجمع " 9/177، ونسبه لأحمد والطبراني، وقال: رجالهما رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق وهو ثقة.

ذكر الإباحة للمرء أن يقبل ولده وولد ولده

إِنَّ لِيَ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا قَطُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ» (¬1) . [4: 1] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُقَبِّلَ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ 5595 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ¬

_ (¬1) حديث صحيح. ابن أبي السري -وهو محمد بن المتوكل- قد توبع، ومن فوقه ثقات على شرطهما. وهو في " مصنف عبد الرزاق " (20589) . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/269، ومسلم (2318) في الفضائل: باب رحمته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، والبيهقي في " السنن " 7/100، وفي " الآداب " (14) . وأخرجه أحمد 2/228 عن هشيم، و241، والحميدي (1106) عن سفيان، وأحمد 2/514 عن محمد بن أبي حفصة، والخطيب في " الأسماء المبهمة " ص 401 من طريق سليمان بن كثير والبخاري في " الأدب المفرد " (91) ، والبغوي (3446) من طريق شعيب، خمستهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وانفرد هشيم عن الزهري بقوله: " عيينة بن حصن " بدل " الأقرع بن حابس "، وقال أيضاًً فيه: " حسناً وحسيناً " وغيره ممن رووه عن الزهري أصح وأثبت. وقد تقدم الحديث عند المؤلف برقم (457) . وقوله: " من لا يَرْحَمُ لا يرحَمُ " قال الحافظ في " الفتح " 10/429: هو بالرفع فيهما على الخبر، وقال عياض: هو للأكثر، وقال أبو البقاء: " من " موصولة، ويجوز أن تكون شرطية فيقرأ بالجزم فيهما، قال السهيلي: جعله على الخبر أشبه بسياقه الكلام، لأنه سيق للرد على من قال: " إن لي عشرة من الولد ... " أي: الذي يفعل هذا الفعل لا يرحم، ولو كانت شرطيه لكان في الكلام بعض انقطاع، لأن الشرط وجوابه كلام مستأنف. قلت (أي: الحافظ) : وهو أولى من جهة أخرى، لأنه يصير من نوع ضرب المثل، ورجح بعضهم كونها موصولة، لكون الشرط إذا أعقبه نفي يُنفي غالباً بلم، وهذا لا يقتضي ترجيحاً إذا كان المقام لائقًا بكونها شرطية.

ذكر إباحة ملاعبة المرء ولده وولد ولده

الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَتُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِنْ قَلْبِكَ» (¬1) . [4: 5] ذِكْرُ إِبَاحَةِ مُلَاعَبَةِ الْمَرْءِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ 5596 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْلِعُ لِسَانَهُ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيي الذهلي فمن رجال البخاري. سفيان: هو الثوري. وأخرجه البخاري (5998) في الأدب: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، وفي " الأدب المفرد " (90) ، والبيهقي في " الأداب " (15) عن محمد بن يوسف بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/56 و70، ومسلم (2317) في الفضائل: باب رحمته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، وابن ماجة (3665) في الأدب: باب بر الوالد والإحسان إلى البنات، وابن أبي داود في " مسند عائشة " (13) ، وهناد بن السري في " الزهد " (1336) ، والخطيب في " الأسماء المبهمة " ص 401، والبغوي (3447) من طرق عن هشام بن عروة به.

ذكر الزجر عن دخول النساء الحمامات وإن كن ذوات ميازر

لِلْحُسَيْنِ، فَيَرَى الصَّبِيُّ حُمْرَةَ لِسَانِهِ، فَيَهَشُّ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ بَدْرٍ: أَلَا أَرَى تَصْنَعُ هَذَا بِهَذَا، وَاللَّهِ لَيَكُونُ لِيَ الِابْنُ قَدْ خَرَجَ وَجْهُهُ وَمَا قَبَّلْتُهُ قَطُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ» (¬1) . [4: 1] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ النِّسَاءِ الْحَمَّامَاتِ وَإِنْ كُنَّ ذَوَاتِ مَيَازِرَ 5597 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ¬

_ (¬1) إسناده حسن. محمد بن عمرو حسن الحديث وله في الصحيحين مقروناًً، وباقي رجاله ثقات على شرطهما غير وهب بن بقية فمن رجال مسلم. وأخرجه أبو الشيخ في " أخلاق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ص 86 عن أبي يعلى وابن أبي عاصم قالا: حدثنا وهب بن بقية، بهذا الإسناد مختصراًً. وأخرجه كذلك من طريق محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، به. وأخرجه هناد في " الزهد " (1330) ، ومن طريقه الخطيب في " الأسماء المبهمة " ص 402 عن عبدة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، به مرسلاً. وقد تحرف " عبدة " في المطبوع من " الأسماء المبهمة " إلى: عفرة. وأخرجه كذلك مرسلاًً أبو عبيد في " غريب الحديث " 3/144، وأَبو أحمد العسكري في " تصحيفات المحدثين " 1/383-384 من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، به. " يُدلع " أي: يخرجه حتى ترى حمرته، فيهش إليه، ويقال: دلَعَ وأَدلَعَ و" هش " أي: فرح به واستبشر وارتاح له وخَفَّ.

يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُوَيْدٍ (¬1) الْخَطْمِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ نِسَائِكُمْ فَلَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ» قَالَ: فَنَمَيْتُ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنْ سَلَ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ حَدِيثِهِ، فَإِنَّهُ رِضًا، فَسَأَلَهُ ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ، فَمَنَعَ النِّسَاءَ عَنِ الْحَمَّامِ (¬2) . [2: 62] ¬

_ (¬1) كذا في الأصل و" التقاسيم " 2/177 وكذلك هو عند المصنف في " الثقات " 5/47: عبد الله بن سويد، وأخرجه البيهقي من طريق أحمد بن الحسن الصوفي شيخ المؤلف فيه، فقال: عبد الله بن يزيد الخطمي، وكذلك هو في الطبراني و" المستدرك ": عبد الله بن يزيد، وهو الصواب، وقد ذكرهما المزي في " تهذيب الكمال " في شيوخ محمد بن ثابت بن شرحبيل، وعبد الله بن سويد: لم نقف له على ترجمة عند غير المؤلف، وأما عبد الله بن يزيد الخطمي فهو من رجال " التهذيب "، وهو صحابي صغير روى له الستة. (¬2) حديث صحيح، إسناده ضعيف. عبد الله بن سويد الخطمي: لم يوثقه غير المؤلف كما تقدم، ومحمد بن ثابت بن شرحبيل، قال الحافظ: مقبول، أي: حيث يتابع وهنا لم يتابع، ويعقوب بن إبراهيم: هو الأنصاري المصري =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف 7/642-643 ولم يَروِ عنه غير يحيى بن أيوب، وأورده البخاري في " التاريخ الكبير " 8/395، وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأخطأ الحاكم فظنه يعقوب بن إبراهيم أبا يوسف كبير القضاة. وأخرجه البيهقي 7/309 من طريق أحمد بن عبد الجبار الصوفي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني (3873) ، والحاكم 4/289 من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن جبير، عن محمد بن ثابت بن شرحبيل به. وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي! وفي الباب عن جابر رفعه: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر " أخرجه أحمد 3/339، والحاكم 4/288، والترمذي (2801) . وأخرج النسائي 1/198 الشطر الأول منه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حديث حسن، وجود إسناده الحافظ. وله شواهد كثيرة تجدها عند المنذري في " الترغيب والترهيب " 1/88-91، وعند الهيثمي في " المجمع " 1/277-279. وعن أم الدرداء قالت: خرجت من الحمام، فلقيني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: " من أين يا أم الدرداء؟ " قالت: من الحمام، قال: " والذي نفسي يده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن ". أخرجه أحمد 6/361 و362 والدولابي في " الكنى " 2/134 بإسنادين أحدهما صحيح، وقواه المنذري، وذكره الهيثمي في " المجمع " 1/277 وقال: رواه أحمد والطبراني في " الكبير " بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح. =

ذكر الإخبار عما يجب على المرأة من لزوم قعر بيتها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ لُزُومِ قَعْرِ بَيْتِهَا 5598 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ أَقْرَبَ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا» (¬1) . [3: 66] ¬

_ = وعن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها، فقالت: ممن أنتن؟ قلن: من أهل الشام، قالت: لعلكن من الكورة (المدينة) التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم، قالت: أما إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى ". أخرجه أبو داود (4010) ، والترمذي (2803) وابن ماجة (3750) ، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم 4/288، ووافقه الذهبي. قلت: وفي هذه الأحاديث تأكيد لزوم اتخاذ الحمامات في البيوت. (¬1) رجاله ثقات رجال الصحيح، لكنه منقطع بين قتادة وأبي الأحوص -عوف بن مالك بن نضلة- قاله أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في " المراسيل " (637) ، وابن خريمة في ترجمة الباب رقم (175) من " صحيحه ". وأخرجه ابن خزيمة (1686) عن أحمد بن المقدام، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (1173) في الرضاع: باب رقم (18) من طريق همام، والطبراني (10115) من طريق سويد بن أبي حاتم، وابن خزيمة (1687) من طريق ابن بشير، ثلاثتهم عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص، به. وقال الترمذي: حسن غريب، وهو كما قال، بل أعلى. =

ذكر الأمر للمرأة بلزوم قعر بيتها لأن ذلك خير لها عند الله جل وعلا

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ بِلُزُومِ قَعْرِ بَيْتِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 5599 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا إِذَا هِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا» (¬1) . [1: 89] ذِكْرُ إِبَاحَةِ عِيَادَةِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا وَمَوَالِي أَبِيهَا إِذَا اسْتَأْذَنَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِيهَا 5600 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ ¬

_ = وأخرجه أبو داود (570) في الصلاة: باب التشديد في ذلك، وابن خزيمة (1690) ، والبيهقي 3/131 من طريق هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النبي، قال: " صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها " وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطبراني (8914) و (9480) من طريق شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ موقوفاً عليه قال: إنما النساء عورة وإن المرأة لتخرج ... فذكره بأطول منه. وقال الهيثمي 2/35: ورجاله ثقات. (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عمرو بن عاصم: هو الكلابي البصري الحافظ، وهو في " صحيح ابن خزيمة " (1685) . وانظر ما قبله.

الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ اشْتَكَى، وَاشْتَكَى أَصْحَابُهُ، وَاشْتَكَى أَبُو بَكْرٍ وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ وَبِلَالٌ، فَاسْتَأْذَنَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِيَادَتِهِمْ، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ فَقَالَ: كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ ... وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَسَأَلَتْ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ ... إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ وَسَأَلَتْ بِلَالًا، فَقَالَ: أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً ... بِفَجٍّ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ فَأَتَتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ بِقَوْلِهِمْ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ وَأَشَدَّ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُلْ وَبَاءَهَا إِلَى مَهْيَعَةَ"

ذكر الزجر عن أن تمشي المرأة في حاجتها في وسط الطريق

وَهِيَ الْجُحْفَةُ (¬1) . [4: 28] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَمْشِيَ الْمَرْأَةُ فِي حَاجَتِهَا فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ 5601 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ¬

_ (¬1) حديث صحيح بطرقه. أبو بكر بن إسحاق: هو ابن يسار المطلبي مولاهم، روى عن عبد الله بن عروة ومعاذ بن عبد الله بن حبيب، ويزيد بن عمرو بن أمية الضمري، وعنه أخوه محمد، ويزيد بن أبي حبيب. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير غسان بن الربيع، فوثقه المؤلف 9/2، وترجمه الخطيب في " تاريخ بغداد " 12/329-330 وقال: كان نبيلاً فاضلاً ورعاً، وقال الدارقطني: صالح، قلت: وهو متابع. وأخرجه أحمد 6/65 و221-222، والنسائي في الطب والحج من " الكبري " كما في " التحفة " 12/12 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن هشام في " السيرة " 2/238 عن محمد بن إسحاق، حدثني هشام بن عروة، وعمر بن عبد الله بن عروة، عن عروة بن الزبير، عن عائشة. وهذا سند قوي. وله طريق آخر على شرط الشيخين رواه مالك في " الموطأ " وغيره، وقد تقدم عند المؤلف برقم (3724) ، ونزيد هنا في تخريجه: أخرجه ابن أبي داود في " مسند عائشة " (25) و (39) من طريقين عن هشام بن عروة عن عروة، عن عائشة.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيقِ» (¬1) . [4: 72] ¬

_ (¬1) حديث حسن لغيره. مسلم بن خالد -وهو الزنجي- سيئ الحفظ، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه ابن عدي في " الكامل " 4/1321 عن علي بن سعيد، عن الصلت بن مسعود بهذا الإسناد. وفي الباب عن عمرو بن حماس مرسلاًً عند الدولابي 1/45 عن محمد بن عوف، عُن الفريابي -وهو محمد بن يوسف- عن سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن الحكم عنه قال: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ليس للنساء سراة الطريق ". وأبو عمرو بن حماس هذا: قال الحافظ: مقبول من السادسة، والحارث بن الحكم أورده ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 2/73 فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وهو مجهول، لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وقال البخاري في " التاريخ الكبير " 2/267، وابن حبان في " الثقات " 6/172: يعد في أهل المدينة. وأخرجه أبو داود (5272) والبيهقي في " الآداب " (971) عن عبد الله بن مسلمة، عن عبد العزيز الدراوردي، عن أبي اليمان -هو الرحال- عن شداد بن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه، عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري، عن أبيه أنه سمع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول وهو خارج من المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للنساء: " استأخرن، فإنه ليس لكنَّ أن تَحقُقْنَ الطريق (أي: تسرن وسطها) عليكن بحافات الطريق "، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. وعلقه البخاري في " تاريخه " 9/55 عن عبد الله بن مسلمة، به مختصراًً. وهذا إسناد ضعيف. أبو اليمان مستور وشداد بن أبي عمرو مجهول، وأبوه مقبول.

ذكر الأمر للمرأة أن يحجمها الرجل عند الضرورة إذا كان الصلاح فيهما موجودا

قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيقِ» لَفْظَةُ إِخْبَارٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ شَيْءٍ مُضْمَرٍ فِيهِ، وَهُوَ مُمَاسَّةُ النِّسَاءِ الرِّجَالَ فِي الْمَشْيِ، إِذْ وَسَطُ الطَّرِيقِ الْغَالِبُ عَلَى الرِّجَالِ سُلُوكُهُ، وَالْوَاجِبُ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ يَتَخَلَّلْنَ الْجَوَانِبَ (¬1) حَذَرَ مَا يُتَوَقَّعُ مِنْ مُمَاسَّتِهِمْ إِيَّاهُنَّ. ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَحْجُمَهَا الرَّجُلُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ إِذَا كَانَ الصَّلَاحُ فِيهِمَا مَوْجُودًا 5602 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا، وَقَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةَ، أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ (¬2) . [1: 8] *** ¬

_ (¬1) تحرفت في الأصل إلى " الجوانب "، والتصويب من " التقاسيم " 2/188. (¬2) إسناده صحيح، رواية أبي الزبير عن جابر محمولة على السماع فيما رواه عنه الليث، وهذا منها. يزيد ابن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهَب. وأخرجه أبو داود (4105) في اللباس: باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته، عن يزيد ابن موهب بهذا الإسناد. وقرن مع ابن موهب قتيبة بن سعيد. وأخرجه أحمد 3/350، ومسلم (2206) في السلام: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، وابن ماجة (3480) في الطب: باب الحجامة، والبيهقي 7/96 من طرق عن الليث، به.

ذكر الزجر عن ضرب المسلمين كافة إلا ما يبيحه الكتاب والسنة

1- فَصْلٌ فِي التَّعْذِيبِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ الْمُسْلِمِينَ كَافَّةً إِلَّا مَا يُبِيحُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ 5603 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ» (¬1) . [2: 3] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة، وعبد الله: هو ابن مسعود. وأخرجه البزار (1243) عن يوسف، عن (تحرفت " عن " في المطبوع إلى " بن ") محمد بن سابق، عن عمر بن عبيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/404-405، والبخاري في " الأدب المفرد " (157) عن محمد بن سابق، والطحاوي في " المشكل " 4/148، والطبراني (10444) ، والبزار 1/76 من طريق أبي غسان -وهو مالك بن إسماعيل- كلاهما عن إسرائيل، عن الأعمش، به. وأخرجه المؤلف في " روضة العقلاء " ص 242 عن محمد بن صالح الطبري، عن عبد الله بن عمران الأصبهاني، عن يحيى بن الضريس، عن مسلم بن إبراهيم، عن سفيان الثوري عن الأعمش، به. وكذلك أخرجه =

ذكر الزجر عن ضرب المسلم المسلم على وجهه

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عُمَرُ وَيَعْلَى وَمُحَمَّدٌ بَنُو عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيِّ كُوفِيُّونَ ثِقَاتٌ. ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ عَلَى وَجْهِهِ 5604 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ، بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ» (¬1) . [2: 3] ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ 5605 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ ¬

_ = أبو نعيم في " الحلية " 7/128 عن محمد بن عيسي الأديب، عن محمد بن إبراهيم بن زياد، عن عبد الله بن عمران، به، إلا أنه لم يذكر مسلم بن إبراهيم، وقال: غريب من حديث الثورى، تفرد به يحيى بن الضريس. (¬1) إسناده صحيح. عمرو بن عثمان وأبوه: روى لهما أصحاب السنن غير الترمذي، وكلاهما ثقة، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وانظر ما بعده.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ» (¬1) . [2: 3] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «يُرِيدُ بِهِ صُورَةَ الْمَضْرُوبِ، لِأَنَّ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن بشار، فقد روى له أبو داود والترمذي، وهو حافظ. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه أحمد 2/244، والحميدي (1121) ، ومسلم (2612) (112) في البر والصلة: باب النهي عن ضرب الوجه، والآجري في " الشريعة " ص 314، والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص 290، وفي " السنن " 8/327 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/449 من طريق محمد -هو ابن عجلان- ومسلم (2612) (112) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن المغيرة الحزامي، كلاهما عن أبي الزناد به. ولم يقل فيه: فإن الله ... وأخرجه أحمد 2/347 و463 و519، ومسلم (2612) (114) و (115) و (116) ، وابن خزيمة في " التوحيد " ص 37، والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص 290 من طريق قتادة عن أبي أيوب يحيى بن مالك المراغي، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/313، والبخاري (2559) ، وابن خزيمة 40-41، والبغوي (2573) من طريق معمر، عن همام، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/251 و434، والبخاري (2559) ، وابن خزيمة ص 36 و37، والآجرى في " الشريعة " ص 315، والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص 291 من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/327 و337 ومسلم (2612) (113) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.

ذكر الزجر عن تعذيب شيء من ذوات الأرواح بحرق النار

الضَّارِبَ إِذَا ضَرَبَ وَجْهَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ضَرَبَ وَجْهًا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ (¬1) . ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَعْذِيبِ شَيْءٍ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ بِحَرْقِ النَّارِ 5606 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا، أُتِيَ بِقَوْمٍ قَدِ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، أَوْ قَالَ: زَنَادِقَةٍ، مَعَهُمْ كُتُبٌ، فَأَمَرَ بِنَارٍ فَأُجِّجَتْ فَأَلْقَاهُمْ فِيهَا بِكُتُبِهِمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا لَوْ كُنْتُ لَمْ أُحَرِّقْهُمْ، لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ» وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (¬2) . [2: 3] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَمْيِ الْمَرْءِ مَنْ فِيهِ الرُّوحُ بِالنَّبْلِ 5607 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَتْحِ الْعَائِدِيُّ، بِسَمَرْقَنْدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ¬

_ (¬1) جاء في " الفتح " 5/217: اختلف في الضمير على من يعود، فالأكثر على أنه يعود على المضروب، لما تقدم من الأمر بإكرام وجهه، ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها. (¬2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 1/282، والبخاري (6922) في استتابة المرتدين: باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، وأبو يعلى (2532) ، والدارقطني 3/113، والبيهقي 8/202 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وبعضهم يزيد في الحديث على بعض. وانظر الحديث رقم (4476) .

ذكر الزجر عن اتخاذ الغرض شيئا من ذوات الأرواح

عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ رَمَانَا بِالنَّبْلِ فَلَيْسَ مِنَّا» (¬1) . [2: 61] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْغَرَضِ شَيْئًا مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ 5608 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا» (¬2) . [2: 3] ¬

_ (¬1) حديث حسن لغيره. يحيى بن أبي سليمان -وهو المدني-: لين الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير الدارمي فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 2/321، والبخاري في " الأدب المفرد " (1279) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " 2/133 عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد. لفظ أحمد والبخاري: " من رمانا بالليل فليس منا "، ورواية الطحاوي: " من رمى بالليل فليس منا "، وقال البخاري: في إسناده نظر. وفي الباب عن ابن عباس عند الطحاوي في " المشكل " 2/133، والطبراني (11553) والقضاعي في الشهاب (355) ، ولفظه: " من رمانا بالليل فليس منا "، وسنده قوي. وعن بريدة عند البزار (3334) ، ولفظه: " من رمانا بالليل فليس منا " وفيه ليث بن أبي سليم، ضعيف. (¬2) إسناده صحيح على شرطهما. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك. =

ذكر الزجر عن صبر الدواب بالقتل

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَبْرِ الدَّوَابِّ بِالْقَتْلِ 5609 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْجَعِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ تِعْلَى، سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَبْرِ الدَّابَّةِ» (¬1) . [2: 3] ¬

_ = وأخرجه أحمد 1/280 و285 و340 و345، ومسلم (1957) في الصيد والذبائح: باب النهي عن صبر البهائم " والنسائي " 7/238 في الضحايا: باب النهي عن المجثمة، وعلى بن الجعد (495) والطبراني (12262) ، والبيهقي 9/70، والبغوي (2784) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/274 والنسائي 7/239 والطبراني (12263) من طريقين عن عدي بن ثابت، به. وعلقه البخاري بإثر الحديث (5515) في الذبائح والصيد: باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، عن عدي، به. وأخرجه عبد الرزاق (8427) وأحمد 1/216 و273 و297، والترمذي الأطعمة: باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة، وابن ماجة (3187) في الذبائح: باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلة، والطبراني (11717) و (11718) و (11719) ، من طرق عن سماك بن حرب، عن عكرمة عن ابن عباس. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. (¬1) حديث صحيح. محمد بن وهب بن أبي كريمة: روى له النسائي، وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح غير عبيد بن تِعْلَى الفلسطيني، فقد روى له أبو داود، ووثقه النسائي، وذكره المؤلف في " ثقاته "، قال ابن المديني فيما =

ذكر الزجر عن قتل الصبر شيئا من ذوات الأرواح

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ شَيْئًا مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ 5610 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ تِعْلَى، أَنَّهُ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَأُتِيَ بِأَرْبَعَةِ أَعْلَاجٍ مَعَ الْعَدُوِّ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُتِلُوا صَبْرًا بِالنَّبْلِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ¬

_ = نقله عنه ابن حجر في " التهذيب ": إسناده حسن إلا أن عبيد بن يعلى لم يُسمع به في شيء من الأحاديث، قال: ويقويه رواية بكير بن الأشج عنه، لأن بكيراً صاحب حديث قال: ولا نحفظه عن أبي أيوب إلا من هذه الطريق، وقد أسنده عبد الحميد بن جعفر، وجوده. وأخرجه أحمد 5/422، والدارمي 2/83، والطبراني (4001) ، والبيهقي 9/71 عن أبي عاصم، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأشج عن أبيه، عن عبيد بن تعلى، به. فزادوا بين بكير بن الأشج وعبيد بن تعلى: " عبد الله بن الأشج " والد بكير، قال في " التهذيب ": وهو الصحيح. وأخرجه الطبراني (4004) من طريق محمد بن إسحاق و (4005) من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، كلاهما عن بكير بن الأشج، عن عبيد بن تعلى، به. وأخرجه أحمد 5/422-423 من طريق عبد الله بن لهيعة والطبراني (4003) من طريق يحيى بن سعيد الأموي، عن محمد بن إسحاق، كلاهما عن بكير، عن أبيه، عن عبيد، به. وفي الباب عن جابر نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقتل شيء من الدواب صبرًا. أخرجه مسلم (1959) . =

ذكر الزجر عن أن يعذب أحد من المسلمين بعذاب الله جل وعلا

أَبَا أَيُّوبَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةٌ مَا صَبَرْتُهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خَالِدٍ، فَأَعْتَقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ (¬1) . [2: 3] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعَذِّبَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِعَذَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 5611 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الدَّوْسِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا لَقِيتُمْ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ وَنَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْقَيْسِ فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ» ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْدَ ¬

_ = وعن ابن عمر، وسيأتي عند المصنف برقم (5617) . وصبر الدابة: حبسها ورميها حتى تموت. (¬1) إسناده قوي كما قال الحافظ في " الفتح " 9/560. وأخرجه أحمد 5/422 عن سريج، وسعيد بن منصور في " سننه " (2667) ، وعنه أبو داود (2687) في الجهاد: باب في قتل الأسير بالنبل كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه الطبراني (4002) من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وهب به وقال فيه: " بكير عن أبيه ". وأخرجه البيهقي 9/71 من طريق أبي زرعة الدمشقي، عن أحمد به خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق، عن بكير، عن أبيه، عن عبيد بأطول مما هنا.

ذَلِكَ: «لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا اللَّهُ وَلَكِنْ إِذَا لَقِيتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا» (¬1) . [2: 95] ¬

_ (¬1) حديث صحيح. أبو إسحاق الدوسي: قال ابن أبي حاتم 9/333 عن أبيه: هو معروف، وذكره المؤلف في " ثقاته " 5/578-579، وباقي السند ثقات. وأخرجه ابن إسحاق في " السيرة " 2/312، ومن طريقه أبو بكر الخطيب في " الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة " ص 461 حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي إسحاق الدوسي، عن أبي هريرة، فأدخل بين يزيد بن أبي حبيب والدوسي اثنين. وأخرجه الدارمي 2/222 من طريق ابن إسحاق، إلا أنه سقط من سنده " سليمان بن يسار ". وأخرجه أحمد 2/307 و338 و453، والبخاري (3016) في الجهاد: باب لا يعذب بعذاب الله، وأبو داود (2674) في الجهاد: باب في كراهية حرق العدو بالنار، والنسائي في السير، كما في " التحفة " 10/106، والترمذي (1571) في السير: باب رقم (20) وعبد الله بن الجارود في " المنتقى " (1057) ، والخطيب البغدادي ص 460-461، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" 1/119 من طرق عن الليث، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة. بإبهام الرجلين اللذين أمر بإحراقهما. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عن أهل العلم، وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة رجلاً في هذا الحديث، وروى غير واحد مثل رواية الليث، وحديث الليث بن سعد أشبه وأصح. وأخرجه ابن بشكوال 1/120 من طريق أحمد بن عمرو البزار، عن سهل بن بحر، عن الحسن بن الربيع، عن ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن بكير بن الأشج، به. وسمى الرجلين هبار بن الأسود ونافع بن عبد عمرو.

ذكر تعذيب الله جل وعلا في القيامة من عذب الناس في الدنيا

ذِكْرُ تَعْذِيبِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الْقِيَامَةِ مَنْ عَذَّبَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا 5612 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْكَلَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، وَجَدَ عِيَاضَ بْنَ غَنْمٍ وَهُوَ عَلَى حِمْصَ، شَمَّسَ نَاسًا مِنَ النَّبَطِ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ، فَقَالَ: هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ: مَا هَذَا يَا عِيَاضُ؟! فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا» (¬1) . [2: 109] ¬

_ = وعلقه البخاري (2954) في الجهاد: باب التوديع، فقال: وقال ابن وهب: أخبرني عمرو -هو ابن الحارث المصري- عن بكر، به. فأبهم الرجلين. ووصله النسائي في السير، كما في " التحفة " 10/107 عن الحارث بن مسكين ويونس بن عبد الأعلى، كلاهما عن ابن وهب. قلت: هبار هذا قد أسلم، وله ترجمة في كتب الصحابة، وأما صاحبه فليس له ذكر في الصحابة، فلعله مات قبل أن يُسلم. (¬1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير كثير بن عبيد، فقد روى له أبو داود والنسائي، وابن ماجه، وهو ثقة، وصحابي الحديث هشام أخرج له مسلم فقط. محمد بن حرب: هو الخولاني الحمصي الأبرش، والزبيدي: هو محمد بن الوليد. وأخرجه أحمد 3/404 من طريق شعيب، ومسلم (2613) (119) في البر والصلة، وأبو داود (3045) في الخراج والإمارة: باب في التشديد في جباية الجزية، والنسائي في السير، كما في " التحفة " 9/71، والبيهقي 9/205 من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد، كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد. إلا أن يونس في روايه أبهم اسم عامل حمص. وأخرجه أحمد 3/404 عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، عن عروة بن الزبير أن عياض بن غنم وهم بن حكيم بن حزام مرا بعامل حمص وهو يشمس أنباطاً في الشمس، فقال أحدهما للعامل: ما هذا يا فلان، إني سمعتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول ... فذكره. وأخرجه أحمد 3/404 عن عثمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عروة أنه بلغه أن عياض بن غنم رأى نبطاً يشمسون في الجزية، فقال: إني سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره. فجعله عن عياض. وأخرجه أحمد 3/403 عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الحمصي، عن صفوان بن عمرو السكسكي الحمصي، عن شريح بن عبيد الحضرمي وغيره قال: جلد عياض بن غنم صاحب دارا حين فتحت.. فذكر قصة، وفيه: عن هشام أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إن من أشد الناس عذابًا أشدهم عذاباً في الدنيا للناس ". فقال عياض بن غنم: يا هشام بن حكيم قد سمعنا ما سمعت ... قال الهيثمي في " المجمع " 5/229: رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أني لم أجد لشريح من عياض وهشام سماعاً وإن كان تابعياً. قلت: وقد تابعه غير واحد فيه، وهو تابعي ثقة حمصي. وتابعه أيضاً جبير بن نفير عند الطبراني 17/ (1007) ، والحاكم 3/290 من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق، عن عمرو بن الحارث، عن عبد الله بن سالم الأشعري، عن محمد بن الوليد الزيدي، عن الفضل بن فضالة، عن عائذ، عنه، عن عياض ... وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي بقوله: ابن زبريق (تحرف في الموضعين في " المستدرك " إلى: زريق) واهٍ، وقال الهيثمي 5/230: رجاله ثقات وإسناده متصل! وعلق حديث عياض منه البخاري في " تاريخه الكبير " 7/18-19 عن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء به.

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن عروة لم يسمع هذا الخبر من هشام بن حكيم بن حزام

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ عُرْوَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ 5613 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ (¬1) أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، مَرَّ بِعُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ وَهُوَ يُعَذِّبُ النَّاسَ فِي الْجِزْيَةِ فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ: يَا عُمَيْرُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا"، قَالَ: اذْهَبْ فَخَلِّ سَبِيلَهُمْ. (¬2) قَالَ: أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عُرْوَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، وَهُوَ يُعَاتِبُ عِيَاضَ بْنَ غَنْمٍ عَلَى هَذَا الْفِعْلِ، وَسَمِعَهُ أَيْضًا مِنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ حَيْثُ عَاتَبَ عُمَيْرَ بْنَ سَعْدٍ عَلَى هَذَا الْفِعْلِ سَوَاءٌ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ. [2: 109] ¬

_ (¬1) قوله: " عن عروة " سقط من الأصل، واستدرك من " التقاسيم " 2/لوحة 238. (¬2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/403 و468، ومسلم (2613) (118) من طريق وكيع وأبي معاوية وجرير، كلهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. إلا أنه قال فيه: " هشام بن حكيم بن حزام "، وعند أحمد في الرواية الأولى: " ابن حزام " فقط. وأخرجه أحمد 3/403 عن ابن نمير، ومسلم (2613) (117) و (118) من طريق أبي أسامة ثلاثتهم عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هشام بن حكيم أنه مر بالشام على قوم من الأنباط ...

ذكر الخبر الدال على أنه لا يجب أن يعذب مخلوق بعذاب الله

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ يُعَذِّبَ مَخْلُوقٌ بِعَذَابِ اللَّهِ 5614 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ» (¬1) . [3: 5] *** ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى فمن رجال مسلم. يونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه مسلم (2241) (148) في السلام: باب النهي عن قتل النمل، عن حرملة بن يحيى، وأبي الطاهر بن السرح، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (5266) في الأدب: باب في قتل الذر، والنسائي 7/210-211 في الصيد: باب قتل النمل، وابن ماجة (3225) في الصيد: باب ما يُنهى عن قتله، والطحاوي في " مشكل الآثار " 1/373، والبيهقي 5/213 من طرق ابن وهب، به. وأخرجه أحمد 2/402-403 من طريق عبد الله بن المبارك، والبخاري (3019) في الجهاد: باب رقم (153) ، وابن ماجة بعد الحديث (3225) من طريق الليث، كلاهما عن يونس، به. وأخرجه أحمد 2/449، والبخاري (3319) في بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ومسلم (2241) (149) ، وأبو داود =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = (5265) ، والنسائي في السير، كما في " التحفة " 10/201، والطحاوي 1/373 من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره. وقال فيه: " فأوحى الله إليه: فهلاَّ نملة واحدة ". وأخرجه كذلك أحمد 2/313، ومسلم (2241) (150) ، والبيهقي 5/214، والبغوي (3268) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. وانظر الحديث الآتي برقم (5618) .

2- باب المثلة

2- بَابُ الْمُثْلَةِ 5615 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «هَلْ تُنْتَجُ إِبِلُ قَوْمِكَ صِحَاحًا آذَانُهَا، فَتَعْمَدُ إِلَى الْمُوسَى فَتَقْطَعُ آذَانَهَا، فَتَقُولُ: هَذِهِ بُحُرٌ، أَوْ تَشُقُّ جُلُودَهَا، وَتَقُولَ: هَذِهِ صُرُمٌ، فَتُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِكَ؟» قَالَ (¬1) : قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَكُلُّ مَا آتَاكَ اللَّهُ لَكَ حِلٌّ، سَاعِدُ اللَّهِ أَشَدُّ مِنْ سَاعِدِكَ، وَمُوسَى اللَّهِ أَحَدُّ مِنْ مُوسَاكَ» (¬2) . [1: 64] ¬

_ (¬1) تحرفت في الأصل إلى: " فإن "، والتصويب من " التقاسيم " 1/لوحة 464. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص -واسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي- فمن رجال مسلم، وصحابي الحديث مالك بن نضلة روى له أصحاب السنن والبخاري في " أفعال العباد ". أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي وسماع شعبة منه قبل تغيره. وأخرجه الحاكم 1/25، وعنه البيهقي في " الأسماء والصفات " ص 341-342 من طريق أبي المثنى ومحمد بن أيوب، كلاهما عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «سَاعِدُ اللَّهِ أَشَدُّ مِنْ سَاعِدِكَ» مِنْ أَلْفَاظِ التَّعَارُفِ الَّتِي لَا يَتَهَيَّأُ مَعْرِفَةُ الْخَطَّابِ فِي الْقَصْدِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا بِهِ. وَقَوْلُهُ: «فَكُلُّ مَا آتَاكَ اللَّهُ لَكَ حِلٌّ» لَفْظَةُ أَمْرٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ ¬

_ = الإسناد، وقد رواه جماعة من أئمة الكوفيين عن أبي إسحاق، وقد تابع أبو الزعراء عمرو بن عمرو أبا إسحاق السبيعي في روايته عن أبي الأحوص، ولم يخرجاه، لأن مالك بن نضلة الجشمي ليس له راو غير ابنه أبي الأحوص، وقد خرج مسلم عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه، وليس له راوٍ، وكذلك عن أبي مالك الأشجعي، عن أبيه وهذا أولى من ذلك كله. وأخرجه أبو داود الطيالسي (1303) ، وأحمد 3/473، والطبري في " جامع البيان " (12826) ، والحاكم 4/181، والبيهقي ص 341 من طريق شعبه، به. وأخرجه بنحوه الطبري (12825) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، والبيهقي 10/10 من طريق معمر، كلاهما عن أبي إسحاق، به. وأخرجه أحمد 4/136-137 ومن طريقه الطبراني في " الكبير " 19/ (622) عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزعراء عمرو بن عمرو، عن عمه أبي الأحوص، به. وإسناده صحيح. وأورده السيوطي في " الدر المنثور " 3/211 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، والحكيم الترمذي في " نوادر الأصول "، وابن المنذر، وابن ابن حاتم. " تُنْتَج ": بالبناء للمجهول، يقال: نُتِجَتْ الناقة تُنْتَج: إذا ولدت. والبحر: جمع بحيرة، قال الطبري 11/121: البحيرة الفعيلة: من قول القائل: بَحَرتُ أذن الناقة، إذا شقها، أبحرُها بحراً، والناقة مبحورة، ثم تصرف المفعولة إلى فعيلة، فيقال: هي بحيرة. وصُرُم: جمع صريمة، وهي التي قطعت أذنها وصُرمَتْ.

ذكر الزجر عن المثلة بشيء فيه الروح

سَبَبِ ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَهُوَ اسْتِعْمَالُ الْقَوْمِ فِي الْإِبِلِ قَطْعَ الْآذَانِ، وَشَقَّ الْجُلُودِ وَتَحْرِيمَهَا عَلَيْهَا. ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُثْلَةِ بِشَيْءٍ فِيهِ الرُّوحُ 5616 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: إِنَّ عَبْدًا لِي أَبَقَ، وَإِنِّي نَذَرْتُ إِنْ أَصَبْتُهُ لَأَقْطَعَنَّ يَدَهُ، قَالَ: لَا تَقْطَعْ يَدَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِينَا فَيَأْمُرُنَا بِالصَّدَقَةِ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ (¬1) [2: 3] ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُمَثِّلَ بِالشَّيْءِ مِنَ الْحَيَوَانِ 5617 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ» (¬2) . [2: 109] ¬

_ (¬1) حديث صحيح، وهو مكرر (4473) . (¬2) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجال ثقات رجال الشيخين غير المنهال بن عمرو، فمن رجال البخاري. وأخرجه أحمد 2/103 عن عفان، والنسائي 7/238 في الضحايا: باب النهي عن المجثمة، من طريق يحيى والبيهقي 9/87 من طريق آدم، ثلاثتهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وفي رواية أحمد قصة. وأخرجه أحمد 1/338 و2/43، والحاكم 4/234 عن محمد بن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *** ¬

_ = جعفر غندر، والدارمي 2/83 عن أبي الوليد، كلاهما عن شعبة، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير قال: خرجت مع ابن عمر في طريق من طرق المدينة، فإذا بغلمة يرمون دجاجة، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ تفرقوا، فقال: إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعن من مثل بالحيوان. قال أحمد في روايته الأولى " ابن عمر وابن عباس "، وعلقه البخاري في " صحيحه " بإثر الحديث (5515) في الذبائح والصيد: باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، عن سليمان -هو ابن حرب- عن شعبة، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي! مع أن المنهال لم يخرج له مسلم شيئاً، ثم إنهما قد أخرجاه بهذه السياقة في " صحيحيهما " كما سيأتي في التخريج. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (8428) ، وأحمد 2/13 و60 من طرق عن الأعمش، عن المنهال، به. وأخرجه كذلك الطيالسي (1872) ، وأحمد 2/86 و141، والبخاري (5515) ، ومسلم (1958) في الصيد والذبائح: باب النهي عن صبر البهائم، والنسائي 7/238 من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير، فذكره. وأخرجه الطبراني في " الصغير " (413) من طريق داود بن أبي القصاف عن سعيد بن جبير، به.

ذكر إباحة استعمال المرء الارتداف والتعقيب على الدابة الواحدة إذا علم قلة تأذي الدابة به

3- فَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّوَابِّ ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ الِارْتِدَافَ وَالتَّعْقِيبَ عَلَى الدَّابَّةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا عَلِمَ قِلَّةَ تَأَذِّي الدَّابَّةِ بِهِ 5618 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَقَدْ قُدْتُ بِنَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ حَتَّى أَدْخَلْتُهُمْ حُجْرَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا قُدَّامَهُ (¬1) وَهَذَا خَلْفَهُ (¬2) . [4: 1] ¬

_ (¬1) تحرفت في الأصل إلى: " وراءه "، والمثبت من مصادر التخريج. (¬2) إسناده حسن على شرط مسلم، عكرمة بن عمار: صدوق إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثير، ففيها اضطراب. النضر بن محمد: هو الجرشي. وأخرجه مسلم (2423) في فضائل الصحابة: باب فضائل الحسن والحسين، عن عبد الله بن الرومي، بهذا الإسناد. وقرن به عباس بن عبد العظيم العنبري. وأخرجه الترمذي (2775) في الأدب: باب ما جاء في ركوب ثلاثة على دابة، والطبراني (6247) من طريق العباس بن عبد العظيم العنبري، عن النضر بن محمد، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وفي " تحفة المزي " 4/39: حسن غريب.

ذكر الزجر عن اتخاذ المرء الدواب كراسي

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الدَّوَابَّ كَرَاسِيَّ 5619 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ -وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ارْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً، وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ» (¬1) . [2: 23] ¬

_ (¬1) إسناده قوي، سهل بن معاذ: لا بأس به، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابي الحديث وكذا ابنه سهل روى لهما البخاري في " الأدب المفرد " وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة أبو خيثمة: هو زهير بن حرب. وأخرجه أحمد 3/440، 4/234، والدارمي 2/286، والطبراني 20/ (431) ، والحاكم 1/444 و2/100، والبيهقي 5/255 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقالوا فيه " ... أو ايتدعوها سالمة، ولا تتخذوها كراسي". وقوله " ايتدعوها " قال ابن الأثير: أي: اتركوها، ورفهوا عنها إذا لم تحتاجوا إلى ركوبها، وهو افتعل من " وَدُع " بالضم وداعة ودعة، أي: سكن وترفَّه، وايتدع فهو متدع، أي: صاحب دعة، أو من ودع، إذا ترك، يقال: اتَّدع وايتدع، على القلب والإدغام والإظهار. وأخرجه أحمد 3/441 عن حسن، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، به. وابن لهيعة ضعيف. وأخرجه أحمد 3/439 و440، والطبراني 20/ (432) من طريق زَبَّان بن فائد، وأحمد 4/234، والطحاوي في " مشكل الآثار " (40) بتحقيقي، من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن سهل بن معاذ به. وزبان بن فائد: ضعيف الحديث. وللحديث شاهد عن سهل بن الحنظلية تقدم عند المؤلف برقم (545) ، وعن أبي هريرة عند أبي داود (2567) ، والطحاوي في " مشكل الآثار " (38) .

ذكر الزجر عن ضرب المرء ذوات الأربع على وجوهها

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَا يَسِيرُ بِهَا وَلَا يَنْزِلُ عَنْهَا. ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ الْمَرْءِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ عَلَى وُجُوهِهَا 5620 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ بِحِمَارٍ قَدْ كُوِيَ عَلَى وَجْهِهِ أَوْ وُسِمَ، فَلَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى وُجُوهِهَا» (¬1) . [2: 49] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُسِيءَ إِلَى ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ قَدْ يُتَوَقَّعُ لَهُ دُخُولُ النَّارِ فِي الْقِيَامَةِ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ 5621 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «دَخَلْتِ امْرَأَةٌ النَّارَ ¬

_ (¬1) حديث صحيح، رجاله على شرط مسلم غير محمد بن وهب بن أبي كريمة، فقد روى له النسائي، وهو لا بأس به. وانظر (5626) و (5627) و (5628) .

ذكر وصف عذاب هذه المرأة التي ربطت الهرة حتى ماتت

فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ» (¬1) . [3: 6] ذِكْرُ وَصْفِ عَذَابِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ الَّتِي رَبَطَتِ الْهِرَّةَ حَتَّى مَاتَتْ 5622 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: «انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ وَقُمْنَا، فَصَلَّى ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا يُحَدِّثُنَا، فَقَالَ:» لَقَدْ عُرِضَتَ عَلَيَّ الْجَنَّةُ، حَتَّى لَوْ شِئْتُ لَتَعَاطَيْتُ مِنْ قُطُوفِهَا، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَلَوْلَا أَنِّي دَفَعْتُهَا عَنْكُمْ لَغَشِيَتْكُمْ، وَرَأَيْتُ فِيهَا ثَلَاثَةً يُعَذَّبُونَ: امْرَأَةً حِمْيَرِيَّةً سَوْدَاءَ طَوِيلَةً، تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا، أَوْثَقَتْهَا فَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، وَلَمْ تُطْعِمْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَهِيَ إِذَا أَقْبَلَتْ تَنْهَشُهَا وَإِذَا أَدْبَرَتْ تَنْهَشُهَا، وَرَأَيْتُ أَخَا بَنِي دَعْدَعٍ صَاحِبَ السَّائِبِتَيْنِ يُدْفَعُ بِعَمُودَيْنِ فِي النَّارِ -وَالسَّائِبَتَانِ بَدَنَتَانِ ¬

_ (¬1) حديث صحيح، ابن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 2/269، ومسلم (2619) في التوبة: باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، وابن ماجة (4456) في الزهد: باب ذكر التوبة، من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد. وانظر حديث أبي هريرة بإثر الحديث رقم (546) عند المؤلف.

ذكر الإباحة للمرء أن يسم في جاعرتي ذوات الأربع

لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَهُمَا، وَرَأَيْتُ صَاحِبَ الْمِحْجَنِ مُتَّكِئًا عَلَى مِحْجَنِهِ، وَكَانَ صَاحِبُ الْمِحْجَنِ يَسْرِقُ مَتَاعَ الْجّاجِّ بِمِحْجَنِهِ، فَإِذَا خَفِيَ لَهُ ذَهَبَ بِهِ، وَإِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِ، قَالَ: إِنِّي لَمْ أَسْرِقْ، إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي» (¬1) . [3: 6] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسِمَ فِي جَاعِرَتَيْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ 5623 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ¬

_ (¬1) حديث صحيح، زيد بن أبي أنيسة وإن كان روى عن عطاء بن السائب بأخرة تابعه سفيان الثوري، وحماد، وشعبة، وقد سمعوا منه قبل الاختلاط. وقد تقدم برقم (2838) . ونزيد هنا: أخرجه أحمد 2/188 عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عطاء بن السائب، به. وأخرجه الترمذي في " الشمائل " (317) من طريق جرير، عن عطاء به مختصراًً. وفي الباب عن جابر عند مسلم (904) (10) في الكسوف: باب ما عرض عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ من أمر الجنة والنار. وتحرفت " السائبتين " في الأصل " والتقاسيم " 3/313 و" سنن النسائي " إلى: " السبتيتين ". خشاش الأرض: هوامها وحشراتها، الواحدة خشاشة. والمحجن: عصا معقفة الرأس كالصولجان والميم زائدة.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ الْعَبَّاسَ، وَسَمَ بَعِيرًا أَوْ دَابَّةً فِي وَجْهِهِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ، فَقَالَ عَبَّاسٌ: لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي آخِرِهِ، فَوَسَمَهُ فِي جَاعِرَتَيْهِ (¬1) [4: 5] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحْ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 5624 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ نَاعِمًا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَى شَيْءٍ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. محمد بن ثعلبة بن سواء: صدوق روى له ابن ماجة، وقد توبع، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. عبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود الهذلي. وأخرجه البيهقي 7/35-36 من طريق أبي عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن العلاف، عن محمد بن سواء، بهذا الإسناد. إلا أنه قال: " عن سعيد " -هو ابن أبي عروبة- بدل " شعبة "، وكلاهما روى عنه محمد بن سواء. وأخرجه عبد الرزاق (8449) عن معمر، عن الزهري مرسلاً. وأخرجه بنحوه البيهقي 7/36 من طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. والجاعرتان: هما حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر.

ذكر الزجر عن وسم ذوات الأربع في وجوهها

مِنَ الْوَجْهِ، فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ (¬1) . [4: 5] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَسْمِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ فِي وُجُوهِهَا 5625 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ نَاعِمًا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَسِمُهُ إِلَّا أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ، فَأَمَرَ بِحِمَارِهِ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ (¬2) . [2: 3] ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَعَلَ هَذَيْنِ الْفِعْلَيْنِ اللَّذَيْنِ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُمَا 5626 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، صَاعِقَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (2118) في اللباس والزينة: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهة ووسمه فيه، والبيهقي 7/35 من طريق أحمد بن عيسى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. (¬2) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

ذكر الزجر عن وسم شيء من ذوات الأربع على وجهه

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: مَرَّ حِمَارٌ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُوِيَ فِي وَجْهِهِ، تَفُورُ مَنْخِرَاهُ مِنْ دَمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا» ثُمَّ نَهَى عَنِ الْكَيِّ فِي الْوَجْهِ، وَالضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ (¬1) . [2: 3] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَسْمِ شَيْءٍ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ عَلَى وَجْهِهِ 5627 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى حِمَارًا قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَلَمْ أَنْهَ عَنْ هَذَا؟! لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَهُ» (¬2) . [2: 89] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح وانظر ما بعده. (¬2) إسناده قوي. غسان بن الربيع: وثقة المؤلف 9/2، وروى عنه جمع، وكان صالحاً ورعاً، واختلف فيه قول الدارقطني، فمرة قال: صالح، ومرة قال: ضعيف، ومن فوقه ثقات على شرط مسلم. وهو في " مسند أبي يعلى " (2099) . وأخرجه عبد الرزاق (8451) ، وأحمد 3/323، وأبو داود (2564) في الجهاد: باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه، وأبو يعلى (2148) ، والبيهقي 7/35 من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزبير، به. وأخرجه بنحوه 3/318 و378، ومسلم (2116) في اللباس: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، والترمذي (1710) في الجهاد: باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه، وابن خزيمة (2551) ، وأبو يعلى (2235) ، والبيهقي 5/255 من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به. =

ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم الواسم شيئا من ذوات الأربع في وجهه

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاسِمَ شَيْئًا مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ (¬1) فِي وَجْهِهِ 5628 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى حِمَارٍ قَدْ وُسِمَ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ وَسَمَهُ» (¬2) . [2: 109] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسِمَ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ 5629 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَخٍ لِي يُرِيدُ ¬

_ = وأخرجه عبد الرزاق (8450) ، ومن طريقه أحمد 3/296-297 عَنْ مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بن عبد الله. (¬1) في الأصل: " الأرواح "، والمثبت من " التقاسيم " 2/لوحة 245 وهامش الأصل. (¬2) إسناده على شرط مسلم، معقل: هو ابن عبد الله الجزري. وأخرجه مسلم (2117) في اللباس: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، والبيهقي 7/35 عن سلمة بن شبيب بهذا الإسناد.

أَنْ يُحَنِّكَهُ، فَوَجَدْتُهُ فِي الْمِرْبَدِ، وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا، قَالَ شُعْبَةُ: أَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا (¬1) . [4: 1] *** ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 3/171 و254 و259، والبخاري (5542) في الذبائح والصيد: باب الوسم والعلَم في الصورة، ومسلم (2119) (110) و (111) في اللباس: باب جواز وسم الحيوان، وأبو داود (2563) في الجهاد: باب في وسم الدواب، والبيهقي 7/36 والبغوي (2791) من طرق عن شعبة بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (8452) ، وابن أبي شيبة 5/408، وابن ماجة (3565) في اللباس: باب لبس الصوف، من طرق عن شعبة، به مختصراً بلفظ: " رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسمُ غنماً في آذانها، ورأيته متزرًا بكساء ". وقوله: " رأيته متزراً بكساء " ليس في رواية ابن أبي شيبة. وانظر (4531) و (4532) و (4533) . والمِرْبَد: الموضع الذي يحبس فيه الإبل والغنم، والرَّبْد: الحبس.

4- باب قتل الحيوان

4- بَابُ قَتْلِ الْحَيَوَانِ ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْحَسَنَاتِ لِمَنْ قَتَلَ الضَّرَّارَاتِ 5630 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ أَبُو حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَلَهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فَلَهُ حَسَنَةٌ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ (¬1) إسناده ضعيف لانقطاعه. المسيب بن رافع: لم يلق عبد الله بن مسعود ولم يسمع منه. الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. وأخرجه أحمد 1/420 عن أسباط بن محمد، بهذا الإسناد، وزاد فيه: " ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا ". وبهذه الزيادة أخرجه الطبراني (10492) من طريق أبي كُدينة -وهو يحيى بن المهلب- عن أبي إسحاق النسائي، به. والحديث في " مجمع الزوائد " 4/45، وقال: رواه أحمد والطبراني في " الكبير "، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود. وقال ابن أبي حاتم في " العلل " 2/322-323: سألت أبي عن حديث رواه العوام بن حوشب، عن سليمان الشيباني، عن المسيب بن رافع، =

ذكر العلة التي من أجلها أمر بقتل الأوزاغ

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ 5631 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَائِبَةَ، مَوْلَاةٍ لِفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوعَةً، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا؟ قَالَتْ: نَقْتُلُ بِهِ الْأَوْزَاغَ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَأَتِ النَّارَ عَنْهُ غَيْرَ الْوَزَغُ، فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ (¬1) [1: 2] ¬

_ = عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَلَهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ قتل وزغة كانت له حسنة، ومن ترك حية مخافة طلبه فليس منا ". ورواه عبد الواحد بن زياد، عن الشيباني، عن المسيب، عن عبد الله، موقوفاً قال أبي: عبد الواحد أوثق من العوام. (¬1) سائبة مولاة الفاكه لم يرو عنها غير نافع مولى ابن عمر، ولم يوثقها غير المؤلف، ولم ترو غير هذا الحديث عن عائشة، وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة 5/402، وعنه ابن ماجة (3231) في الصيد: باب قتل الوزغ، عن يونس بن محمد، بهذا الإسناد. وقد تحرفت " سائبة " في ابن أبي شيبة إلى: " صادقة ". وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة 200/1: هذا إسناد صحيح! رواه أبو بكر بن أبي شيبة في " مسنده " هكذا وله شاهد في " الصحيحين " وغيرهما من حديث أم شريك، وفي مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص =

ذكر الأمر بقتل الفواسق في الحل والحرم

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْفَوَاسِقِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ 5632 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِيرَوَيْهِ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (¬1) . ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُتَقَصِّي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا بِأَنَّ قَتْلَ الْغُرَابِ إِنَّمَا أُبِيحَ الْأَبْقَعُ مِنَ الْغِرْبَانِ دُونَ غَيْرِهِ 5633 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ¬

_ = وأبي هريرة. قلت: وحديث أم شريك سيرد عند المؤلف برقم (5634) ، وحديث سعد برقم (5635) . وأخرجه عبد الرزاق (8400) ، وابن أبي شيبة 5/402 من طريقين عن القاسم، عن عائشة أنها كانت تقتل الأوزاغ. (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " مصنف عبد الرزاق " (8374) ، وقد سقط منه " العقرب ". وعن إسحاق بن إبراهيم: أخرجه النسائي 5/210 في المناسك: باب قتل الحدأة في الحرم، والدارمي 2/36-37. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 6/164، ومسلم (1198) (70) في الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم. وانظر حديث ابن عمر المتقدم عند المؤلف في كتاب الحج برقم (3961) و (3962) =

الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» (¬1) [1: 24] ¬

_ = والكلب العقور: قال ابن الأثير في " النهاية ": هو كل سبع يَعقِر، أي: يجرح ويقتل ويفترس كالأسد والنمر والذئب، سماها كلباً لاشتراكها في السبعية، والعقور من أبنية المبالغة. (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البيهقي 9/316 عن أبي عبد الله الحافظ عن أبي بكر بن عبد الله، عن الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/259، والبخاري (3314) في بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ومسلم (1198) (68) في الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، والترمذي (837) في الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، من طرق عن يزيد بن زريع، به. وأخرجه أحمد 6/33 عن عبد الأعلى، عن معمر، به. وأخرجه البخاري (918) في جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم (1198) (71) ، والبيهقي 5/209 من طريق يونس، وأحمد 6/87 من طريق شعيب، وأحمد أيضاًً 6/59 عن يعقوب، عن ابن أخي ابن شهاب، ثلاثتهم عن ابن شهاب الزهري، به. وفي رواية أحمد عن يعقوب قال: " الحية " بدل الفأرة ثم قال: وفي كتاب يعقوب في موضع آخر مكان الحية: " الفأرة ". =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الْمُخْتَصَرُ مِنَ الْأَخْبَارِ هُوَ رِوَايَةُ صَحَابِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رِوَايَةِ الْعُدُولِ عَنْهُ بِلَفْظِهِ يَتَهَيَّأُ اسْتِعْمَالُهَا فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ، وَالْمُتَقَصِّي هُوَ رِوَايَةُ ذَلِكَ الْخَبَرِ بِعَيْنِهِ، عَنْ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ نَفْسِهِ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ بِزِيَادَةِ بَيَانٍ، يَجِبُ اسْتِعْمَالُ تِلْكَ ¬

_ = وأخرجه أحمد 6/122 و261، ومسلم (1198) (68) والنسائي 5/208 في الحج: باب ما يقتل في الحرم من الدواب، وأبو يعلى (4503) ، والطحاوى 2/166، والدارقطني 2/231 من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، به. وهو في " الموطأ " لمالك 1/357 في الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، عن هشام بن عروة، عن عروة، مرسلاًً. وأخرجه أبو داود الطيالسي (1521) ، والطحاوي 2/166 " والبيهقي 5/209 من طريق شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عن عائشة. وأخرجه كذلك أحمد 6/97-98، ومسلم (1198) (67) ، وابن خزيمة (2669) ، والنسائي 5/208، وابن ماجة (3087) في المناسك: باب ما يقتل المحرم، والبيهقي 9/316، والبغوي (1991) من طريق شعبة، به. إلا أنه قال مكان العقرب: " الحية ". وأخرجه مسلم (1198) (66) ، والبيهقي 5/209 من طريق ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عبد الله بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " أربع كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. الحدأة والغراب، والفأرة والكلب العقور " قال: فقلت للقاسم: أفرأيت الحية؟ قال: تُقتل بصغر لها (أي: بمذلة وإهانة) . وأخرجه البيهقي 9/316 من طريق هاشم بن القاسم، عن =

ذكر الأمر بقتل الأوزاغ ضد قول من كره قتلها

الزِّيَادَةِ الَّتِي (¬1) تَفَرَّدَ بِهَا ثِقَةٌ عَلَى السَّبِيلِ الَّذِي وَصَفْنَا فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ. ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ قَتْلَهَا (¬2) 5634 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ شَرِيكٍ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتْلِ الْوَزَغِ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا (¬3) . [1: 70] ¬

_ = عبد الرحمن المسعودي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الحية فاسقة، والعقرب فاسقة، والفأرة فاسقة، والغراب فاسق " فقال إنسان للقاسم. أيؤكل الغراب؟ قال: ومن يأكل الغراب بعد قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فاسق ". (¬1) تحرفت في الأصل إلى: " الذي " والتصويب من " التقاسيم " 1/لوحة 404. (¬2) قال الحافظ في " التلخيص " 4/155: ووقع في " صحيح ابن حبان " ما يشعر بأن من العلماء من كره قتل الأوزاغ، فإنه قال: ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كره قتلها، ثم ساق حديث أم شريك. (¬3) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الطاهر، واسمه أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح، فمن رجال مسلم. وهو في " صحيحه " (2237) (143) عن أبي الطاهر، بهذا الإسناد. وقد صرح ابن جريج عنده وعند غيره بالسماع من عبد الحميد. وأخرجه أحمد 6/421، والدارمي 2/89، والبخاري (3359) في أحاديث الأنبياء: باب {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} ، ومسلم (2237) (143) ، =

ذكر الأمر بقتل الأوزاغ إذ هن من الفواسق

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ إِذْ هُنَّ مِنَ الْفَوَاسِقِ 5635 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا (¬1) . [1: 70] ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْفِسْقِ عَلَى غَيْرِ أَوْلَادِ آدَمَ وَالشَّيَاطِينِ 5636 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، ¬

_ = والبيهقي 5/211 و9/316، والبغوي (3267) من طرق عن ابن جريج، به. وأخرجه الطبراني 25/ (251) عن أبي مسلم الكشي، عن أبي عاصم عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبي إدريس، عن سعيد ابن المسيب ... وأخرجه عبد الرزاق (8395) ، وأحمد 6/462، والحميدي (350) ، وابن أبي شيبة 5/401، والبخاري (3307) في بدء الخلق: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال، ومسلم (2237) (142) ، والنسائي 5/209 في الحج: باب قتل الوزغ، وابن ماجة (3228) في الصيد: باب قتل الوزغ، والطبراني 20/ (200) ، والبيهقي 5/211 من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الحميد بن جبير، به. (¬1) حديث صحيح. ابن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. وهو في " مسند عبد الرزاق " (8390) . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 1/176، ومسلم (2238) (144) في =

ذكر الأمر بقتل المرء الحية إذا رآها في داره بعد إعلامه إياها ثلاثة أيام ولاء

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْوَزَغُ فُوَيْسِقٌ» (¬1) [1: 70] «وَهَذَا غَرِيبٌ» قَالَهُ الشَّيْخُ. ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْمَرْءِ الْحَيَّةَ إِذَا رَآهَا فِي دَارِهِ بَعْدَ إِعْلَامِهِ إِيَّاهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَاءً 5637 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَيْفِيٍّ، مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي بَيْتِهِ، قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا تَحْتَ السَّرِيرِ فِي بَيْتِهِ، فَإِذَا حَيَّةٌ، فَقُمْتُ لِأَقْتُلَهَا فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنِ اجْلِسْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ، وَقَالَ: تَرَى هَذَا الْبَيْتَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّهُ كَانَ فِيهِ فَتًى مِنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْخَنْدَقِ، فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُهُ بِأَنْصَافِ النَّهَارِ، وَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ: فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ: «خُذْ سِلَاحَكَ فَإِنِّي ¬

_ = السلام: باب استحباب قتل الوزغ، وأبو داود (5262) في الأدب: باب في قتل الأوزاغ، والبيهقي 5/211. وأخرجه أبو يعلى (832) عن وهب بن بقية، عن خالد الواسطي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، به. وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (2240) . (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر الحديث رقم (3963) .

أَخْشَى عَلَيْكَ» فَأَخَذَ سِلَاحَهُ ثُمَّ ذَهَبَ، فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَتِهِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَهَيَّأَ لَهَا الرُّمْحَ لِيَطْعَنَهَا بِهِ وَأَصَابَتْهُ الْغَيْرَةُ، فَقَالَتِ: اكْفُفْ عَنْكَ رُمْحَكَ حَتَّى تَرَى مَا فِي بَيْتِكَ، فَدَخَلَ فَإِذَا حَيَّةٌ عَظِيمَةٌ مُنْطَوِيَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا فَانْتَظَمَهَا فِيهِ، ثُمَّ خَرَجَ بِهِ فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ، فَاضْطَرَبَتِ الْحَيَّةُ فِي رَأْسِ الرُّمْحِ وَخَرَّ الْفَتَى صَرِيعًا، فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الْفَتَى أَمِ الْحَيَّةُ، قَالَ: فَجِئْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، وَقُلْنَا: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحْيِيَهُ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِنْ رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» (¬1) . [1: 78] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. صيفي مولى ابن أفلح: هو صيفي بن زياد الأنصاري أبو زياد، ويقال: أبو سعيد المدني. وهو في " الموطأ " 2/976-977 في الاستئذان: باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك. ومن طريق مالك أخرجه مسلم (2236) (139) في السلام: باب قتل الحيات وغيرها، وأبو داود (5259) في الأدب: باب في قتل الحيات، والترمذي بعد الحديث (1484) في الأحكام والفوائد: باب ما جاء في قتل الحيات، والنسائي في السير، كما في " التحفة " 3/488، والطحاوي في " مشكل الآثار " 4/94-95، والبغوي (3264) . وأخرجه بنحوه مسلم (362) (140) من طريق أسماء بن عبيد عن أبي السائب، به. وأخرجه مختصراًً الترمذي (1484) من طريق عبيد الله بن عمر، عن صيفي، عن أبي سعيد. وانظر الحديث رقم (6148) .

ذكر وصف الحيات التي أبيح قتلها للمرء

ذِكْرُ وَصْفِ الْحَيَّاتِ الَّتِي أُبِيحَ قَتْلُهَا لِلْمَرْءِ 5638 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ» (¬1) . ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الطاهر، وهو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح، فمن رجال مسلم. وأخرجه ابن ماجة (3535) في الطب: باب قتل ذي الطُّفيتين، عن أبي الطاهر بن السرح بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (2233) (130) في السلام: باب قتل الحيات وغيرها، عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس، به. ولم يقل في حديثه: "ذا الطفيتين والأبتر"، وقال في أوله: " اقتلوا الحيات والكلاب ". وأخرجه أحمد 2/121 عن بشر بن شعيب بن أبي حمزة، عن أبيه، عن الزهري، بلفظ المؤلف. وأخرجه الحميدي (620) ، وأحمد 2/9، ومسلم (2233) (128) ، وأبو داود (5252) في الأدب: باب في قتل الحيات، والبغوي (3262) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري به. وزاد في آخره: وكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فرآه أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت. زاد الحميدي: قال سفيان: كان الزهري أبداً يقول فيه: زيد أو أبو لبابة. وأخرجه بهذه الزيادة في آخره: عبد الرزاق (19616) ، وعنه أحمد 3/452، ومسلم (332) (130) ، والبغوي (3263) عن معمر، عن =

ذكر الزجر عن قتل مسخ الجن من الحيات التي تأوي الدور

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَقَالَ: «فَمَنْ وَجَدَ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا» (¬1) . [2: 61] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ مَسْخِ الْجِنِّ مِنَ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَأْوِي الدُّورَ 5639 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ ¬

_ = الزهري، به، إلا أن مسلماً لم يذكرها. وعلقه البخاري (3299) في بدء الخلق: باب قول الله تعالى: {وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ} عن عبد الرزاق. وأخرجه أيضاً البخاري (3297) و (3298) من طريق معمر، ومسلم (2233) (128) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، كلاهما عن الزهري، به. زاد الزبيدي في روايته: " قال الزهري: ونرى ذلك من سُمَّيْهِمَا. والله أعلم "، وعند البخاري: " أبو لبابة " وحده. وأراد بذي الطفيتين: الحية التي في ظهرها خطَّانِ، والطفية: خُوصَةُ المُقْل، وهي وَرَقُهُ، وجمعها طُفي، فشبه الخطين اللذين على ظهره بخوصتين من خوص المقل، وهو شر الحيات فيما يقال. والأبتر: القصير الذنب، والبُتر: شرار الحيات. وقوله: " فإنهما يلتمسان البصر " أي: تخطفانه وتطمسانه وذلك لخاصية في طباعهما إذا وقع بصرها على بصر الإنسان. وانظر " معالم السنن " 4/157، و" الفتح " 6/401-402، " وشرح السنة " 12/192. (¬1) صحيح، وهو موصول بالإسناد الذي قبله. وأخرجه الطبراني (13161) و (13205) من طريقين عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، به. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن صالح، فمن رجال البخاري، وهو ثقة.

ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرت أن من الحيات التي تكون في الدور من مسخ الجن

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ (¬1) الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ (¬2) . [2: 43] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ أَنَّ مِنَ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الدُّورِ مِنْ مَسْخِ الْجِنِّ 5640 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ ¬

_ (¬1) في هامش الأصل: " الجنان " خ. (¬2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (2233) (131) عن محمد بن رمح وقتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن نافع أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له باباً في داره يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغِلمة جلد جانٍّ، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن قتل الجِنَّان التي في البيوت. وأخرجه بنحوه من طرق عن نافع في النهي عن قتل الجنان: مالك 2/975 في الاستئذان: باب ما جاء في قتل الحيات، وأحمد 3/452 و453، والبخاري (3312) و (3313) في بدء الخلق: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، و (4016) و (4017) في المغازي: باب رقم (12) ، ومسلم (2233) ، وأبو داود (5253) في الأدب: باب في قتل الحيات. وأخرجه بنحوه البخاري (3310) و (3311) من طريق ابن أبي مليكة، عن ابن عمر ...

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْحَيَّاتُ مِنْ مَسْخِ الْجَانِّ كَمَا مُسِخَتِ الْخَنَازِيرُ وَالْقِرَدَةُ» (¬1) . [2: 43] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو كامل: اسمه فضيل بن حسين. وأخرجه البزار (1232) عن أبي كامل الجحدري، بهذا الإسناد وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على " المسند " 1/348، وعنه الطبراني (11946) عن إبراهيم بن الحجاج السامي، عن عبد العزيز بن المختار، به. ورواية عبد الله مختصرة. وزاد الطبراني في آخره: " من بني إسرائيل ". تنبيه: جاء هذا الحديث في " المسند " من رواية عبد الله عن أبيه الإمام أحمد، عن إبراهم بن الحجاج، وهو خطأ، والصواب أنه من زيادات ابنه في " المسند "، لأن إبراهيم بن الحجاج لم يرو عنه أحمد، والذي روى عنه هو ابنه عبد الله كما في كتب التراجم، ولأن الطبراني رواه عن عبد المطلب بن أحمد، عن إبراهيم بن الحجاج فأسقط من بينهما الإمام أحمد، وهو الصواب، والله أعلم. وأخرجه عبد الرزاق (19617) ومن طريقه أحمد 1/348، والطبراني (11846) ، والبزار بعد الحديث (1232) عن معمر، عن أيوب عن عكرمة، عن ابن عباس -قال. لا أعلمه إلا رفع الحديث- أنه كان يأمر بقتل الحيات وقال: من تركهن خشية أو مخافة ثأر فليس منا. قال: وقال ابن عباس: إن الحيات مسيخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل. وقد صرح برفعه البزار في روايته ولم يسق لفظه. تنبيه: ثبت في " صحيح " مسلم (2663) في القدر، عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وذكرت عند النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القردة والخنازير من مسخ، فقال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقباً، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك ". وفي رواية: فقال رجل: =

ذكر العلامة التي يفرق بها بين مسخ الجن وبين الحيات عند قتلهن

ذِكْرُ الْعَلَامَةِ الَّتِي يُفَرَّقُ بِهَا بَيْنَ مَسْخِ الْجِنِّ وَبَيْنَ الْحَيَّاتِ عِنْدَ قَتْلِهِنَّ 5641 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذِهِ هَوَامٌّ مِنَ الْجِنِّ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فَلْيُحَرِّجْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ رَآهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيَقْتُلْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ شَيْطَانٌ» (¬1) . [مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى] : هُوَ وَالِدُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى صَاحِبِ الشَّافِعِيِّ. [2: 43] ¬

_ = يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الله عز وجل لم يهلك قومًا أو يعذب قومًا فيجعل لهم نسلاً، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك ". قال الإمام النووي في " شرح مسلم " 16/214: أي قبل مسخ بني إسرائيل، فدل على أنها ليست من المسخ. وانظر " فتح الباري " 6/407 في شرح حديث أبي هريرة (3305) : " فقدت أمة ... " (¬1) حديث صحيح إسناده ضعيف. فضيل بن سليمان ذكره المؤلف في " الثقات "، وخالفه الأئمة فضعفوه، لكن الحديث تقدم برقم (5637) من طريق آخر صحيح عن أبي سعيد بأطول مما هنا. وأخرجه أبو داود (5256) في الأدب: باب في قتل الحيات، عن مسدد، عن يحيى، عن محمد بن أبي يحيى، قال: حدثني أبي أنه انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد يعودانه، فخرجنا من عنده، فلقينا صاحباً لنا وهو يريد أن يدخل عليه، فأقبلنا نحن فجلسنا في المسجد، فجاء فأخبرنا أنه سمع أبا سعيد يقول ... فذكره. وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي عن أبي سعيد.

ذكر العلة التي من أجلها أمر بقتل الحيات التي ليست من مسخ الجان

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ مَسْخِ الْجَانِّ 5642 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ» (¬1) . [2: 43] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ قَتْلِ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ مِنَ الْحَيَّاتِ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَثْنًى عَنْ جُمْلَةِ الْأَمْرِ بِقَتْلِهِنَّ 5643 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ» . ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب، وهو ثقة روى له أصحاب السنن غير الترمذي. وأخرجه الترمذي (1483) في الأحكام والفوائد: باب ما جاء في قتل الحيات، عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وقال: حسن صحيح. وانظر (5609) .

ذكر الزجر عن ترك المرء قتل ذي الطفيتين من الحيات

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا كُنْتُ أَدَعُ حَيَّةً إِلَّا قَتَلْتُهَا حَتَّى رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً مِنْ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ، فَنَهَيَانِي عَنْ قَتْلِهَا، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ، فَقَالَا: إِنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ (¬1) . [1: 43] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ قَتْلَ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ مِنَ الْحَيَّاتِ 5644 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ - يَعْنِي الْحَيَّاتَ - وَمَنْ تَرَكَ قَتْلَ شَيْءٍ مِنْهُنَّ خِيفَةً فَلَيْسَ مِنَّا» (¬2) . [2: 61] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. صالح: هو ابن كيسان. وأخرجه مسلم (2233) (130) في السلام: باب قتل الحيات وغيرها، عن حسن الحلواني، عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وانظر (5638) . (¬2) إسناده حسن. وأخرجه الحميدي (1156) ، وأحمد 2/247 عن سفيان، بهذا الإسناد. ولم يقل أحمد في روايته: " وَمَنْ تَرَكَ قَتْلَ شَيْءٍ مِنْهُنَّ خِيفَةً فَلَيْسَ منا ". وأخرجه أحمد 2/432 عن يحيى، و520 عن صفوان، وأبو داود (5248) عن إسحاق بن إسماعيل، عن سفيان، ثلاثتهم عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة. وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد 1/230، وأبي داود (5250) وإسناده صحيح.

ذكر الإباحة للمرء قتل ذي الطفيتين والأبتر من الحيات

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ قَتْلَ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ مِنَ الْحَيَّاتِ 5645 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ» . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهَا حَتَّى أَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ يُطَارِدُ حَيَّةً، فَقَالَ: إِنَّهُ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ (¬1) . [4: 6] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعَةٍ مِنَ الدَّوَابِّ وَالطُّيُورِ 5646 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ، بِعُكْبَرَا، قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَنَزِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعُقَيْلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعَةٍ: الْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ، وَالنَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ» (¬2) . [2: 49] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم تخريجه عند الحديث رقم (5638) . (¬2) حديث صحيح. حبان بن علي العنزي -وإن كان ضعيفاً- قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه عبد الرزاق (8415) ، ومن طريقة أحمد 1/332، والدارمي 2/88-89، وأبو داود (5267) في الأدب: باب في قتل الذر، وابن ماجة (3224) في الصيد: باب ما ينهى عن قتله، والبيهقي 9/317 عن مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابن عباس. وأخرجه البيهقي 9/317 من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، به. وأخرج أيضاًً 9/317 من طريق ابن وهب ويحيى بن سعيد، عن =

ذكر البيان بأن لا حرج على قاتل النملة إذا قرصته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنْ لَا حَرَجَ عَلَى قَاتِلِ النَّمْلَةِ إِذَا قَرَصَتْهُ 5647 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَقَالَ تَحْتَهَا، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِبَيْتِهِنَّ، فَتُحْرَقَ عَلَى مَنْ فِيهَا، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: هَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً» . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي عَقِبِهِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، قَالَ: وَقَالَ الْأَشْعَثُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، وَزَادَ: فَإِنَّهُنَّ يُسَبِّحْنَ (¬1) . [3: 5] ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ 5648 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ ¬

_ = ابن جريج قال: حدثت عن الزهري، به. قال يحيى: ورأيت في كتاب سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي لبيد، عن الزهرىّ، يعني هذا الحديث. (¬1) الإسناد الأول فيه انقطاع، والإسناد الثاني متصل صحيح، رجاله رجال الشيخين غير أشعت، فقد روى له أصحاب السنن، وعلق له البخاري، وهو ثقة. وأخرجه بالإسنادين النسائي 7/211 عن إسحاق بن إبراهيم، به. وأخرجه أيضاًً 7/211 عن إسحاق بن إبراهيم، عن مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عن الحسن، عن أبي هريرة نحوه ولم يرفعه. وتقدم الحديث من طريق آخر برقم (5614) . وقوله: " فقال تحتها " من القيلولة، وهي النوم في القائلة: نصف النهار.

الْأَنْصَارِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ (¬1) . [1: 95] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " 2/969 في الاستئذان: باب ما جاء في أمر الكلاب. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/113، والدارمي 2/90، والبخاري (3323) في بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ومسلم (1570) (43) في المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك، والنسائي 7/184 في الصيد والذبائح: باب الأمر بقتل الكلاب، وابن ماجه (3202) في الصيد: باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع، والبيهقي 6/8، والبغوي (2778) زاد أحمد في روايته: " وقال: من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو ضارية نقص من عمله كل يوم قيراطان " وزاد النسائي في روايته: " غير ما استثنى منها ". وأخرجه عبد الرزاق (19610) ، وابن أبي شيبة 5/405 و406، وأحمد 2/22-23 و101 و116-117، ومسلم (1570) (44) و (45) ، والبيهقي 6/8، والبغوي (2779) من طرق عن نافع به، وبعضهم يزيد في الحديث على بعض. وأخرجه مسلم (1571) ، والترمذي (1488) في الأحكام والفوائد: باب ما جاء من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره، والنسائي 7/184-185، والبيهقي 6/9 من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، به. وزاد إلا كلب صيد أو ماشية، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعاً "، ولم يذكر النسائي قصة أبي هريرة. قال الخطابي في قول ابن عمر: " إن لأبي هريرة زرعاً "، وفي رواية: " رحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع ": أراد تصديق أبي هريرة وتوكيد =

ذكر السبب الذي من أجله أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَمَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ 5649 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ السَّبَّاقِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا، قَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِيَ اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَلْقَنِي أَمَا وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي» قَالَتْ: فَظَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ (¬1) بِسَاطٍ لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِيَ اللَّيْلَةَ، قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ» ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ ¬

_ = قوله، وجعل حاجته إلى ذلك شاهداً له على علمه، لأن من صدقت حاجته إلى شيء، كثرت مسألته عنه حتى يحكمه، وقد رواه عبد الله مفضل المزني، وسفيان بن أبي زهير، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فذكروا فيه الزرع كما ذكره أبو هريرة. وأخرجه النسائي 7/184، وابن ماجة (3203) من طريق الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رافعاً صوته يأمر بقتل الكلاب، وكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية. (¬1) في الأصل: " على "، والمثبت من " التقاسيم " 1/لوحة 593.

ذكر نقص الأجر عن مقتني الكلاب إلا أجناسا معلومة منها

يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرَ (¬1) . [1: 95] ذِكْرُ نَقْصِ الْأَجْرِ عَنْ مُقْتَنِي الْكِلَابِ إِلَّا أَجْنَاسًا مَعْلُومَةً مِنْهَا 5650 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن المديني فمن رجال البخاري. ابن السباق: هو عبيد. وأخرجه الطبراني 24/ (31) من طريق أبي يعلى الثوري، عن أبي صفوان، بهذا الإسناد مختصراًً بلفظ: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بقتل الكلاب. وأخرجه بطوله مسلم (2105) في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان..، وأبو داود (4157) في اللباس: باب في الصور، والبيهقي 1/242 و243 من طريق ابن وهب، والطبراني 23/ (1047) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن يونس، به. وأخرجه أحمد 6/330، وأبو يعلى ورقة 329/1 من طريق محمد بن أبي حفصة، والنسائي 7/186 في الصيد: باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب، من طريق شعيب بن أبي حمزة، والطبراني 23/ (1046) من طريق عمارة بن أبي حفصة، وأبو يعلى ورقة 29-330، والطبراني 23/ (1048) و24/ (32) من طريق سليمان بن كثير أربعتهم عن الزهري، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه بنحوه النسائي 7/184 باب الأمر بقتل الكلاب، عن كثير بن عبيد، عن محمد بن حرب عن الزبيدي، عن الزهري، عن ابن السباق قال: أخبرتني ميمونة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له جبريل عليه السلام: لكنَّا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة، فأصبح رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومئذٍ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه ليأمر بقتل الكلب الصغير.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد هذا الأمر زجر عن قتل الكلاب إلا جنسا منها

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا حَرْثٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» (¬1) . [1: 95] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذَا الْأَمْرِ زَجَرَ عَنْ قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا جِنْسًا مِنْهَا 5651 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَقْدُمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِالْكَلْبِ فَتَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ (¬2) ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» (¬3) . [1: 95] ¬

_ (¬1) إسناده قوي. غسان بن الربيع: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في " ثقاته " 9/2، ومن فوقه ثقات على شرطهما غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 5/56، والنسائي 7/188-189 في الصيد: باب الرخصة في إمساك الكلب للحراثة، من طريق عوف الأعرابي، وأحمد 5/57 من طريق قتادة، كلاهما عن الحسن، بهذا الإسناد. وانظر (5655) و (5657) . وله شاهد من حديث أبي هريرة سيأتي بعد حديث، وآخره بعده من حديث ابن عمر. (¬2) تحرف في الأصل و" التقاسيم " 1/لوحة 594 إلى: الطفيتين. (¬3) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = محمد بن مسلم بن تدرس، فقد روى له البخاري مقروناً واحتج به مسلم. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد. وأخرجه أبو داود (2846) في الصيد: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، عن يحيى بن خلف، عن أبي عاصم، بهذا الإسناد. إلى قوله: " عليكم بالأسود ". وأخرجه أحمد 3/333، ومسلم (1572) في المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، والبيهقي 6/10 من طريق روح بن عبادة، عن ابن جريج، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 5/406، والبيهقي 6/10 من طريقين عن أبي الزبير، عن جابر قال: أمرنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتل الكلاب، فقتلناها حتى إن كانت الأعرابية تجيء معها كلبها فنقتله، ثم قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لولا أن الكلاب أمة من الأمم أكره أن أفنيها، لأمرت بقتلها، ولكن اقتلها منها كل أسود بهيم ذي عينين بيضاوين ". قال العيني في " عمدة القارئ " 7/305: أخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استثني منها، ولم يروا الأمر بقتل ما عدا المستثنى منسوخاً، بل محكماً، وقام الإجماع على قتل العقور منها، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه، فقال إمام الحرمين: أمر الشارع أولاً بقتلها، ثم نسخ ذلك، ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهى عن قتل جميعها إلا الأسود لحديث عبد الله بن مغفل المزني: " لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها " رواه أصحاب السنن الأربعة. وقال الإمام الخطابي تعليقاًً على قوله: " لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها ... " معنى هذا الكلام أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كره إفناء أمة من الأمم، وإعدام جيل من الخلق، لأنه ما من خلق لله عز وجل إلا فيه نوع من الحكمة، وضرب من المصلحة، يقول إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن كلهن، فاقتلوا شرارهن، وهي السود البهم، وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في الحراسة.

ذكر وصف عقوبة ممسك الكلب لغير النفع

ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ مُمْسِكِ الْكَلْبِ لِغَيْرِ النَّفْعِ 5652 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ» (¬1) . ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (1575) (59) في المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجة (3204) في الصيد: باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية، والبيهقي 6/10 من طريقين عن الأوزاعي، به. وأخرجه أحمد 2/425 و473، والبخاري (2322) في الحرث والمزارعة: باب اقتناء الكلب للحرث، و (3324) في بدء الخلق: باب إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ومسلم (1575) (59) ، والبيهقي 6/10 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه أحمد 2/267، ومسلم (1575) (58) ، وأبو داود (2844) في الصيد: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره والترمذي (1490) في الأحكام والعقائد: باب ما جاء من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره، والنسائي 7/189 في الصيد: باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث، والبيهقي 1/251، والبغوي (2777) من طريق الزهري، عن أبي سلمة، به. وأخرجه أحمد 2/345، وابن أبي شيبة 5/409، ومسلم (1575) (57) ، والنسائي 8/189، والبيهقي 1/251 و6/10 من طرق عن أبي هريرة به. ولفظه عند بعضهم: " من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم ".

ذكر البيان أن هذا العدد المذكور في هذا الخبر قد ينقص من أجر ممسك الكلب أكثر منه

ذِكْرُ الْبَيَانِ أَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَدْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ مُمْسِكِ الْكَلْبِ أَكْثَرَ مِنْهُ 5653 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ» (¬1) . [2: 109] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط البخاري، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري. وأخرجه أحمد 2/4 و55 و101 و113 و147، وابن أبي شيبة 5/409، ومالك 2/969 في الاستئذان: باب ما جاء في أمر الكلاب، والبخاري (5482) في الذبائح والصيد: باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية، ومسلم (1574) (50) في المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب، والترمذي (1487) في الأحكام والفوائد: باب ما جاء من أمسك كلباً ما ينقص من أجره والنسائي 7/188 في الصيد: باب الرخصة في إمساك الكلب للصيد، والبيهقي 6/9، والبغوي (2775) من طرق عن نافع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/27 و37 و47 و60 و71 و79 و147 و156، وابن أبي شيبة 5/408، والبخاري (5480) و (5481) ، ومسلم (1574) (51) و (52) و (53) و (54) و (55) و (56) ، والترمذي (1488) ، والنسائي 7/187، و188 و189 باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث، والبيهقي 6/9 من طرق عن عبد الله بن عمر، به. وقوله: " إلا كلب ضارية الضارية: المعودة على الصيد، يقال، ضري الكلبُ وأضراه صاحبه، أي: عوده وأغراه به، ويجمع على ضوار، ويقال: كلب ضارٍ، وكلبة ضارية.

ذكر ما ينقص من عمل المرء المسلم بإمساكه الكلب عبثا

ذِكْرُ مَا يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ بِإِمْسَاكِهِ الْكَلْبَ عَبَثًا 5654 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» (¬1) . [3: 32] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اسْتِثْنَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلْبَ الْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ مِنْ بَيْنِ عُمُومِ الْإِمْسَاكِ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ 5655 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» (¬2) . [1: 32] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا أَرَادَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجْرَهُ عَنْ قَتْلِ الْكِلَابِ 5656 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر (5652) . (¬2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد تقدم برقم (5650) . وانظر (5656) و (5657) . عبد الأعلى: هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي البصري.

الْعَلَاءِ، وَمَعَنَا شُعْبَةُ، فَلَمَّا دُفِنَ، قَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي هَذَا وَأَشَارَ إِلَى قَبْرِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا» فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ، وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَدَّثَنِي فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، وَأَوْمَأَ إِلَى مَسْجِدِ الْجَامِعِ (¬1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: اسْمُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدٌ وَلَقَبُهُ سُلْسٌ، وَلَيْسَ لِأَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ فِي الدُّنْيَا حَدِيثٌ مُسْنَدٌ غَيْرَ هَذَا، وَهُوَ أَخُو أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ، وَأَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ اسْمُهُ زَبَّانُ، وَهُمْ أَرْبَعَةٌ: أَبُو مُعَاذٍ وَعُمَرُ. ¬

_ (¬1) سعيد بن عبيد: فكره المؤلف في " الثقات " 8/260، وأخرج حديثه هذا عن أبي خليفة، به. وأبو سفيان بن العلاء: ذكره البخاري في " تاريخه " 9/39، وعنه ابن أبي حاتم 9/381-382 فقال: قال يحيى: كنت أشتهي أن أسمع من أبي سفيان حديث الحسن عن عبد الله بن مغفل، كان يقول فيه: حدثني ابن مغفل. كان شعبة يروي عنه، وروى عنه وكيع. وباقي سنده ثقات. وأخرجه أحمد 5/54 عن وكيع، عن أبي سفيان بن العلاء، بهذا الإسناد. قلت: وأخرج أحمد 5/56 عن عبد الصمد، حدثنا الحكم بن عطية قال: سألت الحسن عن الرجل يتخذ الكلب في داره، قال: حدثني عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من اتخذ كلباً نقص من أجره كل يوم قيراط.. " وانظر (5650) و (5656) و (5657) .

ذكر إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الكلاب كلها

ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ كُلِّهَا 5657 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ» قَالَ: «وَأَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» قَالَ: وَكُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا نُصَلِّيَ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ (¬1) . [3: 60] ¬

_ (¬1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري، وقد تقدم في التعليق السابق أن الحسن سمع هذا الحديث من عبد الله بن مغفل. وأخرجه أبو داود (2845) في الصيد: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، عن مسدد بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 7/185 في الصيد: باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها، عن عمران بن موسي، عن يزيد بن زريع، به. وأخرجه أحمد 4/85 و5/56-57، والترمذي (1486) في الأحكام والفوائد: باب ما جاء في قتل الكلاب، وابن ماجة (3205) في الصيد: باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية، من طرق عن يونس، به. وفي لفظ بعضهم: " قيراطان ". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 5/54 و56 و57، والترمذي (1486) و (1489) في الأحكام والفوائد: باب ما جاء من أمسك كلباً ما ينقص من أجره، والنسائي =

ذكر العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الأسود البهيم من الكلاب

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ مِنَ الْكِلَابِ 5658 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ ¬

_ = 7/188 في الصيد: باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث، والدارمي 2/90، والطحاوي 4/54، والبغوي (2776) و (2780) من طرق عن الحسن، به. وأخرج الشطر الأخير منه ابن ماجة (769) في المساجد والجماعات: باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، من طريق أبي نعيم، عن يونس، به. وأخرجه أحمد 5/56، والطيالسي (913) ، والنسائي 2/56 في الصلاة: باب ذكر ما نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أعطان الإبل، من طريق أشعث بن فضالة، عن الحسن، به. وأخرج أحمد 4/86، وابن أبي شيبة 5/406، ومسلم (280) في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، و (1573) (48) و (49) في المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب، وأبو داود (74) في الطهارة: باب الوضوء بسؤر الكلب، وابن ماجة (3200) و (3201) في الصيد: باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع، والدارمي 2/90، والبغوي (2781) ، والبيهقي 6/10 من طريق مطرف بن عبد الله، عن عبد الله بن مغفل. ولفظه: أمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتل الكلاب، ثم قال: " ما بالهم وبال الكلاب " ثم رَخَّصَ في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: " إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب ". وانظر (5650) و (5655) و (5657) .

ذكر الإباحة لصاحب الحرث اقتناء الكلاب لينتفع بها

أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، وَلَكِنِ اقْتُلُوا الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» (¬1) . [3: 60] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِصَاحِبِ الْحَرْثِ اقْتِنَاءَ الْكِلَابِ لِيَنْتَفِعَ بِهَا 5659 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الْحَرْثِ» (¬2) . [2: 42] *** ¬

_ (¬1) حديث صحيح، رجاله ثقات، وقد تقدم تخريجه برقم (5651) . (¬2) إسناده قوي، عم أحمد بن خالد: هو الوليد بن عبد الملك بن عبد الله الحراني وذكره المؤلف في " الثقات " 9/227 فقال: يروي عن ابن عيينة، وعيسى بن يونس، وأهل الجزيرة. وحدثنا عنه ابن أخيه أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَبُو بدر بحران وغيره من شيوخنا: مستقيم الحديث إذا روى عن " الثقات "، وقال أبو حاتم: صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين. وانظر (5650) و (5655) و (5656) و (5657) .

5- باب ما جاء في التباغض والتحاسد والتدابر والتشاجر والتهاجر بين المسلمين

5- بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّبَاغُضِ وَالتَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ وَالتَّشَاجُرِ وَالتَّهَاجُرِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّبَاغُضِ وَالتَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ 5660 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادًا لِلَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ» (¬1) . [2: 3] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في " الموطأ 2/907 في حسن الخلق: باب ما جاء في الهجرة، ومن طريقه أخرجه البغوي (6076) في الأدب: باب الهجرة، وفي " الأدب المفرد " (398) ، ومسلم (2559) (23) في البر والصلة والآداب: باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر، وأبو داود (4910) في الأدب: باب فيمن يهجر أخاه المسلم، وأبو نعيم في " الحلية " 3/374، والبغوي (3522) . وأخرجه أحمد 3/110 و165 و199 و255، والحميدي (1183) ، والطيالسي (2091) ، وعبد الرزاق (20222) ، والبخاري (6065) في الأدب: باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر ومسلم (2559) (23) ، =

ذكر الزجر عن المشاحنة بين المسلمين، إذ الغفران يكون عن المشاحن بعيدا

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُشَاحَنَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِذِ الْغُفْرَانُ يَكُونُ عَنِ الْمُشَاحِنِ بَعِيدًا 5661 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا» (¬1) . [2: 3] ¬

_ = والترمذي (1935) في البر والصلة: باب ما جاء في الحسد، وأبو يعلى (3549) و (3550) و (3551) و (3612) ، وأبو نعيم 3/374، والبيهقي في " السنن " 7/303 و10/232 وفي " الآداب " (300) من طرق عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 3/209 و277 و283، ومسلم (2559) (24) ، وأبو يعلى (3261) و (3771) من طريقين عن أنس. وقوله: " ولا تدابروا " قال البغوي: معناه التهاجر والتصارم، مأخوذ من تولية الرجل دبره إذا رأى أخاه وإعراضه عنه، فأما النهي عن الهجران أكثر من ثلاث، إنما جاء في هجران الرجل أخاه لِعتْب ومَوْجِدة، أو لنبوة تكون منه، فرخص له في هذه الثلاث لقلتها، وحرَّم ما وراءها، فأما هجران الوالد الولد، والزوج الزوجة، ومن كان في معناهما، فلا يُضيِّقُ أكثر من ثلاث، وقد هجر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نساءه شهراً. هذا قول الخطابي في كتابه. قلت (القائل البغوي) : فأما هجرانُ أهل العصيان، وأهل الريب في الدين، فشرع إلى أن تزول الريبة عن حالهم، وتظهر توبتهم، قال كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك: ونهى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كلامنا، وذكر خمسين ليلة. (¬1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. =

ذكر الزجر عن الهجران بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْهِجْرَانِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ لَيَالٍ 5662 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا- أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ: وَاللَّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ حِينَ بَلَغَهَا ذَلِكَ: إِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرًا أَنْ لَا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا، فَاسْتَشْفَعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ طَالَتْ هِجْرَتُهَا لَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ لَا أُشَفِّعُ فِيهِ أَحَدًا وَلَا أَحْنَثُ فِي نَذْرِي الَّذِي نَذَرْتُ أَبَدًا، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، فَقَالَ لَهُمَا: نَشَدْتُكُمَا بِاللَّهِ إِلَّا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ فِي قَطِيعَتِي، فَأَقْبَلَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَقَدِ اشْتَمَلَا عَلَيْهِ بِبُرْدَيْهِمَا حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ ¬

_ = وأخرجه الطيالسي (2403) من طريق وهيب، وأبو القاسم البغوي في " الجعديات " (3061) من طريق أبي غسان محمد بن مطرف، كلاهما عن سهيل، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو محمد البغوي (3524) عن علي بن الجعد، عن أبي غسان محمد بن مطرف، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به. وقد تقدم برقم (3644) ، وسيأتي برقم (5663) و (5666) و (5667) و (5668) .

ذكر الزجر عن أن يهجر المرء أخاه المسلم فوق ثلاث ليال

فَقَالَا: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِيهٍ نَدْخُلُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ادْخُلَا، فَقَالَا: كُلُّنَا؟ قَالَتْ: نَعَمِ ادْخُلُوا كُلُّكُمْ، وَلَا تَعْلَمُ عَائِشَةُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَلَمَّا دَخَلُوا اقْتَحَمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ وَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَاعْتَنَقَهَا وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي، وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِ عَائِشَةَ، وَيَقُولَانِ لَهَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَمَّا عَمِلْتِيهِ، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَلَمَّا أَكْثَرَا عَلَى عَائِشَةَ التَّذْكِرَةَ، طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمْ وَتَبْكِي، وَتَقُولُ: إِنِّي نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ، فَلَمْ يَزَالَا بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ، ثُمَّ أَعْتَقَتْ عَنْ نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً، ثُمَّ كَانَتْ بَعْدَمَا أَعْتَقَتْ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً تَبْكِي حَتَّى تَبُلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا (¬1) . [2: 2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عَائِشَةُ هِيَ خَالَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ لِأَنَّ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزيبرِ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ أُخْتُ عَائِشَةَ. ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَهْجُرَ الْمَرْءُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ 5663 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: ¬

_ (¬1) حديث صحيح. ابن أبي السري متابع ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو في " المصنف " برقم (15851) ومن طريقه أخرجه أحمد 4/327. وأخرجه البخاري (6073) في الأدب: باب الهجرة، من طريق شعيب، عن الزهري، به.

ذكر نفي دخول الجنة عمن مات وهو مهاجر لأخيه المسلم فوق الأيام الثلاث

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ، يَقُولُ: رُدُّوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا» (¬1) . [2: 86] ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَمَّنْ مَاتَ وَهُوَ مُهَاجِرٌ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَوْقَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثِ 5664 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، وَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا كَانَا عَلَى صِرَامِهِمَا، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ» (¬2) . [3: 42] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد تقدم برقم (3644) و (5661) وسيأتي برقم (5666) و (5667) و (5668) . (¬2) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير صحابيه، فمن رجال مسلم. أبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمرو، ويزيد الرشك: هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي. =

ذكر مغفرة الله جل وعلا في ليلة النصف من شعبان لمن شاء من خلقه إلا من أشرك به أو كان بينه وبين أخيه شحناء

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ وَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ: يُرِيدُ بِهِ إِنْ لَمْ يَتَفَضَّلِ الرَّبُّ جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهِمَا بِالْعَفْوِ عَنْ إِثْمِ صِرَامِهِمَا ذَلِكَ. ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لِمَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا مَنْ أَشْرَكَ بِهِ أَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ 5665 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا، وَابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خُلَيْدٍ عُتْبَةُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَطْلُعُ اللَّهُ إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ» (¬1) . [1: 2] ¬

_ = وأخرجه أحمد 4/20، والطبراني 22/ (454) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (402) و (407) ، والطبراني 2/ (455) من طريق عبد الوارث، عن يزيد الرِّشْك، به. وأورده الهيثمي في " المجمع " 8/66، ونسبه لأحمد وأبي يعلى، وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. (¬1) حديث صحيح بشواهده، رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً، مكحول لم يلقَ مالك بن يخامر. وأخرجه ابن أبي عاصم في " السنة " (512) ، والطبراني في " الكبير " 20/ (215) عن هشام بن خالد، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في =

ذكر مغفرة الله جل وعلا غير المشاحن من المسلمين في كل اثنين وخميس عند عرض أعمالهم على بارئهم جل وعلا فيهما

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا غَيْرَ الْمُشَاحِنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ عِنْدَ عَرْضِ أَعْمَالِهِمْ عَلَى بَارِئِهِمْ جَلَّ وَعَلَا فِيهِمَا 5666 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمِ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ ¬

_ = " المجمع " 8/65 وقال: رواه الطبراني في " الكبير " و" الأوسط "، ورجالهما ثقات. وأخرجه أبو نعيم في " الحلية " 5/191 من طريق أزهر بن المرزبان، عن عتبة بن حماد، به. وفي الباب عن أبي موسى الأشعري عند ابن ماجة (1390) ، وابن أبي عاصم (510) ، واللالكائي (763) . وعن أبي هريرة عند البزار (2046) . وعن أبي ثعلبة عند ابن أبي عاصم (511) ، واللالكائي (760) . وعن أبي بكر عند البزار (2045) ، وابن خزيمة في " الوحيد " ص 90، وابن أبي عاصم (509) ، واللالكائي في " السنة " (750) . وعن عوف بن مالك عند البزار (2048) . وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد 2/176. وعن عائشة عند الترمذي (739) ، وأحمد 6/238، وابن ماجة (1389) ، واللالكائي (764) . وهذه الشواهد وإن كان في كل واحد منهما مقال تقوي حديث الباب.

ذكر مغفرة الله جل وعلا ذنوب غير المشاحن في كل اثنين وخميس

حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا» (¬1) . [1: 2] ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ذُنُوبَ غَيْرِ الْمُشَاحِنِ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ 5667 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ: يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا» (¬2) . [1: 2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا فِي الْمُوَطَّأِ (¬3) مَوْقُوفٌ مَا رَفَعَهُ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ. ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " برقم (411) ، والبيهقي في " الآداب " (304) ، والبغوي (3523) من طريق مالك، بهذا الإسناد وقد تقدم برقم (3644) و (5661) و (5663) ، وسيأتي (5667) و (5668) . (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد تقدم برقم (3644) و (5661) و (5663) و (5666) ، وسيأتي برقم (5668) . (¬3) 2/909 في حسن الخلق: باب ما جاء في المهاجرة، قال ابن عبد البر فيما نقله عنه الزرقاني في " شرح الموطأ " 4/266-267: كذا وقفه يحيى وجمهور الرواة، ومثله لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك، وقد رواه ابن وهب عن مالك، وهو من أجل أصحابه، فصرح برفعه.

ذكر مغفرة الله جل وعلا ذنوب غير المشاحن من عباده في كل اثنين وخميس

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ذُنُوبَ غَيْرِ الْمُشَاحِنِ مِنْ عِبَادِهِ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ 5668 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا» (¬1) . [2: 3] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ الْمُتَهَاجِرَيْنِ مَنْ كَانَ بَادِئًا بِالسَّلَامِ مِنْهُمَا 5669 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ» (¬2) . [2: 2] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (5666) . (¬2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في " الموطأ " 2/906-907 في حسن الخلق: باب ما جاء في المهاجرة، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 5/422، والبخاري (6077) في الأدب: باب الهجرة، ومسلم (2560) في البر والصلة: باب تحريم الهجر =

ذكر البيان بأن من بدأ بالسلام من المتهاجرين كان خيرهما

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ مِنَ الْمُتَهَاجِرَيْنِ كَانَ خَيْرَهُمَا 5670 - أَخْبَرَنَا السَّامِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، وَالْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ» (¬1) . [2: 3] *** ¬

_ = فوق ثلاث بلا عذر شرعي، وأبو داود (4911) في الأدب: باب فيمن يهجر أخاه المسلم، والبغوي (3521) ، والطبراني (3950) . وأخرجه أحمد 5/416 و421 و422، والطيالسي (592) ، والبخاري (6237) في الاستئذان باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، ومسلم (2560) ، والترمذي (1932) في البر والصلة: باب ما جاء في كراهية الهجر للمسلم، والبيهقي 10/63، والطبراني (3949) و (3951) ... و (3960) من طرق عن الزهري به. (¬1) إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله.

6- باب التواضع والكبر والعجب

6- بَابُ التَّوَاضُعِ وَالْكِبْرِ وَالْعُجْبِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ التَّوَاضُعِ وَتَرْكِ التَّكَبُّرِ وَالتَّعْظِيمِ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ 5671 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا: «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ» (¬1) . [3: 67] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سَلْمَانُ الْأَغَرُّ 5672 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ، بِالْأَبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا: ¬

_ (¬1) إسناده قوي حماد بن سلمة: روى عن عطاء قبل الاختلاط. وقد تقدم برقم (328) .

ذكر ما يستحب للمرء أن يتواضع في جلوسه بترك الأسباب التي تؤدي إلى التكبر

الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي فِي شَيْءٍ مِنْهُ أَدْخَلْتُهُ فِي النَّارِ» (¬1) . [3: 67] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَوَاضَعَ فِي جُلُوسِهِ بِتَرْكِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى التَّكَبُّرِ 5673 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْفِزُ عَلَى رُكْبَتِهِ وَلَا يَتَّكِئُ» (¬2) . [5: 28] ¬

_ (¬1) رجاله ثقات إلا أن ابن فضيل -وهو محمد- روى عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط. وأخرجه ابن ماجة (4175) في الزهد: باب البراءة من الكبر والتواضع، من طريق عبد الرحمن المحاربي، عن عطاء، بهذا الإسناد. قال البوصيري في " الزوائد " 264/1: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن عطاء بن السائب اختلط بأخرة ولم يعرف حال عبد الرحمن بن محمد المحاربي هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده. وذكر له حديث أبي هريرة المتقدم شاهداً له. (¬2) معاذ بن محمد وأبوه وجده ذكرهم المؤلف في " الثقات " 9/177 و7/378 و5/422، وفي " التهذيب " 9/463: مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عن أبيه، عن جده عن أبي، وعنه ابنه معاذ، قال ابن المديني: لا نعرف محمداً ولا أباه، وهو إسناد مجهول. وأخرجه أبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 191 من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري، بهذا الإسناد. =

ذكر الزجر عن اتكاء المرء على يده اليسرى خلف ظهره في جلوسه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّكَاءِ الْمَرْءِ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِهِ فِي جُلُوسِهِ 5674 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسٌ قَدْ وَضَعْتُ يَدِي الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَاتَّكَأْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» (¬1) . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. [2: 108] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَأْنَفَ مِنَ الْعَمَلِ الْمُسْتَحْقَرِ فِي بَيْتِهِ بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ عَظِيمًا فِي أَعْيُنِ الْبَشَرِ 5675 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ¬

_ = وقوله: " كان يحفز " أي: يجلس على وركيه كأنه ينهض وفي رواية أبي الشيخ: " يجثو على ركبتيه ". (¬1) المغيرة بن عبد الرحمن الحرّاني: روى له النسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير الشريد، فمن رجال مسلم، لكن ابن جريج مدلس، وقد عنعن. وأخرجه أحمد 4/388، وأبو داود (4848) في الأدب: باب في الجلسة المكروهة، والحاكم 4/269، والطبراني (7242) ، والبيهقي 3/236 من طرق عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني (7243) من طريق مندل، عن ابن جريج، به.

حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ: مَا كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: «مَا كَانَ إِلَّا بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ، كَانَ يَفْلِي ثَوْبَهُ، وَيَحْلِبُ شَاتَهُ، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ» (¬1) . [5: 47] ¬

_ (¬1) إسناده قوي على شرط مسلم. وأخرجه أبو نعيم في " حلية الأولياء " 8/331 من طريق أحمد بن سعيد، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (541) ، والترمذي في " الشمائل " (335) ، والبغوي (3676) من طريق عبد الله بن صالح، وأخرجه أبو يعلى (4873) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن معاوية بن صالح، به. وقد سقط من المطبوع من " شرح السنة " من السند: " معاوية بن صالح ". تنبيه: ذكرت في " شرح السنة " عن سند الترمذي فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث سيِّىء الحفظ وقد تبين من هذا التخريج أنه قد تابعه عليه ابن وهب والليث بن سعد. وأخرجه أحمد 6/206، والبخاري (676) في الأذان: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج، و (5363) في النفقات: باب خدمة الرجل في أهله، و (6039) في الأدب: باب كيف يكون الرجل في أهله، والترمذي (3489) في صفة القيامة: باب رقم (45) ، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 20، والبغوي (3678) من طرق عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود قال: سألت عائشة: ما كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وأخرجه أبو الشيخ ص 21 من طريق عقيل بن خالد، عن الزهري قال: سئلت رضي الله عنها: كيف كان خلق رسول الله في بيته؟ فقالت: كأحدكم =

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 5676 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ، بِالْأَبُلَّةِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَيُّ شَيْءٍ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: «مَا يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَرْقَعُ دَلْوَهُ» (¬1) . [5: 47] ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ التَّرَفُّعِ بِنَفْسِهِ فِي بَيْتِهِ عَنْ خِدْمَتِهِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ 5677 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ؟ ¬

_ = يرفع شيئاً ويضعه، وكان أحب العمل إليه الخياطة. وهذا منقطع بين الزهري وعائشة. وأخرجه أبو يعلى (847) من طريق ابن جريج، عن مجاهد، عن عائشة. وانظر (5676) و (5677) . (¬1) إسناده صحيح. حسين بن مهدي: روى له الترمذي وابن ماجة، وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو في " المصنف " برقم (20492) ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 6/167.

ذكر الإخبار عن وضع الله جل وعلا من تكبر على عباده، ورفعه من تواضع لهم

قَالَتْ: كَانَ يَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ (¬1) . [5: 47] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَضْعِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنْ تَكَبَّرَ عَلَى عِبَادِهِ، وَرَفْعِهِ مَنْ تَوَاضَعَ لَهُمْ 5678 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجًا، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ دَرَجَةً يَرْفَعْهُ اللَّهُ دَرَجَةً، حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ، وَمَنْ يَتَكَبَّرْ عَلَى اللَّهِ دَرَجَةً يَضَعْهُ اللَّهُ دَرَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَسْفَلِ السَّافِلِينَ، وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ فِي صَخْرَةٍ صَمَّاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ بَابٌ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في " مسند أبي يعلى " برقم (4876) . وأخرجه أحمد 6/121 و260، والبخاري في " الأدب المفرد " (539) ، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 21 من طرق عن مهدي بن ميمون، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/167، وعبد الرزاق (20492) ، والبخاري في " الأدب المفرد " (540) ، وأبو يعلى (4653) من طرق عن هشام بن عروة، به. وأخرجه أبو الشيخ ص 20 من طريق حماد بن أسامة، عن هشام بن عروة، عن رجل، عن عائشة، به. وانظر (5675) و (5676) .

ذكر إيجاب دخول النار للمستكبر الجواظ إن لم يتفضل الله عليه بالعفو

وَلَا كُوَّةٌ، لَخَرَجَ (¬1) مَا غَيَّبَهُ لِلنَّاسِ كَائِنًا مَا كَانَ» (¬2) . [3: 66] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ دَرَجَةً» يُرِيدُ بِهِ مَنْ تَوَاضَعَ لِلْمَخْلُوقِينَ فِي اللَّهِ، فَأَضْمَرَ الْخَلْقَ فِيهِ، وَقَوْلُهُ: «وَمَنْ يَتَكَبَّرُ» أَرَادَ بِهِ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ فَأَضْمَرَ الْخَلْقَ فِيهِ إِذِ الْمُتَكَبِّرُ عَلَى اللَّهِ كَافِرٌ بِهِ. ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلْمُسْتَكْبِرِ الْجَوَّاظِ إِنْ لَمْ يَتَفَضَّلِ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْعَفْوِ 5679 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ، كُلُّ ضَعِيفٍ ¬

_ (¬1) في الأصل: " يخرج "، والمثبت من " التقاسيم " 3/302. (¬2) إسناده ضعيف، دراج -وهو ابن سمعان أبو السمح- ضعيف في حديثه عن أبي الهيثم. وأخرجه ابن ماجه (4176) في الزهد: باب البراءة من الكبر والتواضع، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. قال البرصيري في " الزوائد " 264/1: هذا إسناد ضعيف، دراج بن سمعان أبو السمح المصري وإن وثقه ابن معين، وأخرج له ابن حبان في " صحيحه "، فقد قال أبو داود وغيره: حديثه مستقيم إلا ما كان عن أبي الهيثم. وقال ابن عدي: عامة أحاديث دراج مما لا يتابع عليه. قلت: وانظر الحديث (3248) .

مُتَضَعِّفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، وَأَهْلُ النَّارِ كُلُّ مُسْتَكْبِرٍ جَوَّاظٍ» (¬1) . [2: 76] 5680 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ» (¬2) . [3: 19] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معبد بن خالد: هو الجدلي من جديلة قيس الكوفي. وأخرجه الطيالسي (1238) ، والبخاري (6657) في الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} ، ومسلم (2853) (46) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها الجبارون والجنة..، وأبو يعلى (1477) ، والبيهقي 10/194 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/306، والبخاري (4918) في التفسير: باب {عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ} ، و (6071) في الأدب: باب الكبر، وسلم (2853) (47) ، والترمذي (2605) في صفة جهنم: باب رقم (13) ، وابن ماجة (4116) في الزهد: باب من لا يُؤْبَهُُ له، والبغوي (3593) من طريق سفيان، عن معبد بن خالد، به. الجواظ: هو الجموع المنوع، وقيل: الكثير اللحم، المختال في مشيته، وقيل: القصير البطين. (¬2) إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج السامي: روى له النسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. عبد العزيز بن مسلم: هو القسملي المروزي. وقد تقدم برقم (224) .

ذكر نفي نظر الله جل وعلا إلى من جر ثيابه خيلاء

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ مَعْنَيَانِ اثْنَانِ: أَحَدُهُمَا -َهُوَ الَّذِي نَوَّعْنَا لَهُ النَّوْعَ-: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ أَرَادَ بِهِ جَنَّةً عَالِيَةً يَدْخُلُهَا غَيْرُ الْمُتَكَبِّرِينَ. وَقَوْلُهُ: "وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ أَرَادَ بِهِ نَارًا سَافِلَةً يَدْخُلُهَا غَيْرُ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمَعْنَى الثَّانِي: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَصْلًا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ، أَرَادَ بِالْكِبْرِ الشِّرْكَ، إِذِ الْمُشْرِكُ لَا يَدْخُلُ جَنَّةً مِنَ الْجِنَّانِ أَصْلًا، وَقَوْلُهُ: لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانٍ «أَرَادَ بِهِ عَلَى سَبِيلِ الْخُلُودِ، حَتَّى يَصِحَّ الْمَعْنَيَانِ مَعًا. ذِكْرُ نَفْيِ نَظَرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا إِلَى مَنْ جَرَّ ثِيَابَهُ خُيَلَاءَ 5681 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (¬1) . [2: 109] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. المقابري -وهو يحيى بن أيوب- من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وقد تقدم برقم (5443) و (5444) .

ذكر الزجر عن أشياء معلومة غير ما ذكرناها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ غَيْرِ مَا ذَكَرْنَاهَا 5682 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ جَرَّ الْإِزَارِ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ أَهْلِهَا، وَعَزْلَ الْمَاءِ عَنْ مَحِلِّهِ، وَضَرْبَ الْكِعَابِ، وَالصُّفْرَةَ، وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ، وَعَقْدَ التَّمَائِمِ (¬1) ، وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ» (¬2) . [2: 110] ¬

_ (¬1) في الأصل و" التقاسيم " 2/260: " عن "، والتصويب من أبي داود. (¬2) عبد الرحمن بن حرملة: قال ابن المديني: لا أعلم روي عنه شيء إلا من هذا الطريق، ولا نعرفه في أصحاب عبد الله، وقال البخاري 5/270: لم يصح حديثه، وقال ابن أبي حاتم 5/222-223: سألت أبي عنه، فقال: ليس بحديثه بأس، انما روى حديثاًً واحداًً، ما يمكن أن يعتبر به، ولم أسمع أحداً ينكره أو يطعن عليه، وأدخله البخاري في كتاب " الضعفاء "، وقال أبي: يحول منه. وذكره المؤلف في " الثقات " 5/95، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود (4222) في الخاتم: باب ما جاء في خاتم الذهب، والنسائي 8/140 في الزينة: باب الخضاب بالصفرة، من طريقين عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/380 و397، والبيهقي 7/232 و9/350 من طريقين عن الرُّكين بن الربيع، به. وانظر ما بعده. وضرب الكعاب: هي فصوص النرد. =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به المعتمر بن سليمان

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ 5683 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَشُعْبَةُ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ عَشْرًا: تَغْيِيرَ الشَّيْبِ، وَخَاتَمَ الذَّهَبِ، وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ، وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَالتَّمَائِمَ، وَجَرَّ الْإِزَارِ، وَالصُّفْرَةَ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحِلِّهَا، وَعَزْلَ الْمَاءِ عَنْ مَحِلِّهِ» (¬1) . [2: 110] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِعْجَابِ الْمَرْءِ بِمَا أُوتِيَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ وَتَبَخْتُرِهِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا 5684 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ ¬

_ = وعزل الماء عن محله، أي: عزله عن إقراره في فرج الزوجة، وهو محله، وهو تعريض بالنهي عن إتيانها في دبرها. وتغيير الشيب، يعني بالسواد. والتمائم: جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطله الإسلام. (¬1) هو مكرر ما قبله. وأخرجه أحمد 1/439 عن محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد.

عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ فَتًى مِنْ قُرَيْشٍ أَتَى أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنَّكَ تُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهَلْ سَمِعْتَهُ يَقُولُ فِي حُلَّتِي هَذِهِ؟ فَقَالَ: لَوْلَا مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي الْكِتَابِ مَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْءٍ، سَمِعْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَخْتَرُ إِذْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ، فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (¬1) . [3: 6] *** ¬

_ (¬1) إسناده على شرط مسلم. أبو رافع: هو نفيع بن رافع الصائغ المدني نزيل البصرة. وأخرجه أحمد 2/413، ومسلم (2088) (50) في اللباس والزينة: باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه، من طريق عفان، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/315 و390 و56 و492 و531، وهو في " صحيفة همام " برقم (65) ، والبخاري (5789) في اللباس: باب من جرَّ ثوبه من الخيلاء، ومسلم (2088) (49) ، والبغوي (3355) من طرق عن أبي هريرة، به. وقوله: " يتجلجل فيها " أي: يسوخ فيها مع اضطراب شديد، ويندفع من شقٍ إلى شقٍ، والجلجلة: حركة مع صوت، أي: يتحرك فيها.

7- باب الاستماع المكروه وسوء الظن والغضب والفحش

7- بَابُ الِاسْتِمَاعِ الْمَكْرُوهِ وَسُوءِ الظَّنِّ وَالْغَضَبِ وَالْفُحْشِ ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ مَا اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ يَكْرَهُونَ مِنْهُ ذَلِكَ 5685 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا الرُّوحَ، وَمَنْ تَحَلَّمَ حُلْمًا كَاذِبًا كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَيُعَذَّبُ عَلَى ذَلِكَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (¬1) . [2: 109] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. أيوب: هو ابن أبي تميمة كيسان السختياني. وأخرجه الحميدي (531) ، وأحمد 1/216 و359، والبخاري (7042) في التعبير: باب من كذب في حلمه، والطبراني (11855) و (11960) ، والبيقي في " السنن " 7/269، وفي " الآداب " (988) ، والبغوي (3818) من طرق عن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/246، والطبراني (11831) ، و (11923) من طرق =

ذكر صب الآنك يوم القيامة في آذان المستمعين إلى حديث أقوام يكرهون ذلك

ذِكْرُ صَبِّ الْآنُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي آذَانِ الْمُسْتَمِعِينَ إِلَى حَدِيثِ أَقْوَامٍ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ 5686 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عَذَّبَهُ اللَّهُ، حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ يَفِرُّونَ مِنْهُ، صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ تَحَلَّمَ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَيْسَ بِفَاعِلٍ» (¬1) . [2: 109] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُوءِ الظَّنِّ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 5687 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ ¬

_ = عَنْ عكرمة، به. وانظر ما بعده، وسيأتي برقم (5848) . الآنك: الرصاص المذاب. وقوله: "من تحلَّم " أي: تكذَّبَ بما لم يره في منامه، يُقال: حَلمَ الرجلُ يَحْلَم: إذا رأى حُلْماً، وحَلُمَ: صار حليماً. (¬1) إسناده صحيح على شرط البخاري. وقوله: " بين شعيرتين " تحرف في الأصل إلى " شعرتين "، والتصحيح من " التقاسيم " 12 لوحة 237. وأخرجه أبو داود (5024) في الأدب: باب ما جاء في الرؤيا، والترمذي (1751) في اللباس: باب ما جاء في المصورين، والنسائي 8/215 في الزينة. باب ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة، من طرق عن حماد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وانظر الحديث الذي قبله، وسيأتي برقم (5848) .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادًا لِلَّهِ إِخْوَانًا» (¬1) . [2: 3] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد. هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وهو في " الموطأ " 2/907-908 في حسن الخلق: باب ما جاء في المهاجرة، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/465 و517، والبخاري (6066) في الأدب: باب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ} ، ومسلم (2563) (28) في البر والصلة: باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها، وأبو داود (4917) في الأدب: باب في الظن، والبغوي (3533) ، والبيهقي 6/85 و8/333 و10/231. وأخرجه أحمد 2/245 عن سفيان، عن أبي الزناد، به. وأخرجه البخاري (5143) في النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، والبيهقي 7/180 من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، به. وأخرجه همام في " صحيفته " رقم (6) ت رفعت فوزي عبد المطلب وأحمد 2/312 و342 و470 و482 و492 و504 و539، وعبد الرزاق (20228) ، والبخاري (6064) في الأدب: باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، و (6724) في الفرائض: باب تعليم الفرائض، ومسلم (2563) (29) والبغوي (3534) من طرق عن أبي هريرة، به. وأخرج الشطر الثاني أحمد 2/277 و287 و288 و360 و389 و393 و394 و446 و465 و469 و480 و501 و512، ومسلم (2563) و (30) و (31) و (2564) (32) و (33) و (34) باب تحريم ظلم المسلم، من طرق عن أبي هريرة. وطوَّله بعضهم.

ذكر الأمر بالجلوس لمن غضب وهو قائم والاضطجاع إذا كان جالسا

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْجُلُوسِ لِمَنْ غَضِبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَالِاضْطِجَاعِ إِذَا كَانَ جَالِسًا 5688 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ» (¬1) . [1: 78] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ ذَمِّ النَّفْسِ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَى مَا لَا يُرْضِي اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا بِالْغَضَبِ 5689 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: ¬

_ (¬1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح إلا ان فيه انقطاعاً، لأن أبا حرب لا يعرف له سماع من أبي ذر، قال في " التهذيب " 12/69: أبو حرب بن أبي الأسود الدؤلي البصري روى عن ابيه وأبي ذر، والصحيح عن أبيه، قلت: لكن وصله أحمد 5/152 عن أبي معاية، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بن أبي الأسود، عن أبي الأسود، عن أبي ذر. وهذا سند صحيح على شرط مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم. وأخرجه أبو داود (4783) في الأدب: باب ما يقال عند الغضب، والبغوي (3584) عن أحمد بن حنبل، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (4783) عن وهب بن بقية، عن خالد، عن داود، عن بكر أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أبا ذر، بهذا الحديث. وهذا مرسل. قال الإمام الخطابي: القائم: متهيئ للحركة والبطش، والقاعد: دونه في هذا المعنى، والمضطجع ممنوع منهما، فيشبه أن يكون النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما أمره بالقعود لئلا تبدو منه في حال قيامه وقعوده بادرة يندم عليها فيما بعد.

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ وَهُوَ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْ لِي قَوْلًا يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ، وَأَقْلِلْ لَعَلِّي لَا أُغْفِلُهُ، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ» فَعَادَ لَهُ مِرَارًا، كُلُّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَغْضَبْ» (¬1) . [3: 65] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم غير صحابيه جارية بن قدامة، فقد روى له النسائي في " مسند علي ". وأخرجه الطبراني (2096) من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/34 و372، وابن أبي شيبة 8/532-533، والطبراني (2093) و (2094) و (2103) و (2106) ، والحاكم 3/615 من طرق عن هشام بن عروة، به. وأخرجه أحمد 5/370، والطبراني (2100) و (2107) من طرق عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، به. وأخرجه الطبراني (2101) من طريق محمد بن كريب، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ عمه جارية. وأخرجه أبو يعلى في " مسنده " 315/2 من طريق أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الأحنف بن قيس، عن جارية بن قدامة، عن عم أبيه. وأخرجه الطبراني (2104) من طريق عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الأحنف بن قيس، عن عم له من بني تميم، عن جارية. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/533، والطبراني (2105) من طريق عبدة بن سليمان، عن هشام عن أبيه، عن الأحنف، عن جارية، عن ابن عم له من بني تميم. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = وأخرجه الطبراني (2097) من طريق علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن الأحنف، عن جارية، أن عمه أتى النبي ... وأخرجه الطبراني (2102) من طريق عبد الله بن نمير، عن هشام، عن أبيه، عن الأحنف، عن ابن عم له من بني تميم، عن جارية. وأخرجه الطبراني (2098) من طريق ابن نمير، عن هشام، عن أبيه، عن جارية. وأخرجه الطبراني (2099) من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن هشام بن عروة، عن أبيه؛ عن طلحة بن قيس، عن الأحنف بن قيس، عن جارية، عن ابن عم له قال: قلت: يا رسول الله ... قال الحافظ في " الإصابة " 1/219 بعد أن أورد الحديث عن أحمد، عن يحيى بن سعيد وغيره، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الأحنف، عن جارية بن قدامة ... : وهو بعلو في " المعرفة " لابن منده، وفي اختلاف على هشام رواه أكثر أصحابه عنه ما تقدم، وصححه ابن حبان من طريقه، ورواه أبو معاوية، ويحيى بن زكريا الغساني، وسعيد بن يحيى اللخمى، عن هشام، فزاد فيه: عن جارية، عن عمه، ورواه ابن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان، عن هشام على عكس ذلك، قال: عن الأحنف، عن عم أبيه، عن جارية، ووقع في رواية لأبي يعلى عن جارية بن قدامة، عن عم أبيه، فذكر الحديث والأول أولى، فقد رواه الطبراني من طريق ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، ومن طريق محمد بن كريب عن أبيه شهدت الأحنف يحدث عن عمه، وعمه جارية بن قدامة ... قال ابن الأثير في " أسد الغابة " 1/314: جارية بن قدامة التميمي السعدي عم الأحنف بن قيس، وقيل: ابن عم الأحنف، قاله ابن منده وأبو نعيم، إلا أن أبا نعيم قال: وقيل: ليس بعمه ولا ابن عمه أخي أبيه، وإنما سماه عمه توقيراً، وهذا أصح، فإنهما لا يجتمعان إلا في كعب بن سعد بن زيد مناة على ما نذكره، فإن أراد بقوله: ابن عمه، من قبيلة واحدة، =

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من مجانبة الخروج إلى ما لا يرضي الله جل وعلا عند الاحتداد

5690 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَارِيَةَ بْنِ قُدَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ لِي قَوْلًا وَأَقْلِلْ، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ» فَأَعَادَ عَلَيْهِ، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ» (¬1) . [2: 51] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» لَا تَغْضَبْ «أَرَادَ بِهِ أَنْ لَا تَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْغَضَبِ مِمَّا نَهَيْتُكَ عَنْهُ، لَا أَنَّهُ نَهَاهُ عَنِ الْغَضَبِ، إِذِ الْغَضَبُ شَيْءٌ جِبِلَّةٌ فِي الْإِنْسَانِ، وَمُحَالٌ أَنْ يُنْهَى الْمَرْءُ عَنْ جِبِلَّتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا، بَلْ وَقَعَ النَّهْيُ فِي هَذَا الْخَبَرِ عَمَّا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْغَضَبِ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ» ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْخُرُوجِ إِلَى مَا لَا يُرْضِي اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ الِاحْتِدَادِ 5691 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ ¬

_ = فربما يصح له ذلك. وقال الطبراني في " الكبير " 2/292: جارية بن قدامة السعدي التميمي عم الأحنف بن قيس، وليس بعمه أخي أبيه، ولكنه كان يدعوه عمه على سبيل الإعظام. (¬1) هو مكرر ما قبله. وأخرجه أحمد 3/484 و5/34، والطبراني (2095) ، والخطيب في " تاريخه " 3/108 عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد

ذكر الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم لمن اعتراه الغضب

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَقُولُونَ فِي الصُّرَعَةِ؟» قَالَ: قُلْتُ: الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ، قَالَ: «الصُّرَعَةُ الَّذِي يُمْسِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» (¬1) . [3: 53] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لِمَنِ اعْتَرَاهُ الْغَضَبُ 5692 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ، قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ بِمَجْنُونٍ (¬2) . [1: 104] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن خلاد ومحمد بن يحيى من رجال مسلم، ومن فوقهما من رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/532، ومن طريقه أبو داود (4779) في الأدب: باب من كظم غيظاً، عن أبي معاوية، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم (2950) . (¬2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (6115) في الأدب: باب الحذر من الغضب، والبغوي (1333) عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/394، وابن أبي شيبة 8/533، والبخاري (3282) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، و (6048) في الأدب: =

ذكر الزجر عن استعمال الفحش والبذاء للمرء في أسبابه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْفُحْشِ وَالْبَذَاءِ لِلْمَرْءِ فِي أَسْبَابِهِ 5693 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَثْقَلَ مَا وُضِعَ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ، وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ» (¬1) . [2: 76] ذِكْرُ بُغْضِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ مِنَ النَّاسِ 5694 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ ¬

_ = باب ما ينهى عن السباب واللعن، ومسلم (2610) (109) و (110) في البر والصلة والآداب: باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، وأبو داود (4781) في الأدب: باب ما يقال عند الغضب، والحاكم 2/441، والطبراني (6488) و (6489) من طرق عن الأعمش، به. (¬1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير يعلى بن مملك، فقد روى له البخاري في " الأدب المفرد "، وأبو داود والترمذي والترمذي، وذكره المؤلف في " الثقات " 5/556. وله طريق آخر صحيح تقدم عند المؤلف برقم (481) .

ذكر وصف المتفحش الذي يبغضه الله جل وعلا

مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، فَقَالَ: تُصَلِّي إِلَى قَبْرِهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهُ، فَقَالَ لَهُ قَوْلًا قَبِيحًا، ثُمَّ أَدْبَرَ، فَانْصَرَفَ أُسَامَةُ، فَقَالَ: يَا مَرْوَانُ إِنَّكَ آذَيْتَنِي، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ، وَإِنَّكَ فَاحِشٌ مُتَفَحِّشٌ» (¬1) . [2: 109] ذِكْرُ وَصْفِ الْمُتَفَحِّشِ الَّذِي يُبْغِضُهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا 5695 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ، ¬

_ (¬1) إسناده حسن، رجال ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، فقد روى له البخاري تعليقاً، ومسلم متابعة، وأصحاب السنن، وهو صدوق. وأخرجه الطبراني في " الكبير " (405) من طريق علي بن المديني، عن وهب بن جرير، لهذا الإسناد. ولفظه: رأيت أسامة بن زيد عند حجرة عائشة يدعو، فجاء مروان فأسمعه كلاماً، فقال أسامة: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " إن اللهَ عَزَّ وجَلَّ يُبغض الفاحش البذيء ". وأورده الهيثمي في " المجمع " 8/64 وقال: رجاله ثقات. وأخرج المرفوع منه الطبراني في " الكبير " (399) و (404) ، وفي " الأوسط " (330) ، والخطيب في " تاريخ بغداد " 13/188 من طريقين عن عثمان بن حكيم، عن محمد بن أفلح مولى أبي أيوب، عن أسامة. وأخرجه أحمد 5/202 عن حسين بن محمد، عن أبي معشر، عن سليم مولى ليث، عن أسامة. أبو معشر ضعيف، وسليم مولى ليث لا يعرف. وأورده الهيثمي في " المجمع " 8/64 وقال: رواه أحمد والطبراني في " الكبير " و" الأوسط " بأسانيد، وأحد أسانيد الطبراني رجاله ثقات.

ذكر البيان بأن من شرار الناس من اتقي فحشه

عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَثْقَلَ مَا وُضِعَ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ، وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ» (¬1) . [2: 109] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنِ اتُّقِيَ فُحْشُهُ 5696 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَمِعَ صَوْتَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ: «بِئْسَ الرَّجُلُ، أَوْ بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ» فَلَمَّا دَخَلَ انْبَسَطَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا خَرَجَ، كَلَّمَتْهُ عَائِشَةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ «بِئْسَ الرَّجُلُ، أَوْ بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ» فَلَمَّا دَخَلَ انْبَسَطْتَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ شَرُّ النَّاسِ مَنْ يَتَّقِي النَّاسُ فُحْشَهُ» (¬2) . [2: 109] ذِكْرُ بُغْضِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْمُتَخَاصِمَ فِي ذَاتِ اللَّهِ 5697 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، ¬

_ (¬1) صحيح، وهو مكرر (5693) . (¬2) حديث صحيح. هشام بن عمار: روى له البخاري تعليقاًً ومتابعة، وهو صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن حرملة، فمن رجال مسلم. وقد تقدم برقم (4538) .

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ» (¬1) . [2: 109] *** بعونه تعالى وتوفيقه تم طبع الجزء الثاني عشر من الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ويليه الجزء الثالث عشر وأوله: بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ وَمَا لَا يُكْرَهُ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. يوسف بن سعيد بن مسلَّم: روى له النسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. حجاج بن محمد: هو المصيصي الأعور، وابن أبي ملكية: هو عبد الله بن عُبيد الله بن أبي ملكية التيمي المدني. وأخرجه البيهقي 10/108 من طريق محمد بن إسحاق، عن حجاج، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/55 و63 و205، والبخاري (2457) في المظالم: باب قول الله تعالى: {وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} ، و (4523) في تفسير سورة البقرة: باب {وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} ، و (7188) في الأحكام: باب الألد الخصم، ومسلم (2668) في العلم: باب في الألد الخصم، والترمذي (2976) في تفسير القرآن: باب ومن سورة البقرة والنسائي 8/247-248 في آداب القضاة: باب الألد الخصم، والبيهقي 10/108، والبغوي (2499) من طرق عن ابن جريج، به.

تابع لكتاب الحظر والاباحة

المجلد الثالث عشر تابع لكتاب الحظر والاباحة بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ وَمَا لَا يُكْرَهُ ذِكْرُ تَخَوُّفِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أمته قلة حفظهم السنتهم ... بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ وَمَا لَا يُكْرَهُ ذِكْرُ تَخَوُّفِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّتِهِ قِلَّةَ حِفْظِهِمْ أَلْسِنَتَهُمْ 5698 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ بِعَسْقَلَانَ حدثنا حرملة حدثنا بن وهب أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ أَنَّ جَدَّهُ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ" قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكْثَرُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ قال "هذا" وأشار إلى لسانه1

_ 1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن أبي السويد، فقد دكره المؤلف في "الثقات"5/363، وقال: يروي عن جده سفيان بن عبد الله الثقفي، روى عن الزهري. وأخرجه أحمد 3/413و4/384 ـ 385، والدارمي 2/296، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة"4/20، والطبراني "6398"، وابن أبي الدنيا في "الصمت""1"، والخطيب في "تاريخه"2/370و9/234و454 من طريق شعبة وهشيم، عَنْ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن سفيان =

ذكر البيان بأن لسان المرء من أخوف ما يخاف عليه منه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لِسَانَ الْمَرْءِ مِنْ أَخْوَفِ مَا يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ 5699 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاعِزٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قلت يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ "قُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ، ثُمَّ اسْتَقِمْ" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ قَالَ: فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ "هذا" 1 [2:1]

_ =عن أبيه، وقد تحرف في "الصمت" هشيم إلى: نعيم. وهذا إسناد صحيح. وأخرجه أحمد3/413،ومسلم "38" في الإيمان: باب جامع أوصاف الإسلام، والبغوي"15" من طرق عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سفيان بن عبد الله البثقفي قال: قلت: يارسول الله، قل لي في الإسلام قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ، قَالَ: "قل: آمنت بالله، ثم استقم". 1 حديث صحيح، عبد الرحمن بن ماعز – ويقال: ماعز بن عبد الرحمن، ويقال: محمد بن عبد الرحمن بن ماعز، كما سيأتي برقم "5700"و"5702" – ذكره المؤلف في "الثقات"5/109, ورى عنه جمع، أخرج له الترمذي والنسائي، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. عبد الله: هو ابن المبارك. وأخرجه أحمد 3/413, والترمذي "2410" في الزهد: باب ماجاء في حفظ اللسان, وابن أبي الدنيا في "الصمت" "6" من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الدارمي 2/298عن أبي نعيم، عن إبراهيم بن إسماعيل بن=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْمَعْنَى فِي أَخْذِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَانَهُ بِيَدِهِ وَقَالَ: "هَذَا"، وَقَدْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَقُولَ: اللِّسَانُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْخُذَ لِسَانَهُ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَالِمًا بِالْعِلْمِ الَّذِي كَانَ يُعِلِّمُ النَّاسَ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْبِقَ نَفْسَهُ إِلَى الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ الَّذِي اسْتُعْلِمَ، فَعَلِمَ بِأَنَّهُ أَخْبَرَ السَّائِلَ بِأَنَّ أَخْوَفَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يُورِدَ صَاحِبَهُ الْمَوَارِدَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْبِضَ عَلَيْهِ وَلَا يُطْلِقَهُ، فَعَمِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا كَانَ يَعْلَمُهُ أَوَّلًا حَتَّى يُفَصِّلَ مَوَاضِعَ العلم والتعليم.

_ =مجمع، عن ابن شهاب، الزهري، بهذا الإسناد. وقد تحرف فيه "ماعز" إلى "معاذ" 1 حديث صحيح، وهو مكرر "5699".أحمد بن ابان: ذكره المؤلف في "الثقات" 8/32،فقال: أحمد بن أبان القرشي من ولد خالد بن أسيد، من أهل البصرة، يروي عن سفيان بن عيينة، حدثنا عنه ابن قحطبة وغيره، مات سنة خمسين ومئة، وقد توبع، وباقي، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير =

ذكر البيان بأن لسان المرء من اخوف ما يخاف عليه عصمنا الله وكل مسلم من شره

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لِسَانَ الْمَرْءِ مِنْ أَخْوَفِ مَا يُخَافُ عَلَيْهِ عَصَمَنَا اللَّهُ وَكُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ شَرِّهِ 5700 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاعِزٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: قلت: يا رسول اللَّهِ حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ: "قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ" قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ، اللَّهِ مَا أَشَدُّ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلسان نفسه1.ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لِسَانَ الْمَرْءِ مِنْ أَخْوَفِ مَا يُخَافُ عَلَيْهِ عَصَمَنَا اللَّهُ وَكُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ شَرِّهِ [5700] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاعِزٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: قلت: يا رسول اللَّهِ حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ: "قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ" قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ، اللَّهِ مَا أَشَدُّ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلسان نفسه1.

ذكر إيجاب دخول الجنة لمن حفظ لسانه عما لا يحل

ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ عَمَّا لَا يَحِلُّ 5701 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ يَتَوَكَّلْ لِي مَا بَيْنَ لحييه أتوكل له الجنة" 1

_ =محمد بن عبد الرحمن بن معاز، فقد وثقه المؤلف وروى عنه جمع كما تقدم. وأخرجه الطيالسي "1231"، وأحمد 3/413، والنسائي في "الكبري" كما في "التحفة" 4/20،وابن ماجه "3972"في الفتن: باب كف السان في الفتنة، والطبراني "6396"، والحاكم 4/313،والبيهقي في "الأدب"0"394" من طرق عن ابراهيم بن سعد، بهذا الإمناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني "6397"، والخطيت 11/78 من طرقين عن الزهري، به. 1 اسناد صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الأعلى، فمن رجال مسلم، أبو حازم: هو سلمة بن دينار. وأخرجه الترمذي "2408"في الزهد: باب ما جاء في حفظ اللسان عن محمد بن عبج الأعلى، بهذا الإسناد. وقال: حسن صحسح غريب. وأخرجه أحمد 5/333،والبخاري"6474" في الرقاق: باب حفظ اللسان، و"6807" في الحدود: باب فضل من ترك الفواحش، والطبراني"5960"،وابن أبي الدنيا في "الصمت""3"، والبيهقي في "السنن"8/166،وفي"الآداب""393"، والبغوي "4122" من طرق عن عمر بن علي، به. وقوله: "يتوكل"، أي: يتكلف، وهي رواية البرمذي، وللبخاري:

ذكر الاخبار عما يجب على المرء من حفظ لسانه لأن تعاهد اللسان أول مطية العباد

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ حِفْظِ لِسَانِهِ لِأَنَّ تَعَاهُدَ اللِّسَانِ أَوَّلُ مَطِيَّةِ الْعُبَّادِ 5702 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَاعِزِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَامِرِيِّ أَنَّ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يا رسول الله حدثني بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ. فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكْثَرُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ "هَذَا" 1 مَاعِزُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَهُ الزُّبَيْدِيُّ، وهو متقن. [65:3]

_ ="ومن يضمن"،ولغيره: "من يضمن"، ولغيره: "من حفظ". وقوله:"لحييه": هو بفتح اللام وسكون الحاء: العظمان في جانبي الفم، والمراد بما بينهما: اللسان وما يتأتى به النطق. 1 حديث صحيح، وهو مكرر "5699" و"5700". الزبيدي: هو محمد بن الوليد

ذكر البيان بأن من عصم من فتنة فمه وفرجه رجي له دخول الجنة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ فَمَهِ وَفَرْجِهِ رُجِيَ لَهُ دُخُولُ الْجَنَّةِ 5703 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ وُقِيَ شَرَّ مَا بين لحييهذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ فَمَهِ وَفَرْجِهِ رُجِيَ لَهُ دُخُولُ الْجَنَّةِ [5703] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ وُقِيَ شَرَّ مَا بَيْنَ لحييه

ورجليه دخل الجنة" 1

_ "1" إسناده حسن، رجاله رجال الصحيح غير ابن عجلان ـ واسمه محمد ـ فقد روى له مسلم متابعة، وهو صدوق، وأبو أخالد الأحمر ـوهو سليمان بن حيان ـ وثقه غير واحد من الأئمة، وقال ابن معين: صدوق، وليس بحجة، وذكر له ابن عدي عدّة أحاديث أخطأ فيها، فمثله يكون حسن الحديث. أبو كريب: هو محمد بت العلاء بن كريب، وأبو حازم: هو سليمان الأشجعي. وأخرجه الترمذي "2409" في الزهد: باب ما جاء في حفظ اللسان، عن أبي سعيد الأشج، عن أبي خالد الأحمر، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن غريب. وذكره الحاكم 4/357 عن وهيت، عن أبي واقد صالح بن محمج، عن إسحاق مولى زائدة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة، وصححه، ووافقه الذهبي! مع أن أبا واقد ضعيف. ويشهد له حديث سهل بن سعد المتقدم برقم "5701" وقد دلّ الحديث على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه، فمن وقي شرهما وقيَ أعظم الشر.

ذكر الزجر عن استعمال المرء البذاء في أسبابه إذ البذاء من الجفاء

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ الْبَذَاءَ فِي أَسْبَابِهِ إِذِ الْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ 5704 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا، قال: أخبرنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ، والحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة" 2 [84:2]

_ 2 حديث صيح، إسماعيل بن موسى صجوق، وقج توبع، ومَنْ فوقَه ثِقَات من رجال الشيخين، إِلاَّ أن هشيماً والحسن قد عنعنا وهما مدلسان. منصور: هو ابن زاذان.=

ذكر الأمر بالصدقة لمن قال هجرا في كلامه

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّدَقَةِ لِمَنْ قَالَ هُجْرًا فِي كلامه 5705 - أخبرنا بن قتيبة، حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

_ =وأخرجه ابن ماجه "4184" في الزهد: باب الحياء، وأبو نعيم في "الحلية" 3/60 من طريق إبن إسماعيل بن موسيى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "1314"، والطحاوي في "مشكل الآثار".4/237ـ 238، وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق""72"، والطبراني في "الصغير""1091"،والحاكم 1/52،وأبو نعيم في "الحلية"60/3من طريق هشيم، به وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! وقال البوصري في"مصبح الزجاجة" ورقة 264/2: رواه أبوكر بن أبي شيبة في "مسنده" عن سعيد بن سليمان، حدثنا هشيم "تحرف فيه إلى: هشام" أخبرنا منصور، فذكره، ورواه ابن حبان في "صحيحه" من طريق إسماعيل بن موسى، به, بتقديم البذاء على الحياء، وحكم الحاكم بصحته، فإن اعترض معترض على ابن حتان والحكم في تصحيحه بقول الجارقطني: إن الحسن لم يسمع. من إبي بكرة، قلت: احتج البخاري في "صحيحه" براوية الحين عن أبي بكرة في أربعة أحاجيث، وفي "مسند" أحمد" و "المعجم الكبير" للطبراني التصريح بسماعه من أبي بكرة في عجة أحاجيث، منها: "‘ن ابني هذا سيج"، والمثبت متقدم على النافي. وله شاهد عن أبي هريرة تقدم عند المؤلف برقم "608"و"609". وعن ابن عمر وقد تقدم أيضا برقم "610". وعن أبي أمامة الباهلي عند الترمذي "2027" وحسنه، والحاكم 1/52 وصححه ووافقه. والبذا: فحش في الكلام، أو عدم الحياء والجفاء: التباعد من الناس والغلظة عليهم.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق بشيء" 1. [67:3]

_ 1 حديث صحيح، ابن أبي السري ـ وهو محمدبن المتوكل ـ قد توبع، ومَنْ فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهو في "مصنف عبد الرزاق" "15931".ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد2/309، ومسلم "1647" في الأيمان: باب "من حلف باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله"، وأبو داود "3247" في الأيمان والنذور: باب الحلف بالأنداد. وأخرجه البخاري "6107" في تفسير سورة النجم، و"6650" في الأيمان: باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت، ومن طريقه البغوي "2433" عن هشام بن يوسف، عن معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "6107" في الأدب: باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أوجاهلاً، و"6301" في الإستئذان: باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله، ومسلم "1647"، والترمذي "1545" في النذور والأيمان: باب رقم "17"، والنسائي 7/7 في الأيمان: باب الحلف باللات÷ وابن ماجة"2096" في الكفارات: باب النهي أن يحلف بغير الله، والبيهقي 1/148 ـ149و149من طريق الزهري، به قال البغوي في "شرح السنة"10/10:فيه دليل على أنه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام، بل يأثم به، ويلزمه التوبة، لأنه جعل عقوبته في دينه، ولم يوجب في ماله شيئاً، وإنما أمره بكلمة التوحيد، لأن اليمين إنما تكون بالمعبود، فإذا حلف باللات والعزى، فقد ضاهى الكافر في ذلك، فأمر بأن يتداركه بكلمة التوحيد. وقوله فليتصدق"، قيل: أمر أن يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر به، يحكى ذلك عن الأوزاعي، وقيل: يتصدق من ماله كفارة لما جرى على لسانه. يمان: باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت، ومن طريقه البغوي "2433" عن هشام بن يوسف، عن معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "6107" في الأدب: باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أوجاهلاً، و"6301" في الإستئذان: باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله، ومسلم "1647"، والترمذي "1545" في النذور والأيمان: باب رقم "17"، والنسائي 7/7 في الأيمان: باب الحلف باللات÷ وابن ماجة"2096" في الكفارات: باب النهي أن يحلف بغير الله، والبيهقي 1/148 ـ149و149من طريق الزهري، به قال البغوي في "شرح السنة"10/10:فيه دليل على أنه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام، بل يأثم به، ويلزمه التوبة، لأنه جعل عقوبته في دينه، ولم يوجب في ماله شيئاً، وإنما أمره بكلمة التوحيد، لأن اليمين إنما تكون بالمعبود، فإذا حلف باللات والعزى، فقد ضاهى الكافر في ذلك، فأمر بأن يتداركه بكلمة التوحيد. وقوله فليتصدق"، قيل: أمر أن يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر به، يحكى ذلك عن الأوزاعي، وقيل: يتصدق من ماله كفارة لما جرى على لسانه.

ذكر البيان بأن المرء يهوي في النار نعوذ بالله

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَهْوِي فِي النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ الَّذِي يَقُولُهُ وَلَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ رِضًا 5706 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ بَحْرٍ الْعُقَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَرَى بِهَا بَأْسًا يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ سبعين خريفا" 1. [109:2]

_ 1 حديث صحيح، محمد بن عثمان بن بحر العقيلي صدوق، ومَنْ فوقه ثقات من رجال الشسخين غير محمد بن إسحاق، فقد علَّق له البخاري، وروى له مذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَهْوِي فِي النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ الَّذِي يَقُولُهُ وَلَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ رِضًا [5706] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ بَحْرٍ الْعُقَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا" 1. [109:2]

_ ==السان، والبغوي"4123"من طريق عبد الله بن دينار، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، رفعه: "إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم" وأخرجه ابن عبد البر فيما نقله عنه الزرقاني4/402من طريق الحسين المروزي، عن عبد الله بن المبارك، عن مالك، عن ابن دينار، عن أي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر الحديثين الآتيين: قال: ابن عبد البر فيما نقله عنه الزرقاني4/402ـ403: الكلمة الأولى: هي التي يقولها عند سلطان جائر، زاد ابن بطال: بالبغي أو بالسعي على المسلم، فتكون سبباً لهلاكه وإن لم يرج القائل ذلك، لكنها ربما أدت إليه، فيكتب على القائل إثمها، والكلمة التي يرفع بها الدرجات، ويكتب بها الرضوان: هي التي يدفع بها عن المسلم مظلمة، أو يفرج بها عنه كربة، أوينصر بها مظلوماً. وقال غيره: الأولى هي الكلمة عند ذي سلطان يرضيه بها فيما يسخط الله، قال ابن التين: هذا هو الغالب، وربما كانت عند غير السلطان ممن يتأتى منه ذلك. ونقل عن ابن وهب: أن المراد بها التلفظ بالسوء والفحش مالم يرد بذلك الحجة لأمر الله في الدين. وقال عياض: يحتمل أن تكون الكلمة من الخنا والرفث، وأن يكون في التعريض بالمسلم بكبيرة أومجون، أو استخفاف بحق النبوة والشريعة، وإن لم يعتقد ذلك. وقال العز بن عبد السلام: هي الكلمة التي لا يعرف قائلها حسنها من قبحها، قال: فيحرم على الإنسان أن يتكلم بما لا يعرف حسنه من قبحه.وقال النووي: فيه حث على حفط اللسان، فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق، أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق، فإن ظهرة فيه مصلحة تكلم، وإلى أمسك.==

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان هذا الخبر تفرد به

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذا الخبر تفرد به بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ 5707 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بن مضر، عن بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَنْزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ" 1

_ ==وقال الغزالي: عليك بالتأمل والتدبر في كل قول وفعل، فقد يكون في جزع وسخط، فتظنه تضرعا وابتهالاً، وقديكون في رياء محض، وتحسبه حمداً وشكراً، أو دعوة للناس إلى الخير، فتعد المعاصي طاعات، وتحسب الثواب العظيم في موضع العقوبات، فتكون في غرور وشنيع، وغفلة قبيحة مغضبة للجبار، موقعة في النار، وبئس القرار. (1) إسناده صحيح علي شرط الشيخين ابن الهاد: وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي. وأخرجه مسلم "2988" "49"في الزهد: باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "6477"في الرقاق: باب حفظ اللسان، ومسلم "2988" "50" من طريقين عن ابن الهاد، به. وأخرجه أحمد2/378 ـ379 عن قتيتة، عن بكر بن مضر، عن يزيد ابن الهاج، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وانظر الحديث السابق والحديث الآتي.

ذكر البيان بأن القائل ما وصفنا قد يهوي في النار به مثل ما بين المشرق والمغرب

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَائِلَ مَا وَصَفْنَا قَدْ يَهْوِي فِي النَّارِ بِهِ مِثْلَ مَا بَيْنَ المشرق والمغرب 5708 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: حدثنا حيوة، عن بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال: "إِنَ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَثَبَّتُ فِيهَا يَنْزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ المشرق والمغرب" 1

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم، وحيوة: هو ابن شريح التَّجيبي المصري.

ذكر الاخبار عن نفي جواز التنابز بالألقاب

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ التَّنَابُزِ بِالْأَلْقَابِ 5709 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ أَبِي جَبِيرَةَ، قَالَ: كَانَتْ لَهُمْ أَلْقَابٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا بِلَقَبِهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ يَكْرَهُهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْأِيمَانِ} (الحجرات: من الآية:11) قَالَ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَتَصَدَّقُونَ، وَيُعْطُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ حَتَّى أَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ، فَأَمْسَكُوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّذكر الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ التَّنَابُزِ بِالْأَلْقَابِ [5709] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ أَبِي جَبِيرَةَ، قَالَ: كَانَتْ لَهُمْ أَلْقَابٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا بِلَقَبِهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ يَكْرَهُهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْأِيمَانِ} (الحجرات: من الآية:11) قَالَ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَتَصَدَّقُونَ، وَيُعْطُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ حَتَّى أَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ، فَأَمْسَكُوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ} (البقرة:195) 1 [64:3]

_ 1 إسناده صحيح على مسلم غير صحابيه، فقدروى له أصحاب السنن وقد سماه المصنف هنا وفي "الثقات" 3/199: الضحاك بن أبي جبيرة، وقال: له صحبة، قلت: واختلف فيه على الشعبي، فقال حماد بن سلمة: عن دواد بن أبي هند، عن الشبي، عن الضحاط بن أبي جبيرة ... ورى بشر بن المفضل، وإسماعيل بن علية، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي جبيرة بن الضحاك. قال الحافظ في "الإصابة"2/197: وهو مقلوب، والصواب أبو جبيرة بي الضحاك. قلت: وكذلك هو في جميع المصادر التي خرجت حدبثه هذا غير أبي يعلى التي رواها المصنف عنه هنا. وقال ابن الأثير في "أسد الغابة" في قسم الكنى 6/47: أبو جبيرة بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي به كعب بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي، أخو ثابت بن الضحاك. وُلدَ بعد الهجرة، قال بعضهم: لا صحبة له، وهو كوفي، روى عنه قيس بن أبي حازم والشعبي وبنه محمد بن جبيرة. وأخرج القيم الأول منه ابن السني في"عمل اليوم والليلة""399"عن أبي يعلى، بهذا الإسناد وأخرجه أيضاً ابن السني "399"، والحاكم 2/463من طريقين عن حماد بن سلمة، به وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. واخرجه الترمذي"3268"في التفسير: باب ومن سورة الحجرات، والبخاري في "الأدب المفرد" "330"، وأبو داود "4962" في الأدب: باب في الألقاب، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/138، وابن ماجة "3741" في الأدب: باب الألقاب، والطبري في"جامع البيان"26/132، والطبراني 22/"968"و"969" من طرق عن دواد بن أبي هند، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.=

ذكر الزجر عن قول المرء لأخيه: قبح الله وجهك

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ لِأَخِيهِ: قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ 5710 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن بن عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكُ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صورته".1

_ وأخرجه أحمد 5/380 عن حفص بن غياث، عن جاوج بن أبي هنج، عن الشعبي، عن أبي جبيرة، به. وأورده السيوطي في "الجر المنثور" 7/563، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، والبغوي في "معجمه"، والشيرازي في "الألقاب"، وابن مردويه، والبيهقي في "الشعب".وأخرج القسم الثاني منه الطبراني 22/"970" عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن هدبة، به. وأورده السيوطي في "الدر المنثور"1/500 وزاد نسبته إلى عند بن حميد، والبغوي في "معجمه" وقال الهيثمي في"المجمع"6/317: رواه الطبراني في "الكبير"والأوسط، ورجالهما رجال الصحيح. 1 إسناده حسن من أجل ابن عجلان، فقد روى له مسلم متابعة وهو صدوق، وقد توبع. سفيان: هو ابن عيينة، وسعيد هو ابن أبي عروبة. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "172"و"173"، والحميدي "1120" والآجري في "الشريعة"ص314 من طريق سفيان، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد2/251و434،وابن خزيمة في "التوحيد" ص36و37،والخطيب في "تاريخه"2/220ـ 221والبيهقي في "الأسماء والصفات"=

قَالَ: أَبُو حَاتِمٍ يُرِيدُ بِهِ عَلَى صُورَةِ الَّذِي قِيلَ لَهُ: قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ مِنْ وَلَدِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْخَطَّابَ لِبَنِي آدَمَ دُونَ غَيْرِهِمْ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ"، لِأَنَّ وَجْهَ آدَمَ في الصورة تشبه صورة ولده.

ذكر الخبر الدال على ان قول المرء: لا يغفر الله لك مما قد يخاف عليه العقوبة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الْمَرْءِ: لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ مِمَّا قَدْ يُخَافُ عليه العقوبة 5711 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "قَالَ رَجُلٌ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وأحبطت عملك".1

_ =2/17 من طريقين عن ابن عجلان. وأخرجه الآجري ص314 عن إبراهيم بن الهيثم الناقد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقُطَيْعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أب هريرة. وقد تقدم حديث أبي هريرة: "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللَّهَ خلق آدم عاى صورته" برقم "5605" 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صالح بن حاتم بن وردان، فمن رجال مسلم. أبو عمران الجوني: هو عبد الملك بن حبيب. وهو في "مسند أبي يعلى" "1529" وأخرجه الطبراني "1679" عن عبدان بن أحمد، عن صالخ، بهذا الإسناد.=

ذكر وصف هذين الرجلين اللذين قال أحدهما لصاحبه ما قال

ذِكْرُ وَصْفِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا قَالَ 5712 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا ضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَنَا بِشَيْخٍ مُصَفِّرٍ1 رَأْسَهُ بَرَّاقِ الثَّنَايَا مَعَهُ رَجُلٌ أَدْعَجُ2، جَمِيلُ الْوَجْهِ، شَابٌّ، فَقَالَ الشَّيْخُ: يَا يماميُّ3 تَعَالَ لَا تقولنَّ لِرَجُلٍ أَبَدًا: لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ، وَاللَّهِ لَا يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ أَبَدًا، قُلْتُ: وَمَنْ أَنْتَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ؟ قَالَ: أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ لَكَلِمَةٌ يَقُولُهَا أَحَدُنَا لِبَعْضِ أَهْلِهِ أَوْ لِخَادِمِهِ إِذَا غَضِبَ عَلَيْهَا، قَالَ: فَلَا تَقُلْهَا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولك "كَانَ رَجُلَانِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاخِيَيْنِ، أَحَدُهُمَا مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، وَالْآخَرُ مُذْنِبٌ، فَأَبْصَرَ الْمُجْتَهِدُ الْمُذْنِبَ عَلَى ذَنْبٍ، فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ، فَقَالَ له: خلني وربي. قال: وكان يعد ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ: خَلِّنِي وَرَبِّي، حَتَّى وَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَاسْتَعْظَمَهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ أَقْصِرْ، قَالَ: خَلِّنِي وَرَبِّي، أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا؟ فَقَالَ: والله

_ =وأخرجه مسلم "2621" في البر والصلة: باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى، والطبراني"1679"من طريقين عن معتمر بن سليمان، به. 1 أي: صبغ رأسه بصفره. 2 أي: أدعج العينين، وهو شدة سواد العين في شدة بياضها. 3 تحريف في الأصل إلى: يماني، والمثبت من"التقاسيم"2/لوحة312.

لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَبَدًا، أَوْ قَالَ: لَا يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ أَبَدًا، فَبُعِثَ إِلَيْهِمَا مَلَكٌ فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا، فَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ جَلَّ وَعَلَا، فَقَالَ رَبُّنَا لِلْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ عَالِمًا أَمْ كُنْتَ قَادِرًا عَلَى مَا فِي يَدِي، أَمْ تَحْظُرُ رَحْمَتِي عَلَى عَبْدِي؟ اذْهَبْ إِلَى الْجَنَّةِ، يُرِيدُ المذنب، قال لِلْآخَرِ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه1 وآخرته" 2

_ 1 في الأصل: دينه، والمثبت من "التقاسيم"، وأوبقت: أهلكت، وأراد أبو هريرة بالكلمة قوله: "والله لايغفر الله لك" أو ما قال. 2 إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير ضمضم بن جوس، فقد روى له الأربعة وهو ثقة، وعكرمة وإن كان من رجال مسلم فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك. وأخرجه أحمد2/323و363،وأبو داود"4901"في الأدب: باب في النهي عن البغي، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة ضمضم بن جوس، من طرق عن عكرمة بن عمار، بهذا الإسناد. 3 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن=

ذكر الاخبار عما يجب على المرء من إضافة الأمور إلى الباري جل وعلا دون التشكي من دهره

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِضَافَةِ الْأُمُورِ إِلَى الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا دُونَ التَّشَكِّي مِنْ دَهْرِهِ 5713 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ وَاخَيْبَةَ الدهر فان الله هو الدهر" 3.ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِضَافَةِ الْأُمُورِ إِلَى الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا دُونَ التَّشَكِّي مِنْ دَهْرِهِ [5713] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ وَاخَيْبَةَ الدهر فان الله هو الدهر" 3.

ذكر الاخبار عن السبب الذي من أجله قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله هو الدهر"

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ هو الدهر" 5714 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب،

_ =موسى، فمن رجال مسلم. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وهو في "الموطأ" 2/984في الكلام: باب ما يكره من الكلام، ومن طريقه البغوي "3387" وأخرجه أحمد 2/394من طريق سفيان، ومسلم"2246""4"في الفاظ: باب النهي عن سب الدهر، من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبرن في "جامع البيان"25/152 من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال البغوي في "شرح السنة"12/357: قوله: "لايقولن أحدكم: واخيبة الدهر" فمعناه: أن العرب كان من شأنها ذمًّ الدهر، وسبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون: أصابهم قوارع الدهر، وأبادهم الدهر، وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه عنهم، فقال: {وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر} ،وإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد، سبوا فاعلها، فكان مرجع سبهم إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يضيفونها إلى الدهر، فنهوا عن سب الدهر. وقوله: "فإن الله هو الدهر" أي: هو صاحب الدهر، ومدبر الأمور المنسوبة إليه. قال القاضي عياض، فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح"10/566: زعم بعض من لا تحقيق له أن الدهر من أسماء الله، وهو غلط، فإن الدهر مدة زمان الدنيا، وعرفه بعضهم بأنه أمد مفعولات الله في الدنيا، أو فعله لما قبل الموت.

قال أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "قَالَ الله: يسب بن آدَمَ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ" 1

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم ابن وهب: هو عبد الله بن وهب، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه مسلم"2246" "1" عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2246""1"، والطبري 25/152، والبيهقي 3/365من طرق عن ابن وهب، به. وأخرجه البخاري"6181" في الأدب: باب لا تسبوا الدهر، والبيهقي3/365 من طريق الليث، عن يونس، به. والبغوي"3388"من طريق بن سيرين، عن أبي هريرة. أخرجه أحمد 2/318والبيهقي في "الأسماء والصفات" 1/247 عن عبد الرزاق بن همام، عن أبي هريرة.

ذكر خبر ثان يصرح بأن الدهر ينسب إلى الله جل وعلا حسب الخلق دون ان يكون ذلك من صفاته جل ربنا وتعالى عنه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الدَّهْرَ يُنْسَبُ إلى الله جل وعلا حَسَبِ الْخَلْقِ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِهِ جَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَى عَنْهُ 5715 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ: إِنَّمَا يُهْلِكُنَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، هُوَ الَّذِي يُهْلِكُنَا وَيُمِيتُنَا وَيُحْيِينَا، قَالَ اللَّهُ: {مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا} (الجاثية: من الآية24) الآية قال الزهري، عن سعيد بن المسيب. ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الدَّهْرَ يُنْسَبُ إلى الله جل وعلا حَسَبِ الْخَلْقِ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِهِ جَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَى عَنْهُ [5715] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ: إِنَّمَا يُهْلِكُنَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، هُوَ الَّذِي يُهْلِكُنَا وَيُمِيتُنَا وَيُحْيِينَا، قَالَ اللَّهُ: {مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا} (الجاثية: من الآية24) الآية قَالَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: يؤذيني بن آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الْأَمْرُ، أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما" 1

_ 12 الزبير بنسعيد مختلف فيه، ذكره الؤلف في "الثقات"،ووثقه ابن معين، وقال مرة ليس بشي، وقال الآجري عن أبي داود: في حديثه نكارة، وقال أبو حاتم: شيخ، وضعفه النسائي وابن المديني وزكريا الساجي، وقال=

ذكر ما يجب على المرء من تحفظ اللسان عن ما يضحك به جلساؤه

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَحَفُّظِ اللِّسَانِ عَنْ مَا يَضْحَكُ بِهِ جُلَسَاؤُهُ [5716] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:، أَخْبَرَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يُضْحِكُ بِهَا جُلَسَاءَهُ يَهْوِي بِهَا من أبعد من الثريا" 2

_ 2 الزبير بنسعيد مختلف فيه، ذكره الؤلف في "الثقات"،ووثقه ابن معين، وقال مرة ليس بشي، وقال الآجري عن أبي داود: في حديثه نكارة، وقال أبو حاتم: شيخ، وضعفه النسائي وابن المديني وزكريا الساجي، وقال=

ذكر الزجر عن ان يقول المرء بلسانه ما عليه دون الذي يكون له

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ بِلِسَانِهِ مَا عَلَيْهِ دُونَ الَّذِي يَكُونُ لَهُ 5717 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّازُ الْبَغْدَادِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيْمَنُ امْرِئٍ وَأَشْأَمُهُ مَا بَيْنَ لحييه: قال وهب: يعني لسانه1

_ =الداقطني: يعتبر به، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عنطهم، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الوارث بن عبيد الله العتكي، فقد روي له الترمذي، وهو ثقة، عند الله: يعني هو ابن المبارك.وأخرجه أحمد 2/402،وأبو نعيم 3/164و8/187من طريقين عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب، تفرد به عن صفوان الزبير بن سعيد الهاشمي.وانظر"5706" وله شاهد من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له". أخرحه ابن المبارك في "الزهد" "733"، وأحمد5/3، وأبو داود "4990"، والترمذي"2316"،وسنده حسن. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين خيثمة: هو ابن عبد الرحمن. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/"198" من طريقين عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "المجمع"10/300،فقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

ذكر الزجر عن تشقيق الكلام في الألفاظ إذا قصد به غير الدين

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَشْقِيقِ الْكَلَامِ فِي الْأَلْفَاظِ إِذَا قُصِدَ بِهِ غَيْرُ الدِّينِ 5718 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنذكر الزَّجْرِ عَنْ تَشْقِيقِ الْكَلَامِ فِي الْأَلْفَاظِ إِذَا قُصِدَ بِهِ غَيْرُ الدِّينِ [5718] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ، عَنْ زَيْدِ بن اسلم، قال: سمعت بن عُمَرَ يَقُولُ: قَامَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ خَطِيبَيْنِ، فَتَكَلَّمَا، ثُمَّ قَعَدَا، فَقَامَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ خَطِيبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَكَلَّمَ فَعَجِبُوا مِنْ كَلَامِهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ، فَقَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا بِقَوْلِكُمْ فَإِنَّمَا تَشْقِيقُ الْكَلَامِ مِنَ الشيطان، فإن من البيان سحرا" 1

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عامر العقدي: عبد الملك بن عمرو القيسي البصري. وأخرجه أحمد 2/94، والبخاري في "الأدب المفرد" "875" عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. وأخرج البخاري في الأدب المفرد"876: باب كثرة الكلام، من طريق حميد أنه سمع أنسا يقول: خطب رجل عند عمر، فأكثر الكلام، فقال عمر إن كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان. وهو في كتاب "الصمت""152"لابن أبي الدنيا. وانظر الحديث رقم "5795". والشقاشق جمع شقشقة: وهي الجلدة الحمرء التي يخرجها الجمل من جوفه، فينفخ فيها فتظهر من شدقه. قال أبو عبيد: في "غريب الحديث" 3/297: شبه عمر إكثار الخاطب من الخطبة بهدر البعير في شقشقته، ثم نسبها إلي الشيطان، وذلك لما يدخل فيها من الكذب، وتزوير الخاطب الباطل عند الإكثار من الخطب، وإن كان الشيطان لا شقشقة له، إنما هذا مثَلٌ. وقال الخطابي البيان إثنان: أحدهما ما تقع به الإبانة عن المراد بأي وجه كان، والآخر ما دخلته الصنعة بحيث يروق للسامعين ويستميل قلوبهم وهو الذي يشبه بالسحر إذا خلب القلب، وغلب على النفس حتى =

ذكر الاخبار عما يجب على المرء من مجانبة الكلام الكثير وتضييع المال

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْكَلَامِ الْكَثِيرِ وَتَضْيِيعِ الْمَالِ 5719 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن علية عن خالد الحذاء، قال: حدثني بن أَشْوَعَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَاتَبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ". قال بن عُلَيَّةَ: إِضَاعَةُ الْمَالِ: إِنْفَاقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ.1

_ =يحول الشئ عن حقيقته، ويصرفه عن وجهه، فيلوح للناظر في معرض غيره، هذا إذا صرف إلى الحق فيمدح، وإذا صرف إلى الباطل يذم. وأخرج أبو داود"5012"من حديث صخر بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ جده رفعه: "إن من البيان لسحرا" قال فقال صعصة بن صوحان: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الرَّجُلَ يكون عليه الحق وهو الحن بحجته من صاحب الحق، فيستحر الناس ببيانه، فيذهب الحق. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن علية: هوإسماعيل بن إبراهيم، وخالد: هو ابن مهران، وابن أشوع: هو سعيد بن عمرو، وكاتب المغيرة: اسمه وراد. وأخرجه أحمد 4/249، والبخاري "1477" في الزكاة: باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا} ، ومسلم 3/134"13" في الأقضية: باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والطبراني 20/"900" من طريق ابن علية، بهذا الإسناد. وانظر الحديث "5555"و"5556".

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به الشعبي

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الشَّعْبِيُّ 5720 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ بِنَسَا، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أن اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وإضاعة المال" 1

_ 1 حديث صحيح، إسناده حسن على شرط مسلم، عبد لرحمن بن إسحاق وهو ابن عبد الله بن الحارث المدني ـ فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. نصر بن علي: هو ابن نصر الجهضمي. وقد تقدم برقم "3379"

ذكر الزجر عن ان يستعمل المرء في أسبابه اللو دون الانقياد بحكم الله جل وعلا فيها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْمَرْءُ فِي أَسْبَابِهِ اللَّوْ دُونَ الِانْقِيَادِ بِحُكْمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِيهَا 5721 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن بن عَجْلَانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَكُلٌّ عَلَى خَيْرٍ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَلَا تَعْجِزْ، فَإِنْ غَلَبَكَ شَيْءٌ، فَقُلْ: قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ، وَإِيَّاكَ وَاللَّوَّ، فَإِنَّ اللو تفتح عمل الشيطان ".2

_ 1 حديث صحيح، إسناده حسن على شرط مسلم، عبد لرحمن بن إسحاق وهو ابن عبد الله بن الحارث المدني ـ فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. نصر بن علي: هو ابن نصر الجهضمي. وقد تقدم برقم "3379" 2 إسناده حسن. ابن عجلان ـ هو محمد ـ روى له مسلم متابعة وهو صدوق، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيحين. وأخرجه ابن ماجه "4168"في الزهد: باب التوكل واليقين، والطحاوي=

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان خبر بن عجلان منقطع لم يسمعه من الأعرج

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ خبر بن عَجْلَانَ مُنْقَطِعٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الْأَعْرَجِ 5722 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْفَارِسِيُّ بِدَارَا مِنْ دِيَارِ رَبِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا بن إِدْرِيسَ، عَنْ رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ الْخَيْرُ، فَاحْرِصْ عَلَى مَا تَنْتَفِعُ بِهِ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ اللو تفتح عمل الشيطان " 1

_ =في "شرح مشكل الأثار" "259" بتحقيقنا، من طريقين عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/366و370،والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "623"و"624"،والطحاوي "260"و"261" من طريق محمد بت عجلان، عن ربيعة بن عثمان، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه ابو نعيم في "الحلية" 10/296، والخطيل في "تاريخه" 12/223من طريق بن عيينة عن أبيه، عن أبي هريرة. 1 إسناده حسن على شرط مسلم، ربعية بن عثمان وإن روى له مسلم فيه كلام يحطه عن رتبة الصحيح. ابن إدريس: هو عبد الله. وأخرجه مسلم "2664" في القدر: باب في الأمر بالقوة وترك العجز، وابن ماجه "79" في المقدمة: باب في القدر: وابن أبي عاصم في "السنة" "356"، والطحاوي في "مشكل الأثار" "262"، والبيهقي في "السنن" 10/89، وفي "الأسماء والصفات"1/263،والمزي في "تهذيب الكمال" 9/135 من طرق عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد.

قال: أبو حاتم: يشبه ان يكون بن عَجْلَانَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْأَعْرَجِ، وَسَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، فَمَرَّةً كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنِ الْأَعْرَجِ مُفْرَدًا، وَتَارَةً يَرْوِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْأَعْرَجِ مفردا.

ذكر الزجر عن قول المرء لما حرث: زرعت

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ لِمَا حَرَثَ: زَرَعْتُ 5723 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَرْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: زَرَعْتُ وَلَكِنْ لِيَقُلْ: حَرَثْتُ" قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وتعالى: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ} (الواقعة:63) {أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} (الواقعة:64) 1.

_ 1 إسناده صحيح، مسلم بن أبي مسلم الرجمي ذكره المؤلف في "الثقات" 9/158، ووثقه الخطيب في ووثقه الخطيب في تاريخ "بغداد" 13/100، ومخلد بن الحسين: روى له النسائي ومسلم في مقدمة "صحيحه"،وهو ثقة، ومن فوقهما من رجال الشيخين وأخرجه الطبري في "جامع البيان"27/138وأبو نعيم في" حلية الأولياء"8/267من طريق مسلم بن أبي مسلم "تحرف في المطبوع من "الحلية" إلى: مسلم بن أبي سليم" بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع"4/ 120وقال: رواه الطبراني في ا"لأوسط"والبزار، وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم أجد من ترجمه!! وبقية رجاله ثقات.

ذكر الزجر عن ان يقول المرء خبثت نفسي

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ خَبُثَتْ نَفْسِي 5724 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لقست" 1

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى الذهلي، فمن رجال البخاري. سفيان: هو الثوري. وأخرجه البخاري "6179" في الأدب: باب لا يقل: خبثت نفسي، وفي "الأدب المفرد" "809"، ومن طريقه البغوي "3390" عن محمد بن يوسف الفريابي، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2250" في الألفاظ: باب كراهة قول الإنسان: خبثت نفسي، وأحمد 6/51و209و231و281وأبو داود "4979" في الإدب: باب لا يقال: خبثت نفسي، والنسائي في "عمل اليوم والليلة ""1049"،والطحاوي في "مشكل الأثار" "342" بتحقيقنا، والطبراني في "الأوسط""2633" من طرق عن هشام بن عروة، به ولفظ أي داود: "جاشب" بدل "خبثت". وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة" "1050" والطبراني في "الأوسط" "1334" من طريق الزهري، وأحمد 6/66 من طريق أبي الأسود، كلاهما عن عروة، به. قال الخطابي في "معالم السنن" 4/131: لقست وخبثت: معناهما واحد، وإنما كره من ذلك لفظ الخبث وبشاعة الإسم منه، وعلمهم الأب في المنطق، وأرشدهم إلى استعمال الحسن، وهجران القبيح منه. وقال ابن أبي جمرة: النهي عن ذلك للندب، والأمر بقوله: لَقِست=

ذكر الزجر عن ان يقول المرء في أموره ما شاء الله وشاء محمد

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ فِي أُمُورِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ 5725 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرِ بْنِ الْبَرِّيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ أَنَّهُ لَقِيَ قَوْمًا مِنَ الْيَهُودِ، فَأَعْجَبَتْهُ هَيْئَتُهُمْ، فَقَالَ: انكم لقوم لولا انكم تقولون عزير بن اللَّهِ فَقَالُوا وَأَنْتُمْ قَوْمٌ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ قَالَ: وَلَقِيَ قَوْمًا مِنَ النَّصَارَى، فَأَعْجَبَتْهُ هَيْئَتُهُمْ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ قوم لولا انكم تقولون: المسيح بن اللَّهِ، فَقَالُوا1: وَأَنْتُمْ قَوْمٌ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: ما شاء الله وما شاء مُحَمَّدٌ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَصَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُنْتُ أَسْمَعُهَا مِنْكُمْ فَتُؤْذُونَنِي، فلا تقولوا: ما شاء الله

_ =للندب أيضا، فإن عبَّر يما يؤدي معناه كفي، ولكن ترك الأولى، قال: ويؤخذ من الحديث استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماء، والعدول إلى مالا قبح فيه، والخبث والقس وإن كان المعنى المراد يتأتى بكل منهما، لكن لفظ الخبث قبيح، ويجمع أموراً زائدة على المراد بخلاف اللقس، فإنه يختص بإمتلاء المعدة، قال: وفيه أن المرء يطلب الخير حتى بالفأل الحسن، ويضيف الخير إلى نفسه ولوبنسبة ما، ويدفع الشرَّ عن نفسه مهما أمكن، وقطع الوصيلة بينه وبينَ أهل الشَّرَّ حتى في الألفاظ المشتركة. 1 في الأصل و "التقاسيم" 2/لوحة 81: قال، والتصويب من "مصنف عبد الرزاق".

وشاء محمد". 1

_ 1 حديث صحيح، الحسن بن علي بن بحر بن البري، دكره المؤلف في "ثقاته" 8/468،والمزي في"تهذيب الكمال" وابن ماكولا في "الإكمال"1/400 فيمن روى عن أبيه علي بن بحر، وقد تابعه أبو أمية الطرسوسي ـ واسمه محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي ـ عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" "237" بتحقيقنا وهو حافظ صدوق، وقوله "ابن البري" كذا الأصل، وهو كذلك في "الإكمال" قال ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه": وغير الأمير يقوله بالتنكير "بري" وهو الأشهر، وباقي رجاله ثقات، إلا أن عبد الملك بن عمير قد تغير حفظه، وقد اختلف عليه فيه، فرواه معمر عنه هكذا، ورواه سفيان بن عيينة عنه، عن حذيفة، أخرجه أحمد5/393،وابن ماجه "2118"،والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "984" وراه شعبة عنه، عن ربعي، عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة. أخرجه الدارمي 2/259، وتابعه أبو عوانة ن عبد الملك به عند ابن ماجه"2118"،وتابعه أيضاً حماد بن سلمة عنه به، عند أحمد5/72،فاتفاق هؤلاء يرجح أنه عن ربعي، عن الطفيل، وليس عن حذيفة وانظر "الفتح" 11/549. وأخرجه أحمد5/384/394و398،وأبو داود"4980"،والنسائي في "اليوم والليلة""985"،والطحاوي في"مشكل الآثار""236"،والبيهقي 3/216من طرق عن شعبة، عن منصور، عن عبد الله بن يسار، عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم ما شاء فلان"،وهذا سند صحيح. وفي الباب عن ابن عباس، أخرجه أحمد 1/214و224و283و247، وابن ماجة "2117"، والنسائي في "اليوم والليلة" "988"، والبخاري في "الأدب المفرد" "783"، والبيهقي 3/217، والخطيب في "تاريخه" 8/105، وأبو نعيم في "الحلية" 4/99 من طرق عن الأجلح ـ وهو يحيى بن عبد الله ـ عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس قال: قال=

ذكر الاخبار عن وصف المستبين اللذين يكذبان في سبابهما

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمُسْتَبَّيْنِ اللَّذَيْنِ يَكْذِبَانِ فِي سِبَابِهِمَا 5726 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حدثنا بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، الرَّجُلُ مِنْ قَوْمِي يَشْتُمُنِي وَهُوَ دُونِي، أَفَأَنْتَقِمُ مِنْهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: "المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان" 1. [52:2

_ =رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا حلف أحدكم، فلا يقل: ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل. ما شاء الله ثم شئت" لفظ ابن ماجة، وهذا سند حسن. وعن قتيلة بنت صيفي الجهنية، أخرجه أحمد6/371 ـ372، وابن سعد 8/309، والطبراني 25/"5"و"6"،والحاكم 4/297،والبيهقي 3/216،والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" "238"و"239" من طرق عن المسعودي، حدثني مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يسار، عن قتيلة بنت صيفي الجهنية قالت: أتى حبر من الأحبار رسول الله صلى عليه وسلم، فقال: يا محمد، نعم القوم أنتم، لولا أنكم تشركون، قال: "سبحان الله، وما ذاك "؟ قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة، قالت: فأمهل رسول الله صلى الله علنه وسلم شئاً، ثم قال: "إنه يقال، فمن حلف منكم فليحلف برب الكعبة"، ثم قال: يامحمد، نعم القوم أنتم، لولا أنكم تجعلون لله نداً"، قال "سبحان الله! " قال تقولون: ما شاء الله وشاء فلان، فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيئاً، ثم قال: "إنه قد قال من قال، فمن قال: ماشاء الله، فليقل معها ثم شئت".وقد تابع المسعودي عليه مسعر عند النسائي في "سننه"7/6، وفي"اليوم والليلة""986" وإسناده صحيح كما قال الحافظ في "الإصابة"4/378. 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. ابن أبي عروبة: هو سعيد، ومطرف:=

5727 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَشْتُمُنِي مِنْ قَوْمِي وَهُوَ دُونِي، أَعَلَيَّ مِنْ بَأْسٍ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهُ؟، قَالَ: "الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ" 1 قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: اطلق صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْتَبِّ عَلَى سَبِيلِ الْمُجَاوَرَةِ، إِذِ الشَّيْطَانُ دَلَّهُ عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ، حَتَّى تَهَاتَرَ وَتَكَاذَبَ، لا أن المستبين يكونان شيطانين.

_ =هو ابن عبد الله بن الشِّخِّير. وأخرج أحمد 4/162، والطبراني 17/"1001" من طريق يحيى بن سعيد القحطاني، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1080"، وأحمد 4/162والبيهقي 10/235 من طريقين عن قتادة، به. وأخرجه الطيالسي "1080"، وأحمد 4/ 162و266والبخاري في "الأدب المفرد""427"و"428"، الطبراني 17/"1002"و"1003"و"1004" من طرق عن قتادة، عن يزيق بن عبد الله بن الشخير أخي مطرف، عن عياض بن حمار. ولفظ إحدى روايات أحمد والطبراني "1003": "المستبان ما قالا، فعلى البادئ إلا أن يتعدى المظلوم" وقوله: "يتهاتران ويتكاذبان" أي: يتقاولان ويتقابحان في القول من الهتر بالكسر: وهو الباطل والسَّقط من الكلام. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير صحابيه، فمن رجال مسلم.وانظر ما قبله.

ذكر الاخبار عما يجب على المرء من ترك مجاوبة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ مُجَاوَبَةِ أَخِيهِ عِنْدَ سِبَابٍ يَكُونُ بَيْنَهُمَا 5728 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ مِنْهُمَا مَا لم يعتد المظلوم" 1

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب. وأخرجه أبو داود"4894" في الأدب: باب المستبان، عن القعنبي، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "1981" في البر والصلة: باب ما جاء في الشتم، عن قتيبة، عن عبد العزيز بن محمد، به. وقال حسن صحيح. وأخرجه أحمد2/235و488و517 من طريقين عن العلاء، به.

ذكر البيان بأن المستبين ما قالا كان على البادئ منهما

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُسْتَبَّيْنِ مَا قَالَا كَانَ عَلَى الْبَادِئِ مِنْهُمَا 5729 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الْمُسْتَبَّيْنَ مَا قَالَا، فَهُوَ عَلَى الْبَادِئِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ" 2.

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. موسى بن إسماعيل: هو المبقري أبو سلمة التبوذكي. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد""423"، ومسلم "2587" في البر: باب النهي عن السباب، والبيهقي 10/235، والبغوي "3553" من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

ذكر الزجر عن سب المحدودين إذا حدا

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَبِّ الْمَحْدُودَيْنِ إِذَا حُدَّا 5730 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَارِبٍ، فَقَالَ: "اضْرِبُوهُ" فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَمِنَّا الضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللَّهِ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِينُوا الشَّيْطَانَ عَلَيْهِ" 1

_ 1 إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم المروز ـ وهو ابن أبي إسرائيل بن كامجرا ـ روى له أبو داود والنسائي وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين يزيد بن عبد الله: هو ابن أسامة بن الهاد، ومحمد بن إبراهيم: هوابن الحارث التيمي. وأخرجه أحمد 2/299 ـ300،والبخاري "6777" في الحدود: باب الضرب با لجريد والنعال، و"6781": باب مايكره من لعن شارب الخمر، وأبوداود "4477" في الحدود: باب الحد في الخمر، والنسائي في"الكبرى" كما في "التحفة" 10/474،والبيهقي8/312،والبغوي"2607"من طرق عن أنس بن عياض، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً إبو داود"4478"، والبيهفي8/312 من طرق عن يزيد بن عبد الله، به.

ذكر الزجر عن سب المرء الديكة لأنها تحث المسلمين على الصلاة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَبِّ الْمَرْءِ الدِّيَكَةَ لِأَنَّهَا تَحُثُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الصَّلَاةِ 5731 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَبِّ الْمَرْءِ الدِّيَكَةَ لِأَنَّهَا تَحُثُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الصَّلَاةِ [5731] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ،

قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يدعو الى الصلاة" 1

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود. وأخرجه أحمد 5/192 ـ 193عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد وأخرجه الطيالسي "957"،وأحمد 5/192 ـ والنسائي في "اليوم والليلة" "945"،والطبراني"5209"، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات""2999"، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة""3270"من طرق عن عبد العزيز بن عبد الله، به. وأخرجه عبد الرزاق"20498"،والحميدي "814"، وأحمد 4/115، وأبوداود "5101" في الأدب: باب ما جاء في الديك والبهائم، والطبراني "5208"و"5210"و"5212"،والبغوي "3269"من طرق عن صالح بن كيسان، به. زأخرجه الطبراني "5211" من طريق عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد الله بن عبد الله، به. وأخرجه النسائي في "اليوم والليلة" "946"من طريق زهير بن محمد، عن صالح بن كسيان، عن عبيد الله بن عبد الله مرسلا.

ذكر الزجر عن سب الرياح، إذ الرياح ربما اتت بالرحمة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَبِّ الرِّيَاحِ، إِذِ الرِّيَاحُ رُبَّمَا أَتَتْ بِالرَّحْمَةِ 5732 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُهْرِيُّ، قَالَ: أخبرني ثابت الزرقي قال: ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَبِّ الرِّيَاحِ، إِذِ الرِّيَاحُ رُبَّمَا أَتَتْ بِالرَّحْمَةِ [5732] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتٌ الزُّرَقِيُّ قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ، فَلَا تَسُبُّوهَا، وَسَلُوا اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا، وَاسْتَعِيذُوا بالله من شرها" 1

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير ثابت بن قيس الزرقي، وهوثقة روى له أصحاب السنن. وأخرجه أحمد 2/250و409و437، والبخاري في "الأدب المفرد" "720"، ولبن ماجة "3727" في الأجب: باب النهي عن سب الريح، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "932"، والحاكم 4/285، والبيهقي 3/361 من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق"2004"، وأحمد 2/267 ـ 268 و518،وأبو داود"5097" في الأدب: باب ما يقول إذا هاجت الريح، والنسائي في "اليوم والليلة" "931"، والبيهقي 3/361، والبغوي"1153" من طرق عن الزهري، به وأخرجه النسائي "929" من طريق سعيد بن المسيب، و"930" من طريق عمرو بت سليم الزُّرقي، كلاهما عن أبي هريرة. وقوله: "إن الريح من روح الله "، أي: من رحمته، ومنه قوله سبحانه وتعالى {وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ} [يوسف: من الآية87] الله أي: من رحمته، وقيل في قوله عز وجل: {وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} [المجادلة: من الآية22] أي برحمة. وأخرج مسلم في "صحيحه" "899" "15" عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح، قال: "اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به".

باب الكذب

باب الكذب مدخل ... بَابُ الْكَذِبِ 5733 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ1 رَضِيَ اللَّهُ تعالى، عَنْهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومَ بِنْتِ عُقْبَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ الناس فيمنى خيرا أو يقول خيرا" 2. [20:4]

_ 1 هو المؤلف، القائل: هو راوي الكتاب عنه. 2 إسناده صحيح، على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير شعيب بن الليث، ويحيى بن أيوب ـ وهو الغافغي ـ فمن رجال مسلم ويحيى هذا قد توبع. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار"4/86، والطبراني 25/"188"من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1656" وعبد الرزاق "20196"، وأحمد 6/403و404، والبخاري"2692" في الصلح: باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، وفي "الأدب المفرد" 385"، ومسلم "2605" في البر والصلة: باب تحريم الكذب وبيان المباح منه، وأبو داود "4920"و "4921" في =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الأدب: في إصلاح ذات البين، والترمذي "1938"في البر والصلة: باب ما جاء في أصلاح ذات البين، والطحاوي 4/86 ـ 87و87، والطبراني في "الصغير""282"، وفي "الكبير" 25/"183"و"184"و"185"و"186"و"189"و"190" ... و"201"، والبيهقي في "السنن"10/197و197 ـ 198، وفي "الآداب" "131"، والبغوي "3539"من طرق عن الزهري، به. وعند بعضهم زيادة، وهي: "وقالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها". وأخرجه الطبراني 25/"202"من طريق قضيل بن سليمان، عن حميد، به. وأخرجه أيضا 25/"202"من طريق سعيد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أم كلثوم. وقوله: "فينمي خيرا" هو بفتح الياء وكسر الميم، أي: يبلغ ويرفع، وكل شيء رفعته فقد نميته، يقال: نميت الحديث أنميه: إذا بلغته على وجه الإصلاح، وطلب الخير، فإذا بلغته على وجه النميمة، وإفساد ذات البين، قلت: نميته بتشديد الميم. وقوله: "أو يقول خيراً": هو شك من الراوي، قال الحافظ في "الفتح"5/299 ـ 300: قال العلماء: المراد هنا أنه يخبر بما علمه من الخير، ويسكت عما علمه من الشر، ولا يكون ذلك كذباً، لأن الكذب الإخبار بالشي على خلاف ما هو به، وهذا ساكت، ولا ينسب لساكت قول، ولاحجة فيه لمن قال: يشترط في الكذب القصد إليه، لأن هذا ساكت، وما زاده مسلم والنسائي "في السنن الكبرى" من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه في آخره: "ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس: إنه كذب، إلا في ثلاث" فذكرها، وهي الحرب، وحديث الرجل لامرأته، والإصلاح بين==

_ == الناس. وأورد النسائي أيضاً هذه الزيادة من طريق الزبيدي عن ابن شهاب، وهذه الزيادة مدرجة، بين ذلك مسلم في روايته من طريق يونس عن الزهري..، فذكر الحديث، قال: يونس أثبتُ في الزهري من غيره، وجزم موسى بن هارون وغيره بإدراجها. قال الطبري: ذهبت طائفة إلى جوز الكذب لقصد الإصلاح، وقالوا: إن الثلاث المذكورة كالمثال، وقالوا: الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة، أو ما ليس فيه مصلحة.= =وقال آخرون لا يجوز الكذب في شيء مطلقا، وحملوا الكذب المراد هنا على التورية والتعريض، كمن يقول للظالم: دعوة لك أمس، وهو يريد قوله اللهم اغفر للمسلمين، ويعد امرأته بعطية شيء، ويريد: إن قدر الله ذلك، وأن يظهر من نفسه قوة قلت: وبالأول جزم الخطابي وغيره، وبالثاني جزم المهلب والأصيلي وغيرهما. قال أبو سليمان الخطابي في "معالم السنن"4/123 ـ 124، ونقله عنه البغوي في شرح "السنة"13/119: هذه أمور قد يضطر الإنسان فيها إلى زيادة القول، ومجاوزة الصدق طالبا للسلامة ورفعاً للضرر، وقد رخص في بعض الأحوال في اليسير من الفساد، لما يؤمل فيه من الصلاح، فالكذب في الإصلاح بين إثنين: هو أن ينمي من أحدهما إلى صاحبه خيراً، ويبلغه جميلاً، إن لم يكن سمعه منه، يريد بذالك الإصلاح، والكذب في الحرب: هو أن يظهر من نفسه قوة، ويتحدث بما يقوي أصحابه، ويكيد به عدواً، وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه أنه قال: "الحرب خدعة" متفق عليه"، وأما كذب الرجل زوجته فهو أن يَعِدَها ويمنيها، ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه، يستديم بذلك صحبتها، ويستصلح بها خُلقها، والله أعلم. وقال سفيان بن عيينة: لو أن رجلا اعتذر إلى رجل، فحرف الكلام وحسنه ليرضيه بذلك، لم يكن كاذباً، يتأول الحديث "ليس بالكاذب من==

ذكر الزجر عن تعود المرء الكذب في كلامه إذ الكذب من الفجور

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَعَوُّدِ الْمَرْءِ الْكَذِبَ فِي كَلَامِهِ إِذِ الْكَذِبُ مِنَ الْفُجُورِ 5734 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَوْسَطَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ، وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ، وَهُمَا في النار،" 1

_ == أصلح بين الناس" قال: فإصلاحه ما بينه وبين صاحبه، أفضل من إصلاحه ما بين الناس. قال الحافظ: واتفقوا على أن المراذ بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقاً عليه أو عليها، أو أخذ ما ليس له أو لها، وكذا في الحرب في غير التأمين، واتفقوا على جواز الكذب عند الإضرار، كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده، فله أن ينفي كونه عنده، ويحلف، على ذلك ولا يأثم، والله أعلم. 1 إسناده صحيح، إسحاق بن إسماعيل الطالقاني روى له أبو داود، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح غير أوسط بن إسماعيل، فقد روى له النسائي وابن ماجه وهو ثقة. وأخرجه أحمد 1/7عن روح بن عبادة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي ص3، والحميدي "7"، وأحمد 1/3و5 والبخاري في "الأدب المفرد" "724"، وابن ماجه "3849" في الدعاء بالعفو والعافية، والمروزي في "مسند أبي بكر" "93"و"93"و"95"، وأبو يعلى "121" من طرق عن شعبة، به وقد تحرف يزيد بن خمير في "الأدب المفرد" إلى سويد بن حجير. =

ذكر البيان بأن الكذب يسود وجه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَذِبَ يُسَوِّدُ وَجْهَ صَاحِبِهِ فِي الدَّارَيْنِ 5735 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ: قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ: "أَلَا إِنَّ الْكَذِبَ يُسَوِّدُ الْوَجْهَ، وَالنَّمِيمَةَ من عذاب القبر" 1

_ =وأخرج أحمد 1/8, والنسائي في "عمل اليوم والليلة""883"من طريق معاوية بن صالح، عن سليم، به. وأخرجه أحمد 1/9، والمروزي "6"، والنسائي "885"،وأبو يعلى "8" من طريق عمر بن الخطاب، عن أبي بكر. وأخرجه أحمد 1/8و11من طريق أبي عبيدة، عن أبي بكر. 1 إسناد ضعيف جداً، زياد بن المنذر ـ وهو أبو الجارود الثقفي ـ اتفقوا على ضعفه، وكذبه يحيى بن معين، وقد التبس أمره على المؤلف، فذكره في "الثقات" 6/326 ـ 327، وفي "المجروحين" 1/306، ظناً منه أنهما اثنان، مع أنه هو هو كما نبه عليه الحافظ في "التهذيب"، ونافع بن الحارث ذكره المؤلف في "الثقات"5/471، وقال البخاري: لم يصح حديثه، وهو كوفي والحديث في "مسندأبي يعلى" ورقة 347/2. وذكره الهيثمي في "المجمع"8/91 وقال: رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه زياد بن المنذر وهو كذاب.

ذكر البيان بأن الكذب كان من أبغض الأخلاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَذِبَ كَانَ مِنْ أَبْغَضِ الْأَخْلَاقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 5736 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ بن أبى مليكةذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَذِبَ كَانَ مِنْ أَبْغَضِ الْأَخْلَاقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [5736] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ بن أبى مليكة

عَنْ عَائِشَةَ،قَالَتْ: مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَذِبِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ عِنْدَهُ الْكَذْبَةَ، فَمَا تَزَالُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى يَعْلَمَ انه قد أحدث منها توبة1.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الملك بن زنجويه، فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله. وهو في "مصنف عبد الزاق" "20195" ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 6/152، والترمذي "1973" في البر والصلة: باب ما جاء في الصدق والكذب، والبيقهقي 10/196،والبغوي "3576".وعند عبد الرزاق وأحمد: "عن ابن أبي ملكية أوغيره". وأخرجه البيهقي 10/196 من طريق محمد بن مسلم، عن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 4/98 من طريق ابن وهب، عن محمد بن مسلم، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن عائشة. وصححه ووافقه الذهبي..

ذكر الخبر الدال على إباحة قول المرء الكذب في المعاريض يريد به صيانة دينه ودنياه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ قَوْلِ الْمَرْءِ الْكَذِبَ فِي الْمَعَارِيضِ يُرِيدُ بِهِ صِيَانَةَ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ 5737 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ قَطُّ إِلَّا ثَلَاثًا: اثْنَتَيْنِ فِي ذَاتِ الله، قوله: {إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات: من الآية89] وقوله {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} [الانبياء: من الآية63] قَالَ: وَمَرَّ عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَمَعَهُ امرأته سارة، فقيل له: انَّذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ قَوْلِ الْمَرْءِ الْكَذِبَ فِي الْمَعَارِيضِ يُرِيدُ بِهِ صِيَانَةَ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ [5737] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ قَطُّ إِلَّا ثَلَاثًا: اثْنَتَيْنِ فِي ذَاتِ اللَّهِ، قوله: {إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات: من الآية89] وقوله {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} [الانبياء: من الآية63] قَالَ: وَمَرَّ عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَمَعَهُ امرأته سارة، فقيل له: انَّ

رجلا ها هنا مَعَهُ امْرَأَةٌ، مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَتَاهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: هَذِهِ أُخْتِي، قَالَ: فَأَتَاهَا، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ هَذَا قَدْ سَأَلَنِي عَنْكِ وَإِنِّي أَنْبَأْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي، وَإِنَّكَ أُخْتِي فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَلَا تُكَذِّبِينِي، قَالَ: فَلَمَّا رَآهَا ذَهَبَ لِيَأْتِيَهَا: فَدَعَتِ اللَّهَ، فَأُخِذَ، فَقَالَ: ادْعِي اللَّهَ لِي: وَلَكِ عَلَيَّ أَنْ لَا أَعُودَ، فَدَعَتْ لَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَأْتِيَهَا، فَدَعَتْ، فَأُخِذَ أَخْذَةً هِيَ أَشَدُّ مِنَ الْأُولَى، فَقَالَ: ادْعِي اللَّهَ لِي، وَلَكِ عَلَيَّ أَنْ لَا أَعُودَ، فَدَعَتْ لَهُ، فَذَهَبَ لِيَأْتِيَهَا، فَدَعَتْ، فَأُخِذَ أَخْذَةً هِيَ أَشَدُّ مِنَ الْأُولَيَيْنِ، فَقَالَ: ادْعِي اللَّهَ لِي وَلَكِ عَلَيَّ أَنْ لَا أَعُودَ، فَدَعَتْ لَهُ، فَأُرْسِلَ، فَقَالَ لِأَدْنَى حجبته عنده: انك لم تأتي بِإِنْسَانٍ إِنَّمَا أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانٍ، وَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ، فَلَمَّا رَآهَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: مَهْيَمْ؟ قَالَتْ: كَفَى اللَّهُ كَيَدَ الْكَافِرِ الْفَاجِرِ، وَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ"، قَالَ: فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ، قَالَ: ومد النضر صوته1. [4:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو ابن سيرين. وأخرجه أبو داود "2212" في الطلاق: باب في الحل يقول لامرأته: يا أختي، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/357 من طريقين عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "3357" و "3358" في الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً} ، و"5084" في النكاح: باب اتخاذ السرري، ومسلم "2371" في الفضائل: باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، والبيهقي 7/366 من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، به =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: كُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ وَلَدِ هَاجَرَ يُقَالُ لَهُ: وَلَدُ مَاءِ السَّمَاءِ، لِأَنَّ إِسْمَاعِيلَ مِنْ هَاجَرَ، وَقَدْ رُبِّيَ بِمَاءِ زَمْزَمَ وَهُوَ مَاءُ السَّمَاءِ الَّذِي أَكْرَمَ اللَّهُ بِهِ إِسْمَاعِيلَ حَيْثُ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ هَاجَرُ، فَأَوْلَادُهَا أولاد ماء من السماء.

_ =وأخرجه أحمد 2/403 ـ 404 والبخاري "2217" في البيوع: باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه، و"2635" في الهبة: باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز، و"6950" في الإكراه: باب إذا استكرهت المرأة على الزنى فلا حد عليها، والترمذي "3166" في التفسير: باب ومن سورة الأنبياء، من طرق عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مطولاً ومختصراً. وأخرجه البيهقي 7/366 من طريق أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، موقوفاً. وقوله "مهيم": كلمة قال أبو عبيد في غريب الحديث" 2/191: كأنها كلمة يمانية، معناها: ما أمرك، أو ما هذا الذي أرى بك. وقوله: "لم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاثاً": قال ابن عقيل فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 6/392: دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم، وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقاً به ليعلم صدق ما جاء به عن الله، ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه، فكيف مع وجود الكذب منه، إنما إطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع، وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام ـ يعني إطلاق الكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز، وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعاً لأعظمهما, وأما تسمته إياها كذبات، فلا يريد أنها تذم، فإن الكذب وإن كان قبيحاً مخلاً، لكنه قد يحسن في مواضع وهذا منها.

ذكر الاخبار عن وصف المتشبعة من زوجها ما لم يعطها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمُتَشَبِّعَةِ مِنْ زَوْجِهَا ما لم يعطها 5738 - أخبرنا محمد بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِيَ ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ زَوْجِي مَا لَمْ يُعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ" 1 [28:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب. وأخرجه أحمد 6/346، ومسلم "2130" في اللباس والزينة: باب النهي عن التزوير في اللباس، من طريق أبي معاوية محمد بن حازم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/346 و 353، والبخاري "5219" في النكاح: باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من إفتخار الضرة، ومسلم "2130"، وأبو داود "4997" في الأدب: باب في المتشبع بما لم يعط، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 11/255، والطبراني 24/"322" و "323" و "324" و0325" و "326" و "327" و "328"، والحميدي "319"، والبيهقي في "السنن" 7/307، وفي "الآداب" "522"، والبغوي "2331" من طرق عن هشام بن عروة، به. قال البغوي في "شرح السنة" 9/161 ـ 162: المتشبع: المتكثر بأكثر مما عنده يتصلَّف به، وهو الرجل يُرى أنه شبعان، وليس كذلك "كلابس ثوبي زور"، قال أبو عبيد: هو المرائي يلبس ثياب الزهاد، يُرى أنه زاهد، قال غيره: هو أن يلبس قميصاً يصل بكمّيه كمَّين آخرين، يُرى أنه لابس==

ذكر الاخبار عن نفي جواز تشبع المرأة عند ضرتها بما لم يعطها زوجها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ تَشَبُّعِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ ضَرَّتَهَا بِمَا لَمْ يُعْطِهَا زَوْجُهَا 5739 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِيَ ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنِ اسْتَكْثَرْتُ مِنْ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لم يعط كلابس ثوب زور" 1. [65:3]

_ == قميصين، فكأنه يسخرمن نفسه، ويُروى عن بعضهم أنه كان يكون في الحي الرجل له هيأة ونبل، فإذا احتيج إلى شهادة زور، شهد بها، فلا ترد من أجل نبله وحسن ثوبه، وقيل: أراد بالثوب نفيه، فهو كناية عن حاله ومذهبه، والعرب تكني بالثوب ن حال لا بسه، تقول: فلان نقيُّ الثياب، إذا كان بريئاً من الدنس، وفلان دَنِسُ الثياب، إذا كان بخالفه، ومعناه: المتشبع بما لم يعط بمنزلة الكاذب القئل ما لم يكن. وانظر "الفتح" 9/317 ـ 318. 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. الطفاوي: هو محمد بن عبد الرحمن، قد توبع. وهو مكرر ما قبله.

باب اللعن

باب اللعن مدخل ... بَابُ اللَّعْنِ 5740 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَامْرَأَةٌ عَلَى نَاقَةٍ لَهَا، فَضَجرَتْ، فَلَعَنَتْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذُوا مَتَاعَكُمْ عَنْهَا وَأَرْسِلُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ: قَالَ: فَفَعَلُوا، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ" 1. [31:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَمُّ أَبِي قِلَابَةَ هَذَا: هُوَ عَمْرُو بْنُ مُعَاوِيَةَ2 بْنِ زَيْدٍ الْجَرْمِيُّ، كُنْيَتُهُ أَبُو الْمُهَلَّبِ وَهِمَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي كُنْيَتِهِ، فَقَالَ: أَبُو الْمُهَاجِرِ، إِذِ الْجَوَادُ يَعْثُرُ.

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم، فمن رجال البخاري، وعم أبي قلابة، فمن رجال مسلم. أبو قلابة: هو عبج الله بن زيد الجرمي. وانظر ما بعده. 2 وقيل: عبد الرحمن بن معاوية، وقيل: عبد الرحمن بن عمرو، وقيل: معاوية، وقيل: النضر.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان هذا الخبر تفرد به يحيى بن أبي كثير

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ 5741 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، إِذْ سَمِعَ لَعْنَةً، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: هَذِهِ فُلَانَةٌ لَعَنَتْ رَاحِلَتَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ضَعُوا عَنْهَا، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ" قَالَ: فَوُضِعَ عَنْهَا، قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إليها ناقة ورقاء1. [31:1] ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ 5742 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يطلب

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير أبي المهلب فمن رجال مسلم. وأخرجه الدارمي 2/286، وأبو داود "2561" في الجهاد: باب النهي عن لعن البهيمة، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/429و431، ومسلم "2595" في البر والصلة: باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، والبيهقي 5/254 من طرق عن أيوب، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/202 من طريق عمران بن حدير، عن أبي قلابة، به.

الْمَجْدِيَّ بْنَ عَمْرٍو الْجُهَنِيَّ، وَكَانَ النَّاضِحُ يَعْتَقِبُهُ1 مِنَّا الْخَمْسَةُ وَالسِّتَّةُ وَالسَّبْعَةُ، فَدَنَا عُقْبَةُ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاضِحٍ لَهُ، فَأَنَاخَهُ، فَرَكِبَهُ، ثُمَّ بَعَثَهُ، فَتَلَدَّنَ عَلَيْهِ بَعْضَ التَّلَدُّنِ فَقَالَ: شَأْ، لَعَنَكَ اللَّهِ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ هَذَا اللَّاعِنُ بَعِيرَهُ"؟ قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "انْزِلْ عَنْهُ فَلَا تَصْحَبْنَا بِمَلْعُونٍ، لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَا2 تُوَافِقُوا مِنَ السَّاعَةِ، فَيَسْتَجِيبَ لكم" 3 [31:1]

_ 1 أي: يتعاقبونه في الركوب واحدا بعد واحد، يقال: جاءت عقبة فلان، أي: جاءت نوبته ووقت ركوبه. ولفظ مسلم "يعقبه"، قال النووي 18/138: هكذا هو في رواية أكثرهم "يعقبه" بفتح الياء وضم القاف، وفي بعضها "يعتقبه" بزيادة تاء وكسر القاف، وكلاهما صحيح، يقال: عقبه واعتقبه، واعتقبنا وتعاقبنا، كله من هذا. قلت: وجاء في الأصل و "التقاسيم" 1/421: يتعقبه. 2في الأصل: إلا، والمثبت من "التقاسيم" 3 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير يعقوب بن مجاهد، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "3009" في الزهد: باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، عن هارون بن معروف ومحمد بن عبادة، كلاهما عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد. الناضح: هو البعير الذي يستقى عليه. وتلدن: أي تلكأ وتوقف، ولم ينبعث. وقوله: "شأ، لعنك الله"، قال النووي: هو بشين معجمة بعدها همزة، هكذا هو في نسخ بلادنا، وذكر القاضي رحمه الله تعالى أن الرواة اختلفوا فيه، فرواه بعضهم بالشين المعجمة كما ذكرناه، وبعضهم بالمهملة، قالوا:==

ذكر الخبر الدال على صحة ما تاولنا خبر عمران بن الحصين بأن لعنة هذه اللاعنة قد استجيب لها في ناقتها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا خَبَرَ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ بِأَنَّ لَعْنَةَ هَذِهِ اللَّاعِنَةِ قَدِ اسْتُجِيبَ لَهَا فِي نَاقَتِهَا 5743 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانَ التيميُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُبَيِّ بَرْزَةَ أَنَّ جَارِيَةً بَيْنَا هِيَ عَلَى بَعِيرٍ أَوْ رَاحِلَةٍ، عَلَيْهَا مَتَاعُ الْقَوْمِ بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَتَضَايَقَ بِهَا الْجَبَلُ، وأَتَى عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَبْصَرَتْهُ، جَعَلَتْ تَقُولُ: حَلْ، اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَصْحَبْنَا رَاحِلَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ مِنَ اللَّهِ" 1 [31:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ، أَمَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَسْيِيبِ الرَّاحِلَةِ الَّتِي لُعِنَتْ أَمْرٌ أُضْمِرَ فِيهِ سَبَبُهُ، وَهُوَ حَقِيقَةُ اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ لِلَّاعِنِ، فَمَتَى عمل اسْتِجَابَةُ الدُّعَاءِ مِنْ لَاعِنٍ مَا رَاحِلَةً لَهُ أمرناه

_ == وكلاهما كلمة زجر للبعير، يقال منهما: شأشأت بالبعير، بالمعجمة والمهملة: إذا زجرته، وقلت له شأ. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. سليمان: هو بن طرخان التيمي، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مَلَّ. وأخرجه أحمد 4/423، والبيهقي 5/254من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/421و423، ومسلم "2596" في البر والصلة: باب النهي عن لعن الدواب وغيرها, من طرق عن سليمان التيمي، به. وقوله: "حَلْ" كلمة زجر للإبل واستحثاث على السير.

بِتَسْيِيبِهَا وَلَا سَبِيلَ إِلَى عِلْمِ هَذَا لِانْقِطَاعِ الْوَحْيِ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ هَذَا الْفِعْلِ لِأَحَدٍ ابدا

ذكر الزجر للنساء عن اكثار اللعن واكفار العشير

ذِكْرُ الزَّجْرِ لِلنِّسَاءِ عَنْ إِكْثَارِ اللَّعْنِ وَإِكْفَارِ الْعَشِيرِ 5744 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يحيى الذهلي، حدثنا بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَامَ فَوَعَظَ النَّاسَ، وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ، قَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا" ثُمَّ انصرف، فمر عي النِّسَاءِ، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أَرَاكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ" فَقُلْنَ: وَلِمَ ذَلِكَ يا رسول الله؟ قال: "تكثرون اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنَ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ" فَقُلْنَ لَهُ: مَا نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اللهظ قَالَ: " أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ"؟ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: "فَذَاكَ نُقْصَانُ عَقْلِهَا، أَوَ لَيْسَتْ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ"؟ قُلْنَ بَلَى: قَالَ: "فَذَاكَ نُقْصَانُ دِينِهَا" ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ، جَاءَتْ زينت امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فقيل: يا رسول الله هذه زينت تستاذن عليك، فقال: "أي الزيانب" قيل: امرأةذكر الزَّجْرِ لِلنِّسَاءِ عَنْ إِكْثَارِ اللَّعْنِ وَإِكْفَارِ الْعَشِيرِ [5744] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يحيى الذهلي، حدثنا بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَامَ فَوَعَظَ النَّاسَ، وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ، قَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا" ثُمَّ انصرف، فمر عي النِّسَاءِ، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أَرَاكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ" فَقُلْنَ: وَلِمَ ذَلِكَ يا رسول الله؟ قال: "تكثرون اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنَ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ" فَقُلْنَ لَهُ: مَا نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اللهظ قَالَ: " أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ"؟ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: "فَذَاكَ نُقْصَانُ عَقْلِهَا، أَوَ لَيْسَتْ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ"؟ قُلْنَ بَلَى: قَالَ: "فَذَاكَ نُقْصَانُ دِينِهَا" ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ، جَاءَتْ زينت امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فقيل: يا رسول الله هذه زينت تَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ، فَقَالَ: "أَيُّ الزَّيَانِبِ" قِيلَ: امْرَأَةُ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: "نَعَمْ ائْذَنُوا لَهَا"، فَأُذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَنَا الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ، فأردت أن أتصدق، فزعم بن مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقَتْ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَدَقَ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عليهم" 1

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى الذهلي، فمن رجال البخاري. ابن أبي مريم: هو سعيد. وأخرجه البخاري "304" في الحيض: باب ترك الحائض الصوم، و"1462" في الزكاة: باب الزكاة على الأقارب، و"1951" في الصوم: باب الحائض تترك الصوم والصلاة، و"2658" في الشهادات: باب شهادة النساء، ومسلم "80" في الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق، والبيهقي 4/235 ـ 236، والبغوي "19" من طريق سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد، مطولاً ومختصراً. وأخرجه مختصراً مسلم "889" في العيدين، والنسائي 3/187 في العيدين: باب استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة، وابن ماجة "1288" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخطبة في العيدين، من طريق داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله، به. وقوله "تكفرن العشير": يعني الزوج، سمي عشيراً، لأنه يعاشرها، وهي تعاشره.

ذكر الزجر عن لعن المرء الرياح، لأنها مأمورة تأتي بالخير والشر معا

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لَعْنِ الْمَرْءِ الرِّيَاحَ، لِأَنَّهَا مأمورة تأتي بالخير والشر معا 5745 - أخبرنا الحسين بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بن يزيد، عن قتادة، عن أبى العاليةذكر الزَّجْرِ عَنْ لَعْنِ الْمَرْءِ الرِّيَاحَ، لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ تأتي بالخير والشر معا [5745] أخبرنا الحسين بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ

عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ الرِّيحَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَلْعَنِ الرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يَلْعَنُ شَيْئًا لَيْسَ له باهل الا رجعت عليه اللعنة" 1

_ 1 أبو قدامة هو ـ فيما إرجح ـ عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن برد اليشكري مولاهم، خرج حديثه الشيخان، وهو متفق علي إمامته وحفظه وإتقانه، قال المؤلف في "ثقاته" 8/406: حديثا عنه شيوخنا ابن خزيمة ومحمد بن إسحاق الثقفي وغيرهما. ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين أيضاً. أبو العالية: هو رفيع بن مهران الرياحي. وأخرجه أبو داود "4908" في الأدب: باب في اللعنة، والترمذي "1978" في البر والصلة: باب ما جاء في اللعنة، والطبراني "12757" من طريق زيد بن أخزم، عن بشر بن عمر، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه أبو داود "4908" عن مسلم بن إبراهيم، عن أبان بن يزيد، به. 2 في الأصل و "التقاسيم" 2/لوحة 207: يكونوا، والجادة ما ثبت.

ذكر الزجر عن ان يلعن المرء اخاه المسلم دون ان يأتي بمعصية تستوجب منه إياها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَلْعَنَ الْمَرْءُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ دُونَ أَنْ يَأْتِيَ بِمَعْصِيَةٍ تَسْتَوْجِبُ مِنْهُ إِيَّاهَا 5746 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُرْسِلُ إِلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَ: وَرُبَّمَا بَاتَتْ عِنْدَهُ، قَالَ: فَدَعَا عَبْدُ الْمَلِكِ خَادِمًا، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، فَقَالَتْ: لَا تَلْعَنْهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: "إِنَّ اللَّعَّانَيْنَ لَا يَكُونُونَ2 شُهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 3

_ 3 إسناده قوي، مخلد بن مالك: هو بن شيبان القرشي، روى له النسائي في==

ذكر ما يستحب للمرء ترك اللعن على المنافقين في قنوته إذا كان ممن يفعل

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ تَرْكُ اللَّعْنِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ فِي قُنُوتِهِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَفْعَلُ ذلك 5747 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنِ بن عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ: "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا" وَدَعَا عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران:128] 1 [4:5]

_ == "مسند علي"، قال أبو حاتم: شيخ، وقال أبو زرعة لا بأس به، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه مسلم "2598" "85" في البر والصلة: باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، عن سويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد6/448، وعبد الزاق "19530"، والبخاري في "الأدب المفرد" "316"، ومسلم "2598" "85" و"86"، وأبو داود "4907" في الأدب: باب ما جاء في اللعن، والحاكم 1/48، والبيهقي 10/193، والبغوي "3556" من طرق عن زيد بن أسلم، به. وأخرجه مسلم "2598" "86"، وأبو داود "4907"، والحاكم 1/48 من طريق هشام بن سعد، عن أبي حازم، عن أم الدرداء، به. قال البغوي: في "شرح السنَّة" 13/135: قيل في قوله: "لا يكونون شهداء": أي لا يكونون في الجملة التى يستشهدون يوم القيامة على الأمم التي كذَّبت أنبياءهم عليهم السلام بالتبليغ إذا كذبهم قومهم. 1 حديث صحيح، ابن أبي السري - هو محمد بن المتوكل العسقلاني – وقد =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان المرء بالمعصية لا يجب ان يلعن

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَرْءَ بِالْمَعْصِيَةِ لَا يَجِبُ أَنْ يُلْعَنَ 5748 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يده، ويسرق الحبل فتقطع يده" 1. [42:3]

_ =توبع ومن فوقه على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 2/147، والنسائي 2/203 في الصلاة: باب لعن المنافقين في القنوت، من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/147، والبخاري "4069" في المغازي: باب {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} ، و"4559" في تفسير آل عمران: باب {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} ، "7342" في الإعتصام: باب {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} ،والبيهقي 2/198و207، والبغوي في "تفسيره" 1/350، من طريق ابن المبارك، عن معمر، به. وأخرجه أحمد 2/93، والطبري "7819" من طريق عمر بن حمزة، عن سالم، به. وأخرجه البخاري "4070" من طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم مرسلاً. وأخرجه أحمد 2/104و118، والترمذي "3005" في التفسير: باب ومن سورة آل عمران، والطبري "7818" من طريق نافع، عن ابن عمر. 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، فمن رجال البخاري. وأخرجه البخاري "6799" في الحدود: باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، عن موسى بن إسماعيل، عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد.=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِطَابِهِ هَذَا بَيْضَةَ الْحَدِيدِ، أَوْ بَيْضَةَ النَّعَامَةِ الَّتِي قِيمَتُهَا تَبْلُغُ رُبْعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، وَكَذَلِكَ الْحَبْلُ، أَرَادَ بِهِ الْحِبَالَ الْكِبَارَ الَّتِي تَكُونُ لِلْآبَارِ الْعَمِيقَةِ الْقَعْرِ أَوْ لِلْمَرَاكِبِ العمَّالة فِي الْبَحْرِ1، وَذَلِكَ ان أهل الحجاز

_ =وأخرجه أحمد 2/253، والبخاري "6783" في الحدود: باب لعن السارق إذا لم يسم، ومسلم "1687" في الحدود باب حد السرقة ونصابها، والنسائي 8/65 في السارق: باب تعظيم السرقة، وابن ماجة "2583" في الحدود: باب حد السارق، والبيهقي 8/258، والبغوي "2597"و"2598" من طرق عن الأعمش، به. 1 زاد بعضهم كا لبخاري، والبغوي في حديث أبي هريرة: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منهما ما يساوي دراهم. قال ابن قتيبة بعد أن ذكر قول ألأعمش: وهذا تأويل بعيد لا يجوز عند من صحيح كلام العرب، لأن كل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة، وهذا ليس موضع تكثير المال لما سرقه السارق. وقال الخطابي: تأويل الأعمش هذا غير مطابق لمذهب الحديث، ومخرج الكلام فيه، وذلك أنه ليس بالشائع في الكلام أن يقال في مثل ما ورد فيه الحديث من اللوم والتثريب: أخزى الله فلاناً عرض نفسه للتلف في مال له قدر ومزية، وفي عرض له قيمة، إنما يضرب المثل في مثله بالشئ الذي لا وزن له ولا قيمة، هذا حكم العرف الجاري في مثله، وإنما وجه الحديث وتأويله وذمُّ السرقة، وتهجين أمرها، وتحذير سوء مغبتها فيما قل وكثر من المال، كأنه يقول: إن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة، والحبل الخلق الذي لا قيمة له، إذا تعاطاه، فاستمرت به العادة، ولم ييأس أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد، فتقطع يده، كأنه يقول: فليحذر هذا الفعل وليتوقه قبل أن تملكه العادة، ويمرن عليها ليسلم من سوء مغبته، ووخيم عاقبته. وانظر "الفتح" 12/83 – 84.

الْغَالِبُ عَلَيْهِمُ الْآبَارُ الْعَمِيقَةُ الْقَعْرِ، وَعَلَيْهَا بَكَرَاتٌ لَهُمْ بِحِبَالِ الدِّلَاءِ تَدُورُ، فَتُتْرَكَ بِاللَّيْلِ عَلَى حَالِهَا، وَهَكَذَا حِبَالُ الْمَرَاكِبِ، لِأَنَّ الْمَرْكِبَ إِذْ رسى رُبَّمَا طُرِحَتِ الْمَرَاسِي بِحَالِهَا بَرًّا فَتَمُرُّ بِهِ السَّابِلَةُ، فَزَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْخَطَّابِ مَسَّ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَى سبيل الاستحلال دون الانتفاع بها.

ذكر لعن المصطفى مع سائر الأنبياء أقواما من أجل أعمال ارتكبوها

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى مَعَ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ أَقْوَامًا مِنْ أَجْلِ أَعْمَالٍ ارْتَكَبُوهَا 5749 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ، عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابٌ: الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ، وَالْمُسَلَّطُ بِالْجَبَرُوتِ ليذل بذلك من عز اللَّهُ، وَلِيُعِزَّ بِهِ مَنْ أَذَلَّ اللَّهُ، وَالْمُسْتَحِلُّ لِحَرَمِ اللَّهِ، وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ الله، والتارك لسنتى" 1

_ 1 إسناده ضعيف، عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ مختلف فيه، رواه عنه غير واحد مرسلاً. فقد أخرجه الترمذي "2154" في القدر: باب رقم "17"، عن قتيبة، بهذا الإسناد. وقال: هكذا روى عبد الرحمن بن أبي الموال هذا الحديث عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، ورواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عن علي بن حسين، عن النبي صلى الله عليه وسلم،=

ذكر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكرات والمخنثين معا

ذِكْرُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُذَكَّرَاتِ وَالْمُخَنَّثِينَ مَعًا 5750 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن

_ =مرسلاً، وهذا أصح. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" "44" و "337"، والطحاوي في "مشكل الآثار" 4/366، والحاكم 2/525 من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الموال، به، وقد تحرف "عبد الرحمن بن أبي الموال" عند الحاكم إلى: عبد الرحمن بن أبي الرجال. وأخرجه الطحاوي 4/366، والحاكم 1/36و4/90 من طريق قتيبة بن سعيد وإسحاق بن محمد الفروي، عن عبد الله بن أبي الموال، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة قال الحاكم في الموضع الأول: قد احتج البخاري بعبد الرحمن بن أبن الموال، وهذا حديث صحيح الإسناد، ولا أعرف له علة ولم يخرجاه! وقال في الموضع الثاني: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: إسحاق وإن كان من شيوخ البخاري، فإنه يأتي بطامات، قال فيه النسائي: ليس بثقة، وقال أبو داود: واهٍ، وتركه الدارقطني، وأما أبو حاتم فقال: صدوق، وعبيد الله "وقد تحرف إلى: عبد الله" فلم يحتج به أحد، والحديث منكر بمرة. قلت: إعلال الحديث بإسحاق ليس بشيء، فقد تابعة قتيبة كما هو عند الحاكم. وأخرجه الطحاوي 4/367 عن عبد الملك بن مروان الرقي، عن محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن على بن الحسن مرسلاً. ووصله الحاكم 2/525 من طريق عبد الله بن محمد بن يوسف الفريابي، عن أبيه، عن أبيه، عن سفيان، عن عبيد الله، عن على بن الحسين، عن أبيه، عن جده.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُذَكَّرَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرجال1 [109:2]

_ 1 حديث صحيح، محمد بن عبد الرحمن العلاف: ذكره الؤلف في "الثقات" 9/98 وقال: من أهل البصرة، يروي عن محمد بن سواء وأبي عاصم، حدثنا عنه الحسن بن سفيان وقد توبع، وباقي رجاله رجال الصحيح. سعيد: هو ابن أبي عروبة. وأخرجه أحمد 1/339، والطيالسي "2679"، والبخاري "5885" في اللباس: باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال، وأبو داود "4098" في اللباس: باب لباس النساء، والترمذي "2784" في الأدب: باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء، وابن ماجة "1904" في النكاح: باب في المخينثين، والطبراني "11823" من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "20433"، وأحمد 1/225و227و237و254و330و365، والدارمي 2/278 ـ 279، والبخاري "5886" في اللباس: باب إخرج المتشبهين بالنساء من البيوت، و "6834" في المحاربين: باب نفي أهل المعاصي والمخنثين، وأبو داود "4930" في الأدب: باب في الحكم في المخنثين، والترمذي "2785"، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 5/173، وأبو يعلى "2433"، والطبراني "11647" و"11618" و 11683" و "11847" و "11848" و "11987" و "11988" و "116989"، والبيهقي 8/224 من طرق عن عكرمة، به. وأخرجه الطبراني "12148" من طريق مقسم، عن ابن عباس.

ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم المتشبهين من النساء بالرجال أو الرجال بالنساء

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ أَوِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ 5751 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قال: حدثناذكر لَعْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ أَوِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ [5751] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حدثنا

أبو عامر العقدي، عن سليمان بن بلال، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل1

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وأبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمرو القيسي. وأخرجه أبو داود "4098" في اللباس: باب لباس النساء، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/325 عن أبي عامر العقدي، به وأخرجه الحاكم 4/194 من طريق زهير بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، به. وصححه على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 2/287و 289 عن أيوب بن النجار، عن طيب بن محمد، عن عطاء بن أبي هريرة.

ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم المتشبهين والمتشبهات

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ 5752 - أَخْبَرَنَا الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ بِوَاسِطَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ الْكُرْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ - وَسَأَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ – قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسه الرجل2 [109:2]

_ 2 إسناده صحيح، جابر بن كردي: روى له النسائي، وهو صدوق، وهو مكرر ما قبله.

ذكر الاخبار عن وصف النساء اللاتي يستحققن اللعن بأفعالهن

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ النِّسَاءِ اللَّاتِي يَسْتَحْقِقْنَ اللَّعْنَ بِأَفْعَالِهِنَّ 5753 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عِيسَى بْنَ هِلَالٍ الصَّدَفِيَّ، وَأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولَانِ: سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى سُرُوجٍ كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ، يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ عَلَى رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن، فإنهن معلونات، لَوْ كَانَ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ خَدَمَهُنَّ نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم" 1 [69:3]

_ 1 إسناده، عبد الله بن عياش بن عباس ضعفه أبو داود والنسائي، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، صدوق يكتب حديثه, وهو قريب من ابن لهيعة، وقال ابن يونس: منكر الحديث، ورواية مسلم له في الشواهد، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير عيسى بن هلال، فقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وهو صدوق أبو عبد الرحمن الحُبُلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري. وأخرجه أحمد 2/223، والطبراني مخصراً في "الصغير" "1125" من طريق عبد الله بن المقرئ، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/137 وقال: رواه أحمد والطبراني في الثلاثة، ورجال أحمد رجال الصحيح! ==

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ ==وأخرجه الحاكم 4/436 من طريق عبد الله بن وهب، عن عبد الله بن عياش، به. وصححه على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقوله: عبد الله وإن كان قد احتج به مسلم فقد ضعفه أبو داود والنسائي، وقال أبو حاتم: هو قريب من ابن لهيعة. وقوله: "كأسنمة البخت العجاف": هو جمع سنام، وهو أعلى ظهر البعير، وقال ابن الأثير 2/409: هن اللاتي يتعممن بالمقانع على رؤوسهن، يكبرنها بها، وهو من شعار المغنيات، والبخت: جمال طوال الأعناق, والعجاف: جمع عجفاء وهي المهزولة. قال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعليقاً على قوله: "سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال": مشكل المعنى قليلأ، فتشبيه الرجال بالرجال فيه بعد، وتوجييه متكلف، ورواية الحاكم ليس فيها هذا التشبيه، بل لفظه: "سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياثر حتى يأتون أبواب مساجدهم نساؤهم كاسيات عاريات ... " وهو واضح المعنى مستقيمه، ورواية الطبراني كما حكاها الهيثمي في "الزوائد": "سيكون في أمتي رجال يركبون نساؤهم على سروج كأشباه الرجال"، ولفظ يركبون" غيَّر طابع "مجمع الزوائد" – جرأة منه وجهلا – فجعلها "يركب"، والظاهر عندي أن صحتها "يركبون نساءهم" قلت: ولعل "الرجال" قد صحفت عن " الرَّلحال"، والرحال: جمع رحل: وهو للإبل كالسرج للفرس.

باب ذي الوجهين

بَابُ ذِي الْوَجْهَيْنِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ فِي الْأَسْبَابِ أَقْوَامًا بِضِدِّ مَا يَأْتِي غَيْرَهُمْ فِيهَا 5754 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ1: "إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه" 2 [76:2]

_ (1) سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة 192. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو هاشم بن عبد الملك الطيالسي. وأخرجه أحمد 2/307و455، والبخاري "7179" في الأحكام: باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك، ومسلم ص 2011 "99" في البر والصلة: باب ذم ذي الوجهين، من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/336 و 445، والبخاري "6058" في الأدب: باب ماقيل في ذي الوجهين، والترمذي "2025" في البر والصلة: باب ما جاء في ذي الوجهين، وابن أبي الدنيا في "الصمت" "275"، والبيهقي 10/246، =

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم "إن شر الناس ذو الوجهين"أراد به من شر الناس

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ" أَرَادَ بِهِ مِنْ شَرِّ النَّاسِ 5755 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه 1 [76:2]

_ =والبغوي "3567" من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة. قال القرطبي: إنما كان ذو الوجهين شر الناس، لأن حاله حال المنافق، إذ هو متملق با لباطل وبا لكذب، مدخل للفساد بين الناس. وقال النووي: في شرح مسلم" 15/79و16/156: هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها، ويظهر لها أنه منها ومخالف للآخرين مبغض، وقوله: "إنه من شرار الناس" فسببه ظاهر، لأنه نفاق محض، وكذب وخداع، وتحيل على اطلاعه على أسرار الطائفتين، وهي مداهنة محرمة، فإن أتى كل طائفة بالإصلاح ونحوه، فمحمود. وقال غيره: الفرق بينهما أن المذموم من يزين لكل طائفة عملها، ويقبحها عند الأخرى، ويذم كل طائفة عند الأخرى، والمحمود أن يأتي لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى، ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى، وينقل أليه ما أمكنه من الجميل، ويستر القبيح. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ " 2/991 في الكلام: باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/465و517،ومسلم ص 2011 "98"، والبغوي "3566" وأخرجه أحمد 2/245، وأبو داود "4872" في الأدب: باب في ذي==

ذكر وصف عقوبة ذي الوجهين في النار نعوذ بالله منها

ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ ذِي الْوَجْهَيْنِ فِي النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا 5756 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ ذَا1 وَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ له لسانان من نار يوم القيامة" 2 [76:2]

_ == الوجهين، وابن أبي الدنيا "276" من طريق سفيان، عن أبي الزناد، به وانظر الحديث "5754" و "5757". 1 في الأصل "ذو"، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 192. 2 إسناده حسن، شريك ـ وهو ابن عبد الله النخعي القاضي ـ حديثه حسن في الشواهد، وهذا منها، وباقي رجاله ثقات. ونقل في "التهذيب" في ترجمة نعيم بن حنظلة عن على ابن المديني أنه قال في الحديث: إسناده حسن، ولايحفظ عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الطريق، وحسنه الحافظ العراقي أيضاً في "تخريج الإحياء" 3/158 والحديث في "مسند أبي يعلى" "1620"، وهو في "مصنف أبي شيبة" أيضاً8/558. وأخرجه أبو داود "4873" في الأدب: باب في ذي الوجهين، عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "644"، والدارمي 2/321، والبخاري في "الأدب المفرد" "1310"، وأبو يعلى "1637"، وابن أبي الدنيا في "الصمت" "274"، والبيهقي 10/246 من طريق عن شريك، به. وأخرجه البغوي في "الجعديات" "2412"، ومن طريقه أبو محمد البغوي في "شرح السنة" "3568" عن على بن الجعد، عن شريك، به. موقوفاً وله شاهد من حديث أنس يصح به، عند أبي يعلى "2771"=

ذكر الاخبار بأن ذا الوجهين من الناس يكون

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ ذَا الْوَجْهَيْنِ مِنَ النَّاسِ يَكُونُ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ 5757ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حدثنا بن وهب، قال: حدثنا يونس، عن بن شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، وَتَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَكْرَهَهُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَتَجِدُونَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بوجه وهؤلاء بوجه" 1 [66:3]

_ =و"2772"، والبزار "2025"، وابن أبي الدنيا "280"، والطبراني في "الأوسط" "489" "مجمع البحرين" وأبي نعيم في "الحلية" 2/160، من طرق عن أنس. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم. ابن وهب: هو عبد الله. وأخرجه مسلم "2526" في فضائل الصحابة: باب خيار الناس، و "2526" "100" ص 2011 في البر والصلة: باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/524 ـ 525 عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن يونس، به. وأخرجه البخاري "3493" و "3494" في المناقب: باب قول الله=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} ، ومسلم "2526" و "2526" "100" ص 2011 من طريق أبي زرعة، عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري "3459"، و "3587" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، ومسلم "2526" من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أب هريرة، مختصراً. وأخرج الجملة الأولى منه البخاري "3353" في الأنبياء: باب قول الله تعالى {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً} ، و"3374": باب {أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ} ، و"3383": باب قول الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ} ، و "4689"، في التفسير: باب {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ} ، من طريق عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة. وزاد البخاري في "3353" بعد سعيد بن أبي سعيد: عن أبيه. وانظر الحديث رقم "5754" و "5755".

باب الغيبة

بَابُ الْغِيبَةِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْفَصْلِ بَيْنَ الغيبة والبهتان 5758ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ"؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "أَنْ تَذْكُرَ أَخَاكَ بِمَا فِيهِ" قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا ذَكَرْتُ؟ قَالَ: "إِنْ كَانَ فِيهِ مَا ذَكَرْتَ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يكن فيه ما ذكرت، فقد بهته" 1 [35:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير العلاء وأبيه فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 2/230 و458 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه البغوي "3561" من طريق عثمان بن عمر، عن شعبة، به، مختصراً. وأخرجه أحمد 2/384 و 386، والدارمي 2/297، وأبو داود "4874" في الأدب: باب في الغيبة، والترمذي "1934" في البر والصلة: باب ما جاء في الغيبة، من طريقين عن العلاء، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.=

ذكر الاخبار عما يعجب على المرء من صيانة أخيه المسلم بتحفظ لسانه عن الوقيعة فيه

ذكر الاخبار عما يعجب عَلَى الْمَرْءِ مِنْ صِيَانَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِتَحَفُّظِ لِسَانِهِ عَنِ الْوَقِيعَةِ فِيهِ 5759 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ"؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ" قَالَ:"أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يكن فيه فقد بهته" 1 [66:3]

_ =وقوله: " بهته": أي: كذبت عليه: يقال بهت صاحبه يبهتُ بهتاً، والبهتان: الباطل الذي يتحير من بطلانه، وشدة نكره، يقال بُهِتَ يُبهتُ: إذا تحير، فهو مبهوت. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه مسلم "2589" في البر والصلة: باب تحريم الغيبة، والبغوي "3560"، والبيهقي في "السنن" 10/247، ومن "الآداب" "154" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.

ذكر الاخبار عن نفي جواز ذكر تتبع المرء عيوب أخيه المسلم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ ذِكْرِ تَتَبُّعِ الْمَرْءِ عُيُوبَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ 5760 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن منصور، ومحمد بن سهل عن عَسْكَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّكَ ان اتبعت

عَوْرَاتِ النَّاسِ، أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمُ" قَالَ: يَقُولُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةٌ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نفعه الله بها1 [10:3]

_ 1 إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير راشد بن سعد، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة إسحاق بن منصور: هو ابن بهرام الكوسج، ومحمد بن يوسف: هو الفريابي. وأخرجه أبو داود "4888" في الأدب: باب النهي عن التجسس، والطبراني19/"890"، والبيهقي 8/333، وأبو نعيم في "الحلية" 6/118 من طرق عن محمد بن يوسف الفريابي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "248"، والطبراني 19/"859" من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن معاوية. وأخرجه الطبراني19/"702" من طريق بشر بن جبلة، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي الدرداء، عن معاوية. وبشر بن جبلة هذا مجهول. وأخرج أحمد 6/4، وأبو داود "4889"، والحاكم 4/378 من طرق عن إسماعيل بي عياش، حدثنا ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن جبير بن نفير، وكثير بن مرة، والمقدام بن معدي كرب وأبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم" وسنده حسن، إسماعيل بن حسن بن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة، وهذا منها.

ذكر الاخبار عما يجب على المرء من تفقد عيوب نفسه دون طلب معايب الناس

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَفَقُّدِ عُيُوبِ نَفْسِهِ دُونَ طَلَبِ مَعَايِبِ النَّاسِ 5761 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُبْصِرُ أَحَدُكُمُ

الْقَذَاةَ فِي عَيْنِ أَخِيهِ، وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِي عينه" 1 [66:3]

_ 1 رجاله ثقات رجال الصحيح غير كثير بن عبيد، فروى له أصحاب السنن، وهو ثقة. وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" "610" من طريق علي بن الحسين، عن أبي عروبة الحسين بن محمد الحراني، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن صاعد في زوائده على "الزهد" لا بن المبارك "212"، وأبو الشيخ في "الأمثال" "217"، وأبو نعيم في "الحلية" 4/99 من طرق عن محمد بن حمير، به. ورواه كثير بن هشام الكلاب، ومسكين بن بكير الحذاء الحراني، عن جعفر بن برقان، فوقفاه على أبي هريرة، أخرجه عن الأول أحمد في "الزهد" ص 178، وأخرجه عن الثاني البخاري في "الأدب المفرد" "592". قلت: ورواية من وقفه أصح، فإن محمد بن حمير الذي تفرد برفعه ـ وإن أخرج له البخاري في الصحيح حديثين، أحدهما له متابع والآخر له شاهد ـ مختلف فيه، وله غرائب وأفراد كما في "الميزان" 3/532 يضرب مثلاً لمن يرى الصغير من عيوب الناس ويعيرهم به، وفيه من العيوب ما نسبته إليه كنسبة الجذع إلى القذاة.

ذكر البيان بأن المزدري غيره من الناس كان هو الهالك دونهم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُزْدَرِي غَيْرَهُ مِنَ النَّاسِ كَانَ هُوَ الْهَالِكَ دُونَهُمْ 5762 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ" 2 [66:3]

_ 12 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل، فمن رجال مسلم. وهو في "الموطأ" 2/984 في الكلام: باب ما يكره من الكلام==

ذكر الزجر عن طلب عثرات المسلمين وتعييرهم

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ طَلَبِ عَثَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَتَعْيِيرِهِمْ 5763 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ بِبَغْدَادَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَوْفَى بْنِ دَلْهَمٍ، عَنْ نَافِعٍ عن بن عُمَرَ، قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذ الْمِنْبَرَ، فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ، وَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَطْلُبُوا،

_ ==.ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/517، ومسلم "2623" في البر والصلة: باب النهي عن قول: "هلك الناس"، وأبو داود "4983" في الأدب: باب لا يقال: "خبثت نفسي"، والبغوي "3564". وأخرجه أحمد 2/272، ومسلم "2623"، وأبو داود "4983"، والبغوي "3565" من طرق عن سهيل، بهذا الإسناد. قال الخطابي: في "معالم السنن" 4/132: معنى هذا الكلام: أن لا يزال الرجل يعيب الناس، ويذكر مساوئهم، ويقول: قد فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك من الكلام، يقول صلى الله عليه وسلم: "إذا فعل الرجل ذلك، فهو أهلكهم وأسوأهم حالاً مما يلحقه من الإثم في عيبهم، والإزراء بهم، والوقيعة فيهم، وربما أدَّاه ذلك إلى العجب بنفسه، فيرى أن له، فضلاً عليهم، ,أنه خير منهم فيهلك. وقال البغوي في "شرح السنة" 13/144: وروي معنى هذا عن مالك قال: إذا قال ذلك عجباً بنفسه، وتضاغراً للناس، فهو المكروه الذي نهي عنه. وقيل: هم الذين يؤيسون الناسَ من رحمة الله، ويقولون: هلك الناس، أي استوجبوا النار والخلود فيها بسوء أعمالهم، فإذا قال ذلك، فهم أهلكهم ـ بفتح الكاف ـ أي: أوجب لهم ذلك.

عَثَرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْ عَوْرَةَ الْمُسْلِمِ يَطْلُبِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَطْلُبِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ ولو في جوف بيته" ونظر بن عُمَرَ يَوْمًا إِلَى الْبَيْتِ، فَقَالَ: مَا أَعْظَمَكَ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكَ، وَلَلْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً منك1 [3:2]

_ 1 إسناده قوي، أوفي بن دلهم روى له الترمذي، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه الترمذي "2032" في البر والصلة: باب ما جاء في تعظيم المؤمن، والبغوي "3526" من طريقين عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد. وفي الباب عن أبي برزة عند أحمد 4/420 ـ 421و 424، وأبي داود "4880"، ابن أبي الدنيا في "الصمت" "167"، والبيهقي 10/247، وسنده حسن في الشواهد. وعن ابن عباس عند الطبراني "11444"، ورجاله ثقات كما قال الهيثمي في "المجمع" 8/94 وعن بريدة بن الحصيب عنده أيضاً "1155" وفيه مجهول. وعن ثوبان عند أحمد 5/279. وعن البراء عند أبي يعلى "1675" وابن أبي الدنيا في "الصمت" "167" ورجاله ثقات كما قال الهيثمي 8/93.

ذكر الاخبار عما يجب على المرء من ترك الوقيعة في المسلمين وان كان تشميره في الطاعات كثيرا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الْوَقِيعَةِ فِي الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَ تَشْمِيرُهُ فِي الطَّاعَاتِ كَثِيرًا 5764ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قال: حدثنا الأعمش، قال: حدثنا أبو يعلى مَوْلَى جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانَةً ذَكَرَ مِنْ كَثْرَةِ صلاته، اغَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي بِلِسَانِهَا، قَالَ: "فِي النَّارِ" قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانَةً ذَكَرَ من ذَكَرَ مِنْ قِلَّةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا، وَأَنَّهَا تَصَدَّقَتْ بِأَثْوَارِ أَقِطٍ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا، قال: "هي في الجنة" 1 [65:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وأخرجه أحمد 2/440، ولبزار "1902" من طريق الأعمش، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/168 ـ 169 وعزاه إليهما، وقال: رجاله ثقات. قوله: "أثوار أقط" الأثوار جمع ثور: هي القطعة من الأقط، ولأقط بفتح الهمزة وكسر القاف، وقد تسكن القاف للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها ـ لبن جامد مستحجر، قال الأزهري: يتخذ من اللبن المخيض، يطبخ ثم يترك حتى يَمْصُل.

باب النميمة

بَابُ النَّمِيمَةِ ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ النَّمَّامِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 5765 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَكُنَّا جُلُوسًا مَعَ حُذَيْفَةَ، فَمَرَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ قِيلَ: هُوَ هَذَا، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ" 1 [109:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي. وأخرجه مسلم "105" "169" في الإيمان: باب بيان غلظ تحريم النميمة، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً "105" "169" عن علي بن حجر السعدي، عن جرير، به =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه أحمد 5/397و404، والبخاري "6056" في الأدب: باب ما يكره من النميمة، وفي "الأدب المفرد" "322"، والترمذي "3569" في البر والصلة: باب ما جاء في النمام، والبيهقي 10/247، والبغوي "3569"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "876" من طريق سفيان بن عيينة والثوري، كلاهما عن منصور، به. وأخرجه أحمد 5/382و 389و402، ومسلم "105" "170" وأبو داود "4871" في الأدب: باب في القتات، وابن أبي الدنيا في "الصمت" "354" والبيهقي في "السنن" 8/166، وفي "الآداب" "137"، والبغوي "3570" من طريق الأعمش، وأحمد 5/392، والطبراني في "الكبير" "3021" من طريق الحكم بن عيينة، وفي "الصغير" له "561" من طريق إبراهيم بن المهاجر، ثلاثتهم عن إبراهيم النخعي، به. وأخرجه المصنف في "روضة العقلاء" ص 176، وأحمد 5/391و396و399و406، ومسلم "105" "168"، وابن أبي الدنيا "252" من طريق واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة. والقتات: هو النمّام، وهو الذي ينقل الحديث على وجه الإغراء بين المرء وصاحبه. قال العلماء: وينبغي لمن حملت إليه نميمة أن لا يصدق من نمَّ له، ولا يظن بمن نمَّ عنه ما نقل عنه, ولا يبحث عن تحقيق ما ذكر له، وأن ينهاه، ويقبح له ما فعله، وأن يبغضه إن لم ينزجر، وأن لا يرضي لنفسه ما ينهى النمام عنه، فينم هو عن النمام، فيصير نماماً، وهذا كله إذا لم يكن في الفعل مصلحة شرعية، وإلا في مستحبة أو واجبة، كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصا ظلماً، فحذره منه.

باب المدح

باب المدح مدخل ... بَابُ الْمَدْحِ 5766 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَيْلَكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ" مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ، فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلَانًا ـ وَاللَّهُ حَسِيبُهُ إِنْ كان يعلم ذلك ـ كذا وكذا" 1 [45:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن المديني فمن رجال البخاري وأخرجه أحمد 5/46، ومسلم "3000" "65" في الزهد: باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح، والبيهقي 10/242 من طريق يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/46و 47، والبخاري "2662" في الشهادات: باب إذا زكي رجل رجلاً كفاه، و"6162" في الأدب: باب ما جاء في قول الرجل ويلك وأبو داود "4805" في الأدب: باب في كراهية التمادح، والبيهقي في "الآداب" "511" من طرق عن خالد الحذاء، به.=

ذكر العلة التي من اجلها زجر عن هذا الفعل

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ 5767 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ" مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ: "إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلَانًا، وَلَا أُزَكِّي عَلَى الله أحدا" 1 [45:3]

_ =وقوله: "قطعت عنق صاحبك": إنما كره ذلك، لئلا يغتر المقول به، فيستشعر الكبر، وذلك جناية عليه، فيصير كأنه قطع عنقه فأهلكه. وقوله: "والله حسيبه": يعني أن الله يحاسبه على أعماله، ويعاقبه على ذنوبه إن شاء. وقالت عائشة، فيما أخرجه عنها عبد الرزاق "20967": فإذا سمعت حسن قول امرئ، فقل: اعملوا، فسيرى الله ورسوله والمؤمنون، ولا يستخفنك أحد. 1إسناده صحيح على شرط الشيخين. شبابة: هو ابن سوار. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة"9/7 وأخرجه مسلم "3000" "66"، وابن ماجة "3744" في الأدب: باب المدح، عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/41، والبخاري "6061" في الأدب: باب ما يكره من التمادح، وفي "الأدب المفرد" "333"، ومسلم "3000" "66"، والبيهقي 10/242، والبغوي "3572" من طرق عن شعبة، به. وانظر ماقبله.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان مدح الناس المرء على الطاعة وسروره به ضرب من الرياء

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَدْحَ النَّاسِ الْمَرْءَ عَلَى الطَّاعَةِ وَسُرُورَهُ بِهِ ضَرْبٌ مِنَ الرِّيَاءِ 5768 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَعْمَلُ مِنَ الْخَيْرِ يَحْمَدُهُ النَّاسُ؟ قَالَ: "تلك عاجل بشرى المؤمن" 1 [45:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الصامت، فمن رجال مسلم، أبو عمران: هو عبد الملك بن حبيب الأزدي. وأخرجه أحمد 5/157 و 168، ومسلم "2642"، في البر والصلة: باب أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره، من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/157 و 168، ومسلم "2642"، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" "1197"، وابن ماجة "4225" في الزهد: باب الثناء الحسن، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" "4139" و" 4140" من طريق شعبة، به.

ذكر الأمر بترك الاغتراء عند المدح إذا مدح المرء به

ذكر الأمر بترك الاغتراء عِنْدَ الْمَدْحِ إِذَا مُدِحَ الْمَرْءُ بِهِ 5769 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ زَيْدِ بن اسلم، قال: سمعت بن عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "احْثُوا فِي أَفْوَاهِ الْمَدَّاحِينَ التراب" 2 [81:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الصامت، فمن رجال مسلم، أبو عمران: هو عبد الملك بن حبيب الأزدي. وأخرجه أحمد 5/157 و 168، ومسلم "2642"، في البر والصلة: باب أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره، من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/157 و 168، ومسلم "2642"، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" "1197"، وابن ماجة "4225" في الزهد: باب الثناء الحسن، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" "4139" و" 4140" من طريق شعبة، به. 2 إسناده صحيح، عبد الله بن أحمد بن ذكوان روى له أبو داود وابن ماجة،=

ذكر الأمر بترك اغترار المرء بما يمدح به

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَرْكِ اغْتِرَارِ الْمَرْءِ بِمَا يُمْدَحُ بِهِ 5770 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحكم

_ =وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/127 من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم، كلاهما عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد، وانظر الحديث الآتي. وفي الباب عن المقداد بن الأسود عند أحمد 6/5، والبخاري في "الأدب المفرد" "339"، ومسلم "3002"، وأبو داود "4804"، والترمذي "2393"، وابن ماجة "3742"، والطبراني 20/"565" و "566"و "570" و 574" و "576" و "577" و "578" و ="579" و "580" و "581" و "582"، وأبو نعيم في "الحلية" 4/377، والبيهقي في "السنن" 10/242، وفي "الآداب" "512"، والبغوي "3573". وعن أبي هريرة عند الترمذي "2394" وعن عبد الرحمن بن أزهر عند البزار "2023" وعن أنس عند البزار "2024". وانظر "المجمع" 8/117 ـ 118 قال الخطابي: في "معالم السنن" 4/111: المداحون هم الذين اتخذوا مدح الناس عادة، وجعلوه بضاعة يستأكلون به الممدوح، ويفتنونه، فأما من مدح الرجل على الفعل الحسن والأمر المحمود يكون منه ترغيباً له في أمثاله، وتحريضاَ للناس على الإقتداء به في أشباهه، فليس بمدح، وإن صار مادحاً بما تكلم به من جميل القول فيه. وقد يتأول أيضاً على وجه آخر، وهو أن يكون معناه الخيبة والحرمان، أي: من تعرض لكم بالثناء والمدح، وهو فلا تعطوه أو تحرموه، كنى بالتراب عن الحرمان، كقولهم: ماله غير تراب، وما في يده غير تراب، كقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءك يطلب ثمن الكلب، فاملأ كفه تراباً"

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ رَجُلًا مدح رجلا عند بن عمر، فجعل بن عُمَرَ يَرْفَعُ التُّرَابَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ المداحيين، فاحثوا في وجوههم التراب" 1 [95:1]

_ 1 إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج روى له النسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 2/94، والبخاري في "الأدب المفرد" "340"، والطبراني "13589"، والخطيب 11/107 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله وذكره الهيثمي في "المجمع" 8/117 ونسبه لأحمد والطبراني في معجمه "الكبير" و"الأوسط"، وقال: رجاله رجال الصحيح.

ذكر الإباحة للمرء ان يمدح نفسه بشيء من الخيرإذا أراد بذلك انتفاع الناس بهوامن العجب على نفسه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْدَحَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ من الخيرإذا أراد بذلك انتفاع الناس بهوامن الْعُجْبَ عَلَى نَفْسِهِ 5771 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: وَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عُمَارَةَ، وَلَّيْتَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا، فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يُوَلِّ، وَلَكِنْ عَجِلَ سَرَعَانُ الْقَوْمِ، فَرَشَقَتْهُمْ هَوَازِنُ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ2 آخِذٌ برأس بغلته البيضاء، وهو يقول:

_ 2 في الأصل: الحرب، وهو تحريف، وأبو سفيان هذا: هو ابن الحارث بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف القرشي الهاشمي ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة.=

"انا النبي لا كذب انا عبد المطلب" 1 [22:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم تخريجه برقم "4770" وسرعان القوم: أوائلهم المستبقون إلى الأمر.

ذكر البيان بأن المرء جائز له ان يمدح نفسه ببعضما انعم الله عليه إذا أراد بذلك قصد الخير بالمستعينله دون إعطاء النفس شهواتها منه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يمدح نفسه ببعضما أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ بِذَلِكَ قَصْدَ الخير بالمستعينله دُونَ إِعْطَاءِ النَّفْسِ شَهَوَاتِهَا مِنْهُ 5772 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى حدثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ

_ ==كان من الشعراء المطبوعين، وكان في جاهليته يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ويهجوه، وإياه عارض حسان بن ثابت بقصيدته التي مطلعها: عفت ذات الإصابع فالجواءُ إلى عذراء منزلها خلاء وفيها يقول: ألا بلغ أبا سفيان عنَّي ... مغلغلة فقد برح الخفاء بأن سيوفنا تركتك عبدا ... وعبد الدار سادتها الإماء هجوت محمداً فأجبت عنه ... وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوا ولست له بكفءٍ ... فشركما لخيركما الفداء ثم إنه أسلم يوم فتح مكة، وحسن إسلامه، ويقال: إنه لم يرفع رأسه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم حياء منه، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيناً، فأبلى بلاء حسناً، ولم تفارق يده بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انصرف الناس إليه، وكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه السلام يحبه، ويقول: " أرجوا أن تكون. خلفاً من حمزة" توفي سنة عشرين، ويروى أنه لما حضرته الوفاة قال: لا تبكوا علي، فإني لم أنتطف "لم أتلطخ" بخطيئة منذ أسلمت "أسد الغابة" 6/144 ـ 147

أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ عَلِقَتِ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ، وَخُطِفَ رِدَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "أَعْطُونِي رِدَائِي، لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا، لَقَسَمْتُهَا بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي كَذَّابًا وَلَا جَبَانًا" 1 [47:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. وقد تقدم تخريجه برقم "4820" وقوله: "علقت"، أي: طفق الأعرب، وهو من أفعال الشرع، قال الراجز: علقَ حوضي نغر مكب ... إذا غفلت غفلة يعبُّ والسمرة: شجرة من العضاه، وليس في أجود خشباً منه، العضاة: كل شجر عظيم له شوك.

ذكر الاخبار عما يستحب للمرء من قبول العذر والقيام عند المدح بحيث يوجب الحق ذلك

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ قَبُولِ الْعُذْرِ وَالْقِيَامِ عِنْدَ الْمَدْحِ بِحَيْثُ يُوجِبُ الْحَقُّ ذلك 5773 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتَبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ عَنْهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ

بَعَثَ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَلَا شَخَصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذلك وعد الله الجنة" 1

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه مسلم "1499" في اللعان، عن عبيد الله بن عمرو القواريري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/248، والبخاري "6846" في الحدود: باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله، و"7416" في التوحيد: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا شخص أغير من الله"، ومسلم "1499"، والطبراني 20/"921"، والبيهقي في "الأسماء والصفاة" 2/12 من طرق عن أبي عوانة، به. وأخرجه الدارمي 2/149، ومسلم "1499"، والطبراني 20/"922" من طريق زائدة وعبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الملك بن عمير، به. وأخرجه الطبراني "5394" من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جده، قال: قال سعد بن عبادة ... وأخرجه مالك في "الموطأ" 4/737و 823، وأحمد 2/465، ومسلم "1498" وأبو داود "4532" و "4533" من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال قال سعد بن عبادة: يارسول الله.. فذكره بنحوه. وقوله: "غير مصفح" هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة، وروي أيضاً بفتح الفاء، فمن فتح جعله وصفاً للسيف وحالاً منه، ومن كسر جعله وصفاً للضارب وحالاً منه، أي: غير ضارب لصفح السيف ـ وهو جانبه ـ بل أضربه بحدِّه قال القرطبي، فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 13/400: ذكر المدح مقرونا بالغيرة والعذر تنبيهاً لسعد على أن لا يعمل بمقضى غيرته، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =ولا يعجل، بل يتأني ويترفق ويتثبت حتى يحصل على وجه الصواب، فينال كما الثناء، والمدح والثواب لإيثاره الحق، وقمع نفسه، وغلبتها عند هيجانها، وهو نحو قوله: "الشديد من يملك نفسه عند الغضب" وقوله: "لا شخص ... " قال الإسماعيلى: ليس في قوله: "لا شخص أغير من الله" إثبات أن الله شخص، بل هو كما جاء: "ما خلق الله أعظم من آية الكرسي"، فإنه ليس فيه إثبات أن آية الكرسي مخلوقة، بل المراد أنها أعظم المخلوقات، وهو يقول: وهو كما يقول من يصف امرأة كاملة الفضل، حسنة الخلق: ما في الناس رجل يشبهها، يريد تفضيلها على الرجال، لا أنها رجل. وقال ابن بطال: اختلف ألفاظ هذا الحديث، فلم يختلف في حديث ابن مسعود أنه بلفظ: "لا أحد"، فظهر أن لفظ "الشخص" جاء موضع "أحد"، فكأنه من تصرف الراوي، ثم قال: على أنه من باب المستثنى من غير جنسه، كقوله تعالى: {وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ} ، وليس الظن من نوع العلم. قال الحافظ: وهذا هو المعتمد، وقد قرره ابن فورك، ومنه أخذه ابن بطال، فقال بعدما تقدم من التمثيل بقوله: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ} : فالتقدير: أن الأشخاص الموصوفة بالغيرة لاتبلغ غيرتها ـ وإن تناهت ـ غيرة الله تعالى وإن لم يكن شخصاً بوجه.

باب التفاخر

بَابُ التَّفَاخُرِ ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْفَخْرِ عَلَى أَهْلِ الْوَبَرِ مَعَ إِطْلَاقِ السَّكِينَةِ عَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ 5774 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال: "الإيمان يَمَانٍ وَالْكُفْرُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخير وَالْوَبَرِ، يَأْتِي الْمَسِيحُ حَتَّى إِذَا جَاوَزَ أُحُدًا صَرَفَتِ الْمَلَائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ، وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ" 1 [27:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب وأخرج له الترمذي "2243" في الفتن: باب ما جاء في الدجال لا يدخل المدينة، عن قتيبة، عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد, وقال هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه دون قوله: "يأتي المسيح ... " أحمد 2/372و407 ـ 408و457و 484، ومسلم "52" "86" في الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان فيه. وبن أبي منده في "الإيمان" 428" من طرق عن العلاء، به. وأخرجه أحمد 2/502، والبخاري "3499" في المناقب: باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} ، ومسلم "52" "87" و "88"، والترمذي "3935" في المناقب: باب في فضل اليمن، والبغوي =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = "4001" من طريق أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هريرة. وأخرجه مسلم "52" "89" وابن منده "433" من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/270 من طريق أبي سلمة اوسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن منده "431"و"432" من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/380 من طريق ثابت بن الحارث، و258 من طريق همام بن منبه، و425 ـ 426 من طريق أبي مصعب، والبخاري "4389" في المغازي: باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن، وابن منده "429" من طريق أبي الغيث، والطيالسي "2503" من طريق مطير، خمستهم عن أبي هريرة. وأخرجه مالك 2/970 في الإستئذان: باب ما جاء في أمر الغنم، ومن طريق البخاري "3310" في بدء الخلق: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومسلم "52" "85" عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم" وانظر "7253" و"7255" و"7256" قوله: "الكفر قبل المشرق"، لفظ "الموطأ": رأس الكفر نحو المشرق": قال الحافظ في "الفتح" 6/352: وفي ذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس، لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة، وكانوا في غاية القسوة والتكبر والتجبر حتى مزق ملكهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت الفتن من قبل المشرق. وقال بعضهم: المرد كفر النعمة، لأن أكثر فتن الإسلام ظهرت من جهة المشرق كفتنة الجمل وصفين والنهروان، وقتل الحسين، وقتل مصعب بن الزبير، وفتنة الجماجم، وإثارة الفتن، وإراقة الدماء كفران نعمة الإسلام. =

ذكر الزجر عن افتخار المرء باهل الجاهلية وإن كانوا له أقرب القرابة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ افْتِخَارِ الْمَرْءِ بِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنْ كَانُوا لَهُ أَقْرَبَ الْقَرَابَةِ 5775 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عن أيوب عن عكرمة عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَفْتَخِرُوا بِآبَائِكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَّا يُدَهْدِهُ الْجُعَلُ بِمَنْخِرَيْهِ خَيْرٌ مِنْ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ" 1 [108:2]

_ =ويحتمل أن يريد كفر الجحود، ويكون إشارة إلى وقعة التتار التى اتفق على أنه لم يقع لها نظير في الإسلام، وخروج الدجال، ففي خبر أنه يخرج من المشرق، وقال ابن العربي: إنما ذم المشرق، لأنه كان مأوى الكفر في ذلك الزمن ومحل الفتن، ثم عمَّه الإيمان. والفخر: هو ادعاء العظمة والكبر والشرف. والفدادون: جمع فدَّاد: وهو من يعلو صوته في إبله وخيله وحرثه. وأهل الوبر: هم أهل البادية، والعرب تعبر عن أهل الحضر بأهل المدر، وعن أهل البادية بأهل الوبر. قال الخطابي: إنما ذم هؤلاء لاشتغالهم بمعالجة ما هم فيه من دينهم، وذلك يفضي إلى قساوة القلب. والسكينة: تطلق على الطمأنينة والسكون والوقار والتواضع. 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وأيوب: هو ابن يميمة السخستاني. وهو في "مسند الطيالسي" "2682"، ومن طريقه أخرجه أحمد 1/301 وأخرجه الطبراني في "الكبرى" "11862" من طريق حجاج بن نصير، عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. =

ذكر الخبر الدال على ان افتخار المرء بالكرم يجب ان يكون بالدين لا بالدنيا

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ افْتِخَارَ الْمَرْءِ بِالْكَرْمِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالدِّينِ لَا بِالدُّنْيَا 5776 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الكريم بن الكريم بن الكريم بن الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إبراهيم صلوات الله عليهم" 1 [4:3]

_ =وأخرجه أيضاً "11861" من طريق الحسن بن أبي جعفر، عن أيوب، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/85 وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و "الأوسط"، ورجال أحمد رجال الصحيح. وقوله: "لما يدهدهه الجعل" الجعل: دويبة معروفة كالخنفساء، وما يدهدهه الجعل: هو ما يجمعه الجعل من الخراء، وهو ما يدحرجه من السرجين "الزبل" 1 إسناده حسن، محمد بن عمرو ـ وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ ـ روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة، وهو صدوق، وباقي رجاله على شرط "الصحيح أبو نصر التمار: هو عبد الملك بن عبد العزيز القشيري. وأخرجه أحمد 2/416 عن عفان، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/332، والترمذي "3116" في تفسير سورة يوسف، من طرق عن محمد بن عمرو، به. وأخرج أحمد 2/431، والبخاري "3353" في الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً} ، و"3374": باب قول الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ} ، و "3490" في المناقب: باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ

باب الشعر والسجع

باب الشعر والسجع مدخل ... بَابُ الشِّعْرِ وَالسَّجْعِ 5777 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شعرا" 1 [39:3]

_ = إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} ، و "4689" في التفسير: باب {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ} ، ومسلم "2378" في الفضائل: باب فضائل يوسف عليه السلام، من طريق عبد اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ "وفي بعض الروايات لم يقل "عن أبيه" " عن أبي هريرة قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "أي الناس أكرم؟ قال: "أكرمهم عند الله أتقاهم"، قالوا: ليسعن هذا نسألك، قال "فأكرمهم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله"، وفي الباب عن ابن عمر باللفظ الأول عند أحمد 2/96، والبخاري "3390" و "4688"، والخطيب في "تاريخه" 3/426، والبغوي "3547". 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخيين غير مسدد بن مسرهد، فمن رجال البخاري. أبو معاوية: وهو محمد بن خازم. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/719 ـ 720، ومسلم "2257" في الشعر، وابن أبي ماجة "3759" في الأدب: باب ما يكره من الشعر، والمقدسي في = "أحاديث الشعر" "32" من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/719 ـ 720، وأحمد 2/288 و355 و391 و478 و480، والبخاري "6155" في الأدب: باب ما يكره أن يكون الغالب في الإنسان الشعر حتي يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن، وفي "الأدب المفرد" "860"، ومسلم "2257"، والترمذي "2851" في الأدب: باب ما جاء: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير من أن يمتلئ شعراً"، وابن ماجة "3759"، والبيهقي 10/244، والبغوي "3413"، والمقدسي في==

ذكر البيان بأن عموم هذا الخطاب في خبر أبى هريرة أريد به بعض ذلك العموم لا الكل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُمُومَ هَذَا الْخَطَّابِ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ أُرِيدَ بِهِ بَعْضُ ذَلِكَ الْعُمُومِ لَا الْكُلُّ 5778 ـ أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ بِبَلَدٍ الْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حرب الطائي، حدثنا بن إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عن بن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ان من الشعر حكمة" 1 [39:3]

_ == "أحاديث الشعر" "32" من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه أبو القاسم البغوي في الجعديات" "3106"، والطحاوي 4/295، وأحمد 2/331،وابن عدي في "الكامل" 5/1894 و6/2132 من طرق عن أبي صالح، به وأخرجه ابن عدي 6/2091 من طريق الحسن، عن أبي هريرة. وسيأتي الحديث برقم "5749" قوله: "يريه": من الورى، وهو داء يفسد الجوف، ومعناه قيحاً يأكل جوفه ويفسده. قال الحافظ في "الفتح" 10/550: مناسبة هذه المبالغة في ذم الشعر أن الذين خوطبوا بذلك كانوا في غاية الإقبال عليه، والإشتغال به، فزجرهم عنه ليقبلوا على القرآن وعلى ذكر الله تعالى وعبادته، فمن أخذ من ذلك ما أمر به لم يضره ما بقي عنده مما سوى ذلك. 1 حديث صحيح، سماك في روايته عن عكرمة اضطراب، وباقي رجاله ثقات =

ذكر الزجر عن ان يغلب على المرء الشعر حتى يقطعه عن الفرائض وبعض النوافل

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الْمَرْءِ الشَّعْرُ حَتَّى يَقْطَعَهُ عَنِ الْفَرَائِضِ وَبَعْضِ النَّوَافِلِ 5779 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لِأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا" 1 [62:2]

_ =رجال الصحيح غير علي بن حرب الطائي، فقد روى له النسائي وهو صدوق. ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي. وأخرجه أحمد 1/296و 272و 303و 309و 313و 327و 332، وابن أبي شيبة 8/691 ـ 692، والترمذي "2845" في الأدب: باب ما جاء إن من الشعر حكمة، وابن ماجة "3756" في الأدب: باب الشعر، وأبو داود "5011" في الأدب: باب ما جاء في الشعر، وأبو يعلى "2332" و "2581"، والطبراني "11758"و "11759"و"11760"و "11761"و"11762"و "11763"، والطحاوي 4/299، وأبو الشيخ في "الأمثال" "6" و"7"، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/355، والبيهقي 10/237، والمقدسي في "أحاديث الشعر" "13" من طرق عن سماك، بهذا الإسناد. وفي الباب عن أبي بن كعب عند بن أبي شيبة 8/691، وأحمد 5/125، وابنه في زوائد "المسند" 5/126, والشافعي 2/188، والدارمي 2/296 ـ 297، وعبد الرزاق "20499"، والطيالسي "556"و "557"، والبخاري في "صحيحه" "6145"، وفي "الأدب المفرد" "858"و "864"، وأبي داود "5010"، وابن ماحه "3755"، والبيهقي 10/237، والمقدسي "12". 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. سليمان: هو ابن مهران الأعمش =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان الاشعار

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الاشعار بكليتها لا يحب أَنْ يُشْتَغَلَ بِهَا 5780 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصيرفي بالبصرة أبو الطيب، قال: حدثنا بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سماك، عن عكرمة عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ بَيِّنٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنَ البيان سحرا، وان من الشعر حكما" 1 [53:3]

_ =وأخرجه أحمد 2/480 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" "759"، وأبو داود "5009" في الأدب: باب ما جاء في الشعر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/295، وأبو نعيم في "الحلية" 5/60، والبغوي في "شرح السنة" "3412"، وفي "تفسيره" 3/403 من طرق عن شعبة، به. وانظر الحديث "5777". رجال الصحيح، إلا أن في رواية سماك عن عكرمة اصطراباً. ابن الشوارب: هومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الأموي, وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه الطيالسي "2670"، وأحمد 1/303و 309و 327، وأبو داود "5011" في الأدب: باب ما جاء في الشعر، والترمذي "2845" في الأدب: باب ما جاء في الشعر، والترمذي "2845" في الأدب: باب ما جاء إن من الشعر حكمة، وأبو يعلى "2332" و "2581" والطبراني "11785"، وأبو الشيخ في "الأمثال" "6" من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وانظر الحديث "5778".

ذكر الإباحة للمرء ان ينشد الاشعار ما لم يكن فيها خنا ولا فحش

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُنْشِدَ الْأَشْعَارَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا خَنًا وَلَا فُحْشٌ 5781 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ

حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: جَالَسْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ، فَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ، وَيَتَذَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ سَاكِتٌ، وَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم 1. [50:4]

_ 1 حديث صحيح، شريك وإن كان سيء الحفظ، متابع, وباقي رجاله من رجال الصحيح. وأخرجه الترمذي "2850" في الأدب: باب ما جاء في إنشاد الشعر، وفي "الشمائل" "246"، ومن طريقه أخرجه البغوي "3411" عن علي ن حجر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "771"، وابن أبي شيبة 8/712 ـ 713، وأحمد 5/105، والطبراني "1948"و 1950"و "1953"، والبيهقي 10/240،والمقدسي في "أحاديث الشعر" "17" من طريق شريك، به. وأخرجه الطيالسي "771"، ومسلم "670" "670" "286" في المساجد: باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المسجد، و"2322" في الفضائل: باب تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته، وأبو داود "1294" في الصلاة: باب صلاة الضحى، والنسائي 3/80 ـ 81 في السهو: باب قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم، وفي "عمل اليوم والليلة" "170"،وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" "2159" و "2755"، والطبراني "1933" و "1990" و "1999"، والبيهقي 10/240، والمقدسي في "أحاديث الشعر" "18" من طرق عن سماك بن حرب، به.

ذكر إباحة إنشاد المرء الشعر الذي لا يكون فيه هجاء مسلم ولا ماله يوجبه الدين

ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِنْشَادِ الْمَرْءِ الشِّعْرَ الَّذِي لَا يكون فيه هجاء مسلم ولا ماله يُوجِبُهُ الدَّيْنُ 5782 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ

مُسَرْهَدٍ عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ، فَقَالَ: " هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ" فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "هِيهِ" فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا" فَقَالَ: "هِيهِ" ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ: "هِيهِ" وَأُنْشِدُهُ حَتَّى أَتْمَمْتُ مِائَةَ بيت1 [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. سفيان: هو ابن عيينة. أخرجه الحميدي "809"، وابن أبي شيبة 8/692، وأحمد 4/390، مسلم "2255" في الشعر، والنسائي في "اليوم" "998"، والطبراني "7238"، والبيهقي 10/226 ـ 227، والمقدسي في "أحاديث الشعر" "14" من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبراني "7238" من طريق روح بن القاسم، عن إبراهيم، به. وأحرجه الطيالسي "1271"، وابن أبي شيبة 8/692، وأحمد 4/388 و389 والبخاري في "الأدب المفرد" "869"، ومسلم "2255"، والترمذي في "الشمائل" "248"، وابن أبي ماجة "3758" في الأدب: باب الشعر، والطحاوي 4/300، والطبراني "7237"، والبيهقي 10/227،والبغوي "3400"، والمقدسي "15" من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن الشريد، به. قوله" هيه": كلمة للاستزادة من الحديث المعهود، فإن أردت الإستزادة من غير معهود نوِّنت. وقال البغوي: قوله "هيه": يروي إيه، أي: زد، كلمة استزادة، يروى أنه قيل لعبد الله بن الزبير: يا ابن ذات النطاقين، فقال: إيهِ، أي: زدني من هذه النقيبة، ويروى "إيهاً" بالنصب، وهي كلمة تصديق، يقول: صدقت.

ذكر الاخبار عن جواز انشاد المرء الاشعار التي تؤدي الى سلوك الآخرة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ إِنْشَادِ الْمَرْءِ الْأَشْعَارَ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى سُلُوكِ الْآخِرَةِ 5783 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَشْعَرُ كلمة تكلمت بها العرب لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ باطل" 1 [62:3]

_ 1 حديث صحيح، شريك وإن كان سيئ الحفظ، قد توبع، وباقي رجاله من رجال الشيخين. وأخرجه مسلم "2256" "2" في الشعر، والترمذي "2849" في الأدب: باب ما جاء في إنشاد الشعر، وفي "الشمائل""247" عن علي بن حجر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/391و444و480 ـ 481، ومسلم "2256" "2" من طريق شريك بن عبد الله النخعي، به. وأخرجه أحمد 2/248، والبخاري "6489" في الرقاق: باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، مسلم "2256"، وابن ماجة "3757" في الأدب: باب الشعر، والبيقي 10/237، وأبو يعيم في "الحلية" 7/201، والمقدسي في "أحاديث الشعر" "1" من طرق عن عبد الملك بن عمير، به, وأخرجه ابن شيبة 8/694 ـ 695، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/269 ـ 270 من طريق زائدة بن قدامة، عن عبد الملك بن عمير، عن موسي بن طلحة، عن أبي هريرة.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم "أشعر كلمة" أراد به أشعر بيت

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَشْعَرُ كَلِمَةٍ" أَرَادَ بِهِ أَشْعَرَ بَيْتٍ 5784 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَشْعَرُ بَيْتٍ قَالَتْهُ الْعَرَبُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ" 1 [62:3]

_ 1 إسناده صحيح على الشرط الشيخيين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، والملائي: هو أبو نعيم الفضل بن دكين، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه أحمد 2/393، وابن أبي شيبة 8/695، والبخاري "3841" في مناقب الأنصار: باب أيام الجاهلية، من طريق أبي نعيم الملائي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/470، والبخاري "6147" في الأدب: باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، ومسلم "2256" "3" في الشعر، والترمذي في "الشمائل" "242"، والبغوي "3399 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، به. وانظر ما قبله. وأمية بن أبي الصلت: شاعر جاهلي حكيم من أهل الطائف، قال الزبير بن بكار: حدثني عمي، قال: كان أمية في الجاهلية نظر الكتب وقرأها، ولبس المسوح، وتعبد أولاً بذكر إبراهيم وإسماعيل والحنيفية، وحرم الخمر وتجنب الأوثان، وطمع في النبوة، لأنه قرأ في الكتب أن نبياً =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =يبعث في الحجاز، فرجا أن يكون هو، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، حسده فلم يسلم. قلت: ولم يختلف أصحاب الأخبار أنه مات كافراً، وصح أنه عاش حتى رثى أهل بدر، وروى ابن مردويه بإسناد قوي فيما قاله الحافظ في "الفتح"7/154 عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال في قوله تعالى: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا} قال: نزلت في أمية بن أبي الصلت، وري من أوجه أخرى أنها نزلت في بلعام الإسرائلي وهو المشهور. وروى الطبراني في "الكبير" "7262"، ونقله عنه صاحب "المجمع" 8231 ـ 232 عن أبي سفيان، عن أمية بن أبي الصلت كان معه بغزة ـ أو قال: بإيلياء ـ فلما قفلنا قال: يا أبا سفيان، إيهٍ عن عتبة بي ربيعة، قلت: إيهٍ عن عتبة بن ربيعة، قال: كريم الطرفين، ويجتنب المظالم والمحارم، قلت: نعم، قال: وشريف مسن، قال السن والشرف أزريا به، فقلت له: كذبت، ماازداد شرفاً، قال: يا أبا سفيان، إنها لكلمة ما سمعتها من أحد يقولها لي منذ ينصرت، لا تعجل عليّ حتى أخبرك، قلت: هات، قال: أني كنت أجد في كتبي نبياً يبعث من حرمنا، فكنت أظن، بل كنت لا أشك أني هو، فلما دارست أهل العلم إذا هو من بني عبد مناف، فنظرت في بني عبد مناف، فلم أجد أحداً يصلح لهذا الأمر غير عتبة بن ربيعة، فلما أخبرني بنسبه عرفت أنه ليس به حين جاوز الأربعين ولم يوح إليه. قال أبو سفيان: فضرب الدهر ضرباته، وأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجة في ركب من قريش أريد اليمن في تجارة، فمررت بأمية بن أبي الصلت، فقلت له كالمستهزئ به: يا أمية، قد خرج النبي الذي كنت تنتظر، قال: أما إنه حق فاتبعه، قلت: مايمنعك من اتباعه؟ قال: الاستحياء من نسيّات ثقيف، إني كنت أحدثهم أني هو، ثم يروني تابعاً لغلام من بني عبد مناف، ثم قال أمية: كأني بك يا أبا سفيان إن خالفته قد ربطت كما يربط الجدي حتى يؤتى بك إليه، فيكم فيك ما يريد. وفيه مجاشع بن عمرو =

ذكر البيان بأن هجاء المرء القبيلة من أعظم الفرية

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هِجَاءَ الْمَرْءِ الْقَبِيلَةَ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرْيَةِ 5785 ـ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أن أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً اثْنَانِ: شَاعِرٌ يَهْجُو الْقَبِيلَةَ بأسرها، ورجل انتفى من أبيه" 1 [63:2]

_ =وهو، ضعيف، وانظر "دلائل النبوة" 2/116 ـ 117 وانظر كذالك "الإصابة" 1/134 رقم الترجمة "552"، وتهذيب ابن عساكر" 2/118 ـ 131. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، وعمرو بن مرة: هو ابن قتادة الليثي. وأخرجه ابن ماجة "3761" في الأدب: باب ما كره من الشعر، والبيهقي 10/241 من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وقال البصيري في "مصباح الزجاج" ورقة233/2: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

أُنْزِلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بيده، لكأنما ترمونهم نضح النبل" 1 [65:3]

_ 1 حديث صحيح، ابن أبي السري ـ وهو محمد بن المتوكل ـ وإن كانت له أوهام، قد توبع، ومن فوقه على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "20500" ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 6/387، والطبراني 19/"151"، والبيهقي 10/239، والبغوي في "شرح السنة" "3409"، وفي التفسير" 3/403.وقد تقدم برقم "4687". والنضح: هو الرومي.

ذكر الأخبار عن إباحة هجاء المسلم المشركين إذا لم يطمع في إسلامهم أو طمع فيه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ هِجَاءِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِكِينَ إِذَا لَمْ يَطْمَعْ فِي إِسْلَامِهِمْ أَوْ طَمِعَ فِيهِ 5787 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَكَيْفَ بِنِسْبَتِي؟ فَقَالَ: حَسَّانُ: لَأَسُلَّنَّكَ منهم كسل الشعرة من العجين" 2 [65:3]

_ 2 إسناده صحيح، هارون بن إسحاق روى له أصحاب السُّنن، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه البخاري "3531" في المناقب: باب من أحب أن لا يسبُ نسبه، و"4145" في المغازي: باب حديث الإفك، و"6150" في الأدب: باب هجاء المشركين، وفي "الأدب المفرد" 862، ومسلم "2489" في فضائل الصحابة: باب فضائل حسان بن ثابت، والطحاوي 4/297، والحاكم 3/487 ـ 488 من طرق عن عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد.=

ذكر إباحة تحريض المشركين بالشعر الذي يشق عليهم انشاده

ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَحْرِيضِ1 الْمُشْرِكِينَ بِالشِّعْرِ الَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِمْ إِنْشَادُهُ 5788 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ أَخُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ: قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ، قَامَ أَهْلُ مَكَّةَ سِمَاطَيْنِ، قَالَ: وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَمْشِي وَيَقُولُ: خلو بني الكفار عن سبيله اليوم نضر بكم على تنزيله ضربا يزل الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ يَا رَبِّ إِنِّي مُؤْمِنٌ بِقِيلِهِ فَقَالَ لَهُ عمر: يا بن رَوَاحَةَ، أَتَقُولُ الشِّعْرَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَهْ يَا عُمَرُ، لَهَذَا أَشَدُّ عليهم من وقع النبل" 2 [50:4]

_ =وأخرجه مسلم "2489"، والبيهقي 10/238 من طريق ابن يحيى بن زكريا، وابن أبي شيبة 8/696 من طريق ابن نمير، كلاهما عن هشام، به 1 في هامش الأصل: تعريض. 2 حديث صحيح، عبد الله بن أبي بفكر المقدمي، وإن كان ضعيفاً قد توبع عليه، ومن فوقه من رجال الصحيح. وهو في "مسند أبي يعلى" "4494". وأخرجه الترمذي "2847" في الأدب: باب ما جاء في إنشاد الشعر، وفي "الشمائل" "245"، والنسائي 5/202 في مناسك الحج: باب إنشاد =

ذكر الإباحة للمرء ان يسجع في كلامه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْجَعَ فِي كَلَامِهِ 5789 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا فَأَجَابَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا عَيْشَ الا عيش الآخرة ... فاكرم الأنصار والمهاجرة1 22 -

_ =الشعر في الحرم والمشي بين الإمام، و5/211 ـ 212: باب إستقبال. الحج، وأبو يعلى "344"، والبغوي "3440" من طريق عبد الرزاق، والبيهقي 10/228 من قطن بننسير، وأبو نعيم في "الحلية" 6/292 من طريق يحيى بن عبد الحميد، ثلاثتهم عن جعفر بن سليمان بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وانظر الحديث المتقدم برقم "4521" قوله: "يزيل الهام عن مقيله" أي: يزيل الرأس عن موضعه، و "قيله" أي: قوله، والسماطان: الجانبان. 1 إسناده صحيح على البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن الجعد، فمن رجال البخاري، وهو في "مسند علي بن الجعد" "1507"، ومن طريقه أخرجه أبو محمد البغوي في "شرح السنة" "3969". وأخرجه أحمد 3/170، والبخاري "2961" في الجهاد: باب البيعة في الحرب أن لا يفروا، و"3791" في مناقب الأنصار: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: =

باب المزاح والضحك

بَابُ الْمِزَاحِ وَالضَّحِكِ ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْزَحَ مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِمَا لَا يُحَرِّمُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ 5790 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ البناني

_ ="أصلح الأنصار والمهاجرة"، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/187 و 205 و216، والبخاري "2834" في الجهاد: باب التحريض على القتال، و"4099" في المغازي: باب غزوة الخندق، و"7021" في الأحكام: باب كيف يبايع الإمام الناس، من طرق عن حميد، به. وأخرجه البخاري "2835" في الجهاد: باب حفر الخندق، و"4100"، والبيهقي 9/39 من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/172، والبخاري "3759"، و"6413" في الرقاق: باب ما جاء في الرقاق، ومسلم "1805" "127" من طريق معاوية بن قرة، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/172، ومسلم "1805" "128"، والترمذي "3857" في المناقب: باب في مناقب أبي موسي الأشعري، من طريق قتادة، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/252و288، ومسلم "1805" "130" من طريق ثابت، عن أنس.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يُقَالُ: لَهُ زَاهِرُ بْنُ حَرَامٍ1 كَانَ يُهْدِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدِيَّةَ فَيُجَهِّزُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2 إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أن زاهر بَادِينَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ" قَالَ: فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهُ، فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَالرَّجُلُ لَا يُبْصِرُهُ، فَقَالَ: أَرْسِلْنِي، مَنْ هَذَا؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا عَرَفَ أَنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يُلْزِقُ ظَهْرَهُ بِصَدْرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْعَبْدَ" فَقَالَ زَاهِرٌ: تَجِدُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ كَاسِدًا، قَالَ: "لَكِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ"، أَوْ قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَلْ أَنْتَ عِنْدَ الله غال" 3

_ 1 حرام، بالفتح والراء، ويقال: بالكسر والزاي: حزام، ووقع في رواية عبد الرزاق بالشك. كذا قال الحافظ في "الإصابة" 1/523، وكذا جاء في رواية عبد الرزاق عند البزار بالشك. 2 في الأصل: "ويجهزه إذا أراد"، والمثبت من "مصنف عبد الرزاق"، ومصادر التخريج. 3 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق""19688". ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 3/161،والترمذي في "الشمائل" "239"، وأبو يعلى "3456"، والبزار، "2735"، والبيهقي 6/169 و10/248، رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح، وصححه الحافظ في "الإصابة" 1/533 وأخرجه البزار "2734"، والطبراني "5310" من طريقين عن شاذ بن فياض، عن رافع بن سلمة، عن أبيه، عن سالم، عن رجل من أشجع يقال =

ذكر إباحة المزاح لمن وثق بدينه وان كان ظاهر قوله بشعا في الذكر

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْمِزَاحِ لِمَنْ وَثِقَ بِدِينِهِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ بَشِعًا فِي الذِّكْرِ 5791 ـ أَخْبَرَنَا بن قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَارِيَةً يَتِيمَةً عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ، وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقَدْ شِبْتِ لَا أَشَبَّ اللَّهُ قَرْنَكِ" فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: لَقَدْ دَعَوْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَتِيمَتِي أَنْ لَا يُشِبَّ اللَّهُ قَرْنَهَا، فَوَاللَّهِ لَا تَشِبُّ أَبَدًا، فقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أُمَّ سُلَيْمٍ أَوَ مَا عَلِمْتِ أَنِّي اتَّخَذْتُ عِنْدَ رَبِّي عَهْدًا أَيُّمَا أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِي دَعَوْتُ عَلَيْهِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ طَهُورًا أَوْ قُرْبَةً يُقَرِّبُهُ1 بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 2 [22:4]

_ =له زاهر بن حرام الأشجعي، كان رجلاً بدوياً يأتي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ إلا بطرفة أو هدية. فذكره. قال الهيثمي في "المجمع" 9/369: رواه البزار والطبراني ورجاله موثقون. 1 في الأصل: يقرنه، والمثبت من "مسلم" 2 إسناده حسن، مؤمل بن إهاب روى له أبو داود والنسائي وهو صدوق له أوهام، ومن فوقه من رجال الشيخين غير عكرمة بن عمار، فمن رجال مسلم وهوصدوق. النضر بن محمد: هو ابن موسى الجرشي. وأخرجه مسلم "2603" في البر والصلة: باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه، من طريقين عن عمر بن يونس، عن عكرمة بن عمار، بهذا الإسناد. مطولا. وللقسم ألأخير منه شواهد عن أبي هريرة عند أحمد 2/316 ـ 317 =

ذكر الأمر بقله الضحك وكثرة البكاء

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقِلَّةِ الضَّحِكِ وَكَثْرَةِ الْبُكَاءِ 5792] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، وَمُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كثيرا" 1 [83:1]

_ =و390و449و488و3/33، والدارمي 2/312 ـ 313، والبخاري "6361"، ومسلم "2601"، وعن سليمان عند أحمد 5/437، وأبي داود "4659"، والطبراني في "الكبير" "6156" و "6157"، وعن جابر عند مسلم "2602"، والدارمي 2/313، وعن عائشة عند مسلم "2600"، وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد 3/33. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن خلاد ـ وهو محمد بن خلاد ـ فمن رجال مسلم. وأخرجه الطيالسي "2071"، وأحمد 3/210 و268، والدارمي 2/304، والبخاري "4621" في تفسير سورة المائدة: باب قوله تعالى {لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} ،و"6486" في الرقائق: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو تعلمون ما أعلم ... "، ومسلم "2359" "134" في الفضائل: باب توقيره صلى الله عليه، والقضاعي في "مسند الشهاب" "1430" و"1431" من طرق عن شعبة، عن موسى بن أنس، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/194 و251 و268، والدارمي 2/304، وابن ماجة "4191" في الزهد: باب الحزن والبكاء، من طريق همام، عن قتادة، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/102 و12ب6و154و217و245و290، ومسلم "426" في الصلاة: باب تحريم سبق الإمام بركوع أوسجود ونحوهما، من طريق المختار بن فلفل، عن أنس.=

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِفْرَاطِ الْمَرْءِ فِي الضَّحِكِ، إِذْ كَثْرَتُهُ لَا تُحْمَدُ عَاقِبَتُهُ 5793 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لو تعملون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا" 1 [55:2]

_ =وأخرجه أحمد 3/180 من طريق أبي طلحة الأسدي، عن أنس. والمرد بالعلم هنا: ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه ممن يعصه، والأهول التي تقع عند النزاع والموت، وفي القبر، ويوم القيامة، ومناسبة كثرة البكاء، وقلة الضحك في هذا المقام واضحة، والمراد به التخويف. وقال الحسن البصري: من علم أن الموت مورده، والقيامة موعده، والوقوف بين يدي الله تعالى مشهده، فحقه أن يطول في الدنيا حزنه. 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن سعيد، فقد روى له النسائي، وهو ثقة. عُقيل: هو ابن خالد بن عقيل. وقد تقدم تخريجه برقم "113" "358" و "662".

ذكر الزجر عن ضحك المرء عند خروج الصوت من أخيه المسلم

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَحِكِ الْمَرْءِ عِنْدَ خُرُوجِ الصَّوْتِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ 5794 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خطبته

وَهُوَ يَذْكُرُ النَّاقَةَ، وَمَنْ عَقَرَهَا ـ فَقَالَ: {إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا} (الشمس:12) انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَارِمٌ عَزِيزٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ: "أَلَا لِمَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا فِي آخِرِ يَوْمِهِ" ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي الضَّحِكِ مِنَ الضَّرْطَةِ، فَقَالَ: "أَلَا لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يفعل" 1 [62:2]

_ 1 إسناده حسن، يعقوب بن حميد صدوق ربما وهم وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن أبي حازم: هو عبد العزيز. وأخرجه أحمد 4/17، والدارمي 2/147، والبخاري "3377" في الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً} ،و "4942" في تفسير سورة الشمس، و"5204" في المكاح: باب ما يكره من ضرت النساء، و"6042" في الأدب: باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ} ، ومسلم "2855" في الجنة وصفة نعيمها: باب النار يدخلها الجبارون، والترمذي "3343" في التفسير: باب ومن سورة الشمس، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 4/335، وابن ماجة "1983" في النكاح: باب ضرب النساء والطبراني في "جامع البيان" من طرق عن هشام، بهذا الإسناد، مطولا ومختصراً، وانظر الحديث رقم "4190"

فصل

فَصْلٌ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ لُزُومُ الْبَيَانِ فِي كَلَامِهِ 5795 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرٌ" 1 [52:3]

_ 1 في الأصل: سحراً، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 155. وإسناد الحديث صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/986 في الكلام: باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله. ومن طريقه أخرجه أحمد 2/16و62، والبخاري "5767" في الطب: باب إن من البيان سحراً، وأبو داود "5007" في الأدب: باب ما جاء في المتشدق في الكلام، والبغوي "3393". وأخرجه أحمد 2/59، والبخاري "5146" في النكاح: باب الخطبة، والترمذي "2028" في البر والصلة: باب ما جاء إن من البيان سحراً، من طريقين عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "5718".

ذكر وصف البيان في الكلام الذي هو محمود

ذِكْرُ وَصْفِ الْبَيَانِ فِي الْكَلَامِ الَّذِي هُوَ مَحْمُودٌ 5796 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْبَيَانُ مِنَ اللَّهِ وَالْعِيُّ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَيْسَ الْبَيَانُ كَثْرَةَ الْكَلَامِ، وَلَكِنَّ الْبَيَانَ الْفَصْلُ فِي الْحَقِّ، وَلَيْسَ الْعِيُّ قِلَّةَ الْكَلَامِ، وَلَكِنْ مَنْ سفه الحق" 1 [52:1] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ التَّمْثِيلَ لِلْأَشْيَاءِ بِالْأَشْيَاءِ فِي كَلَامِهِ 5797 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعد، عن بن شهاب، عن سالم بن عبد الله

_ 1 إسناده ضعيف جداً، عتبة بن السكن قال فيه الدارقطني: متروك الحديث، وقال مرة: منكر الحديث، وقال القراب: روى عن الأوزاعي أحاديث لم يتابع عليها، وقال البيهقي: واهٍ منسوب إلى الوضع، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/508، وقال يخطئ ويخالف، وباقي رجاله ثقات. إسماعيل بن عبيد الله: هو ابن أبي المهاجر المخزومي. وذكره الديلمي في "مسند الفردوس" "5215"، وقال المناوي في "فيض القدير" 5/356،: ورواه عنه "أي عن أبي هريرة" أيضاً أبو نعيم، وعنه ومن طريقه أورده الديلمي، ثم إن فيه رشدين بن سعد، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وقد مر غير مرة أنهما ضعيفان.

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِئَةِ، ولا يكاد أن يوجد فيها راحلة" 1 [22:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن حمزة، فمن رجال البخاري، ونقل مغلطاي عن الباجي أن البخاري روى له مقروناً! وأخرجه أحمد 2/122 من طريقين عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/121، والبخاري في "شرح مشكل الآثار" 2/200 من طريق جرير، والطبراني "13105" من طريق ابن أبي عتيق، ثلاثهم عن الزهري، به. ولفظ مسلم: "تجدون الناس كإبل مئة، لا يجد فيها راحلته". وأخرجه الطبراني "13240" من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن سالم، به، ولفظه: "إنما الناس كإبل مئة، يلتمس الرواحل في الناس، فلا يوجد إلا واحدة" وأخرجه أحمد 2/70و139،وابن ماجة "3990" في الفتن: باب من ترجي له السلامة من الفتن، وأبو الشيخ في "الأمثال" "133"و "134"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "197" من طريق زيد بن أسلم، عن ابن عمر، به. وأخرجه أحمد 2/109 وأبو الشيخ ""139"، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"2/201 من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وسيأتي عند المصنف برقم "6139" من طريق آخر عن الزهري. ومعنى الحديث: أن مرضيَّ الأحوال من الناس، الكامل الأوصاف قليل فيهم جداً، كقلة الراحلة في الإبل، قالوا: والراحلة: هي البعير الكامل الأوصاف، الحسن المنظر، القوي على الأحمال والأسفار، سميت راحلة، لأنها ترحل، أي: يجعل عليها الرحل، فهي فاعلة بمعنى مفعولة، كعيشة راضية، أي: مرضية، ونظائره. وانظر "الفتح" 11/335، =

ذكر الإباحة للمرء استعمال الكنايات في الألفاظ على سبيل التشبيه، وإن لم تكن تلك الأشياء في الحقيقة

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالَ الْكِنَايَاتِ فِي الْأَلْفَاظِ عَلَى سَبِيلِ التَّشْبِيهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءُ فِي الْحَقِيقَةِ 5798 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كان بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ فَاسْتَعَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ، يُقَالُ لَهُ: مَنْدُوبٌ، فَرَكِبَهُ، فَرَجَعَ، وَقَالَ: "مَا رَأَيْنَا مِنْ فزع، وان وجدناه لبحرا" 1 [22:4]

_ =و "شرح السنة" 14/392 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطيالسي "1979"، وأحمد 3/171و 180و274و291، والبخاري "2627" في الهبة: باب من استعارم من الناس الفرس، و "2857" في الجهاد: باب اسم الفرس الحمار، و"2862": باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل، "2968": باب مبادرة الإمام عند الفزع، و "6212" في الأدب: باب المعاريض مندوحة عن الكذب، ومسلم "2307" "49" في الفضائل: باب في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه للحرب، وأبو داود "4988" في الأدب: باب ما روي في الترخيص في ذلك، والترمذي "1685" في الجهاد: باب ما جاء في الخروج عند الفزع، والبيهقي 6/88 و10/25و200، والبغوي "2160" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "2867" في الجهاد: باب الفرس القطوف، من طريق سعيد، عن قتادة، به. وأخرجه أحمد 3/185، والبخاري "2820" في الجهاد: باب من طلب الولد للجهاد، "2908": باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق، و"3040": باب إذا فزعوا بالليل، و"6033" في الأدب: باب حسن الخلق =

ذكر الخبر الدال على إباحة استعمال المرء الكنايات في كلامه وان لم يكن بقاصد لحقائقها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ الْكِنَايَاتِ فِي كَلَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِقَاصِدٍ لِحَقَائِقِهَا 5799 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ، بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ عليَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي قُعَيْسٍ بَعْدَمَا نَزَلَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ، لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: فَدَخَلَ عليَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقلت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي قُعَيْسٍ اسْتَأْذَنَ عليَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَمَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَأْذَنِي لِعَمِّكِ"؟ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ الَّذِي أَرْضَعَنِي، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُوَ عَمُّكِ، ائذني له تربت يمينك"

_ =والسخاء وما يكره من البخل، ومسلم "2307" "48" من طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ, عَنْ أَنَسِ. وأخرجه البخاري "2969" في الجهاد: باب السرعة والركض في الفزع، والبهقي 10/200 من طريق محمد بن سرين، عن أنس. وقوله "وإن وجدناه لبحراً"، قال البغوي: يريد به الفرس، شبهه بالبحر، أي: أن جريه كجري البحر، أو أنه يسبح في جريه كالبحر إذا ماج. وفيه إباحة التوسع في الكلام، وتشبيه الشيء بالشيء بمعنى من معانيه، وإن لم يستوف جميع أوصافه، وفيه إباحة تسميته الدواب، وكان من عادات العرب تسمية الدواب وأداة الحرب باسم يعرف به إذا طلب سوى الاسم الجامع، وكان سيف النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ذا الفقار، ورأيته العقاب، ودرعه ذات الفضول، وبغلته دلدل، وبعض أفراس السِّكب، وبعضها البحر.

قَالَ عُرْوَةُ: فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا من الرضاع ما تحرمون من النسب1 [68:3]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير كثير بن عبيد المذحجي، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، محمد بن حرب: هو الخولاني، والزبيدي: هو محمد بن الوليد بن عامر. وأخرجه أحمد 6/33و271، والبخاري "4796" في تفسير سورة الأحزاب: باب {إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً} ، و "5103" في النكاح: باب لبن الفحل، و"511": باب لاتنكح المرأة على عمتها، و"6156" في الأدب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "تربت يمينك"، ومسلم "1445" "3" و"4"و "6" في الرضاع: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وابن ماجة "1948" في النكاح: باب لبن الفحل، والبيهقي 7/425 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/38و 177و 194و 201، والدارمي 2/156، ومالك في "الموطأ" 2/601 في الرضاع: باب رضاعة الصغير، والبخاري "2644" في الشهادات: باب الشهادة على الأنساب، و "5239" في النكاح: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، ومسلم "1445" "7"و "8"و "9"و "10"، والترمذي "1148" في الرضاع: باب ما جاء في لبن الفحل، وأبو داود "2057" في النكاح: باب في لبن الفحل، والنسائي 6/99 في النكاح: باب ما يحرم من الرضاع، وابن ماجة "1949"، والبيهقي 7/452، والبغوي "2280" من طرق عن عروة، به. وأخرجه أحمد 6/217 من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة. وانظر "4219" و "4220" وقوله: "فلذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ... " ظاهره الوقف، وقد أخرجه مسلم "1445" "9" من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عراك، في هذه القصة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحتجبي منه، فإنه =

ذكر الإباحة للمرء استعمال الكناية في كلامه إذا لم يكن فيه سخط الله

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالَ الْكِنَايَةِ فِي كَلَامِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ سَخَطُ اللَّهَ 5800 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مسرهد، عن أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَائِقٌ يَسُوقُ، فَأَتَى عَلَيْهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدًا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ" 1 [22:4]

_ = يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، وهذه الزيادة جاءت مرفوعة من وجه آخر عنذ مالك 2/601، والبخاري "5099"، ومسلم "1444" ولفظه "إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة" 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد فمن رجال البخاري. ابن عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وسليمان: هو ابن طرحان. وأخرجه أحمد 3/117، ومسلم "3323" "72" في الفضائل: باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، من طريقين عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/107 من طريق حميد، عن أنس. وانظر ما بعده. قال البغوي في شرح السنة" 13/157 ـ 158: المرد بالقوارير: النساء شبههن بالقوارير لضعف عزائمهن، فأمره أن يرفق بهن في السَّوق، كما يرفق بالدابة التي عليها قوارير. وفيه وجه آخر: وهو أن الحبشة كان حسن الصوت بالحداء، فكان يحدو لهنَّ، وينشد من القريض والرجز ما فيه تشبيب، فلم يأمن أن يقع في قلوبهن حداؤه، فأمره بالكف عن ذلك، وشبَّه ضعف عزائمهن، وسرعة تأثير الصوت فيهن بالقوارير في سرعة الآفة إليها.

ذكر البيان بأن انجشه السائق كان هو الذي يحدو بهن في السير

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَنْجَشَةَ السَّائِقَ كَانَ هُوَ الَّذِي يَحْدُو بِهِنَّ فِي السَّيْرِ 5801 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حادٍ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ، وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ، فَقَالَ: لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ" 1 [22:4] قَالَ قَتَادَةُ: يعنى ضعفه النساء

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "6211" في الأدب: باب المعاريض مندوحة عن الكذب، ومسلم "2323" "73"، والبيهقي 10/227 من طرق عن همام بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2323" "73"، والبغوي "3577" من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به.

ذكر البيان بأن انشجة كان يسوق نساء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك السفر

ذكر البيان بأن انشجة كَانَ يَسُوقُ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ 5802 ـ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحَلَبِيُّ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عُبَيْدُ بْنُ هِشَامٍ الْحَلَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَ أَزْوَاجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي مَسِيرٍ، وَكَانَ سَائِقٌ يَسُوقُ بِهِنَّ، فَقَالَ صَلَّى الله عليه وسلم: "رويدا سوقك بالقوارير" 2 [22:4]

_ 2 إسناده قوي، عبيد بن هشام روى له أبو داود، وهو صدوق تغير في آخر عمره=

ذكر البيان بأن انشجة كان غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذكر البيان بأن انشجة كَانَ غُلَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 5803 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ، وَأَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَسِيرٍ لَهُ وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ أَسْوَدُ: يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ وَهُوَ يَحْدُو، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا انجشة رويدا سوقك القوارير "، يعني النساء1 [22:4]

_ = فتلقن، إلا أنه قد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وانظر "5800". 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبُيد بن حساب، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/227، والبخاري "6161" في الأدب: باب ما جاء في قول الرجل: ويلك، و"6210": باب المعاريض مندوحة عن الكذب، ومسلم "2323" "70"، والبيهقي 10/227 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2048"، وأحمد 3/254و285، والبخاري "6209"، والبيهقي 10/200و227، والبغوي "3578" و "3579" من طريق ثابت، به. وأخرجه مسلم "2323" من طرق عن حماد بن زيد، عن أيوب، به.=

ذكر الإباحة للمرء استعمال التكرار في الكلام إذا قصد بذلك التأكيد

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالَ التَّكْرَارِ فِي الْكَلَامِ إِذَا قَصَدَ بِذَلِكَ التَّأْكِيدَ 5804 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى،

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ" وكان بن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين1 [37:4]

_ =وأخرجه أحمد 3/186، والبخاري "6149" في الأدب: باب ما يجوز من الشعر ولرجز والحداء، و "6202": باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا، ومسلم "2323" "71" من طريقين عن أيوب، به. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله: هو ابن المبارك. وهو مكرر "1560" و "1561".

ذكر خبر ثان يدل على صحة ما ذكرنا ان العرب إذا أرادت وصف شيئين وان كان بينهما تباين تصفهما بلفظ أحدهما

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْعَرَبَ إِذَا أَرَادَتْ وَصْفَ شَيْئَيْنِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَبَايُنٌ تَصِفُهُمَا بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا 5805 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا كَانَ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ إِلَّا الاسودين: التمر والماء2 [36:3]

_ 2 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن فراهيج، وهو مختلف فيه، ويرجح أن يكون حسن الحديث، وقد توبع وهو مكرر "683".

باب الاستئذان

باب الاستئذان مدخل ... بَابُ الِاسْتِئْذَانِ 5806 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حدثنا خلف بن هشام البزاز، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَرَجَعَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: مَا ردَّك؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ" فَقَالَ: لِتَجِئْنِي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا، قَالَ: حَمَّادٌ تَوَعَّدَهُ، قَالَ: فَانْصَرَفَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَأَتَى مَجْلِسَ الْأَنْصَارِ، فَقَصَّ عَلَيْهِمُ الْقِصَّةَ مَا قَالَ لِعُمَرَ، وَمَا قَالَ لَهُ عُمَرُ، فَقَالُوا: لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُنَا، فَقَامَ مَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَشَهِدَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّا لَا نَتَّهِمُكَ، وَلَكِنَّ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدٌ1 [43:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: الْأَمْرُ بِالرُّجُوعِ لِلْمُسْتَأْذِنِ إِذَا كَانَ الشَّرْطُ مَوْجُودًا وَهُوَ عَدَمُ الْإِذْنِ، وَاجِبٌ، وَمَتَى وُجِدَ الشرط وهو ـ الإذن ـ بطل الأمر بالرجوع

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر الحديث "5807" و "5810".

ذكر البيان بأن بعض السنن قد تخفى على العالم وقد يحفظها من هو دونه في العلم والدين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَعْضَ السُّنَنِ قَدْ تَخْفَى عَلَى الْعَالِمِ وَقَدْ يَحْفَظُهَا مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ 5807 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا، فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى، فَفَرَغَ عُمَرُ، فَقَالَ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ائْذَنُوا لَهُ، قِيلَ: إِنَّهُ قَدْ رَجَعَ، فَدَعَا بِهِ، فَقَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: لَتَأْتِيَنِّي عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ، فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَسَأَلَهُمْ، فَقَالُوا: لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا أَصْغَرُنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَانْطَلَقَ بِأَبِي سَعِيدٍ فَشَهِدَ لَهُ، فَقَالَ: خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، وَلَكِنْ سَلِّمْ مَا شِئْتَ1 [43:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن معمر: هو القيسي. وأخرجه أبو داود "5182" في الأدب: باب كم مرة يسلِّم الرجل في الإستئذان، عن يحيى بن حبيب، عن روح بن عبادة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/400، والبخاري "2063" في البيوع: باب الخروج في التجارة، و"7353" في الإعتصام: باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهرة، وفي "الأدب المفرد" "1065"، ومسلم "2153" "36" من طرق عن ابن جريج، به. وأخرجه أحمد 4/398، ومسلم "2154"، وأبو داود "5181" و "5183" من طريق أبي بردة، عن أبي موسى. وأخرجه مالك 2/964 في الاستئذان: باب الاستئذان، ومن طريقه =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =أبو داود "5184" عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غير واحد من علمائهم أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر ... قال ابن عبد البر في التمهيد" 3/191: روي هذا الحديث متصلاً ومسنداً عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه: من حديث أبي موسى، وحديث أبي بن كعب، وحديث أبي سعيد الخدري، ثم قال: وفي هذا الحديث أن الرجل العالم الحبر قد يوجد عند من هو دونه في العلم ما ليس عنده من العلم إذا كان طريق ذلك العلم السمع، وإذا جاز مثل هذا على عمر موضعه في العلم، فما ظنك بغيره بعده. وروى وكيع عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال: لو أن علم عمر وضع في كفة، ووضع علم أحياء الأرض في كفة أخرى، لرجح علم عمر بعلمهم. قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: لاتعجب من هذا فقد قال عبد الله: إني لأحسب تسعة أعشار العلم ذهب يوم ذهب عمر، وجاء عن حذيفة مثل قول عبد الله. وقال أبو عمر: زعم قوم أن في هذا الحديث دليلاً على أن مذهب عمر أن لا يقبل خبر الواحد، وليس كما زعموا، لأن عمر رضي الله عنه قد ثبت عنه استعمال خبر الواحد وقبوله، وإيجاب الحكم به. أليس هو الذي ناشد الناس بمنى: من كان عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية فليخبرنا، وكان رأيه أن المرأة لا ترث من دية زوجها، لأنها ليست من عصبته الذين يعقلون عنه، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها وكذلك ناشد الناس في دية الجنين: من عنده فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبره حمل بن مالك بن النابغة أن رسول الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقضى به عمر. ولا يشك ذو لب، ومن له أقل منزلة في العلم أن موضع أبي موسى من الإسلام، ومكانه من الفقه والدين، أجلَّ من أن يرد خبره، ويقبل خبر الضحاك بن سفيان الكلابي وحمل بن مالك الأعرابي، وكلاهما لا يقاس به في حال، وقد قال له عمر في حديث ربيعة هذا: أما إني لم أتهمك، ولكني

ذكر الزجر عن قول المستأذن عند استئذانه "انا" دون السلام على القوم

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ عِنْدَ اسْتِئْذَانِهِ "أَنَا" دُونَ السَّلَامِ عَلَى الْقَوْمِ 5808 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَقَقْتُ الْبَابَ، فَقَالَ: " مَنْ ذَا"؟ فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: "انا انا" ـ مرتين ـ كأنه كرهه1 [63:1]

_ =خشيت أن يتقول النَّاسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فدل على اجتهاد كان من عمر رحمه الله في ذلك الوقت لمعنى، والله أعلم به 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. وأخرجه البيهقي في "السنن" 8/340 وفي الأدب "276" من طريق الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "6250" في الإستذان: باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا، وفي "الأدب المفرد" "1086" عن أبي الوليد، به. وأخرجه الطيالسي "1710"، وأبو القاسم البغوي في "مسند علي بن الجعد" "1732" و "1734"، وأحمد 3/320و363، ومسلم "2155" في الأدب: باب كراهة قول المستأذن: أنا إذا قيل: من هذا؟ وأبو داود "5187" في الأدب: باب الرجل يستأذن بالدق، والترمذي "2711" في الإستئذان: باب ما جاء في التسليم قبل الإستئذان، والنسائي في "اليوم والليلة" "328"، وابن ماجه "3709" في الأدب: باب الإستئذان، والبيهقي 8/340، والبغوي في "شرح السنة" "3323"و "3324" من طرق عن شعبة، به. قال الخطابي: قوله: "أنا" لا يتضمن الجواب، ولا يفيد العلم بما استعمله، وكان حقُّ الجواب أن يقول: أنا جابر، ليقع تعريف الاسم الذي وقعت المسألة عنه.

ذكر الزجر عن ان ينظر المرء في دار أخيه المسلم بغير اذنه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَنْظُرَ الْمَرْءُ فِي دَارِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ 5809 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ1 عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ حُجْرٍ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِيَدِهِ مِدْرًى2 يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ" 3 [85:2]

_ 1 قوله: "عن الزهري" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 2/لوحة205 2 في الأصل: مذراً، والتصويب من "التقاسيم". 3 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم، فمن رجال البخاري. الوليد: هو ابن مسلم القرشي. وأخرجه الدارمي 2/199، والطبراني في "الكبير" "5661" عن محمد بن يوسف الفريابي، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم "6001" والمدرى: حديدة يسوى بها شعر الرأس المتلبد كالخلال لها رأس محدد، وقيل هو شبيه بالمشط له أسنان من حديد. واستدل الجمهور بهذا الحديث على جواز رمي من قصد النظر، ولو لم يندفع بالشيء الخفيف، جاز بالثقيل، وأنه إن أصيبت نفسه أو بعضه، فهو هدر، وذهب المالكية إلى القصاص، وأنه لا يجوز قصد العين ولا غيرها، واعتلوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية، وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية، وإن كان الفعل لو تجرد عن هذا السبب يعد معصية وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس =

ذكر الاخبار عما يجب على المرء من وصف

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَصْفِ الِاسْتِئْذَانِ إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ عَلَى أَقْوَامٍ 5810 ـ أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا فِي مَجْلِسِ عِنْدَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَأَتَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ بِعَصًا حَتَّى وَقَفَ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، وَإِلَّا فَارْجِعْ" قَالَ أُبَيٌّ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمْسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ ثُمَّ جِئْتُهُ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي جِئْتُهُ أَمْسِ، فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا، ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَقَالَ: قَدْ سَمِعْنَاكَ وَنَحْنُ حِينَئِذٍ عَلَى شُغْلٍ، فَلَوِ اسْتَأْذَنْتَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكَ، قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَوَاللَّهِ لَأُوجِعَنَّ ظَهْرَكَ، أَوْ لَتَأْتِيَنِّي بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا، قَالَ، فَقَالَ أُبَيٌّ: وَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَحْدَثُنَا سِنًّا، قُمْ يَا أَبَا سَعِيدٍ، فَقُمْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ، فَقُلْتُ: قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول هذا1 [66:3]

_ =المدفوع، وهو بغير السبب المذكور معصية، فهذا ملحق به مع ثبوت النص فيه، وأجابوا عن الحديث بأنه ورد على سبيل التغليظ والإرهاب "فتح الباري"12/245. 1إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم. بكير: هو ابن عبد الله بن الأشجع =

ذكر الإباحة للمرء دخول بيت الداعي بغير اذنه إذا كان معه رسوله

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ دُخُولَ بَيْتِ الدَّاعِي بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَسُولُهُ 5811 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رَسُولُ الرَّجُلِ الى الرجل اذنه" 1 [16:4]

_ = وأخرجه مسلم "2153" "34" في الآاب: باب ما الإستئذان، عن أبي الطاهر، والبيهقي في "الآداب" "275" عن بحر بن نصر، كلاهما ن ابن وهب، بهذا الإسناد وأخرجه ملك في "الموطأ" 2/963 في الإستئذان: باب الإستئذان، عن الثقة عنده، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ،= به. وأخرج أحمد 3/6، والبخاري "6245" في الاستئذان: باب التسليم والإستئذان ثلاثا، ومسلم "2153" "33"، وأبو داود "5180" في الأدب: كم مرة يسلم الرجل في الإستئذان، والبيهقي 8/339 من طريق يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد، به. وأخرجه الطيالسي "2164"، وعبد الرزاق "19423"، وأحمد 3/19 و4/393 ـ 394و403و410و418، والدارمي 2/274، ومسلم "2153" "35"، والترمذي "2690" في الإستئذان: باب ما جاء في الاستئذان ثلاثة، وابن ماجة "3706" في الأدب: باب في الاستئذان، والبغوي "3318" من طرق عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم.=

باب الأسماء والكني

باب الأسماء والكني مدخل ... بَابُ الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى 5812 ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال: "تسموا باسمي،

_ =وأخرجه البيهقي 8/340 من طريق يوسف بن يعقوب، عن سليمان بن حرب، بهذا الإسناد وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "1076"، وأبو داود "5189" في الأدب: باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه؟ والبيهقي 8/340 من طريق موسى بن اسماعيل، عن حبيب وهشام، عن محمد بن سيرين، به وعلقه البخاري في "صحيحه"، 11/31 عن سعيد عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هريرة، ووصله أحمد 2/533، والبخاري في "الأدب المفرد" "1075"، وأبو داود "5190"، والبيهقي 8/340 من طريقين عن سعيد به، ولفظه "إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول، فهو إذنه" وأخرج ابن أبي شيبة 8/646 عن أبي بكر بن عياش، والبخاري في "الأدب المفرد" "1074"، عن شعبة، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: إذا دعي الرجل، فقد أُذن له. وهذا سند صحيح موقوف.

ولا تكنوا بكنيتى" 1 [38:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو يونس ـ وقد تحرف في الأصل إلى أبي أويس ـ اسمه سليم بن جبير الدوسي المصري مولى أبي هريرة. وأخرج عبد الرزاق "19866"، وابن أبي شيبة 8/671، وأحمد 2/248و260و270و392و491و499، والدارمي 2/291 ـ 292، والبخاري "3539" في المناقب: باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم، "6188" في الأدب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي"، ومسلم "2134" في الآداب: باب النهي عن التكنى بأبي القاسم، وابو داود "4965" في الأدب: باب الرجل يتكني بأبي القاسم، وابن ماجة، "3735" في الأدب: باب الجمع بين اسم النبي صلى الله وكنيته، وأبو نعيم في "الحلية" 8/295، و "تاريخ أصبهان" 2/143، والبيهقي في "السنن" 9/308، وفي "الآداب""613"، والبغوي "3363" من طرق عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. وأخرجه الطيالسي "2419"، والبخاري "110" في العلم: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، و"6197" في الأداب: باب من سمى باسم الأنبياء, والبيهقي 9/307 من طريق أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/312و455و457و461 من طريق أبي زرعة، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/277و478، والبخاري في "الأدب المفرد" "836"، وفي "التاريخ الكبير" من طريق موسى بن يسار، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/277و 478، والبخاري في "الأدب المفرد" "836"، وفي "التاريخ الكبير" من طريق موسى بن يسار، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/519 من طريق محبوب بن الحسن، عن خالد الحذاء، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/470 من طريق سليم بن حيان الهذلي، عن أبيه، عن أبي هريرة.

ذكر العلة التي من اجلها زجر عن هذا الفعل

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ 5813 ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَائِمًا بِالْبَقِيعِ فَنَادَى رَجُلٌ آخَرُ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَمْ أَعْنِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلَانًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَسَمَّوْا بِاسْمِي، ولا تكنوا بكنيتى" 1 [38:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير النفيلي ـ وهو عبد الله بن محمد بن علي ـ فمن رجال البخاري. وأخرجه البخاري "2121" في البيوع: باب ما ذكر في الأسواق، عن مالك بن إسماعيل، عن زهير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/114و121و189، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" "1511"، وابن أبي شيبة 8/671، والبخاري "2120"، و"3537" في المناقب: باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم، وفي "الأدب المفرد" "837" و"845"، ومسلم "2131" في الآداب: باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو يعلى "3787" و"3811"، والبيهقي 9/308و309، والبغوي "3364" من طرق عن حميد، به. وقد اختلف أهل العلم في التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب بعضهم إلى أنه يجوز، وهو ظاهر الحديث، روي ذلك عن الحسن وابن سيرين وطاووس، وإليه ذهب الشافعي وكره قوم الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، وأجازوا التكني بأبي القاسم إذا لم يكن اسمه محمداً وأحمد، لحديث أبي هريرة الذي سيورده المؤلف بعد هذا. وقد رخص بعضهم في الجمع، وقال: إنما كره ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يشتبه، يروى ذلك عن مالك، وكان محمد ابن الحنفية يكنى أبا القاسم، وكان، محمد بن أبي بكر الصديق، ومحمد بن جعفر بن =

ذكر البيان بأن القصد في هذا الزجر إنما هو الجمع بينهما

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَصْدَ فِي هَذَا الزَّجْرِ إِنَّمَا هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا 5814 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عن بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تجمعوا بين اسمي وكنيتى" 1 [38:2]

_ =أبي طالب، ومحمد بن سعد بن أبي وقاص، ومحمد بن الأشعث, ومحمد بن حاطب، جمع كل واحد منهم بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. وروى محمد بن الحنفية، عن علي أنه قال: يارسول الله، أرأيت إن ولد لي بعدك ولد أسميه محمداً وأكنيه بكنيتك؟ قال: "نعم"، وكانت رخصة لي. أخرجه أبو داود "4967"، والترمذي "2843"، وقال الأخير: هذا حديث صحيح، وهو كما قال. 1 إسناده حسن، ابن عجلان ـ وهو محمد ـ روى له مسلم متابعة وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عجلان والد محمد، فمن رجال مسلم وأخرجه أحمد 2/433 عن يحيى القطان، والبخاري في "الأدب المفرد" "844"،والترمذي "2841" في الأدب: باب ماجاء في كراهية الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، من طريق الليث، كلاهما عن ابن عجلان، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عند أحمد 3/450و5/363 ـ 364 من طرق عن سفيان، عن عبد الكريم الجزري، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عمه قال: قال رسول الله ... وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/48 وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، كذا قال، مع أن عبد الرحمن بن أبي عمرة ـ وهو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرة الأنصاري ـ لم يوثقه غير ابن حبان 7/78، وترجم له البخاري في "تاريخه" 5/326 فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وعمه عبد الرحمن بن أبي عمرة ليست له صحبة.

ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه إذا جمع بينهما في انسان لا انفراد كل واحد منهما فيه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْهُ إِذَا جُمِعَ بَيْنَهُمَا فِي إِنْسَانٍ لَا انْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِ 5815 ـ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَجْمَعَ أَحَدٌ اسْمَهُ وَكُنْيَتَهُ، فيسمى محمدا وأبا القاسم1 [38:2]

_ 1 إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله.

ذكر خبر ثان يصرح بأن هذا الزجر وقع على الجمع بينهما في شخص واحد لا انفراد كل واحد منهما فيه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ وَقَعَ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ لَا انْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِ 5816 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَنَّيْتُمْ، فَلَا تَسَمَّوْا بِي، وَإِذَا سَمَّيْتُمْ بِي، فَلَا تكنوا بي" 2 [38:2]

_ 1 إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله. 2 حديث صحيح، إسناده على شرط مسلم, وأخرجه الترمذي "2842" في الأدب: باب ما جاء في كراهة الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، عن الحسين بن حريث، بهذا الإسناد وقال: حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه أحمد 3/313، والبيهقي 9/309 من طرق عن هشام، عن أبي الزبير، به.=

ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بصحَّة مَا ذَكَرْنَاهُ 5817 ـ أخبرنا الخليل بن محمد البزاز بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ اسْمِي وَكُنْيَتِي، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ، اللَّهُ يُعْطِي وَأَنَا أَقْسِمُ" 1 [38:2] قَالَ أَبُو حاتم: سمع هذا الخبر بن عَجْلَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ وَأَبِيهِ، وَهُمَا ثِقَتَانِ وَالطَّرِيقَانِ جميعا محفوظان

_ =وأخرجه الطيالسي "1730"، وعبد الرزاق "19866"، وأحمد 3/298و301و303و313و370و385، وابن أبي شيبة 8/671، والبخاري "3538" في المناقب: باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم، و"6187" في الأدب: باب قول النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَسَمَّوْا بِاسْمِي ولا تكنو بكنيتي"، و"6196": باب من سمي بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي "الأدب المفرد" "842"، ومسلم "2133" "13"و "4" و "5"و"6"و"7" في الأدب: باب النهي عن التكني بأبي القاسم، وأبو داود "4965" في الأدب: باب في الرجل يكتني بأبي القاسم، وأبو يعلى "1915" و "1923"، والحاكم 4/277، والبيهقي 9/308 من طريق سالم بن أبي الجعد، عن جابر، ولفظه: "تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم" وأخرجه أحمد 3/313،وابن أبي شيبة 8/671، وابن ماجة "3736" في الأدب: باب الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته، وأبو يعلى "1923" و "2302" من طريق عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر باللفظ السابق. 1 إسناده حسن وقد تقدم برقم "5814"و"5815". إسحاق الأزرق: هو ابن يوسف بن مرداس.

ذكر الأمر للمرء أن يحسن أسامي أولاده لنداء الملائكة في القيامة إياهم بها

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُحْسِنَ أَسَامِيَ أَوْلَادِهِ لِنِدَاءِ الْمَلَائِكَةِ فِي الْقِيَامَةِ إِيَّاهُمْ بِهَا 5818 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم" 1 [95:1] 5819 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ، وَقَالَ: "أنت جميلة" 2 [14:5]

_ 1 رجاله ثقات غير داود بن عمرو ـ وهو الأودي ـ وقد تحرف في "التقريب" إلى الأزدي وهو صدوق، إلا أن عبد الله بن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء كما نص عليه الحافظان ابن حجر والمنذري وغيرهما، فهو منقطع. وأخرجه أحمد 5/194، والدارمي 2/292، وأبو داود "4948" في الأدب: باب في تغيير الأسماء، والبيهقي 9/306، والبغوي "3360" من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "المسند" 2/18 ومن طريق أحمد أخرجه مسلم "2139" "14" في الآداب: باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة، وأبو داود "4952" في الأدب: باب تغيير الاسم القبيح، والبيهقي9/307 وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "820"، ومسلم "2139" "14"، وأبو داود "4952"، والترمذي "2840" في الأدب: باب ما جاء في تغيير الأسماء، من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان هذا الخبر تفرد به يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ 5820 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِعَاصِيَةَ، "أَنْتِ جَمِيلَةُ" [14:5] 1 قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ تَطَيُّرًا بِعَاصِيَةَ، وَلَكِنْ تَفَاؤُلًا بِجَمِيلَةَ، وَكَذَلِكَ مَا يُشْبِهُ هَذَا الْجِنْسَ مِنَ الْأَسْمَاءِ، لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نهى عن الطيرة في غير خبر2

_ 1،إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج ـ هو السامي ـ فقد روى له النسائي، هو ثقة. وأخرجه الدارمي 2/292 ـ 293، وابن أبي شيبة 8/66، ومسلم"2139" "15" وابن ماجة "3733" في الأدب: باب تغيير الأسماء، من طريقين عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. 2 وسيأتي برقم "5826" و "6114" فما بعده.

ذكر خبر ثان يصرح باستعمال هذا الفعل الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِاسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 5821 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ بِأَرْضٍ تسمى غدرة، فسماها خضرة 3 [14:5]

_ 3 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي. =

ذكر خبر ثالث يصرح بإباحة استعمال هذا الفعل الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 5822 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَدِّهِ: "مَا اسْمُكَ" قَالَ حَزْنٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ" قَالَ: لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي، قَالَ سَعِيدٌ: فَمَا زَالَتْ فِينَا حزونة بعد1 [14:5]

_ =وأخرجه أبو يعلى "4556" عن محمد بن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/51 وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في "الأوسط"، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. وأخرجه الطبراني في "الصغير" "349" من طريق شَرِيكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سمع اسماً قبيحاً غيره، فمر على قرية يقال لها: عفرة، فسماها خضرة. قال الهيثمي في "المجمع" 8/51: رواه الطبراني في "الصغير" ورجاله رجال الصحيح! والغدرة: قال ابن الأثير في "النهاية" 3/345: كأنها كانت لا تسمح بالنبات، أو تنبت ثم تسرع إليه الآفة، فشبهة بالغادر، لأنه لايفي. والعفرة: قال الخطابي: في "معالمم السنن" 4/128: وأما عفرة، فهي نعت للأرض التي لا تنبت شيئاً، أخدت من العفرة، وهي لون الأرض، فسماها خضرة على معنى التفاؤل لتخضر وتمرع. وقال ابن الأثير في "جامع الأصول" 1/376: ورويت "عثرة" بالثاء، وهي التي لا نبات فيها، إنما هي صعيد قد علاها العثير، وهو الغبار. 1 حديث صحيح، ابن أبي السري قد توبع، ومن فوقه رجال ثقات رجال=

ذكر خبر رابع يدل على إباحة استعمال ما وصفنا

ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ مَا وَصَفْنَا 5823 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: يَا شِهَابُ، قَالَ: "أَنْتَ هشام" 1 [14:5]

_ = الشيخين. وهو في "المصنف" "19851"، وقد سقط من المطبوع منه "لجده" ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 5/433، والبخاري "6190" في الأدب: باب اسم الحزن، وفي "الأدب المفرد" "841"، وأبو داود "4956" في الأدب: باب في تغير الاسم القبيح، والطبراني 20/"819"، والبيهقي 9/307، والبغوي "3372". وأخرجه البخاري "6193" في الأدب: باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه، وفي "الأدب المفرد" "841" من طريق عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن سعيد بن المسيب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "3600" من طريق قتادة، عن سعيد بن المسيب أن جده أتى النبي صلى الله عليه وسلم ... ووصله في 20/"818" من هذا الطريق والحزونة: ضد السهولة، وهو ماخشن وغلظ من الأرض.. 1 إسناده حسن، عمران ـ وهو ابن دوار ـ القطان صدوق، وباقي رجاله على شرط الصحيح. وأبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وهو في "مسند" "1501" وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "825"، والحاكم 4/276 ـ 277 من طريق عمرو بن مرزوق، عن عمران القطان، بهذا الإسناد وصححه الحاكم ووافق الذهبي. وأخرج الحاكم 4/277، والطبراني 22/"442"، من حديث هشام بن=

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُغَيِّرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْمَاءَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا 5824 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّاهُ، حَدِّثِينِي بِشَيْءٍ سَمِعْتِيهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الطَّيْرُ يجري بقدر"، وكان يعجبه الفال الحسن 1 [14:5]

_ = عامر رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَا اسمك"؟، قلت: شهاب، قال: "بل أنت هشام" 1 إسناده حسن، حسان بن إبراهيم روى له الشيخان متابعة، وهو صدوق يخطىء، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير يوسف بن أبي بردة فقد روى له أصحاب السُّنن, وهو ثقة. وأخرجه أحمد 6/129، والحاكم 1/32 من طريق عفان، البزار مختصراً "2161" من طريق حميد بن مسعدة، كلاهما عن حسان بن إبراهيم، بهذا الإسناد. قال الحاكم: قد احتج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم! غير يوسف بن أبي بردة، والذي عندي أنهما لم يهملاه بجرح ولا بضعف، بل لقلة حديثه فإنه عزيز الحديث جداً.

ذكر خبر ثان يصرح بذكر العلة التي ذكرناها قبل

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ 5825 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بن جبير، عن عكرمة

عن بن عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يتفاءل ويعجبه الاسم الحسن1 [14:5]

_ 1 إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع بين جرير وبين عبد الملك، رجاله ثقات. وعبد الملك بن سعيد بن جبير روى له البخاري تعليقاً، وهو ثقه، وهو عند غير المؤلف بزيادة ليث بن أبي سليم بين جرير وبين عبد الملك. فقد أخرجه أحمد 1/257، والطيالسي "2690" من طريق جرير بن عبد الحميد، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك، بهذا الإسناد. قال الطيالسي بعد عبد الملك: أظنه ابن أبي بشير! قلت: وليث ضعيف. وأخرجه أحمد 1/303 ـ 304، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" "3116" و "3117"، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" "3254" من طريقين عن ليث، عن عكرمة، به. قلت: ليث يروي عن عكرمة بغير واسطة، ولكنه روى هذا الحديث كما سبق عن عبد الملك بن سعيد، عن عكرمة، وقد حذف هنا عبد الملك، فأما أنه أرسل الحديث مرة ووصله أخرى، وإما أنه سمعه من عكرمة ومن عبد الملك عن عكرمة. كما قال أحمد شاكر رحمه الله. وأخرجه الطبراني "11294" من طريق سقيد بن سلمة، عن ليث، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس ويشهد له حديث أبي هريرة وحديث بريدة الآتيين, فيتقوى بهما. قال البغوي في "شرح السنة" 12/175: والفأل قد يكون فيما يحسن ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وإنما أحبَّ النبي صلى الله عليه وسلم الفأل، لأن فيه رجاء الخير العائدة، ورجاء الخير أحسن با لإنسان من اليأس وقطع الرجاء عن الخير.

ذكر البيان بأن قصد المصطفى صلى الله عليه وسلم في تغيير1 الأسماء التي ذكرناها لم يكن التطير بتلك الأسماء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَصْدَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَغْيِيرِ1 الْأَسْمَاءِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَمْ يَكُنِ التَّطَيُّرَ بِتِلْكَ الْأَسْمَاءِ 5826 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ،قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بن حسان، عن بن سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا عَدْوَى وَلَا طيرة، وأحب الفال الصالح" 2 [14:5]

_ 1 في الأصل: تغير. 2 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن موسى ـ وهو القطان ـ فمن رجال البخاري. جرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه أحمد 2/507، ومسلم ص 1746 "14" في السلام: باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم، من طريق يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصراً أحمد 2/420، والطحاوي 4/309و312والطبري "15" في "مسند علي" من "تهذيب الآثار" "12" و"13" من طريق علي بن رباح، عن أبي هريرة وأخرجه أحمد 2/487، وابن أبي عاصم في "السنة" "276"، والطبري "15" من طريق مضارب بن حزن، عن أبي هريرة، ولفظ أحمد: "لا عدوى ولا هامة، وخير الطير الفأل، والعين حق" وأخرجه أحمد 2/487، في الطب: باب لا هامة، من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر". وانظر بقية تخريجه في الأحاديث رقم "6114" و "6115" و "6116" و "6118" و "6121" و "6125".

ذكر خبر ثان يصرح بأن استعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما وصفناه كان على سبيل التفاؤل لا التطير

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ اسْتِعْمَالَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ عَلَى سَبِيلِ التَّفَاؤُلِ لَا التَّطَيُّرِ 5827 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبِي إِسْرَائِيلَ1، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَطَيَّرُ مِنَ شَيْءٍ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَرْضًا سَأَلَ عَنِ اسْمِهَا، فان كان حسنا، رؤي البشر في وجهه، وان كان قبيحا رؤي ذلك في وجهه 2 [14:5]

_ 1 في الأصل: بن أبي إسرائل، وكذا هو في ثقات "المؤلف" 8116 و"الجرح والتعديل" 2/210، والمثبت من "التهذيب" وفروعه، فأبو إسرائل كنية إبراهيم، وليس جد إسماعيل، كما صرح بذلك الخطيب والمزي. 2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن إبراهيم، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. عبد الصمد بن عبد الوارث، وابن بريدة: هو عبد الله. وأخرجه أحمد 5/347 عن عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "3920" في الطب: باب في الطيرة، والنسائي في =

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم انه مضاد في القصد لما ذكرنا من الاخبار قبل

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ فِي الْقَصْدِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ قَبْلُ 5828 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: كَانَ اسْمُ أَبِي عَزِيزًا، فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ 1 [14:5]

_ ="الكبرى" كما في "التحفة" 2/89، والبيهقي 8/140 من طريقين عن هشام، به. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير صحابيه. سفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وخيثمة: هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي، لأبيه ولجده صحبة. وأخرجه أحمد 4/178، وابن سعد في "الطبقات" 6/286، والحاكم 4/276 من طرق عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 4/178 عن وكيع، عن يونس بي أبي إسحاق، عن خيثمة. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/663 عن محمد بن فضيل، عن العلاء بن المسيب، عن خيثمة.

ذكر خبر ثان قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم انه مضاد للأخبار التي ذكرناها قبل

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ 5829 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عبيدة بن أبى السفر، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قال: سمعت كريبا يحدث عن بن عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ اسْمُ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ بَرَّةَ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُوَيْرِيَةَ2 [14:5]

_ 2 إسناده صحيح، أبو عبيدة بن أبي السفر ـ وهو أحمد بن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن أبي السفر ـ روى له الترمذي والنسائي وابن ماجة، وهو صدوق وقد توبع، وباقي رجاله ثقات على شرط الصحيح. محمد بن =

ذكر العلة التي من أجلها كان يغير صلى الله عليه وسلم هذا الجنس من الأسماء

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُغَيِّرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْجِنْسَ مِنَ الْأَسْمَاءِ 5830 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَافِعٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ اسْمُ زَيْنَبَ بَرَّةَ، فَقَالُوا: تُزَكِّي نَفْسَهَا، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زينب 1

_ =عبد الرحمن: هو مولى آل طلحة. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/664، والبخاري في "الأدب المفرد" "831"، ومسلم، "2140" في الآداب: باب استحباب تغير الاسم القبيح إلى حسن، وأبو داود "1503" في الصلاة: باب التسبيح بالحصى، والنسائي في "اليوم والليلة" "162"، والبغوي "3374" من طرق عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طلحة، بهذا الإسناد. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطيالسي "2445"، وابن أبي شيبة 8/662 ـ 663، والبخاري "6192" في الأدب: باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه، وفي "الأدب المفرد" "832"، ومسلم "2141" في الآداب: باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، والبهقي 9/307، والبغوي "3373" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وعند البخاري في "الأدب المفرد": ميمونة، بدل زينب، ورواية الطيالسي على الشك: ميمونة أو زينب.

ذكر الزجر عن ان يسمى المرء العنب الكرم

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُسَمِّي الْمَرْءُ الْعِنَبَ الْكَرْمَ 5831 ـ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي: قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ

عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَقُولُوا: الْكَرْمُ وَلَكِنْ قُولُوا: الحبلة أو العنب" 1 [43:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "20936". وأخرجه أحمد 2/316، ومسلم "2247" "10" في الألفاظ: باب كراهية تسمية العنب كرماً، والبغوي "3385" من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/464و509، ومسلم "2247" "9"، وأبو داود "4974" في الأدب: باب في الكرم وحفظ المنطق، من طريق الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه عبد الرزاق "20937" وأحمد 2/272، ومسلم "2247" "6" و"8"، والبغوي "3388" من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة. =

ذكر العلة التي من اجلها زجر عن هذا الفعل

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ 5832 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُولُوا الْعِنَبُ الْكَرْمُ، إِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ المسلم" 2 [43:2]

_ 2إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "20936". وأخرجه أحمد 2/316، ومسلم "2247" "10" في الألفاظ: باب كراهية تسمية العنب كرماً، والبغوي "3385" من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/464و509، ومسلم "2247" "9"، وأبو داود "4974" في الأدب: باب في الكرم وحفظ المنطق، من طريق الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه عبد الرزاق "20937" وأحمد 2/272، ومسلم "2247" "6" و"8"، والبغوي "3388" من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة. =

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "الكرم الرجل المسلم" أراد به قلبه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْكَرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ" أَرَادَ بِهِ قَلْبَهُ 5833 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

_ =وأخرجه أحمد 2/259، والبخاري "6182" في الأدب: باب "لا تسبوا الدهر"، من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال لبغوي في "شرح السنة" 12/356: قد قيل في معنى نهيه عن تسمية هذه الشجرة كرما: إن هذا الاسم عندهم مشتق من الكرم، سموا شجرة العنب كرما، لأنه يتخذ منه الخمر، وهي تحث على السخاء والكرم، فاشتقوا لتلك الشجرة اسماً من الكرم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم تسميته لشيء حرمه الشرع باسم مأخوذة من الكرم، وأشفق أن يدعوهم حسن الإسم إلى شرب الخمرالمتخذة من ثمرتها فسلبها هذا الاسم تحقيراً لشأنها وتأكيداً لحرمتها، وجعله صفة للمسلم الذي يتوقاها، ويمنع نفسه عن محارم الشرع عزةً وتكرماً. وقال الزمخشري في "الفائق" 3/257، ونقله عنه ابن الأثير صاحب "جامع الأصول" 11/752 ـ 753،: أرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرر ويشدِّد ما في قوله عز وجل: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} بطريقة أنيقة، ومسلك لطيف، ورمز خلوب، فبصر أن هذا النوع من غير الأناسي، المسمى بالاسم المشتق من الكرم: أنتم أحقاء بأن لا تؤهلوه لهذه التسمية، ولا تطلقوها عليه، ولا تسلموها له غيرةً للمسلم التقي، وربأ به أن يشارك فيما سماه الله به، واختصه بأن جعله صفته، فضلاً أن تسموا بالكرم من ليس بمسلم وتعترفوا له بذلك، وليس الغرض حقيقة النهي عن تسمية العنب كرماً، ولكن الرمز إلى هذا المعنى، كأنه قال: إن تأتَّي لكم أن لا تسموه ـ مثلا ـ باسم الكرم، ولكن بالحبلة فافعلوه. وقوله: "فإنما الكرم قلب المؤمن ولرجل المسلم" أي: فإنما المستحق للاسم المشتق من الكرم: المسلم، ونظيره في الأسلوب قوله تعالى: {صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً}

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "تَقُولُونَ: وَالْكَرَمُ، وَإِنَّمَا الْكَرْمُ قلب المؤمن" 1 [43:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 2/239، والبخاري "6183" في الأدب: قوله النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الكرم قلب المؤمن"، ومسلم "2247" "7"، والبغوي "3386" من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "832"و "5834".

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان هذه اللفظة تفرد بها سفيان

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا سُفْيَانُ 5834 ـ أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ بِدِمَشْقَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: الْكَرْمُ، فَإِنَّ الْكَرْمَ قَلْبُ الؤمن" 2 [43:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 2/239، والبخاري "6183" في الأدب: قوله النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الكرم قلب المؤمن"، ومسلم "2247" "7"، والبغوي "3386" من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "832"و "5834". 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين ابوسعيد الأشج: هو عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي، وعبدة بن سليمان: هو الكلابي. وانظر الحديثين السابقين.

ذكر الزجر عن ان يسمى المرء نفسه إذا كان في شيء من أمور الدنيا ملك الاملاك

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُسَمِّي الْمَرْءُ نَفْسَهُ إِذَا كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا مَلِكَ الْأَمْلَاكِ 5835] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ::"أَخْنَعُ الْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تُسَمَّى بِمِلْكِ الْأَمْلَاكِ" يَعْنِي: شَاهَانِ شاها1 [62:2]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن بشار ـ وهو الرمادي ـ فروى له أبو داود ولترمذي، وقد توبع. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه أحمد 2/244، والبخاري "6206" في الأدب: باب أبغض الأسماء إلى الله، ومسلم "2143" "20" في الآداب: باب في تغيير الاسم القبيح، والترمذي "2837" في الأدب: باب ما يكره من الأسماء، والبيهقي 9/37 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "6205"، وفي "الأدب المفرد" "817"، ومن طريقه البغوي "3369" من طريق شعيب، عن أبي الزناد، به. وأخرجه مسلم "2143" "21"، والبغوي "3370" من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/392، والبغوي "3371" من طريق خلاس بن عمرو، عن أبي هريرة. وقوله: "أخنع الأسماء" أي: أذلُّها وأوضعها، والخنوع: الذلة والمسكنة، والخانع: والذليل الخاضع، وأخنى الأسماء أي: أفحشها أقبحها. وتأول بعضهم: "تسمى بملك الأملاك" أن يتسمى بأسماء الله عز وجل، كقول: الرحمن، الجبار، العزيز.

ذكر الزجر عن ان يسمى الرقيق بأسامي معلومة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُسَمَّى الرَّقِيقُ بِأَسَامِي معلومة 5836 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ بْنَ الرَّبِيعِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: نَهَانَا نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ: أَفْلَحَ وَرَبَاحٍ وَيَسَارٍ وَنَافِعٍ1 [24:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/666، وأحمد 5/12، والدارمي 2/292، ومسلم "2136" "10" في الآداب: باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة، وأبو داود "4959" في الأدب: باب تغيير الاسم القبيح، وابن ماجة "3630" في الأدب: باب ما يكره من الأسماء، والطبراني في "الكبير" "6795"، والبيهقي 9/306 من طرق عن معتمر، بهذا لإسناد. وأخرجه مسلم "2136" "11" من طريق جرير، عن الركين، به وانظر الحديثين الآتيين.

ذكر الزجر عن أن يسمى المرء مماليكه أسامي معلومة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُسَمِّيَ الْمَرْءُ مَمَالِيكَهُ أَسَامِيَ مَعْلُومَةً 5837 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُسَمِّ عَبْدَكَ أَفْلَحَ وَلَا نَجِيحًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا يَسَارًا2، وَانْظُرُوا أَنْ لَا تَزِيدُوا عَلَيْهِ" 3 [72:2]

_ 2 في الأصل: "التقاسيم" 2/187: "نجيح ورباح ويسار"، والتصحيح من أحمد والطالسي والطحاوي. 3 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هلال بن يساف فمن رجال مسلم. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/303 من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، بهذا الإسناد. =

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "وانظروا ان لا تزيدوا عليه" أراد به أن لا تزيدوا على هذا العدد الذي هو الأربع

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَانْظُرُوا أَنْ لَا تَزِيدُوا عَلَيْهِ" أَرَادَ بِهِ أَنْ لَا تَزِيدُوا عَلَى هَذَا الْعَدَدِ الَّذِي هُوَ الْأَرْبَعُ 5838 ـ أَخْبَرَنَا مَكْحُولٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُزْبُرَانِيُّ1، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "لَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ رَبَاحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا يَسَارًا2 وَلَا أَفْلَحَ، إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ، فَلَا تزيدوا عليه" 3 [72:2]

_ =وأخرجه الطيالسي "900"، وأحمد 5/11 من طريق شقبة، عن سلمة بن كهيل، به.وانظر الحديث السابق والآتي. 1 قال في "الأنساب" 10/415: الكربزاني: نسبة إلى كزبران، وهو لقب لبعض أجداد المنتسب إليه، وقد تحرف في "ثقات المؤلف"،8/49، و"تاريخ بغداد" 4/243 إلى: الكزراني. 2 في الأصل و "التقاسم" 2/187: "رباح ولا نجيح ولا يسار". 3 إسناده قوي. أحمد بن عبد الرحمن: ذكره المؤلف في "الثقات"، وروى عنه جمع، وقال الخطيب في "تاريخه": ما علمت من حاله إلا خيراً، وقال ابن أبي حاتم: أدركته ولم أسمع منه، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير الربيع بن عميلة، فمن رجال مسلم، مكحول: هو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/303, والطبراني "6794" من طريقين عن عبد الوارث العنبري، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "893"، وأحمد 5/7و21، ومسلم "2137"، =

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ فِي الزَّجْرِ عَنْ تَسْمِيَةِ الْغِلْمَانِ بِالْأَسَامِي الْأَرْبَعِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْخَبَرِ: هِيَ أَنَّ الْقَوْمَ كَانَ عَهْدُهُمْ بِالشِّرْكِ قَرِيبًا، وَكَانُوا يُسَمُّونَ الرَّقِيقَ بِهَذِهِ الْأَسَامِيَ، وَيَرَوْنَ الرِّبْحَ مِنْ رَبَاحٍ، وَالنُّجْحَ مِنْ نَجَاحٍ، وَالْيُسْرَ مِنْ يَسَارٍ، وَفَلَاحٍا مِنْ أَفْلَحَ لَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى جَلَّ وَعَلَا، فَمِنْ أَجْلِ هَذَا نَهَى عَمَّا نَهَى عنه.

ذكر الأخبار عن إرادته صلى الله عليه وسلم الزجر عن أن يسمى المرء بأسامى معلومة

ذِكْرُ الْإِخْبَارُ عَنْ إِرَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّجْرَ عَنْ أَنْ يُسَمِّيَ الْمَرْءُ بِأَسَامِي مَعْلُومَةٍ 5839 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصباح البزاز، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ زَجَرْتُ أَنْ يُسَمَّى بَرَكَةً وَنَافِعًا وَأَفْلَحَ" فَلَا أَدْرِي قَالَ: أَفْلَحُ أَمْ لَا، فَقُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَزْجُرْ عَنْ ذَلِكَ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَزْجُرَ عَنْ ذَلِكَ، ثم تركه1 [34:3]

_ =وأبو داود "4958"، والترمذي "2836" في الأدب: باب ما يكره من الأسماء، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/303، والطبراني "6793"، والبيهقي 9/306 من طرق عن منصور بن المعتمر، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عملية، به. وانظر الحديثين السابقين. 1 إسناده قوي. وأخرجه ابن أبي شيية 8/666 ـ 667، والبخاري في "الأدب المفرد" "833"، وأبو داود "4960" في الأدب: باب تغيير الاسم =

ذكر إرادته صلى الله عليه وسلم الزجر عن أن يسمى المرء يسارا

ذِكْرُ إِرَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّجْرَ عَنْ أَنْ يُسَمَّى الْمَرْءُ يَسَارًا 5840 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عن بن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْهَى أَنْ يُسَمَّى بِبَرَكَةَ وَأَفْلَحَ وَيَسَارٍ وَنَافِعٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ عَنْهَا بَعْدُ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، وَقُبِضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَرَادَ عمر أن ينهى عن ذلك فتركه1 [34:3]

_ = القبيح، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/302 من طريقين عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ. وهذا سنده صحيح. وانظر ما يأتي. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجال الشيخين غير أبي الزبير ـ وهو محمد بن مسلم بن تدرس ـ فمن رجال مسلم. محمد بن معمر: هو القيسي، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "834"، ومسلم "2138" في الآداب: باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/302، والبيهقي 9/306 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "5839"و"5841"و"5842".

ذكر إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم الزجر عن أن يسمى أحد برباح ونجيح

ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّجْرَ عَنْ أَنْ يُسَمَّى أَحَدٌ بِرَبَاحٍ وَنَجِيحٍ 5841 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَئِنْ عِشْتُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لئت عِشْتُ لَأَنْهَيَنَّ أَنْ

يسمى برباح ونجيح وافلح ويسار" 1 [34:3]

_ 1 إسناده صحيح عبدة بن عبد الله: هو الصفار الخزاعي: ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات من رجال مسلم. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزبير. وسفيان: هو الثوري. وأخرجه الحاكم 4/274 من طريقين عن أبي أحمد، بهذا الإسناد. وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الحاكم: ولا أعلم أحداً رواه عن الثوري يذكر عمر في إسناده غير أبي أحمد وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 2/302و4/13 من طريق محمد بن كثير العبدي، عن سفيان الثوري، به. ولم يذكر فيه عمر وأخرج القسم الأول منه الطحاوي 4/12 من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، به. وانظر الحديث رقم "5839" و"5840" و "5842".

ذكر إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم الزجر عن أن يسمى أحد أحدا بميمون

ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّجْرَ عَنْ أَنْ يُسَمِّي أَحَدٌ أَحَدًا بِمَيْمُونٍ 5842 ـ أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بن فضالة، عن بن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: همَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَزْجُرَ أَنْ يُسَمَّى مَيْمُونٌ وَبَرَكَةُ وَأَفْلَحُ، وَهَذَا النَّحْوُ، ثُمَّ تَرَكَهُ2 [34:3]

_ 2 إسناده صحيح. يزيد ـ هو ابن خالد بن يزيد بن موهب ـ روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال مسلم. المفضل بن فضالة: هو ابن عبيد بن ثمامة القتباني.

باب الصور والمصورين

باب الصور والمصورين مدخل ... بَابُ الصُّوَرِ وَالْمُصَوِّرِينَ 5843 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَتْ فِي حِجْرِ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَعِنْدِي نَمَطٌ فيه صورة، فوضعته على سهوتي، قال: فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَبَذَهُ، وَقَالَ: "أَتَسْتُرِينَ الْجِدَارَ" فَجَعَلْتُهُ وِسَادَتَيْنِ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرتفق عليهما1 [69:2]

_ 1 أسامة بن زيد الليثي: حسن الحديث، روى له مسلم في الشواهد، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير أسماء بنت عبد الرحمن، فقد ذكرها المؤلف في "الثقات"، وروى لها أبو داود في "الناسخ".وأخرجه أحمد الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/283 عن يونس بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/247 عن عثمان بن عمر، عن أسامة الليثي، به. وأخرجه أحمد 6/112، والبخاري "5955" في اللباس: باب ما وطىء من التصاوير، ومسلم "2107" "90" في اللباس: باب تحريم = تصورير صورة الحيوان، والنسائي 8/213 في الزينة: باب التصاوير ومسلم "2107" "90" في اللباس: باب تحريم =

ذكر الزجر عن اتخاذ الصور على الأرض والجدر

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الصُّوَرِ عَلَى الْأَرْضِ وَالْجُدُرِ 5844 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عاصم، عن بن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصُّوَرِ في البيت1 [3:2]

_ =تصوير صورة الحيوان، والنسائي 8/213 في الزينة: باب التصاوير، والبيهقي 7/267 من طريق هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سفر وعلقت درنوكاً "أي: ستراً له خمل" فيه تماثيل، فأمرني أن أنزعته. لفظ البخاري. وانظر الحديث رقم "5444" و "5845" و "5847" و "5860". والسهوة: قال الأصمعي: هي كالصفة بين البيت، ويقال: هي بيت صغير شبيه بالمخدع، ويقال: هي كالصفة بين يدي البيت البيت، ويقال: هي بيت صغير شبيه بالمخدع، ويقال: هي شبه الرف والطاف يوضع فيه الشيء، وقال ابن الأعرابي: السهوة: الكوة بين الدارين والنمط: ضرب من البسط، له خمل رقيق. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، يعقوب: هو ابن إبراهيم بن كثير، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد. وأخرجه أحمد 3/335و 384، والبيهقي 5/158 من طريق حجاج، والترمذي "1749" في اللباس: باب ما جاء في الصورة، وأبو يعلى "2244" =

ذكر العلة التي من اجلها زجر عن الصور في البيوت

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ الصُّوَرِ فِي الْبُيُوتِ 5845 ـ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَامَ عَلَى الْبَابِ، فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَمَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "فَمَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ" فَقَالَتِ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَقْعُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا، فَقَالَ "إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" فَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ" ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ" 1 [3:2] قَالَ: أَبُو حَاتِمٍ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْبَيْتُ الَّذِي يُوحَى فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ فِي بَيْتٍ وَفِيهِ صُورَةٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ حَافِظَاهُ مَعَهُ، وَهُمَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَكَذَلِكَ مَعْنَى قوله:

_ =من طريق روح بن عبادة، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/283 من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير، به. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/966 في الاستئذان: باب ما جاء في الصور والتماثيل، ومن طريقه أخرجه مسلم "2107" "96" في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، والطحاوي 4/284، والبيهقي 7/266 ـ 267و267. وأخرجه الطيالسي "1425"، ومسلم "2107" "96"، والنسائي 8/215 ـ 216 في الزينة: باب ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة، والطحاوي 4/282 ـ 283، والبيهقي 7/270 من طريق عن نافع، بهذا الاسناد. وانظر الحديث رقم "5843" و "5847" و "5860". والنمرقة ـ بضم النون والراء وبكسرهما، وبضم النون وفتح الراء ـ: وسادة صغيرة.

"لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ" 1 يُرِيدُ بِهِ رُفْقَةً فِيهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَخْرُجَ الْحَاجُّ وَالْعُمَّارُ مِنْ أَقَاصِي الْمُدُنِ وَالْأَقْطَارِ يَؤُمُّونَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ عَلَى نَعَمٍ وَعِيسٍ2 بِأَجْرَاسٍ وَكِلَابٍ ثُمَّ لَا تَصْحَبُهَا الْمَلَائِكَةُ وَهُمْ وَفْدُ الله

_ 1 تقدم تخريجه من حديث أم حبيبة برقم "4680" و "4685"، ومن حديث أبي هريرة برقم "6483". 2 أي: الإبل، ويخص العيس بالإبل البيض التي يخالط بياضها شيء من الشقرة.

ذكر تعذيب الله جل وعلا المصورين الذين يصورون الصور

ذِكْرُ تَعْذِيبِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْمُصَوِّرِينَ الَّذِينَ يصورون الصور 5846 ـ أخبرنا بن مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِشْكَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي الحسن عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي عَمِلْتُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ يُعَذَّبُ الْمُصَوِّرِينَ لِمَا3 صَوَّرُوا" قَالَ: فَذَهَبَ الرَّجُلُ وَزَعَمَ أَنَّ لَهُ عيالا4 قال بن عباس: لا تصور شيئا فيه روح [109:2]

_ 3 في هامش الأصل: "بما" "خ". 4 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن الحسين وشيخه، فمن رجال البخاري. قراد: هو ابن عبد الرحمن بن غزوان، وعوف: هو ابن أبي جميلة وأخرجه البخاري "2225" في البيوع: باب بيع التصاوير التي ليس =

ذكر البيان بأن المصورين يكونون في القيامة من أشد خلق الله عذابا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَوِّرِينَ يَكُونُونَ فِي الْقِيَامَةِ مِنْ أَشَدِّ خَلْقِ اللَّهِ عَذَابًا 5847 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ مُسْتَتِرَةٌ بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْوَى إِلَى الْقِرَامِ، فَهَتَكَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ الله" 1 [109:2]

_ =فيها روح، والطبراني 12/"12772" و"12773"، والبيهقي 7/270 من طرق عن عوف، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/308، ومسلم "2110" "99" في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، من طريق يحيى بن أبي إسحاق، عن سعيد بن أبي الحسين، به وانظر الحديث رقم "5848". 1 حديث صحيح. ابن أبي السري ـ وهو محمد بن المتوكل ـ قد توبع، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "19484". ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم "2107" "91" في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، والبيهقي 7/267. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/483، والبخاري "6109" في الأدب: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى، ومسلم "2107" "91"، والنسائي 8/214 في الزينة: باب ذكر أشد الناس عذاباً، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/283، والبيهقي 7/267 من طرق عن الزهري، به. وأخرجه البخاري "5954" في اللباس: باب ما وطئ من التصاوير، =

ذكر وصف العذاب الذي يعذب به المصورون

ذِكْرُ وَصْفِ الْعَذَابِ الَّذِي يُعَذَّبُ بِهِ الْمُصَوِّرُونَ 5848 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: كنت عند بن عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: "إِنِّي رَجُلٌ مَعِيشَتِي من هذه التصاوير، فقال بن عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةٍ، فَإِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُهُ حتى ينفخ فيه الروح وليس نافخ" فاصفر لونه، فقال: إن كنت لا بد فعليك بالشجر وما ليس فيه روح1 [109:2]

_ =ومسلم "2107"، والنسائي 8/214، والبيهقي 7/269، والبغوي "3215" من طريق عبد الرحمن بن القاسم، والنسائي 8/216 من طريق سماك، كلاهما عن القاسم، به. وانظر "5843" و "5860" وقولها: "وهي مستترة" أي: متخدة ستراً. والقرام: هو الستر الرقيق. 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعوف: هو ابن إبي جميلة. وأخرجه أحمد 1/241 و350، وابن أبي شيبة 8/484 ـ 485، والبخاري "5963" في اللباس: باب من صور صورة كلِّفَ يوم القيامة، أن ينفخ فيها الروح، ومسلم "2110" في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، والنسائي 8/251 في الزينة: باب ذكر ما كلف أصحاب الصور يوم القيامة، والطبراني "12900"، والبغوي "3219" من طريق النضر بن أنس بن مالك، عن ابن عباس. وقد تقدم برقم "5656" و "5657" و "5846".

ذكر نفي دخول الملائكة البيت الذي فيه الصور

ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْمَلَائِكَةِ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ 5849 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ إِسْحَاقَ مَوْلَى آلِ الشِّفَاءِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَعُودُهُ قَالَ: فَقَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ صُورَةٌ" يَشُكُّ إِسْحَاقُ أَيُّهُمَا قَالَ أَبُو سعيد1

_ 1 إسناده، رجاله ثقات رجال الشيخين غير رافع بن إسحاق، فروى له الترمذي وابن ماجة، وهوثقة. وهو في "الموطأ" 2/965 ـ 966 في الاستئذان: باب ما جاء في الصور والتماثيل، ومن طريقه أخرجه أحمد 3/90، والترمذي "2805" في الأدب: باب ما جاء إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ذكر البيان بأن الملائكة قد تدخل البيت الذي فيه الشيء اليسير من الصور

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ تَدْخُلُ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الشَّيْءُ الْيَسِيرُ مِنَ الصُّوَرِ 5850 ـ أَخْبَرَنَا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة" قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ، وَإِذَا فِيهِ صُورَةٌ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا، وَيَدَعُ الثَّوْبَ! قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ: "إِلَّا رَقْمًا في ثوب" 1 [109:2]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد ـ وهو ابنُ خالد بن يزيد بن وهب ـ فروى له أصحاب السنن، وهو ثقة. وأخرجه أحمد 4/28، والبخاري "5958" في اللباس: باب من كره القعود على الصور، ومسلم "2106" "85" في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، وأبو داود "4155" في اللباس: باب في الصور، والنسائي 8/212 في الزينة: باب التصاوير، والبيهقي 7/217، والبغوي "3222" من طريق عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "3226" في بدء الخلق: باب إذا قال أحدكم: آمين، ومسلم "2106" "86"، والطحاوي 4/285، والبيهقي 7/271 من طريق عمرو بن الحارث عن بكير، به. وانظر الحديث رقم "5444"و "5851" و "5855". زيد بن خالد: هو الجهني الصحابي، وأبو طلحة: هو زيد بن سهل الأنصاري الصحابي المشهور، وعبيد الله الخولاني: هو عبيد الله بن الأسود، ويقال: ابن أسد، ويقال له: ربيب ميمونة، لانها كانت ربته، وكان من مواليها ولم يكن ابن زوجها، وكان مع بسر بن سعيد حين حدثه زيد بن خالد الجهني كما جاء مصرحاً بذلك في رواية البخاري في بدء الخلق. وقوله: "إلا رقماً في ثوب" قال البغوي: أصل الرقم: الكتابة، ومنه قوله تعالى: {كِتَابٌ مَرْقُومٌ} , والصورة غير الرقم. قال: الخطابي: لعله أراد أن الصورة المنهي عنها إنما هي ما كان له شخص دون ما كان منسوجاً في ثوب أو منقوشا في جدار، وذهب إليه قوم ... وانظر "معالم السنن" 4/201، والطحاوي 4/285.

ذكر البيان بأن هذه اللفظة "إلا رقما في ثوب" من كلام

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ "إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ" مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مِنْ كَلَامِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ 5851 ـ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ قَالَ: فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ قَالَ: فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا، فَنَزَعَ نَمَطًا تَحْتَهُ، فَقَالَ لَهُ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: لِمَ تَنْزِعْهُ؟ فَقَالَ: إِنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ، وَقَدْ قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَقَالَ سَهْلٌ: أَلَمْ يَقُلْ: "إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثوب"؟ قال: بلى ولكنه أطيب لنفسي1 [109:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية التميمي. وهو في "الموطأ" 2/966 في الاستئذان: باب ما جاء في الصور والتماثيل، ومن طريقه أخرجه النسائي 8/212، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/285. وأخرجه الطحاوي 4/285 عن ابن إسحاق، عن أبي النضر بهذا الإسناد، وانظر الحديث رقم "5444" و "5850" و "5855".سرت، فسألته

ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين يصورون الأشياء

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ الْأَشْيَاءَ 5852 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا، فَأَتَى بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ، فسألته

عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور1 [109:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشخين. وأخرجه الطبراني 22/"296" عن أبي خليفة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1043"، وأحمد 4/308و 309، والبخاري "2086" في البيوع: باب موكل الربا، "2238" باب ثمن الكلب، "5347" في الطلاق: باب مهر البغي والنكاح الفاسد، "5945" في اللباس: باب الواشمة، و"5962" باب لعن المصور، وأبو داود "3383" في البيوع: باب في أثمان الكلب, وأبو يعلى "89"، والطبراني 22/"295"، والبيهقي 6/6، والبغوي "2039" من طرق عن شبعة، به. وأخرجه أحمد 4/309، والطبراني 22/287 من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن عون أبي جحفة، به، وختصراً. وأخرجه الطبراني 22/ "272"، و"273" من طريق عبد الجبار بن العباس، و "284" من طريق كامل أبي العلاء، و "298" من طريق محمد بن جابر، ثلاثتهم عن عون، به. وأخرجه 22/"299" من طريق أيوب بن جابر، عن عون، عن أبيه قال: كان لنا غلام حجام، فهنانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نأكل من كسبه شيئاً، وانظر "4939". قال البغوي في "شرح السنة" 8/25: بيع الدم لا يجوز، لأنه نجس، وحمل بعضهم نهيه عن ثمن الدم على أجرة الحجام، وجعله نهي تنزيه، والنهي عن كسب الأمة على وجه التنزيه، لأنه لايؤمن أن تكتسب بفرجها خصوصاً إذا لم يكن لها كسب، والمراد أن لا يجعل عليها خراجاً معلوماً تؤديه في كل يوم، ولعن آكل الربا ومكله، لأنهما اشتركا في الفعل وإن كان أحدهما مغتبطا بالرّبح، والآخر مهتضماً بالنقص، وأرد بالمصور الذي يصور =

ذكر الاخبار بأن الملائكة لا تدخل البيوت التي فيها التماثيل

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ الْبُيُوتَ الَّتِي فِيهَا التَّمَاثِيلُ 5853 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَفِي بَيْتِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتْرٌ مُصَوِّرٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فقَالَ: نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ادْخُلْ، فَقَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَإِنْ كنت لا بد جاعلا في بيتك، فاقطع رؤوسها، أو اقطعها وسائد، واجعلها بسطا" 1

_ = صور الحيوان دون من يصور صور الأشجار والنبات، لأن الأصنام التي كانت تعبد كانت على صورة الحيوان. 1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن أبي كريمة، فقد روى له النسائي، وهو صدوق، وأبو إسحاق ـ إن اختط بأخره ـ قد توبع. محمد بن سلمة: هو ابن عبد الله الباهلي، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد بن سماك الحراني. وأخرجه النسائي 8/216 في الزينة: باب ذكر أشد الناس عذابا، وعبد الرزاق "19488"، ومن طريقه ومن طريقه أحمد 2/308، والبيهقي 7/270، والبغوي "3223" من طريقين عن أبي إسحاق السبيعي، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2112" في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، من طريق سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة مختصراً. وانظر الحديث الآتي.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان مجاهدا

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْئًا 5854 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: "أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَيْتِ تِمْثَالُ رَجُلٍ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ سِتْرٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ, وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ فَأَمَرَ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ ان يقطع وامر بالسترالذي فيه تمثال أَنْ يُقْطَعَ رَأْسُ التِّمْثَالِ, وَجُعِلَ مِنْهُ وِسَادَتانِ وَأَمَرَ بِالْكَلْبِ فَأُخْرِجَ وَكَانَ الْكَلْبُ جَرْوًا لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُمْ قَالَ ثُمَّ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَمَا زَالَ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ انه سيورثه"1 [20:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يونس بن أبي إسحاق، فمن رجال مسلم، وهو صدوق. وأخرجه أحمد 2/305و478، وأبو داود "4158" في اللباس: باب في الصور، والترمذي "2806" في الأدب: باب ما جاء إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، والبيهقي 7/270 من طرق عن يونس بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وانظر الحديث السابق، وحديث رقم "512".

ذكر نفي دخول الملائكة المواضع التي فيها الصور والكلاب

ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْمَلَائِكَةِ الْمَوَاضِعَ الَّتِي فِيهَا الصور والكلاب 5855 ـ أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا بن وهب،

حدثنا يونس عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ انه سمع بن عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صورة" 1 [41:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم. عبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود الهذلي. وأخرجه مسلم "2106" "84" من طريق أبي الطاهر، عن ابن وهب، به. وأخرجه الطيالسي "1228"، والحميد "431"، وابن أبي شيبة 8/478، وأحمد 4/28و29، والبخاري "3225" في بدء الخلق: باب إذا قال أحدكم: "آمين"، و "3322" إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، و"4002" في المغازي: باب 12، و"2804" في الأدب: باب التصاوير، ومسلم "2106" "83"و"84"، والترمذي "2804" في الأدب: باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ولا كلب، والنسائي 7/185 ـ 186 في الصيد والذبائح: باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب، و8/212

ذكر الخبر الدال على ان قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب" أراد به بيتا يوحى فيه، لا كل البيوت

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ" أَرَادَ بِهِ بَيْتًا يُوحَى فِيهِ، لَا كُلَّ الْبُيُوتِ 5856 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، حدثنا بن وهب، أخبرنا يونس، عن بن شهاب، عن بن السَّبَّاقِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:

أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا، قَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أن جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِيَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَا وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي" قَالَ: فَظَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَهُ ذَلِكَ، عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَهُ، فَأَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً، فَنَضَحَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى، لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: "قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِيَ الْبَارِحَةَ، قَالَ: أَجَلْ وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ" 1 [41:3]

_ =في الزينة: باب التصاوير، وابن وابن ماجة "3649" في اللباس: باب الصور في البيت، وأبو يعلى "1430"، والطحاوي في "شرح معاني 4/282، والبيهقي 1/251 و 7/267، والبغوي "3212" من طرق عن ابن شهاب، به. وانظر الحديث رقم "5444" و "5850" و"05851". 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "2105" في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، والبيهقي 1/242 من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد وأخرجه أبو داود "4157" في اللباس: باب في الصور، والبيهقي 1/242و243 من طريقين عن ابن وهب، به وأخرجه الطبراني 23/"1047" من طريق الليث، عن يونس، به. وأخرجه أحمد 6/330، والنسائي 7/186 في الصيد: باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب، والطبراني 23/"1047"و 24/"32" من طرق عن الزهري، به. وأخرجه الطبراني 23/"1046"، والبيهقي 1/243 من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عتبة، عن ابن عباس، به.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا هُوَ عُبَيْدُ بْنُ السباق.

ذكر خبر ثان يدل على أن هذه الاخبار التي ذكرناها قصد بها المواضع التي فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم دون غيرها من المواضع

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قُصِدَ بِهَا الْمَوَاضِعُ الَّتِي فِيهَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْمَوَاضِعِ 5857 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ حَدَّثَنَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ بن الخطاب رضى الله تعالى عَنْهُ زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ، فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا، فَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مُحِيَتْ كل صورة فيها1 [41:3]

_ 1 إسناده جيد. وأخرجه أبو داود "4156" في اللباس: باب في الصور، ومن طريقه البيهقي 7/268 عن الحسن بن الصباح، بهذا الإسناد. وفي الباب عن ابن عباس، وسيأتي برقم "5861".

ذكر الاخبار عن نفي دخول الملائكة البيوت التي فيها الصور

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ دُخُولِ الْمَلَائِكَةِ الْبُيُوتَ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرُ 5858 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عن كريب مولى بن عباس عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ وَجَدَ فِيهِ

صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَصُورَةَ مَرْيَمَ، قَالَ: "أَمَّا هُمْ لَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، هَذَا إِبْرَاهِيمُ مُصَوِّرٌ، فَمَا بَالُهُ يستقسم" 1 [66:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم. بكير: هو عبد الله بن الأشج. وأخرجه أحمد 1/277، والبخاري "3351" في الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً} ،والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 5/201، والطحاوي 4/282 والطبراني في "الكبير" "12171"، والبيهقي 5/158 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "12198" من طريق ابن لهيعة، عن بكير، به وانظر الحديث رقم "5861". والاستقسام: طلب القسم، وكان استقسامهم بها أنهم كانوا إذا أراد أحدهم سفراً أو تزويجاً أو نحو ذلك، ضرب بالقدح، وكانت قداحاً على بعضها مكتوب: أمرني ربي، وعلى الآخر: "نهاني ربي"، أمسك، فإن خرج: "أمرني ربي" مضى لشأنه، وإن خرج: "نهاني ربي"، أمسك، وإن خرج الغفل، عاد، فأجالها، وضرب بها مرة أخرى، فمعنى الاستقسام: طلب ما قسم له بما لايقسم. والأزلام: هي القداح والسهام التي كانوا تستقسمون بها.

ذكر الاخبار عما يجب على المرء من ترك التصوير في هذه الدنيا على شيء من الأشياء

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ التَّصْوِيرِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ 5859 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ دَارًا لِسَعِيدٍ أَوْ لِمَرْوَانَ، فرأى مصور يُصَوِّرُ فِي الْجِدَارِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ أَظْلَمُ

مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا ذَرَّةً" 1 [68:3] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةٍ، أَوْ لِيَخْلُقُوا ذَرَّةً" مِنْ أَلْفَاظِ الْأَوَامِرِ التي مرادها التعجيز

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين أبو خيثمة: هوزهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير البجلي. وأخرجه مسلم "2111" في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، عن أبي خيثمة، بهذا الإسناد, وأخرجه ابن أبي شيبة 8/484، والبخاري "5953" في اللباس: باب نقض الصور، و"7559" في التوحيد: باب قول الله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} ، ومسلم "2111"، والبيهقي 7/268، والطحاوي 4/283، والبغوي "3217" من طريقين عن عمارة بن القعقاع، به. وأخرجه أحمد 2/259، و391،و451و527 من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.

ذكر ما يستحب للمرء ترك الدخول في البيوت التي فيها ستور، عليها تماثيل

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ تَرْكُ الدُّخُولِ فِي الْبُيُوتِ الَّتِي فِيهَا سُتُورٌ، عَلَيْهَا تَمَاثِيلُ 5860 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ حدثنا حرملة، قال حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَعَهُ، قَالَتْ: فَقَطَّعْتُهُ وِسَادَتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ، يُقَالُ لَهُ: رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ: أَمَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ أَنَّ

عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرتفق عليهما؟ 1 قال بن الْقَاسِمِ: لَا، قَالَ: لَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ يُرِيدُ القاسم بن محمد2 [8:5]

_ 1 في الأصل "عليها"، والمثبت من "التقاسيم"4/271. "1" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "2107" "95" في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، والنسائي 8/214 في الزينة باب التصاوير، والبيهقي 7/269 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/284 من طريق عمرو بن الحارث، به. وأخرجه أحمد 6/103 من طريق ابن لهيعة، عن بكير، به. وأخرجه الطيالسي "1433"، وأحمد 6/172و214، والبخاري "2479" في المظالم: باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر، ومسلم "2107" "93"و"94"، والنسائي 8/213 ـ 214 في الزينة: باب التصاوير، وابن ماجه "3653" في اللباس: باب الصور فيما يوطأ، والطحاوي 4/284 من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة بنحوه وأخرجه الطحاوي 4/284 4/284 من طريق ربيعة بن عطاء، عن القاسم، به, وانظر الحديث رقم "5843"و"5845و"5847".

ذكر ما يستحب للمرء ان لا يدخل بيتا فيه صورة وان كان ذلك البيت مما يتقرب به الى الله جل وعلا

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَدْخُلَ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْبَيْتُ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 5861 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عن عكرمة عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى الصُّوَرَ فِي الْبَيْتِ ـ يَعْنِي

الْكَعْبَةَ ـ لَمْ يَدْخُلْ، وَأَمَرَ بِهَا، فمُحِيَتْ، وَرَأَى إبراهيم وإسماعيل باديهم الْأَزْلَامُ، فَقَالَ: قَاتَلَهُمُ اللَّهُ، وَاللَّهِ مَا اسْتَقْسَمَا بالأزلام قط1 [9:5]

_ 1 إسناد صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن المديني وعكرمة فمن رجال البخاري. وهوفي "مصنف عبد الرزاق" "19485"، ومن طريقه أخرجه أحمد 1/365، والطبراني "11845"، والبغوي "3214" وأخرجه البخاري "3352" في الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً} ،والحاكم 2/550 من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/334، والبخاري "1601" في الحج: باب من كبر في نواحي الكعبة، و"4288" في المغازي: باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، وأبو داود "2027" في المناسك: باب في دخول الكعبة، والبيهقي 5/158، والبغوي "3815" من طريق عبد الوارث، عن أيوب بن أبي تميمة، به.

ذكر وصف عدد الأصنام التي كانت حول الكعبة ذلك اليوم

ذِكْرُ وَصْفِ عَدَدِ الْأَصْنَامِ الَّتِي كَانَتْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ ذَلِكَ الْيَوْمِ 5862 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ بن أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَحَوْلَهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ صَنَمًا، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ كَانَ مَعَهُ، ويقول: {وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً} 2 (الاسراء:81) [66:3]

_ 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وسفيان =

باب اللعب واللهو

بَابُ اللَّعِبِ وَاللَّهْوِ ذِكْرُ جَوَازِ لَعِبِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَهِيَ غَيْرُ مُدْرِكَةٍ بِاللُّعَبِ 5863 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أبيه

_ = هو ابن عيينة، وابن أبي نجيح: هو عبد الله، وأبو معمر: هو عبد الله سخبرة. وأخرجه أحمد 1/377، والبخاري "2478"، في المظالم: باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق، و"4287" في المغازي: باب أين ركز النبي صلى الله عليه الراية يوم الفتح، و "4720" في تفسير سورة بني إسرائيل: باب {وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً} ،ومسلم "17881" في الجهاد: باب إزالة الأصنام من حول الكعبة، والترمذي "3138" في التفسير: باب ومن سورة بني إسرائيل، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة الأشراف" 7/66، والطبراني "10427"، والبيهقي 6/101، والبغوي في "شرح السنة"، "3813"، وفي "التفسير" 3/133 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "1781"، والطبراني في "جامع البيان" 15/152، والطبراني في "الصغير" "210"، وفي "الكبرى" "10535" من طريق عبد الرزاق، عن الثوري، عن ابن أبي نجيح، به. وقال الطبراني في "الصغير": لم يروه عن سفيان الثوري إلا عبد الرزاق.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: فَكُنَّ يَأْتِينِي صَوَاحِبِي، فَكُنَّ إِذَا رَأَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقَمِعْنَ مِنْهُ، فَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَرِّبُهُنَّ إلي يلعبن معي1 [9:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو ابن أبان الأموي. وأخرجه أحمد 6/234 عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "19722"، والحميدي "260"، وأحمد 6/166 و233، وابن سعد 8/58 ـ 59و61و65، والبخاري "6130" في الأدب: باب الانبساط إلى الناس، ومسلم "2440" في فضائل الصحابة: باب في فضل عائشة رضي الله عنها، وأبو داود "4931" في الأدب: باب في اللعب بالبنات، والنسائي 6/131 في النكاح: باب البناء بابنة تسع، وابن ماجة "1982" في النكاح: باب حسن معاشرة النساء، والطبراني 23/"275" "277" و"278"، والبيهقي 10/219 من طرق عن هشام بن عروة، به. وأخرجه ابن سعد 8/62، والطبراني 23/"280" من طريق يريد بن رومان، عن عروة، به. وانظر الأحاديث الثلاثة الآتية. وقوله: "ينقمعن" أي: يتغيبن ويستترن، و "يسربهن" أي: يرسلهن ويدفعهن إلي=

ذكر الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب وان كان لها صور

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِصِغَارِ النِّسَاءِ اللَّعِبَ بِاللُّعَبِ وَإِنْ كَانَ لَهَا صُوَرٌ 5864 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَلْعَبُ بِاللُّعَبِ،

فَرَفَعَ السِّتْرَ، وَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ فَقُلْتُ: لُعَبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "مَا هَذَا الَّذِي أَرَى بَيْنَهُنَّ" قُلْتُ: فَرَسٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "فَرَسٌ مِنْ رِقَاعٍ لَهُ جَنَاحٌ"؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَلَمْ يَكُنْ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ خَيْلٌ لَهَا أَجْنِحَةٌ؟ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 [50:4]

_ = واستدل بهذا الحديث كما في "الفتح" 10/527 على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن, وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض، ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن. 1 إسناده على شرط مسلم. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمينة، ويحيى بن أيوب: هو الغافقي. وأخرجه أبو داود "4932" في الأدب: باب في اللعب بالبنات، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 12/358، والبيهقي 10/219 من طريق سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن عمارة بن غزية، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم أيضاَ. وانظر الحديث رقم "5863" و "5865" و "5866"

ذكر البيان بأن عائشة كانت تسمى لعبها البنات

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُسَمِّي لُعَبَهَا الْبَنَاتِ 5865 ـ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ2 [50:4]

_ 2 إسناده قوي. كثير بن عبيد: هو الحمصي، روى له أصحاب السنن، =

ذكر الإباحة أن تجتمع مع أمثالها للعب الذي وصفناه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ أَنْ تَجْتَمِعَ مَعَ أَمْثَالِهَا لِلَّعِبِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ 5866 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عبيد اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، قالت: كنت العب بالبنات، وتجئ صَوَاحِبِي، فَيَلْعَبْنَ مَعِي، فَإِذَا رَأَيْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْنَ مِنْهُ، فَكَانَ يُدْخِلُهُنَّ الى فيلعبن معي1 [50:4]

_ =وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير محمد بن حمير، فمن رجال البخاري، وهو صدوق. وأخرجه الطبراني 23/"276" عن أحمد بن علي الأبار، عن كثير بن عبيد الحمصي، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "5863" و "5864" و"5865" 1 إسناده صحيح على شرط مسلم الشيخين. واخرجه أحمد 6/57، وابن سعد 8/66، والطبراني 23/"279" من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "5863" و "5864" و "5865".

ذكر الإباحة للمرء النظر إلى لعب الحبشة الذي لا يشوبه شيء مما يكره الله جل وعلا

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ النَّظَرَ إِلَى لَعِبِ الْحَبَشَةِ الَّذِي لَا يَشُوبُهُ شَيْءٌ مِمَّا يَكْرَهُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 5867 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ، إِذْ دَخَلَ عُمَرُ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصَا، فَحَصَبَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دَعْهُمْ

يا عمر" 1

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "19724"، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/308، ومسلم "893" في العيدين: باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد، والبيهقي 10/17، والبغوي "1112" وأخرجه البخاري "2901" في الجهاد: باب اللهو بالحراب ونحوها، من طريق هشام، عن معمر، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "5876"

ذكر الإباحة للحرة النظر إلى لعب الحبشة الذي وصفناه وان كان لها زوج

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحُرَّةِ النَّظَرَ إِلَى لَعِبِ الْحَبَشَةِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ 5868 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بن شِهَابٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُغَنِّيَانِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَجًّى بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، وَقَالَ: "دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ" قَالَتْ: وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَأَنَا جَارِيَةٌ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرِبَةِ2، الْحَدِيثَةِ السِّنِّ3 [50:4]

_ 2 في الأصل و "التقاسيم" 4/78: "العربية"، والمثبت من "صحيح مسلم" "892" "17" والعربة: قال في "النهاية": هي الحريصة على اللهو، وأما العرب ـ بضمتين ـ فجمع عروب، وهي المرأة الحسناء المتحببة إلى زوجها. 3 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، =

ذكر البيان بأن أبا بكر خرق دفوفهما في ذلك اليوم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَقَ دُفُوفَهُمَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ 5869 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ راشد، عن الزهرى، عن عروة

_ =فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "892" "17" في العيدين: باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه، عن هارون بن سعيد، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/33و127، والنسائي 3/195 في العيدين: باب ضرب الدف في يوم العيد من طريقين عن الزهري، به وأخرج البخاري "949" و "950"في العيدين: باب الحراب والدرق يوم العيد، و"2906" و "2907" في الجهاد: باب الدرق، ومسلم "892" "19" من طريق محمد بن عبد الرحمن الأسدي، عن عروة، به. وأخرجه عبد الرزاق "19736" من طريق ابن ملكية، عن عائشة, وأخرج الجزء الأخير منه: عبد الرزاق "19721"، والبخاري "454" في الصلاة: باب أصحاب الحراب في المسجد، و"5190" في النكاح: باب حسن المعاشرة مع الأهل، و"5229" باب نظر المرأة إلى الجيش ونحوهم من غير ريبة، ومسلم "892" "18"، والنسائي 3/195 ـ 196 في العيدين: باب اللعب في المسجد، والبيهقي 7/92 من طريق الزهري، به. وأخرجه أيضاً مسلم "892" "21" من طريق عبيد بن عمير، عن عائشة. وانظر الحديث رقم "5869" و"5871"و"5877". وقولها: "فاقدروا الجارية العرِبة الحديث السن" أي: قدروا رغبتها في ذلك إلى أن تنتهي، أي: قيسوا أمرها في حداثتها وحرصها على اللهو.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ، وَتَضْرِبَانِ بِالدُّفِّ، فَسَبَّهُمَا، وَخَرَقَ دُفَّيْهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دَعْهُمَا فَإِنَّهَا أَيَّامُ عيد" 1 [50:4]

_ 1 إسناده صحيح، محمد بن سهل بن عسكر: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير إسحاق بن راشد، فمن رجال البخاري. وانظر "5867" و "5871" و "5876" و "5877".

ذكر بعض ما كانت الحبشة تقول في لعبهم ذلك

ذِكْرُ بَعْضِ مَا كَانَتِ الْحَبَشَةُ تَقُولُ فِي لَعِبِهِمْ ذَلِكَ 5870 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الْحَبَشَةَ كَانُوا يَزْفِنُونَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِكَلَامٍ لَا يَفْهَمْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا يَقُولُونَ" قَالُوا مُحَمَّدٌ عبد صالح 2 [50:4]

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/152 عن عبد الصمد، عن حماد، بهذا الإسناد. وقوله: "يزفنون" أي: يرقصون. وأخرج مسلم في "صحيحه" "892" "20" من طريق هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قالت: جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعت رأسي على منكبيه، فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا أنصرف عن النظر إليهم. قال النووي: معناها: يرقصون، وحمله العلماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئة الرقص، لأن معظم الروايات أنما فيها لعبهم بحرابهم على هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات.

ذكر إباحة القول إذا لم يكن بغزل في أيام العيد وكذلك اللعب في المسجد

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْقَوْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِغَزَلٍ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ وَكَذَلِكَ اللَّعِبِ فِي الْمَسْجِدِ 5871 ـ أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فِي أَيَّامِ عِيدٍ وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ وَتُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وَجْهِهِ، وَقَالَ: "دَعْهُنَّ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ، وَتِلْكَ أَيَّامُ مِنًى" قَالَتْ عَائِشَةُ: وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا جَارِيَةٌ1 [50:4] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فَهَذَا آخِرُ جَوَامِعِ الْإِبَاحَاتِ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلَيْنَاهَا بِفُصُولِهَا، وَقَدْ بَقِيَ فِي هَذَا الْقِسْمِ أَحَادِيثُ بَدَّدْنَاهَا فِي سَائِرِ الْأَقْسَامِ، كَمَا بَدَّدْنَا مِنْهَا فِي هَذَا الْقِسْمِ عَلَى مَا أَصَّلْنَا الْكِتَابَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا نُمْلِي بَعْدَ هَذَا الْقِسْمِ الْقِسْمَ الْخَامِسَ مِنْ أقسام السنن

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد ابن موهب، وهو يزيد بن خالد بن عقيل. وأخرجه البخاري "987" و"988" في العيدين: باب إذا فاته العيد يصلى ركعتين، و"3529" و"3530" في الأنبياء: باب قصة الحبش، والبيهقي 7/92و10/224 من طريق يحيى بن بكير، عن الليث، بهذا الإسناد. وانظر "5868" و "5869" و"5876" و"5877".

الَّتِي هِيَ أَفْعَالُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفُصُولِهَا وَأَنْوَاعِهَا إِنِ اللَّهُ قَضَى ذَلِكَ وَشَاءَهُ، جَعَلَنَا اللَّهُ مِمَّنْ هُدِيَ لِسَبِيلِ الرَّشَادِ، وَوُفِّقَ لِسُلُوكِ السَّدَادِ، وَشَمَّرَ فِي جَمْعِ السُّنَنِ وَالْأَخْبَارِ، وَتَفَقَّهَ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ، وَآثَرَ مَا يُقَرِّبُ إِلَى الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا مِنَ الْأَعْمَالِ عَلَى مَا يُبَاعِدُ مِنْهُ فِي الْأُصُولِ إِنَّهُ خير مسؤول1

_ 1 كلام ابن حبان هذا ليس موضعه هنا، وهو مذكور في "التقاسيم والأنواع" عند إنتهاء القسم الرابع منه، ومؤلف"الإحسان" قد ذكر في المقدمة أنه لا يسقط شيئاً مما في "التقاسيم والأنواع"، ووفاء بما شرط على نفسه، فقد أثبت كلام ابن حبان هذا هنا وإن كان لا صلة له بما قبله.

ذكر اثبات اسم العصيان لله ورسوله صلى الله عليه وسلم باللاعب بالنرد في الدنيا

ذِكْرُ إِثْبَاتِ اسْمِ الْعِصْيَانِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّاعِبِ بِالنَّرْدِ فِي الدُّنْيَا 5872 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: "مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ" 2

_ 2 رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن ميسرة، فقد روى له أبو داود، وهو ثقة، لكن فيه علة الانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى، فإن سعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسى فيما قاله أبو حاتم كما نقله، ابنه في "المراسيل" ص74، لكن له طريق آخر بنحوه يتقوى به وهو في "الموطأ" 2/958 في الرؤيا: باب ما جاء في النرد، ومن طريقه أخرجه أحمد 4/397، والبخاري في "الأدب المفرد" "1269"، وأبو داود "4938" في الأدب: باب في النهي عن اللعب بالنرد، والبيهقي=

ذكر الاخبار عن وصف اللاعب بالنرد في التمثيل

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ اللَّاعِبِ بِالنَّرْدِ فِي التمثيل 5873 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الطاهر، حدثنا

_ = 10/214، والبغوي "3414". وأخرجه ابن أبي شيبة 8/735و737، وأحمد 4/394 و400، والبخاري في "الأدب المفرد" "1272"، وأبو يعلى ورقة 340/2، وابن ماجة "3762" في الأدب: باب اللعب بالنرد، والحاكم 1/50، والبيهقي 10/215 من طريق نافع وأسامة بن زيد الليثي، كلاهما عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، به وأخرجه عبد الرزاق "19730" من طريق أسامة بن زيد، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي مرة مولى عقيل، عن أبي موسى. وقال الدارقطني في "العلل" كما في "التهذيب" في ترجمة سعيد بن أبي هند: هذا أثبته بالصواب. وعلق عليه ابن حجر بقوله: رواه كذلك من طريق عبد الله بن المبارك، عن أسامة، لكن رواه ابن وهب عن أسامة، فلم يذكر فيه أبا مرة. وأخرجه الطيالسي "510" عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى موقوفاً. وأخرجه أحمد 4/407، وأبو يعلى ورقة 340، والبيهقي 10/315 من طريق يزيد بن خصفة، عن حميد بن بشير بن المحرر، عن محمد بن كعب القرظي، عن أبي موسى رفعه: "لا يقلب كعباتها أحد ينتظر ما تأتي به إلا عصى الله ورسوله"، وحميد بن بشير: ذكره ابن حبان في "الثقات" 6/191 وسماه: حميد بن بكر، وقال: يعتبر بحديثه إذا لم يكن في إسناده إنسان ضعيف، وباقي رجاله ثقات. فهذا الطريق يشد الطريق الأول، فيتقوي به الحديث، ويشهد له حديث بريدة الآتي.

ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَكَأَنَّمَا غمس يده في لحم خنزير ودمه" 1 [28:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الطاهر ـ واسمه أحمد بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بن السرح ـ وسليمان بن بريدة، فمن رجال مسلم، وأخرجه أحمد 5/352 و357و361، وابن أبي شيبة 8/735، والبخاري في "الأدب المفرد" "1271"، ومسلم "2260" ف الشعر: باب تحريم اللعب بالنردشير، وأبو داود "4939" في الأدب: باب اللعب بالنرد، والبيهقي 10/214، والبغوي "3415" من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

ذكر الزجر عن اشتغال المرء بالحمام وسائر الطيور عبثا

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اشْتِغَالِ الْمَرْءِ بِالْحَمَامِ وَسَائِرِ الطُّيُورِ عَبَثًا 5874 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يتبع حمامة، فقال: " شيطان يتبع شيطانه" 2 [46:2]

_ 2 إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن عمرو ـ وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ ـ فقد روى له البخاري مقروناً ومسلم متابعة، وهوصدوق. وأخرجه أحمد 2/345، والبخاري في "الأدب المفرد" "1300"، وأبو داود "4940" في الأدب: باب في اللعب بالحمام، وابن ماجة "3765" في الأدب: باب اللعب بالحمام، والبيهقي 10/213 من طرق عن =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: اللَّاعِبُ بِالْحَمَامِ لَا يَتَعَدَّى لَعِبُهُ مِنْ أَنْ يَتَعَقَّبَهُ بِمَا يَكْرَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا،1 وَالْمُرْتَكِبُ لِمَا يَكْرَهُ اللَّهُ عَاصٍ، وَالْعَاصِي يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ: شَيْطَانٌ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَوْلَادِ آدَمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {شَيَاطِينَ الْأِنْسِ وَالْجِنِّ} (الأنعام: من الآية112) فَسَمَّى الْعُصَاةَ مِنْهُمَا شَيَاطِينَ2، وَإِطْلَاقُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ الشَّيْطَانِ عَلَى الْحَمَامَةِ لِلْمُجَاوَرَةِ، وَلِأَنَّ الْفِعْلَ مِنَ الْعَاصِي بِلَعِبِهَا تَعَدَّاهُ إِلَيْهَا

_ = حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "ذكر أخبار أصبهان" 2/77 من طريق محمد بن أبي ذئب، عن محمد بن عمرو، به. 1 قال البغوي في "شرح السنة" 12/385 ـ 386: وكره الشافعي اللعب بالشطرنج والحمام كراهية تنزيه، لا كراهية تحريم إلا أن يقامر به فيحرم. 2 في الأصل: "شيطان"، والتصويب من "التقاسيم"2/151.

فصل في السماع

فَصْلٌ فِي السَّمَاعِ ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ في الاجتماع بِهِ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ وَلَا أَبْلَغَ الْمَجْهُودَ فِي طُرُقِ الْأَخْبَارِ 5875 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبيد الله بن سعيد الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا أَبِي1، عَنِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ فِي حِجْرِي جَارِيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجْتُهَا، قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عُرْسِهَا، فَلَمْ يَسْمَعْ غِنَاءً وَلَا لَعِبًا، فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ هَلْ غَنَّيْتُمْ عَلَيْهَا أَوَ لَا تُغَنُّونَ عَلَيْهَا"؟ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء" 2 [33:4]

_ 1 في الأصل: "حدثنا أبي، حدثنا عمي"، وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم" 4/38. 2 إسحاق بن سهل بن أبي حثمة: ذكره البخاري في "تاريخه" 1/390، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/223، والمؤلف في "ثقاته" 4/22، وقد فات الحافظ أن يترجم له في "تعجيل المنفعة" مع أنه من شرطه. وباقي =

ذكر خبر ثان تعلق به غير المتبحر في صناعة العلم فاباح الغناء الذي يبعد عن الله جل وعلا

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ تَعَلَّقَ بِهِ غَيْرُ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ فَأَبَاحَ الْغِنَاءَ الَّذِي يُبْعِدُ عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 5876 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِدُفَّيْنِ، وَتُغَنِّيَانِ فِي أَيَّامِهِمَا، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَتِرٌ بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ، وَقَالَ: "دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ"، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَمَّا قَدِمَ وَفْدُ الْحَبَشَةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامُوا يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ أنا الذي

_ =رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن إسحاق ـ وهو محمد ـ فروى له أصحاب السنن ومسلم متابعة، وهو صدوق. عم عبيد الله: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري. وأخرجه أحمد 6/269 عن يعقوب وسعد قالا: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. قلت: وأخرجه البخاري في "صحيحه" "5162" في النكاح: باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها، عن الفضل بن يعقوب، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إسرائيل، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة أنها زفت امرأة إلى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عائشة، ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو". وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 2/184، وعنه البيهقي 7/288 من طريق محمد بن سابق، به.

أَسْأَمُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ على اللهو1 قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ دَخَلَ عُمَرُ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دَعْهُمْ يَا عُمَرُ فإنهم هم بنو أرفدة" 2 [33:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم ـ وهو الملقب بدحيم ـ فمن رجال البخاري، وقد تقدم برقم "5868"و "5869" و "5871". وأخرج القسم الأخير منه: النسائي 3/195 ـ 196 في العيدين: باب اللعب في المسجد يوم العيد ونظر النسائي إلى ذلك، عن علي بن خشرم، عن الوليد، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً البخاري "5229" في النكاح: باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة، من طريق عيسى، عن الأوزاعي، به 2 تقدم تخريجه برقم "5867". وأخرجه النسائي 3/196 عن إسحاق بن موسى، عن الوليد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/540 عن محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، به

ذكر البيان بأن الغناء الذي وصفناه إنما كان ذلك أشعارا قيلت في أيام الجاهلية فكانوا ينشدونها ويذكرون تلك الأيام دون الغناء الذي يكون بغزل يقرب سخط الله جل وعلا من قائله

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغِنَاءَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ أَشْعَارًا قِيلَتْ فِي أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانُوا يُنْشِدُونَهَا وَيَذْكُرُونَ تِلْكَ الْأَيَّامَ دُونَ الْغِنَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِغَزَلٍ يُقَرِّبُ سَخَطَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ قَائِلِهِ 5877 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْهَبَّارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ

جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمِزْمَارُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَبَا بَكْرٍ إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا" 1 [33:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيد بن إسماعيل فمن رجال البخاري. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وأخرجه البخاري "952" في العيدين: باب سنة العيدين لأهل الإسلام، والبغوي "1111" عن عبيد بن إسماعيل، بهذا الإسناد وأخرجه مسلم "892" "16" في العيدين: باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه، وابن ماجة "1898" في النكاح: باب الغناء والدف، والبيهقي 10/224 من طريقين عن أبي أسامة، به. وأخرجه أحمد 6/99و134و186 ـ 187، والبخاري "3931" في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة، من طريق عن هشام بن عروة، به وانظر الحديث رقم "5868" و"5869"و "5871"و"5876". ويوم بعاث: يوم من أيام الأوس والخزرج بين المبعث والهجرة، كان الظفر فيه، للأوس، وبعاث: موضع على ليلتين من المدينة. انظر "القاموس"و "شرحه": بعث. والمزمار مأخوذ من الزمير، وهو الصوت الذي له الصفير، ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء، وسميت به الآلة المعروفة التي يزمر بها. وقال النووي في "شرح مسلم" 6/182: واختلف العلماء في الغناء، فأباحه جماعة من أهل الحجاز، وهي رواية عن مالك، وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق، ومذهب الشافعي كراهته ...

ذكر البيان بأن الغناء الذي كان الأنصار يغنون به لم يكن بغزل لا يحل ذكره

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغِنَاءَ الَّذِي كَانَ الْأَنْصَارُ يُغَنُّونَ بِهِ لَمْ يَكُنْ بِغَزَلٍ لَا يَحِلُّ ذكره 5878 ـ أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ، قَالَتْ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عَلَيَّ صَبِيحَةَ عُرْسِي، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِدُفٍّ لَهُنَّ، وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دَعِي هَذَا وقولى ما كنت تقولين" 1 [33:4]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشر بن معاذ العقدي، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق، وقد توبع. وأخرجه البخاري "4001" في المغازي: باب 12، و"5147" في النكاح: باب ضرب الدف في النكاح والوليمة، وأبو داود "4922" في الأدب: باب في النهي عن الغناء، والترمذي "1090" في النكاح: باب ما جاء في إعلان النكاح، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 11/302، والطبراني 24/"698"، والبيهقي 7/289 من طريق عن بشر بن المفضل، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/359و360 وابن ماجة "1897" في النكاح: باب الغناء والدف، من طريق حماد بن سلمة، والطبراني 24/"699" من طريق عبد الصمد بن سليمان الأزرق، كلاهما عن خالد بن ذكوان, به.

كتاب الصيد

كِتَابُ الصَّيْدِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ أَكْلِ مَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ مِمَّا حَبَسَ الْكِلَابُ عَلَى أَرْبَابِهَا 5879 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ مِنْ أَهْلِ كِتَابٍ نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِالْكَلْبِ الْمُكَلَّبِ، وَبِالْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِمُكَلَّبٍ، فَأَخْبِرْنِي مَاذَا يَحِلُّ لَنَا مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ تأكلون في نيتهم، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ، فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَ آنِيَتِهِمْ، فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الصَّيْدِ فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَكُلْ مِنْهُ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عليه، أما مَا أَصَابَ كَلْبُكَ الْمُكَلَّبُ، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَمَّا مَا أَصَابَ كَلْبُكَ الَّذِي لَيْسَ

بِمُكَلَّبٍ فَإِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ وَمَا لَمْ تدرك ذكاته فلا تأكل" 1 [65:3]

_ 1 إسناده صحيح على مسلم. رجاله ثقاته رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. أبو إدرس الخولاني: هو عائذ الله بن عبد الله. وأخرجه مسلم "1930" في الصيد: باب الصيد بالكلب المعلمة، وابن الجارود "917"، والبيهقي 9/244 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/195، والبخاري "5478" في الصيد: باب صيد القوس، و"5488" باب ما جاء في الصيد، "5496" باب آنية المجوس والميتة، ومسلم "1930"، أبو داود "2855" في الصيد: باب في الصيد، والترمذي بإثر الحديث "1560" في السير: باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين، والنسائي 7/181 في الصيد: باب صيد الكلب الذي ليس بعلم، وابن الجارود "916"، وابن ماجة "3207" في الصيد: باب صيد الكلب، والبيهقي 9/247 ـ 248، والبغوي "2771" من طرق عن حيوة بن شريح، به. وأخرجه أحمد 4/195، وأبو داود "2852"، والترمذي "1464" في الصيد: باب ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل، والبيهقي 9/237 من طرق عن أبي إدرس الخولاني، به واختصره بعضهم. وأخرجه أبو داود "2857"، والدارقطني 4/239 ـ 294، والبيقهي 9/237 من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن أبي ثعلبة الخشني. وأخرجه أبو أحمد 4/193، والترمذي "1464" من طريق مكحول، عن أبي ثعلبة الخشني. وأخرجه ابن ماجه "3211" في الصيد: باب صيد القوس، من طريق =

ذكر الإخبار عما لا يجوز أكله من الصيد الذي صيد بالقسي والكلاب المعلمة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ الَّذِي صِيدَ بِالْقِسِيِّ وَالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ 5880 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَرْمِي بِسَهْمِي، فَأُصِيبُ فَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ يَوْمٍ أَوِ اثْنَيْنِ؟ قَالَ: "إِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِهِ أَثَرٌ، وَلَا خَدْشٌ إِلَّا رَمْيَتُكَ، فَكُلْ، وَإِنْ وَجَدْتَ بِهِ أَثَرًا غَيْرَ رَمْيَتِكَ فَلَا تَأْكُلْهُ، وَإِنْ أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَأَدْرَكْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْتُلَهُ، فَذَكِّهِ، وَإِنْ أدركته قد قتله، ولم يأكل

_ =سعيد بن المسيب، عن أبي ثعلبة مختصراً وكذلك أخرجه "2831" في الجهاد: باب الأكل في قدور المشركين، من طريق عروة بن رويم اللخمي، عن أبي ثعلبة. وأخرجه البيهقي 10/10 من طريق عمير بن هانئ، عن أبي ثعلبة. وأخرجه عبد الرزاق "8503"، والطيالسي "1014" و "1015"، وأحمد 4/193 و 193 ـ 194، والترمذي "1560" في السير: باب الانتفاع بآنية المشركين، "1796" في الأطعمة: باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار، من طرق عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي ثعلبة، وقال الترمذي بإثر الرواية الأولى: وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة، ورواه أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة، وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة، إنما رواه عن أبي أسماء، عن أبي ثعلبة، قلت: أخرجه أحمد 4/195 من طريقين عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أسماء الرحبي، عن أبي ثعلبة. وهذا سند صحيح متصل.

مِنْهُ شَيْئًا، فَكُلْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ وَقَدْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ" قَالَ عَدِيٌّ: فَإِنِّي أُرْسِلُ كِلَابِي، وَأَذْكُرُ اسم الله، فتختلط بكلاب غيري، فياخذ فَيَأْخُذْنَ الصَّيْدَ، فَيَقْتُلْنَهُ، قَالَ: "فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي: كِلَابُكَ قَتَلَتْهُ أَمْ كِلَابُ غَيْرِكَ" 1 [65:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عباد بن عباد: هو بن المهلب. وأخرجه الدارقطني "8502" من طريق الحسن بن عرفة، عن عباد بن عباد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "8502"، وأحمد 4/257و380، والبخاري "5484" في الذبائح والصيد: باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، ومسلم "1929" "6" و"7" في الصيد: باب الصيد بالكلاب المعلمة، وأبو داود "2849" و"2850" في الصيد: باب ما جاء فيمن يرمي الصيد فيجده ميتاً في الماء، والنسائي 7/179 ـ 180 في الصيد، وابن ماجة "3213" في الصيد: باب الصيد يغيب ليلة، وابن الجارود "920"، والدارقطني 4/294، والطبراني 17/"154" و"155" "156"و "157" و "166"، والبيهقي 9/238 ـ 239و242و243 ـ 244و248، والبغوي "2768" من طرق عن عاصم، به. وأخرجه الطيالسي "1030"، وعبد الرزاق "8531"، والحميدي "914" و "915" و "917"، أحمد 4/256و256 ـ 257و257و258و377و379و380، والدارمي 2/89، والبخاري "175" في الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، و "2054" في البيوع: باب تفسير =

ذكر الإباحة للمرء أكل ما حبس عليه كلبه المعلم إذا ذكر اسم الله عليه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ مَا حَبَسَ عَلَيْهِ كَلْبُهُ الْمُعَلِّمُ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ 5881 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حدثنا إسحاق بن

_ =المشبهات، و "5475" في الذبائح والصيد: باب التسمية على الصيد، و "5476" باب صيد المعراض، و "5483" باب إذا أكل الكلب، و"5487" باب ما جاء في التصيد، ومسلم "1929" "2" و"3"و "4" و "5"، وأبو داود "2848" و "2851"، والترمذي "1467" في الصيد: باب ما جاء في صيد البزاة، و"1470" باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد، و"1471" باب ما جاء في صيد المعراض، والنسائي 7/180 باب النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، و182و183 باب إذا وجد مع كلبه كلبا غيره، و183 باب الكلب يأكل من الصيد، وابن ماجة "3208" في الصيد: باب صيد الكلب، و"3212" باب صيد القوس، و"3214" باب صيد الكلب، و "3212" باب صيد القوس، و"3214" باب صيد المعراض، وابن الجارود "914" ـ وسقط من إسناده الشعبي ـ و"915"، و"918"، والطبراني 17/"141"و"142" و"143" و "144" و"145" و"146" و"147" و "148" و "149" و"150" و "151" و "152" و"153" و "159" و "160" و "161" و "162" و "163" و "164" و "165" و "167" و "168"، والبيهقي 9/235 ـ 236و236 من طرق عن عامر الشعبي، به. وأخرجه أحمد 4/377، والترمذي "1468" في الصيد: باب ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه، وابن الجارود "919"، والطبراني 17/"216" و "217"، والبيهقي 9/242 من طريق سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم. وأخرجه الطبراني 17/"249 من طريق مري بن قطري، عن عدي بن حاتم. وانظر الحديث الآتي. وانظر ما تضمنه هذا الحديث من الفوائد في "شرح السنة" 11/192 ـ 198.

إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ، وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلِّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ" قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا"، قُلْتُ: لَهُ فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأُصِيبُ؟ قَالَ: "إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ، فَخَزَقَ، فَكُلْهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ، فَلَا تأكله" 1 [28:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد بن قيس النخعي. وأخرجه مسلم "1929" "1" في الصيد: باب الصيد بالكلاب المعلمة، والبيهقي 9/235 من طريق إسحاق بن راهويه، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1031" و "1032"، وأحمد 4/258و377و380، والبخاري "5477" في الذبائح والصيد: باب ما أصاب المعراض لعرضه، و "7397" في التوحيد: باب السؤال بأسماء الله تعالى، والترمذي "1465" في الصيد: باب ما جاء يؤكل في صيد الكلب وما لا يؤكل، والنسائي 7/180 ـ 181 في الصيد الكلب المعلم، و 181 ـ 182 باب إذا قتل الكلب، وابن ماجة "3215" في الصيد: باب صيد المعراض، والطبراني 17/"202" و"203" و"204" و"205"، والبغوي "2772" من طرق عن منصور بن المعتمر، به.=

ذكر ما يحكم لمن اصطاد الصيد فانفلت منه بشبكته فظفر به آخر غيره

ذِكْرُ مَا يُحْكَمُ لِمَنِ اصْطَادَ الصَّيْدَ فَانْفَلَتَ مِنْهُ بِشَبَكَتِهِ فَظَفِرَ بِهِ آخَرُ غَيْرُهُ 5882 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَوَّلٍ الْبَهْزِيَّ، ثُمَّ السُّلَمِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيَ ـ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَالْإِسْلَامَ ـ يَقُولُ: نَصَبْتُ حَبَائِلَ لِي بِالْأَبْوَاءِ، فَوَقَعَ فِي حَبْلِي مِنْهَا ظَبْيٌ، فَأَفْلَتَ بِهِ، فَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ، فَوَجَدْتُ رَجُلًا قَدْ أَخَذَهُ فَتَنَازَعْنَا فِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْنَاهُ نَازِلًا بِالْأَبْوَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ يَسْتَظِلُّ بِنِطَعٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَيْهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَنَا شَطْرَيْنَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَلْقَى الْإِبِلَ وَبِهَا لَبُونٌ وَهِيَ مُصَرَّاةٌ، وَهُمْ مُحْتَاجُونَ؟ قَالَ: "فَنَادِ صَاحِبَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا، فَإِنْ جَاءَ وَإِلَّا فاحلل صرارها، ثم

_ =وأخرجه أحمد 4/380، والطبراني 17/ "205"، والبيهقي 9/237 من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي، به. وأخرجه أحمد 3/380 من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن عدي. ولم يذكر هماماً. وأخرجه الطبراني 17/"206" من طريق فضيل بن عمرو، عن همام، به. والمعراض: هو خشبة ثقيلة أو عصا في طرفيها حديدة، وقد تكون بغير حديد، وإنما يصيب بعرضه دون حده. وخر: جرح ونفذ وقتل بحده.

اشْرَبْ، ثُمَّ صُرَّ، وَأَبْقِ لِلَّبَنِ دَوَاعِيَهُ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الضَّوَالُّ تَرِدُ عَلَيْنَا، هَلْ لَنَا أَجْرٌ أَنْ نَسْقِيَهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ"، ثُمَّ أَنْشَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا، قَالَ: "سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرُ الْمَالِ فِيهِ غَنَمٌ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ1 تَأْكُلُ مِنَ الشَّجَرِ، وَتَرِدُ الْمَاءَ يَأْكُلُ صَاحِبُهَا مِنْ رِسْلِهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ لِبَانِهَا، وَيَلْبسُ مِنْ أَصْوَافَهَا ـ أَوْ قَالَ: مِنَ أَشْعَارِهَا ـ وَالْفِتَنُ تَرْتَكِسُ بَيْنَ جَرَاثِيمِ الْعَرَبِ، وَاللَّهِ" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي، قَالَ: "أَقِمِ الصَّلَاةَ، وَآتِ الزَّكَاةَ، وَصُمْ رَمَضَانَ، وَحُجَّ الْبَيْتَ وَاعْتَمِرْ، وَبِرَّ وَالِدَيْكَ، وَصِلْ رَحِمَكَ، وَاقْرِ الضَّيْفَ، وَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَزُلْ مع الحق حيث زال" 2 [32:5]

_ 1 زاد الطبراني في رواية: "يعني مسجد المدينة المدينة ومسجد مكة" 2 إسناده ضعيف. محمد بن سليمان بن مسمول: ابفرد المؤلف بتوثيقه 7/122 وضعفه النسائي وأبو حاتم، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه متناً أو إسناداً، وقال البخاري: سمعت الحميدي يتكلم فيه، والقاسم بن مخول: لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف 5/306 ولم يَروِ عنه غير محمد بن سلمان بن مسمول. وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 5/129 من طريق أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/"763" من طريق محمد بن عباد المكي، ويحيى بن موسى اللخمي، ويونس بن موسى السامي، عن محمد بن سليمان بن مسمول، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" 7/304، وابن حجر في "الإصابة" 3/373، وضعفاه بمحمد بن سليمان بن مسمول.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =الحبائل: جمع حبالة بالكسر: وهي مايصاد بها من أي شيء كان، والأبواء: قرية من أعمال الفرع من المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً، والنطع: بساط من الأديم. ومصراة: هي الناقة إذا تركت حلبها فاجتمع لبنها في ضرعها. وكبد حرَّي: يريد أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش، والمعنى أن في سقي كل ذي كبد حرى أجراً، وقيل: أراد بالكبد الحرى حياة صابها، لأنه إنما تكون كبده حرى إذا كان فيه حياة، يعني في سقي كل ذي روح من الحيوان. والرسل: اللبن. وترتكس: تقع وتزدحم. والجراثيم: واحدها جرثومة، وهي الأصل.

كتاب الذبائح

كِتَابُ الذَّبَائِحِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَالْإِحْسَانِ فِي الذَّبْحِ لِمَنْ أَرَادَهُ 5883 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وليرح ذبيحته" 1 [95:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد ـ وهو ابن مسرهد ـ فمن رجال البخاري، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وخالد بن عبد الله: هو ابن عبد الرحمن الواسطي، وأبو الأشعث: هو شراحيل بن آدة. وأخرجه الطبراني في الكبير "7119" من طريق معاذ بن المثني، عن خالد بن عبد الله، بهذا، الإسناد. وأخرجه الطيالسش "1119"، وعبد الرزاق "8604"، والدارمي 2/82، وأحمد 4/123و124و125، وأبو القاسم البغوي في "مسند على بن الجعد" "1301"، ومسلم "1955" في الصيد: باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، وأبو داود "2815" في الأضاحي: باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، والترمذي "1409" في الديات: باب النهي عن المثلة، والنسائي 7/227 في الضحايا: باب الأمر بإحداد الشفرة، وابن ماجة = "

ذكر الأمر بإحداد الشفرة لمن أراد الذبح وإحسان الذبح بالرفق

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِحْدَادِ الشَّفْرَةِ لِمَنْ أَرَادَ الذَّبْحَ وَإِحْسَانِ الذَّبْحِ بِالرِّفْقِ 5884 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْبَصْرَةَ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ" 1 [67:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَرَادَ بِقَوْلِهِ: "أَحْسَنُوا القتلة" في القصاص

_ 1370" في الذبائح: باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، والطبراني "7114" و"7115" و"7116" و"7118" و"7119" و"7120"، وابن الجارود "839" و"899"، والبيهقي 9/280، والبغوي في "شرح السنة" "2783" من طرق عن خالد الحداء، به. وأخرجه عبد الرزاق "8603"، وأحمد 4/123، الطبراني "7121" و"7120" من طريق أيوب، و"7123" من طريق عاصم الأحول، كلاهما عن أبي قلابة، به. وانظر الحديث الآتي. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الفضل بن الحسن أبي الأشعث، فمن رجال مسلم. وانظر الحديث السابق.

ذكر الأمر بأكل ما ذبح بالمروة من ذوات الأرواح

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَكْلِ مَا ذُبِحَ بِالْمَرْوَةِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ 5885 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سمعت

حَاضِرَ بْنَ الْمُهَاجِرِ أَبَا عِيسَى الْبَاهِلِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ، فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، فأمرهم بأكلها، فأكلوا1 [70:1]

_ 1 حديث حسن بشواهده، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حاضر بن المهاجر الباهلي، لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف 6/248، ولم يَروِ عنه غير شعبة، وقال أبو حاتم: مجهول، لكن في الباب ما يشهد له، وهو الحديث الآتي برقم "5887". وهو في "مسند أحمد" 5/183 ـ 184، ومن طريقه أخرجه الطبراني "4832"، والحاكم 4/113 ـ 114، والبيهقي 9/250.وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! وأخرجه النسائي 7/225في الضحايا: باب إباحة الذبح بالمروة، و"227 ـ 228 باب ذكاة التي قد نيب فيها السبع، وابن ماجة "3176" في الذبائح: باب ما يذكى به من طريقين عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد وأخرجه الحاكم 4/113 ـ 114 من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، به. وأخرجه البيهقي 9/250 من طريق محمد بن عمر الواقدي، عن ربيعة بن عثمان، عن زيد بن أبي عتاب، عن سليمان بن يسار، به. والمروة: حجر أبيض، وقيل: هو الذي يقدح من النار. وفي الباب عن عدي بن حاتم عند أبي داود "2824"، والنسائي 7/225، وابن ماجة "3177"، والحاكم 4/240 وسنده حسن في الشواهد. وعن كعب بن مالك، وسيأتي برقم "5893".

ذكر البيان بأن أكل ما ذبح بغير الحديد وذكر اسم الله عليه جائز أكله خلا السن والظفر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَكْلَ مَا ذُبِحَ بِغَيْرِ الْحَدِيدِ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ جَائِزٌ أَكْلُهُ خَلَا السِّنِّ وَالظُّفُرِ 5886 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا

أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، وَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ، فَعَجِلُوا فَذَبَحُوا، وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ هَذِهِ الْبَهَائِمَ لَهَا أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الْوحُوشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا"، وَقَالَ جَدِّي: إِنَّا نَرْجُو أَنْ نَلْقَى غَدًا عَدُوًّا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، فَنَذْبَحُ بِالْقُضُبِ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمُ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فمدى الحبشة" 1 [70:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، فمن رجال البخاري. أبو عوانة: هو الوضاح اليشكري. وأخرجه البخاري "2488" في الشركة: باب قسمة الغنائم، و"3075" في الجهاد: باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، "5498" في الذبائح والصيد: باب التسمية على الذبيحة، والبغوي "8482" من طريق بن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "963" وعبد الرزاق "8481"، والحميدي "411" وأحمد 3/463و464و4/140و140 ـ 141و142، والدارمي 2/84=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =والبخاري "2507" في الشركة: باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم، و"5503" في الذبائح والصيد" باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، و"5506" باب لا يذكي بالسن والعظم والظفر، و"5509" باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، "5544" باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله وأراد إصلاحه فهو جائز، ومسلم "1968" في الأضاحي: باب في الذكاة بالقصب وغيره، "1492"، باب ما جاء في البعير والغنم إذا ند فصار وحشياً يرمي بسهم أم لا، والنسائي 7/226 في الضحايا: باب النهي عن الذبح بالظفر، و228 ـ 228 ـ 229 باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخدها، وابن ماجة "3137" في الأضاحي: باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة، و"3178" في الذبائح باب ما يذكى به، و"4383" با ب ذكاة النَّاد من البهائم، وابن الجارود "895"، والطبراني "3180"و"4381"و"4382"و"4383"و"4384"و"4386"و"4387" و"4388" و"4389" و"4391" و"4392" و"4393"، والبيهقي 9/245 ـ 246و247 من طرق عن سعيد بن مسروق، به. وأخرجه الطبراني "4394" من طريق إسماعيل بن مسلم، عن عباية، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 5/387ـ 388، والبخاري "5543" في الذبائح: باب إذا أصاب قوم غنمية فذبح بعضهم غنماً أو إبلا بغير أمر أصحابه لم توكل، وأبو داود "2821" في الأضاحي: باب في الذبيحة بالمروة، والترمذي "1491" و"1492"، والنسائي 7/226 في الضحايا: باب في الذبح بالسن، والطبراني "4385"، والبيهقي 9/247 من طريق أبي الأحوص، والبيهقي أيضاً من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني، كلاهما عن سعيد بن مسروق، عن عباية، بن رفاعة بن رافع بن حديج، عن أبيه، =

فِي هَذَا الْخَبَرِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْبَدَنَةَ تَقُومُ عَنْ عَشْرَةٍ عِنْدَ النَّحْرِ: قَالَهُ الشَّيْخُ

ذكر الإخبار عن جواز أكل الذبيح بغير حديد

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ أَكْلِ الذَّبِيحِ بِغَيْرِ حَدِيدٍ 5887 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ صَادَ أَرْنَبَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، فأمره بأكلهما1 [65:3]

_ = عن جده رافع بن خديج. وقال الترمذي وقال الترمذي: ولأول اصح. وأخرجه الطبراني "4395" من طريق ليث، عن عباية، عن أبيه، عن جده. وقوله: "أكفئت" أي: قلبت، و"ندَّ" أي: شرد وهرب نافراً، و"أوابد" جمع آبدة، وهي التي قد توحشت ونفرت، يقال: أبد الرجل يأبد أبوداً: إذا توحش وتخلى، وتأبدت الديار: إذا توحشت، وهذه آبدة من الأوابد، أي: نادرة في بابها لا نظير لها، وجاء فلان بآبدة من الأوابد، أي: بخصلة يستوحش منها. و"المدى": جمع مدية وهي السكين. وقوله: "ما أنهر الدم" أي: أساله وأجره، ومنه سمي النهر، لأنه يجري فيه الماء. وقال البغوي في "شرح السنة" 11/216: وفيه دليل على أن الحيوان الإنسي إذا توحش ونفر، فلم يقدر على قطع مذبحه، يصير جميع بدنه في حكم المذبح كالصيد الذي لا يقدر عليه، وفيه بيان أن كل محدد يجرح يحصل به الذبح، سواء كان حديدا، أو قصباً، أو خشباً، أو زجاجاً، أو حجراً سوى السن والظفر. 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري، وغير محمد بن صفوان صحابيه، فمن رجال أبي داود، والنسائي، وابن ماجة. =

ذكر الزجر عن ترك قطع الودج عند الذبح

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ قَطْعِ الْوَدَجِ عِنْدَ الذَّبْحِ 5888 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حدثنا إسحاق بن

_ وأخرجه أبو داود "2822"، وعبد الرزاق "8692"، وأحمد 3/471، وابن أبي شيبة 5/389، وأبو داود "2822"، والنسائي 7/197 في الصيد والذبائح: باب الأرتب، وابن ماجة "3175" في الذبائح: باب مايذكى به، والطبراني 19/"527" و"528"، والبيهقي 9/320و320 ـ 321 من طرق عن عاصم الأحول، به وفي رواية ابن أبي شيبة وابن ماجة: "محمد بن صيفي" كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" 8/357. وأخرجه أحمد 3/417، وابن أبي شيبة 5/390، والنسائي 7/197و225 في الضحايا: باب إباحة الذبح بالمروة، وابن ماجة "3244" في الصيد: باب الأرنب، والطبراني 19/"525"و"526"، والحاكم 4/235، والبيهقي 9/320 من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم مع الاختلاف فيه على الشعبي ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه والطبراني 19/"525، من طريق حصين، عن الشعبي، به. وأخرجه الترمذي في "سننه" "1472" وفي "العلل الكبير" "256" عن محمد بن يحيى القطعي، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الشعبي، عن جابر، فذكره. وقال في "العلل الكبير": تابعه شعبة عن جابر الجعفي، عن الشعبي، عن جابر. وقال داود بن أبي هند: عن الشعبي، عن هذا الحديث، فقال: حديث الشعبي، عن جابر غير محفوظ، وحديث محمد بن صفوان أصح.

إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ. قَالَ عِكْرِمَةُ: كَانُوا يَقْطَعُونَ مِنْهَا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ، ثُمَّ يَدَعُونَهَا حَتَّى تَمُوتَ، ولا يقطعون الودج نهى عن ذلك1 [30:2]

_ 1 إسناده ضعيف. عمرو بن عبد الله: هو: ابن الأسوار اليماني: لم يوثقه غير المؤلف، وكان عند معمر – الرواي عنه هنا – لابأس به. وضعفه ابن معين، وهشام القاضي، وقال الأزدي: متروك الحديث، وقال أحمد: له أشياء مناكير، وقال ابن عدي: حديثه لا يتابعه عليه الثقات. وأخرجه أحمد 1/289، وأبو داود "2826" في الأضاحي: باب في المبالغة في الذبح، والحاكم 4/113، والبيهقي 9/278 من طرق عن ابن المبارك، عن معمر، عن عمرو بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس وأبي هريرة. وزاد الحاكم: قال ابن المبارك: والشريطة: أن يخرج الروح منه بشرط من غير قطع الحلقوم. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! والشريطة: قال الخطابي في "معالم السنن" 4/281: إنما سمي هذا شريطة الشيطان من أجل أن الشيطان هو لذي يحملهم على ذلك ويحسن هذا الفعل عندهم، وأخذت الشريطة من الشرط، وهو شق الجلد بالقطع على حلقه.

ذكر البيان بأن الجنين إذا ذكيت أمه حل أكله

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنِينَ إِذَا ذُكِّيَتْ أُمُّهُ حَلَّ أَكْلُهُ 5889 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا

عَلِيُّ بْنُ أَنَسٍ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" 1 [43:3]

_ 1 حديث صحيح. علي بن أنس العسكري: ترجمه المؤلف في "الثقات" 8/470 فقال: علي بن أنس العسكري من أهل عسكر بسامرة، يروي عن يزيد بن هارون وأهل العراق، حدثنا عنه الثقفي، ربما أغرب. قلت: وقد توبع في هذا الحديث، ومن فوقه على شرط الصحيح. وقال المنذري في "مختصر أبي داود" 4/120 بعد أن أورده من "مسند أحمد" عن أبي عبيدة الحداد، بهذا الإسناد: إسناده حسن، ويونس – وإن تكلم فيه – فقد احتج به مسلم في صحيحه"، قلت: وقد تابعه عليه مجالد بن سعيد، وعطية العوفي كما سيأتي. أبو عبيدة الحداد: هو عبد الواحد بن واصل السداسي، وأبو الوداك: هو جبر بن نوف. وأخرجه أحمد 3/39، ومن طريقه الدارقطني 4/374، والبيهقي 9/335 عن أبي عبيدة الحداد، بهذا الإسناد وأخرجه عبد الرزاق "8650"، وأحمد 3/31و53ووأبو داود "2727" في الأضاحي: باب ما جاء في ذكاة الجنين، والترمذي "1476" في الأطعمة: باب ما جاء في ذكاة الجنين، وابن ماجه "3199" في الذبائح: باب ذكاة الجنين ذكاة أمه، وأبو يعلى "992"، وابن الجارود "900"، والدارقطني 4/272و274و274، والبيهقي 9/335, البغوي "2789" من طريق مجالد بن سعيد "وليس بالقوي، لكنه متابع"، عن أبي الوداك، به وقال الترمذي: هذا حديث صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، واسحاق=.

ذكر الزجر عن استعمال المسلم ذبائح الرجبية وأول النتاج الذي كان يذبحهما أهل الجاهلية

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمُسْلِمِ ذَبَائِحَ الرَّجَبِيَّةِ وَأَوَّلَ النِّتَاجِ الَّذِي كَانَ يَذْبَحُهُمَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ 5890 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا فَرَعَ ولا عتيرة" 1 [81:2]

_ = وشرط بعضهم لإشعار. روى عبد الرزاق "8642" بسند صحيح عن ابن عمر قال في الجنين: إذا خرج ميتاً وقد أشعر أو وبر، فذكاته ذكاة أمه. وأخرجه الإمام أحمد 3/45، وأبو يعلى "1206"، والطبراني في "المعجم الصغير" "242" و"467"، والخطيب في "تاريخه" 8/412 من طريق عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري. وعطية العوفي ضعيف. وفي الباب عن جابر عند أبي داود "2828"، والدارمي 2/84، والدارقطني 4/273، والحاكم 4/114، والبيهقي 9/334 – 335، وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي. وعن ابن عمر عند الحاكم 4/114، والدارقطني 4/271، والطبراني في "الصغير" "20" و "1067"، وفيه ضعف، والصواب وقفه. 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد فمن رجال البخاري. وأخرجه عبد الرزاق "7998"، وابن أبي شيبة 8/252، وأحمد 2/279 و409، والبخاري "5473" في العقيقة: باب الفرع، ومسلم "1976" في الأضاحي: باب الفرع والعتيرة، والترمذي "1512" في الأضاحي: باب ما جاء في الفرع والعتيرة، والنسائي 7/167 في الفرع والعتيرة، والبيهقي، 9/313 من طرق عن معمر، بهذا الإسناد.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =أخرجه الطيالسي "2298"، وابن أبي شيبة 8/252، وأحمد 2/229و239و490، والدارمي 2/80، والبخاري "5474" باب العتيرة، ومسلم "1976"، وأبو داود "2831" في الأضاحي: باب في العتيرة، وابن الجارود "913"، والدارقطني 4/304، والبيهقي 9/313، والبغوي "1129" من طرق عن الزهري، به. وزاد أكثرهم وأبو داود "2832" من قول الزهري أو سعيد بن المسيب – على خلاف -: "والفرع أول النتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم, العتيرة في رجب" وهذا الفظ البخاري. وقال الخطابي في "معالم السنن" 4/284: العتيرة: النسيكة التي تعتر، أي: تذبح، وكانوا يذبحونها في شهر رجب ويسمونها الرجبية، والفرع أوّل ما تلده الناقة، وكانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية، وهو الفرع – مفتوحة الراء- ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قلت: وقد جاء في الحديث التصريح بالنهي عند أحمد 2/409، والنسائي 7/167 وغيرهما وقال الشيخ الكشميري في "فيض الباري" 4/337: كان الفرع تأكداً في أول الإسلام ثم وسع فيها بعده، وكان أهل الجاهلية يذبحونها لأصنامهم، وأما أهل الإسلام فما كانوا ليفعلوه إلا لله تعالى، فلما فرضت الأضحية، نسخ الفرع وغيره، فمن شاء ذبح، ومن يشاءلم يذبح قلت: وقد وردة أحاديث في الباب يؤخذ منها بقاء مشروعية الفرع، وهو الذبح أول النتائج، فقد روى أحمد 3/485، والنسائي 7/168 – والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/466، والحاكم 4/326، والبيهقي 9/312 عن الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو على العضباء، فأتيته من أحد شقيه، فقلت: يا رسول الله، =

5891 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: إنا كنا

_ =بأبي أنت وأمي استغفر لي، فقال: "غفر الله لكم"، ثم أتيته من الشق الآخر أرجوا أن يخصني دونهم، فقلت: يا رسول الله، يا رسول الله استغفر لي، فقال بيده: غفر الله لكم، فقال رجل من الناس: يا رسول الله، العتائر والفرائع؟ قال: " من شاء عتر ومن شاء فرع، ومن لم يشاء لم يفرع في الغنم" وقبض أصابعه إلا واحدة. لفظ النسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو حسن في الشواهد. وأخرجه الإمام أحمد 2/182 – 183، وأبو داود "2842"، والنسائي 7/168، والحاكم 4/236، والبيهقي 9/312 من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله عن العقيقة، فقال: "لا يحب الله العقوق"، كأنه كره الاسم، وقال: "من ولد له ولد، فأحب أن ينسك عنه، فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة"، وسئل عن الفرع، قال: "والفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكراً شغزباً ابن مخاض أو ابن لبون، فتعطية أرملة، أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوَلّه ناقتك" لفظ أبي داود. وسنده حسن. وأخرجه الإمام أحمد 5/75و76، وأبو داود "283"، والنسائي 7/169 – 170، وابن ماجة "3167"، والطحاوي 1/465،والحاكم 4/235، والبيهقي 9/311 – 312 عن نشبية الهذلي قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: "اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا" قال: إنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: "في كل سائمة فرع تغذوه ما شيتك، حتى إذا اسحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه".لفظ أبي داود. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

نَذْبَحُ ذَبَائِحَ، فَنَأْكُلُ مِنْهَا وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا بَأْسَ بِذَلِكَ" 1 [28:4] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذِهِ الذَّبَائِحُ الَّتِي أَبَاحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِنَّمَا هِيَ غَيْرُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُمَا في الإسلام

_ 1 وكيع بن عدس – ويقال: حدس، بالحاء -: لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غير يعلى بن عطاء، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/255، وأحمد 4/12و12 – 13، والنسائي 7/171 في الفرع والعتيرة: باب تفسير الفرع، والطبراني 19/"467"، والبيهقي 9/321 من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وقالوا غير البيهقي: "إنا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب" وانظر التعليق على الحديث المتقدم.

ذكر الإباحة للمرء أكل ما ذبح بالمروةدون الحديد

ذكر الإباحة للمرء أكل ما ذبح بالمروةدون الْحَدِيدِ 5892 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ عن بن عُمَرَ أَنَّ خَادِمًا لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمَهُ بِسَلْعٍ، فَأَرَادَتْ شَاةٌ مِنْهَا أَنْ تَمُوتَ، فَلَمْ تَجِدْ حَدِيدَةً تُذَكِّيهَا، فَذَكَّتْهَا بِمَرْوَةٍ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، فأمر بأكلها2 [28:4]

_ 2 أسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن الجارود "897" من طريق يحيى، عن نافع، =

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث ان الخبر الذي ذكرناه موهوم

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْخَبَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَوْهُومٌ 5893 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ان أباه أخبره ان جاريه لهم كات تَرْعَى بِسَلْعٍ فَرَأَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا، فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: لَا تأكلوا حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْأَلَهُ، فَأَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنِ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إن جارية لنا كات تَرْعَى بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا، فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم بأكلها1

_ =بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "5502" في الذبائح والصيد: باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، عن موسى، حدثنا جويرية، عن نافع، عن رجل من بني سلمة، أخبرنا عبد الله أن جارية لكعب ... وأخرجه البخاري تعليقا "5504" عن الليث، عن نافع أنه سمع رجلاً من الأنصار يخبر عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جارية لكعب ... بهذا, ووصله الإسماعيلي – فيما ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" – من رواية أحمد بن يونس، عن الليث، به. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الأعلى، فمن رجال مسلم. عبيد الله بن عمر: هو العمري، وابن =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ: عَنْهُ الْخَبَرُ عن نافع، عن بن عمر، وعن نافع عن بن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ [28:4]

_ = كعب بن مالك: هو عبد الرحمن، كما ذكر الحافظ ابن حجر اعتماداً على رواية الطبراني 19/"144" المصرحة بذلك. وأخرجه البخاري "2304" في الوكالة: باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئاً يفسد، ذبح أو أوصلح ما يخاف عليه الفساد، و"5501" في الذبائح: باب ذبيحة المرأة والأمة، وابن ماجة "3182" في الذبائح: باب ذبيحة المرأة، والبيهقي 9/282 من طريق عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، به وأخرجه أحمد 6/386، والطبراني 19/"190" من طريق حجاج، عن نافع، به، وأخرجه الطبراني 19/"144" و"169" من طريق ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه. وأخرج مالك 2/489 في الذبائح: باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة، ومن طريقة أخرجه البخاري "5505"، والبيهقي 9/282 – 283 عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً لها بسلع ... فذكره قلت: وسلع: جبل بالمدينة.

ذكر الزجر عن ذبح المرء شيئا من الطيور عبثا دون القصد في الانتفاع به

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ذَبْحِ الْمَرْءِ شَيْئًا مِنَ الطُّيُورِ عَبَثًا دُونَ الْقَصْدِ فِي الِانْتِفَاعِ بِهِ 5894 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ خَلَفِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا، عَجَّ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي مَنْفَعَةً" 1 [86:2]

_ 1 صالح بن دينار: ذكره المؤلف في "ثقاته" 6/458، وعامر الأحول: هو ابن عبد الواحد، روى له مسلم والأربعة، وهو مختلف فيه، وقال ابن عدي: لا أرى بروايته بأساً، وباقي رجاله ثقات. أبو عبيدة: هو عبد الواحد ابن واصل. وهو في "مسند أحمد" 4/389، ومن طريقه النسائي 7/239 في الضحايا: باب من قتل عصفوراً بغير حقها، والطبراني "7245". وأخرجه الطبراني "7245" من طريق يحيى بن معين، عن أبي عبيدة الحداد، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً "7245" من طريق أبان بن صالح، عن صالح بن دينار، به. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند الشافعي 2/171 – 172، والطيالسي "2279"، والحميدي "587"، وأحمد 2/166، والدارمي 2/84، والنسائي 7/239، والحاكم 4/233، والبيهقي 9/86و279، والبغوي "2787" من طرق عن عمرو بن دينار، عن صهيب مولى ابن عامر، عنه. وصهيب هذا ذكره المؤلف في "الثقات" 4/381، والبخاري في "تاريخه" 4/316.

ذكر البيان بأن ذبح المرء الذبيحة باسم الله وملة الإسلام من الإيمان

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَبْحَ الْمَرْءِ الذَّبِيحَةَ بِاسْمِ اللَّهِ وَمِلَّةِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْإِيمَانِ 5895 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ، فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا، وَصَلُّوا صَلَاتَنَا، فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم" 1 [7:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/173 من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 7/76 في تحريم الدم، عن محمد بن حاتم بن نعيم، عن حبان بن موسى، به وأخرجه أحمد 3/199و224 – 225، والبخاري "392" في الصلاة: باب فضل استقبال القبلة، وأبو داود "2641" في الجهاد: باب على ما يقاتل المشركون، والترمذي "2608" في الإيمان: باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بقتالهم، وأبو نعيم في "الحلية" 8/173، والخطيب في "تاريخه" 10/464، والبيهقي 2/3 من طرق عن عبد الله بن المبارك، به. وأخرجه البخاري "393" تعليقا، ومن طريقه البغوي "34" عن ابن مريم، عن يحيى بن أيوب، عن سعيد بن أبي مريم، به. وأخرجه أبو داود "2642" من طريق ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، به.=

مَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ إِلَّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنَ الْغُرَبَاءِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْبَجَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بن عيسى بن القاسم بن سميع1

_ =وأخرجه النسائي 7/75 – 76 من طريق محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع، عن حميد الطويل، به. وأخرجه البخاري "391"، والبيهقي 2/3 من طريق ميمون بن سياه، عن أنس. وأخرجه البخاري تعليقا "393"، والنسائي 7/76 من طريق حميد قال: سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك، قال: يا أبا حمزة، ما يحرم دم المسلم وماله؟ فقال ... فذكره موقوفاً. 1 في الأصل، و "التقاسيم" 2/329: القاسم بن محمد بن سميع، وهو خطأ.

ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم المهل لغير الله

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ 5896 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السِّكِّينِ الْبَلَدِيُّ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زَيْدٍ الْخَطَّابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: عِنْدَكُمْ شَيْءٌ سِوَى كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مَا فِي قِرَابِ2 هَذَا السَّيْفِ صَحِيفَةً صَغِيرَةً، قَالَ: فَوَجَدْنَا فِيهَا: "لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَهَلَّ لغير لله ولعن الله من تولى لغير مواليه"3 [109:2]

_ =وأخرجه النسائي 7/75 - 76 من طريق محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع، عن حميد الطويل، به. وأخرجه البخاري "391"، والبيهقي 2/3 من طريق ميمون بن سياه، عن أنس. وأخرجه البخاري تعليقا "393"، والنسائي 7/76 من طريق حميد قال: سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك، قال: يا أبا حمزة، ما يحرم دم المسلم وماله؟ فقال ... فذكره موقوفاً. 2 في الأصل: قرابة. 3 إسناده صحيح. إسحاق بن زيد الخطابي: ذكره المؤلف في "الثقات" 8/122، وروى عن جمع، وباقي رجاله ثقاله رجال الشيخين غير فطر بن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = خليفة، فقد روى له البخاري مقرونا والأربعة، وأبو نعيم: هو الفضل بن دكين الملائي، وأبو الطفيل: هو عامر بن واثلة. وأخرجه أحمد 1/118و152، والبخاري في "الأدب المفرد" "17"، ومسلم "1978" "45" في الأضاحي: باب تحريم الذبح لغير الله تعالى، والبغوي "2788" من طريقين عن شعبة، عن القاسم بن أبي بزة، بهذا الإسناد وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد "المسند" 1/108، ومسلم "1978" "43" و"44"، والنسائي 7/232 في الضحايا: باب من ذبح لغير الله عز وجل، وأبو يعلى "602"، والبيهقي 6/99 من طريق منصور بن حيان، عن أبي الطفيل، به. وأخرجه الحاكم 4/153 من طريق هانئ مولى على بن أبي طالب، عن علي

كتاب الأضحية

كتاب الأضحية مدخل ... كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ 5897 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عن عمرو بن مسلم الخولاني ان بن الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ، وَلَا يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ من ذي الحجة" 1 [42:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة وعمرو بن مسلم، فمن رجال مسلم. خالد بن يزيد: هو الجمحي. واختلفوا في عمرو بن مسلم: هو هو عمرو أو عمر؟ قال الترمذي: والصحيح: هو عمرو بن مسلم، وقال أبو داود: اختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمرو في عمرو بن مسلم، قال بعضهم: عمر، وأكثرهم قال: عمرون قال أبو داود وهو عمرو بن مسلم بن أكيمة الليثي الجندعي. وانظر "تحفة الأشراف" 13/6 - 7. وأخرجه مسلم "1977" "42" عن أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب، عن ابن وهب، به. =

ذكر ما يستحب للامام إعطاء الرعية غنما ليضحوا منها في اعيادهم

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِعْطَاءُ الرَّعِيَّةِ غَنَمًا لِيُضَحُّوا مِنْهَا فِي أَعْيَادِهِمْ 5898 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمًا أَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَسَمْتُهَا، فَبَقِيَ مِنْهَا عَتُودٌ، فَذَكَرْتُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَ: "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ" 1 [3:5]

_ = وأخرجه النسائي 7/212 في الضحايا في فاتحته، والطحاوي 4/181، والطبراني 23/"563" من طريق الليث، عن خالد بن يزيد، به. وأخرجه أحمد 6/301 من طريق ابن لهيعة، عن سعيد بن أي هلال، به. وأخرجه الحميدي "293"، ومسلم "1977" "39" و"40"، والنسائي 7/212، وابن ماجة "3149" في الأضاحي: باب من أراد أن يضحي فلا يأخد في العشر من شعره واظفاره، والطبراني 23/"565"، والبيهقي 9/266، والبغوي "1127" من طريق سفيان بن عيينة، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرحمن، عن سعيد بن المسيب، به. وأخرجه الطبراني 23/"557"، والحاكم 4/220 – 221 من طريق أبي سلمة، عن أم سلمة. وانظر الحديث رقم "5886" و "5887" و "5888". 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك، وأبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليزني. وأخرجه أحمد 2/149، والدارمي 2/78، والبخاري "2300" في الوكالة: باب الشريك في القسمة، و"2500" في الشركة: =

ذكر البيان بأن قسم الغنم الذي وصفناه كان للضحايا التي ذكرناها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَسْمَ الْغَنَمِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ كَانَ لِلضَّحَايَا الَّتِي ذَكَرْنَاهَا 5899 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، عن بن إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طُعْمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ غَنَمًا لِلضَّحَايَا، فَأَعْطَانِي عَتُودًا مِنَ الْمَعْزِ، فَجِئْتُهُ به،

_ =باب قسم الغنم والعدل فيها، و"5555" في الأضاحي: باب أضحية النبي بكبشين أقرنين، ومسلم "1965" "15" في الأضاحي: باب سن الأضحية، والترمذي "1500" في الأضاحي: باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي، والنسائي 7/218 في الضحايا: باب المسنة والجعة، وابن ماجة "3138" في الأضاحي: باب ما يجزئ من الأضاحي، والطبراني 17/"761"، والبيهقي 9/269 – 270، والبغوي "1116" من طرق عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود والطيالسي "1002"، وأحمد 4/144 – 145 و156، والدارمي 2/77 – 78، والبخاري "5547" في الأضاحي: باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس، ومسلم "1965" "16"، والترمذي "1500"، والنسائي 7/218، وأبو يعلى "1758"، وابن خزيمة "2916"، والطبراني 17/"945" و "946" و "947"، والبيهقي 9/269 من طريق بعجة بن عبد الله الجهني، عن عقبة بن عامر. وأخرجه الإمام أحمد 4/152، وعبد الرزاق "8153"، والطبراني 17/"954" و"955" من طرق عن سعيد بن المسيب، عن عقبة، وانظر الحديث رقم "5904" والعتود: من أولاد المعز خاصة، وهو ما رعى وقوي، وقال الجوهري وغيره: هو ما بلغ سنة، وجمعه أعتدة.

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ جَذَعٌ، فَقَالَ: "ضح به" 1 [3:5]

_ 1 إسناده حسن، عمارة بن عبد الله بن طعمة: وثقه المؤلف، وروى عنه جمع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق – وهو محمد بن إسحاق بن يسار – فقد روى له الأربعة ومسلم متابعة، وهو صدوق إذا صرح بالتحديث كما في هذا الحديث. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم: هو ابن سعد بن إبراهيم الزهري. وأخرجه أحمد 5/194 عن يعقوب بن إبراهيم بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "2798" في الضحايا: باب ما يجوز من السن في الضحايا، والطبراني "5217" و"5217" و"5218" و "5220"، والبيهقي 9/270 من طرق عن ابن إسحاق، به. والجذع من المعز: ابن خمسة أشهر، والعتود من أولاد المعز: ما رعى وقوي وأتى عليه حول.

ذكر إباحة ذبح المرء نسيكته بيده

ذِكْرُ إِبَاحَةِ ذَبْحِ الْمَرْءِ نَسِيكَتَهُ بِيَدِهِ 5900 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُ بيده واضعا قدمه على صفاحهما2 [1:4]

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب فمن رجال مسلم. وقد صرح هشيم بالتحديث عند أحمد وأبي يعلى، فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "مسند أبي يعلى" "3076". وأخرجه أحمد 3/232، والنسائي 7/230 في الضحايا: باب تسمية الله عز وجل على الضحية، من طريق هشيم، بهذا الإسناد =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الطيالسي "1968"، وأحمد 3/115 و183و222و255و272و279، والدارمي 2/75، والبخاري "5558" في الأضاحي: باب من ذبح الأضاحي بيده، ومسلم "1966" "18" في الأضاحي: باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، والنسائي 7/230 باب في الضحايا: باب وضع الرجل على صفحة الضحية، و230 - 231 باب التكبير عليها، وابن ماجة "3120" في الأضاحي: باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن الجارود "909"، وأبو يعلى "3136" و"3247" و"3248" من طرق عن شعبة، به. وأخرجه الطيالسي "1968"، وعبد الرزاق "8129"، وأحمد 3/170 و211و214و258، والبخاري "5564" في الأضاحي: باب وضع القدم على صفحة الذبيحة، و"5565" باب التكبير عند الذبح، و"7399" في التوحيد: باب السؤال بأسماء الله تعالى، ومسلم "1966" "17" و"18"، وأبو داود "2794" في الأضاحي: باب مايستحب من الضحايا، والترمذي "1494"في الأضاحي: ما جاء في الأضحية بكبشين، والنسائي 7/220 باب الكبش و231 باب ذبح الرجل أضحيته بيده، وابن الجارود "902"، وأبو يعلى "2859" و"2877" و "3118" و"3166" و "3247"، والبيهقي 9/259 و283 و285، والبغوي "1118" و"1119"، من طرق عن قتادة، به. وأخرجه أحمد 3/268، والبخاري "1551" في الحج: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة، و"1712" باب من نحر هديه بيده، و"1714" باب نحر البدن قائمة، و"5554" في الأضاحي: باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين، وأبو داود "2793"، والنسائي 7/220، وأبو يعلى "2806" و "2807"، والبيهقي 9/272 – 273و279 من طريق أبي قلابة، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/101و281، والبخاري "5553" باب أضحية =

ذكر وصف ذبح المرء نسيكته إذا أراد ذلك

ذِكْرُ وَصْفِ ذَبْحِ الْمَرْءِ نَسِيكَتَهُ إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ 5901 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَائِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هشيم، عن شعبة، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَكَانَ يُسَمِّي ويكبر، فلقد راتيه يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه1 [8:5]

_ =النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي 7/219، والدارقطني 4/285 مِنْ طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/178، والنسائي 7/219 – 220 من طريق ثابت، عن أنس. وأخرجه النسائي 7/220، والبيهقي 9/263و277 من طريق محمد بن سيرين، عن أنس، وانظر الحديث الآتي. والصفحة: هي صفحفة العنق، وهي جانبه، وإنما فعل هذا ليكون أثتت له، وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها، فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه. 1 إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن الصباح الجرجرائي فقد روى له أبو داود وابن ماجه، وهو صدوق. وانظر الحديث السابق.

ذكر البيان بأن ذبح الكبشين ليس بعدد لا يجوز استعمال ما هو أقل منه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَبْحَ الْكَبْشَيْنِ لَيْسَ بِعَدَدٍ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ 5902 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشٍ

أَقْرَنَ فَحِيلٍ، يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سواد، ويشرب في سواد،1 [8:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم كما قال صاحب "الاقتراح"، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرجعفر بن محمد – وهو ابن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب، فمن رجال مسلم. وأخرجه ابن ماجة "3128" في الأضاحي: باب ما يستحب من الأضاحي، عن محمد بن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "2796" في الضحايا: باب ما يستحب من الضحايا، والترمذي "1496" في الأضاحي: باب ما يستحب من الأضاحي، والنسائي 7/221 في الضحايا: باب الكبش، والحاكم 4/228، والبيهقي 9/273، والبغوي "1120" من طرق عن حفص بن غياث، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث. وفي الباب عن عائشة، وسيأتي برقم "5915" وقوله: "أقرن" أي: ذو قرنين، و"الفحيل": الكريم المختار للفحلة، ويقال: الفحيل المنجب في ضرابه، وأواد به النبل وعظم الحلقة. وقوله: "يأكل في سواد ... " أراد به أن فمه وما أحاط بملاحظ عينيه من وجهه وأرجله أسود، وسائر بدنه أبيض.

ذكر البيان بأن البدن يجب ان تنحر قياما معقولة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبُدْنَ يَجِبُ أَنْ تُنْحَرَ قِيَامًا مَعْقُولَةً 5903 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رأيت بن عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ ينحرها،

قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عليه وسلم 1 [8:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "1713" في الحج: باب نحر الإبل مقيدة، وابن خريمة "2893"، والبغوي "1957" من طريقين عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/3و86و139، والدارمي 2/66، ومسلم "1320" في الحج: باب نحر البدن، قياماً مقيدة، وأبو داود "1768" في المناسك باب كيف تنحر البدن، وابن خزيمة "2893"، والبيهقي 5/237 من طرق عن يونس بن عبيد، به.

ذكر الإباحة للمرء بأن يذبح الجذع من الضأن في نسيكته

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ بِأَنْ يَذْبَحَ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ فِي نَسِيكَتِهِ 5904 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجذع من الضأن2 [50:4]

_ 2 إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح غير معاذ بن عبد الله الجهني، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق، بكير: هو ابن عبد الله بن الأشجع. وأخرجه النسائي 7/219 في الضحايا: باب المسنة والجذعة، وابن الجارود "905" من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني 17/"953"، والبيهقي 9/270 من طرق بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، به وانظر الحديث رقم "5898". قال البغوي في "شرح السنة" 4/329: أما الجذع من الضأن، فاختلفوا فيه، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم إلى جوازه غير أن بعضهم يشترط أن يكون عظيماً. قلت: الأشهر عند أهل اللغة: =

5905 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نيار قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَضْحَى، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يعيد أضحية أخري، قال أبوبردة: لَا أَجِدُ إِلَّا جَذَعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا جَذَعًا فَاذْبَحْهُ" 1 [76:1] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعَادَةِ الْأُضْحِيَّةِ أَمْرُ نَدْبٍ قَصَدَ بِهِ التَّعْلِيمَ، إِذِ النَّسِيكَةُ لَا يَكُونُ فَضْلُهَا إِلَّا لِمَنْ ذَبْحَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَمَا كَانَ مِنْهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَفِيهِ الْفَضْلُ لَا فَضْلَ النَّسِيكَةِ، لِأَنَّ الشَّيْءَ إِذَا جُعِلَ لِفَضْلِ الْوَقْتِ، ثُمَّ نُدِبَ إِلَيْهِ لَوْ قَدَّمَهُ الإنسان عن وقته،

_ = هو ما أكمل سنة ودخل في الثانية، وهو الأصح عند الشافعي، وقال الحنفية، والحنابلة: هو ما أتم ستة أشهر، ونقل الترمذي عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة أشهر. وقال صاحب "الهداية": إنه إذا كان عظيما بحيث لو اختلط بالثني اشتبه على الناظر من بعيد، أجزأ. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/483 في الضحايا: باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" "585"، والدرامي 2/80، والبيهقي 9/263. وأخرجه أحمد 3/466، والنسائي 7/224 في الضحايا: باب ذبح الضحية قبل الإمام، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/45 من طريق محمد بن إسحاق، عن بشير بن يسار، به، وسيرد ضمن حديث البراء برقم "5906" و"5907" و "5908" و "5910" و "5911".

لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ الْفَضْلَ الَّذِي وُعِدَ عَلَى ذَلِكَ الْفَضْلِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَإِنْ لَمْ يَعْدَمِ الْفَضْلَ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمُقَدَّمِ عَنْ وَقْتِهِ، وَنَظِيرُ هَذَا أَنَّ صَلَاةَ الضُّحَى، نُدِبَ إِلَيْهَا لِوَقْتِ الضُّحَى فَلَوْ صَلَّى إِنْسَانٌ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ يُرِيدُ بِهِ صَلَاةَ الضُّحَى لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهِ أَجْرَ صَلَاةِ الضُّحَى وَإِنْ كان الفضل موجودا في صلاته تلك

ذكر لفظة جهل في تاويلها من لم يحكم صناعة الحديث

ذِكْرُ لَفْظَةٍ جَهِلَ فِي تَأْوِيلِهَا مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ 5906 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي يَوْمِ عِيدٍ: "أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ يَوْمَنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ تَعَجَّلَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ"، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ان عندي جذعة خير من سنة؟ قَالَ: "اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تُجْزِئَ أَوْ تُوُفِّيَ عن أحد بعدك" 1 [76:1]

_ = هو ما أكمل سنة ودخل في الثانية، وهو الأصح عند الشافعي، وقال الحنفية، والحنابلة: هو ما أتم ستة أشهر، ونقل الترمذي عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة أشهر. وقال صاحب "الهداية": إنه إذا كان عظيما بحيث لو اختلط بالثني اشتبه على الناظر من بعيد، أجزأ. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. وأخرجه الطيالسي "743"، وأحمد 4/303، والبخاري "951" في العيدين: باب سنة العيدين لأهل الإسلام، و"965" باب الخطبة بعد العيد، و"968" باب التكبير إلى العيد، و"5545" في الأضاحي: باب سنة الأضحية، و "5560" باب الذبح بعد الصلاة، ومسلم "1961" "7" في الأضاحي: باب وقتها، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/172، =

ذكر الخبر الدال عن ان هذا الأمر أمر تعليم في أول ما خرج المصطفى صلى الله عليه وسلم بالناس الى الصحراء ليعيد بهم فعلهم كيف يضحون لا ان هذا الأمر أمر حتم وإيجاب

ذكر الخبر الدال عن أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمرُ تَعْلِيمٍ فِي أَوَّلِ مَا خَرَجَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالناس الى الصحراء ليعيد بهم فعلهم كَيْفَ يُضَحُّونَ لَا أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمرُ حَتْمٍ وَإِيجَابٍ 5907 ـ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْهَيْثَمِ بِبَلَدَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، وَزُبَيْدٌ، وَدَاوُدُ، وَابْنُ عَوْنٍ، وَمُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَهَذَا حَدِيثُ زُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ، لَأَخْبَرْتُكُمْ بِمَوْضِعِهَا، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: "ان أول

_ = والبيهقي 9/269 و276، والبغوي "1114" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 2/80 من طريق سفيان، والبخاري "976" في العيدين: باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد، والطحاوي 4/173، والبيهقي 3/311 من طريق محمد بن طلحة، كلاهما عن زبيد، به. وأخرجه البخاري "5556" في الأضاحي: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: "ضحِّ بالجذع من المعز"، ومسلم "1961" "4"، وأبو داود "2801" في الضحايا: باب ما يجوز من السن في الضحايا، والبيهقي 9/269 و277 من طريق مطرف، ومسلم "1961" "8" من طريق عاصم الأحول، وابن الجارود "908" من طريق داود بن علي، ثلاثتهم عن الشعبي، به. وأخرجه أحمد 4/45 عن حجاج وحجين، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، عن خاله أبي بردة أنه ... وانظر الحديث رقم "5907" و"5908" و"5910" و"5911".

مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ"، قَالَ: وَذَبَحَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، قَالَ: "اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بعدك" 1 [76:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. عفان: هو ابن مسلم، ومنصور: هو ابن المعتمر، وداود: هو ابن هند، وابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري، ومجالد: هو ابن سعيد بن عمير الهمداني. وأخرحه أحمد 4/281 – 282، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" 4/172 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. ووقع في "المسند": فيستدرك تصحيحه من هنا. وأخرجه الشافعي في "السنن" "588"، ومسلم "1961" "5"، والترمذي "1508" في الأضاحي: باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة، والنسائي 7/222 في الضحايا: باب ذبح الضحية قبل الإمام، وأبو يعلى "1661"، والبيهقي 9/262و276 من طرق عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، به. وأخرجه البخاري "6673" في الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، من طريق معاذ بن معاذ، ع ابن عون، عن الشعبي، به. وانظر الحديث رقم "5906" و"5908" و "5910" و "5911".

ذكر البيان بأن ذبح أبى بردة الاضحية قبل الصلاة كان ذلك عن ابنه لا عن نفسه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَبْحَ أَبِي بُرْدَةَ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ كَانَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِهِ لَا عَنْ نَفْسِهِ 5908 ـ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ،

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنِي فِرَاسٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ"، فَقَالَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نسكت عن بن لِي، قَالَ: "ذَاكَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ لِأَهْلِكَ"، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِيَ جَذَعَةً، قَالَ: "ضَحِّ بِهَا عَنْهُ، فإنها خير نسكه" 1 [76:1]

_ 1إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عثمان العجلي، فمن رجال البخاري. وأخرجه مسلم "1961" "6"، والنسائي 7/222 من طريقين عن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "5563" في الأضاحي: باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، والبيهقي 9/276 من طريق أبي عوانة، عن فراس، به وانظر الحديث رقم "5906" و"5907" و"5910" و"5911".

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أجاز لأبي بردة أضحية

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قد أجاز لأبي بردة أضحية قَبْلَ الصَّلَاةِ وَنَفَى جَوَازَ مِثْلِهِ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ إِلَّا فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ فِيهِ النَّدْبَ وَالْإِرْشَادَ 5909 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ أَنْ يَذْبَحَ حَتَّى يُصَلِّيَ" 1 [76:1]

_ 1 إسناده على شرط مسلم. وهو في "مسند أبي يعلى" "1779". وأخرجه أحمد 3/364، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/172 من طريقين عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "المجمع" 4/14 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح.

ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ 5910 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ"، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ، فَأَكَلْتُ، وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ" قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي؟ قَالَ: "نَعَمْ تُجْزِئُ عَنْكَ وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بعدك" 2 [76:1]

_ 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم، ومنصور: هو ابن المعتمر. وأخرجه مسلم "1961" "7" في الأضاحي: باب وقتها، والنسائي 7/223 في الضحايا: باب ذبح الضحية قبل الإمام، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.=

ذكر البيان بأن أبا بردة إنما خص لجواز أضحيته قبل الصلاة مع الأمر بإعادة الأضحية بعد الصلاة ثانيا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بُرْدَةَ إِنَّمَا خُصَّ لِجَوَازِ أُضْحِيَتِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَعَ الْأَمْرِ بِإِعَادَةِ الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ثَانِيًا 5911 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ وَهْبًا السُّوَائِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ خَالِيَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ، وَلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ" فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَعِنْدِي عَنَاقٌ جَذَعَةٌ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تُوفِي عَنْكَ وَلَا تُوفِي عَنْ أَحَدٍ بعدك" 1 [76:1]

_ = وأخرجه البخاري "983" في العيدين: باب كلام الإمام والناس في خطبة العبد، ومسلم "1916" "7"، وأبو داود "2800" في الضحايا: باب ما يجوز من السن في الضحايا، والبيهقي 3/283 – 284 و311و9/276من طرق عن أبي الأحوص، به. وأخرجه الدارمي 2/80، والبخاري "955" باب الأكل يوم النحر، ومسلم "1961" "7"، والبيهقي 3/283 – 284 من طريقين عن منصور، به. وانظر الحديث رقم "5901" و"5906" و"5907" و"5908" 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.أبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمرو القيسي، وأخرجه، ومسلم "1961" "9" عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وإخرجه وأخرجه البخاري "5557" في الأضاحي: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأبي بردة: "ضع بالجذع من المعز"، ومسلم "1961" "9"، والبيهقي 9/277 من طرق عن شعبة، به وانظر الحديث. رقم "5906" و"5907" و"5908" و"5910".

ذكر البيان بأن هذا الأمر قد أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا غير أبي بردة بن نيار

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ قَدْ أَمَرَ بِهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا غير أبي بردة بن نيار 5912 ـ أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سعيد، عن عبادة بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عُوَيْمِرِ بْنِ أَشْقَرَ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْمَازِنِيِّ أَنَّهُ ذَبَحَ أُضْحِيَّةً قَبْلَ أَنْ يغدوا يَوْمَ الْأَضْحَى، وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ أُضْحِيَّةً أخرى1 [76:1]

_ 1 رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم، عويمر بن أشقر: أنصاري بدري، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر عن ابن معين أَنَّ عَبَّادًا لم يَسْمَع منه، فقد رده ابن عبد البر كما سيأتي، وقد روى له ابن ماجة. يحيى بن سعيد: هو الأنصار. وأخرجه مالك 2/484 في الضحايا: باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصرف الإمام، ومن طريقه البيهقي 9/236، وابن الأثير في "أسد الغابة" 4/318، وأخرجه أحمد 3/454و4/341، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عويمر، من طريق يزيد بن هارون، وابن ماجة "3153" في الأضاحي: باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة، من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض، أربعتهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. قال ابن عبد البر – فيما نقله عنه الزرقاني في "شرح الموطأ" 3/74 -: لم يختلف عن مالك في هذا الحديث، وظاهر اللفظ الانقطاع، لأن عباداً لم يدرك ذلك الوقت، ولذا زعم ابن معين أنه مرسل، لكن سماع عباد من عويمر ممكن، وقد صرح به في رواية عبد العزيز الداوردي عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر أخبره أنه ذبح قبل الصلاة، وذكر ذلك =

ذكر البيان بأن هذا الأمر أمر به غير هذين أيضا في أول ابتداء إنشاء العيد حيث جهلوا كيفية الأضحية في ذلك اليوم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أُمِرَ بِهِ غَيْرُ هَذَيْنِ أَيْضًا فِي أَوَّلِ ابْتِدَاءِ إِنْشَاءِ الْعِيدِ حَيْثُ جَهِلُوا كَيْفِيَّةَ الْأُضْحِيَّةِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ 5913 ـ أَخْبَرَنَا الْجُنَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: ضَحَّيْنَا مع رسول

_ = لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ما صلى، فأمره أن يعيد ضحيته، وفي رواية عن حماد بن سلمة، عن يحيى، عن عباد، عن عويمر أنه ذبح قبل أن يصلي، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد، فهاتان الروايتان تدلان على غلظ يحيى بن معين، وأن قوله ذلك ظن لم يصب فيه. قال الزرقاني: وكذا رواه الترمذي في "العلل": حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا أبو ضمرة، عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عباد بن تميم، عن عويمر بن أشقر، فذكره مثل حديث حماد بن سلمة، وبتصريحه بأنه أخبره عُلِمَ أن قول البخاري فيما نقله الترمذي عنه في "العلل": لا أعرف أن عويمراً عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نفى عرفانه هذا. قلت: وكذلك تعقب الحافظ ابن حجر في "التهذيب" قول ابن معين بقوله: لكن وقع التصريح بسماعه منه في حديث الدراوردي، عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم، سمعت عويمراً وفي الباب عن البراء بن عا زب وقد تقدم برقم "5906" و"5907" و"5908" و"5910"، وعن جندب بن سفيان وهو الحديث الآتي، وعن أبي برده بن نيار وقد تقدم برقم "5905"، وعن أنس عند البخاري "954" و"984" و"5546" و"5549" "5561"، ومسلم "1962"، وأحمد 3/113 و117، والنسائي 7/223 – 224، والبيهقي 9/277، والطحاوي 4/173.

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا نَاسٌ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، رَآهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صلينا، فليذبح على اسم الله" 1 [76:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. الجنيدي: هو: محمد بن عبد الله بن جنيد، أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه البخاري "5500" في الذبائح والصيد: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الإمام، عن قتبية بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "936"، والحميدي "775"، وأحمد 4/312 و313، والبخاري "985" في العيدين: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، و"5562" في الأضاحي: باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، و"6674" في الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، و"7400" في التوحيد: باب السوال بأسماء الله تعالى، ومسلم "1960" في الأضاحي: باب وقتها، وابن ماجة "3152" في الأضاحي: باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/173، والطبراني "1713" و"1714" و "1715" و"1716" و"1717" و "1718"، والبيهقي 9/262و277 من طرق عن الأسود بن قيس، به.

ذكر الخبر الدال على ان الاضحية والأمر بها ليس بواجب

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَالْأَمْرَ بها ليس بواجب 5914 ـ أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا بن وهب، حدثنا سعيد بن أَيُّوبَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: "أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ"، فَقَالَ الرَّجُلُ أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِيحَةَ أُنْثَى أَفَأُضَحِّي بِهَا؟ قَالَ: "لَا، وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ، وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ، وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ، وَتَقُصُّ شَارِبَكَ، فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ" 1 [76:1]

_ 1 إسناده صحيح عيسى بن هلال الصدفي: وثقه الؤلف، وروي عنه جمع، وباقي رجاله ثقات رجال مسلم غير يزيد – وهو ابنُ خالد بن يزيد بن موهب – فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة. وأخرجه النسائي 7/212 – 213 في الضحايا: باب من لم يجد الأضحية، والدارقطني 4/282، والحاكم 4/223، والبيهقي 9/263 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 2/169،وأبو داود "2789" في لأضاحي: باب ما جاء في إيجاب الأضاحي، من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب، به. وأخرجه الدارقطني 4/282،والحاكم 4/223، والبيهقي 9/263 – 264 من طيقين عن عياش بن عباس، به. والمنيحة: هي الناقة أو الشاة تعار لينتفع بلبنها، وتعاد إلى صاحبها.

ذكر الخبر الدال على أن الأضحية استعمالها ليس بفرض

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ اسْتِعْمَالُهَا لَيْسَ بِفَرْضٍ 5915 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ، عن بن قُسَيْطٍ عَنْ عُرْوَةَ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، فَأَتَى بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ"، ثُمَّ قَالَ: "حُدِّيهَا بِحَجَرٍ"، فَفَعَلْتُ، فَأَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، وَقَالَ: "بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ، مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ"، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم 1 [8:5]

_ 1 إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة وأبي صخر – وهو حميد بن زياد الخراط – فمن رجال مسلم، والثاني: صدوق. ابن قسيط: هو يزيد بن عبد الله بن قسيط. وأخرجه البيهقي 9/272 عن محمد بن الحسن بن قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/78، ومسلم "1967" في الأضاحي: باب استحباب الضحية وذبخها مباشرة بلا توكيل، وأبو داود "2792" في الضحايا: باب ما يستحب من الضحايا، والبيهقي 9/267و286 من طريقين عن ابن وهب، به. وانظر "5902".

ذكر الخبر الدال على ان الاضحية استعمالها غير فرض

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ اسْتِعْمَالُهَا غَيْرُ فَرْضٍ 5916 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَرْغِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عن شعره وأظفاره" 2 [42:2]

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عمرو بن مسلم، =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَهِمَ فِيهِ مَالِكٌ حَيْثُ قَالَ: عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ وَإِنَّمَا هُوَ "عُمَرُ بْنُ مُسْلِمِ"، بْنِ عَمَّارِ1 بْنِ أُكَيْمَةَ، وَأَخُوهُ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ لَمْ يُدْرِكْهُ مَالِكٌ، وَهُوَ تابعي روى عنه الزهرى2

_ =ويقال: عمر بن مسلم، وسيأتي كذلك عند المصنف برقم "5918" فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "1977" "41" في الأضاحي: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا، وابن ماجة "315" في الأضاحي: باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره، من طريقين عن يحيى بن كثير العنبري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/311، ومسلم "1977" "41"، والترمذي "1523" في الأضاحي: باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي، والنسائي 7/211 – 212 في الضحايا في فاتحته، وابن ماجة "315"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/181، والطبراني 23/"564"، والحاكم 4/220 من طرق عن شعبة، به. وأخرجه الطحاوي 4/182، والطبراني 23/"562" من طرق عن مالك بن وهب، به وانظر الحديث رقم "5897" والحديثين الآتيين. 1 كذا في الأصل و "التقاسيم" 2/132، وقيل فيه أيضاً: عمارة، وعمرو، وعامر، كذا في ترجمته جدَّ عمرو بن مسلم، وهو عمارة بن أكيمة، في "التهذيب" 2 وذكر ذلك أيضاً في "الثقات" 5/169 – 170. قال الحافظ في "التهذيب" 8/104 بعد أن نقل دعوى ابن حبان هذه: ولم يوافقه أحد علمته على ذلك. وقال أبو داود بإثر الحديث "2791" من "سنة": اختلفوا على مالك، وعلى محمد بن عمرو في عمرو بن أكيمة الليثي الجندعي. وانظر "5897".

ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه لمن عنده أضحية يريد ذبحها وأهل عليه هلال ذي الحجة وهي عنده دون من اشتراها بعد هلاله عليه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْهُ لِمَنْ عِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ ذَبْحَهَا وَأَهَلَّ عَلَيْهِ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ عِنْدَهُ دُونَ مَنِ اشْتَرَاهَا بَعْدَ هِلَالِهِ عَلَيْهِ 5917 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ، بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يضحى" 1 [43:2]

_ 1 إسناده حسن، رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن عمرو – وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ – فقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، وهو صدوق، وقد توبع. وأخرجه مسلم "1977" "42" في الأضاحي: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهومريد التضحة أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا، وأبو داود "2791" في الضحايا: باب الأضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا، وابو داود "2791" في الأضحية عن الميت، عن عبيد الله بن معاذ، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني 23/"925" من طريق ابن أبي عدي، عن محمد بن عمرو، عن عمرو بن مسلم، به. وانظر الحديث رقم "5897" و "5916" و"5918".

ذكر خبر ثان يصرح بالشرط الذي تقدم ذكرنا له

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِالشَّرْطِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ 5918 ـ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ:

حَدَّثَنِي عُمَرُ، بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قُبَيْلَ الْأَضْحَى، فَإِذَا أُنَاسٌ قَدِ اطَّلَوْا، فَقَالَ بَعْضُ مَنْ فِي الْحَمَّامِ: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَكْرَهُ هَذَا، وَيَنْهَى عَنْهُ، قَالَ: فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، فَذَكَرْتُ ذلك له، فقال: بن أَخِي، إِنَّ هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِيَ حَدَّثَتْنِي أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَ أَحَدِكُمْ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شعره وأظفاره" 1 [42:2]

_ 1 إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله. عبدة بن سليمان: هو الكلابي. وأخرجه مسلم "1977" "42"، والبهقي 9/266 من طريقين عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وعمرو بن مسلم: هو عمرو بن مسلم. وانظر الحديث رقم "5897" و "5916" و "5917". وقوله: "اطَّلوا" أي: أزالوا شعر العانة بالنورة. وقوله: "إن سعيداً يكره هذا" قال النووي في "شرح مسلم" 13/140: يعني يكره إزالة الشعر في عشر ذي الحجة لمن يريد التضحية، لا أنه يكره مجرد الاطلاء، ودليل ما ذكرناه احتجاجه بحديث أم سلمة، وليس فيه ذكر الاطلاء، إنما فيه النهي عن إزاله الشعر.

ذكر الزجر عن ان يضحى المرء بأربعة أنواع من الضحايا

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ الْمَرْءُ بِأَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ مِنَ الضَّحَايَا 5919 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ ذَكَرَ الْأَضَاحِيَّ، فَقَالَ: أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ، فَقَالَ: "أَرْبَعٌ لَا يضحى

بِهِنَّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ، الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا،1 وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي"، فَقَالُوا لِلْبَرَاءِ: فَإِنَّمَا نَكْرَهُ النَّقْصَ فِي السِّنِّ وَالْأُذُنِ وَالذَّنَبِ، قَالَ: فَاكْرَهُوا مَا شِئْتُمْ، وَلَا تحرموا على الناس 2 [81:2]

_ 1 فوقهما في الأصل: "عرجها"خاخ "1" إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير سليمان بن عبد الرحمن – وهو ابن عيسى البصري – وعبيد بن فيروز، فقد روى لهما أصحاب السنن، وهما ثقتان. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. وأخرجه النسائي 7/215 – 216 في الضحايا: باب العجفاء، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/168 من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، كلاهما عن ليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "1497" في الأضاحي: باب ما لا يجوز من الأضاحي، والبيهقي 9/274 من طريق يزيد بن أبي حبيب، والطحاوي 4/168 من طريق بن لهيعة، كلاهما عن سليمان بن عبد الرحمن، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وأخرجه الطحاوي 4/169، والحاكم 4/223 من طريق أيوب بن سويد، عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن البراء. وأيوب بن سويد: سيئ الحفظ، وانظر "تاريخ البخاري" 6/1-2. وانظر الحديث رقم "5921"و"5922". والظَّلع: العرج، والعجفاء: الهزيلة، والتي لا تنقي: هي التي لا نقيَ لعظمها – وهو المخ – من الضعف والهزال.

5920 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نستشرف العين والاذن1 [86:1]

_ 1 إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حجية بن عدي، فقد روى له الترمذي، وروى عنه جمع، وهو من كبار أصحاب علي، ووثقه المؤلف والعجلي. وأخرجه أحمد 1/125، وأبو يعلى "333"، والطحاوي 4/169، وابن خزيمة "1914"، والبيهقي 9/275 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "160"، وأحمد1/95و105 125و152، والدارمي 2/77، والنسائي 7/217 في الضحايا: باب الشرقاء وهي مشقوقة الأذن، وابن ماجة "3143" في الأضاحي: باب ما يكره من أن يضحي به، والطحاوي 4/170، وابن خزيمة "2914" و"2915"، والحاكم 1/468 و 4/224 – 225و225، والبيهقي 9/275 من طرق عن سلمة بن كهيل، به. وأخرجه بأطول مما هنا أحمد 1/80و108و149، والدارمي 2/77، وأبو داود "2804" في الأضاحي: باب ما يكره من الأضاحي، والنسائي 7/216 في الضحايا: باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها، و216 – 217 باب المدابرة وهي الشرقاء وهي مشقوقة الأذن، وابن ماجة "3142"، وابن الجارود "906"، والطحاوي 4/169، والحاكم 4/224، والبيهقي 9/275، والبغوي "1121" من طرق عن أبي إسحاق، عن شريح بن النعمان، عن علي بن أبي طالب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء. قال "أي: أبو إسحاق =

ذكر الخصال التي إذا كانت في الأضحية لا يجوز ان يضحى بها

ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا كَانَتْ فِي الْأُضْحِيَّةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا 5921 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فيروز

_ = السبيعي": المقابلة: ما قطق طرف أذنها من جانب الأذن، والشرقاء: المشقوقة الأذن، والخرقاء: المثقوبة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. قال البغوي في "شرح السنة" 4/337: قوله: "نستشرف العين والأذن" معناه الصحة والعظم، وقيل: نتأمل سلامتهما من آفة بهما كالعور والجدع، يقال: استكففت الشيء، واستشرفته كلاهما أن تضع يدك على حاجبك كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء. والمقابلة: أن يقطع مقدم أذنها ولا يبين، والمدابرة: أن يقطع مؤخر أذنها. واختلف أهل العلم في مقطوع شيء من الأذن، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، وهو قول الشافعي، وقال أصحاب الرأي: إن كان أقل مقطوع الثلث يجوز وإن كان أكثر لا يجوز. وتجوز مكسورة القرنين عند أكثرهم، وقال النخعي: لا تجوز إلا أن يكون داخله صحيحاً، يعني المشاش. وأخرجه أحمد 1/83و129و150،وأبو داود "2805"، والنسائي 7/217 – 218 باب العضباء، وابن ماجة "3145"، والطحاوي 4/169، وابن خزيمة "2913"، والحاكم 1/468، والبيهقي 9/275، والبغوي "1122" من طريق قتادة، عن جري بن كليب، عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. وأخرجه أحمد 1/132 من طريق هبيرة بن يريم، عن علي. وأخرجه البيهقي 9/275 من طريق عبد الله بن نجي، عن علي.

عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا: أَرْبَعٌ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تنقي" 1 [86:1] قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: يُرْوَى هَذَا الْخَبَرُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَأَخْطَأَ فِيهِ، لِأَنَّهُ أَسْقَطَ سليمان بن عبد الرحمن من الإسناد2

_ 1 إسناده صحيح. سليمان بن عبد الرحمن وعبيد بن فيروز: روى لهما أصحاب السنن، وهما ثقتان، وباقي رجاله رجال مسلم. وأخرجه النسائي 7/215 – 216 في الضحايا: باب العجفاء، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/168 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "5919" و"5922". 2 أخرجه مالك 2/482 في الضحايا: باب ما ينهى عنه من الضحايا، ومن طريقه الدارمي 2/76، والطحاوي 168، والبيهقي 9/273 – 274، والبغوي "1123" عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، عن البراء. قال ابن عبد البر فيما نقله عنه الزرقاني في "شرح الموطأ" 3/70 – 71: لم تختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث، وإنما رواه عمرو، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد، فسقط لمالك ذكر سليمان، ولا يعرف الحديث إلا له، ولم يروه غيره عن عبيد، ولا يعرف عبيد إلا بهذا الحديث، وبرواية سليمان هذا عنه، ورواه عن سليمان جماعة منهم شعبة والليث عن عمرو بن الحارث، والليث، وابن لهيعة، عن سليمان، عن عبيد، عن البراء، ثم أسنده من هذا الوجه في "التمهيد"، لكن قوله: لا يعرف إلا لسليمان عن عبيد، منتقد، فقد رواه يزيد بن أبي حبيب والقاسم مولى خالد بن يزيد بن معاوية، كلاهما عن عبيد، كما ذكره المزي في "الأطراف"

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان عبيد بن فيروز لم يسمع هذا الخبر من البراء

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْبَرَاءِ 5922 ـ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عبيد بن فيروز، قال: سألت الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ: مَا كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضْحَى: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، والكسير التي لا تنقي" 1 [86:1]

_ = 2/32، وذكر أيضاً أن سليمان رواه عن عبيد بواسطة هي القاسم مولى خالد وبدونها، وصرح سليمان في بعض طرقه عند ابن عبد البر بقوله: سمعت عبيد بن فيروز. 1 إسناده صحيح وهو مكرر ما قبله. وأخرجه الطيالسي "749"، وأحمد 4/284و289، والدارمي 2/76 – 77، وأبو داود "2802" في الضحايا: باب ما يكره من الضحايا، والترمذي "1497" في الأضاحي: باب ما لا يجوز من الأضاحي والنسائي 7/214 – 215 في الضحايا: باب ما نهي عنه من الأضاحي العوراء، و215 باب العرجاء، وابن ماجة "3144" في الأضاحي: باب ما يكره أن يضحي به، وابن الجارود "907"، وابن خزيمة "2912"، والطحاوي 4/168، والحاكم 1/467 – 468، والبيهقي 5/242و9/274 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن، وقد أظهر على ابن المديني فضائله واتقانه، ولهذا الحديث شواهد متفرقة بأسانيد صحيحة ولم يخرجاها. وانظر الحديث =

ذكر الزجر عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ 5923 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بن سعد، عن نافع عن بن عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ من لحم أضحيته فوق ثلاث أيام" 1 [99:1]

_ = رقم "5919" و "5921". وقوله: "الكسير" أي: المنكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي، 1 إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد – وهو ابنُ خالد بن يزيد بن موهب – فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة. وأخرجه مسلم "1970" "26" في الأضاحي: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم لأضاحي، والترمذي "1509" في الأضاحي: باب ما جاء في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاث أيام، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/184 والحازمي في "الاعتبار"ص 154 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "1970" "26" من طريق الضحاك بن مخلد، عن نافع، به. وأخرجه أحمد 2/9و34، والبخاري "5574" في الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، ومسلم "1970" "27"، والنسائي 7/232 في الضحايا: باب النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن إمساكه، والطحاوي 4/184، والبيهقي 9/290 من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر. وانظر الحديث الآتي.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 5924 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بكر، قال: حدثنا بن جريج، قال: أخبرنا نافع عن بن عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ أُضْحِيَتِهِ فوق ثلاث" 1 [99:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو الحنظلي المعرف بابن راهويه. وأخرجه أحمد 2/36 – 37 عن محمد بن بكر، يهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/16 و81، والدارمي 2/78، ومسلم "1970" "26" من طرق عن ابن جريج، به. وانظر الحديث السابق.

ذكر أمر المصطفي صلى الله عليه وسلم بأكل لحوم الضحايا بعد ثلاث نسخا لما تقدم من نهيه صلى الله عليه وسلم عنه

ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ نَسْخًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ نَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ 5925 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم نهى عن أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ بعد ذلك: "كلوا وتزودوا وادخروا" 2 [99:1]

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً وهو في "الموطأ" 2/484 في الضحايا: باب ادخار لحوم الأضاحي، ومن طريقه أخرجه أحمد 3/388، ومسلم "1972" "29" في الأضاحي:

ذكر خبر ثان يصرح بإباحة الانتفاع بلحوم الأضحية بعد ثلاث

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِلُحُومِ الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ ثَلَاثٍ 5926 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ،1 عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الأضاحي فوق ثلاث، أَيَّامٍ ثُمَّ رَخَّصَ أَنْ نَأْكُلَ وَنَدَّخِرَ، فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ أَخُو أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ بَعْدَكَ أَمْرٌ، كَانَ نَهَانَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نَحْبِسَهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ، أَيَّامٍ ثُمَّ رَخَّصَ أَنْ ناكل وندخر2

_ = باب إدخار لحوم الأضاحي، والنسائي 7/233 في الأضاحي: باب الإذن في ذلك، والطحاوي 4/186، والبيهقي 9/290 – 291، والبغوي "1133" وأخرجه أحمد 3/386 من طريق زهير، والطحاوي 4/186 من طريق عمرو بن الحارث وخالد بن يزيد، والطيالسي "1740" عن حرب، أربعتهم عن أبي الزبير عن جابر. ولفظ زهير: أكلنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحوم الأضاحي وتزودنا حتى بلغنا بها المدينة. وبنحوه لفظ خالد بن يزيد. قال البيهقي9/291: فالتزود إلى المدينة حفظه عمرو بن دينار عن عطاء، وحفظه أيضاً عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ –وسيأتيان برقم"5931"- وحفظه زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابر. 1 تحرف في الأصل إلى: ""سعيد""، والتصويب من""التقاسيم"" 1/620. 2إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن اسحاق وزينب بنت كعب، فروى لهما أصحاب السنن. وزينب هذه: هي زوجة أبي سعيد =

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: زَيْنَبُ هِيَ بِنْتُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ [99:1]

_ =الخدري، مختلف في صحبتها، روي عنها بن إسحاق وسليمان بن محمد ابنا كعب بن عجرة. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، ويحيى بن سعيد: هو: القطان. وهو في "مسند أبي يعلى" "997" وأخرجه أحمد 3/23، والنسائي 7/234 في الضحايا: باب الأذن في ذلك، من طريق يحيى، بهذا الإسناد وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/186 – 187 من طريق أنس "وقد تحرف إلى: أنس" بن عياض، عن سعد بن إسحاق، به. وأخرجه البخاري "3997" في المغازي: باب 12، و"5568" في الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منه، والنسائي 7/233، والبيهقي 9/292 من طريق عبد الله بن خباب، أن أبا سعيد بن مالك الخدري رضى الله عنه قدم من سفر، فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضحي، فقال: ما أنا بآكله حتى أسأل، فانطلق إلى أخيه لأمه – وكان بدريا – قتادة بن النعمان، فسأله، فقال: إنه حدث بعدك أمر نقض لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضحى بعد ثلاثة أيام. لفظ البخاري. وأخرجه مالك 2/186من طريق زبيد، كلاهما عن أبي سعيد الخدري، بنحوه. وأخرجه أحمد 3/57 و63و66، والنسائي 7/236 باب الادخار من الأضاحي، والطحاوي 4/186 من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه وعمه قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كلوا لحوم الأضاحي وادخرو". وانظر الحديث رقم "5928".

ذكر العلة التي من أجلها نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ 5927 ـ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدِ بْنِ1 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حضره الأضحى فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ادَّخِرُوا الثُّلُثَ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ" قَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَحْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَمَا ذَاكَ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ، فكلوا وتصدقوا وادخروا" 2 [99:1]

_ 1 تحرفت في الأصل و "التقاسيم" 1/620 إلى: "عن"، والتصويب من مصادر التخريج. 2 وهو في "الموطأ" 2/484 – 485 في الضحايا: باب ادخار لحوم الأضاحي، ومن طريقه أخرجه مسلم "1971" في الأضاحي: باب بيان ما كان =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، والبيهقي 9/293، والحازمي في "الاعتبار" ص 155. وأخرجه من طريقه أيضاً دون قول عبد الله بن واقد: أحمد 6/51، وأبو داود "2812" في الأضاحي: باب في حبس لحوم الأضاحي، والطحاوي 4/188. وأخرجه الدارمي 2/79 من طريق محمد بن اسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "5570" في الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم. الأضاحي وما يتزود منها، والطحاوي 4/189، والبيهقي 9/293 من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: التضحية كنا نملح منه، فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: "لا تأكلوا إلاّ ثلاثة أيام"، وليست بعزيمة، ولكن أراد أن نطعم منه، والله أعلم. وأخرجه أحمد 6/127 – 187، والبخاري "5423" في الأطعمة: باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم، و"5438" باب القديد، و"6687" في الأيمان والنذور: باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمراً بخبز، والنسائي 7/235 – 236و236، والبيهقي 9/292، والبغوي "1134" من طريق عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه قال: قلت لعائشة: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد خمس عشرة، قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت، قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز برٍّ مأدوم ثلاثة أيام لحق بالله. لفظ البخاري. وأخرجه الترمذي "1511" في الأضاحي: باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث، والطحاوي 4/188 من طريق أبي إسحاق، عن عابس بن ربيعة قال: قلت لأم المومنين: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي؟ قالت: لا، ولكن قلّ من كان يضحي من الناس، فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي ولقد كنّا نرفع الكراع فنأكله بعد عشرة أيام.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: الدَّافَّةُ: الْجَمَاعَةُ يَقْدَمُونَ مُجِدِّينَ فِي السُّؤَالِ1

_ 1 وقال الخطابي في معالم السنن" 2/232: وقوله "دف ناس" معناه: أقبلوا من البادية، والدف: سير سريع يقارب فيه بين الخطو، يقال: دف الرجل دفيفا وهم دافة، أي: جماعة يدفون، وإنما وإنما أرد قوماً أقحمتهم السنة، ,أقدمتهم المجاعة. وقال ابن الأثير: الدافة: قوم من الأعراب يريدون المصر، يريد أنهم قدموا المدينة عند الأضحى، فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي ليفرقواها ويتصدقوا بها، فينتفع أولئك القادمون بها.

ذكر خبر رابع يصرح بالانتفاع بلحوم الضحايا بعد ثلاث

ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يُصَرِّحُ بِالِانْتِفَاعِ بِلُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ 5928 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ"، قَالَ: فَشَكَوْا إِلَيْهِ أَنَّ لَهُمُ عِيَالًا وَخَدَمًا، فقال: "كلوا واطعموا واحبسوا" 2 [99:1]

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهب بن بقية وأبو نضرة – وهو المنذر بن مالك بن قطعة – روي لهما مسلم، وباقي رجاله رجال الشيخين. خالد: هو ابن عبد الله الطحان الواسطي، والجريري: هو سعيد بن إياس، وروى الشيخان للجريري من رواية خالد بن عبد الله الواسطي. وهو في "مسند أبي يعلى" "1078" وأخرجه أحمد 3/85، ومسلم "1973" في الأضاحي: باب بيان =ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه، والحاكم 4/232، والبيهقي 9/292 من طرق عن الجريري، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقد تقدم هذا الحديث برقم "5926".

ذكر الإباحة للمضحى أن يدخر من أضحيته بعد أكله وإطعامه منها

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُضَحِّي أَنْ يَدَّخِرَ مِنْ أُضْحِيَتِهِ بَعْدَ أَكْلِهِ وَإِطْعَامِهِ مِنْهَا 5929 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ يَوْمَ الْأَضْحَى: "مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ، فَلَا يُصْبِحْ بَعْدَ ثَالِثَةٍ فِي بَيْتِهِ شَيْءٌ مِنْ أُضْحِيَتِهِ"، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ يَوْمَ الْأَضْحَى، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفْعَلُ فِي هَذَا كَمَا فَعَلْنَا فِي الْعَامِ الْمَاضِي، قَالَ: "لَا كَانَ النَّاسُ بِجَهْدٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا كلوا واطعموا وادخروا" 1

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبوخيثمة: زهير بن حرب. وأخرجه البخاري"5569" في الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، ومسلم "1974" في الأضاحي: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، والبيهقي 9/292 من طريق أبي عاصم الضحاك ابن مخلد، بهذا الإسناد.

ذكر إباحة اتخاذ المرء القديد من لحم أضحيته لسفره

ذِكْرُ إِبَاحَةِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الْقَدِيدَ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَتِهِ لِسَفَرِهِ 5930 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بن واقد، عن أبي الزبير

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَكَلْنَا الْقَدِيدَ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ1 [1:4]

_ 1 رجاله ثقات غير مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، فقد روى له الترمذي والنسائي، وهو ثقة.والحسين بن واقد: قد توبع. وأخرجه أحمد 3/327 عن زيد بن الحباب، عن حسين بن واقد، بهذا الإسناد. وانظر الحديث الآتي.

ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرنا ان القديد الذي وصفناه كان من لحم الأضحية

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْقَدِيدَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ كَانَ مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ 5931 ـ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نتزود لحم الأضحى إلى المدينة2 [1:4]

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقبة بن مكرم – وهو ابن أفلح العمي – فمن رجال مسلم. غندر: لقب محمد بن جعفر. وأخرجه الدارمي 2/80 عن سعيد بن الربيع، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي "1266"، وأحمد 3/309، والبخاري "2980" في الجهاد: باب حمل الزاد في الغزو، و"5424" في الأطعمة: باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره، و"5567" في الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، ومسلم =

ذكر إباحة الانتفاع بالقديد من لحوم الضحايا في الأسفار

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِالْقَدِيدِ مِنْ لُحُومِ الضَّحَايَا فِي الْأَسْفَارِ 5932 ـ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ الْأُضْحِيَّةِ"، فَأَصْلَحْتُهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ1 [99:1]

_ = "1972" "32" في الأضاحي: باب ادخار لحوم الأضاحي، والبيهقي 9/291 من طريق سفيان ابن عيينة، عن عمرو بن جناب، به. وأخرجه أحمد 3/317 و 378، والبخاري "1719" في الحج: باب ما يؤكل من البدن ومايتصدق، ومسلم "1972" "30" و"31"، والطحاوي 4/186، والبيهقي 9/291، والحازمي في "الاعتبار" ص 155 من طرق عن عطاء، به. وانظر الحديث رقم "5925" و"5930". 1 إسناده حسن. هشام بن عمار: روى له البخاري متابعة وتعليقاً، وهو صدوق، وقد توبع على حديثه هذا، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. الزبيدي: هو محمد بن الوليد وأخرجه الدارمي 2/79، ومسلم "1975" "36" في الأضاحي: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، والبيهقي 9/291 من طرق عن يحيى بن حنزب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/277 – 278و 281، ومسلم "1975" "35"، وأبو داود "2814" في الأضاحي: باب في المسافر يضحي، والطحاوي 4/185، والطبراني "1411"، والحاكم 4/230، والبيهقي 9/291 من طرق عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، به.

ذكر إباحة الانتفاع بلحوم الضحايا من السنة إلى السنة

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِلُحُومِ الضَّحَايَا مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ 5933 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أو امْرَأَتَهُ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، فَقَالَتْ: قَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ غَزْوَةٍ، فَدَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ، فَقَرَّبْتُ لَهُ لَحْمًا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ حَتَّى سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلْهُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى ذِي الْحِجَّةِ" 1 [99:1]

_ 1 حديث صحيح. رجاله ثقات رجال مسلم غير أم سليم، فلم أجد لها ترجمة. ويزيد: هو يزيد بن أبي عبيد كما في "التهذيب"، وفي الطحاوي: يزيد بن أبي يزيد وكذا ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/298 وقال: روى عن امرأته، روى عنه الحارث بن يعقوب الأنصاري، والد عامر بن الحارث سمعت أبي يقول ذلك. وقال الؤلف في "ثقاته" 5/535 – 536: يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الاكوع، روى عنه يحيى القطان والناس. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/187 من طريق الليث بن سعد، عن الحارث بن يعقوب – وهو والد عمرو بن الحارث- بهذا الإسناد. وأخرجه أيضا من طريق الليث بن سعد، عن يعقوب، عن يزيد بن أبي يزيد، به.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه أحمد 6/282 عن يعقوب – وهو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري – قال: حدثني أبي، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن أبي سليمان، عن أمه أم سليمان – وكلاهما كان ثقة – قالت: دخلت على عائشة ... وذكره الهيثمي"المجمع" 4/27وقال: رواه أحمد والطبراني في "الأوسط"، وقال: لم ترو أم سليمان غير هذا الحديث. قلت "القائل الهيثمي": وثقت كما نقل في "المسند"، وبقية رجال أحمد ثقات.

كتاب الرهن

كتاب الرهن مدخل ذِكْرُ مَا يُحْكَمُ لِلرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ فِي الرَّهْنِ إذا كان حيوانا ... كِتَابُ الرَّهْنِ ذِكْرُ مَا يُحْكَمُ لِلرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ فِي الرَّهْنِ إِذَا كَانَ حَيَوَانًا 5934 ـ أَخْبَرَنَا آدَمُ بْنُ مُوسَى بِخُوَارِ الرِّيِّ،1 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الطَّبَّاعِ،2 عَنِ بن عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غرمه" 3 [43:3]

_ 1 خوار: أبعد مدن قوس غرباً على طريق خرسان، وأهم مدينة في شرق الري وتقوم اليوم في موضع خوار مدينة أردون، إلا أن ناحيتها ما زالت تحتفظ باسم مدينتها القديمة خوار. "بلدان الخلافة" 407 – 408. 2 جاء في هامش الأصل: تابعه عبد الله بن عمران العابدي، عن ابن عيينة، رواه غيرهما عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً لم يذكر فيه زياد بن سعد. قال الدارقطني: وهو الصواب، يعني إرسال الحديث. 3 رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق – وهو ابن عيسى بن نجيح البغدادي، ابن الطباع – فمن رجال مسلمن ورواه جماعة من الحفاظ بالإرسال، وأما ابن عبد البر فقد صحح إتصاله، وكذلك عبد الحق، وهو الصحيح عند أبي داود، والبزار، والدارقطني، وابن القطان. وأخرجه الدارقطني 3/32، والحاكم 2/51، والبيهقي 6/39 من

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = طريق عبد الله بن عمران العابدي، عن سفيان بن عيينة،. بهذا الإسناد مرفوعا وقال الدارقطني: زياد بن سعد من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري، وقد تابع زياد بن سعد: مالك، وابن أبي ذئب، وسليمان بن أبي داود الحراني، ومحمد بن الوليد الزبيدي، ومعمر بن راشد على هذه الرواية. ثم أخرج أحاديثهم. وأخرجه الدارقطني 3/33، والحاكم 2/51، والبيهقي 6/39 من طريق إسماعيل بن عياش، والحاكم2/51، والدارقطني 3/33 من طريق شبابة، كلاهما عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، به، مرفوعاً. وأخرجه الشافعي 2/164 من طريق يحيى بن أبي أنيسة، وابن ماجة "2441" في الرهون: باب لا يغلق الرهن من طريق إسحاق بن راشد، والحاكم 2/51 من طريق مالك، والدارقطني 3/33، والحاكم 2/51 – 52 من طريق كدير أبي يحيى، عن معمر، ومن طريق سليمان بن أبي داود الحراني ومحمد بن الوليد الزبيدي، كلهم عن الزهري، به مرفوعاً. وأخرجه الدارقطني 3/32 من طريق محمد بن عمرو، 3/33، والحاكم 2/51 من طريق الزهري كلاهما عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رفعه. وإسنادهما ضعيفان. وأما المرسل فأخرجه مالك 2/728 في الأقضية: باب ما لا يجوز من غلق الرهن، ومن طريقه الطحاوي 4/100 عن ابن شهاب الزهري، عن سعيد. وأخرجه عبد الرزاق "15033"، ومن طريقه الدارقطني 3/33، وأخرجه أبو داود في "المراسيل" "196" بتحقيقنا، ومن طريقه البيهقي 6/40 عن محمد بن ثور، كلاهما عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب أن رسول الله عليه قال: "لا يغلق الرهن ممن رهنه" قلت للزهري: أرأيت قوله: "لا يغلق الرهن" أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك فهذا الرهن لك؟ قال: نعم، قال =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن، له غنمه وعليه غرمه. وأخرجه الشافعي 2/164، ومن طريقه البيهقي 6/39، والبغوي "2132" عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، وعبد الرزاق "15034" من طريق الثوري، وأبو داود في "المراسيل" "187" عن أحمد بن يونس، والطحاوي 4/100 من طريق ابن وهب، أربعتهم عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد مرسلاً. وأخرجه الطحاوي 4/100، والبيهقي 6/44 من طريق أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن سعيد مرسلاً. وأخرجه الطحاوي 4/100 من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يغلق الرهن"، قال يونس بن يزيد: قال ابن شهاب: وكان ابن المسيب يقول: "الرهن، لصاحبه غنمه، وعليه غرمه". وله شاهد مرسل عند البيهقي 6/44 من طريق إبراهيم بن عامر بن مسعود القرشي، عن معاوية بن عبد الله بن جعفر رفعه: "لا يغلق الرهن". وقوله: "لا يغلق الرهن" أي: لا يستحقه المرتهن بالدين الذي هو مرهون به، يقال: غلق الرهن يغلق غلوقا: إذا بقي في يد المرتهن، لا يقدر راهنه على تخليصه، وكان من أفاعيل الجاهلية أن الراهن إذا لم يرد ما عليه في الوقت المشترط، ملك المرتهن الرهن، فأبطل الشارع ذلك تصريحاً. قال مالك: تفسير ذلك في ما نرى _ والله أعلم – أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيئ، وفي الرهن فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له، وإلا فالرهن لك رهن فيه. قال: فهذا لايصلح ولا يحل، وهذا الذي نهى عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل، فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخاً. وانظر =

ذكر البيان بأن المرتهن له ركوب الظهر إذا كان مرهونا وشرب لبن الدر إذا كانت النفقة من ناحيته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَهُ رُكُوبُ الظَّهْرِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَشُرْبُ لَبَنِ الدَّرِّ إِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ مِنْ نَاحِيَتِهِ 5935 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته" 1 [43:3]

_ ="الجوهر النقي" 6/42. وقوله: "له غنمه وعليه غرمه" أي: إن زيادة الرهن ونماءه وفاضل قيمته ملك للراهن، وعليه أداء ما يفكه به. وانظر "غريب الحديث" لأبي عبيد 2/114 – 116.قلت: وهذا اللفظة: "له غنمه وعليه" قال ابن عبد البر: اختلف الرواة في رفعها ووقعها، فرفعها، ابن أبي ذئب، ووقفها غيرهم، وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوده وبين أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب، وقال أبو داود في "المراسيل": قوله: "له غنمه، وعليه غرمه" من كلام سعيد بن المسيب نقله عنه الزهري. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو المعروف بابن راهويه، والشعبي: هو عامر بن شراحيل. وأخرجه الترمذي "1254" في البيوع: باب في الانتفاع بالرهن، وابن ماجة "2440" في الرهون: باب الرهن مركوب ومحلوب، من طرق عن وكيع، بهذا الإسناد.

ذكر خبر قد شنع به بعض المعطلة على أهل الحديث حيث حرموا التوفيق لادراك معناه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ شَنَّعَ بِهِ بَعْضُ الْمُعَطِّلَةِ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ حَيْثُ حُرِمُوا التَّوْفِيقَ لِإِدْرَاكِ مَعْنَاهُ 5936 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مرهونة عند

_ = وأخرجه أحمد 2/228 و472، والبخاري "2511" و"2512" في الرهن، وابن الجارود "665"، والطحاوي 4/98و99، والدارقطني 3/34، والبيهقي 6/38، والبغوي "2131" من طرق عن زكريا بن أبي زائدة، به. وأخرجه الدارقطني 3/34، والبيهقي 6/38 من طرق عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "الرهن محلوب ومركوب". وقفه البيهقي أيضا 6/38 على أبي هريرة من طرق عن الأعمش، به. و"لبن الدر" أي: لبن ذات اللبن. قال البغوي في "شرح السنة" 8/183 – 184: في الحديث دليل على أن منافع الرهن لا تعطل، واختلفوا فيمن ينتفع به، فذهب أحمد وإسحاق إلى أن للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب ولركوب دون غيرهما بقدر النفقة، وقال أبو ثور: إن كان الراهن ينفق عليه، لم ينتفع به المرتهن، وإن كان لا ينفق عليه، وتركه في يد المرتهن، فأنفق عليه، فله ركوبه واستخدام العبد، وقال إبراهيم: يركب الضالة بقدر علفها وتحلب، والرهن مثله. وذهب الأكثرون إلى أن منفعة الرهن للراهن, وعليه نفقته، وهو قول الشعبي وابن سيرين، وإليه ذهب الشافعي، لأن الفروع تابعة للأصول، والأصل ملك للراهن بدليل أنه لو كان عبداً فمات كان كفنه عليه.

يهودي بثلاثين صاعا من شعير1 [48:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن كثير: هو العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وإبراهيم: هو ابن يزيد بن قيس النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي. وأخرجه البخاري "2916" في الجهاد: باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب، والبيهقي 6/36، والبغوي "2129" من طريق محمد بن كثير، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "2467" في المغازي: باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عنقبيصة بن عقبة، عن سفيان، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 6/16، وعبد الرزاق "14094"، وأحمد 6/42 و160و230،والبخاري "2200" في البيوع: باب شراء الطعام إلى أجل، و"2251" في السلم: باب الكفيل في السلم، و"2513" في الرهن باب الرهن عند اليهود وغيرهم، ومسلم "1603" في المساقات: باب الرهن: وجوازه في الحضر والسفر، والنسائي 7/288 في البيوع: باب الرجل يشتري الطعام إلى أجل يسترهن البائع منه بالثمن رهنا، و303 باب مبايعة أهل الكتاب، وابن ماجة "2436" في الرهون في أوله، وابن الجارود "664"، والبيهقي 6/36، والبغوي "2130" من طرق عن الأعمش، به وسيورده المصنف برقم "5938".

ذكر ثمن الشعير الذي كان لليهودي على المصطفى صلى الله عليه وسلم عند رهنه إياه درعه

ذِكْرُ ثَمَنِ الشَّعِيرِ الَّذِي كَانَ لِلْيَهُودِيِّ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ رَهْنِهِ إِيَّاهُ دِرْعَهُ 5937 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ صُبْحٍ حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ

بِدِينَارٍ، فَمَا وَجَدَ مَا يَفْتَكُّهَا بِهِ حَتَّى مات1 [48:5]

_ 1 إسناده صحيح. العباس بن الوليد بن صبح: روى له ابن ماجة، وهو صدوق, وباقي رجاله ثقات رجال البخاري. آدم: هو ابن أبي إياس، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي. وأخرجه أحمد 3/238، وأبو يعلى "3061"، والبيهقي 6/36 – 37 من طريق الحسن بن موسى، عن شيبان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/133و208، والبخاري "2069" في البيوع: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، و"2508" في الرهن: باب في الرهن في الحضر، والترمذي "1215" في البيوع: باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، وابن ماجة "2437" في الرهون في أوله، والنسائي 7/288 في البيوع: باب الرهن في الحضر، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 263، والبيهقي 6/36 من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به، مطولاً. وأخرجه أحمد 3/102 من طريق الأعمش، عن أنس. وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 278 من طريق أبان، عن أنس.

ذكر البيان بأن الدرع الذي كان عند اليهودي للمصطفى صلى الله عليه وسلم كان ذلك لأجل سبب معلوم، فمن أجله لم يسترد درعه منه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدِّرْعَ الَّذِي كَانَ عِنْدَ الْيَهُودِيِّ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ذَلِكَ لِأَجْلِ سَبَبٍ مَعْلُومٍ، فَمِنْ أَجْلِهِ لَمْ يَسْتَرِدَّ دِرْعَهُ مِنْهُ 5938 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنُ فِي السِّلْمِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى سَنَةٍ

ورهنه درعا له من حديد1 [48:5]

_ 1 إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشير بن معاذ العقدي فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. وأخرجه البخاري "2068" في البيوع: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، و"2096" باب شراء الإمام الحوائج بنفسه، و"2252" في السلم: باب الرهن في السلم، و"2386" في الإستقراض: باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، و"2509" في الرهن: باب من رهن درعه، ومسلم "1603" "126" في المساقاة: باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، والبيهقي 6/19 من طرق عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "5936".

باب ما جاء في الفتن

باب ما جاء في الفتن ذكر الزجر عن سب المسلم وقتاله 5939 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، وَمَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ" 1 [65:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. زبيد: هو ابن الحارث اليامي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وأخرجه البخاري "6044" في الأدب: باب ما ينهى من السباب واللعان، وفي "الأدب المفرد" "431"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/365، ابن منده في "الإيمان" "655"، والبيهقي 10/209 من طريق سليمان بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "248" و"258" وأحمد 1/385 و411و439و 454، والبخاري "48" في الإيمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لايشعر، ومسلم "64" "116" "117" في الإيمان: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"، والنسائي 7/122 في تحريم الدم: باب قتال المسلم، وابن ماجة "69" في المقدمة: باب في الإيمان، وأبو عونة في "مسنده" 1/24، وابن منده "654" و"655"، والخطيب 13/185، والبيهقي 8/20 من طرق عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 1/433، ومسلم "64" "117"، والترمذي "1983" في البر والصلة: باب 52، و"2635" في الإيمان: باب ما جاء في أن "سباب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =المؤمن فسوق"، والنسائي 7/122، وابن منده "653"، وأبو نعيم في "الحلية" 5/34 من طريق سفيان، ومسلم "64" "117"، وابن منده "656" من طريق محمد بن طلحة بن مصرف، كلاهما عن أبي زبيد، عن أبي وائل، به. وأخرجه الحميدي "104، والنسائي 7/122، وأبو يعلى "4988"، وأبو نعيم 8/123 من طرق عن منصور، به. وأخرجه البخاري "7076" في الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفار ... "وابن ماجة "69" و"3939" في الفتن: باب "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"، وأبو نعيم 10/215، وابو يعلى "4988" من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد 1/446، والطيالسي "306"، والطبراني في "الكبير" "10105"، والخطيب في "تاريخه" 10/86 – 87 من طريق الأسود وهبيرة، وأبو نعيم 5/32 من طريق مسروق، ستتهم عن ابن مسعود. وأخرجه النسائي 7/22 من طريق جرير، عن منصور، وأبي معاوية، عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل، عن مسعود موقوفا. وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجة "3940"، وعن سعد بن أبي وقاص عند البخاري في "الأدب المفرد" "429"، وابن ماجة "3941"، وعن عمرو بن النعمان بن مقرن عند الطبراني 17/"80"، وعن عبد الله بن مغفل عند الطبراني في "الأوسط"، قال الهيثمي 8/73: وفيه كثير بن يحيى، وهو ضعيف. وقوله: "وقتاله كفر" قال الحافظ في "الفتح" 1/138: ظاهره غير

5940 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ جَرِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْصَتَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، ثُمَّ قَالَ: "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقاب بعض" 1 [52:2]

_ = مراد، لكن لما كان القتال أشد من السباب – لأنه مفض إلى إزهاق الروح – عبر عنه بلفظ أشد من الفسق وهو الكفر ةلن ير حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير معتمداً على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة، مثل حديث الشفاعة، ومثل قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} ، أو أطلق عليه الكفر لشبهه به، لأن قتال المؤمن من شأن الكافر، وقيل: المراد هنا: الكفر اللغوي، وهو التغطية، لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكفَّ عنه أذاه، فلما قاتله، كان كأنه غطى على هذا الحق. قلت: ورى البيهقي في "سننه" 8/20 بإثر حديث الباب عن ابن عباس قال: إبه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن ملة ... كفر دون، وانظر لزاماً كتاب "الإيمان" لأبي عبيد القاسم بن سلام ص 89 وما بعدها بتحقيق الشيخ الألباني. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير وأخرجه الطبراني "2402" عن أبي خليفة، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 2/69 عن أبي الوليد، به. وأخرجه الطيالسي "664"، وابن أبي شيبة 15/30 – 31، وأحمد 4/358و363و366، والبخاري "121" في العلم: باب الإنصات للعلماء، و"4405" في المغازي: باب حجة الوداع، و"6844" في

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا" لَمْ يُرِدْ بِهِ الْكُفْرَ الَّذِي يُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ، وَلَكِنَّ مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ: أَنَّ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ لَهُ أَجْزَاءٌ يُطْلَقُ اسْمُ الْكُلِّ عَلَى بَعْضِ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ، فَكَمَا أَنَّ الْإِسْلَامَ لَهُ شُعَبٌ، وَيُطْلَقُ اسْمُ الْإِسْلَامِ عَلَى مُرْتَكِبِ شُعْبَةٍ مِنْهَا لَا بِالْكُلِّيَّةِ، كَذَلِكَ يُطْلَقُ اسْمُ الْكُفْرِ عَلَى تَارِكِ شُعْبَةٍ مِنْ شُعَبِ الْإِسْلَامِ، لَا الْكُفْرِ كُلِّهِ، وَللْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ مُقَدِّمَتَانِ لَا تُقْبَلُ أَجْزَاءُ الْإِسْلَامِ إِلَّا مِمَّنْ أَتَى بِمُقَدِّمَتِهِ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ مَنْ أَتَى بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْكُفْرِ، إِلَّا مَنْ أَتَى بِمُقَدِّمَةِ الْكُفْرِ، وَهُوَ الْإِقْرَارُ والمعرفة والانكار والجحد

_ = الديات: باب قول الله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا} ،و "7080" في الفتن: باب "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بعض"، ومسلم "65" في الإيمان: باب معنى قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بعض"، والنسائي 7/127 – 128 في تحريم الدم: باب تحريم القتل، وابن ماجة "3942" في الفتن: باب "لا ترجعوا بعدي كفاراً"، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 3/194، والطبراني "2402"، وابن منده "657"، والبغوي "2550" من طرق عن شعبة، به. وأخرجه ابن شبية 15/30، وأحمد 4/366، والنسائي 7/128، والطبراني "2277" من طريق عبد الله بن نمير، عن إسماعيل، عن قيس، عن جرير.

ذكر الاخبار عن تحريش الشياطين بين المسلمين عند إياسها منهم عن الإشراك بالله جل وعلا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَحْرِيشِ الشَّيَاطِينِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ إِيَاسِهَا مِنْهُمْ عَنِ الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 5941 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

بن مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ إِبْلِيسَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يعبده المصلون، ولكنه في التحريش بينهم" 1 [66:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي الزبير – وهو محمد بن مسلم بن تدرس – فقد روى له مسلم، وقد صرح بالتحديث عند أحمد 3/384 فانتفت شبهة تدليسه، ابن مهدي: هوعبد الرحمن. وأخرجه أبو يعلى "2154" عن زهير بن حرب، عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الاسناد. وأخرجه أحمد 3/366 من طريق أبي نعيم ووكيع، عن سفيان، به. وأخرجه أحمد 3/384 عن روح، حدثنا بن جريج، أخبرني أبو الزبير، به وفيه: "المسلمون" بدل "المصلون" وأخرجه أحمد 3/313 في صفات المنافقين: باب تحريش الشيطان، والترمذي "1937" في البر والصلة: باب في التباغض، وأبو يعلى "2294"، والبغوي "3525" من طريق الأعمش، عن سفيان، عن جابر. ولفظ مسلم: " ... أن يعبده المصلون في جزيرة العرب". وأخرجه أحمد 3/354، وابن أبي عاصم في "السنة" "8"، وابو يعلى "2095" من طريق أبي اليمان، عن صفوان، عن ماعز التميمي، عن جابر. وقوله: "في التحريش بينهم" أي: في حملهم على الفتن والحروب. يقال: حرش بين القوم: إذا أفسد وأغرى بعضهم ببعض. قال الإمام النووي في "شرح مسلم" 17/156: هذا الحديث من معجزات النبوة ... ومعناه: أيس أن يعبده أهل جزيرة العرب، ولكنه سعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوه.

ذكر الزجر عن ان يعين المرء أحدا على ما ليس لله فيه رضا

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعِينَ الْمَرْءُ أَحَدًا عَلَى مَا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ رِضًا 5942 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَثَلُ الَّذِي يُعِينُ قومه على غير حق، كَمَثَلِ بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ، فَهُوَ يُنْزَعُ منها بذنبه" 1 [43:2]

_ 1 إسناده حسن. مؤمل – وهو ابن أسماعيل البصري – قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك وهو ابن حرب – فقدروى له مسلم، وهو صدوق. سفيان: هو الثوري، وعبد الرحمن بن عبد الله: قال أبو حاتم وغيره: سمع من أبيه. وأخرجه أحمد 1/401 عن مؤمل، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/401، وأبو داود "5118" في الأدب: باب في العصبية، والبيهقي 10/234 من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، عن سفيان، به. وأخرجه أبو داود أيضا "5117" عن النفيلي، عن زهير، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه قوله. وأخرجه الطيالسي "344"، ومن طريقه البيهقي 10/234 عن عمرو بن ثابت – وهو ابن هرمز – و10/234 من طريق إسرائيل، والراهرمزي في "أمثال الحديث" ص 105 – 106 من طريق حفص بن جميع، ثلاثتهم عن سماك، به وقد تحرف في الطيالسي: عمرو بن ثابت" إلى: "حمزة بن ثابت" وأخرجه أحمد 1/393،والطيالسي "344"، والبيهقي 10/234 عن شعبة، عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن، عن أبيه موقوفاً. وقال شعبة في رواية أحمد: وأحسبه قد رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المنذري في "مختصره" 8/17 عن روايتي أبي داود "5117" و"5118": الأول موقوف، والثاني مسند، وعبد الرحمن قد سمع من أبيه. وهذا مثل في ذم الحمية والتعاون على العصبية. قال الخطابي: "ينزع بذنبه" معناه: أنه وقع في الإثم وهلك كالبعير إذا تردّى في بئر، فصار ينزع بذنبه، فلا يقدر على خلاصه.

ذكر الزجر عن ان يناول المرء اخاه السيف وهو مسلول

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُنَاوِلَ الْمَرْءُ أَخَاهُ السَّيْفَ وَهُوَ مَسْلُولٌ 5943 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عاصم، عن بن جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يَتَعَاطَوْنَ سَيْفًا بَيْنَهُمْ مَسْلُولًا، فَقَالَ: "أَلَمْ أَزْجُرْكُمْ عَنْ هَذَا لِيُغْمِدْهُ ثُمَّ يناوله أخاه" 1 [89:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير – وهو محمد بن مسلم بن تدرس – فقد روى له مسلم. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد الشيباني. وأخرجه البزار "3335" عن عمرو بن على ومحمد بن معمر قالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابر. قال الهيثمي في "المجمع" 7/291: رواه أحمد والبزار، ورجاله ثقات. وانظر الحديث رقم "5946".

ذكر لعن الملائكة من أشار بالحديد إلى أخيه

ذكر لعن الملائكة من أشار بالحديد إِلَى أَخِيهِ 5944 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ وَإِنْ كَانَ أخاه لإبيه وأمه" 1 [109:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن مخلد الحنظلي المعروف بابن راهويه، والنضر: هو ابن شميل، وهشام: هو ابن حسان الأزدي القردوسي. ومحمد: هو ابن سيرين. أخرجه أحمد 2/256و505، ومسلم "2616" في البر والصلة: باب النهي عن الإشارة بالسلام إلى مسلم، والبيهقي في "السنن" 8/23، وفي "الآداب" "599" من طريق ابن عون، ومسلم "2616" من طريق أيوب، والترمذي "2162" في الفتن: باب ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح، من طريق خالد الحذاء، ثلاثتهم عن محمد بن سيرين، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي عقب حديث "2162" من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة موقوفا. وانظر الحديث رقم "5947".

ذكر العلة التي من اجلها تلعن الملائكة هذا الفاعل

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَلْعَنُ الْمَلَائِكَةَ هذا الفاعل 5945 ـ أخبرنا بن قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ ويونس، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: " إذا التقي المسلمان بسيفهما، فقتل أحدهما صاحبه، فهما في النار" 2

_ 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال غير أحمد بن عبدة – وهو الضبي – فقد روى له مسلم،.أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ويونس: هو ابن عبيد، والحسن: هو ابن أبي الحسن البصري. وأخرجه مسلم "2888" "15" في الفتن: باب إذا تواجه المسلمان=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = بسيفيهما، والنسائي 7/125 في تحريم القتل، والبيهقي 8/190 من طريق أحمد بن عبدة، عن حماد، عن أيوب ويونس والمعلى بن زياد "وتحرف في النسائي إلى: العلاء بن زياد" عن الحسن، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/43و51، والبخاري "31" في الإيمان: باب {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} ، و "6875 " {وَمَنْ أَحْيَاهَا} ، و"7083" في الفتن: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، وأبو داود "4268"في الفتن: باب في النهي عن القتال في الفتنة، والبيهقي 8/190، والبغوي "2549" من طرق عن حماد بن زيد، به. وزاد أحمد مع أيوب ويونس: المعلمي وهشام. وأخرجه مسلم "2888" "15"، وأبو داود "4269"، والنسائي 7/125 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن الحسن، به. وأخرجه أحمد 5/46 – 47، والنسائي 7/125 من طريق قتادة، و7/125 من طريق هشام، وأحمد 5/51 من طريق المبارك، ثلاثتهم عن الحسن، به. وأخرجه الطيالسي "884"، ومسلم "2888" "16"، والنسائي 7/124، وابن ماجة "3965" في الفتن: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، من طريق منصور، عن ربعي بن حراش، عن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا التقى المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح، فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه، دخلاها جميعاً" لفظ مسلم. وأخرجه أحمد 5/48 من طريق مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه. وسيأتي رقم "5981". قلت: وقد تأول جمهور الصحابة والتابعين الذين قالوا بوجوب نصر الحق، وقتال الباغي بحمل الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأول سائغ، بل بمجرد عداوة دنيوية أو طلب استعلاء. قال الطبري فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 13/34: لو كان =

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: وَوَجَدْتُهُ فِي مَوْضِعٍ أخر: والمعلى بن زياد [109:2]

_ =الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف، لما أقيم حد، ولا أبطل باطل، ولو جد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال، وسفك الدماء، وسبي الحريم بأن يحاربوهم، ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا: هذه فتنة، وقد نهينا عن القتال فيها، وهذا مخالف للأمر بالأخذ بأيدي السفهاء. قال الحافظ: وقد أخرج البزار في حديث: "القاتل والمقتول في النار" زيادة تبين المراد، وهي: "إذا قتلتم على الدنيا، فالقاتل ولمقتول في النار"، ويؤيده ما أخرجه مسلم "2908" بلفظ: "لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيم قتل، ولا المقتول فيم قتل، فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل، والمقتول في النار". قال

ذكر الزجر عن ان يشير المسلم الى أخيه بالسلاح

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُشِيرَ الْمُسْلِمُ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ 5946 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُتَعَاطَى السيف مسلولا1 [43:2]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن معاوية الجمحي، فقد روي له أصحاب السنن، وهوثقة، وقد صرح أبو الزبير بالحديث في الطريق المتقدمة "5943". وأخرجه الترمذي "2163" في الفتن: باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف المسلول، عن عبد الله بن معاوية، بهذا الإسناد، وقال: حسن غريب من حديث حماد بن سلمة. وأخرجه الطيالسي "1759"، وأحمد 3/300و361، وأبو داود "2588" في الجهاد: باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولا، والحاكم 4/290 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وقد تقدم برقم "5943"

ذكر بعض العلة التي من اجلها زجر عن هذا الفعل

ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ 5947 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "أن الملائكة لتلعن أحدكم إذ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأبيه وأمه" 1 [43:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن خشرم، فمن رجال مسلم. عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي. وقد تقدم برقم "5944".

ذكر البعض الآخر من العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل

ذِكْرُ الْبَعْضِ الْآخَرِ مِنَ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ 5948 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى

أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ ينزع من يده، فيقع فيمن يناول،1 [43:2]

_ 1 حديث صحيح ابن أبي السرح – وهو محمد بن المتوكل بن أبي السري – قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وهوفي "صحيفة همام" "100"، و "مصنف عبد الرزاق" "18679". ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/317، والبخاري "7072" في الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا"، ومسلم، "2617" في البر والصلة: باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، والبيقهي 8/23، والبغوي "2573". وقوله: "لا يشير" بإثبات الياء مرفوعاً عند الجميع، وهو نفي بمعنى النهي كقوله تعالى {لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} ، وقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} . قال الحافظ: ووقع لبعضهم: "لا يشر" بغير ياء بلفظ النهي، وكلاهما جائز قلت: وفي المطبوع من "المصنف": "لا يشيرن"، ورواه أحمد بلفظ: "لا يمشين". وقوله: "لعل الشيطان ينزع من يده فيقع فيمن يناول" كذا جاء في الأصل، "والتقاسيم" 2/140، ولم أجده بهذا اللفظ عند غير المصنف، وقوله: "ينزع في يده" هو بكسر الزاي وبالعين المهملة، ومعناه: يرمي في يده، ويحقق ضربته كأنه يرفع يده، ويحقق إشارته، والنزع: العمل باليد، كالا ستقاء بالدلو ونحوه، وأصله الجذب والقلع، ووقع في البخاري في رواية أبي ذر الهروي: "ينزغ" بفتح الزاي والغين المعجمة، ومعناه: يحمله على تحقيق ضربه، ويزين ذلك له، ونزع الشيطان إغراؤه وإغواؤه. قال في "طرح التثريب" 7/185: يحتمل أن يكون الحديث على ظاهر في أن الشيطان يتعاطى بيده جرح المسلم، وأو يغري المشير حتى يفعل ذلك على خلاف الروايين "ينزع، وينزغ"، ويحتمل أنه مجار على طريقة نسبة الأشياء القبيحة المستنكرة إلى الشيطان، والمراد سبق السلاح بنفسه من غير قصد، وفي الحديث تأكد حرمه المسلم، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه.

ذكر الزجر عن الخذف بالحصي إرادة الأذي بالناس

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْخَذْفِ بِالْحَصَى إِرَادَةَ الْأَذَى بِالنَّاسِ 5949 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ قَالَ: لَا تَخْذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ أَوْ قَالَ: "كَرِهَ الْخَذْفَ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلَا يُنْكَأُ بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ" ثُمَّ رَآهُ يَخْذِفُ، فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَنْتَ تَخْذِفُ؟! لَا أُكَلِّمُكَ كذا وكذا1 [3:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وكهمس: هو ابن الحسن. وأخرجه البخاري "5479" في الذبائح والصيد: باب الحذف والبندقة، والنسائي 8/47 في القسامة: باب دية جنين المرأة، من طريقين عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/86 و5/56، والدارمي 1/117، والبخاري "5479"، ومسلم "1954" "54" في الصيد والذبائح: باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو، والبيهقي 9/248، والبغوي "2574" من طرق عن كهمس، به وأخرجه الطيالسي "914"، وأحمد 5/45، والبخاري "6220" في الأدب: باب النهي عن الخذف، والبيهقي 9/248 من طريق شعبة، وأحمد 5/57 من طريق سعيد، كلاهما عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن عبد الله بن مغفل. وأخرجه الحاكم 4/283 من طريق على بن عاصم، عن خالد الحذاء عن الحكم بن الأعرج، عن عبد الله بن مغفل. والخذف: هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها، و"ينكأ" أي: يهزم ويغلب.

ذكر ما يجب على المرء من لزوم خاصة نفسه وإصلاح عمله عند تغيير الأمر ووقوع الفتن

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ خَاصَّةِ1 نَفْسِهِ وَإِصْلَاحِ عَمَلِهِ عِنْدَ تَغْيِيرِ الْأَمْرِ وَوُقُوعِ الْفِتَنِ 5950 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيْفَ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ"، قَالَ: وَذَاكَ مَا هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "ذَاكَ إِذَا مَرِجَتْ أَمَانَاتُهُمْ وعهودهم، وصاورا هَكَذَا" وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، قَالَ: فَكَيْفَ بِي يا رسول الله؟ قال: "تعلم مَا تَعْرِفُ، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَتَعْمَلُ بِخَاصَّةِ نفسك، وتدع

_ 1 في الأصل: "خاصته"،والتصويب من "التقاسيم" 3/163.

عوام الناس"1 [55:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير العلاء وأبيه – وهو عبد الرحمن بن يعقوب الحرفي – فمن رجال مسلم. وأخرجه الدولابي 2/35 من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن العلاء، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ابي شيبة 15/9 – 10،وأحمد 2/212،وأبو داود "4343" في الملاحم: باب الأمر والنهي، من طريق الفضل بن دكين، والحاكم 4/282 – 283 من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق، عن هلال بن خباب أبي العلاء، عن عكرمة، عن عبد الله بن عمرو – وسقط من المطبوع من ابن أبي شيبة: "عكرمة" – وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 2/221، والحاكم 4/435 من طريق يعقوب بن عبد الرحمن، وأبو داود "4342"،وابن ماجة "3957" في الفتن: باب التثبت في الفتنة، من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، كلاهما عن أبي حازم، عن عمارة بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن عمرو. وأخرجه أحمد 2/162 عن إسماعيل، عن الحسن، عن عبد الله بن عمرو. وأخرجه 2/220 عن حسين بن محمد، عن محمد بن مطرف، عن أبي حازم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو. وأخرجه عبد الرزاق "2074" عن معمر، عن غير واحد منهم، عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعد الله بن عمرو....وانظر الحديث الآتي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "5868" و"5984" من طريقين، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي، قال الهيثمي في "المجمع" 7/279: رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات. وعلقه البخاري في "صحيحه" "480" في الصلاة: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، فقال: وقال عاصم بن علي، حدثنا عاصم بن =

ذكر الاخبار عما يجب على المرء أن يكون عليه في آخر الزمان

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ 5951 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيْفَ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ"؟ قَالَ: وَذَاكَ مَا هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "ذَاكَ إِذَا مَرِجَتْ أَمَانَاتُهُمْ وعهودهم، وصاورا هَكَذَا"، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ: فَكَيْفَ تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: تَعْمَلُ مَا تَعْرِفُ، وَتَدَعُ مَا تُنْكِرُ، وَتَعْمَلُ بِخَاصَّةِ نَفْسِكِ،

_ =محمد، عن أخيه واقد –وهو ابن مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخطاب – عن أبيه، قال: سمعت أبي هريرة يقول: قال عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا عبد الله بن عمر، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس ... "؟ ووصله إبراهيم الحربي في "غريب الحديث" له، وحنبل بن أسحاق في "الفتن" كما في "تغليق التعليق" 2/245: حدثنا عاصم بن علي ... وأخرجه أبو يعلى في "مسند" ورقة 262/1 عن سفيان بن وكيع، حدثنا أسحاق بن منصور الأسدي، عن عاصم بن محمد، عن واقد، وعن أبيه، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيْفَ أَنْتَ يَا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهوده، وأمانتهم، واختلفوا، وصاروا هكذا"، وشبك بين أصابعه، قال فكيف يارسول الله؟ قال: "تأخذون ما تعرف وتدع ما تنكر، وتقبل على خاصتك، وتدع عوامهم". والحثالة: الرديء من كل شيء، والمراد: ارذلهم، ومرجت: اختلفت وفسدت.

وتدع عوام الناس" 1 [53:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" "2797" عن إبراهيم بن هاشم، عن أمية بن بسطام، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "المجمع" 7/283 وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح.

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث ان آخر الزمان على العموم يكون شرا من أوله

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الحديث ان آخر الزمان علىالعموم يَكُونُ شَرًّا مِنْ أَوَّلِهِ 5952 ـ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ بِالرَّيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ جَبَّرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ: أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ الْحَجَّاجَ فَقَالَ: اصْبِرُوا، "فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ يَوْمٌ أَوْ زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ" سَمِعْتُهُ من نبيكم صلى الله عليه وسلم2 [69:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" "2797" عن إبراهيم بن هاشم، عن أمية بن بسطام، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "المجمع" 7/283 وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح. 2حديث صحيح مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَجْلَانَ الأصبهاني: لم يرو عن غير أبيه شيئا، ولا يعرف بجرح ولا تعديل. مترجم في "الجرح والتعديل"، 8/53، وأبو عصام بن يزيد: ترجمه المؤلف في "ثقاته" 8/520 وقال: يروي عن الثوري ومالك بن مغول، روى عنه ابنه محمد بن عصام يتفرد ويخالف، وكان صدوقا، حديثه عند الأصبهانيين، وذكره ابن أبي حاتم 7/26، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/138 فلم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وقد توبعا، ومن فوقهما من رجال الشيخين. وسفيان: هو الثوري. وأخرجه أحمد 3/132 و177و179، والبخاري "7068" في الفتن: باب "لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه"، والترمذي "3307" في الفتن: باب رقم 35، وأبو يعلى "4037" من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. =

ذكر الخبر المصرح بأن خبر أنس بن مالك لم ير بعموم خطابه على الأحوال كلها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ خَبَرَ أَنَسِ بْنِ مالك لم ير بِعُمُومِ خِطَابِهِ عَلَى الْأَحْوَالِ كُلِّهَا 5953 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا لَيْلَةٌ، لَمَلَكَ فِيهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النبي صلى الله عليه وسلم" 1

_ وأخرجه أبو يعلى "4036" من طريق مالك بن مغول، عن الزبير بن عدي، به. وأخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" "528"، والخطيب في "تاريخه" 8/183 من طريق علي بن عبد العزيز، عن مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن الزبير بن عدي، به وقال الطبراني: لم يروه عن شعبة إلا مسلم، تفرد به علي. 1 محمد بن إبرهيم: وذكره المؤلف في "الثقات" 9/39 فقال: محمد بن إبراهيم أبو شهاب الكناني، ويروي عن عاصم ابن بهدلة، روي عنه مسدد بن مسرهد، وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 1/25، وابن حاتم 7/185، وقال: سألت أبي عنه، فقال: ليس بمشهور، يكتب حديثه، وباقي رجاله ثقات من رجال البخاري غير عاصم ابن بهدلة، فقد روى له الشيخان مقرونا، وهو صدوق. وأخرجه ابن ماجة "2779" في الجهاد: باب ذكر الديلم وفضل قزوين، من طرق عن قيس، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله الله عز وجل حتى يملك رجل من أهل بيتتي، يملك جبل الديلم والقسطنطينية". وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 2/399: وهذا إسناد فيه مقال، قيس: هو ابن الربيع، ضعفه أحمد، وابن المديني، ووكيع، والنسائي، =

5954 ـ وَحَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ فِي عَقِبِهِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو شِهَابٍ، حدثنا عاصم بن بهدلة، عن زر عن بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا لَيْلَةٌ، لَمَلَكَ فِيهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بيتي اسمه اسمي" 1 [69:3]

_ والدارقطني، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، ومحله الصدق، وقال العجلي: كان معروفا بالحديث صدوقا، وقال ابن عدي: رواياته مستقيمة، قال: والقول فيه ما قال شعبة: إنه لا بأس به. وأخرجه الترمذي "2231" في الفتن: باب ما جاء في المهدي، من طريق سفيان بن عيينة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفا. وقال هذا إسناد صحيح. 1 محمد بن إبراهيم: قد توبع، وباقي السند رجاله ثقات غير عاصم، وهو حسن الحديث. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "10216" عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/376و377و430و448، وأبو داود "4282" في المهدي، والترمذي "2230" و"2231" في الفتن: باب ما جاء في المهدي، والطبراني في "الصغير" "1181"، وفي "الكبير" "10213" و"10214" و"10215" و"10217" و"10219" و"10220" و"10221" و"10222" و"10223" و"10224" و"10225" و"10226" و"10227" و"10228" و"10229" و"1230"، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/195، والخطيب في "تاريخه" 4/388 من طرق عن عاصم ابن بهدلة، به وهذا سند حسن. وأخرجه الطبراني "10208" و"10218"، وأبو نعيم في "أخبار=

ذكر الأمر بالانفراد بالدين عند وقوع الفتن

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِانْفِرَادِ بِالدِّينِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ 5955 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غُنَيْمَةً يَتْبَعُ بِهَا سَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاضِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ من الفتن" 1 [89:1]

_ =أصبهان" 2/195، وفي "الحلية" 5/75 من طرق عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وفي الباب عن علي عند أبي داود "4283"، وأحمد 1/99 وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد 3/17 و36. 1إسناده صحيح إبراهيم بن بشار – وهو الرمادي الحافظ – قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال البخاري. سفيان: هو ابن عيينة، وعبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة: هُوَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صعصعة، ومنهم من يسقط عبد الرحمن من نسبه، ومنهم من ينسبه إلى جده، فيقول: عبد الرحمن بن أبي صعصعة، قال ابن المديني: وهم ابن عيينة في نسبه حيث قال: عبد الله بن عبد الرحمن، وقال الشافعي: يشبه أن يكون مالك حفظه، وقال الدارقطني: لم يختلف على مالك في تسمية عبد الرحمن بن عبد الله. وأخرجه ألحميدي "733"، وأحمد 3/6، وأبو يعلى "983" من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وعند أحمد وأبي يعلى: ابن أبي صعصعة. وأخرحه أحمد 3/30، وابن أبي شيبة 15/10، وابن ماجة "3980" في الفتن: باب العزلة، من طريق يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، به. وانظر الحديث الآتي برقم "5958".=

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَكَذَا أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ: سَعَفَ، وَإِنَّما هي بالشين1

_ =قال الخطابي في "العزلة" ص 11: وأما عزلة الأبدان ومفارقة الجماعة التي هو العوام فإن من حكمها أن تكون تابعة للحاجة وجارية مع المصلحة، وذلك أن أعظم الفائدة في إجتماع الناس في المدن وتجاروهم في الأمصار إنما هو أن يتصافروا فيتعاونوا على المصالح، ويتآزروا فيها، إذ كانت مصالحهم لا تكمل إلا به، ومعاشهم لا تزكوا إلا عليه، فعلى الإنسان أن يتأمل حال نفسه فينظر في أية طبقة يقع منهم، وفي أية جنبة ينحاز من جملتهم، فإن كانت أحواله تقتضيه المقام بين ظهراني العامة لما يلزمه من إصلاح المهنة التي لا غنية له عنها، ولا يجد بداً من الإستعانة بهم فيها، ولا وجه لمفارقتهم في الدار ومباعدتهم في السكن والجوار، فإنه إذا فعل ذلك تضرر بوحدته، وأضر بمن وراءه من أهله وأسرته، وإن كانت نفسه بكلها مستقلة، وحاله في ذاته وذويه متماسكة، فالاختيار له في هذا الزمان اعتزال الناس، ومفارقة عوامهم، فإن السلامة في مجانبتهم، والراحة في التباعد منهم. ولسنا نريد – رحمك الله – بهذا العزلة التي نختارها مفارقة الناس في الجماعات والجمعات، وترك حقوقهم في العبادات وإفشاء السلام ورد التحيات، وما جري مجراها من وظائف الحقوق الواجبة لهم وصنائع السنن والعادات المستحسنة فيما بينهم.. إنما نريد بالعزلة ترك فضول الصحبة، ونبذ الزيادة منها، وحط العلاوة التي لا حاجة بك إليها، فإن من جري في صحبة الناس والاستكثار من معرفهم على ما يدعوا إليه شغف النفوس، وإلف العادات، وترك الاقتصاد فيها، والإقتصار الذي تدعوه الحاجة إليه، كان جديراً ألا يحمد غبه، وأن تستوخم عاقبته، وكان سبيله، في ذلك سبيل من يتناول الطعام في غير أوان جوعه. 1 شعف الجبال – بفتح الشين المعجمة والعين المهملة – جمع شعقة، كأكم وأكمة، وهي رؤوس الجبال. وجاء في رواية البخاري "3600": "شعف الجبال أو سعف الجبال" قال الحافظ في "الفتح" 6/614: والتي=

ذكر البيان بأن الفار من الفتن عند وقوعها يكون من خير الناس في ذلك الزمان

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَارَّ مِنَ الْفِتَنِ عِنْدَ وُقُوعِهَا يَكُونُ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ 5956 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي كُرْزٌ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: قَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِهَذَا الْإِسْلَامِ مِنْ مُنْتَهًى؟ قَالَ: "نَعَمْ مَنْ يرد به خيرا من عرب أو عجم، ادخل عَلَيْهِمْ" قَالَ: ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "ثُمَّ تَقَعُ فِتَنٌ كَالظُّلَمِ" 1، قَالَ: كَلَّا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَعُودُنَّ فِيهَا أَسَاوِدَ صُبًّا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، فَخَيْرُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ مُؤْمِنٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ وَيَذَرُ الناس من شره" 2 [69:3]

_ =بالمهملة معناها جريد النخل، وقد أشار صاحب "المطالع" إلى توهيمها، لكن يمكن تخريجها على إرادة تشبيه أعلى الجبل بأعلى النخلة، وجريد النخل يكون غلبا أعلى ما في النخلة لكونها قائمة. 1 كذا الأصل و"التقاسيم" 3/370، وفي "المورد" "1870" وجميع المصادر: "كالظلل". 2 إسناده حسن. عبد الواحد بن قيس: روى له ابن ماجة، وهو حسن الحديث، قال ابن عدي: حدَّث عن هـ الأوزاعي بغير حديث، وأرجو أنه لا بأس به، لأن في رواية الأوزاعي عنه استقامة، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال البخاري غير صحابيه. كرز بن حبيش الخزاعي، كما في "المسند" 3477 – أسلم يوم الفتح، وعُمِّرَ عمراً طويلا، وكتب معاوية إلى عامله على مكة: إن كان كرز بن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =علقمة حياً مره فليوقفكم على معالم الحرم، ففعل، وهي معالمهم إلى الساعة ... "طبقات ابن سعد" 5/458. وأخرجه أحمد 3/477، والبزار "3355"، وابن الأثير في "أسد الغابة" 4/46ي9 من طرق عن الأوزاعي، يهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1290"، والحميدي "5749"، وابن أبي شيبة 15/13، وأحمد 3/477، والبزار "3353"، والطبراني 19/"443"، والحاكم مختصراً 1/34 من طريق سفيان بن عيينة، وعبد الرزاق "20747"، والطبراني 19/"442"، والحاكم 1/34 و4/455، والبغوي "4235" من طريق معمر، والطبراني 19/"444" من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، و"445" من طريق معاوية بن يحيى، "446" من طريق عقيل، والبزار "3354" من طريق سفيان بن حسن، ستتهم عن الزهري، عن عروة، به. وزاد سفيان عند أحمد ابن أبي شيبة والحميدي: قال الزهري: والأسود: الحية إذا أرادة أن تنهش تنتصب هكذا – ورفع الحميدي يده – ثم تنصب. لفظ الحميدي. وقال الحاكم 1/34: هذا حديث صحيح وليس له علة ولم يخرجاه لتفرد عروة بالرواية عن كرز بن علقمة، وكرز بن علقمة: صحابي، مخرج حديثه في مسانيد الأئمة، سمعت علي بن عمر الحافظ يقول: مما يلزم مسلماً والبخاري إخرجه حديث كرز بن علقمة: "هل للإسلام منتهى"، فقد رواه عروة بن الزبير، ورواه الزهري وعبد الواحد بن قيس، عنه. قال الحاكم: والدليل الواضح على ماذكره أبو الحسن أنهما جميعاً قد اتفقا على حديث عتبان بن مالك الأنصاري الذي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وليس له رواً غير محمود بن الربيع. وذكره الهيثمي في "المجمع" 7/308 وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني بأسانيد، وأحدها رجاله رجال الصحيح. وقوله: "أساود صبّاً" قال في "الفائق" 2/208: الأسود العظيم من =

ذكر إعطاء الله جل وعلا المتعبد عند وقوع الفتن ثواب الهجرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْمُتَعَبِّدَ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ ثَوَابَ الْهِجْرَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 5957 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ بَسَّامٍ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كالهجرة الي" 1 [2:1]

_ =الحيات، وقد غلب حتى اختلط بالأسماء، فقيل في جمعه: الأساود، وقال النضر في الصب: إن الأسود إذا أراد النهش رفع صدره، ثم انصب على الملدوغ، فكأنه جميع صبوب على التخفيف كرسل في رسل، وهو في الغرابة من حيث الإدغمام كذب في جمع ذباب في قول بعضهم، وقيل: الأساود جمع أسودة، جمع سواد من الناس وهو الجماعة، وصبى بوزن غزى جمع صابٍ من الصبوة، أي: جماعات مائلة إلى الدنيا، متشوفة إليها، أو تخفيف صابئ من صبا عليه: إذا أًندر من حيث لا يحتسب. وقال البغوي في "شرح السنة" 15/30: قوله: "أساود" أي: حيات، قال أبو عبيد: الأسود: العظيم من الحيات، وفيه سواد، قال شمر: هو أخبث الحيات، وربما عارض الرفقة، وتبع الصوت، وقيل في تفسيره: يعني جماعات، وهي جمع سواد من الناس، أي: جماعة، ثم أسودة، ثم أساود. وقوله: "صبا" قيل: جمع صاب مثل غاز وغزي، وقيل: هو صباء على وزن فعال جمع صابئ، وصبا: إذا مال من دين إلى دين، وقيل: هي الحية السوداء إذا أرادت أن تنهش، ارتفعت، ثم انصبت. 1 إسناده قوي. مستلم بن سعيد الثقفي: روى له الأربعة، قليل الحديث. قال أحمد: شيخ ثقة من أهل واسط، وقال ابن معين: صويلح، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.=

ذكر الاخبار بأن الاعتزال في الفتن يجب ان يلزمه المرء دون الوثبة الى كل هيعة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الِاعْتِزَالَ فِي الْفِتَنِ يَجِبُ أَنْ يَلْزَمَهُ الْمَرْءُ دُونَ الْوَثْبَةِ إِلَى كُلِّ هَيْعَةٍ 5958 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ شَغَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ من الفتن" 1 [69:3]

_ =وأخرجه أحمد 5/27، وابن أبي شيبة "19146" ومن طريقه الطبراني 20/"492"، كلاهما عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وقد تصحف "مستلم" عند أحمد وابن أبي شيبة إلى "مسلم"، وعند الطبراني إلى "مسلمة" كما سقط من إسناد الطبراني منصور بن زادان. وأخرجه الطيالسي "932"، وأحمد 5/25، ومسلم "2948" في الفتن: باب فضل العبادة في الهرج، والترمذي "2201" في الفتن: باب ما جاء في الهرج والعبادة فيه، وابن ماجة "3985" في الفتن: باب الوقوف عند الشهاب، والطبراني 20/"488" و"489"و "490" و"491" من طرق عن معلى بن زياد، و"493" من طريق سليمان الثقفي، و"494" من طريق الأعمش، ثلاثتهم عن معاوية بن قرة، به. ولفظ أحمد 5/25، والطبراني "489": "العمل في الهرج كهجرة إليّ" قال الامام النووي في "شرح مسلم" 18/88: المراد بالهرج هنا: الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها، ويشغلون عنها، ولا يتفرغ لها إلا أفراد. 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد الرحمن بن عبد الله وأبوه: من رجال البخاري، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/970 في الاستئذان: باب ما جاء في أمر الغنم، =

ذكر البيان بأن اختلاط الفتن بالمرء يكون على حسب استشرافه لها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اخْتِلَاطَ الْفِتَنِ بِالْمَرْءِ يَكُونُ عَلَى حَسَبِ اسْتِشْرَافِهِ لَهَا 5959 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَتَكُونُ فِتَنٌ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمٌ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، مَنِ اسْتَشْرَفَ لَهَا، اسْتَشْرَفَتْهُ" 1 [69:3]

_ =ومن طريقه أخرجه أحمد 3/43و57،والبخاري "19" في الإيمان: باب من الدين الفرار من الفتن، و"3300" في بدء الخلق: باب قول الله تعالى: {وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ} ، و"7088" في الفتن: باب التغرب في الفتنة، وأبو داود "4267" في الفتن: باب ما يرخص من البداوة في الفتنة والنسائي 8/123 – 124 في الأيمان: باب الفرار بالدين من الفتن، والخطابي في"العزلة" "7"، والبغوي "4227". وأخرجه البخاري "3600" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، "6495" في الرقاق: باب العزلة راحة من خلاط السوء، من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون عن عبد الرحمن بن عبد الله، بهذا الإسناد. وانظر الحديث المتقدم برقم "5955". وقوله: "يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم" وكذا وقع في بعض مصادر التخريج، منها البخاري. قال الحافظ في "الفتح" 1/69: "خير" بالنصب على الخبر، و"غنم" الاسم، وللأصيلي برفع "خير" ونصب "غنماً" على الخبرية، ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر، وبقدر في "يكون" ضمير الشأن. قاله ابن مالكن لكن لم تجئ به الرواية. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير وهب بن بقية، وعبد الرحمن بن إسحاق، فمن رجال مسلم.خالد بن عبد الله: هو الواسطي الطحان، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن. =

ذكر البيان بأن على المرء عند وقوع الفتن العزلة والسكون وان اتت الفتنة عليه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ الْعُزْلَةَ وَالسُّكُونَ وَإِنْ أَتَتِ الْفِتْنَةُ عَلَيْهِ 5960 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: "يَا أَبَا ذَرٍّ، كيف تفعل

_ =وأخرجه أحمد 2/282، والبخاري "3601" في المناقب: باب علامات النبوة قبل الإسلام، و"7082" في الفتن: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، ومسلم "2886" "10" في الفتن: باب نزول الفتن كمواقع القطر، والبغوي "4229" من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2344"، والبخاري "7081"، ومسلم "2886" "12"، والبيهقي 8/190 من طريق إبرهيم بن سعيد بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة، ولفظهم غير البخاري: "تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معاذاً فليستعذ" وأخرجه البخاري "3601" و"7081"، ومسلم "2886" "10" من طريق صالح بن كيسان، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وقوله: "من استشرف لها استشرفته" معناه: من تطلع إليها وتعرض لها، أشرف منها على الهلاك، ورواية غير المصنف: "من تشرف لها أشرف منها على الهلاك، ورواية غير المصنف: "من تشرف لها تستشرفه"، قال النووي في "شرح مسلم"18/9: وأما "تشرف" فروي على وجهين مشهورين، أحدهما بفتح المثناة فوق والشين والراء، والثاني "يشرف" بضم الياء وإسكان الشين وكسر الراء، وهو من الإشراف للشيئ وهو الانتصاب والتطلع إليه والتعرض له، ومعنى "تستشرفه": تقبله تصرعه، وقيل: هو من الإشراف بمعنى الإشفاء على الهلاك، منه: أشفى المريض على الموت، وأشرف.

إِذَا جَاعَ النَّاسُ حَتَّى لَا تَسْتَطِيعَ أَنْ تَقُومَ مِنْ فِرَاشِكِ إِلَى مَسْجِدِكَ، فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "تَعَفَّفْ" ثُمَّ قَالَ: "كَيْفَ تصنع إذا مات الناس حتى تكون الْبَيْتُ بِالْوَصِيفِ"؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "تَصْبرُ" ثُمَّ قَالَ: "كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا اقْتَتَلَ النَّاسُ حَتَّى يَغْرَقَ حَجَرُ الزَّيْتِ"؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "تَأْتِي مَنْ أَنْتَ فِيهِ" 1 فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَتَى عَلَيَّ؟ قَالَ: "تَدْخُلُ بَيْتَكَ" قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَتَى عَليَّ؟ قَالَ: " إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ، فَأَلْقِ طَائِفَةَ رِدَائِكَ عَلَى وَجْهِكَ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ" فَقُلْتُ: أَفَلَا أَحْمِلُ السِّلَاحَ؟ قَالَ: "إِذًا تَشْرَكُهُ" 2 [69:3]

_ 1 كذا في الأصل و"التقاسيم" 3/370، ورواية غير المؤلف "منه". 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة وعبد الله بن الصامت، فمن رجال مسلم. عبد الله: هو ابن المبارك، وأبو عمران الجوني: هو عبد الملك بن حبيب. وأخرجه الحاكم 4/423 – 424 من طريق سعيد بن هبيرة، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقد قال بإثره كلاماً يفهم منه أن البخاري روى هذا الحديث، وزاد في سنده بين أبي عمران الجوني وعبد الله بن الصامت: المشعث بن طريق، مع أن المشعث لم يرو له غير أبي داود وابن ماجة، والحديث ليس في "مختصره"، والشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه على "المصنف"،ويغلب على ظني أن كلام الحاكم قد تحرف من النساخ، فقد ذكر الحديث في الموضع الآخر وعلق عليه تعليقا يصحح هذا التحريف، فقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين! ولم يخرجاه، لأن حماد بن يزيد رواه عن أبي عمران الجوني قال: حدثني المشعث بن طريف وكان قاضياً بهراة، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر رضي الله عنه، عن

ذكر البيان بأن عند وقوع الفتن على المرء محبة غيره ما يحبه لنفسه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ عَلَى الْمَرْءِ مَحَبَّةُ غَيْرِهِ مَا يُحِبُّهُ لِنَفْسِهِ 5961 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بن وهب،

_ = النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وأخرجه عبد الرزاق "20729" ومن طريقه الحاكم 2/156 – 157، و4/423، والبغوي "4220" عن معمر، أحمد 5/163 وفيه زيادة في أوله، وابن أبي شيبة 15/12 مختصراً عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، والبيهقي 8/191 من طريق شعبة، وأحمد 5/149 من طريق مرحوم بن عبد العزيز – وسيأتي عند المؤلف برقم "6650" – أربنعتهم عن أبي عمران الجوني، به. وأخرجه الطيالسي "459"، وأبو داود "4261" في الفتن والملاحم: باب في النهي عن السعي في الفتنة، وابن ماجة "3958" في الفتن: باب التثبت في الفتنة، والحاكم 4/324، والبيهقي 8/191 و269 من طرق عن حماد بن زيد، عن أبي ذر، وقال أبو داود: لم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد. وقوله: "حتى يكون البيت بالوصيف" البيت: القبر، والوصيف: الخادم والعبد، قال الخطابي في "معالم السنن" 4/322: يريد أن الناس يشتغلون عن دفن موتاهم حتى لا يوجد فيهم من يحفر قبراً لميت ويدفنه إلا أن يعطى وصيفاً أو قيمته. وقد يكون معناه أن مواضع القبور تضيق عنهم، فيبتاعون لموتاهم القبور كل قبر بوصيف. وقوله: "حتى حجر الزيت" أي: حتى يغمر بالدماء لكثرة القتلى، وأحجار الزيت: موضع بالمدينة. وقوله: "يبهرك شعاع السيف"أي: يغلبك ضوؤه وبريقه.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي مَجْشَرِهِ، وَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، إِذْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً فَاجْتَمَعْنَا، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: " لَمْ يَكُنْ قَبْلِي نَبِيٌّ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ: وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لَهُمْ، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وسيصيب آخرها بلاء، فتجئ فِتْنَةُ الْمُؤْمِنِ، فَيَقُولُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَجِيءُ، فَيَقُولُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدْرِكْهُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ1 إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ" قَالَ: قُلْتُ2: هذا بن عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا [بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ] 3 وَنُهْرِيقُ دِمَاءَنَا، وَقَالَ اللَّهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} وقال {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (النساء: من الآية29) قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: "أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ" 4 [69:3]

_ 1 في الأصل و"التقاسيم": "وليأتي" بإثبات الياء، والجادة ما أثبت، وما هنا له وجه في العربية. 2 القائل هو عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة. 3 زيادة يقتضيها السياق، مأخوذة من مصادر التخريج. 4 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير==

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ == عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، فمن رجال مسلم محمد بن كثير: هو العبدي، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه ابن أبي شيبة 15/5 – 6 – 7، وأحمد مختصراً ومطولاً 2/161 و191، ومسلم "1844" "46" في الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، وأبو داود مختصراً "4248" في الفتن: باب ذكر الفتن ودلائلها، والنسائي 7/152 – 154 في البيعة: ذكر من بايع الإمام وأعطاه بصفقة يده وثمرة قلبه، وابن ماجة "3956" في الفتن: باب ما يكون من الفتنن من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "1844" "47" من طريق عبد الله بن أبي السفر، عن عامر، عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، عن ابن عمرو. وقوله: "فمنا من ينتضل" أي: يرتمون بالسهام، يقال: انتصل القيوم وتناضلوا، أي: رموا للسبق، وناضله: إذا رماه. وقوله: "ومنا من هو في مجشره" كذا في الأصل و"التقاسيم" 3/367، وعند غير المؤلف "جشرة" قال النووي في "شرح ضحيح مسلم" 12/233: هو بفتح الجيم والشين، وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. وفي "اللسان": قال أبو عبيدة: هم القوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى ويبيتون مكانهم، ولا يأوون إلى البيون. وقوله: "وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه" قال النووي: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وبديع كلمه، وهذا قاعدة مهمة، فينبغي الاعتناء يها، وأن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا مايحب أن يفعلوأ معه. وقوله: "صفقة يده" قال ابن الأثير: هو أن يعطي الرجلُ الرجل عهده وميثاقه، لأن المتعاهدين يضع أحدهما يده في يد الآخر، كما يفعل المتبايعان، وهي المرة من التصفيق باليدين.

ذكر البيان بأن على المرء عند الفتن ان يكون مقتولا لا قاتلا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ الْفِتَنِ أَنْ يَكُونَ مَقْتُولًا لَا قَاتِلًا 5962 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَفِتَنًا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيما مؤمنا ويمسى كافرا، ويسمى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، كَسِّرُوا قِسِيَّكُمْ، وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ، وَاضْرِبُوا بِسُيُوفِكُمُ الْحِجَارَةَ، فَإِنْ دُخِلَ عَلَى أَحَدٍ بَيْتَهُ فليكن كخير ابني آدم" 1 [69:3]

_ 1 حديث صحيح. جعفر بن مهران السباك: ذكره المؤلف في "ثقاته" 8/160 – 161، وروى عنه جمع، وقد توبع، وباقي رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن ثروان، وهزيل بن شرحبيل، فمن رجال البخاري. وأخرجه أبو داود "4259" في الفتن: باب في النهي عن السعي في الفتنة، وابن ماجة "3961" في الفتن: باب التثبت في الفتنة، والبيهقي 8/191 من طريقين عن عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/416 من طريق عبد الصمد، و4/408، وابن أبي شيبة 15/12، والترمذي "2204" في الفتن: باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة، من طريق همام مختصراً، كلاهما عن محمد بن جحادة، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. وأخرجه أبو داود "4262"، والحاكم 4/440 من طريقين عن عبد الواحد بن زياد، عن عاصم الأحول، عن أبي كبشة، عن أبي موسى

ذكر البيان بأن الدعاة الى الفتن عند وقوعها إنما هم الدعاة الى النار نعوذ بالله منها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدُّعَاةَ إِلَى الْفِتَنِ عِنْدَ وُقُوعِهَا إِنَّمَا هُمُ الدُّعَاةُ إِلَى النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا 5963 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: أَتَيْنَا الْيَشْكُرِيَّ فِي رَهْطٍ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، فَقَالَ: مِمَّنِ الْقَوْمُ؟ فَقُلْنَا: بَنُو لَيْثٍ، فَسَأَلْنَاهُ وَسَأَلَنَا، وَقَالُوا: إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَسْأَلُكُ عَنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ، فَقَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ أَبِي مُوسَى قَافِلِينَ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ، قَالَ: وَغَلَتِ الدَّوَابُّ بِالْكُوفَةِ، قَالَ: فَاسْتَأْذَنْتُ أَنَا وَصَاحِبِي أَبَا مُوسَى، فَأَذِنَ لَنَا، فَقَدِمْنَا الْكُوفَةَ بَاكِرًا من النهار، فقلت لصحابي: إِنِّي دَاخِلٌ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا قَامَتِ السُّوقُ، خَرَجْتُ إِلَيْكَ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا أَنَا بِحَلْقَةٍ كَأَنَّمَا قطعت رؤوسهم يَسْتَمِعُونَ إِلَى حَدِيثِ رَجُلٍ، قَالَ: فَجِئْتُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَامَ إِلَى جَنْبِي، فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَبَصْرِيُّ أَنْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: قَدْ عَرَفْتُ أَنَّكَ لَوْ كُنْتَ كُوفِيًّا لَمْ تَسْأَلْ عَنْ هَذَا، هَذَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن

_ = الأشعري. وصححه الحاكم. ولفظ آخره: "....والماشي فيها خير من الساعي، قالوا: تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيتكم" قال الخطابي في "معالم السنن" 4/337: يقال للرجل: إذا كان يلزم بيته لا يبرح منه: هو حلس بيته، لأن الحلس يفترش فيبقى على المكان ما دام لا يرفع.

الشَّرِّ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْخَيْرَ لَمْ يَسْبِقْنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ فَقَالَ: "يَا حُذَيْفَةُ تَعَلَّمْ كِتَابَ اللَّهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ" يَقُولُهَا لِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: "فِتْنَةٌ وَشَرٌّ"، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قَالَ: "هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ" قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ مَا هِيَ؟ قَالَ: "لَا تَرْجِعُ قُلُوبُ أَقْوَامٍ عَلَى الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ" قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: "يَا حُذَيْفَةُ تَعَلَّمْ كِتَابَ اللَّهِ، وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ"، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: "فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ صَمَّاءُ [عَلَيْهَا] 1 دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ النَّارِ، فَإِنْ مُتَّ يَا حُذَيْفَةُ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جَذْرِ خَشَبَةٍ يَابِسَةٍ خَيْرٌ لك من ان تتبع أحدا منهم" 2

_ 1 ساقطة من الأصل و "التقاسيم" 3/368، واستدركت من "مسند أحمد" و "سنن أبي داود". 2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير اليشكري – واسمه سبيع بن خالد – وأخطأ المؤلف هنا فسماه سليمان – فقد روى له أبو داود، وهو ثقة، وثقه ابن حبان والعجلي، وروى عنه جمع. وأخرجه أحمد 5/386 – 387، وأبو داود "4246" في الفتن: باب ذكر الفتن ودلائلهان وابن أبي شيبة 15/9: و17 من طرق، عن سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد. وسقط من ابن أبي شيبة 15/9: "اليشكري" فيستدرك. وأخرجه عبد الرزاق "20711"، ومن طريقه أحمد 5/403، وأبو داود "4245"، والبغوي "4219" عن معمر، "4244" عن أبي عوانة، كلاهما =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =عن قتادة، عن نصر بن عاصم الليثي، به بغير هذا اللفظ، وبزيادة في آخره. وأخرجه أحمد 5/403، وابن أبي شيبة 15/8، وأبو داود "4247" من طريق صخر بن بدر العجلى كسابعه، وأحمد 5/406 من طريق علي بن زيد مختصراً، كلاهما عن اليشكري، عن حذيفة. وأخرجه البخاري "3606" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، و"7084" في الفتن: باب كيف الأمر إذا لم يكن جماعة، ومسلم "1847" و"51" في الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، والبيهقي في "السنن" 8/190، وفي "الدلائل" 6/490، والبغوي "4222" من طرق عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن بسر بن عبيد الله الحضرمي، عن أبي إدريس الخولاني، عن حذيفة بغير هذا اللفظ. وأخرجه الحاكم 4/432 من طريق من طريق صالح بن رستم، عن حميد بن هلال، عن عبد الرحمن بن قرط، عن حذيفة، وصححه وأخرجه مسلم "1847" "52" من طريق معاوية بن سلام، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، قال: قال: حذيفة بن اليمان: قلت: يا رسول الله، إنا كنا بشر، فجاء الله بخير، فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: "نعم"، قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: "نعم"، قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: "نعم"، قلت: كيف؟ قال: " يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس"، قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: "تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع". قال النووي في "شرح مسلم"12/237 – 238: قال الدارقطني: هذا عندي مرسل، لأن أبا سلام لم يسمع حذيفةن وهو كما قال الدارقطني، لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول "أي طريق أبي إدريس الخولاني عن حذيفة" وإنما أتي بهذا متابعة كما ترى. وأخرج أحمد 5/391 من طريق السفر بن نسير الأزدي وغيره عن =

اليشكري: اسمه سليمان1 [69:3]

_ 1 هذا وهم من المصنف رحمه الله، صوابه سبيع بن خالد، ويقال فيه: خالد بن سبيع، وخالد بن خالد، فسماه في الموضع الأول خالد بن سبيع، وفي الموضع الآخر سبيع بن خالد، وهو عند أحمد وأبي داود كذلك: "سبيع بن خالد"، وورد عند ابن أبي شيبة: خالد بن سبيع أو سبيع بن خالد" على الشك، وسماه عبد الرزاق، والبغوي: خالد بن خالد، وفي "التهذيب" 3/44: سبيع بن خالد، ويقال: خالد، ويقال: "خالد بن سبيع ... اليشكري البصري روى عن حذيفة، وعنه صخر بن بدر، ونصر بن عاصم الليثي، وقتادة، وعلي بن زيد بن جدعان، ذكره ابن حبان في "الثقات"، والعجلي.

ذكر البيان بأن على المرء عند وقوع الفتن السمع والطاعة لمن ولي عليه ما لم يأمره بمعصية

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِمَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَأْمُرْهُ بِمَعْصِيَةٍ 5964 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا، أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ يقول:

_ =حذيفة بن اليماني أنه قال: يا رسول الله، إنا كنا في شر، فذهب الله بذلك الشر، وجاء بالخير على يديك، فهل بعد الخير من شر؟ قال "نعم"، قال: ما هو؟ قال: "فتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضاً تأتيكم مشتبهة كوجوه البقر، لا تدرون أياً من أي" وقوله: "هدنة على دخن" قال أبو عبيدة في "غريب الحديث" 2/262: تفسيره في الحديث: "لا ترجع قلوب قوم على قوم على ما كانت عليه، والهدنة: السكون بعد الهيج، وأصل الدخن أن يكون في لون الدابة أو الثوب أو غير ذلك كدورة إلى سواد، فوجهه أنه يقول: تكون القلوب هكذا لا يصفو بعضها لبعض، ولا ينصع حبها كما كانت وإن لم يكن فيهم فتنة. وقال الحافظ في "الفتح" 13/36: الدخن: هو الحقد، وقيل: الدغل، وقيل: فساد في القلب، ومعنى الثلاثة متقارب، يشير إلى أن الخير الذي يجيئ بعد الشر لا يكون خيراً خالصاً، بل فيه كدر، وقيل: المراد بالدخن: الدخان، ويشير بذلك إلى كدر الحال، وقيل: الدخن كل أمر مكروه.

قَدِمَ أَبُو ذَرٍّ عَلَى عُثْمَانَ مِنَ الشَّامِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، افْتَحِ الْبَابَ حَتَّى يدخل الناس، أتحسبنى من قوم يقرؤون الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فهي حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ عَلَى فُوقِهِ، هُمْ شَرُّ الخلق والخليقة، والذي نفسي بيده لو امرتي أَنْ أَقْعُدَ، لَمَا قُمْتُ، وَلَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَكُونَ قَائِمًا، لَقُمْتُ مَا أَمْكَنَتْنِي رِجْلَايَ، وَلَوْ رَبَطْتَنِي عَلَى بَعِيرٍ لَمْ أُطْلِقْ نَفْسِي حَتَّى تَكُونَ أَنْتَ الَّذِي تُطْلِقُنِي، ثُمَّ اسْتَأْذَنَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّبَذَةَ، فَأَذِنَ لَهُ، فَأَتَاهَا، فَإِذَا عَبْدٌ يَؤُمُّهُمْ، فَقَالُوا: أَبُو ذَرٍّ، فَنَكَصَ الْعَبْدُ، فَقِيلَ لَهُ: تَقَدَّمْ، فَقَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَلَوْ لِعَبْدٍ حَبَشِيٍّ مُجَدَّعِ الْأَطْرَافِ، وَإِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، ثُمَّ انْظُرْ جِيرَانَكَ، فَأَنِلْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ، وَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَتَيْتَ الْإِمَامَ وَقَدْ صَلَّى كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ، وَإِلَّا فهي لك نافلة1. [69:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الصامت، فمن رجال مسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة 15/306، مسلم "1067" في الزكاة: باب الخوارج شر الخلق الخليقة، وابن ماجة "170" في المقدمة: باب في ذكر =

ذكر الاخبار بأن على المرء عند وقوع الفتن كسر سيفة ثم الاعتزال عنها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ كَسْرَ سَيْفِهِ ثُمَّ الِاعْتِزَالَ عَنْهَا 5965 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنٌ يَكُونُ الْمُضْطَجِعُ فِيهَا خَيْرًا1 مِنَ الْجَالِسِ، وَالْجَالِسُ خَيْرًا مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ خَيْرًا مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي خَيْرًا مِنَ السَّاعِي"، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: "مَنْ كَانَتْ له إبل، فليحلق بابله، ومن كان له غنم فليحلق بغنمه، ومن كانت له أرض فليحلق بِأَرْضِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذلك، فليعمد الى

_ =الخوارج، من طريق سليمان بن المغيرة، وأحمد 5/176 من طريق شعبة، كلاهما عَنْ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي، أوسيكون بعدي قوم يقرؤون القرآن، لا يجاوز حلاقيمهم، يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ، هُمْ شَرُّ الخلق والخليقة". وقد تقدم القسم الأخير من الحديث برقم "1719" و"1720" قلت: وفيه أن أبا ذر رضي الله عنه هو الذي استأذن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه في أن ينقل إلى الربذة، ويتخذها وطن إقامة، وأن عثمان وافقه على ذلك، وقد نزلها وبنى بها مسجداً، وأقطعه عثمان صرمة من الإبل، وأعطاه مملوكين، وأجرى عليه رزقا، وكان يتعاهد المدينة، وبين المدينة والربذة ثلاثة أميال، قال يا قوت: وكانت من أحسن منزل في طريق مكة. 1 في الأصل و "التقاسيم" 3/370: "خير"، والجادة ما أثبت.

سَيْفِهِ فَلْيَضْرِبْ بِحَدِّهِ عَلَى صَخْرَةٍ، ثُمَّ لِيَنْجُ1 ان استطاع النجاة" 2. [69:3]

_ 1 في الأصل و "التقاسيم": "لينجو"، والجادة ما أثبت. 2 إسناده على شرط مسلم، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 15/7، ومن طريقه أخرجه مسلم "2887" في الفتن: باب نزول الفتن كمواقع القطر. وأخرجه أحمد 5/39 – 40، ومسلم "2887"، وأبو داود "4256" في الفتن: باب النهي عن السعي في الفتنة، من طرق عن وكيع، به. وأخرجه أحمد 5/48، ومسلم "2887"، والحاكم 4/440 – 441، والبيهقي 8/190 من طرق عن عثمان الشحام، به وفي آخره زيادة: "اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت"؟ قال: فقال رجل: يارسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين، أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: " يبوء بإثمه وإثمك،ويكون من أصحاب النار".

ذكر البيان بأن الصلاة والصيام والصدقة تكفر أثام الفتن عمن وصفنا نعته فيها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالصَّدَقَةَ تُكَفِّرُ آثَامَ الْفِتَنِ عَمَّنْ وَصَفْنَا نَعْتَهُ فِيهَا 5966 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْفِتْنَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا، قَالَ: إِنَّكَ لَجَدِيرٌ أو لجرئ، فَكَيْفَ قَالَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالصَّلَاةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ"، فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ هَذَا

أُرِيدُ، إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ؟ فَقُلْتُ: وَمَا لَكَ وَلَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا1، قَالَ: فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ يُكْسَرُ، قَالَ: ذَلِكَ أَحْرَى أَنْ لَا يُغْلَقَ أَبَدًا. قَالَ: قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: هَلْ كَانَ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ2 اللَّيْلَةَ، إِنَّ حُذَيْفَةَ حَدَّثَنَا حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ،3 قَالَ: فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ: مَنِ الْبَابُ؟ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ، فَسَأَلَهُ: فَقَالَ عُمَرُ.4 [69:3]

_ 1 في الأصل: "باب مغلق"، والتصويب من "التقاسيم" 3/371 2 في الأصل: "غداً"، والتصويب من "التقاسيم". 3 في مصادر التخريج: "إني حدثت بحديث ليس بالأغاليط" 4 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، فمن رجال البخاري، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل. وأخرجه أحمد 5/401 – 402، والبخاري "1435" في الزكاة: باب الصدقة تكفر الخطيئة، و"3586" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، "7096" في الفتن: باب الفتنة: باب الفتنة التى تموج كموج البحر، ومسلم "144" ص 2218 في الفتن: باب في الفتنة التي تموج كمج البحر، والترمذي "2258" في الفتن: باب 71، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/38، وابن ماجة "3955" في الفتن: باب ما يكون من الفتن، من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه الطيالسي "408"، والبخاري "1895" في الصوم: باب الصوم =

ذكر البيان بأن النساء من اخوف ما كان يتخوف صلى الله عليه وسلم اياهن على أمته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النِّسَاءَ مِنْ أَخْوَفِ مَا كَانَ يَتَخَوَّفُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُنَّ عَلَى أُمَّتِهِ 5967 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ1، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فتنة أضر على الرجال من النساء" 2 [55:2]

_ =كفارة، ومسلم "144" ص 2218، والترمذي "2258" من طرق عن شقيق بن سلمة، به وأخرجه عبد الرزاق "20752" عن معمر، عن قتادة وسليمان التميمي، عن حذيفة. وأخرجه بغير هذه السياق أحمد 5/386و405،ومسلم "144" في الإيمان: باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباً، والطبراني في "الكبير" "3024"، والبغوي "4218" من طرق عن ربعي بن حراش، عن حذيفة. 1 في الأصل: "يوسف"، والتصويب في "التقاسيم" 2/165 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار، فمن رجال مسلم سفيان: هو ابن عيينة، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مل النهدي. وأخرجه مسلم "2740"، في الذكر والدعاء: باب أكثر أهل الجنة الفقراء، والطبراني في "الكبير" "416" من طرقين عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "20608"، وأحمد 5/200و210، والبخاري "5096" في النكاح: باب ما يتقي من شؤم المرأة، ومسلم "2740" و"2741"، والترمذي "2780" في الادب: باب ما جاء في تحذير فتنة النساء، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 1/49 – 50، وابن ماجة =

ذكر بعض السبب الذي من أجله يكون عامة فتنة النساء

ذِكْرُ بَعْضِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يَكُونُ عَامَّةُ فِتْنَةِ النِّسَاءِ 5968 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَيْلٌ للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر" 1. [55:2]

_ ="3998" في الفتنة: باب فتنة النساء، والطبراني "415" و"417" و"418" و"419" و"420"، والبيهقي 7/91، والبغوي "2242"، والقضاعي "784" و"786" و"787" من طرق عن سليمان التميمي، به. وأخرجه القضاعي "785" من طريق مندل بن علي، عن عاصم، عن أبي عثمان النهدي، به وانظر "5969" و"5970". 1 إسناده حسن. محمد بن عمرو – وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ – قد أخرج له البخاري مقروناً ومسلم متابعة، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين. وعباد بن عباد: هو ابن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة، ثقة روى له الجماعة، ووهم المناوي في "فيض القدير" 6/368 فظنه عباد بن عباد الأرسوفي الذي قال فيه ابن حبان: يأتي بالمناكير، فضعف الحديث بسببه. والحديث ذكره السيوطي في "الجامع الصغير"، ونسبه للبيهقي في "الشعب". وفي الباب عن عزة الأشجعية أخرجه أبو نعيم في "الصحابة" كما في "زهر الفردوس" 4/159: حدثننا الحسن بن منصور الحمصي، حدثنا الوليد بن مروان، حدثنا جنادة بن مروان، عن أشعث بن سوار، عن منصور عن أبي حازم، عن مولاته غزة الأشجعية رفعته وهذا سند ضعيف. وذكره ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/195، وابن عبد البر في كتابه "الإستيعاب" 4/353 فقالا: روى لأشعث بن سوار، عن منصور، عن =

ذكر البيان بأن فتنة النساء من أعظم ما كان يخافها صلى الله عليه وسلم على أمته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فِتْنَةَ النِّسَاءِ مِنْ أَعْظَمِ مَا كَانَ يَخَافُهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّتِهِ 5969 ـ أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أضر على الرجال من النساء" 1. [69:3]

_ =أبي حازم الأشجعي، عن مولاته عزة الأشجعية قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "ويلكن من الأحمرين الذهب والزعفران" 1 حديث صحيح. محمد بن يوسف الزبيدي: روى عنه جميع كثير، وكان صاحبيا لأبي قرة، قال عنه الحافظ في"التقريب" صدوق، وذكره ابن أبي حاتم 8/121 فلم يذكر في جرحا ولا تعديلاً، ومن فوقع من رجال الشيخين غير أبي قرة، واسمه موسى بن طارق روى له النسائي، وهو ثقة، والحديث مكرر "5967" وانظر ما بعده.

ذكر الاخبار بأن فتنة النساء من اخوف ما يخاف من الفتن على الرجال

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ فِتْنَةَ النِّسَاءِ مِنْ أَخْوَفِ مَا يُخَافُ مِنَ الْفِتَنِ عَلَى الرِّجَالِ 5970 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فتنة اخوف على الرجال من النساء" 2. [66:3]

_ 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ماقبله.

كتاب الجنايات

كتاب الجنايات * مدخل ... كِتَابُ الْجِنَايَاتِ 5971 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُهُ أَنْ يُسَارَّهُ، فَسَارَّهُ فِي قَتْلِ رجل من المنافقين، فهجر النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلَامِهِ، وَقَالَ: "أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ، قَالَ: "أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ"؟ قَالَ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا شَهَادَةَ لَهُ، قَالَ: "أَلَيْسَ يُصَلِّي"؟ قَالَ: بَلَى وَلَا صَلَاةَ لَهُ، فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أولئك الذين نهيت عنهم" 1. [75:2]

_ 1 إسناده صحيح. محمد بن محمد بن حماد الطهراني: ثقة روى له ابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير الصحابي رضي الله عنه، فلم يخرج له أحد من الستة وليس له إلا هذا الحديث. وأخرجه أحمد 5/433 عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/171 في قصر الصلاة في السفر: باب =

ذكر الاخبار عن تحريم الله جل وعلا دماء المؤمنين

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا دِمَاءَ الْمُؤْمِنِينَ 5972 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: أَتَانِي أَبُو الْعَالِيَةِ وَصَاحِبٌ لِي، فَقَالَ: هَلُمَّا، فَإِنَّكُمَا أَشَبُّ شَبَابًا، وَأَوْعَى لِلْحَدِيثِ مِنِّي، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا بِشْرَ بْنَ عَاصِمٍ اللَّيْثِيَّ، قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: حَدِّثْ هَذَيْنِ، قَالَ بِشْرٌ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ ـ وَكَانَ مِنْ رَهْطِهِ ـ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، فَغَارَتْ عَلَى قَوْمٍ، فَشَذَّ مِنَ الْقَوْمِ رَجُلٌ، وَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ السَّرِيَّةِ وَمَعَهُ السَّيْفُ شَاهِرُهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَلَمْ يَنْظُرْ فِيمَا قَالَ، فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ،

_ =جامع الصلاة، عن الزهري، وأحمد 5/432 – 433 عن عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أنه أنه قال ... فذكره مرسلاً وقال الهيثمي في "المجمع" 1/24 بعد أن ذكره من رواي عبيد لله بن عدي بن الخيار مرسلا: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وأعاده عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، عن عبد الله بن عدي الأنصاري. وصححه الحافظ في "الإصابة" 2/337 وقال جوده معمر عن الزهري. وقال ابن عبد البر فيما نقله عنه الزرقاني في "شرح الموطأ" 1/350: أرسله جميع رواة الموطأ إلا روح بن عبادة، فرواه عن مالك موصولاً، فقال: عن رجل من الأنصار، ورواه الليث وابن أخي الزهري مثل رواية روح عن مالك سواء، ورواه صالح بن كيسان وأبو أويس عن الزهري، عن عطاء، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عدي الأنصاري، فسمى الرجل.

قَالَ: فَنُمِيَ الْحَدِيثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا، [فَبَلَغَ الْقَاتِلَ، قَالَ] : فَبَيْنَمَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، إِذْ قَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنَ النَّاسِ، [وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ، قَالَ: ثُمَّ عَادَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنَ النَّاسِ] ، فَلَمْ يَصْبِرْ أَنْ قَالَ الثَّالِثَةَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ تُعْرَفُ الْمَسَاءَةُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَليَّ ان اقتل مؤمنا" 1 ـ ثلاث مرات ـ.

_ 1 إسناده صحيح، شيبان بن أبي شيبة: هو شيبان بن فروخ، ثقة روى له مسلم، وبشر بن عاصم: وثقه المؤلف والنسائي. والحديث في "مسند أبي يعلى" 314/2، والزيادة منه، لكنه جاء فيه: عقبة بن خالد الليثي، وقال ابن الأثير في "أسد الغابة" 4/59 في ترجمة عقبة بن مالك: ذكره أبو يعلى الموصلي في "مسنده" الذي رويناه:" عقبة بن خالد"، ولعله تصحيف من الكاتب، والله أعلم، وهذا أصح. وأخرجه ابن الأثير من طريق أبي بكر بن أبي عاصم، عن شيبان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/110 و5/288 – 289، والنسائي في "الكبري" كما في "التحفة" 7/443، والطبراني في"الكبير" 17/"980" من طرق عن سليمان بن المغيرة، به. وأخرجه الطبراني 17/"981" من طريق يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، بنحوه. وذكره الهيثمي في "المجمع" 5/27 وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وأحمد، وأبو يعلى، إلا أنه قال: "عقبة بن خالد" بدل "عقبة بن مالك"، ورجاله ثقات كلهم.

5973 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مفضل، قال: حدثنا بن عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَقَفَ عَلَى بَعِيرِهِ، وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ، أَوْ قَالَ بِزِمَامِهِ، فَقَالَ:"أَيُّ يَوْمٍ هَذَا"؟ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: "أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ "؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا"؟ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: "أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ"؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا"؟ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: "أَلَيْسَ الْبَلَدَ الْحَرَامَ"؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بلدك هَذَا، أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى يُبَلِّغُ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ منه" 1. [2:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الأعلى، فمن رجال مسلم، وهو مكرر "3848"، وانظر ما بعده.

ذكر البيان بأن تحريم الله جلا وعلا أموال المسلمين ودماؤهم واعراضهم كان ذلك في حجة الوداع قبل ان يقبض الله جلا وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم

ذكر البيان بأن تحريم الله جلا وعلا أموال المسلمين ودماؤهم وَأَعْرَاضَهُمْ كَانَ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَبْلَ ان يقبض الله جلا وَعَلَا رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنَّتِهِ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَيَوْمَيْنِ 5974 ـ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

هَانِئٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عن محمد بن سيرين عن بن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ والأرض السنة اثنا عشرة شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ ثُمَّ قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ ذَا الْبَلْدَةَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ قَالَ فَكَانَ مُحَمَّدٌ1 إِذَا ذَكَرَهُ يَقُولُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَدْ كَانَ ذَاكَ ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم "الا هل بلغت

_ 1 في الأصل: "محمداً"، وهو خطأ، والجادة ما أثبت، وهو كذلك في "التقاسيم" 3/87.

ألا هل بلغت"؟ 1 [26:3]

_ 1 حديث صحيح. عبد الله بن هانئ: هو النحوي، ذكره المصنف في "الثقات" 8/364 وقال: كنيته أبو عبد الرحمن، من أهل نيسابور، قدم الشام، فحدثهم بها، يروي عن عبد الوهاب الثقفي، ويحيى القطان، حدثنا عنه الحسين بن يزيد بن عبد الله القطان بالرقة، لم أر في حديثه ما يجب أن يعدل به عن الثقات الى المجروجين، وذكره ابن أبي حاتم 5/195، وقال: يروي عنه محمد بن مسلم، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. أيوب: هو السختياني، وابن أبي بكرة: اسمه عبد الرحمن. وانظر الحديث السابق التالي.

ذكر الاخبار عن استدارة الزمان في ذلك الوقت

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْتِدَارَةِ الزَّمَانِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ 5975 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عن أيوب، عن بن سيرين، عن بن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَالسُّنَّةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ"، ثُمَّ قَالَ: "أَيُّ شَهْرٍ هَذَا"؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: "أَلَيْسَ ذَا2 الْحِجَّةِ"؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا"؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا انه سيسميه

_ 1 حديث صحيح. عبد الله بن هانئ: هو النحوي، ذكره المصنف في "الثقات" 8/364 وقال: كنيته أبو عبد الرحمن، من أهل نيسابور، قدم الشام، فحدثهم بها، يروي عن عبد الوهاب الثقفي، ويحيى القطان، حدثنا عنه الحسين بن يزيد بن عبد الله القطان بالرقة، لم أر في حديثه ما يجب أن يعدل به عن الثقات الى المجروجين، وذكره ابن أبي حاتم 5/195، وقال: يروي عنه محمد بن مسلم، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. أيوب: هو السختياني، وابن أبي بكرة: اسمه عبد الرحمن. وانظر الحديث السابق التالي.

بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: "أَلَيْسَ الْبَلَدَ الْحَرَامِ"؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا"؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: "أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ"؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ ـ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ ـ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سمعه، ألا هل بلغت"؟ 1 [66:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله.

ذكر البيان بان قوله صلى الله عليه وسلم: "ان دماءكم حرام عليكم" لفظة عام مرادها خاص أراد به بعض الدماء لا الكل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "ان دماءكم حرام عليكم" لفظة عَامٌّ مُرَادُهَا خَاصٌّ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الدِّمَاءِ لَا الْكُلَّ 5976 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مسروق عن بن مَسْعُودٍ قَالَ: قَامَ مَقَامِي هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ: التَّارِكُ الْإِسْلَامَ المفارق للجماعة،

والثيب الزاني والنفس بالنفس" 1 [2:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر "4407" و"4408"، وانظر ما بعده.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان هذا الخبر لم يسمعه الأعمش عن عبد الله بن مرة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ 5977 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المفارق للجماعة" 2 [2:2]

_ 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين سليمان: هو الأعمش. وانظر ماقبله. وأخرجه النسائي 8/13 في القسامة: باب القود، عن بشير بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/465 عن محمد بن جعفر، به.

ذكر الخبر الدال على ان قوله صلى الله عليه وسلم ان أموالكم حرام عليكم أراد به بعض الأموال لا الكل

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ أَمْوَالَكُمَ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ" أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْأَمْوَالِ لَا الْكُلَّ 5978 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بلال، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ

أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ"، قَالَ ذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ من مال المسلم على المسلم1 [2:2]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن سعد، وهو ثقة روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأبو داود. أبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمرو القيسي. وأخرجه البزار "1373"، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 4/42 – 42 من طريقين عن أبي عامر، بهذا الإسناد. وقال البزار: لا نعلمه عن أبي حميد إلا بهذا الطريق، وإسناده حسن. وقد رزي من وجوه عن غيره من الصحابة وأخرجه أحمد 5/425، والبيهقي 6/100 و9/358، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 4/41 – 42 من طرق عن سليمان بن بلال، به. وجاء في الرواية الأولى عند البيهقي 6/100 من طريق ابن وهب: عبد الرحمن بن سعد، وقال البيهقي: عبد الرحمن: هو ابن سعد بن مالك، وسعد بن مالك: هو أبو سعيد الخدري، ورواه أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان، فقال: عبد الرحمن بن سعد، عن أبي حميد وذكره الهيثمي في "المجمع" 4/171 وقال: رواه أحمد والبزار ورجال الجميع ر جال الصحيح. وفي الباب عن أبي حرة الرقاشي عن عمه: أخرجه أحمد 5/72، وأبو يعلى "1570"، والدارقطني 3/26، والبيهقي 6/100و8/182، وفيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. وعن عمران بن يثربي عند أحمد 3/423 وابنه عبد الله في زيادات "المسند" 5/113، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 4/42، والدراقطني 3/24 -25 و25، والبيهقي 6/97. وذكره الهيثمي في "المجمع" 4/171 – 172 وقال: رواه أحمد وابنه في زياداته أيضاً والطبراني في "الكبير" و"الإوسط"، ورجال أحمد ثقات.

ذكر نفي اسم الإيمان عن القاتل مسلما بغير حقه

ذِكْرُ نَفْيِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَنِ الْقَاتِلِ مُسْلِمًا بِغَيْرِ حَقِّهِ 5979 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ إِلَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنَهُمْ وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مؤمن، فاياكم إياكم" 1 [50:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم "1186" و"4412" و"4454" و"5172" و"5173"

ذكر إيجاب دخول النار للقاتل أخاه المسلم متعمدا

ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلْقَاتِلِ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُتَعَمِّدًا 5980 ـ أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ: "كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا، أَوْ مَنْ قَتَلَ مؤمنا متعمدا" 2 [54:2]

_ 2 حديث صحيح هشام بن عمار: حسن الحديث وقد توبع، وباقي رجاله ثقات كلهم، وأخطأ الحافظ في قوله في "التقريب" عن خالد بن دهقان: =

ذكر التغليظ على من قاتل اخاه المسلم حتى قتل

ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَاتَلَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ حَتَّى قُتِلَ 5981 ـ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَيُونس، والمُعَلَّى، عَنِ الحَسَن، عَنِ الأحنَفِ بن قيس عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: " إذا التَقَى المُسْلِمَان بِسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُما صَاحِبَهُ، فَالقَاتِلُ والمقتول في النار" 1 [54:2]

_ ="مقبول"، فقد وثقه المصنف، ودحيم، وأبو مسهر، وأبو زرعة، والإمام الذهبي في "كاشفه". وأخرجه الحاكم 4/351، والبيهقي 8/21 من طريقين عن محمد بن المبارك الدمشقي، عن صدقة بن خالد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود "427" في الفتن: باب تعظيم قتل المؤمن، عن مؤمل بن الفضل، عن محمد بن شعيب، عن خالد بن دهقان، به, وفي الباب عن معاوية بن أبي سفيان أخرجه أحمد 4/99، والنسائي 7/81 في تحريم الدم في فاتحته، والحاكم 4/351 من طريق صفوان بن عيسى، والطبراني 19/"858" و"857" من طريقين عن ثور بن يزيد، عن أبي عون، عن أبي إدريس الخولاني، عن معاوية. وأخرجه الطبراني 19/"856" "857" من طريقين عن أبي عون، به. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن عبيدة، والمعلى – وهو ابن زياد القرشي، فمن رجال مسلم. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ويونس: هو ابن عبيد، والحسن: هو بن أبي الحسن البصري. وقد تقدم الحديث برقم "5945".

ذكر الزجر عن قتل المرء من امنه على دمه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الْمَرْءِ مَنْ أَمِنَهُ عَلَى دَمِهِ 5982 ـ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ السُّدِّيُّ، عَنْ رِفَاعَةَ الْفِتْيَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ، فَأَنَا مِنَ القاتل برئ وان كان المقتول كافرا" 1 [54:2]

_ 1 إسناده حسن. إسماعيل السدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن ب أبي كريمة السدي، روى له مسلم، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير رفاعة الفتناني، فقد روى له النسائي وابن ماجة، هو ثقة. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وزائدة: هو ابن قدامة. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/323، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 3/193 تعليقا، قال البخاري: وعن أبي عبيد الله، وقال الفسوي: قال عبيد الله: أخبرنا زائدة، فذكره بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1285"، وأحمد 5/223 – 224، والطحاوي في "مشكل الآثار" "203" بتحقيقنا، والطبراني في "الصغير" "584"، وأبو نعيم في "الحلية" 9/24، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 3/192 – 193، وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/322,322- 323 -193، من طرق عن إسماعيل السدي، به. وأخرجه أحمد 5/223 و224و437، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/149 – 150، والطبراني "38" من طرق عن رفاعة الفتياني، به. وأخرجه الطيالسي "1286"، وابن ماجة "2688" في الديات: باب من أمن رجلا على دمه فقتله، والطحاوي "201" و"202" من طرق عن عبد =

قال الشيخ أبو حاتم: فتيان1 بعطن من بجيلة وقتبان سكنه بمصر.

_ =الملك بن عمير، عن رفاعة الفتياني، عن عمرو بن الحمق، بلفظ: "إذا أمن الرجل الرجل على دمه، ثم قتله، رفع له لواء الغدر يوم القيامة" لفظ الطيالسي. وأخرجه ابن ماجة "2689"، وعلقه البخاري من طريق أبي ليلى، عن أبي عكاشة الهمذاني، عن سليمان بن صرد. 1 بالفاء، وهي التي نسب إليها رفاعة، وقال المصنف في "ثقاته" 4/240: رفاعة بن شداد الفتياني، وكنيته أبو عاصم، فتيان بطن من بجيلة من أهل اليمن، عداده في أهل الكوفة، وجاء نسبه في "تهذيب الكمال" 9/204: رفاعة بن شداد بن عبد الله بن قيس بن جعال بن بداء بن فتيان بن ثعلبة بن رفاعة بن زيد بن الغوث بن أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث ابن بنت مالك الفتياني البجلي، وقد وهم ابن حجر في "التقريب" فقيده: "القتياني" بالقاف. وقوله: "وقتبان سكنه بمصر" نسبه إلى قتيان بن ردمان، بطن من ذي فضالة بن عبيد القتباني، والفضل بن عبيد وغيرهم. انظر "الإنساب" 10/59، و"المشتبه" 2/499.

ذكر ما يلزم بن آدم من إثم من قتل بعده مسلما لاستنانة ذلك الفعل لمن بعده

ذكر ما يلزم بن آدَمَ مِنْ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ مُسْلِمًا لِاسْتِنَانِهِ ذَلِكَ الْفِعْلَ لِمَنْ بَعْدَهُ 5983 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كان على بن آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ

من سن القتل" 1 [54:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وعبد الله: هو ابن مسعود رضي الله عنه. وأخرجه مسلم "1677" في القسامة: باب بيان إثم من سن القتل، والطبري في "جامع البيان" "1173" من طرق عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "19781"، وابن أبي شيبة 9/364، وأحمد 1/383و430و433،والبخاري "3335" في الأنبياء: باب خلق آدم وذريته، و"6867" في الديات: باب قول الله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا} ، و"7321" في الإعتصام: باب قول إثم من دعا إلى ضلالة أو من سن سنة سيئة، ومسلم "1677"، والترمذي "2673" في العلم: باب الدال على الخير كفاعله، وقال: حسن صحيح، والنسائي 7/81 – 82 في تحريم الدم في فاتحته، وفي التفسير من "الكبرى" كما في "التحفة" 7/144، وابن ماجة "2616" في الديات: باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/483، والطبراني "11738" و"11739"، البيهقي 8/15، والبغوي في "شرح السنة" "111"، وفي "معالم التنزيل" 2/31 من طرق عن الأعمش، به. والكفل: الحظ والنصيب.

ذكر الزجر عن قتل المرء ولده سرا

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الْمَرْءِ وَلَدَهُ سِرًّا 5984 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ2 أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عن أبيه عن سماء بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

_ 2 تحرفت في الأصل و "التقاسيم" 2/لوحة 67 إلى "عن"، والتصويب من "الموارد" "1304"، و "مسند أحمد".

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا، فَإِنَّ قَتْلَ الْغَيْلِ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فيدعثره عن فرسه" 1 [3:2]

_ 1 إسناده حسن. المهاجر: هو ابن أبي مسلم مولى أسماء بنت يزيد، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في ثقاته، وباقي رجاله ثقات. أخرجه أحمد 6/453 عن أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/458 وأبو داود "3881" في الطب: باب في الغيل، ومن طريقه البيهقي 7/464 و458 من طرق عن محمد بن المهاجر، به. وأخرجه أحمد 6/457و458، وابن ماجة "2012" في النكاح: باب الغيل، والطبراني في "الكبير" 24/"462" من طريقين عن المهاجر بن أبي مسلم، به. الغيل: هو أن أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، وكذلك إذا حملت وهي مرضع. وقوله: "فيدعثره" قال الخطابي في "معالم السنن" 4/225، ونقله عنه البغوي في "شرح السنة" 9/109: يعني يصرعه ويسقطه، وأصله في الكلام: الهدم، يقال في البناء قد تدعثر: إذا تهدم وسقط، وأراد بهذا أن المرضع إذا جومعت فحملت، فسد لبنها، وينهك الولد إذا اغتذى به بذلك اللبن، فإذا صار رجلا، وركب الخيل، فركضها ربما أدركه ضعف الغيل، فزال سقط عن متونها، فكان ذلك كالقتل له غير أنه سر لا يرى ولا يعرف. قلت: تقدم حديث جذام بنت وهب عند الؤلف برقم "4196" وفعته: "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك، فلا يضر أولادهم" وبوب عليه المصنف فقال: ذكر الإخبار عن جواز إرضاع المرأة وإتيان زوجها إياها في حالة الغيل وهو أصح من حديث أسماء بنت يزيد، فإنه على شرط مسلم، هو مخرج في صحيحه" فيرجح، أو يحمل النهي في حديث أسماء على وجه التنزيه والإرشاد. انظر "تهذيب السنن" 5/362، و"زاد المعاد" 5/147 – 148.=

ذكر العلة التي من اجلها نهي عن قتل المسلمين

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ قَتْلِ الْمُسْلِمِينَ 5985 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الصُّنَابِحِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، فلا تقتتلن بعدي" 1 [3:2]

_ =قوله: "فإن قتل الغيل" كذا في الأصل و"التقاسيم"، وعند غير المصنف: "فإن الغيل". 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه الصنابح، وهو ابن الأعرس الأحمسي، فقد روى له ابن ماجة هذا الحديث، وسماه ابن المبارك ووكيع: الصنابحي، بزيادة ياء. رواه عنه كذلك الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/219، أبو يعلى "1454"، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 4/327: الأول "يعني: الصنابح" أصح، وقال الحافظ في "الإصابة" 2/178: قال الجمهور من أصحاب إسماعيل: بغير ياء، وهو الصواب، ونص ابن المديني، والبخاري، ويعقوب بن شيبة وغير واحد على ذلك، ونقل عنهم في "التهذيب" أنهم قالوا: من قال فيه: الصنابحي، فقد أخطأ, وأخرجه أحمد 4/349 و351، والحميدي "779"، وابن أبي شيبة 11/438، والطبراني "7415" و"4716"، وابن ماجة "3944" في الفتن: باب لا ترجعوا بعدي كفاراً، وأبو يعلى "1455"، ابن الأثير في "أسد الغابة" 3/35 من طرق عن إسماعيل بن خالد، به. وأخرجه أحمد 4/311، وأبو يعلى "1452"، والطبراني "7414" من طرق عن مجالد بن سعيد، عن قيس بن أبي حازم، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" 7/295 وقال: رواه أحمد وأبويعلى، وفيه مجالد بن سعيد وفيه خلاف.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الصُّنَابِحِ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَالصُّنَابِحِيُّ من التابعين1

_ 1 قلت: الصنابح بن الأعسر لا خلاف فيه، وهو رواي حديث الباب، وأبو عبد الله بن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي: تابعي ثقة، روى له الستة. وعبد الله الصنابحي: صحابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم روى له مالك في "الموطأ" حديثين، الأول في فضل الوضوء 1/31، والثاني في النهي عن الصلاة بعد العصر1/219،وأخطأ من ظن أن عبد الله الصنابحي في هذين الحديثين هو عبد الرحمن بن عسيلة التابعي. وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على "الرسالة" "874"

ذكر تعذيب الله جلا وعلا في النار من قتل نفسه في الدنيا

ذكر تعذيب الله جلا وَعَلَا فِي النَّارِ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا 5986 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ يَهْوِي فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ مُتَعَمِّدًا، فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا" 2 [54:2]

_ 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو الطيالسي، وسليمان: هو الأعمش، وذكوان: هو أبو صالح السمان. وأخرجه ابن منده في "الإيمان" "628" من طريق معاذ بن المثني، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2416"، وأحمد 2/488، والبخاري "5778" في =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =الطب: باب شرب السم والدواء به ومايخاف منه والخبيث، ومسلم "109" في الإيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، والترمذي "2044" في الطب: باب ما جاء فيمن قتل نفسه، أو غيره، والنسائي 4/66 – 67 في الجنائز: باب ترك الصلاة على من قتل نفسه، وابن منده "628"، والبيهقي 9/355 من طرق عن شعبة، به. إخرجه أحمد 2/254 و478، والدارمي 2/192، ومسلم "109"، وأبو داود "3872" في الطب: باب في الأدوية المكروهة، والترمذي "2043" "2044"، وابن ماجة "3460" في الطب: باب النهي عن الدواء الخبيث، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" "196" و"197"، بتحقيقنا، وابن منده "627" و"629"، والبيهقي 8/23 – 24و24 من طرق عن الأعمش. قوله: "يجأ بها" أي: يضرب بها، يقال: وجأته بالسكين وغيرها وجأ: إذا ضربته بها. و"يتحساه": يتجرعه، والتردي: هو الوقوع من المكان العالي. قلت: وليس في قوله صلى الله عليه وسلم: "يهوي في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداً" متمسك لمن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار، وحكم بتوهيمها، فقد أعل الترمذي هذه الزيادة فقال بعد أن أخرجه: رواه محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل نفسه بسم، عذب في نار جهنم"، ولم يذكر: "خالدا مخلدا فيها أبدا"، وهكذا رواه أبو لزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم "وهي الرواية الآتية بعد هذا عند المصنف"، وهذا أصح، لان الروايات قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون في النار، ثم يخرجون منها، ولم يذكر أنهم يخلدون فيها. وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله، فإنه يصير باستحلاله كافرا، والكافر مخلد بلا ريب، وقيل: ورو مورد الزجر والتغليظ، وحقيقته غير مرادة، وقيل: إن هذا جزاؤه، ولكن قد تكرم الله سبحانه وتعالى، فأخبر أنه لا يخلد=

ذكر تعذيب الله جل وعلا في النار القاتل نفسه بما قتل به

ذِكْرُ تَعْذِيبِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي النَّارِ الْقَاتِلَ نَفْسَهُ بِمَا قُتِلَ بِهِ 5987 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ بن عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"مَنْ خَنَقَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا فَقَتَلَهَا، خَنَقَ نَفْسَهُ فِي النَّارِ، وَمَنْ طَعَنَ نَفْسَهُ طَعَنَهَا فِي النَّارِ، وَمَنِ اقْتَحَمَ فقتل نفسه، اقتحم في النار" 1 [109:2]

_ = في النار من مات مسلما ونظر "شرح مسلم" 2/125. قلت: وأخرج مسلم في "صححه" "116" في الإيمان: باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر، من طريق حجاج الصواب، عن أبي الزبير، عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتي النبي صل الله فقال: يارسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال: حصن كان لدرس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجرمعه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض، فجزع، فأخذ مشاقص له، فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات، فراه الطفيل بن عمروفي منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال: ماصنع بك ربك؟ فقال غفر الله لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقالك مالي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت، فقصها الطفيل على رسول الله عليه وسلم، فقال رسول الله عليه وسلم: "اللهم وليديه فاغفر". قال النووي: فيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة، فليس بكافر، ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشئة. 1 حديث صحيح. محمد بن عجلان روى له البخاري تعليقا ومسلم متابعة، وهو صدوق وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن =

ذكر تحريم الله جلا وعلا الجنة على القاتل نفسه في حالة من الأحوال

ذكر تحريم الله جلا وَعَلَا الْجَنَّةَ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ فِي حَالَةٍ مِنَ الْأَحْوَالِ 5988 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الزَّمِنُ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، فَمَا نَسِينَا مِنْهُ، حَدَّثَنَا وَلَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَرَجَ بِرَجُلٍ خُرَّاجٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَوْجَأَ1 بِهَا، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي بَادَرَنِي بنفسه حرمت عليه الجنة".2

_ =حماد، فمن رجال مسلم، الليث: هو ابن سعد، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه البخاري "1365" في الجنائز: باب ماجاء في قاتل النفس، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" "195" من طرق عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. 1 كذا الإصل و"التقاسيم" 3/322، وفي "مسند أبي يعلى"، والبخاري: "فحزّ بها يده". 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن حازم، والحسن: هو ابن أبي الحسن البصري. وهو في"مسند أبي يعلى"، برقم "1527" وأخرجه البغوي "2525" من طريق إبراهيم بن حماد القاضي، عن محمد بن المثني الزمن، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "113" "181" في الإيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وابن منده في "الإيمان" "647" من طريقين عن وهب بن جرير، به. =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان هذا الخبر تفرد به جرير بن حازم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ 5989 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: "إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قُرْحَةٌ، فَلَمَّا آذَتْهُ، انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، فَنَكَأَهَا، فَلَمْ يَرْقَأْ دَمُهُ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ رَبُّكُمْ: قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ" ثُمَّ مَدَّ بِيَدِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: إِي وَاللَّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي بِهَذَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا المسجد.1

_ =وأخرجه البخاري "1364" في الجنائز: باب ما جاء في قتل النفس، و"3463" في الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، وأبو عوانة 1/46 – 47، وابن منده "647"، الطبراني "1664"، والبيهقي 8/24 من طريقين عن جرير بن حازم، به وانظر ما بعده. وفي الحديث تحريم قتل النفس سواء كانت نفس القاتل أم غيره، وقتل الغير يؤخذ تحريمه من هذا الحديث بطريق الأولى، وفيه الوقوف عند حقوق الله ورحمته بخلقه حيث حرم عليهم قتل نفوسهم، وأن الأنفس ملك الله، وفيه التحديث عن الأمم الماضية، وفضيلة الصبر على البلاء، وترك التضجر من الآلآم لئلا يفضي الى أشد منها، وفيه تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس، وفيه التنبيه على أن حكم السراية على ما يترتب عليه ابتداء القتل، وفيه الاحتياط في التحديث، وكيفية الضبط له، والتحفظ فيه بذكر المكان والإشارة إلى ضبط المحدث وتوثيقه إن حدثه ليركن السامع لذلك. "فتح الباري" 6/550. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن =

باب القصاص

باب القصاص مدخل ... بَابُ الْقِصَاصِ 5990 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: الْأَنْصَارِيُّ يَا لَلْأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، قَالَ: فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ، فَقَالَ: "مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ"؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَسَعَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ، "دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ"، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أبي بن

_ = عبد الله بن الزبير. وأخرجه مسلم "113" "180" في الإيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وابن منده في الإيمان "648" من طريقين عن محمد بن رافع، بهذا الإسناد. وأخرج أحمد 4/312 عن عبد الصمد، حدثنا عمران – يعني القطان – قال: سمعت الحسن يحدث عن جندب أن رجلا أصابته جراحة، فحمل إلى بيته، فآلمت جراحته، فاستخرج سهما من كنانته، فطعن به لبته، فذكروا ذلك عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فيما يروي عن ربه عز وجل: "سابقني بنفسه". قوله: "نكأها" أي: نخس موضع الجرح، و "لم يرقأ دمه" أي: لم ينقطع.

سَلُولٍ: قَدْ فَعَلُوهَا، لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ: "دَعْهُ، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ" 1. [62:2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ" يُرِيدُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي هَذَا، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: فَإِنَّهَا ذميمة، وما يشبهها.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وهو في "مسند أبي يعلى" "1957" وأخرجه الحميدي "1239"، والطيالسي "1708"، والبخاري "4905" في تفسير سورة المنافقين: باب {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} ،"4907" باب {يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ} ، ومسلم "2584" "63" في البر والصلة: باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما، والنسائي في السير من "الكبرى" كما في "التحفة" 2/254، وفي "عمل اليوم والليلة" "977"، والترمذي "3315" في تفسير سورة المنافقين، وأبو يعلى "1824"، والبيهقي في "دلائل النبوة" 4/53 – 54 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/338، والبخاري "3518" في مناقب الأنصار: باب ما ينهى من دعوى الجاهلية، ومسلم "2854" "64"، والطبري في "جامع البيان" 28/112و113، وأبو يعلى "1959" من طرق عن عمرو بن دينار، به وسيأتي الحديث برقم "6548" والكسع: هو ضرب الدبر باليد أو الرجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: "دعوها فإنها منتنة" أي: دعوى الجاهلية، كما قال الحافظ في "الفتح" 6/547، وقال: وقيل: الكسعة، والأول: هو المعتمد، ثم استبعد التفسير الثاني من "الفتح" 8/649 فقال: وأبعد من قال: المراد الكسعة.

ذكر الحكم في القود عن المسلمين وأهل الذمة أو بعضهم مع بعض

ذِكْرُ الْحُكْمِ فِي الْقَوَدِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ 5991 ـ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَابُورَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ، فَقَتَلَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم1. [36:5]

_ 1 إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الله بن سابور "بالسين المهملة" فقد روى له ابن ماجة، وقال أبو حاتم: صدوق، ووثقه المؤلف وأخرجه أحمد 3/170،والبخاري "6885" في الديات: باب قتل الرجل بالمرأة، والنسائي 8/22 في القسامة: باب القود من الرجل للمرأة، والبيهقي 8/28 من طرق عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، بهذا الإسناد. ولأوضاح: نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت بها لبياضها، واحدها: وضح، محرك.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان القود لا يكون الا بالسيف أو الحديد

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَوَدَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالسَّيْفِ أَوِ الْحَدِيدِ 5992 ـ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّاجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا،

قتلها بحجر، قال: فجئ بِهَا وَبِهَا رَمَقٌ، قَالَ لَهَا: "أَقَتَلَكِ فُلَانٌ"؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ: فَقَالَتْ: نَعَمْ، وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ1. [36:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم "1672" في القسامة: باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره، عن محمد بن المثنى وابن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "6879" في الديات: باب من أقاد بحجر أو عصا، وابن ماجة "2666" في الديات: باب يقتاد من القاتل كما قتل، عن محمد بن بشار، به. وأخرجه أحمد 3/171و203، والبخاري "6877" "15"، وأبو داود "5429" في الديات: باب يقاد من القاتل، وابن ماجة "2666"، والدارقطني 3/168، والبيهقي 8/42 من طرق عن شعبة، به. وعلقه البخاري "5295" في الطلاق: باب الإشارة في الطلاق ولأمور، قال: وقال الأويسي "هو عبد العزيز بن عبد الله الأويسي": حدثنا إبراهيم بن سعد، عن شعبة، ووصله الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/179 عن إبراهيم بن داود، عن عبد العزيز الأويسي، به. أبو نعيم في "المستخرج" كما في "تغليق التعليق" 4/473 – 474 من طريق يعقوب بن سفيان، حدثنا عبد العزيز الأويسي، به.

ذكر البيان بأن المصطفى قتل قاتل المرأة التي وصفناها بإقراره على نفسه بقتله إياها لا بإقرارها عليه به

ذكر البيان بأن المصطفى قَتَلَ قَاتِلَ الْمَرْأَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِقَتْلِهِ إِيَّاهَا لَا بِإِقْرَارِهَا عَلَيْهِ بِهِ 5993 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ

الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقَالُوا لَهَا: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، حَتَّى ذُكِرَ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بالحجارة.1 [36:5]

_ 1إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم "1672" "17" في القسامة: باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره، وأبو يعلى "2866" عن هدبة بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه الإمام أحمد 3/183 و269، والدارمي 2/190، والبخاري "2413" في الخصومات: باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي، و"2746" في الوصايا: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازة، و"6876" في الديات: باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود، و"6884" باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به، وأبو داود "4527" في الديات: باب يقاد من القاتل، و"4535" باب القود بغير حديد، والترمذي "1394" في الديات: باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة، والنسائي 8/22 في القسامة: باب القود من الرجل للمرأة، وابن ماجة "2665" في الديات: باب ما يقتاد من القاتل كما قتل، والدارقطني 3/169، وابن الجارود "838، والطحاوي 3/190، والبيهقي 8/42، والبغوي "2528" من طرق عن همام بن يحيى، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/295، وأحمد 3/193و262، والنسائي 8/22، وأبو يعلى "3149"، والدارقطني 3/168، وابن الجارود "837" من طرق عن قتادة، به. وأخرج عبد الرزاق "10171" و"18233" و"18525"، وأحمد 3/163، ومسلم "1672" "16"، وأبو داود "4528"، والطحاوي 3/181،=

ذكر البيان بأن المرء يجب ان يحسن القتلة في القصاص إذ هو من أخلاق المؤمنين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَجِبُ أَنْ يُحْسِنَ الْقِتْلَةَ فِي الْقِصَاصِ إِذْ هُوَ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ 5994 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هُنَيِّ بْنِ نُوَيْرَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ اعف الناس قتله أهل الإيمان" 1 [66:3]

_ = والدارقطني 3/169 من طريق مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في القليب، ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ، فأتي بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات. وأخرجه الطيالسي "1986" عن همام، عن قتادة، عن أنس أن امرأة "كذا" أخذت جارية معها حلي لها، فرضت رأسها بين حجرين، وأخذت الحلي، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. والرض: الدق بالحجارة. 1 حديث حسن –مغيرة وهو ابن مقسم الضبي- ثقة متقن من رجال الشيخين إلا أنه كان يدلس ولاسيما عن إبراهيم، وفد عرفت الواسطة بينهما عند غير المؤلف هنا وهو شباك الضبي-وهو ثقة- وهُني بن نويرة: روى عنه إبراهيم النخعي وابو جبيرة "ويقال: أبو جبر" ووثقه المؤلف والعجلي، وقال الآجري عن أبي داود: كان من العباد، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حامد بن يحيى البلخي، وهو ثقة روى له أبو داود. إبراهيم: هو ابن=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = يزيد النخعي. وأخرجه أحمد 1/393 من طريق شعبة، والبيهقي 8/61 من طريق أبي عوانة، كلاهما عن المغيرة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "2666" في الجهاد: باب النهي عن المثلة، وابن ماجه "2681" في الديات: باب أعف الناس قتلة أهل الإيمان، وأبو يعلى "4973"، والبيهقي 9/71 من طرق عن هشيم، أخبرنا مغيرة، عن شباك الضبي الكوفي، عن إبراهيم، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/420، وابن ماجه "2682" والطحاوي 3/183، وأبو يعلى "4974" من طريق شعبة، عن مغيرة، عن شباك، به. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" "840" عن زياد بن أيوب، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا مغيرة، لعله قال: عن شباك عن إبراهيم، به. واخرجه أحمد 1/393 من طريق سريج بن النعمان، والطحاوي 3/183من طريق عمرو بن عون، عن هشيم، أنبأنا مغيرة، عن غبراهيم، عن علقمة، به. ولم يذكر هُنيا. وأخرجه عبد الرزاق "18232"، والطبراني في "الكبير" "9737" عن الثوري، عن الأعمش، وابن أبي شيبة 9/421-422 عن المسعودي، عن سلمة بن كهيل، كلاهما عن إبراهيم، عن علقمة قال: قال ابن مسعود ... فذكره موقوفا. وقال الهيثمي في "المجمع" 6/291 بعد أن عزاه للطبراني: رجاله رجال الصحيح. وانظر ابن أبي شيبة 9/420-421، وعبد الرزاق "18231". وله شاهد من حديث شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليجد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته". وقد تقدم تخريجه عن المؤلف برقم "5883" و"5844". وقوله: "أعف الناس قتلة أهل الإيمان" أي: هم أرحم الناس بخلق الله، وأشدهم تحريا عن التمثيل والتشويه بالمقتول، وإطالة تعذيبه، إجلالا=

ذكر الاخبار عن نفي جناية الأب عن ابنه والابن عن أبيه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جِنَايَةِ الْأَبِ عَنِ ابْنِهِ وَالِابْنِ عَنِ أَبِيهِ 5995 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَادُ بْنُ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما رَأَيْتُهُ قَالَ أَبِي: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاقْشَعْرَرْتُ حِينَ قَالَ ذَلِكَ، وَكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُشْبِهُ النَّاسَ، فَإِذَا لَهُ وَفْرَةٌ بِهَا1 رَدْعٌ مِنْ حِنَّاءٍ، وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَبِي، ثُمَّ أَخَذَ يُحَدِّثُنَا سَاعَةً، قَالَ: "ابْنُكَ هَذَا"؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَشْهَدُ بِهِ، قَالَ: "أَمَا إِنَّ ابْنُكَ هَذَا لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ"، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ثُمَّ نَظَرَ إِلَى السِّلْعَةِ الَّتِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كَأَطَبِّ الرِّجَالِ، ألا أعالجها؟ قال: "طبيبها الذي خلقها" 2. [66:3]

_ = لخالقهم، وامتثالا لما صدر عن صدر النبوة من قوله "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ... " بخلاف أهل الكفر وبعض أهل الفسوق ممن لم تذق قلوبهم حلاوة الإيمان، واكتفوا من مسماه بقلقلة اللسان وأشربوا القسوة حتى أبعدوا عن الرحمن، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي، ومن لا يرحم لا يرحم، والقتلة-بالكسر- هيئة القتل، وهذا تهديد شديد في المثلة، وتشويه الخلق. "فيض القدير" للمناوي 2/7. 1 في الأصل: "لها"، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 282. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم غير أن صحابيه أبا رمثة-وقد اختلف في

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = اسمه، وهو مشهور، بكنيته –أخرج حديثه أصحاب السنن سوى ابن ماجه. ابو الوليد الطيالسي: اسمه هشام بن عبد الملك. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/"720" عن أبي خليفة، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 2/199، والطبراني 22/"720"، والحاكم 2/425، وعنه البيهقي 8/345 من طريق أبي الوليد لطيالسي، به، وصححه الحاكم ووفقه الذهبي. وأخرجه مطولا ومقطعا أحمد 2/226و227-228، وأبو داود "4206" في الترجل: باب في الخضاب، و"4495" في الديات: باب لا يؤخذ احد بجريرة أخيه أو أبيه، والترمذي "2812"في الأدب: باب ما جاء في الثوب الأخضر، والنسائي 3/185 في العيدين: باب الزينة للخطبة والعيدين، والدولابي في "الكنى" 1/29، والبيهقي 8/27 من طرق عن عبيد الله بن إياد، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد. وأخرجه أيضا مطولا ومقطعا الشافعي 2/98، والحميدي "866"، وأحمد 2/226 و226-227 و227 و228 4/163، والدارمي 2/198-199، وأبو داود "4407"، والترمذي في "الشمائل" "42" و"44"، والنسائي 8/53 في الديات: باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره؟ و8/140 في الزينة: باب الخضاب بالحناء والكتم، و8/204 باب الخضر من الثياب، وابن الجارود "770"، والطبراني 22/"713" و"714" و"715" و"716" و"717" و"718" و"719" و"721" و"722" و"723" و"724" و"726"، والحاكم 2/607، والبيهقي 8/27، والبغوي "2534" من طرق عن إياد بن لقيط، به. وقد أخرجه من حديث الخشخاش العنبري: أحمد 4/344-345 و5/81، وابن سعد في "الطبقات" 7/47، وابن ماجه "2671"، والطبراني في "الكبير" "4177" من طريق هشيم، حدثنا يونس، عن حصين بن

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: اسْمُ أَبِي رِمْثَةَ: رِفَاعَةُ بْنُ يَثْرِبِيٍّ 1 التَّيْمِيُّ تَيْمُ الرَّبَابِ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ أَبَا رِمْثَةَ هُوَ الْخَشْخَاشُ الْعَنْبَرِيُّ، فَقَدْ وهم.

_ = أبي الحر أن الخشخاش العنبري قال: جئت إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومعي ابني، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تجني عليه ولا يجني عليك". وعند أحمد 5/81: حدثنا هشيم، أخبرنا يونس بن عبيد، أخبرني مخبر، عن حصين ... فذكره. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 170/2: هذا غسناد صحيح رجاله ثقات ... ورواه ابن حبان من حديث ابي رمثة. وقال الحافظ: ابن حجر في "الإصابة" 1/427: رواه أحمد وابن ماجه بإسناد لا بأس به. الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن، والرَّدع: هو أثر الخلوق والطيب ونحوها في الجسد، والسِّلعة –بالكسِر- غدة تظهر بين الجلد واللحم إذا غمزت باليد تحركت. 1 كذا قال هنا لكنه حين ترجم له في "الثقات" 3/126 حكى الخلاف فيه، فقال: رفاعة بن يثربي التيمي أبو رمثة تيم الرباب أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه، وقيل: إن اسم أبي رمثة حبيب بن حيان، ويقال: إن أبا رمثة هو الخشخاش العنبري. قلت: وجزم الإمام أحمد في "المسند" 4/163، والبخاري في "تاريخه" 3/321 أن اسم أبي رمثة رفاعة بن يثربي. وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/492: رفاعة بن يثربي أبو رمثة التيمي، ويقال: اسم أبي رمثة حبيب بن حيان له صحبة. وقال الترمذي في "سننه" "2812": وأبو رمثة التيمي يقال: اسمه حبيب بن حيان، ويقال: اسمه رفاعة بن يثربي. وفي "التقريب": أبو رمثة – بكسر الراء وسكون الميم بعدها مثلثة- البلوي، ويقال: التيمي، ويقال: التميمي، ويقال: هما اثنان، قيل: اسمه رفاعة بن يثربي، ويقال: عكسه، ويقال: عُمارة بن يثربي،=

ذكر نفي القصاص في القتل واثبات التوارث بين أهل ملتين

ذِكْرُ نَفْيِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ وَإِثْبَاتِ التَّوَارُثِ بَيْنَ أَهْلِ مِلَّتَيْنِ 5996 ـ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ بِمَرْوَ وَبِقَرْيَةِ سِنْجَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْهَيَّاجِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْحَبِيُّ، حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ سِنَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مجاهد عن بن عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ خُزَاعَةُ حُلَفَاءٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ بَنُو بَكْرٍ ـ رَهْطٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَـ حُلَفَاءً لِأَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ مُوَادَعَةٌ أَيَّامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَغَارَتْ بَنُو بَكْرٍ عَلَى خُزَاعَةَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، فَبَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِدُّونَهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُمِدًّا لَهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ قُدَيْدًا ثُمَّ أَفْطَرَ، وَقَالَ: "لِيَصُمِ النَّاسُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُوا، فَمَنْ صَامَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ، وَمَنْ أَفْطَرَ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ". فَفَتَحَ اللَّهُ مَكَّةَ، فَلَمَّا دَخَلَهَا، أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: "كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَكْرٍ"، حَتَّى جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قُتِلَ رَجُلٌ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَالَ: "إِنَّ هَذَا الْحَرَمَ حَرَامٌ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ، لَمْ يَحِلَّ لِمَنْ كَانَ قَبْلِي، وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ بَعْدِي، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً وَاحِدَةً، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُشْهِرَ فِيهِ سِلَاحًا، وَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِي خَلَاهُ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ" فقال رجل: يا

_ = ويقال: حيان بن وهيب، وقيل: جندب، وقيل: خشخاش: صحابي، قالابن سعد: مات بافريقية.

رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا الْإِذْخَرَ، فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِلَّا الْإِذْخَرَ، وَإِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ قَتَلَ 1 لِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ" فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلَانٍ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي، فَأْمُرْ بِوَلَدِي، فَلْيُرَدَّ إِلَيَّ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ بِوَلَدِكَ، لَا يَجُوزُ هَذَا فِي الْإِسْلَامِ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إلا أن تقوم بينة، الولد لصحاب الْفِرَاشِ، وَبِفِي الْعَاهِرِ الْأَثْلِبُ"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَمَا الْأَثْلِبُ؟ قَالَ: "الْحَجَرُ، فَمَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا، أَوْ بِامْرَأَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، فَوَلَدَتْ، فَلَيْسَ بِوَلَدِهِ، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ، وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَوَّلُهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تُسَافِرُ ثَلَاثًا مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ" 2

_ 1 سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 3/لوحة184. 2 إسناده حسن سنان بن الحارث بن مصرف: ذكره المؤلف في "ثقاته" 6/424، روى عنه جمع، وباقي السند من رجال "التهذيب"، وهم ما بين صدوق وثقة. والخبر بطوله من حديث ابن عمر لم أجده عن غير المؤلف. والعاهر: الزاني، وقد عهر يعهر عهرا وعهورا: إذا أتى المرأة ليلا للفجور =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = بها، ثم غلب على الزانى مطلقا، والمعنى: لاحظ للزاني في الولد، وإنما هو لصاحب الفراش، أي: لصاحب أم الولد وهو زوجها أو مولاها. قاله ابن الأثير. والأثلب –بفتح الهمزة واللام وكسرهما، والفتح أكثر، وبينهما ثاء مثلثة ساكنة-: هوالحجر. وأخرجه مطولا مع قليل من الاختصار: أحمد 2/179 و207 من طريقين عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. فجعله من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا سند حسن. وذكره الهيثمي في "المجمع" 6/177-178 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مع بعض الاختصار، وعزاه للطبراني، وقال: رجاله ثقات. وقد وروي هذ الحديث مفرقا عن غير واحد من الصحابة. فأخر المصنف برقم "3555" من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في شهر رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر. قال: فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. وقوله: "إن هذا الحرم حرم" إلى قوله: "إلا الإذخر": تقدم عند المصنف من حديث أبي هريرة برقم "3715"، ومن حديث ابن عباس برقم "3720". وقوله: "إن أعتى الناس ... " أخرجه أحمد 2/187 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حدثنا أبوكامل، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرني حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ... فذكره. الذحل: طلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك، والذحل: العداوة أيضا. قاله ابن الأثير في "النهاية" 2/155. ..... وقوله: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" تقدم من حديث عائشة برقم "4105"، ومن حديث عبد الله بن مسعود برقم "4104". وقال أبو داود "2274": حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قام رجل، فقال: يارسول الله=،

ذكر إسقاط القود عن الثنايا العاض أسنان آخر

ذكر إسقاط القود عن الثنايا العاض أسنان آخَرَ 5997 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرني بن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ، وَكَانَتْ أَوْثَقَ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فعض أحدهما صحابه، فانتزع أصبعه، فسقطت ثنيتاه، فجاء

_ = إن فلانا ابني عاهرت بأمه فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لادعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر". وقوله: "دعوة" بكسر الدال، أي: ادعاء الولد. وقوله: "المؤمنون يد على من سواهم ... ولا ذو عهد في عهده" أخرجه أبوداود "4530"، والنسائي 8/19 من طريق عن يحيى بن سعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الحسن، عن قيس بن عباد، عن علي بن أبي طالب. وأخرجه أبو داود "4531"، وأخرج القسم الأول منه ابن ماجه "2685" من طريقين عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وقوله: "لا يتوارث أهل ملتين" أخرجه أبو داود "2911"، وابن ماجه "2731" من طريقين عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وقوله: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها ... " تقدم عند المصنف من حديث أبي هريرة برقم "4115" و"4117" و "4118"، ومن حديث ابن عباس برقم 4116". وقوله: "لا تسافر المرأة ... " تقدم من حديث ابن عمر برقم "2720" و "2722"و "2729" و "2730". والنهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر تقدم عند المصنف من حديث ابن عمر برقم "1549".

إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيَدَعُ يده في فيك فتقضهما كقضم الفحل"؟ 1. [69:2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الطاهر فمن رجال مسلم. وأخرجه البيهقي 8/336 من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب، حديثا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 2/100، والحميدي "788"، وعبد الرزاق "17546"، وأحمد 4/222، 224، والبخاري "2265" في الإجارة: باب الأجير في الغزو، و"2973" في الجهاد: باب الأجير، و "4417" في المغازي: باب غزوة تبوك، ومسلم "1674" "23" في القسامة: باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، وأبو داود "4584" و"4585" في الديات: باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه، والنسائي 8/30-31 و31 في القسامة: باب ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث، وابن الجارود في "المنتقى" "792"، والطبراني 22/"648" و"649" و"650" و"652" من طرق عن ابن جريج، به. وأخرجه مسلم "1674" "20"، والنسائي 8/30 و30-31و 31 من طرق عن عطاء، به. وأخرجه النسائي 8/32 من طريق محمد بن مسلم، عن صفوان بن يعلى بن أمية، به. وأخرجه عبد الرزاق "17547" عن الثوري، عن حميد الأعرج، عن مجاهد قال: كان ليعلى بن أمية عض يد رجل ... فذكر نحوه. وأخرجه الطيالسي "1224"، والبغوي في "الجعديات" "252"، والنسائي 8/29-30 و31، والطبراني 22/"651" من طريق شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن يعلى بن منية ... فذكر نحوه. ويعلى بن منية: هو ابن أمية، ومنية: أمه أو جدته.=

ذِكْرُ إِبْطَالِ الْقِصَاصِ فِي ثَنِيَّةِ الْعَاضِّ يَدَ أَخِيهِ إِذَا انْقَلَعَتْ بِجَذْبِ الْمَعْضُوضِ يَدَهُ مِنْهُ 5998 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا قَاتَلَ رَجُلًا، فَعَضَّ يَدَهُ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ"؟! وَأَبْطَلَهَا 1 [36:5]

_ =وأخرجه أحمد 4/222-223، والنسائي 8/30، وابن ماجه "2656" في الديات: باب من عض رجلا فنزع يده، فندر ثناياه، من طرق عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني عطاء، عن صفوان بن عبد الله، عن عمَية يعلى وسلمة ابني أمية بنحوه. وانظر "6000". قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 10/252: والعمل على هذا عند أهل العلم أن من عض رجلا فلم يكن سبيل إلى الخلاص منه إلا بقلع سنه، أو قصد نفسه، فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل، فقتله، يكون دمه هدرا، لأنه هو الذي اضطره إلى ذلك، ومن جنى على نفسه لا يؤاخذ به غيره، وكذلك لو قصد رجل الفجور بامرأة، فدفعته عن نفسها، فقتلته لا شيء عليها. رفع إلى عمر رضي الله عنه جارية كانت تحتطب، فابتعها رجل فراودها عن نفسها، فرمته بفهرٍ أو حجر، فقتلته، فقال عمر: هذا قتيل الله، والله لا يُودى أبدا. قلت: هذا الأثر رواه عبد الرزاق في "مصنفه" "17919"، والبيهقي 8/337 باسناد رجاله ثقات. 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخينغير مسدد، فمن رجال البخاري. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه أحمد 4/435 عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/427، والدارمي 2/195، والبخاري "6892" في=

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان شعبة لم يسمع هذا الخبر عن قتادة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ شُعْبَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ قَتَادَةَ 5999 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَنَزَعَهَا مِنْ فِيهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفحل؟! لا دية لك" 1 [36:5]

_ = الديات: باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه، ومسلم "1673" في القسامة: باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه، والترمذي "1416" في الديات: باب ما جاء في القصاص، والنسائي 8/29 في القسامة: باب القود من العضة، والبيهقي 8/336 من طرق عن شعبة، بهز وأخرجه أحمد 4/428، والنسائي8/28-29و29، وابن ماجه "2657" في الديات: باب من عض رجلا فنزع يده فندر ثناياه، والطبراني في " الكبير"18/"531"و"532" و"533" و"534"و "535"و "536" من طرق عن قتادة، به. وأخرجه عَبْدُ الرَّزَّاقِ "17549" عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عمران. وهذا سند منقطع. وأخرجه عبد الرزاق "17548"، واحمد 4/430، ومسلم "1673" "21"، والنسائي 8/28 من طريقين عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين. وانظر ما بعده. 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو مكرر ما قبله. وهو في "مسند علي بن الجعد" "987". =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان هذا الخبر تفرد به قتادة عن زرارة بن أوفى

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى 6000 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ قَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَا الَّذِي عَضَّهُ، قَالَ: فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: "أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل" 1

_ =وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/"530" من طريقين عن علي بن الجعد، بهذا الإسناد. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير شيبان بن فروخ، فمن رجال مسلم. وقد تقدم برقم "5997". وأخرجه مسلم "1674" في القسامة: باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، عن شيبان بن فروخ، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/"651" عن عبد الله بن أحمد بن حبنل، عن شيبان بن فروخ، به.

ذكر الإخبار عن إسقاط الحرج عمن فقأ عين الناظر في بيته بغير اذنه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَمَّنْ فَقَأَ عَيْنَ النَّاظِرِ فِي بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ 6001 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وسفيان بن عيينة، عن بن شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِدْرًى يَحُكُّ بِهَا رَأْسَهُ،

فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أجل البصر".1 [10:3]

_ =وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/"530" من طريقين عن علي بن الجعد، بهذا الإسناد. 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب، وهو يزيدبن خالد بن يزيد بن موهب الرملي، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة. وأخرجه البخاري "6901" في الديات: باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه، وفي "الأدب المفرد" "1070"، ومسلم "2156" "40" في الآداب: باب تحريم النظر في بيت غيره، والنسائي 8/60-61 في القسامة: باب في العقول، والطبراني في "الكبير" "5662" من طرق عن الليث. وأخرجه ابن ابي شيبة 8/756، وأحمد 5/330، والبخاري "6241" في الاستئذان: باب الإستئذان من أجل البصر، ومسلم "2156" "40"، والترمذي "2709" في الاستئذان: باب من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/404، والطبراني "5663" و "5668"، والبيهقي 8/338 من طرق عن سفيان، كلاهما "الليث وسفيان" عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 2/101، وعبد الرزاق "19431"، وأحمد 5/334-335، والدارمي 2/197-198و198، والبخاري "5924" في اللباس: باب الامتشاط، ومسلم "2156" "40" والطحاوي "في شرح المشكل" 1/404، والطبراني "5660" و"5664" و"5665" و"5666" و"5667" و"5669" و"5670" و"5671" و"5672" و"5673"، والبيهقي 8/338، والبغوي "2567" من طرق عن الزهري، به. والمدرى: شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط، وأطول منه، يسرح به الشعر المتلبد. قاله ابن الأثير في "النهاية" 2/115.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر إنما هو أخبار دون الحكم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ إِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ دُونَ الْحُكْمِ 6002 ـ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ بْنِ عَجْلَانَ [عَنْ أَبِيهِ] 1 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ، فَحَذَفْتَ عَيْنَهُ، فَفَقَأْتَهَا، لَمَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ" 2. [10:3] أَخْبَرَنَاهُ إِسْمَاعِيلُ فِي عَقِبِهِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ بن عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بمثل ذلك.3

_ 1 ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركت من مصادر التخريج. 2 إسناده حسن. ابن عجلان: هو محمد بن عجلان المدني، روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة، وأبوه روى له النسائي. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/403-404، وابن الجارود في "المنتقى" "791" من طريقين عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد. 3 إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان وهو صدوق. وأبو الزناد: هوعبد بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. في الديات: باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له، ومسلم "2158" "44" في الآداب: باب تحريم النظر في بيت غيره، والنسائي 8/61 في القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، وابن الجارود "789"، والبيهقي 8/338، والبغوي "2568" من طرق عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.

ذكر نفي الجناح عمن فقأ عين الناظر في بيته بغير اذنه

ذِكْرُ نَفْيِ الْجُنَاحِ عَمَّنْ فَقَأَ عَيْنَ النَّاظِرِ فِي بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ 6003 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوِ اطَّلَعَ أَحَدٌ فِي بَيْتِكَ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ؛ مَا كَانَ عليك جناح" 1. [43:3]

_ 1 إسناده صحيح. عمرو بن عثمان بن سعيد بن دينار القرشي: هو وأبوه ثقتان روى لهما أصحاب السنن خلا الترمذي، ومن فوقهما على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه البخاري "6888" في الديات: باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، وفي "الأدب المفرد" "1068" عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "19433"، وأبوبكر وابن أبي شيبة 8/758، وأحمد 2/266 و414 و527، ومسلم "2158" في الآداب: باب تحريم النظر في بيت غيره، وأبو داود "5172" في الأدب باب في الاستئذان، والنسائي8/61 في القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/404، والبيهقي 8/338 من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة. وأخرجه الطبراني في "الصغير" "169"، وفي "الأوسط" 2037" قال: حدثنا أحمد بن سعيد بن عروة الأصبهاني، حدثنا إسحاق بن موسى أبو موسى الأنصاري، حدثنا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، حدثنا أبو سهيل بن مالك، عن أبيه، =

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "ما كان عليك جناح"أراد به نفي القصاص والدية

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ" أَرَادَ بِهِ نَفْيَ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ 6004 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بن زهري بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنِ اطَّلَعَ إِلَى دَارِ قوم بغير اذنهم ففقؤوا عنيه، فلا دية ولا قصاص" 1.

_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل أن يفقؤوا عينه"، وقال: لم يروه عن أبي سهيل نافع بن مالك عم مالك بن أنس إلا عاصم، تفرد به أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري. 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير زيد بن أخرم، فمن رجال البخاري، ومعاذ بن هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وأخرجه النسائي 8/61 في القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/405، وابن الجاورد "790"، والبيهقي 8/338 من طرق عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.

ذكر الاخبار عن إسقاط الحرج عن مستأجر المرء في المعدن إذ انهار عليه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنْ مُسْتَأْجِرِ المرء في المعدن إذ انْهَارَ عَلَيْهِ 6005 ـ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" 2. [10:3]

_ 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "شرح السنة" للبغوي "1586" =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وأخرجه محمد بن الحسن في "الموطأ" "677" عن مالك به. وأخرجه الدارمي 1/393 و2/196، والبخاري في الزكاة: باب في الركاز الخمس، ومسلم "1710" "45" في الحدود: باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، والنسائي 5/45 في الزكاة: باب المعدن، وابن خزيمة "2326"، والطحاوي 3/203، والدارقطني 3/151، والبيهقي 4/155 من طرق عن مالك، به. وهو في "الموطأ" برواية يحيى 1/249 مختصرا، ولفظه: "وفي الركاز الخمس". وأخرجه عنه الشافعي في "مسنده" 1/248. وأخرجه الطيالسي "2305"، وأحمد 2/239 و 254 و274 و285 و319، والحميدي "1079"، وعبد الرزاق "18373"، وابن أبي شيبة 9/271، ومسلم "1710" "45"، وأبو داود "3085" في الإمارة: باب ما جاء في الركاز، والنسائي 5/44-45، وابن ماجه "2673" في الديات: باب الجبار، وابن الجارود "327" و"795"، والدارقطني 3/151، والبيهقي 4/155 من طرق عن الزهري، به. وأخرجه الشافعي 1/248، وابن أبي شيبة 3/225 عن سفيان، عن الزهري، به، مختصرا بلفظ: "في الركاز الخمس". وأخرجه الترمذي "1377" في الأحكام: باب ما جاء في العجماء جرحها جبار، وابن خزيمة "2326"، والطحاوي "3/203، والدارقطني 3/149-150و152 من طريقين عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/495 و501، والدارمي 2/196، وأبو عبيد في "غريب الحديث" 1/181، ومسلم "1710" "46"، وابن خزيمة "2326"، والطحاوي "3/204، والدارقطني 3/149-150 من طرق عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم "1710" "45"، والنسائي 5/45، والطحاوي =

ذكر اثبات الجبار ما كان من العجماء والبئر والمعدن

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْجُبَارِ مَا كَانَ مِنَ الْعَجْمَاءِ والبئر والمعدن 6006 ـ أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ

_ = 3/204،والدارقطني 3/151-152من طرق عن ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابن المسيب وعبيد الله، عن أبي هريرة. وقال الدارقطني: لا أعلم أحدا ذكر في إسناده عبيد الله بن عبد الله غير يونس بن يزيد. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/272، وأحمد 2/228 و382 و386و415 و454 و456 و482 و493 و499، وابن الجعد "1157"، والبخاري "2355" في الشرب: باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن، و "6913" في الديات: باب العجماء جبار، ومسلم "1710"، في، والنسائي 5/45-46، والطحاوي = 3/204، والبيهقي 8/110 و343 من طرق عن أبي هريرة. وانظر مابعده. قوله: "العجماء": هي البهيمة. قال أبو عبيد في "غريب الحديث" 1/281-282: وإنما سميت عجماء لأنها لا تتكلم، وكذلك كل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم. وأما الجبار، فهو الهدر، وإنما جعل جرح العجماء هدرا إذا كانت منفلتة ليس لها قائد، ولا سائق، ولا راكب، فإن كان معها واحد من هؤلاء الثلاثة فهو ضامن، لأن الجناية حينئذ ليس للعجماء، وإنما هي جنايةصاحبها الذي أوطأها الناس. وقوله: "البئر جبار": هي البئر يستأجر عليها صاحبها رجلا يحفرها في ملكه، فتنهار على الحافر، فليس على صاحبها ضمان. وقيل: هي البئر العادية القديمة التي لا يعلم لها حافر ولا مالك، تكون في البوادي، فيقع فيها الإنسان أو الدابة، فذلك هدر. وأما قوله: "والمعدن جبار"، فإنها هذه المعادن التي تستخرج منها الذهب والفضة، فيجيء قوم يحفرونها بشيء مسمّى لهم، فربما انهار المعدن عليهم فقتلهم، فيقول: دماؤهم هدر، لأنهم عملوا بأجرة.

سعد، عن بن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" 1. [43:3]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد ابن موهب، وهو ثقة روى له أصحاب السنن غير الترمذي. وهو مكرر ماقبله. وأخرجه البخاري "6912" في الديات: باب المعدن جبار والبئر جبار، ومسلم "1710" في الحدود: باب جرح العجماء، والترمذي "642" في الزكاة: باب رقم "16"، "1377" في الأحكام: باب ما جاء في العجماء جرحها جبار، والدارقطني 3/151، والبيهقي 8/110 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

ذكر الاخبار عن نفي لزوم الحرج عن مالك العجماء إذا لم يكن معها سائق أو قائد أو راكب بما اتت عليه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ لُزُومِ الْحَرَجِ عَنْ مَالِكِ الْعَجْمَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا سَائِقٌ أَوْ قَائِدٌ أَوْ رَاكِبٌ بِمَا أَتَتْ عَلَيْهِ 6007 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس" 2.

_ 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله.

ذكر ما يحكم فيما افسدت المواشى أموال غير اربابها ليلا أو نهارا

ذِكْرُ مَا يُحْكَمُ فِيمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي أَمْوَالَ غير اربابها ليلا أو نهارا 6008 ـ أخبرنا بن قتيبة، قال: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن حرام ابن محيصة

عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا، فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ حَفِظَهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ1 [36:5]

_ 1 ابن أبي السري – وهو محمد بن المتوكل – وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير حرام بن محيصة – وهو حرام بن سعد بن محصة – ينسب إلى جده أحيانا، وهو ثقة روى له أصحاب السنن، وأبو سعد بن محيصة لم يرو له غير أبي داود في "التفرد"، قيل: له صحبة أو رؤية. قلت: لكن لم يتابع عبد الرزاق على قوله فيه: "عن أبيه"، وهو في "مصنفه" "18437" ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 5/436، وأبو داود "3569" في الأقضية: باب المواشي تفسد زرع قوم، والدارقطني 3/154 – 155، والبيهقي 8/342. قال الدارقطني: خالفه وهب وأبو مسعود الزجاج، عن معمر، فلم يقولا: عن أبيه، وكذا قال البيهقي. وقال ابن التركاماني في "الجوهر النقي" 8/342: وذكر ابن عبد البر بسنده عن أبي داود قال: لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث "عن أبيه"، وقال أبو عمر "أي ابن عبد البر": أنكروا عليه قوله فيه: "عن أبيه"، وقال ابن حزم: هو مرسل، رواه الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/366 من طريق محمد بن كثير، والدارقطني 3/155 من طريق الشافعي عن أيوب بن سويد، كلاهما عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام ابن محيصة، عن أبيه "قال الدارقطني: عن أبيه إن شاء الله" عن البراء أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ قلت: هو في "مسند الشافعي" 2/107 عن أيوب بن سويد، وليس فيه: "عن أبيه"، ورواه الحاكم 2/47 – 48 من طريق محمد بن كثير، وليس فيه أيضا: "عن أبيه" وأخرجه مالك 2/747 – 748 في الأقضية: باب القضاء في الضواري والحريسة، ومن طريقه الشافعي 2/107، والطحاوي 3/203، والدارقطني 3/156، والبيهقي 8/341 عن الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازم ... قلت: وهذا إسناد مرسل صحيح، وقال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه، مرسلا، والحديث من مراسيل الثقات، وتلقاه أهل الحجاز وطائفة من أهل العراق بالقبول، وجرى عليه عمل أهل المدينة عليه. وممن رواه عن الزهري مرسلا: الليث بن سعد، أخرجه ابن ماجة "2332" في الأحكام: باب الحكم فيما أفسدة المواشي، عن محمد بن رمح البصري، عن الليث بن سعد، عن الزهري، به. وأخرجه الشافعي 2/107، وأحمد 4/295، وأبو داود "3570"، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/14، والطحاوي 3/203، والحاكم 2/47 – 48، والدارقطني 3/155، والبيهقي 8/341 من طرع عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام ابن محيصة، عن البراء بن عازب. قال فيه بعضهم: إن ناقة لآل البراء ... قال الحاكم: صحيح الإسناد على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي، فإن معمراً قال: عن الزهري، عن حرام ابن محيصة، عن أبيه. قلت: هذا إسناد صحيح متصل من رواية الأوزاعي إذا صح سماع حرام من البراء، فقد ذكر ابن حبان في "الثقات" 4/185، وعبد الحق تبعا لابن حزم: أنه لم يسمع منه، وقد تابع الأوزاعي عليه عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عند ابن ماجة "2332"، والدارقطني 3/155، والبيهقي 8/341 أخرجوه من طرق عن معاوية بن هشام، عن سفيان، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =عنه به. وأخرجه أحمد 5/436، وابن أبي شيبة 9/435 – 436، وابن الجارود "796"، والبيهقي 8/342 من طريق سفيان بن سعيد حسين: عن سعيد بن المسيب وحرام جميعاً أن ناقة للبراء ... وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/18 – 19 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن ميسرة، عن الزهري، عن سعيد ابن البراء قال النسائي: محمد بن ميسرة: هو ابن أبي حفصة وهو ضعيف، وقال الدارقطني: قال قتادة: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحده. وأخرج عبد الرزاق "18438" عن ابن جريج، قال: قال ابن شهاب: حدثني أبو أمامة بن سهل أن سهل أن ناقة دخلت في حائط قوم فأفسدته ... وقال الدراقطني 3/156: وقال قتادة: عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن ناقة للبراء ... قاله الحجاج وعبد الرزاق عنه.

باب القسامة

بَابُ الْقَسَامَةِ1 ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ فِي الْقَتِيلِ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ عَلَى قَتْلِهِ 6009 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حدثنا خلف بن هشام البزاز قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حدثاه، ان عبد الله بن سهل، ومحصية بْنَ مَسْعُودٍ أَتَيَا خَيْبَرَ فِي حَاجَةٍ لَهُمَا، فَتَفَرَّقَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَابْنُ عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ قَالَ: فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْكُبْرَ الْكُبْرَ" قَالَ: فَتَكَلَّمَا بِأَمْرِ صَاحِبِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ ـ أَوْ قَالَ: قَتِيلَكُمْ ـ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ نَشْهَدْهُ، كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَيْهِ؟! قَالَ: "فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خمسين منهم"، قالوا: يا رسول الله،

_ 1 القسامة، بفتح القاف وتخفيف السين: مصدر أقسم قسما وقسامة: وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم الدم، وخص القسم على الدم بلفظ القسامة، وقال إمام الحرمين: القسامة عند أهل اللغة: اسم للقوم الذين يقسمون، وعند الفقهاء اسم للأيمان، وقال في "المحكم": القسامة: الحماعة يقسمون على الشيء، أو يشهدون به، ويمين القسامة منسوب إليهم، ثم أطلقت على الأيمان نفسها.

قوم كفار، قال: فواده النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ. قَالَ سَهْلٌ: فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا، فَرَكَضَتْنِي ناقة من تلك الإبل ركضة.1 [36:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير خلف بن هشام البرزار فمن رجال مسلم، يحيى بن سعيد: هو الأنصاري وأخرجه أحمد 4/142، والبخاري "6142" و"6143" في الأدب: باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، ومسلم "1669" "2" في القسامة: باب القسامة، وأبو داود "4520" في الديات: باب القتل بالقسامة، والطبراني "5627"، وابن الجارود "800"، والبيهقي 8/118 – 119، والبيهقي 8/118 من طرق عن يحيى بن سعد، به. وأخرجه الشافعي 2/113 – 114 و114، وعبد الرزاق "18259"، والحميدي "403"، وأحمد 4/2، والبخاري "2702" في الصلح: باب الصلح مع المشركين، و"3173" في الجهاد: باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، ومسلم "1669" "2"، والنسائي 8/9،9 – 10و10و11،والطحاوي 3/197، والطبراني "5625"، والطحاوي 3/197، وابن الجارود "798"، والدارقطني 3/108 – 109 والبيهقي 8/1188و119، والبغوي "2545" من طرق عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، ولم يذكروا فيه رافعا. وأخرج ابن أبي شيبة 9/383، والبخاري "6898" في الديات: باب القسامة، ومسلم "1669" "5"، وأبو داود "4523"، والنسائي 8/12، والطحاوي 3/198، والطبراني "5629"، والدارقطني 3/110، البيهقي 8/120 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سعيد بن عبيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه أحمد 4/3، والدارمي 2/179 من طريقين عن محمد بن إسحاق، حدثني بشير بن يسار، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/877 – 878 في القسامة: باب تبرئة أهل الدم في القسامة، عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل، عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا ... فذكر الحديث. ومن طريق مالك أخرجه الطحاوي 3/198 – 199، والبيهقي 8/117. وأخرجه أحمد 4/3، والبيهقي 8/117 من طريق الشافعي، والبخاري "7192" في الأحكام: باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه، عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل بن أبي أويس، وأبو داود"4521" من طريق ابن وهب، والنسائي 8/6 -7 من طريق أبي القاسم، والبغوي "2547" من طريق أبي مصعب، جميعهم عن مالك، عن أبي ليلى بن عبد الله، عن سهل بن أبي حثمة، أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا ... وأخرجه مسلم "1669" "6"، وابن الجارود "799" من طريق بشر بن عمر، والطبراني "5630" من طريق عبد الله بن يوسف، كلاهما عن مالك، عن أبي ليلى بن عبد الله بن سهل، عن سهل بن أبي حثمة، أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه ... وأخرجه الشافعي 2/112 – 113 عن مالك، بهذا الإسناد، وفيه: أخبره هو ورجال من كبراء قومه. وأخرجه النسائي 8/5 – 6 من طريق ابن وهب، عن مالك، عن أبي ليلى بن عبد الله بن سهل أن سهل بن أبي حثمة أخبره أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا ... وأخرجه عبد الرزاق "18258"، ومسلم "1669" "3" و"4"، والنسائي 8/11، عن بشير بن يسار، أن عبد الله بن سهل ومحيصة....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وقوله: "الكبر الكبر" هو بضم الكاف وسكون الباء، وبالنصب فيهما على الإغرء، وفيه إرشاد إلى أن الأكبر أحق بالإكرام وبالبداية بالكلام، وقد بوب عليه البخاري رحمه الله في "صحيحه" في كتاب الأدب، فقال: "باب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال"، قال الحافظ: المراد الأكبر في السن إذا وقع التساوي في الفضل، وإلا فيقدم الفاضل في الفقه والعلم إذا عارضه السن. قال الإمام البغوي: صورة قتيل القسامة أن يوجد قتيل، واذعى وليَّه على رجل أو على جماعة، وعليهم لوث ظاهر، واللوث: ما يغلب على القلب صدق المدعي بأنه وجد فيما بين قوم أعداء لهم لا يحالطهم غيرهم، كقتيل، وثم رجل مختضب بدمه، أو شهد عدل واحد على أن فلانا قتله، أو قاله جماعة من العبيد والنسوان، جاؤوا متفرقين بحيث يؤمن تواطؤهم ونحو ذلك من أنواع اللوث، فيبدأ بيمين المدعي، فيحلف خمسين يمينا، ويستحق دعواه، وإن لم يكن هناك لوث، فالقول قول المدعي، عليه مع يمينه، كما في سائر الدعاوي، ثم يحلف يمينا واحد، أم خمسين يمينا؟ فيه قولان، أقيسهما: يحلف يمينا واحداً وممن ذهب إلى البداية بيمين المدعي: مالك، والشافعي، وأحمد قولا بظاهر الحديث، وإذا بدأنا بيمين المدعي وهم جماعة، توزع الأيمان الخمسون عليهم على قدر مواريثهم على أصح القولين، ويجبر الكسر، والقول الثاني: يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا، فإن نكل المدعي عن اليمين، ردت إلى المدعى عليه، فيحلف خمسين يمينا، على نفي القتل، فإن كانوا جماعة توزع عليهم عليهم على عدد رؤوس، على أصح القولين. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يبدأ بيمين المدعي، بل يحلف المدعى عليه، قالوا: إذا وجد قتيل في محلة يختار الإمام خمسين رجلا من صلحاء أهلها، ويحلَّفهم على أنهم: ما قتلوه، ولا عرفوا له قاتلاً، ثم يأخذ =

كتاب الديات

كِتَابُ الدِّيَاتِ * ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ عِنْدَ الْقَتْلِ بِإِعْطَاءِ الدِّيَةِ عنه ... كتب الدِّيَاتِ ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ عِنْدَ الْقَتْلِ بِإِعْطَاءِ الدِّيَةِ عَنْهُ 6010 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عن بن عَبَّاسٍ: قَالَ: كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يَقْتُلُونَ الْقَاتِلَ بالقتيل،

_ =الدية من أصحاب الخطة، فإن لم يعرفوا، فمن سكانها، وليس في شيء من الأصول اليمين مع الغرامة، وإنما جاءت اليمين في البراءة أو الاستحقاق على مذهب من يرى رد اليمين على المدعي، أو يحكم في المال باليمين مع الشاهد. واختلف أهل العلم في وجوب القصاص بالقسامة، فذهب قوم إلى وجوب القصاص فيها، لقول: "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم"، روي ذلك عن ابن الزبير، وهو قول عمر بن العزيز، واليه ذهب مالك، وأحمد، وأبو ثور، هذا كما لو لم يكن هناك لوث، ونكل المدعى عليه عن اليمين يحلف المدّعي، ويستحق القود. وذهب حماعة إلى أنه لا يجب به القود، بل تجب الدية مغلظ في ماله، روي ذلك عن ابن عباس، به قال الحسن البصري، والنخعي، وهو قول الثوري، وقول الشافعي في الجديد، وأصحاب الرأي، وإسحاق، وتأولوا قوله: "دم صاحبكم" أي ديته، وقد روي من طريق آخر: "إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب"، أما إذا ادّعى قتل خطأ، أو شبه عمد، وحلف، فالدية على العاقلة.

لَا تُقْبَلُ مِنْهُ الدِّيَةُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة:178] يَقُولُ: فَخَفَّفَ عَنْكُمْ مَا كَانَ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ، أَيِ: الدِّيَةَ لَمْ تَكُنْ تُقْبَلُ، فَالَّذِي يَقْبَلُ الدِّيَةَ فَذَلِكَ عَفْوٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ الَّذِي عُفِيَ مِنْ أَخِيهِ بإحسان1. [64:3]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن مسلم، وهو الطائفي، فقد روى له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة، وقد تابعه سفيان بن عيينة، وهو أوثق منه في عمرو بن دينار. حبان: هو ابن موسى، وعبد الله: هو ابن المبارك. وأخرجه الطبري في "جامع البيان" "2594" عن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عن أبيه، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 2/99، وسعيد بن منصور كما في "تفسير ابن كثير" 1/216، والبخاري "4498" في تفسير سورة البقرة: باب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} ، و"6881" في الديات: باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، والنسائي 8/36 – 37 في القسامة: باب تأويل قوله عز وجل {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} ، والطبري (2593) ، والطحاوي 3/175، وابن الجارود (775) ، والدارقطني 3/199، والبيهقي 8/51 و52 من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني 3/86 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن دينار، بنحوه. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 1/420 وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في "ناسخه".

ذكر وصف الدية في قتل الخطا الذي يشبه العمد

ذكر وصف الدية في قتل الْخَطَإِ الَّذِي يُشْبِهُ الْعَمْدَ 6011 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا وهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا افْتَتَحَ مَكَّةَ، قَالَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا السِّدَانَةَ وَالسِّقَايَةَ، أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا [دِيَةٌ] مغلطة، منها أربعون في بطونها أولادها" 1. [43:3]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات. القاسم بن ربيعة: هو ابن جوشن، روى له أصحاب السنن غير الترمذي، وعقبة بن أوس: هو السدوسي، وقيل: اسمه يعقوب، وثقه المصنف وابن سعد العجلي وقوله: "منها أربعون، في بطونها أولادها" يعني مئة من الإبل منها أربعون ... كما جاء مصرحا به عبد غير المصنف. وأخرجه أبو داود (4548) في الديات: باب في الخطأ شبه العمد، والدارقطني 3/104 – 105 من طريقين عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (4547) ، والنسائي 8/41 في القسامة: باب كم دية شبه العمد، وابن ماجة (2627) في الديات: باب دية شبه العمد مغلظة، والبيهقي 8/45 من طرق عن حماد بن زيد، عن خالد بن مهران الحذاء، به وهذا سند صحيح. وقال أبو داود بإثر الحديث (4549) : ورواه أيوب السختياني، عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو مثل حديث خالد ورواه حماد بن سلمة، عن علي بن زيد (هو ابن جذعان) ، عن يعقوب السدوسي، عن عبد الله بن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلت: أخرجه أحمد 2/164 و166، والنسائي 8/40، وابن ماجة (2627) ، والدارقطني 3/104، والبيهقي 8/44 من طرق عن شعبة، عن أيوب السختياني، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو، بنحوه، ولم يذكر فيه عقبة بن أويس. وأخرجه الشافعي 2/108، وعبد الرزاق (17212) ، وابن أبي شيبة 9/129 – 130، وأحمد 2/11، أبو داود (4549) ، والنسائي 8/42، وابن ماجة (2628) ، والدارقطني 3/105، والبيهقي 8/44، والبغوي (2536) من طرق عن علي بن زيد بن جذعان، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، بنحوه وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد. ورى البيهقي 8/69 بإسناده عن العباس بن محمد قال: سئل يحيى بن معين عن حديث عبد الله بن عمرو هذا، فقال له الرجل: إن سفيان "يعني الحذاء"، وإنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص. وأخرجه عبد الرزاق "17213"، والشافعي 2/108، واحمد 5/411 – 412، والنسائي 8/41 و42، والطحاوي 3/185 – 186، والدارقطني 3/103 – 104و105، والبيهقي 8/45 من طرق عن خالد بن مهران الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن يعقوب "وهو عقبة" بن أوس، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن معين فيما نقله عنه البيهقي 8/69: يعقوب بن أوس وعقبة بن أوس واحد. وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير" 8/393 عن عمرو بن زرارة أخبرنا هشيم قال: أخبرنا خالد الحذاء. به. وأخرجه النسائي 8/40 – 41 و42 من طريقين عن القاسم بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره مرسلاً. وقال البخاري في "تاريخه" 8/392 – 393 في ترجمة يعقوب بن أوس =

ذكر الاخبار عما يجب على المرء من الدية في قطع أصابع أخيه المسلم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ الدِّيَةِ فِي قَطْعِ أَصَابِعِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ 6012 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ يزيد النحوي، عن عكرمة عن بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دِيَةُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، سَوَاءٌ: عَشَرَةٌ من الإبل لكل أصبع" 1. [43:3]

_ =السدوسي: قال حماد: عن خالد الحذاء، عن القاسم بن عبد الله بن ربيعة، عن عقبة أو يعقوب السدوسي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدية، وقال يزيد بن زريع: عن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن يعقوب بن أوس، عن رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد النحوي، وهو ابن أبي سعيد، فقد روى له أصحاب السنن والبخاري في "الأدب المفرد" وهو ثقة الفضل بن موسى: هو السيناني. وأخرجه الترمذي (1391) في الديات: باب دية الأصابع عن الحسين بن حريث، بهذا الإسناد. وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" "780" عن محمود بن آدم، عن الفضل بن موسى، به. وأخرجه أبو داود (4561) في الديات: باب دية الأعضاء، عن عبد الله بن عمر بن أبان، حدثنا أبو تميلة، عن حسين المعلم، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جعل رسول الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء، وقوله في السند "عن حسين المعلم" كذا وقع في رواية اللؤلؤي، قال المزي في "تحفة الأشراف" 5/176: وهو وهم، وفي =

ذكر الإخبار باستواء الأصباع عند قطعها في الحكم بأن فيكل واحدة منها عشرا من الإبل

ذكر الإخبار باستواء الأصباع عند قطعها في الحكم بأن فيكل وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ 6013 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ غَالِبٍ التَّمَّارِ قَالَ: سَمِعْتُ مَسْرُوقَ بْنَ أَوْسٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ" قُلْتُ: عَشْرٌ عَشْرٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ" 1 [10:3]

_ =باقي الروايات عن يسار المعلم، وهو الصواب، ورواه الؤللؤي في كتاب "التفرد" على الصواب. قلت: وأخرحه البيهقي 8/92 عن أبي داود من رواية ابن داسة، فقال: يسار المعلم. قلت: لم يرو عنه غير أبي تميلة، فهو في عداد المجهولين. ولم يقف الشيخ ناصر الألباني على كلام المزي، فصحح هذا في "إرواء الغليل" 7/317 بناء على أن الذي في السند حسين المعلم الثقة، ولايسار المعلم المجهول. وانظر "6014" 6015". 1 إسناده حسن. غالب التمار: هو ابن مهران، وثقة المصنف وابن سعد، وقال أبو حاتم: صالح، ومسروق بن أوس، وقيل: أوس بن مسروق: هو اليروعي التميمي، ذكره المؤلف في "الثقات" 5/456 – 457، ورى عنه جمع، وباقي رجاله ثقات من رجال الصحيح. وهو في "مسند علي بن الجعد" (1525) ، ومن طريقه أخرجه البغوي (2540) . وفيه: عن أوس بن مسروق أو مسروق بن أوس، على الشك. وقال الإمام البغوي بإثر الحديث: وقال أبو الوليد: عن شعبة، عن مسروق بن أوس. قلت: أخرجه كذلك الدارمي 2/194، وأبو داود "4557" في الديات: باب ديات الأعضاء، عن أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "511"، ومن طريقه البيهقي 8/92 عن شعبة،=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأحمد 4/397 عن هاشم بن القاسم، 4/398 عن حسين بن محمد، كلاهما عن شعبة به على الشك في اسم مسروق. وأخرجه الدارقطني 3/211 من طريق أبي عاصم النبيل، حدثنا شعبة، عن غالب التمار، حدثنا شيخ منا يقال له: مسروق بن أوس أنه سمع أبا موسى....وذكر الحديث، وقال الدرقطني: وكذلك رواه أبو نعيم وعفان ومسلم وغيرهم، ورواه وكيع ووهب بن جرير وأبو النضر عن شعبة أنه شك في مسروق بن أوس بن مسروق. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/192، وأبو يعلى 343/1، والدارقطني 3/211، والبيهقي 8/92 من طرق عن إسماعيل بن علية، والدارقطني 3/211، من طريق على بن عاصم، كلاهما عن غالب التمار، عن مسروق بن أوس، عن أبي موسى الأشعري. وخالفهم سعيد بن أبي عروبة، فأدخل حميد بن هلال بين غالب التمار بين مسروق، كما أخرج أبو داود (4556) من طريق عبدة بن سليمان، وابن ماجة (2654) في الديات: باب دية الأصابع, والدارقطني 3/210 – 211 من طريق النضر بن شميل، والنسائي 8/56 في القسامة: باب عقل الأصابع، من طريق حفص بن عبد الرحمن البلخي، وابن أبي شيبة 9/192، والبيهقي 8/92 من طريق محمد بن بشر، وابن أبي شيبة من طريق أبي أسامة، خمستهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن غالب التمار، عن حميد بن هلال، عن مسروق بن أوس عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكروا فيه حميدا، وذكر شعبة فيه سماع غالب من مسروق. وأخرجه النسائي 8/56، والدارقطني 3/211 من طريق أبي الأشعث، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد بن أبي أبي عروة، عن =

ذكر الإخبار باستواء الأسنان عند قلعها في الحكم بأن في كل واحدة منها خمسة من الإبل

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِاسْتِوَاءِ الْأَسْنَانِ عِنْدَ قَلْعِهَا فِي الْحُكْمِ بِأَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا خَمْسَةً1 مِنَ الْإِبِلِ 6014 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ نَاصِحٍ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "الأسنان سواء والأصابع سواء" 2. [10:3]

_ = قتادة، عن مسروق بن أوس، عن أبي موسى الأشعري، فذكره مرفوعا، وقال الدارقطني: تفرد به أبو الأشعث، وليس هو عندي بمحفوظ عن قتادة، والله أعلم وللحديث شاهد من طرق عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده، عند أبي داود "4562" ومسنده حسن كما قال البوصيري في "زوائده" ورقة 2/169. وحديث ابن عباس الذي تقدم قبل هذا. 1 في الأصل: خمس وهو خطأ. 2 إسناده قوي. الحسن بن ناصح الخلال: روى عنه جمع، وقال ابن أبي حاتم فوقه ثقات من رجال الصحيح غير يزيد بن أبي سعيد النحوي، فقد روى له أصحاب السنن والبخاري في "الإدب المفرد"، وهو ثقة، وأبو حمزة: هو محمد بن ميمون السكري. وأخرجه أبو داود "4560" في الديات: باب ديات الأعضاء، عن محمد بن حاتم بن يزيع، حدثنا علي بن الحسن، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/289 عن عتاب "هو ابن زياد الخراساني أبو عمرو المروزي" عن أبي حمزة، به. وانظر ما بعده.

ذكر استواء الخنصر والبنصر في أخذ الأرش بها

ذِكْرُ اسْتِوَاءِ الْخِنْصَرِ وَالْبِنْصَرِ فِي أَخْذِ الْأَرْشِ بِهَا 6015 ـ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا بن أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عكرمة عن بن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الأصابع سواء، هذه وهذه" 1 [43:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة فمن رجال البخاري، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم. وأخرجه البخاري"6895" في الديات: باب دية الأصابع، وابن ماجة "2652" في الديات: باب دية الأصابع، عن محمد بن بشار، عن محمد بن أبي عدي، بهذا الإسناد. وزاد البخاري: "يعني: الخنصر والبهام"، وزاد ابن ماجة: "يعني"الخنصر والبنصر والإبهام". وأخرجه ابن أبي شيبة 9/190، والدارمي 2/194، وعلي بن الجعد "992"،واحمد 1/227، ولبخاري "6895"، وأبو داود "4558" في الديات: باب ديات الأعضاء، والترمذي "1392" في الديات: باب في دية الأصابع – وقال: حسن صحيح – والنسائي 8/56و56 – 57 في القسامة: باب عقل الأصابع، وابن ماجة "2652"، والبيهقي 8/91 – 92، وابن الجارود "782"، والبغوي "2539" من طرق عن شعبة، به. وزادوا فيه: "المختصر والإبهام". وأخرجه أبو داود "4559"، ومن طريقه البيهقي 8/90 عن عباس العنبري، وابن الجارود "783" عن محمد بن يحيى قالا: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء" لفظ أبي داود.

باب الغرة

بَابُ الْغُرَّةِ ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ فِيمَنْ ضَرَبَ بطن امراة فألقت جثتنا ميتصاً ... بَابُ الْغُرَّةِ ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ فِيمَنْ ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا 6016 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ امْرَأَتَانِ، فَغَارَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، فَرَمَتْهَا بِفِهْرٍ أَوْ عَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَأَسْقَطَتْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقضى فهي بِغُرَّةٍ، فَقَالَ وَلِيُّهَا: أَنَدِي مَنْ لَا صَاحَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلْ؟! فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ"؟! وجعلها على أولياء أولياء المرأة1. [36:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيد بن نضلة فمن رجال مسلم. منصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي. وأخرجه مسلم "1682" (38) في القسامة: باب دية الجنين، والدارقطني 3/198 من طريق محمد بن بشار، بهذا الإسناد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ وأخرجه مسلم "1682" "38" من طريقين عن محمد بن جعفر، به. وأخرجه الطيالسي "696"، والدارمي 2/196، وأبو داود "4568" في الديات: باب دية الجنين، النسائي 8/51 في القسامة: صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد، والطحاوي 3/205 – 206، وابن الجارود "778" من طرق عن شعبة، به, لفظ أبي داود: "فقتلها" ولفظ الدارمي: "فقتلها وما في بطنها". وأخرجه عبد الرزاق "18351"، وأحمد 4/245 و246و249، ومسلم "1682"، والنسائي 8/114 من طرق عن منصور، به ولفظ مسلم: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لها لما في بطنها. وأخرجه ابن ماجة "2633" في الديات: باب الدية على العاقلة، قال: حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا مصعب، قال: حدثنا داود، عن الأعمش، عن أبراهيم قال ... فذكره مرسلاً وأخرجه عبد الرزاق "18353"، وأحمد 4/244، والبخاري "6905" و"6906" و"6907" و"6908" في الديات: باب جنين المرأة، و"7317" و"7318" في الاعتصام: باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله، وأبو داود "4571"، والبيهقي 8/114 من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة – وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا – فقال: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً؟ فقلت: أنا، فقال: ماهو؟ قلت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "فيه غرة عبد أو أمة"، فقال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت، فخرج، فوجدت =

ذكر وصف الغرة التي تجب في الجنين الساقط من بطن المرأة المضروبة على ضاربها

ذِكْرُ وَصْفِ الْغُرَّةِ الَّتِي تَجِبُ فِي الْجَنِينِ السَّاقِطِ مِنْ بَطْنِ الْمَرْأَةِ الْمَضْرُوبَةِ عَلَى ضَارِبِهَا 6017 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ1. [36:5]

_ محمد بن مسلمة، فجئت به، فشهد معي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "فيه غرة عبد أو أمة" لفظ البخاري. ورواه وكيع فأدخل المسور بن مخرمة بين عروة والمغيرة، اخرجه ابن أبي شيبة 9/251، وأحمد 4/253،ومسلم "1683"، وأبو داود "4570"، وابن ماجة "2640"، والبيهقي 8/114 من طريقه عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ المسور بن مخرمة، عن المغيرة بن شعبة، فذكره. قال البغوي في "شرح السنة" 10/207: الغرة من كل شيء: أنفسه، والمراد من الحديث: النسمة من الرقيق ذكرا كان أو أنثى، يكون ثمنها نصف عشر الدية، قال أبو عمرو بن العلاء: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء، وسمي غرة لبياضه، وذهب إلى أنه لا يقبل فيه العبد الأسود، ولم يقل به أحد قلت: والغرة إنما تجب في الجنين إذا سقط حيا ثم مات، ففيه الدية كاملة. والفسطاط: هي الخيمة الكبيرة، واستهل المولود: إذا بكى حين يولد، والاستهلال: رفع الصوت. 1إسناده صحيح على شرط الشخين، وهو في "الموطأ" 2/855 في العقول: باب عقل الجنين. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/236، والبخاري "5759" في =

ذكر لفظة اوهمت عالما من الناس أن المرأة الضاربة التي ذكرناها ماتت قبل أخذ العقل من عصبتها

ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الضَّارِبَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مَاتَتْ قَبْلَ أَخْذِ الْعَقْلِ مِنْ عَصَبَتِهَا 6018 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن شهاب، عن بن الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي لِحْيَانَ ضَرَبَتْ أُخْرَى كَانَتْ حَامِلًا فَأَمْلَصَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوِ أَمَةٍ، قَالَ: فَتُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي عَلَيْهَا الْعَقْلُ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا، وَأَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا 1. [36:5]

_ =الطب: باب الكهانة، و"6904" في الديات: باب جنين المرأة، ومسلم "1681" "34" في القسامة" باب دية الجنين، والنسائي 8/48 – 49 في القسامة: باب دية جنين المرأة، والطحاوي 3/205، والبيهقي 8/112 – 113، والبغوي "2544" وأخرجه البخاري "5758"، والبيهقي 8/113 من طريق سعيد بن عمر عن الليث، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ الزهري، به. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي 8/113 من طريق أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 2/102 – 103، وأحمد 2/539، والبخاري "6740" في الفرائض: باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، ومسلم "1681" "35" في القسامة: باب دية الجنين، وأبو داود "4577" في الديات: باب دية الجنين، والنسائي 8/47 في القسامة: باب دية جنين المرأة، والطحاوي 3/205، والبيهقي 8/113، والبغوي "2543" من طرق عن الليث بن سعد، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/855 في العقول: باب عقل الجنين، =

ذكر البيان بأن المرأة التي توفيت كانت المضروبة دون الضاربة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تُوُفِّيَتْ كَانَتِ الْمَضْرُوبَةُ دُونَ الضَّارِبَةِ 6019 أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر الأعين، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عن بن عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَتِ امْرَأَتَانِ ضَرَّتَانِ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ، فَقَالَتْ عَمَّتُهَا: إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ، فَقَالَ أَبُو القاتلة: إنها كاذبة، إنه والله ما تسهل، وَلَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلْ، فَمِثْلُهُ يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَجْعَ الْجَاهِلِيَّةِ، غرة" 1.

_ =ومن طريقه الشافعي 2/103، والبخاري "5760" في الطب: باب الكهانة، والنسائي 8/49، والبيهقي 8/113 عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلا. قوله: "الإملاص هو أن ترمي المرأة جنينها قبل وقت الولادة. 1 إسناده ضعيف. أسباط – وهو ابن نصر الهمذاني – ضعفه غير واحد، وقال السباجي في "الضعفاء": روى أحاديث لا يتابع عيلها عن سماك بن حرب، وقد أنكر أبو زرعة على الإمام مسلم إخرجه حديث أسباط، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق كثير الخطأ يغرب، وسماك – وهو ابن حرب – روايته عن عكرمة فيها اضطراب. قلت: لكن متن الحديث صحيح يشهد له ما قبله وما بعده. أبو بكر الأعين: هو محمد بن أبي عتاب البغدادي. وأخرجه أبو داود "4574" في الديات: باب دية الجنين، والنسائي 8/51 – 52 في القسامة: باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة، والطبراني في "الكبير" "11767"، والبيهقي 8/115، والخطيب في =

قال بن عَبَّاسٍ: اسْمُ إِحْدَاهُمَا: مُلَيْكَةُ وَالْأُخْرَى: أُمُّ غُطَيْفٍ

_ = "الأسماء المبهمة" ص 512 – 513 من طرق عن عمرو بن حماد، بهذا الإسناد. وأخرج الطبراني في الكبير 17/"352"، ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" 7/368 – 369 من طريق أحمد بن أبي خيثمة، كلاهما عن محمد بن عباد المكي، حدثنا محمد بن سليمان بن مسمول، عن عمرو بن تميم بن عويم، عن ابيه، عن جده قال: كانت أختي ملية وامراة منا يقال لها: أم عفيف بنت مسروح تحت رجل منا يقال له: حمل بن مالك ... فذكر مثل حديث ابن عباس. قلت: محمد بن سليمان بن مسمول: ضعيف. وقال ابن الأثير في "أسد الغابة" 7/375: أم غطيف الهذلية: هي التي ضربتها مليكة في حديث حمل بن مالك، هكذا سميت في رواية أسباط، عن سماك، عن عكرمة، قاله أبو نعيم وأبو بكر الخطيب. وقال الحافظ في "الإصابة" 4/456: أم عفيف – بمهملة وفائين، وزن عظيم – ووقع في "المبهمات" للخطيب: وأصله عند أبي داود والنسائي من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أنها غطيف، بغين ثم طاء مهملة مصغرة، والله أعلم. وأخرج الطبراني في "الكبير" 3485" عن معاذ بن المثنى، عن=

ذكر الخبر المصرح بأن المتوفاة من المرأتين اللتين ذكرناهما كانت المضروبة دون الضاربة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْمُتَوَفَّاةَ مِنَ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا كَانَتِ الْمَضْرُوبَةَ دُونَ الضَّارِبَةِ 6020 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حرملة بن

يحيى، قال: حدثنا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شهاب، عن بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختمصوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَيَرِثُهَا وَلَدُهَا وَمَنْ تَبِعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ: أَنَدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا هَذَا مِنْ أَحْدَاثِ الكهان"، من أجل سجعه الذي سجع 1. [36:5]

_ =عن مسدد، عن يزيد بن زريع، عَنْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أبي المليح بن أسامة أن حمل بن مالك بن النابغة كانت تحته ضرتان: مليكة وأم عفيف. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. حرملة بن يحيى من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه البخاري "6910" في الديات: باب جنين المرأة، ومسلم "1681" "36"، وأبو داود "4576" في الديات: باب دية الجنين، والنسائي 8/48 في القسامة: باب دية جنين المرأة، وابن الجارود "776" من طرق عن ابن وهب، به. وأخرجه أحمد 2/535، والدارمي 2/197، والبيهقي 8/114 من طريق عثمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، به.=

ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أنه مضاد لاخبار أبى هريرة التي ذكرناها

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِإِخْبَارِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا 6021 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عن بن جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ نَاشَدَ النَّاسَ فِي الْجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أو امة، وأن تقتل بها1. [36:5]

_ =وأخرجه عبد الرزاق "18338"، ومن طريقه مسلم "1681"، والبيهقي 8/113 عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، ولم يذكر سعيد بن المسيب. 1 حديث صحيح. الحسن بن يحيى الأزدي: ذكره المؤلف في "ثقاته" 8/180 وقال: من أهل البصرة، يروي عن يزيد وأبي عاصم، وكان صاحب حديث حدثنا عنه أحمد بن يحيى بن زهير بتستر وغيره، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/44: محله الصدق، كتبت عنه بالرملة، قلت: وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند غير واحد ممن أخرج حديثه هذا. وأخرجه الدارمي 2/196 – 197، وأبو داود "4572" في الدياتك باب دية الجنين، وابن ماجة "2641" في الديات: باب دية الجنين، وابن الجارد "779" والبيهقي 8/114 من طريق أبي عاصم، بهذا الإسناد. قال البيهقي بإثر الحديث: كذا قال: "وأن تقتل بها" يعني =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ المرأة القاتلة، ثم شك فيه عمرو بن دينار، والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة. وقال المنذري في "مختصر السنن" 6/367: وقوله: "وأن تقتل" لم يذكر في غير هذه الرواية، وقد روي عن عمرو بن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة. قلت: وأخرجه أحمد 1/364 عن عبد الرزاق وابن بكر، و4/79 – 80 عن عبد الرزاق قالا: أنبأنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يخبر عن ابن عباس، عن عمر أنه شهد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فجاء حمل بن مالك ... وفيه: فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة عبد، وأن تقتل، فقتلت لعمرو بن دينار: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه كذا وكذا، فقال: لقد شككني. ولفظ الرواية الثانية: "وأن تقتل بها" قلت لعمرو: لا، أخبرني عن أبيه بكذا وكذا، قال: لقد شككتني. وأخرجه دون قوله: "وأن تقتل" والشافعي 2/103 – 104 ومن طريقه أيضا 8/115 عن معمر، كلاهما عن ابن طاووس، عن أبيه قال: استشار عمر بن الخطاب ... فذكره مرسلا، ولم يذكر ابن عباس. وفيه: "وفي الجنين بغرة عبد أو أمة أوفرس". وكذا أخرجه النسائي 8/47 عن قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن عمرو، عن طاووس. وأخرجه الشافعي في "المسند" 2/103 – 104، وفي الرسالة" "1174" عن سفيان، عن عمرو بن دينار وابن طاووس، عن طاووس. وأخرجه الشافعي 2/103، وعبد الرزاق "18343" ومن طريقه الطبراني "3482"، والحاكم 3/575 عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن طاووس، عن طاووس.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الغرة في الجنين الساقط لا يجب على الضارب إلا عبد أو امة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْغُرَّةَ فِي الْجَنِينِ السَّاقِطِ لَا يَجِبُ عَلَى الضَّارِبِ إِلَّا عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ 6022 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ، فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ، أَنَعْقِلُ مَنْ لَا أَكَلْ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا صَاحَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، مِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، فِيهِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أو فرس أو بغل" 1. [36:5]

_ 1 إسناده حسن. محمد بن عمرو – وهو ابن علقمة – روى له البخاري مقرونا ومسلم في المتابعات، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهوية، وعيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي. وأخرجه أبو داود "4579" في الديات: باب دية الجنين، ومن طريقه البيهقي 8/115 عن إبراهيم بن موسى الرازي، بهذا الإسنا د. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/250 – 251، وأحمد 2/438و438، والترمذي "1410" في الديات: باب في دية الجنين، وابن ماجة "2639" في الديات: باب دية الجنين، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" "2639" في الديات: باب دية الجنين، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/205 من طرق عن محمد بن عمرو، به وليس عندهم "او فرس أو بغل"، وقال الترمذي: حديث حسن. وقال أبو داود: روى هذا الحديث حماد وخال د الواسطي عن محمد =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ابن عمرو، ولم يذكروا فيه: فرس أو بغل. وقال الخطابي في "معالم السنن" 4/36 – 37: يقال: إن عيسى ابن يونس قد وهم فيه، وهو يغلط أحيانا فيما يرويه، إلا أنه قد روي عن طاووس ومجاهد وعروة بن الزبير أنهم قالوأ: الغرة عبد أو أمة أو فرس، ويشبه أن يكون الأصل عندهم فيما ذهبوا إليه حديث أبي هريرة هذا والله أعلم. وقال: وأما البغل فأمره أعجب، ويحتمل أن تكون هذه الزيادة إنما جاءت من قبل بعض الرواة على سبيل القيمة إذا عدمت الغرة من الرقاب، والله أعلم. قلت: أخرج ابن أبي شيبة 9/251 عن أبي أسامة، عن هشام ابن عروة، عن أبيه قال: فيه عبد أو أمة أو فرس. وأخرجه أيضا 9/252 عن وكيع، عن سفيان، عن الليث، عن مجاهد مثل قول عروة. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/252 عن عبد السلام، عن الليث، عن طاووس ومجاهد قالا: في الغرة عبد أو أمة أو فرس. وأخرج أيضا "18340" عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: استشار عمر ... وفيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية في المرأة، وفي الجنين بغرة: عبد أو أمة أو فرس، قلت: هذا في حديث عمر؟ قال نعم. وأخرج "18344" عن ابن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة: عبد أو أمة أو فرس. وأخرج ابن أبي شيبة 9/251 عن أبي اسامة، عن عبد الملك، عن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وفي الجنين غرة: عبد أو أمة أو بغل".

كتاب الوصية

كتاب الوصية مدخل ... كِتَابُ الْوَصِيَّةِ 6023 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا يُوصِي فِيهِ. قُلْتُ: فَكَيْفَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْوَصِيَّةِ؟ قال: أوصى بكتاب الله 1. [30:5]

_ 1 إسناده صحيح. إبراهيم بن شار الرمادي روى له أبو داود والترمذي، وهو حافظ وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه الحميدي "772" عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/381، والدارمي 2/403، والبخاري "2740" في الوصيا: باب الوصايا، و"4460" في فضائل القرآن: باب الوصاة بكتاب الله عز وجل، "5022" في المغازي: بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووفاته، ومسلم "1634" في الوصية: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، والترمذي "2119" في الوصايا: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص، والنسائي 8/240 في الوصايا: باب هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من طرق عن مالك بن مغول، به.

ذكر ما يجب على المرء من اعداد الوصية لنفسه في حياته وترك الاتكال على غيره فيها

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِعْدَادِ الْوَصِيَّةِ لِنَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ وَتَرْكِ الِاتِّكَالِ عَلَى غَيْرِهِ فِيهَا 6024 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عن نافع عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مكتوبه عنده" 1. [32:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله: هو ابن عمر العمري. وأخرجه أحمد 2/57 و80، والدارمي 2/402، ومسلم "1627" في الوصية في فاتحته، وأبو داود "2862" في الوصايا: باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية، والترمذي "974" في الجنائز: باب ما جاء في الحث على الوصية، والنسائي 6/238 – 239 في الوصايا: باب الحث على الوصية، وابن الجارود "946" من طرق عن عبيد الله، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك 2/761 في الوصية: باب الأمر بالوصية، وأحمد 2/10و50و113، والطيالسي "1841"، والبخاري "2738" في الوصايا في فاتحته، ومسلم "1627"، والترمذي "2118" في الوصايا: باب ما جاء في الحث على الوصية، والنسائي 8/239، والدارقطني 4/150و150 – 151، والبيهقي 6/271، والبغوي "1457" من طرق عن نافع، به وانظر ما بعده. وقوله: "ما حق امرئ" قال البغوي: معناه: ما حقه من جهة الحزم والاحتياط إلا ووصيته مكتوبة عنده، لأنه لا يدري متى يدركه الموت، فربما يأتيه بغتة، فبمنعه عن الوصية. وفيه دليل على أن الوصية مستحبة غير واجبة، لأنه فوض إلى إرادته، فقال: "له شيء يوصى فيه" يعني: يريد أن يوصي فيه، وهو قول عامة =

ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور في خبرنافع لم يرد به النفي عما وراءه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي خبرنافع لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ 6025 ـ أَخْبَرَنَا بن قتيبة، حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثُ ليال إلا ووصيته عنده" 1. [32:3] 6026 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

_ =أهل العلم. وذهب بعض التابعين إلى إيجابها ممن لم يجعل الآية منسوخة في حق الكافة، ثم الاستحباب في حق من له مال دون من ليس له فضل، وهذا في الوصية المتبرع بها من صدقة وبر وصلة، فأما أداء الديون والمظالم التي يلزمه الخروج منها، وردّ الأمانات فواجب عليه أن يوصي بها، وأن يتقدم إلى أوليائه فيها، لان أداء الحقوق والأمانات فرض واجب عليه. 1 حديث صحيح. ابن أبي السَّري: قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهو "مصنف عبد الرزاق" "16326"، ومن طريقه أخرجه مسلم "1627" "4" في الوصية في فاتحته، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/4، ومسلم "1627"، والنسائي 8/239 في الوصايا: باب الكراهة في تأخير الوصية، والبيهقي 6/272 من طرق عن الزهري، به. وأخرجه الدارقطني 4/151 حديثا محمد بن مخلد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عبيد الله بن تمام، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما ينبغي لرجل أتى عليه ثلاثة، وله مال، يريد أن يوصي إلا أوصى فيه" قلت: هذا سند فيه انقطاع، الحسن البصري لم يسمع من عبد الله بن عمر.

عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَيْ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: "لَا" قُلْتُ: فَبِشَطْرِهِ؟ قَالَ: "لَا" ثُمَّ قَالَ: "الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونُوا عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلا أجرت بها حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ" فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: "إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ1 فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ [إِلَّا] ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ امْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ". يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ2. [ ... ]

_ 1 في الأصل: "أن تخلف"، والمثبت من "شرح السنة"، فقد روى الحديث عن مالك من رواية أحمد بن أبي بكر، وهي رواية المؤلف نفسها، وهي موافقة لرواية يحيى كما في المطبوع 2/763. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 2/763 في الوصية: باب الوصية في الثلث لا تتعدى. وأخرجه البغوي "1459" من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، عن مالك، بهذا الإسناد. وقد تقدم تخريج الحديث برقم "4249".

ذكر إباحة وصية المرء وهو في بلد ناء إلى الموصي إليه في بلد آخر

ذِكْرُ إِبَاحَةِ وَصِيَّةِ الْمَرْءِ وَهُوَ فِي بَلَدٍ نَاءٍ إِلَى الْمُوصِي إِلَيْهِ فِي بَلَدٍ آخَرَ 6027 ـ أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ،

قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، قال: حدثنا الليث، عن بن مسافر، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: هَاجَرَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ بِأُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ، مَرِضَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، أَوْصَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ حَبِيبَةَ، وَبَعَثَ مَعَهَا النَّجَاشِيُّ شرحبيل بن حسنة1. [1:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن يحيى الذهلي، فمن رجال البخاري. وابن مسافر: هو عبد الرحمن بن خالد ابن مسافر. وأخرجه أحمد 6/427، وأبو داود "2107" في النكاح: باب الصداق، والنسائي 6/119 في النكاح: باب القسط في الأصدقة، والطبراني في "المعجم الكبير" 23/"402" من طرق عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، وأن رسول الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي، وأمهرها أربعة آلاف، وجهزها من عنده، وبعث معها شرحبيل بن حسنة، ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكان مهر نسائه أربع مئة درهم.

كتاب الفرائض

كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الْأَمْرِ لِأَصْحَابِ السِّهَامِ فَرِيضَتَهُمْ وَإِعْطَاءِ الْعَصَبَةِ بَاقِي الْمَالِ بَعْدَهُ 6028 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ القاسم، عن بن طاوس، عن أبيه عن بن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الحقوا المال بالفرائض، فما تركت الفرائض، فلأولى رجل ذكر" 1. [78:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ابن طاووس: اسمه عبد الله وأخرجه الطبراني في "الكبير" "10903"، والدارقطني 4/71 من طريق معاذ بن المثنى، عن محمد بن المنهال، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "6746" في الفرائض: باب أبناء عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج، ومسلم "1615" "3" في الفرائض: باب ألحقوا الفرائض بأهلها، والطحاوي 4/390، والبيهقي 6/239 من طريق أمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع، به. وأخرجه أحمد 1/292 325، والدارمي 2/368، والطيالسي "2609"، وابن أبي شيبة 11/265 – 266، والبخاري "6732" باب =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =ميراث الولد من أبيه وأمه، و"6735" باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، و"6737" باب ميراث الجد مع الأب والأخوة، ومسلم "1615" "2"، والترمذي "2098" في الفرائض: باب ميراث العصبة – وقال: حديث حسن – والنسائي "في الكبرى" كما في "التحفة" 5/9 – 10، وأبو يعلى "2371"، والطحاوي 4/390، وابن الجارود "955"، والدارقطني 4/71، والطبراني في "الكبير" "10904"، والبيهقي 6/234 و239 و10/306، والبغوي "2216" من طرق عن وهيب بن خالد، ومسلم "1615" "4" من طريق يحيى بن أيوب، والطبراني "10901"، والدارقطني 4/72 من طريق زياد بن سعد، والدارقطني 4/70 من طريق زمعة بن صالح، وابن الجاورد "955" من طريق المغيرة بن سلمة، خمستهم عن ابن طاووس، به. وأخرجه الدارقطني 4/72 من طريق مروان بن محمد، عن سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاووس، به. مرفوعاً وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" "289" عن سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاووس، عن ابن عباس موقوفا عليه. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 5/10، والطحاوي 4/390، وسعيد بن منصور "288" من طريق سفيان الثوري، عن ابن طاووس، عن أبيه مرسلاً. وأخرجه الطحاوي 4/390 من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر وسفيان الثوري، عن ابن طاووس، عن أبيه مرسلا أيضا. وأخرجه الحاكم 4/338 من طريق علي بن عاصم، حدثنا عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، فذكره مرفوعاً. وقال هذا حديث صحيح الإسناد، فإن علي بن عاصم صدوق، ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: بل أجمعوا على ضعفه. ثم قال "أي الحاكم": وقد أرسله سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وابن جريج، ومعمر بن راشد، كلهم عن ابن طاووس، عن أبيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به روح بن القاسم ووهيب بن خالد

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ وَوهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ 6029 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عبد الرزاق، عن معمر، عن بن طاوس، عن أبيه عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا أَبْقَتِ الفرائض، فلأولى رجل ذكر" 1. [78:1]

_ =وقال الحافظ في "الفتح" 12/11: قيل: تفرد وهيب بوصله، ورواه الثور، عن ابن طاووس لم يذكر ابن عباس، بل أرسله، أخرجه النسائي واطحاوي، وأشار النسائي إلى ترجيح الإرسال. ورجح عند صاحبي الصحيح الموصول لمتابعة روح بن القاسم وهيبا عندهما، ويحيى بن أيوب عند مسلم، وزياد بن سعد، وصالح عند الدارقطني، واختلف على معمر، فرواه عبد الرزاق عنه موصولا، أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة ورواه عبد الله بن المبارك، عن معمر والثوري جميعا، أخرجه الطحاوي. ويحتمل أن يكون حمل رواية معمر على رواية الثوري، وإنما صححاه لأن الثوري – وإن كان أحفظ منهم – لكن العدد الكثير يقاومه، وإذا تعارض الوصل والإرسال، ولم يرجح أحد الطريقين قدم الوصل، والله أعلم. والمراد بالفرائض هنا: الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى، وهي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس. وقوله: "فلأولى رجل ذكر" أي: لأقرب رجل من العصبة، وذكر الذكر للتأكيد. قال ابن بطال: المراد بأولى رجل أن الرجال من العصبة بعد أهل الفروض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد، فإن استووا اشتركوا. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. إسحاق بن إبراهيم: =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رفع هذا الخبر تفرد به عبد الرزاق عن معمر

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَفْعَ هَذَا الْخَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ 6030 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقُطَيْعِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ الْمَعْمَرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ بن طاوس، عن أبيه عن بن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ، فلأولى رجل ذكر" 1. [78:1]

_ =هو ابن راهويه. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "19004" وأخرجه عنه أحمد 1/313.وأخرجه مسلم "1615" "4" في الفرائض: باب ألحقوا الفرائض بأهلها، والطبراني في "الكبير" "10902" عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "1615" "4"، وأبو داود "2898" في الفرائض: باب ميراث العصبة، والترمذي "2098" في الفرائض: باب ميراث العصبة، وابن ماجة "2740" في الفرائض: باب ميراث العصبة، والدارقطني 4/70 – 71 من طرق عن عبد الرزاق، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم عن ابن طاووس، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن حميد المعمري، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقا، وهو مكرر ما قبله.

ذكر وصف ما تعطى الجدة من الميراث

ذِكْرُ وَصْفِ مَا تُعْطَى الْجَدَّةُ مِنَ الْمِيرَاثِ 6031 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَمَا أَعْلَمُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ، فَأَنْفَذَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ، ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال: مالك فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قَضَى بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا وَلَكِنْ هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ، فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وأيتكما خلت به، فهو لها1. [36:5]

_ 1 رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن إسحاق بن خرشة، وهو القرشي العامري المدني، فقد ذكره المؤلف في "ثقاته" 7/190،وقال الدوري عن ابن معين: ثقة. وقال ابن عبد البر: هو معروف النسب، إلا أنه غير مشهور بالرواية، وقال الذهبي في "الميزان": شيخ ابن شهاب الزهري، لا يعرف، سمع قبيصة بن ذؤيب، وقد وثقوه. والحديث في "الموطأ" 2/513 في الفرائض: باب ميراث الجدة، ومن طريق مالك أخرجه أبو داود "2894" في الفرائض: باب ميراث الجدة، والترمذي "2101" في الفرائض: باب ما جاء في ميراث الجدة، والنسائي في "الفرائض" من "الكبرى" كما في "التحفة" 8/361، وابن ماجة "2724" في الفرائض: باب ميراث الجدة، وابن الجارود "959"، والبيهقي 6/234، =

ذكر الاخبار بأن من استهل من الصبيان عند الولادة ورثوا وورثوا واستحقوا الصلاة عليهم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنِ اسْتَهَلَّ مِنَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ وَرِثُوا وَوُرِثُوا وَاسْتَحَقُّوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ 6032 ـ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صلي

_ =والبغوي "2221" وأخرجه الترمذي "2100"، والنسائي في "الكبرى" من طريقين عن سفيان، حدثنا الزهري، قال مرة: قال قبيصة، وقال مرة: رجل عن قبيصة بن ذؤيب. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/320 – 321، وسعيد بن منصور "80" وعبد الرزاق "19083"، وابن ماجة "2724"، والنسائي في "الكبرى" والحاكم 4/338 من طرق عن الزهري، عن قبيصة وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وقال الترمذي بعد أن أورد الحديث من طريق مالك: هذا حديث حسن صحيح، وهو أصح من حديث ابن عيينة، وقال النسائي: الصواب حديث مالك، وحديث صالح خطأ، لأنه قال: إن قبيصة أخبره، والزهري لم يسمعه من قبيصة. وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/82 بعد أن أورد الحديث: إسناده صحيح لثقة رجاله، إلا أن صورته مرسل، فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق، ولا يمكن شهوده القصة، قاله ابن عبد البر بمعناه، وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح، فيبعد شهوده القصة، وقد أعله عبد الحق تبعا لابن حزم بالانقطاع، وقال الدارقطني في "العلل" بعد أن ذكر الاختلاف عن الزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعة.

عليه وورث" 1. [10:3]

_ 1 رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير. إسحاق الأزرق: هو إسحاق بن يوسف بن مرداس. وأخرجه البيهقي 4/8 – 9 عن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأنا سليمان بن أحمد اللخمي، حدثنا محمد بن عبد الرحيم الديباجي، حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف القطيعي، بهذا الإسناد. وقال البيهقي: قال سليمان: لم يروه عن سفيان غير إسحاق. وأخرجه الحاكم 4/348 – 349 من طريق عبيد الله بن الكندي، عن أسحاق الأزرق، به. وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! وأخرجه الترمذي "1032" في الجنائز: باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل، وابن ماجة "1508" في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الطفل، و"2750" في الفرائض: باب إذا استهل المولود ورث، والبيهقي 4/8 من طرق عن أبي الزبير، به. وقال الترمذي: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وروى أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير، عن جابر موقوفا، وروى محمد بن أسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر موقوفا، وكأن هذا "يعني الموقوف" أصح من الحديث المرفوع. قلت: أخرجه ابن أبي شيبة 3/319،و11/382،والدارمي 2/392 من طريقين عن أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفا. وأخرجه الدارمي 2/393، والبيهقي 4/8 من طريقين عن محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن جابر موقوفا أيضا. وأخرجه عبد الرزاق "6608" عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في المنفوس: يرث إذا سمع صوته. قلت: وله شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه أبو داود "2920"، ومن طريقه البيهقي 6/257 حدثنا حسين بن معاذ، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا =

ذكر البيان بأن الله جل وعلا نفى أخذ المرء المسلم ميراثه من النسب ممن ليس على دين الإسلام

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا نَفَى أَخْذَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مِيرَاثَهُ مِنَ النَّسَبِ مِمَّنْ لَيْسَ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ 6033 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا بن عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الكافر المسلم" 1. [43:3]

_ محمد – يعني ابن إسحاق – عن يزيد بن عبد الله بن قسط، عن أبي هريرة رفعه وهذا سند رجاله ثقات إلا ابن إسحاق قد عنعن وهو مدلس وآخر من حديث ابن عباس أخرجه الدارمي 2/392 حدثنا أبو نعيم، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفاً. وثالث من حديث جابر والمسور بن مخرمة أخرجه ابن ماجة "2751" حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، حدثنا مروان بن محمد، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عن جابر بن عبد الله ولمسور بن مخرمة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا"، قال: واستهلاله: أن يبكي ويصح أو يعطس. وهذا سند صحيح، رحاله ثقات رجال الصحيح غير العباس بن الوليد، فقد روى له ابن ماجة، وروى عنه أبي داود: كتبت عنه وكان عالما بالرجال والأخبار. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/319 عن خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب في المولود قال: لا يورث حتى يستهل. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وعلي بن الحسين: هو ابن أبي طالب الملقب بزين العابدين. وأخرجه الشافعي 2/190، وسعيد بن منصور "135"، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأحمد 5/200، والدارمي 2/371، ومسلم "1614" في الفرائض: في فاتحته، وأبو داود "2909" في الفرائض: باب هل يرث المسلم الكافر؟ والترمذي "2107" في الفرائض من "الكبرى" كما في "التحفة" 1/56، وابن الجارود "954"، والبيهقي 6/218، والبغوي "2231" من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وانظر "5149" وأخرجه عبد الرزاق "9852"، وأحمد 5/208و209، والطيالسي "631"، والبخاري "6764" في الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والدارمي 2/370، والدارقطني 4/69، والبيهقي 6/217، والطبراني في "الكبير" "391" من طرق عن الزهري، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/370 عن سفيان، وسعيد بن منصور "136"، والنسائي في "الكبرى" عن هشيم، كلاهما عن الزهري، عن على بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد بلفظ: "لا يتوارث أهل ملتين" وقال النسائي: وهشيم لم يتابع على قوله وأخرجه مالك 2/519 في الفرائض: باب ميراث أهل الملل ومن طريقه النسائي، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد. وأخرجه النسائي من طرق أخرى عن مالك، وفيه: "عمرو بن عثمان". وقال المزي في "التحفة" 1/56 في حديث ابن القاسم وحده: "عن عمر بن عثمان"، وفي حديث الباقين: "عن عمرو بن عثمان" وقال النسائي: والصواب من حديث مالك: "عن عمرو بن عثمان" ولا نعلم أحدا تابع مالكاً على قوله: "عمر بن عثمان". وقال الترمذي بعد أن أخرج الحديث: هكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري نحو هذا، وروى مالك عن الزهري، عن على بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وحديث مالك وهمٌ وهم فيه مالك، وقد رواه بعضهم عن مالك، فقال: عن عمرو بن =

ذكر البيان بأن الاخوات مع البنات يكن عصبة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ يَكُنَّ عَصَبَةً 6034 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنَةٍ، وَابْنَةِ بن، وَأُخْتٍ، قَالَ: "لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وما بقي فللأخت" 1. [65:3]

_ = عثمان، وأكثر أصحاب مالك قالوا: عن مالك، عن عمر بن عثمان وعمرو بن عثمان بن عفان: هو مشهور من ولد عثمان، ولا يعرف عمر بن عثمان. 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. أبو قيس: هو عبد الرحمن بن ثروان، وثقه ابن معين، والعجلي، والدارقطني، وابن نمير، والمصنف، وقال النسائي: ليس به بأس. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "9876" عن أحمد بن يحيى بن زهير التستري، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "19031" و"19032"، والطيالسي "375"، وسعيد بن منصور "29"، وابن أبي شيبة 11/245 – 246 و246، وأحمد 1/348 و428 و440 و463 – 464، والدارمي 2/348 – 349، والبخاري "6742" في الفرائض: باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، "6742" باب ميراث الإخوة من البنات عصبة، وأبو داود "2890" في الفرائض: باب ما جاء في ميراث الصلب، والترمذي "2093" في الفرائض باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب، وابن ماجة "2721" في الفرائض: باب فرائض الصلب، والدارقطني 4/79، 80، والطبراني "9869" و"9870" و"9871"و "9872" و "9873" و"9874" و"9875" و"9877"=

باب ذوي الأرحام

بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبْطَلَ تَوْرِيثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ 6035 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ تَرَكَ كَلًّا، فَإِلَيْنَا، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا، فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ عَنْهُ، وَأَرِثُهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وارث له، يعقل عنه ويرثه" 1. [66:3]

_ =، وابن الجارود "962"، والطحاوي 4/392، والحاكم 4/334 – 335، ولبيهقي 6/229 و230، والبغوي "2218" من طرق عن أبي قيس، به. 1 إسناده قوي، علي بن أبي طلحة: روى له مسلم، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات أبو عامر الهوزني: اسمه عبد الله بن لحيّ وأخرجه أبو داود "2899" في الفرائض: باب في أرزاق الذرية، عن حفص بن عمر الحوضي، بهذا الإسناد. وأخرجه سعيد بن منصور "172"، وابن أبي شيبة 11/264، وأحمد 4/131، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/510، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ وابن ماجة "2738" في الفرائض: باب ذوي الأرحام، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 4/5، والبيهقي 6/214 من طرق عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 4/133، وأبو داود "2900"، وابن ماجة "2634" في الديات: باب الدية على العاقلة، فإن لم يكن عاقلة، ففي بيت المال، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/398، وفي "شرح مشكل الآثار" 4/5، والدارقطني 4/85 – 86 و86، وابن الجارود "965"، والحاكم 4/344، البيهقي 6/214، والبغوي "2229" من طرق عن حماد بن زيد، عن بديل بن ميسرة، به, وصححه الحاكم على شرط الشيخين، فتعقبه الذهبي بقوله: قلت: علي "يعني ابن أبي طلحة" قال أحمد له أشياء منكرات, قلت: لم يخرج له البخاري. وأخرج له الطحاوي في "شرح المعاني" 4/397 – 398 من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، عن يزيد العقلي، عن راشد بن سعد، به. وأخرج أبو داود "2901"، ومن طريقه البيهقي 6/214 حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي، حدثنا محمد بن المبارك، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يزيد بن حجر، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده، فذكره. قلت: يزيد بن حجر: مجهول، وصالح بن يحيى: مستور، وأبوه يحيى بن المقدام: لين الحديث قاله الحافظ في "التقريب" وقال أبو داود بعد أن أخرج الحديث: رواه الزبيدي، عن راشد بن سعد عن ابن عائذ، عن المقدام، ورواه معاوية بن صالح عن راشد بن سعد، قال: سمعت المقدام. قلت: رواية راشد بن سعد عن المقدام أخرجها أحمد 4/133 عن حماد بن خالد، والنسائي في "الكبرى" من طريق زيد بن الحباب، والنسائي، والطحاوي في "شرح المشكل" 4/6 من طريق أسد بن موسى، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/398 من طريق عبد الله بن صالح، أربعتهم عن معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد قال: سمعت المقدام. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ قال: الطحاوي في "شرح المشكل" 4/7 فإن قال قائل: فإن معاوية بن صالح لم يذكر في هذا الحديث بين راشد بن سعد وبين المقدام أبا عامر الهوزني، قيل له: ليس ينكر على راشد بن سعد أن يكون سمع المقدام بن معدي كرب، لأنه قد سمع ممن كان في أيامه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سمع من معاوية بن أبي سفيان وأهل الحديث يختلفون في أسانيد الحديث، فيزيد بعضهم الرجل ومن هو أكثر منه في العدد ... وقد أعله البيهقي بالاضطراب، ونقل عن ابن معين أنه كان يبطل حديث: "الخال وارث من لا وارث له" يعني حديث المقدام، وقال: ليس فيه حديث قوي. وتعقبه ابن التركماني في "الجواهر النقي" بقوله: أخرجه ابن حبان في "صحيحه"، ثم ذكر أن راشدا سمعه من أبي عامر، عن المقدام، ومن ابن عائذ عنه، فالطريقان محفوظان، والمتنان متباينان. وذكر الدارقطني في "علله" أن، شعبة وحمادا وإبراهيم بن طهمان رووه عن بديل، عن أبي طلحة، عن راشد، عن أبي عامر، عن المقدام، وأن معاوية بن صالح خالفهم، فلم يذكر أبا عامر، بين راشد والمقدام، ثم قال الدارقطني: والأول أشبه بالصواب، قال ابن القطان: وهو على ما قال، فإن ابن أبي طلحة ثقة، وقد زاد في الإسناد من يتصل به، فلا يضره إرسال من قطعه وإن كان ثقة، فكيف وفيه مقال، فنرى هذا الحديث صحيحا انتهى ابن القطان. ثم قال ابن التركماني: وما ذكره أبي داود صريح في أنه لا إرسال في رواية معاوية، فإن راشد صرح فيها بالسماع، وراشد قد سمع ممن هو أقدم من المقدام، كمعاوية، وثوبان، فيحمل على أنه سمعه من المقدام مرة بلا واسطة، ومرة بواسطة أبي عامر، ومرة بواسطة ابن عائذ. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في "العلل" 2/50: سمعت أبا زرعة، وذكر حديث المقدام بن معدي كرب، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الخال وارث من لا وارث له" قال: هو حديث حسن. =

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6036 ـ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا راشد بن سعد أن بن عَائِذٍ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمِقْدَامَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً، فَإِلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا، فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، أَفُكُّ عَنْهُ، وَأَرِثُ مَالَهُ، وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، يَفُكُّ عَنْهُ، وَيَرِثُ مَالَهُ" 1. [66:3] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ، وَسَمِعَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبٍ، فالطريقان جميعا محفوظان، ومتناهما متباينان.

_ وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/510 عن أحمد بن إبراهيم بن محمد، عن بن عائذ، عن الهيثم بن حميد، عن ثورة بن يزيد، عن راشد بن سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره مرسلا. 1 إسناده حسن في الشواهد إسحاق بن إبراهيم بن العلاء: حسن الحديث، وعمرو بن الحارث – هو ابن الضحاك الزبيدي – لم يوثقه غير المصنف، وما روى عنه سوى اثنين، وقال الذهبي: لا تعرف عدالته. وباقي رجاله ثقات، وانظر ما قبله.

ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6037 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حدثنا

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنُ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: كتب عمر رضى الله تعإلى عَنْهُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ أَنْ عَلِّمُوا صِبْيَانَكُمُ الْعَوْمَ وَمُقَاتِلَتَكُمُ الرَّمْيَ، قَالَ: فَكَانُوا يَخْتَلِفُونَ بَيْنَ الْأَغْرَاضِ، قَالَ: فَجَاءَ سَهْمٌ غَرْبٌ، فَأَصَابَ غُلَامًا، فَقَتَلَهُ وَلَمْ يُعْلَمْ لِلْغُلَامِ أَهْلٌ إِلَّا خَالُهُ، فَكَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ، فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ الْغُلَامِ إِلَى مَنْ يَدْفَعُ عَقْلَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مولى له، والخال وارث من لا ورث له" 1. [66:3]

_ 1 إسناده حسن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش: مختلف فيه، وثقه ابن سعد والمؤلف والعجلي، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال أبو حاتم: شيخ، وضعفه على ابن المدينى، وقال النسائي: ليس بالقوي، وفي "التقريب" صدوق له أوهام. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير حكيم بن حكيم، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق. القواريري: هو عبيد الله بن عمر، وسفيان: هو الثوري، وأبو أمامة بن سهل: اسمه أسعد بن سهل بن حنيف، معدود في الصحابة، له رؤية، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة مئة، وله اثنتان وتسعون سنة. وأخرجه الترمذي "2103" في الفرائض: باب ميراث الخال، والطحاوي 4/397 من طريقين عن محمد بن عبد الله بن الزبير، بهذا الإسناد وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه مطولا ومختصرا، أحمد 1/28و46،وابن أبي شيبة 11/263،وابن ماجة "2737" في الفرائض: باب ذوي الأرحام، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/4، والطحاوي 4/397، وابن الجارود =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن بن البنت لا يكون ولد لأبي البنت

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بن البنت لا يكون ولد لِأَبِي الْبِنْتِ 6038 ـ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّافِقَةِ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذْ أَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، وَعَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَقُومَانِ وَيَعْثُرَانِ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَهُمَا، وَقَالَ: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ} 1 [التغابن:15] [8:3]

_ "964"، والدارقطني 4/84 -85، والبيهقي 6/214 من طرق عن سفيان، به. وقوله: "سهم غرب" بالإضافة، ويفتح الراء وسيكون في "غرب": هو السهم الذي لا يدرى من رماه، وقيل: إذا أتاه من حيث لا يدري. 1 إسناده حسن.مؤمل بن إهاب: روى له أبو داود والنسائي، وهو حسن الحديث، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/368و12/299-300، وأحمد 5/354، وأبو داود "1109" في الصلاة: باب لبس الأحمر للرجال، والبيهقي 6/165 من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "1801". وأخرجه النسائي 3/108 في الجمعة: باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة، وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة، 3/192 في صلاة العيدين: باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة، من طريقين عن الحسن بن واقد، به. وصححه ابن خزيمة "1082". وانظر ما بعده.

ذكر السبب الذي من أجله فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم ما وصفناه

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ فَعَلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَاهُ 6039 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنَا إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا، فَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "صَدَقَ اللَّهُ: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ} نَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَلَمْ اصبر حتى قطعت حديثي فرفعتهما" 1. [8:3]

_ 1إسناده حسن كسابقه، رجاله ثقات رجال الصحيح غير علي بن الحسين بن واقد، فقد روى له مسلم في المقدمة، وهو صدوق حسن الحديث، أبو عمار المروزي: اسمه الحسين بن حريث. وأخرجه الترمذي "3774" في المناقب: باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما، عن أبي عمار المروزي، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. وأخرجه الحاكم 1/287، والبيهقي 3/218، والبغوي في "معالم التنزيل" 4/354 من طريق علي بن الحسين بن واقد، به. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي!

كتاب الرؤيا

كِتَابُ الرُّؤْيَا ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَصْدَقَ النَّاسِ رُؤْيَا مَنْ كَانَ أَصْدَقَ حَدِيثًا فِي الْيَقَظَةِ 6040 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بشار المرادي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ، وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا، وَالرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أُحِبُّ الْقَيْدَ فِي النَّوْمِ، وَأَكْرَهُ الْغُلَّ، الْقَيْدُ فِي النَّوْمِ ثبات في الدين 1. [66:3]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن بشار الرمادي، فقد روى له أبو داود والترمذي وهو حافظ، وقد توبع. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ومحمد: هو ابن سيرين. وأخرجه مسلم "2263" "6" في أول الرؤيا، عن محمد بن أبي عمر المكي، عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "2270" في الرؤيا: باب إن رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ سته وأربعين جزءاً من النبوة، عن نصر بن علي، عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، به. إلا أنه قال فيه: "جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة". وقال: هذا حديث صحيح. وكذلك أخرجه عبد الرزاق "20352"، وعنه أحمد 2/269، والحاكم 4/390، والبغوي "3279" عن معمر، عن أيوب، به. وأخرجه أيضا مسلم من طريق حماد بن زيد، عن أيوب وهشام، عن محمد بن سيرين، به، موقوفا على أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/507، والدارمي 2/125، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/287 من طريق هشام بن حسان، والبخاري "7017" في التعبير: باب القيد في المنام، من طريق عوف الأعرابي، وابن ماجه "3917" في تعبير الرؤيا: باب أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، من طريق الأوزاعي، ومسلم من طريق قتادة، أربعتهم عن محمد بن سيرين، به، مرفوعا بلفظ: "جزء من ستة وأربعين جزءاً". وأخرجه دون قوله "الرؤيا جزء ... " أبو داود "5019" في الأدب: باب ما جاء في الرؤيا، عن قتيبة، عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، به. وأخرجه البغوي "3278" من طريق جرير بن حازم، عن أيوب وهشام، عن محمد بن سيرين، به. وأخرجه الدارمي 2/125 من طريق هشام بن حسان، عن ابن سيرين، به، مختصرا بلفظ: "إذا إذاقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا". وأخرجه عبد الرزاق عبد الرزاق "20355"، وأحمد 2/233 و269، وابن أبي شيبة 11/50-51، ومسلم "2263" "8"، وابن ماجه "3894" في الرؤيا: باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترُى له، من طريق معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة". وأخرجه كذلك أحمد 2/314، ومسلم "2263" "8" من طريق =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أبي هريرة. وأخرجه أيضا أحمد 2/369 و438، ومسلم "2263" "8"، والطحاوي في "مشكل الآثار"3/46، والبغوي "3276" من طريقين عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/495، وابن أبي شيبة 11/51، ومسلم "2263" "8" من طريقين عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/956 عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 12/203-204: قوله: "جزء من النبوة": أراد تحقيق أمر من الرؤيا وتأكيده، وإنما كانت جزءا من النبوة في حق الأنبياء دون غيرهم، قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي، وقرأ: {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ} . وقيل: معناه أنها جزء من أجزاء علم النبوة، وعلم النبوة باق، والنبوة غير باقية. أو أراد أنه كالنبوة في الحكم بالصحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: "الهدي الصالح والسمت والصالح، والاقتصاد، جزء من خمسة وعشرين جزاء من النبوة" أي: هذه الخصال في الحسن والاستحباب كجزء من أجزاء فضائلهم، فاقتدوا فيها بهم، لا أنها حقيقة نبوة، لأن النبوة لا تتجزأ، ولا نبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "ذهبت النبوة، وبقيت المبشرات: الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له". قلت: حديث "الهدي الصالح ... " أخرجه أبو داود "4776"من حديث ابن عباس، وله شاهد يتقوى به من حديث عبد الله بن سرجس المزني عند الترمذي "2010" وحسنه. وحديث "ذهبت النبوة وبقيت المبشرات ... " أخرجه البخاري "6990" من حديث أبي هريرة، وأخرجه مسلم "479" من حديث ابن عباس. وانظر "التمهيد" 1/276-288.

ذكر الوقت الذي تكون رؤيا المؤمن فيه اصدق الرؤيا

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي تَكُونُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ فِيهِ اصدق الرؤيا ... ذكر الوقت الذي تكون الرؤيا فِيهِ أَصْدَقَ الرُّؤْيَا 6041 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "اصدق الرؤيا بالأسحار" 1. [66:3]

_ 1 إسناده ضعيف، دراج في روايته عن أبي الهيثم ضعيف. وأخرجه أحمد 3/68، والدارمي 2/125، وأبو يعلى "1357"، والحاكم 4/392 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! وأخرجه أحمد 3/29، والترمذي "2274" في الرؤيا: باب قوله: {لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} ، والخطيب 8/26 و11/342 من طريق ابن لهيعة، عن دراج، به.

ذكر الفصل بين الرؤيا التي هي من أجزاء النبوة وبين الرؤيا التي لا تكون كذلك

ذِكْرُ الْفَصْلِ بَيْنَ الرُّؤْيَا الَّتِي هِيَ مِنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ وَبَيْنَ الرُّؤْيَا الَّتِي لَا تَكُونُ كَذَلِكَ 6042 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى السِّمْسَارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عُبَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ مُسْلِمُ بْنُ مِشْكَمٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ: منها تهويل من الشيطان ليحزن بن آدَمَ، وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِي

يَقَظَتِهِ، فَرَآهُ فِي مَنَامِهِ، وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ" فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1. [66:3]

_ 1 إسناده صحيح، الحكم بن موسى السمسار: هو الحكم بن موسى بن أبي زهير البغدادي أبو صالح القنطري. وأخرجه الطبراني 18/"118" عن إدريس بن عبد الكريم الحداد، عن الحكم بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/75، وابن ماجه "3907" في تعبير الرؤيا: باب الرؤيا ثلاث، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/46-47، والطبراني 18/"118"، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/286 من طرق عن يحيى بن حمزة، به. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"ورقة 242/2: إسناده صحيح، رجاله ثقات. وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير" 8/348 عن هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، به.

ذكر البيان بأن الرؤيا الصالحة هي جزء من أجزاء النبوة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ هِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ 6043 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ" 2. [66:3]

_ 2إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 2/956 في الرؤيا: باب ماجاء في الرؤيا. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "6983" في التعبير: باب رؤيا =

ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور في خبر أنس بن مالك وعوف بن ملك لم يرد به النفي عما وراءه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي خبر أنس بن مالك وعوف بن ملك لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ 6044 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَانَ بْنِ مُوسَى التُّسْتَرِيُّ بِعَبْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْمَسْرُوقِيُّ، قَالَ: حدثنا بن إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا من النبوة" 1. [66:3]

_ = الصالحين، والنسائي في تعبير الرؤيا كما في "التحفة" 1/90، وابن ماجه "3893" في تعبير الرؤيا: باب الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/46، والبغوي "3273". وأخرجه ابن أبي شيبة 11/53-54، ومسلم "2264" في أول الرؤيا، وأبو يعلى "3430" و"3754" و"3812" من طريقين عن أنس. وأخرجه أحمد 3/269، والبخاري "6994" في التعبير: باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، والترمذي في "الشمائل" "394"، وأبو يعلى "3285" من طريق ثابت، عن أنس بلفظ: "من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة". 1 إسناده صحيح، ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، وجده يزيد بن عبد الرحمن وثقه المؤلف والعجلي، وروى عنه غير واحد، وقد توبع. وأخرجه أحمد 2/232و342 من طريق عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/54 عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وفي الباب ابن عمر، وأخرجه أحمد 2/18و50 و119 و137، وابن أبي شيبة 11/52، ومسلم "2265" في أول الرؤيا، وابن ماجه =

ذكر إخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم عما يبقى من مبشرات النبوة بعده

ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَبْقَى مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ 6045 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ مُقَاتِلٍ الشَّيْخُ الصَّالِحُ، حدثنا بن أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ مَوْلَى آلِ عَبَّاسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ عن بن عَبَّاسٍ، قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّتَارَةَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: "إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، أَمَّا الرُّكُوعُ، فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ، فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لكم" 1. [48:5]

_ ="3897" والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/45. وعن أبي سعيد الخدري عند ابن أبي شيبة 11/55، وابن ماجه "3895"، وأبو يعلى "1335". وعن ابن عباس عند أحمد 1/315، والطحاوي 3/45، والبزار "2123". وعن ابن مسعود عند الطبراني في "الصغير" "928"، والبزار "2122" و"3490". 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي عمر: هو محمد بن يحيى، وسفيان: هو ابن عيينة. وقد تقدم عند المؤلف برقم "1897" و"1901".

ذكر أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم في علته أن الرؤيا الصالحة من مبشرات النبوة بعده صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِلَّتِهِ أَنَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6046 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا

الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أبيه عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّتْرَ وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ـ ثَلَاثًاـ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا يَرَاهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ، أَوْ تُرَى له" 1. [48:5]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر ما قبله.

ذكر البيان بان الرؤيا المبشرة تنقى في هذة الأمة عند انقطاع النبوة

ذكر البيان بان الرؤيا المبشرة تنقى فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ عِنْدَ انْقِطَاعِ النُّبُوَّةِ 6047 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ، وَبَقِيَتِ المبشرات" 2. [66:3]

_ 2 حديث صحيح بشواهده، أبو يزيد والد عبيد الله: وهو المكي، لم يروعنه غير ابنه عبيد الله، وروى عن عمر بن الخطاب وسباع بن ثابت وأم أيوب الأنصارية، ووثقه المؤلف 7/657، والعجلي ص515، وقد صحح الحافظ بن كثير في "فضائل القرآن" ص32 إسناد حديث أم أيوب الأنصارية: "أنزل القرآن على سبعة أحرف ... "، وفيه أبو يزيد المكي هذا. وباقي رجال السند ثقات. إسحاق بن إبراهيم المروزي: هو إسحاق بن أبي إسرائيل بن كامَجْرا أبو يعقوب المروزي. وأخرجه أحمد 6/318، والحميدي "348"، والدارمي 2/123، وابن ماجه "3896" في تعبير الرؤيا: باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم =

ذكر البيان بأن المبشرات التي تقدم ذكرنا لها هي الرؤيا الصالحة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُبَشِّرَاتِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ 6048 ـ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَقُولُ: "هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا"؟ وَيَقُولُ: "إِنَّهُ لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النُّبُوَّةِ إلا الرؤيا الصالحة" 1. [66:3]

_ أو ترى له، والطبري "17732" عن سفيان، بهذا الإسناد. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 242/1: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري "6990"، ومن طريقه البغوي "3272"، ولفظه: "لم يبق من الدنيا غلا المبشرات"، قالوا: وما المبشرات؟ قال: "الرؤيا الصالحة". وعن عائشة عند أحمد 6/129، والبزار"2118" و"2119"، وعن حذيفة بن أسيد عند البزار "2121"، والطبراني "3051"، وعن أبي الطفيل عند أحمد 5/454، وعن ابن عباس وهو الحديث المتقدم عند المؤلف آنفا. 1 إسناده صحيح. وهو في "الموطأ" 2/956 في الرؤيا: باب ما جاء في الرؤيا. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/325، وأبو داود "5017" في الأدب: باب ما جاء في الرؤيا، والحاكم 4/390-391. وأخرجه النسائي في الرؤيا كما في "التحفة"9/452 من طريق معن بن عيسى، وابن القاسم، كلاهما عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن زفر بن صعصعة بن مالك، عن أبي هريرة. بإسقاط صعصعة بن مالك، والمحفوظ الأول، كذلك رواه عن مالك جماعة، منهم =

ذكر وصف الرؤيا التي يحدث بها والتي لم يحدث بها

ذِكْرُ وَصْفِ الرُّؤْيَا الَّتِي يُحَدَّثُ بِهَا وَالَّتِي لَمْ يُحَدَّثْ بِهَا 6049 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعَ بْنَ عُدُسٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "رُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ، وَهِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ يحدث، فإذا حدث بها وقعت" 1. [66:3]

_ =عبد الله بن مسلمة القعنبي، وأبو مصعب الزهري، ومصعب بن عبد الله الزبيري وغيرهم. 1 حديث حسن لغيره، وكيع بن عدس لم يرو عنه يعلى بن عطاء، ولم يوثقه غير المؤلف، وقال ابن قتيبة في "اختلاف الحديث": غير معروف، وقال ابن القطان: مجهول الحال، وقال الذهبي في "الميزان": لايعرف، وباقي رجال السند ثقات. وأخرجه أحمد 4/12 و13، والطيالسي "1088"، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" "1772"، والبخاري في "التاريخ الكبير" 8/178، والترمذي "2278" في الرؤيا: باب ما جاء في تعبير الرؤيا، والطبراني 19/"461"و"462"، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" "3281" من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وصحح إسناده الحاكم 4/390، ووافقه الذهبي! وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وحسنه الحافظ في "الفتح" 12/432. وفي "الجعديات"، والطبراني 19/"461، و"شرح السنة" الرواية على الشك: "جزء من أربعين، أو ستة وأربعين جزءا من النبوة".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = واخرج القسم الثاني منه الدارمي 2/126، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/295 من طريقين عن شعبة، به. وانظر ما بعده، و"6055". ولقوله: "وهي على رجل طائر ... " شاهد من حديث أنس عند الحاكم 4/391 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الرؤيا تقع على ما تعبر، ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله، فهو ينتظر متى يضعها، فغذا رأى أحدكم رؤيا، فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما". وصحح إسناده ووافقه الذهبي، وهو في "مصنف عبد الرزاق" "20354" عن أبي قلابة مرسلا. وأخرجه الدارمي 2/131 بسند حسّنه الحافظ، عن سليمان بن يسار، عن عائشة قالت: كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر، يختلف-يعني في التجارة- فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي غائب، وتركني حاملا، فرأيت في المنام أن سارية بيتي انكسرت، وأني ولدت غلاما أعور، فقال: "خير، يرجع زوجك إن شاء الله صالحا، وتلدين غلاما برا"، فذكرت ذلك ثلاثا، فجاءت ورسول الله غائب فسألتها، فأخبرتني بالمنام، فقلت: لئن صدقت رؤياك، ليموتن زوجك، وتلدين غلاما فاجرا، فقعدت تبكي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مه يا عائشة، إذا عبرتم للمسلم الرؤيا، فاعبروها على خير، فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها". وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن عطاء: كان يقال: الرؤيا على ما أوِّلت. وقوله: "على رجل طائر"، قال ابن الأثير في "النهاية" 2/204، وفي "جامع الأصول" 2/523: أي أنها على رجل قدر جار، وقضاء ماض من خير أو شر، وأن ذلك هو الذي قسمه الله لصاحبها، وقولهم: اقتسموا دارا فطار سهم فلان في ناحيتها: أي وقع سهمه وخرج، وكل حركة من كلمة أو شيء يجري لك، فهو طائر، والمراد: أن الرؤيا هي التي يعبرها المعبر الأول، فكأنها كانت على رجل طائر فسقطت ووقعت حيث عبرت، كما =

ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ 6050 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ، وَالرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ يُعَبَّرْ عَلَيْهِ، فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ". قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: "لَا يَقُصُّهَا إِلَّا عَلَى وَادٍّ، أو ذي رأي" 1. [66:3]

_ =يسقط الذي يكون على رجل الطائر بأدنى حركة. وقال الطيبي، فيما نقله العلامة علي القاري في "مرقاة المفاتيح" 4/549: التركيب من التشبيه التمثيلي، شبه الرؤيا بالطير السريع طيرانه، وقد علق على رجله شيء يسقط بأدنى حركة، فينبغي أن يتوهم للمشبه حالات مناسبة لهذه الحالات، وهي أن الرؤيا مستقرة على ما يسوقه التقدير إليه من التعبير، فإذا كانت في حكم الواقع، قيض من تكلم بتأويلها على ما قدر، فيقع سريعا، وإن لم يكن في حكمه لم يقدر لها من يعبرها. 1 حديث حسن، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه أحمد 4/10، وابن أبي شيبة 11/50، وابن ماجه "3914" في تعبير الرؤيا: باب الرؤيا إذا عبرت وقعت فلا يقصها إلا على وادّ، والطبراني 19/"461" و"464"، والبغوي "3282" من طريق هشيم، بهذا الإسناد. ورواية الطبراني الأولى على الشك "خير من أربعين جزءا، أوستة وأربعين جزءا من النبوة". وأخرجه الترمذي "2279" في الرؤيا: باب ما جاء في تعبير الرؤيا، من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، به. وأخرج القسم الثاني أبو داود "5020" في الأدب: باب ما جاء في الرؤيا، عن أحمد بن حنبل، عن هشيم، به.

قال أبو حاتم رضى الله تعإلى عَنْهُ: الصَّحِيحُ بِالْحَاءِ كَمَا قَالَهُ هُشَيْمٌ، وَشُعْبَةُ واهم في قوله عدس، فتبعه الناس.

ذكر اثبات رؤية الحق لمن رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام

ذِكْرُ إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْحَقِّ لِمَنْ رَأَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ 6051 ـ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ، فَقَدْ رَأَى الحق" 1. [66:3]

_ 1 حديث صحيح، هشام بن عمار متابع، ومن فوقه ثقات على شرطها، يونس بن يزيد: هو الأيلي. وأخرجه البخاري "6993" في التعبير: باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ومسلم "2266" (11" في الرؤيا: باب قول النبي عليه السلام: "ومن رآني في المنام فقد رآني"، وأبو داود "5123" في الأدب: باب ما جاء في الرؤيا، والبيهقي في "دلائل النبوة" 7/45و46، والبغوي "3288" من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد، بهذا الإسناد ولفظ عندهم: "ومن راني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي" وليس في رواية البخاري: "أو لكأنما رآني في اليقظة". ... وأخرجه مسلم "2267" من طريق محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري، والخطيب في "تاريخه" 10/284 من طريق سلامة بن عقيل، كلاهما عن الزهري، به، باللفظ السالف. وأخرجه أحمد 2/342 و410و463و472، والطيالسي "2420"، وابن أبي شيبة 11/55، ومسلم "2266" "10"، والترمذي "2280" في الرؤيا، باب: في تأويل ما يستحب ويكره، وفي "الشمائل" "389" "391"، وابن ماجة "3901" في تعبير الرؤيا: باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، والطبراني في "الأوسط" 958"، والحاكم 4/393 من طرق عن أبي هريرة، باللفظين جميعا، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

ذكر السبب الذي من أجله اطلق رؤية الحق على من رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم في منامه

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَطْلَقَ رُؤْيَةَ الْحَقِّ عَلَى مَنْ رَأَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَامِهِ 6052 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ، فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَشَبَّهُ بي" 1. [66:3]

_ 1 إسناده حسن، محمد بن عمرو حسن الحديث، روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 2/261 عن يزيد ويعلى بن عبيد، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/425 من طريق أبي معاوية الضرير، عن محمد بن عمرو، به وانظر ما قبله. قلت: والمراد بقوله "من رآني في المنام فقد رآني": أن رؤياه صحيحة لا تكون أضغاثا، ولا من تشبيهات الشيطان، ويعضده قوله في بعض طرقه: "فقد رأى الحق" وفي قوله: "فإن الشيطان لا يتمثل بي" إشارة إلى أن رؤياه لا تكون أضغاثاً.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "فقد رأي الحق"، أراد به فكأنما رآه في اليقظة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ"، أَرَادَ بِهِ فَكَأَنَّمَا رَآهُ فِي الْيَقَظَةِ 6053 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ، فَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَشَبَّهُ بي" 1. [66:3]

_ 1 إسناده قوي، محمد بن وهب بن أبي كريمة لا بأس به، روى له النسائي، ومن فوقه من رجال الصحيح أبو عبد الرحيم: خالد بن أبي يزيد، وأبو جحيفة: صحابي معروف اسمه وهب بن عبد الله السوائي. وأخرجه ابن ماجة "3904" في تعبير الرؤيا: باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأبو يعلى "881"، والطبراني 22/"279" و"280" و"281" من طريق صدقة بن أبي عمران، عن عون بن أبي جحيفة، به وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 242/1: هذا إسناد صحيح، صدقة بن أبي عمران مختلف فيه ... ، لكن لم ينفرد به عن عون بن أبي جحيفة، فقد رواه ابن حبان في "صحيحه" من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن عون بن أبي جحيفة، به.

ذكر اعجاب المصطفى صلى الله عليه وسلم الرؤيا إذا قصت عليه

ذِكْرُ إِعْجَابِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا إِذَا قُصَّتْ عَلَيْهِ 6054 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فورخ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْجِبُهُ الرُّؤْيَا، فَرُبَّمَا رَأَى الرَّجُلُ الرُّؤْيَا، فَسَأَلَ عَنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ، فَإِذَا أُثْنِيَ عَلَيْهِ مَعْرُوفًا، كَانَ أَعْجَبَ لِرُؤْيَاهُ إِلَيْهِ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُ كَأَنِّيَ أَتَيْتُ، فأخرجت من المدينة، فأدخلت الجنة، فمسعت وجبة انتحت2 لها الجنة، فنظرت،

_ 2 كذا في الأصل، و"التقاسيم" 3/لوحة 280، و"مسند أبي يعلى" الورقة=

فَإِذَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ1 ـ فَسَمَّتِ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا2 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث سرية قبل ذلك ـ فجئ بِهِمْ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ طُلْسٌ، تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُمْ، فَقِيلَ: اذْهَبُوا بِهِمْ إِلَى نَهَرِ الْبَيْذَخِ، قَالَ: فَغُمِسُوا فيه، قال: فخرجوا ووجوهم كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَأُتُوا بِصَحْفَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فيها بسرة، فاكلوا من بسره ما شاؤوا، مَا يُقَلِّبُونَهَا مِنْ وَجْهٍ إِلَّا أَكَلُوا مِنَ الْفَاكِهَةِ مَا أَرَادُوا، وَأَكَلْتُ مَعَهُمْ، فَجَاءَ الْبَشِيرُ مِنْ تِلْكَ السَّرِيَّةِ، فَقَالَ: كَانَ مِنْ أَمْرِنَا كَذَا وَكَذَا، فَأُصِيبَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ حَتَّى عد اثنى3 عشرة رَجُلًا، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَرْأَةِ، فَقَالَ: "قُصِّي رُؤْيَاكِ" فَقَصَّتْهَا، وَجَعَلَتْ تَقُولُ: جِيءَ بِفُلَانٍ وَفُلَانٍ، كَمَا قَالَ الرَّجُلُ4. [66:3]

_ =160/1: انتحت، أي: عرضت لها الجنة وقصدتها، وفي "مسند أحمد": ارتجت. 1 في "مسند أبي يعلى": فإذا فلان بن فلان، وفلان بن فلان. 2 في الأصل: اثنا، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 280 3 في الأصل، اثنا، والتصويب من "التقاسيم". 4 اسناده قوي على شرط مسلم. وهو في "مسند أبي يعلى" "3289" ....وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 7/175 وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ... الوجبة: صوت السقوط. طلس: أي مغبرة. تشخب أوداجهم: أي تسيل دماً، والأوداج: هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح، وأحدها: ودج بالتحريك. وقيل: الودجان: عرقان غليظان من جانبي ثغرة النحر.

ذكر الزجر عن أن يقص المرء رؤياه الا على العالم أو الناصح له

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُصَّ الْمَرْءُ رُؤْيَاهُ إِلَّا عَلَى الْعَالِمِ أَوِ النَّاصِحِ لَهُ 6055 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَالرُّؤْيَا مُعَلَّقَةٌ بِرِجْلِ طَيْرٍ مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا صَاحِبُهَا فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ فَلَا تُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا عَالِمًا أَوْ نَاصِحًا أو حبيبا" 1

_ 1 حديث حسن لغيره، وهو مكرر "6049" و"6050". ... وأخرجه أحمد 4/10 عن بهز، عن حماد بن سلمة، به. وفيه: "الرؤيا الصالحة جزء من أربعين جزءاً من النبوة".

ذكر الزجر عن أن يخبر المرء أحدا إذا رأي في نومه بتلعب الشيطان به

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُخْبِرَ الْمَرْءُ أَحَدًا إِذَا رَأَى فِي نَوْمِهِ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ 6056 ـ أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَهُ، فَقَالَ: إِنِّي حَلُمْتُ أَنَّ رَأْسِيَ قُطِعَ، فَأَنَا أَتْبَعُهُ، فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: "لَا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام" 1

_ 1 إسناده صحيح، يزيد ابن موهب ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة، ومن فوقه من رجال الصحيح، والليث لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمعه من جابر. وأخرجه أحمد 3/350، ومسلم "2268" في الرؤيا: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من رآني في المنام فقد رآني"، و"14": باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام، والنسائي في "اليوم والليلة" "912"، وابن السني "776"، وابن ماجة فلا يحدث به الناس، وأبو يعلى "2262"، والحاكم 4/392 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي "1286"، وأبو يعلى "1840" و"1858" عن سفيان، عن أبي الزبير، به. وأخرجه أحمد 3/315، ومسلم "2268" "15" و"16"، وابن ماجة "3912"، وأبو يعلى "2274"، والبغوي "3280" من طريق أبي سفيان، عن جابر.

ذكر ما يعاقب به في القيامة من أرى عينيه في المنام ما لم تريا

ذِكْرُ مَا يُعَاقَبُ بِهِ فِي الْقِيَامَةِ مَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَيَا 6057 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوْزَاءِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حدثنا أبو عاصم قال حدثنا بن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عكرمة عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "الذي يري عينه

فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ يَرَ، يُكَلَّفُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَالَّذِي يَسْتَمِعُ حَدِيثَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، يُصَبُّ فِي اذنه1 الانك يوم القيامة" 2 [109:2]

_ 1 كتب فوقها في الأصل: أذنيه "خ". 2 إسناده صحيح، أبو الجوزاء أحمد بن عثمان وثقه أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "الجرح والتعديل" 2/63، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عكرمة فقد روى له مسلم مقرونا واحتج به البخاري. عمرو بن دينار: هو المكي أبو محمد الأثرم، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد. وأخرجه الطبراني "11637" عن الحسين بن إسحاق التستري، عن أبي الجوزاء، بهذ الإسناد. وأخرجه البخاري "7042" في التعبير: باب من كذب في حمله، وأبو داود "5024" في الأدب: باب ما جاء في الرؤيا، والترمذي "2283" في الرؤيا: باب في الذي يكذب في حلمه، من طريقين عن عكرمة، به وقد تقدم الحديث برقم "5656" و"5657".

ذكر الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان لمن رأى منامه ما يكره

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الشيطان لمن رأى مَنَامِهِ مَا يَكْرَهُ 6058 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كنت أرى الرؤيا فتمضرنى، حَتَّى سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا فَتُمْرِضُنِي، حَتَّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ، فَلْيَقُصَّهُ عَلَى مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ

مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، وَلْيَتْفُلْ عن يساره ثلاثا" 1 [104:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حفص بن عمر الحوضي، فمن رجال البخاري. وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" "774" عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/303، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" "1624"، والبخاري "7044" في التعبير: باب إذا رأى ما يكره فلا يخبره بها ولا يذكرها، ومسلم "2261" "4" في أول الرؤيا، والنسائي في "اليوم والليلة" "894" و"898"، والدارمي 2/124، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" "3275"، والبيهقي في "الآداب" "987"، من طرق عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 5/303، والحميدي "419"، ومسلم "2261" "1" و"3" من طرق عن عبد ربه بن سعيد، به. وأخرجه أحمد 5/305، والحميدي "418" و"419" و"420"، والبخاري "6986" في التعبير: باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة، و"6995": باب من راي النبي في المنام، "7005": باب الحلم من الشيطان فإذاحلم فليبصق عن يساره، ومسلم "2261" "1"، والنسائي في "اليوم والليلة" "899" من طرق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، به وأخرجه النسائي "896" من طريق عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه.

ذكر البيان بأن من تعوذ بالله من الشيطان عند رؤيته ما يكره في منامه لم يضره ذلك

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ مَا يَكْرَهُ فِي مَنَامِهِ لَمْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ 6059 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "الرُّؤْيَا مِنَ

اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الشَّيْءَ يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِذَا اسْتَيْقَظَ، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ" قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا هِيَ أَثْقَلُ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ، فَلَمَّا سَمِعْتُ هَذَا الحديث ما كنت أباليها1 [104:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/957 في الرؤيا: باب ما جاء في الرؤيا. ومن طريق مالك أخرجه النسائي في الرؤيا من "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 9/270، والبغوي "3274". وأخرجه أحمد 5/310، وابن أبي شيبة 11/70، والدارمي 2/124، والبخاري "3392" في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، و"5747" في الطب: باب النفث في الرقية، و"ي6984" في التعبير: باب الرؤيا من الله، ومسلم "2261" "1" و"2" في أول الرؤيا: باب إذا رأى في المنام ما يكره ما يصنع؟ والنسائي في "اليوم والليلة:" "897" و"900" و"901"، وابن ماجة "3909" في تعبير الرؤيا: باب من رأى رؤيا يكرهها، من طرق عن يحيى بن سعيد، به.

ذكر الأمر لمن رأى في منامه ما يكره أن يتحول من شقة إلى شقة الآخر بعد النفث والتعوذ اللذين ذكرناهما

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ شِقِّهِ إِلَى شِقِّهِ الْآخَرِ بَعْدَ النَّفْثِ وَالتَّعَوُّذِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا 6060 ـ أَخْبَرَنَا محمد بن الحسين بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كان عليه" 1 [104:1]

_ 1 إسناده صحيح، يزيد ابن موهب ثقة روى له أصحاب السُّنن، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 3/350، وابن أبي شيبة 11/70 ومسلم "2262" في أول الرؤيا، وأبو داود "5022" في الأدب: ما جاء في الرؤيا والنسائي في "اليوم والليلة" "911"، وابن ماجة"3908" في تعبير الرؤيا: باب من رأى رؤيا يكرهها، وأبو يعلى "2263"، والحاكم 4/392، والبغوي "3277" من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

كتاب الطب

كِتَابُ الطِّبِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّدَاوِي إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لَمْ يَخْلُقْ دَاءً إِلَّا خَلَقَ لَهُ دَوَاءً خَلَا شَيْئَيْنِ 6061 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ سَمِعَ أُسَامَةَ بْنَ شَرِيكٍ يَقُولُ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ فِي كَذَا ـ مَرَّتَيْنِ ـ؟ فقال: عباد الله، وضع الله الحرج، إِلَّا امْرُؤٌ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ أَخِيهِ شَيْئًا، فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَهَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ نَتَدَاوَى؟ فَقَالَ: "تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً" قَالُوا: يَا رَسُولَ لله، فَمَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْعَبْدُ؟ قَالَ: "خُلُقٌ حسن" 1

_ 1 إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الحميدي "824"، وابن أبي شيبة 8/2، وابن ماجة "3436" في الطب: باب مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ سفاء، وزادوا فيه في قصة =

قَالَ سُفْيَانُ: مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ الْيَوْمَ إسناد أجود من هذا

ذكر الاخبار عن إنزال الله لكل داء دواء يتداوي به

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِنْزَالِ اللَّهِ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً يُتَدَاوَى بِهِ 6062 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إلا نزل مَعَهُ دَوَاءٌ، جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ، وَعَلِمَهُ مَنْ علمه" 1 [66:1]

_ = التدواي "إلا الهرم"، وقال البوصيري في "مصباح الزجاج" ورقة 231: هذا إسناده صحيح رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 4/278، والطيالسي "1232"، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" "268"، البخاري في "الأدب المفرد"291"، وأبو داود "3855" في الطب: باب في الرجل يتداوى، والترمذي "2038" في الطب: باب ما جاء في الدوء والحث عليه، والطبراني في "الصغير" "559"، وفي "الكبير" "463" و"464" و"465" و"466" و"467" و"471" و"474" و"477" و"478" و"479" و"480" و"482" و"483" و"484"، والحاكم 4/399و400، والبيهقي 9/343، والبغوي في "شرح السنة" "3226" من طرق عن زياد بن علاقة، به. وزادوا فيه أيضا "إلا الهرم".وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، فقد رواه عشرة من أئمة المسلمين وثقاتهم عن زياد بن علاقة، ثم ذكر الحاكم طرقهم، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وانظر "6064". 1 حديث صحيح، خالد بن عبد الله ـ وهو الواسطي ـ وإن كان سمع من =

ذكر الاخبار بأن العلة التي خلقها الله جل وعلا إذا عولجت بدواء غير دوائها لم تبرأ حتى تعالج به

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا إِذَا عُولِجَتْ بِدَوَاءٍ غَيْرِ دَوَائِهَا لم تبرأ حتى تعالج به 6063 ـ أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ" 1 [66:3]

_ =عطاء بعد الإختلاط، قد توبع ممن رووا عن عطاء قبل اختلاطه. وأخرجه أحمد 1/377و413، والحميدي "90"، ابن ماجة "3438" في الطب: باب مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شفاء، والحاكم 4/399، والبيهقي 9/343 من طريق سفيان الثوري وابن عيينة، وأحمد 1/446 من طريق علي بن عاصم، والحاكم 4/196 – 197 من طريق عبيدة بن حميد، وأحمد 1/453 من طريق همام، خمستهم عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد. والسفيانان سمعا من عطاء قبل اختلاطه. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 231: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/3، والطبراني "8969" من طريقين عن عطاء بن السائب، به موقوفا على ابن مسعود من كلامه، وسيأتي برقم "6075" 1 إسناده على شرط مسلم. =

ذكر وصف الشيئين اللذين لا دواء لهما

ذِكْرُ وَصْفِ الشَّيْئَيْنِ اللَّذَيْنِ لَا دَوَاءَ لَهُمَا 6064 ـ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبى شيبة، حدثنا بن إِدْرِيسَ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ ـ هُوَ الثَّوْرِيُّ ـ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا وَقَدْ أَنْزَلَ له شفاء، إلا السام والهرم" 1 [7:1]

_ وأخرجه أحمد 3/335، ومسلم "2204" في السلام: باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي، والنسائي في الطب كما في "التحفة" 2/310، والحاكم، 4/401، والبيهقي 9/343 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه أسامة بن شريك لم يخرج له الشيخان، وحديثه عند أصحاب السنن. وأخرجه الحاكم 4/399 من طرق عن مسعر، بهذ الإسناد مطولاً. وأخرجه أحمد 4/278 من طريق المطلب بن زياد، عن زياد بن علاقة، به وقد تقدم، به. وقد الحديث برقم "6029" قال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" 4/15: وفي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافي دفع اء الجوع والعطش ولحر والبرج بأضدادها، بل لا تتم جقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجزٌ ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا يدفع هذا الا عتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه يوكلاً، ولا توكله عجزاً.

ذكر الزجر عن تدواي المرء بما لا يحل استعماله من الأشياء كلها

ذكر الزجر عن تدواي الْمَرْءِ بِمَا لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا 6065 ـ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ يُحَدِّثُ

عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ أَتَوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ، يُقَالُ لَهُ: سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ، فَقَالَ: إِنَّا نصنع الخمر، فنهاه عنها، فقال: إنما تداوي بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليست بدواء إنها داء" 1 [66:2]

_ 1 إسناده حسن على شرط مسلم سماك: صدوق لا يرقى حديثه إلى رتبة الصحيح. وأخرجه عبد الرزاق "17100"، وأحمد 4/317، وابن أبي شيبة 8/22، ومسلم "1984" في الأشربة: باب تحريم التداوي بالمخمر، وأبو داود "3873" في الطب: باب في الأدوية المكروهة، الترمذي "2046" في الطب: باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر، والبيهقي 10/4 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/317و5/292، وابن ماجة "3500" في الطب: باب النهي أن يتداوى بالخمر، من طريقين عن سماك بن حرب، به.

ذكر الأمر بإبراد الحمى بالماء بذكر لفظة مجملة غير مفسرة

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِبْرَادِ الْحُمَّى بِالْمَاءِ بِذِكْرِ لَفْظَةٍ مُجْمَلَةٍ غَيْرِ مُفَسَّرَةٍ 6066 أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ شِدَّةَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فأبردوها بالماء" 2 [23:1]

_ 2 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم "2209" "78" في السلام: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، عن محمد بن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/81، ومسلم "2209" "78"، وابن ماجة "3472" في الطب: باب الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، من طريقين عن عبد الله بن نمير، به. وأخرجه أحمد 2/21، وابن أبي شيبة 8/81، والبخاري "3264" في بدء الخلق: باب صفة النار وأنها مخلوقة، ومسلم "2209" "78" من طريقين عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه مسلم "2209" "79" من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع، به. وأخرجه أحمد 2/85، ومسلم "2209" "80"، والطبراني "13342" من طريق محمد بن زيد، عن ابن عمر.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6067 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الشافعي، عن مالك، عن نافع عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ1 [23:1]

_ 1 إسناده صحيح. وهو في "الموطأ" براوية يحيى الليثي 2/945 في العين: باب الغسل بالماء من الحمى، وفيه: "الحمى من فيح جهنم ... " وأخرجه البخاري "5723" في السلام: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي،=

ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرناها بأن شدة الحمى إنما تبرد بماء زمزم دون غيره من المياه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا بِأَنَّ شِدَّةَ الْحُمَّى إِنَّمَا تُبَرَّدُ بِمَاءِ زَمْزَمَ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْمِيَاهِ 6068 ـ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ ادفع الناس عن بن عَبَّاسٍ، فَاحْتَبَسْتُ أَيَّامًا، فَقَالَ: مَا حَبَسَكَ؟ قُلْتُ: الْحُمَّى، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جهنم، فأبردوها بماء زمزم" 1

_ = والبيهقي 1/225 من طريق عبد الله بن وهب، عن مالك، بهذا الإسناد. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين عفان: هو ابن مسلم، وهمام: هو ابن يحيى، وأبو جمرة: اسمه نصر بن عمران بن عصام الضبعي. وأخرجه أحمد 1/291، وابن أبي شيبة 8/81، النسائي في الطب كما في "التحفة" 5/302، وأبو يعلى "2732"، واطبراني "12967"، والحاكم 4/403 من طريق عفان، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه البخاري "3261" في بدء الخلق: باب صفة النار وأنها مخلوقة، ولحاكم 4/200 من طريقين عن همام، به.

ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز اتخاذ النشرة للأعلاء

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ اتِّخَاذِ النُّشْرَةِ لِلْأَعِلَّاءِ 6069 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ، قال: حدثنا بن وَهْبٍ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "اكْشِفِ

الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ"، ثُمَّ أَخَذَ تُرَابًا مِنْ بُطْحَانَ فَجَعَلَهُ فِي قَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ1 [12:5]

_ 1 كذا في الأصل ومصادر التخريج، وفي "التقاسيم" 5/لوحة210،وهامش الأصل: عليَّ. ويوسف بن محمد بن ثابت لم يرو عنه غير عمرو بن يحيى المازني، ولم يوثقه غير المؤلف، وروى له أبو داود والنسائي في "اليوم والليلة"، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن ثابت والد يوسف، فقد روى له أبو داود والنسائي في "اليوم والليلة"0وله رؤية. وأخرجه أبو داود "3885" في الطب: باب ما جاء في الرقى، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/322 عن أبي الطاهر بن السرح، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "3885"، والنسائي في "اليوم والليلة" "1017" و"1040"، ويعقوب بن سفيان 1/322، والطبراني "1323" من طرق عن ابن وهب، به. وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير" 8/377 من طريق يحيى بن صالح، عن داود بن عبد الرحمن، به. وأخرجه مرسلا النسائي "1028"، والبخاري في "تاريخه" 8/377 تعليقا، من طرق عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن يوسف بن محمد بن ثابت ب قيس بن شماس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ثابت بن قيس. وبطحان: واد في المدينة، وهو أحد أوديتها الثلاثة: العقيق وبطحان وقناة، والمحدثون يضبطونه بضم الباء وسكون الطاء، واهل اللغة يضبطونه بفتح الباء وكسر الطاء.

ذكر الأمر بالتداوي بالقسط من ذات الجنب

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّدَاوِي بِالْقُسْطِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ 6070 ـ أخبرنا بن قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا

بن وهب، قال أخبرنا يونس، أن بن شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ أَنَّ أُمَّ قَيْسِ بِنْتَ مِحْصَنٍ ـ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ، اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ ـ أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، وَقَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَامَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْإِعْلَاقِ، عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، ـ يَعْنِي بِهِ الْكُسْتَ ـ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ" 1 الْكُسْتُ يَعْنِي القسط: قاله الشيخ. [78:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم عبيد الله بن عتبة: هو عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بن مسعود الهذلي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه مسلم "2214" "87" في السلام: باب التداوي بالعود الهندي، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/355و356، والحميدي "344"، وعبد الرزاق"20168"، ابن أبي شيبة 8/8 – 9، البخاري "5692" في الطب: باب السعوط بالقسط الهندي والبحري، و"5713": باب اللدود، و"5715": باب العذرة، و"5718": باب ذات الجنب، ومسلم "2214"، والطحاوي 4/324، والطبراني 25/"435" و"442"، البيهقي 9/346، والبغوي "3238" من طرق عن الزهري، به.=

ذكر الأمر بالتداوي بالحبة السوداء لمن كان ذلك ملائما لطبعه

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّدَاوِي بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ لِمَنْ كَانَ ذَلِكَ مُلَائِمًا لِطَبْعِهِ 6071 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "عَلَيْكُمْ بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ، فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إلا السام" يريد الموت"1 [78:1]

_ =قوله "أعلقت عليه من العذرة"، قال ابن الأثير في "النهاية" 3/198: العذرة بالضم: وجمع في الخلق يهيج من الدم، وقيل: هي قرحة تخرج في الخرم الذي بين الأنف والحلق، تعرض للصبيان عند طلوع العذرة، فتعمد المرأة إلى خرقة فتفتلها فتلا شديدا، وتدخلها في أنفه فتطعن ذلك الموضع، فيتفجر منه دم أسود، وربما أقرحه، وذلك الطعن يسمى "الدّعر"، يقال: عذرت المرأة الصبي، إذا غمزت حلقه من العذرة، أو فعلت به ذلك، وقوله "من العذرة" أي: من أجلها. والإعلاق: معالجة عذرة الصبي، وأعلقت عليه، أي: أزلت العلوق عنه، وهي الداهية، و"على" بمعنى "عن" كما في قوله تعالى: {الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ} ، أي: عنهم.= 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه الحنظلي، وسفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه أحمد 2/241، وابن أبي شيبة 8/10، والحميدي "1107"، ومسلم "2215" "88" في السلام: باب التداوي بالحبة السوداء، عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "20169"، وأحمد 2/268 و343، والبخاري=

ذكر الأمر بالاكتحال بالأثمد بالليل إذ استعماله يجلو البصر

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاكْتِحَالِ بِالْإِثْمِدِ بِاللَّيْلِ إِذِ اسْتِعْمَالُهُ يَجْلُو الْبَصَرَ 6072 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بن جبير

_ = "5688" في: باب الحبة السوداء، ومسلم "2215" "88"، وابن ماجة "3447" في الطب: باب الحبة السوداء، والبيقهي 9/345، البغوي "3228" من طرق عن ابن شهاب، به. وأخرجه أحمد 2/261 و429 و504 من طرق محمدُ بن عمرٍو، عن أبي سلمة، به. وأخرجه البخاري "5688"، ومسلم "2215" "88" و"89"، والترمذي "2070" في الطب: باب ما جاء في الكمأة والعجوة، والبغوي "3227" من طرق عن أبي هريرة. قوله: "فإن فيها شفاء من كل شيء إلا السام"، قال الخطابي: هو من العام الذي يراد به الخاص، لأنه ليس في طبع شيء من النبات ما يجمع جميع الأمور تقابل الطبائع في معالجة الأدواء بمقابلتها، وإنما المراد أنها شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة. وقال أبوبكر ابن العربيك العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داء من الحبة السوداء، ومع ذلك، فإن من الأمراض ما لوشرب صاحبه العسل لتأذي، فإن كان المراد بقوله في العسل: {فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} الأكثر الأغلب، فحمل الحبة السوداء على ذلك أولى. وقال غيره: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف الدواء بحسب ما يشاهده من حال المرايض، فلعل قوله في الحبة السوداء وافق مرض من مزاجه بارد، فيكون معنى قوله: "شفاء من كل داء" أي: من هذا الجنس الذي وقع القول فيه، والتخصيص بالحيثية كثير شائع، والله أعلم.

عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "خَيْرُ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ عِنْدَ النَّوْمِ، ينبت الشعر، ويجلو البصر" 1 [95:1]

_ 1 إسناده قوي على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن خيثم، فمن رجال مسلم محمد بن عبد الله الأسدي: هو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي مولاهم أبو أحمد الزبيري الكوفي، وأبو خيثمة: هو زهير بن حرب. وهو في "مسند أبي يعلى" "2727". وأخرجه أحمد 1/231و274، والحميدي "520"، وابن ماجة "3497" في الطب: باب الكحل بالإثمد، والطبراني في "تهذيب الآثار" "765" من طرق عن سفيان، به. وأخرجه الطبراني في "تهذيب الآثار" "761" و"762" و"763" و"764"، والطبراني في "الكبير" "12491" من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خيثم، به وقد تقدم الحديث عند المؤلف بأطول مما هنا برقم "5399".

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "خير اكحالكم" يريد به: من خير اكحالكم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ أَكْحَالِكُمْ" يُرِيدُ بِهِ: مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمْ 6073 ـ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السِّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سعيد بن جبير عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر" 2 [95:1]

_ 2 إسناده قوي على شرط مسلم. العباس بن الوليد: هو النرسي، ووهيب: هو ابن خالد بن عجلان الباهلي. وهو مكرر "5423".

ذكر البيان بأن في الكمأة شفاء من علل العين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فِي الْكَمْأَةِ شِفَاءً مِنْ عِلَلِ الْعَيْنِ 6074 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ أَكْمُؤٌ، فَقَالَ: "هَؤُلَاءِ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ" 1 [66:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير المنهال بن عمرو، فمن رجال البخاري. شيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي. وهو في "مسند أبي يعلى" "1348". وأخرجه ابن أبي شيبة 8/88 عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 3/48، والنسائي في الوليمة كما في "التحفة" 2/189، وابن ماجة "3453" في الطب: باب الكمأة والعجوة، من طريقين عن جعفر بن إياس، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد وجابر. وأخرجه ابن ماجة "3453" من طريق أبي نضر، عن أبي سعيد. وفي الباب عن سعيد بن زيد عند أحمد 1/187 و188، وابن أبي شيبة 8/88 و89، والبخاري "4478" و"4639" و"5708"، ومسلم "2049"، والترمذي "2067"، وابن ماجة "3454"، والبغوي "2896" و"2897". وعن أبي هريرة عند أحمد 2/301 و305 و325و326 و357و421و488و490و511، وابن أبي شيبة 8/88، والترمذي "2066" و"2068"، وابن ماجة "3455"، والبغوي "2898". قوله "وفي يده أكمؤ": هو جمع كمء، كأفلس، جمع فلس، والكمء واحد الكمأة، وهذا خلاف قياس العربية، فإن ما بينه وبين واحده بالتاء، =

ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن ألبان البقر نافعة لكل من به علة من العلل

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ أَلْبَانَ الْبَقَرِ نَافِعَةٌ لِكُلِّ مَنْ بِهِ عِلَّةٌ مِنَ الْعِلَلِ 6075 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا انزل

_ =فالواحد منه بالتاء، وإذا حذفت كان للجمع، ولم يخرج عن هذا إلا حرفان: كمأة وكمء، وجبأة وجبء، هذا قول ابن الأعرابي، وغيره: بل هي على القياس: الكمأ للواحد، والكمء للكثير، وحكي عن أبي زيد أن الكمأة يكون واحدا وجميعا. وقوله صلى الله عليه وسلم: "الكمأة من المن" فيه قولان: أحدهما: أن المن الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقط، بل أشياء كثيرة من الله عليهم بها من النبات الذي يوجد عفوا من غير صنعة ولا علاج ولا حرث، فإن المن مصدر بمعنى المفعول، أي: ممنون به، فكل ما رزقه الله العبد عفوا بغير كسب منه ولا علاج، فهو من محض، وإن كانت سائر نعمه مناً منه على عبده، فخص، منها ما لا كسب له فيه، ولا صنع، باسم المن، فإنه من بلا واسطة العبد، وجعل سبحانه قوتهم بالتيه الكمأة، وهي تقوم مقام الخبز، وجعل أدمهم السلوى، وهو يقوم مقام اللحم، وجعل حلواهم الطل الذي ينزل على الأشجار يقوم لهم مقام الحلوى، فكمل بذلك عيشهم، ويشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم "من المن"، فأشار إلى أنه فرد من أفراده، فالترنجبين "هو الطل" كذلك فرد من أفراد المن، وإن غلب استعمال المن عليه عرفاً. والقول الثاني: أنه شبه الكمأة بالمنً المنزل من السماء، لأنه يجمع من غير تعب ولا كلفة، ولا زرع بزر ولا سقي. انظر "زاد المعاد" 4/361 - 362

اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً، فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ، فَإِنَّهَا تَرُمُّ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ" 1 [66:3]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حميد بن زنجويه، وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي محمد بن يوسف: هو الفريابي، وسفيان: هو الثوري، وقيس بن مسلم: هو الجذلي الكوفي. وأخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" "2165" عن حميد بن زنجويه، بهذا الإسناد، الل أنه وقفه على ابن مسعود. وأخرجه أيضا "2165" عن حميد بن زنجويه، عن محمد بن يوسف الفريابي، به وأخرجه الطحاوي 4/326 عن أبي بشرالرقي، عن محمد بن يوسف الفريابي، به. وأخرجه الطيالسي "368"، وابو القاسم البغوي "2163" و"2166"، والحاكم 4/196 و197، والبيهقي 9/345 من طرق عن قيس بن مسلم، به صححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه موقوفا أيضا الطبراني "9164" من طريق المسعودي، عن قيس بن مسلم، به. وأخرجه أحمد 4/315، وأبو القاسم البغوي "2163" من طريقين عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بألبان البقر، فإنها ترم من الشجر، وهو دواء من كل داء" وانظر الحديث المتقدم برقم "6062".

ذكر الاخبار عن استعمال المرء الحجم عند تبيغ الدم به

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ الْحَجْمَ عِنْدَ تبيغ الدم به 6076 ـ أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا

بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَادَ الْمُقَنَّعَ، فَقَالَ: لَا أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إن فيه شفاء" 1 [66:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى فمن رجال مسلم بكير: هو ابن عبد الله بن الأشج. وأخرجه أحمد 3/335، والبخاري "5697" في الطب: باب الحجامة من الداء، ومسلم "2205" في السلام: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، وأبو يعلى "2037"، ولحاكم 4/409، والبيهقي 9/339 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 3/343، وابن أبي شيبة 8/84، والبخاري "5683" في الطب: باب الدواء بالعسل، و"5702": باب الحجامة من الشقيقة والصداع، و"5704": باب من أكتوى أو كوى غيره وفضل من يكتو، ومسلم "2205" "71"، والطحاوي 4/322، وأبويعلى "2100"، والبيهقي 9/341، والبغوي "3229" من طريقين عن عاصم بن عمر، عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن كان في شيئ من أدويتكم خير – ففي شرطة محجم، أو شربة من عسل، أو لذعة بنار توافق داء، وما أحب أن اكتوي". والمقنع: هو ابن سنان، تابعي لا يعرف إلا في هذا الحديث. قاله. الحافظ ابن حجر في "الفتح" 10/152.

ذكر إباحة الاحتجام للمرء على الكاهل ضد قول من كرهه

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِاحْتِجَامِ لِلْمَرْءِ عَلَى الْكَاهِلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ 6077 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ عَلَى الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ1 [1:2]

_ 1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وجرير بن حازم، وإن كان في روايته عن قتادة ضعيف، قد توبع. وهو في "مسند أبي يعلى" "3048". وأخرجه الإمام أحمد 3/119و192، والطيالسي "1994"، وأبو داود "3860" في الطب: باب موضع الحجامة، والترمذي "2051" في الطب: باب ما جاء في الحجامة، وابن ماجة "3483" في الطب: باب موضع الحجامة، والبيهقي 9/340 من طرق عن جرير بن حازم، به قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد 1/234و241و316و324و33. وانظر الحديث المتقدم عند المؤلف برقم "3952" والأخدعان: عرقان في جانبي العنق. والكاهل من الإنسان: ما بين كتفيه، أو موصل العنق في الصلب.

ذكر الإباحة للمرء أن يحتجم على غير الاخدعين من بدنه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحْتَجِمَ عَلَى غَيْرِ الْأَخْدَعَيْنِ مِنْ بَدَنِهِ 6078 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَافُوخِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " [يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ] أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَانْكِحُوا إِلَيْهِ" فَقَالَ: "إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ [خير] فالحجامة" 2 [1:4]

_ 2 إسناده حسن، وهو مكرر "4067"، وهو في "مسند أبي يعلى" ورقة 275/2، والزيادتان منه.

ذكر الأمر بالاكتواء لمن به علة

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاكْتِوَاءِ لِمَنْ بِهِ عِلَّةٌ 6079 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عباد المكي، قال: حدثنا بن أبى فديك، عن بن أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَ بابن زرارة أن يكوى1 [95:1]

_ 1 إسناده قوي على شرط الشيخين محمد بن عباد المكي: هو ابن الزبرقان، وابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل بن مسلم. وأخرجه أبو يعلى "4825" عن محمد بن عباد، بهذا الإسناد. قال الهيثمي في "المجمع" 5/98 بعد أن نسبه إلى أبي يعلى: رجاله رجال الصحيح.

ذكر العلة التي من أجلها أمر أسعد بالاكتواء

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ أَسْعَدُ بِالِاكْتِوَاءِ 6080 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى أسعد بن زرارة من الشوكة2 [95:1]

_ 2 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمران بن ميسرة، فمن رجال البخاري. وأخرجه الترمذي "2050" في الطب: باب ما جاء في الرخصة في الكي، وأبو يعلى "3582"، والطحاوي 4/321، والبيهقي 9/342 من طرق عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وصححه الحاكم 4/417 ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 4/65 و5/378 عن حسن بن موسى، عن زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن بعض أصحاب =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =النبي صلى الله عليه وسلم قال: كوى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا أو أسعد بن زرارة في حلقه من الذبحة، وقال: "لا أدع في نفسي حرجا من سعد، أو أسعد بن زرارة" قال الهيثمي في "المجمع" 5/98: رجاله ثقات. وأخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" 2719" عن علي بن الجعد، وابن سعد في "الطبقات" 3/610، عن الفضل بن دكين، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/321 من طريق أحمد بن يونس، ثلاثهم عن زهير، عن أبي الزبير، عن عمرو بن شعيب، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ... ، فذكره. وأخرجه عبد الرزاق "19515"، وابن سعد 3/611 عن معمر، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: دخل رسول الله عليه وسلم على أسعد بن زرارة، وبه وجع يقال له: الشوكة، فكواه حوراء على عنقة، فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بئس الميت لليهود يقولون: قد داواه صاحبه، أفلا نفعه! "، وقوله: حوراء، تحرفت، في "المصنف" إلى: حوران. وأخرجه الحاكم 4/214 من طريق ابن وهب، عن يونس، وابن سعد 3/610 من طريق صالح بن كيسان، كلاهما عن الزهري، به وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه بنحوه أيضا 4/214 – 215 من طريق أبي داود، عن شبعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة قال: سمعت عمي – وما رأيت أحدا منا به شبيها – يحدث أن سعد بن زرارة أخذه وجع، ويسميه أهل المدينة: الذبح، فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ميت سوء ليهود، ليقولن: لولا دقع عن صاحبه! ّ ولا املك له ولا لنفسي شيئا". وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! مع أن عم محمد بن عبد الرحمن: وهو يحيى بن أسعد بن زرارة، وهو صحابي صغير، لم يخرج له البخاري ولا مسلم، وأبو داود – وهو الطيالسي – أخرج له مسلم، ولم يخرج له البخاري شيئا إلا تعليقا. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/65، وابن ماجة "3492" في الطب: باب =

قال أبو حاتم رضى الله تعإلى عَنْهُ: تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ

ذكر الزجر عن أن يكوي المرء شيئا من بدنه لعلة تحدث

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَكْوِي الْمَرْءُ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ 6081 ـ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَيِّ، فَاكْتَوَيْنَا، فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أنجحن1ا [96:2]

_ =من اكتوى، من طريقين عن شعبة، به. والشوكة، قال ابن الأثير في "النهاية" 2/510 هي حمرة تعلو الوجه والجسد، يقال منه: شيك الرجل فهو مشوك، وكذلك إذا دخل في جسمه شوكة. 1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن خلاد الباهلي فمن رجال مسلم، وهو ثقة. وأخرجه أحمد 4/427، والترمذي "2049" في الطب: باب ما جاء في كراهية التداوي بالكي، والحاكم 4/213 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد, ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن ماجة 4/427، والترمذي "2049"، والطحاوي 4/320 من طريقين عن قتادة، به. وأخرجه ابن ماجة "3490" في الطب: باب الكي، من طريقين عن الحسن، به. وأخرجه الطيالسي "831"، وأبو داود "3865" في الطب: باب في =

6082 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صَاحِبٍ لَهُمْ أَنْ يَكْوُوهُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلُوهُ ثلاثا فسكت، وكره ذلك1 [110:2]

_ =الكي، والبيهقي 9/342 من طريق حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عن عمران بن الحصين وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الحاكم 4/416 – 417 من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، عن يزيد بن حميد أبي التياح، عن مطرف، به قال: صحيح الإسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص – وهوعوف بن مالك بن نضلة الجشمي – فمن رجال مسلم، وسماع شعبة من أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي قديم أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. وأخرجه الطحاوي 4/320 من طريق وهب، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي 4/320 من طريق وهب، عن شعبة، بهذا الإسناد 4/320، والحاكم 4/214 و416، البيهقي 9/342 من طرق عن أبي إسحاق، به وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي،! وقالوا فيه: "اكووه إن شئتم فارضفوه بالرضف".

ذكر الخبر الذي يعارض في الظاهر هذا الزجر المطلق

ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي يُعَارَضُ فِي الظَّاهِرِ هَذَا الزَّجْرَ الْمُطْلَقَ 6083 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رُمِيَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ سَعْدُ فَقُطِعَ أَكْحَلُهُ، فَنَزَفَهُ فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ، فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّارِ، فَنَزَفَهُ، فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّارِ أُخْرَى1 [96:2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الزَّجْرُ عَنِ الْكَيِّ فِي خَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ إِنَّمَا هُوَ الِابْتِدَاءُ بِهِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ تُوجِبُهُ، كَمَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَفْعَلُهُ تُرِيدُ بِهِ الْوَسْمِ، وَخَبَرُ جَابِرٍ فِيهِ إِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِهِ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ مِنْ غَيْرِ الِاتِّكَالِ عَلَيْهِ فِي بُرْئِهَا، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَخْبَارَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تتضاد

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. وأخرجه أحمد 3/350، والدارمي 2/238، والطحاوي 4/321 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد. وأجه الطيالسي "1745" و"1746"، وأحمد 3/312 و386، وابن أبي شيبة 8/63، ومسلم "2208" في السلام: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، وأبو داود "3866" في الطب: باب في الكي، وابن ماجة "3494" في الطب: باب من اكتوى، وأبو يعلى "2158"، والطحاوي 4/321، والحاكم 4/417، والبيهقي 9/342 من طريق عن أبي الزبير، به.

كتاب الرقى والتمائم

كتاب الرقى والتمائم مدخل ... كِتَابُ الرُّقَى وَالتَّمَائِمِ 6084 ـ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ عن بن مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ بِالْمَوْسِمِ، فَرَأَيْتُ أُمَّتِي، فَأَعْجَبَتْنِي كَثْرَتُهُمْ وَهَيْئَتُهُمْ قَدْ مَلَؤُوا السَّهْلَ وَالْجَبَلَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَرَضِيتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ، قَالَ: وَمَعَ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"، فَقَالَ عُكَّاشَةُ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ"، ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ آخَرُ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: "سَبَقَكَ بها عكاشة" 1

_ 1 إسناده حسن، عاصم – وهو ابن أبي النجود – روى له أصحاب السنن، وحديثه في "الصحيحين" مقرون، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم زر: هو ابن حبيش. وأخرجه أحمد 1/403 و454، وأبو يعلى في "مسنده" ورقة 251/2 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.=

6085 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ حَلَقَةً، فَقَالَ: "مَا هَذَا"؟ قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ، قَالَ: "مَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا انْبِذْهَا عَنْكَ، فَإِنَّكَ إِنْ تَمُتْ وَهِيَ عَلَيْكَ وكلت عليها" 1 [107:2]

_ =وأخرجه أحمد 1/418 مختصراً عن عبد عبد الصمد، عن همام، عن عاصم، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" 9/304 – 305، وقال: رواه أحمد مطولا ومختصرا، ورواه أبو يعلى، ورجالهما في المطول رجال الصحيح وانظر "6057" و"6397" "7302". 1 رجاله ثقات رجال الشيخين غير مبارك بن فضالة، فقد روى له أصحاب السنن، وعلق له البخاري، وهو صدوق لكنه يدلس وقد عنعن، والحسن – وهو ابن أبي الحسن البصري – لم يصرح بسماعه من عمران. وأخرجه الطبراني 18/ (391) عن الفضل بن الحباب، بهذا الاسناد. وأخرجه أحمد 4/445، وابن ماجة (3531) في الطب: باب تعليق التمائم، والطبراني 18/ (391) من طرق عن مبارك بن فضالة، به. قال البوصيري في "الزوائد" ورقة 221/1: هذا إسناد حسن، مبارك بن فضالة مختلف فيه. قلت: وأخرجه الطبراني 18/ (414) من طريق هشيم، عن منصور، عن الحسن، به. وأخرجه الطبراني أيضاً 18/ (355) من طريق إسحاق بن الربيع أبي حمزة العطار، عن الحسن، عن عمران موقوفاً عليه، وزاد فيه: وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من تطير ولا تطير له، ولا تكهن ولا تكهن له" أظنه قال: "أو سحر أو سحر له". قال الهيثمي في "المجمع" 5/103ـ

ذكر الزجر عن تعليق التمائم التي فيها الشرك بالله جل وعلا

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ الَّتِي فِيهَا الشِّرْكُ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 6086 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ عُبَيْدٍ الْمَعَافِرِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ الله له" 1 [28:2]

_ 104،ونسبه إلى الطبراني: وفيه إسحاق بن الربيع العطار، وثقه أبو حاتم، وضعفه عمرو بن على، وبقية رجاله ثقات. وانظر (6088) . وأخرج عبد الرزاق (20344) عن معمر، عن الحسن، أن عمران بن الحصين نظر إلى رجل في يده فتخ من صُفر، فقال: ما هذا في يدك؟ قال: صنعته من الواهنة، فقال عمران: فإنه لا يزيدك إلا وهناً. والواهنة: قال صاحب "النهاية"5/234: عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقي منها، وقيل: هو مرض يأخذ في العضد، وربما علق عليها جنس من الخرز، يقال لها: خرز الواهنة، وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهاه عنها، لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم فكان عنده في معنى التمائم المنهي عنها. 1 خالد بن عبيد المعافري لم يوثقه غير المؤلف، ولم يرو عنه غير حيوة بن شريح، ومشرح بن هاعان حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه الحاكم 4/216،والبيهقي 9/350 من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب عن أبي وهب بهذا الإسناد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد4/154،وأبو يعلى (1759) ، والطحاوي 4/325، والطبراني 17/ (820) ، والحاكم 4/417 من طرق عن حيوة بن=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =شريح، به. وجود إسناده المنذري في "الترغيب والترهيب" 4/157، وقال الهيثمي في "المجمع" 5/103 بعد أن نسبه إلى أحمد وأبي يعلى والطبراني: ورجالهم ثقات. وأخرجه الإمام أحمد 4/156 عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن عبد العزيز بن مسلم، عن يزيد بن أبي منصور، عن دخين الحجري، عن عقبة بن عامر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط، فبايع تسعة، وتركت هذا! قال: "إن عليه تميمة "، فأدخل يده فقطعها، فبايعه، وقال: "من علق تميمة فقد أشرك". وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير دخين الحجري، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة، وهو ثقة، وقال المنذري في "الترغيب" 4/307، والهيثمي في "المجمع" 5/219 من طريق سهل بن أسلم العدوي، عن يزيد بن أبي منصور، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني17/ (885) من طريق عبد العزيز بن مسلم، به، إلى قوله: "فأدخل يده فقطعها فبايعه"، ولم يذكر فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "من علق تميمة فقد أشرك" وأخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/325 عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن بكر بن سوادة، عن رجل من صداء، قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم اثنا عشر رجلاً، فبيعناه، وترك رجلا منا لم يبايعه، فقلنا: بايعه يانبي الله، فقال: "لن أبايعه حتى ينزع الذي عليه، إنه ما كان منا مثل الذي عليه، كان مشركا ما كانت عليه"، فنظرنا فإذا في عضده سير من لحي شجر، أو شيئ من الشجرة وهذا سند حسن. والتميمة، قال ابن الأثير في "النهاية": خرزوات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام، والودع، بالفتح=

ذكر الزجر عن الاسترقاء بلفظة مطلقة اضمرت كيفيتها فيها

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِاسْتِرْقَاءِ بِلَفْظَةٍ مُطْلَقَةٍ أُضْمِرَتْ كَيْفِيَّتُهَا فِيهَا 6087 ـ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "من اكتوى أو استرقى، فقد بريء من التوكل" 1 [107:2]

_ = والسكون: جمع وذعة، وهو شيء أبيض يجلب من البحر، يعلق في حلوف الصبيان وغيرهم، وإنما نهى عنها، لانهم كانوا يعلقونها مخافة العين، قوله: "لا ودع الله له" أي: لا جعله في دعة وسكون، وقيل: هو لفظ مبنى من الودعة، أي: لا خفف الله عنه ما يخافه. قلت: ومثل هذا الخرزات في الحرمة ما يعمد إليه بعض الناس من تعليق حذاء طفل صغير، أوحدوة فرس، أو كف مرسوم في وسطها عين، فوق باب الدار، أو في مقدمة السيارة، زعما بأنها تدفع العين، فهو – على ما به من محافظة للحديث النبوي – مما ينبغي أن يتنزه عنه الفطن العاقل اللبيب. 1إسناده صحيح، أبوبكر بن خلاد الباهلي: أسمه محمد، وهو من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين غير عقار بن المغيرة وهوثقة روى له أصحاب السنن غير أبي داود. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر. وأخرجه الترمذي "2055" في الطب: باب ما جاء في كراهية الرقية، عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد وقال حسن صحيح. وأخرجه البيهقي: وقيل: عنه "أي عن سفيان" عن مجاهد، عن حسان، بن أبي وجزة، عن عقار، وقد سمع مجاهد الحديث عن عقار إلا أنه لم يحفظه، فأمر حساناً "وهو ابن أبي وجزة" فحفظة له، قاله جرير =

ذكر العلة التي من اجلها زجر عن هذا الفعل

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ 6088 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفي

_ =عن منصور. قلت: علقه البخاري في "التاريخ الكبير"ش 7/94 فقال: قال عثمان: حديثنا جرير، ووصله النسائي في الطب كما في "التحفة" 8/486 عن الحسين بن حريث، عن جريرة، به. وأخرجه أحمد 4/253 عن غندر وحجاج، قالا: حدثنا شعبة، عن منصور قال: سمعت مجاهداَ يحدث، قال: حدثني عقار، بن المغيرة بن شعبة حديثا، فلما خرجت من عنده لم أمعن حفظه، فخرجت إليه أنا وصاحب لي، فلقيت: كذا كذا، فقال حسان: حدثناه عقار، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ... فذكر الحديث. وعلقه البخاري في "تأريخه" 7/94 فقال: قال محمد بن بشار: حدثنا غيدر سمع شعبة، سمع منصوراً ... فذكره. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/69 عن غندر، عن شعبة، عن مجاهد، عن حسان بن أبي وجزة قال: حدثني عقار. فذكره، ولم يذكر فيه قصة نسيان سفيان للحديث. وأخرجه أحمد 4/249، وابن ماجة "3489" في الطب: باب الكي، من طريق إسماعيل بن علية، عن الليث بن سعد، والحميدي "763"، والحكام 4/415 عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، والبغوي "3241" من طريق حماد، ثلاثتهم عن مجاهد، عن عقار، به. وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/95 عن سفيان بن عيينة، به.=

عَضُدِهِ حَلَقَةٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: "مَا هَذِهِ"؟ قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ، قَالَ: "أَيَسُرُّكَ أَنْ تُوكَلَ إليها؟ انبذها عنك"1

_ 1 موسى بن محمد بن حيان ذكره المؤلف في "الثقات" 9/161، وقال: ربما خالف، وقال ابن أبي حاتم 8/161: ترك أبو زرعة حديثه، قلت: قدتوبع عليه، ومن فوقه ثقات غير أبي عامر الخزاز – واسمه صالح بن رستم – فقد لينه ابن معين وغيره ووثقه أبو داود وغيره، وقال ابن عدي: روى عنه يحيى القطان مع شدة اسقصائه، وهو عندي لا بأس به ولم أر له حديثا منكراً جداً، قلت وقد روى له مسلم متابعة، وقد تقدم الحديث برقم "6053". وأخرجه الطبراني 18/"348"، والحاكم 4/216، والبيهقي 9/350 – 351 من طرق عن عثمان بن عمر، بهذا الإسناد. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 221/1: رواه أبو يعلى الموصلى من طريق أبي عامر الخزاز، عن الحسن، به.

ذكر الخبر الدال على صحة تلك العلة التي هي مضمرة في نفس الخطاب

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ تِلْكَ الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ مُضْمَرَةٌ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ 6089 ـ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عُرِضَ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ الْأَنْبِيَاءُ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ مَعَهُ الرَّجُلُ، وَيَجِيءُ مَعَهُ الرَّجُلَانِ، وَيَجِيءُ مَعَهُ النَّفَرُ كَذَلِكَ حَتَّى رَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقِيلَ: هَؤُلَاءِ قَوْمُ مُوسَى، ثُمَّ رَأَيْتُ

سَوَادًا كَثِيرًا قَدْ سَدَّ أُفُقَ السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقِيلَ: هَؤُلَاءِ مِنْ أُمَّتِكَ، فَفَرِحْتُ بِذَلِكَ، وَسُرِرْتُ بِهِ، ثُمَّ قِيلَ: إِنَّهُ يَدْخُلُ بَعْدَ هَؤُلَاءِ مِنْ أُمَّتِكَ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ" ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَ الْقَوْمُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَتَرَاجَعُوا، ثُمَّ أَجْمَعَ رَأْيُهُمْ أَنَّهُمْ مَنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ، وَثَبَتَ فِيهِ وَلَمْ يُدْرِكْ شَيْئًا مِنَ الشِّرْكِ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ عَنْهُمْ، فَقَالَ: "الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ" 1 قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعإلى عنه: العلة في الزجر عن

_ 1 إسناده قوي، محمد بن وهب بن أبي كريمة الحراني روى له النسائي، وهو صدوق، ومن فوقه من رجال الصحيح غير أبي الصبهاء: وهو صهيب، وقيل: صبهان مولى ابن عباس، روى له البخاري في "الأدب المفرد"، وهو صدوق. محمد بن سلمة: هو ابن عبد الله الباهلي الحرّاني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحراني. وأخرجه الطبراني 18/"605"، وابن منده في "الإيمان" "979" من طرق عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الزبيدي، ن عمران بن الحصين. وأخرجه مختصراً أحمد 4/436 و443، ومسلم "218" في الإيمان: باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأبو عوانة 1/87 – 88 و88، والطبراني 18/"380" و"425" و"426" و"427" و"494" من طرق عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يدخل الجنة ... ". وسيرد عند المؤلف من حديث عمران بن حصين، عن عبد الله بن مسعود برقم "6397"."7302".

الِاكْتِوَاءِ وَالِاسْتِرْقَاءِ هِيَ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يستعملونها، وَيَرَوْنَ الْبُرْءَ مِنْهُمَا مِنْ غَيْرِ صُنْعِ الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا فِيهِ، فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةً، كَانَ الزَّجْرُ عَنْهُمَا قَائِمًا، وَإِذَا اسْتَعْمَلَهُمَا الْمَرْءُ، وَجَعَلَهُمَا سَبَبَيْنِ لِلْبُرْءِ الَّذِي يَكُونُ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ دُونَ أَنْ يَرَى ذَلِكَ مِنْهُمَا، كان ذلك جائزا

ذكر التغليظ على من قال بالرقى والتمائم متكلا عليها

ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَالَ بِالرُّقَى وَالتَّمَائِمِ مُتَّكِلًا عَلَيْهَا 6090 ـ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قال: حدثنا بن فُضَيْلٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ وَفِي عُنُقِهَا شَيْءٌ مُعَوَّذٌ، فَجَذَبَهُ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ أَصْبَحَ آلُ عَبْدِ اللَّهِ أَغْنِيَاءَ أَنْ1 يُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ" قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هَذِهِ الرُّقَى وَالتَّمَائِمُ قَدْ عَرَفْنَاهَا، فَمَا التِّوَلَةُ؟ قَالَ شَيْءٌ يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن2 [51:3]

_ 1 سقطت "أن" من الأصل و "التقاسيم" 3/لوحة 153، واستدركت من "الترغيب والترهيب" 4/309 – 310 فقد أورد الحديث من طرق المصنف. 2 رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا ان فيه أنقطاعاً بين يحيى بن الجزار وبين عبد الله بن مسعود ابْنُ فُضَيْلٍ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غزوان. وأخرجه بأطوله مما هنا أحمد 1/381، وابن ماجة "353" في الطب: باب تعليق التمائم، والبغوي "3240"، واختصره أبو داود "3883" في =

6091 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقَى، وَلِي خَالٌ1 يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ" 2 [18:4]

_ =الطب: باب تعليق التمائم، والبيهقي 9/350 من طريقين عن الأعمش، عن عمران مرة، عن يحيى بن الجزار، عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود، وقد وقع عند ابن ماجة "ابن أخت زينب" بدل "ابن أخي زينب"، وأشار الحافظ في "التقريب": كأنه صحابي، ولم أره مسمى، قلت: تابعه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ زينب امرأة عبد الله بن يحيى بن الجزار، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عند الحاكم 4/417 – 418 من طريق محمد بن سلمة الكوفي، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود، فذكره بنحوه، ووصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! وللحديث طريقان آخران يقوى بهما، فقد أخرجه، فقد أخرجه الحاكم 4/217 من طريق إسرائيل، عن ميسرة بن حبيب، عن المنهال بن عمرو، عن قيس بن السكن الأسدي، قال: دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أمرأة....فذكره وأخرجه الحاكم أيضاً 4/216 – 217 من طريق أبي الضحى، عن أم ناجيه، قالت: دخلت على زينب امرأة عبد الله أعوذها ... 1 تحرف في الأصل إلى "جارية". 2 حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، عبيدة بن حميد من رجال البخاري، وأبو سفيان: هو طلحة بن نافع احتج به مسلم وقرنه البخاري، وحديثه عن جابر صحيفة، وقد تابعة أبو الزبير عن جابر، جابر، تقدم عند المؤلف =

ذكر الخبر الدال على أن الرقى المنهي عنها إنما هي الرقى التي يخالطها الشرك بالله جل وعلا

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرُّقَى الْمَنْهِيَّ عَنْهَا إِنَّمَا هِيَ الرُّقَى الَّتِي يُخَالِطُهَا الشِّرْكُ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا دُونَ الرُّقَى الَّتِي لَا يَشُوبُهَا شِرْكٌ 6092 ـ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْجَرَّاحِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ كُرَيْبٍ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى شيخ من قريش يقال له: بن أَبِي حَثْمَةَ، يُصَلِّي إِلَى أُسْطُوَانَةٍ، فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى عَلِيًّا، انْصَرَفَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: حَدِّثْنَا حَدِيثَ أُمُّكَ فِي الرُّقْيَةِ، قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ، قَالَتْ: لَا أَرْقِي حَتَّى اسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَتْهُ فَاسْتَأْذَنَتْهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ارْقِي مَا لَمْ يَكُنْ فيها شرك" 1 [18:4]

_ = برقم "532". والحديث عند مسلم في "صحيحه" "2199" "62" و"63" من طريق الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/34 – 35، وأبو يعلى "2299"، والطحاوي 4/328، والبيهقي 9/349 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وانظر "6097" 1 حديث صحيح بطريقه وشواهده، كريب الكندي: هو ابن سليم، ويقال: ابن سليمان، ذكره المصنف في "الثقات" 5/339، وقال: يروي عن أمه، وهي: بنت خالد بن سعيد بن العاص، امرأة الزبير بن العوام، ولها صحبة، روى عنه الجراح بن الضحاك، وذكره ابن أبي حاتم 7/119، ولم يذكر =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = فيه جرحا ولا تعديلا، وعلى بن الحسين: هو ابن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين، وابن أبي حيثمة: هو أبو بكر بن سليمان بن ابي حثمة. وقوله: "حدثتني أمي" هي الشفاء بنت عبد الله، وهي جدته لا أمه، ولكنه سماها أمه على عادة العرب في تسمية الجدة أما وتسمية الجد أباً. وأخرجه الحاكم 4/57 من طريق محمد بن يعقوب الشيباني، حدثنا حامد بن أبي حامد المقرىء، حدثنا إسحاق بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/38، وأحمد 6/372، وأبو داود "3887" في الطب: باب ما جاء في الرقي، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 11/336، والطحاوي 4/326، والبيهقي 9/349 من طرق عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن صالح بن كيسان، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي خثمة أن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل علي رسول الله عليه وأنا قاعدة عند حفصة بنت عمر، فقال: "ما يمنعك أن تعلمي هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة" وهذا إسناد صحيح. والنملة: قروح تخرج في الجنب. وأخرجه الحاكم 4/56 – 57 من طريق يعقوب بن أبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن صالح بن كيسان، حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد، أن أبا بكر بن سليمان بن ابي حثمة حدثه أن رجلا من الأنصار خرجت به نملة، فدُل أن الشفاء بنت عبد الله ترقي من النملة، فجاءها فسألها أن ترقيه فقالت: والله ما رقيت منذ أسلمت، فذهب الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي قالت الشفاء، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاء، فقال: "اعرضي علي"، فعرضتها عليه، فقال: "أرقية وعلميها حفصة كما علمتيها الكتاب". وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 6/286، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 11/291، والطحاوي 4/327، والطبراني 23/"399"، والحاكم 4/414 من طرق عن سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها أمرأة يقال لها: =

ذكر استعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم الرقية التي أباح استعمال مثلها لأمته صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّقْيَةَ الَّتِي أَبَاحَ اسْتِعْمَالَ مِثْلِهَا لِأُمَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6093 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِّ الصِّلْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم فرقاني

_ =الشفاء ترقي من النملة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "علميها حفصة". وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه الحاكم 4/57 من طريق إبراهيم بن عبد الله الهروي، حدثني عثمان بن سليمان بن أبي حثمة القرشي العدوي، حدثني أبي، عن جدي عثمان بن سليمان، عن أبيه، عن أمه الشفاء بنت عبد الله أنها كانت ترقي برقي في الجاهلية، وأ نها لما هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه، فقالت: يارسول الله، إني كنت أرقي برقى في الجاهلية، وقد رأيت أن أعرضها عليك، فقال: "إعرضيها". فعرضتها عليه، وكانت فيها رقية النملة، فقال: ارقي بها، وعلميها حفصة": بسم الله صلوب حين يعود من أفواهها، ولا تضر أحداً، اللهم اكشف البأس رب الناس، قال: ترقي بها على عود كركم سبع مرات، وتضعه مكاناً نظيفيا، ثم تدلكه على حجر، وتطليه على النورة وسكت عليه الحاكم، وقال الذهبي: سئل ابن معين عن عثمان "يعني ابن عمر" فلم يعرفه، قلت: وقال ابن عدي: مجهول. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/37 عن ابن علية، عن محمد بن المنكدر، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن رسول الله عليه وسلم قال لحرة الشفاء بنت عبد الله: "علمي حفصة رقيتك". وهذا سند مرسل صحيح. ويشهد لحديث الباب حديث عوف بن مالك الأشجعي، وسيأتي عند المؤلف برقم "6094"

ومسحها1

_ 1 إسناده قوي طلق: هو ابن علي الحنفي اليمامي رضي الله عنه. وأخرجه الطحاوي 4/326 عن محمد بن خزيمة، عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي 4/326، والطبراني "8244"، والحاكم 4/416 من طرق عن ملازم بن عمرو، به وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! وأخرجه الطبراني "8263" من طريق عن الحسن بن قزعة، عن ملازم بن عمرو، "8262" من طريق مسدد، عن محمد بن جابر، كلاهما عن عبد الله بن بدر عن طلق بن علي، ولم يذكر فيه قيساً.

ذكر إباحة استرقاء المرء للعل التي تحدث بهما يبيحه الكتاب والسنة

ذكر إباحة استرقاء المرء للعل التي تحدث بهما يُبِيحُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ 6094 ـ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَقُولُ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: "اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، وَلَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكًا" 2

_ 2 إسناده قوي على شرط مسلم أحمد بن عيسى: هو ابن حسان المصري المعروف بابن التستري. وأخرجه البيهقي 9/349 من طريق محمد بن جابر، عن أحمد بن عيسى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2200" في السلام: باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه =

ذكر الخبر المدحض قول من نفي جواز استعمال الرقي للمسلمين

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ اسْتِعْمَالِ الرُّقَى لِلْمُسْلِمِينَ 6095 ـ أَخْبَرَنَا السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ سَعِيدٍ الْحَرَازِيِّ عَنْ عَبْدِ الرحمن بن السائب بن أَخِي مَيْمُونَةَ، أَنَّ مَيْمُونَةَ قَالَتْ لِي: يَا بن أَخِي، أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَتْ "بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ وَاللَّهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ، أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لا شافى إلا أنت" 1 [12:5]

_ =شرك، وأبو داود "3886" في الطب: باب ما جاء في الرقى، من طريقين عن ابن وهب، به. وأخرجه الطحاوي 4/328،والطبراني 18/"88" من طريقين عن عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، به. 1 عبد الرحمن بن السائب ذكره المؤلف في "ثقاته" 5/93، ونقل ابن حجر في "التهذيب" عن المؤلف: أنه روى عنه سعيد المقبري، والحارث بن أبي ذباب، وليس هو في المطبوع من "الثقات"، وقد نص الإمام الذهبي في "ميزانه" 2/566 أنه تفرد عنه أزهر بن سعيد الحرازي، وباقي رجاله ثقات، وانظر ما بعده. وميمونة: هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" "1021" عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/332، ومن طريقه المزي في ترجمة عبد الرحمن بن السائب من "تهذيب الكمال"، عن عبد الرحمن بن مهدي، به. وأخرجه الطحاوي 4/329، والطبراني 23/"1061" من طريقين عن =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الصَّوَابُ أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ لا سعيد

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6096 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْقِي: "امْسَحِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لَا كاشف إلا أنت" 1

_ =معاوية بن صالح، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" 5/113، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" و"والكبير"، وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وقد وثق وفيه ضعف، وعلى كل حال إسناده حسن. 1إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير علي بن خشرم فمن رجال مسلم عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي، وقد تقدم تخريجه برقم "2972" من غير هذا الوجه. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" "1020" عن علي بن خشرم، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضا "1019" عن ابن راهويه، عن أبي معاوية، عن هشام بن عروة، به.

ذكر الخبر المصرح بإباحة الرقية للعليل بغير كتاب الله ما لم يكن شركا

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِبَاحَةِ الرُّقْيَةِ لِلْعَلِيلِ بِغَيْرِ كِتَابِ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكًا 6097 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقَى، فَقِيلَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ" 1 [54:1] 6098 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَامْرَأَةٌ تُعَالِجُهَا أَوْ تَرْقِيهَا، فَقَالَ: "عَالِجِيهَا بِكِتَابِ اللَّهِ" 2 قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَالِجِيهَا بِكِتَابِ اللَّهِ" أَرَادَ: عَالِجِيهَا بِمَا يُبِيحُهُ كِتَابُ اللَّهِ، لِأَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا يَرْقُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِأَشْيَاءَ فِيهَا شِرْكٌ، فَزَجَرَهُمْ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ عَنِ الرُّقَى إِلَّا بِمَا يُبِيحُهُ كِتَابُ اللَّهِ دُونَ مَا يكون شركا

_ 1 إسناده على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي سفيان – واسمه طلحة بن نافع – فمن رجال مسلم، ورى له البخاري مقرونا أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد وهو في "مسند أبي يعلى" "1914"، وقد تقدم برقم "6091" بسند آخر. 2 رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن أبا أحمد الزبير _ وهو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ – قَالَ أحمد: كان كثير الخطأ في حديث سفيان، وقال أبو حاتم: عابد مجتهد حافظ للحديث له أوهام. وأخرجه مالك 2/943 في العين: باب التعوذ والرقية من المرض، والبيهقي 9/349 عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَةَ بِنْتِ عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي، ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر: ارقيها بكتاب الله قال الزرقاني في "شرح الموطأ" 4/328: قال الربيع: سألت =

ذكر الخبر الدال على صحة ما تاولنا تلك الصفة المعبر عنها في الباب المتقدم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا تِلْكَ الصِّفَةَ الْمُعَبَّرَ عَنْهَا فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ 6099 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِالْمَرِيضِ يَدْعُو، وَيَقُولُ: "أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سقما" 1 [54:1]

_ =الشافعي عن الرقية، فقال: لا بأس أن ترقي بكتاب الله وبما يعرف من ذكر الله، قلت: أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعم إذا وقوا من كتاب الله 1 إسناده صحيح، إبراهيم بن يوسف: هو ابن ميمونة الباهلي، روى له النسائي وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين أبو الأحوص: هو سلام بن سليم، والأسود: هو ابن يزيد النخعي وهو مكرر "2972"، وانظر الحديث رقم "6096".

ذكر البيان بأن استرقاء المرء عند وجود العلل من قدر الله

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اسْتِرْقَاءِ الْمَرْءِ عِنْدَ وُجُودِ الْعِلَلِ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ 6100 ـ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرٍو بِالْفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ،2 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ دَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ، وَرُقًى نَسْتَرْقِي بِهَا، وَأَشْيَاءَ نَفْعَلُهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ قَالَ: "يَا كَعْبُ، بَلْ هِيَ مِنْ قدر الله" 3 [70:1]

_ 2 في الأصلى محمد بن عبد الله وهو خطأ. 3 إسحاق ابن إبراهيم بن العلاء روى له البخاري في "الأدب المفرد"، وقال =

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: حِمْصِيٌّ ثِقَةٌ، وَلَيْسَ عَمْرَو بن الحارث المصري

_ =ابن معين: لا بأس به ولكنهم يحسدونه، وقال أبو حاتم: شيخ، وسئل أبو داود عنه، فقال: ليس هو بشئ، وقال النسائي: ليس بثقة إذا روى عن عمرو بن الحارث، وعمرو بن الحارث الحمصي ذكره المؤلف في "الثقات" 8/480، وقال: مستقيم الحديث، ونص على يوثيقه هنا، وروى عنه اثنان، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين غير عبد الله بن سالم: وهو الأشعري، فمن رجال البخاري. وأورده السيوطي في "الجامع الكبير" 976، ولم ينسبه لغير المصنف. وله شاهد من حديث حكيم بن حزام، أخرجه الطبراني "3090"، والحاكم 4/402 عن أبي مسلم الكشي، عن إبراهيم بن حميد الطويل، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عروة، عن حكيم بن حزام أنه قال: يارسول الله....فذكر مثل حديث كعب قال الهيثمي في "المجمع" 5/85: فيه صالح بن أبي الأخضر وهوضعيف يعتبر بحديثه.

ذكر إباحة الاسترقاء للمرء من لدغ العقارب

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِاسْتِرْقَاءِ لِلْمَرْءِ مِنْ لَدْغِ الْعَقَارِبِ 6101 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ بِأَذَنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْحَيَّةِ والعقرب1 [42:4]

_ 1 إسناده صحيح، محمد بن سليمان ثقة روى له أبو داود والنسائي، ومن فوقه من رجال الشيخين أبو الأحوص: هو سلام بن سليم، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي، وإبراهيم: هو النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.=

6102 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرَ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عاصم، عن بن جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي عَمْرِو بن عوف في رقية الحية1

_ =وأخرجه ابن ماجة "3517" في الطب: باب رقية الحبية والعقرب، والطحاوي 4/326 من طرق عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1395"، ومسلم "2193" "53" في السلام: باب استحباب الرقية من العين، من طريقين عن مغيرة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/34، والبخاري "5741" في الطب: باب رقية الحية والعقرب، ومسلم "2193" "52"، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 11/377، والبيهقي 9/347 من طرق عن سليمان الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من كل ذي حمة. والحمة، بضم الحاء فتح الميم المخففة: سم العقرب وغيره. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقرونا، وقد صرح هو وابن جريج بالسماع أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل. وأخرجه مسلم "2198" في السلام: باب استحباب الرقية من العين، عن عقبة بن مكرم العمي، عن أبي عاصم، بهذ الإسناد. وأخرجه مسلم "2199" 61" عن محمد بن حاتم، عن روح بن عبادة عن ابن جريج، به وانظر "532" و"6091" و"6097".

ذكر الأمر بالاسترقاء من العين لمن أصابته

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِرْقَاءِ مِنَ الْعَيْنِ لِمَنْ أَصَابَتْهُ 6103 ـ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عثمان بن

أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم كان يأمرها ان تسترقى من العين1 [42:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن بشر: هو العبدي. وأخرجه مسلم "2195" في السلام: باب استحباب الرقية من العين، من طرق عن محمد بن بشر بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم أيضا "2195" عن نمير، عن أبيه، عن مسعر، به وأخرجه أحمد 6/63و138، وابن ماجة "3512" في الطب: باب من استرقى من العين، عن وكيع، عن مسعر وسفيان، عن معبد بن خالد، به. وأخرجه البخاري "5738" في الطب: باب رقية العين، ومسلم "2195" "56"، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 11/441، والطحاوي 4/327، والبيهقي 9/347، والبغوي "3242" من طرق عن سفيان، عن معبد بن خالد، به.

ذكر الإباحة للمرء أن يسترقى إذا عانه أخوه المسلم

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَرْقِيَ إِذَا عَانَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ 6104 ـ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ السِّنْدِيِّ2، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الرقية من العين والنملة والحمة3 [42:4]

_ 2 سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 4/55، و"الثقات" 9/162. 3 حديث صحيح، موسى بن السندي ذكره المؤلف في "ثقاته"، وكناه =

ذكر الأمر لمن رأى بأخيه شيئا حسنا أن يبرك له فيه فان عانه توضأ له

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ رَأَى بِأَخِيهِ شَيْئًا حَسَنًا أَنْ يُبَرِّكَ لَهُ فِيهِ فَإِنْ عَانَهُ تَوَضَّأَ لَهُ 6105 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: اغْتَسَلَ أَبِي سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ بِالْخَرَّارِ، فَنَزَعَ جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ وَعَامِرُ بْنُ ربيعة ينظر، قال: وكان

_ =أبا محمد، وقال: يروي عن وكيع بن الجراح، وأبي نعيم، والمؤمل، حدثنا عنه عمران بن موسى بن مجاشع قلت: قد توبع، ومن فوقه ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن عبد الله بن الحارث، فمن رجال مسلم. عاصم بن سليمان: هو الأحول. وأخرجه أحمد 3/118و119 عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/127، وابن أبي شيبة 8/36و37 – 38، ومسلم "2196" "58" في السلام: باب استحباب الرقية من العين، والترمذي "2056" في الطب: باب ما جاء في الرخصة من الرقية، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 1/441، والبيهقي 9/348، البغوي "3244" من طرق عن سفيان، به. وأخرجه مسلم "2196" عن أبي خيثمة، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عاصم الأحول، به. وأخرجه الترمذي "2056"، ابن ماجة "3516" في الطب: باب ما رخص فيه من الرقى، عن عبدة بن عبد الله الخزاعي، عن معاوية بن هشام، عن سفيان، عن عاصم، عن عبد الله الحارث، عن أنس. وقال الترمذي بعد أن أخرج الحديث من طريق يحيى بن آدم وأبي نعيم عن سفيان: هذا حديث حسن غريب، وهذا عندي أصح من حديث معاوية بن هشام عن سفيان.

سَهْلٌ رَجُلًا أَبْيَضَ، حَسَنَ الْجِلْدِ، قَالَ: فَقَالَ عامر بن ربيعة: ما اريت كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ عَذْرَاءَ، فَوعِكَ سَهْلٌ مَكَانَهُ، فَاشْتَدَّ وَعَكُهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ سَهْلًا وُعِكَ وَأَنَّهُ غَيْرُ رَائِحٍ مَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَتَاهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَخْبَرَهُ سَهْلٌ الَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، أَلَا بَرَّكْتَ، إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ، تَوَضَّأْ لَهُ" فَتَوَضَّأَ لَهُ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِهِ بأس1 [95:1]

_ 1 رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن أبي أمامة، فقد روى له أصحاب السنن غير الترمذي، وقال الزرقاني في "شرح الموطأ" 4/319: ظاهره الإرسار، لكنه محمول على أن أبا أمامة سمع ذلك من أبيه، ففي بعض طرقه: عن أبي أمامة، حدثني أبي ... وهو في "الموطأ" 2/938 في العين: باب الوضوء من العين. ومن طريق مالك أخرجه النسائي في الطب من "الكبرى" كما في "التحفة" 1/66، والطبراني "5580" وانظر الحديث التالي. والخرار: موضع قرب الجحفة. وأخرجه أبو داود "3880" من حديث عائشة قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ، ثم يغتسل منه المعين. واسناده صحيح على شرطهما.

ذكر وصف الوضوء الذي ذكرناه لمن وصفناه

ذِكْرُ وَصْفِ الْوُضُوءِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِمَنْ وَصَفْنَاهُ 6106 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بن شهاب

حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ أَخَا بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَأَى سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَرَّارِ يَغْتَسِلُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ، قَالَ: فَلُبِطَ، سَهْلٌ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ فِي سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ تَتَّهِمُونَ مِنْ أَحَدٍ"؟ قَالُوا: نَعَمْ، عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، رَآهُ يَغْتَسِلُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: "عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَلَا تُبَرِّكُ؟ اغْتَسِلْ لَهُ فَغَسَلَ" لَهُ عَامِرٌ1 فَرَاحَ سَهْلٌ مع الركب ليس به بأس2

_ 1 لفظ "الوطأ": فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة أزاره في قدح ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس وليس به بأس. 2 حديث صحيح وأخرجه عبد الرزاق "19766"، ومالك 2/939 في العين: باب الوضوء من العين، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 1/66، وفي "عمل اليوم والليلة" "208"، والطبراني "5574" و"5575" و"5576" و"5577" و"5579"، والبيهقي 9/351 – 352و352، والبغوي "3245" من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/58 – 59، والنسائي في "عمل اليوم ولليلة" "209"، وأحمد 4/386، والطبراني "5573" و"5578" من طرق عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عن أبيه سهل بن حنيف. وأخرجه الطبراني "5581" من طريق مسلمة بن خالد الأنصاري، و"5582" من طريق عبد الله بن أبي حبيبة، كلاهما عن أبي امامة بن سهل، عن أبيه =

قَالَ1: وَالْغُسْلُ: أَنْ يُؤْتَى بِالْقَدَحِ، فَيُدْخِلَ الْغَاسِلُ كَفَّيْهِ جَمِيعًا فِيهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ، الْيُمْنَى فَيَغْسِلُ صَدْرَهُ فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فَيَغْسِلُ ظَهْرَهُ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَغْسِلُ رُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ أَصَابِعِهِ مِنْ ظَهْرِ الْقَدَمِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ بِالرِّجْلِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يُعْطِي ذلك الإناء

_ =وذكره صاحب "المجمع" 5/107 وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح، وفي أسانيد الطبراني ضعف. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/57 – 58، والنسائي في "اليوم والليلة" "1033" من طريق مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ زريق، عن عبد الله بن عيسى، عن أمية بن هند "هو ابن أبي الظاهر بن السرح، حدثنا محمد بن علي الإبلي، حدثنا سلامة بن روح، عن عقيل، أخبرني الزهري، أن أبا أمامة أخبره أن عامر بن ربيعة أخبره أنه مر بسهل بن حنيف وهو يغتسل بالخرار ... وأخرجه الحاكم 4/215 – 216 من طريق وكيع، عن أبيه، عن عبد الله بن عيسى، عن امية بن هند، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال: خرج سهل بن حنيف ومعه عامر بن ربيعة يريدان الغسل....وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في "المجمع" 5/108 ونسبه الطبراني، وقال: فيه أمية بن هند وهو مستور، ولم يضعفه أحد. وقوله: "لُبط" أي: صرع، يقال: لبط بالرجل، فهو ملبوط. 1 القائل وهو الزهري كما جاء مصرحا به في رواية ابن أبي شيبة 8/58 – 59، والطبراني "5577"، والبيهقي 9/352.

ـ قَبْلَ أَنْ يَضَعَهُ بِالْأَرْضِ ـ الَّذِي أَصَابَهُ الْعَيْنُ، ثُمَّ يَمُجُّ فِيهِ وَيَتَمَضْمَضُ، وَيُهَرِيقُ عَلَى وَجْهِهِ، ويصب على رأسه ويكفئ القدح من وراء ظهره

ذكر الأمر بالاغتسال لمن عانه أخوه المسلم

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاغْتِسَالِ لِمَنْ عَانَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ 6107 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَةُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إسحاق الحضرمي، حدثنا وهيب عن بن طاوس، عن أبيه عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ، لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا" 1 6108 ـ حدثنا الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وهَيْبٌ مِثْلَهُ [78:1]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح، وهيب: هو ابن عجلان الباهلي، وابن طاوس: هو عبد الله. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/59، والترمذي "2062" في الطب: باب ما جاء في العين، من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه عبد الرزاق "2188" في السلام: باب الطب والمرضى والرقى، عن أحمد بن الحسن بن خراش، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2188"، والطبراني "10905"،واالبيهقي 9/351 من طرق عن مسلم بن إبراهيم، به.

ذكر الخبر المدحض قول من كره استعمال الرقى عند الحوادث تحدث

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ كَرِهَ اسْتِعْمَالَ الرُّقَى عِنْدَ الْحَوَادِثِ تَحْدُثُ 6109 ـ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السِّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرَهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ العين1 [18:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر "6103".

ذكر إباحة أخذ الراقي الأجرة على رقيته التي وصفناها

ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَخْذِ الرَّاقِي الْأُجْرَةَ عَلَى رُقْيَتِهِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا 6110 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ عِنْدَهُمْ مَجْنُونٌ مُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ: عِنْدَكَ شَيْءٌ تُدَاوِي هَذَا بِهِ، فَإِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ، قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ فَبَرَأَ، فَأَعْطَاهُ مِائَةَ شَاةٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلْ، فَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ باطل، فقد أكلت برقية حق" 2 [18:4] 6111 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مُوثَقٌ بِالْحَدِيدِ، فَقَالَ أَهْلُهُ: إِنَّهُ قَدْ حُدِّثْنَا أَنَّ مَلِكَكُمْ هَذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ، فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تَرْقِيهِ؟ فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ، فَأَعْطَوْنِي مِائَةَ شَاةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "خُذْهَا فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ، فَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ" 3 [74:1]

_ 2 إسناده حسن، خارجة بن الصلت ذكره المؤلف في "ثقات" 4/211، وروى =

6111 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مُوثَقٌ بِالْحَدِيدِ، فَقَالَ أَهْلُهُ: إِنَّهُ قَدْ حُدِّثْنَا أَنَّ مَلِكَكُمْ هَذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ، فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تَرْقِيهِ؟ فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ، فَأَعْطَوْنِي مِائَةَ شَاةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "خُذْهَا فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ، فَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ" 1 [74:1]

_ =عنه اثنان، وقال الإمام الذهبي في "الكاشف": محله الصدق، وباقي رجاله رجال الشيخين غير صحابيه يزيد: هو ابن هارون. وأخرجه الحاكم 1/559 – 560 من طريق إبراهيم بن عبد الله السعدي، عن زيد بن هاروه، بهذا الإسناد، وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/53، والطبراني 17/"509"، والحاكم، والمزي في "تهذيب الكمال" 8/14 من طريق زكريا بن أبي زايدة، به. وأخرجه أحمد 5/211، وأبو داود "3420" في الإجازة: باب كسب الأطباء، "3897" و"3901" في الطب: باب كيف الرقى، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/249، وفي "عمل اليوم ولليلة" "1032"، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" "635"، والطحاوي 4/126 من طرق عن الشعبي، به. 3 هو مكرر ما قبله يحيى: هو ابن سعيد الأنصاري، وزكريا: هو ابن أبي زائدة. وأخرجه أبو داود "3896" في الطب: باب كيف الرقى؟ عن مسدد بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/210 – 211 عن يحيى بن سعيد، به. 1 هو مكرر ما قبله يحيى: هو ابن سعيد الأنصاري، وزكريا: هو ابن أبي زائدة. وأخرجه أبو داود "3896" في الطب: باب كيف الرقى؟ عن مسدد بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/210 – 211 عن يحيى بن سعيد، به.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذْهَا" أَرَادَ بِهِ جَوَازَ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَأْخُوذِ مَعَ جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، لِأَنَّ الشَّاءَ أَخَذَهَا الرَّاقِي قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَأَلَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذْهَا" أَرَادَ بِهِ جَوَازَ فِعْلِ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ مَعًا وَعَمُّ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عِلَاقَةُ بْنُ صُحَارٍ السَّلِيطِيُّ، وَسَلِيطٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ

ذكر الإباحة للمرء أخذ الأجرة المشترطة في البداية على الرقي

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَخْذَ الْأُجْرَةِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الْبِدَايَةِ عَلَى الرُّقَى 6112 ـ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السِّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَمَرَرْنَا عَلَى أَهْلِ أَبْيَاتٍ فَاسْتَضَفْنَاهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُونَا، فَنَزَلُوا بِالْعَرَاءِ، فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ، فَأَتَوْنَا، فَقَالُوا: هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ يَرْقِي؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ أَنَا أَرْقِي، قَالُوا: ارْقِ1 صَاحِبَنَا، قُلْتُ: لَا، قَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَأَبَيْتُمْ أَنْ تُضَيِّفُونَا، قَالُوا: فَإِنَّا نَجْعَلُ لَكُمْ جُعْلًا، قَالَ: فَجَعَلُوا لِي ثَلَاثِينَ شَاةً، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَجَعَلْتُ أَمْسَحُهُ، وَأَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ حَتَّى بَرَأَ، فَأَخَذْنَا الشَّاءَ، فَقُلْنَا: نَأْخُذُهَا ونحن لا نحسن

_ 1 في الأصل: ارقي، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة 7.

نَرْقِي فَمَا نَحْنُ بِالَّذِي نَأْكُلُهَا حَتَّى نَسْأَلَ عَنْهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْنَاهُ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ: "وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ" قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا دَرَيْتُ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، شَيْءٌ أَلْقَاهُ اللَّهُ فِي نَفْسِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُوا وَاضْرِبُوا لِي معكم بسهم" 1 [26:4]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة، واسمه المنذري بن مالك بن قطعة، فمن رجال مسلم. جرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" "641" عن أحمد بن يحيى بن زهير، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير وأبو معاوية الضرير، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/53 – 54، وأحمد 3/10، والترمذي "2063" في الطب: باب ما جاء في أخذ الأجرة على التعويذ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/452، وفي "عمل اليوم والليلة" "1027" و"1030"، وابن ماجة "2156" في التجارات: باب أجر الرقى، والدارقطني 3/63 – 64 و64 من طرق عن الأعمش، به وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 3/2، ومسلم "2201" "65" في السلام: باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقران والأذكار، والنسائي في "اليوم والليلة" "1029"، ابن ماجة "2156"، والطحاوي، 4/126 – 127 من طريق هشيم. وأخرجه البخاري "2276" في الإجازة: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، و"5749" في الطب: باب النفث في الرقية، وأبو داود "3418" في الإجازة: باب كسب الأطباء، و"3900" في الطب:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = باب كيف الرقى، والبيهقي 6/124 من طريق أبي عوانة. وأخرجه أحمد 3/44، والبخاري "5736" في الطب: باب الرقى بفاتحة الكتاب، الترمذي "2064"، والنسائي "1028"، والدارقطني 3/63 من طريق شعبة، ثلاثتهم "هشيم وأبو عوانة وشعبة" عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فلم يقروهم....فذكره بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح، وهذا أصح من الأعمش عن جعفر بن إياس، وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن أبي بشر عن جعفر بن أبي وحشة عن أبي المتوكل وقال ابن ماجة: الصواب هو ابن المتوكل، ورجحها أيضا الدارقطني في "العلل"، ولم يرجح في "السنن" شيئاً. وقال الحافظ في "الفتح" 4/455: والذي يترجح في نقدي أن الطريقين محفوظان، لا شتمال طريق الأعمش على زيادات في المتن ليست في رواية شعبة ومن تابعه، فكأنه كان عند أبي بشر عن شيخين، فحدث به تارة عن هذا، وتارة عن هذا. وأخرجه الدارقطني 3/64 من طريق سليمان ابن قتة، حدينا أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية عليها أبو سعيد، فمر بقرية ... وذكر نحوه. قال الحافظ في "الفتح" 4/457: في الحديث جواز الرقية بكتاب الله، ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور، وكذا غير المأثور مما لا يخالف ما في المأثور، ... وفيه مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنعه لما صنعه الصحابي من الإمتناع من الرقية في مقابلة امتناع أولئك من ضيافتهم، وفيه إمضاء ما يلزمه المرء على نفسه، لأن أبا سعيد التزم أن يرقى، وأن يكون الجعل له ولأصحابه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بذلك، وفيه شبهة، الاجتهاد عند فقد النص، وعظمة القران في صدور الصحابة، خصوصا الفاتحة، وفيه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =أن الرزق المقسوم لا يستطيع من هو في يده منعه ممن قسم له، لأن أولئك منعوا الضيافة، وكان الله قسم للصحابة في مالهم نصيبا، فمنعوهم، فسبب لهم لدق العقرب حتى سيق لهم ما قسم لهم، وفيه الحكمة البالغة، حيث اختص بالعقاب من كان رأسا في المنع، لأن من عادة الناس الائتمار بأمر كبيرهم، فلما كان رأسهم في المنع، اختص بالعقوبة دونهم جزاء وفاقاً. وقاالإمام ابن القيم في "زاد المعاد" 4/177 – 178: إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص ومنافع، فما الظن بكلام رب العالمين، ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القران ولا غيره من الكتب مثلها، لتضمنها جميع معاني كتب الله المشتملة على ذكر أصول أسماء الرب تعالى ومجامعها، وهي: الله والرب، والرحمن، وإثبات المعاد، وذكر التوحيدين: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وذكر الإفتقار إلى الرب سبحانه وتعالى في طلب الإعانة وطلب الهداية، وتخصيصه سبحانه بذلك، وذكر أفضل الدعاء على الإطلاق وأنفعه وأفرضه، وما العباد أحوج شيء إليه، وهو الهداية إلى صراطه المستقيم، المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته، بفعل ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه، والإستقامة عليه إلى الممات، ويتضمن ذكر أصناف الخلائق وانقسامهم إلى منعم عليه بعرفته له، وضال بعدم معرفته له، وهؤلاء أقسام الخليقة مع تضمنها لإثبات القدر، والشرع، والأسماء، والصفات، والمعاد، ولنبوات، وتزكية النفوس، وإصلاح القلوب، وذكر عدل الله وإحسانه، والرد على جميع أهل البدع والباطل، كما ذكرنا ذلك في كتابنا الكبير "مدارج السالكين" في شرحها. وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يسشفى بها من الأدواء، ويرقى بها اللديغ، والجملة فما تضمنته الفاتحة من أخلاص العبودية والثناء على الله وتوفيض الأمر كله إليه، والاستعانة به، والتوكل عليه، وسؤاله مجامع النعم كلها، وهي الهداية التي تجلب النعم، وتدفع النقم، من أعظم الأدوية الشافية الكافية. =

6113 ـ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ،قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَخِيهِ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَزَلْنَا مَنْزِلًا فَأَتَتْنَا امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ، إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سُلَيْمٌ لُدِغَ، فَهَلْ فِيكُمْ مِنْ راق؟ 1 فقال: فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا كُنَّا نَظُنُّهُ يُحْسِنُ رُقْيَةً، فَرَقَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَبَرَأَ، فَأَعْطَوْهُ غَنَمًا، وَسَقَوْهُ، لَبَنًا، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا تُحَرِّكُوهُ حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "مَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رقية؟ اقسموا واضربوا إلى بسهم معكم" 2 [26:4]

_ =وقد قيل: إن موضع الرقية منها: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} ، ولاريب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء، فإن فيهما من عموم التفويض والتوكل، والتجاء والاستعانة، والافتقار والطلب، والجمع بين أعلى الغايات، وهي عبادة الرب وحده، وأشرف الوسائل وهي الاستعانة به على عبادته، ما ليس في غيرها، ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه، وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أتعالج بها، آخذ شربة من ماء زمزم، وأقرؤها عليها مراراً، ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع، فأنتفع بها غاية الانتفاع. 1 في الأصل: راقي، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة7 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه مسلم "2201" في السلام: باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، وأبو داود "3419" في الطب: باب كيف الرقى، من طريقين عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. =

كتاب العدوي والطيرة والفال

كتاب العدوي والطيرة والفال * مدخل ... 56ـ كِتَابُ الْعَدْوَى وَالطِّيَرَةِ وَالْفَأْلِ 6114 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، قَالَ حَدَّثَنِي يحيى بن عتيق، عن بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا عَدْوَى ولا طيرة، ويعجبنى الفال" 1 [81:2]

_ =وأخرجه البخاري "5007" في فضائل القرآن: باب فاتحة الكتاب، ومسلم "2201" "66" عن محمد بن المثنى، عن وهب بن جرير، عن هشام بن حسان، به. وقوله: "سليم" أي: لديغ، قالوا: سمي بذلك تفاؤل بالسلامة، وقيل: لانه مستسلم لما به. 1 إسناده صحيح إبراهيم بن الحجاج السامي: روى له النسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه مسلم "2223" "113" في السلام: باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم، من طريق معلى بن أسد، عن عبد العزيز بن المختار، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "5826" و"6121" و"6124" و"6125".

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث انه مضاد لقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوي أو ناسخ له

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى أَوْ نَاسِخٌ لَهُ 6115 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حدثنا بن وهب، قال أخبرني يونس، عن بن شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا عَدْوَى"، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ" قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِمَا كِلَيْهِمَا،1 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ: "لَا عَدْوَى" وَأَقَامَ عَلَى أَنْ لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ، فَقَالَ الحارث بن أبى ذئاب، ـ وهو بن عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ: كُنْتُ أَسْمَعُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تُحَدِّثُنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ قَدْ سَكَتَّ عَنْهُ، كُنْتَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا عَدْوَى" فَأَبِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ، وَقَالَ: "لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ" قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ: "لَا عَدْوَى" وَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ أَبُو هريرة، أو نسخ أحد القولين الآخر؟ 2 [81:2]

_ 1 في الأصل: "كلاهما"، والتصويب من "التقاسيم" 2/197. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة – وهو ابن يحيى – فمن رجال مسلم.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه مسلم "2221" "104" في السلام: باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، عن حرملة وأبي الطاهر، عن أبي وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 7/216 مختصراً من طريق بحر بن نصر، والطبري في "مسند علي" من "تهذيب الآثار" "4" من طريق يونس، كلاهما عن ابن وهب، به. وأخرجه البخاري "5771" في الطب: باب لا هامة، و"5773" و"5774" باب لا عدوى، ومسلم "2221" "105"، وأحمد 2/406، والبيهقي 7/216و217 من طرق عن الزهري، به. وأخرجه عبد الرزاق "1957"، وأبو داود "3911" في الطب: باب في الطيرة، والطبري "6"، والبيهقي 7/216، البغوي "3248" من طريق معمر، عن الزهري قال: فحدثني رجل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يوردن ممرض على مصح"، قال: فراجعه الرجل، فقال: أليس قد حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا عدوى ولا صفر ولا هامة"؟ قال: لم احدثكموه، قال الزهري: قال أبو سلمة: قد حدث به، وما سمعت أبا هريرة نسي حديثا قط غيره وفي حديث الطبري: عن الزهري قال: قال أبو سلمة: سمعت أبا هريرة ... وأخرجه أحمد 2/434، وابن ماجة "3541" في الطب: باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة، من طريقين عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يورد الممرض على المصح"، وزاد أحمد: قال: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، فمن أعدى الأول"؟ وأخرجه البيهقي 7/217 من طريق أبي إسحاق مولى بني هاشم، وأبي عطية الأشجعي، كلاهما عن أبي هريرة مختصرا بلفظ: "لا عدوى، ولا يحل الممرض على المصح، وليحل المصح حيث شاء". قيل: ما بال ذلك يا رسول الله؟ قال: "إنه أذى" وقوله: " لا يورد ممرض على مصح": قلت: الممرض – بضم أوله وسكون ثانيه وكسر الراء بعدثا ضاد معجمة -: هو الذي له إبل مرضى. =

قال أبو حاتم رضى الله تعإلى عَنْهُ: لَيْسَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ، وَلَا أَحَدُهُمَا نَاسِخٌ لِلْآخَرِ، وَلَكِنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا عَدْوَى" سُنَّةٌ تُسْتَعْمَلُ عَلَى الْعُمُومِ، وَقَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ" أَرَادَ بِهِ أَنْ لَا يُورِدَ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ، وَيُرَادُ بِهِ الِاعْتِقَادُ فِي اسْتِعْمَالِ الْعَدْوَى أَنْ تَضُرَّ بِأَخِيهِ فِي القصد، وإن لم تضر العدوي

_ =والمصح – بضم الميم وكسر الصاد المهملة بعدها مهملة – من له إبل صحاح، نهى صاحب الإبل المريضة أن يوردها على الإبل الصحيحة. قال البيهقي: وأما ما ثبت عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قال: "لا عدوى" فهو على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة غير الفعل إلى غير الله تعالى وقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيئ من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "فر من المجذوم فرارك من الأسد"، وقال: "لا يورد ممرض على مصح"، وقال في الطاعون: "من سمع به بأرض، فلا يقدم عليه"، وكل ذلك بتقدير الله تعالى.

ذكر الزجر عن قول المرء بالعدوي والصفر الذي كان يقول به أهل الجاهلية

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ بِالْعَدْوَى وَالصَّفَرِ الَّذِي كَانَ يَقُولُ بِهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ 6116 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حرملة بن يحيى، حدثنا بن وهب، قال أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ" فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا بَالُ الإبل تكون في

الرمل كأنها الظباء، فيجئ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ، فَيَدْخُلُ فِيهَا، فَيُجْرِبُهَا؟ قَالَ: "فَمَنْ أعدي الأول" 1؟ 81 -

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم، وأخرجه مسلم "2220" في السلام: باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، عن حرملة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2220" "101" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/309و312، والبيهقي 7/216 والطبري في "مسند علي" من "تهذيب الآثار" "3" من طرق عن ابن وهب، به. واخرجه عبد الرزاق "19507"، وأحمد 2/267، والبخاري "5717" "102"، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/309 و312، وابن أبي عاصم في "السنة" مختصراً "272" و"273" "274"، والبيهقي 7/217، والبغوي "3248" من طرق عن ابن شهاب، به ولفظ البخاري "5717" ومسلم والطحاوي: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره. وأخرجه البخاري "5775" باب لا عدوى، ومسلم "2220" "103"، وابن أبي عاصم في "السنة" "284" و"285" والطبري "7"، والبيهقي 7/217 من طريق الزهري، عن سنان بن أبي سنان الدؤلي، عن أبي هريرة. وقوله: "لا صفر" الصفر: دواب في البطن، وهي دود، وكانوا يعتقدون أن في البطن دابة تهيج عند الجوع، وربما قتلت صاحبها، وكانت العرب تراها أعدى من الجرب، فأبطله الإسلام. و"لا هامة" الهامة: طائر كانت العرب تزعم أن عظام الميت تصير هامة فتطير، وكانوا يسمون ذلك الصدى، ومن ذلك تطيرُ العامة بصوت الهامة، فأبطل الشرع ذلك.=

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السنة اختلف على أبى هريرة فيها ونفى صحتها أصلا

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ اخْتُلِفَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا وَنَفَى صِحَّتَهَا أَصْلًا 6117 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ" فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الشَّاةَ الْجَرْبَاءَ فَنَطْرَحُهَا فِي الْغَنَمِ، فَتَجْرَبُ الْغَنَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فمن أعدى الأول"؟ 1 [81:2]

_ = قوله: "فمن أعدى الأول"؟ قال البغوي 12/169: يريد أن أول بعير جرب منها، كان جربه بقضاء الله وقدره، لا بالعدوى، فكذلك ما ظهر بسائر الإبل من بعد. 1 حديث صحيح، سماك روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وباقي رجال ثقات رجال البخاري أبو عوانة: هو ضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه أحمد 1/328، وأبو يعلى "2333" و"2582"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/308، الطبراني في "الكبير" 11764" من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/269، وابن ماجة مختصرا "3539" في الطب: باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة، والطبري في "مسند علي" من "تهذيب الآثار" "29" "30"، والطحاوي 4/307 من طرق عن سماك، به. وأخرجه الطبري في "مسند علي" "31"، والطبراني "11605" من طريق الحكم بن أبان، والطبري "32" من طريق يزيد بن أبي زياد، كلاهما عن عكرمة، به وفي إسناديهما ضعف.

ذكر الاخبار عن نفي جواز قول المرء بالعدوي

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ قَوْلِ الْمَرْءِ بِالْعَدْوَى 6118 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، جَرَبِ بَعِيرٌ واجرب مائة، فمن أعدى الأول"؟ 1 [10:3]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن بشار – وهو الرمادي – فحافظ روى له أبو داود والترمذي، وقد، سفيان: هو ابن عيينة، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/308 من طرق مؤمل، والحميدي "1117" كلاهما عن سفيان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث الآتي، والحديث رقم "6116".

ذكر الزجر عن استعمال المرء العدوي في ذوات الأربع

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ الْعَدْوَى فِي ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ 6119 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، النُّقْبَةُ تَكُونُ بِمِشْفَرِ الْبَعِيرِ، أَوْ بِعَجْبِهِ فَتَشْتَمِلُ الْإِبِلَ كُلَّهَا جَرَبًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟ حياتها ومصيبتها ورزقها" 2 يريد: بيد الله

_ 2 إسناده على شرط مسلم. شجاع بن الوليد – وهو ابن قيس – وقد توبع. وأخرجه الطبري "8"، البغوي "3249" من طريقين عن شجاع بن الوليد، بهذا الإسناد. =

قال الشيخ: الصواب "مماتها" ولكن كذا "مصيبتها"، قاله الشيخ.

ذكر الإباحة للمرء مؤاكلة ذوي العاهات ضد قول من كرهه

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ مُؤَاكَلَةَ ذَوِي الْعَاهَاتِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ 6120 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ مَجْذُومٍ، فَأَدْخَلَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ، وَقَالَ: "كُلْ بِاسْمِ الله، ثقة بالله، وتوكلا عليه" 1 [1:4]

_ =وأخرجه أحمد 2/327، والطحاوي 4/308، و312 من طريقين عن عبد الله بن شبرمة، به وانظر الحديث السابق. وقوله: "النقبة" قال الأصمعي: هي أول جرب يبدو، يقال للبعير: به نقبة، وجمعها نقب بسكون القاف، لأنها تنقيب الجلد، أي: تخرقه "اللسان": نقب. والمشفر للبعير: كالشفة للإنسان، والجحفلة للفرس. والعجب: أصل الذنب. 1 إسناده ضعف، مفضل بن فضالة: هو ابن أبي أمية القرشي، قال ابن معين: ليس بذاك، وقال علي بن المديني: في حديثه نكارة، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: لم أر له أنكر من هذا، يعني حديث جابر هذا، وباقي رجاله ثقات. يونس هو ابن مسلم المؤدب، وحبيب بن الشهيد: هو الأزدي. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه ابن ماجة "3542" في الطب: باب الجذام، عن مجاهد بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "3925" في الطب: باب في الطيرة، والطيرة، والترمذي "1817" في الأطعمة: باب ما جاء في الأكل مع المجذوم، وابن ماجة "3542"، والطبري في "مسند علي" "84"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/309، والحاكم 4/136 – 137، والبيهقي 7/219 من طرق عن يونس بن محمد، عن الفضل بن فضالة شيخ آخر مصري أوثق من هذا وأشهر وقد روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبي بريدة أن ابن عمر أخذ بيد مجذوم، وحديث شعبة أثبت عندي وأصح. وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 4/310 عن ابن مرزوق، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر. وإسماعيل بن مسلم – وهو المكي – ضعيف عندهم، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن. قلت: وثبت في الصحيح ما يخالفه، فقد قال البخاري في "صحيحه" "5707" في الطب: باب الجذام: وقال عفان: حدثنا سليم بن حيان، حدثني سعيد بن مناء قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد"، قال الحافظ في "الفتح" 10/167: عفان: هو ابن مسلم الصفار، وهو من شيوخ البخاري، لكن أكثر ما يخرج عنه بواسطة، وهو من المعلقات التي لم يصلها في موضع آخر....وقد وصله أبو نعيم من طريق أبي داود الطيالسي، وأبي قتيبة مسلم بن قتيبة، كلاهما عن سليم بن حيان شيخ عفان فيه. وأخرجه أحمد 4/389 و390، ومسلم في "صحيحه" "2231"، والنسائي 7/150، وابن ماجة "3544" من طريق عمرو بن الشريد، عن أبيه، =

قال أبو حاتم رضى الله تعإلى عَنْهُ مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ هَذَا هُوَ أَخُو مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، لَيْسَ بِالْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ القتباني، وهما جميعا ثقتان1

_ =قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجل مجذوم من ثقيف ليبايعه، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذلك له، فقال: أئته فأخبره أني قد بايعته فلرجع. لفظ أحمد. وفي "الموطأ" 1/424 عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن ابن ملكية أن عمر بن الخطاب مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت فقال لها: يا أمة الله، لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتك، فجلس. وأخرجه أحمد 1/233، وابن ماجة "3543"، والطيالسي "2601" من حديث ابن عباس رفعه الناس، "لا تديموا على يوثيق المفضل بن فضالة بن أبي أمية القرشي صاحب هذا الحديث. 1 لم يتابع المؤلف أحد فيما علمت على توثيق المفضل بن فضالة بن أبي أمية القرشي صاحب هذا الحديث.

ذكر الزجر عن تطير المرء في الأشياء

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَطَيُّرِ الْمَرْءِ فِي الْأَشْيَاءِ 6121 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعجبه الفال ويكره الطيرة2 [11:2]

_ 2 إسناده حسن، محمد بن عمرو – وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ – حسن الحديث، روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة، وباقي رجاله رجال الشيخين عبدة بن سليمان: هو الكلابي. وأخرجه ابن ماجة "3536" في الطب: باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة، عن محمد بن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. =

ذكر التغليظ على من تطير في أسبابه متعريا عن التوكل فيها

ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ تَطَيَّرَ فِي أَسْبَابِهِ مُتَعَرِّيًا عَنِ التَّوَكُّلِ فِيهَا 6122 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ الْأَسَدِيِّ، عَنْ زر بن حبيش عن بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الطِّيَرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا الا، ولكن يذهبه الله بالتوكل" 1 [51:3]

_ =وأخرجه أحمد 2/332 من طريق محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، به وانظر الحديث رقم "6124" و"6125" 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن عاصم الأسدي، فروى له البخاري في "الأدب المفرد" أصحاب السنن غير النسائي. وأخرجه أبو داود "3910" في الطب: باب في الطيرة، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/358 و304 من طريق محمد بن كثير العبدي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/389 و440، والبخاري في "الأدب المفرد" "909"، الترمذي "1614" في السير: باب ما جاء في الطيرة، وفي "العلل الكبير" ص 690، وابن ماجة "3538" في الطب: باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة، والبيهقي 8/139 من طرق عن الثوري، به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل. وأخرجه الطيالسي "356"، وأحمد 1/438، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/312، وفي "المشكل" 1/358 و2/304، والحاكم 1/17 – 18، والبغوي "3257"، والبيهقي 8/139 من طرق عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، به وقال الحاكم: هذا حديث صحيح سنده، ثقات رواته، ولم يخرجاه. =

ذكر الخبر الدال على أن الطيرة تؤذى المتطير خلاف ما تؤذى غير المتطير

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الطِّيَرَةَ تُؤْذِي الْمُتَطَيِّرَ خِلَافَ مَا تُؤْذِي غَيْرَ الْمُتَطَيِّرِ 6123 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بن أبى بكر أنه سمع عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا طِيَرَةَ، وَالطِّيَرَةُ عَلَى مَنْ تَطَيَّرَ، وَإِنْ تَكُ فِي شَيْءٍ ففي الدار والفرس والمرأة" 1 [14:5]

_ وقوله: "وما منا" قال الخطابي في "معالم السنن" 4/232: معناه: إلا من يعتريه التطير، ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه، فحذف الكراهة فيه، فحذف الكلام اختصارا للكلام، واعتمادا على فهم السامع. وقال الترمذي: قال محمد – يعني البخاري – وكان سليمان بن حرب ينكر هذا الحديث أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحرب: "ما منا"، وكان يقول: هذا كأنه عن عبد الله بن مسعود قوله. وقال الحافظ في "الفتح" 10/213: هو من كلام ابن مسعود أدرج في الخبر، وقد بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري، عنه. 1 إسناده حسن، رجاله رجال الصحيح غير عتبة بن حميد، فقد روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة، وروى عنه جمع، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال أحمد: ضعيف ليس بالقوي، وقال الذهبي: شيخ، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/314 من طريق فهد عن أبي غسان مالك بن إسماعيل، بهذا الإسناد. وللحديث شواهد، وسيأتي منها سعد بن أبي وقاص عند =

ذكر ما يجب على المرء من لزوم التفاؤل وترك التطير اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ التَّفَاؤُلِ وَتَرْكِ التَّطَيُّرِ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6124 ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ" قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْفَأْلُ؟ قال: "الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم" 1 [14:5]

_ = المؤلف برقم "6127". وقوله: "وإن تك في شيء" يعن الطيرة، قال الخطابي في "معالم السنن" 4/236: معناه إبطال مذهبهم في الطيرة بالسوانح والبوارح من الطير والظباء ونحوها إلا أنه يقول: إن كانت لأحدكم دار يكره سكناها. أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس لا يعجبه ارتباطه، فليفارقها بأن ينتقل عن الدار، وبيع الفرس، وكأن محل هذا الكلام محل استثناء الشيء من غير جنسه، وسيبيله سبيل الخروج من كلام إلى غيره، وقد قيل: إن شؤم الدار ضيقها وسوء جارها، وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها، وشؤم المرأة أن لا تلد. قلت: وأخرجه عبد الرزاق "19526"، وأبو داود "3924"، والبخاري في "الأدب المفرد" 918" بإسناد، حسن عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يارسول الله صلى الله عليه، وسلم إنا كنا في دار كثير فيها عددنا، كثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى، فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذروها ذمية". قال البغوي: فأمرهم بالتحول عنها، لأنهم كانوا فيها على استثقال لظلها واستيحاش، فأمرهم بالانتقال ليزول عنهم ما يجدون من الكراهية، لا أنها سبب في ذلك. 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن =

ذكر وصف الفال الذي كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ الْفَأْلِ الَّذِي كَانَ يُعْجِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6125 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مكرم ـ وَكَانَ عَسِرًا نَكِدًا ـ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا طِيَرَةَ، وَخَيْرُ الْفَأْلِ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يسمعها غيركم" 1 [81:2]

_ =المديني، فمن رجال البخاري. عبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود الهذلي، وهو في "المصنف" "19503" وأخرجه من طريق عبد الرزاق: أحمد 2/266، ومسلم "2223" "110" في السلام: باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم، والبيهقي 8/139، والبغوي "3255" وأخرجه البخاري "2755" في الطب: باب الفأل، من طريق هشام، عن معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2512"، وأحمد 2/453 و524، والبخاري "5754" باب الطيرة، وفي "الأدب المفرد" "910"، ومسلم "2223" "110" من طرق عن الزهري، به. وأخرجه الطبري في "مسند علي" من "تهذيب الآثار" "14" و"15"، وأحمد 2/487 من طريق إسماعيل بن علية، عن سعيد الجريري، عن مضارب بن حزن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى ولا هامة، وخير الطير الفأل، والعين حق". وأخرجه أحمد 2/387 عن عفان، عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير الفأل الكلمة الطيبة". 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن عبيد بن حسان: احتج به =

6126 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ أَنَّهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "اقروا الطير على مكناتها" 1 [44:2]

_ =مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 2/266 – 406 عن عفان، عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد. 1 حديث صحيح وانظر الكلام على إسناده في التعليق على الحديث "5312" وأخرجه الطيالسي "1634"، والحميدي "347"، وأحمد 6/381، والشافعي في "السنن" "414"، وأبو داود "3835" في الأضاحي: باب في العقيقة، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/342 – 343، والطبراني 25/"407"، والحاكم 4/237، والبيهقي 9/311، والبغوي "2818" من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في "المجمع" 5/106 رواه الطبراني بأسنانيد، ورجال أحدهما ثقات. ولم يذكر الطيالسي والطبراني: "عن أبيه"، وهو الصواب كما سبق بيانه. وقوله: "أقروا الطير على مكانتها" قال البغوي في "شرح السنة" 11/266: قال أبو زياد الكلابي: لا يعرف للطير مكنات، وإنما هي الوكنات، وهي موضع عش الطائر، وقال أبو عبيد: المكنات: بيض الضباب، وأحدها مكنة، فجعل للطير على وجه الاستعارة، وقيل: على مكناتها، أي: أمكنتها، وقال شمر: هي جمع المكنة وهي التمكن، وهذا مثل التبعة للتتبع، والطلبة للتطلب.

قال أبو حاتم رضى الله تعإلى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكُنَاتِهَا" لَفْظَةُ أَمْرٍ مَقْرُونَةٌ بِتَرْكِ ضِدِّهِ، وَهُوَ أَنْ لَا يُنَفِّرُوا الطُّيُورَ عَنْ مَكُنَاتِهَا، وَالْقَصْدُ مِنْ هَذَا الزَّجْرِ عَنْ شَيْءٍ ثَالِثٍ، وَهُوَ أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ إِذَا أَرَادَتْ أَمْرًا جَاءَتْ إِلَى وَكْرِ الطَّيْرِ فَنَفَّرَتْهُ، فَإِنْ تَيَامَنَ مَضَتْ لِلْأَمْرِ الَّذِي عَزَمَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَيَاسرَ، أَغْضَتْ عَنْهُ، وَتَشَاءَمَتْ بِهِ، فَزَجَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الفعل بقوله: "اقروا الطير على مكناتها"

باب الهام والغول

بَابُ الْهَامِ وَالْغُولِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ بِالْهَامِ الَّذِي كَانَ يَقُولُ بِهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ 6127 ـ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الحضرمي بن الحق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الطِّيَرَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَ، فَإِنْ تَكُ الطِّيَرَةُ فِي شَيْءٍ، فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ والدار" 1 [81:2]

_ 1 إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحضرمي بن لا حق، فقد روى له أبو داود والنسائي، وقال يحيى بن معين وابن عدي: لا بأس به، وذكره المؤلف في "الثقات". وأخرجه أحمد 1/180، وأبو يعلى "797، وابن أبي عاصم في "السنة" "266"، والطبري في "مسند علي" من "تهذيب الآثار" "17" و"48" و"49"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/313 من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. =

ذكر الزجر عن قول المرء باغتيال الغول إياه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ بِاغْتِيَالِ الْغُولِ إِيَّاهُ 6128 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، قَالَ: حدثنا أبو عاصم: عن بن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا عَدْوَى ولا صفر ولا غول" 1 [8:2]

_ =وأخرجه أحمد 1/174، وأبو داود "3921" في الطب: با في الطيرة، وأبو يعلى "766"، والطبري "18" و"19" و"50" و"51"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/314، والبيهقي 8/140 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. ووقع في المطبوع من "شرح معاني الآثار" تحريف في مسنده يستدرك من هنا. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" "268"، والطبري في "مسند علي" من "تهذيب الآثار" "26"، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/340 من طريقين عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/382، ومسلم "2222" "109" في السلام: باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، من طريق روح بن عبادة، عن ابن جريج، به وزاد في آخره: وسمعت أبا الزبير يذكر أن جابرا فسّر لهم قوله: "ولا صفر"، فقال الزبير: الصفر: البطن، فقيل لجابر: كيف؟ قال: كان يقال: داوب البطن، قال: ولم يفسر الغول، قال أبو الزبير: هذا الغول التي تغوَّل. وأخرجه علي بن الجعد في "مسنده" "2693" و"3183"، وابن طهمان في "مشيخته" "38" و"39"، وأحمد 3/293 و321، ومسلم "2222" =

كتاب النجوم والانواء

كِتَابُ النُّجُومِ وَالْأَنْوَاءِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْقَضَايَا وَالْأَحْكَامِ بِالنُّجُومِ 6129 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قال: أخبرني على بن حسين أن بن عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ رُمِيَ بِنَجْمٍ، فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا كنت تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا"؟ قَالُوا: كُنَّا نَقُولُ: وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، وَمَاتَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِنَّهَا لَا تُرْمَى لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ وتعإلى إذا قضى أمرا سبح الْعَرْشِ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، حتى

_ ="107" و"108"، وأبو يعلى "1789"، وابن أبي عاصم "281"، والطبري "25"، والطحاوي في "المشكل" 1/340، والبغوي "3251" من طرق عن أبي الزبير، به.

يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ، فَيُخْبِرُ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ أَهْلَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَيَخْطَفُ الْجِنُّ، فَيُلْقُونَهُ إلى أوليائهم، ويرمون، فما جاؤوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ، فَهُوَ حَقٌّ، وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فيه أو يزيدون" الشك من مبشر1 [53:3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن إبراهيم الدورقي، فمن رجال مسلم على بن الحسين: هوعلي بن الحسين بن علي بن أبي زين العابدين. وأخرجه أحمد 1/218، ومسلم "2229"، في السلام: باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، والطحاوي في "مشكل الآثار"3/113، والبيهقي 8/138 من طرق عن الأوزاعي، هذا الإسناد. واخرجه أحمد 1/218، ومسلم "2229"، والترمذي "3224" في تفسير القران: باب ومن سورة سبأ، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 11/172، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/113، من طرق عن الزهري، به. وقوله: "يقرفون"، وفي رواية "يقذفون" وهما بمعنى: أي يخلطون فيه الكذب.

ذكر التغليظ على من قال بالاختيارات والاحكام بالتنجيم

ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَالَ بِالِاخْتِيَارَاتِ وَالْأَحْكَامِ بِالتَّنْجِيمِ 6130 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَتَّابُ بْنُ حُنَيْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "لوامسك اللَّهُ الْقَطْرَ عَنِ النَّاسِ سَبْعَ سِنِينَ، ثُمَّ أرسله، لأصبحت

طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ المجدح" 1 [51:3]

_ 1 عتاب بن حنين روى عنه اثنان ووثقه المؤلف، وروى له النسائي، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين غير إبراهيم بن بشار: وهو الرمادي، فقد روى له أبو داود والترمذي، وهو حافظ سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الحميدي "751"، وأحمد 3/7، والنسائي 3/165 في الاستسقاء: باب كراهية الاستمطار بالكوكب، عن سفيان، بهذا الإسناد وفي رواية النسائي: "خمس سنين" وأخرجه الدارمي 2/314، والنسائي في "عمل اليوم ولليلة" "926"، وأبو يعلى "1312" من طريق عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، به، وفيه: "عشر سنين" وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 2/362و368و421، ومسلم "72"، وعن زيد بن خالد الجهني تقدم عند ابن حبان برقم "188". وقوله: "مطرنا بنوء المجحدح"، قال في "النهاية": الأنوء: هي ثمان وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة في منزلة منها، ومنه قوله تعالى: {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ} ، ويسقط في الغرب كل ثلاثة عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت في الشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة، وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها، فيقولون: مطرنا بنوء كذا. وإنما سمي نوءا، لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق ينوء نوءاً، أي: نهض وطلع. وإنما غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الأنواء، لأن العرب كانت تنسب المطر إليها، فأما من جعل المطر من فعل الله تعالى، وأراد بقوله: "مطرنا بنوء كذا" أي: في وقت كذا، وهو هذا النوء الفلاني، فإن ذلك جائز، أي: إن الله قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات.

قال أبو حاتم رضى الله تعإلى عَنْهُ: الْمِجْدَحُ: هُوَ الدَّبَرَانِ، وَهُوَ الْمَنْزِلُ الرَّابِعُ من منازل القمر

ذكر الزجر عن قول المرء بعيافة الطيور واستعمال الطرق

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ بِعِيَافَةِ الطُّيُورِ وَاسْتِعْمَالِ الطَّرْقِ 6131 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ مُخَارِقٍ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَطَنِ بْنِ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْعِيَافَةُ والطيرة والطرق من الجبت" 1 [86:2]

_ 1 إسناده ضعيف، حيان بن مخارق أبو العلاء، لم يرو عنه غير عوف –وهو ابن أبي جميلة الأعرابي- ولم يوثقه غير المؤلف. وأخرجه عبد الرزاق "19502"، وابن سعد 7/35، وأحمد 3/477 و5/60، وأبو داود "3907" في الطب: باب في الخط وزجر الطير، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 8/275، والدولابي في "الكنى والأسماء" 1/86، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/312-313، والطبراني 18/"941" و"942" و"943" و"945"، والبيهقي 8/139، والبغوي "3256"، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/158، والخطيب في "تاريخه" 10/425، والمزيفي "تهذيب الكمال" 7/475-476 من طرق عن عوف الأعرابي، بهذا الإسناد. قال بعضهم فيه: حيان، فلم ينسبوه، وقال بعضهم: حيان أبو العلاء، وقال آخرون: حيان بن العلاء. والعيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرِّها. والطرق: الضرب بالحصى، وهو ضرب من التكهن، قال لبيد: لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ... ولا زاجرات الطير ما الله صانع =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الطَّرْقُ: التَّنْجِيمُ، وَالطَّرْقُ: اللَّعِبُ بالحجارة للاصنام

ذكر إطلاق اسم الكفر على من رأى الامطار من الأنواء

ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ رَأَى الْأَمْطَارَ مِنَ الْأَنْوَاءِ 6132 ـ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: "هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ"؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: "قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بي، مؤمن بالكوكب" 1

_ =والجبت، قال في "اللسان": كل ما عبد من دون الله، وقيل: هي كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر الحديث "188".

ذكر الزجر عن قول المسلم في الحوادث ينسبها إلى الأنواء

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمُسْلِمِ فِي الْحَوَادِثِ يَنْسُبُهَا إِلَى الْأَنْوَاءِ 6133 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا عَدْوَى وَلَا هامة ولا صفر ولا نوء" 1

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي، قد توبع. القعنبي: اسمه عبد الله بن مسلمة بن قعنب. وأخرجه أبو داود "3912" في الطب: باب في الطيرة، عن القعنبي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/397، ومسلم "2220" "106" في السلام: باب لا عدوى ولا طيرة ... ، والبغوي "3252" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" "275" من طريق ابن أبي حازم، عن العلاء، به. وانظر الحديث "6116".

ذكر البيان بأن من حكم بمجئ المطر في وقت بعينه كذبه فجره إذ الله جل وعلا أستأثر بعلمه دون خلقه

ذكر البيان بأن من حكم بمجئ الْمَطَرِ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ كَذَّبَهُ فَجْرُهُ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا اسْتَأْثَرَ بِعِلْمِهِ دُونَ خَلْقِهِ 6134 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دينار عن بن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَفَاتِحُ الْعِلْمِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ: لَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَّا اللَّهُ"، 2 وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ الساعة أحد

_ 2 قوله: "إلا الله" ليس في الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 3/لوحة 159.

إلا الله" 1

_ 1 إسناده قوي، صالح بن قدامة روى عنه جمع، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال الذهبي في "الكاشف": صدوق، وأخطأ الحافظ في "التقريب" فقال: مقبول، ويعني بقوله: "مقبول" في اصطلاحه: أنه يقبل عند المتابعة، وإلا فليّن الحديث، كما نص على ذلك في مقدمته. وإسحاق بن إبراهيم: وهو ابن راهويه، وعبد الله بن دينار ثقتان من رجال الشيخين. وهو مكرر الحديث "70" و"71".

ذكر ما يستحب للمرء الاستمطار في أول مطر يجيء في السنة

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الِاسْتِمْطَارُ فِي أَوَّلِ مَطَرٍ يَجِيءُ فِي السَّنَةِ 6135 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مُطِرْنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَسَرَ عَنْ ثَوْبِهِ لِلْمَطَرِ، قُلْنَا: لِمَ صَنَعْتَ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: "إنه حديث عهد بربه" 2 [00:00]

_ 2 إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر بن سليمان فمن رجال مسلم. وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "1171" من طريق محمد بن إسحاق بن إبراهيم أبي العباس السراج مولى ثقيف، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو دواد "5100" في الأدب: باب ما جاء في المطر، والنسائي في الصلاة من "الكبرى" كما في "التحفة" 1/105، وأبو نعيم في "الحلية" 6/291عن قتيبة بن سعيد، به. وقرن أبو داود في روايته مع قتيبة مسددا =

كتاب الكهانة والسحر

كتاب الكهانة والسحر مدخل ... كِتَابُ الْكِهَانَةِ وَالسِّحْرِ 6136 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، وَعَبْدَانُ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكُهَّانِ، فَقَالَ: لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسُوا بِشَيْءٍ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِنِّ يَحْفَظُهَا، فَيَقْذِفُهَا في اذن وليه، فيخلطون فيها أكثر

_ =وأخرجه أحمد 3/133 و267، والبخاري في "الأدب المفرد" "571"، ومسلم "898" في الاستسقاء: باب الدعاء في الاستسقاء، وأبو يعلى "3426"، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص260، والبيهقي 3/359 من طرق عن جعفر بن سليمان، به. قوله: "حسر عن ثوبه"، أي: كشف بعض بدنه. ومعنى "حديث عهد بربه"، أي: بتكوين ربه إياه، ومعناه أن المطر رحمة، وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها، فيتبرك بها، وفي هذا الحديث أن المفضول إذا رأى من الفاضل شيئا لا يعرفه أن يسأله عنه ليعلمه، فيعمل به، ويعلمه غيره. "شرح مسلم" للنووي 6/195-196.

من مائة كذبة" 1

_ 1 إسناده صحيح، عبدان هذا لم أتبينه، وفي طبقته عبد الله بن عثمان بن جبلة الملقب بعبدان، لكنه مروزي وليس بحراني، ولم يذكر في شيوخ أبي عروبة، ومتابعة محمد –وهو محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني- ثقة، روى له النسائي، ومن فوقهما من رجال الشيخين غير معقل بن عبيد الله، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "2228" "123" في السلام: باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، عن سلمة بن شبيب، عن الحسن بن أعين، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/87، وعبد الرزاق "20347"، والبخاري "5762" في الطب: باب الكهانة، و"6213" في الأدب: باب قول الرجل للشيء: "ليس بشيء"، وهو ينوي أنه ليس بحق، و"7561" في التوحيد: باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم، ومسلم "2228"، والبيهقي 8/138، والبغوي "3258" من طرق عن الزهري، به. ووقع في "المصنف": "هشام بن عروة"، بدل "يحيى بن عروة" وهو خطأ، فقد أخرجه من طريقه مسلم والبيهقي والبغوي، فقالوا فيه: "يحيى بن عروة". وأخرجه البخاري "3210" في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، عن ابن أبي مريم، عن الليث، عن ابن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود يتيم عروة، عن عروة، عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الملائكة تنزل في العَنان-وهو السحاب- فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع، فتسمعه، فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون منها مئة كذبة من عند أنفسهم". وعلقه برقم "3288" باب صفة إبليس وجنوده، عن الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن أبي الأسود، به.

ذكر الاخبار عن نفي دخول الجنة للمؤمن بالسحر

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِلْمُؤْمِنِ بِالسِّحْرِ 6137 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ، ولا قاطع" 1 هو الفضيل بن ميسرة بعونه تعإلى وتوفيقه تم طبع الجزء الثالث عشر من الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ويليه الجزء الرابع عشر، وأوله: كتاب التاريخ

_ 1 إسناده ضعيف، وهو مكرر "5346". وهو في "مسند أبي يعلى" ورقة 1/338، وزاد في آخره: "ومن مات وهو يشرب الخمر، سقاه الله من الغوطة-وهو ما يسيل من فروج المومسات- يؤذي ريحُه من في النار".

كتاب التاريخ

المجلد الرابع عشر كتاب التاريخ باب بدء الخالق مدخل ... كِتَابُ التَّارِيخِ بَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ 6138- أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزهراني؛ حدثنا المقرىء، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَذَكَرَ السَّاجِيُّ آخَرَ مَعَهُ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "قَدَّرَ اللَّهُ الْمَقَادِيرَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سنة (1) ".

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو هانئ الخولاني: هو حميد بن هانئ. والمقرئ: هو عبد الله بن يزيد المكي، وأبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي، وأبو عبد الرحمن الخلبي: اسمه عبد الله بن يزيد المعافري، والرجل الآخر الذي ذكره الساجي: هو ابن لهيعة، كما جاء مصرحا به عند أحمد والبيهقي. وأخرجه أحمد (2/169) ، ومسلم (2653) في القدر: باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، والترمذي (2156) في القدر: باب رقم (18) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 374 من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، ولفظ مسلم: "كتب الله مقادير ... ". وأخرجه مسلم (2653) ، والبيهقي ص 374-375 من طرق عن أبي هانئ الخولاني به.

ذكر الأخبار عما عاتب الله جل وعلا من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا عَاتَبَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مَنْ خَالَفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم في إثبات القدر 6139- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السَّهْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الْمَخْزُومِيِّ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِفُونَهُ (1) فِي الْقَدَرِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآية ْ {إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر:47-49] (2) .

_ = وزاد مسلم في رواية له: "وكان عرشه على الماء"، وفي رواية البيهقي: "فرغ الله عز وجل من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السماوات والأرض وعرشه على الماء بخمسين ألف سنة". وقال البيهقي: وقوله: "فرغ" أي: يريد به إتمام خلق المقادير، لا أنه كان مشغولا به وفرغ منه، لأن الله تعالى لا يشغله شيء عن شيء، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. (1) كذا الأصل، و "التقاسيم" 3/ لوحة 177. وعند غير المؤلف: "يخاصمونه". (2) إسناده على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد بن إسماعيل المخزومي، فمن رجال مسلم، وهو مختلف فيه، ضعفه ابن معين، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال ابن المديني: رجل من أهل مكة معروف، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. سفيان: هو الثوري. وأخرجه أحمد 2/444 و476، والبخاري في "خلق أفعال العباد" ص 28، ومسلم (2656) في القدر: باب كل شيء بقدر، والترمذي (3290) في التفسير: باب سورة القمر، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (83) في المقدمة: باب في القدر، والطبري في "جامع البيان".

ذكر الأخبار بأن الله جل وعلا كان ولا شيء غيره

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا كَانَ وَلَا شَيْءَ غَيْرِهِ 6140- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَعْنٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَاقَتِي مَعْقُولَةٌ بِالْبَابِ، إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْنَاكَ لِنَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ، وَنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ مَا كَانَ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَانَ اللَّهُ وَلَيْسَ شَيْءٌ غَيْرَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ كَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ". قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا عِمْرَانُ، أَدْرِكْ نَاقَتَكَ، فَقَدِ انْفَلَتَتْ، فَإِذَا السَّرَابُ يَنْقَطِعُ دُونَهَا، وَايْمُ اللَّهِ، لَوَدِدْتُ أَنَّى كنت تركتها (1) .

_ = 27/110، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 3/236، والواحدي في "أسباب النزول" ص 267، والبغوي في "معالم التنزيل" 4/265، والمزي في " تهذيب الكمال 9/430، من طرق عن سفيان بهذا الإسناد. (1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. محمد بن إشكاب: هو محمد بن الحسين بن إبراهيم العامري، أبو جعفر بن إشكاب من رجال البخاري، وأبو عبيدة بن معن: هو عبد الملك بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وهو وابنه من رجال مسلم، ومن فوقهما من رجال الشيخين. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/ (497) من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، بهذا الإسناد.

ذكر الأخبار عما كان الله فيه قبل خلقه السماوات والأرض

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا كَانَ اللَّهُ فِيهِ قَبْلَ خَلْقِهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 6140- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ حدس

_ = وأخرجه البخاري (3190) في بدء الخلق: باب ما جاء في قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ} عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن جامع بن شداد، به. وقوله: "كان الله وليس شيء غيره"، وفي رواية الآتية (6142) "كان الله ولم يكن شيء قبله"، وكلتاهما في الصحيح، وللإسماعيلي: "كان الله قبل كل شيء"، قال الحافظ في "الفتح" 13/421: وهو بمعنى: " كان الله ولا شيء معه"، وهي أصرح في الرد على من أثبت حوادث لا أول لها من رواية الباب (يعني من رواية البخاري: "كان الله ولم يكن شيء قبله". وهي من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية، ووقفت في كلام له على هذا الحديث يرجح الرواية التي في هذا الباب على غيرها مع أن قضية الجمع بين الروايتين تقتضي حمل هذه على التي في بدء الخلق "كان الله ولم يكن شيء غيره" لا العكس، والجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق. قلت: وانظر كلام ابن تيمية على هذا الحديث في "مجموعة الرسائل والمسائل" 2/347-374. وقال البيهقي في "الأسماء والصفات" ص 375: وقله: "وكان الله عز وجل ولم يكن شيء غيره" يدل على أنه لم يكن غيره لا الماء ولا العرش ولا غيرهما فجميع ذلك غير الله تعالى، وقوله: "كان عرشه على الماء" يعني: ثم خلق الماء وخلق العرش على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء.

عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: هَلْ تَرَوْنَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ الْقَمَرَ أَوِ الشَّمْسَ بِغَيْرِ سَحَابٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: فَاللَّهُ أَعْظَمُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ قَالَ: فِي عَمَاءٍ، مَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَمَا تحته هواء" (1) .

_ = وعبد الله بن أحمد (257) ، والطبراني 19/ (466) من طريقين عن يعلى بن عطاء، به. قال البيهقي: هذا حديث تفرد به يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدُسٍ، ولا نعلم لوكيع بن حدس هذا راويا غير يعلى بن عطاء. (1) إسناده ضعيف. وكيع بن حدس لم يوثقه غير المصنف، ولم يرو عنه غير يعلى بن عطاء، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه الطبري في "جامع البيان" (17980) ، وفي "التاريخ" 1/37-38 عن المثنى بن إبراهيم، قال: حدثنا الحجاج بن المنهال بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1093) ، ومن طريقه البيهقي في "الأسماء والصفات"2/116 عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه أحمد 4/11و12، وابنه عبد الله في "السنة" (260) ، والترمذي (3109) في التفسير: باب ومن سورة هود، وحسنه، وابن ماجه (182) في المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية، والطبراني في "الكبير" 19/ (468) من طرق عن حماد بن سلمة، به. وأخرج القسم الأول منه الطيالسي (1094) ، وأحمد 4/11و12، وابنه عبد الله في "السنة" (258) و (265) و (266) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (459) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ص179، وعثمان بن سعيد الدارمي في "الرد على الجهمية" ص55، والطبراني 19/ (465) ، والحاكم 4/560 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وأخرج القسم الأول منه أيضا أبو داود (3731) في السنة: باب الرؤية، وابن خزيمة ص178-179، وابن أبي عاصم (460) ،=

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: وَهِمَ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ مِنْ حَيْثُ "فِي غَمَامٍ" (1) إِنَّمَا هُوَ "فِي عَمَاءٍ" يُرِيدُ بِهِ أَنَّ الْخَلْقَ لَا يَعْرِفُونَ خَالِقَهُمْ مِنْ حَيْثُ هُمْ، إِذْ كَانَ ولا زمان ولا مكان، ومن لا يُعْرَفْ لَهُ زَمَانٌ، وَلَا مَكَانٌ، وَلَا شَيْءٌ مَعَهُ، لِأَنَّهُ خَالِقُهَا؛ كَانَ مَعْرِفَةُ الْخَلْقِ إِيَّاهُ، كَأَنَّهُ كَانَ فِي عَمَاءٍ عَنْ عِلْمِ الْخَلْقِ، لَا أَنَّ اللَّهَ كَانَ فِي عَمَاءٍ، إِذْ هذا الوصف شبيه بأوصاف المخلوقين.

_ = وعبد الله بن أحمد (257) ، والطبراني 19/ (466) من طريقين عن يعلى بن عطاء، به. قال البيهقي: هذا حديث تفرد به يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدُسٍ، ولا نعلم لوكيع بن حدس هذا راويا غير يعلى بن عطاء. (1) قوله: "في غمام" كذا جاء في الأصل و "التقاسيم" 3/لوحة335 "غمام" بالغين المعجمة وميم في آخره، ولم تقع لنا هذه الرواية في شيء من كتب السنة التي خرجت هذا الحديث، إلا أن الخطابي رحمه الله تعالى أشار في كتابه "غريب الحديث" 3/242 إليها، فقال: ورواه بعضهم "في غمام"،وليس بمحفوظ. قال أبو عبيد في "غريب الحديث" 2/8: العماء في كلام العرب: السحاب الأبيض، وإنما تأولنا هذا الحديث على كلام العرب المعقول عنهم، ولا ندري كيف كان ذلك العماء، وما مبلغه، والله تعالى أعم، وأما العمى في البصر؛ فإنه مقصور، وليس هو من معنى الحديث في شيء. وقال الترمذي: قال يزيد بن هارون: العماء؛ أي: ليس معه شيء.

ذكر الأخبار عما كان عليه العرش قبل خلق الله جل وعلا السماوات والأرض

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ الْعَرْشُ قَبْلَ خَلْقِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 6142- أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ: "اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ". قَالُوا: قَدْ بَشَّرْتَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَعْطِنَا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: "اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ". قَالُوا: قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْنَا لِنَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، وَنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ مَا كَانَ؟ فَقَالَ: "كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ". قَالَ: ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا عِمْرَانُ بْنَ حُصَيْنٍ، رَاحِلَتَكَ أَدْرِكْهَا، فَقَدْ ذَهَبَتْ، فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُهَا، فَإِذَا السَّرَابُ يَنْقَطِعُ دُونَهَا، وَايْمُ اللَّهِ، لَوَدِدْتُ أَنَّهَا ذَهَبَتْ وَلَمْ أقم (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عثمان العجلي، فمن رجال البخاري. شيبان: هو ابن عبد الرحمن التميمي. وأخرجه أحمد 4/431، والبخاري (3191) في بدء الخلق: باب ما جاء في قول الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ} ، و (7418) في التوحيد: باب {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} ، {وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} ، والطبري في "تاريخه" 1/38، والدارمي في "الرد على الجهمية"ص 14، والطبراني 18/ (499) و (500) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص231، وفي "السنن"9/2 و2-3 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصرا أحمد 4/426 و 433و 436، وابن أبي شيبة 12/203، =

6143- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ، كَتَبَ فِي كِتَابِهِ يَكْتُبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ مَرْفُوعٌ فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبى" (1) .

_ = والبخاري (4365) في المغازي: باب وفد تميم، و (4386) : باب قدوم الأشعريين، وأهل اليمن، والترمذي (3951) في المناقب: باب في ثقيف وبني حنيفة، والدارمي ص 14، والطبراني 18/ (96) من طرق عن سفيان الثوري، عن جامع بن شداد، به. وأخرجه كذلك النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/183، والطبري في "جامع البيان" (17982) ، وفي "التاريخ" 1/38، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 376 من طرق عن المسعودي، عن جامع بن شداد، به. وانظر (6140) و (7292) . (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أحمد بن يونس: هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي، وذكوان: هو السمان عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد 2/466، والطبري في "جامع البيان" (13096) من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/397، والبخاري (7404) في التوحيد: باب قول الله: {وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ} من طريقين عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد 2/242 و259-260، والبخاري (3194) في بدء الخلق: باب ما جاء في قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ} و (7422) ، في التوحيد: باب {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} و (7453) باب قول الله تعالى: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ} ، ومسلم (2751) في التوبة: باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، والبيهقي في =

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَهُوَ مَرْفُوعٌ فَوْقَ الْعَرْشِ" مِنْ أَلْفَاظِ الْأَضْدَادِ الَّتِي تَسْتَعْمِلَ الْعَرَبُ فِي لُغَتِهَا يُرِيدُ بِهِ تَحْتَ الْعَرْشِ، لَا فَوْقَهُ، كَقَوْلِهِ جَلَا وَعَلَا: {وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ} [الكهف:79] يُرِيدُ بِهِ أَمَامَهُمْ، إِذْ لَوْ كَانَ وَرَاءَهُمْ، لَكَانُوا قَدْ جَاوَزُوهُ، وَنَظِيرُ هَذَا قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا} [البقرة:26] أراد به: فما دونها.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم "لما خلق الله الخلق" أراد به لما قضى خلقهم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ" أَرَادَ بِهِ لما قضى خلقهم 6143- أخبرنا بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ، كَتَبَ فِي كِتَابٍ عِنْدَهُ: غَلَبَتْ، أَوْ قَالَ: سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضْبَى، قَالَ: فَهِيَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ" أَوْ كَمَا قال (1) .

_ ="الأسماء والصفات" ص 395-396و416 من طرق عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة. وأخرجه أحمد2/313، والبغوي في "شرح السنة" (4177) ، وفي "معالم التنزيل" 2؟ 87 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة، وهو في "صحيفة همام" برقم (14) ، وانظر ما بعده. (1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير أحمد بن المقدام، فمن رجال البخاري. أبو رافع: هو نفيع الصائغ. وأخرجه أحمد 2/381، والبخاري (7554) في التوحيد: باب قول الله: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ} .=

ذكر البيان بأن كتبة الله الكتاب الذي ذكرناه كتبه بيده

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كِتْبَةَ اللَّهِ الْكِتَابَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ كَتَبَهُ بِيَدِهِ 6143- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حماد، قال: أنبأنا الليث، عن بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "حِينَ خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي" (1) .

_ =وعلقه البخاري (7553) ، قال: وقال لي خليفة بن الخياط: حدثنا معتمر بن سليمان، فذكره. وانظر ما بعده. (1) إسناده حسن. ابن عجلان -وهو محمد- حسن الحديث. وأخرجه الترمذي (3543) في الدعوات: باب خلق الله مئة رحمة، حدثنا قتيبة، حدثنا الليث بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه ابن ماجه (4295) في الزهد: باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة، من طريق أبي خالد الأحمر، وأحمد 2/432 عن يحيى، كلاهما عن ابن عجلان، به.

ذكر الأخبار عن خلق الله جل وعلا عدد الرحمة التي يرحم بها عباده يوم القيامة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ خَلْقِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَدَدَ الرَّحْمَةِ الَّتِي يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 6146 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي عثمان (2) .

_ (2) في الأصل: "ابن أبي عثمان" وهو خطأ، وأبو عثمان: هو النهدي عبد الرحمن بن مل.

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ طِبَاقَ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَجَعَلَ فِي الْأَرْضِ مِنْهَا رَحْمَةً فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا، وَالْوَحْشُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَأَخَّرَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرحمة مائة" (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن أبي هند، فمن رجال مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وأخرجه مسلم (2753) (21) في التوبة: باب سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبة، والحسين المروزي في زيادات "الزهد" لابن المبارك (1038) ، والطبراني في "الكبير" (6144) من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/439، ومسلم (2753) ، والطبراني (6126) من طرق عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، به. وأخرجه المروزي في زيادات "الزهد" (1037) ، والطبري في "جامع البيان" (13098) من طرق عن داود بن أبي هند، عن أبي عثمان، عن سلمان موقوفا. وأخرجه المروزي في "زيادات الزهد" (1020) و (1036) من طريقين عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان موقوفا أيضا.

ذكر السبب الذي من أجله يكمل الله هذه الرحمة يوم القيامة

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يُكْمِلُ اللَّهُ هَذِهِ الرَّحْمَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 6147- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي الْحَسَنُ بن عيسى، قال: حدثنا بن الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ

ذكر الإخبار عن وصف بعض تعطف الوحش على أولادها للجزء الواحد من أجزاء الرحمة التي ذكرناها

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلَّهَ مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوحُوشُ عَلَى أَوْلَادِهَا، وَأَخَّرَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (¬1) . [3: 68] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ بَعْضِ تَعَطُّفِ الْوَحْشِ عَلَى أَوْلَادِهَا لِلْجُزْءِ الْوَاحِدِ مِنْ أَجْزَاءِ الرَّحْمَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا 6148 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «جَعَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَأَنْزَلَ فِي ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. الحسن بن عيسى: هو ابن ماسرجس مولى عبد الله بن المبارك، وهو أخو الحسين بن عيسى بن ماسرجس، أسلم الحسن على يد عبد الله بن المبارك، ولم يُسلم الحسين، وسماه محمد بن أحمد -شيخ ابن حبان- جده مجازاً. وعطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه البغوي في " شرح السنة " (4179) ، وفي " معالم التنزيل " 2/87 من طريق عبد الرحمن المروزي، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/434، ومسلم (2752) في التوبة: باب سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه، وابن ماجه (4293) في الزهد: باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة، من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، به. وانظر ما بعده.

ذكر الإخبار بأن كل شيء بمشيئة الله جل وعلا وقدرته سواء كان محبوبا أو مكروها

الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ» (¬1) . [3: 68] ، ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَقُدْرَتِهِ سَوَاءً كَانَ مَحْبُوبًا أَوْ مَكْرُوهاً 6149 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ (¬2) ، قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ أَوِ الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ» (¬3) . [3: 10] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. يونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه مسلم (2752) في التوبة: باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، عن حرملة بن يحيى بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 2/321، والبخاري في " صحيحه " (6000) في الأدب: باب جعل الله الرحمة في مئة جزء، وفي " الأدب المفرد " (100) ، وحسين المروزي في " زيادات الزهد " لابن المبارك (1039) ، والطبراني في " الأوسط " (995) ، والبيهقي في " الآداب " (35) من طرق عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 2/334، والبخاري (6469) في الرقائق: باب الرجاء مع الخوف، ومسلم (2752) (18) ، والترمذي (3541) في الدعوات: باب رقم (100) ، والبغوي (4180) من طرق عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة، بنحوه. (¬2) تحرف في الأصل إلى: " التمام " والتصويب من " موطأ " مالك وغيره. (¬3) إسناده على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن مسلم =

ذكر الإخبار عن الأشياء التي قضى الله أسبابها من غير أن يزيد عليها أو ينقص منها شيئا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي قَضَى اللَّهُ أَسْبَابَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهَا أَوْ يَنْقُصَ مِنْهَا شَيْئًا 6150 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَزِيرُ بْنُ صُبَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَرَغَ اللَّهُ إِلَى كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خَمْسٍ: مِنْ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَأَثَرِهِ وَمَضْجَعِهِ» (¬1) . [3: 66] ¬

_ = -وهو الجندي اليماني- فمن رجال مسلم، وهو مختلف فيه، ضعفه أحمد، وقال النسائي: ليس بالقوي، وذكره المؤلف في " الثقات " 7/217، وقال ابن عدي: ليس له حديث منكر جداً، واختلف قول ابن معين فيه، فقال في رواية ابن الجنيد: لا بأس به، وقال في رواية الدوري: ليس بالقوي. والحديث في " الموطأ " 2/899 في القدر: باب النهي عن القول في القدر، وأخرجه أحمد 2/110، وابنه عبد الله في " السنة " (748) و (749) ، والبخاري في " خلق أفعال العباد " ص 25، ومسلم (2655) في القدر: باب كل شيء بقدر، والبغوي (73) من طريق مالك بهذا الإسناد. (¬1) حديث صحيح. هشام بن عمار حسنُ الحديث، والوزير بن صبيح، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في " الثقات "، وقال: ربما أخطأ، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقد توبعا، ومن فوقهما ثقات. وأخرجه أحمد 5/197، وابن أبي عاصم في " السنة " (303) و (304) و (305) و (306) و (308) ، والقضاعي في " مسند الشهاب " (602) من طرق عن خالد بن صبيح (وهو خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح) عن يونس بن ميسرة بن حلبس، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار (2152) حدثنا عبدُ الله بن أحمد، حدثنا صفوان بن =

ذكر الإخبار بأن الله جل وعلا قد جعل لقضاياه أسبابا تجري لها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَدْ جَعَلَ لِقَضَايَاهُ أَسْبَابًا تَجْرِي لَهَا 6151 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ فِيهَا حَاجَةً» (¬1) . [3: 66] ¬

_ = صالح، حدثنا العوام بن صبيح، حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس، به. وقال البزار: روي عن أبي الدرداء من غير وجه، وهذا أحسنها. وأخرجه أحمد 5/197، وابن أبي عاصم (307) من طريق زيد بن يحيى الدمشقي، حدثنا خالد بن صبيح المري قاضي البلقاء، حدثنا إسماعيلُ بن عبيد الله، أنه سمع أم الدرداء تحدث عن أبي الدرداء قال: ... فذكره. وذكره الهيئمي في " المجمع " 7/195، وقال: رواه أحمد، والبزار، والطبراني في " الكبير " و " الأوسط "، وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات. (¬1) إسناده صحيح. مُسَدَّد بن مُسَرهَد من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير صحابيه، واسمه يسار بن عبد، فقد أخرج حديثه البخاري في " الأدب المفرد "، وأبو داود في " القدر "، والترمذي. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُلية، وأيوب: هو السختياني. وأخرجه أحمد 3/429، ومن طريقه الحاكم 1/42 عن إسماعيل بن عُلية، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، ورواته عن آخرهم ثقات. وأخرجه الترمذي (2148) في القدر: باب ما جاء أن النفس تموت حيث ما كتب لها، ومن طريقه ابنُ الأثير في " أسد الغابة " 6/213 من طريقين عن إسماعيل بن عُلية به، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. =

ذكر الإخبار عن استقرار الشمس في كل ليلة من ليالي الدنيا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْتِقْرَارِ الشَّمْسِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي الدُّنْيَا 6152 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا: {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا} [يس: 38] ، قَالَ: «مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ» (¬1) . [3: 69] ¬

_ = وذكره البخاري في " تاريخه " 8/419 عن علي ابن المديني، أخبرنا إسماعيل بن عُلية، به. وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد" (1282) ، وأبو يعلى (927) ، والحاكم 1/42، والقضاعي في " مسند الشهاب " (1392) من طريقين عن أيوب، به. وأخرجه الطبراني في " الكبير " 22/ (706) من طريقين عن حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ أَبِي المليح، به. وأخرجه الطبراني 22/ (707) و (708) ، والقضاعي (1393) و (1394) من طريقين عن أيوب، عن أبي المليح، عن رجل من قومه وكانت له صحبة، قَالَ: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - يقول: ... فذكره. وأخرجه ابن أبي حاتم كما في " تفسير ابن كثير " 6/358، وابن عدي في " الكامل " 4/1634، وأبو نعيم في " الحلية " 8/374 من طريقين عن عبيد الله بن أبي حميد، عن أبي المليح، به. وهذا سند حسن في المتابعات، فإن عبيد الله بن أبي حميد ضعيف. (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إبراهيم التيمي: هو إبراهيم بن يزيد بن شريك. =

ذكر وصف استقرار الشمس تحت العرش كل ليلة

ذِكْرُ وَصْفِ اسْتِقْرَارِ الشَّمْسِ تَحْتَ الْعَرْشِ كُلَّ لَيْلَةٍ 6153 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ الشَّمْسُ؟» ، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّهَا تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَخِرَّ سَاجِدَةً، فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا: ارْتَفِعِي ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ فَتَطْلُعُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجِيءُ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَخِرَّ سَاجِدَةً، فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا: ارْتَفِعِي ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ، فَتَطْلُعُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجِيءُ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَخِرَّ سَاجِدَةً فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا: ارْتَفِعِي ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ ¬

_ = وأخرجه أحمد 5/158 عن وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (4803) في تفسير سورة يس، و (7433) في التوحيد: باب قول الله تعالى: {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} ، ومسلم (159) (251) في الإيمان: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص 393، والبغوي (4293) من طرق عن وكيع، به. وأخرجه الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (281) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به.

فَتَرْجِعُ فَتَطْلُعُ مِنْ مَطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجْرِي لَا يَسْتَنْكِرُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ، فَيُقَالُ لَهَا: ارْتَفِعِي فَاطْلُعِي مِنْ مَغْرِبِكِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا» ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَدْرُونَ مَتَى ذَلِكَ؟ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا» (¬1) . [3: 69] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن علية، ويونس بن عبيد: هو ابن دينار العبدي. وأخرجه مسلم (159) في الإيمان: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، والنسائي في التفسير من " الكبرى " كما في " التحفة " 9/189 عن إسحاق بن إيراهيم بن راهويه، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (159) ، والطبري في " جامع البيان " (14205) من طرق عن إِسماعيل ابن علية، به. وأخرجه مسلم، والطبري (14204) من طرق عن خالد بن عبد الله الطحان، عن يونس بن عبيد، به. وأخرجه مختصراً أحمد 5/145، والطبري (14221) من طريق حماد بن سلمة، عن يونس بن عبيد، به. وانظر ما بعده وما قبله. قال الإمام الخطابي -ونقله عنه البغوي في " شرح السنة " 15/95-96، والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص 393-394 في قوله عز وجل {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ... } -: إن أهل التفسير وأصحابَ المعاني قالوا فيه قولين، قال بعضهم: معناه: أن الشمس تجري لمستقرٍّ لها، أي: لأجل أُجِّل لها، وقدرٍ قدِّرَ لها، يعني انقطاع مدة بقاء العالم، وقال بعضهم: مستقرها: غايةُ ما تنتهي إليه في صعودها وارتفاعها لأطول يوم في الصيف، ثم تأخذ حتى تنتهي إلى أقصى مشارق الشتاء لأقصر يوم في السنة. وأما قوله عليه السلام: " مستقرها تحت العرش " فلا ننكر أن يكونَ لها =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده، وإنما أخبر عن غيب، فلا نكذب به، ولا نكيْفه، لأن علمنا لا يحيط به، ويحتمل أن يكون المعنى: أن علم ما سألت عنه من مستقرها تحت العرش في كتاب كتب فيه مبادئ أمور العالم ونهاياتها، والوقت الذي تنتهي به مدتها، فينقطع دوران الشمس، وتستقر عند ذلك، فيبطل فعلها وهو اللوح المحفوظ. وقال أبو سليمان: وفي هذا إخبارٌ عن سجود الشمس تحت العرش، فلا يُنكر أن يكونَ ذلك عند محاذاتها العرش في مسيرها، وليس في سجودها تحت العرش ما يعَوِّقُها عن الدأب في سيرها، والتصرف لما سخرت له. وأما قوله عز وجل: {حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ} [الكهف: 85] فهو نهاية مدرك البصر إياها حالة الغروب، ومصيرها تحت العرش للسجود إنما هو بعد الغروب، وليس معنى قوله: {تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ} أنها تسقط في تلك العين فتغمرها، وإنما هو خبر عن الغاية التي بلغها ذو القرنين في مسيرها حتى لم يجد وراءها مسلكاً، فوجد الشمس تتدلى عند غروبها فوقَ هذه العين، وكذلك يتراءى غروب الشمس لمن كان في البحر، وهو لا يرى الساحل، كأنها تغيب فى البحر، والله أعلم. وقوله سبحانه وتعالى: {الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ} [الرحمن 5] ، وقوله عز وجل: {وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا} [الأنعام: 96] أي: يجريان بحساب معلوم، وعلى منازل ومقادير لا يجاوزانها، قال الله سبحانه وتعالى: {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ} [يس: 39] وقيل: حسبان جمع حساب، وقوله سبحاله وتعالى: {وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ} أي: في رأى العين، فمن قرأها: " حامية " بلا همزٍ: أراد الحارة، ومن قرأ: " حمئة " بلا ألفٍ مهموزاً: أراد عينا ذات حمأةٍ، يقال: حمأت البئر إدا نزعت منها الحمأة، وأحمأتها: إدا ألقيت فيها الحمأة. وأغرب الآلوسي في " تفسيره " 23/14، فقال: إن للشمس نفساً، كما قيل في الأفلاك، فتنسلخ منها: وتسجد تحت العرش، لكن هذا خوض منه =

ذكر الإخبار عن استقرار الشمس كل ليلة تحت العرش، واستئذانها في الطلوع

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «هَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، وَالْمَشْهُورُ هَذَا الْخَبَرُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ» . ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْتِقْرَارِ الشَّمْسِ كُلَّ لَيْلَةٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، وَاسْتِئْذَانِهَا فِي الطُّلُوعِ 6154 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ؟» ، فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «تَذْهَبُ حَتَّى تَنْتَهِيَ تَحْتَ الْعَرْشِ عِنْدَ رَبِّهَا، ثُمَّ تَسْتَأْذِنُ، فَيُؤْذَنُ لَهَا، وَتُوشِكُ أَنْ تَسْتَأْذِنَ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا، وَتَسْتَشْفِعَ وَتَطْلُبَ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ قِيلَ لَهَا: اطْلَعِي مِنْ مَكَانِكِ، فَهُوَ قَوْلُهُ {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ ¬

_ = فيما لا قبل له به، والواجب أن نصدق أنها تسجد كما ورد النص، ولا يجب أن نعلم كيفية سجودها، وهي تحت العرش في كل آن، وتسجد وتنقاد للرحمن في كل لحظة، قال الله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ} . قلت. وراجع لزاماً رسالة " في قنوت الأشياء كلها لله تعالى " لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي الأولى من " جامع الرسائل " تحقيق محمد رشاد سالم.

ذكر الإخبار عما خلق الله جل وعلا الملائكة والجان منه

الْعَلِيمِ} » [يس: 38] (¬1) . [1: 53] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا خَلَقَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْمَلَائِكَةَ وَالْجَانَّ مِنْهُ 6155 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا قَدْ وُصِفَ (¬2) لَكُمْ» (¬3) . [3: 66] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين الملائي -بضم الميم- وهو أبو نعيم الفضل بن دكين. وأخرجه البيهقي في " الأسماء والصفات " ص 392-393 من طريقين عن أبي نعيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/177، والبخاري (3199) في بدء الخلق: باب صفة الشمس والقمر، و (4802) في تفسير سورة يس، و (7424) في التوحيد: باب {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} ، ومسلم (159) في الإيمان: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، والطيالسي (460) ، والترمذي (2186) في الفتن: باب ما جاء في طلوع الشمس من مغربها، و (3227) في التفسير: باب ومن سورة يس، والطبري في " جامع البيان " 23/5، والبغوي في " معالم التنزيل " 4/12-13 من طرق عن الأعمش، به. (¬2) في الأصل: " وصفت " والمثبت مصادر التخريج. (¬3) حديث صحيح، ابن أبي السري. هو محمد بن المتوكل، قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 6/153 و168، ومسلم (2996) في الزهد: باب في =

ذكر وصف أجناس الجان التي عليها خلقت

ذِكْرُ وَصْفِ أَجْنَاسِ الْجَانِّ الَّتِي عَلَيْهَا خُلِقَتْ 6156 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ حُدَيْرِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْجِنُّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ كِلَابٌ وَحَيَّاتٌ، وَصِنْفٌ يَطِيرُونَ فِي الْهَوَاءِ، وَصِنْفٌ يَحُلُّونَ (¬1) وَيَظْعَنُونَ» (¬2) . [3: 66] ¬

_ = أحاديث متفرقة، والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص 385-386 من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد. وأورده السيوطي في " الدر المنثور " 7/695، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه. (¬1) تحرف في الأصل إلى " يرتحلون ". (¬2) إسناده قوي. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن مَوهَبٍ، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه مِن رجال الصحيح. ابن وهب: هو عبد الله. وأخرجه الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " 4/95-96 عن بحر بن نصر، حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في " الكبير " 22/ (573) ، والحاكم 2/456، وعنه البيهقي في " الأسماء والصفات " ص 388 عن عبد الله بن صالح، وأبو نعيم في " الحلية " 5/137 عن علي بن مسهر، كلاهما عن معاوية بن صالح، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في " المجمع " 8/136، ونسبه إلى الطبراني، وقال: ورجاله وثِّقُوا، وفي بعضهم خلاف. وذكره في " المطالب العالية " 3/268، ونسبه لأبي يعلى.

ذكر البيان بأن الجن تقتل أولاد آدم إذا شاءت

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجِنَّ تَقْتُلُ أَوْلَادَ آدَمَ إِذَا شَاءَتْ 6157 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِبٍ، عَنِ اللَّيْثِ (¬1) ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ صَيْفِيِّ بْنِ سَعِيدٍ، مَوْلَى الْأَنْصَارِ أَخْبَرَ بِهِ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ، عِنْدَهُ سَمِعْتُ تَحْتَ سَرِيرِهِ تَحْرِيكَ شَيْءٍ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا حَيَّةٌ، فَقُمْتُ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: مَا لَكَ؟ قُلْتُ: حَيَّةٌ هَاهُنَا. قَالَ: فَتُرِيدُ مَاذَا؟ قُلْتُ: أُرِيدُ قَتْلَهَا. قَالَ: فَأَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي دَارٍ فَعَايَنْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَمٍّ لِي كَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ اسْتَأْذَنَ إِلَى أَهْلِهِ، وَكَانَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَذْهَبَ بِسِلَاحِهِ، فَأَتَى دَارَهُ فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَائِمَةً عَلَى بَابِ الْبَيْتِ، فَأَشَارَ إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ. فَقَالَتْ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ حَتَّى تَنْظُرَ مَا أَخْرَجَنِي، فَدَخَلَ الْبَيْتَ، فَإِذَا حَيَّةٌ مُنْكَرَةٌ، فَطَعَنَهَا بِالرُّمْحِ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا فِي الرُّمْحِ تَرْتَكِضُ. فَقَالَ: لَا أَدْرِي أَيَّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الرَّجُلُ أَمِ الْحَيَّةُ، فَأَتَى قَوْمُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرُدَّ صَاحِبَنَا، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ» . ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ بِالْمَدِينَةِ قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ أَحَدًا مِنْهُمْ فَحَذِّرُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ إِنْ بَدَا لَكُمْ أَنْ تَقْتُلُوهُ فَاقْتُلُوهُ بَعْدَ الثَّلَاثِ» (¬2) . [1: 43] ¬

_ (¬1) " عن الليث " سقط من الأصل، واستدرك من " سنن أبي داود ". (¬2) إسناده حسن. محمد بن عجلان روى له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة، =

ذكر الخبر الدال على أن الدنيا إنما هي ما بين السماء والأرض

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الدُّنْيَا إِنَّمَا هِيَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ 6158 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاللَّهِ لَقِيدُ (¬1) سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ لَهُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» (¬2) . [3: 78] ¬

_ = وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات. أبو السائب: هو الأنصاري مولى ابن زهرة. وأخرجه أبو داود (5257) في الأدب: باب في قتل الحيات، حدثنا يزيد بن موهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/41 عن يونس، حدثنا الليث به. وأخرجه أبو داود (5258) ، وأبو يعلى (1192) من طريقين عن يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان به. وله طريق اخر تقدم عند المصنف برقم (5637) . (¬1) " والله لقيد " لم ترد في الأصل، و" التقاسيم" 3/لوحة 493، واستدركت من " مصنف " عبد الرزاق، و" صحيفة " همام. وقيد السوط: قدره، يقال: بيني وبينه قاب رمحٍ، وقاد رمح، وقيد رمح، أي: قدر رمح. (¬2) حديث صحيح. ابن أبي السري متابع، ومَنْ فوقه على شرط الشيخين، وهو في " مصنف عبد الرزاق " (20885) ، و" صحيفة " همّام برقم (55) ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/315، والبغوي (4370) بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم (7417) و (7418) . ويستفاد من الحديث. تعظيم شأن الجنة، وأن اليسيرَ منها إن قل قدره خير من مجموع الدنيا بحذافيرها، والمراد بذكر السوط التمثيل لا موضع السوط بعينه.

ذكر الإخبار عن وصف قدر طول الدنيا ومدتها في جنب بقاء الآخرة وامتدادها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ قَدْرِ طُولِ الدُّنْيَا وَمُدَّتِهَا فِي جَنْبِ بَقَاءِ الْآخِرَةِ وَامْتِدَادِهَا 6159 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُسْتَوْرِدَ، أَخَا بَنِي فِهْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَضَعُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ» (¬1) . [3: 28] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ كُلِّهَا» ، أَرَادَ بِهِ: مِنْ قَبْضَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْهَا 6160 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، سَمِعَ قَسَامَةَ بْنَ زُهَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ، مِنْهُمُ الْأَحْمَرُ وَالْأَسْوَدُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَصْفَرُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ، وَالْخَبِيثُ وَالطِّيبُ» (¬2) . [3: 4] ¬

_ (¬1) حديث صحيح، ابن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير صحابيه، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقاً. وقد تقدم تخريجه برقم (4330) . (¬2) حديث صحيح ابن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير قسامة بن زهير، فقد روى له أصحابُ السنن إلا ابن ماجه، وهو ثقة عوف: هو ابن أبي جميلة العبدي. =

ذكر اليوم الذي خلق الله جل وعلا آدم صلى الله عليه وسلم فيه

ذِكْرُ الْيَوْمِ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ 6161 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي، فَقَالَ: «خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ آخِرِ الْخَلْقِ مِنْ آخِرِ السَّاعَةِ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ» (¬1) . [3: 4] ¬

_ = وأخرجه أحمد 4/400، وأبو داود (4693) في السنة: باب في القدر، والترمذي (2995) في التفسير: باب ومن سورة البقرة، وابن سعد في " الطبقات " 1/26، وعبد بن حميد في " المنتخب " (548) ، والطبري في " جامع البيان " (645) ، والحاكم 2/261-262، والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص 385 من طرق عن عوف العبدي، بهذا الإسناد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حسن صحيح: وانظر (6181) . (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في " مسند أبي يعلى " (6132) إلا أن غير واحد من الحفاظ أعلوه وجعلوه من كلام كعب الأحبار. وأخرجه مسلم (2789) في صفة المنافقين وأحكامهم: باب ابتداء الخلق وخلق آدم، عن سريج بن يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/327، ومسلم، والنسائي في التفسير من " الكبرى " كما في " التحفة " 10/133، والطبري في " التاريخ " 1/23 و45، والبيهقي =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = في " الأسماء والصفات " ص 383 من طرق عن حجاج بن محمد، به. وأخرجه ابن معين في " تاريخه " ص 305، وعنه الدولابي في " الكنى " 1/175 عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج، به. وأخرجه الحاكم في " معرفة علوم الحديث " ص 33-34 من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، عن صفوان بن سليم، عن أيوب بن خالد، به. وأخرجه النسائي في " الكبري " كما في " التحفة " 10/264 من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة. وأخرج البيهقي في " الأسماء والصفات " ص 384 عن علي ابن المديني: أنه قال: ما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا من إبراهيم بن أبي يحيى. قلت: (القائل البيهقي) : وقد تابعه على ذلك موسى بن عبيدة الربذي، عن أيوب بن خالد، إلا أن موسى بن عبيدة ضعيف، وروي عن بكر بن الشرود عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صفوان بن سليم، عن أيوب بن خالد، وإسناده ضعيف، والله أعلم. وعلقه الإمام البخاري في " تاريخه " 1/413-414 من طريق أيوب، وقال: وقال بعضهم: عن أبي هريرة، عن كعب، وهو أصح. وقال: الحافظ ابن كثير في " تفسيره " 1/99 طبعة الشعب بعد أن أورد الحديث من طريق مسلم: هذا الحديث من غرائب " صحيح مسلم "، وقد تكلم عليه ابن المديني والبخاري، وغير واحد من الحافظ، وجعلوه من كلام كعب، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار وإنما اشتبه على بعض الرواة، فجعله مرفوعاً، وذكره أيضاً في " تفسيره " 3/422، وقال: وفيه استيعاب الأيام السبعة، والله تعالى قد قال: {فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ} ، ولهذا تكلم البخاريُّ وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث، وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار، ليس مرفوعاً. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " 17/236: وأما الحديث الذي رواه مسلم في قوله: " خلق الله التربة يوم السبت " فهو حديث معلول قدح =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = فيه أئمة الحديث كالبخاري وغيره، قال البخاري: الصحيح أنه موقوف على كعب الأحبار وقد ذكر تعليله البيهقي أيضاً، وينوا أنه غلط ليس مما رواه أبو هريرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو مما أنكر الحذاق على مسلم إخراجَه إياه. وقال أيضاً فيما نقله عنه القاسمي في " الفضل المبين " ص 432-434: هذا الحديث طعن فيه من هو أعلم من مسلم مثل يحيى بن معين، ومثل البخاري وغيرهما، وذكر البخاري أن هذا من كلام كعب الأحبار، وطائفة اعتبرت صحته مثل أبي بكر ابن الأنباري، وأبي الفرج ابن الجوزي وغيرهما، والبيهقي وغيره وافقوا الذين ضعفوه، وهذا هو الصواب، لأنه قد ثبت بالتواتر أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وثبت أن آخر الخلق كان يوم الجمعة، فيلزم أن يكونَ أول الخلق يوم الأحد، وهكذا عندَ أهل الكتاب، وعلى ذلك تدل أسماء الأيام، وهذا المنقولُ الثابت في أحاديث وآثار أخر، ولو كان أول الخلق يوم السبت وآخره يوم الجمعة، لكان قد خلق في الأيام السبعة، وهو خلاف ما أخبر به القرآن، مع أن حُذَّاق علم الحديث يثبتون علة هذا الحديث من غير هذه الجهة، وإن راويه فلان غلط فيه لأمور يذكرونها، وهذا الذي يسمى معرفة علل الحديث، يكون الحديث إسناده في الظاهر جيداً، ولكى عرِفَ من طريق آخر أن راويه غلط فرفعه وهو موقوف، أو أسنده وهو مرسل، أو دخل عليه الحديث في حديث، وهذا فن شريف، وكان يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم صاحبه علي ابن المديني، ثم البخاري من أعلم الناس به، وكذلك الإمام أحمد، وأبو حاتم، وكذلك النسائي والدارقطني وغيرهم، وفيه مصنفات معروفة. قال المناوي في " فيض القدير " 3/448: قال بعضعهم: هذا حديث في متنه غرابة شديدة فمن ذلك: أنه ليس فيه ذكر خلق السماوات، وفيه ذكر خلق الأرض وما فيها في سبعة أيام، وهذا خلاف القرآن، لأن الأربعة خلقت في أربعة أيام، ثم خلقت السماوات في يومين.

ذكر وصف طول آدم حيث خلقه الله جل وعلا

ذِكْرُ وَصْفِ طُولِ آدَمَ حَيْثُ خَلْقَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا 6162 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ وَطُولِهِ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلْقَهُ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفْرِ، وَهُمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ. قَالَ: فَذَهَبَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَمْ، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللَّهِ. قَالَ: فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ» (¬1) . [3: 4] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «هَذَا الْخَبَرُ تَعَلَّقَ بِهِ مَنْ لَمْ يُحْكِمُ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ وَأَخَذَ يُشَنِّعُ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ الَّذِينَ يَنْتَحِلُونَ السُّنَنَ، ¬

_ (¬1) حديث صحيح، ابن أبي السري متابع، ومن فوقه على شرط الشيخين. وهو في " صحيفة همّام " رقم (59) ، وفي " مصنف عبد الرزّاق " رقم (19435) . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/315، والبخارى (3336) في الأنبياء: باب خلق آدم وذريته، و (6227) في الاستئدان: باب بدء السلام، ومسلم (2841) في الجنة: باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، وابن خريمة في " التوحيد " ص 40-41، واللالكائي في " أصول الاعتقاد " (711) ، والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص 289-290، والبغوي (3298) .

وَيَذُبُّونَ عَنْهَا، وَيَقْمَعُونَ مَنْ خَالَفَهَا بِأَنْ قَالَ: لَيْسَتْ تَخْلُو هَذِهِ الْهَاءُ مِنْ أَنْ تُنْسَبَ إِلَى اللَّهِ أَوْ إِلَى آدَمَ، فَإِنْ نُسِبَتْ إِلَى اللَّهِ كَانَ ذَلِكَ كُفْرًا، إِذْ {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11] ، وَإِنْ نُسِبَتْ إِلَى آدَمَ تَعَرَّى الْخَبَرُ عَنِ الْفَائِدَةِ، لِأَنَّهُ لَا شَكَّ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ خُلِقَ عَلَى صُورَتِهِ لَا عَلَى صُورَةِ غَيْرِهِ، وَلَوْ تَمَلَّقَ قَائِلُ هَذَا إِلَى بَارِئِهِ فِي الْخَلْوَةِ، وَسَأَلَهُ التَّوْفِيقَ لِإِصَابَةِ الْحَقِّ وَالْهِدَايَةِ لِلطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ فِي لُزُومِ سُنَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَانَ أَوْلَى بِهِ مِنَ الْقَدْحِ فِي مُنْتَحِلِي السُّنَنِ بِمَا يَجْهَلُ مَعْنَاهُ، وَلَيْسَ جَهْلُ الْإِنْسَانِ بِالشَّيْءِ دَالًا عَلَى نَفْيِ الْحَقِّ عَنْهُ لِجَهْلِهِ بِهِ. وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّ أَخْبَارَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَحَّتْ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ لَا تَتَضَادَّ، وَلَا تَتَهَاتَرُ، وَلَا تَنْسَخُ الْقُرْآنَ بَلْ لِكُلِّ خَبَرٍ مَعْنًى مَعْلُومٌ يُعْلَمُ، وَفَصْلٌ صَحِيحٌ يُعْقَلُ، يَعْقِلُهُ الْعَالِمُونَ. فَمَعْنَى الْخَبَرِ عِنْدَنَا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ» : إِبَانَةُ فَضْلِ آدَمَ عَلَى سَائِرِ الْخَلْقِ، وَالْهَاءُ رَاجِعَةٌ إِلَى آدَمَ، وَالْفَائِدَةُ مِنْ رُجُوعِ الْهَاءِ إِلَى آدَمَ دُونَ إِضَافَتِهَا إِلَى الْبَارِئِ جَلَّ وَعَلَا - جَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَى عَنْ أَنْ يُشَبَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ - أَنَّهُ جَلَّ وَعَلَا جَعَلَ سَبَبَ الْخَلْقِ الَّذِي هُوَ الْمُتَحَرِّكُ النَّامِي بِذَاتِهِ اجْتِمَاعَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، ثُمَّ زَوَالَ الْمَاءِ عَنْ قَرَارِ الذَّكَرِ إِلَى رَحِمِ الْأُنْثَى، ثُمَّ تَغَيُّرَ ذَلِكَ إِلَى

الْعَلَقَةِ بَعْدَ مُدَّةٍ، ثُمَّ إِلَى الْمُضْغَةِ، ثُمَّ إِلَى الصُّورَةِ، ثُمَّ إِلَى الْوَقْتِ الْمَمْدُودِ فِيهِ، ثُمَّ الْخُرُوجِ مِنْ قَرَارِهِ، ثُمَّ الرَّضَاعِ، ثُمَّ الْفِطَامِ، ثُمَّ الْمَرَاتِبِ الْأُخَرِ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَا إِلَى حُلُولِ الْمَنِيَّةِ بِهِ. هَذَا وَصْفُ الْمُتَحَرِّكِ النَّامِي بِذَاتِهِ مِنْ خَلْقِهِ وَخَلْقِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَّا آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خَلْقَهُ عَلَيْهَا، وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ تَقْدُمُهُ اجْتِمَاعُ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، أَوْ زَوَالُ الْمَاءِ، أَوْ قَرَارُهُ، أَوْ تَغْيِيرُ الْمَاءِ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً، أَوْ تَجْسِيمُهُ بَعْدَهُ، فَأَبَانَ اللَّهُ بِهَذَا فَضْلَهُ عَلَى سَائِرِ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ خَلْقِهِ، بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نُطْفَةً فَعَلَقَةً، وَلَا عَلَقَةً فَمُضْغَةً، وَلَا مُضْغَةً فَرَضِيعًا، وَلَا رَضِيعًا فَفَطِيمًا، وَلَا فَطِيمًا فَشَابًّا كَمَا كَانَتْ هَذِهِ حَالَةُ غَيْرِهِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ حَشْوِيَّةٌ يَرْوُونَ مَا لَا يَعْقِلُونَ وَيَحْتَجُّونَ بِمَا لَا يَدْرُونَ» 6163 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ جَعَلَ إِبْلِيسَ يُطِيفُ بِهِ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ قَالَ: طَفِرْتُ بِهِ، خَلْقٌ لَا يَتَمَالَكُ» (¬1) . ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه الطيالسي (2024) ، وأحمد 3/152 و229 و240 و254 ومسلم (2611) في البر: باب خلق الإنسان خلقاً لا يتمالك وابن سعد في " الطبقات " 1/27، والحاكم 1/37، والبيهقي في " الأسماء والصفات " =

ذكر حمد آدم ربه لما خلقه بإلهامه جل وعلا إياه ذلك

ذِكْرُ حَمْدِ آدَمَ رَبَّهُ لَمَّا خَلْقَهُ بِإِلْهَامِهِ جَلَّ وَعَلَا إِيَّاهُ ذَلِكَ 6164 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ (¬1) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَطَسَ فَأَلْهَمَهُ رَبُّهُ أَنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلِذَلِكَ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ» (¬2) . [3: 4] ¬

_ = ص 386 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد بلغني أنه أخرجه في آخر الكتاب. قلت: ولفظه عند جميع من خرجه: " فلما رآه أجوف، عرف أنه خلق لا يتمالك " ولفظ المؤلف نسبه السيوطي في " الجامع الكبير " ص 656 إلى أبي الشيخ في " العظمة " (¬1) جاء في الأصل: حفص بن عاصم عن خبيب بن عبد الرحمن، وهو خطأ، والتصويب من " التقاسيم " 3/لوحة 286. (¬2) حديث حسن، رجال ثقات غير مبارك بن فضالة، ففيه لين وهو مدلس، وقد عنعن، لكن يشهد له حديث أنس الآتي بعده دونَ قوله: " فلذلك سبقت رحمته غضبه "، وكذلك حديث أبي هريرة (6167) المطول. وأخرجه ابن أبي عاصم في " السنة " رقم (205) عن يحيى بن محمد بن السكن، بهذا الإسناد وقد صرح مبارك بن فضالة في هذه الرواية بالتحديث، لكن ابن أبي عاصم اقتصر على ذكر طرقه: ولم يسُقه بتمامه.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: «لما خلق الله آدم عطس» ، أراد به بعد نفخ الروح فيه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَطَسَ» ، أَرَادَ بِهِ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ 6165 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمَّا نَفَخَ فِي آدَمَ، فَبَلَغَ الرُّوحُ رَأْسَهُ عَطَسَ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَقَالَ لَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَرْحَمُكَ اللَّهُ» (¬1) . [3: 4] ذِكْرُ إِخْرَاجِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ ظَهْرِ آدَمَ ذُرِّيَّتِهِ، وَإِعْلَامِهِ إِيَّاهُ أَنَّهُ خَالِقُهَا لِلْجَنَّةِ وَالنَّارِ 6166 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ (¬2) وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. وأخرجه الحاكم 4/263 من طريقين عن موسى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ موقوفاً، وقال هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم وإن كان موقوفاً، فإن إسناده صحيح بمرة. (¬2) بالجمع، وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمرو، وقرأ أهل مكة والكوفة " ذريتهم " بالإفراد. انظر " حجة القراءات " ص 301-302.

أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} الْآيَةَ [الأعراف: 172] . قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى ظَهْرِهِ بِيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً، فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً، فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ» . فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارَ» (¬1) . [3: 4] ¬

_ (¬1) مسلم بن يسار الجهني لم يسمع من عمر، ثم إنه لم يوثقه غير المصنف والعجلي، ولم يروِ عنه غير عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بن الخطاب، وأخطأ الشيخ ناصر الألباني في " تخريج المشكاة " (96) فظن أنه ثقة من رجال الشيخين، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وهو في " الموطأ " 2/898-899 في القدر: باب النهي عن القول بالقدر. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 1/44-45، وأبو داود (4703) في السنَّة: باب في القدر، والترمذي (3075) في التفسير: باب ومن سورة الأعراف، والطبري في " جامع البيان " (15357) ، وفي " التاريخ " 1/135، واللالكائي (990) والآجري في " الشريعة " ص 170 وابن أبي حاتم كما في " تفسير ابن كثير " 2/273، والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص 325، والبغوي في " شرح السنة " (77) ، وفي " معالم التنزيل " 2/211 و 544. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = وصححه الحاكم في ثلاثة مواضع من كتابه 1/27 و2/324-325 و544، ووافقه الذهبي في الموضعين الثاني والثالث، وخالفه في الموضع الأول، فقال: فيه إرسال. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر، وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلاً. وقال الحافظ ابن كثير في " تفسيره " 3/503 بعد أن نقل قول الترمذي هذا: كذا قاله أبو حاتم وأبو زرعة، زاد أبو حاتم: وبينهما نعيم بن ربيعة. وهذا الذي قاله أبو حاتم رواه أبو داود في " سننه " (4704) عن بقية بن الوليد، عن عمر بن جعْثم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن مسلم بن يسار، عن نعيم بن ربيعة، قال: كنت عند عمر بن الخطاب وقد سئل عن هذه الآية. قلت: وأخرجه كذلك الطبري في " جامع البيان " (15358) من طريق محمد بن المصفى، وأخرجه ابن عبد البر في " التمهيد " 6/4 و 4-5 من طريق محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم الحراني، عن زيد بن أبي أنيسة، وذكره البخاري في " التاريخ الكبير " 8/97 عن محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يزيد، سمع أباه، سمع زيداً ... فذكره. وقال الدارقطني في " العلل " 2/222 لما سئل عن هذا الحديث: يرويه زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن مسلم بن يسار، عن نعيم بن ربيعة، عن عمر، حدث عنه كذلك يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي، وجود بسناده ووصله. قلت: رواية يزيد بن سنان هذه أخرجها محمد بن نصر في كتاب " الرد على محمد بن الحنفية " كما في " النكت الظراف " 8/113: حدثنا الذهلي، حدثا محمد بن يزيد بن سنان، حدثا أبي ... وقال الدارقطني: وخالفه مالك بن أنس، فرواه عن زيد بن أبي أنيسة. ولم يذكر في الإسناد نعيم بن ربيعة، وأرسله عن مسلم بن يسار، عن عمر، =

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه يضاد خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ يُضَادُّ خَبَرَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 6167 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ (¬1) أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ ¬

_ = وحديث يزيد بن سنان متصل، وهو أولى بالصواب، والله أعلم. قلت: يزيد بن سنان ضعيف. وقال الحافظ ابن كثير: الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر نعيم من ربيعة عمداً لما جهل حال نعيم ولم يعرفه، فإنه غير معروف إلا في هذا، ولذلك يسقط ذكرَ جماعة ممن لا يرتضيهم، ولهذا يرسل كثيراً من المرفوعات، ويقطع كثيراً من الموصولات، والله أعلم. وقال ابن عبد البر في " التمهيد " 6/3: هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد لأن مسلم بن يسار هذا لم يَلق عمر بن الخطاب، وزيادة من زاد فيه نعيم بن ربيعة ليست حجة، لأن الذي لم يذكره أحفظ، وإنما نقبل الزيادة من الحافظ المتقن، وجملة القول في هذا الحديث: إنه حديث ليس إسناده بالقائم، لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعاً غير معروفين بحمل العلم ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من وجوه كثيرة ثابتة بطول ذكرها. قلت: له شواهد من حديث عمران بن حصين، وعلي، وجابر، وعبد الرحمن بن قتادة السلمي وقد تقدمت عند المصنف برقم (333) (338) ومن حديث عمر نفسه عند الآجري في " الشريعة " ص 170-171، وانظر " التمهيد " 6/6-12. (¬1) تحرفت في الأصل إلى: " عن " والتصويب من " التقاسيم " 3/لوحة 286.

وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَرْحَمُكَ رَبُّكَ يَا آدَمُ، اذْهَبْ إِلَى أُولَئِكَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى مَلَأٍ مِنْهُمْ جُلُوسٍ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ، فَقَالَ: هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ بَيْنَهُمْ، وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ: اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، فَقَالَ: اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي وَكِلْتَا يَدَيْ رَبِّي يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ، ثُمَّ بَسَطَهُمَا فَإِذَا فِيهِمَا (¬1) آدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ مَا هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ، فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَكْتُوبٌ (¬2) عُمْرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَضْوَؤُهُمْ أَوْ (2) مِنْ أَضْوَئِهِمْ لَمْ يَكْتُبْ لَهُ إِلَّا أَرْبَعِينَ سَنَةً (¬3) قَالَ: يَا رَبِّ، مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ، وَقَدْ كَتَبَ اللَّهُ عُمْرَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَ: أَيْ رَبِّ، زِدْهُ فِي عُمْرِهِ، قَالَ: ذَاكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ. قَالَ: فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِي سِتِّينَ سَنَةً، قَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ اسْكُنِ الْجَنَّةَ، فَسَكَنَ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أُهْبِطَ مِنْهَا، وَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ، فَأَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: قَدْ عَجِلْتَ، قَدْ كُتِبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ، قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكَ دَاوُدَ مِنْهَا سِتِّينَ سَنَةً، فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَنَسِيَ فَنَسِيتْ ذُرِّيَّتُهُ، فَيَوْمَئِذٍ أُمِرَ بِالْكِتَابِ ¬

_ (¬1) في الأصل، وكتاب " التوحيد ": " فيها "، والمثبت من " التقاسيم ". (¬2) سقطت من الأصل، واستدركت من " التقاسيم ". (¬3) لفظ " أربعون سنة " سقط من الأصل، واستدرك من " التقاسيم، وكتاب " التوحيد ".

ذكر الإخبار عن سبب ائتلاف الناس وافتراقهم

وَالشُّهُودِ» (¬1) . [3: 4] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ سَبَبِ ائْتِلَافِ النَّاسِ وَافْتِرَاقِهِمْ 6168 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ¬

_ (¬1) إسناده قوي على شرط مسلم، وهو في كتاب " التوحيد " ص 67. وأخرجه الترمذي (3368) في تفسير القرآن. باب ومن سورة المعوذتين، عن محمد بن بشار بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه الحاكم 1/64 و4/263، وصححه، وعنه البيهقي في " الأسماء والصفات " ص 324-325 عن أبي العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بكار بن قتيبة، عن صفوان بن عيسى، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في " السنة " (206) ، والطبري في " التاريخ " 1/96 من طريقين عن الحارث بن عبد الرحمن، به. وأخرجه ابن سعد في " الطبقات " 1/27-28، والطبري، والحاكم 2/585-586 من طريقين عن هشام بن سعد، أخبرنا زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وهذا سند قوي، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي. وانظر الحديث رقم (6164) . وأخرجه الحاكم 1/46 وصححه، ووافقه الذهبي، من طريق مخلد بن مالك، عن أبي خالد الأحمر، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي: عن أبي هريرة. وأخرجه الطبري 1/96 من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حّيان، حدثني محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وهذا سند حسن. ومن طريق أبي خالد عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وهذا إسناد صحيح.

ذكر إلقاء الله جل وعلا النور على من شاء من خلقه هدايته

بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ (¬1) ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ» (¬2) . [3: 66] ذِكْرُ إِلْقَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا النُّورَ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ هِدَايَتَهُ 6169 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَقُولُ: الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، فَقَالَ: لَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ يَكْذِبُ عَلَيَّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ، وَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى، وَمَنْ ¬

_ (¬1) تحرف في الأصل إلى: " حماد بن موسى "، والتصويب من " التقاسيم " 3/لوحة 323. (¬2) إسناده صحيح على شرط مسلم. أخرجه أحمد 2/295 عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/527، ومسلم (2638) في البر والصلة: باب الأرواح جنود مجندة، والبخاري في " الأدب المفرد " (901) ، وأبو الشيخ في " الأمثال " (102) ، وأبو نعيم في " تاريخ أصبهان " 2/94، والخطيب في " تاريخ بغداد " 3/319 من طرق عن سهيل بن أبي صالح به. وأخرجه أحمد 2/539، ومسلم (2638) وأبو داود (4834) في الأدب: باب من يؤمر أن يجالس، وأبو نعيم 1/238، والبغوي (3471) من طريقين عن أبي هريرة.

ذكر الإخبار عن علم الله جل وعلا، من يصيبه من ذلك النور أو يخطئه عند خلقه الخلق في الظلمة

أَخْطَأَ ضَلَّ» ، فَلِذَلِكَ أَقُولُ: جَفَّ الْقَلَمُ عَنْ عِلْمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا (¬1) . [3: 30] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ عِلْمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، مَنْ يُصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ أَوْ يُخْطِئُهُ عِنْدَ خَلْقِهِ الْخَلْقَ فِي الظُّلْمَةِ 6170 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ، بِالْفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: ¬

_ (¬1) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، غيرَ عبد الله ابن الديلمي: وهو ابن فيروز، فقد روى له أصحاب السنن إلّا ابن ماجه، وهو ثقة. وأخرجة ابن أبي عاصم في " السنة " (244) عن المسيَّب بن واضح، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/176، واللالكائي (1079) ، والآجري في " الشريعة " ص 175، وابن أبي عاصم في " السنَّة " (243) و (244) ، والحاكم 1/30، من طرق عن الأوزاعي به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه اللالكائي (1077) و (107) من طريقين عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن ربيعة بن يزيد، به. وأخرجه أحمد 2/197، والحاكم، والترمذي (2642) في الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة وحسنه والآجري، وابن أبي عاصم (241) و (242) من طرق عن عبد الله ابن الديلمي، به. وأخرجه البزار (2145) من طريق يحيى بن أبي عمرو الشيباني، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو وذكره الهيثمي في " المجمع " 7/193-194، وقال: رواه أحمد بإسنادين، والبزار، والطبراني، ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات. وانظر ما بعده.

ذكر الإخبار بعدد الناس وأوصاف أعمالهم

قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ: إِنَّ الْقَلَمَ قَدْ جَفَّ، قَالَ: فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا خَلَقَ النَّاسَ فِي ظُلْمَةٍ ثُمَّ أَخَذَ نُورًا مِنْ نُورِهِ، فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَصَابَ مَنْ شَاءَ، وَأَخْطَأَ مَنْ شَاءَ، وَقَدْ عَلِمَ مَنْ يُخْطِئُهُ مِمَّنْ يُصِيبُهُ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ نُورِهِ شَيْءٌ اهْتَدَى، وَمَنْ أَخْطَأَهُ فَقَدْ ضَلَّ» ؛ فَفِي ذَلِكَ مَا أَقُولُ: إِنَّ الْقَلَمَ قَدْ جَفَّ (¬1) . [3: 30] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِعَدَدِ النَّاسِ وَأَوْصَافِ أَعْمَالِهِمْ 6171 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ النَّحْوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّاسُ أَرْبَعَةٌ، وَالْأَعْمَالُ سِتَّةٌ: مُوجِبَتَانِ وَمِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَحَسَنَةٌ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَحَسَنَةٌ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَالنَّاسُ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَشَقِيٌّ فِي الدُّنْيَا، وَشَقِيٌّ فِي الْآخِرَةِ، وَالْمُوجِبَتَانِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَوْ قَالَ: مُؤْمِنًا بِاللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ دَخَلَ النَّارَ، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشَرَةُ أَمْثَالِهَا، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، ¬

_ (¬1) إسناده قوي، وهو مكرر ما قبله.

ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم الناس بالإبل المائة

وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ غَيْرُ مُضَعَّفَةٍ، وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ» (¬1) . [3: 66] ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِالْإِبِلِ الْمِائَةِ 6172 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلِ مِائَةٍ لَا يَجِدُ الرَّجُلَ فِيهَا رَاحِلَةً» (¬2) . [3: 28] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غيرَ عم الربيع، واسمه: يسَيْر بن عَمِيلَةَ، فقد روى له الترمذي والنسائي، وهو ثقة. وقد تقدم الحديث مختصراً برقم (4647) ، فانظر تخريجه هناك. (¬2) حديث صحيح، ابن أبي السري -وهو محمد بن المتوكل- قد توبع، من فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهو في " مصنف عبد الرزاق " (20447) . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/88، ومسلم (2547) في فضائل الصحابة: باب قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الناس كأبل مئة ... "، والترمذي (2872) في الأمثال: باب ما جاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله، والقضاعي في " مسند الشهاب (198) ، والبغوي (4195) . وأخرجه ابن المبارك في " الزهد " (186) ، وأحمد 2/7 و44، والحميدي (663) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " 2/210، وأبو الشيخ في " الأمثال " (131) و (132) من طرق عن معمر، به. وانظر الحديث المتقدم برقم (5797) .

ذكر البيان بأن الله جل وعلا يجعل أهل الجنة والنار، وهم في أصلاب آبائهم ضد قول من رأى ضده

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يَجْعَلُ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ رَأَى ضِدَّهُ 6173 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُتِيَ بِصَبِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَلَا تَدْرِينَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ خَلْقًا فَجَعَلَهُمْ لَهَا أَهْلًا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ» (¬1) . [3: 30] ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُضَادُّ خَبَرَ عَائِشَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 6174 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَشُعَيْثُ بْنُ مُحْرِزٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: «إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ¬

_ (¬1) إسناده على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غيرَ طلحة بن يحيى، فمن رجال مسلم. وقد تقدم تخريج الحديث برقم (138) .

وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَقُولُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَغْلِبُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ الَّذِي سَبَقَ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَغْلِبُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ الَّذِي سَبَقَ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ» (¬1) [3: 30] ¬

_ (¬1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. رجاله ثقات رجال الشيخين غير شعيث بن محرز: وهو ابن شعيث بن زيد بن أبي الزعراء الأزدي، فقد ذكره المؤلف في " الثقات " 8/315، وقال: مستقيم الحديث، وقال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 4/386. روى عنه أبي وأبو زرعة ومحمد بن الحسين البرجلاني. سألت أبي عنه فقال: هو شيخ، وقال الذهبي في " الميزان ": صدوق مشهور، أدركه أبو خليفة الجمحي. وأخرجه البخاري (6594) في القدر. باب في القدر، عن أبي الوليد وهو الطيالسي هشام بن عبد الملك، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (298) ، والبخاري (7454) في التوحيد: باب {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ} ، ومسلم (2643) في القدر: باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وأبو داود (4708) في السنة. باب في القدر، والدارمي في " الرد على الجهمية " ص 81، من طرق عن شعبة، به. وأخرجه الحميدي (126) ، وأحمد 1/382 و430، والبخاري (3208) في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، و (3332) في الأنبياء: باب خلق آدم وذريته، ومسلم، وأبو داود، والترمذي (2137) في القدر: باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم، وقال: حسن صحيح، والنسائي في التفسير =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = من " الكبرى " كما في " التحفة " 6/29، وابن ماجه (76) في المقدمة: باب في القدر، وابن أبي عاصم في " السنة " (175) و (176) ، وأبو يعلى (5157) ، والدارمي، واللالكائي في " أصول الاعتقاد " (1040) و (1041) و (1042) " والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص 387 وفي " الاعتقاد " ص 137-138، وأبو القاسم البغوي في " الجعديات " (2688) ومن طريقه أبو محمد البغوي في " شرح السنة " (71) من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد 1/414 والنسائي في " الكبرى" من طريقين عن فطر بن خليفة، عن سلمة بن كهيل، عن زيد بن وهب، به. وانظر الحديث رقم (6177) . وفي الحديث أن الأعمال حسنها وسيئها أمارات، وليست بموجات، وأن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى به القدر في الابتداء. وفيه أن السعيد قد يشقى، وأن الشقي قد يسعد، لكن بالنسبة إلى الأعمال الظاهرة، وأما ما في علم الله تعالى، فلا يتغير. وفيه أن الاعتبار بالخاتمة، فلا ينبغي أن يغتر بظاهر الحال، قال ابن أبي جمرة: هذه التي قطعت أعناق الرجال مع ما هم فيه من حسن الحال، لأنهم لا يدرون بماذا يختم لهم. وفيه الحث على الاستعاذة بالله تعالى من سوء الخاتمة، وقد عمل به جمع من السلف وأئمة الخلف، وقول الحافظ عبد الحق الإشبيلي، في كتاب " العاقبة ": إن سوء الخاتمة لا يقع لمن استقام باطنه، وصلح ظاهره، وإنما يقع لمن في طويته فساد أو ارتياب، ويَكْثُرُ وقوعه للمصر على الكبائر، والمجترئ على العظائم، فيهجم عليه الموت بغتة، فيصطَلِمه الشيطان عند تلك الصدمة، فقد يكون ذلك سبباً لسوء الخاتمة، نسأل الله السلامة؛ محمول على الأكثر الأغلب. وفيه التنبيه على صدق البعث بعد الموت، لأن من قدر على الخلق =

ذكر البيان بأن الحكم الحقيقي بما للعبد عند الله لا ما يعرف الناس بعضهم من بعض

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحُكْمَ الْحَقِيقِيَّ بِمَا لِلْعَبْدِ عِنْدَ اللَّهِ لَا مَا يَعْرِفُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ 6175 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ وَإِنَّهُ لِمَنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ وَإِنَّهُ لِمَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» (¬1) . [3: 30] ¬

_ = الشخص من ماء مهين ثم نقله إلى العلقة، ثم إلى المضغة، ثم ينفخ الروح فيه، قادرْ على نفخ الروح بعد أن يصير تراباً، ويجمع أجزاءه بعد أن يفرقها، ولقد كان قادراً على أن يخلقه دفعة واحدة، ولكن اقتضت الحكمة بنقله في الأطوار رفقاً بالأم، لأنها لم تكن معتادة، فكانت المشقة تعظم عليها، فهيأه في بطنها بالتدريج إلى أن تكامل. ومن تأمل أصل خلقه من نطفة، وتنقله في تلك الأطوار إلى أن صار إنساناً جميلَ الصورة، مفضلاً بالعقل والفهم، والنطق، كان حقاً عليه أن يشكر من أنشأه وهيّأه، ويعيده حق عبادته، ويطيعه ولا يعصيه. (¬1) حديث صحيح إسناده حسن. أسامة بن زيد -وهو الليثي- علق له البخاري، وروى له مسلم مقروناً، وهو صدوق ليس بحديثه بأس، يروي عن ابن وهب نسخة صالحة، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات، ويزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار الأعرج. وأخرجه أحمد 5/331-332 و335 وأبو القاسم البغوي في " الجعديات " (3039) ، والبخاري (2898) في الجهاد: باب لا يقول: فلان =

ذكر البيان بأن تفصيل هذا الحكم يكون للمرء عند خاتمة عمله دون ما ينقلب فيه في حياته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَفْصِيلَ هَذَا الْحَكَمِ يَكُونُ لِلْمَرْءِ عِنْدَ خَاتِمَةِ عَمَلِهِ دُونَ مَا يَنْقَلِبُ فِيهِ فِي حَيَاتِهِ 6176 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ ¬

_ = شهيد، و (4202) و (4207) في المغازي: باب غزوة خيبر، و (6493) في الرقاق: باب الأعمال بالخواتيم، و (6607) في القدر: باب العمل بالخواتيم، ومسلم (112) في الإيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وص 2042 في القدر: باب كيفية الخلق الآدمي، وأبو عوانة في " مسنده " 1/50-51، والطبراني في " المعجم الكبير " (5784) و (5798) و (5799) و (5806) و (5825) و (5830) و (5891) و (5952) و (6001) ، وابن أبي عاصم في " السنة " (216) ، والآجري في: " الشريعة " ص 185، والبيهقي في " دلائل النبوة " 4/252 من طرق عن أبي حازم، بهذا الإسناد وجاء الحديث عندهم جميعاً إلا الطبراني مطولاً وفيه قصة. ولفظه: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التقى هو والمشركَون، فاقتتلوا فلما مال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى عسكره، ومالِ الآخروِن إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجل لا يدع لهم شاذَّةً ولا فاذَّةً إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ اليوم منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أما إنه من أهل النار "، فقال رجل من القوم: أنا صاحبه، قال: فخرج معه كلّما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه قال: فَجُرح الرجل جرحاً شديداً، فاستعجل الموتَ، فوضع نصلَ سيفه بالأرض وذُبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه، فقتل نفسه، فخرج الرجلُ إلى رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: أشهد أنك رسول الله، قال: " وما ذاك؟ " قال: الرجل الذي ذكرت آنفاً أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحاً شديداً، فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذُبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه، فقتل نفسه. فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند ذلك: " إن الرجلَ ليعمل عملَ أهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة ".

ذكر خبر قد يوهم من لم يطلب العلم من مظانه أنه مضاد لخبر ابن مسعود الذي ذكرناه

مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَانَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يَخْتِمُ اللَّهُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَجْعَلُهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَانَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يَخْتِمُ اللَّهُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَجْعَلُهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» (1) . [3: 30] ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 6177 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ، فَأَتَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ حُذَيْفَةُ بْنُ أَسِيدٍ الْغِفَارِيُّ، فَحَدَّثَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وعبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي. وأخرجه مسلم (2651) في القدر: باب كيفية الخلق الآدمي، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/484-485، وابن أبي عاصم (218) من طريقين عن العلاء بن عبد الرحمن، به.

وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا، وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ ذَكَرٌ أَمْ أُثْنَى؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا يَشَاءُ وَيُكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ أَجَلُهُ؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا يَشَاءُ وَيَكْتُبُهُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ رِزْقُهُ؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا يَشَاءُ، فَيَأْخُذُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ فَلَا يُزَادُ فِي أَمْرٍ وَلَا يُنْقَصُ» (1) . [3: 30]

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم في " صحيحه " (2645) في القدر: باب كيفية الخلق الآدمي، والطبراني في " الكبير " من طريقين عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم، والآجري في " الشريعة " ص 183-184، واللالكائي في " أصول الاعتقاد " (1547) من طريقين عن ابن جريج، عن أبي الزبير، به. وأخرجه الحميدي (826) ، وأحمد 4/6-7، ومسلم، والآجري ص 182-183، واللالكائي (1045) و (1046) ، وابن أبي عاصم في " السنّة " (177) و (179) و (180) ، والطبراني (3036) ... (3043) و (3045) من طرق عن عامر بن واثلة، به. قال القاضي عياض: وحمل هذا على ظاهره لا يصح، لأن التصوير بإثر النطفة وأوّل العلقة في أوّل الأربعين الثانية غيرُ موجود ولا معهود، وإنّما يقع التصويرُ في آخر الأربعين الثالثة وهي مدّة المضغة، كما قال الله تعالى: {ولقد خلقنا الإنسان من سُلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاماً، فكسونا العظام لحماً} ، قال: فيكون معنى قوله: " فصوّرها ... " أي: كتب ذلك ثم يفعله بعد ذلك بدليل قوله بعد: " ذكر أو أنثى "؟ قال: وخلقه جميع الأعضاء والذكورية والأنوثية يقع في وقت متفق، وهو شاهد فيما يوجد من أجنة الحيوان، وهو=

ذكر خبر قد يوهم الرعاع من الناس أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها قبل

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:» خَلَقَ سَمْعَهَا «مِنْ أَلْفَاظِ التَّعَارُفِ لَا أَنَّ الْمَلَكَ يَخْلُقُ» . ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ الرِّعَاعَ مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ 6178 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُنَيْدَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ (1) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ نَسَمَةً، قَالَ مَلَكُ الْأَرْحَامِ مُعْرِضًا: يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ فَيَقْضِي اللَّهُ أَمْرَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَيَقْضِي اللَّهُ أَمْرَهُ، ثُمَّ يَكْتُبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَا هُوَ لَاقٍ حَتَّى النَّكْبَةَ يُنْكَبُهَا» (2) . [3: 30]

_ = الذي تقتضيه الخلقة واستواء الصورة، ثم يكون للملك فيه تصوير آخر، وهو وقت نفخ الروح فيه حين يكمل له أربعة أشهر كما اتفق عليه العلماء أن نفخ الروح لا يكون إلاّ بعد أربعة أشهر. وانظر: " فتاوى ابن الصلاح " 1/164-167، و"شرح مسلم" 16/191، و" فتح الباري " 11/484. (1) تحرف في الأصل، و " التقاسيم " 3/لوحة 99، و "الموارد" إلى: عبد الله بن عمرو، والتصويب من مصادر التخريج. (2) إسناده صحيح، حرملة بن يحيى من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن هنيدة -ويقال: ابن أبي هنيدة- وهو مولى عمر رضي الله عنه، فقد وثقه المصنف 5/113-114، وأبو داود وأبو زرعة. وأخرجه الدارمي في "الرد على الجهمية" ص 80، والمزي في " تهذيب الكمال " 17/471-473 (3984) من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. =

ذكر المدة التي قضى الله فيها على آدم ما قضى قبل خلقه إياها

ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي قَضَى اللَّهُ فِيهَا عَلَى آدَمَ مَا قَضَى قَبْلَ خَلْقِهِ إِيَّاهَا 6179 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، (1) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَغْوَيْتَ النَّاسَ، وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ، فَقَالَ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ تَلُومُنِي عَلَى عَمَلٍ عَمِلْتُهُ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ قَالَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى» (2) . [3: 4]

_ = وأخرجه أبو يعلى (5775) حدثنا زهير، حدثنا وهيب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت يونس يحدث عن الزهري ... فذكره. وأخرجه البزار (2149) حدثنا محمد بن معمر، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا صالح بن أبي الأخضر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قال رسول - صلى الله عليه وسلم - ... فذكر الحديث. وقال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري، عن سالم، عن أبيه إلاَّ صالح. قلت: وصالح ضعيف. وذكره الهيثمي في "المجمع" 7/193، وقال: رواه أبو يعلى والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. (1) تحرف في الأصل إلى "عدي"، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 299. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن حبيب، فمن رجال مسلم. أبو صالح: هو ذكوان السمَّان. وأخرجه الترمذي (2134) في القدر: باب رقم (2) ، وابن أبي عاصم =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = في "السنَّة" (140) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 57 عن يحيى بن حبيب بن عربي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث التيمي عن الأعمش. وأخرجه أحمد 2/398، وابن أبي عاصم (141) ، وابن خزيمة ص 55 و 109 وعثمان بن سعيد الدارمي في "الرد على الجهمية" ص 87 من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد 2/264 و 268، وابنه عبد الله في "السنّة" (701) ، والبخاري (3409) في الأنبياء: باب وفاة موسى وذكره بعد، و (4736) في تفسير سورة طه: باب قوله: {واصطنعتك لنفسي} ، و (4738) باب قوله: {فلا يخرجنكما من الجنّة فتشقى} ، و (7515) في التوحيد: باب قول الله تعالى: {وكلم الله موسى تكليماً} ، ومسلم (2652) في القدر: باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، وابن أبي عاصم (139) و (146) و (147) و (148) و (149) و (150) و (151) و (152) و (157) و (158) و (159) و (160) وابن خزيمة ص 9 و 54 و 55، والآجري في " الشريعة " ص 324، والدارمي ص 86 و 86-87، واللالكائي (1033) و (1034) و (1035) ، والبيهقي في " الاعتقاد " ص 99، وفي " الأسماء والصفات " ص 190-191 و 232-233 و 284 و315-316، والبغوي (69) من طرق عن أبي هريرة، به. وانظر ما بعده و (6210) . قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" 4/322: قد يَحْسبُ كثيرٌ من الناس أن معنى القدر من الله والقضاء منه معنى الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدَّره، ويتوهم أن فَلْجَ آدم في الحجة على موسى إنما كان من هذا الوجه، وليس الأمر في ذلك على ما يتوهَّمُونَهُ، وأنَّما معناهُ الإخبارُ عن تَقَدُّم علم الله سبحانه بما يكون في أفعال العبادِ وأكسابهم وصدورها عن تقديرٍ منه، وخلقٍ لهَا خيرِها وشرِّها. والقدرُ اسم لما صدر مقدراً عن فعل القادر كما الهدمُ والقبضُ والنشرُ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = أسماء لما صدر عن فعل الهادم والقابض والناشر، يقال: قَدَرْتُ الشيء وقدرت خفيفة وثقيلة بمعنى واحد. والقضاء في هذا معناه: الخلق، كقوله عزّ وجلّ: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ} ، أي: خلقهن، وإذا كان الأمرُ كذلكَ، فقد بقي عليهم من وراء علم الله فيهم أفعالهم وأكسابهم، ومباشرتهم تلك الأمور، وملابستهم إيّاها عن قصد وتعمُّدٍ وتقديمِ إرادة واختيارٍ، فالحجةُ إنما تلزمهم بها، واللائمة تلحقهم عليها. وجماعُ القولِ في هذا الباب أنهما أمران لا يَنْفَكُّ أحدُهما عن الأخر، لأن أحدَهما بمنزلة الأساسِي، والآخر بمنزلة البناء، فمن رامَ الفَصْلَ بينهما فقد رام هَدْمَ البناء ونقضَه، وإنما كان موضع الحجة لآدم على موسى صلوات الله عليهما أنَّ الله سبحانه إذا كانَ قَد عَلِمَ من آدم أنه يتناولُ الشجرة، ويَأكُلُ منْهَا، فكَيف يمكنه أن يَرُدَّ علمَ الله فيه، وأن يُبطلهُ بعد ذلك؟ وبيانُ هذا في قول الله سبحانهُ: {وإذ قالَ رَبُّكَ للملائِكة إني جاعل في الأرض خليفة} فأخبر قبلَ كون آدم أنه إنّما خلقه للأرض، وأنه لا يتركه في الجنة حتى ينقله عنها إليها، وإنما كان تناوله الشجرة سبباً لوقوعه إلى الأرض التي خُلِقَ لها، وللكون فيها خليفةً، ووالياً على مَنْ فيها، فإنما أدلى آدم عليه السلام بالحُجَّةِ على هذا المعنى، ودفع لائِمَةَ موسى عن نفسه على هذا الوجه، ولذلك قال: أتلومني على أمرٍ قدَّرَهُ الله عليَّ قبل أن يخلقني؟ فإن قيل: فعلى هذا يجب أن يسقط عنهُ اللومُ أصلاً، قيل: اللومُ ساقط من قبل موسى، إذ ليس لأحدٍ أن يُعَيِّرَ أحداً بذنب كان منه، لأن الخَلْقَ كُلْهُم تحت العبودية أكفاء سواء، وقد روي: لا تنظروا إلى ذنوب العباد كأنكم أرباب، وانظروا إليها كأنّكم عبيد، ولكن اللوم لازم لآدم من قِبَل الله سبحانه إذ كان قد أمره ونهاه، فخرج إلى معصيته، وباشر المنهي عنه، ولكه الحجةُ البالغة سبحانه لا شريك له. وقول موسى - صلى الله عليه وسلم - وإن كان منه في النفوس شبهة، وفي ظاهره متعلق لاحتجاجه بالسبب الذي قد جعل أمارة لخروجه من الجنة، فقولُ آدم في =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = تعلقه بالسبب الذي هو بمنزلة الأصل أرجحُ وأقوى، والفَلْجُ قد يقع مع المعارضة بالترجيح كما يقع بالبرهان الذي لا معارض له، والله أعلم. وقال ابن عبد البر: هذا عندي مخصوص بآدم، لأنَّ المناظرة بينهما وقعت بعد أن تاب الله على آدم قطعاً كما قال تعالى: {فَتَلَقَّى آدم من ربه كلمات فتاب عليه} فحسن منه أن يُنْكِرَ على موسى لومه على الأكل من الشجرة، لأنه كان قد تِيْبَ عليه من ذلك، وإلاَّ فلا يجوز لأحد أن يقول لمن لامه على ارتكاب معصيته، كما لو قتل أو زنى أو سرق: هذا سبق في علم الله وقدره علي قبل أن يخلقني، فليس لك أن تلومني عليه، فإن الأمة أجمعت على جواز لوم من وقع منه ذلك، بل على استحباب ذلك، كما أجمعوا على استحباب محمدة من واظب على الطاعة، وحكى ابن وهب في كتاب "القدر" عن مالك، عن يحيى بن سعيد أن ذلك كان من آدم بعد أن تِيبَ عليه. وقال الإمام ابن أبي العز في "شرحه للعقيدة الطحاوية" 1/136 نشر مؤسسة الرسالة عن هذا الحديث: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة، لصحته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه، كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر، فإنه باطل، وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه، واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة، لا على الخطيئة، فإن القدر يُحتج به عند المصائب، لا عند المعايب. وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرض بالله ربَّاً، وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب، فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعايب ويصبر على =

ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أنه مضاد للخبر الذي تقدم ذكرنا له

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادَّ لِلْخَبَرِ الَّذي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ 6180 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بَأَرْبَعِينَ سَنَةً؟ قَالَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى» (1) . [3: 4]

_ = المصائب، قال تعالى: {فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك} [المؤمنون: 55] ، وقال تعالى: {وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً} [آل عمران: 120] . (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الحميدي (1115) عن سفيان به، وأخرجه أحمد 2/248، والبخاري (6614) في القدر: باب تحاج آدم وموسى عند الله، ومسلم (2652) في القدر: باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، وأبو داود (4701) في السنَّة: باب فى القدر، وابن ماجة (80) في المقدمة: باب في القدر، وابن أبي عاصم في "السنَّة" (145) ، وابن خزيمة في "التوحيد، ص 56، والآجري فى "الشريعة" ص 181، 302، 324- 325، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (1030) و (1031) و (1032) ، والبيهقي في "الاعتقاد" ص 138، وفي "الأسماء والصفات" 190 و316، والبغوي (68) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث الآتي برقم (6210) .

ذكر الشيء الذي منه خلق الله آدم جل وعلا صلوات الله عليه

ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي مِنْهُ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ جَلَّ وَعَلَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ 6181 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ كُلِّهَا، فَخَرَجَتْ ذُرِّيَّتُهُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ فَمِنْهُمُ الْأَسْوَدُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَصْفَرُ، وَمِنْهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ، وَالْخَبِيثُ وَالطِّيبُ» (1) . [3: 4] ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا أَوْلَادَ آدَمَ لِدَارَيِ الْخُلُودِ، وَاسْتِعْمَالِهِ إِيَّاهُمْ لَهُمَا فِي دَارِ الدُّنْيَا 6182 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ، بِالْفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، قَالَ:

_ (1) إسناده صحيح. مسدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير قسامة بن زهير، فقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة. عوف: هو ابن أبي جميلة. وأخرجه أبو داود (4693) في السنة: باب في القدر، عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/400 و406، والترمذي (2955) في التفسير: باب ومن سورة البقرة، والطبري في "جامع البيان" (645) من طريق يحيى القطان، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر الحديث رقم (6160) .

قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: يَا أَبَا الْأَسْوَدِ أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فِيهِ، أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى أَوْ فِيمَا يَسْتَقْبِلُونَ مِمَّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاتُّخِذَتْ بِهِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ؟ فَقُلْتُ: بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ. قَالَ: فَيَكُونُ ذَلِكَ ظُلْمًا؟ قَالَ: فَفَزِعْتُ مِنْ ذَلِكَ فَزَعًا شَدِيدًا، فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ إِلَّا خَلْقُ اللَّهِ وَمِلْكُ يَدِهِ، مَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يَسْأَلُونَ، فَقَالَ عِمْرَانُ: سَدَّدَكَ اللَّهُ أَوْ وَفَّقَكَ اللَّهُ، أَمَا وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُكَ إِلَّا لِأَحْزِرَ عَقْلَكَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فِيهِ، أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ، أَوْ فِيمَا يَسْتَقْبِلُونَ مِمَّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ وَاتُّخِذَتْ عَلَيْهِمْ بِهِ الْحُجَّةُ؟ فَقَالَ: «بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ» ، قَالَ: فَلِمَ نَعْمَلُ إِذًا؟ قَالَ: «مَنْ كَانَ اللَّهُ خَلَقَهُ لِوَاحِدَةٍ مِنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ فَهُوَ يُسْتَعْمَلُ لَهَا، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ: {وَنَفَسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} [الشمس: 7-8] » (1) . [3: 65]

_ (1) إسناده صحيح. رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم الجوزجاني، فقد روى له أصحاب السنن إلاَّ ابن ماجه، وهو ثقة. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي. وأخرجه مسلم (2650) في القدر: باب كيفية الخلق الآدمي، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (951) و (952) و (953) ، والطبراني في "الكبير" 18/ (577) ، والبيهقي في " الاعتقاد " ص 138 من طرق عن عثمان بن عمر، بهذا الإسناد. =

ذكر الإخبار عن السبب الذي من أجله يستهل الصبي حين يولد

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يَسْتَهِلُّ الصَّبِيُّ حِينَ يُولَدُ 6183 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِيَاحُ الْمَوْلُودِ حِينَ يَقَعُ نَزْغَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ» (1) . [3: 66] ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يُشْبِهُ الْوَلَدُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ 6184 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ:

_ = وأخرجه أحمد 4/438، والطبري في "جامع البيان" 30/211، وابن أبي عاصم في "السنة" (174) ، واللالكائي (950) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/11-12، والبغوي في "معالم التنزيل" 4/438 والطبراني في "الكبير" 18/557 من طرق عن عزرة بن ثابت، به. وأخرجه ابن عبد البر 6/10 من طريق المغيرة بن مسلم، وعن أبي عمر، عن يحيى بن يعمر، أنه كان مع عمران بن حصين وأبي الأسود الدئلي في مسجد البصرة، فقال عمران: يا أبا الأسود ... وذكر الحديث. (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو عوانة: هو الوضاح اليشكري. وأخرجه مسلم (2367) في الفضائل: باب فضائل عيسى عليه السلام عن شيبان، والطبراني في "الصغير" (29) ، و"الأوسط " (1893) عن أحمد بن محمد بن أبي حفص المصيصي، بهذا الإسناد. وقال الطبراني: لم يروِ هذا الحديث عن أبي عوانة إلاَّ شيبان. وانظر الحديث رقم (6234) و (6235) . وقوله: "نزغة، أي: نخسة وطعنة، ومنه قولهم: نزغه بكلمة سوء، أي: رماه بها، والشيطان يبتغي بطعنه إفساد ما ولد المولود عليه من الفطرة.

ذكر وصف حال الرجال والنساء الذي من أجله يكون الشبه بالولد

قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا: «يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ» ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ: وَيَكُونُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، وَأَيُّهُمَا سَبَقَ أَوْ عَلَا كَانَ مِنْهُ الشَّبَهُ» (1) . [3: 65] ذِكْرُ وَصْفِ حَالِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يَكُونُ الشَّبَهُ بِالْوَلَدِ 6185 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ كَانَ الشَّبَهُ» (2) . [3: 57] ذِكْرُ قَوْلِ الْمَلَائِكَةِ عِنْدَ هُبُوطِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ: {أَتَجْعَلُ فِيهَا مِنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ} [البقرة: 30] 6186 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن المنهال: هو الضرير، يزيد بن زريع روى عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط. وقد تقدم تخريجه برقم (1165) ، وانظر الحديث الآتي: (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وعبدة بن سليمان روى عن سعيد -وهو ابن أبي عروبة- قبل اختلاطه. وانظر الحديث السابق.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ آدَمَ لَمَّا أُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: أَيْ رَبِّ {أَتَجْعَلُ فِيهَا مِنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 30] ، قَالُوا: رَبَّنَا نَحْنُ أَطْوَعُ لَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: هَلُمُّوا مَلَكَيْنِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَنَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلَانِ، قَالُوا: رَبَّنَا هَارُوتُ وَمَارُوتُ، قَالَ: فَاهْبِطَا إِلَى الْأَرْضِ، قَالَ: فَمُثِّلَتْ لَهُمُ الزَّهْرَةُ امْرَأَةً مِنْ أَحْسَنِ الْبَشَرِ، فَجَاءَاهَا فَسَأَلَاهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَكَلَّمَا بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ مِنَ الْإِشْرَاكِ، قَالَا: وَاللَّهِ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ أَبَدًا، فَذَهَبَتْ عَنْهُمَا، ثُمَّ رَجَعَتْ بِصَبِيٍّ تَحْمِلُهُ، فَسَأَلَاهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَقْتُلَا هَذَا الصَّبِيَّ، فَقَالَا: لَا وَاللَّهِ لَا نَقْتُلُهُ أَبَدًا، فَذَهَبَتْ، ثُمَّ رَجَعَتْ بِقَدَحٍ مِنْ خَمْرٍ تَحْمِلُهُ، فَسَأَلَاهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَشْرَبَا هَذَا الْخَمْرَ فَشَرِبَا فَسَكِرَا فَوَقَعَا عَلَيْهَا وَقَتَلَا الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَفَاقَا، قَالَتِ الْمَرْأَةُ: وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُمَا مِنْ شَيْءٍ أَثِيمًا إِلَّا فَعَلْتُمَاهُ حِينَ سَكِرْتُمَا، فَخُيِّرَا عِنْدَ ذَلِكَ بَيْنَ عَذَابِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، فَاخْتَارَا عَذَابَ الدُّنْيَا» (1) . [3: 4]

_ (1) إسناده ضعيف، موسى بن جبير ذكره المؤلف في "الثقات"، وقال: يخطىء ويخالف، وقال ابن القطان لا يُعرف حاله، وقال الحافظ في التقريب: مستور، وزهير بن محمد -وهو التميمي- في حفظه شيء، وله أغاليط، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والصحيح أن هذا من قول كعب الأحبار نقله عن كتب بني إسرائيل، فقد أخرج عبد الرزاق في تفسيره، وعنه ابن جرير (1684) و (1685) عن سفيان الثوري، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عمر، عن أبيه، عن كعب الأحبار، لا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، إلى كعب، وهذا أصح وأوثق من السند المرفوع. وقد رجح الحافظ ابن كثير في تاريخه "البداية" 1/33-34، و "تفسيره" 1/198-199: أن الحديث من قصص كعب الأحبار الإسرائيلية، وأنه ليس مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأن من رفعه فقد أخطأ ووهم، بأن الذين رووه من قصص كعب الأحبار أحفظ وأوثق ممن رووه مرفوعاً. قلت: وقول الحافظ ابن حجر في "القول المسدد" 40-41 بأن: للحديث طرقاً كثيرة جمعتها في جزء مفرد يكاد الواقف عليه أن يقطع بوقوع هذه القصة لكثرة الطرق الواردة فيها وقوَّة مخارج أكثرها، خطأ مبين منه -رحمه الله- ردَّه عليه العلامة أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقه على "المسند" (6178) فقال: أمَّا هذا الذي جزم به الحافظ بصحة وقوع هذه القصة صحة قريبة من القطع لكثرة طرقها وقوة مخارج أكثرها، فلا، فإنها كلها طرق معلولة أو واهية إلى مخالفتها الواضحة للعقل، لا من جهة عصمة الملائكة القطعية فقط، بل من ناحية أن الكوكب الذي نراه صغيراً في عين الناظر قد يكون حجمه أضعاف حجم الكرة الأرضية بالآلاف المؤلفة من الأضعاف، فأنَّى يكون جسم المرأة الصغير إلى هذه الأجرام الفلكية الهائلة!! وأخرجه أحمد 2/134، والبزار (2938) ، والبيهقي في " السنن " 10/4-5 من طريق يحيى بن أبي بكير، بهذا الإسناد. وقال البزار: رواه بعضهم عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً، وإنما أتى رفع هذا عندي من زهير، لأنه لم يكن بالحافظ. وقال البيهقي: رواه موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر، عن =

ذكر الإخبار عن بث إبليس سراياه ليفتن المسلمين، نعوذ بالله من شرهم

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «الزَّهْرَةُ هَذِهِ امْرَأَةٌ كَانَتْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، لَا أَنَّهَا الزَّهْرَةُ الَّتِي هِيَ فِي السَّمَاءِ الَّتِي هِيَ مِنَ الْخُنَّسِ» . ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ بَثِّ إِبْلِيسَ سَرَايَاهُ لِيَفْتِنَ الْمُسْلِمِينَ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِمْ 6187 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ مَعْقِلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «عَرْشُ إِبْلِيسَ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ

_ = كعب، قال: ذكرت الملائكة أعمال بني آدم، فذكر بعض هذه القصة، وهذا أشبه. وأورده الحافظ ابن كثير في "تفسيره" 1/198 من رواية الإمام أحمد، وقال: هكذا رواه أبو حاتم ابن حبَّان في "صحيحه" عن الحسن بن سفيان، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن أبي بكير، به. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلاَّ موسى بن جبير هذا وهو الأنصاري السلمي مولاهم المديني الحذاء، روى عن ابن عبَّاس وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، ونافع، وعبد الله بن كعب بن مالك. وروى عنه ابنه عبد السلام وبكر بن مضر، وزهير بن محمد، وسعيد بن سلمة، وعبد الله بن لهيعة، وعمرو بن الحارث، ويحيى بن أيوب، وروى له أبو داود وابن ماجه، وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، ولم يحك فيه شيئاً من هذا ولا هذا، فهو مستور الحال.

ذكر البيان بأن لا قدرة للشيطان على ابن آدم إلا على الوسوسة فقط

أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً» (1) . [3: 66] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لَا قُدْرَةَ لِلشَّيْطَانِ عَلَى ابْنِ آدَمَ إِلَّا عَلَى الْوَسْوَسَةِ فَقَطْ 6188 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْرُورِ بْنِ سَيَّارٍ بِأَرْغِيَانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَجِدُ فِي صَدْرِيَ الشَّيْءَ لَأَنْ أَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ أَمْرَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ» (2) . [3: 15]

_ (1) إسناده قوي. إسماعيل بن عبد الكريم: هو ابن معقل بن منبه، ذكره المؤلف في "الثقات"، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن معين: ثقة، رجل صدق. قلت: وتصريح وهب بن منبه بسماعه من جابر في هذا الحديث يرد على من قال: إنه لم يسمع منه، وقد تقدم بهذا السند حديث آخر عند المؤلف برقم (1274) ، وفيه التصريح بسماعه منه، وسيأتي عند المصنف حديث آخر برقم (6500) ، وفيه التصريح بسماعه منه أيضاً. وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/289، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله وثقوا، وفيهم ضعف. قلت: وانظر (6189) ، (6784) . (2) إسناده صحيح على شرط الصحيح. إسحاق الأزرق: هو ابن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي، وسفيان: هو الثوري، وحماد: هو ابن سلمة. وقد تقدم تخريج الحديث برقم (147) . =

ذكر الإخبار عن وضع إبليس التاج على رأس من كان أعظم فتنة من جنوده

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَضْعِ إِبْلِيسَ التَّاجَ عَلَى رَأْسِ مَنْ كَانَ أَعْظَمَ فِتْنَةً مِنْ جُنُودِهِ 6189 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ (1) قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا أَصْبَحَ إِبْلِيسُ بَثَّ جُنُودَهُ، فَيَقُولُ: مَنْ أَضَلَّ الْيَوْمَ مُسْلِمًا أَلْبَسْتُهُ التَّاجَ، قَالَ: فَيَخْرُجُ هَذَا، فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَيَقُولُ: أَوْشَكَ أَنْ يَتَزَوَّجَ، وَيَجِيءُ هَذَا فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى عَقَّ وَالِدَيْهِ، فَيَقُولُ: أَوْشَكَ أَنْ يَبَرَّ، وَيَجِيءُ هَذَا، فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى أَشْرَكَ فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ، وَيَجِيءُ، فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى زَنَى فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ، وَيَجِيءُ هَذَا، فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَ فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ، وَيُلْبِسُهُ التَّاجَ» (2) . [3: 66]

_ = الحممة: واحدة الحمم، وهي الرماد والفحم، وكل ما احترق من النار. (1) تحرف في الأصل و"التقاسيم" 3/لوحة 307 إلى " عبيد الله "، والتصويب من كتب الرجال، وهو محمد بن عبد الله بن الزبير، أبو أحمد الزبيري. (2) إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين غير عطاء بن السائب فقد روى له البخاري متابعة، وهو صدوق، ورواية سفيان -وهو الثوري- عنه قبل الاختلاط. أبو عبد الرحمن السلمي: هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة. وأخرجه الحاكم 4/350 من طريقين عن أبي أحمد الزبيري (تحرف في المطبوع إلى الزهري) بهذا الإسناد، وصححه ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في " المجمع " 1/114، ونسبه إلى الطبراني في "الكبير" وقال: فيه عطاء بن السائب اختلط، وبقية رجاله ثقات. =

ذكر الإخبار عما كان بين آدم ونوح صلوات الله عليهما من القرون

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا مِنَ الْقُرُونِ 6190 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَّامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَبِيٌّ كَانَ آدَمُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مُكَلَّمٌ» ، قَالَ: فَكَمْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نُوحٍ؟ قَالَ: «عَشَرَةُ قُرُونٍ» . (1) .

_ = قلت: لا يضر اختلاطه إذا كان الراوي عنه ممن روى عنه قبل الاختلاط كما في سند المؤلف هنا. (1) إسناده صحيح، محمد بن عبد الملك بن زنجويه ثقة روى له أصحاب السُّنن، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير زيد بن سلام، فمن رجال مسلم. أبو سلام: هو الأسود بن هلال المحاربي. وأخرجه الطبراني في " الكبير " (7545) حدثنا أحمد بن خليد الحلبي، حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، بهذا الإسناد. وفيه زيادة عمّا هنا. وذكره الهيثمي في " المجمع " 8/210، وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خليد الحلبي، وهو ثقة ... وذكره أيضاً 1/196 ونسبه للطبرانى فى "الأوسط" وقال: رجاله رجال الصحيح. وأورده الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" 1/94 من رواية المصنف، وقال: هذا على شرط مسلم ولم يخرجه. وأخرجه الحاكم 2/262 من طريق عثمان بن سعيد الدارمي، عن أبي توبة، به، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. =

ذكر البيان بأن كل نبي من الأنبياء كانت له بطانتان معلومتان

أَبُو تَوْبَةَ اسْمُهُ: الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ. [3: 6] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ مَعْلُومَتَانِ 6191 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،

_ = وأخرج الطبري في " تاريخ الأمم والملوك " 1/150 من طريق محمد بن اسحاق، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله، أنبياً كان آدم؟ قال: " نعم، كان نبيَّاً، كلمة الله قبلاً ". وأخرج أحمد 5/178 و 179، والبزار (160) ، والطبراني في " الأوسط "، والطيالسي (478) ، وابن سعد 1/32 من طرق عن المسعودي، عن أبي عمر الدمشقي، عن عبيد بن الخشخاش، عن أبي ذر في حديث طويل، قال: قلت: يا رسول الله، أيُّ الأنبياء كان أوّل؟ قال: " آدم ". قلت: ونبي هو؟ قال: " نعم، نبي مكلَّم ". قال الهيثمي في " المجمع " 1/160 بعد أن نسبه لأحمد والبزار والطبراني: وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط. قلت: إحدى روايات أحمد من طريق وكيع عن المسعودي، ووكيع ممن روى عن المسعودي قبل الاختلاط. وذكر الهيثمي أيضاً 1/196-197 حديث أبي ذر هذا، وفيه: قلت: ثم من؟ قال: " نوح، وبينهما عشرة آباء "، ونسبه للطبراني في " الأوسط ". وأخرجه ابن سعد في " الطبقات " 1/42: أخبرنا قبيصة بن عقبة السوائي، أخبرنا سفيان بن سعيد الثوري، عن أبيه، عن عكرمة، قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا، فَمَنْ وُقِيَ شَرَّهَا فَقَدْ وُقِيَ» (2) . [3: 5]

_ (1) في الأصل (والتقاسيم) : "شرهما" والمثبت من مصادر التخريج. (2) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم، فمن رجال البخاري. الوليد: هو ابن مسلم. وأخرجه أحمد 2/237، والبيهقي في "السنن" 10/111 عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى (5901) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 3/23 من طريقين عن الأوزاعي، به. وعلق البخاري بإثر الحديث (7198) ، فقال: وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام، حدثني الزهري ... وذكره. وأخرجه أحمد 2/289، والنسائي 7/158 في البيعة: باب بطانة الإمام، وفي " الكبرى " كما في " التحفة " 11/48، والطحاوي 3/22 من طرق عن الزهري، به. وأخرجه أبو يعلى (6000) و (6023) من طريقين عن أبي سلمة، به. وأخرجه ضمن حديثٍ مطول البخاري في " الأدب المفرد " (256) ، والترمذي (2369) في الزهد: باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي "الشمائل" (134) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/195- 196، والحاكم 4/131 من طرق عن عبد الملك بن عمير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رفعه، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

ذكر البيان بأن حكم الخلفاء في البطانتين اللتين وصفناهما حكم الأنبياء سواء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْخُلَفَاءِ فِي الْبِطَانَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَصَفْنَاهُمَا حُكْمُ الْأَنْبِيَاءِ سَوَاءً 6192 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ، بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ» (1) . [3: 5] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ كَانَ لَهُمْ حَوَارِيُّونَ يَهْدُونَ بِهَدْيِهِمْ بَعْدَهُمْ 6193 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه البيهقي 10/111 من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (7198) في الأحكام: باب بطانة الإمام وأهل مشورته، والنسائي 7/158 في البيعة: باب بطانة الإمام، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" 3/494، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار 3/22 من طريقين عن ابن وهب، به. وأخرجه أحمد 3/39، والبخاري (6611) في القدر: باب المعصوم من عصم الله، وأبو يعلى (1228) ، والبيهقي 10/111 من طريقين عن يونس، به. وأخرجه الطحاوي 3/22، والبيهقي 10/111، والإسماعيلي في "المستخرج" كما في "تغليق التعليق" 5/310 من طرق عن الزهري، به.

أَبِي (1) عَتَّابٍ الْأَعْيُنُ (2) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ (3) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ الْخَطْمِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (4) قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانَ (5) لَهُ حَوَارِيُّونَ يُهْدُونَ بِهَدْيِهِ، وَيَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِهِ، ثُمَّ يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِمْ أَقْوَامٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُنْكِرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ (6) خَرْدَلٍ» (7) . [3: 5]

_ (1) لفظة " أبي " سقطت من الأصل و "التقاسيم" 3/لوحة 307، واستدركت من "الثقات" 9/95. (2) تحرفت في الأصل إلى "الأغر"، والتصويب من " التقاسيم ". (3) تحرفت في الأصل إلى " ابن إبراهيم "، والمثبت من " التقاسيم ". (4) قوله: "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم". (5) "كان" لم ترد في الأصل، وأثبتت من "التقاسيم". (6) "من" سقطت من الأصل، واستدركت من " التقاسيم ". (7) إسناده قوي، محمد بن أبي عتاب روى له الترمذي ومسلم في المقدمة، وهو صدوق، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الصحيح ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم، وعبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي، وقد تقدم الحديث من طريق آخر برقم (177) . وأخرجه مسلم (50) في الإيمان: باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، والطبراني في "الكبير" (9784) ، وابن منده في "الإيمان" (184) ، =

ذكر البيان بأن الأنبياء صلوات الله عليهم أولاد علات

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ 6194 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ (1) بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ» ، قَالُوا: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، وَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ» (2) . [3: 4]

_ = وأبو عوانة في "مسنده" 1/35-36، ومن طريقه المزي في " تهذيب الكمال " في ترجمة عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، من طرق عن سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/361-362، وأبو عوانة 1/36 من طريقين عن عبد الله بن جعفر، وأخرجه أحمد 1/458، ومسلم (50) ، وابن منده (183) ، وأبو عوانة 1/36 من طريق يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عن صالح بن كيسان، كلاهما (صالح بن كيسان وعبد الله بن جعفر) عن الحارث بن فضيل، به. وعند مسلم وأبي عوانة وابن منده زيادة. (1) تحرف في الأصل إلى " هشام " والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 303. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عباس بن عبد العظيم، فمن رجال مسلم. وهو في "صحيفة همام" برقم (134) . وأخرجه أحمد 2/319، ومسلم (2365) (145) في الفضائل: باب فضائل عيسى عليه السلام، والبغوي (3619) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/437 و 482، والبخاري (3443) في الأنبياء: باب =

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: «وليس بيننا نبي» ، أراد به: بينه وبين عيسى صلوات الله على نبينا وعليه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ» ، أَرَادَ بِهِ: بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِيسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ 6195 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى، الْأَنْبِيَاءُ أَبْنَاءُ عَلَّاتٍ، وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيسَى نَبِيٌّ» (2) . [3: 4]

_ = قول الله تعالى: {واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقيَّاً} من طريقين عن أبي هريرة. وانظر ما بعده و (6406) . قال الإمام البغوي: يقال لإخوة بني أب وأمّ: بنو الأعيان، فإن كانوا لأمَّهات شتَّى، فهم بنو العَلات، فإن كانوا لآباء شتَّى، فهم أخياف، يريد أن أصل دين الأنبياء واحد، وإن كانت شرائعهم مختلفة، كما أن أولاد العلات أبوهم واحد، وإن كانت أمهاتهم شتَّى. (1) تحرف في الأصل الى " داود الحضرمي "، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 303. (2) إسناده صحيح، أحمد بن سليمان بن أبي شيبة ثقة روى له النسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أبي داود الحفري -واسمه عمر بن يسعد بن عبيد- فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه مسلم (2365) (144) في الفضائل: باب فضائل عيسى عليه السلام عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي داود الحفري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/463 عن وكيع، عن سفيان، به. وأخرجه أحمد 2/541 من طريق حسين بن محمد، عن أبي الزناد به. وانظر (6406) .

ذكر البيان بأن كل نبي من الأنبياء كانت له دعوة مستجابة في أمته كان يدعو بها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ كَانَتْ لَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فِي أُمَّتِهِ كَانَ يَدْعُو بِهَا 6196 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً دَعَاهَا فِي أُمَّتِهِ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي» (1) . [3: 5]

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري. وأخرجه ابن منده في "الإيمان" (915) من طريق يحيى بن محمد، عن مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/208 و 276، ومسلم (200) (342) في الإيمان: باب اختباء النبي - صلى الله عليه وسلم - دعوة الشفاعة لأمته، والآجري في " الشريعة " ص 342، وابن منده (915) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1043) من طرق عن روح بن عبادة. وأخرجه ابن خزيمة في " التوحيد " ص 248 من طريق عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، وأخرجه القضاعي (1044) من طريق حرمي بن عمارة، ثلاثتهم عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 3/134 و 219 و 292، ومسلم (200) ، وابن خزيمة ص 261-262 و 262، وابن أبي عاصم في "السنة" (797) و (798) ، وابن منده (914) و (916) و (917) و (918) ، والقضاعي (1037) و (1038) من طرق عن قتادة، به. وأخرجه مسلم (200) (344) ، وابن خزيمة ص 261 من طريقين عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أنس. =

ذكر السبب الذي من أجله استحق قوم صالح العذاب (1) من الله جل وعلا

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ اسْتَحَقَّ قَوْمُ صَالِحٍ الْعَذَابَ (1) مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 6197 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ (2) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِجْرَ قَالَ: «لَا تَسْأَلُوا نَبِيَّكُمُ الْآيَاتِ، هَؤُلَاءِ قَوْمُ صَالِحٍ سَأَلُوا نَبِيَّهُمْ آيَةً فَكَانَتِ النَّاقَةُ تَرِدُ عَلَيْهِمْ مِنْ هَذَا الْفَجِّ، وَتَصْدُرُ مِنْ هَذَا الْفَجِّ فَيَشْرَبُونَ مِنْ لَبَنِهَا يَوْمَ وُرُودِهَا مِثْلَ مَا غَبَّهُمْ مِنْ مَائِهِمْ، فَعَقَرُوهَا فَوُعِدُوا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَكَانَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، فَلَمْ يَبْقَ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ رَجُلٌ إِلَّا أَهْلَكَتْ إِلَّا رَجُلٌ فِي الْحَرَمِ مَنَعَهُ الْحَرَمُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُوَ؟ قَالَ: «أَبُو رِغَالٍ أَبُو ثَقِيفٍ» (3) . [3: 6]

_ = وعلقه البخاري (6305) في الدعوات: باب لكل نبي دعوة، قال: قال لي خليفة: قال معتمر: سمعتُ أبي عن أنس ... وذكر الحديث. وسيأتي الحديث برقم (6460) عن جابر، وبرقم (6461) عن أبي هريرة. (1) سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 3/لوحة 318. (2) تحرف في الأصل إلى: "جبير"، والتصويب من "التقاسيم". (3) إسناده ضعيف. مسلم بن خالد: هو الزنجي، روى له أبو داود وابن ماجة وهو كثير الغلط، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن. ابن خثيم: هو عبد الله بن عثمان. وأخرجه البزار (1844) ، والحاكم 2/340-341 من طريقين عن =

ذكر وصف دفن أبي رغال سيد ثمود

ذِكْرُ وَصْفُ دَفْنِ أَبِي رِغَالٍ سَيِّدِ ثَمُودَ 6198 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا

_ = مسلم بن خالد، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! وقال البزار: لا نعلمه يروى هكذا إلاَّ عن ابن خثيم. وأخرجه أحمد 3/296، والطبري في "جامع البيان" (14817) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن خثيم، به. وهذا سند رجاله ثقات على شرط مسلم إلاَّ أنه فيه تدليس أبي الزبير. وأورده الحافظ ابن كثير في "تفسيره" 2/237، وفي "البداية والنهاية" 1/129 من طريق أحمد، وقال: هذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة، وهو على شرط مسلم. وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/194 و 7/38، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في " الأوسط "، ورجال أحمد رجال الصحيح. وذكره السيوطيّ في "الدر المنثور" 3/492 وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. قلت: وأبو رغال جاهلي، وكان في الطائف، وهي ديار ثقيف، وقد اختلف في اسمه ونسبه، فقيل: هو قسي بن منبه، وقيل: زيد بن مخلف، وقيل: نفيل بن حبيب، وهو الذي بعثته ثقيف مع أبرهة يَدُلُّهُ على الطريق إلى مكة، فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله المُغَمِّسَ (موضع بطريق الطائف على ثلثي فرسخ من مكة) ، فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك، فرجمت قبرة العربُ، قال جرير: إذا مات الفرزدقُ فارجُمُوهُ ... كَرَجْمِ النَّاسِ قَبْرَ أَبِي رِغَالِ وكانت ثقيف تُعير به. قال حسَّان بن ثابت: إذا الثقفي فَاخَرَكُمْ فقولوا ... هلم نعد شأنَ أبِي رغال انظر سيرة ابن هشام 1/49، والمسعودي 1/217، و" ثمار القلوب " ص 136، و" اللسان " و " تاج العروس ": رغل.

ذكر الزجر عن دخول المرء أرض ثمود إلا أن يكون باكيا

يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ بُجَيْرِ بْنِ أَبِي بُجَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: «أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَمَرُّوا عَلَى قَبْرِ أَبِي رِغَالٍ وَهُوَ أَبُو ثَقِيفٍ وَهُوَ امْرُؤٌ مِنْ ثَمُودَ، مَنْزِلُهُ بِحَرَّاءَ، فَلَمَّا أَهْلَكَ اللَّهُ قَوْمَهُ بِمَا أَهْلَكَهُمْ بِهِ مَنَعَهُ لِمَكَانِهِ مِنَ الْحَرَمِ، وَأَنَّهُ خَرَجَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ هَاهُنَا مَاتَ، فَدُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَابْتَدَرْنَا، فَاسْتَخْرَجْنَاهُ» (1) . [3: 6] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْمَرْءِ أَرْضَ ثَمُودَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَاكِيًا 6199 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: مَرَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجْرِ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ

_ (1) إسناده ضعيف، بُجير بن أبي بُجير لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف، ولم يروِ عنه إلاَّ إسماعيل بن أمية. ونقل ابن كثير في " تاريخه " 1/130 عن شيخه أبي الحجاج المزي احتمال أن بجير بن أبي بجير قد وهم في رفعه، وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو من زاملته. وأخرجه أبو داود (3088) في الإمارة: باب نبش القبور العادية يكون فيها المال، والمزي في "تهذيب الكمال" 4/10-11 عن يحيى بن معين، حدثنا وهب بن جرير بن حازم، حدثنا أبي، سمعت محمد بن إسحاق، يحدث عن إسماعيل بن أمية، فذكره.

تَكُونُوا بَاكِينَ حَذَرًا أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ» ، ثُمَّ رَحَلَ (1) فَأَسْرَعَ حَتَّى خَلَّفْهَا (2) . [2:43]

_ (1) كذا الأصل و " التقاسيم " 2/لوحة 146، وعند مسلم والطبري: "زجر" أي: زجر راحلته. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. يونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه مسلم (2980) (39) في الزهد: باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلاَّ أن تكونوا باكين، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري في "جامع البيان" 14/49-50 حدثني يونس، عن ابن وهب، به. وأخرجه أحمد 2/96، والبخاري (3381) في الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وإلى ثمود أخاهم صالحاً} ، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن يونس، به. وأخرجه أحمد 2/66، والبخاري (3380) و (4419) في المغازي: باب نزول النبي - صلى الله عليه وسلم - الحجر، والبيهقي في " دلائل النبوة " 2/451، والبغوي في " معالم التنزيل " 3/156، و "شرح السنة" (4165) من طريقين عن معمر، عن الزهري، به، وانظر ما بعده. قال الإمام الخطابي فيما نقله عنه الإمام البغوي في "شرح السنة" 14/362: معناه أن الداخل في دار قوم أهلكوا بخسف أو عذاب إذا لم يكن باكياً إمَّا شفقة عليهم، وإما خوفاً من حلول مثلها به، كان قاسي القلب، قليل الخشوع، فلا يأمن إذا كان هكذا أن يصيبه ما أصابهم. قلت: وأصحابُ الحجر: يعني بهم ثمود، قال ابنُ عباس: كانت منازلهم بالحجر بين المدينة والشام، قال تعالى: {كذَّب أصحاب الحجر المرسلين} ، والمراد بالمرسلين: النبي صالح وحده، وإنما ذكر بلفظ الجمع، لأن من كذَّب رسولاً، فقد كذب الرسل كلهم.

ذكر ما يجب على المرء من ترك الدخول على أصحاب الحجر إلا أن يكون باكيا

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الدُّخُولِ عَلَى أَصْحَابِ الْحِجْرِ إِلَّا أَنَ يَكُونَ بَاكِيًا 6200 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِ الْحِجْرِ: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ» (1) . [3: 6] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ ثَمُودَ إِنَّمَا عُذِّبُوا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْ مَا زَجَرَ الدَّاخِلَ مَسَاكِنَهُمْ 6201 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ:

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير يحيى بن أيُّوب المقابري، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم (2980) في الزهد: باب لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أن تكونوا باكين، عن يحيى بن أيُّوب، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم، والبغوي (4166) عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه أحمد 2/9 و 58 و 72 و 74 و 92 و 113 و 137، والبخاري (433) في الصلاة: باب الصلاة في مواضع الخسف، و (4420) في المغازي: باب نزول النبي - صلى الله عليه وسلم - الحجر، و (4702) في تفسير سورة الحجر: باب {ولقد كذّب أصحاب الحجر} ، والبيهقي في " السنن الكبرى " 2/451، وفي "دلائل النبوَّة" 5/233 من طرق عن عبد الله بن دينار، به. وانظر ما بعده.

ذكر الزجر عن الاستقاء من آبار أرض ثمود

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِ الْحِجْرِ: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ" (1) . [2: 43] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِاسْتِقَاءِ مِنْ آبَارِ أَرْضِ ثَمُودَ 6202 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِجْرَ أَرْضَ ثَمُودَ فَاسْتَقَوْا مِنْ آبَارِهَا وَعَجَنُوا بِهِ الْعَجِينَ، فَأَمَرَهُمْ أَنَ يُهْرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا وَأَنْ يَعْلِفُوا الْإِبِلَ الْعَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ (2) . [..:..]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه مسلم (2980) في الزهد: باب لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إلاَّ أن تكونوا باكين، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. (2) إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن إبراهيم من رجال البخاري، ومن فوقه من رجالهما. وأخرجه مسلم (2981) في الزهد: باب لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أن تكونوا باكين، والبيهقي في "دلائل النبوَّة" 5/234 عن الحكم بن موسى، حدثنا شعيب بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (3379) في الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وإلى =

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم رحل من أرض ثمود كراهية الانتفاع بمائها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَلَ مِنْ أَرْضِ ثَمُودَ كَرَاهِيَةَ الِانْتِفَاعِ بِمَائِهَا 6203 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَامَ تَبُوكَ بِالْحِجْرِ عِنْدَ بُيُوتِ ثَمُودَ، فَاسْتَقَى النَّاسُ مِنَ الْآبَارِ الَّتِي كَانَتْ تَشْرَبُ مِنْهَا ثَمُودُ، فَنَصَبُوا الْقُدُورَ وَعَجَنُوا الدَّقِيقَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اكْفَؤُوا الْقُدُورَ، وَاعْلِفُوا الْعَجِينَ الْإِبِلَ» ، ثُمَّ ارْتَحَلَ حَتَّى نَزَلَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَتْ تَشْرَبُ مِنْهُ النَّاقَةُ، وَقَالَ: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ عُذِّبُوا فَيُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ» (1) . [2: 43]

_ = ثمود أخاهم صالحاً} ، ومسلم (2981) من طريقين عن أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبيد اللَّهِ بْنِ عمر، به. وأخرجه البخاري (3378) ، والبيهقي في "الدلائل" 5/233-234، والبغوي (4167) عن محمد بن مسكين، عن يحيى بن حسَّان، عَنْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر. (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. وأخرجه أحمد 2/117 حدثنا عبد الصمد، عن صخر بن جويرية، بهذا الإسناد. وذكره الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" 5/10، من رواية أحمد، وصححه على شرط الشيخين.

ذكر الوقت الذي اختتن فيه إبراهيم خليل الرحمن

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي اخْتَتَنَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ 6204 - أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ، بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحَجِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بِالْقَدُومِ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ وَمِائَةِ سَنَةٍ، وَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِينَ سَنَةً» (1) .

_ (1) حديث صحيح، علي بن زياد اللحجي: ذكره المؤلف في "الثقات" 8/470، وقال: من أهل اليمن، كان راويا لأبي قُرَّة، حدثنا عنه المفضل بن محمد الجندي، مستقيم الحديث. وأبو قرة: هو موسى بن طارق اليماني، روى له النسائي وهو ثقة، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وأخرجه الحاكم 2/551 من طريق حماد بن سلمة وأبي معاوية، وأبو الشيخ في كتاب "العقيقة" كما في " الفتح " 6/391 من طريق الأوزاعي، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. لكن في متن هذه الرواية نظر، فقد نقلها الحافظ في "الفتح"، وقال: والظاهر أنه قد سقط من المتن شيء، فإن هذا القدر (يعني مئة وعشرين سنة) هو مقدار عمره. وأخرجه أحمد 2/322 من طريق ورقاء، و 418 من طريق المغيرة بن عبد الرحمن القرشي، والبخاري (3356) في الأنبياء: باب قوله تعالى: {واتخذ الله إبراهيم خليلاً} من طريق المغيرة، و (6298) في الاستئذان: باب الختان بعد الكِبَر، وفي "الأدب المفرد" (1244) من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (2370) في الفضائل: باب من فضائل إبراهيم الخليل - صلى الله عليه وسلم -، من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، والبيهقي في "السنن" 8/325 من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، ومسدد بن مسرهد في" مسنده " =

سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُشْكَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ يَقُولُ: الْقُدُومُ اسْمُ الْقَرْيَةِ (1) . [3: 4]

_ = كما في " تغليق التعليق " 4/15 من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، أربعتهم عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة ولفظه " اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقَدوم ". وأخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى (5981) ، وابن أبي عاصم في " الأوائل " (20) ، والطبراني في " الأوائل " (11) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. (1) هو في " مصنف عبد الرزاق " (25245) ، والراوي عنه: محمد بن مشكان: ذكره المصنف في " الثقات " 9/127، وقال: يروي عن يزيد بن هارون وعبد الرزاق، حدثنا عنه محمد بن عبد الرحمن الدغولي وغيره، مات سنة تسع وخمسين ومئتين، وكان ابن حنبل يكاتبه. وقال النووي في " شرح مسلم " 15/123: رواة مسلم متفقون على تخفيف "القدوم" ووقع في روايات البخاري الخلاف في تشديده وتخفيفه، قالوا: وآلة النجار يقال لها: قدوم بالتخفيف لا غير، وأمّا القدوم مكان بالشام، ففيه التخفيف والتشديد، فمن رواه بالتشديد أراد القرية، ومن رواه بالتخفيف يحتمل القرية والآلة، والأكثرون على التخفيف، وعلى إرادة الآلة. وهذه الرواية مصرحة بأنه -عليه السلام- كان ابن ثمانين سنة عند اختتانه، وإسنادها كما ترى غاية في الصحة وهي أقوى من حديث الباب الذي جاء فيه أنّه اختتن وهو ابن عشرين ومئة سنة، وقال النووي في "شرح مسلم" 15/122: وهذا الذي وقع هنا (يريد عند مسلم) وهو ابن ثمانين سنة هو الصحيح، ووقع في "الموطأ": وهو ابن مئة وعشرين سنة موقوفاً على أبي هريرة، وهو متأول أو مردود. =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رافع هذا الخبر وهم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَافِعَ هَذَا الْخَبَرِ وَهِمَ 6205 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَلَغَ عِشْرِينَ وَمِائَةَ سَنَةٍ، وَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ» (1) . [3: 4] ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ لَبِثَ يُوسُفُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ 6206 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللَّهُ يُوسُفَ لَوْلَا الْكَلِمَةُ الَّتِي قَالَهَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ مَا لَبِثَ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ، وَرَحِمَ اللَّهُ لُوطًا إِنْ كَانَ لَيَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ: لَوْ أَنَّ لِيَ بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، قَالَ: فَمَا

_ = وقد نقل الحافظ في "الفتح" 6/391 عن بعضهم أنه جمع بين الروايتين بأن حديث الباب حسب من مبدأ مولده، والثاني من مبدأ نبوته. (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 2/435 عن يحيى القطان، عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد.

ذكر وصف الداعي الذي من أجله قال صلى الله عليه وسلم: «ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي»

بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا بَعْدَهُ إِلَّا فِي ثَرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ» (1) . [3: 4] ذِكْرُ وَصْفِ الدَّاعِي الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ» 6207 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ،

_ = إسناده حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة الليثي، روى له البخاري مقرونا، ومسلم متابعة، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري. خالد بن عبد الله: هو الطحان. قلت: لكن الحافظ ابن كثير قد تعقب المؤلف في "بدايته" 1/194 بسبب إدراج هذا الحديث في " صحيحه "، فقال بعد أن أورده عنه: إنه حديث منكر من هذا الوجه، ومحمد بن عمرو بن علقمة له أشياء ينفرد بها، وفيها نكارة، وهذه اللفظة من أنكرها وأشدها، والذي في " الصحيحين " يشهد بغلطها. قلت: خبر " الصحيحين " الذي عناه ابن كثير هو الحديث الآتي عند المؤلف برقم (6208) . وأخرجه الترمذي (3116) في التفسير: باب ومن سورة يوسف، والطبري في "جامع البيان" (18397) و (18398) و (18402) و (19398) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (330) بتحقيقنا، من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه أحمد 2/322، والبخاري (3375) في الأنبياء: باب {ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون} ، و (3387) : باب {لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين} ، و (6992) في التعبير: باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك، والطبري (18403) و (18404) ، والبغوي في " معالم التنزيل " 2/395-396 من طرق عن أبي هريرة. وانظر ما بعده. والثروة: الكثرة والمنعة.

ذكر خبر شنع به المعطلة وجماعة لم يحكموا صناعة الحديث على منتحلي سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث حرموا التوفيق لإدراك معناه

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ جَاءَنِي الدَّاعِي الَّذِي جَاءَ إِلَى يُوسُفَ لَأَجَبْتُهُ، وَقَالَ لَهُ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى لُوطٍ، إِنْ كَانَ لَيَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ: لَوْ أَنَّ لِيَ بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ فَمَا بَعَثَ اللَّهُ بَعْدَهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا فِي ثَرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ» . (1) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ» ، لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهَا مَدْحَ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ خِطَابُ الْخَبَرِ فِي الْمَاضِي. [3: 4] ذِكْرُ خَبَرٍ شَنَّعَ بِهِ الْمُعَطِّلَةُ وَجَمَاعَةٌ لَمْ يُحْكِمُوا صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ عَلَى مُنْتَحِلِي سُنَنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَيْثُ حَرَّمُوا التَّوْفِيقَ لِإِدْرَاكِ مَعْنَاهُ 6208 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، بِعَسْقَلَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، إِذْ قَالَ: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ

_ (1) إسناده حسن كسابقه، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو، وهو صدوق. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه. وأخرجه أحمد 2/332، والطبري في "جامع البيان" (19397) عن محمد بن بشر، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.

يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ» (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:» نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ «لَمْ

_ (1) إسناده صحيح، يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، ثقة روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه البخاري (3372) في الأنبياء: باب قول الله عزّ وجلّ: {ونبئهم عن ضيف إبراهيم} ، و (4537) في تفسير سورة البقرة: باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم ربِّ أرني كيف تحيي الموتى} ، ومسلم (151) (238) في الإيمان: باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلّة، وابن ماجة (4026) في الفتن: باب الصبر على البلاء، والطبري في "جامع البيان" (5974) و (19400) ، والبغوي في "شرح السنة" (63) ، وفي "معالم التنزيل" 1/247-248، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (326) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (4694) في تفسير سورة يوسف: باب قوله: {فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك} ، والطبري (5973) و (19399) ، والطحاوي (327) ، والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص 507، وابن منده في " الإيمان " (369) من طريق سعيد بن عيسى بن تليد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث. وأخرجه أحمد 2/326 عن وهب بن جرير بن حازم، عن أبيه، كلاهما عن يونس بن يزيد، به. وأخرجه مسلم (151) ، والطحاوي (328) ، وابن منده (370) من طريق جويرية، عن مالك بن أنس. وأخرجه ابن منده (371) من طريق أبي أويس المدني، كلاهما عن الزهري، عن أبي سعيد وأبي عُبيد، عن أبي هريرة.

يُرِدْ بِهِ إِحْيَاءَ الْمَوْتَى، إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ فِي اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ لَهُ، وَذَلِكَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى} [البقرة: 260] وَلَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ يُسْتَجَابُ لَهُ فِيهِ، يُرِيدُ: فِي دُعَائِهِ وَسُؤَالِهِ رَبَّهُ عَمَّا سَأَلَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:» نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ «بِهِ فِي الدُّعَاءِ لَأَنَّا إِذَا دَعَوْنَا رُبَّمَا يُسْتَجَابُ لَنَا، وَرُبَّمَا لَا يُسْتَجَابُ، وَمَحْصُولُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ لَفْظَةُ إِخْبَارٍ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ لِلْمُخَاطَبِ لَهُ» (1) . [3: 4]

_ (1) قلت: نقل البغوي في "شرح السنة" 1/115، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 507-508 نحواً من هذا عن الإمام المزني تلميذ الشافعي، ونص كلامه: لم يشكَّ النبي ولا إبراهيم صلوات الله عليهما في أن الله قادر على أن يحيي الموتى، وإنما شكا أن يُجيبهما إلى ما سألاه. قال البغوي: ومما يؤيد هذا الذي ذكره المزني ما روي عن ابن عباس في قوله عز وجل: {ربِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي} قال: أعلم أنك تجيبني إذا دعوتك، وتعطيني إذا سألتك. قلت: أخرجه الطبري (5986) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" 2/508 من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، وهذا سند ضعيف، عبد الله بن صالح سيء الحفظ، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. وقال أبو سليمان الخطابي فيما نقله عنه البغوي في "شرح السنة" 1/116-117: ليس في قوله "نحن أحق بالشك من إبراهيم" اعتراف بالشك على نفسه، ولا على إبراهيم، لكن فيه نفي الشَّكَِّ عنهما، يقول: إذا لم أشك أنا ولم أرْتب في قدرة الله عزّ وجلّ على إحياء الموتى، فإبراهيم أولى بأن لا يشكّ ولا يرتاب، وقال ذلك على سبيل التواضع، والهضم من النفس. وفيه الإعلامُ أن المسألة من قبل إبراهيم لم تعرض من جهة شكّ، لكن من قبل زيادة العلم، فإن العيان يُفيد من المعرفة والطمانينة ما لا يُفيد =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الاستدلال، وقوله: "ليطمئن قلبي" أي: بيقين النظر. وحكي عن سعيد بن جبير أنه قال: {ولكن ليطمئن قلبي} أي: بالخلّة، يقول: إني أعلم أنّك اتخذتني خليلاً، ومثله عن ابن المبارك. ويحكى عن ابن المبارك أيضاً في قوله: {ولكن ليطمئن قلبي} أي: ليرى من أدعوه إليك منزلتي ومكاني منك، فيجيبوني إلى طاعتك. وقيل: لما نزلت الآية قال قوم: شكّ إبراهيم ولم يشك نبينا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذا القول تواضعاً منه، وتقديراً لإبراهيم. وكذلك قوله في يوسف: "لو لبثت فى السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي"، وصف يوسف بالأناة والصبر حيث لم يبادر إلى الخروج حين جاءه رسول الملك فِعْل المذنب يُعفى عنه مع طول لَبثه في السجن، بل قال: {ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن} أراد أن يُقيم عليهم الحجة في حبسهم إياه ظلماً، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك على سبيل التواضع، لا أنه كان في الأمر منه مبادرة وعجلة لو كان مكان يوسف، والتواضع لا يصغر كبيراً، ولا يضع رفيعاً، ولا يبطل لذي حقٍ حقّاً، ولكنه يوجب لصاحبه فضلاً، ويكسبه جلالاً وقدراً. وقوله سبحانه وتعالى: {فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك} [يونس: 49] الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، والمراد غيره ممن شكّ في تنزيل القرآن، كقوله سبحانه وتعالى: {يا أيُّها النبي اتق الله} [الأحزاب: 1] ، وقوله: {واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا} [الزخرف: 45] أي: سَلْ من أرسلنا إليه من قبلك رسلاً من رسلنا، يعني أهل الكتاب، الخطاب له، والمراد المشركون. وقوله: "رحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد" أراد به قوله لقومه: {لو أنّ لي بكم قوةً أو آوي إلى رُكْنٍ شديد} [هود: 80] أي: لو كانت لي عشيرة لدفعوكم، ترحم عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - لسهوه في الوقت الذي ضاق صدرُه، واشتد جزعُه بما دهمه من قومه حتى قال: أو آوي إلى ركن شديد، وقد كان يأوي إلى أشدِّ الأركانِ من الله تعالى.

ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا: {نحن نقص عليك أحسن القصص} [يوسف: 3]

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ} [يوسف: 3] 6209 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَّادٌ الصَّفَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَلَا عَلَيْهِمْ زَمَانًا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ قَصَصْتَ عَلَيْنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينَ} [يوسف: 1] إِلَى قَوْلِهِ: {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ} [يوسف: 3] فَتَلَاهَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَانًا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ حَدَّثْتَنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا} [الزمر: 23] الْآيَةَ، كُلُّ ذَلِكَ يُؤْمَرُونَ بِالْقُرْآنِ» قَالَ خَلَّادٌ: وَزَادَ فِيهِ حِينَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكِّرْنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ} [الحديد: 16] (1) . [3: 64]

_ (1) إسناده قوي. خلاد الصفار: هو ابن عيسى، ويقال: ابن مسلم، روى له الترمذي وابن ماجة، ووثقه ابن معين في رواية الدوري، وقال في رواية عثمان: ليس به بأس، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال أبو حاتم: حديثه متقارب، وباقي رجاله ثقات رجال مسلم. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وعمرو بن محمد القرشي: هو العنقزي، ومصعب بن سعد: هو ابن أبي وقاص رضي الله عنه. =

ذكر احتجاج آدم، وموسى، وعذله إياه على ما كان منه في الجنة

ذِكْرُ احْتِجَاجِ آدَمَ، وَمُوسَى، وَعَذْلِهِ إِيَّاهُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ فِي الْجَنَّةِ 6210 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَقَالَ: مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَغْوَيْتَ النَّاسَ، وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ عَلِمَ كُلِّ شَيْءٍ وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:

_ = وأخرجه الحاكم 2/345، والواحدي في "أسباب النزول" ص 182 و 248 و 272 من طريقين عن إسحاق ابن راهويه، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن جرير الطبري في "جامع البيان" (18776) عن محمد بن سعيد العطّار، وأبو يعلى (740) عن الحسين بن عمرو العنقزي، والبزار (3218) عن الحسين بن عمرو، والحسين بن الأسود، وإسماعيل بن حفص، أربعتهم عن عمرو بن محمد، بهذا الإسناد. وقال البزار: لا نعلمه يروى إلاَّ عن سعد بهذا الإسناد، ولا رواه عن سعد إلاَّ مصعب، ولا عنه إلاَّ عمرو بن مرة، ولا عنه إلاَّ عمرو بن قيس، ولا عنه ألاَّ خلاد. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/219، وقال: رواه أبو يعلى والبزار بنحوه، وفيه الحسين بن عمرو العنقزي، ووثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: الحسين بن عمرو قد توبع كما ترى، فلا يعل الحديث به. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 4/496، وزاد نسبته لابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، وابن مردويه.

ذكر تعيير بني إسرائيل كليم الله بأنه آدر

فَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟» (1) . [3: 4] ذِكْرُ تَعْيِيرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَلِيمَ اللَّهِ بِأَنَّهُ آدَرُ 6211 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، قَالُوا: وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ، قَالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَاشْتَدَّ مُوسَى فِي أَثَرِهِ وَهُوَ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ، ثَوْبِي حَجَرُ، حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ، فَقَامَ الْحَجَرُ بَعْدَ مَا نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ ثَوْبَهُ، وَطَفِقَ

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز، وقد تقدم برقم (6179) . وهو في "الموطأ" 2/898 في باب النهي عن القول بالقدر. ومن طريق مالك أخرجه مسلم (2652) (14) في القدر: باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، والآجري في "الشريعة" ص 181. وأخرجه الحميدي (1116) ، والبخاري (6614) في القدر: باب تحاج آدم وموسى عند الله، وابن أبي عاصم في "السنة" (155) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 54، والبيهقي في "الأسماء والصفات" من طريقين عن أبي الزناد، وبه. وأخرجه ابن أبي عاصم (153) و (154) ، والآجري ص 181 و 324، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 232-233 وفي "الاعتقاد" ص 99 من طرق عن الأعرج، به.

ذكر صبر كليم الله جل وعلا على أذى بني إسرائيل إياه

بِالْحَجَرِ ضَرْبًا» ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «وَاللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ نَدَبًا سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً مِنْ ضَرْبِ مُوسَى الْحَجَرَ» (1) . [3: 4] ذِكْرُ صَبْرِ كَلِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى أَذَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِيَّاهُ 6212 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِشَيْءٍ قَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا عَدَلَ فِي هَذَا، فَقَالَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى، قَدْ كَانَ يُصِيبُهُ أَشَدُّ مِنْ هَذَا ثُمَّ يَصْبِرُ» (2) . [3: 4]

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجالُه رجال الشيخين غير عباس العنبري فمن رجال مسلم. وهو في "صحيفة همام" برقم (61) . وأخرجه أحمد 2/315، والبخاري (278) في الغسل: باب من اغتسل عرياناً وحده، ومسلم (339) في الحيض: باب جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة، وص 1841 في الفضائل: باب فضائل موسى عليه السلام، وأبو عوانة 1/281 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/515 والبخاري (3404) في الأنبياء: باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام، والترمذي (3221) في التفسير: باب ومن سورة الأحزاب، والطبري في "جامع البيان" 22/52، والبغوي في "معالم التنزيل" 3/545 من طرق عن أبي هريرة بنحوه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. (2) إسناده قوي. عبد الرحمن بن عمرو البجلي من أهل حران روى عن جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/380، وسئل عنه أبو زرعة كما في "الجرح والتعديل" 5/267، فقال: شيخ. ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. شقيق: هو ابن سلمة. وقد تقدم تخريج الحديث برقم (2917) .

ذكر السبب الذي من أجله ألقى موسى الألواح

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَلْقَى مُوسَى الْأَلْوَاحَ 6213 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ، قَالَ اللَّهُ لِمُوسَى: إِنَّ قَوْمَكَ صَنَعُوا كَذَا وَكَذَا، فَلَمَّا يُبَالِ، فَلَمَّا عَايَنَ أَلْقَى الْأَلْوَاحَ» (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «أَبُو بِشْرٍ: جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ» . [3: 4]

_ (1) حديث صحيح، رجاله رجال الشيخين، وهشيم -هو ابن بشير وإن لم يصرح بالتحديث- قد تابعه أبو عوانة في الرواية التالية. وأخرجه أحمد 1/271، وابن عدي في "الكامل" 7/2596، وأبو "الشيخ" في "الأمثال" (5) ، والحاكم 2/321 من طريق سريج بن يونس، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 1/215، وابن عدي، والطبراني في "الأوسط" (25) ، والخطيب في " تاريخه " 6/56 من طريق هشيم، به. وانظر ما بعده. وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/153 ونسبه لأحمد والبزار والطبراني في "الكبير" و "الأوسط" وقال: رجاله رجال الصحيح، وصححه ابن حبَّان. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 3/564، وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن مردويه. وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني في " الأوسط " (28) " مجمع البحرين " من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا أبي، عن ثمامة، عن أنس. قال في "المجمع" 1/153: رجاله ثقات. وآخر من حديث أبي هريرة عند الخطيب في "تاريخه" 8/28.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به هشيم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ هُشَيْمٌ 6214 - أَخْبَرَنَا حُبَيْشُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النِّيلِيُّ، بِوَاسِطٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «لَيْسَ الْمُعَايِنُ كَالْمُخْبَرِ، أَخْبَرَ اللَّهُ مُوسَى أَنَّ قَوْمَهُ فُتِنُوا فَلَمْ يُلْقِ الْأَلْوَاحَ، فَلَمَّا رَآهُمْ أَلْقَى الْأَلْوَاحَ» (1) . [3: 4] ذِكْرُ مَا فَعَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِفِرْعَوْنَ عِنْدَ نُزُولِ الْمَنِيَّةِ 6215 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود: سليمان بن داود الطيالسي، فمن رجال مسلم. أبو عوانة هو: الوضاح اليشكري. وأخرجه البزار (200) عن أحمد بن سنان القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن عدي في " الكامل " 7/2596، والطبراني في "الكبير" (12451) ، والحاكم 2/380، وابن أبي حاتم كما في "تفسير ابن كثير" 2/258 من طرق عن أبي عوانة، به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ أَحَدُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَدُسُّ فِي فَمِ فِرْعَوْنَ الطِّينَ مَخَافَةَ أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (1) . [3: 6]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 1/240 و 340، والطيالسي (2618) ، والطبري في "جامع البيان" (17858) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (3108) في التفسير: باب ومن سورة يونس، عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا خالد بن الحارث، أخبرنا شعبة، به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأخرجه الطبري (17862) من طريق حكام، عن شعبة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، به. وأخرجه الحاكم 2/340 من طريق النضر بن شميل، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وقال: أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس. قلت: أخرجه الطبري (17865) من طريق ابن وكيع، عن أبيه، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، به، فذكره موقوفاً. وأخرجه الطبري (17867) ، وابن أبي حاتم كما في "تفسير ابن كثير" 2/446 من طريقين عن أبي خالد الأحمر، عن عمر بن يعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قوله. وأخرج أحمد 1/245 و 309، والترمذي (3107) ، والطبري (17861) من طرق عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لمّا أغرق الله فرعون، قال: آمنت أنه لا إله إلاَّ الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال جبريل: يا محمد، فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، فأدسَّه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة". لفظ الترمذي، وقال: هذا حديث حسن. قلت: علي بن زيد ضعيف.

ذكر سؤال الكليم ربه عن أدنى أهل الجنة وأرفعهم منزلة

ذِكْرُ سُؤَالِ الْكَلِيمِ رَبَّهُ عَنْ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَرْفَعِهِمْ مَنْزِلَةً 6216 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، بِمَنْبِجَ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبْجَرَ، شَيْخَانِ صَالِحَانِ، سَمِعَا الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مُوسَى سَأَلَ رَبَّهُ: أَيُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَدْنَى مَنْزِلَةً؟ قَالَ: رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَمَا يَدْخُلُ - يَعْنِي أَهْلَ الْجَنَّةِ - الْجَنَّةَ فَيُقَالُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: كَيْفَ أَدْخَلُ الْجَنَّةَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ؟ (1) فَيَقُولُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِنَ الْجَنَّةِ مِثْلُ مَا كَانَ لِمَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ، فَيُقَالُ: لَكَ هَذَا وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، رَضِيتُ، فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّ لَكَ هَذَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، رَضِيتُ، فَيُقَالُ لَهُ: لَكَ مَعَ هَذَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، وَسَأَلَ رَبَّهُ: أَيُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَرْفَعُ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: سَأُحَدِّثُكَ عَنْهُمْ، غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا، فَلَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ (2) ،

_ (1) سقطت من الأصل، واستدركت من " التقاسيم " 3/لوحة 293، ومعنى "أخذوا أخذاتهم" قال القاضي: هو ما أخذوه من كرامة مولاهم وحصلوه. (2) قال النووي: هنا حذف اختصر للعلم به، تقديره: ولم يخطر على قلب بشر ما أكرمتهم به، وأعددته لهم.

ذكر سؤال كليم الله جل وعلا ربه عن خصال سبع

وَمِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ} الْآيَةَ [السجدة: 17] (1) . [3: 4] ذِكْرُ سُؤَالِ كَلِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا رَبَّهُ عَنْ خِصَالٍ سَبْعٍ 6217 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، حَدَّثَنَا

_ (1) إسناده صحيح، حامد بن يحيى البلخي ثقة روى له أبو داود، ومن فوقه من رجال الشيخين غير عبد الملك ابن أبجر -وهو ابن سعيد بن حيان بن أبجر- فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الحميديُّ (761) ، ومسلم (189) في الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، والترمذي (3198) في التفسير: باب ومن سورة السجدة، والطبري في "جامع البيان" 21/104، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 70-71، وابن منده في " الإيمان " (845) . وأبو الشيخ في "العظمة" (611) ، وأبو نعيم في "الحلية" 5/86 و 7/310، وفي "صفة الجنة" (123) والطبراني في "الكبير" 20/ (989) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 317-318 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث عن الشعبي، عن المغيرة، ولم يرفعه، والمرفوع أصح. قلت: أخرج الرواية الموقوفة مسلم (189) (313) ، والطبري 21/104، وابن منده (846) عن أبي كريب، عن عبيد الله الأشجعي، عن عبد الملك ابن أبجر، عن الشعبي، عن المغيرة قوله. وأخرجه ابن أبي شيبة 13/120-121 ونعيم بن حماد في "زيادات الزهد" (227) لابن المبارك، وأبو نعيم في "صفة الجنة" (123) عن مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن المغيرة موقوفاً أيضاً. وسيرد الحديث برقم (7426) .

حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا السَّمْحِ، حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ عَنْ سِتِّ خِصَالٍ، كَانَ يَظُنُّ أَنَّهَا لَهُ خَالِصَةً، وَالسَّابِعَةُ لَمْ يَكُنْ مُوسَى يُحِبُّهَا، قَالَ: يَا رَبِّ أَيُّ عِبَادِكَ أَتْقَى؟ قَالَ: الَّذِي يَذْكُرُ وَلَا يَنْسَى، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَهْدَى؟ قَالَ: الَّذِي يَتْبَعُ الْهُدَى (1) ، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَحْكُمُ؟ قَالَ: الَّذِي يَحْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعْلَمُ؟ قَالَ: عَالِمٌ لَا يَشْبَعُ مِنَ الْعِلْمِ، يَجْمَعُ عِلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعَزُّ؟ قَالَ: الَّذِي إِذَا قَدَرَ غَفَرَ، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَغْنَى؟ قَالَ: الَّذِي يَرْضَى بِمَا يُؤْتَى، قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَفْقَرُ؟ قَالَ: صَاحِبٌ مَنْقُوصٌ» ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ ظَهْرٍ، إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ غِنَاهُ فِي نَفْسِهِ وَتُقَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا جَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ» (2) . [3: 4]

_ (1) في الأصل: "الذي لا يتبع الهوى"، والمثبت من "التقاسيم" 3/292. (2) إسناده حسن. رجاله ثقات رجال مسلم غير أبي السمح واسمه درَّاج بن سمعان، وهو صدوق. عمرو بن الحارث هو: أبو أيُّوب المصري، وابن حجيرة: اسمه عبد الرحمن، وأورده الحافظ ابن كثير فى " البداية والنهاية " 1/272 من رواية المصنف. وذكره الحافظ السيوطيُّ في "الجامع الكبير" 2/539 ونسبه للروياني وأبي بكر ابن المقرىء في " فوائده " وابن لال وابن عساكر. وفي الباب عن ابن عباس عند الطبري في " التاريخ " 1/371 حدثنا ابنُ حميد، حدثنا يعقوب (ابن عبد الله بن سعد) القمى، عن هارون بن عنترة (هو ابن عبد الرحمن) عن أبيه، عن ابن عباس قال: سأل موسى عليه =

ذكر سؤال كليم الله ربه أن يعلمه شيئا يذكره

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ: «صَاحِبٌ مَنْقُوصٌ» . يُرِيدُ بِهِ: مَنْقُوصٌ حَالَتُهُ، يَسْتَقِلُّ مَا أُوتِيَ، وَيَطْلُبُ الْفَضْلَ» ذِكْرُ سُؤَالِ كَلِيمِ اللَّهَ رَبَّهُ أَنْ يُعْلِمَهُ شَيْئًا يَذْكُرُهُ 6218 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجًا، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ بِهِ، وَأَدْعُوكَ بِهِ، قَالَ: قُلْ يَا مُوسَى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَا، قَالَ: قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: إِنَّمَا أُرِيدُ شَيْئًا تَخُصُّنِي بِهِ، قَالَ: يَا مُوسَى لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعِ فِي كِفَّةٍ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ، مَالَتْ بِهِمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (1) . [3: 4]

_ = السلام ربه عزّ وجلّ ... فذكره موقوفاً بنحو حديث الباب. وقوله: "ليس الغنى عن ظهر ... " تقدم عند المصنف من حديث أبي هريرة برقم (679) ، ومن حديث زيد بن ثابت برقم (680) ، ومن حديث أبي ذر برقم (685) . (1) إسناده ضعيف، دراج أبو السمح في روايته عن أبي الهيثم ضعف. وأخرجه النسائي في "اليوم والليلة" (834) و (1141) ، والطبراني في "الدعاء" (1480) ، والحاكم 1/528، وعنه البيهقي في "الأسماء والصفات" ص 102-103 من طرق عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! وكذا صححه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 11/208!. =

ذكر وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم تلبية موسى كليم الله جل وعلا ورميه الجمار في حجته صلوات الله على نبينا وعليه

ذِكْرُ وَصْفِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبِيَةَ مُوسَى كَلِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَرَمْيِهِ الْجِمَارَ فِي حَجَّتِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ 6219 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ رُفَيْعٍ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى وَادِي الْأَزْرَقِ، فَقَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى مُنْهَبِطًا وَلَهُ جُؤَارٌ إِلَى رَبِّهِ بِالتَّلْبِيَةِ» ، وَمَرَّ عَلَى ثَنِيَّةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» ، قِيلَ: ثَنِيَّةُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ، خِطَامُهَا مِنْ لِيفٍ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ» (1) .

_ = وأخرجه الطبراني (1481) ، وأبو يعلى (1393) من طريقين عن ابن لهيعة، عن دراج، به. وذكره الهيثمي في " المجمع " 10/82، وقال: رواه أبو يعلى ورجاله وثقوا، وفيهم ضعف. قلت وفي الباب عن جابر رفعه: "أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَفْضَلُ الدعاء الحمد لله. وقد تقدم برقم (846) . وأخرج مالك في الموطأ 1/214-215 عن زياد بن أبي زياد، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيُّون من قبلي: لا إله إلاَّ الله". وهذا مرسل صحيح. وأخرجه الترمذي (3585) من رواية حماد بن أبي حميد، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدّه. وحماد بن أبي حميد قال عنه الترمذي بإثر الحديث: ليس بالقوي عند أهل الحديث. (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عفان: هو ابن مسلم الباهلي. وقد تقدم تخريجه برقم (3801) . =

ذكر وصف حال موسى حين لقي الخضر بعد فقد الحوت

ذِكْرُ وَصْفِ حَالَ مُوسَى حِينَ لَقِيَ الْخَضِرَ بَعْدَ فَقْدِ الْحُوتِ 6220 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، مِنْ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (1) ، قَالَ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفًا الْبَكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ بِصَاحِبِ الْخَضِرِ، إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ، قَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ (2) اللَّهِ، أَخْبَرَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «قَامَ مُوسَى

_ = وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 2/223 و 3/96 عن محمد بن أحمد بن الحسن، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب وعفان بن مسلم، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (12756) من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، به. (1) تحرف في الأصل إلى "سليمان"، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 294. (2) قال الإمام النووي في " شرح مسلم " 15/137: قال العلماء: هو على وجه الإغلاظ والزجر عن مثل قوله، لا أنه يعتقد أنه عدو الله حقيقة، إنما قاله مبالغة في إنكار قوله، لمخالفته قَوْلِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَكَانَ ذلك في حال غضب ابن عبَّاس لشدّة إنكاره، وحال الغضب تُطلق الألفاظ، ولا يُراد بها حقائقها، والله أعلم. وقال ابن التين فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 1/219: لم يرد ابن عباس إخراج نوفٍ عن ولاية الله، ولكن قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غيرَ الحق، فَيُطْلِقونَ أَمثالَ هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه وحقيقته غيرُ مرادة.

فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ خَطِيبًا، فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: عَبْدٌ لِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: أَيْ رَبِّ فَكَيْفَ لِي بِهِ، قَالَ: تَأْخُذُ حُوتًا فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلٍ (1) ، فَحَيْثُ مَا فَقَدْتَ الْحُوتَ، فَهُوَ ثَمَّ، قَالَ: فَأَخَذَ الْحُوتَ فَجَعَلَهُ فِي الْمِكْتَلِ، فَدَفَعَهُ إِلَى فَتَاهُ، فَانْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ، فَرَقَدَ مُوسَى فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَلِ، فَخَرَجَ فَوَقَعَ فِي الْبَحْرِ، فَأَمْسَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَرْيَةَ الْمَاءِ، فَصَارَ (2) مِثْلَ الطَّاقِ (3) ، فَكَانَ الْبَحْرُ لِلْحُوتِ سَرَبًا، وَلِمُوسَى وَلِفَتَاهُ عَجَبًا، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ وَجَدَ مُوسَى النَّصَبَ، فَقَالَ: {آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا} [الكهف: 62] . قَالَ: وَلَمْ يَجِدِ النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: {أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ} [الكهف: 63] . قَالَ: {ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا} [الكهف: 64] ، فَجَعَلَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ:

_ (1) المكتل يسع خمسة عشر صاعاً. (2) سقطت من الأصل و "التقاسيم"، واستدركت من مصادر التخريج. (3) قال الإمام النووي 15/138: الجِرية: بكسر الجيم، والطاق: عقد البناء، وجمعه طِيقان وأطواق: وهو الأزج، وما عقد أعلاه من البناء وبقي ما تحته خالياً.

مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: يَا مُوسَى، إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ اللَّهُ لَا تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَهُ لَا أَعْلَمُهُ. قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَّبِعَكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلِمْتَ رُشْدًا، {قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تَحُطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا} [الكهف: 68] . قَالَ: فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ، فَمَرَّتْ بِهِ سَفِينَةٌ فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيْرِ نَوْلٍ (1) . قَالَ: فَلَمْ يَفْجَأْ مُوسَى إِلَّا وَهُوَ يُنْزِلُ لَوْحًا مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: مَا صَنَعْتَ قَوْمٌ حَمَلُوكَ بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا {لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا} [الكهف: 71] قَالَ: فَكَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا. قَالَ: وَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ بِمِنْقَارِهِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ الْخَضِرُ لِمُوسَى: مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعَلَّمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ. قَالَ: وَمَرُّوا عَلَى غِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ، فَقَالَ الْخَضِرُ لِغُلَامٍ مِنْهُمْ

_ (1) النول: الأجر، أو الجعل والعطاء.

بِيَدِهِ هَكَذَا، فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: {أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً (1) بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا} [الكهف: 74] ، قَالَ: فَأَتَيَا {أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ} [الكهف: 77] ، فَقَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ هَكَذَا فَأَقَامَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: اسْتَطْعَمْنَاهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُطْعِمُونَا، وَاسْتَضَفْنَاهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُونَا، عَمَدْتَ إِلَى حَائِطِهِمْ فَأَقَمْتَهُ {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا} [الكهف: 77] ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:» وَدِدْنَا أَنْ مُوسَى كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمْ «، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: وَأَمَّا الْغُلَامُ كَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، وَيَقْرَأُ: وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا» (2) . [3: 4]

_ (1) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو، وقرأ الباقون: "زكية". انظر "حجّة القراءات" ص 424. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الجبَّار بن العلاء من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وقد تقدم الحديثُ عند المصنف بأخصر مما هنا، وَمِن غير هذا الطريق برقم (102) ، فانظر تخريجه والتعليق عليه هناك.

ذكر البيان بأن الغلام الذي قتله الخضر لم يكن بمسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغُلَامَ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ لَمْ يَكُنْ بِمُسْلِمٍ 6221 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ قَالَ،: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ طُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا» (1) . [3: 4] ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ سُمَيَّ الْخَضِرُ خَضِرًا 6222 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ،

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. رقبة هو ابن مصقلة، ويقال: مسقلة العبدي. وأبو إسحاق: هو السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله. وأخرجه أحمد وابنه عبد الله في "زوائد المسند" 5/121، ومسلم (2380) (172) في الفضائل: باب من فضائل الخضر، و (2661) في القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، وأبو داود (4705) في السنَّة: باب في القدر، والبغوي في "معالم التنزيل" 3/174 من طرق عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (4706) ، والترمذي (3150) في التفسير: باب ومن سورة الكهف، من طريقين عن أبي إسحاق السبيعي، به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا سُمَيَّ الْخَضِرُ خَضِرًا لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ، فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ تَحْتَهُ خَضْرَاءَ (1) » . [3: 4]

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبَّاس بن عبد العظيم، فمن رجال مسلم. وهو في "صحيفة همام" برقم (114) . وأخرجه أحمد 2/312 و 318، والترمذي (3151) فى التفسير: باب ومن سورة الكهف، والبغوي في "معالم التنزيل" 3/172 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه البخاري (3402) عن محمد بن سعيد الأصبهاني، عن ابن المبارك، عن معمر، به. والفروة: أرضٌ بيضاء ليس فيها نبات، وجاء في رواية أحمد 2/318 زيادة: "الفروة: الحشيش الأبيض وما يشبهه". وقال عبد الله بن أحمد بإثر هذه الرواية: أظن هذا تفسيراً من عبد الرزاق. قلت: اختلف أهل العلم هل كان الخضر نبياً أو ولياً، والصحيح الذي تدعمه الأدلة أنه كان نبياً، فقد قال الله تعالى في خبره مع موسى حكاية عنه: {وما فعلته عن أمري} ، قال الحافظ في "الإصابة" 1/429: وهذا ظاهره أنه فعل بأمر الله، والأصل عدم الواسطة ويحتمل أن يكون بواسطة نبي آخر ولم يذكر وهو بعيد، ولا سبيل إلى القول بأنه إلهام، لأن ذلك لا يكون من غير النبي وحياً حتى يعمل به ما عمل من قتل النفس، وتعريض الأنفس للغرق، فإن قلنا: إنّه نبي، فلا إنكار في ذلك، وأيضاً، فكيف يكون غير النبي أعلم من النبي، وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فى الحديث أنّ الله قال لموسى: "بلى عبدنا خضر"، وأيضاً فكيف يكون النبي تابعاً لغير نبي؟ وقد قال الثعالبي: هو نبي في سائر الأقوال. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وكان بعض أكابر العلماء يقول: أول عقد يحل من الزندقة اعتقاد كون الخضر نبياً، لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي أفضل من النبي كما قال قائلهم: مقام النبوة في برزخ ... فويق الرسول ودون الولي وقال أبو حيان الأندلسي في تفسيره " البحر المحيط " 6/147: والجمهور على أنه نبي وكان علمه معرفة بواطن قد أُوحيت إليه، وعلَّم موسى الأحكام والفتيا بالظاهر. والصواب الذي عليه المحققون من الأئمة أنه كما في "الفتاوى" 27/100-101 ميت، وأنه لم يدرك الإسلام، ولو كان موجوداً في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -، لوجب عليه أن يؤمن به، ويجاهد معه، كما أوجب ذلك عليه وعلى غيره، ولكان يكون في مكة والمدينهَ، ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم، وإعانتهم على الدين أولى به من حضوره عند قوم كفار، ليرقع لهم سفينتهم، ولم يكن مختفياً عن خير أمَّة أخرجت للناس، وهو قد كان بين المشركين، ولم يحتجب عنهم. ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة لا في دينهم ولا في دنياهم، فإن دينهم أخذوه عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - النبي الأمي الذي علمهم الكتاب والحكمة، وقال لهم نبيهم: "لو كان موسى حيَّاً ثم اتَّبعتموه وتركتموني لضللتم". وعيسى ابن مريم عليه السلام إذا نزل من السماء إنما يحكم فيهم بكتاب ربّهم وسنة نبيّهم، فأي حاجة لهم مع هذا إلى الخضر وغيره. وإذا كان الخضر حيَّاً دائماً، فكيف لم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك قط، ولا أخبر به أمته، ولا خلفاؤه الراشدون. وفي "المنار المنيف" ص 67-68: سئل إبراهيم الحربي عن تعمير الخضر وأنه باق، فقال: من أحال على غائب لم ينتصف منه، وما ألقى هذا بين الناس إلاَّ شيطان. وسئل البخاري عن الخضر وإلياس: هل هما أحياء؟ فقال: كيف يكون =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = هذا؟ وقد قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا يبقى على رأس مئة سنة من هو اليوم على ظهر الأرض أحد". قلت: رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر. وسئل عن ذلك كثير غيرهما من الأئمة فقالوا {وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون} ، فالخضر إن كان بشراً فقد دخل في هذا العموم لا محالة، ولا يجوز تخصيصه منه إلاَّ بدليل صحيح، والأصل عدمه حتى يثبت ولم يذكر ما فيه دليل على أن التخصييص عن معصوم يجب قبوله. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقالى: لو كان الخضر حيَّاً لوجب عليه أن يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويجاهد بين يديه، ويتعلم منه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر: "اللهم إن تهلك همذه العصابة لا تعبد في الأرض" (قلت: أخرجه مسلم من حديث ابن عمر) وكانوا ثلاث مئة وثلاثة عشر معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، فأين كان الخضر حينئذٍ؟ وقال تعالى: {وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنّه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين} . قال ابنُ عباس: ما بعث، الله نبياً إلاَّ أخذ عليه الميثاق: لئن بعث محمد وهو حيّ ليؤمنن به ولينصرنَّه. ذكره البخاري. قال في "البداية" 1/312. فالخضر إن كان نبيَّاً أو ولياً، فقد دخل في هذا الميثاق، فلو كان حيَّاً في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكان أشرفَ أحواله أن يكون بينَ يديه، يؤمِنُ بما أنزله الله عليه، وبنصره أن يَصِلَ أحد من الأعداء إليه، لأنه إن كان وليَّاً فالصديقُ أفضل منه، وإن كان نبيياً، فموسى أفضل منه. وقد روى الإمام أحمد في "مسنده" 3/387 حدثنا شريح بن النعمان، حدثنا هشيم، أنبأنا مجالد، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "والذي نفسي بيده لو أنَّ موسى كان حيّاً ما وسعه إلاَّ أن يتبعني". وهذا الذي يقطع به ويعلم من الدين بالضرورة. وقد دلت هذه الآية الكريمة أن الأنبياء كلهم، لو فرض أنهم أحياء =

ذكر خبر شنع به على منتحلي سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم من حرم التوفيق لإدراك معناه

ذِكْرُ خَبَرٍ شُنِّعَ بِهِ عَلَى مُنْتَحِلِي سُنَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حُرِمَ التَّوْفِيقَ لِإِدْرَاكِ مَعْنَاهُ 6223 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،

_ = مكلفون فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لكانوا كلهم أتباعاً له، وتحت أوامره، وفي عموم شرعه، كما أنه -صلوات الله وسلامه عليه- لما اجتمع معهم ليلة الإسراء رُفع فوقهم كلهم، ولمّا هبطوا معه إلى بيت المقدس، وحانت الصلاة أمره جبريل عن أمر الله أن يؤمهم، فصلَّى بهم في محل ولايتهم، ودار إقامتهم، فدلَّ على أنه الإمام الأعظم، والرسول الخاتم المبجَّل المقدَّم، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. فإذا عُلم هذا -وهو معلوم عند كل مؤمن- عُلم أنه لو كان الخضر حيَّاً لكان من جملة أمَّة محمد - صلى الله عليه وسلم -، وممن يقتدي بشرعه لا يسعه إلاَّ ذلك. وهذا عيسى ابن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة المطهرة، لا يخرج منها، ولا يحيد عنها، وهو أحد أولي العزم الخمسة المرسلين وخاتم أنبياء بني إسرائيل. والمعلوم أن الخضر لم يُنْقَل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفوس إليه أنه اجتمع برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم واحد، ولم يشهد معه قتالاً في مشهد من المشاهد، وهذا يوم بدر يقول الصادق المصدوق -فيما دعا به لربه عزّ وجلّ، واستنصره واستفتحه على من كفره-: "اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض". وتلك العصابة كان تحتها سادة المسلمين يومئذٍ، وسادة الملائكة حتى جبريل عليه السلام، كما قال حسَّان بن ثابت في قصيدة له، في ييت يقال: إنه أفخر بيت قالته العرب: وثبيرُ بدرٍ إذْ يَردُّ وجوهَهُم ... جبريلُ تحت لوائنا ومحمّدُ فلو كان الخضر حيَّاً، لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف مقاماته، وأعظم غزواته.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَلَطَمَهُ مُوسَى فَفَقَأَ عَيْنَهُ، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ، فَقَالَ: يَا رَبِّ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، قَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ: إِنْ شِئْتَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَكَ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ يَدُكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ، قَالَ: فَالْآنَ يَا رَبِّ، قَالَ: فَسَأَلَ اللَّهُ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةَ حَجَرٍ» ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ (1) كُنْتُ ثَمَّتَ لَأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ قَبْرِهِ إِلَى جَانِبِ الطُّورِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ (2) » .

_ (1) من هنا إلى قوله: "مثله" في آخر الحديث سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 3/لوحة 297. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن طاووس: اسمه عبد الله، وهو في "مصنف عبد الرزاق" (20530) . قلت: المشهور عن عبد الرزاق وقفه على أبي هريرة، فقد أخرجه من طريقه أحمد 2/269، والبخاري (1339) في الجنائز: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة، و (3407) في الأنبياء: باب وفاة موسى، ومسلم (2372) (157) في الفضائل: باب من فضائل موسى - صلى الله عليه وسلم -، والنسائي 4/118-119 في الجنائز: باب نوع آخر في التعزية، وابن أبي عاصم في "السنَّة" (599) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 492 عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة موقوفاً. وأخرج أحمد 2/533، والطبري في "التاريخ" 1/434 من طرق عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عمار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كان ملك الموت يأتي الناس عياناً، قال: فأتى موسى، فلطمه ففقأ عينيه ... ". =

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ (1) . [3: 4] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ:» إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا بَعَثَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلِّمًا لِخَلْقِهِ فَأَنْزَلَهُ مَوْضِعَ الْإِبَانَةِ عَنْ مُرَادِهِ، فَبَلَّغَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِسَالَتَهُ، وَبَيَّنَ عَنْ آيَاتِهِ بِأَلْفَاظٍ مُجْمَلَةٍ وَمُفَسَّرَةٍ عَقَلَهَا عَنْهُ أَصْحَابُهُ أَوْ بَعْضُهُمْ، وَهَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْأخْبَارِ الَّتِي يُدْرِكُ مَعْنَاهُ مَنْ لَمْ يَحْرُمِ التَّوْفِيقَ لِإِصَابَةِ الْحَقِّ. وَذَاكَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا أَرْسَلَ مَلَكَ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى رِسَالَةَ ابْتِلَاءٍ وَاخْتِبَارٍ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: أَجِبْ رَبَّكَ، أَمْرَ اخْتِبَارٍ وَابْتِلَاءٍ لَا أَمْرًا يُرِيدُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا إِمْضَاءَهْ كَمَا أَمَرَ خَلِيلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ بِذِبْحِ ابْنِهِ أَمْرَ اخْتِبَارٍ وَابْتِلَاءٍ، دُونَ الْأَمْرِ الَّذِي أَرَادَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا إِمْضَاءَهُ، فَلَمَّا عَزَمَ عَلَى ذَبْحِ ابْنِهِ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَدَاهُ بِالذَّبْحِ الْعَظِيمِ، وَقَدْ بَعَثَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْمَلَائِكَةَ إِلَى رُسُلِهِ فِي صُوَرٍ لَا يَعْرِفُونَهَا كَدُخُولِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى رَسُولِهِ إِبْرَاهِيمَ، وَلَمْ يَعْرِفْهُمْ

_ = وقوله "على متن ثور": المتن: الظهر، يذكر ويؤنث، وقوله: "والكثيب الأحمر" الكثيب: القطعة المجتمعة من الرمل محدودبة. (1) هو في "مصنف عبد الرزاق (20532) ، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات" ص 493.. وانظر ما بعده.

حَتَّى أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، وَكَمَجِيءِ جِبْرِيلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُؤَالِهِ إِيَّاهُ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَلَّى. فَكَانَ مَجِيءُ مَلَكِ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَى غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي كَانَ يَعْرِفُهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهَا، وَكَانَ مُوسَى غَيُورًا فَرَأَى فِي دَارِهِ رَجُلًا لَمْ يَعْرِفْهُ، فَشَالَ يَدَهُ فَلَطَمَهُ فَأَتَتْ لَطْمَتُهُ عَلَى فَقْءِ عَيْنِهِ الَّتِي فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَتَصَوَّرُ بِهَا لَا الصُّورَةِ الَّتِي خَلْقَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا، وَلَمَّا كَانَ الْمُصَرَّحُ عَنْ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَيْثُ قَالَ: «أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ» ، فَذَكَرَ الْخَبَرَ. وَقَالَ فِي آخِرِهِ: «هَذَا وَقْتُكَ وَوَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَكَ» : كَانَ فِي هَذَا الْخَبَرِ الْبَيَانُ الْوَاضِحُ أَنَّ بَعْضَ شَرَائِعِنَا قَدْ تَتَّفِقُ بِبَعْضِ شَرَائِعِ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الْأُمَمِ. وَلَمَّا كَانَ مِنْ شَرِيعَتِنَا أَنَّ مَنْ فَقَأَ عَيْنَ الدَّاخِلِ دَارَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوِ النَّاظِرِ إِلَى بَيْتِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ جُنَاحٌ عَلَى فَاعِلِهِ، وَلَا حَرَجٍ عَلَى مُرْتَكِبِهِ، لِلْأَخْبَارِ الْجَمَّةِ الْوَارِدَةِ فِيهِ الَّتِي أَمْلَيْنَاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا: كَانَ جَائِزًا اتِّفَاقُ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ بِشَرِيعَةِ مُوسَى، بِإِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَمَّنْ فَقَأَ عَيْنَ الدَّاخِلِ دَارَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَكَانَ اسْتِعْمَالُ مُوسَى هَذَا الْفِعْلِ مُبَاحًا لَهُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي فِعْلِهِ. فَلَمَّا رَجَعَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى رَبِّهِ، وَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ مُوسَى فِيهِ، أَمَرَهُ ثَانِيًا بِأَمْرِ آخَرَ أَمْرَ اخْتِبَارٍ وَابْتِلَاءٍ كَمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ، إِذْ قَالَ اللَّهُ لَهُ: قُلْ لَهُ: إِنْ شِئْتَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَكَ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ يَدُكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ، فَلَمَّا عَلِمَ مُوسَى كَلِيمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ أَنَّهُ

ذكر لفظة توهم عالما من الناس أن التأويل الذي تأولناه لهذا الخبر مدخول

مَلَكُ الْمَوْتِ وَأَنَّهُ جَاءَهُ بِالرِّسَالَةِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، طَابَتْ نَفْسُهُ بِالْمَوْتِ، وَلَمْ يَسْتَمْهِلْ، وَقَالَ: فَالْآنَ. فَلَوْ كَانَتِ الْمَرَّةُ الْأُولَى عَرَفَهُ مُوسَى أَنَّهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، لَاسْتَعْمَلَ مَا اسْتَعْمَلَ فِي الْمَرَّةِ الْأُخْرَى عِنْدَ تَيَقُّنِهِ وَعِلْمِهِ بِهِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، وَرُعَاةُ اللَّيْلِ يَجْمَعُونَ مَا لَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ، وَيَرْوُونَ مَا لَا يُؤْجَرُونَ عَلَيْهِ، وَيَقُولُونَ بِمَا يُبْطِلُهُ الْإِسْلَامُ جَهْلًا مِنْهُ لِمَعَانِي الْأَخْبَارِ، وَتَرْكَ التَّفَقُّهِ فِي الْآثَارِ مُعْتَمِدًا مِنْهُ عَلَى رَأْيِهِ الْمَنْكُوسِ وَقِيَاسِهِ الْمَعْكُوسِ (1) . ذِكْرُ لَفْظَةٍ تُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ التَّأْوِيلَ الَّذِي تَأَوَّلْنَاهُ لِهَذَا الْخَبَرِ مَدْخُولٌ 6224 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى لِيَقْبِضَ رُوحَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَجِبْ رَبَّكَ، فَلَطَمَ مُوسَى عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَأَ عَيْنَهُ، فَرَجَعَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى رَبِّهِ، فَقَالَ: يَا رَبِّ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، وَقَدْ فَقَأَ عَيْنِي، فَرَدَّ اللَّهُ

_ (1) نقل الأستاذ العلاَّمة أحمد شاكر كلام المصنف هذا بطوله في تعليقه على "المسند" 14/66، وأورده مختصراً الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" 1/296، ونقل الحافظ في "الفتح" 6/442 نحواً منه عن ابن خزيمة شيخ المؤلف. وانظر "الأسماء والصفات" ص 493، و "شرح السنَّة" 5/266.

ذكر تخفيف الله جل وعلا قراءة الزبور على داود نبي الله عليه السلام

عَلَيْهِ عَيْنَهُ، فَقَالَ لَهُ: ارْجِعْ إِلَيْهِ، فَقُلْ لَهُ: الْحَيَاةَ تُرِيدُ، فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ وَارَتْ يَدُكَ سَنَةً، قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: الْمَوْتُ، قَالَ: فَالْآنَ مِنْ قَرِيبٍ، ثُمَّ قَالَ: رَبِّ، أَدْنِنِي مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنِّي عِنْدَهُ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَنْبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ (1) » . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «هَذِهِ اللَّفْظَةُ» أَجِبْ رَبَّكَ «قَدْ تُوهِمُ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرْ فِي الْعِلْمِ أَنَّ التَّأْوِيلَ الَّذِي قُلْنَاهُ لِلْخَبَرِ مَدْخُولٌ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِ مَلَكِ الْمَوْتِ لِمُوسَى» أَجِبْ رَبَّكَ «بَيَانٌ أَنَّهُ عَرَفَهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا شَالَ يَدَهُ وَلَطَمَهُ قَالَ لَهُ:» أَجِبْ رَبَّكَ «تَوَهَّمَ مُوسَى أَنَّهُ يَتَعَوَّذُ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ دُونَ أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْهِ، فَكَانَ قَوْلُهُ:» أَجِبْ رَبَّكَ «الْكَشْفَ عَنْ قَصْدِ الْبِدَايَةِ فِي نَفْسِ الِابْتِلَاءِ، وَالِاخْتِبَارِ الَّذِي أُرِيدَ مِنْهُ. ذِكْرُ تَخْفِيفِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا قِرَاءَةَ الزَّبُورِ عَلَى دَاوُدَ نَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ 6225 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

_ (1) حديث صحيح. ابن أبي السري وهو محمد بن المتوكل قد توبع، ومن فوقه على شوطهما. وهو في "صحيفة همام" (60) ، وفي " مصنف عبد الرزاق " (20531) . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/315، والبخاري بإثر الحديث (3407) في الأنبياء: باب وفاة موسى، ومسلم (2372) (158) في الفضائل: باب من فضائل موسى - صلى الله عليه وسلم -، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 493، والبغوي (1451) .

ذكر نفي الفرار عند الملاقاة عن نبي الله داود عليه السلام

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ الْقِرَاءَةُ، فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَابَّتِهِ أَنْ تُسْرَجَ، فَيَفْرَغُ مِنْ قِرَاءَةِ الزَّبُورِ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَابَّتُهُ» (1) . [3: 4] ذِكْرُ نَفْيِ الْفِرَارِ عِنْدَ الْمُلَاقَاةِ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ 6226 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَكَ الْعَيْنُ، وَنَقَهَتْ لَكَ النَّفْسُ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ، صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

_ (1) حديث صحيح. ابن أبي السري متابع، ومن فوقه على شرط الشيخين، والحديث في "صحيفة همام" برقم (48) . وأخرجه أحمد 2/314، والبخاري (3417) في الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وآتينا داود زبوراً} ، و (4713) في تفسير سورة الإسراء: باب {وآتينا داود زبوراً} ، والبغوي (2027) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" ص 115، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 272 عن أحمد بن حفص النيسابوري، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ذكر السبب الذي منه كان يتقوت داود عليه السلام

مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ، إِنَّ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى» (1) . [3: 4] ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْهُ كَانَ يَتَقَوَّتُ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ 6227 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ دَاوُدُ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمِلِ يَدِهِ» (2) . [3: 4]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. القواريري: هو عُبيد الله بن عمر، وأبو العبَّاس: هو السائب بن فروخ، وقد تقدَّم تخريجه برقم (3571) . (2) حديث صحيح. ابن أبي السري متابع، ومن فوقه على شرط الشيخين. وهو في "صحيفة همام" برقم (48) . وأخرجه البخاري (2073) في البيوع: باب كسب الرجل وعمله بيده، من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في " الصغير " (17) ، وفي "الأوسط" (1205) عن أحمد بن مطير الرملي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا الوليدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ معمر، به. وقال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي إلاَّ الوليد، تفرَّد به ابن أبي السري! وانظر تخريج الحديث المتقدم برقم (6225) . قال الحافظ في "الفتح" 4/306: الحكمة في تخصيص داود بالذكر أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة، لأنه كان خليفة في الأرض كما قال الله تعالى، وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل، ولهذا =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن بين إسماعيل، وداود ألف سنة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بَيْنَ إِسْمَاعِيلَ، وَدَاوُدَ أَلْفُ سَنَةٍ 6228 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ؟ فَقَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى» ، قُلْتُ: فَكَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ حَيْثُ مَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ، فَصَلِّ، فَهُوَ لَكَ مَسْجِدٌ» (1) 0 [4: 39] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَيُّوبَ عِنْدَ اغْتِسَالِهِ أُمْطِرَ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ 6229 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ،

_ = أورد النبي - صلى الله عليه وسلم - قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدَّمه من أن خير الكسب عمل اليد، وهذا بعد تقرير أن شرع من قبلنا شرع لنا، ولا سيما إذا ورد في شرعنا مدحه وتحسينه مع عمومِ قوله تعالى: {فبهداهم اقتده} . وفي الحديث: أن التكسب لا يقدح في التوكل، وأن ذكر الشيء بدليله أوقع في نفس سامعه. (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي، وإبراهيم التيمي: هو ابن يزيد بن شريك. وقد تقدم تخريجه برقم (1598) .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا أُمْطِرَ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أُغْنِكَ عَمَّا (1) تَرَى؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَا غِنَى لِي عَنْ رَحْمَتِكَ» (2) . [3: 4]

_ (1) في الأصل و "التقاسيم": "كما"، والمثبت من مصادر التخريج. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم. عبَّاس بن عبد العظيم من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو في "صحيفة همام" برقم (47) . وأخرجه أحمد 2/314، والبخاري (279) في الغسل: باب من اغتسل عرياناً وحده، و (3391) في الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وأيّوب إذ نادى ربه أني مسَّنِيَ الضر وأنت أرحم الراحمين} ، و (7493) في التوحيد: باب قول الله تعالى: {يريدون أن يبدلوا كلام الله} ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 206، والبغوي (2027) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/243 من طريق الأعرج، والنسائي 1/200، 201 في الغسل: باب الاستتارعند الاغتسال، من طريق عطاء بن يسار، كلاهما عن أبي هريرة، به، وانظر ما بعده. قال الحافظ في "الفتح" 6/421: في الحديث جواز الحرص على الاستكثار من الحلال في حقّ من وثق نفسه بالشكر عليه، وفيه تسمية المال الذي يكون من هذه الجهة بركة، وفيه فضل الغني الشاكر. قلت: وفي "تهذيب الكمال" 11/168: قال سفيان: لأن أخلف عشرة آلاف درهم يحاسبني الله عليها أحب إليَّ من أن أحتاج إلى الناس. وقال: كان المال فيما مضى يكره، فأما اليوم فهو ترس المؤمن. وقال: لولا الدنانير لتمندل بنا هؤلاء الملوك. وقال: من كان في يده من هذه الدنانير شيء فليصلحه، فإنه زمان إن احتاج كان أوّل ما يبذله دينه.

ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد لخبر همام بن منبه الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 6230 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أُمْطِرَ عَلَى أَيُّوبَ فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَأْخُذُهُ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَلَمْ أُوَسِّعْ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، وَلَكِنْ لَا غِنَى لِي عَنْ فَضْلِكَ» (1) . [3: 4] ذِكْرُ وَصْفِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَيْثُ أُرِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ 6231 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ، لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ، قَدْ رَجَّلَهَا فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً، مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث. وأخرجه أحمد 2/511 عن عبد الصمد، بهذا الإسناد. =

ذكر تشبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم عيسى ابن مريم بعروة بن مسعود

قَطَطٍ أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيَمِينِ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ» (1) . [3: 4] ذِكْرُ تَشْبِيهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ بِعُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ 6232 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،

_ = وأخرجه الطيالسي (2455) ، وعنه أحمد 2/304 و 490 عن همام بن يحيى، به. (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 2/920 في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -: باب ما جاء في صفة عيسى ابن مريم عليه السلام. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (5902) في اللباس: باب الجعد، و (6999) في التعبير: باب رؤيا الليل، ومسلم (169) في الإيمان: باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال، وابن منده في " الإيمان " (730) ، والبغوي (4266) . وأخرجه أحمد 2/126-127، والبخاري (3440) في الأنبياء: باب قول الله تعالى: {واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية} ، ومسلم (169) (274) ، وابن منده (731) و (732) من طريقين عن نافع، به. وأخرجه أحمد 2/83 و 122 و 144 و 154، والبخاري (3441) في الأنبياء: باب قول الله تعالى: {واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية} ، و (7026) في التعبير: باب الطواف بالكعبة في المنام، و (7128) في الفتن: باب ذكر الدجال، ومسلم (169) (275) ، والطيالسي (1811) ، وابن منده (733) و (734) و (735) و (736) و (737) من طريقين عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، بنحوه، وفيه: عن المسيح الدجال: "أقرب الناس شبهاً به ابن قطن، رجل من خزاعة".

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «عُرِضَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ، فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَإِذَا أَقْرَبُ النَّاسِ وَأَشَدُّهُ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ فَرَأَيْتُ أَقْرَبَ النَّاسِ شَبَهًا صَاحِبَكُمْ، يَعْنِي نَفْسَهُ، وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ فَإِذَا أَقْرَبُ النَّاسِ وَأَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ» (1) . [3: 4] 6233 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ زَيْدًا، حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ الْحَارِثَ الْأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ يَعْمَلُ بِهِنَّ، وَيَأْمُرُ بَنِي إِسْرَائِيلِ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، وَإِنَّ عِيسَى قَالَ لَهُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ تَعْمَلُ بِهِنَّ وَتَأْمُرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ، وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُمْ، قَالَ:

_ (1) إسناده صحيح، يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد، ثقة روى له أصحاب السُّنن، ومن فوقه من رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/334، ومسلم (167) في الِإيمان: باب الِإسراء بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والترمذي (3649) في المناقب: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي "الشمائل" (12) ، وابن منده في "الِإيمان" (729) من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الِإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّى امْتَلَأَتْ وَجَلَسُوا عَلَى الشَّرُفَاتِ فَوَعَظَهُمْ، وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَعْمَلُ بِهِنَّ وَآمُرُكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ: أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَمَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا بِخَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ، وَقَالَ لَهُ: هَذِهِ دَارِي، وَهَذَا عَمَلِي فَجَعَلَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ، فَأَيُّكُمْ يَسُرُّهُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ هَكَذَا، وَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ، فَاعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَآمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ اسْتَقْبَلَهُ جَلَّ وَعَلَا بِوَجْهِهِ، وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ، وَعِنْدَهُ عِصَابَةٌ يَسُرُّهُ أَنْ يَجِدُوا رِيحَهَا، فَإِنَّ الصِّيَامَ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُو فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ، وَأَرَادُوا أَنْ يَضْرِبُوا عُنُقَهُ، فَقَالَ: هَلْ لَكُمْ أَنْ أَفْدِيَ نَفْسِي فَجَعَلَ يُعْطِيهِمُ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ لِيَفُكَّ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، وَآمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا فِي أَثَرِهِ، فَأَتَى عَلَى حُصَيْنٍ، فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ فِيهِ، فَكَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ» ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ أَمَرَنِي اللَّهُ بِهَا: بِالْجَمَاعَةِ، وَالسَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ، وَالْهِجْرَةِ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،

فَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبَقَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ» ، قَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى؟ قَالَ: «وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، فَادْعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ» (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «الْأَمْرُ بِالْجَمَاعَةِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْخَاصُّ، لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ هِيَ إِجْمَاعُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ

_ (1) إسناده صحيح رجاله ثقات. أبو سلام الحبشي: اسمه ممطور. وأخرجه أبو يعلى (1571) ، والحاكم 1/118، والآجري في "الشريعة" ص 8 من طريق هدبة بن خالد، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطيالسي (1161) و (1162) ، والترمذي (2863) و (2864) في الأمثال: باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة، وابن خزيمة (1895) ، والطبراني (3428) من طريق أبان بن يزيد، به. وأخرجه أحمد 4/130 و 202، والطبراني (3427) ، والحاكم 1/117-118 و 118، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/383 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه ابن خزيمة (930) ، والطبراني (3430) ، والمزي في "تهذيب الكمال" 5/217-219 من طريقين عن أبي توبة الربيع بن نافع، حدثنا معاوية بن سلام، عن زيد بن سلام، به. وقوله: "ربق الِإسلام" وعند غير المصنف "ربقة الإسلام" قال ابن الأثير: الربقة في الأصل: عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها، فاستعارها للإِسلام، يعني ما يشد به المسلم نفسه من عرى الِإسلام، أي حدوده وأحكامه، وأوامره ونواهيه، وتجمع الربقة على ربق، مثل كِسْرَة وَكِسَر، ويقال للحبل الذي تكون فيه الربقة: رِبْق، وتجمع على أرباق وَرِباق.

لَزِمَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ وَشَذَّ عَنْ مَنْ بَعْدَهُمْ لَمْ يَكُنْ بِشَاقٍّ لِلْجَمَاعَةِ، وَلَا مُفَارِقٍ لَهَا، وَمَنْ شَذَّ عَنْهُمْ وَتَبِعَ مَنْ بَعْدَهُمْ كَانَ شَاقًّا لِلْجَمَاعَةِ، وَالْجَمَاعَةُ بَعْدَ الصَّحَابَةِ هُمْ أَقْوَامٌ اجْتَمَعَ فِيهِمُ الدِّينُ وَالْعَقْلُ وَالْعِلْمُ، وَلَزِمُوا تَرْكَ الْهَوَى فِيمَا هُمْ فِيهِ، وَإِنْ قَلَّتْ أَعْدَادُهُمْ، لَا أَوْبَاشُ النَّاسِ وَرِعَاعُهُمْ، وَإِنْ كَثُرُوا (1) . وَالْحَارِثُ الْأَشْعَرِيُّ هَذَا: هُوَ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ، اسْمُهُ الْحَارِثُ بْنُ مَالِكٍ (2) ، مِنْ سَاكِنِي الشَّامِ. [1: 56]

_ (1) وقال الطيبي: المراد بالجماعة الصحابة ومَنْ بعدهم من التابعين وتابعي التابعين من السلف الصالحين، أي: آمركم بالتمسك بهديهم وسيرتهم والانخراط في زمرتهم. وقوله: "من جثا جهنم" أي: من جماعاتها، والجثا مقصوراً: جمع جُثْوة بالضم وهو الشيء المجموع، وروي من "جُثِيِّ جهنمِ" بضمِ الجيم وتشديد الياء جمع جاثٍ من جثا على ركبتيه يجثو، ويجثي جُثياً وجِثياً، بضم الجيم وكسرها، والأصل ضمها، وجاء كسرها إتباعاً لكسرة الثاء. (2) كذا نسبه المؤلف هنا وفي "ثقاته" 3/75-76، وكناه بأبي مالك. وأخرج الطيالسي والطبري هذا الحديث في ترجمة الحارث أبي مالك الأشعري، لكن المزي أخرجه من طريق الطبراني فجعله في ترجمة الحارث بن الحارث الأشعري، وكذلك أخرجه الإِمام أحمد وأبو يعلى وابن الأثير في "أسد الغابة" وابن حجر في "الِإصابة" و "تهذيب التهذيب" من حديث الحارث بن الحارث الأشعري. وقال ابن الأثير 1/383: ذكر بعض العلماء أن الحارث بن الحارث الأشعري هذا، ليس هو أبا مالك، وأكثر ما يرد هذا غيرُ مكنى، وقال: قاله كثير من العلماء، منهم: أبو حاتم الرازي، وابن معين وغيرهما، وأما أبو مالك الأشعري، فهو كعب بن عاصم على اختلاف فيه. وقال: روى أحمد بن حنبل في مسند الشاميين: الحارث =

ذكر البيان بأن أولاد آدم يمسهم الشيطان عند ولادتهم إلا عيسى ابن مريم صلوات الله عليهما

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَوْلَادَ آدَمَ يَمَسُّهُمُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ وِلَادَتِهِمْ إِلَّا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ صَلَوَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا 6234 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ، مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كُلُّ بَنِي آدَمَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا عِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ» (1) . [3: 4]

_ = الأشعري، وروى له هذا الحديث الواحد ولم يكنه، وذكر كعب بن عاصم، وأورد له أحاديث لم يذكرها الحارث الأشعري، وقد ذكره ابن منده، وأبو نعيم، وأبو عمر في كعب بن عاصم. وقال الحافظ ابن حجر: ومما أوقع في الجمع بينهما أن مسلماً وغيره أخرجوا لأبي مالك الأشعري حديث "الطهور شطر الِإيمان" من رواية أبي سلام عنه بإسناد حديث "إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات" سواء، وقد أخرج أبو القاسم الطبراني هذا الحديث بعينه بهذا الِإسناد في ترجمة الحارث بن الحارث الأشعري في الأسماء، فإما أن يكون الحارث بن الحارث يُكنى أيضاً أبا مالك، وإما أن يكون واحداً والأول أظهر، فإن أبا مالك متقدمُ الوفاة. (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو يونس: اسمه سليم بن جبير. وأخرجه مسلم (2366) (147) في الفضائل: باب فضل عيسى - صلى الله عليه وسلم -، والطبري في "جامع البيان" (6889) من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطبري (6890) عن يونس، عن ابن وهب، عن حرملة بن عمران، عن أبي يونس به. =

ذكر علامة مس الشيطان المولود عند ولادته

ذِكْرُ عَلَامَةِ مَسِّ الشَّيْطَانِ الْمَوْلُودَ عِنْدَ وِلَادَتِهِ 6235 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا إِلَّا مَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ وَابْنَهَا، إِنْ شِئْتُمُ اقْرَءُوا: {إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [آل عمران: 36] » (1) . [3: 4]

_ = وأخرجه الحميدي (1042) ، والبخاري (3286) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، والطبري (6884) و (6885) و (6888) و (6892) و (6897) و (6899) ، وأبو يعلى (5971) ، والبغوي في "معالم التنزيل" 1/295 من طرق عن أبي هريرة بنحوه. وانظر ما بعده. (1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، فمن رجال البخاري. وأخرجه أحمد 2/233 و 274-275، والبخاري (4548) في تفسير سورة آل عمران: باب قوله تعالى: {وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم} ، ومسلم (2366) في الفضائل: باب فضل عيسى - صلى الله عليه وسلم -، والطبري في "جامع البيان" (6891) من طريقين عن معمر، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (3431) في الأنبياء: باب قول الله تعالى: {واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً} ، ومسلم (2366) ، والطبري (6887) ، والبغوي في "معالم التنزيل" 1/295 من طريقين عن الزهري به.

ذكر المدة التي بقيت فيها أمة عيسى على هديه صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي بَقِيَتْ فِيهَا أُمَّةُ عِيسَى عَلَى هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6236 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْهَيْثَمِ (1) بْنِ حُمَيْدٍ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ نَصْرِ بْنِ (2) عَلْقَمَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ قَبَضَ اللَّهُ دَاوُدَ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِهِ، فَمَا فُتِنُوا وَلَا بَدَّلُوا، وَلَقَدْ مَكَثَ أَصْحَابُ الْمَسِيحِ عَلَى سُنَّتِهِ وَهَدْيِهِ مِائَتَيْ سَنَةٍ» (3) . [3: 4] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى سَبِيلِ الْمُفَاخَرَةِ 6237 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ،

_ (1) تحرف في الأصل إلى: "القاسم"، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 303. (2) تحرفت في الأصل إلى: "عن"، والتصويب من "التقاسيم". (3) إسناده ضعيف، الوضين بن عطاء سَيِّىءُ الحفظ، وباقي رجاله ثقات. أبو همام: هو الوليد بن شجاع السكوني. وقال الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" 2/17 بعد أن أورد الحديث من طريق أبي يعلى بهذا الِإسناد: هذا حديث غريب وفي رفعه نظر، والوضين بن عطاء كان ضعيفاً في الحديث والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص 226: سألت أبي عن حديث يرويه نَصْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَقَدْ قَبَضَ اللَّهُ داود ... " قال أبي: نَصْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ مرسل، ونصر بن علقمة لم يدرك جبير بن نفير. وذكره الهيثمي في "المجمع" 1/191-192، وقال: رواه الطبراني ورجاله موثقون!

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ» (1) . [2: 24]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عمرو بن يحيى: هو المازني. وأخرجه، وبأطول منه أحمد 1/3 و 33، وابن أبي شيبة 11/509، والبخاري (4638) في التفسير: باب {ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه} ، و (6916) و (6917) في الديات: باب إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب، ومسلم (2374) (163) في الفضائل: باب من فضائل موسى عليه السلام، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/315 وفي "شرح مشكل الآثار" 1/452 وأبو يعلى (1368) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 395 من طرق عن سفيان، بهذا الِإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/526، والبخاري (2412) في الخصومات: باب ما يذكر في الِإشخاص والخصومة بين المسلمين واليهود، وأبو داود (4668) في السنة: باب في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام، والطبراني في "الأوسط" (262) من طرق عن عمرو بن يحيى به. قال الحافظ في "الفتح" 6/446: قال العلماء في نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن التفضيل بين الأنبياء: إنما نهى عن ذلك من يقوله برأيه لا من يقوله بدليل، أو من يقول بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول، أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع، أو المراد: لا تفضلوا جميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة، فالِإمام مثلاً إذا قلنا: إنه أفضل من المؤذن لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة إلى الأذان، وقيل: النهي عن التفضيل إنما هو في حق النبوة نفسها، كقوله تعالى: {لا نفرق بين أحد من رسله} ، ولم ينه عن تفضيل بعض الذوات على بعض، لقوله: {تلك الرسلُ فضلنا بعضهم على بعض} . وقال الحليمي: الأخبار الواردة في النهي عن التخيير إنما هي في مجادلة أهل الكتاب، وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة، لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء =

ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر زجر ندب لا حتم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ زَجْرُ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ 6238 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى» (2) . [2: 24]

_ = بالآخر، فيُفضي إلى الكفر، فأما إذا كان التخيير مستنداً إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان، فلا يدخل في النهي. (1) تحرف في الأصل و "التقاسيم" 2/لوحة 116 إلى "سعيد". (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو الطيالسي هشام بن عبد الملك. وأخرجه البخاري (3416) في الأنبياء: باب {وإن يونس لمن المرسلين} عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الِإسناد. وأخرجه أحمد 2/405، وابن أبي شيبة 11/540، والطيالسي (2531) ، والبخاري (4631) في تفسير سورة الأنعام: باب قوله: {ويونس ولوطاً وكلاًّ فضَّلنا على العالمين} ، ومسلم (2376) في الفضائل: باب في ذكر يونس عليه السلام، وأبو داود (4669) في السنَّة: باب: التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وابن منده في "الإيمان" (720) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/316، وفي: "شرح مشكل الآثار" 1/446-447، من طرق عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 2/359 من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، به. وأخرج البخاري (4604) في تفسير سورة النساء: باب قوله: {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح} ، و (4805) في تفسير سورة يونس: باب قوله: {وإن يونس لمن المرسلين} من طريقين عن فليح بن سليمان، حدثنا هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قال: أنا خير من يونس بن متى، فقد كذب". =

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ 6239 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ» (1) . [2: 24] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا خَبَرَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى التَّفَاخُرِ لَا عَلَى التَّدَايُنِ 6240 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا خَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا، وَيَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَفِزَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ» (2) . [2: 24]

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن إبراهيم من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما. وقد تقدم الحديث مطولاً برقم (413) و (414) . (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/153، 241 و 249، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (248) و (249) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الِإسناد. =

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر أنس الذي ذكرناه

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «أَضْمَرَ فِيهِ، لِأَنَّ الْقَائِلَ قَالَ: وَيَا ابْنَ سَيِّدِنَا، فَتَفَاخَرَ بِالْآبَاءِ الْكُفَّارِ» . ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَنَسٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 6241 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السِّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ، ابْنَ عَمِّ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى» نَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ (1) (2) . [2: 24]

_ = وأخرج ابن أبي شيبة 11/518، وأحمد 3/178 و 184، ومسلم (2369) في الفضائل: باب من فضائل إبراهيم عليه السلام، وأبو داود (4672) في السنَّة: باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والترمذي (3349) في التفسير: باب ومن سورة لم يكن، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/316 من طريق المختار بن فلفل عن أنس قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يا خير البرية، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ذاك إبراهيم عليه السلام"، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقوله "ولا يستفزَّنَّكم" أي: لا يستخفنَّكم ولا يستجهلنَّكم. (1) تحرف في الأصل "والتقاسيم": إلى: " أمه " والتصويب من هامش " التقاسيم "، وموارد الحديث. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم بن عبد الله الباهلي، وأبو العالية: هو رُفيع بنُ مِهران الرياحي. وأخرجه ابنُ أبي شيبة 11/541 عن عفان، بهذا الإسناد. =

ذكر الخبر المصرح بأن هذا القول إنما زجر عنه من أجل التفاخر كما ذكرنا قبل

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرَّحِ بِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ مِنْ أَجْلِ التَّفَاخُرِ كَمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ 6242 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَدَّادُ أَبُو عَمَّارٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى بَنِي هَاشِمٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، فَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ» (1) . [2: 24]

_ = وأخرجه أحمد 1/242 و 342، والطيالسي (2650) ، والبخاري (3413) في الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وإن يونس لمن المرسلين} ، ومسلم (2377) في الفضائل: باب في ذكر يونس عليه السلام، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/446، والطبراني في "الكبير" (12753) من طرق عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 1/254 و 292 عن عفان، حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، فذكره، وفيه زيادة. وعلي بن زيد: هو ابن جدعان، ضعيف. (1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. عبد الرحمن بن إبراهيم من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين غير شدَّاد، وهو ابن عبد الله، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم (2276) في الفضائل: باب فضل نسب النبي - صلى الله عليه وسلم - =

ذكر البيان بأنه ما صدق من الأنبياء أحد ما صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّهُ مَا صُدِّقَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَحَدٌ مَا صُدِّقَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6243 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا صُدِّقَ نَبِيٌّ مَا صُدِّقْتُ، إِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ (1) » . [3: 5]

_ = والترمذي (3606) في المناقب: باب في فضل النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريقين عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه أحمد 4/107، والترمذي (3605) ، والطبراني في "الكبير" 22/161 من طرق عن الأوزاعي، به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وانظر الحديث الآتي برقم: (6333) و (6475) . (1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. علي ابن المديني من رجال البخاري، حسين بن علي: هو ابن الوليد الجعفي، وزائدة: هو ابن قدامة، والمختار بنُ فُلفُل، روى له مسلم، ووثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والعجلي والنسائي والمصنف وغيرهم؛ وقول المصنف عنه في "الثقات" 5/429: "يخطىء كثيراً" لم يُتابعه عليه أحد، وكيف يصفه بكثرة الخطأ ثم يخرّج حديثه في "صحيحه"؟! وأخرجه ابن أبي شيبة 11/436، ومسلم (196) (332) في الإيمان: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنا أوّل الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً"، وأبو عوانة 1/109، وابن منده في "الإيمان" (887) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 255 من طرق عن حسين بن علي، بهذا الإسناد. وزاد بعضهم في أوّل الحديث: "أنا أوّل شفيع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة".

ذكر الموضع الذي سر فيه جملة من الأنبياء بالحجاز

ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي سُرَّ فِيهِ جُمْلَةٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِالْحِجَازِ 6244 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ (1) حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: عَدَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَقَالَ: مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هَذِهِ السَّرْحَةِ؟ فَقُلْتُ: أَرَدْتُ ظِلَّهَا، فَقَالَ: هَلْ غَيْرُ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: لَا، مَا أَنْزَلَنِي غَيْرُ ذَلِكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنًى، وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ السُّرَرُ بِهِ شَجَرَةٌ (2) سُرَّ تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيًّا» (3) . [3: 5]

_ (1) تحرفت في الأصل إلى "عن". (2) سقطت من الأصل و "التقاسم"، واستدركت من "الموطأ". (3) إسناده ضعيف. محمد بن عمران الأنصاري لم يوثقه غير المؤلف 7/385 وقال: هو محمد بن عمران بن عبد الله الأنصاري، وذكره البخاري 1/202، وابن أبي حاتم 8/40 ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاً، وأبوه عمران لا يُعرف، وقال أبو عُمر ابن عبد البر في " التمهيد " 13/64: لا أعرف محمد بن عمران هذا إلاَّ بهذا الحديث، وإن لم يكن أبوه عمران بن حبّان الأنصاري، أو عمران بن سوادة، فلا أدري من هو، وحديثه هذا مدني، وحسبك بذكر مالك له في كتابه. والحديث في "الموطأ" 1/424 في الحج: باب جامع الحج. ومن طريق مالك أخرجه النسائي 5/248-249 في الحج: باب =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ما ذكر في منى، والبيهقي 5/139، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عمران الأنصاري. وأخرج أبو يعلى (5723) عن الحسن بن حماد الكوفي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن ذكوان، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد سُرَّ في ظل سرحة سبعون نبيَّاً لا تُسْرَفُ، ولا تُجْرَدُ، ولا تُعْبَلُ". وذكره أبو عبيد في "غريب الحديث" 4/257، وقال: يروى هذا عن الأعمش، عن أبي الزناد، عن عمر أنّه قال لرجل: إذا أتيت منى، وانتهيت إلى موضع كذا وكذا، فإن هناك سرحة لم تجرد ولم تُعْبَل ولم تُسرف، سُرَّ تحتها سبعون نبيَاً، فانزل تحتها. قلت: قال ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص 111: سمعت أبي يقول: أبو الزناد لم يَرَ ابن عمر، بينهما عبيد بن حُنين، وقال مرة: لم يدرك ابن عمر. وقوله: سرحة: هي الواحدة من السَّرح، وهي الشجر الطوال العظام، وقوله: سُرَّ تحتها سبعون نبيَّاً، قال ابن عبد البر في "التمهيد" 13/66: فيه قولان: أحدهما أنهم بشروا تحتها بما سَرَّهُمْ واحداً بعد واحد أو مجتمعين، أو نُبِّئُوا تحتها، فسُرُّوا، مِن السرور. والقول الأخر: أنها قُطِعَتْ تحتها سررهم، يعني وُلدوا تحتها، يقال: قد سر الطفل: إذا قُطعت سرته. قلت: والقول الثاني هو الذي انتهي إليه أبو عبيد في "غريب الحديث". وقوله في حديث أبي يعلى: تسرف: أي: لا يُصيبها السُّرفُة، وهي دُويبة صغيرة تثقب الشجر، وتبني فيه بيتاً، وقوله: تجرد: أي: لا يُصيبها الجراد، وقوله: لا تُعْبَلُ: أي: لا يسقط ورقها. وانظر " غريب الحديث " 4/257-258، و " الفائق " 2/175.

ذكر السبب الذي من أجله هلك من كان قبلنا من الأمم

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا مِنَ الْأُمَمِ 6245 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أُحَدِّثُكُمْ بِهِ» ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسٍ السَّهْمِيُّ، فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ» ، فَرَجَعَ إِلَى أُمِّهِ فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ؟ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ وَأَعْمَالٍ قَبِيحَةٍ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ حَتَّى أَعْرِفَ مَنْ كَانَ أَبِي مِنَ النَّاسِ، قَالَ: وَكَانَ فِيهِ دُعَابَةٌ (1) . [3: 6] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ هُمُ الَّذِينَ ضَلُّوا وَغَضِبَ عَلَيْهِمْ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُمَا 6246 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ حُبَيْشٍ، يُحَدِّثُ

_ (1) إسناده حسن. محمد بن عمرو -وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ- حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 2/503 حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وانظر حديث أبي هريرة المتقدم برقم (18) و (19) و (20) ، وحديث أنس المتقدم برقم (106) .

ذكر افتراق اليهود والنصارى فرقا مختلفة

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمُ: الْيَهُودُ، وَالضَّالُّونَ: النَّصَارَى» (1) . [3: 66] ذِكْرُ افْتِرَاقِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِرَقًا مُخْتَلِفَةً 6247 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْجٍ النَّقَّالُ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً» (2) . [3: 6]

_ (1) حديث حسن لغيره، عباد بنُ حُبيش وإن لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غير سماك بن حرب، قد تابعه الشعبي، ومُرَي بن قطري عند الطبري (193) و (209) . وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك، فمن رجال مسلم. وهو في "مسند" أحمد 4/378-379، ومن طريقه أخرجه المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عباد. وأخرجه الترمذي (2954) في التفسير: باب ومن سورة الفاتحة، والطبري (194) عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وسيرد عند المصنف بأطول مما هنا برقم (7206) . (2) حديث حسن. الحارث بن سريج النقال سيأتي الكلام عليه في الحديث رقم (7140) وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير محمد بن عمرو، وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ، فقد روى له البخاري مقروناً ومسلم متابعة، وهو صدوق. والحديث في " مسند أبي يعلى " برقم (5910) . وأخرجه أحمد 2/332، وأبو داود (4596) في السنَّة: باب شرح =

ذكر الإخبار عن السبب الذي من أجله سفكت بنو إسرائيل دماءهم وقطعوا أرحامهم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ سَفَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ دِمَاءَهُمْ وَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ 6248 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ (1) مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ هُوَ الظُّلُمَاتُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ وَالْمُتَفَحِّشَ، وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ قَدْ دَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ» (2) . [3: 6]

_ = السنَّة، وابن ماجه (3991) في الفتن: باب افتراق الأمم، وأبو يعلى (5978) و (6117) من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وانظر الحديث الآتي برقم (6731) . (1) تحرفت في الأصل إلى: "عن"، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 308. (2) إسناده حسن، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن عجلان، فقد روى له مسلم متابعة، وهو صدوق. سفيان: هو ابن عيينة، وسعيد: هو ابن أبي سعيد المقبري. وأخرجه الحاكم 1/12 من طريقين عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (487) عن مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه البيهقي في "الآداب" (108) من طريق الربيع بن سليمان عن عبد الله بن وهب، عن سليمان بن بلال، عن ثور، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. =

ذكر البيان بأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ 6249 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، بِبَيْرُوتَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا مَاتَ نَبِيٌّ قَامَ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ» ، قَالُوا: فَمَا يَكُونُ بَعْدَكَ؟ قَالَ: «أُمَرَاءُ وَيَكْثُرُونَ» ، قَالُوا: مَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، وَأَدُّوا إِلَيْهِمُ الَّذِي لَهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَنِ الَّذِي لَكُمْ» (1) . [3: 6] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا يُسَمَّوْنَ فِي زَمَانِهِمْ بِأَسْمَاءِ الصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ 6250 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، أَخْبَرَنَا نُوحُ (2) بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ،

_ = وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (470) من طريق أبي رافع، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/431 عن يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله، عن سعيد، ثم أخرجه عن يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله، عن سعيد، عن أبي هريرة. (1) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه برقم (4555) . (2) تحرف في الأصل إلى " روح "، والتصويب من " التقاسيم " 3/لوحة 314.

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَجْرَانَ، فَقَالَ لِي أَهْلُ نَجْرَانَ: أَلَسْتُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ: {يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سُوءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيَّا} [مريم: 28] ، وَقَدْ عَرَفْتُمْ مَا بَيْنَ مُوسَى، وَعِيسَى؟ فَلَمْ أَدْرِ مَا أَرُدُّ عَلَيْهِمْ، حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِي: «أَفَلَا أَخْبَرْتَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ؟» (1) . [3: 6]

_ (1) إسناده حسن. نوح بن حبيب: ثقة روى له أبو داود والنسائي، وعبد الله بن إدريس: هو الأودي، وهو وأبوه ثقتان من رجال الشيخين، وسماك بن حرب وعلقمة بن وائل من رجال مسلم، وهما صدوقان. وأخرجه أحمد 4/252، ومسلم (2135) في الآداب: باب النهي عن التكنِّي بأبي القاسم، والترمذي (3155) في التفسير: باب ومن سورة مريم، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/487، وابن جرير الطبري في " جامع البيان " 16/77-78، والطبراني في "المعجم الكبير" 20/ (986) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/392، والبغوي في "معالم التنزيل" 3/194 من طرق عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلاَّ من حديث عبد الله بن إدريس. وأخرجه الطبري 16/78: حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا الحكم بن بشر، قال: حدثنا عمر، عن سماك، به. قلت: دل هذا الحديث على أن " هارون " المذكور في قوله تعالى: {يا أخت هارون} هو أخو مريم وكان مشهوراً بالدين والصلاح والخير، وأن اسمه وافق اسم هارون أخي موسى فقد كان هذا الاسم يكثر في بني إسرائيل تبركاً باسم هارون أخي موسى. ويذكر عن ابن السدي وغيره أنه قيل: {يا أخت هارون} أخي موسى =

ذكر ما أمر بنو إسرائيل باستعماله عند دخولهم الأبواب

ذِكْرُ مَا أُمِرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ بِاسْتَعْمَالِهِ عِنْدَ دُخُولِهِمُ الْأَبْوَابَ 6251 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ {ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ} [البقرة: 58] نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ فَبَدَّلُوا فَدَخَلُوا الْبَابَ يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ، وَقَالُوا (1) : حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ» (2) . [3: 6]

_ = لأنها كانت من نسله، كما يقال للتميمي: يا أخا تميم، وللمضري: يا أخا مضر، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أخا صُداء قد أذَّنَ، ومن أذَّن فهو يقيم" وأخو صداء: هو زياد بن الحارث الصدائي. (1) تحرف في الأصل إلى: "وقال": والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 320. (2) حديث صحيح، ابن أبي السري متابع، ومن فوقه على شرط الشيخين، والحديث في "صحيفة همام" برقم (116) . وأخرجه أحمد 2/318، والبخاري (3403) في الأنبياء: رقم (28) ، و (4641) في تفسير سورة البقرة: باب {وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا"، ومسلم (3015) في التفسير، والترمذي (2956) في التفسير: باب ومن سورة البقرة، والطبري في "جامع البيان" (1019) ، والبغوي في "معالم التنزيل" 1/76 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (4479) في تفسير سورة الأعراف: باب قوله {حطة} ، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن ابن المبارك، عن معمر، به. وقوله {ادخلوا الباب} : الباب الذي أمروا بدخوله هو أحدُ أبواب بيت =

ذكر تحريم الله جل وعلا أكل الشحوم على بني إسرائيل

ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا أَكْلَ الشُّحُومَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ 6252 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَالسِّخْتِيَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ (1) قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا يَبِيعُ الْخَمْرَ، أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ أَنْ يَأْكُلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا» (2) . [3: 6]

_ = المقدس، و "سجداً"، قال ابن عبَّاس: منحنين ركوعاً، وقيل: متواضعين خضوعاً لا على هيئة معينة، و {حطة} بالرفع على إضمار مبتدأ، أي: مسألتنا حطة، والمعنى: حُط عنَّا ذُنوبَنَا، أي اغفرها لنا، قال ذلك الحسن وقتادة، وقال ابن جبير: معناه: الاستغفار، وقال ابن عبَّاس: يعني لا إله إلاَّ الله، لأنها تحط الذنوب. وقوله: "فبدَّلوا" أي: قصدوا خلاف ما أمرهم الله به، فعصوا وتمردوا واستهزؤوا. والأستاه: جمع أيست وهو الدبر، أي دخلوا ينجرون على ألياتهم فِعْلَ المقعد الذي يمشي على أليته. وقوله: "وقالوا: حبة في شعرة" قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء والاستخفاف بالأوامر الشرعية، وهو كلام خَلْفٌ لا معنى له، وهو خالٍ عن الفائدة تتميما للاستهزاء وزيادة في العتو، فعاقبهم الله بالرِّجز وهو العذاب المقترن بالهلاك. انظر "طرح التثريب" 8/166-167. (1) سقطت من الأصل، واستدركت من " التقاسيم " 3/لوحة 324. (2) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ عبد الله بن عمر الخطَّابِي، وهو عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب الخطابي، وهو ثقة روى له النسائي حديثاً واحداً. =

ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم اليهود باستعمالهم هذا الفعل

ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودَ بِاسْتِعْمَالِهِمْ هَذَا الْفِعْلَ 6253 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، وَالْقَوَارِيرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَاعَ سَمُرَةُ خَمْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا» ؟ (1) [3: 6]

_ = وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 10/20، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عبد الله بن عمر الخطابي من طريقين عن أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عبد العزيز، حدثنا عبد الله بن عمر الخطابي بالبصرة، بهذا الإسناد. وقال الخطيب البغدادي: قال عُمرُ: تفرد بهذا الحديث الخطابي، لا أعلم حدَّث به غيره، واستغربه حجاجُ بن الشاعر، وقال: لو تزود رجُل ورحل إلى البصرة، فَسَمِعَ هذا الحديثَ لقلت: ما ضاعت رحلتُك ولا زادُكَ. (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، والقواريري: هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة، وسفيان: هو ابن عيينة. والحديث في "مسند أبي يعلى" (200) . وأخرجه الشافعي 2/141، والحميدي (13) ، وعبد الرزاق (14854) ، وابن أبي شيبة 6/444، والدارمي 2/115، وأحمد 1/25، والبخاري (2223) في البيوع: باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع، و (3460) في الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ومسلم (1582) في المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والنسائي 7/177 في الفرع والعتيرة: باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله عزّ وجلّ، =

ذكر الإباحة للمرء أن يحدث عن بني إسرائيل وأخبارهم

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُحَدِّثَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَخْبَارِهِمْ 6254 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ» (1) . [4: 6]

_ = وابن الجارود (577) ، والبيهقي 8/286، والبغوي (2041) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث المتقدم برقم (4938) . (1) إسناده حسن. ومحمد بن عمرو -وهو ابن علقمة الليثي- روى له البخاري مقروناً وهو صدوق. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه أحمد 2/474 و 502، وأبو داود (3662) في العلم: باب الحديث عن بني إسرائيل، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (135) بتحقيقنا من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. دون قوله: "وحدثوا عنِّي ... " وأخرج ابن ماجه (34) في المقدمة: باب التغليط في تعمد الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من طريق محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تقوَّل عليَّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار". وأخرجه ابن أبي شيبة 8/761، وأحمد 2/321 من طريقين عن أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري (6197) في الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ومسلم (3) في المقدمة: باب تغليظ الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من طريقين عن أبي عوانة، عن أبي حَصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رفعه بلفظ: "من كذب عليّ ... ".

6255 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ (1) دِعَامَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ: «لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَا يَقُومُ إِلَّا لِحَاجَةٍ» (2) . «مَا رَوَاهُ بَصَرِيُّ عَنْ قَتَادَةَ» . [3: 6]

_ (1) تحرف في الأصل إلى: "عن"، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 307. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو حسَّان: هو مسلم بن عبد الله الأعرج. وأخرجه أبو داود (3663) عن محمد بن المثنى، حدثنا معاذ (هو ابن هشام الدستوائي) ، حدثني أبي، عن قتادة، بهذا الإسناد، إلاَّ أنَّه قال: "ما يقوم إلاَّ إلى عُظْم الصلاة". وأخرجه بلفظ أبي داود أحمد 4/437 و 444، والطبراني في "الكبير" 18/ (510) ، والبزار (223) و (230) من طرق عن أبي هلال الراسبي، عن قتادة، عن أبي حسَّان، عن عمران بن حصين. وقال البزار في الموضع الأوّل: خالف هشام (يعني الدستوائي) أبا هلال في هذا الحديث، وهشام أحفظ. وقال في الموضع الثاني: لا نعلمه يُروى إلاَّ عن عمران وعبد الله بن عمرو، واختلف في إسناده، فقال أبو هلال: عن قتادة، عن أبي حسَّان، عن عمران، وقال معاذ بن هشام عن أبيه: عن قتادة، عن أبي حسَّان، عن عبد الله بن عمرو، وهشام أحفظ. وذكره الهيثمي في " المجمع " 1/191 وقال: رواه البزار وأحمد والطبراني في "الكبير" وإسناده صحيح. ثم ذكره 8/264 واقتصر على نسبته إلى أحمد، وقال: وإسناده حسن.

6256 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلُهُ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً» أَمْرٌ قَصَدَ بِهِ الصَّحَابَةَ، وَيَدْخُلُ فِي جُمْلَةِ هَذَا الْخَطَّابِ مَنْ كَانَ بِوَصْفِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي تَبْلِيغِ مَنْ بَعْدَهُمْ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ إِذَا قَامَ الْبَعْضُ بِتَبْلِيغِهِ سَقَطَ عَنِ الْآخَرِينَ فَرْضُهُ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ فَرْضِيَّتَهُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِهِ، وَأَنَّهُ مَتَى امْتَنَعَ عَنْ بَثِّهِ، خَانَ الْمُسْلِمِينَ، فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ فَرْضُهُ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَنْ أَنَّ السُّنَّةَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهَا: الْآيُ، إِذْ لَوْ كَانَ الْخَطَّابُ عَلَى الْكِتَابِ نَفْسِهِ دُونَ السُّنَنِ لَاسْتَحَالَ لِاشْتِمَالِهِمَا مَعًا عَلَى الْمَعْنَى الْوَاحِدِ. وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ» أَمْرُ إِبَاحَةٍ

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري. الوليد: هو ابن مسلم. وأخرجه أحمد 2/159، وأبو خيثمة في "العلم" (45) ، ومن طريقه أبو بكر الخطيب في "تاريخه" 13/157 عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

لِهَذَا الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ ارْتِكَابِ إِثْمٍ يَسْتَعْمِلُهُ، يُرِيدُ بِهِ حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ يَلْزَمُكُمْ فِيهِ (1) وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا» لَفْظَةٌ خُوطِبَ بِهَا الصَّحَابَةُ،

_ (1) قلت: ذكر أهل العلم أن الأخبارَ التي تُنْقَلُ عن بني إسرائيل على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح. والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به، ولا نكذبه، وتجوز حكايته. لكن لا يجوز -كما قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله- أن يُذكر ذلك في تفسير القرآن، ويُجعل قولاً أو رواية في معنى الآيات، أو في تعيين ما لم يُعين فيها، أو في تفصيل ما أجمل فيها، لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يُوهِمُ أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مبين لمعنى قول الله سبحانه، ومفصِّلٌ لما أجمل فيه، وحاشا لله تعالى ولكتابه من ذلك، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أَذِنَ بالتحدث عنهم أمرنا أن لا نصدقهم ولا نكذِّبهم، فأي تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها بكتاب الله، ونضعها منه موضعَ التفسير أو البيان؟! اللهمَّ غفراً. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/760، وأحمد 2/202، 214، والبخاري (3461) في الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، والترمذي (2669) في العلم: باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" بتحقيقنا (133) و (134) و (398) ، والطبراني في "الصغير" (462) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (662) ، وأبو نعيم في "الحلية" 6/78، والبيهقي في "الآداب" (1190) ، والبغوي (113) من طرق عن الأوزاعي، به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا قوله صلى الله عليه وسلم: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»

وَالْمُرَادُ مِنْهُ غَيْرُهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا هُمْ، إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا نَزَّهَ أَقْدَارَ الصَّحَابَةِ عَنْ أَنْ يُتَوَهَّمَ عَلَيْهِمُ الْكَذِبُ، وَإِنَّمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا، لِأَنْ يَعْتَبِرَ مَنْ بَعْدَهُمْ، فَيَعُوا السُّنَنَ وَيَرْوُوهَا عَلَى سُنَنِهَا حَذَرَ إِيجَابِ النَّارِ لِلْكَاذِبِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» . [1: 10] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ» 6257 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ نَمْلَةَ بْنَ أَبِي نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيَّ، حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا نَمْلَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ: هَلْ تَكَلَّمَ هَذِهِ الْجِنَازَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُ أَعْلَمُ» ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهَا تَتَكَلَّمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقَالُوا: آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، فَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُمْ، وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُمْ» وَقَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، لَقَدْ أُوتُوا عِلْمًا» (1) . [1: 10]

_ (1) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نملة، فقد روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات". يونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه دون قوله: "قاتل الله اليهود ... " أحمد 4/136، والطبراني في "الكبير" 22/ (878) ، والبيهقي 2/10 من طريقين عن يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه كذلك، أي: دون قوله: "قاتل الله اليهود ... " عبد الرزاق =

ذكر الأمة التي فقدت في بني إسرائيل التي لا يدرى ما فعلت

ذِكْرُ الْأُمَّةِ الَّتِي فُقِدَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّتِي لَا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ 6258 - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ، بِوَاسِطٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فُقِدَتْ لَا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ، وَلَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَأْرَ، أَلَا تَرَاهَا إِذَا وَجَدْتَ أَلْبَانَ الْإِبِلِ، لَمْ تَشْرَبْهُ، وَإِذَا وَجَدْتَ أَلْبَانَ الْغَنَمِ شَرِبَتْهُ» ؟ (1) [3: 6]

_ = (20059) ، وأحمد 4/136، وأبو داود (3644) في العلم: باب في رواية حديث أهل الكتاب، والفسويّ في "المعرفة والتاريخ" 1/380، والطبراني 22/ (874) و (875) و (876) و (877) و (879) ، وابن الأثير في "أُسد الغابة" 6/315، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة أبي نملة، من طرق عن الزهري، به. وللقسم الأوّل من الحديث شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (4485) و (7362) و (7542) قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، ويفسِّرونها بالعربية لأهل الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تصدِّقوا أهل الكتاب ولا تكذِّبوهم، وقولوا: "آمنَّا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم". (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير وهب بن بقية، فمن رجال مسلم. خالد الأوّل: هو ابن عبد الله الطَّحان، والثاني: هو ابن مهران الحذاء. وأخرجه أحمد 2/234، والبخاري (3305) في بدء الخلق: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومسلم (2997) في الزهد: باب الفأر وأنَّه مَسْخ، وأبو يعلى (6031) ، والبغوي (3271) من طريقين عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد. وعندهم زيادة: قال أبو هريرة: فحدث بهذا =

ذكر الإباحة للمرء أن يتحدث بأسباب الجاهلية، وأيامها

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَحَدَّثَ بِأَسْبَابِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَيَّامِهَا 6259 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَكَانُوا يَجْلِسُونَ، فَيَتَحَدَّثُونَ، وَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (1) . [4: 50]

_ = الحديث كعباً، فقال: أَنْتَ سمعتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ فقلت: أفأنزلْت عَلَيَّ التورَاة؟! وأخرجه أحمد 2/497، ومسلم (2997) (62) من طريقين عن ابن سيرين، به. وأخرج أبو يعلى (6060) و (6061) ، والطبراني في "الصغير" (867) من طرق عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رفعه: "الفأرة مسخ، وعلامة ذلك ... ". قال النووي في "شرح مسلم" 18/124: معنى هذا أن لحوم الإبل وألبانها حُرِّمت على بني إسرائيل دون لحوم الغنم وألبانها، فدل بامتناع الفأرة من لبن الإبل دون الغنم على أنها مسخ من بني إسرائيل. قلت: هذا قاله - صلى الله عليه وسلم - اجتهاداً منه غير جازم به، ثم أعلمه الوحي بحقيقة الأمر في ذلك، فجزم بأن الممسوخ لا نسل له، كما في حديث ابن مسعود المخرج في "صحيح مسلم" (2663) رفعه: "إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقباً، وقد كانت القِرَدَةُ والخنازير قبل ذلك". وانظر (5266) . (1) حديث صحيح على شرط الصحيح. وهو في "الجعديات" (2755) . وانظر الحديث المتقدم برقم (2020) و (2021) و (5781) .

ذكر الإخبار عن أول من سيب السوائب في الجاهلية

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ أَوَّلِ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ 6260 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُفْيَانَ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُ سَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَةً فِي النَّارِ، وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ» . قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: «السَّائِبَةُ الَّتِي كَانَتْ تُسَيَّبُ، فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ (1) . وَالْبَحِيرَةُ: الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ (2) ، فَلَا يَحْتَلِبُهَا أَحَدٌ.

_ (1) قال أبو عبيدة: كانت السائبة من جميع الأنعام، وتكون من النذور للأصنام، فتسيب، فلا تحبس عن مرعى، ولا عن ماء ولا يركبها أحد، قال: وقيل: السائبة لا تكون إلاَّ من الإبل، كان الرجل ينذر: إن برىء من مرضه، أو قَدِمَ من سفرِهِ ليسيبن بعيراً. (2) وهي الأصنامُ، والبحيرة فعيلة بمعنى مفعولة، والبحر: شقُّ الأذن، كان ذلك علامة لها. قال أبو عبيدة: جعلها قومٌ من الشاة خاصة إذا ولدت خمسة أبطن، بَحَرُوا أُذُنَها، أي: شقُّوها، وتركت فلا يمسّها أحد، وقال آخرون: بل البحيرة: الناقة كذلك، وخَلَّوْا عنها، فلم تُركبُ ولم يقربْها الفحل. قال أبو عبيدة: كانوا يُحرمون وبرها وظهرَها ولحمها ولبنها على النساء، ويُحلون ذلك للرجال، وما ولدت من ذكر أو أنثى، فهو بمنزلتها، وإن ماتت البحيرة اشترك الرجالُ والنساءُ في أكل لحمها.

وَالْوَصِيلَةُ: النَّاقَةُ الْبِكْرُ تُبَكِّرُ فِي أَوَّلِ نِتَاجِ الْإِبِلِ بِأُنْثَى، ثُمَّ تُثَنِّي بِأُنْثَى، فَكَانُوا يُسَيِّبُونَهَا (1) لِلطَّوَاغِيتِ، وَيَدْعُونَهَا الْوَصِيلَةَ، أَنْ وَصَلَتْ إِحْدَهُمَا بِالْأُخْرَى (2) . وَالْحَامُ: فَحْلُ الْإِبِلِ يَضْرِبُ الْعَشْرَ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِذَا قَضَى ضِرَابَهُ جَدَعُوهُ لِلطَّوَاغِيتِ، وَأَعْفَوْهُ مِنَ الْحَمْلِ، فَلَمْ يَحْمِلُوا عَلَيْهِ شَيْئًا، وَسَمَّوْهُ الْحَامَ» (3) . [3: 6]

_ (1) تحرفت في الأصل، و "التقاسيم" إلى: "ويسمونها". (2) قال أبو عبيدة: كانت السائبة مهما ولدته، فهو بمنزلة أمها إلى ستّة أولاد، فإن ولدت السابع أُنثيين، تركتا فلم تُذبحا، وان ولدت ذكراً، ذبح وأكله الرجال دون النساء، وكذا إذا ولدت ذكرين، وان أتأمت بذكر وأنثى سمَّوا الذكر وصيلةً، فلا يذبح لأجل أخته، وهذا كله إن لم تلد ميتاً، فإن وَلدت بعد البطن السابع ميتاً، أكلهُ النساءُ دون الرجال. انظر "مجاز القرآن" 1/177-181. (3) إسناده صحيح. أحمد بن سفيان النسائي روى له النسائي ووثقه هو وسلمة بن القاسم، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/28 وقال: كان ممن جمع وصنف، واستقام في أمر الحديث إلى أن مات، ومن فوقه من رجال الشيخين. ابن بكير: هو يحيى بن عبد الله بن بكير، وابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. وأخرجه أحمد 2/366، وابن أبي عاصم في "الأوائل" (44) ، والطبري في "جامع البيان" (12819) و (12844) ، والطبراني في "الأوائل" (19) ، والبيهقي في "السنن" 10/9-10 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن مردويه كما في "الفتح" 8/285 من طريق خالد بن حميد المهدي، عن يزيد بن الهاد، به. =

ذكر إباحة ترك القصص، ولا سيما من لا يحسن العلم

ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الْقَصَصِ، وَلَا سِيَّمَا مَنْ لَا يُحْسِنُ الْعِلْمَ 6261 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَمْ يُقَصَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَبِي بَكْرٍ، وَلَا عُمَرَ، وَلَا عُثْمَانَ، إِنَّمَا كَانَ الْقَصَصُ زَمَنَ الْفِتْنَةِ» (1) . [4: 19]

_ = وعلقه البخاري بإثر الحديث (4623) ، فقال: ورواه ابن الهاد عن الزهري ... وأخرجه البخاري (3521) في المناقب: باب قصَّة خزاعة، و (4623) في تفسير سورة المائدة: باب {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام} ، وأحمد 2/275، ومسلم (2856) (51) في الجنة: باب النار يدخلها الجبَّارون والجنة يدخلها الضعفاء، والطبري (12840) ، والبغوي في "معالم التنزيل" 2/71 من طرق عن الزهري، به. وانظر الحديث الآتي برقم (7490) . والقصب: هو المعى، وجمعها أقصاب. قلت: وعمرو بن عامر الخزاعي: هو أحد رؤساء خزاعة الذين وَلُوا البيت بَعْدَ جرهم، وكان أوّلَ مَنْ غَيَّرَ دين ابراهيم الخليل، فأدخلَ الأصنام إلى الحجاز، ودعا الرعاء من الأس الى عبادتها، والتقرب بها، وشرع لهم هذه الشرائعَ الجاهلية في الأنعام وغيرها. (1) إسناده صحيح. محمد بن عبد الملك بن زنجويه ثقة روى له أصحاب السنن الأربعة، ومن فوقه ثقات على شرطهما. =

ذكر البيان بأن بطون قريش كلها هم قرابة المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بُطُونَ قُرَيْشٍ كُلَّهَا هُمْ قَرَابَةُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6262 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} [الشورى: 23] فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: قُرْبَى مُحَمَّدٍ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَجِلْتَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ (1) مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ فَقَالَ: «إِلَّا أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ» (2) . [3: 66]

_ = وأخرجه ابن أبي شيبة 8/745-746 عن معاوية بن هشام، عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً 8/749 عن عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبيد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، به. وأخرجه ابن ماجة (3754) في الأدب: باب القصص، عن عليّ بن محمد، حدثنا وكيع، عن العمري، عن نافع بنحوه. وقال البوصيري في "الزوائد" 2/233: هذا الإسناد فيه العمري، وهو ضعيف، واسمُهُ عبد الله بن عمر. وذكره السيوطي في "تحذير الخواص" ص 245، ونسبه لابن أبي شيبة والمروزي. (1) في الأصل "بطناً"، والتصويب من " التقاسيم " 3/لوحة 277. (2) إسناده صحيح على شرط البخاري. مسدد من رجال البخاري، ومن فوقه من رجالهما. =

ذكر البيان بأن الناس في الخير والشر يكونون تبعا لقريش

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّاسَ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ يَكُونُونَ تَبَعًا لِقُرَيْشٍ 6263 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ» (1) . [3: 9]

_ = وأخرجه البخاري (3497) في المناقب: باب قول الله تعالى: {يَا أيُّها النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وأنثى ... } عن مسدد بن مُسرهد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/229 عن يحيى القطّان، به. وأخرجه أحمد 1/229، و 286، والبخاري (4818) في تفسير سورة الشورى: باب {إلا المودة في القربى} ، والترمذي (3251) في التفسير: باب ومن سورة الشورى، والنسائي في التفسير من الكبرى كما في "التحفة" 5/18، والطبري في "جامع البيان" 25/13، والبغوي في "معالم التنزيل" 4/124-125 من طرق عن شعبة، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 7/345-346، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن مردويه. (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان، واسمه طلحة بن نافع، فمن رجال مسلم، وهو صدوق، وقد توبع. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/167. وأخرجه أحمد 3/379، وابن أبي عاصم في "السنة" (1510) عن وكيع، بهذا الإسناد. =

ذكر وصف اتباع الناس لقريش في الخير والشر

ذِكْرُ وَصْفِ اتِّبَاعِ النَّاسِ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ 6264 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ وَدِيعَةَ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْأَنْصَارُ أَعِفَّةٌ صُبُرٌ، وَإِنَّ النَّاسَ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الْأَمْرِ: مُؤْمِنُهُمْ تَبَعُ مُؤْمِنِهِمْ، وَفَاجِرُهُمْ تَبَعُ فَاجِرِهِمْ» (1) . [3: 9]

_ = وأخرجه أحمد 3/331، والبغوي (3847) من طريقين عن سفيان، عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد 3/383، ومسلم (1819) في الإمارة: باب الناس تبع لقريش، والبيهقي 8/141 عن روح بن القاسم، حدثنا ابن جريج، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله ... فذكره. قال المناوي في "فيض القدير".: المراد بالناس بعضهم وهو سائر العرب من غير قريش، نقله عن ابن حجر. وقوله: في "الخير والشر": أي في الإسلام والجاهلية، لأنهم كانوا في الجاهلية متبوعين في كفرهم، لكون أمر الكعبة في يدهم، فكذا هم متبوعون في الإسلام، أو أن السابق بالإسلام كان من قريش، فكذا في الكفر، لأنهم أوّل من ردَّ دعوته، وكفر به، وأعرض عن الآيات والنذر، فكانوا قدوة في الحالين. (1) حديث صحيح، حرملة بن يحيى من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين غير يزيد بن وديعة الأنصاري، فقد ذكره المؤلف في "الثقات" 5/537، وترجم له ابن أبي حاتم 8/293، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ثم هو متابع. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه ابن أبي شيبة 12/168، وأحمد 2/161، وابن أبي عاصم في "السنَّة" (1511) ، والبغوي (3845) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة. وأخرجه دون قوله: "الأنصار أعفة صبر" الحميدي (1044) ، والطيالسي (2380) ، وأحمد 2/242-243، والبخاري (3495) في المناقب: باب قول الله تعالى: {يا أيُّها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى ... } ، ومسلم (1818) في الإمارة: باب الناس تبع لقريش، والبيهقي 8/141، والبغوي (3844) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج. وأخرجه همام في "صحيفته" (129) ، وعنه عبد الرزاق (19895) ، وعن عبد الرزاق أحمد 2/319، ومسلم (1818) ، والبغوي (3846) . وأخرجه أحمد 2/395 من طريق خلاس، و 433 من طريق نافع بن جبير، خمستهم عن أبي هريرة. وأخرج عبد الرزاق (19894) عن معمر، عن الزهري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الأنصار أعفة صبر، والناس تبع لقريش ... " فذكره مرسلاً. وأخرج أحمد 3/150، والترمذي (3903) في المناقب: باب فضل الأنصار وقريش من طريقين عن محمد بن ثابت البناني، عن أبيه، عن أنس بن مالك، عن أبي طلحة، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَقرىء قومَك السلامَ، فإنهم ما علمت أعفة صبر" لفظ الترمذي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأخرج ابن أبي شيبة 12/160 عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ذكر الأنصار، قال: "أعفة صبر". وقوله: "إن الناس تبع لقريش في هذا الأمر" يعني في الإمارة، قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث 12/199-200: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الناس =

ذكر إعطاء الله جل وعلا للقرشي من الرأي مثل ما يعطى غير القرشي منه على الضعف

ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْقُرَشِيِّ مِنَ الرَّأْيِ مِثْلَ مَا يُعْطَى غَيْرُ الْقُرَشِيِّ مِنْهُ عَلَى الضَّعْفِ 6265 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَزْهَرِ، أَوْ زَاهِرٍ، الشَّكُّ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، وَالصَّوَابُ هُوَ الْأَزْهَرُ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِلْقُرَشِيِّ قُوَّةُ الرَّجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ» . فَسَأَلَ سَائِلٌ ابْنَ شِهَابٍ: مَا يَعْنِي بِذَلِكَ؟

_ = تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم"، وفي رواية: "الناس تبع لقريش في الخير والشر"، وفي رواية: "لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بقي من الناس اثنان"، وفي رواية: "ما بقي منهم اثنان" هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدُها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماعُ في زمن الصحابة، فكذلك بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع، أو عرض بخلاف من غيرهم، فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة، قال القاضي: اشتراط كونه قرشياً هو مذهب العلماء كافة، وقد احتج به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد، وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا، وكذلك بعدهم في جميع الأعصار. قلت: روى البخاري في "صحيحه" (7139) من حديث معاوية رفعه: "إنّ هذا الأمر في قريش لا يُعاديهم أحد إلاَّ أكبّه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين"، فهذا القيد "ما أقاموا الدين" شرط لبقاء هذا الأمر فيهم، وعدم خروجه عنهم كما في "الفتح" 13/117.

ذكر البيان بأن ولاية أمر المسلمين يكون في قريش إلى قيام الساعة

قَالَ: نُبْلُ الرَّأْيِ» (1) . [3: 9] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وِلَايَةَ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ يَكُونَ فِي قُرَيْشٍ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ 6266 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ فِي النَّاسِ اثْنَانِ» . قَالَ عَاصِمٌ: وَحَرَّكَ أُصْبُعَيْهِ (2) . [3: 9]

_ (1) إسناده صحيح، عبد الرحمن بن الأزهر روى له أبو داود والنسائي، وهو صحابي صغير، وباقي رجاله رجال الشيخين غير طلحة بن عبد الله بن عوف، فمن رجال البخاري. ابن أبي ذئب: اسمه محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1490) ، وأبو نعيم في "الحلية" 9/64 من طريقين عن أحمد بن عبد الله بن يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/81 و 83، والطيالسي (951) ، وابن أبي شيبة 12/168، وابن أبي عاصم في "السنَّة" (1508) ، وأبو يعلى 346/2، والطبراني (1490) ، وأبو نعيم 9/64، والحاكم 4/72، والبيهقي 1/386، والبغوي (3850) ، والخطيب في "تاريخه" 3/166 من طرق عن ابن أبي ذئب به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مصنف" ابن أبي شيبة 12/171. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنَّة" (1122) عن ابن أبي شيبة، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن نساء قريش من خير نساء ركبت الرواحل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نِسَاءَ قُرَيْشٍ مِنْ خَيْرِ نِسَاءٍ رَكِبَتِ الرَّوَاحِلَ 6267 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ، أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ: «وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ» (1) . [3: 9]

_ وأخرجه أحمد 2/29، وأبو يعلى (5589) عن معاذ بن معاذ، به. وأخرجه أحمد 2/93 و 128، والطيالسي (1956) ، والبخاري (2195) في المناقب: باب مناقب قريش، و (7140) فى الأحكام: باب الأمراء من قريش، ومسلم (1820) في أول كتاب الإمارة، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2195) ، والبيهقي في "السنن" 8/141، وفي "دلائل النبوَّة" 6/520-521، وأبو محمد البغوي في "شرح السنَّة" (3848) من طرق عن عاصم بن محمد، به. وسيأتي برقم (6655) . (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. حرملة بن يحيى من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه مسلم (2527) (201) في فضائل الصحابة: باب من فضائل نساء قريش، وابن حجر في "تغليق التعليق" 4/35 عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وعلَّقه البخاري (3434) في الأنبياء: باب {إذ قالت الملائكة يا مريم ... } قال: وقال ابن وهب: أخبرني يونس، به. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وقال بإثره: تابعه ابن أخي الزهري وإسحاق الكلبي عن الزهري. قلت: أمّا متابعة ابن أخي الزهري، فوصلها ابن عدي في "الكامل" من طريق الدراوردي حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم بن أحمد الزهري عن عمِّه به، وأمَّا متابعة إسحاق الكلبي، فوصلها الزهري في "الزهريات" عن يحيى بن صالح الوحاظي حدثنا إسحاق، به. انظر "تغليق التعليق" 4/35-36. وأخرجه عبد الرزاق (20604) ، والحميدي (1047) ، وأحمد 2/269 و 393 و 449 و 502، والبخاري (5082) في النكاح: باب إلى من ينكح وأي النساء خير، و (5365) في النفقات: باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة، ومسلم (2527) ، والبيهقي 7/293، والبغوي (3965) من طرق عن أبي هريرة. وهو في "صحيفة همام" برقم (130) . وأخرج ابن أبي شيبة 12/174، وعنه ابن أبي عاصم في "السنة" (1533) عن يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خير نساءٍ ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على بعل في ذات يده، ولو علمت أن مريم بنت عمران ركبت بعيراً لما فضلت عليها أحداً". وانظر ما بعده. وقوله: "نساء قريش خير نساء" وفي رواية البخاري، وإحدى روايات مسلم "صالح نساء قريش" فتقيد الرواية المطلقة هنا بها، فالمحكومُ له بالخيرية إنّما هو صالح نساء قريش لا غيرهنّ، قال القرطبي: ويعني بالصلاح هنا صلاح الدين وصلاح المخالطة للزوج وغيره كما دلّ عليه قوله "أحناه وأرعاه". "طرح التثريب" 7/14. وقوله: "وأرعاه على زوج في ذات يده" أي: أحفظ له وأصون له في ماله وما يضاف إليه، والمراد حفظها مال الزوج، وحسن تدبيره في النفقة وغيرها، وصيانته عن أسباب التلف، وترك التبذير والإنفاق. قال الحافظ في "الفتح": وجاء الضمير في "أحناه" مذكراً وكان =

ذكر السبب الذي من أجله قال صلى الله عليه وسلم هذا القول

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَوْلَ 6268 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ وَلِي عِيَالٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدِهِ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ» (1) . [3: 9] ذِكْرُ إِهَانَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنْ أَهَانَ غَيْرَ الْفَاسِقِ مِنْ قُرَيْشٍ 6269 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

_ = القياس " أحناهن " وكأنه ذكر باعتبار اللفظ والجنس أو الشخص أو الإنسان، وجاء نحو ذلك في حديث أنس: كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وأحسنه خلقاً. بالإفراد في الثاني، وحديث ابن عباس في قول أبي سفيان: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة، بالإفراد في الثاني أيضاً، قال أبو حاتم السجستاني: لا يكادون يتكلَّمون به إلاَّ مفرداً. قلت: وفي الحديث فضل الحنو على الأولاد والشفقة عليهم، وحسن تربيتهم. وفيه مراعاة حق الزوج في ماله وحفظه والأمانة فيه، وفيه الحث على نكاح الشريفات ذوات النسب. (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مصنف عبد الرزاق" (20603) وعنه أخرجه أحمد 2/269 و 275، ومسلم (2527) (201) في فضائل الصحابة: باب من فضائل نساء قريش.

إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي مُحَمَّدَ بْنَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّيَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ مُوسَى، يَقُولُ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: قَالَ لِي أَبِي عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: أَيْ بُنَيَّ إِنْ وُلِّيتَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَكْرِمْ قُرَيْشًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَهَانَ قُرَيْشًا أَهَانَهُ اللَّهُ» (1) . [2: 109]

_ (1) محمد بن حفص بن عمر، وعمّهُ عبيد الله بن عمر بن موسى لم يوثقهما غير المؤلف 9/71 و 6/115، وقد لين الثاني الذهبي فى "الميزان" 3/14، وقال العقيلي: لا يُتابع على حديثه، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 1/64 وفيه قصة، والبزار (2781) ، والعقيلي في "الضعفاء" 3/124، والحاكم 4/74 من طريق عبيد الله بن محمد بن حفص، بهذا الإسناد. وقال البزار: لا نعلم يُروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلاَّ بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/27، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى في "الكبير" باختصار، والبزار بنحوه، ورجالهم ثقات! وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقَّاص عند أحمد 1/171 و 183، وابن أبي شيبة 12/171، والبخاري في "التاريخ الكبير" 8/376، والتِّرمذي (3905) ، والطبراني في "الكبير" (327) ، والحاكم 4/174، والبغوي (3849) . وفيه محمد بن العلاء بن أبي سفيان الثقفي وشيخه يوسف بن الحكم الثقفي لم يوثقهما غير المؤلف. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وأخرجه عبد الرزاق (19904) عن معمر، عن الزهري، عن عمر بن سعد بن أبي وقَّاص، عن أبيه. =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أبا طالب كان مسلما

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ كَانَ مُسْلِمًا 6270 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَالِبٍ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ: «قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْفَعْ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِيَ قُرَيْشٌ لَأَقْرَرْتُ عَيْنَيْكَ بِهَا، فَنَزَلَتْ: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} [القصص: 56] (1) . [3: 64]

_ = وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمر بن سعد، وهو صدوق. وآخر من حديث أنس رواه الطبراني (753) في "الكبير"، "والأوسط"، والبزار (2782) ، قال في "المجمع" 10/27: فيه محمد بن سليم أبو هلال، وقد وثقه جماعة وفيه ضعف، وبقية رجالهما رجال الصحيح. (1) حديث صحيح، الحارث بن سريج وإن كان فيه كلامٌ قد تُوبِعَ، ومن فوقه من رجال الشيخين غير يزيد بن كيسان، فمن رجال مسلم. أبو حازم الأشجعي: اسمه سلمان. وأخرجه مسلم (25) (41) في الإيمان: باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع، وابن منده في "الإيمان" (39) من طرق عن مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه أَحمد 2/434 و 441، ومسلم (25) (42) ، والترمذي (3188) في التفسير: باب ومن سورة القصص، والطبري في "جامع البيان" 20/92، وابن منده (38) ، والواحدي في "أسباب النزول" ص 228، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/344 و 344-345، والبغوي في "معالم التنزيل" 2/331 من طرق عن يزيد بن كيسان، به. وانظر حديث المسيب بن حزم المتقدم برقم (984) .

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أبا طالب كان مسلما

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ كَانَ مُسْلِمًا 6271 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ خَبَّابٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ، فَقَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ تُصِيبَهُ شَفَاعَتِي فَتَجْعَلَهُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ تَبْلُغُ كَعْبَيْهِ، يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ» (1) . [3: 66]

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله. وأخرجه أحمد 3/55، عن هارون بن معروف، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/9 و 50، والبخاري (3885) في مناقب الأنصار: باب ذكر قصة أبي طالب، و (6564) في الرقاق: باب صفة الجنَّة والنار، ومسلم (210) في الإيمان: باب شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه، وابن منده في "الإيمان" (968) ، والبيهقي في "الدلائل" 2/347 من طرق عن يزيد ابن الهاد، به. الضحضاح: هو الماء القليل، أو ما يبلغ الكعبين منه. قال الحافظ في "الفتح" 7/196: في الحديث جواز زيارة القريب المشرك وعيادته، وأن التوبة مقبولة ولو في شدة مرض الموت حتى يصل إلى المعاينة فلا يقبل، لقوله تعالى: {فلم يَكُ ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا} ، وأن الكافر إذا شهد شهادة الحق نجا من العذاب لأن الإسلام يجبُّ ما قبله، وأن عذاب الكفار متفاوت، والنفع الذي حصل لأبي طالب من خصائصه ببركه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه قبل أن يوحى إليه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ 6272 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ (1) إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا هَمَمْتُ بِقَبِيحٍ مِمَّا يَهُمُّ بِهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ كِلْتَاهُمَا عَصَمَنِي اللَّهُ مِنْهُمَا. قُلْتُ لَيْلَةً لِفَتًى كَانَ مَعِي مِنْ قُرَيْشٍ بِأَعْلَى مَكَّةَ فِي غَنَمٍ لِأَهْلِنَا نَرْعَاهَا: أَبْصِرْ لِي غَنَمِي حَتَّى أَسْمُرَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِمَكَّةَ كَمَا يَسْمُرُ الْفِتْيَانُ. قَالَ: نَعَمْ، فَخَرَجْتُ، فَلَمَّا جِئْتُ أَدْنَى دَارٍ مِنْ دُورِ مَكَّةَ سَمِعْتُ غِنَاءً، وَصَوْتَ دُفُوفٍ، وَمَزَامِيرَ (2) ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: فُلَانٌ تَزَوَّجَ فُلَانَةَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَهَوْتُ بِذَلِكَ الْغِنَاءِ، وَبِذَلِكَ الصَّوْتِ حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي، فَنِمْتُ فَمَا أَيْقَظَنِي إِلَّا مَسُّ الشَّمْسِ، فَرَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي، فَقَالَ: مَا فَعَلْتَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، ثُمَّ فَعَلْتُ لَيْلَةً أُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، فَخَرَجْتُ، فَسَمِعْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقِيلَ لِي: مِثْلُ مَا قِيلَ لِي، فَسَمِعْتُ كَمَا سَمِعْتُ، حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي، فَمَا أَيْقَظَنِي إِلَّا مَسُّ الشَّمْسِ، ثُمَّ

_ (1) تحرفت في الأصل إلى: "أبي"، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 265. (2) تحرفت في الأصل إلى "مسامير"، والتصحيح من "التقاسيم".

رَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي، فَقَالَ لِي: مَا فَعَلْتَ؟ فَقُلْتُ: مَا فَعَلْتُ شَيْئًا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَوَاللَّهِ، مَا هَمَمْتُ بَعْدَهُمَا بِسُوءٍ مِمَّا يَعْمَلُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، حَتَّى أَكْرَمَنِي اللَّهُ بِنُبُوَّتِهِ» (1) . [3: 1]

_ (1) إسناده حسن، محمد بن إسحاق روى له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مخرمة فقد روى عنه جمعِ، وذكره المؤلف في "الثقات" 7/380 وله ترجمة عند ابن أبي حاتم 7/303، والبخاري في "التاريخ الكبير" 9/130، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكر صاحب "الكمال" أن الشيخين أخرجا حديثه، وقال المزي فيما نقله عنه الإمام الذهبي والحافظ ابن حجر: لم أقف على رواية أحد منهما. قلت: ولم يرد له ذكر في كتاب "رجال مسلم" لابن منجويه، ولا في "الجمع بين رجال الصحيحين" لابن طاهر، ولا في "رجال البخاري" للكلاباذي. وأخرجه أبو نعيم في "دلائل النبوَّة" (128) من طريق إسحاق بن راهويه، عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 4/245، وعنه البيهقي في "الدلائل" 2/33 من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، به. وعلقه البخاري في "تاريخه" 1/130 باختصار، فقال: قال لي شهاب: حدثنا بكر بن سليمان، عن ابن إسحاق به، ووصله البزار (2403) حدثنا موسى بن عبد الله أبو طلحة الخزاعي، حدثنا بكر بن سليمان، عن ابن إسحاق. وذكره الهيثمي في " المجمع " 8/226، وقال: رواه البزار، ورجاله ثقات. وأورده السيوطي في "الخصائص" 1/88-89، ونقل عن ابن حجر قوله: إسناده حسن متصل، ورجاله ثقات.

ذكر إحصاء المصطفى صلى الله عليه وسلم من كان تلفظ بالإسلام في أول الإسلام

ذِكْرُ إِحْصَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ تَلَفَّظَ بِالْإِسْلَامِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ 6273 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَحْصُوا كُلَّ مَنْ كَانَ تَلَفَّظَ بِالْإِسْلَامِ» ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَخَافُ وَنَحْنُ بَيْنَ السِّتِّ مِائَةٍ إِلَى السَّبْعِ مِائَةٍ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ تُبْتَلَونَ» ، قَالَ: فَابْتُلِيَنَا حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا لَا يُصَلِّي إِلَّا سِرًّا (1) . [5: 45]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش هو: سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة. وأخرجه ابن أبي شيبة 15/69، وأحمد 5/384، ومسلم (149) في الإيمان: باب الاستسرار بالإيمان للخائف، والنسائي في " الكبرى " كما في "التحفة" 3/38، وابن ماجه (4029) في الفتن: باب الصبر على البلاء، وأبو عوانة 1/102، وابن منده في "الإيمان" (453) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (3060) في الجهاد: باب كتابة الإمام الناس، وابن منده (452) ، والبيهقي 6/363، والبغوي (2744) من طريقين عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن شقيق، عن حذيفة مرفوعاً بلفظ: "اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس"، فكتبنا له ألفاً وخمس مئة رجل، فقلنا: نخاف ونحن ألف وخمس مئة؟.. وأخرجه البخاري بإثره، قال: حدثنا عبدان، عن أبى حمزة، عن الأعمش فوجدناهم خمس مئة.

ذكر وصف بيعة الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة بمنى

ذِكْرُ وَصَفِ بَيْعَةِ الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ بِمِنًى 6274 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ سَبْعَ سِنِينَ، يَتَتَبَّعُ

_ قلت: خالف أبو حمزة الثوريّ عن الأعمش في هذا الحديث، فقال: خمس مئة، ولم يذكر الألف، وكذلك خالف أبو معاوية الثوريَّ أيضاً عن الأعمش في العدة، فقال: ما بين ست مئة إلى سبع مئة، قال الحافظ: وكأن رواية الثوري رجحت عند البخاري، فلذلك اعتمدها لكونه أحفظهم مطلقاً، وزاد عليهم، وزيادة الثقة الحافظ مقدمة، وأبو معاوية وإن كان أحفظ أصحاب الأعمش بخصوصه، ولكنه لم يجزم بالعدد. وقد سلك الداوودي طريقة الجمع، فقال: لعلهم كتبوا مرَّاتٍ في مواطن. وجمع بعضهم بأن المراد بالألف وخمس مئة جميع من أسلم من رجل وامرأة وعبد وصبي، وبما بين الست مئة إلى السبع مئة الرجال خاصة، وبالخمس مئة المقاتلة خاصة. وجمع بعضهم بأن المراد بالخمس مئة المقاتلة من أهل المدينة خاصة، وما بين الست مئة الى السبع مئة هم ومَنْ ليس بمقاتل، وبالألف وخمس مئة هم ومَنْ حولهم من أهل القرى والبوادي. قال الحافظ: ويخدش في وجوه هذه الاحتمالات كلها اتحادُ مخرج الحديث، ومداره على الأعمش بسنده واختلاف أصحابه عليه في العدد المذكور. والله أعلم. وقولى: "أحصوا"، الإِحصاء: العد والحفظ، وأحصى الشيء: أحاط به، وهو أعم من الكتابة، وقد يفسر "أحصوا" باكتبوا.

النَّاسَ فِي مَنَازِلِهِمْ بِعُكَاظَ وَمَجَنَّةَ وَالْمَوَاسِمِ بِمِنًى، يَقُولُ: «مَنْ يُؤْوِينِي وَيَنْصُرَنِي حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَاتِ رَبِّي؟» ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لِيَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ أَوْ مِنْ مِصْرَ فَيَأْتِيهُ قَوْمُهُ، فَيَقُولُونَ: احْذَرْ غُلَامَ قُرَيْشٍ، لَا يَفْتِنُكَ، وَيَمْشِي بَيْنَ رِحَالِهِمْ وَهُمْ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، حَتَّى بَعَثَنَا اللَّهُ مِنْ يَثْرِبَ، فَآوَيْنَاهُ وَصَدَّقْنَاهُ، فَيَخْرُجُ الرَّجُلُ مِنَّا وَيُؤْمِنُ بِهِ وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ إِلَّا فِيهَا رَهْطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ، ثُمَّ إِنَّا اجْتَمَعْنَا، فَقُلْنَا: حَتَّى مَتَى نَتْرُكُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْرَدُ فِي جِبَالِ مَكَّةَ وَيَخَافُ؟ ‍، فَرَحَلَ إِلَيْهِ مِنَّا سَبْعُونَ رَجُلًا، حَتَّى قَدِمُوا عَلَيْهِ فِي الْمَوْسِمِ فَوَاعَدْنَاهُ بَيْعَةَ الْعَقَبَةِ، فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَهَا مِنْ رَجُلٍ وَرَجُلَيْنِ، حَتَّى تَوَافَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: «تُبَايعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَالنَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَنْ يَقُولَهَا لَا يُبَالِي فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِيَ، وَتَمْنَعُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ، وَلَكُمُ الْجَنَّةُ» ، فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ وَهُوَ مِنْ أَصْغَرِهِمْ، فَقَالَ: رُوَيْدًا يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، فَإِنَّا لَمْ نَضْرِبْ أَكْبَادَ الْإِبِلِ إِلَّا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّ إِخْرَاجَهُ الْيَوْمَ مُنَازَعَةُ الْعَرَبِ كَافَّةً، وَقَتْلُ خِيَارِكُمْ، وَأَنْ تَعَضَّكُمُ السُّيُوفُ، فَإِمَّا أَنْ تَصْبِرُوا عَلَى ذَلِكَ وَأَجْرُكُمْ عَلَى اللَّهِ، وَإِمَّا أَنْتُمْ تَخَافُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ جُبْنًا، فَبَيِّنُوا

ذَلِكَ فَهُوَ أَعْذَرُ لَكُمْ، فَقَالُوا: أَمِطْ عَنَّا فَوَاللَّهِ لَا نَدَعُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ أَبَدًا، فَقُمْنَا إِلَيْهِ، فَبَايَعْنَاهُ، فَأَخَذَ عَلَيْنَا، وَشَرَطَ أَنْ يُعْطِيَنَا عَلَى ذَلِكَ الْجَنَّةَ (1) . [5: 45] ***

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابنُ خُثيم: هو عبد الله بن عثمان بن خُثيم، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم، وقد صرح بالتحديث عند البيهقي، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه أحمد 3/322-323، والبزار (1756) عن عبد الرزاق بهذا الإسناد. وقال البزار: قد رواه غير واحد عن ابن خُثيم، ولا نعلمه عن جابر إلاَّ بهذا الإسناد. وأخرجه البزار، والبيهقي في " الدلائل " 2/442-443، وفي " السنن " 9/9 من طريقين عن ابنِ خُثيم، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" 6/46، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح. وسيأتي برقم (7012) . ومجنة وعكاظ: سوقان من أسواق العرب في الجاهلية. قال الواقدي: عكاظ بين نخلة والطائف، وذو المجاز خلف عرفة، ومَجَنَّة بمر الظهران، وهذه أسواق قريش والعرب، ولم يكن فيها أعظم من عكاظ، قالوا: كانت العرب تقيم بسوق عكاظ شهر شوال، ثم تنتقل إلى سوق مجنة فتقيم في عشرين يوماً من ذي القعدة، ثم تنتقل إلى سوق ذي المجاز، فتقيم فيه إلى أيَّام الحج.

2 - فَصْلٌ فِي هِجْرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَكَيْفِيَّةِ أَحْوَالِهِ فِيهَا 6275 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ (1) أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «رَأَيْتُ فِيَ الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضِ نَخْلٍ، فَذَهَبَ وَهْلِي أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ، يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِيَ رُؤْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَزْتُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَدَّدَ اللَّهُ مِنَ الْمَغْنَمِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ» (2) . [5: 46]

_ (1) تحرفت في الأصل إلى: " بن "، والتصويب من مصادر التخريج. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمود بن غيلان ثقة من رجال الشيخين، والحسن بن حماد: هو الضبي، روى له النسائي وهو ثقة، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وبُريد: هو ابن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. وأخرجه ابن ماجه (3921) في تعبير الرؤيا: باب تعبير الرؤيا، عن محمود بن غيلان، بهذا الإسناد. =

ذكر الإخبار عما أرى الله جل وعلا صفيه صلى الله عليه وسلم موضع هجرته في منامه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا أَرَى اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا صَفِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعَ هِجْرَتِهِ فِي مَنَامِهِ 6276 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ (1) أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «رَأَيْتُ فِيَ الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ، فَذَهَبَ وَهْلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ، وَهَجَرُ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِيَ رُؤْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهَزَزْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ (2) الْمُؤْمِنِينَ (3) » . [3: 66]

_ = وأخرجه الدارمي 2/129، ومسلم (2272) في الرؤيا: باب رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم -، من طريقين عن أبي أسامة، به. وانظر ما بعده. قوله: "ذهب وهلي": أي وهمي: قال في "الصحاح": وَهِلَ في الشيء وعن الشيء يُوْهَل وَهَلاً: إذا غلِط فِيه وسها، وَوَهَلْت إليْه بالفتح أَهِلُ وَهْلاً: إذا ذهب وَهْمُكَ إليه وأنت تريد غيره، مثل: وَهَمْتُ. (1) تحرفت في الأصل إلى: (بن) ، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 314 و"مسند" أبي يعلى. (2) في الأصل " إجماع "، والمثبت من "التقاسيم" 3/لوحة 314. (3) إسناده صححيح على شرط الشيخين، وهو في "مسند" أبي يعلى ورقة 240/2، وهو مكرر ما قبله. وأخرج البخاري (3622) في مناقب الأنصار: باب علامات النبوَّة في الإسلام، و (4081) في المغازي: باب من قتل من المسلمين يوم أُحُد، و (7035) في التعبير: باب إذا رأى بقراً تنحر، و (3041) باب: إذا هزَّ سيفاً =

ذكر وصف كيفية خروج المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة لما صعب الأمر على المسلمين بها

ذِكْرُ وَصْفِ كَيْفِيَّةِ خُرُوجِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ لَمَّا صَعُبَ الْأَمْرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِهَا 6277 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، لَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ رِضْوَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُهَاجِرًا قِبَلَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَلَقِيَهُ (1) ابْنُ الدَّغِنَةِ سَيِّدُ الْقَارَةِ (2) ، فَقَالَ: أَيْنَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ قَالَ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي فَأَسِيحُ فِي الْأَرْضِ، وَأَعْبُدُ رَبِّي، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ: إِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ، وَلَا يُخْرَجُ، إِنَّكَ تُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ،

_ = في المنام، ومسلم (2272) في الرؤيا: باب رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم -، والبغوي (3296) عن محمد بن العلاء بن كريب، بهذا الإِسناد. (1) في "مصنف عبد الرزاق" والرواية الآتية عند المصنف برقم (6868) : حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْك الغِماد لَقِيَهُ ابْنُ الدغنة ... وبرك الغماد: موضع بينه وبين مكَّة خمس ليال مما يلي ساحل البحر. (2) ابن الدغنة: قال في "الفتح" 7/233: بضم المهملة والمعجمة وتشديد النون عند أهل اللغة، وعند الرواة بفتح أوّله وكسر ثانيه وتخفيف النون. والدغنة هي أمّه، وقيل: أمُّ أبيه، وقيل: دابته. والقارة: هي قبيلة مشهورة من بني الهُون -بالضم والتخفيف- ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، وكانوا يضرب بهم المثل في قوة الرمي.

وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، وَأَنَا لَكَ جَارٌ، فَارْتَحَلَ (1) ابْنُ الدَّغِنَةِ، وَرَجَعَ أَبُو بَكْرٍ مَعَهُ، فَقَالَ لَهُمْ، وَطَافَ فِي كُفَّارِ قُرَيْشٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، لَا يَخْرُجُ، وَلَا يُخْرَجُ مِثْلُهُ، إِنَّهُ يُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكَلَّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ، فَأَمَّنُوا أَبَا (2) بَكْرٍ، وَقَالُوا لِابْنِ الدَّغِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ وَيُصَلِّيَ مَا شَاءَ، وَيَقْرَأَ مَا شَاءَ، وَلَا يُؤْذِينَا، وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ، فَفَعَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَلِكَ، ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَقِفُ (3) عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، فَيَعْجَبُونَ مِنْهُ، وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ (4) ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ، فَقَدِمَ

_ (1) في الرواية التالية، وفي "المصنف": فارجع فاعبد ربك ببلدك، وارتحل ابن الدغنة. (2) تحرف في الأصل إلى: "أبو"، والتصويب من "المصنف". (3) في " المصنف ": فيتقصف، وهي رواية البخاري في الكفالة، أي: يزدحمون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض فيكاد يتكسر، وأطلق "يتقصف" مبالغة، وللبخاري في مناقب الأنصار "يتقذف" قال الخطابي: المحفوظ: "يتقصف" وأمّا "يتقذف" فلا معنى له إلاَّ أن يكون من القذف، أي: يتدافعون فيقذف بعضهم بعضاً، فيتساقطون عليه، فيرجع إلى معنى الأوّل. (4) في "المصنف"، والرواية التالية: فأفزع ذلك أشراف قريش ...

عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: إِنَّمَا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ أَنْ (1) يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَإِنَّهُ ابْتَنَى مَسْجِدًا، وَإِنَّهُ أَعْلَنَ الصَّلَاةَ وَالْقِرَاءَةَ، وَإِنَّا خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَأْتِهِ، فَقُلْ لَهُ: أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ (2) يُعْلِنَ ذَلِكَ فَلْيَرُدَّ عَلَيْنَا (3) ذِمَّتَكَ، فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ نُخْفِرَ (4) ذِمَّتَكَ، وَلَسْنَا بِمُقِرِّينَ لِأَبِي بَكْرٍ الِاسْتِعْلَانَ، فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تُرْجِعَ إِلَيَّ ذِمَّتِي، فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي عَقْدِ رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنِّي (5) أَرْضَى بِجِوَارِ اللَّهِ، وَجِوَارِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِينَ: «أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ، أُرِيتُ سَبَخَةً (6) ذَاتَ نَخْلٍ (7) بَيْنَ لَابَتَيْنِ، وَهُمَا حَرَّتَانِ» (8) . فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ حِينَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ،

_ (1) في "المصنف": على أن يعبد ربه ... (2) سقطت من الأصل، واستدركت من "المصنف". (3) كذا الأصل، وفي "المصنف": "عليك"، وفي الرواية التالية: "إليك". (4) هو بضم النون وكسر الفاء أى: نغدر بك، وننقض عهدك، يقال: خفره: إذا حفظه، وأخفره: إذا غدر به. (5) في "المصنف" والرواية التالية: فَإِنِّي أَردُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ، وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللَّهِ. (6) هي الأرض التي تعلوها الملوحة، ولا تكاد تنبت إلاّ بعض الشجر. (7) في الأصل: "نخلة"، والمثبت من "المصنف". (8) في "المصنف": "الحرتان"، والحرة هي الأرض ذات الحجارة السود.

وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى رِسْلِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤَذَنَ لِي» ، فَقَالَ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي أَوَ تَرْجُو ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَفْسَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِصَحَابَتِهِ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا لَهُ وَرَقَ السَّمُرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ (1) : إِذْ قَائِلٌ يَقُولُ لِأَبِي بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُقْبِلًا مُتَقَنِّعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِدًى لَهُ أَبِي وَأُمِّي، إِنْ جَاءَ بِهِ هَذِهِ السَّاعَةُ لَأَمْرٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ» ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ، قَالَ: «فَنَعَمْ» ، قَالَ: «قَدْ أُذِنَ لِي» ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَالصُّحْبَةُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ» ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَخُذْ إِحْدَى رَاحِلَتِي هَاتَيْنِ، فَقَالَ: «نَعَمْ، بِالثَّمَنِ» ، قَالَتْ: فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ (2) الْجِهَازِ،

_ (1) في " المصنف ": قالت عائشة: فبينما نحن يوماً جلوساً في بيتنا في نحر الظهيرة. ونحر الظهيرة: أوائلها. وقال في " الفتح " 7/235: أول الزوال، وهو أشد ما يكون في حرارة النهار. (2) تحرفت في الأصل إلى: "أحب"، والتصويب من "المصنف"، وأحث الجهاز: أسرعه.

ذكر ما خاطب الصديق المصطفى صلى الله عليه وسلم وهما في الغار

وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ مِنْ نِطَاقِهَا، وَأَوْكَتْ بِهِ الْجِرَابَ، فَلِذَلِكَ كَانَتْ تُسَمَّى: ذَاتَ النِّطَاقِ (1) ، فَلَحِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2) فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ: ثَوْرٌ، فَمَكَثْنَا (3) فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ (4) . [5: 46] ذِكْرُ مَا خَاطَبَ الصِّدِّيقُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا فِي الْغَارِ 6278 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ

_ (1) كذا بالإفراد، وهي إحدى روايات البخاري، وفي " المصنف " و "مسند" أحمد: النطاقين، والنطاق: ما يُشد به الوسط. (2) في "المصنف" والرواية التالية: فَلَحِقَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بكر ... (3) تحرفت في الأصل إلى "مكثنا"، والتصويب من "المصنف". (4) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مصنف عبد الرزاق" (9743) . وأخرجه بأخصر مما هنا أحمد 6/198 عن عبد الرزاق بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (5807) في اللباس: باب التقنع، عن إبراهيم بن موسى، عن هشام، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، به. وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (476) في الصلاة: باب المسجد يكون بالطريق من غير ضرر الناس، و (2297) في الكفالة: باب جوار أبي بكر فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، و (3905) في المغازي: باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان، والبيهقي في "الدلائل" 2/471-474، والبغوي في "معالم التزيل" 2/293-294 من طريقين عن الليث، عن عُقيل، عن الزهري، به. وانظر (6280) و (6868) .

ذكر ما كان يروح على المصطفى صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه بالمنحة أيام مقامهما في الغار

فِي الْغَارِ: لَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمِهِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا» ؟ (1) . [5: 46] ذِكْرُ مَا كَانَ يَرُوحُ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْمِنْحَةِ أَيَّامَ مُقَامِهِمَا فِي الْغَارِ 6279 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بنِ

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعقوب الدورقي: هو ابن إبراهيم، وعفان: هو ابن مسلم بن عبد الله الباهلي، وهمام: هو ابن يحيى بن دينار، وثابت: هو ابن أسلم البناني. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/7، وأحمد 1/4، وابن سعد في "الطبقات" 3/173-174، والطبري في "جامع البيان" (16729) ، والترمذي (3096) في التفسير: باب ومن سورة التوبة، وأبو يعلى (66) ، وأبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر" (72) ، والبيهقي في "دلائل النبوَّة" 2/480 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (3653) في فضائل الصحابة: باب مناقب المهاجرين وفضلهم، و (3922) : باب هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة، و (4663) في تفسير سورة براءة: باب قوله: {ثانيَ اثنين إذ هما في الغار} ، ومسلم: (2381) في فضائل الصحابة: باب فضائل أبي بكر رضي الله عنه، وأبو يعلى (67) ، وأبو بكر المروزي (71) ، والبيهقي 2/480-481، والبغوي في "معالم التنزيل" 2/293 من طرق عن همام بن يحيى، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، إنما يعرف من حديث همام، وتفرد به. قلت: قد أخرجه أبو بكر المروزي (74) ، وابن شاهين في "الأفراد" كما في "الفتح" 7/12 من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت، وانظر الفتح 7/11-12. وسيأتي الحديث برقم (6869) .

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ حِينَ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اصْبِرْ» ، فَقَالُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَطْمَعُ أَنْ يُؤْذَنَ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَرْجُو» ، فَانْتَظَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ظُهْرًا، فَنَادَاهُ، فَقَالَ لَهُ: «اخْرُجْ مَنْ عِنْدَكِ» ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: «أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الصُّحْبَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصُّحْبَةُ» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي نَاقَتَانِ، قَدْ كُنْتُ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ. قَالَتْ: فَأَعْطَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَاهُمَا وَهِيَ الْجَدْعَاءُ، فَرَكِبَا حَتَّى أَتَيَا الْغَارَ، وَهُوَ بِثَوْرٍ، فَتَوَارَيَا فِيهِ، وَكَانَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ غُلَامًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ أَخُو عَائِشَةَ لِأُمِّهَا، وَكَانَ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْحَةٌ، فَكَانَ يَرُوحُ بِهَا وَيَغْدُو عَلَيْهِمْ، وَيُصْبِحُ فَيَدَّلِجُ (1) إِلَيْهِمَا، ثُمَّ يَسْرَحُ، فَلَا يَفْطِنُ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّعَاءِ، فَلَمَّا خَرَجَا، خَرَجَ مَعْهُمَا يُعْقِبَانِهِ حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ (2) . [5: 46]

_ (1) قال الجوهري: أدلج القوم: إذا ساروا من أوّل الليل، والاسم: الدَّلَج بالتحريك والدُّلجة والدَّلجة أيضاً مثل: برهة من الدهر وبَرهة، فإذا ساروا من آخر الليل ادَّلجوا بتشديد الدال، والاسم الدَّلجة والدُّلجة. (2) إسناده صحيح. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القطان روى عنه

ذكر ما يمنع الله جل وعلا كيد كفار قريش عن المصطفى صلى الله عليه وسلم والصديق، عند خروجهما من مكة إلى المدينة

ذِكْرُ مَا يَمْنَعُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا كَيْدَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصِّدِّيقِ، عِنْدَ خُرُوجِهِمَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ 6280 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَالِكٍ (1) الْمُدْلِجِيُّ وَهُوَ ابْنُ أُخْتِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ، يَقُولُ: جَاءَتْنَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيْشٍ يَجْعَلُونَ فِي

_ = جمع، وقال ابن أبي حاتم: كان صدوقاً، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/38-39، وقال: كان متقناً، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وأخرجه البخاري (4093) في المغازي: باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان، عن عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري مختصراً (2138) في البيوع: باب إذا اشترى متاعاً أو دابة، فوضعه عند البائع، من طريق علي بن مسهر، عن هشام به. وانظر (6277) و (6869) . وقوله: "أخو عائشة" وفي رواية "أخي عائشة" وهما جائزتان، الأولى على القطع، والثانية على البدل، وفي قوله: "عبد الله بن الطفيل" نظر، وكأنه مقلوب، والصواب كما قال الدمياطي: الطفيل بن عبد الله بن سخبرة، وهو أزدي من بني زهران، وكان أبوه زوج أمِّ رومان والدة عائشة، فَقَدِمَا في الجاهلية مكة، فحالف أبا بكر، ومات وخلَّف الطفيل، فتزوج أبو بكر امرأته أم رومان، فولدت له عبد الرحمن وعائشة، فالطفيل أخوهما من أمهما، واشترى أبو بكر عامر بن فهيرة من الطفيل. (1) تحرف في الأصل إلى: "ثابت"، والتصويب من "مصنف عبد الرزاق" وموارد الحديث وكتب الرجال.

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَنْ قَتَلَهُمَا أَوْ أَسَرَهُمَا، قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي مُدْلِجٍ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهَا حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ إِنِّي رَأَيْتُ آنِفًا أَسْوِدَةً (1) بِالسَّاحِلِ لَا أُرَاهَا إِلَّا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ، قَالَ سُرَاقَةُ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ، فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا، انْطَلِقُوا بِنَا (2) ، ثُمَّ لَبِثْتُ فِي الْمَجْلِسِ سَاعَةً، ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ بَيْتِي فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي أَنْ تُخْرِجَ لِي فَرَسِي وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَتَحْبِسَهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُمْحِي، فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ، فَخَطَطْتُ بِهِ (3) الْأَرْضَ فَأَخْفَضْتُ عَالِيَةَ الرُّمْحِ حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا، وَرَفَعْتُهَا (4) تُقَرِّبُ بِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتُ أَسْوِدَتَهُمْ، فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْ حَيْثُ يَسْمِعُهُمُ الصَّوْتُ عَثَرَ بِي فَرَسِي، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، فَأَهْوَيْتُ بِيَدِي إِلَى كِنَانَتِي، فَاسْتَخْرَجْتُ الْأَزْلَامَ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا فَخَرَجَ

_ (1) أي: أشخاصاً، وأسوِدة: جمع قلة لسواد. (2) في "المصنف" و"معجم الطبراني": بغاة، وعند البخاري والبيهقي "الدلائل" وأحمد أيضاً: "بأعيننا"، قال في "الفتح" 7/241: أي في نظرنا معاينة يبتغون ضالة لهم. (3) كذا الأصل، وهي رواية الكشميهني عند البخاري، وفي "المصنف": "بزُجِّي"، وعند البخاري والبيهقي: "بزجه"، وعند أحمد والطبراني: برمحي. والزُّج: الحديدة التي في أسفل الرمح. (4) تحرفت في الأصل إلى: "ومنعها"، والمثبت من "المصنف" وموارد الحديث. ورفعتها: أي: أسرعت بها السير. والتقريب: السير دون العدو، وقيل: أن ترفع الفرس يديها معاً، وتضعهما معاً.

الَّذِي أَكْرَهُ، فَعَصَيْتُ الْأَزْلَامَ، وَرَكِبْتُ فَرَسِي، وَرَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِي حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ وَأَبُو بَكْرٍ يُكْثِرُ الِالْتِفَاتَ سَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ، حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، فَزَجَرْتُهَا فَنَهَضْتُ وَلَمْ تَكَدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا، فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً، إِذَا عُثَانٌ (1) سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ، قَالَ: مَعْمَرٌ: قُلْتُ لِأَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ (2) : مَا الْعُثَانُ؟ فَسَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: هُوَ الدُّخَانُ مِنْ غَيْرِ نَارٍ، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْأَزْلَامِ فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ أَنْ لَا أَضُرَّهُمْ، فَنَادَيْتُهُمَا بِالْأَمَانِ، فَوَقَفَا، فَرَكِبْتُ فَرَسِي، حَتَّى جِئْتُهُمْ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي، حَتَّى لَقِيتُ مِنَ الْحَبْسِ عَنْهُمْ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيَةَ، وَأَخْبَرْتُهُمْ مِنْ أَخْبَارِ أَسْفَارِهِمْ وَمَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ، فَلَمْ يَرْزَءُونِي، وَلَمْ يَسْأَلُونِي، إِلَّا أَنْ قَالُوا: «أَخْفِ عَنَّا» ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابَ مُوَادَعَةٍ، فَأَمَرَ بِهِ

_ (1) تحرفت في الأصل إلى: "عثار"، والتصويب من "المصنف" وموارد الحديث. (2) أبو عمرو بن العلاء، اختلف في اسمه على أقوال، وهو أحد القراء المشهورين، وكان مِن أشراف العرب، قال أبو عبيدة: كان أعلم الناس بالقراءات والعربية وأيام العرب، توفي سنة سبع وخمسين ومئة. انظر ترجمته في "السير" 6/409، و"معرفة القراء الكبار" 1/100.

عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ، فَكَتَبَ لِي فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدَمٍ (1) بَيْضَاءَ (2) . [5: 46]

_ (1) أي: من جلد مدبوغ، وفي "المصنف" وموارد الحديث: رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (2) حديث صحيح، ابن أبي السرى متابع، ومن فوقه شرط البخاري. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (9743) . وأخرجه أحمد 4/175-176، والطبراني في "الكبير" عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (3906) في مناقب الأنصار: باب هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى المدينة، والبيهقي في "الدلائل" 2/485-487 من طريقين عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، به. وأخرجه الطبراني (6602) ، والبيهقي 2/487، والمزى في "تهذيب الكمال" في ترجمة عبد الرحمن بن مالك المدلجى، من طريقين عن موسى بن عقبة. وأخرجه الطبراني (6603) من طريق صالح بن كيسان، كلاهما عن الزهري بنحوه، وفيه زيادة. الكنانة: جُعبة السهام، والأزلام: زَلَم بفتح الزاي واللام ويقال: زُلم: وهى القداح، والاستقسام: هو طلب علم ما قسم أو لم يُقسم بها، وكان أهلُ الجاهلية إذا أراد أحدهم سفراً أو غزواً أو نحو ذلك، أجالَ القداح -وهي الأزلام- وكانت قداحاً مكتوباً على بعضها: نهاني ربي، وعلى بعضها: أمرني ربى، فإن خرج القدحُ الذي هو مكتوب عليه: أمرني ربي، مضى لما أراد من سفر، أو غزو، أو تزويج، وغير ذلك، وإن خرج الذي عليه مكتوب: نهاني ربِّي، كفّ عن المضي لذلك وأمسك. قلت: وقد بقى كتاب الموادعة مع سراقة حتى إذا فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - =

ذكر وصف قدوم المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة، عند هجرتهم إلى يثرب

ذِكْرُ وَصْفِ قُدُومِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ الْمَدِينَةَ، عِنْدَ هِجْرَتِهِمْ إِلَى يَثْرِبَ 6281 - أَخْبَرَنِي الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الْغُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُولُ: اشْتَرَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ عَازِبٍ رَحْلًا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعَازِبٍ: مُرِ الْبَرَاءَ فَلْيَحْمِلْهُ إِلَى أَهْلِي، فَقَالَ لَهُ عَازِبٌ: لَا حَتَّى تُحَدِّثُنِي كَيْفَ صَنَعْتَ أَنْتَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ خَرَجْتُمَا مِنْ مَكَّةَ، وَالْمُشْرِكُونَ يَطْلُبُونَكُمْ؟ فَقَالَ: ارْتَحَلْنَا مِنْ مَكَّةَ فَأَحْيَيْنَا لَيْلَتَنَا حَتَّى أَظْهَرْنَا، وَقَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ، فَرَمَيْتُ بِبَصَرِي، هَلْ نَرَى ظِلًّا نَأْوِي إِلَيْهِ؟ فَإِذَا أَنَا بِصَخْرَةٍ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهَا، فَإِذَا بَقِيَّةُ ظِلِّهَا، فَسَوَّيْتُهُ، ثُمَّ فَرَشْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قُلْتُ: اضْطَجِعْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَاضْطَجَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَنْظُرُ، هَلْ أَرَى مِنَ الطَّلَبِ أَحَدًا؟ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ، يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أُرِيدُ - يَعْنِي الظِّلَّ - فَسَأَلْتُهُ، فَقُلْتُ: لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ؟ قَالَ الْغُلَامُ: لِفُلَانِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَعَرَفْتُهُ، فَقُلْتُ: هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرْتُهُ، فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ، وَأَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَارِ،

_ = في حُنين بعد فتح مكة، خرج سراقة ليلقاه ومعه الكتاب، فلقيه بالجعرانة حتّى دنا منه، فرفع يده بالكتاب، فقال: يا رسول الله، هذا كتابك، فقال: "يوم وفاءٍ وبرّ، ادْنُ فأسلم".

ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ، فَقَالَ هَكَذَا، وَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، فَحَلَبَ لِي كُثْبَةً (1) مِنْ لَبَنٍ، وَقَدْ رَوَيْتُ مَعِي (2) لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِدَاوَةً عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ، فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرُدَ أَسْفَلُهُ فَانْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَافَقْتُهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ، فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَشَرِبَ، فَقُلْتُ: قَدْ آنَ الرَّحِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَارْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَنَا، فَلَمْ يُدْرِكْنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ غَيْرُ سُرَاقَةِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ عَلَى فَرَسٍ لَهُ، فَقُلْتُ: هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: «لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا» ، فَلَمَّا دَنَا مِنَّا، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ قِيدُ رُمْحَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ، قُلْتُ: هَذَا الطَّلَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ لَحِقَنَا، فَبَكَيْتُ، قَالَ: «مَا يُبْكِيكَ؟» ، قُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ مَا عَلَى نَفْسِي أَبْكِي، وَلَكِنْ أَبْكِي عَلَيْكَ، فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ» ، قَالَ: فَسَاخَتْ بِهِ فَرَسُهُ فِي الْأَرْضِ إِلَى بَطْنِهَا فَوَثَبَ عَنْهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا عَمَلُكَ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُنَجِّينِي مِمَّا أَنَا فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَأُعَمِّيَنَّ عَلَى مَنْ وَرَائِي مِنَ الطَّلَبِ، وَهَذِهِ كِنَانَتِي، فَخُذْ مِنْهَا سَهْمًا، فَإِنَّكَ سَتَمُرُّ عَلَى إِبِلِي وَغَنَمِي فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَخُذْ مِنْهَا حَاجَتَكَ،

_ (1) الكُثْبة: بضم الكاف وسكون الثاء وفتح الباء، أي: قدر قدح، وقيل: حلبة خفيفة، وتُطلق على القليل من الماء واللبن، وعلى الجرعة تبقى في الاناء، وعلى القليل من الطعام والشراب وغيرهما من كل مجتمع. (2) في الأصل: ومعي، بزيادة الواو، والمثبت من موارد الحديث. ورويت: استقيت.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا حَاجَةَ لَنَا فِي إِبِلِكَ» ، وَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقَ رَاجِعًا إِلَى أَصْحَابِهِ، وَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ لَيْلًا، فَتَنَازَعَهُ الْقَوْمُ، أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي أَنْزِلُ اللَّيْلَةَ عَلَى بَنِي النَّجَّارِ أَخْوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أُكْرِمُهُمْ بِذَلِكَ» ، فَخَرَجَ النَّاسُ حِينَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي الطُّرُقِ، وَعَلَى الْبُيُوتِ مِنَ الْغِلْمَانِ وَالْخَدَمِ يَقُولُونَ جَاءَ مُحَمَّدٌ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ انْطَلَقَ، فَنَزَلَ حَيْثُ أُمِرَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144] قَالَ: وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُودُ: {مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمِ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} [البقرة: 142] فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [البقرة: 142] ، قَالَ: وَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَخَرَجَ بَعْدَمَا صَلَّى فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ قَدْ وُجِّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَانْحَرَفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالَ الْبَرَاءُ: وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مُصْعَبُ بْنُ

عُمَيْرٍ أَخُو بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ، فَقُلْنَا لَهُ: مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: هُوَ مَكَانَهُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى أَثَرِي، ثُمَّ أَتَى بَعْدَهُ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى أَخُو بَنِي فِهْرٍ، فَقُلْنَا: مَا فَعَلَ مَنْ وَرَاءَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ؟ قَالَ: هُمُ الْآنَ عَلَى أَثَرِي، ثُمَّ أَتَانَا بَعْدَهُ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَبِلَالٌ، ثُمَّ أَتَانَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ رَاكِبًا، ثُمَّ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُمْ، وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ، قَالَ الْبَرَاءُ: فَلَمْ يَقْدَمْ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَرَأْتُ سُوَرًا مِنَ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ خَرَجْنَا نَلْقَى الْعِيرَ، فَوَجَدْنَاهُمْ قَدْ حَذِرُوا (1) . [5: 46]

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الله بن رجاء الغُداني من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 2/484، والإِسماعيلي في "المستخرج" كما في "الفتح" 7/11 عن الفضل بن الحباب الجمحي، بهذا الاسناد. وأخرجه البخاري مختصراً ومطولاً (2439) في اللقطة: باب من عرَّف اللقطة ولم يدفعها للسلطان، و (3615) في فضائل الصحابة: باب مناقب المهاجرين وفضلهم، عن عبد الله بن رجاء الغداني، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 14/327، وأحمد 1/2-3، ومسلم (2009) في الزهد: باب حديث الهجرة، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/239-241، وأبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر" (62) و (65) من طرق عن إسرائيل بنحوه. وأخرجه ابنُ أبي شيبة 14/330، والبخاري (3615) في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، و (3908) و (3917) : باب هجرة =

ذكر مواساة الأنصار، بالمهاجرين مما ملكوا من هذه الفانية الزائلة رضي الله عنهم

ذِكْرُ مُوَاسَاةِ الْأَنْصَارِ، بِالْمُهَاجِرِينَ مِمَّا مَلَكُوا مِنْ هَذِهِ الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 6282 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ، وَكَانَ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ، قَالَ: فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارِ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ، فَيَكْفُوهُمُ الْعَمَلَ، قَالَ: وَكَانَتْ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَعْطَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْذَاقًا لَهَا، فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ خَيْبَرَ، وَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ، رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ، قَالَ: فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّي أَعْذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهَا مِنْ حَائِطِهِ» (1) . [5: 46]

_ = النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة، و (5607) في الأشربة: باب شرب اللبن، ومسلم (2009) ، والمروزي (63) و (64) ، والبيهقي في "دلائل النبوَّة" 2/485 من طرق عن أبي إسحاق، به. (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم (1771) في الجهاد: باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والتمر حين استغنوا، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. =

ذكر عدد غزوات المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ عَدَدِ غَزَوَاتِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6283 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، [و] (1) ابْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: خَرَجَ النَّاسُ يَسْتَسْقُونَ وَفِيهِمْ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا رَجُلٌ، قَالَ: قُلْتُ: كَمْ غَزَا؟ وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: يَا أَبَا عَمْرٍو كَمْ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «تِسْعَ عَشْرَةَ» ، قُلْتُ: كَمْ غَزَوْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ، قُلْتُ: مَا أَوَّلُ مَا غَزَا؟ قَالَ: ذُو الْعُشَيْرَةِ أَوِ الْعُسَيْرَةِ، فَصَلَّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ (2) . [5: 47]

_ = وأخرجه البخاري (2630) في الهبة: باب فضل المنيحة، ومسلم والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 1/398، والبيهقي 6/116 من طرق عن ابن وهب، به. وعلقه البخاري بإثر حديث (2630) ، فقال: وقال أحمد بن شبيب: أخبرنا أبي، عن يونس، به. قلت: وصله البيهقي 6/116 من طريق محمد بن أيُّوب، أنبأنا أحمد بن شبيب، بهذا الإسناد. قوله: "رد المهاجرون الى الأنصار منائحهم" المنائح: جمع منيحة وهي العطية، وهي عند العرب على وجهين: أحدهما: أن يعطي الرجل صاحبه المال هبة أو صلة، فيكون له، والآخر: أن يُعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمناً ثم يردُّها، وهذا الثاني هو المراد هنا. انظر "غريب الحديث" 1/292. (1) سقطت الواو من الأصل، واستدركت من موارد التخريج. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وابن كثير: هو محمد بن كثير العبدي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الطبراني في "الكبير" (5042) ، وأبو نعيم في "الحلية" 4/343 عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/373، والطيالسي (682) ، والبخاري (3949) في المغازي: باب غزوة العشيرة أو العسيرة، ومسلم ص 1447 في الجهاد: باب عدد غزوات النبي - صلى الله عليه وسلم -، والترمذي (1676) في فضائل الجهاد: باب ما جاء في غزوات النبي - صلى الله عليه وسلم - وكم غزا، وقال: حسن صحيح، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/629، والبيهقي في "الدلائل" 5/460، وفي "السنن" 3/348، والطبراني (5042) من طرق عن شعبة، به. ذكر بعضهُم الاستسقاء وبعضهم لم يذكره. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/350-351، وأحمد 4/368 و 370 و 371-372، والبخاري (4404) في المغازي: باب حجة الوداع، (4471) : باب كم غزا النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم (1254) (218) في الحج: باب بيان عُمَر النبي - صلى الله عليه وسلم - وزمانهن، وص 1447، والبيهقي في "الدلائل" 5/453، والطبراني (5043) و (5044) و (5045) و (5046) و (5047) و (5048) من طرق عن أبي إسحاق، به. وأخرجه أحمد 4/374 عن غندر، حدثنا شعبة، عن ميمون أبي عبد الله، قال: سمعتُ زيد بن أرقم يقول: ... فذكره. وقوله: "ذو العشيرة أو العسيرة" كذا بالتصغير الأولى بالمعجمة، والثانية بالمهملة، وفي البخاري زيادة، وهي: فذكرت لقتادة، فقال: "العشيرة". قلت: القائل: "فذكرت" هو شعبة. وقول قتادة، هو الذي اتفق عليه أهل السير، قال الحافظ: وهو الصواب، وأمّا غزوة العسيرة بالمهملة: فهي غزوة تبوك، قال الله تعالى: {الذين اتبعوه في ساعة العسرة} ، وسميت بذلك لما كان فيها من المشقة وهي بغير تصغير. وأمّا العشيرة، فنسبت الى المكان الذي وصلوا إليه، وهو عند منزل الحج بينبع، وينبع تبعد عن المدينة خمسين ميلاً تقريباً، خرج إليها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في خمسين ومئة أو مئتين من أصحابه في =

باب من صفته صلى الله عليه وسلم، وأخباره

بَابُ مِنْ صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْبَارِهِ 6284 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ، وَابْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مَرْبُوعًا، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ، رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (1) . [5: 50]

_ = جمادى الأولى يريد قريشاً، واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد، فوادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً. انظر "سيرة ابن هشام" 2/248-250. (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحوضي: هو حفص بن عمر، وابن كثير: هو العبدي، واسمه محمد، وأبو إسحاق: هو السبيعي. وأخرجه البخاري (3551) في المناقب: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو داود (4072) في اللباس: باب الرخصة في الحمرة، (4184) في الترجل: باب ما جاء في شعر النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن حفص بن عمر الحوضي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (721) ، والبخاري (5848) في اللباس: باب الثوب الأحمر، ومسلم (2337) في الفضائل: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -،

ذكر وصف قامة المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ قَامَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6285 - أَخْبَرَنَا السِّخْتِيَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (1) قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ (2) يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَحْسَنَهُمْ خَلْقًا وَخُلُقًا لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الذَّاهِبِ

_ = والترمذي في "الشمائل" (3) ، والنسائي 8/183 في الزينة: باب اتخاذ الجمة، و 8/203: باب لبس الحلل، وأبو يعلى (1714) ، وابن سعد في " الطبقات " 1/427-428، والبيهقي في "الدلائل" 1/222 و 240، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" قسم السيرة النبوية ص 243 من طرق عن شعبة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/365 و 450، وأحمد 4/290 و 295 و 300 و 303، والبخاري (5901) في اللباس: باب الجعد، ومسلم (2337) ، والترمذي (3635) في المناقب: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي " الشمائل " (4) ، وأبو داود (4183) ، وابن ماجه (3599) في اللباس: باب لبس الأحمر للرجال، والنسائي 8/183، وأبو يعلى (1700) و (1705) ، وابن سعد 1/427 و 428، والبيهقي 1/222-223، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -" ص 112، وابن عساكر ص 243 و 244 و 245 و 246 من طرق عن أبي اسحاق بنحوه. (1) عبارة: "عن أبيه، عن أبي إسحاق" سقطت من الأصل، واستدركت من موارد التخريج. (2) في الأصل: "سمعت أنساً" وهو خطأ، والتصويب من "الموارد" (2114) وموارد التخريج.

ذكر لون المصطفى صلى الله عليه وسلم

وَلَا بِالْقَصِيرِ» (1) . [5: 50] ذِكْرُ لَوْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6286 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ لَوْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَرَ» (2) . [5: 50]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو كريب: هو محمد بن العلاء. وأخرجه مسلم (2337) (93) في الفضائل: باب في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" قسم السيرة النبوية ص 245 عن أبي كريب، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (3549) في المناقب: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن عساكر ص 244-245 و 245 من طريقين عن إسحاق بن منصور، به. وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 1/250 من طريق أحمد بن زهير بن حرب، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف، به. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهب بن بقية من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. خالد: هو ابن عبد الله الطحان. وأخرجه أبو يعلى (3741) عن وهب بن بقية، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/258-259، والبزار (2388) ، والبيهقي في "الدلائل" 1/203 من طرق عن خالد بن عبد الله، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" 8/272 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، وصححه الحافظ في "الفتح" 6/569، وزاد نسبته إلى ابن منده. وأخرجه الخطابي في "غريب الحديث" 1/214 عن ابن الأعرابي، حدثنا محمد بن عيسى الحربي، حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الطحان، عن أبيه بهذا الإسناد، وقال بإثره: وفي نعت علي بن أبي طالب =

ذكر ما كان يشبه به وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ مَا كَانَ يُشَبَّهُ بِهِ وَجْهُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6287 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ: كَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ السَّيْفِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ مِثْلَ الْقَمَرِ» (1) . [5: 50]

_ = رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كان أبيض مشرباً بياضه بحمرة، وفي خبر آخر أنه كان أزهر اللون. والسمرة: لون بين البياض والأدمة، وقد يُجْمَعُ بين الخبرين بأن تكون السمرة فيما يبرز للشمس من بدنه، والبياض فيما واراه الثياب، ويُسْتَدَلُّ على ذلك بقول ابن أبي هالة في وصفه أنه كان أنور المتجرد. ويتأول قوله: "كان أزهر" على إشراق اللون ونصوعه، لا على البياض. وفيه وجه آخر وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - مشرب بالحمرة، والحمرة إذا أشبعت حكَتْ سمرة، ويدل على هذا المعنى قول الواصف له: لم يكن بالأبيض الأمهق. قلت: حديث علي أخرجه الترمذي (3638) ، وأحمد 1/96 و116 و127 و 134، والحاكم 2/606، وابن سعد 1/410، ووصفه بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان أزهر اللون أخرجه مسلم في صحيحه (2330) من حديث أنس، وهو في صحيح البخاري (3547) من حديث أنس أيضاً، وزاد فيه: "ليس بأبيض أمهق ولا آدم". (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. زهير: هو ابن معاوية، ومع أنه سمع من أبي اسحاق بعد الاختلاط، فقد أخرج له الشيخان في "صحيحيهما" من روايته عنه، على أن الإمام الذهبي -رحمه الله- يرى أنه شاخ ونسي ولم يختلط. وأخرجه البخاري (3552) في المناقب: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والدارمي 1/32، والبيهقي في "دلائل النبوة" 1/195 عن الفضل بن دكين، بهذا الإسناد. =

ذكر وصف عين رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ عَيْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6288 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ عَنْ صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «كَانَ أَشْكَلَ الْعَيْنَيْنِ، ضَلِيعَ الْفَمِ، مَنْهُوسَ الْعَقِبِ» (1) . [5: 50]

_ = وأخرجه الطيالسي (727) ، وأحمد 4/281، والترمذي (3636) في المناقب: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي (الشمائل) (10) ، والبيهقي في "الدلائل" 1/195، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" قسم السيرة النبوية ص 249 من طرق عن زهير بن معاوية، به. قال الحافظ: كأن السائل أراد أنه مثل السيف في الطول، فرد عليه البراء، فقال: "بل مثل القمر" أي: في التدوير، ويحتمل أن يكون أراد مثل السيف في اللمعان والصقال، فقال: بل هو فوق ذلك، وعدل إلى القمر لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان، وأخرج مسلم في "صحيحه" (2344) من حديث جابر بن سمرة: أن رجلاً قال له: أكان وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل الشمس والقمر وكان مستديراً. (1) إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير سماك بن حرب، فمن رجال مسلم، ثم هو صدوق لا يرقى حديثه إلى رتبة الصحيح. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1904) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل وسليمان بن الحسن، حدثنا عبيد الله بن معاذ، بهذا الإسناد. وهو في "زوائد المسند" 5/97. وأخرجه أحمد 5/86 و 88 و 103، ومسلم (2339) في الفضائل: باب صفة فم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعينيه وعقبيه، والترمذي (3646) و (3647) في المناقب: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي "الشمائل" (8) ، والطبراني (1903) ، والبيهقي في "الدلائل" 1/211، والبغوي (3634) من طرق عن شعبة، به. =

ذكر البيان بأن قول جابر بن سمرة أشكل العينين، أراد به أشهل العينين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَشْكَلُ الْعَيْنَيْنِ، أَرَادَ بِهِ أَشْهَلَ الْعَيْنَيْنِ 6289 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلِيعَ الْفَمِ، أَشْهَلَ الْعَيْنَيْنِ، مَنْهُوسَ الْكَعْبَيْنِ أَوِ الْقَدَمَيْنِ» (1) . [5: 50] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا 6290 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ،

_ = وجاء في رواية عند أحمد ومسلم والترمذي: قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم، قال: قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين، قال: قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. (1) إسناده على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 1/210 من طريق إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد، وعنده: "أشكل العينين". وأخرجه الطيالسي (765) ، وعنه ابن سعد 1/416، والبيهقي في "الدلائل" 1/411 عن شعبة به، بلفظ "أشهل العينين". قال أبو عبيد في "غريب الحديث" 3/27-28: الشُّكلة: الحمرة تكونُ في بياض العين، والشُّهله غير الشكلة، وهي حمرة في سواد العين.

ذكر وصف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: «ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا» (1) . [5: 50] ذِكْرُ وَصْفِ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6291 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: كَيْفَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «كَانَ شَعْرًا رَجِلًا، لَيْسَ بِالْجَعْدِ، وَلَا بِالسَّبْطِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ» (2) . [5: 50]

_ (1) إسناده حسن على شرط مسلم. وهو قطعة من حديثٍ مطول تقدم تخريجه برقم (4188) . (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، شيبان بن أبي شيبة: هو ابن فروخ، من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه مسلم (2338) (94) في الفضائل: باب صفة شعر النبي - صلى الله عليه وسلم -، والبيهقي في "دلائل النبوة" 1/220 عن شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/135 و 203، والبخاري (5905) و (5906) في اللباس: باب الجعد، والترمذي في " الشمائل " (26) ، وابن ماجه (3634) في اللباس: باب اتخاذ الجمة والذوائب، وابن سعد في " الطبقات " 1/428، والبيهقي 1/219 من طرق عن جرير بن حازم، به. وأخرج أحمد 3/118، والبخاري (5903) و (5904) في المناقب: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم (2338) (95) ، والنسائي 8/183 في الزينة: باب اتخاذ الجمة، وابن سعد 1/428، والبيهقي 1/220-221 من طرق =

ذكر وصف الشعرات التي شابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ الشَّعَرَاتِ الَّتِي شَابَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6292 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: هَلْ شَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «مَا شَانَهُ (1) اللَّهُ بِشَيْبٍ، مَا كَانَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ سِوَى سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ ثَمَانِ عَشْرَةَ شَعْرَةً» (2) . [5: 50]

_ = عن هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ شَعر رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - يضرب منكبيه. وأخرج عبد الرزاق (20519) ، ومسلم (2338) (96) ، وأبو داود (4186) في الترجل: باب ما جاء في الشعر، والنسائي 8/183، وابن سعد 1/428 من طريقين عن أنس، قال: كَانَ شَعر رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - أنصاف أذنيه. وأخرجه أحمد 3/135، وابن سعد 1/428 و 428-429 من طريقين عن أنس، قال: كان شعره لا يجاوز أذنيه. وأخرج أبو داود (4185) ، وعنه البيهقي في "الدلائل" 1/421 من طريق عبد الرزّاق، عن معمر، عن ثابت، قال: كان شَعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى شحمة أذنيه. قلت: والرجِلُ من الشعر: هو الذي بين الجعودة والسبوطة، والجعد: خلاف السبط، والسبط: هو المنبسط المسترسل. (1) تحرفت في الأصل إلى "شابه"، والمثبت من موارد الحديث. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/254، وابن سعد في "الطبقات" 1/431-432 =

ذكر خبر أوهم بعض الناس ضد ما وصفناه

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ النَّاسِ ضِدَّ مَا وَصَفْنَاهُ 6293 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «مَا عَدَدْتُ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِحْيَتِهِ إِلَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ» (1) . ذِكْرُ [الْبَيَان] بِأَنَّ قَوْلَ أَنَسٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ الْعَدَدِ 6294 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ، بِالْأُبُلَّةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ

_ = عن عفان، وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 1/231-232 من طريقين عن حجاج بن منهال، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرج مسلم (2341) (105) في الفضائل: باب شيبه - صلى الله عليه وسلم -، وابن سعد 1/431 من طريقين عن أنس أنه سئل عن شيب رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ما شانه الله ببيضاء. وأخرج ابن ماجه (2629) في اللباس: باب من ترك الخضاب، من طريق حميد، قال: سئل أنس بن مالك: أخضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: إنه لم ير من الشيب إلا نحو سبعة عشر أوعشرين شعرة في مقدم لحيته. وقال البوصيري في "الزوائد" 225/2: هذا إسناد صحيح. وانظر الحديث التالي و (6387) . (1) إسناده صحيح، محمد بن عبد الملك بن زنجويه ثقة روى له أصحاب السنن، ومن فوقه من رجال الشيخين، وهو عند عبد الرزّاق في "المصنف" (20185) ، وعنه أخرجه أحمد 3/165 والترمذي في "الشمائل" (37) ، والبغوي (3653) .

ذكر الموضع الذي كان فيه تلك الشعرات

الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ شِيبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ شَعْرَةً» (1) . ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ تِلْكَ الشَّعَرَاتُ 6295 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «رَأَيْتُ شِيبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ فِي مُقَدِّمَتِهِ» (2) . [5: 50]

_ (1) إسناده ضعيف. شريك: هو ابن عبد الله الكوفي القاضي، سيء الحفظ. وأخرجه ابن ماجه (3630) في اللباس: باب من ترك الخضاب، والترمذي في "الشمائل" (39) ، وفي "العلل الكبير" 2/929، والبيهقي في "دلائل النبوة" 1/239 عن محمد بن عمر الكندي، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 2/90، ومن طريقه البغوي (3656) عن يحيى ابن آدم، به. وقال الترمذي في "العلل": سألت محمداً -يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث عن عبيد الله غير شريك. وذكره البوصيري في "زوائد ابن ماجه" 225/2، وقال: إسناده صحيح ورجاله ثقات! (2) إسناده ضعيف، وهو مكرر ما قبله.

ذكر البيان بأن الشعرات التي وصفناها لم تكن في لحية المصطفى صلى الله عليه وسلم دون غيرها من بدنه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّعَرَاتِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا لَمْ تَكُنْ فِي لِحْيَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ بَدَنِهِ 6296 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَخْضِبُ، إِنَّمَا كَانَ شَمَطٌ عِنْدَ الْعَنْفَقَةِ يَسِيرًا، وَفِي الرَّأْسِ يَسِيرًا، وَفِي الصُّدْغَيْنِ يَسِيرًا» (1) . [5: 50]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوراث. وأخرجه النسائي 7/141 في الزينة: باب الخضاب بالصفرة، عن محمد بن المثنى، بهذا الإِسناد. وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 1/232 من طريق محمد بن أبي بكر، عن عبد الصمد بن عبد الوراث، به. وأخرجه مسلم (2341) (104) في الفضائل: باب شيبه - صلى الله عليه وسلم -، وابن سعد 1/432 من طريقين عن المثنى بن سعيد، به. وأخرج البخاري (3550) في المناقب: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والنسائي 8/140-141، وابن سعد 1/432، والترمذي في "الشمائل" (36) ، وعنه البغوي (3652) من طرق عن هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أنه سئل: هل خضب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا، إنما كان شيء في صدغيه. وأخرج البخاري (5895) في اللباس: باب ما يذكر في الشيب، وأبو داود (4209) من طريقين عن حماد بن زيد، عن ثابت، قال: سئل أنس عن خضاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنه لم يخضب، ولو شئت أن أعد شمطاته في لحيته. لفظ البخاري. وأخرج البخاري (5894) ، ومسلم (2341) ، والبيهقي في "الدلائل" 1/229-230 و 230 عن المعلى بن أسد، حدثنا وهيب، عن أيوب، =

ذكر البيان بأن الشعرات التي ذكرناها كان إذا مشطن ودهن لم يتبين شيبها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّعَرَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا كَانَ إِذَا مُشِّطْنَ وَدُهِنَّ لَمْ يَتَبَيَّنْ شَيْبَهَا 6297 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتُهُ، وَإِذَا ادَّهَنَ وَمُشِّطْنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ، وَإِذَا شَعِثَ رَأَيْتُهُ، وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعْرِ وَاللِّحْيَةِ» فَقَالَ رَجُلٌ: وَجْهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ؟ ، قَالَ: «لَا، كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ الْمُسْتَدِيرِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ خَاتِمَهُ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ النَّعَامَةِ (1) يُشْبِهُ جَسَدَهُ» (2) . [5: 50]

_ = عن محمد بن سيرين، قال: سألت أنساً: أخضب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لم يبلغ الشيب إلاَّ قليلا. الشمط: هو الشيب يخالطه السواد. والعنفقة: الشعر الذي في الشفة السفلى، وقيل: هو الشعر الذي بينها وبين الذقن، وأصل العنفقة: خفة الشيء وقلته. (1) كذا في الأصل، وفي "مسند أبي يعلى" وموارد الحديث: "بيضة الحمامة" وهو الصواب، وهو موافق لرواية الحديث التالي، وقد أشار إلى غلط هذه الرواية الحافظ ابن حجر في "الفتح" 6/563، وقال الحافظ الهيثمي في "الموارد" (2098) : روي هذا فى حديث في الصحيح في صفته - صلى الله عليه وسلم -، وهو في الصحيح: "مثل بيضة الحمامة"، وهو الصواب. (2) إسناده حسن. عبد الرحمن بن صالح: هو الأزدي العتكي الكوفي، وثقه المصنف وأحمد وابن معين، وقال مرة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين غير سماك، وهو ابن حرب، فمن رجال مسلم ثم هو صدوق. إسرائيل: هو ابن يونس بن إبي إسحاق =

ذكر البيان بأن هذه اللفظة مثل بيضة النعامة وهم فيه إسرائيل إنما هو مثل بيضة الحمامة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ مِثْلُ بَيْضَةِ النَّعَامَةِ وَهِمَ فِيهِ إِسْرَائِيلُ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ 6298 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ (1) ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: «نَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ الَّذِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَأَنَّهُ بَيْضَةُ حَمَامَةٍ» (2) . [5: 50]

_ = السبيعي، وهو في "مسند أبي يعلى" 349/1. وأخرجه أحمد 5/102 و 107، ومسلم (2344) (109) في الفضائل: باب شيبه - صلى الله عليه وسلم -، وابن سعد في " الطبقات " 1/425 و 433، والطبراني في "الكبير" (1918) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" 1/235 و 262، وابن عساكر في القسم الأول من السيرة النبوية في "تاريخ دمشق" ص 252 من طرق عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وأخرج القسم الأول منه أحمد 5/86، وابن سعد 1/433 عن أبي داود الطيالسي، وأخرجه مسلم (2344) (108) ، والنسائي 8/150 في الزينة: باب الدهن، والترمذي في "الشمائل" (38) ، عن محمد بن المثنى، وأخرجه البيهقي 1/234 من طريق يونس بن حبيب، كلاهما عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة. وأخرجه أحمد 5/90، والترمذي في "الشمائل" (43) ، والطبراني في "الكبير" (1963) ، والبيهقي 1/234، والبغوي (3654) من طرق عن حماد بن سلمة، كلاهما (شعبة وحماد) عن سماك بن حرب، به. (1) تحرف في الأصل إلى "العزيزي"، والتصويب من كتب الرجال. (2) إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير سماك، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 5/90 و 95، وابنه عبد الله في "زوائد المسند" =

ذكر تخصيص الله جل وعلا صفيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالخاتم الذي جعله بين كتفيه

ذِكْرُ تَخْصِيصِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا صَفِيَّهُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَاتَمِ الَّذِي جَعَلَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ 6299 - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبْصَرَ الْخَاتَمَ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ» (1) . [3: 2]

_ = 5/98، ومسلم (2344) (110) في الفضائل: باب شيبه - صلى الله عليه وسلم -، وابن سعد في "الطبقات" 1/425، والطبراني في "الكبير" (1908) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (2344) (110) ، وابن سعد 1/425، والطبراني (2008) ، والبيهقي في "الدلائل" 1/262-263 من طرق عن عبيد الله بن موسى، عن حسن بن صالح، وأخرجه الترمذي (3644) ، وفي "الشمائل" (16) ، ومن طريقه البغوي (3633) من طريق أيوب بن جابر، كلاهما عن سماك به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وانظر الحديث رقم (6301) . (1) إسناده صحيح، عد الله بن معاوية الجمحي ثقة روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه، ومن فوقه من رجال الشيخين غَيْرَ صحابيه، فمن رجال مسلم. عاصم الأحول: هو ابن سليمان. وأخرجه أحمد 5/182 من طريقين عن ثابت بن يزيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/82 و 82-83، ومسلم (2346) في الفضائل: باب إثبات خاتم النبوة، والترمذي في "الشمائل" (22) ، وابن سعد 1/426، وأبو يعلى (1563) ، والبيهقي في "الدلائل" 1/263 و 264، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2245) ، وأبو محمد البغوي في "شرح السنَّة" (3634) من طرق عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس بأطول مما هنا.

ذكر وصف الخاتم الذي كان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ الْخَاتَمِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ كَتِفَيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6300 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلُ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا عِلْبَاءُ بْنُ أَحْمَرَ الْيَشْكُرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو (1) زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْنُ مِنِّي فَامْسَحْ ظَهْرِي» . قَالَ: فَكَشَفْتُ عَنْ ظَهْرِهِ، وَجَعَلْتُ الْخَاتَمَ بَيْنَ أُصْبُعِي فَغَمَزْتُهَا، قِيلَ: وَمَا الْخَاتَمُ؟ قَالَ: شَعْرٌ مُجْتَمِعٌ عَلَى كَتِفِهِ (2) . [3: 2] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَبِي زَيْدٍ عَلَى كَتِفِهِ أَرَادَ بِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ 6301 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ،

_ (1) في الأصل: "أبي"، وهو تحريف، والتصويب من " التقاسيم " 3/لوحة 374. (2) إسناده صحيح، عمرو بن أبي عاصم روى له ابن ماجه وهو ثقة، ومن فوقه من رجال مسلم. أبو زيد: هو عمرو بن أخطب رضي الله عنه. وهو في "مسند أبي يعلى" (6846) . وأخرجه أحمد 5/341، والترمذي في " الشمائل " (19) من طريق أبي عاصم النبيل، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/77، والطبراني في "الكبير" 17/ (44) من طريقين عن عزرة بن ثابت، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" 8/281، ونسبه لأحمد والطبراني وأبي يعلى، وقال: أحدُ أسانيد أحمد رجال الصحيح.

ذكر حقيقة الخاتم الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة لنبوته

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ: «رَأَيْتُ الْخَاتَمَ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ لَوْنُهَا لَوْنُ جَسَدِهِ» (1) . [3: 2] ذِكْرُ حَقِيقَةِ الْخَاتَمِ الَّذِي كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَجِّزَةً لِنُبُوَّتِهِ 6302 - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ الْفَتْحِ بْنِ سَالِمٍ الْمُرَبَّعِيُّ (2) الْعَابِدُ، بِسَمَرْقَنْدَ، حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُرَجًّى الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَاضِي سَمَرْقَنْدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ فِي ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ الْبُنْدُقَةِ مِنْ لَحْمٍ عَلَيْهِ، مَكْتُوبٌ مُحَمَّدُ رَسُولِ اللَّهِ» (3) . [3: 2]

_ (1) إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير سماك بن حرب، فمن رجال مسلم. وقد تقدم تخريجه برقم (6298) . (2) تحرف في الأصول إلى " الربعي "، والتصويب من " التقاسيم " 3/لوحة 274، نسبة إلى رباط المربعة بسمرقند، كما في " اللباب " 3/192. (3) ضعيف، علته إسحاق بن إبراهيم قاضي سمرقند، فإنه لم يوثقه غير المؤلف 8/109، وضعفه الحافظ ابن حجر كما وجد بخطه في هامش الأصل من " موارد الظمآن ". وأورده السيوطي في "الخصائص" 1/60، ونسبه لابن عساكر والحاكم في " تاريخ نيسابور ". وقال الحافظ في "الفتح" 6/563: أما ما ورد من أَنَّها -يريد الخاتم- كانت كأثر محجم، أو كالشامة السوداء أو الخضراء، أو مكتوب عليها "محمد رسول الله"، أو "سر فأنت منصور"، أو نحو ذلك، فلم يثبت منها شيء، ولا تغتر بما وقع فها في " صحيح ابن حبان "، فإنه غفل حيث صحح ذلك، والله أعلم. =

ذكر وصف لين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وطيب عرقه

ذِكْرُ وَصْفِ لِينِ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَطِيبِ عَرَقِهِ 6303 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «مَا مَسَسْتُ حَرِيرًا قَطُّ، وَلَا دِيبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا شَمَمْتُ رِيحًا قَطُّ، وَلَا عَرَقًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ عَرَقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (1) . [5: 50]

_ = وَقَالَ الحافظ الهيثمي في "الموارد" (2597) : اختلط على بعض الرواة خاتم النبوة بالخاتم الذي كان يختم به الكتب. وفي هامش الأصل من "الموارد" بخط الحافظ العسقلاني: البعض هو إسحاق، فهو ضعيف. قلت: تقدم عند المصنف برقم (5494) من حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم - اتخذ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَجَعَلَ فصَّه مِمَّا يَلِي كفه، ونقش فيه: "محمد رسول الله". (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري (3561) في المناقب: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن سليمان بن حرب، بهذا الإسناد. وعنده: عَرْف بدل عَرَق، والعرف بفتح العين وسكون الراء: الريح، طيبة كانت أو منتنة، وأكثر ما يستعمل في الطيبة. وأخرجه مسلم (2330) (82) في الفضائل: باب طيب رائحة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولين مسه، والبيهقي في "الدلائل" 1/254 من طريقين عن حماد بن زيد، به. وأخرجه أحمد 3/222 و 227 و 265 و 267، والدارمي 1/31، وابن سعد في "الطبقات" 1/413، ومسلم (2330) ، والترمذي (2015) في البر والصلة: باب ما جاء في خلق النبي - صلى الله عليه وسلم -، والبيهقي 1/255، وابن عساكر في "السيرة النبوية" ص 240 و 241 من طرق عن ثابت البناني، به. وانظر ما بعده.

ذكر وصف طيب ريح المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ طِيبِ رِيحِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6304 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «مَا شَمَمْتُ مِسْكَةً، وَلَا عَنْبَرَةً قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (1) . [5: 50] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَرَقَ صَفِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يُجْمَعُ لِيُتَطَيَّبَ بِهِ 6305 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي أُمَّ سُلَيْمٍ، فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى نَطْعٍ، وَكَانَ كَثِيرَ الْعَرَقِ، فَتَتَبَّعُ الْعَرَقَ مِنَ النَّطْعِ، فَتَجْعَلُهُ فِي قَوَارِيرَ مَعَ الطِّيبِ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ» (2) . [5: 50]

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير وهب بن بقية، فمن رجال مسلم. خالد: هو ابن عبد الله الطحان الواسطي. وأخرجه أبو يعلى (3761) عن وهب بن بقية، بهذا الاسناد. وأخرجه ابن سعد في " الطبقات " 413-414 و 414 من طرق عن خالد بن عبد الله، به. وأخرجه أحمد 3/107 و267، والبخاري (1973) في الصيام: باب ما يذكر من صوم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو يعلى (3866) ، والبغوي (3658) من طرق عن حميد الطويل، به. (2) إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج السامي روى له النسائي، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهيب: هو ابن عجلان الباهلي، وأيوب: =

ذكر وصف حياء المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ حَيَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6306 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا» (1) . [5: 50]

_ = هو ابن أبي تميمة السَّختياني. وهو في " مسند أبي يعلى " (2791) . وأخرجه أبو يعلى (2795) عن عبد الأعلى، حدثنا وهيب، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطيالسي (2587) ، وأحمد 3/103 و 226 و 231 و 287، والبخاري (6281) في الاستئذان: باب من زار قوماً فَقَالَ عِنْدَهُمْ، ومسلم (2331) في الفضائل: باب طيب عرق النبي - صلى الله عليه وسلم - والتبرك به، والنسائي 8/218 في الزينة: باب ما جاء في الأنطاع، والبيهقي في "السنن" 2/421، وفي " الدلائل " 1/257-258، والبغوي (3660) من طرق عن أنس بنحوه. وأخرج مسلم (2332) ، والبيهقي في "الدلائل" 1/258 و "السنن" 2/421 من طريقين عن عفان، عن وهيب، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن أنس، عن أم سُليم. (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، ويحيى بن سعيد: هو القطان. وهو في "مسند أبي يعلى" (1156) . وأخرجه البخاري (3562) في المناقب: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن ماجة (4180) في الزهد: باب الحياء، من طريقين عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/523-524، والطيالسي (2222) ، وابن سعد في "الطبقات" 1/368، والبخاري في "صحيحه" (6119) في

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن قتادة لم يسمع هذا الخبر من عبد الله بن أبي عتبة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ 6307 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ بِالصُّغْدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، عَنْ مِثْلِ هَذَا فَاسْأَلْ، عَنْ مِثْلِ هَذَا فَاسْأَلْ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ» (1) . [5: 50]

_ = الأدب: باب الحياء، وفي " الأدب المفرد " (467) ، وأحمد 3/71 و 79 و 88 و 91 و 92، والترمذي في "الشمائل" (351) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1029) ، ومن طريقه أبو محمد البغوي في "شرح السنة" (3693) ، والمزي في " تهذيب الكمال " في ترجمة عبد الله بن أبي عتبة، من طرق عن شعبة، به. وانظر ما بعده. (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه مسلم (2320) في الفضائل: باب كثرة حياته - صلى الله عليه وسلم -، عن أحمد بن سنان القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (3562) في المناقب: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم، وابن ماجة (4180) في الزهد: باب الحياء، والبيهقي في " السنن " 10/192، وفي "دلائل النبوة" 1/316، وفي "الآداب" (200) من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي، به. وانظر ما بعده.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبد الله بن أبي عتبة مجهول لا يعرف

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ 6308 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ، مَوْلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، إِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَا ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ» (1) . [5: 50] ذِكْرُ وَصْفِ مَشْيِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَى مَعَ أَصْحَابِهِ 6309 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ، مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَأَنَّمَا الشَّمْسُ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ، وَمَا رَأَيْتُ أَسْرَعَ فِي مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى لَهُ، إِنَّا لَنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا، وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ» (2) . [5: 50]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله: هو ابن المبارك. وأخرجه البخاري (6102) في الأدب: باب من لم يواجه الناس بالعتاب، عن عبدان، عن عبد اللهِ بن المبارك، بهذا الأسناد. وانظر الحديثين السابقين. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو يونس مولى أبي هريرة اسمه: سُليم بن جُبير.

ذكر البيان بأن مشية المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت (1) تكفيا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِشْيَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ (1) تَكَفِّيًا 6310 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ كَأَنَّ عَرَقَهُ اللُّؤْلُؤُ، إِذَا مَشَى مَشَى تَكَفِّيًا» (2) . [5: 50] ذِكْرُ وَصْفِ التَّكَفِّي الْمَذْكُورِ فِي خَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 6311 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَصَفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

_ = وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/415 عن أحمد بن الحجاج، عن عبد الله بن المبارك، عن عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/380، والترمذي (3648) في المناقب: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي " الشمائل " (115) ، ومن طريقه البغوي (3649) عن قتيبة بن سعيد، وأخرجه أحمد 2/350 عن الحسن بن موسى الأشيب، كلاهما عن عبد الله بن لهيعة، عن أبي يونس، به. (1) في الأصل: " كان ". (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/228 و 270، والدارمي 1/31، ومسلم (0 233) (82) في الفضائل: باب طيب رائحة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن سعد 1/413، والبيهقي في " الدلائل " 1/255 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

«كَانَ عَظِيمَ الْهَامَةِ، أَبْيَضَ مُشْرَبًا حُمْرَةً، عَظِيمَ اللِّحْيَةِ، طَوِيلَ الْمَسْرُبَةِ، شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، إِذَا مَشَى كَأَنَّهُ يَمْشِي فِي صَبَبٍ، لَمْ أَرَ مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ» (1) . [5: 50]

_ (1) حديث صحيح، إسناده حسن لغيره، رجاله ثقات رجال الشيخين غير شريك القاضي، وهو سيء الحفظ، لكنه قد توبع. وهو في "مسند أبي يعلى" (369) ، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في "السيرة" ص 219 و 219-220. وأخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" 1/116، ومن طريقه ابن عساكر ص 220 عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 1/134، وابنه عبد الله في "زوائد المسند" 1/116، والبيهقي في "الدلائل" 1/245، وابن عساكر ص 216 من طرق عن شريك بن عبد الله، به. وأخرجه ابن عساكر ص 221 و 221-222 من طريقين عن عبد الملك بن عمير، به. وأخرجه الطيالسي (171) ، وأحمد 1/96 و 127، وابنه عبد الله 1/116-117 و 117، والترمذي (3637) في المناقب: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي " الشمائل " (5) ، وأبو زرعة في "تاريخه" 1/160، والبيهقي 1/244، والبغوي (3641) ، وابن عساكر ص 217-218 و 218-219 و 219 و222 و 223 من طرق عن نافع بن جبير بن مطعم، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه أحمد 1/101، وابن سعد في "الطبقات" 1/410، وأبو يعلى (370) ، وابن عساكر ص 213 و214 من طريقين عن محمد ابن الحنفية، عن علي بنحوه. وانظر طرقاً أخرى للحديث عند الترمذي في "جامعه" (3638) ، وفي "الشمائل" (6) ، وابن سعد 1/410-413، وابن عساكر ص 214-227. =

ذكر ما كان يستعمل عند مشي النبي صلى الله عليه وسلم في طرقه

ذِكْرُ مَا كَانَ يُسْتَعْمَلُ عِنْدَ مَشْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طُرُقِهِ 6312 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجُوا مَعَهُ مَشَوْا أَمَامَهُ، وَتَرَكُوا ظَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةِ» (1) . [5: 47]

_ = قوله: طويل المسربة: هي الشعر النابت على وسط الصدر نازلاً إلى آخر البطن. وشئن الكفين: أي غليظ الكفين، والصبب: ما انحدر من الأرض. (1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نبيح العنزي، فقد روى له أصحاب السنن، ووثقه أبو زرعة والعجلي والمؤلف، وصحح حديثه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. سفيان: هو الثوري. وأخرجه أحمد 3/302، وابن ماجة (246) في المقدمة: باب من كره أن يوطأ عقباه، من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقال البوصيري في "الزوائد" 19/2: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه أحمد بن منيع في "مسنده": حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، به بلفظ: مشوا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "امشوا أمامي، وخلفوا ظهري للملائكة". قلت: وأخرجه الحاكم 4/281 من طريق محمد بن علي بن عفان، حدثنا قيصة بن عقبة، حدثنا سفيان، به بلفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من بيته، مشينا قدامه وتركنا خلفه للملائكة. وأخرجه أحمد 3/232، حدثنا أبو أحمد (هو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير) حدثنا سفيان، به، إلا أنه قال: وتركنا ظهره للملائكة. =

ذكر وصف أسامي المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ أَسَامِي الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6313 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ لِي أَسْمَاءً: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِهِ، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ» ، وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ رَءُوفًا رَحِيمًا (1) . [5: 50]

_ = وأخرج أحمد 397/3-398، والدارمي 1/23-25 من طريقين عن أبي عوانة، عن الأسود، عن نبيح العنزي، عن جابر في حديث مطول، قال: وقام أصحابه، فخرجوا بين يديه، وكان يقول: "خلوا ظهري للملائكة". (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم، وأخرجه ابن عساكر في "السيرة النبوية". ص 18 من طريق الحسن بن قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (2354) (125) ، والبيهقي في "الدلائل" 1/154 عن حرملة بن يحيى، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/50، والطبراني في "الكبير" (1525) من طريقين عن ابن وهب، به. وأخرجه عبد الرزّاق (19657) ، والحميدي (555) ، وابن أبي شيبة 11/457، وأحمد 4/80 و 84، والدارمي 2/317-318، وابن سعد في "الطبقات" 1/105، والبخاري (3532) في المناقب: باب ما جاء في أسماء النبي - صلى الله عليه وسلم -، و (4896) في تفسير سورة الصف، ومسلم (2354) ، والترمذي (2840) في الأدب: باب ما جاء في أسماء النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي " الشمائل " (359) ، والآجري في "الشريعة" ص 462، والطبراني في =

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6314 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ،

_ = " الكبير " (1520) و (1521) و (1522) و (1523) و (1524) و (1526) و (1527) و (1528) و (1529) و (1530) ، وأبو نعيم في "الدلائل" (19) ، والبيهقي في " الدلائل " 1/152-153 و 153 و 154، والبغوي (3629) و (3630) ، وابن عساكر ص 12 و 13 و 14 و 15 و 16 من طرق عن الزهري، به. وأخرجه الطيالسي (924) ، وأحمد 14/81 و 83-84، وابن سعد 1/104 و 105، والبغوي في "الجعديات" (3445) ، والطحاوي 2/50، والطبراني (1563) ، والبيهقي 1/155 و 155-156، والآجري في "الشريعة" ص 462-463، وابن عساكر ص 17 و 18 من طريقين عن نافع بن جبير، عن أبيه بنحوه، وفيه زيادة: "وأنا الخاتم". وقوله: "الذي ليس بعده نبي" قال الحافظ في "الفتح" 6/577: ظاهره الإِدراج، لكن وقع في رواية سفيان بن عيينة عند الترمذي وغيره بلفظ: "ليس بعدي نبي" وهو محتمل للرفع والوقف. قلت: أخرج الحديثَ الإمامُ أحمد من رواية سفيان، وفيه: "وأنا العاقب"، والعاقب: الذي ليس بعده نبي. وجاء في رواية عبد الرزّاق عن معمر، قال: قلت للزهري: ما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي. وذكر ذلك مسلم في روايته عن عقيل عن الزهري. فتبين من ذلك أن هذا التفسير مدرج من قول الزهري، وأشار إلى ذلك البيهقي في " الدلائل " 1/154 بقوله: ويحتمل أن يكون تفسير العاقب من قول الزهري كما بينه معمر. وأما قوله: "وقد سماه الله رؤوفاً رحيماً" فهو من قول الزهري، جزم بذلك البيهقي وأقره عليه الحافظ في "الفتح" 6/557.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ما وصفنا وهو في بعض سكك المدينة

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً، فَقَالَ: «أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَالْمُقَفِّي، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ، وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ» (1) . [5: 50] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا وَصَفْنَا وَهُوَ فِي بَعْضِ سِكَكِ الْمَدِينَةِ 6315 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرٍّ،

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد. وأبو عبيدة: هو ابن عبد الله بن مسعود. وأخرجه ابن عساكر في "السيرة النبوية" ص 19 من طريقين عن أبي يعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (2355) في الفضائل: باب في أسمائه - صلى الله عليه وسلم -، والبيهقي في "الدلائل" 1/156-157، وابن عساكر ص 20 من طريقين عن جرير بن عبد الحميد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/457، وابن سعد في " الطبقات " 1/104-105، وأحمد 4/395 و 404 و407، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/51، والطبراني في "الصغير" (217) ، والحاكم 2/604، والبيهقي 1/156، وابن عساكر ص 19 و 19-20 من طرق عن عمرو بن مرة، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! والمقفي: هو المولي الذاهب يعني أنه آخرُ الأنبياء المتبع لهم، فإذا قفَّى فلا نبي بعده، ونبي الملحمة، أي: نبي القتال.

ذكر وصف قراءة المصطفى صلى الله عليه وسلم القرآن

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سِكَّةٍ مِنْ سِكَكِ الْمَدِينَةِ: «أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَالْحَاشِرُ، وَالْمُقَفِّي، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ» (2) . [5: 50] ذِكْرُ وَصْفِ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ 6316 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

_ (1) في الأصل: عبد الله، وهو خطأ، والتصويب من موارد التخريج. (2) إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، ويأتي رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. روح: هو ابن عبادة. وأخرجه أحمد 5/405، ومن طريقه ابن عساكر في "السيرة النبوية" ص 20 عن روح بن عبادة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/405، وابن سعد 1/104، والترمذي في " الشمائل " (360) ، وابن عساكر ص 20 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/457، والبزار (2379) ، والآجري في "الشريعة" ص 462 من طريقين عن عاصم بن أبي النجود، به. وأخرجه أحمد 5/405، والبزار (2378) ، والآجري ص 462، والبغوي (3638) ، وابن عساكر ص 21 من طرق عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن حذيفة. وزاد بعضهم: " وأنا نبي التوبة، وأنا نبي الملاحم ". وقال البزار: لا نعلم يُروى عن حذيفة إلاّ من حديث عاصم عن أبي وائل، وإنما أتى هذا الاختلاف من اضطراب عاصم، لأنه غيرُ حافظ. وذكره الهيثميُّ في "المجمع" 8/284، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح غيرَ عاصم بن بهدلة، وهو ثقة، وفيه سوءُ حفظ!

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به جرير بن حازم

يَمُدُّ صَوْتَهُ مَدًّا» (1) . [5: 1] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ 6317 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو (2) بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدًّا يَمُدُّ بِبِسْمِ اللَّهِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ» (3) . [5: 1]

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخمن غير سفيان بن حرب، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً. وأخرجه أحمد 3/119 و 131 و 192 و 289، والبخاري (5045) في فضائل القرآن: باب مد القراءة، وأبو داود (1465) في الصلاة: باب استحباب الترتيل في القراءة، والنسائي 2/179 في الصلاة: باب مد الصوت بالقراءة، وفي "فضائل القرآن" (84) ، والترمذي في "الشمائل" (308) ، وابن سعد في "الطبقات" 1/476، وابن ماجه (1353) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل، وأبو يعلى (2906) و (3047) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -" ص 184، والبيهقي 2/52 من طرق عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد. (2) في الأصل: "عمر"، وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم" 5/لوحة 99. (3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عمرو بن عاصم: هو ابن عبيد الله الكلابي. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/376 عن عمرو بن عاصم، وابن أبي داود كما في "الفتح" 9/91 عن يعقوب بن إسحاق، عن عمرو بن عاصم. =

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان من أحسن الناس قراءة إذا قرأ

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ قِرَاءَةً إِذَا قَرَأَ 6318 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقُطَيْعِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ، فَمَا سَمِعْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ قِرَاءَةً مِنْهُ» (1) . [5: 47] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجِنِّ الْقُرْآنَ 6319 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «بِتُّ اللَّيْلَةَ أَقْرَأُ عَلَى الْجِنِّ رُفَقَاءَ بِالْحَجُونِ» (2) . [5: 66]

_ = وأخرجه البخاري (5046) في فضائل القرآن: باب مدّ القراءة، ومن طريقه البغوي (1214) عن عمرو بن عاصم، عن همام بن يحيى، عن قتادة، به. وأخرجه ابنُ سعد 1/467 عن: عفان، عن همام، به. (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معمر القطيعي: هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي القطيعي الهروي، وسفيان: هو ابن عيينة، ومسعر: هو ابن كدام. وانظر تخريجه في الحديث رقم (1829) . (2) إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن عُبيد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة لم يسمع من ابن مسعود. =

ذكر ما أبان الله جل وعلا فضيلة صفيه صلى الله عليه وسلم بقراءته على الجن القرآن

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:» بِتُّ اللَّيْلَةَ أَقْرَأُ عَلَى الْجِنِّ «بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ لَيْلَةَ الْجِنِّ، إِذْ لَوْ كَانَ شَاهِدًا لَيْلَتَئِذٍ، لَمْ يَكُنْ بِحِكَايَتِهِ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَتُهُ عَلَى الْجِنِّ مَعْنًى. وَلَأَخْبَرَ أَنَّهُ شَهِدَهُ يَقْرَأُ عَلَيْهِمْ» ذِكْرُ مَا أَبَانَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فَضِيلَةَ صَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِرَاءَتِهِ عَلَى الْجِنِّ الْقُرْآنَ 6320 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ مَسْعُودٍ: هَلْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ

_ = وأخرجه أحمد 6/411، والطبري في " جامع البيان " 26/33، وأبو يعلى (5062) من طريقين عن يونس، بهذا الإسناد. وذكره السيوطي في "الجامع الكبير" 1/457، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وأبي الشيخ في "العظمة". وقوله: " رفقاء بالحجون "، يريد أنهم كانوا جماعة رفقة بالحجون، والحَجُون بفتح الحاء: جبل بأعلى مكة عند مدافن أهلها، وتسمى مقبرة المعلاة. قال الحارث بن مضاض بن عمرو يتأسف علي البيت، وقيل: هو للحارث الجرهمي: كان لم يكن بين الحَجون إلى الصفا ... سمير ولم يسمر بمكة سامِرُ بلى نحن كنا أهلها فأبادنا ... صروف الليالي والجدودُ العواثِرُ

ذكر إنذار الشجرة للمصطفى صلى الله عليه وسلم بالجن ليلتئذ

مِنْكُمْ أَحَدٌ؟ فَقَالَ: مَا صَحِبَهُ مِنَّا أَحَدٌ، وَلَكِنَّا فَقَدْنَاهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِمَكَّةَ، فَقُلْنَا: اغْتِيلَ أَوِ اسْتُطِيرَ، فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ السَّحَرِ - أَوْ قَالَ فِي الصُّبْحِ - إِذَا نَحْنُ بِهِ يَجِيءُ مِنْ قِبَلِ حِرَاءَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِي كَانُوا فِيهِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ أَتَانِي دَاعِيَ الْجِنِّ، فَأَتَيْتُهُمْ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ» ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرَانَا آثَارَهُمْ، وَآثَارَ نِيرَانِهِم (1) . [5: 33] ذِكْرُ إِنْذَارِ الشَّجَرَةِ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِنِّ لَيْلَتَئِذٍ 6321 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، بِطَرَسُوسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، - وَكَانَ مِنْ مَعَادِنِ الصِّدْقِ - عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَسْرُوقًا، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُوكَ: «أَنَّ الشَّجَرَةَ أَنْذَرَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ» (2) . [5: 33]

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ داود بن أبي هند، فمن رجال مسلم. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وإسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُلية، وعلقمة: هو ابن قيس بن عبد الله النخعي. والحديث في "مسند أبي يعلى" (5237) ، وقد تقدم تخريجه برقم (1432) فانظره، وانظر الحديث الآتي برقم (6527) . (2) إسناده صحيح، حامد بن يحيى البلخي ثقة، روى له أبو داود، ومن فوقه على شرطهما. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو عبيدة: هو ابن عبد الله بن مسعود. وأخرج البخاري (3859) في مناقب الأنصار: باب ذكر الجن، ومسلم =

ذكر قراءة المصطفى صلى الله عليه وسلم: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: 125]

ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] 6322 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] » (1) . [5: 8]

_ = (450) (153) في الصلاة: باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، والبيهقي في "الدلائل" 2/229 من طريقين عن أبي أسامة، عن مسعر، عن معن بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قال: سمعت أبي، قال: سألت مسروقاً: من آذن النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْجِنِّ لَيْلَةَ استمعوا القرآن؟ فقال: حدثني أبوك -يعني ابن مسعود- أنه آذنته بهم شجرة. (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وفضيل بن سليمان قد توبع. أبو كامل الجحدري: هو فضيل بن الحسين، وجعفر بن محمد: هو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الملقب بالصادق، وأبوه محمد بن علي: هو الملقب بالباقر. وأخرجه أبو عمر حفص بن عمر الدوري في "قراءات النبي - صلى الله عليه وسلم -" (20) ، وأبو داود (3969) في فاتحة كتاب الحروف والقراءات، والطبري في " جامع البيان " (1989) من طرق عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن محمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (856) في الحج: باب ما جاء كيف الطواف، و (862) : باب ما جاء أن يبدأ بالصفا قبل المروة، والنسائي 5/235 في الحج: باب القول بعد ركعتي الطواف، و5/236: باب القراءة في ركعتي الطواف، وابن ماجه (1008) في إقامة الصلاة: باب القبلة، من طرق عن جعفر بن محمد بنحوه.=

ذكر قراءة المصطفى صلى الله عليه وسلم: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى}

ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} 6323 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَنَافِعٌ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ رَافِعٍ (1) مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، حَدَّثَهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَكْ تُبُ الْمَصَاحِفَ فِي عَهْدِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَاسْتَكْتَبَتْنِي حَفْصَةُ مُصْحَفًا، وَقَالَتْ: «إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَلَا تَكْتُبْهَا حَتَّى تَأْتِيَنِي بِهَا فَأُمِلَّهَا عَلَيْكَ كَمَا حَفِظْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ: فَلَمَّا بَلَغْتُهَا جِئْتُهَا بِالْوَرَقَةِ الَّتِي أَكْتُبُهَا، فَقَالَتِ: «اكْتُبْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] وَصَلَاةِ الْعَصْرِ {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} » (2) . [5: 8]

_ = وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وانظر الحديث المتقدم برقم (3932) . وقوله (واتخذوا) هو بكسر الخاء على تأويل الأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وعاصم وحمزة والكسائي، وقرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على وجه الخبر. انظر: الطبري 3/32-33 و"زاد المسير" 1/142. (1) في الأصل و "التقاسيم" 5/لوحة 279: عمرو بن نافع، والمثبت من ثقات المؤلف وغيره، وهو الصحيح. (2) عمرو بن رافع روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/176 و178، وأورده البخاري في "تاريخه" 6/330 في ترجمة عمرو بن رافع، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = فقال: قال بعضهم: عمر بن رافع ولا يصح، وقال بعضهم: عمرو بن نافع، وباقي رجاله ثقات، وابن إسحاق قد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن علي: هو ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، الملقب بالباقر، تابعي ثقة مجمع عليه. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/172 عن علي بن معبد بن نوح، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 1/463، وابن أبي داود في "المصاحف" ص 97 من طريقين عن أحمد بن خالد، عن ابنِ إسحاق، به، وعند البيهقي: عمر بن رافع، وقال: إنما هو عمرو بن رافع. وأخرجه ابن أبي داود ص 96-97 من طريق عبد الرحمن بن عبد الله، عن نافع أن عمرو بن رافع، أو ابن نافع مولى ابن عمرو أخبره ... فذكر الحديثَ. وأخرج مالك 1/139 في الصلاة: باب الصلاة الوسطى، ومن طريقه النسائي في "مسند مالك"، والطحاوي 1/172، وأبو عبيد في "فضائل القرآن" ورقة 79/1، والبيهقي 1/462، وابن أبي داود ص 97، والمزي في " تهذيب الكمال " في ترجمة عمرو بن رافع، عن زيد بن أسلم، عن عمرو بن رافع أنه قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة أم المؤمنين، فقالت: إذا بلغت ... فذكره موقوفاً. وقال أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد" 4/280: هكذا رواه مالك موقوفاً، وحديث حفصة هذا قد اختلف في رفعه ومتنه أيضاً. وممن رفعه عن زيد: هشام بن سعد، ثم ذكره بسنده عن عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، قال: حدثني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، فذكره مرفوعاً. قلت: وممن رفعه أيضاً: سعيد بن أبي هلال، أخرجه الطبري =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = (5465) ، وأبو عبيد في "فضائل القرآن" من طرق عن الليث بن سعد، قال: حدثنا خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عمرو بن رافع. وأخرج الطبري (5464) ، وابن أبي داود ص 97، والطحاوي 1/173 من طريقين عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عمرو بن رافع (وعند ابن أبي داود: ابن نافع) قال: كان مكتوباً في مصحف حفصة: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر) زاد ابن أبي داود: فلقيت أبي بن كعب، أو زيد بن ثابت، فقلت: يا أبا المنذر، قالت: كذا وكذا، فقال: هو كما قالت، أو ليس أشغل ما نكون عند صلاة الظهر في عملنا ونواضحنا. وأخرجه البخاري في "التاريخ" 5/281-282، والطبري في "جامع البيان" (5458) و (5470) من طريقين عن عثمان بن عمر، عن أبي عامر الخزاز، عن عبد الرحمن بن قيس، عن ابن أبي رافع، عن أبيه -وكان مولى لحفصة رضي الله عنها- قال: استكتبتني حفصة مصحفاً ... فذكر نحو حديث أبي سلمة عن عمرو بن رافع. وأخرج الطبري (5462) و (5463) ، وابن أبي داود ص 96، والبيهقي 1/462، وابن عبد البر 4/282 من طرق عن عبيد الله بن عمر، عن نافع مولى ابن عمر، عن حفصة أنها قالت لكاتبها: إذا بلغت مواقيت الصلاة فأخبرني ... قلت: هذا إسناد منقطع، لأن نافعاً لم يسمع من حفصة رضي الله عنها، لكنه محمول على أن نافعاً سمع ذلك من عمرو بن رافع كما في رواية المصنف. قلت: والواو العاطفة في قوله {والصلاة الوسطى} هي من عطف الصفة على الموصوف، لا عطف المغايرة، كما يدل عليه رواية الطحاوي: "وهي صلاة العصر"، وفي "جامع البيان" (5397) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه قال: كان في مصحف عائشة: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} ، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وهي صلاة العصر، وهذا من حفصة وعائشة إعلان بالمراد من "الوسطى" عندما ضَمَّتَا التأويلَ إلى أصل التنزيل لأمنِ اللبس فيه، لأن القرآن متواتر مأمون أن يُزَادَ فيه أو ينقص، وكان في أول العهد بنسخه ربّما ضم بعضُ الصحابة تفسيراً إليه أو حرفاً يقرؤه، ولذا لمّا خشي عثمان أن يُرْتاب في كونه من التنزيل -مع أنه ليس منها- أمر بأن تجرد المصاحف في عهده مما زيد فيها من التأويل، وحروف القراءات التي انفرد بها بعض الصَّحْب، وأن يقتصر على المتواتر تنزيله، وتلقيه من النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال القاضي أبو بكر الباقلاني في "الانتصار": لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين، وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلغاء ما ليس كذلك، وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير ولا تأويل أُثْبِتَ مع تنزيل خشية دخولِ الفساد والشبهة على من يأتي بعد. انظر "محاسن التأويل" 3/283. قلت: وفي المراد بالصلاة الوسطى أقوال كثيرة عن السلف، والمعتمد منها أنها صلاة العصر، وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة، وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة وقول أحمد، والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه، قال الترمذي: هو قول أكثر علماء الصحابة، وقال الماوردي: هو قول جمهور التابعين، وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر، وبه قال من المالكية ابن حبيب، وابن العربي، وابن عطية، والحديث الذي يبين أنها صلاةُ العصر هو حديث علي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً" متفق عليه، وفي لفظ لمسلم: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ... "، وقد تقدم عند المؤلف برقم (1736) . وحديث ابن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو أصفرت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم ناراً". أخرجه مسلم (628) ، وقد تقدم عند المؤلف برقم (1737) .

ذكر قراءة المصطفى صلى الله عليه وسلم: {يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة}

ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} 6324 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ إِذَا شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَعَرَفَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَبْرِهِ، فَذَلِكَ (1) قَوْلُهُ: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [إبراهيم: 27] » (2) . [5: 8] ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} 6325 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو (3) بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: « (لَوْ شِئْتَ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا) [الكهف: 77] مُخَفَّفَةً» (4) . [5: 8]

_ (1) في الأصل: " فلذلك "، والمثبت من "التقاسيم" 5/لوحة 280. (2) إسناده صحيح على شرط البخاري. حفص بن عمر الحوضي من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما. وقد تقدم تخريجه برقم (206) . (3) تحرف في الأصل إلى: عمر، والتصويب من " التقاسيم " 5/لوحة 280. (4) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. =

ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم: {إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني}

ذِكْرُ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي} 6326 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « {إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي} [الكهف: 76]- سَأَلْتُكَ هَمَزَ - {قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي

_ = وأخرجه مسلم (2380) (173) في الفضائل: باب من فضائل الخضر عليه السلام، والحاكم 2/243 عن عمرو بن محمد الناقد، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه في الحديث الطويل، ووافقه الذهبي! وأخرجه حفص بن عمر الدوري في "قراءات النبي - صلى الله عليه وسلم -" (77) : حدثني بعض أصحابنا عن سفيان بن عيينة، به. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 5/427، وزاد نسبته إلى البغوي في "معجمه" وابن مردويه. قلت: وقد تحرفت "مخففة" في الأصل و "التقاسيم" 5/لوحة 210 إلى "مدغمة". وهذه القراءة (لتخِذت) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو بن العلاء، وقرأ الباقون: (لاتَّخَذت) بتشديد التاء وفتح الخاء، يقال: تَخِذَ يَتْخَذُ، واتَّخَذَ يتَّخِذُ، مثل تَبِعَ يتبع، واتَّبع يتَّبِعُ، قال الطبري: هما لغتان معروفتان من لغات العرب بمعنى واحد، فبأيتها قرأ القارىء فمصيب، واختار التشديد معللاً بأنها أفصح اللغتين وأشهرهما وأكثرهما على ألسن العرب. انظر "جامع البيان" 15/291، و " حجة القراءات " ص 425 و 426، و"زاد المسير" 5/177.

ذكر قراءة المصطفى صلى الله عليه وسلم: {فهل من مدكر}

عُذْرًا} [الكهف: 76] » (1) . [5: 8] ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} 6327 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ: {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر: 15] » (2) . [5: 8]

_ (1) إسناده على شرط مسلم. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وحمزة: هو ابن حبيب الزيات المقرىء، وأبو إسحاق: هو السبيعي عمرو بن عبد الله. وأخرجه حفص بن عمر في "قراءات النبي - صلى الله عليه وسلم -" (76) ، والحاكم 2/243 من طريقين عن حمزة بن حبيب الزيات، بهذا الإسناد. عند الحاكم "مهموزين"، وصحح الحديث على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! مع أن حمزة الزيات لم يخرج له البخاري. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 5/427، وزاد نسبته إلى ابن مردويه. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وأخرجه أحمد 2/411-413 و 437، وحفص الدوري في "قراءات النبي - صلى الله عليه وسلم -، (110) و (111) و (112) و (113) ، والبخاري (4869) و (4870) و (4872) و (4873) في تفسير سورة القمر، ومسلم (823) (281) في صلاة المسافرين: باب ما يتعلق بالقراءات، وأبو داود (3994) في الحروف والقراءات، والنسائي في التفسير من "الكبرى" كما في "التحفة" 7/12 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/401، والبخاري (3341) في الأنبياء: باب قول الله عز وجل: {ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه} ، و (3345) : باب قول الله =

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحْ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6328 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ وَهُوَ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ كَيْفَ تُقْرَأُ: {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر: 15] ، دَالًا أَوْ ذَالًا؟ فَقَالَ: بَلْ دَالًا، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: «قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر: 15] ، دَالًا» (1) . [5: 8]

_ = عز وجل: {وأما عادٌ فأُهلكلوا بريح صرصر عاتية} ، و (4874) ، والترمذي (2937) في القراءات: باب ومن سورة القمر، وأبو يعلى (5327) من طريقين عن أبي إسحاق، به. وأخرج أحمد 1/431، والحاكم 2/249-250 عن وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بن يزيد، عن عبد الله قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: {هل من مذَّكر} ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {هَلْ من مدّكر} بالدال. وقال الحاكم: اتفقا على إخراجه من حديث شعبة عن أبى إسحاق مختصراً. قال ابن جرير في "جامع البيان" 27/95-96: أصل "مدّكر": مفتعل من ذكر، اجتمعت فاء الفعل وهي ذال، وتاء وهي بعد الذال، فصُيرتا دالاً مشددة، وكذلك تفعل العرب فيما كان أوله ذالاً يتبعها تاء الافتعال، يجعلونهما جميعاً دالاً مشدَّدة، فيقولون: ادّكرت ادّكاراً، وإنما هو: اذتكرت اذتكاراً. (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. زهير: هو ابن معاوية. وأخرجه أحمد 1/461، والبخاري (4871) في تفسير سورة القمر، ومسلم (823) في صلاة المسافرين: باب ما يتعلق بالقراءات، والبغوي في =

ذكر قراءة المصطفى صلى الله عليه وسلم: «إني أنا الرزاق ذو القوة المتين»

ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ» 6329 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:» إِنِّي أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِين» (1) . [5: 8]

_ = "معالم التنزيل" من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وأخرج أحمد 1/395 عن حجاج، حدثنا اسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن ابن مسعود قَالَ: أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَلَقَدْ يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) ، فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن، مدّكر أو مذّكر؟ قَالَ: أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: {مدّكر} . (1) إسناده صحيح على شرط البخاري. رَوْح بن عبد المؤمن من شيوخ البخاري، ومن فوقه على شرطهما. علي بن نصر: هو ابن علي الجهضمي. وأخرجه أحمد 1/394 و418، وحفص الدوري في "قراءات النبي - صلى الله عليه وسلم -" (108) ، وأبو داود (3993) في الحروف والقراءات، والترمذي (2940) في القراءات: باب ومن سورة الذاريات، والنسائي في "الكبرى" كما في " التحفة " 7/86، وأبو يعلى (5333) ، والحاكم 2/234 و249، والبيهقي في "الأسماء والصفات" 1/85 و 121 من طرق عن إسرائيل، عن أبي إسحاق عبد الرحمن بن يزيد النخعي، عن عبد الله بن مسعود. قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قلت: هذه القراءة على صحة إسنادها شاذّة لمخالفتها القراءة المتواترة {إن الله هو الرزّاقُ ذو القوة المتين} [الذاريات: 58] .

ذكر قراءة المصطفى صلى الله عليه وسلم: {والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى}

ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى} 6330 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ فَأُخْبِرَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَأَتَانَا، فَقَالَ: «أَيُّكُمْ يَقْرَأُ عَلَيَّ قِرَاءَةَ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ؟» ، قَالَ: قُلْنَا: كُلُّنَا نَقْرَأُ، قَالَ: «أَيُّكُمْ أَقْرَأُ؟» ، قَالَ: فَأَشَارَ أَصْحَابِي إِلَيَّ، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «أَحَفِظْتَ؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «كَيْفَ كَانَ يَقْرَأُ: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} [الليل: 1] ؟» ، قُلْتُ (1) : وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، فَقَالَ: «أَنْتَ حَفِظْتُهَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ؟» ، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «وَأَنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ هَكَذَا سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَؤُلَاءِ يُرِيدُونَ (2) وَاللَّهِ لَا أُتَابِعُهُمْ أَبَدًا» (3) . [5: 8]

_ (1) من قوله: "كان يقرأ" إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 5/لوحة 281. (2) كذا الأصل و "التقاسيم" 5/لوحة 281، وفي "البخاري" وغيره: وهؤلاء يريدوني على أن أقرأ: (وما خلق الذكر والأنثى) ، والله لا أتابعهم. (3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إبراهيم: هو ابن يزيد بن قيس النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي. وأخرجه أحمد 6/451، والبخاري (4943) في تفسير سورة الليل: باب (والنهار إذا تجلَّى) ، و (4944) باب (وما خلق الذكر والأنثى) ، ومسلم (824) في صلاة المسافرين: باب ما يتعلق بالقراءات، والترمذي =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = (2939) في القراءات: باب ومن سورة الليل، والطبري في "جامع البيان" 30/217-218 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/448-449، وحفص بن عمر الدوري في قراءات النبي - صلى الله عليه وسلم -، (132) ، ومسلم (824) (284) ، والطبري 30/217، وابن مردويه كما في "الفتح" 8/707 من طرق عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن علقمة بنحوه. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. وانظر ما بعده والحديث الآتي برقم (7083) . قلت: وقد رد أبو بكر ابن الأنباري فيما نقله عنه القرطبي 20/81 قراءة ابن مسعود هذه (والذكر والأنثى) بأن حمزة وعاصماً يرويان عن عبد الله بن مسعود ما عليه جماعة المسلمين، والبناءُ على سندٍ يوافق الإجماع أولى من الأخذ بواحد يخالف الإجماع والأمة، وما يُبنى على رواية واحد إذا حاذاه رواية جماعة تخالفه أخذ برواية الجماعة وأبطل نقل الواحد، لما يجوز عليه من النسيان والإغفال. ولو صح الحديث عن أبي الدرداء وكان إسناده مقبولاً معروفاً، ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم يخالفونه، لكان الحكم العمل بما روته الجماعة ورفض ما يحكيه الواحد المنفرد الذي يسرع إليه من النسيان ما لا يسرع إلى الجماعة، وجميع أهل الملّة. وقال أبو بكر ابن العربي في "أحكام القرآن" ص 1942 بعد أن أورد حديث أبي الدرداء هذا: هذا مما لا يلتفت إليه بشر، إنما المعول على ما في المصحف، فلا تجوز مخالفته لأحد، فإن القرآن لا يثبت بنقل الواحد وإن كان عدلاً، وإنما يثبت بالتواتر الذي يقع به العلم وينقطع معه العذر، وتقوم به الحجة على الخلق. =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به إبراهيم عن الأعمش

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَعْمَشِ 6331 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، يَقُولُ: ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إِلَى الشَّامِ فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَقَعَدَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ: «مِمَّنْ أَنْتَ؟» ، قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ: «أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي كَانَ لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ حُذَيْفَةُ؟» ، أَلَيْسَ فِيكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّيْطَانِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ؟ أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السَّوَادِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ؟ وَقَالَ: كَيْفَ تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى} [الليل: 2] ، فَقُلْتُ (1) : وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، قَالَ: «فَمَا زَالَ هَؤُلَاءِ

_ = وقال أبو حيان في "البحر" 8/483: وما ثبت في الحديث من قراءة: " والذكر والأنثى " نقل آحاد، فهو مخالف للسواد، فلا يُعد قرآناً. وقال الحافظ في " الفتح " 8/578: وهذه القراءة لم تُنقل إلا عمن ذكر هنا، ومَن عداهم قرؤوا (وما خَلَقَ الذكر والأنثى) ، وعليها استقرَّ الأمر مع قوة إسناد ذلك إلى أبي الدرداء ومن ذكر معه. والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة وابن مسعود، وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة، ثم لم يقرأ بها أحد منهم، وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء، ولم يقرأ أحد منهم بهذا. (1) سقطت من الأصل، واستدركت من " التقاسيم " 5/لوحة 282.

ذكر قراءة المصطفى صلى الله عليه وسلم: {يحسب أن ماله أخلده}

كَادُوا يُشَكِّكُونِي وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (1) . [5: 8] ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ} 6332 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، بِالرَّقَّةِ، قَالَ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَامٍ الذِّمَارِيُّ (2) ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ: {يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ} [الهمزة: 3] » (3) . [5: 8]

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حفص بن عمر الحوضي فمن رجال البخاري. مغيرة: هو ابن مقسم الضبي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس. وأخرجه مختصراً ومطولاً أحمد 6/449 و 451، والبخاري (3287) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، و (3742) في فضائل الصحابة: باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما، و (6278) في الاستئذان: باب من ألقى وسادة، والنسائي في "فضائل الصحابة" (194) ، وفي التفسير كما في " التحفة " 8/229، والطبري في "جامع البيان" 30/217 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/450، والبخاري (3287) و (3742) و (3761) ، ومسلم (824) (283) في صلاة المسافرين: باب ما يتعلّق بالقراءات، والطبري 30/218 من طرق عن مغيرة، به. وانظر (7127) . (2) تحرف في الأصل إلى: الرمادي، والتصويب من " التقاسيم " 5/لوحة 282. (3) إسناده حسن، عبد الملك بن هشام، ويقال: ابن عبد الرحمن، قال أبو حاتم: شيخ. وذكره المؤلف في "الثقات"، وثقه عمرو بن علي، وقال =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = فيه أحمد، فيما حكاه الساجي: كان يصحف ولا يحسن يقرأ كتابه، روى له أبو داود والنسائي، وباقي رجاله رجال الشيخين غير نوح بن حبيب، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. سفيان بن سعيد: هو الثوري. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة"، والحاكم 2/256، والخطيب في "تاريخ بغداد" 3/315 من طرق عن نوح بن حبيب، بهذا الإسناد. زاد الحاكم فيه "بكسر السين"، وصححه على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقوله: عبد الملك ضعيف. وأخرجه أبو داود (3995) في الحروف والقراءات، عن أحمد بن صالح، عن عبد الملك بن هشام الذماري، به. تنبيه: في جميع المصادر التي خرجت هذا الحديث "يحسب"، ووقع في المطبوع من "سنن أبي داود" مع شرحه "بذل المجهود" للسهارنفوري: "أيحسب"؟ بزيادة ألف الاستفهام، وعلق الشارح عليه بقوله: هكذا في النسخة المجتبائية بزيادة حرف الاستفهام، ونقل في حاشية عن "فتح الودود" أي: على لفظ الاستفهام، وهكذا في الكانفورية والمصرية، وفي النسخة المدنية التي عليها المنذري قرأ "يحسب" بغير همزة الاستفهام، وكذلك في النسخة المكتوبة الأحمدية لم تكن الهمزة في أصلها، ولكن زاد فيها بعض قراء الكتاب، وفي النسخة المكتوبة المدنية لعله كان فيها همزة فحكها بعض قارئي الكتاب، قلت (القائل هو الشارح) : والصواب ترك الهمزة، لأنه ليس أحد يقرؤها بهمزة الاستفهام وليس همزة الاستفهام في نسخة ابن رسلان، وكتب في شرحه: يقرأ " يحسب "، أي بكسر السين ... فالاختلاف الواقع في هذا الحديث في لفظ " يحسب "، ليس في وجود الاستفهام وعدمه، بل الإِشارة إلى الاختلاف في كسر السين، ولعله اشتبه هذا اللفظ على بعض قارئي الكتاب بلفظ سورة البلد، وفيها: {أيحسب أن لن يقدر عليه أحد} . قلت: قرأ أبو عمرو ونافع وابن كثير " يحسب " بكسر السين، وقرأ =

ذكر اصطفاء الله جل وعلا صفيه صلى الله عليه وسلم من بين ولد إسماعيل صلوات الله عليه

ذِكْرُ اصْطِفَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا صَفِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ 6333 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ شَدَّادِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ» (1) . [5: 50] ذِكْرُ شَقِّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَدْرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صِبَاهُ 6334 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ،

_ = ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر "يحسَب" بفتحها، وهما لغتان، قال أبو علي الفارسي: فتح السين أقيس، لأن الماضي إذا كان على "فَعِلَ" نحو حَسِبَ، اكان المضارع على "يَفْعَلُ" مثل: فَرِقَ يَفْرَق، وشَرِبَ يَشْرَبُ، والكسر حسن لموضع السمع. انظر "الكشف عن وجوه القراءات" 1/318 لمكي، و"حجة القراءات" ص 148 لابن زنجلة، و "زاد المسير" 1/328 لابن الجوزي، و "النشر" 2/236 لابن الجزري. (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. شداد: هو ابن عبد الله القرشي، أبو عمار الدمشقي. وقد تقدم برقم (6242) ، وهو في "مسند أبي يعلى" 1/350. وأخرجه مسلم (2276) في الفضائل: باب فضل نسب النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن محمد بن مِهران الرازي ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وانظر الحديث الآتي برقم (6475) .

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ قَلْبَهُ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: «هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لَأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ، وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ - يَعْنِي ظِئْرَهُ - فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ فَاسْتَقْبَلُوهُ مُنْتَقِعَ اللَّوْنِ، قَالَ أَنَسٌ: قَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» . (1) . [3: 2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «شُقَّ صَدْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَبِيٌّ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، وَأُخْرِجَ مِنْهُ الْعَلَقَةُ، وَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْإِسْرَاءَ بِهِ أَمَرَ جِبْرِيلَ بِشَقِّ صَدْرِهِ ثَانِيًا، وَأَخْرَجَ قَلْبَهُ فَغَسَلَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ مَكَانَهُ مَرَّتَيْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ، وَهُمَا غَيْرُ مُتَضَادَّيْنِ» 6335 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مَسْرُوقُ بْنُ

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "مسند أبي يعلى" (3374) ، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في "السيرة النبوية" ص 370. وأخرجه مسلم (162) (261) في الإيمان: باب الْإِسْرَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأبو نعيم في "الدلائل" (168) ، والبيهقي 1/146 في "دلائل النبوة"، وابن عساكر ص 370-371 من طرق عن شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/123 و149 و 288، وأبو يعلى (3507) ، وأبو عَوانة في " مسنده " 1/125، وأبو نعيم (168) ، والبغوي (3708) ، وابن عساكر ص 370 و 371 من طرق عن حماد بن سلمة، به. والظئر: العاطفة على غير ولدها المرضعة له، الذكر والأنثى في ذلك سواء.

الْمَرْزُبَانِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي جَهْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ حَلِيمَةَ أُمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعْدِيَّةِ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ قَالَتْ: خَرَجْتُ فِي نِسْوَةٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ نَلْتَمِسُ الرُّضَعَاءَ بِمَكَّةَ عَلَى أَتَانٍ لِي قَمْرَاءَ (1) فِي سَنَةٍ شَهْبَاءَ (2) لَمْ تُبْقِ شَيْئًا، وَمَعِي زَوْجِي، وَمَعَنَا شَارِفٌ (3) لَنَا، وَاللَّهِ مَا إِنْ يَبِضُّ (4) عَلَيْنَا بِقَطْرَةٍ مِنْ لَبَنٍ، وَمَعِي صَبِيٌّ لِي إِنْ (5) نَنَامَ لَيْلَتَنَا مِنْ بُكَائِهِ مَا فِي ثَدْيَيَّ مَا يُغْنِيهِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ لَمْ تَبْقَ مِنَّا امْرَأَةٌ إِلَّا عُرِضَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَأْبَاهُ، وَإِنَّمَا كُنَّا نَرْجُو كَرَامَةَ الرَّضَاعَةِ مِنْ وَالِدِ الْمَوْلُودِ، وَكَانَ يَتِيمًا، وَكُنَّا نَقُولُ: يَتِيمًا مَا عَسَى أَنْ تَصْنَعَ أُمُّهُ بِهِ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ صَوَاحِبِي امْرَأَةٌ إِلَّا أَخَذَتْ صَبِيًّا غَيْرِي، فَكَرِهْتُ أَنْ أَرْجِعَ وَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا وَقَدْ أَخَذَ صَوَاحِبِي، فَقُلْتُ لِزَوْجِي: وَاللَّهِ لَأَرْجِعَنَّ إِلَى ذَلِكَ الْيَتِيمِ فَلَآخُذَنَّهُ، فَأَتَيْتُهُ، فَأَخَذْتُهُ وَرَجَعْتُ إِلَى رَحْلِي، فَقَالَ زَوْجِي: قَدْ أَخَذْتِيهِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ وَاللَّهِ، وَذَاكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ غَيْرَهُ، فَقَالَ: قَدْ أَصَبْتِ، فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ فِيهِ خَيْرًا،

_ (1) القمراء: هي الشديدة البياض. (2) السنة الشهباء: ذات قحط وجدب، والشهباء: الأرض البيضاء التي لا خضرة فيها لِقلة المطر، من الشهبة وهي البياض، فسميت سنة الجدب بها. (3) الشارف: الناقة المسنة. (4) أي: ما يقطر منها لبن، من بَضَّ الماء يَبِضُّ إذا سال قليلاً قليلاً. (5) "إن" هنا نافية بمعنى "ما"، وقد جاءت كذلك في "الدلائل" للبيهقي.

قَالَتْ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ جَعَلْتُهُ فِي حِجْرِي أَقْبَلَ عَلَيْهِ ثَدْيِي بِمَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ اللَّبَنِ، فَشَرِبَ حَتَّى رَوِيَ، وَشَرِبَ أَخُوهُ - يَعْنِي ابْنَهَا - حَتَّى رَوِيَ، وَقَامَ زَوْجِي إِلَى شَارِفِنَا مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا بِهَا حَافِلٌ فَحَلَبَهَا مِنَ اللَّبَنِ مَا شِئْنَا، وَشَرِبَ حَتَّى رَوِيَ، وَشَرِبْتُ حَتَّى رَوِيتُ، وَبِتْنَا لَيْلَتَنَا تِلْكَ شِبَاعًا رُوَاءً، وَقَدْ نَامَ صِبْيَانُنَا، يَقُولُ أَبُوهُ يَعْنِي زَوْجَهَا: وَاللَّهِ يَا حَلِيمَةُ مَا أُرَاكِ إِلَّا قَدْ أَصَبْتِ نَسَمَةً مُبَارَكَةً، قَدْ نَامَ صَبِيُّنَا، وَرَوِيَ، قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجْنَا، فَوَاللَّهِ لَخَرَجَتْ أَتَانِي أَمَامَ الرَّكْبِ، حَتَّى إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ: وَيْحَكِ كُفِّي عَنَّا، أَلَيْسَتْ هَذِهِ بِأَتَانِكِ الَّتِي خَرَجْتِ عَلَيْهَا؟ فَأَقُولُ: بَلَى وَاللَّهِ، وَهِيَ قُدَّامُنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَنَازِلَنَا مِنْ حَاضِرِ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، فَقَدِمْنَا عَلَى أَجْدَبِ أَرْضِ اللَّهِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ حَلِيمَةَ بِيَدِهِ إِنْ كَانُوا لَيُسَرِّحُونَ أَغْنَامَهُمْ إِذَا أَصْبَحُوا، وَيَسْرَحُ رَاعِي غَنَمِي فَتَرُوحُ بِطَانًا لَبَنًا حُفَّلًا (1) ، وَتَرُوحُ أَغْنَامُهُمْ جِيَاعًا هَالِكَةً، مَا لَهَا مِنْ لَبَنٍ، قَالَتْ: فَنَشْرَبُ مَا شِئْنَا مِنَ اللَّبَنِ، وَمَا مِنَ الْحَاضِرِ أَحَدٌ يَحْلُبُ قَطْرَةً وَلَا يَجِدُهَا، فَيَقُولُونَ لِرِعَائِهِمْ: وَيْلَكُمْ أَلَا تَسْرَحُونَ حَيْثُ يَسْرَحُ رَاعِي حَلِيمَةَ، فَيَسْرَحُونَ فِي الشِّعْبِ الَّذِي تَسْرَحُ فِيهِ، فَتَرُوحُ أَغْنَامُهُمْ جِيَاعًا مَا بِهَا مِنْ لَبَنٍ، وَتَرُوحُ غَنَمِي لَبَنًا حُفَّلًا، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشِبُّ فِي الْيَوْمِ شَبَابَ الصَّبِيِّ فِي شَهْرٍ، وَيَشِبُّ فِي الشَّهْرِ

_ (1) أي: ترجع ممتلئة البطون، ممتلئة الضروع.

شَبَابَ الصَّبِيِّ فِي سَنَةٍ، فَبَلَغَ سَنَةً (1) وَهُوَ غُلَامٌ جَفْرٌ (2) ، قَالَتْ: فَقَدِمْنَا عَلَى أُمِّهِ، فَقُلْتُ لَهَا، وَقَالَ لَهَا أَبُوهُ: رُدِّي عَلَيْنَا ابْنِي، فَلْنَرْجِعْ بِهِ، فَإِنَّا نَخْشَى عَلَيْهِ وَبَاءَ مَكَّةَ قَالَتْ: وَنَحْنُ أَضَنُّ شَيْءٍ بِهِ مِمَّا رَأَيْنَا مِنْ بَرَكَتِهِ، قَالَتْ: فَلَمْ نَزَلْ حَتَّى قَالَتِ: ارْجِعَا بِهِ، فَرَجَعْنَا بِهِ، فَمَكَثَ عِنْدَنَا شَهْرَيْنِ، قَالَتْ: فَبَيْنَا هُوَ يَلْعَبُ وَأَخُوهُ يَوْمًا خَلْفَ الْبُيُوتِ يَرْعَيَانِ بَهْمًا لَنَا (3) ، إِذْ جَاءَنَا أَخُوهُ يَشْتَدُّ، فَقَالَ لِي وَلِأَبِيهِ: أَدْرِكَا أَخِي الْقُرَشِيَّ، قَدْ جَاءَهُ رَجُلَانِ، فَأَضْجَعَاهُ، وَشَقَّا بَطْنَهُ، فَخَرَجْنَا نَشْتَدُّ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِ وَهُوَ قَائِمٌ مُنْتَقِعٌ لَوْنُهُ، فَاعْتَنَقَهُ أَبُوهُ وَاعْتَنَقْتُهُ، ثُمَّ قُلْنَا: مَا لَكَ أَيْ بُنَيَّ؟ قَالَ: «أَتَانِي رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ، فَأَضْجَعَانِي، ثُمَّ شَقَّا

_ (1) كذا في "التقاسيم" 3/لوحة 279: سَنَةً، وهو كذلك في "تاريخ ابن عساكر"، وقد روى الحديث من طريق أبي يعلى، وجاء في "مسند أبي يعلى" وفي "مجمع الزوائد": "سناً"، ولابن إسحاق والطبري: "سنتيه"، ولابن عساكر من طريق آخر والبيهقي: " السنتين ". (2) هو الصبي الممتلىء، القوي على الأكل. (3) في الأصل: "ما لنا"، والمثبت من " التقاسيم "، والبَهْمُ: الصغير من ولد الضأن يُطلق على الذكر والأنثى، مفردهُ بَهمْة مثل: تمر وتمرة، قال المجنون: تعَشَّقْتُ ليلى وهي غِرٌ صَغِيرَةٌ ... ولم يَبْد للأترابِ مِنْ ثَدْيها حجْمُ صغيرين نرعى البَهْم يا لَيْت أننا ... إلى اليوم لم نَكْبَرْ ولم تكْبَرِ البَهْمُ

بَطْنِي، فَوَاللَّهِ، مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا» ، قَالَتْ: فَاحْتَمَلْنَاهُ، وَرَجَعْنَا بِهِ، قَالَتْ: يَقُولُ أَبُوهُ: يَا حَلِيمَةُ مَا أَرَى هَذَا الْغُلَامَ إِلَّا قَدْ أُصِيبَ، فَانْطَلِقِي، فَلْنَرُدَّهُ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ بِهِ مَا نَتَخَوَّفُ، قَالَتْ: فَرَجَعْنَا بِهِ، فَقَالَتْ: مَا يَرُدُّكُمَا بِهِ، فَقَدْ كُنْتُمَا حَرِيصَيْنِ عَلَيْهِ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ، إِلَّا أَنَّا كَفَلْنَاهُ، وَأَدَّيْنَا الْحَقَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا، ثُمَّ تَخَوَّفْنَا الْأَحْدَاثَ عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: يَكُونُ فِي أَهْلِهِ، فَقَالَتْ أُمُّهُ: وَاللَّهِ مَا ذَاكَ بِكُمَا، فَأَخْبِرَانِي خَبَرَكُمَا وَخَبَرَهُ، فَوَاللَّهِ مَا زَالَتْ بِنَا حَتَّى أَخْبَرْنَاهَا خَبَرَهُ، قَالَتْ: فَتَخَوَّفْتَمَا عَلَيْهِ، كَلَّا وَاللَّهِ، إِنَّ لِابْنِي هَذَا شَأْنًا، أَلَا أُخْبِرُكُمَا عَنْهُ إِنِّي حَمَلْتُ بِهِ، فَلَمْ أَحْمِلْ حَمْلًا قَطُّ، كَانَ أَخَفَّ عَلَيَّ، وَلَا أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ، ثُمَّ رَأَيْتُ نُورًا كَأَنَّهُ شِهَابٌ خَرَجَ مِنِّي حِينَ وَضَعْتُهُ، أَضَاءَتْ لَهُ أَعْنَاقُ الْإِبِلِ بِبُصْرَى، ثُمَّ وَضَعْتُهُ، فَمَا وَقَعَ كَمَا يَقَعُ الصِّبْيَانُ، وَقَعَ وَاضِعًا يَدَهُ بِالْأَرْضِ، رَافِعًا رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، دَعَاهُ وَالْحَقَا بِشَأْنِكُمَا (1) . [3: 3]

_ (1) في سنده انقطاع بين عبد الله بن جعفر -وهو ابن أبي طالب- وبين حليمة. وقول الحافظ في "الإصابة" 4/266: إن أبا يعلى وابن حبان صرَّحا بالتحديث بين عبد الله وحليمة، فيه ما فيه، فليس يوجد التصريح بالسماع في الأصل الخطي الذي بين أيدينا من "مسند أبي يعلى"، ولا في الأصول التي روت الحديثَ من طريق أبي يعلى كابنِ حبان وابن عساكر. نعم ورد التصريحُ بالتحديث عند الطبراني في "معجمه الكبير"، إلا أن أبا نعيم الحافظ روى الحديث في "دلائل النبوة" عن الطبراني بالعنعنة ولم يصرح فيه بالتحديث. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وجَهم بن أبي جهم: ذكره المؤلف في "الثقات" 4/113، فقال: يروي عن عبد الله بن جعفر، وعن المِسور بن مَخْرَمَةَ، وهو مولى الحارث بن حاطب القرشي، روى عنه محمد بن إسحاق وعبد الله العمري، والوليد بن عبد الله بن جميع، وذكره البخاري 2/229، وابن أبي حاتم 2/521، فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلا، ومسروق بن المرزبان، وإن قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي، قد توبع، ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث عند المصنف في السند الذي ذكره بإثره، وباقي رجاله ثقات. وهو في "مسند أبي يعلى" 332/2-333/1، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في "السيرة النبوية" ص 74-76. وأخرجه الطبراني 24/ (545) ، وعنه أبو نعيم في "دلائل النبوة" (94) عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن مسروق بن المرزبان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري 2/158-160، والطبراني من طرق عن ابن إسحاق، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/220-221، ونسبه لأبي يعلى والطبراني، وقال: رجالهما ثقات. وهو في "مسيرة ابن إسحاق 1/171-175 حدثني جهم بن أبي جهم مولى الحارث بن حاطب الجمحي، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أو عمن حدثه قال: كانت حليمة تحدث أنها خرجت ... فذكره. وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 1/132-136، وابن عساكر ص 77-79، وابن الأثير في "أسد الغابة" 7/68، وابن كثير في "البداية والنهاية" 2/254-256، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني جهم بن أبي جهم، حدثني من سمع عبد الله بن جعفر يقول: حُدِّثت عن حليمة بنت الحارث ... قلت: ولا يعرف لحليمة رواية إلا هذا الحديث، ولم يثبت أنها رأت النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد بعثته إلا ما رواه أبو يعلى (900) ، وأبو داود (5144) من =

ذكر شق جبريل عليه السلام صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم في صباه

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «قَالَ وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا جَهْمُ بْنُ أَبِي جَهْمٍ نَحْوَهُ، حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ» (1) . [3: 3] ذِكْرُ شَقِّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَدْرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صِبَاهُ 6336 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَأَخَذَهُ، فَصَرَعَهُ، فَشَقَّ قَلْبَهُ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ، فَجَاءَهُ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ - يَعْنِي ظِئْرَهُ - فَقَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فَاسْتَقْبَلُوهُ مُنْتَقِعَ اللَّوْنِ» .

_ = طريق جعفر بن يحيى بن عمارة بن ثوبان، أخبرنا عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ، أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقسم لحماً بالجعرَّانة، قال أبو الطفيل: وأنا يومَئذٍ غلام أحمل عظم الجزور، إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبسط لها رداءه، فجلست عليه، فقلت: من هي؟ فقالوا: هذه أمه التي أرضعته. وجعفر بن يحيى وشيخه عمارة بن ثوبان لم يوثقهما غير ابن حبان. (1) ذكر المصنف هذا السند، لأن فيه تصريح محمد بن إسحاق بالتحديث وإسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وقد نسبه الحافظ في "المطالب العالية" 4/171، والسيوطي في " الخصائص " 1/54 إليه.

ذكر ما خص الله جل وعلا رسوله دون البشر بما كان يرى خلفه كما كان يرى أمامه

قَالَ أَنَسٌ: كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (1) . [5: 23] ذِكْرُ مَا خَصَّ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا رَسُولَهُ دُونَ الْبَشَرِ بِمَا كَانَ يَرَى خَلْفَهُ كَمَا كَانَ يَرَى أَمَامَهُ 6337 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا؟ فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ، وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي» (2) . [5: 23] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرَى مِنْ خَلْفِهِ كَمَا يَرَى بَيْنَ يَدَيْهِ فَرْقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمَّتِهِ 6338 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَجْلَانَ،

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (6334) . (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 1/167 في قصر الصلاة: باب العمل في جامع الصلاة. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/303- 375، والبخاري (418) في الصلاة: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة، و (741) في الأذان: باب الخشوع في الصلاة، ومسلم (424) في الصلاة: باب الأمر بتحسين الصلاة، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/73، والبغوي (3712) . وأخرجه أحمد 3/365 من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، به. وانظر ما بعده.

ذكر بعض العلة التي من أجلها كان يتأمل صلى الله عليه وسلم خلفه منهم ذلك

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى مَا وَرَائِي كَمَا أَنْظُرُ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيَّ، فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَحَسِّنُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ» (1) . [3: 3] ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَتَأَمَّلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ مِنْهُمْ ذَلِكَ 6339 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ (2) الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصُّفُوفِ، كَأَنَّهَا الْحَذْفُ» . قَالَ مُسْلِمٌ: «الْحَذْفُ: النَّقْدُ الصِّغَارُ (3) . [3: 3]

_ (1) إسناده حسن. عجلان وهو المدني مولى المُشْمَعِلّ، قال النسائي: ليس به باس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني: يُعتبر به، وباقي رجاله رجال الشيخين غير علي بن الجعد، فمن رجال البخاري. ابن أبي ذئب: اسمه محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. والحديث في "مسند علي بن الجعد" (2897) . وأخرجه أحمد 2/234 عن عمرو بن الهيثم، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد أيضاً 2/379 عن قتيبة بن سعيد، عن لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة. (2) تحرف في الأصل إلى "القطان"، والتصويب من " التقاسيم " لوحة 3/283. (3) إسناده صحيح على شرط الشيخين، هو في "صحيح ابن خزيمة" (1545) ، وقد تقدم تخريجه برقم (2157) . وانظر (2164) . والنقد الصغار: هي صغار الغنم.

ذكر ما عرف الله جل وعلا عن صفيه صلى الله عليه وسلم أسباب هذه الفانية الزائلة عند ابتداء إظهار الرسالة

ذِكْرُ مَا عَرَّفَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَنْ صَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْبَابَ هَذِهِ الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ إِظْهَارِ الرِّسَالَةِ 6340 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: «أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ؟ . لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ» (1) 0 [5: 47] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْحَالَةَ كَانَتْ بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ اعْتِرَاضِ حَالَةِ الِاضْطِرَارِ وَالِاخْتِبَارِ لَهُ 6341 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ

_ (1) إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير سماك، وهو ابن حرب، فمن رجال مسلم، وهو صدوق حسن الحديث. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي. وأخرجه مسلم (2977) في أول الزهد، والترمذي (2372) في الزهد: باب في معيشة النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وأخرجه هناد بن السري في "الزهد" (727) ، وابن أبي شيبة 13/224، وعنه مسلم، عن وكيع، عن أبي الأحوص، به. وأخرجه أحمد 4/268، وابن سعد في "الطبقات" 1/406، ومسلم (2977) (35) من طريق زهير وإسرائيل، عن سماك به، وزاد زهير: "وما ترضون دون ألوان التمر والزبد". وانظر ما بعده. والدقل: هو رديء التمر.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سماك بن حرب لم يسمع هذا الخبر من النعمان بن بشير

الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلَأُ بَطْنَهُ، وَهُوَ جَائِعٌ» (1) . [5: 47] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ 6342 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَخْطُبُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ - وَذَكَرَ مَا أَصَابَ النَّاسَ مِنَ الدُّنْيَا -: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَوِي وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلَأُ بَطْنَهُ» (2) . [5: 47]

_ (1) إسناده حسن عل شرط مسلم كسابقه. أبو عوانة: هو الوضاح اليشكري. وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -" ص 275 من طريقين عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: بإثر حديث رقم (2372) : وروى أبو عوانة وغير واحد عن سماك بن حرب نحو حديث أبي الأحوص. (2) إسناده حسن وهو مكرر ما قبله. اسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهوية، وأبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمرو القيسي. وأخرجه أحمد في "المسند" 1/24، وفي "الزهد" ص 30، وابن سعد 1/405-406، ومسلم (2978) في أول الزهد، وابن ماجه (4146) في الزهد: باب معيشة النبي - صلى الله عليه وسلم -، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي بإثر الحديث (2372) : وروى شعبة هذا الحديث عن سماك، عن النعمان بن بشير، عن عمر.

ذكر سؤال المصطفى صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا أن تعزب الدنيا عن آله

ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَنْ تَعْزُبَ الدُّنْيَا عَنْ آلِهِ 6343 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ، يُحَدِّثُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ كَفَافًا» (1) . [5: 12] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَافًا» ، أَرَادَ بِهِ قُوتًا 6344 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ (2) ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ، اجْعَلْ رِزْقَ آلِ

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير. وأخرجه النسائي في الرقائق من "الكبرى" كما في "التحفة" 10/442 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1055) (19) ص 2281 في الزهد، والبيهقي في "السنن الكبرى" 2/150 و 7/46، وفي "دلائل النبوة" 1/339 و 6/87، وأبو الشيخ في "أخلاق - صلى الله عليه وسلم -" ص 267-268 من طرق عن أبي أسامة، به. ولفظ البيهقي: "قوتاً". وانظر ما بعده. (2) تحرف في الأصل إلى "الورع"، والتصويب من "التقاسيم" 5/لوحة 236.

ذكر ما عزب الله جل وعلا الشبع من هذه الفانية عن آل صفيه صلى الله عليه وسلم أياما معلومة

مُحَمَّدٍ قُوتًا» (1) . [5: 12] ذِكْرُ مَا عَزَبَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الشِّبَعَ مِنْ هَذِهِ الْفَانِيَةِ عَنْ آلِ صَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامًا مَعْلُومَةً 6345 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ،

_ (1) إسناده حسن، العباس بن عبد العظيم: هو العنبري ثقة روى له مسلم والأربعة وعلّق له البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين غير محاضر بن المورع، روى له أصحاب السنن، وعلّق له البخاري، وروى له مسلم حديثاً واحداً متابعة، وهو حسن الحديث. ابن أخي ابن شبرمة: هو عمارة بن القعقاع، وعمه هوعبد الله بن شبرمة. وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 6/87 من طريق العباس بن محمد الدوري، عن محاضر بن المورع، بهذا الإسناد. وأخرجه وكيع في "الزهد" (119) عن الأعمش، به. ومن طريق وكيع أخرجه أحمد في "المسند" 2/446 و 481، وفي "الزهد" ص 8، وابن أبي شيبة 13/240-241، ومسلم (1055) (126) في الزكاة: باب الكفاف والقناعة، وص 2281 في الزهد، والترمذي (2361) في الزهد: باب ما جاء في معيشة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن ماجه (4139) في الزهد: باب القناعة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 2/232، والبخاري (6460) في الرقاق: باب كيف كان عيش النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - " ص 268 من طريق محمد بن فضيل بن غزوان، عن أبيه، عن عمارة بن القعقاع به. ولفظ البخاري: "اللهم ارزق آل محمد قوتاً". ولفظ أحمد: "اللهم اجعل رزق آل بيتي قوتاً". ولفظ أبي الشيخ: "اللهم اجعل عيش آل محمد قوتاً".

ذكر البيان بأن الحالة التي ذكرناها كانت اختيارا من المصطفى صلى الله عليه وسلم لأهله، دون أن تكون تلك حالة اضطرارية

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَعَامٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا حَتَّى قُبِضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْأَسْوَدَيْنِ: التَّمْرَ وَالْمَاءَ» (1) . [5: 47] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَالَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا كَانَتِ اخْتِيَارًا مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِهِ، دُونَ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ حَالَةً اضْطِرَارِيَّةً 6346 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وأخرجه دون قوله: إلا الأسودين ... البخاري (5374) في الأطعمة: باب قول الله تعالى: {كلوا من طيبات ما رزقناكم} عن يوسف بن عيسى، حدثنا محمد بن فضيل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرج وكيع في الزهد (107) عَنْ فُضَيْلِ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى الله عليه وسلم - من طعام بُرٍّ حتى قبضه. وأخرج ابن سعد في "الطبقات" 1/403 عن سعيد بن منصور، أخبرنا عبد الحميد بن سليمان، سمعت أبا حازم يقول: قال أبو هريرة: ما شبع رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من الكِسَر اليابسة حتى فارق الدنيا، وأصبحتم تهذِرون بالدنيا، ونَقَر بأصابعه. ومعنى "تهذرون" أي: تتوسعون فيها. قال الخطابي: يريد تبذير المال، وتفريقه في كل وجه، قال: ويروى "تهذون" وهو أشبه بالصواب، يعني تقتطعونها إلى أنفسكم، وتجمعونها أو تسرعون إنفاقها. وأخرج البخاري (5414) في الأطعمة: باب ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يأكلون، وعنه البغوي (4076) ، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - " ص 265 عن عبد الرحمن بن عمر، كلاهما عن روح بن عبادة، حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه مرَّ بقوم بين أيديهم شاة مصلية، فدعوه، فأبى أن يأكل، قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الدنيا، ولم يشبع من الخبز الشَّعير.

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر أبي هريرة الذي ذكرناه

الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «مَا أَشْبَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا» (1) . [5: 47] ذِكْرُ خَبَرِ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 6347 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، فَقُلْتُ: هَلْ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ؟ فَقَالَ سَهْلٌ: «مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ مِنْ حِينِ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ» قَالَ: فَقُلْتُ: هَلْ كَانَ لَكُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَاخِلُ؟ قَالَ: «مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْخُلًا مِنْ حِينِ ابْتَعَثَهُ حَتَّى قَبَضَهُ» قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ؟ قَالَ:

_ (1) إسناده على شرط مسلم. المحاربي: هو عبد الرحمن بن محمد. وهو في "مسند أبي يعلى" 2/285. وأخرجه الترمذي (2358) في الزهد: باب ما جاء في معيشة النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن أبي كريب، عن عبد الرحمن المحاربي، بهذا الإسناد، وقال: حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه أحمد 2/434، ومسلم (2976) في الزهد، وابن ماجة (3343) في الأطعمة: باب خبز البر، من طرق عن يزيد بن كيسان، به.

ذكر ما كان فيه آل المصطفى صلى الله عليه وسلم من عدم الوقود في دورهم بين أشهر متوالية

«كُنَّا نَطْحَنُهُ، فَنَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مَا طَارَ، وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ، فَأَكَلْنَاهُ» (1) . [5: 47] ذِكْرُ مَا كَانَ فِيهِ آلُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَدَمِ الْوَقُودِ فِي دُورِهِمْ بَيْنَ أَشْهُرٍ مُتَوَالِيَةٍ 6348 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَائِيُّ (2) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَزِيدَ بْنَ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ، ثُمَّ الْهِلَالِ،

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعقوب بن عبد الرحمن: هو ابن محمد بن عبد الله بن عبد القاريّ المدني، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار. وأخرجه البخاري (5413) في الأطعمة: باب مَا كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه يأكلون، والنسائي في الرقاق من "الكبرى" كما في "التحفة" 4/121، والطبراني في "الكبير" (5999) ، والبغوي (2845) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/332، والبخاري (5410) في الأطعمة: باب النفخ في الشعير، والترمذي (2364) في الزهد: باب ما جاء في معيشة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهله، وابن ماجة (3335) فى الأطعمة: باب الحوَّارى، والطبراني (1796) و (5846) و (5889) من طرق عن أبي حازم، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه مالك بن أنس، عن أبي حازم، وسيأتي برقم (6360) . وأدرجه البوصيري في "مصباح الزجاجة" 206/2 فاخطأ. والنقي: هو دقيق القمح الأبيض، وثريناه: بللناه وعجناه. (2) تحرف في الأصل إلى: "الجوزجاني"، وفي المطبوع من "الثقات" 9/103 إلى "الجرجاني"، والتصويب من كتب الرجال.

ذكر البيان بأن آل المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يدخرون الشيء الكثير لما يستقبلون من الأيام

ثُمَّ الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي بُيُوتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ» قُلْتُ: يَا خَالَةُ فِيمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ؟ قَالَتْ: «الْأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيرَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ - نِعْمَ الْجِيرَانُ - كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ، فَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَلْبَانِهَا، فَكَانَ يَسْتَقِينَا مِنْهُ» (1) . [5: 47] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ آلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُونُوا يَدَّخِرُونَ الشَّيْءَ الْكَثِيرَ لِمَا يُسْتَقْبَلُونَ مِنَ الْأَيَّامِ 6349 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: «مَا أَصْبَحَ فِي آلِ

_ (1) إسناده صحيح، محمد بن الصباح الجرجرائي وثقه المصنف، وأبو زرعة، ومحمد بن عبد الله الحضرمي، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال ابن معين: ليس به بأس، روى له أبو داود، وابن ماجة، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو حازم: هو سلمة بن دينار. وأخرجه البخاري (2567) في أول كتاب الهبة، و (6459) في الرقائق: باب كيف كان عيش النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم (2972) (28) في الزهد من طريقين عن عبد العزيز بن أبي حازم، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 274 من طريق هشام بن سعد، عن أبي حازم، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 13/249 عن أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن القعقاع، عن القاسم، عن عائشة بنحوه. وقد تقدم برقم (729) ، وسيأتي برقم (6361) و (6372) .

ذكر ما كان يتمنى المصطفى صلى الله عليه وسلم الإقلال من هذه الدنيا الفانية الزائلة

مُحَمَّدٍ صَاعُ بُرٍّ، وَلَا صَاعُ تَمْرٍ» ، وَإِنَّ لَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَ نِسْوَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1) . [5: 47] ذِكْرُ مَا كَانَ يَتَمَنَّى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِقْلَالِ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ 6350 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسُ

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد في "الزهد" ص 4 عن عبد الصمد، عن أبان بن يزيد العطار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/133 و 208، والبخاري (2069) فى البيوع: باب شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة، و (2508) في أول الرهن، والترمذي (1215) في البيوع: باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، من طرق عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالك، أنه مشى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بخبزٍ وإهالة سَنِخَة، ولقد رهن النبي - صلى الله عليه وسلم - درعاً له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه الشعير لأهله، ولقد سمعتُه يقول: "ما أمسى عندَ آل محمد - صلى الله عليه وسلم - صاع بُرٍّ ولا صاع حبٍّ"، وإن عنده لتسعَ نسوة. وأخرجه أحمد 3/238، وابن ماجه (4147) في الزهد: باب معيشة آل محمد - صلى الله عليه وسلم -، وأبو يعلى (3059) من طريق الحسن بن موسى، عن شيبان، عن قتادة، به. وأورده البوصيري في "مصباح الزجاجة" 262/2، وقال: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه ابن حبان في "صحيحه" من طريق أبان العطار، عن قتادة به، وأصله في "صحيح" البخاري والترمذي والنسائي من حديث أنس بغير هذا السياق، ورواه الإِمام أحمد في "مسنده" من حديث أنس بن مالك أيضاً كما رواه ابن ماجة.

مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ كَانَ عِنْدِي أُحُدٌ ذَهَبًا، لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا يَأْتِي عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ لَا أَجِدُ مَنْ يَتَقَبَّلَهُ مِنِّي، لَيْسَ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ عَلَيَّ» (1) . [5: 47] 6351 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، بِبَيْرُوتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الدَّارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ (2) بْنُ يَعْمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

_ (1) حديث صحيح، ابن أبي السري -وهو محمد بن المتوكل- متابع، ومن فوقه على شرطهما. وهو في "صحيفة همام" (83) . وأخرجه أحمد 2/316، والبخاري (7228) في التمني: باب تمني الخير، والبغوي (1653) من طريق عبد الرزّاق، بهذا الإِسناد. وقد تقدم برقم (3214) من طريق آخر عن أبي هريرة. وقوله: "والذي نفس محمد بيده" فيه جواز الحلف من غير تحليف، قال النووي: بل هو مستحب إذا كان مصلحة كتوكيد أمر مهم وتحقيقه، ونفي المجاز عنه، قال: وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في حلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا النوع لهذا المعنى. ويستفاد من الحديث: استعمال التمني في الخير، وأن النهي عن ذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقولوا: لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان" إنما هو في أمور الدنيا، فأما تمني الخير، فمحبوب مأجور عليه. وقوله: "ليس شيء" قال الصغاني: الصواب "ليس شيئاً" بالنصب، وقال في "اللامع": إنه في رواية الأصيلي (هو الحافظ الثبت أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي راوي صحيح البخاري عن أبي زيد المروزي) بالنصب ولغيره بالرفع. وقوله "أرصده" قال ابن الأثير. أي: أُعِذدُّه، يقال: رصدتُه: إذا قعدت له على طريقه تترقبه، وأرصدت له العقوبة: إذا أعددتها له، وحقيقته جعلتها على طريقه كالمترقَّبَةِ له. (2) تحرف في الأصل إلى: "محمد،"، والتصويب من "التقاسيم" 5/لوحة 129.

مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي زَيْدُ (1) بْنُ سَلَّامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لُحَيٍّ الْهَوْزَنِيُّ، قَالَ: لَقِيتُ بِلَالًا مُؤَذِّنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا بِلَالُ أَخْبِرْنِي كَيْفَ كَانَتْ نَفَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مَا كَانَ لَهُ مِنْ شَيْءٍ، وَكُنْتُ أَنَا الَّذِي أَلِي ذَلِكَ مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى تُوُفِّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ الْإِنْسَانُ الْمُسْلِمُ فَرَآهُ عَارِيًا، يَأْمُرُنِي، فَأَنْطَلِقُ، فَأَسْتَقْرِضُ، فَأَشْتَرِي الْبُرْدَةَ أَوِ النَّمِرَةَ، فَأَكْسُوهُ، وَأُطْعِمُهُ، حَتَّى اعْتَرَضَنِي رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: يَا بِلَالُ إِنَّ عِنْدِي سَعَةً، فَلَا تَسْتَقْرِضْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مِنِّي، فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ، تَوَضَّأْتُ، ثُمَّ قُمْتُ أُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا الْمُشْرِكُ فِي عِصَابَةٍ مِنَ التُّجَّارِ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: يَا حَبَشِيُّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا لَبَّيَهُ، فَتَجَهَّمَنِي، وَقَالَ لِي قَوْلًا غَلِيظًا، وَقَالَ: أَتَدْرِي كَمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الشَّهْرِ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَرِيبٌ، قَالَ لِي: إِنَّمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَرْبَعٌ، فَآخُذُكَ بِالَّذِي عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَمْ أُعْطِكَ الَّذِي أَعْطَيْتُكَ مِنْ كَرَامَتِكَ عَلَيَّ، وَلَا كَرَامَةِ صَاحِبِكَ، وَلَكِنِّي إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَ لِتَجِبَ لِي عَبْدًا، فَأَرُدُّكَ تَرْعَى الْغَنَمَ كَمَا كُنْتَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَأَخَذَ فِي نَفْسِي مَا يَأْخُذُ النَّاسُ، فَانْطَلَقْتُ، ثُمَّ أَذَّنْتُ بِالصَّلَاةِ، حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الْعَتَمَةَ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لِي، فَقُلْتُ:

_ (1) تحرف في الأصل و "التقاسيم" إلى: "يزيد"، والتصويب من "الموارد" (2537) .

يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ إِنَّ الْمُشْرِكَ الَّذِي ذَكَرْتُ لَكَ أَنِّي كُنْتُ أَتَدَيَّنُ مِنْهُ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ عِنْدَكَ مَا تَقْضِي عَنِّي، وَلَا عِنْدِي، وَهُوَ فَاضِحِي، فَأْذَنْ لِي أَنُوءُ (1) إِلَى بَعْضِ هَؤُلَاءِ الْأَحْيَاءِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا حَتَّى يَرْزُقَ اللَّهُ رَسُولَهُ مَا يَقْضِي عَنِّي، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شِئْتَ اعْتَمَدْتَ» ، قَالَ: فَخَرَجْتُ حَتَّى آتِيَ مَنْزِلِي، فَجَعَلْتُ سَيْفِي وَجُعْبَتِي وَمِجَنِّي وَنَعْلِي عِنْدَ رَأْسِي، وَاسْتَقْبَلْتُ بِوَجْهِي الْأُفُقَ، فَكُلَّمَا (2) نِمْتُ سَاعَةً اسْتَنْبَهْتُ، فَإِذَا رَأَيْتُ عَلَيَّ لَيْلًا نِمْتُ حَتَّى أَسْفَرَ الصُّبْحُ الْأَوَّلُ، أَرَدْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ، فَإِذَا إِنْسَانٌ يَسْعَى يَدْعُو: يَا بِلَالُ أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ، فَإِذَا أَرْبَعُ رَكَائِبَ مُنَاخَاتٌ عَلَيْهِنَّ أَحْمَالُهُنَّ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنْتُهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْشِرْ، فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِقَضَائِكَ» ، فَحَمِدْتُ اللَّهَ، وَقَالَ: «أَلَمْ تَمَرَّ عَلَى الرَّكَائِبِ الْمُنَاخَاتِ الْأَرْبَعِ؟» ، فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: «إِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ، وَمَا عَلَيْهِنَّ كِسْوَةٌ وَطَعَامٌ أَهْدَاهُنَّ إِلَيَّ عَظِيمُ فَدَكَ، فَاقْبِضْهُنَّ، ثُمَّ اقْضِ دَيْنَكَ» قَالَ: فَفَعَلْتُ، فَحَطَطْتُ عَنْهُنَّ أَحْمَالَهُنَّ، ثُمَّ عَقَلْتُهُنَّ، ثُمَّ عَمَدْتُ إِلَى تَأْذِينِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتُ لِلْبَقِيعِ، فَجَعَلْتُ

_ (1) ناء: أي نهض، واستناءه: طلبَ نوأه، أي عطاءه. وفي "الموارد": "أتوجه"، وفي "التقاسيم" وعند أبي داود والطبراني: "آبق"، والأبق والإباق: الذهاب خفية. (2) في الأصل: "فلما" والمثبت من "التقاسيم".

أُصْبُعَيَّ فِي أُذُنِي، فَنَادَيْتُ: مَنْ كَانَ يَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنًا فَلْيَحْضُرْ، فَمَازِلْتُ أَبِيعُ وَأَقْضِي، وَأَعْرِضُ فَأَقْضِي (1) ، حَتَّى إِذَا فَضَلَ فِي يَدَيَّ أُوقِيَّتَانِ أَوْ أُوقِيَّةٌ وَنِصْفٌ، انْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَقَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ النَّهَارِ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحْدَهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ مَا قِبَلَكَ؟» ، فَقُلْتُ: قَدْ قَضَى اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفَضَلَ شَيْءٌ؟» ، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «انْظُرْ أَنْ تُرِيحَنِي مِنْهَا» (2) ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَتَمَةَ دَعَانِي، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ مِمَّا قِبَلَكَ؟» ، قَالَ: قُلْتُ: هُوَ مَعِي لَمْ يَأْتِنَا أَحَدٌ، فَبَاتَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَصْبَحَ، فَظَلَّ فِي الْمَسْجِدِ الْيَوْمَ الثَّانِي، حَتَّى كَانَ فِي آخِرِ النَّهَارِ جَاءَ رَاكِبَانِ، فَانْطَلَقْتُ بِهِمَا فَكَسَوْتُهُمَا وَأَطْعَمْتُهُمَا، حَتَّى إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ دَعَانِي، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ؟» ، فَقُلْتُ: قَدْ أَرَاحَكَ اللَّهُ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ شَفَقًا أَنْ يُدْرِكَهُ الْمَوْتُ وَعِنْدَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ حَتَّى جَاءَ أَزْوَاجَهُ فَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ امْرَأَةٍ، حَتَّى أَتَى مَبِيتَهُ، فَهَذَا الَّذِي سَأَلْتَنِي عَنْهُ (3) . [5: 3]

_ (1) عند غير المصنف زيادة هنا هي: حتى لم يبق عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دين في الأرض". (2) زاد غير المصنف "فلست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منها". (3) حديث صحيح. محمد بن خلف الداري: روى عنه جمع، وأورده ابن أبي حاتم 7/245، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ومعمر بن يعمر ذكره المصنف في "الثقات" 9/192، وقال: يُغرب، قلت: وكلاهما قد توبع، ومن فوقهما =

ذكر ما مثل المصطفى صلى الله عليه وسلم نفسه والدنيا بمثل ما مثل به

ذِكْرُ مَا مَثَّلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ وَالدُّنْيَا بِمِثْلِ مَا مَثَّلَ بِهِ 6352 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَحْطَبَةَ، بِفَمِ الصِّلْحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَثَرَ فِي جَنْبِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اتَّخَذْتَ فِرَاشًا أَوْثَرَ مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: «يَا عُمَرُ مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، وَمَا لِلدُّنْيَا وَلِي، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرْكَهَا» (1) 0 [5: 47]

_ = ثقات من رجال مسلم غير عبد الله الهوزني، فقد روى له أصحاب السنن غير الترمذي، وهو ثقة. وأخرجه أبو داود (3055) في الخراج: باب في الإمام يقبل هدايا المشركين، والطبراني في " الكبير " (1119) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" 1/348-351 من طريق أبي توبة الربيع بن نافع، وأخرجه أبو داود (3056) عن محمود بن خالد، حدثنا مروان بن محمد، كلاهما عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد. وقول بلال: "يا لبيه": هو من التلبية، وهي إجابة المنادي، يقال: لبيك ولبيه، قال الفراء: معنى " لبيك ": إجابة بعد إجابة، ونصبه على المصدر. (1) إسناده قوي. هلال بن خباب روى له الأربعة ووثقه أحمد وابن معين والفسوي، وغيرهم، وقول يحيى بن القطان: إنه تغير قبل موته واختلط، ردَّهُ يحيى بنُ معين فيما رواه عنه إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد كما في "تاريخ بغداد" =

6353 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ، فَرَأَى عَلَى بَابِهَا سِتْرًا، فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا، قَالَ: وَقَلَّمَا كَانَ يَدْخُلُ إِلَّا بَدَأَ بِهَا، فَجَاءَ عَلِيٌّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَرَآهَا مُهْتَمَّةً، فَقَالَ: مَا لَكَ؟ فَقَالَتْ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَدْخُلْ، فَأَتَاهُ عَلِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ اشْتَدَّ عَلَيْهَا أَنَّكَ جِئْتَهَا وَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَنَا وَالدُّنْيَا، وَمَا أَنَا وَالرَّقْمُ» ، فَذَهَبَ إِلَى فَاطِمَةَ، فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ

_ = 14/73-74، وذكره المصنف في "المجروحين" 3/87، ورماه بالاختلاط، ثم ذكره في "الثقات" 7/574، وقال: يخطئ ويخالف، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أبو الشيخ في "الأمثال" (298) عن عبد الله بن محمد بن قحطبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 3/342 عن الحسن بن محمد بن كيسان، حدثنا موسى بن هارون، عن عبد الله بن معاوية، به. وقال أبو نعيم: هذا حديث ثابت من غير وجه، وهو من حديث عكرمة غريب، تفرد به عنه هلال. وأخرجه أحمد في "المسند" 1/301، وفي "الزهد" ص 13، والطبراني في "الكبير" (11898) ، والحاكم 4/309-310 من طرق عن ثابت بن يزيد به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/326، ونسبه لأحمد، وقال: رجاله رجال الصحيح غيرَ هلال بن خبّاب، وهو ثقة. وانظر الحديث المتقدم برقم (4268) .

ذكر البيان بأن استعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما وصفنا، لم يكن ذلك لبيت فاطمة دون غيرها

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: فَقُلْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «قُلْ لَهَا، فَلْتُرْسِلْ بِهِ إِلَى بَنِي فُلَانٍ» (1) . [5: 28] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اسْتِعْمَالَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَا، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَبَيْتِ فَاطِمَةَ دُونَ غَيْرِهَا 6354 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا مَرْقُومًا» (2) . [5: 28]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن أبي شيبة 13/239، وأحمد 2/21، وأبو داود (4149) في اللباس: باب في الفرش، عن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (2613) في الهبة: باب هدية ما يكره لبسها، وأبو داود (4150) من طريقين عن محمد بن فضيل بن غزوان، عن أبيه، به. وانظر الحديث المتقدم برقم (696) . قال المهلب وغيره فيما نقله الحافظ في "الفتح" 5/229: كره النبي - صلى الله عليه وسلم - لابنته ما كره لنفسه من تعجيل الطيبات في الدنيا، لا أن ستر الباب حرام، وهو نظيرُ قوله لها لما سألته خادمأ: "ألا أدلُّكِ على خير من ذلك؟ " فعلمها الذِّكر عند النوم. (2) إسناده حسن، سعيد بن جمهان فيه كلام يُنزله عن رتبة الصحيح، الربيع بن سليمان: هو المرادي، صاحب الإمام الشافعي، وأسد بن موسى: هو المعروف بأسد السنّة، وأخرجه الحاكم 2/186 عن محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن سعيد بن جمهان، عن سفينة أن علياً رضي الله عنه أضاف رجلاً وصنع له طعاماً، فقال: لو دعونا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأاكل معنا، فدعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،=

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يجانب اتخاذ الأسباب في الأكل والشرب إلا أن تعتريه أحوال لا يكون منه القصد فيها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُجَانِبُ اتِّخَاذَ الْأَسْبَابِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِلَّا أَنْ تَعْتَرِيَهُ أَحْوَالٌ لَا يَكُونُ مِنْهُ الْقَصْدُ فِيهَا 6355 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ، فَقَالَ: «كُلُوا، فَمَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا، وَلَا شَاةً سَمِيطَةً بِعَيْنِهِ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ» (1) . [5: 47]

_ = فجاء، فرأى فراشاً قد ضرب في ناحية البيت، فرجع، فقالت فاطمة: إرجع، فقل له: ما رجعك يا رسول الله؟ فذهب فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ليس لنبي أن يدخل بيتاً مزوقاً ". وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلت: هذه الرواية تقيد رواية المصنف، وهي متطابقة مع رواية ابن عمر المتقدمة، ففي ما قال المؤلف في الترجمة بأن ذلك لم يكن لبيت فاطمة دون غيرها نظر ظاهر. وأخرجه أحمد 5/220-221 و 221 و 222، وأبو داود (3755) في الأطعمة: باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه، وابن ماجة (3360) في الأطعمة: باب إذا رأى الضيف منكراً رجع، والطبراني في "الكبير" (16446) ، والبيهقي 7/267، من طرق عن حماد بن سلمة بنحو حديث الحاكم. وقوله: "مرقوماً" يريد النقش والوشي، والأصل فيه الكتابة، وفي " موارد الظمآن" (1459) "مزوقاً" وكذلك هو عند غير المصنف، أي: مزيناً. (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مسند أبي يعلى" (2890) . وأخرجه البخاري (5421) في الأطعمة: باب شاة مسموطة والكتف والجنب، و (6457) في الرقاق: باب كيف كان عيش النبي - صلى الله عليه وسلم - وتخليهم عن الدنيا، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والبيهقي في "دلائل النبوة" 1/342 من طريق هدبة بن خالد، بهذا الاسناد. وأخرجه أحمد 3/128 و 134 و 250، والبخاري (5385) في الأطعمة: باب الخبز المرقق والأكل، وابن ماجة (3309) في الأطعمة: باب الشواء، و (3339) باب الرقاق، وابن سعد في "الطبقات" 1/404، والبغوي (2844) من طرق عن همام، به. وأخرج البخاري (6450) في الرقاق: باب فضل الفقر، والترمذي (2363) في الزهد: باب ما جاء في معيشة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهله، وفي "الشمائل" (152) ، والنسائي في " الكبرى " كما في "التحفة" 1/308 من طريق أبي معمر عبد الله بن عمر، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - " ص 266 من طريق الخليل بن سالم، كلاهما عن عبد الوارث بن سعيد، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي - صلى الله عليه وسلم - على خوان حتى مات، وما أكل خبزاً مرققاً حتى مات. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سعيد بن أبي عروبة. وأخرجه البيهقي 1/342، وأبو الشيخ ص 198-199 من طريقين عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن يونس، عن قتادة، عن أنس بلفظ: ما أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - على خوان ولافي سكرجة ولا خُبِزَ له مرقق. قال الحافظ في "الفتح" 9/531: المسموط: الذي أزيل شعره بالماء المسخن وشوي بجلده أو يطبخ، وإنما يصنع ذلك في الصغير السن الطري، وهو فعل المترفين من وجهين: أحدهما: المبادرة إلى ذبح ما لو بقي لازداد ثمنه، وثانيهما: أن المسلوخ ينتفع بجلده في اللبس وغيره، والسمط يفسده. وقال أيضاً 11/280: تركُه - صلى الله عليه وسلم - الأكل على الخوان وأكل المرقق إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختياراً لطيبات الحياة الدائمة، والمال إنما يُرغب فيه ليُستعان به على الأخرة، فلم يحتج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المال من هذا الوجه، وحاصله أن الخبر لا يدل على تفضيل الفقر على الغنى، بل يدل على فضل القناعة والكفاف، وعدم التبسُّط في ملاذ الدنيا.

ذكر العلة التي من أجلها كان تعترض المصطفى صلى الله عليه وسلم الأحوال التي وصفناها

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ تَعْتَرِضُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَحْوَالُ الَّتِي وَصَفْنَاهَا 6356 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ فِي عِدَّةٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ» (1) 0 [5: 47]

_ (1) إسناده على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير جعفر بن سليمان -وهو الضبعي- فمن رجال مسلم، وثقه ابنُ سعد، وابنُ معين، وقال أحمد: لا بأس به، وقال المؤلف في " الثقات ": كان جعفر من الثقات المتقنين في الروايات غير أنه كان ينتحل الميلَ إلى أهل البيت، ولم يكن بداعيةٍٍ إلى مذهبه، وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقق إذا كانت فيه بدعة، ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بخبره جائز، وقال البزار: لم نسمع أحداً يطعن عليه في الحديث، ولا في خطأ فيه، إنما ذكرت عنه شيعيته، وأما حديثه فمستقيم. وأخرجه الترمذي (2362) في الزهد: باب معيشة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهله، وابن عدي في "الكامل" 2/572، والخطيب في " تاريخه " 7/98 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابنُ عدي من طريقين عن قطن بن نُسير، عن جعفر بن سليمان به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد روي هذا الحديث عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً. وقال ابنُ عدي بعد أن روى هذا الحديث وأحاديث أخر: وهذه الأحاديث عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس كلها إفرادات لجعفر لا يرويها عن ثابت غيره، ولجعفر حديث صالح وروايات كثيرة، وهو حسن الحديث. =

ذكر خبر قد يوهم المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أنس الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ الْمُتَبَحِّرَ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَنَسٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 6357 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «أَنَّ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ كَانَتْ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لَهُ خَالِصَةٌ، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» (1) . [5: 47]

_ = وقال الحافظ ابن كثير في "الشمائل" ص 98-99: المراد أنه كان لا يدَّخر شيئاً لغد مما يسرع إليه الفساد كالأطعمة ونحوها، لما ثبت في "الصحيحين" عن عمر أنه قال ... وذكر الحديث الآتي عند المصنف. (1) إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار: هو الرمادي، روى له أبو داود والترمذي، وهو حافظ، ومن فوقه على شرط الشيخين غير مُسَدَّد، فمن رجال البخاري: سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه أحمد 1/25 عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/48، والبخاري (2904) في الجهاد: باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه، و (4885) في تفسير سورة الحشر: باب قوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله} ومسلم (1757) في الجهاد: باب حكم الفيء وأبو داود (2965) في الخراج والإمارة: باب في صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأموال، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/102 من طرق عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، به. وسيأتي عند المصنف ضمن حديث مطول برقم (6608) .

ذكر ما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم في نفسه يتنكب الشبع في اليوم الواحد أكثر من مرة

ذِكْرُ مَا كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ يَتَنَكَّبُ الشِّبَعَ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ 6358 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَزَيْتٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ» (1) . [5: 47]

_ = وقوله: " مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا ركاب " الإيجاف: سرعة السير، وقد أوجف دابته يوجفها إيجافاً: إذا حثها، إي: لم يُعِدُّوا في تحصيله خيلاً ولا إبلاً، بل حصل بلا قتال. والركاب: هي الإبل التي يسافر عليها، لا واحد لها من لفظها، واحده: راحلة. والكراع: الدواب التي تصلح للحرب. (1) إسناده قوي على شرط مسلم. أبو صخر -وهو حميد بن زياد- وثقه المصنف والدارقطني، وقال أحمد: ليس به بأس، وقال ابن معين: ضعيف، وفي رواية ة ليس به بأس، وقال ابن عدي: هو عندي صالح الحديث، إنما أنكر عليه حديثان، قلت: ليس هذا منهما، وباقي رجاله ثقات. أبو الطاهر: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله، وابن قسيط: هو يزيد بن عبد الله بن قسيط. وأخرجه مسلم (2974) في الزهد، عن أبي الطاهر، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/405 عن خالد بن خداش، عن عبد الله بن وهب، به. وفي الباب عن عائشة، قالت: ما شبع آل محمد - صلى الله عليه وسلم - منذ قدم المدينة من طعام بُر ثلاث ليال تباعاً حتى قبض. أخرجه وكيع (108) و (109) ، وهناد بن السريّ (725) و (728) في "الزهد"، وأحمد 6/156 و 255، والبخاري (5416) و (6454) ، ومسلم (2970) ، وابن سعد 1/402 و 403 من طرق عنها. =

ذكر الخبر الدال على أن هذه الحالة للمصطفى صلى الله عليه وسلم كانت حالة اختيار لا اضطرار

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْحَالَةَ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ حَالَةَ اخْتِيَارٍ لَا اضْطِرَارٍ 6359 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُجْمَعْ لَهُ غِذَاءٌ

_ = وعنها قالت: ما أكل آل محمد - صلى الله عليه وسلم - أكلتين في يوم واحد إلا إحداهما تمر. أخرجه وكيع (110) ، والبخاري (6455) ، ومسلم (2971) ، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - " ص 203-204 من طريقين عن عروة، عنها. وعنها أيضاً قالت: لم يشبع رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّتَيْنِ (وفي رواية لابن سعد: ثلاثة أيام) من خبز الشعير. أخرجه الطيالسي (1389) ، وابن سعد 1/401 و454، ومسلم (2970) (22) ، والترمذي (2357) ، وفي " الشمائل " (145) و (151) ، والبغوي (4072) و (4573) من طريقين عنها. وأخرج الترمذي (2356) ، وفي " الشمائل " (150) عن أحمد بن منيع، حدثنا عَبَّادُ بنُ عُبادة، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، قال: دخلت على عائشة، فدعت لي بطعام، وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت: لم؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدنيا، واللهِ ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وعنها قالت: ما شبع آل محمد - صلى الله عليه وسلم - من غداء وعشاء حتى قبض. أخرجَه عبد الرزاق (26020) عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عنها.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الوجود، كان يتنكب السرف في أسباب الأكل، وكذلك يأمر أهله

وَلَا عِشَاءٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ إِلَّا عَلَى ضَفَفٍ» (1) . [5: 47] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْوُجُودِ، كَانَ يَتَنَكَّبُ السَّرَفَ فِي أَسْبَابِ الْأَكْلِ، وَكَذَلِكَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ 6360 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ: هَلْ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ؟ فَقَالَ سَهْلٌ: «مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ مِنْ حِينِ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ» ، فَقُلْتُ: هَلْ كَانَتْ لَكُمْ مَنَاخِلُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: «مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْخُلًا مِنْ حِينِ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ»

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مسند أبي يعلى" برقم (3108) . وأخرجه أحمد 3/270، والترمذي في " الشمائل " (138) عن عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد في " الطبقات " 1/404 عن مسلم بن إبراهيم، عن أبان بن يزيد، به. وأخرجه أبو الشيخ في " أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - " ص 287 عن محمد بن عبد الله، حدثنا أبو أيوب، حدثنا عبد الوارث، حدثنا سعيد، عن قتادة به. وذكره الهيثمي في "المجمع" 5/20 ونسبه لأحمد وأبي يعلى، وقال: رجالهما رجال الصحيح. والضفف: هو الضيق والشدة، وقيل: اجتماع الناس، أي: لم يأكلهما وحده.

ذكر ما كان ضجاع المصطفى صلى الله عليه وسلم

قَالَ: قُلْتُ: فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مَا طَارَ مِنْهُ وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ، فَأَكَلْنَاهُ» (1) . [5: 47] ذِكْرُ مَا كَانَ ضِجَاعُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6361 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمِنْهَالِ ابْنِ أَخِي الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ، بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ ضِجَاعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لِيفٌ» ، قَالَتْ: «وَكَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نَسْتَوْقِدُ نَارًا، إِنَّمَا هُمَا الْأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَى أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْنَا جِيرَانٌ لَنَا بِغَزِيرَةِ شَاتِهِمْ» (2) . [5: 47]

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي الطاهر بن السرح -وهو أحمد بن عمرو- فمن رجال مسلم. أبو حازم: هو سلمة بن دينار، وقد تقدم تخريج الحديث برقم (6347) . النقي: خبز الدقيق الحوّارى، وهو النظيف الأبيض، ثرَّيناه بتشديد الراء: بللناه بالماء. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه مطولاً ومفرقاً ابن أبي شيبة 13/218-219، وعبد الرزاق (20625) ، وأحمد في "المسند" 6/48 و50 و 56 و108 و 207 و 212، وفي "الزهد" ص 5، وهناد (730) ، ووكيع (112) كلاهما في "الزهد"، والمروزي في زيادات "الزهد" لابن المبارك (1000) ، والبخاري (6456) و (6458) في الرقاق: باب كيف كان عيش النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم (2972) في =

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد كانت تؤثر خشونة ضجاعه في جنبه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَتْ تُؤَثِّرُ خُشُونَةُ ضِجَاعِهِ فِي جَنْبِهِ 6362 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى سَرِيرٍ وَهُوَ مُرْمَلٌ بِشَرِيطٍ، قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَدَخَلَ عُمَرُ، فَانْحَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا الشَّرِيطُ قَدْ أَثَّرَ بِجَنْبِهِ، فَبَكَى عُمَرُ، وَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ كِسْرَى، وَقَيْصَرَ، وَهُمَا يَعِيثَانِ فِيمَا يَعِيثَانِ (1) فِيهِ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمَا الدُّنْيَا وَلَنَا

_ = الزهد، وابن سعد في "الطبقات" 1/464، وأبو داود (4146) و (4147) في اللباس: باب في الفُرش، والترمذي (1761) في اللباس: باب ما جاء في فراش النبي - صلى الله عليه وسلم -، و (2469) و (2471) في الزهد: باب ما جاء في معيشة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن ماجه (4144) في الزهد: باب معيشة آل محمد - صلى الله عليه وسلم -، و (4151) باب ضجاع آل @محمد - صلى الله عليه وسلم -، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - ص 162، والبغوي (3122) و (3123) و (4074) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/71 و 86، وأبو الشيخ ص 273-274 من طرق عن عروة، به. وضجاع: ما يضطجع عليه، وهو الفراش. والليف: قشر النخل الذي يجاور السعف. وقولها "بغزيرة شاتهم ": الغزيرة: الكثيرة اللبن. (1) سقطت من الأصل، واستدركت من "مسند أبي يعلى" ويعيثان: أي: يفسدان، ويبذران أموالهما.

ذكر إعطاء الله جل وعلا صفيه صلى الله عليه وسلم مفاتيح خزائن الأرض كلها

الْآخِرَةُ؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَسَكَتَ (1) . [5: 47] ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا صَفِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ كُلَّهَا 6363 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوُضِعَتْ فِي يَدَيَّ» . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

_ (1) موسى بن محمد بن حيان، ذكره المؤلف في " الثقات " 9/161، وقال: حدثنا عنه أبو يعلى، ربما خالف، وقال الذهبي في " الميزان " 4/221: روى عنه أبو يعلى وغيره، ضعفه أبو زرعة ولم يترك. قلت: قال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 8/161: ترك أبو زرعة حديثه، ولم يقرأ علينا. ومبارك بن فضالة والحسن -وهو البصري- قد عنعنا. والحديث عند أبي يعلى في "مسنده" (2783) . وأخرجه أحمد 3/139-140 عن أبي النضر، وأبو يعلى (2782) ، وعنه أبو الشيخ في " أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - "، ص 162-163 من طريق مؤمل بن إسماعيل، وأبو الشيخ ص 163 من طريق كامل بن طلحة، ثلاثتهم عن مبارك بن فضالة، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/326، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح غير مبارك بن فضالة، وقد وثقه جماعة وضعفه جماعة. وانظر (6352) ...

وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا» (1) . [3: 3]

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم (523) (6) في المساجد في فاتحته، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم، والنسائي 6/3-4 في الجهاد: باب وجوب الجهاد، والبيقي في "دلائل النبوة" 5/470-471 من طرق عن ابن وهب، به. وأخرجه النسائي 4/6 من طريق القاسم بن مبرور، عن يونس بن يزيد، به. وأخرجه أحمد 2/264 و455، والبخاري (2977) في الجهاد: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نصرت بالرعب مسيرة شهر"، و (7013) في التعبير: باب المفاتيح في اليد، و (7273) في الاعتصام: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بعثت بجوامع الكلم"، من طريقين عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 2/268، ومسلم (523) (6) ، والنسائي 6/4، والبيهقي في "السنن" 7/48، وفي "الدلائل" 5/470 و 471 من طريقين عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/433، وأحمد 2/501-502، والبغوي (3618) من طريقين عن محمد بن عمرو، وأبو نعيم في "الدلائل" (30) من طريق عمر بن أبي سلمة، كلاهما عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم (523) (7) ، والبيهقي في "الدلائل" 5/471 من طريقين عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي يونس مولى أبي هريرة، عنه. ولم يذكر قول أبي هريرة. وأخرجه البخاري (6998) في التعبير: باب رؤيا الليل، من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. وأخرج أحمد 2/314، ومسلم (523) (8) ، والبيهقي في "الدلائل" =

ذكر وصف مفاتيح خزائن الأرض حيث أتي صلى الله عليه وسلم في نومه

ذِكْرُ وَصْفِ مَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ حَيْثُ أُتِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَوْمِهِ 6364 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْبُخَارِيُّ، بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُتِيتُ بِمَقَالِيدِ (1) الدُّنْيَا عَلَى فَرَسِ أَبْلَقَ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ مِنْ سُنْدُسٍ» (2) . [3: 3]

_ = 5/145 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة يرفعه "نصرت بالرعب، وأوتيت جوامع الكلم"، وهو في " صحيفة همام " برقم (38) . وانظر الحديث الآتي برقم (6401) و (6403) . وقوله: " بعثت بجوامع الكلم ": نقل البخاري (7013) ، وأبو نعيم (30) عن الزهري أنه قال: بلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد أو الأمرين أو نحو ذلك. وقال النووي في "شرح مسلم" 5/5: قال الهروي: يعني به القرآن جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة، وكلامه - صلى الله عليه وسلم - كان بالجوامع قليل اللفظ، كثير المعاني. وقوله: "أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي" هذا من أعلام النبوة، فإنه إخبار بفتح هذه البلاد لأمته، ووقع كما أخبر - صلى الله عليه وسلم -، ولله الحمد والمنة. وقوله: تنتثلونها: أي تستخرجون ما فيها يعني خزائن الأرض وما فتح على المسلمين من الدنيا. (1) في الأصل "مقاليد"، والمثبت من " التقاسيم " 3/لوحة 279. (2) إسناده على شرط الصحيح، إلاَّ أن فيه تدليس أبي الزبير. =

6365 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ (1) ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ (2) ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَلَسَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مَلَكٌ يَنْزِلُ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: هَذَا الْمَلَكُ مَا نَزَلَ مُنْذُ خُلِقَ قَبْلَ السَّاعَةِ، فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ أَمَلَكًا جَعَلَكَ لَهُمْ أَمْ عَبْدًا رَسُولًا؟ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا بَلْ عَبْدًا رَسُولًا» (3) . [5: 47]

_ = وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (277) من طريق علي بن الحسين، قال: حدثني أبي، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، وعلي بن الحسين مجهول! قلت: وليس كما قال، فإن علي بن الحسين: هو ابن واقد المروزي، روى عنه جمع كثير، وذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، ثم هو لم ينفرد به، فقد تابعه اثنان كلاهما ثقة. وأخرجه أحمد 3/327-328 عن زيد، حدثنا حصين، عن أبي الزبير، عن جابر، وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/20، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. قلت: وصححه الحافظ السيوطي في "الجامع الصغير"، وزاد نسبته للضياء المقدسي. (1) في الأصل "حدثنا معتمر" وهو خطأ، والتصويب من "موارد الظمآن" (2137) و "مسند أبي يعلى". (2) في الأصل "ابن فضل" وهو خطأ، والتصويب من "الموارد" و "مسند أبي يعلى". (3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معمر: هو إسماعيل بن إبراهيم بن =

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن أصحاب الحديث يصححون من الأخبار ما لا يعقلون معناها

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ يُصَحِّحُونَ مِنَ الْأَخْبَارِ مَا لَا يَعْقِلُونَ مَعْنَاهَا 6366 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (1) بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى حَلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ» (2) . [5: 48]

_ = معمر القطيعي، وابن فُضَيْلٍ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير. والحديث في "مسند أبي يعلى" 282/2. وأخرجه أحمد 2/231 عن محمد بن فضيل، والبزار (2462) عن عبد الله بن سعيد، عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. وقال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد. وأورده الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد" 9/19-20، وقال: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى، ورجال الأولين رجال الصحيح!. (1) تحرف في الأصل إلى "عبيد الله "، والتصويب من "موارد الظمآن" (2127) . (2) إسناده صحيح على شرط مسلم. عطاء: هو ابن أبي رباح، وعبيد بن عمير: هو ابن قتادة الليثي. وأخرجه النسائي 6/56 في النكاح: باب ما افترض الله عز وجل على رسوله -عليه السلام- وحرمه على خلقه، وفي التفسير من "الكبرى" كما في "التحفة" 11/487، والطبري في "جامع البيان" 22/32، والحاكم 2/437، وعنه البيهقي 7/54 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (3216) في التفسير: باب ومن سورة الأحزاب، والنسائي 6/56، والطبري 22/32 من طرق عن سفيان، والطبري من طريق ابن جريج، كلاهما عن عطاء، عن عائشة. =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُرِّمَ عَلَيْهِ النِّسَاءُ مُدَّةً، ثُمَّ أُحِلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَبْلَ مَوْتِهِ تَفَضُّلًا تُفُضِّلَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرِ وَالْكِتَابِ تَضَادُّ، وَلَا تَهَاتِرُ، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُ عَائِشَةَ: مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى حَلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ. أَرَادَتْ بِذَلِكَ: إِبَاحَةً بَعْدَ حَظْرٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَا» 6367 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَقُولُ: تَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا؟، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ} [الأحزاب: 51] قَالَتْ: قُلْتُ: وَاللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ» (1) . [5: 23]

_ = وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 6/637، وزاد نسبته لعبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وأبي داود في "ناسخه"، وابن المنذر، وابن مردويه. (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وأخرجه مسلم (1464) (49) في الرضاع: باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، عن محمد بن العلاء بن كريب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (4788) في تفسير سورة الأحزاب: باب قوله: {ترجي من تشاء منهن} ، والنسائي 6/54 في النكاح: باب ذكر أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في النكاح وأزواجه، والبيهقي 7/55 من طرق عن أبي أسامة، به. =

ذكر البيان بأن المصطفى خرج من هذه الدنيا الفانية الزائلة إلى ما وعده ربه من الثواب، وهو صفر اليدين منها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ إِلَى مَا وَعْدَهُ رَبُّهُ مِنَ الثَّوَابِ، وَهُوَ صِفْرُ الْيَدَيْنِ مِنْهَا 6368 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (1) بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلَهَا رَجُلٌ عَنْ مِيرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: «أَعَنْ مِيرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُنِي لَا أَبَا لَكَ؟ وَاللَّهِ مَا وَرِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَاةً، وَلَا بَعِيرًا» (2) . [5: 50]

_ = وأخرج أحمد 6/158، والبخاري (5113) في النكاح: باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد، ومسلم (1464) (50) ، وابن ماجه (2000) في النكاح: باب التي وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، والطبري في "جامع البيان" 22/26، والحاكم 2/436، والبغوي في "معالم التنزيل" 3/538 من طرق عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة قالت: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فأنزل الله ... وأخرج أحمد 6/134 و 261 عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة، قالت: لما نزلت هذه الآية: {ترجي من تشاء منهن ... } قالت عاثشة: فقلت: يا رسول الله، مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ. (1) تحرف في الأصل إلى "عبد الله"، والتصويب من "موارد الظمآن" (2165) . (2) إسناده حسن، إبراهيم بن هانئ هو أبو إسحاق النيسابوري: ذكره المؤلف في "الثقات" 8/83، وقال: سكن بغداد، يروي عن يزيد بن هارون، =

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان من أجود الناس وأشجعهم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ أَجْوَدِ النَّاسِ وَأَشْجَعِهِمْ 6369 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ،

_ = وأبي عاصم وعبيد الله بن موسى، روى عنه البغداديون، كان من إخوان أحمد بن حنبل، ممن جالسه على الحديث والدين، وترجم له الخطيب في "تاريخه" 6/204-206، وذكر أنه روى عن جمع، وروى عنه جمع، ونقل عن أحمد توثيقه، وقوله فيه: إن كان ببغداد رجل من الأبدال، فأبو إسحاق النيسابوري، وقال الدارقطني عنه: ثقة فاضل، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/144: سمعت منه ببغداد، وهو ثقة صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عاصم، وهو ابن أبي النجود، فقد روى له الشيخان مقروناً، وهو صدوق حسن الحديث. شيبان: هو ابن عبد الرحمن التميمي، وزر: هو ابن حبيش. وأخرجه الترمذي في " الشمائل " (387) عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن عاصم بن أبي النجود، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1635) في الوصية: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، وأبوداود (2863) في الوصايا: باب ما جاء في ما يؤمر به من الوصية، والنسائي 6/240 في الوصايا: باب هل أوصى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن ماجة (2695) في الوصايا: باب هل أوصى النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ وابن سعد في "الطبقات" 2/260، والبيهقي في " السنن " 6/266، وفي " الدلائل " 7/273، والبغوي (3836) و (3837) من طرق عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عائشة. وأخرجه النسائي من طريق حسن بن عيّاش، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وانظر الحديث الآتي برقم (6606) .

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يستعمل الجود مما يملك في شهر رمضان أو حين يلقاه جبريل عليه السلام

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَانَ خَيْرَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، فَانْطَلَقُوا قِبَلَ الصَّوْتِ، فَتَلَقَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ (1) مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، وَفِي عُنُقِهِ السَّيْفُ، وَهُوَ يَقُولُ لِلنَّاسِ: «لَمْ تُرَاعُوا» يَرُدُّهُمْ، ثُمَّ قَالَ لِلْفَرَسِ: «وَجَدْنَاهُ بَحْرًا وَإِنَّهُ لَبَحْرٌ» (2) . [5: 47] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَسْتَعْمِلُ الْجُودَ مِمَّا يَمْلِكُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ 6370 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَحِينَ يَلْقَى جِبْرِيلَ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ» (3) . [5: 47]

_ (1) في الأصل: "عربي"، وهو تحريف. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، محمد بن عبيد بن حساب من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وقد تقدم تخريجه برقم (5798) . (3) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن =

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد كان يبذل ما وصفناه من هذه الدنيا مع ما يعزف نفسه عنها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يَبْذُلُ مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا مَعَ مَا يَعْزِفُ نَفْسَهُ عَنْهَا 6371 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَشْبَعْ شَبْعَتَيْنِ فِي يَوْمٍ حَتَّى مَاتَ» (1) . [5: 47]

_ = عتبة بن مسعود الهذلي، وقد تقدم تخريجه برقم (3440) من طريق آخر عن الزهري. وأخرجه النسائي 4/125 في الصيام: باب الفضل والجود في شهر رمضان، وفي فضائل القرآن من "السنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 5/64 عن سليمان بن داود، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/288، والبخاري (6) في بدء الوحي: باب رقم (5) ، و (3220) في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، و (3554) في المناقب: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم (2308) في الفضائل: باب كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ من الريح المرسلة، والبيهقي في "الدلائل" 1/326 من طرق عن عبد الله بن المبارك، عن يونس، به. (1) إسناده حسن، موسى بن يعقوب: هو الزمعي المدني مختلف فيه، وثقه ابن معين، وابن القطان، والمؤلف، وقال أبو داود: صالح، وقال ابن عدي: لا بأس به عندي ولا بروايته، وضعفه ابن المديني، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أحمد: لا يعجبني حديثه، وباقي رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن ابراهيم، فمن رجال البخاري. ابن أبي فديك: هو محمد بن اسماعيل بن مسلم، وأبو حازم: هو الأعرج سلمة بن دينار. وانظر الحديث المتقدم برقم (6358) .

ذكر البيان بأن الحالة التي وصفناها كان يستوي فيها صلى الله عليه وسلم وأهله على السبيل الذي وصفناه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَالَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا كَانَ يَسْتَوِي فِيهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ عَلَى السَّبِيلِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ 6372 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَقَدْ كَانَ يَأْتِي عَلَى أَهْلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرٌ مَا يُخْبَزُ فِيهِ» قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ يَأْكُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: «كَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ جَزَاهُمُ اللَّهُ خَيْرًا كَانَ لَهُمْ لَبَنٌ يُهْدُونَ مِنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (1) . [5: 47] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَسْتَكْثِرُ الْكَثِيرَ مِنَ الدُّنْيَا إِذَا وَهَبَهَا لِمَنْ لَا يُؤْبَهُ لَهُ احْتِقَارًا لَهَا 6373 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ،

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير الحسن بن محمد بن الصباح، فمن رجال البخاري. وأخرجه أبو الشيخ في " أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - " ص 274 عن أحمد بن محمد بن يعقوب، حدثنا حمدان بن عمر، حدثنا روح بن عبادة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في "الزهد" ص 5 عن حرب بن ميمون، عن هشام بن حسان، به.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به حماد بن سلمة عن ثابت

فَأَتَى الرَّجُلُ قَوْمَهُ، فَقَالَ: «أَيْ قَوْمِ أَسْلِمُوا، فَوَاللَّهِ إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي عَطَاءَ رَجُلٍ مَا يَخَافُ الْفَاقَةَ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُرِيدُ إِلَّا دُنْيَا يُصِيبُهَا، فَمَا يُمْسِي حَتَّى يَكُونَ دِينُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (1) . [5: 47] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ 6374 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ لَهُ بِشَاءٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: «أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي عَطَاءَ رَجُلٍ لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ» (2) . [5: 47]

_ (1) إسناده قوي، عبد الواحد بن غياث، وثقه الخطيب والمؤلف، وقال أبو زرعة: صدوق، وقال صالح بن محمد: لا بأس به، وحديثه عند أبي داود، ومن فوقه من رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وقد تقدم برقم (4502) . والحديث عند أبي يعلى في "مسنده" (3302) ، وعنه أخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -" ص 50، ومن طريق أبي الشيخ أخرجه البغوي (3691) . وانظر ما بعده. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن عبد الأعلى الصنعاني من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. وانظر الحديث السابق.

ذكر ما كان يعطي صلى الله عليه وسلم من سأله من هذه الفانية الراحلة

ذِكْرُ مَا كَانَ يُعْطِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَهُ مِنْ هَذِهِ الْفَانِيَةِ الرَّاحِلَةِ 6375 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا الْمَسْجِدَ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظٌ، فَقَالَ لَهُ أَعْرَابِيٌّ مِنْ خَلْفِهِ، وَأَخَذَ بِجَانِبِ رِدَائِهِ، فَاجْتَبَذَهُ حَتَّى أَثَّرَتِ الصَّنِفَةُ فِي صَفْحِ عُنُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَعْطِنَا مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، وَتَبَسَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «مُرُوا لَهُ» (1) . [5: 47]

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري، وأخرجه أحمد 3/224، ومسلم (1057) عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/153 و 210، والبخاري (3149) في فرض الخمس: باب مَا كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم الخمس ونحوه، و (5809) في اللباس: باب البرود والحبر والشملة، و (6088) في الأدب: باب التبسم والضحك، وابن ماجة (1553) في اللباس: باب لباس النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -" ص 80، والبيهقي في "الدلائل" 1/318 من طرق عن إسحاق بن عبد الله، به. قوله: اجتبذه: أي جبذه، وقوله: الصَّنِفَة: هي طرف الثوب مما يلي طرته. قال الحافظ في "الفتح" 10/506: في هذا الحديث بيان حلمه - صلى الله عليه وسلم -، وصبره على الأذى في النفس والمال، والتجاوز على جفاء من يريد تألفه على الإسلام، وليتأسى به الولاة بعده في خلقه الجميل من الصفح والإغضاء، والدفع بالتي هي أحسن.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنع أحدا يسأله شيئا من هذه الفانية الزائلة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُ أَحَدًا يَسْأَلُهُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ 6376 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِمَكَّةَ وَعَبَّادَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «مَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ فَأَبَى» (1) . [5: 47] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحْ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6377 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: «مَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ، فَقَالَ: لَا» (2) . [5: 47]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (298) عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (2311) في الفضائل: باب ما سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن شيء، فقال: لا، وابن سعد في "الطبقات" 1/368 من طرق عن سفيان، به. وأخرجه الحميدي (1228) ، والطيالسي (1720) ، والبخاري (6034) في الأدب: باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، وفي "الأدب المفرد" (279) ، ومسلم، والترمذي في "الشمائل" (345) ، وابن سعد 1/368، والدارمي 1/34، وأبو يعلى (2001) ، والبيهقي في "الدلائل" 1/325-326، والبغوي (3685) و (3686) من طرق عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، به. وانظر ما بعده. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله.

ذكر البيان بأن خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم كان قطع القلب عن هذه الدنيا وترك الادخار بشيء منها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خُلُقَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَطْعَ الْقَلْبِ عَنْ هَذِهِ الدُّنْيَا وَتَرْكَ الِادِّخَارِ بِشَيْءٍ مِنْهَا 6378 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ» (1) . [3: 39] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ أَزْهَدِ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا 6379 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، يَخْطُبُ النَّاسَ يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ كَانَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْهَدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا، وَأَصْبَحْتُمْ أَرْغَبَ النَّاسِ فِيهَا» (2) . [5: 50]

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (6356) . (2) إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو يزيد بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال مسلم. أبو هانئ: هو حميد بن هانئ الخولاني. وأخرج أحمد 4/203 عن عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا مُوسَى بْنِ عُلي عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سمعتُ عمرو بنَ العاص يقول: ما أبعد هديكم من هدي نبيكم - صلى الله عليه وسلم -، أما هو، فكان أزهد الناس في الدنيا، وأنتم أرغبُ الناس فيها. =

ذكر قبول المصطفى صلى الله عليه وسلم الهدايا من أمته

ذِكْرُ قَبُولِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدَايَا مِنْ أُمَّتِهِ 6380 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: بَعَثَتْ مَعِي أُمُّ سُلَيْمٍ بِشَيْءٍ مِنْ رُطَبٍ فِي مِكْتَلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ أَجِدْهُ فِي بَيْتِهِ، قَالُوا: ذَهَبَ قَرِيبًا، فَإِذَا هُوَ عِنْدَ خَيَّاطٍ مَوْلَى لَهُ صَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ لَحْمٌ وَدُبَّاءٌ، قَالَ: «فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الدُّبَّاءَ فَجَعَلْتُ أَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ، فَوَضَعْتُ الْمِكْتَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَازَالَ يَأْكُلُ، وَيَقْسِمُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ فِي الْمِكْتَلِ شَيْءٌ» (1) . [5: 3]

_ = وأخرج أحمد 4/204 عن يحيى بن إسحاق، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُلي بن رباح، قال: سمعتُ عمرو بنَ العاص يقولُ: لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سيزهد فيه، أصبحتم ترغبون في الدنيا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يزهد فيها، واللهِ ما أتت عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليلة من دهره إلاَّ كان الذي عليه أكثر مما له. قال: فقال له بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: قد رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستسلف. قال الحافظ الهيثمي في " المجمع " 10/315: رواه أحمد، والطبراني روى حديث عمرو فقط، ورجال أحمد رجال الصحيح. (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/108 و 264، وابن ماجة (3303) في الأطعمة: باب الدباء، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -" ص 213 من طرق عن حميد، بهذا الإسناد. =

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ممن أهداها له، ولم يكن يقبل الصدقة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ مِمَّنْ أَهْدَاهَا لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ 6381 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَلَا يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ» (1) . [4: 21]

_ = وقال البوصيري في "زوائد ابن ماجة" 204/2: هذا إسناد صحيح، رواه الشيخان في "صحيحهما"، ومالك في "الموطأ"، وأحمد في "مسنده"، وأبو داود، والترمذي من طريق أنس أيضاً بلفظ ... ثم ذكر الحديث المتقدم عند المصنف برقم (4539) و (5269) . (1) حديث صحيح، محمد بن عمرو، هو ابن علقمة الليثي، روى له البخاري مقروناً بغيره ومسلم متابعة، وهو صدوق، وباقي رجاله رجال الشيخين غير وهب بن بقية فمن رجال مسلم. خالد بن عبد الله: هو الطحان الواسطي. وأخرجه بأطول مما هنا أبو داود (4512) في الديات: باب فيمن سقى رجلاً سمَّا أو أطعمه فمات، أيقاد منه؟ عن وهب بن بقية، بهذا الإسناد. ثم أخرجه عن وهب بن بقية، عن خالد بن عبد الله، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة مرسلاً. وقال المنذري في "مختصره" 6/308: منقطع، والخطابي في "معالم السنن" 4/7: ليس بمتصل. وقال المزي في "الأطراف" 11/6: هكذا وقع هذا الحديث في رواية أبي سعيد ابن الأعرابي عن أبي داود (أي متصلاً) ، وعند باقي الرواة: "عن أبي سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، ليس فيه "أبو هريرة" وقد جوَّده ابنُ الأعرابي عن أبي داود. =

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بصدقة أمر أصحابه بأكلها، وامتنع بنفسه عنها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِصَدَقَةٍ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِأَكْلِهَا، وَامْتَنَعَ بِنَفْسِهِ عَنْهَا 6382 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ سَأَلَ عَنْهُ، فَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ أَكَلَ، وَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ قَالَ: «كُلُوا» ، وَلَمْ يَأْكُلْ (1) . [4: 21]

_ = وأخرجه ابن سعد في " الطبقات " 1/388 عن سعيد بن سليمان، أخبرنا عباد بن العوام، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبي هريرة، وأخرجه 2/200 مطولاً عن سعيد بن محمد الثقفي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مرسلاً. وفي الباب عن عائشة عند ابن سعد 1/388، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن المليكي، وهو ابن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مليكه، فيه لين. وعن سلمان عند أحمد 5/442، والطبراني (6064) و (6066) و (6070) و (6071) وعن عبد الله بن بسر عند ابن سعد أيضاً 1/389، وإسناده حسن. وانظر الحديث الآتي. (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. عفان: هو ابن مسلم الباهلي. وأخرجه أحمد 2/406، وابن سعد 1/389 عن عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/302 و 305 و 338 و 492 من طرق عن حماد بن سلمة، به. =

ذكر إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم ترك قبول الهدية إلا عن قبائل معروفة

ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكَ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ إِلَّا عَنْ قَبَائِلَ مَعْرُوفَةٍ 6383 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ» (1) . [3: 34]

_ = وأخرجه البخاري (2576) في الهبة: باب قبول الهدية، ومسلم (1077) في الزكاة: باب قبول النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدية ورده الصدقة، والبغوي (1608) ، والبيهقي 7/33-34 من طريقين عن محمد بن زياد، به. (1) إسناده حسن، محمد بن عمرو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين غير يحيى بن سعيد الأموي، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 2/292 عن يزيد، أخبرنا أبو معشر، عن سعيد ابن أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أعرابياً أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بكرة، فعوضه ست بكرات فتسخطه، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إن فلاناً أهدى إليّ ناقة، وهي ناقتي، أعرفها كما أعرف بعض أهلي، ذهبت مني يوم زغابات، فعوَّضتهُ ستَّ بكرات، فظل ساخطاً، لقد هممت أن لا أقبل هدية إلاَّ من قُرَشيٍّ أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي". قلت: أبو معشر -وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي- ضعيف. وأخرجه كذلك الترمذي (3945) في المناقب: باب في مناقب ثقيف وبني حنيفة، عن أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرني أيوب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث قد روي من غير وجه عن أبي هريرة، =

6384 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، بِبَيْرُوتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا وَهَبَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «رَضِيتَ؟» ، قَالَ: لَا، فَزَادَهُ، وَقَالَ: «رَضِيتَ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَتَّهِبُ إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ» (1) . [3: 60]

_ = ويزيد بن هارون يروي عن أيوب أبي العلاء، وهو أيوب بن مسكين، ويقال: ابن أبي مسكين، ولعل هذا الحديث الذي روي عن أيوب، عن سعيد المقبري؛ هو أيوب أبو العلاء، وهو أيوب بن مسكين. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (596) ، وعنه الترمذي (3946) : حدثنا أحمد بن خالد الحمصي، حدثنا محمد بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ... وقال: هذا حديث حسن، وهو أصحُّ من حديث يزيد بن هارون عن أيوب. وأخرجه -مختصراً- أبو داود (3537) في البيوع: باب في قبول الهدايا، عن محمد بن عمرو الرازي، حدثنا سلمة بن الفضل، حدثني محمد بن إسحاق، به. وأخرجه مختصراً أيضاً كما عند المصنف عبد الرزاق (16522) ، ومن طريقه النسائي 6/279-280 في العمرى: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، عن معمر، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وأخرجه عبد الرزاق، وأحمد 2/247 عن سفيان بن عيينة، وأخرجه البيهقي 6/180 من طريق أبي عاصم النبيل، كلاهما عن ابن عجلان، به. وانظر الحديث الآتي. (1) إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين غير محمد بن إسماعيل بن عُلية، وهو ثقة روى له النسائي. =

ذكر ما خص الله جل وعلا به صفيه صلى الله عليه وسلم، وفرق بينه وبين أمته بأن قلبه كان لا ينام إذا نامت عيناه

ذِكْرُ مَا خَصَّ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِهِ صَفِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمَّتِهِ بِأَنَّ قَلْبَهُ كَانَ لَا يَنَامُ إِذَا نَامَتْ عَيْنَاهُ 6385 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - إِعْظَامًا لِلْوِتْرِ: تَنَامُ عَنِ الْوِتْرِ؟ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنِي تَنَامُ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي» (1) . [5: 23] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَامَ لَمْ يَنَمْ قَلْبُهُ كَمَا تَنَامُ قُلُوبُ غَيْرِهِ مِنْ أُمَّتِهِ 6386 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا

_ = وأخرجه أحمد 1/295، والطبراني في "الكبير" (10897) ، والبزار (1938) من طريق يونس بن محمد، بهذا الإسناد. وقال البزار: لا نعلم أحداً وصله إلاَّ حماد. ثم أخرجه البزار (1939) عن أحمد بن عبدة، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن طاووس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً. وقال: ولا يروى عن ابن عباس إلاَّ من هذا الوجه. قلت: وأخرجه عبد الرزاق (16521) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ ... فذكره مرسلاً أيضاً. وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/148، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير"، ورجال أحمد رجال الصحيح. (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير محرز بن عون، فمن رجال مسلم. وقد تقدم تخريجه برقم (2430) .

ذكر وصف سن المصطفى صلى الله عليه وسلم

أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيَ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي» (1) . [3: 3] ذِكْرُ وَصْفِ سِنِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6387 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، بِمَنْبِجَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ الْمُبَارَكِ الْأَنْصَارِيُّ بِهَرَاةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ، وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ، وَلَيْسَ بِالْآدَمِ، وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ، وَلَا السَّبْطِ، بَعَثَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسَهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (2) . [5: 50]

_ (1) إسناده حسن على شرط مسلم. ابن عجلان: هو محمد بن عجلان مولى فاطمة بنت عتبة، علّق له البخاري، وروى له مسلم في الشواهد والمتابعات، وهو حسن الحديث. وأخرجه أحمد 2/251 و 438 عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. وذكره السيوطي في "الخصائص" 1/69، ونسبه لأبي نعيم. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/919 في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -: باب ما جاء في صفة النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ومن طريق مالك أخرجه أحمد 3/240، والبخاري (3548) في مناقب الأنصار: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم (2347) في الفضائل: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والترمذي (3623) في المناقب: باب رقم (4) ، وابن سعد في " الطبقات" 1/413، والبيهقي في " الدلائل " 7/236، والبغوي (3635) . وأخرجه مفرقاً البخاري (3547) ، و (5900) في اللباس: باب الجعد، ومسلم، وابن سعد 1/190 و 224 و 413 و 432 و 2/308، والطبري في "تاريخه" 2/291، والآجري في " الشريعة " ص 438، والبيهقي 1/201 و 229 من طرق عن ربيعة بن عبد الرحمن، به. وقوله: "ليس بالأمهق الأبيض وليس بالآدم": أي: ليس شديد البياض، ولا شديد السمرة، وإنما يخالط بياضه الحمرة، وفي "الصحيحين" من وجه آخر عن ربيعة، عن أنس، "كان أزهر اللون" أي: أبيضُ مشربٌ بحمرة، كما في "مسلم" عن أنس من وجه آخر. وقوله: "توفاه الله على رأس ستين سنة" أي آخرها، قال الطيبي: مجاز كمجاز قولهم: رأس آية، أي: آخرها. قال الزرقاني في "شرح الموطأ" 4/280: وصريحه أنه عاش ستين فقط، وفي مسلم من وجه آخر عن أنس أنه عاش ثلاثاً وستين سنة، ومثله في حديث عائشة في "الصحيحين"، وبه قال الجمهور، قال الإسماعيلي: لا بد أن يكون الصحيح أحدهما، وجمع غيره بإلغاء الكسر، وللبخاري عن ابن عباس: لبث بمكة ثلاث عشرة وبُعث لأربعين، ومات وهو ابنُ ثلاث وستين، وجمع السهيلي بأن من قال: ثلاث عشرة عَدَّ من أول ما جاءه الملك بالنبوة، ومن قال: عشراً، عدَّ ما بعد فترة الوحي ونزول {يا أيها المدثر} ، ويؤيده زيادة " ينزل عليه الوحي "، لكن قال الحافظ: هو مبني على صحة خبر الشعبي عند أحمد أن مدة الفترة ثلاث سنين، لكن عند ابن سعد عن ابن عباس ما يُخالفه، أي: أن مدة الفترة كانت أياماً، قال: والحاصل أن كل من روي =

ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور في خبر أنس لم يرد به النفي عما وراءه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورِ فِي خَبَرِ أَنَسٍ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ 6388 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ» (1) . [5: 50] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6389 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ زُنَيْجٌ، حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ زَائِدَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ

_ = عنه من الصحابة ما يُخالف المشهور -وهو ثلاث وستون- جاء عنه المشهورُ، وهم ابنُ عباس وعائشة وأنس، ولم يختلِفْ على معاوية أنه عاش ثلاثاً وستين، وبه جزم ابن المسيب، والشعبي، ومجاهد، وقال أحمد: هو الثبت عندنا. (1) حديث صحيح إسناده على شرط البخاري، محمد بن فليح قد توبع. وأخرجه أحمد 6/93، والبخاري (3536) في مناقب الأنصار، و (4466) في المغازي: باب وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم (2349) في الفضائل: باب كم سنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم قبض؟ والترمذي (3654) في المناقب: باب في سنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وابن كم حين مات، وابن سعد 2/309، والبيهقي في " الدلائل " 7/238 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.

ذكر تفصيل هذا العدد الذي تقدم ذكرنا له

وَسِتِّينَ، وَقُبِضَ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَقُبِضَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ» (1) . [5: 50] ذِكْرُ تَفْصِيلِ هَذَا الْعَدَدِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ 6390 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَدَعَا النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الْقِتَالِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَكَانَتِ الْهِجْرَةُ عَشْرَ سِنِينَ، فَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً» (2) . [5: 50]

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في " صحيحه " (2348) في الفضائل: باب كم سن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يوم قبض، عن محمد بن عمرو الرازي، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 7/237-238 من طريق محمد بن إسماعيل السلمي، عن محمد بن عمرو، به. (2) إسناده على شرط الصحيح. جعفر بن سليمان: هو الضُّبعي، وهشام: هو ابن حسان. وأخرجه عبد الرزاق (6784) ، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (12870) عن إسماعيل بن عبد الله، عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/249 و364 و 370 و 371، والبخاري (3851) في مناقب الأنصار: باب مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم -، و (3902) و (3903) باب هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى المدينة، ومسلم (2351) في الفضائل: باب كم أقام النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بمكة والمدينة؟ والترمذي (3652) في المناقب: باب سن النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن كم حين مات، وابن سعد 2/309، والبيهقي في "الدلائل" =

ذكر وصف خاتم المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ خَاتَمِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6391 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ فَصُّهُ مِنْهُ» (1) . [5: 9]

_ = 7/238 و 239، والبغوي (3840) من طرق عن ابنِ عباس بنحوه دونَ ذكر عدم الإذن في القتال ثلاث عشرة سنة. وأخرج أحمد 1/223 و 267 و 279 و 290 و 294 و 359، ومسلم (2353) ، والترمذي (3651) ، وابن سعد 2/310، والبيهقي 7/240 من رواية عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم، عن ابنِ عباس أن رسول الله توفي وهو ابنُ خمس وستين. وأخرج أحمد 2/228 عن يحيى، عن هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عباس، قال: أنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابنُ ثلاث وأربعين، فمكث بمكة عشراً، وبالمدينة عشراً، وقبض وهو ابنُ ثلاث وستين. وأخرج البخاري (4464) و (4465) في المغازي: باب وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، و (4978 و 4979) من طريقين عن شيبان بنِ عبد الرحمن، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بنِ عبد الرحمن، عن عائشة، وابن عباس رضي الله عنهما أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآنُ، وبالمدينة عشراً. وانظر التعليق على الحديث (6387) . (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه. وأخرجه البخاري (5870) في اللباس: باب فص الخاتم، ومن طريقه البغوي (3139) عن ابن راهويه، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 8/174 عن أبي بكر بن علي، حدثنا أمية بن بسطام، عن معتمر بن سليمان، به. =

ذكر العلة التي من أجلها اتخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم الخاتم من فضة

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا اتَّخَذَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَاتَمَ مِنْ فِضَّةٍ 6392 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْأَعَاجِمِ، فَقَالُوا لَهُ: أَنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ فِيهِ نَقْشٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَاتَمٍ فِضَّةٍ، فَنَقَشَ فِيهِ: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» (1) . [5: 9]

_ = وأخرجه أحمد 3/266، وأبو داود (4217) في الخاتم: باب ما جاء في اتخاذ الخاتم، والترمذي (1740) في اللباس: باب ما جاء في اتخاذ الخاتم، وفي "الشمائل" (84) ، والنسائي 8/174 في الزينة: باب صفة خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن سعد 1/472، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -" ص 130 من طرق عن زهير بن معاوية. وأخرجه النسائي 8/173-174، وأبو الشيخ ص 130 من طريقين عن الحسن بن صالح، عن عاصم الأحول، كلاهما -زهير بن معاوية وعاصم الأحول- عن حميد الطويل، به. (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير علي بن خشرم، فمن رجال مسلم. عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السَّبيعي، وسعيد: هو ابنُ أبي عروبة، وقد احتَّج مسلم برواية عيسى بنِ يونس عنه. وأخرجه أبو داود (4214) في الخاتم: باب ما جاء في اتخاذ الخاتم، عن عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي، عن عيسى بنِ يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاريُّ (5872) في اللباس: باب نقش الخاتم، من طريق يزيد بن زريع، وأبو داود (4215) من طريق خالد بن عبد الله، وابن سعد 1/471 عن محمد بن عبد الله الأنصاري، وعبد الوهَّاب بن عطاء العجلي، و 1/475 عن أبي عاصم النبيل، جميعهم عن سعيد بن أبي عروبة، به. =

ذكر وصف نقش ما وصفنا في خاتم المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ نَقْشِ مَا وَصَفْنَا فِي خَاتَمِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6393 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ (1) بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ «نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولٌ سَطْرٌ، وَاللَّهُ سَطْرٌ» (2) . [5: 9] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ خَاتَمَانِ لَا خَاتَمٌ وَاحِدٌ 6394 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ

_ = وأخرجه أحمد 3/180-181 و 223 و 275، والبخاري (5875) في اللباس: باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب، والترمذي (2718) في الاستئذان: باب ما جاء في خاتم الكتاب، وفي " الشمائل " (85) و (87) ، والنسائي 8/174 في الزينة: باب صفة خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن سعد 1/471، وأبو الشيخ ص 131، والبغوي (3131) و (3132) من طرق عن قتادة، به. (1) تحرف في الأصل إلى "عروة"، والتصويب من "التقاسيم" 5/لوحة 160. (2) حديث صحيح إسناده حسن، والد أبي خليفة: اسمه الحباب بن محمد بن صخر بن عبد الرحمن الجمحي ذكره المؤلف في " الثقات " 8/217، فقال: من أهل البصرة. وقد تقدم تخريج الحديث برقم (5496) .

ذكر البيان بأن الرائحة الطيبة قد كانت تعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم

فِي يَمِينِهِ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ بَاطِنَ كَفِّهِ» (1) . [5: 9] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرَّائِحَةَ الطَّيِّبَةَ قَدْ كَانَتْ تُعْجِبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6395 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ بُرْدَةً سَوْدَاءَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «مَا أَحْسَنَهَا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَشُوبُ بَيَاضُكَ سَوَادَهَا، وَيَشُوبُ سَوَادُهَا

_ (1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. إسماعيل بن أبي أويس قد توبع. وأخرجه مسلم (2094) في اللباس والزينة: باب في خاتم الورق فصُّه حبشي، وابن ماجة (3646) في اللباس: باب من جعل فص خاتمه مما يلي كفه، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -" ص 125، ومن طريقه البغوي (3145) من طرق عن إسماعيل بن أبي أويس، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/463، وأحمد 3/209، وابن سعد 1/472، ومسلم، وأبو داود (4216) في الخاتم: باب ما جاء في اتخاذ الخاتم، والترمذي (1739) في اللباس: باب ما جاء في خاتم الفضة، وفي " الشمائل " (82) ، والنسائي 8/172-173 و 173 في الزينة: باب صفة خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن ماجة (3641) في اللباس: باب نقش الخاتم، وأبو الشيخ ص 129 و 129-130، والبغوي (3140) و (3141) من طرق عن يونس بن يزيد، به. والفص الحبشي: هو الجزع أو العقيق، فإنه يكون بالحبشة، وقيل: لونه حبشي، أي: أسود.

ذكر ما كان يحب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الثياب

بَيَاضَكَ، فَبَانَ مِنْهَا رِيحٌ، فَأَلْقَاهَا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ» (1) . [5: 50] ذِكْرُ مَا كَانَ يُحِبُّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الثِّيَابِ 6396 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَأَبُو يَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قُلْنَا لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «الْحِبَرَةُ» . قَالَ أَبُو يَعْلَى: «أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَعْجَبَ» (2) . [5: 47]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. مطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير. وأخرجه أحمد 6/144، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -" ص 113-114 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/132 و 219، وأبو داود (4074) في اللباس: باب السواد، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/328 من طرق عن همام، به. وأخرجه ابن عساكر في "السيرة النبوية" ص 266-267 من طريق شعبة، عن قتادة به، ولم يرد عنده: "كان يعجبه الريح الطيبة". وأخرجه النسائي من طريق مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عن مطرف مرسلًا. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مسند أبي يعلى" (2873) ، ومن طريقه أخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -" ص 113، وعنه البغوي (3067) . وأخرجه مسلم (2079) في اللباس: باب فضل لباس ثياب الحبرة، وأبو داود (4060) في اللباس: باب في لبس الحبرة، والبيهقي 3/245 عن هدبة بن خالد، بهذا الإسناد. =

ذكر وصف تعميم المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ تَعْمِيمِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6397 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْدُلُ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ» ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (1) .

_ = وأخرجه أحمد 3/134 و 184 و 251، والبخاري (5813) في اللباس: باب البرود والحبر والشملة، وابن سعد في "الطبقات" 1/456، وأبو يعلى (3090) ، والبيهقي 3/245 من طرق عن همام بن يحيى، به. وأخرجه أحمد 3/291، والبخاري (5813) ، ومسلم (2079) ، والترمذي (1787) في اللباس: باب ما جاء في أحب الثياب إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وفي " الشمائل " (60) ، والنسائي 8/203 في الزينة: باب لبس الحبرة، والبغوي (3066) من طرق عن مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، به. والحبرة: وزن عنبة، هي البرود الموشاة المنقوشة. (1) إسناده قوي: مصعب بن عبد الله الزبيري، روى له ابن ماجه والنسائي ووثقه المصنف، والدارقطني، ومسلمة بن القاسم، وابن مردويه، والذهبي، وقال أحمد: ثبت، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عبد العزيز بن محمد، وهو الدراوردي، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري مقروناً ومتابعة، وحديثُه لا يرقى إلى درجة الصحة. وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -" ص 117، ومن طريقه البغوي (3110) عن سعيد بن سلمة التَّوَّزِي (وثقه الخطيب 9/103) ، عن أبي مصعب الزبيري، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (1736) في اللباس: باب في سدل العمامة بين الكتفين، وفي " الشمائل " (110) ، ومن طريقه البغوي (3109) عن هارون بن إسحاق، عن يحيى بن محمد المدني، وأخرجه أبو الشيخ =

ذكر الخصال التي فضل صلى الله عليه وسلم بها على غيره

قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ، وَسَالِمًا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ» . [5: 47] ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي فُضِّلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَلَى غَيْرِهِ 6398 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ (1) عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ (2) سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً» (3) . [3: 3]

_ = ص 117 من طريق يحيى بن الفضل، كلاهما عن عبد العزيز الدراوردي به ولم يذكر أبو الشيخ قول نافع في ابن عمر، ولا قول عُبيد الله في نافع وسالم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأخرج ابن أبي شيبة 8/427 عن أبي أُسَامَةَ، عَنْ عُبيد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قال: كان ابنُ عمر يَعْتَمُّ، وُيرخيها بين كتفيه. (1) سقط من الأصل " محمد بن "، واستدرك من " التقاسيم " 3/لوحة 279. (2) تحرفت في الأصل إلى " هشام بن "، والتصويب من " التقاسيم ". (3) إسناده صحيح. محمد بن عبد الرحيم: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ يُنسب إلى جده، ثقة، روى له أبو داود والنسائي، وعلي بن =

6399 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عُبَيْدِ (1) اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهِبٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ (2) مِينَاءَ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُعْطِيتُ أَرْبَعًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ كَانَ قَبْلَنَا، وَسَأَلْتُ رَبِّي الْخَامِسَةَ فَأَعْطَانِيهَا، كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَرْيَتِهِ وَلَا يَعْدُوهَا وَبُعِثْتُ كَافَّةً إِلَى النَّاسِ، وَأُرْهِبَ مِنَّا عَدُوُّنَا مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسَاجِدَ، وَأُحِلَّ لَنَا الْخُمُسُ وَلَمْ يَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلَنَا، وَسَأَلْتُ رَبِّي الْخَامِسَةَ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْقَاهُ عَبْدٌ مِنْ أُمَّتِي يُوَحِّدُهُ إِلَّا أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ فَأَعْطَانِيهَا» (3) . [3: 2]

_ = معبد: هو ابن شداد العبدي الرقي نزيل مصر، روى له أبو داود والنسائي أيضاً، وهو ثقة فقيه، ومَنْ فوقه ثقات مِن رجال الشيخين، وقد صرح هُشيم -وهو ابن بشير بن القاسم السلمي- بالتحديث عن الشيخين وغيرهما. سيار هو أبو الحكم العنزي، ويزيد الفقير: هو ابنُ صهيب الكوفي. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/432، وأحمد 3/304، والدارمي 1/322- 323، والبخاري (335) في التيمم: باب التيمم، و (438) في الصلاة: باب قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مسجداً وطهوراً"، و (3122) في الجهاد: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أحلت لكم الغنائم"، ومسلم (521) في المساجد في فاتحته، والنسائي 1/209-211 في الغسل: باب التيمم بالصعيد، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (1439) ، والبيهقي في "السنن" 1/212 و 2/329 و 433 و 6/291 و 9/4، وفي "الدلائل" 5/472- 473، والبغوي (3616) من طرق عن هشيم بن بشير، بهذا الإسناد. (1) تحرف في الأصل إلى "عبد الله"، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 265. (2) تحرفت في الأصل إلى "عن"، والتصويب من "التقاسيم". (3) عبيد الله بن عبد الرحمن: هو ابنُ عبد الله بن موهب، روى له البخاري في =

ذكر ما فضل المصطفى صلى الله عليه وسلم على من قبله من الخصال المعدودة

ذِكْرُ مَا فُضِّلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ قَبْلَهُ مِنَ الْخِصَالِ الْمَعْدُودَةِ 6400 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّهِيدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ (1) ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فُضِّلْتُ (2) عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَ تُرَابُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، وَجُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَأُوتِيتُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَ مِثْلَهُ أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا أَحَدٌ بَعْدِي» (3) . [3: 32]

_ = "الأدب المفرد" وأبو داود والنسائي، وثقه ابنُ معين في رواية إسحاق بن منصور، وضعفه في رواية الدوري، ووثقه العجلي، وقال أبو حاتم: صالح، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال النسائي: ليس بذاك القوي، وقال ابن عدي: حسن الحديث يُكتب حديثه، وعباس بن عبد الرحمن بن ميناء الأشجعي روى له ابن ماجه، وأبو داود في " المراسيل "، ووثقه المصنف، وروى عنه جمع، وباقي رجاله ثقات، ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل بن مسلم، وهذا الحديث لم أجده عند غير المصنف. (1) تحرف في الأصل إلى " فضل "، والتصويب من " التقاسيم " 3/لوحة 106. (2) كذا في الأصل و" التقاسيم ": " فضلت "، وقد تقدم بلفظ: "فضلنا"، وهو كذلك عند ابن خزيمة، وفي المصادر التى خرجت الحديث. (3) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم الشهيدي: هو ابن حبيب بن الشهيد، روى له الترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وأبو داود في " المراسيل "، ومَنْ فوقه ثقات من رجال الشيخين غيرَ أبي مالك الأشجعي -واسمه سعدُ بن طارق- فمن =

ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور في خبر حذيفة لم يرد به النفي عما وراءه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورِ فِي خَبَرِ حُذَيْفَةَ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ 6401 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (1) بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ» (2) . [3: 32] ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا صَفِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخَوَاتِمَهُ 6402 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوتِيَ فَوَاتِحَ الْكَلَامِ وَخَوَاتِمَهُ، أَوْ جَوَامِعَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ، وَإِنَّا كُنَّا لَا نَدْرِي مَا يَقُولُ إِذَا

_ = رجال مسلم، وعلَّق له البخاري. ابْنُ فُضَيْلٍ: هُوَ محمدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غزوان، وربعي: هو ابن حِراش. وهو في "صحيح ابن خزيمة" (264) ، وقد تقدم تخريجه برقم (1695) . (1) " حدثنا إسماعيل " سقط من الأصل، واستدرك من " التقاسيم " 3/لوحة 106. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم. العلاء بن عبد الرحمن: هو ابن يعقوب الحرقي. وهو مكرر (2313) ، وسيأتي برقم (6403) .

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم فضل بجوامع الكلم على سائر الأنبياء صلى الله عليه وسلم

جَلَسْنَا فِي الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَّمَنَا، فَقَالَ: «قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» (1) . [3: 3] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُضِّلَ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6403 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ» (2) . [3: 2] ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ 6404 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ، بِالْفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا

_ (1) حديث صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص، واسمه عوف بن مالك بن نضلة، فمن رجال مسلم، وزهير بن معاوية أخرج له الشيخان من روايته عن أبي إسحاق -وهو السبيعي- وقد توبع، وانظر تخريجه في (1950) . (2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (2313) و (6401) .

الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ هِلَالٍ السُّلَمِيِّ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ الْفَزَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ مَكْتُوبٌ بِخَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ: دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبِشَارَةُ عِيسَى، وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ» (1) . [3: 2]

_ (1) حديث صحيح لغيره، سعيد بن سويد: هو الكلبي، ذكره المؤلف في " الثقات " 6/361، وقال: من أهل الشام، يروي عن عبيدة الأملوكي، وعن عبد الأعلى بن هلال، عن العرباض، روى عنه معاوية بن صالح، وترجم له البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلًا، وقال البزار: سعيد بن سويد شامي لا بأس به. وعبد الأعلى بن هلال السلمي ويقال: عبد الله بن هلال السلمي ذكره المؤلف في " الثقات" 5/128، وقال: كنيته أبو النضر، يروي عن العرباض بن سارية وأبي أمامة، روى عنه خالد بن معدان وسعيد بن سويد، وترجم له البخاري في " تاريخه " 6/68، وأخرج حديثه هذا، ولم يذكر فيه شيئاً، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الطبري في "جامع البيان" 28/87 عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/127، والبخاري في "التاريخ الكبير" 6/68، والطبراني (2072) و (2073) و 18/ (629) و (630) ، والبيهقي في "الدلائل" 1/80 و 2/130، والآجري في "الشريعة" ص 421 من طرق عن معاوية بن صالح بن حُدَير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/128، وابن أبي عاصم في "السنّة" (409) ، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والطبري (2071) والطبراني 18/ (631) ، والبزار (2365) ، والحاكم 2/600، والبيهقي في "الدلائل" 1/83 من طرق عن أبي بكر بن أبي مريم، عن سعيد بن سويد، عن العرباض بن سارية، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! وقال البزار: لا نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذا، وسعيد بن سويد شامي لا بأس به. قلت: أبو بكر بن أبي مريم ضعيف في الحديث، وقد أخطأ فيه بحذف التابعي، وهو عبد الأعلى بين سعيد وبين العرباض. وأورده الهيثمي في " المجمع " 8/223، وقال: رواه أحمد بأسانيد، والبزار، والطبراني بنحوه، وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد، وقد وثقه ابن حبان. وفي الباب عن أبي هريرة، قال: قالوا: يا رسول الله، متى وجبت لك النبوة؟ قال: "وآدم بين الروح والجسد". أخرجه الترمذي (3609) ، والحاكم 2/609، والبيهقي في "الدلائل" 2/130 من طرق عن الوليد بن مسلم، قال: حدثني الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي هريرة، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي الباب عن ميسرة الفجر. قلت: حديث ميسرة أخرجه أحمد 5/59، والطبراني في "الكبير" ْ20/ (833) و (834) ، والحاكم 2/608-609، وعنه البيهقي في " الدلائل " 2/129 من طريقين عن بديل بن ميسرة العقيلي، عن عبد الله بن شقيق، عنه، بمثل حديث أبي هريرة. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الحافظ الهيثمي في "المجمع" 8/223: رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 4/66 و 5/379 عن سريج بن النعمان، قال: حدثنا حماد، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل قال: قلت: يا رسول الله، متى جُعِلت نبياً؟ قال: "وآدم بين الروح والجسد". وقال الهيثمي في " المجمع ": رجاله رجال الصحيح. =

ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم النبيين قبله معه بما مثل به

ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّينَ قَبْلَهُ مَعَهُ بِمَا مَثَّلَ بِهِ 6405 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن

_ = وعن ابن عباس عند البزار (2364) ، والطبراني في " الأوسط ". قال الهيثمي: فيه جابر بن يزيد الجعفي، وهو ضعيف. وعن أبي أمامة صُدي بن عجلان الباهلي، قال: قلتُ: يا رسول الله ما كان أول بدء أمرك؟ قال: "دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام". أخرجه أحمد 5/262، والطيالسي (1140) ، وابن سعد 1/102، والطبراني (7729) ، والبيهقي في " الدلائل " 1/84 من طريق الفرج بن فضالة (وهو ضعيف) عن لقمان بن عامر، عنه، وهذا لفظ أحمد. وقال الهيثمي في " المجمع " 8/222: رواه أحمد وإسناده حسن، وله شواهد تقويه، ورواه الطبراني. وعن نفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخرجه ابن إسحاق في "السيرة" 1/175، ومن طريقه الطبري (2070) ، والحاكم 2/600، والبيهقي في " الدلائل " 1/83، قال: حدثني ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، أن نفراً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا له: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. قال: "نعم، أنا دعوة أبي ابراهيم، وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام". وهذا سند جيد قوي كما قال الحافظ ابن كثير في "البداية" 2/275، وقال الحاكم بإثره: خالد بن معدان من خيار التابعين، صحب معاذ بن جبل فمن بعده من الصحابة، فإذا أسند حديثاً إلى الصحابة، فإنه صحيح الإسناد وإن لم يخرجاه، ووافقه الذهبي على تصحيحه. وعن عتبة بن عبد السلمي عند أحمد 4/184، والدارمي 1/8-9، والحاكم 2/616-617، وزاد الهيثمي 8/222 نسبته إلى الطبراني، وقال: إسناد أحمد حسن.

ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء بالقصر المبني

أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيِّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ، وَكَمَّلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، وَيَعْجَبُونَ، وَيَقُولُونَ: هَلَّا وَضَعْتَ هَذِهِ اللَّبِنَةَ؟ قَالَ: فَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ» (1) . [3: 2] ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ بِالْقَصْرِ الْمَبْنِيِّ 6406 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم (2286) (22) في الفضائل: باب ذكر كونه - صلى الله عليه وسلم - خاتم النبيين، عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/398، والبخاري (3535) في مناقب الأنصار: باب خاتم النبيين - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم، والبغوي (3621) ، والآجري في " الشريعة " ص 456، والبيهقي في "الدلائل" 1/366 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه أحمد 2/312، ومسلم، والبغوي (3619) من طريق عبد الرزّاق، عن معمر، عن همَّام، عن أبي هريرة. وهو في "صحيفة همَّام" برقم (2) . وأخرجه أحمد 2/256-257 عن يزيد، عن محمد بن إسحاق، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وانظر ما بعده.

ذكر ما مثل المصطفى صلى الله عليه وسلم نفسه مع الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين

حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ، الْأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ، وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ» . قَالَ: فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ قَصْرٍ أُحْسِنَ بُنْيَانُهُ، وَتُرِكَ مِنْهُ مَوْضِعُ لَبِنَةٍ فَطَافَ بِهِ نُظَّارٌ، فَتَعَجَّبُوا مِنْ حُسْنِ بُنْيَانِهِ إِلَّا مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ، لَا يَعِيبُونَ غَيْرَهَا، فَكُنْتُ أَنَا (1) مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ، خُتِمَ بِيَ الرُّسُلُ» (2) . [3: 4] ذِكْرُ مَا مَثَّلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ 6407 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ،

_ (1) من قوله: " وترك منه " إلى هنا، سقط من الأصل، واستدرك من " التقاسيم " 3/لوحة 304. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم. وأخرجه البغوي (3620) من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وقد تقدم تخريجُ القسم الأول من الحديث برقم (6194) و (6195) ، وأخرج القسم الثاني منه الآجري في "الشريعة" ص 456 من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الآجري أيضاً من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، به. وانظر ما بعده.

ذكر ما مثل المصطفى صلى الله عليه وسلم نفسه وأمته به

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا أَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ وَأَكْمَلَهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِهِ، فَيَقُولُونَ: مَا رَأَيْنَا (1) أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِلَّا مَوْضِعَ ذِي اللَّبِنَةِ» قَالَ: «فَكُنْتُ أَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةَ» (2) . [3: 28] ذِكْرُ مَا مَثَّلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ وَأُمَّتَهُ بِهِ 6408 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ أَقْبَلَ خَشَاشُ الْأَرْضِ وَفَرَاشُهَا، وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقْتَحِمُ فِي النَّارَ، فَتُقْتَحَمُ فِيهَا، وَهُوَ يَذُبُّهَا عَنْهَا، فَأَنَا الْيَوْمَ آخِذُ بِحُجَزِ النَّاسِ: هَلُمُّوا إِلَى الْجَنَّةِ، هَلُمُّوا

_ (1) من قوله: " أحسنه وأجمله " إلى هنا، سقط من الأصل، واستدرك من " التقاسيم " 3/لوحة 91. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: اسمه عبد الرحمن بن هرمز، وسفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه مسلم (2286) (20) في الفضائل: باب ذكر كونه - صلى الله عليه وسلم - خاتم النبيين، والرامهرمزي في " الأمثال " ص 6 من طريقين عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الآجري في "الشريعة" ص 456-457 من طريقين عن أبي الزناد، به.

عَنِ النَّارِ، فَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا» (1) . [3: 28]

_ (1) إسناده حسن، يزيد ابنُ موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير محمد بن عجلان، فمن رجال مسلم متابعة وهو صدوق. وأخرجه البخاري (3426) في الأنبياء: باب قوله تعالى: {ووهبنا لداود سليمان} ، و (6483) في الرقاق: باب الانتهاء عن المعاصي، ومسلم (2284) في الفضائل: باب شفقته - صلى الله عليه وسلم - على أمته، والترمذي (2874) في الأمثال: باب رقم (7) من طرق عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 2/312، ومسلم (2284) (18) ، والبغوي (98) من طريق عبد الرزّاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة. وهو في "صحيفة همام" برقم (4) . وأخرجه أحمد 2/539-540 عن كثير، حدثنا جعفر، حدثنا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة. وأخرجه الرامهرمزي في " الأمثال " ص 20 من طريق الفضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، عن أبي حازم التمار، عن أبي هريرة. وقوله: "تقتحم في النار" أي: تدخل، وأصله القحم: وهو الِإقدام والوقوع في الأمور الشاقة من غير تثبت، ويطلق على رمي الشيء بغتة، واقتحم الدار: هجم عليها. قال الِإمام النووي في " شرح مسلم " 15/50: مقصود الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - شبه تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة، وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه إياهم، وقبضه على مواضع المنع منهم بتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه وضعف تمييزه، وكلاهما حريص على هلاك نفسه، ساعٍ في ذلك لجهله. وقال الحافظ في " الفتح " 6/264: قال القاضي أبو بكر ابن العربي: هذا مثل كثير المعاني، والمقصود أن الخلق لا يأتون ما يجرهم إلى النار على =

ذكر مغفرة الله جل وعلا لصفيه صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِصَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ 6409 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ شَيْءٍ، فَلَمْ يُجِبْهُ بِشَيْءٍ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ عُمَرُ، نَزَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ، قَالَ عُمَرُ: فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي حَتَّى قَدَّمْتُهُ أَمَامَ النَّاسِ، وَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنٍ، فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِي، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «قَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ» ، ثُمَّ قَرَأَ: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: 1-2] (1) . [3: 2]

_ = قصد الهلكة، وإنما يأتونه على قصد المنفعة واتباع الشهوة، كما أن الفراش يقتحم النار لا ليهلك فيها، بل لما يعجبه من الضياء. وقال الغزالي: التمثيل وقع على صورة الإكباب على الشهوات من الإنسان بإكباب الفراش على التهافت في النار، ولكن جهل الآدمي أشد من جهل الفراش، لأنها باغترارها بظواهر الضوء إذا احترقت انتهى عذابها في الحال، والآدمي يبقى في النار مدة طويلة أو أبداً. (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 1/203-204 في القرآن: باب ما جاء في القرآن، وما بين حاصرتين منه. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ومن طريق مالك أخرجه أحمد 1/31، والبخاري، (4177) في المغازي: باب غزوة الحديبية، و (4833) في تفسير سورة الفتح: باب {إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً} ، و (5012) في فضائل القرآن: باب فضل سورة الفتح، والترمذي (3262) في التفسير: باب ومن سورة الفتح، والنسائي في التفسير من "الكبرى" كما في "التحفة" 8/6، والبيهقي في " الدلائل " 4/154، والبغوي في "معالم التنزيل" 4/187-188. قال الحافظ في " الفتح " 8/583: هذا السياق صورته الإِرسال، لأن أسلم لم يدرك زمان هذه القصة، لكنه محمول على أنه سمع من عمر، بدليل قوله في أثنائه: قال عمر: فحركت بعيري، وقد جاء من طريق أخرى: سمعتُ عمر، أخرجه البزار من طريق محمد بن خالد بن عثمة عن مالك، ثم قال: لا نعلم رواه عن مالك هكذا إلا ابن عثمة، وابن غزوان، ورواية ابن غزوان أخرجها أحمد عنه، وأخرجه الدارقطني في " الغرائب " من طريق محمد بن حرب، ويزيد بن أبي حكيم، وإسحاق الحنيني، كلهم عن مالك على الاتصال. وقوله: "نزرت رسول الله" أي: ألححت عليه في المسألة إلحاحاً أدبك بسكوته عن جوابك، يقال: فلان لا يعطي حتى ينزر، أي: يلح عليه. قاله في "النهاية". وقوله: {إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ... } . قال ابن عباس وأنس والبراء: هو فتح الحديبية ووقوع الصلح، قال الحافظ: فإن الفتح لغة: فح المغلق، والصلح كان مغلقاً حتى فتحه الله، وكان من أسباب فتحه صدُّ المسلمين عن البيت، فكانت الصورة الظاهرة ضيماً للمسلمين والباطنة عزاً لهم، فإن الناس للأمن الذي وقع فيهم اختلط بعضهم ببعض مِنْ غير نكير، وأسمع المسلمون المشركين القرآن، وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلاَّ خفية، فظهر من كان يخفي إسلامه، فذل المشركون من حيث أرادوا العزة، وقهروا من حيث أرادوا الغلبة. وقيل: هو فتح مكة: نزلت مرجعه من الحديبية عِدَةً له بفتحها، وأتى به ماضياً لتحقق وقوعه، وفيه =

ذكر مغفرة الله جل وعلا ما تقدم من ذنوب صفيه صلى الله عليه وسلم وما تأخر منها

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ صَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ مِنْهَا 6410 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: 2] مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ» ، فَقَرَأَهَا عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: هَنِيًّا مَرِيًّا يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَكَ مَاذَا يَفْعَلُ بِكَ، فَمَا يَفْعَلُ بِنَا؟ فَنَزَلَ عَلَيْهِ: {لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} [الفتح: 5] ، حَتَّى {فَوْزًا عَظِيمًا} (1) . [5:46]

_ = من الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر به ما لا يخفي. وقيل: المعنى قضينا لك قضاء بيناً على أهل مكة أن تدخلها أنت وأصحابك قابلاً من الفتاحة وهي الحكومة. والحقُّ أنه يختلف باختلاف المراد من الآيات، فالمراد بقوله تعالى {إنا فتحنا لك} فتح الحديبية لما ترتب على الصلح من الأمن ورفع الحرب وتمكن من كان يخشى الدخول في الإسلام والوصول إلى المدينة منه، وتتابع الأسباب إلى أن كمل الفتح، وأما قوله {وأثابهم فتحاً قريباً} فالمراد فتح خيبر على الصحيح، لأنها التي وقع فيها مغانم كثيرة للمسلمين، وأما قوله {إذا جاء نصر الله والفتح} ، وقوله: "لا هجرة بعد الفتح" ففتح مكة باتفاق، فبهذا يرتفع الإشكال، وتجتمع الأقوال. (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد 3/197، والترمذي (3263) في التفسير: باب ومن سورة الفتح، عن عبد الرزّاق، بهذا الإسناد. =

ذكر العلم الذي جعل الله جل وعلا لصفيه صلى الله عليه وسلم، الذي إذا ظهر له يجب أن يسبحه ويحمده ويستغفره

ذِكْرُ الْعِلْمِ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِصَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّذِي إِذَا ظَهَرَ لَهُ يَجِبُ أَنْ يُسَبِّحَهُ وَيَحْمَدَهُ وَيَسْتَغْفِرَهُ 6411 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ قَبْلَ مَوْتِهِ أَنْ يَقُولَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ لِتُكْثِرَ مِنْ دُعَاءٍ، لَمْ تَكُنْ تَدْعُو بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «إِنَّ رَبِّي جَلَّ وَعَلَا أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَيُرِينِي عِلْمًا فِي أُمَّتِي، فَأَمَرَنِي إِذَا رَأَيْتُ ذَلِكَ الْعِلْمَ أَنْ أُسَبِّحَهُ، وَأَحْمَدَهُ، وَأَسْتَغْفِرَهُ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُهُ {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} ، فَتْحُ مَكَّةَ» (1) . [5: 12]

_ = وأخرجه أحمد 3/215، والبخاري (4172) في تفسير سورة الفتح: باب {إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً} ، ومسلم (1786) في الجهاد: باب صلح الحديبية، والطبري في "جامع البيان" 26/69، والواحدي في "أسباب النزول" ص 255 و 256، والبيهقي في "الدلائل" 4/158، والبغوي في "معالم التنزيل" 4/198 من طرق عن قتادة بنحوه. (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد بن عبد الله: هو الواسطي الطحان. وأخرجه الطبري في " جامع البيان " 30/333 عن إسحاق بن شاهين، عن خالد بن عبد الله، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (484) (218) في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، والطبري 30/332-333 و 333، والبغوي في "معالم التنزيل" 4/542 من طرق عن داود بن أبي هند، به. وانظر ما بعده.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله جل وعلا بعد نزول ما وصفنا، عند الصلوات

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا بَعْدَ نُزُولِ مَا وَصَفْنَا، عِنْدَ الصَّلَوَاتِ 6412 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} [النصر: 1] إِلَى آخِرِهَا مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» (1) . [5: 12] ذِكْرُ مَا خَصَّ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِطْعَامِهِ وَسَقْيِهِ عِنْدَ وِصَالِهِ 6413 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَاصَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصِّيَامِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّاسَ، فَوَاصَلُوا، فَنَهَاهُمْ، وَقَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي، وَيَسْقِينِي» (2) . [5: 23]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله. ومسلم: هو ابن صبيح، أبو الضحى الكوفي العطار. وقد تقدم تخريجه برقم (1921) من طريق آخر عن أبي الضحى. (2) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مُسَدَّدٍ، فمن رجال البخاري، وقد تقدم تخريجه برقم (3575) و (3576) .

ذكر ما خص الله جل وعلا صفيه صلى الله عليه وسلم عند الوصال بالسقي والإطعام دون أمته

ذِكْرُ مَا خَصَّ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا صَفِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْوِصَالِ بِالسَّقْيِ وَالْإِطْعَامِ دُونَ أُمَّتِهِ 6414 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ، فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «لَوْ مُدَّ لِيَ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ، إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي» (1) . [3: 3] ذِكْرُ مَا بَارَكَ اللَّهُ فِي الْيَسِيرِ مِنْ بَرَكَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6415 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ عِنْدَنَا شَيْئًا مِنْ شَعِيرٍ، فَمَازِلْنَا نَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى كَالَتْهُ الْجَارِيَةُ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ فَنِيَ، وَلَوْ

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم من طريق عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غياث، روى له أبو داود، وباقي رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/124 و 193 و 200 و 253، والبخاري (7241) في التمني: باب ما يجوز من اللو، ومسلم (1104) في الصوم: باب النهي عن الوصال في الصوم، من طرق عن ثابت، عن أنس. وانظر (3574) و (3579) .

ذكر معونة الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم على الشيطان حتى كان يسلم منه

لَمْ تَكِلْهُ لَرَجَوْتُ أَنْ يَبْقَى أَكْثَرُ» (1) . [5: 50] ذِكْرُ مَعُونَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الشَّيْطَانِ حَتَّى كَانَ يَسْلَمُ مِنْهُ 6416 - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ، بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ شَيْطَانٌ» ، قَالُوا: وَلَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلِي، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ» (2) . [3: 3]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابنُ راهويه وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وأخرجه هناد بنُ السري في "الزهد" (736) ، وعنه الترمذي (2467) في صفة القيامة: باب رقم (31) عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (3097) في الخمس: باب نفقة نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته، و (6451) في الرقاق: باب فضل الفقر، وابن ماجة (3345) في الأطعمة: باب خبز الشعير، عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه مسلم (2973) في الزهد، عن أبي كريب، كلاهما عن أبي أسامة. وأخرجه أحمد 6/108 عن سريج، عن ابن أبي الزناد، كلاهما عن هشام بن عروة، به. (2) إسناده قوي. بشر بن معاذ العقدي روى له أصحابُ السنن إلا أبا داود، وذكره المؤلف في "الثقات"، ووثقه النسائي في " أسماء شيوخه "، وقال أبو حاتم: صالح الحديث صدوق، وقال مسلمة بن قاسم: بصري ثقة صالح، ومن فوقه من رجال الشيخين غير صحابيه شريك بن طارق -وهو =

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم في خبر شريك بن طارق: «إلا أن الله أعانني عليه فأسلم» أراد بقوله: «فأسلم» بالنصب لا بالرفع

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «هَكَذَا قَالَهُ بِالنَّصْبِ» . ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ شَرِيكِ بْنِ طَارِقٍ: «إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ» أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «فَأَسْلَمَ» بِالنَّصْبِ لَا بِالرَّفْعِ 6417 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ» ، قَالُوا: وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

_ = ابن سفيان الحنظلي- فلم يخرجا له ولا أحد من أصحاب السنن، وقد ذكره الواقدي وخليفة بن خياط وابن سعد فيمن نزل الكوفة من الصحابة، وليس له مسند غير هذا الحديث فيما ذكره البغوي. وأخرجه البزار (2439) عن بشر بن معاذ العقدي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (7223) عن أحمد بن عمرو والقطراني، حدثنا كامل بن طلحة، عن أبي عوانة، به. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/239، والطبراني (7222) من طريقين عن شيبان، عن زياد بن علاقة، به. وذكره الهيثمي في " المجمع " 8/225، وقال: رواه الطبراني والبزار، ورجال البزار رجال الصحيح. وانظر ما بعده. وزاد الحافظ نسبته في "الإصابة" 2/148 إلى حسين بن محمد القياني في "الوحدان"، والبغوي، وأبي يعلى، والباوردي، وابن قانع.

قَالَ: «وَإِيَّايَ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، فَلَا يَأْمُرَنِي إِلَّا بِخَيْرٍ» (1) . [3: 3] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ شَيْطَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمَ حَتَّى لَمْ يَأْمُرْهُ إِلَّا بِخَيْرٍ، لَا أَنَّهُ كَانَ يَسْلَمُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا» (2) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي الجعد، واسمه رافع، فمن رجال مسلم. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد. وهو في "مسند أبي يعلى" (5143) . وأخرجه مسلم (2814) في صفات المنافقين: باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس، والبغوي (4211) ، والمزي في "تهذيب الكمال" 9/39 من طريقين عن جرير، بهذا الاسناد. وأخرجه أحمد 1/385 و 397 و 401 و 460، والدارمي 2/306، ومسلم، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (109) ، والبيهقي في " الدلائل " 7/100 و 101، والطبراني (10522) و (10523) و (10524) من طرق عن منصور، به. (1) قال الإمام النووي في " شرح مسلم " 17/157: "فأسلم" برفع الميم وفتحها، وهما روايتان مشهورتان، فمن رفع، قال: معناه أسلمُ أنا من شره وفتنته، ومن فتح قال: إن القرينَ أسلم من الإسلام، وصار مؤمناً، ورجح الخطابي الرفعَ، ورجح القاضي عياض الفتح. ونقل البغوي عن سفيان بن عيينة قوله: "فأسلم" معناه: أسلم أنا منه، والشيطان لا يسلم. وجاء في رواية عند البيهقي في "الدلائل" من طريق محمد بن إسحاق بن خزيمة، عن يحيى بن أبي بكير، عن شعبة، عن منصور بلفظ: "ولكن الله أعانني بإسلامه، أو أعانني عليه حتى أسلم". =

ذكر خنق المصطفى صلى الله عليه وسلم الشيطان الذي كان يؤذيه في صلاته

ذِكْرُ خَنْقِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْطَانَ الَّذِي كَانَ يُؤْذِيهِ فِي صَلَاتِهِ 6418 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو (1) ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اعْتَرَضَ لِي الشَّيْطَانُ فِي مُصَلَّايَ هَذَا فَأَخَذْتُهُ فَخَنَقَتْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَجِدُ بُرْدَ لِسَانِهِ عَلَى ظَهْرِ كَفِّي، فَلَوْلَا دَعْوَةُ أَخِي سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مَرْبُوطًا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ» (2) . [3: 4] ذِكْرُ وَصْفِ دَعْوَةِ سُلَيْمَانَ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الشَّيْطَانَ 6419 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْن

_ = وقال البيهقي: قوله في هذه الرواية: " ولكن الله أعانني بإسلامه ": إن كان هو الأصل يؤكد قول مَن زعم أن قوله: " فأسلم " من الإسلام دون السلامة، وكان شعبة أو من دونه شك فيه. وذهب محمد بن إسحاق بن خزيمة -رحمه الله- إلى أنه من الِإسلام، واستدل بقوله: "فلا يأمرني إلا بخير" قال: ولو كان على الكفر، لم يأمر بخير. (1) في الأصل: "عمر" بلا "واو"، وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 300. (2) إسناده حسن. محمد بن عمرو -وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ- روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة، وهو صدوق، وباقي رجاله رجال الشيخين غير وهب بن بقية، فمن رجال مسلم. خالد: هو ابن عبد الله الطحان. وقد تقدم تخريجه برقم (2349) . وانظر الحديث الآتي.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا قد استجاب دعوته التي سأل ربه

إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ جَعَلَ يَأْتِي (1) الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلَاتِي، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ فَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَهُ فَأَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِيَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ» ، قَالَ: «ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} [ص: 35] ، قَالَ: «فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاشِعًا» (2) . [3: 4] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَدِ اسْتَجَابَ دَعْوَتَهُ الَّتِي سَأَلَ رَبَّهُ 6420 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ سَأَلَ اللَّهَ ثَلَاثًا أَعْطَاهُ اثْنَتَيْنِ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَعْطَاهُ الثَّالِثَةَ، سَأَلَهُ: مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَسَأَلَه

_ (1) كذا الأصل و " التقاسيم " 3/لوحة 301: " جعل يأتي "، وفي موارد الحديث: "تفلت علي" وفي رواية للبخاري: "عرض لي فشد علي ليقطع ... " وفي رواية مسلم: " جعل يفتك علي البارحة ... "، والفتك: الأخذ في غفلة وخديعة. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وانظر (2349) .

ذكر إعطاء الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم النصر على أعدائه عند الصبا إذا هبت

حُكْمًا يُواطِئُ حُكْمَهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَسَأَلَهُ مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ - يُرِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ - لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَعْطَاهُ الثَّالِثَةَ» (1) . [3: 4] ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّصْرَ عَلَى أَعْدَائِهِ عِنْدَ الصَّبَا إِذَا هَبَّتْ 6421 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأُهْلِكَتْ عَادُ بِالدَّبُورِ» (2) . [3: 3]

_ (1) إسناده صحيح، وهو مكرر (1634) . (2) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مُسَدَّدٍ، فمن رجال البخاري. يحيى: هو ابن سعيد القطان، والحكم: هو ابن عتيبة الكوفي. وأخرجه البخاري (4105) في المغازي: باب غزوة الخندق، عن مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/228 عن يحيى، به. وأخرجه أحمد 1/324 و 341 و 355، والطيالسي (2641) ، والبخاري (1035) في الاستسقاء: باب قول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "نصرت بالصَّبا"، و (3205) في بدء الخلق: باب ما جاء في قوله: {وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يَدَيْ رحمته} ، و (3343) في الأنبياء: باب قوله تعالى: {وإلى عادٍ أخاهم هوداً} ، ومسلم (900) في الاستسقاء: باب في ريح الصبا والدبور، =

ذكر الخصال التي كان يواظب عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي كَانَ يُوَاظِبُ عَلَيْهَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6422 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا (1) الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْحُرِّ (2) بْنِ الصَّيَّاحِ، عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: «أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِيَامَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالرَّكْعَتَيْن

_ = والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 5/215، والطبراني في "الكبير" (11044) ، والبيهقي في " السنن " 3/364، والبغوي (1149) ، والقضاعي (573) من طرق عن شعبة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/433-434، وأحمد 1/223 و 373، ومسلم، وأبو يعلى (2563) و (2680) ، والطبراني (12424) ، والبيهقي في " السنن " 3/364، وفي " الدلائل " 3/448، والقضاعي (572) من طرق عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. الصَّبا: هي الريح الشرقية، والدبور مقابلها. قال الحافظ في " الفتح " 2/521: الصبا: يقال لها: القَبول -بفتح القاف- لأنها تقابل باب الكعبة، إذ مهبها من مشرق الشمس، وضدها الدبور، وهي التي أُهلكت بها قوم عاد، ومن لطيف المناسبة كون القبول نصرت أهل القبول، وكون الدبور أهلكت أهل الِإدبار، وأن الدبور أشد من الصبا. (1) لفظ "حدثنا" سقط من الأصل، واستدرك من "مسند أبي يعلى". (2) تحرف في الأصل إلى " الحسن "، والتصويب من "مسند أبي يعلى"، وموارد الحديث.

ذكر خصال كان يستعملها صلى الله عليه وسلم يستحب لأمته الاقتداء به فيها

قَبْلَ الْغَدَاةِ» (1) . [5: 47] ذِكْرُ خِصَالٍ كَانَ يَسْتَعْمِلَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَحَبُّ لِأُمَّتِهِ الِاقْتِدَاءُ بِهِ فِيهَا 6423 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ الذِّكْرَ، وَيُقِلُّ اللَّغْوَ، وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ، وَلَا يَأْنَفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ أَوِ الْمِسْكِينِ، فَيَقْضِيَ حَاجَتَهُ» (2) 0 [5: 47]

_ (1) إسناده ضعيف لجهالة الأشجعي، وهو أبو إسحاق: قال الذهبي في " الميزان " 4/489: ما علمت أحداً روى عنه غير أبي النضر هاشم، يعني: ابن القاسم، وباقي رجاله ثقات: وهو في "مسند أبى يعلى" (7041) . وأخرجه الطبراني في "الكبير" 23/ (496) عن عبيد بن غنام، عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/287 عن هاشم بن القاسم، والنسائي 4/220 في الصيام: باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، والطبراني 23/ (354) من طريقين عن هاشم بن القاسم، به. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الدارمي 1/35، والنسائي 3/108-109 في الجمعة: باب ما يستحب من تقصير الخطبة، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -" ص 34 من طرق عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 2/614، وعنه البيهقي في "الدلائل" 1/329 من طريق علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه به، وقال: صحيح على شرط الشيخين! ولم يخرجاه.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن يحيى بن عقيل لم ير أحدا من الصحابة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَقِيلٍ لَمْ يَرَ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ 6424 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ الذِّكْرَ، وَيُقِلُّ اللَّغْوَ، وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ، وَلَا يَأْنَفُ وَلَا يَسْتَكْثِرُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ» (1) . [5: 47] ذِكْرُ اتِّخَاذِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا صَفِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِيلًا كَاتِخَاذِهِ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ خَلِيلًا 6425 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَمِيلٍ النَّجْرَانِيِّ، عَنْ جُنْدُبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفَّى بِخَمْسِ لَيَالٍ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيكُمْ إِخْوَةٌ وَأَصْدِقَاءُ، وَإِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ أَتَّخِذَ مِنْكُمْ خَلِيلًا، وَلَوْ أَنِّي اتَّخَذْتُ مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، فَلَا تَتَّخِذُوا قُبُورَهُمْ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» . [3: 2]

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله. (2) حديث صحيح. محمد بن وهب بن أبي كريمة صدوق، أخرج له النسائي، =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا جميل النجراني (1)

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا جَمِيلٌ النَّجْرَانِيُّ (1) 6426 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ خَالِدِ (2) بْنِ رِبْعِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ تَعَالَى» (3) . [3: 2]

_ = ومن فوقه من رجال مسلم غير جميل النجراني، فقد ذكره المؤلف في "الثقات" 4/108، وقال: يروي عن حذيفة بن اليمان، روى عنه عبد الله بن الحارث، أبو عبد الرحيم: اسمه خالد بن أبي يزيد الحراني، وعبد الله بن الحارث، هو الزبيدي النجراني. وأخرجه مسلم (532) في المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبور، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/443، وابن سعد في "الطبقات" 2/240، وأبو عوانة 1/401، والطبراني في "الكبير" (1686) ، والبيهقي في "الدلائل" 7/176-177 من طرق عن عُبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بنِ مُرة، عن عبد الله بن الحارث النجراني، قال: حدثني جندب ... بإسقاط جميل النجراني. (1) تصحف في الأصل إلى " البحراني "، والتصويب من " التقاسيم " 3/لوحة 277. (2) تحرف في الأصل إلى "بحيد"، والتصويب من "التقاسيم". (3) حديث صحيح، رجاله رجال الشيخين غير خالد بن ربعي، فقد ذكره المصنف في "الثقات" 4/199، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/329 عن علي ابن المديني أنه قال: خالد بن ربعي لا يروى عنه غير حديث واحد عن ابن مسعود، وذكر هذا الحديث. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه أحمد 1/395 عن أبي الوليد، بهذا الاسناد. =

ذكر رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم جبريل بأجنحته

ذِكْرُ رُؤْيَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ بِأَجْنِحَتِهِ 6427 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} [النجم: 18] ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ» (1) . [3: 3]

_ = وأخرجه أحمد 1/395 و 410 عن عفان، عن أبي عوانة، به. وأخرجه أحمد 1/395، والطبراني في "الكبير" (10546) من طريقين عن عبد الملك بن عمير، به، وانظر الحديث الآتي برقم (6855) و (6856) . (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (9055) عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (358) ، ومسلم (174) (282) في الإيمان: باب ذكر سدرة المنتهى، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 203، والطبراني (9055) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/371، والبغوي في "معالم التنزيل" 4/249 من طرق عن شعبة، به. وأخرجه البخاري (3232) في الأنبياء: باب إذا قال أحدكم آمين ... و (4856) في تفسير سورة النجم: باب قوله تعالى: {فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى} ، و (4857) باب {فَأَوْحَى إلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} ، ومسلم (174) ، والترمذي (3277) في التفسير: باب ومن سورة النجم، وأبو يعلى (5337) ، والبغوي 4/245-246 من طرق عن أبي إسحاق الشيباني، به. وفيه أن الآية المسؤول عنها عندهم {فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} .

ذكر البيان بأن عبد الله بن مسعود سمع هذا الخبر من المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6428 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَعَلَيْهِ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ يُنْثَرُ مِنْ رِيشِهِ تَهَاوِيلَ الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ» (1) . [3: 3]

_ (1) إسناده حسن. عاصم -وهو ابن أبي النجود- روى له أصحاب السنن، وحديثُه في "الصحيحين" مقرون، وهو حسنُ الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. القواريري: هو عبيد الله بن عمر. وهو في "مسند أبي يعلى" (4993) . وأخرجه ابنُ خُزيمة في "التوحيد" ص 204 عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/412 و 460، والطبري في "جامع البيان" 27/49، وابن خزيمة ص 203، والبيهقي في "الدلائل" 2/372 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه الطبراني (9054) من طريق قيس بن الربيع، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قال: رأى محمد - صلى الله عليه وسلم - جبريل في صورته له ست مئة جناح، ما منها جناح إلا قد سد ما بين المشرق والمغرب. وأخرجه أحمد 1/395، والطبري "جامع البيان" 27/49، والطبراني (10423) من طريقين عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود، قال: ... فذكره. والتهاويل: الأشياء المختلفة الألوان، ومنه يقال لما يخرج من الرياض من ألوان الزهر: التهاويل، وكذلك لما يعلق على الهوادج من ألوان العِهْن =

ذكر عرض الله جل وعلا الجنة والنار على المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ عَرْضِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6429 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ، فَقَالَ: «سَلُونِي، فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ» قَالَ: فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، وَخَشُوا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْ أَمْرٍ عَظِيمٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَجَعَلْنَا نَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَلَا أَرَى كُلَّ رَجُلٍ إِلَّا قَدْ دَسَّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «سَلُونِي، فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ» ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ» ، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دَيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا رَأَيْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ، إِنَّهَا صُوِّرَتْ لِيَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَأَبْصَرْتُهُمَا دُونَ ذَلِكَ الْحَائِطِ» (1) . [3: 3]

_ = والزينة، وكأن واحدها تهوال، وأصلها مما يَهُول الإنسان ويحيره. قاله ابن الأثير في "النهاية" 5/283. (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عاصم بن النضر، فمن رجال مسلم، وهو في "صحيحه" (2359) (137) في الفضائل: باب توقيره - صلى الله عليه وسلم - وترك إكثار سؤاله عمّا لا ضرورة إليه، عن عاصم بن النضر، بهذا الإسناد. وانظر (106) .

ذكر عرض الله جل وعلا الأمم على المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ عَرْضِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْأُمَمَ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6430 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ (1) ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (2) ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ (3) عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ لَنَا: أَيُّكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ الْبَارِحَةَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا، أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي الصَّلَاةِ، وَلَكِنِّي لُدِغْتُ، قَالَ: فَمَا فَعَلْتَ؟ قُلْتُ: اسْتَرْقَيْتُ، قَالَ: وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ، قَالَ: وَمَا يُحَدِّثُكُمْ الشَّعْبِيُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ حَصِيبٍ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ» قَالَ: فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ رَهْطٌ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ، وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقُلْتُ: هَذِهِ أُمَّتِي؟ فَقِيلَ: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ إِلَى هَذَا الْجَانِبِ الْآخَرِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ» ، ثُمَّ نَهَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ، فَخَاضَ الْقَوْمُ فِي ذَلِكَ، وَقَالُوا:

_ (1) تحرف في الأصل إلى " بن حمويه "، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 280، و " الثقات " 8/253. (2) تحرف في الأصل إلى " هشام "، والتصحيح من " التقاسيم ". (3) في الأصل " عن "، وهو تحريف، والتصويب من " التقاسيم ".

مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ؟ فَقَالَ: بَعْضُهُمْ لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ قَطُّ، وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ تَخُوضُونَ فِيهِ؟» ، فَأَخْبَرُوهُ بِمَقَالَتِهِمْ، فَقَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» ، فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيُّ، فَقَالَ: أَنَا مِنْهُمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ» ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: أَنَا مِنْهُمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ» (1) . [3: 3]

_ (1) إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير زحمويه، وهو لقب زكريا بن يحيى بن صبيح الواسطي، فقد ذكره المؤلف في " الثقات " 8/253، وقال: من أهل واسط، يروي عن هشيم وخالد، حدثنا عنه شيوخنا الحسن بن سفيان وغيره، وكان من المتقنين في الروايات، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين.. وأخرجه ابن منده فى "الإيمان" (982) عن محمد بن يعقوب الشيباني، حدثنا محمد بن محمد بن رجاء السندي، حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/271، والبخاري (6541) في الرقاق: باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب، ومسلم (220) (374) في الإيمان: باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، من طرق عن هشيم، به، وقد صرح هشيم بالتحدث عند مسلم. وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (3410) في الأنبياء: باب وفاة موسى، و (5705) في الطب: باب من اكتوى أو كوى غيره، و (5752) باب من لم يرق، و (6472) في الرقاق: باب {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ =

6431 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السِّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، (1) عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: تَحَدَّثْنَا عِنْدَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى أَكْرَيْنَا (2) الْحَدِيثَ، ثُمَّ تَرَاجَعْنَا إِلَى الْبَيْتِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا غَدَوْنَا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ اللَّيْلَةَ بِأَتْبَاعِهَا مِنْ أُمَّتِهَا، فَجَعَلَ النَّبِيُّ يَجِيءُ وَمَعَهُ الثَّلَاثَةُ مِنْ قَوْمِهِ، وَالنَّبِيُّ يَجِيءُ وَمَعَهُ الْعِصَابَةُ مِنْ قَوْمِهِ، وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ النَّفْرُ مِنْ قَوْمِهِ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ أَحَدٌ، حَتَّى أَتَى عَلَيَّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ فِي كَبْكَبَةٍ (3) مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ أَعْجَبُونِي، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ، مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَذَا أَخُوكَ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ، قَالَ: وَإِذَا ظِرَابٌ (4) مِنْ ظِرَابِ مَكَّةَ قَدْ سَدَّ وُجُوهَ الرِّجَالِ،

_ = حَسْبُهُ} ، ومسلم (220) (375) ، والترمذي (2446) في صفة القيامة: باب رقم (16) ، وابن منده (983) و (984) ، والبغوي (4322) من طرق عن حُصين بن عبد الرحمن، به. (1) في الأصل و" التقاسيم " 3/لوحة 467: "شعبة" وهو خطأ، وكتب فوقها في الأصل "سعيد" على الصواب. (2) في الأصل: "أكثرنا"، وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم". وسيرد تفسيره عند المصنف في نهاية الحديث. (3) الكبكبة: الجماعة المتضامة من الناس وغيرهم. (4) الظراب: الجبال الصغيرة.

قُلْتُ: رَبِّ، مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: أُمَّتُكَ، قَالَ: فَقِيلَ لِي: رَضِيتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: رَبِّ رَضِيتُ، رَبِّ رَضِيتُ، قَالَ: ثُمَّ قِيلَ لِي: إِنَّ مَعَ هَؤُلَاءِ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ» ، قَالَ: فَأَنْشَأَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ أَخُو بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، ادْعُ رَبَّكَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ، اجْعَلْهُ مِنْهُمْ» ، قَالَ: ثُمَّ أَنْشَأَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، ادْعُ رَبَّكَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ» قَالَ: ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِدَاكُمْ أَبِي وَأُمِّي إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ السَّبْعِينَ، فَكُونُوا فَإِنْ عَجَزْتُمْ وَقَصَّرْتُمْ فَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الظِّرَابِ، فَإِنْ عَجَزْتُمْ وَقَصَّرْتُمْ فَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْأُفُقِ، فَإِنِّي رَأَيْتُ ثَمَّ أُنَاسًا يَتَهَرَّشُونَ (1) كَثِيرًا» ، قَالَ: فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَنْ تَبِعَنِي مِنْ أُمَّتِي رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» ، قَالَ: فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا الثُّلُثَ» ، قَالَ: فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا الشَّطْرَ» ، قَالَ: فَكَبَّرْنَا، فَتَلَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ} [الواقعة: 40] . قَالَ: فَتَرَاجَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هَؤُلَاءِ السَّبْعِينَ، فَقَالُوا: نَرَاهُمْ أُنَاسًا وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ، ثُمَّ لَمْ يَزَالُوا يَعْمَلُونَ بِهِ حَتَّى مَاتُوا عَلَيْهِ، قَالَ: فَنَمَى حَدِيثُهُمْ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ،

_ (1) يتهرشون: يتقاتلون.

ذكر عرض الله جل وعلا على المصطفى صلى الله عليه وسلم ما وعد أمته في الآخرة

وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» (1) . قَالَ الشَّيْخُ: «أَكْرَيْنَا: أَخَّرَنَا» . [3: 77] ذِكْرُ عَرْضِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَعَدَ أُمَّتَهُ فِي الْآخِرَةِ 6432 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ هُوَ ابْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، - وَذَكَرَ ابْنُ سَلْمٍ آخَرَ مَعَهُ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى لَنَا خَفَّفَ، ثُمَّ لَا نَسْمَعُ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: «رَبِّ، وَأَنَا فِيهِمْ» ثُمَّ رَأَيْتُهُ أَهْوَى بِيَدِهِ لِيَتَنَاوَلَ شَيْئًا، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ أَسْرَعَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَاعَكُمْ طُولُ صَلَاتِي وَقِيَامِي» قُلْنَا: أَجَلْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَسَمِعْنَاكَ تَقُولُ: «رَبِّ، وَأَنَا فِيهِمْ» ، فَقَالَ

_ (1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير العلاء بن زياد متابع الحسن البصري، فقد روى له النسائي، وابن ماجه، وعلق له البخاري، وهو ثقة. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وسعيد هو: ابن أبي عروبة، وهو أثبت الناس في قتادة، وقد روى له الشيخان من رواية ابن أبي عدي عنه. وأخرجه الطبراني (9768) ، والبزار (3538) عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد، وأخرجه الطبراني (9769) من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، به. وانظر الحديث الآتي برقم (7302) .

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ شَيْءٍ وُعِدْتُمُوهُ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَدْ عُرِضَ عَلَيَّ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَأَقْبَلَ إِلَيَّ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى دَنَا بِمَكَانِي هَذَا، فَخَشِيتُ أَنْ تَغْشَاكُمْ، فَقُلْتُ: رَبِّ وَأَنَا فِيهِمْ، فَصَرَفَهَا عَنْكُمْ، فَأَدْبَرَتْ قِطَعًا كَأَنَّهَا الزَّرَابِيُّ (1) ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا نَظْرَةً، فَرَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ حُرْثَانَ أَخَا بَنِي غِفَارٍ (2) مُتَّكِئًا فِي جَهَنَّمَ عَلَى قَوْسِهِ، وَإِذَا فِيهَا الْحِمْيَرِيَّةُ صَاحِبَةُ الْقِطَّةِ (3) الَّتِي رَبَطَتْهَا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلْتَهَا» (4) . [3: 3]

_ (1) الزرابي: البسط، وكل ما يُبسط ويُتكأ عليه. (2) تحرفت في الأصل إلى "عفان"، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 281. (3) في الأصل و "التقاسيم": "القط"، والصواب ما أثبت، وصاحبة القطة هي التي قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "دَخَلْتُ امرأة النار فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تأكل من خشاش الأرض" متفق عليه من حديث ابن عمر، ومن حديث أبي هريرة. (4) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (872) : حدثنا أحمد ابن رشدين، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/88، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني أحمد بن محمد بن رشدين. وأورده أيضاً 10/386، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفي "الكبير"، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف وقد وثق، وكذلك بكر بن سهل، وبقية رجاله وثقوا. =

ذكر وصف مجلس المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن قصده

ذِكْرُ وَصْفِ مَجْلِسِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ قَصَدَهُ 6433 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: «كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي» (1) . [5: 47]

_ = قلتُ: وقد تقدم نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (2838) و (5622) ، ومن حديث ابن عباس برقم (2832) و (2853) ، ومن حديث عائشة برقم (2841) . (1) شريك -وهو ابن عبد الله النخعي القاضي- سيء الحفظ، وباقي رجاله ثقات. زكريا بن يحيى: هو ابن صبيح الواسطي، وسماك: هو ابن حرب. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1951) عن محمد بن أحمد الواسطي، عن زكريا بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/98، والطيالسي (780) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (1141) ، وأبو داود (4825) في الأدب: باب في التحلق، والترمذي (2725) في الاستئذان: باب رقم (29) ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/256، والطبراني، والبيهقي 3/231 من طرق عن شريك، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب! وفي الباب: عن شيبة بن عثمان بن طلحة الحجبي عند الطبراني في "الكبير" (7197) رفعه: "إذا انتهى أحدكم إلى المجلس، فإن وسع له، فليجلس، وإلاَّ فلينظر إلى أوسع مكان يرى فليجلس"، وحسن إسناده الهيثمي في "المجمع" 8/59.

ذكر ما كان يحفظ المصطفى صلى الله عليه وسلم نفسه من أذى المسلمين مع التسوية بين أمته ونفسه في إقامة الحق

ذِكْرُ مَا كَانَ يَحْفَظُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ مِنْ أَذَى الْمُسْلِمِينَ مَعَ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ أُمَّتِهِ وَنَفْسِهِ فِي إِقَامَةِ الْحَقِّ 6434 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُسَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ شَيْئًا، أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَكَبَّ (1) عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُرْجُونٍ مَعَهُ، فَجُرِحَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَالَ فَاسْتَقِدْ» ، فَقَالَ: قَدْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ (2) . [5: 47]

_ (1) في الأصل: " فألب "، والمثبت من موارد الحديث. وأكب عليه: أي سقط عليه لينال شيئاً بالاستعجال ولم يصبر. (2) عبيدة بن مسافع: ذكره المؤلف في "ثقاته" 7/163، وروى عنه ابنه مالك وبكير بن الأشج، وباقي رجاله رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/28، وأبو داود (4536) في الديات: باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه، والنسائي 8/32 في القسامة: باب القود في الطعنة، والبيهقي 8/43 و 48، والمزي في ترجمة عبيدة بن مسافع من "تهذيب الكمال" من طرق عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي عن أحمد بن سعيد الرباطي، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن يحيى بن أيوب، عن بكير بن الأشج، به.

ذكر ما يستعمل المصطفى صلى الله عليه وسلم من حسن التأني في العشرة مع أمته

ذِكْرُ مَا يَسْتَعْمِلُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ التَّأَنِّي فِي الْعِشْرَةِ مَعَ أُمَّتِهِ 6435 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَذْرَمِيُّ (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ رَجُلًا قَطُّ أَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتْرُكُ يَدَهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَتْرُكُ يَدَهُ» (2) . [5: 47] ذِكْرُ مَا كَانَ يَسْتَعْمِلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَمَا كَانَ يُقَدَّمُ إِلَيْهِ الْمَأْكُولُ وَالْمُشْرُوبُ 6436 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ،

_ (1) تحرف في الأصل إلى "الأدمى". والتصويب من "الموارد" (2132) . (2) مبارك بن فضالة، مدلس وقد عنعن وباقي رجاله ثقات، أبو قطن: هو عمرو بن الهيثم. وهو في "مسند أبي يعلى" (3471) . وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -" ص 31 عن أبي يعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (4794) في الأدب: باب في حسن العشرة، وأبو الشيخ، والبيهقي في "الدلائل" 1/320-321 من طرق عن أبي قطن، به. وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (392) ، وعلي بن الجعد (3568) ، والترمذي (2490) في صفة القيامة: باب رقم (46) ، وابن ماجة (3716) في الأدب: باب إكرام الرجل جليسه، والبيهقي في "الدلائل" 1/320، والبغوي (3680) من طريقين عن زيد العمي، عن أنس. وقال الترمذي والبغوي: حديث غريب، وقال البوصيري في "زوائد ابن ماجة" 2/230: مدار الحديث على زيد العمي وهو ضعيف.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، إِذَا اشْتَهَى أَكَلَ، وَإِلَّا تَرَكَ» (1) . [5: 47] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحْ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6437 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنِ كَرِهَهُ تَرَكَهُ» (2) . [5: 47]

_ (1) حديث صحيح، عبد الرحمن بن عمرو البجلي: وثقه المؤلف 8/380، وسئل عنه أبو زرعة، فقال: شيخ، وقد توبع ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. أبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وأخرجه مسلم (2064) في الأشربة: باب لا يعيب الطعام، عن أحمد بن يونس، حدثنا زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (3563) في مناقب الأنصار: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم، وعليُّ بن الجعد (762) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -" ص 190، والبيهقي في "السنن" 7/279، وفي "الدلائل" 1/321، والبغوي (2843) من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه مسلم (2064) (188) ، وابن ماجة (3259) في الأطعمة: باب النهي أن يعاب الطعام، وأبو الشيخ ص 189 و 190 و 191 من طرق عن أبي هريرة. وانظر ما بعده. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله. وأخرجه البخاري (5409) في الأطعمة: باب ما عاب النبي - صلى الله عليه وسلم - طعاماً، وأبو داود (3763) في الأطعمة: باب كراهية ذم الطعام، وأبو الشيخ =

ذكر وصف تعريس المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا عرس

ذِكْرُ وَصْفِ تَعْرِيسِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَرَّسَ 6438 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ (1) بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَرَّسَ بِاللَّيْلِ تَوَسَّدَ يَمِينَهُ، وَإِذَا عَرَّسَ بَعْدَ الصُّبْحِ نَصَبَ سَاعِدَهُ نَصْبًا، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ» (2) . [5: 47]

_ = في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -" ص 189، والبيهقي 7/279 عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (2064) (187) في الأشربة: باب لا يعيب الطعام، والترمذي (2031) في البر والصلة: باب ما جاء في ترك عيب الطعام، وابن ماجة (3259) في الأطعمة: باب النهي أن يعاب الطعام، من طرق عن سفيان، به. (1) تحرفت في الأصل إلى: " بن "، والصواب ما أثبت. (2) إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روى له النسائي، ومن فوقه ثقات على شرط مسلم. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل. وأخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" 5/298 عن إبراهيم بن الحجاج، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/298، ومسلم (683) في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، والترمذي في " الشمائل " (257) من طرق عن حماد بن سلمة، به.

ذكر العلامة التي بها كان يعلم اهتمام المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيء من الأشياء

ذِكْرُ الْعَلَامَةِ الَّتِي بِهَا كَانَ يُعْلَمُ اهْتِمَامُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ 6439 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا هَمَّهُ شَيْءٌ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ هَكَذَا، وَقَبَضَ ابْنُ مُسْهِرٍ عَلَى لِحْيَتِهِ» (1) . [5: 47]

_ (1) حديث حسن صحيح. محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة، وهو صدوق، وأبوه عمرو بن علقمة ذكره المؤلف في "الثقات" 5/174، وصحح له الترمذي حديثاً تقدم عند المؤلف برقم (280) ، وصحح له ابن خزيمة أيضاً حديثاً آخر غير هذا. وانظر (7028) . وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -"، ص 71 عن عمر بن حسن الحلبي، حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الحلبي، حدثنا عبد الله بن إدريس، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتد وجده أكثر مسَّ لحيته، وهذا سند حسن،، عمر بن حسن الحلبي مترجم في "تاريخ بغداد" 11/221-222، وهو ثقة، وثقه الدارقطني في " سؤالات حمزة السهمي " (314) ، و " سؤالات الحاكم " (155) ، ومن فوقه ثقات غير محمد بن عمرو بن علقمة، وهو صدوق حسن الحديث. ولم يقف الشيخ ناصر الدين الألباني على هذين الطريقين، فحكم على الحديث بالضعف في " ضعيفته " (707) ، وقد وقع له مثل هذا أيضاً في حديث آخر ورقمه فيها (1625) "إذا صليتم خلف أئمتكم فأحسنوا طهوركم، فإنما ترتج على القارئ قراءته لسوء طهر المصلي"، نقله عن السلفي في "الطيوريات" وحكم عليه بالكذب، مع أن =

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله، عند دخوله بيته

ذَكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، عِنْدَ دُخُولِهِ بَيْتَهُ 6440 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ،

_ = الحديث رواه النسائي في "سننه" 2/156 عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ شبيب أبي روح، عن رجلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ صلى صلاة الصبح فقرأ الروم، فالتبس عليه، فلما صلى قال: "ما بال أقوام يصلون معنا لا يُحسنون الطهور، فإنما يلبس علينا القرآن أولئك"، وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير شبيب أبي روح، فقد روى له أبو داود والنسائي، وروى عنه جمع، وقال الآجري عن أبي داود: شيوخ حريز كلهم ثقات (وشبيب منهم) ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال محمد بن يحيى: هذا شعبة وعبد الملك بن عمير في جلالتهما يرويان عن شبيب أبي روح، قال الحافظ: إنما أراد الذهلي برواية شعبة عنه أنه روى حديثه، لا أنه روى عنه مشافهة، إذ رواية شعبة إنما هي عن عبد الملك عنه. وذكره ابن قانع في "الصحابة"، وساق له هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد أخرج الإمام أحمد الحديث 3/471 و 5/368 من رواية شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن شبيب، عن رجل له صحبة، وهو الصواب. وقال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" 6/333 طبع دار الشعب بعد أن ساقه من "المسند": وهذا إسناد حسن ومتن حسن، وفيه سر عجيب ونبأ غريب، وهو أنه عليه السلام تأثر بنقصان وضوء من ائتم به، فدل ذلك على أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام. قلت: ويشهد لحديثِ البابِ حديثُ أبي هريرة أخرجه البزار (165) من طريق رشدين بن سعد، عن عقيل، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كان إذا اهتم أكثر من مس لحيته. ورشدين بن سعد ضعيف، وهو مع ضعفه يكتب حديثه، وباقي رجاله ثقات، فهو حسن في الشواهد.

ذكر ما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يغض عمن أسمعه ما كره أو ارتكب منه حالة مكروه له

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلَهَا رَجُلٌ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا (1) يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ» (2) [5: 47] ذِكْرُ مَا كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُضُّ عَمَّنْ أَسْمَعْهُ مَا كَرِهَ أَوِ ارْتَكَبَ مِنْهُ حَالَةَ مَكْرُوهٍ لَهُ 6441 - حَدَّثَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ،

_ (1) تصحفت في الأصل إلى: "بما"، والتصويب من "مصنف عبد الرزاق" وغيره. (2) حديث صحيح. ابن أبي السري متابع، ومن فوقه على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق " (20492) . ومن طريقه أخرجه أحمد 6/167، والبيهقي في "دلائل النبوة" 1/328، والبغوي (3675) . وأخرجه أحمد 6/121 و 260، وابن سعد في "الطبقات" 1/366، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -" ص 21 و 62 من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/49 و126 و 256، وابن سعد 1/365 و 366، والبخاري (676) في الأذان: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة، و (5363) في النفقات: باب خدمة الرجل في أهله، و (6039) في الأدب: باب كيف يكون الرجل في أهله، والترمذي (2489) في صفة القيامة: باب رقم (45) ، وفي " الشمائل " (335) ، والبيهقي 1/327 و 328، وأبو الشيخ ص 20، والبغوي (3676) و (3678) من طرق عن عائشة بنحوه.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ» (1) ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا، فَقُلْتُ: عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «قَدْ قُلْتُ: عَلَيْكُمْ» (2) . [5: 47]

_ (1) قلت: جملة "فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: عَلَيْكُمْ" لم ترد عند عبد الرزاق، ولا عند من أخرج الحديث من طريقه. وفي موارد الحديث: "وعليكم" بزيادة واو. قال الخطابي في "معالم السنن" 4/154 عند شرحه لحديث ابن عمر: "إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم، فإنما يقولُ: السام عديكم، فقولوا: وعليكم". قال: هكذا يرويه عامة المحدثين "وعليكم" بالواو وكان سفيان بن عيينة يرويه "عليكم" بحذف الواو، وهو الصواب، وذلك أنه إذا حذف الواو وصار قولهم الذي قالوه بعينه مردوداً عليهم، وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه، لأن الواو حرف العطف، والجمع بين الشيئين. قلت: كلامه محتمل، لكن يرد عليه ما جاء في رواية ابن أبي مليكة عن عائشة عند البخاري: "رددت عليهم، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيّ" وعند مسلم (2166) من حديث جابر نحوه. (2) حديث صحيح، ابن أبي السري متابع، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين، وهو في "مصنف عبد الرزاق" (19460) ، ومن طريقه أخرجه أحمد 6/199، ومسلم (2165) في السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، والبيهقي في "السنن" 9/203، والبغوي (3314) . وأخرجه أحمد 6/37، والبخاري (6024) في الأدب: باب الرفق في الأمر كله، و (6256) في الاستئذان: باب كيف يرد على أهل الذمة السلام، و (6395) في الدعوات: باب الدعاء على المشركين، وفي " الأدب المفرد " (412) ، ومسلم، والترمذي (2701) في الاستئذان: باب =

ذكر نفي الفحش والتفحش عن المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ نَفْيِ الْفُحْشِ وَالتَّفَحُّشِ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6442 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا، وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَكَانَ يَقُولُ:» «خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا» (1) . [5: 47]

_ = ما جاء في التسليم على أهل الذمة، والبيهقي في "الآداب" (286) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/85، والد ارمي 2/323، وابن ماجه (3688) في الأدب: باب الرفق، من طريق الأوزاعي عن الزهري مختصراً دون قصة سلام اليهود. وأخرجه البخاري (2935) في الجهاد: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، و (6030) في الأدب: باب لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاحشاً ولا متفحشاً، و (6401) في الدعوات: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يُستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا"، وفي "الأدب المفرد" (311) ، والبغوي (3313) من طريقين عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، ومسلم (2165) (11) من طريق مسروق، كلاهما عن عائشة بنحوه. (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم تخريجه برقم (477) . ونزيد هنا أنه أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (271) ، والبغوي (3666) عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/514، والطيالسي (2246) ، وابن سعد في "الطبقات" 1/365، والبيهقي في "دلائل النبوة" 1/313-314 من طرق عن الأعمشُ، به.

ذكر خصال يستحب مجانبتها لمن أحب الاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ خِصَالٍ يُسْتَحَبُّ مُجَانَبَتُهَا لِمَنْ أَحَبَّ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6443 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِهِ؟ قَالَتْ: «كَانَ أَحْسَنَ (1) النَّاسِ خُلُقًا، لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا، وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَلَا سَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ» (2) . [5: 47] ذِكْرُ مَا كَانَ يَسْتَعْمِلُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَرْكِ ضَرْبِ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِنَفْسِهِ 6444 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ،

_ (1) في الأصل: "أكثر"، والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة"، و "مسند أحمد". (2) إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين غير أبي عبد الله الجدلي، واسمه عبد بن عبد، ويقال: عبد الرحمن بن عبد، وهو ثقة. أبو إسحاق: هو السبيعي، وقد أخرج له الشيخان من رواية زكريا بن أبي زائدة، عنه. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/514، وأحمد 6/236 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/246، والطيالسي (1520) ، والترمذي (2016) في البر والصلة: باب ماجاء في خُلُق النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي "الشمائل" (340) ، والبيهقي في "الدلائل" 1/315، والبغوي (3668) من طرق عن شعبة، عن أبي إسحاق، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قلت: وهو كما قال، فسماع شعبة من أبي إسحاق قديم.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا ضَرَبَ امْرَأَةً قَطُّ، وَلَا خَادِمًا قَطُّ» (1) . [5: 47] ***

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم تخريجه برقم (488) .

4 - باب الحوض والشفاعة

4 - بَابُ الْحَوْضِ وَالشَّفَاعَةِ 6445 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ» (1) . [3: 75] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6446 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير ابن أبي الشوارب، فمن رجال مسلم. أبو عوانة: هو الوضاح اليشكري. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1690) عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (787) ، وابن أبي شيبة 11/440، وأحمد 4/313، والبخاري (6589) في الرقاق: باب في الحوض، ومسلم (2289) في الفضائل: باب إثبات حوض نبينا - صلى الله عليه وسلم -، والطبراني (1688) و (1689) و (18691) و (1692) و (1693) و (1694) من طرق عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، به.

ذكر الإخبار بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون فرط أمته على حوضه بفضل الله علينا بالشرب منه

الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي (1) خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الصُّنَابِحِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِي» (2) . [5: 75] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فَرَطَ أُمَّتِهِ عَلَى حَوْضِهِ بِفَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا بِالشُّرْبِ مِنْهُ 6447 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَعَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الصُّنَابِحِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ، فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِي» (3) . [3: 66] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الطُّوَلِ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ حَافَتَيْ حَوْضِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِيَامَةِ أَوْرَدَنَا اللَّهُ إِيَّاهُ بِفَضْلِهِ 6448 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى،

_ (1) لفظ "أبي" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 3/لوحة 257. (2) إسناده صحيح، محمد بن عبد الأعلى من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين غير صحابيه، فقد روى له ابن ماجه هذا الحديث، وقد تقدم تخريجه برقم (5985) . وانظر ما بعده. (3) إسناده صحيح وهو مكرر ما قبله.

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أنس بن مالك الذي ذكرناه

وَعَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ، وَالْمَدِينَةِ» (1) . [3: 75] ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 6449 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، بِعَسْكَرَ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَنَا فَرَطُكُمْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُونِي فَأَنَا عَلَى الْحَوْضِ مَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ، وَسَيَأْتِي رِجَالٌ وَنِسَاءٌ بِآنِيَةٍ وَقِرَبٍ ثُمَّ لَا يَذُوقُونَ (2)

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجالُ الشيخين غير هُريم بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَعَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ، فمن رجال مسلم، وهو في "صحيحه" (2303) (41) في الفضائل: باب إثبات حوض نبينا - صلى الله عليه وسلم -، عن عاصم بنِ النضر التَّيمي وهُرَيْمِ بنِ عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في "البعث والنشور" (119) من طريق محمد بن بشر، عن هُريم ومن طريق الحسن بن سفيان عن عاصم بن النضر. وانظر الحديث رقم (6451) و (6452) و (6459) . (2) في الأصل: "يرزقون"، والمثبت من " التقاسيم " 3/لوحة 456، و "موارد الظمآن" (2605) ، وهو الموافق لما في مصادر الحديث.

مِنْهُ شَيْئًا» (1) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:» وَسَيَأْتِي رِجَالٌ وَنِسَاءٌ بِآنِيَةٍ وَقِرَبٍ ثُمَّ لَا يَذُوقُونَ (2) مِنْهُ شَيْئًا «أُرِيدَ بِهِ: مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وقد صَرَّحَ هو وابنُ جريج بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسهما وأخرجه البزار (3481) عن محمد بن معمر، بهذا الإسناد، وقال: لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ إلا عن جابر، وإنما يُعرف هذا من حديث حجاج عن ابن جريج. قلت: رواية حجاج أخرجها الطبراني في " الأوسط " (753) حدثنا أحمدُ ابن بشير الطيالسي، قال: حدثنا يحيى بنُ معين، قال: حدثنا حجاجٌ، عن ابن جريج، فذكره. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا حجاج. قلت: بل تابعه أبو عاصم عند المصنف كما ترى. وأخرجه الآجري في "الشريعة" ص 357 من طريق حماد بن الحسن الورّاق، عن أبي عاصم، به. وأخرجه أحمد 3/284 عن روح، عن ابن جريج به موقوفاً ولم يرفعه جابر. وأخرجه أحمد 3/345، والآجري في "الشريعة" ص 357 من طريقين عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير به. وأورده الهيثمي في " المجمع " 10/364، وقال: رواه أحمد مرفوعاً وموقوفاً، وفي إسناد المرفوع ابن لهيعة، ورجال الموقوف رجال الصحيح، ورواه الطبراني في "الأوسط" مرفوعاً، وفيه ابن لهيعة، ورواه باختصار قوله: "فلا يطعمون منه شيئاً" برجال الصحيح، ورواه البزار كذلك. (2) في الأصل: " يرزقون "، والمثبت من " التقاسيم " 3/لوحة 456، و " موارد الظمآن " (2605) ، وهو الموافق لما في مصادر الحديث.

ذكر خبر ثالث قد يوهم من لم يطلب العلم من مظانه أنه مضاد للخبرين الأولين اللذين ذكرناهما

الَّذِينَ قَدْ غُفِرَ لَهُمْ، يَجِيئُونَ بِأَوَانِي لِيَسْتَقُوا بِهَا مِنَ الْحَوْضِ، فَلَا يُسْقَوْنَ مِنْهُ لِأَنَّ الْحَوْضَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ خَاصٌّ دُونَ سَائِرِ الْأُمَمِ، إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَقْدِرَ الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ عَلَى حَمْلِ الْأَوَانِي وَالْقِرَبِ فِي الْقِيَامَةِ، لِأَنَّهُمْ يُسَاقُونَ إِلَى النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ» . [3: 75] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا 6450 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مَكْحُولٌ بِبَيْرُوتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الدَّارِيُّ (1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَعْمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَخِي زَيْدُ بْنُ سَلَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ زَيْدٍ (2) الْبَكَالِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيَّ، يَقُولُ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا حَوْضُكَ الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْهُ؟ فَقَالَ: «هُوَ كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ إِلَى بُصْرَى، ثُمَّ يُمِدُّنِي اللَّهُ فِيهِ بِكُرَاعٍ لَا يَدْرِي بَشَرٌ مِمَّنْ خُلِقَ أَيُّ طَرَفَيْهِ» ، قَالَ: فَكَبَّرَ عُمَرُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا الْحَوْضُ فَيَزْدَحِمُ عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ يُقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَيَمُوتُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ يُورِدَنِيَ اللَّهُ الْكُرَاعَ فَأَشْرَبَ مِنْهُ» (3) . [3: 75]

_ (1) تحرف في الأصل إلى "الرازي" والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 456. (2) في الأصل والتقاسيم "يزيد" وهو خطأ، والتصويب من "ثقات المؤلف" وغيره. (3) محمد بن خلف الداري: هو محمد بن خلف بن طارق بن كيسان الداري، أبو عبد الله الشامي، سكن بيروت. روى عنه أبو داود وأبو مُسْهِر، وأبو حاتِم الرازي، وأبو بكر بنُ أبي داود، وابنُ جوصا، وذكره القاضي عبد الجبار =

ذكر خبر رابع قد يوهم بعض المستمعين أنه مضاد للأخبار الثلاث التي (1) ذكرناها قبل

ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ قَدْ يُوهِمُ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْأَخْبَارِ الثَّلَاثِ الَّتِي (1) ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ 6451 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ،

_ = الخولاني في "تاريخ داريا"، ومعمر بن يعمر ذكره المؤلف في " الثقات " 9/192، وقال: يُغرب، وروى عنه جمع، وقد توبع هو ومحمد بن خلف. وعامر بن زيد البكالي: ترجم له الحافظ في "تعجيل المنفعة" ص 204، فقال: عامر بن زيد البِكاليِّ، عن عتبة بن عبدٍ السلمي، وعنه يحيى بن أبي كثيرٍ ليس بالمشهور، قلت (القائل الحافظ ابن حجر) : بل هو معروف، ذكره البخاري، فقال: سمع عتبة بن عبد، روى عنه أبو سلام حديثه في الشاميين، ولم يذكر فيه جرحاً، وتبعه ابن أبي حاتم، وأخرج ابن حبان في "صحيحه" من طريق أبي سلام عنه أحاديث، ومقتضاه أنه عنده ثقة، ولم أر له ذكراً في النسخة التي عندي من "الثقات" فما أدري هل أغفله أو سقط من نسختي، ولا ترجم له ابن عساكر في " تاريخ دمشق "، قلت: هو مترجم في "الثقات" 5/191، فالظاهر أنه سقط من نسخة الحافظ التي عنده. وأخرجه ضمن حديث مطول الطبراني في "الكبير" 17/ (312) ، و "الأوسط" (404) ، والفسوي في "المعرفة" 2/341-342، والبيهقي في "البعث" (274) عن أبي توبة الربيع بن نافع، حدثنا معاويةُ بنُ سلام، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/413-414، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" و "الكبير"، وفيه عامر بن زيد البكالي، وقد ذكره ابن أبي حاتم، ولم يخرجه، ولم يوثقه، وبقية رجاله ثقات. وقوله: "بكراع": أي بطرف من ماء الجنة مشبه بالكراع لِقِلَّته وأنه كالكراع من الدابة، كما في "النهاية" 4/165. (1) في الأصل: "الذي"، والمثبت من "التقاسيم".

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ، وَصَنْعَاءَ، أَوْ كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ، وَعَمَّانَ» (1) . [3: 75] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «هَذِهِ الْأَخْبَارُ الْأَرْبَعُ قَدْ تُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمُ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهَا مُتَضَادَّةٌ، أَوْ بَيْنَهَا تَهَاتِرُ، لِأَنَّ فِي خَبَرِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ:» مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ، وَالْمَدِينَةِ «وَفِي خَبَرِ جَابِرٍ:» مَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ «، وَفِي خَبَرِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:» مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ إِلَى بُصْرَى «، وَفِي خَبَرِ قَتَادَةَ:» مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعَمَّانَ «، وَلَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَضَادٌّ، وَلَا تَهَاتِرٌ، لِأَنَّهَا أَجْوِبَةٌ خَرَجَتْ عَلَى أَسْئِلَةٍ ذَكَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي كُلِّ خَبَرٍ مِمَّا ذَكَرْنَا جَانِبًا مِنْ جَوَانِبِ حَوْضِهِ أَنَّ مَسِيرَةَ كُلَّ جَانِبٍ مِنْ حَوْضِهِ مَسِيرَةُ شَهْرٍ، فَمِنْ صَنْعَاءَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَسِيرَةُ شَهْرٍ لِغَيْرِ الْمُسْرِعِ، وَمِنْ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ كَذَلِكَ، وَمِنْ صَنْعَاءَ إِلَى بُصْرَى كَذَلِكَ (2) ، وَمِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى عَمَّانَ، الشَّامِ كَذَلِكَ»

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري. وأخرجه أحمد 3/133 و 216 و 219، والطيالسي (1993) ، ومسلم (2303) (42) في الفضائل: باب إثبات حوض نبينا - صلى الله عليه وسلم -، وابن ماجه (4304) في الزهد: باب ذكر الحوض، والآجري في "الشريعة" ص 354 من طرق عن هشام، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم عن أبي الوليد الطيالسي، عن أبي عوانة، عن قتادة، به. وانظر الحديث المتقدم برقم (6448) ، والآتي برقم (6459) . (2) فيه نظر، فإن المسافة بين صنعاء وبصرى تزيد زيادة مضاعفة على المسافة بين صنعاء وبين المدينة وبين أبلة وبين مكة، وانظر التعليق (3) في الصفحة 365.

ذكر الخبر الدال على أن ليس بين هذه الأخبار التي ذكرناها تضاد ولا تهاتر

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ لَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا تَضَادٌّ وَلَا تَهَاتِرٌ 6452 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زُهَيْرٍ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَ: ابْنُ عَمْرٍو (1) : قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، زَوَايَاهُ سَوَاءً، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ الثَّلْجِ، وَأَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، آنِيَتُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا» (2) . [3: 75] ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ 6453 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،

_ (1) جاء في الأصل و " التقاسيم " 3/لوحة 457، و "الموارد" (2603) : "ابن عمر"، وما أثبتناه هو الموافق لما جاء في موارد الحديث، وحديث ابن عمر هو الآتي بعد هذا. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غيرَ داود بن عمرو الضبي، فمن رجال مسلم، وهو من كبار شيوخه. وأخرجه عنه في " صحيحه " (2292) في الفضائل: باب إثبات حوض نبينا - صلى الله عليه وسلم -. وأخرجه ابن منده في " الإيمان " (1076) ، والبيهقي في " البعث والنشور " (140) من طريقين عن داود بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (6579) في الرقاق: باب ذكر الحوض، وابن أبي عاصم في "السنة" (728) ، وابن منده (1067) من طريقين عن نافع بن عمر الجمحي، به.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ، وَأَذْرُحَ» (1) . [3: 75] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الْمَسَافَةُ بَيْنَ جَرْبَاءَ، وَأَذْرُحَ كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعَمَّانَ، وَمَكَّةَ وَأَيْلَةَ، وَصَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ، وَصَنْعَاءَ وَبُصْرَى سَوَاءً، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَضَادٌّ، أَوْ تَهَاتِرٌ» (2) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن بشر: هو العبدي. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/440، وعنه مسلم (2299) في الفضائل: باب إثبات حوض نبينا - صلى الله عليه وسلم -، عن محمد بن بشر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/21، والبخاري (6577) ، ومسلم، وابن منده في " الإيمان " (1073) ، والبيهقي في "البعث والنشور" (139) من طرق عن يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمر، به. وأخرجه أحمد 2/125 و 134، ومسلم، وأبو داود (4745) في السنّة: باب في الحوض، من طرق، عن نافع، به. (2) من قوله: "قال أبو حاتم" إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من " التقاسيم ". (3) هذا خطأ مبين من ابن حبان رحمه الله لم يُتابع عليه، فالجرباء وأذرح بينهما غلوة سهم، وهما قرب مدينة الكرك في الأردن. وجاء في رواية عند مسلم: قال عبيد الله: فسألته، فقال: قريتين بالشام بينهما مسيرة ثلاثة ليال. ذكر الحافظ ضياء الدين المقدسي فيما نقله عنه الحافظ في " الفتح " 11/472 في الجزء الذي جمعه في الحوض أن في سياق لفظها غلطاً، وذلك لاختصار وقع في سياقه من بعض رواته، ثم ساقه من حديث أبي هريرة، وأخرجه من "فوائد عبد الكريم بن الهيثم الدير عاقولي" بسند حسن إلى أبي هريرة، مرفوعاً في ذكر الحوض، فقال فيه: "عرضه مثل بينكم وبين جرباء وأذرح"، قال الضياء: بهذا أنه وقع في حديث ابن عمر حذف تقديرُه: كما بين مقامي وبين جرباء وأذرح، فسقط "مقامي وبين". =

ذكر الإخبار عن وصف الأواني التي تكون في حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْأَوَانِي الَّتِي تَكُونُ فِي حَوْضِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6454 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُرَى فِيهِ أَبَارِيقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ، أَوْ أَكْثَرَ» .يَعْنِي: الْحَوْضَ (1) . [3: 75]

_ = وقال الفيروز أبادي صاحب "القاموس المحيط" في مادة "جرب": الجرباء: قرية بجنب أذرح، وغلط من قال: بينهما ثلاثة أيام، وإنما الوهم من رواة الحديث من إسقاط زيادة ذكرها الدارقطني، وهي: "مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وجرباء وأذرح". وقال الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد " 10/366: جرباء وأذرح قريتان إحداهما إلى جنب الأخرى، وقال بعض مشايخنا -وهو العلامة صلاح الدين العلائي-: إنه سقط منه "وهو كما بينكم وبين جرباء وأذرح" وأنه وقع بها، سمعت هذا منه. (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وقد سمع منه يزيد بن زريع قبل اختلاطه. وأخرجه مسلم (2303) (43) في الفضائل: باب إثبات حوض نبينا - صلى الله عليه وسلم -، وابن ماجه (4305) في الزهد: باب ذكر الحوض، وهناد في "الزهد" (137) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/238، ومسلم من طريق الحسن بن موسى، عن شيبان، عن قتادة، به. إلا أنه زاد: "أو أكثر من عدد النجوم".

ذكر البيان بأن الكراع الذي تقدم ذكرنا له حيث ينصب إلى الحوض يمد ماؤه من الجنة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنِ الْكُرَاعَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ حَيْثُ يُنْصَبُ إِلَى الْحَوْضِ يُمَدُّ مَاؤُهُ مِنَ الْجَنَّةِ 6455 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ (1) الْبُرْسَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَنَا عِنْدَ عُقْرِ حَوْضِي أَذُودُ عَنْهُ النَّاسَ، إِنِّي لَأَضْرِبُهُمْ بِعَصَايَ حَتَّى يَرْفَضَّ» (2) قَالَ: وَسُئِلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَعَةِ الْحَوْضِ، فَقَالَ: «مِثْلُ مَقَامِي هَذَا إِلَى عَمَّانَ مَا بَيْنَهُمَا شَهْرٌ (3) أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ» وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابِهِ، فَقَالَ: «أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، يَنْبَعِثُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِدَادُهُمَا الْجَنَّةُ أَحَدُهُمَا دُرٌّ وَالْآخَرُ ذَهَبٌ» (4) . [3: 75]

_ (1) في الأصل: "محمد بن أحمد بن بكر"، وفي "التقاسيم" 3/لوحة 458: "محمد بن أبي بكر"، والمثبت من "ثقات" المؤلف 8/442 وكتب الرجال. (2) يرفض: أي يسيل، وجاء في بعض المصادر: "يرفض عليهم". (3) في الأصل، و "التقاسيم": "شهراً"، والجادة ما أثبت. (4) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير معدان بن أبي طلحة، فمن رجال مسلم. محمد بن بكر: هو ابن عثمان البرساني البصري، وقد احتج مسلم بروايته عن سعيد بن أبي عروبة. والحديث عند ابنِ أبي شيبة في "المصنف" 11/443 و 13/146 عن محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة. وكذا رواه عنه أبو يعلى كما في "النهاية" لابن كثير 1/382. =

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6456 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ:

_ = وأخرجه أحمد 5/283، وهناد في "الزهد" (137) ، وابن أبي عاصم في " السنّة " (708) و (709) ، والآجري في "الشريعة" ص 352-353، والبيهقي في "البعث والنشور" (131) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (20853) ، وأحمد 5/280 و 281 و 282، ومسلم (2301) في الفضائل: باب إثبات حوض نبينا - صلى الله عليه وسلم -، وابن منده في "الإيمان" (1075) ، والبيهقي (132) و (133) ، والبغوي (3342) من طرق عن قتادة، به. وأخرجه الآجري ص 353 عن محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان، ولم يذكر معدان بن أبي طلحة. وأخرجه أحمد 5/275-276، والطيالسي (995) ، والترمذي (2444) في صفة القيامة: باب ما جاء في صفة أواني الحوض، وابن ماجه (4303) في الزهد: باب الحوض، والحاكم 4/184، وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في "البعث والنشور" (135) و (136) من طرق عن محمد بن مهاجر، عن العباس بن سالم الدمشقي أن عمر بن عبد العزيز بعث إلى أبي سلام الحبشي، فحمل إليه على البريد ليسأله عن الحوض، فقدم عليه فسأله، فقال: سمعت ثوبان يقول: ... وذكره بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا عن معدان بن أبي طلحة، عن ثوبان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنّة" (706) و (707) ، والطبراني في "الكبير" (1437) ، والآجري في "الشريعة" ص 353 من طرق عن أبي سلام ممطور الحبشي بنحوه دون قصة عمر بن عبد العزيز. وانظر ما بعده.

ذكر الإخبار بأن من شرب من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم أمن تسويد الوجه بعده

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنِّي لَبِعُقْرِ حَوْضِي أَذُودُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ (1) ، أَضْرِبُ بِعَصَايَ حَتَّى يَرْفَضَّ» ، فَسُئِلَ عَنْ عَرَضِهِ، فَقَالَ: «مِنْ مَقَامِي هَذَا إِلَى عَمَّانَ» ، وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ، فَقَالَ: «أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، فِيهِ مِيزَابَانِ يُمَدَّانِ مِنَ الْجَنَّةِ، أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ، وَالْآخَرُ مِنْ وَرِقٍ قَالَ بُنْدَارٌ: فَقُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ: هَذَا حَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ؟ فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي عَوَانَةَ أَيْضًا، فَقُلْتُ: انْظُرْ لِي فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ، فَنَظَرَ فِيهِ، فَحَدَّثَنِي بِهِ» (2) . [3: 75] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنْ شَرِبَ مِنْ حَوْضِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِنَ تَسْوِيدَ الْوَجْهِ بَعْدَهُ 6457 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، وَأَبِي الْيَمَانِ الْهَوْزَنِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ الْأَخْنَسِ السُّلَمِيَّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا سَعَة

_ (1) في الأصل: "اليمين"، والمثبت من "التقاسيم". (2) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه في "صحيحه" (2301) في الفضائل: باب إثبات حوض نبينا - صلى الله عليه وسلم -، عن محمد بن بشار بندار، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله. وعقر الحوض: موضع الشاربة منه.

حَوْضِكَ؟ قَالَ: «كَمَا بَيْنَ عَدْنٍ إِلَى عَمَّانَ، وَأَنَّ فِيهِ مَثْعَبَيْنِ (1) مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ» قَالَ: فَمَا حَوْضُكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مَذَاقَةً مِنَ الْعَسَلِ، وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، وَلَمْ يَسْوَدْ وَجْهُهُ أَبَدًا» (2) . [3: 75]

_ (1) المثعب والثعب: هو مسيل الوادي. (2) إسناده صحيح. عمرو بن عثمان الحمصي روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وهو ثقه وثقه النسائي وأبو داود والمؤلف ومسلمة بن القاسم، وقال أبو حاتم: صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح غير أبى اليمان الهوزني متابع سليم بن عامر، فقد روى له أبو داود في "المراسيل"، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/188، وقال: من أهل الشام، يروي عن سلمان وصفوان بن أمية، روى عنه أبو عبد الرحمن الحبلي والشاميون. وأخرجه أحمد 5/250-251، وابن أبي عاصم في "السنّة" (729) ، والطبراني في "الكبير" (7672) من طريقين عن صفوان بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال عبد الله بن أحمد بإثر رواية أبيه: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده وقد ضرب عليه، فظننت أنه قد ضرب عليه لأنه خطأ، إنما هو عن زيد، عن أبي سلام، عن أبي أمامة. قلت: هذه الرواية أخرجها الطبراني في "الكبير" (7546) : حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، حدثنا الحسن بن سهل الخياط، حدثنا مصعب بن سلام، عن عبد الله بن العلاء، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن أبي أمامة. وذكر الهيثمي هذه الرواية في "المجمع" 10/366، وقال: رجاله وثقوا على ضعف فيهم. وأخرجه الطبراني (7665) ، والبيهقي في "البعث والنشور" (134) من =

ذكر تفضل الله جل وعلا على صفيه صلى الله عليه وسلم بإعطائه الحوض ليسقي منه أمته يوم القيامة، جعلنا الله منهم بمنه

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ: «مَثْعَبَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ» ، وَفِي خَبَرِ ثَوْبَانَ الَّذِي ذَكَرْنَا: «مِيزَابَانِ أَحَدُهُمَا دُرٌّ وَالْآخَرُ ذَهَبٌ» ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا تَضَادٌّ، لِأَنَّ أَحَدَ الْمَثْعَبَيْنِ يَكُونُ مِنْ ذَهَبٍ، وَالْآخَرُ مِنْ فِضَّةٍ قَدْ رُكِّبَ عَلَيْهِ الدُّرُّ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهَا تَضَادٌّ. ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى صَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعْطَائِهِ الْحَوْضَ لِيَسْقِيَ مِنْهُ أُمَّتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جَعَلَنَا اللَّهُ مِنْهُمْ بِمَنِّهِ 6458 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، زَاجْ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْوَازِعِ جَابِرَ بْنَ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَرْزَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى صَنْعَاءَ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، عَرْضُهُ كَطُولِهِ، فِيهَا مِزْرَابَانِ (1) يَنْثَعِبَانِ مِنَ الْجَنَّةِ مِنْ وَرِقٍ وَذَهَبٍ، أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، فِيهِ أَبَارِيقُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ» (2) . [3: 3]

_ = طريقين عن عبد الله بن صالح، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عامر، عن أبي أمامة. (1) كذا الأصل، وفي موارد الحديث: "ميزابان"، وهما بمعنى، وينثعبان، أي: يسيلان، وفي "موارد الظمآن": "ينبعان"، وعند الحاكم: "يصبان". (2) إسناده حسن. أبو برزة رضي الله عنه: اسمه نضلة بن عبيد الأسلمي. وأخرجه البيهقي في "البعث والنشور" (156) عن أبي طاهر الفقيه، حدثنا أبو حامد بن بلال، عن أحمد بن منصور، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنّة" (722) عن عبدة بن عبد الرحيم، حدثنا النضر بن شميل به. =

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: «كما بين أيلة إلى صنعاء» : أراد به صنعاء اليمن دون صنعاء الشام (1)

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى صَنْعَاءَ» : أَرَادَ بِهِ صَنْعَاءَ الْيَمَنِ دُونَ صَنْعَاءَ الشَّامِ (1) 6459 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ (2) يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى صَنْعَاءَ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ» (3)

_ = وأخرجه الحاكم 1/76 من طريق روح بن أسلم، عن شداد، به، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بحديثين عن أبي طحة الراسبي، عن أبي الوازع، عن أبي برزة. وأخرجه عبد الرزاق (20852) ، وأحمد 4/424، وأبو داود (4749) في السنة: باب في الحوض، وابن أبي عاصم (720) من طرق عن أبي برزة بنحوه. (1) قال الحافظ في "الفتح" 11/471: وأما صنعاء: فإنما قيدت في هذه الرواية باليمن، احترازاً من صنعاء التي بالشام، والأصل فيها صنعاء اليمن، لما هاجر أهل اليمن في زمن عمر عند فتوح الشام، نزل أهل صنعاء في مكان من دمشق، فسمي باسم بلدهم. وقال ياقوت 3/429: صنعاء: قرية على باب دمشق دون المزة مقابل مسجد خاتون. (2) في الأصل "عن" وهو تحريف. (3) إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين غير يزيد ابن مَوْهَبٍ، وهو ثقة روى له أصحاب السنن إلا الترمذي. وأخرجه البخاري (6580) في الرقاق: باب في الحوض، ومسلم =

ذكر الإخبار بأن الشفاعة هي الدعوة التي أخرها صلى الله عليه وسلم لأمته في العقبى

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الشَّفَاعَةَ هِيَ الدَّعْوَةُ الَّتِي أَخَّرَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ فِي الْعُقْبَى 6460 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، بِعَسْكَرَ مُكْرَمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (1) . [3: 77]

_ = (2303) في الفضائل: باب إثبات حوض نبينا - صلى الله عليه وسلم -، والبيهقي في "البعث والنشور" (121) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/225، والترمذي (2442) في صفة القيامة: باب ما جاء في صفة الحوض، وابن أبي عاصم في "السنّة" (711) و (712) من طرق عن الزهري، به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وأخرجه ابن أبي عاصم (713) عن البخاري، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا أَخِي، عَنْ سليمان بن بلال، عن عُبيد الله بن عمر، عن رفاعة بن رافع الزرقي، عن أنس بن مالك. (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو عاصم: هو النبيل الضحاك بن مخلد. وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص 260 من طريق زيد بن أخزم، عن أبي عاصم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/384، ومسلم (201) في الإيمان: باب اختباء النبي - صلى الله عليه وسلم - دعوة الشفاعة لأمته، وابن منده في "الإيمان" (919) ، وأبو يعلى (2237) ، وأبو عوانة 1/91 من طرق عن روح بن عبادة، وأخرجه أبو عوانة من طريق حجاج وإسحاق بن إبراهيم قاضي خوارزم، ثلاثتهم عن ابن جريح به. =

ذكر الإخبار بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل دعوته التي استجيبت له شفاعة لأمته في القيامة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ دَعْوَتَهُ الَّتِي اسْتُجِيبَتْ لَهُ شَفَاعَةً لِأُمَّتِهِ فِي الْقِيَامَةِ 6461 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا، وَإِنِّي أَخَّرْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ» (1) . [3: 75]

_ = وأخرجه أحمد 3/396، وابن خزيمة ص 262-263 من طريقين عن هشام بن حسان، عن الحسن البصري، عن جابر. (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 1/212 في القرآن: باب ما جاء في الدعاء. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/486، والبخاري (6304) في الدعوات: باب لكل نبي دعوة، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 257، وابن منده في " الإيمان " (901) ، والبغوي (1236) . وأخرجه ابن منده في " الإيمان " (902) من طريق شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، به. وأخرجه ابن منده (953) ، والقضاعي (1041) من طريقين عن الأعرج، به. وأخرجه عبد الرزاق (20864) ، وأحمد 2/275 و313 و381 و 396، والدارمي 1/328، والبخاري (7474) في التوحيد: باب المشيئة والإرادة، ومسلم (198) في الإيمان: باب اختباء النبي - صلى الله عليه وسلم - دعوته شفاعة لأمته، وابن خزيمة ص 257 و 258 و 259، والآجري في "الشريعة" ص 341 و 342، وأبو عوانة 1/90، والطبراني في " الأوسط " (1748) ، وابن منده في " الإيمان " (892) ... (900) و (907) ... (911) ، والقضاعي في =

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: «شفاعتي لأمتي» ، أراد به: من لم يشرك بالله منهم دون من أشرك

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شَفَاعَتِي لِأُمَّتِي» ، أَرَادَ بِهِ: مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْهُمْ دُونَ مَنْ أَشْرَكَ 6462 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ، بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمَ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فَيُرْعَبُ الْعَدُوُّ مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَقِيلَ لِي: سَلْ تُعْطَهْ، وَاخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْقِيَامَةِ، وَهِيَ نَائِلَةٌ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا» (1) . [3: 75]

_ = "مسند الشهاب" (1039) و (1040) و (1042) و (1045) ، والبغوي (1235) من طرق عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/426، ومسلم (199) ، والترمذي (3602) في الدعوات: باب رقم (131) ، وابن ماجه (4307) في الزهد: باب ذكر الشفاعة، وأبو عوانة 1/90، وابن منده (912) و (913) من طرق عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وزاد في آخره: "وهي نائلة -إن شاء الله- من مات لا يشرك بالله شيئاً". (1) حديث صحيح، حماد بن يحيى ذكره المصنف في "الثقات" 8/205، وتال: يروي عن أبيه وأبي الوليد وأهل البصرة، روى عنه إسحاق بن إبراهيم الشهيد، وهو متابع، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح اليشكري، وسليمان: هو الأعمش. وأخرجه أحمد 5/ 148عن عفان، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. =

ذكر إيجاب الشفاعة لمن مات من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو لا يشرك بالله شيئا

ذِكْرُ إِيجَابِ الشَّفَاعَةِ لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا 6463 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: عَرَّسَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَرَشَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا ذِرَاعَ رَاحِلَتِهِ، قَالَ: فَانْتَبَهْتُ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ، فَإِذَا نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ قُدَّامَهَا أَحَدٌ، فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ قَائِمَانِ، فَقُلْتُ: أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَا: لَا نَدْرِي غَيْرَ أَنَّا سَمِعْنَا صَوْتًا بِأَعْلَى الْوَادِي، فَإِذَا مِثْلُ هَدِيرِ الرَّحَى، قَالَ: فَلَبِثْنَا يَسِيرًا، ثُمَّ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّهُ أَتَانِي مِنْ رَبِّي آتٍ، فَخَيَّرَنِي بِأَنْ يَدْخُلَ

_ = وصححه الحاكم على شرطهما 2/424 من طريق أبي كريب، عن الأعمش به، وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/259، ونسبه إلى أحمد، وقال: ورجاله رجال الصحيح. وأخرج منه قوله: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً" أبو داود (489) في الصلاة: باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، عن عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأعمش، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أبي ذر. وأخرجه بتمامه أحمد 5/161-162، والبزار (3461) ، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (1449) من طرق عن شعبة، عن واصل الأحدب، عن مجاهد، عن أبي ذر. قلت: هذا إسناد منقطع، لأن مجاهداً لم يسمع من أبي ذر. وأورده الهيثمي في "المجمع" وقال: رواه البزار بإسنادين حسنين.

ذكر الإخبار بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما يشفع في القيامة، عند عجز الأنبياء عنها في ذلك اليوم

نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، وَإِنِّي اخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ» ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَنْشُدُكَ (1) بِاللَّهِ وَالصُّحْبَةِ لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ، قَالَ: «فَأَنْتُمْ مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِي» قَالَ: فَلَمَّا رَكِبُوا، قَالَ: «فَإِنِّي أُشْهَدُ مَنْ حَضَرَ أَنَّ شَفَاعَتِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مِنْ أُمَّتِي» (2) . [1: 2] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَشْفَعُ فِي الْقِيَامَةِ، عِنْدَ عَجْزِ الْأَنْبِيَاءِ عَنْهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ 6464 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، وَالْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُجْمَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُلْهَمُونَ (3) لِذَلِكَ، فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا كَيْ يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا، قَالَ: فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ،

_ (1) في الأصل: "أنشدك". (2) إسناده صحيح. وهو مكرر (211) . وانظر الحديث الآتي برقم (6470) و (7180) . (3) وفي رواية: "فيهتمون"، وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" 3/53: معنى اللفظتين متقارب، فمعنى الأول: أنهم يعتنون بسؤال الشفاعة وزوال الكرب الذي هم فيه، ومعنى الثانية: أن الله تعالى يلهمهم سؤال ذلك. والإِلهام: أن يلقي الله تعالى في النفس أمراً يحمل على فعل الشيء أو تركه.

فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ (1) مَكَانِنَا هَذَا، قَالَ: فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَهَا، فَيَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّهِ مِنْهَا، وَلَكِنِ ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ، فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيُذْكَرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا، وَلَكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلًا، قَالَ: فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيُذْكَرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا، وَلَكِنِ ائْتُوا مُوسَى الَّذِي خَلْقَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ، قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيُذْكَرُ خَطِيئَتَهُ، فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا، وَلَكِنِ ائْتُوا عِيسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنِ ائْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ: فَيَأْتُونِي، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَيَأْذَنُ لِي، فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَقَعَتْ سَاجِدًا، فَ يَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ تُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ (2) يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ تُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، وَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَضَعُ رَأْسِي، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِيَ،

_ (1) تحرفت في الأصل إلى: "عن "، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 469. (2) في "مسلم": "بتحميد".

ثُمَّ يُقَالُ لِيَ: ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ تُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فَلَا أَدْرِي قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَأَقُولُ: «يَا رَبِّ، مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ، أَوْ وَجَبَ (1) عَلَيْهِ الْخُلُودُ» (2) . [3: 77]

_ (1) في "مسلم": "أي وجب ... " وقال النووي: بيَّن مسلم رحمه الله تعالى أن قوله: "أي وجب عليه الخلود" هو تفسير قتادة الراوى، وهذا تفسير صحيح، ومعناه: من أخبر القرآن أنه مخلد في النار هم الكفار، كما قال الله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} . (2) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو عوانة: هو الوضاح اليشكري. وأخرجه ابن منده في "الإيمان" (864) : أنبأنا حسان بن محمد، حدثنا الحسن بن عامر، حدثنا محمد بن عبيد بن حساب وأبو كامل الحجدري وعبد الواحد بن غياث، بهذا الإسناد. ولم يسُق لفظه. وأخرجه ابن أبى عاصم فى "السنّة" (805) و (806) ، ومسلم (193) في الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، عن أبي كامل فضيل بن حسين الجحدري ومحمد بن عبيد الغبري، قالا: حدثنا أبو عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن منده (864) من طريق موسى بن إسحاق، عن أبي كامل، به. وأخرجه البخاري (6565) في الرقاق: باب صفة الجنة والنار، عن مسدد، عن أبي عوانة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/450-451، والطيالسي (2010) ، وأحمد 3/116، والبخاري (4476) في تفسير سورة البقرة: باب قول الله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} ، و (7410) في التوحيد: باب قول الله =

ذكر العلة التي من أجلها لا يشفع الأنبياء للناس يوم القيامة في الوقت الذي ذكرناه

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «هَكَذَا أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَلَكِنِ ائْتُوا مُوسَى الَّذِي خَلْقَهُ اللَّهُ» ، وَإِنَّمَا هُوَ: «الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ» (1) . ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَا يَشْفَعُ الْأَنْبِيَاءُ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 6465 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَضَعْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْعَةً مِنْ ثَرِيدٍ وَلَحْمٍ، فَتَنَاوَلَ الذِّرَاعَ، وَكَانَ أَحَبَّ الشَّاةِ إِلَيْهِ،

_ = تعالى: {لما خلقت بيدي} ، و (7516) : باب قول الله تعالى: {وكلم الله موسى تكليماً} ، ومسلم، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 247-248 و 248 و249-250، وأبو عوانة 1/178-179 و 179-180 و 180، والبغوي (4334) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 191 و 315، وفي "الاعتقاد" ص 89 و 192-194، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (835) ، وابن منده في "الإيمان" (861) و (862) و (863) من طرق عن قتادة، به. وأخرجه أحمد 3/244، وابن أبي عاصم في "السنّة" (804) و (807) و (808) و (809) و (810) ، والبخاري (7510) في التوحيد: باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، ومسلم، وابن خزيمة ص 253 -254، و 299، وابن منده (866) ، والبغوي (4333) من طرق عن أنس بنحوه. (1) قلت: وكذا جاء في رواية مسلم وغيره.

فَنَهَسَ نَهْسَةً، فَقَالَ: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، ثُمَّ نَهَسَ أُخْرَى، فَقَالَ: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، ثُمَّ نَهَسَ أُخْرَى، فَقَالَ: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (1) ، فَلَمَّا رَأَى أَصْحَابَهُ لَا يَسْأَلُونَهُ، قَالَ: «أَلَا تَقُولُونَ: كَيْفَ؟» ، قَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ مِنْ رُءُوسِهِمْ، فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِمْ حَرُّهَا، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ دُنُوُّهَا مِنْهُمْ، فَيَنْطَلِقُونَ مِنَ الْجَزَعِ وَالضَّجَرِ مِمَّا هُمْ فِيهِ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ الشَّرِّ؟، فَيَقُولُ: آدَمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ كَانَ أَمَرَنِي بِأَمْرٍ فَعَصَيْتُهُ، فَأَخَافُ أَنْ يَطْرَحَنِي فِي النَّارِ، انْطَلِقُوا إِلَى غَيْرِي، نَفْسِي نَفْسِي. فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى نُوحٍ، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ، وَأَوَّلُ مَنْ أَرْسَلَ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ الشَّرِّ؟، فَيَقُولُ نُوحٌ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ فَدَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي، فَأُهْلِكُوا، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَطْرَحَنِي فِي النَّارِ، انْطَلِقُوا إِلَى غَيْرِي، نَفْسِي نَفْسِي.

_ (1) ما بين حاصرتين سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 3/لوحة 471.

فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ خَلِيلُ اللَّهِ، قَدْ سَمِعَ بِخُلَّتِكُمَا أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ الشَّرِّ؟، فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَذَكَرَ قَوْلَهُ فِي الْكَوَاكِبِ: {هَذَا رَبِّي} [الأنعام: 76] ، وَقَوْلَهُ لِآلِهَتِهِمْ: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} [الأنبياء: 63] ، وَقَوْلَهُ: {إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات: 89] ، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَطْرَحَنِي فِي النَّارِ، انْطَلِقُوا إِلَى غَيْرِي، نَفْسِي نَفْسِي. فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى مُوسَى، فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى أَنْتَ نَبِيٌّ اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ، وَكَلَّمَكَ تَكْلِيمًا، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ الشَّرِّ؟، فَيَقُولُ مُوسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا، وَلَمْ أُؤَمَرْ بِهَا، فَأَخَافُ أَنْ يَطْرَحَنِي فِي النَّارِ، انْطَلِقُوا إِلَى غَيْرِي، نَفْسِي نَفْسِي. فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى عِيسَى، فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ، وَكَلِمَةُ اللَّهِ وَرُوحُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرَوْحٌ مِنْهُ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ الشَّرِّ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَأَخَافُ أَنْ يَطْرَحَنِي فِي النَّارِ، انْطَلِقُوا إِلَى غَيْرِي، نَفْسِي نَفْسِي» قَالَ عُمَارَةُ: وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَ ذَنْبًا، «فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ،

غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَأَنْطَلِقُ فَآتِي الْعَرْشَ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، فَيُقِيمُنِي رَبُّ الْعَالَمِينَ مِنْهُ مَقَامًا لَمْ يُقِمْهُ أَحَدًا قَبْلِي، وَلَمْ (1) يُقِمْهُ أَحَدًا بَعْدِي، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِكَ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِي الْأَبْوَابِ الْأُخَرِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ إِلَى مَا بَيْنَ عِضَادِيِّ الْبَابِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ، وَهَجَرَ، أَوْ هَجَرَ وَمَكَّةَ» ، قَالَ: لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَ (2) . [3: 77]

_ (1) تحرفت في الأصل إلى: "لن"، والتصويب من "التقاسيم". (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير. وأخرجه مسلم (194) في الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، عن زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن منده في "الإيمان" (882) من طريق إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحميد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/444، وأحمد 2/435-436، والبخاري (3340) في الأنبياء: باب قول الله عز وجل: {ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه} ، و (3361) : باب قول الله تعالى: {واتخذ الله إبراهيم خليلاً} ، و (4712) في تفسير سورة بني إسرائيل: باب {ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً} ، ومسلم، والترمذي (2434) في صفة القيامة: باب ما جاء في الشفاعة، وابن أبي عاصم في "السنة" (811) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 242-244، وابن منده (879) و (880) و (881) وأبو عوانة 1/170 -173 و173 و174، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 315، والبغوي (4332) من طرق عن أبي حيان يحيى بن سعيد، عن أبي زرعة، به.

ذكر الإخبار عن وصف القوم الذين تلحقهم شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم في العقبى

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْقَوْمِ الَّذِينَ تَلْحَقَهُمْ شَفَاعَةُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُقْبَى 6466 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مُعَتِّبٍ الْهُذَلِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا رَدَّ إِلَيْكَ رَبُّكَ فِي الشَّفَاعَةِ؟ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَوَّلُ مَنْ يَسْأَلُنِي عَنْ ذَلِكَ مِنْ أُمَّتِي، لِمَا رَأَيْتُ مِنَ حِرْصِكَ عَلَى الْعِلْمِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَا يُهِمُّنِي مِنَ انْقِصَافِهِمْ (1) عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ أَهَمُّ عِنْدِي مِنْ تَمَامِ شَفَاعَتِي لَهُمْ، وَشَفَاعَتِي لِمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ يُصَدِّقُ لِسَانُهُ قَلْبَهُ وَقَلْبُهُ لِسَانَهُ» (2) . [3: 75]

_ (1) في الأصل و " التقاسيم " 3/لوحة 462 و "موارد الظمآن" (2594) : " انقضاضهم "، والمثبت من موارد التخريج. (2) حديث حسن. حرملة بن يحيى من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين غير معاوية بن معتب، ويقال: ابن مغيث، ويقال: ابن عتبة، يروي عن أبي هريرة وكان في حجره، ترجم له البخاري 7/331، وابن أبي حاتم 8/379، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاً، وذكره المؤلف في " ثقاته " 5/413، فقال: عدادُه في أهل البصرة روى عنه سالم بنُ أبي الجعد. كذا قال، وهو خطأ، والصوابُ أن عداده في أهل مصر، وأن الراوي عنه سالم بن أبي سالم الجيشاني، كذا ذكره البخاري، وابن أبي حاتم، وابن يونس، نَبَّه =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = على ذلك الحافظ العراقي في نسخته من الثقات، ونقله عنه ابن حجر في "تعجيل المنفعة" ص 307، وذكر ابن يونس فيما نقله عنه الحافظ راوياً آخر عن معاوية بن معتب هو بشير بن عمر الأسلمي. أبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليزني. وأخرجه أحمد 2/307، والحاكم 1/70 من طرق عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم الجيشاني، بهذا الإسناد، ولم يذكرا أبا الخير اليزني. وأخرجه أحمد مختصراً 2/158 عن عثمان بن عمر، حدثنا عبدُ الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معاوية بن مغيث أو معتب، به. ولم يذكر أبا الخير ولا سالماً الجيشاني. وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/404، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير معاوية بن معتب، وهو ثقة! وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الحاكم: فإن معاوية بن معتب مصري من التابعين، وقد أخرج البخاري حديث عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هُريرة، قال: قلتُ: يا رسول الله، من أسعدُ الناس بشفاعتك؟ الحديث بغير هذا اللفظ، والمعنى قريب منه. قلت: الحديثُ بتمامه عند البخاري (99) و (6570) ، وأحمد 2/307، وابن منده في " الإيمان " (904) و (905) و (906) من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد ظننَت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لِمَا رأيتُ من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه".

ذكر البيان بأن الشفاعة في القيامة إنما تكون لأهل الكبائر من هذه الأمة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّفَاعَةَ فِي الْقِيَامَةِ إِنَّمَا تَكُونُ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ 6467 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي» (1) 0 [3: 75]

_ (1) حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح. محمد بن يحيى: هو الذهلي، وأحمد بن يوسف السلمي: هو ابن خالد الأزدي، وعمرو بن أبي سلمة: هو التنيسي الدمشقي، وزهير بن محمد التميمي العنبري -وإن كانت رواية أهل الشام عنه ضعيفة وهذه منها- قد توبع، وجعفر بن محمد: هو ابن عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص 271 عن أحمد بن يوسف السلمي، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 1/69 من طريق أحمد بن عيسى التنيسي، عن عمرو بن أبي سلمة، به. وأخرجه ابن ماجه (4310) في الزهد: باب ذكر الشفاعة، من طريق الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد العنبري، به. وأخرجه الترمذي (2436) في صفة القيامة: باب ما جاء في الشفاعة، والآجري في "الشريعة" ص 338، والحاكم 1/69، وأبو نعيم في "الحلية" 3/200-210 من طرق عن أبي داود الطيالسي، عن محمد بن ثابت البناني، عن جعفر بن محمد، به. وعندهم زيادة: فقال لي جابر: يا محمد، من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة؟ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، يستغرب من حديث جعفر بن محمد، وانظر الحديث الآتي.

ذكر إثبات الشفاعة في القيامة لمن يكثر الكبائر في الدنيا

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ فِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ يُكْثِرُ الْكَبَائِرَ فِي الدُّنْيَا 6468 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ، - وَكَانَ مِنَ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ، وَأَهْلِ الْفِقْهِ فِي الدِّينِ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي» (1) . [3: 66]

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أحمد بن الأزهر روى له النسائي وابن ماجه، وهو حسن الحديث، وأحمد بن يوسف السلمي ثقة من رجال مسلم، ومن فوقهما من رجال الشيخين. وأخرجه الترمذي (2435) في صفة القيامة: باب ما جاء في الشفاعة، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 270، والحاكم 1/69 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي. وأخرجه الطيالسي (2026) ، ومن طريقه ابن خزيمة في "التوحيد" ص 271، والبزار (3469) عن الخزرج بن عثمان، عن ثابت به. قال الهيثمي في "المجمع" 1/378: وفيه الخزرج بن عثمان وثقه ابن حبان، وقال ابن معين: صالح، وضعفه غير واحد. قلت: وقد تحرف اسمه في "مسند أبي داود" إلى: الحكم أبو عثمان، وفي ابن خزيمة إلى: الحكم بن خزرج، وفي البزار إلى: الجراح بن عثمان. وأخرجه أحمد 3/213، وأبو داود (4739) في السنّة: باب في الشفاعة، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 271، والآجري في "الشريعة" ص 338، والطبراني في "الصغير" (438) و (1101) ، والحاكم 3/213، وأبو نعيم 7/261 من طرق عن أنس. =

ذكر الخبر المدحض قول من أبطل شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمته في القيامة زعم أن الشفاعة هو استغفاره لأمته في الدنيا

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبْطَلَ شَفَاعَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ فِي الْقِيَامَةِ زَعَمَ أَنَّ الشَّفَاعَةَ هُوَ اسْتِغْفَارُهُ لِأُمَّتِهِ فِي الدُّنْيَا 6469 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَاهَا فِي أُمَّتِهِ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (1) . [3: 5] ذِكْرُ تَخْيِيرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا صَفِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ 6470 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: عَرَّسَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَرَشَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا ذِرَاعَ رَاحِلَتِهِ، فَانْتَبَهْتُ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ، فَإِذَا نَاقَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ قُدَّامَهَا أَحَدٌ، فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ قَائِمَانِ، قَالَ: قُلْتُ: أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَا: مَا نَدْرِي، غَيْرَ أَنَّا سَمِعْنَا صَوْتًا بِأَعْلَى

_ = وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" (11454) وعن ابن عمر عند الخطيب في "تاريخه" 8/11. (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (6460) .

ذكر الإخبار عن وصف الكوثر الذي أعطاه الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم (2)

الْوَادِي، فَإِذَا مِثْلُ هَدِيرِ الرَّحَى، فَلَمْ نَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ، وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، وَإِنِّي اخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ» ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَنْشُدُكَ اللَّهَ وَالصُّحْبَةَ لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِي» قَالَ: فَأَقْبَلْنَا إِلَى النَّاسِ، فَإِذَا هُمْ فَزِعُوا، وَفَقَدُوا نَبِيَّهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ أَتَانِيَ اللَّيْلَةَ آتٍ، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ، وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، وَإِنِّي اخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ» ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَنْشُدُكَ اللَّهَ لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «إِنِّي أُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ أَنَّ شَفَاعَتِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مِنْ أُمَّتِي» (1) . [3: 75] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْكَوْثَرِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2) 6471 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: قَرَأَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [الكوثر: 1] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْكَوْثَرُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ يَجْرِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، حَافَّتَاهُ

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح اليشكري، وأبو المليح: هو ابن أسامة بن عمير. وقد تقدم تخريجه برقم (211) ، وانظر الحديث المتقدم برقم (6463) ، والحديث الآتي برقم (7180) . (2) العنوان لم يظهر في صورة الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 3/لوحة 492.

ذكر وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم الكوثر الذي خصه الله جل وعلا بإعطائه إياه في الجنة

قِبَابُ الدُّرِّ» ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَضَرَبْتُ بِيَدِي فَإِذَا طِينُهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ، وَإِذَا حَصْبَاؤُهُ اللُّؤْلُؤُ» (1) . [3: 78] ذِكْرُ وَصْفِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَوْثَرَ الَّذِي خَصَّهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِإِعْطَائِهِ إِيَّاهُ فِي الْجَنَّةِ 6472 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَّتَاهُ مِنَ اللُّؤْلُؤِ، فَضَرَبْتُ بِيَدِي مَجْرَى الْمَاءِ، فَإِذَا مِسْكٌ أَذْفَرُ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ أَعْطَاكَهُ اللَّهُ، أَوْ أَعْطَاكَ رَبُّكَ» (2) . [3: 2]

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/152 و 247 من طريقين عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده. (2) إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/437 و 13/147، وأحمد 3/103، وهناد بن السري في "الزهد" (134) ، والطبري في "جامع البيان" 30/323، وأبو نعيم في "صفة الجنة" (327) ، والبغوي في "شرح السنّة" (4343) ، وفي " معالم التنزيل " 4/335 من طرقٍ عن حميد الطويل، بهذا الإسناد. وانظر الحديث التالي.

ذكر وصف بياض ماء الكوثر وحلاوته الذي وصفناه

ذِكْرُ وَصْفِ بَيَاضِ مَاءِ الْكَوْثَرِ وَحَلَاوَتِهِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ 6473 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا أَنَا بِنَهَرٍ يَجْرِي، بَيَاضُهُ بَيَاضُ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَحَافَّتَاهُ (1) خِيَامُ اللُّؤْلُؤِ، فَضَرَبْتُ بِيَدِي، فَإِذَا الثَّرَى مِسْكٌ أَذْفَرُ، فَقُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَهُ اللَّهُ» (2) . [3: 2] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَافَّتَاهُ مِنَ اللُّؤْلُؤِ» ، أَرَادَ بِهِ: قِبَابَ اللُّؤْلُؤِ الْمُجَوَّفِ 6474 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ (3) قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ، قَالَ: «بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذْ عَرَضَ لِي نَهَرٌ، حَافَّتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ الْمُجَوَّفِ، فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعَهُ: أَتَدْرِي مَا هَذَا؟ هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ، وَضَرَبَ

_ (1) في الأصل و "التقاسيم": "وحافتيه"، وهو خطأ، والجادة ما أثبت. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، يحيى بن أيوب المقابري من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. وانظر الحديث السابق. (3) تحرفت في الأصل إلى: "بن"، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 273.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يكون أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع

بِيَدِهِ إِلَى أَرْضِهِ، فَأَخْرَجَ مِنْ طِينِهِ الْمِسْكَ» (1) . [3: 2] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، وَأَوَّلَ شَافِعٍ 6475 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي شَدَّادُ أَبُو عَمَّارٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى بَنِي هَاشِمٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، فَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ» (2) . [3: 2]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وقد روى عنه يزيد بن زريع قبل الاختلاط. وأخرجه الطبري في "جامع البيان" 30/333، والآجري في "الشريعة" ص 395-396 من طريقين عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/231-232 عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، عن سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه أحمد 3/164 و 191 و 207 و 289، والبخاري (4964) في تفسير سورة {إنا أعطيناك الكوثر} ، و (6581) في الرقاق: باب الحوض، والترمذي (3359) و (3360) في التفسير: باب ومن سورة {إنا أعطيناك الكوثر} ، وأبو داود (4748) في السنة: باب في الحوض، والطبري في "جامع البيان" 30/323-324 من طرق عن قتادة، به. (2) إسناده صحيح على شرط الصحيح، عبد الرحمن بن إبراهيم من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين غير شداد فمن رجال مسلم. وهو مكرر الحديث رقم (6242) ، وانظر الحديث رقم (6333) .

ذكر وصف قوله صلى الله عليه وسلم: «وأول شافع، وأول مشفع»

ذِكْرُ وَصْفِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ» 6476 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هُنَيْدَةَ الْبَرَاءُ بْنُ نَوْفَلٍ، عَنْ وَالَانَ الْعَدَوِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَصَلَّى الْغَدَاةَ، ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الضُّحَى ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَلَسَ مَكَانَهُ حَتَّى صَلَّى الْأُولَى وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ، حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ النَّاسُ لِأَبِي بَكْرٍ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُهُ؟ صَنَعَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ يَصْنَعْهُ قَطُّ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «نَعَمْ، عُرِضَ عَلَيَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَجُمِعَ الْأَوَّلُونَ وَالْآخَرُونَ بِصَعِيدٍ وَاحِدٍ حَتَّى انْطَلِقُوا إِلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالْعَرَقُ يَكَادُ يُلْجِمُهُمْ، فَقَالُوا: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ اصْطَفَاكَ اللَّهُ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَقَالَ: لَقَدْ لَقِيتُ مِثْلَ الَّذِي لَقِيتُمْ، فَانْطَلِقُوا إِلَى أَبِيكُمْ بَعْدَ أَبِيكُمْ، إِلَى نُوحٍ {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 33] ، فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى نُوحٍ، فَيَقُولُونَ: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّهُ اصْطَفَاكَ اللَّهُ، وَاسْتَجَابَ لَكَ فِي دُعَائِكَ، فَلَمْ يَدَعْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، فَيَقُولُ: لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي، فَانْطَلِقُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي، فَانْطَلِقُوا إِلَى مُوسَى، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَلَّمَهُ

تَكْلِيمًا، فَيَقُولُ مُوسَى: لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي، وَلَكِنِ انْطَلِقُوا إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَإِنَّهُ يُبْرِئُ الْأَكْمَهَ، وَالْأَبْرَصَ، وَيُحْيِي الْمَوْتَى، فَيَقُولُ عِيسَى: لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي، وَلَكِنِ انْطَلِقُوا إِلَى سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، انْطَلِقُوا إِلَى مُحَمَّدٍ، فَلْيَشْفَعْ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ. قَالَ: فَيَنْطَلِقُونَ وَآتِي جِبْرِيلَ، فَيَأْتِي جِبْرِيلُ رَبَّهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ: ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ. قَالَ: فَيَنْطَلِقُ بِهِ جِبْرِيلُ، فَيَ خِرُّ سَاجِدًا قَدْرَ جُمُعَةٍ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَإِذَا نَظَرَ إِلَى رَبِّهِ خَرَّ سَاجِدًا قَدْرَ جُمُعَةٍ أُخْرَى، فَيَقُولُ اللَّهُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَيَذْهَبُ لِيَقَعَ سَاجِدًا، فَيَأْخُذُ جِبْرِيلُ (1) بِضَبْعَيْهِ، وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الدُّعَاءِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى بَشَرٍ قَطُّ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ جَعَلْتَنِي سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ، وَأَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ، وَأَيْلَةَ. ثُمَّ يُقَالُ: ادْعُ الصِّدِّيقِينَ فَيَشْفَعُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: ادْعُ الْأَنْبِيَاءَ فَيَجِيءُ النَّبِيُّ مَعَهُ الْعِصَابَةُ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الْخَمْسَةُ وَالسِّتَّةُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ،

_ (1) لم ترد في الأصل و " التقاسيم " 3/لوحة 276، وأثبتت من موارد الحديث.

ثُمَّ يُقَالُ: ادْعُ الشُّهَدَاءَ فَيَشْفَعُونَ لِمَنْ أَرَادُوا، فَإِذَا فَعَلَتِ الشُّهَدَاءُ ذَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، أَدْخِلُوا جَنَّتِي مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: انْظُرُوا فِي النَّارِ هَلْ فِيهَا مِنْ أَحَدٍ عَمِلَ خَيْرًا قَطُّ، فَيَجِدُونَ فِي النَّارِ رَجُلًا، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ عَمِلْتُ خَيْرًا قَطُّ، فَيَقُولُ: لَا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أُسَامِحُ النَّاسَ فِي الْبَيْعِ، فَيَقُولُ اللَّهُ: اسْمَحُوا لِعَبْدِي كَإِسْمَاحِهِ إِلَى عَبِيدِي، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ آخَرُ يُقَالُ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ، فَيَقُولُ: لَا، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أَمَرْتُ وَلَدِي، إِذَا مِتُّ فَاحْرِقُونِي فِي النَّارِ، ثُمَّ اطْحَنُونِي، حَتَّى إِذَا كُنْتُ مِثْلَ الْكُحْلِ، فَاذْهَبُوا بِي إِلَى الْبَحْرِ، فَذُرُّونِي فِي الرِّيحِ، فَقَالَ اللَّهُ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ مَخَافَتِكَ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى مُلْكٍ أَعْظَمِ مُلْكٍ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَهُ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ، فَيَقُولُ: لِمَ تَسْخَرُ بِي، وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ فَذَلِكَ الَّذِي ضَحِكْتُ مِنْهُ مِنَ الضُّحَى» (1) .

_ (1) إسناده جيد. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهوية، وأبو نعامة العدوي: هو عمرو بن عيسى بن سويد بن هبيرة البصري، وثقه المصنف وابن معين والنسائي واحتج به مسلم في " صحيحه "، وقال الإمام الذهبي في "الكاشف": ثقة، قيل: تغير قبل موته بأخرة، وأبو هنيدة البراء بن نوفل: روى عنه جمع، ووثقه ابن معين كما في "الجرح والتعديل" 2/40، والمصنف، وقال ابن سعد في "الطبقات" 7/226: كان معروفاً قليل الحديث، ووالان العدوي: هو والان بن بهيس أو ابن قرفة، وثقه ابن معين والمصنف، وقول ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2/922: قال أبو حاتم الرازي: والان =

قَالَ إِسْحَاقُ: هَذَا مِنْ أَشْرَفِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عِدَّةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا، مِنْهُمْ: حُذَيْفَةُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَغَيْرُهُمْ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ،

_ = مجهول، وهم منه رحمه الله، فإن أبا حاتم قال هذا في حق والان أبي عروة المرادي كما نقله عنه ابنه عبد الرحمن في "الجرح والتعديل" 9/43-44، أما والان العدوي فقد نقل ابن أبي حاتم عن يحيى بن معين القول بتوثيقه، وقول الدارقطني في "العلل" 1/190-191: ووالان غير مشهور إلاّ في هذا الحديث، والحديث غير ثابت، متعقب بما في "اللسان" 6/216: كذا قال، وقد قال يحيى بن معين: بصري ثقه، وذكره ابن حبان في "الثقات" وأخرج حديثه في "صحيحه"، وكذا أخرجه أبو عوانة وهو من زياداته على مسلم. وأخرجه مختصراً الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1556) بتحقيقي، والدارمي في "الرد على الجهمية" ص 57 و 88 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً ومختصراً أحمد 1/4-5، والدولابي في "الكنى" 2/155-156، وابن أبي عاصم في "السنّة" (751) و (812) ، وأبو يعلى (56) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 310-312، وأبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر" (15) بتحقيقي، وأبو عوانة 1/175-178، والبزار (3465) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (539 1) من طرق عن النضر بن شميل، به. قال البزار: أبو هنيدة ووالان لا نعلم رويا إلاّ هذا الحديث، وهو على ما فيه رواه أهل العلم. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/374 عن أحمد وأبي يعلى والبزار، وقال: رجالهم ثقات.

ذكر الإخبار بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمته يكونون شهداء على سائر الأمم في القيامة

حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُنَيْدَةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ (1) . [3: 2] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّتَهُ يَكُونُونَ شُهَدَاءَ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ فِي الْقِيَامَةِ 6477 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ لِأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ، فَيُقَالُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُمَّتُهُ» قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَيَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143] » وَالْوَسَطُ: الْعَدْلُ (2) . [3: 77]

_ (1) حديث حذيفة أخرجه مسلم (195) ، وابن خزيمة في " التوحيد " ص 245 -246، والبزار (3464) مع حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة تقدم قريباً عند المصنف برقم (6465) وحديث ابن مسعود أخرجه الطبري 15/146، والطبراني (9761) ، وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 5/327، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وهو في "مسند أبي يعلى" (1173) . وانظر تخريجه في الحديث الآتي برقم (7216) . =

ذكر الإخبار بأن الأنبياء أولهم وآخرهم يكونون في القيامة تحت لواء المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ أَوَّلَهُمْ وَآخِرَهُمْ يَكُونُونَ فِي الْقِيَامَةِ تَحْتَ لِوَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6478 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْكِلَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ شَغَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَمُشَفَّعٍ، بِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، تَحْتِي آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ» (1) . [3: 77]

_ (1) حديث صحيح لغيره، إسناده ضعيف، عمرو بن عثمان الكلابي تركه النسائي، ولينه العقيلي، وقال أبو حاتم: يتكلمون فيه يحدث من حفظه بمناكير، وقال ابن عدي: روى عنه ثقات، وهو ممن يكتب حديثه، وباقي رجاله رجال الشيخين غير بشر بن شغاف، فقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة. عبد الله: هو ابن سلام رضي الله عنه. والحديث في "مسند أبي يعلى" 350/1. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (793) عن عمر بن الخطاب السجستاني، حدثنا عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد، وأخطأ الشيخ ناصر الدين الألباني، فصحح إسناده هنا وفي "الصحيحة" 4/100-101. وذكره الهيثمي في "المجمع" 8/254، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه عمرو بن عثمان الكلابي، وثقه ابن حبان على ضعفه. قلت: لكن يشهد له حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد 3/2، والترمذي (3615) وابن ماجه (4308) وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف، وحديثه حسن في الشواهد، وهذا منها، ولذا قال الترمذي: حديث حسن، وآخر من حديث أبي هريرة عند مسلم (2278) في أول الفضائل.

ذكر الإخبار عن وصف المقام المحمود الذي وعد الله جل وعلا صفيه صلى الله عليه وسلم بلغه الله إياه بفضله

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ الَّذِي وَعَدَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا صَفِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّغَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ بِفَضْلِهِ 6479 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَى تَلٍّ، فَيَكْسُونِي رَبِّي حُلَّةً خَضْرَاءَ، فَأَقُولُ: مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَقُولَ، فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ» (1) . [3: 77] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ هُوَ الْمَقَامُ الَّذِي يَشْفَعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُمَّتِهِ 6480 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ حَبِيبٍ اللَّيْثِيُّ أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ،

_ (1) إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير كثير بن عبيد، وهو ابن نمير الحمصي، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة. محمد بن حرب: هو الخولاني الحمصي، والزبيدي: هو محمد بن الوليد بن عامر. وأخرجه أحمد 3/456، والطبري في "جامع البيان" 15/147، والطبراني في "الكبير" 19/ (142) ، والحاكم 2/363 من طرق عن محمد بن حرب، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبري 15/146، والطبراني من طريقين عن بقية بن الوليد، عن الزبيدي، به. وذكره الهيثمي في " المجمع " 7/51، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ثم ذكره 10/377، ونسبه للطبراني في "الكبير" و " الأوسط "، وقال: وأحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْبَرًا مِنْ نُورٍ، وَإِنِّي لَعَلَى أَطْوَلِهَا وَأَنْوِرِهَا، فَيَجِيءُ مُنَادٍ (1) ، فَيُنَادِي: أَيْنَ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ؟ قَالَ: فَيَقُولُ الْأَنْبِيَاءُ: كُلُّنَا نَبِيٌّ أُمِّيٌّ، فَإِلَى (2) أَيِّنَا أُرْسِلَ؟ فَيَرْجِعُ الثَّانِيَةَ، فَيَقُولُ: أَيْنَ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْعَرَبِيُّ؟ قَالَ: فَيَنْزِلُ مُحَمَّدٌ حَتَّى يَأْتِيَ بَابَ الْجَنَّةِ، فَيَقْرَعَهُ، فَيَقُولُ: مَنْ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ أَوْ أَحْمَدُ، فَيُقَالُ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُ، فَيَدْخُلُ، فَيَتَجَلَّى لَهُ الرَّبُّ، وَلَا يَتَجَلَّى لِنَبِيٍّ قَبْلَهُ، فَيَخِرُّ لِلَّهِ سَاجِدًا، وَيَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَمْ يَحْمَدْهُ أَحَدٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَهُ وَلَنْ يَحْمَدَهُ أَحَدٌ بِهَا مِمَّنْ كَانَ بَعْدَهُ، فَيُقَالُ لَهُ: مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، تَكَلَّمْ تُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: أَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعُ الثَّانِيَةَ فَيَخِرُّ لِلَّهِ سَاجِدًا وَيَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَمْ يَحْمَدْهُ أَحَدٌ كَانَ قَبْلَهُ، وَلَنْ يَحْمَدَهُ بِهَا أَحَدٌ مِمَّنْ كَانَ بَعْدَهُ، فَيُقَالُ لَهُ: مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، تَكَلَّمْ تُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، فَيُقَالُ لَهُ: أَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ بُرَّةٍ، ثُمَّ يَرْجِعُ الثَّالِثَةَ، فَيَخِرُّ لِلَّهِ سَاجِدًا، وَيَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَمْ يَحْمَدْهُ بِهَا أَحَدٌ كَانَ قَبْلَهُ، وَلَنْ يَحْمَدَهُ أَحَدٌ مِمَّنْ كَانَ بَعْدَهُ، فَيُقَالُ لَهُ: أَخْرِجْ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرْدَلَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعُ، فَيَخِرُّ سَاجِدًا، وَيَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَمْ يَحْمَدْهُ بِهَا أَحَدٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَهُ، وَلَنْ يَحْمَدَهُ بِهَا أَحَدٌ مِمَّنْ كَانَ بَعْدَهُ، فَيُقَالُ لَهُ:

_ (1) في الأصل " منادي " والمثبت من " التقاسيم " 3/لوحة 468. (2) تحرفت في الأصل إلى "قال"، والتصويب من "التقاسيم".

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أول من يقرع باب الجنة في القيامة

مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، تَكَلَّمْ تُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَيُقَالُ لَهُ: مُحَمَّدُ لَسْتَ هُنَاكَ، تِلْكَ لِي، وَأَنَا الْيَوْمَ أَجْزِي بِهَا» (1) . [3: 77] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ فِي الْقِيَامَةِ 6481 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ» (2) . [3: 77]

_ (1) إسناده حسن، كثير بن حبيب الليثي ذكره المؤلف في "الثقات" 7/354، وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في " الجرح والتعديل " 7/150: لا بأس به، وباقي رجاله رجال الشيخين غير علي ابن المديني، فمن رجال البخاري. وأخرجه الذهبي في "ميزان الاعتدال" 3/403 من طريق أبي خليفة بهذا الإسناد، ونسبه لأبي نعيم في كتاب "الرؤية"، وقال: هذا حديث غريب جداً. وأخرجه البخاري (7510) ، ومسلم (193) (326) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 299 من طرق عن حماد بن زيد، عن معبد بن هلال العنزي، عن أنس بن مالك. وانظر (6464) . (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير المختار بن فلفل، فمن رجال مسلم. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/503، ومسلم (196) (331) في الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، وأبو يعلى (3964) ، وأبو عوانة 1/109، وابن منده (888) ، وابن أبي عاصم (6) ، والطبراني (5) في " الأوائل "، من طرق عن معاوية بن هشام، عن سفيان، بهذا الاسناد.

5 - باب المعجزات

5 - بَابُ الْمُعْجِزَاتِ 6482 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ (1) ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِذْ بُعِثْتُ، إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ» (2) . [3: 16]

_ (1) تحرف في الأصل إلى: "كثير" والتصويب من " التقاسيم " 3/لوحة 62. (2) إسناده حسن. محمد بن إسماعيل: هو الإمام البخاري صاحب " الصحيح "، ومن فوقه من رجال الشيخين غير سماك بن حرب، فمن رجال مسلم، وحديثه لا يرقى إلى الصحة. وأخرجه أحمد 5/89 و 95، وابن أبي شيبة 11/464، والدارمي 1/21 ومسلم (2277) في الفضائل: باب نسب النبي - صلى الله عليه وسلم - وتسليم الحجر عليه قبل النبوة، والبيهقي في " الدلائل " 2/153، والبغوي (3709) من طرق عن يحيى بن أبي بكير، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1995) عن علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو حذيفة (وهو موسى بن مسعود النهدي) ، وحدثنا إبراهيم بن طهمان، به. وأخرجه الطيالسي (1907) ، وأحمد 5/105، والترمذي (3624) في المناقب: باب رقم (5) ، والطبراني في "الكبير" (1907) و (1961) ، =

ذكر الخبر المدحض قول من أبطل وجود المعجزات في الأولياء دون الأنبياء

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبْطَلَ وُجُودَ الْمُعْجِزَاتِ فِي الْأَوْلِيَاءِ دُونَ الْأَنْبِيَاءِ 6483 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رُبَّ أَشْعَثَ ذِي طِمْرَيْنِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ» (1) . [3: 16] ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ فِي تَأْوِيلِهِ جَمَاعَةٌ لَمْ يُحْكِمُوا صِنَاعَةَ الْعِلْمِ 6484 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ،

_ = (2028) ، وفي " الأوسط " (2033) ، وفي "الصغير" (167) ، وأبو نعيم (300) و (301) ، والبيهقي 2/153 كلاهما في "دلائل النبوة" من طرق عن سماك بن حرب، به. (1) إسناده صحيح، يزيد ابن موهب: هو ابن خالد، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ومن فوقه من رجال الشيخين غير العلاء بن عبد الرحمن، وهو ابن يعقوب الحرقي، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم (2622) في البر والصلة: باب فضل الضعفاء والخاملين، و (2846) في صفة الجنة ونعيم أهلها: باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء، ومن طريقه البغوي (4069) عن سويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/292، والحاكم 4/328 من طريقين عن إبراهيم بن حمزة، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ كثير بن يزيد، عن المطلب بن عبد الله، عن أبي هريرة رفعه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

ذكر الخبر المدحض قول من أبطل وجود المعجزات في الأولياء دون الأنبياء

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ذَبَحْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ» ، فَنَاوَلْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ» ، فَنَاوَلْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا لِلشَّاةِ ذِرَاعَانِ (1) قَالَ: «أَمَا إِنَّكَ لَوِ ابْتَغَيْتَهُ لَوَجَدْتَهُ» (2) . [3: 16] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبْطَلَ وُجُودَ الْمُعْجِزَاتِ فِي الْأَوْلِيَاءِ دُونَ الْأَنْبِيَاءِ 6485 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،

_ (1) في الأصل و " التقاسيم " 3/لوحة 65: "ذراعين"، والجادة ما أثبت. (2) إسناده حسن. رجاله رجال مسلم غير محمد بن عجلان المدني مولى فاطمة، فقد روى له مسلم متابعة. عقبة بن مكرم: هو العمي. وأخرجه أحمد 2/517 عن الضحاك -وهو أبو عاصم النبيل- عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد. وفي الباب عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ أحمد 6/8 و 392، والطبراني في "الكبير" و " الأوسط " كما في " المجمع " 8/311، وقال الهيثمي: وأحد إسنادي أحمد حسن. وعن سلمى زوجة أبي رافع عند الطبراني في "الكبير" 24/ (763) . قال الهيثمي: رجاله ثقات. وعن أبي عبيد مَوْلَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ أحمد 3/484-485، والدارمي 1/22، والترمذي في " الشمائل " (170) ، والطبراني 22/ (842) . وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح غير شهر بن حوشب، وقد وثقه غير واحد.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ (1) يَسُوقُ بَقَرَةً، فَأَرَادَ أَنْ يَرْكَبَهَا، فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا إِنَّمَا خُلِقْنَا لِيُحْرَثَ عَلَيْنَا، فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ» ، وَمَا هُمَا ثَمَّ، قَالَ: «وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمٍ لَهُ فَأَخَذَ الذِّئْبُ الشَّاةَ، فَتَبِعَهُ الرَّاعِي، فَلَفَظَهَا، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ لَكَ بِيَوْمِ السِّبَاعِ حَيْثُ لَا يَكُونُ لَهَا رَاعٍ (2) غَيْرِي» ، فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:» آمَنْتُ بِهِ أَنَا (3) وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ «، وَمَا هُمَا ثَمّ (4) . [3: 6]

_ (1) تحرفت في الأصل إلى " يسرق "، والتصويب من "التقاسيم" 3/309. (2) في الأصل و " التقاسيم ": "راعي" بإثبات الياء، والجادة ما أثبتناه. (3) سقطت من الأصل، واستدركت من " التقاسيم ". (4) إسناده صحيح. أحمد بن سليمان بن أبي شيبة: هو أحمد بن سليمان بن عبد الملك بن أبي شيبة أبو الحسين الرهاوي، ثقة روي له النسائي، ومن فوقه من رجال الشيخين غير أبي داود الحفري: واسمه عمر بن سعد بن عبيد، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم (2388) في فضائل الصحابة: باب من فضائل أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ محمد بن رافع، عن أبي داود الحفري، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (1054) ، ومن طريقه البغوي (3889) عن سفيان، به. وأخرجه أحمد في "المسند" 2/245-246، وفي "فضائل الصحابة" (183) ، والبخاري (3471) في الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ومسلم، من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، به. وأخرجه أحمد في "فضائل الصحابة" (643) عن قتيبة بن سعيد، عن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ابن لهيعة، عن الأعرج، به. وأخرجه البخاري (3663) في فضائل الصحابة: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت متخداً خليلاً" عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن أبي سلمة، به. وانظر الحديث التالي. وقوله: "بيوم السباع" كذا جاء في الأصل و" التقاسيم "، ووقع عند غير المصنف: "السبع" بالإفراد. قال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" 2/205: كذا رويناه بضم الباء، قال الحربي: ويروى بسكونها يريد السَّبْع، قرأ الحسن: {وما أكل السَّبْعُ} بالسكون. وقال النووي في "شرح مسلم" 15/156-157: روي "السَّبُع" بضم الباء وإسكانها، والأكثرون على الضم. قال ابن الأثير في "النهاية": وفيه: "إن ذئباً اختطف شاةً من الغنم أيام مبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانتزعها الراعي منه، فقال الذئب: من لها يوم السَّبْع؟ قال ابن الأعرابي: السَّبْع بسكون الباء: الموضع الذي إليه يكون المحشر يوم القيامة، أراد من لها يوم القيامة. والسبع أيضأ: الذُّعْرُ، سَبَعْتُ فلاناً إذا ذعرته، وسَبَع الذئبُ الغنم إذا فرسها: أي من لها يوم الفزع، وقيل: هذا التأويل يفسد بقول الذئب في تمام الحديث: يوم لا راعي لها غيري، والذئب لا يكون راعياً لها يوم القيامة، وقيل: أراد من لها عند الفتن حين يتركها الناس هملاً لا راعي لها، نُهبةً للذئاب والسباع، فجعل السبُع لها راعياً إذ هو منفرد بها، ويكون حينئذٍ بضم الباء، وهذا إنذار بما يكون من الشدائد والفتن التي يهمل الناس فيها مواشيهم فتستمكن منها السباع بلا مانع، وقال أبو موسى بإسناده عن أبي عُبيدة: يوم السبْع عيد كان لهم في الجاهلية يشتغلون بعيدهم ولهوهم، وليس بالسَّبُع الذي يفترس الناس، قال: وأملاه أبو عامر العبْدَري الحافظ بضم الباء، وكان من العلم والإتقان بمكان. =

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحْ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6486 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ، الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ» ، قَالَ: «آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَأَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً، فَتَبِعَهَا الرَّاعِي، فَقَالَ الذِّئْبُ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ، يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي» ، فَقَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ» قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: «وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ فِي الْقَوْمِ» (1) . [3: 6]

_ = قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله، في تعليقه على"المسند" 13/72 -73 بعد أن نقل كلام ابن الأثير هذا: وفيما قال ابن الأعرابي تكلف بالغ، وكذلك ما قال أبو عبيدة، والصحيح عندي أنها بضم الباء، وهو الذي رجحه النووي في " شرح مسلم ": أنها عند الفتن حين يتركها الناس هملاً لا راعي لها منهبة للسباع، فجعل السبع لها راعياً: أي منفرداً بها. وقوله: "وما هماثَمَّ" أي: ليسا حاضرين، وفي هذا منقبة عظيمة للشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، إذ استغرب السامعون ما خالف العادة، لا يريدون به الإنكار، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الشيخين لكمال إيمانهما، واطمئنان قلوبهما، وسمو إدراكهما؛ يؤمنان بما يقول، دون تردد أو استغراب بما عرفا من قدرة الله، وبما أيقنا من صدق رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى - صلى الله عليه وسلم -. (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. بندار: هو لقب محمد بن بشار، وسعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه البخاري (2324) في الحرث والمزارعة: باب استعمال البقر =

ذكر الخبر الدال على إثبات كون المعجزات في الأولياء دون الأنبياء على حسب نياتهم وصحة ضمائرهم فيما بينهم وبين خالقهم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِثْبَاتِ كَوْنِ الْمُعْجِزَاتِ فِي الْأَوْلِيَاءِ دُونَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى حَسَبِ نِيَّاتِهِمْ وَصِحَّةِ ضَمَائِرِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَالِقِهِمْ 6487 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْمَخْزُومِيُّ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (1) ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ يُسْلِفُ النَّاسَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا فُلَانُ، أَسْلِفْنِي سِتَّ مِائَةِ دِينَارٍ، قَالَ: نَعَمْ، إِنْ أَتَيْتَنِي بِوَكِيلٍ، قَالَ: اللَّهُ وَكِيلِي،

_ = للحراثة ومسلم (2388) في فضائل الصحابة: باب فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والترمذي (3677) في المناقب: باب رقم (17) ، و (3695) باب مناقب عمر، ثلاثتهم عن بندار بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 2/382، ومسلم من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرجه الطيالسي (2354) ، ومن طريقه الترمذي (3677) و (3695) عن شعبة، به. وأخرجه البخاري (3471) في الأنبياء: باب ما ذكر عن بني اسرائيل، ومسلم من طريقين عن سفيان بن عيينة، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبراهيم، به. وأخرجه مسلم، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 4/168 من طرق عن ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبي هريرة، رفعه. (1) قوله: "عن أبي هريرة" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 3/لوحة 317.

فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، نَعَمْ، قَدْ قَبِلْتُ اللَّهَ وَكِيلًا، فَأَعْطَاهُ سِتَّ مِائَةِ دِينَارٍ، وَضَرَبَ لَهُ أَجَلًا، فَرَكِبَ الْبَحْرَ بِالْمَالِ لِيَتَّجِرَ فِيهِ، وَقَدَّرَ اللَّهُ أَنْ حَلَّ الْأَجَلُ، وَارْتَجَّ الْبَحْرُ بَيْنَهُمَا، وَجَعَلَ رَبُّ الْمَالِ يَأْتِي السَّاحِلَ يَسْأَلُ عَنْهُ، فَيَقُولُ الَّذِي يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ: تَرَكْنَاهُ بِمَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ رَبُّ الْمَالِ: اللَّهُمَّ اخْلُفْنِي فِي فُلَانٍ بِمَا أَعْطَيْتُهُ بِكَ، قَالَ: وَيَنْطَلِقُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ، فَيَنْحَتُ خَشَبَةً، وَيَجْعَلُ الْمَالَ فِي جَوْفِهَا، ثُمَّ كَتَبَ صَحِيفَةً مِنْ فُلَانٍ إِلَى فُلَانٍ، إِنِّي دَفَعْتُ مَالَكَ إِلَى وَكِيلِي، ثُمَّ سَدَّ عَلَى فَمِ الْخَشَبَةِ، فَرَمَى بِهَا فِي عُرْضِ الْبَحْرِ، فَجَعَلَ يَهْوِي بِهَا حَتَّى رَمَى بِهَا إِلَى السَّاحِلِ، وَيَذْهَبُ رَبُّ الْمَالِ إِلَى السَّاحِلِ، فَيَسْأَلُ، فَيَجِدُ الْخَشَبَةَ، فَحَمَلَهَا، فَذَهَبَ بِهَا إِلَى أَهْلِهِ، وَقَالَ: أَوْقِدُوا بِهَذِهِ، فَكَسَرُوهَا، فَانْتَثَرَتِ الدَّنَانِيرُ، وَالصَّحِيفَةُ، فَأَخَذَهَا، فَقَرَأَهَا، فَعَرَفَ، وَتَقَدَّمَ الْآخَرُ، فَقَالَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ: مَالِي، فَقَالَ: قَدْ دَفَعْتُ مَالِي إِلَى وَكِيلِي، إِلَى مُوَكَّلٍ بِي، فَقَالَ لَهُ: أَوْفَانِي وَكِيلُكَ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا يَكْثُرُ مِرَاؤُنَا وَلَغَظُنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَنَا أَيُّهُمَا آمَنُ» (1) . [3: 6]

_ (1) إسناده حسن. عمر بن أبي سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، مختلف فيه، وهو كما قال ابن عدي: حسن الحديث لا بأس به، وباقي رجاله رجال الشيخين غير المغيرة بن سلمة المخزومي، فمن رجال مسلم. أبو عوانة: هو الوضاح اليشكري. =

ذكر الخبر المدحض قول من أبطل وجود المعجزات إلا في الأنبياء

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبْطَلَ وُجُودَ الْمُعْجِزَاتِ إِلَّا فِي الْأَنْبِيَاءِ 6488 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «بَيْنَمَا امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَهَا مَرَّ بِهَا رَاكِبٌ وَهِيَ تُرْضِعُهُ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تَمِتِ ابْنِي حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ هَذَا، قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الثَّدْيِ، فَمَرَّ بِامْرَأَةٍ تُلْعَنُ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ

_ = وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1128) ، عن موسى بن إسماعيل، عن أبي عوانة، بهذا الأسناد. وأخرجه الحافظ في "تغليق التعليق" 5/127 من طريق أبي سلمة المنقري، ومن طريق يحيى بن حماد، كلاهما عن أبي عوانة، به. وعلقه البخاري (6261) في الاستئذان: باب بمن يبدأ في الكتاب، قال: وقال عمر بن أبي سلمة ... فذكره مختصراً. وأخرجه أحمد 3/348-349، عن يونس بن محمد، والبخاري (2063) في البيوع: باب التجارة في البحر، عن عبد الله بن صالح، كلاهما عن الليث، حَدَّثَنِي جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هرمز، عن أبي هريرة، رفعه. وعلقه البخاري (1498) في الزكاة: باب ما يستخرج من البحر، و (2063) ، و (2291) في الكفالة: باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها، و (2404) في الاستقراض: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجَّله في البيع، و (2430) في اللقطة: باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطاً أو نحوه، و (2734) في الشروط: باب الشروط في القروض، و (6261) ، قال: وقال الليث: ... فذكره بالإسناد المتقدم.

ذكر خبر ثان يصرح بأن غير الأنبياء قد يوجد لهم أحوال تؤدي إلى المعجزات

اجْعَلْنِي مِثْلَهَا، أَمَّا الرَّاكِبُ، فَكَانَ كَافِرًا، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ، فَيَقُولُونَ لَهَا: إِنَّهَا تَزْنِي، فَتَقُولُ: حَسْبِيَ اللَّهُ، وَيَقُولُونَ: تَسْرِقُ، وَتَقُولُ: حَسْبِيَ اللَّهُ» (1) . [3: 6] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ غَيْرَ الْأَنْبِيَاءِ قَدْ يُوجَدُ لَهُمْ أَحْوَالٌ تُؤَدِّي إِلَى الْمُعْجِزَاتِ 6489 - أَخْبَرَنَا مُظْهِرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ثَابِتٍ، بِوَاسِطَ الشَّيْخُ الصَّالِحُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: جُرَيْجٌ، فَأَنْشَأَ صَوْمَعَةً، فَجَعَلَ يَعْبُدُ اللَّهَ فِيهَا فَأَتَتْهُ أُمُّهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَنَادَتْهُ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا، ثُمَّ أَتَتْهُ يَوْمًا ثَانِيًا فَنَادَتْهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا، ثُمَّ أَتَتْهُ يَوْمًا ثَالِثًا، فَقَالَ: صَلَاتِي وَأُمِّي، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ أَوْ يَنْظُرَ فِي وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ، قَالَ: فَتَذَاكَرَ بَنُو (2) إِسْرَائِيلَ يَوْمًا جُرَيْجًا، فَقَالَتْ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، ورقاء: هو ابن عمر اليشكري، شبابة: هو ابن سوار. وأخرجه البخاري (3466) في الأنبياء: باب رقم (54) ، وأبو يعلى 290/2 من طريقين عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/395 عن هوذة، قال: حدثنا عوف، عن خلاس بن عمرو الهجوي، عن أبي هريرة بنحوه. وانظر الحديث الآتي. (2) تحرفت في الأصل إلى " بني "، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 323.

إِسْرَائِيلَ: إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَفْتِنَهُ فَتَنْتُهُ، قَالُوا: قَدْ شِئْنَا، قَالَ: فَانْطَلَقَتْ فَتَعَرَّضَتْ لِجُرَيْجٍ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا، فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَةِ جُرَيْجٍ بِغَنَمِهِ فَأَمْكَنَتْهُ نَفْسَهَا فَحَمَلَتْ فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَقَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ، فَوَثَبَ عَلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَضَرَبُوهُ، وَشَتَمُوهُ، وَهَدُّوا صَوْمَعَتَهُ، فَقَالَ لَهُمْ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِيِّ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، قَالَ: وَأَيْنَ الْغُلَامُ؟ قَالُوا: هُوَ ذَا. قَالَ: فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ فَضَرَبَهُ بِإِصْبَعِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا غُلَامُ، مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ الرَّاعِي، قَالَ: فَوَثَبُوا يُقَبِّلُونَ رَأْسَهُ، قَالُوا لَهُ: نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ ابْنُوهَا مِنْ طِينِ كَمَا كَانَتْ، قَالَ: وَبَيْنَمَا امْرَأَةٌ فِي حِجْرِهَا ابْنٌ تُرْضِعُهُ إِذْ مَرَّ بِهَا رَاكِبٌ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذَا الرَّاكِبِ، فَتَرَكَ الصَّبِيُّ ثَدْيَ أُمِّهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَ هَذَا الرَّاكِبِ، ثُمَّ مَرَّ بِامْرَأَةٍ تُرْجَمُ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَتَرَكَ الصَّبِيُّ أُمَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْأُمَّةِ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَ هَذِهِ الْأَمَةِ، فَقَالَتِ: الْمَرْأَةُ يَا بُنَيَّ مَرَّ رَاكِبٌ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذَا الرَّاكِبِ، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ، لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، وَمَرَرْتُ بِهَذِهِ الْأَمَةِ تُرْجَمُ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذِهِ الْأَمَةِ، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا، قَالَ: يَا أُمَّاهْ إِنَّ الرَّاكِبَ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، وَإِنَّ هَذِهِ الْأَمَةَ

يَقُولُونَ: سَرَقَتْ وَلَمْ تَسْرِقْ، وَيَقُولُونَ: زَنَتْ وَلَمْ تَزْنِ، وَهِيَ تَقُولُ: حَسْبِيَ اللَّهُ» (1) . [3: 6]

_ (1) إسناده صحيح، إسحاق بن عبد الله، روى له ابن ماجه، ووثقه المصنف، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه مسلم (2550) (8) في البر والصلة: باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/307-308 و 308، والبخاري (2482) في المظالم: باب إذا هدم حائطاً فليبن مثله، و (3436) في الأنبياء: باب قول الله: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهِا} من طريقين عن جرير بن حازم، به. وأخرجه أحمد 2/433-434، ومسلم من طريقين عن سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال، عن أبي رافع بنحوه. وأخرجه أحمد 2/434 عن أبي سعيد مولى بني هاشم، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كان رجل في بني اسرائيل تاجراً، وكان ينقص مرة ويزيد أخرى، قال: ما في هذه التجارة خير، التمس تجارة هي خير من هذه، فبنى صومعة وترهب فيها، وكان يقال له: جريج" فذكر نحوه. وعلقه البخاري (1206) في العمل في الصلاة: باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، قال: قال الليث: حدثني جعفر، عن عبد الرحمن بن هرمز: قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره مختصراً. ووصله أبو نعيم، وأبو بكر الإسماعيلي كما في "تغليق التعليق" 2/444 من طريقين عن الليث، به. قال الحافظ في "الفتح" 6/483: في الحديث عِظَمُ بِرِّ الوالدين وإجابة دعائهما ولو كان الوالد معذوراً، لكن يختلف الحال في ذلك بحسب =

ذكر الخبر المدحض قول من أنكر وجود المعجزات في الأولياء دون الأنبياء

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَنْكَرَ وُجُودَ الْمُعْجِزَاتِ فِي الْأَوْلِيَاءِ دُونَ الْأَنْبِيَاءِ 6490 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ» (1) . [3: 9] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحْ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6491 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ،

_ = المقاصد، وفيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، وفيه قوة يقين جريج المذكور وصحة رجائه، لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق، ولولا صحة رجائه بنطقه ما استنطقه، وفيه أن الأمرين إذا تعارضا بدئ بأهمهما، وأن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج، وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات تهذيباً لهم وزيادة لهم في الثواب، وفيه إثبات كرامات الأولياء، ووقوع الكرامة لهم باختيارهم وطلبهم، وفيه أَنَّ المفزع في الأمور المهمة إلى الله يكون بالتوجه إليه في الصلاة. (1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير زياد بن أيوب، فمن رجال البخاري. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/293، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1002) و (1003) و (1004) من طريقين عن حميد، بهذا الإسناد.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أُخْتَ الرَّبِيعِ أُمَّ (1) حَارِثَةَ، جَرَحَتْ إِنْسَانًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ» ، فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ؟ لَا وَاللَّهِ لَا تَقْتَصُّ مِنْهَا، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِمْ حَتَّى رَضُوا بِالدِّيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ» (2) . [3: 9]

_ (1) في الأصل و "التقاسيم" 3/لوحة 37: "الربيع بن حارثة"، وهو كذلك في الأصل الذي نقل عنه المؤلف، وهو في "مسند أبي يعلى"، وهو خطأ، والتصحيح من " صحيح مسلم " و" مسند أحمد "، والرُّبيع: هي بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصارية أخت أنس بن النضر، وعمة أنس بن مالك خادم رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَهِيَ أم حارثة بن سراقة الذي استشهد بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - فاتت أمه الرُّبيع رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَتْ يا رسول الله، أخبرني عن حارثة، فإن كان في الجنة صبرت، واحتسبت، وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء، فقال: "إنها جنات وإنه أصاب الفردوس الأعلى"، وهو حديث صحيح تقدم برقم (958) . (2) إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج ثقة روى له النسائي، ومن فوقه من رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم، وهو في "مسند أبي يعلى" (3396) . وأخرجه أحمد 3/284، ومسلم (1675) في القسامة: باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها، والنسائي 8/26-27 في القسامة: باب القصاص في السن، وأبو يعلى (3519) ، والبيهقي 8/64 من طرق عن عفان، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/128 و 167، والبخاري (2806) في الجهاد: باب قول الله عز وجل: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} ، و (4500) في تفسير سورة البقرة: باب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ =

ذكر ارتجاج أحد تحت المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ ارْتِجَاجِ أُحُدٍ تَحْتَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6492 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ أُحُدًا ارْتَجَّ وَعَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اثْبُتْ أُحُدُ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ، وَصِدِّيقٌ، وَشَهِيدَانِ» .

_ = الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} ، و (4611) في تفسير سورة المائدة: باب قوله {وَالْجُروح قصَاص} ، وأبو داود (4595) في الديات: باب القصاص من السن، وابن ماجة (2649) في الديات: باب القصاص في السن، والنسائي 8/27 و 27-28 في القسامة: باب القصاص من الثنية، والطبراني في "الكبير"، (768) و 24/ (664) والبغوي (2529) من طرق عن حميد، عن أنس أن الرُّبيع عمة أنس كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو، فأبوا، فعرضوا الأرش، فأبوا، فَأَتَوْا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأبوا إلا القصاص، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الرُّبيع؟! لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أنس كتاب الله القصاص" فرضي القوم، فعفوا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره". قال الحافظ في "الإصابة" 4/294 في ترجمة الربيع بعد أن أورد الحديث من صحيح البخاري: وأمَّا ما وقع في " صحيح مسلم " من وجه آخر (قلت: وهو حديث الباب) عن أنس أن أخت الرَّبيع جَرَحَت إنساناً.. فذكره، وفيه: فقالت أم الربيع: يا رسول الله يقتص من فلانة؟ فتلك قصة أخرى إن كان الراوي حفظ، وإلاَّ فهو وهم من بعض رواته، ويستفاد إن كان محفوظاً أن لوالدة الرُّبيِّع صحبة.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الأشياء إذا كانت من غير ذوات الأرواح غير جائز منها النطق

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ بِمِثْلِه (1) . [3: 3] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْأَشْيَاءَ إِذَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ غَيْرُ جَائِزٍ مِنْهَا النُّطْقُ 6493 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَعْيُنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَدَعَا بِالطَّعَامِ، وَكَانَ الطَّعَامُ يُسَبِّحُ» (2) . [5: 33]

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله رجال الصحيح غير علي ابن المديني، فمن رجال البخاري. أبو حازم: هو سلمان الأشجعي، وهو في " مصنف عبد الرزاق " (20401) . وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/78، قال: وقال لنا أحمد (يعني ابن حنبل) وعلي (يعني ابن المديني) : حدثنا عبد الرزاق بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في "المسند" 5/331، وفي "فضائل الصحابة" (247) ، وأبو يعلى 351/1، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/351، والبغوي (3902) من طريق عبد الرزاق، به. وذكره الحافظ في " الفتح " 7/38 من رواية أبي يعلى وصححه. وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/55، وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. (3) إسناده قوي، أبو بكر الأعين: واسمه محمد بن أبي عتاب، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال أحمد: مات ولا يعرف إلاَّ الحديث، ولم يكن صاحب كلام، وإني لأغبطه. وقول ابن معين فيه: لَيس هو من =

ذكر شهادة الذئب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على صدق رسالته

ذِكْرُ شَهَادَةِ الذِّئْبِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صِدْقِ رِسَالَتِهِ 6494 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ (1) ، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَا رَاعٍ (2) يَرْعَى بِالْحَرَّةِ إِذْ عَرَضَ ذِئْبٌ لِشَاةٍ مِنْ شَائِهِ، فَجَاءَ الرَّاعِي يَسْعَى فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ، فَقَالَ

_ = أصحاب الحديث، فسَّره الخطيب، فقال: يعني لم يكن بالحافظ للطرق والعلل، وأما الصدق والضبط، فلم يكن مدفوعاً عنه. قلت: ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس بن عبد الله النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي. وأخرجه الدارمي 1/14-15 عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد، لكن أسقط منه الأسود متابع علقمة. وأخرجه أحمد 1/460 عن الوليد بن القاسم بن الوليد. وأخرجه البخاري (3579) في مناقب الأنصار: باب علامات النبوة بعد الإسلام، والترمذي (3633) في المناقب: باب رقم (6) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" 4/129، والبغوي (3713) من طريقين عن أبي أحمد الزبيري، كلاهما عن إسرائيل، به. (1) عند غير المؤلف: حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن أبي نضرة، بإسقاط "الجريري"، والقاسم بن الفضل لا يُنكر سماعه من أبي نضرة، وقد صرح بالتحديث عند الحاكم والبيهقي، فإذا صح ما في الأصل و "التقاسيم"، فيكون سند المؤلف من المزيد في متصل الأسانيد. (2) في الأصل: "راعي"، والمثبت من "التقاسيم" 3/لوحة 62.

لِلرَّاعِي: أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ، تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ رِزْقٍ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيَّ؟ قَالَ الرَّاعِي: الْعَجَبُ لِلذِّئْبِ - وَالذِّئْبُ مُقْعٍ عَلَى ذَنَبِهِ - يُكَلِّمُنِي بِكَلَامِ الْإِنْسِ، قَالَ الذِّئْبُ لِلرَّاعِي: أَلَا أُحَدِّثُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا، هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ، يُحَدِّثُ النَّاسَ بِأَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، فَسَاقَ الرَّاعِي شَاءَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَزَوَاهَا فِي زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ مَا قَالَ الذِّئْبُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ لِلرَّاعِي: «قُمْ فَأَخْبِرْ» ، فَأَخْبَرَ النَّاسَ بِمَا قَالَ الذِّئْبُ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ الرَّاعِي، أَلَا مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ كَلَامُ السِّبَاعِ الْإِنْسَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَ، وَيُكَلِّمَ الرَّجُلُ نَعْلَهُ، وَعَذَبَةَ سَوْطِهِ، وَيُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِحَدِيثِ أَهْلِهِ بَعْدَهُ» (1) . [3: 16]

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. الجريري: هو سعيد بن إياس، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة. وأخرجه أبو نعيم في "دلائل النبوة" (270) من طريق هشام بن علي السيرافي، قال: حدثنا هدبة بن خالد، بهذا الإسناد، ولم يذكر الجريري. وأخرجه أحمد 3/83-84، والبزار (2431) ، والحاكم 4/467 -468، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/41-42 و 42 من طرق عن القاسم بن الفضل، به. ولم يُذكر الجريري عندهم أيضاً، وصححه الحاكم والبيهقي. وأخرجه الترمذي (2181) في الفتن: باب ما جاء في كلام السباع، والحاكم 4/467 من طريقين عن وكيع، عن القاسم بن الفضل، به، مختصراً =

ذكر انشقاق القمر للمصطفى صلى الله عليه وسلم لنفي الريب عن خلد المشركين به

ذِكْرُ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْيِ الرِّيَبِ عَنْ خَلَدِ الْمُشْرِكِينَ بِهِ 6495 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا

_ = دون قصة الذئب، وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل، والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل الحديث، وثقه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. وقال البزار: لا نعلم رواه هكذا إلا القاسم، وهو بصري مشهور، وقد رواه عن أبي سعيد شهر بن حوشب، وزاد فيه عن أبي نضرة. وذكره الهيثمي في "المجمع" 8/291 ونسبه لأحمد والبزار، وقال: ورجال أحد إسنادي أحمد رجال الصحيح. وساقه الحافظ ابن كثير في "الشمائل" ص 273-274 من "مسند أحمد" وقال: وهذا إسناد على شرط الصحيح. وأما قول الشيخ ناصر في "صحيحته" (122) بعد أن ساق الحديث أيضاً من "مسند أحمد": وهذا السند صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير القاسم هذا، وهو ثقة اتفاقاً، وأخرج له مسلم في المقدمة، فوهم منه، فإن السند صحيح على شرط مسلم، والقاسم بن الفضل احتج به مسلم في ثلاثة مواطن من "صحيحه"، انظر الحديث (1064) (150) في الزكاة، والحديث (1595) (37) في الأشربة، والحديث (2884) في الفتن. قلت: هذه الرواية أخرجها أحمد 3/88-89، والبيهقي في "الدلائل" 6/42-43 و 43 من طرق عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد. وأوردها الحافظ ابن كثير في "الشمائل" ص 274-275 من طريق أحمد وقال: هذا على شرط أهل السنن ولم يخرجوه. وأخرجه أحمد 2/306، وأبو نعيم في " دلائل النبوة " (271) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الأشعث بن عبد، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة ...

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به إبراهيم النخعي عن أبي معمر

أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ، وَكُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى، حَتَّى ذَهَبَتْ فِلْقَةٌ خَلْفَ الْجَبَلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اشْهَدُوا» . [5: 33] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ 6496 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، بِحَرَّانَ، قَالَ:

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، فمن رجال البخاري. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وأبو معمر: هو عبد الله بن سخبرة، وعبد الله: هو ابن مسعود رضي الله عنه. وأخرجه مسلم (2800) (44) في صفات المنافقين: باب انشقاق القمر، من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/447، والبخاري (3869) و (3871) في مناقب الأنصار: باب انشقاق القمر، و (4864) في تفسير سورة {اقتربت الساعة} ، ومسلم، والترمذي (3285) في التفسير: باب ومن سورة القمر، والطبري في "جامع البيان" 27/85، والطبراني في "الكبير" (9996) ، والبيهقي في "الدلائل" 2/265 و 265-266 من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد 1/377، والبخاري (3636) في المناقب: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي - صلى الله عليه وسلم - آية فأراهم انشقاق القمر، و (4865) ، ومسلم، والترمذي (3287) ، وأبو يعلى (4968) ، والبيهقي 2/264 من طرق عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أبي معمر، به.

ذكر انشقاق القمر للمصطفى صلى الله عليه وسلم

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرْقَتَيْنِ» (1) . [5: 33] ذِكْرُ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6497 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ أَبُو يَعْلَى، بِالْأُبُلَّةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ» (2) . [3: 16]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وسليمان: هو الأعمش. وأخرجه مسلم (2801) في صفة المنافقين: باب انشقاق القمر، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1891) ، ومسلم (2801) ، والترمذي (3288) في التفسير: باب ومن سورة القمر، والطبراني في " الكبير " (13473) من طرق عن شعبة، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابْنُ فُضَيْلٍ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غزوان، وحصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي. وأخرجه الطبري في " جامع البيان " 27/86، وابن أبي حاتم في =

ذكر الإخبار عن مصارع من قتل ببدر من قريش

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ مَصَارِعِ مَنْ قُتِلَ بِبَدْرٍ مِنْ قُرَيْشٍ 6498 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَرَدَ بَدْرًا أَوْمَأَ فِيهَا إِلَى الْأَرْضِ، فَقَالَ: «هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ، وَهَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ» ، فَوَاللَّهِ مَا أَمَاطَ وَاحِدٌ (1) مِنْهُمْ عَنْ مَصْرَعِهِ، وَتَرَكَ قَتْلَى بَدْرٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَتَاهُمْ، فَقَامَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، يَا أُمَيَّةُ بْنَ خَلَفٍ،

_ = "التفسير" كما في " النكت الظراف " 2/415 من طريقين عن ابن فضيل، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1561) عن العباس بن حمدان الحنفي، حدثنا علي بن المنذر الطريفي، حدثنا محمد بن فضيل، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ محمد بن جبير، عن أبيه ... وأخرجه الطبري 27/86 عن ابن حميد، قال: حدثنا مهران، عن خارجة، عن الحصين بن عبد الرحمن، به، بإسقاط سالم بن أبي الجعد. وأخرجه أحمد 4/81-82، والترمذي (3289) في التفسير: باب ومن سورة القمر، والطبراني (1559) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/268 من طريق محمد بن كثير، عن سليمان بن كثير، عن حصين، به. وقال الترمذي: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن حصين، عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن جده جبير بن مطعم نحوه. قلت: هذه الرواية أخرجها الطبراني (1560) ، والبيهقي 2/265 من طرق عن محمد بن جبير بن مطعم، به. (1) في الأصل، و " التقاسيم " 3/لوحة 61: واحداً، وهو خطأ، معنى أماط: تباعد وتنحى.

ذكر الإخبار عن كتبة حاطب بن أبي بلتعة بالكتاب إلى قريش يخبرهم بخروج المصطفى صلى الله عليه وسلم إليهم

يَا عُتْبَةُ بْنَ رَبِيعَةَ، يَا شَيْبَةُ بْنَ رَبِيعَةَ، أَلَيْسَ قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَ رَبِّي حَقًّا» قَالَ: فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَسْمَعُونَ قَوْلَكَ أَوْ يُجِيبُونَ وَقَدْ جَيَّفُوا؟ فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا» ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ، فَسُحِبُوا، فَأُلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ (1) . [3: 16] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كِتْبَةِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ بِالْكِتَابِ إِلَى قُرَيْشٍ يُخْبِرُهُمْ بِخُرُوجِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ 6499 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْنَاهُ مِنْ عَمْرٍو، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي (2) رَافِعٍ، وَهُوَ كَاتَبُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالزُّبَيْرَ، وَطَلْحَةَ، وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ، فَقَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ، فَخُذُوهُ مِنْهَا» ، فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا، حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ، فَقُلْنَا لَهَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ، فَقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ، فَقُلْنَا: آللَّهِ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه في "صحيحه" (2874) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، عن هدبة بن خالد، بهذا الإسناد. وانظر الحديث المتقدم برقم (4722) ، والحديث الآتي برقم (6525) . (2) لفظ " أبي " سقط من الأصل واستدرك من " التقاسيم " 3/لوحة 63.

أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا حَاطِبُ مَا هَذَا؟» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينِ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ، يَحْمُونَ قَرَابَتَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي قَرَابَةٌ أَحْمِي بِهَا أَهْلِي، فَأَحْبَبْتُ إِنْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَابَتِي وَأَهْلِي، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا فَعَلْتُ ذَلِكَ ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي، وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا قَدْ صَدَقَكُمْ» ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ» ، وَأَنْزَلَ فِيهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} الْآيَةَ [الممتحنة: 1] (1) . [3: 16]

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء، فهو من رجال مسلم. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار، والحسن بن محمد: هو ابن علي بن أبي طالب. وأخرجه الحميدي (49) ، وأحمد 1/79، والبخاري (3007) في الجهاد: باب الجاسوس، و (4274) في المغازي: باب غزوة الفتح وما بعث به حاطب إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي - صلى الله عليه وسلم -، و (4890) في التفسير: باب: {لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء} ، ومسلم (2494) في فضائل الصحابة: باب من فضائل أهل بدر، وأبو داود (2650) في الجهاد: =

ذكر الإخبار عن الريح الشديدة التي هبت لموت بعض المنافقين

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الرِّيحِ الشَّدِيدَةِ الَّتِي هَبَّتْ لِمَوْتِ بَعْضِ الْمُنَافِقِينَ 6500 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةً بَيْنَ مَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ، فَهَاجَتْ عَلَيْهِمْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، حَتَّى وَقَعَتِ الرِّحَالُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا لِمَوْتِ مُنَافِقٍ» ، قَالَ: فَرَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَوَجَدْنَا مُنَافِقًا عَظِيمَ النِّفَاقِ مَاتَ يَوْمَئِذٍ (1) . [3: 16]

_ = باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً، والترمذي (3305) في التفسير: باب ومن سورة الممتحنة، والطبري في "جامع البيان" 28/58، وأبو يعلى (394) و (398) ، والبيهقي في "السنن" 9/146، وفي "دلائل النبوة" 5/17، والواحدي في "أسباب النزول" ص 283، والبغوي في "معالم التنزيل" 4/328، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/432 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث الآتي برقم (7119) . وروضة خاخ: موضع قرب حمراء الأسد من المدينة. وقوله: "تعادى بنا خيلنا": أي تتسابق، وحاطب بن أبي بلتعة: هو من بني راشدة من لخم، وكان حليفاً للزبير بن العوام من بني أسد بن عبد العزى، ولذلك قال: "إني كنت امرءاً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ". (1) حديث صحيح إسناده قوي، وانظر التعليق على الحديث المتقدم برقم (6187) ، وأخرجه أحمد 3/135، ومسلم (2782) في أول كتاب صفات المنافقين، والبيهقي في "دلائل النبوة" 4/61 من طريق الأعمش، عن =

ذكر الإخبار عن هبوب ريح شديدة قبل أن تهب

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ هُبُوبِ رِيحٍ شَدِيدَةٍ قَبْلَ أَنْ تَهُبَّ 6501 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى تَبُوكَ حَتَّى أَتَى وَادِيَ الْقُرَى، فَإِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اخْرُصُوا» ، فَخَرَصَ الْقَوْمُ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكِ» ، فَسَارَ حَتَّى أَتَى تَبُوكَ، فَقَالَ: «إِنَّهُ سَيَأْتِيكُمُ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَلَا يَقُومَنَّ فِيهَا (1) أَحَدٌ، وَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيُوثِقْ عِقَالَهُ» فَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَلَمْ يَقُمْ فِيهَا إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ فَأَلْقَتْهُ فِي جَبَلِ طَيِّئٍ، قَالَ: فَأَتَاهُ مَلِكُ أَيْلَةَ، وَأَهْدَى لَهُ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِدَاءَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى وَادِيَ الْقُرَى، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «كَمْ جَاءَتْ حَدِيقَتُكِ؟» ، قَالَتْ: عَشَرَةُ أَوْسُقٍ خَرْصَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي مُسْتَعْجِلٌ، مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي

_ = أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر. وأخرجه أحمد 3/341 عن حسن (هو ابن موسى الأشيب) ، و 3/346 عن موسى بن طارق الزبيدي، كلاهما عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، أن جابراً أخبره ... وذكر الحديث. (1) في الأصل و " التقاسيم " 3/لوحة 64: " فيه "، والمثبت من موارد الحديث.

فَلْيَفْعَلْ» ، فَسَارَ حَتَّى إِذَا أَوْفَى عَلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: «هَذِهِ طَيْبَةُ أَوْ طَابَةُ» ، فَلَمَّا رَأَى أُحُدًا قَالَ: هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ «، ثُمَّ قَالَ:» أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ؟ «، قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:» خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ، بَنُو النَّجَّارِ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِينَ يَلُونَهُمْ؟ «، قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:» بَنُو سَاعِدَةَ، وَبَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ» (1) .

_ (1) إسناده صحيح. محمد بن منصور الطوسي وأحمد بن إسحاق روى لهما أصحاب السنن، وهما ثقتان ومن فوقهما على شرط الشيخين. وهيب: هو ابن خالد بن عجلان. وأخرجه ابن أبي شيبة 14/539-540، وأحمد 5/424-425، ومسلم ص 1786 (12) في "الفضائل: باب معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن خزيمة (2314) عن عفان. وأخرجه البخاري (1481) في الزكاة: باب خرص التمر، و (3161) في الجزية: باب إذا وادع الِإمام ملك القرية هل يكون لبقيتهم، وأبو داود (3079) في الخراج والِإمارة: باب في إقطاع الأرضين، والبيهقي في "الدلائل" 5/239 عن سهل بن بكار. وأخرجه مسلم (1392) ص 1786 عن المغيرة بن سلمة المخزومي، ثلاثتهم عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (1872) في فضائل المدينة: باب المدينة طابة، و (3791) في مناقب الأنصار: باب فضل دور الأنصار، و (4422) في المغازي: باب نزول النبي - صلى الله عليه وسلم - الحجر، ومسلم (1392) في الحج: باب "أحد جبل يحبنا ونحبه"، وص 1768، والبيهقي في " السنن " 4/122، و "دلائل النبوة" 5/238 من طرق عن عمرو بن يحيى، به. والخرص، بفتح الخاء وحكي كسرها، وبسكون الراء: وهو حزر ما على النخل من الرطب تمراً، حكى الترمذي عن بعض أهل العلم في

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصاً ينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيباً، وكذا وكذا تمراً فيحصيه، وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم، ويخلي بينهم وبين الثمار، وفائدة الخرص: التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها، والبيع من زهوها، وإيثار الأهل والجيران والفقراء، لأن في منعهم منها تضييقاً لا يخفى. وقوله: "في جل طيء"، وفي رواية: "في جبلي طيء"، والمراد بهما المكان الذي كانت القبيلة المذكورة تنزله، واسم الجبلين أجأ وسلمى. وقوله: "عشرة" بالنصب على نزع الخافض أو على الحال، وقوله: "خرص" بالنصب أيضاً إما بدلاً، وإما عطف بيان، ويجوز الرفع فيهما، وتقديره: والحاصل عشرة أوسق، وهو خرص رسول الله. قال الحافظ في "الفتح" 3/406: وفي هذا الحديث مشروعية الخرص وقد تقدم ذكر الخلاف فيه أول الباب، واختلف القائلون به هل هو واجب أو مستحب، فحكى الصميري من الشافعية وجهاً بوجوبه، وقال الجمهور: هو مستحب إلا إن تعلق به حق لمحجور مثلاً أو كان شركاؤه غير مؤتمنين فيجب لحفظ مال الغير، واختلف أيضاً هل يختص بالنخل أو يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع به رطباً وجافاً؟ وبالأول قال شريح القاضي وبعض أهل الظاهر، والثاني قول الجمهور، وإلى الثالث نحا البخاري. وهل يمضي قول الخارص أو يرجع إلى ما آل إليه الحال بعد الجفاف؟ الأول قول مالك وطائفة، والثاني قول الشافعي ومن تبعه. وهل يكفي خارص واحد عارف ثقة أو لا بد من اثنين؟ وهما قولان للشافعي والجمهور على الأول. واختلف أيضاً هل هو اعتبار أو تضمين؟ وهما قولان للشافعي أظهرهما الثاني، وفائدته جواز التصرف في جميع الثمرة، ولو أتلف المالك الثمرة بعد الخرص أخذت منه الزكاة بحساب ما خرص. وفيه أشياء من أعلام النبوة كالإِخبار عن الريح وما ذكر في تلك القصة، وفيه تدريب الأتباع وتعليمهم، وأخذ الحذر مما يتوقع الخوف منه وفضل المدينة والأنصار، ومشروعية المفاضلة بين الفضلاء بالِإجمال والتعيين، ومشروعية الهدية والمكافأة عليها.

ذكر ما حال الله جل وعلا بين صفيه صلى الله عليه وسلم، وبين المشركين فيما قصدوه به

ذِكْرُ مَا حَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بَيْنَ صَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ فِيمَا قَصَدُوهُ بِهِ 6502 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْمَلَأَ مِنْ قُرَيْشٍ اجْتَمَعُوا فِي الْحِجْرِ، فَتَعَاقَدُوا بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى وَمَنَاةِ الثَّالِثَةِ الْأُخْرَى وَنَائِلَةَ، وَإِسَافٍ: لَوْ قَدْ رَأَيْنَا مُحَمَّدًا لَقُمْنَا إِلَيْهِ قِيَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَلَمْ نُفَارِقْهُ حَتَّى نَقْتُلَهُ، فَأَقْبَلَتِ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ تَبْكِي حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: هَؤُلَاءِ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِكَ قَدْ تَعَاقَدُوا عَلَيْكَ لَوْ قَدْ رَأَوْكَ قَامُوا إِلَيْكَ، فَقَتَلُوكَ، فَلَيْسَ مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا عَرَفَ نَصِيبَهُ مِنْ دَمِكَ، قَالَ: «يَا بُنَيَّةُ إِيتِينِي بِوَضُوءٍ» ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: هَا هُوَ ذَا، هَا هُوَ ذَا، فَخَفَضُوا أَبْصَارَهُمْ، وَسَقَطَتْ أَذْقَانُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ، فَلَمْ يَرْفَعُوا إِلَيْهِ بَصَرًا، وَلَمْ يَقُمْ إِلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلٌ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَامَ عَلَى رُءُوسِهِمْ، فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ، وَقَالَ: «شَاهَتِ الْوُجُوهُ» ، ثُمَّ حَصَبَهُمْ، فَمَا أَصَابَ رَجُلًا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْحَصَى حَصَاةٌ إِلَّا قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ (1) 0 [5: 33]

_ (1) حديث صحيح، رجاله رجال الشيخين غير مسلم بن خالد -وهو الزنجي- روى له أبو داود وابن ماجة، وهو وإن كان سيء الحفظ قد توبع. ابن خثيم: هو عبد الله بن عثمان. وأخرجه أبو نعيم في "دلائل النبوة" (139) من طريق محمد بن =

ذكر ما كان يدفع الله جل وعلا عن صفيه صلى الله عليه وسلم مكيدة المشركين إياه من الشتم واللعن وما أشبههما

ذِكْرُ مَا كَانَ يَدْفَعُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَنْ صَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكِيدَةَ الْمُشْرِكِينَ إِيَّاهُ مِنَ الشَّتْمِ وَاللَّعْنِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا 6503 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عِبَادَ اللَّهِ انْظُرُوا كَيْفَ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنِّي شَتْمَهُمْ وَلَعَنَهُمْ» ، يَعْنِي قُرَيْشًا، قَالُوا: كَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا، وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا، وَأَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1) » . [5: 45]

_ = عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بن حماد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/303 و 368، والحاكم 3/157 وصححه، والبيهقي في "الدلائل" 6/240 من طرق عن ابن خثيم، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" 8/228، وقال: رواه أحمد بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح. قلت: بل رجال الإسنادين رجال الصحيح. (1) حديث صحيح، إسناده على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير ابن أبي ذباب، واسمه الحارث بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سعد فمن رجال مسلم، قال أبو زرعة: ليس به بأس، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال الذهبي في " الميزان ": ثقة، وقال أبو حاتم: يروي عن الدراوردي أحاديث منكرة ليس بالقوي، وفي "التقريب": صدوق يهم. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. وأخرجه الحميدي (1136) ، وأحمد 2/244، والبخاري (3533) في المناقب: باب ما جاء في أسماء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبو نعيم (142) ، والبيهقي =

ذكر ظهور اللبن من الضرع الحائل للمصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ ظُهُورِ اللَّبَنِ مِنَ الضَّرْعِ الْحَائِلِ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6504 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنْتُ يَافِعًا فِي غَنَمٍ لِعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ أَرْعَاهَا، فَأَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: «يَا غُلَامُ هَلْ مَعَكَ مِنْ لَبَنٍ؟» ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَلَكِنِّي مُؤْتَمَنٌ، قَالَ: «ائْتِنِي بِشَاةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ» ، فَأَتَيْتُهُ بِعَنَاقٍ، فَاعْتَقَلَهَا (1) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَعَلَ يَمْسَحُ الضَّرْعَ، وَيَدْعُو حَتَّى أَنْزَلَتْ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَاحْتَلَبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «اشْرَبْ» ، فَشَرِبَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثُمَّ شَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ، ثُمَّ قَال

_ = 1/52 في "دلائل النبوة" من طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه أحمد 2/369 عن ورقاء، والنسائي 6/159 في الطلاق: باب الابانة والافصاح بالكلمة الملفوظ بها إذا قصد بها لما لا يحتمل معناها لم توجب شيئاً، ولم تثبت حكماً، عن شعيب، ثلاثتهم عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة. وأخرجه أحمد 2/340 عن يونس، عن الليث، عن ابن عجلان، عن أبي هريرة. وقوله "يشتمون مذمماً" قال الحافظ في " الفتح " 6/645: كان الكفار من قريش من شدة كراهتهم في النبي - صلى الله عليه وسلم - يسمونه باسمه الدال على المدح، فيعدلون إلى ضده، فيقولون: مذمم، وإذا ذكروه بسوء، قالوا: فعل الله بمذمم، ومذمم ليس هو اسمه، ولا يعرف به، فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفاً إلى غيره. (1) تحرفت في الأصل إلى: "فاعتزلها"، والتصويب من موارد الحديث.

لِلضَّرْعِ: «اقْلِصْ» ، فَقَلَصَ، فَعَادَ كَمَا كَانَ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي مِنْ هَذَا الْكَلَامِ أَوْ مِنْ هَذَا الْقُرْآنِ، فَمَسَحَ رَأْسِي، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكَ غُلَامٌ مُعَلَّمٌ» قَالَ: فَلَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِيهِ سَبْعِينَ سُورَةً، مَا نَازَعَنِي فِيهَا بَشَرٌ (1) . [5: 33]

_ (1) إسناده حسن، المعلى بن مهدي: هو ابن رستم الموصلي، ذكره المصنف في " الثقات " 9/182-183، وقال: يروي عن حماد بن زيد وجعفر بن سليمان الضبعي، حدثنا عنه إبراهيم بن عبد العزيز العمري بالموصل وغيره، وذكره ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 8/335، وقال: روى عن أبي عوانة وجعفر بن سليمان، روى عنه علي بن الحسين بن الجنيد وعلي بن حرب، وسألت أبي عنه، فقال: شيخ موصلى أدركته ولم أسمع منه، يحدث أحياناً بالحديث المنكر. قلت: ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عاصم ابن بهدلة، وهو حسن الحديث. أبو عوانة: هو الوضاح اليشكري، وزر: هو ابن حبيش. والحديث عند أبي يعلى في " مسنده " (4985) . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (8456) عن خلف بن عمرو العكبري، حدثنا المعلى بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 6/84 من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن أبي عوانة، به. وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة 11/510، وأحمد 1/379 و 453 و 457 و 462، والطيالسي (353) ، والطبراني في " الكبير " (8455) ، وأبو نعيم في "الحلية" 1/125، وفي "دلائل النبوة" (233) من طريق حماد بن سلمة، وأخرجه الطبراني في "الصغير" (513) من طريق سلام أبي المنذر، وفي " الكبير " (8457) من طريق أبي أيوب الإِفريقي، ثلاثتهم عن عاصم ابن بهدلة، به.

ذكر شهادة الشجر للمصطفى صلى الله عليه وسلم بالرسالة

ذِكْرُ شَهَادَةِ الشَّجَرِ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّسَالَةِ 6505 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُعْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيْنَ تُرِيدُ؟» ، قَالَ: إِلَى أَهْلِي، قَالَ: «هَلْ لَكَ إِلَى خَيْرٍ؟» ، قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: «تَشَهَّدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» ، قَالَ: هَلْ مِنْ شَاهِدٍ عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذِهِ السَّمُرَةُ» ، فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِشَاطِئِ الْوَادِي، فَأَقْبَلَتْ تَخُدُّ الْأَرْضَ خَدًّا حَتَّى كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلَاثًا، فَشَهِدَتْ أَنَّهُ كَمَا قَالَ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَنْبَتِهَا، وَرَجَعَ الْأَعْرَابِيُّ إِلَى قَوْمِهِ، وَقَالَ: إِنْ يَتَّبِعُونِي أَتَيْتُكَ بِهِمْ، وَإِلَّا رَجَعْتُ إِلَيْكَ فَكُنْتُ مَعَكَ (1) . [5: 33]

_ (1) رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الله بن عمر الجعفي، فمن رجال مسلم، وهو حسن الحديث. ابْنُ فُضَيْلٍ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غزوان، وأبو حيان: هو يحيى بن سعيد التيمي. وقد أعله أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في " العلل " 1/293 بأن أبا حيان لم يسمع من عطاء ولم يرو عنه، وليس هذا الحديث من حديث عطاء. وأخرجه البيهقي في " دلائل النبوة " 6/14-15 عن أبي عبد الله الحاكم، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الوراق، أخبرنا الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد. وأورده الحافظ ابن كثير في "الشمائل" ص 238 من طريق الحاكم، وقال: هذا إسناد جيد ولم يخرجوه، ولا رواه الِإمام أحمد، والله أعلم. =

ذكر حنين الجذع الذي كان يخطب عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم لما فارقه

ذِكْرُ حَنِينِ الْجِذْعِ الَّذِي كَانَ يَخْطُبُ عَلَيْهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَارَقَهُ 6506 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ،

_ = وأخرجه الدارمي 1/9-10 عن محمد بن طريف، حدثنا محمد بن فضيل، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (13582) عن أبي الفضل بن أبي روح البصري، والبزار (2411) عن علي بن المنذر، كلاهما عن عبد الله بن عمر الجعفي، به. وقال البزار: لا نعلم رواه عن ابن عمر بهذا اللفظ وهذا الإسناد، إلاَّ محمد بن فضيل، ولا نعلم أسند أبوحيان عن عطاء إلاَّ هذا الحديث. وأخرجه أبو يعلى (5662) عن أبي هشام الرفاعي، عن محمد بن فضيل، به. وأورده الهيثمي في " المجمع " 8/292، وقال: رواه الطبراني رجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى أيضاً والبزار. قلت: وفي الباب عن ابن عباس، وسيرد عند المصنف برقم (6523) وعن أنس عند أحمد 3/113: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عنِ أنس بن مالك قال: جاء جبريل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم وهو جالس حزيناً قد خضب بالدماء، ضربه بعض أهل مكة، قال: فقال له: مالك؟ قال: فقال له: "فعل بي هؤلاء وفعلوا"، قال: فقال له جبريل عليه السلام: "أتحب أن أريك آية؟ قال: " نعم "، قال: فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: ادع بتلك الشجرة، فدعاها، فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، فقال: مرها فلترجع، فأمرها، فرجعت إلى مكانها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - =

ذكر البيان بأن الجذع الذي ذكرناه إنما سكن عن حنينه باحتضان المصطفى صلى الله عليه وسلم إياه

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ إِلَى جِذْعٍ، فَيَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَنَّهُ لَمَّا صَنَعَ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ فَحَنَّ الْجِذْعُ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَسَحَهُ» (1) . [5: 33] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجِذْعَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِنَّمَا سَكَنَ عَنْ حَنِينَهُ بِاحْتِضَانِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ 6507 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى جَنْبِ خَشَبَةٍ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَيْهَا، فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ، قَالَ: «ابْنُوا لِي مِنْبَرًا» ، فَبَنَوْا لَهُ مِنْبَرًا عَتَبَتَانِ، فَلَمَّا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ

_ = " حسبي ". وهذا إسناد على شرط مسلم، وأخرجه ابن ماجه (4028) في الفتن: باب الصبر على البلاء، عن محمد بن طريف، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وعن جابر، وسيأتي عند المصنف برقم (6524) . (1) إسناده صحيح. أبو عبيدة الحداد: اسمه عبد الواحد بن واصل. وأخرجه الدارمي 1/15، والترمذي (505) في الصلاة: باب ما جاء في الخطبة على المنبر، والبيهقي في " السنن " 3/196، وفي " الدلائل " 2/556 و 557 و 557-558 من طريق عثمان بن عمر، عن معاذ بن العلاء، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري بإثر حديث (3583) في المناقب: باب علامات النبوة في الِإسلام، فقال: وقال عبد الحميد: أخبرنا عثمان بن عمر ... وأخرجه البخاري (3583) من طريق أبي حفص عمرو بن العلاء قال: سمعت نافعاً ...

لِيَخْطُبَ حَنَّتِ الْخَشَبَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَنَسٌ: «وَأَنَا فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعْتُ الْخَشَبَةَ حَنَّتْ حَنِينَ الْوَلَدِ، فَمَا زَالَتْ تَحِنُّ حَتَّى نَزَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاحْتَضَنَهَا، فَسَكَنَتْ» ، قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ بَكَى، ثُمَّ قَالَ: «يَا عِبَادَ اللَّهِ الْخَشَبَةُ تَحِنُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَوْقًا إِلَيْهِ لِمَكَانِهِ مِنَ اللَّهِ، فَأَنْتُمْ أَحَقُّ أَنْ تَشْتَاقُوا إِلَى لِقَائِهِ» (1) . [5: 33]

_ (1) حديث صحيح، رجاله ثقات، لكن فيه عنعنة الحسن. وهو في "مسند أبي يعلى" (2756) . وأخرجه أحمد 3/226، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (3341) ، وابن خزيمة (1776) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/559 من طرق عن مبارك بن فضالة، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 1/19، والرمذي (3631) في المناقب: باب حنين الجذع له - صلى الله عليه وسلم -، وابن خزيمة من طرق عن عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أبي طلحة، عن أنس بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قلت: وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين غير عكرمة بن عمار، فمن رجال مسلم، وهو حسن الحديث. وأخرجه الدارمي 1/367، وابن ماجه (1415) في الإقامة: باب ما جاء في بدء شأن المنبر، وأبو يعلى (3384) ، والبزار كما في "الشمائل" ص 240 لابن كثير من طرق عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أنس

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَنَسٌ 6508 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ إِلَى جَنْبِ شَجَرَةٍ أَوْ جِذْعٍ أَوْ خَشَبَةٍ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَنِدُ إِلَيْهِ يَخْطُبُ، ثُمَّ اتَّخَذَ مِنْبَرًا، فَكَانَ يَقُومُ عَلَيْهِ فَحَنَّتْ تِلْكَ الَّتِي كَانَ يَقُومُ عِنْدَهَا حَنِينًا سَمِعَهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِمَّا قَالَ: مَسَحَهَا، وَإِمَّا قَالَ: فَأَمْسَكْهَا، فَسَكَنَتْ» (1) . [5: 33]

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري، أحمد بن المقدم العجلي روى له البخاري، ومن فوقه على شرط الشيخين. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعة. وأخرجه أحمد 3/306، وابن ماجه (1417) في الإِقامة: باب ما جاء في بدء شأن المنبر، عن محمد بن أبي عدي، عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي 1/142-143، وعبد الرزاق (5254) ، وابن أبي شيبة 11/485-486، وأحمد 293/3 و 295 و 300 و 324، والدارمي 1/16-17 و 17 و 366، والبخاري (918) في الجمعة: باب الخطبة على المنبر، و (3584) و (3585) في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، والنسائي 3/102 في الجمعة: باب مقام الإمام في الخطبة، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" (353) ، والبيهقي في "السنن" 3/195، وفي "الدلائل" 2/556 و 560 و 561 و 562 و 563، والبغوي (3724) من طرق عن جابر بنحوه.

ذكر برء رجل عمرو بن معاذ المقطوعة عند تفل المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها

ذِكْرُ بُرْءِ رِجْلِ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ الْمَقْطُوعَةِ عِنْدَ تَفْلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا 6509 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَلَ فِي رِجْلِ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ حِينَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ، فَبَرَأَ» (1) . [5: 33] ذِكْرُ بُرْءِ رِجْلِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ مِنَ الضَّرْبَةِ الَّتِي أَصَابَتْهَا حِينَ تَفَلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا 6510 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ مَا هَذِهِ الضَّرْبَةُ؟ فَقَالَ: هَذِهِ ضَرْبَةٌ أَصَابَتْنِي يَوْمَ

_ (1) إسناده حسن، علي بن الحسين بن واقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن، وهو صدوق، وباقي رجاله رجال الشيخين غير الحسين بن واقد، فمن رجال مسلم. وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" فيما نقله عنه الحافظ في "الإصابة" 3/18 من طريق الحسن بن سفيان، عن أبي عمار الحسين بن حريث، بهذا الإسناد. وأخرجه الروياني في "مسنده"، والضياء في "المختارة" كما في "الإصابة" من طريق محمد بن حميد الرازي، عن زيد بن الحباب، عن الحسين بن واقد، به. وعمرو بن معاذ: قيل: هو ابن الجموح، وقيل: هو أخو سعد بن معاذ، استشهد يوم أحد، قتله زيد بن الخطاب خطأ.

ذكر ما ستر الله جل وعلا صفيه صلى الله عليه وسلم عن عين من قصده من المشركين بأذى

حُنَيْنٍ، قَالَ النَّاسُ: أُصِيبَ سَلَمَةُ، أُصِيبَ سَلَمَةُ، قَالَ: «فَأُتِيَ بِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَفَثَ فِيهَا ثَلَاثَ نَفَثَاتٍ، فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ» (1) . [5: 33] ذِكْرُ مَا سَتَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا صَفِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَيْنِ مَنْ قَصَدَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِأَذًى 6511 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} [المسد: 1] جَاءَتِ امْرَأَةُ أَبِي لَهَبٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا رَآهَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا امْرَأَةٌ بَذِيئَةٌ، وَأَخَافُ أَنْ تُؤْذِيَكَ، فَلَوْ قُمْتَ، قَالَ: «إِنَّهَا لَنْ تَرَانِي» ، فَجَاءَتْ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا بَكْرِ إِنَّ صَاحِبَكَ هَجَانِي، قَالَ: لَا، وَمَا يَقُولُ الشِّعْرَ، قَالَتْ: أَنْتَ عِنْدِي مُصَدَّقٌ، وَانْصَرَفَتْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ تَرَكَ، قَالَ: «لَا، لَمْ يَزَلْ مَلَكٌ يَسْتُرُنِي عَنْهَا بِجَنَاحِهِ» (2) . [5: 33]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (4206) في المغازي: باب غزوة خيبر، وأبو داود (3894) في الطب: باب كيف الرقى؟ والبيهقي في " الدلائل " 4/251 من طريق مكي بن إبراهيم، بهذا الإسناد. (2) حديث صحيح بشواهده. محمد بن منصور الطوسي: ثقة روى له أبو داود والنسائي، ومن فوقه من رجال الشيخين غير عطاء بن السائب، فقد روى له البخاري مقروناً وأصحاب السنن، وقد حدث عنه عبد السلام بن حرب بعد =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الاختلاط. وهو في "مسند أبي يعلى" (25) و (2358) . وأخرجه أبو نعيم في "الدلائل" (141) حدثنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسي، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار (2294) و (2295) من طريقين عن أبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري، به. وقال البزار: وهذا أحسن الإسناد، ويدخل في مسند أبي بكر. وأورده الهيثمي في " المجمع " 7/144، ونسبه لأبي يعلى والبزار، وقال: وقال البزار: إنه حسن الإسناد. قلت (القائل الهيثمي) : فيه عطاء بن السائب وقد اختلط. وأورده الحافظ ابن كثير في "التفسير" 4/604 من رواية البزار، ثم نقل عنه قوله: لا نعلمه يروى بأحسن من هذا الإِسناد عن أبي بكر رضي الله عنه، وحسنه الحافظ في " الفتح " 8/738! وللحديث شاهد من حديث أسماء بنت أبي بكر أخرجه الحميدي (323) : حدثنا سفيان، قال: حدثنا الوليد بن كثير، عن ابن تدرس، عن أسماء بنت أبي بكر بنحو حديث الباب. ومن طريق الحميدي أخرجه ابن أبي حاتم كما في " تفسير ابن كثير " 4/603-604، والحاكم 2/361 وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في "الدلائل" 2/195، وابن تدرس لم أقف له على ترجمة. وأخرجه أبو يعلى فيما نقله عنه ابن كثير 3/46-47 عن أبي موسى الهروي إسحاق بن إبراهيم، عن الوليد بن كثير فقال: عن يزيد بن تدرس. وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 2/196 من طريقين عن علي بن مسهر، عن سعيد بن كثير، عن أبيه، حدثتني أسماء.. فذكره بنحوه. وفي الباب أيضاً عن زيد بن أرقم عند الحاكم 2/526. وانظر " الدر المنثور " 5/295 و 296.

ذكر ما استجاب الله جل وعلا لصفيه صلى الله عليه وسلم ما دعا على بعض المشركين في بعض الأحوال

ذِكْرُ مَا اسْتَجَابَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِصَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَعَا عَلَى بَعْضِ الْمُشْرِكِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ 6512 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: بُسْرُ بْنُ رَاعِي الْعِيرِ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «كُلْ بِيَمِينِكَ» قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: «لَا اسْتَطَعْتَ» قَالَ: فَمَا نَالَتْ (1) يَدُهُ إِلَى فِيهِ بَعْدُ (2) . [5: 33]

_ (1) أي لم تقرب ولم تدن، وفي رواية أحمد والدارمي والبيهقي: " فما وصلت "، وفي رواية لأحمد أيضاً: " رجعت ". (2) إسناده على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة بن عمار، فمن رجال مسلم، وهو حسن الحديث. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (6235) ، وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1206) عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 2/97، والطبراني، والبيهقي في " السنن " 7/277، وفي " الدلائل " 6/238 من طريق أبي الوليد الطيالسي، به. وبُسْر بن سعيد -بضم الباء وسكون السين المهملة- ذكره ابن منده وأبو نعيم وابن الأثير وابن حجر في الصحابة، وقال ابن منده: بِشْر بكسر الباء وبالشين المعجمة، وقال أبو نعيم: صوابه: بُسر، وذكره ابن ماكولا في "الإِكمال" 1/269، ولم يحك فيه خلافاً، وقال البيهقي في " السنن ": بسر، بضم الباء وبالسين غير المعجمة، والصحيح بشر بخفض الباء وبالشين المعجمة، هكذا ذكره ابن منده وغيره من الحفاظ، والله أعلم. وتعقبه ابن التركماني في " الجوهر النقي " بقوله: ذكره ابن منده في "معرفة الصحابة" في باب بسر بضم الباء والسين المهملة، فقال: بسر بن =

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحْ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6513 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ الْأَهْوَازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلْ بِيَمِينِكَ» قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، فَقَالَ النَّبِيُّ: «لَا اسْتَطَعْتَ» ، فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ (1) . [5: 33]

_ = راعي العير، ويقال: بشر. وقال النووي في " شرح مسلم " 13/192: بُسر بضم الباء وبالسين المهملة، ابن راعي العير -بفتح العين وبالمثناة- الأشجعي، كذا ذكره ابن منده وأبو نعيم الأصبهاني وابن ماكولا وآخرون، وهو صحابي مشهور، وعده هؤلاء وغيرهم في الصمحابة رضي الله عنهم، وأما قول القاضي عياض رضي الله عنه أن قوله: "ما منعه إلا الكبر" يدل على أنه كان منافقاً، فليس بصحيح، فإن مجرد الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق والكفر، لكنه معصية إن كان الأمر أمر إيجاب. وتعقبه الحافظ في "الإِصابة" 1/153 بقوله: وفي هذا الاستدلال نظر، لأن كل من ذكره لم يذكر مستنداً إلا هذا الحديث، فالاحتمال قائم، ويمكن الجمع أنه كان في تلك الحالة لم يسلم ثم أسلم بعد ذلك. (1) إسناده حسن كالذي قبله، رجاله رجال الصحيح. عبد الله: هو ابن المبارك. وأخرجه الطبراني (6236) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/45-46 و 46 و 50، ومسلم (2021) في الأشربة: باب آداب الطعام، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/238 من طرق عن عكرمة، به.

ذكر ما جعل الله جل وعلا دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم على من لم يكن لها بأهل وقربة إلى الله جل وعلا

ذِكْرُ مَا جَعَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا دَعْوَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بِأَهْلٍ وَقُرْبَةً إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 6514 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ يَتِيمَةٌ، فَرَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَنْتِ هِيَ؟ لَقَدْ كَبِرْتِ، لَا كَبِرَ سِنُّكِ» ، فَرَجَعَتِ الْيَتِيمَةُ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تَبْكِي، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: مَا لَكِ يَا بُنَيَّةُ؟ قَالَتِ الْجَارِيَةُ: دَعَا عَلَيَّ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَكْبَرَ سِنِّي، فَالْآنَ لَا يَكْبَرُ سِنِّي أَبَدًا أَوْ (1) قَالَتْ: قَرْنَيْ (2) ، فَخَرَجَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مُسْتَعْجِلَةً تَلُوثُ خِمَارَهَا حَتَّى لَقِيَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا: «يَا أُمُّ سُلَيْمٍ مَالَكِ؟» ، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَدَعَوْتَ عَلَى يَتِيمَتِي؟، قَالَ: «وَمَا ذَاكَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟» ، قَالَتْ: زَعَمَتْ أَنَّكَ دَعَوْتَ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَكْبَرَ سِنُّهَا، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أُمَّ سُلَيْمٍ أَمَا تَعْلَمِينَ شَرْطِي عَلَى رَبِّي؟ (3) إِنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي، فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَرْضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ، وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ،

_ (1) لفظ "أو" سقط من الأصل، واستدرك من " صحيح مسلم ". (2) تحرفت في الأصل إلى: " قومي "، والتصويب من " صحيح مسلم ". (3) سقطت من الأصل، واستدركت من " مسلم ".

فَأَيُّمَا أَحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِي بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لَهَا أَهْلٌ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ طَهُورًا وَزَكَاةً وَقُرْبَةً يُقَرِّبُهُ بِهَا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا (1) . [5:24]

_ (1) إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة بن عمار، فمن رجال مسلم، وهو حسن الحديث. وأخرجه مسلم (2603) في البر والصلة: باب من لعنه النبي - صلى الله عليه وسلم - أو سبه ... عن زهير بن حرب أبي خيثمة وأبي معن الرقاشي، قالا: حدثنا عمر بن يونس، بهذا الإِسناد. قال الإِمام النووي في " شرح مسلم " 16/153: فإن قيل: كيف يدعو على من ليس هو بأهل للدعاء عليه أو يسبه أو يلعنه ونحو ذلك؟ فالجواب ما أجاب به العلماء، ومختصره وجهان: أحدهما: أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى وفي باطن الأمر، ولكنه في الظاهر مستوجب له، فيظهر له - صلى الله عليه وسلم - استحقاقه لذلك بأمارة شرعية، ويكون في باطن الأمر ليس أهلاً لذلك، وهو - صلى الله عليه وسلم - مأمور بالحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر. والثاني: أن ما وقع من سبه ودعائه ليس بمقصود، بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامها بلا نية، كقوله: " تربت يمينك " و"عقرى حلقى" وفي هذا الحديث " لا كبرت سنك "، وفي حديث معاوية "لا أشبع الله بطنه"، ونحو ذلك لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء، فخاف - صلى الله عليه وسلم - أن يصادف شيء من ذلك إجابةً، فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهوراً وأجراً، وإنما كان يقع هذا منه - صلى الله عليه وسلم - في النادر والشاذ من الأزمان، ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - فاحشاً متفحشاً ولا لعاناً ولا منتقماً لنفسه، وقد صح أنهم قالوا له: ادع على دوس، فقال: "اللهم اهد دوساً"، وقال: " اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون "، والله أعلم.

ذكر سؤال المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يجعل سبابه لأمته قربة لهم يوم القيامة

ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَ سِبَابَهُ لِأُمَّتِهِ قُرْبَةً لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 6515 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَيُّمَا عَبْدٍ مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (1) . [5: 12] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَرَاءَ السِّبَابِ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ إِنَّمَا سَأَلَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ قُرْبَةً لَهُمْ، وَصَدَقَةً عَلَيْهِمْ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ 6516 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ،

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم. يونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه مسلم (2601) (92) في البر والصلة: باب من لعنه النبي - صلى الله عليه وسلم - أو سبه ... عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (6361) في الدعوات: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة"، عن أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، به. وأخرجه مسلم (2601) (93) من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن ابن أخي الزهري، عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 2/449 و 488 و 493 و 496، ومسلم من طرق عن أبي هريرة بنحوه، وانظر ما بعده.

ذكر ما استجاب الله جل وعلا لصفيه صلى الله عليه وسلم في راحلة جابر بن عبد الله

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَهُ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ آذَيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (1) . [5: 12] ذِكْرُ مَا اسْتَجَابَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِصَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَاحِلَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ 6517 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَأَعْيَا جَمَلِي، فَتَخَلَّفْتُ عَلَيْهِ أَسُوقُهُ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ مُتَخَلِّفًا، فَلَحِقَنِي، فَقَالَ لِي: «مَا لَكَ مُتَخَلِّفًا؟» ، قَالَ: قُلْتُ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا أَنَّ جَمَلِيَ ظَالِعٌ، فَأَرَدْتُ

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "صحيفة همام" (87) . وأخرجه أحمد 2/316-317، والبغوي (1239) عن عبد الرزاق، بهذا الإِسناد. وقوله: "صلاة" أي: رحمة، والصلاة من الله مفسرة بالرحمة، وقوله: "زكاة" يحتمل أن يراد ترقية لنفسه، ويحتمل أن يراد الزيادة في الأجر، كما عبر عنها في الرواية الأخرى بالأجر. وفي هذا الحديث بيان ما اتصف به - صلى الله عليه وسلم - من شفقته على أمته واعتنائه بمصالحهم، وجميل خلقه، وكرم ذاته، حيث قصد مقابلة ما وقع منه بالجبر والتكريم.

أَنْ أَلْحَقَهُ بِالْقَوْمِ، قَالَ: فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنَبِهِ، فَضَرَبَهُ، ثُمَّ زَجَرَهُ، فَقَالَ: «ارْكَبْ» قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي بَعْدُ، وَإِنِّي لَأَكُفُّهُ عَنِ الْقَوْمِ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا دُونَ الْمَدِينَةِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَأْتِ أَهْلكَ طَرُوقًا» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ: «فَمَا تَزَوَّجْتَ؟» ، قُلْتُ: امْرَأَةً ثَيِّبًا، قَالَ: «فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟» ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ تُوُفِّيَ أَوِ اسْتُشْهِدَ، وَتَرَكَ جَوَارِيَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ: أَحْسَنْتَ وَلَا أَسَأْتَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِي جَمَلَكَ هَذَا» قَالَ: قُلْتُ: لَا بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «لَا بَلْ بِعْنِيهِ» ، قَالَ: قُلْتُ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «لَا بَلْ بِعْنِيهِ» ، قُلْتُ: أَجَلْ عَلَى أُوقِيَّةِ ذَهَبٍ، فَهُوَ لَكَ بِهَا، قَالَ: «قَدْ أَخَذْتُهُ، فَتَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَةِ» ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ: «أَعْطِهِ أُوقِيَّةَ ذَهَبٍ، وَزِدْهُ» ، قَالَ: فَأَعْطَانِي أُوقِيَّةَ ذَهَبٍ، وَزَادَنِي قِيرَاطًا، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَكَانَ فِي كِيسٍ لِي، فَأَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّة (1) . [5: 33]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مسند أبي يعلى" (1898) ، وقد تقدم مختصراً من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير بهذا الإسناد، وانظر ما بعده، والحديث الآتي برقم (7143) .

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم رد الراحلة على جابر بن عبد الله بعد أن أوفاه ثمنها هبة له

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الرَّاحِلَةَ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ أَوْفَاهُ ثَمَنَهَا هِبَةً لَهُ 6518 - أَخْبَرَنَا الْخَلِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِيلِ ابْنِ بِنْتِ تَمِيمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ الْبَزَّارُ، بِوَاسِطٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (1) بْنُ عُمَرَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي، فَتَخَلَّفْتُ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ قَالَ لِي: «ارْكَبْ» ، فَرَكِبْتُهُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَكُفُّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَتَزَوَّجْتَ؟» ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟» ، فَقُلْتُ: بَلْ، ثَيِّبًا قَالَ: «فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ» ، فَقُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ: «أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ، فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ» ثُمَّ قَالَ: «أَتَبِيعُ جَمَلَكَ؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ، فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلِي، وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: «الْآنَ حِينَ قَدِمْتَ؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَعْ جَمَلَكَ، وَادْخُلْ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» ، قَالَ: فَدَخَلْتُ، فَصَلَّيْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، وَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لِي أُوقِيَّةً، قَالَ: فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ، فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ، قَالَ: «ادْعُ لِي

_ (1) تحرف في الأصل إلى: " عبد الله "، وقد جاء على الصواب في الحديث رقم (7143) .

ذكر البيان بأن جابر بن عبد الله استثنى حملان راحلته التي وصفناها إلى المدينة بعد البيع

جَابِرًا» ، فَدُعِيتُ، فَقُلْتُ: الْآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ، قَالَ: «جَمَلُكَ وَثَمَنُهُ لَكَ» (1) . [5: 33] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اسْتَثْنَى حُمْلَانَ رَاحِلَتِهِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ الْبَيْعِ 6519 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَى، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ، قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا لَهُ وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، وَقَالَ: «بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ» ، فَقُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ» ، فَقُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ» ، فَبِعْتُهُ بِأُوقِيَّةٍ، وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ لِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ؟ فَهُمَا لَكَ» (2) . [5: 33] ذِكْرُ مَا أَكْرَمَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا صَفِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَزِيمَةِ الْمُشْرِكِينَ عَنْهُ عَنْ قَبْضَةِ تُرَابٍ رَمَاهُمْ بِهَا 6520 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو موسى: هو محمد بن المثنى بن عبيد العنزي. وانظر الحديث الآتي برقم (7143) . (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، علي بن خشرم من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، وعامر: هو الشعبي. وانظر الحديث المتقدم برقم (4912) .

عُمَرُ (1) بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا، قَالَ فَلَمَّا وَاجَهْنَا الْعَدُوَّ، تَقَدَّمْتُ، فَأَعْلُو ثَنِيَّةً، فَاسْتَقْبَلَنِي رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ، فَأَرْمِيهِ بِسَهْمٍ، فَتَوَارَى عَنِّي، فَمَا دَرَيْتُ مَا اصْنَعُ، ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ، فَإِذَا هُمْ قَدْ طَلَعُوا مِنْ ثَنِيَّةٍ أُخْرَى، فَالْتَقَوْا هُمْ وَصَحَابَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَلَّى صَحَابَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَرْجِعُ مُنْهَزِمًا، وَعَلَيَّ بُرْدَتَانِ (2) مُتَّزِرًا بِإِحْدَاهُمَا، مُرْتَدِيًا بِالْأُخْرَى، قَالَ: فَانْطَلَقَ رِدَائِي، فَجَمَعَتُهُ، وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْهَزِمًا، وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ رَأَى ابْنُ الْأَكْوَعِ فَزِعًا» ، فَلَمَّا غَشُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَنِ الْبَغْلَةِ، ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ مِنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ وُجُوهَهُمْ، فَقَالَ: «شَاهَتِ الْوُجُوهُ» ، فَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا (3) إِلَّا مَلَأَ اللَّهُ عَيْنَهُ تُرَابًا بِتِلْكَ الْقَبْضَةِ، فَوَلُّوا مُدْبِرِينَ، فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ، وَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ (4) . [5: 33]

_ (1) تحرف في الأصل إلى: "عمرو"، والتصويب من "صحيح مسلم" وكتب الرجال. (2) تحرفت في الأصل إلى: "بردتين"، والتصويب من "صحيح مسلم". (3) تحرف في الأصل إلى: " إنسان "، والتصويب من "صحيح مسلم". (4) إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال مسلم، وهو حسن الحديث. وابن سلمة بن الأكوع: هو إياس. وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 5/140 عن أبي يعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1777) في الجهاد والسير: باب في غزوة حنين، عن أبي خثيمة زهير بن معاوية، به. =

ذكر تكبير المصطفى صلى الله عليه وسلم عند رؤيته أهل حنين في الحال التي وصفناها

ذِكْرُ تَكْبِيرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ أَهْلَ حُنَيْنٍ فِي الْحَالِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا 6521 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: اشْتَدَّ الْقِتَالُ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» قَالَ: فَمَا لَبِثْتُ أَنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ (1) . [5: 33] ذِكْرُ سُقُوطِ الْأَصْنَامِ الَّتِي فِي الْكَعْبَةِ بِإِشَارَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا دُونَ مَسِّهَا بِشَيْءٍ مِنْهُ 6522 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ وَجَدَ بِهَا ثَلَاثَ مِائَةٍ وَسِتِّينَ صَنَمًا، فَأَشَارَ بِعَصًا إِلَى كُلِّ صَنَمٍ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جَاءَ الْحَقُّ

_ = وقوله: "منهزماً" حال من ابن الأكوع كما صرح أولاً بانهزامه، وكما يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - بعده: " لقد رأى الأكوع فزعاً "، وانظر " شرح مسلم " 12/122 للنووي. (1) حديث صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير مبارك بن فضالة، فقد روى له أصحاب السنن، وهو مدلس، وقد عنعن. وقد تقدم الحديث من طريق آخر صحيح برقم (4725) و (4726) ، وسيأتي أيضاً برقم (7212) .

ذكر ما أبان الله جل وعلا من دلائل صفيه صلى الله عليه وسلم على صحة نبوته من طاعة الأشجار له

وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا» ، فَسَقَطَ الصَّنَمُ، وَلَمْ يَمَسَّهُ (1) . [5: 33] ذِكْرُ مَا أَبَانَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مِنْ دَلَائِلِ صَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صِحَّةِ نُبُوَّتِهِ مِنْ طَاعَةِ الْأَشْجَارِ لَهُ 6523 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ

_ (1) إسناده ضعيف، عاصم بن عمر: هو العمري، ضعفه أحمد وابن معين وغيرهم، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال الترمذي: متروك. وذكره المؤلف في " المجروحين " 2/127، وقال: منكر الحديث جداً، يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الأثبات، ثم ذكره في " الثقات " 7/259، وقال: يخطئ ويخالف. وأخرجه الطبراني (13643) عن محمد بن نصر الصائغ البغدادي، حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في " المجمع " 6/176 فقال: رواه الطبراني في " الأوسط " و"الكبير"، وفيه عاصم بن عمر العمري، وهو متروك، ووثقه ابن حبان، وقال: يخطئ ويخالف. وأخرجه البيهقي في " الدلائل " 5/72 من طريق القاسم بن عبد الله العمري، عن عبد الله بن دينار، به. وهذا إسناد ضعيف جداً، القاسم هذا اتهمه الإِمام أحمد بالكذب والوضع. وقال البيهقي: هذا الإسناد وإن كان ضعيفاً، فالذي قبله يؤكده. وذكر حديثاً عن ابن عباس بنحوه، ورواه الطبراني أيضاً، وقال عنه الهيثمي في " المجمع " 6/176: رجاله ثقات. قلت: ويشهد له حديث ابن مسعود المتقدم عند المصنف برقم (5862) .

السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ يُدَاوِي وَيُعَالِجُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ تَقُولُ أَشْيَاءً، هَلْ لَكَ أَنْ أُدَاوِيَكَ؟ قَالَ: فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ لَكَ أَنْ أُرِيَكَ آيَةً» وَعِنْدَهُ نَخْلٌ وَشَجَرٌ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِذْقًا مِنْهَا، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ وَهُوَ يَسْجُدُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ، وَيَسْجُدُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْجِعْ إِلَى مَكَانِكَ» ، فَقَالَ الْعَامِرِيُّ: وَاللَّهِ، لَا أُكَذِّبُكَ بِشَيْءٍ تَقُولُهُ أَبَدًا، ثُمَّ قَالَ: يَا آلَ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، وَاللَّهِ لَا أُكَذِّبُهُ بِشَيْءٍ. قَالَ: وَالْعِذْقُ: النَّخْلَةُ (1) . [5: 33]

_ (1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم السامي، فقد روى له النسائي، وهو ثقة. وأخرجه أبو يعلى (2350) عن إبراهيم بن الحجاج السامي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (12595) ، وأبو نعيم (297) ، والبيهقي 6/16-17 كلاهما في "دلائل النبوة" من طريقين عن عبد الواحد بن زياد، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" 9/10 ونسبه لأبي يعلى فقط، وقال: رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج السامي، وهو ثقة. وأخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " 3/3، والترمذي (3628) في المناقب: باب رقم (6) ، وقال: حسن غريب صحيح، والطبراني في =

ذكر خبر فيه دلائل معلومة على صحة ما أصلناه من إثبات الأشياء المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ دَلَائِلُ مَعْلُومَةٌ عَلَى صِحَّةِ مَا أَصَّلْنَاهُ مِنْ إِثْبَاتِ الْأَشْيَاءِ الْمُعْجِزَةِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6524 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، فِي كِتَابِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ الْكِلَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيًا أَفْيَحَ (1) ، فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ، وَاتَّبَعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرَ شَيْئًا لِيَسْتَتِرَ بِهِ، فَإِذَا شَجَرَتَانِ (2) بِشَاطِئِ الْوَادِي، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا، فَقَالَ: «انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللَّهِ» ، فَانْقَادَتْ مَعَه

_ = "الكبير" (12622) ، والحاكم 2/620 وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، والبيهقي في "الدلائل" 6/15 من طريق محمد بن سعيد ابن الأصبهاني، حدثنا شريك القاضي، عن سماك، حدثنا أبو ظبيان حصين بن جندب، عن ابن عباس بنحوه، وزاد فيه قول الأعرابي: أشهد أنك رسول الله، وآمن. قلت: هذا إسناد ضعيف لضعف شريك بن عبد الله القاضي، لكن تابعه الأعمش عند أحمد 1/223، والدارمي 1/13، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/15-16 و 16، حدثنا أبو ظبيان، عن ابن عباس بنحوه، ولم يذكر إسلام الأعرابي. (1) الأفيح: الواسع. (2) تحرفت في الأصل إلى: " شجرتين "، والمثبت من " صحيح مسلم ".

كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ (1) الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ حَتَّى أَتَى الشَّجَرَةَ الْأُخْرَى، فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا، فَقَالَ: «انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللَّهِ» ، فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ النِّصْفُ (2) جَمَعَهُمَا، فَقَالَ: «الْتَئِمَا عَلَيَّ بِإِذْنِ اللَّهِ» ، فَالْتَأَمَتَا، قَالَ جَابِرٌ: فَخَرَجْتُ أُحْضِرُ (3) مَخَافَةَ أَنْ يُحِسَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُرْبِي فَيَتَبَاعَدَ، فَجَلَسْتُ، فَحَانَتْ مِنِّي لَفْتَةٌ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلٌ، وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدِ افْتَرَقَتَا، فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ وَقْفَةً، فَقَالَ بِرَأْسِهِ هَكَذَا يَمِينًا وَيَسَارًا، ثُمَّ أَقْبَلَ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيَّ، قَالَ: «يَا جَابِرُ هَلْ رَأَيْتَ مَقَامِي؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَانْطَلِقْ إِلَى الشَّجَرَتَيْنِ، فَاقْطَعْ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا غُصْنًا، فَأَقْبِلْ بِهِمَا، حَتَّى إِذَا قُمْتَ مَقَامِي أَرْسِلْ غُصْنًا عَنْ يَمِينِكِ وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِكِ» قَالَ جَابِرٌ: فَأَخَذْتُ حَجَرًا، فَكَسَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ الشَّجَرَتَيْنِ، فَقَطَعْتُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْنًا، ثُمَّ أَقْبَلْتُ أَجُرُّهُمَا، حَتَّى إِذَا قُمْتُ مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلْتُ غُصْنًا عَنْ يَمِينِي، وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِي، ثُمَّ لَحِقْتُهُ،

_ (1) قال النووي في " شرح مسلم " 18/143: البعير المخشوش: هو الذي يجعل في أنفه خشاش -بكسر الخاء- وهو عود يجعل في أنف البعير إذا كان صعباً، ويشد فيه حبل ليذل وينقاد، وقد يتمانع لصعوبته، فإذا اشتد عليه وآلمه انقاد شيئاً، ولهذا قال: الذي يصانع قائده. (2) عند مسلم والبيهقي: "بالمَنْصَفِ مما بينهما"، وهو نصف المسافة. (3) أُحضر، أي: أعدو وأسعى سعياً شديداً.

فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَعَمَّ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «إِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِي أَنْ يُرَفَّهَ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْغُصْنَانِ رَطْبَيْنِ» فَأَتَيْنَا الْعَسْكَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا جَابِرُ نَادِ بِوَضُوءٍ» ، فَقُلْتُ: أَلَا وَضُوءَ أَلَا وَضُوءَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا وَجَدْتُ فِي الرَّكْبِ مِنْ قَطْرَةٍ، وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُبْرِدُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْجَابٍ (1) لَهُ، فَقَالَ: «انْطَلِقْ إِلَى فُلَانٍ الْأَنْصَارِيِّ، فَانْظُرْ هَلْ فِي أَشْجَابِهِ مِنْ شَيْءٍ؟» ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ، فَنَظَرْتُ فِيهَا، فَلَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا قَطْرَةً فِي عَزْلَاءِ شَجْبٍ (2) مِنْهَا، لَوْ أَنِّي أُفْرِغُهُ مَا كَانَتْ شَرْبَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا قَطْرَةً فِي عَزْلَاءِ شَجْبٍ مِنْهَا لَوْ أَنِّي أُفْرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ (3) . قَالَ: «اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهِ» ، فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، وَيَغْمِزُهُ (4) بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَانِيهِ، فَقَالَ: «يَا جَابِرُ نَادِ بِ جَفْنَةٍ» ، فَقُلْتُ: يَا جَفْنَةَ الرَّكْبِ، قَالَ: فَأَتَيْتُ بِهَا تُحْمَلُ، فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا، وَبَسَطَ يَدَهُ فِي وَسَطِ الْجَفْنَةِ، وَفَرَّقَ

_ (1) جمع شجْب بإسكان الجيم، وهو السقاء الذي قد أخلق وَبَلِيَ وصار شناً، يقال: شاجب، أي يابس، وهو من الشجب الذي هو الهلاك. (2) في الأصل: عزالي شجبة، والمثبت من " صحيح مسلم "، والعزلاء: فم القربة الأسفل. (3) قال النووي 18/146: معناه أنه قليل جداً، فلقلَّته مع شدة يبس باقي الشَّجْب وهو السقاء، لو أفرغته لاشْتَفَّهُ اليابس منه، ولم ينزل منه شيء. (4) يغمزه، أي: يعصره.

ذكر إسماع الله جل وعلا أهل القليب من بدر كلام صفيه صلى الله عليه وسلم وخطابه إياه

بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَقَالَ: «خُذْ يَا جَابِرُ، وَصُبَّ عَلَيَّ (1) ، وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ» ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ: بِسْمِ اللَّهِ، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى امْتَلَأَتْ، قَالَ: «يَا جَابِرُ، نَادِ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِمَاءٍ» قَالَ: فَأَتَى النَّاسُ، فَاسْتَقَوْا حَتَّى رَوُوا، قَالَ: فَقُلْتُ: هَلْ بَقِيَ أَحَدٌ لَهُ حَاجَةٌ؟ قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ مِنَ الْجَفْنَةِ وَهِيَ مَلْأَى (2) . [5: 33] ذِكْرُ إِسْمَاعِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا أَهْلَ الْقَلِيبِ مِنْ بَدْرٍ كَلَامَ صَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخِطَابَهُ إِيَّاهُ 6525 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَ الْمُسْلِمُونَ نِدَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ وَهُوَ عَلَى بِئْرِ بَدْرٍ يُنَادِي: «يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَيَا عُتْبَةُ بْنَ رَبِيعَةَ، وَيَا شَيْبَةُ بْنَ رَبِيعَةَ، وَيَا أُمَيَّةُ بْنَ خَلَفٍ، أَلَا هَل

_ (1) في الأصل "عليه" والمثبت من "صحيح مسلم". (2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير يعقوب بن مجاهد، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم (3012) في الزهد: باب حديث جابر الطويل، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/7-10 عن هارون بن معروف ومحمد بن عباد قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.

ذكر ما حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وإرسال الشهب عليهم عند إظهار المصطفى صلى الله عليه وسلم الإسلام

وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟» فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُنَادِي قَوْمًا قَدْ جَيَّفُوا؟ ‍‍، فَقَالَ: «مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُونِي» (1) . [5: 33] ذِكْرُ مَا حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَإِرْسَالِ الشُّهُبِ عَلَيْهِمْ عِنْدَ إِظْهَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامَ 6526 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجِنِّ، وَمَا رَآهُمْ، انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ. قَالُوا: مَا ذَاكَ إِلَّا شَيْءٌ حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِق

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/104 و 182 و 263، وأبو يعلى (3808) و (3809) و (3857) من طرق عن حميد، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم (4722) و (6498) .

الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا (1) ، فَمَرَّ النَّفْرُ الَّذِينَ أَخَذُوا نَحْوَ تِهَامَةَ (2) - وَهُوَ بِنَخْلَةَ - وَهُمْ عَامِدُونَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ، قَالُوا: هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا} [الجن: 2] ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ} [الجن: 1] » [5: 45]

_ (1) من قوله: "فانظروا ما هذا" إلى هنا ساقط من الأصل، واستدرك من موارد الحديث. (2) عبارة "نحو تهامة" سقطت من الأصل، واستدركت من مصادر الحديث، وعند غير المصنف ومسلم زيادة هنا، وهي: إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. (3) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير شيبان بن فروخ فمن رجال مسلم. أبو عوانة: هو الوضاح اليشكري، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية. وأخرجه مسلم (449) في الصلاة: باب الجهر بالقراءة في الصبح، عن شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (773) في الأذان: باب الجهر بقراءة صلاة الفجر، و (4921) في تفسير سورة الجن، والترمذي (3323) في التفسير: باب ومن سورة الجن، والطبري في " جامع البيان " 29/102، والطبراني (12449) ، والحاكم 2/503، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/225-226، والبغوي في "معالم التنزيل" 4/173 من طرق عن أبي عوانة به. وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه! تنبيه: روى البخاري الحديث دون قوله: "ما قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الجن وما رآهم". قال الحافظ في " الفتح " 8/670: أخرجه أبو نعيم في " المستخرج " عن الطبراني، عن معاذ بن المثنى، عن مسدد شيخ البخاري فيه، فزاد في =

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر ابن عباس الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 6527 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ: هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: فَقَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ:

_ = أوله: "مَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الجن ولا رآهم، انطلق ... إلخ" وهكذا رواه مسلم، عن شيبان بن فروخ، عن أبي عوانة بالسند الذي أخرجه البخاري فكأن البخاري حذف هذه اللفظة عمداً، لأن ابن مسعود أثبت أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَأَ على الجن، فكان ذلك مقدماً على نفي ابن عباس. وقال البيهقي في " الدلائل " 2/227: وهذا الذي حكاه عبد الله بن عباس إنما هو في أول ما سمعت الجن قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلمت بحاله، وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم كما حكاه، ثم أتاه داعي الجن مرة أخرى، فذهب معه وقرأ عليهم القرآن، كما حكاه عبد الله بن مسعود ورأى آثارهم وآثار نيرانهم، والله أعلم، وعبد الله بن مسعود حفظ القصتين معاً. ومن فوائد الحديث: إثبات وجود الشياطين والجن، وأنهما لمسمى واحد، وإنما صارا صنفين باعتبار الكفر والإِيمان، فلا يقال لمن آمن منهم، إنه شيطان، وفيه أن الصلاة في جماعة شرعت قبل الهجرة، وفيه مشروعيتها في السفر، والجهر بالقراءة في صلاة الصبح، وأن الاعتبار بما قضى الله للعبد من حسن الخاتمة، لا بما يظهر منه من الشر ولو بلغ ما بلغ، لأن هؤلاء الذين بادروا إلى الإِيمان بمجرد استماع القرآن لو لم يكونوا عند إبليس في أعلى مقامات الشر، ما اختارهم للتوجه إلى الجهة التي ظهر أن الحدث الحادث من جهتها، ومع ذلك فغلب عليهم ما قضي لهم من السعادة بحسن الخاتمة، ونحو ذلك قصة سحرة فرعون. انظر " الفتح " 8/675.

ذكر ما بارك الله جل وعلا لصفيه صلى الله عليه وسلم في اليسير من أسبابه التي فرق بها بينه وبين غيره من أمته

هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَهُ لَيْلَةً، فَفَقَدْنَاهُ، فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءَ (1) مِنْ قِبَلِ حِرَاءٍ، فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ» ، فَانْطَلَقَ حَتَّى أَرَانَا نِيرَانَهُمْ وَآثَارَهُمْ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الزَّادِ، فَقَالَ: «لَكُمْ كُلُّ عَظْمِ طَعَامٍ يُذْكَرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ» ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا، فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ» (2) . [5: 45] ذِكْرُ مَا بَارَكَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِصَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَسِيرِ مِنْ أَسْبَابِهِ الَّتِي فَرَّقَ بِهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ أُمَّتِهِ 6528 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي دُكَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْمُزَنِيُّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَكْبٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، فَقَالَ لِعُمَرَ: «انْطَلِقْ فَجَهِّزْهُمْ» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ هِيَ إِلَّا آصُعٌ مِنْ تَمْرٍ، فَانْطَلَقَ، فَأَخْرَجَ مِفْتَاحًا مِنْ حُزْتِهِ فَفَتَح

_ (1) في الأصل: "جائي" بإثبات الياء، والجادة ما أثبت. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وعبد الأعلى: هو ابن حماد النرسي. وقد تقدم برقم (1432) و (6320) .

ذكر ما بارك الله جل وعلا في الشيء اليسير من الطعام للمصطفى صلى الله عليه وسلم حتى أكل منه عالم من الناس

الْبَابَ، فَإِذَا شِبْهُ الْفَصِيلِ الرَّابِضِ مِنَ التَّمْرِ، فَأَخَذْنَا مِنْهُ حَاجَتَنَا، قَالَ: فَلَقَدِ الْتَفَتُّ إِلَيْهِ، وَإِنِّي لَمِنْ آخِرِ (1) أَصْحَابِي كَأَنَّا لَمْ نَرْزَأَهْ تَمْرَةً» (2) . [5: 33] ذِكْرُ مَا بَارَكَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنَ الطَّعَامِ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَكَلَ مِنْهُ عَالَمٌ مِنَ النَّاسِ 6529 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ،

_ (1) لفظة "آخر" سقطت من الأصل، واستدركت من موارد الحديث، وفي "موارد الظمآن" (2152) : وإني لمن آخرهم ... (2) إسناده صحيح، علي بن مسلم: هو ابن سعيد الطوسي، ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير صحابيه، فقد روى له أبو داود حديثه هذا. ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا. ْوأخرجه الحميدي (893) ، وأحمد 4/174 و 174-175، والبخاري في "التاريخ الكبير" 3/255-256، وأبو داود (5238) في الأدب: باب في اتخاذ الغرف، والطبراني (4207) ... (4210) وأبو نعيم في "الحلية" 1/365، وفي " الدلائل " (333) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/161-162، والمزي في "تهذيب الكمال" 8/492-493 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/304-305، وقال: روى أبو داود طرفاً منه، ورواه أحمد والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح. والحزة: الْحُجْزَةُ، وهي موضع شد الإزار من الوسط. وقوله: "لم نرزأه" أي: لم ننقصه.

ذكر خبر ثان يصرح بنحو ما ذكرناه

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ، فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ، فَتَعَاقَبُوهَا إِلَى الظُّهْرِ مِنْ غُدْوَةٍ، يَقُومُ قَوْمٌ وَيَجْلِسُ آخَرُونَ، فَقَالَ رَجُلٌ لِسَمُرَةَ: أَكَانَ يُمَدُّ؟ فَقَالَ سَمُرَةُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَتَعَجَّبَ؟ مَا كَانَ يُمَدُّ إِلَّا مِنْ هَا هُنَا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ (1) . [5: 33] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِنَحْوِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6530 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، شَكَّ الْأَعْمَشُ، قَالَ: لَمَّا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو العلاء بن الشخير: وهو يزيد بن عبد الله. وأخرجه الدارمي 1/30 عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/366، وأحمد 5/12 و 18، والترمذي (3625) في المناقب: باب في آيات إثبات نبوة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والطبراني في " الكبير " (6967) ، والفريابي (14) ، وأبو نعيم (335) ، والبيهقي 6/93 ثلاثتهم في "دلائل النبوة" من طريق يزيد بن هارون، به. وصححه الترمذي والبيهقي. وأخرجه أحمد 5/12، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 4/85، والحاكم 2/618، والفريابي (15) و (46) ، والبيهقي 6/93 من طريقين عن سليمان التيمي، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا، فَأَكَلْنَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «افْعَلُوا» ، فَجَاءَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا قَلَّ الظُّهْرُ، وَلَكِنِ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوِدَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَطْعٍ، فَبَسَطْتُهُ، ثُمَّ دَعَاهُمْ بِفَضْلِ أَزْوِدَتِهِمْ، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ الذُّرَةِ، وَالْآخَرُ بِكَفِّ التَّمْرِ، وَالْآخَرُ بِكَسْرَةٍ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النَّطْعِ مِنْ ذَلِكَ يَسِيرٌ، قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: «خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ» ، فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَئُوهُ، وَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَ مِنْهُ فَضْلَةً، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، لَا يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍ فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ» (1) .

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وهو في "مسند أبي يعلى" (1199) . ْوأخرجه أحمد 3/11، ومسلم (27) (45) في الإِيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/229-230، وابن منده في " الإيمان " (36) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن منده مختصراً (35) من طريق وكيع، عن الأعمش، به. وأخرجه مسلم (227) (44) ، والبيهقي 5/228-229 و 6/120، وابن منده (90) عن أبي بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبيد الله ابن الأشجعي، عن مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. =

ذكر ما بارك الله ما فضل من أزواد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ مَا بَارَكَ اللَّهُ مَا فَضَلَ مِنْ أَزْوَادِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6531 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ مَرَّ الظَّهْرَانَ (1) حِينَ صَالَحَ قُرَيْشًا بَلَغَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قُرَيْشًا تَقُولُ: إِنَّمَا يُبَايِعُ (2) أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْفًا وَهَزْلًا، فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَوْ نَحَرْنَا مِنْ ظَهْرِنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لُحُومِهَا وَشُحُومِهَا، وَحَسَوْنَا مِنَ الْمَرَقِ أَصْبَحْنَا غَدًا إِذَا غَدَوْنَا عَلَيْهِمْ وَبِنَا جَمَامٌ، قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ إِيتُونِي بِمَا فَضَلَ مِنْ أَزْوَادِكُمْ» ، فَبَسَطُوا أَنْطَاعًا، ثُمَّ صَبُّوا عَلَيْهَا مَا فَضَلَ مِنْ أَزْوَادِهِمْ، فَدَعَا لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ، فَأَكَلُوا حَتَّى تَضَلَّعُوا شِبَعًا، ثُمَّ كَفَئُوا مَا فَضَلَ مِنْ أَزْوَادِهِمْ فِي جُرُبِهِمْ، ثُمَّ غَدَوْا عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَرَيْنَ غَمِيزَةً» ، فَاضْطَبَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ، فَرَمَلُوا ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَوْا أَرْبَعًا، وَالْمُشْرِكُونَ فِي الْحِجْرِ، وَعِنْدَ دَارِ النَّدْوَةِ،

_ = وأخرجه أحمد 1/421، وابن منده (36) و (89) عن فليح بن سليمان، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي هريرة. (1) هو موضع على مرحلة من مكة. (2) في "الموارد" (2147) : " وإنما بايع "، ولفظ أحمد 1/305 " ما يتباعثون من العَجَفِ ".

ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه

وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَغِيَّبُوا مِنْهُمْ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْأَسْوَدِ مَشَوْا، ثُمَّ يَطْلُعُونَ عَلَيْهِمْ، فَتَقُولُ قُرَيْشٌ: وَاللَّهِ لَكَأَنَّهُمُ الْغِزْلَانُ، فَكَانَتْ سُنَّةً (1) . [5: 33] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6532 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُهَاجِرِ أَبِي مَخْلَدٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمَرَاتٍ قَدْ صَفَفْتُهُنَّ فِي يَدَيَّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ لِي فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ، فَدَعَا لِي فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ، وَقَالَ: «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ شَيْئًا فَأَدْخِلْ يَدَكَ، وَلَا تَنْثُرْهُ نَثْرًا» ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «فَحَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا وَسْقًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكُنَّا نَطْعَمُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ، وَكَانَ فِي حِقْوِي حَتَّى انْقَطَعَ مِنِّي لَيَالِيَ عُثْمَانَ» (2) . [5: 33]

_ (1) حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد تقدم تخريجه برقم (3812) . (2) إسناده حسن في الشواهد، رجاله رجال الشيخين، غير أبي مخلد مهاجر بن مخلد، فقد روى له أصحاب السنن، ووثقه المصنف، ولينه أبو حاتم، وقال ابن معين: صالح. وأخرجه أحمد 2/352، والترمذي (3839) في المناقب: باب مناقب أبي هريرة، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/110 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه أبو نعيم في "الدلائل" (341) من طريق حاتم بن وردان، عن أيوب السختياني، عن أبي مخلد، به. =

ذكر خبر رابع يدل على صحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6533 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ، بِالرَّيِّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ حَاتِمٍ (1) الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ (2) الْعَوَقِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيَ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لَمْ أَطْعَمْ فِيهَا طَعَامًا، فَجِئْتُ أُرِيدُ الصُّفَّةَ، فَجَعَلْتُ أَسْقُطُ فَجَعَلَ الصِّبْيَانُ يُنَادُونَ: جُنَّ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أُنَادِيهِمْ، وَأَقُولُ: بَلْ أَنْتُمُ الْمَجَانِينُ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الصُّفَّةِ، فَوَافَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ، فَدَعَا عَلَيْهَا أَهْلَ الصُّفَّةِ وَهُمْ يَأْكُلُونَ مِنْهَا، فَجَعَلْتُ أَتَطَاوَلُ كَيْ يَدْعُوَنِي، حَتَّى قَامَ الْقَوْمُ وَلَيْسَ فِي الْقَصْعَةِ إِلَّا شَيْءٌ فِي نَوَاحِي الْقَصْعَةِ، فَجَمَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَتْ لُقْمَةً، فَوَضَعَهَا عَلَى

_ = وأخرج أحمد 2/324 عن أبي عامر (هو العقدي) ، حدثنا إسماعيل بن مسلم (العبدي) ، عن أبي المتوكل (علي بن داود الناجي) ، عن أبي هريرة قَالَ: أَعْطَانِي رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْئًا من تمر، فجعلته في مكتل لنا، فعلقناه في سقف البيت، فلم نزل نأكل منه حتى كان آخره أصابه أهل الشام حيث أغاروا على المدينة. قلت: وهذا إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البيهقي 6/109-110 من طريق أيوب السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. (1) في الأصل: خالد، وهو خطأ. (2) تحرف في الأصل إلى: " سفيان "، والتصويب من " موارد الظمآن " (2148) .

ذكر بركة الله جل وعلا في الشيء اليسير من الخير للمصطفى صلى الله عليه وسلم حتى أكل منه الفئام من الناس

أَصَابِعِهِ، ثُمَّ قَالَ لِي: «كُلْ بِاسْمِ اللَّهِ» ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا زِلْتُ آكُلُ مِنْهَا حَتَّى شَبِعْتُ (2) . [5: 33] ذِكْرُ بَرَكَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنَ الْخَيْرِ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَكَلَ مِنْهُ الْفِئَامُ مِنَ النَّاسِ 6534 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفًا أَعْرِفُ مِنْهُ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا، فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ يَدَيَّ، وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ

_ (1) في الأصل: "فسم"، والمثبت من " موارد الظمآن " و "فتح الباري". (2) روح بن حاتم المقرئ ذكره المؤلف في "الثقات" 8/244 فقال: روح بن حاتم أبو غسان، من أهل الكوفة، يروي عن وكيع، حدثنا عنه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ وغيره، مستقيم الحديث، وفي نسخة من "الثقات": وكان يقرئ الناس بالكوفة. وروى عنه أبو حاتم، وقال: صدوق، وباقي رجاله ثقات من رجال الصحيح غير حيان -وهو ابن بسطام الهذلي- فلم يُوثِّقهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غيرُ ابنه سليم بن حيان، وحديثه عند ابن ماجه. ونقله الحافظ في "الفتح" 11/289 عن المصنف، وسكت عليه. وانظر الحديث الآتي برقم (6535) .

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟» ، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «لِلطَّعَامِ؟» ، فَقُلْتُ: نَعَمْ (1) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا» ، قَالَ: فَانْطَلَقُوا، وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ، فَقَالَتِ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلُمِّي مَا عِنْدَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ» ، فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُتَّ، وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً فَآدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» ، حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا أَوْ ثَمَانُونَ (2) . [5: 33]

_ (1) من قوله: "فقال رسول الله" إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من "الموطأ" وغيره. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 2/927-928 في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -: باب ما جاء في الطعام والشراب. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (422) في الصلاة: باب من دعا لطعام في المسجد، و (3587) في الأنبياء: باب علامات النبوة في الإسلام، و (5381) في الأطعمة: باب من أكل حتى شبع، و (6688) في الأيمان والنذور: باب إذا حلف ألا يأتدم فأكل تمراً بخبز، ومسلم (2040) في =

ذكر بركة الله جل وعلا في اللبن اليسير للمصطفى صلى الله عليه وسلم حتى روي منه الفئام من الناس

ذِكْرُ بَرَكَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي اللَّبَنِ الْيَسِيرِ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَوِيَ مِنْهُ الْفِئَامُ مِنَ النَّاسِ 6535 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ (1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ

_ = الأشربة: باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه، والنسائي في الوليمة من "السنن الكبرى" كما في "التحفة" 1/88، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (1483) ، والفريابي (6) و (7) ، وأبو نعيم (322) كلاهما في "دلائل النبوة"، والبيهقي في "السنن" 7/273، وفي " الدلائل " 6/88 -89، وفي " الاعتقاد " ص 280، والبغوي (3721) . وأخرجه أحمد 3/218 و 232 و 242، والبخاري (5450) في الأطعمة: باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة، ومسلم، والترمذي (3630) في المناقب: باب رقم (6) ، والفريابي (8) و (10) ، وأبو نعيم (323) ، والبيهقي 6/90 و 91 ثلاثتهم في "دلائل النبوة"، من طرق عن أنس بنحوه. وقد تقدم برقم (5285) من طريق هدبة بن خالد، عن مبارك بن فضالة، عن بكر بن عبد الله المزني وثابت، عن أنس بنحوه. وأخرجه الفريابي في "دلائل النبوة" (11) عن هدبة بن خالد، بهذا الإسناد. وقوله: "فآدمته"، يقال: أَدَمْتُ الخبز، وآدمته: إذا أصلحت إساغته بالإِدام، والإدامِ: ما يؤتدم به مائعاً كان أو جامداً، فآدمته، أي: صيرت ما خرج من العُكَّة إِدَاماً له. (1) تحرف في الأصل إلى "الزبيدي"، والتصويب من " ثقات " المصنف.

الَّذِي يَخْرُجُونَ فِيهِ، فَمَرَّ بِي أَبُو بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، وَمَرَّ بِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، حَتَّى مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِوَجْهِي، وَمَا فِي نَفْسِي، قَالَ: «أَبَا هِرٍّ» ، فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: «الْحَقْ» ، فَلَحِقْتُهُ، فَدَخَلَ إِلَى أَهْلِهِ، فَأَذِنَ، فَدَخَلْتُ، فَإِذَا هُوَ بِلَبَنٍ فِي قَدَحٍ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟» ، قَالَ: هَدِيَّةُ فُلَانٍ، أَوْ قَالَ: فُلَانٌ، فَقَالَ: «أَبَا (1) هِرٍّ الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ، فَادْعُهُمْ» ، وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافٌ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، لَا يَأْوُونَ إِلَى أَهْلٍ أَوْ مَالٍ، إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يُشْرِكْهُمْ فِيهَا، وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَشَرَكَهُمْ فِيهَا، وَأَصَابَ مِنْهَا، فَسَاءَنِي وَاللَّهِ ذَلِكَ، قُلْتُ: أَيْنَ يَقَعُ هَذَا اللَّبَنُ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ وَأَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، فَانْطَلَقْتُ فَدَعَوْتُهُمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَدَخَلُوا وَأَخَذَ الْقَوْمُ مَجَالِسَهُمْ، قَالَ: «أَبَا هِرٍّ» ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «خُذْ، فَنَاوِلْهُمْ» ، قَالَ فَجَعَلْتُ أُنَاوَلُ رَجُلًا رَجُلًا، فَيَشْرَبُ، فَإِذَا رَوِيَ أَخَذْتُهُ، فَنَاوَلْتُ الْآخَرَ حَتَّى رَوِيَ الْقَوْمُ جَمِيعًا، ثُمَّ انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَتَبَسَّمَ، وَقَالَ: «أَبَا هِرٍّ، أَنَا وَأَنْتَ» ، قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «خُذْ، فَاشْرَبْ» ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: «اشْرَبْ» ، حَتَّى قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا، قَالَ: «فَأَرِنِي الْإِنَاءَ» ،

_ (1) في الأصل: أبو، وهو غلط، والتصويب من " موارد التخريج ".

ذكر ما بارك الله جل وعلا في تمر جابر بن عبد الله لدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة

فَأَعْطَيْتُهُ الْإِنَاءَ، فَشَرِبَ الْبَقِيَّةَ، وَحَمِدَ رَبَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1) . [5: 33] ذِكْرُ مَا بَارَكَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي تَمْرِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ لِدُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا بِالْبَرَكَةِ 6536 - أَخْبَرَنَا الْخَلِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ بِنْتِ تَمِيمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ، بِوَاسِطٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: تُوُفِّيَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِه

_ (1) إسناده صحيح، عبد الغفار بن عبد اللَّه الزبيري: ذكره المؤلف في " الثقات " 8/421، وقال: من أهل الموصل، كنيته أبو نصر، يروي عن علي بن مسهر، حدثنا عنه الحسين بن إدريس الأنصاري والمواصِلة، مات سنة أربعين ومئتين أو قبلها أو بعدها بقليل. وذكره ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 6/54، فقال: روى عن علي بن مسهر وعبد الله بن عطارد الطائي المغربي، روى عنه إبراهيم بن يوسف الهسنجاني، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عمر بن ذر، فمن رجال البخاري. وأخرجه أحمد 2/515، والبخاري (6246) في الاستئذان: باب إذا دعي الرجل فجاء: هل يستأذن؟ و (6452) في الرقاق: باب كيف كان عيش النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، والترمذي (2477) في صفة القيامة: باب رقم (36) ، وهناد في "الزهد" (764) ، والفريابي في "دلائل النبوة" (16) ، وأبو نعيم في "الحلية" 1/338-339 و 377، والحاكم 3/15- 16، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/101-102، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - " ص 77-78، والبغوي (3321) ، وابن حجر في "تغليق التعليق" 5/169-170 من طرق عن عمر بن ذر، بهذا الإسناد. وانظر الحديث الآتي برقم (7151) .

أَنْ يَأْخُذُوا التَّمْرَ (1) بِمَا عَلَيْهِ، فَأَبَوْا، وَلَمْ يَرَوْ أَنَّ فِيهِ وَفَاءً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتُهُ فِي الْمِرْبَدِ، فَآذِنِّي» ، فَلَمَّا جَدَدْتَهُ، وَوَضَعْتُهُ فِي الْمِرْبَدِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ فَجَلَسَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: «ادْعُ غُرَمَاءَكَ، فَأَوْفِهِمْ» ، قَالَ: فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إِلَّا قَضَيْتُهُ، وَفَضَلَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسْقًا سَبْعَةٌ عَجْوَةٌ، وَسِتَّةٌ لَوْنٌ، فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَضَحِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «ائْتِ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَأَخْبِرْهُمَا ذَلِكَ» ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَأَخْبَرْتُهُمَا، فَقَالَا: إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ سَيَكُونُ ذَلِكَ (2) . [5: 33]

_ (1) في الأصل: "الثمرة"، والمثبت من موارد الحديث، وكذلك هو في الرواية الآتية برقم (7139) . (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي 6/246-247 في الوصايا: باب قضاء الدين قبل الميراث، والفريابي في "دلائل النبوة" (48) عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (2709) في الصلح: باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك، عن محمد بن بشار بندار، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، به. وأخرجه البخاري (2396) في البيوع: باب إذا قاصَّ أو جازفه في الدين تمراً بتمرٍ أو غيره، وأبو داود (2884) في الوصايا: باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين له وفاء، وابن ماجه (2432) في الصدقات: باب أداء الدين عن الميت، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/150 من طريقين عن وهب بن كيسان، به. =

ذكر خبر بأن الماء المغسول به أعضاء المصطفى صلى الله عليه وسلم كثر بعد فراغه من وضوئه

ذِكْرُ خَبَرٍ بِأَنَّ الْمَاءَ الْمَغْسُولَ بِهِ أَعْضَاءَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثُرَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وَضُوئِهِ 6537 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، بِمَنْبِجَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكَ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يَضْحَى النَّهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَ» ،

_ = وأخرجه أحمد 3/365، وابن أبي شيبة 11/469، والبخاري (2127) في البيوع: باب الكيل على البائع والمعطي، و (2395) في الاستقراض: باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز، و (2405) باب الشفاعة في وضع الدين، و (2601) في الهبة: باب إذا وهب ديناً على رجل، و (2781) في الوصايا: باب قضاء الوصي دين الميت بغير محضر من الورثة، و (3580) في المناقب: باب علامات النبوة في الاسلام، و (4053) في المغازي: باب {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا} ، والنسائي 6/245 و 246، والفريابي (49) ، وأبو نعيم (345) ، والبيهقي 6/149 ثلاثتهم في "دلائل النبوة"، والبيهقي أيضاً في "الاعتقاد" ص 279، والبغوي (3722) من طرق عن جابر، بنحوه. وانظر الحديث الآتي برقم (7139) . وقوله "وستة لَوْن" اللون: نوع من النخل، وقيل: هو الدَّقَل، وقيل: النخل كله ما خلا البَرني والعجوة، ويسميه أهل المدينة: الألوان، واحدته: لينة، وأصله لِوْنة، فقلبت الواو ياء لكسرة اللام.

ذكر بركة الله جل وعلا في الماء اليسير حتى انتفع به الخلق الكثير بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم

قَالَ: فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَ إِلَيْهَا رَجُلَانِ، وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبِضُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا؟» ، فَقَالَا: نَعَمْ، فَسَبَّهُمَا، وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ غَرَفُوا مِنَ الْعَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ قَلِيلًا حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ، ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَعَادَهَا فِيهَا، فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ، فَاسْتَقَى النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ الْحَيَاةُ أَنْ تَرَى مَا هَاهُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا» (1) . [5: 33] ذِكْرُ بَرَكَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الْمَاءِ الْيَسِيرِ حَتَّى انْتَفَعَ بِهِ الْخَلْقُ الْكَثِيرُ بِدُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6538 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ غَيْرُ فَضْلَةٍ، فَجُعِلَ فِي إِنَاءٍ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَأَدْخَلَ يَدَهُ، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَقَالَ: «حَيَّ عَلَى الْوَضُوءِ وَالْبَرَكَةِ مِنَ اللَّهِ» ، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْفَجِرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ نَاسٌ، وَشَرِبُوا، قَالَ: فَجَعَلْتُ

_ (1) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث رفم (1595) . ونزيد هنا أنه أخرجه الفريابي (25) في "دلائل النبوة"، وكذا أبو نعيم (450) من طريق مالك، بهذا الإسناد.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سالم عن جابر

لَا آلُو مَا جَعَلْتُ فِي بَطْنِي مِنْهُ، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ بَرَكَةٌ، قَالَ: فَقُلْتُ لِجَابِرٍ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَلْفٌ وَأَرْبَعُ مِائَةٍ (1) . [5: 33] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سَالِمٌ عَنْ جَابِرٍ 6539 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، وَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ، فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ، فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ» (2) . [5: 33]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 4/117 من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1856) (74) في الإِمارة: باب استحباب مبايعة الإِمام بجيش عند إرادة القتال، عن عثمان بن أبي شيبة، به. وأخرجه البخاري (5639) في الأشربة: باب شرب البركة والماء المبارك، ومسلم، من طريقين عن جرير بن عبد الحميد، به. وانظر الحديث الآَتي برقم (6541) و (6542) . (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. القعنبي: اسمه عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وهو في "الموطأ" 1/32 في الطهارة: باب جامع الوضوء. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/186، وأحمد 3/132، والبخاري (169) في الوضوء: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، =

ذكر البيان بأن الماء الذي وصفناه كان ذلك في تور حيث بورك للمصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَاءَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ كَانَ ذَلِكَ فِي تَوْرٍ حَيْثُ بُورِكَ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6540 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثُمَّ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً، فَأُتِيَ بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِيهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْفَجِرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَقُولُ: «حَيَّ عَلَى أَهْلِ الطَّهُورِ، وَالْبَرَكَةِ مِنَ اللَّهِ» . قَالَ الْأَعْمَشُ: فَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: «أَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ» (1) . [5: 33]

_ = (3573) في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، ومسلم (2279) (5) في الفضائل: باب معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم -، والترمذي (3631) في المناقب: باب رقم (6) ، والنسائي 1/60 في الطهارة: باب الوضوء من الإِناء، والفريابي في "دلائل النبوة" (19) و (20) . وأخرجه البخاري (3574) ، وأبو يعلى (2795) من طرق عن حزم بن مهران، قال: سمعت الحسن قال: حدثنا أنس بن مالك ... فذكره بنحوه، وانظر الأحاديث الآتية برقم (6542) - (6547) . (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي. وأخرجه النسائي 1/60-61، والبيهقي في "دلائل النبوة" 4/129 -130 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. =

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا 6541 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «أَصَابَ النَّاسُ عَطَشٌ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَجَهِشَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي مَاءٍ، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ مِثْلَ الْعُيُونِ» . قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: لَوْ كُنَّا ثَلَاثَ آلَافٍ لَكَفَانَا، وَكُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً (1) . [5: 33]

_ = وأخرجه الدارمي 1/15، وأبو نعيم في " الدلائل " (311) ، من طريق ابن نمير، حدثنا أبو الجواب (هو أحوص بن جواب) عن عمارة بن رزيق، عن سليمان الأعمش، به. وهذا إسناد على شرط مسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/474، وأحمد 1/460، والدارمي 1/14 -15، والبخاري (3579) في المناقب: باب علامات النبوة في الإِسلام، والترمذي (3633) في المناقب: باب رقم (6) ، والفريابي (31) ، وأبو نعيم (312) في "دلائل النبوة"، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (1479) ، والبيهقي في "الاعتقاد" ص 272 من طرق عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم بن يزيد، به. وانظر الحديث المتقدم برقم (6493) ، وحديث الأعمش عن سالم بن أبي الجعد تقدم برقم (6538) . (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس الأودي، وحصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي. وأخرجه مسلم (1856) (73) في الإِمارة: باب استحباب مبايعة الإِمام بجيش عن إرادة القتال، والفريابي في "دلائل النبوة" (33) و (37) عن محمد بن عبد الله بن نمير وابن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإِسناد. =

ذكر البيان بأن الماء الذي ذكرنا حيث بورك للمصطفى صلى الله عليه وسلم فيه كان ذلك في ركوة لا في تور

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَاءَ الَّذِي ذَكَرْنَا حَيْثُ بُورِكَ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ كَانَ ذَلِكَ فِي رَكْوَةٍ لَا فِي تَوْرٍ 6542 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا، إِذَا جَهِشَ النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقَالَ: «مَا لَكُمْ؟» ، فَقَالُوا: مَا لَنَا لَا نَتَوَضَّأُ بِهِ، وَلَا نَشْرَبُ إِلَّا مَا بَيْنَ يَدَيْكَ، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَيْهِ فِي الرَّكْوَةِ، وَدَعَا بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوَ، قَالَ: فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْثَالَ الْعُيُونِ، قَالَ: فَشَرِبْنَا، وَتَوَضَّأْنَا، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: كُنَّا خَمْسَ

_ = وأخرجه البخاري (3576) في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، و (4152) في المغازي: باب غزوة الحديبية، ومسلم، وأبو نعيم (313) و (314) ، والبيهقي 6/115-116 كلاهما في "الدلائل"، والبغوي (3715) من طرق عن حصين بن عبد الرحمن، به. وأخرجه الطيالسي (1729) ، وأحمد 3/353 و 365، والدارمي 1/14، ومسلم (1856) (72) ، وابن سعد 2/98، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (1482) ، والفريابي في "دلائل النبوة" (34) و (35) ، وأبو عوانة 4/88، والبيهقي في "دلائل النبوة" 4/115، وفي "الاعتقاد" ص 272، من طرق عن شعبة، عن سالم بن أبي الجعد، به. وانظر الحديث الآتي، والحديث المتقدم برقم (6538) . وقوله: "جهش الناس" أي أسرعوا لأخذ الماء.

ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها قبل

عَشْرَةَ (1) مِائَةً، وَلَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا (2) . [5: 33] ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ 6543 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: قُلْتُ: لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعَاجِيبِ لَا نُحَدِّثُهُ عَنْ غَيْرِكَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ، ثُمَّ أَتَى الْمَقَاعِدَ الَّتِي كَانَ يَأْتِيهِ عَلَيْهَا جِبْرِيلُ، فَقَعَدَ عَلَيْهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ بِلَالٌ، فَنَادَى بِالْعَصْرِ، فَقَامَ مَنْ لَهُ أَهْلٌ بِالْمَدِينَةِ، فَتَوَضَّئُوا، وَقَضَوْا حَوَائِجَهُمْ، وَبَقِيَ رِجَالٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَا أَهْلَ لَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَوَضَعَ أَصَابِعُهُ فِي الْقَدَحِ، فَمَا وَسِعَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، فَوَضَعَ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةَ، وَقَالَ: «هَلُمُّوا فَتَوَضَّئُوا أَجْمَعِينَ» قُلْتُ لِأَنَسٍ: كَمْ تُرَاهُمْ؟ قَالَ: مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ» (3) .

_ (1) في الأصل: "عشر"، والتصويب من "صحيح ابن خزيمة". (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعقوب الدورقي: هو ابن إبراهيم بن كثير بن أفلح، وهثيم: هو ابن القاسم بن دينار السلمي، وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. والحديث في "صحيح ابن خزيمة" (125) . وانظر الحديث السابق. (3) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير سليمان بن المغيرة، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري مقروناً وتعليقاً، وهو في "مسند أبي يعلى" (3327) . =

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم سمى الله في الوضوء الذي ذكرناه

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:» الْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي أَرْبَعِ مَوَاضِعَ مُخْتَلِفَةٍ، مَرَّةً كَانَ الْقَوْمُ مَا بَيْنَ أَلْفٍ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ إِلَى أَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةٍ، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ فِي تَوْرٍ، وَالْمَرَّةُ الثَّانِيَةُ كَانَ الْقَوْمُ مَا بَيْنَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ فِي رَكْوَةٍ، وَالْمَرَّةُ الثَّالِثَةُ كَانَ الْقَوْمُ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الثَّمَانِينَ، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ فِي قَدَحٍ رَحْرَاحٍ، وَالْمَرَّةُ الرَّابِعَةُ كَانَ الْقَوْمُ ثَلَاثَ مِائَةٍ، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ فِي قَعْبٍ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهَا تَضَادٌّ أَوْ تَهَاتِرٌ» . [5: 33] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى اللَّهُ فِي الْوُضُوءِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 6544 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ؟» ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ، ثُمَّ قَالَ: «تَوَضَّئُوا بِاسْمِ اللَّهِ» ، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَجْرِي مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَوَضَّئُوا حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ. قَالَ ثَابِتٌ

_ = وأخرجه أحمد 3/139، وابن سعد 1/177-178، والفريابي في "دلائل النبوة" (23) من طريقين عن سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد. وانظر الأحاديث الآتية، والحديث المتقدم برقم (6539) .

ذكر البيان بأن هذا الماء كان في مخضب من حجارة

لِأَنَسٍ: كَمْ تُرَاهُمْ؟ قَالَ: نَحْوًا مِنْ سَبْعِينَ (1) . [5: 33] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْمَاءَ كَانَ فِي مِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ 6545 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ، فَتَوَضَّأَ، وَبَقِيَ قَوْمٌ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ، فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ عَنْ أَنْ يُمْلَأَ فِيهِ كَفَّهُ، فَضَمَّ أَصَابِعَهُ فَوَضَعَهَا فِي الْمِخْضَبِ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ جَمِيعًا» ، فَقُلْنَا: كَمْ كَانُوا؟ قَالَ: ثَمَانِينَ رَجُلًا (2) . [5: 33] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَاءَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ كَانَ فِي قَدَحٍ رَحْرَاحٍ وَاسِعٍ الْأَعْلَى ضِيِّقِ الْأَسْفَلِ 6546 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ،

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في " مصنف عبد الرزاق " (20535) . ومن طريقه أخرجه أحمد 3/165، والنسائي 1/61 في الطهارة: باب الوضوء من الإناء، وأبو يعلى (3036) ، وابن خزيمة (144) . (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن أبي شيبة 11/475، وأحمد 3/106، والبخاري (3575) في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، والفريابي في "دلائل النبوة" (24) من طريق يزيد بن هارون عن حميد، بهذا الإسناد.

ذكر خبر يوهم عالما من الناس أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها قبل

عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِمَاءٍ، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ، فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَوَضَّئُونَ، فَحَزَرْتُ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الثَّمَانِينَ» . قَالَ: «فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (1) . [5: 33] ذِكْرُ خَبَرٍ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ 6547 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَصْحَابِهِ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بِالزَّوْرَاءِ، فَأَرَادَ الْوَضُوءَ، فَأُتِيَ بِقَعْبٍ فِيهِ مَاءٌ يَسِيرٌ، فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى الْقَعْبِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَضَّأَ الْقَوْمُ» . قَالَ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: زُهَاءَ ثَلَاثِ مِائَةٍ (2) . [5: 33] ***

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي. وهو في "مسند أبي بعلى" (3329) . وأخرجه مسلم (2279) (4) في الفضائل: باب في معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن أبي الربيع الزهراني، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/147، وابن سعد 1/178، والبخاري (2000) في الوضوء: باب الوضوء من التور، وابن خزيمة (124) ، والفريابي في "دلائل النبوة" (22) ، والبيهقي في "الاعتقاد" ص 273-274، من طرق عن حماد بن زيد، به. والرحراح: الإِناء الواسع الصحن القريب القعر، ومثله لا يسع الماء الكثير، فهو أدل على عظم المعجزة. قاله الخطابي كما في " الفتح " 1/304. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الفريابي في "دلائل النبوة" (21) ، وأبو يعلى (2895) ، ومن طريقه أبو نعيم في "دلائل النبوة" (317)

6 - باب تبليغه صلى الله عليه وسلم الرسالة، وما لقي من قومه

6 - بَابُ تَبْلِيغِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّسَالَةَ، وَمَا لَقِيَ مِنْ قَوْمِهِ 6548 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ» (1) . [3: 10]

_ = عن هدبة بن خالد، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 3/289 عن بهز، عن همام بن يحيى، به. وأخرجه أحمد 3/170 و 215، والبخاري (3572) في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، ومسلم (2279) في الفضائل: باب في معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو يعلى (3172) و (3193) ، والبغوي (3714) ، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (1480) ، من طرق عن قتادة بنحوه. (1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير علي ابن المديني، فمن رجال البخاري. وأخرجه أحمد 6/187، ومسلم (205) في الإيمان: باب قوله تعالى: {وأنذر عشيرتك الأقربين} ، والطبري في "جامع البيان" 19/118، وابن منده في "الإيمان" (945) و (946) و (947) من طرق عن وكيع، بهذا الإسناد. =

ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم إنذار عشيرته بما مثل به

6549 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] ، قَالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا» (1) . [5: 45] ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْذَارَ عَشِيرَتِهِ بِمَا مَثَّلَ بِهِ 6550 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،

_ = وأخرجه الترمذي (3184) في التفسير: باب من سورة الشعراء، والنسائي 6/250 في الوصايا: باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين، والطبري 19/118، وابن منده (947) و (948) ، من طرق عن هشام بن عروة، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ... روى بعضهم عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، لم يذكر فيه عائشة. قلت: الرواية المرسلة رواها الطبري 19/119 عن ابن حميد، قال: حدثنا عنبسةُ، و 19/122-123 عن عبد الرزاق، عن معمر، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره مرسلاً. (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم، وقد تقدم تخريجه برقم (646) .

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (1) ، قَالَ: وَهُنَّ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الصَّفَا، فَصَعِدَ عَلَيْهَا، ثُمَّ نَادَى: «يَا صَبَاحَاهُ» ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَبَيْنَ رَجُلٍ يَجِيءُ، وَبَيْنَ رَجُلٍ يَبْعَثُ رَسُولَهُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا بَنِي فِهْرٍ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، يَا بَنِي، يَا بَنِي أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِسَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَصَدَّقْتُمُونِي؟» ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ» ، فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، أَمَا دَعَوْتُمُونَا إِلَّا لِهَذَا، ثُمَّ قَامَ، فَنَزَلَتْ: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} [المسد: 1] ، وَقَدْ تُبَّ، وَقَالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا (2) . [5: 45]

_ (1) انظر " جامع الأصول " 2/287، و " شرح مسلم " 3/83، و " فتح الباري " 8/502. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وأخرجه البخاري (4971) في تفسير سورة: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} ، ومسلم (208) في الإيمان: باب قول الله تعالى: (وَأَنْذِرْ عَشِيرتَك الأقْرَبِينَ} ، والطبري في "جامع البيان" 19/121، وابن منده في "الإيمان" (949) و (950) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/181-182، والبغوي في "شرح السنّة" (3742) ، وفي " معالم التنزيل " 3/400-401 من طرق عن أبي أسامة، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه دون قوله: "ورهطك منهم المخلصين" أحمد 1/281 و 307، والبخاري (1394) في الجنائز: باب ذكر شرار الموتى، و (3525) في =

ذكر إدخال المصطفى صلى الله عليه وسلم أصبعيه في أذنيه، ورفعه صوته عندما وصفناه

ذِكْرُ إِدْخَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَرَفَعِهِ صَوْتَهُ عِنْدَمَا وَصَفْنَاهُ 6551 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ابْنِ بِنْتِ أَزْهَرَ السَّمَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: قَالَ الْأَشْعَرِيُّ: «لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] ، وَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَرَفَعَ صَوْتَهُ، وَقَالَ:» يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ «، ثُمَّ سَاقَ الْخَبَرَ (1) . [5: 45]

_ = الأنبياء: باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية، و (4770) في تفسير سورة الشعراء، و (4801) في تفسير سورة سبأ، و (4972) و (4973) في تفسير سورة تَبَّت، والترمذي (3363) في التفسير: باب ومن سورة تبت، والطبري 19/120-121، وابن منده (950) و (951) ، والبيهقي 2/182، والبغوي 3/401 و 4/453 من طرق عن الأعمش، به. (1) بشر بن آدم: هو ابن يزيد البصري، صدوق فيه لين، وهو متابع، ومن فوقه ثقات، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل، وعوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي العبدي. وأخرجه الطبري في "جامع البيان" 19/120: حدثني أبو عاصم، قال: حدثنا عوف، عن قسامة بن زهير، قال: أظنه عن الأشعري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... وأخرجه الترمذي (3186) فى التفسير: باب ومن سورة الشعراء، والطبري 19/120 كلاهما عن عبد الله بن أبي زياد، قال: حدثنا أبو زيد الأنصاري سعد بن أوس، عن عوف، به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أبي موسى، وقد رواه بعضهم عن عوف، عن قسامة بن زهير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - =

ذكر تفريق المصطفى صلى الله عليه وسلم بين الحق والباطل بالرسالة

ذِكْرُ تَفْرِيقِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ بِالرِّسَالَةِ 6552 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ صَفْوَانِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَلَسْنَا إِلَى الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ يَوْمًا فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: «طُوبَى لِهَاتَيْنِ الْعَيْنَيْنِ اللَّتَيْنِ رَأَتَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهِ لَوَدِدْنَا أَنَّا رَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ، وَشَهِدْنَا مَا شَهِدْتَ، فَاسْتُغْضِبَ، فَجَعَلَتْ أَعْجَبُ، مَا قَالَ إِلَّا خَيْرًا، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا يَحْمِلُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يَتَمَنَّى مُحْضَرًا غَيَّبَهُ اللَّهُ عَنْهُ، لَا يَدْرِي لَوْ شَهِدَهُ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ فِيهِ، وَاللَّهِ، لَقَدْ حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَقْوَامٌ أَكَبَّهُمُ اللَّهُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي جَهَنَّمَ لَمْ يُجِيبُوهُ، وَلَمْ يُصَدِّقُوهُ، أَوَلَا تَحْمَدُونَ اللَّهَ، إِذْ أَخْرَجَكُمْ تَعْرِفُونَ رَبَّكُمْ، مُصَدِّقِينَ لِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ كُفِيتُمُ الْبَلَاءَ بِغَيْرِكُمْ؟ وَاللَّهِ، لَقَدْ بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَشَدِّ حَالٍ بُعِثَ عَلَيْهَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَفَتْرَةٍ وَجَاهِلِيَّةٍ مَا يَرَوْنَ أَنَّ دَيْنًا أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، فَجَاءَ بِفُرْقَانٍ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ حَتَّى

_ = مرسلاً، ولم يذكروا فيه " عن أبي موسى "، وهو أصح. ذاكرتُ به محمد بن إسماعيل، فلم يعرفه من حديث أبي موسى. قلت: رواه مرسلاً الطبري 19/120: حدئنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهَّاب ومحمد بن جعفر، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: بلغني أنه لما نزل عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأقْرَبِينَ} جاء فوضع أصبعه في أذنه، ورفع من صوته، وقال: "يا بني عبد مناف، واصباحاه".

إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَرَى وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَهُ أَوْ أَخَاهُ كَافِرًا، وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ قُفْلَ قَلْبِهِ لِلْإِيمَانِ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ هَلَكَ دَخَلَ النَّارَ، فَلَا تَقَرُّ عَيْنُهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ حَبِيبَهُ فِي النَّارِ، وَأَنَّهَا الَّتِي قَالَ اللَّهُ: {الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ} الْآيَةَ [الفرقان: 74] » (1) . [5: 45] ***

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الله: هو ابن المبارك المروزي. وأخرجه أحمد 6/2-3، والبخاري في " الأدب المفرد " (87) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (600) ، والطبري في "جامع البيان" 19/53، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 1/175-176 من طرق عن عبد الله بن المبارك بهذا الإسناد. وأورده ابن كثير في "التفسير" 3/342 من رواية الإمام أحمد، وقال: هذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. وأورده أيضاً السيوطي في "الدر المنثور" 6/285، وزاد نسبته الى ابن أبي حاتم، وابن مردويه.

7 - باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم

7 - بَابُ كُتُبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6553 - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الطَّاحِيُّ (1) الْعَابِدُ، بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى، وَقَيْصَرَ، وَأُكَيْدِرَ دُومَةَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى» (2) . [5: 37]

_ (1) في الأصل: "الطائي"، وهو تحريف. (2) إسناده على شرط مسلم. نصر بن علي: هو الجهضمي، ونوح بن قيس: هو ابن رباح الأزدي الحداني، وأخوه: اسمه خالد بن قيس. وأخرجه مسلم (2092) (58) في اللباس: باب في اتخاذ النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتماً لما أراد أن يكتب للعجم، والترمذي في "الشمائل" (87) كلاهما عن نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قيس، عن خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتاباً إلا بخاتمٍ، فصاغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتماً حلقته فضة ونقش فيه: "محمد رسول الله". وأخرجه مسلم (1774) في الجهاد: باب كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل، والبيهقي 9/107 عن نصر بن علي، عن أبيه، عن خالد بن قيس، عن قتادة، عن أنس أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى. =

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به خالد بن قيس، عن قتادة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ 6554 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى، وَقَيْصَرَ، وَأُكَيْدِرَ دُومَةَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا» (1) . [5: 37] ذِكْرُ وَصْفِ كُتُبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6555 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، بِعَسْقَلَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، مِنْ فِيهِ إِلَى فِي قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّامِ إِذْ جِيءَ بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرَقْلَ، جَاءَ بِهِ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ، فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ، فَقَالَ هِرَقْلُ:

_ = وأخرجه مسلم، والترمذي (2716) في الاستئذان: باب مكاتبة المشركين من طريقين عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، به. وزاد: وإلى كل جبار، وإلى النجاشي وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال الترمذي: وهذا حديث صحيح غريب. وانظر ما بعده. (1) إسناده حسن. رجاله رجال الشيخين غير عمران القطان، وهو عمران بن داور، فقد أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن وهو حسن الحديث. وانظر ما قبله.

هَلْ هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْمِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ، فَأَجْلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا، فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي، ثُمَّ دَعَا تُرْجُمَانَهُ، فَقَالَ: قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلُ هَذَا الرَّجُلِ عَنْ هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَإِنْ كَذَّبَنِي فَكَذِّبُوهُ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَاللَّهِ، لَوْلَا مَخَافَةُ أَنْ يُؤْثَرَ عَنِّي الْكَذِبَ لَكَذَبْتُهُ، ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ: سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ، قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ أَنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: مَنْ تَبِعَهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ، قَالَ (1) : فَهَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ، قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: تَكُونُ الْحَرْبُ سِجَالًا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، يُصِيبُ مِنَّا، وَنُصِيبُ مِنْهُ، قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ (2) أَوْ قَالَ: هُدْنَةٍ، لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا، مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ، قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا،

_ (1) في الأصل: "قلت"، والتصويب من "مصنف عبد الرزاق" وغيره. (2) بياض في الأصل، واستدركناه من موارد الحديث.

ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيكُمْ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبٍ، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ، فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ، قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ، وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ: أَضُعَفَاءُ النَّاسِ أَمْ أَشْرَافُهُمْ؟ فَقُلْتَ: بَلْ، ضُعَفَاؤُهُمْ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَزَعَمْتَ: أَنْ لَا، وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَهُ سَخْطَةً لَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَهُ بَشَاشَةُ الْقُلُوبِ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّ الْحَرْبَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالٌ، تَنَالُونَ مِنْهُ، وَيَنَالُ مِنْكَ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَغْدِرُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ لَا تَغْدِرُ،

وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ، قُلْتُ: رَجُلٌ يَأْتَمُّ بِقَوْلٍ قَبْلَ قَوْلِهِ (1) ، قَالَ: ثُمَّ مَا يَأْمُرُكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ، قَالَ: إِنْ يَكُنْ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا، فَإِنَّهُ نَبِيٌّ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَمْ أَظُنَّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ، قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَأَ فَإِذَا فِيهِ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَّامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ} [آل عمران: 64] إِلَى قَوْلِهِ: اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ، وَكَثُرَ اللَّغَطُ، فَأُمِرَ بِنَا، فَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا: لَقَدْ جَلَّ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ، قَالَ: فَمَا زِلْتُ

_ (1) في " المصنف " وغيره: يأتمُّ بقولٍ قيل قبله.

مُوقِنًا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ (1) . [5: 37]

_ (1) حديث صحيح. ابن أبي السري -وهو محمد بن المتوكل- قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (9724) . ومن طريقه أخرجه أحمد 1/263، والبخاري (4553) في تفسير سورة آل عمران: باب {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ} ، ومسلم (1773) في الجهادَ: باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (1457) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" 4/380-381. وأخرجه مطوّلاً ومختصراً البخاري (7) في بدء الوحي، و (51) في الإيمان: باب سؤال جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإيمان والإسلام والإحسان، و (2681) في الشهادات: باب من أمر بإنجاز الوعد، و (2941) في الجهاد: باب دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الإسلام والنبوة، و (2978) باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نصرت بالرعب مسيرة شهر"، و (3174) في الجزية والموادعة: باب فضل الوفاء بالعهد، و (5980) في الأدب: باب صلة المرأة أمّها ولها زوج، و (6260) في الاستئذان: باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب، و (7196) في الأحكام: باب ترجمة الحكام، ومسلم، والنسائي في " الكبرى " كما في "التحفة" 4/159، والترمذي (2717) في الاستئذان: باب ما جاء كيف يكتب لأهل الشرك، وابن منده في "الإيمان" (143) ، والبيهقي في "الدلائل" 4/381-383 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/262-263 و263، والبخاري (2936) في الجهاد: باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم؟ و (2940) باب دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الإسلام والنبوة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 5/68، والبيهقي في "دلائل النبوة" 4/377-380 من طريقين عن الزهري، به، ولم يذكر أبا سفيان.

ذكر كتبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حبر تيماء

ذِكْرُ كِتْبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَبْرِ تَيْمَاءَ 6556 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ (1) ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سِوَارٍ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى حَبْرِ تَيْمَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ» (2) . [5: 37] ذِكْرُ كِتْبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَهُ إِلَى بَنِي زُهَيْرٍ 6557 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، قَالَ: كُنَّا بِالْمِرْبَدِ، فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ أَشْعَثَ الرَّأْسِ بِيَدِهِ قِطْعَةُ أَدِيمٍ (3) ، فَقُلْنَا لَهُ: كَأَنَّكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ؟ قَالَ: أَجَلْ، فَقُلْنَا لَهُ: نَاوِلْنَا هَذِهِ الْقِطْعَةَ الْأَدِيمِ الَّتِي فِي يَدِكَ، فَأَخْذَنَاهَا، فَقَرَأْنَا مَا فِيهَا، فَإِذَا فِيهَا:

_ (1) في الأصل: " سرح "، وهو خطأ. (2) إسناده على شرط البخاري. أحمد بن أبي سريج من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين، إلاّ أن في حديث ورقاء -وهو ابن عمر اليَشْكُرِي- عن منصور -وهو ابن المعتمر- ليناً، ولم يخرج له الشيخان من روايته عن منصور شيئاً، وهذا الحديث لم نظفر به عند غير المصنف. وتيماء: بلدة تقع شمال المدينة المنورة قريبة من تبوك تبعد عنها 150 ميلاً. (3) في الأصل: " أدم "، والمثبت من "موارد الظمآن" (949) ومصادر التخريج.

مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى بَنِي زُهَيْرٍ، أَعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَسَهْمَ النَّبِيِّ وَالصَّفِيِّ وَأَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَأَمَانِ رَسُولِهِ» قَالَ: فَقُلْنَا: مَنْ كَتَبَ لَكَ هَذَا؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْنَا: مَا سَمِعْتَ مِنْهُ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبْنَ وَحَرَ الصُّدُورِ» فَقُلْنَا لَهُ: أَسَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: أَلَا أَرَاكُمْ تَتَّهِمُونِي، فَوَاللَّهِ لَا أُحَدِّثُكُمْ بِشَيْءٍ، ثُمَّ ذَهَبَ (1) . [5: 37]

_ (1) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، وقد أخرج حديثه هذا أبو داود والنسائي ولم يسمياه. وأخرجه دون حديث الصوم: أبو داود (2999) في الخراج: باب ما جاء في سهم الصفي، وعنه البيهقي 7/58 عن مسلم بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/78 عن روح بن عبادة، و 5/363 عن وكيع، كلاهما عن قرة بن خالد، به. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/279، وأحمد 5/77-78 و 78، والنسائي 7/134 في الفيء، وأبو عبيد في "الأموال" ص 19، وابن الأثير في "أسد الغابة" 5/358 من طريقين، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، به. والمربد: سوق كانت بالبصرة، ثم صارت محلة عظمية تجتمع به الشعراء والخطباء. وقوله: "وسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - والصفيّ". السهم في الأصل: واحد السهام التي يُضرب بها في الميسر، وهي القداح، ثم سُمي ما يفوز به الفالج بينهما، ثم كثر حتى سُمي كل نصيبٍ سهماً. قيل: كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - سهم رجل شهد الوقعة أو غاب عنها. =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «هَذَا النَّمِرُ بْنُ تَوْلَبٍ الشَّاعِرُ» (1) .

_ = والصَّفِيُّ: هو ما اصطفاه من عُرض المغنم قبل القسمة من فرس أو غلام أو سيف أو ما أحب. ووحرالصدور: ما يكون فيها من الغشِّ والوساوس والغيظ والحسد والغضب. انظر " مختصر السنن " 4/231. (1) وقال المنذري في "مختصر السنن": ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله، وسمى الرجل النمر بن تولب الشاعر صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويقال: إنه ما مدح أحداً ولا هجا أحداً وكان جواداًَ لا يكاد يمسك شيئاً، وأدرك الإسلام وهو كبير. وقال الحافظ في "التقريب": صحابي له حديث في السنن لم يسم فيه، وسماه فيه محمد بن سلام في "طبقات الشعراء". قلت: ذكره في الطبقة الثامنة 1/160-164، فقال: والنمر بن تولب جواد لا يُليق شيئاً، وكان شاعراً فصيحاً جريئاً على المنطق، وكان أبو عمرو بن العلاء يسميه الكيِّس لحسن شعره، وهو الذي يقول: لا تَغْضَبَنَّ على امْرِئٍ في مَالِهِ ... وَعَلَى كَرَائِمِ صُلْبِ مَالِكَ فَاغْضَبِ وإذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَارْجُ الْغِنَى ... وَإِلَى الَّذِي يُعْطِي الرَّغَائِبَ فَارْغَبِ وقال أيضاً: أَقِي حَسَبي بِهِ، وَيَعَزُّ عِرْضِي ... عَلَيَّ، إِذَا الْحَفِيظَةُ أَدْرَكَتْنِي وَأَعْلَمُ أَن سَتُدْرِكُنِي الْمَنَايَا ... فَإِلاَّ أَتَّبِعْهَا تَتَّبِعْنِي وقال أيضاً: أَعَاذِلَ إِنْ يُصْبحْ صَدَايَ بِقَفْرَةٍ ... بَعيداً نَآني صَاحِبي وَقَرِيبي تَرَيْ أَنَ مَا أَنْفَقتُ لَمْ يَكُ ضَرَّني ... وَأَنَّ الَّذِي أَفْنَيْتُ كَانَ نَصِيبي وعُمِّر عُمراً طويلاً فكَان هِجِّيراه: أصبحوا الراكب! أغبقوا الراكب، لعَادته التي كان عليها. وذكر خلاَّد بنُ قرَّة بن خالد السدوسي، عن أبيه، وعن سعيد بن إياس الجريري، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير، قال: فذكر الخبر =

ذكر كتبة النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى بكر بن وائل

ذِكْرُ كِتْبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَهُ إِلَى بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ 6558 - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الطَّاحِيُّ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَخِيهِ (1) خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ: «مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ أَنْ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا» قَالَ: فَمَا قَرَأَهُ إِلَّا رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي ضُبَيْعَةَ، فَهُمْ يُسَمَّوْنَ بَنِي الْكَاتِبِ (2) . [5: 37]

_ = الذي أورده المصنف، وجاء في آخره: ففي حديث قرة عن يزيد، فقيل لي لما ولّى: هذا النمر بن تولب العكلي الشاعر. (1) تحرفت في الأصل إلى "أخت"، والتصويب من "موارد الظمآن" (1626) . (2) إسناده على شرط مسلم. وأخرجه الطبراني في "الصغير" (307) عن بكر بن أحمد الطاحي بهذا الإسناد، وقال: لم يروه عن قتادة إلا خالد بن قيس. وأخرجه أبو يعلى (2947) ، والبزار (1670) عن نصر بن علي، به. وقال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في " المجمع " 5/305، وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في " الصغير "، ورجال الأولين رجال الصحيح. وأخرج أحمد في "المسند" 5/68 ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" 5/136 من طريقين، عن شيبان، عن قتادة، عن مضارب بن حزن العجلي (وسقط من المطبوع من "المسند" مضارب بن حزن) قال: حدث مرثد بن ظبيان، قال: جاءنا كتاب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فما وجدنا له كاتباً يقرؤه علينا حتى قرأه رجل من بني ضبيعة: من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بكر بن وائل: أسلموا تسلموا، وإنهم ليسمون بني الكاتب. مضارب بن حزن روى عنه ثلاثة، وذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال العجلي: تابعي ثقة، ومرثد بن ظبيان السدوسي ذكره الحافظ في =

ذكر كتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم كتابه إلى أهل اليمن

ذِكْرُ كِتْبَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَهُ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ 6559 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَأَبُو يَعْلَى، وَحَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا: « [بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم] مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ: أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ، وَأُعْطِيتُمْ مِنَ الْغَنَائِمِ خُمُسَ اللَّهِ، وَمَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ، وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا أَوْ بَعْلًا، فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ

_ = "تعجيل المنفعة" ص 397، فقال: من كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - روى حديثه شيبان عن قتادة ذكره العسكري في "الصحابة"، وقال: وفد على النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، وشهد معه حنيناً. وانظر "الإصابة" 3/377-378 وباقي رجاله ثقات. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/281 عن علي بن محمد، عَنْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رجل من بني سدوس قال: كتب رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى بكر بن وائل: أما بعد، فأسلموا تسلموا. قال قتادة: فما وجدوا رجلاً يقرؤه حتى جاءهم رجل من بني ضبيعة بن ربيعة، فقرأه، فهم يسمون بني الكاتب، وكان الذي أتاهم بِكِتَابِ رسولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ظبيان بن مرثد السدوسي. قلت: صوابه مرثدُ بن ظبيان كما في الرواية السالفة.

أَوْسُقٍ، وَمَا سُقِيَ بِالرَّشَاءِ، وَالدَّالِيَةِ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ (1) ، وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ، ذَكَرٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَمَا زَادَ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ

_ (1) يشهد له حديث ابن عمر عند البخاري (1483) ، والترمذي (640) ، وأبي داود (1596) ، والنسائي 5/41، ولفظه: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريّاً العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْح نصف العشر". وقد تقدم عند المؤلف برقم (3285) و (3286) و (3287) . وحديث جابر بن عبد الله عند مسلم (981) ، وأبي داود (1597) ، والنسائي 5/42، وحديث معاذ بن جبل عند النسائي 5/42، وحديث أبي هريرة عند الترمذي (639) . وحديث أبي سعيد الخدري: " لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ دُونَ خَمْسَةِ أوسق صدقة ". وقد تقدم عند المؤلف برقم (3275) و (3276) و (3277) و (3281) و (3282) .

لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةُ بَقَرَةٍ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِئَتَانِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَثَلَاثَةُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا عَجْفَاءُ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفَةَ الصَّدَقَةَ، وَمَا أُخِذَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ (1) ، وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ (2) ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِهِ (3) ، وَإِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُهُمْ فِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،

_ (1) من قوله: "وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةً شَاةٌ" إلى هنا حديث صحيح تقدم تخريجه من حديث أبي بكر عند المؤلف برقم (3266) . (2) يشهد له حديث أبي بكر وحديث أبي سعيد الخدري المشار إليهما سابقاً. (3) يشهد له حديث أبي هريرة: "إنا لا تحل لنا الصدقة". وقد تقدم تخريجه عند المؤلف برقم (3292) و (3294) و (3295) ، وحديث أبي رافع المتقدم برقم (3293) ، وحديث أنس (3296) .

وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ وَلَا مَزْرَعَةٍ وَلَا عُمَّالِهَا شَيْءٌ، إِذَا كَانَتْ تُؤَدَّى صَدَقُتُهَا مِنَ الْعُشْرِ، وَلَيْسَ فِي عَبْدِ الْمُسْلِمِ وَلَا فَرَسِهِ شَيْءٌ (1) ، وَإِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَالْفِرَارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ، وَتَعَلُّمُ السَّحَرِ، وَأَكَلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ (2) ، وَإِنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الْأَصْغَرِ (3) ، وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ (4) إِلَّا طَاهِرٌ (5) .

_ (1) يشهد له حديث أبي هريرة: "ليس على المسلم في فرسه ولا في مملوكه صدقة"، وفي رواية زيادة: "إلاّ زكاة الفطر". وقد تقدم برقم (3271) و (3272) . (2) يشهد له أحاديث صحيحة، منها حديث أبي هريرة المتقدم عند المؤلف برقم (5561) ، وحديث عبد الله بن عمرو المتقدم برقم (5562) ، وحديث عبد الله بن أنس المتقدم برقم (5563) . (3) في الأصل: "الأكبر"، والتصويب من "موارد الظمآن" (793) . ويشهد له حديثا أم سليم وابن عباس: "عمرة في رمضان تعدل حجة" وقد تقدما عند المؤلف برقم (3699) و (3700) . (4) سقط من الأصل، واستدرك من "الموارد". (5) يشهد له حديث ابن عمر عند الدارقطني 1/121، والطبراني في "الصغير" (1162) ، وفي "الكبير" (13217) ، والبيهقي 1/88 من طريق سعيد بن محمد بن ثواب، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه. وذكره الهيثمي في "المجمع" =

وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ، وَلَا عِتْقَ حَتَّى يُبْتَاعَ (1) .

_ = 1/276: وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و "الصغير"، ورجاله موثقون. وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/131: وإسناده لا بأس به، ذكر الأثرم أن أحمد احتج به. وحديث عثمان بن أبي العاص عند ابن أبي داود في "المصاحف" ص 212، والطبراني في "الكبير" (8336) من طريقين عنه. وذكره ابن حجر في "التلخيص" 1/131، وقال: وفي إسناد ابن أبي داود انقطاع. وذكر الهيثمي حديث الطبراني 1/277، وقال: وفيه إسماعيل بن رافع، ضعفه يحيى بن معين والنسائي، وقال البخاري: ثقة مقارب الحديث. (1) يشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند الطيالسي (2265) ، وأحمد 2/189 و190 و 207، وأبي داود (2190) و (2191) و (2192) ، والترمذي (1181) ، وابن ماجه (2047) ، وابن الجارود (743) ، والطحاوي في "المشكل" 1/280-281، والدارقطني 4/14 و 15، والحاكم 2/205، والبيهقي 7/317-318 و 318 من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قولُ أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم. وحديث المسور بن مخرمة عند ابن ماجة (2048) . وحديث علي بن أبي طالب عند ابن ماجه (2049) ، والطحاوي في المشكل" 1/280، والبيهقي 7/320، والبغوي (2350) . وحديث عائشة عند الطحاوي 1/281، والدارقطني 4/15، والحاكم 2/198 و 419، والبيهقي 1/321. وحديث معاذ بن جبل عند الدارقطني 4/14 و 17، والحاكم 2/419، والبيهقي 7/320. وحديث ابن عباس عند الحاكم 2/419، والبيهقي 7/320. وحديث جابر عند الحاكم 2/204 و 420، والبيهقي 7/319. وحديث ابن عمر عند الحاكم 2/419.

وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ (1) ، وَلَا يَحْتَبِيَنَّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ (2) ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشِقُّهُ بَادٍ (3) ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ عَاقِصًا (4) شَعْرَهُ (5) ، وَإِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَهُوَ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ (6) .

_ (1) يشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري (359) ، ومسلم (516) ، وأبي داود (626) ، والنسائي 2/71. (2) يشهد له حديث أبي سعيد الخدري، وقد تقدم عند المؤلف برقم (5427) ، وحديث أبي هريرة، وقد تقدم برقم (5426) . (3) يشهد له حديث أبي سعيد الخدري، وقد تقدم برقم (5427) . (4) تحرفت في الأصل إلى: " عاكص "، والتصويب من " الموارد ". (5) يشهد له حديث أبي رافع عند الترمذي (384) ، وأبي داود (646) ، وابن ماجه (1042) ، والبغوي (646) . ولفظ ابن ماجه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره. وقال الترمذي: حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره. قلت: وله شواهد أخرى. (6) يشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي (1387) ، وابن ماجه (2626) ، وأحمد 2/183 و 217، والبيهقي 8/53 من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو. ولفظ الترمذي: "من قتل مؤمناً متعمداً دُفِعَ إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، =

وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ (1) ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ (2) ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ (3) ، وَفِي

_ = وهي ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل" وقال: حديث حسن غريب. وحديث أبي هريرة عند البخاري (112) و (2434) و (6880) ، ومسلم (1355) بلفظ: "مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أن يُودَى وإمَّا أن يُقاد". (1) يشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود (4541) ، والترمذي (1387) ، والنسائي 8/42-43، وابن ماجة (2627) و (2630) ، والبغوي (2536) . وحديث ابن مسعود عند الترمذي (1386) ، وأبي داود (4545) ، والنسائي 8/43-44، وابن ماجة (2631) . (2) يشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد 2/217 و 224، وأبي داود (4564) ، وله شواهد أخرى ستأتي. (3) من قوله: "وفي اللسان الدية" إلى هنا فيه أحاديث مرسلة وآثار تقوي حديث الباب وتشده. ففي "دية اللسان" عن سعيد بن المسيب، وزيد بن أسلم، والزهري، ومكحول مرسلاً، وفيه آثار عن أبي بكر، وعمر، وعلي، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. انظر " مصنف عبد الرزاق " 9/356-358، و "مصنف ابن أبي شيبة" 9/175-179، و " سنن البيهقي " 8/89. وفي "دية الشفتين" عن زيد بن أسلم مرسلاً، وفيه آثار انظرها عند عبد الرزاق 9/342-343، وابن أبي شيبة 9/173-175، والبيهقي 8/88. وفي "دية البيضتين" عن ابن المسيب مرسلاً، وفيه آثار انظرها عند =

الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنَ الْأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ (1) مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ (2) ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عبد الرزاق 9/373-374، وابن أبي شيبة 9/224-225، والبيهقي 8/97-98. وفي "دية الذكر" عن الزهري وطاووس مرسلاً، وفيه آثار انظرها عند عبد الرزاق 9/371-372، وابن أبي شيبة 9/213-215، والبيهقي 8/97-98. وفي "دية الصلب" عن ابن المسيب والزهري مرسلاً، وفيه آثار انظرها عند عبد الرزاق 9/364-366، وابن أبي شيبة 9/229-231، والبيهقي 8/95. (1) في الأصل و "الموارد": "عشرة"، والمثبت من مصادر التخريج. (2) يشهد له ما أخرجه البزار (1531) ، والبيهقي 8/86 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عكرمة بن خالد، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " في الأنف " إذا استُوعِبَ جَدْعُه الدية، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس، وفي السن خمس، وفي كل أصبع مما هنالك عشر عشر". وقال البزار: لا نعلمه عن عمر إلا بهذا الإسناد، ولا نعلم يروي عكرمة بن خالد، عن أبي بكر بن عبيد الله إلا بهذا. وذكره الهيثمي في "المجمع" 6/296، وقال: رواه البزار وفيه محمد ابن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ، وبقية رجاله ثقات. وأخرج أحمد 2/217 عن يعقوب، عن أبيه، عن محمد بن اسحاق، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده مرفوعاً. وفيه: وقضى في الأنف إذا جُدِع كُلُّه بالعَقْل كاملاً، وإذا جُدعت أرنبته فنصف العقل، وقضى في العين نصفَ العقل، خمسين من الإبل، أو عِدْلَها ذهباً أو وَرِقاً، أو مئةَ بقرةٍ، أو ألفَ شاةٍ، والرجلُ نصف العقل، واليد نصف العقل، والمأمومةُ ثلثُ العقل، ثلاث وثلاثون من الإبل أو قيمتها من الذهب، أو الوَرِق، أو البقر، أو الشاء، والجائفةُ ثلثُ العقل، والمُنَقِّلَةُ خمس عشرةَ من الإبل، والموضحة خمس من الإبل، والأسنان خمس من الإِبل، وأخرجه بنحوه أبو داود (4564) . وأخرج أبو داود (4562) ، وابن ماجه (2653) ، وابن الجارود (781) و (785) ، والنسائي 8/57، والبيهقي 8/89 من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الأصابع عشراً عشراً من الإبل. وأخرجه النسائي 8/56، وأبو داود (4556) و (4557) ، وابن ماجه (5654) ، والطيالسي (511) ، وأحمد 4/397 و 498، والدارمي 2/194، والبيهقي 8/92 من حديث أبي موسى الأشعري. وأخرجه الترمذي (1391) ، وابن الجارود (780) من حديث ابن عباس، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وأخرج ابن ماجه (2651) من حديث ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى في السن خمساً من الإبل. وصحح البوصيري إسناده في "مصباح الزجاجة" ورقة (169) . وأخرجه بنحوه أبو داود (4563) ، والنسائي 8/55، والدارمي 2/195، والبيهقي 8/89 من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأخرج أبو داود (4566) ، والترمذي (1390) ، والنسائي 8/57، وابن ماجه (2655) ، والدارمي 2/194، وابن الجارود (785) ، والبيهقي 8/89 من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في المواضح خمساً خمساً من الإبل.

بِالْمَرْأَةِ (1) ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ (2) » . [5: 37] لَفْظُ الْخَبَرِ لِحَامِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ (3) .

_ (1) يشهد له حديث أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَقَدْ تقدم عند المؤلف برقم (5991) و (5992) و (5993) . (2) لا يصح في المرفوع، وإنما هو عن عمر، فقد أخرج أبو داود (4542) ، ومن طريقه البيهقي 8/77 عن يحيى بن حكيم، عن عبد الرحمن بن عثمان، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمان مئة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيباً، فقال: ألا إن الإِبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مئتي حلة. (3) إسناده ضعيف. سليمان بن داود إنما هو سليمان بن أرقم المتفق على ضعفه، غلط الحكم بن موسى في اسم والده، فقال: سليمان بن داود، حكى ذلك غير واحد من الأئمة. قال أبو داود في "المراسيل" ص 213 -بتحقيقي- بعد أن أورده مرسلاً: أسند هذا، ولا يصح، رواه يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده ... حدثنا أبو هبيرة (هو محمد بن الوليد بن هبيرة الهاشمي) قال: قرأته في أصل يحيى بن حمزة: حدثني سليمان بن أرقم، وحدثنا هارون بن محمد بن بكار، حدثني أبي وعمي، قالا: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، مثله. قال أبو داود: والذي قال: "سليمان بن داود" وهم فيه، حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود الخولاني -ثقة- عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عن جده. وَهمَ فيه الحكم. وروى النسائي هذا الحديث موصولاً من طريق الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري. ثم رواه من طريق محمد بن بكار بن بلال، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، ثم قال: وهذا أشبه بالصواب، وسليمان بن أرقم: متروك الحديث. وقال أبو زرعة الدمشقي: الصواب سليمان بن أرقم. وقال صالح جزرة: نظرت في أصل كتاب يحيى بن حمزة حديث عمرو بن حزم في الصدقات، فإذا هو عن سليمان بن أرقم، قال صالح: كتب عني مسلم بن الحجاج هذا الكلام. وقال الحافظ أبو عبد الله ابن منده: قرأت في كتاب يحيى بن حمزة بخطه عن سليمان بن أرقم، عن الزهري. وقال أبو الحسن الهروي: الحديث في أصل يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم، غلط عليه الحكم. وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/222: وسألت أبي عن حديث رواه يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن بصدقات الغنم ... قلت له: من سليمان هذا؟ قال أبي: من الناس من يقول: سليمان بن أرقم، قال أبي: وقد كان قدم يحيى بن حمزة العراق، فيرون أن الأرقم لقب، وأن الاسم داود، ومنهم من يقول: سليمان بن داود الدمشقي، شيخ ليحيى بن حمزة لا بأس به، فلا أدري أيهما هو، وما أظن أنه هذا الدمشقي، ويقال: إنهم أصابوا هذا الحديث بالعراق من حديث سليمان بن أرقم. وقال الإمام الذهبي: ترجح أن الحكم وهم ولا بُد. وفي "التهذيب": سليمان بن أرقم: قال ابن معين: ليس بشيء، ليس يسوى فلساً، وقال عمرو بن علي: ليس بثقة، روى أحاديث منكرة، وقال البخاري: تركوه، وقال أبو داود، والترمذي، وأبو حاتم، والدارقطني، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأبو أحمد الحاكم وغيرهم: متروك الحديث. وقال ابن حبان: وكان ممن يقلب الأخبار، ويروي عن الثقات الموضوعات، وقال الترمذي: ضعيف عند أهل الحديث. وأخرجه مطولاً: الحاكم 1/395-397، والبيهقي 4/89-90 من طرق عن الحكم بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصراً: النسائي 8/57-58 في القسامة: باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين فيه، وأبو داود في "المراسيل" (259) بتحقيقي، والدارمي 2/188 و 189-190، والدارقطني 1/22 و2/285، والبيهقي 1/87-88 و 8/25 و 28 و 73 و 79 و 88 و 88 -89 و 95 و 97 من طرق عن الحكم بن موسى، به. وأخرجه مختصراً ابن خزيمة (2269) ، والدارقطني 3/210 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده. لكن رواه عبد الرزاق في " المصنف " (6793) عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم معضلاً، ولم يذكر "عن أبيه عن جده". وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/849 في أول كتاب العقول، ومن طريقه النسائي 8/60، والدارقطني 1/121 و 121-122، والبيهقي 8/73 و 81، والبغوي (275) ، و (2538) من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فذكره مرسلاً. وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة 9/159، والدارقطني 1/122 و 3/209، ومن طريقه البيهقي 8/87-88 و 93 من طريقين عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر ابن حزم قال: في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ... وأخرجه النسائي 8/59 من طريق يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن.... وقال النسائي: وهذا أشبه بالصواب، والله أعلم، وسليمان بن أرقم: متروك الحديث، وقد =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً. قلت: رواية يونس عن الزهري أخرجها النسائي 8/59، وأبو داود في "المراسيل" (257) ، والبيهقي 8/80-و81 و 97 من طرق عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد ... فذكره. قلت: ومع كون المسند ضعيفاً، فقد تقدم في التعاليق السالفة ما يشهد لمعظم ما جاء فيه. وقوله: "العقار" أي: الضيعة والنخل والأرض ونحو ذلك. وقوله: "أو كان سيحاً أوبعلاً" السَّيحْ: ما سقي بالماء الجاري، والبعل: هو ما ينبت من النخل في أرض يقرب ماؤها، فرسخت عروقُها في الماء، واستغنت عن ماء السماء والأنهار وغيرها. وقوله: "خمسة أوسق" أوسق: جمع وَسْق، والوَسْق: ستون صاعاً، والصاع: خمسهَ أرطال وثلث، والمجموع ثلاث مئة صاع، وهي ألف وست مئة رطل بغدادي، والرطل مئة وثمانية وعشمرون درهماً وأربعة أسباع. وهو بالرطل الدمشقي المقدر بست مئة درهم: ثلاث مئة رطل واثنان وأربعون رطلاً وستة أسباع رطل، وهي تعادل (655) كغم تقريباً. وقوله: "ابنة مخاض": هي التي أتى عليها الحولُ، وطعنَتْ في السنة الثانية، سميت ابنة مخاض، لأن أمها تَمْخَضُ بولدٍ آخر، والذكر ابن مخاض، والمخاض: الحوامل. وقوله: " فابن لبون " هو الذي أتى عليه حولان وطعن في السنة الثالثة، لأن أمه تصير لَبوناً بوضع الحمل، ووصفه بالذكورة للتأكيد. والحِقَّة: هي التي أتت عليها ثلاث سنين، وطعنت في الرابعة، سميت بها، لأنها تستحق الحملَ والضِّراب، والذكر حِقٌّ. وطروقة الجمل: بمعنى مطروقة، وهي فعولة، بمعنى مفعولة، كحلوبة وركوبة، والمراد أنها بلغت أن يطرُقَها الفَحْلُ. والجَذَعة: هي التي تمت لها أربع سنين، وطعنت في الخامسة، لأنها تُجْذِعُ السِّنُّ فيها. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والسائمة: الراعية. قال البغوي في "شرح السنة" 6/13: وفيه دليل على أن الزكاة تجب في الغنم إذا كانت سائمة، أما المعلوفة، فلا زكاة فيها. والعجفاء: المهزولة من الغنم وغيرها. وقوله: "ولا ذات عوار" فالعوار: النقص والعيب، ويجوز بفتح العين وضمها، والفتح أفصح، وذلك إذا كان كُلُّ ماله أو بعضه سليماً، فإن كان كل ماله معيباً، فإنه يأخذ واحداً من أوسطه. وقوله: "ولا تيس الغنم" أراد به فحل الغنم، ومعناه: إذا كانت ماشيته أو كلها أو بعضها إناثاً لا يؤخذ منها الذكر، إنما يؤخذ الأنثى إلا في موضعين ورد بها السنة، وهو أخذ التبيع من ثلاثين من البقر، وأخذ ابن اللبون من خمس وعشرين من الإِبل بدل ابنة المخاض عند عدمها، فأما إذا كانت كل ماشيته ذكوراً، فيؤخذ الذكر. وقوله: "ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع": نهي من جهة صاحب الشرع للساعي ورب المال جميعاً، نُهي ربُّ المال عن الجمع والتفريق قصداً إلى تقليل الصدقة، ونُهي الساعي عنهما قصداً إلى تكثير الصدقة. وبيانه: إذا كانت بين رجلين أربعون شاة مختلطة، فلما أظلهما الساعي فرَّقاها لئلا تجب عليهما الزكاة، أو كانت متفرقة، فأراد الساعي جمعها لتجب الزكاة، ونحو ذلك، فنُهوا عن ذلك، وأُمروا بتقديرها على حالتها. وقوله: "وما أُخِذَ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" قال الخطابي: معناه أن يكون بينهما أربعون شاة مثلاً، لكل واحد منهما عشرون قد عرف كل واحد منهما عين ماله، فيأخذ المصدق من أحدهما شاةً فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة، وهذه تسمى خلطة الجوار. وقوله: "عاقصاً شعره" العقص: هو ليُّ الشعر وإدخال أطرافه في أصوله. وقوله: "أوعب" ويروى: " استُوعِبَ " أي: قُطِعَ جميعه. و"المأمومة" قيل لها: مأمومة، لأن فيها معنى المفعولية في الأصل، وهي الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجِلْدة التي تجمع الدماغ. =

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أوذي في إقامة الدين ما لم يؤذ أحد (2) من البشر في زمانه

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ هَذَا هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيُّ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْيَمَامِيُّ لَا شَيْءَ، وَجَمِيعًا يَرْوِيَانِ عَنِ الزُّهْرِيِّ» (1) . ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُوذِيَ فِي إِقَامَةِ الدِّينِ مَا لَمْ يُؤْذَ أَحَدٌ (2) مِنَ الْبَشَرِ فِي زَمَانِهِ 6560 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ

_ = و "الجائفة": هي أن يضرب في ظهره أو بطنه أو صدره، فتنفذ إلى جوفه، فإن خرجت من الجانب الآخر، فهي جائفتان، ففيهما ثلثا الدية. و"المنقّلة": هي التي تخرج منها صغار العظام، وتنتقل عن أماكنها، وقيل: هي التي تنقل العظم، أي: تكسره. و"الموضحة": هي الشجة التي تكشف العظم. (1) نص كلامه في "الثقات" 6/387: سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيُّ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ، يروي عن الزهري قصة الصدقات، روى عنه يحيى بن حمزة، وقد روى أبو اليمان عن شعيب، عن الزهري بعض ذلك الحديث، وليس هذا بسليمان بن داود اليمامي، ذلك ضعيف، وهذا ثقة، وقد رويا جميعاً عن الزهري. قلت: وهذا الذي قاله صحيح، لكن لم يتنبه إلى خطأ الحكم في اسم والد سليمان، فقال: ابن داود، وإنما هو ابن أرقم، كما تقدم بيانه، فجزم بسبب ذلك بصحة الحديث، وأدرجه في "صحيحه". (2) في الأصل: "أحداً"، وهو خطأ.

ذكر صبر المصطفى صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين، وشفقته على أمته باحتساب الأذى في الرسالة

ثَلَاثٌ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَمَا لِي طَعَامٌ إِلَّا مَا وَارَاهُ إِبِطُ بِلَالٍ» (1) . [5: 45] ذِكْرُ صَبْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَذَى الْمُشْرِكِينَ، وَشَفَقَتِهِ عَلَى أُمَّتِهِ بِاحْتِسَابِ الْأَذَى فِي الرِّسَالَةِ 6561 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ عَلَيْكَ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ؟ قَالَ: «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمَكِ، وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَنَادَانِي، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكُ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَ بِمَا شِئْتَ

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وهو في "مسند أبي يعلى" (3423) ، وفي "مصنف ابن أبي شيبة" 11/464 و 14/300. وأخرجه أحمد 3/120، وابن ماجه (151) في المقدمة: باب فضل سلمان وأبي ذر والمقداد، عن وكيع بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/286، والترمذي (2472) في صفة القيامة: باب رقم (34) ، وفي "الشمائل" (137) ، وأبو نعيم في "الحلية" 1/150 من طريقين عن حماد بن سلمة، به.

ذكر مقاساة المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان يقاسي من قومه في إظهار الإسلام

فِيهِمْ، قَالَ: فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ» ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا» (1) . [5: 45] ذِكْرُ مُقَاسَاةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يُقَاسِي مِنْ قَوْمِهِ فِي إِظْهَارِ الْإِسْلَامِ 6562 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم. وأخرجه البخاري (3231) في بدء الخلق: باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء ... ، و (7389) في التوحيد: باب {وكان الله سميعاً بصيراً} ، ومسلم (1795) في الجهاد: باب ما لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - من أذى المشركين والمنافقين، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 12/106، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" (213) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 47 -48، والآجري في "الشريعة" ص 459، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 176 من طرق عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وقوله: "أن أطبق عليهم الأخشبين" قال الحافظ: الأخشبان: جبلا مكة أبو قبيس والذي يقابله، وكأنه قعيقان، وقال الصغاني: بل هو الجبل الأحمر الذي يشرف على قعيقعان، وسميا بذلك لصلابتهما، وغلظ حجارتهما، والمراد بإطباقهما أن يلتقيا على من بمكة، ويحتمل أن يريد أنهما يصيران طبقاً واحداً.. وفي هذا الحديث بيان شفقة النبي - صلى الله عليه وسلم - على قومه، ومزيد صبره وحلمه، وهو موافق لقوله تعالى: {فبما رحمة من الله لنت لهم} وقوله: {ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} .

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، وَهُوَ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا» ، وَرَجُلٌ يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ، وَقَدْ أَدْمَى عُرْقُوبَيْهِ وَكَعْبَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تُطِيعُوهُ، فَإِنَّهُ كَذَّابٌ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: هَذَا غُلَامُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قُلْتُ: فَمَنْ هَذَا الَّذِي يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ؟ قَالَ: هَذَا عَبْدُ الْعُزَّى أَبُو لَهَبٍ قَالَ: فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ، خَرَجْنَا فِي ذَلِكَ حَتَّى نَزَلْنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ، وَمَعَنَا ظَعِينَةٌ لَنَا فَبَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ إِذْ أَتَانَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ، فَسَلَّمَ، وَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلَ الْقَوْمُ؟ قُلْنَا: مِنَ الرَّبَذَةِ، قَالَ: وَمَعَنَا جَمَلٌ، قَالَ: أَتَبِيعُونَ هَذَا الْجَمَلَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: بِكَمْ؟ قُلْنَا: بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، قَالَ: فَأَخَذَهُ، وَلَمْ يَسْتَنْقِصْنَا، قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ، ثُمَّ تَوَارَى بِحِيطَانِ الْمَدِينَةِ، فَتَلَاوَمْنَا فِيمَا بَيْنَنَا، فَقُلْنَا: أَعْطَيْتُمْ جَمَلَكُمْ رَجُلًا لَا تَعْرِفُونَهُ؟ قَالَ: فَقَالَتِ الظَّعِينَةُ: لَا تَلَاوَمُوا، فَإِنِّي رَأَيْتُ وَجْهَ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لِيَحْقِرَكُمْ، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مِنْ وَجْهِهِ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَشِيِّ أَتَانَا رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، وَقَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا حَتَّى تَشْبَعُوا، وَتَكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا» قَالَ: فَأَكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا وَاكْتَلْنَا حَتَّى اسْتَوْفَيْنَا، قَالَ: ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ مِنَ الْغَدِ، فَإِذَا رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: «يَدُ الْمُعْطِي يَدُ الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، أُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ» ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ قَتَلُوا فُلَانًا (1) فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَخُذْ لَنَا بِثَأْرِنَا مِنْهُ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، وَقَالَ: «أَلَا لَا تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ، أَلَا لَا تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ» (2) . [5: 45]

_ (1) تحرفت في الأصل إلى: "قتلانا"، والمثبت من مصادر التخريج. (2) إسناده صحيح. يزيد بن زياد بن أبي الجعد وثقه ابن معين وأحمد والمصنف، وروى له النسائي وابن ماجه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فمن رجال السنن. وأخرج النسائي 8/55 في القسامة: باب هل يؤخذ أحد بجريرة أحد؟ عن يوسف بن عيسى، قال: أنبأنا الفضل بن موسى، قال: أنبأنا يزيد -وهو ابن زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ- عَنْ جَامِعِ بْنِ شداد، عن طارق المحاربي أن رجلاً قال: هؤلاء بنو ثعلبة ... فذكره. وأخرجه بطوله الحاكم 2/611-612، وعنه البيهقي في "دلائل النبوة" 5/381 حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد المجبار، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا يزيد بن زياد، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارقطني 3/44-45 عن أبي عبيد القاسم بن إسماعيل، حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا ابن نمير، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (8175) ، والبيهقي 5/380-381 من طريقين عن أبي جناب الكلبي، حدثنا جامع بن شداد، به. وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة 14/300 عن عبد الله بن نمير، عن =

ذكر سب المشركين القرآن، ومن أنزله، ومن جاء به

ذِكْرُ سَبِّ الْمُشْرِكِينَ الْقُرْآنَ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ 6563 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،

_ = يزيد بن زياد، حدثنا أبو صخرة جامع بن شداد، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" 6/23، وقال بعد أن عزاه للطبراني: فيه أبو جناب وهو مدلس، وقد وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: قد صرح أبو جناب بالتحديث عند البيهقي. وأخرج ابن ماجه (2670) في الديات: باب لا يجني أحد على أحد، عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، عن يزيد بن أبي زياد، حدثنا جامع بن شداد، عن طارق المحاربي، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه ... وقال البُوصيري في "الزوائد" 170/2: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رواه أبو بكر بن أبي شيبة في " مسنده " ضمن متن طويل، وروى النسائي طرفاً منه في الزكاة 5/61. وذو المجاز: موضع سوق لمكَّة في الجاهلية بعرفة على فرسخٍ منها، كانت تقام إذا أهل هلال ذي الحجة وتستمر إلى يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة. انظر "معجم البلدان" 5/55، و"الروض المعطار" ص 411. وانظر (3344) . وقوله: "ألا لا تجني أم على ولد" هذا نهي أبرز في صورة النفي للتأكيد، أي: جنايتها لا تلحق ولدها مع ما بينهما من شدة القرب، وكمال المشابهة، فجناية كل واحد منهما قاصرة عليه لا تتعداه إلى غيره، ولعل المراد الإثم، وإلاَّ فالدِّيةُ متعدِّية، ويحتمل أن يخص الجناية بالعمد، والمراد أنه لا يقتل إلا القاتل لا غيره، كما كان عليه أمر الجاهلية، فهو إخبار ببطلان أمر الجاهلية. انظر "فيض القدير" 6/391، وحاشية السندي على النسائي 8/53.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: 110] قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ مُتَوَارٍ (1) ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ} [الإسراء: 110] ، فَتُسْمِعَ الْمُشْرِكِينَ، {وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء: 110] عَنْ أَصْحَابِكَ، أَسْمِعْهُمُ الْقُرْآنَ، وَلَا تَجْهَرْ ذَلِكَ الْجَهْرَ، {وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} [الإسراء: 110] بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ» (2) . [5: 45]

_ (1) في الأصل "متواري"، والجادة حذف الياء كما أثبت. (2) إسناده صحيح. زكريا بن يحيى الواسطي، ذكره المؤلف في "الثقات" 8/253، فقال: زكريا بن يحيى بن صبيح زحمويه من أهل واسط، يروى عن هشيم وخالد، حدَّثنا عنه شيوخُنا الحسنُ بنُ سفيان وغيرُه، وكان من المتقنين في الروايات، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين، ووثقه الحافظ في "لسان الميزان" 2/484. ومن فوقه من رجال الشيخين، وقد صرح هُشيم بالتَّحديثِ عند غيرِ المصنف، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية. وأخرجه أحمد 1/23 و 215، والبخاري (4722) في تفسير سورة الإسراء: باب {وَلا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} ، و (7490) في التوحيد: باب قوله: {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ} ، و (7525) باب قول الله تعالى: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ} ، و (7547) باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الماهر بالقرآن ... "، ومسلم (446) في الصلاة ة باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية، والترمذي (3144) في التفسير: باب ومن سورة بني إسرائيل، والنسائي 2/177-178 في الصلاة: باب قوله عز وجل: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِك} ، والطبري في " جامع البيان " 15/184-185 و 186، والواحدي في "أسباب النزول" ص 200، والبيهقي في " السنن " 2/184، وفي " الأسماء والصفات " ص 262، والبغوي في "معالم التنزيل" 3/142 من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد. =

ذكر تكذيب المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وردهم عليه ما آتاهم به من الله عز وجل

ذِكْرُ تَكْذِيبِ الْمُشْرِكِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدِّهِمْ عَلَيْهِ مَا آتَاهُمْ بِهِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 6564 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: خَرَجَ جَيْشٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَا أَمِيرُهُمْ، حَتَّى نَزَلْنَا الْإِسْكَنْدَرِيَّةَ، فَقَالَ عَظِيمٌ مِنْ عُظَمَائِهِمُ: اخْرِجُوا إِلَيَّ رَجُلًا يُكَلِّمُنِي وَأُكَلِّمُهُ، فَقُلْتُ: لَا يَخْرُجُ إِلَيْهِ غَيْرِي، فَخَرَجْتُ وَمَعِي تُرْجُمَانِي وَمَعَهُ تُرْجُمَانَهُ حَتَّى وُضِعَ لَنَا مِنْبَرٌ (1) ، فَقَالَ: مَا أَنْتُمْ؟ فَقُلْتُ: «إِنَّا نَحْنُ الْعَرَبُ، وَنَحْنُ أَهْلُ الشَّوْكِ وَالْقَرَظِ، وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ اللَّهِ، كُنَّا أَضْيَقَ النَّاسِ أَرْضًا، وَأَشَدَّهُمْ عَيْشًا، نَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ، وَيَغِيرُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ (2) بِأَشَدِّ عَيْشٍ عَاشَ بِهِ النَّاسُ، حَتَّى خَرَجَ فِينَا رَجُلٌ لَيْسَ بِأَعْظَمِنَا - يَوْمَئِذٍ - شَرَفًا، وَلَا أَكْثَرَنَا مَالًا، وَقَالَ:» أَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ «، يَأْمُرُنَا بِمَا لَا نَعْرِفُ، وَيَنْهَانَا عَمَّا كُنَّا عَلَيْهِ، وَكَانَتْ عَلَيْهِ آبَاؤُنَا، فَكَذَّبْنَاهُ، وَرَدَدْنَا عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ، حَتَّى خَرَجَ إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ غَيْرِنَا، فَقَالُوا: نَحْنُ نُصَدِّقُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَتَّبِعُكَ، وَنُقَاتِلُ مَنْ قَاتَلَكَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، وَخَرَجْنَا إِلَيْهِ، فَقَاتَلْنَاهُ، فَقَتَلْنَا،

_ = وأخرجه النسائي 2/178، والطبري 15/185 و 186، والطبراني في "الكبير" (12454) من طرق عن الأعمش، وأخرجه الترمذي (3145) من طريق شعبة، كلاهما عن أبي بشر، به. (1) في " المجمع " و " السير ": منبران. (2) سقطت من الأصل، واستدركت من "الموارد".

ذكر تعيير المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحوال

وَظَهَرَ عَلَيْنَا، وَغَلَبَنَا، وَتَنَاوَلَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى ظَهَرَ عَلَيْهِمْ، فَلَوْ يَعْلَمُ مَنْ وَرَائِي مِنَ الْعَرَبِ مَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ الْعَيْشِ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا جَاءَكُمْ حَتَّى يُشْرِكَكُمْ فِيمَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ الْعَيْشِ» ، فَضَحِكَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَكُمْ قَدْ صَدَقَ، قَدْ جَاءَتْنَا رُسُلُنَا بِمِثْلِ الَّذِي جَاءَ بِهِ رَسُولُكُمْ، فَكُنَّا عَلَيْهِ حَتَّى ظَهَرَتْ فِينَا مُلُوكٌ، فَجَعَلُوا يَعْمَلُونَ بِأَهْوَائِهِمْ، وَيَتْرُكُونَ أَمْرَ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِنْ أَنْتُمْ أَخَذْتُمْ بِأَمْرِ نَبِيِّكُمْ لَمْ يُقَاتِلْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبْتُمُوهُ، وَلَمْ يُشَارِكْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا ظَهَرْتُمْ عَلَيْهِ، فَإِذَا فَعَلْتُمْ مِثْلَ الَّذِي فَعَلْنَا، وَتَرَكْتُمْ أَمْرَ نَبِيِّكُمْ وَعَمِلْتُمْ مِثْلَ الَّذِي عَمِلُوا بِأَهْوَائِهِمْ فَخَلَّى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ لَمْ تَكُونُوا أَكْثَرَ عَدَدًا مِنَّا، وَلَا أَشَدَّ مِنَّا قُوَّةً، قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: «فَمَا كَلَّمْتُ رَجُلًا قَطُّ أَمْكَرَ مِنْهُ» (1) . [5: 45] ذِكْرُ تَعْيِيرِ الْمُشْرِكِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَحْوَالِ 6565 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَائِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ:

_ (1) إسناده حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، وهو حسن الحديث، وأبوه عمرو بن علقمة، صَحَّحَ حديثه الترمذي وابن خزيمة. والحديث أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 6/218، وقال: رواه الطبراني، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات. وأورده أيضاً الذهبي في "السير" 3/70-71 من طريق خالد بن عبد الله، به.

ذكر السبب الذي من أجله قيل للمصطفى صلى الله عليه وسلم ما وصفناه

سَمِعْتُ جُنْدُبًا (1) الْبَجَلِيَّ، يَقُولُ: «أَبْطَأَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: قَدْ وُدِّعَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} [الضحى: 3] » (2) . [5: 64] ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قِيلَ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَاهُ 6566 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا، يَقُولُ: «اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} [الضحى: 1-3] » (3) . [5: 64]

_ (1) في الأصل: " جندب "، والجادة ما أثبت. (2) إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين غير محمد بن الصباح الجرجرائي، فقد روى له أبو داود وابن ماجه، وهو صدوق. وأخرجه مسلم (1797) (114) في الجهاد: باب ما لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - من أذى المنافقين، والطبري في " جامع البيان " 30/231، والطبراني في "الكبير" (1712) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده. (3) إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الحميد: هو عبد بن حميد صاحب "التفسير"، من رجال مسلم، ومَنْ فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه البخاري (1124) في التهجد: باب ترك القيام للمريض، و (4983) في فضائل القرآن: باب كيف نزول الوحي، والطبراني في =

ذكر بعض أذى المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند دعوته إياهم إلى الإسلام

ذِكْرُ بَعْضِ أَذَى الْمُشْرِكِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عِنْدَ دَعْوَتِهِ إِيَّاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ 6567 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قُلْتُ: مَا أَكْثَرُ مَا رَأَيْتَ قُرَيْشًا أَصَابَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا كَانَتْ تُظْهِرُ مِنْ عَدَاوَتِهِ؟ قَالَ: قَدْ حَضَرْتُهُمْ وَقَدِ اجْتَمَعَ أَشْرَافُهُمْ فِي الْحِجْرِ، فَذَكَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ مَا صَبَرْنَا عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ قَطُّ، سَفَّهَ أَحْلَامَنَا، وَشَتَمَ آبَاءَنَا، وَعَابَ دِينَنَا، وَفَرَّقَ جَمَاعَتَنَا، وَسَبَّ آلِهَتَنَا، لَقَدْ صَبَرْنَا مِنْهُ (1)

_ = "الكبير" (1709) ، والبيهقي في "السنن" 3/14 من طرق عن أبي نعيم، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (1125) ، والترمذي (3345) في التفسير: باب ومن سورة الضحى، والطبري في "جامع البيان" 30/231، والواحدي في "أسباب النزول" ص 301، والبيهقي في "دلائل النبوة" 7/58 من طرق عن سفيان، به. وأخرجه أحمد 4/312، والبخاري (4950) و (4951) في تفسير سورة الضحى: باب {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} ، ومسلم (1797) (115) في الجهاد: باب ما لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - من أذى المنافقين، والطبري 30/231، والطبراني (1710) و (1711) ، والبيهقي في "السنن" 3/14، وفي "دلائل النبوة" 7/59، والبغوي في "معالم التنزيل" 4/497 من طريقين عن الأسود بن قيس، به. (1) في الأصل: "فيه"، والمثبت من "سيرة ابن إسحاق" وموارد الحديث.

عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ، أَوْ كَمَا قَالُوا، فَبَيْنَا هُمْ فِي ذَلِكَ، إِذْ طَلَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ يَمْشِي حَتَّى اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَمَرَّ بِهِمْ طَائِفًا بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا أَنْ مَرَّ بِهِمْ (1) غَمَزُوهُ بِبَعْضِ الْقَوْلِ، قَالَ: وَعَرَفْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ مَضَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا مَرَّ بِهِمُ الثَّانِيَةَ غَمَزُوهُ بِمِثْلِهَا، فَعَرَفْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ مَضَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَّ بِهِمُ الثَّالِثَةَ، غَمَزُوهُ بِمِثْلِهَا، ثُمَّ قَالَ: «أَتَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ» قَالَ: فَأَخَذَتِ الْقَوْمَ كَلِمَتُهُ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا لَكَأَنَّمَا عَلَى رَأْسِهِ طَائِرٌ وَاقِعٌ، حَتَّى إِنَّ أَشَدَّهُمْ فِيهِ وَطْأَةً قَبْلَ ذَلِكَ يَتَوَقَّاهُ (2) بِأَحْسَنِ مَا يُجِيبُ (3) مِنَ الْقَوْلِ (4) ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَقُولُ: انْصَرِفْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، انْصَرِفْ رَاشِدًا، فَوَاللَّهِ مَا كُنْتَ جَهُولًا، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ اجْتَمَعُوا فِي الْحِجْرِ وَأَنَا مَعَهُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: ذَكَرْتُمْ مَا بَلَغَ مِنْكُمْ، وَمَا بَلَغَكُمْ عَنْهُ، حَتَّى إِذَا بَادَأَكُمْ بِمَا تَكْرَهُونَ تَرَكْتُمُوهُ، وَبَيْنَا هُمْ فِي ذَلِكَ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَثَبُوا إِلَيْهِ وَثْبَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَأَحَاطُوا بِهِ، يَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ كَذَا وَكَذَا - لِمَا (5) كَانَ يَبْلُغُهُمْ عَنْهُ مِنْ عَيْبِ آلِهَتِهِمْ وَدِينِهِمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَنَا الَّذِي أَقُولُ ذَلِكَ» قَالَ: فَلَقَدْ

_ (1) في الأصل: "به"، والمثبت من "سيرة ابن إسحاق" وغيرها. (2) كذا الأصل، وفي "السيرة" وغيرها: "ليرفؤه"، أي: يسكنه ويهدئه. (3) كذا الأصل، وفي موارد الحديث: "يجد". (4) تحرفت في الأصل إلى " القوم "، والمثبت من "السيرة" وغيرها. (5) في الأصل: "فلما"، والمثبت من موارد الحديث.

ذكر رمي المشركين المصطفى صلى الله عليه وسلم بالجنون

رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ أَخَذَ بِمَجْمَعِ رِدَائِهِ، وَقَالَ وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَهُ يَقُولُ وَهُوَ يَبْكِي: أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ؟، ثُمَّ انْصَرَفُوا عَنْهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَأَشُدُّ مَا رَأَيْتُ قُرَيْشًا بَلَغَتْ مِنْهُ قَطُّ (1) . [5: 45] ذِكْرُ رَمْيُ الْمُشْرِكِينَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجُنُونِ 6568 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،

_ (1) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، والحديث في "سيرته" 1/309 -310. ومن طريقه أخرجه أحمد 2/218، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/275 -276 وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/15-16، وقال: في الصحيح طرف منه، رواه أحمد، وقد صرح ابن إسحاق بالسَّماع، وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: أخرج أحمد 2/204، والبخاري (3678) في فضائل الصحابة: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت متخذاً خليلاً"، و (3856) في مناقب الأنصار: باب ما لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من المشركين، و (4815) في تفسير سورة المؤمنون، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/274، والبغوي (3746) من طرق عن الوليد بن مسلم، قال: سمعت الأوزاعي، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، قال: حدثني عروة بن الزبير، قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قلت: حدثني بِأَشَدّ شيء صنعه المشركون برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره مختصراً.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ (1) ، فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُونٌ، فَقَالَ: لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَشْفِيَهُ عَلَى يَدَيَّ، قَالَ: فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ، وَإِنَّ اللَّهَ يَشْفِي عَلَى يَدَيَّ مَنْ شَاءَ فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ» ، فَقَالَ: أَعِدْ عَلَيَّ كَلِمَاتِكَ هَذِهِ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ، وَقَوْلَ السَّحَرَةِ، وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ، فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاءِ، هَاتِ يَدَكَ أُبَايِعْكَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَعَلَى قَوْمِكَ؟» ، فَقَالَ: وَعَلَى قَوْمِي، قَالَ: فَبَايَعَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، فَمَرُّوا بِقَوْمِهِ، فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ لِلْجَيْشِ: هَلْ أَصَبْتُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئًا؟ فَقَالُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً، قَالَ: رُدُّوهَا، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمُ ضِمَادٍ (2) . [5: 45]

_ (1) الريح: الجنون ومس الجن. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى. وأخرجه مسلم (868) في الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة، وابن منده في " الإيمان " (132) ، والبيهقي 3/214، وابن الأثير في "أسد الغابة" 3/56-57 من طريق محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم وابن منده من طريقين عن عبد الأعلى، به. =

ذكر جعل المشركين رداء المصطفى صلى الله عليه وسلم في عنقه، عند تبليغه إياهم رسالة ربه جل وعلا

ذِكْرُ جَعْلِ الْمُشْرِكِينَ رِدَاءَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُنُقِهِ، عِنْدَ تَبْلِيغِهِ إِيَّاهُمْ رِسَالَةَ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا 6569 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ قُرَيْشًا أَرَادُوا قَتْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا يَوْمًا رأيتهم (1) وَهُمْ جُلُوسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، فَجَعَلَ رِدَاءَهُ فِي عُنُقِهِ، ثُمَّ جَذَبَهُ حَتَّى وَجَبَ لِرُكْبَتَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَصَايَحَ النَّاسُ، فَظُنُّوا أَنَّهُ مَقْتُولٌ، قَالَ: وَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَشْتَدُّ حَتَّى أَخَذَ بِضَبْعَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرَائِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، ثُمَّ انْصَرَفُوا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ مَرَّ بِهِمْ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ إِلَّا بِالذَّبْحِ» ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: يَا مُحَمَّدُ، مَا كُنْتَ جَهُولًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ» (2) . [5: 45]

_ = وأخرجه مختصراً أحمد 1/350، والنسائي 6/89-90 في النكاح: باب ما يستحب من الكلام عند النكاح، وابن ماجه (1893) في النكاح: باب خطبة النكاح، من طرق عن داود بن أبي هند، به. (1) كذا الأصل وعند أبي يعلى وابن أبي شيبة وغيرهما: "إلا يوم ائتمروا به". (2) إسناده حسن، محمد بن عمرو بن علقمة صدوق حسن الحديث روى له البخاري مقرونا، ومسلم متابعة، وباقي رجاله رجال الشيخين. =

ذكر طرح المشركين سلى الجزور على ظهر المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ طَرْحِ الْمُشْرِكِينَ سَلَى الْجَزُورِ عَلَى ظَهْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6570 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ وَحَوْلُهُ نَاسٌ، إِذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَى جَزُورٍ فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ، فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ، وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ، وَقَالَ (1) : «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَأَ مِنْ قُرَيْشٍ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، أَوْ أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ» ، شَكَّ شُعْبَةُ، قَالَ: «فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ وَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ، غَيْرَ أَنَّ أُمَيَّةَ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ، فَلَمْ يُلْقَ فِي الْبِئْرِ» (2) . [5: 45]

_ = وهو في "مسند أبي يعلى" 343/1، و "مصنف ابن أبي شيبة" 14/297. وأخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" (308) ، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" (159) من طريقين عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/16، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، وحديثهُ حسن، وبقية رجال الطبراني رجال الصحيح. (1) تحرفت في الأصل إلى: "قالت"، والمثبت من موارد الحديث. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو ابن جعفر الملقب بغندر، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأبو إسحاق: هو السبيعي، وسماعُ شعبة منه قديم. وأخرجه البخاري (3854) في مناقب الأنصار: باب ما لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من المشركين بمكة، ومسلم (1794) (108) في الجهاد: باب ما لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - من أذى المشركين، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/393 عن محمد بن جعفر، به. وأخرجه البخاري (240) في الوضوء: باب إذا ألقي على ظهر المصلِّي قذر أو جيفة لم تفسد عليه الصلاة، ومسلم، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/278 من طرق عن شعبة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 14/298، وأحمد 1/417، والبخاري (240) في الوضوء، و (520) في الصلاة: باب المرأة تطرح عن المصلي شيئاً من الأذى، و (2934) في الجهاد: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، و (3960) في المغازي: باب دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - على كفار قريش، ومسلم، والنسائي 1/161-162 في الطهارة: باب فرث ما يُؤكل لحمه يُصيب الثوب، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (1418) و (1419) ، والبزار (2399) ، والبيهقي في "السنن" 9/7-8، وفي "دلائل النبوة" 2/279 و 279-280 و 3/82-83، والبغوي (3745) من طرق عن أبي إسحاق، به. قال الحافظ في "الفتح" 1/352: روى هذا الحديث ابنُ إسحاق في " المغازي "، قال: حدثني الأجلح عن أبي إسحاق، فذكر هذا الحديث، وزاد في آخره قصة أبي البختري مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في سؤاله إياه عن القصة، وضرب أبي البختري أبا جهل وشجه إياه، والقصة مشهورة في السيرة، وأخرجها البزار من طريق أبي إسحاق، وأشار إلى تفرد الأجلح بها عن أبي إسحاق. قلتُ: هو عندَ البزار (2398) ، وأيضاً عندَ أبي نعيم في "دلائل النبوة" (200) من طريق محمد بن إسحاق، حدثني الأجلح، عن أبي إسحاق السبيعي، به. وقال البزار: هذا الحديثُ بهذا اللفظ لا نعلم رواه إلا الأجلح، وقد =

ذكر هم أبي جهل أن يطأ رقبة المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ هَمِّ أَبِي جَهْلٍ أَنْ يَطَأَ رَقَبَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6571 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ،

_ = رواه إسرائيل وشعبة وزيد بن أبي أنيسة وغيرهم، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عن عبد الله. وقال الهيثمي في "المجمع" 6/17: رواه البزار والطبراني في "الأوسط" وفيه الأجلحُ بن عبد الله الكندي، وهو ثقة عند ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره. وسلى الجزور: هي الجلدة التي يكون فيها الولد، يقال لها ذلك من البهائم، وأما من الآدميات، فالمشيمة. وقوله: "وأمية بن خلف أو أبي بن خلف" والصحيح أنه أمية بن خلف، فقد أطبق أصحابُ المغازي على أن المقتول ببدرٍ أمية، وعلى أن أخاه أبياً قتل بأحد. وفي الحديث تعظيم الدعاء بمكة عند الكفار، ففي رواية البخاري: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، وما ازدادت عند المسلمين إلا تعظيماً، وفيه معرفة الكفار بصدقه - صلى الله عليه وسلم - لخوفهم من دعائه، ولكن حملهم الحسد على ترك الانقياد له. وفيه حلمه - صلى الله عليه وسلم - عمن آذاه، ففي رواية الطيالسي عن شعبة في هذا الحديث أن ابن مسعود قال: لم أره دعا عليهم إلا يومئذٍ، وإنما استحقوا الدعاء حينئذٍ لما أقدموا عليه من الاستخفاف به - صلى الله عليه وسلم - حال عبادة ربه. وفيه جواز الدعاء على الظالم، لكن قال بعضهم: محله ما إذا كان كافراً، فأما المسلم، فيستحب الاستغفار له والدعاء بالتوبة، ولو قيل: لا دلالة فيه على الدُّعاء على الكافر، لما كان بعيداً، لاحتمال أن يكون اطلع - صلى الله عليه وسلم - على أن المذكورين لا يُؤمنون، والأولى أن يُدعا لكل حيٍّ بالهداية.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، فَبِالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي لِيَطَأَ عَلَى رَقَبَتِهِ، قَالَ: فَمَا فَجَأَهُمْ إِلَّا أَنَّهُ يَتَّقِي بِيَدِهِ، وَيَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيْهِ، فَأَتَوْهُ، فَقَالُوا: مَا لَكَ يَا أَبَا الْحَكَمِ؟ قَالَ: إِنَّا بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخَنْدَقًا (1) مِنْ نَارٍ وَهَوْلًا (1) وَأَجْنِحَةً، قَالَ أَبُو الْمُعْتَمِرِ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {أَرَأَيْتَ الَّذِيَ يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى} [العلق: 10] إِلَى آخِرِهِ {فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ} [العلق: 17] ، قَالَ قَوْمُهُ: {سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ} [العلق: 18] قَالَ الْمَلَائِكَةُ: {لَا تُطِعْهُ} [العلق: 19] ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِمَا أَمَرَهُ مِنَ السُّجُودِ فِي آخِرِ السُّورَةِ، قَالَ: فَبَلَغَنِي عَنِ الْمُعْتَمِرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ دَنَا مِنِّي لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا» (2) . [5: 45]

_ (1) في الأصل: "خندق" و "هول"، وهو خطأ. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجالُه رجال الشيخين غير نعيم بن أبي هند، فمن رجال مسلم. أبو حازم: هو سلمة بن دينار الأشجعي. وأخرجه أحمد 2/370، ومسلم (2797) في صفات المنافقين: باب قوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى} ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/92، والطبري في "جامع البيان" 30/256، وأبو نعيم (158) ، والبيهقي 2/89، والبغوي في "معالم التنزيل" 4/507-508 من طرق عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 8/565، وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

ذكر تسمية المشركين صفي الله صلى الله عليه وسلم الصنيبير والمنبتر

ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْمُشْرِكِينَ صَفِّيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّنَيْبِيرَ وَالْمُنْبَتِرَ 6572 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ مَكَّةَ أَتَوْهُ، فَقَالُوا: نَحْنُ أَهْلُ السِّقَايَةِ وَالسِّدَانَةِ، وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ يَثْرِبَ، فَنَحْنُ خَيْرٌ أَمْ هَذَا الصُّنَيْبِيرُ الْمُنْبَتِرُ مِنْ قَوْمِهِ، يَزْعُمُ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنَّا، فَقَالَ: أَنْتُمْ خَيْرٌ مِنْهُ، فَنَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ} [الكوثر: 3] ، وَنَزَلَتْ: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا} [النساء: 51] » (1) . [5: 45]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم. وأخرجه الطبري في "جامع البيان" 30/330 عن محمد بن بشار بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري (9786) ، والبزار كما في "تفسير ابن كثير" 4/598 من طريقين عن ابن أبي عدي، به، وقال ابن كثير: وهو إسناد صحيح. وأخرجه البزار (2293) عن الحسن بن علي الواسطي، عن يحيى بن راشد، عن داود بن أبي هند، به. وأخرجه الطبراني (11645) من طريق يونس بن سليمان الحمال، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار، عن عكرمة، به. وأورده الهيثمي في " المجمع " 7/5-6، وقال: فيه يونس بن سليمان الحمال، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. =

ذكر سؤال المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم طرد الفقراء عنه

ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُشْرِكِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرْدَ الْفُقَرَاءِ عَنْهُ 6573 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَارِثِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: اطْرُدْ هَؤُلَاءِ عَنْكَ، فَإِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ، وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ، وَبِلَالٌ، وَرَجُلَانِ نَسِيتُ أَحَدُهُمَا، قَالَ: فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1) مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ، وَحَدَّثَ بِهِ نَفْسَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ

_ = ورواه ابن أبي حاتم كما في ابن كثير 1/525 من طريق سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن عكرمة، قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ... فذكره مرسلاً. وكذا أخرجه الطبري (9789) و 30/329 من طريقين عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ مرسلاً. الصُّنيبير تصغير الصنبور، قال في "النهاية" أي: أبتر لا عقب له، وأصل الصنبور سعفة تَنْبُتُ في جذع النخلة لا في الأرض، وقيل: هي النخلة المنفردة التي يدق أسفلها، أرادوا أنه إذا قلع انقطع ذِكْرُهُ، كما يذهب أثر الصنبور، لأنه لا عقب له. (1) في الأصل و "التقاسيم" 3/لوحة 198: "فوقع في نفسي"، وهو خطأ، والتصويب من موارد الحديث.

ذكر ما أصيب من وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم عند إظهاره رسالة ربه جل وعلا

وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} [الأنعام: 52] إِلَى قَوْلِهِ: {الظَّالِمِينَ} [الأنعام: 52] (1) [3: 64] ذِكْرُ مَا أُصِيبَ مِنْ وَجْهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِظْهَارِهِ رِسَالَةَ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا 6574 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَشُجَّ وَجْهُهُ حَتَّى سَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ فَعَلُوا هَذَا بِنَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ» ، فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128] (2) [5: 46]

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه في "صحيحه" (2413) في فضائل الصحابة: باب في فضل سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- من طريق إسرائيل بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/289، وابن ماجه (4128) في الزهد: باب مجالسة الفقراء، وعبد بن حميد (131) ، والطبري في "جامع البيان" (13263) ، وصححه الحاكم 3/319 من طرق عن المقدام بن شريح به. وأورده السيوطي فى "الدر المنثور" 3/13، وزاد نسبته لأحمد، وللفريابي، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، وابن مردويه، وأبي نعيم في "الحلية"، والبيهقي في "الدلائل". (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

ذكر احتمال المصطفى صلى الله عليه وسلم الشدائد (1) في إظهار ما أمر الله جل وعلا

ذِكْرُ احْتِمَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّدَائِدَ (1) فِي إِظْهَارِ مَا أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا 6575 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ يَسْلُتُ الدَّمُ عَنْ وَجْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ، وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ» ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} (2) . [3: 64] 6576 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

_ = وأخرجه أحمد 3/99، والترمذي (3052) في التفسير: باب ومن سورة آل عمران عن هشيم، والترمذي (3503) عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه أحمد 3/206، وابن ماجة (4027) في الفتن: باب الصَّبر على البلاء، والطبري في "جامع البيان" (7805) و (7806) و (7807) وابن إسحاق في "السيرة" 3/84، والواحدي في "أسباب النزول" ص 80، والبغوي (3748) من طرق عن حميد الطويل به. وانظر ما بعده. (1) في الأصل: "بالشدائد"، والمثبت من " التقاسيم " 3/لوحة 198. (2) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/253 و 288، ومسلم (1791) في الجهاد: باب غزوة أحد، والواحدي في "أسباب النزول" ص 80-81، والبيهقي في "دلائل النبوة" 3/262 من طريقين عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد.

الزُّبَيْرِيُّ (1) ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ (2) ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَى نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ حَتَّى أَدْمَوْا وَجْهَهُ فَجَعَلَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» (3) . [3: 5] 6577 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ،

_ (1) تحرف في الأصل إلى: "الزهري"، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 304. (2) تحرف في الأصل إلى "شهر"، والتصويب من "التقاسيم". (3) إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين غير عبد الغفار بن عبد الله الزبيري، فقد ذكره المؤلف في "الثقات" 8/421، وقال: من أهل الموصل، كنيته أبو نصر، يروي عن علي بن مسهر، حدثنا عنه الحسن بن إدريس الأنصاري والمواصلة. مات سنة أربعين ومئتين أو قبلها أو بعدها بقليل. وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/54، وأفاد بأن إبراهيم بن يوسف الهسنجاني قد روى عنه. والحديث في "مسند أبي يعلى" (5072) . وأخرجه أحمد 1/380 و 432 و 441، والبخاري (3477) في الأنبياء: باب رقم (54) ، و (6929) في استتابة المرتدين: باب رقم (5) ، ومسلم (1792) في الجهاد: باب غزوة أحد، وابن ماجه (4025) في الفتن: باب الصبر على البلاء، وأبو يعلى (5205) و (5216) ، والبغوي (3749) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/427 و 456-457، وأبو يعلى (4992) ، من طريق حماد بن زيد، وأحمد 1/453 عن حماد بن سلمة، كلاهما عن عاصم بن أبي النجود، عن شقيق أبي وائل، بنحوه.

ذكر وصف غسل الدم عن وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين شج

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمِيَتْ أُصْبُعُهُ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ أَنْتَ إِلَّا أُصْبُعٌ دَمِيتِ ... وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ (1) [4: 24] ذِكْرُ وَصْفِ غَسْلِ الدَّمِ عَنْ وَجْهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ شُجَّ 6578 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ: بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير خلف بن هشام البزار، فمن رجال مسلم. وهو في "مسند أبي يعلى" (1533) . وأخرجه البخاري (2802) في الجهاد: باب من ينكب في سبيل الله، ومسلم (1796) في الجهاد: باب ما لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - من أذى المشركين والمنافقين، والطبراني في "الكبير" (1708) من طرق عن أبي عَوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (776) ، وأحمد 4/312 و313، والبخاري (6146) في الأدب: باب ما يجوز من الشعر والرجز، ومسلم، وابن أبي شيبة 8/716، والترمذي (3345) في تفسير سورة الضحى، والطبراني (1703) ... (1707) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 4/299، والبيهقي في "دلائل النبوة" 7/43-44، والبغوي (3401) من طرق عن الأسود، به.

ذكر البيان بأن رباعية المصطفى صلى الله عليه وسلم لما كسرت هشمت البيضة على رأسه

قَالَ: «مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَجِيءُ بِالْمَاءِ فِي شَنَّةٍ، وَفَاطِمَةُ تَغْسِلُ الدَّمَ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ، فَأُحْرِقَ، فَدُووِيَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (1) . [5: 46] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ رَبَاعِيَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كُسِرَتْ هُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ 6579 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. نصر بن علي: هو ابن نصر بن علي الجهضمي، وسفيان: هو ابن عيينة، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار. وأخرجه الحميدي (929) ، وأحمد 5/330، والبخاري (243) في الوضوء: باب غسلِ المرأة أباها الدَّمَ عن وجهه، و (3037) في الجهاد: باب دواء الجرح بإحراق الحصير، و (5248) في النكاح: باب {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} ، ومسلم (1790) (103) في الجهاد: باب غزوة أحد، والترمذي (2085) في الطب: باب التداوي بالرماد، والطبراني في " الكبير " (5916) ، من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/334، والبخاري (2903) في الجهاد: باب المِجَنِّ ومن يتترس بترس صاحبه، و (4075) في المغازي: باب ما أصاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجرح يوم أحد، و (5722) في الطب: باب حرق الحصير لسدِّ الدَّمِ، ومسلم، والبيهقي في "دلائل النبوة" 3/261 من طرق عن أبي حازم، به. وانظر ما بعده. والشَّنة: السِّقاء الخلَق، وللبخاري: "يجيء بترسه فيه ماء"، وسيأتي للمصنف بعد هذا بلفظ: "يسكب الماء عليها بالمجن".

ذكر عناد بعض أهل الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

فَقَالَ: «جُرِحَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغْسِلُ الدَّمَ، وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْكُبُ الْمَاءَ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِّ، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ (1) إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ حَصِيرٍ، فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى إِذَا صَارَ رَمَادًا أَلْصَقَتْهُ بِالْجُرْحِ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ» (2) . [5: 46] ذِكْرُ عِنَادِ بَعْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6580 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سَالِمٍ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْفَلْتَانِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَشَخَصَ بَصَرُهُ إِلَى رَجُلٍ يَمْشِي فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «يَا فُلَانُ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «أَتَقْرَأُ التَّوْرَاةَ؟» ،

_ (1) لفظة "الدم" سقطت من الأصل، واستدركت من "مسند أبي يعلى" وغيره. (2) إسناده صحيح أبو إبراهيم الترجماني: هو إسماعيل بن إبراهيم بن بسام لا بأس به، روى له النسائي، وهو متابع، ومن فوقه من رجال الشيخين. ابن أبي حازم: اسمه عبد العزيز، وهو في "مسند أبي يعلى" 352/1. وأخرجه البخاري (2911) في الجهاد: باب لبس البيضة، ومسلم (1790) في الجهاد: باب غزوة أحد، وابن ماجه (3464) في الطب: باب دواء الجراحة، والطبراني في "الكبير" (5897) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" 3/259-260 و 260 من طرق عن ابن أبي حازم، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «وَالْإِنْجِيلَ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «وَالْقُرْآنَ» ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَشَاءُ لَقَرَأْتُهُ، قَالَ: ثُمَّ أُنْشِدَهُ، فَقَالَ: «تَجِدُنِي (1) فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ؟» ، قَالَ: نَجْدُ مِثْلَكَ، وَمَثَلَ أُمَّتِكَ، وَمَثَلَ مُخْرِجَكَ، وَكُنَّا نَرْجُو أَنْ تَكُونَ فِينَا، فَلَمَّا خَرَجْتَ تَخَوَّفْنَا أَنْ تَكُونَ أَنْتَ، فَنَظَرْنَا فَإِذَا لَيْسَ أَنْتَ هُوَ، قَالَ: «وَلِمَ ذَاكَ؟» قَالَ: إِنَّ مَعَهُ مِنْ أُمَّتِهِ سَبْعِينَ أَلْفًا، لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابٌ، وَلَا عِقَابَ، وَإِنَّ مَا مَعَكَ نَفَرٌ يَسِيرٌ، قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنَا هُوَ، وَإِنَّهَا لَأُمَّتِي، وَإِنَّهُمْ لَأَكْثَرُ مِنْ سَبْعِينَ أَلْفًا وَسَبْعِينَ أَلْفًا وَسَبْعِينَ أَلْفًا» (2) . [5: 45]

_ (1) في الأصل: "يا محمد"، وهو خطأ، والمثبت من "الموارد" وغيره. (2) حديث حسن. عبد العزيز بن سالم لم أقف له على ترجمة، وهو متابع، ومن فوقه من رجال الصحيح غير كليب بن شهاب والد عاصم، فقد روى له أصحابُ السنن، وهو صدوق. وأخرجه البزار (3554) ، والطبراني في "الكبير" 18/ (854) من طريق عفان، والطبراني من طريق يحيى الحماني، كلاهما عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد. وقال البزار: لا نعلم أحداً يرويه عَنْ رسولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلا بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني 18/ (855) ، وابن منده في "الصحابة" فيما نقله عنه الحافظ في "الإصابة" 3/204 من طريق صالح بن عمر، عن عاصم بن كليب، به. وأورده الحافظ الهيثمي في "المجمع" 8/242، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات من أحد الطريقين، وأورده أيضاً 10/408، وقال: رواه البزار ورجاله ثقات.

ذكر بعض ما كان يقاسي المصطفى صلى الله عليه وسلم من المنافقين بالمدينة

ذِكْرُ بَعْضِ مَا كَانَ يُقَاسِي الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ بِالْمَدِينَةِ 6581 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حِمَارًا وَعَلَيْهِ إِكَافٌ وَتَحْتَهُ قَطِيفَةٌ، فَرَكِبَ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِي بَنِي الْحَارِثِ فِي الْخَزْرَجِ، وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَعَبْدَةُ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودُ، وَمِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ: أَيُّهَا الْمَرْءُ، لَأَحْسَنُ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، فَلَا تُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا، وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ: بَلِ اغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ، فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَثُورُوا، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا، ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ، فَدَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعَ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ؟ يُرِيدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبِيٍّ، قَالَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّه

اعْفُ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ (1) عَلَى أَنْ تَوِّجُوهُ بِالْعِصَابَةِ، فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَهُ، شَرِقَ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ الَّذِي عَمِلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ، فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2) . [5: 46] 6582 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،

_ (1) "البحيرة" سقطت من الأصل، واستدركت من "مصنف عبد الرزاق" وغيره. (2) حديث صحيح. ابن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه على شرط الشيخين، وهو في "مصنف عبد الرزاق" (9784) . ومن طريقه أخرجه أحمد 5/203، ومسلم (1798) في الجهاد والسير: باب فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وصبره على أذى المنافقين، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/576-578. وأخرجه ابن إسحاق في "السيرة" 2/236-238، والبخاري (4566) في التفسير: باب {وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا} و (5663) في المرضى: باب عيادة المريض راكباً وماشياً، و (6207) في الأدب: باب كنية المشرك، و (6254) في الاستئذان: باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، ومسلم، والنسائي في "السنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 1/53، وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة" 1/356-357، والبيهقي في "الدلائل" من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. والبحيرة: بضم الباء على التصغير، قال القاضي: وروينا في غير مسلم "البحيرة" مكبرة، وكلاهما بمعنى، وأصلها القرية، والمراد بها هنا: مدينة النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقوله: "يتوجوه بالعصابة": أي أنهم اتفقوا على أن يعينوه ملكهم، وكان من عادتهم إذا ملكوا إنساناً أن يتوجوه ويعصبوه.

ذكر وصف ما طب النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا لِلْأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لِلْمُهَاجِرِينَ، قَالَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟» ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَسَعَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: «دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ» ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ: قَدْ فَعَلُوهَا لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ: «دَعْهُ، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» (1) . [2: 62] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:» فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ «يُرِيدُ: أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي هَذَا، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: فَإِنَّهَا ذَمِيمَةٌ وَمَا أَشْبَهَهَا» ذِكْرُ وَصْفِ مَا طِبَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ 6583 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَحَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيٌّ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ حَتَّى كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ (2) أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ، وَمَا يَفْعَلُهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ دَعَا ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَشَعُرْتِ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (5990) . (2) لفظ "إليه" سقط من الأصل، واستدرك من موارد الحديث.

وَعَلَا قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ، قَدْ جَاءَنِي رَجُلَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَجَلَسَ الْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ (1) الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ، قَالَ: فِي أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ (2) وَجُفِّ (3) طَلْعَةِ ذَكَرٍ، قَالَ: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِئْرِ ذِي ذَرْوَانَ» قَالَ: فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ فَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ (4) ، وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلَّا أَحْرَقْتَهُ أَوْ أَخْرَجْتَهُ؟ ، قَالَ: «أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِيَ اللَّهُ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَيْئًا» ، فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ (5) . [5: 64]

_ (1) لفظ "قال" سقط من الأصل. (2) قال النووي في "شرح مسلم" 14/177: المشاطة بضم الميم، وهي: الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه ... (3) في "مسلم": "جب". قال الإمام النووي: هكذا في أكثر نسخ بلادنا: "جب" بالجيم والباء الموحدة، وفي بعضها: "جف" بالجيم والفاء، وهما بمعنى، وهو وعاء طلع النخل، وهو الغشاء الذي يكون عليه ويطلق على الذكر والأنثى، فلهذا قيده في الحديث بقوله: "طلعة ذكر"، وهو بإضافة "طلعة" إلى "ذكر"، والله أعلم. (4) تحرف في الأصل إلى: "الخمر"، والجادة ما أثبت، وهو الموافق للرواية الآتية. (5) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن أبي شيبة 8/30-31، وأحمد 6/57، ومسلم (2189) في السلام: باب السحر، وابن ماجه (3545) في الطب: باب السحر، من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/63 و 96، والبخاري (3175) في الجزية: باب هل =

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6584 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سُحِرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَحَرَهُ رَجُلٌ مِنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ، حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلَ الشَّيْءَ، وَلَمْ يَفْعَلْهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ، قَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَشَعُرْتِ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ، أَتَانِي مَلَكَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ الْآخَرُ: مَطْبُوبٌ، فَقَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ، قَالَ: فِي أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ

_ = يعفى عن الذمي إذا سحر، و (5765) في الطب: باب هل يستخرج السحر، و (5766) باب السحر، و (6063) في الأدب: باب قول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَان} ، و (6391) ني الدعاء: باب تكرير الدعاء، ومسلم (2189) (44) من طرق عن هشام بن عروة، به. قلت: والسحر الذي أصيب به - صلى الله عليه وسلم - هو من قبيل الأمراض التي تعرض للبدن دون أن تؤثِّر على شيء من العقل، ولا يعدو أن يكون نوعاً من أنواع العقد عن النساء، وهو الذي يسمونه (رباطاً) ، فكان - صلى الله عليه وسلم - يُخَيَّلُ إليه أن عنده قدرةً على إتيان إحدى نسائه، فإذا ما هم بحاجةٍ، عجز عن ذلك، وهذا غير مخل بمقام النبوة، فقولُه فى الحديث: "حَتَّى كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُخيل إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ" من العام المخصوص، ففي رواية ابن عيينة عند البخاري (5765) . "حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهِن". وانظر "الفتح" 10/226-227.

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم على المشركين بالسنين

وَجُفِّ طَلْعِ نَخْلَةٍ ذَكَرٍ (1) . قَالَ: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ» قَالَتْ: وَأَتَاهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ، وَكَأَنَّ رَأْسَ نَخْلِهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا اسْتَخْرَجْتَهَا؟ قَالَ: «قَدْ عَافَانِيَ اللَّهُ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ شَرًّا» (2) . [5: 64] ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِالسِّنِينَ 6585 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، وَمَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ فِي كِنْدَةَ قَالَ: يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ، وَيَأْخُذُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ، قَالَ: فَفَزِعْنَا، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَغَضِبَ، فَجَلَسَ، وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ (3) بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ شَيْئًا فَلْيَقُلِ: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لَمَّا لَا يَعْلَمُ: لَا أَعْلَمُ، فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ

_ (1) في الأصل: "وجف نخلة طلعة ذكر ... ". (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري (3268) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، و (5763) في الطب: باب السحر، عن إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله. (3) في الأصل: "فليعمل" والمثبت من موارد الحديث.

عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} [ص: 86] إِنَّ قُرَيْشًا دَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسِنِي يُوسُفَ» ، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا، فَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ، وَيَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ، فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ، وَقَوْمُكَ هَلَكُوا، فَادْعُ اللَّهَ، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِيَ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الدخان: 11] ، إِلَى قَوْلِهِ: {إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ} [الدخان: 15] ، فَيَكْشِفُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا جَاءَ، ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى} [الدخان: 16] ، فَذَلِكَ يَوْمُ بَدْرٍ، {فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا} [الفرقان: 77] يَوْمَ بَدْرٍ، وَ {الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ} [الروم: 1] ، وَالرُّومُ قَدْ مَضَى، وَقَدْ مَضَتِ الْأَرْبَعُ (1) . [5: 46] ***

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (9048) ، وأبو نعيم في "الدلائل" (369) عن الفضل بن الحباب بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (1020) في الاستسقاء: باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط، و (4774) في تفسير سورة الروم، والطبراني (9048) ، والبغوي في "معالم التنزيل" 4/149-150 عن محمد بن كثير، به. وأخرجه الحميدي (116) ، وعنه البخاري (4693) في تفسير سورة يوسف: باب {وَرَاوَدَتْهُ الَّتي هُوَ في بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِه} ، عن سفيان، به. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد 1/441، والبخاري (4824) في تفسير سورة الدخان: باب {ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون} ، والترمذي (3254) في التفسير: باب ومن سورة الدخان، من طريق شعبة، عن الأعمش ومنصور بن المعتمر، به. وأخرجه أحمد 1/380-381 و 431، والبخاري (1007) في الاستسقاه: باب دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اجعلها عليهم سنين كَسنيِّ يوسف"، و (4821) في تفسير سورة الدخان: باب {يغشى الناس هذا عذاب أليم} ، و (4822) باب {ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون} ، و (4823) باب {أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول أمين} ، ومسلم (2798) (0 4) في صفات المنافقين: باب الدخان، والطبري في "جامع البيان" 25/111، والطبراني (9046) و (9047) ، والبيهقي في "الدلائل" 2/324-325، و 325 -326، والبغوي في "التفسير" 4/150 من طريق الأعمش، به. وأخرجه مسلم (2798) ، والطبري 25/112، والبيهقي 2/326 من طرق عن جرير، به.

8 - باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم

8 - بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6586 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنَ عُتْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رَجَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جِنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ، وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي، وَأَنَا أَقُولُ: وَا رَأْسَاهُ، قَالَ: «بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ، وَا رَأْسَاهُ» ، ثُمَّ قَالَ: «وَمَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَغَسَّلْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، ثُمَّ دَفَنْتُكِ؟» ، قُلْتُ: لَكَأَنِّي بِكَ أَنْ لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ قَدْ رَجَعْتَ إِلَى بَيْتِي، فَأَعْرَسْتَ فِيهِ بِبَعْضِ نِسَائِكَ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ بُدِئَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ (1) . [5: 48]

_ (1) إسناده قوي. رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق، وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث في رواية البيهقي في "الدلائل" فانتفت شبهة تدليسه. محمد بن سلمة: هو الحراني. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 11/482، والبيهقي في "السنن" 3/396 عن عمرو بن هشام، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/228، وعنه ابن ماجه (1465) في الجنائز: باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، عن محمد بن سلمة. =

ذكر البيان بأن العلة قد بدت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعِلَّةَ قَدْ بَدَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ 6587 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتْ: أَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ حَتَّى أُغْمِيَ عَلَيْهِ، قَالَ: وَتَشَاوَرُوا فِي لَدِّهِ، فَلَدُّوهُ، فَلَمَّا أَفَاقَ، قَالَ: «مَا هَذَا؟ أَفِعْلُ نِسَاءٍ جِئْنَ مِنْ هَاهُنَا» ، وَأَشَارَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَكَانَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فِيهِنَّ، فَقَالُوا: كُنَّا نَتَّهِمُ بِكَ ذَاتَ الْجَنْبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَدَاءٌ

_ = وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/396 عن أحمد بن بكار، عن محمد بن سلمة، به. وأخرجه عبد الرزاق (9754) عن معمر، عن الزهري، به. وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 7/168./168-169 من طريق يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حدثنا يعقوب بن عتبة، به. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 95/1: اسناد رجاله ثقات، ورواه البخاري من وجه آخر مختصراً. قلت: أخرج البخاري (5666) في المرضى: باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع ... والبيهقي في " الدلائل " 7/168 من طريق يحيى بن سعيد، قال: سمعتُ القاسمَ بنَ محمد قال: قالت عائشة: وارأساه، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ذاك لو كان وأنا حي، فأستغفر لك وأدعو لك" فقالت عائشة واثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخرَ يومك معرِّساً ببعض أزواجك، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "بَلْ أنا وارأساه".

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم سأل في علته نساءه أن يكون تمريضه في بيت عائشة رضي الله عنها

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَقْذِفَنِي بِهِ، لَا يَبْقِيَنَّ أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لُدَّ إِلَّا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ، يَعْنِي عَبَّاسًا، قَالَ: فَلَقَدِ الْتَدَّتْ مَيْمُونَةُ يَوْمَئِذٍ، وَإِنَّهَا لَصَائِمَةٌ لِعَزِيمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1) . [5: 48] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ فِي عِلَّتِهِ نِسَاءَهُ أَنْ يَكُونَ تَمْرِيضُهُ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 6588 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ: أَخْبِرِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتِ: «اشْتَكَى، فَعَلِقَ يَنْفُثُ، فَجَعَلْنَا نُشَبِّهُ نَفْثَهُ بِنَفْثِ آكِلِ الزَّبِيبِ، قَالَتْ: وَكَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ، فَلَمَّا ثَقُلَ اسْتَأْذَنَهُنَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي وَيَدُرْنَ عَلَيْهِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطَّانِ رِجْلَاهُ الْأَرْضَ، أَحَدُهُمَا عَبَّاسٌ» قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لِي: «مَا أَخْبَرْتَكَ بِالْآخَرِ؟

_ (1) إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله رجال الشيخين غير علي ابن المديني، فمن رجال البخاري. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (9754) ، ومن طريقه أخرجه أحمد 6/438، والطبراني 24/ (372) ، وصححه الحاكم 4/202، ووافقه الذهبي، وكذا صححه الحافظ في " الفتح " 8/148. وذكره الهيثمي في " المجمع " 9/33، وقال: رواه أحمد ورجالهُ رجالُ الصحيح. واللدود: من الأدوية ما يُسقاه المريض في أحد شِقَّي الفم، ولديدا الفم: جانباه. وقوله: "لَا يَبْقِيَنَّ أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لُدَّ"، قال ابن الأثير: فعل ذلك عقوبة لهم، لأنهم لدُّوه بغير إذنه.

ذكر العلة التي من أجلها استثنى عمه صلى الله عليه وسلم بالأمر باللدود الذي وصفناه

قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ» (1) . [5: 48] ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا اسْتَثْنَى عَمَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَمْرِ بِاللَّدُودِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ 6589 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (2) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَدَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ، فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا: «لَا تَلُدُّونِي» ، فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ الدَّوَاءَ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: «أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِيَ؟» ، فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ الدَّوَاءَ، فَقَالَ: «لَا يَبْقَى فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا لُدَّ» ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْهُمْ (3) . [5: 48]

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجالهُ رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء، فمن رجال مسلم، وقد تقدَّم مطولاً برقم (2113) ، وسيأتي أيضاً برقم (6602) . (2) في الأصل: "عُبيد الله بن محمد"، والمثبت من موارد الحديث. (3) إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله رجال الشيخين غير علي ابن المديني، فمن رجال البخاري، وقد أخرجه عنه في "صحيحه" (4458) في المغازي: بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ووفاته، و (5712) في الطب: باب اللدود. وأخرجه أحمد 6/53، والبخاري (7886) في الديات: باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات، و (6897) باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم، ومسلم (2213) في السلام: باب كراهية

ذكر قراءة عائشة المعوذتين على المصطفى صلى الله عليه وسلم في علته التي توفي فيها

ذِكْرُ قِرَاءَةِ عَائِشَةَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِلَّتِهِ الَّتِي تُوُفِّيَ فِيهَا 6590 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَيَمْسَحُ عَنْهُ بِيَدِهِ، قَالَتْ: «فَلَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ طَفِقْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفُثُ بِهَا عَلَى نَفْسِهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ» (1) . [5: 48] ذِكْرُ مَا كَانَ يَقُولُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِلَّتِهِ عِنْدَ الدُّعَاءِ بِالشِّفَاءِ لَهُ 6591 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (2) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْسُهُ فِي

_ = التداوي باللدود، والنسائي "الكبرى" كما في "التحفة" 11/483 من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. (1) إسناده صحيح على مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم، وقد أخرجه عنه (2192) (51) في السلام: باب رقية المريض بالمعوذات والنفث. وقد تقدم برقم (2693) . (2) تحرف في الأصل الى: "سليمان"، والتصويب من "النسائي".

ذكر البيان بأن هذا الكلام كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث خير بين الدنيا والآخرة

حِجْرِي، فَجَعَلْتُ أَمْسَحُهُ وَأَدْعُو لَهُ بِالشِّفَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا بَلْ أَسْأَلُ اللَّهَ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى مَعَ جِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وإِسْرَافِيلَ» (1) . [5: 48] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ 6592 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (2) ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، قَالَتْ: فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ، فَجَعَلَ يَقُولُ: « {مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} [النساء: 69] » ، قَالَتْ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ حِينَئِذٍ (3) . [5: 48]

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير أبي زرعة الحافظ -واسمه عُبيد الله بن عبد الكريم- فمن رجال مسلم. سفيان: هو الثوري، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 12/340، وفي "عمل اليوم والليلة" (1097) عن محمد بن علي بن ميمون الرقي، عن الفريابي، عن سفيان، بهذا الإسناد، وانظر ما بعده. (2) "حدثنا محمد بن جعفر" سقط من الأصل، واستدرك من موارد الحديث. (3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (4435) في المغازي: بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ومسلم (2444) (86) في الفضائل: باب =

ذكر وصف الخطبة التي خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره حيث خرج ليعهد إلى الناس ما ذكرناه قبل

ذِكْرُ وَصْفِ الْخُطْبَةِ الَّتِي خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ حَيْثُ خَرَجَ لِيَعْهَدَ إِلَى النَّاسِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ 6593 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ أُنَيْسُ بْنُ أَبِي يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَهُوَ مَعْصُوبُ الرَّأْسِ، فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى قَامَ عَلَى

_ = في فضل عائشة رضي الله عنها، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/176 عن محمد بن جعفر، به. وأخرجه أحمد 6/176 و 205، والبخاري (2436) ، ومسلم، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 12/6، وفي "اليوم والليلة" (1094) ، وأبو يعلى (4534) من طرق عن شعبة، به. وأخرجه البخاري (4586) في تفسير سورة النساء: باب {فأولئك مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ} ، وابن ماجة (1620) في الجنائز: باب ما جاء في مرض النبي - صلى الله عليه وسلم -، من طريقين عن سعد بن إبراهيم، به. وأخرجه أحمد 6/99، والبخاري (4437) عن شعيب، عن الزهري، عن عروة، به. وأخرجه البخاري (6348) في الدعوات: باب دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم الرفيق الأعلى"، و (6509) في الرقاق: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومسلم (2444) (87) من طرق عن الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت ... وأخرجه البخاري (4463) في المغازي: باب آخر ما تكلم به النبي - صلى الله عليه وسلم -، من طريق يونس، عن الزهري، أخبرني سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم أن عائشة قالت....

ذكر البيان بأن المخير فيما وصفنا كان صفي الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم

الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «إِنِّي السَّاعَةَ قَائِمٌ عَلَى الْحَوْضِ» ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ عَبْدًا عُرِضَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا فَاخْتَارَ الْآخِرَةَ» ، فَلَمْ يَفْطِنْ لَهَا أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: بِأَبِي وَأُمِّي، بَلْ نَفْدِيكَ بِأَمْوَالِنَا وَأَنْفُسِنَا وَأَوْلَادِنَا، قَالَ: ثُمَّ هَبَطَ مِنَ الْمِنْبَرِ، فَمَا رُئِيَ عَلَيْهِ حَتَّى السَّاعَةِ (1) . [5: 48] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُخَيَّرَ فِيمَا وَصَفْنَا كَانَ صَفِيَّ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6594 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا سَالِمُ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ (2) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ لِقَائِهِ، فَاخْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ» ، فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: بَلْ نَفْدِيكَ بِآبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْكُتْ يَا أَبَا بَكْرٍ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنَ النَّاسِ لَاتَّخَذْت

_ (1) إسناده قوي. أبو يحيى هو سمعان الأسلمي، روى عنه ابناه أنيس ومحمد، ووثقه المصنف، وقال النسائي: لا بأس به، وباقي رجاله ثقات. وهو في "مسند أبي يعلى" (1155) . وأخرجه الدارمي 1/36 أخبرنا زكريا بن عدي، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن أنيس بن أبي يحيى، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده، والحديث الآتي برقم (6861) . (2) تحرف الأصل إلى: جُبير.

أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ، أَلَا لَا يَبْقِيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا سُدَّتْ إِلَّا خَوْخَةَ أَبِي بَكْرٍ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ، فَقُلْتُ: «الْعَجَبُ يُخْبِرُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَهَذَا يَبْكِي، وَإِذَا الْمُخَيَّرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا الْبَاكِي أَبُو بَكْرٍ، وَإِذَا أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمُنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (1) . [5: 48]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. رجاله رجال الشيخين غير عليّ ابن المديني، فمن رجال البخاري، وأبي داود -وهو سليمان بن داود الطيالسي- فمن رجال مسلم، وفليح بن سليمان قد توبع عند المؤلف برقم (6861) . وأخرجه أحمد 3/18، وابن أبي شيبة 12/6، وابن أبي عاصم في "السنّة" (1227) ، وابن سعد 2/227 من طريق يونس بن محمد، ومسلم (2382) في فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي بكر الصديق، وابن سعد 2/227 من طريق سعيد بن منصور، وابن سعد أيضاً من طريق يحيى بن عباد، ثلاثتهم عن فليح، بهذا الإسناد. ووقع في المطبوع من "السنّة": "عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد"، وهو تحريف. وأخرجه البخاري (466) في الصلاة. باب الخوخة والممر في المسجد، عن محمد بن سنان، عن فليح، به، إلا أن فيه: "عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد"، قال الحافظ في "الفتح" 1/559: وقد نقل ابن السكن عن الفربري عن البخاري أنه قال: هكذا حدث به محمد بن سنان، وهو خطأ، وإنما هو عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد، يعني بواو العطف. وأخرجه أحمد 3/18، والبخاري (3654) في فضائل الصحابة: باب قول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - "سدُّوا الأبوابَ إلا بابَ أبي بكر" من طريق أبي عامر =

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم في الخرجة التي وصفناها للعهد إلى الناس صلى على شهداء أحد قبل الخطبة التي ذكرناها

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَرْجَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا لِلْعَهْدِ إِلَى النَّاسِ صَلَّى عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ قَبْلَ الْخُطْبَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا 6595 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَي عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ، وَإِنِّي عَلَيْكُمْ لَشَهِيدٌ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ اللَّيْلَةَ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وَأَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا» ، ثُمَّ دَخَلَ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا، وَكَانَتْ آخِرُ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا (1) . [5: 48]

_ = العقدي، عن فليح بن سليمان، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أبي سعيد. وأخرجه أحمد 3/18 عن سريج، عن فليح بن سليمان، عن أبي النضر، عَنْ عُبيد بنِ حُنين، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. (1) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن وهب بن أبي كريمة فقد روى له النسائي. محمد بن سلمة: هو الحرّاني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد، وأبو الخير: هو مَرْثد بن عبد الله اليزني. وقد تقدم برقم (3198) و (3199) .

ذكر البيان بأن قول عقبة بن عامر: «صلى على قتلى أحد» ، أراد به أنه دعا واستغفر لهم لا أنه صلى عليهم كما يصلي على الموتى

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عُقْبَةِ بْنِ عَامِرٍ: «صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ» ، أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ دَعَا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ لَا أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلَى الْمَوْتَى 6596 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السِّخْتِيَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَصَّارُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَوْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّي أَسْتَرِيحُ، فَأَعْهَدَ إِلَى النَّاسِ» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ مِنْ نُحَاسٍ، وَسَكَبْنَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ، ثُمَّ خَرَجَ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفَرَ لِلشُّهَدَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ أُحُدٍ (1) . [5: 48]

_ (1) إسناده صحيح. محمد بن عبد الله -وهو ابن الحسن العصَّار- ذكره المؤلف في "الثقات" 9/103 وحدث عنه جمع، وقال السمعاني في "الأنساب" 8/462: كان مع أحمد بن حنبل في الرحلة إلى اليمن وغيره، وهو أول من أظهر مذهب الحديث بجرجان، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 6/151 و 228، والبيهقي 1/31 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 1/31 من طريق عبد الرزاق، به، ولم يذكر فيه عمرة. وأخرجه الحاكم 1/145، والبيهقي 1/31 من طريقي علي ابن المديني وأحمد بن حنبل، عن عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عمرة، عن عائشة. وأخرجه الدارمي 1/38، وأبو يعلى (4770) من طريقين عن عروة، عن عائشة. =

ذكر إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم كتبة الكتاب لأمته لئلا يضلوا بعده

ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتْبَةَ الْكِتَابِ لِأُمَّتِهِ لِئَلَّا يَضِلُّوا بَعْدَهُ 6597 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا» ، قَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ، وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ، قَالَ: فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ، وَاخْتَصَمُوا لَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغَطَ وَالْأَحَادِيثَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُومُوا» ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْن

_ = وأخرجه البخاري (198) في الوضوء: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، والبيهقي 1/31 عن أبي اليمان، عن شعيب، والبخاري (4442) في المغازي: بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ومن طريقه البغوي (3825) من طريق عقيل، وابن سعد 2/232، والبخاري (5714) من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر ويونس، وأبو يعلى (4579) من طريق محمد بن إسحاق، خمستهم عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عن عائشة. وانظر الحديثين الآتيين برقم (6599) و (6600) . والأوكية: جمع وكاء وهو الخيط. وقوله: "لم تُحلل أوكيتهن" لأن الماء الذي لم يُحلل عنه الوكاء يكون أطهرَ لعدم وصول الأيدي اليه، وخصّ عدد السبع تبركاً بها لأنها تقع في كثير من أمور الشريعة. والمخضب: شبه المِرْكن، وهي إجَّانة يُغسل فيها الثياب. "شرح السنّة" 14/43.

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنَ اخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ» (1) . [5: 48]

_ (1) حديث صحيح. ابن أبي السري -وهو محمد بن المتوكل العسقلاني- قد توبع ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 1/336، والبخاري (4432) في المغازي: باب مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - ووفاته، و (5669) في المرضى: باب قول المريض: قوموا عني، ومسلم (1637) (22) في الوصية: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (5669) ، و (7366) في الاعتصام: باب كراهية الخلاف، من طريق هشام بن يوسف الصنعاني، عن معمر، به. وأخرجه أحمد 1/324-325، والبخاري (114) في العلم: باب كتابة العلم، من طريق يونس، عن الزهري، به. وأخرجه الحميدي (526) ، وأحمد 1/222، وابن سعد 2/242، والبخاري (3053) في الجهاد: باب هل يستشفع إلى أهل الذمة، و (3168) باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، و (4431) ، ومسلم (1637) (20) ، والبيهقي 9/207 من طريق ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وأخرجه مسلم (1637) (21) ، وابن سعد 2/242 و 243، والطبراني (12261) من طريقين عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وأخرجه أحمد 1/293، والطبراني (10961) و (10962) من طريق ليث، عن طاووس، عن ابن عباس. قال القرطبي وغيره تعليقاً على لفظ الشيخين "ائتوني": هو أمر وكان حق المأمور أن يبادر للامتثال، لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة أنه ليس على الوجوب، وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح: فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يَشُقُّ عليه في تلك الحالة مع استحضارهم قوله تعالى: =

ذكر إشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ما أشار به في أبي بكر رضي الله عنه

ذِكْرُ إِشَارَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَا أَشَارَ بِهِ فِي أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 6598 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ (1) ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ: «ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ أَبَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ، وَيَقُولُ أَنَا

_ = {ما فرطنا في الكتاب من شيء} وقوله تعالى: {تبياناً لكل شيء} ، ولهذا قال عمر: حسبنا كتاب الله، وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لما فيه من امتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الإيضاح، ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار، ولهذا عاش - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك أياماً ولم يعاود أمرهم بذلك، ولو كان واحداً لم يتركه لاختلافهم، لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف، وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم بالأمر، فإذا عزم، امتثلوا. واختلف في المراد بالكتاب، فقيل: كان أراد أن يكتب كتاباً ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف، وقيل: بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف، قاله سفيان بن عيينة، ويؤيده أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في أوائل مرضه وهو عند عائشة: "ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر"، أخرجه مسلم وللبخاري معناه، ومع ذلك فلم يكتب، والأول أظهر لقول عمر: حسبنا كتاب الله، أي كافينا مع أنه يشمل الوجه الثاني، لأنه بعض أفراده، والله أعلم. (1) في الأصل: "حدثنا أبو قدامة، حدثنا عبيد الله بن سعيد"، والصواب ما أثبتنا،

ذكر اغتسال المصطفى صلى الله عليه وسلم من الماء الذي لم يمس بعد أن أوكي في علته التي قبض فيها صلى الله عليه وسلم

أَوْلَى وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ» (1) . [5: 48] ذِكْرُ اغْتِسَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي لَمْ يُمَسَّ بَعْدَ أَنْ أُوكِيَ فِي عِلَّتِهِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6599 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ: «صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ» ، قَالَتْ: فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ، فَمَا زِلْنَا نَصُبُ عَلَيْهِ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ (2) . [5: 48]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 6/144، ومسلم (2387) في فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه، ومن طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/50 من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي، و 6/106 من طريق نافع بن عمر، كلاهما عن ابن أبي مليكة، عن عائشة. وأخرجه البخاري (5666) في المرضى: باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع، و (7217) في الأحكام: باب الاستخلاف، عن يحيى بن يحيى، عن سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ محمد، عن عائشة. (2) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي ابن المديني، وشيخه هشام بن يوسف -وهو الصنعاني- فمن رجال البخاري. وأخرجه الحاكم 1/145 من طريق هشام بن يوسف، بهذا الإسناد. وقد سقط من المطبوع من "المستدرك" هذا الإسناد فيستدرك من هنا. =

ذكر العلة التي من أجلها اغتسل صلى الله عليه وسلم في علته

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا اغْتَسَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِلَّتِهِ 6600 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، وَعُمْرَةُ، أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّي أَسْتَرِيحُ، فَأَعْهَدَ إِلَى النَّاسِ» ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ مِنْ نُحَاسٍ، فَسَكَبْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ (1) . [5: 48] ذِكْرُ وَصْفِ الْعَهْدِ الَّذِي عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ إِلَى النَّاسِ بَعْدَهُ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ اغْتَسَلَ وَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ 6601 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ

_ = وأخرجه الحاكم 1/145 من طريق محمد بن حميد، عن معمر، به. وانظر الحديث السالف برقم (6596) والحديث الآتي. (1) حديث صحيح. ابن أبي السري -وهو محمد بن المتوكل العسقلاني- قد توبع، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. وانظر الحديثين المتقدمين برقم (6596) و (6599) .

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة كان قاعدا وأبو بكر والناس قيام خلفه

مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» ، فَقُلْتُ مِثْلَهَا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» ، فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ، فَفَعَلَتْ حفْصَةُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ» ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ، قَالَتْ: فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ، فَلَمَّا كَبَّرَ (1) أَبُو بَكْرٍ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَأَخَّرُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ، فَمَكَثَ مَكَانَهُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِذَائِهِ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى قَضَى الصَّلَاةَ (2) . [5: 48] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ كَانَ قَاعِدًا وَأَبُو بَكْرٍ وَالنَّاسُ قِيَامٌ خَلْفَهُ 6602 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ:

_ (1) في الأصل: "أبا"، وهو خطأ. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم (2117) وسيأتي برقم (6873) . وقولها: "ما رأيت منكِ خيراً قطُّ" أرادت به عائشة رضي الله عنها.

دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» ، فَقُلْتُ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، فَقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» ، فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُم أَفَاقَ، فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» ، قُلْنَا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، قَالَتْ: وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِشَاءِ الْآخِرَةِ، قَالَتْ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا أَوْ رَفِيقًا -: يَا عُمَرُ، صَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ، فَفَعَلَ وَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ، فَقَالَ لَهُمَا: «أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ» ، فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهَا عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «لَمْ تُسَمِّ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟» ، فَقُلْتُ:

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في علته

لَا، فَقَالَ: «هُوَ عَلِيٌّ» (1) . [5: 48] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي عِلَّتِهِ 6603 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ، وَلَقَدْ دَعَا بِطَسْتٍ، فَبَالَ فِيهِ، وَإِنَّهُ لَعَلَى صَدْرِي، فَانْخَنَثَ، فَمَاتَ، وَمَا أَشْعُرُ بِهِ» (2) . [5: 49]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وزائدة: هو ابن قدامة. وقد تقدم برقم (2113) من طريق حسين بن علي، عن زائدة. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أزهر: هو ابن سعد السمان، وابن عون: هو عبد الله، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد بن قيس النخعي. وأخرجه البخاري (4459) في المغازي: بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ووفاته، والنسائي 1/32 في الطهارة: باب البول في الطست، و 6/240-241 في الوصايا: باب هل أوصى النبي - صلى الله عليه وسلم -، من طريقين عن أزهر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/32، وابن سعد 2/260 و 261، والبخاري (2741) في الوصايا: باب الوصايا، ومسلم (1636) في الوصية: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، والنسائي 6/241، والترمذي في "الشمائل" (368) ، وابن ماجه (1626) في الجنائز: باب ما جاء في ذكر مرض الرسول - صلى الله عليه وسلم -، من طرق عن ابن عوف، به. وقوله: "انخنث" أي: مال وسقط وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي أو أسر إليه بأشياء أخفاها عن غيره

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ أَوْ أَسَرَّ إِلَيْهِ بِأَشْيَاءَ أَخْفَاهَا عَنْ غَيْرِهِ 6604 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي بَزَّةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ، لَمْ يُعَمِّمْ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً، إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا، فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبَةً: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللَّهِ مَنْ آوَى مُحْدِثًا» (1) . [2: 109] ذِكْرُ آخِرِ الْوَصِيَّةِ الَّتِي أَوْصَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِلَّتِهِ 6605 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ،

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الطفيل هو عامر بن واثلة. وقد تقدم برقم (5896) . وقوله: "محدثاً" قال ابن الأثير: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر: من نصر جانياً، أو آواه، وأجاره من خصمه، وحال بينه وبين أن يقتص منه، والفتح: هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواهُ.

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ آخِرُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُغَرْغِرُ بِهَا فِي صَدْرِهِ، وَمَا كَانَ يُفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ: «الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ» (1) . [5: 48]

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 3/117، وابن سعد 2/253، والطحاوي في "مشكل الآثار" 4/235 من طريق أسباط بن محمد، وابن ماجه (2697) في الوصايا: باب هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -، من طريق المعتمر بن سليمان، كلاهما عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد 2/253، والطحاوي 4/435 من طريق وكيع، عن الثوري، عن سليمان التيمي عمن سمع أنساً. وأخرجه الطحاوي 4/235، والحاكم 3/57 من طرق عن سليمان التيمي، عن أنس. وفي الباب عند أحمد 1/78، وأبي داود (5156) في الأدب: باب في حق المملوك، وابن ماجه (2698) ، والبيهقي 8/11 من طريق محمد بن الفضيل، عن المغيرة، عن أم موسى، عن علي. وأم موسى: قال الدارقطني: حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتباراً ووثقها العجلي، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه بنحوه أحمد 1/90 من طريق عمر بن الفضل، عن نعيم بن يزيد، عن علي. وأخرجه من حديث أم سلمة: أحمد 6/311، و 321، وابن سعد 2/254، وابن ماجه (1625) في الجنائز: باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والبغوي (2415) من طريق همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن سفينة عنها، قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1/540: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته. وأخرجه أحمد 6/290 و 315 من طريق سعيد بن أبي عروبة، =

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يوص بشيء، عند فراقه أمته بالخروج إلى ما وعد الله له من الثواب

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ، عِنْدَ فِرَاقِهِ أُمَّتَهُ بِالْخُرُوجِ إِلَى مَا وَعَدَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ 6606 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَصْفَهَانِيُّ، بِالْكَرْخِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَزِيدَ بْنَ حُرَيْثٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ مِيرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «تَسْأَلُونِي عَنْ مِيرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا شَاةً، وَلَا بَعِيرًا، وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ» (1) . [5: 50]

_ = والطحاوي 4/235-236 من طريق أبي عوانة، كلاهما عن قتادة، عن سفينة، عن أمِّ سلمة. وقوله: "وما كان يفيض بها لسانُه" قال البغوي في شرح "السنّة" 9/350: هو بالصاد غير المعجمة يعني: ما يبين كلامه، يقال: فلان ما يفيص بكلمة، إذا لم يقدر على أن يتكلم ببيان، وفلان ذو إفاصة، أي: ذو بيان. (1) إسناده حسن. إسماعيل بن يزيد بن حريث القطان له ترجمة في "اللسان" 1/443، وروى عنه جمع، وقال أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/209: اختلط عليه بعض حديثه في آخر أيامه، ويذكر بالزهد والعبادة، حسن الحديث، كثير الغرائب والفوائد، وقد توبع. وعاصم -وهو ابن أبي النجود- روى له الشيخان مقروناً وهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود -وهو سليمان بن داود الطيالسي- فمن رجال مسلم. وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 7/274 من طريق جعفر بن عون، عن مسعر بن كدام، بهذا الإسناد، وقد تقدم برقم (6368) .

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر زر الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ زِرٍّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 6607 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ، وَفَدَكَ، وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّا لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَالِ» ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ، وَهَجَرَتْهُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلًا، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ، وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وِجْهَةٌ (1) حَيَاةَ فَاطِمَةَ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ فَاطِمَةُ اسْتَنْكَرَ وُجُوهَ النَّاسِ، فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ، وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ بَايَعَ تِلْكَ الْأَشْهُرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، أَنِ ائْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا مَعَكَ

_ (1) في الأصل: "جهة"، والمثبت من مسلم، وفي البخاري وغيره: وجه.

أَحَدٌ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَحْضُرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ: وَاللَّهِ، لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا عَسَى أَنْ يَفْعَلُوا بِي وَاللَّهِ لَآتِيَنَّهُمْ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهِمْ، فَتَشَهَّدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَقَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكْرِ فَضِيلَتَكَ، وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ، وَلَمْ أَنْفَسْ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، وَكُنَّا نَرَى أَنَّ لَنَا حَقًّا لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُ أَبَا بَكْرِ حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصِلَ أَهْلِي وَقَرَابَتِي، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ، فَلَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ، وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَبِي بَكْرٍ: مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ، فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ صَلَاةَ الظُّهْرِ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ ذَكَرَ شَأْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ، وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ، وَتَشَهَّدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ، وَحُرْمَتَهُ، وَأَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ، وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا بِهِ، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا، فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ، وَقَالُوا: أَصَبْتَ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَع

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن قوله صلى الله عليه وسلم: «لا نورث، ما تركنا صدقة» تفرد به الصديق رضي الله عنه، وقد فعل

الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوف (1) . [5: 50] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» تَفَرَّدَ بِهِ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَدْ فَعَلَ 6608 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ، بِعَسْقَلَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْمَدِينَةَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ، وَإِنَّا قَدْ أَمَرْنَا لَهُمْ بِرَضْخٍ، فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مُرْ بِذَلِكَ غَيْرِي، فَقَالَ: اقْبِضْ أَيُّهَا الْمَرْءُ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ مَوْلَاهُ يَرْفَأُ، فَقَالَ: هَذَا عُثْمَانُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ: وَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ طَلْحَةً أَمْ لَا، يَسْتَأْذِنُونَ عَلَيْكَ، قَالَ: ائْذَنْ لَهُمْ، قَالَ: ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: الْعَبَّاسُ، وَعَلِيٌّ يَسْتَأْذِنَانِ عَلَيْكَ، فَقَالَ: ائْذَنْ لَهُمَا، فَلَمَّا دَخَلَ الْعَبَّاسُ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا - هُمَا حِينَئِذٍ يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ - فَقَالَ الْقَوْمُ: اقْضِ بَيْنَهُمَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَرِحْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، فَقَدْ طَالَتْ خُصُومَتُهُمَا،

_ (1) إسناده صحيح، يزيد ابن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (2968) في الخراج والإمارة والفيء: باب في صفايا =

فَقَالَ عُمَرُ: أَنْشُدُكُمَا اللَّهَ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» ، قَالُوا: قَدْ قَالَ ذَاكَ، ثُمَّ قَالَ لَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أُخْبِرُكُمْ عَنْ هَذَا الْفَيْءِ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا خَصَّ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ غَيْرَهُ، فَقَالَ: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6] ، فَكَانَتْ هَذِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً، وَاللَّهِ مَا حَازَهَا دُونَكُمْ وَلَا اسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُمْ، لَقَدْ قَسَمَهَا بَيْنَكُمْ، وَبَثَّهَا فِيكُمْ

_ = رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأموال، عن يزيد ابن موهب، بهذا الإسناد. وقد تقدم تخريجه برقم (4823) ونزيد في تخريجه: وأخرجه البيهقي 7/65، والبغوي (2741) من طريق يحيى بن بكير، عن الليث، به. وأخرجه أحمد 1/6-7، والمروزي في "مسند أبي بكر" (35) ، وأبو يعلى (43) من طريق إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، به، مختصراً. وأخرجه عبد الرزاق (9774) ، وأحمد 1/4، والمروزي (36) ، وابن سعد 2/315 من طريق معمر، عن ابن شهاب، به، مطولاً ومختصراً. وقوله: "وَجَدَت فاطمة" أي: غضبت. وقوله: "وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وِجْهَةٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ" أي: كانوا يحترمونه إكراماً لفاطمة، فلما ماتت واستمر على عدم الحضور عند أبي بكر قصر الناس عن ذلك الاحترام لإرادة دخوله فيما دخل فيه الناس. وقوله: "لم أنفس خيراً" أي: لم أحسدك على الخلافة. وقوله: "لم آلُ" أي: لم أقصر. وقوله: "وكان المسلمون إلى علي قريباً" أي: كان ودهم له قريباً حين راجع الأمر بالمعروف.

حَتَّى بَقِيَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ سَنَةً، وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ: يَحْبِسُ مِنْهَا قُوتَ أَهْلِهِ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ، فَلَمَّا قَبَضَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا أَوْلَى بِرَسُولِ اللَّهِ (1) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ، أَعْمَلُ فِيهَا مَا كَانَ يَعْمَلُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ، وَالْعَبَّاسِ قَالَ: وَأَنْتُمَا تَزْعُمَانِ أَنَّهُ كَانَ فِيهَا ظَالِمًا فَاجِرًا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ بَارٌّ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ وُلِّيتُهَا بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي، فَعَمِلْتُ فِيهَا بِمِثْلِ مَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَنْتُمَا تَزْعُمَانِ أَنِّي فِيهَا ظَالِمٌ فَاجِرٌ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي فِيهَا صَادِقٌ بَارٌّ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي، جَاءَنِي هَذَا - يَعْنِي الْعَبَّاسَ - يَبْتَغِي مِيرَاثَهُ مِنِ ابْنِ أَخِيهِ، وَجَاءَنِي هَذَا - يَعْنِي عَلِيًّا - يَسْأَلُنِي مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ، فَقُلْتُ لَكُمَا: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا، فَأَخَذْتُ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَأَنَا مَا وُلِّيتُهَا، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ، تُرِيدَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ هَذَا، وَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا فِيهَا بِقَضَاءٍ غَيْرِ هَذَا، إِنْ كُنْتُمَا عَجَزْتُمَا عَنْهَا، فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ، قَالَ فَغَلَبَ عَلِيٌّ عَلَيْهَا، فَكَانَتْ فِي يَدِ عَلِيٍّ، ثُمَّ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، ثُمَّ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، ثُمَّ بِيَدِ

_ (1) كذا الأصل، وفى مصادر التخريج: أنا ولي رسول الله.

حَسَنِ بْنِ (1) حَسَنٍ، ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ، قَالَ مَعْمَرٌ: ثُمَّ كَانَتْ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَن (2) . [5: 50]

_ (1) قوله: "عَلِيٍّ، ثُمَّ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، ثُمَّ بيد حسن بن" ساقط من الأصل، واستدرك من "مصنف عبد الرزاق"، وزاد عبد الرزاق في آخره: ثم أخذها هؤلاء، يعني بني العباس. (2) حديث صحيح، ابن أبي السري -وهو محمد بن المتوكل- قد توبع، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (9772) ، ومن طريقه أخرجه أحمد 1/47 و 60، ومسلم (1757) (50) في الجهاد: باب حكم الفيء، والمروزي في "مسند أبي بكر" (2) ، والبيهقي 6/298. وأخرجه الحميدي (22) ، وأحمد 1/25، والبخاري (5357) في النفقات: باب حبس الرجل قوت سنة على أهله، من طريق سفيان، وأبو داود (2964) في الخراج والإمارة: باب في صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأموال، وابن جرير الطبري في "تفسيره" 28/38-39 من طريق محمد بن ثور، وابن سعد 2/314 من طريق محمد بن عمر، ثلاثتهم عن معمر، بهذا الإسناد. مختصراً ومطولاً. وأخرجه الحميدي (22) ، وأحمد 1/25 و 48 و 162 و 164 و 179 و 191، والبخاري (2904) في الجهاد: باب المِجَنِّ ومن يتترس بترس صاحبه، و (4885) في تفسير سورة الحشر: باب قوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِه} ، ومسلم (1757) (48) ، وأبو داود (2965) ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/102، وأبو يعلى (4) ، والمروزي (3) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، به، مختصراً، ولفظ أبي يعلى مطولاً. وأخرجه البخاري (3094) في فرض الخمس: باب فرض الخمس، ومسلم (1757) (49) ، والترمذي (1610) في السير: باب ما جاء في تركة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبو داود (2963) ، والمروزي (1) ، وأبو يعلى (2) و (3) ، والبيهقي 6/297، والبغوي (2738) من طرق عن مالك، عن الزهري، به. =

ذكر البيان بأن تركة المصطفى صلى الله عليه وسلم كان صدقة بعده ما فضل منها عن مئونة العمال ونفقة العيال

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرِكَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَدَقَةً بَعْدَهُ مَا فَضَلَ مِنْهَا عَنْ مَئُونَةِ الْعُمَّالِ وَنَفَقَةِ الْعِيَالِ 6609 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي بَعْدِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ عِيَالِي، وَمَئُونَةِ عَامِلِي صَدَقَةٌ» (1) . [3: 10]

_ = وأخرجه البخاري (4033) في المغازي: باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم في دية الرجلين، والبيهقي 6/298-299، والبغوي في " تفسيره " 4/416، من طريق أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، به. وأخرجه البخاري (5358) ، و (6728) في الفرائض: باب قول النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا نُورَثُ ما تركنا صدقة"، و (7305) في الاعتصام: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والباع، من طريق الليث، عن عقيل، عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 1/208، وابن سعد 2/314 من طرق عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 1/49، والنسائي 7/136-137 في قسم الفيء، من طريق أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس، به. وقد تقدم مختصراً برقم (6357) . والرضخ: عطية غيرُ كثيرة ولا مقدرة. ويرفأ: هو من موالي عمر أدرك الجاهلية، ولا تعرف له صحبة، وقد حج مع عمر في خلافة أبي بكر، وعاش إلى زمن معاوية. وقوله: "قال: فغلب علي عليها ... " الظاهر أن فاعل "قال" هو الزهري. (1) إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار: روى له أبو داود والترمذي، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. سفيان هو: ابن عيينة. =

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: «بعد نفقة عيالي» أراد به: بعد نفقة نسائي

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَعْدَ نَفَقَةِ عِيَالِي» أَرَادَ بِهِ: بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي 6610 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا (1) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ» (2) . [3: 10] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ الْمِيرَاثِ لَوْ جَعَلَهُ تَرِكَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6611 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُول

_ = وأخرجه الحميدي (1134) ، ومسلم (1760) في الجهاد: باب قول النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا نُورَثُ، ما تركنا صدقة"، من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد 2/314 من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، به. وانظر الحديثين الآتيين برقم (6610) و (6612) . (1) قوله: "الحسين بن إدريس أخبرنا" ساقط من الأصل، وأستدرك من " التقاسيم " 3/لوحة 47. (2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البغوي (3838) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" برواية يحيى 2/993 في الكلام: باب ما جاء في تركة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن طريقه أخرجه البخاري (2776) في الوصايا: باب نفقة القيم للوقف، و (3096) في الجهاد: باب نفقة نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته، و (6729) في الفرائض: باب قول النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا نُورَثُ ما تركنا صدقة"، ومسلم (1760) ، وأبو داود (2974) في الخراج والإمارة: باب صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والبيهقي 6/302. وانظر الحديث السابق، والآتي برقم (6612) .

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدْنَ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ» (1) . [3: 10] 6612 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «وَاللَّهِ لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ» (2) . [3: 95] ***

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البغوي (3839) من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" برواية يحيى 2/993 في الكلام: باب ما جاء في تركة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن طريقه أخرجه أحمد 6/262، وابن سعد 2/314، والبخاري (6730) في الفرائض: باب قول النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا نُورَثُ ما تركنا صدقة"، ومسلم (1758) في الجهاد. باب قول النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا نُورَثُ، ما تركنا صدقة"، وأبو داود (2976) في الخراج والإمارة: باب في صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأموال، والبيهقي 6/301. وأخرجه أحمد 6/145، وابن سعد 2/314، والبخاري (4034) في المغازي: باب حديث بني النضير، و (6727) ، وأبو داود (2977) ، والبيهقي 6/302 من طرق عن ابن شهاب، به. وأخرجه عبد الرزاق (9773) عن معمر، عن الزهري، عن عروة وعمرة قالا: إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أرسلن إلى أبي بكر يسألن ميراثهن ... (2) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن حماد، فمن رجال مسلم، وابن عجلان -وهو محمد- فقد روى له مسلم متابعة. وانظر الحديثين المتقدمين برقم (6609) و (6610) .

9 - باب وفاته صلى الله عليه وسلم

9 - بَابُ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6613 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْتُ، قَالَتْ فَاطِمَةُ: وَاكَرْبَاهْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْمِ» (1) . [5: 9] ذِكْرُ الْبَيْتِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6614 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَنْبَسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ نِسَاؤُهُ: انْظُرْ حَيْثُ تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ فِيهِ، فَنَحْنُ نَأْتِيكَ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَكُلُّكُنَّ عَلَى

_ (1) حديث صحيح، وإسناده ضعيف. المبارك بن فضالة مدلس وقد عنعن، لكن صح الحديث من طريق آخر عن أنس، سيأتي عند المؤلف برقم (6622) . أبو كريب: هو محمد بن العلاء بن كريب. وأخرجه أبو يعلى (2769) عن أبي كريب، بهذا الإسناد.

ذكر اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم

ذَلِكَ؟» ، قَالَتْ: نَعَمْ، فَانْتَقَلَ إِلَى بَيْتِ عَائِشَةَ، فَمَاتَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1) . [5: 49] ذِكْرُ الْيَوْمِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6615 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ: أَيُّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، قَالَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَمُوتَ فِيهِ، فَمَاتَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ عَشِيَّةً، وَدُفِنَ لَيْلًا (2) . [5: 49] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى جَنَّتِهِ وَهُوَ بَيْنَ نَحْرِ عَائِشَةَ، وَسَحْرِهَا 6616 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ،

_ (1) إسناده صحيح. أبو العنبس: هو سعيد بن كثير بن عبيد القرشي التيمي. وأخرج أحمد 6/117 و 228، والبخاري (198) و (665) و (2588) و (3099) و (4442) و (5714) ، ومسلم (418) (91) و (92) من طريق عُبيد اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أن عائشة قالت: لَمَّا ثَقُل رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - واشتد به وجعُه استأذن أزواجه أن يُمَرَّض في بيتي، فأذِنَّ له. (2) حديث صحيح، زكريا بن الحكم روى عنه جمع، ووثقه المؤلف 8/255، وقول ابن القطان: مجهول: رده الحافظ عليه في " اللسان " 2/478، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. الفريابي: هو محمد بن يوسف. وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 7/233 من طريق عباس بن عبد الله، عن محمد بن يوسف الفريابي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/45 عن أبي معاوية، والبخاري (1387) في =

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم استن من ذلك السواك الذي استنت عائشة به

حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي، وَفِي يَوْمِي، وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ، دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَمْضَغُ، فَأَخَذْتُهُ فَمَضَغْتُهُ، ثُمَّ سَنَنْتُهُ» (1) . [5: 49] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنَّ مِنْ ذَلِكَ السِّوَاكِ الَّذِي اسْتَنَّتْ عَائِشَةُ بِهِ 6617 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِي بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَيْهِ وَمَعَهُ سِوَاكٌ رَطْبٌ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً، فَأَخَذْتُهُ، فَمَضَغْتُهُ، وَقَضَمْتُهُ، وَطَيَّبْتُهُ، فَاسْتَنَّ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهُ مُسْتَنًّا، ثُمَّ ذَهَبَ يَرْفَعُ فَسَقَطَ، فَأَخَذْتُ أَدْعُو اللَّهَ بِدُعَاءٍ كَانَ يَدْعُو بِهِ جِبْرِيلُ أَوْ يَدْعُو بِهِ إِذَا

_ = الجنائز: باب موت يوم الاثنين، من طريق وهيب بن خالد، والطبراني (40) من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، به. (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك، وابن أبي مليكة: هو عبد الله بْنِ عُبيد اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مليكة. وأخرجه البخاري (3100) في فرض الخمس: باب ما جاء في بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والطبراني 23/ (82) من طريق سعيد بن أبي مريم، عن نافع بن عمر، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم باللحوق بالرفيق الأعلى كان في علته تلك (2) وهو بين سحر عائشة ونحرها

مَرِضَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «بَلِ الرَّفِيقُ الْأَعْلَى مِنَ الْجَنَّةِ» ثَلَاثًا، وَفَاضَتْ نَفْسُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا (1) . [5: 49] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دُعَاءَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللُّحُوقِ بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى كَانَ فِي عِلَّتِهِ تِلْكَ (2) وَهُوَ بَيْنَ سَحْرِ عَائِشَةَ وَنَحْرِهَا 6618 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ (3) بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَهِيَ مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِهَا، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى» (4) . [5: 49]

_ (1) حديث صحيح، إسحاق بن إبراهيم الثقفي متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وسيأتي عند المؤلف برقم (7116) من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، فانظر تخريجه هناك. (2) في الأصل: ذلك، والجادة ما أثبت. (3) تحريف في الأصل إلى: "الفضل". (4) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد ابن موهب -وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب- فقد روى له أصحاب السنن غير الترمذي، وهو ثقة. المفضل بن فضالة: هو المصري، أبو معاوية القاضي. وأخرجه مالك 1/238 في الجنائز: باب جامع الجنائز، وأحمد 6/231، والبخاري (4440) في المغازي: بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ووفاته، و (5674) في المرضى: باب تمني المريض الموت، ومسلم (2444) (85) في فضائل الصحابة: باب في فضل عائشة، والترمذي (3496) في =

ذكر زجر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره مسجدا بعده

ذِكْرُ زَجْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اتِّخَاذِ قَبْرِهِ مَسْجِدًا بَعْدَهُ 6619 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَصَّارُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ جَعَلَ يُلْقِي عَلَى وَجْهِهِ طَرَفَ خَمِيصَةٍ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» . قَالَ: تَقُولُ عَائِشَةُ: يُحَذِّرُهُمْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعُوا (1) . [5: 48]

_ = الدعوات: باب رقم (77) ، والنسائي في "اليوم والليلة" (1095) ، وفي الوفاة كما في "التحفة" 11/432، والبيهقي في "دلائل النبوة" 7/209، والبغوي (3828) . (1) حديث صحيح، محمد بن عبد الله العصار روى عنه جمع ووثقه المؤلف 9/103، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. عبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود الهذلي. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (1588) و (9754) . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 6/228-229، وأبو عوانة 1/399. وأخرجه أحمد 1/218 و 6/34 عن عبد الأعلى، والبخاري (3453) في أحاديث الأنبياء: باب ما ذُكر عن بني إسرائيل، والنسائي 2/40-41 في المساجد: باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد من طريق عبد الله بن المبارك، =

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أراد في اليوم الذي توفي فيه الخروج إلى أمته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ الْخُرُوجَ إِلَى أُمَّتِهِ 6620 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: «أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَا هُمْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِهِمْ، لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي صَلَاتِهِمْ، ثُمَّ تَبَسَّمَ فَضَحِكَ، فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبِهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ أَنَسٌ: وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا فِي صَلَاتِهِمْ فَرَحًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَوْهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ

_ = كلاهما عن معمر، بهذا الإسناد. وقرن ابن المبارك في حديثه بمعمر يونس بن يزيد الأيلي. وأخرجه أحمد 6/275، والدارمي 1/326، والبخاري (435) في الصلاة: باب رقم (55) ، و (4443) في المغازي: باب مرضه - صلى الله عليه وسلم - ووفاته، و (5815) في اللباس: باب الأكسية والخمائص، ومسلم (531) في المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبور، وأبو عوانة 1/399، والبيهقي في "السنن" 4/80، و "الدلائل" 7/203، والبغوي (3825) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. وأخرجه بنحوه أحمد 6/80 و 121 و 255، والبخاري (1330) في الجنائز: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، و (1390) : باب ما جاء في قبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، و (4441) في المغازي: باب مرضه - صلى الله عليه وسلم - ووفاته، ومسلم (529) من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة وحدها.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ اقْضُوا صَلَاتَكُمْ، ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ، وَأَرْخَى السِّتْرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، وَتُوُفِّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْيَوْمَ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّهُ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي النَّاسِ خَطِيبًا، فَقَالَ: «لَا أَسْمَعَنَّ أَحَدًا يَقُولُ: إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ، إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ، وَلَكِنْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَبُّهُ كَمَا أَرْسَلَ إِلَى مُوسَى، فَلَبِثَ عَنْ قَوْمِهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يُقَطِّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْدِي رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مَاتَ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ: «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَقْبَلَ عَلَى فَرَسٍ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَتَيَمَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدَةَ حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: بِأَبِي أَنْتَ، وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ أَبَدًا، أَمَّا الْمُوتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا» قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَقَالَ: اجْلِسْ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَجْلِسَ، فَقَالَ: اجْلِسْ، فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ، فَتَشَهَّدَ أَبُو بَكْرٍ، فَمَالَ النَّاسُ إِلَيْهِ،

وَتَرَكُوا عُمَرَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ} [آل عمران: 144] قَالَ: وَاللَّهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا أَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ إِلَّا حِينَ تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ، فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ، فَلَمْ تَسْمَعْ بَشَرًا إِلَّا يَتْلُوهَا. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ تَلَاهَا عُقِرْتُ (1) حَتَّى مَا تُقِلُّنِي (2) رِجْلَايَ، وَأَهْوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ، وَعَرَفْتُ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلَاهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ (3) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنَ الْغَدِ حِينَ بُويِعَ أَبُو بَكْرٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَوَى أَبُو بَكْرٍ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عُمَرُ، فَتَشَهَّدَ قَبْلَ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَدْ قُلْتُ لَكُمْ أَمْسِ مَقَالَةً لَمْ تَكُنْ، كَمَا قُلْتُ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُهَا فِي كِتَابٍ أَنْزَلَهُ اللَّهُ، وَلَا فِي عَهْدٍ

_ (1) في الأصل: غيرت، والمثبت من "البخاري". (2) في الأصل: تلتقي، والمثبت من "البخاري". (3) في الأصل: أن عمر، والمثبت من "البخاري".

عَهِدَهُ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَدْبُرَنَا - يَقُولُ حَتَّى يَكُونَ آخِرَنَا - فَاخْتَارَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي عِنْدَهُ عَلَى الَّذِي عِنْدَكُمْ، وَهَذَا كِتَابُ اللَّهِ هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخُذُوا بِهِ تَهْتَدُوا بِمَا هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (1) . [5: 49]

_ (1) إسناده صحيح، أحمد بن جميل المروزي روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/11، ووثقه عبد الله بن أحمد وابن معين في رواية، وقال مرة: ليس به بأس، وقال أبو حاتم، ويعقوب بن شيبة: صدوق، وانظر "الجرح والتعديل" 2/44، و "تاريخ بغداد" 4/77، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه بطوله ابن سعد 2/269-271 عن أحمد بن الحجاج، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. غير أنه لم يذكر فيه القسم الأول. عن أنس في صلاة أبي بكر في المسلمين. وأخرج القسم الأول منه البخاري (1205) في العمل في الصلاة: باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به، عن بشر بن محمد، عن ابن المبارك، به. ولم يذكر فيه معمراً. وأخرجه أيضأ أحمد 3/163 من طريق ابن جريج، والبخاري (680) في الأذان: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، من طريق شعيب بن أبي حمزة و (754) باب: هل يلتفت لأمر ينزل به، و (4448) في المغازي: باب مرضه - صلى الله عليه وسلم - ووفاته، من طريق عُقيل بن خالد، ثلاثتهم عن الزهري، به. وأخرج القسم الثاني والثالث ابن سعد 2/266 من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري، به. وأخرج القسم الرابع والخامس البخاري (1241) و (1242) في الجنائز: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أُدرج في أكفانه، عن بشر بن محمد، والنسائي 4/11 في الجنائز: باب تقبيل الميت، عن سويد بن نصر، وابن سعد 2/265-266 عن أحمد بن الحجاج، عن ابن المبارك، به. ولم =

ذكر ما كانت تبكي فاطمة رضي الله عنها أباها حين قبضه الله جل وعلا إلى جنته

ذِكْرُ مَا كَانَتْ تَبْكِي فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَبَاهَا حِينَ قَبَضَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا إِلَى جَنَّتِهِ 6621 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ بَكَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «يَا أَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ، يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ أَنْعَاهُ، يَا أَبَتَاهُ جُنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ» (1) . [5: 49]

_ = يذكر النسائي وابن سعد حديث ابن عباس. وأخرجه البخاري (4452) و (4453) و (4454) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" 7/215-216 من طريق عُقيل بن خالد، عن الزهري، به. وزاد فيه عُقيل حديث سعيد بن المسيب أن عمر قَالَ: وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ أبا بكر.... وأخرج القسم السادس ابن سعد 2/268 من طريق محمد بن عبد الله بن أبي عتيق، عن الزهري، به. وأخرج القسم الأخير منه البخاري (7219) في الأحكام: باب الاستخلاف، عن إبراهيم بن موسى، عن هشام بن يوسف، عن معمر، به. وأخرجه مختصراً البخاري أيضاً (7269) في أول كتاب الاعتصام: من طريق عُقيل، عن الزهري، به. وسيأتي الحديث بنحوه عند المؤلف برقم (6875) من طريق عبد الرزاق، عن معمر. (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الله بن الرومي، فمن رجال مسلم، وهو في "مصنف عبد الرزاق" (6673) ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 3/197، والنسائي 4/12-13 في الجنائز: باب في البكاء على الميت، والبيهقي 4/71. وانظر ما بعده.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الرزاق عن معمر

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ 6622 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا تَغَشَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَرْبُ كَانَ رَأْسُهُ فِي حِجْرِ فَاطِمَةَ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: وَاكَرْبَاهُ لِكَرْبِكَ الْيَوْمَ يَا أَبَتَاهُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «لَا كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْمِ يَا فَاطِمَةُ» ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ قَالَتْ فَاطِمَةُ: وَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، وَا أَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ، وَا أَبَتَاهُ إِلَى جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، وَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ أَنْعَاهُ، قَالَ أَنَسٌ: «فَلَمَّا دَفَنَّاهُ مَرَرْتُ بِمَنْزِلِ فَاطِمَةَ، فَقَالَتْ: يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُّرَابَ؟!» (1) . [5: 49]

_ (1) حديث صحيح، إسماعيل بن يونس لم أقف له على ترجمة، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 3/204 عن يزيد بن هارون، والدارمي 1/40-41 عن أبي النعمان عارم، والبخاري (4462) في المغازي: باب مرضه - صلى الله عليه وسلم - ووفاته، وابن سعد 2/311، والبيهقي في "الدلائل" 7/212-213 عن سليمان بن حرب، وابن ماجه (1630) في الجنائز: باب ذكر وفاته - صلى الله عليه وسلم -، من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، أربعتهم عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد، ورواية أحمد مختصرة. وأخرجه بنحوه الترمذي في "الشمائل" (379) ، وابن ماجه (1629) من طريق عبد الله بن الزبير أبي الزبير الباهلي، عن ثابت، به.

ذكر وصف الثياب التي قبض المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها

ذِكْرُ وَصْفِ الثِّيَابِ الَّتِي قُبِضَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا 6623 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِمَّا يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ، فَأَقْسَمَتْ بِاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ فِي هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ» (1) . [5: 49] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ 6624 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ:

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير شيبان بن أبي شيبة، فمن رجال مسلم. أبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري. وأخرجه مسلم (2080) (34) في اللباس والزينة: باب التواضع في اللباس، عن شيبان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/131، وأبو داود (4036) في اللباس: باب لباس الغليظ، وابن ماجه (3551) في اللباس: باب لباس رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَأَبُو يعلى (4432) ، (4943) و (4944) من طرق عن سليمان بن المغيرة، به. وقرن أبو داود في حديثه بسليمان حماداً. وأخرجه عبد الرزاق (20624) ، والبخاري (3108) في فرض الخمس: باب ما ذكر من درع النبي - صلى الله عليه وسلم -..، و (5818) في اللباس: باب الأكسية والخمائص، ومسلم (2080) (35) ، والترمذي (1733) في اللباس: باب ما جاء في لبس الصوف، من طريق أيوب، عن حميد بن هلال، به.

ذكر وصف الثوب الذي سجي صلى الله عليه وسلم حيث قبضه الله جل وعلا إلى جنته

أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا مُلَبَّدًا، وَكِسَاءً غَلِيظًا، فَقَالَتْ: «فِي هَذَا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (1) . [5: 49] ذِكْرُ وَصْفِ الثَّوْبِ الَّذِي سُجِّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَبَضَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا إِلَى جَنَّتِهِ 6625 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجِّيَ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ» (2) . [5: 49] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الثَّوْبَ الَّذِي سُجِّيَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُكَفَّنْ فِيهِ 6626 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْن

_ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم. وانظر ما قبله. (2) حديث صحيح، ابن أبي السري قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 6/153، ومسلم (942) في الجنائز: باب تسجية الميت، وأبو داود (3120) في الجنائز: باب في الميت يُسجَّى، والبيهقي في "السنن" 3/385 من طرق عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد، وقرن أحمد في "المسند" بمعمر عبد الأعلى. وأخرجه ابن سعد 2/264 من طريق معمر، به. وأخرجه أحمد 6/269، ومسلم (942) (48) ، والنسائي في الوفاة كما في "التحفة" 12/363، وابن سعد 2/264 من طريق صالحٍ بن كيسان، والبخاري (5814) في اللباس: باب البرود والحبرة والشملة، ومسلم =

ذكر وصف القوم الذين غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم

بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أُدْرِجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ، ثُمَّ أُخِّرَ عَنْهُ» . قَالَ الْقَاسِمُ: «إِنَّ بَقَايَا ذَلِكَ الثَّوْبِ لَعِنْدَنَا بَعْدُ» (1) . [5: 49] ذِكْرُ وَصْفِ الْقَوْمِ الَّذِينَ غَسَّلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6627 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ أَبُو تُمَيْلَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدَقَ بِهِ أَصْحَابُهُ، وَشَكُّوا فِي غُسْلِهِ، وَقَالُوا: نُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ

_ = (942) ، والبيهقي 3/385، والبغوي (1469) من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهري، به. (1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 6/161، وعنه أبو داود (3149) في الجنائز: باب في الكفن، والبيهقي في "الدلائل" 7/248، وأخرجه البيهقي في " السنن " 3/401 من طريق علي بن عبد الله المديني كلاهما (أحمد وعلي) عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد، ولم يذكر أبو داود والبيهقي فيه قول القاسم بن محمد. وأخرجه النسائي في الوفاة كما في "التحفة" 12/285 عن محمد بن المثنى ومجاهد بن موسى، كلاهما عن الوليد بن مسلم، به، ببعضه وهو قوله: "أُدْرِجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ثوب حبرة".

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم ير منه في غسله ما يرى من سائر الموتى

كَيْفَ نَصْنَعُ؟ فَأَرْسَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهِمْ سِنَةً، فَمَا مِنْهُمْ رَجُلٌ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا مُنَادٍ (1) يُنَادِي مِنَ الْبَيْتِ - لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ - أَنِ اغْسِلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثِيَابَهُ، قَالَتْ: فَغَسَّلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَهُ غَيْرُ نِسَائِهِ (2) . [5: 49] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرَ مِنْهُ فِي غُسْلِهِ مَا يُرَى مِنْ سَائِرِ الْمَوْتَى 6628 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا اجْتَمَعُوا لِغُسْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

_ (1) في الأصل: "منادي" بإثبات الياء، والجادة ما أثبت. (2) إسناده قوي، وابن إسحاق صرح بالتحديث عند غير المصنف. وأخرجه أحمد 6/267، وأبو داود (3141) في الجنائز: باب في ستر الميت عند غسله، والحاكم 3/59-60، والبيهقي في "السنن" 3/387، وفي " الدلائل " 7/242 من طرق عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ ووافقه الذهبي! وأخرجه بنحوه ابن سعد 2/276-277 من طريق عيسى بن معمر، عن عباد بن عبد الله، به. وأخرجه ابن ماجه (1464) في الجنائز: باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، من طريق أحمد بن خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق، ببعضه: "لو كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غسَّل النبي - صلى الله عليه وسلم - غير نسائه".

ذكر وصف الثياب التي كفن صلى الله عليه وسلم فيها

اخْتَلَفُوا بَيْنَهُمْ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا نَدْرِي أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَوْ نُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟، قَالَتْ: فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَّى إِنَّ مِنْهُمْ مِنْ رَجُلٍ إِلَّا ذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ، ثُمَّ نَادَى مُنَادٍ (1) مِنْ جَانِبِ الْبَيْتِ - مَا يَدْرُونَ مَا هُوَ - أَنِ اغْسِلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ، قَالَ: فَوَثَبُوا إِلَيْهِ وَثْبَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَغَسَّلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ، يَصُبُّونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَيُدَلِّكُونَهُ مِنْ وَرَاءِ الْقَمِيصِ، وَكَانَ الَّذِي أَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَسْنَدَهُ إِلَى صَدْرِهِ، قَالَتْ: «فَمَا رُئِيَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ مِمَّا يُرَى مِنَ الْمَيِّتِ» (2) . [5: 49] ذِكْرُ وَصْفِ الثِّيَابِ الَّتِي كُفِّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا 6629 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنَا

_ (1) في الأصل: منادي، والجادة ما أثبت. (2) إسناده قوي. وهو في "سيرة ابن هشام" 4/313 عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. ولم يذكر فيه: "وكان الذي أجلسه في حجره ... ". وقوله: "وإن منهم من رجل" إن هنا نافيه بمعنى "ما"، ولفظ ابن هشام: "ما منهم". وأما قوله: "وكان الذي أجلسه في حجره ... " فيغلب على ظني أنه من حديث آخر عن غير عائشة، فأدخله المؤلف عن ابن إسحاق في حديث عائشة، فقد أخرجه ابن هشام في "السيرة" 4/312-313 عن ابن إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ، وحسين بن عبد الله وغيرهما أن علي بن أبي طالب ... فذكروه في قصة. ووصله أحمد 1/260 من طريق ابن إسحاق، حدثني حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس. وحسين بن عبد الله ضعيف.

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث ضد ما ذكرناه

عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «غُطِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ نُزِعَتْ مِنْهُ، فَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولٍ يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا عِمَامَةٌ وَلَا قَمِيصٌ، فَنَزَعَ عَبْدُ اللَّهِ الْحُلَّةَ، وَقَالَ: أُكَفَّنُ فِيهَا، ثُمَّ قَالَ: لَمْ يُكَفَّنْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُكَفَّنُ فِيهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا» (1) . [5: 49] ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ ضِدَّ مَا ذَكَرْنَاهُ 6630 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقَّامُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدِ (2) بْنِ مَنْجُوفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَعِمْرَانُ، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ نَجْرَانِيٍّ،

_ (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الوليد بن شجاع، فمن رجال مسلم، وما ببن الحاصرتين من "مسلم"، وهو في "صحيحه" (941) (46) في الجنائز: باب في كفن الميت، عن علي بن حُجر السعدي، عن علي بن مسهر، بهذا الإسناد. وقد تقدم بعضُه عند المؤلف برقم (3037) من طريق مالك عن هشام بن عروة، فانظر تتمة تخريجه هناك. (2) تحرف في الأصل إلى: سعيد، والتصويب من "الثقات" 8/30 وغيره من كتب الرجال.

ذكر وصف ما طرح تحت المصطفى في قبره

وَرَيْطَتَيْنِ» (1) . [5: 49] ذِكْرُ وَصْفِ مَا طُرِحَ تَحْتَ الْمُصْطَفَى فِي قَبْرِهِ 6631 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَغُنْدَرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ وُضِعَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ» (2) . [5: 49]

_ (1) إسناده حسن، رجاله رجال الصحيح، وعمران -وهو ابن داوَر القطان- روى له أصحاب السنن وعلق له البخاري وحديثه حسن. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الأستوائي. وأخرجه البزار (812) عن أحمد بن عبد الله السَّدُوسي -وهو ابن علي بن سويد بن منجوف- بهذا الإسناد. وقال: لا نعلم رواه هكذا موصولاً إلاّ أبو داود، ورواه يزيد بن زريع وغيرُه عن هشام عن قتادة عن سعيد مرسلاً. وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/23 وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح. والريطتان مثنى ريطة: وهي كل ملاءة ليست بلفقين، وقيل: كل ثوب رقيق لين والجمع رَيْط وَرِياط. (2) إسناده صحيح على شرطهما. أبو جَمرة: هو نصر بن عمران الضُّبعي، وغُندر: هو لقب محمد بن جعفر. وأخرجه الطيالسي (2751) ، ومن طريقه البيهقي 3/408، وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" 3/336، ومسلم (967) في الجنائز: باب جعل القطيفة في القبر، عن وكيع وغندر، وأحمد 1/228، والترمذي (1048) في الجنائز: باب ما جاء في الثوب الواحد تحت الميت في القبر، عن يحيى بن سعيد وغندر، وأحمد 1/355، والبيهقي 3/408 عن وكيع، =

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لحد له عند الدفن

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحِدَ لَهُ عِنْدَ الدَّفْنِ 6632 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَةٍ، وَلُحِدَ لَهُ، وَنُصِبَ اللَّبِنُ عَلَيْهِ نَصْبًا» (1) . [5: 49] ذِكْرُ أَسَامِي مَنْ دَخَلَ قَبْرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أَرَادُوا دَفْنَهُ 6633 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ

_ = ومسلم (967) من طريق يحيى بن سعيد، والنسائي 4/81 في الجنائز: باب وضع الثوب في اللحد، وفي الوفاة كما في "التحفة" 5/262 من طريق يزيد بن زريع، جميعهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. (1) إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الدراوردي -وهو عبد العزيز بن محمد- فقد روى له البخاري تعليقاً ومقروناً واحتج به مسلم. وأخرجه مسلم (941) (46) في الجنائز: باب في كفن الميت، عن يحيى بن يحيى، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد. ولم يسُق لفظه. وانظر (3037) و (6629) . ويشهد لقول عائشة: "لُحِد له، ونصب اللَّبن عليه نصباً" ما أخرجه مسلم (966) ، والنسائي 4/80، وابن ماجه (1556) أن سعد بن أبي وقاص، قال في مرضه الذي هلك فيه: الحَدُوا لي لحداً، وانصبوا عليّ نصباً، كما صُنع برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحديث جابر، وسيأتي عند المصنف برقم (6635) . والسُّحولية بالضم جمع سحل: وهو الثوب الأبيض النقي، ولا يكون إلا من قطن.

ذكر إنكار الصحابة قلوبهم عند دفن صفي الله صلى الله عليه وسلم

مُوسَى، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ (1) ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ السُّدِّيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «دَخَلَ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبَّاسُ، وَعَلِيٌّ وَالْفَضْلُ، وَسَوَّى لَحْدَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ الَّذِي سَوَّى لُحُودَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ بَدْرٍ» (2) . [5: 49] ذِكْرُ إِنْكَارِ الصَّحَابَةِ قُلُوبَهُمْ عِنْدَ دَفْنِ صَفِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6634 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، وَمَا نَفَضْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيْدِي، وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا» (3) . [5: 49]

_ (1) في الأصل: شجاع بن أبي الوليد، وهو خطأ. (2) إسناده جيد على شرط مسلم. وأخرجه البزار (855) عن أيوب بن منصور البغدادي، عن شجاع بن الوليد، بهذا الإسناد. إلاّ أنه قال فيه: "شهداء يوم أحد"! وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/37 وقال: رواه البزار عن شيخه أيوب بن منصور، وقد وهم في حديث رواه له أبو داود، وبقية رجاله رجال الصحيح. (3) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الترمذي (3618) في المناقب: باب في فضل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي "الشمائل" (274) ، وابن ماجه (1631) في الجنائز: باب ذكر وفاته =

ذكر وصف قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وقدر ارتفاعه من الأرض

ذِكْرُ وَصْفِ قَبْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْرِ ارْتِفَاعِهِ مِنَ الْأَرْضِ 6635 - أَخْبَرَنَا السِّخْتِيَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُلْحِدَ وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصَبًا، وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ» (1) . [5: 49] بعونه تعالى وتوفيقه تم طبع الجزء الرابع عشر من "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" ويليه الجزء الخامس عشر وأوله: بَابُ إِخْبَارِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمَّا يكون في أمته من الفتن والحوادث ***

_ ودفنه - صلى الله عليه وسلم -، والبغوي (3834) عن بشر بن هلال الصواف، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: غريب صحيح. وأخرجه أحمد 3/221 عن سيار، و 268 عن عفان، كلاهما عن جعفر بن سليمان، به. وأخرجه بنحوه أحمد 3/240 و 287، والدارمي 1/41، وابن أبي شيبة 11/516 من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، به. (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين، وجعفر بن محمد: هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب.

تابع كتاب التاريخ

المجلد الخامس عشر تابع كتاب التاريخ بَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يكون في أمته من الفتن والحوادث ماترك شيئا يكون إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ إِلَّا حَدَّثَ بِهِ ... 10 - بَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَكُونُ فِي أُمَّتِهِ مِنَ الْفِتَنِ وَالْحَوَادِثِ 6636 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ"1" عنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ إِلَّا حَدَّثَ بِهِ، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ، قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هَؤُلَاءِ، وَإِنَّهُ لَيَكُونُ الرَّجُلُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيَهُ، فَأَرَاهُ فَأَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ فَإِذَا رَآهُ عَرَفَهُ"2". [3: 69]

_ "1" تحرف في الأصل إلى: "سفيان"، والتصويب من التقاسيم "3/لوحة 350". "2" إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي الكوفي. وأخرجه مسلم "2891" "23" في الفتن وأشراط الساعة: باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة، عن عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، وأبو داود "4240" في الفتن: باب ذكر الفتن ودلائلها، عن عثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد "5/385و 389و 401"، والبخاري "6604" في القدر: باب {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً} ، ومسلم "2891" "23"، والبغوي "4215" من طريق سفيان الثوري، والحاكم "4/487" من طريق شيبان النحوي، كلاهما عن الأعمش، به. وأخرجه مختصرا الحاكم "4/472" من طريقين عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن حذيفة، وهذا سند حسن. وأخرج أحمد "5/386"، والطيالسي "433"، ومسلم "2891" "24" من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد الخطمي، عن حذيفة قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته، إلا أني لم أسأله: ما يخرج أهل المدينة من المدينة؟ هذا لفظ أحمد ومسلم. ولفظ الطيالسي: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة، إلا أني لم أسأله: ما يخرج أهل المدينة من المدينة؟

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6637 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: لَقَدْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَحَدَّثَنَا مَا هُوَ كَائِنٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ السَّاعَةِ مَا بِي أَقُولُ لَكُمْ: إِنِّي"1" كُنْتُ وَحْدِي لَقَدْ"2" كَانَ مَعِي غَيْرِي حَفِظَ ذَاكَ من حفظه ونسيه من نسيه"3". [3: 69]

_ "1" في الأصل: "إن"، والمثبت من التقاسيم "3/لوحة 350". "2" في الأصل: "وقد"، والمثبت من التقاسيم. "3" إسناده جيد، عبد الرحمن بن إسحاق – وهو ابن عبد الله بن الحارث =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = المدني - مختلف فيه، وهو صدوق، كما قال الحافظ في التقريب، وذكره الذهبي في "من تكلم فيه وهو موثق" "202"، وروى له مسلم في الشواهد، ثم هو متابع، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري. أبو إدريس الخولاني: هو عائذ الله بن عبد الله. وأخرجه أحمد 5/388 من طريق صالح بن كيسان، و 5/507 من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم "2891" "22" في الفتن: باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة، من طريق يونس بن يزيد الأيلي، ثلاثتهم عن ابن شهاب الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن حذيفة بن اليمان، قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعد الفتن: "منهن ثلاث لا يكدن يدرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار، ومنها كبار" قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. قلت: ومن هؤلاء الرهط الذين أشار إليهم حذيفة: عمر بن الخطاب. أخرج حديثه الطبراني في "مسند رقبة بن مصقلة" –كما في تغليق التعليق 3/487 - عن علي بن سعيد الرازي، عن محمد بن علي المروزي، عن إسحاق بن حمزة المروزي، عن عيسى بن موسى الغنجار، عن أبي حمزة محمد بن ميمون السكري، عن رقبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: سمعت عمر يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم، وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه، ونسيه من نسيه. وأخرجه الحافظ ابن منده في الجزء الخامس عشر من أماليه عن أبي علي الحسين بن إسماعيل الفارسي، حدثنا صالح بن محمد بن أبي الأشرس، حدثنا عمر بن محمد بن الحسين البخاري، قال: قرأت على جدي رجاء بن محمد –وكان ثقة - عن عيسى بن موسى، به. قال =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ابن منده: هذا حديث صحيح غريب تفرد به عيسى بن موسى. قلت: وقد تابعه علي بن الحسن بن شقيق – وهو ثقة حافظ - عند أبي نعيم في المستخرج عن محمد بن إبراهيم بن علي، عن محمد بن الحسن بن قتيبة، عن علي بن الحسن بن شقيق والنضر بن سلمة شاذان، كلاهما عن أبي حمزة السكري، به. والنضر بن سلمة قال عنه الحافظ في التغليق: مذكور بسرقة الحديث. قلت: ولا يؤثر هنا في صحة الإسناد، فمتابعه علي بن الحسن ثقة حافظ كما قدمنا. وعلقه البخاري "3192" في بدء الخلق: باب ما جاء في قول الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ} ، فقال: وروى عيسى –هو ابن موسى غنجار - عن رقبة، فذكره بهذا الإسناد. ومنهم أبو زيد عمرو بن أخطب، وهو عند المؤلف بإثر هذا الحديث. ومنهم أبو سعيد الخدري، أخرجه أحمد 3/61 من طريق معمر، والترمذي "2191" في الفتن: باب ما جاء ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة، من طريق حماد بن زيد، والحاكم 4/505 من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي نضرة، عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ذات يوم بنهار، ثم قام يخطبنا إلى أن غابت الشمس، فلم يدع شيئا مما يكون إلى يوم القيام إلا حدثناه، حفظ ذلك من حفظ، ونسي ذلك من نسي، وكان فيما قال ... " فذكر حديثا طويلا. قلت: وفيه علي بن زيد بن جدعان ضعف، وقد روى له مسلم مقرونا بثابت البناني، ولحديثه هذا شواهد يتقوى بها، ولذا قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: هذا حديث تفرد بهذه السياقة علي بن زيد بن جدعان القرشي عن أبي نضرة، والشيخان لم يحتجا بعلي بن زيد، وتعقبه الذهبي بقوله: ابن جدعان صالح الحديث! ومنهم المغيرة بن شعبة، أخرج حديثه أحمد 4/254، والطبراني في الكبير "20/1077"، والعقيلي في الضعفاء "3/145 - 146" عن مكي بن إبراهيم، عن هاشم بن هاشم، عن عمر "في المطبوع من "المسند" والطبراني: عمرو، وهو خطأ" ابن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن كعب القرظي، عن المغيرة بن شعبة أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، فأخبرنا بما يكون في أمته إلى يوم القيامة، وعاه من وعاه، ونسيه من نسيه. قال الهيثمي في المجمع 8/264: رجاله رجال الصحيح غير عمر بن إبراهيم بن محمد وقد وثقه ابن حبان، قلت: وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وقال بعد أن ساق حديثه هذا: أما المتن، فقد روي بغير هذا الإسناد بأسانيد جياد، وقال الحافظ ابن حجر في المجلس الرابع والعشرين بعد المئة من أماليه: حسن غريب.

ذكر الأخبار عن وصف قدر ذاك المقام الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ما قال

ذِكْرُ الْأَخْبَارِ عَنْ وَصْفِ قَدْرِ ذَاكَ الْمَقَامِ الَّذِي قَالَ فِيهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ 6638 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا عِلْبَاءُ بْنُ أَحْمَدَ الْيَشْكُرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ -اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ أَخْطَبَ - قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَ حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المبر فَخَطَبَنَا حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، فَحَدَّثَنَا بِمَا كَانَ وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا"1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح، عمرو بن الضحاك بن مخلد ثقة روى له ابن ماجه، ومن فوقه ثقات على شرط الصحيح. وهو في مسند أبي يعلى ورقة 316/1. وأخرجه الطبراني 17/46 عن الحسن بن علي المعمري، عن عمرو بن أبي عاصم الضحاك، بهذا الإسناد، وأخرجه أحمد 5/341، ومسلم "2892" في الفتن: باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة، والحاكم 4/487 من طرق عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، به، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

ذكر الإخبار عن قدر ما بقي من هذه الدنيا في جنب ما خلا منها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا فِي جَنْبِ مَا خَلَا مِنْهَا 6639 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الْأُمَمِ، كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ، وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ قَالَ: فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ قَالَ: فَعَمِلَتِ النَّصَارَى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، قَالَ: ثُمَّ أَنْتُمُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، قَالَ: فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، وَقَالُوا: نَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا، وَأَقَلَّ عَطَاءً، قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَإِنَّهُ فَضْلِي أُوتِيهِ من أشاء" " 1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب المقابري، فمن رجال مسلم. وسيأتي عند المؤلف برقم "7173" من طريق قتيبة بن سعيد، عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه أحمد 2/111، والبخاري "5021" في فضائل القرآن: باب فضل القرآن على سائر الكلام، من طريق سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 2/6، والرامهرمزي في الأمثال ص59، والبخاري "2268" في الإجارة: باب الإجارة إلى نصف النهار، و"3459" في أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، والبيهقي 6/118، والبغوي "4017" من طريقين عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجه الطيالسي "1820"، والبخاري "557" في مواقيت الصلاة: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، و"7467" في التوحيد: باب في المشيئة والإرادة، و"7533": باب قول الله تعالى: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا} ، والبيهقي 6/118 - 119 من طرق عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ. وأخرجه الطبراني "13285" مختصرا من طريق معن بن عيسى، عن مالك، عن وهب بن كيسان، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال: "إنما أجلكم فيما خَلَا مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إلى مغرب الشمس". والقيراط: جزء من أجزاء الدينار، قال ابن الأثير 4/42: وهو نصف عشره في أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءا من أربعة وعشرين.

ذكر الإخبار عن قرب الساعة من النبوة بالإشارة المعلومة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قُرْبِ السَّاعَةِ مِنَ النُّبُوَّةِ بِالْإِشَارَةِ الْمَعْلُومَةِ 6640 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ بالري، حدثناذكر الْإِخْبَارِ عَنْ قُرْبِ السَّاعَةِ مِنَ النُّبُوَّةِ بِالْإِشَارَةِ الْمَعْلُومَةِ [6640] أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ بِالرِّيِّ، حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، وَقَتَادَةَ، وَحَمْزَةَ الضَّبِّيِّ قَالُوا: سَمِعْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا" وَأَشَارَ بِأُصْبَعَيْهِ، قَالَ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: كَفَضْلِ إِحْدَاهُمَا على الأخرى"1". [3: 42]

_ "1" حديث صحيح، محمد بن عصام بن يزيد وأبوه تقدمت ترجمتهما عند الحديث رقم "4587"، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين غير حمزة الضبي، فمن رجال مسلم، وهو ثقة. أبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبعي، وحمزة الضبي: هو حمزة بن عمرو العائذي أبو عمر الضبي. وأخرجه أحمد 3/222 و278 عن هاشم –وهو أبو النضر هاشم بن القاسم - عن شعبة، بهذا الإسناد. وهذا إسناد صحيح. وأخرجه البخاري "6504" في الرقاق: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "بعثت أنا والساعة كهاتين"، وأبو يعلى "3264" من طريق وهب بن جرير، ومسلم "2951" "134" في الفتن: باب قرب الساعة، من طريق خالد بن الحارث، والخطابي في غريب الحديث 1/280 من طريق عاصم، والطيالسي "1980"، أربعتهم –وهب وخالد وعاصم والطيالسي - عن شعبة، عن قتادة وأبي التياح، به. وأخرجه مسلم "2951" "134" عن محمد بن بشار، عن ابن أبي عدي، عن شعبة، عن حمزة الضبي، وأبي التياح، به. وأخرجه الطيالسي "2089"، وأحمد 3/131، والدارمي 2/313، ومسلم "2951" "134"، وأبو القاسم البغوي في الجعديات "1457" من طرق عن شعبة، عن أبي التياح، به. وأخرجه أحمد 3/123 - 124 و130 و274 و275، ومسلم "2951" "133"، والترمذي "2214" في الفتن: باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "بعثت أنا والساعة كهاتين"، وأبو يعلى "2925" و"2999" =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ" أَرَادَ بِهِ أَنِّي بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ آخَرُ، لِأَنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَى أمتي تقوم الساعة"1".

_ و"3146" و"3263" من طرق عن شعبة، عن قتادة، به، عند مسلم وغيره: قال شعبة: وسمعت قتادة يقول في قصصه: كفضل إحداهما على الأخرى، فلا أدري أذكره عن أنس، أو قاله قتادة؟ وأخرجه أحمد 3/193 و283 من طريقين عن أبان بن يزيد العطار، عن قتادة، به. وأخرجه مسلم "2951" "135" من طريق معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن معبد – وهو ابن هلال العنزي - عن أنس. وأخرجه أحمد 3/237 وفيه قصة، عن يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحاق، حدثني زياد بن أبي زياد مولى ابن عباس، عن أنس. "1" وقال ابن التين: اختلف في معنى قوله: "كهاتين"، فقيل: كما بين السبابة والوسطى في الطول، وقيل: المعنى: ليس بينه وبينها نبي. وقال القرطبي في التذكرة 2/626: معنى هذا الحديث تقريب أمر الساعة، ولا منافاة بينه وبين قوله في الحديث الآخر: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل"، فإن المراد بحديث الباب أنه ليس بينه وبين الساعة نبي كما ليس بين السبابة والوسطى أصبع أخرى، ولا يلزم من ذلك علم وقتها بعينه، لكن سياقه يفيد قربها، وأن أشراطها متتابعة، كما قال تعالى: {فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} ، قال الضحاك: أول أشراطها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والحكمة في تقدم الأشراط إيقاظ الغافلين، وحثهم على التوبة والاستعداد.

ذكر وصف الأصبعين اللذين أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم بهما في الخبر

ذِكْرُ وَصْفِ الْأُصْبُعَيْنِ اللَّذَيْنِ أَشَارَ الْمُصْطَفَى صَلَّى الله عليه وسلم بهما في الخبر ... ذِكْرُ وَصْفِ الْأُصْبُعَيْنِ اللَّذَيْنِ أَشَارَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا فِي هَذَا الْخَبَرِ 6641 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصوفي، حدثنا عبدذكر وَصْفِ الْأُصْبُعَيْنِ اللَّذَيْنِ أَشَارَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم بهما في الخبر ... ذِكْرُ وَصْفِ الْأُصْبُعَيْنِ اللَّذَيْنِ أَشَارَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا فِي هَذَا الْخَبَرِ [6641] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ

الرحمن بن صالح الأزدي، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بُعِثْتُ أَنَا والساعة كهاتين وجمع بين السبابة والوسطى" 1. [3: 42]

_ "1" إسناده قوي، عبد الرحمن بن صالح الأزدي لا بأس به، روى له النسائي في خصائص علي، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين غير أبي بكر ابن عياش فقد روى له مسلم في مقدمة صحيحه، واحتج به البخاري. أبو حصين: هو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه هناد بن السري في الزهد "523"، وعنه ابن ماجه "4040" في الفتن: باب أشراط الساعة، عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. قرن ابن ماجه في روايته مع هناد أبا هشام الرفاعي محمد بن يزيد. وأخرجه البخاري "6505" في الرقاق: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "بعثت أنا والساعة كهاتين" عن يحيى بن يوسف، عن أبي بكر بن عياش، به. وأخرجه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 5/177 من طريق الإسماعيلي أحمد بن إبراهيم، قال: أخبرني ابن ناجية، حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، ومحمد بن عثمان بن كرامة، قالا: حدثنا عبيد الله –وهو ابن موسى - عن إسرائيل، عن أبي حصين، به.

ذكر خبر ثان يصرح بعموم هذا الخطاب الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِعُمُومِ هَذَا الْخِطَابِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 6642 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، عَنْ أبي حازمذكر خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِعُمُومِ هَذَا الْخِطَابِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ [6642] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، عَنْ أَبِي حازم

أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى: "بُعِثْتُ أَنَا والساعة هكذا" "1". [3: 42]

_ "1" إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حازم: هو سلمة بن دينار. وأخرجه مسلم "2950" في الفتن: باب قرب الساعة، عن قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم أيضا "2950"، والطبراني "5988" عن سعيد بن منصور، عن يعقوب بن عبد الرحمن، به. وقرن مسلم في روايته مع يعقوب عبد العزيز بن أبي حازم. وأخرجه أحمد 5/330 و331 و335 و338، والحميدي "925"، والبخاري "4936" في تفسير سورة النازعات: باب رقم "1"، و"5301" في الطلاق: باب اللعان، و"6503" في الرقاق: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "بعثت أنا والساعة كهاتين" والطبراني "5873" و"5885" و"5912" و"5913" من طرق عن أبي حازم، به.

ذكر نفي المصطفى صلى الله عليه وسلم كون النبوة بعده إلى قيام الساعة

ذِكْرُ نَفْيِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوْنَ النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ 6643 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَامِرِ"2" بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: "أَمَا تَرْضَى

_ "2" تحرف في الأصل إلى عمارة، والتصويب من التقاسيم 2/لوحة 357 وأبي يعلى.

أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غير أنه لا نبي بعدي" 1". [3: 8]

_ "1" إسناده ضعف، ومتنه صحيح، محمد بن سلمة بن كهيل روى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات 7/375ن وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 7/276: سمعت أبي يقول: كان "أي محمد بن سلمة" مقدما على أخيه يحيى بن سلمة، وأحب إلي منه، ويحيى أكبر منه، قلت: وضعفه ابن معين والجوزجاني وابن شاهين وابن سعد، وباقي السند رجاله ثقات من رجال الصحيح. وهو في مسن أبي يعلى ورقة 319/1، وأورده الهيثمي في المجمع 9/109 ونسبه إلى أبي يعلى والطبراني، وقال: وفي إسناد أبي يعلى محمد بن سلمة بن كهيل، وثقه ابن حبان وضعه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه ابن عدي في الكامل 6/2222 عن أبي يعلى، عن محمد بن سهل بن حصين، عن حسان بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في الكبير 23/892 عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن الحسن بن علي الحلواني، عن إسماعيل بن أبان، عن يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، به. إلا أنه قال فيه: "عن سعد بن أبي وقاص، عن أم سلمة" والله أعلم. قلت: ويحيى بن سلمة هذا متروك الحديث. وسيأتي تخريج طرقه باستيعاب عند الحديثين "9626" و"6927".

ذكر العلة التي من أجله قال صلى الله عليه وسلم هذا القول

ذكر العلة التي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَوْلَ 6644 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَبِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صالحذكر العلة التي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَوْلَ [6644] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَبِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَوْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمَّا بَلَغَ ضَجْنَانَ سَمِعَ بُغَامَ نَاقَةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَعَرَفَهُ"1"، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: مَا شَأْنِي؟ قَالَ خَيْرٌ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي بِبَرَاءَةَ، فَلَمَّا رَجَعْنَا، انْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مالي؟ قال: "خير، أنت صاحبي في الغار، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَلِّغُ غَيْرِي، أَوْ رَجُلٌ مني -يعني عليا -"2". [3: 8]

_ "1" لفظه: "فعرفه" سقطت من الأصل، واستدركت من التقاسيم 2/لوحة 357. "2" إسناده ضعيف، أبو ربيعة: اسمه زيد بن عوف القطعي، روى عن أبي عوانة، وحماد بن سلمة، وعون بن موسى، وهشيم، وشريك، وغيرهم، ضعفه غير واحد، وذكره المؤلف في المجروحين 1/311، فقال: كان ممن اختلط بأخره، فما حدث قبل اختلاطه، فمستقيم، وما حدث بعد التخليط ففيه المناكير، يجب التنكب عما انفرد به من الأخبار، وكان يحيى بن معين سيء الرأي فيه. وأورده السيوطي في الدر المنثور 4/124 ونسبه إلى ابن حبان وابن مردويه. وأخرجه الطبري –كما في الفتح 8/318 - من طريق عمرو بن عطية، عن أبيه، عن أبي سعيد. وعمرو بن عطية وأبوه العوفي ضعيفان. وأخرجه بنحوه النسائي في خصائص علي "7" والجوزقاني في الأباطيل "126" من طريق عبد الله بن الرقيم، عن سعد بن أبي وقاص. وابن الرقيم مجهول. وأخرجه بنحوه مرسلا أحمد في فضائل الصحابة "177" عن يحيى بن آدم، عن أبي بكر ابن عياش، عن الأعمش، عن أبي صالح، قال: بعث رسول الله صلى الله عيه وسلم أبا بكر ... فذكره. ووصله الطبري من طريق =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = أبي صالح عن علي. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند 1/151 عن محمد بن سليمان لوين، عن محمد بن جابر السحيمي، عن سماك، عن حنش، عن علي. وفي آخره "قال: لا، ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك" قال الهيثمي في المجمع 7/29: فيه محمد بن جابر السحيمي، وهو ضعيف وقد وثق. وأخرج الترمذي "3090" في التفسير: باب ومن سورة التوبة، والنسائي في الخصائص "70" من طريقين عن حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن أنس بن مالك قال: بعث النبي صلى الله عيه وسلم ببراءة مع أبي بكر، ثم دعاه فقال: "لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي" فدعا عليا فأعطاه إياه. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث أنس بن مالك. وأخرجه النسائي في الخصائص "76" من طريق أبي نوح قراد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن زيد بن يثيع، عن علي أن رسول الله صلى الله عيه وسلم بعث ببراءة إلى أهل مكة مع أبي بكرن ثم أتبعه بعلي، فقال له: "خذ الكتاب فامض به إلى أهل مكة" قال: فلحقه، فأخذه الكتاب منه، فانصرف أبو بكر وهو كئيب، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل في شيء؟ قال: "لا، إلا أني أمرت أن أبلغه أنا أو رجل من أهل بيتي" وأخرجه أيضا الطبري "16375" من طريق سليمان بن قرم، عن الأعمش، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس بنحوه. وانظر بعث علي بن أبي طالب ببراءة في صحيح البخاري "4656" في تفسير سورة براءة: باب {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} . والبغام: صوت الإبل.

ذكر وصف قراءة علي رضي الله عنه سورة براءة على الناس

ذِكْرُ وَصْفِ قِرَاءَةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُورَةَ بَرَاءَةَ عَلَى النَّاسِ 6645 - أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ"1" مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجي، حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُمْ"2" حِينَ رَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ عُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْحَجِّ، فَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ"3" ثَوَّب بِالصُّبْحِ، فَلَمَّا اسْتَوَى لِلتَّكْبِيرِ، سَمِعَ الرَّغْوَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَوَقَفَ عَنِ التَّكْبِيرِ، فَقَالَ: هَذِهِ رَغْوَةُ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدْعَاءِ، فلعه أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، فنصلي معه، فإذا علي

_ "1" تحرفت في الأصل إلى: "أخبرنا الفضل أبو"، والتصويب من التقاسيم 2/ لوحة 357. "2" في رواية النسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من الجعرانة بعث أبا بكر على الحج. "3" في الأصل: بعرج، والمثبت من "التقاسيم". والعرج: قرية جامعة على طريق مكة من المدينة، تبعد عنها 77 ميلا تقريبا، وفي البخاري "488" في كتاب الصلاة: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى في طرف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة، على القبور رضم منن حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق، بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة، فيصلي الظهر في ذلك المسجد.

عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ"1" أَبُو بَكْرٍ: أَمِيرٌ أَنْتَ أَمْ رَسُولٌ؟ قَالَ: لَا، بَلْ رَسُولٌ، أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَرَاءَةَ أَقْرَؤُهَا عَلَى النَّاسِ فِي مَوَاقِفِ الْحَجِّ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ، قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ، قَامَ عَلِيٌّ، فَقَرَأَ بِبَرَاءَةَ حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ خَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ، قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةً حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، فَأَفَضْنَا، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو بَكْرٍ خَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ إِفَاضَتِهِمْ، وَعَنْ نَحْرِهِمْ، وَعَنْ مَنَاسِكِهِمْ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَامَ عَلِيٌّ، فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةَ حَتَّى خَتَمَهَا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَوَّلِ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ كَيْفَ يَنْفِرُونَ، وَكَيْفَ يَرْمُونَ، وَعَلَّمَهُمْ مَنَاسِكَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ، فَقَرَأَ بَرَاءَةَ على الناس حتى ختمها" "2". [3: 8]

_ "1" لفظة: "له" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم". "2" علي بن زياد اللحجي ذكره المؤلف في الثقات 8/470 وقال: مستقيم الحديث، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الصحيح غير موسى بن طارق فقد روى له النسائي، وهو ثقة، لكن لم يصرح أبو الزبير بسماعه من جابر. وأخرجه الدارمي 2/66 - 67، والنسائي في الخصائص "73"، وفي السنن 5/247 - 248في مناسك الحج: باب الخطبة قبل يوم التروية، وابن خزيمة في صحيحه "2974" عن إسحاق بن إبراهيم، والبيهقي في دلائل النبوة 5/297 - 298من طريق أبي حمة، كلاهما عن أبي قرة موسى بن طارق، بهذا الإسناد. قال النسائي في سننه: ابن خثيم ليس بالقوي في الحديث، وإنما أخرجت هذا لئلا يجعل ابن جريج عن أبي الزبير وما كتبناه إلا عن إسحاق بن إبراهيم، ويحيى بن سعيد القطان لم يترك حديث ابن خثيم ولا عبد الرحمن إلا أن علي ابن المديني قال: ابن خثيم منكر الحديث، وكأن علي ابن المديني خلق للحديث. قلت: والجمهور على تقوية ابن خثيم هذا، ووافق النسائي الجمهور على توثيقه في رواية. وأورد الحديث السيوطي في الدر المنثور 4/125 مختصرا، وزاد نسبته إلى إسحاق ابن راهويه في مسنده وأبي الشيخ، وابن مردويه. وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي "3091" في تفسير سورة التوبة، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس.

ذكر الإخبار بأن أول حادثة في هذه الأمة من الحوادث قبض نبيها صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ أَوَّلَ حَادِثَةٍ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الْحَوَادِثِ قَبْضُ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6646 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "تَزْعُمُونَ "1" أَنِّي مِنْ آخِرِكُمْ وَفَاةً، إِنِّي مِنْ أَوَّلِكُمْ وَفَاةً، وتتبعوني أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض" "2". [3: 69]

_ "1" في الأصل: أتزعمون، والمثبت من هامش الأصل و"التقاسيم" 3/لوحة 351. "2" إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم، وهو الملقب بدحيم، فمن رجال البخاري، وعمر بن عبد الواحد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة. وأخرجه الطبراني 22/168 عن إبراهيم بن عبد الرحمن دحيم، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/106، وأبو يعلى في مسنده ورقة 350/1، والطبراني 22/167و168 من طرق عن الأوزاعي، به. وأخرجه الطبراني 22/166 من طريق عبد الله بن صالح، عن مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، به. وفي الباب عن معاوية بن أبي سفيان عند أبي يعلى ورقة 345/1، والطبراني في الكبير 19/905 و906. وأورده الهيثمي في المجمع 7/306 وزاد نسبته إلى الطبراني في الأوسط، وقال: ورجالهما ثقات. وعن سلمة بن نفيل السكوني، وسيأتي عند المؤلف برقم "6777". وقوله: "أفنادا"، أي: جماعات متفرقين، قوما بعد قوم، واحدهم: فند.

ذكر البيان بأن ما وصفنا من أول الحوادث هو من أمارة إرادة الله جل وعلا الخير بهذه الأمة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا مِنْ أَوَّلِ الْحَوَادِثِ هُوَ مِنْ أَمَارَةِ إِرَادَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْخَيْرَ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ 6647 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ رَحْمَةَ أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِهِ، قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا، فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا، وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ، عَذَّبَهَا، وَنَبِيُّهَا حَيٌّ، فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَكَتِهَا"1" حِينَ كذبوه

_ "1" في الأصل: "بهلكها"، والمثبت من "التقاسيم" 3/لوحة352.

وعصوا أمره" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن سعيد الجهري، فمن رجال مسلم، وهو ثقة. وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 3/76 عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف في آخرين، قالوا: حدثنا محمد بن المسيب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم في المستخرج –كما في النكت الظراف 6/446 - من طريق أبي يعلى وأبي عروبة ومحمد بن علي بن حرب، عن إبراهيم بن سعيد، به. وأخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء 14/426 بإسناده إلى أحمد بن محمد البالويي، حدثنا محمد بن المسيب، به. ثم قال الذهبي: وبالإسناد: قال ابن المسيب: كتب عني هذا الحديث ابن خزيمة، ويقال: إبراهيم الجوهري تفرد به. وأخرجه البزار في مسنده كما في النكت الظراف، والبيهقي في الدلائل 3/76 - 77 من طرق عن إبراهيم بن سعيد، به. وفي صحيح مسلم "2288" في الفضائل: باب "إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها"؛ قال مسلم: وحدثت عن أبي أسامة، وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أبو أسامة بهذا الحديث، وزاد فيه: "فأهلكها وهو ينظر". قال المازري والقاضي عياض: هذا الحديث من الأحاديث المنقطعة في مسلم؛ فإنه لم يسم الذي حدثه عن أبي أسامة. وقد جاء في حاشية بعض نسخ الصحيح المعتمدة: قال الجلودي "وهو راوي الصحيح عن مسلم": حدثنا محمد بن المسيب الأرغياني، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري بهذا الحديث عن أبي أسامة بإسناده. وفي النكت الظراف 6/445 للحافظ ابن حجر: قال أبو عوانة في مستخرجه: روى مسلم عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن أبي أسامة ... فذكره، قال الحافظ: ولم أقف في شيء من نسخ مسلم على ما قال، بل جزم بعضهم بأنه ما سمعه من إبراهيم بن سعيد، بل إنما سمعه من محمد بن المسيب.

ذكر الإخبار بأن أول حادثة في هذه الأمة تكون من البحرين

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ أَوَّلَ حَادِثَةٍ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ تَكُونُ مِنَ الْبَحْرَيْنِ 6648 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَيَقُولُ: "هَا، إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قرن الشيطان" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرطهما. وهو في الموطأ 2/975 في الاستئذان: باب ما جاء في المشرق. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "3279" في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، والبغوي "4005". وأخرجه أحمد 2/23 و50 و111، والبخاري "5296" في الطلاق: باب الإشارة في الطلاق والأمور، من طريق سفيان الثوري، وأحمد 2/73 من طريق عبد العزيز بن مسلم، كلاهما عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "21016"، وأحمد 2/23 و26 و40 و72 و121 و143، والبخاري "3511" في المناقب: باب رقم "5"، و"7092" في الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الفتنة من قبل المشرق"، ومسلم "2905" "47" و"48" و"49" في الفتن: باب في الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان، والترمذي "2268" في الفتن: باب رقم "79"، وأبو يعلى "5449" من طرق عن سالم بن عبد الله، عن أبيه. وأخرجه أحمد 2/92، والبخاري "3104" في فرض الخمس: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، و"7093" في الفتن، ومسلم "2905" "45"من طريق الليث، وأحمد 2/18، ومسلم "2905" "46" من طريق عبيد اله بن عمر، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَشْرِقُ الْمَدِينَةِ هُوَ: الْبَحْرَيْنِ، وَمُسَيْلِمَةُ مِنْهَا"1"، وَخُرُوجُهُ كَانَ أول حادث حدث في الإسلام.

_ "1" هذا خطا من المؤلف رحمه الله، فإن مسيلمة ولد ونشأ باليمامة، في القرية المسماة اليوم بالجبيلة، بقرب العيينة بوادي حنيفة في نجد، وبها قتل، ويقل أحد قط: إن اليمامة في البحرين.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ماذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6649 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ وَيَقُولُ: "إِنَّ الْفِتْنَةَ هُنَا، إِنَّ الْفِتْنَةَ هُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشيطان" "2". [3: 69] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَا كَانَ يَتَوَقَّعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وُقُوعِ الْفِتَنِ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَحْرَيْنِ 6650 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ منبه

_ "2" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب المقابري فمن رجال مسلم، وهو مكرر ما قبله.

ذكر الإخبار عن وصف ماكان يتوقع صلى الله عليه وسلم من وقوع الفتن من ناحية البحرين

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَا كَانَ يَتَوَقَّعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وُقُوعِ الْفِتَنِ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَحْرَيْنِ 6650 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ منبهذكر الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَا كَانَ يَتَوَقَّعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وُقُوعِ الْفِتَنِ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَحْرَيْنِ [6650] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ، مِنْهُمْ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ، وَمِنْهُمْ صَاحِبُ صَنْعَاءَ الْعَنْسِيُّ، وَمِنْهُمْ صَاحِبُ حِمْيَرَ، وَمِنْهُمُ الدَّجَّالُ، وَهُوَ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً". قَالَ"1": وَقَالَ أَصْحَابِي: قَالَ: "هُمْ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كَذَّابًا" "2". [3: 69]

_ "1" القائل هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه. "2" إسناده قوي، وأخرجه أحمد 3/345 عن موسى، عن ابن لهيعة، عن أبي الزُّبير، عن جابر. وأخرجه البزار "3375" عن يوسف بن موسى، عن عبد الرحمن بن مغراء، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر. وليس فيه قوله: "ومنهم صاخب حمير ... ". وأورده الهيثمي في المجمع 7/332 وقال رواه أحمد والبزار، وفي إسناد البزار عبد الرحمن بن مغراء، وثقه جماعة وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح، وفي إسناد أحمد ابن لهيعة وهو لين. وأخرجه ابن أبي شيبة 15/161 عن يزيد بن هارون، أخبرنا مبارك، عن الحسن مرسلا. وصاحب اليمامة: هو مسيلمة الكذاب، وسيأتي عند المصنف برقم "6620" مقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم له في حديث ابن عباس، قال ابن إسحاق: وكان من شأنه أن تنبأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر، وكان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، ويزعم أنه شريك معه في نبوته. وعظم أمر مسيلمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأطبق عليه أهل اليمامة، وانضاف إليه بشر كثير من أهل الردة، فأرسل إليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه كتبا كثرة يعظهم ويحذرهم، إلى أن بعث إليهم كتابا مع حبيب بن عبد الله الأنصاري، فقتله مسيلمة، فعند ذلك عزم أبو بكر على قتالهم، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = فأمر خالد بن الوليد، وتجهز الناس، فصاروا إلى اليمامة ... ، ثم إن الله تعالى ثبت المسلمين، وقتل مسيلمة على يدي وحشي قاتل حمزة، ثم وقف عليه رجل من الأنصار وهو عبد الله بن زيد بن عاصم، فاحتز رأسه، وهزم الله جيشه، وأهلكهم وفتح الله اليمامة، فدخلها خالد، واستولى على جميع ما حوته من النساء والولدان والأموال، وأظهر الله الدين، وجعل العابة للمتقين. طرح التثريب 8/219 - 220. وصاحب صنعاء: هو الأسود العنسي، واسمه عبهلة بن كعب بن عوف العنسي، ويلقب بذي حمار، وسبب تلقيبه بذلك على ما قاله ابن إسحاق أنه لقيه حمار فعثر، وسقط لوجهه، فقال: سجد لي الحمار، فارتد عن الإسلام وادعى النبوة، وتخرق على الجهال، فاتبعوه، وغلب على صنعاء، وأخرج منها المهاجر بن أسد المخزومي، وكان عاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر أمره، وغلب على امرأة مسلمة من الأساورة فتزوجها، فدست إلى قوم من الأساورة: إني قد صنعت سربا يوصل منه إلى مرقد الأسود، ودلتهم على ذلك، فدخل منهم قوم، منهم فيروز الديلمي، وقيس بن مكشوح، فقتلوه وجاؤوا برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قاله ابن إسحاق، وقال وثيمة: ومنهم من يقول: كان ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، قال أبو العباس القرطبي: وهذا هو الأظهر إن شاء الله لقوله في حديث ابن عباس الآتي برقم "6654" "يخرجان بعدي" أي: بعد وفاتي. "طرح التثريب" 4/218 - 219. وصاحب حمير لم أتبينه.

ذكر البيان بأن هذه اللفظة: "ثلاثين كذابا" إنما هي من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةِ: "ثَلَاثِينَ كَذَّابًا" إِنَّمَا هِيَ مِنْ كَلَامِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6651 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تقوم الساعةذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةِ: "ثَلَاثِينَ كَذَّابًا" إِنَّمَا هِيَ مِنْ كَلَامِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [6651] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ

حَتَّى يَخْرُجَ ثلاثونَ دجالونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، حَتَّى يَفِيضَ الْمَالُ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، ويكثر الهرج" قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: "القتلُ القتل" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب. وأخرجه القسم الأول منه أبو داود "4333" في الملاحم: باب في خبر ابن صائد، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، بهذا الإسناد. وأخرجه بتمامه أحمد 2/457 عن محمد بن جعفر غندر، عن شعبة، عن العلاء، به. وأخرج القسم الأول منه أحمد 2/313، والبخاري "3609" في المناقب: باب "لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء"، والترمذي "2218" في الفتن: باب ما جاء "لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون"، والبغوي "4244" من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة. وهو في "صحيفة همام" برقم "25" بتحقيق رفعت فوزي. وأخرجه أيضا أحمد 2/236 - 237، ومسلم "48" من طريق مالك، وأحمد 2/530 من طريق ورقاء، كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. واخرج القسم الثاني منه مسلم 4/2057 "12" من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، به. ولفظه: "يتقارب الزمان، ويقبض العلم، وتظهر الفتن، ويلقى الشح، ويكثر الهرج" قالوا: وما الهرج؟ قال: "القتل". وانظر: "6680" و"6681" و"6700" و"6701".

ذكر بيان بأن مسيلمة الكذاب كان أصحاب رسول الله يخوضون فيه في حياته صلى الله عليه وسلم

ذكر بيان بِأَنَّ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ يَخُوضُونَ فِيهِ فِي حَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6652 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ مُسَافِعٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: أَكْثَرَ النَّاسِ فِي شَأْنِ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ثُمَّ قَامَ"1" رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في النَّاسِ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فِي شَأْنِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي قَدْ أَكْثَرْتُمْ فِي شَأْنِهِ، فَإِنَّهُ كَذَّابٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كَذَّابًا يَخْرُجُونَ قَبْلَ الدَّجَّالِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بَلَدٌ إِلَّا يَدْخُلُهُ رُعْبُ الْمَسِيحِ، إِلَّا الْمَدِينَةَ، عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا ملكان يذبان عنها رعب المسيح" "2". [3: 69]

_ "1" في الأصل: "قال"، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 358. "2" إسناده ضعيف، عياض بن مسافع لم يرو عنه غير طلحة بن عبد الله بن عوف، ولم يوثقه غير المؤلف 5/266، وقال الحسيني - كما في "تعجيل المنفعة" ص 327 -: لا يدرى من هو، وباقي السند ثقات من رجال الصحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه الحاكم 4/531عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن بحر بن نصر، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/46، والحاكم 4/541من طريقين عن اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الزهري، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه! كذا قال، مع أن عياضا لم يخرج واحد منهما، ثم هو مجهول، وطلحة بن عبد الله إنما أخرج له البخاري وحده، ولم يخرج لم مسلم. وأخرجه عبد الرزاق "20823"، وعنه أحمد 5/41، والحاكم 4/541عن معمر، والحاكم 4/541من طريق شعيب، كلاهما عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله "وقع في "المصنف": عبيد الله، وهو تحريف" بن عوف، عن أبي بكرة. وليس فيه عياض، قال الحاكم: طلحة بن عبد الله لم يسمعه من أبي بكرة، إنما سمعه من عياض بن مسافع عن أبي بكرة، فساق الطريقين السالفين. وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/332 وقال: رواه أحمد والطبراني، وأحد أسانيد أحمد والطبراني رجاله رجال الصحيح. وقد صح منه قوله: "لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ سبعة أبواب، على كل باب ملكان" انظر "3731" و "6805". والنقب: هو الطريق بين الجبلين، والأنقاب جمع قلة للنقب، وأراد بأنقابها أبوابها ومداخلها.

ذكر رؤيا المصطفى صلى الله عليه وسلم في مسيلمة والعنسي

ذِكْرُ رُؤْيَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُسَيْلِمَةَ وَالْعَنْسِيِّ 6653 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَأَيْتُ فِيَ يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَنَفَخْتُهُمَا، فَطَارَا فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ: مُسَيْلِمَةَ والعنسي" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي - فقد روى له البخاري مقروناً ومسلم متابعة وهو حسن الحديث. محمد بن بشر: هو ابن الفرافصة بن المختار الحافظ العبدي أبو عبد الله الكوفي. وهو "مصنف ابن أبي شيبة" 5811، وعنه ابن ماجه "3922" في تعبير الرؤيا: باب تعبير الرؤيا. وأخرجه أحمد 2/338و344 من طريقين عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، به. وانظر ما بعده.

ذكر البيان بأن مسيلمة طلب من المصطفى صلى الله عليه وسلم خلافته بعده

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُسَيْلِمَةَ طَلَبَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَتَهُ بَعْدَهُ 6654 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ، قَالَ: قال بن أَبِي هِلَالٍ: فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَرَجُلٍ آخَرَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ قَدِمَ فِي جَيْشٍ عَظِيمٍ حَتَّى نَزَلَ فِي نَخْلٍ، فَبَلَغَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ بَعْدَهُ تَبِعْتُهُ، قَالَ: فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَعَهُ إِلَّا ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَفِي يَدِهِ جَرِيدَةٌ، حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "لَوْ أَنَّكَ سَأَلْتَنِي هَذِهِ مَا أَعْطَيْتُكَ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ" 1" اللَّهُ، وَهَذَا ثَابِتٌ، يُجِيبُكَ عَنِّي، وَإِنِّي لَأَحْسَبُكَ الَّذِي رَأَيْتُ فِيمَا أُرِيتُ". قال ابن عباس: فطلب رُؤْيَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أُرِيتُ كَأَنَّ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فأهمني شأنهما، فأوحي إلي: أن انفخهما،

_ "1" في الأصل و"التقاسيم": ليغيرنك، والمثبت من مصادر التخريج، ومعنى "ليعقرنك" أي ليهلكنك، وقيل: أصله من عقر النخلة: وهو أن تقطع رؤوسها، فتيبس "النهاية" 3/272.

فَنَفَخْتُهُمَا، فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي: الْعَنْسِيَّ صاحب صنعاء، ومسيلمة صاحب اليمامة " "1". [3: 69]

_ "1" حديث صحيح، سعيد بن زياد لم يرو عنه غير أبي هلال - وهو سعيد - ولم يوثقه غير المؤلف، وقال أبو حاتم: مجهول، وباقي السند من رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم، وجهالة الرجل المقرون بأبي سلمة لا تضر، فإن أبا سلمة ثقة. وأخرجه البخاري "3620" , "3621" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، و"4373" و"4374" في المغازي: باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال، و"7461" في التوحيد: باب قوله تعالى: {إنما قولنا لشيء إذا أردناه} ، ومسلم "2273" و "2274" في الرؤيا: باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، والترمذي "2292" في الرؤيا: باب ما جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الميزان والدلو، والنسائي في الرؤيا كما في "التحفة" 10/138، والطبراني "10750" والبيهقي في "الدلائل" 5/334من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع، عن شعيب بن أبي حمزة، عن عبد الله بن أبي حسين، عن نافع بن جبير، بهذا الإسناد. واقتصر البخاري في روايته في التوحيد والطبراني على قصة قدوم مسيلمة، وعند الترمذي والنسائي قصة الرؤيا دون قصة مسيلمة. وأخرجه بنحوه وبتمامه البخاري "4378" و "4379" في المغازي: باب قصة الأسود العنسي، عن سعيد بن محمد الجرمي، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن عبيدة بن نشيط، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: بلغنا أن مسيلمة الكذاب ... فذكر قصة قدومه، ثم قال: سألت عبد الله بن عباس عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر، فقال ابن عباس: ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكر الرؤيا. وأخرج قصة الرؤيا منه أحمد 2/319، والبخاري "4375" في المغازي، و "7037" في التعبير: باب النفخ في المنام، ومسلم "2274" "22"، والبيهقي في "السنن" 8/175، "والدلائل" 5/335، والبغوي "3297" =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = من طريق عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أبي هريرة. وهو في "صحيفة همام" "135". وأخرجه البخاري "7033" و "7034" في التعبير: باب إذا طار الشيء في المنام، عن سعيد بن محمد الجرمي، به. وأخرجه النسائي في الرؤيا كما في "التحفة" 5/55 عن أبي داود الحراني، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح بن كيسان قال: قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ... فذكره. وقوله: "فأولتهما الكذابين يخرجان من بعدي" قال القاضي عياض نقله عنه في "طرح التثريب" 8/217: إنما تأول ذلك - والله أعلم فيهما - لما كان السوارين في اليدين جميعا من الجهتين، وكان حينئذ النبي بينهما، وتأول السوارين على الكذابين ومن ينازعه الأمر لوضعهما غير موضعهما، إذ هما من حلي النساء، وموضعهما أيديهما لا أيدي الرجال، وكذلك الكذب والباطل هو الإخبار بالشيء على غير ما هو عليه، ووضع الخبر على غير موضعه، مع كونهما من ذهب وهو حرام على الرجال، ولما في اسم السوارين من لفظ السور لقبضهما على يديه وليسا من حليته، ولأن كونهما من ذهب إشعارا بذهاب أمرهما، وبطلان باطلهما.

ذكر الإخبار بأن اللذي يلي أمر الناس إلى أن تقوم الساعة يكون من قريش لا من غيرها

ذكر الإخبار بأن اللذي يَلِي أَمْرَ النَّاسِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ يَكُونُ مِنْ قُرَيْشٍ لَا مِنْ غَيْرِهَا 6655 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ فِي النَّاسِ اثنان" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، فمن رجال البخاري، وقد تقدم تخريجه برقم "6233".

ذكر إخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم عن خلافة أبي بكر الصديق بعده

ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بَعْدَهُ 6656 - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمُقْرِئُ الْخَطِيبُ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَتْهُ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ - يَعْنِي الْمَوْتَ -؟ قَالَ: " إِنْ لَمْ تجديني، فأتي أبا بكر" "1". [3: 69]

_ "1" حديث صحيح، محمد بن خالد بت عبد الله الواسطي –وإن اتفقوا على ضعف، وقال فيه المؤلف 9/90: يخطئ ويخالف - قد تابعه عليه غير واحد، ومن فوفقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 4/82، والشافعي في مسنده 2/404 بترتيب الساعاتي، والبخاري "3659" في فضائل الصحابة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذا خليلا"، و"7220" في الأحكام: باب الاستخلاف، و"7360" في الاعتصام: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، ومسلم "2386" في فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي بكر الصديق، والترمذي "3676" في المناقب: باب رقم "17"، والبيهقي 8/153، والبغوي "3868"، من طرق عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد، وسيأتي عند المؤلف برقم "6871" من طريق يزيد بن هارون، عن إبراهيم بن سعد.

ذكر الإخبار بأن أبا بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان ثم عليا الخلفاء بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وقد فعل

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ عَلِيًّا الْخُلَفَاءُ بَعْدَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَقَدْ فَعَلَ 6657 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قال: ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ عَلِيًّا الْخُلَفَاءُ بَعْدَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَقَدْ فَعَلَ [6657] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِينَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ سَنَةً، وسائرهم ملوك، والخلفاء والملوك اثنا عشر" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده حسن، سعيد بن جمهان مختلف فيه، وثقه ابن معين وأحمد وأبو داود، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في الثقات، وقال ابن معين: روى عن سفينة أحاديث لا يرويها غيره، وأرجو أنه لا بأس به، وقال البخاري: في حديثه عجائب، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به، وقال الساجي: لا يتابع على حديثه، فمثله حسن الحديث، وباقي السند رجاله ثقات. وقال شيخ الإسلام في الفتاوى35/18: وهو حديث مشهور من رواية حماد بن سلمة، وعبد الوارث بن سعيد والعوام بن الحوشب وغيره، عن سعيد بن جمهان، عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه أهل السنة كأبي داود وغيره، واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقدير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة، وثبته أحمد، واستدل به على من توقف في خلافة علي من أجل افتراق الناس عليه ... وهو متفق عليه بين الفقهاء وعلماء السنة، وأهل المعرفة والتصوف، وهو مذهب العامة. وأخرجه أبو داود "4646" في السنة، باب في الخلفاء، والطبراني "6444"، والبيهقي في الدلائل 6/341 من طريق سوار بن عبد الله العنبري، والحاكم 3/145 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، كلاهما عن عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد، وقرن البيهقي في إحدى روايتيه بسوار قيس بن حفص، وزاد أبو داود وغيره: قال سفينة: أمسك عليك: أبا بكر سنتين، وعمر عشرا، وعثمان ثنتي عشر، وعليا ستا. وأخرجه أحمد 5/221، والطيالسي "1107" والترمذي "2226" في الفتن: باب ما جاء في الخلافة، والطبراني في الكبير "6442"، والطبري في صريح السنة "26"، والبيهقي في الدلائل 6/342 من طريق حشرج بن نباتة، وأبو داود "4647"، والنسائي في فضائل الصحابة "52"، =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ آخِرَهُ يَنْقُضُ أَوَّلَهُ، إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ أَنَّ الْخِلَافَةَ ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ قَالَ: وَسَائِرُهُمْ مُلُوكٌ، فَجَعَلَ مَنْ تَقَلَّدَ أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ سَنَةٍ مُلُوكًا كُلَّهُمْ ثُمَّ قَالَ: "وَالْخُلَفَاءُ وَالْمُلُوكُ اثْنَا عَشَرَ" فَجَعَلَ الْخُلَفَاءَ وَالْمُلُوكَ اثْنَيْ عَشَرَ فَقَطْ، فَظَاهِرُ هَذِهِ اللَّفْظَةِ يَنْقُضُ أَوَّلَ الْخَبَرِ. وَلَيْسَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ كَذَلِكَ، وَلَا يَجِبُ أَنْ يُجْعَلَ حِرْمَانُ تَوْفِيقِ الْإِصَابَةِ دَلِيلًا عَلَى بُطْلَانِ الْوَارِدِ مِنَ الْأَخْبَارِ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يُطْلَبَ الْعِلْمُ مِنْ مَظَانِّهِ فَيُتَفَقَّهُ فِي السُّنَنِ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّ أَخْبَارَ مَنْ عُصِمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا تَتَضَادُّ وَلَا تَتَهَاتَرُ، وَلَكِنْ مَعْنَى الْخَبَرِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ سَنَةً يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُمْ: خُلَفَاءُ أَيْضًا عَلَى سَبِيلِ الِاضْطِرَارِ، وَإِنْ كَانُوا

_ والطبراني "136" و"6443" من طريق العوام بن حوشب كلاهما عن سعيد بن جمهان. قال الترمذي: وهذا حديث حسن، وقد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان، ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن جمهان، وله شاهد من حديث أبي بكرة عند أحمد 5/44 و50، وابن أبي شيبة 12/18، وأبي داود "4635"، وابن أبي عاصم "1335"، والبيهقي في الدلائل 6/342 و348 رفعه قال: "خلافة نبوة ثلاثون عاما، ثم يؤتي الله الملك من يشاء" وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.

مُلُوكًا عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَآخِرُ الِاثْنَيْ عَشَرَ مِنَ الْخُلَفَاءِ كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. فَلَمَّا ذَكَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِلَافَةَ ثَلَاثِينَ سَنَةً، وَكَانَ آخِرُ الِاثْنَيْ عَشَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَكَانَ مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ أُطْلِقَ عَلَى مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْبَعِ الْأُوَلِ اسْمُ الْخُلَفَاءِ. وَذَاكَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَى جَنَّتِهِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ لِثِنْتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ عَشَرَةٍ مِنَ الْهِجْرَةِ"1". وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ ثَانِيَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً مضين من جمادي الآخرة، وكان خِلَافَتُهُ سَنَتَيْنِ وَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ يَوْمًا"2". ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الثَّانِي مِنْ مَوْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، ثُمَّ قُتِلَ عمر رضي الله تعالى عَنْهُ، وَكَانَتْ خِلَافَتُهُ عَشْرَ سِنِينَ وَسِتَّةَ أَشْهُرٍ وأربع ليال"3".

_ "1" وانظر "جوامع السيرة " ص 265لابن حزم، "وتاريخ الإسلام" ص 568 - 571 للذهبي. "2" في "أسماء الخلفاء والولاة" ص 353 لابن حزم: وكانت مدته في الخلافة عامين وثلاثة أشهر وثمانية أيام، وتوفي في ثمان خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة. "3" في "أسماء الخلفاء والولاة" ص 354: ونصف شهر.

ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ. ثُمَّ قُتِلَ عُثْمَانُ، وَكَانَتْ خِلَافَتُهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَّا اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا. ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَقُتِلَ، وَكَانَتْ خِلَافَتُهُ خَمْسَ سِنِينَ وَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إِلَّا أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا"1". فَلَمَّا قُتِلَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ يَوْمُ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ"2"، بَايَعَ أَهْلُ الْكُوفَةِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ بِالْكُوفَةِ، وَبَايَعَ أَهْلُ الشَّامِ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بِإِيلِيَاءَ، ثُمَّ سَارَ مُعَاوِيَةُ يُرِيدُ الْكُوفَةَ، وَسَارَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَالْتَقَوْا بِنَاحِيَةِ الْأَنْبَارِ"3"، فَاصْطَلَحُوا عَلَى كِتَابٍ بَيْنَهُمْ بِشُرُوطٍ فِيهِ، وَسَلَّمَ الْحَسَنُ الْأَمْرَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَذَلِكَ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ، وَتُسَمَّى هَذِهِ السَّنَةُ سنة الجماعة"4".

_ "1" في "أسماء الخلفاء والولاة" ص 355: وكانت خلافته رضي الله عنه أربع سنين وتسعة أشهر وعشرة أيام. "2" في "أسماء الخلفاء والولاة" ص 355: وذلك في رمضان لثلاث بقين منه لسنة أربعين من الهجرة، وله ثلاث وستون سنة. "3" هي مدينة على الفرات في غربي بغداد، بينهما عشرة فراسخ، وقد فتحت في أيام أبي بكر الصديق رضي اللْه عنه سنة 12هـ على يد خالد بن الوليد صلحا. "4" وتحقق بذلك خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري "2704" عن أبي بكرة قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة، وعليه أخرى، ويقول: " إن هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين".

ثُمَّ تُوُفِّيَ مُعَاوِيَةُ بِدِمَشْقَ يَوْمَ الْخَمِيسِ لِثَمَانٍ بَقِينَ مِنْ رَجَبٍ سَنَةَ سِتِّينَ، وَكَانَتْ وِلَايَتُهُ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ إِلَّا لَيَالٍ، وَكَانَتْ لَهُ يَوْمَ مَاتَ ثَمَانٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً. ثُمَّ وَلِيَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ابْنُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَبُوهُ، وَتُوُفِّيَ بِحُوَارَيْنَ -قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى دِمَشْقَ - لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ، أربع وستين وهو بن ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَكَانَتْ وِلَايَتُهُ ثَلَاثَ سِنِينَ وَثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ إِلَّا أَيَّامًا"1". ثُمَّ بُويِعَ ابْنُهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَزِيدَ يَوْمَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ، وَمَاتَ يَوْمَ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخِرِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ، وَكَانَتْ إِمَارَتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً"2". ثُمَّ بَايَعَ أَهْلُ الشَّامِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَبَايَعَ أَهْلُ الْحِجَازِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَاسْتَوَى الْأَمْرُ لِمَرْوَانَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لِثَلَاثِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ وَمَاتَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِدِمَشْقَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ وَلَهُ ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً وَكَانَتْ إِمَارَتُهُ عَشَرَةَ أَشْهُرٍ إِلَّا لَيَالٍ. ثُمَّ بَايَعَ أَهْلُ الشَّامِ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ فِي اليوم الذي مات

_ "1" في أسماء الخلفاء ص 358: وثمانية أشهر وأياما. "2" في أسماء الخلفاء ص 359: وسنه عشرون سنة.

فِيهِ أَبُوهُ وَمَاتَ عَبْدُ الْمَلِكِ بِدِمَشْقَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ وَلَهُ اثْنَانِ وَسِتُّونَ سَنَةً"1". ثُمَّ بَايَعَ أَهْلُ الشَّامِ الْوَلِيدَ ابْنَهُ يَوْمَ تُوُفِّيَ عَبْدُ الْمَلِكِ، ثُمَّ تُوُفِّيَ الْوَلِيدُ بِدِمَشْقَ فِي النِّصْفِ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِينَ، وَكَانَ لَهُ يَوْمَ مَاتَ ثَمَانٌ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً، وَكَانَتْ إِمَارَتُهُ تِسْعَ سِنِينَ وَثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ"2". ثُمَّ بُويِعَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخُوهُ لِأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَتُوُفِّيَ سُلَيْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِعَشْرِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ صَفَرٍ بِدَابِقَ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَلَهُ خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً، وَكَانَتْ إِمَارَتُهُ سَنَتَيْنِ وَثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ وَخَمْسَ لَيَالٍ. ثُمَّ بَايَعَ النَّاسُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ سُلَيْمَانُ، وَتُوُفِّيَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِدَيْرِ سَمْعَانَ مِنْ أَرْضِ حِمْصَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ رَجَبٍ سَنَةَ إحدى ومئة وَلَهُ يَوْمَ مَاتَ إِحْدَى وَأَرْبَعُونَ سَنَةً"3"، وَكَانَتْ خلافته سنتين وخمسة أشهر وخمس ليال،

_ "1" في أسماء الخلفاء ص 360: اثنتان وخمسون سنة، وكانت ولايته ثلاثة عشر عاما وشهرين ونصف. "2" في أسماء الخلفاء ص 361: توفي الوليد سنة خمس وتسعين، وله ست وأربعون سنة. "3" في أسماء الخلفاء ص 362: مات وله تسع وثلاثون سنة، وقيل أربعون سنة كاملة.

وَهُوَ آخِرُ الْخُلَفَاءِ الِاثْنَيْ عَشَرَ الَّذِينَ خَاطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ بِهِمْ.

ذكر البيان بأن الملوك يطلق عليهم اسم الخلفاء في الضرورة أيضا على ماذكرناه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُلُوكَ يُطْلَقُ عَلَيْهِمُ اسْمُ الْخُلَفَاءِ فِي الضَّرُورَةِ أَيْضًا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ 6658 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِي خُلَفَاءُ، يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وَسَيَكُونُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلَفَاءُ، يعملون مالا يعلمون، ويفعلون مالا يؤمرون، فمن أنكر بريء، وَمَنْ أَمْسَكَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ" "1".

_ "1" إسناده صحيح، الوليد لم يقيده المؤلف، ويحتمل أن يكون ابن مسلم وأن يكون ابن مزيد، وكلاهما يروي عن الأوزاعي، وهما ثقتان الأول روى له الشيخان، والثاني روى له أبو داود والنسائي، وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين غير عن أبيه، عبد الرحمن بن إبراهيم، فمن رجال البخاري. وأخرجه البيهقي في السنن 8/157 - 158 من طريق العباس بن الوليد بن مزيد، عن أبيه، عن الأوزاعي بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى "5902" عن أبي بكر ابن زنجويه، والبيهقي في السنن 8/158، وفي الدلائل 6/521 من طريق محمد بن عوف، كلاهما عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، عن الأوزاعي، به. وأورده الهيثمي في المجمع 7/270 وقال: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح غير أبي بكر محمد بن عبد الملك بن زنجويه وهو ثقة. قلت: وصحح هذا الحديث ابن القيم في تهذيب مختصر سنن أبي داود 6/158، وله شاهد من حديث أم سلمة عند أحمد 6/295 و302 و305، ومسلم "1854"، وأبي داود "4760"، والترمذي "2265"، والبيهقي "8/158"، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع"، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: "لا، ما صلوا"، هذا لفظ مسلم. وانظر: "177" و"6193".

6659 - أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ سَلْمٍ فِي عَقِبِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ"1". [3: 69] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسَمِعَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الزهري، فالطريقان جميعا محفوظان.

_ "1" إسناده حسن، إبراهيم بن مرة روى عنه جمع، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في الثقات، وباقي السند رجاله ثقات، وهو مكرر ما قبله.

ذكر الخبر المصرح بأن الأوزاعي سمع هذا الخبر عن الزهري على مذكرناه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ سَمِعَ هَذَا الخبر عن الزهري على مذكرناه ... ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ 6660 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ثم يكون منذكر الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عن الزهري على مذكرناه ... ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ [6660] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ثُمَّ يَكُونُ مِنْ

بَعْدِهِمْ خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ، وَيَفْعَلُونَ مالا يؤمرون، فمن أنكر عليهم فقد بريء، ولكن من رضي وتابع" 1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط الشيخين. الوليد: هو ابن مسلم القرشي، وقد صرح بالتحديث. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وهو مكرر ما قبله.

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن الخلفاء لا يكونون بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا اثنى عشر

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْخُلَفَاءَ لَا يَكُونُونَ"2" بَعْدَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اثْنَيْ عَشَرَ 6661 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ"3" سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ" فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ أَتَتْهُ قُرَيْشٌ"4" قَالُوا: ثُمَّ يكون ماذا؟ قال: "ثم يكون الهرج" "5". [3: 69]

_ "2" في الأصل و"التقاسيم" 3/لوحة 356: لا يكونوا، والجادة ما أثبت. "3" تحرفت في الأصل إلى: عن. "4" "قريش" سقطت من الأصل، واستدرك من "التقاسيم". "5" حديث صحيح، الأسود بن سعيد الهمذاني روى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات وروى له أبو داود، وقد توبع، وباقي السند ثقات من رجال الصحيح، وهو في "مسند علي بن الجعد" "2756". ومن طريقه أخرجه أبو محمد البغوي في شرح السنة "4236"، وقال: هذا حديث صحيح، وفي المصدرين "ثم رجعت إلى منزلي، فقالوا ... "! وأخرجه أحمد 5/92، وأبو داود "4281" في أول كتاب المهدي، والبيهقي في "الدلائل" 6/520، والطبراني في "الكبير" "2059" من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد، ولفظ الطبراني والبيهقي "لا تزال هذه الأمة مستقيما أمرها، ظاهرة على عدوها حتى يمضي منها اثنا عشر خليفة ... ". وانظر الحديثين الآتيين بعد هذا. والهرج: القتال والاختلاط، وأصل الهرج: الكثرة في الشيء والاتساع.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أراد بقوله: "يكون بعدي اثنا عشر خليفة، أن الإسلام يكون عزيزا في أيامهم، لا أنه أراد به نفي ما وراء هذا العدد من الخلفاء.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: "يَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً" أَنَّ الْإِسْلَامَ يَكُونُ عَزِيزًا فِي أَيَّامِهِمْ، لَا أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ نَفْيَ مَا وَرَاءَ هَذَا الْعَدَدِ مِنَ الْخُلَفَاءِ. 6662 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً" قَالَ: فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَفْهَمْهَا، قُلْتُ لِأَبِي: مَا قَالَ؟ قَالَ: "كلهم من قريش" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده حسن على شرط مسلم، سماك بن حرب لا يرقى حديثه إلى الصحة. وأخرجه مسلم "1821" "7" في الإمارة: باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش، والطبراني "1964" عن هداب "ويقال أيضا: هدبة" بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1278"، وأحمد 5/90 و92 و94 و95 و108، وابنه عبد الله في زياداته 5/99، وأبو القاسم البغوي في الجعديات "2754"، ومسلم "1821" "6"، والترمذي "2223" في الفتن: باب ما جاء في الخلفاء، والطبراني "1896" و"1923" و"1936" و"2007" و"2044" و"2063" و"2070" من طرق عن سماك بن حرب به. ولفظه عندهم في أوله: "يكون بعدي اثنا عشر...."، وعند بعضهم: "فسألت أبي" وعند آخرين: "فسألت القوم". وأخرجه بنحوه من طرق عن جابر بن سمرة أحمد 5/86 و87 - 88 و89 و97 و97 - 98 و98 و101 و107، والبخاري "7222" و"7223" في الأحكام: باب الاستخلاف، ومسلم "1821" "5" و"6" وأبو داود "4279"، وابو القاسم البغوي في "الجعديات" "2754"، والطبراني "1808" و"1809" و"1841" و"1849" و"1850" و"1851" و"1852" و"1875" و"1876" و"1883" و"2060" و"2061" و"2062"و"2063" و"2067" و"2068" و"2069" و"2071"، والبيهقي في الدلائل 6/519 و519 - 520، والبغوي في "شرح السنة" "4237".

ذكر وصف عزة الإسلام التي ذكرناها في أيام الاثني عشر

ذِكْرُ وَصْفِ عِزَّةِ الْإِسْلَامِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي أَيَّامِ الِاثْنَيْ عَشَرَ 6663 - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الطَّاحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا، يُنْصَرُونَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ عَلَيْهِ إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً" قَالَ: "ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَصْمَتَنِيهَا" " 1" النَّاسُ، فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا قال؟ قال: "كلهم من قريش" "2". [3: 69]

_ "1" أي أسكتوني عن السؤال عنها، ولفظ أحمد 5/101: "أصمنيها"، قال ابن الأثير: أي شغلوني عن سماعها، فكأنهم جعلوني أصم، وفي صحيح مسلم: صمنيها، قال النووي في شرحه 12/203: هو بفتح الصاد وتشديد الميم المفتوحة، أي أصموني عنها، فلم أسمعها لكثرة الكلام، ووقع في بعض النسخ: "صمتنيها الناس" أي سكتوني عن السؤال عنها. "2" إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون البصري. وأخرجه مسلم "1821" و"9" عن نصر بن علي الجهضمي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/101 عن إسماعيل بن إبراهيم، ومسلم "1821" "9" من طريق أزهر بن سعيد، كلاهما عن ابن عون، به. وأخرجه أحمد 5/87 و88 و90 و93 و96 و98 و99، ومسلم "1821" "8"، وأبو داود "4280"، والحاكم 3/617 من طرق عن عامر الشعبي، به. وانظر ما قبله.

ذكر خبر شنع به بعض المعطلة وأهل البدع على أصحاب الحديث حيث حرموا توفيق الإصابة لمعناه

ذِكْرُ خَبَرٍ شَنَّعَ بِهِ بَعْضُ الْمُعَطِّلَةِ وَأَهْلُ الْبِدَعِ عَلَى أَصْحَابِ الْحَدِيثِ حَيْثُ حُرِمُوا تَوْفِيقَ الْإِصَابَةِ لِمَعْنَاهُ 6664 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَدُورُ رَحَى الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، أَوْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ هَلَكُوا، فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ، وَإِنْ بَقُوا بَقِيَ لَهُمْ دينهم سبعين سنة" "2". [3: 69]

_ "2" إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. سليمان بن أبي سليمان: هو أبو إسحاق الشيباني، والقاسم بن عبد الرحمن: هو الْقَاسِمُ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الهذلي. وأخرجه الطبراني "10356" عن معاذ بن المثنى، عن مسدد بن =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا خَبَرٍ شَنَّعَ بِهِ أَهْلُ الْبِدَعِ عَلَى أَئِمَّتِنَا، وزعموا أن أصحاب الحديث حشوية، يروون مَا يَدْفَعُهُ الْعِيَانُ وَالْحِسُّ، وَيُصَحِّحُونَهُ، فَإِنْ سُئِلُوا عَنْ وَصْفِ ذَلِكَ، قَالُوا: نُؤْمِنُ بِهِ، وَلَا نفسره.

_ = مسرهد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/390 و451، وأبو يعلى "5009" و"5298"، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/235 - 236، والخطابي "غريب الحديث" 1/549 من طرق عن يزيد بن هارون، به. ووقع في إسناد الطحاوي: سليمان بن بلال، بدل "سليمان بن أبي سليمان"، ولعله خطأ من أحد الرواة. وأخرجه أحمد 1/393 و393 - 394 و395، وأبو داود "4254"، في الفتن: باب ذكر الفتن ودلائلها، وأبو يعلى "5281"، والطحاوي 2/236، والبغوي "4225" من طرق عن سفيان، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن البراء بن ناجية، عن ابن مسعود. وزادوا فيه: "أو سبع وثلاثين"، وفي آخر الحديث عند بعضهم أن ابن مسعود قال: مما مضى أو مما بقي؟ فقال: مما "بقي"، وعند بعضهم الآخر أن السائل هو عمر بن الخطاب، وانفرد أبو داود –وعنه البغوي - في روايته فقال: "مما مضى". وأخرجه الطيالسي "383"، والطحاوي 2/235، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 3/355، والخطابي 1/549، والحاكم 4/521، والبيهقي في "الدلائل" 6/393 من طرق عن منصور، به. والسائل عندهم في هذه الرواية عمر، وصحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني "10311"، والطحاوي 2/236 من طريقين عن أبي نعيم، عن شريك، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود.

وَلَسْنَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ مِمَّا رُمِينَا بِهِ فِي شَيْءٍ، بَلْ نَقُولُ: إِنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَاطَبَ أُمَّتَهُ قَطُّ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْقَلْ عَنْهُ، وَلَا فِي سُنَنِهِ شَيْءٌ لَا يُعْلَمُ مَعْنَاهُ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ السُّنَنَ إِذَا صَحْتَ يَجِبُ أَنْ تُرْوَى وَيُؤْمَنَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفَسَّرَ وَيُعْقَلَ مَعْنَاهَا، فَقَدْ قَدَحَ فِي الرِّسَالَةِ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ السُّنَنُ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي فِيهَا صِفَاتُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الَّتِي لَا يَقَعُ فِيهَا التَّكْيِيفُ، بَلْ عَلَى النَّاسِ الْإِيمَانُ بِهَا. وَمَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ عِنْدَنَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الْعَرَبَ تُطْلِقُ اسْمَ الشَّيْءِ بِالْكُلِّيَةِ عَلَى بَعْضِ أَجْزَائِهِ، وَتُطْلِقُ الْعَرَبُ فِي لُغَتِهَا اسْمَ النِّهَايَةِ عَلَى بِدَايِتِهَا، وَاسْمَ الْبِدَايَةِ عَلَى نِهَايَتِهَا، أراد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: "تَدُورُ رَحَى الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، أَوْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ" زَوَالَ الْأَمْرِ عَنْ بَنِي هَاشِمٍ إِلَى بَنِي أُمَيَّةَ، لِأَنَّ الْحُكْمَيْنِ كَانَ فِي آخِرِ سَنَةِ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ، فَلَمَّا تَلَعْثَمَ الْأَمْرُ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ، وَشَارَكَهُمْ فِيهِ بَنُو أُمَيَّةَ، أَطْلَقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ نِهَايَةِ أَمْرِهِمْ عَلَى بِدَايَتِهِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا اسْتِخْلَافَهُمْ وَاحِدًا وَاحِدًا إِلَى أَنْ مَاتَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَنَةَ إحدى ومئة، وَبَايَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الملك، وتوفي يزيد بن عبد الملك ببلقاءة"1" مِنْ أَرْضِ الشَّامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِخَمْسِ لَيَالٍ بقين من شعبان

_ "1" هي عند المتقدمين تنتظم أكثر مدن المملكة الأردنية الهاشمية من إربد إلى معان، وهي اليوم إحدى محافظات المملكة، قاعدتها السلط، وقال الإمام الذهبي في السير 5/153: قيل: مات بسواد الأردن، وقال أبو مسهر: مات بإربد.

سنة خمس ومئة، وَبَايَعَ النَّاسُ هِشَامَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخَاهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَوَلَّى هِشَامٌ خَالِدَ بْنَ عبد الله القسري الْعِرَاقَ، وَعَزَلَ عُمَرَ بْنَ هُبَيْرَةَ فِي أَوَّلِ سنة ست ومئة، وَظَهَرَتِ الدُّعَاةُ بِخُرَاسَانَ لِبَنِي الْعَبَّاسِ، وَبَايَعُوا سُلَيْمَانَ بْنَ كَثِيرٍ الْخُزَاعِيَّ الدَّاعِيَ إِلَى بَنِي هَاشِمٍ، فخرج في سنة ست ومئة إِلَى مَكَّةَ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ لِبَنِي هَاشِمٍ، فَكَانَ ذَلِكَ تَلَعْثُمَ أُمُورِ بَنِي أُمَيَّةَ حَيْثُ شَارَكَهُمْ فِيهِ بَنُو هَاشِمٍ، فَأَطْلَقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم نِهَايَةِ أَمْرِهِمْ عَلَى بِدَايَتِهِ، وَقَالَ: "وَإِنْ بَقُوا بَقِيَ لَهُمْ دِينُهُمْ سَبْعِينَ سَنَةً" يُرِيدُ عَلَى ما كانوا عليه "1". [3: 69]

_ "1" قال الحافظ في "الفتح" 13/215: وقد تكلم ابن حبان على معنى حديث "تدور رحى الإسلام" فقال: المراد بقوله: " تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين، أو ست وثلاثين" انتقال أمر الخلافة إلى بني أمية، وذلك أن قيام معاوية عن علي بصفين حتى وقع التحكيم هو مبدأ مشاركة بني أمية، ثم استمر الأمر في بني أمية من يومئذ سبعين سنة، فكان أول ما ظهرت دعاة بني العباس بخراسان سنة ست ومائة، وساق بعبارة طويلة عليه مؤاخذات كثيرة أولها: دعواه أن قصة الحكمين كانت في أواخر سنة ست وثلاثين وهو خلاف ما اتفق عليه أصحاب الأخبار، فإنها كانت بعد وقعة صفين بعدة أشهر وكانت سنة سبع وثلاثين، والذي قدمته أولى بأن يحمل الحديث عليه. قلت: كلام الحافظ الذي قدمه: والذي يظهر أن المراد بقوله: "تدور رحى الإسلام" أن تدوم على الاستقامة، وأن ابتداء ذلك من أول البعثة النبوية، فيكون انتهاء المدة بقتل عمر في ذي الحجة سنة أربع وعشرين من الهجرة، فإذا انضم إلى ذلك اثنتا عشرة سنة وستة أشهر من المبعث في رمضان كانت المدة خمسا وثلاثين سنة وستة أشهر، فيكون ذلك جميع المدة النبوية ومدة الخليفتين بعده خاصة، ويؤيده حديث حذيفة الماضي قريبا الذي يشير إلى =

= أن باب الأمن من الفتنة يكسر بقتل عمر، فيفتح باب الفتن، وكان الأمر على ما ذكر، وأما قوله في بقية الحديث: "فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم سبعين سنة" فيكون المراد بذلك انقضاء أعمارهم، وتكون المدة سبعين سنة إذا جعل ابتداؤها من أول سنة ثلاثين عند انقضاء ست سنين من خلافة عثمان، فإن ابتداء الطعن فيه إلى أن آل الأمر إلى قتله كان بعد ست سنين مضت من خلافته، وعند انقضاء السبعين لم يبق من الصحابة أحد، فهذا الذي يظهر لي في معنى الحديث، ولا تعرض فيه لما يتعلق باثني عشر خليفة ز قلت: وانظر اختلاف أهل العلم في بيان معنى هذا الحديث في "شرح مشكل الآثار" 2/236 - 237، و"غريب الحديث" 1/549 - 551، و"الفقيه والمتفقه"1/106، و"جامع الأصول" 11/782، و"مرقاة المفاتيح" 5/152/153.

ذكر الإخبار عن أول نسائه لحوقا به بعده صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ أَوَّلِ نِسَائِهِ لُحُوقًا بِهِ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6665 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَسْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِي أَطْوَلُكُنَّ يَدًا". قَالَتْ: فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيُّهُنَّ أَطْوَلُ، قَالَتْ: فَكَانَ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ، لِأَنَّهَا كَانَتْ تعمل بيدها وتتصدق"1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير طلحة بن يحيى، فمن رجال مسلم. وهو مكرر الحديث رقم "3314"

ذكر الإخبار عن فتح الله جل وعلا على المسلمين عند كون الصحابة فيهم أو التابعين

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ كَوْنِ الصَّحَابَةِ فِيهِمْ أَوِ التَّابِعِينَ 6666 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بشار، قال: حدثناذكر الْإِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ كَوْنِ الصَّحَابَةِ فِيهِمْ أَوِ التَّابِعِينَ [6666] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِيهِ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِيهِ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِيهِ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ مَنْ صاحبهم؟ فيقال: نعم، فيفتح لهم" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح، إبراهيم بن بشار: هو الرمادي، حافظ روى له أبو داود والترمذي، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو مكرر "4768".

ذكر الإخبار عن وصف موت أم حرام بنت ملحان

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَوْتِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ 6667 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَأَطْعَمَتْهُ، ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ، مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ على الأسرة - يشك أيهما - قالتذكر الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَوْتِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ [6667] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَأَطْعَمَتْهُ، ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ، مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ - يَشُكُّ أَيُّهُمَا - قَالَتْ

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ " كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: "أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ" فَرَكِبَتْ أُمُّ حَرَامٍ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ البحر، فهلكت"1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/464 - 465في الجهاد: باب الترغيب في الجهاد. وقد تقدم تخريجه عند الحديث رقم "4608" فانظره هناك.

ذكر الإخبار عن إخراج النار أباذر الغفاري من المدينة

ذكر الإخبار عن إخراج النار أباذر الغفاري من المدينة ... ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِخْرَاجِ النَّاسِ أَبَا ذَرٍّ الْغِفَارِيَّ مِنَ الْمَدِينَةَ 6668 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَتَانِي نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: "أَلَا أَرَاكَ نَائِمًا فِيهِ" قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَبَتْنِي عَيْنِي، قَالَ: "فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهُ" قُلْتُ: مَا أَصْنَعُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَضْرِبُ بِسَيْفِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَأَقْرَبُ رشداتسمع وتطيع، وتنساق لهم حيث ساقوك" "1". [3: 69] ،

_ "1" إسناده ضعيف، عم أبي حرب بن أبي الأسود لا يعرف، ولم يرو عنه غيره، وباقي رجال السند ثقات رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 5/156 عن علي بن عبد الله، عن معتمر بن سليمان، بهذا السند. وأخرجه مختصرا إلى قوله "غلبتني عيني": الدارمي 1/325 عن سعيد بن المغيرة، عن معتمر، به. وأخرجه بأطول مما هنا أحمد 5/144 و6/457 من طريقين عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم وأسماء بنت يزيد، عن أبي ذر ... وشهر ضعيف.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ماذكرناه حديث أبي ذر

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ماذكرناه حديث أبي ذر ... ذكر خبر ثاني يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6669 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَيْسِيُّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ضُرَيْبِ بْنِ نُقَيْرٍ الْقَيْسِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 3-4] قَالَ: فَجَعَلَ يُرَدِّدُهَا عَلَيَّ حَتَّى نَعَسْتُ، فَقَالَ: " يَا أَبَا ذَرٍّ، لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَخَذُوا بِهَا لَكَفَتْهُمْ"، ثُمَّ قَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنَ الْمَدِينَةِ؟ " قُلْتُ: إِلَى السَّعَةِ وَالدَّعَةِ، أَكُونُ حَمَامًا مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ، قَالَ: "كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ مَكَّةَ؟ " قُلْتُ: إِلَى السَّعَةِ وَالدَّعَةِ إِلَى أَرْضِ الشَّامِ وَالْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، قَالَ: " فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهَا؟ " قُلْتُ: إذا والذي بعثك بالحق آخذ سيفي، ذكر خبر ثان يصرح بصحة ماذكرناه حديث أبي ذر ... ذكر خبر ثاني يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ [6669] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَيْسِيُّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ضُرَيْبِ بْنِ نُقَيْرٍ الْقَيْسِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 3-4] قَالَ: فَجَعَلَ يُرَدِّدُهَا عَلَيَّ حَتَّى نَعَسْتُ، فَقَالَ: " يَا أَبَا ذَرٍّ، لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَخَذُوا بِهَا لَكَفَتْهُمْ"، ثُمَّ قَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنَ الْمَدِينَةِ؟ " قُلْتُ: إِلَى السَّعَةِ وَالدَّعَةِ، أَكُونُ حَمَامًا مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ، قَالَ: "كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ مَكَّةَ؟ " قُلْتُ: إِلَى السَّعَةِ وَالدَّعَةِ إِلَى أَرْضِ الشَّامِ وَالْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، قَالَ: " فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهَا؟ " قُلْتُ: إِذًا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ آخُذُ سَيْفِي،

فَأَضَعُهُ عَلَى عَاتِقِي، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "أوخير مِنْ ذَلِكَ، تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِعَبْدٍ حَبَشِيٍّ مُجَدَّعٍ" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن ضريب بن نقير لم يدرك أبا ذر ولا سمع منه. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه. وأخرجه أحمد 5/178 - 179، وأحمد بن منيع في مسنده –كما في "مصباح الزجاجة" ورقة 268/1 - عن يزيد بن هارون، عن كهمس بن الحسن، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي بطوله في "المجمع" 5/223 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، إلا أن أبا سليل ضريب بن نقير لم يدرك أبا ذر. وأخرجه مختصرا إلى قولهم: "لكفتهم" الحاكم 2/492 من طريق محمد بن عبد السلام، عن إسحاق بن إبراهيم، به. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وأخرجه مختصرا كذلك النسائي في التفسير كما في "التحفة" 9/165، وابن ماجه "4220" في الزهد: باب الورع والتقوى، من طرق عن المعتمر بن سليمان، عن كهمس بن الحسن، به. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة": هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، أبو السليل لم يدرك أبا ذر، قاله في "التهذيب". قلت: الثابت أن أبا ذر إنما نزل الربذة باختياره، وعثمان رضي الله عنه إنما أمره بالتنحي عن المدينة لدفع المفسدة التي خافها على غيره من مذهبه الذي انفرد به في حرمة ادخار المال ولو أديت زكاته، فاختار الربذة، فقد روى البخاري في "صحيحه" "1406" عن زيد بن وهب، قال: مررت بالربذة، فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام، فاختلفت أنا ومعاوية في {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} ، قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذلك، وكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إلي =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عثمان: أن أقدم المدينة، فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان، فقال لي: إن شئت تنحيت، فكنت قريبا. فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. وأخرج ابن سعد في "الطبقات" 4/232 بإسناد صحيح عن عبد الله بن الصامت قال: دخلت مع أبي ذر في رهط من غفار على عثمان من الباب الذي لا يدخل عليه منه، قال وتخوفنا عثمان عليه، فانتهى إليه، فسلم عليه، ثم ما بدأه بشيء إلا أن قال: أحسبتني منهم يا أمير المؤمنين –يريد الخوارج - والله ما أنا منهم ولا أدركهم ... ثم استأذنه إلى الربذة، فقال عثمان: نعم، نأذن لك، ونأمر لك بنعم من نعم الصدقة، فتصيب من رسلها ... قلت: كان مذهب أبي ذر رضي الله عنه أن الزهد واجب، وأن ما أمسكه الإنسان فاضلا عن حاجته من النقدين، فهو كنز يكوى به في النار، وكان يحتج بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} ، فجعل الكنز ما يفضل عن الحاجة، واحتج بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه قال: "يا أبا ذر، ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا يمضي عليه ثالثة وعندي منه دينار، إلا دينارا أرصده لدين"، وأنه قال: "الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا" وجماهير الصحابة والتابعين على خلاف هذا القول، فإنه قد ثبت في "الصحيح" "1405"، عن النبي أنه قال: "ليس فيما دون خمسة أواق صدقة"، وقال البخاري في "صحيحه" في كتاب الزكاة: باب ما أدي زكاته فليس بكنز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أواق صدقة". قال ابن بطال وغيره: وجه استدلال البخاري بهذا الحديث للترجمة أن الكنز المنفي هو المتوعد عليه، الموجب لصاحبه النار، لا مطلق الكنز الذي هو أعم من ذلك، وإذا تقرر ذلك، فحديث "لا صدقة فيما دون خمس أواق" مفهومه أن ما زاد على الخمس ففيه الصدقة، ومقتضاه أن كل مال أخرجت =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = منه الصدقة، فلا وعيد على صاحبه، فلا يسمى ما يفضل بعد إخراجه الصدقة كنزا. وقال ابن رشيد: وجه التمسك به أن ما دون الخمس - وهو الذي لا تجب فيه الزكاة - قد عفي عن الحق فيه، فليس بكنز قطعا، والله قد أثنى على فاعل الزكاة، ومن أثني عليه في واجب حق المال لم يلحقه ذم من جهة ما أثنى عليه فيه وهو المال. وقال جمهور الصحابة: الكنز هو المال الذي لم تؤد حقوقه، فقد روى البخاري "1404" عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} ، قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزهما فلم يؤد زكاتهما، فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. وقال ابن عمر: الكنز هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. رواه مالك في "الموطأ" 1/256 وإسناده صحيح، ورواه البيهقي في "سننه" 4/82 عن ابن عمر موقوفا عليه بلفظ: "كل ما أديت زكاته، وإن كان تحت سبع أرضين، فليس بكنز". وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أديت زكاة مالك، فقد قضيت ما عليك" رواه الترمذي "618"، وابن ماجه "1788"، وسنده حسن كما قال الترمذي، وصححه ابن حبان "3216". وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الزكاة، فقال رجل: هل علي غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تتطوع". متفق عليه من حديث طلحة بن عبيد الله. وفي المتفق عليه أن سعد بن أبي وقاص وجع عام حجة الوداع، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني قد بلغ مني الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال "لا" قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: "لا"، قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: "الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك". وقد قسم الله المواريث في القرآن، ولا يكون الميراث إلا لمن خلف مالا، وقد كان غير واحد من الصحابة له مال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، بل ومن المهاجرين، وكذلك كان غير واحد من الأنبياء له مال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إيجاب، إنما قال: "ما أحب أن يمضي علي ثالثة وعندي منه شيء" فهذا يدل على استحباب إخراج ذلك قبل الثالثة، لا على وجوبه. وكذلك قوله: "المكثرون هم المقلون" دليل على أن من كثر ماله، قلت حسناته يوم القيامة إذا لم يخرج منه، وذلك لا يوجب أن يكون الرجل القليل الحسنات من أهل النار إذا لم يأت كبيرة، ولم يترك فريضة من الفرائض.

ذكر الإخبار عن وصف موت أبي ذر الغفاري رحمة الله عليه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَوْتِ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ 6670 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْأَشْتَرِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ ذَرٍّ قَالَتْ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا ذَرٍّ الْوَفَاةُ، بكيت، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: مالي لَا أَبْكِي وَأَنْتَ تَمُوتُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَيْسَ عِنْدِي ثَوْبٌ يَسَعُكَ كَفَنًا، قَالَ: فَلَا تَبْكِي وَأَبْشِرِي، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِنَفَرٍ أَنَا فِيهِمْ: "لَيَمُوتَنَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، يَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" وَلَيْسَ مِنْ أُولَئِكَ النَّفْرِ أَحَدٌ إِلَّا وَقَدْ هَلَكَ فِي قَرْيَةِ جَمَاعَةٍ وأنا الذي أموت بفلاة، واللهذكر الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَوْتِ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ [6670] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْأَشْتَرِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ ذَرٍّ قَالَتْ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا ذَرٍّ الْوَفَاةُ، بَكَيْتُ، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: مالي لَا أَبْكِي وَأَنْتَ تَمُوتُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَيْسَ عِنْدِي ثَوْبٌ يَسَعُكَ كَفَنًا، قَالَ: فَلَا تَبْكِي وَأَبْشِرِي، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِنَفَرٍ أَنَا فِيهِمْ: "لَيَمُوتَنَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، يَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" وَلَيْسَ مِنْ أُولَئِكَ النَّفْرِ أَحَدٌ إِلَّا وَقَدْ هَلَكَ فِي قَرْيَةِ جَمَاعَةٍ وَأَنَا الَّذِي أَمُوتُ بِفَلَاةٍ، وَاللَّهِ

مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ، فَأَبْصِرِي الطَّرِيقَ، قَالَتْ: وَأَنَّى وَقَدْ ذَهَبَ الْحَاجُّ وَانْقَطَعَتِ الطُّرُقُ، قَالَ: اذْهَبِي فَتَبَصَّرِي. قَالَتْ: فَكُنْتُ أَجِيءُ إِلَى كَثِيبٍ، فَأَتَبَصَّرُ، ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَيْهِ، فَأُمَرِّضُهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا كَذَلِكَ إِذَا أَنَا بِرِجَالٍ عَلَى رِحَالِهِمْ كَأَنَّهُمُ الرَّخَمُ"1"، فَأَقْبَلُوا حَتَّى وَقَفُوا عَلَيَّ، وَقَالُوا: مَا لَكِ أَمَةَ اللَّهِ؟ قُلْتُ لَهُمُ: امْرُؤٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَمُوتُ، تُكَفِّنُونَهُ؟ قَالُوا: مَنْ هُوَ؟ فَقُلْتُ: أَبُو ذَرٍّ، قَالُوا: صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَفَدَّوْهُ بِآبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ، وَأَسْرَعُوا إِلَيْهِ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، فَرَحَّبَ بِهِمْ، وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِنَفَرٍ أَنَا فِيهِمْ: "لَيَمُوتَنَّ"2" مِنْكُمْ رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، يَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" وَلَيْسَ مِنْ أُولَئِكَ النَّفْرِ أَحَدٌ إِلَّا هَلَكَ فِي قَرْيَةٍ وَجَمَاعَةٍ، وَأَنَا الَّذِي أَمُوتُ بِفَلَاةٍ، أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدِي ثَوْبٌ يَسَعُنِي كَفَنًا لِي أَوْ لِامْرَأَتِي، لَمْ أُكَفَّنْ إِلَّا فِي ثَوْبٍ لِي أَوْ لَهَا، أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنْ لَا يُكَفِّنَنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ كَانَ أَمِيرًا أَوْ عَرِيفًا أَوْ بَرِيدًا أَوْ نَقِيبًا، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا قَارَفَ بَعْضَ ذَلِكَ إِلَّا فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا عَمِّ أَنَا أكفنك، لم أصب مما ذكرت شيئا،

_ "1"الرخم بالتحريك، واحد الرخمة؛ وهو طائر أبقع من الجوارح، يشبه النسر في الخلقة. "2" في الأصل و"التقاسيم" 3/لوحة 365: ليموت، وما أثبته من المصادر التي خرجت الحديث.

أُكَفِّنُكَ فِي رِدَائِي هَذَا وَفِي ثَوْبَيْنِ"1" فِي عَيْبَتِي مِنْ غَزْلِ أُمِّي حَاكَتْهُمَا لِي، فَكَفَّنَهُ الْأَنْصَارِيُّ، فِي النَّفَرِ الَّذِينَ شَهِدُوهُ، مِنْهُمْ حُجْرُ بْنُ الْأَدْبَرِ، وَمَالِكُ بْنُ الْأَشْتَرِ فِي نَفَرٍ كلهم يمان"2". [3: 69]

_ "1" في الأصل و"التقاسيم": في ثوب، والمثبت من مصادر التخريج. "2" حديث قوي، إبراهيم بن الأشتر: هو إبراهيم بن مالك بن الحارث، روى عن أبيه وعمر، وروى عنه جمع، وذكره المؤلف في "ثقاته" 4/12، وكان من أعيان الأمراء بالكوفة، وأبوه مالك بن الحارث المعروف بالأشتر روى عنه جمع، وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة، وقال: كان من أصحاب علي، وشهد معه الجمل وصفين ومشاهده كلها، وولاه على مصر، وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة، وذكره المؤلف في "الثقات"، وهو من المخضرمين وروى له النسائي، وأم ذر ذكرها المؤلف في ثقات التابعين 5/593، ويقال: لها صحبة، وترجمها الحافظ في "الإصابة" 4/430، وباقي رجاله من رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان فمن رجال مسلم. يحيى بن سليم: هو الطائفي، ومجاهد: هو ابن جبر. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 1/169 - 170 عن أحمد بن محمد بن سنان، عن محمد بن إسحاق الثقفي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/155 عن إسحاق بن عيسى، وابن سعد في "الطبقات" 4/233 - 234 عن إسحاق بن إسرائيل، والبزار "2716" عن يوسف بن موسى، ثلاثتهم عن يحيى بن سليم، به. ورواية أحمد مختصرة. وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/358 من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا عفان بن مسلم، عن وهيب بن خالد، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، به. وأخرجه أحمد 5/166، وابن سعد 4/232 - 233 عن عفان بن مسلم، عن وهيب بن خالد، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن مجاهد، عن إبراهيم بن الأشتر أن أبا ذر حضره الموت ... فذكره. قال الهيثمي في "المجمع" 9/332، ونسبه إلى أحمد: رجاله رجال الصحيح! وأخرجه مختصرا بالقسم الأخير منه الحاكم 3/337 - 338 من طريق زائدة، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن مجاهد قال: قال أبو ذر لنفر عنده: إنه قد حضرني فيما ترون من الموت ...

ذكر إخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم عن موت أبي ذر

ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَوْتِ أَبِي ذَرٍّ 6671 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْأَشْتَرِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ ذَرٍّ قَالَتْ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا"1"ذَرٍّ الْوَفَاةُ بَكَيْتُ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ فَقُلْتُ: وَمَا لِيَ لَا أَبْكِي، وَأَنْتَ تَمُوتُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَيْسَ عِنْدِي ثَوْبٌ يَسَعُكَ كَفَنًا، وَلَا يَدَانِ لِي فِي تَغْيِيبِكَ، قَالَ: أَبْشِرِي وَلَا تَبْكِي، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَمُوتُ بَيْنَ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ وَلَدَانِ أَوْ ثَلَاثٌ فَيَصْبِرَانِ وَيَحْتَسِبَانِ، فَيَرَيَانِ"2" النَّارَ أَبَدًا" وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول لِنَفَرٍ أَنَا فِيهِمْ: "لَيَمُوتَنَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ يَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" وَلَيْسَ مِنْ أُولَئِكَ النَّفْرِ أَحَدٌ إِلَّا وَقَدْ مَاتَ فِي قَرْيَةٍ وَجَمَاعَةٍ، فَأَنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ، وَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ، فَأَبْصِرِي الطَّرِيقَ، فَقُلْتُ: أَنَّى وَقَدْ ذَهَبَتِ الْحَاجُّ"3"، وَتَقَطَّعَتِ الطُّرُقُ، فَقَالَ: اذهبي فتبصري، قالت: فكنت

_ = وأخرجه مختصرا بالقسم الأخير منه الحاكم 3/337 - 338 من طريق زائدة، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ مجاهد قال: قال أبو ذر لنفر عنده: إنه قد حضرني فيما ترون من الموت ... "1" في الأصل: أبو، والجادة ما أثبت، وهي كذلك عند غير المؤلف. "2" في الأصل: فيران، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 419. "3" تحرفت في الأصل و "التقاسيم" إلى: الحياة، والتصحيح من مصادر التخريج.

أَشْتَدُّ إِلَى الْكَثِيبِ أَتَبَصَّرُ ثُمَّ أَرْجِعُ فَأُمَرِّضُهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ وَأَنَا كَذَلِكَ إِذَا أَنَا بِرِجَالٍ عَلَى رَحْلِهِمْ، كَأَنَّهُمُ الرَّخَمُ تَخُبُّ بِهِمْ رَوَاحِلُهُمْ، قَالَتْ: فَأَسْرَعُوا إِلَيَّ حِينَ وَقَفُوا عَلَيَّ، فَقَالُوا: يَا أَمَةَ اللَّهِ مَا لَكِ؟ قُلْتُ: امْرُؤٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَمُوتُ فَتُكَفِّنُونَهُ؟ قَالُوا: وَمَنْ هُوَ؟ قَالَتْ: أَبُو ذَرٍّ. قَالُوا: صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَفَدَّوْهُ بِآبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ وَأَسْرَعُوا إِلَيْهِ، حَتَّى دَخَلُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ: أَبْشِرُوا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِنَفَرٍ أَنَا فِيهِمْ: "لَيَمُوتَنَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ يَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" وَلَيْسَ مِنْ أُولَئِكَ النَّفْرِ رَجُلٌ إِلَّا وَقَدْ هَلَكَ فِي جَمَاعَةٍ، فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ، إِنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدِي ثَوْبٌ يَسَعُنِي كَفَنًا لِي أَوْ لِامْرَأَتِي لَمْ أُكَفَّنْ إِلَّا فِي ثَوْبٍ هُوَ لِي أَوْ لَهَا، إِنِّي أُنْشِدُكُمُ اللَّهَ أَنْ يُكَفِّنَنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ كَانَ أَمِيرًا أَوْ عَرِيفًا أَوْ بَرِيدًا أَوْ نَقِيبًا، فَلَيْسَ مِنْ أُولَئِكَ النفر أحد وَقَدْ قَارَفَ بَعْضَ مَا قَالَ إِلَّا فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: أَنَا أُكَفِّنُكَ يَا عَمِّ، أُكَفِّنُكَ فِي رِدَائِي هَذَا، وَفِي ثَوْبَيْنِ فِي عيبتي من غزل أمي، قال: أنت فكفني، فَكَفَّنَهُ الْأَنْصَارِيُّ فِي"1" النَّفَرِ الَّذِينَ حَضَرُوا، وَقَامُوا عليه، ودفنوه في نفر كلهم يمان"2". [3: 69]

_ "1" تحرفت في الأصل إلى: "لا". "2" هو مكرر ما قبله. وأخرجه الحاكم 3/344 - 346، وعنه البيهقي في "دلائل النبوة" 6/401 - 402 من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، عن علي بن عبد الله المديني، بهذا الإسناد. وأورده ابن عبد البر في "الاستيعاب" 1/215 - 217 من طريق علي بن المديني، به.

ذكر البيان بأن أول فتح يكون للمسلمين بعده فتح جزيرة العرب

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَوَّلَ فَتْحٍ يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْدَهُ فَتْحُ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ 6672 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ نَافِعَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قُلْتُ: حَدِّثْنِي هَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الدَّجَّالَ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْمَغْرِبِ أَتَوْهُ لِيُسْلِمُوا عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِمُ الصُّوفُ، فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " تَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ، فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ تَغْزُونَ فَارِسَ، فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ تَغْزُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ تغزون الدجال فيفتحه"1" الله عليكم" "2". [3: 69]

_ "1" في الأصل: فيفتحها. "2" إسناده صحيح، النفيلي: هو سعيد بن حفص بن عمرو، وهو ثقة روى له النسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، غير أن صحابيه نافع عتبة أخرج حديثه مسلم وحده. عبيد الله بن عمرو: هو الرقي. وأخرجه أحمد 4/337 و338، وابن أبي شيبة 15/146 - 147، ومسلم "2900" في الفتن وأشراط الساعة: باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال، وابن ماجه "4091" في الفتن: باب الملاحم، والحاكم 4/4/426 من طرق عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد. وقد وهم الحاكم فاستدركه على مسلم، وقدم في روايته قتال الروم على فارس، ولم يذكر ابن ماجه في روايته قتال فارس. وعلقه البخاري في "تاريخه الكبير" 8/81 - 82 فقال: قال موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، حدثنا عبد الملك بن عمير، به. وانظر "6809".

ذكر الإخبار عن فتح اليمن والشام والعراق بعده صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ الْيَمَنِ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6673 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ: "تُفْتَحُ الْيَمَنُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ"1"، خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ فَيَبُسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ فَيَبُسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ"2" بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لهم لو كانوا يعلمون" "3". [3: 69]

_ "1"في الأصل: فالمدينة، والمثبت من "التقاسيم" 3/لوحة 359. "2" في الأصل: ويتحملون، والمثبت من "التقاسيم" "3" إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 2/887 - 888 في الجامع: باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 5/220، والبخاري "1875" في فضائل المدينة: باب من رغب عن المدينة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 4/19، والطبراني "6408"، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" "1112" بتحقيقنا، والبغوي "2018". والحديث عند بعضهم مختصر. وأخرجه عبد الرزاق "17159"، وأحمد 5/220، والحميدي "865"، ومسلم "1388" في الحج: باب الترغيب في المدينة عند فتح =

قال الشيخ: يبسون، أي ينسلون"1".

_ = الأمصار، والنسائي في "الكبرى"، والطبراني "6407" و "6409" و "6410" و "6411" و "6412"، والطحاوي "1113"، والبيهقي في "الدلائل" 6/320، والبغوي "2018" من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. زاد الطبراني في إحدى رواياته "6411" قال عروة: ثم لقيت سفيان بن أبي زهير عند موته، فأخبرني بهذا الحديث، وفي بعض طرق الحديث: "ثم تفتح الشام، ثم تفتح العراق". ومعنى الحديث أن اليمن والشام والعراق تفتح، فتنال إعجاب أقوام، لما فيها من الرخاء وطيب العيش، فيحملهم ذلك على المهاجرة إليها بأنفسهم وأهليهم حتى يخرجوا من المدينة، والحال أن الإقامة في المدينة خير لهم؛ لأنها حرم الرسول، وجواره، ومهبط الوحي، ومنزل البركات لو كانوا يعلمون ما في الإقامة بها من الفوائد الدينية بالعوائد الأخروية التي يستحقر دونها ما يجدونه من الحظوظ الفانية العاجلة بسبب الإقامة في غيرها. "1" أي يسرعون. وقال الزرقاني في "شرح الموطأ" 4/224: يبسون، بفتح التحتية وكسر الموحدة من الثلاثي، رواه يحيى، ولا يصح عنه غيره، وكذا رواه ابن بكير، وقال: معناه: يسيرون، من قوله {وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسّاً} أي سارت، وذكر ابن حبيب هذا التفسير عن مالك، وكذا رواه ابن نافع وغيره عنه، فإنكار عبد الملك بن حبيب رواية يحيى ليس بشيء، لأنه لم ينفرد بها بل تابعه ابن بكير، وابن نافع، وابن حبيب وغيرهم عن مالك، ورواه ابن القاسم بفتح التحتية وضم الموحدة ثلاثيا أيضا من باب نصر، أي: يسرعون السير، وقيل: يزجرون دوابهم، وقيل: يسألون عن البلدان وأخبارها ليتحملوا إليها، وهذا لا يكاد يعرف لغة، ورواه ابن وهب: "يُبِسُّون" بضم التحتية، وكسر الموحدة، وضم المهملة رباعي من "أبس"، وقال معناهيزينون لهم الخروج من المدينة، أي: ويزينون البلد الذي جاؤوا منه، ويحببونه إليهم، وصوبه ابن حبيب، قاله أبو عمر ملخصا.

ذكر الإخبار عن فتح المسلمين الحيرة بعده

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ الْمُسْلِمِينَ الْحِيرَةَ بَعْدَهُ 6674 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أبي حَازِمٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: "مُثِّلَتْ لِيَ الْحِيرَةُ كَأَنْيَابِ الْكِلَابِ، وَإِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَهَا" فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: هَبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنَةَ بُقَيْلَةَ "1"، فَقَالَ: "هِيَ لَكَ"، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهَا، فَجَاءَ أَبُوهَا، فَقَالَ: أَتَبِيعُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ بِكُمْ؟ احْتَكِمْ مَا شِئْتَ، قَالَ: بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، قَالَ: قَدْ أَخَذْتَهَا، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ قُلْتَ ثَلَاثِينَ أَلْفًا، قَالَ: وَهَلْ عَدَدٌ أَكْثَرُ من ألف "2"! [3: 69]

_ "1"تحرفت في الأصل و"التقاسيم" 3/لوحة 359 إلى: قتيلة، والتصويب من مصادر التخريج، وبنو بقيلة بطن من الأزد في الحيرة، منهم عبد المسيح بن بقيلة وغيره، وابنة بقيلة هي الشيماء. "2" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات من رجال الشيخين غير محمد بن يحيى بن أبي عمر، فمن رجال مسلم. سفيان هو ابن عيينة. وأخرجه الطبراني 17/"183"، والبيهقي في "السنن" 9/136، وفي "الدلائل" 6/326 من طرق عن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، بهذا الإسناد. وفي رواية الطبراني: "فجاء أخوها" قال الهيثمي في "المجمع" 6/212: رجاله رجال الصحيح. قلت: وصاحب القصة هو خريم بن أوس بن حارثة بن لام الطائي، وقد أخرجه من حديثه مطولا الطبراني في "الكبير" "4168"، والبيهقي في "الدلائل" 5/267 - 269، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/129 - 130، وفيه أن الذي الشيماء منه هو أخوها عبد المسيح بن بقيلة. وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/223 وقال: رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم، وقال الحاكم في "المستدرك" 3/327 بعد أن أورد طرفا من أوله، ومن طريقه أخرجه البيهقي: هذا حديث تفرد به رواته الأعراب عن آبائهم، وأمثالهم من الرواة لا يضعون، ووافقه الذهبي.

ذكر الإخبار عن فتح المسلمين بيت المقدس بعده

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ الْمُسْلِمِينَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ بَعْدَهُ 6675 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ فَيَّاضٍ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: "أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَهُوَ فِي خِبَاءٍ مِنْ أَدَمٍ، فَجَلَسْتُ فِي فَنَاءِ الْخِبَاءِ، فَسَلَّمْتُ، فَرَدَّ فَقَالَ: "ادْخُلْ يَا عَوْفُ" فَقُلْتُ: كُلِّي، فَقَالَ: "كُلُّكَ" فَدَخَلْتُ فَوَافَقْتُهُ يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا مَكِيثًا، ثُمَّ قَالَ: "يَا عَوْفُ احْفَظْ خِلَالًا سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: إِحْدَاهُنَّ مَوْتِي" قَالَ عَوْفٌ: فَوَجَمْتُ عِنْدَهَا وَجْمَةً شَدِيدَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قُلْ إِحْدَى" فَقُلْتُ: إِحْدَى، ثُمَّ قَالَ: " فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ يَظْهَرُ فِيكُمْ دَاءٌ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ فِيكُمْ، حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِنْكُمْ مِائَةَ دِينَارٍ، فَيَظَلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِتْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ حَتَّى لَا يَبْقَى بَيْتٌ مُؤْمِنٌ إِلَّا دَخَلَتْهُ، ثُمَّ صُلْحٌ يَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ، فَيَغْدِرُونَ بِكُمْ، فَيَسِيرُونَ إِلَيْكُمْ فِي ثَمَانِينَ غَايَةٍ، تحت كل غاية اثنا عشر ألفا" "1". [3: 69]

_ "1"حديث صحيح، هشام بن عمار –وإن كان فيه كلام - قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عبد الله بن زبر فمن رجال البخاري. وأخرجه البخاري "3176" في الجزية والموادعة: باب ما يحذر من الغدر، ومن طريقه البغوي "4248"عن الحميدي، وأبو داود "5000" في الأدب: باب ما جاء في المزاح، عن مؤمل بن الفضل، وابن ماجه "4042" في الفتن: باب أشراط الساعة، والطبراني 18/"70"، وابن منده في "الإيمان" "998" عن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم، والبيهقي في "السنن" 9/223، وفي "الدلائل" 6/320 - 321 عن محمد بن المثنى، وفي "الدلائل" أيضا 6/383 عن موسى ين عامر، خمستهم عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. ورواية أبي داود مختصرة، وزاد الطبراني في إسناده بين عبد الله بن العلاء وبين بسر بن عبيد الله: زيد بن واقد، وهو من المزيد في متصل الأسانيد. وأخرجه من طرق عن عوف بن مالك أحمد 6/22 و27، والطبراني 18/"71" و"72" و"98" و"119" و"122" و"148" و"150"، وابن منده "999" و"1000". وقوله: "ثم استفاضة المال" أي كثرته، قال الحافظ: وظهرت في خلافة عثمان عند تلك الفتوح العظيمة، والفتنة المشار إليها افتتحت بقتل عثمان، واستمرت الفتن بعده. وبنو الأصفر: هم الروم، والغاية: هي الراية، سميت بذلك لأنها غاية المتبع إذا وقفت وقف.

ذكر الإخبار عن فتح الله جل وعلا على المسلمين أرض بربر

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَرْضَ بَرْبَرَ"1" 6676 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ

_ "1" البربر اسم يطلق على سكان إفريقيا الشمالية من برقة إلى المحيط، وهم أمم وقبائل لا تكاد تنحصر، ينسب كل موضع إلى القبيلة التي تنزله، ويقال لمجموع بلادهم البربر، ولكن المؤلف رحمه الله يعني بقوله هذا أرض مصر، فإنه قد أدرج تحت هذا العنوان الحديث الذي يدل عليها ويشير إليها، ونقل بإثره عن حرملة شيخ شيخه في هذا الحديث أن لفظ القيراط يستعمله قبط مصر، ويطلقونه على أعيادهم وكل مجمع لهم، وفي حديث كعب بن مالك الآتي في تخريج حديث الباب: "إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا" وهو يعين المراد من حديث الباب.

يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خيرا، فإن لهم ذمة ورحما" "1".

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 5/174، ومسلم "2543" "226" في فضائل الصحابة: باب وصية النبي صلى الله عليه وسلمبأهل مصر، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 3/123 - 124، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر وأخبارها" ص 2 - 3، والبيهقي في "السنن" 9/206، وفي "الدلائل" 6/321 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وزادوا فيه: " ... فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها"، قال: فمر بربيعة وعبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة، يتنازاعان في موضع لبنة، فخرج منها. وأخرجه أحمد 5/173 - 174، ومسلم "2543" "227" عن وهب بن جرير بن حازم، عن أبيه، عن حرملة بن عمران، عن أبي بصرة الغفاري، عن أبي ذر. وفيه: "فإن لهم ذمة ورحما، أو قال: ذمة وصهرا". قال النووي في "شرح مسلم" 16/97: وأما الذمة: فهي الحرمة والحق، وهي هنا بمعنى الذمام، وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم، وأما الصهر، فلكون مارية أم إبراهيم منهم. قلت: وفي الباب عن كعب بن مالك عند عبد الرزاق "9996" و"9997" =

قَالَ حَرْمَلَةُ: يَعْنِي بِالْقِيرَاطِ أَنَّ قِبْطَ مِصْرَ يُسَمُّونَ أَعْيَادَهُمْ وَكُلَّ مَجْمَعٍ لَهُمُ: الْقِيرَاطَ، يَقُولُونَ: نشهد القيراط"1". [3: 69]

_ = و"9998"، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 3/124، والطبراني 19/"111" و"112" و"113"، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص 3، والحاكم 2/553، والبيهقي في "الدلائل" 6/322، مرفوعا بلفظ: "إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحما"، قال الزهري: فالرحم أن أم إسماعيل منهم. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. "1" وقال النووي: قال العلماء: القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما، وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به.

ذكر الإخبار عن تقوي المسلمين بأهل المغرب على أعداء الله الكفرة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَقَوِّي الْمُسْلِمِينَ بِأَهْلِ الْمَغْرِبِ عَلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ الْكَفَرَةِ 6677 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَانِئٍ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ وَعَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ يَقُولَانِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّكُمْ ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم، فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ، فَإِنَّهُ قُوَّةٌ لَكُمْ، وَبَلَاغٌ إِلَى عدوكم بإذن الله" يعني قبط مصر"2". [3: 69]

_ "2" رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أنه مرسل، أبو عبد الرحمن الحبلي –واسمه عبد الله بن زيد - تابعي ثقة، روى له مسلم، وأصحاب السنن، وعمرو بن حريث هذا مصري روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، قال البخاري في "تاريخه" 6/321: عمرو بن حريث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وقال يحيى بن معين في "تاريخه" ص 441: عمرو بن حريث الذي يروي عنه أبو هانئ: "استوصوا بالقبط خيرا" هو عمرو بن حريث، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، إنما هو رجل من أهل مصر. قلت: وقد أخطأ المؤلف هنا فظنه صحابيا، مع أنه ذكره في كتاب "الثقات" 5/179 في ثقات التابعين، لكنه أخطأ في تقييده بالمخزومي، فذاك آخر، وهو صحابي صغير روى له الجماعة، وذكره المؤلف في "ثقاته" 3/272 في قسم الصحابة. وعبد الله بن يزيد، هو أبو عبد الرحمن المقرئ المكي، وحيوة: هو ابن شريح أبو زرعة المصري، وهو في "مسند أبي يعلى" "1473"، ومن طريقه أورده ابن الأثير في "أسد الغابة" 4/214. وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/64 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر وأخبارها" ص 3 عن عبد الملك بن مسلمة، عن ابن وهب، عن أبي هانئ الخولاني، به. وأخرجه أيضا عن أبي الأسود، عن ابن لهيعة، عن أبي هانئ، به. قلت: ولعمرو بن حريث هذا حديث آخر في التخفيف عن العامل، وقد تقدم عند المؤلف برقم "4314".

ذكر الإخبار عن فتح الله جل وعلا الأموال على المسلمين في هذه الأمة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْأَمْوَالَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ 6678 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَصَدَّقُوا، فَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ يَوْمٌ يَمُرُّ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ، فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا، يَقُولُ: فَهَلَّا قَبْلَ الْيَوْمِ، فأما اليوم، فلا حاجة لي فيها" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود - وهو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي - فمن رجال مسلم. معبد بن خالد: هو الجدلي الكوفي. وهو في "مسند الطيالسي" "1239" بنحو هذا اللفظ. وأخرجه أحمد 4/306، وابن شيبة 3/111، البخاري "1411" في الزكاة: باب الصدقة قبل الرد، و"1424": باب الصدقة باليمين، و"7120" في الفتن: باب رقم "25"، ومسلم "1011" في الزكاة: باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها، والنسائي 5/77 في الزكاة: باب التحريض على الصدقة، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" "641"، وأبو يعلى "1475"، والطبراني "3259" و"3260" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصرا الطبراني "3262" من طريق إسماعيل بن أبان، عن مسعر، عن معبد بن خالد، به. وقوله: "ينشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها"، وقع هذا في زمن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، فقد أخرج يعقوب بن سفيان في "تاريخه" 1/599 عن زيد بن بشر "هو الأزدي"، حدثنا ابن وهب، قال: حدثني ابن زيد "هو عمر بن محمد"، عن عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن عمر بن الخطاب قال: إنما ولي عمر بن عبد العزيز سنتين ونصفا وثلاثين شهرا، لا والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون من الفقراء، فما يبرح حتى يرجع بماله، يتذكر من يضعه فيهم فلا يجده، فيرجع بماله، قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس. قلت: وهذا سند رجاله ثقات معروفون غير عمر بن أسيد فإني لم أقف على ترجمته، وقد جود الحافظ في "الفتح" 13/89 هذا الإسناد.

ذكر الإخبار عن فتح الله جل وعلا على المسلمين كثرة الأموال

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَثْرَةَ الْأَمْوَالِ 6679 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ محمد، ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَثْرَةَ الْأَمْوَالِ [6679] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ،

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنْتُ أَسْأَلُ عَنْ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَهُوَ إِلَى جَنْبِي لَا آتِيهِ فَأَسْأَلَهُ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ بُعِثَ فَكَرِهْتُهُ أَشَدَّ مَا كَرِهْتُ شَيْئًا قَطُّ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَقْصَى الْأَرْضِ مِمَّا يَلِيَ الرُّومَ، فَقُلْتُ: لَوْ أَتَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا اتَّبَعْتُهُ، فَأَقْبَلْتُ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ اسْتَشْرَفَ لِي النَّاسُ، وَقَالُوا: جَاءَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ، جَاءَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي: "يَا عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ أَسْلِمْ تَسْلَمْ" قَالَ قُلْتُ: إِنَّ لِي دِينًا، قَالَ: "أَنَا أَعْلَمُ بِدِينِكَ مِنْكَ -مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا- أَلَسْتَ تَرْأَسُ قَوْمَكَ؟ " قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: " أَلَسْتَ- تَأْكُلُ-الْمِرْبَاعَ"؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: " فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَكَ فِي دِينِكَ" قَالَ: فَتَضَعْضَعْتُ لِذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: "يَا عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، فَإِنِّي قَدْ أَظُنُّ- أَوْ قَدْ أَرَى، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه ما يمعنك أن تسلم خصاصة تراها من حولي، وَتُوشِكُ الظَّعِينَةُ أَنْ تَرْحَلَ مِنَ الْحِيرَةِ بِغَيْرِ جِوَارٍ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَلَتُفْتَحَنَّ عَلَيْنَا كُنُوزُ كسرى بن هرمز، وَلَيَفِيضَنَّ الْمَالُ -أَوْ لَيَفِيضُ- حَتَّى يُهِمَّ"1" الرَّجُلَ مَنْ يَقْبَلُ مِنْهُ مَالَهُ صَدَقَةً". قَالَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ: فَقَدْ رَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَرْحَلُ مِنَ الحيرة بغير

_ "1" ضبط بوجهين: الأول: بضم الياء وكسر الهاء، و "الرجل" منصوب على أنه مفعول به ليهم، و "من" فاعل، وتقديره: يحزنه ويهتم له. والثاني: بفتح الياء وضم الهاء، و "الرجل" مرفوع على الفاعلية، و "من" مفعول به، وتقديره: يهم الرجل من يقبل صدقته، أي يقصده.

جِوَارٍ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَكُنْتُ فِي أَوَّلِ خَيْلٍ أَغَارَتْ عَلَى الْمَدَائِنِ عَلَى كُنُوزِ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ، وَأَحْلِفُ بِاللَّهِ لَتَجِيئَنَّ الثَّالِثَةُ، إِنَّهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لي"1". [3: 69]

_ "1"إسناده قوي. إسحاق بن إبراهيم المروزي: هو ابن أبي إسرائيل أبو يعقوب المروزي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ومحمد هو ابن سيرين. وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 4/8 - 9 من طريق عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، عن إسحاق بن إبراهيم المروزي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/377 - 378 عن محمد بن أبي عدي، والبيهقي في "الدلائل" 5/342عن سليمان بن حرب، كلاهما عن حماد بن زيد، به. وأخرجه الحاكم 4/518 - 519 من طريق عبد الله بن بكير، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، به، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! مع أن أبا عبيدة بن حذيفة لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما. وأخرجه أحمد 4/257عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، والبيهقي 5/343 من طريق سعيد بن عبد الرحمن، كلاهما عن محمد بن سيرين، عن أبي عبيدة، عن رجل قال: قلت لعدي بن حاتم: حديث بلغني عنك ... المرباع: هو ربع الغنيمة، يقال: ربعت القوم أربعهم: إذا أخذت ربع أموالهم، وكانوا في الجاهلية إذا غزا بعضهم بعضا وغنموا، أخذ الرئيس ربع الغنيمة خالصا دون أصحابه، ويسمى ذلك الربع: المرباع. وتضعضعت: أي خضعت وذللت.

ذكر الإخبار عن عرض الناس صدقة الأموال على الناس في آخر الزمان وعدم من يقبلها منهم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ عَرْضِ النَّاسِ صَدَقَةَ الْأَمْوَالِ عَلَى النَّاسِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَعَدَمِ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُمْ 6680 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قال: حدثناذكر الْإِخْبَارِ عَنْ عَرْضِ النَّاسِ صَدَقَةَ الْأَمْوَالِ عَلَى النَّاسِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَعَدَمِ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُمْ [6680] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكْثُرَ فِيكُمُ الْأَمْوَالُ، وَتَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ مِنْهُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ، وَيَقُولُ الَّذِي يعرض"1" عليه: لا أرب لي فيه" "2". [3: 69]

_ "1" في الأصل و "التقاسيم" 3/389: يعرضه، وهو خطأ. "2" حديث صحيح، محمد بن مشكان ذكره المؤلف فى "الثقات" 9/127، وهو متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 2/530 عن علي، عن ورقاء، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "1412" في الزكاة: باب الصدقة قبل الرد، و"7121" في الفتن: باب رقم "25" عن أبي اليمان، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، به. وأخرجه أحمد 2/313، ومسلم 2/701 "61" في الزكاة: باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها، والبغوي "4244" من طريقين عن أبي هريرة. وهو في "صحيفة همام" "23". وقوله: "حتى يهم" ضبطوه بوجهين، أشهرهما بضم أوله وكسر الهاء و"رب المال" مفعول: يقبل، أي يخزنه، والثاني بفتح أوله وضم الهاء، و"رب المال" فاعل و"من" مفعول، أي: يقصد. وقوله: "لا أرب لي فيه": أي: لا حاجة لي فيه.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم أراد به الصدقة الفريضة دون التطوع

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أَرَادَ بِهِ الصَّدَقَةَ الْفَرِيضَةَ دُونَ التَّطَوُّعِ 6681 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تقوم الساعةذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ بِهِ الصَّدَقَةَ الْفَرِيضَةَ دُونَ التَّطَوُّعِ [6681] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ

حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ، وَيَفِيضَ حَتَّى يُخْرِجَ الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِهِ، فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقرونا وتعليقا. وأخرجه أحمد 2/417، ومسلم 2/701 "60" عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وزادا فيه: "وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا" زاد أحمد بعد هذا: "وحتى يكثر الهرج"، قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: "القتل القتل". وانظر "6651" و"6700".

ذكر الإخبار عن وصف الوقت الذي يكون فيه ما وصفنا من سعة الأموال

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ مَا وَصَفْنَا مِنْ سَعَةِ الْأَمْوَالِ 6682 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: يُوشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ لَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ قَفِيزٌ وَلَا دِرْهَمٌ، قُلْنَا مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ يَمْنَعُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: يُوشِكُ أَهْلُ الشَّامِ أَنْ لَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ دِينَارٌ وَلَا مُدْيٌ"2"، قُلْنَا: مِنْ أَيٍّ ذَلِكَ؟ قَالَ مِنْ قِبَلِ الرُّومِ، ثُمَّ أُسْكِتَ هُنَيَّةً، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ، يَحْثِي المال حثيا، لا يعده عدا" "3". [3: 69]

_ "2" في ألأصل و"التقاسيم" 3/لوحة 389: مد، والتصويب من مصادر التخريج. "3" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة – وهو المنذر بن مالك بن قطعة - فمن رجال مسلم. الجريري: هو سعيد بن إياس، وسماع إسماعيل بن إبراهيم –وهو ابن علية - من الجريري قبل اختلاطه. وأخرجه مسلم "2913" "67" في الفتن: باب لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء، عن أبي خيثمة زهير بن حرب وعلي بن حجر، بهذا الإسناد. وزاد في آخره: قال: "أي الجريري": قلت لأبي نضرة، وأبي العلاء: أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقالا: لا. وأخرجه بهذه الزيادة أحمد 3/317 عن إسماعيل ابن علية، به. وأخرجه مسلم "2913"، والبيهقي في "الدلائل" 6/330 من طريق عبد الوهاب، عن سعيد بن إياس الجريري، به. وأخرجه مختصرا بالمرفوع منه أحمد 3/38 و333، ومسلم "2914" "69" من طريق داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري وجابر. وأخرجه أيضا أحمد 3/5 و48 - 49، ومسلم "2914" من طريق داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد وحده. والقفيز: مكيال يتواضع الناس عليه، وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف، والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي. والمدى: على وزن قفل: مكيال معروف لأهل الشام، يسع خمسة عشر مكوكا. والحثي والحثو، لغتان: قال النووي في "شرح مسلم" 18/39 - 40: هو الحفن باليدين، وهذا الحثو الذي يفعله هذا الخليفة يكون لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات، مع سخاء نفسه.

ذكر الإخبار عن وصف بعض سعة الدنيا على المسلمين

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ بَعْضِ سَعَةِ الدُّنْيَا على المسلمين 6683 - أخبرنا بن قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ عَمْرٍو الْقَيْسَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا سفيان، عن محمد بن المنكدرذكر الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ بَعْضِ سَعَةِ الدُّنْيَا عَلَى المسلمين [6683] أخبرنا بن قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ عَمْرٍو الْقَيْسَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ

سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا جَابِرُ أَنَكَحْتَ"؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "أَتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا؟ " قُلْتُ: أَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ؟ قَالَ: "أَمَا إِنَّهَا ستكون" "1". [3: 69]

_ "1" حديث صحيح، ثور بن عمرو القيسراني ذكره المؤلف في "الثقات" 8/158، وهو متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. سفيان هو ابن عيينة. وأخرجه الحميدي "1227"، والبخاري "5161" في النكاح: باب الأنماط ونحوها للنساء، ومسلم "2083" "39" في اللباس والزينة: باب جواز اتخاذ الأنماط، وأبو داود "4145" في اللباس: باب في الفرش، والنسائي 6/136 في النكاح: باب الأنماط، وأبو يعلى "1978" و"2015" من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/294، والبخاري "3631" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، ومسلم "2083"، والترمذي "2774" في الأدب: باب ما جاء في الرخصة في اتخاذ الأنماط، من طرق عن سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، به. والأنماط: ضرب من البسط له خمل رقيق، واحدها: نمط.

ذكر الإخبار عن وصف البعض الآخر من سعة الدنيا على المسلمين

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْبَعْضِ الْآخَرِ مِنْ سَعَةِ الدُّنْيَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ 6684 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَكَانَ لَهُ بِهَا – يَعْنِي - عَرِيفٌ، نَزَلَ عَلَى عَرِيفِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهَا عريف، ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْبَعْضِ الْآخَرِ مِنْ سَعَةِ الدُّنْيَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ [6684] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَكَانَ لَهُ بِهَا – يَعْنِي - عَرِيفٌ، نَزَلَ عَلَى عَرِيفِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهَا عريف،

نَزَلَ الصُّفَّةَ، قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ نَزَلَ الصُّفَّةَ، قَالَ: فَرَافَقْتُ رَجُلًا فَكَانَ يُجْرَى عَلَيْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الصَّلَاةِ، فَنَادَاهُ رَجُلٌ مِنَّا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ أَحْرَقَ التَّمْرُ بُطُونَنَا، قَالَ: فَمَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مِنْبَرِهِ، فَصَعِدَ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا لَقِيَ مِنْ قَوْمِهِ، قَالَ: "حَتَّى مَكَثْتُ أَنَا وَصَاحِبِي بِضْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا الْبَرِيرُ -وَالْبَرِيرُ ثَمَرُ الْأَرَاكِ- فَقَدِمْنَا عَلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الْأَنْصَارِ وَعُظْمُ طَعَامِهِمُ التَّمْرُ، فَوَاسَوْنَا فِيهِ، وَاللَّهِ لَوْ أَجِدُ لَكُمُ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ لَأَطْعَمْتُكُمُوهُ، وَلَكِنْ لَعَلَّكُمْ تُدْرِكُونَ زَمَانًا -أَوْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ- يَلْبَسُونَ فِيهِ مِثْلَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، وَيُغْدَى عَلَيْهِمْ، وَيُرَاحُ بالجفان" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم، غير أن صحابي الحديث لم يخرج له واحد من أصحاب الكتب الستة، وليس له غير هذا الحديث. خالد: هو ابن عبد الله الواسطي. وأخرجه الطبراني "8161" عن عبدان بن أحمد، عن وهب بن بقية، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/487، والطبراني "8160"، والبزار "3673" من طرق عن داود بن أبي هند، به. وأخرجه من طريق أحمد: ابن الأثير في "أسد الغابة" 3/90 - 91.

ذكر البيان بأن فتح الله جل وعلا الدنيا على المسلمين إنما يكون ذلك بعقب جدب يلحقهم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فَتْحَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الدُّنْيَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ بِعَقِبِ جَدَبٍ يَلْحَقُهُمْ 6685 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فَتْحَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الدُّنْيَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ بِعَقِبِ جَدَبٍ يَلْحَقُهُمْ [6685] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا، وَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ؛ ثُمَّ قَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى لَا تَسْتَطِيعَ أَنْ تَقُومَ مِنْ فِرَاشِكِ إِلَى مَسْجِدِكَ، كَيْفَ تَصْنَعُ"؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "تَعَفَّفْ" قَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ شَدِيدٌ حَتَّى يَكُونَ الْبَيْتُ بِالْعَبْدِ كَيْفَ تَصْنَعُ"؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "اصْبِرْ، يَا أَبَا ذَرٍّ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى تَغْرَقَ حِجَارَةُ الزَّيْتِ -مَوْضِعٌ بِالْمَدِينَةِ- مِنَ الدِّمَاءِ، كَيْفَ تَصْنَعُ"؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "اقْعُدْ فِي بَيْتِكَ، وَأَغْلِقْ عَلَيْكَ بَابَكَ" قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أُتْرَكْ؟ قَالَ: "فَائْتِ مَنْ أَنْتَ مِنْهُ، فَكُنْ فِيهِمْ"، قَالَ: فَآخُذُ سِلَاحِي؟ قَالَ: "إِذًا تُشَارِكُهُمْ فِيهِ، وَلَكِنْ إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَرُوعَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ طَرَفَ رِدَائِكَ عَلَى وجهك يبوء بإثمك وإثمه" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الصامت، فمن رجال مسلم. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وأبو عمران الجوني: هو عبد الملك بن حبيب الأزدي. وأخرجه أحمد 5/49 عن مرحوم بن عبد العزيز، بهذا الإسناد. وهو مكرر الحديث "5960".

ذكر الإخبار عن أداء العجم الجزية إلى العرب

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ أَدَاءِ الْعَجَمِ الْجِزْيَةَ إِلَى الْعَرَبِ 6686 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ سَعِيدِ بن جبيرذكر الْإِخْبَارِ عَنْ أَدَاءِ الْعَجَمِ الْجِزْيَةَ إِلَى الْعَرَبِ [6686] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ، فَأَتَتْهُ قُرَيْشٌ، وَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ وَعِنْدَ رَأْسِهِ مَقْعَدُ رَجُلٍ، فَقَامَ أَبُو جَهْلٍ، فَقَعَدَ فِيهِ، فَشَكَوْا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي طَالِبٍ، فَقَالُوا: إِنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَقَعُ فِي آلِهَتِنَا، قَالَ: مَا شَأْنُ قَوْمِكَ يَشْكُونَكَ يَا ابْنَ أَخِي؟ قَالَ: "يَا عَمِّ، إِنَّمَا أَرَدْتُهُمْ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ، وَتُؤَدِّي إِلَيْهِمْ بِهَا الْعَجَمُ الْجِزْيَةَ" فَقَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" فَقَامُوا، فَقَالُوا: أَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا؟ قَالَ: وَنَزَلَتْ: {ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ} [ص:1] إِلَى قَوْلِهِ: {إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ} [صّ:5] "1". [3: 69]

_ "1" يحيى بن عمارة، وقيل: ابن عباد، وقيل: اسمه عباد، لم يوثقه غير المؤلف، وتفرد عنه الأعمش، روى له الترمذي والنسائي، وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه الترمذي بإثر الحديث "3232" في التفسير: باب ومن سورة ص، عن محمد بن بشار بندار، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 4/456 عن إبراهيم بن محمد التيمي، وابن جرير الطبري في "تفسيره" 23/125 عن ابن وكيع، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وأخرجه الطبري 23/125 من طريق معاوية بن هشام، والواحدي في "أسباب النزول" ص 246، والحاكم 2/432 من طريق محمد بن عبد الله الأسدي، كلاهما عن سفيان، به. وصحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي! وأخرجه الترمذي "3232" من طريق أبي أحمد الزبيري، والنسائي في "الكبرى"، والطبري 23/125 - 126 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن سفيان، عن الأعمش، عن يحيى، به، سماه الترمذي: يحيى بن عباد، ولم ينسبه النسائي، ولم يذكر الطبري في سنده ابن عباس. وأخرجه أحمد 1/362، والنسائي في "الكبرى"، والطبري 23/125 من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن الأعمش، عن عباد "زاد أحمد: ابن جعفر"، عن سعيد بن جبير، به. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 7/142 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.

ذكر الإخبار عن فتح الله جل وعلا كنوز آل كسرى على المسلمين

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا كُنُوزَ آلِ كِسْرَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ 6687 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ حَدَّثَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَيَفْتَحَنَّ كَنْزَ آلِ كِسْرَى الْأَبْيَضَ -أَوْ قَالَ: في الأبيض - عصابة من المسلمين" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك بن حرب، فمن رجال مسلم، وهو صدوق حسن الحديث. وأخرجه الطبراني "1902" عن سليمان بن الحسن، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/103، ومسلم "2919" في الفتن: باب لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرجل ... ، من طريق محمد بن جعفر، والحاكم 4/515 من طريق آدم بن أبي إياس، كلاهما عن شعبة، به، وصححه الحاكم على شرط مسلم مستدركا عليه، ووافقه الذهبي! وأخرجه أحمد 5/100و104، ومسلم "2919" "78"، والطبراني "1878" و"1915" و"2020"، والبيهقي في "الدلائل" 4/388 - 389 و389 من طرق عن سماك، به. زاد بعضهم فيه عن جابر أنه قال: فكنت فيهم، فأصابني ألف درهم. وأخرجه أحمد 5/86و87 - 88و89، ومسلم "1822" في الإمارة: باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش، والطبراني"1804" و"1805" من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص، والطبراني أيضا "1878" من طريق عبد الملك بن عمير، كلاهما عن جابر بن سمرة. والأبيض: هو القصر الأبيض.

ذكر الإخبار عما تكون أحوال الناس عند فتح خزائن فارس عليهم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا تَكُونُ أَحْوَالُ النَّاسِ عِنْدَ فَتْحِ خَزَائِنِ فَارِسَ عَلَيْهِمْ 6688 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ رَبَاحٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ خَزَائِنُ فَارِسَ وَالرُّومِ، أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ"؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: نَكُونُ كَمَا أَمَرَنَا اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَتَنَافَسُونَ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ، ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ، ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ، ثُمَّ تَنْطَلِقُونَ إِلَى مَسَاكِينِ الْمُهَاجِرِينَ، فَتَحْمِلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بعض" "1". [3: 69]

_ = وأخرجه أحمد 5/100و104، ومسلم "2919" "78"، والطبراني "1878" و"1915" و"2020"، والبيهقي في "الدلائل" 4/388 - 389 و389 من طرق عن سماك، به. زاد بعضهم فيه عن جابر أنه قال: فكنت فيهم، فأصابني ألف درهم. وأخرجه أحمد 5/86و87 - 88و89، ومسلم "1822" في الإمارة: باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش، والطبراني"1804" و"1805" من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص، والطبراني أيضا "1878" من طريق عبد الملك بن عمير، كلاهما عن جابر بن سمرة. والأبيض: هو القصر الأبيض. "1"إسناده صحيح على شرط مسلم. عمرو بن الحارث: هو المصري. وأخرجه مسلم "2962" في أول كتاب الزهد، وابن ماجه "3996" في الفتن: باب فتنة المال، عن عمرو بن سواد، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد وفيه:"أو غير ذلك، تتنافسون ... ".

ذكر الإخبار بأن كسرى إذا هلك يهلك ملكه به إلى قيام الساعة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ كِسْرَى إِذَا هَلَكَ يَهْلَكُ مُلْكُهُ بِهِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ 6689 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا هَلَكَ كِسْرَى، فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ، فَلَا قَيْصَرُ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ الله عز وجل" "1". [3: 69]

_ "1"حديث صحيح، ابن أبي السري - وهو محمد بن المتوكل - قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه الشافعي 2/186، والحميدي "1094"، وأحمد 2/240، ومسلم "2918" "75" في الفتن: باب لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرجل ... ، والترمذي "2216" في الفتن: باب ما جاء إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" "509"، والبيهقي في "السنن" 9/177، وفي "الدلائل" 4/393، والبغوي "3728" من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "20814"، وأحمد 2/233، والبخاري "3618" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، و"6630" في الإيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم "2918" من طرق عن الزهري، به. وأخرجه عبد الرزاق "20815"، ومن طريقه أحمد 2/313، والبخاري "3027" في الجهاد: باب الحرب خدعة، ومسلم "2918" "76"، والبغوي "3729" عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. وهو في "صحيفة همام" "30". وأخرجه أحمد 2/501 من طريق محمد, والبخاري "3120"في فرض الخمس: من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحلت لكم الغنائم" , من طريق شعيب بن أبي حمزة, كلاهما عن أبي الزناد, عن الأعرج, عن أبي هريرة. وأخرجه الطيالسي"2580", وأحمد 2/467", والطحاوي في "مشكل الآثار" "510" عن شعيب, عن يعلى بن عطاء عن أبي علقمة – مولى بني هشام – عن أببي هريرة. وأخرجه الطحاوي في "المشكل" "508" من طريق الحارث بن أبي ذياب, عن عمه, عن أبي هريرة.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا هَلَكَ كِسْرَى، فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ" أَرَادَ بِهِ بِأَرْضِهِ وَهِيَ الْعِرَاقُ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ، فَلَا قَيْصَرُ بَعْدَهُ" يُرِيدُ بِهِ بِأَرْضِهِ وَهِيَ الشَّامُ، لَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ كسرى بعده ولا قيصر"1". [3: 69]

_ "1" وهذا الذي انتهى إليه المؤلف سبقه إليه الإمام الشافعي رحمه الله نقله عنه الطحاوي في "مشكل الآثار" 1/446 فيما حكاه المزني عنه، ونصه: قال الشافعي: كانت قريش تنتاب الشام انتيابا كثيرا، وكان كثر معاشهم منه، وتأتي العراق، فلما دخلت في الإسلام، ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خوفا من انقطاع معاشها بالتجارة من الشام والعراق، إذا فارقت الكفر ودخلت في الإسلام، مع خلاف ملك الشام والعراق لأهل الإسلام، فقال: "إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده"، فلم يكن بأرض العراق كسرى يثبت له أمر بعده، وقال: "إذا هلك قيصر، فلا قيصر بعده" فلم يكن بأرض الشام قيصر بعده، فأجابهم النبي عليه السلام على ما قالوا، فكان كما كان إلى اليوم، وقطع الله الأكاسرة عن العراق وفارس، وقيصر ومن قام بعده بالشام، وقال في قيصر: "يثبت ملكه ببلاد الروم، وينحى ملكه عن الشام.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه حديث جابر

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ حديث جابر ... ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6690 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ أَبَدًا، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ، فَلَا قَيْصَرُ بَعْدَهُ أَبَدًا، وَأَيْمُ اللَّهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا في سبيل الله" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم. سفيان: هو الثوري. وأخرجه البخاري "3619" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، عن قبيصة بن عقبة، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/92 و99، والبخاري "3121" في فرض الخمس: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحلت لكم الغنائم"، و"6629" في الأيمان والنذور: باب كيف كَانَ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ ومسلم "2919" "77" في الفتن: باب لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرجل ... ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار "511" و"512"، والبيهقي 9/177 من طرق عن عبد الملك بن عمير، به.

ذكر الإخبار عن حسر الفرات عن كنز الذهب الذي يقتتل الناس عليه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ حَسْرِ الْفُرَاتِ عَنْ كَنْزِ الذَّهَبِ الَّذِي يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ 6691 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يحسر الفرات عن جبل من ذهب، فيقتتل عليه الناس، فيقتل منذكر الْإِخْبَارِ عَنْ حَسْرِ الْفُرَاتِ عَنْ كَنْزِ الذَّهَبِ الَّذِي يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ [6691] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَحْسُرُ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَيَقْتَتِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَيُقْتَلُ مِنْ

كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ"، قَالَ: يَا بُنَيَّ، إِنْ أَدْرَكْتَهُ، فَلَا تَكُونَنَّ مِمَّنْ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط الصحيح. وأخرجه أحمد 2/332 عن حسن بن موسى، عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "20804"، وأحمد 2/306، ومسلم "2894" "29" في الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، والبغوي "4240" من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. زاد بعضهم فيه: "ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو".

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفر به سهل بن أبي صالح

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذا الخبر تفر به سهل بن أبي صالح ... ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ 6692 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، فيقتتل النَّاسُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ تِسْعَةٌ" "2". [3: 69]

_ "2" إسناده حسن، محمد بن عمرو – وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي - صدوق روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه الحنظلي. وأخرجه أحمد 2/261 و346 و415، وابن ماجه "4046" في الفتن: باب أشراط الساعة، من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 254/1: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات! وقوله: "فيقتل من كل عشرة تسعة"، قال الحافظ في "الفتح" 13/81: هي رواية شاذة، والمحفوظ ما عند مسلم، وشاهده من حديث أبي بن كعب: "من كل مئة تسعة وتسعون".

ذكر الزجر عن أخذ المرء من كنز الذهب الذي يحسر الفرات عنه

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ الْمَرْءِ مِنْ كَنْزِ الذَّهَبِ الَّذِي يُحْسَرُ الْفُرَاتُ عَنْهُ 6693 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسُرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ، فمن حضره، فلا يأخذ منه شيئا" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو سعيد الأشج: هو عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي. وأخرجه البخاري "7119" في الفتن: باب خروج النار، وأبو داود "4313" في الملاحم: باب في حسر الفرات عن كنز، والترمذي "2569" في صفة الجنة: باب رقم "26"، والبغوي "4239" عن أبي سعيد الأشج، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2894" "30" عن سهيل بن عثمان، عن عقبة بن خالد السكوني، به.

ذكر الخبر لمدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرب به خبيب بن عبد الرحمن

ذكر الخبر لمدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرب به خبيب بن عبد الرحمن ... ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 6694 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَانَ بْنِ مُوسَى التُّسْتَرِيُّ بعبدان، قال: ذكر الخبر لمدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرب به خبيب بن عبد الرحمن ... ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [6694] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَانَ بْنِ مُوسَى التُّسْتَرِيُّ بِعَبَّدَانَ، قَالَ:

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسُرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا" "1". [3: 69] 6695 - حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَانَ فِي عَقِبِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " يَحْسُرُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذهب" "2" [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله. قلت: والسبب في النهي عن الأخذ منه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والاقتتال عليه. "2" إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "7119"، وأبو داود "4314"، والترمذي "2570" عن الأشج، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2894" "31" عن سهل بن عثمان، عن عقبة بن خالد، به.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو هريرة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ 6696 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ [6696] أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسُرَ الْفُرَاتُ عَنْ تَلٍّ مِنْ ذَهَبٍ، فَيَقْتَتِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ، فيقتل تسعة أعشارهم" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده ضعيف، إسحاق بن إبراهيم الزبيدي قال النسائي: ليس بثقة إذا روى عن عمرو بن الحارث، وعمرو بن الحارث - وهو الحمصي - لم يوثقه غير المؤلف، وإسحاق مولى المغيرة مجهول الحال لم يوثقه غير المؤلف6/46 أيضا. الزبيدي: هو محمد بن الوليد بن عامر الحمصي، ومحمد بن مسلم: هو ابن شهاب الزهري. وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/388 فقال: وقال إسحاق بن العلاء، فذكره بهذا الإسناد، مختصرا إلى قوله "نم ذهب". وقوله فيه "فيقتل تسعة أعشارهم" رواية شاذة، والصواب "من كل مئة تسع وتسعون" كما تقدم. وأخرجه أحمد وابنه عبد الله 5/139، ومسلم "2895" في الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، من طرق عن خالد بن الحارث، عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال: كنت واقفا مع أبي بن كعب فقال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، فقلت: أجل. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس، ساروا إليه، فيقوا من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله، قال: " فيقتتلون عليه، فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون" وذكره البخاري في "تاريخه" 1/388 عن قيس بن حفص، عن خالد بن الحارث، به. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته 5/139و140 من طريقين عن عبد الله بن حمران الحمراني، عن عبد الحميد بن جعفر، به.

ذكر البيان بأن القوم يقتتلون على ما وصفنا من غير أن يتمكنوا مما يقتتلون عليه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ يَقْتَتِلُونَ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَمَكَّنُوا مِمَّا يَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ 6697 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَقِيءُ الْأَرْضُ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الْأُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، قَالَ: فَيَجِيءُ السَّارِقُ، فَيَقُولُ: فِي هَذَا قُطِعْتُ، وَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قُتِلْتُ، وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي، وَيَدَعُونَهُ لَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شيئا" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شر مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير واصل بن عبد الأعلى، فمن رجال مسلم. ابْنُ فُضَيْلٍ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غزوان، وأبو حازم: هو سلمان أبو حازم الأشجعي. وهو في "مسند أبي يعلى" ورقة 285/2، وفيه: "في هذا قطعت يدي". وأخرجه مسلم "1013" في الزكاة: باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها، والترمذي "2208" في الفتن: باب رقم "36" عن واصل بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وقرن مسلم في روايته مع واصل أبا كريب ومحمد بن يزيد الرفاعي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال النووي في "شرح مسلم" 7/98: قال ابن السكيت: الفلذ القطعة من كبد البعير، وقال غيره: هي القطعة من اللحم، ومعنى الحديث، التشبيه، أي تخرج ما في جوفها من القطع المدفونة فيها، والاسطوان بضم الهمزة والطاء، وهو جمع أسطوانة: وهو السارية والعمود، وشبهه بالأسطوان لعظمه وكثرته.

ذكر الإخبار عن أمن الناس عند ظهور الإسلام في جزائر العرب

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ أَمْنِ النَّاسِ عِنْدَ ظُهُورِ الْإِسْلَامِ فِي جَزَائِرِ الْعَرَبِ 6698 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقُلْنَا أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا، أَلَا تَدْعُو لَنَا! فَقَالَ: "قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ، فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهَا فَيُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ، فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ، فَيُجْعَلُ بِنِصْفَيْنِ، وَيُمَشَّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ فِيمَا دُونَ عَظْمِهِ وَلَحْمِهِ، فَمَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَّهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، وَالذِّئْبَ عَلَى غنمه، ولكنكم تستعجلون" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم. وأخرجه البخاري "6943" في الإكراه: باب من اختيار الضرب والقتل والهوان على الكفر، والطبراني "3638" عن مسدد، بهذا الإسناد. وقد تقدم الحديث عند المؤلف برقم "2897".

ذكر الإخبار عن إظهار الله تعالى الإسلام في أرض العرب وجزائرها

ذكر الإخبار عن إظهار الله تعالى الإسلام في أرض العرب وجزائرها ... ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِظْهَارِ اللَّهِ الْإِسْلَامَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ وَجَزَائِرِهَا 6699 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيُّ بدمشق، قال: ذكر الإخبار عن إظهار الله تعالى الإسلام في أرض العرب وجزائرها ... ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِظْهَارِ اللَّهِ الْإِسْلَامَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ وَجَزَائِرِهَا [6699] أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيُّ بِدِمَشْقَ، قَالَ:

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَبْقَى عَلَى الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْإِسْلَامَ بِعِزِّ عَزِيزٍ، أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح، محمود بن خالد ثقة، روى له أصحاب السنن غير الترمذي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير سليم بن عامر فمن رجال مسلم وحده. ابن جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وأخرجه أحمد 6/4، والطبراني 20/"601"، وابن منده في "الإيمان" "1084" من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وزاد في آخره "إما يعزهم الله، فيجعلهم من أهلها، أو يذلهم الله فيدينون لها"، وعند الطبراني "وإما يذلهم، فيؤدوا الجزية". وأخرجه بهذه الزيادة ابن منده "1084"، والبيهقي في "سننه" 9/181 من طريق الوليد بن مزيد، والحاكم 4/430 من طريق محمد بن شعيب بن شابور، كلاهما عن ابن جابر، به. ووقع في المطبوع من "المستدرك" "فلا يدينوا لها" وهو تحريف، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! وانظر "6701". وبيت المدر: هم أهل المدن والقرى، والوبر: هم أهل البوادي. وفي الباب عن تميم الداري عند أحمد 4/103، والطبراني "1280"، وابن منده "1085"، والحاكم 4/430 - 431، والبيهقي 9/81، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

ذكر الإخبار عن كون العمران وكثرة الأنهار في أراضي العرب

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَوْنِ الْعُمْرَانِ وَكَثْرَةِ الْأَنْهَارِ فِي أَرَاضِي الْعَرَبِ 6700 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْهَرْجُ، وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل –وهو ابن أبي صالح - فقد روى له البخاري مقروناً وتعليقاً، واحتج به مسلم والباقون. وأخرجه أحمد 2/370 - 371 عنه محمد بن الصباح، عن إسماعيل بن زكريا، عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد، ولفظه: "لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق، وحتى يكثر الهرج" قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: "القتل". وانظر تخريج الحديث رقم "6681".

ذكر البيان بأن المراد من هذا الخبر إدخال الله كملة الإسلام بيوت المدر والوبر لا الإسلام كله

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ إدخال الله كملة الإسلام بيوت المدر والوبر لا الإسلام كله ... ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ إِدْخَالُ اللَّهِ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بُيُوتَ الْمَدَرِ وَالْوَبَرِ لَا الْإِسْلَامَ كُلَّهُ 6701 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ، بعز عزيز، أو بذل ذليل" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط الصحيح. وهو مكرر "6699". وأخرجه ابن منده في "الإيمان" "1084" عن محمد بن إبراهيم بن مروان، عن أحمد بن معلى، عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، بهذا الإسناد.

ذكر الإخبار عن اتباع هذه الأمة سنن من قبلهم من الأمم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اتِّبَاعِ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَنَنَ مَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ 6702 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سِنَانَ بْنَ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيَّ - وهم حلفاء بني الديل – أخبر أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ مَكَّةَ، خَرَجَ بِنَا مَعَهُ قِبَلَ هَوَازِنَ، حَتَّى مَرَرْنَا عَلَى سِدْرَةِ الْكُفَّارِ: سِدْرَةٌ يَعْكِفُونَ حَوْلَهَا، وَيَدْعُونَهَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ، إِنَّهَا السُّنَنُ، هَذَا كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون" ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنكم لتركبن"2" سنن من قبلكم" "3". [3: 69]

_ "2" في الأصل و "التقاسيم": ستركبن وهو خطأ. "3" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة –وهو ابن يحيى - فمن رجال مسلم. يونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه عبد الرزاق "20763"، وأحمد 5/218، والحميدي "848"، وابن أبي شيبة 15/101، والطيالسي "1346"، والترمذي "2180" في الفتن: باب ما جاء "لتركبن سنن من كان قبلكم"، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 11/112، وأبو يعلى "1441"، والطبراني "3290" و"3291" و"3292" و"3293" و"3294"، وابنُ أَبِي عاصم في "السنة" "76" من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وعند الترمذي وأبي يعلى أن ذلك كان عند خروجهم إلى خيبر، وهو خطأ صوابه "حنين" "وقد جاء في نسخة الترمذي التي اعتمدها المبارك فوري في شرحه: حنين، والله أعلم بالصواب". وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقوله: "اجْعل لنا ذاتَ أنْواط" قال ابن الأثير في "النهاية" 5/128: هي اسم شجرةٍ بعينها كانت للمشركين يَنُوطون بها سِلاحَهم: أي يُعَلِّقونه بها، ويَعْكُفون حَوْلهَا، فسألوه أن يَجْعل لهم مثلها، فنَهاهم عن ذلك، وأنْواط: جمع نَوْط، وهو مصدر سُمِّي به المَنُوط.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم سنن من قبلكم أراد به أهل الكتابين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ" أَرَادَ بِهِ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ 6703 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ" قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فمن؟ " "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى الذهلي فمن رجال البخاري. ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم، وأبو غسان: هو محمد بن مطرف. وأخرجه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد –راوي "الصحيح" عن مسلم - عن محمد بن يحيى الذهلي، بهذا الإسناد. وقد ذكر في "صحيح مسلم" 4/2055 في العلم بإثر رواية مسلم التي قال: وحدثنا عدة من أصحابنا عن سعيد بن مريم. وأخرجه البخاري "3456" في أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ومسلم "2669" في العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى، وابنُ أَبِي عاصم في "السنة" "74" من طرقٍ عن سعيد بن أبي مريم، به. وأخرجه الطيالسي "2178"، وأحمد 3/84و89، والبخاري "7320" في الاعتصام: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لتتبعن سنن من كان قبلكم"، ومسلم "2669"، والبغوي "4196" من طرق عن زيد بن أسلم، به. وأخرجه أحمد 3/94، وابن أبي عاصم "75" عن عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن رجل، عن أبي سعيد الخدري.

ذكر الإخبار عن وقوع الفتن نسأل الله السلامة منها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وُقُوعِ الْفِتَنِ نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ مِنْهَا 6704 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا، وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا، يَبِيعُ دِينَهُ بعرض من الدنيا" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الترمذي "2195" في الفتن: باب ما جاء "ستكون فتن كقطع الليل المظلم" والفريابي في "صفة المنافق" "101" عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الزهد" "218" عن ابن كاسب، عن عبد العزيز بن محمد، وابن أبي حازم، عن العلاء، به. وأخرجه أحمد 2/304و372و523، ومسلم "118" في الإيمان: باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، والفريابي"102"و"103"و"102"و"103"، والبغوي "4223" من طرق عن العلاء، به. وأخرجه بنحوه أحمد 2/390و390و391، والفريابي "102" "103"، والبغوي "4223" من طرق العلاء، به. وأخرجه بنحوه أحمد 2/390و390و391، والفريابي "100" من طريق ابن لهيعة، عن أبي يونس، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويل للعرب من شر قد اقترب فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل، المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر_أو قال على الشوك_". قال الهيثمي في "المجمع" 7/282: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح. قال النووي في "شرح مسلم" 2/13: معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة، المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر، ووصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا، أو عكسه، وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب والله أعلم. وأورده البغوي في "شرح السنة" 14/15عن الحسن أنه قال في هذا الحديث: "يصبح الرجل مؤمنا": يعني محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويمسي مستحلا.

ذكر البيان بأن الفتن التي ذكرناها قصد العرب بتوقعها دون غيرهم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفِتَنَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَصَدَ الْعَرَبَ بِتَوَقُّعِهَا دُونَ غَيْرِهِمْ 6705 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أبي الغيثذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفِتَنَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَصَدَ الْعَرَبَ بِتَوَقُّعِهَا دُونَ غَيْرِهِمْ [6705] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ذَكَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ مِنْ فِتْنَةٍ عَمْيَاءَ صَمَّاءَ بَكْمَاءَ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَيْلٌ لِلسَّاعِي فِيهَا مِنَ الله يوم القيامة" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد العزيز بن محمد الدراوردي، فقد روى له البخاري تعليقا ومقرونا واحتج به مسلم. أبو الغيث: هو سالم أبو الغيث المدني مولى ابن مطيع. وأورده السيوطي في "الجامع الكبير" ص 874، ونسبه إلى نعيم بن حماد في "الفتن". وأخرجه مختصرا أحمد 2/282، والبخاري "3601" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، و"7081"و"7082" في الفتن: باب: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، ومسلم "2886" في الفتن: باب: نزول الفتن كمواقع القطر، والبغوي "4229" من طرق عن أبي هريرة رفعه بلفظ: "ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا، فليعذ، به". وأخرج أبو داود "3264" في الفتن: باب في كف اللسان، من طريق خالد بن عمران، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف". وعبد الرحمن بن البيلماني ضعيف.

ذكر الإخبار عن الأمارات التي تظهر قبل وقوع الفتن

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْأَمَارَاتِ الَّتِي تَظْهَرُ قَبْلَ وُقُوعِ الْفِتَنِ 6706 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الزَّبَادِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، يَظْهَرُ النِّفَاقُ، وَتُرْفَعُ الْأَمَانَةُ، وَتُقْبَضُ الرَّحْمَةُ، وَيُتَّهَمُ الْأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنُ غَيْرُ الْأَمِينِ، أَنَاخَ بِكُمُ الشُّرْف الجُونُ"، قَالُوا: وَمَا الشُّرْفُ الْجُونُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "فِتَنٌ كقطع الليل المظلم" "1". [3: 69]

_ "1" خالد بن عبد الله الزبادي، ويقال: الزيادي، ترجم له البخاري 3/165، وابن أبي حاتم 3/340، وروى عنه اثنان وذكره المؤلف في "الثقات" 6/259، وأبو عثمان: هو الأصبحي كما جاء مقيدا في "المستدرك"، قيل: اسمه عبيد بن عمرو، وقيل: ابن عمير، روى عنه جمع، وذكره ابن يونس في "تاريخه"، ولم يذكر فيه جرحا، له ترجمة في "التهذيب" 7/71 - 72، و"تعجيل المنفعة" ص502 - 503، وباقي رجال السند من رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم. وأخرجه الحاكم 4/579 عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد، وصحح إسناده ووافقه الذهبي! وتحرف فيه "الشرف الجون" إلى: "السرف والحوب". والشرف: جمعُ شاَرِف، وهي الناقة المُسِنَّة، والجون: جمع جون، وهو الأسود. قال ابن الأثير في "النهاية" 2/463: شبه الفتن في اتصالها وامتداد أوقاتها بالنوق المسنة السود، هكذا يروى بسكون الراء، وهو جمع قليل في جَمْع "فاعل" لم يرد إلا في أسماء معدودة، قالوا: بازِل وبزل، وهو في المعتل العين كثير نحو: عاَئِذ وعُوْذ.

ذكر الإخبار عن تمني المسلمين حلول المنايا بهم عند وقوع الفتن

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَمَنِّي الْمُسْلِمِينَ حُلُولَ الْمَنَايَا بِهِمْ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ 6707 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ، فيقول: يا ليتني مكانه" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/241 في الجنائز: باب جامع الجنائز. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/236، والبخاري "7115" في الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور، ومسلم 4/2231 "53" في الفتن: باب لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرجل ... وأخرجه البخاري "7121" في الفتن: باب رقم "25" في أثناء حديث مطول، عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، به. وأخرجه أحمد 2/530 عن علي، عن ورقاء، عن أبي الزناد، به. وزاد في آخره "ما به حب لقاء الله". قال ابن بطال: تغبط أهل القبور وتمنى الموت عند ظهور الفتن إنما هو خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله، وظهور المعاصي والمنكر. قال الحافظ: وليس هذا عاما في حق كل أحد، وإنما هو خاص بأهل الخير، وأما غيرهم، فقد يكون لما يقع لأحدهم من المصيبة في نفسه أو أهله أو دنياه، وإن لم يكن في ذلك شيء يتعلق بدينه، ويؤيده رواية مسلم 4/"54"، وابن ماجه "4037" في الفتن: باب شدة الزمان، من طرق عن محمد بن فضيل، عن أبي إسماعيل الأسلمي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه، ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء". أي الحامل له على التمني ليس الدين، بل البلاء وكثرة المحن والفتن.

ذكر الإخبار عن وصف مصالحة المسلمين الروم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مُصَالَحَةِ الْمُسْلِمِينَ الرُّومَ 6708 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا علي ابن الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حسن بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ ذِي مِخْبَرِ ابْنِ أَخِي النَّجَاشِيِّ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "تُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا حَتَّى تَغْزُوا أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا"1" مِنْ وَرَائِهِمْ، فَتُنْصَرُونَ وَتَغْنَمُونَ، وَتَنْصَرِفُونَ حَتَّى تَنْزِلُوا بِمَرْجٍ ذِي تُلُولٍ، فَيَقُولُ قَائِلٌ مِنَ الرُّومِ: غَلَبَ الصَّلِيبُ، وَيَقُولُ قَائِلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: بَلِ اللَّهُ غَلَبَ، فَيَثُورُ الْمُسْلِمُ إِلَى صَلِيبِهِمْ وَهُوَ مِنْهُ غَيْرُ بَعِيدٍ، فَيَدُقُّهُ، وَتَثُورُ الرُّومُ إِلَى كَاسِرِ صَلِيبِهِمْ، فَيَضْرِبُونَ عُنُقَهُ، وَيَثُورُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى أَسْلِحَتِهِمْ فَيَقْتَتِلُونَ، فَيُكْرِمُ اللَّهُ تِلْكَ الْعِصَابَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالشَّهَادَةِ، فَتَقُولُ الرُّومُ لِصَاحِبِ الرُّومِ: كَفَيْنَاكَ الْعَرَبَ، فَيَجْتَمِعُونَ لِلْمَلْحَمَةِ، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً، تَحْتَ كل غاية اثنا عشر ألفا" "2". [3: 69]

_ "1" الأصل و"التقاسيم" 3/لوحة 404، وإحدى روايات أحمد 5/409 "غزوا". "2" إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير ذي مخبر، فقد أخرج له أبو داود وابن ماجه، وذو مخبر ويقال: ذو مخمر، وكان الأوزاعي لا يرى إلا مخمر بميمين، كان فيمن قدم من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا اثنين وسبعين رجلا. ولزم النبي يخدمه، وعده بعضهم في مواليه، ثم نزل الشام، وله حديث آخر في سنن أبي داود "445" في نومهم عن صلاة الصبح ... وأخرجه أبو داود "4293" في الملاحم: باب ما يذكر من ملاحم الروم، عن مؤمل بن الفضل. وأخرجه مختصرا ومطولا أحمد 4/91 عن محمد بن مصعب القرقساني، وأبو داود "267" في الجهاد: باب في صلح العدو، و"4292"، وابن ماجه "4089" في الفتن: باب الملاحم، والطبراني "4230" من طريق عيسى بن يونس، والحاكم 4/421 من طريق بشر بن بكر، ثلاثتهم، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وفي رواية عيسى بن يونس وبشر بن بكر أن جبير بن نفير قال لخالد بن معدان: انطلق بنا إلى ذي مخبر –ويقال: مخمر - وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 4/91 و5/409 عن روح، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن خالد بن معدان، عن ذي مخمر. وأخرجه الحاكم 4/421 من طريق محمد بن كثير المصيصي، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن ذي مخمر. وصحح إسناده ووافقه الذهبي! مع أن حسان بن عطية لم يدرك ذا مخمر ولم يسمع منه. وأخرجه الطبراني مختصرا ومطولا "4229" و"4231" و"4232" و"4233" من طرق عن ذي مخبر. وانظر ما بعده.

ذكر خبر قد يوهم بعض المستمعين أن حسان بن عطية سمع هذا الخبر من مكحول

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ أَنَّ حَسَّانَ بْنَ عَطِيَّةَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ مَكْحُولٍ 6709 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ أَنَّ حَسَّانَ بْنَ عَطِيَّةَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ مَكْحُولٍ [6709] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ:

حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، قَالَ: مَالَ مَكْحُولٌ إِلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، وَمِلْنَا مَعَهُ، فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّ ذَا مِخْبَرِ بن أَخِي النَّجَاشِيِّ حَدَّثَهُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا، حَتَّى تَغْزُوا أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِهِمْ، فَتُنْصَرُونَ وَتَسْلَمُونَ وَتَغْنَمُونَ، حَتَّى تَنْزِلُوا بِمَرْجٍ، فَيَقُولُ قَائِلٌ مِنَ الرُّومِ: غَلَبَ الصَّلِيبُ، وَيَقُولُ قَائِلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: بَلِ اللَّهُ غَلَبَ، وَيَتَدَاوَلُونَهَا، وَصَلِيبُهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غَيْرُ بَعِيدٍ، فَيَثُورُ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَدُقُّهُ، وَيَثُورُونَ إِلَى كَاسِرِ صَلِيبِهِمْ، فَيَضْرِبُونَ عُنُقَهُ، وَيَثُورُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى أَسْلِحَتِهِمْ فَيَقْتَتِلُونَ، فَيُكْرِمُ اللَّهُ تِلْكَ الْعِصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ، فَيَأْتُونَ مَلِكَهُمْ فَيَقُولُونَ: كَفَيْنَاكَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ، فَيَجْتَمِعُونَ لِلْمَلْحَمَةِ، فَيَأْتُونَ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً، تَحْتَ كُلِّ غاية اثنا عشر ألفا" "1". [3: 69]

_ "1" إسناد صحيح، وهو مكرر ما قبله. الوليد: هو ابن مسلم. وأخرجه ابن ماجه بإثر الحديث "4089" عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وانظر حديث عوف بن مالك المتقدم عند المؤلف برقم "6675".

ذكر البيان بأن الله جل وعلا ينزع صحة عقول الناس عند وقوع الفتن

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يَنْزِعُ صِحَّةَ عُقُولِ النَّاسِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ 6710 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، وَثَابِتٍ، وَحُمَيْدٍ، وَحَبِيبٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرقاشيذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يَنْزِعُ صِحَّةَ عُقُولِ النَّاسِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ [6710] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، وَثَابِتٍ، وَحُمَيْدٍ، وَحَبِيبٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ الْهَرْجُ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: "الْقَتْلُ" قَالُوا: أَكْثَرُ مِمَّا نَقْتُلُ؟ قَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَتْلِكُمُ الْمُشْرِكِينَ، وَلَكِنْ قَتْلُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا" قَالَ: وَمَعَنَا عُقُولُنَا؟ قَالَ: "إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط الصحيح. وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 6/528 من طريقين عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن عباس بن محمد الدوري، عن يونس بن محمد المؤدب، بهذا الإسناد. زاد في آخره "قال أبو موسى: والذي نفسي بيده لا أجد لي ولكم إن أدركناها إلا أن نخرج منها كما دخلناها، ولم نصب فيها دما ولا مالا". وأخرجه بهذه الزيادة أحمد 4/391 - 392 و414 من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن حطان الرقاشي، به. وزاد في الحديث "إنا لنقتل كل عام أكثر من سبعين ألفا" وقال في آخره "إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء" وعلي بن زيد –وهو ابن جدعان - ضعيف. وأخرجه أحمد 4/406، وابن أبي شيبة 15/105 - 106، وابن ماجه "3959" في الفتن: باب الثبت في الفتنة، من طريقين عن الحسن، حدثنا أسيد بن المتشمس، عن أبي موسى. وفيه "ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته". وهذا إسناد صحيح. وأورد السيوطي في "الجامع الكبير" ص 325، وزاد نسبته إلى الطبراني وابن عساكر.

ذكر الإخبار عما يظهر في الناس من الشح عند وقوع الفتن بهم

ذكر الإخبار عما يظهر في الناس من الشُّحِّ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ بِهِمْ 6711 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيُلْقَى الشُّحُّ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ"، قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: "القتلُ القتل" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. حميد: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري. وأخرجه مسلم 4/205 "11" في العلم: باب رفع العلم وقبضه، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "6037" في الأدب: باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، ومسلم 4/"11"، عن أبي اليمان، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، به، وعلقه البخاري أيضا بإثر الحديث "7061" عن شعيب، وعن الليث وابن أخي الزهري، عن الزهري. وأخرجه أحمد 2/233، وابن أبي شيبة 15/64، والبخاري "7061" في الفتن: باب ظهور الفتن، ومسلم 4/"12"، وابن ماجه "4052" في الفتن: باب ذهاب القرآن والعلم، عن عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، مرسلا. وأخرجه بنحوه أحمد 2/530 عن علي، عن ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وانظر الحديث "6651" و"6717".=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وقوله: "يتقارب الزمان" قال ابن بطال: معناه - والله أعلم - تقارب أحوال أهله في قلة الدين حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله، وقد جاء في الحديث: "لا يزال الناس بخير ما تفاضلوا فإذا تساووا هلكوا": يعني لا يزالون بخير ما كان فيهم أهل فضل وصلاح وخوف من الله يلجأ إليهم عند الشدائد، ويستشفي بآرائهم، ويتبرك بدعائهم، ويؤخذ بتقويمهم وآثارهم. وقال الطحاوي: قد يكون معناه في ترك طلب العلم خاصة، والرضا بالجهل، وذلك لأن الناس لا يتساوون في العلم، لأن درج العلم تتفاوت، قال تعالى: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} ، وإنما يتساوون إذا كانوا جهالا، وكأنه يريد غلبة الجهل وكثرته بحيث يفقد العلم بفقد العلماء. وقال البيضاوي: يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان تسارع الدول إلى الانقضاء والقرون إلى الانقراض، فيتقارب زمانهم، وتتدانى أيامهم. وقال التوربشتي: يريد به اقتراب الساعة، ويحتمل أنه أراد بذلك تقارب أهل الزمان بعضهم من بعض في الشر، أو تقارب الزمان نفسه في الشر حتى يشبه أوله آخره، وقيل: بقصر أعمار أهله. وقوله: "ينقص العلم" أي: بموت أهله، فكلما مات عالم في بلد ولم يخلفه غيره نقص العلم من تلك البلد، وفي رواية "ويقبض العلم". وفي رواية للبخاري ومسلم: "وينقض العمل" قال ابن أبي جمرة: نقص العمل الحسي ينشأ عن نقص الدين ضرورة، وأما المعنوي، فبحسب ما يدخل من الخلل بسبب سوء المطعم، وقلة المساعد على العمل، والنفس ميالة إلى الراحة، وتحن إلى جنسها، ولكثرة شياطين الإنس الذين هم أضر من شياطين الجن. وقوله: "ويلقى الشح" فالمراد: إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم حتى يبخل العالم بعلمه، فيترك التعليم والفتوى، ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره، ويبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير، وليس المراد وجود أصل الشح، لأنه لم يزل موجودا.

ذكر الإخبار عمن يكون هلاك أكثر هذه الأمة على أيديهم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّنْ يَكُونُ هَلَاكُ أَكْثَرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى أَيْدِيهِمْ 6712 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَانٍ سُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ". قَالَ: فَقَالَ مَرْوَانُ: والغلمان هؤلاء "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط الشيخين. شيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي. وأخرجه بنحوه أحمد 2/324، والبخاري "3605" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، و"7058" في الفتن: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يدي أغيلمة سفهاء"، والبيهقي في "الدلائل" 6/464 - 465 من طرق عن عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي، عن جده قال: كنت مع مروان وأبي هريرة، فسمعت أبا هريرة يقول: سمعت الصادق المصدوق يقول: "هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش" فقال مروان: غلمة؟ قال أبو هريرة: إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. قلت: وقوله "فقال مروان: غلمة" كذا اقتصر في هذه الرواية على هذه الكلمة، ورواية البخاري"لعنة الله عليهم غلمة" تفسر المراد بها، قال الحافظ: فكأن التقدير: غلمة عليهم لعنة الله أو ملعونون، أو نحو ذلك، ولم يرد التعجب ولا الاستثبات. قال الحافظ: يتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورين مع أن الظاهر أنهم من ولده، فكأن الله أجرى ذلك على لسانه ليكون أشد في الحجة عليهم، لعلهم يتعظون. وأخرجه أحمد 2/536 من طريقين عن عاصم ابن بهدلة، عن يزيد بن شريك العامري قال: سمعت مروان يقول لأبي هريرة: حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وفيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هلاك هذه الأمة على يدي أغيلمة من قريش". وأخرجه البخاري "3604"، ومسلم "2917" في الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ... ، والبيهقي في"الدلائل" 6/464منة طريقين عن شعبة، عن أبي التياح، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يهلك أمتي هذا الحي من قريش"، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: "لو أن الناس اعتزلوهم".

ذكر الإخبار عن وصف أقوام يكون فساد هذه الأمة على أيديهم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ أَقْوَامٍ يَكُونُ فَسَادُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى أَيْدِيهِمْ 6713 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ ظَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لِمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ: حَدَّثَنِي حَبِيبِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: " إِنَّ فَسَادَ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ أُغَيْلِمَةٍ سفهاء من قريش" "1". [3: 69]

_ "1"حديث صحيح، محمد بن عصام بن يزيد وأبوه مترجمان عند الحديث رقم "4587"، ومالك بن ظالم لم يرو عنه غير سماك بن حرب، ولم يوثقه غير المؤلف5/387. سفيان: هو الثوري. وأخرجه أحمد 2/288 عن زيد بن الحباب، عن سفيان، بهذا الإسناد. بلفظ: "هلاك أمتي ... ". وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/309 عن ابن أبي شيبة، عن ابن مهدي، عن سفيان، به. وقال فيه: ابن ظالم، ولم يسمه. وأخرجه أحمد 2/304و485، ومن طريقه الحاكم 4/527عن عبد الرحمن بن مهدي، والحاكم أيضا من طريق يحيى بن سعيد، كلاهما عن سفيان، به، بلفظ:"إن فساد أمتي ... "وقال فيه:"عبد الله بن ظالم" ثم ساق الحاكم بسنده إلى عمرو بن علي أنه قال: الصحيح مالك بن ظالم. وأخرجه الطيالسي"2508"، وأحمد 2/299،و328، والحاكم 4/527 عن شعبة، والنسائي في الفتن من "الكبرى" كما في "التحفة" 10/313، وابن حبان في "الثقات" 5/387 - 388 من طريق أبي عوانة، كلاهما عن سماك بن حرب، عن مالك بن ظالم، به. رواية شعبة بلفظ: "هلاك أمتي"، ورواية أبي عوانة:"فساد أمتي". وعلقه البخاري في "التاريخ" 7/309 عن عمرو بن مرزوق، عن شعبة، به. وانظر ما قبله.

ذكر البيان بأن حدوث وقع السيف في هذه الأمة بين المسلمين يبقى إلى قيام الساعة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُدُوثَ وَقْعِ السَّيْفِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْقَى إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ 6714 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَأَعْطَانِي الْكَنْزَيْنِ: الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيُهْلِكَهُمْ، وَلَا يُلْبِسَهُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا أَعْطَيْتُ عَطَاءً، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، إِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا يُهْلَكُوا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا من غيرهمذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ حُدُوثَ وَقْعِ السَّيْفِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْقَى إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ [6714] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَأَعْطَانِي الْكَنْزَيْنِ: الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيُهْلِكَهُمْ، وَلَا يُلْبِسَهُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا أَعْطَيْتُ عَطَاءً، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، إِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا يُهْلَكُوا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غيرهم

فَيَسْتَبِيحَهُمْ، وَلَكِنْ أُلْبِسُهُمْ شِيَعًا. وَلَوِ اجْتُمِعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَهْلِكُ بَعْضًا، وَبَعْضُهُمْ يُفْنِي بَعْضًا، وَبَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا، وَإِنَّهُ سَيَرْجِعُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي إِلَى التُّرْكِ، وَعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَإِنَّ مِنْ أَخْوَفِ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، وَإِنَّهُمْ إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِيهِمْ لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ، وَإِنِّي خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةٌ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ" "1". [3: 69] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الصَّوَابُ: الشرك "2".

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي أسماء –وهو عمرو بن مرثد الحربي - فمن رجال مسلم، وكذا صحابيه ثوبان، أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. وأخرجه مسلم "2889" في الفتن: باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم أيضا، والبيهقي في "السنن" 9/181 من طرق عن معاذ بن هشام، به. وأخرجه ابن ماجه "3952" في الفتن: باب ما يكون من الفتن، عن هشام بن عمار، عن محمد بن شعيب بن شابور، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، به. وسيأتي برقم "7138" من طريق أيوب السختياني، عن أبي قلابة. "2" أي: صواب قوله في الحديث: "سيرجع قبائل من أمتي إلى الترك" هو الشرك.

ذكر الإخبار بأن أول ما يظهر من نقض عرى الإسلام من جهة الأمراء فساد الحكم والحكام

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ أَوَّلَ مَا يَظْهَرُ مِنْ نَقْضِ عُرَى الْإِسْلَامِ مِنْ جِهَةِ الْأُمَرَاءِ فَسَادُ الْحُكْمِ وَالْحُكَّامِ 6715 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَتُنْتَقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتُقِضَتْ عُرْوَةٌ، تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا: الْحُكْمُ، وَآخِرُهُنَّ: الصلاة" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده قوي، عبد العزيز بن إسماعيل روى عنه جمع، ووثقه المؤلف7/110، وقال ابن أبي حاتم 5/377: سألت أبي عنه، فقال: ليس به بأس، وباقي رجاله ثقات. إسحاق بن إبراهيم المروزي: هو ابن كامجرا. وأخرجه أحمد 5/251، ومن طريقه الطبراني "7486"، والحاكم 4/92 عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وقد وقع عند الحاكم "عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وقال: عبد العزيز هذا هو ابن عبيد الله بن حمزة بن صهيب، وإسماعيل: هو ابن عبيد الله بن المهاجر، والإسناد كله صحيح ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: عبد العزيز ضعيف. قلت: وهذا وهم مبين وقعا فيه رحمهما الله، فقد تحرف عليهما "عبد العزيز بن إسماعيل"إلى "عبد العزيز عن إسماعيل"فظنا أنهما اثنان. وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/281ونسبه إلى أحمد والطبراني، وقال: رجالهما رجال الصحيح. وفي الباب عن فيروز الديلمي عند أحمد 4/232مرفوعا ولفظه: "لينقضن الإسلام عروة عروة، كما ينقض الحبل قوة قوة" وإسناده قوي.

ذكر الإخبار عن الأمارة التي إذا ظهرت في هذه الأمة سلط البعض منها على بعض

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْأَمَارَةِ الَّتِي إِذَا ظَهَرَتْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ سُلِّطَ الْبَعْضُ مِنْهَا عَلَى بَعْضٍ 6716 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ يَحْيَى الْقُرْقُسَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدٍ سَنُوطَا عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا مَشَتْ أُمَّتِي الْمُطَيْطَاءَ، وَخَدَمَتْهُمْ فارس والروم، سلط بعضهم على بعض" "1". [3: 69]

_ "1" حديث صحيح، إسناده ضعيف، عثمان بن يحيى القرقساني لم يوثقه غير المؤلف 8/455، ومؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ، وقد انفرد المؤلف بإخراج هذا الحديث عن خولة بنت قيس. وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" "187" رواية نعيم بن حماد، والترمذي "2261" في الفتن: باب رقم "74"، والعقيلي في "الضعفاء" 4/162، وابن عدي في "الكامل" 6/2335، والبيهقي في "الدلائل" 6/525، والبغوي "4200" من طريق موسى بن عبيدة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر، رفعه. وفي آخره: "سلط الله شرارها على خيارها" وموسى بن عبيدة ضعيف لاسيما في عبد الله بن دينار. وأخرجه الترمذي أيضا عن محمد بن إسماعيل الواسطي، عن أبي معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر, وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 6/525 من طريق محمد بن يوسف، قال: ذكر سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن أبي موسى يحنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره هكذا مرسلا، وقال في آخره: "سلط بعضهم على بعض". وأخرجه الطبراني في "الأوسط" "132" من طريق يحيى بن بكير، عن ابن لهيعة، عن عمارة بن غزية، عن يحيى بن سعيد، عن يحنس "تحرف في المطبوع إلى: مجلز" مولى الزبير، عن أبي هريرة. قال الهيثمي في "المجمع" 10/237: وإسناده حسن! المطيطاء: مشية فيها تبختر ومد يدين، والتمطي من ذلك، لأنه إذا تمطى مد يديه، قال الله سبحانه وتعالى: {ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى} أي: يتبختر.

ذكر الإخبار عن نقص العلم الذي كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم عند ظهور الفتن في أمته

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَقْصِ الْعِلْمِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ فِي أُمَّتِهِ 6717 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ" قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أي هو؟ قال: "القتل" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده قوي، عنبسة: هو ابن خالد الأيلي، صدوق روى له البخاري مقرونا، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين غير أحمد بن صالح فمن رجال البخاري. وهو مكرر "6711". يونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه أبو داود "4255" في الفتن: باب ذكر الفتن ودلائلها، عن أحمد بن صالح، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري في الفتن بإثر الحديث "7061" عن يونس، به.

ذكر الأخبار عن تقارب الأسواق وظهور كثرة الكذب عند رفع العلم الذي وصفناه قبل

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَقَارُبِ الْأَسْوَاقِ وَظُهُورِ كَثْرَةِ الْكَذِبِ عِنْدَ رَفْعِ الْعِلْمِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ قَبْلُ 6718 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حدثنا إسحاق بنذكر الْإِخْبَارِ عَنْ تَقَارُبِ الْأَسْوَاقِ وَظُهُورِ كَثْرَةِ الْكَذِبِ عِنْدَ رَفْعِ الْعِلْمِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ قَبْلُ [6718] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: "يُوشِكُ أَنْ لَا تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْكَذِبُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَتَقَارَبَ الْأَسْوَاقُ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ"، قِيلَ: وَمَا الهرج؟ قال: "القتل" "1".

_ "1" إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن سمعان فقد روى له البخاري في "رفع اليدين" وأصحاب السنن غير ابن ماجة وهو ثقة. عثمان بن عامر: هو ابن فارس العبدي. وأخرجه أحمد 2/519 عن عثمان بن عمر، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "حتى يقبض العلم" أراد به ذهاب من يحسن علمه صلى الله عليه وسلم، لا أن علمه يرفع قبل قيام الساعة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ" أَرَادَ بِهِ ذَهَابَ مَنْ يُحْسِنُ عِلْمَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا أَنَّ عِلْمَهُ يُرْفَعُ قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ 6719 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ بِعِلْمِهِمْ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ علم، فضلوا وأضلوا" "2". [3: 69]

_ "2" إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي. وهو في "صحيح مسلم" "2673" "13" في العلم: باب رفع العلم وقبضه، وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، عن أبي الربيع العتكي، بهذا الإسناد. وقد تقدم الحديث عند المؤلف برقم "4571" فانظر تتمة تخريجه هناك.

ذكر خبر ثان يصرح بوصف رفع العلم الذي ذكرناه قبل

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِوَصْفِ رَفْعِ الْعِلْمِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ 6720 - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ الْفَرْغَانِيُّ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ يَوْمًا فَقَالَ: "هَذَا أَوَانٌ يُرْفَعُ الْعِلْمُ" فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ: لَبِيدُ بْنُ زِيَادٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يُرْفَعُ الْعِلْمُ وَقَدْ أُثْبِتَ، وَوَعَتْهُ الْقُلُوبُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ كُنْتُ لَأَحْسَبُكَ مِنْ أَفْقَهِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ" ثُمَّ ذَكَرَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَلَقِيتُ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ، فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ: صَدَقَ عَوْفٌ، أَلَا أَدُلُّكَ بِأَوَّلِ ذَلِكَ؟ يُرْفَعُ الْخُشُوعُ، حَتَّى لا ترى خاشعا"1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح، رجال ثقات رجال الصحيح غير الربيع بن سليمان، فقد روى له أصحاب السُّنن وهو ثقة. وهو مكرر "4572".

ذكر الإخبار بأن الدنيا يملكها من لا حظ له في الآخرة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الدُّنْيَا يَمْلِكُهَا"1" مَنْ لَا حَظَّ لَهُ فِي الْآخِرَةِ 6721 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَنْقَضِي الدُّنْيَا حَتَّى تكون عند لكع بن لكع" " 2". [3: 69]

_ "1" في الأصل: ملكها، وهو خطأ، والتصحيح من "التقاسيم" 3/لوحة 379. "2" إسناده صحيح، الوليد بن عبد الملك روى عنه جمع منهم أبو حاتم ,أبو زرعة الرازيان، وقال ابن أبي حاتم 9/10: سألت أبي عنه فقال: صدوق، وذكره المؤلف في "ثقاته" 9/227 وقال: مستقيم الحديث إذا روى عنه الثقات، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" "632" عن أحمد بن علي الأبار، عن الوليد بن عبد الملك الحراني، بهذا الإسناد. ولفظه: "لا تذهب الأيام والليالي حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع". قال الهيثمي في "المجمع" 7/325: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح غير الوليد بن عبد الملك بن مسرح وهو ثقة. وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 2/316 و358، وعن حذيفة عند أحمد 5/389، والترمذي "2209"، وعن أبي بردة بن نيار عند أحمد 3/466، والطبراني في "الكبير" 22/"512"، وعن عمر بن الخطاب في "الأوسط" للطبراني، وعن أم سلمة عند الطبراني في "الكبير" 23/"711" وانظر "المجمع" 7/325 - 326. قال ابن الأثير في "النهاية" 4/268: اللكع عند العرب: العَبد، ثم استعمل في الحمق والذم، يقال للرجُل: لُكع، وللمرأة لَكاعِ، وقد لَكِع الرجلُ يَلْكَع لكْعاً فهو ألكع، وأكثر ما يقع في النِداء، وهو اللَّئيم، وقيل: الوسخ، وقد يطلق على الصغير، فإن أطلق على الكبير أريد به الصغير العلم والعقل.

ذكر الإخبار عن خوض الناس في الأغلوطات من المسائل التي أغضي لهم عنها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ خَوْضِ النَّاسِ فِي الْأُغْلُوطَاتِ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي أُغْضِيَ لَهُمْ عَنْهَا 6722 - أَخْبَرَنَا ابن قتيبة، قال: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَزَالُونَ يُسْتَفْتُونَ حَتَّى يَقُولَ أَحَدُهُمْ: هَذَا اللَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ، فَمَنْ خلق الله" "1". [3: 69]

_ "1"حديث صحيح، ابن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 2/317، وابن منده في "الإيمان" "356" عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وهو في "صحيفة همام" "94". وأخرجه من طرق وبألفاظ، يزيد بعضهم على بعض، عن أبي هريرة: أحمد 2/282 و331 و387 و539، والحميدي "1153"، والدارمي في "الرد على الجهمية" ص 9، و10، والبخاري "3276" في بدأ الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، ومسلمك "134" و"135" في الإيمان: باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها، وأبو داود "4721" في السنة: باب في الجهمية، والنسائي في "اليوم والليلة" "661" و"662" و"663"، والطبراني في "الدعاء" "1265" و"1266" "1267" "1268"، وابن السني "625"، وابن منده في "الإيمان" "252" و "253" و"254" و"355" و"357" و"358" و"359" و"360" و"361" و"362" و"363" و"364"، واللالكائي في "السنة" "925" و"926"، والبغوي "61" و"62" وفي بعض الطرق: "فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله"، وفي بعضها: " فإذا بلغ ذلك، فليستعذ بالله ولينته".

ذكر الإخبار عما يظهر في آخر الزمان من المنتحلين للعلم والمفتين فيه من غير علم ولا استحقاق له نعوذ بالله من فتنهم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَظْهَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنَ الْمُنْتَحِلِينَ لِلْعِلْمِ وَالْمُفْتِينَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ وَلَا اسْتِحْقَاقٍ لَهُ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتَنِهِمْ 6723 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ بِمَرْوَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ منهم بعد إذا أَعْطَاهُمُوهُ، وَلَكِنْ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا، يَسْتَفْتُونَهُمْ فَيُفْتُونَ بغير علم، فيضلون ويضلون" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده حسن، محمد بن عجلان: صدوق روى له البخاري تعليقا، ومسلم متابعة، وباقي رجاله ثقات. وانظر الحديث "4571"، و"6719".

ذكر الإخبار عن الأمارة التي إذا ظهرت في العلماء زال أمر الناس عن سننه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْأَمَارَةِ الَّتِي إِذَا ظَهَرَتْ فِي الْعُلَمَاءِ زَالَ أَمْرُ النَّاسِ عَنْ سُنَنِهِ 6724 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ الْيَشْكُرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَزَالُ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُوَائِمًا أَوْ مُقَارِبًا مَا لَمْ يتكلمواذكر الْإِخْبَارِ عَنِ الْأَمَارَةِ الَّتِي إِذَا ظَهَرَتْ فِي الْعُلَمَاءِ زَالَ أَمْرُ النَّاسِ عَنْ سُنَنِهِ [6724] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ الْيَشْكُرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَزَالُ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُوَائِمًا أَوْ مُقَارِبًا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا

فِي الْوِلْدَانِ وَالْقَدَرِ" "1". [3: 69] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْوِلْدَانُ أراد به أطفال المشركين"2".

_ "1" إسناده صحيح، يزيد بن صالح اليشكري ذكره المؤلف في "الثقات" 9/275 وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/272 وقال: سمعت أبي يقول: هو مجهول، قلت: جهالته لا تضر هنا، فقد تابعه فيه محمد بن أبان الواسطي الثقة، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين. أبو رجاء العطاردي: هو عمران بن ملحان. وأخرجه الحاكم 1/33عن أبي بكر بن عبد الله، عن الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا نعلم له علة، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "12764" عن أسلم بن سهل الواسطي، وعلي بن سعيد الرازي، كلاهما عن محمد بن أبان الواسطي، به. وأخرجه الحاكم 1/ 33 من طريق أبي داود السختياني في "القدر" عن سليم بن حرب، وشيبان بن أبي شيبة، كلاهما عن جرير، به. وأخرجه البزار "2180" عن محمد بن معمر، عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن جرير بن حازم، به، وفال: قد رواه جماعة فوقفوه على ابن عباس. قال الهيثمي في "المجمع" 7/202: رجال البزار رجال الصحيح، وزاد نسبته إلى الطبراني في "الأوسط". قلت: أخرجه عبد الله بن أحمد في "السنة" "703"عن أبيه، عن وكيع، واللالكائي في "السنة" أيضا "1127" من طريق الحسن بن علي بن المتوكل، عن أبي عاصم "سقط في المطبوع منه لفظ "أبي""، كلاهما عن جرير بن حازم، عن أبي رجاء، عن ابن عباس، موقوفا عليه من كلامه. "2" انظر الحديث المتقدم عند المؤلف برقم "131".

ذكر الإخبار عما يظهر في الناس من حسن قراءة القرآن من غير عمل به

ذكر الإخبار عما يظهر في الناس من حُسْنِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ بِهِ 6725 - حدثنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، عَنْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ وَفَاءِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نقتريء، فَقَالَ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ، كِتَابُ اللَّهِ وَاحِدٌ، وَفِيكُمُ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ، اقْرَؤُوهُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَهُ أَقْوَامٌ يُقَوِّمُونَهُ كَمَا يقوم السهم" "1". [3: 69]

_ "1" حديث صحيح، وهو مكرر الحديث "761".

ذكر ما يظهر في آخر الزمان من قلة النظر في جمع المال من حيث كان

ذِكْرُ مَا يَظْهَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ قِلَّةِ النَّظَرِ فِي جَمْعِ الْمَالِ مِنْ حَيْثُ كَانَ 6726 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ اليربوعي، حدثنا بن أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيَأْتِيَنَّ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بما أخذ المال: بحلال أو حرام" "2". [3: 69]

_ "2" إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 2/452، والبخاري "2059" في البيوع: باب من لم يبال من حيث كسب المال، و"2083": باب قول اللَّهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً} ، والنسائي7/243 في البيوع: باب اجتناب الشبهات في الكسب، والبيهقي في "السنن" 5/264، وفي "دلائل النبوة"6/535، والبغوي "2033" من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.

ذكر الإخبار عن مبادرة المرء في آخر الزمان باليمين والشهادة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ مُبَادَرَةِ الْمَرْءِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالْيَمِينِ وَالشَّهَادَةِ 6727 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمٌ يَسْبِقُ أَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ، وَشَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده حسن، عاصم: هو ابن أبي النجود، وهو صدوق وحديثه في "الصحيحين" مقرون، وباقي السند من رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن أبي كريمة فقد روى له النسائي. محمد بن سلمة: هو الحرّاني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحراني. وأخرجه أحمد 4/267و276و277، والبزار"2767"، وابن أبي عاصم في "السنة" "1477"، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/177، وأبو نعيم "في الحلية" 2/87و4/125 من طرق عن عاصم بن أبي النجود، بهذا الإسناد. وقد زيد في بعض طرق الحديث الشعبي مقرونا مع خيثمة بن عبد الرحمن. وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/17 وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفي طرقهم عاصم ابن بهدلة وهو حسن الحديث، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. وانظر التعليق على الحديث المتقدم برقم "5075".

ذكر الإخبار عما يظهر في الناس من المسابقة في الشهادات والأيمان الكاذبة

ذكر الإخبار عما يظهر في الناس من الْمُسَابَقَةِ فِي الشَّهَادَاتِ وَالْأَيْمَانِ الْكَاذِبَةِ 6728 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ الْغَنَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالْجَابِيَةِ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامِي فِيكُمُ الْيَوْمَ، فَقَالَ: "أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ عَلَى الْيَمِينِ لَا يُسْأَلُهَا، فَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ، فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ "1" الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، وَلَا يَخْلَوَنَّ أَحَدُكُمْ بِالْمَرْأَةِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا، وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سيئته فهو مؤمن" "2". [3: 69]

_ "1"في الأصل: مع، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 392. "2" حديث صحيح، عبد الله بن محمد بن يزيد الغنوي، ذكره المؤلف في الثقات 8/368وقال: من أهل البصرة، يروي عن عبد الأعلى والبصريين، حدثنا عنه أحمد بن يحيى بن زهير وغيره، قلت: وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى. وقد تقدم الحديث عند المؤلف برقم "4576"و"5586". وهذا الحديث وما كان في معناه مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم - وإن استدل بها أهل العلم على إثبات حجية الإجماع - يحتج بها أيضا من يرى وجوب الأخذ برأي الأكثر، لأن الإجماعات المنقولة عن أهل العلم في كثير من المسائل ما هي إلا رأي الأغلبية. وممن ذهب إلى انعقاد الإجماع برأي الأكثر إذا قل مخالفوهم، الإمام أبو جعفر الطبري، وأبو بكر الرازي، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. ويرى بعضهم: أن قول الأكثر حجة ملزمة يجب الأخذ بها ولكن لا تسمى إجماعا. انظر "إرشاد الفحول" للشوكاني ص 89. قلت: وكان الإمام مالك رحمه الله يأخذ بما اتفق عليه علماء أهل المدينة ويعده حجة، ولا يعبأ بمن خالفهم، ويلزم الناس به في فتاويه، وربما رد خبر الواحد معللا ذلك بأن رواية جمع عن جمع أقوى من رواية واحد عن واحد.

ذكر الإخبار بظهور السمن في هذا الأمة عند ظهور الكذب وعدم الوفاء فيهم

ذكر الإخبار بظهور السمن في هذا الْأُمَّةِ عِنْدَ ظُهُورِ الْكَذِبِ وَعَدَمِ الْوَفَاءِ فِيهِمْ 6729 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ:، ثُمَّ اللَّهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لَا "ثُمَّ يَنْشَأُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَخُونُونَ "1" وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، ويفشو فيهم السمن" "2". [3: 69]

_ "1"في الأصل و"التقاسيم" 3/لوحة 385: "يحدثون"، والمثبت هو رواية عامة من خرجه، وعلق الحافظ في "الفتح" على قوله:"يخونون" فقال: كذا في جميع الروايات التي اتصلت لنا بالخاء المعجمة والواو، مشتق من الخيانة، وزعم ابن حزم أنه وقع في نسخة "يحربون" بسكون المهملة وكسر الراء بعدها موحدة، قال: فإن كان محفوظا، فهو من قولهم حربه يحربه: إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء، ورجل محروب: أي مسلوب المال. "2" إسناده صحيح على شرط مسلم، ورجاله رجال الشيخين غير خلف بن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = هشام البزار، فمن رجال مسلم، ومتابعه عبد الواحد بن غياث ثقة روى له أبو داود. وأبو عوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/"527" عن محمد بن فضاء البصري، عن عبد الواحد بن غياث، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/440، ومسلم "2535" "215" في فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، وأبو داود "4657" في السنة: باب فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والترمذي "2222" في الفتن: باب ما جاء في القرن الثالث، والطبراني 18/"527" من طرق عن أبي عوانة، به. وأخرجه الطيالسي "852"، وأحمد 4/426، ومسلم "2535" "215"، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/176، والطبراني 18/"526" و"528" و"529"، والبيهقي في "السنن" 10/160، والبغوي في "شرح السنة" "3858" من طرق عن قتادة، به. وأخرجه أحمد 4/427 و436، والبخاري "2651" في الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، و"3650" في فضائل الصحابة: باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، و"6428" في الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، و"6695" في الأيمان والنذور: باب إثم من لا يفي بالنذر، ومسلم "2535" "214"، والنسائي 7/17 - 18 في الأيمان والنذور: باب الوفاء بالنذر، والطبراني 18/"580" و"581" و"582"، والبيهقي في "السنن" 10/123، وفي "الدلائل" 6/552، والبغوي "3857" من طريق زهدم بن المضرب، عن عمران بن حصين. وسيأتي عند المؤلف مختصرا برقم "7229" من طريق هلال بن يساف، عن عمران.

ذكر البيان بأن على المرء عند ظهور ما وصفنا لزوم نفسه والإقبال على شأنه دون الخوض فيما فيه الناس

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ ظُهُورِ مَا وَصَفْنَا لُزُومَ نَفْسِهِ وَالْإِقْبَالَ عَلَى شَأْنِهِ دُونَ الْخَوْضِ فِيمَا فِيهِ النَّاسِ 6730 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قال: ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ ظُهُورِ مَا وَصَفْنَا لُزُومَ نَفْسِهِ وَالْإِقْبَالَ عَلَى شَأْنِهِ دُونَ الْخَوْضِ فِيمَا فِيهِ النَّاسِ [6730] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيْفَ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو لَوْ بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ؟ " قَالَ: وَذَاكَ مَا هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "ذَاكَ إِذَا مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ، وَصَارُوا هَكَذَا"، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، قَالَ: فَكَيْفَ بِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "تَعْمَلُ بِمَا تَعْرِفُ، وَتَدَعُ مَا تُنْكِرُ، وَتَعْمَلُ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، وتدع عوام الناس" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر "5950" و"5951".

ذكر الإخبار عن فرق البدع وأهلها في هذه االأمة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فِرَقِ الْبِدَعِ وَأَهْلِهَا فِي هذه االأمة ... ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فِرَقِ الْبِدَعِ وَأَهْلِهَا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ 6731 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ: "إِنَّ الْيَهُودَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً -أَوِ اثِنْتَيْنِ"2" وَسَبْعِينَ فِرْقَةً- وَالنَّصَارَى عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، وَتَتَفَرَّقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وسبعين فرقة" "3". [3: 69]

_ "2" في الأصل و"التقاسيم" 3/لوحة387: اثنين، وهو خطأ. "3" إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو –وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي - فقد روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة، وهو صدوق حسن الحديث. وأخرجه الترمذي "2640" في الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، عن الحسين بن حرث، والحاكم 1/128 من طريق يوسف بن عيسى، كلاهما عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح وقد تقدم الحديث عند المؤلف برقم "6247".

ذكر الإخبار عن خروج عائشة أم المؤمنين إلى العراق

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ خُرُوجِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْعِرَاقِ 6732 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَتْ عَائِشَةُ مَرَّتْ بِبَعْضِ مِيَاهِ بَنِي عَامِرٍ طَرَقَتْهُمْ لَيْلًا، فَسَمِعَتْ نُبَاحَ الْكِلَابِ، فَقَالَتْ: أَيُّ مَاءٍ هَذَا؟ قَالُوا: مَاءُ الْحَوْأَبِ؟ قَالَتْ: مَا أَظُنُّنِي إِلَّا رَاجِعَةً، قَالُوا: مَهْلًا يَرْحَمُكِ اللَّهُ، تَقْدَمِينَ"1" فَيَرَاكِ الْمُسْلِمُونَ، فَيُصْلِحُ اللَّهُ بِكِ، قَالَتْ: مَا أَظُنُّنِي إِلَّا رَاجِعَةً"2"، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ تَنْبَحُ عليها كلاب الحوأب" "3". [3: 69]

_ "1" في الأصل: تقدمينا، وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 372. "2" قوله في الموضعين: "ما أظنني إلا راجعة" وقع في الأصل و"التقاسيم": ما أظنني رافعة، وهو خطأ، والتصويب من "موارد الظمآن" "1831" ومصادر التخريج. "3" إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم. وأخرجه أحمد 6/52 و97، وابن أبي شيبة 15/259 - 260، وأبو يعلى "4868"، والبزار "3275"، وابن عدي في "الكامل" 4/1627، والحاكم 3/120، والبيهقي في "الدلائل" 6/410 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/234 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح. وله شاهد من حديث ابن عباس عند البزار "3273" و"3274"، قال الهيثمي: رجاله ثقات. وقائل: "مهلا يرحمك الله ... "، هو الزبير بن العوام كما وقع في بعض طرق الحديث، وفي أخرى طلحة والزبير.

ذكر الإخبار عن خروج علي بن أبي طالب رضوان الله عليه إلى العراق

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ خُرُوجِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى الْعِرَاقِ 6733 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ، وَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلَيَّ فِي الْغَرْزِ وَأَنَا أُرِيدُ الْعِرَاقَ: لَا تَأْتِ أَهْلَ الْعِرَاقِ، فَإِنَّكَ إِنْ أَتَيْتَهُمْ أَصَابَكَ ذُبَابُ"1" السَّيْفِ بِهَا، قَالَ عَلِيٌّ: وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ قَالَهَا لِي رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلًا محاربا يحدث الناس بمثل هذا"2". [3: 69]

_ "1" في الأصل و"التقاسيم" 3/لوحة 273: ذنب، والمثبت من مصادر التخريج. "2" إسناده حسن، عبد الملك بن أعين هو الكوفي مولى بني شيبان، قال الحافظ: في "التقريب": صدوق، شيعي له في "الصحيحين" حديث واحد متابعة وباقي السند من رجال الصحيح. سفيان هو ابن عيينة. وأخرجه الحميدي "53"، وأبو يعلى "491"، والبزار "2571" من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وذباب السيف: حده.

ذكر الإخبار عن قضاء الله جل وعلا وقعة الجمل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قَضَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَقْعَةَ الْجَمَلِ بَيْنَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6734 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عظيمتان، بينهما مقتلة عظيمة، دعواهما واحدة" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرطهما. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه الحنظلي، وهو في "صحيفة همام" وأخرجه أحمد 2/313، والبخاري "3609" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، ومسلم 4/2214"17" في الفتن: باب إذا توجه المسلمان بسيفيهما، والبيهقي 8/172، والبغوي"4244"، من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/530من طريق ورقاء، والبخاري "7121"في الفتن: باب رقم: 25، والبيهقي في "الدلائل" 6/418من طريق شعيب بن أبي حمزة، والبخاري "3935" في استتابة المرتدين: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة" من طريق سفيان بن عيينة، ثلاثتهم عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري "3608"في المناقب، والبيهقي في "الدلائل" 6/418عن أبي اليمان الحكم بن نافع، عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وقوله "دعواهما واحدة" قال الحافظ في "الفتح" 6/713: أي: دينهما واحد، لأن كلا منهما يتسمى بالإسلام، أو المراد أن كلا منهما كان يدعي أنه المحق، وذلك أن عليا كان إذ ذاك إمام المسلمين وأفضلهم يومئذ باتفاق أهل السنة، ولأن أهل الحل والعقد بايعوه بعد قتل عثمان، وتخلف عن بيعته معاوية في أهل الشام، ثم خرج طلحة والزبير ومعهما عائشة إلى العراق، فدعوا الناس إلى طلب قتلة عثمان، لأن الكثير منهم انضموا إلى عسكر علي، فخرج علي إليهم، فراسلوه في ذلك، فأبى أن يدفعهم إليهم إلا بعد قيام دعوى من ولي الدم، وثبوت ذلك على من باشره بنفسه..فكانت بينهما وقعة الجمل سنة 36هـ، وتم فيها الغلب لأصحاب علي، ونادى مناديه: لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا جريحا، ولا تدخلوا دار أحد، ثم جمع الناس وبايعهم، واستعمل ابن عباس على البصرة، ورجع إلى الكوفة.

ذكر الإخبار عن قضاء الله جل وعلا وقعة صفين بين المسلمين

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قَضَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَقْعَةَ صِفِّينَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ 6735 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عَمْرٍو، الْحِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ: عَنْ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَكُونُ فِي أُمَّتِي فِرْقَتَانِ، تَمْرُقُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ، تَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بالحق" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة. وأخرجه أحمد 3/25 عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضا أحمد 3/79 عن محمد بن جعفر، والبيهقي في "السنن" 8/187من طرق إسحاق بن يوسف الأزرق، كلاهما عن عوف الأعرابي، به. وأخرجه الطيالسي "2165"، وأحمد 3/32و48، ومسلم "1064""150" في الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاتهم، وأبو داود "4667" في السنة: باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة، وأبو يعلى "4667"، والبيهقي في "السنن" 8/170، وفي "الدلائل" 5/188 - 189 و6/424 من طريق القاسم بن الفضل الحداني، وأخرجه أحمد 3/45 و64، ومسلم "1064" "152" من طريق داود بن أبي هند، وأخرجه عبد الرزاق "18658"، وأحمد 3/95، والبغوي "2555" من طريق علي بن زيد، أربعتهم عن أبي نضرة، به. وفي طريق علي بن زيد زيادة في أول الحديث "لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة". وأخرجه أحمد 3/82، ومسلم "1064" "153"، وأبو يعلى "1274" والبيهقي في "السنن" 8/170، وفي "الدلائل" 6/424 من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن الضحاك بن شراحيل المشرقي، عن أبي سعيد. وأخرجه أبو يعلى "1008" من طريق مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقتل المارقين أحب الفئتين إلى الله، وأقرب الفئتين من الله". ومجالد – وهو ابن سعيد - ليس بالقوي، وانظر "6740". قلت: ثم إن عليا رضي الله عنه رحل بجيشه طالبا الشام، فالتقى بجيشه معاوية بصفين بين الشام والعراق، فكانت بينهم مقتلة عظيمة وآل الأمر بمعاوية ومن معه عند ظهور علي عليهم إلى طلب التحكيم، فكان ما كان.

ذكر الخبر الدال على أن علي بن أبي طالب كان في تلك الوقعة على الحق

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ فِي تِلْكَ الْوَقْعَةِ عَلَى الْحَقِّ 6736 - أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَهْلٍ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَاوُدَ الطَّرَازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أمهذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ فِي تِلْكَ الْوَقْعَةِ عَلَى الْحَقِّ [6736] أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَهْلٍ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَاوُدَ الطَّرَازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَقْتُلُ عَمَّارًا"1" الْفِئَةُ الباغية" "2". [3: 69]

_ "1" في الأصل: عمار، وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 373. "2" حديث صحيح، الفضل بن داود الطرازي: ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"7/62 وكناه أبا الحسن الواسطي، وقال: روى عن أبي قتيبة مسلم بن قتيبة، روى عنه أبو زرعة، وترجمه أسلم بن سهل المعروف ببحشل في "تاريخ واسط" ص 217 - 218، وسماه فضل بن داود بن سليمان بن داود بن درهم أبو الحسن، وهو من شيوخه وساق له من روايته عن عبد الصمد بن عبد الوارث حديث ثوبان فيمن قاء فأفطر، وروى عنه أيضا حديثا آخر في الصفحة 66 من روايته عن مؤمل بن إسماعيل، ولم يقع لي فضل بن داود هذا في ثقات المؤلف، ومن فوقه ثقات من رواة الشيخين غير أم الحسن، واسمها خيرة، مولاة أم سلمة، فقد روى لها مسلم وأصحاب السنن. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وعوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 23/"858" عن أسلم بن سهل بحشل الواسطي، عن فضل بن داود، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 3/251 - 252عن إسحاق بن الأزرق، والطبراني 23/"853"من طريق عثمان بن الهيثم وهوذة بن خليفة ثلاثتهم عن عوف الأعرابي، زاد ابن سعد: قال عوف: ولا أحسبه إلا قال:"وقاتله في النار". وأخرجه الطيالسي "1598"، وأحمد 6/289و300و315، وابن سعد 3/252، ومسلم "2916""73"في الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه ... ، والنسائي في "فضائل الصحابة" "170"، والطبراني 23/"852"و"854"و"855"و"856"، والبيهقي في "السنن" 8/189، في "الدلائل" 6/420من طرق عن الحسن، به، وبعضهم يذكر فيه قصة. وأخرجه مسلم "2916"، والبيهقي في "السنن" 8/189من طريق خالد الحذاء، عن سعيد والحسن ابني أبي الحسن، عن أمهما، به. وأخرجه أحمد 6/311، ومسلم "2916""72"، والطبراني 23/"873"و"874"، والبيهقي 8/189، والبغوي "3952" من طريق شعبة، عن خالد الحذاء، عن سعيد بن أبي الحسن، عن أمه. وانظر"7077". وفي الباب غير واحد من الصحابة، بلغ عددهم قريبا من ثلاثين نفسا، وقد نص على تواتر هذا الحديث ابن عبد البر في "الاستيعاب" 2/474، والحافظ ابن حجر في "الإصابة" 2/506، وغيرهما.

ذكر الإخبار عن خروج الحرورية التي خرجت في أول الإسلام

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ خُرُوجِ الْحَرُورِيَّةِ الَّتِي خَرَجَتْ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ 6737 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يَخْرُجُ قَوْمٌ فِيكُمْ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مِنْ صِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ تَنْظُرُ فِي النَّصْلِ، فَلَا تَرَى شَيْئًا، وَتَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ، فَلَا تَرَى شَيْئًا، وَتَنْظُرُ فِي الرِّيشِ، فَلَا تَرَى شيئا، وتتمارى في الفوق" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/204 - 205في القرآن: باب ما جاء في القرآن. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 3/60، والبخاري "5085" في فضائل =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ألقرآن: باب: من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به، والنسائي في "فضائل القرآن" "114". وأخرجه البخاري "6931" في استتابة المرتدين: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، ومسلم "1064" "147" في الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاتهم، والبغوي "2553" عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وفيه عندهم "عن أبي سلمة وعطاء بن يسار". وأخرجه مختصرا ابن أبي شيبة 15/329، وعبد الرزاق "18649"، والبخاري "3610" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، و"6163" في الأدب: باب ما جاء في قول الرجل "ويلك"، "6933" في استتابة المرتدين: باب من ترك قتال الخوارج للتألف، ولئلا ينفر الناس عنه، ومسلم "1064" "148"، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 3/493، والبيهقي في "الدلائل" 6/427، والبغوي "2552" من طرق عن الزهري، عن أبي سلمة، به. وقد قرن بعضهم فيه مع أبي سلمة الضحاك الهمذاني، وكلهم ذكر في الحديث قصة ذي الخويصرة. وانظر الحديث رقم "6741". وأخرجه ابن أبي شيبة 15/315_316، وعنه ابن ماجه "169" في المقدمة: باب ذكر الخوارج، من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به. قال ابن الأثير: "يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية" الرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك، وقيل: هي كل دابة مرمية. والنصل: حديدة السهم. والقدح: خشب السهم. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وتتمارى: أي تشك، والفوق: موضع الوتر من السهم، أي تتشك هل علق به شيء من الدم؟ وفي رواية: "وينظر ويتمارى" أي الرامي. وقوله: "لا يجاوز حناجرهم" يعني: أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها، وقيل: لا تفقهه قلوبهم، ويحملونه على غير المراد به، فلا حظ لهم من هـ إلا مروره على لسانهم لا يصل إلى حلوقهم فضلا عن أن يصل على قلوبهم، فلا يتدبروه أبدا. وقال ابن عبد البر: وكانوا لتكفيرهم الناس لا يقبلون خبر أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعرفوا بذلك شيئا من سنته وأحكامه المبينة لمجمل القرآن، والمخبرة عن مراد الله تعالى في خطابه، ولا سبيل إلى المراد بها إلا ببيان رسوله، ألا ترى إلى قوله: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} والصلاة والزكاة والحج والصوم، وسائر الأحكام إنما ذكرت في القرآن مجملة بينتها السنة، فمن لم يقبل أخبار العدول ضل وصار في عمياء. قلت: ذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة –كما في "الفتح" 12/313_314 - إلى أن الخوارج فساق، وان حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام، وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى التأويل الفاسد، وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم، والشهادة عليهم بالكفر والشرك. وقال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام. وقال الإمام الغزالي في "فيصل التفرقة": والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة دم المصلين المقرين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد. قلت: أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" 15/332بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب، قال: كنت عند علي، فسئل عن أهل النهر "يعني: الخوارج" أهم مشركون؟ قال: من الشرك فروا، قيل: فمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، قيل له: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا. وانظر "شرح مسلم" للنووي 7/160.

ذكر الإخبار بأن الحرورية هم من شرار الخلق عند الله جل وعلا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْحَرُورِيَّةَ هُمْ مِنْ شِرَارِ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 6738 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي -أَوْ سَيَكُونُ بعدي من أمتي- قوم يقرؤون الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَلَاقِمَهُمْ، يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ، هم شر الخلق والخليقة" "1 [3: 69] ".

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيحه" "1067" في الزكاة: باب الخوارج شر الخلق والخليقة، عن شيبان بن أبي شيبة - وهو فروخ - بهذا الإسناد. زاد في آخره: فقال ابن الصامت: فلقيت رافع بن عمرو الغفاري، أخا الحكم الغفاري، ما حديث سمعته من أبي ذر: كذا وكذا؟ فذكرت له هذا الحديث، فال: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" "921"، والبيهقي في "الدلائل" 6/429 عن شيبان بن أبي شيبة، به، وقرن البيهقي في روايته هدبة بن خالد بشيبان. وأخرجه الطيالسي "448" عن شعبة وسليمان بن المغيرة، به، وعنده في أوله:"إن ناسا من أمتي سيماهم التحليق ... " وليس فيه:" ثم لا يعودون فيه". وأخرجه أحمد 5/31، وابن أبي شيبة 15/306، وابن ماجه "170" في المقدمة: باب في ذكر الخوارج، وابن أبي عاصم "922"، والطبراني "4461"، والحاكم 3/444، ووافقه الذهبي! وفي طرق الحديث أيضا أن سيماهم التحليق. والحلاقم: جمع حلقوم، وهو الحلق.

ذكر الأمر بقتل الحرورية إذا خرجت تريد شق عصا المسلمين

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْحَرُورِيَّةِ إِذَا خَرَجَتْ تُرِيدُ شَقَّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ 6739 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا، فَلَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّمَا الْحَرْبُ خُدْعَةٌ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حَدِيثُوا "1" الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" "2". [3: 69] .

_ "1"في الأصل و"التقاسيم" 3/لوحة 375: حديث، وهو خطأ. "2" إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، وخيثمة: هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة. وأخرجه البخاري "3611" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، "5057" في فضائل القرآن: باب إثم من راءى بقراءة القرآن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = أو تأكل به أو فجر به، وأبو داود "4767" في السنة: باب في قتال الخوارج، والبيهقي في "السنن" 8/187 - 188 عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/131، ومسلم "1066" "154" في الزكاة: باب التحريض على قتل الخوارج، والنسائي 7/119 في تحريم الدم: باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، به. ولم يذكر النسائي صدر الحديث. وأخرجه أحمد 1/81 و113، والبخاري "6930" في استتابة المرتدين: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، ومسلم "1066" "154"، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" "2689"، وأبو يعلى "261" و"324"، والبيهقي في "الدلائل" 6/430، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" "2554" من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه الطيالسي "168" من طريق شمر بن عطية، وأحمد 1/156 من طريق أبي إسحاق السبيعي، كلاهما عن سويد بن غفلة، به. ورواية أحمد مختصرة. حدثاء الأسنان: أي صغارها، وسفهاء الأحلام: أي: ضعفاء العقول. وقوله: "يقولون من خير قول البرية" هو من المقلوب، والمراد "من قول خير البرية" وهو القرآن، قال الحافظ في "الفتح" 12/300: ويحتمل أن يكون على ظاهره، والمراد القول الحسن في الظاهر، وباطنه على خلاف ذلك كقولهم: "لا حكم إلا لله" في جواب علي ... وقد وقع في رواية طارق بن زياد عند الطبري، قال: خرجنا مع علي ... فذكر الحديث، وفيه: "يخرج قوم يتكلمون كلمة الحق لا تجاوز حلوقهم"، وفي حديث أنس وأبي سعيد عند أبي داود "4765"، والطبراني: "يحسنون القول ويسيئون الفعل" ونحوه في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد، وفي حديث مسلم "1066" "157" عن علي: "يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم"، وأشار إلى حلقه.

ذكر الإخبار عن خروج أهل النهروان على الإمام وشق عصا المسلمين

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ خُرُوجِ أَهْلِ النَّهْرَوَانِ عَلَى الْإِمَامِ وَشَقِّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ 6740 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْجٍ النَّقَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ نَاسًا يَكُونُونَ فِي أُمَّتِهِ، يَخْرُجُونَ فِي فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ، هُمْ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ، أَوْ هُمْ مِنْ شَرِّ الْخَلْقِ، تَقْتُلُهُمْ أدنى الطائفتين إلى الحق"1". [3: 69]

_ "1" حديث صحيح، الحارث بن سريج: هو النقال، مختلف فيه، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/138، وقال: أصله من خوارزم، سكن بغداد، يروى عن المعتمر بن سليمان وأهل العراق، حدثنا عنه أحمد بن الحسن بن عبد الجبار وغيره من شيوخنا، قلت: ووثقه أبن معين في رواية، وقال أبو الفتح الأزدي: تكلموا فيه حسدا، وضعفه ابن معين في رواية، والنسائي وابن عدي وغيرهم، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أبي نضرة - وهو المنذر بن مالك بن قطعة - فمن رجال مسلم. قلت: وقد وقع تحريف قبيح في حكاية ذكرها الذهبي في ترجمة الحارث بن سريج، عن ابن مهدي أدى إلى ثلب الحارث، ونص الحكاية كما جاءت في "الميزان" 1/436: وقال مجاهد بن موسى المخرمي: دخلنا على ابن مهدي، فدفع إليه حارث النقال رقعة فيها حديث مقلوب، فجعل يحدثه حتى كاد أن يفرغ، ثم فطن، فنقده، ورمى به، وقال: كاذب والله، كاذب والله. قلت: قد أورد هذه الحكاية الحافظ أبو بكر الخطيب في كتابه "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" 1/70 في مبحث امتحان الراوي بقلب الأحاديث وإدخالها عليه، قال: قرأت على محمد بن أبي القاسم =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الأزرق، عن دعلج بن أحمد، أخبرنا أحمد بن علي الأبار، قال: سمعت مجاهدا _ وهو ابن موسى _ يقول: دخلنا على عبد الرحمن بن مهدي في بيته، فدفع إليه – يعني حارثا النقال - رقعة فيها حديث مقلوب، فجعل يحدثه حتى كاد أن يفرغ، ثم فطن، فنقده فرمى به، وقال: كادت والله تمضي، كادت والله تمضي. قال الحافظ في "اللسان" 2/150: فحذف المؤلف "يعني الذهبي" قوله: "تمضي" وصحف "كادت" بـ "كاذب"، وما مراد ابن مهدي إلا: كادت تمضي علي زلة، وهذا يدل على جودة امتحان الحارث وحفظه، وعلى حفظ ابن مهدي وتثبته. قلت التحريف لم يقع للإمام الذهبي، وإنما جاء كذلك في "الضعفاء" 1/220 للعقيلي، فنقله الذهبي عنه دون أن يتفطن له. وقد وقع تحريف قبيح مماثل لهذا في "الميزان" 3/459 في ترجمة أبي بشر الدولابي الحافظ صاحب كتاب "الأسماء والكنى" فقد جاء فيه: وقال حمزة السهمي: سألت الدارقطني عن الدولابي، فقال: "تكلموا فيه لما تبين من أمره الأخير" وصواب العبارة كما في "سؤالات السهمي" ص 115 رق الترجمة "82": "تكلموا فيه، وما تبين من أمره إلا خير" ويغلب على ظني أن هذا التحريف من النساخ، فإن الإمام الذهبي ذكر هذه الجملة على الصواب في كتابه "سير أعلام النبلاء" 14/310 في ترجمة الدولابي. قلت لم يتفطن إلى هذا التحريف الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني في كتابه "التنكيل" 1/508 فنقله كما هو، ووافقه على ذلك الشيخ ناصر الدين الألباني، وما كان يحسن بهما أن يروج عليهما مثل ذلك وهما هما، ولعل ذلك ناجم عن العصبية المفرطة ضد المردود عليه. وأخرجه مسلم "1064" "149" في الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاتهم، عن محمد بن المثنى، عن ابن أبي عدي، عن سليمان –وهو ابن طرخان التيمي - بهذا الإسناد، وزاد في آخره: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو قال قولا "الرجل يرمي الرمية "أو قال الغرض" فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، وينظر في النصل فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة" قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. وقوله: "فلا يرى بصيرة" أي حجة، يعني شيئا من الدم يستدل به على إصابة الرمية. وانظر "6735".

ذكر الإخبار عن وصف الشيء الذي يستدل به على مروق أهل النهروان من الإسلام

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الشَّيْءِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مُرُوقِ أَهْلِ النَّهْرَوَانِ"1" مِنَ الْإِسْلَامِ 6741 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالضَّحَّاكُ الْمِشْرَقِيُّ"2" أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقْسِمُ قَسْمًا إِذَا جَاءَهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدَلْ؟ " قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مع صيامهم، يقرؤون القرآن

_ "1" كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي على أربعة فراسخ من بغداد، وبها كانت وقعة بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبين الخوارج سنة 37 هـ، وقد انتصر عليهم رضي الله عنه، واستأصل شأفتهم. "2" في الأصل و"التقاسيم" 3/لوحة 376: الفهري، وهو خطأ، والتصويب من "ثقات" المؤلف 4/388 وغيره، والِمشْرَقي - بكسر الميم وسكون الشين وفتح الراء - بطن من همدان من اليمن، ومن ضبطه بفتح الميم وكسر الراء فقد وهم، كما نبه عليه ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" 3/ورقة 34 - 35.

لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُوقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ "وَهُوَ الْقِدْحُ"، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، سَبَقَ"1" الْفَرْثَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ، إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، وَمَثَلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، يَخْرُجُونَ عَلَى حِينَ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ، فَوُجِدَ، فَأُتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ، عَلَى نَعَتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي نعت"2". [3: 69]

_ "1" في الأصل و"التقاسيم": ثم، وهو خطأ، والمثبت من مصادر التخريج. "2" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم، وهو في "صحيحه" "1064" "148" في الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاتهم، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وقرن بحرملة أحمد بن عبد الرحمن الفهري. وأخرجه البخاري "6163" في الأدب: باب ما جاء في قول الرجل "ويلك"، والبيهقي في "الدلائل" 6/427 - 428 من طريق الأوزاعي، عن ابن شهاب الزهري، به. وانظر "6738". والقذذ: هو ريش السهم، واحدتها قذة. وقوله: "سبق الفرث والدم"، أي أن السهم قد جاوزهما ولم يعلق فيه منهما شيء، والفرث: اسم ما في الكرش. وقوله: "مثل البضعة تدردر": البضعة القطعة من اللحم، و"تدردر" هو على حذف إحدى التاءين، وأصله تتدردر، ومعناه تتحرك وتذهب وتجيء، وأصله حكاية صوت الماء في بطن الوادي إذا تدافع.

ذكر الإخبار عن قتل هذه الأمة ابن ابنة المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قَتْلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابْنَ ابْنَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6742 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ، قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ مَلَكُ الْقَطْرِ رَبَّهُ أَنْ يَزُورَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَذِنَ لَهُ، فَكَانَ فِي يَوْمِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "احْفَظِي عَلَيْنَا الْبَابَ، لا يدخل علينا أحد" فبينا هِيَ عَلَى الْبَابِ إِذْ جَاءَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَظَفِرَ، فَاقْتَحَمَ، فَفَتَحَ الْبَابَ فَدَخَلَ، فَجَعَلَ يَتَوَثَّبُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ يَتَلَثَّمُهُ وَيُقَبِّلُهُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: أَتُحِبُّهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: أَمَا إِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ، إِنْ شِئْتَ أَرَيْتُكَ الْمَكَانَ الَّذِي يُقْتَلُ فِيهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ" فَقَبَضَ قَبْضَةً مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي يُقْتَلُ فِيهِ، فَأَرَاهُ إِيَّاهُ فَجَاءَهُ بِسَهْلَةٍ أَوْ تُرَابٍ أَحْمَرَ، فَأَخَذَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ، فَجَعَلْتُهُ فِي ثَوْبِهَا. قَالَ ثَابِتٌ: كُنَّا نَقُولُ إنها كربلاء"1". [3: 69]

_ "1" حديث حسن، إسناده ضعيف، عمارة بن زادان مختلف فيه ضعفه الدارقطني وابن عمار الموصلي والساجي، وقال الأثرم عن أحمد: يروي عن ثابت عن أنس مناكير، وقال البخاري: ربما يضطرب في حديثه، وقال الآجري عن أبي داود: ليس بذاك، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالمتين، ووثقه المؤلف والعجلي ويعقوب بن سفيان ورواية عن أحمد، وقال =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ابن معين: صالح، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس به ممن يكتب حديثه، وباقي رجال السند رجال الصحيح. وأخرجه أبو يعلى "3402"، والطبراني "2813" من طرق عن شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/242 و265، والبزار "2642"، والطبراني "2813"، والبيهقي في "الدلائل" 6/469، وكذا أبو نعيم "492" من طرق عن عمارة بن زادان، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/187 ونسبه إلى أحمد وأبي يعلى والبزار والطبراني وقال: عمارة بن زادان وثقه جماعة وفيه ضعف، وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح. وفي الباب عن علي عند أحمد 1/85، وفي سنده نجي لم يوثقه غير المؤلف. وعن أم سلمة عند ابن أبي شيبة 15/97_98، والطبراني "2817" و"2819"و"2820"و"2821"، وقال الهيثمي: 9/189: ورجال أحد أسانيد الطبراني ثقات. وعن أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير" "8096" وحسن إسناده الذهبي في "السير" 3/289، وقال الهيثمي 9/189: ورجاله موثقون، وفي بعضهم ضعف. وعن عائشة أو أم سلمة عند أحمد 6/294، ورجاله ثقات رجال الشيخين. وعن أم الفضل بنت الحارث، عند الحاكم 3/176_177 وفي سنده انقطاع وضعف. وعن أبي الطفيل عند الطبراني، وحسن إسناده الهيثمي 9/190. قلت: وكربلاء تقع شمال غرب الكوفة تبعد عنها أربعا وعشرين ميلا.

الإخبار عن قتال المسلمين العجم من أهل خوز وكرمان

الْإِخْبَارِ عَنْ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ الْعَجَمَ مِنْ أَهْلِ خُوْزَ وَكِرْمَانَ 6743 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حتى تقاتلوا خوزا وَكِرْمَانَ قَوْمًا مِنَ الْأَعَاجِمِ، حُمْرَ الْوجُوهِ، فُطْسَ الْأُنُوفِ، صِغَارَ الْأَعْيُنِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ" "1". [3: 69]

_ "1" حديث صحيح، ابن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو في "صحيفة همام" "126"، و"المصنف" لعبد الرزاق "20782". وفي "المصنف" في آخر الحديث زيادة "نعالهم الشعر" ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/319، والبخاري "3590"في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، والبيهقي في "السنن" 9/176، وفي "الدلائل"6/336، والبغوي"4244". وذكر البخاري في حديثه الزيادة التي في "المصنف". وأخرجه بنحوه أحمد 2/530، وابن أبي شيبة5/92، والحميدي "1101"، والبخاري بعد الحديث "2929"في الجهاد: باب قتال الذين ينتعلون الشعر، و"3587" في المناقب، ومسلم "2912" "64" في الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ... ، وابن ماجه "4097" في الفتن: باب الترك، والبيهقي في "السنن" 9/175 - 176والبغوي "4242" من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه أيضا البخاري "2928" في الجهاد: باب قتال الترك، من طريق صالح بن كيسان، والبغوي"4243" من طريق جعفر بن ربيعة، كلاهما عن الأعرج، به.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه مسلم "2912""66" من طريق قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة. وقوله: "خوزا وكرمان" وروي "خوز كرمان" بإضافة خوز إلى كرمان، أضيف الجيل إلى سكنهم، ويقال لكور الأهواز: بلاد الخوز، ويقال لها: خوزستان، والنسبة إلى خوزي، قال صاحب النهاية: ويروى بالراء المهملة، وهو من أرض فارس وصوبه الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" 1/500، وقيل: إذا أضيفت فبالراء وإذا عطفت فبالزاي. وكرمان بفتح الكاف وكسرها وإسكان الراء حكاهما السمعاني في الأنساب، وصحح الفتح مع تصدير كلامه بالكسر لأنه أشهر. وهو اسم لصقع مشهور يشتمل على عدة بلاد، فإن كانت الرواية بالإضافة فالأمر فيه واضح، وإن كانت بالعطف فالمراد أهل كرمان فحذف المضاف إليه مقامه. ويدل عليه قوله بعده "قوما من الأعاجم" طرح التثريب7/222 - 223. وقوله: "حمر الوجوه" أي: بيض الوجوه مشربة بحمرة، وفطس الأنوف: قصار الأنوف مع انبطاع. وقوله: "كأن وجوههم المجان المطرقة" المجان جمع المجن: وهو الترس، والمطرقة: هي التي أطرقت: أي: ألبست بطراق، وهو الجلد الذي يغشاه، شبه وجوههم في عرضها وبسطها وتدويرها بالترسة وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها.

ذكر الإخبار عن قتال المسلمين أعداء الله الترك

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ أَعْدَاءَ اللَّهِ التُّرْكَ 6744 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ المطرقة" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه الحنظلي، وسفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه أحمد 2/239، وابن أبي شيبة15/92، والحميدي "1100"، والبخاري "2929" في الجهاد: باب قتال المسلمين الذين ينتعلون الشعر، ومسلم "2912""62" في الفتن: باب لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرجل ... ، وأبو داود "4304"في الملاحم: باب في قتال الترك، والترمذي "2215" في الفتن: باب ما جاء في قتال الترك، وابن ماجه"4096" في الفتن: باب الترك ... ، من طرق عن سفيان بن عيينة. بهذا الإسناد. قلت: والترك قبائل من الرحل كانت تقيم في آسيا الوسطى بين بحيرة آرال وجبال ألتاي، وهم شعب من شعوب الأمة التترية.

ذكر الإخبار عن وصف لباس القوم الذين وصفنا نعتهم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ لِبَاسِ الْقَوْمِ الَّذِينَ وصفنا نعتهم 6745 - أخبرنا محمد بن إسحاق إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ التُّرْكَ، قَوْمًا وُجُوهَهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ، يَلْبَسُونَ الشعر، ويمشون في الشعر" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقرونا وتعليقا. وأخرجه مسلم "2912""65" في الفتن: باب لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرجل ... ، وأبو داود "4303" في الملاحم: باب في قتال الترك، والنسائي 6/44 - 45 في الجهاد: باب غزوة الترك والحبشة، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم "يمشون في الشعر" يريد به أنهم ينتعلونه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَمْشُونَ فِي الشَّعَرِ" يُرِيدُ بِهِ أَنَّهُمْ يَنْتَعِلُونَهُ 6746 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: حدثنا يونس، عن بن شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلَكُمْ أُمَّةٌ يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ، وُجُوهُهُمْ مِثْلُ الْمَجَانِّ المطرقة" وهي الترسة"1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجال ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. يونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه مسلم "2912""63"في الفتن: باب لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "20781"، وعنه أحمد2/271عن معمر، عن الزهري، به. والترسة: جمع الترس.

ذكر الإخبار عن وصف الموضع الذي يكون فيه ابتداء قتال المسلمين إياهم فيه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَكُونُ فيه ابتداء قتال المسلمين إياهم فيه ... ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَكُونُ ابْتِدَاءُ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ إِيَّاهُمْ فِيهِ 6747 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَعْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ، كَأَنَّ أَعْيُنَهُمْ حَدَقُ الجراد، عراضذكر الإخبار عن وصف الموضع الذي يكون فيه ابتداء قتال المسلمين إياهم فيه ... ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَكُونُ ابْتِدَاءُ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ إِيَّاهُمْ فِيهِ [6747] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَعْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ، كَأَنَّ أَعْيُنَهُمْ حَدَقُ الجراد، عراض

الْوجُوهِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ، يَجِيئُونَ حَتَّى يربطوا خيولهم بالنخل" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 3/31، وابن ماجه "4099" في الفتن: باب الترك، عن عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري، عن الأعمش، بهذا الإسناد، وزاد بعد قوله فيه "كأن وجوههم المجان المطرقة": ينتعلون الشعر، ويتخذون الدرق. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقو258/2: هذا إسناده حسن، عمار بن محمد مختلف فيه. قلت: هو متابع.

ذكر الإخبار عن وصف قتال المسلمين الترك بأرض النخل

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ التُّرْكَ بِأَرْضِ النَّخْلِ 6748 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ عَبْدِ الوارث بن سعيد، عن سعيد بن جمهان، قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَنْزِلُونَ بِحَائِطٍ"2" يُسَمُّونَهُ الْبَصْرَةَ، عِنْدَهَا نَهْرٌ يُقَالُ لَهُ: دِجْلَةُ، يَكُونُ لَهُمْ عَلَيْهَا جِسْرٌ، وَيَكْثُرُ أَهْلُهَا، وَيَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُهَاجِرِينَ، فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ جَاءَ بَنُو قَنْطُورَاءَ أَقْوَامٌ عِرَاضُ الْوجُوهِ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى شَاطِئِ النَّهْرِ، فَيَفْتَرِقُ"3" أهلها على ثلاث فرق، فأما فرقة،

_ "2" كذا في الأصل و "التقاسيم" 3/لوحة 387، وفي "سنن أبي داود": بلفظ، وهو المطمئن من الأرض. "3" في الأصل و "التقاسيم": فيغزوا، والمثبت من هامش الأصل ومصادر التخريج.

فَتَأْخُذُ أَذْنَابَ الْإِبِلِ وَالْبَرِّيَّةِ فَيَهْلِكُونَ"1"، وَأَمَّا فِرْقَةٌ فَيَأْخُذُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَيَكْفُرُونَ"2"، وَأَمَّا فِرْقَةٌ فَيَجْعَلُونَ ذَرَارِيَّهُمْ خلف ظهورهم، ويقاتلونهم وهم الشهداء" "3". [3: 69]

_ "1" في الأصل و "التقاسيم": فيهلكوا، والجادة ما أثبت. "2" في الأصل و "التقاسيم": ويكفروا، والجادة ما أثبت. "3" سعيد بن جمهان، قال البخاري: في حديثه عجائب، وقال أوب حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال الساجي: لا يتابع على حديثه، ووثقه حيى بن معين وأبو داود. قلت: وقد اختلف عليه فيه. وأخرجه أبو داود "4306" في الملاحم: باب في ذكر البصرة، عن محمد بن يحيى فارس، عن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/44 - 45 عن أبي النصر هاشم بن القاسم، عن حشرج بن نباتة القيسي، عن سعيد بن جمهان، عن عبد الله بن أبي بكرة، عن أبيه. وأخرجه أيضا 5/45 عن سريج، عن حشرج، عن سعيد بن جمهان، عن عبد الله أو عبيد الله بن أبي بكرة، عن أبيه. وقال الحافظ في "تعجيل المنفعة" ص 214: فالذي يظهر أن سعيد بن جمهان كان يضطرب فيه. وانظر شرح الحديث في "مرقاة المفاتيح" 5/166 - 167.

ذكر الإخبار عن ظهور أمارات أهل الجاهلية في المسلمين

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ ظُهُورِ أَمَارَاتِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْمُسْلِمِينَ 6749 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سعيد بن المسيبذكر الْإِخْبَارِ عَنْ ظُهُورِ أَمَارَاتِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْمُسْلِمِينَ [6749] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِي الْخَلَصَةِ" وَكَانَتْ صَنَمًا تَعْبُدُهَا دَوْسٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِتَبَالَةَ. قَالَ مَعْمَرٌ: إِنَّ عَلَيْهِ الْآنَ بَيْتًا مبنيا مغلقا"1". [3: 69]

_ "1" حديث صحيح، ابن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهو في "المصنف" لعبد الرزاق "20795"، ولفظ قول معمر عنده: وسمعت غير الزهري يقول: على ذلك الحجر بيت بني اليوم. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/271، ومسلم "2906" في الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة، وابن أبي عاصم في "السنة" "77"، والبغوي "4285". وأخرجه البخاري "7116" في الفتن: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، من طريق شعيب بن أبي حمزة، وابن أبي عاصم "78" من طريق محمد بن أبي عتيق، كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد. وقوله: "تضطرب" أي يضرب بعضها بعضا، وأليات بفتح الهمزة واللام جمع ألية بالفتح أيضا مثل جفنة وجفنات، والألية: العجيزة، وتبالة: قرية بين الطائف واليمن بينهما ستة أيام، وهي التي يضرب بها المثل، فيقال: أهون من تبالة على الحجاج، وذلك أنها أول شيء وليه، فلما قرب منها سأل من معه عنها، فقال: هي وراء تلك الأكمة، فرجع فقال: لا خير في بلد يسترها أكمة، قال الحافظ: وكلام صاحب "المطالع" يقتضي أنها موضعان، وأن المراد في الحديث غير تبالة الحجاج، وكلام ياقوت يقتضي أنها هي، ولذلك لم يذكرها في "المشترك". وقال ابن التين: فيه الإخبار بأن نساء دوس يركبن الدواب من البلدان إلى الصنم المذكور، فهو المراد باضطراب ألياتهن، قال الحافظ: ويحتمل أن يكون المراد أنهن يتزاحمن بحيث تضرب عجيزة بعضهن الأخرى عند الطواف حول الصنم المذكور.

ذكر الإخبار عن انقطاع الحج إلى البيت العتيق في آخر الزمان

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ انْقِطَاعِ الْحَجِّ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ 6750 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان. وهو في "مسند أبي يعلى" "991". وأخرجه الحاكم 4/453 من طريق آدم بن أبي إياس وعبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري "1593" في الحج: باب قول الله تعالى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ ... } ، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، به موقوفا. وقلت: وقد صح من طرق عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البيت يحج ويعتمر بعد خروج يأجوج ومأجوج، وسيأتي عند المؤلف برقم "6832".

ذكر الإخبار بأن الكعبة تخرب في آخر الزمان

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْكَعْبَةَ تُخَرَّبُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ 6751 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ، وَعُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بِمَنْبِجَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بن المسيبذكر الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْكَعْبَةَ تُخَرَّبُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ [6751] أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ، وَعُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بِمَنْبِجَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السويقتين من الحبشة" "1". السويقتين: الكسائين"2". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حامد بن يحيى البلخي، وهو ثقة حافظ روى له أبو داود. سفيان هو: ابن عيينة. وأخرجه الحميدي "1146"، وابن أبي شيبة 15/47، والبخاري "1591" في الحج: قول الله تعالى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ ... } ، ومسلم "2909" "57" في الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ... ، والنسائي 5/216 في المناسك: باب بناء الكعبة، وفي التفسير كما في "التحفة" 10/9، والبيهقي في "السنن" 4/340 من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/310 من طريق معمر، والبخاري "1596" في الحج: باب هدم الكعبة، ومسلم "2909" "58" من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 2/417، ومسلم "2909" "59" عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز الدراوردي، عن ثور بن يزيد، عن سالم أبي الغيث، عن أبي هريرة. "2" هذا تفسير غريب من المصنف انفرد به ولم يتابعه عليه أحد، وقد اتفق أهل الغريب والشراح جميعا على السويقتين تثنية سويقة، وهي تصغير ساق، أي له ساقان دقيقان.

ذكر الإخبار عن وصف تخريب الحبشة الكعبة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ تَخْرِيبِ الْحَبَشَةِ الْكَعْبَةَ 6752 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بن الأخنس، قال: حدثني بن أبي مليكةذكر الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ تَخْرِيبِ الْحَبَشَةِ الْكَعْبَةَ [6752] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بن الأخنس، قال: حدثني بن أبي مليكة

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ، يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا - يَعْنِي الْكَعْبَةَ - " "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح، على شرط الشيخين. ابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. وهو في "مسند أبي يعلى" "2537" و"2753". وأخرجه البخاري "1595" في الحج: باب هدم الكعبة، عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. قوله: "كأني انظر إليه أسود ... " قال الحافظ: كذا في جميع الروايات عن ابن عباس في هذا الحديث، والذي يظهر أن في الحديث شيئا حذف، ويحتمل أن يكون هو ما وقع في حديث علي عند أبي عبيد في "غريب الحديث" من طريق أبي العالية، عن علي، قال: "استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه، فكأني برجل أصلع، أو قال: أصمع، حمش الساقين، قاعد عليها وهي تهدم" ورواه الفاكهي من هذا الوجه ولفظه "أصعل" بدل "أصلع" وقال: "قائما عليها يهدمها بمسحاته" ورواه يحيى الحماني في "مسنده" من وجه آخر عن علي مرفوعا. وأفحج بوزن أفعل، والفحج: تباعد ما بين الساقين.

ذكر الإخبار عن وصف العدد الذي تخرب الكعبة به

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْعَدَدِ الَّذِي تُخَرَّبُ الْكَعْبَةُ بِهِ 6753 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذَا الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ قد هدم مرتين، ويرفع في الثالثة" "2". [3: 69]

_ "2" إسناده صحيح. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "2506"، والبزار "1072"، وأبو نعيم في "أخبار أصفهان" 1/202 - 20 عن الحسن بن قزعة، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 1/441 من طريق عمرو بن عون، عن سفيان بن حبيب، به، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! مع أن سفيان بن حبيب لم يخرجا له شيئا، وإنما أخرج له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن. وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/206 وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات. وقال ابن خزيمة: قوله "ويرفع في الثالثة" يريد بعد الثالثة، إذ رفع ما قد هدم محال، لأن البيت إذا هدم لا يقع عليه اسم بينت إذا لم يكن هناك بناء.

ذكر الإخبار عن استحلال المسلمين الخمر والمعازف في آخر الزمان

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْتِحْلَالِ الْمُسْلِمِينَ الْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ 6754 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ"1" جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، وَأَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّانَ سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ والمعازف" "2". [3: 69]

_ "1" تحرفت في الأصل إلى: "أبو" والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 396، وابن جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي أبو عتبة. "2" حديث صحيح، هشام بن عمار مع كونه ثقة، فقد كبر، فصار يتلقن، لكنه لم ينفرد به، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" 5/17 - 18 بإسناده إلى المؤلف. وأخرجه الطبراني "3417"، والبيهقي3/273و10/221، والحافظ في "التعليق" 5/18و19من طرق هشام بن عمار، به. وفيه "أبو عامر وأبو مالك" على الشك، وزادوا في آخره "ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهم، فيأتيهم رجل لحاجته، فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله عز وجل فيضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ". وعلقه البخاري بطوله في "صحيحه" "5590"في الأشربة: باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، فقال: وقال هشام بن عمار، فساقه بهذا الإسناد. وأخرجه بطوله أيضا البيهقي 3/272، وابن حجر في "التغليق" 5/19 من طريق الإسماعيلي، عن الحسن بن سفيان، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، هو دحيم، عن بشر بن بكر التنيسي، عن ابن جابر، به. وأخرجه مختصرا "4039" في اللباس: باب ما جاء في الخز، ومن طريقه ابن حر في "التغليق" 5/20عن عبد الوهاب بن نجدة، عن بشر بن بكر، به، ولفظه "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير" وذكر كلاما، قال: "يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة"، وانظر الحديث رقم "6761" الآتي عند المؤلف.

ذكر الخبر المدحض قول من نفى كون الخسف في هذه الأمة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى كَوْنَ الْخَسْفِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ 6755 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ من الأرض، خسف بأولهمذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى كَوْنَ الْخَسْفِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ [6755] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ

وَآخِرِهِمْ"، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَفِيهِمْ سِوَاهُمْ، وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: "يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن بكار بن الريان، فمن رجال مسلم. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 5/11عن أحمد محمد يبن أحمد الجرجاني، عن الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم أيضا 5/11من طريق أبي بكر بن الجعد، عن محمد بن بكار، به. وأخرجه البخاري "2118"في البيوع: باب ما ذكر في الأسواق، عن محمد بن الصباح، عن إسماعيل بن زكريا، به. وأخرجه بنحوه أحمد 6/105، ومسلم "2884" في الفتن: باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت، من طريقين عن القاسم بن الفضل الحداني عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله، فقال: "إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش، قد لجأ بالبيت، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم" فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس. قال: "نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا، ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم". واللفظ لمسلم. وأخرجه بنحوه أحمد 6/259 من طريق أبي عمران الجوني، عن يوسف بن سعد، عن عائشة. وقوله: "عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه" هو بكسر الباء قيل: معناه اضطرب بجسمه، وقيل: حرك أطرافه كمن يأخذ شيئا ويدفعه. وقوله:" المجبور": هو المكره، يقال: أجبرته فهو مجبر، هذه اللغة المشهورة، ويقال أيضا: جبرته فهو مجبر، حكاها الفراء وغيره، وجاء هذا الحديث على هذه اللغة:"شرح مسلم" 18/7.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به نافع بن جبير بن مطعم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ 6756 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطيالسي، قال: ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ [6756] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن رفيع عن بن الْقِبْطِيَّةِ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ، وَالْحَارِثُ بْنُ رَبِيعَةَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالُوا: يَا أُمَّ سَلَمَةَ، أَلَا تُحَدِّثِينَا عَنِ الْخَسْفِ الَّذِي يُخْسَفُ بِالْقَوْمِ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ، فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ" قَالَتْ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَنْ كَانَ كَارِهًا؟ قَالَ: "يُخْسَفُ مَعَهُمْ، وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ". قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ: إِنَّهَا قَالَتْ: "بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ" قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: والله إنها لبيداء المدينة "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن القبطية: واسمه عبيد الله، فمن رجال مسلم. وأخرجه الطبراني 23/734عن أبي خليفة، بهذا الإسناد. وقال فيه:"عن المهاجر بن القبطية". قلت: قال الدارقطني في "العلل": أن عبيد الله بن القبطية كان يلقب بالمهاجر، وقد جعلهما ابن أبي حاتم اثنين ونقل عن أي زرعة8/260 أنه سئل عن مهاجر المكي - وهو ابن القبطية - فقال: ثقة، وكذلك ابن حبان جعلهما اثنين، فقال في ترجمة المهاجر من "الثقات" 5/428: أحسبه أخا عبيد الله بن القبطية. وأخرجه مسلم "2882""5" في الفتن وأشراط الساعة: باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت، عن أحمد بن يونس، عن زهير بن معاوية، به. وسماه "عبيد الله بن القبطية". وأخرجه بنحوه أحمد 6/290، وابن أبي شيبة 15/43 - 44، ومسلم "2882""4"، وأبو داود "4289" في المهدي، والطبراني 23/"984"، والحاكم 4/429من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عبد العزيز بن رفيع، به. وسموه "عبيد الله بن القبطية". وأخرجه بنحوه مختصرا الترمذي "2171" في الفتن: باب رقم "10"، وابن ماجه "4065" في الفتن: باب جيش البيداء، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن سوقة، عن نافع بن جبير، عن أم سلمة.

ذكر الخبر المصرح بأن القوم الذين يخسف بهم إنما هم القاصدون إلى المهدي في زوال الأمر عنه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْقَوْمَ الَّذِينَ يُخْسَفُ بِهِمْ إِنَّمَا هُمُ الْقَاصِدُونَ إِلَى الْمَهْدِيِّ فِي زَوَالِ الْأَمْرِ عَنْهُ 6757 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رِفَاعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ "1" عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ، فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إلى مكة،

_ "1"في "مسند أبي يعلى": "عن صالح أبي خليل عن صاحب له، وربما قال صالح: عن مجاهد".

فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ، فَيُبَايعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، فَيَبْعَثُونَ إِلَيْهِ جَيْشًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَإِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ، خُسِفَ بِهِمْ، فَإِذَا بَلَغَ النَّاسَ ذَلِكَ أَتَاهُ "أَبْدَالُ" أَهْلِ الشَّامِ وَعِصَابَةُ"1" أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَيُبَايعُونَهُ، وَيَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخْوَالُهُ مِنْ كَلْبٍ، فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ جَيْشًا، فَيَهْزِمُونَهُمْ، وَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، فَيَقْسِمُ بَيْنَ النَّاسِ فَيْأَهُمْ، وَيَعْمَلُ فِيهِمْ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ إلى الأرض، يمكث سبع سنين" "2". [3: 69]

_ "1"في "مسند أبي يعلى" وغيره: وعصائب. "2" محمد بن يزيد بن رفاعة وإن كان ضعيفا قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. صالح أبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم الضبعي. وهو في "مسند أبي يعلى" ورقة 322. وأخرجه أحمد 6/316عن عبد الصمد وحرمي، وأبو داود "4286" في كتاب المهدي، من طريق معاذ بن هشام، ثلاثتهم عن هشام بن عبد الله، بهذا الإسناد. وفي إسنادهما "عن صاحب له عن أم سلمة" وقال عبد الصمد في حديثه: "تسع سنين". وقال الطبراني في "الكبير" 23/"931"، وفي "الأوسط" "1175" من طريقين عن عبيد الله بن عمرو، عن معمر، عن قتادة، عن مجاهد، به. ولم يذكر فيه صالحا أبا الخليل، وقال فيه: "سبع سنين أو تسع سنين، ووقع في المطبوع من "الكبير": "أو ست سنين"، وفي آخره: قال عبد الله بن عمرو: فحدثت به ليثا، فقال: حدثني به مجاهد. وأخرجه عبد الرزاق "20769" عن معمر، عن قتادة، يرفعه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره مرسلا.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه مختصرا ابن أبي شيبة 15/45 - 46، وأبو داود "4288"، والطبراني 23/"930"، والحاكم 4/431 من طريقين عن أبي العوام عمران بن دوار، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، ن أم سلمة. قال الذهبي: أبو العوام عمران ضعفه غير واحد، قلت: هو ممن يكتب حديثه للمتابعة، وانظر "المنار المنيف" ص 144 - 145 "331". قال الخطابي: الجران مقدم العنق، وأصله في البعير: إذا مد عنقه على وجه الأرض، فيقال: ألقى البعير جرانه، وإنما يفعل ذلك إذا طال مقامه في مناخه، فضرب الجران مثلا للإسلام إذا استقر قراره، ولم يكن فتنة ولا هيج، وجرت أحكامه على العدل والاستقامة.

ذكر الخبر المدحض قول من نفى كون المسخ في هذه الأمة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى كَوْنَ الْمَسْخِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ 6758 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَاتِمُ بْنُ حُرَيْثٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: تَذَاكَرْنَا الطِّلَاءَ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ، فَتَذَاكَرْنَا فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُضْرَبُ عَلَى رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض،ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى كَوْنَ الْمَسْخِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ [6758] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَاتِمُ بْنُ حُرَيْثٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: تَذَاكَرْنَا الطِّلَاءَ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ، فَتَذَاكَرْنَا فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُضْرَبُ عَلَى رؤوسهم بِالْمَعَازِفِ وَالْقَيْنَاتِ، يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ،

ويجعل منهم القردة والخنازير" "1". [3: 69] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: اسْمُ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ: الْحَارِثُ بْنُ مَالِكٍ"2"، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ أَبَا مالك الأشعري اسمه كعب بن عاصم.

_ "1"إسناده ضعيف، مالك بن أبي مريم لم يرو عنه غير حاتم بن حريث، ولم يوثقه غير المؤلف، وقال ابن حزم: لا يدرى من هو، وقال الذهبي: لا يعرف. وأخرجه أحمد 5/432، وعنه أبو داود "3688" في الأشربة: باب في الداذي، عن زيد بن الحباب بهذا الإسناد، مختصرا بقصة الخمر. وأخرجه بتمامه البخاري في "التاريخ الكبير"1/305، والطبراني "3419"، والبيهقي 10/221من طريق عبد الله بن صالح، وابن ماجه"420" في الفتن: باب العقوبات، من طريق معن بن عباس، والبيهقي 8/295من طريق ابن وهب، ثلاثتهم عن معاوية بن صالح، به. وعلقه البخاري في "تاريخه" 7/222 فقال: وقال لي أبو صالح - وهو عبد الله بن صالح - عن معاوية بن صالح، به مختصرا بقصة الخمر. قلت: ولقوله "يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها" شواهد عن غير واحد من الصحابة يصح بها. فمنها عن عائشة عند الحاكم 4/147، والبيهقي 8/294 - 295. وعن عبادة بن الصامت عند أحمد 5/318، وابن ماجه"3385". وعن أبي أمامة الباهلي عند ابن ماجه "3384". "2" في الأصل و "التقاسيم" 3/402: بن أبي مالك، والمثبت من هامش الأصل و"الثقات" 3/75 - 76.

ذكر الخبر المدحض قول من نفى كون القذف في هذه الأمة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى كَوْنَ الْقَذْفِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ 6759 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ ومسخ وقذف" "1".

_ "1"إسناده حسن. وهذا الحديث مما تفرد المؤلف بإخراجه من حديث أبي هريرة. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وسهل بن سعد وعبد الله بن عمرو عند ابن ماجه "4059"و"4060"و"4062"، وعن عبد الله بن عمر عند الترمذي "2152"و"2153"، وابن ماجه"4061"، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.

ذكر الإخبار بأن من أمارة آخر الزمان مباهاة الناس بزخرفة المساجد

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مِنْ أَمَارَةِ آخِرِ الزَّمَانِ مُبَاهَاةَ النَّاسِ بِزَخْرَفَةِ الْمَسَاجِدِ 6760 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي المساجد" " 2".

_ "2" إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن معاوية فقد روى له أصحاب السنن غير الترمذي، وهو ثقة، وهو مكرر الحديث رقم"1615".

ذكر الإخبار بأن من أمارة آخر الزمان اشتغال الناس بحديث الدنيا في مساجدهم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مِنْ أَمَارَةِ آخِرِ الزَّمَانِ اشْتِغَالَ النَّاسِ بِحَدِيثِ الدُّنْيَا فِي مَسَاجِدِهِمْ 6761 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عبد الصمد بنذكر الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مِنْ أَمَارَةِ آخِرِ الزَّمَانِ اشْتِغَالَ النَّاسِ بِحَدِيثِ الدُّنْيَا فِي مَسَاجِدِهِمْ [6761] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصمد بن

عَبْدِ الْوَهَّابِ النَّصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّقِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ فِي مساجدهم، ليس لله فيهم حاجة" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده ضعيف، أبو التقي - واسمه عبد الحميد بن إبراهيم - وثقه المؤلف هنا وذكره في الثقات وروى عنه جمع، وقال النسائي: ليس بشيء، وقال في موقع آخر ليس بثقة، وقال الذهبي في "الكاشف": ضعف، وقال ابن أبي حاتم6/8: سألت محمد بن عوف الحمصي عنه، فقال: كان شيخا ضريرا لا يحفظ، وكنا نكتب من نسخه الذي كان عند إسحاق بن زبريق لابن سالم فنحمله إليه ونلقنه فكان لا يحفظ الإسناد، ويحفظ بعض المتن، فيحدثنا، وإنما حملنا على الكتاب عنه شهوةُ الحديث، وكان إذا حدث عنه محمد بن عوف، قال: وجدت في كتاب ابن سالم حدثنا به أبو التقي. وقال أبو حاتم: كان في بعض قرى حمص، فلم أخرج إليه، وكان ذكر أنه سمع كتب عبد الله بن سالم من الزبيدي إلا أنه ذهبت كتبه، فقال: لا أحفظها، فأرادوا أن يعرضوا عليه، فقال: لا أحفظها، فلم يزالوا به حتى لان، ثم قدمت حمص بعد ذلك بأكثر من ثلاثين سنة، فإذا قوم يروون عنه هذا الكتاب، وقالوا: عرض عليه كتاب ابن زبريق ولقنوه فحدثهم به، وليس هذا عندي بشيء – رجل لا يحفظ وليس عنده كتب. وأخرجه الطبراني "10452"، وابن عدي في "الكامل" 2/493 من طريق محمد بن صدران، عن بزيع أبي الخليل الخصاف، عن الأعمش، بهذا الإسناد، بلفظ " سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقان، أمامهم الدنيا، فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة"، قال أبن عدي: وحديث الأعمش لا أعلم يرويه غير بزيع أبي الخليل. وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/24 ونسبه إلى الطبراني وقال: وفيه بزيع أبو الخليل ونسب إلى الوضع. وأورده ابن حبان في "المجروحين" 1/199في ترجمة بزيع هذا، وقال: يأتي عن الثقات بأشياء موضوعة، كأنه المتعمد لها.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَبُو التَّقِيِّ هَذَا: هُوَ أَبُو التَّقِيِّ الْكَبِيرُ اسْمُهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ، وَأَبُو التَّقِيِّ الصَّغِيرُ: هُوَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الملك اليزني، وهما جميعا حمصيان ثقتان.

ذكر الإخبار عما ينقص الخير في آخر الزمان

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُنْقِصُ الْخَيْرَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ 6762 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ، فَرَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ: حَدَّثَنَا "أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ، وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ" ثُمَّ حدثنا عن رفعها، قال: "ينام الرجال نَوْمَةً، فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ الرَّجُلُ نَوْمَةً، فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، وَحَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجْلَدَهُ وَأَطْرَفَهُ وَأَعْقَلَهُ، وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ" وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُهُ، لَئِنْ كَانَ مُؤْمِنًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ دِينُهُ، ولئنذكر الْإِخْبَارِ عَمَّا يُنْقِصُ الْخَيْرَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ [6762] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ، فَرَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ: حَدَّثَنَا "أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ، وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ" ثُمَّ حَدَّثَنَا عن رفعها، قال: "ينام الرجال نَوْمَةً، فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ الرَّجُلُ نَوْمَةً، فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، وَحَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجْلَدَهُ وَأَطْرَفَهُ وَأَعْقَلَهُ، وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ" وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُهُ، لَئِنْ كَانَ مُؤْمِنًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ دِينُهُ، ولئن

كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ"1" سَاعِيهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَايعُ إِلَّا فُلَانًا وفلانا "2". [3: 69]

_ "1" جملة "ليردنه علي" سقطت من الأصل و"التقاسيم" 3/لوحة 394، واستدركت من "صحيح مسلم". "2" إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم "143" في الإيمان: باب الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب، والبيهقي 10/122عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "424"، وأحمد 5/383، والبخاري "6497" في الرقاق: باب رفع الأمانة، "7076" في الفتن: باب إذا بقي في حثالة من الناس، و"7276" في الاعتصام: باب الإقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسلم "143"، والترمذي "2179"في الفتن: باب ما جاء في رفع الأمانة، وابن ماجه "4053" في الفتن: باب "4053" في الفتن: باب ذهاب الأمانة، والبيهقي 10/12 من طرق عن الأعمش، به. الجذر: الأصل من كل شيء. والوكت: النقطة في الشيء من غير لونه. والمجل: أثر العمل في الكف إذا غلظ. منتبرا: المنتبر: المنتفخ وليس فيه شيء، وكل شيء رفع شيئا، فقد نبره. ساعيه: الساعي: واحد السعاة، وهم الولاة على القوم. قال الحافظ: في "الفتح" 13/39 تعليقا على قوله: "ولقد أتى علي زمان ... ": يشير إلى أن حال الأمانة أخذ في النقص من ذلك الزمان، وكانت وفاة حذيفة في أول سنة ستة وثلاثين بعد قتل عثمان بقليل، فأدرك بعض الزمن الذي وقع فيه التغير، فأشار إليه. قال ابن التين: الأمانة كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله من المكلف، وعن ابن عباس: هي الفرائض التي أمروا بها ونهوا عنها، وقيل: هي الطاعة، وقيل: التكاليف، وقيل: العهد الذي أخذه الله على العباد، وهذا الاختلاف وقع في تفسير الأمانة المذكورة في الآية {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ ... } . وقال صاحب "التحرير": الأمانة المذكورة في الحديث هي الأمانة المذكورة في الآية، وهي عين الإيمان، فإذا استمكنت في القلب، قام بأداء ما أمر به، واجتنب ما نهي عنه.

ذكر الإخبار عن اعتداء الناس في الدعاء والطهور في آخر الزمان

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اعْتِدَاءِ النَّاسِ فِي الدُّعَاءِ وَالطُّهُورِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ 6763 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، قَالَ: سَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ ابْنًا لَهُ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ، قَالَ: يَا بُنَيَّ، إِذَا سَأَلْتَ، فَاسْأَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ، وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ وَالطُّهُورِ" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم، وقد سمع من الجريري –واسمه سعيد بن إياس - قبل الاختلاط. أبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشخير. وانظر ما بعده.

ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن إحدى الروايتين اللتين تقدم ذكرنا لها وهم

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا"2" وَهْمٌ 6764 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُغَفَّلِ سَمِعَ ابنا له يقول في دعائه: اللهم

_ "2" في الأصل: له، وهو خطأ.

إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا، قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، سَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ، وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ وَالطُّهُورِ" "1". [3: 69] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ وَأَبِي نَعَامَةَ، فَالطَّرِيقَانِ جميعا محفوظان.

_ "1" كامل بن طلحة روى له أبو داود في "المسائل"، وهو ثقة وثقه أحمد والدارقطني، وذكره المؤلف في الثقات، وأبو نعامة –وقيس بن عبابة - ثقة حديثه عند أصحاب السُّنن، ومن فوقهما ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه الطبراني في "الدعاء" "59" عن أحمد بن بشير الطيالسي، عن كامل بن طلحة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/87 و5/55، وابن أبي شيبة 10/288، وأبو داود "96" في الطهارة: باب الإسراف في الماء وابن ماجه "3864" في الدعاء: باب كراهية الاعتداء في الدعاء، والطبراني "59"، والحاكم 1/162 و540 من طرق عن حماد بن سلمة، به. قال الذهبي في الموضع الأول: فيه إرسال، بينما وافق الحاكم على تصحيحه في الموضع الثاني!. وأخرجه أحمد 4/86، والطبراني "58" من طرق عن حماد بن سلمة، عن يزيد الرقاشي، عن أبي نعامة، به. ويزيد الرقاشي وإن كان ضعيفا متابع. وانظر ما قبله. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند أحمد 1/172 و183، وابن أبي شيبة 10/288، وأبي داود "1480"، والطبراني في "الدعاء" "55" و"56"، وفيه راو مبهم لم يسم.

ذكر الإخبار عن تمني المسلمين رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَمَنِّي الْمُسْلِمِينَ رُؤْيَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ 6765 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ لَا يَرَانِي، ثُمَّ لَأَنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وماله" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "صحيفة همام" "29". ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/313، ومسلم "2364" في الفضائل: باب فضل النظر إليه صلى الله عليه وسلم وتمنيه، والبيهقي في "الدلائل" 6/536، والبغوي "3842". وأخرجه أحمد 2/449 و504، والبخاري "3589" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، من طريقين عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة. وأخرجه مسلم "2832" في الجنة: باب فيمن يود رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وماله، ومن طريقه البغوي "3843" عن قتيبة بن سعيد، عن يغقوب بن عبد الرحمن، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله".

ذكر الإخبار عما يظهر في آخر الزمان من الكذب في الروايات والأخبار

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَظْهَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنَ الْكَذِبِ فِي الرِّوَايَاتِ وَالْأَخْبَارِ 6766 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ الْخَوْلَانِيِّ، عن مسلم بن يسارذكر الْإِخْبَارِ عَمَّا يَظْهَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنَ الْكَذِبِ فِي الرِّوَايَاتِ وَالْأَخْبَارِ [6766] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير مسلم بن يسار –وهو المصري، أبو عثمان الطنبدي - وهو تابعي، روى عنه جمع ووثقه المؤلف 5/390، والذهبي في "الكاشف"، وقال الدارقطني: يعتبر به، وخرج حديثه البخاري في "الأدب المفرد"، ومسلم في مقدمة "صحيحه" وأصحاب السنن غير النسائي، وقول الحافظ في "التقريب" فيه: مقبول، غير مقبول. أبو الطاهر: هو أحمد بن عمرو بن السرح، وأبو هانئ الخولاني: هو حميد بن هانئ. وأخرجه مسلم "6" في المقدمة: باب النهي عن الرواية عن الضعفاء، والاحتياط في تحملها، والبيهقي في "الدلائل" 6/550، والبغوي "107" من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، والحاكم 1/103 من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن سعيد بن أيوب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وأخرجه بنحوه مسلم "7" عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن أبي شريح –وهو عبد الرحمن بن شريح - عن شراحيل بن يزيد، عن مسلم بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم".

ذكر الإخبار عن ظهور الزنى وكثرة الجهر به في آخر الزمان

ذكر الإخبار عن ظهور الزنى وَكَثْرَةِ الْجَهْرِ بِهِ"2" فِي آخِرِ الزَّمَانِ 6767 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن

_ "2" في الأصل: بها، وهو خطأ.

الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَتَسَافَدُوا "1" فِي الطَّرِيقِ تَسَافُدَ الْحَمِيرِ" قُلْتُ: إِنَّ ذَاكَ لَكَائِنٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ ليكونن" "2". [3: 69]

_ "1"في الأصل والبزار: تتسافدون، بإثبات النون، وحذفها هو الجادة. "2" إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روى له النسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عثمان بن حكيم –وهو ابن عباد بن حنيف - فمن رجال مسلم. وأخرجه: البزار "3408" عن محمد بن عبد الرحيم، عن عفان، عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 15/64 عن عبدة بن سليمان، عن عثمان بن حكيم، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/327، وقال: رواه البزار والطبراني، ورجال البزار رجال الصحيح. قلت: وقد تحرف لفظ الحديث في المطبوع من "المجمع" إلى "حتى ينشأ تمد في الطروب مد الحمير" وهو تحريف جد قبيح. وأخرج الحاكم 4/455 - 456 من طريق عمران القطان، عن قتادة، عن عبد الرحمن بن آدم، عن عبد الله بن عمرو موقوفا عليه. قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث الله ريحا لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من تقى أو نهى إلا قبضته، ويلحق كل قوم بما كان يعبد آباؤهم في الجاهلية، ويبقى عجاج من الناس لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، يتناكحون في الطرق كما تتناكح البهائم، فإذا كان، اشتد غضب الله على أهل الأرض، فأقام الساعة. وأخرجه بنحوه الحاكم أيضا 4/457 من طريق أبي مجلز، عن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = قيس بن عباد، عن عبد الله بن عمرو، موقوفا عليه، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وفي الباب عن النواس بن سمعان عند أحمد 4/181_182، ومسلم "2937" "110"، والترمذي "2240"، وابن ماجه "2240"، وهو حديث طويل في الدجال، وفي آخره "ويبقى شرار الناس، يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة". قال النووي في شرح مسلم 18/70: أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير، ولا يكترثون لذلك، والهرج بإسكان الراء: الجماع، يقال: هرج زوجته: أي جامعها، يهرجها، بفتح الراء، وضمها، وكسرها. وفي الباب أيضا عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة، فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول: "لو واريتها وراء هذا الحائط". قال الهيثمي في "المجمع" 7/331: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.

ذكر الإخبار عن قلة الرجال وكثرة النساء في آخر الزمان

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ 6768 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ، أَوْ مِنْ شَرَائِطِ السَّاعَةِ، أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، ويشرب الخمر، ويظهر الزنى، ويقلذكر الْإِخْبَارِ عَنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ [6768] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ، أَوْ مِنْ شَرَائِطِ السَّاعَةِ، أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَى، وَيَقِلَّ

الرِّجَالُ، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قيم واحد" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 2/342 عن أبي أحمد محمد بن أحمد، عن الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى "2892" عن هدبة بن خالد، به. وأخرجه أحمد 3/289 عن بهز، والبخاري "6808" في الحدود: باب إثم الزنى، عن داود بن شبيب، وأبو يعلى "2892" كلاهما من طرق عن همام بن يحيى، به. وأخرجه عبد الرزاق "20801"، والطيالسي "1984"، وأحمد 3/176 و202 و273، والبخاري "81" في العلم: باب رفع العلم وظهور الجهل، و"5231" في النكاح: باب يقل الرجال ويكثر النساء، و"5577" في الأشربة: باب قول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} ، ومسلم"2671""9" في العلم: باب رفع العلم وقبضه، والترمذي "2205" في الفتن: باب ما جاء في أشراط الساعة، وابن ماجه "4045" في الفتن: باب أشراط الساعة، وأبو يعلى "2901" و"2931" و"2961" و"3040" و"3062" و"3070" و"3085" و"3178"، وأبو نعيم في "الحلية" 2/342 من طرق عن قتادة به. وأخرجه أحمد 3/151، والبخاري "80" في العلم: باب رفع العلم وظهور الجهل، ومسلم "2671""8"، والنسائي في العلم كما في "التحفة" 1/438، والبيهقي في "الدلائل" 6/543 من طرق عن عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أنس. ولم يذكروا فيه في آخره "ويقل الرجال، ويكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد". قلت: والقيم، قال القرطبي في "التذكرة" ص639: يحتمل أن يراد بالقيم من يقوم عليهن سواء كن موطوءات أم لا، ويحتمل أن يكون ذلك يقع في الزمان الذي لا يبقى فيه من يقول الله الله، فيتزوج الواحد بغير عدد جهلا بالحكم الشرعي. وقال الحافظ في "الفتح" 1/216: وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد، وهي: الدين، لأن رفع العلم يخل به، والعقل، لأن شرب الخمر يخل به، والنسب، لأن الزنى يخل به، والنفي والمال، لأن كثرة الفتن تخل بهما.

ذكر الإخبار عن كثرة ما يتبع الرجال من النساء في آخر الزمان

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَثْرَةِ مَا يَتْبَعُ الرِّجَالَ مِنَ النِّسَاءِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ 6769 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ، عَنْ "1" أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيَأْتِيَنَّ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ، ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَى الرَّجُلُ تَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ، وكثرة النساء" "2". [3: 69]

_ "1"تحرفت في الأصل إلى: بن. "2" إسناده صحيح على شرط السيخين، وهو في "مسند أبي يعلى" 2/ورقة 341. وأخرجه البخاري "1414" في الزكاة: باب الصدقة قبل الرد، ومسلم "1012" في الزكاة: باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها، عن أبي كريب محمد بن العلاء، بهذا الإسناد، وقرن مسلم بأبي كريب عبد الله بن براد الأشعري.

ذكر الإخبار عن المطر الشديد الذي يكون في آخر الزمان الذي يتعذر الكن منه في البيوت

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْمَطَرِ الشَّدِيدِ الَّذِي يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ الَّذِي يُتَعَذَّرُ الْكَنُّ مِنْهُ فِي الْبُيُوتِ 6770 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بسام بن يزيد النقال، قال: ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْمَطَرِ الشَّدِيدِ الَّذِي يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ الَّذِي يُتَعَذَّرُ الْكَنُّ مِنْهُ فِي الْبُيُوتِ [6770] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بَسَّامُ بْنُ يَزِيدَ النَّقَالُ، قَالَ:

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُمْطِرَ السَّمَاءُ مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بُيُوتُ الْمَدَرِ، وَلَا يكن منه إلا بيوت الشعر" "1". [3: 69]

_ "1"حديث صحيح، بسام بن يزيد النقال روى عنه جمع، ووثقه المؤلف في "الثقات" 8/155 - 156، وقال الذهبي في "الميزان" 1/308: هو وسط في الرواية، وقال الأزدي يتكلم فيه أهل العراق، وله ترجمة عند الخطيب في "تاريخه" 7/127 - 128، وقد توبع ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 2/262عن أبي كامل وعفان، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/331، ونسبه إلى أحمد وقال: رجاله رجال الصحيح. قوله: "لا يكن"، أي: لا يمنع من نزول الماء. والمدر: هو الطين الصلب المتماسك.

ذكر الإخبار بأن المدينة تحاصر في آخر الزمان على أهلها وقاطنيها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَدِينَةَ تُحَاصَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ عَلَى أَهْلِهَا وَقَاطِنِيهَا 6771 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قال: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُوشِكُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُحَصَرُوا بالمدينة، حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح" "2". [3: 69]

_ "2" إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن المنذر الحزامي فمن رجال البخاري. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" –كما في "النكت الظراف" 6/124لابن حجر - عن محمد بن الربيع، حدثنا حرملة وأبو مصعب، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وهو في "فوائد يحيى بن معين" رواية أبي بكر المروزي، عن يحيى، عن عثمان بن صالح، عن ابن وهب، به. وهو في "سنن أبي داود" "4250" في الفتن: باب ذكر الفتن ودلائلها، و"4299" في الملاحم: باب في المعقل من الملاحم، قال أبو داود: حدثت عن ابن وهب، به. وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 2/402، وفي سنده عبد الله بن عمر العمري، وقد ضعف. والمسالح: جمع مسلحة، وهو في الأصل موضع السلاح، ثم أطلقت على الثغر من الثغور، وهو موضع المخافة من العدو، وهو المراد في هذا الحديث، وسلاح بفتح السين: قال الزهري: موضع قريب من خيبر.

ذكر الإخبار عن انجلاء أهل المدينة عنها عند وقوع الفتن

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ انْجِلَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْهَا عند وقوع الفتن 6772 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَدِينَةِ: "لَيَتْرُكَنَّهَا أَهْلُهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، مُذَلَّلَةً لِلْعَوَافِي: السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "1389" "498" في الحج: باب في المدينة: حين يتركها أهلها، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/385، ومسلم "1389" "498" من طريقين عن أبي صفوان عبد الله بن عبد الملك يتيم ابن جريج، عن يونس بن يزيد، به. وأخرجه مسلم "1389""499" من طريق عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، به. وفي آخره عنده "ثم يخرج راعيان من مزينة، يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما، فيجدانها وحشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع، خرا على وجوههما". وبهذه الزيادة أخرجه أحمد 2م234من طريق معمر، والبخاري "1874" في فضائل المدينة: باب من رغب عن المدينة، من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهري، به، إلا أنهما قالا في أول الزيادة: "وآخر من يحشر راعيان ... ". العوافي جمع عافية: وهي تطلب أقواتها، ويقال للذكر: عاف، قال ابن الجوزي اجتمع في العوافي شيئان: أحدهما: أنها طالبة لأقواتها من قولك: عفوت فلانا أعفوه، فأنا عاف، والجمع: عفاة، أي: أتيت أطلب معروفه، والثاني من العفاء: وهو الموضع الخالي الذي لا أنيس به، فإن الطير والوحش تقصده لمنها على نفسها فيه. وقال الإمام النووي: المختار أن هذا الترك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة، ويؤيده قصة الراعيين فقد وقع عند مسلم بلفظ: "ثم يحشر راعيان" وفي البخاري "أنهما آخر من يحشر".

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ماذكرناه حديث ابي هريرة

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ماذكرناه حديث ابي هريرة ... ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6773 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يوسف بن يونس بْنِ حِمَاسٍ، عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قَالَ: "لَتُتْرَكَنَّ الْمَدِينَةُ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتْ، حتى يدخل الكلب فيغذي علىذكر خبر ثان يصرح بصحة ماذكرناه حديث ابي هريرة ... ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ [6773] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يوسف بن يونس بْنِ حِمَاسٍ، عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قَالَ: "لَتُتْرَكَنَّ الْمَدِينَةُ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتْ، حَتَّى يَدْخُلَ الْكَلْبُ فَيُغَذِّي عَلَى

بَعْضِ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلِمَنْ تَكُونُ الثِّمَارُ ذَلِكَ الزمان؟ قال: " للعوافي: الطير والسباع" "1". [3: 69]

_ "1" يوسف بن يونس بن حماس، قال في "تعجيل المنفعة" ص 458: روى عنه عمه، عن أبي هريرة، وعن عطاء بن يسار، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، روى عنه مالك وابن جريج، واختلف على مالك في سند حديثه، فقال القعنبي عن مالك: أنه بلغه عن أبي هريرة فذكره معضلا، وقال يحيى بن يحيى الليثي عن مالك: عن حماس، ولم يسمه، وقال معن بن عيسى عن مالك: عن يونس بن يوسف، فقلبه، وقال عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك: عن يوسف بن سنان، أبدل يونس فسماه سنانا، وكذا قال أبو مصعب عن مالك، قال البخاري: والأول أًصح. قلت: وذكره المؤلف في "الثقات" 7/633 - 634، وقال: كان من أهل المدينة ... ثقة، وذكر مخالفة عبد الله بن يوسف لأصحاب مالك في تسمية والده، ووقع فيه سفيان، والمعروف سنان، وعمه لم أجد له ترجمة، وذكر المؤلف في ترجمة يوسف أنه روى عن أبيه، عن أبي هريرة، وترجم لأبيه أيضا في "الثقات" 5/555 فقال: يونس بن حماس، يروي عن أبي هريرة، روى عنه ابنه يوسف بن يونس. وهو في "الموطأ" برواية يحيى الليثي 2/888 في الجامع: باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها. قوله:"فيغذي" أي: يبول دفعة بعد دفعة. وانظر ما قبله وما بعده.

ذكر البيان بأن مدينة المصطفى يتخلى عنها الناس في آخر الزمان حتى تبقى للعوافي

ذكر البيان بأن مدينة المصطفى يَتَخَلَّى عَنْهَا النَّاسُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حَتَّى تبقى للعوافي ... ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَدِينَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّى عَنْهَا النَّاسُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حَتَّى تَبْقَى لِلْعَوَافِي 6774 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلُ، ذكر البيان بأن مدينة المصطفى يَتَخَلَّى عَنْهَا النَّاسُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حَتَّى تبقى للعوافي ... ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَدِينَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّى عَنْهَا النَّاسُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حَتَّى تَبْقَى لِلْعَوَافِي [6774] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلُ،

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: "خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ عَصًا، وَأَقْنَاءٌ مُعَلَّقَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، قِنْوٌ مِنْهَا حَشَفٌ، فَطَعَنَ بِذَلِكَ الْعَصَا فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ، ثُمَّ قَالَ: "لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ، فَتَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا، إِنَّ صَاحِبَ هَذِهِ الصَّدَقَةِ لِيَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: "أَمَا وَاللَّهِ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَتَذَرُنَّها لِلْعَوَافِي، هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَوَافِي؟ " قُلْنَا: اللَّهُ ورسوله أعلم، قال: "الطير والسباع" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده حسن، صالح بن أبي عريب روى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات 6/457، وروى له أصحاب السنن غير الترمذي، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، غير عمرو بن أبي عاصم فقد روى له ابن ماجه وهو ثقة. وأخرجه عمر بن شبة في "تاريخ المدينة" 1/281، والطبراني 18/"99" عن أبي عاصم النبيل، بهذا الإسناد، وفيه" لتدعنها للعوافي أربعين عاما" وقد نسبه الحافظ في "الفتح" 4/108 إلى عمر بن شبة وقال: إسناده صحيح. وأخرجه أحمد 6/23و27، وأبو داود "1607"في الزكاة: باب ما لا يجوز عن الثمرة في الصدقة، والنسائي 5/43 - 44في الزكاة: باب قوله عز وجل"ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون"، وابن ماجه"8121" في الزكاة: باب النهي أن يخرج الصدقة شر ماله، من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبد الحميد بن جعفر، به. ولم يذكر أحد فيه قصة المدينة، غير أحمد في الموضع الأول، وسقط من إسناده عنده فيه "يحيى بن سعيد". وفي الباب في قصة تعليق القنو في المسجد، عن البراء بن عازب عند الترمذي"2987"، وابن ماجه"1822"، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. والأقناء جمع قنو: والعذق بما فيه من الرطب. والحشف: اليابس الفاسد من التمر.

ذكر البيان بأن ستكون المدينة خيرا لأهلها من الانجلاء عنها لو علموه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنْ سَتَكُونَ الْمَدِينَةُ خَيْرًا لِأَهْلِهَا مِنَ الِانْجِلَاءِ عَنْهَا لَوْ عَلِمُوهُ 6775 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ" قَالَ: "وَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ قَرِيبَهُ وَحَمِيمَهُ إِلَى الرَّخَاءِ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يعلمون" "1". ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَدِينَةَ تُعَمَّرُ ثَانِيًا بَعْدَ مَا وَصَفْنَاهُ 6776 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "آخِرُ قَرْيَةٍ فِي الْإِسْلَامِ خَرَابًا المدينة" "2". [3: 69]

_ والحشف: اليابس الفاسد من التمر. "1" إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر الحديث رقم "3734".

ذكر الخبر الدال على أن المدينة تعمر ثانيا بعد ما وصفناه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَدِينَةَ تُعَمَّرُ ثَانِيًا بَعْدَ مَا وَصَفْنَاهُ 6776 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "آخِرُ قَرْيَةٍ فِي الْإِسْلَامِ خَرَابًا المدينة" "2". [3: 69]

_ "2" إسناده ضعيف، جنادة بن سلم والد سلم، ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وأشار الذهبي في "الكاشف" إلى ضعفه، وقال الساجي: حدث عن هشام بن عروة حديثا منكرا، ووثقه المؤلف وكذا شيخه ابن خزيمة. وأخرجه الترمذي في "سننه" "3919" في المناقب: باب فضل المدينة، وفي "العلل الكبير" 2/945 عن سلم بن جنادة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي في "السنن": هذا الحديث حسن غريب لا نعرفه من حديث جنادة عن هشام بن عروة، وتعجب محمد بن إسماعيل من حديث أبي هريرة هذا. وقال في "العلل": سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه، وجعل يتعجب من هذا، وقال: كنت أرى أن جنادة بن سلم مقارب الحديث.

ذكر الإخبار عن وجود كثرة الزلازل في آخر الزمان

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وُجُودِ كَثْرَةِ الزَّلَازِلِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ 6777 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ نُفَيْلٍ السَّكُونِيَّ، قَالَ: "كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوحَى إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي غَيْرُ لَابِثٍ فِيكُمْ، وَلَسْتُمْ لَابِثِينَ بَعْدِي إِلَّا قَلِيلًا، وستأتوني أفنادا، يفني بعضكم بضعا، وَبَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَوْتَانٌ شَدِيدٌ، وَبَعْدَهُ سَنَوَاتُ الزلازل" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني. وأخرجه أحمد 4/104 عن أبي المغيرة، بهذا الإسناد. وقال في أوله: "كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ قال له قائل: يا رسول الله، هل أتيت بطعام من السماء؟ قال: "نعم"، قال: وبماذا؟ قال: "بمسخنة" في "المسند" "بسخنة"، والمسخنة: قدر يسخن فيها الطعام، قال: فهل كان فيها فضل عنك؟ قال: "نعم"، قال: فما فعل به؟ قال: رفع، وهو يوحى إلي أني مكفوت غير لابث...."، فذكره. وأخرجه بهذه الزيادة أبو يعلى 2/ورقة 317، ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" 2/435 من طريق مبشر، والطبراني "6356" من طريق الحكم بن نافع، كلاهما عن أرطأة بن المنذر، به. وقال الهيثمي في "المجمع" 7/306: رجاله ثقات. وأخرج هذه الزيادة وحدها البزار "2422" عن سلمة بن شبيب وإبراهيم بن هانئ، كلاهما عن أبي المغيرة، به. وأخرجه مختصرا إلى قوله "يفني بعضكم بعضا" في حديث مطول: أحمد 4/104، والنسائي 6/214 - 215 في أول كتاب الخيل، والطبراني "6357" من طريق الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير، عن سلمة بن نفيل السكوني ... وانظر حديث واثلة بن الأسقع المتقدم عند المؤلف برقم "6646". والأفناد: الفرق المختلفين، الواحد فند. والموتان بوزن البطلان: الموت الكثير الوقوع.

ذكر الإخبار عن نفي تغيير قلوب المؤمنين في آخر الزمان عند خروج الدجال

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ تَغْيِيرِ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ عِنْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ 6778 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ الدَّجَّالَ، وَإِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ"، قَالَ: فَوَصَفَهُ لَنَا، وَقَالَ: "لَعَلَّهُ أَنْ يُدْرِكَهُ بَعْضُ مَنْ رَآنِي، أَوْ سَمِعَ كَلَامِي"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلُوبُنَا يَوْمَئِذٍ مثلها اليوم؟ فقال: "أو خير" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده ضعيف، عبد الله بن سراقة لم يرو عنه عبد الله بن شقيق، ولم يوثقه غير المؤلف والعجلي، وقال البخاري: لا يعرف له سماع من أبي عبيدة. وذكره ابن كثير في "النهاية" 1/153، ونسبه لأحمد وأبي داود والترمذي، وقال: ولكن في إسناده غرابة، ولعل هذا كان قبل أن يبين له صلى الله عليه وسلم من أمر الدجال ما بين في ثاني الحال. وأخرجه أحمد 1/195 عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد، وقرن بعفان عبد الصمد. وأخرجه أبو داود "4756" في السنة: باب في الدجال، والحاكم 4/542 - 543عن موسى بن إسماعيل، والترمذي "2243" في الفتن: باب ما جاء في الدجال، عن عبد الله بن معاوية الجمحي، كلاهما عن حماد بن سلمة، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي عبيدة بن الجراح. وعلقه البخاري في "تاريخه" 5/97، فقال بعد أن ساقه مختصرا: قاله موسى، عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه مختصرا أحمد 1/195، والحاكم 4/542 عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن خالد الحذاء، به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!.

ذكر الإخبار عن عزة الدين وإظهاره في آخر الزمان

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ عِزَّةِ الدِّينِ وَإِظْهَارِهِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ 6779 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ"1" بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،

_ "1"في الأصل: عن أبي صالح، وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 424.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وما فيها" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيد الله يبن سعد فمن رجال البخاري. عم عبيد الله بن سعد: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري المدني. وأخرجه بأطول مما هنا: البخاري "3448" في أحاديث الأنبياء: باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، من طرق عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد، ولفظه "والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عدلا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الحرب، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها". وسيأتي هذا الحديث عند المؤلف برقم "6818"، وليس فيه قوله "حتى تكون السجدة ... ". وقال الحافظ في"الفتح" 6/568 تعليقا على قوله "حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها". أي: أنهم حينئذ لا يتقربون إلى الله إلا بالعبادة، لا بالتصدق بالمال، وقيل معناه: أن الناس يرغبون عن الدنيا حتى تكون السجدة الواحدة أحب إليهم من الدنيا وما فيها.

ذكر إنذار الأنبياء أممهم الدجال نعوذ بالله من فتنته

ذِكْرُ إِنْذَارِ الْأَنْبِيَاءِ أُمَمَهُمُ الدَّجَّالَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَتِهِ 6780 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ، وَإِنِّي سَأُبَيِّنُ لَكُمْ شَيْئًا تعلمون أنهذكر إِنْذَارِ الْأَنْبِيَاءِ أُمَمَهُمُ الدَّجَّالَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَتِهِ [6780] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ، وَإِنِّي سَأُبَيِّنُ لَكُمْ شَيْئًا تَعْلَمُونَ أنه

كَذَلِكَ إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ: كَافِرٌ، يَقْرَؤُهُ كُلُّ مؤمن كاتب وغير كاتب" "1". [3: 5]

_ "1"إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محاضر - وهو ابن مورع الهمداني - فقد روى له البخاري تعليقا، ومسلم حديثا واحدا متابعة، وهو صدوق. وانظر الحديث "6785"، القطعة الأخيرة منه.

ذكر الإخبار عن تحذير الأنبياء أممهم فتنة المسيح الدجال نعوذ بالله منه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَحْذِيرِ الْأَنْبِيَاءِ أُمَمَهُمْ فِتْنَةَ المسيح الدجال نعوذ بالله منه ... ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَحْذِيرِ الْأَنْبِيَاءِ أُمَمَهُمْ فِتْنَةَ الْمَسِيحِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ 6781 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْعَبَّاسِ الْأَهْوَازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلَّا حَذَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ، وَإِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ، وَإِنَّهُ كَائِنٌ فِيكُمْ" "2". [3: 69]

_ "2" إسناده قابل للتحسين لو سلم من عنعنة الحسن، فإن محمد بن مروان العقيلي صدوق له أوهام، وباقي رجاله ثقات. وهذا الحديث لم أجده عند غير المؤلف.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الدجال إذا خرج يكون معه المياه والطعام

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الدَّجَّالَ إِذَا خَرَجَ يَكُونُ مَعَهُ الْمِيَاهُ وَالطَّعَامُ 6782 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، أبو بدر بحران، ثنا عَمِّي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ: "مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الدَّجَّالَ إِذَا خَرَجَ يَكُونُ مَعَهُ الْمِيَاهُ وَالطَّعَامُ [6782] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، أبو بدر بحران، ثنا عَمِّي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ: "مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن

الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مَا سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: "إِنَّهُ لَنْ يَضُرَّكَ" قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، يَزْعُمُونَ أَنَّ مَعَهُ الْأَنْهَارَ وَالطَّعَامَ، قَالَ: "هُوَ أَهْوَنُ عَلَى الله من ذلك" "1". [3: 65]

_ "1"إسناده صحيح على شرط الشيخين. عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي. وأخرجه أحمد 4/246و248و252، والبخاري "7122" في الفتن: باب ذكر الدجال، ومسلم "2152" في الآداب: باب جواز قوله لغير ابنه "يا بني" و"2939" في الفتن: باب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل، وابن ماجه "4083" في الفتن: باب في فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، والطبراني 20/"950"و"951"و"952"و"954"و"955"و"956"و"957"و"958"، وابن منده في "الإيمان" "1030"و"1031"، والبغوي "4260" من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "6800". قال ابن كثير في "نهاية البداية" 1/147: وقد تمسك بهذا الحديث طائفة من العلماء كابن حزم والطحاوي وغيرهما في أن الدجال ممخرق مموه لا حقيقة لما يبدي للناس من الأمور التي تشاهد في زمانهن بل كلها خيالات عند هؤلاء.

ذكر رؤية المصمطفى بن صياد بالمدينة

ذكر رؤية المصمطفى بن صياد بالمدينة ... ذِكْرُ رُؤْيَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بن صَيَّادٍ بِالْمَدِينَةِ 6783 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رسول الله، فَمَرَّ بِابْنِ صَيَّادٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي قَدْ خَبَّأْتُ لَكَ خَبْأً" فقال: ذكر رؤية المصمطفى بن صياد بالمدينة ... ذِكْرُ رُؤْيَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بن صَيَّادٍ بِالْمَدِينَةِ [6783] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رسول الله، فَمَرَّ بِابْنِ صَيَّادٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي قَدْ خَبَّأْتُ لَكَ خَبْأً" فقال:

هُوَ الدَّخُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ" قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: دَعْنِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، قَالَ: "لَا، إِنْ يَكُنِ الَّذِي تَخَافُ، فَلَنْ تستطيع قتله" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وأخرجه مسلم "2924""86" في الفتن: باب ذكر ابن صياد، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وقرن بإسحاق بن إبراهيم محمد بن عبد الله بن نمير وأبا كريب. وأخرجه أحمد 1/380عن أبي معاوية، به. وأخرجه بنحوه مسلم أيضا "2924""85". والطحاوي في "مشكل الآثار" 4/99من طرق عن جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، به. وقوله: "هو الدخ" قال النووي في شرح مسلم 18/49: الجمهور على أن المراد بالدخ هنا: الدخان، وأنها لغة فيه، وخالفهم الخطابي، فقال: لا معنى للدخان هنا، لأنه ليس مما يخبأ في كف أو كم كما قال، بل الدخ بيت موجود بين النخيل والبساتين، قال: إلا أن يكون معنى "خبأت": أضمرت لك اسم الدخان وهي قوله تعالى: {فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين} قال القاضي: قال الداودي: وقيا: كانت سورة الدخان مكتوبة في يده صلى الله عليه وسلم، وقيل: كتب الآية في يده. قال القاضي: وأصح الأقوال أنه لم يهتد من الآية التي أضمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهان إذا ألقى الشيطان إليهم بقدر ما يخطف قبل أن يدركه الشهاب، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "اخسأ فلن تعدو قدرك" أي: القدر الذي يدرك الكهان من الاهتداء إلى بعض الشيء وما لا يبين من تحقيقه ولا يصل به إلى بيان وتحقيق أمور الغيب، ومعنى اخسأ: اقعد فلن تعدو قدرك، والله أعلم.

ذكر وصف العرش الذي كان يراه بن صياد في تلك الأيام

ذكر وصف العرش الذي كان يراه بن صَيَّادٍ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ 6784 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَقِيَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم بن صَائِدٍ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، قَالَ: وَابْنُ صَائِدٍ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ " قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ:" آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ" قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما تَرَى؟ " قَالَ: أَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَرَى عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ" قَالَ: "انْظُرْ مَا تَرَى" قَالَ: أَرَى صَادِقِينَ وَكَاذِبِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لُبِسَ عَلَى نَفْسِهِ" فَدَعَاهُ" "1".

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعة. وأخرجه مسلم "2926" في الفتن: باب ذكر ابن صياد، عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وقرن بمحمد يحيى بن حبيب. وأخرجه في حديث مطول أحمد 3/368، والطحاوي في "مشكل الآثار" 4/96 - 97، والبغوي "4274" من طريق إبراهيم بن طهمان، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله. وقوله "فدعاه" أي اتركاه، وفي مسلم: فدعوه.

ذكر الإخبار عن الوقت الذي ولد فيه الدجال

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ الدَّجَّالُ 6785 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شهاب، أن سالم بن عبد الله أخبرهذكر الْإِخْبَارِ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ الدَّجَّالُ [6785] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رهط قبل بن صَيَّادٍ، حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ أطم بني مغالة، وقد قارب بن صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الْحُلُمَ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِابْنِ صَيَّادٍ: "أتشهد أني رسول الله؟ " فقال بن صَيَّادٍ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَرَفَصَهُ رَسُولُ اللَّهِ، وَقَالَ: "آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ" ثُمَّ قَالَ له رسول الله: "ماذا ترى؟ " قال بن صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُلِطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ" ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَبَّأْتُ لَكَ خَبْأً" فَقَالَ بن صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: "اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ" فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: "إِنْ أَدْرَكْتَهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تُدْرِكْهُ فَلَا خير لك في قتله" قال بن شهاب: قال سالم: وسمعت بن عُمَرَ يَقُولُ: انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بْنُ كَعْبٍ إلى النخل التي فيها بن صَيَّادٍ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ النَّخْلَ، طَفِقَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يسمع من بن صياد شيئا قبل أن يراه بن صَيَّادٍ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشٍ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا زَمْزَمَةٌ، فَرَأَتْ أم بن صَيَّادٍ رَسُولَ اللَّهِ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " لَوْ تركتيه" "1".

_ "1"كذا في الأصل و"التقاسيم" 3/لوحة 406، وفي "مسلم" وغيره: لو تركته بين.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ فِي النَّاسِ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: "إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ، مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ:" تَعَلَّمُوا أَنَّهُ أعور، وأن الله ليس بأعور" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم، وهو في "صحيحه" "2930" "2931"في الفتن: باب ذكر ابن صياد، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "1354" و"1355" في الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ "3337" في أحاديث الأنبياء: باب قول الله عز وجل {ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه} عن عبدان، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس، به. وهو في الموضع الأول عنده إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "لو تركته بين" وفي الموضع الثاني القسم الأخير منه. وأخرجه بتمامه ومقطعا عبد الرزاق "20817" و"20819" و"20820"، وأحمد 2/148 و149، والبخاري "3055" و"3056" و"3057"، وفي الجهاد: باب كيف يعرض الإسلام على الصبي، و"6618"، في القدر: باب يحول بين المرء وقلبه، ومسلم "2930" "97"، وأبو داود "4329" في الملاحم: باب في خبر ابن صائد، والترمذي "2235" في الفتن: باب ما جاء في علامة الدجال، و"2249": باب ما جاء في ذكر ابن صائد، والبغوي "4255" من طريق معمر. وأخرجه البخاري "2638" في الشهادات: باب شهادة المختبئ، و"6173" و"6174" و"6175" في الأدب: باب قول الرجل للرجل: اخسأ، وفي "الأدب المفرد" "958"، والبغوي "4270" من طريق شعيب بن أبي حمزة، وعلقه أيضا البخاري "3033" في الجهاد: باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته، ووصله الإسماعيلي في "مستخرجه" - كما في "التغليق3/456" - من طريق عقيل بن خالد، وأخرجه أحمد =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = 2/148 - 149 والبخاري "7127" في الفتن: باب ذكر الدجال، ومسلم "2930""96"، وابن منده في "الإيمان" "1040"و"1041" من طريق صالح بن كيسان، أربعتهم "معمر وشعيب وعقيل وصالح "عن الزهري به. قلت: قال الإمام أبو سليمان الخطابي فيما نقله عنه البغوي في "شرح السنة"15/74 - 75: وقد اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا شديدا، وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول، وقد يسأل عن هذا، فيقال: كيف يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعي النبوة كاذبا، ويتركه بالمدينة يساكنه في داره، ويجاوره فيها، وما وجه امتحانه إياه بما خبأ له من آية الدخان، وقوله بعد ذلك "اخسأ فلن تعدو قدرك"؟!. قال أبو سليمان: والذي عندي أن هذه القصة إنما جرت معه أيام مهادنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود وحلفائهم، وذلك بعد مقدمه المدينة كتب بينه وبين اليهود كتابا صالحهم فيه على أن لا يهاجموا، وأن يتركوا على أمرهم، وكان ابن صياد منهم، أو دخيلا في جملتهم، وكان يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وما يدعيه من الكهانة، ويتعاطاه من الغيب، فامتحنه صلى الله عليه وسلم بذلك ليروز به أمره، ويخبر به شأنه، فلما كلمه، علم أنه مبطل، وأمه من جملة السحرة والكهنة، أو ممن يأتيه رِئى من الجن، أو يتعاهده الشيطان، فيلقي على لسانه بعض ما يتكلم به، فلما سمع منه قوله الدخ، زبره، فقال: "اخسأ فلن تعدو قدرك" يريد أن ذلك شيء اطلع عليه الشيطان فألقاه إليه، وأجراه على لسانه، وليس ذلك من قبل الوحي السماوي، إذ لم يكن له قدر الأنبياء الذين أوحى الله إليهم من علم الغيب، ولا درجة الأولياء الذين يلهمون العلم، فيصيبون بنور قلوبهم الحق، وإنما كانت له تارات يصيب في بعضها، ويخطئ في بعض، وذلك معنى قوله: يأتيني صادق وكاذب فقال له عند ذلك: "خلط عليك". فالجملة من أمره أنه كان فتنة امتحن الله به عباده المؤمنين، {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَة} وقد امتحن قوم موسى عليه السلام في زمانه بالعجل، فافتتن به قوم وهلكوا، ونجا من هداه الله وعصمه منهم. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وقال الإمام النووي18/46 - 47: قال العلماء: قصة ابن صياد مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولا شك في أنه دجال، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوح إليه في أمره بشيء، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال، وكان في ابن صياد قرائن محتملة، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقطع في أمره بشيء، بل قال لعمر: "لا خير لك في قتله" وقال الحافظ ابن كثير في "النهاية" 1/104: والأحاديث الواردة في ابن صياد كثيرة، وفي بعضها التوقف في أمره هل هو الدجال أم لا؟ فالله أعلم، ويحتمل أن يكون هذا قبل أن يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الدجال وتعيينه، وقد تقدم حديث تميم الداري ي ذلك، وهو فاصل في هذا المقام، وسنورد من الأحاديث ما يدل على أنه ليس بابن صياد، والله تعالى أعلم وأحكم. وقال أيضا 1/157: وقد قدمنا أن الصحيح أن الدجال غير ابن صياد، وأن ابن صياد كان دجالا من الدجاجلة، ثم تاب بعد ذلك، فأظهر الإسلام، والله أعلم بضميره وسيرته. قلت: حديث تميم الداري سيأتي عند المصنف برقم "6787" و"6788" و"6789". وانظر "فتح الباري" 13/337 - 341.

ذكر الإخبار عن وصف الملحمة التي تكون للمسلمين مع بني الأصفر قبل خروج المسيح الدجال

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمَلْحَمَةِ الَّتِي تَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ مَعَ بَنِي الْأَصْفَرِ قَبْلَ خُرُوجِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ 6786 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي "1" قَتَادَةَ

_ "1"سقط لفظ "أبي" من الأصل و"التقاسيم" 3/لوحة 406، واستدرك من "مسند أبي يعلى".

عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: هَاجَتْ رِيحٌ وَنَحْنُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ "1"، فَغَضِبَ ابْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى عَرَفْنَا الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: وَيْحَكَ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يُقْسَمَ مِيرَاثٌ، وَلَا يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى الشَّامِ وَقَالَ: عَدُوٌّ يَجْتَمِعُ لِلْمُسْلِمِينَ"2" مِنْ ها هنا فَيَلْتَقُونَ، فَتُشْتَرَطُ شُرْطَةُ الْمَوْتِ: لَا تَرْجِعُ إِلَّا وهي غالبة، فيقتتلون حتى تغيب الشمس فيفيء "3" هؤلاء وهؤلاء، وكل غير غالب،" وتفنى الشرطة" ثُمَّ تُشْتَرَطُ الْغَدَ شُرْطَةُ الْمَوْتِ: لَا تَرْجِعُ إلا وهي غالبة فيقتتلون حتى تغيب الشمس، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، وكل غير غالب، "وتفنى الشُّرْطَةُ" ثُمَّ تُشْتَرَطُ الْغَدَ شُرْطَةُ الْمَوْتِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ: لَا تَرْجِعُ إِلَّا وَهِيَ غَالِبَةً، فيقتتلون حتى تغيب الشمس فيفيء هؤلاء وهؤلاء، وَكُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ "وَتُفْنَى الشُّرْطَةُ" ثُمَّ يَلْتَقُونَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ، فَيُقَاتِلُونَهُمْ وَيَهْزِمُونَهُمْ حَتَّى تَبْلُغَ الدِّمَاءُ نَحْرَ الْخَيْلِ" وَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى إِنَّ بَنِي الْأَبِ، كَانُوا يَتَعَادُّونَ عَلَى مِائَةٍ" فَيُقْتَلُونَ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ، فَأَيُّ مِيرَاثٍ يُقْسَمُ بَعْدَ هَذَا وَأَيُّ غَنِيمَةٍ يُفْرَحُ بِهَا، ثُمَّ يَسْتَفْتِحُونَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْسِمُونَ الدَّنَانِيرَ بالترسة، إذا أَتَاهُمْ فَزَعٌ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ: إِنَّ الدَّجَّالَ قد خرج في ذراريكم،

_ "1"كذا الأصل و"التقاسيم" وهو في "مسند أبي يعلى" كذلك، وعند أحمد ومسلم: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرى إلا: يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة ... والهجيرى: العادة والدأب والديدان. "2" في الأصل:"المسلمون" والمثبت من "مسند أبي يعلى". "3" في الأصل:"فيبقى" والمثبت من "مسند أبي يعلى" وغيره.

فَيَرْفُضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَيُقْبِلُونَ، وَيَبْعَثُونَ طَلِيعَةَ فَوَارِسَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ يَوْمَئِذٍ خَيْرُ فَوَارِسِ الْأَرْضِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي قتادة: وهو العدوي، قيل اسمه تميم بن ندير، وقيل: ابن زبير، وقيل: اسمه نذير بن قنفذ، فمن رجال مسلم. وهو في "مسند أبي يعلى" "5253"، وما بين حاصرتين منه. وأخرجه الطيالسي "392" عن عثمان بن المغيرة، ومهران بن ميمون، وابن فضالة، وابن أبي شيبة 15/138 - 139، واحمد 1/384 - 385و435، ومسلم "2899"في الفتن: باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال، وأبو يعلى "5381"، والحاكم 4/476 - 477من طريق أيوب، ومسلم "2899" من طريق سليمان بن المغيرة، خمستهم عن حميد بن هلال، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! وأخرجه عبد الرزاق "20812"، ومن طريقه البغوي "4247" عن معمر، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن رجل سماه، عن ابن مسعود. وقوله: "فتشترط شرطة الموت" لفظ مسلم وأحمد: "فيشترط المسلمون شرطة للموت" والشرطة: أول طائفة من الجيش تشهد القتال، وقوله: "فيشترط"، قال النووي: ضبطوه بوجهين، أحدهما: "فيشترط" بمثناه تحت، ثم شين ساكنه ثم مثناه فوق، والثاني: فيتشرط بمثناة تحت ثم مثناة فوق ثم شين مفتوحة وتشديد الراء. والترسة جمع ترس: وهو ما يتترس به.

ذكر الإخبار عن وصف العلامتين اللتين تظهران عند خروج المسيح الدجال من وثاقه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْعَلَامَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظْهَرَانِ عِنْدَ خُرُوجِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ مِنْ وَثَاقِهِ 6787 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ بِبَلَدٍ الْمَوْصِلِ، قال: ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْعَلَامَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظْهَرَانِ عِنْدَ خُرُوجِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ مِنْ وَثَاقِهِ [6787] أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ بِبَلَدٍ الْمَوْصِلِ، قال:

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ كَهْمَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: حَدِّثِينِي بِشَيْءٍ سَمِعْتِيهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تُحَدِّثِينِي بِشَيْءٍ لَمْ تَسْمَعِيهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: نَعَمْ، نُودِيَ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ وَفَزِعُوا، قَالَتْ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: "إِنِّي لَمْ أَجْمَعْكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنْ حَدِيثٌ حَدَّثَنِيهِ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ، زَعَمَ أَنَّهُ رَكِبَ الْبَحْرَ فِي ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامٍ، قَالَ: فَلَعِبَ بِنَا الْبَحْرُ- وَرُبَّمَا قَالَ: لَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ –شَهْرًا، ثُمَّ قَذَفَ بِنَا السَّفِينَةَ إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ، قال: فخرجنا إليها، فلقيتنا حارية تَجُرُّ شَعْرَهَا، لَا نَدْرِي مُقْبِلَةٌ هِيَ أَمْ مُدْبِرَةٌ، قُلْنَا: مَا أَنْتِ؟ قَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ. قُلْنَا: أَخْبِرِينَا. قَالَتْ: عَلَيْكُمْ بِصَاحِبِ الدَّيْرِ، وَهُوَ يُخْبِرُكُمْ وَيَسْتَخْبِرُكُمْ، قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَجُلٌ، ذَكَرَ مِنْ عِظَمِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ، وَهُوَ مُوثَقٌ إِلَى حَبَلٍ بِالْحَدِيدِ، فَقُلْنَا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَخْبِرُونِي عَمَّا أَسْأَلُكُمْ عَنْهُ، قَالُوا: سَلْنَا، قَالَ: مَا فَعَلَ نَخْلُ بَيْسَانَ، يُطْعَمُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: يُوشِكُ أَنْ لَا يُطْعَمَ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ، بِهَا مَاءٌ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: يُوشِكُ أَنْ لَا يَكُونَ بِهَا مَاءٌ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ هَذَا الرَّجُلِ، هَلْ خَرَجَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ إِنَّهُ صَادِقٌ فَاتَّبِعُوهُ، فَقُلْنَا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا الدَّجَّالُ". قَالَ كَهْمَسٌ: فَذَكَرَ ابْنُ بُرَيْدَةَ شَيْئًا لَمْ أَحْفَظْهُ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:

تُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ، وَيَأْتِي عَلَى جَمِيعِهِنَّ فِي أربعين صباحا" "1". [3: 69]

_ "1" الفضل بن موسى روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "ثقاته" 9/7، وقال الخطيب البغدادي في "تاريخه" 2/367: ما علمت من حاله إلا خيرا، وعون بن كهمس روى عنه أيضا جمع، وقال حرب عن أحمد بن حنبل: لا أعرفه، وقال الآجري عن أبي داود –وقد روى له الأخير -: لم يبلغني إلا الخير، وذكره المؤلف في "الثقات"، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين. كهمس والد عون: هو ابن الحسن. قلت: وقد انفرد المؤلف بإخراجه من هذا الطريق، ولعبد الله بن بريدة فيه شيخ آخر، فقد أخرجه بأطول مما هنا مسلم "2942" "119" في الفتن: باب قصة الجساسة، وأبو داود "4326" في الملاحم: باب في خبر الجساسة، والطبراني 24/"958"، وفي الأحاديث الطوال "47"، وابن منده في "الإيمان" "1058" من طريق الحسين بن ذكوان المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس. وانظر ما بعده.

ذكر العلامة الثالثة التي تظهر في العرب عند خروج الدجال من وثاقه كفانا الله والمسلمين شره وفتنته

ذِكْرُ الْعَلَامَةِ الثَّالِثَةِ الَّتِي تَظْهَرُ فِي الْعَرَبِ عِنْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ مِنْ وَثَاقِهِ كَفَانَا اللَّهُ والمسلمين شره وفتنته ... ذِكْرُ الْعَلَامَةِ الثَّالِثَةِ الَّتِي تَظْهَرُ فِي الْعَرَبِ عِنْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ مِنْ وَثَاقِهِ كَفَانَا اللَّهُ وَكُلَّ مُسْلِمٍ شَرَّهُ وَفِتْنَتَهُ 6788 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْقُرْقُسَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْقُمِّيُّ"2"، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المنبر،

_ "2" كذا في الأصل و"التقاسيم" 3/408، و"الثقات": القمي، ووقع عند الطبراني: القيسي، ويغلب على ظني أنه الصواب.

فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أُنْذِرُكُمُ الدَّجَّالَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ، وَهُوَ كَائِنٌ فِيكُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ، إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ، إِلَّا إِنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ عَمٍّ لَهُ وَأَصْحَابَهُ رَكِبُوا بَحْرَ الشَّامِ، فانتهوا إلى جزيرة من جزائره، فإذ هُمْ بِدَهْمَاءَ تَجُرُّ شَعْرَهَا، قَالُوا: مَا أَنْتِ؟ قَالَتْ: الْجَسَّاسَةُ، أَوِ الَجَاسِسَةُ – قَالُوا: أَخْبِرِينَا، قَالَتْ: مَا أَنَا بِمُخْبِرَتِكُمْ عَنْ شَيْءٍ وَلَا سَائِلَتِكُمْ عَنْهُ، وَلَكِنِ ائْتُوا الدَّيْرَ، فَإِنَّ فِيهِ رَجُلًا بِالْأَشْوَاقِ إِلَى لِقَائِكُمْ، فَأَتَوَا الدَّيْرَ، فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ، مُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ إِلَى سَارِيَةٍ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ، وَمَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، قَالَ: فَمَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ الْعَرَبُ"1"، قَالَ: فَمَا فَعَلْتِ الْعَرَبُ؟ قَالُوا: خَرَجَ فِيهِمْ نَبِيٌّ بِأَرْضِ تَيْمَاءَ"2"، قَالَ: فَمَا فَعَلَ النَّاسُ؟ قَالُوا: فِيهِمْ مَنْ صَدَّقَهُ، وَفِيهِمْ مَنْ كَذَّبَهُ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ إِنْ يُصَدِّقُوهُ وَيَتَّبِعُوهُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ قَالَ: مَا بُيُوتُكُمْ"3"؟ قَالُوا: مِنْ شَعَرٍ وَصُوفٍ تَغْزِلُهُ نِسَاؤُنَا، قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَيْهَاتَ، ثُمَّ قَالَ: مَا فَعَلَتْ بُحَيْرَةُ طَبَرِيَّةَ؟ قَالُوا: تَدَفَّقُ جَوَانِبُهَا، يَصْدُرُ مَنْ أَتَاهَا، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَيْهَاتَ، ثُمَّ قَالَ: مَا فَعَلَتْ عَيْنُ زغر؟ قالوا: تدفق

_ "1" في الأصل: "ممن أنتم؟ قالوا من العرب" والمثبت من "التقاسيم". "2" كذا في الأصل و"التقاسيم"، وفي "شرح السنة": "ظهر فيهم نبي يتيم"، وفي الطبراني: "بعث إليهم نبي أمي". "3" في "شرح السنة" والطبراني: أي شيء لباسهم.

جَوَانِبُهَا يَصْدُرُ مَنْ أَتَاهَا، قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَيْهَاتَ، ثُمَّ قَالَ: مَا فَعَلَ نَخْلُ بَيْسَانَ؟ قَالُوا: يُؤْتِي جَنَاهُ فِي كُلِّ عَامٍ، قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَيْهَاتَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَوْ قَدْ حُلِلْتُ مِنْ وَثَاقِي هَذَا لَمْ يَبْقَ مَنْهَلٌ إِلَّا وَطِئْتُهُ إِلَّا مَكَّةَ وَطَيْبَةَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِي عَلَيْهِمَا سَبِيلٌ" فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هذه طَيْبَةُ حَرَّمْتُهَا كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا فِيهَا نَقْبٌ"1" فِي سَهْلٍ وَلَا جَبَلٍ إِلَّا وَعَلَيْهِ مَلَكَانِ شَاهِرَا السَّيْفِ يمنعان الدجال إلى يوما القيامة" "2".

_ "1" في الأصل: "بقعة"، والمثبت من "التقاسيم"، والنقب: هو الطريق بين الجبلين. "2" حديث صحيح عبد الملك بن سليمان القرقساني ذكره المؤلف في "الثقات" 8/39، وقال: مستقيم الحديث، وقال العقيلي في "الضعفاء" 3/24:حديثه غير محفوظ، وعمران بن سليمان لقمي ذكره المؤلف في "الثقات" 7/241، وكذا البخاري ف تاريخه 6/426، وابن أبي حاتم 6/299، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا. وأخرجه البخاري 24/"959"، والبغوي في "شرح السنة" "4268" من طريقين عن عبد الله بن جعفر الرقي، عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/373 - 374، والحميدي "364"، وابن أبي شيبة 15/154 - 156، ومسلم "2942" في الفتن: باب قصة الجساسة، وأبو داود "4327" في الملاحم: باب في خبر الجساسة، وابن ماجه "4074" في الفتن: باب فتنة الدجال، والطبراني 24/"956"و"957"و"960"و"961"، والآجري في "الشريعة" ص376 - 378 – و378 - 379، وابن منده في "الإيمان" "1057"و"1059"و"1060"، والبغوي "4269" من طرق عن الشعبي، به. وبعضهم يزيد في الحديث على بعض. وأخرجه مختصرا أبو داود "4325"، والطبراني 42/"922"و"923" من طريقين عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس. وقوله: "يصدر من أتاها"، أي: ينصرف عن السقي، وقد روي في الحديث: كانت له ركوة تسمى الصادر به، لأنه يصدر عنها الري، ومنه فأصدرنا ركابنا، أي: صرفنا رواء، فلم نحتج إلى المقام بها للماء.

6789 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ مُسْرِعًا، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَنُودِيَ فِي النَّاسِ: الصَّلَاةُ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ، فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَمْ أَدْعُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ نَزَلَتْ، وَلَكِنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ أَخْبَرَنِي"1" أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ رَكِبُوا الْبَحْرَ، فَقَذَفَتْهُمُ الرِّيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ، فَإِذَا هُمْ بِدَابَّةٍ لَا يُدْرَى أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى مِنْ كَثْرَةِ"2" الشَّعْرِ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتِ؟ قَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قَالُوا: أَخْبِرِينَا، قَالَتْ: مَا أَنَا بِمُخْبِرَتِكُمْ ولا مستخبرتكم، ولكن ها هنا مَنْ هُوَ فَقِيرٌ إِلَى أَنْ يُخْبِرَكُمْ وَإِلَى أَنْ يَسْتَخْبِرَكُمْ، فَأَتَوَا الدَّيْرَ، فَإِذَا بِرَجُلٍ مَرِيرٍ مُصَفَّدٍ بِالْحَدِيدِ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ الْعَرَبُ، قَالَ: هَلْ بُعِثَ النَّبِيُّ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قال: فهل تبعته

_ "1"لفظة: "أخبرني" سقطت من الأصل، واستدركت من"التقاسيم" 3/لوحة 75. "2" في الأصل: كثبر، والتصويب من "التقاسيم".

الْعَرَبُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ، قَالَ: مَا فَعَلَتْ فَارِسُ؟ قَالُوا: لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهَا، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ سَيَظْهَرُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: مَا فَعَلَتْ عَيْنُ زُغَرَ؟ قَالُوا: تَدَفَّقُ مَلْأَى، قَالَ: فَمَا فَعَلَ نَخْلُ بَيْسَانَ؟ قَالُوا: قَدْ أَطْعَمَ أَوَائِلُهُ، فَوَثَبَ عَلَيْهِ وَثْبَةً حَتَّى خَشِينَا أَنْ سَيَغْلِبَ، فَقُلْنَا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا الدَّجَّالُ، أَمَا إِنِّي سَأَطَأُ الْأَرْضَ كُلَّهَا إِلَّا مَكَّةَ وَطَيْبَةَ"، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَبْشِرُوا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ هَذِهِ طيبة، لا يدخلها" "1". [3: 21]

_ "1"حديث صحيح، وأحمد بن يحيى حميد الطويل ذكره المؤلف في الثقات 8/10، وأرخ وفاته سنة خمس وعشرين ومئتين أو قبلها أو بعدها بقليل. وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 6/374و418عن يونس بن محمد، و6/412 - 413 عن عفان بن مسلم، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 12/463، والطبراني 24/"964" من طريق حجاج بن منهال، والطبراني أيضا24/"964" من طريق أبي عمر الضرير وأبي عمر الحوضي، خمستهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

ذكر الإخبار عما يجب على المرء من المبادرة بالأ‘عمال الصالحة قبل خروج المسيح نعوذ بالله منه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ الْمُبَادَرَةِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْمَسِيحِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ 6790 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بَادِرُوا بِالْعَمَلِ سِتًّا: الدَّجَّالَ، وَالدُّخَانَ، ودابة الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ الْمُبَادَرَةِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْمَسِيحِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ [6790] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بَادِرُوا بِالْعَمَلِ سِتًّا: الدَّجَّالَ، وَالدُّخَانَ، وَدَابَّةَ الْأَرْضِ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا،

وأمر العامة، وخويصة أحدكم" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد بن رياح، فمن رجال مسلم، هو في صحيحه "2947""129" في الفتن: باب في بقية من أحاديث الدجال، عن أمية بن بسطام، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/324و407، ومسلم "2947" من طريق همام، عن قتادة، به. وأخرجه الطيالسي "2549"، ومن طريقه أحمد 2/511، والحاكم 4/516عن عمران القطان، عن قتادة، عن عبد الله بن رباح، عن أبي هريرة. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! قلت: عمران القطان حديثه حسن لا يرقى إلى الصحة. وأخرجه أحمد 2/337 و372، ومسلم "2947" "128"، والبغوي "4249" من طريقين عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة. وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه "4056"، وإسناده حسن. وقوله: "بادروا بالأعمال ... " أي: أسرعوا بالأعمال الصالحة النافعة قبل وقوع هذه الآيات، قال القاضي فيما نقله عنه القاري في "شرح المشكاة" 5/188: أمرهم أن يبادروا بالأعمال قبل نزول هذه الآيات، فإنها إذا نزلت أدهشهم، وشغلتهم عن الأعمال، أو سد عليهم باب التوبة وقبول الأعمال. وأمر العامة: هو القيامة لأنها تعم الناس جميعا، أو الفتنة التي تعمي وتصم، أو الذي يستبد به العوام، ويكون من قبلهم دون الخواص. وخويصة أحدكم، تصغير خاصة، أي: الأمر الذي يخص أحدكم، قيل: يريد الموت، وقيل: هو ما يخص الإنسان من الشواغل المتعلقة في نفسه وماله وما يهتم به وصغرت لاستصغارها في جنب سائر الحوادث من البعث والحساب وغير ذلك.

ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور للأشياء المتوقعة قبل خروج المسيح ليس بعدد لم يرد به النفي عما وراءه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ لِلْأَشْيَاءِ الْمُتَوَقَّعَةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْمَسِيحِ لَيْسَ بِعَدَدٍ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ 6791 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ لِلْأَشْيَاءِ الْمُتَوَقَّعَةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْمَسِيحِ لَيْسَ بِعَدَدٍ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ [6791] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُرَاتُ الْقَزَّازُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أسيد، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم في غرفة ونحن تحتها، إذا أَشْرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَا تَتَذَاكَرُونَ" قُلْنَا: نَذَكْرُ السَّاعَةَ، قَالَ: "فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهَا عَشَرُ آيَاتٍ: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، والدجال، والدخان، وعيسى بن مَرْيَمَ، وَالدَّابَّةُ، وَخُرُوجُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَخَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَنَارٌ تَخْرُجُ من موضع كذا"؟ قال: أحسبه قال: "نقيل مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، وَتَنْزِلُ مَعَهُمْ حَيْثُ يَنْزِلُونَ" "1".

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيه وهو حذيفة بن أسيد من رجال مسلم. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه الحنظلي. وأخرجه أحمد 4/7، ومسلم "2901" "40" و"41" في الفتن: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة، والترمذي 4/478 في الفتن: باب ما جاء في الخسف، والطبراني "3028" من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وفي رواية الطبراني أبدل الدخان بريح تلقيهم في البحر. وأخرجه الطيالسي "1067"، وأحمد 4/6و7، والحميدي "827"، وابن أبي شيبة 15/163، ومسلم "2901""39"، وأبو داود "4311" في الملاحم: باب أمارات الساعة، والترمذي "2183"، والنسائي في "الكبرى"، وابن ماجه "4041" في الفتن: باب أشراط الساعة، والطبراني "3029" و"3030" و"3031" و"3032" و"3033"، والبغوي "4250" من طرق عن فرات القزاز، به. وبعضهم رواه مختصرا. وانظر الحديث رقم "6790". وأخرجه الطبراني "3034"من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي الطفيل، به. وأخرجه أيضا الطبراني "3060" من طريق بن أبي ليلى، عن الحكم، عن الربيع بن عميلة، عن حذيفة بن أسيد. وأبدل فيه "النار التي تطرد الناس إلى المحشر" "بريح تسفيهم فتطرحهم بالبحر".

قَالَ شُعْبَةُ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدٍ، مثله ولم يرفعه "1". [3: 69]

_ "1"وانظر "صحيح مسلم" "2901""40"و"41".

ذكر الإخبار عن الموضع الذي يخرج من ناحيته الدجال

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ نَاحِيَتِهِ الدَّجَّالُ 6792 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مِنْ هاهنا" وأشار نحو المشرق"2". [3: 69]

_ "2" بلال بن أبي هريرة لم يرو عنه غير الشعبي، ولم يوثقه غير المؤلف4/65، وعمرو بن أبي قيس روى له أصحاب السنن والبخاري تعليقا، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام، وباقي رجال السند ثقات. مطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير. وأخرجه بنحوه البزار "3383" عن ممد بن المثنى، ن يحيى - وهو القطان - عن مجالد، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن أبيه قال: سئل رسول الله عن الدجال فقال: - أحسبه قال -: "يخرج من نحو المشرق". قال الهيثمي في "المجمع" 7/348: فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف، وقد وثق.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ "وَأَشَارَ نَحْوَ الْمَشْرِقِ" أَرَادَ بِهِ الْبَحْرَيْنِ"1"، لِأَنَّ الْبَحْرَيْنِ مَشْرِقُ الْمَدِينَةِ، وَخُرُوجُ الدَّجَّالِ يَكُونُ مِنْ جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِهَا لَا مِنْ خُرَاسَانَ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا أَنَّهُ مُوثَقٌ فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ، عَلَى مَا أَخْبَرَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ، وَلَيْسَ بِخُرَاسَانَ بَحْرٌ وَلَا جزيرة "2".

_ قال الهيثمي في "المجمع" 7/348: فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف، وقد وثق. "1"فيه نظر، فقد جاء في رواية أنه يخرج من خراسان أخرج ذلك أحمد 1/4و7، والترمذي "2237"، وابن ماجه "4072"، والحاكم 4/527 من حديث أبي بكر رفعه "إن الدجال يخرج من أرض المشرق يقال لها خراسان" وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حسن غريب. وسيورده المصنف برقم "6798" وفي أخرى أنه يخرج من أصبهان، أخرجها مسلم.

ذكر الإخبار عن السبب الذي يكون خروج المسيح به

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي يَكُونُ خُرُوجُ الْمَسِيحِ بِهِ 6793 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عن نافع، ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي يَكُونُ خُرُوجُ الْمَسِيحِ بِهِ [6793] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،

أن ابن عمر رأى بن صَائِدٍ فِي سِكَّةٍ مِنْ سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَسَبَّهُ ابْنُ عُمَرَ، وَوَقَعَ فِيهِ، فَانْتَفَخَ حَتَّى سَدَّ الطَّرِيقَ، فَضَرَبَهُ ابْنُ عُمَرَ بِعَصًا، فَسَكَنَ حَتَّى عَادَ، فَانْتَفَخَ حَتَّى سَدَّ الطَّرِيقَ، فَضَرَبَهُ ابْنُ عُمَرَ بِعَصًا مَعَهُ حَتَّى كَسَرَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ، مَا شَأْنُكَ وَشَأْنُهُ، مَا يُولِعُكَ بِهِ، أَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّمَا يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مِنْ غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا" "1". [3: 69] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه: رؤية حفصة بن عمر وضربه

_ "1"حديث صحيح، روح بن أسلم وإن كان ضعيفا قد توبع، وباقي رجاله ثقات من رجال الصحيح. وهو في "مسند أبي يعلى" ورقة327. وأخرجه مسلم "2932"في الفتن: باب ذكر ابن صياد، من طريق هشام بن حسان، عن أيوب، به. وأخرجه الطبراني 23/"336" و"373" من طريق حفص بن غيات، عن عبد الله –وهو ابن عمر - به، ولم يذكر فيه قصة، وقال فيه: "إنما خروج ابن صياد ... " وهو وهم. وأخرجه مطولا أحمد 6/284، ومسلم "2932" "99" من طريق ابن عون، عن نافع، به. وأخرجه مختصرا أبو يعلى ورقة 326من طريق سليمان بن أبي كريمة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "الدجال لا يخرجه إلا غضبة يغضبها". وأخرجه الطبراني 23/"370" من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري، بهذا الإسناد إلى حفصة قالت: إنا كنا نتحدث أن الدجال يخرج من غضبة يغضبها.

حَيْثُ كَانَ يَضْرِبُ الْمَسِيحَ بِالْعَصَا، كَانَ ذَلِكَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم "1".

_ "1"جزم المؤلف بأن فعل ابن عمر كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أدري من أين أتى به، فليس في هذا الخبر ما يدل عليه أو يشير إليه، بل ظاهره يفيد أن ذلك كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.

ذكر الإخبار عن العلامة التي يعرف بها الدجال عند خروجه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْعَلَامَةِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا الدَّجَّالُ عِنْدَ خُرُوجِهِ 6794 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَ فَ رَ، يَقْرَؤُهُ كُلُّ مؤمن من أمي وكاتب - يعني الدجال-" "2". [3: 69]

_

ذكر الإخبار عن وصف عين الدجال التي هي العوراء من عينيه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ عَيْنِ الدَّجَّالِ الَّتِي هِيَ الْعَوْرَاءُ مِنْ عَيْنَيْهِ 6795 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي بْنُ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "الدَّجَّالُ عَيْنُهُ خَضْرَاءُ كَزُجَاجَةٍ، وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عذاب القبر" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح، عبد الله بن خباب - هو ابن الأرت المدني حليف بني زهرة - ذكره الطبراني وغيره في الصحابة، وقال عبد الرحمن بن خراش: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن منده من طريق خالد بن يزيد، عن زكريا بن العلاء، قال: أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن خباب، وقال العجلي: ثقة من كبار التابعين، قتلته الحرورية، أرسله علي إليهم، فقتلوه، فأرسل إليهم: أقيدونا بعبد الله بن خباب، فقالوا: كيف نقيدك به وكلنا قتله، فنفد إليهم فقاتلهم، وذكره المؤلف في ثقات التابعين 5/11. وأخرجه الطيالسي "544"، أحمد 5/123 - 124 من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي "المجمع" 7/337، ونسبه إلى أحمد وقال رجاله ثقات.

ذكر الإخبار عن وصف خلقة الدجال ومن كان يشبه من هذه الأمة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ خِلْقَةِ الدَّجَّالِ وَمَنْ كَانَ يُشْبِهُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ 6796 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عن بن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: "أَعْوَرُ هِجَانٌ أَزْهَرُ، كَأَنَّ رَأْسَهُ أَصَلَةٌ "1"، أَشْبَهُ النَّاسِ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ، فَإِنْ هَلَكَ الْهُلَّكُ، فَإِنَّ رَبَّكُمْ ليس بأعور" "2". [3: 69]

_ "1"في الأصل و"التقاسيم" 3/لوحة 410: أصلع، وهو خطأ. والأصلة، بفتح الهمزة والصاد: الأفعى، وقيل: هي الحية العظيمة الضخمة القصيرة، والعرب تشبه الرأس الصغير الكثير الحركة برأس الحية. "2" حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، وسماك وإن كانت روايته عن عكرمة فيها اضطراب، قد توبع. وأخرجه أحمد 1/240و312 - 313، والطبراني "11711" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 15/132 - 133، والطبراني "11712" من طريقين عن زائدة، عن سماك، به. وأخرجه الطبراني أيضا "11843" من طريق هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا شيبان، عن قتادة، عن عكرمة، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/337 - 338 ونسبه إلى أحمد والطبراني وقال: ورجال الجميع رجال الصحيح، ورواه الطبراني في "الأوسط" وإسناده ضعيف. الهجان: الأبيض، ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد، وعبد العزى بن قطن، بفتح القاف والطاء: رجل من بني المصطلق من خزاعة، قال الزهري، هلك في الجاهلية. انظر "الفتح" 13/105 - 106. والهلك جمع هالك، قال ابن الأثير: أي: فإن هلك به ناس جاهلون وضلوا، فاعلموا أن الله ليس بأعور.

ذكر الإخبار عن فرار الناس من المسيح عند ظهوره

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فِرَارِ النَّاسِ مِنَ الْمَسِيحِ عِنْدَ ظُهُورِهِ 6797 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ شَرِيكٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الْجِبَالِ" قَالَتْ أُمُّ شَرِيكٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ، قَالَ: "هُمْ قليل" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند مسلم وغيره، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه أحمد 6/462، ومسلم "2945" في الفتن: باب في بقية أحاديث الدجال، والترمذي "3930" في المناقب: باب مناقب في فضل العرب، من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني 25/"249" من طريق إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله، به. وأم شريك: هي أم شريك القرشية العامرية من بني عامر بن لؤي، اسمها غزية، وقيل غزيلة، قيل: إنها التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها بعضهم في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح من ذلك شيء، لكثرة الاضطراب فيه، وكانت عند أبي العكر بن سمي بن الحارث الأزدي، فولدت شريكا. وقيل: أم شريك الأنصارية نزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها، لأنه كره غيرة الأنصار.

ذكر الإخبار عن تبع الدجال نعوذ بالله من شرهم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَبَعِ الدَّجَّالِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِمْ 6798 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَتْبَعُ الدَّجَّالَ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ، عليهم الطيالسة" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الرحمن بن إبراهيم فمن رجال البخاري. وأخرجه مسلم "2944" في الفتن: باب في بقية أحاديث الدجال، عن منصور بن أبي مزاحم، عن يحيى بن حمزة، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.

ذكر الإخبار عن بعض الفتن التي يبتلى الله جل وعلا البشر بكونه مع المسيح

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ بَعْضِ الْفِتَنِ الَّتِي يَبْتَلِي اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْبَشَرَ بِكَوْنِهِ مَعَ الْمَسِيحِ 6799 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ حُذَيْفَةَ وَأَبُو مَسْعُودٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةَ: أَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ مِنْهُ، إِنَّ مَعَهُ نَهْرًا مِنْ نَارٍ، وَنَهْرًا مِنْ مَاءٍ، فَالَّذِي"2" يَرَوْنَ أَنَّهُ نَارٌ: مَاءٌ، وَالَّذِي يَرَوْنَ أَنَّهُ مَاءٌ: نَارٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، فَأَرَادَ الْمَاءَ فَلْيَشْرَبْ مِنَ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ نَارٌ، فَإِنَّهُ سَيَجِدُهُ مَاءً.

_ "2" في الأصل: فالذين، وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 412.

قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول"1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نعيم بن أبي هند، فمن رجال مسلم. أبو خيثمة: هو الزبير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي. وأخرجه مسلم "2935" "108" في افتن وأشراط الساعة، عن علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه البخاري "3450" في أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، و"7130" في الفتن: باب ذكر الدجال، ومسلم "2934" "106" و"107"، والطبراني 17/"642" و"643" و"644"، والبغوي "4259" من طريق عبد الملك بن عمير، وابن أبي شيبة 15/133، ومسلم "2934" "105" من طريق أبي مالك الأشجعي، وابن أبي شيبة 15/134، وأبو داود في الملاحم: باب خروج الدجال، من طريق منصور ثلاثتهم عن ربعي بن حراش، به. وكلهم قرن في حديثه بين حذيفة وأبي مسعود سوى أبي مالك الأشجعي ومنصور عند ابن أبي شيبة، وعند بعضهم عن حذيفة مرفوعا. وأبو مسعود: هو الأنصاري البدري، واسمه عقبة بن عمرو. وقال الحافظ تعليقا على قوله: "فالذي يرون أنه نار ماء، والذي يرون أنه ماء نار": وهذا يرجع إلى اختلاف المرئي بالنسبة إلى الرائي، فإما أن يكون الدجال ساحرا، فيخيل الشيء بصورة عكسه، وإما أن يجعل الله باطن الجنة التي يسخرها الدجال نارا، وباطن النار جنة، وهذا الراجح، وإما أن يكون ذلك كناية عن النعمة والرحمة بالجنة، وعن المحنة والنقمة بالنار، فمن أطاعه فانعم عليه بجنته يؤل أمره إلى دخول نار الآخرة وبالعكس، ويحتمل أن يكون ذلك من جملة المحنة والفتنة فيرى الناظر إلى ذلك من دهشته النار فيظنها جنة وبالعكس.

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي مسعود الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَبِي مَسْعُودٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 6800 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَنِي أَنَّ مَعَ الدَّجَّالِ جِبَالُ الْخُبْزِ وَأَنْهَارُ الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ". قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَكُنْتُ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ سُؤَالًا عَنْهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ بِالَّذِي يَضُرُّكَ" "1". [3: 69] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنْكَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بِأَنَّ مَعَ الدَّجَّالِ أَنْهَارُ الْمَاءِ لَيْسَ يُضَادُّ خَبَرَ أبي مسعود والذي ذَكَرْنَاهُ، لِأَنَّهُ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ نَهْرُ الْمَاءِ يَجْرِي وَالَّذِي مَعَهُ يُرَى أَنَّهُ مَاءٌ وَلَا مَاءَ، مِنْ غَيْرِ أن يكون بينهما تضاد.

_ "1" إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي. وأخرجه مسلم "2152" في الآداب: باب جواز قوله لغير ابنه "يا بني"، واستحبابه للملاطفة، و"2939" في الفتن: باب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل، عن إسحاق بن إبراهيم. بهذا الإسناد. وقد تقدم الحديث عند المؤلف برقم "6782".

ذكر الإخبار عن البعض الآخر من الفتن التي تكون مع الدجال

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْبَعْضِ الْآخَرِ مِنَ الْفِتَنِ الَّتِي تَكُونُ مَعَ الدَّجَّالِ 6801 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حدثناذكر الْإِخْبَارِ عَنِ الْبَعْضِ الْآخَرِ مِنَ الْفِتَنِ الَّتِي تَكُونُ مَعَ الدَّجَّالِ [6801] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّجَّالِ فَقَالَ فِيمَا حَدَّثَنَا: "يَأْتِي الدَّجَّالُ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ أَنْقَابَ الْمَدِينَةِ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ رَجُلٌ، وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ، أَوْ مِنْ خَيْرِهِمْ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ، فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ أَتَشُكُّونَ فِي الْأَمْرِ؟ فَيَقُولُونَ: لَا. فَيُسَلَّطُ عَلَيْهِ فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يُحْيِيهِ، فَيَقُولُ: حِينَ يَحْيَى: وَاللَّهِ مَا كُنْتُ بِأَشَدَّ بَصِيرَةً فِيكَ مِنِّي الْآنَ، فَيُرِيدُ قَتْلَهُ الثَّانِيَةَ، فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ" "1".

_ "1"حديث صحيح، ابن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "20824"، وعنه أخرج أحمد في "المسند" 3/36. وأخرجه البخاري "1882" في فضائل المدينة: باب لا يدخل الدجال المدينة، من طريق عقيل بن خالد، و"7132" في الفتن: باب لا يدخل الدجال المدينة، ومسلم "2938" في الفتن: باب صفة الدجال، والبغوي في "شرح السنة" "4258" من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم أيضا "2938"، والنسائي في "الكبرى" كما في:"التحفة" 3/293من طريق صالح بن كيسان، ثلاثتهم عن الزهري، به. وأخرجه بنحوه مسلم "2938" "113"، والبغوي "4262" من طريق قيس بن وهب، عن أبي الودَّاك جبر بن نوف، عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه بنحوه مطولا أبو يعلى "1074"و"1366"، والبزار "3394" من طريقين عن عطية العوفي، عن أبي سعيد. وفيه: أنه يذبحه ثلاثا ويمنع منه في الرابعة، وعطية العوفي ضعيف.

قال معمر: يرون أن أهل الرَّجُلَ الَّذِي يَقْتُلُهُ الدَّجَّالُ ثُمَّ يُحْيِيهِ: الْخَضِرُ"1". [3: 69]

_ "1"لا يثبت هذا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي يجب الأخذ بقوله، وجمهور أهل العلم على أن الخضر ميت، كما سبق بيانه في التعليق على الحديث رقم "6222".

ذكر الخبر الدال على أن الدجال لايفتتن به كل الناس ولا يزيل الإمامة عمن كانت له إلى نزول عيسى بن مريم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الدَّجَّالَ لَا يَفْتَتِنُ بِهِ كُلُّ النَّاسِ وَلَا يُزِيلُ الْإِمَامَةَ عمن كانت له إلى نزول عيسى بن مَرْيَمَ 6802 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عن بن شِهَابٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ أَبِي نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كيف أنتم إذا نزل بن مريم فيكم، وإمامكم منكم" "2". [3: 69]

_ "2"إسناده صحيح على شرط البخاري، رجال ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم فمن رجال البخاري. وأخرجه ابن منده في "الإيمان" "413"، والبيهقي في "البعث" وابن الأعرابي في "معجمه"، والحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" 4/40 من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "155" "246" في الإيمان: باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عن زهير بن حرب، عن الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، به. إلا أنه قال فيه "فأمّكم منكم" قال الوليد بن مسلم: فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع، عن أبي هريرة "وإمامكم منكم" قال ابن أبي ذئب: تدري "ما أمكم منكم" قلت: تخبرني، قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد 2/336عن عثمان بن عمر، عن ابن أبي ذئب، به بلفظ: "وإمامكم منكم"!. وأخرجه عبد الرزاق "20841"، ومن طريقه ابن منده "415" عن معمر، والبخاري "3449" في أحاديث الأنبياء: باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام، ومسلم "155""244"، وابن منده "414"، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 424، والبغوي "4277" من طريق يونس بن يزيد، ومسلم "155""245" من طريق ابن أخي الزهري، وابن منده "416" من طريق عقيل بن خالد، أربعتهم عن الزهري، به. قال ابن أخي الزهري في حديثه: "فأمكم منكم"، وفي حديث معمر: "فأمكم - أو قال: إمامكم - منكم" على الشك.

ذكر الإخبار عن نفي دخول الدجال حرم الله جل وعلا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ دُخُولِ الدَّجَّالِ حَرَمَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا 6803 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، لَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا، فَيَنْزِلُ السَّبَخَةَ، فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رجفات، يخرج إليه كل كافر ومنافق" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم. وأخرجه البخاري "1881" في فضائل المدينة: باب لا يدخل الدجال المدينة، ومن طريق البغوي "2022" عن إبراهيم بن المنذر، ومسلم "2943" في الفتن: باب قصة الجساسة، عن علي بن حجر السعدي، كلاهما عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 1/83 عن إسحاق بن إبراهيم، عن عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، به. وأخرجه أحمد 3/191، وابن أبي شيبة 12/181و15/143، ومسلم "2943" من طرق عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طلحة، به. غير أنه قال: فيأتي سبخة الجرف، فيضرب رواقه، وقال: فيخرج غليه كل منافق ومنافقة. وأخرجه مختصرا أحمد 3/238، والبخاري "7124" في الفتن: باب ذكر الدجال، من طريقين عن شيبان النحوي، عن يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، به. ولفظه: "يجيء الدجال حتى ينزل في كل ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق". قلت: والأنقاب: قال ابن وهب: المراد بها المداخل، وقيل الأبواب، وأصل النقب: الطريق بين الجبلين، وقيل: الأنقاب: الطرق التي يسلكها الناس، ومنه قوله تعالى: {فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ} . والسبحة: الأرض المالحة. والجرف: بضم الجيم والراء: مكان بطريق المدينة من جهة الشام على ميل، وقيل: على ثلاثة أميال.

ذكر الإخبار عن نفي دخول الدجال مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ دُخُولِ الدَّجَّالِ مَدِينَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6804 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "المدينة يأتيها الدجال، فيجدذكر الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ دُخُولِ الدَّجَّالِ مَدِينَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [6804] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمَدِينَةُ يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ، فَيَجِدُ

الْمَلَائِكَةَ يَحْرُسُونَهَا، فَلَا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُونُ، إن شاء الله تعالى" "1".

_ "1"إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 3/123و202و277، البخاري"7134" في الفتن: باب لا يدخل الدجال المدينة، و"7473" في التوحيد: باب في المشيئة والإرادة، والترمذي "2242" في الفتن: باب ما جاء في الدجال لا يدخل المدينة، من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه أحمد 3/206من طريق سعيد بن أبي عروبة، و3/229من طريق شيبان، كلاهما عن قتادة، عن أنس أن قائلا من الناس قال: يا نبي الله أما يرد الدجال المدينة؟ قال: "أما إنه ليعمد إليها، ولكنه يجد الملائكة صافة بنقابها وأبوابها، يحرسونها من الدجال". غير هذا الطريق برقم "3731".

ذكر الإخبار عن وصف عدد الملائكة التي تحرس حرم المصطفى صلى الله عليه وسلم عن دخول الدجال إليها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ عَدَدِ الْمَلَائِكَةِ الَّتِي تَحْرُسُ حَرَمَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن دخول الدجال إليها ... ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ عَدَدِ الْمَلَائِكَةِ الَّتِي تَحْرُسُ حَرَمَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دُخُولِ الدَّجَّالِ إِيَّاهَا 6805 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا، قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ، لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، عَلَى كل باب ملكان" "2". [3: 69]

_ "2" حديث صحيح، المزربان والد مسروق روى عنه اثنان، ووثقه المؤلف 9/200، وأورده ابن أبي حاتم 8/442، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا، وابنه مسروق روى له ابن ماجه، وهو صدوق، وقد توبعا، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين، وقد تقدم عند المؤلف من غير هذا الطريق برقم "3731".

ذكر الإخبار عن ظهور أهل المدينة على من يكون مع الدجال في ذلك الزمان

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ ظُهُورِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى مَنْ يَكُونُ مَعَ الدَّجَّالِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ 6806 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ، فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُودِيٌّ، ورائي، فاقتله" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم، وهو في "صحيحه" "2921" "81"في الفتن: باب لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرجل، فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/122، والبخاري "3593" في المناقب: باب في علامات النبوة في الإسلام، من طريق شعيب بن أبي حمزة، وعبد الرزاق "20837"، ومن طريقه الترمذي "2236" في الفتن: باب ما جاء في علامات الدجال، والبغوي "4246"عن معمر، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه مسلم "2921" "80" من طريق عمر بن حمزة، عن سالم، به. وأخرجه البخاري "2925" في الجهاد: باب قتال اليهود، من طريق مالك، ومسلم "2921""79" من طريق عبيد الله بن عمر، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر. قال الحافظ في "الفتح" 6/706: وفي الحديث ظهور الآيات قرب قيام الساعة من كلام الجماد من شجرة وحجر، وظاهره أن ذلك ينطق حقيقة، ويحتمل المجاز بأن يكون المراد أنهم لا يفيدهم الاختباء، والأول أولى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "تقاتلكم اليهود" جواز مخاطبة الشخص والمراد من هو منه بسبيل، لأن الخطاب كان للصحابة والمراد من يأتي من بعدهم بدهر طويل، لكن لما كانوا مشتركين معهم في أصل الإيمان ناسب أن يخاطبوا بذلك.

ذكر الإخبار عن العلامة التي بها يعرف نجاة المرء من فتنة الدجال

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْعَلَامَةِ الَّتِي بِهَا يُعْرَفُ نَجَاةُ الْمَرْءِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ 6807 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: "لَفِتْنَةُ بَعْضِكُمْ أَخْوَفُ عِنْدِي مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ فِتْنَةٍ صَغِيرَةٍ وَلَا كَبِيرَةٍ إِلَّا تَتَّضِعُ لِفِتْنَةِ الدَّجَّالِ، فَمَنْ نَجَا مِنْ فِتْنَةِ مَا قَبْلَهَا نَجَا مِنْهَا، وَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ مُسْلِمًا، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عينيه: كافر، مهجاة ك، ف، ر" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح، سليمان بن ميسرة روى عنه الأعمش وحبيب بن أبي ثابت، ذكره المؤلف في "الثقات" 6/382، ووثقه ابن معين، والعجلي، والنسائي كما في "تعجيل المنفعة" ص168 نقلا عن ابن خلفون، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين، أبو كريب: هو محمد بن العلاء بن كريب. وأخرجه البزار "3391" عن أبي كريب، بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في "المجمع" 7/335: رجاله رجال الصحيح! وأخرجه أيضا "3392" مختصرا من طريق منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، به. وأخرجه كذلك أحمد 5/389 عن وهب بن جرير، عن أبيه، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ. وأورده السيوطي في "الجامع الكبير" ص644، وزاد نسبته إلى الروياني في "مسنده"، والضياء المقدسي في "الجنان".

ذكر البيان بأن تميم هم أشد هذه الأمة على الدجال نعوذ بالله من شر الدجال

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَمِيمَ هُمْ أَشَدُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى الدَّجَّالِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الدجال 6808 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدِمَ مِنْهُمْ سَبْيٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ عَلَى بَعْضِهِمْ رَقَبَةٌ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ"، وَجَاءَتْهُ صَدَقَاتُ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا"، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "هم أشد أمتي على الدجال" "1". [3: 9]

_ "1"إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه الحنظلي، وجرير: هو ابن عبد الحميد الضبي. وأخرجه البخاري "2543" في الفتن: باب من ملك العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية، و"4366" في المغازي: باب رقم "68"، ومسلم "2525" في فضائل الصحابة: باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة ومزينة وتميم ودوس وطيء، عن زهير بن حرب، وأخرجه البخاري أيضا في الحديث "2543" عن محمد بن سلام، كلاهما عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "2543" عن محمد بن سلام، ومسلم "2525" عن قتيبة بن سعيد،كلاهما عن جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة بن مقسم، عن الحارث بن يزيد العكلي، عن أبي زرعة، به. وأخرجه مسلم "2525" عن حامد بن عمر البكراوي، عن مسلمة بن علقمة المازني، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ أبي هريرة، قال: ثلاث خصال سمعتهن مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بني تميم، لا أزال أحبهن بعد، وساق الحديث بهذا المعنى، غير أنه قال: "هم أشد الناس قنالا في الملاحم"، ولم يذكر الدجال. وأخرجه بنحوه أحمد 2/390 أحمد 2/390 عن أسود بن عامر، عن سفيان، عن رجل، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذه صدقة قومي، وهم أشد الناس على الدجال" يعني بني تميم، قال أبو هريرة: ما كان قوم من الأحياء أبغض إلي منهم، فأحببتهم منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. قلت: وفي سنده جهالة، وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح": وكان ذلك لما كان يقع بينهم وبين قومه في الجاهلية من العداوة.

ذكر الإخبار عن فتح الله جل وعلا على المسلمين عند قتالهم الدجال

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ قِتَالِهِمُ الدَّجَّالَ 6809 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْدُونَ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُقَاتِلُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ، فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وَتُقَاتِلُونَ فَارِسَ، فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، ثم تقاتلون الدجال، فيفتحه الله عليكم" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده حسن على شرط مسلم، سماك بن حرب حسن الحديث وقد تابعه عبيد الله بن عمرو الرقي، وقد تقدم برقم "6672".

ذكر الإخبار عن البلد الذي يهلك الله جل وعلا الدجال به

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْبَلَدِ الَّذِي يُهْلِكُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الدَّجَّالَ بِهِ"1" 6810 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، وَهِمَّتُهُ الْمَدِينَةَ، حَتَّى يَنْزِلَ عِنْدَ أُحُدٍ، ثُمَّ يَغْدُو قِبَلَ الشَّامِ، وَهُنَاكَ يَهْلِكُ" "2". [3: 69]

_ "1" لفظة "به" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 3/لوحة 414. "2" إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 2/397، ومسلم "1380" في الحج: باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها، والبغوي "2023" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد، غير أنهم قالوا فيه: "ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام". وأخرجه أحمد 2/407 - 408 من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم القاص المدني، و457 من طريق شعبة، كلاهما عن العلاء، به. وزاد في أوله: "الإيمان يمان، والكفر من قبل المشرق، وإن السكينة في أهل الغنم، وإن الرياء والفخر في أهل الفدادين أهل الوبر وأهل الخيل، ويأتي المسيح من قبل المشرق ... "، والمسيح هو الدجال.

ذكر الإخبار عن قاتل المسيح ووصف الموضع الذي يقتله فيه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قَاتِلِ الْمَسِيحِ وَوَصْفِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقْتُلُهُ فِيهِ 6811 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أنه سمع عبد الله بنذكر الْإِخْبَارِ عَنْ قَاتِلِ الْمَسِيحِ وَوَصْفِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقْتُلُهُ فِيهِ [6811] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ، مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّي مُجَمِّعَ بْنَ جَارِيَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ: "يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَّالَ بِبَابِ لُدٍّ" "1". [3: 69]

_ "1" حديث صحيح لغيره، عبد الله بن ثعلبة، ويقال له: عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة، ويقال: عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة الأنصاري المدني، قال الحافظ في التقريب" شيخ للزهري لا يعرف، واختلف عليه في إسناد حديثه، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 3/420 عن هاشم بن القاسم، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/420من طريق الأوزاعي، والطبراني 19/"1080" من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه الترمذي "2244" في الفتن: باب ما جاء في قتل عيسى ابن مريم الدجال، عن قتيبة بن سعيد، والطبراني 19/"1075" من طريق عبد الله بن صالح، كلاهما عن الليث، به. عند الترمذي "عبيد الله بن عبد الله ثعلبة" وعند الطبراني "عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة". وقال الترمذي: حسن صحيح! وأخرجه أحمد 3/420، والحميدي "828"، والطبراني 19/"1077" عن سفيان بن عيينة، والطيالسي "1227"، والطبراني 19/"1079" عن زمعة بن صالح، والطبراني 19/19/"1081" من طريق عقيل بن خالد، ثلاثتهم عن الزهري، به. وسماه في رواية أحمد:"عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة"، وقال آخرون: عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة. وأخرجه عبد الرزاق "20835"، ومن طريق أحمد 3/420 و4/226 و390، والطبراني 19/"1076" عن عد الله بن عبيد الله بن ثعلبة، عن عبد الله بن زيد الأنصاري، عن مجمعبن جارية، به. ويشهد له حديث النواس بن سمعان عند مسلم "2937"، والترمذي "2240"، فيتقوى به. ولُدّ: مدينة تقع شمال غرب القدس تبعد عنها 26ميلا تقريبا.

ذكر قدر مكث الدجال في الأرض عند خروجه من وثاقه

ذِكْرُ قَدْرِ مُكْثِ الدَّجَّالِ فِي الْأَرْضِ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ وَثَاقِهِ 6812 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أُحَدِّثُكُمْ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ؟ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: "إِنَّ الْأَعْوَرَ الدَّجَّالَ مَسِيحَ الضَّلَالَةِ يَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، فِي زَمَانِ اخْتِلَافٍ مِنَ النَّاسِ وَفُرْقَةٍ، فَيَبْلُغُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْأَرْضِ فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا، اللَّهُ أَعْلَمُ مَا مِقْدَارُهَا، اللَّهُ أَعْلَمُ مَا مِقْدَارُهَا،- مَرَّتَيْنِ- وينزل الله عيسى بن مَرْيَمَ، فَيَؤُمُّهُمْ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَتَلَ اللَّهُ الدجال، وأظهر المؤمنين" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير كليب بن شهاب، والد عاصم، فقد روى له أصحاب السنن والبخاري في "رفع اليدين" وهو صدوق. وأخرجه البزار "3396" عن علي بن المنذر، عن محمد بن فضيل، عن عاصم بن كليب، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/349، ونسبه إلى البزار، وقال: رجاله رجال الصحيح! غير علي بن المنذر، وهو ثقة.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ: "فَيَؤُمُّهُمْ" أَرَادَ بِهِ: فَيَأْمُرُهُمْ بِالْإِمَامَةِ، إِذِ الْعَرَبَ تُنْسَبُ الْفِعْلَ إِلَى الْآمِرِ، كَمَا تَنْسِبَهُ إِلَى الْفَاعِلِ، كَمَا ذَكَرْنَا فِي غَيْرِ موضع من كتبنا.

ذكر ذوبان الدجال عند رؤيته عيسى بن مريم قبل قتله إياه

ذكر ذوبان الدجال عند رؤيته عيسى بن مَرْيَمَ قَبْلَ قَتْلِهِ إِيَّاهُ 6813 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ، أَوْ بِدَابِقَ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، هُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، فَإِذَا تَصَافُّوا، قالت الروم: خلو بيننا وبين الذي سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ، فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لَا وَاللَّهِ، لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا، فَيُقَاتِلُونَهُمْ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، ثُمَّ يُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ، وَهُمْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ، وَيَفْتَتِحُ"1" ثُلُثٌ فَيَفْتَتِحُونَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْسِمُونَ الْغَنَائِمَ، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ، إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أهاليكم، فيخرجون، وذلك باطل، فإذا جاؤوا الشامذكر ذوبان الدجال عند رؤيته عيسى بن مَرْيَمَ قَبْلَ قَتْلِهِ إِيَّاهُ [6813] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ، أَوْ بِدَابِقَ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، هُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، فَإِذَا تَصَافُّوا، قالت الروم: خلو بيننا وبين الذي سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ، فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لَا وَاللَّهِ، لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا، فَيُقَاتِلُونَهُمْ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، ثُمَّ يُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ، وَهُمْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ، وَيَفْتَتِحُ"1" ثُلُثٌ فَيَفْتَتِحُونَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْسِمُونَ الْغَنَائِمَ، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ، إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْالِيكُمْ، فَيَخْرُجُونَ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ، فَإِذَا جَاؤُوا الشَّامَ

خَرَجَ -يَعْنِي الدَّجَّالَ- فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ، وَيُسَوُّونَ الصُّفُوفَ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَيَنْزِلُ عِيسَى بن مَرْيَمَ "1"، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللَّهِ يَذُوبُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ، وَلَوْ تَرَكُوهُ لَذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ، وَلَكِنَّهُ يَقْتُلُهُ اللَّهُ بِيَدِهِ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ بِحَرْبَتِهِ" "2". [3: 69]

_ "1"في "مسلم" بعد هذا: فأمهم. "2" إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي ثور - وهو إبراهيم بن خالد الفقيه صاحب الشافعي - فقد روى له أبو داود وابن ماجة، وهو ثقة. وأخرجه مسلم "2897" في الفتن: باب في فتح قسطنطينية، وخروج الدجال، ونزول عيسى ابن مريم، عن زهير بن حرب، بهذا الإسناد. والأعماق ودابق موضعان بين حلب وأنطاكية، ومرج دابق اتخذه الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك معسكرا وفيه مات، وفيه أيضا أقام الخليفة العباسي هارون الرشيد، وفيه تغلب السلطان سليم الأول العثماني على المماليك.

ذكر الإخبار عن وصف الأمن الذي يكون في الناس بعد قتل ابن مريم الدجال

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْأَمْنِ الَّذِي يَكُونُ فِي النَّاسِ بَعْدَ قَتْلِ ابْنِ مَرْيَمَ الدَّجَّالَ ... ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْأَمْنِ"3" الَّذِي يَكُونُ في الناس بعد قتل بن مَرْيَمَ الدَّجَّالَ 6814 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بن هاشم، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال: "الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى "4"، وَأَنَا أَوْلَى الناس بعيسى بن مَرْيَمَ، وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَاعْرِفُوهُ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَنْزِعُ إلى الحمرة والبياض، كأن رأسه

_ "3" في الأصل: الأمر، والمثبت من "التقاسيم" 3/لوحة 416. "4" في مصادر الحديث: دينهم واحد وأمهاتهم شتى.

يَقْطُرُ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بِلَّةٌ، وَإِنَّهُ يَدُقُّ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيُفِيضُ الْمَالَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَإِنَّ اللَّهَ يَهْلِكُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا غَيْرَ الْإِسْلَامِ، وَيَهْلِكُ اللَّهُ الْمَسِيحَ الضَّالَّ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ، وَيُلْقِي اللَّهُ الْأَمَنَةَ حَتَّى يَرْعَى الْأَسَدُ مَعَ الْإِبِلِ، وَالنَّمِرُ مَعَ الْبَقَرِ، وَالذِّئَابُ مَعَ الْغَنَمِ، وَيَلْعَبُ الصِّبْيَانُ مَعَ الْحَيَّاتِ، لَا يَضُرُّ بعضهم بعضا" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الرحمن بن آدم فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 2/437 عن عبد الوهاب، والآجري في "الشريعة" ص 380 من طريق وهب بن جرير، كلاهما عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.وانظر الحديث "2821".

ذكر الإخبار عما يفعل عيسى ابن مريم بمن نجاه الله من فتنة المسيح

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَفْعَلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بمن نجاه الله من فتنة المسيح ... ذكر الإخبار عما يفعل عيسى بن مَرْيَمَ بِمَنْ نَجَّاهُ اللَّهُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ 6815 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ فَيَّاضٍ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن جَابِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أبيه عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أن عيسى بن مَرْيَمَ يَأْتِي قَوْمًا قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنَ الدجال، فيمسح وجوههم بدرجاتهم في الجنة" "2". [3: 69]

_ "2" إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير الوليد بن عتبة، فقد روى له أبو داود، وهو ثقة. ابن جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي وهو قطعة من حديث مطول في نزول عيسى ابن مريم وقتله الدجال. وأخرجه مسلم "2937" في الفتن: باب ذكر الدجال وصفته وما معه، من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وقرن مسلم في إحدى طرقه بالوليد بن مسلم عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وأخرجه أيضا ابن ماجه "4075" في الفتن: باب فتنة الدجال، وخروج عيسى ابن مريم، وخروج يأجوج ومأجوج، عن هشام بن عمار، عن يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، به. وقوله: "فيمسح وجوههم" قال: القاضي عياض، فيما نقله عنه النووي في "شرح مسلم" 18/68: يحتمل أن هذا المسح حقيقة على ظاهره، فيمسح على وجوههم تبركا وبرا، ويحتمل أنه إشارة إلى كشف ما هم فيه من الشدة والخوف.

ذكر الإخبار عن رفع التباغض والتحاسد والشحناء عند نزول عيسى بن مريم صلوات الله عليه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ رَفْعِ التَّبَاغُضِ وَالتَّحَاسُدِ وَالشَّحْنَاءِ عند نزول عيسى بن مَرْيَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ 6816 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لينزلن بن مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ، وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فلا يقبله أحد" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن محمد العنقزي، فمن رجال مسلم. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، والمقبري: هو سعيد بن أبي مريم. وأخرجه أحمد 2/493 - 494، ومسلم "155""243" في الإيمان: باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" "105" بتحقيقنا، والآجري في "الشريعة" ص 380، وابن منده في "الإيمان" "412"، والبغوي "3276" من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. به. وقوله: "حكما"، أي: ينزل حاكما بشريعة لا ينزل نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة. وقوله: "وليضعن الجزية" معناه: أنه لا يقبل من الكفار إلا الإسلام، ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها. وقوله: "ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها" القلاص جمع قلوص: وهي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال، ومعناه: أن يزهد فيها، ولا يرغب في اقتنائها لكثرة الأموال، وقلة الآمال، وعدم الحاجة، والعلم بقرب القيامة. وقيل: لا يخرج ساع إلى زكاة، لقلة حاجة الناس إلى المال واستغنائهم عنه.

ذكر البيان بأن نزول عيسى بن مريم من أعلام الساعة

ذكر البيان بأن نزول عيسى بن مَرْيَمَ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ 6817 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى بن عفراء عن بن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: {وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ} [الزخرف: 61] قَالَ: "نزول عيسى بن مريم من قبل يوم القيامة" "1". [3: 69]

_ "1"عاصم: هو ابن بهدلة صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله من رجال =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الصحيح، لكن رواه سفيان وشعبة وغيرهما، موقوفا على ابن عباس. وأخرجه مطولا الطبراني "12740" عن إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان الأنماطي، عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد. وأخرجه كذلك أحمد 1/317 - 318، عن هاشم بن القاسم، عن شيبان بن عبد الرحمن، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/104 ونسبه إلى أحمد والطبراني، وقال: وفيه عاصم ابن بهدلة، وثقه أحمد وغيره وهو سيء الحفظ، وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه الطبري في "تفسيره" 25/90 من طريق سفيان، عن عاصم بن أبي النجود، به، موقوفا على ابن عباس. وأخرجه أيضا موقوفا عليه 25/90 من طريق شعبة وقيس، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس. وأخرجه 25/90 من طريق ابن عطية، عن فضيل بن مرزوق، عن جابر، عن ابن عباس قوله. قلت: في هاء الكفاية في قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ} قولان: أحدهما أنها ترجع إلى عيسى عليه السلام. والثاني: أنها ترجع إلى القرآن. ويقول ابن كثير: والصحيح أن الضمير عائد على عيسى عليه السلام، فإن السياق في ذكره، واستبعد القول الثاني، وقال: ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة كما قال تبارك وتعالى: {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} أي قبل موت عيسى عليه السلام {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً} ، ثم قال: ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى {وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ} أي: آية للساعة خروج عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة، قال: وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس وأبي العالية وأبي مالك، وعكرمة، والحسن، وقتادة، والضحاك، وغيرهم، قال: وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقسطا. قلت: والقراءة الأخرى التي ذكرها ابن كثير: هي بفتح العين واللام، وهي قراءة ابن عباس، وأبي رزين، وأبي عبد الرحمن، وقتادة، وقتادة، وحميد، وابن محيصن كما في "زاد المسير" 7/325، وقرأ الجمهور {لَعِلْمٌ} بفتح العين وكسر العين. قال ابن قتيبة: من قرأ بكسر العين. فالمعنى أنه يعلم به قرب الساعة، ومن فتح العين واللام فإنه بمعنى العلامة والدليل.

ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن خبر عمرو بن محمد الذي ذكرناه وهم

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ خَبَرَ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَهْمٌ 6818 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ بن مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، يَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيُفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أحد" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير يزيد ابن موهب وهو ثقة روى له أصحاب السنن غير الترمذي. وأخرجه أحمد 2/537، والبخاري "2222" في البيوع: باب قتل الخنزير، ومسلم "155" "242" في الإيمان: باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والترمذي "2233" في الفتن: باب ما جاء في نزول عيسى ابن مريم عليه وسلم، وابن منده في "الإيمان" "407" من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَمِعَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ.

_ = وأخرجه عبد الرزاق "20840"، وأحمد 2/240، والحميدي "1097"، وابن أبي شيبة 15/144، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" "2973"، والبخاري "2476" في المظالم: باب كسر الصليب وقتل الخنزير، و"3448" في أحاديث الأنبياء: باب نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" "103" و"104"، والآجري في "الشريعة" ص 380_381، وابن منده "408" و"409" و"410" و"411"، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" "4275" من طرق عن الزهري، به. وانظر الحديث "6816".

ذكر البيان بأن إمام هذه الأمة عند نزول عيسى بن مريم يكون منهم دون أن يكون عيسى إمامهم في ذلك الزمان

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِمَامَ هَذِهِ الْأُمَّةِ عِنْدَ نزول عيسى بن مَرْيَمَ يَكُونُ مِنْهُمْ دُونَ أَنْ يَكُونَ عِيسَى إِمَامُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ 6819 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ، ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالَ صَلِّ لَنَا، فَيَقُولُ: لَا، إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ لِتَكْرِمَةِ الله هذه الأمة" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الصحيح. غير يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي وهو ثقة حافظ روى له النسائي. حجاج: وبن محمد المصيصي الأعور. وأخرجه أحمد 3/384، ومسلم "156" في الإيمان: باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وابن منده في الإيمان "418" من طرق عن حجاج بن محمد الأعور، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/345 عن موسى، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به. وأخرجه بنحوه أبو يعلى "2078" عن حفص الحلواني، عن بهلول بن مروق الشامي، عن موسى بن عبيدة، عن أخيه، عن جابر. وموسى بن عبيدة ضعيف.

ذكر الإخبار بأن عيسى ابن مريم يحج البيت العتيق بعد قتله الدجال

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يَحُجُّ البيت العتيق بعد قتله الدجال ... ذكر الإخبار بأن عيسى بن مَرْيَمَ يَحُجُّ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ بَعْدَ قَتْلِهِ الدَّجَّالَ 6820 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قال: حدثنا عبيد الله، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "ليهلن بن مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ ليثنينهما" "2". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الصحيح. غير يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي وهو ثقة حافظ روى له النسائي. حجاج: وبن محمد المصيصي الأعور. وأخرجه أحمد 3/384، ومسلم "156" في الإيمان: باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وابن منده في الإيمان "418" من طرق عن حجاج بن محمد الأعور، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/345 عن موسى، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به. وأخرجه بنحوه أبو يعلى "2078" عن حفص الحلواني، عن بهلول بن مروق الشامي، عن موسى بن عبيدة، عن أخيه، عن جابر. وموسى بن عبيدة ضعيف. "2" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حنظلة بن علي الأسلمي فمن رجال مسلم. عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد بن الصلت الثقفي. وأخرجه عبد الرزاق "20842"، وأحمد 2/240و 272و 513 و 540، والحميدي "1005"، ومسلم "1252" في الحج: باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وابن جرير الطبري في "تفسيره" "7144"، وابن منده في "الإيمان" "419"، والبيهقي في "السنن" 5/2، والبغوي "4278" من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/290 - 291 عن يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، به. في حديث طويل. والإهلال: رفع الصوت بالتلبية، وفج الروحاء: قال ياقوت: بين مكة والمدينة كان طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وإلى مكة عام الفتح، وعام الحج.

ذكر البيان بأن عيسى بن مريم إذا نزل يقاتل الناس على الإسلام

ذكر البيان بأن عيسى بن مَرْيَمَ إِذَا نَزَلَ يُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ 6821 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال: "الْأَنْبِيَاءُ كُلُّهُمْ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مَرْيَمَ، إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ نَازِلٌ، إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ، رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ بَيْنَ مُمَصَّرَيْنِ، كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، وَتَقَعُ الْأَمَنَةُ فِي الْأَرْضِ، حَتَّى تَرْتَعَ الْأُسْدُ مَعَ الْإِبِلِ،/ وَالنِّمَارُ مع البقر، والذئابذكر البيان بأن عيسى بن مَرْيَمَ إِذَا نَزَلَ يُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ [6821] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال: "الْأَنْبِيَاءُ كُلُّهُمْ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مَرْيَمَ، إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ نَازِلٌ، إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ، رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ بَيْنَ مُمَصَّرَيْنِ، كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، وَتَقَعُ الْأَمَنَةُ فِي الْأَرْضِ، حَتَّى تَرْتَعَ الْأُسْدُ مَعَ الْإِبِلِ،/ وَالنِّمَارُ مع البقر، والذئاب

مَعَ الْغَنَمِ، وَيَلْعَبَ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ، لَا تَضُرُّهُمْ، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، ثُمَّ يُتَوَفَّى، فيصلي عليه المسلمون، صلوات الله عليه" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الرحمن بن آدم فمن رجال مسلم. وأخرجه أبو داود "4324" في الملاحم: باب خروج الدجال، عن هدبة بن خالد، بهذا الإسناد، وفيه عنده بعض الاختصار. وأخرجه أحمد 2/406، والحاكم 2/595 عن عفان بن مسلم، عن همام، به. وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 2/437، والطبري في "تفسيره" "10830" من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأحمد 2/437 من طريق شيبان النحوي، والطبري "7145" من طريق الحسن بن دينار، ثلاثتهم عن قتادة، به. إلا أن الحسن بن دينار، زاد فيه: "وأنه خليفتي على أمتي"، أي عيسى ابن مريم، والحسن بن دينار متروك، وقد تفرد بهذه الزيادة، وقال ابن كثير في "نهاية البداية" 1/172 بعد أن ذكر رواية الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة: وهذا إسناد جيد قوي. وأخرجه عبد الرزاق "20845" عن معمر، عن قتادة، عن رجل، عن أبي هريرة. وقوله: "إخوة لعلات" هو بفتح العين المهملة وتشديد اللام، قال ابن الأثير: أولاد العلات: الذين أمهاتهم مختلفة، وأبوهم واحد، أراد أن إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة. والمربوع: المعتدل القامة، وقوله: إلى الحمرة والبياض، أي لونه أقرب إلى الحمرة والبياض. وقوله: ثوبان ممصران، أي: فيهما صفرة خفيفة.

ذكر الإخبار عن مكث عسي ابن مريم في الناس بعد قتله الدجال

ذكر الإخبار عن مكث عسي ابْنِ مَرْيَمَ فِي النَّاسِ بَعْدَ قَتْلِهِ الدَّجَّالَ ... ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قَدْرِ مُكْثِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي النَّاسِ بَعْدَ قَتْلِهِ الدَّجَّالَ 6822 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حدثناذكر الإخبار عن مكث عسي ابْنِ مَرْيَمَ فِي النَّاسِ بَعْدَ قَتْلِهِ الدَّجَّالَ ... ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قَدْرِ مُكْثِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي النَّاسِ بَعْدَ قَتْلِهِ الدَّجَّالَ [6822] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السِّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ بْنِ لَاحِقٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: "مَا يُبْكِيكِ؟ " قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ، قَالَ: "فَلَا تَبْكِينَ، فَإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا حَيٌّ أَكْفِيكُمُوهُ، وَإِنْ مُتُّ، فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ مَعَهُ الْيَهُودُ، فَيَسِيرُ حَتَّى يَنْزِلَ بِنَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ شِرَارُ أَهْلِهَا، فَيَنْطَلِقُ حَتَّى يَأْتِيَ لُدَّ، فَيَنْزِلَ عيسى بن مَرْيَمَ فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَلْبَثُ عِيسَى فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، أَوْ قَرِيبًا مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَةً، إماما عدلا"1" وحكما مقسطا" "2". [3: 69]

_ "1"قواه: "عدلا و" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 3/لوحة 418. "2" إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الحضرمي بن لاحق فقد روى له أبو داود والنسائي وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب": بأس به. وأخرجه بنحوه أحمد 6/75 عن سليمان بن داود، عن حرب بن شدَّاد عن يحيى بن كثير، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/338، ونسبه إلى أحمد، وقال: رجاله رجال الصحيح غير الحضرمي بن لاحق وهو ثقة.

ذكر البيان بأن خروج المهدي إنما يكون بعد ظهور الظلم والجور في الدنيا وغلبهما على الحق والجد

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خُرُوجَ الْمَهْدِيِّ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ ظُهُورِ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ فِي الدُّنْيَا وَغَلَبِهِمَا عَلَى الْحَقِّ وَالْجِدِّ 6823 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا تقوم الساعة حتى تمتليء الْأَرْضُ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا، ثُمَّ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي- أَوْ عِتْرَتِي- فَيَمْلَؤُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا كما ملئت ظلما وعدوانا" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط الشيخين، عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي، وأبو الصديق: هو بكر بن عمر الناجي. وهو في "مسند أبي يعلى" "987". وأخرجه أحمد 3/36، والحاكم 4/557 من طرق عن عوف، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه بنحوه أحمد 3/28و70 من طرق عن أبي الصديق الناجي، به. وقال فيه: " يملك سبعا أو تسعا". ولنظر "6787". وقال الهيثمي في "المجمع" 7/314 عن أسانيد أحمد وأبي يعلى: رجالهما ثقات.

ذكر الإخبار عن وصف اسم المهدي واسم أبيه ضد قول من زعم أن المهدي عيسى بن مريم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ اسْمِ الْمَهْدِيِّ وَاسْمِ أَبِيهِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَهْدِيَّ عيسى بن مَرْيَمَ 6824 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، قَالَ: حدثنا بن مهدي، عن سفيان، عن عاصم، عن زرذكر الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ اسْمِ الْمَهْدِيِّ وَاسْمِ أَبِيهِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَهْدِيَّ عِيسَى بن مَرْيَمَ [6824] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، قَالَ: حدثنا بن مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمْلِكَ النَّاسَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، يواطىء اسْمُهُ اسْمِي، وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِي، فَيَمْلَؤُهَا قسطا وعدلا" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده حسن، عاصم - وهو ابن أبي النجود - صدوق وحديثه في "الصحيحين" مقرون، واحتج به أصحاب السنن، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين. ابن مهدي: هو عبد الرحمن، وسفيان: هو الثوري، وزر: هو ابن حبيش. وأخرجه أحمد 1/377 و430، وأبو داود "4282" في المهدي، والترمذي "2230" في الفتن: باب ما جاء في المهدي، والطبراني "10218" من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه أحمد 1/376 و448، وأبو داود "4283"، والترمذي "2231"، والطبراني في "الكبير" "10213" و"10214" و"10215" و"10216" و"10217" و"10219" و"10220" و"10221" و"10222" و"10223" و"10224" و"10225" و"10226" و"10227" و"10228" و"10230"، وفي "الصغير" "1181" من طرق عن عاصم بن أبي النجود، به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الذهبي في "تلخيص المستدرك" 4/442. وأخرجه الطبراني "10208"، وابن عدي في "الكامل" 7/2625 من طريق يوسف بن حوشب، عن أبي يزيد الأعور، عن عمرو بن مرة، عن زر بن حبيش، به. ويوسف بن حوشب لا يعرف.

ذكر البيان بأن المهدي يشبه خلقه خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَهْدِيَّ يُشْبِهُ خَلْقُهُ خَلْقَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6825 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حدثناذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَهْدِيَّ يُشْبِهُ خَلْقُهُ خَلْقَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [6825] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ شُبْرُمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يخرج رجل من أمتي، يواطىء اسْمُهُ اسْمِي، وَخُلُقُهُ خُلُقِي، فَيَمْلَؤُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا كما ملئت ظلما وجورا" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده ضعيف، عثمان بن شبرمة لم يرو عنه غير ابن فضيل - وهو محمد بن فضيل بن غزوان - ولم يوثقه غير المؤلف 8/448، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 6/228 بعد أن أورد هذا الحديث: "لا أدري سمع من عاصم أم لا". وأخرجه الطبراني "10229" عن الحسين بن إسحاق التستري، عن واصل بن عبد الأعلى، عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.

ذكر الإخبار عن وصف المدة التي تكون للمهدي في آخر الزمان

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمُدَّةِ الَّتِي تَكُونُ لِلْمَهْدِيِّ فِي آخِرِ الزَّمَانِ 6826 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ الْمَرْوَزِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي أَقْنَى، يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ قَبْلَهُ ظُلْمًا، يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ" "2". أَبُو الصِّدِّيقِ: اسْمُهُ بَكْرُ بن قيس الناجي. [3: 69]

_ "2" إسناده حسن مطر الوراق روى له مسلم متابعة والبخاري تعليقا واحتج به الباقون، وهو حسن الحديث، وباقي رجالُه ثِقاتٌ رجال الشيخين غيرَ الحسن بن عرفة، فقد روى له أصحاب السنن غير أبي داود، وهو ثقة. وأخرجه أحمد 3/17 عن أبي النضر هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى "1128" عن قطن بن نسير، عن عدي بن أبي عمارة عن مطر الوراق، به. وقال الهيثمي في "المجمع" 7/314 بعد أن نسبه على أبي يعلى: وفيه عدي بن أبي عمارة، قال العقيلي: في حديثه اضطراب، وبقية رجاله رجال الصحيح!

ذكر الموضع الذي يبايع فيه المهدي

ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُبَايَعُ فِيهِ الْمَهْدِيُّ 6827 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي ذِئْبٍ يَذْكُرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَبَا قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يُبَايَعُ لِرَجُلٍ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، وَلَنْ يَسْتَحِلَّ هَذَا الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ، فَلَا تَسَلْ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَظْهَرُ الْحَبَشَةُ، فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَابًا لَا يَعْمُرُ بَعْدَهُ أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سعد بن سمعان، فقد روى له أصحاب السنن غير ابن ماجه. وأخرجه أحمد 2/238، والحاكم 4/452 - 453 عن إسحاق بن سليمان الرازي، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي بقوله: ما خرجا لابن سمعان شيئا، ولا روى عنه غير ابن ذئب، وقد تكلم فيه!. قلت: أما قول الذهبي: إن الشيخين لم يخرجا لسعيد بن سمعان شيئا فهذا صحيح، وأما قوله: إنه لم يرو عنه غير ابن ذئب فغير مسلم له، فقد روى عنه غيره أبو سعيد سابق بن عبد الله الجزري الرقي كما في "التهذيب"، وقد وثقه النسائي وابن حبان والدارقطني، وقال الحاكم: تابعي معروف، ولا عبرة بتضعيف الأزدي له، لأنه بدون حجة، والأزدي نفسه قد تكلم فيه، ضعفه البرقاني وقال: رأيته في جامع المدينة وأصحاب الحديث لا يرفعون به رأسا ويتجنبونه، وقال أبو النجيب الأرموي: رأيت أهل الموصل يوهنون أبا الفتح الأزدي جدا ولا يعدونه شيئا. انظر "تاريخ بغداد" 2/244. وقد وقع في مختصر الذهبي المطبوع "ولا روى عنه ابن أبي ذئب" بحذف كلمة "غير" وهو خطأ من الطابع أو الناسخ، وهي ثابتة في مخطوطة مختصر الذهبي التي عند العلامة أحمد شاكر رحمه الله، كما نبه هو على ذلك في تحقيقه للمسند 15/36. وأخرجه الطيالسي "2373"، وأحمد 2/291 و312 و328 و351، وابن أبي شيبة 15/52 - 53 من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/298، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات.

ذكر الإخبار عن كثرة خلق الله جل وعلا النسل من أولاد يأجوج ومأجوج

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَثْرَةِ خَلْقِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا النَّسْلَ مِنْ أَوْلَادِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ 6828 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ"1"،

_ "1" في لأصل: الأزيدي، وهو خطأ والمثبت من "التقاسيم" 3/لوحة 418.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَقَلُّ مَا يَتْرُكُ أَحَدُهُمْ لِصُلْبِهِ أَلْفًا مِنَ الذُّرِّيَّةِ، وَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِمْ أُمَمًا"1" ثَلَاثَةً: مِنْسَكٌ وَتَأْوِيلٌ وتاريس، لا يعلم عددهم إلا الله" "2". [3: 69]

_ "1" في الأصل و"التقاسيم": أمم، والمثبت من "موارد الظمآن" "1907". "2" إسناده ضعيف، أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، قد اختلط وزيد بن أبي أنيسة لم ينص أحد على أنه قد سمع منه قبل اختلاطه، وقد رواه قدماء أصحاب أبي إسحاق عنه، فلم يذكروا هذا الحرف في حديثه كما سيأتي في التخريج. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 5/455 ونسبه إلى ابن أبي حاتم، عن ابن مسعود قال: أتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو في قبة آدم له، فخرج إلينا فحمد الله ثم قال: "أبشركم أنكم ربع أهل الجنة؟ " فقلنا: نعم يا رسول الله، فقال: "أبشركم أنكم ثلث أهل الجنة؟ " فقلنا: نعم يا نبي الله، قال: "والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، إن مثلكم في سائر الأمم كمثل شعرة بيضاء في جنب ثور أسود، أو شعرة سوداء في جنب ثور أبيض، إن بعدكم يأجوج ومأجوج، إن الرجل منهم ليترك بعده من الذرية ألفا فما زاد، وإن وراءكم ثلاث أمم: منسك وتاويل وتاريس لا يعلم عدتهم إلا الله". قلت: وقد أخرجه إلى قوله: "أو شعرة سوداء في جنب ثور أبيض": البخاري "6528"، ومسلم "221" "377"، والترمذي "2547"، وان ماجه "4283" من طريق شعبة بن الحجاج، والبخاري "6642" من طريق يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، ومسلم "221" "376" من طريق أبي الأحوص، و"221" "378" من طريق مالك بن مغول الكوفي، وابن جرير الطبري في "تفسيره" 17/112 من طريق معمر، خمستهم عن أبي إسحاق السبيعي، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن ابن مسعود. فهؤلاء قدماء أصحاب أبي إسحاق رووه عنه، فلم يذكروا فيه قصة يأجوج ومأجوج.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = قلت: وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى، وقد اختلط على أبي إسحاق الحديث، فأدخل حديث عبد الله بن عمرو الذي فيه هذا الحرف، في حديث ابن مسعود، فقد رواهما أبو إسحاق جميعا. فأخرج أبو داود الطيالسي "2282"، ومن طريقه الطبراني –كما في "نهاية البداية" لابن كثير 1/185 - عن المغيرة بن مسلم، عن أبي إسحاق –وهو السبيعي - عن وهب بن جابر، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، وإنهم لو أرسلوا على الناس لأفسدوا عليهم معايشهم، ولن يموت أحد إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا، وإن من ورائهم ثلاث أمم: تاويل وتاريس ومنسك"، وفيه وهب بن جابر لم يرو إلا عن عبد الله بن عمرو، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق، ووثقه ابن معين والعجلي وابن حبان، وقال ابن المديني والنسائي: مجهول، وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/6 وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و "الأوسط" ورجاله ثقات، وقال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" 5/196: هذا حديث غريب، بل منكر ضعيف، وقال في " النهاية " 1/185: وهذا حديث غريب، وقد يكون من كلام عبد الله بن عمرو، والله أعلم، وقال في "البداية والنهاية" 2/101: وهو حديث غريب جدا وإسناده ضعيف، وفيه نكارة شديدة. وأخرجه ابن جرير الطبري 17/88 من طريق سفيان الثوري وشعبة، عن أبي إسحاق، عن وهب بن جابر، عن عبد الله بن عمرو، موقوفا عليه. وأخرجه أيضا ابن جرير 17/89 من طريق معمر، عن أبي إسحاق، أن عبد الله بن عمرو، فذكره موقوفا عليه. قلت: ويغلب على الظن أن عبد الله بن عمرو وقد أخذ ذلك عن أهل الكتاب، فقد ورد ذكر هذه الأمم الثلاثة عن وهب بن منبه في خبر مطول غريب، ذكره ابن جرير الطبري 16/17 - 18، والبغوي 3/181.

ذكر الإخبار بأن يأجوج ومأجوج محاصرون إلى وقت يأذن الله جل وعلا بخروجهم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُحَاصَرُونَ إِلَى وَقْتِ يَأْذَنُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِخُرُوجِهِمْ 6829 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بنذكر الْإِخْبَارِ بِأَنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُحَاصَرُونَ إِلَى وَقْتِ يَأْذَنُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِخُرُوجِهِمْ [6829] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ

الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا رَافِعٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال: "يَحْفِرُونَ فِي كُلِّ يَوْمٍ حَتَّى يَكَادُوا أَنْ يَرَوْا شُعَاعَ الشَّمْسِ، فَيَقُولُونَ: نَرْجِعُ إِلَيْهِ غَدًا، فَيَرْجِعُونَ وَهُوَ أَشَدُّ مَا كَانَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ مُدَّتُهُمْ وَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَهُمْ عَلَى النَّاسِ، قَالُوا: نَرْجِعُ إِلَيْهِ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَيَرْجِعُونَ إِلَيْهِ كَهَيْئَةِ مَا تَرَكُوهُ، فَيَحْفِرُونَهُ، فَيَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ" فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَيَفِرُّ النَّاسُ مِنْهُمْ إِلَى حصونهم" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده إلى أبي هريرة صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن المقدام فمن رجال البخاري، وفي رفعه نكارة. أبو رافع: هو نفيع الصائغ. وأخرجه أحمد 2/510 - 511، وابن ماجه "4080" في الفتن: باب فتنة الدجال وخروج الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، وابن جرير الطبري في "تفسيره" 16/21 من طريق سعيد بن أبي عروبة، والترمذي "3153" في تفسير القرآن: باب من سورة الكهف، والحاكم 4/488 من طريق أبي عوانة، وأحمد 2/511 من طريق شيبان –وهو النحوي -، ثلاثتهم عن قتادة، بهذا الإسناد. وبعضهم يزيد في الحديث على بعض، وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" 5/194: وهذا إسناد جيد قوي، ولكن في رفعه نكارة، لأن ظاهر الآية، أي قوله تعالى: {فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً} [الكهف: 97] يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه، لإحكام بنائه وصلابته وشدته، ولكن هذا قد روي عن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = كعب الأحبار: أنهم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل، فيقولون: غدا نفتحه، فيأتون من الغد وقد عاد كما كان، فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل، فيقولون كذلك، ويصبحون وهو كما كان فيلحسونه، ويقولون: غدا نفتحه، ويلهموا أن يقولوا: إن شاء الله، فيصبحون وهو كما فارقوه، فيفتحونه. وهذا متجه، ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب، فإنه كثيرا ما كان يجالسه ويحدثه، فحدث به أبو هريرة، فتوهم بعض الرواة على أنه مرفوع، فرفعه، والله أعلم. قلت: خبر كعب الأحبار عند ابن جرير الطبري في "تفسيره" 17/89، وقال فيه "يحفرونه بالفؤوس" بدل قوله "يلحسونه". قلت: ومما يؤيد ما قاله ابن كثير أن الوهم من بعض الرواة ما رواه مسلم بن الحجاج في كتابه "التمييز" ص 128: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا مروان الدمشقي، عن الليث بن سعد، حدثني بكير بن الأشج، قال: قال لنا بسر بن سعيد: اتقوا الله وتحفظوا من الحديث، فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحدثنا عن كعب الأحبار ثم يقوم، فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب، وحديث كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره ابن كثير في "البداية" 8/109، عن مسلم، وقال بإثره: وفي رواية: يجعل ما قاله كعب الأحبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قاله رسول الله عن كعب، فاتقوا الله وتحفظوا من الحديث. وانظر: "تاريخ ابن عساكر" 19/21/2، و"سير أعلام النبلاء" 2/606، وقد وهم الشيخ ناصر الدين الألباني في تصحيح هذا الحديث ورده على ابن كثير.

ذكر الإخبار عن وصف الفتنة التي يبتلي الله عباده بها عند خروج يأجوج ومأجوج

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْفِتْنَةِ الَّتِي يَبْتَلِي اللَّهُ عِبَادَهُ بِهَا عِنْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ 6830 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الظَّفَرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بن لبيد أحد بني عبد الأشهلذكر الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْفِتْنَةِ الَّتِي يَبْتَلِي اللَّهُ عِبَادَهُ بِهَا عِنْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ [6830] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الظَّفَرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَحَدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "تُفْتَحُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَيَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ" كَمَا قَالَ اللَّهُ: {وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ} [الأنبياء:96] وَيَنْحَازُ الْمُسْلِمُونَ عَنْهُمْ إِلَى مَدَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ، وَيَضُمُّونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهُمْ، وَيَشْرَبُونَ مِيَاهَ الْأَرْضِ، حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَمُرُّ بِذَلِكَ النَّهْرِ، فَيَقُولُ: قَدْ كَانَ هَاهُنَا مَاءٌ مَرَّةً، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ إِلَّا فِي حِصْنٍ أَوْ مَدِينَةٍ، قَالَ قَائِلُهُمْ: هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْأَرْضِ قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ، بَقِيَ أَهْلُ السَّمَاءِ، قَالَ: ثُمَّ يَهُزُّ أَحَدُهُمْ حَرْبَتَهُ، ثُمَّ يَرْمِي بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَتَرْجِعُ إِلَيْهِمْ مُخَضَّبَةً دَمًا، لِلْبَلَاءِ وَالْفِتْنَةِ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ يَبْعَثُ اللَّهُ دُودًا فِي أَعْنَاقِهِمْ كَنَغَفِ الْجَرَادِ الَّذِي يَخْرُجُ فِي أعناقها، فَيُصْبِحُونَ مَوْتَى حَتَّى لَا يُسْمَعَ لَهُمْ حِسٌّ، فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: أَلَا رَجُلٌ يَشْرِي لَنَا نَفْسَهُ، فَيَنْظُرُ مَا فَعَلَ هَؤُلَاءِ الْعَدُوُّ، فَيَتَجَرَّدُ رَجُلٌ منهم لذلك، محتسبا لنفسه على أن مَقْتُولٌ، فَيَجِدُهُمْ مَوْتَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَيُنَادِي يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، أَلَا أَبْشِرُوا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَاكُمْ عَدُوَّكُمْ، فَيَخْرُجُونَ عَنْ مَدَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ، ويسرحون مواشيهم" " 1". [3: 69]

_ "1"إسناده جيد، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير ابن إسحاق فقد روى له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة واحتج به الباقون، وهو صدوق وقد صرح بالسماع. وهو في مسند أبي يعلى "1351"، وزاد في آخره "فلا يكون لها، "أي: المواشي" رعي إلا لحومهم، فتشكر "أي: تسمن" كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصابته قط". وأخرجه أحمد 3/77 عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه "4079" في الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، وأبو يعلى "1144"، والحاكم 4/489 - 490 من طريق يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، به. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي! وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 256/2: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وقال الحافظ ابن كثير في "النهاية" 1/181: إسناده جيد. وأخرجه مختصرا جدا من أوله ابن جرير الطبري 17/90 من طريق سلمة، عن محمد بن إسحاق، به. والنغف بالتحريك: دود يكون في أنوف الإبل والغنم، واحدتها نغفة.

ذكر الإخبار بأن ردم يأجوج ومأجوج قد فتح منه الآن الشيء اليسير

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ رَدْمَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ قَدْ فُتِحَ مِنْهُ الْآنَ الشَّيْءُ الْيَسِيرُ 6831 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حبيب قَالَتِ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ" وَحَلَّقَ بِيَدِهِ عَشَرَةً قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: "نعم، إذا كثر الخبث" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، والحديث حديث زينب بنت جحش، غير أن المؤلف هنا وأبا عوانة اسقطا زينب بنت جحش من السند، نبه على ذلك الحافظ بن حجر في "الفتح" 13/12. وقد تقدم الحديث عن زينب عند المؤلف برقم "327"، من طريق يونس يبن يزيد الأيلي عن ابن شهاب، به، فانظر تخريجه هناك.

ذكر الإخبار عن نفي انقطاع الحج بعد خروج يأجوج ومأجوج

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ انْقِطَاعِ الْحَجِّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ 6832 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيُحَجَّنَّ هَذَا البيت وليعتمرن بعد خرج يأجوج ومأجوج" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده حسن، عمران القطان –وهو ابن دوار - صدوق له أصحاب السنن، وقد توبع، وباقي السند رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو في "مسند أبي يعلى" "1030". وأبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي. وأخرجه أحمد 3/27 - 28، وابن خزيمة "2507" عن أبي داود الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/27 و48 و64، وابن خزيمة "2507". والحاكم 4/453 من طريق أبان بن يزيد العطار، والبخاري "1593" في الحج: باب قوله تعالى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ ... } ، من طريق الحجاج بن الحجاج، كلاهما عن قتادة، به. قلت: وقد رجح البخاري هذه الرواية على رواية شعبة عن قتادة، المتقدمة عند المؤلف برقم "6750"، لاتفاق الرواة عن قتادة على لفظ: "ليحجن ... " وانفرد شعبة بما يخالفهم. قال الحافظ في "الفتح" 3/455: وقد تابع هؤلاء "أي: عمران وأبان وحجاج بن الحجاج" سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، أخرجه عبد بن الحميد، عن روح بن عبادة، عنه ولفظه: "إن الناس ليحجون ويعتمرون ويغرسون النخل بعد خروج يأجوج ومأجوج".

ذكر الإخبار عن تتابع الآيات وتواترها إذا ظهرت في الأرض أوائلها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَتَابُعِ الْآيَاتِ وَتَوَاتُرِهَا إِذَا ظَهَرَتْ فِي الْأَرْضِ أَوَائِلُهَا 6833 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُرُوجُ الْآيَاتِ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ تَتَابَعْنَ كَمَا تَتَتَابَعُ الْخَرَزُ" "1". [3: 69]

_ "1"والد أبي الربيع الزهراني: هو داود الزهراني البصري، لم يرو عنه غير ابنه الربيع –واسمه سليمان - ولم يوثقه غير المؤلف 8/234، والهيثمي في "المجمع" وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين. وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد" 7م321 وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل وداود الزهراني وكلاهما ثقة. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا". وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/144 من طريق علي بن زيد، به. ولم يسق لفظه. قلت: وخالد بن الحويرث، لا يعرف، وعلي بن زيد – وهو ابن جدعان – وهو ضعيف، ومع ذلك فقد قال الهيثمي في "المجمع" 7/321 بعد أن نسبه إلى أحمد: وفيه علي بن زيد وهو حسن الحديث!.

ذكر البيان بأن الفتن إذا وقعت والآيات إذا ظهرت كان في خللها طائفة على الحق أبدا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفِتَنَ إِذَا وَقَعَتْ وَالْآيَاتِ إِذَا ظَهَرَتْ كَانَ فِي خَلَلِهَا طَائِفَةٌ عَلَى الْحَقِّ أَبَدًا 6834 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سلم الأصفهاني، قال: حدثناذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفِتَنَ إِذَا وَقَعَتْ وَالْآيَاتِ إِذَا ظَهَرَتْ كَانَ فِي خَلَلِهَا طَائِفَةٌ عَلَى الْحَقِّ أَبَدًا [6834] أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمٍ الْأَصْفَهَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ"1"، لَا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة" "2".

_ "1"في الأصل و"التقاسيم" 3/لوحة 421: منصورون، وهو خطأ. "2" حديث صحيح، محمد بن عصام، وأبوه تقدمت ترجمتهما عند الحديث رقم "4587"، وقد توبعا، وقد تقدم الحديث عند المؤلف برقم "61".

ذكرخبر ثان يصرح بصحة ماذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6835 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الليث بن سعد، عن بن عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَزَالُ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عِصَابَةٌ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ خِلَافُ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وهم على ذلك" "3". [3: 69]

_ "3" إسناده حسن، محمد بن عجلان صدوق روى له مسلم متابعة، واحتج به أصحاب السنن، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه البزار "3320" عن زهير بن محمد بن قمير، عن عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن أيوب، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/288، وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، غير زهير بن محمد بن قمير، وهو ثقة. وأخرجه بنحوه ابن ماجه "7" في المقدمة: باب اتباع سنة رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من طريق نصر بن علقمة، عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي، عن أبي هريرة. وفي الباب عن غير واحد من الصحابة، انظر تخريج الحديث رقم "61".

ذكر الإخبار عن وصف الطائفة المنصورة التي تكون على الحق إلى أن تأتي الساعة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ الَّتِي تَكُونُ عَلَى الْحَقِّ إِلَى أَنْ تَأْتِيَ السَّاعَةُ 6836 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شِمَاسَةَ "1" حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ مَسْلَمَةَ بْنِ مَخْلَدٍ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ، هُمْ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَدْعُونَ اللَّهَ بِشَيْءٍ إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ: يَا عُقْبَةُ اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ عُقْبَةُ: هُوَ أَعْلَمُ، وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، قَاهِرِينَ "2" لِعَدُوِّهِمْ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ" فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا، رِيحُهَا رِيحُ الْمِسْكِ، وَمَسُّهَا مَسُّ"3" الْخَزِّ، فَلَا تَتْرُكُ نَفْسًا في قلبه مثقال

_ "1"في "القاموس" شماسة كثمامة ويفتح، وكذلك ضبطه الإمام النووي في شرح مسلم 13/95، وضبطه الحافظ في "التقريب" بكسر الشين!. "2" في الأصل و"التقاسيم" 3/لوحة 421: قاهرون، وهو خطأ. "3" لفظة "مس" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم".

حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ، ثُمَّ يَبْقَى شرار الناس، فعليهم تقوم الساعة "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيحه" "1924" في الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم" عن أحمد بن عد الرحمن بن وهب، عن عمه عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصرا على المرفوع منه عن عقبة، الطبراني 17/"870" عن أحمد بن رشدين، عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، به. وأخرجه كذلك 17/"869" من طريق سعيد بن أبي مريم، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي الحبيب، به.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ماذكرناه عن جابر بن سمرة

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ماذكرناه عن جابر بن سمرة ... ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6837 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حتى تقوم الساعة" "2". [3: 69]

_ "2" إسناده حسن على شرط مسلم، سماك بن حرب لا يرقى إلى درجة الصحة. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه الحنظلي. وأخرجه أحمد 5/103، ومسلم "1922" في الإمارة: باب قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ من أمتي...."، من طريق محمد بن جعفر غندر، والطبراني "1891" من طريق معاذ بن العنبري، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/98 من طريق أسباط، 5/106 و107 من طريق زائدة، كلاهما عن سماك،

ذكر الإخبار عن نفي قبول الإيمان في الابتداء بعد طلوع الشمس من مغربها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ قَبُولِ الْإِيمَانِ فِي الِابْتِدَاءِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا 6838 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب. وأخرجه مسلم "157" في الإيمان: باب بيان الزمن الذي يقبل فيه الإيمان، من طرق إسماعيل بن جعفر، وابن جرير الطبري في "تفسيره" "14210" من طريق محمد بن جعفر، كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/231 و313 و350 و398 و530، والبخاري "4635" في تفسير سورة الأنعام: باب {قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ} ، و"4636": باب {لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا} و"6506" في الرقاق: باب رقم "40"، و"7121" في الفتن: باب رقم "25"، ومسلم "157"، وأبو داود "4312" في الملاحم: باب أمارات الساعة، والنسائي، في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/442، وابن ماجه "4068" في الفتن: باب طلوع الشمس من مغربها، وابن جرير الطبري "14204" و"14209"، والبغوي "4243" و"4244" من طرق عن أبي هريرة.

ذكر الإخبار عن خروج النار التي تخرج قبل قيام الساعة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ خُرُوجِ النَّارِ الَّتِي تَخْرُجُ قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ 6839 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حدثنا حرملة بنذكر الْإِخْبَارِ عَنْ خُرُوجِ النَّارِ الَّتِي تَخْرُجُ قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ [6839] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ

يحيى، قال: حدثنا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ تُضِيءُ لَهَا أَعْنَاقُ الْإِبِلِ ببصرى" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم، وهو في "صحيحه" "2902" في الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز، عن حرملة بن يحيى بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "7118" في الفتن: باب خروج النار، والبغوي "4251" من طريق شعيب بن أبي هريرة، ومسلم "2902"، والحاكم 4/443 من طريق عقيل بن خالد، كلاهما عن الزهري، به. قلت: وبصرى بالضم والقصر: بلد بالشام، في جنوب دمشق تبعد عنها ستين ميلا تقريبا. قلت: وقد وقع ذلك على ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في خامس جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وست مئة هـ، وأنها استمرت شهرا وأزيد منه وقد فصل القول فيه الشيخ العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسي في تاريخه المعروف ب"الذيل على الروضتين" ص 189 - 193، وذكر كتبا متواترة من أهل المدينة بصفة أمر هذه النار التي شوهدت معاينة وكيفية خروجها وأمرها، ذكر فيها أن ظهور هذه النار كان في شرق المدينة من ناحية وادي شظا تلقاء أحد، وأنها ملأت تلك الأودية، وأنه يخرج منها شرر يأكل الحجارة، وأن المدينة زلزلت بسببها، وأنهم سمعوا أصواتا مزعجة قبل ظهورها بخمسة أيام أول ذلك مستهل الشهر يوم الاثنين، فلم تزل ليلا ونهارا =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = حتى ظهرت يوم الجمعة فانبجست تلك الأرض عند وادي شظا عن نار عظيمة جدا صارت مثل الوادي طوله أربعة فراسخ في عرض أربعة أميال، وعمقه قامة ونصف يسيل الصخر حتى يبقى مثل الآنك، ثم يصير كالفحم الأسود. وقال ابن كثير في "البداية" في "دلائل النبوة" ص 490 - 491 تحقيق مصطفى عبد الواحد، بعد أن اختصر ما جاء في كتاب "الذيل": وأخبرني والدي – وهو الشيخ صفي الدين أحد مدرسي بصرى - أنه أخبره غير واحد من الأعراب صبيحة تلك الليلة من كان بحاضرة بلد بصرى أنهم رأوا صفحات أعناق إبلهم في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز. وانظر "ذيل الزمان" 1/4 - 10.

ذكر الإخبار عن وصف سير النار التي تخرج في آخر الزمان

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ سَيْرِ النَّارِ الَّتِي تَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ 6840 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ بِشْرٍ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ حُبْسٍ، تَسِيرُ سَيْرَ بَطِيئَةِ "1" الْإِبِلِ، تَسِيرُ بِالنَّهَارِ، وَتَكْمُنُ بِاللَّيْلِ، يُقَالُ: غَدَتِ النَّارُ أَيُّهَا النَّاسُ فَاغْدُوا، قَالَتِ النَّارُ أَيُّهَا النَّاسُ فَقِيلُوا، رَاحَتِ النَّارُ أَيُّهَا النَّاسُ فَرُوحُوا، مَنْ أَدْرَكَتْهُ أَكَلَتْهُ" "2". [3: 69]

_ "1"في الأصل "والتقاسيم" 3/لوحة 423: مطية، والمثبت من "مسند أبي يعلى" وموارد الحديث. "2" رافع بن بشر روى عنه غير واحد، وذكره المؤلف في "الثقات" 4/236، وأبوه بشر السلمي، ويقال: بشير، ويقال غير ذلك، عده غير واحد في في الصحابة، وناقض المؤلف نفسه، فعده هنا في الصحابة، وذكره في "الثقات" 4/73 في قسم التابعين، وقال: يروي المراسيل، روى عنه ابنه رافع بن بشير، ومن زَعَمَ أَنَّ لهُ صُحبةً فقد وَهِمَ، وباقي رجال السند ثقات رجال الصحيح. أبو جعفر هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بن أبي طالب، الملقب بالباقر. وهو في "مسند أبي يعلى" "934". وأخرجه أحمد 3/443، والحاكم 4/442 - 443 عن عثمان بن عمر بن فارس، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "1229" من طريق أبي عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن عيسى بن علي الأنصاري، عن رافع بن بشير السلمي، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/12، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح غير رافع، وهو ثقة!.

ذكر الإخبار عن الموضع الذي يكون منتهى سير النار التي ذكرناها إليه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَكُونُ مُنْتَهَى سَيْرِ النَّارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا إِلَيْهِ 6841 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ أَبِي الدُّمَيْكِ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ حِمَازٍ"1" عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَتَعَجَّلَتْ رِجَالٌ إِلَى الْمَدِينَةِ فَبَاتُوا بِهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ سَأَلَ عَنْهُمْ، فَقِيلَ: تَعَجَّلُوا إلى المدينة، فقال: "تعجلوا إلى المدينة

_ "1" حماز بالزاي، كما في "الطبقات" 6/232، و"ثقات" المؤلف 4/139، و"الإكمال" 2/547، و"المشتبه" 1/171، و"تبصير المنتبه" 1/260، وضبطه بعضهم بالنون: حمان.

وَالنِّسَاءِ؟! أَمَا إِنَّهُمْ سَيَتْرُكُونَها أَحْسَنَ مَا كَانَتْ" وَقَالَ لِلَّذِينَ تَخَلَّفُوا مَعَهُ مَعْرُوفًا، ثُمَّ قَالَ: "لَيْتَ شِعْرِي، مَتَى تَخْرُجُ نَارٌ مِنَ الْيَمَنِ مِنْ جَبَلِ الْوَرَّاقِ، تُضِيءُ لَهَا أَعْنَاقُ الْإِبِلِ وَهِيَ تَنْزِلُ بِبُصْرَى كَضَوْءِ النَّهَارِ" "1". قَالَ عَلِيٌّ"2": بصري بالشام. [3: 69]

_ "1" حبيب بن حماز روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في "الثقات"، وترجمه البخاري 2/315 - 316، وابن أبي حاتم 3/98 فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلا، وباقي رجال السند ثقات رجال الصحيح، عبد الله بن الحارث: هو الزبيدي النجراني. وأخرجه أحمد 5/144 عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في "المجمع" 8/12، ونسبه إلى أحمد: رجاله رجال الصحيح غير حبيب بن حماز "تحرف فيه إلى حبان" وهو ثقة. وأخرجه أحمد 5/144 من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، كلاهما عن زائدة، عن الأعمش، به. وحديث معاوية بن عمرو مختصر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 15/77 عن أبي خالد الأحمر، عن عمرو بن قيس، عن رجل، عن أبي ذر. وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي عن أبي ذر. "2" هو ابن المديني المذكور في السند.

ذكر الإخبار عن تقارب الزمان قبل قيام الساعة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَقَارُبِ الزَّمَانِ قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ 6842 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ أبي صالحذكر الْإِخْبَارِ عَنْ تَقَارُبِ الزَّمَانِ قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ [6842] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ أبي صالح

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَيَكُونُ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَاحْتِرَاقِ السَّعَفَةِ، أَوِ الْخُوصَةِ" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط الصحيح. النفيلي: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل الحراني. وأخرجه أحمد 2/537 - 538 عن هاشم أبي النضر، عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه أبو يعلى في "مسنده" ورقة 306 عن سريج بن يونس، عن عبيدة، عن سهيل، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/331، وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وفي الباب عن أنس عند الترمذي "2332" وفي إسناده ضعف.

ذكر الخصال التي يتوقع كونها قبل قيام الساعة

ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي يُتَوَقَّعُ كَوْنُهَا قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ 6843 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الطُّفَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ، قَالَ: أَشْرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ: "مَاذَا كُنْتُمْ تَتَذَاكَرُونَ؟ " قُلْنَا: كُنَّا نَتَذَاكَرُ السَّاعَةَ، فَقَالَ: "إِنَّهَا لَا تَقُومُ حَتَّى تَرَوْا قبلها عشر آيات: الدجال، والدخان، وعيسى بن مَرْيَمَ، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَالدَّابَّةَ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مغربها، وثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسفذكر الْخِصَالِ الَّتِي يُتَوَقَّعُ كَوْنُهَا قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ [6843] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الطُّفَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ، قَالَ: أَشْرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ: "مَاذَا كُنْتُمْ تَتَذَاكَرُونَ؟ " قُلْنَا: كُنَّا نَتَذَاكَرُ السَّاعَةَ، فَقَالَ: "إِنَّهَا لَا تَقُومُ حَتَّى تَرَوْا قَبْلَهَا عشر آيات: الدجال، والدخان، وعيسى بن مَرْيَمَ، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَالدَّابَّةَ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَثَلَاثَ خُسُوفٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ

بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَآخَرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنَ، أَوْ عَدَنٍ أَوِ اليمن، تطرد الناس إلى المحشر" "1". [3: 69]

_ "1" إسناده صحيح على شرط الشيخين غير صحابيه - وهو حذيفة بن أسيد - فمن رجال مسلم، وهو في "صحيحه" "2901" "39" في الفتن: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وقد تقدم عند المؤلف برقم "6791" من طريق شعبة بن الفرات القزاز.

ذكر أمارة يستدل بها على قيام الساعة

ذِكْرُ أَمَارَةٍ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى قِيَامِ السَّاعَةِ 6844 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي زُفَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَرْدَكَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ وَالِبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالْبُخْلُ، ويُخَوَّنُ الْأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ، وَيَهْلِكَ الوُعُول، وَتَظْهَرَ التَّحُوتُ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوُعُولُ وَالتَّحُوتُ؟ قَالَ: "الْوُعُولُ: وجُوهُ النَّاسِ وَأَشْرَافُهُمْ، وَالتَّحُوتُ: الَّذِينَ كَانُوا تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ لَا يُعْلَمُ بِهِمْ" "2". [3: 69] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أبا هريرة وهو بن عشر سنين إذا ذاك.

_ "2" إسناده ضعيف. إسماعيل بن أبي أويس، فيه لين كما قال الذهبي، ومحمد بن سليمان لم يوثقه أحد غير المؤلف 7/416. وأخرجه البخاري في "تاريخه" 1/98 عن إسماعيل بن أبي أويس، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 4/547 عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد، والفضل بن محمد بن المسيب الشعراني، قالا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، به، وقال: هذا حديث رواته كلهم مدنيون ممن لم ينسبوا إلى نوع من الجرح، وأقره الذهبي!

ذكر البيان بأن الساعة تقووم والناس في أسواقهم وأشغالهم

ذكر البيان بأن الساعة تقووم والناس في أسواقهم وأشغالهم ... ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ وَالنَّاسُ فِي أَسْوَاقِهِمْ وَأَشْغَالِهِمْ 6845 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَتَقُومَنَّ "1" السَّاعَةُ وَثَوْبُهُمَا بَيْنَهُمَا لَا يَطْوِيَانِهِ وَلَا يَتَبَايَعَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ لَا يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلُوطُ حَوْضَهُ لَا يَسْقِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَرَفَعَ لُقْمَتَهُ إِلَى فِيهِ لَا يَطْعَمُهَا" "2". [3: 69]

_ "1"في الأصل: "لتقوم" وهو خطأ. "2" حديث صحيح، محمد بن مشكان روى عنه غير واحد وذكره المؤلف في "الثقات" 9/127، ومن فوقه رجال ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 2/369 عن علي بن حفص، عن ورقاء، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي "1103" و"1179"، ومسلم "2954" في الفتن: باب قرب الساعة. من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري "6506" في الرقاق: باب رقم "40"، و"7121" في الفتن: باب رقم "25" من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن أبي حمزة، كلاهما عن أبي الزناد، به. وبعضهم يزيد في الحديث على بعض. واللقحة، بكسر اللام وسكون القاف بعدها مهملة: الناقة ذات الدر، وهي إذا نتجت لقوح شهرين أو ثلاثة، ثم لبون. وقوله: "وهو يلوط حوضه" وفي البخاري وغيره "يليط حوضه" أي: يصلحه بالطين والمدر فيسد شقوقه ليملأه ويسقي منه دوابه.

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6846 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْغُضَائِرِيُّ بِحَلَبَ وَالْبُجَيْرِيُّ بِصُغْدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَيْسُورٌ، عَنْ أَبِي الْحَارِثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ يَتَبَايَعَانِهِ، فَلَا هُمَا يَنْشُرَانِهِ وَلَا هُمَا يَطْوِيَانِهِ، وَتَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى رَجُلٍ وَفِي فِيهِ لُقْمَةٌ، فَلَا هُوَ يُسِيغُهَا وَلَا هُوَ يَلْفِظُهَا" "1". [3: 69] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَبُو الْحَارِثِ هَذَا: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، وَمَيْسُورٌ: هُوَ ابن عبد الرحمن.

_ "1"حديث صحيح، ميسور: هو ابن عبد الرحمن، وهو وإن لم يرو عنه معتمر بن سليمان، ولم يوثقه غير المؤلف 7/512، قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، وهو بمعنى ما قبله. وأخرجه عبد الرزاق "20849" عن معمر، عن أبي الحارث محمد بن زياد بهذا الإسناد. القسم الأول منه فقط. ونسبه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 13/88 - 89 إلى البيهقي في "البعث" من طريق محمد بن زياد، عن أبي هريرة. وانظر ما قبله.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ماذكرناه (عن أبي هريرة)

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ماذكرناه (عن أبي هريرة) ... ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6846 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْغُضَائِرِيُّ بِحَلَبَ وَالْبُجَيْرِيُّ بِصُغْدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَيْسُورٌ، عَنْ أَبِي الْحَارِثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ يَتَبَايَعَانِهِ، فَلَا هُمَا يَنْشُرَانِهِ وَلَا هُمَا يَطْوِيَانِهِ، وَتَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى رَجُلٍ وَفِي فِيهِ لُقْمَةٌ، فَلَا هُوَ يُسِيغُهَا وَلَا هُوَ يَلْفِظُهَا" "1". [3: 69] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَبُو الْحَارِثِ هَذَا: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، وَمَيْسُورٌ: هُوَ ابن عبد الرحمن.

_ "1"حديث صحيح، ميسور: هو ابن عبد الرحمن، وهو وإن لم يرو عنه معتمر بن سليمان، ولم يوثقه غير المؤلف 7/512، قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، وهو بمعنى ما قبله. وأخرجه عبد الرزاق "20849" عن معمر، عن أبي الحارث محمد بن زياد بهذا الإسناد. القسم الأول منه فقط. ونسبه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 13/88 - 89 إلى البيهقي في "البعث" من طريق محمد بن زياد، عن أبي هريرة. وانظر ما قبله.

ذكر البيان بأن من أدرك الساعة وهو حي كان من شرار الناس

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أَدْرَكَ السَّاعَةَ وَهُوَ حَيٌّ كَانَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ 6847 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أَدْرَكَ السَّاعَةَ وَهُوَ حَيٌّ كَانَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ [6847] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَمَنْ يتخذ القبور مساجد" "1". [3: 66]

_ "1"إسناده حسن، عاصم: هو ابن أبي النجود، روى له البخاري ومسلما مقرونا، وهو حسن الحديث، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين. حسين بن علي: هو الجعفي، وزائدة: هو ابن قدامة، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وأخرجه ابن خزيمة "789" عن يوسف بن موسى، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/142 من طريق أحمد بن الفرات، كلاهما عن حسين بن علي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/405 و435، والطبراني "10413"، والبزار "3420"، من طرق عن زائدة بن قدامة، به. وعلقه البخاري في "صحيحه" "7067" في الفتن: باب ظهور الفتن، فقال: وقال أبو عوانة، عن عاصم، به. وأخرجه أحمد 1/454، والبزار "3421" من طريق قيس بن الربيع الأسدي، عن الأعمش، عن إيراهيم النخعي، عن عبيدة السلماني، عن ابن مسعود. وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/27 وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وإسناده حسن، وأورده أيضا فيه 8/13 وقال: رواه البزار بإسنادين في أحدهما عاصم بن بهدلة، وهو ثقة وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح. وانظر الحديث رقم "6850".

ذكر الإخبار عن وصف الناس الذين يكون قيام الساعة على رؤوسهم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ النَّاسِ الَّذِينَ يَكُونُ قيام الساعة على رؤوسهم 6848 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إلا الله" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نوح بن حبيب، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "20847"، ولفظه فيه "لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله".وبلفظ "المصنف" أخرجه أحمد 3/162، ومسلم "148" في الإيمان: باب ذهاب الإيمان آخر الزمان، وأبو عوانة 1/101، والبغوي "4284" عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وانظر الحديث الآتي عند المؤلف. وأخرجه أيضا أحمد 3/107، والترمذي "2207" في الفتن: باب رقم "35"، من طريق بن أبي عدي، عن حميد، عن أنس. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وأخرجه بلفظ حديث الباب الحاكم 4/494 من طريق محمد بن يحيى الفياض، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن حميد، عن أنس. وصححه على شرط الشيخين! مع أن محمد بن يحيى بن فياض لم يخرج له واحد منهما، وحديثه عند أبي داود والنسائي في "عمل اليوم والليلة"، وقد وثقه الدارقطني وابن حبان. وأخرجه كذلك الحاكم 4/495، والخطيب البغدادي في "تاريخه" 3/82 من طرق عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي الحبيب، عن سنان بن سعد، عن أنسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة على رجل يقول: لا إله إلا الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر" وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، فتعقبه الذهبي بقوله: سنان لم يرو له مسلم. قلت: وحديثه حسن في الشواهد.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الرزاق

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ 6849 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: اللَّهُ اللَّهُ" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "148" في الإيمان: باب ذهاب الإيمان في آخر الزمان، وأبو يعلى "3526" عن زهير بن خيثمة، وأبو عوانة 1/101، وعنه البغوي في "شرح السنة" "4283" من طريق جعفر بن محمد الصائغ، كلاهما عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/268 عن عفان بن مسلم، به. وأخرجه أبو عوانة 1/101 من طريق شاذان، عن حماد بن سلمة، به. قلت: وقوله "حتى لا يقال في الأرض: لا إله إلا الله "، أي: لا يبقى في الأرض مسلم يقول كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" كما جاء مفسرا في الرواية المتقدمة، وأخطأ من استنبط من المتأخرين من هذا الحديث مشروعية الذكر بالاسم المفرد، وذلك. لأنه لم يشرع في كتاب ولا سنة ولا هو مأثور عن سلف الأمة، والذكر نوع من العبادة، فلا مجال للرأي فيه. ولأن الذكر ثناء، وهو لا يكون إلا بجملة تامة يحسن السكوت عليها مثل: "لا إله إلا الله" ومثل: "الله أكبر" ومثل: "سبحان الله والحمد لله" ومثل: "لا حول ولا قوة إلا بالله "، وما إلى ذلك من الأذكار المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم، والاسم وحده لا يحسن السكوت عليه، ولا هو جملة تامة، ولا كلام مفيد كما هو معلوم عند أهل العلم بالعربية.

ذكر الإخبار عن وصف من يكون قيام الساعة عليهم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَنْ يَكُونُ قِيَامُ السَّاعَةِ عَلَيْهِمْ 6850 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص – واسمه عوف بن مالك بن نضلة – فمن رجال مسلم وهو في "مسند أبي يعلى" "5249". وأخرجه مسلم "2949" في الفتن: باب قرب الساعة، عن زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/435 عن عبد الرحمن بن مهدي، به. وأخرجه الطيالسي "311"، وأحمد 1/394 عن شعبة، به.

ذكر العلة التي من أجلها تقوم الساعة على شرار الناس

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ 6851 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَبُو الْوَلِيدِ بِصَيْدَا، حَدَّثَنَا إسحاق بن سيار"2"، حدثنا جنادة بن محمد المري، حدثنا

_ (2) تحرفت في الأصل إلى "سنان" والتصويب من "التقاسيم" 3/425

بن أَبِي الْعِشْرِينَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ستنتقون كما ينقى التمر من حثالته" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده قوي، إسحاق بن سيار ذكره المؤلف في "الثقات" 8/121 - 124 وروى عنه جمع، وقال ابن أبي حاتم 2/223: أدركناه، وكتب إلي ببعض حديثه، وكان صدوقا ثقة، وجنادة بن محمد المري من أهل دمشق روى عنه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، ويعقوب بن سفيان وأهل الشام مات سنة ست وعشرين ومئتين، ذكره المؤلف في "ثقاته" 8/165، وهو مترجم في "تهذيب تاريخ ابن عساكر"2/412 - 413، وابن أبي العشرين: هو عبد الحميد بن حبيب الدمشقي أبو سعيد البيروتي كاتب الأوزاعي وثقه أحمد، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال البخاري: ربما يخالف في حديثه، وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه، وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين. وأورده السيوطي في" الجامع الكبير" ص 639 ونسبه إلى ابن عساكر.

ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم من يبقى في آخر الزمان بحثالة التمر

ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَبْقَى فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِحُثَالَةِ التَّمْرِ 6852 - أخبرنا الخليل بن محمد بن بِنْتِ تَمِيمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ السُّكَّرِيُّ"2"، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بَيَانَ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يُقْبَضُ الصَّالِحُونَ أَسْلَافًا، وَيَفْنَى الصالحون الأول فالأول، حتى

_ "2" تحرفت في الأصل إلى: اليشكري، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 425.

لَا يَبْقَى إِلَّا مِثْلُ حُثَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ لا يبالي الله بهم" "1". [3: 69]

_ "1"إسناده صحيح على شرط الصحيح. وأخرجه الطبراني 20/"709" عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، وعبدان بن أحمد، قالا: حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد – وهو ابن عبد الله – بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "6434" في الرقاق: باب ذهاب الصالحين، والبيهقي 10/122، والبغوي "4197" عن يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن بيان، به. وفيه "حفالة كحفالة التمر ... "، وقال أبو عبد الله البخاري: يقال: حفالة وحثالة، وقال البغوي: حفالة التمر: رذالته ومثله الحثالة، والفاء والثاء يتعاقبان، كقولهم: ثوم وفوم، وجدث وجدف. وأخرجه أحمد 4/193 عن محمد بن عبيد، ويعلى، والطبراني 20/"708" من طريق حفص بن غياث، ثلاثتهم عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، به. ورواية محمد بن عبيد مختصرة. وأخرجه أحمد 4/193 عن يحيى بن سعيد، والبخاري "4156" في المغازي: باب غزوة الحديبية، من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، موقوفا على مرداس الأسلمي.

ذكر الإخبار عن وصف الريح التي تجيئ تقبض أرواح الناس في آخر الزمان

ذكر الإخبار عن وصف الريح التي تجيئ تقبض أرواح الناس في آخر الزمان ... ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الرِّيحِ الَّتِي تَجِيءُ تَقْبِضُ أَرْوَاحَ النَّاسِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ 6853 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُبْعَثَ رِيحٌ حَمْرَاءُ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ، فَيَكْفِتُ اللَّهُ بِهَا كُلَّ نَفْسٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَمَا يُنْكِرُهَا النَّاسُ مِنْ قِلَّةِ مَنْ يموت فيها: ماتذكر الإخبار عن وصف الريح التي تجيئ تقبض أرواح الناس في آخر الزمان ... ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الرِّيحِ الَّتِي تَجِيءُ تَقْبِضُ أَرْوَاحَ النَّاسِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ [6853] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُبْعَثَ رِيحٌ حَمْرَاءُ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ، فَيَكْفِتُ اللَّهُ بِهَا كُلَّ نَفْسٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَمَا يُنْكِرُهَا النَّاسُ مِنْ قِلَّةِ مَنْ يَمُوتُ فِيهَا: مَاتَ

شَيْخٌ فِي بَنِي فُلَانٍ، وَمَاتَتْ عَجُوزٌ فِي بَنِي فُلَانٍ، وَيُسَرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَيُرْفَعُ إِلَى السَّمَاءِ، فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَتَقِيءُ الْأَرْضُ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا يَنْتَفِعُ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، يَمُرُّ بِهَا الرَّجُلُ فَيَضْرِبُهَا بِرِجْلِهِ، وَيَقُولُ: فِي هَذِهِ كَانَ يَقْتَتِلُ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، وَأَصْبَحَتِ الْيَوْمَ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَإِنَّ أَوَّلَ قَبَائِلِ الْعَرَبِ فَنَاءً قُرَيْشٌ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَوْشَكَ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى النَّعْلِ وَهِيَ مُلْقَاةٌ فِي الْكُنَاسَةِ فَيَأْخُذُهَا بِيَدِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: كَانَتْ هَذِهِ مِنْ نِعَالِ قُرَيْشٍ في الناس"1". [3: 69]

_ "1"عبد الغفار بن عبد الله روى عنه غير واحد، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/421، وأورده ابن أبي حاتم 6/54، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. أبو حازم: هم سلمان الأشجعي. وهو في "مسند أبي يعلى" ورقة 287/1 مختصرا إلى قوله "وماتت عجوز في بني فلان". قلت: ولقوله: "ويسري على كتاب الله ... " شاهد من حديث أبي حذيفة عند ابن ماجه "4049"، وإسناده صحيح، وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ ووافقه الذهبي. وقوله: "وتقيء الأرض أفلاذ كبدها" إلى قوله "ينتفع بها" أخرجه مسلم بنحوه "1013" من طرق محمد بن فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أبي هريرة. وأما قول أبي هريرة، فقد أخرجه أحمد 2/336 عن عمر بن سعد، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عن سعد بن طارق، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رفعه "أسرع قبائل العرب فناء قريش، ويوشك أن تمر المرأة بالنعل، فتقول: هذا نعل قرشي"، وإسناده صحيح على شرط مسلم، وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/28، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ببعضه والطبراني في "الأوسط"، وقال: "هذه" بدل "هذا" ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح. وله شاهد من حديث عائشة عد أحمد 6م74 و81 و90.

كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين

كِتَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مناقب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مناقب الصحابة رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ ذِكْرُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ الصِّدِّيقِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَحْمَتُهُ وَقَدْ فَعَلَ ... 61- كِتَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ، رِجَالِهُمْ وَنِسَائِهِمْ بِذِكْرِ أَسْمَائِهِمْ رَضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ذِكْرُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ الصِّدِّيقِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَحْمَتُهُ وَقَدْ فَعَلَ 6854 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَأَيْتُ كَأَنِّي أُعْطِيتُ عُسًّا مَمْلُوءًا لَبَنًا، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى تَمَلَّأْتُ، فَرَأَيْتُهَا تَجْرِي فِي عُرُوقِي بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَفَضَلَتْ مِنْهَا فَضْلَةٌ، فَأَعْطَيْتُهَا أَبَا بَكْرٍ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا عِلْمٌ أَعْطَاكَهُ اللَّهُ حَتَّى إِذَا تَمَلَّأْتَ مِنْهُ، فَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فَأَعْطَيْتَهَا أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قد أصبتم" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط الشيخين، إلا أن جعله في مناقب أبي بكر قد انفرد المؤلف بإخراجه من طريق عبد الله بن الصباح –وهو ثقة - وخالف عبد الله هذا شيخان ثقتان: هما محمد بن أبي بكر المقدمي، وعمر بن عون الواسطي، كلاهما عن معتمر بن سليمان، فجعلاه في مناقب عمر بن الخطاب، أخرجه عن الأول عبد الله بن أحمد في زياداته على "فضائل الصحابة" للإمام أحمد "319"، وأخرجه عن الثاني الطبراني "13155"، والحاكم 3/85 - 86 وزاد في الإسناد بين عبيد الله بن عمر وسالم: أبا بكر بن سالم بن عبد الله، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في "المجمع" 9/69 بعد أن نسبه إلى الطبراني: رجاله رجال الصحيح. وقد اتفق الشيخان على إخراجه بنحوه في مناقب عمر من طريقين عن ابن عمر كما سيأتي برقم "6878". قلت: وقد: أورد المحب الطبري في "الرياض النضرة" 1/152 حديث الباب في مناقب أبي بكر، ونسبه إلى ابن حبان، وقال بإثره: وقد جاء في الصحيح مثل هذا لعمر، وسيأتي في خصائصه، ولعل الرؤيا تعددت في ذلك، وعلى ذلك يحمل، فإن الحديثين صحيحان، وإن كان حديث عمر متفقا عليه. والعس: القدح الكبير، وجمعه عساس وأعساس. انظر: "النهاية" 3/236.

ذكر إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الصديق خليلا

ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ الصِّدِّيقَ خَلِيلًا 6855 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خِلِّهِ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ وُدُّ إِخَاءٍ وَإِيمَانٍ، وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الله" "1".

_ "1" إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير إبراهيم بن بشار تالرمادي الحافظ، فقد روى له أبو داود والترمذي. سفيان: هو ابن عيينة، وعبد الله بن مرة: هو الهمذاني الخارفي، =

قال سفيان يعني نفسه. [3: 34]

_ = وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي. وأخرجه أبو بكر القطيعي في زياداته على "فضائل الصحابة" للإمام أحمد "587" عن أبي مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي، عن الرمادي _وهو إبراهيم بن بشار_ بهذا الإسناد، وقد انبهم أمره على محقق الكتاب فظنه أحمد بن منصور بن سيار بن المعارك الرمادي. وأخرجه أحمد في المسند 1/377، والحميدي "113"، ومسلم "2383" "7" في فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي بكر الصديق، عن سفيان بن عيينة، به. وليس فيه قوله: "ولكن ود إخاء وإيمان". وأخرجه كذلك أحمد في "المسند" 1/389 و409 و433، وفي "فضائل الصحابة" "155" و"157"، والقطيعي فيه "587"، وابن أبي شيبة 12/5، ومسلم "2383" "7"، والنسائي في "فضائل لصحابة" "4"، وابن ماجه "93"، في المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن سعد 3/176، وأبو يعلى "5180"، وابن أبي عاصم في "السنة" "1226"، والبغوي "3867" من طرق عن الأعمش، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض، وبعضهم يجعل مكان "عبد الله بن مرة": عمرو بن مرة. وأخرجه عبد الرزاق "20398"، وأحمد في "المسند" 1/408 و412 و434 و437 و455، وفي "الفضائل" "156" و"158" و"159" و"160" وابن سعد 3/176، ومسلم "2383" "4" و"5"، والترمذي "3655" في المناقب: باب مناقب أبي بكر الصديق، وأبو يعلى "5308"، والبغوي "3866" من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص، به ولفظه "لو كنت متخذا من أمتي أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر" هذا لفظ مسلم. وأخرجه مسلم "2383" "5" من طريق ابن أبي مليكة، والطبراني "10457" من طريق شقيق كلاهما عن عبد الله بن مسعود.

ذكر إثبات المصطفى صلى الله عليه وسلم الأخوة والصحبة لأبي بكر رضوان الله عليه

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُخُوَّةَ وَالصُّحْبَةَ لِأَبِي بَكْرٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ 6856 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنِ"1" أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنَّهُ أَخِي وصاحبي، وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا" "2".. [3: 8]

_ "1" تحرفت في الأصل إلى "بن". "2" إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن مهدي: هو عبد الرحمن، وهو في "مسند أبي يعلى" "5249". وأخرجه الطيالسي "314"، وأحمد 1/439 و462 - 463، ومسلم "2383" "3"، والنسائي في "الفضائل" "3"، والطبراني "10106" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2383" "6"، وأبو يعلى "5149"، والطبراني "10107" من طرق عن جرير، عن مغيرة، عن واصل بن حيان، عن عبد الله بن أبي الهذيل، به.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب من مسجده خلا باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ مِنْ مَسْجِدِهِ خَلَا بَابِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 6857 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيُّ، عَنْ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَمَرَ بسد الأبواب الشوارع فيذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ مِنْ مَسْجِدِهِ خَلَا بَابِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [6857] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيُّ، عَنْ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَمَرَ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ الشَّوَارِعِ فِي

الْمَسْجِدِ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه"1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان المعمري - واسمه محمد بن حميد - فمن رجال مسلم. أبو معمر القطيعي: هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهلالي. وأخرجه بنحوه الدولابي 1/153 من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الله بن أحمد في "فضائل الصحابة" "33"، والترمذي "3687" في المناقب: باب رقم "17"، عن محمد بن حميد الرازي، عن إبراهيم بن المختار، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، به. ومحمد بن حميد متروك، وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وأخرجه أبو بكر القطيعي في زياداته على "فضائل الصحابة" "567" من طريق معلى بن عبد الرحمن، عن عبد الحميد بن جعفر، عن الزهري، به. ومعلى ضعيف. وأخرجه ضمن حديث مطول الدارمي 1/38 عن فروة بن أبي المغراء، عن إبراهيم بن مختار، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن كعب، عن عروة، به. وفي الباب عن ابن عباس وعن أبي سعيد الخدري، وسيردان عند المؤلف برقم "6860"، و"6861".

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما انتفع بمال أحد ماانتفع بمال أبي بكر رضواب الله عليه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم ما انتفع بمال أحد ماانتفع بمال أبي بكر رضواب الله عليه ... ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا انْتَفَعَ بِمَالِ أَحَدٍ مَا انْتَفَعَ بِمَالِ أَبِي بَكْرٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ 6858 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا نَفَعَنِي مَالٌ قطذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما انتفع بمال أحد ماانتفع بمال أبي بكر رضواب الله عليه ... ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا انْتَفَعَ بِمَالِ أَحَدٍ مَا انْتَفَعَ بِمَالِ أَبِي بَكْرٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ [6858] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا نَفَعَنِي مَالٌ قط

مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ" فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَالَ: مَا أَنَا ومالي إلا لك"1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، فمن رجال البخاري. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وأخرجه أبو بكر القطيعي في زياداته على "الفضائل" "595" عن إبراهيم بن عبد الله الكشي، عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في "المسند" 2/253، وفي "فضائل الصحابة" "25"، وابنه عبد الله فيه "26"، وابن أبي شيبة 12/6 - 7، والنسائي في "فضائل الصحابة" "9"، وابن ماجه "94" في المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن أبي عاصم في "السنة" "1229" من طرق عن أبي معاوية، به. وأخرجه مطولا أحمد في "المسند" 2/366، وفي "الفضائل" "32"، عن معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأعمش، به. وأخرجه بأطول مما هنا الترمذي "3661" في المناقب: باب رقم "15" من طريق داود بن يزيد الأودي، عن أبيه، عن أبي هريرة، رفعه. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

ذكر عدد ما أنفق أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال

ذِكْرُ عَدَدِ مَا أَنْفَقَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَالِ 6859 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَنْفَقَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِكْرُ عَدَدِ مَا أَنْفَقَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَالِ [6859] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَنْفَقَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أربعين ألفا"1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي زرعة الرازي –واسمه عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد - فمن رجال مسلم. سعيد بن سليمان: هو الواسطي أبو عثمان الضبي، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وهذا الحديث انفرد بإخراجه المؤلف، ولم يرد في المصادر التي وقعت لنا.

ذكر البيان بأن أبابكر رضي الله عنه كان من أمن الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم بماله ونفسه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ 6860 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِبًا رَأْسَهُ، فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلَامِ، سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي المسجد غير خوخة أبي بكر" "2". [3: 8]

_ "2" إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة مولى ابن عباس، فمن رجال البخاري، وقد قرنه مسلم بغيره، وهو في "مسند أبي يعلى" "2584". وأخرجه أبو بكر القطيعي في زياداته على "فضائل الصحابة" "134"، عن أحمد بن الحسن عبد الجبار، عن أبي خيثمة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "467" في الصلاة: باب الخوخة والممر في المسجد، والنسائي في "فضائل الصحابة" "1"، والطبراني "11938" من طرق عن وهب بن جرير، به. وأخرجه أحمد في "المسند" 1/270، وفي "فضائل الصحابة" "67"، وابن سعد 2/227 - 228 عن إسحاق بن عيسى، والطبراني "11938" من طريق داود بن منصور القاضي، كلاهما عن جرير بن حازم، به. وأخرجه مختصرا البخاري "3656" و"3657" في فضائل الصحابة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "لو كنت متخذا خليلا"، و"6738" في الفرائض: باب ميراث الجد مع الأب والإخوة، وابن أبي عاصم في "السنة" "1228" من طريق أيوب السختياني، والطبراني "11974" من طريق خالد الحذاء كلاهما عن عكرمة، به.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ" فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ، إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَمَ عَنِ النَّاسِ كُلِّهِمْ أَطْمَاعَهُمْ فِي أَنْ يَكُونُوا خُلَفَاءَ بَعْدَهُ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ بِقَوْلِهِ: "سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ" رضي الله عنه.

ذكر البيان بأن أبابكر رضي الله عنه كان من أمن الناس على المصطفى صلى الله عليه وسلم بصحبته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ مِنْ"1" أَمَنِّ النَّاسِ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصُحْبَتِهِ"2" 6861 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ"3" بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا مَعَنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ

_ "1" "من" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة 331. "2" في الأصل: صحبته، والمثبت من "التقاسيم". "3" في الأصل: أبو علي، وهو خطأ.

عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ "1" بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: "إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ" فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْمُخَيَّرُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَالِهِ وَصَحِبْتِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ، لَا يَبْقِيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خوخة إلا خوخة أبي بكر" "2". [3: 8]

_ "1"في الأصل: عبيد الله، وهو خطا، والمثبت من "التقاسيم". "2" إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رحال الشيخين غير علي ابن المديني، فمن رجال البخاري. أبو النضر: هو سالم ين أبي أمية. وأخرجه مسلم "2382" في فضائل الصحابة: باب من فضائل أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد، عن معن بن عيسى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "3904" في مناقب الأنصار: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه إلى المدينة، ومن طريق البغوي "3821" عن إسماعيل بن عبد الله، والترمذي "3660" في المناقب: باب رقم "15"، والنسائي قي "فضائل الصحابة" "2" من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلاهما عن مالك، به، ورواية النسائي مختصرة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد تقدم عند المؤلف برقم "6594" من طريق فليح بن سليمان، عن سالم أبو النضر. والخوخة: مخترق بين بيتين أو دارين ينصب عليها باب. وقوله: "إن أمن الناس علي" قال البغوي: أي: أسمح بماله، وأجود بذات يده، والمن: العطاء، وقد يكون "المن" بمعنى الاعتداد بالصنيعة وذلك مذموم، كما قال سبحانه وتعالى: {لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} وليس معنى الحديث هذا، إذ لا منة لأحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل له المنة على جميع الأمة. وفي أمره بترك سد خوخته الاختصاص كما خصه بالاستخلاف في الصلاة، وكل ذلك مما يؤكد خلافته رضي الله.

ذكر البيان بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ أَحَبَّ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6862 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثقيف، حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي"1" أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَحَبَّنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان خيرنا وسيدنا"2". [3: 8]

_ "1"لفظة "أبي" سقطت من الأصل، واستدركت من التقاسيم 2/لوحة 332. "2" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين، غير إبراهيم بن سعيد الجوهري، فمن رجال مسلم. وأخرجه الترمذي "3656" في المناقب: باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله، عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث صحيح غريب. وأخرجه الحاكم 3/66 عن علي بن حمشاد العدل، عن العباس بن الفضل الأسفاطي، عن إسماعيل بن أبي أويس، به، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه البخاري "3668" في فضائل الصحابة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذا خليلا" عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، به، في حديث في قصة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصة سقيفة بني ساعدة.

ذكر البيان بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ 6863 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ بِالْكَرَجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ"1" بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: أَلَسْتُ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ؟ أَلَسْتُ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ؟ أَلَسْتُ صَاحِبَ كَذَا؟ أَلَسْتُ صَاحِبَ كذا؟ "2". [3: 8]

_ "1"تحرفت في الأصل إلى: عتبة، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 332. "2" رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي نضرة – واسمه المنذر بن مالك بن قطعة – فمن رجال مسلم، إلا أن عقبة بن خالد قد تفرد برفعه كما قال البزار فيما نقله عنه الحافظ في "النكت الظراف " 5/293 - 294، وخالف عبد الرحمن مهدي فأرسله. وأخرجه الترمذي "3667" في المناقب: باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، عن أبي سعيد الأشج، بهذا الإسناد، ثم رواه عن محمد بن بشار، عن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ الجريري، عن أبي نضرة، قال: قال: أبو بكر ... فذكر نحوه – ولم يقل: "عن أبي سعيد " قال: وهذا أصح. وأورده السيوطي في "الجامع الكبير" ص 1027، وزاد نسبته إلى أبي نعيم في "المعرفة"، وابن منده في "غرائب شعبة".

ذكر السبب الذي من أجله سمي أبوبكر رضي الله عنه عتيقا

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ سُمِّيَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَتِيقًا 6864 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بنذكر السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ سُمِّيَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَتِيقًا [6864] أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ

سِنَانٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ اسْمُ أَبِي بَكْرٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُثْمَانَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْتَ عَتِيقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ" فسمي عتيقا"1 [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حامد بن يحيى وهو ثقة، روى له أبو داود. سفيان: هو ابن عيينة، وزياد بن سعد: هو ابن عبد الرحمن الخراساني. وأخرج بنحوه الطبراني "7" عن الحسين بن إسحاق التستري، والبزار "2483" عن أحمد بن الوليد الكرخي، كلاهما عن حميد بن يحيى، بهذا الإسناد. قال الهيثمي في "المجمع" 9/40: ورجالهما ثقات. وأورده السيوطي في "الجامع الكبير" ص 438 في مسند عبد الله بن الزبير، ونسبه على أبي نعيم، وقال: قال ابن كثير: إسناده جيد. وفي الباب عن عائشة عند الترمذي "3679"، والطبراني "9"، والحاكم 2/415، وفي سنده إسحاق بن يحيى بن طلحة ضعفوه، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وصححه الحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله: بل إسحاق متروك، قاله أحمد.

ذكر تسمية النبي صلى الله عليه وسلم أبابكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه صديقا

ذِكْرُ تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبابكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه صديقا ... ذِكْرُ تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي قُحَافَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صِدِّيقًا 6865 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ "2"، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ أُحُدًا، فَتَبِعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَرَجَفَ بِهِمْ، فَضَرَبَهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

_ "2" فِي الأصل: بن أبي زريع، وهو خطأ.

بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: "اثْبُتْ أُحُدُ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وشهيدان" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقاث رجال الشيخين، غير علي بن المديني، فمن رجال لبخاري، وسماع يزيد بن زريع من ابن أبي عروبة قبل أن يختلط. وأخرجه البخاري "3686" في فضائل الصحابة: باب مناقب عمر بن الخطاب، وأبو داود "4651" في السنة: باب في الخلفاء، عن مسدد بن مسرهد، والنسائي في "فضائل الصحابة" "32" عن عمرو بن علي، وأبو يعلى "3196" عن عبيد الله بن عمر القواريري، ثلاثتهم عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وقرن عبيد الله بن عمر في حديثه خالد بن الحارث بيزيد بن زريع، وهو ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط. وأخرجه أبو يعلى "2910" عن زكريا بن يحيى، عن خالد بن الحارث، عن سعيد بن أبي عروبة، به. وعلقه البخاري "3686" فقال: وقال لي خليفة: حدثنا محمد بن سواء وكهمس بن المنهال، قالا: حدثنا سعيد، عن قتادة، به. وأخرجه أحمد 3/112 عن يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، عن قتادة، به. وسيأتي هذا الحديث عن المؤلف برقم "6908" من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة.

ذكر البيان بأن أبابكر رضي الله عنه يدعى يوم القيامة من جميع أبواب الجنة إلى الجنة لأخذه الحظ الوافر من كل طاعة في الدنيا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ جَمِيعِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ لِأَخْذِهِ الْحَظَّ الْوَافِرَ مِنْ كل طاعة في الدنيا 6866 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا بن وهب، أخبرنا يونس، عن بن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمنذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ جَمِيعِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ لِأَخْذِهِ الْحَظَّ الْوَافِرَ مِنْ كُلِّ طاعة في الدنيا [6866] أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا بن وهب، أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ، يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ "1"، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ" فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، هَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" نَعَمْ، وأرجو أن تكون منهم" "2". [3: 8]

_ "1"قوله: "وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ باب الجهاد" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 2/لوحة 333. "2" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حرملة بن يحيى فمن رجال مسلم. حميد بن عبد الرحمن: هو ابن عوف الزهري المدني. وأخرجه مسلم "1027" "85" في الزكاة: باب من جمع الصدقة وأعمال البر، عن أبي الطاهر وحرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 4/168 - 196 في الصيام: باب فضل الصيام، عن أبي طاهر والحارث بن مسكين، عن ابن وهب، به. وقرن بيونس مالكا، وانظر "308" و"3418" و"3419" و"4641".

ذكر ترحيب أهل الجنة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه ودعوة كل واحد منهم عند دخوله الحنة

ذِكْرُ تَرْحِيبِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَدَعْوَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عند دخوله الحنة ... ذِكْرُ تَرْحِيبِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَدَعْوَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عِنْدَ دُخُولِهِ الْجَنَّةَ 6867 - أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ بَنَانٍ بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بكر السالمي، حدثنا بن أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ أَبِي مَعْرُوفٍ، عن قيس بن سعد، عن مجاهدذكر تَرْحِيبِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَدَعْوَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عِنْدَ دخوله الحنة ... ذِكْرُ تَرْحِيبِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَدَعْوَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عِنْدَ دُخُولِهِ الْجَنَّةَ [6867] أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ بَنَانٍ بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بكر السالمي، حدثنا بن أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ

عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ، فَلَا يَبْقَى أَهْلُ دَارٍ، وَلَا أَهْلُ غُرْفَةٍ، إِلَّا قَالُوا: مَرْحَبًا مَرْحَبًا، إِلَيْنَا إِلَيْنَا" فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا توى عَلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ. قَالَ: "أجل، وأنت هو"1"يا أبا بكر" "2". [3: 8]

_ "1""هو" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة 333. "2" أحمد بن محمد بن أبي بكر لم نقف له على ترجمة في كتب الجرح والتعديل ولا في "ثقات" المؤلف، وع ذلك فقد وثقه الهيثمي في "المجمع"، وقد روى عنه غير الوليد بن بنان هذا: محمد بن حنيفة الواسطي، وأحمد بن عمرو. ورباح بن أبي معروف مع كونه من رجال مسلم، مختلف فيه، قال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وأبو زرعة وأبو حاتم: صالح، وضعفه ابن معين والنسائي، وقال ابن عدي: ما أرى برواياته باسا، ولم أجد له حديثا منكرا، وذكره المؤلف في "المجروحين" 1/300، وقال: روى عنه الناس، كان ممن يخطئ، ويروي عن الثقات ما لا يتابع عليه، والذي عندي فيه التنكب عما انفرد به من الحديث، والاحتجاج بما وافق الثقات من الروايات، على أن يحيى وعبد الرحمن تركاه، ثم ذكره في "ثقاته" 6/307، وقال: يخطئ ويهم، وباقي رجاله ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "11166" عن أبي حنيفة محمد بن حنيفة الواسطي، وفي "الأوسط" "485" عن أحمد بن عمرو، كلاهما عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر السالمي، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/46 وقال: رواه الطبراني في:"الكبير" و"الأوسط" ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن أبي بكر السالمي، وهو ثقة. وقوله: "ما قوي على هذا الرجل" أي: لا ضياع ولا خسارة كما في "النهاية" 1/201، وتحرف في "المعجم الكبير" و"مجمع الزوائد" إلى ثواب.

ذكر صحبة أبي بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة

ذِكْرُ صُحْبَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هِجْرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ 6868 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا بن أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أخبرني عروة بن الزبيرذكر صُحْبَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هِجْرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ [6868] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا بن أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، حَتَّى إذا بلغ برك الغماد لقيه بن الدَّغِنَّةِ، وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي، فَأُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الْأَرْضِ، فَأَعْبُدَ ربي، فقال بن الدَّغِنَةِ "1": إِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ، إِنَّكَ تُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، وَأَنَا لَكَ جَارٌ، فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ، فَارْتَحَلَ ابْنُ الدُّغُنَّةِ، فَرَجَعَ مَعَ أبي بكر، فطاف بن الدُّغُنَّةِ فِي كُفَّارِ قُرَيْشٍ، وَقَالَ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَا يُخْرَجُ مِثْلُهُ، وَتُخْرِجُونَ رَجُلًا يُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكَلَّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ؟! فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ بن الدَّغِنَةِ، وَأَمَّنُوا أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَالَتْ لِابْنِ الدَّغِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرٍ، فَلْيَعْبُدْ ربه في داره ما شاء،

_ "1"في الأصل: ابن أبي الدغنة، وهو خطأ، والمثبت من "التقاسيم" 2/ لوحة 333.

وَلْيُصَلِّ فِيهَا مَا شَاءَ، وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ وَلَا يُؤْذِينَا، وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ، فَفَعَلَ. ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرٍ، فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ، وَتَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ، وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ، فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَجَرْنَا لَكَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ فِي دَارِهِ، وَإِنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ وَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَأَعْلَنَ بِالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ، وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ فِي دَارِهِ، فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ، فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ، وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لِأَبِي بَكْرٍ بِالِاسْتِعْلَانِ. فَأَتَى ابْنُ الدُّغُنَّةِ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، قَدْ عَلِمْتَ"1" الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تَرُدَّ ذِمَّتِي، فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي عَقْدِ رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فإني أرد إليه جوارك، وأرضى بجوار الله ورسوله اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِينَ: "قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ، أُرِيتُ سَبَخَةً ذَاتَ نَخْلٍ، بَيْنَ لَابَتَيْنِ -وَهُمَا الْحَرَّتَانِ-" فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ حِينَ ذَكَرَ ذلك

_ "1"سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسبيم".

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُهَاجِرًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَى رِسْلِكَ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي" قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَتَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ؟ قَالَ: "نَعَمْ" , فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصُحْبَتِهِ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقُ السَّمُرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. قَالَتْ عائشة: فبينا نحن جلوس بوما فِي بَيْتِنَا فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، إِذْ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلٌ مُقَنَّعٌ، فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِدَاهُ أَبِي وَأُمِّي، إِنْ جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ لَأَمْرٌ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَ فَدَخَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين دَخَلَ لِأَبِي بَكْرٍ: "أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ" فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ" قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَالصُّحْبَةُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ" فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَخُذْ إِحْدَى رَاحِلَتِي هَاتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بِالثَّمَنِ". قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ"1" الْجِهَازِ، وَوَضَعْنَا لَهُمَا سَفْرَةً فِي جِرَابٍ، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ نِطَاقِهَا، وَأَوْكَتْ"2" بِهِ الْجِرَابَ، فَلِذَلِكَ كَانَتْ تُسَمَّى: ذَاتُ النِّطَاقِ، وَلَحِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

_ "1"في الأصل: أحب، والمثبت من "التقاسيم". "2" تحرفت في الأصل إلى: أذكت، والتصحيح من "التقاسيم" 2/ لوحة 334

وَأَبُو بَكْرٍ فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ: ثَوْرٌ، فمكثا فيه ثلاث ليال"1". [3: 8]

_ "1"حديث صحيح، ابن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو مكرر الحديث رقم "6277".

ذكر البيان بأن أبابكر الصديق رضي الله عنه حيث صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بالغار لم يكن معهما من البشر ثالث

ذكر البيان بأن أبابكر الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بالغار لم يكن معهما من البشر ثالث ... ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَارِ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا مِنَ الْبَشَرِ ثَالِثٌ 6869 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمِهِ، لَأَبْصَرَنَا مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ "2"، فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا ظنك باثنين الله ثالثهما" "3"؟ ذِكْرُ قَوْلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هِجْرَتِهِ: {لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} [التوبة:40] . 6870 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الْغُدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أبي إسحاق، قال:

_ "2" قوله: "لبصرنا من تحت قدمه" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 2/لوحة 335. "3" إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، وهمام: هو ابن يحيى بن دينار العوذي، وقد تقدم عند المؤلف برقم "6279" من طريق يعقوب الدورقي، عن عفان، فانظر تخرجه هناك.

ذكر قول المصطفى لأبي بكر رضي الله عنه في هجرته "لاتحزن إن الله معنا"

ذكر قول المصطفى لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هِجْرَتِهِ "لاتحزن إن الله معنا" ... ذِكْرُ قَوْلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هِجْرَتِهِ: {لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} [التوبة:40] . 6870 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الْغُدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أبي إسحاق، قال: ذكر قول المصطفى لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هِجْرَتِهِ "لاتحزن إن الله معنا" ... ذِكْرُ قَوْلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هِجْرَتِهِ: {لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} [التوبة:40] . [6870] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الْغُدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ:

سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: اشْتَرَى أَبُو بَكْرٍ مِنْ عَازِبٍ رَحْلًا بِثَلَاثَةَ"1" عَشَرَ دِرْهَمًا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِعَازِبٍ: مُرِ الْبَرَاءَ فَلْيَحْمِلْهُ إِلَى أَهْلِي، فَقَالَ لَهُ عَازِبٌ: لَا، حَتَّى تُحَدِّثُنِي كَيْفَ صَنَعْتَ أَنْتَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجْتُمَا مِنْ مَكَّةَ، وَالْمُشْرِكُونَ"2" يَطْلُبُونَكُمْ، فَقَالَ: ارْتَحَلْنَا مِنْ مَكَّةَ، فَأَحْيَيْنَا لَيْلَتَنَا حَتَّى أَظْهَرْنَا وَقَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ رَمَيْتُ بِبَصَرِي هَلْ نَرَى ظِلًّا نَأْوِي إِلَيْهِ، فَإِذَا أَنَا بِصَخْرَةٍ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهَا، فَإِذَا بَقِيَّةُ ظِلِّهَا، فَسَوَّيْتُهُ، ثُمَّ فَرَشْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قُلْتُ: اضْطَجِعْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَاضْطَجَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَنْظُرُ هَلْ أَرَى مِنَ الطَّلَبِ أَحَدًا"3"، فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ، يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أُرِيدُ - يَعْنِي الظِّلَّ - فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ؟ قَالَ الْغُلَامُ: لِفُلَانِ، رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَعَرَفْتُهُ، فَقُلْتُ: هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لِي؟ قَالَ: نَعَمْ: فَأَمَرْتُهُ، فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ، وَأَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ عَنْهَا مِنَ الْغُبَارِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ، فَقَالَ هَكَذَا، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، فَحَلَبَ فِي كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ، وَقَدْ رَوَيْتُ مَعِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدَاوَةً، عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ، فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرُدَ أَسْفَلُهُ. فَانْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَافَقْتُهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ فقلت:

_ "1"في الأصل: بثلاث، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 335. "2" في الأصل: والمشركين، والتصويب، من "التقاسيم". "3" في الأصل: أحد: والتصويب من "التقاسيم".

اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَشَرِبَ فَقُلْتُ: قَدْ آنَ الرَّحِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَارْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَنَا، فَلَمْ يُدْرِكْنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ غَيْرُ سُرَاقَةِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ عَلَى فَرَسٍ لَهُ، فَقُلْتُ: هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَبَكَيْتُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَحْزَنْ، إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا" فَلَمَّا دَنَا مِنَّا، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ قِيدُ رُمْحَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، قُلْتُ: هَذَا الطَّلَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ لَحِقَنَا، فَبَكَيْتُ لَهُ، قَالَ: "مَا يُبْكِيكَ؟ " قُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ مَا عَلَى نَفْسِي أَبْكِي، وَلَكِنْ أَبْكِي عَلَيْكَ، فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: "اللَّهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ" قَالَ: فَسَاخَتْ بِهِ فَرَسُهُ فِي الْأَرْضِ إِلَى بَطْنِهَا، فَوَثَبَ عَنْهَا ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا عَمَلُكَ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُنَجِّينِي مِمَّا أَنَا فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَأُعَمِّيَنَّ عَلَى مَنْ وَرَائِي مِنَ الطَّلَبِ، وَهَذِهِ كِنَانَتِي فَخُذْ مِنْهَا سَهْمًا، فَإِنَّكَ سَتَمُرُّ عَلَى إِبِلِي وَغَنَمِي فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَخُذْ مِنْهَا حَاجَتَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا حَاجَةَ لَنَا فِي إِبِلِكَ" وَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقَ رَاجِعًا إِلَى أَصْحَابِهِ. وَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ لَيْلًا، فَتَنَازَعَهُ الْقَوْمُ أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي أَنْزِلُ اللَّيْلَةَ عَلَى بَنِي النَّجَّارِ أَخْوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أُكْرِمُهُمْ بِذَلِكَ"، فَخَرَجَ النَّاسُ حِينَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي الطُّرُقِ وَعَلَى الْبُيُوتِ مِنَ الْغِلْمَانِ وَالْخَدَمِ يَقُولُونَ: جَاءَ مُحَمَّدٌ، جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ انْطَلَقَ، فَنَزَلَ حَيْثُ أُمِرَ.

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} قَالَ: فَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُودُ: {مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} قَالَ: وَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَخَرَجَ بَعْدَمَا صَلَّى، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ قَدْ وُجِّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَانْحَرَفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا إِلَى الْكَعْبَةِ. قَالَ الْبَرَاءُ: وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، أَخُو بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ، فَقُلْنَا لَهُ: مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: هُوَ مَكَانَهُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى أَثَرِي، ثُمَّ أَتَانَا بَعْدَهُ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى أَخُو بَنِي فِهْرٍ، فَقُلْنَا: مَا فَعَلَ مِنْ وَرَائِكَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ؟ قَالَ: هُمُ الْآنَ عَلَى أَثَرِي، ثُمَّ أَتَانَا بَعْدُ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَبِلَالٌ، ثُمَّ أَتَانَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ ركابا، ثُمَّ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُمْ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ. قَالَ الْبَرَاءُ: فَلَمْ يَقْدَمْ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَرَأْتُ سُوَرًا مِنَ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ خَرَجْنَا نَلْقَى الْعِيرَ، فَوَجَدْنَاهُمْ قَدْ حَذِرُوا "1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الله بن رجاء الغداني، فمن رجال البخاري، وهو مكرر الحديث رقم "6281".

ذكر الخبر الدال على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبوبكر الصديق رضي الله عنه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أبوبكر الصديق رضي الله عنه ... ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ"2" أبو بكر الصديق رضي اللَّهِ 6871 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ شَيْئًا، فَقَالَ لَهَا: "ارْجِعِي إِلَيَّ" فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ رَجَعْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ - تُعَرِّضُ بِالْمَوْتِ - قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لَمْ تَجِدِينِي فَالْقَيْ أَبَا بكر" "3". [3: 8]

_ "2" "كان" هنا زائدة، و"أبو" خبر إن. "3" إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مسند أبي يعلى" ورقة 346/2. وأخرجه أحمد 4/83 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وقد تقدم عند المؤلف برقم "6656" من طريق محمد بن خالد، عن إبراهيم بن سعد، فانظر تتمة تخريجه هناك.

ذكر الخبر المدحض من زعم أن هذا الخبر تفرد به يزيد بن هارون

ذكر الخبر المدحض مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ يزيد بن هارون ... ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ 6872 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حدثنا أبو مروانذكر الخبر المدحض مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ يزيد بن هارون ... ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ [6872] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ

الْعُثْمَانَيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سعدعن أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ، فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ رَجَعْتُ، فَلَمْ أَجِدْكَ - كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ - قَالَ: "فَإِنْ لَمْ تَجِدِينِي، فَائْتِ أَبَا بكر" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عثمان أبي مروان العثماني، فقد روى له أبن ماجه، والنسائي في "خصائص علي"، ووثقه أبو حاتم. وصالح بن محمد الأسدي، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/94، وقال: يخطئ ويخالف. وانظر ما قبله.

ذكر خبر فيه كالدليل على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبوبكر الصديق رضي الله عنه دون غيره من أصحابه

ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أبوبكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ ... ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –كَانَ- أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ 6873 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسُ" فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، مَتَى يقوم مَقَامَكَ "2" لَا يُسْمِعِ النَّاسَ، لَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ قَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسُ" فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أسيف، متى يقوم مقامك

_ "2" جملة "متى يقوم مقامك" سقطت من الأصل و"التقاسيم" 2/لوحة337، واستدركت من موارد الحديث.

لَا يُسْمِعِ النَّاسَ، قَالَ: "إِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ" فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِفَّةً مِنْ نَفْسِهِ، فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلَاهُ تَخُطُّ فِي الْأَرْضِ، حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمَا أَنْتَ، حَتَّى جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَاعِدًا، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسَ يَقْتَدُونَ بصلاة أبي بكر"1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سليم بن جنادة، وهو ثقة روى له الترمذي وابن ماجه. إبراهيم والأسود هما: النخعيان. وأخرجه البخاري "713" في الأذان: باب الرجل يأتم بالإمام، ويأتم الناس بالمأموم، ومن طريقه البغوي "853" عن قتيبة بن سعيد، ومسلم "418" "95" في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، عن ابن أبي شيبة ويحيى بن يحيى، والنسائي 2/99 - 100 في الإمامة: باب الائتمام بالإمام يصلي قاعدا، عن محمد بن العلاء، وابن ماجه "1232" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، عن أبي بكر بن أبي شيبة، والبيهقي 2/304 و3/81 من طريق يحيى بن يحيى و3/81 من طريق ابن أبي شيبة، أربعتهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد، وقرن ابن أبي شيبة في حديثه وكيعا بأبي معاوية، وقد تقدم من طريق وكيع عند المؤلف برقم "2117"، وانظر "6601". والأسيف: بوزن فعيل، وهو بمعنى فاعل من الأسف، وهو شدة الحزن، والمراد أنه رقيق القلب. ويهادى بضم أوله وفتح الدال، أي: يعتمد على الرجلين متمايلا في مشيه من شدة الضعف، والتهادي: التمايل في المشي البطيء.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الصَّوَابُ " صَوَاحِبُ يُوسُفَ" إِلَّا أن السماع صواحبات"1".

_ "1" كذا جاءت الرواية هنا "صواحبات" وكذلك هي في رواية النسائي وابن ماجه وعند البخاري ومسلم وغيرهما "صواحب"، قال في "اللسان" صحب: وقالوا في النساء: هن صواحب يوسف، وحكى الفارسي عن أبي الحسن: هن صواحبات يوسف، جمعوا "صواحب" جمع السلامة، كقوله: فهن يعلكن حدائداتها. وقوله: جذب الصراريين بالكرور.

ذكر العلة التي من أجلها عاودت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا عَاوَدَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذَلِكَ 6874 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ مِنْ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ"2"، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ"3"، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَهُ قَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ" فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، قَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ" فَعَاوَدَتْهُ مِثْلَ مقَالَتِهَا، فَقَالَ: "إِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ" قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عن

_ "2" تحرفت في الأصل إلى: الجعدي، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 337. "3" تحرفت في الأصل إلى: يوسف، والتصويب من "التقاسيم".

عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَقَدْ عَاوَدْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذلك، وحملني عَلَى مُعَاوَدَتِهِ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بِأَبِي بَكْرٍ، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَنْ"1" يَقُومَ مَقَامَهُ أَحَدٌ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أبي بكر"2". [3: 8]

_ "1"في الأصل: إن، والمثبت من "التقاسيم" 2/لوحة 337، و"سنن البيهقي". "2" إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن سليمان الجعفي فمن رجال البخاري. وأخرجه البيهقي 2/251 و8/152 من طريق أبي بكر الاسماعيلي، عن الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد. وقد اقتصر البيهقي في الموضع الأول على القسم الأول منه. وأخرج القسم الأول أيضا البخاري "682" في الآذان: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، عن يحيى بن سليمان الجعفي، به. وقال: تابعه: " أي يونس بن يزيد" الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري، وقال عقيل ومعمر: عن الزهري، عن حمزة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" "390" من طريق شعيب بن أبي حمزة، والطبراني في "مسند الشاميين"، ومن طريقه الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" 2/285 من طريق ابن أخي الزهري، ومن طريق إسحاق بن يحيى الكلبي، أربعتهم عن الزهري، به. زاد الزبيدي وإسحاق الكلي في حديثهما "فمر عمر أن يصلي بالناس". قلت: وقد خالفهم معمر، فقال: عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن عائشة، أخرجه 6/229، ومسلم "418""94" في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، والنسائي في "عشرة النساء" "391" من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 2/218 عن أحمد بن الحجاج =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأبو يعلى – كما في "التغليق" 2/287 - عن أحمد بن جميل المروزي، كلاهما عن عبد الله بن المبارك، عن معمر ويونس، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه ... فذكره مرسلا: زاد ابن سعد القسم الثاني من الحديث، فقال: قال الزهري: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة قالت ... فذكره. وتابع معمرا على إرساله عقيل بن خالد عند الذهلي في "الزهريات" – فيما أشار إليه الحافظ في "التغليق" – فقال: حدثنا أبو صالح، حدثنا الليث، عن عقيل، عن الزهري، به. وأما القسم الثاني، فقد أخرجه البخاري "4445" في المغازي: باب مرضه صلى الله عليه وسلم ووفاته، ومسلم "418""93" من طريقين عن الليث، عن عقيل بن خالد، عن الزهري، به. وقولها: "إلا تشاءم الناس به" التشاؤم من الشؤم: وهو خلاف اليمن، ويقال لكل محذور: مشؤوم، أي: أن عائشة كانت ترى الناس لا يحبون من يقوم مقامه صلى الله عليه وسلم، ويتطيرون به.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالصلاة أبا"1" بكر في علته أمر عليا بذلك رضي الله عنهما

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَمْرِهِ بِالصَّلَاةِ أَبَا"1" بَكْرٍ فِي عِلَّتِهِ أَمَرَ عَلِيًّا بِذَلِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 6875 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا بن أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُتْرَةَ الْحُجْرَةِ، فَرَأَى أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى وَجْهِهِ كَأَنَّهُ ورقة مصحف

_ "1"تحرفت في الأصل إلى: أبي، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 337.

وَهُوَ يَتَبَسَّمُ، فَكِدْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ فِي صَلَاتِنَا، فَرَحًا بِرُؤْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَنْكُصَ حِينَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمَا أَنْتَ، ثُمَّ أَرْخَى السِّتْرَ، وَتُوُفِّيَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ. فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ، وَلَكِنَّهُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ كَمَا أُرْسِلَ إِلَى مُوسَى، فَمَكَثَ فِي قَوْمِهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَقْطَعَ أَيْدِيَ رِجَالٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَأَلْسِنَتَهُمْ، يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْآخِرَةَ، حِينَ جَلَسَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَلِكَ الْغَدَ مِنْ يوم تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَتَشَهَّدَ عُمَرُ، وَأَبُو بَكْرٍ صَامِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قُلْتُ أَمْسَ مَقَالَةً، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ كَمَا قُلْتُ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ الْمَقَالَةَ الَّتِي قُلْتُ فِي كِتَابٍ أَنْزَلَهُ اللَّهُ، وَلَا فِي عهد عهده إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَدْبُرَنَا- يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ - فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ، فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ"1" بِهِ، فَاعْتَصِمُوا بِهِ تَهْتَدُوا لِمَا هَدَى الله

_ "1"في الأصل و"التقاسيم" 2/لوحة 338: تهتدوا، والمثبت من "مصنف عبد الرزاق". \

مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَثَانِي اثْنَيْنِ، وَإِنَّهُ أَوْلَى النَّاسِ بِأُمُورِكُمْ، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ، وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وكانت بيعة العامة على المنبر"1". [3: 8] 6876 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، وَسَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذْ قَدِمَتْ عِيرٌ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا: مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَنَزَلَتِ الآية"2". [3: 59]

_ "1"حديث صحيح، ابن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "9754"و"9756". ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 3/196، ومسلم "419""99" في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، بالقسم الأول منه فقط، ولم يسق مسلم لفظه، وانظر الحديث المتقدم عند المؤلف برقم "6620". "2" إسناده صحيح على شرط الشيخين. حصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي، وأبو سفيان: هو طلحة بن نافع، وهو من رجال مسلم وروى له البخاري مقرونا، ومتابعه –وهو سالم بن أبي الجعد - من رجال البخاري ومسلم. وأخرجه مسلم "863" "38" في الجمعة: باب في قوله تعالى: {وَإِذَا =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً} ، عن إسماعيل بن سالم، والترمذي "3311" في تفسير القرآن: باب سورة الجمعة، وابن خزيمة في "صحيحه" "1852" عن أحمد بن منيع، والطبري في "جامع البيان" 28/104_105 من طريق محمد بن الصباح، والدارقطني 2/5 من طريق علي بن مسلم، أربعتهم عن هشيم، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه البخاري "4899" في تفسير سورة الجمعة: باب {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً} ، ومسلم "863" "37" من طريقين عن خالد الطحان، عن حصين، به. وفيه عند مسلم أن جابرا قال: أنا فيهم. وأخرجه الواحدي في "أسباب النزول" ص 286 من طريق إسرائيل، عن حصين، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله. وأخرجه أحمد "3/370"، والبخاري "936" في الجمعة: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة، فصلاة الإمام ومن بقي جائزة و"2058" في البيوع: باب قول الله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا} ، من طريق زائدة بن قدامة، وأخرجه البخاري "2064" في البيوع: باب {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا} ، وابن الجارود في "المنتقى" "292" من طريق محمد بن فضيل، وأخرجه مسلم "863" "36"، والطبري 28/105، وأبو يعلى "1888"، والبيهقي 3/197 من طريق جرير بن عبد الحميد، وأخرجه الطبري 28/104، والواحدي ص 286 من طريق عبثر بن القاسم، وأخرجه ابن أبي شيبة 2/113، وعنه مسلم "863" عن عبد الله بن إدريس، خمستهم عن حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله. والعير: هي الإبل التي تحمل التجارة طعاما كانت أو غيره، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها.

ذكر وصف الآية التي نزلت عند ما ذكرنا قبل

ذِكْرُ وَصْفِ الْآيَةِ الَّتِي نَزَلَتْ عِنْدَ مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ 6877 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حدثنا زكريا بن يحيىذكر وَصْفِ الْآيَةِ الَّتِي نَزَلَتْ عِنْدَ مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ [6877] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى

زَحْمَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ وَأَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يخطب الْجُمُعَةِ، وَقَدِمَتْ عِيرٌ الْمَدِينَةَ، فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ تَتَابَعْتُمْ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ، لَسَالَ لَكُمُ الْوَادِي نَارًا" فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً} [الجمعة:11] وقال: في الاثني عشر الذي ثَبَتُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبو بكر وعمر"1". [3: 58]

_ "1" إسناده صحيح، زكريا بن يحيى زحمويه روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/253 وقال: كان من المتقنين في الروايات، وأورده ابن أبي حاتم 3/601 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وهو في "مسند أبي يعلى" "1979"، وانظر ما قبله. وقوله تعالى: {انْفَضُّوا إِلَيْهَا} ، أي تفرقوا عنك، فذهبوا إليها، والضمير للتجارة، وإنما خصت برد الضمير إليها، لأنها كانت أهم إليهم، هذا قول الفراء والمبرد، وقال الزجاج: المعنى: وإذا رأوا تجارة، انفضوا إليها، أو لهوا انفضوا إليه، فحذف خبر أحدهما، لأن الخبر الثاني يدل على الخبر المحذوف. "زاد المسير" 8/269 - 270.

ذكر عمر بن الخطاب العدوي رضوان الله عليه وقد فعل

ذِكْرُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعَدَوِيِّ رِضْوَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ 6878 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عبد اللهذكر عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعَدَوِيِّ رِضْوَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ [6878] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله

عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ رَأَيْتُ قَدَحًا أَتَيْتُ بِهِ فِيهِ لَبَنٌ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ، حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَجْرِي فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ"، قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: "العلم" "1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم، وهو في "صحيحه" "2391" في فضائل الصحابة: باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/456 عن سعيد بن عقبة، والبيهقي 7/49 من طريق بحر بن نصر، كلاهما عن ابن وهب، به. وأخرجه أحمد في "المسند" 2/83 و154، وفي "فضائل الصحابة" "320" من طريق جرير بن حازم، والدارمي 2/128، والبخاري "3681"، في فضائل الصحابة: باب مناقب عمر بن الخطاب، و"7006" في التعبير: باب اللبن، وابن سعد في "الطبقات" 2/335، وابن أبي عاصم في "السنة" "1255" من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عن يونس بن يزيد، به. وأخرجه أحمد في "المسند" 2/108 و130 و147، وفي "الفضائل" "515" "570"، والبخاري "82" في العلم: باب فضل العلم، و"7007" في التعبير: باب إذا جرى اللبن في أطرافه وأظافره، و"7027": باب إذا أعطى فضله غيره في النوم، و"7032": باب القدح في النوم، ومسلم "2391"، والترمذي "2284" في الرؤيا: باب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم اللبن والقمص، و"3687" في المناقب: باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والنسائي في "فضائل الصحابة" "22"، وفي التعبير والعلم كما في "تحفة الأشراف" 5/339، والفسوي 1/455 - 456 و456، وابن أبي عاصم "1256"، والبغوي "3880" من طرق عن الزهري، به. وأخرجه عبد الرزاق "20384"، ومن طريق أحمد 2/147، والنسائي في "الفضائل" "21"، وفي التعبير والعلم كما في "التحفة" 5/399 عن عمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه. وانظر "6854".

ذكر وصف إسلام عمر رضوان الله عليه وقد فعل

ذِكْرُ وَصْفِ إِسْلَامِ عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ 6879 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنِ إِسْحَاقَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَمْ تَعْلَمْ قُرَيْشٌ بِإِسْلَامِهِ، فَقَالَ: أَيْ أَهْلُ مَكَّةَ أَنْشَأُ لِلْحَدِيثِ؟ فَقَالُوا: جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيُّ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ أَتْبَعُ أَثَرَهُ، أَعْقِلُ مَا أَرَى وَأَسْمَعُ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا جَمِيلُ، إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيْهِ كَلِمَةً حَتَّى قَامَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَنَادَى أَنْدِيَةَ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّ ابْنَ الْخَطَّابِ قَدْ صَبَأَ، فَقَالَ عُمَرُ: كَذَبَ وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ وَآمَنْتُ بِاللَّهِ، وَصَدَّقْتُ رَسُولَهُ، فَثَاوَرُوهُ، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى ركدت الشمس على رؤوسهم، حَتَّى فَتَرَ عُمَرُ وَجَلَسَ، فَقَامُوا عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: افْعَلُوا مَا بَدَا لَكُمْ، فَوَاللَّهِ لو كنا ثلاث مائة رَجُلٍ لَقَدْ تَرَكْتُمُوهَا لَنَا أَوْ تَرَكْنَاهَا لَكُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ قِيَامٌ عَلَيْهِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ حُلَّةُ حَرِيرٍ وَقَمِيصٌ قَوْمَسِيٌّ، فَقَالَ: مَا بَالَكُمْ؟ فَقَالُوا: إِنَّ ابْنَ الْخَطَّابِ قَدْ صبأ، قال: ذِكْرُ وَصْفِ إِسْلَامِ عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ [6879] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنِ إِسْحَاقَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَمْ تَعْلَمْ قُرَيْشٌ بِإِسْلَامِهِ، فَقَالَ: أَيْ أَهْلُ مَكَّةَ أَنْشَأُ لِلْحَدِيثِ؟ فَقَالُوا: جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيُّ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ أَتْبَعُ أَثَرَهُ، أَعْقِلُ مَا أَرَى وَأَسْمَعُ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا جَمِيلُ، إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيْهِ كَلِمَةً حَتَّى قَامَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَنَادَى أَنْدِيَةَ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّ ابْنَ الْخَطَّابِ قَدْ صَبَأَ، فَقَالَ عُمَرُ: كَذَبَ وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ وَآمَنْتُ بِاللَّهِ، وَصَدَّقْتُ رَسُولَهُ، فَثَاوَرُوهُ، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى ركدت الشمس على رؤوسهم، حَتَّى فَتَرَ عُمَرُ وَجَلَسَ، فَقَامُوا عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: افْعَلُوا مَا بَدَا لَكُمْ، فَوَاللَّهِ لو كنا ثلاث مائة رَجُلٍ لَقَدْ تَرَكْتُمُوهَا لَنَا أَوْ تَرَكْنَاهَا لَكُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ قِيَامٌ عَلَيْهِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ حُلَّةُ حَرِيرٍ وَقَمِيصٌ قَوْمَسِيٌّ، فَقَالَ: مَا بَالَكُمْ؟ فَقَالُوا: إِنَّ ابْنَ الْخَطَّابِ قَدْ صبأ، قال:

فَمَهْ، امْرُؤٌ اخْتَارَ دِينًا لِنَفْسِهِ أَفَتَظُنُّونَ أَنَّ بَنِي عَدِيٍّ تُسْلِمُ إِلَيْكُمْ صَاحِبَهُمْ؟ قَالَ: فَكَأَنَّمَا كَانُوا ثَوْبًا انْكَشَفَ عَنْهُ، فَقُلْتُ لَهُ بَعْدُ بِالْمَدِينَةِ: يَا أَبَتِ مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي رَدَّ عَنْكَ الْقَوْمَ يَوْمَئِذٍ؟ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ ذَاكَ العاص بن وائل"1". [3: 8]

_ "1" إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق صاحب المغازي، فقد روى له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة، واحتج به الباقون، وهو صدوق وقد صرح بالسماع، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه. وهو في القسم المطبوع من "سيرة ابن إسحاق" ص 164، وأورده عنه ابن هشام في "سيرته" 1/373 - 374. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على "فضائل الصحابة" "372" عن أحمد بن محمد بن أيوب، عن إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، به. وأخرجه مختصرا البزار "2494" عن عبد الله بن سعد،، عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، به. وأورده الهيثمي في "المجمع"9/65 فقال: رواه البزار والطبراني باختصار، ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس. قلت: قد صرح بالتحديث في غير ما مصدر من المصادر التي خرجت الخبر، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه مختصرا أيضا الحاكم 3/85 من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن محمد بن إسحاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به. وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي!. قلت: وجميل بن معمر: هو ابن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحي، قال المبرد في "الكامل" ص 564 - 565: له صحبة وكان خاصا بعمر بن الخطاب، ولا نسب بينه وبين جميل بن عبد الله بن معمر العذري الشاعر المشهور صاحب بثينة، قال في "الإصابة" 1/246: وهو الذي أخبر قريشا بإسلام عمر ... ثم أسلم، وشهد حنينا، وقتل زهير بن الأبجر في قصة مشهورة، وقال ابن يونس: شهد جميل بن معمر فتح مصر، ومات في أيام عمر، وحزن عليه حزنا شديدا وأظنه لما مات قارب المئة، فإنه شهد حرب الفجار وهو رجل. وأما العاص بن وائل، فهو ابن هشام السهمي من قريش أحد الحكام في الجاهلية، وكان نديما لهشام بن المغيرة، وأدرك الإسلام، وظل على الشرك، ويعد من المستهزئين ومن الزنادقة الذين ماتوا كفارا وثنيين، وكان على رأس بني سهم في حرب الفجار "33" قبل الهجرة، وهو والد الصحابي الجليل فاتح مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه.

ذكر البيان بأن المسلمين كانوا في عزة لم يكونوا في مثلها عند إسلام عمر رضي الله عنه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا فِي عِزَّةٍ لَمْ يَكُونُوا فِي مِثْلِهَا عِنْدَ إِسْلَامِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 6880 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ كَرَامَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ"1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عثمان بن كرامة، فمن رجال البخاري. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/22، البخاري "3684" في فضائل الصحابة: باب مناقب عمر بن الخطاب، "3863" في مناقب الأنصار: باب إسلام عمر بن الخطاب، وابن سعد 3/270، وعبد الله في زياداته على "فضائل الصحابة""368"و"372"، وأبو بكر القطيعي فيه "615"، والطبراني "8821" و"8822"، والحاكم 3/84، والبيهقي في "الدلائل " 2/215، وأبو نعيم في "الحلية" 8/211 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "8823" من طريق الأعمش، عن شقيق، عن ابن مسعود.

ذكر البيان بأن عز المسلمين بإسلام عمر كان ذلك بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عِزَّ الْمُسْلِمِينَ بِإِسْلَامِ عُمَرَ كَانَ ذَلِكَ بِدُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6881 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَرِّفٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ أَعِزَّ الدِّينَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ: بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، أَوْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ"، فَكَانَ أحبهما إليه عمر بن الخطاب"1". [3: 8]

_ "1"حديث حسن، عبد الرحمن بن معرف ترجم له المؤلف في "الثقات" 8/383 فقال: يروي عن أبي عاصم وأبي نعيم، حدثنا عنه الحسن بن سفيان، مستقيم الحديث، وكان مؤذن محمد بن أبي بكر المقدمي، وخارجة بن عبد الله بن سليمان ضعفه أحمد والدارقطني والذهبي، وقال ابن معين وابن عدي: لا بأس به، وقال أبو داود وأبو حاتم: شيخ: زاد أبو حاتم: حديثه صالح، وقال أبو الفتح الأزدي: اختلفوا فيه، ولا بأس به، وحديثه مقبول، كثير المنكر، وهو إلى الصدق أقرب، وقال الحافظ في "التقريب" صدوق له أوهام، روى له الترمذي والنسائي. وأخرجه أحمد في "المسند" 2/95، وفي "الفضائل" "312"، وابن سعد 3/267، والترمذي "3681" في المناقب: باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والبيهقي في "الدلائل" 2/215 - 216 من طريق عبد الملك بن عمرو أبي عامر العقدي، عن خارجة بن عبد الله بن سليمان. بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. وله شاهد من حديث ابن عباس، أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على "فضائل الصحابة" "311" من طريق النضر بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عنه النضر متروك. وعن عبد الله بن مسعود عند الطبراني "10314"، والحاكم 3/83، قال الهيثمي في "المجمع" 9/61 - 62، رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" بنحوه باختصار، ورجال "الكبير" رجال الصحيح غير مجالد بن سعيد وقد وثق. وعن سعيد بن المسيب مرسلا عند ابن سعد 3/267.

ذكر خبر قد يوهم بعض الناس أنه مضاد لخبر ابن عمر الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ بَعْضَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 6882 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنَصَيبِينَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْفَرْوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ، حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الخطاب خاصة" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده ضعيف، عبد الله بن عيسى الفروي ذكره المؤلف في "المجروحين" 2/45، وقال: يقلب على الثقات الكبار، ثم قال: كتبنا نسخة عن عمرو بن عمر بنصيبين عنه، عن ابن نافع، عن الداوردي، عن عبيد الله بن عمر وغيره، كلها مقلوبة، يطول الكتاب بذكرها، وذكره الذهبي في "المغني في الضعفاء" 1/350، ونقل ابن حجر في "لسان الميزان" 3/323 عن الدارقطني في "غرائب مالك" أنه قال: عبد الله بن عيسى ضعيف، قلت: ومسلم بن خالد هو الزنجي، سيء الحفظ. وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخه" 4/54 من طريق أحمد بن بشر المرثدي، وابن سيد الناس في "عيون الأثر" 1/121 من طريق الحسين بن إسحاق، كلاهما عن أبي إسحاق عبد الله بن عيسى الفروي، بهذا الإسناد. وفي الباب عن الحسن ومحمد بن سيرين مرسلين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على "الفضائل" "338" و"339" ورجالهما ثقات، وفي حديث محمد زاد: "أو عامر بن الطفيل".

ذكر استبشار أهل السماء بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه

ذِكْرُ اسْتِبْشَارِ أَهْلِ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 6883 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ مِنْ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ، أَتَى جِبْرِيلُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَا مُحَمَّدُ لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السماء بإسلام عمر" "1". [3: 8]

_ "1" إسناده ضعيف، عبد الله بن خراش ضعفه الدارقطني وغيره، وقال أبو زرعة: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال المؤلف في "الثقات": ربما أخطأ. وأخرجه ابن عدي في"الكامل" 4/1525 من طريق عبد الله بن عمرو بن أبان، عن عبد الله بن خراش، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 3/84 من طريق عبد الله بن خراش، عن العوام بن حوشب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "ولما أسلم عمر أتاني جبريل فقال: استبشر أهل السماء بإسلام عمر" وصححه، فتعقبه الذهبي بقوله: عبد الله ضعفه الدارقطني.

ذكر إثبات الجنة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْجَنَّةِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 6884 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ من أهل الجنة" "1".. [3: 8]

_ "1" يحيى بن اليمان: هو أبو زكريا العجلي الكوفي ضعفه النسائي، وقال ابن معين في رواية ابن الجنيد "681": ليس بثبت، لم يكن يبالي أي شيء حدث، كان يتوهم الحديث، وقال في رواية عثمان الدارمي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في "الثقات" وقال: ربما أخطأ، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، وقال يعقوب بن شيبة: كان صدوقا كثير الحديث، وإنما أنكر عليه أصحابنا كثرة الغلط، وليس بحجة إذا خولف. قلت: روى له البخاري في "الأدب المفرد" ومسلم في صحيحه وأصحاب السنن، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 7/2692 عن إبراهيم بن محمد بن الهيثم، عن محمد بن الصباح الجرجرائي، بهذا الإسناد.

ذكر البيان بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من أحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه بعد أبي بكر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ مِنْ أَحَبِّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ 6885 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أيذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ مِنْ أَحَبِّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ [6885] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ

النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: "عَائِشَةُ" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: "أَبُوهَا أَبُو بَكْرٍ" قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "ثُمَّ عُمَرُ بن الخطاب" ثم عد رجالا"1".. [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كامل الجحدري – واسمه فضيل بن حسين - فمن رجال مسلم. أبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن مل. وأخرجه أحمد 4/203، والترمذي "3885" في المناقب: باب فضل عائشة رضي الله عنها، والنسائي في "فضائل الصحابة" "16" من طريق يحيى بن حماد، والبخاري "3662" في فضائل الصحابة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذا خليلا" ومن طريقه البغوي "3869" عن معلى بن أسد، كلاهما عن عبد العزيز بن المختار، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم "6900" من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، عن خالد الحداء، وانظر "4540" و"6998" و "7106".

ذكر رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم قصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجنة

ذِكْرُ رُؤْيَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْرَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْجَنَّةِ 6886 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَرَأَيْتُ فِيهَا قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ لُؤْلُؤٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فما منعني أن أدخله إلاذكر رُؤْيَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْرَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْجَنَّةِ [6886] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَرَأَيْتُ فِيهَا قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ لُؤْلُؤٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَدْخُلَهُ إِلَّا

عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ" قَالَ: عَلَيْكَ أَغَارُ بِأَبِي أَنْتَ وأمي، عليك أغار؟ "1".. [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الأعلى فمن رجال مسلم. وأخرجه البخاري "5226" في النكاح: باب الغيرة، عن محمد بن أبي بكر المقدمي، و"7024" في التعبير، باب القصر في المنام، والنسائي في "فضائل الصحابة" "25" عن عمرو بن علي، كلاهما عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه الحميدي "1235" و"1236"، أحمد 3/309، وابن أبي شيبة 12/28، ومسلم "2394" في فضائل الصحابة: باب من فضائل عمر رضي الله عنه، والنسائي في "الفضائل" "24" من طرق عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر وعمرو بن دينار، عن جابر. وأخرجه بأطول منه أحمد 3/373 و389 - 390، والبخاري "3679" في فضائل الصحابة: باب مناقب عمر بن الخطاب، والنسائي في "الفضائل" "23"، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/390، والبغوي "3878" من طرق عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ماذكرناه عن أنس بن مالك

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ماذكرناه عن أنس بن مالك ... ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6887 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ، فَقَالُوا: لِشَابٍّ مِنْ قُرَيْشٍ، فَظَنَنْتُ أَنِّي أَنَا هُوَ، فَقُلْتُ: وَمَنْ هُوَ؟ قَالُوا: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ"1" [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب، فمن رجال مسلم. وأخرجه الترمذي "3688" في المناقب: باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والنسائي في "فضائل الصحابة" "26" عن علي بن حجر، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/389 من طريق علي بن معبد، كلاهما عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد تقدم تخريجه باستيعاب عند الحديث رقم "54".

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر جابر الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ"2" أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ جَابِرٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 6888 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حرملة بن يحيى، حدثنا بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالَتْ: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ غَيْرَةَ عُمَرَ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَبَكَى عُمَرُ وَنَحْنُ جَمِيعًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، ثُمَّ قَالَ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعَلَيْكَ أغار؟ "3".. [3: 8]

_ "2" مكان كلمة "الحديث" بياض في الأصل، والمثبت من "التقاسيم" 2/لوحة 340. "3" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. يونس هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه مسلم "2395" في فضائل الصحابة: باب من فضائل عمر رضي الله عنه، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "5225" في النكاح: باب الغيرة، عن عبدان عن عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، به. وأخرجه البخاري "3242" في بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، و"3680" في فضائل الصحابة: باب مناقب عمر بن الخطاب، و"7023" في التعبير: باب القصر في المنام، و"7025": باب في المنام، ومسلم "2395"، والنسائي في "الفضائل" "27"، وابن ماجة "107" في المقدمة: باب فضل عمر رضي الله عنه، والبغوي "3291" من طرق عن الزهري، به. وقوله:"أعليك أغار"؟ هذا من المقلوب، لأن القياس أن يقول: "أعليها أغار منك، أو أن يكون أطلق "على" وأراد "من".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ" وَفِي خَبَرِ جَابِرٍ: "أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ" أُدْخِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَّةَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ، فَرَأَى قَصْرَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَسَأَلَ عَنِ الْقَصْرِ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لِعُمَرَ، وَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمٌ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ رَأَى كَأَنَّهُ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَإِذَا امْرَأَةٌ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ تَتَوَضَّأُ، فَسَأَلَ عَنِ الْقَصْرِ، فَقَالَتْ: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، لَفْظُ خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِخِلَافِ لَفْظِ خَبَرِ جَابِرٍ، فَدَلَّكَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمَا خَبَرَانِ فِي وَقْتَيْنِ مُتَابَيِنَيْنِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ تضاد ولا تهاتر"1".

_ "1"انظر "الفتح" 9/236.

ذكر إثبات الله جل وعلا الحق على قلب عمر ولسانه

ذِكْرُ إِثْبَاتِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْحَقَّ عَلَى قَلْبِ عُمَرَ وَلِسَانِهِ 6889 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبيهذكر إِثْبَاتِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْحَقَّ عَلَى قَلْبِ عُمَرَ وَلِسَانِهِ [6889] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الحق على لسان عمر وقلبه" "1" [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على "فضائل الصحابة" "315" عن هارون بن معروف، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو بكر القطيعي في زياداته على "الفضائل" "524" و"684" من طريقين عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به. وأخرجه أحمد 2/401، وابن أبي شيبة 12/25، وابن أبي عاصم في "السنة" "1250" من طريق عبد الله العمري، والبزار "2501" من طريق أبي عامر العقدي، كلاهما عن الجهم بن أبي الجهم، عن المسور بن مخرمة، عن أبي هريرة، وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/66، وزاد نسبته إلى الطبراني في "الأوسط"، وقال: رجال البزار رجال الصحيح، غير الجهم بن أبي الجهم وهو ثقة. وفي الباب عن ابن عمر، وسيأتي عند المؤلف برقم "6895".

ذكر إخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته بدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه

ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ بِدِينِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 6890 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَيْنِ، وَمِنْهَا مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ"ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ بِدِينِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [6890] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَيْنِ، وَمِنْهَا مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ"

فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: مَا أَوَّلْتَ يَا نَبِيَّ الله ذلك؟ قال: "الدين" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير منصور بن أبي مزاحم، فمن رحال مسلم، وهو في صحيحه "2390" في فضائل الصحابة: باب من فضائل عمر رضي الله عنه، عن منصور بن أبي مزاحم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/86، والدارمي 2/127، والبخاري "23" في الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، و"7008" في التعبير: باب القمص في المنام، ومسلم "2390"، والترمذي "2286" في الرؤيا: باب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم اللبن والقمص، والنسائي في "فضائل الصحابة" "20"، وفي الرؤيا كما في"التحفة" 3/328، وفي "المجتبى" 8/113 - 114 في الإيمان: باب زيادة الإيمان، وأبو يعلى "1290"، والبغوي "3294" من طرق عن إبراهيم بن سعد، به. وأخرجه البخاري "3691" في فضائل الصحابة: باب مناقب عمر بن الخطاب، و"7009" في التعبير: باب جر القميص في المنام، من طريقين عن الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن الزهري، به. وأخرجه عبد الرزاق "20385"، ومن طريقه أحمد 5/373 - 374، والترمذي "2285" عن معمر، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

ذكر رضا المطفى صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند فراقه الدنيا

ذكر رضا المطفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ فِرَاقِهِ الدُّنْيَا ... ذِكْرُ رِضَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ فِرَاقِهِ الدُّنْيَا 6891 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ، فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَسْلَمْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين كفر الناس، ذكر رضا المطفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ فِرَاقِهِ الدُّنْيَا ... ذِكْرُ رِضَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ فِرَاقِهِ الدُّنْيَا [6891] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ، فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَسْلَمْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين كفر الناس،

وَقَاتَلْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَذَلَهُ النَّاسُ، وَتُوُفِّيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي خِلَافَتِكَ رَجُلَانِ، وَقُتِلْتَ شَهِيدًا. فَقَالَ: أَعِدْ، فَأَعَادَ فَقَالَ: الْمَغْرُورُ مَنْ غَرَرْتُمُوهُ، لَوْ أَنَّ مَا عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ بَيْضَاءَ وصفراء، لافتديت به من هول المطلع"1". [3: 8]

_ "1"غسان بن الربيع روى عنه أحمد ويحيى بن معين وأبو يعلى وخلق، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/2، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال مرة: صالح، وقال الخطيب في "تاريخه" 12/330: كان نبيلا فاضلا ورعا، وقال الذهبي في الميزان 3/334: كان صالحا ورعا ليس بحجة في الحديث، قلت: وقد توبع، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأخرجه الحاكم 3/92 عن الحسن بن يعقوب العدل، حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا داود بن أبي هند، بهذا الإسناد. وقوله: "من هول المطلع" قال ابن الأثير: يريد به الموقف يوم القيامة أو ما يشرف عليه من أمر الآخرة عقيب الموت، فشبهه بالمطلع الذي عليه من موضع عال.

ذكر البيان بأن الشيطان قد كان يفر من عمر بن الخطاب في بعض الأحايين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ كَانَ يَفِرُّ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي بَعْضِ الْأَحَايِينِ 6892 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنِّي لَأَحْسَبُ الشيطان يفر منك يا عمر" "2". [3: 8]

_ "2" إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/29، وعنه أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" "1251". أخرجه مطولا أحمد 5/353 عن زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. وفيه قصة الجارية التي نذرت إن رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بعض مغازيه أن تضرب عنده بالدف. وأخرجه كذلك الترمذي "3690" في المناقب: باب في مناقب عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مِنْ طريق على بن الحسين بن واقد، والبيهقي 10/77 من طريق علي بن الحسن بن شقيق، كلاهما عن الحسين بن واقد، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

ذكر السبب الذي من أجله قال صلى الله عليه وسلم ما وصفناه

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَاهُ 6893 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ "1"، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: "دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَسَلْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ رَافِعَاتٍ أَصْوَاتَهُنَّ، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَ عُمَرَ انْقَمَعْنَ وَسَكَتْنَ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا عُدَيَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ، تَهَبْنَنِي وَلَا تَهَبْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عُمَرُ، مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غير فجك" "2". [3: 8]

_ "1"كلمة "غريب" الثانية لم ترد في الأصل، وأثبت من "التقاسيم" 2/لوحة 341، وكتب فوق اللفظتين المكررتين فيه: صح صح. "2" إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه. وأخرجه أحمد 1/182 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. خرجه أحمد 1/171 و182 و187، والبخاري "3294" في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، و"3683" في فضائل الصحابة: باب مناقب عمر بن الخطاب، و"6085" في الأدب: باب التبسم والضحك، ومسلم "2396" في فضائل الصحابة: باب من فضائل عمر، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" "207"، و"فضائل الصحابة" "28"، والبغوي "3874" من طريق عن إبراهيم بن سعد، به.

ذكر الخبر الدال على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من المحدثين في هذه الأمة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ مِنَ الْمُحَدَّثِينَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ 6894 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ، فَهُوَ عُمَرُ بْنُ الخطاب" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده حسن، ابن عجلان: هو محمد، وهو حسن الحديث روى له مسلم في المتابعات، وباقي السند ثقات رجال الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهوية، وسفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الحميدي "253"، ومسلم "2398" في فضائل الصحابة: باب من فضائل عمر رضي الله عنه، وأبو بكر القطيعي في زياداته على "فضائل الصحابة" لأحمد "517" من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/55، ومسلم "2398"، والترمذي "3693" في المناقب: باب في مناقب عمر بن الخطاب، والنسائي في "الفضائل" "18"، وأبو بكر القطيعي "516"ن والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/457 و461، والحاكم 3/86 من طرق عن محمد بن عجلان، به. وأخرجه مسلم "2398" من طريق ابن وهب، والحاكم في"معرفة علوم الحديث" ص 220 من طريق ابن الهاد، كلاهما عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، قال ابن وهب: تفسير "محدثون": ملهمون. وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 2/339، والبخاري "3469" و"3689"، والنسائي في "فضائل الصحابة" "19"، والبغوي "3873".

ذكر إجراء الله الحق على قلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولسانه

ذكر إجراء الله الْحَقِّ عَلَى قَلْبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلِسَانِهِ 6895 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ". وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا نَزَلَ بِالنَّاسِ أَمْرٌ قَطُّ، فَقَالُوا فِيهِ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَّا نَزَلَ القرآن على نحو مما قال عمر"1".

_ "1"حديث صحيح وإسناده حسن لغيره، خارجة بن عبد الله الأنصاري مختلف فيه، وقد تقدم الكلام عليه عند الحديث رقم "6881" وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير سوار بن عبد الله العنبري، فقد روى له أصحاب السنن غير ابن ماجة، وهو ثقة. أبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمرو. وأخرجه أحمد في "المسند" 2/95، وفي "فضائل الصحابة" "313"، والترمذي "3682" في المناقب: باب في مناقب عمر بن الخطاب، عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأخرجه بالمرفوع منه أحمد 2/53، وابن سعد في "الطبقات" 2/335 عن أبي عامر العقدي، عن نافع بن أبي نعيم، وعبد الله بن أحمد في زياداته على "فضائل الصحابة" "395"، وأبو بكر القطيعي فيه أيضا "525"، والطبراني في "الأوسط" "291" من طريق الضحاك بن عثمان، كلاهما "نافع بتن أبي نعيم والضحاك" عن نافع مولى ابن عمر، به. وفي الباب عن أبي هريرة، وتقدم عند المؤلف برقم "6889".

ذكر بعض ما أنزل الله جل وعلا من الآي وفاقا لما يقوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه

ذِكْرُ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الْآيِ وِفَاقًا لِمَا يَقُولُهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 6896 - أَخْبَرَنَا بَدَلُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَحْرٍ الْخِضْرَانِيُّ الْحَافِظُ الْإِسْفِرَايِينِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ، أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلَاثٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اتَّخَذْتَ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} [البقرة:125] ، وَقُلْتُ: يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَلَوْ حَجَبْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأُنْزِلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، وَبَلَغَنِي شَيْءٌ مِنْ مُعَامَلَةِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقُلْتُ: لَتَكُفُّنَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ لَيُبْدِلَنَّهُ اللَّهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَتْ: يَا عُمَرُ، أَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ أَنْتَ، فَكَفَفْتُ فَأَنْزَلَ اللَّهَ: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ} [التحريم:5] "1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حميد بن زنجويه فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة ثبت. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 4/"825" عن إبراهيم بن مرزوق، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في "المسند" 1/24/36 - 37، وفي"فضائل الصحابة" "434" و"437"، والبخاري "4483" في تفسير سورة البقرة: باب قوله: {واتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} ، والقطيعي في زياداته على "فضائل الصحابة" لأحمد "493" و"495"، والبغوي "3887" من طرق عن حميد الطويل، عن أنس. وأخرجه بنحوه أحمد في "المسند" 1/23 - 24، وفي "الفضائل" "435"، والبخاري "402" في الصلاة: باب ما جاء في القبلة، والقطيعي "494" و"682" من طريق هشيم، عن حميد عن أنس. وأخرجه مقطعا الدارمي 2/44، والبخاري "4790" في تفسير سورة الأحزاب: باب {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} ، و"4916" في تفسير سورة التحريم: باب {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ} ، والترمذي "2959" و"2960" في التفسير: باب سورة البقرة، والنسائي في التفسير كما في"التحفة" 8/13، وابن ماجة "1009" في إقامة الصلاة: باب القبلة،، من طرق عن حميد، عن أنس.

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بالشهادة

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالشَّهَادَةِ 6897 - أخبرنا بن قتيبة، حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَوْبًا أَبْيَضَ، فَقَالَ: "أَجَدِيدٌ قَمِيصُكَ أَمْ غَسِيلٌ"؟ فَقَالَ: بَلْ جَدِيدٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَمُتْ شهيدا".ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالشَّهَادَةِ [6897] أخبرنا بن قتيبة، حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَوْبًا أَبْيَضَ، فَقَالَ: "أَجَدِيدٌ قَمِيصُكَ أَمْ غَسِيلٌ"؟ فَقَالَ: بَلْ جَدِيدٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَمُتْ شهيدا".

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَزَادَ فِيهِ الثَّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ: "وَيُعْطِيكَ اللَّهُ قُرَّةَ العين في الدنيا والآخرة" "1". [3: 8]

_ "1"حديث حسن، ابن أبي السري متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، لكن أعله النسائي، فقال: هذا حديث منكر، أنكره يحيى بن سعيد القطان على عبد الرزاق، لم يروه عن معمر غير عبد الرزاق، وقد روي هذا الحديث عن معقل بن عبد الله، واختلف عليه فيه: فروي عن معقل، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري مرسلا، وهذا الحديث ليس من حديث الزهري، ونقل الحافظ كلام النسائي في "نتائج الأفكار" ص 136 - 138، ثم قال: وقد وجدت له شاهدا مرسلا أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 8/453 و10/410 عن عبد الله بن إدريس، عن أبي الأشهب، عن رجل ... ، وأبو الأشهب: اسمه جعفر بن حيان العطاردي، وهو من رجال الصحيح، وسمع كبار التابعين، وهذا يدل على أن للحديث أصلا، وأقل رجاته أن يوصف بالحسن. وقال الحافظ: وقد جرى ابن حبان على ظاهر الإسناد، فأخرجه في "صحيحه" عن محمد بن الحسن بن قتيبة، عن محمد بن أبي السري، عن عبد الرزاق بسنده. والحديث في "مصنف عبد الرزاق" "20382"، وفيه قال عمر: بل غسيل. وأخرجه من طرق عن عبد الرزاق أحمد 2/88 - 89، والنسائي في "اليوم والليلة" "311"، وابن ماجة "3558" في اللباس: باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوبا جديدا، وابن السني في "اليوم والليلة" "268"، والطبراني في "الكبير" "13127"، وفي "الدعاء" له "399"، والبغوي "3112". قال أحمد في روايته مكان قوله: "بل جديد": "فلا أدري ما رد عليه"، وعند الطبراني في "الدعاء": بل جديد، وعند الباقين: "بل غسيل". وأخرجه الطبراني في "الدعاء" "400" من طريق حفص بن عمر المهرقاني، وأبي مسعود الرازي، وزهير بن محمد المروزي، ثلاثتهم عن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم، عن ابن عمر. وقال الحافظ في "نتائج الأفكار" ص 138: قال الطبراني: وهم فيه عب الرزاق، وحدث به بعد أن عمي، والصحيح عن معمر، عن الزهري، ولم يحدث به عن عبد الرزاق هكذا إلا هؤلاء الثلاثة. قلت: وفي هامش "نتائج الأفكار" قال كاتبه: لا مانع من أن يكون عبد الرزاق روى الطريقين جميعا، ولا ملجئ إلى توهيمه لا سيما مع كون الراوي عنه ثلاثة، والله أعلم.

ذكر الخبر الدال على أن الخليفة بعد أبي بكر – كان - عمر رضي الله عنهما

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ – كَانَ - عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 6898 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن الفضل الكلاعي بحمص، حدثنا عمر بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ عَلَيْهَا دَلْوٌ، فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا مِنِّي ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ، ثُمَّ اسْتَحَالَ الدَّلْوُ غَرْبًا، ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ ابْنِ الخطاب، حتى ضرب الناس بعطن" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن عثمان بن سعيد، فقد روى له أصحاب السنن غير الترمذي، وهو ثقة. محمد بن حرب: هو الخولاني الحمصي، والزبيدي: هو محمد بن الوليد الحمصي.=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْيٌ، فَأَرَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا صَفِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَامِهِ كَأَنَّهُ عَلَى قَلِيبٍ، وَالْقَلِيبُ فِي انْتِفَاعِ الْمُسْلِمِينَ

_ = وأخرجه النسائي في "فضائل الصحابة" "15" عن عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "3664" في فضائل الصحابة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذا خليلا"، و"7021" في التعبير: باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف، و"7475" في التوحيد: باب في المشيئة والإرادة، ومسلم "2392""17" في فضائل الصحابة: باب من فضائل عمر رضي الله عنه، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/344، والبغوي "3881" من طرق عن الزهري، به. وأخرجه أحمد 2/368 و450، وابن أبي شيبة 12/21 - 22، والبخاري "7022" في التعبير: باب الاستراحة في المنام، ومسلم "2392""17""18"، والبيهقي 6/345، والبغوي "3882" و"3883" من طرق عن أبي هريرة. وفي بعض المتون اختلاف يسير في الألفاظ. وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد 2/27 و28 و39 و89 و104 و107، وابن أبي شيبة 12/21، والبخاري "3633" و"3676" و"3682" و"7019" و"7020"، ومسلم "2393"، والترمذي "2289". والقليب: بئر تحفر فيقلب ترابها قبل أن تطوى، والذنوب: الدلو الممتلئة، وقال الشافعي في "الأم": ومعنى قوله: "وفي نزعه ضعف" قصر مدته، وعجلة موته، وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والازدياد الذي بلغه عمر في طول مدته، والغرب: دلو السانية وهي أكبر من الذنوب، والعبقري: يوصف به كل شيء بلغ النهاية في معناه، والعطن: مناخ الإبل إذا صدرت عن الماء رواء. وقوله: "حتى ضرب الناس بعطن" معناه رووا ورووا إبلهم، فابركوها وضربوا لها عطنا، ضرب مثلا لاتساع الناس في زمن عمر وما فتح الله عليهم من الأمصار.

بِهِ، كَأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَخَذَ مِنِّي ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ" يُرِيدُ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، فَالذَّنُوبَانِ"1" كَانَا خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَنَتَيْنِ"2" وَأَيَّامًا، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ" فَصَحَّ بِمَا ذَكَرْتُ اسْتِخْلَافُ عُمَرَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِدَلِيلِ السُّنَّةِ الْمُصَرِّحَةِ التي ذكرناها.8]

_ "1"في الأصل و"التقاسيم" 2/لوحة 343: فالذنوبين، والجادة ما أثبت. "2" في الأصل و"التقاسيم": سنتان.

ذكر البيان بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو من تنشق عنه الأرض بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عنه أو مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ الصديق رضي الله عنه ... ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 6899 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ آتِي أَهْلَ الْبَقِيعِ، فَيُحْشَرُونَ مَعِي، ثُمَّ أَنْتَظِرُ أَهْلَ مَكَّةَ، حَتَّى يحشروا بين الحرمين" "3". [3:

_ "3" إسناده ضعيف، عاصم بن عمر: هو ابن حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ذكره المؤلف "المجروحين" 2/127 وقال: منكر الحديث جدا، يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات، ثم ذكره في "الثقات" 7/259 وقال: يخطئ ويخالف، وضعفه =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = أحمد وابن معين، وأبو حاتم والجوزجاني وهارون بن موسى الفروي، والدارقطني، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال الترمذي: متروك، وقال مرة: ليس بثقة، وقال ابن الجارود: ليس حديثه بحجة، وقال ابن سعد: له أحاديث ويستضعف، وعبد الله بن نافع: هو ابن أبي نافع الصائغ المدني، مختلف فيه وفي حفظه لين. وأخرجه الترمذي "3692" في المناقب: باب في مناقب عمر بن الخطاب، عن سلمة بن شبيب، وابن عدي في "الكامل" 5/1870، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2/914 - 915 من طريق أحمد بن يحيى السابري، كلاهما عن عبد الله بن نافع، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وعاصم بن عمر ليس بالحافظ. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على "فضائل الصحابة" "283"، وأبو بكر القطيعي فيه "132" و"636" من طريق محرز بن عون، عن عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم، عن ابن عمر. ولم يذكر عبد الله بن أحمد فيه أهل مكة. وأخرجه القطيعي "507" عن هارون بن موسى الفروي، عن عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن عمر، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه. وأخرجه ابن الجوزي 2/914 من طريق سريج بن النعمان، عن عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، عن سالم، عن أبيه. وأخرجه الحاكم 2/465 - 466 من طريق سريج بن النعمان الجوهري، عن عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر، عن أبي بكر بن سالم، عن سالم، عن ابن عمر. وقال: صحيح الإسناد، فتعقبه الذهبي بقوله: عبد الله "أي: ابن نافع" ضعيف. وقال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2/915: هذا حديث لا يصح، ومدار الطرق على عبد الله بن نافع، قال يحيى: ليس بشيء، وقال علي "هو ابن المديني": يروي أحاديث منكرة، وقال النسائي: متروك، ثم مدارها أيضا على عاصم بن عمر ضعفه أحمد ويحيى، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به.

ذكر البيان بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر رضي الله عنه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ أَحَبَّ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 6900 - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ حَدَّثَنِي عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: "عَائِشَةُ" قُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: "أَبُوهَا" قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "ثُمَّ عمر بن الخطاب" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير وهب بن بقية، فمن رجال مسلم. خالد الأول: هو ابن عبد الله الواسطي الطحان، والثاني: هو ابن مهران الحذاء، وأبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن ملّ. وأخرجه البخاري "4358" في المغازي: باب غزوة ذات السلاسل، والبيهقي 10/233 عن إسحاق بن شاهين، ومسلم "2384" في فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والبيهقي 10/233 عن يحيى بن يحي، كلاهما عن خالد بن عبد الله، بهذا الإسناد. وقد تقدم عند المؤلف برقم "6885" من طريق عبد العزيز بن المختار، عن خالد الحذاء، وانظر "4540" و"6998" و"7106".

ذكر إثبات الرشد للمسلمين في طاعة أبي بكر وعمر

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الرُّشْدِ لِلْمُسْلِمِينَ فِي طَاعَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ 6901 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ يُطِعِ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقَدْ أرشدوا" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير أبي عمر الضرير حفص بن عمر، وهو البصري، فقد روى عنه جمع، ووثقه المؤلف، وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث، عامة حديثه يحفظ، وروى له أبو داود. وهو قطعة من حديث مطول أخرجه أحمد 5/298 عن إبراهيم بن الحجاج، عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه مسلم "681" في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، عن شيبان بن فروخن عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، به.

ذكر أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم المسلمين بالإقتداء بأبي بكر وعمر بعده

ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ بِالِاقْتِدَاءِ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ بَعْدَهُ 6902 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَالِمٍ الْمُرَادِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ "2"، عن ربعي بن حراش

_ "2" تحرف في الأصل و"التقاسيم" إلى: مرة.

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِنِّي لَا أَرَى"1" بَقَائِي فِيكُمْ إِلَّا قَلِيلًا"2"، فَاقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي - وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - واهتدوا بهدي عمار، وما حدثكم بن مسعود فاقبلوه" "3". [3: 8]

_ "1" تحرفت في الأصل إلى: إني لأرى، والتصويب من "التقاسيم". "2" في الأصل: قليل، والتصويب من "التقاسيم". "3" حديث صحيح، إسناده حسن، سالم المرادي: هو سالم بن عبد الواحد المرادي، وقيل: ابن العلاء المرادي أبو العلاء، ذكره المؤلف في"ثقاته" 6/410، وروى عنه جمع، وقال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/85: وهو مقبول الرواية، ووثقه العجلي "500"، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال ابن معين: ضعيف الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه الترمذي "3663" في المناقب: باب في مناقب أبي بكر وعمر، وابن سعد 2/334 عن وكيع، بهذا الإسناد. وقرن ابن سعد بوكيع محمد بن عبيد الطنافسي، واقتصر الترمذي في روايته "وأشار إلى أبي بكر وعمر". وأخرجه أحمد في "المسند" 5/399، وفي "فضائل الصحابة" "479" عن محمد بن عبيد الطنافسي، وابنه عبد الله في "الفضائل" "198" والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" 2/85 من طريق إسماعيل بن زكريا الخلقاني، كلاهما عن سالم المرادي، به. واقتصر أحمد في "الفضائل" على القسم الأول منه. وأخرجه أحمد 5/382 و385 و402، وفي "الفضائل" "478"، والحميدي "449"، وابن أبي شيبة 12/11، والترمذي "3663"، وابن ماجة "97" في المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن سعد 2/334، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/480، والطحاوي في "شرح =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = مشكل الآثار" 2/83 - 84، وابن أبي عاصم في "السنة" "1148"و"1149"، والحاكم 3/75، والخطيب في "تاريخه" 12/20، وأبو نعيم في "الحلية" 9/109 من طرق عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، به. وبعضهم اختصر متنه، ورجاله ثقات غير هلال مولى ربعي، قال الحافظ في "التقريب": مقبول يعني عند المتابعة، قلت: قد تابعه عمرو بن هرم في الطريق المتقدمة، وحماد بن دليل عند ابن عدي في "الكامل" 2/666 وهو صدوق، فالحديث صحيح. قال الإمام الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/85: فتأملنا هذا الحديث، فكان فيه مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالإقتداء بأبي كر وعمر، معناه عندنا - والله أعلم - أن يمتثلوا ما هما عليه، وأن يحذوا حذوهما فيما يكون منهما في أمر الدين، وأن لا يخرجوا عنه إلى غيره، ثم تأملنا ما أمرهم به من الاهتداء بهدي عمار، فوجدنا الاهتداء: هو التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وكان عمار من أهلها، فأمرهم أن يهتدوا بما هو عليه منها، وأن يكونوا فيها كهو فيها، وليس ذلك بمخرج لغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك المنزلة، لأن القصد بمثل هذا إلى الواحد من أهله لا ينفي بقية أهله أن يكونوا فيه كما يقول الرجل: موضع فلان من العبادة الموضع الذي ينبغي أن يتمسك به، وليس في ذلك ما ينفي أن يكون هناك آخرون في العبادة مثله أو فوقه ممن يجب أن يكونوا في الاهتداء بهم في ذلك كالاهتداء به فيه.

ذكر شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم للصديق والفاروق بكل شيء كان يقوله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّدِيقِ وَالْفَارُوقِ بِكُلِّ شَيْءٍ كَانَ يَقُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6903 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ الضُّبَعِيُّ"1"، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

_ "1"تحرف هذا الاسم في الأصل إلى: سعيد بن عباس الصيفي، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 344.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ أَعْيَا، فَرَكِبَهَا، فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: إن لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِحِرَاثَةِ الْأَرْضِ"، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ" وَلَيْسَا فِي الْقَوْمِ، قَالَ: فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِمَا آمَنَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"1". [3: 8]

_ "1" إسناده حسن، محمد بن عمرو روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة، وهو حسن الحديث، وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين. وانظر "6485" و"6486".

ذكر البيان بأن الصديق والفاروق يكونان في الجنة سيدي كهول الأمم فيها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصِّدِّيقَ وَالْفَارُوقَ يَكُونَانِ فِي الْجَنَّةِ سَيِّدِي كُهُولِ الْأُمَمِ فِيهَا 6904 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثقيف، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُقَيْلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ، حَدَّثَنَا خُنَيْسُ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، إِلَّا النَّبِيِّينَ والمرسلين" "2". [3: 8]

_ "2" حديث صحيح، خنيس بن بكر بن خنيس روى عنه جمع، ووثقه المؤلف 8/133، وذكره ابن أبي حاتم 3/ 394، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وقال أبو علي صالح بن محمد - وهو الملقب بجزرة - فيما نقله عنه الخطيب 8/432: خنيس بن بكر بن خنيس شيخ ضعيف، قلت: وقد توبع، وباقي السند من رجال الشيخين غير محمد بن عقيل فقد روى له النسائي وابن ماجة وأبو داود في "الناسخ" وهو صدوق. وأخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء" 1/120 عن أحمد بن شعيب _وهو النسائي_ عن محمد بن عقيل، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجة "100" في المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي شعيب صالح بن الهيثم الواسطي، عن عبد القدوس بن بكر بن خنيس، عن مالك بن مغول، به. وهذا إسناد جيد، وعبد القدوس بن بكر هذا قال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره المؤلف في "الثقات". وفي الباب عن علي عند الترمذي "3665"و"3666"، وعن أنس أيضا "3664" وحسنه، وعن أبي سعيد الخدري عند البزار "2492" وفيه ضعف، وعن أبي هريرة أخرجه عبد الله بن أحمد في "فضائل الصحابة" "200"، وعن ابن عباس عند الخطيب في "تاريخه" 14/216 - 217.

ذكر رضا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحبته إياه

ذِكْرُ رِضَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صُحْبَتِهِ إِيَّاهُ 6905 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ الْغُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: كَانَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَكَانَ يَصْنَعُ الْأَرْحَاءَ، وَكَانَ الْمُغِيرَةِ يَسْتَغِلُّهُ كُلَّ يَوْمٍ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ، فَلَقِيَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ الْمُغِيرَةَ قَدْ أَثْقَلَ عَلَيَّ غَلَّتِي، فَكَلِّمْهُ يُخَفِّفْ عَنِّي، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اتَّقِ اللَّهَ، وَأَحْسِنْ إِلَى مَوْلَاكَ، فَغَضِبَ الْعَبْدُ، وَقَالَ: وَسِعَ النَّاسَ كُلَّهُمْ عَدْلُكَ غَيْرِي، فَأَضْمَرَ عَلَى قَتْلِهِ، فاصطنعذكر رِضَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صُحْبَتِهِ إِيَّاهُ [6905] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ الْغُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: كَانَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَكَانَ يَصْنَعُ الْأَرْحَاءَ، وَكَانَ الْمُغِيرَةِ يَسْتَغِلُّهُ كُلَّ يَوْمٍ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ، فَلَقِيَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ الْمُغِيرَةَ قَدْ أَثْقَلَ عَلَيَّ غَلَّتِي، فَكَلِّمْهُ يُخَفِّفْ عَنِّي، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اتَّقِ اللَّهَ، وَأَحْسِنْ إِلَى مَوْلَاكَ، فَغَضِبَ الْعَبْدُ، وَقَالَ: وَسِعَ النَّاسَ كُلَّهُمْ عَدْلُكَ غَيْرِي، فَأَضْمَرَ عَلَى قَتْلِهِ، فَاصْطَنَعَ

خَنْجَرًا لَهُ رَأْسَانِ، وَسَمَّهُ، ثُمَّ أَتَى بِهِ الْهُرْمُزَانَ، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تَضْرِبُ بِهَذَا أَحَدًا إِلَّا قَتَلْتَهُ. قَالَ: وَتَحَيَّنَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ عُمَرَ، فَجَاءَهُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى قَامَ وَرَاءَ عُمَرَ، وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يَقُولُ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، فَقَالَ كَمَا كَانَ يَقُولُ، فَلَمَّا كَبَّرَ، وَجَأَهُ أَبُو لُؤْلُؤَةَ فِي كَتِفِهِ، وَوَجَأَهُ فِي خَاصِرَتِهِ، فَسَقَطَ عُمَرُ، وَطَعَنَ بِخَنْجَرِهِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَهَلَكَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ، وَحُمِلَ عُمَرُ، فَذُهِبَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ، وَصَاحَ النَّاسُ حَتَّى كَادَتْ تَطْلُعُ الشَّمْسُ، فَنَادَى النَّاسَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، قَالَ: فَفَزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، فَتَقَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَصَلَّى بِهِمْ بِأَقْصَرِ سُورَتَيْنِ فِي الْقُرْآنِ"1"، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، تَوَجَّهُوا إِلَى عُمَرَ، فَدَعَا عُمَرُ بِشَرَابٍ لَيَنْظُرَ مَا قَدْرُ جُرْحِهِ، فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ، فَشَرِبَهُ، فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ، فَلَمْ يَدْرِ أَنَبِيذٌ هُوَ أَمْ دَمٌ، فَدَعَا بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ، فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ، فَقَالُوا: لَا بَأْسَ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: إِنْ يَكُنِ الْقَتْلُ بَأْسًا، فَقَدْ قُتِلْتُ. فَجَعَلَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ يَقُولُونَ، جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، كُنْتَ وَكُنْتَ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ، وَيَجِيءُ قَوْمٌ آخَرُونَ فَيُثْنُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَاللَّهِ عَلَى مَا تَقُولُونَ وَدِدْتُ أَنِّي خَرَجْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي، وَإِنَّ صُحْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم سلمت لي.

_ "1"قال غيره: "بأقصر سورتين في القرآن: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} ، و {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} .

فَتَكَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ - وَكَانَ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَكَانَ خَلِيطَهُ كَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَانَ ابن عباس يقرئه القرآن - فتكلم بن عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، لَا تَخْرُجُ مِنْهَا كَفَافًا، لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَحِبْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ بِخَيْرِ مَا صَحِبَهُ صَاحِبٌ، كُنْتَ لَهُ، وَكُنْتَ لَهُ، وَكُنْتَ لَهُ، حَتَّى قَبَضَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ، ثُمَّ صَحِبْتَ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، فَكُنْتَ تُنَفِّذُ أَمْرَهُ، وَكُنْتَ لَهُ وَكُنْتَ لَهُ، ثُمَّ وَلِيتَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْتَ، فَوَلِيتَهَا بِخَيْرِ مَا وَلِيَهَا وَالٍ، وَكُنْتَ تَفْعَلُ، وَكُنْتَ تَفْعَلُ، فَكَانَ عُمَرُ يَسْتَرِيحُ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: كَرِّرْ عَلَيَّ حَدِيثَكَ، فَكَرَّرَ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَاللَّهِ عَلَى مَا تَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي طِلَاعَ الْأَرْضِ ذَهَبًا، لَافْتَدَيْتُ بِهِ الْيَوْمَ مِنْ هَوْلِ الْمَطْلَعِ، قَدْ جَعَلْتُهَا شُورَى فِي سِتَّةٍ: عُثْمَانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وعبد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَجَعَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَعَهُمْ مُشِيرًا، وَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَأَجَّلَهُمْ ثَلَاثًا، وَأَمَرَ صُهَيْبًا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرِضْوَانُهُ"1". [3: 8]

_ "1"حديث صحيح، إسناده على شرط مسلم. قطن بن نسير، قال ابن عدي: لا بأس به وذكره المؤلف في "الثقات"، وأخرج له مسلم حديثا واحدا، وكان أبو حاتم يحمل عليه، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات. أبو رافع: هو نفيع الصائغ المدني. وهو في "مسند أبي يعلى" "2731". وأخرجه الحاكم 3/91، وعنه البيهقي في "السنن" 4/16 و8/48 من طريق محمد بن عبيد بن حساب، عن جعفر بن سليمان الضبعي، بهذا الإسناد، مختصرا إلى قوله: "إن يكن القتل بأسا فقد قتلت". وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/76 - 77 وقال: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح. وستأتي قصة مقتل عمر رضي الله عنه عند المؤلف برقم "6917" من حديث عمرو بن ميمون.

ذكر عثمان بن عفان الأموي رضي الله عنه

ذِكْرُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ الْأُمَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 6906 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: "اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فِي مِرْطٍ وَاحِدٍ، فَأَذِنَ لَهُ فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فِي الْمِرْطِ، ثُمَّ خَرَجَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَذِنَ لَهُ"1"، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ وَأَنَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فِي الْمِرْطِ، ثُمَّ خَرَجَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَصْلَحَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، وَجَلَسَ فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَأْذَنَ عَلَيْكَ أَبُو بَكْرٍ فَقَضَى إِلَيْكَ حَاجَتَهُ وَأَنْتَ عَلَى حَالِكَ تِلْكَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْكَ عُمَرُ، فَقَضَى إِلَيْكَ حَاجَتَهُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْكَ عُثْمَانُ، فَأَصْلَحْتَ ثِيَابَكَ وَاحْتَفَظْتَ "2"، فَقَالَ: "يا عائشة" إ ن عثمان

_ "1" "له" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة 354. "2" كذا الأصل و"التقاسيم": "واحتفظت"، وهي كذلك في "المصنف" و"مسند أحمد" و"فضائل الصحابة"، ورواه البغوي من طريق عبد الرزاق فقال: "تحفظت"، والتحفظ: الاحتراز والتيقظ من السقطة، كأنه على حذر من السقوط وأنشد ثعلب: إني لأبغض عاشقا متحفظا ... لم تتهمه أعين وقلوب

رَجُلٌ حَيِيٌّ، وَلَوْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، خَشِيتُ أَنْ لَا يَقْضِيَ إِلَيَّ حَاجَتَهُ" "1". [3: 8]

_ "1" حديث صحيح، ابن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "20409". ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد في "المسند" 6/167، وفي "فضائل الصحابة" "760"، والبغوي في "شرح السنة" "3900". وأخرجه أحمد في "المسند" 1/71 و6/155، وفي "الفضائل" "493"، ومسلم "2402" في فضائل الصحابة: باب فضائل عثمان بن عفان رضي الله غنه، من عقيل بن خالد، وأحمد في "المسند" 1/71، وفي "الفضائل" "794"، ومسلم "2402"، وأبو يعلى "4818"، والبيهقي 2/231، من طريق صالح بن كيسان، وأحمد 6/155، وأبو يعلى "4437" من طريق ابن أبي ذئب، ثلاثتهم عن الزهري، بهذا الإسناد، إلا أنهم قالوا: عن يحيى بن سعيد بن العاص، أن أباه سعيد بن العاص أخبره، أن عائشة، وزيادة سعيد والد يحيى في هذا السند من المزيد في متصل الأسانيد، فإنه تابعي كبير، وعده أبو حاتم من الصحابة، فقد كان له عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تسع سنين، وكان من أشراف قريش، وهو أحد الذين ندبهم عثمان لكتابة المصحف لفصاحته، وشبه لهجته بلهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ولي إمرة الكوفة لعثمان بن عفان، وغزا طبرستان ففتحها، وغزا جرجان، وكان في جنده حذيفة بن اليمان وغيره من كبار الصحابة، وولي إمرة المدينة غير مرة لمعاوية، وفيه يقول الفرزدق: ترى الغر الجحاجح من قريش ... إذا ما الأمر ذو الحدثان عالا قياما ينظرون إلى سعيد ... كأنهم يرون به هلالا قال الزبير بن بكار: ثوفي بقصره بالعرصة على ثلاث أميال من المدينة، وحمل إلى البقيع في سنة تسع وخمسين، وكذا أرخه خليفة وغيره، وقال مسدد: مات مع أبي هريرة سنة سبع أو ثمان وخمسين. انظر "السير" 3/444 - 448. والمرط: كساء من صوف أو خز يؤتزر به، وجمعه مروط.

ذكر تعظيم المصطفى صلى الله عليه وسلم عثمان إذا الملائكة كانت تعظمه

ذِكْرُ تَعْظِيمِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عثمان إذا الْمَلَائِكَةُ كَانَتْ تُعَظِّمُهُ 6907 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِهِ، كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَوَّى ثِيَابَهُ، فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ، فَلَمَّا خَرَجَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمْ تَهَشَّ لَهُ، وَلَمْ تُبَالِ بِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ، فَلَمْ تَهَشَّ لَهُ، وَلَمْ تُبَالِ بِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ، فَجَلَسْتَ، فَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة" "1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الوليد بن شجاع السكوني، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "2401" في فضائل الصحابةك باب فضائل عثمان بن عفان، وأبو يعلى "4815"، والبيهقي 2/230 - 231، والبغوي "3899" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

ذكر إثبات الشهادة لعثمان بن عفان رضوان الله عليه وقد فعل

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الشَّهَادَةِ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ 6908 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابنذكر إِثْبَاتِ الشَّهَادَةِ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ [6908] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابن

الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم صَعِدَ أُحُدًا، فَتَبِعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، فَرَجَفَ بِهِمْ، فَقَالَ: "اثْبُتْ، نَبِيٌّ"1" وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ" "2". [3: 8]

_ "1" في الأصل: بنبي، والمثبت من "التقاسيم" 2/لوحة 346. "2" إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي ابن المديني، فمن رجال البخاري. سعيد: هو ابن أبي عروبة، ويحيى بن سعيد –وهو القطان - روايته عن سعيد قبل الاختلاط. وأخرجه البخاري "3675" في فضائل الصحابة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذا خليلا"، و "3699": باب مناقب عثمان بن عفان، وأبو داود "4651" في السنة: باب في الخلفاء، والترمذي "3697" في المناقب: باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه، والنسائي في "فضائل الصحابة" "32"، وأبو يعلى "2964" و"3171"، والبغوي "3901" من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "6865".

ذكر بيعة المصطفى صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان في بيعة الرضوان بضربه صلى الله عليه وسلم إحدى يديه على الأخرى عنه

ذِكْرُ بَيْعَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ بِضَرْبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى عَنْهُ 6909 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا [حُسَيْنُ بْنُ] عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ عُثْمَانَ: أشهد بدرا؟ فقال: لا، فقال: ذِكْرُ بَيْعَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ بِضَرْبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى عَنْهُ [6909] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا [حُسَيْنُ بْنُ] عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ عُثْمَانَ: أَشَهِدَ بَدْرًا؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ:

أَشَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ؟ فَقَالَ: لَا. قَالَ: كَانَ فِيمَنْ تَوَلَّى يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ الرَّجُلُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا صَنَعْتَ، يَنْطَلِقُ هَذَا، فَيُخْبِرُ النَّاسَ أَنَّكَ تَنَقَّصْتَ عُثْمَانَ، قَالَ: رُدُّوهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: تَحْفَظُ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُكَ عَنْ عُثْمَانَ أَشَهِدَ بَدْرًا، فَقُلْتَ: لَا، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ يَوْمَ بَدْرٍ فِي حَاجَةٍ لَهُ، وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمٍ، وَقَالَ: وَسَأَلْتُكَ أَشَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ؟ فَقُلْتَ: لَا، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ فِي حاجة له، ثم ضرب بيده لي يَدِهِ، أَيَّتُهُمَا خَيْرٌ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يَدُ عُثْمَانَ؟ قَالَ: وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِيمَنْ تَوَلَّى يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ؟ فَقُلْتَ: نَعَمْ، قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [آل عمران: 155] ، اذهب فاجهد على جهدك"1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير حبيب بن أبي مليكة فقد روى عنه جمع، ووثقه أبو زرعة والمؤلف، وروى له أبو داود هذا الحديث مختصرا، وحسين بن علي: هو الجعفي، وقد سقط من الأصل و"التقاسيم" 2/لوحة 346 "حسين بن" واستدرك من "المصنف" وزائدة: هو ابن قدامة. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/46 - 47. وأخرجه الحاكم 3/98 من طريق مسدد، حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت كليب بن وائل، قال: حدثني حبيب بن أبي مليكة.... فذكره وصحح إسناده، ووافقه الذهبي. وأخرجه الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 5/401 - 402 من طريق الفزاري –وهو أبو إسحاق - عن كليب بن وائل، عن هانئ بن قيس، عن حبيب بن أبي مليكة، به. وهانئ بن قيس روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "ثقاته"، وروى له أبو داود. وأخرجه مختصرا المزي أيضا 5/403 من طريق معاوية بن عمرو، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ حبيب بن أبي مليكة –يعني أبا ثور - قال: كنت جالسا عند ابن عمر، فأتاه رجل فسأله، فقال: أرأيت عثمان هل شهد بدرا؟ فقال: لا، أما يوم بدر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم عن عثمان في حاجتك وحاجة رسولك"، فضرب لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسهمه. وأخرجه بنحوه مختصرا أيضا أبو داود "2726" في الجهاد: باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له، من طريق أبي إسحاق، عن كليب بن وائل، عن هانئ بن قيس، عن حبيب بن أبي مليكة، عن ابن عمر، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام –يعني يوم بدر - فقال: "إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسول الله، وإني أبايع له"، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره. وأخرجه بنحوه مطولا البخاري "3698" في فضائل الصحابة: باب مناقب عثمان بن عفان، و"4066" في المغازي: باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ} ، والترمذي "3706" في المناقب: باب مناقب عثمان بن عفان، من طريقين عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن عبد الله بن عمر.

ذكر أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يبشر عثمان بن عفان بالجنة

ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَشِّرَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْجَنَّةِ 6910 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم كان في حائط وأنا معه، ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَشِّرَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْجَنَّةِ [6910] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم كَانَ فِي حَائِطٍ وَأَنَا مَعَهُ،

فَجَاءَ رَجُلٌ، فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ: "افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ"، فَإِذَا هُوَ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ" فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ" فَإِذَا هُوَ عثمان بن عفان"1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير إبراهيم بن الحجاج السامي، فقد روى له النسائي، وهو ثقة. علي بن الحكم: هو البناني، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مل النهدي. وأخرجه –كما في "تغليق التعليق" 4/68 - ابن أبي خيثمة في "تاريخه" عن موسى بن إسماعيل، والطبراني في "الكبير" عن علي بن عبد العزيز، عن حجاج بن منهال وهدبة بن خالد، ثلاثتهم "موسى وحجاج وهدبة" عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري بإثر الحديث "3695" في فضائل الصحابة: باب مناقب عثمان بن عفان، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن عاصم الأحول وعلي بن الحكم، به. وزاد فيه عاصم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبتيه - أو ركبته - فلما دخل عثمان غطاها".

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن بشرى عثمان ابن عفان بالجنة كان ذلك في الوقت الذي قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يلي الخلافة وكان منه ما كان

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بشرى عثمان ابن عَفَّانَ بِالْجَنَّةِ كَانَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَلِيَ الْخِلَافَةَ وَكَانَ مِنْهُ ما كان ... ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بُشْرَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِالْجَنَّةِ كَانَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَبْلَ أَنْ يَلِيَ الْخِلَافَةَ، وَكَانَ مِنْهُ مَا كَانَ 6911 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابن الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال لي: "احفظذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بُشْرَى عثمان ابن عَفَّانَ بِالْجَنَّةِ كَانَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَلِيَ الْخِلَافَةَ وَكَانَ مِنْهُ ما كان ... ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بُشْرَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِالْجَنَّةِ كَانَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَبْلَ أَنْ يَلِيَ الْخِلَافَةَ، وَكَانَ مِنْهُ مَا كَانَ [6911] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابن الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي: "احْفَظِ

الْبَابَ" فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: "ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ"، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ: "ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ"، فَإِذَا عُمَرُ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ قَالَ: فَسَكَتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: "ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوًى شَدِيدَةٍ تصيبه" فإذا عثمان" 1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي ابن المدينين فمن رجال البخاري. أيوبك هو ابن تميمة السختياني. وأخرجه البخاري "3695" في فضائل الصحابة: باب مناقب عثمان بن عفان و"7262" في أخبار الآحاد: باب قول الله تعالى: {لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} ، ومسلم "2403" في فضائل الصحابة: باب فضائل عثمان بن عفان، والترمذي "3710" في المناقب: باب مناقب عثمان بن عفان، من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد، ورواية البخاري في أخبار الآحاد مختصرة.

ذكر سؤال عثمان بن عفان الصبر على ما أوعد من البلوى التي تصيبه

ذِكْرُ سُؤَالِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ الصَّبْرَ عَلَى مَا أُوعِدَ مِنَ الْبَلَوِي الَّتِي تُصِيبُهُ 6912 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ الرَّاسِبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ مُتَّكِئًا فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ يَقُولُ بِعُودٍ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ يَنْكُتُ بِهِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ"، فَإِذَا هُوَ أَبُو بَكْرٍ، فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ آخَرُ، فَقَالَ: "افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ" فَإِذَا هُوَ عُمَرُ، فَفَتَحْتُ لَهُ، وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، ثمذكر سُؤَالِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ الصَّبْرَ عَلَى مَا أُوعِدَ مِنَ الْبَلَوِي الَّتِي تُصِيبُهُ [6912] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ الرَّاسِبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ مُتَّكِئًا فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ يَقُولُ بِعُودٍ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ يَنْكُتُ بِهِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ"، فَإِذَا هُوَ أَبُو بَكْرٍ، فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ آخَرُ، فَقَالَ: "افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ" فَإِذَا هُوَ عُمَرُ، فَفَتَحْتُ لَهُ، وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، ثُمَّ

اسْتَفْتَحَ آخَرُ، فَجَلَسَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: "افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوًى" قَالَ: فَفَتَحْتُ لَهُ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ، فَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، وَقُلْتُ لَهُ الَّذِي قَالَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَبْرًا، أَوْ قال: الله المستعان"1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد في "المسند" 4/406 و406 - 407، وفي "فضائل الصحابة" "209"، والبخاري في "الصحيح" "3693" في فضائل الصحابة: باب مناقب عمر بن الخطاب، و"6212" في الأدب: باب من نكت العود في الماء، وفي "الأدب المفرد" له "965"، ومسلم "2403""28" في فضائل الصحابة: باب فضائل عثمان بن عفان، والنسائي في "فضائل الصحابة" "31" من طرق عثمان بن غياث الراسبي، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق "20402"، وعنه أحمد في "المسند" 4/393، وفي "فضائل الصحابة" "208"، وعبد بن حميد في "منتخبه" "554". وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على "فضائل الصحابة" "289" من طرق روح بن أسلم، عن شداد بن سعيد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه عن أبي موسى. وأخرجه النسائي في "الفضائل" "29" من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن نافع الخزاعي، عن أبي موسى الأشعري. وأخرجه بنحوه مطولا البخاري "3674" في فضائل الصحابة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذا خليلا "، وفي "الأدب المفرد" له "1151"، ومسلم "2403""29"، والبيهقي في"دلائل النبوة" 6/388 - 389، من طريق شريك بن أبي نمر، عن سعيد بن المسيب، عن أبي موسى الشعري. وقوله: "يقول يعود في الماء ... " القول تجعله العرب عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام واللسان.

ذكر الخبر الدال على أن الخليفة بعد عمر بن الخطاب عثمان بن عفان رضي الله عنهما

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 6913 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنِّي أُرِيتُ "1" اللَّيْلَةَ رَجُلٌ صَالِحٌ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نِيطَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنِيطَ عُمَرُ بِأَبِي بَكْرٍ، وَنِيطَ عُثْمَانُ بِعُمَرَ". قَالَ جَابِرٌ: فَلَمَّا قُمْنَا مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْنَا أَمَّا الرَّجُلُ الصَّالِحُ، فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَ مِنْ نَوْطِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، فَهُمْ وُلَاةُ هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى الله عليه وسلم"2". [3: 8]

_ "1" كذا في الأصل و"التقاسيم" 2/لوحة 347، وقوله "رجل" بالرفع: بدل من التاء في "أريت" لأن الرائي هو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ جاءت الرواية عند غير المصنف: "أري الليلة رجل صالح ". "2" عمرو بن أبان بن عثمان ذكره الزبير بن بكار في أولاد أبان، وقال: أمه أم سعيد بنت عبد الرحمن بن هشام، وقال المؤلف في "الثقات" 7/216: روى عنه الزهري وأهل المدينة، وقد روى عن جابر بن عبد الله فلا أدري أسمع أم لا، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي عاصم في"السنة" "1134" عن عمرو بن عثمان ومحمد بن مصفى، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "4636" في السنة: باب في الخلفاء، عن عمرو بن عثمان، به، ثم قال: ورواه يونس وشعيب لم يذكرا عمرو بن أبان. وأخرجه أحمد 3/355 عن يزيد بن عبد ربه، والحاكم 3/71 - 72 من طريق موسى بن هارون، كلاهما عن محمد بن حرب، به. وقوله: "نيط" قال: الخطابي في "معالم السنن" 4/305 - 306: معناه: علق، والنوط: التعليق.

ذكر الخبر الدال على أن عثمان بن عفان عند وقوع الفتن كان على الحق

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ كَانَ عَلَى الْحَقِّ 6914 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ حَدَّثَنِي هَرَمِيُّ بْنُ الْحَارِثِ وَأُسَامَةُ بْنُ خُرَيْمٍ، قَالَ: كَانَا يُغَازِيَانِ فَحَدَّثَانِي، وَلَا يَشْعُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ صَاحِبَهُ حَدَّثَنِيهِ، عَنْ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ قَالَ: "كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي فِتْنَةٍ تَثُورُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ كَأَنَّهَا صَيَاصِي الْبَقَرِ"؟، قَالُوا: نَصْنَعُ مَاذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: " عَلَيْكُمْ بِهَذَا وَأَصْحَابِهِ"، قَالَ: فَأَسْرَعْتُ حَتَّى عَطَفْتُ إِلَى الرَّجُلِ، قُلْتُ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: "هَذَا"، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عفان رضي الله عنه "1". [3: 8]

_ "1"حديث صحيح، هرمي بن الحارث وأسامة بن خريم ذكرهما المؤلف في "الثقات" 4/44 - 45و5/514، وقد توبعا، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. كهمس: هم ابن الحسن. وأخرجه أحمد 5/33و35، وابن أبي شيبة 12/40 - 41، ومن طريقه ابن أبي عاصم في "السنة" "1296"، والطبراني في "الكبير" 20/752 =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عن أبي أسامة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني 20/"751" من طريق خالد بن الحارث بن سليم، عن كهمس بن الحسن، به. وأخرجه باخصر مما هنا أحمد 5/33 عن بهز وعبد الصمد، قالا: حدثنل أبوهلال _ وهو محمد بن سليم الراسبي _ عن قتادة، عن عبد الله بن شقيق، عن مرة البهزي. وأخرجه أحمد 4/236 من طريق وهيببن خالد، والترمذي "3704" في المناقب: با مناقب عثمان بن عفان، من طريق عبد الوهاب الثقفي، كلاهما عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني أن خطباء قامت بالشام، وفيهم رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام آخرهم رجل يقال له: مرة بن كعب، فقال: لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت، وذكر الفتن فقربها، فمر رجل مقنع في ثوب فقال: "هذا يومئذ على الهدي"، فقمت إليه، فإذا هو عثمان بن عفان قال: فأقبلت عليه بوجهه، فقلت: هذا؟ قال: "نعم". اللفظ للترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 4/235، وابن أبي شيبة 12/41 - 42 عن ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: لما قتل عثمان، قام خطباء بإيلياء ... ، فذكر نحوه. ولم يقل فيه: "عن أبي الأشعث". وأخرجه أحمد 4/236 عن عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية _هو ابن صالح_ عن سليم بن عامر، عن جبير بن نفير، عن كعب بن مرة البهزي. وفي الباب عن ابن حوالة الأزدي عند أحمد 4/236، وعن كعب بن عجرة عند أحمد 4/242و243، وابن أبي شيبة 12/41، وابن ماجة "111"، وفيه انقطاع بين ابن سيرين وكعب بن عجرة. وصياصي البقر، قال ابن الأثير في "النهاية" 3/67: أي قرونها، واحدتها صيصية، بالتخفيف، شبه الفتنة بها لشدتها وصعوبة الأمر فيها، وكل شيء امتنع به، وتحصن به، فهو صيصية، ومنه قيل للحصون: صياصي، وقيل: شبه الرماح التي تشرع في الفتنة وما يشبهها من سائر السلاح بقرون بقر مجتمعة.

ذكر الخبر الدال على أن عثمان بن عفان عند وقوع الفتن لم يخلع نفسه لزجر المصطفى صلى الله عليه وسلم إياه عنه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ لَمْ يَخْلَعْ نَفْسَهُ لِزَجْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ عَنْهُ 6915 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بِكِتَابٍ إِلَى عَائِشَةَ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: إِنِّي عِنْدَهُ ذات يوم أنا وحفصة، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ كَانَ عِنْدَنَا رَجُلٌ يُحَدِّثُنَا" فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَبْعَثُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَجِيءُ فَيُحَدِّثُنَا؟ قَالَتْ: فَسَكَتَ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَبْعَثُ إِلَى عُمَرَ فَيَجِيءُ فَيُحَدِّثُنَا، قَالَتْ: فَسَكَتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا رَجُلًا، فَأَسَرَّ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ دُونَنَا، فَذَهَبَ، فَجَاءَ عُثْمَانُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، فَسَمِعْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يَا عُثْمَانُ، إِنَّ اللَّهَ لَعَلَّهُ يُقَمِّصُكَ قَمِيصًا، فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ، فَلَا تَخْلَعْهُ – ثَلَاثًا -" قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَيْنَ كُنْتِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، أُنْسِيتُهُ كَأَنِّي لَمْ أسمعه قط "1". [3: 8]

_ "1"عبد الله بن قيس اللخمي ذكره المؤلف في "الثقات" 5/45، وقال: من أهل =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قيس اللخمي مات سنة أربع وعشرين ومئة، وَلَيْسَ هَذَا بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي"1" قَيْسٍ صاحب عائشة.

_ = الشام، يروي عن النعمان بن بشير وجماعة من الصحابة، روى عنه أهل الشام، ربيعة بن يزيد وغيره، وذكره ابن سعد 7/458 في الطبقة الثالثة من التابعين بالشام، وباقي رجاله رجال الصحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/48/49 عن زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/149 عن عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، به. وقال فيه: "عن عبد الله بن أبي قيس". وأخرجه مختصرا أحمد 6/86 من طريق الوليد بن سليمان، والترمذي "3705" في المناقب: باب مناقب عثمان بن عفان، من طريق معاوية بن أبي صالح، كلاهما عن ربيعة بن يزيد، عن عبد الله "تحرف في المطبوع من الترمذي إلى: عبد الملك" بن عامر –وهو الدمشقي المقرئ - عن النعمان بن بشير، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا عثمان، إنه لعل الله يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعه، فلا تخلعه"، واللفظ للترمذي، وقال: وفي الحديث قصة طويلة ثم قال: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه بنحوه ابن ماجه "112" في المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من طريق الفرج بن فضالة، عن ربيعة بن يزيد، به، ولم يذكر "عبد الله بن عامر"، والفرج بن فضالة ضعيف. وأخرجه أيضا الحاكم 3/99 - 100 من طريق الفرج بن فضالة، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال الحاكم: هذا حديث صحيح عالي الإسناد ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي بقوله: أنى له الصحة، ومداره على فرج بن فضالة. وانظر "6918". "1"كلمة "أبي" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/350.

ذكر نفقة عثمان بن عفان في جيش العسرة

ذِكْرُ نَفَقَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ 6916 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ، وَأُحِيطَ بِدَارِهِ، أَشْرَفَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: نَشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ انْتَفَضَ بِنَا حِرَاءُ قَالَ: "اثْبُتْ حِرَاءُ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ"؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: نَشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزْوَةِ الْعُسْرَةِ: "مَنْ يُنْفِقْ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً"؟ وَالنَّاسُ يَوْمَئِذٍ مُعْسِرُونَ مُجْهَدُونَ، فَجَهَّزْتُ ثُلُثَ ذَلِكَ الْجَيْشِ مِنْ مَالِي؟ فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: نَشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رُومَةَ لَمْ يَكُنْ يُشْرَبُ مِنْهَا إِلَّا بِثَمَنٍ، فَابْتَعْتُهَا بِمَالِي، فَجَعَلْتُهَا لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَابْنِ السَّبِيلِ؟ فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، فِي أشياء عددها"1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نصر التمار – وهو عبد الملك بن عبد العزيز القشيري - فمن رجال مسلم. وأخرجه القطيعي في زياداته عل "فضائل الصحابة" لأحمد "849" عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "3699" في المناقب: باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة" 4/1195، والدارقطني 4/199، والبيهقي 6/167 من طرق عن عبيد الله بن عمرو، به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وأخرجه النسائي 6/236 - 237 في الأحباس: باب وقف المساجد، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ومن طريقه الدارقطني 4/199 من طريق محمد بن مسلمة، عن أبي عبد الرحيم _ وهو خالد بن أبي يزيد _ عن زيد بن أبي أنيسة، به، ولم يسق لفظه بتمامه. وعلقه البخاري "2778" في الوصايا: باب إذا وقف أرضا أو بئرا ... ، فقال: وقال عبدان – وهو عبد الله بن عثمان -: أخبرني أبي، عن شعبة، عن أبي إسحاق، به. وليس فيه قصة انتفاض حراء. ووصله الدارقطني 4/199 - 200، والبيهقي 6/167 من طريقين عن عبدان، به. قلت: وقد خالف شعبة وزيد بن أبي أنيسة: يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل بن يونس، فروياه عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان أشرف عليهم حين حصروه ... . وأخرجه أحمد في "المسند" 1/59، وفي "فضائل الصحابة" "751"، والنسائي 6/236، وابن أبي عاصم في "السنة" 6/236، وابن أبي عاصم في "السنة" "1309"، والدارقطني 4/198 من طريقين عن يونس بن أبي إسحاق، به. وأخرجه الدارقطني 4/198 من طريق شبابة، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، به. قال الدارقطني في "العلل" 3/52: وقول شعبة ومن تابعه أشبه بالصواب. ومال الحافظ في "الفتح" إلى عدم الترجيح، وقال: لعل لأبي إسحاق فيه إسنادين. قلت: وقد روي مثل هذا من غير وجه عن عثمان رضي الله عنه، انظر الترمذي "3703"، والبيهقي 6/167/168. قال الحافظ في "الفتح" 5/479: وفي هذا الحديث من الفوائد مناقب ظاهرة لعثمان رضي الله عنه، وفيه جواز تحدث الرجل بمناقبه عند الاحتياج إلى ذلك لدفع مضرة أو تحصيل منفعة، وإنما يكره ذلك عند المفاخرة والمكاثرة والعجب.

ذكر رضا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عند خروجه من الدنيا

ذِكْرُ رِضَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الدُّنْيَا 6917 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنِ"1" بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّامٍ بِالْمَدِينَةِ وَقَفَ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، فَقَالَ: أَتَخَافَانِ"2" أن تكونا حملتما الأرض مالا تُطِيقُ؟ قَالَا: حَمَّلْنَاهَا أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ، وَمَا فِيهَا كَثِيرُ فَضْلٍ، فَقَالَ: انْظُرَا أَنْ لَا تَكُونَا"3"حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ، فَقَالَا: لَا، فَقَالَ: لَئِنْ سَلَّمَنِي اللَّهُ لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ لَا يَحْتَجْنَ إِلَى أَحَدٍ بَعْدِي، قَالَ: فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَى رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ. قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ: وَإِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ غَدَاةَ أُصِيبَ، وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَامَ بَيْنَهُمَا، فَإِذَا رَأَى خَلَلًا قَالَ: اسْتَوُوا، حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِمْ خَلَلًا، تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ، قَالَ: رُبَّمَا قَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ أَوِ النَّحْلِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، قَالَ: فَمَا كَانَ إِلَّا أَنْ كَبَّرَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِي الْكَلْبُ - أَوْ أَكَلَنِي الْكَلْبُ - حِينَ طَعَنَهُ وَطَارَ"4" الْعِلْجُ بِسِكِّينٍ ذِي طرفين،

_ "1"تحرف في الأصل و"التقاسيم" 2/لوحة 351 إلى: حسين. "2" في الأصل و"التقاسيم": "تخافا" والمثبت من "البخاري". "3" "انظرا"، "تكونا" في الأصل: انظروا، تكونوا، والتصويب من "التقاسيم". "4" في الأصل و"التقاسيم": وكان، والمثبت من "البخاري".

لَا يَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ يَمِينًا وَشِمَالًا إِلَّا طَعَنَهُ، حَتَّى طَعَنَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَمَاتَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا"1"، فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ، نَحَرَ نَفْسَهُ، وَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَدَّمَهُ، فَأَمَّا مَنْ يَلِي عُمَرَ، فَقَدْ رَأَى الَّذِي رَأَيْتُ، وَأَمَّا نَوَاحِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا الْأَمْرُ، غَيْرَ أَنَّهُمْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِالنَّاسِ صَلَاةً خَفِيفَةً"2". فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ: يَا ابْنَ"3" عَبَّاسٍ: انْظُرْ مَنْ قَتَلَنِي، فَجَالَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: غُلَامُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، فَقَالَ: قَاتَلَهُ اللَّهُ، لَقَدْ كُنْتُ أَمَرْتُهُ بِمَعْرُوفٍ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مَنِيَّتِي بِيَدِ رَجُلٍ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ، كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ يَكْثُرَ الْعُلُوجُ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ الْعَبَّاسُ أَكْثَرَهُمْ رَقِيقًا، فَاحْتُمِلَ إِلَى بَيْتِهِ، فَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلُ يَوْمَئِذٍ، فَقَائِلٌ يَقُولُ: نَخَافُ عَلَيْهِ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: لَا بَأْسَ "4"، فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ مِنْهُ فَخَرَجَ"5" مِنْ جُرْحِهِ، فعرفوا أنه ميت.

_ "1"في الأصل: برنس، والتصويب من "التقاسيم". "2" في رواية أبي إسحاق: عن عمرو بن ميمون عند ابن سعد: بأقصر سورتين في القرآن: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} ، و {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} . "3" في الأصل: لابن، والمثبت من "التقاسيم" "البخاري". "4" في الأصل: لا نأمن، والمثبت من "التقاسيم" "البخاري". "5" من قوله: "ثم أتي بلبن" إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم".

وَوَلَجْنَا عَلَيْهِ، وَجَاءَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ، وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللَّهِ، قَدْ كَانَ لَكَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِدَمِ الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَمِلْتَ، ثُمَّ اسْتُخْلِفْتَ، فَعَدَلْتَ، ثم شهادة، قال: يا بن أَخِي، وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافٌ لَا عَلَيَّ وَلَا لِي، فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الْأَرْضَ، فَقَالَ: رُدُّوا عَلَيَّ الْغُلَامَ، فَقَالَ: يا بن أَخِي ارْفَعْ ثَوْبَكَ، فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ، وَأَتْقَى لِرَبِّكَ"1"، يَا عَبْدَ اللَّهِ، انْظُرْ مَا عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ، فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَثَمَانِينَ أَلْفًا، فَقَالَ: إِنْ وَفَّى مَالُ آلِ عُمَرَ، فَأَدِّهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَإِلَّا فَسَلْ فِي بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَإِنْ لَمْ يَفِ بِأَمْوَالِهِمْ، فَسَلْ فِي قُرَيْشٍ وَلَا تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ. اذْهَبْ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، فَقُلْ لَهَا: يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السَّلَامَ، وَلَا تَقُلْ: أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنِّي لَسْتُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِأَمِيرٍ، فَقُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، فَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ، فَوَجَدَهَا تَبْكِي، فَقَالَ لَهَا: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ كُنْتُ أَرَدْتُهُ لِنَفْسِي، وَلَأُوثِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي، فَجَاءَ فَلَمَّا أَقْبَلَ قِيلَ، هَذَا عَبْدُ اللَّهِ قَدْ جَاءَ، فَقَالَ: ارْفَعَانِي"2"، فَأَسْنَدَهُ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا قَالَتْ؟ قَالَ: الَّذِي تُحِبُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ أَذِنَتْ لَكَ، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ،

_ "1"قوله: "وأتقى لربك" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم". "2" كذا الأصل و"التقاسيم"، وفي "البخاري": ارفعوني.

مَا كَانَ شَيْءٌ أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَضْطَجِعِ، فَإِذَا أَنَا قُبِضْتُ فَسَلِّمْ وَقُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَأَدْخِلُونِي، وَإِنْ رَدَّتْنِي، فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. ثُمَّ جَاءَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ وَالنِّسَاءُ يَسْتُرْنَهَا"1"، فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا، قُمْنَا، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً"2"، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الرِّجَالُ فَوَلِجَتْ دَاخِلًا، ثُمَّ سَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنَ الدَّاخِلِ. فَقِيلَ لَهُ: أَوْصِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، استخلف، قال: ما أرى أحد أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، فَسَمَّى عَلِيًّا وَطَلْحَةَ، وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَسَعْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: وَلْيَشْهَدْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، كَهَيْئَةِ التعزية له، فإن أصاب الأمر سعدا، فَهُوَ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِّرَ، فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ مِنْ عَجْزٍ وَلَا خِيَانَةٍ. ثُمَّ قَالَ: أُوصِي الْخَلِيفَةَ بَعْدِي بِتَقْوَى اللَّهِ، وَأُوصِيهِ بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَنْ يَعْلَمَ لَهُمْ فيئهم، ويحفظ لهم حرمتهم،

_ "1"كذا الأصل و"التقاسيم"، وفي "البخاري": تسير معها. "2" ذكر ابن سعد 3/361 بإسناد صحيح عن المقداد بن معد يكرب، وقال: لما أصيب عمر دخلت عليه حفصة، فالت: يا صاحب رسول الله، ويا صهر رسول الله، ويا أمير المؤمنين، فقال: يا عبد الله، أجلسني، فلا صبر لي على ما أسمع، فأسنده إلى صدره، فقال لها: إني أحرج عليك بمالي عليك م الحق أن تندبيني بعد مجلسك هذا، فأما عينك، فلا أملكها.

وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا، الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيُعْفَى عَنْ مُسِيئِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الْإِسْلَامِ، وَجُبَاةُ الْمَالِ، وَغَيْظُ الْعَدُوِّ، وَأَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُمْ إِلَّا فَضْلُهُمْ عَنْ رِضًا، وَأُوصِيهِ بِالْأَعْرَابِ خَيْرًا، إِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ وَمَادَّةُ الْإِسْلَامِ، أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ، فَيُرَدَّ فِي فُقَرَائِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوَفَّى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَأَنْ لَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتُهُمْ. فَلَمَّا تُوُفِّيَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، خَرَجْنَا بِهِ نَمْشِي، فَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ، فَقَالَتْ: أَدْخِلُوهُ، فَأُدْخِلَ فَوُضِعَ هُنَاكَ مَعَ صَاحِبَيْهِ. فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ دَفْنِهِ وَرَجَعُوا، اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْكُمْ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلِيٍّ، وَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ طَلْحَةُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ، فَجَاءَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ: عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِلْآخَرَيْنِ: أَيُّكُمَا يَتَبَرَّأُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ وَيَجْعَلُهُ إِلَيْهِ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِسْلَامُ لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ، وَلَيَحْرِصَنَّ عَلَى صَلَاحِ الْأُمَّةِ، قَالَ: فَأَسْكَتَ الشَّيْخَانِ: عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: اجْعَلُوهُ إِلَيَّ، وَاللَّهُ عَلَيَّ أَنْ لَا آلُوَ عَنْ أَفْضَلِكُمْ، قَالَا: نَعَمْ، فَجَاءَ بِعَلِيٍّ، فَقَالَ لَكَ مِنَ الْقِدَمِ وَالْإِسْلَامِ وَالْقَرَابَةِ مَا قد

عَلِمْتَ، آللَّهُ عَلَيْكَ لَئِنْ أَمَّرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ، وَلَئِنْ أَمَّرْتُ عَلَيْكَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَّ؟ ثُمَّ جَاءَ بِعُثْمَانَ، فقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا أَخَذَ الْمِيثَاقَ، قَالَ لِعُثْمَانَ: ارْفَعْ يَدَكَ"1" فَبَايَعَهُ، ثُمَّ بَايَعَهُ علي، ثم ولج أهل الدار فبايعوه "2". [3: 8]

_ "1"لفظة "يدك" سقطت من الأصل، واستدرك من "التقاسيم". "2" إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه البخاري "3700" في فضائل الصحابة: باب قصة البيعة، عن موسى بن إسماعيل، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد: 3/337 - 339، وابن أبي شيبة 12/259، والبخاري "1392" في الجنائز: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، و"3052" في الجهاد: باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون، و"4888" في التفسير: باب {وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْأِيمَانَ} والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 8/96، وأبو عبيد في "الأموال" ص 168 من طرق عن حصين بن عبد الرحمن، به. وأخرجه مطولا ابن سعد 3/340 - 342 عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، وفي روايته زوائد ليست في رواية حصين. وقال الحافظ في "الفتح" 7/62: وروى بعض قصة مقتل عمر أيضا أبو رافع، وروايته عند أبي يعلى، وابن حبان – انظر الحديث رقم "6905" – وجابر، وروايته عند ابن أبي عمر، وعبد الله بن عمرو وروايته في"الأوسط" للطبراني، ومعدان بن أبي طلحة، وروايته عند مسلم "567"، وابن أبي شيبة 14/579 - 580، وأبي يعلى "183"، وأحمد 1/15 و27 - 28، والنسائي 2/43، وعند كل منهم ما ليس عند الآخر. وقال الحافظ أيضا 7/63: وفي قصة عمر من الفوائد: شفقته على المسلمين، ونصيحته لهم، وإقامة السنة فيهم، وشدة الخوف من ربه، واهتمامه بأمر الدين أكثر من اهتمامه بأمر نفسه، وأن النهي عن المدح في الوجه مخصوص بما إذا كان فيه غلو مفرط أو كذب ظاهر، ومن ثم لم ينه عمر الشاب مدحه له مع كونه أمره بتشمير إزاره، والوصية بأداء الدين، والاعتناء بالدفن عند أهل الخير، والمشورة في نصب الإمام، وتقديم الأفضل، وأن الإمامة تنعقد بالبيعة.

ذكر عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان ما يحل به من أمته بعده

ذِكْرُ عَهْدِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَا يَحِلُّ بِهِ مِنْ أُمَّتِهِ بَعْدَهُ 6918 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي"1" حَازِمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ: "وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي بَعْضَ أَصْحَابِي"، قَالَتْ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَدْعُو لَكَ أَبَا بَكْرٍ؟ فَسَكَتَ، قُلْنَا: عُمَرُ؟ فَسَكَتَ، قُلْنَا: عَلِيٌّ؟ فَسَكَتَ، قُلْنَا: عُثْمَانُ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قَالَتْ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى عُثْمَانَ، قَالَ: فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُهُ وَوَجْهُهُ يَتَغَيَّرُ. قَالَ قَيْسٌ: فَحَدَّثَنِي أَبُو سَهْلَةَ"2" أَنَّ عثمان قال يوم الدار: إن

_ "1"سقطت لفظة "أبي" من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة 353. "2" تحرف في الأصل و"التقاسيم" إلى: أبي سلمة، وأبو سهلة: هو مولى عثمان بن عفان.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيَّ [عَهْدًا] وَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ، قَالَ قيس: كانوا يرون أنه ذلك اليوم"1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن ماجة "113" في المقدمة: باب فضائل أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن محمد بن عبد الله بن نمير، وعلي بن محمد، كلاهما عن وكيع، بهذا الإسناد، وما بين الحاصرتين منه، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 10/1: هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. وأخرجه الحاكم 3/99 من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وزاد في الإسناد بين قيس وعائشة: أبا سهلة مولى عثمان، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قلت: فهو من المزيد في متصل الأسانيد. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/44 - 45، وابن سعد 3/66 - 67 عن أبي أسامة حماد بن سلمة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي سهلة مولى عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وددت أن عندي بعض أصحابي"، فقالت عائشة ... فذكره. وأخرج القسم الأخير منه أحمد 1/58 و69، والترمذي "3711" في المناقب: باب مناقب عثمان بن عفان، عن وكيع، به. وقرن الترمذي في روايته بوكيع يحيى بن سعيد القطان، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن أبي خالد.

ذكر تسبيل عثمان بن عفان رومة على المسلمين

ذِكْرُ تَسْبِيلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رُومَةَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ 6919 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سليمان، حدثنا أبي، حدثنا أبو نضرة، ذِكْرُ تَسْبِيلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رُومَةَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ [6919] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ،

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعَ عُثْمَانُ أَنَّ وَفْدَ أَهْلَ مِصْرَ قَدْ أَقْبَلُوا، فَاسْتَقْبَلَهُمْ، فَلَمَّا سَمِعُوا بِهِ، أَقْبَلُوا نَحْوَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، فَقَالُوا: له ادع المصحف، فدعا بالمصحف، فقالوا لَهُ: افْتَحِ السَّابِعَةَ، قَالَ: وَكَانُوا يُسَمُّونَ سُورَةَ يُونُسَ السَّابِعَةَ، فَقَرَأَهَا حَتَّى أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} [يونس:59] قَالُوا لَهُ: قِفْ، أَرَأَيْتَ مَا حَمَيْتَ مِنَ الْحِمَى، آللَّهُ أَذِنَ لَكَ بِهِ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرِي؟ فَقَالَ: أَمْضِهِ نَزَلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا، وَأَمَّا الْحِمَى لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا وَلَدَتْ، زَادَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ، فَزِدْتُ فِي الْحِمَى لَمَّا زَادَ "1" فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، أَمْضِهِ، قَالُوا: فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَهُ بِآيَةٍ آيَةٍ، فَيَقُولُ: أَمْضِهِ نَزَلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ لَهُمْ: مَا تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: مِيثَاقَكَ، قَالَ: فَكَتَبُوا عَلَيْهِ شَرْطًا، فَأَخَذَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَشُقُّوا عَصًا، وَلَا يُفَارِقُوا جَمَاعَةً مَا قَامَ لَهُمْ بِشَرْطِهِمْ، وَقَالَ لَهُمْ: مَا تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ أَنْ لَا يَأْخُذَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَطَاءً، قَالَ: لَا إِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ، وَلِهَؤُلَاءِ الشِّيُوخِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فَرَضُوا وَأَقْبَلُوا مَعَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ رَاضِينَ. قَالَ: فَقَامَ فَخَطَبَ، فَقَالَ: أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ زَرْعٌ، فَلْيَلْحَقْ بِزَرْعِهِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ ضَرْعٌ فَلْيَحْتَلِبْهُ، أَلَا إِنَّهُ لَا مَالَ لَكُمْ عِنْدَنَا، إنما

_ "1"في الأصل: زدت، والمثبت من "التقاسيم" 2/لوحة 353.

هَذَا الْمَالُ لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ، وَلِهَؤُلَاءِ الشِّيُوخِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَغَضِبَ النَّاسُ، وَقَالُوا: هَذَا مَكْرُ بَنِي أُمَيَّةَ، قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ الْمِصْرِيُّونَ، فَبَيْنَمَا هُمْ فِي الطَّرِيقِ إِذَا هُمْ بِرَاكِبٍ يَتَعَرَّضُ لَهُمْ، ثُمَّ يُفَارِقُهُمْ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ يُفَارِقُهُمْ ويسبهم، قالوا: مالك إِنَّ لَكَ الْأَمَانَ، مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: أَنَا رَسُولُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَامِلِهِ بِمِصْرَ، قَالَ: فَفَتَّشُوهُ، فَإِذَا هُمْ بِالْكِتَابِ عَلَى لِسَانِ عُثْمَانَ عَلَيْهِ خَاتَمُهُ إِلَى عَامِلِهِ بِمِصْرَ أَنْ يَصْلِبَهُمْ أَوْ يَقْتُلَهُمْ، أَوْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، فَأَقْبَلُوا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَأَتَوْا عَلِيًّا، فَقَالُوا: أَلَمْ تَرَ إِلَى عَدُوِّ اللَّهِ، كَتَبَ فِينَا بِكَذَا وَكَذَا، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ دَمَهُ، قُمْ مَعَنَا إِلَيْهِ، قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَقُومُ مَعَكُمْ، قَالُوا: فَلِمَ كَتَبْتَ إِلَيْنَا؟ قَالَ: وَاللَّهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ كِتَابًا قَطُّ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ: أَلِهَذَا تُقَاتِلُونَ، أَوْ لِهَذَا تَغْضَبُونَ. فَانْطَلَقَ عَلِيٌّ فَخَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى قَرْيَةٍ، وَانْطَلَقُوا حَتَّى دَخَلُوا عَلَى عُثْمَانَ، فَقَالُوا: كَتَبْتَ بِكَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ: أَنْ تُقِيمُوا عَلَيَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ يَمِينِي بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا كَتَبْتُ وَلَا أَمْلَيْتُ وَلَا عَلِمْتُ، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْكِتَابَ يُكْتَبُ عَلَى لِسَانِ الرَّجُلِ وَقَدْ يُنْقَشُ الْخَاتَمُ عَلَى الْخَاتَمِ. فَقَالُوا: وَاللَّهِ أَحَلَّ اللَّهُ دَمَكَ، وَنَقَضُوا الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ فَحَاصَرُوهُ. فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ"1" ذَاتَ يَوْمٍ فقال: السلام عليكم، فما أسمع

_ "1"في الأصل: عليه، والتصويب من "التقاسيم".

أَحَدًا مِنَ النَّاسِ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، إِلَّا أَنْ يَرُدَّ رَجُلٌ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، هَلْ عَلِمْتُمْ أَنِّي اشْتَرَيْتُ رُومَةَ مِنْ مَالِي، فَجَعَلْتُ رِشَائِي فِيهَا كَرِشَاءِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: فَعَلَامَ تَمْنَعُونِي أَنْ أَشْرَبَ مِنْهَا حَتَّى"1" أُفْطِرَ عَلَى مَاءِ الْبَحْرِ؟! أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ هَلْ عَلِمْتُمْ أَنِّي اشْتَرَيْتُ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَرْضِ فَزِدْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ؟ قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ مُنِعَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ قَبْلِي؟ أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، هَلْ سَمِعْتُمْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا؟ أَشْيَاءَ فِي شَأْنِهِ عَدَّدَهَا. قَالَ: وَرَأَيْتُهُ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مَرَّةً أُخْرَى، فَوَعَظَهُمْ وَذَكَّرَهُمْ، فَلَمْ تَأْخُذْ مِنْهُمُ الْمَوْعِظَةُ، وَكَانَ النَّاسُ تَأْخُذُ مِنْهُمُ الْمَوْعِظَةُ فِي أَوَّلِ مَا يَسْمَعُونَهَا، فَإِذَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِمْ لَمْ تَأْخُذْ مِنْهُمْ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: افْتَحِي الْبَابَ، وَوَضَعَ الْمُصْحَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ رَأَى مِنَ اللَّيْلِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ: "أَفْطِرْ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ" فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللَّهِ، فَخَرَجَ وَتَرَكَهُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ آخَرُ، فَقَالَ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللَّهِ، وَالْمُصْحَفُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَأَهْوَى لَهُ بِالسَّيْفِ، فَاتَّقَاهُ بِيَدِهِ فَقَطَعَهَا، فَلَا أَدْرِي أَقْطَعَهَا وَلَمْ يُبِنْهَا، أَمْ أَبَانَهَا؟ قَالَ عُثْمَانُ: أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَأَوَّلُ كَفٍّ خَطَّتِ الْمُفَصَّلَ- وَفِي غَيْرِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: فَدَخَلَ عليه التجيبي"2" فضربه مشقصا، فنضح الدم

_ "1"في الأصل: على، والتصويب من "التقاسيم". "2" في الأصل و"التقاسيم": "البختري" والمثبت من "موارد الظمآن" ص 542.

عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ {فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة:137] قَالَ: وَإِنَّهَا فِي الْمُصْحَفِ مَا حُكَّتْ قَالَ: وَأَخَذَتْ بِنْتُ الْفُرَافِصَةِ - فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ - حُلِيَّهَا وَوَضَعَتْهُ فِي حِجْرِهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ، فَلَمَّا قُتِلَ، تَفَاجَّتْ عَلَيْهِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: قَاتَلَهَا اللَّهُ مَا أَعْظَمَ عَجِيزَتَهَا، فَعَلِمْتُ أَنَّ أَعْدَاءَ اللَّهِ لَمْ يُرِيدُوا إِلَّا الدنيا "1". [3: 8]

_ "1" رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي سعيد مولى أبي أسيد فقد ذكره المؤلف في "الثقات" 5/588 - 589 وقال: يروي عن جماعة من الصحابة، روى عنه أبو نضرة، ثم ساق قصة فيها إمامته لبي ذر وعبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان في بيته، وأورده ابن حجر في القسم الثالث من الكنى في "الإصابة" 4/100، فقال ذكره ابن منده في الصحابة ولم يذكر ما يدل على صحبته، لكن ثبت أنه أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فيكون من أهل هذا القسم، قال ابن منده: روى عنه أبو نضرة العبدي "تحرف في المطبوع إلى: العقدي" قصة مقتل عثمان بطولها، وهو كما قال، وقد رويناها من هذا الوجه، وليس فيها ما يدل على صحبته. قلت: أبو نضرة هذا: هو المنذر بن قطعة العبدي. وأخرجه الطبري في "تاريخه" 4/354 - 356 و383 - 384 عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، بهذا الإسناد. وأورده الحافظ ابن حجر بطوله في "المطالب العالية" 4/283 - 284، ونسبه إلى إسحاق بن راهويه في "مسنده"، وقال: رجاله ثقات، سمع بعضهم من بعض. وزاد نسبته في "فتح الباري" 5/408 إلى ابن خزيمة وابن حبان. وقوله: "تفاجت عليه"، أي: وقته بنفسها، وبالغت في تفريج ما بين رجليها، ووقعت عليه.

ذكر مغفرة الله جل وعلا لعثمان بن عفان رضي الله عنه بتسبيله رومة

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِتَسْبِيلِهِ رُومَةَ 6920 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جَاوَانَ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَاءَ عُثْمَانُ، فَقِيلَ: هَذَا عُثْمَانُ وَعَلَيْهِ مُلَيَّةٌ لَهُ صَفْرَاءُ، قَدْ قَنَّعَ بِهَا رَأْسَهُ قَالَ: هَا هُنَا عَلِيٌّ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: هَا هُنَا طَلْحَةُ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ مِربَدَ بَنِي فُلَانٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ" فَابْتَعْتُهُ بِعِشْرِينَ أَلْفًا أَوْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ أَلْفًا؟ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ: قَدِ ابْتَعْتُهُ، فَقَالَ: "اجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ لَكَ" قَالَ: فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ يَبْتَاعُ رُومَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ" فَابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: قَدِ ابْتَعْتُهَا، فَقَالَ: "اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ"؟ قَالَ: فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَقَالَ: "مَنْ جَهَّزَ هَؤُلَاءِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ" - يَعْنِي جَيْشَ الْعُسْرَةِ - فَجَهَّزْتُهُمْ حَتَّى لَمْ يَفْقِدُوا عِقَالًا وَلَا خِطَامًا؟ قَالُوا: اللهم نعم، قال: "اللهم اشهد، ثلاثا" "1". [3: 8]

_ "1" حديث حسن، عمرو –ويقال عمر - بن جاوان لم يرو عنه غير حصين، وروى له النسائي، وذكره المؤلف في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. حصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/39 - 40، وابن إدريس: هو عبد الله. وأخرجه النسائي 6/234 - 235 في الأحباس: باب وقف المساجد، عن إسحاق بن إبراهيم، والطبري في "تاريخه" 4/497 عن يعقوب بن إبراهيم، كلاهما عن ابن إدريس، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/70 من طريق أبي عوانة، والنسائي 6/233 من طريق سليمان بن طرخان، كلاهما عن حصين بن عبد الرحمن، به. وفي الباب عن ثمامة بن حزن القشيري –وكان ممن شهد الدار - عند الترمذي "3703"، والنسائي 6/235 - 236، وقال الترمذي: حسن. وانظر: الحديث المتقدم عند المؤلف برقم "6916".

ذكر علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي رضوان الله عليه وقد فعل

ذِكْرُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ 6921 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ فَاطِمَةَ شَكَتْ مِمَّا تَلْقَى مِنْ أَثَرِ الرَّحَى، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ، فانطلَقَت، فَلَمْ تَجِدْهُ، فَوَجَدَتْ عَائِشَةَ، فَأَخْبَرَتْهَا، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْتُ لِأَقُومَ، فَقَالَ: "عَلَى مَكَانِكُمَا" فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي، فَقَالَ: "أَلَا أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَانِي، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحَمَّدَا ثَلَاثًا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم" "1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح على شرط الشيخين. غندر: هو محمد بن جعفرن والحكم: هو ابن عتيبة، وابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن. وأخرجه البخاري "3705" في فضائل الصحابة: باب مناقب علي بن أبي طالب، ومسلم "2727" "80" في الذكر والدعاء: باب التسبيح أول النهار، وعند النوم، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/136 عن محمد بن جعفر غندر، به. وقد تقدم الحديث برقم "5524" من طريق يحيى بن أبي بكير، عن شعبة.

ذكر ماكان يلبس علي وفاطمة حينئذ بالليل

ذِكْرُ مَا كَانَ يَلْبَسُ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ حِينَئِذٍ بِاللَّيْلِ 6922 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانَيُّ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيِّ قَالَ: شَكَتْ لِي فَاطِمَةُ مِنَ الطَّحِينِ، فَقُلْتُ: لَوْ أتيتِ أَبَاكِ، فَسَأَلْتِيهِ خَادِمًا، قَالَ: فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ تُصَادِفْهُ، فَرَجَعَتْ مَكَانَهَا، فَلَمَّا جَاءَ أُخْبِرَ، فَأَتَانَا، وَعَلَيْنَا قَطِيفَةٌ إِذَا لَبِسْنَاهَا طُولًا خَرَجَتْ مِنْهَا جُنُوبُنَا، وَإِذَا لَبِسْنَاهَا عرضا خرجت منها أقدامنا ورؤوسنا، قَالَ: "يَا فَاطِمَةُ، أُخْبِرْتُ أَنَّكِ جِئْتِ، فَهَلْ كَانَتْ لَكِ حَاجَةٌ"؟ قَالَتْ: لَا، قُلْتُ: بَلَى، شَكَتْ إِلَيَّ مِنَ الطَّحِينِ، فَقُلْتُ: لَوْ أَتَيْتِ أباك، فسألتيه خادمان فَقَالَ: "أَفَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تَقُولَانِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، تَسْبِيحَةً، وتحميدة، وتكبيرة" "1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان، وعبيدة: هو ابن عمرو السلماني. وأخرجه الترمذي "3408" في الدعوات: باب ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام، والنسائي في "عشرة النساء" "290" عن زياد بن يحيى، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن غريب من حديث ابن عون. وأخرجه الترمذي "3409" عن محمد بن يحيى الذهلي، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند" 1/123 عن أحمد بن محمد بن يحيى القطان، كلاهم عن أزهر السمان، به، رواية الترمذي مختصرة. وانظر ما قبله.

ذكر البيان بأن أذى علي بن أبي طالب رضي الله عنه مقرون بأذى المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَذَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مقرون بأذى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6923 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ"1" الْأَسْلَمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَاسٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَدْ آذَيْتَنِي" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أُحِبُّ أَنْ أُوذِيَكَ، قَالَ: "مَنْ آذَى عَلِيًّا، فَقَدْ آذَانِي" "2". [3: 8]

_ "1" في الأصل: بيان، وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 356. "2" إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، والفضل بن معقل ترجم له البخاري في "تاريخه" 7/114، وابن أبي حاتم 7/67، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره المؤلف في "الثقات" 7/317، وقال الحسيني - كما في "تعجيل المنفعة"في 334 -: ليس بمشهور، وفي إسناده علة ثالثة فقد قال ابن معين في "تاريخه" ص 335: حديث عبد الله بن نيار، عن عمرو بن شاس ليس هو بمتصل، لأن عبد الله بن نيار يروي عنه ابن أبي ذئب، أو قال: يروي عنه القاسم بن عباس - شك أبو الفضل - لا يشبه أن يكون رأى عمرو بن شاس. قلت: وأبو بكر: هو ابن أبي شيبة، وهو في "المصنف" 12/75، ووقع في المطبوع منه "مسعر بن سعد" بدل مسعود بن سعد، وفيه أيضا: "الفضل بن معقل، عن عبد الله بن معقل، عن عبد الله بن نيار"، وكل هذا تحريف. وأخرجه أحمد بن أبي خيثمة في "تاريخه"، ومن طريقه ابن عبد البر =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا هُوَ الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، نَسَبَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ إِلَى جَدِّهِ، وَمَسْعُودُ بْنُ سعد الجعفي: كوفي كنيته أبو سعد.

_ = في "الاستيعاب" 2/523 عن موسى بن إسماعيل، عن مسعود بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار "2561" من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن إسحاق، به. ووقع فيه "الفضل بن معقل بن يسار" وهو خطأ، صوابه: سنان، ثم قال البزار: لا نعلم روى عمرو بن شاس إلا هذا. وعلقه البخاري في "تاريخه" 6/306 - 307 عن عبد العزيز بن الخطاب، عن مسعود بن سعد، به. إلا أنه زاد فيه بين ابن إسحاق وبين الفضل بن معقل: أبان بن صالح. وأخرجه أحمد في "المسند" 3/483، وفي "فضائل الصحابة" "981"، وابن أبي خيثمة كما في "الاستيعاب" 2/522 - 523 من طريق غبراهيم بن سعد، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/329 - 330 من طريق عبد الرحمن بن مغراء، كلاهما عن إسحاق، به، وزاد فيه أبان بن صالح كما عند البخاري، وقد ذكر أحمد والفسوي في الحديث قصة. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند أبي يعلى "770"، والبزار "2526" ولبقطيعي في زياداته على "فضائل الصحابة" "1078"، وأورده الهيثمي 9/129، وقال: رواه أبو يعلى والبزار باختصار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، غير محمود بن خداش وقنان، وهما ثقتان. قلت: وقنان، وثقه ابن معين وابن حبان، وقال ابن عدي: عزيز الحديث، وليس يتبين على مقدار ماله ضعف، وقال النسائي: ليس بالقوي، فمثله حسن الحديث، فالسند حسن.

ذكر الخبر الدال على أن محبة المرء علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الإيمان

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَحَبَّةَ الْمَرْءِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْإِيمَانِ 6924 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا محمد بن الصباح الْجَرْجَرَائِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَذَرَأَ النَّسْمَةَ، إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إلي: أنه لا يجبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق"1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن الصباح الجرجرائي، فقد روى له أبو داود وابن ماجة، وهو صدوق، وقد توبع. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/56 - 57، وعنه مسلم "78" في الإيمان: باب في الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان وعلاماته، وابن أبي عاصم في "السنة" "1325"، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "الفضائل" "1107"، عن أبي معاوية ووكيع بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم أيضا "78"، وابن منده في "الإيمان" "261" عن يحيى بن يحيى، والنسائي في "فضائل الصحابة" "50"، وفي "خصائص علي" "100"، عن محمد بن العلاء، وابن ماجة "114" في المقدمة: باب فضل علي بن أبي طالب، عن علي بن محمد، ثلاثتهم عن معاوية، به. وقرن علي بن محمد في حديثه بأبي معاوية وكيعا. وأخرجه أحمد في "المسند" 1/84 و95 و128، وفي "فضائل الصحابة" "948" و"961"، والحميدي "58"، والترمذي "3736" في المناقب: باب رقم "21"، والنسائي في "المجتبى" 8/115 - 116 في الإيمان: باب علامة الإيمان، و8/117: باب علامة المنافق، وفي "الخصائص" "101" و"102"، وأبو يعلى "291"، وابن منده "261"، والبغوي "3908" و"3909" من طرق عن الأعمش، به. وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه البغوي.

ذكر تسمية المصطفى صلى الله عليه وسلم عليا أبا تراب

ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا أَبَا تُرَابٍ 6925 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ، فَقَالَ: هَذَا فُلَانٌ - أَمِيرٌ مِنْ أُمَرَاءِ الْمَدِينَةِ -يَدْعُوكَ لتَسُبَّ عَلِيًّا عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ: أَقُولُ مَاذَا؟ قَالَ: تَقُولُ لَهُ: أَبُو تُرَابٍ، فَضَحِكَ سَهْلٌ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا سَمَّاهُ إِيَّاهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا كَانَ لِعَلِيٍّ اسْمٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهُ، دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى فَاطِمَةَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ، فَقَالَ: "أين بن عَمِّكِ"؟ قَالَتْ: هُوَ ذَا مُضْطَجِعٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سَقَطَ عَنْ ظَهْرِهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ وَيَقُولُ: "اجْلِسْ أَبَا تُرَابٍ" وَاللَّهِ مَا كَانَ اسْمٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهُ، مَا سَمَّاهُ إِيَّاهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"1". [3: 8]

_ "1"حديث صحيح، هشام بن عمار قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. أبو حازم: هو سلمة بن دينار. وأخرجه البخاري "441" في الصلاة: باب نوم الرجال في المسجد، و"6280" في الاستئذان: باب القائلة في المسجد، ومسلم "2409" في فضائل الصحابة: باب من فضائل علي بن أبي طالب، عن قتيبة بن سعيد، والبخاري "3703" في فضائل الصحابة: باب مناقب علي بن أبي طالب، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، والطبراني في "الكبير" "5879" من طريق يحيى بن بكير، ثلاثتهم عن عبد العزيز بن أبي حازم، بهذا الإسناد. وبعضهم يزيد في الحديث على بعض، وفي طرقه أن سبب خروج علي من البيت كان لشيء وقع بينه وبين فاطمة رضي الله عنهما فخرج مغاضبا. وأخرجه البخاري "6204" في الأدب: باب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى، وفي "الأدب المفرد" له "852"، والطبراني "5808" و"5870" و"6010" من طرق عن أبي حازم، به.

ذكر خبر أوهم في تأويله جماعة لم يحكموا صناعة العلم

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ فِي تَأْوِيلِهِ جَمَاعَةٌ لَمْ يُحْكِمُوا صِنَاعَةَ الْعِلْمِ 6926 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: "أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى"، قَالَ"1": فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ سَعْدًا، فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: نعم"2". [3: 8]

_ "1"القائل هو سعيد بن المسيب. "2" إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك، ويوسف بن الماجشون: هو يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون. وأخرجه مسلم "2404""30" في فضائل الصحابة: باب فضائل عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وأبو يعلى "739"، وابن أبي عاصم في "السنة" "1335"، والقطيعي في زوائده على "فضائل الصحابة" لأحمد "1079" من طرق عن يوسف ابن الماجشون بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/185، ومسلم "2404" "32"، والترمذي "3724" في المنافب: باب رقم "21"، والنسائي في "الخصائص" "11" و"54"، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وابن أبي عاصم "1336" و"1337"، والحاكم 3/108 - 109 من طريق بكير بن سمار، والطبراني "328" من طريق الزهري، كلاهما عن عامر بن سعد، به. وحديث بكير بن مسمار عندهم مطول، غير أحمد وابن أبي عاصم. وأخرجه عبد الرزاق "9754"، وعنه أحمد في "المسند" 1/177، وفي "الفضائل" "956" عن معمر، عن قتادة وعلي بن زيد عن سعيد بن المسيب، عن ابن لسعد بن أبي الوقاص - ولم يسمه - عن أبيه، بنحوه. وأخرجه عبد الرزاق "9745"، وأحمد في "المسند" 1/173 و1041 وفي"فضائل الصحابة" "957"، والقطيعي في زياداته عليه "1045" و"1041"، والحميدي "71"، والنسائي في"الخصائص" "44" و "45"و"46" و"47" "48"، وفي "الفضائل" "35" و"36" و"37"، وأبو يعلى "698" و"709" و"738"، وابن أبي عاصم "1342" و"1343" من طرق عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي الوقاص، وليس فيه "عامر بن سعد" وبعضهم يزيد في الحديث على بعض. وأخرجه من طرق عن سعد بن أبي الوقاص: أحمد في "المسند" 1/175، 184، وفي "الفضائل" "1005" و"1006". والبخاري "3706" في فضائل الصحابة: باب مناقب علي بن أبي طالب، ومسلم "2404"، والنسائي في "الخصائص" "52"و"53"و"55"و"57"و"58"و"59"و"60"و"61"، وابن ماجة "115" و"121" في المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو يعلى "718". وقد تقدم الحديث برقم "6643" من طريق المنهال بن عمرو، عن عامر بن سعد.

ذكر الوقت الذي خاطب المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا القول

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي خَاطَبَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْقَوْلَ 6927 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ "1" مصعب بن سعد

_ "1"تحرفت في الأصل إلى: "بن"، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 357.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُخَلِّفُنِي فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؟! فَقَالَ: "أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟ إِلَّا أنه لا نبي بعدي" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط الشيخين. غندر: هو محمد بن جعفر، والحكم: هو ابن عتيبة، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/60 و14/545، وعنه مسلم في "صحيحه" "2404""31" في فضائل الصحابة: باب فضائل عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وأخرجه أحمد في "المسند" 1/182 - 183، وفي "فضائل الصحابة" "960"، ومسلم "2404""31"، والنسائي في "فضائل الصحابة" "38"، وفي "الخصائص" "56"، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/309 من طرق عن محمد بن جعفر غندر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "4416" في المغازي: باب غزوة تبوك، وعنه البغوي "3907" من طريق يحيى بن سعيد القطان، ومسلم "2404" من طريق معاذ بن معاذ، كلاهما عن شعبة، به. وأخرجه أبو داود الطيالسي "209"، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 9/40، وفي "دلائل النبوة" 5/220 عن شعبة، به. وعلقه البخاري عنه بإثر الحديث "4416". وانظر ما قبله.

ذكر مغفرة الله جل وعلا ذنوب علي بن أبي طالب رضي الله عنه

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ذُنُوبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 6928 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن عمر أَبَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن سلمةذكر مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ذُنُوبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [6928] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عمر أَبَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن سلمة

عَنْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عَلِيُّ، أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ، غُفِرَ لَكَ، مَعَ أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ العظيم، والحمد لله رب العالمين" "1". [3: 8]

_ "1"حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن سلمة – وهو المرادي – فقد روى له أصحاب السنن، ووثقه المؤلف، والعجلي ويعقوب بن شيبة، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه، وقال أبو حاتم: تعرف وتنكر، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقال الحافظ في"التقريب": صدوق تغير حفظه. قلت: وقد توبع. وأخرجه أحمد 1/92، والنسائي في "اليوم والليلة" "638"، وفي "الخصائص" "25"و"26"، وفي النعوت كما في "التحفة"7/409، وابن أبي عاصم في "السنة" "1315" و"1316"، وعبد الله بن حميد في "المنتخب" "74"، والطبراني في "الصغير" "350"، والدارقطني في "العلل" 4/10 من طرق عن علي بن صالح، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "اليوم والليلة" "639" من طريق يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، وابن أبي عاصم "1317" من طريق نصير بن أبي الأشعث، كلاهما عن أبي إسحاق، به. وأخرجه أحمد في "المسند" 1/158، وفي "الفضائل" "1216"، والنسائي في "اليوم والليلة" "637"، وفي النعوت كما في "التحفة" 7/423، وفي "الخصائص" "28" و"29"، وابن أبي عاصم "1314"، والحاكم 3/138 من طريق إسرائيل، والدارقطني في "العلل" 4/9 - 10 من طريق سفيان الثوري كلاهما عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، ولم يقل الثوري في حديثه: "مع أنه مغفور لك".=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الترمذي "3504" في الدعوات: باب رقم "81"، والنسائي في"اليوم والليلة" "640"، وفي "الخصائص" "30"، والقطيعي في زوائده على "الفضائل""1053" والطبراني في "الصغير" "763" من طريق الحسين بن واقد، عن أبي إسحاق، عن الحارث بن الأعور، عن علي. وفيه: "وإن كنت مغفورا لك"، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وقال النسائي في "الخصائص": أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منهما وإنما أخرجناه لمخالفة الحسين بن واقد لإسرائيل ولعلي بن صالح والحارث بن الأعور ليس بذاك في الحديث، وقال الدارقطني في "العلل"4/9: وحديث الحسين بن واقد وهم. وأخرجه النسائي في "اليوم والليلة" "636"، وفي "الخصائص" "27" من طريق أحمد بن خالد، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي قال: كلمات الفرج: لا إله غلا الله ... فذكره موقوفا عليه.

ذكر البيان بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ناصر لمن انتصر به من المسلمين بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَاصِرٌ لِمَنِ انْتَصَرَ بِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6929 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدُ الرِّشْكُ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِيًّا، قَالَ: فَمَضَى عَلِيٌّ فِي السَّرِيَّةِ، فَأَصَابَ جَارِيَةً، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: إِذَا لَقِينَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْنَاهُ بِمَا صَنَعَ عَلِيٌّ، قال عمران: وكان المسلمونذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَاصِرٌ لِمَنِ انْتَصَرَ بِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [6929] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدُ الرِّشْكُ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِيًّا، قَالَ: فَمَضَى عَلِيٌّ فِي السَّرِيَّةِ، فَأَصَابَ جَارِيَةً، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: إِذَا لَقِينَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْنَاهُ بِمَا صَنَعَ عَلِيٌّ، قَالَ عِمْرَانُ: وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ

إِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ بَدَؤُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَنَظَرُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ إِلَى رِحَالِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَتِ السَّرِيَّةُ سَلَّمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ عَلِيًّا صَنَعَ كَذَا وَكَذَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ عَلِيًّا صَنَعَ كَذَا وَكَذَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَامَ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَمْ تر أن علي صَنَعَ كَذَا وَكَذَا، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ فقَالَ: "مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ –ثَلَاثًا- إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَلِيُّ كل مؤمن بعدي" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده قوي، الحسن بن عمر بن شقيق صدوق روى له البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين غير جعفر بن سليمان، فمن رجال مسلم، وهو صدوق. يزيد الرشك: هو يزيد بن أبي يزيد. وأخرجه الطيالسي"829"، وأحمد في "المسند" 4/437 - 438 وفي "الفضائل" "1035"، والقطيعي في زوائده عليه "1060"، والترمذي والنسائي في "فضائل الصحابة" "43"، وفي "الخصائص" "89"، وابن عدي في "الكامل" 2/568 - 569، والحاكم 3/110 - 111 من طرق عن جعفر بن سليمان الضبعي، بهذا الإسناد. ورواية النسائي في "الفضائل" مختصرة بالمرفوع فقط، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي.

ذكر البيان بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان ناصر كل من ناصر هـ رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ نَاصِرَ كُلِّ مَنْ ناصر هـ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ذَكَرَ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان ناصر كل ما نَاصَرَهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6930 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ أَبِي الدُّمَيْكِ، حدثنا إبراهيم بنذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان ناصر كل من ناصر هـ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ذَكَرَ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان ناصر كل ما نَاصَرَهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [6930] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ أَبِي الدُّمَيْكِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ "1"، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كُنْتُ وَلِيُّهُ فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ" "2". [3: 8]

_ "1"قوله: "سعد بن عبيدة، عن ابن بريدة" تحرف في الأصل إلى: سعيد بن عبيد عن أبي بردة، وكذلك تحرف في "التقاسيم" 2/لوحة 359 غير قوله: "سعد بن عبيدة" فقد جاء فيه على الصواب. "2" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن زياد، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 5/350، وابن أبي شيبة 12/57، والنسائي في"الفضائل" "41"، وفي "الخصائص" "80"، وابن أبي عاصم "1354"، والبزار "2535" من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وقرن ابن أبي شيبة – وعنه ابن أبي عاصم - بأبي معاوية وكيعا، وبعضهم يذكر فيه قصة. وأخرجه أحمد في "المسند" 5/358 و361، وفي "الفضائل" "947"و"1177"، والحاكم 2/130 من طريق وكيع، والحاكم أيضا 2/129 - 130 من طريق أبي عوانة، كلاهما عن الأعمش، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأخرجه بنحوه أحمد في "المسند" 5/347، وفي "الفضائل" "989"، وابن أبي شيبة 12/83، والنسائي في "الفضائل" "42"، وفي "الخصائص" "81"و"82"، والبزار "2533" و"2534"، والحاكم 3/110 نم طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن بريدة الأسلمي، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وأقره الذهبي.

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بالولاية لمن والى عليا والمعاداة لمن عاداه

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَلَايَةِ لِمَنْ وَالَى عَلِيًّا وَالْمُعَادَاةِ لِمَنْ عَادَاهُ ... ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالولاية لمن ولي عليا والمعادة لِمَنْ عَادَاهُ 6931 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا فِطْرُ بن خليفةذكر دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَلَايَةِ لمن والى عليا والمعاداة لمن عاداه ... ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالولاية لمن ولي عليا والمعادة لِمَنْ عَادَاهُ [6931] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا فِطْرُ بن خليفة

عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: أَنْشُدُ اللَّهَ كُلَّ امْرِئٍ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ لَمَّا قَامَ، فَقَامَ أُنَاسٌ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ يَقُولُ: "أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ, قَالَ: "مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَإِنَّ هَذَا مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ"، فَخَرَجْتُ وَفِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَلَقِيتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: قَدْ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ. قَالَ أَبُو نعيم: فقلت لفطر: كم بين هذا القول وَبَيْنَ مَوْتِهِ؟ قَالَ: مِائَةُ يَوْمٍ"1". [3: 8] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُرِيدُ بِهِ مَوْتَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

_ "1"إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير فطر بن خليفة وهو صدوق، روى له البخاري حديثا واحدا مقرونا بغيره، واحتج بن أصحاب السنن. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وأبو الطفيل: هو عامر بن واثلة، صحابي صغير. وأخرجه أحمد في "المسند" 4/370، وفي "الفضائل" "1167" عن حسين بن محمد وأبي نعيم، بهذا الإسناد، ولم يذكر في "الفضائل" حديث زيد بن أرقم. وأخرجه النسائي في "الخصائص""93"، وابنُ أَبِي عاصم في "السنة" "1376" من طرقٍ عن فطر بن خليفة، به، ورواية ابن أبي عاصم مختصرة. وأخرجه بنحوه من حديث زيد بن أرقم النسائي في "الخصائص" "79"، وفي "الفضائل" "45"، والبزار "2538"، والطبراني "4969"، والحاكم 3/109 من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وأقره الذهبي. وأخرجه مختصرا الترمذي "3713" في المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب، من طريق شعبة، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم –شك شعبة - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كنت مولاه فعلي مولاه". وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن البراء بن عازب عند أحمد في "المسند" 1/281، و"الفضائل" "1042"، وابن أبي عاصم في "السنة" "1363". وعن علي عند أحمد 1/84 و118 و119 و152 و5/366 و419، وابن أبي عاصم "1361" و"1367" و"1370"، والطبراني "4052" و"4053". وعن أبي أيوب الأنصاري، وجابر بن عبد الله، وابن عمر، وطلحة، وحبشي بن جنادة، وسعد بن أبي وقاص عند ابن أبي عاصم "1355" و"1356" و"1357" و"1358" و"1360" و"1376". وعن اثني عشر رجلا من الصحابة عند أحمد 1/119، وابن أبي عاصم "1373".

ذكر فتح الله جل وعلا خيبر على يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه

ذِكْرُ فَتْحِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا خَيْبَرَ عَلَى يَدَيْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 6932 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ" قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ، غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كلهم يرجو أنذكر فَتْحِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا خَيْبَرَ عَلَى يَدَيْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [6932] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ" قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ، غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ

يُعْطَاهَا"1" فَقَالَ: "أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ"؟ قَالُوا: تَشْتَكِي عَيْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ" فَلَمَّا جَاءَ، بَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ قَالَ: "انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أن يكون لك حمر النعم" "2". [3: 8]

_ "1" في الأصل في الموضعين: يعطاها. "2" إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حازم: هو سلمة بن دينار. وأخرجه البخاري "3701" في فضائل الصحابة: باب مناقب علي بن أبي طالب، ومسلم "2406" في فضائل الصحابة: باب من فضائل علي بن أبي طالب، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" "2473"، والبخاري "2942" في الجهاد: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة، وأبو داود "3661" في العلم: باب فضل نشر العلم، والطبراني "5877"، والبيهقي 9/106 - 107 من طرق عن عبد العزيز بن أبي حازم، به. ورواية أبي داود مختصرة بالمرفوع منه "والله لأن يهدي الله ... ". وأخرجه أحمد في "المسند" 5/333، وفي "الفضائل" "1037"، وسعيد بن منصور "2472"، والبخاري "3009"، في الجهاد: باب فضل من أسلم على يديه رجل، و"4210" في المغازي: باب غزوة خيبر، ومسلم "2406"، وسعيد بن منصور في "سننه" "2482"، والنسائي في "الفضائل" "46"، وفي "الخصائص" "17"، وفي السير كما في "التحفة" 4/125، والطبراني "5991"، والطحاوي 3/207، والبغوي "3906"، وأبو نعيم في "الحلية" 1/62 من طريق يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، به. ورواية الطحاوي مختصرة. وأخرجه بنحوه الطبراني "5950" من طريق فضيل بن سليمان، عن أبي حازم، به.

ذكر إثبات محبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورسوله

ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَحَبَّةِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولَهُ 6933 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي مُنَيْنٍ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَأَدْفَعَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ" فَتَطَاوَلَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: "أَيْنَ عَلِيٌّ"؟ فَقَالُوا: يَشْتَكِي عَيْنَهُ، فَدَعَاهُ، فَبَزَقَ فِي كَفَّيْهِ، وَمَسَحَ بِهِمَا"1" عَيْنَ عَلِيٍّ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ الرَّايَةَ، ففتح الله عليه"2". [3: 8]

_ "1" في الأصل: بها، والتصويب من "التقاسيم" 2/ لوحة 360. "2" إسناده قوي على شرط مسلم. أبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/69. وأخرجه النسائي في "فضائل الصحابة" "48"، وفي "الخصائص" "18" عن أحمد بن سليمان الرهاوي، عن يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد.

ذكر وصف ماكان يقاتل عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قدام المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ مَا كَانَ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُدَّامَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6934 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال يوم خيبر: "لأدفعن اليومذكر وَصْفِ مَا كَانَ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُدَّامَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [6934] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: "لَأَدْفَعَنَّ الْيَوْمَ

اللِّوَاءَ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ" قَالَ عُمَرُ: فَمَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، فَتَطَاوَلْتُ لَهَا، فَقَالَ لِعَلِيٍّ: "قُمْ" فَدَفَعَ اللِّوَاءَ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: "اذْهَبْ وَلَا تَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ" فَمَشَى هُنَيْهَةً، ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ لِلْعَزْمَةِ، فَقَالَ عَلَى: مَا أُقَاتِلُ النَّاسَ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ" "1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير إبراهيم بن الحجاج السامين فقد روى له النسائي، وهو ثقة. وأخرجه القطيعي في زوائده على طفضائل الصحابة" لأحمد "1056" عن جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي، عن إبراهيم بن الحجاج السامين بهذا الإسناد. وأخرجه في "الفضائل" "1031"، والقطيعي فيه "1844"، وابنُ أَبِي عاصم في "السنة" "1377" من طرقٍ عن حماد بن سلمة، به، وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه أحمد في "المسند" 2/384 - 385، وفي "الفضائل" "1030"، وابن سعد 2/110، والطيالسي "2441"، ومسلم "2405"، في "فضائل الصحابة": باب فضائل علي بن أبي طالب، وسعيد بن منصور في "سننه" "2474" والنسائي في "الخصائص" "19" و"20" و"21"، وابن أبي عاصم "1378"، والقطيعي "1122" من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به.

ذكر إثبات محبة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد فعل

ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَحَبَّةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقد فعل ... ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَحَبَّةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقد 6935 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إياس بن سلمة بن الأكوعذكر إِثْبَاتِ مَحَبَّةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقد فعل ... ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَحَبَّةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقد [6935] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ، وَكَانَ عَمِّي عَامِرٌ يَرْتَجِزُ بِالْقَوْمِ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا ... فَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ هَذَا"؟ قَالُوا: عَامِرٌ، قَالَ: "غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ يَا عَامِرُ"، وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ خَصَّهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ، خَرَجَ مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ، وَهُوَ مَلِكُهُمْ، وَهُوَ يَقُولُ: قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ ... شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ فَنَزَلَ عَامِرٌ فَقَالَ: قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرُ ... شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُغَامِرُ فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ، فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبٍ فِي فَرَسِ عَامِرٍ، فَذَهَبَ لِيَسْفُلَ لَهُ فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ، فَكَانَتْ مِنْهَا نَفْسُهُ، وَإِذَا نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ: بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ، قَتَلَ نَفْسَهُ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَالَ هَذَا؟ " قَالَ: قُلْتُ: نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَلْ [لَهُ] أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ"، ثُمَّ

أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَأَتَيْتُهُ، وَهُوَ أَرْمَدُ، فَقَالَ: "لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ"، فَجِئْتُ بِهِ أَقُودُهُ وَهُوَ أَرْمَدُ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ فَبَرَأَ، وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، وَخَرَجَ مَرْحَبٌ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ ... شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهْ ... كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهْ أُوفِيهِمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهْ قَالَ: فَضَرَبَهُ فَفَلَقَ رَأْسَ مَرْحَبٍ، فَقَتَلَهُ، وَكَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْ عَلِيِّ بْنِ أبي طالب"1". [3: 8]

_ "1" إسناده حين، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عكرمة بن عمار فمن رجال مسلم، وهو حسن الحديث. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "62443"، والقطيعي في زوائده على "الفضائل" "1094" عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة في "مسنده" 4/283 - 285 عن أبي داود الحراني، عن أبي الوليد الطيالسي، به. وأخرجه بنحوه أحمد في "المسند" 4/51 - 52، وفي "الفضائل" "1036"، وابن سعد 2/110 - 112، وابن أبي شيبة 14/458 - 460، ومسلم "1807" في الجهاد: باب غزوة ذي قرد وغيرها، وأبو عوانة 4/261 - 264 و276 - 278 من طرق عن عكرمة بن عمار، به. وانظر الحديث رقم "3196". وقوله: "يخطر بسيفه" أي: يرفعه مرة، ويضعه أخرى، وشاكي السلاح: تام السلاح، يقال شاكي السلاح، وشاك السلاح، وشاك في السلاح من الشوكة وهي القوة، والشوكة أيضا: السلاح، ومنه قوله تعالى: {وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ} . وقوله: "يسفل له" أي: يضربه من أسفله، وحيدرة من أسماء الأسد. وقوله: "أوفيهم بالصاع كيل السندرة" معناه: أقتل الأعداء قتلا ذريعا، والسندرة: مكيال واسع، وقيل: هي العجلة، أي: أقتلهم عاجلا، وقيل: مأخوذ من السندرة، وهي شجرة الصنوبر يعمل منها النبل والقسي. "شرح مسلم" للنووي.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَكَذَا أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ: "فِي فَرَسِ عَامِرٍ" وَإِنَّمَا هُوَ: "فِي تُرْسِ عامر""1". [3: 8]

_ "1" قلت: وهي رواية من خرج الحديث غير المصنف، وكذلك رواه الطبراني والقطيعي عن أبي خليفة: "في ترس عامر" مثل رواية الجماعة.

ذكر وصف خروج علي بن أبي طالب رضي الله عنه برايته إلى أعداء الله الكفرة

ذِكْرُ وَصْفِ خُرُوجِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَايَتِهِ إِلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ الكفرة ... ذِكْرُ وَصْفِ خُرُوجِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَايَتِهِ إِلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ 6936 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَامَ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَقَدْ فَارَقَكُمْ أمسِ رَجُلٌ مَا سَبَقَهُ، وَلَا يُدْرِكُهُ الآخِرون، لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُهُ الْمَبْعَثَ، فَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ، فَمَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ" "2" اللَّهُ عَلَيْهِ، جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ، وَمِيكَائِيلُ عن شماله، ما ترك

_ "2" تحرفت في الأصل إلى يبعث، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 361، والمصنف.

بَيْضَاءَ وَلَا صَفْرَاءَ إِلَّا سَبْعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَلَتْ مِنْ عَطَائِهِ، أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا خادما "1" [3: 8] .

_ "1" رجاله ثقات رجال الشيخين، غير هبيرة بن يريم، فقد روى له أصحاب السنن، ولم يرو عنه غير ابي إسحاق وأبي فاختة، وثقه المؤلف، وقال أحمد: لا بأس به، وقال النسائي: أرجو ألا يكون به بأسن ويحيى وعبد الرحمن لم يتركا حديثه، وقد روى غير حديث منكرن وقال ابن معين: مجهول، قلت: وقد توبعن وإسماعيل بن أبي خالد لا يعلم متى سمع من أبي إسحاق –وهو السبيعي - لكن روى له مسلم في "صحيحه" من روايته عنه. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/73 - 74. وأخرجه ابن سعد 3/38 عن عبيد الله بن موسى وعبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "2719" من طريق محمد بن الحسن المزني، عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وأخرجه أحمد في "المسند" 1/199، و"الفضائل" "1014"، والطبراني "2718" من طريق شريك بن عبد الله، وابن سعد 3/38، والطبراني "2725" من طريق الأجلح بن عبد الله، والطبراني"2717" من طريق يزيد بن عطاء، والنسائي في "الخصائص" "23" من طريق يونس بن أبي إسحاق، والطبراني "2722" من طريق يزيد بن أبي أنيسة، و"2723" من طريق سفيان الثوري، و"2724" من طريق علي بن عابس، سبعتهم عن أبي إسحاق السبيعي، به. زاد الأجلح في حديثه: "ولقد قبض في الليلة التي عرج فيها بروح عيسى بن مريم ليلة سبع وعشرين من رمضان" وقد تفرد بهذه الزيادة، وغيره أوثق منه، وليس في حديث سفيان الثوري ذكر لقصة جبريل وميكائيل، وهو أوثق الجميع. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/68 - 69 عن شريك، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، قال: خطب الحسن بن علي حين قتل علي ... فذكره. وأخرجه أحمد في "المسند" 1/199 - 200، وفي "الفضائل" "922" و"1013"، وفي "الزهد" ص 133، وابن أبي شيبة 12/75 عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن حبشي، قال: خطبنا الحسن بن علي....

ذكر قتال علي بن أبي طالب رضي الله عنه على تأويل القرآن كقتال المصطفى صلى الله عليه وسلم على تنزيله

ذِكْرُ قِتَالِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ كَقِتَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَنْزِيلِهِ 6937 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْزِيلِهِ"، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لَا" قَالَ عُمَرُ: أَنَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لَا وَلَكِنْ خَاصِفُ النَّعْلِ"، قَالَ: وَكَانَ أَعْطَى عَلِيًّا نعله يخصفه "1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم. جرير: هو ابن عبد الحميد، وهو في "مسند أبي يعلى" "1086". وأخرجه النسائي في "الخصائص" "156" عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة، كلاهما عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه القطيعي في زوائده على "الفضائل" لأحمد "1083"، والحاكم 3/122، والبغوي "2447"، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1/239 من طرق عن الأعمش، به. وضعفه ابن الجوزي بإسماعيل بن رجاء ظنا منه أنه إسماعيل بن رجاء الحمصي الذي ضعفه ابن حبان والدارقطني، وهذا وهم منه رحمه الله، فإسماعيل هذا هو الزبيدي الثقة الذي خرج له مسلم في "صحيحه"، نبه ذلك الإمام الذهبي في "تلخيص العلل المتناهية" ورقة 18، فقال: تكلم فيه ابن الجوزي من قبل إسماعيل فأخطأ، هذا ثقة، وإنما المضعف رجل صغير روى عن موسى بن الحصين، فهذا حديث جيد السند، قلت: وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي في مختصره. وأخرجه أحمد 3/31و33و82، والقطيعي "1071"، والحاكم 3/122 - 123 من طريق فطر بن خليفة، وابن أبي شيبة 12/64، وابن عدي في "الكامل" 7/2666 من طريق عبد الملك بن حميد بن أبي غنية، كلاهما عن إسماعيل بن رجاء، به. وفي بعض الروايات جاء الحديث مختصرا. وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/133، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، غير فطر بن خليفة وهو ثقة.

ذكر وصف القوم الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي تأويل القرآن

ذِكْرُ وَصْفِ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى تَأْوِيلِ القرآن 6938 - أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَرْوَزِيُّ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، وَأَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، قَالَ: "ذَكَرَ عَلِيٌّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْخَوَارِجَ فَقَالَ: فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ، أَوْ مُودَنُ الْيَدِ، لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا، لَأَخْبَرْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ قَتَلَهُمْ، قَالَ: فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: "إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، إِي وَرَبِّ الكعبة" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سلم بن جنادة، فقد روى له الترمذي، وابن ماجه، وهو ثقة، وغير عمرو بن العلاء، فقد روى له البخاري تعليقا، وأبو داود في "القدر" وابن ماجة في "التفسير" وهو ثقة أيضا. وأخرجه أحمد 1/95، والآجري في "الشريعة" ص 32 - 33 عن وكيع، بهذا الإسناد. إلا أنهما جعلاه في أوله مرفوعا بلفظ: "ويخرج قوم فيهم رجل مودن اليد، أو مثدون اليد، أو مخدج اليد ". وأخرجه الطيالسي "166"، وعبد الرزاق "18652" و"18653"، وأحمد 1/83 و144 و155، وابن أبي شيبة 15/303 - 304، ومسلم "1066""155" في الزكاة: باب التحريض على قتل الخوارج، وأبو داود "4763" في السنة: باب قتال الخوارج، وابن ماجة "167" في المقدمة: باب ذكر الخوارج، والنسائي في "الخصائص" "187" و"188"، وعبد الله بن أحمد في زياداته على "المسند" 1/121و122، وفي زياداته على "الفضائل" "1046"، وابن أبي عاصم في "السنة" "912"، وأبو يعلى "337"، والآجري ص 32، والطبراني في "الصغير" "969" و"1002"، والبيهقي 8/188 من طرق عن محمد بن سيرين، به. وبعضهم يزيد في الحديث على بعض. مخدج اليد أو مودنها: أي: ناقص اليد.

ذكر البيان بأن الخوارج من أبغض خلق الله جل وعلا إليه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَوَارِجَ مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا إِلَيْهِ 6939 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى حدثنا بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، وذكر بن سَلْمٍ آخَرَ مَعَهُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَهُ أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ وَهُوَ مَعَ عَلِيٍّ، فَقَالُوا: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ أُنَاسًا إنيذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَوَارِجَ مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا إِلَيْهِ [6939] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حدثنا بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، وذكر بن سَلْمٍ آخَرَ مَعَهُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَهُ أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ وَهُوَ مَعَ عَلِيٍّ، فَقَالُوا: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ أُنَاسًا إني

لَأَعْرِفُ وَصْفَهُمْ فِي هَؤُلَاءِ: "يَقُولُونَ الْحَقَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَا يَجُوزُ هَذَا مِنْهُمْ -وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ- مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ، فِيهِمْ أَسْوَدُ، إِحْدَى يَدَيْهِ حَلَمَةُ ثَدْيٍ"، فَلَمَّا قَتَلَهُمْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: انْظُرُوا، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُوا، فَقَالَ ارْجِعُوا، فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ وَجَدُوهُ فِي خَرِبَةٍ، فَأَتَوْا بِهِ حَتَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَأَنَا حَاضِرٌ ذَلِكَ مِنْ أمرهم، وقول علي فيهم"1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى فمن رجال مسلم. عمرو بن الحارث: هو المصري. وأخرجه مسلم "1066""157" في الزكاة: باب التحريض على قتل الخوارج، والنسائي في "الخصائص" "177"، والفسوي 3/391 - 392، والبيهقي 8/171 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بالشفاء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من علته

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشِّفَاءِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ عِلَّتِهِ 6940 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى وَمُحَمَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ شَاكِيًا، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَجْلِي قَدْ حَضَرَ فَأَرِحْنِي، وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا فَارْفَعْنِي، وَإِنْ كَانَ بَلَاءً فَصَبِّرْنِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيْفَ قُلْتَ"؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: "اللَّهُمَّ عَافِهِ، أَوِ اشْفِهِ" - شُعْبَةُ الشَّاكُّ – قَالَ: فما اشتكيتذكر دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشِّفَاءِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ عِلَّتِهِ [6940] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى وَمُحَمَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ شَاكِيًا، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَجْلِي قَدْ حَضَرَ فَأَرِحْنِي، وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا فَارْفَعْنِي، وَإِنْ كَانَ بَلَاءً فَصَبِّرْنِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيْفَ قُلْتَ"؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: "اللَّهُمَّ عَافِهِ، أَوِ اشْفِهِ" - شُعْبَةُ الشَّاكُّ – قَالَ: فَمَا اشتكيت

وجعي ذلك بعد "1". [3: 8]

_ "1"رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن سلمة، فقد روى له أصحاب السنن، يحتمل التحسين كما تقدم على التعليق على الحديث "6928". بندار: لقب محمد بن بشار، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، ومحمد: هو ابن جعفر. وأخرجه أحمد في "المسند" 1/83 - 84 عن يحيى بن سعيد القطان بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد أيضا في "المسند" 1/128 عن وكيع، والنسائي في "اليوم والليلة" "1058" من طريق خالد بن الحارث "سقط "خالد بن الحارث"من المطبوع، واستدركته من "التحفة" 7/409" والحاكم 2/620 - 621 من طريق وهببن جرير، ثلاثتهم عن شعبة، به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! مع أن عبد الله بن سلمة لم يخرجا له. وقال الحافظ ابن حجر – فيما نقله عنه ابن علان في "الفتوحات الربانية" 4/64 -: هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي في "الكبرى"، والحاكم وابن حبان، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، لا يعرف إلا من رواية عبد الله بن سلمة – بكسر اللام – وهو تابعي روى الحديث عن علي رضي الله عنه، قلت: "القائل بن حجر": وهو صدوق، ذكره البخاري في "الضعفاء" "بل في "التاريخ الكبير" 5/99، و"الأوسط" 1/325". وقال: لا يتابع على حديثه، ونقل عن شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال في حقه: نعرف وننكر، كان قد كبر، وكأن اعتماد من صححه على تحديث شعبة به، فهو من قبيل ما يعرف ما ينكر، والعلم عند الله.

ذكر تخفيف الله جل وعلا عن هذه الأمة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه الصدقة بين يدي نجواهم

ذِكْرُ تَخْفِيفِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الصَّدَقَةَ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاهُمْ 6941 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلْقَمَةَ الْأَنْمَارِيِّ عَنْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [المجادلة: 12] قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا تَرَى دِينَارًا"؟ قُلْتُ: لَا يُطِيقُونَهُ، قَالَ: "فَكَمْ"؟ قُلْتُ: شَعِيرَةٌ، قَالَ: "إِنَّكَ لَزَهِيدٌ"، فَنَزَلَتْ: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ} الآية [المجادلة 13] قَالَ: فَبِي خَفَّفَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ"1". [3: 8]

_ "1"إسناده ضعيف، علي بن علقمة الأنماري لم يرو عنه غير سالم بن أبي الجعد، وضعفه العقيلي، وابن الجارود، والذهبي، وقال البخاري: في حديثه نظر، وذكره المؤلف في "المجروحين" 2/109 وقال: منكر الحديث، ينفرد عن علي بما لا يشبه حديثه، فلا أدري منه سماعا، أو أخذ ما يروي عنه عن غيره، والذي عندي ترك الاحتجاج به، إلا فيما وافق الثقات من أصحاب علي في الروايات، ثم أعاد ذكره في "الثقات" 5/163، وقال ابن عدي: لا أرى بحديث علي بن علقمة بأسا في مقدار ما يرويه، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول، أي: إذا توبع وإلا فلين الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. الأشجعي: هو عبيد الله بن عبيد الرحمن، وسفيان: هو الثوري. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/81 - 82، وعنه عبد الرحمن بن حميد في "المنتخب" "90"، وأبو يعلى "400".=

6942 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو صَخْرَةَ بِبَغْدَادَ بَيْنَ الصُّورَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلْقَمَةَ الْأَنْمَارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [المجادلة:12] قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: "يَا عَلِيُّ، مُرْهُمْ أَنْ يَتَصَدَّقُوا"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِكَمْ؟ قَالَ: "بِدِينَارٍ" قَالَ: لَا يُطِيقُونَهُ، قَالَ: "فَبِنِصْفِ دِينَارٍ" قَالَ: لَا يُطِيقُونَهُ، قَالَ: "فَبِكَمْ؟ " قَالَ: بِشَعِيرَةٍ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: "إِنَّكَ لَزَهِيدٌ"، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [المجادلة:13] ، قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: بِي خُفِّفَ عَنْ هذه الأمة "1".

_ = وأخرجه الترمذي "3300" عن سفيان بن وكيع، عن يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 3/243 من طريق يحيى بن عبد الحميد، عن عبيد الله الأشجعي، به. وأخرجه ابن جرير الطبري في "جامع البيان" 28/21 من طريق مهران، عن سفيان الثوري، به. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 5/1847 - 1848 من طريق شريك، عن عثمان بن المغيرة، به. ومعنى قوله: "شعيرة": يعني وزن شعيرة من ذهب. "1"إسناده ضعيف كسابقه. وأخرجه النسائي في "الخصائص" "102" عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 2/481 - 482 من طريق يحيى بن المغيرة السعدي، عن جرير، عن منصور، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ليلى قال: قال عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد ولا يعمل بها أحد بعدي: آية النجوى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} الآية، قال: كان عندي دينار، فبعته بعشرة دراهم، فناجيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت كلما ناجيت النبي صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجواي درهما، ثم نسخت، فلم يعمل بها أحد، فنزلت: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ} الآية. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

ذكر الخبر الدال على أن الخليفة بعد عثمان بن عفان كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليهما ورحمته وقد فعل

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ كَانَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا وَرَحْمَتُهُ، وَقَدْ فَعَلَ 6943 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ الْجَوْهَرِيُّ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا"، قَالَ: أَمْسِكْ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَنَتَيْنِ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَشْرًا، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ، وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سِتًّا. قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ: قُلْتُ لِحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ: سَفِينَةُ الْقَائِلُ: أَمْسِكْ؟ قال: نعم "1". [3: 8]

_ "1"إسناده حسن، وهو مكرر الحديث رقم "6657". وهو في "مسند علي بن الجعد" "3446"، ومن طريق أخرجه أبو محمد البغوي في "شرح السنة" "3865". وأخرجه أحمد في "المسند" 5/220و221، وفي "الفضائل" "789" و"1027"، وابنه عبد الله في زوائده على "الفضائل" "790"، وابن أبي عاصم في "السنة" "1181"، والطبراني في "الكبير" "13" و"136" و"6442"، والطحاوي في "مشكل الآثار" 4/313، والحاكم 3/71 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وذكره الحاكم في الحديث قصة.

ذكر وصف تزويج علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنها وقد فعل

ذِكْرُ وَصْفِ تَزْوِيجِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقَدْ فَعَلَ 6944 - أَخْبَرَنَا أَبُو شَيْبَةَ دَاوُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الْبَغْدَادِيُّ بِالْفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْتَ مُنَاصَحَتِي وَقِدَمِي فِي الْإِسْلَامِ، وَإِنِّي وَإِنِّي، قَالَ: "وَمَا ذَاكَ"؟ قَالَ: تُزَوِّجُنِي فَاطِمَةَ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ، فَرَجَعَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ: قَدْ هَلَكْتُ وَأُهْلِكْتُ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: خَطَبْتُ فَاطِمَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، قَالَ: مَكَانَكَ حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطْلُبُ مِثْلَ الَّذِي طَلَبْتَ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فقال: يا رسول الله، ذِكْرُ وَصْفِ تَزْوِيجِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقَدْ فَعَلَ [6944] أَخْبَرَنَا أَبُو شَيْبَةَ دَاوُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الْبَغْدَادِيُّ بِالْفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْتَ مُنَاصَحَتِي وَقِدَمِي فِي الْإِسْلَامِ، وَإِنِّي وَإِنِّي، قَالَ: "وَمَا ذَاكَ"؟ قَالَ: تُزَوِّجُنِي فَاطِمَةَ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ، فَرَجَعَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ: قَدْ هَلَكْتُ وَأُهْلِكْتُ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: خَطَبْتُ فَاطِمَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، قَالَ: مَكَانَكَ حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطْلُبُ مِثْلَ الَّذِي طَلَبْتَ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

قَدْ عَلِمْتَ مُنَاصَحَتِي وَقِدَمِي فِي الْإِسْلَامِ، وَإِنِّي وَإِنِّي، قَالَ: "وَمَا ذَاكَ"؟ قَالَ: تُزَوِّجُنِي فَاطِمَةَ، فَسَكَتَ عَنْهُ، فَرَجَعَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ له: إنه ينتطر أَمْرَ اللَّهِ فِيهَا، قُمْ بِنَا إِلَى عَلِيٍّ حَتَّى نَأْمُرَهُ يَطْلُبُ مِثْلَ الَّذِي طَلَبْنَا. قَالَ عَلِيٌّ: فَأَتَيَانِي وَأَنَا أُعَالِجُ فَسِيلًا لِي، فَقَالَا: إِنَّا جِئْنَاكَ مِنْ عِنْدِ ابْنِ عَمِّكِ بِخِطْبَةٍ، قَالَ عَلِيٌّ: فَنَبَّهَانِي لِأَمْرٍ، فَقُمْتُ أَجُرُّ رِدَائِي حَتَّى أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْتَ قِدَمِي فِي الْإِسْلَامِ وَمُنَاصَحَتِي، وَإِنِّي وَإِنِّي، قَالَ: "وَمَا ذَاكَ"؟ قُلْتُ: تُزَوِّجُنِي فَاطِمَةَ، قَالَ: "وَعِنْدَكَ شَيْءٌ" قُلْتُ: فَرَسِي وَبَدَنِي، قَالَ: "أَمَّا فَرَسُكَ، فَلَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ، وَأَمَّا بَدَنُكَ فَبِعْهَا" قَالَ" فَبِعْتُهَا بِأَرْبَعِ مِائَةٍ وَثَمَانِينَ، فَجِئْتُ بِهَا حَتَّى وَضَعْتُهَا فِي حِجْرِهِ، فَقَبَضَ مِنْهَا قَبْضَةً، فَقَالَ: "أَيْ بِلَالُ، ابْتَغِنَا بِهَا طِيبًا" وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُجَهِّزُوهَا، فَجَعَلَ لَهَا سَرِيرًا مُشْرَطًا بِالشَّرْطِ، وَوِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، وَقَالَ لِعَلِيٍّ: "إِذَا أَتَتْكَ فَلَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى آتِيَكَ"، فَجَاءَتْ مَعَ أُمِّ أَيْمَنَ حَتَّى قَعَدَتْ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ وَأَنَا فِي جَانِبٍ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "هَا هُنَا أَخِي"؟ قَالَتْ أُمُّ أَيْمَنَ: أَخُوكَ وَقَدْ زَوَّجْتَهُ ابْنَتَكَ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ، فَقَالَ لِفَاطِمَةَ: "إِيتِينِي بِمَاءٍ" فَقَامَتْ إِلَى قَعْبٍ فِي الْبَيْتِ، فَأَتَتْ فِيهِ بِمَاءٍ، فَأَخَذَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ لَهَا:" تَقَدَّمِي" فَتَقَدَّمَتْ، فَنَضَحَ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا وَعَلَى رَأْسِهَا، وَقَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ

الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا: "أَدْبِرِي", فَأَدْبَرَتْ، فَصَبَّ بَيْنَ كَتِفَيْهَا، وَقَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِيتُونِي بِمَاءٍ"، قَالَ عَلِيٌّ: فَعَلِمْتُ الَّذِي يُرِيدُ، فَقُمْتُ، فَمَلَأْتُ الْقَعْبَ مَاءً، وَأَتَيْتُهُ بِهِ، فَأَخَذَهُ وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ لِي: "تَقَدَّمْ"، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِي وَبَيْنَ ثَدْيَيَّ، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أُعِيذُهُ بِكَ وَذُرِّيَّتَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" ثُمَّ قَالَ: "أَدْبِرْ" فَأَدْبَرْتُ، فَصَبَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، وَقَالَ "اللَّهُمَّ إِنِّي أُعِيذُهُ بِكَ وَذُرِّيَّتَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ: "ادْخُلْ بأهلك، بسم الله والبركة " 1". [3: 8]

_ "1"إسناد ضعيف، يحيى بن يعلى الأسلمي قال عبد الله الدورقي عن ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: مضطرب الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، ضعيف الحديث، وقال ابن عدي: كوفي وهو في جملة الشيعة، روى له البخاري في "الأدب المفرد"، والترمذي، وذكره المؤلف في المجروحين 3/120121، وقال: روى عنه أبو نعيم ضرار بن صرد، يروي عن الثقات الأشياء المقلوبات، فلست أدري وقع ذلك منه أو من أبي نعيم، لأن أبا نعيم ضرار بن صرد سيء الحفظ كثير الخطأ، فلا يتهيأ إلزاق الجرح بأحدهما فيما رويا دون الآخر، ووجب التنكب عما رويا جملة وترك الاحتجاج بهما على كل حال. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/"1021" عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن الحسن بن حماد، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/205 - 206 وقال: رواه الطبراني وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف. وجاء فيهامش أصل "موارد الظمآن" "2225" عند هذا الحديث ما نصه: من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: قلت: يحيى بن يعلى هذا ضعفه أبو حاتم الرازي وغيره، وقال ابن معين: ليس بشيء، والحديث ظاهر عليه الافتعال. وقال الحافظ ابن حجر أيضا في "تهذيب التهذيب" 11/403 في ترجمة يحيى بن يعلى الأسلمي: وأخرج له ابن حبان في "صحيحه" حديثا طويلا في تزويج فاطمة فيه نكارة. وأخرجه بنحوه البزار "" من طريق بشار بن محمد، عن محمد بن ثابت، عن أبيه، عن أنس. قال الهيثمي 9/207: وفيه محمد بن ثابت بن أسلم، وهو ضعيف. والبدن: الدرع من الزرد، وقيل: هي القصيرة منها. والقعب: القدح الضخم.

ذكر ما أعطى علي رضي الله عنه في صداق فاطمة

ذِكْرُ مَا أَعْطَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صَدَاقِ فَاطِمَةَ 6945 - حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطِهَا شَيْئًا " قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: "فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟ " "1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير الحسن بن حماد فقد روى له أصحاب السنن غير الترمذي، وسماع عبدة بن سليمان – وهو أبو محمد الكوفي - من سعيد بن أبي عروبة قديم. وهو في "مسند أبي يعلى" "2439". وأخرجه أبو داود "2125" في النكاح: باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقذها شيئا، ومن طريقه البيهقي في "الدلائل" 3/161 عن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، والنسائي 6/130 في النكاح: باب تحلة الخلوة، عن هارون بن إسحاق، كلاهما عن عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "2127" من طريق غيلان بن أنس، والطبراني "12000" من طريق يحيى بن أبي كثير، كلاهما عن عكرمة، به. وأخرجه بنحوه أبو داود "2126" من طرق غيلان بن أنس، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا لما تزوج فاطمة ... فذكره. وأخرجه النسائي 6/129 - 130، والبيهقي 7/252 من طريق هشام بن عبد الملك، عن حماد – وهو ابن سلمة – عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي. فجعله حماد من "مسند علي". وأخرجه أحمد 1/80، وابن سعد 8/20 والبيهقي 7/234 من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن نجيح، عن أبيه، عن رجل قد سماه، سمع عليا ... فذكره.

ذكر وصف الدرع الحطمية التي ذكرناها

ذِكْرُ وَصْفِ الدِّرْعِ الْحُطَمِيَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا 6946 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ زَاجٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَاضِي سَمَرَقَنْدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَا اسْتَحَلَّ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ إلا ببدن من حديد "1". [3: 8]

_ "1"حديث صحيح، إسحاق بن إبراهيم قاضي سمرقند - وإن ضعف كما تقدم في الحديث رقم "6302" - متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير أحمد بن منصور فقد وثقه المؤلف، وقال أبو حاتم: صدوق، وروى عنه جمع، وأخطأ الحافظ فرمز له في "التقريب" بحرف "م" الذي يرمز إلى مسلم فإنه خرج له خارج الصحيح ولم يخرج له فيه، وقد صرح ابن جرير بالسماع من عمرو عند البيهقي. وأخرجه البيهقي 7/234 من طريق عبد الله بن المبارك، أنبأنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار أخبره، عن عكرمة، عن ابن عباس. وأخرجه بنحوه ابن سعد 8/20 من طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار، عن عكرمة مرسلا. والبدن: هي الدرع كما تقدم.

ذكر وصف ما جهزت به فاطمة حين زفت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما

ذِكْرُ وَصْفِ مَا جُهِّزَتْ بِهِ فَاطِمَةُ حِينَ زُفَّتْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 6947 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَلَّالُ بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ"1" بْنُ أَيُّوبَ الصَّرِيفِينِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ "2" عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي خَمِيلَةٍ وَوِسَادَةِ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ "3". [3: 8] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْخَمِيلَةُ: قَطِيفَةٌ بيضاء من الصوف"4"، وصريفين: قرية بواسط.

_ "1"تحرف في الأصل و"التقاسيم" 2/365 إلى: سعد. "2" قوله: "عن أبيه" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم". "3" إسناده جيد. شعيب بن أيوب روى له أبو داود، ووثقه الدارقطني والمؤلف، والحاكم، وزائدة: هو ابن قدامة، وسماعه من عطاء بن السائب قبل الاختلاط، نص عليه الطبراني فيما ذكره الحافظ بن حجر في "تهذيب التهذيب" 7/207. وأخرجه أحمد 1/83، والنسائي 6/135 في النكاح: باب جهاز الرجل ابنته، عن أبي أسامة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في "الفضائل" "1194"، والحاكم 2/185، والبيهقي في "دلائل النبوة" 3/161 من طريقين عن زائدة، به، وصحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد في "المسند" 1/104و106 من طريق حماد، وابن ماجة بنحوه "4152" في الزهد: باب ضجاع آل محمد صلى الله عليه وسلم، من طريق محمد بن فضيل، كلاهما عن عطاء بن السائب، به. "4"في "النهاية": الخميلة: القطيفة، وهي كل ثوب له خمل من أي شيء كان.

ذكر الإخبار عما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر عند خطبتهما إليه ابنته فاطمة عند إعراضه عنهما فيه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا قَالَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ عِنْدَ خِطْبَتِهِمَا إِلَيْهِ ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ عِنْدَ إِعْرَاضِهِ عَنْهُمَا فِيهِ 6948 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ بِنَسَا، حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَاطِمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهَا صَغِيرَةٌ"، فخطبها علي، فزوجها منه"2". [3: 8]

_ "2" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الحسين بن واقد، فمن رجال مسلم. ابن بريدة: هو عبد الله. وأخرجه النسائي في "سننه" 6/62 في النكاح: باب تزوج المرأة مثلها في السن، وفي "الخصائص" "123" عن الحسين بن حريث، بهذا الإسناد. وأخرجه القطيعي في زوائده على "الفضائل" لأحمد "1051" من طريق علي بن خشرم المروزي، عن الفضل بن موسى، به. وأخرجه الحاكم 2/167 - 168 من طريق علي بن الحسن بن شقيق، عن الحسين بن واقد، به، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! قلت: وذكر الروياني فيما نقله عنه النووي في "روضة الطالبين" 7/83: أن الشيخ لا يكون كفءا للشابة على الأصح، وأن الجاهل ليس كفءا للعالمة.

ذكر إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذكر إِبْرَاهِيمَ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6949 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: لَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا"1" فِي الجنة" "2". [3: 8]

_ "1"في الأصل: مرضعتان، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 363. "2" إسناده صحيح على شرط الشيخين. حفص بن عمر الحوضي متابع أبو الوليد الطيالسي من رجال البخاري. وأخرجه البخاري "1382" في الجنائز: باب ما قيل في أولاد المسلمين عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/284 و300 و302، والطيالسي "729"، والبخاري "3255"، في بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، و"6195" في الأدب: باب من سمى بأسماء الأنبياء، والحاكم 4/438، والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/430 - 431 من طرق عن شعبة، به. وأخرجه بنحوه أحمد 4/283 و289، والبيهقي في "السنن" 4/9 من طريق الشعبي، وعبد الرزاق "14013"، وأحمد 4/289 و297 و304 من طريق أبي الضحى مسلم بن صبيح، كلاهما عن البراء.

ذكر محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم لابنه إبراهيم

ذِكْرُ مَحَبَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ 6950 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَالْأَشَجُّ، قالا: حدثنا بن عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ" مَا رَأَيْتُ أحدا أرحم بالعيال منذكر مَحَبَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ [6950] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَالْأَشَجُّ، قَالَا: حدثنا بن عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ" مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَرْحَمُ بِالْعِيَالِ مِنْ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُهُ مُسْتَرْضِعًا فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ، وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ وَيَرْجِعُ، قَالَ عَمْرٌو"1": فَلَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ ابْنِي إِبْرَاهِيمَ كَانَ"2" فِي الثَّدْيِ، وَإِنَّ لَهُ ظِئْرَيْنِ"3" تُكْمِلَانِ رَضَاعَهُ في الجنة " 4". [3: 8]

_ "1"في الأصل: عمر، وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 363، وعمرو هذا: هو الراوي عن أنس. "2" كذا الأصل و"التقاسيم": كان، وفي "صحيح مسلم" و"المسند": مات. "3" كذا الأصل و"التقاسيم": ظئران، والجادة ما أثبت كما في "صحيح مسلم" و"المسند". "4" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن سعيد –وهو أبو سعيد البصري - فمن رجال مسلم. الأشج: هو بكير بن عبد الله، وابن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم، وأيوب: هو ابن أبي تيمية السختياني. وأخرجه أحمد 3/112 عن سفيان بن عيينة، ومسلم "2316" في الفضائل: باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، عن زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير، ثلاثتهم عن ابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه دون القسم المرفوع منه أبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 65 من طريقين عن أيوب، به.

ذكر فاطمة الزهراء ابنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وقد فعل

ذِكْرُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ ابْنَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم ورضي الله عنها وقد فعل ... ذِكْرُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ ابْنَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهَا وَقَدْ فَعَلَ 6951 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا بن أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عن قتادة، ذِكْرُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ ابْنَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم ورضي الله عنها وقد فعل ... ذِكْرُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ ابْنَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهَا وَقَدْ فَعَلَ [6951] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا بن أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عن قتادة،

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ: مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وآسية امرأة فرعون" " 1". [3: 8]

_ "1"حديث صحيح، ابن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين عند المصنف برقم "7003" من طريقين عن عبد الرزاق، بلفظ: "حسبك من نساء العامين ... ". وأخرجه بلفظ المؤلف الطبراني 22/"1004" من طريق أبي جعفر الرازي، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك. وأبو جعفر الرازي سيء الحفظ. وفي الباب عن ابن عباس، وسيأتي عند المؤلف برقم "7010"، بلفظ "أفضل نساء أهل الجنة ... ".

ذكر البيان بأن فاطمة تكون في الجنة سيدة النساء فيها خلا مريم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فَاطِمَةَ تَكُونُ فِي الْجَنَّةِ سَيِّدَةَ النِّسَاءِ فِيهَا خَلَا مَرْيَمَ 6952 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُكِ أَكْبَبْتِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ، فَبَكَيْتِ، ثُمَّ أَكْبَبْتِ عَلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَضَحِكْتِ، قَالَتْ: أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَيِّتٌ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ الثَّانِيَةَ، فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِهِ لُحُوقًا بِهِ، وَأَنِّي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مريم بنت عمران، فضحكت"2". [3: 8]

_ "2" إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن عمرو – وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ – وهو صدوق روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة، واحتج به أصحاب السنن. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/126، ومن طريق أخرجه الطبراني 22/"1034". وأخرجه الطبراني 22/"1034" من طريق منجاب بن الحارث، عن علي بن مسهر، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "فضائل الصحابة" "261" عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب الثقفي، عن محمد بن عمرو، به

ذكر إخبار المصطفى فاطمة أنها أول لاحق به من أهله بعد وفاته

ذكر إخبار المصطفى فَاطِمَةَ أَنَّهَا أَوَّلُ لَاحِقٍ بِهِ مِنْ أَهْلِهِ بعد وفاته ... ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ أَنَّهَا أَوَّلُ لَاحِقٍ بِهِ مِنْ أَهْلِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ 6953 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ"1" بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ كَلَامًا وَحَدِيثًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ، وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا، وَقَبَّلَهَا، وَرَحَّبَ بِهَا، وَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، وَكَانَتْ هِيَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، قَامَتْ إِلَيْهِ، فَقَبَّلَتْهُ، وَأَخَذَتْ بِيَدِهِ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَأَسَرَّ إِلَيْهَا، فَبَكَتْ، ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا فَضَحِكَتْ، فَقَالَتْ: كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ فَضْلًا عَلَى النَّاسِ، فَإِذَا هِيَ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بَيْنَا هِيَ تَبْكِي إِذَا هِيَ تَضْحَكُ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَسَرَّ إِلَيَّ أَنَّهُ مَيِّتٌ، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيَّ، فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أهله لحوقا به،

_ "1"تحرف في الأصل إلى عمر، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 356.

فضحكت"1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح، محمد بن الصباح – وهو الجَرجَرائي - صدوق وقد توبع، وباقي السند ثقات من رجال الصحيح غير ميسرة بن حبيب، فقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة، وثقه أحمد وابن معين والنسائي وابن حبان والعجلي، وقال أبو داود: معروف، وقال أبو حاتم: لا بأس به. وأخرجه أبو داود "5217" في الأدب: باب ما جاء في القيام، والترمذي "3872" في المناقب: باب فضل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، والنسائي في "فضائل الصحابة" "264"، وفي "عشرة النساء" "355"، والطبراني 22/"1038"، والحاكم 4/272 - 273، والبيهقي 7/101 من طرق عن عثمان بن عمر، بهذا الإسناد. رواية الطبراني مختصرة جدا، وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي!. وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" "354" من طريق النضر بن شميل، عن إسرائيل، به. وأخرج القسم الأخير منه بنحوه البخاري "3623" و"3624" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، و"6285" في الاستئذان: باب من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به، ومسلم "2450""98" و"99" في فضائل الصحابة: باب فضائل فاطمة، والنسائي في "الفضائل" "263"، وابن ماجة "1621" في الجنائز: باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، من طريق عامر الشعبي، عن مسروق، عن عائشة.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ماذكرناه عن عائشة

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ماذكرناه عن عائشة ... ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6954 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَعَا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فيذكر خبر ثان يصرح بصحة ماذكرناه عن عائشة ... ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ [6954] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي

وَجَعِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَضَحِكَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ بَعْدَهُ، فَقَالَتْ: سَارَّنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي مَرَضِهِ، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ سَارَّنِي فأخبرني أني أول أهله لحوقا به، فضحكت"1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير إبراهيم بن محمد الزبيري، فمن رجال البخاري،. إبراهيم بن سعد: هو إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. وأخرجه أحمد في "المسند" 6/77 و240 و282، وفي "الفضائل" "1322"، والبخاري "3625" و"3626" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، و"3715" و"3716" في فضائل الصحابة: باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم، و"4433" في المغازي: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، ومسلم "2350""97" في فضائل الصحابة: باب فضائل فاطمة، والنسائي في "الفضائل" "262"، والطبراني 22/"1037"، والبغوي "3959" من طرق عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.

ذكر زجر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ينكح علي على فاطمة ابنته

ذِكْرُ زَجْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ عَلَى فَاطِمَةَ ابْنَتِهِ 6955 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم على الْمِنْبَرِ يَقُولُ: "إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيًّا عَلَى ابْنَتِي، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، إِلَّا أَنْ يحب علي أن يطلق ابنتي،ذِكْرُ زَجْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ عَلَى فَاطِمَةَ ابْنَتِهِ [6955] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم على الْمِنْبَرِ يَقُولُ: "إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيًّا عَلَى ابْنَتِي، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُحِبَّ عَلِيٌّ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي،

وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي، يَرِيبُنِي ما رابها، ويؤذيني ما آذاها" "1". [3: 8]

_ "1" إسناد صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله. وأخرجه البخاري "5278" في الطلاق: باب الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟، والبيهقي 7/308 عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. إلا أن رواية البخاري مختصرة جدا ونصها: "إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم، فلا آذن"، ولم يذكر البيهقي في حديثه قوله: "يريبني ما رابها". وأخرجه بطوله أحمد في "المسند" 4/328، وفي "الفضائل" "1328"، والبخاري "5230" في النكاح: باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف، ومسلم "2449" "93" في فضائل الصحابة: باب فضائل فاطمة، وأبو داود "2071" في النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، والترمذي "3867" في المناقب: باب فضل فاطمة، والنسائي في "الفضائل" "265"، وابن ماجه "1998" في النكاح: باب الغيرة، والطبراني 22/"1010"، والبيهقي 7/307 و10/288 - 289، والبغوي "3958" من طرق عن الليث، به. ورواية النسائي والطبراني مختصرة، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه البخاري "3714" في فضائل الصحابة: باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، و"3767": باب مناقب فاطمة، ومسلم "2449" "94"، والنسائي في "الفضائل" "266"، والطبراني 22/1012، والبغوي "3957" من طريق عمرو بن دينار، والطبراني 22/"1011" من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن ابن أبي مليكة، به، مختصرا، ولفظه: "فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني"، ولفظه عند مسلم في حديثه: "يؤذيني ما آذاها"، ولفظه عند الطبراني من حديث ابن لهيعة: "إنما ابنتي بضعة مني، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها".

ذكر البيان بأن هذا الفعل لو فعله علي كان ذلك جائزا وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم تعظيما لفاطمة لا تحريما لهذا الفعل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَوْ فَعَلَهُ عَلِيٌّ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا وَإِنَّمَا كَرِهَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْظِيمًا لِفَاطِمَةَ لَا تَحْرِيمًا لِهَذَا الْفِعْلِ 6956 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ، قَالَ: فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ كالْمُحْتَلِمِ، فَقَالَ: "إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا" وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ، فَأَحْسَنَ، قَالَ: "حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا، وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ مكانا واحدا أبدا" "1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح على شرط الشيخين، الوليد بن كثير: هو المخزومي أبو محمد المدني، وعلي بن الحسين: هو عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، زين العابدين. وأخرجه أحمد في "المسند" 4/326، وفي "الفضائل" "1335"، والبخاري "3110" في فرض الخمس: باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم، وعصاه وسيفه ... ، ومسلم "2449" "95" في فضائل الصحابة: باب فضائل فاطمة، وأبو داود "2069" في النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، والنسائي في "الفضائل" "267"، والطبراني20/"20" من طرق عن يعقوب بن إبراهيم بهذا الإسناد. وكلهم ذكر في الحديث قصة غير النسائي، فالرواية عنده مختصرة جدا، ولفظه: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب، وأنا يومئذ محتلم: "إن فاطمة مني".

ذكر البيان بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بلغه هذا القول عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمسك عن خطبته تلك

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا بَلَغَهُ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسَكَ عَنْ خِطْبَتِهِ تِلْكَ 6957 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ فَاطِمَةَ، فَأَتَتْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، قَالَ الْمِسْوَرُ: فَشَهِدْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَشَهَّدَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدَ فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ ابْنَتِي، فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضعة مِنِّي، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ عِنْدَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ" فَأَمْسَكَ عَلِيٌّ عَنِ الخطبة"1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح، عبيد الله بن أبي زياد لم عنه غير ابن ابنه الحجاج بن أبي منيع، ووثقه المؤلف، وعده الدارقطني من ثقات أصحاب الزهري، وقال محمد بن يحيى الذهلي في ترجمة عبيد الله بن أبي زياد الرصافي: لم أعلم له راويا غير ابن ابنه، يقال له: حجاج بن أبي منيع، أخرج إلي جزءا من أحاديث الزهري، فنظرت فيها، فوجدتها صحاحا، فلم أكتب منها إلا يسيرا، وقال الذهبي: مقارب الحديث، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، روى له البخاري تعليقا، وقد توبع، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين، غير حجاج، فقد روى له البخاري تعليقا، وهو ثقة، وهو في "مسند أبي يعلى" ورقة 334/1. وأخرجه الطبراني 20/"18" عن أبي أسامة عبد الله بن محمد بن أبي أسامة الحلبي، عن حجاج بن أبي منيع الرصافي، بهذا الإسناد. وزاد فيه بعد قوله "بضعة مني": "وأنا أكره أ، تفتنوها". وأخرجه أحمد في "المسند" 4/326، وفي "الفضائل" "1329"، والبخاري "3729" في فضائل الصحابة: باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم "2449" "96" في فضائل الصحابة: باب فضائل فاطمة، وابن ماجه "1999" في النكاح: باب الغيرة، والطبراني 20/"19"، والبيهقي 7/308 من طريقين عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، به. وأخرجه أحمد في "المسند" 4/326، وفي "الفضائل" "1334"، ومسلم "2449" "96"، والطبراني 20/"21" من طريق النعمان بن راشد، والطبراني في "مسند الشاميين" كما في تغليق التعليق" 2/368_369 من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه أحمد في "الفضائل" "1330"، وأبو داود "2070" في النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، وعن أيوب عن ابن أبي مليكة أن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل ... فذكره بنحوه.

ذكر الحسن والحسين سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سِبْطَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6958 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ذِكْرُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سِبْطَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [6958] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَرُونِي ابْنِي، مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟ " قُلْنَا: حَرْبًا، قَالَ: "لَا، بَلْ هُوَ حَسَنٌ" فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَرُونِي ابْنِي، مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟ " قُلْنَا: حَرْبًا، قَالَ: "بَلْ هُوَ حُسَيْنٌ" فَلَمَّا وُلِدَ لِي الثَّالِثُ، سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَرُونِي ابْنِي، مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟ " فَقُلْنَا: سَمَّيْنَاهُ حَرْبًا، قَالَ: "بَلْ هُوَ مُحْسِنٌ" ثُمَّ قَالَ: "إِنَّمَا سَمَّيْتُهُمْ بِوَلَدِ هارون شَبَّر وشَِبِّير ومُشَبِّر" "1". [3: 8]

_ "1" إسناده حسن، هانئ بن هانئ لم يرو عن غير علي، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة قال: وكان يتشيع، وقال ابن المديني: مجهول، وقال حرملة عن الشافعي: هانئ بن هانئ لا يعرف، وأهل العلم بالحديث لا ينسبون حديثه لجهالة حاله، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه البزار "1997" عن يوسف بن موسى، والحاكم 3/165 عن سعيد بن مسعود، كلاهما عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! وفي رواية البزار: "جبر وجبير ومجبر". وأخرجه أحمد في "المسند" 1/98 و118، وفي "الفضائل" "1365"، والطبراني "2773"، والحاكم 3/180 من طرق عن إسرائيل، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/52 ونسبه أحمد والبزار والطبراني، وقال: رجال أحمد والبزار رجال الصحيح غير هانئ بن هانئ وهو ثقة! =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الطبراني "2774" من طريق زكريا بن أبي زائدة، و"2776" من طريق يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، وأخرجه الحاكم 3/168 من طريق يونس بن أبي إسحاق، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، به. ولم يذكر يوسف بن إسحاق في حديثه أولاد هارون. وأخرجه الطيالسي "129"، ومن طريقه البزار "1998" عن قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، به. إلا أنه لم يذكر في حديثه الولد الثالث ولا أولاد هارون، وزاد فيه أن عليا قال: كنت أحب أن أكتني بأبي حرب. وأخرجه الطبراني "2777" من طريق يحيى بن عيسى الرملي التميمي، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد قال: قال علي ... فذكره بطوله، إلا أنه لم يذكر فيه محسنا ومشبرا، وسالم يدلس ويرسلن ولم يصرح هنا بالسماع. وأخرج المرفوع منه، وهو قوله: "إني سميت ابني هذين حسنا وحسينا، بأسماء ابني هارون شبرا شبيرا" أحمد في "الفضائل" "1367" عن وكيع، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد قال: قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ... وهذا أصح. قلت: وقد جاء في التسمية سبب آخر، فقد روى أحمد 1/159، وأبو يعلى "498"، والطبراني "2780"، والبزار "1996" من طريقين عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي وهو ابن الحنفية، عن أبيه علي بن أبي طالب أنه سمى ابنه الأكبر حمزة، وسمى حسينا بعمه جعفر، قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا، فلما أتى قال: "غيرت اسم ابني هذي"، قلت: الله ورسوله أعلم، فسمى حسنا وحسينا. قال الهيثمي في "المجمع" 8/52 بعد أن نسبه غليهم جميعا: وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل، حديثه حسن، وباقي رجاله رجال الصحيح.

ذكر البيان بأن سبطي المصطفى صلى الله عليه وسلم يكونان في الجنة سيدا شباب أهل الجنة ما خلا ابني الخالة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سِبْطَيِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونَانِ فِي الْجَنَّةِ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَا خَلَا ابْنَيِ الْخَالَةِ 6959 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثقيف، حدثنا زيادذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ سِبْطَيِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونَانِ فِي الْجَنَّةِ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَا خَلَا ابْنَيِ الْخَالَةِ [6959] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثقيف، حدثنا زياد

بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعم، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِلَّا ابْنَيِ الخالة: عيسى بن مريم، ويحيى بن زكريا" "1". [3: 8]

_ "1"حديث صحيح، والحكم بن عبد الرحمن وثقه المؤلف، ويعقوب بن سفيان، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ضعيف، روى له النسائي، وقد توبع، وباقي رجال السند ثقات رجال الصحيح. وأخرجه الطبراني "2610"، ويعقوب بن سفيان الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/644، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"2/393، والخطيب البغدادي في تاريخه4/208، وأبو نعيم في الحلية 5/71، والحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 7/110 من طرق عن أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في المناقب كما في "التحفة" 3/390 من طريق مروان بن معاوية الفزاري والحاكم 3/166 - 167 من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، كلاهما عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، به. قال الحاكم: هذا حديث قد صح من أوجه كثيرة، وأنا أتعجب أنهما لم بخرجاه، فتعقبه الذهبي بقوله: الحكم فيه لين. وأخرجه أحمد في "المسند" 3/3، وفي "الفضائل" "1384"، والطبراني"2611"، والخطيب 11/90 من طريق يزيد بن مردانية، وأحمد في "المسند" 3/62 و64 و82 وفي "الفضائل" "1360" و"1368"، والترمذي "3768" في المناقب: باب مناقب الحسن والحسين، وابن أبي شيبة 12/ 96، وأبو يعلى "5/71" من طريق يزيد بن أبي زياد، كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي نعيم، به. مختصرا بلفظ: "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة" وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه مختصرا كذلك الطبراني "2614" من طريق عطاء بن يسار، و"2615" من طريق عطية العوفي، كلاهما عن أبي سعيد. ويشهد لقوله: "الحسن والحسين شباب أهل الجنة" حديث حذيفة وهو الآتي عند المصنف، وحديث عبد الله بن مسعود عند الحاكم 3/167 وصححه، ووافقه الذهبي، وحديث أسامة بن زيد عند الطبراني "2618"، وعن قرة بن إياس عند الطبراني "2617"، وغيرهم.

ذكر البيان بأن الملك بشر المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الذي وصفنا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَلَكَ بَشَّرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الَّذِي وَصَفْنَا 6960 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ"1" مَيْسَرَةَ النَّهْدِيِّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ خَرَجَ فَاتَّبَعْتُهُ، فَقَالَ: "عَرَضَ لِي مَلَكٌ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ، وَبَشَّرَنِي أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجنة" "2". [3: 8]

_ "1"تحرفت في الأصل و"التقاسيم" 2/لوحة إلى: بن. "2" إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير ميسرة – وهو ابن حبيب – النهدي، وهو ثقة روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن غير =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ابن ماجة. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/96، وقد تحرف فيه "المنهال" إلى: النعمان. وأخرجه النسائي في "الفضائل" "260" عن القاسم بن زكريا، عن زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. وفيه قصة، وزاد في آخره: "وأن فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة". وأخرجه كذلك أحمد 5/391 - 392، والنسائي في "الفضائل" "193" من طريق حسين بن محمد، والترمذي "3781" في المناقب: باب مناقب الحسن والحسين، والطبراني "2607" من طريق محمد بن يوسف الفريابي، ولحاكم 3/381 من طريق محمد بن بكر، ثلاثتهم عن إسرائيل، به. ورواية الطبراني مثل حديث الباب، وفي رواية الحاكم أن الملك هو جبريل ولفظ روايته مرفوعا: "أتاني جبريل فقال: إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة" وصححه الذهبي في "تلخيصه"، وحسنه الترمذي. وأخرجه الخطيب البغدادي 6/372 - 373 من طريق حسين بن محمد، عن إسرائيل، به مختصرا بلفظ: "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة". وأخرجه الطبراني "2606" من طريق قيس بن الربيع، عن ميسرة بن حبيب، عن عدي بن ثابت، عن زر بن حبيش، عن حذيفة، بمثل حديث الباب. وأخرجه بنحوه الطبراني أيضا "2609" من طريق أبي عمرة الأشجعي، عن سالم بن أبي الجعد، عن قيس بن أبي حازم، عن حذيفة بن اليمان. وأبو عمرة الأشجعي قال الهيثمي 9/183: لم أعرفه، وبقية رجال ثقات. وأخرجه الطبراني "2608" من طريق عند الله بن عامر الهاشمي، عن عاصم ابن بهدلة، عن زر، عن حذaيفة قال: رأينا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم السرور يوما من الأيام، فقلنا: يا رسول الله لقد رأينا في وجهك تباشير السرور؟ قال: "وكيف لا أسر وقد أتاني جبريل عليه السلام فبشرني ... " فذكره، قال الهيثمي 9/183: وفيه عبد الله بن عامر أبو الأسود الهاشمي ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا، وفي عاصم ابن بهدلة خلاف.

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي بالرحمة

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بِالرَّحْمَةِ 6961 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْجٍ النَّقَالُ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي، فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ، وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى فَخِذِهِ الْأُخْرَى، ثم يقول: "اللهم إني أرحمهما فارحمهما" "1". [3: 8]

_ "1" حديث صحيح، الحارث بن سريج النقال روى عنه جمع، ووثقه المؤلف 8/183، وهو وإن تكلم فيه بعضهم كما في "تاريخ بغداد" 8/209 - 211، و"اللسان" 2/149 - 151 قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. أبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن مل. وأخرجه أحمد 5/205، وابن سعد 4/62، والبخاري "6003" في الأدب: باب وضع الصبي على الفخذ، عن عارم بن الفضل، عن مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي تميمة –وهو طريف بن مجالد الهجيمي - عن أبي عثمان النهدي، به. فأدخل سليمان التيمي بينه وبين أبي عثمان النهدي أبا تميمة، وهذا من المزيد المتصل الأسانيد. وأخرجه البخاري "3735" في فضائل الصحابة: ذكر أسامة بن زيد، ومن طريقه البغوي "3940" عن موسى بن إسماعيل، وأخرجه البخاري "3747"ك باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما، عن مسدد بن مسرهد، وابن سعد 4/62 عن عارم بن الفضل، ثلاثتهم عن معتمر بن سليمان، عن أبيهن عن أبي عثمان "عند البخاري: حدثنا أبو عثمان"، عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول: "اللهم إني أحبهما فأحبهما". وأخرجه بمثل هذا اللفظ أحمد في "المسند" 5/210، وفي "الفضائل" "1352" عن يحيى بن سعيد، وابن سعد 4/62، والطبراني "2642" من طريق هوذة بن خليفة، كلاهما عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، به.

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي بالمحبة

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بِالْمَحَبَّةِ"1" 6962 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَامِلًا الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إني أحبه فأحبه" "2". [3: 8]

_ "1" في الأصل و"التقاسيم" 2/لوحة 368: بالجنة، والمثبت من هامش "التقاسيم"، وانظر عنوان الحديث رقم "6967". "2" إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "86" عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في "المسند" 4/283 - 284، وفي "الفضائل" "1353" و"1388"، وابن أبي شيبة 12/101، والبخاري "3749" في فضائل الصحابة: باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما، ومسلم "2422" في فضائل الصحابة: باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما، والترمذي "3783" في المناقب: باب مناقب الحسن والحسين، والنسائي في "الفضائل" "60"، والطبراني "2582"، والبيهقي 10/233، والبغوي "3932" من طرق عن شعبة، به. قال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه أبو داود الطيالسي "732"، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" 2/35 عن شعبة، به. ولفظه: "من أحبني فليحبه". وأخرجه الطبراني "2583" من طريق فضيل بن مرزق، و"2584" من طريق أشعث بن سوار، كلاهما عن عدي بن ثابت، به. زاد فضيل في حديثه: "وأحب من أحبه". وأخرجه الترمذي "3782" من طريق أبي أسامة، عن فضيل بن مرزوق، عن عدي بن ثابت، عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر حسنا وحسينا، فقال: "اللهم إني أحبهما فأحبهما"، وقال: حسن صحيح، وحديث شعبة أصح من حديث الفضيل بن مرزوق.

ذكر إثبات محبة الله جل وعلا لمحبي الحسن بن علي رضوان الله عليهما

ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَحَبَّةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمُحِبِّي الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا 6963 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ، فَانْصَرَفَ وَانْصَرَفْتُ مَعَهُ، فَقَالَ"1": "ادْعُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ"، فَجَاءَ الْحَسَنُ يَمْشِي وَفِي عُنُقِهِ الشِّحَابُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَقَالَ الْحَسَنُ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَأَخَذَهُ، وَقَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ"، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما قال "2". [3: 8]

_ "1" في رواية البخاري "فقال: أين لكع؟ ثلاثا. ادع ... " "2" إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "5884" في اللباس: باب السخاب للصبيان، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/331، والبغوي "3933 عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن ورقاء بن عمر، به. وأخرجه أحمد في "المسند" 2/249، وفي الفضائل "1349"، والحميدي "1043"، والبخاري "2122" في البيوع: باب ما ذكر في الأسواق، ومسلم "2421""56"و"57" في فضائل الصحابة: باب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما، والنسائي في "الفضائل" "61"، وابن ماجة "142" في المقدمة: باب في فضائل أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من طرق عن سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أبي يزيد، به. والرواية عندهم مختصرة غير الحميدي والبخاري وإحدى روايتي مسلم، أنه قال للحسن: "اللهم إني أحبه فأحبه، وأحب من يحبه".

قال أبوحاتم: هَكَذَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بِالشِّينِ والحاء، وإنما هو "السخاب" بالسين والخاء"1".

_ "1"في "النهاية" 2/349: السخاب: خيط ينظم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجواري، وقيل: هو قلادة تتخذ من قرنفل ومحلب وسك ونحوه، وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء.

ذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إنه ريحانته من الدنيا

ذِكْرُ قَوْلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ إِنَّهُ رَيْحَانَتُهُ مِنَ الدُّنْيَا 6964 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا، وَكَانَ الْحَسَنُ يَجِيءُ وَهُوَ صَغِيرٌ، فَكَانَ كُلَّمَا سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَثَبَ عَلَى رَقَبَتِهِ وَظَهْرِهِ، فَيَرْفَعُ"2" النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ رَفَعًا رَقِيقًا حَتَّى يَضَعَهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَصْنَعُ بِهَذَا الْغُلَامِ شيئا ما رأيناك تصنعه

_ "2"في الأصل: فرفع، وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم" 2/368.

بِأَحَدٍ، فَقَالَ: "إِنَّهُ رَيْحَانَتِي مِنَ الدُّنْيَا، إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يُصْلِحَ به بين فئتين من المسلمين" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير مبارك بن فضالة، فقد روى له أصحاب السنن غير النسائي، وعلق له البخاري، وهو ثقة، وصرح بالتحديث عند أبي نعيم، وفي رواية عند أحمد. وأخرجه الطبراني "2591" عن أبي خليفة الفضل بن حباب، بهذا الإسناد. وقرن بأبي خليفة محمد بن محمد التمار البصري. وأخرجه البزار "2639" عن أحمد بن منصور، وأبو نعيم في "الحلية" 2/35 من طريق يوسف القاضي، كلاهما عن أبي الوليد، به. وليس في رواية البزار: "إن ابني هذا سيد ... إلخ". وأخرجه أحمد 5/44 عن هاشم بن القاسم، و5/51 عن عفان، كلاهما عن مبارك بن فضالة، به. وأخرجه الطبراني "2594" من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/175، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح غير مبارك بن فضالة، وقد وثق. وأخرجه بنحوه أحمد 5/49، وأبو داود "4662" في السنة: باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة، والنسائي في "اليوم والليلة" "251" من طريق علي بن يزيد، وأخرجه أحمد 5/37 - 38، والبخاري "2704" في الصلح: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: "ابني هذا سيد ... "، و"3629" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، و"3746" في فضائل الصحابة: باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما، و"7109" في الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: "إن ابني هذا لسيد ... "، والنسائي 3/107 في الجمعة: باب مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر، وفي "الفضائل" "63"، والطبراني "2590" من طريق أبي موسى إسرائيل بن موسى، وأخرجه أبو داود "4662"، والترمذي "3773" في المناقب: باب مناقب الحسن والحسين، والطبراني "2953" من طريق الأشعث، والطبراني "2592" من طريق يونس ومنصور، كلهم عن الحسن، عن أبي بكرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: "إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به فئتين عظيمتين من المسلمين"، هذا لفظ البخاري، وصرح الحسن عند غير واحد بالسماع من أبي بكرة، وذكر بعضهم في الحديث قصة.

ذكر تقبيل المصطفى صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي على سرته

ذِكْرُ تَقْبِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى سُرَّتِهِ 6965 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَلَقِينَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ: اكْشِفْ لِي عَنْ بَطْنِكَ، جُعِلْتُ فِدَاكَ حَتَّى أُقَبِّلَ حَيْثُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُهُ، قَالَ: فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ فَقَبَّلَ سُرَّتَهُ"1". [3: 8] وَلَوْ كَانَتْ مِنَ العورة ما كشفها.

_ "1"إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمير بن إسحاق، فقد روى عن جمع كبير من الصحابة، وروى عنه ابن عون وغيره من البصريين فيما قاله ابن سعد في "الطبقات" 7/220، ووثقه المؤلف، وابن معين في رواية عثمان الدارمي عنه، وقال في رواية عباس عنه: لا يساوي حديثه شيئا، لكن يكتب حديثه، وقال النسائي: ليس به بأس، وروى له البخاري في "الأدب المفرد" والنسائي. ابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان الفقيه. وأخرجه أحمد في "المسند" 2/255 و427 و488 و493، وفي فضائل" "1375"، والطبراني "2580" و"2764"، والحاكم 3/168، والبيهقي 2/232 من طرق عن ابن عون، بهذا الإسناد، إلا أنه وقع في رواية الحاكم من طريق أزهر السمان، عن ابن عون، عن محمد، فصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! ظنا منهما أن محمدا هو ابن سيرين، والصواب أنه "أبو محمد" وهي كنية عمير بن إسحاق، وقد رواه البيهقي على الصواب من طريق أزهر السمان، فقال: "عن عمير بن إسحاق". وأخرجه البيهقي2/232 من طريق عثمان بن سعيد الدارمي، عن أبي سلمة - وهو موسى بن إسماعيل التبوذكي - عن حماد بن سلمة، أنبأنا ابن عون عن محمد – وهو ابن سيرين - أن أبا هريرة ... فذكره. ثم قال البيهقي: كذا قال: عن حماد، وقال غيره: عن حماد، عن ابن عون، عن أبي محمد – وهو عمير بن إسحاق. وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/177 ونسبه لأحمد والطبراني، وقال: رجالهما رجال الصحيح، غير عمير بن إسحاق، وهو ثقة. تنبيه: تقدم هذا الحديث برقم "5593" من طريق شريك عن ابن عون، وكنت قد قصرت هناك في تخريجه، فيستدرك من هذا الموضع، والله يتولانا بالتوفيق والتسديد.

ذكر إثبات الجنة للحسين بن علي رضوان الله عليه وقد فعل

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْجَنَّةِ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ 6966 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَعِيدٍ الْجُعْفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ"1" بْنِ سَابِطٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ

_ "1"تحرف في "الأصل" إلى: عبد الله، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 368.

أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ" فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقوله"1". [3: 8]

_ "1"الربيع بن سعيد – ويقال: سعد – الجعفي روى عنه جمع، ووثقه المؤلف 6/297، وقال ابن أبي حاتم 3/462: سألت أبي عنه فقال: لا بأس به، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أنه اختلف في سماع عبد الرحمن بن سابط من جابر بن عبد الله، فقال ابن عباس الدوري عن ابن معين – فيما نقله ابن أبي حاتم في "المراسيل" "459" -: عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من جابر، وهو مرسل، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/240: عبد الرحمن بن سابط، عن جابر بن عبد الله متصل، وقال ابن حجر في "الإصابة" 3/149: إن عبد الرحمن بن سابط أدرك جابرا وأبا أمامة. وهو في "مسند أبي يعلى" "1874". وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/187 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، غير الربيع بن سعد – وفيل: ابن سعيد - وهو ثقة. وأخرجه أحمد في "الفضائل" "1372" عن وكيع، عن ربيع بن سعد، عن عبد الرحمن بن سابط، قال: دخل حسين بن علي المسجد، فقال: جابر بن عبد الله: "من أحب أن ينظر إلى سيد شباب الجنة فلينظر إلى هذا " سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكر دعاء المصطفى للحسين بن علي بالمحبة

ذكر دعاء المصطفى للحسين بن علي بالمحبة ... ذكر دعاء المصطفى الله صلى الله عليه وسلم للحسين بن علي بِالْمَحَبَّةِ 6967 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ"2" بْنُ أَبِي سَهْلٍ النَّبَّالُ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

_ "2" في الأصل: "موسى" وهو خطأ.

أَخْبَرَنِي أَبِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: طَرَقْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ لِبَعْضِ الْحَاجَةِ، وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي قُلْتُ: مَنْ هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ؟ فَكَشَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَى فَخِذَيْهِ فَقَالَ: "هَذَانِ"1" ابْنَايَ وَابْنَا ابْنَتِي، اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي أحبهما، فأحبهما" "2". [3: 8]

_ "1"في الأصل و"التقاسيم" 2/لوحة 369: إن هذان، والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة" وغيره. "2" إسناده ضعيف، موسي بن يعقوب الزمعي سيِّئ الحفظ، وعبد الله بن أبي بكر بن زيد مجهول، ومسلم بن أبي سهل ذكره المؤلف في "الثقات" 7/444، وقال ابن المديني: مجهول، وهو في "مصنف بن أبي شيبة" 12/97 - 98. وأخرجه من طريقه المزي في "تهذيب الكمال" 6/54 - 55. وأخرجه الترمذي "3769" في المناقب: باب مناقب الحسن والحسين، عن سفيان بن وكيع وعبد الحميد، والنسائي في "الخصائص" "139" عن القاسم بن زكريا بن دينار، ثلاثتهم عن خالد بن مخلد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن عريب! وعلق طرفا منه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/287 عن عبد الرحمن بن شيبة، عن ابن أبي فديك، عن موسى بن يعقوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن مسلم بن أبي سهل النبال، به. قال علي ابن المديني عن حديث الحسن بن أسامة هذا كما في "التهذيب": حديث مديني، رواه شيخ ضعيف منكر الحديث يقال له: موسى بن يعقوب الزمعي، من ولد عبد الله بن زمعة، عن رجل مجهول، عن آخر مجهول. وقال الذهبي في"السير" 3/252 بعد إيراده هذا الحديث: تفرد به عبد الله بن أبي بكر بن زيد بن المهاجر المدني، عن مسلم بن أبي سهل النبال، عن الحسن بن أسامة، عن أبيه، ولم يروه غير موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الله، فهذا مما ينتقد تحسينه على الترمذي. وقوله: "اللهم إني أحبهما فأحبهما" صح عن أسامة من غير هذا الطريق، انظر الحديث رقم "6961".

ذكر العلة التي من أجلها حرم أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا حُرِمَ أَوْلَادُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الدُّنْيَا 6968 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: بَلَغَ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ بِمَالٍ لَهُ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ قَدْ تَوَجَّهَ إِلَى الْعِرَاقِ، فَلَحِقَهُ عَلَى مَسِيرَةِ"1" يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، فَقَالَ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: هَذِهِ كُتُبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَبَيْعَتُهُمْ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ، فَأَبَى، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيَّرَهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَاخْتَارَ الْآخِرَةَ، وَلَمْ يُرِدِ الدُّنْيَا، وَإِنَّكَ بَضْعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَذَلِكَ يُرِيدُ مِنْكُمْ"2"، فَأَبَى، فَاعْتَنَقَهُ ابن عمر، وقال: أستودعك الله، والسلام"3". [3: 8]

_ "1"في الأصل بعد قوله "مسيرة" زيادة: شهر، وهو خطأ، ولم ترد في "التقاسيم". "2" في الأصل: يريده بكم، والمثبت من "التقاسيم". "3" رجاله ثقات رجال الصحيح، غير يحيى بن إسماعيل بن سالم، فقد وثقه المؤلف 7/610، وروى عنه جمع، وأورده ابن أبي حاتم 9/126 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا. وأخرجه البزار "2643" عن إسماعيل بن أبي الحارث، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/470 - 471 من طريق محمد بن عبد الملك بن زنجويه كلاهما عن شبابة بن سوار، بهذا الإسناد. وقد وقع في إسناد البزار تحريف يصحح من هنا. وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/192 وقال رواه الطبراني في "الأوسط" والبزار، ورجاله ثقات. وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" "تهذيبه 4/332" من طريق البيهقي. وأخرجه البزار "2644" عن محمد بن معمر، عن أبي داود –وهو الطيالسي - عن يحيى بن إسماعيل، به. وقد وقع في المطبوع "الحسن بن إسماعيل" وهو تحريف, ونسبه أيضا ابن كثير في"شمائل الرسول" ص 449 إلى أبي داود الطيالسي في "مسنده" عن يحيى بن إسماعيل بن سالم، به. وأخرجه مختصرا البيهقي في "السنن" 7/48 من طريق يحيى بن أبي طالب، عن شبابة بن سوار عن يحيى بن إسماعيل بن سالم، قال: سمعت الشعبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا.

ذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم للحسين بن علي: "إنه ريحانته من الدنيا"

ذِكْرُ قَوْلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ: "إِنَّهُ رَيْحَانَتُهُ مِنَ الدُّنْيَا" 6969 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ بن أبي نعم قال: سمعت بن عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ شَيْءٍ - قَالَ شُعْبَةُ: سأله عنذكر قَوْلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ: "إِنَّهُ رَيْحَانَتُهُ مِنَ الدُّنْيَا" [6969] أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ محمد بن أبي يعقوب، قال: سمعت بن أبي نعم قال: سمعت بن عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ شَيْءٍ - قَالَ شُعْبَةُ: سأله عن

الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الذُّبَابَ - فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: يَسْأَلُونِي عَنْ قَتْلِ الذُّبَابِ، وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُمَا رَيْحَانَتِي مِنَ الدُّنْيَا" "1". ابْنُ أَبِي نعم: هو عبد الرحمن [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط الشيخين، محمد بن جعفر: هو الملقب غندر، ومحمد بن أبي يعقوب: هم مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ. وأخرجه البخاري "3753" في فضائل الصحابة: باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما، ومن طريقه البغوي "3935" عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/85 عن محمد بن جعفر، به. وأخرجه الطيالسي "1927"، ومن طريق أحمد 2/153، وأبو نعيم في الحلية 7/165 عن شعبة، به. وأخرجه بنحوه أحمد 2/93 و114، وابن أبي شيبة 12/100، والبخاري "5994" في الأدب: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، وفي "الأدب المفرد" له "85"، والطبراني "2884"، والقطيعي في زوائد "فضائل الصحابة" "1390" من طريق مهدي بن ميمون، وأخرجه الترمذي "2770" في المناقب: باب مناقب الحسن والحسين، والنسائي في "الخصائص" "145" من طريق جرير بن حازم، كلاهما عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، به. قال الترمذي: حديث صحيح.

ذكر البيان بأن محبة الحسن والحسين مقرونة بمحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَحَبَّةَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَقْرُونَةٌ بِمَحَبَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6970 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمِ، عن زرذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ مَحَبَّةَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَقْرُونَةٌ بِمَحَبَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [6970] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَثِبَانِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيُبَاعِدُهُمَا النَّاسُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دَعُوهُمَا، بِأَبِي هُمَا وَأُمِّي، مَنْ أحبني، فليحب هذين" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده حسن، عاصم: هو ابن أبي النجود، وهو حسن الحديث، وحديثه في "الصحيحين" مقرون، واحتج به أصحاب السنن، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/95 عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "2644" عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي، عن أبي بكر بن عياش، به. وأخرجه مختصرا البزار "2623" عن يوسف بن موسى، عن أبي بكر بن عياش، به رفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن والحسين: "اللهم إني أحبهما فأحبهما، ومن أحبهما فقد أحبني"، قال الهيثمي 9/180: وإسناده جيد. وأخرجه بنحو لفظ المصنف النسائي في "الفضائل" "67"، ,أبو يعلى "5017" و"5368"، والبزار "2624" من طريق علي بن صالح، عن عاصم، به.

ذكر إثبات محبة الله جل وعلا لمحبي الحسين بن علي

ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَحَبَّةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمُحِبِّي الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ 6971 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ يَعْلَى الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى طَعَامٍ دُعُوا لَهُ، فَإِذَا حُسَيْنٌ مع الصبيان يلعب، فاستقبل"2" أمام القوم

_ "2" في الأصل و"التقاسيم": فاشتمل، والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة".

ثم بسط يده، فجعل"1" الصبي يفرها هُنَا مَرَّةً وَهَا هُنَا مَرَّةً، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَاحِكُهُ، حَتَّى أَخَذَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ ذَقْنِهِ وَالْأُخْرَى تَحْتَ قَفَاهِ، ثُمَّ قَنَّعَ رَأْسَهُ، فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَقَبَّلَهُ، وَقَالَ: "حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا، حُسَيْنٌ سبط من الأسباط" "2". [3: 8]

_ "1"في "التقاسيم" و"المصنف": "فطفق" وهما بمعنى. "2" سعيد بن أبي راشد لم يَرو عنه غير عبد الله بن عثمان بن خثيم، ولم يوثقه غير المؤلف، وروى له ابن ماجه والترمذي وحسن حديثه، وصحح له الحاكم، وباقي رجاله رجال الصحيح. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/102 - 103. وأخرجه أحمد في "المسند" 4/172، وفي "الفضائل" "1361"، والطبراني 22/"702"، والحاكم 3/177، والمزي في "تهذيب الكمال" 10/426 - 427 من طريق عفان، بهذا الإسناد، وصحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي. وأخرجه الترمذي "3775" في المناقب: باب مناقب الحسن والحسين، والدولابي في "الكنى والأسماء" 1/88، من طريق إسماعيل بن عياش، وابن ماجه "144" في المقدمة: باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطبراني 22/"702"، من طريق يحيى بن سليم، والطبراني "2589" من طريق مسلم بن خالد، ثلاثتهم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، به. ورواية الترمذي مختصرة، وقال: حديث حسن. وأخرج الطبراني 22/"701"، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/308 - 309 من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن يعلى بن مرة – قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعينا إلى طعام ... فذكره بنحوه، وقال في آخره: " ... الحسن والحسين سبطان من الأسباط". قلت: إن صح هذا فلسعيد بن أبي راشد متابع، وهو راشد بن سعد وهو ثقة، لكن هذا السند ضعيف من أجل عبد الله بن صالح.

ذكر البيان بأن حسين بن علي كان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ يُشَبَّه بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6972 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ زِيَادٍ إِذْ جِيءَ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ: بِقَضِيبِهِ فِي أَنْفِهِ وَيَقُولُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا حُسْنًا! فَقُلْتُ: أَمَا إِنَّهُ كَانَ مِنْ أَشْبَهِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم"1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح، رواته ثقات من رواة الشيخين، غير خلاد بن أسلم فقد روى له الترمذي والنسائي، وهو ثقة. حفصة: هي ابنة سيرين، وابن زياد المذكور في المتن: هو عبيد الله، أمير البصرة ليزيد بن معاوية. وأخرجه الترمذي "3778" في المناقب: باب مناقب الحسن والحسين، والقطيعي في زوائده على "فضائل الصحابة" "1394" عن خلاد بن أسلم، بهذا الإسناد، وقال: حسن صحيح غريب. وأخرجه الطبراني "2879" من طريق الحسين بن عبيد الله الكوفي، عن النضر بن شميل، به. وأخرجه القطيعي في زوائده على "الفضائل" "1395" من طريق حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أنس. وأخرجه بنحوه أحمد 3/261، والبخاري "3748" في فضائل الصحابة: باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما، وأبو يعلى "2841" من طريق حسين بن محمد، عن جرير بن حازم، عن محمد بن سيرين، به.

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه مضاد للخبر الذي تقدم ذكرنا له

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ 6973 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَشْبَهَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ"1". [3: 8]

_ "1" حديث صحيح، ابن السري قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، في "مصنف" عبد الرزاق "20984". ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد في "المسند" 3/164، وفي "الفضائل´1369، والترمذي "3776" في المناقب: باب مناقب الحسن والحسين، وأبو زرعة في "تاريخه" "1662"، وعلقه البخاري "3752" في فضائل الصحابة: باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما، عن عبد الرزاق. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه أحمد 3/199، وأبو يعلى "3585" من طريق عبد الأعلى، والبخاري "3752" من طريق هشام بن يوسف، وأبو يعلى "3575"، والحاكم 3/168 - 169 من طريق عبد الله بن المبارك ثلاثتهم عن معمر، به. قال عبد الأعلى في حديثه: "أشبههم وجها".

ذكر الخبر الفاصل بين هذين الخبرين اللذين تضادا في الظاهر

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْفَاصِلِ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ تَضَادَّا فِي الظَّاهِرِ 6974 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا شَبَابة، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن هانئ بن هانئذكر الْخَبَرِ الْفَاصِلِ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ تَضَادَّا فِي الظَّاهِرِ [6974] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا شَبَابة، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الْحَسَنُ أَشْبَهُ النَّاسِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ، وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهُ النَّاسِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ أسفل من ذلك"1". [3: 8]

_ "1" هانئ بن هانئ لم يرو عنه غير أبي إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه عند الحديث رقم "6958"، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه أحمد في "المسند" 1/99، وفي "الفضائل" "1366" عن حجاج، وأحمد في "المسند" أيضا 1/108 عن أسود بن عامر، والترمذي "3779" في المناقب: باب مناقب الحسن والحسين، من طريق عبيد الله بن موسى، ثلاثتهم عن إسرائيل، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه الطيالسي "130" عن قيس –وهو ابن الربيع - عن أبي إسحاق، به.

ذكر ملاعبة المصطفى صلى الله عليه وسلم للحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهما

ذِكْرُ مُلَاعَبَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا 6975 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْلِعُ لِسَانَهُ لِلْحُسَيْنِ، فَيَرَى الصَّبِيُّ حُمْرَةَ لِسَانِهِ، فَيَهَشُّ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ: أَلَا أَرَاهُ يَصْنَعُ هَذَا بِهَذَا، فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَيَكُونُ لِيَ الْوَلَدُ قَدْ خَرَجَ وَجْهُهُ وَمَا قَبَّلْتُهُ قَطُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ لَا يَرْحَمْ لا يرحم" "2". [3: 8]

_ "2" إسناده حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة، وحديثه عند أصحاب السنن، وهو حسن الحديث، وباقي السند رجاله ثقات رجال الصحيح. خالد بن عبد الله: هو الواسطي الطحان. وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 86 عن أبي يعلى، وابن أبي عاصم، عن وهب بن بقية، بهذا الإسناد، إلى قوله: "فيهش إليه". إلا أن الصبي فيه هو "الحسن بن علي". وأخرجه أبو الشيخ أيضا ص 86 عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن بشر عن محمد بن عمرو، به. وقد تقدم الحديث بنحوه عند المؤلف برقم "457" من طريق الزهري، عن أبي سلمة، وفيه أن الصبي هو الحسن بن علي.

ذكر الخبر المصرح بأن هؤلاء الأربع الذين تقدم ذكرنا لهم أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذكر الخبر المصرح بأن هؤلاء الأربع الذين تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُمْ أَهْلُ بَيْتِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6976 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، حَدَّثَنَا"1" عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ شَدَّادِ أَبِي عَمَّارٍ"2" [3: 8] عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ عَلِيٍّ فِي مَنْزِلِهِ فَقِيلَ لِي: ذَهَبَ يَأْتِي بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَخَلْتُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفِرَاشِ، وَأَجْلَسَ فاطمة عن

_ "1" كان الإسناد في الأصل هكذا "أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، حدثنا غندر، حدثنا ... " بزيادة جملة " حدثنا غندر"، وهو ذهول من ناسخ الأصل. فإن غندرا - وهو محمد بن جعفر - ليس من هذه الطبقة، وقد جاء الإسناد بحذفها على الصواب في "التقاسيم" 2/لوحة 370، و"موارد الظمآن" "2245". "2" تحرف في الأصل و"التقاسيم" إلى: عمارة، والتصويب من "الثقات" 4/357 وغيره من كتب الرجال.

يَمِينِهِ، وَعَلِيًّا عَنْ يَسَارِهِ، وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً} [الأحزاب: 33] ، "اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي"، قَالَ وَاثِلَةُ: فَقُلْتُ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ: وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَهْلِكَ؟ قَالَ: "وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِي"، قَالَ وَاثِلَةُ: إنها لمن أرجى ما أرتجي"1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير أن عمر بن عبد الواحد متابع الوليد بن مسلم روى له أصحاب السن غير الترمذي، وهو ثقة. وأخرجه ابن جرير الطبري في "جامع البيان" 22/7، والقطيعي في زوائده على "الفضائل" "1404" من طريق عبد الكريم بن أبي عمير، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد، وعبد الكريم فيه جهالة، لكنه قد توبع. وأخرجه بنحوه أحمد في "المسند" 4/107، وفي "الفضائل" "978"، وابن أبي شيبة 12/72 - 73، والطبراني 22/"160" من طريق محمد بن مصعب، والطبراني "2670" و22/"160" من طريق محمد بن بشر التنيسي، والحاكم 3/147، والبيهقي في"السنن" 2/152 من بشر بن بكر التنيسي، والبيهقي 2/152 من طريق الوليد بن مزيد، أربعتهم عن الأوزاعي، به. ولم يذكر أحد منهم في حديثه سؤال واثلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجوابه عليه غير الوليد بن مزيد عند البيهقي، وصحح الحاكم الحديث، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن جرير الطبري 22/6 - 7، والطبراني "2669" و22/"159" من طريق كلثوم بن زياد عن شداد أبي عمار، به.

ذكر البيان بأن محبة المصطفى مقرورنة بمحبة فاطمة والحسن والحسين وكذلك بغضه ببغضهم

ذكر البيان بأن محبة المصطفى مقرورنة بِمَحَبَّةِ فَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَكَذَلِكَ بُغْضِهِ بِبُغْضِهِمْ ... ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَحَبَّةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْرُونَةٌ بِمَحَبَّةِ فَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَكَذَلِكَ بُغْضِهِ بِبُغْضِهِمْ 6977 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بن أبي شيبة، ذكر البيان بأن محبة المصطفى مقرورنة بِمَحَبَّةِ فَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَكَذَلِكَ بُغْضِهِ بِبُغْضِهِمْ ... ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَحَبَّةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْرُونَةٌ بِمَحَبَّةِ فَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَكَذَلِكَ بُغْضِهِ بِبُغْضِهِمْ [6977] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ صُبَيْحٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ: "أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ، وَسَلْمٌ لِمَنْ سالمكم" " 1". [3: 8]

_ "1" أسباط بن نصر ذكره الذهبي في "الميزان" 1/175، فقال: وثقه ابن معين، وتوقف فيه أحمد، وضعفه أبو نعيم، وقال النسائي: ليس بالقوي، ثم ساق له هذا الحديث من طريقه، وقال بإثره: تفرد به. قلت: وصبيح مولى أم سلمة لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّفِ، ولم يَروِ عنه غير اثنين، وقال فيه الترمذي كما سيأتي: ليس بمعروف. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/97. وأخرجه ابن ماجه "145" في المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول الله عليه وسلم، والطبراني "2619"، و"5030"، والحاكم 3/149 من طرق عن أبي غسان مالك بن إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "3870" في المناقب: باب فضل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، من طريق علي بن قادم، والدولابي في "الكنى والأسماء" 2/160 من طريق رجل لم يسم، كلاهما عن أسباط بن نصر، به. قال الترمذي: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه، وصبيح مولى أم سلمة ليس بمعروف. وأخرجه الطبراني "2620" و"5031" من طريق سليمان بن قرم، عن أبي الجحاف، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن صبيح مولى أم سلمة، عن جده صبيح، به. وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد في "المسند" 2/442، و"الفضائل" "1350"، والطبراني "2621"، والحاكم 3/149، والخطيب 7/137، وفيه تليد بن سليمان وهو ضعيف، ومع ذلك فقد قال الحاكم: حديث حسن من حديث أبي عبد الله أحمد بن حنبل عن تليد بن سليمان، وقال الهيثمي 9/169: فيه تليد بن سليمان وفيه خلاف، وبقية رجاله رجال الصحيح!

ذكر إيجاب الخلود في النار لمبغض أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ إِيجَابِ الْخُلُودِ فِي النَّارِ لِمُبْغِضِ أَهْلِ بَيْتِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6978 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُبْغِضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ رَجُلٌ إِلَّا أَدْخَلَهُ الله النار" "1". [3: 109]

_ "1" إسناده حسن من أجل هشام بن عمار، ومن فوقه ثقات. أبو المتوكل الناجي: هو علي بن داود، ويقال: داؤد. وأخرجه الحاكم 3/150 من طريق محمد بن فضيل الضبي، عن أبان بن تغلب "وقد تصحف فيه إلى ثعلب"، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم! وسكت عنه الذهبي. وأخرجه البزار "3348" في آخر حديث، عن إسحاق بن إبراهيم عن داود بن عبد الحميد، عن عمرو بن قيس، عن عطية، عن أبي سعيد. وقال: أحاديث داود عن عمرو لا نعلم أحدا تابعه عليها. وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/296 من رواية البزار، وقال: وفيه داود بن عبد الحميد وغيره من الضعفاء.

ذكر طلحة بن عبيد الله التيمي رضوان الله عليه وقد فعل

ذِكْرُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ رِضْوَانُ الله عليه وقد فعل 6979 - أخبرنا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ"1" بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصْعِدِينَ فِي أُحُدٍ، فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ظَهْرِهِ لِيَنْهَضَ عَلَى صَخْرَةٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَبَرَكَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ تَحْتَهُ، فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ظَهْرِهِ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الصَّخْرَةِ قَالَ الزُّبَيْرُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَوْجَبَ طَلْحَةُ"، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَتَى الْمِهْرَاسَ، وَأَتَاهُ بِمَاءٍ فِي دَرَقَتِهِ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ، فَوَجَدَ لَهُ رِيحًا فَعَافَهُ، فَغَسَلَ بِهِ الدَّمَ الَّذِي فِي وَجْهِهِ وَهُوَ يَقُولُ: "اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ دَمَّى وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" "2". [3: 8]

_ "1"في الأصل: عبادة، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 371. "2" إسناده قوي، محمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن عباد بن عبد الله، فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة، وهو في "السيرة" لابن إسحاق ص 311، وعنه ابن هشام في "سيرته" 3/91 - 92 إلى قوله: "أوجب طلحة". وأخرجه كذلك ابن أبي عاصم في "السنة" "1398" عن أحمد بن عبدة، عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد 3/218، وابن أبي شيبة 12/91، وأحمد في "المسند" 1/165، و"الفضائل" "1290"، والترمذي "1692" في الجهاد: باب ما جاء في الدرع، و"3738" في المناقب: باب مناقب طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وابن أبي عاصم "1397"، وأبو يعلى "670"، والحاكم 3/373 - 374 و374، والبيهقي في "السنن" 6/370 و9/46، والبغوي "3915" من طرق عن إسحاق، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض، ولم يذكر واحد منهم في الحديث قصة علي بن أبي طالب والمهراس، وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق، وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي!. وأما قصة علي بن أبي طالب والمهراس، فقد ساقها ابن إسحاق في "سيرته" ص 310 - 311، وعنه ابن هشام 3/90 - 91 بدون إسناد. وقد روي قوله صلى الله عليه وسلم: "اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ دَمَّى وَجْهَ رسول الله صلى الله عليه وسلم" عن ابن عباس عند أحمد 1/288، والبخاري "4074" و"4076". وقوله: "أوجب طلحة": أي: عمل عملا أوجب له الجنة. والمهراس، قال نور الدين علي بن عبد الله السمهودي – مفتي المدينة المنورة ومؤرخها – في "وفاء الوفا" 2/379: مهراس: ماء بجبل أحد، قاله مبرد، وهو معروف في أقصى شعب أحد، يجتمع من المطر في نقر كبار وصغار، والمهراس اسم لتلك النقر. والدرقة: الترس من جلد بلا خشب ولا عقب.

ذكر وصف الجراحات التي أصيب طلحة يوم أحد مع المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ الْجِرَاحَاتِ الَّتِي أُصِيبَ طَلْحَةُ يَوْمَ أُحُدٍ مَعَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6980 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بن طلحة، حدثنا عيسى بن طلحة، ذِكْرُ وَصْفِ الْجِرَاحَاتِ الَّتِي أُصِيبَ طَلْحَةُ يَوْمَ أُحُدٍ مَعَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [6980] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ،

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَمَّا صُرِفَ النَّاسُ يَوْمَ أُحُدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ بَيْنَ يَدَيْهِ يُقَاتِلُ عَنْهُ وَيَحْمِيهِ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: كُنْ طَلْحَةَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، مَرَّتَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى رَجُلٍ خَلْفِي كَأَنَّهُ طَائِرٌ، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ أَدْرَكَنِي، فَإِذَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، فَدَفَعْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا طَلْحَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ صَرِيعٌ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دُونَكُمْ أَخُوكُمْ، فَقَدْ أَوْجَبَ". قَالَ: وَقَدْ رُمِيَ فِي جَبْهَتِهِ وَوَجْنَتِهِ، فَأَهْوَيْتُ إِلَى السَّهْمِ الَّذِي فِي جَبْهَتِهِ لِأَنْزِعَهُ، فَقَالَ لِي أَبُو عُبَيْدَةَ: نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ يَا أَبَا بَكْرٍ إِلَّا تَرَكْتَنِي، قَالَ: فَتَرَكْتُهُ، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ السَّهْمَ بِفِيهِ، فَجَعَلَ يُنَضْنِضُهُ، وَيَكْرَهُ أَنْ يُؤْذِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَلَّهُ بِفِيهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ إِلَى السَّهْمِ الَّذِي فِي وَجَنَتِهِ لِأَنْزِعَهُ، فَقَالَ أَبُو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تَرَكْتَنِي، فَأَخَذَ السَّهْمَ بِفِيهِ، وَجَعَلَ يُنَضْنِضُهُ وَيَكْرَهُ أَنْ يُؤْذِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَلَّهُ، وَكَانَ طَلْحَةُ أَشَدَّ نَهْكَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ منه، وكان قد أَصَابَ طَلْحَةَ بَضْعَةٌ وَثَلَاثُونَ بَيْنَ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ ورمية "1". [3: 8]

_ "1" إسناده ضعيف، لضعف إسحاق بن يحيى بن طلحة. وأخرجه البزار "1791" عن الفضل بن سهل، عن شبابة بن سوار، بهذا الإسناد. وقال: لا نعلم أحدا رفعه إلا أبو بكر الصديق، ولا نعلم له إسنادا غير هذا. وإسحاق قد روى عنه عبد الله بن المبارك وجماعة، وإن كان فيه ... ، ولا نعلم أحدا شاركه في هذا. وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/112، وقال: رواه البزار وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة، وهو متروك. وأخرجه الطيالسي ص 3، ومن طريقه البيهقي في "الدلائل" 3/263 عن عبد الله بن المبارك، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة، به. وأخرجه مختصرا جدا ابن سعد 3/218، عن موسى بن إسماعيل عن عبد الله بن المبارك، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة، به.

ذكر السبب الذي من أجله شلت يد طلحة رضوان الله عليه

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ شُلَّتْ يَدُ طَلْحَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ 6981 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ شَلَّاءَ وَقَى بِهَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ"1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح، على شرط الشيخين. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/90، ومن طريقه البخاري "4063" في المغازي: باب {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا} ، والطبراني "192"، والبغوي "3917". وأخرجه أحمد في "المسند" 1/161، وفي "الفضائل" "1292"، وابن ماجه "128" في المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق وكيع، به. وأخرجه سعيد بن منصور في"سننه" "2850"، والبخاري "3724" في فضائل الصحابة: باب ذكر طلحة بن عبيد الله، من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وأخرجه ابن سعد 3/217 عن أبي أسامة، عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس، قال: رأيت إصبعي طلحة قد شلتا ... .

ذكر الزبير بن العوام بن خويلد رضوان الله عليه وقد فعل

ذِكْرُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدٍ رِضْوَانُ الله عليه وقد فعل 6982 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ خُبَيْبِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ"1" عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ لِأَبِيهِ: يَا أَبَتِ، حَدِّثْنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحَدِّثَ عَنْكَ، فَإِنَّ كُلَّ أَبْنَاءِ الصَّحَابَةِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "يَا بُنَيَّ، مَا مِنْ أَحَدٍ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصُحْبَةٍ إِلَّا وَقَدْ صَحِبْتُهُ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ يَا بُنَيَّ أَنَّ أُمَّكَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ تَحْتِي، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ خَالَتُكَ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أُمِّي صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَنَّ أَخْوَالِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبُو طَالِبٍ وَالْعَبَّاسُ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ خَالِي، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّتِي خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَكَانَتْ تَحْتَهُ، وَأَنَّ ابْنَتَهَا فَاطِمَةَ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أُمَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ، وَأَنَّ أُمَّ صَفِيَّةَ وَحَمْزَةَ هَالَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ، وَلَقَدْ صَحِبْتُهُ بِأَحْسَنَ صُحْبَةٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ

_ "1" تحرفت في الأصل إلى: عن، والتصويب من "التقاسيم" 2/ لوحة 372.

مقعده من النار " "1". [3: 8]

_ "1" حديث صحيح. عتيق بن يعقوب روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/527، ووثقه الدارقطني، وقال أبو زرعة الرازي: بلغني أنه حفظ "الموطأ" في حياة مالك، مترجم في "التاريخ الكبير" 7/98، و "الجرح والتعديل" 7/46، و"لسان الميزان" 4/129 - 130، وأبوه لم أتبينه ولم أقف له على ترجمة، والزبير بن خبيب ذكره المؤلف في "الثقات" 6/331، والبخاري 3/414، وابن أبي حاتم 3/584، وقال الذهبي في "الميزان": فيه لين، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه بنحوه مختصرا أحمد 1/165 و167، والبخاري "107" في العلم: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي في العلم كما في "التحفة" 3/179، وابن ماجه "36" في المقدمة: باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من طرق عن شعبة، عن جامع بن شداد، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان؟ قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: "من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار". وأخرجه كذلك أبو داود "3651" في العلم: باب في التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من طريق بيان بن بشر، عن وبرة بن عبد الرحمن، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، به.

ذكر إثبات الشهادة للزبير بن العوام

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الشَّهَادَةِ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ 6983 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ حِرَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ، فتحرك بهم الجبل، فقال رسول اللهذكر إِثْبَاتِ الشَّهَادَةِ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ [6983] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ حِرَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ، فَتَحَرَّكَ بِهِمُ الْجَبَلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اسْكُنْ حِرَاءُ، فَإِنَّمَا عليك نبي، أو صديق، أو شهيد " "1". [3: 8]

_ "1" إسناده على شرط مسلم. وهو في "صحيحه" "2417" في فضائل الصحابة: باب من فضائل طلحة والزير رضي الله عنهما، من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، وزاد فيه سعد بن أبي وقاص. وأخرجه أحمد 2/419، ومسلم "2417" "50" والترمذي "3696" في المناقب: باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه، والنسائي في "الفضائل" "103"، وابن أبي عاصم في "السنة" "1441" من طريقين عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن سهيل بن أبي صالح، به. وأخرجه ابن أبي عاصم "1442" من طريق عبد الله بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي هريرة. وانظر حديث عثمان المتقدم برقم "6916".

ذكر جمع المصطفى صلى الله عليه وسلم أبويه للزبير بن العوام

ذِكْرُ جَمْعِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَوَيْهِ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ 6984 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَوَيْهِ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَقَالَ: "بأبي وأمي" "2". [3: 8]

_ "2" إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدة بن سليمان: هو أبو محمد الكلابي الكوفي. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/91، وقد سقط من السند فيه: "عبد الله بن عروة". وأخرجه النسائي في "اليوم والليلة" "199" عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2416" "49" في فضائل الصحابة: باب من فضائل طلحة والزبير، من طريق علي بن مسهر، وابن أبي عاصم في "السنة" "1390" من طريق أبي معاوية، كلاهما عن هشام بن عروة، به. وأخرجه الترمذي "3743" في المناقب: باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه، عن هناد، عن عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، به، وقال: حسن صحيح. وأخرجه أحمد 1/164، ومسلم "2416" من طريق أبي أسامة، والبخاري "3720" في فضائل الصحابة: باب مناقب الزبير بن العوام، من طريق عبد الله بن المبارك، ومسلم "2416" من طريق علي بن مسهر، والنسائي في "اليوم والليلة" "201" من طريق حماد بن زيد، أربعتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، به، وذكروا فيه قصة. وأخرجه أحمد في "المسند 1/164، وفي "الفضائل "1267"، وابن ماجه "123" في المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير، قال: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه أحد.

ذكر البيان بأن الزبير بن العوام كان حواري المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ كَانَ حَوَارِيَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 6985 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُغْبَةَ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سعد، عن هاشم بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: "مَنْ رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ بَنِي قُرَيْظَةَ"؟ فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، فَذَهَبَ عَلَى فَرَسِهِ فَجَاءَ بِخَبَرِهِمْ، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، ثُمَّ قال الثالثة، ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ كَانَ حَوَارِيَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [6985] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُغْبَةَ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سعد، عن هاشم بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: "مَنْ رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ بَنِي قُرَيْظَةَ"؟ فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، فَذَهَبَ عَلَى فَرَسِهِ فَجَاءَ بِخَبَرِهِمْ، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، ثُمَّ قال الثالثة،

فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ بن العوام" "1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح، على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عيسى بن حماد فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/314، وابن أبي شيبة 12/92، والنسائي في "الفضائل" "108" من طريق أبي معاوية، ومسلم "2415" في فضائل الصحابة: باب من فضائل طلحة والزبير، والنسائي "107" من طريق أبي أسامة كلاهما عن هشام بن عروة، به. وحديث أبي معاوية مختصر، ولفظه: "الزبير ابن عمتي، وحواري من أمتي". وأخرجه أحمد 3/365، والبخاري "2846" في الجهاد: باب فضل الطليعة، و"4113" في المغازي: باب غزوة الخندق، ومسلم "2415"، والترمذي "3745" في المناقب: باب رقم "25"، والنسائي في "الفضائل" "107"، وابن ماجه "122" في المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيهقي في "الدلائل" 3/431 من طريق سفيان الثوري، وأخرجه أحمد في "المسند" 3/307، وفي "الفضائل" "1264"، والبخاري "2847" في الجهاد: باب هل يبعث الطليعة وحده، و"2997": باب السير وحده، و"2261" في أخبار الآحاد: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده، ومسلم "2415"، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/363، وأبو عوانة في "مسنده" 4/301، من طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه أحمد 3/338، والبخاري "3719" في فضائل الصحابة: باب مناقب الزبير بن العوام، من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، ثلاثتهم عن محمد بن المنكدر، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه أحمد 3/314، والنسائي في السير كما في "التحفة" 2/388، وابن أبي عاصم في "السنة" "1393"، وأبو عوانة 4/301 من طريق هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر.

ذكر سعد بن أبي وقاص الزهري رضوان الله عليه وقد فعل

ذِكْرُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ الزُّهْرِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ 6986 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بن ربيعة أخبر أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهِرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهِيَ إِلَى جَنْبِهِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ"، قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعْتُ صَوْتَ السِّلَاحِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ هَذَا"؟ قَالَ: سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: "مَا جَاءَ بِكَ"؟ قَالَ: جِئْتُ لِأَحْرُسَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُ غَطِيطَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم في نومه"1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد في "المسند" 6/141، و"الفضائل" "1305"، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 12/88، وابن أبي عاصم في "السنة" "1411"، والحاكم 3/501، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!. وقوله: "قال: فسمعت غطيط"، وفي بعض الروايات: "قالت"أي عائشة كما جاء مصرحا به عند الحاكم. وأخرجه البخاري "2885" في الجهاد: باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، و"7231" في التمني: باب قوله صلى الله عليه وسلم: "ليت كذا وكذا"، ومسلم "2410" في فضائل الصحابة: باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والنسائي في "الفضائل" "113"، وفي السير كما في "التحفة" 11/449 من طرق عن يحيى بن سعيد، به.

ذكر رؤية سعد جبريل ومكائيل يوم أحد

ذكر رؤية سعد جبريل ومكائيل يَوْمَ أُحُدٍ 6987 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَنَ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ شِمَالِهِ يَوْمَ أُحُدٍ رجلين، علهيما ثِيَابٌ بِيضٌ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ -يعني جبريل ومكائيل-"1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو اسامة: هو حماد بن سلمة، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة"12/89. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه مسلم "2306""46" في الفضائل: باب في قتال جبريل وميكائيل عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، وابن أبي عاصم في "السنة" "1410"، والبيهقي في "دلائل النبوة" 3/255، وقرن مسلم والبيهقي بأبي أسامة محمد بن بشر. وأخرجه أحمد 1/177، والدورقي في "مسند سعد" "77"، والبخاري "5826" في اللباس: باب الثياب البيض، والبيهقي في "الدلائل" 3/255 من طرق عن مسعر، بهذا الإسناد,. وأخرجه أحمد 1/171، والبخاري "4054" في المغازي: باب {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا} ، ومسلم "2306""47"، والبيهقي 3/254 من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، به.

ذكر جممع المصطفى صلى الله عليه وسلم أبويه لسعد بن أبي وقاص

ذكر جممع الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَوَيْهِ لِسَعْدِ بن أبي وقاص ... ذِكْرُ جَمْعِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَوَيْهِ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ 6988 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عن علي بن أبي طالبذكر جممع الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَوَيْهِ لِسَعْدِ بن أبي وقاص ... ذِكْرُ جَمْعِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَوَيْهِ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ [6988] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَسُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعْدٍ، فَإِنَّهُ قَالَ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ: "ارم، فداك أبي وأمي" "1". [3: 8]

_ "1"إسناداه صحيحان، رجالهما ثقات رجال الشيخين، غير إبراهيم بن بشار: وهو الرمادي الحافظ، فقد روى له أبو داود والترمذي. سفيان هو ابن عيينة. وأخرجه الترمذي "2828" في الأدب: باب ما جاء في فداك أبي وأمي، والنسائي في "اليوم والليلة" "194" عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، والترمذي "2829"، "3753" في المناقب: باب مناقب سعد بن أبي وقاص، عن الحسن بن الصباح البزار، كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن علي. قرن الحسن بن الصباح في حديثه علي بن زيد بن جدعان بيحيى بن سعيد، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه مسلم "2411" في فضائل الصحابة: باب في فضل سعد بن أبي وقاص، عن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة، عن مسعر بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "4085" في المغازي: باب {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا} ، عن أبي نعيم، ومسلم "2411"، والنسائي في "اليوم والليلة" "190" من طريق محمد بن بشر، كلاهما عن مسعر، به. وأخرجه أحمد في "المسند" 1/144، و"الفضائل" "1314"، وابن أبي شيبة 12/86 - 87، والبخاري "2905" في الجهاد: باب المجن ومن يترس بترس صاحبه، ومسلم "2411"، والترمذي "3755"، والنسائي في "اليوم والليلة" "192"، وابن سعد 3/141، وابن أبي عاصم في "السنة" "1405" من طريق سفيان –وهو الثوري - وأخرجه أحمد في =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = "المسند" 1/92، والفضائل "1304"، والبخاري "4059"، ومسلم "2411""41" من طريق إبراهيم بن سعد، وأخرجه أحمد 1/136 - 137، ومسلم "2411"، والنسائي "191"، وابن ماجة"129" في المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبغوي "3920" من طريق شعبة، ثلاثتهم عن سعد بن إبراهيم، به. سقط "سفيان" من كتاب مسلم. قال الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/695: حدثنا أبو بكر الحميدي، حدثنا سفيان - هو ابن عيينة – عن مسعر، عن سعد بن إبراهيم، عن عبد الله بن شداد، عن علي، قال: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد إلا لسعد، فإنه قال يوم أحد: "ارم فداك أبي وأمي" ثم ترك سفيان حديث مسعر بعد، وصار يحدث بحديث يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب عن علي، قال: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد إلا لسعد. قال أبو بكر: ترك الصحيح ويحدث بالغلط، وقد كان أولا حدثنا عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: سمعت سعدا يقول: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، فقال: "فداك أبي وأمي". قلت: وحديث يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص عند أحمد 1/174، والبخاري "3725" و"4056" و"4057"، والترمذي "2830" و"3754"، والنسائي في"الفضائل" "111" و"112"، وفي "اليوم والليلة" "195" و"196"، وابن ماجة "130" من طرق عنه.

ذكر البيان بأن سعدا أول من رمى من العرب بالسهم في سبيل الله

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سَعْدًا أَوَّلُ مَنْ رَمَى مِنَ الْعَرَبِ بِالسَّهْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 6989 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بسهمذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ سَعْدًا أَوَّلُ مَنْ رَمَى مِنَ الْعَرَبِ بِالسَّهْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [6989] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ

في سبيل الله، وإن كنا لنغزوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ نَأْكُلُهُ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمُرُ، حَتَّى إِنْ كَانَ"1" أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطٌ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الدِّينِ، لَقَدْ خبت إذا وضل عملي"2". [3: 8]

_ "1"تحرف في الأصل إلى: كل، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 374. "2" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن عبد الأعلى، فمن رجال مسلم. إسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم. وأخرجه مسلم "2966""12" في أول كتاب الزهد، عن يحيى بن حبيب الحارثي، عن المعتمر، بهذا الإسناد. وأخرجه وكيع في "الزهد" "123"، وأحمد في "المسند" 1/174 و181 و186، وفي "الفضائل" "1307" و"1315"، وفي"الزهد" ص 31، وابن أبي شيبة 12/87، وابن سعد 3/140، والدارمي 2/208، والبخاري "3728" في فضائل الصحابة: باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري، و"5412" في الأطعمة: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون، و"6453" في الرقاق: باب كيف كان عيش النبي صلى الله وعليه وسلم وأصحابه، ومسلم "2966""12" و"13"، والنسائي في "الفضائل" "114"، وفي الرقائق كما في"التحفة" 3/309، وابن ماجة "131" في المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله وعليه وسلم، من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وبعضهم يزيد على بعض. وأخرجه الترمذي "2365"، وفي "الشمائل" "135"، والبغوي "3924" من طريق مجالد بن سعيد، عن بيان بن بشر، عن قيس بن أبي حازم، به. وقال الترمذي: حسن صحيح، غريب من حديث بيان. وقوله: "تعزرني على الدين" قال الهروي: معنى "تعزرني" توقفني، والتعزير: التوقيف على الأحكام والفرائض، قال ابن جرير: معناه: تقومني وتعلمني. وانظر "شرح السنة" 14/126.

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لسعد باستجابة دعائه أي وقت دعاه

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدٍ بِاسْتِجَابَةِ دُعَائِهِ أَيَّ وَقْتٍ دَعَاهُ 6990 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لَهُ إِذَا دعاك - يعني سعدا - " "1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط الشيخين. قيس: هو ابن أبي حازم، وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" "1408" عن الحسن بن علي، بهذا الإسناد، ولفظه عنده: "اللهم سدد رميته، وأجب دعوته"، وقد تحرف في المطبوع "جعفربن عون" إلى جعفر بن عوف. وأخرجه بلفظ المصنف: الترمذي "3751" في المناقب: باب مناقب سعد بن أبي وقاص، عن رجاء بن محمد، والبزار "2579" عن محمد بن معمر ورجاء بن محمد، والحاكم 3/499 من طريق محمد بن عبد الوهاب العبدي، ثلاثتهم عن جعفر بن عون، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد في "الفضائل" "1308" عن يحيى القطان، عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 1/93 من طريق موسى بن عقبة، عن إسماعيل بن أبي خالد، به. بلفظ حديث ابن أبي عاصم سواء. وقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن إسماعيل، عن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم لسعد إذا دعاك"، وهذا أصح. قلت: وأخرجه مرسلا ابن سعد 3/142 عن يزيد بن هارون، عن إسماعيل بن أبي خالد، به.

ذكر إثبات الجنة لسعد بن أبي وقاص

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْجَنَّةِ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ 6991 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المثنى، حدثنا عبد الله بن عيسى الرقاشي، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ ذَا الْبَابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ"، قَالَ: وَلَيْسَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ يَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَإِذَا سَعْدُ بْنُ أبي وقاص قد طلع "1". [3: 8]

_ "1"عبد الله بن عيسى الرقاشي ذكره المؤلف في "الثقات"، وقال: من أهل البصرة، يروي عن أيوب السختياني، روى عنه محمد بن موسى الحرشي والبصريون، يخطئ ويخالف، قلت: وورد اسمه عند البزار والعقيلي في "الضعفاء" 2/289 "عبد الله بن قيس الرقاشي" وتبعهما الذهبي في "الميزان" 2/473، وقال العقيلي: حديثه غير مَحفوظٍ، ولا يُتابعُ عليه، ولا يُعرفُ إلا به، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه العقيلي 2/289 عن محمد بن زكريا، عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه البزار "1982" و "2582" عن محمد بن المثنى، به. ولفظه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يدخل عليكم رجل من أهل الجنة"، فدخل سعد، قال ذلك ثلاثة أيام، كل ذلك يدخل سعد. قال البزار: لا نعلم رواه عن أيوب إلا عبد الله بن قيس، ولم نسمعه إلا من أبي موسى – هو محمد بن المثنى - عنه. وله شاهد من حديث أنس مطولا عند أحمد 3/166، والبزار "1981" من طريقين عن الزهري، عن أنس. قال الهيثمي في "المجمع" 8/78: رواه أحمد والبزار بنحوه غير أنه قال: فطلع سعد، بدل قوله: فطلع رجل، وقال في آخره: فقال سعد: ما هو ما رأيت يا ابن أخي إلا أني لم أبت ضاغنا على مسلم، أو كلمة نحوها، ورجال أحمد رجال الصحيح، وكذلك أحد إسنادي البزار، إلا أن سياق الحديث – أي: الذي ذكر اسم الرجل: وهو سعد - لابن لهيعة.

ذكر الآي التي أنزل الله جل وعلا وكان سببهما سعد بن أبي وقاص

ذِكْرُ الْآيِ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا وكان سببهما سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ 6992 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أُنْزِلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ: أَصَبْتُ سَيْفًا، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفِّلْنِيهِ، قَالَ: "ضَعْهُ" ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفِّلْنِيهِ، وَاجْعَلْنِي كَمَنْ لَا غَنَاءَ لَهُ، قَالَ: "ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَ" فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} [الأنفال: 1] وَصَنَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ طَعَامًا، فَدَعَانَا، فَشَرِبْنَا الْخَمْرَ حَتَّى انْتَشَيْنَا، فَتَفَاخَرَتِ الْأَنْصَارُ وَقُرَيْشٌ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: نَحْنُ أَفْضَلُ مِنْكُمْ، وَقَالَتْ قُرَيْشٌ: نَحْنُ أَفْضَلُ، فَأَخَذَ رَجُلٌ "1" مِنَ الْأَنْصَارِ لَحْيَ جَزُورٍ فَضَرَبَ أَنْفَ سَعْدٍ، فَفَزَرَهُ، فَكَانَ أَنْفُ سَعْدٍ مَفْزُورًا، قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 9] . وَقَالَتْ أُمُّ سَعْدٍ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِالْبِرِّ، وَاللَّهِ لَا أطعم طعاما

_ "1"لفظة "رجل" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم"2/لوحة 374.

وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَمُوتَ، أَوْ تَكْفُرَ، قَالَ: فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا، شَجَرُوا فَاهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً} الآية [العنكبوت: 8] . قَالَ: وَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ يَعُودُنِي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: "لَا" قُلْتُ: فَبِثُلُثَيْهِ؟ قَالَ: "لَا" قُلْتُ: فَبِنِصْفِهِ؟ قَالَ: "لا" قلت: فبثلثه؟ قال: "فسكت" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سماك بن حرب، فمن رجال مسلم، وهو صدوق. بندار: هو محمد بن بشار، ومحمد: هو ابن جعفر غندر. وقوله: "شجروا فاها" أي: فتحوه. وأخرجه مسلم "1748""34" في الجهاد: باب الأنفال، و4/1878 "44" في فضائل الصحابة: باب فيفضل سعد بن أبي وقاص، والترمذي "3189" في تفسير القرآن: باب سورة العنكبوت، عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، بهذا الإسناد. وحديث مسلم في الموضع الأول بقصة الأنفال فقط، وحديث الترمذي بقصة أم سعد فقط، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه أحمد 1/185 - 186، والطبري في "جامع البيان" 9/174 و21/70 من طريق محمد بن جعفر، به، ورواية الطبري الأولى في قصة الأنفال، والثانية في قصة أم سعد. وأخرجه أبو داود "208"، ومن طريقه الدورقي في "مسند سعد" "43"، وأبو عوانة في "مسنده" 4/104 عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 1/181 عن يحيى بن سعيد، والدورقي "44"، وأبو عوانة 4/103 - 104، والبيهقي 6/269 و291 و8/285 و9/26 من طريق وهب بن جرير، كلاهما عن شعبة، به، واختصره بعضهم. وأخرجه مسلم "1748""43"، وأبو يعلى "782"، وأبو عوانة 4/104 من طريق زهير بن معاوية، ومسلم 4/"33" من طريق أبي عوانة اليشكري، كلاهما عن سماك بن حرب، به.

ذكر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضوان الله عليه وقد فعل

ذِكْرُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ 6993 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ، فَذَكَرَ الْمُغِيرَةُ عَلِيًّا، فَنَالَ مِنْهُ، فَقَامَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "عَشْرَةٌ فِي الْجَنَّةِ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف بن الْجَنَّةِ"، وَلَوْ شِئْتُ لَسَمَّيْتُ الْعَاشِرَ، قَالُوا: مَنْ هُوَ؟ فَسَكَتَ، فَقَالُوا: مَنْ هُوَ؟ فَقَالَ: سَعِيدُ بن زيد "1". [3: 8]

_ "1"حديث صحيح، عبد الرحمن بن الأخنس ذكره المؤلف في "الثقات" وروى عنه اثنان وقد توبع، وبقية رجاله ثقات. الحوضي: هو حفص بن عمرو بن الحارث. وأخرجه أبو داود "4649" في السنة: باب في الخلفاء، عن حفص بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "236"، وأحمد في "المسند" 1/188، وفي"الفضائل" "87"، والترمذي بعد الحديث "3757" في المناقب: باب مناقب سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، والنسائي في "الفضائل" "106"، وابن أبي عاصم في "السنة" "1428" و "1429" و "1430" و "1431" من طرق عن شعبة، به. وقال الترمذي: حسن. وأخرجه النسائي "100" من طرق الحسن بن عبيد الله، عن الحر بن صياح، به. وأخرجه أحمد 1/187، وأبو داود "4650"، والنسائي "90"، وابن ماجة "133" في المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن أبي عاصم "1433" و"1435" و"1436" من طريق رياح بن الحارث، عن سعيد. وسيأتي عند المصنف برقم "6996" من طريق عبد الله بن ظالم، عن سعيد بن زيد. وفي الباب عن عبد الرحمن، وسيأتي عند المصنف برقم "7002".

ذكر عبد الرحمن بن عوف الزهري رضوان الله عليه وقد فعل

ذِكْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيِّ رِضْوَانُ الله عليه وقد فعل 6994 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ شَيْءٌ، فَسَبَّهُ خَالِدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط الشيخين، محمد بن الصباح: هو الدولابي، وجرير: هو ابن عبد الحميد الضبي. وأخرجه مسلم "2541""222" في فضائل الصحابة: باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم، عن عثمان بن شيبة، وأبو يعلى "1171" عن زهير بن حرب، كلاهما عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجة "161" في المقدمة: باب في فضائل أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن محمد بن الصباح، بهذا الإسناد. غير أنه جعله من مسند أبي هريرة. وانظر "7253" و "7255".

6995 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ وَالْجَنَدِيُّ"1"، قَالَا: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ صَخْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: "إِنَّ أَمْرَكُنَّ لَمِمَّا يَهُمُّنِي بَعْدِي، وَلَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ بَعْدِي إِلَّا الصَّابِرُ"، قَالَ: ثُمَّ تَقُولُ: فَسَقَى اللَّهُ أَبَاكَ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ، تُرِيدُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَكَانَ قَدْ وَصَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم بمال بيع بأربعين ألفا "2". [1: 83]

_ "1"الجندي، نسبه إلى جند، بلدة من بلاد اليمن مشهورة، تبعد عن تعز شرقا بنحو خمسة وعشرين كيلو مترا، ولم يبق منها اليوم غير جامعها الشهير الذي أسسه معاذ بن جبل رضي الله عنه وبعض بيوت مسكونة، وهو المقرئ المحدث الإمام، أبو سعيد المفضل بن إبراهيم بن مفضل بن سعيد بن الإمام عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي الجندي، توفي سنة "308" هـ "سير أعلام النبلاء" 14/257 - 258. "2" حديث صحيح، صخر بن عبد الله: هو ابن حرملة المدلجي. وثقه المؤلف والعجلي، وقال النسائي: صالح، وقال الذهبي في "مختصر المستدرك": صدوق، وباقي رجال السند ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه الترمذي "3749" في المناقب: باب مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وقال: حسن صحيح غريب. وأخرجه أحمد في "الفضائل" "1258" عن منصور بن سلمة، والحاكم 3/312 من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، كلاهما عن بكر بن مضر، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، فتعقبه الذهبي بقوله: صخر صدوق لم يخرجا له. وأخرجه بنحوه أحمد 6/103 - 104 و135، وابن سعد 3/132 - 133 من طريق أم بكر بنت المسور بن مخرمة، عن أبيها، عن عائشة. وفي الباب عن أم سلمة عند أحمد 6/299 و302، وابن أبي عاصم في "السنة" "1412" و"1413"، والطبراني 23/"136" و"896"، وابن سعد 3/132. وعن أبي هريرة عند ابن أبي عاصم "1414"، والحاكم 3/311 وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وعن أبي سلمة بن عبد ارحمن، أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين بيعت بأربع مئة ألف. أخرجه الترمذي "3750"، والحاكم 3/312 وصححه على شرط مسلم، وقال الترمذي: حسن غريب.

ذكر إثبات الجنة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْجَنَّةِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 6996 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُصِينًا يَذْكُرُ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ: قَامَ"1" خُطَبَاءُ يَتَنَاوَلُونَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَفِي الدَّارِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ: أَلَا تَرَى هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي أَرَى، يَلْعَنُ رَجُلًا من

_ "1" لفظ "قام" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة 375.

أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَشْهَدُ عَلَى التِّسْعَةِ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِرِ لَمْ آثَمُ، فَقُلْتُ مَنِ التِّسْعَةُ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِرَاءٍ فَقَالَ: "اثْبُتْ حِرَاءُ، فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيًّا، وَصَدِّيقًا، وَشَهِيدًا"، قُلْتُ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، قُلْتُ: مَنِ الْعَاشِرُ؟ فَتَفَكَّرَ سَاعَةً ثُمَّ قال: أنا"1". [3: 8]

_ "1" حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير عبد الله بن ظالم، فقد روى عنه جمع، ووثقه المؤلف والعجلي، وحديثه عند أصحاب السنن. وأخرجه أحمد في "الفضائل" "81" عن عثمان بن أبي شيبة، وأبو داود "4648" في السنة: باب في الخلفاء، والنسائي في "الفضائل" "104" عن أبي كريب محمد بن العلاء، و"88" عن إسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم عن ابن إدريس، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "235"، والحميدي "84"، وأحمد في "المسند" 1/188 و189، وأحمد أيضا وابنه عبد الله في "الفضائل" "81"، والترمذي "3757" في المناقب: باب مناقب سعيد بن زيد، والنسائي "87" و"101"، ابن ماجه "134" في المقدمة: باب فضائل أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحاكم 3/450 - 451، والبغوي "3927" من طرق عن حصين بن عبد الرحمن، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه أبو داود "4648"، والنسائي "89" و"104" من طريق سفيان –وهو الثوري - عن منصور، عن هلال بن يساف، عن ابن حيان، عن عبد الله بن ظالم، به. قال البخاري في "التاريخ" 5/125 بعد أن ذكر رواية هلال بن يساف، عن عبد الله بن ظالم، عن سعيد بن زيد: وزاد بعضهم ابن حيان فيه ولم يصح. وانظر "6993". وفي الباب عن ابن عمر عند الطبراني في "الصغير" "62"، ورجاله رجال الصحيح غير حامد بن يحيى البلخي –وهو ثقة - وعن عبد الرحمن بن عوف، وسيأتي برقم "7002".

ذكر أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وقد فعل

ذِكْرُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ فَعَلَ 6997 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكْرٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، نِعْمَ الرَّجُلُ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ، بِئْسَ الرَّجُلُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ" سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُسَمِّهِمْ لَنَا سُهَيْلٌ "1". [3: 8]

_ "1" إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن عبيد المحاربي، فقد روى له أصحاب السنن غير ابن ماجه، وهو صدوق. وسيرد هذا الحديث عند المؤلف برقم "7129" من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن ابن أبي حازم، به. فانظر تخريجه هناك.

ذكر البيان بأن أبا عبيدة بن الجراح كان من أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ كَانَ مِنْ أَحَبِّ الرِّجَالِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ 6998 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شقيقذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ كَانَ مِنْ أَحَبِّ الرِّجَالِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ [6998] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شقيق

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: "عَائِشَةُ"، قِيلَ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: "أَبُو بَكْرٍ"، قِيلَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "عُمَرُ"، قِيلَ: ثُمَّ من؟ قال: "أبو عبيدة بن الجراح" "1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم، وسماع حماد بن سلمة من سعيد بن إياس الجريري قبل اختلاطه، وهو في "مسند أبي يعلى" ورقة 343/2. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على "الفضائل" "214" عن هدبة بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في "الفضائل" "1281"، وابن سعد 3/176 عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، به. ولم يذكر ابن سعد في حديثه أبا عبيدة بن الجراح، وانظر "6885".

ذكر شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأبي عبيدة بن الجراح بالأمانة

ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ بِالْأَمَانَةِ 6999 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَهْلِ نَجْرَانَ: "لَأَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ"، فَاسْتَشْرَفَ لَهَا النَّاسُ، فَبَعَثَ أبا عبيدة بن الجراح" "2". [3: 8]

_ "2" إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسماع شعبة من أبي إسحاق –وهو السبيعي - قديم. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/176 من طريق يوسف القاضي، عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "412"، والبخاري "3745"، في فضائل الصحابة: باب مناقب أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، و"4381" في المغازي: باب قصة أهل نجران، و"7254" في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ... ، ومسلم "2420" "55" في فضائل الصحابة: باب أبي عبيدة بن الجراح، والنسائي في "الفضائل" "95"، وابن ماجه "135" في المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن سعد 3/412، والبغوي "3929"، وأبو نعيم 7/175 - 176 من طرق عن شعبة، به. وأخرجه أحمد في "المسند" 3/385 و401، وفي "الفضائل" "1276"، وابن أبي شيبة 12/136، ومسلم "2420"، والترمذي "3796" في المناقب: باب مناقب معاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبي، وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، والنسائي "94"، وابن ماجه "135"، وابن سعد 3/412 من طريق إسرائيل، كلاهما عن أبي إسحاق، به، وبعضهم يذكر فيه قصة العاقب والسيد، وقال الترمذي: حسن صحيح.

ذكر البيان بأن هذا الخطاب كان من المصطفى لأسقفي نجران

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْخَطَّابَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى لِأَسْقُفَيْ نَجْرَانَ 7000 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ"1" بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنَ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْقُفَا نَجْرَانَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ، فَقَالُوا: ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

_ "1" تحرف في الأصل و"التقاسيم" 2/لوحة 376 إلى: عبد الرحمن، والتصويب من "المصنف" لابن أبي شيبة، وكتب التراجم.

"لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ أَمِينًا" فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قُمْ يَا أبا عبيدة بن الجراح" فأرسله معهم"1 ". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الله بن عمر بن أبان، فمن رجال مسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/136 عن عبد الرحيم بن سليمان، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

ذكر البيان بأن العرب تنسب المرء إلى فضيلة تغلب على سائر فضائله بلفظ الانفراد بها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تَنْسِبُ الْمَرْءَ إِلَى فَضِيلَةٍ تَغْلِبُ عَلَى سَائِرِ فَضَائِلِهِ بِلَفْظِ الِانْفِرَادِ بِهَا 7001 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كل أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بن الجراح" "2". [3: 8]

_ "2" إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "7255" في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ... ، عن سليمان بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/133 عن عبد الرحمن بن مهدي، وأحمد 3/245، وابن سعد 3/412 عن عفان بن مسلم، والبخاري "4382" في المغازي: باب قصة أهل نجران، عن أبي الوليد الطيالسي، والبغوي "3928"، من طريق بشر بن عمر، وسهل بن بكار، خمستهم عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 3/189 و281، وابن أبي شبة 12/135ن والبخاري "3744" في فضائل الصحابة: باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح، والنسائي في "الفضائل" "96"، وابن سعد 3/412، وأبو يعلى "2808"، وأبو نعيم 7/175 من طرق عن خالد الحذاء، به. وأخرجه أحمد 3/125 و146 و175 و213 و286، ومسلم "2419" "54"، وابن سعد 3/411، وأبو نعيم 7/175 من طريقين عن ثابت، عن أنس. وأخرجه أبو نعيم 7/175 من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس. وأخرجه أيضا 7/175 من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عن أنس. وانظر الحديث رقم "7131".

ذكر إثبات الجنة لأبي عبيدة بن الجراح

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْجَنَّةِ لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ 7002 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَشْرَةٌ فِي الْجَنَّةِ: أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَابْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ في الجنة" "1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم، ورجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد العزيز بن محمد –وهو الدراوردي - فقد روى له البخاري تعليقا ومقرونا، واحتج به مسلم والباقون. وأخرجه أحمد في "المسند" 1/193، و"الفضائل" "278"، والترمذي "3747" في المناقب: باب مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، والنسائي في "الفضائل" "91"، والبغوي "3925" عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البغوي "3926" من طريق يحيى الجماني، عن عبد العزيز بن محمد، به.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ ذِكْرُ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ مَضْمُومًا إِلَى الْعَشَرَةِ إِلَّا فِي هَذَا الْخَبَرِ، وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ مِنْ أَوَّلِ هَذَا النَّوْعِ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ هُمْ أَفْضَلُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا أَذْكُرُ بَعْدَ هَؤُلَاءِ مَنْ رُوِيَتْ لَهُ فَضِيلَةٌ صَحِيحَةٌ، وَكَانَ مَوْتُهُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ قَبَضَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنَّتِهِ، إِنْ يَسَّرَ الله ذلك وشاءه.

ذكر خديجة بنت خويلد بن أسد زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها

ذِكْرُ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدٍ زَوْجَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ الله عنها 7003 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُفْيَانَ أَبُو سُفْيَانَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ أَبُو قُدَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَآسِيَةُ امرأة فرعون" "1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أحمد بن سفيان، وعبيد الله بن فضالة، فقد روى لهما النسائي، وهو في "مصنف عبد الرزاق" "20919". ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد في "المسند" 3/135، وفي "الفضائل" "1325" "1337"، والترمذي "3878" في المناقب: باب فضل خديجة رضي الله عنها، والطحاوي في مشكل الآثار" "147"، والطبراني في "الكبير" 22/"1003"، 23/"3"، والحاكم 3/157، والبغوي "3955". وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وأخرجه أحمد في "الفضائل" "1332" و"1338"، ومن طريقه الحاكم 3/157 - 158 عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أنس، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقد تقدم عند المصنف برقم "6951" من طريق ابن أبي السري، عن عبد الرزاق.

ذكر بشرى المصطفى صلى الله عليه وسلم خديجة ببيت في الجنة

ذِكْرُ بُشْرَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ 7004 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: بَشَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لا سخب فيه ولا نصب "1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/133، وعنه أخرجه مسلم "2433" في فضائل الصحابة: باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، عن وكيع، بهذا الإسناد، قرن ابن أبي شيبة يعلى بوكيع، وقد وقع في المطبوع منه "وكيع عن يعلى" وهو تحريف. وأخرجه أحمد في "المسند" 4/355و356و381، وفي "الفضائل" "1577" و "1581" و "1582"، وابنه عبد الله "1593"، والحميدي "720"، والبخاري "1792" في العمرة: باب متى يحل المعتمر؟ و"3819" في مناقب الأنصار: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها، ومسلم "2433"، والنسائي في "الفضائل" "255"، والطبراني 23/"11" من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الفعل الذي وصفناها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرَ بِهَذَا الْفِعْلِ الَّذِي وَصَفْنَاهَا 7005 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سمعت بن إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُبَشِّرَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قصب، لا سخب فيه ولا نصب" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده قوي، ابن إسحاق روى له مسلم متابعة، وهو صدوق وقد صرح بالسماع، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين، غير العباس بن عبد العظيم، فمن رجال مسلم. وأخرجه عبد الله بن أحمد في "الفضائل" "1519"، ومن طريقه الحاكم 3/184 عن أبي عمرو نصر بن علي، وأبو يعلى ورقة 312/2 عن القاسم، والطبراني 23/"13" من طريق محمد بن أبي صفوان الثقفي، ثلاثتهم عن وهب بن جرير بهذا الإسناد. ورواية أبي يعلى مختصرة. وأخرجه أحمد في "المسند" 1/205، و"الفضائل" "1585"، ومن طريقه الحاكم 3/185 من طريق إبراهيم بن سعد، وأبو يعلى ورقة 312/2 من طريق بكر بن سليمان، كلاهما عن ابن إسحاق، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي!. وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/223، ونسبه إلى أحمد وأبي يعلى والطبراني، وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع.

ذكر تعاهد المصطفى صلى الله عليه وسلم أصدقاء خديجة بالبر بعد وفاتها

ذِكْرُ تَعَاهُدِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْدِقَاءَ خَدِيجَةَ بِالْبِرِّ بَعْدَ وَفَاتِهَا 7006 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ يَقُولُ: "اذْهَبُوا بِذِي إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ" قَالَتْ: فَأَغْضَبْتُهُ يَوْمًا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: "إني رزقت حبها" "1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سهل بن عثمان العسكري الحافظ، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "2435""75" في فضائل الصحابة: باب فضائل خديجة أم المؤمنين، عن سهل بن عثمان، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه البخاري "3818" في مناقب الأنصار: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها، والبغوي "3956" من طريق محمد بن الحسن الأسدي، والترمذي "2017" في البر والصلة: باب ما جاء في حسن العهد، عن أبي هشام الرفاعي، كلاهما عن حفص بن غياث، به. وقال الترمذي: حسن غريب صحيح.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ماذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 7007 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِشَيْءٍ، قَالَ: "اذْهَبُوا بِهِ إِلَى فُلَانَةَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ صَدِيقَةَ خديجة" "2. [3:

_ "2"حسن لغيره، المبارك بن فضالة مدلس وقد عنعن، وأخرجه الطبراني 23/"20" عن المقدام بن داود، والحاكم 4/175 من طريق الربيع بن سليمان، كلاهما عن أسد بن موسى، بهذا الإسناد، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "232"، والبزار "1904" من طريق سعيد بن سليمان، عن مبارك بن فضالة، به. ويشهد له حديث عائشة الذي قبله.

ذكر إكثار المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة بعد وفاتها

ذِكْرُ إِكْثَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِكْرَ خَدِيجَةَ بَعْدَ وَفَاتِهَا 7008 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَ خَدِيجَةَ، قُلْتُ: لَقَدْ أَخْلَفَكَ اللَّهُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَعُّرًا مَا كُنْتُ أَرَاهُ مِنْهُ إِلَّا عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ، وَإِذَا رَأَى الْمَخِيلَةَ حَتَّى يَعْلَمَ أَرَحْمَةٌ أَوْ عَذَابٌ "1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. عفان: هو ابن مسلم. وأخرجه أحمد 6/150 عن عفان، بهذا الإسناد، وقرن في أحد روايتيه بعفان بهزا. وأخرجه أيضا 6/154 عن أبي عبد الرحمن مؤمل بن إسماعيل، عن حماد، به. وأخرجه بنحوه مسلم "2437" في فضائل الصحابة: باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، والطبراني 23/"14" من طريق هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وعلقه البخاري "3821" في مناقب الأنصار: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها. وأخرجه أيضا أحمد 6/117 - 118، والطبراني 23/"22" من طريق مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة. وقال الهيثمي في "المجمع" 9/224: رواه أحمد وإسناده حسن! وقول عائشة: "حمراء الشدقين" تصفها بأنها عجوز كبيرة جدا حتى سقطت أسنانها من الكبر، ولم يبق لشدقيها بياض شيء من الأسنان، إنما بقي فيهما حمرة لثاتها. وقولها: "فتمعر وجهه" يقال: غضب فلان فتمعر وجهه: إذا تغير وعلته صفرة، وأصله قلة النضارة وعدم إشراق اللون من قولهم: مكان أمعر، وهو الجدب الذي لا خصب فيه. والمخيلة، بفتح الميم: السحابة.

ذكر البيان بأن جبريل صلى الله عليه وسلم أقرأ خديحة من ربها السلام

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أقرأ خديحة مِنْ رَبِّهَا السَّلَامَ 7009 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا بن فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "أَتَى جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ خَدِيجَةُ أَتَتْكَ بِإِنَاءٍ فِيهِ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا مِنْ رَبِّهَا السَّلَامَ، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا سَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ" "1". [3: 8] ابْنُ فُضَيْلٍ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، قَالَهُ الشيخ

_ "1"إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/133. و"مسند أبي يعلى" "6089". ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه مسلم "2432" في فضائل الصحابة: باب فضائل خديجة، والطبراني 23/"10". وأخرجه أحمد في "المسند" 2/231. و"الفضائل" "1588"، والبخاري "3820" في مناقب الأنصار: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها، و"7497" في التوحيد: باب قول الله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ} ، ومسلم "2432"، والنسائي في "الفضائل" "253"، والحاكم 3/185، والبغوي "3953" من طرق عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي!. قلت: وأراد بالبيت القصر، ويقال: هذا بيت فلان، أي قصره، والقصب في هذا الحديث لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف، وقد جاء مفسرا عند الطبراني من حديث أبي هريرة ولفظه: "بيت من لؤلؤة مجوفة" والصخب: اختلاط الأصوات، والنصب: التعب.

ذكر البيان بأن خديجة من أفضل نساء أهل الجنة في الجنة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَدِيجَةَ مِنْ أَفْضَلِ نِسَاءِ أهل الجنة في الجنة ... ذكر البيان بأن خديحة مِنْ أَفْضَلِ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ 7010 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبان الواسطي، حدثنا داود بن أبي فرات، عَنْ عِلْبَاءِ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَرْضِ خُطُوطًا أَرْبَعَةً قَالَ: "أَتَدْرُونَ مَا هَذَا"؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح، محمد بن أبان الواسطي ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه أحمد في "المسند" 1/293، و"الفضائل" "250" و"252"و"259"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "148"، وأبو يعلى "2722"، والطبراني "11928" و22/"1019" و23/"1"، والحاكم 2/594و3/160و185 من طرق عن داود بن الفرات، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَاتَتْ خَدِيجَةُ بِمَكَّةَ قَبْلَ هِجْرَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى المدينة بثلاث سنين"1".

_ "1"وذلك في رمضان، ودفنت في الحجون "جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها" عن خمس وستين سنة انظر "سير أعلام النبلاء" 2/111 - 112.

ذكر البراء بن معرور بن صخر بن خنساء رضوان الله عليه

ذِكْرُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورِ"2" بْنِ صَخْرِ بْنِ خَنْسَاءَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ 7011 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ الْحَسَنِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ وَاعَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْقَوْهُ مِنَ الْعَامِ الْقَابِلِ بِمَكَّةَ فِيمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَخَرَجُوا مِنَ الْعَامِ الْقَابِلِ سَبْعُونَ رَجُلًا فِيمَنْ خَرَجَ مِنْ أَرْضِ الشِّرْكِ مِنْ قَوْمِهِمْ، قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ، قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورِ بْنِ صَخْرِ بْنِ خَنْسَاءَ - وَكَانَ كَبِيرَنَا وَسَيِّدَنَا -: قَدْ رَأَيْتُ رَأَيًا وَاللَّهِ مَا أَدْرِي أتوافقوني عليه

_ "2" هو السيد النقيب أبو بشر الأنصاري الخزرجي أحد النقباء ليلة العقبة، وهو ابن عمة سعد بن معاذ، وكان نقيب قومه بني سلمة، وكان أول من بايع ليلة العقبة الأولى، وكان فاضلا، تقيا، فقيه النفس، مات فيصفر قبل قدوم رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ بشهر. "سير أعلام النبلاء" 1/267 - 268.

أَمْ لَا؟ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ لَا أَجْعَلَ هَذِهِ الْبَنِيَّةَ "1" مِنِّي بِظَهْرٍ- يُرِيدُ الْكَعْبَةَ - وَإِنِّي أُصَلِّي إِلَيْهَا فَقُلْنَا: لَا تَفْعَلْ، وَمَا بَلَغَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَّا إِلَى الشَّامِ، وَمَا كُنَّا نُصَلِّي إِلَى غَيْرِ قِبْلَتِهِ، فَأَبَيْنَا عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَأَبَى عَلَيْنَا، وَخَرَجْنَا فِي وَجْهِنَا ذَلِكَ، فَإِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ صَلَّى إِلَى الْكَعْبَةِ، وَصَلَّيْنَا إِلَى الشَّامِ، حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ. قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: قَالَ لِي الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ: وَاللَّهِ يا بن أَخِي قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي مَا صَنَعْتُ فِي سَفَرِي هَذَا، قَالَ: وَكُنَّا لَا نَعْرِفُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُنَّا نَعْرِفُ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَيْنَا بِالتِّجَارَةِ وَنَرَاهُ، فَخَرَجْنَا نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَطْحَاءِ، لَقِينَا رَجُلًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْهُ، فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفَانِهِ؟ قُلْنَا: لَا وَاللَّهِ، قَالَ: فَإِذَا دَخَلْتُمْ، فَانْظُرُوا الرَّجُلَ الَّذِي مَعَ الْعَبَّاسِ جَالِسًا فَهُوَ هُوَ، تَرَكْتُهُ مَعَهُ الْآنَ جَالِسًا. قَالَ: فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ مَعَ الْعَبَّاسِ، فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِمَا، وَجَلَسْنَا إِلَيْهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ تَعْرِفُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ يَا عَبَّاسُ"؟ قَالَ: نَعَمْ، هَذَانِ الرَّجُلَانِ مِنَ الْخَزْرَجِ - وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّمَا تُدْعَى فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أَوْسَهَا وَخَزْرَجَهَا- هَذَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ رِجَالِ قَوْمِهِ، وَهَذَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ،

_ "1"البنية: وزان فعلية: هي الكعبة، سميت بذلك لشرفها، إذ هي أشرف مبنى، وكانت تدعى بنية إبراهيم عليه السلام، لأنه بناها، وقد كثر قسمهم برب هذه البنية.

فَوَاللَّهِ مَا أَنْسَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الشَّاعِرُ" قَالَ: نَعَمْ، قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ صَنَعْتُ فِي سَفَرِي هَذَا شَيْئًا أَحْبَبْتُ أَنْ تُخْبِرَنِي عَنْهُ، فَإِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ، إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ لَا أَجْعَلَ هَذِهِ الْبَنِيَّةَ مِنِّي بِظَهْرٍ، وَصَلَّيْتُ إِلَيْهَا، فَعَنَّفَنِي أَصْحَابِي وَخَالَفُونِي، حَتَّى وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ مَا وَقَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَا إِنَّكَ قَدْ كُنْتَ عَلَى قِبْلَةٍ لَوْ صَبَرْتَ عَلَيْهَا"، وَلَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى مِنًى، فَقَضَيْنَا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا كَانَ وَسَطُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، اتَّعَدْنَا نَحْنُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَقَبَةَ، فَخَرَجْنَا مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ نَتَسَلَّلُ مِنْ رِحَالِنَا، وَنُخْفِي ذَلِكَ ممن معنا مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِنَا، حَتَّى إِذَا اجْتَمَعْنَا عِنْدَ الْعَقَبَةِ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَتَلَا عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ، فَأَجَبْنَاهُ وَصَدَّقْنَاهُ، وَآمَنَّا بِهِ، وَرَضِينَا بِمَا قَالَ، ثُمَّ إِنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَكَلَّمَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْخَزْرَجِ إِنَّ مُحَمَّدًا مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ، وَإِنَّا قَدْ مَنَعْنَاهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَى مِثْلِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي عَشِيرَتِهِ وَقَوْمِهِ مَمْنُوعٌ، فَتَكَلَّمَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ، وَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: بَايِعْنَا، قَالَ: " أُبَايعُكُمْ عَلَى أَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ"، قَالَ: نَعَمْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، فَنَحْنُ وَاللَّهِ أَهْلُ الْحَرْبِ، وَرِثْنَاهَا كَابِرًا عن كابر "1". [3: 8]

_ "1"إسناده قوي، سلمة بن الفضل وثقه قوم وضعفه آخرون، وقال يحيى بن معين: سمعت جريرا يقول: ليس من لدن بغداد إلى أن تبلغ خراسان أثبت في ابن إسحاق من سلمة بن الفضل، وقد توبع، وباقي رجال السند ثقات، وابن إسحاق صرح التحديث. وهو في سيرة ابن هشام 2/81 - 85 عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وفيه بعض الزيادات. وأخرجه أحمد 3/460 - 462 من طريق إبراهيم بن سعد، والطبراني 19/174، والحاكم 3/441، وعنه البيهقي في "الدلائل" 2/444 - 337 من طريق يونس بن بكير، كلاهما عن ابن إسحاق، به. وقال الهيثمي في "المجمع" 6/45 بعد أن نسبه إلى أحمد والطبراني: ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَاتَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ قُدُومِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا بِشَهْرٍ، وَأَوْصَى أَنْ يُوَجَّهَ فِي حُفْرَتِهِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَفُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، وَأَمَّا تَرْكُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ الَّتِي صَلَّاهَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ، حَيْثُ كَانَ الْفَرْضُ عَلَيْهِمُ اسْتِقْبَالَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، كَانَ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْبَرَاءَ أَسْلَمَ لَمَّا شَاهَدَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمِنْ أَجْلِهِ لم يأمره بإعادة تلك الصلاة "1".

_ "1"وقال السهيلي في "الروض الأنف" 2/200: إنه لم يأمره بإعادة ما قد صلى لأنه كان متأولا.

ذكر أسعد بن زرارة بن عدس رضوان الله عليه

ذِكْرُ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ بْنِ عُدُسٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ 7012 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سليم "2"عن بن خثيم، عن أبي الزبير

_ "2" تحرف في الأصل إلى: سليمان، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 380، =

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِثَ عَشْرَ سِنِينَ يَتَتَبَّعُ النَّاسَ فِي مَنَازِلِهِمْ فِي الْمَوْسِمِ وَمَجَنَّةَ وعكاظ، [و] في مَنَازِلِهِمْ [بِمِنًى] يَقُولُ: "مَنْ يُؤْوِينِي وَيَنْصُرَنِي حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَاتِ رَبِّي، وَلَهُ الْجَنَّةُ" فَلَا يَجِدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا يَنْصُرُهُ وَلَا يُؤْوِيهِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْحَلُ مِنْ مِصْرَ أَوْ مِنَ الْيَمَنِ إِلَى ذِي رَحِمِهِ، فَيَأْتِيهِ قَوْمُهُ، فَيَقُولُونَ لَهُ: احْذَرْ غُلَامَ قُرَيْشٍ لَا يَفْتِنُكَ، وَيَمْشِي بَيْنَ رِحَالِهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ فَيُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، حَتَّى بَعَثَنَا اللَّهُ لَهُ مِنْ يَثْرِبَ، فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ فَيُؤْمِنُ بِهِ، وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، فَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ، فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ يَثْرِبَ إِلَّا وَفِيهَا رَهْطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ. فَائْتَمَرَنَا وَاجْتَمَعْنَا، فَقُلْنَا: حَتَّى مَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْرَدُ فِي جِبَالِ مَكَّةَ وَيَخَافُ؟ فَرَحَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَيْهِ فِي الْمَوْسِمِ، فَوَاعَدَنَا شِعْبَ الْعَقَبَةِ، فَقَالَ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ: يَا أَهْلِ يَثْرِبَ، فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَهُ مِنْ رَجُلٍ وَرَجُلَيْنِ، فلما نظر فِي وجُوهِنَا، قَالَ: هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا أَعْرِفُهُمْ، هَؤُلَاءِ أَحْدَاثٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَى مَا نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: "تُبَايعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَعَلَى أَنْ تَقُولُوا فِي اللَّهِ لَا يَأْخُذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِيَ إذا قدمت

_ = ويحيى بن سليم هذا هو الطائفي - وهو إن كان في حفظه شيء قد توبع عليه.

عَلَيْكُمْ، وَتَمْنَعُونِي مَا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ، فَلَكُمُ الْجَنَّةُ"، فَقُمْنَا نُبَايِعُهُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ وَهُوَ أَصْغَرُ السَّبْعِينَ إِلَّا أَنَا، قَالَ: رُوَيْدًا يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، إِنَّا لَمْ نَضْرِبْ إِلَيْهِ أَكْبَادَ الْمَطِيِّ إِلَّا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ إِخْرَاجَهُ الْيَوْمَ مُفَارَقَةُ الْعَرَبِ كَافَّةً، وَقَتْلُ خِيَارِكُمْ وَأَنْ تَعَضَّكُمُ السُّيُوفُ، فَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَصْبِرُونَ عَلَيْهَا إِذَا مَسَّتْكُمْ، وَعَلَى قَتْلِ خِيَارِكُمْ وَمُفَارَقَةِ الْعَرَبِ كَافَّةً، فَخُذُوهُ وَأَجْرُكُمْ عَلَى اللَّهِ، وَإِمَّا أَنْتُمْ تَخَافُونَ مِنْ"1" أَنْفُسِكُمْ خِيفَةً، فَذَرُوهُ، فَهُوَ أَعْذَرُ عِنْدَ اللَّهِ، قَالُوا: يَا أَسْعَدُ، أَمِطْ عَنَّا يَدَكَ، فَوَاللَّهِ لَا نَذَرُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ، وَلَا نَسْتَقِيلُهَا، قَالَ: فَقُمْنَا إِلَيْهِ رَجُلٌ رَجُلٌ، فَأَخَذَ عَلَيْنَا شَرِيطَةَ الْعَبَّاسِ، وَضَمِنَ عَلَى ذَلِكَ الْجَنَّةَ "2". [3: 8] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَاتَ أَسْعَدُ بَعْدَ قَدُومِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمدينة

_ "1"في الأصل: عن، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم". "2" إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن خثيم: هو عبد الله بن عثمان بن خثيم، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس، وقد صرح بالسماع عند البيهقي، وما بين الحاصرتين من "المستدرك" "الدلائل". وأخرجه الحاكم 2/624 - 625، وعنه البيهقي في "الدلائل" 2/443 - 444 عن محمد بن إسماعيل المقرئ، عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي. وأخرج أحمد 3/339 - 340 عن إسحاق بن عيسى، عن يحيى بن سليم، به. وقد تقدم عند المؤلف. برقم "6274" من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن خثيم.

بأيام، والمسلمون"1" يبنون المسجد "2".

_ "1"لفظة "والمسلمون" لم ترد في الأصل، واستدركت من "التقاسيم". "2" تقدم في الكلام على الحديث "6080" عند المؤلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرراة من الشوكة، فمات.

ذكر البيان بأن أسعد بن زرارة هو الذي جمع أول جمعة بالمدينة قبل قدوم المصطفى صلى الله عليه وسلم إياها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ هُوَ الَّذِي جَمَّعَ أَوَّلَ جُمُعَةٍ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ قُدُومِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا 7013 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ الْحَسَنِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ"3" بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: كُنْتُ قَائِدَ أَبِي بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ، وَكَانَ لَا يَسْمَعُ الْأَذَانَ بِالْجُمُعَةِ إِلَّا قَالَ: رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَتِ إِنَّهُ لَتُعْجِبُنِي صَلَاتُكَ عَلَى أَبِي أُمَامَةَ كُلَّمَا سَمِعْتَ بِالْأَذَانِ بِالْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ جَمَّعَ الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ فِي حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ، فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ: الْخَضَمَاتُ، قُلْتُ: وَكَمْ أنتم يومئذ؟ قال أربعون رجلا"4". [3: 8]

_ "3" كذا الأصل و"التقاسيم" 2/لوحة 380، وعند غير المصنف"عبد الرحمن" وعبد الله وعبد الرحمن: ابنا كعب بن مالك، كلاهما ثقة. "4" إسناده قوي. وأخرجه ابن خزيمة "1724" عن محمد بن عيسى، عن سلمة بن الفضل، بهذا الإسناد. ولم يسم محمد بن عيسى في حديثه ابن كعب بن مالك. وأخرجه أبو داود "1069" في الصلاة: باب الجمعة في القرى، وابن ماجة "1082" في إقامة الصلاة: باب فيفرض الجمعة، والمروزي في "الجمعة وفضلها" "1"، وابن خزيمة "1724"، والطبراني "900"، والحاكم 1/281 و3/187، والدارقطني 2/5 - 6و6، والبيهقي 3/176 - 177 و177، من طرق عن محمد بن إسحاق، به، وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي! وقال البيهقي: حديث حسن الإسناد صحيح. قلت: حرة بني بياضة: قرية على ميل من المدينة، والنقيع: بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة، فإذا نضب أنبت الكلأ.

ذكر حارثة بن النعمان رضوان الله عليه

ذِكْرُ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ 7014 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى"1" بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ قِرَاءَةً، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: هَذَا حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، كَذَاكُمُ الْبِرُّ، كذاكم البر" "2". [3: 8]

_ "1"تحرف في الأصل إلى: عبد الله، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 381. "2" إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 6/36، والحميدي "285"، وابن وهب في "الجامع" "22"، وأبو يعلى "4425"، والحاكم 3/208، والبغوي "3418" من طرق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" "548" من طريق محمد بن أبي عتيق، عن الزهري، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/313 ونسبه إلى أحمد وأبي يعلى، وقال: رجاله رجال الصحيح.

ذكر السبب الذي من أجله مدح حارثة بن النعمان بالبر

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ مُدِحَ حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ بِالْبِرِّ 7015 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا بن أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَيْنَا أَنَا أَدُورُ فِي الْجَنَّةِ سَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئٍ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، كَذَلِكَ الْبِرُّ" قَالَ: وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بأمه" 1". [3: 8]

_ "1"حديث صحيح، ابن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه ثقات من رواة "الصحيحين"، وهو في "مصنف عبد الرزاق" "20119"، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد في "المسند" 6/151 - 152 و166 - 167، وفي "الفضائل" "1507"، والنسائي في "الفضائل" "129"، والبغوي "3419". وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري في "أفعال العباد" "547" والنسائي في "الفضائل" "130"، وإسناده صحيح.

ذكر حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليه

ذِكْرُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ 7016 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حدثنا أبي عن بن إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ"2" بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بن يسار،

_ "2" تحرف في الأصل إلى: عبيد الله، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 381.

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلِ"1" بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ، فَأَدْرَبْنَا مَعَ النَّاسِ، فَلَمَّا قَفَلْنَا وَرَدْنَا حِمْصَ، فَكَانَ وَحْشِيٌّ مَوْلَى جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَدْ سَكَنَهَا، وَأَقَامَ بِهَا، فَلَمَّا قَدِمْنَاهَا، قَالَ لِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ: هَلْ لَكَ فِي أَنْ نَأْتِيَ وَحْشِيًّا، فَنَسْأَلَهُ عَنْ حَمْزَةَ: كَيْفَ كَانَ قَتْلُهُ لَهُ؟ قَالَ: فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَاهُ، فَإِذَا هُوَ بِفِنَاءِ دَارِهِ عَلَى طِنْفِسَةٍ، وَإِذَا هُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ، سَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ، قَالَ: ابْنٌ لِعَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ؟ قَالَ"2": نَعَمْ، قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُكَ منذ ناولتك أمك السعدية التي أرضعتك بذوي طُوًى، فَإِنِّي نَاوَلْتُهَا إِيَّاكَ وَهِيَ عَلَى بَعِيرِهَا فَأَخَذَتْكَ، فَلَمَعَتْ لِي قَدَمَاكَ حِينَ رَفَعَتْكَ إِلَيْهَا، فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ وَقَفَتْ عَلَى فَرَأَيْتُهَا فَعَرَفْتُهَا. فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا: جِئْنَاكَ لِتُحَدِّثَنَا عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ: كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟ قَالَ: أَمَا إِنِّي سَأُحَدِّثُكُمَا كَمَا حَدَّثْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، كُنْتُ غُلَامًا لِجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلٍ، وَكَانَ عَمُّهُ طُعَيْمَةُ بْنُ عَدِيٍّ قَدْ أُصِيبَ يَوْمَ بَدْرٍ، فَلَمَّا سَارَتْ قُرَيْشٌ إِلَى أُحُدٍ، قَالَ لِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ: إِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ عَمَّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَمِّي طُعَيْمَةَ فَأَنْتَ عَتِيقٌ، قَالَ: فَخَرَجْتُ وَكُنْتُ حَبَشِيًّا أَقْذِفُ بِالْحَرْبَةِ قَذْفَ الْحَبَشَةِ، قلما أخطىء بِهَا شَيْئًا، فَلَمَّا الْتَقَى النَّاسُ، خَرَجْتُ أَنْظُرُ

_ "1"في "سيرة ابن هشام": خرجت أنا وعبيد الله بن الخيار، أخو بني نوفل بن عبد مناف. "2" في الأصل و"التقاسيم": قلت، والجادة ما أثبت.

حَمْزَةَ، حَتَّى رَأَيْتُهُ فِي عَرَضِ النَّاسِ مِثْلَ الْجَمَلِ الْأَوْرَقِ يَهُزُّ النَّاسَ بِسَيْفِهِ هَزًا، مَا يَقُومُ لَهُ شَيْءٌ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَتَهَيَّأُ لَهُ أُرِيدُهُ وَأَتَأَنَّى عَجْزًا، إِذْ تَقَدَّمَنِي إِلَيْهِ سِبَاعُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى، فَلَمَّا رَآهُ حَمْزَةُ، قَالَ: هَلُمَّ يَا ابْنَ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ، قَالَ: ثُمَّ ضَرَبَهُ، فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّمَا أَخْطَأَ رَأْسَهُ، قَالَ: وَهَزَزْتُ حَرْبَتِي، حَتَّى إِذَا رَضِيتُ مِنْهَا، دَفَعْتُهَا عَلَيْهِ، فَوَقَعَتْ فِي ثُنَّتِهِ حَتَّى خَرَجَتْ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ نَحْوِي فَغُلِبَ، وَتَرَكْتُهُ وَإِيَّاهَا حَتَّى مَاتَ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَأَخَذْتُ حَرْبَتِي، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى النَّاسِ فَقَعَدْتُ فِي الْعَسْكَرِ، وَلَمْ يَكُنْ لِي بَعْدَهُ حَاجَةٌ، إِنَّمَا قَتَلْتُهُ لِأُعْتَقَ، فَلَمَّا قدمت مكة عتقت"1". [3: 8]

_ "1"إسناده قوي، محمد بن إسحاق صرح السماع وقد توبع، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين، غير وحشي بن حرب صاحب القصة، فقد أخرج له البخاري هذه القصة. وهو في "سيرة ابن هشام" 3/74 - 77 عن ابن إسحاق، بأطول مما هنا. وأخرجه الطبراني "2946"، وابن عبد البر في "الاستيعاب" 3/609 - 610 من طريق عبد الله بن إدريس، وابن الأثير في "أسد الغابة" 5/438 - 440 من طريق يونس، كلاهما عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد، ولم يسق ابن عبد البر إلا طرفا يسيرا من أوله.

ذكر البيان بأن وحشيا لما أسلم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغيب عنه وجهه لما كان منه في حمزة ماكان

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وَحْشِيًّا لَمَّا أَسْلَمَ أَمَرَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُغَيِّبَ عَنْهُ وَجْهَهُ لِمَا كَانَ مِنْهُ فِي حمزة ماكان ... ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وَحْشِيًّا لَمَّا أَسْلَمَ أَمَرَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغيب عن وَجْهَهُ لِمَا كَانَ مِنْهُ فِي حَمْزَةَ مَا كَانَ 7017 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ - وَكَانَ وَاحِدَ زَمَانِهِ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ السرخسي، حدثنا حجين بن المثنى أبو عمرذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ وَحْشِيًّا لَمَّا أَسْلَمَ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغَيِّبَ عَنْهُ وَجْهَهُ لِمَا كَانَ مِنْهُ فِي حَمْزَةَ ماكان ... ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وَحْشِيًّا لَمَّا أَسْلَمَ أَمَرَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغيب عن وَجْهَهُ لِمَا كَانَ مِنْهُ فِي حَمْزَةَ مَا كَانَ [7017] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ - وَكَانَ وَاحِدَ زَمَانِهِ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ السَّرَخْسِيُّ، حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو عُمَرَ

الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ أَخِي الْمَاجِشُونِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا حِمْصَ، قَالَ لِي عُبَيْدُ اللَّهِ: هَلْ لَكَ فِي وَحْشِيٍّ نَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: وَكَانَ وَحْشِيٌّ يَسْكُنُ حِمْصَ، قال: فسألناه عَنْهُ، فَقِيلَ لَنَا: هُوَ ذَاكَ فِي ظِلِّ قَصْرِهِ كَأَنَّهُ حَمِيتٌ، قَالَ: فَجِئْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيْهِ، فَسَلَّمْنَا فَرَدَّ السَّلَامَ، قَالَ: وَعُبَيْدُ اللَّهِ مُعْتَجِرٌ بِعِمَامَةٍ مَا يَرَى وَحْشِيٌّ إِلَّا عَيْنَيْهُ وَرِجْلَيْهِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ: يَا وَحْشِيُّ، أَتَعْرِفُنِي؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ الْخِيَارِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا: أُمُّ الْقِتَالِ بِنْتُ أَبِي الْعِيصِ، فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا بِمَكَّةَ فَاسْتَرْضَعَهُ، فَحَمَلْتُ ذَلِكَ الْغُلَامَ مَعَ أُمِّهِ فَنَاوَلْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَكَأَنِّي نَظَرْتُ إِلَى قَدَمَيْكَ. قَالَ: فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا تُخْبِرُنَا بِقَتْلِ حَمْزَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ حَمْزَةَ قَتَلَ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ بِبَدْرٍ، قَالَ: فقال لي مولاي جبير بن معطم: إِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ بِعَمِّي فَأَنْتَ حُرٌّ، قَالَ: فلما أَنْ خَرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْنَيْنِ – قَالَ: وَعَيْنَيْنُ جبل تحت أحد، بينه وبين واد "1" _ قال: فخرجت مع الناس"2" إلى

_ "1"كذا في الأصل و"التقاسيم"، وفي البخاري: بينه وبينه واد. "2" في الأصل و"التقاسيم": فخرجنا مع رسول إلى القتال، وهو تحريف.

الْقِتَالِ، فَلَمَّا اصْطَفُّوا لِلْقِتَالِ، خَرَجَ سِبَاعٌ أَبُو"1" نِيَارٍ، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: يَا سِبَاعُ، يَا ابْنَ أُمِّ أَنْمَارٍ، يَا ابْنَ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ، تُحَادُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ قَالَ: ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ، فَكَانَ كَأَمْسِ الذاهب، قال: وانكمنت لحمزة مَرَّ عَلَيَّ، فَلَمَّا أَنْ دَنَا مِنِّي، رَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي، فَأَضَعُهَا فِي ثُنَّتِهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنَ وَرِكَيْهِ. قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ الْعَهْدُ بِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ، رَجَعْتُ مَعَهُمْ، فَأَقَمْتُ بِمَكَّةَ حَتَّى نَشَأَ فِيهَا الْإِسْلَامُ، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الطَّائِفِ، قَالَ: وَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُسُلًا، قَالَ: وَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ لَا يَهِيجُ الرُّسُلَ، قَالَ: فَجِئْتُ فِيهِمْ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَنْتَ وَحْشِيٌّ"؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "أَنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ"؟ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ مَا بَلَغَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أما تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغَيِّبَ عَنِّي وَجْهَكَ؟ ". قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ، قَالَ: قُلْتُ: لَأَخْرُجَنَّ إلى مسيلمة لعلي أقتله، فأكافىء بِهِ حَمْزَةَ، قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ، فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ مَا كَانَ، قَالَ: وَإِذَا رُجَيْلٌ قَائِمٌ فِي ثَلْمَةِ جِدَارٍ كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَوْرَقُ مَا نَرَى رَأْسَهُ، قَالَ: فَأَرْمِيهِ بِحَرْبَتِي، فَأَضَعُهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ، قَالَ: وَدَبَّ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ على هامته.

_ "1"تحرف في الأصل و"التقاسيم" إلى: ابن.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بن يسار أنه سمع عبد الله ابن عُمَرَ"1" يَقُولُ: قَالَتْ جَارِيَةٌ عَلَى ظَهْرِ الْبَيْتِ: إن أمير المؤمنين قتله العبد الأسود "2". [3: 8]

_ "1" في الأصل و"التقاسيم": ابن عمرو، بواو وهو خطأ. "2" حديث صحيح، محمد بن مشكان وثقه المؤلف 9/127، وقال: كان ابن حنبل رحمه الله يكاتبه، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، غير وحشي بن حرب، فقد أخرج له البخاري فقط هذه القصة. وأخرجه أحمد 3/501 عن حجين بن المثنى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "4072" في المغازي: باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، عن أبي جعفر محمد بن عبد المبارك المخرمي، والبيهقي في "الدلائل" 3/241 - 242 من طريق محمد بن عبد الله بن أبي الثلج، كلاهما عن حجين بن المثنى، به. وأخرجه الطيالسي "1314" عن عبد العزيز بن أبي سلمة، به، غير أنه قال فيه: "عن سليمان بن يسار، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال: أقبلنا من الروم ... "فذكره. قوله: كأنه "حميت" أي زق كبير، وأكثر ما يقال إذا كان مملوءا. قوله: "مقطعة البظور"، بالظاء المعجمة جمع بظر، وهي اللحمة التي تقطع من فرج المرأة عند الختان، قال ابن إسحاق: كانت أمه ختانة بمكة تختن النساء، والعرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذم، والثنة بضم المثلثة وتشديد النون: العانة، وقيل: ما بين السرة والعانة. وقوله: "لا يهيج الرسل"، أي: لا ينالهم منه إزعاج. قوله: "فأكافئ به حمزة"، أي أساويه به، وقد فسره بعد بقوله: "فقتلت خير الناس وشر الناس". وقول الجارية: "إن أمير المؤمنين قتله العبد الأسود". قال الحافظ: هذا فيه تأييد لقول وحشي: إنه قتله، لكن في قول الجارية: أمير المؤمنين =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = نظر، لأن مسيلمة كان يدعي أنه نبي مرسل من الله، وكانوا يقولون له: يا رسول الله ونبي الله، والتلقيب بأمير المؤمنين حدث بعد ذلك، وأول من لقب به عمر، وذلك بعد قتل مسيلمة بمدة، فليتأمل هذا، وأما قول ابن التين: كان مسيلمة تسمى تارة بالنبي، وتارة بأمير المؤمنين، فإن كان أخذه من هذا الحديث فليس بجيد، وإلا فيحتاج إلى نقل بذلك، والذي في رواية الطيالسي: قال ابن عمر: كنت في الجيش يومئذ، فسمعت قائلا يقول في مسيلمة: قتله العبد الأسود، ولم يقل: أمير المؤمنين، ويحتمل أن تكون الجارية أطلقت عليه الأمير باعتبار أن أمر أصحابه كان إليه، وأطلقت على أصحابه المؤمنين باعتبار إيمانهم به ولم تقصد إلى تلقيبه بذلك، والله أعلم.

ذكر الإخبار بما كفن فيه حمزة بن عبد المطلب يومئذ

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِمَا كُفِّنَ فِيهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَوْمَئِذٍ 7018 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سمعت أَبِي يَقُولُ: أُتِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - وَكَانَ صَائِمًا - بِطَعَامٍ فَجَعَلَ يَبْكِي، فَقَالَ: قُتِلَ حَمْزَةُ فَلَمْ يُوجَدْ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَقُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ فَلَمْ يُوجَدْ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ"1"، وَلَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تَكُونَ قَدْ عُجِّلَتْ طَيِّبَاتُنَا في حياتنا الدنيا، قال: وجعل يبكي"2". [3: 8]

_ "1" من قوله: "وقتل مصعب" إلى هنا، سقطت من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 2/لوحة 384. "2" إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البخاري "1275" في الجنائز: باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد، و"4045" في المغازي: باب غزوة أحد، من طريق عبد الله بن المبارك، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "1274"، والبيهقي في "الدلائل" 3/299 من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن أبيه سعد بن إبراهيم، به.

ذكر مصعب بن عمير أحد بني عبد الدار بن قصي رضي الله عنه

ذِكْرُ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ أَحَدِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 7019 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: أَتَيْنَا خَبَّابًا نَعُودُهُ فَقَالَ: إِنَّا هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ، فَوَقَعَ أُجُورُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ بُرْدَةً، فَكُنَّا إِذَا جَعَلْنَاهَا عَلَى رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، وَإِذَا جَعَلْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ ثَمَرَتُهُ، فَهُوَ يَهْدِبُهَا، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ نَجْعَلَ على رجليه شيئا من إذخر"1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن بشار الحافظ، فقد روى له أبو داود والترمذي، وقد توبع. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وقول: "فهو يهدبها" أي: يجنيها ويقطفها. وأخرجه عبد الرزاق "6195"، والحميدي "155"، والبخاري "3897" في مناقب الأنصار: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، و"6448" في الرقاق: باب فضل الفقر، ومسلم "940" في الجنائز: باب كفن الميت، والطبراني "3660" من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/109، 111 - 112 و6/395، والبخاري "1276" في الجنائز: باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه، و"3913" و"3914" في مناقب الأنصار: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، و"4047" في المغازي: باب غزوة أحد، و"4082": باب من قتل من المسلمين يوم أحد، و"6432" في الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الحياة الدنيا والتنافس فيها، ومسلم "940"، وأبو داود "3155" في الجنائز: باب كراهية المغالاة في الكفن، والترمذي "3853" في المناقب: باب في مناقب مصعب بن عمير رضي الله عنه، والنسائي 4/38 - 39 في الجنائز: باب القميص في الكفن، وابن الجارود "522"، والطبراني "3657" و"3658" و"3659" و"3661" و"3662" و"3663" و"3664"، والبيهقي 3/401، والبغوي "1479" من طرق عن الأعمش، به.

ذكر عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر رضوان الله عليه

ذِكْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ أَبُو جَابِرٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ 7020 - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ الْفَرْغَانِيُّ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ"1" بْنُ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَمَرَ أَبِي بِخَزِيرَةٍ، فَصُنِعَتْ، ثُمَّ أَمَرَنِي، فَحَمَلْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأتيته وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ، فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا جَابِرُ، أَلْحَمٌ ذَا"؟ قُلْتُ: لَا، وَلَكِنَّهَا خَزِيرَةٌ، فأمر بها

_ "1" في الأصل و"التقاسيم" 2/لوحة 384: أحمد، ويغلب على طني أنه تحريف أو سهو من الناسخ، ولم ترد في كتب التراجم ترجمة لأحمد بن حبيب، والحديث لا يعرف إلا بإبراهيم بن حبيب، وهو قد روى عن أبيه، وروى عنه أحمد بن إبراهيم الدورقي وغيره.

فَقُبِضَتْ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى أَبِي قَالَ: هَلْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: هَلْ قَالَ شَيْئًا؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "مَا هَذَا يَا جَابِرُ أَلْحَمٌ ذَا"؟ فَقَالَ أَبِي: عَسَى أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اشْتَهَى اللَّحْمَ، فَقَامَ إِلَى دَاجِنٍ لَهُ فَذَبَحَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَشُوِيَتْ، ثُمَّ أَمَرَنِي، فَحَمَلْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ، فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا جَابِرُ"؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجَعْتُ إِلَى أَبِي فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: هَلْ قَالَ شَيْئًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "مَا هَذَا أَلْحَمٌ ذَا"؟ فَقَالَ أَبِي: عَسَى أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اشْتَهَى اللَّحْمَ، فَقَامَ إِلَى دَاجِنٍ عِنْدَهُ، فَذَبَحَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَشُوِيَتْ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَحَمَلْتُهَا إِلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "جَزَى اللَّهُ الْأَنْصَارَ عَنَّا خَيْرًا، وَلَا سِيَّمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بن حرام، وسعد بن عبادة" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح، رجاله ثقا رجال الصحيح، غير إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، وهو ثقة روى له النسائي. عمرو بن دينار: هو المكي. وأخرجه أبو يعلى "2080" عن أحمد بن إبراهيم الدورقي، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في الفضائل "176"، والبزار "2706"، والمزي في "تهذيب الكمال" 2/68 - 69 عن محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي، وأبو يعلى "2079"، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" "276"عن محمد بن يحيى بن أبي سمينة، والحاكم 4/111 - 112 من طريق إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، ثلاثتهم عن إبراهيم بن حبيب، به. رواية النسائي مختصرة جدا، وسقط من سند الحاكم حبيب بن الشهيد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/317، وقال: رواه البزار، ورجاله ثقات. وأخرجه بنحوه مختصرا أحمد 3/334 من طريق إسحاق بن عبد الله، قال: صنعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخارة، فأتيته بها، فوضعتها بين يديه فاطلع فيها، فقال: "حسبته لحما" فذكرت ذلك لأهلنا، فذبحوا له شاة. والخزيرة: لحم يقطع صغارا، ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق. والداجن: الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم.

ذكر إظلال الملائكة بأجنحتها عبد الله بن عمرو بن حرام إلى أن دفن

ذِكْرُ إِظْلَالِ الْمَلَائِكَةِ بِأَجْنِحَتِهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَرَامِ إِلَى أَنْ دُفِنَ 7021 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: لَمَّا قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ جَعَلْتُ أَبْكِي وَأَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، وَجَعَلَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَوْنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَبْكِهِ، مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا تُظِلُّهُ حتى دفنتموه" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك. وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 3/ 397 من طريق أبي بكر الإسماعيلي، عن أبي خليفة، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/407 من طريق الباغندي، عن أبي الوليد الطيالسي، به. وعلقه البخاري "4080" في المغازي: باب من قتل من المسلمين يوم أحد، عن أبي الوليد الطيالسي، وذكره البيهقي في حديثه أن النهي عن البكاء كان لفاطمة بنت عمرو عمة جابر. وأخرجه الطيالسي "1711"، وأحمد 3/298، والبخاري "1244" في الجنائز: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه، ومسلم "2471" "130" في فضائل الصحابة: باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام، والنسائي 4/13 في الجنائز: باب البكاء على الميت، وفي "الفضائل" "143"، وابن سعد 3/561 من طرق عن شعبة، به. وكلهم ذكر فيه قصة فاطمة بنت عمرو. وأخرجه عبد الرزاق "6693" وأحمد 3/307، والحميدي "1261"، والبخاري "1293" في الجنائز: باب رقم "34"، و"2816" في الجهاد: باب ظل الملائكة على الشهيد، ومسلم "2471"، والنسائي 4/11 - 12 من طرق عن محمد بن المنكدر، به.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا كلم عبد الله بن عمرو بن حرام بعد أن أحياه كفاحا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا كَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ بَعْدَ أَنْ أَحْيَاهُ كِفَاحًا"1" 7022 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِّ الصِّلح، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: لَقِيَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: "يَا جَابِرُ، مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِرًا"؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتُشْهِدَ أَبِي وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا، فَقَالَ: "أَلَا أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللَّهُ بِهِ أَبَاكَ"؟ قلت: بلى يا رسول

_ "1" لفظة "كفاحا" تحرفت في الأصل إلى: "كلما جاء"، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 385.

اللَّهِ، قَالَ: "مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا قَطُّ إلا من وراء حجاب، وإن الله أحيى أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا، فَقَالَ: يَا عَبْدِي، تَمَنَّ أُعْطِكَ، قَالَ: تُحْيِينِي فَأُقْتَلَ قَتْلَةً ثَانِيَةً، قَالَ اللَّهُ: إِنِّي قَضَيْتُ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ"، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران:169] "1". [3: 8]

_ "1" إسناده جيد. وأخرجه الترمذي "3010" في تفسير القرآن: باب سورة آل عمران، والحاكم 3/203 - 204 عن يحيى بن حبيب، بهذا الإسناد. وقرن الحاكم بيحيى بن حبيب عبدة بن عبد الله الخزاعي، ولم يسق لفظه بتمامه، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه ابن ماجه "2800" في الجهاد: باب فضل الشهادة في سبيل الله، وابن أبي عاصم في "السنة" "602" عن إبراهيم بن المنذر الحزامي، والواحدي في "أسباب النزول" ص "86"، والبيهقي في "الدلائل" 3/298 - 299 من طريق علي ابن المديني، كلاهما عن موسى بن إبراهيم الأنصاري، به. وأخرجه بنحوه مختصرا أحمد 3/361، والحميدي "1265"، وأبو يعلى "2002"، وابن جرير الطبري في "جامع البيان" "8214" من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر. وله شاهد حسن في الشواهد من حديث عائشة عند البزار "2706"، والحاكم 3/203، والبيهقي في "الدلائل" 3/298، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي!

ذكر أنس بن النضر الأنصاري رضوان الله عليه

ذِكْرُ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ الْأَنْصَارِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ 7023 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثابتذكر أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ الْأَنْصَارِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ [7023] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ - سُمِّيتُ بِهِ - وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبُرَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّبَتُ عَنْهُ، أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ أَرَانِي مَشْهَدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما بَعْدُ لَيَرَيَّن اللَّهُ مَا أَصْنَعُ. قَالَ: فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا، فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرٍو، أَيْنَ؟ قَالَ"1": وَاهًا لِرِيحِ الْجَنَّةِ، أَجِدُهَا دُونَ أُحُدٍ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتلَ، فَوُجِدَ فِي جَسَدِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ بَيْنَ ضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ، فَقَالَتْ عَمَّتِي أُخْتُهُ: فَمَا عَرَفْتُ أَخِي إِلَّا بِبَنَانِهِ، قَالَ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} [الأحزاب:23] "2". [3: 8]

_ "1" "قال" سقطت من الأصل و"التقاسيم" 2/لوحة 385. "2" إسناده صحيح على شرط الشيخين. حبان: هو ابن موسى بن سوار المروزي، وعبد الله: هو ابن المبارك. وأخرجه النسائي في "الفضائل" "186" عن محمد بن حاتم بن نعيم، عن حبان بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "3200" في تفسير القرآن: باب سورة الأحزاب، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن المبارك، به، وقال حسن صحيح. وأخرجه أبو داود الطيالسي "2044"، ومن طريقه النسائي في التفسير كما في "التحفة" 1/135، وأخرجه مسلم "1903" في الإمارة: باب ثبوت الجنة للشهيد، والواحدي في "أسباب النزول" ص 237 - 238 من طريق بهز بن أسد، كلاهما "الطيالسي وبهز" عن سليمان بن المغيرة، به. غير أنه في "مسند الطيالسي" أن أنسا قال: جاء خالي أنس بن النضر!. وأخرجه أحمد 3/253، والنسائي في التفسير، والطبري 21/146 - 147 من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، به. وأخرجه بنحوه البخاري "2805" في الجهاد: باب قول الله عز وجل: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} ، و"4048" في المغازي: باب غزوة أحد، والترمذي "3201"، والنسائي في التفسير كما في"التحفة" 1/213، والطبراني "769"، وابن جرير الطبري 21/147، والبيهقي في "الدلائل" 3/244 - 245 من طرق عن حميد، عن أنس. وقوله: "واها لريح الجنة" قال: في "اللسان": وواه: تلهف وتلوذ، وقيل: استطابة، وينون، فيقال: واها لفلان، قال أبو النجم: واها لريا ثم واها واها ياليت عيناها لنا وفاها بثمن نرضي به أباها فاضت دموع العين من جراها هي المنى لو أننا نلناها

ذكر عمرو بن الجموح رضوان الله عليه

ذِكْرُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ 7024 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ فَاكِهٍ السُّلَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: "جَاءَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ قُتِلَ الْيَوْمَ دَخَلَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي حَتَّى أَدْخُلَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا عَمْرُو، لَا تَألَّ عَلَى اللَّهِ، فقالذكر عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ [7024] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ فَاكِهٍ السُّلَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: "جَاءَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم أُحُدٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ قُتِلَ الْيَوْمَ دَخَلَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي حَتَّى أَدْخُلَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا عَمْرُو، لَا تَألَّ عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَهْلًا يَا عُمَرُ، فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ: مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ، يخوض في الجنة بعرجته" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده جيد. موسى بن إبراهيم بن كثير روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" وحديثه عند الترمذي، وابن ماجة، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" وباقي السند ثقات: ولم أجد هذا الحديث من رواية جابر عند غير المصنف، وهو في "المسند" من حديث أبي قتادة، فقد أخرجه 5/299 عن أبي عبد الرحمن المقرئ، حدثنا حيوة، قال: حدثنا أبو صخر حميد بن زياد أن يحيى بن النضر حدثه عن أبي قتادة أنه حضر ذلك، قال: أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل، أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم" فقتل أحد هو وابن أخيه ومولى لهم، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة ... ". وقال الهيثمي: "المجمع" 9/315 ونسبه إلى أحمد: رجاله رجال الصحيح غير يحيى بن النضر الأنصار، وهو ثقة، وحسن الحافظ ابن حجر إسناده في "الفتح" 3/216. قلت: وقوله: "ابن أخيه" قال ابن عبد البر في "التمهيد": ليس هو ابن أخيه، وإنما هو ابن عمه، قال الحافظ: وهو كما قال، فلعله كان أسن منه. قلت: ذكر ابن إسحاق أن عمرو بن الجموح كان سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافهم، وكان قد اتخذ في داره صنما من خشب يعظمه. فلما أسلم فتيان بني سلمة منهم ابنه معاذ، ومعاذ بن جبل كانوا يدخلون على صنم عمرو، فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة، فيغدو عمرو، فيجده منكبا لوجهه في العذرة، فيأخذه ويغسله ويطيبه، ويقول: لو أعلم من صنع هذا بك، لأخزيته، ففعلوا ذلك مرارا، ثم جاء بسيفه وعلقه عليه، وقال: إن كان فيك خير، فامتنع، فلما أمسى أخذوا كلبا ميتا، فربطوه في عنقه، وأخذوا السيف، فأصبح، فوجده كذلك، فأبصر رشده، فأسلم، وقال في ذلك أبياتا منها: تالله لو كنت إلها لم تكن ... أنت وكلب وسط بئر في قرن قلت: وروى البخاري في "الأدب المفرد" "296" وغيره من طريق حجاج الصواف عن أبي الزبير حدثنا جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سيدكم يا بني سلمة؟ " قلنا: الجد بن قيس على أنا نبخله، قال: "وأي داء أدوأ من البخل" بل سيدكم عمرو بن الجموح". قال: وكان عمرو يولم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. وسنده حسن وانظر "سير أعلام النبلاء" 1/255.

ذكر حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة رضوان الله عليه

ذِكْرُ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ 7025 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَقَدْ كَانَ النَّاسُ انْهَزَمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَهَى بَعْضُهُمْ إِلَى دُونِ الْأَعْرَاضِ "1" عَلَى جَبَلٍ بِنَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ الْتَقَى هُوَ وَأَبُو سفيان بن حرب،

_ "1"تحرفت في الأصل إلى: الأعراض، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 386، وأعراض المدينة: قال الأصمعي: هي قراها التي في أوديتها، وقال شمر: أعراض المدينة: هي بطون سوادها حيث الزرع والنخل.

فَلَمَّا اسْتَعْلَاهُ حَنْظَلَةُ رَآهُ شَدَّادُ بْنُ الْأَسْوَدِ، فَعَلَاهُ شَدَّادٌ بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَهُ، وَقَدْ كَادَ يَقْتُلُ أَبَا سُفْيَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ صَاحِبَكُمْ حَنْظَلَةَ تُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ، فَسَلُوا صَاحِبَتَهُ"، فَقَالَتْ: خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمَّا سَمِعَ الْهَائِعَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَذَاكَ قَدْ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ" "1". [3: 8]

_ "1"حديث صحيح، رجاله ثقات، وابن إسحاق قد صرح بالتحديث، وجد يحيى بن عباد –وهو عبد الله بن الزبير - لم يشهد هذه القضية، فإن عمره إذ ذاك أقل من ثلاث سنوات، فهو مرسل صحابي، وهو حجة على الصحيح. وأخرجه الحاكم 3/204 - 205، وعنه البيهقي في "السنن" 4/15 عن أبي الحسين بن يعقوب، عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في "الإصابة" 1/360: وأخرج السراج من طريق ابن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ... فذكره بهذا الإسناد. قلت: وأخرجه ابن إسحاق في "السيرة" ص 312 عن عاصم بن عمرو بن قتادة، عن محمود بن لبيد رضي الله عنه ... فذكر الحديث. وأخرجه من طريق ابن إسحاق عن عاصم بن عمر مرسلا البيهقي في "السنن" 4/15، وفي "الدلائل" 3/246. وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني "12094"، ولفظه: "لما أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنبان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رأيت الملائكة تغسلهما"، وسنده حسن كما قال الهيثمي في "المجمع" 3/23.

ذكر سعد بن معاذ الأنصاري رضوان الله عليه

ذِكْرُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ 7026 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدثناذكر سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ [7026] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ بَنِي قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدٍ، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قُومُوا إِلَى خَيْرِكُمْ، أَوْ إِلَى سَيِّدِكُمْ"، قَالَ: "إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ" قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَى ذَرِّيَّتُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ" وَقَالَ مرة: "لقد حكمت بحكم الملك" "1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مسند أبي يعلى" "1188". وأخرجه مسلم "1768" في الجهاد: باب جواز قتال من نقض العهد ... ، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/22 عن عبد الرحمن بن مهدي، به. وأخرجه أحمد 3/22 و 71، والبخاري "3043" في الجهاد: باب إذا نزل العدو على حكم رجل، و"3804" في مناقب الأنصار: باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه، و"4121" في المغازي: باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، و"6262" في الاستئذان: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ"، ومسلم "1768" 064"، وأبو داود "5215" ,"5216" في الأدب: باب ما جاء في القيام، والنسائي في "الفضائل" "118"، وابن سعد 3/424، والطبراني "5323"، والبيهقي 6/57 - 58 و9/63، والبغوي "2718" من طرق عن شعبة، به.

ذكر أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ بالكون معه في المسجد تلك الأيام قصدا لعيادته

ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ بِالْكَوْنِ مَعَهُ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ الْأَيَّامَ قَصْدًا لِعِيَادَتِهِ 7027 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن المتوكلذكر أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ بِالْكَوْنِ مَعَهُ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ الْأَيَّامَ قَصْدًا لِعِيَادَتِهِ [7027] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن المتوكل

القارىء، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنِي هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ عَلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ ليعوده من قريب"1". [3: 8]

_ "1" حديث صحيح. عبد الرحمن بن المتوكل القارئ ذكره المؤلف في "الثقات" 8/379، فقلت: من أهل البصرة يروي عن الفضل بن سليمان، حدثنا عنه أبو خليفة مات بعد سنة ثلاثين ومئتين بقليل. وقد توبع. ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 6/56، والبخاري "463" في الصلاة: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم، و"4122" في المغازي: باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم، ومسلم "1769" "65" في الجهاد: باب جواز قتال من نقض العهد ... ، وأبو داود "3101" في الجنائز: باب في العيادة مرارا، والنسائي 2/45 في المساجد: باب ضرب الخباء في المساجد، وابن سعد 3/425 من طرق عن عبد الله بن نمير، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.

ذكر وصف دعاء سعد بن معاذ لما فرغ من قتل بني قريظة

ذِكْرُ وَصْفِ دُعَاءِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ بَنِي قُرَيْظَةَ 7028 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْتُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَقْفُو أَثَرَ النَّاسِ، فَسَمِعْتُ وَئِيدَ الْأَرْضِ مِنْ وَرَائِي، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَمَعَهُ بن أَخِيهِ الْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ"2" يَحْمِلُ مِجَنَّهُ، فَجَلَسْتُ إلى

_ "2" تحرفت في الأصل إلى: "يونس"، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 387.

الْأَرْضِ، فَمَرَّ سَعْدٌ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهَا أَطْرَافُهُ، فَأَنَا"1" أَتَخَوَّفُ عَلَى أَطْرَافِ سَعْدٍ، وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ، قَالَتْ: فَمَرَّ وَهُوَ يَرْتَجِزُ وَيَقُولُ: لبِّثْ قَلِيلًا يُدْرِك الهَيْجا حَمَلْ ... مَا أحسنَ الموتَ إِذَا حَانَ الْأَجَلْ قَالَتْ: فَقُمْتُ فَاقْتَحَمَتُ حَدِيقَةً، فَإِذَا فِيهَا نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: ويحكِ، مَا جَاءَ بكِ، لَعَمْرِي وَاللَّهِ إِنَّكِ لَجَرِيئَةٌ، مَا يُؤْمِنُكِ أَنْ يَكُونَ تَحَوُّزٌ"2" أَوْ بَلَاءٌ، قَالَتْ: فَمَا زَالَ يَلُومُنِي حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنَّ الْأَرْضَ قَدِ انْشَقَّتْ، فَدَخَلْتُ فِيهَا، وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ نَصِيفَةٌ لَهُ، فَرَفَعَ الرَّجُلُ النَّصِيفَ عَنْ وَجْهِهِ، فَإِذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: وَيْحَكَ يَا عُمَرُ، إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ مُنْذُ الْيَوْمَ، وَأَيْنَ الْفِرَارُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ؟ قَالَتْ: وَرَمَى سَعْدًا رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ العَرِقَة، بِسَهْمٍ، قَالَ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ العَرِقَة، فَأَصَابَ أَكْحَلَهُ فَقَطَعَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْنِي حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ قُرَيْظَةَ، وَكَانُوا حُلَفَاءَهُ وَمَوَالِيهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَبَرَأَ كَلْمُه، وَبَعَثَ اللَّهُ الرِّيحَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، فَلَحِقَ أَبُو سُفْيَانَ بتِهامة، وَلَحِقَ عُيَيْنَةَ وَمَنْ مَعَهُ بِنَجْدٍ، وَرَجَعَتْ بَنُو قريظة، فتحصنوا

_ "1" لفظة "فأنا" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم". "2" في الأصل و"التقاسيم": كونا، والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة" و "مسند أحمد".

بِصَيَاصِيهِمْ، فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَضُرِبَتْ عَلَى سَعْدٍ فِي الْمَسْجِدِ وَوَضَعَ السِّلَاحَ. قَالَتْ: فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: أَوَقَد وَضَعْتَ السِّلَاحَ، فَوَاللَّهِ مَا وَضَعَتِ الْمَلَائِكَةُ السِّلَاحَ، اخْرُجْ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَقَاتِلْهُمْ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّحِيلِ وَلَبِسَ لَأْمَتَهُ، فَخَرَجَ، فَمَرَّ عَلَى بَنِي غَنْمٍ وَكَانُوا جِيرَانَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: "مَنْ مَرِّ بِكُمْ"؟ قَالُوا: مَرَّ بِنَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ، فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاصَرَهُمْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا، فَلَمَّا اشْتَدَّ حَصْرُهُمْ، وَاشْتَدَّ الْبَلَاءُ عَلَيْهِمْ، قِيلَ لَهُمُ: انْزِلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَشَارُوا أَبَا لُبَابَةَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ: أَنَّهُ الذَّبْحُ، فَقَالُوا: نَنْزِلُ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ، وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدٍ فَحَمَلَ عَلَى حِمَارٍ وَعَلَيْهِ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ، وَحَفَّ"1" بِهِ قَوْمُهُ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: يَا أَبَا عَمْرٍو، حُلَفَاؤُكَ وَمَوَالِيكَ وَأَهْلُ النِّكَايَةِ وَمَنْ قَدْ عَلِمْتَ، فَلَا يُرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْ ذَرَارِيِّهِمُ، الْتَفَتَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: قَدْ آنَ لِسَعْدٍ أَنْ لَا يُبَالِي فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، فَلَمَّا طَلَعَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ فَأَنْزِلُوهُ"، قَالَ عُمَرُ: سَيِّدُنَا اللَّهُ، قَالَ: "أَنْزِلُوهُ"، فَأَنْزَلُوهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "احْكُمْ فِيهِمْ"، قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَى ذَرَارِيِّهِمْ، وَتُقْسَمُ أَمْوَالُهُمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الله ورسوله".

_ "1" في الأصل: "وحر"، والتصويب من "التقاسيم".

ثُمَّ دَعَا اللهَ سعدٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ أَبْقَيْتَ عَلَى نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْئًا، فَأَبْقِنِي لَهَا، وَإِنْ كُنْتَ قَطَعْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، فَانْفَجَرَ كَلْمُه، وَكَانَ قَدْ بَرَأَ مِنْهُ حَتَّى مَا بَقِيَ مِنْهُ إِلَّا مِثْلَ الْحِمَّصِ، قَالَتْ: فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَجَعَ سَعْدٌ إِلَى بَيْتِهِ الَّذِي ضَرَبَ عَلَيْهِ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: فَحَضَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، قَالَتْ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَعْرِفُ بكاءَ أَبِي بَكْرٍ مِنْ بُكَاءِ عُمَرَ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي، وَكَانُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ: {رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} [الفتح:29] ، قَالَ عَلْقَمَةُ: فَقُلْتُ: أَيْ أُمَّهْ، فَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ؟ قَالَتْ: كَانَ عَيْنَاهُ لَا تَدْمَعُ عَلَى أَحَدٍ، وَلَكِنَّهُ إِذَا وَجَدَ"1" إنما هو آخذ بلحيته"2". [3: 8]

_ "1" في الأصل و"التقاسيم": "وجب"، بالياء، وهو خطأ. "2" حديث حسن. وأخرجه أحمد 6/141 - 142، وأبو بكر بن أبي شيبة 14/408 - 411، وابن سعد 3/421 - 423 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وقد تقدم القسم الأخير منه وهو أخذه صلى الله عليه وسلم بلحيته إذا وجد عند - عند المؤلف. برقم "6439".

ذكر استبشار العرش وارتياحه لوفاة سعد بن معاذ

ذِكْرُ اسْتِبْشَارِ الْعَرْشِ وَارْتِيَاحِهِ لِوَفَاةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ 7029 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السِّخْتِيَانِيُّ، حَدَّثَنَا مَحْفُوظُ بْنُ أَبِي تَوْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَصَّارُ"3"، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا بن جريج، أخبرني أبو الزبير

_ "3" تحرف في الأصل إلى: العطار، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 388.

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجِنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ: "اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ" "1". [3: 8] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "اهتز له عرش الرحمن" يريد به: استبشر وارتاح، كقوله اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} [الحج:5] يُرِيدُ بِهِ: ارْتَاحَتْ وَاخْضَرَّتْ "2".

_ "1" حديث صحيح، محفوظ بن أبي توبة ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/422 - 423 ونقل عن أبيه أنه ضعف أمره جدا، لكن تابعه محمد بن عبد الله العصار، ومحمد هذا روى عنه جمع، وكان مع أحمد بن حنبل في الرحلة إلى اليمن وغيره وهو أول من أظهر مذهب الحديث بجرجان. وذكره المؤلف في ثقاته 9/103، فقال: يروي عنه عبيد الله بن موسى وعبد الرزاق، حدثنا عنه شيوخنا، عمران بن موسى السختياني وغيره، وهو مترجم أيضا في "تاريخ جرجان" ص 376، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "6747". وأخرجه من طريق عبد الرزاق: أحمد 3/296، ومسلم "2466""123" في فضائل الصحابة: باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه، والترمذي "3848". في المناقب: باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه، والطبراني "5336". وقال الترمذي حسن صحيح. وأخرجه أحمد 3/349، والطبراني "5337" و "5338" من طريقين عن أبي الزبير، به. وأخرجه الطبراني "5339" من طريقين يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر. وانظر "7031". "2"وقال أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري فيما نقله عنه البيهقي في "الأسماء والصفات" ص 397: الصحيح من التأويل في هذا أن يقال: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الاهتزاز: هو الاستبشار والسرور، يقال: إن فلانا يهتز للمعروف، أي يستبشر ويسر به، وذكر ما يدل عليه من الكلام والشعر، قال: وأما العرش، فعرش الرحمن على ما جاء في الحديث، ومعنى أن حملة العرش الذين يحملونه، ويحفون حوله، فرحوا بقدوم روح سعد عليهم، فأقام العرش مقام من يحمله ويحف به من الملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم: "هذا جبل يحبنا ونحبه" يريد أهله، كما قال عز وجل: {فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ} يريد أهلها، وقد جاء في الحديث: "وإن الملائكة تستبشر بروح المؤمن، وإن لكل مؤمن بابا في السماء يصعد فيه عمله، وينزل منه رزقه، ويعرج فيه روحه إذا مات". وكأن حملة العرش من الملائكة فرحوا واستبشروا بقدوم روح سعد بن معاذ عليهم لكرامته وطيب رائحته، وحسن عمله صاحبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اهتز عرش الرحمن تبارك وتعالى" والله أعلم. وقال البغوي في "شرح السنة" 14/180: قوله: اهتز، أي: ارتاح بروحه حين صعد به، قيل: أراد الاهتزاز: السرور والاستبشار، ومعناه أن حملة العرش فرحوا بقدوم روحه، فأقام العرش مقام من حمله، كقوله: "هذا جبل يحبنا ونحبه"، أي: أهله. قلت: "القائل هو: البغوي" والأولى إجراؤه على الظاهر، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "أحد جبل يحبنا ونحبه" ولا يمكر اهتزاز ما لا روح فيه بالأنبياء والأولياء، كما اهتز أحد وعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر عثمان، وكما اضطربت الأسطوانة على مفارقته.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم " اهتز لها" أراد به وفاته دون جنازته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اهْتَزَّ لَهَا" أَرَادَ بِهِ وَفَاتَهُ دُونَ جنازته ... ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اهْتَزَّ لَهَا" أَرَادَ بِهِ وَفَاتَهُ دُونَ الْجَنَازَةِ 7030 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا محمد بن قدامة، حدثنا عبيدة بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ أسيد بن حضير يقول: سمعتذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اهتز لها" أراد به وفاته دون جنازته ... ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اهْتَزَّ لَهَا" أَرَادَ بِهِ وَفَاتَهُ دُونَ الْجَنَازَةِ [7030] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا محمد بن قدامة، حدثنا عبيدة بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "اهتز العرش لوفاة سعد بن معاذ" "1". [3: 8]

_ "1"حديث حسن لغيره، وأخرجه أحمد 4/352، وابن أبي شيبة 12/142، وابن سعد 3/434، والطبراني "553" من طريق يزيد بن هارون، والطبراني "553" و"5332" من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وبعضهم يذكر فيه قصة. وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/308 و 309، ونسبه إلى أحمد والطبراني، وقال: وأسانيدها كلها حسنة.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن العرش في هذا الخبر هو السرير

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْعَرْشَ فِي هَذَا الْخَبَرِ هُوَ السَّرِيرُ 7031 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَعْنٍ، حدثني أبي، عن الأعمش، عن أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ" "2 ". [3: 8]

_ "2" إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" "2963"، وأحمد 3/316، وابن أبي شيبة 12/142، والبخاري "3803" في مناقب الأنصار: باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه، ومسلم "2466""124" في فضائل الصحابة: باب من فضائل سعد بن معاد رضي الله عنه، وابن ماجة "158" في المقدمة: باب في فضائل أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وابن سعد 3/433 - 434، والطبراني "5335"، والبغوي "3980" من طرق عن الأعمش، عن أبي سفيان بهذا الإسناد. وزاد أبو عوانة في حديثه عن الأعمش عند البخاري: وعن أبي صالح، عن جابر، وذكر زيادة.

ذكر طعن المنافقين في جنازة سعد لخفتها

ذِكْرُ طَعْنِ الْمُنَافِقِينَ فِي جِنَازَةِ سَعْدٍ لِخِفَّتِهَا 7032 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَّافُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَجِنَازَةُ سَعْدٍ مَوْضُوعَةٌ: "اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ" فَطَفِقَ الْمُنَافِقُونَ فِي جِنَازَتِهِ، وَقَالُوا: مَا أَخَفَّهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إنما كانت تحمله الملائكة معهم" "1". [3: 8]

_ "1"حديث صحيح، محمد بن عبد الرحمن العلاف: ذكره المؤلف في "ثقاته" 9/98، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه الطبراني "5342" من طريق محمد بن ثعلبة بن سواء، عن عمه محمد بن سواء، عن سعيد، وهو ابن أبي عروبة – عن قتادة، بهذا الإسناد. ولم يذكر فيه قصة المنافقين وحمل الجنازة. وأخرجه كذلك أحمد 3/234، ومسلم "2467" من طريق عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي عروبة، به. وقصة حمل الجنازة أخرجها عبد الرزاق "20414"، ومن طريق الترمذي "3849" في المناقب: باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه، عن معمر، عم قتادة، عن أنس بن مالك، قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته لحكمه في قريظة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا، ولكن كانت تحمله الملائكة". وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

ذكر فتح أبواب السماء لوفاة سعد بن معاذ رضي الله عنه

ذِكْرُ فَتْحِ أَبْوَابِ السَّمَاءِ لِوَفَاةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 7033 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، حَدَّثَنَا محمد بن عمرو، عن يحيى بنذكر فَتْحِ أَبْوَابِ السَّمَاءِ لِوَفَاةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [7033] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ

سَعِيدٍ وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ"1" بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدٍ: "هَذَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ الَّذِي فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ شُدِّدَ عَلَيْهِ ثُمَّ فُرِّجَ عنه" "2". [3: 8]

_ "1"من قوله: "بن خالد" إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 2/ لوحة 388، وقد وقع فيه: "يحيى بن سعيد عن يزيد ... " والمثبت من مصادر التخريج. "2" إسناده حسن. عمرو بن عثمان: هو ابن سعيد بن كثير أبو حفص الحمصي، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وأخرجه أحمد في "المسند" 3/327، وفي "الفضائل" "1496" و"1497"، والطبراني "5340" من طريق محمد بن بشر، والنسائي في "الفضائل" "120"، والحاكم 3/206 من طريق الفضل بن موسى، والحاكم أيضا 3/206 من طريق يزيد بن هارون، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو بهذا الإسناد. لم يذكر أحمد في الموضع الثاني من "الفضائل" في سنده يحيى بن سعيد، متابع يزيد بن عبد الله، وصحح إسناده الحاكم، ووافقه الذهبي.

ذكر البيان بأن سعد بن معاذ فرج الله عنه عما شدد عليه من عذاب القبر بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ عَمَّا شَدَّدَ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ بِدُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 7034 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبره يعني سعد بنذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ عَمَّا شَدَّدَ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ بِدُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [7034] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَهُ يَعْنِي سَعْدَ بْنَ

مُعَاذٍ فَاحْتَبَسَ، فَلَمَّا خَرَجَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَبَسَكَ؟ قَالَ: "ضُمَّ سَعْدٌ فِي القبر ضمة، فدعوت الله، فكشف عنه" "1". [3: 8]

_ "1" إسناده ضعيف، ابن فضيل –وهو محمد - سمع من عطاء بن السائب بعد الاختلاط. وأخرجه ابن سعد 3/433، وابن أبي شيبة 12/142 - 143، ومن طريقه الحاكم 3/206 عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد، وصحح إسناده الحاكم، ووافقه الذهبي! قلت: وقد صح الحديث من طريق آخر عن ابن عمر بغير هذا اللفظ: فقد أخرجه النسائي 4/100 - 101، وابن سعد 3/430، والطبراني "5333"، والبيهقي في "الدلائل" 4/28، و"إثبات عذاب القبر" له "109" من طريق عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هذا الذي تحرك له العرش –يعني سعد بن معاذ - وفتحت له أبواب السماء، وشهده سبعون ألفا من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه". وهذا الإسناد صحيح، وسقط من المطبوع من "إثبات عذاب القبر" في الإسناد عبيد الله بن عمر، ونافع. وأخرج الطحاوي في "مشكل الآثار" "276"، وأبو نعيم في "الحلية" 3/173 - 174 من طريق سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أن أحدا نجا من عذاب القبر، لنجا منه سعد"، ثم قال بأصابعه الثلاثة يجمعها كأنه يقلبها، ثم قال: "لقد ضغط، ثم عوفي".

ذكر وصف مناديل سعد بن معاذ في الجنة

ذِكْرُ وَصْفِ مَنَادِيلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ 7035 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا"2" شُعْبَةُ، عن أبي إسحاق

_ "2" قوله: "أبو داود، حدثنا" سقط من الأصل واستدرك من "التقاسيم" 2/لوحة 390.

عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبًا مِنْ حَرِيرٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمَسُونَهُ وَيَعْجَبُونَ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ، مَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهُ" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود – وهو الطيالسي – فمن رجال مسلم، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وسماع شعبة منه قديم. وهو في "مسند الطيالسي" "710". وأخرجه مسلم "2467" في فضائل الصحابة: باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه، عن أحمد بن عبيدة الضبي، عن أبي داود، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/302، والبخاري "3802" في مناقب الأنصار: باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه، ومسلم "2468" من طريق محمد بن جعفر غندر، ومسلم "2468" من طريق أمية بن خالد، كلاهما عن شعبة، به. وأخرجه أحمد في "المسند" 4/301، وفي "الفضائل" "1487"، والبخاري "3249" في بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، و"5836" في اللباس: باب مس الحرير من غير لبس، و"5540" في اليمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ والترمذي "3847" في المناقب: باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه، والنسائي في "الفضائل" "117"، وابن ماجة "157" في المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن سعد 3/435، والبغوي "3981" من طرق عن أبي إسحاق، به.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أبا إسحاق لم يسمع هذا الخبر من البراء

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْبَرَاءِ 7036 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حدثناذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْبَرَاءِ [7036] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حدثنا

يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبِ حَرِيرٍ، فَجَعَلُوا يَلْمَسُونَهُ وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ لِينِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَلْيَنُ مِنْ هَذَا، أَوْ خَيْرٌ مِنْ هَذَا" "1". قَالَ شُعْبَةُ: وَحَدَّثَنِي قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم بمثل هذا "2". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي داود، فمن رجال مسلم. وانظر ما قبله. "2" إسناده صحيح. وهو في"مسند الطيالسي" "1990"، ومن طريقه أخرجه أحمد 3/209 و 277، ومسلم "2468". وأخرجه أحمد 3/206 - 207، ومسلم "2468" من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/234، والبخاري "2615" في الهبة: باب قبول الهدية من المشركين، و"3248" في بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، ومسلم "2469" من طرق عن قتادة، به. وانظر ما بعده.

ذكر البيان بأن ذلك الثوب الذي لبسه المصطفى صلى الله عليه وسلم كان منسوجا بالذهب

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَلِكَ الثَّوْبَ الَّذِي لَبِسَهُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَنْسُوجًا بِالذَّهَبِ 7037 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: دخلت على أنسذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَلِكَ الثَّوْبَ الَّذِي لَبِسَهُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَنْسُوجًا بِالذَّهَبِ [7037] أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: دَخَلْتُ على أنس

بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ لِي: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: أَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ"1": إِنَّكَ بِسَعْدٍ لَشَبِيهٌ، ثُمَّ بَكَى فَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ، قَالَ: رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى سَعْدٍ، كَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ، فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحبة دِيبَاجٍ مَنْسُوجٌ فِيهَا الذَّهَبُ"2"، فَلَبِسَهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، أَوْ جَلَسَ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ، ثُمَّ نَزَلَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمَسُونَ الْجُبَّةَ، وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَعْجَبُونَ مِنْهَا"؟ قَالُوا: مَا رَأَيْنَا ثَوْبًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مما ترون" "3". [3: 8]

_ "1"من قوله: "دخلت على أنس" إلى هنا ساقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 2/لوحة 390. "2" في الأصل "ديباجا منسوج فيه الذهب" والمثبت من "الفضائل" ولفظ "المصنف": "بحلة من ديباج منسوج فيها الذهب"، ولفظ الترمذي: "جبة من ديباج منسوج فيها الذهب"، لفظ "الطبقات" "بحبة من ديباج منسوجا بالذهب" ولفظ النسائي: "بحبة ديباج منسوجة فيها الذهب". "3" إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير محمد بن عمرو –وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ - وهو حسن الحديث صدوق، وحديثه في "الصحيحين" مقرون. وأخرجه أحمد في "الفضائل" "1495"، وابن سعد 3/435 - 436 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/144، والترمذي "1723" في اللباس: باب رقم "3"، والنسائي 8/199 في الزينة: باب لبس الديباج المنسوج بالذهب. من طرق عن محمد بن عمرو، به. وقال الترمذي: حديث صحيح. وأكيدر دومة: هو ابن عبد الملك الكندي صاحب دومة الجندل مدينة بين الشام والحجاز قرب تبوك ذكره ابن منده وأبو نعيم في الصحابة، وقال: كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل إليه سرية مع خالد بن الوليد، ثم إنه أسلم، وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فوهبها لعمر، وتعقب ذلك ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/135، فقال: إنما أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصالحه، ولم يسلم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل السير، وأما من قال: إنه أسلم، فقد أخطأ خطأ ظاهرا، بل كان نصرانيا، ولما صالح النبي صلى الله عليه وسلم، عاد إلى حصنه، وبقي فيه، ثم إن خالد بن الوليد أسره في أيام أبي بكر، فقتله كافرا.

ذكر البيان بأن لبس المصطفى صلى الله عليه وسلم الجبة المنسوجة بالذهب كان ذلك قبل تحريم الله جل وعلا لبسها على الرجال من أمته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لُبْسَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُبَّةَ الْمَنْسُوجَةَ بِالذَّهَبِ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لُبْسَهَا عَلَى الرِّجَالِ مِنْ أُمَّتِهِ 7038 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ، حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةَ سُنْدُسٍ، فَلَبِسَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُحَرَّمَ الْحَرِيرُ، فَتَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْ حُسْنِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بن معاذ أحسن منها في الجنة" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن ثعلبة بن سواء، فقد روى له ابن ماجة، وروى عنه جمع، وقال أبو حاتم: أدركته ولم أكتب عنه، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وقد روى الشيخان من حديث محمد بن سواء عنه. وأخرجه أحمد 3/234 عن عبد الوهاب –وهو ابن عطاء - عن سعيد، بهذا الإسناد. وعلق طرفا من أوله البخاري "2616" في الهبة: باب قبول الهدية من المشركين، عن سعيد، به.

ذكر خبيب بن عدي رضي الله عنه

ذِكْرُ خُبَيْبِ بْنِ عَدِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 7039 - أخبرنا بن قتيبة حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً عَيْنًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ نُزُولًا، فَذُكِرُوا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو لِحْيَانَ، فَاتَّبَعُوهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِائَةِ رَجُلٍ رَامٍ، فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ، حَتَّى نَزَلُوا مَنْزِلًا نَزَلُوهُ، فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى تَمْرٍ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ، فَقِيلَ: هَذَا مِنْ تَمْرِ أَهْلِ يَثْرِبَ، فَاتَّبَعُوا آثَارَهُمْ حَتَّى لَحِقُوهُمْ فَلَمَّا آنَسَهُمْ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَصْحَابُهُ لَجَؤُوا"1" إِلَى فَدْفَدٍ، وَجَاءَ الْقَوْمُ فَأَحَاطُوا بِهِمْ، فَقَالُوا: لَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ إِنْ نَزَلْتُمْ إِلَيْنَا أَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ رَجُلًا، فَقَالَ عَاصِمٌ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا رَسُولَكَ، فَقَاتَلُوهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ حَتَّى قَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ، وَبَقِيَ خُبَيْبُ بْنُ عَدِيٍّ، وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ، وَرَجُلٌ آخَرُ، فَأَعْطَوْهُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ يَنْزِلُوا إِلَيْهِمْ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ، حَلُّوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ، فَرَبَطُوهُمْ بِهَا، فَنَادَى الرَّجُلُ الثَّالِثُ الَّذِي مَعَهُمَا، هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ، فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ، فَجَرُّوهُ، فَأَبَى أَنْ يَتَّبِعَهُمْ، وَقَالَ: لِي في هؤلاء أسوة، فضربوا عنقه.

_ "1"لفظ "لجؤوا" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 2/لوحة 391.

وَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ بْنِ عَدِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ الدَّثِنَةِ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ، فَاشْتَرَى خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْنُ عَامِرٍ، وَكَانَ الْحَارِثُ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ، فَمَكَثَ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا، حَتَّى إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِهِ، اسْتَعَارَ مُوسًى مِنْ إِحْدَى بَنَاتِ الْحَارِثِ يَسْتَحِدُّ بِهِ، فَأَعَارَتْهُ، قَالَتْ: فَغَفَلْتُ عَنْ صَبِيٍّ لِي حَتَّى أَتَاهُ، فَأَخَذَهُ فَأَضْجَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسَى فِي يَدِهِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ، فَزِعْتُ فَزَعًا شَدِيدًا، فَقَالَ: خَشِيتِ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: فَكَانَتْ تَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ، وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ، وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقًا رَزَقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ، فقَالَ: دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنْ تَرَوْا أَنَّ مَا بِي جَزْعٌ مِنَ الْمَوْتِ، لَزِدْتُ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ"1" الْقَتْلِ، ثُمَّ قَالَ: وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا"2" ... عَلَى أَيِّ شَقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، فَقَتَلَهُ، وَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ إِلَى مَوْضِعِ عَاصِمٍ تُرِيدُ الشَّيْءَ مِنْ جَسَدِهِ لِيَعْرِفُوهُ، وَكَانَ قَتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى شَيْءٍ منه"3".

_ "1"في الأصل: قبل، والمثبت من "التقاسيم" و "المصنف". "2" في الأصل و"التقاسيم": "شهيدا" وعلى هامش التقاسيم ما نصه: الصواب مسلما بدل شهيدا. "3" حديث صحيح، ابن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال =

هَكَذَا حَدَّثَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ مِنْ كِتَابِهِ: "فَقَاتَلُوهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ"، وَإِنَّمَا هُوَ: "فَقَاتَلُوهُمْ مِنْ ثُبُوتِهِمْ". 7040 - أَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إبراهيم

_ = الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "9730". وأخرجه البخاري "4086" في المغازي: باب غزوة الرجيع، عن إبراهيم بن موسى، عن هشام بن يوسف، عن معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "3045" في الجهاد: باب هل يستأسر الرجل؟ و"7402" في التوحيد: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل، وأبو داود "2661" في الجهاد: باب في الرجل يستأسر، من طريق أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، به. ولم يسق أبو داود لفظه، والرواية الثانية عند البخاري مختصرة جدا، وقد زاد شعيب في حديثه عن الزهري قال: فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى ... الحديث. وأخرجه الطيالسي "2597"، وأحمد 2/294 - 295، والبخاري "3989" في المغازي: باب رقم "10"، وأبو داود "2660" و"3112" في الجنائز: باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته، والطبراني "4192" و17/"463"، والبيهقي في "الدلائل" 3/323 - 325 من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، به. وقوله: "فلما آنسهم"، أي: أبصرهم وأحسهم، وفي التنزيل: {آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَاراً} يعني موسى أبصر نارا، ولفظ "المصنف": "فلما أحسهم". وقوله: "فقاتلوهم من بيوتهم": ذكر المصنف في آخر الحديث أن الصواب "فقاتلوهم من ثبوتهم" وهذه الجملة لم ترد في مصنف عبد الرزاق، ولا عند من خرج الحديث من طريقه.

الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: "فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِثْلَ الظُّلَّةِ من الدبر، فلم يقدروا على شيء"1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله.

ذكر أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه

ذِكْرُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 7041 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ"2" بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ وَقَالَ: "إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ، تَبِعَهُ الْبَصَرُ"، فَصَاحَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: "لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ"، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمُقَرَّبِينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عقبه في الغابرين،

_ "2" في الأصل و"التقاسيم" 2/لوحة 392: سوى، والمثبت من "مسند أبي يعلى"، ومصادر الحديث التي خرجته، قال النووي في "شرح مسلم" 6/222: هو بفتح الشين، ورفع بصره، وهو فاعل "شق" هكذا ضبطناه، وهو المشهور، وضبطه بعضهم "بصره" بالنصب وهو صحيح أيضا، والشين مفتوحة بلا خلاف، وقال القاضي: قال صاحب "الأفعال": يقال: شق بصر الميت، وشق الميت بصره، ومعناه: شخص كما في الرواية الأخرى، وقال ابن السكيت في "الاصلاح" والجوهري حكاية عن ابن السكيت، يقال: شق بصر الميت، ولا تقل: شق الميت بصره، وهو الذي حضره الموت وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه.

وَاغْفِرْ لَهُ وَلَنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاوية بن عمرو: هو الأزدي أبو عمرو البغدادي، وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. وهو في "مسند أبي يعلى" ورقة 326/1. وأخرجه مسلم "920""7" في الجنائز: باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، ومن طريقه البغوي "1468" عن أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/297، وابن ماجة "1454" في الجنائز: باب ما جاء في تغميض الميت، والبيهقي 3/384 من طريق معاوية بن عمرو، به. ورواية ابن ماجة مختصرة. وأخرجه أبو داود "3118" في الجنائز: باب تغميض الميت، والنسائي في "الفضائل" "180"، والطبراني 23/"712" من طرق عن أبي إسحاق الفزاري، بعه. وأخرجه مسلم "920""8"، والطبراني 23/"714" من طريقين عن خالد، به.

ذكر زيد بن حارثة بن شراحيل رضوان الله عليه

ذِكْرُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ 7042 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ بن عُمَرَ قَالَ: مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بن محمد، حتى نزلذكر زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ [7042] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بن عبد الله بن عمر أن بن عُمَرَ قَالَ: مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، حَتَّى نَزَلَ

الْقُرْآنُ {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب: 5] "1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، ووهيب: هو ابن خالد. وهو في "مصنف بن أبي شيبة" 12/140. وأخرجه أحمد 2/77، وابن سعد 3/43 عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2425" في فضائل الصحابة: باب فضائل زيد بن الحارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما، عن أحمد بن سعيد الدارمي، عن حبان، عن وهيب، به. وأخرجه البخاري "2782" في تفسير سورة الأحزاب: باب {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} ، ومسلم "2425""62"، والترمذي "3209" في التفسير: باب سورة الأحزاب، و"3814" في المناقب: باب مناقب زيد بن حارثة، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 5/161 من طرق عن موسى بن عقبة، به.

ذكر محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة

ذِكْرُ مَحَبَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ 7043 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابن عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ عُمَرُ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَكْثَرَ مِمَّا فَرَضَ لِي، فَقُلْتُ: إِنَّمَا هِجْرَتِي وَهِجْرَةُ أُسَامَةَ وَاحِدَةٌ، قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أَبِيكَ، وَإِنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ، وَإِنَّمَا هَاجَرَ بك أبواك"2". [3: 8]

_ "2" رجاله رجال الصحيح غير مصعب بن عبد الله الزبيري، فقد روى له النسائي وابن ماجة وهو ثقة، وهو في "مسند أبي يعلى" "162". وأخرجه بنحوه ابن سعد 4/70 عن خالد بن مخلد البجلي، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، به. وعبد الله بن عمر ضعيف. وأخرجه الترمذي "3813" في المناقب: باب مناقب زيد بن حارثة، عن سفيان بن وكيع، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر أنه فرض لأسامة.. فذكره بنحوه، وفيه سفيان بن وكيع، وهو ضعيف، وتدليس ابن جريج، ومع ذلك فقد قال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه البزار "1736" ضمن حديث مطول من طريق أبي معشر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، وعن عمر بن عبد الله مولى غفرة ... قال الهيثمي في "المجمع" 6/6: رواه البزار، وفيه أبو معشر نجيح، ضعيف يعتبر بحديثه.

ذكر البيان بأن زيد بن حارثة كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ كَانَ مِنْ أَحَبَّ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 7044 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أنه سمع بن عُمَرَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا، وأمَّر عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمْرَتِهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمْرَتِهِ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَأَيْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ خَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ الناس إلي بعده" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير يحيى بن أيوب المقابري، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "2426""63" في فضائل الصحابة: باب فضائل زيد بن الحارثة....، عن يحيى بن أيوب المقابري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/110، والبخاري "6627" في الإيمان والنذور: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وايم والله"، ومسلم "2426""63"، والترمذي بإثر الحديث "3816" في المناقب: باب مناقب زيد بن حارثة، من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه البخاري "3730" في فضائل الصحابة: باب مناقب زيد بن حارثة، و"4469" في المغازي: باب رقم "86"، "7187" في الأحكام: باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثا، والترمذي "3816" من طرق عن عبد الله بن دينار، به. وأخرجه أحمد 2/89/106، والبخاري "4468" في المغازي: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد في مرضه الذي توفي فيه، ومسلم "2426""64"، وابن سعد 4/65 - 66 من طريق سالم بن عبد الله، وابن سعد 4/66 من طريق نافع، كلاهما عن ابن عمر، وبعضهم يزيد فيه على بعض، وانظر الحديث رقم "7059".

7045 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُو زَيْنَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمْسِكْ عَلَيْكَ أَهْلَكَ" فَنَزَلَتْ {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ} [الأحزاب: 37] "1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات، غير محمد بن عبد الرحيم، فمن رجال البخاري. وأخرجه الحاكم 2/417 من طريق الحسين بن الفضل البجلي، عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 3/149 - 150، والبخاري "4787" في تفسير سورة الأحزاب: باب: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ} ، و"7420" في التوحيد: باب: {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} ، والترمذي "3212" في التفسير: باب سورة الأحزاب، والنسائي في التفسير كما في"التحفة" 1/112، والبيهقي 7/57 من طرق عن حماد بن زيد، به، وبعضهم يزيد فيه على بعض، وقال الترمذي: حديث صحيح.

ذكر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه

ذِكْرُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 7046 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ"1" بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ وهانئ بن هانيء عَنْ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَعْفَرٍ: "أشبهت خلقي وخلقي" "2". [3: 8]

_ "1"في الأصل: عبد الله، والتصويب من "التقاسيم" 2/392. "2" حديث صحيح إسناده قوي. رجاله ثقات رجال الشيخين غير هبيرة بن يريم وهانئ بن هانئ فقد روى لهما أصحاب السنن، وكلاهما لا بأس به. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/105. وقد وقع في المطبوع منه "هبيرة عن هانئ"، وهو تحريف. وأخرجه ابن سعد 4/36، والحاكم 3/120 من طريق عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد. وذكر الحاكم فيه قصة، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 1/98 - 99 و108 و115 من طرق عن إسرائيل، به. وفي الحديث قصة. وفي الباب عن البراء بن عازب عند ابن أبي شيبة 12/105، والبخاري "2699"، والترمذي "3765"، وابن سعد 4/36، وعن ابن عباس عند أحمد 1/230، وابن أبي شيبة 12/105.

ذكر رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم جعفرا يطير في الجنة

ذِكْرُ رُؤْيَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعْفَرًا يَطِيرُ فِي الْجَنَّةِ 7047 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ زَاجٌ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ نَصْرِ بْنِ حَاجِبٍ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُرِيتُ جعفرا ملكا يطير بجناحيه في الجنة" " 1". [3: 8]

_ "1"حديث صحيح، يحيى بن نصر بن حاجب روى عنه جمع، ووثقه المؤلف 9/254، وقال ابن عدي في "الكامل" 7/2702 وقد روى له أحاديث حسنة: أرجو أنه لا بأس به، وقال أبو زرعة فيما نقله عنه أبي حاتم 9/193: ليس بشيء له ترجمة في "تاريخ بغداد" 14/159 - 160، وأبو نصر بن حاجب، قال أبو حاتم وغيره: صالح الحديث، وقال أبو داود: ليس بشيء، وقال ابن معين: ثقة، وروى عباس عن ابن معين أنه قال: ليس بشيء. مترجم في"تاريخ بغداد" 13/277 - 278، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الترمذي "3763" في المناقب: باب مناقب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، عن علي بن حجر السعدي، والحاكم 3/209 من طريق علي بن عبد الله بن جعفر المديني، كلاهما عن عبد الله بن جعفر والد علي، عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث غريب من حديث أبي هريرة، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن جعفر، وقد ضعفه يحيى بن معين وغيره، وصحح إسناده الحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله: المديني "أي: عبد الله بن جعفر" واه. وأخرجه الحاكم 3/212 من طريق حماد بن سلمة، عن عبد الله بن المختار، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم". وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني "1466"و"1467"، والحاكم 3/209. وعن البراء عند الحاكم 3/40، وعن علي عند ابن سعد 4/39. وعن ابن عمر عند البخاري "3709" و"4294"، والنسائي في "الفضائل" "55"، والطبراني "1474" أنه كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر، قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين.

ذكر عبد الله بن رواحة رضوان الله عليه

ذِكْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ 7048 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ خالد بن سمير، قال: قدم علنيا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ تُفَقِّهُهُ، فَأَتَيْتُهُ وَقَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْأُمَرَاءِ، قَالَ: "عَلَيْكُمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَإِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرٌ، فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ" فَوَثَبَ جَعْفَرٌ فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كُنْتُ أَرْغَبُ أَنْ تَسْتَعْمِلَ عَلَيَّ زَيْدًا، فَقَالَ: "امْضِ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي فِي أَيِّ ذَلِكَ خَيْرٌ" فَانْطَلَقُوا فَلَبِثُوا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، وَأَمَرَ أَنْ يُنَادَى: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، فَقَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ جَيْشِكُمْ هَذَا الْغَازِي، انْطَلَقُوا فَلَقَوَا الْعَدُوَّ، فَأُصِيبَ زَيْدٌ شَهِيدًا، اسْتَغْفِرُوا لَهُ" فَاسْتَغْفَرَ لَهُ النَّاسُ "ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَشَدَّ عَلَى الْقَوْمِ حَتَّى قتل شهيدا، ذِكْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ [7048] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ خالد بن سمير، قال: قدم علنيا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ تُفَقِّهُهُ، فَأَتَيْتُهُ وَقَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْأُمَرَاءِ، قَالَ: "عَلَيْكُمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَإِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرٌ، فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ" فَوَثَبَ جَعْفَرٌ فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كُنْتُ أَرْغَبُ أَنْ تَسْتَعْمِلَ عَلَيَّ زَيْدًا، فَقَالَ: "امْضِ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي فِي أَيِّ ذَلِكَ خَيْرٌ" فَانْطَلَقُوا فَلَبِثُوا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، وَأَمَرَ أَنْ يُنَادَى: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، فَقَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ جَيْشِكُمْ هَذَا الْغَازِي، انْطَلَقُوا فَلَقَوَا الْعَدُوَّ، فَأُصِيبَ زَيْدٌ شَهِيدًا، اسْتَغْفِرُوا لَهُ" فَاسْتَغْفَرَ لَهُ النَّاسُ "ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَشَدَّ عَلَى الْقَوْمِ حَتَّى قتل شهيدا،

اسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَثَبَتَتْ قَدَمَاهُ حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا، اسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْأُمَرَاءِ، هُوَ أَمَّرَ نَفْسَهُ" ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَبْعَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ هُوَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِكَ انْتَصِرْ بِهِ" فَمِنْ يَوْمَئِذٍ سُمِّيَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: سَيْفَ اللَّهِ "1". [3: 8] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مِنْ ذِكْرِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ إِلَى هَاهُنَا هُمُ الَّذِينَ مَاتُوا أَوْ قُتِلُوا فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أن قبض الله جل وعلا رسوله الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنَّتِهِ، ثُمَّ إِنَّا ذَاكِرُونَ بَعْدَهُ هَؤُلَاءِ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرَيْشٍ مَنْ صَحَّتْ لَهُ الْفَضِيلَةُ مَرْوِيَّةً، ثُمَّ نُعْقِبُهُمُ الأنصار إن يسر الله ذلك وسهله.

_ "1"إسناده صحيح، خالد بن سمير، وثقه النسائي والمؤلف والعجلي والذهبي، وحديثه عند أهل السنن، وباقي رجاله ثقات على شرط مسلم. وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 4/367 - 368 من طريق أبي عمرو بن مطر، عن الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصرا جدا إلى قوله: "الصلاة جامعة": الدارمي 2/218 - 219 عن سليمان بن حرب، به. وأخرجه أحمد 5/299 و300 - 301، والنسائي في "الفضائل" "145" عن عبد الرحمن بن مهدي، والنسائي "56" و "177" من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عن الأسود بن شيبان، به.

ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه

ذِكْرُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عنه 7049 - أخبرنا بن قتيبة، حدثنا بن أبي السري، حدثنا عبدذكر الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [7049] أخبرنا بن قتيبة، حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ

الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَعَهُ إِلَّا أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَزِمْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ نُفَارِقْهُ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ، وَرُبَّمَا قَالَ: بَيْضَاءَ، أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الْجُذَامِيُّ، فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ، وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُضُ عَلَى بَغْلَتِهِ قِبَلَ الْكُفَّارِ، قَالَ الْعَبَّاسُ: وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُفُّهَا وَهُوَ لَا يَأْلُو يُسْرِعُ نَحْوَ الْمُشْرِكِينَ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذٌ بِغَرْزِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عَبَّاسُ نَادِ: يَا أَصْحَابَ السَّمُرَةِ" وَكُنْتُ رَجُلًا صَيِّتًا، وَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: يَا أَصْحَابَ السَّمُرَةِ"1" فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلَادِهَا، يَقُولُونَ: يَا لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ، فَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ، فَاقْتَتَلُوا هُمْ وَالْكُفَّارُ، فَنَادَتِ الْأَنْصَارُ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ"2" عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، فَنَادُوا: يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَذَا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ"، ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وجُوهَ الكفار،

_ "1"من قوله: "وكنت رجلا" إلى هنا ساقطة من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 2/لوحة 394. "2" في الأصل و"التقاسيم": "الدعاوي"، والمثبت من "مصنف عبد الرزاق".

ثُمَّ"1" قَالَ: "انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ" قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ، فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا أَرَى، فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَصَيَاتِهِ، فَمَا أَرَى حَدَّهُمْ إِلَّا كَلِيلًا، وَأَمْرَهُمْ إِلَّا مُدْبِرًا حَتَّى هَزَمَهُمُ اللَّهُ، قَالَ: وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يركض خلفهم على بغلته "2". [3: 8]

_ "1"ساقطة من الأصل و"التقاسيم"، والمثبت من "صحيح مسلم". "2" حديث صحيح. ابن أبي السري – وهو محمد بن المتوكل – قد توبع ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "9741"، ومن طريقه أخرجه أحمد في "المسند" 1/207، وفي "فضائل الصحابة" "1775". ومسلم "1775""77" في الجهاد: باب في غزوة حنين. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 4/270 من طريق محمد بن ثور، عن معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "1775" و"76"، والنسائي في "الكبرى"، والحاكم 3/327، والبغوي في "تفسيره" 2/278 - 288 من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، به. وأخرجه ابن سعد 4/18 - 19 من طريق محمد بن عبد الله، عن عمه ابن شهاب، به. وأخرجه بنحوه أحمد في "المسند" 1/207، وفي "فضائل الصحابة" "1776"، والحميدي "459"، ومسلم "1775""77" من طريق سفيان بن عيينة، به. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 4/وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه. أبو "سفيان بن الحارث": هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفروة بن نفاثة – =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ويقال له: ابن نباتة، وابن نعامة، وابن عامر، وبن عمرو - كان عاملا للروم على من يليهم من العرب، وكان منزله معان وما حولها من أرض الشام، أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه اجتمع به، وبعث إليه رسولا بإسلامه، وأهدى له بغلة بيضاء، فبلغ الروم ذلك، فحبسوه ثم قتلوه. انظر "الإصابة" 3/207. وقوله: "لا يألو" أي: لا يقصر، و"الغرز": الركاب. وقوله: "أصحاب السمرة": هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان، ومعناه ناد أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. وزاد سفيان بن عيينة في روايته: يا أصحاب سورة البقرة. وقوله: "الوطيس": هو شبه تنور يسجر فيه، ويضرب مثلا لشدة الحرب التي يشبه حرها حره، وقيل هو الضرب في الحرب، وقيل: هو الحرب الذي يطيس الناس، أي: يدقهم. وهذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: "فما أرى حدهم إلا قليلا"، أي: ما أرى قوتهم إلا ضعيفة.

ذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم للعباس "إنه صنو أبيه"

ذِكْرُ قَوْلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ "إِنَّهُ صِنْوُ أَبِيهِ" 7050 - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أرَّكين الْفَرْغَانِيُّ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "إن عم الرجل صنو أبيه" "1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن إبراهيم الدورقي. وهو في "مسند سعد بن أبي وقاص" "106" لأحمد الدورقي، ومن طريقه أخرجه الترمذي "3761" في المناقب: باب مناقب الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ولفظه: "العباس عَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ عم الرجل صنو أبيه، أو من صنو أبيه"، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد تقدم مطولا برقم "3273". وأزيد هنا في تخريجه: وأخرجه ابن خزيمة "2330" من طريق الحسن بن الصباح، عن شبابة، به. وأخرجه أحمد في "المسند" 2/322، وفي "فضائل الصحابة" "1778"، والبيهقي 4/111 من طريق علي بن حفص، عن ورقاء، به. وأخرجه ابن خزيمة "2330"، والدولابي في "الكنى" 1/184، والبيهقي 6/164 من طريق شعيب، وابن خزيمة "2329" من طريق موسى بن عقبة، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/501 من طريق أويس وابن أبي الزناد، أربعتهم عن أبي الزناد، به. وقوله: "إن عم الرجل صنو أبيه" أي: مثله ونظيره، يعني أنهما من أصل واحد.

ذكر نقل العباس بن عبد المطلب الحجارة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بناء الكعبة

ذِكْرُ نَقْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْحِجَارَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ 7051 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ"1"، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ، ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَبَّاسُ يَنْقُلَانِ الْحِجَارَةَ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ، فَفَعَلَ، فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ، وطَمَحَت عَيْنَاهُ إِلَى السماء،

_ "1" تحرفت في الأصل إلى: "الرملي" والتصويب من "التقاسيم" 2/ لوحة 394.

ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ: "إِزَارِي إزَاري"، فَشَدَّ عَلَيْهِ إزاره"1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى –وهو ابن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي - فمن رجال البخاري وقد تقدم برقم "1603".

ذكر وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم عمه العباس بالجود والوصل

ذِكْرُ وَصْفِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّهُ الْعَبَّاسَ بِالْجُودِ وَالْوَصْلِ 7052 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي"2" سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَهِّزُ بَعْثًا فِي مَوْضِعِ سُوقِ النَّخَّاسِينَ الْيَوْمَ، إِذْ طَلَعَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعَبَّاسُ عم نبيكم، أجود قريش كفا وأوصلها" "3". [3: 8]

_ "2" "أبي" ساقطة من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/394. "3" إسناده حسن. محمد بن طلحة: وهو ابن عبد الرحمن بن طلحة بن عبد الله التيمي، روى عنه جمع، وحديثه عند النسائي وابن ماجه، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال أبو حاتم: محله الصدق يكتب حديثه، ولا يحتج به، وفي "التقريب": صدوق يخطئ، ومات سنة ثمانين ومئة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن حمزة، فروى البخاري مقرونا. أبو سهيل: هو نافع بن مالك. وأخرجه من طرق عن محمد بن طلحة، بهذا الإسناد: أحمد في "المسند" 1/185، وفي "فضائل الصحابة" "1768"، والدورقي في "مسند سعد بن أبي وقاص" "104" و"105"، والنسائي في "فضائل الصحابة" "71"، والدولابي في "الكنى" 2/60، وأبو يعلى "820"، والبزار "2673"، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/502، والطبراني في "الأوسط" "1947"، والحاكم 3/328 و328 - 329، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! وقال البزار: لا نعلمه مرفوعا إلا من هذا الوجه ولا له إلا هذا الإسناد، ومحمد بن طلحة مدني مشهور. وذكره الهيثمي في "المجمع" 9/269، وقال: وفيه محمد بن طلحة التيمي، وثقه غير واحد، وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح.

ذكر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه

ذِكْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 7053 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخلاءَ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءا، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ: "مَنْ وَضَعَ هَذَا"؟ قالوا: ابن عباس، قال: "اللهم فقهه" "1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم "2477" في فضائل الصحابة: باب فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/327، وفي "الفضائل" "1859"، والبخاري "143" في الوضوء: باب وضع الماء عند الخلاء، ومسلم "2477"، والنسائي في "فضائل الصحابة" "74"، والطبراني "11204" من طريق هاشم بن القاسم، به. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد "الفضائل" "1888" من طريق وكيع بن الجراح، عن ورقاء، به. وانظر الحديثين الآتيين.

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن عباس بالحكمة

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ عَبَّاسٍ بِالْحِكْمَةِ 7054 - أَخْبَرَنَا شَبَّابُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ضَمَّنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ، فقال: "اللهم علمه الحكمة" "1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح على شرط الصحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير وهب بن بقية فمن رجال مسلم، وعكرمة فمن رجال البخاري، وروى له مسلم مقرونا. خالد الأول: هو ابن عبد الله الواسطي الطحان، والآخر: هو ابن مهران الحذاء. وأخرجه الطبراني "11961" عن حسين بن إسحاق التستري، عن وهب بن بقية، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في "المسند" 1/214 و359، وفي "الفضائل" "1835" و"1923"، والبخاري "75" في العلم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "اللهم علمه الكتاب". و"3756" في فضائل الصحابة: باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، و"7270" في فاتحة الاعتصام، والترمذي "3824" في المناقب: باب مناقب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وابن ماجه "166" في المقدمة: باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسائي في "فضائل الصحابة" "76"ن والفسوي 1/518، والطبراني "10588" من طرق عن خالد الحذاء، به. وأخرجه أحمد في "المسند" 1/269، وفي "الفضائل" "1883"، والطبراني "11531" من طريق سليمان بن بلال، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، به. وأخرجه الترمذي "3823"، والنسائي "75" من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس. وأخرجه مطولا أبو نعيم في "الحلية" 1/315 من طريق يونس، عن أبي إسحاق، عن عبد المؤمن الأنصاري، عن ابن عباس، وانظر الحديث السابق والآتي.

ذكر وصف الفقه والحكمة اللذين دعا المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن عباس بهما

ذِكْرُ وَصْفِ الْفِقْهِ وَالْحِكْمَةِ اللَّذَيْنِ دَعا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ عَبَّاسٍ بِهِمَا 7055 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فوَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَهُورا فَقَالَ: "مَنْ وَضَعَ هَذَا"؟ قَالَتْ مَيْمُونَةُ: عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدين وعلمه التأول" "1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة وعبد الله بن عثمان بن خثيم، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 1/328 و335، وفي "الفضائل" "1858"، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/493 - 494، والطبراني "10587" من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/266 و314، وفي "الفضائل" "1856" و"1882"، والفسوي 1/494 من طريق زهير، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، به. وأخرجه الطبراني "10614" من طريق داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، به. وأخرجه أحمد في "الفضائل" "1857"، والفسوي 1/518 و518 - 519 من طريق عمرو بن دينار، عن كريب، عن ابن عباس، ولفظه: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا الله لي أن يزيدني علما وفهما"، وانظر الحديثين السابقين.

ذكر أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه

ذِكْرُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 7056 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ مُنْذُ ثَمَانِينَ سَنَةً، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيح، عَنِ البَهِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَثَر أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ بعتبةِ الْبَابِ، فشُجَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ: "أَمِيطِي عَنْهُ الْأَذَى"، فقَذِرَتْه، قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُجُّهَا، وَيَقُولُ: "لَوْ كَانَ أُسَامَةُ جارية لحليته وكسوته حتى أُنَفِّقَه" "1". [3: 8]

_ "1" حديث حسن لغيره، شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - سيئ الحفظ، وباقي رجاله ثقات. البهي: هو عبد الله بن يسار، وهو في "مسند أبي يعلى" "4597". وأخرجه أحمد 6/139 و222، وابن أبي شيبة 12/139، وابن سعد 4/61 - 62، وابن ماجه "1976" في النكاح: باب الشفاعة في التزويج، من طرق عن شريك، بهذا الإسناد. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 2/111 - 112: هذا إسناد صحيح إن كان البهي سمع من عائشة، سئل أحمد عنه: هل سمع من عائشة؟ فقال: ما أدري في هذا شيئا، إنما يروي عن عروة. قال العلائي في "المراسيل": أخرج مسلم في "صحيحه" لعبد الله البهي عن عائشة "حدثنا" وكأن ذلك على قاعدته. وأخرجه أبو يعلى "4458" عن زكريا بن يحيى الواسطي، حدثنا هشيم، عن مجالد، عن الشعبي، عن عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغسل وجه أسامة بن زيد يوما وهو صبي، قالت: وما ولدت ولا أعرف كيف يغسل الصبيان، قالت: فآخذه فأغسله غسلا ليس بذاك، قالت: "فأخذه فجعل يغسل وجهه، ويقول: لقد أحسن بنا إذ لم تك جارية، ولو كنت جارية لحليتك وأعطيتك". ورجاله ثقات غير مجالد - وهو ابن سعيد - ففيه ضعف. وأخرجه ابن سعد 4/62 عن يحيى بن عباد، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، قال: حدثنا أبو السفر مرسلا. ورجاله ثقات رجال الشيخين.

ذكر سرور المصطفى صلى الله عليه وسلم بقول مجزز في أسامة ما قال

ذِكْرُ سُرُورِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِ مُجَزِّزٍ فِي أُسَامَةَ مَا قَالَ 7057 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْرُورًا، فقال: "يا عائشة، ألم تري إِلَى مُجَزِّزٍ الْمُدْلِجِيِّ دَخَلَ عَلَيَّ، فَرَأَى أُسَامَةَ وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا من بعض" "1". [3: 8]

_ وأخرجه الحميدي "239"، والبخاري "6771" في الفرائض: باب القائف، ومسلم "1459""39" في الرضاع: باب العمل بإلحاق القائف الولد، وأبو داود "2267" في الطلاق: باب في القافة، والترمذي "2129" في الولاء والهبة: باب ما جاء في القائف، والنسائي 6/184 - 185 في الطلاق: باب القافة، وابن ماجة "2349" في الأحكام: باب القافة، والدارقطني 2/240، والبيهقي 10/262، والبغوي "2381" من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "13835" عن سفيان الثوري، عن الزهري، به وقد تقدم برقم "4102". ومجزر: بضم الميم، وكسر الزاي، والمدلجي: بضم الميم وسكون الدال وكسر اللام وفي آخرها جيم، نسبة إلى مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة بطن كبير من كنانة، وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد، والعرب نعترف لهم بذلك، وليس ذلك خاصا بهم على الصحيح، فقد أخرج يزيد بن هارون في "الفرائض" بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب أن عمر كان قائفا أورده في قصته، وعمر قرشي، ليس مدلجيا ولا أسديا، لا أسد قريش ولا أسد خزيمة، ومجرز هذا: هو والد علقمة بن مجزز أحد عمال النبي صلى الله عليه وسلم، له ذكر عند البخاري في المغازي في باب: سرية عبد الله بن حذافة، وكر مصعب الزبيري والواقدي أنه سمي مجززا، لأنه كان إذا أخذ أسيرا في الجاهلية جز ناصيته، وأطلقه، وكان مجزز عارفا بالقيافة، وذكره ابن يونس في من شهد فتح مصر، وقال: لا أعلم له رواية.

ذكر الأمر بمحبة أسامة بن زيد إذ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمَحَبَّةِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّهُ 7058 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا الحسن بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْسَحَ مُخَاطَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: دَعْنِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَفْعَلُهُ، قَالَ: "يَا عائشة، أحبيه فإني أحبه" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير طلحة بن يحيى، من رجال مسلم، وفيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح. وأخرجه الترمذي "3818" في المناقب: باب مناقب أسامة بن زيد، عن الحسين بن حريث، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن غريب.

ذكر البيان بأن أسامة بن زيد كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبيه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ مِنْ أَحَبَّ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَبِيهِ 7059 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ عَلَى قَوْمٍ، فَطَعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ، فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَأَيْمُ اللَّهِ، لَقَدْ كَانَ خَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ من بعده" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن خلاد الباهلي، فمن رجال مسلم. سفيان: هو الثوري. وأخرجه أحمد في "المسند" 2/20، وفي "الفضائل" "1525"، والبخاري "4250" في المغازي: باب غزوة زيد بن حارثة، من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم "7044".

ذكر أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه

ذِكْرُ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 7060 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ عَلِيًّا خَطَبَ ابْنَةَ أبي جهل، فوعدذكر أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [7060] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ عَلِيًّا خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جهل، فوعد

النِّكَاحَ، فَأَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَإِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا"، وَذَكَرَ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَأَحْسَنَ عَلَيْهِ الثَّنَاءَ، وَقَالَ: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ بِنْتِ نبي الله وبين بنت عدو الله" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير النعمان بن راشد، فمن رجال مسلم، وهو وإن وصف بسوء الحفظ، قد توبع. المقدمي: هو محمد بن أبي بكر بن علي، وعلي بن الحسين: هو ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين، وهو في"صحيح مسلم" "2449""96" في فضائل الصحابة: باب فضائل فاطمة، عن أبي معن الرقاشي، عن وهب، به، وقد تقدم برقم "6956" و"6957".

ذكر عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه

ذِكْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 7061 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ أَرْعَى غَنَمًا لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، فَمَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غُلَامٌ، فَقَالَ لِي: "يَا غُلَامُ، هل من لبن"؟ قلت: نعم، ولكن مُؤْتَمَنٌ، قَالَ: "فَهَلْ مِنْ شَاةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ"؟ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَمَسَحَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرْعَهَا، فَنَزَلَ اللَّبَنُ، فَحَلَبَهُ فِي إِنَاءٍ، فَشَرِبَ وَسَقَى أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ لِلضَّرْعِ: "انْقَلِصِي"، فَانْقَلَصَتْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي مِنْ هَذَا الْقَوْلِ، فَمَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ: "يرحمك الله، إنكذكر عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [7061] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ أَرْعَى غَنَمًا لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، فَمَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غُلَامٌ، فَقَالَ لِي: "يَا غُلَامُ، هَلْ من لبن"؟ قلت: نعم، ولكن مُؤْتَمَنٌ، قَالَ: "فَهَلْ مِنْ شَاةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ"؟ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَمَسَحَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرْعَهَا، فَنَزَلَ اللَّبَنُ، فَحَلَبَهُ فِي إِنَاءٍ، فَشَرِبَ وَسَقَى أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ لِلضَّرْعِ: "انْقَلِصِي"، فَانْقَلَصَتْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي مِنْ هَذَا الْقَوْلِ، فَمَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ: "يرحمك الله، إنك

غلام معلم" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده حسن. رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن عياش فاحتج به البخاري، وروى له مسلم في المقدمة، وقد توبع، وعاصم – وهو ابن بهدلة – روى له الشيخان مقرونا، وهو حسن الحديث. وأخرجه أحمد 1/379 عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد، وقد تقدم برقم "6504".

ذكر البيان بأن عبد الله بن مسعود كان سدس الإسلام

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ سُدُسَ الْإِسْلَامِ 7062 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَعْنٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَادِسَ سِتَّةٍ ما على الأرض مسلم غيرنا"2". [3: 8]

_ "2" إسناده صحيح على شرط الصحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن أبي عبيدة وأبيه، فمن رجال مسلم، والقاسم بن عبد الرحمن فمن رجال البخاري. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/115، ومن طريق أخرجه الطبراني "8406"، وابو نعيم في "الحلية" 1/126، والحاكم 3/313. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه البزار "2676" من طريق علي بن مسلم الطوسي، والطبراني "8406" من طريق أبي كريب، كلاهما عن محمد بن أبي عبيدة، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "المجمع" 9/287، وقال: رواه البزار والطبراني ورجالهما رجال الصحيح.

ذكر البيان بأن ابن مسعود كان يشبه في هديه وسمته برسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُشَبَّهُ فِي هَدْيِهِ وَسَمْتِهِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 7063 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ قَالَ: قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: أَنْبِئْنَا بِرَجُلٍ قَرِيبِ الْهَدْيِ وَالسَّمْتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْخُذُ عَنْهُ، فَقَالَ: مَا أَعْرِفُ أَقْرَبَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ حَتَّى يُوَارِيهِ جِدَارُ بَيْتِهِ، وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن بن أُمِّ عَبْدٍ مِنْ أَقْرَبِهِمْ إِلَى اللَّهِ وَسِيلَةً"1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 3/154 عن أبي الوليد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "426"، وأحمد 5/ 395 و402، والبخاري "3762" في "فضائل الصحابة": باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والنسائي في "فضائل الصحابة" "161"، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/540 و540 - 541 من طرق عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 5/389 و401، والترمذي "3807" في المناقب: باب مناقب عبد الله بن مسعود، والفسوي 2/543 - 544 من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/115، واحمد 5/394، وابن سعد 3/154، والبخاري "6098" في الأدب: باب الهدي الصالح، والحاكم 3/315، والبغوي "3945"، والفسوي 2/545 من طرق عن الأعمش، عن شقيق، عن حذيفة. قال البغوي: والدل والسمت والهدي قريب بعضها من بعض، وهو السكينة والوقار وحسن الهيئة والمنظر، يريد شمائله في الحركة والمشي والتصرف في الدين لا في الزينة والجمال. وأصل السمت: الطريق، يقال: الزم هذا السمت، ويقال: فلان حسن السمت، أي حسن القصد.

ذكر عناية عبد الله بن مسعود لحفظ القرآن في أول الإسلام

ذِكْرُ عِنَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لِحِفْظِ الْقُرْآنِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ 7064 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضْعَةً وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَإِنَّ زَيْدًا لَهُ ذُؤَابَتَانِ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ"1". [3: 8]

_ "1" حديث صحيح، وإسناده حسن. هبيرة بن يريم قال أحمد والنسائي: لا بأس بحديثه، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال يحيى بن معين وابن أبي حاتم مجهول، وقد توبع. وأخرجه الطبراني "7437" من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 8/134 في الزينة: باب الذؤابة، والطبراني "7437" من طريقين عن عبدة بن سليمان، به. وأخرجه أحمد 1/389 و405 و414 و442، وابن أبي داود في "المصاحف" ص 21 و22، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/539، والطبراني "8434" و"8435" و"8436"، والحاكم 2/228 من طرق عن أبي إسحاق، عن خمير بن مالك "ذكره ابن حبان في "الثقات""، عن ابن مسعود.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه ابن أبي داود ص 24، والطبراني "8441" من طريق الأعمش، عن أبي رزين، وأحمد 1/379 و453 و457، والطبراني "8442" من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم، كلاهما عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود. وأخرجه أحمد 1/411، والبخاري "5000" في فضائل القرآن: باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم "2462" في فضائل الصحابة: باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه، والنسائي 8/134، وفي فضائل الصحابة "22"، وابن أبي داود في "المصاحف" ص 22 - 23 و23، من طرق عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود، بنحوه. وأخرجه ابن أبي داود ص 24، والطبراني "8439"، والحاكم 2/228 من طريق أبي سعيد الأزدي، عن ابن مسعود. وأخرجه الطبراني "8443" من طريق الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود. وأخرجه الطبراني "8446" و"8447" من طريقين عن زاذان، عن ابن مسعود بنحوه وفيهما زيادة. أخرجه الطبراني "8433" من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود، قال: قيل لعبد الله، اقرأ على قراءة زيد، قال..... وأخرجه الطبراني "8438" من طريق عمرو بن قيس، عن عمرو بن شرحبيل – أو ابن شراحيل - أبي ميسرة الهمداني، عن ابن مسعود بلفظ: "بضعا وسبعين مرة". وأخرجه الطبراني "8440" من طريق الأعمش، عن يحيى بن وثاب، عن علقمة، عن ابن مسعود. وأخرجه الطبراني "8444" من طريق الأعمش، و"8445" من طريق إسرائيل، كلاهما عن ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، عن ابن مسعود.

ذكر استماع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقراءة ابن مسعود

ذِكْرُ اسْتِمَاعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ 7065 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقْرَأْ عَلَيَّ سُورَةَ النِّسَاءِ"، فَقَرَأْتُ حَتَّى بَلَغْتُ: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيداً} [النساء: 41] قَالَ: إِمَّا غَمَزَنِي وَإِمَّا الْتَفَتُّ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَسِيلَانِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم "1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "5049" في فضائل القرآن: باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره، ومسلم "800""247" في صلاة المسافرين: باب فضائل استماع القرآن، وأبو داود "3668" في العلم: باب القصص، والنسائي في "فضائل الصحابة" "100" من طرق عن حفص بن غيات، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/380 و433، والبخاري "4582" ي تفسير سورة النساء: باب {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ} ، و"5050" في فضائل القرآن: باب قول المقرئ للقارئ: حسبك، و"5050" و"5056" باب البكاء عند قراءة القرآن، ومسلم "800""247"، والترمذي "3025" في تفسير سورة النساء، وفي "الشمائل" "316"، والنسائي في "فضائل الصحابة" "103"و "104"، والطبراني "8460" و"8461"، وأبو يعلى "5228"، والبيهقي 10/231، والبغوي "1220" من طرق عن العمش، به. وزاد أحمد 1/380، والبخاري "4582" و"5055"، والنسائي "104" في روايتهم عن يحيى، عن سفيان، عن العمش، به. قال يحيى - وعند أحمد: سليمان - وبعض الحديث عن عمرو بن مرة.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الطبراني في "الصغير" "204"، وفي "الكبير" "8462" و"8463" من طريقين عن إبراهيم، به. وأخرجه مسلم "800""248"، وأبو يعلى "5019" من طريقين عن أبي أسامة، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن إبراهيم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: "اقرأ علي" ... فذكره. وأخرجه الترمذي "3024"، والنسائي "101"، والطبراني "8467" من طريق أبي الأحوص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، وإنما هو إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله. قلت: وأخرجه الطبراني "8465" من طريق شعبة عن إبراهيم ابن المهاجر عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود. وأخرجه أحمد 1/375، وأبو يعلى "5150" من طريق أبي حيان الأشجعي، وأحمد 1/375، والطبراني "8466" من طريق أبي رزين، والنسائي "102"، والطبراني "8466" من طريق أبي رزين، والنسائي "102"، والطبراني "4859" من طريق زر، ثلاثتهم عن ابن مسعود.

ذكر الأمر بقراءة القرآن على ما كان يقرؤه عبد الله بن مسعود

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى مَا كَانَ يَقْرَؤُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ 7066 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا بَشَّرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ على قراءة ابن أم عبد" "1". [3: 8]

_ "1"حديث صحيح إسناده حسن. عاصم - وهو ابن بهدلة - صدوق، وحديثه في "الصحيحين" مقرون، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن عياش، فمن رجال البخاري. وهو في "المسند" 1/7، وفي "فضائل الصحابة" "1554"، وسقط من إسناد المطبوع من "الفضائل": "يحيى بن آدم". وأخرجه ابن ماجة "138" في المقدمة: باب فضائل أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأبو يعلى"17" و"5059"، والبزار "2681" من طرق عن يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "8423" من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، به. وأخرجه "8465" من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود مرفوعا. وأخرجه الطبراني "8462" و"8463" من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم النخعي، عن عبيدة، عن ابن مسعود مرفوعا، وانظر الحديث الآتي.

ذكر السبب الذي من أجله قال صلى الله عليه وسلم هذا القول

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَوْلَ 7067 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي، فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ النِّسَاءِ فَسَحَلَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ"، ثُمَّ قَعَدَ، ثُمَّ سَأَلَ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "سَلْ تُعْطَهْ، سَلْ تُعْطَهْ"، فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ، فَأَتَى عُمَرُ عَبْدَ اللَّهِ لِيُبَشِّرَهُ، فَوَجَدَ أَبَا بكر قد سبقه، قال: إنك إنذكر السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَوْلَ [7067] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي، فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ النِّسَاءِ فَسَحَلَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ"، ثُمَّ قَعَدَ، ثُمَّ سَأَلَ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "سَلْ تُعْطَهْ، سَلْ تُعْطَهْ"، فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ، فَأَتَى عُمَرُ عَبْدَ اللَّهِ لِيُبَشِّرَهُ، فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ قَدْ سَبَقَهُ، قَالَ: إِنَّكَ إِنْ

فعلت إنك لسابق بالخير"1". [3: 8]

_ "1"إسناده حسن من أجل عاصم – وهو ابن بهدلة – وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو كريب: هو محمد بن العلاء بن كريب، وحسين بن علي: هو الجعفي، وزائدة: هو ابن قدامة. وهو في "مسند أبي يعلى" "16" و"5058". وأخرجه أحمد 1/445 - 446، والطبراني "8417" من طريق معاوية بن عمرو، عن زائدة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/454 من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم، به. وأخرجه أحمد 1/386 و400 و437، والطيالسي "334"، والطبراني "8413" و"8414" و"8415" و"8416"، وأبو نعيم في "الحلية" 1/127 من طرق عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود. وأبو عبيدة لا يصح له سماع من أبيه ابن مسعود. وفي الباب عن عمر عند أحمد 1/25 - 26 و38، والطبراني "8420" و"8421" و"8422" و"8424" و"8425"، والحاكم 2/227، وأبي نعيم في "الحلية" 1/124، والفسوي في "المعرفة" 2/228. وعن علي عند الحاكم 3/317، وعن عمار بن ياسر عند الحاكم 2/228، والبزار "2680"، وعن عمرو بن الحارث بن المصطلق عند أحمد في "فضائل الصحابة" "1553". وقوله: "فسحلها": أي: قرأها كلها قراءة متتابعة متصلة.

ذكر وصف استئذان ابن مسعود على رسول الله صل الله علية وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ اسْتِئْذَانِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى رَسُولِ الله صل الله علية وسلم ... ذِكْرُ وَصْفِ اسْتِئْذَانِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 7068 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا بن إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، ذِكْرُ وَصْفِ اسْتِئْذَانِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى رَسُولِ الله صل الله علية وسلم ... ذِكْرُ وَصْفِ اسْتِئْذَانِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [7068] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا بن إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ، وَأَنْ تَسْمَعَ سوادي حتى أنهاك" "1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن عبيد الله وشيخه إبراهيم بن سويد، فمن رجال مسلم. ابن إدريس: هو عبد الله، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/112. وأخرجه ابن سعد 3/153 - 154، وابن ماجة "139" في المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفسوي في "المعرفة" 2/536، من طرق عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/404، والطبراني "8449"، وأبو نعيم في "الحلية" 1/126، وأبو يعلى من طريق زائدة، ومسلم "2169" في الإسلام: باب جواز جعل الإذن رفع الحجاب أو نحوه من العلامات، والنسائي في "فضائل الصحابة" "157" من طريق عبد الواحد بن زياد، والبغوي "3322" من طريق حفص، ثلاثتهم عن الحسن، به. وأخرجه أحمد 1/388 و394، والنسائي "158"، وأبو يعلى "4989" و"5265" من طريق سفيان، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم بن سويد، عن ابن مسعود، ولم يذكر فيه عبد الرحمن بن يزيد. وأخرجه أحمد 1/404، والطبراني "8450"، وأبو يعلى "5357" من طرق عن معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة قال: قال سليمان: سمعتهم يذكرون عن إبراهيم بن سويد، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذنك علي أن تكشف الستر". وقوله: "سوادي" السواد: السِّرَار، يقال: ساودت الرجل سوادا ومساودة، إذا ساررته، وهو من إدناء سوادك من سواده، أي شخصك من شخصه.

ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم طاعات ابن مسعود التي كان بسبيلها من قدميه بأحد في ثقل الميزان يوم القيامة

ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَاعَاتِ ابْنِ مَسْعُودٍ الَّتِي كَانَ بِسَبِيلِهَا مِنْ قَدَمَيْهِ بِأُحُدٍ فِي ثِقَلِ الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 7069 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَحْتَزُّ"1" لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سوكا مِنْ أَرَاكٍ، وَكَانَ فِي سَاقَيْهِ دِقَّةٌ، فَضَحِكَ الْقَوْمُ، فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا يُضْحِكُكُمْ مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ" "2". [3: 8]

_ "1" في هامش الأصل و"التقاسيم": "يجتني" خ، وفي أبي يعلى: "يجني". "2" إسناده حسن من أجل عاصم، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وهو في "مسند أبي يعلى" "5310". وأخرجه ابن سعد 3/155، وأبو نعيم 1/127 من طريق عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "355"، وأحمد 1/420 - 421، وفي "فضائل الصحابة" "1552"، وأبو يعلى "5310"، والفسوي 2/545 - 546، والبزار "2678"، والطبراني "8452" من طرق عن حماد بن سلمة، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" 9/289، وقال: وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجود، وهو حسن الحديث على ضعفه، وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح: وأخرجه الطبراني "8453" من طريق أبي وائل، عن ابن مسعود. وأخرجه الطبراني "8454" من طريق سارة بنت عبد الله بن مسعود عن أبيها ابن مسعود قال: بينما هو يمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ همزه أصحابه أو بعضهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لعبد الله في الموازين يوم القيامة أثقل من أحد"، كأنهم عجبوا من خفته. وأخرجه "8517" من طريق الأزهر بن الأسود عن ابن مسعود، بنحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/113 من طريق زائدة عن عاصم، عن زر، قال: جعل القوم يضحكون مما تصنع الريح بعيد الله تلقيه، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لهو أثقل عند الله يوم القيامة ميزانا من أحد". وفي الباب عن علي عند ابن أبي شيبة 12/114، وأحمد 1/114، وابن سعد 3/155، والفسوي 2/546 و547، وأبي نعيم في "الحلية" 1/127. وقال الهيثمي 9/288: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، ورجالهم رجال الصحيح غير أم موسى وهي ثقة. وعن قرة بن إياس عند البزار "26779ن والطبراني "8516"، والفسوي 2/546، والحاكم 3/317 وصححه، وقال الهيثمي 9/289: رواه البزار والطبراني ورجالهما رجال الصحيح.

ذكر عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي رضوان الله عليه

ذِكْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعَدَوِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ 7070 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنِ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًّا، عَزَبًا، وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ فِيَ الْمَنَامِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي، فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ مرتين، فلقيهما ملكذكر عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعَدَوِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ [7070] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنِ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًّا، عَزَبًا، وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ فِيَ الْمَنَامِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي، فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ، فلقيهما ملك

آخَرُ، فقَالَ لِي: لَنْ تُرَاعَ"1"، فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا". قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا"2". [3: 8]

_ "1" في الأصل و"التقاسيم" 2/لوحة 398: "ترع"، والمثبت من "المسند" 2/146 ومعناه: لا روع عليك ولا ضرر. "2" إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه احمد 2/146، والبخاري "1121" و"1122" في التهجد: باب فضل قيام الليل، و"3838" و"3839" في فضائل الصحابة: باب من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والبيهقي 2/501 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "1121" و"1122" و"7030" و"7031" في التعبير: باب الأخذ على اليمين في النوم، وابن ماجه "3919" في تعبير الرؤيا، من طريقين عن معمر، به. وأخرجه الدارمي 2/127، والبخاري "440" في المساجد: باب نوم الرجال في المسجد، و"7028" و"7029" في التعبير: باب الأمن وذهاب الروع في المنام، من طرق عن نافع، عن ابن عمر. وانظر الحديثين الآتيين.

ذكر شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بالصلاح

ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِالصَّلَاحِ 7071 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابن عمرذكر شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِالصَّلَاحِ [7071] أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ

عَنْ حَفْصَةَ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: "إِنَّ عَبْدَ الله بن عمر رجل صالح" "1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. وأخرجه البخاري "3740" "3741" في فضائل الصحابة: باب فضائل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، عن يحيى بن سليمان، عن ابن وهب، بهذا الإسناد, وانظر الحديث السابق والآتي.

ذكر السبب الذي من أجله قال صلى الله عليه وسلم هذا القول لابن عمر

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم هذا القول لابن عمر ... ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَوْلَ 7072 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ فِيَ الْمَنَامِ سَرَقة مِنْ حَرِيرٍ لَا أَهْوِي بِهَا إِلَى مَكَانٍ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا طَافَتْ بِي إِلَيْهِ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَخَاكَ رَجُلٌ صَالِحٌ" أَوْ قَالَ: "إِنَّ عبد الله رجل صالح" "2". [3: 8]

_ "2" إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "7015" و"7016" في التعبير: باب الإستبرق ودخول الجنة في المنام، عن معلى بن أسد، عن وهيب، عن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد 4/146 - 147، والبخاري "1156" و"1157" في التهجد: باب فضل من تعار من الليل فصلى، ومسلم "2478" في فضائل الصحابة: باب من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، من طريق حماد بن زيد، وأحمد 2/5، والترمذي "3825" في المناقب: باب مناقب عبد الله بن عمر، وابن الأثير في "أسد الغابة" من طريق إسماعيل بن إبراهيم كلاهما عن أيوب، به. وانظر الحديثين السابقين.

ذكر هبة المصطفى صلى الله عليه وسلم البعير لعبد الله بن عمر

ذِكْرُ هِبَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَعِيرَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ 7073 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي، فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ، وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يتقدم فيزجره وعمر وَيَرُدُّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: "بِعْنِيهِ" قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "بِعْنِيهِ" فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ" 1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح. والد عمر: هو محمد بن بجير الهمداني، ذكره المؤلف في "الثقات" 9/143، وكان صاحب حديث، ومن أصحاب عارم وطبقته، وهو متابع، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو في "مسند الحميدي" "674/2"، ومن طريقه أخرجه البيهقي 5/316. وعلقه البخاري "2115" في البيوع: باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، و"2611" في الهبة: باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز، فقال: وقال الحميدي: حدثنا سفيان ... ، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي "2090". وأخرجه البخاري "2610" في الهبة: باب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق، من طريق عبد الله بن محمد، والبيهقي 6/170 من طريق ابن أبي عمر، كلاهما عن سفيان، بهذا الإسناد.

ذكر تتبع ابن عمر آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعماله سنته بعده

ذِكْرُ تَتَبُّعِ ابْنِ عُمَرَ آثَارَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتِعْمَالِهِ سُنَّتَهُ بَعْدَهُ 7074 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمَاجِشُونِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ"1" قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَتَبَّعُ آثَارَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلُّ مَنْزِلٍ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ فِيهِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ سَمُرَةٍ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجِيءُ بِالْمَاءِ، فَيَصُبُّهُ فِي أَصْلِ السمرة كي لا تيبس"2". [3: 8]

_ "1"في الأصل و"التقاسيم"2/لوحة 398 زيادة: "ابن عمر"، والجادة حذفها. "2" إسناده صحيح على شرط البخاري، رجالُه ثِقاتٌ رجال الشيخين غيرَ الحسن بن محمد بن الصباح، فمن رجال البخاري. وأخرجه بنحوه الحميدي "665" عن سفيان بن عيينة، عن صدقة بن يسار، عن نافع، بهذا الإسناد.

ذكر عمار بن ياسر رضوان الله عليه

ذِكْرُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ 7075 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ عَمَّارٌ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب" "3". [3: 8]

_ "3" إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هانئ بن هانئ فقد روى له أصحاب السنن، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/509، وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة، وقال: وكان يتشيع. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/118. وأخرجه أحمد 1/99 - 100 و130، وفي "الفضائل" "1599"، وابن ماجة "146" في المقدمة: باب في فضائل أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/125 - 126، وفي "الفضائل" "1599"، والترمذي "3798" في المناقب: باب مناقب عمار بن ياسر رضي الله عنه، والحاكم 3/388، وأبو نعيم في "الحلية"1/140 و7/135، والبغوي "3951" من طرق عن سفيان، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 1/123 و138، وفي "الفضائل" "1605"، والطيالسي "117" من طريق شعبة عن أبي إسحاق، به. وسقط من المطبوع من "مسند الطيالسي": "عن علي".

ذكر شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر بأخذه الحظ من جميع شعب الإيمان

ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ بِأَخْذِهِ الْحَظَّ مِنْ جَمِيعِ شُعَبِ الْإِيمَانِ 7076 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا عَثَّام بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: اسْتَأْذَنَ عَمَّارٌ عَلَى عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ المُطيَّب سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "عمار مليء إيمانا إلى مشاشه" أي مثانته"1". [3: 8]

_ "1" إسناده حسن كالذي قبله، رجاله ثقات رجال الصحيح غير هانئ بن هانئ. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 1/139 من طريق أحمد بن المقدام، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة في "الإيمان" "93"، و"المصنف" 12/121، وابن ماجه "147"، وأبو نعيم 1/139، من طريق عثام، به. وفي الباب عن عمرو بن شرحيل، عن رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند النسائي في "السنن" 8/111، وفي "فضائل الصحابة" "168"، والحاكم 3/392 - 393. وأخرجه الحاكم 3/392 من طريق عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله مرفوعا. والمشاش: رؤوس العظام اللينة، وفي رواية لأبي نعيم "إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه" يعني مشاشه.

ذكر وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم قتلة عمار بن ياسر

ذِكْرُ وَصْفِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَةَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ 7077 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ بِحَلَبَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تقتل عمارا الفئة الباغية" "1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد تقدم برقم "6736". وأخرجه الطبراني 23/"857" عن عبدان بن أحمد وزكريا بن يحيى الساجي قالا: حدثنا محمد بن بشار، بهذا الإسناد.

ذكر الخبر الدال على أن عمار ومن كان معه كانوا على الحق في تلك الأيام

ذكر الخبر الدال على أن عمار وَمَنْ كَانَ مَعَهُ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ فِي تلك الأيام ... ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ 7078 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ويحَذكر الخبر الدال على أن عمار وَمَنْ كَانَ مَعَهُ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ فِي تلك الأيام ... ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ [7078] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ويحَ

ابْنِ سُمَيَّةَ، تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ" "1". قَالَ ابْنُ الْمِنْهَالِ: فحدثت به أبا"2" داود فدلسه عني. [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة فمن رجال البخاري. خالد: هو ابن مهران الحذاء. وأخرجه أحمد 3/28، وابن سعد 3/22 من طريق شعبة، عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/28، وابن سعد 3/252 من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار، عن هشام، عن أبي سعيد. وانظر الحديث الآتي. "2" في الأصل: "فحدثت بها أبو" وهو خطأ، والتصحيح من "التقاسيم" 2/لوحة 399.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عكرمة لم يسمع هذا الخبر من أبي سعيد الخدري

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِكْرِمَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 7079 - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِي وَلِعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: انْطَلِقَا إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ، فَأَتَيْنَاهُ، فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ لَهُ، فَلَمَّا رَآنَا، جَاءَ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ قَعَدَ، فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى أَتَى عَلَى ذِكْرِ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً، وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْن لَبِنَتَيْنِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْ رَأْسِهِ، وَيَقُولُ: "يَا عَمَّارُ، أَلَا تَحْمِلُ مَا يَحْمِلُ أَصْحَابُكَ"؟ قَالَ: إني أريد الأجر من الله، ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِكْرِمَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ [7079] أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِي وَلِعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: انْطَلِقَا إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ، فَأَتَيْنَاهُ، فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ لَهُ، فَلَمَّا رَآنَا، جَاءَ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ قَعَدَ، فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى أَتَى عَلَى ذِكْرِ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً، وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْن لَبِنَتَيْنِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْ رَأْسِهِ، وَيَقُولُ: "يَا عَمَّارُ، أَلَا تَحْمِلُ مَا يَحْمِلُ أَصْحَابُكَ"؟ قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ،

فَجَعَلَ يَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ وَيَقُولُ: "وَيْحُ عَمَّارٍ، تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ". فَقَالَ عَمَّارٌ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الفتن"1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح على شرط الصحيح. وهب بن بقية: من رجال مسلم، وعكرمة من رجال البخاري، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه أحمد 3/90 - 91، والبخاري "447" في الصلاة: باب التعاون في بناء المسجد، و"2812" في الجهاد: باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله، من طرق عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد 3/252 - 253، ومسلم "2915" في الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء، من طريق شعبة، عن أبي مسلمة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري. وزاد فيه: أخبرني من هو خير مني أبو قتادة. وأخرجه أحمد 3/5، والطيالسي "2168" من طريق داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. وزاد في حديث الطيالسي: فحدثني أصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفض التراب عن رأسه، ويقول: ويحك ... وانظر الحديث السابق.

ذكر البيان بأن قتال عمار كان بالراية التي قاتل بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قِتَالَ عَمَّارٍ كَانَ بِالرَّايَةِ الَّتِي قَاتَلَ بِهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 7080 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلِمَة يَقُولُ: رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَوْمَ صِفِّينَ - شَيْخٌ آدَمَ طُوَالٌ- أَخَذَ الْحَرْبَةَ بِيَدِهِ، وَيَدُهُ تَرْعُدُ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ قَاتَلْتُ بِهَذِهِ الرَّايَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاثذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ قِتَالَ عَمَّارٍ كَانَ بِالرَّايَةِ الَّتِي قَاتَلَ بِهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [7080] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلِمَة يَقُولُ: رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَوْمَ صِفِّينَ - شَيْخٌ آدَمَ طُوَالٌ- أَخَذَ الْحَرْبَةَ بِيَدِهِ، وَيَدُهُ تَرْعُدُ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ قَاتَلْتُ بِهَذِهِ الرَّايَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ

مَرَّاتٍ وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى يَبْلُغُوا بِنَا سَعْفَاتِ هَجَرَ، عَرَفْنَا أَنَّ مُصْلِحِينَا عَلَى الْحَقِّ وَأَنَّهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ"1". [3: 8]

_ "1" رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن سلمة، فقد روى له أصحاب السنن، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، ووثقه المؤلف والعجلي ويعقوب بن شيبة. وأخرجه أحمد 4/319 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 3/384 من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/292 مختصرا، ونسبه على الطبراني، وحسن إسناده. وسعفات: جمع سعفة –بالتحريك - وهي أغصان النخيل، قال ابن الأثير: وإنما خص هجر للمباعدة في المسافة، ولأنها موصوفة بكثرة النخيل.

ذكر إثبات بغض الله جل وعلا من أبغض عمار بن ياسر رضي الله عنه

ذكر إثبات بغض الله جل وعلا من أبغض عمار بن ياسر رضي الله عَنْهُ 7081 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَمَّارِ بْنِ ياسر كلام، فانطلق عمار يشكوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَجَعَلَ خَالِدٌ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا غِلْظَةً وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ، قَالَ: فَبَكَى عَمَّارٌ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَسْمَعُهُ؟ قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رأسه، وقال: "منذكر إثبات بغض الله جل وعلا من أبغض عمار بن ياسر رضي الله عَنْهُ [7081] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ كلام، فانطلق عمار يشكوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَجَعَلَ خَالِدٌ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا غِلْظَةً وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ، قَالَ: فَبَكَى عَمَّارٌ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَسْمَعُهُ؟ قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَأْسَهُ، وَقَالَ: "مَنْ

عَادَى عَمَّارًا عَادَاهُ اللَّهُ، وَمَنْ أبغضهُ أَبْغَضَهُ اللَّهُ" قَالَ: فَخَرَجْتُ فَمَا كَانَ شَيْءٌ أَحَبَّ إلي من رضا عمار، فلقيته فرضي"1". [3: 8] ذِكْرُ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

_ "1" إسناده صحيح على الشرط الشيخين. علقمة: هو ابن قيس النخعي، وقد جاء التصريح بسماعه من خالد عند الطبراني. وأخرجه أحمد 4/89، والنسائي في "الفضائل" "164"، والحاكم في "المستدرك" 3/390 - 391 من طرق عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. قال الحاكم: حديث العوام بن حوشب هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين لاتفاقهما على العوام بن حوشب وعلقمة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "3835" من طريق هشيم، حدثنا العوام بن حوشب، به. وأخرجه بنحوه أحمد 4/90، والنسائي "165" و"166" و"167"، والحاكم 3/389 و390، والطبراني "3830" و"3831" و"3832" و"3833" من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد، عن الأشتر، عن خالد بن الوليد. وصحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي في "المجمع" 9/293 ونسبه إلى أحمد، وقال: ورجاله رجال الصحيح.

ذكر صهيب بن سنان رضي الله عنه

ذِكْرُ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 7082 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، وَرَوْحٌ، وَأَبُو أُسَامَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ أَنَّ صُهَيْبًا حِينَ أَرَادَ الْهِجْرَةَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ لَهُ كُفَّارُ قُرَيْشٍ: أَتَيْتَنَا"2" صُعْلُوكًا، فَكَثُرَ مَالُكَ عِنْدَنَا، وَبَلَغْتَ ما بلغت، ثم تريد أن

_ "2" تحرفت في الأصل إلى: لقيتنا، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 400.

تَخْرُجَ بِنَفْسِكَ وَمَالِكَ، وَاللَّهِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَعْطَيْتُكُمْ مَالِي أَتُخَلُّونَ سَبِيلِي؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُمْ مَالِي، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "رَبِحَ صُهَيْبٌ، رَبِحَ صهيب" "1". [3: 8]

_ "1"رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو مرسل، أبو عثمان النهدي – وهو عبد الرحمن بن مل - لم يسمع من صهيب. وأخرجه أحمد في "الفضائل" "1509" عن محمد بن جعفر، عن عوف بن أبي جميلة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد 3/227 - 228 عن هوذة بن خليفة، عن عوف، عن أبي عثمان النهدي قال: بلغني أن صهيبا حين أراد الهجرة ... فذكره. وقال ابن هشام في "السيرة" 2/121: وذكر لي عن أبي عثمان النهدي، أنه قال: بلغني أن صهيبا. وفي الباب عن أنس عند الحاكم 3/398، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وعن عكرمة مرسلا عنده أيضا 3/398 وإسناده إلى عكرمة صحيح.

ذكر بلاب بن رباح المؤذن رضي الله عنه

ذكر بلاب بن رباح المؤذن رضي الله عنه ... ذكر بلال بن رباح المؤذن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 7083 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ سَبْعَةً: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعَمَّارٌ، وَأُمُّهُ سُمَيَّةُ، وَصُهَيْبٌ، وَبِلَالٌ، وَالْمِقْدَادُ، فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ، فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِقَوْمِهِ، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، وَأُلْبِسُوا أَدْرَاعَ الحديدذكر بلاب بن رباح المؤذن رضي الله عنه ... ذكر بلال بن رباح المؤذن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [7083] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ سَبْعَةً: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعَمَّارٌ، وَأُمُّهُ سُمَيَّةُ، وَصُهَيْبٌ، وَبِلَالٌ، وَالْمِقْدَادُ، فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ، فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِقَوْمِهِ، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، وَأُلْبِسُوا أَدْرَاعَ الحديد

وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ، فَمَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا وَآتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلَّا بِلَالٌ، فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ، وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ، فَأَخَذُوهُ، فَأَعْطَوْهُ الْوِلْدَانَ، فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّةَ، وَهُوَ يَقُولُ: أَحَدٌ أَحَدٌ"1". [3: 8]

_ "1"إسناده حسن. رجاله ثقات رجال الشيخين، غبر عاصم – وهو ابن أبي النجود - فقد روى له الشيخان مقرونا، وهو صدوق. زائدة: هو ابن قدامة، وزر: هو ابن أبي حبيش. وهو في "مصنف بن أبي شيبة" 12/149. وأخرجه أحمد في "المسند" 1/404، وفي "الفضائل" "191"، وابن ماجة "150" في المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن يحيى بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 3/284، والبيهقي في "الدلائل" 2/281 - 282 من طريق الحسين بن علي الجعفي، عن زائدة، به، وصحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي.

ذكر إيجاب الجنة لبلال رضي الله عنه

ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِبِلَالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 7084 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَسَمِعْتُ خَشْفَةً أَمَامِي، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ جبريل عليه السلام: هذا بلال" "2". [3: 8]

_ "2" إسناده صحيح على شرط الشيخين. قبيصة: هو ابن عقبة السوائي. وأخرجه أحمد 3/372 و389 – 390، والبخاري "3679" في فضائل الصحابة: باب مناقب عمر بن الخطاب، ومسلم "2457" في فضائل الصحابة: باب من فضائل أم سليم وبلال، والنسائي في "الفضائل" "131"، والبغوي "3950" من طرق عن عبد العزيز بن أبي سلمة، بهذا الإسناد.

ذكر السبب الذي من أجله وقعت هذه المسابقة لبلال

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ وَقَعَتْ هَذِهِ الْمُسَابَقَةُ لِبِلَالٍ 7085 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: أَحَدَّثَكُمْ أَبُو حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ: "يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمِلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خشفة نعليك بن يَدَيِ الْجَنَّةِ"، فَقَالَ: مَا عَمَلٌ عَمِلْتُهُ أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا تَامًّا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ لِرَبِّي مَا قُدِّرَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ. فَأَقَرَّ به "1" أبو أسامة، وقال: نعم "2". [3: 8]

_ "1" "أبو" سقطت من الأصل، واستدركت من التقاسيم 2/لوحة 401. "2" إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حيان: هو يحيى بن سعيد بن حيان، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي، وقيل: اسمه هرم، وقيل: عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد الرحمن، وقيل جرير. وأخرجه البخاري "1149" في التهجد: باب فضل الطهور بالليل والنهار، وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار، ومسلم "2458" في فضائل الصحابة: باب فضائل بلال، والنسائي في "الفضائل" "132"، والبغوي "1011" من طرق عن أبي أسامة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/333 و439، ومسلم "2458" من طريقين عن أبي حيان، به.

ذكر البيان بأن بلالا كان لا تصيبه حالة حدث إلا توضأ بعقبها وصلى

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بِلَالًا كَانَ لَا تُصِيبُهُ حالة حدث إلا توضأ بعقبها وصلى ... ذكر البيان بأن بلال كَانَ لَا تُصِيبُهُ حَالَةُ حَدَثٍ إِلَّا تَوَضَّأَ بِعَقِبِهَا وَصَلَّى 7086 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحباب، أخبرني حسين بن واقد، حدثني بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ إِلَّا سَمِعْتُ خَشْخَشَةً، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: بِلَالٌ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِقَصْرٍ مُشَيَّدٍ بَدِيعٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدٌ، لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ، فَقُلْتُ: أَنَا عَرَبِيٌّ، لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ"، فَقَالَ لِبِلَالٍ: "بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ"؟ قَالَ: مَا أَحْدَثْتُ إِلَّا تَوَضَّأْتُ، وَمَا تَوَضَّأْتُ إِلَّا صَلَّيْتُ، وَقَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "لَوْلَا غَيْرَتُكَ لَدَخَلْتُ الْقَصْرَ"، فَقَالَ: يَا رسول الله، لم أكن لأغار عليك"1". [3: 8]

_ "1"إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو كريب: هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، وابن بريدة: هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي. وأخرجه أحمد في "المسند" 5/354، وفي "الفضائل" "1731" عن زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. ولم يذكر في "الفضائل" قصة عمر. وأخرجه أحمد في "المسند" 5/360، و"الفضائل" "713" عن علي بن الحسن بن شقيق، والترمذي "3689" في المناقب: باب في مناقب عمر بن الخطاب، والبغوي "1012" من طريق علي بن الحسين بن واقد، كلاهما عن الحسين بن واقد، به، وقال الترمذي: صحيح.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لبلال لما قال له ذلك: بها، وصوب قوله

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلاَلٍ لَمَّا"1" قَالَ لَهُ ذَلِكَ: بِهَا، وَصَوَّبَ قَوْلَهُ 7087 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم سَمِعَ خَشْخَشَةً أَمَامَهُ، فَقَالَ: "مَنْ هَذَا"؟ قَالُوا: بِلالٌ، فَأَخْبَرَهُ، وَقَالَ: "بِمَ سَبَقْتَنِي إِِلَى الْجَنَّةِ"؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَحْدَثْتُ إِِلا تَوَضَّأْتُ، وَلاَ تَوَضَّأْتُ إِِلا رَأَيْتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ أُصَلِّيهُمَا. قَالَ صلى الله عليه وسلم: "بها" "2". [3: 8]

_ "1"في الأصل: ما، والتصحيح من "التقاسيم" 2/لوحة 401. "2" إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/150. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 1/150 من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 1/313 من طريق علي بن الحسن بن شقيق، عن الحسين بن واقد، به، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي

ذكر أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة رضوان الله عليه

ذِكْرُ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَهَ بْنِ رَبِيعَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ 7088 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يَزِيدَ بْنَ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلَى بَدْرٍ، فَسُحِبُوا إِِلَى الْقَلِيبِ، فَطُرِحُوا فِيهِ، ثُمَّ جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: "يَا أَهْلَ الْقَلِيبِ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَإِنِّي وَجَدْتُ ما وعدنيذكر أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَهَ بْنِ رَبِيعَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ [7088] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يَزِيدَ بْنَ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلَى بَدْرٍ، فَسُحِبُوا إِِلَى الْقَلِيبِ، فَطُرِحُوا فِيهِ، ثُمَّ جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: "يَا أَهْلَ الْقَلِيبِ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي

رَبِّي حَقًّا"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، تُكَلِّمُ قَوْمًا مَوْتَى؟! قَالَ: "لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ مَا وَعَدْتُهُمْ حَقًّا"، فَلَمَّا رَأَى أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ أَبَاهُ يُسْحَبُ إِِلَى الْقَلِيبِ عَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: "كَأَنَّكَ كَارِهٌ لِمَا تَرَى"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِِنَّ أَبِي كَانَ رَجُلا سَيِّدًا حَلِيمًا، فَرَجَوْتُ أَنْ يَهْدِيَهُ اللَّهُ إِِلَى الإِِسْلامِ، فَلَمَّا وَقَعَ بِالْمَوْقِعِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ أَحْزَنَنِي"1" ذَلِكَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي حذيفة بخير"2". [3: 8]

_ "1"في الأصل و"التقاسيم"2/لوحة 402: أخذني، والمثبت من المستدرك وغيره. "2" إسناده جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن إسحاق، وهو صدوق، روى له مسلم في المتابعات، وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه الحاكم 3/224، وابن الأثير في "أسد الغابة" 6/71 - 72 من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي! وأورده ابن هشام في "السيرة" 2/294 عن ابن إسحاق من غير إسناد

ذكر خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه

ذِكْرُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 7089 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصباح الْجَرْجَرَائِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: لَقَدِ انْدَقَّ في يدي يوم مؤتة تسعةذكر خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [7089] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصباح الْجَرْجَرَائِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: لَقَدِ انْدَقَّ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ

أَسْيَافٍ، مَا بَقِيَتْ فِي يَدِي إِِلا صَفِيحَةٌ لي يمانية "1". [3: 8]

_ "1"حديث صحيح، إسناده قوي، محمد بن الصباح روى له أبو داود وابن ماجة، وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري، وإسماعيل: هو ابن خالد الأحمسي، وقيس: هو ابن أبي حازم البجلي. وأخرجه البخاري "4265" في المغازي: باب غزوة مؤتة من أرض الشام، عن أبي نعيم، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في "الفضائل" "1475"، والبخاري "4266"، وابن سعد 4/253 و7/395، والطبراني "3875"، والحاكم 3/42، والبيهقي في"الدلائل" 4/373 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

ذكر البيان بأن خالد بن الوليد كان على خيل المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم حنين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَانَ عَلَى خَيْلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم حنين 7090 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ"2" فَكَانَ عَلَى خَيْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، قال بن الْأَزْهَرِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: "مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلِ خالد بن الوليد"؟ قال بن الْأَزْهَرِ: فَمَشَيْتُ -أَوْ قَالَ: سَعَيْتُ - بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنَا مُحْتَلِمٌ أَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلِ خالد بن الوليد؟ حتى دللنا

_ "2" قوله "يوم حنين" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم"2/لوحة 402.

عَلَى رَحْلِهِ، فَإِذَا هُوَ قَاعِدٌ مُسْتَنِدٌ إِلَى مُؤَخَّرِ رَحْلِهِ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَظَرَ إِلَى جُرْحِهِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَحَسَبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَنَفَثَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"1". [3: 8]

_ "1" حديث صحيح، ابن أبي السري متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، غير عبد الرحمن بن أزهر، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو صحابي. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "9741". وأخرجه أحمد 4/88 و350 - 351، والبيهقي في "الدلائل" 5/139 - 140 عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصرا أحمد 4/88 و350، وأبو داود "4487" و"4489" في الحدود: باب إذا تتابع في شرب الخمر، والحاكم 4/374 - 375 من طريق أسامة بن زيد الليثي، عن الزهري، أنه سمع عبد الرحمن بن أزهر يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتي بسكران ... ثم ذكر قصة شارب الخمر.

ذكر تسمية المصطفى صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد سيف الله المسلول

ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ سيف الله المسلول ... ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ سَيْفَ اللَّهِ 7091 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْخَرَّارُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: شَكَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا خَالِدُ، لِمَ تُؤْذِي رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟ لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا لم تدركذكر تَسْمِيَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ سيف الله المسلول ... ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ سَيْفَ اللَّهِ [7091] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْخَرَّارُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: شَكَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا خَالِدُ، لِمَ تُؤْذِي رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟ لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا لم تدرك

عَمَلَهُ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَقَعُونَ فِيَّ، فَأَرُدُّ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُؤْذُوا خَالِدًا، فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ صَبَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ" "1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح. أبو إسماعيل المؤدب: هو إبراهيم بن سليمان بن رزين البغدادي، أصله من الشام من الأردن، روى عنه جمع، ووثقه أبو داود والعجلي والدارقطني وابن حبان، وقال أحمد ويحيى بن معين والنسائي: ليس به بأس، وقال ابن خراش: كان صدوقا، وقال ابن عدي: هو من أهل الصدق، وروى له ابن ماجه، وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عون الخزار، فمن رجال مسلم. وأخرجه عبد الله بن أحمد في "الفضائل" "13"، والبزار "2592" و"2719" عن عبد الله بن عون، بهذا الإسناد. وقد وقع في الإسناد عند البزار في الموضعين "إسماعيل بن إبراهيم بن سليمان" وهو خطأ، صوابه "أبو إسماعيل إبراهيم بن سليمان". وأخرجه عبد الله بن أحمد "13"، والطبراني في "الكبير" "3801"، وفي "الصغير" "580"، والحاكم 2983، الخطيب في "تاريخه" 12/149 - 150 من طريق الربيع بن ثعلب، عن أبي إسماعيل المؤدب، به، وصحح إسناده الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: رواه ابن إدريس، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي مرسلا، وهو أشبه. قلت: وأخرجه هكذا مرسلا أحمد في "الفضائل" "12" عن محمد بن عبيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/350، وقال: رواه الطبراني في "الصغير" و"الكبير" باختصار، والبزار بنحوه، ورجال الطبراني ثقات. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، وقدري تقدم عند المؤلف في فضائل عبد الرحمن بن عوف برقم "6994".

ذكر عمرو بن العاص السهمي رضي الله عنه

ذِكْرُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ السَّهْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عنه ... ذكر عمر بْنِ الْعَاصِ السَّهْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 7092 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ: فَزِعَ النَّاسُ بِالْمَدِينَةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَفَرَّقُوا، فَرَأَيْتُ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ احْتَبَى بِسَيْفِهِ، وَجَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ فَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَآنِي وَسَالِمًا، وَأَتَى النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا كَانَ مَفْزَعُكُمْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ أَلَا فَعَلْتُمْ كَمَا فعل هذان الرجلان المؤمنان"؟ "1". [3: 8]

_ "1" إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه النسائي في "الفضائل" "196" عن محمد بن حاتم، عن حبان بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/203 عن عبد الرحمن بن مهدي، عن موسى بن علي، به.

تابع لكتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين

المجلد السادس عشر تابع لكتاب إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنَاقِبِ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مناقب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ذِكْرُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وعن أبيها ... ذكر عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عَنْهَا وَعَنْ أَبِيهَا 7093- أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَأَيْتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةِ حَرِيرٍ فَيَقُولُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنْ يَكُ هَذَا1 مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يمضيه" 2. [3: 8]

_ 1. في الأصل: "هذه"، والتصويب من "التقاسيم" 2/403. 2. إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وأخرجه مسلم "2438" في فضائل الصحابة: باب قي فضل عائشة رضي الله عنها، عن أبي كريب بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/161، والبخاري "5078" في النكاح: باب نكاح الأبكار، و"7011" في التعبير: باب كشف المرأة في المنام، والبغوي "3292" من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، به. وأخرجه أحمد في "المسند" 6/41 و 128، وفي "فضائل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الصحابة" "1638"، وابن سعد في "الطبقات" 8/64، والبخاري "3795"في مناقب الأنصار: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها، و"5125" في النكاح: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج، و "7012" في التعبير: باب ثياب الحرير في المنام، ومسلم "2438"، وأبو يعلى "4498" و "4600"، والطبراني 23/"41" و "42" و"43"، والخطيب في "تاريخه" 5/428، والبيهقي 7/85 من طرق عن هشام، به. وانظر الحديث الآتي. وقوله: "سرقة حرير" السرقة: بفتح السين والراء والقاف: القطعة، وجمعها سرق، أي: في قطعة من جيد الحرير.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عائشة زوجة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا لا في الآخرة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَةُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنْيَا لَا فِي الْآخِرَةِ 7094- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ1 بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ الْمَكِّيُّ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ بِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خِرْقَةِ حَرِيرٍ فَقَالَ: "هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدنيا والآخرة" 2. [3: 8]

_ 1. تحرف في الأصل إلى: "عبيد الله"، والتصويب من "التقاسيم" 2/403. 2. إسناد صحيح. عبد الله بن عمرو بن علقمة: روى له الترمذي في "جامعه" وأبو داود في "المراسيل". وهو ثقة، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين غير ابن خثيم – وهو عبد الله بن عثمان، فمن رجال مسلم. ابن مليكة: هو عبد الله بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مليكة التيمي. وأخرجه الترمذي "3880" في المناقب: باب فضل عائشة رضي الله..... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عنها، عن عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمرو بن علقمة المكي، عن ابن أبي حسين، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة". قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمرو بن علقمة.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 7095- أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي أَبُو الْعَنْبَسِ سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَتْنَا عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم ذَكَرَ فَاطِمَةَ قَالَتْ: فَتَكَلَّمْتُ أَنَا فَقَالُ: "أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي زَوْجَتِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ"؟ قُلْتُ: بَلَى وَاللَّهِ قَالَ: "فَأَنْتِ زَوْجَتِي فِي الدنيا والآخرة" 1. أبو العنبس: كوفي. [3: 8]

_ 1. إسناد صحيح. سعيد بن يحيى: هو ابن سعيد بن أبان بن سيعد بن العاص. هو وأبوه من رجال الشيخين، وأبو العنبس سعيد بن كثير: روى له البخاري في "الأدب المفرد"، وأبو داود في "المراسيل"، وهو ثقة، وأبوه – وهو كثير بن عبيد التيمي مولى أبي بكر الصديق الكوفي – روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/332. وأخرجه الحاكم 4/10 من طريق أحمد بن شعيب النسائي، عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، بهذا الإسناد. وقال: والحديث صحيح، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

ذكر خبر ثالث يصرح بأن عائشة تكون في الجنة زوجة المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحْ بِأَنَّ عَائِشَةَ تَكُونُ فِي الْجَنَّةِ زَوْجَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 7096- أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ الْمَاجِشُونِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَزْوَاجُكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ: "أَمَا إِنَّكِ مِنْهُنَّ" قَالَتْ فَخُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ ذَاكَ أَنَّهُ لم يتزوج بكرا غيري1. [3: 8]

_ 1. إسناد صحيح على شرط مسلم، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن بكار، ويعقوب بن أبي سلمة الماجشون، فمن رجال مسلم. وأخرجه الحاكم 4/13 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، والطبراني 23/"99"، والحاكم 4/13 من طريق محمد بن بكار، كلاهما عن يوسف بن يعقوب بن الماجشون، بهذا الإسناد. وصححه ووافقه الذهبي. وأخرج ابن سعد في "الطبقات" 8/65 عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي أويس، حدثني سليمان بن بلال، عن أسامة بن زيد الليثي، عن أبي سلمة الماجشون، عن أبي محمد مولى الغفاريين أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: من أزواجك في الجنة؟ قال: "أنت منهن". وأخرج أبو حنيفة في "مسنده" ص13، ومن طريق الطبراني 23/"98" عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه ليهون علي الموت أني رأيتك زوجتي في الجنة". وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي حنيفة الإمام وهو ثقة.

ذكر وصف زفاف عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها

ذِكْرُ وَصْفِ زِفَافِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهَا وَعَنْ أَبِيهَا 7097- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِست سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ وَوُعِكْتُ فَوَفَى شَعْرِي جُمَيْمَةً فَأَتَتْنِي أُمُّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا مَا أَدْرِي مَاذَا تُرِيدُ فَأَخَذَتْ بِيَدِي، وَأَوْقَفَتْنِي عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ: هَهْ هَهْ1 شِبْهَ الْمُنْبَهِرَةِ فَأَدْخَلَتْنِي بَيْتًا فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَغَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَحْنَنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى فأسلمنني إليه2. [3: 8]

_ 1 هه، بإسكان الهاء الثانية: كلمة يقولها المبهور حتى يتراجع إلى حالة سكونه، وهي حكاية تتابع النفس من التهيج، وقد تحرفت في الأصل و "التقاسيم" 2/404 إلى: "مه هذه". 2. إسناده صحيح على شرط مسلم، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن سعيد الجوهري، فمن رجال مسلم. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وأخرجه البيهقي 7/253 من طريق أحمد بن سهل بن بحر، عن إبراهيم بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "3896" في مناقب الأنصار: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، ومسلم "1422" "69" في النكاح: باب تزويج الأب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = البكر الصغيرة، وأبو داود "4933" و "4934" و "4936" في الأدب: باب في الأرجوحة، وأبو يعلى "4897"، والبيهقي 7/114 و 253 و 10/220 من طرق عن أبي أسامة، به، وبعضهم يزيد على بعض. وأخرجه الطيالسي "1454"، والدارمي 2/159، وابن سعد 8/59، والبخاري "3894" و "5133" في النكاح: باب إنكاح الرجل ولده الصغار، و "5134" باب تزويج الأب ابنته من الإمام، و "5156" باب الداء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس، و "5158" باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين، و "5160" باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران، ومسلم "1422" "70" و "71"، وأبو داود "2121" في النكاح: باب في تزويج الصغار، و "4933" و "4935"، والنسائي 6/82 في النكاح: باب إنكاح الرجل ابنته الصغيرة، وابن ماجة "1876" في النكاح: باب نكاح الصغار يزوجهن الآباء، وأبو يعلى "4600"، والطبراني 23/ "41" و "44" و "45" و "46" و "47" و "48" و "49" و "50"، والبيهقي 7/148-149 من طرق عن هشام بن عروة، به، مطولاً ومختصراً. وأخرجه الطبراني 23/ "44" من طريق الزهري، عن عروة، به مختصراً. وأخرجه أبو داود "4937"، والبيهقي 10/ 220 من طريق محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عائشة بنحوه. وأخرجه مسلم "1422" "72"، والنسائي 6/82- 83، والطبراني 23/ "51" والبيهقي 7/114 من طرق عن الأعمش، عن أبراهيم النخعي، عن أسود، عن عائشة مختصراً. وأخرجه النسائي 6/82، والطبراني 23/ "53" و"54" و "55" و"56" من طريق أبي إسحاق، عن عبيدة، عن عائشة مختصراً..... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الطبراني 23/ "52" من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة مختصراً. وقولها: "وعكت" أي: أخذني ألم الحمى، وفي الكلام حذف تقديره: فتساقط شعري بسبب الحمى، فلما شفيت تربى شعري فكثر، وهو معنى قولها: "فوفى شعري". و"جميمة": تصغير جمة، وهي الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهما، أي: صار إلى هذا الحد بعد أن كان قد ذهب بالمرض. وأم رومان: هي امرأة أبي بكر، وأم عائشة وعبد الرحمن، وكانت تحت عبد الله بن الحارث بن سخبرة الأزدي، وكان قد قدم بها مكة، فحالف أبا بكر قبل الإسلام، وتوفى بمكة عن أم رومان بعد أن ولدت له الطفيل، فتزوجها أبو بكر قديماً، أسلمت وبايعت وهاجرت، وعاشت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم دهراً على الأصح. وقولهن: "وعلى خير طائر" قال النووي في "شرح مسلم" 9/207: الطائر: الحظ، يطلق على الحظ من الخير والشر، والمراد هنا: على أفضل حظ وبركة، وفيه استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوجين، ومثله في حديث عبد الرحمن بن عوف: "بارك الله لك".

ذكر البيان بأن جبريل عليه السلام أقرأ عائشة رضي الله تعالى عنها السلام

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَقْرَأَ عائشة رضي الله تعالى عَنْهَا السَّلَامَ 7098- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ"، فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَا لَا نَرَى يَا رَسُولَ الله 1. [8:3]

_ 1. إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن المديني، وهشام بن يوسف – وهو الصنعاني – فمن رجال البخاري. وأخرجه البخاري "3217" في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، عن عبد الله بن محمد، عن هشام بن يوسف بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري"6249" في الاستئذان: باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال، والترمذي "3881" في المناقب: باب مناقب عائشة رضي الله عنها، من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، به. وأخرجه أحمد 6/88 و 177، والبخاري "3768" في فضائل الصحابة: باب فضل عائشة، و "6201" في الأدب: باب من دعا صاحبه، فنقص من اسمه حرفاً، ومسلم "2447" "91" في فضائل الصحابة: باب في فضل عائشة رضي الله عنها، والنسائي 7/69-70 في عشرة النساء: باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض، والطبراني 23/ "88" و "89" من طرق عن الزهري، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/132-133، وأحمد في "المسند" 6/55 و 112 و 208- 209 و 224 – 255، وفي "فضائل الصحابة" "1634"، والبخاري "6253" في الاستئذان: باب إذا قال: فلان يقرئك السلام، ومسلم "2447" "90"، وأبو داود "5232" في الأدب: باب في الرجل يقول: فلان يقرئك السلام، والترمذي "3882"، وابن ماجة "3696" في الأدب: باب رد السلام، وابن سعد 8/68، والطبراني 23/"91" و "92"، وأبو نعيم في "الحلية" 2/46 من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن عامر الشعبي، عن أبي سلمة، عن عائشة. وأخرجه الترمذي "277"، وأحمد في "المسند" 6/74 – 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = و 146، وفي "فضائل الصحابة" "1635"، والطبراني 23/ "90"، وأبو نعيم في "الحلية" 2/46 من طريق مجالد بن سعيد، عن عامر الشعبي، عن أبي سلمة، عن عائشة، وفي زيادة على ما هنا. وأخرجه الطبراني 23/ "86" من طريق النعمان بن راشد، عن أبي سلمة، عن عائشة. وأخرجه عبد الرزاق "20917"، ومن طريقه أحمد 6/150، وفي "فضائل الصحابة" "1627"، والنسائي 7/69، والطبراني 23/ "87" عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/130- 131، وابن سعد 8/67 – 68، والطبراني 23/ "94" و "95" من طريق الشعبي، عن مسروق، عن عائشة. وأخرجه النسائي 7/69 من طريق صالح بن ربيعة بن هدير، عن عائشة. وأخرجه الطبراني 23/ "84" من طريق سعيد بن كثير مولى عمر بن الخطاب، عن أبيه، عن عائشة. وأخرجه الطبراني 23/ "93" من طريق محمد بن عبد الله، عن عائشة.

ذكر إنزال الله جل وعلا الآي في براءة عائشة رضي الله تعالى عنها عما قذفت به

ذِكْرُ إِنْزَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْآيَ فِي براءة عائشة رضي الله تعالى عَنْهَا عَمَّا قُذِفَتْ بِهِ 7099 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَعِدَّةٌ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللهذكر إِنْزَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْآيَ فِي بَرَاءَةِ عائشة رضي الله تعالى عَنْهَا عَمَّا قُذِفَتْ بِهِ [7099] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَعِدَّةٌ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا وَبَعْضُهُمْ أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ وَأَثْبَتُ لَهُ اقْتِصَاصًا وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا. زَعَمُوا أَنَّ عائشة رضي الله تعالى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ, فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا فخرج سهمي، فخرجت معه بعد ما أُنْزِلَ الْحِجَابُ وَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأَنْزِلَ فِيهِ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ قَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ فَآذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ فَقُمْتُ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أقبلت إلى الرحل فلمست عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ فَأَقْبَلَ الَّذِينَ يَرْحَلُونَ بِي فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَثْقُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ وَإِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ حِينَ رَفَعُوهُ ثِقَلَ الْهَوْدَجِ فَاحْتَمَلُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ فَأَقَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ

بِهِ وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَنِمْتُ. وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي وَاللَّهِ مَا تَكَلَّمْتُ بِكَلِمَةٍ وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ1 حتى أناخ راحلته فوطىء يجدها فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَمَا مُعَرِّسِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ. وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَ الْإِفْكِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ بها شهرا والناس يفضيون فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ وَيُرِيبُنِي فِي وَجَعِي إِنِّي لَا أَرَى مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَمْرَضُ إِنَّمَا يَدْخُلُ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ "كَيْفَ تِيكُمْ" وَلَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى نَقَهْتُ فَخَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ بِنْتُ أَبِي رُهْمٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ وَكَانَ مُتَبَرَّزَنَا لَا نُخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا وَأَمْرُنَا إلى الْعَرَبِ الْأُوَلِ فِي الْبَرِيَّةِ أَوْ فِي التَّبَرُّزِ فأقبلت أنا وأم

_ 1 من قوله: "حين عرفني" إلى هنا سقط من الأصل و "التقاسيم" 2/ 405، واستدرك من "مسند أبي يعلى" "4927".

مِسْطَحٍ بِنْتُ أَبِي رُهْمٍ نَمْشِي فَعَثَرَتْ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ: لَهَا بِئْسَ مَا قُلْتِ أَتَسُبِّينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا؟ فَقَالَتْ: يا هناه أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالُوا, فَأَخْبَرَتْنِي بِمَا يَقُولُ أَهْلُ الْإِفْكِ فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضٍ. فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "كَيْفَ تِيكُمْ؟ " فَقُلْتُ: ائْذَنْ لِي آتَى أَبَوَيَّ قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُ أَبَوَيَّ فَقُلْتُ لِأُمِّي: مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ؟ فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّأْنَ فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدْ تَحَدَّثَ الناس بهذا, قالت: نعم, فبت تلك اللية حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ. ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالب وأسامة فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ لَهُمْ, فَقَالَ: أَهْلُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا نَعْلَمُ وَاللَّهِ إِلَّا خَيْرًا وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ, فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ فَقَالَ: "يَا بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ فِيهَا شَيْئًا 1 مَا يَرِيبُكِ"؟ فَقَالَتْ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بالحق إن رأيت منها أمرا

_ 1 في الأصل: "شيء"، والتصويب من "التقاسيم" 2/406.

أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنِ الْعَجِينِ فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ فَقَالَ: "مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِي وَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا وَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي"، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا وَاللَّهِ أَعْذِرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرَكَ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ, فَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ الله لا تقتله عَلَى ذَلِكَ, فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ فَثَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَجَعَلَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا. وَمَكَثْتُ يَوْمِي لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ فَأَصْبَحَ عِنْدِي أَبَوَايَ وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتِي وَيَوْمِي حَتَّى أَظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي قَالَتْ: فَبَيْنَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي إِذِ اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَوْمِ قِيلَ لِي مَا قِيلَ قَبْلَهَا وَقَدْ مَكَثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي شَيْءٌ قَالَتْ:

فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ". فَلَمَّا قَضَى رسول الله صلى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ بِقَطْرَةٍ وَقُلْتُ لِأَبِي: أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقُلْتُ: لِأُمِّي أَجِيبِي عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا قال, قلت: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَتْ: وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ فَقُلْتُ: إِي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ مَا تَحَدَّثَ النَّاسُ وَوَقَرَ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي بَرِيئَةٌ - لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ وَإِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ - وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ - لَتُصَدِّقُنِّي وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ إِذْ قَالَ: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} [يوسف: 18] ، ثُمَّ تَحَوَّلْتُ عَلَى فِرَاشِي وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَرِّئَنِيَ اللَّهُ وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا ظَنَنْتُ أَنْ يَنْزِلَ فِي شَأْنِي وَحْيٌ وَلَأَنَا أَحْقَرُ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يُتَكَلَّمَ بِالْقُرْآنِ فِي أَمْرِي وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا تُبَرِّئُنِي. فَوَاللَّهِ مَا رَامَ فِي مَجْلِسِهِ وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنَ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَنْحَدِرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِي يَوْمٍ شَاتٍ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَهُوَ يَضْحَكُ1 فَكَانَ أَوَّلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ احْمَدِي اللَّهَ فَقَدْ بَرَّأَكِ اللَّهُ" فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فقلت: لَا وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْأِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} [النور: 11] فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي قَالَ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عَنْهُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ: وَاللَّهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَمَا قَالَ لِعَائِشَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 22] فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ بِالَّذِي كَانَ يُجْرِي عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عن أمي, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ [أَحْمِي] سَمْعِي وَبَصْرِي وكانت تساميني فعصمها الله بالورع2. 7100- قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ وَحَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ الله بن الزبير مثله3.

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "هو فضحك"، والتصويب من "التقاسيم" 2/407. 2 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وفليح بن سليمان – وإن كان فيه كلام ينزله عن رتبة الصحة – قد توبع. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي، وهو في "مسند أبي يعلى" "4927"، وقد تقدم عند المؤلف برقم "4212". 3 حديث صحيح، كسابقه، وهو في "مسند أبي يعلى" "4929". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه البخاري "2661" في الشهادات: باب تعديل النساء بعضهن بعضاً، والطبراني 23/"136" من طريق أبي الربيع الزهراني، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني 23/"136" من طريق حجاج بن إبراهيم الأزرق، عن فليح، به. وأخرجه أبو يعلى "4931" من طريق حوثرة بن أشرس، والطبراني 23/"149" من طريق حجاج بن المنهال، أبو داود "5219" في الأدب: باب في قبلة الرجل ولده، والبيهقي 7/101 من طريق موسى بن إسماعيل، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. ولفظ موسى بن إسماعيل مختصر. وأخرجه البخاري "4757" في تفسير النور: باب {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ ... } ، وبإثر "7369" في الإعتصام: باب قول الله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} تعليقاً عن أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، ووصله مسلم "2770" "58"، والترمذي "3180" في تفسير سورة النور، والطبراني 23/"150" من طرق عن أبي أسامة، به. وأخرجه الطبراني 23/"151" من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. وأخرجه أيضاً 23/"151" من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة. وأخرجه الطبراني أيضاً 23/"152" من طريق خصيف، عن مقسم، عن عائشة. وأخرجه 23/ "153" من طريق أبي سعد البقال، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة. وأخرجه 23/"160" من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة

7101- قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مثله1. [3: 8]

_ 1 صحيح كالذي قبله، وهو في "مسند أبي يعلى" "4928". وأخرجه البخاري "2661"، والطبراني 23/"137" من طريق أبي الربيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني 23/"137" من طريق حجاج، عن فليح، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم، به.

ذكر تفويض عائشة الحمد إلى الباري جل وعلا لما أنعم عليها مما برأها عما قذفت به

ذِكْرُ تَفْوِيضِ عَائِشَةَ الْحَمْدَ إِلَى الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا لِمَا أَنْعَمَ عَلَيْهَا مِمَّا بَرَّأَهَا عَمَّا قُذِفَتْ بِهِ 7102- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقُطَيْعِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَ عُذْرِي مِنَ السَّمَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَبْشِرِي فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عذرك". قلت: بحمد الله لا بحمدك2. [3: 8]

_ 1إسناده حسن، عمر بن أبي سلمة - وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري - مختلف فيه، وهو كما قال ابن عدي: حسن الحديث لا بأس به، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين. أبو معمر القطيعي: هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر. وأخرجه أحمد 6/30، ومن طريقه الطبراني 23/ "155" عن هشيم، بهذا الإسناد. ووقع في "المسند" خطأ في إسناده فيستدرك من هنا. وأخرجه أحمد 6/103، والطبراني 23/"156" من طريق أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، به، وانظر ما قبله، والحديث الآتي.

ذكر نفي عائشة رضي الله تعالى عنها معرفة النعمة عن أحد من المخلوقين وإضافتها بكليتها إلى خالق السماء وحده دون خلقه

ذكر نفي عائشة رضي الله تعالى عَنْهَا مَعْرِفَةَ النِّعْمَةِ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ وَإِضَافَتِهَا بِكُلِّيَّتِهَا إِلَى خَالِقِ السَّمَاءِ وَحْدَهُ دُونَ خَلْقِهِ 7103- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ شَقِيقٍ1 عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ رُومَانَ وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ قِيلَ لَهَا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عُذْرَهَا يَعْنِي عَائِشَةَ قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ دَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَإِذَا هِيَ تَقُولُ: فَعَلَ اللَّهُ بِفُلَانٍ كَذَا, فَقَالَتْ: لم؟ قالت: لأنه كان فيمن حديث الْحَدِيثَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَيُّ حَدِيثٍ؟ فَأَخْبَرْتُهَا قَالَتْ: فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ قَالَتْ: نَعَمْ فَخَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا فَمَا أَفَاقَتْ إِلَّا وَعَلَيْهَا حُمَّى نَافِضٌ2 قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "ما هذا"؟ قالت: فقلنا:

_ 1 تحرفت في الأصل و "التقاسيم" 2/ 407 إلى: "سفيان"، والتصويب من مصادر التخريج. 2 النافض: حمى الرعدة، يقال: أخذته حمى نافض، وحمى نافض، وحمى بنافض.

حُمَّى أَخَذَتْهَا قَالَ: "فَلَعَلَّهُ مِنْ أَجْلِ حَدِيثٍ تُحَدِّثَ بِهِ" قَالَتْ: فَقَعَدَتْ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَئِنْ حَلَفْتُ لَا تُصَدِّقُونِي وَلَئِنِ اعْتَذَرْتُ لَا تَعْذِرُونِي فَمَثَلِي وَمَثَلُكُمْ مِثْلُ يَعْقُوبَ وَبَنِيهِ {وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} [يوسف: 18] قَالَتْ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْزَلَ فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتْ: بِحَمْدِ اللَّهِ لا بحمد أحد1. [3: 8]

_ 1 رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيته أم رومان، فقد روى لها البخاري. ابْنُ فُضَيْلٍ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غزوان، وحصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي، وشقيق: هو أبو وائل شقيق بن سلمة، ومسروق: هو ابن الأجدع. قلت: وقد استشكل قول مسروق: سألت أم رومان ... فإن أم رومان ماتت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسروق ليست له صحبة، لأنه إنما قدم المدينة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر أو عمر؟ قال الخطيبب فيما نقله عنه المزي في "الأطراف" 13/79: هذا حديث غريب من رواية أبي وائل، عن مسروق، عن أم رومان، لانعلم رواه عنه غير حصين بن عبد الرحمن، وفيه إرسال، لأن مسروقاً لم يدرك أم رومان، وكانت وفاتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مسروق يرسل رواية هذا الحديث عنها، ويقول: "سئلت أم رومان"، فوهم حصين فيه، إذ جعل السائل لها مسروقاً، اللهم إلا أن يكون بعض النقلة كتب: "سألت" بالألف، فإن من الناس من يجعل الهمزة في الخط ألفاً وإن كانت مكسورة أو مرفوعة، فيبرأ حينئذ حصين من الوهم فيه، على أن بعض الرواة قد رواه عن حصين على الصواب. قال: وأخرج البخاري هذا الحديث في "صحيحه" لما رأى فيه "عن مسروق" قال: "سألت أم رومان"، ولم تظهر له علته. وقد تعقب كلام الخطيب هذا غير واحد من الأئمة، فقالوا: بل الذي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ظهر للبخاري أن قول من قال: إنها توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهم، وأن قول مسروق: "حدثتني أم رومان" هو الصحيح، فقال في "تاريخه الأوسط" و "الصغير" لما ذكر أم رومان في فصل من مات في خلافة عثمان: روى علي بن زيد، عن القاسم، قال: ماتت أم رومان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ست. قال البخاري: وفيه نظر، وحديث مسروق أسند. قلت: حديث علي بن زيد رواه ابن سعد في "الطبقات" 8/277 عن يزيد بن هارون وعفإن بن مسلم، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن القاسم بن محمد، قال: لما دليت أم رومان في قبرها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان"، وفي حديث عفان: نزل رسول الله في قبرها. قلت: وهذا حديث لا يصح، فيه علتان، إحدهما: علي بن زيد - وهو ابن جدعان - فإنه ضعيف الحديث لا يحتج بحديثه، والثانية: رواية القاسم بن محمد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، لأنه لم يدرك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج أحمد 6/211- 212 عن محمد بن بشر، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة، عن عائشة، قالت: لما نزلت آية التخيير، قال: بدأ بعائشة، فقال: "ياعائشة، إني عارض عليك أمراً فلا تفتاتن فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان"، قالت: أي رسول الله، وماهو؟ قال: "ياعائشة، إني عارض عليك أمراً، فلا تفتاين فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان"، قالت: يار سول الله، وماهو؟ قال "ياعائشة، إني عارض عليك أمراً، فلا تفتاين فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان"، قالت: يارسول الله ماهو؟ قال: قال الله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فإن اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً} قالت: إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، ولا أؤامر في ذلك أبوب أبا بكر وأم رومان، قال:....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استقرأ الحجر، فقال: "إن عائشة قالت: كذا وكذا"، قال: "فقلن مثل الذي قالت عائشة". وقلت: وهذا سند جيد كما قال الحافظ في "التهذيب"، والتخيير كان في سنة تسع، وهو دال على أن أم رومان كانت إذ ذاك موجودة، وقد جزم إبراهيم الحربي بأن مسروقاً سمع من أم رومان وله خمس عشرة سنة يعني في خلافة عمر، لأن مولد مسروق في السنة الأولى من الهجرة، ولهذا قال أبو نعيم الأصبهاني: عاشت أم رومان بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهراً وانظر "زاد المعاد" 3/266- 267. وأخرج حديث الباب البخاري "3388" في الأنبياء: باب قول الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ} ، عن محمد بن سلام، عن ابن فضيل، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1665"، وأحمد 6/367-368، والبخاري "4143" في المغازي: باب حديث الإفك، و "4691" في تفسير سور يوسف: باب {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ} و "4751" في تفسير سورة النور: باب {وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} ، والطبراني 23/"161" من طرق عن حصين، به. وانظر الأحاديث السابقة والحديث رقم "4212".

ذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم للصديقة بنت الصديق: "إنه لها كأبي زرع لأم زرع"

ذِكْرُ قَوْلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصِّدِّيقَةِ بِنْتِ الصِّدِّيقِ: "إِنَّهُ لَهَا كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ" 7104- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُصْعَبُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا.

قَالَتِ الْأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ لَا سَهْلٌ فَيُرْتَقَى وَلَا سَمِينٌ فَيُنْتَقَلُ1 وَقَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لَا أَبُثُّ خَبَرَهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ2، إِنْ أَذْكُرْهُ عجره وبجره3.

_ 1 قولها: "زوجي لحم جمل غث" أي: مهزول، على رأس جبل: تصف قله خيره وبعد مع القلة، كالشيء في قلة الجبل الصعب لا ينال إلا بالمشقة، فكذلك هذا لا يوصل إلى خيره إلا بموته لبخله. وقولها: "ولا سمين فينتقل" أي: بنقله الناس إلى منازلهم للأكل، ويروى "فينتفى" أي: لا نقي له فيستخرج، يقال: نقوت العظم ونقيته وانتقيته: إذا استخرجت النقي منه، وهو المخ، تقول: ليس فيه نفع، تتحمل سوء عشرته لذلك، تشكو سوء خلقه، وقلة خيره. ويروى: "زوجي لحم جمل غث على جبل وعر" أي: غليظ حزن يصعب الصعود إليه، ويروى: "لحم جمل غث على رأس قوز وعث"، والقوز: العالي من الرمل كأنه جبل، فالصعود فيه شاق، وجمعه أقواز وقيزان، والوعث: الرمل الرقيق يشتد على صاحبه المشي فيه. 2 تحرفت في الأصل إلى: "أن لا أذن"، والتصويب من "التقاسيم" 2/408. 3 قولها: "لا أبث خبره" أي: لا أنشره لقبح آثاره، "إني أخاف أن لا أذره"، أي: لا أبلغ صفته من طولها، وقيل: لا أقدر على فراقه للأولاد والأسباب التي بيني وبينه، "إن أذكر عجره وبجره" أي: همومي وأحزاني، وأصل العجرة: الشيء يجتمع في الجسد كالسلعة، والبجرة نحوها، يقال: أفضيت إليه بعجري وبجري، أي: أطلعته على أسراري. قال أبو العباس: العجر في الظهر، والبجر في البطن. قال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

وَقَالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِيَ الْعَشَنَّقُ إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ1. وَقَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ لَا حَرٌّ وَلَا قُرٌّ وَلَا مَخَافَةَ وَلَا سَآمَةَ2. وَقَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ3. وَقَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ وإن شرب اشتف وإن

_ =أبو عبيد: العجر: أن يعتقد العصب أو العروق حتى تراها ناتئة من الجسد، والبجر نحوها، إلا أنها في البطن خاصة، واحدتها بجرة، ومنه قيل: رجل أبجر، إذا كان عظيم البطن. 1 قولها: "زوجي العشنق" أي: الطويل، تريد أنه منظر لا خير فيه، إن ذكرت ما فيه، طلقني، وإن سكت، تركني معلقة، لا أيما ولا ذات بعل، فهذا معنى قولها: "وإن سكت أعلق" من قوله سبحانه وتعالى: {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} . 2 قولها: "زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر" فالقر: البرد، تريد حسن خلقه وسهولة أموره، أي: لا ذو حر ولا ذو قر، لأن في كل واحد منهما أذى، وليس عنده أذى ولا مكروه. "ولامخافة" أي: لا أخاف شره "ولا سآمة" أي: لا يسأمني فيمل صحبتي. 3 قولها: "زوجي إن دخل فهد" أي: نام وغفل عن معايب البيت التي يلزمني إصلاحها، الفهد: كثير النوم، يقال: أنوم من فهد، تصفه بالكرم، وحسن الخلق. وقولها: "إن خرج أسد" تقول: إذا خرج إلى لقاء العدو، خافه كل شجاع، وكان كالاسد الذي يخافه كل سبع. "ولايسأل عما عهد" أي: عمار رأى في البيت من طعام ومأكول، لسخائه، وسعة قلبه.

اضْطَجَعَ الْتَفَّ 1 وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ2. وَقَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أو جمع كلا لك3.

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "ألف"، والتصويب من "التقاسيم" 2/408. 2 قولها: "زوجي إن أكل لف" تريد الإكثار مع التخليط، أي: قمش وخلط من كل شيء، يقال للقوم إذا اختلفوا: لف ولفيف، وقوله سبحانه وتعالى: {جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً} ، أي: من كل قبيلة. "وإن شرب اشتف" أي: شرب ما في الإناء كله، فلم يبق شيئاً، أخذ من الشفافة، وهي البقية من الشراب تبقى في الإناء، فإذا شربها صاحبها، قيل: اشتفها. "وإن اضطجع التف" أي: نام في ناحية، ولم يضاجعني. وقولها: "ولا يولج الكف ليعلم البث" تريد: لايضطجع معي ليعلم حزني على بعده، وما عندي من المحبة له. وقال أبو عبيد: أرى أنه كان بجسدها عيب أو داء تكتئب به، لأن البث هو الحزن، فكان الزوج لا يدخل يده، فيمس ذلك الموضع، لعلمه أن ذلك يؤذيها، تصفه بالكرم، وأنكر القتبي هذا، وقال: كيف تمدحه بهذا وقد ذمته في صدر الكلام؟ وقرره غيره، وقال: إنما شكت المرأة قلة تعهده إياها، تقول: إنه يتلفف منتبذاً عنها إذا نام، ولا يدخل كفه داخل ثوبها فعل الرجل بزوجته. ومعنى البث: ما تضمره من الحزن على عدم الحظوة منه. قال أبو بكر الأنباري: لا حجة على أبي عبيد فيه، لأن النسوة كن تعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئاً، فمنهن من كان أمور زوجها بعضها حسنة، وبعضها قبيبحة، فأخبرت به. وقال أحمد بن عبيد: أرادت أنه لا يتفقد أموري ومصالح أسبابي كقولهم: ما أجخل يده في الأمر، أي: لم يتفقده. 3 قولها: "زوجي عياياء" العياياء: العنين العاجز عن مباضعة النساء، أما الغياياء - بالغين المعجمة - فقال أبو عبيد: ليس بشيء. قال النووي: قال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

وقالت الثامنة: زوجي الشمس مَسُّ أَرْنَبٍ وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ1. قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رُفَيْعُ الْعِمَادِ طَوِيلُ النِّجَادِ عَظِيمُ الرَّمَادِ قريب البيت من الناد2.

_ = عياض وغيره: الغياياء بالمعجمة صحيح، وهو مأخوذ من الغياية، وهي الظلمة، وكل ما أظل الشخص، ومعناه: لا يهتدي إلى مسلك، أو أنها وصفته بثقل الروح، وأنه كالظل المتكاثف الظلمة الذي لا إشراق فيه، أو انها أرادت أنها غعطت عليه أمور. والطباقاء: الذي أموره مطبقة عليه، وقيل: هو العيي الفدم الأحمق، قولها: "كل داء له داء" أي: كل شيء من أدواء الناس، فهو فيه، معناه: كل عيب يكون في الرجال، فهو فيه. وقولها: "شجك أو فلك" الشج في الرأس خاصة، وهو أن يعلو الرأس بالعصا، والفل: الكسر في سائر البدن تقول: إن زوجها إذا غضب، لم يملك نفسه، فإما أن يشج رأسي أو يكسر عضواًمن أعضائي، أو يجمعها علي. وقيل: "فلك" أي: كسرك بالخصومة والعذل. وقولها: "أو جمع كلا لك" أي: جمع الضرب والخصومة لك. 1 قولها: "زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب" الزرنب: نوع من الطيب، تريد زوجي لين العريكة، شبهته بالأرنب في لين مسه، وتريد بالريح طيب ريح جسده، ويجوز إن تريد طيب الثناء في الناس، تقول: هو طيب الذكر أو العرض. 2 قولها: "زوجي رفيع العماد": تصفه بالشرف، تريد عماد بيت الشرف، أي: بيته وحبه رفيع في قومه، والعرب تضع البيت موضع الشرف في النسب والحسب. وقولها: "طويل النجاد" فالنجاد: حمائل السيف، تصفه بطول القامة، لأن القامة إذا طالت، طال النجاد. وقولها: "عظيم الرماد" أرادت أن قدره لاتنزل عن النار لأجل الضيف فيكر زماده، تصفه بالجود. وقولها: "قريب البيت ن الناد" فالنادي والندي: المجلس، قال الله سبحانه وتعالى: {وَأَحْسَنُ نَدِيّاً} ، وقوله عز وجل: {وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ} . والندوة: الاجتماع للمشورة تريد أنه ينزل وسط الجلة أو قريبا منه، ليعملوا مكانه فيغشاه الأضياف.

قَالَتِ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ فَمَا مَالِكٌ مَالِكٌ خير من ذلك له إيل كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ إِذَا سَمِعْنَ أَصْوَاتَ الْمَزَاهِرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ1. قَالَتِ الْحَادِيَةُ 2 عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ وَمَا أَبُو زَرْعٍ أَنَاسَ مِنْ حُلِيِّ أُذُنِي وَمَلَأَ مِنْ شَحْمِ عَضُدَيَّ فَبَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشَقٍّ فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ3 فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أُقَبَّحُ وَأَرْقُدُ فأتصبح،

_ 1 قولها: "له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح" يقال: سرحت الإبل فسرحت، اللازم والواقع واحد، ومنه قوله سبحانه وتعالى: {حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ} تريد أن إبله تكون باركة بفناء داره قلما تسرح، لا يسرحها جميعاً لأجل الضيف حتى ينحرها لهم، أو يسقيهم ألبانها، وقيل: معناه أن إبله كثيرة في حال بروكها، فإذ سرحت كانت قليلة لكثرة ما نحر منها للأضياف في مباركها، وقولها: "إذا سمعن صوت المزهر، أيقن أنهن هوالك" فالمزهر: العود، وهو المعزف، أرادت أن الإبل إذا سمعت صوت المعازف، علمت بنزول الضيف، وأيقنت أنها منحورة لهم. 2 في الأصل: "الحادي"، والتصويب من "التقاسيم". 3 في الأصل: "وممنق"، والتصويب من "التقاسيم". وقولها: "أناس من حلى أذني" من النوس، وهو الحركة، وكل شيء تحرك متدلياً يقال له: ناس ينوس نوساً ونوساناً، وأناسه غير إناسة، تقول: حلاني بالقرطة والشنوف حتى تنوس بأذنيها، أي: ترحكهما. "وملأ من شحم عضدي" تريد: أحسن إلى حتى سمنت، ولم ترد......=

وأشرب فأتقمح1

_ = به العضد خاصة، بل أرادت الجسد كله، وقولها: "بجحني" أي: فرحني. وقال ابن الأنباري: معناه: عظمني، فعظمت عندي نفسي، ويروى: "بجحني فبجحت" أي: فرحني ففرحت. وقولها: "وجدني في أهل غنيمة بشق" الرواية بالفتنح، وقال أبو عبيد بالخفض، وقال: هو موضع بعينة، وقيل: بشق: بمشقة. قال: سبحانه وتعالى: {لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ} ، ومن فتح قال: معناه: وجدني في شق جبل ليس لنا من المال إلا الغنم، وهي قليلة، فحملني إلى أهله وهم أهل صهيل وأطيط، أي: أهل خيل وإبل. والصهيل: صوت الخيل، والأطيط: صوت الأبل. ودائس: الذي يدوس الطعام، يقال: داسه يدوسه، ودرسه يدرسه، تريد أنهم أصحاب زرع وكدس يدوسونه وينقونه. وقال عيسى: الدائس: الأندر. والمنقي: الغربال، وأصحاب الحديث يقولون: ومنق - بكسر النون - قال أبو عبيد: لا أعرف المنق، وأحسبه المنقي - بفتح النون - من تنقية الطعام. وقال اإسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه: المنق - بكسر النون - نقيق أصوات المواشي والأنعام تصف كثرة ماله. 1 قولها: "أقول فلا أقبح" أي: لا يرد علي قولي لكرامتي عليه، يقال: قبحت فلاناً: إذا قلت له: قبحك الله، وقولها: "وأرقد فأتصبح" أي: أنام الصبحة، لأنها مكفية، والصبحة: نوم أول النهار، بفتح الصاد وضمها. وقولها: "وأشرب فأتقنح" قال ابن السكيت: أي: أقطع الشراب، وقال أبو زيد: التقنح: أن يشرب فوق الري، يقال: قنحت من الشراب، أقنح قنحاً: إذا تكارهت على شربه بعد الري، وأما التقمح بالميم: أن تشرب حتى تروى، فترفع رأسها، يقال: بعير قامح، وإبل قماح، ومنه قوله سبحانه وتعالى: {فَهُمْ مُقْمَحُونَ} القمح: الرافع رأسه، الغاض بصره.

أُمُّ أَبِي زَرْعٍ فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ عُكُومُهَا رَدَاحٌ وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ1. ابْنُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ2. وَابْنَةُ أَبَى زَرْعٍ فَمَا ابْنَةُ أَبِي زَرْعٍ طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا وَمِلْءُ كِسَائِهَا وَغَيْظُ جَارَتِهَا3. جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ لَا تَبُثُّ حَدِيثَنَا

_ 1 وقولها: "عكومها رداح" العكوم: الأعدال والغرائز التي فيها الثياب، وضروب الأمتعة، رداح، أي: عظيمة ثقيلة من كثرة ما فيها من الأمتعة. "وبيتها فساح" أي: واسع، يقال: بيت فسيح وفساح. 2 وقولها: "مضجعه كمسل شطبة" تشبهه في الدقة بما شطب من جريد النخل، وهو سعفه، وذلك أنه يشقق منه قضبان دقاق ينسج منها الحصر، أرادت أنه ضرب"أي: خفيف" اللحم، دقيق الخصر. وقال ابن الأعرابي: أرادت بمسل الشطبة سيفاً يسل من غمده، شبهته به. وقولها: "يشبعه ذراع الجفرة" تصفه بقلة الأكل، والجفرة تأنيث الجفر، وهو من ولد المعز الذي أتى عليه أربعة أشهر، وفصل عن أمه، وأخذ في الرعي. 3 وقولها: "ملء كسائها" تريد عظيمة العجز والفخذين، أي: هي ذات لحم تملأ كساءها. و"غيظ جارتها" أي: تحسدها جارتها لجمالها وكمالها.

تبثيثا ولا تنفث مِيرَتَنَا1 تَنْقِيثًا وَلَا تَمْلَأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا2. قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالْأَوْطَابُ تُمْخَضُ فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خصرها برمانتين3،

_ 1 في الأصل: "وميرتها"، والتصويب من "التقاسيم". 2 وقولها: "لا تبث حديثنا" أي: لا تشيعه ولا تنم، ويروى "لاتنث" بالنون، ومعناه قريب من الأول. وقولها: "لاتنقث ميرتنا" أي: لا تسرق، والميرة: ما يمتار البدوي من الحضر من دقيق وغيره، تريد أنها أمينة على ما ائتمنت عليه من حفظ الطعام. وقولها: "ولاتملأ بيتنا تعشيشاً" أرادت أنها لا تخوننا في الطعام، فتخبئ في كل زاوية شيئاً كالطير تعشش في مواضع شتى، وقيل: أراد أنها تقم البيت، ولا تدع فيه القمامة، فيصير مثل عش الطائر. ويروى: "تغشيشا" - بالغين المعجمة - فيكون تفعيلاً من الغش والخيانة، وقال ابن السكيت: التغشيش: النميمة، أي: لا تنقل حديثناً ولا حديث غيرنا إلينا. 3 وقولها: "والأوطاب تمخض" فالأوطاب: أسقية اللببن، واحدها وطب. وقولها: "يلعبان تحت خصرها برمانتين" قيل: أرادت بالرمانتين الثديين، معناه: كانت ناهد الثديين. قال أبو عبيد: معناه: أنها ذات كفل عظيم، إذا استلقت نتأ الكفل بها من الأرض حتى يصير تحتها فجوة يجري فيها الرمان. قلت: قال القاضي عياض في "بغية الرائد" ص 158-159: ويؤيد تأويل أبي عبيد ما ورد فى أحد الروايات المتقدمة: "يرمي من تحت خصرها بالرمانتين" ولا يقال في الثديين "يريمان" ويعضده أيضاً ما وقع مفسراً في حديث أبي معاوية عن هشام ... وفيه: "فمر بجارية يعلب معها أخواها وهي مستلقية على قفاها، وأخواها معهما رمانة يلعبان بها، ويرميان =

فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا رَكِبَ شَرِيًّا وَأَخَذَ خَطِّيًّا وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا1 وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال:

_ = بها من تحتها، فتخرج من الجانب الآخر من عظم أليتيها، ففسر الأمر كما تراه، فإن سلمت هذه الرواية من علة ارتفع الاحتمال، على أن هذا الكلام بعيد من نمط كلام أم زرع جداً، ويعضد التأويل الآخر "أي: تأويل الرمانتين بالثديين" قولها في الرواية الأخرى: "يلعبان من تحتها" و "من تحت صدرها"، وقوله في رواية غندر: "يلعب من تحت درعها برمانتين" ... ثم قال: والأشبه ان يكون المراد بهما النهدين، ويكون قوله: "يلعبان من تحت خصرها أو صدرها أو درعها" أي: أن ذلك مكان الولدين لا مكان الرمانتين يدل على نهودهما وكعوبهما، وذلك لصغرها وفتاء سنها، وأنها بعد ممن لم تسن وتترهل وتهبل، فينكسر ثدياها وتتدلى، وليسا يشبهان حينئذ بالرمان. 1 وقولها: "ركب شريا" أي: فرساً يستشري في سيره، أي: يلج ويمتادى، وقال أبو عبيد: أي: حاد الجري، يقال: شري الرجل في غضبه، واستشرى: إذا جد، قال ابن السكيت: معناه: فرسا خياراً فائقاً، وسراة المال وشراته - بالسني والشين -: خياره. وقولها: "خطياً" تعنى الرمح، سمي خطياً، لأنه يحمل من بلد بناحية البحرين، يقال له: الخط، فنسب إليه، وأصل الرماح من الهند، ولكنهما تحمل منها إلى الخط في البحر، ثم منها تتفرق في البلاد، وإنما قيل لقرى عمان والبحرين خط، لأن ذلك السيف كالخط على جانب البحرين البدو والبحر، فإذا انتهت السفن المملوءة رماحاً إليها، فرغت ووضعت في تلك القرى. وقولها: "نعماً ثرياً" أي: كثيراً، يقال: أثرى بنو فلان: إذا كثرت أموالهم.

كلي أم رزع وَمِيرِي أَهْلَكِ. فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ" 1. قَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: سَأَلْتُ عِيسَى بْنَ يُونُسَ عَنِ الدَّائِسِ فَقَالَ: هُوَ الْأَنْدَرُ والمنق الغربال2. [3: 8]

_ 1 أي: في الألفة والرفاء لا في الفرقة والخلاء، والرفاء: الموافقة، والخلاء: المباعدة والمجانبة. وقال الحافظ في "الفتح" 9/275: وزاد الزبير - وهو ابن بكار - في آخره: "إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك"، مثله في رواية للطبراني، وزاد النسائي في رواية له والطبراني: قالت عائشة: "يا رسول الله، بل أنت خير من أبي زرع"، وفي أول رواية الزبير: بأبي وأمي لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرع. انظر "شرح السنة" 9/168-180 و "الفتح" 9/255-278. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. مصعب بن سعيد: ذكره المؤلف في "الثقات" 9/175، فقال: مصعب بن سعيد أبو خيثمة المصيصي، يروي عن موسى بن أعين وعبيد الله بن عمر ربما أخطأ، يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات، وبين السماع في خبره، لأنه كان مدلساً، وقد كف في آخر عمره. قلت: وقد تابعه هنا هشام بن عمار وعلي بن حجر، والأول روى له البخاري تعليقاً، وهو صدوق، والثاني ثقة، اتفقا على إخراج حديثه. وأخرجه البخاري "5189" في النكاح: باب حسن المعاشرة مع الأهل، ومسلم "2448" في فضائل الصحابة: باب ذكر حديث أم زرع، والترمذي في "الشمائل" "251"، والنسائي كما في "التحفة" 12/12،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =والبغوي "2340"، والقاضي عياض في "بغية الزوائد" ص 3و4و6 من طريق علي بن حجر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 23/"266" عن أحمد بن المعلى، عن هشام بن عمار، به. وأسند فيه القصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه البخاري "5189"، ومسلم "2448"، وأبو يعلى "4701"، والطبراني 23/"265" من طريقين عن موسى بن إسماعيل، عن سعيد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أخيه عبد الله بن عروة "ليس في الطبراني" عن أبيه، عن عائشة. وأسند الطبراني القصة هنا أيضاً للنبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الطبراني 23/"267" من طريق حامد بن يحيى البلخي، عن سفيان بن عيينة، عن داود بن شابور، عن عبد الله نب عروة، به. وأسند القصة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أبو يعلى "2702"، والطبراني 23/"269" من طريق زهير بن حرب، والنسائي في "مسنده" - كما ذكر القاضي عياض ص 17 - عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام، كلاهما عن ريحان بن سعيد، عن عباد بن منصور، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. وأسند الطبراني والنسائي القصة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أبو يعلى "2703"، والطبراني 23/ "273" من طريق داود بن شابور، و "272"، والفاضي عياض ص 5 من طريق القاسم بن عبد الواحد بن أيمن، كلاهما عن عمر بن عبد الله بن عروة، عن جده عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ... فذكر القصة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الطبراني 23/"268" من طريق عقبة بن خالد، عن هشام بن عروة، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ... فذكر القصة. وأخرجه "268" أيضاً من طريق عقبة، به. إلا أنه أسقط يزيد بن رومان. وأخرجه 23/ "270" من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أ، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ياعائشة، كنت لك كأبي زرع لأم إلا أن أبا زرع طلق وأنا لم أطلق". وأخرجه أيضاً 23/ "271" يونس بن أي إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة مختصراً. وأخرجه أيضاً 23/"274"، والخطيب في "الأسماء المبهمة" ص 528-530، والقاضي عياض ص 12-16 من طريق الزبير بن بكار، عن محمد بن الضحاك، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي بعض نسائه، فقال: "يا عائشة، أنا لك كأبي زرع لأم زرع" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن قرية من قرى اليمن كان بها بطن من بطون أهل اليمن، وكان منهن إحدى عشرة امرأة.." فذكره وذكر أسماء النساء فيه. وأخرجه القاضي عياض ص 4 من طريق أبي معشر، عن هشام بن عروة وغيره من أهل المدينة، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل القاضي عياض ص21 عن أبي الحسن الدارقطني قوله: الصحيح عن عائشة أنها هي حدثت النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النسوة، فقال لها حينئذ: "كنت لك كأبي زرع لأم زرع". قلت: ويقوي رفع جميعه أن التشبيه المتفق على رفعه - وهو "كنت لك كأبي زرع لأم الزرع" - يقتضي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سمع القصة وعرفها، فأقرها، فيكون كله مرفوعاً من هذه الحيثية، ويكون المراد بقول الدارقطني وغيره أن المرفوع منه: "كنت لك كأبي زرع لأم زرع"، والباقي موقوف من قول عائشة، هو أن الذي تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع القصة من عائشة هو التشبيه فقط، ولم يريدوا أنه ليس بمرفوع حكماً. "تنبيه": أفرد القاضي عياض لشرح هذا الحديث كتاباً سماه "بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد"وهو نفيس في بابه، وقد طبع في المغرب سنة 1975م.

ذكر الأمر بمحبة عائشة إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يحبها

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمَحَبَّةِ عَائِشَةَ إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّهَا 7105- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اجْتَمَعَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلْنَ فَاطِمَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ لَهَا: قُولِي لَهُ إِنَّ نِسَاءَكَ قَدِ اجْتَمَعْنَ إِلَيَّ وَهُنَّ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي قُحَافَةَ, قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَعِي فِي مِرْطٍ فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ نِسَاءَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ وقد اجتمعن وهو ينشدك الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي قُحَافَةَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتُحِبِّينِي"؟ قَالَتْ: نَعَمْ, قَالَ: "فَأَحِبِّيهَا"، فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَتْهُنَّ بِمَا قَالَ لَهَا, فَقُلْنَ: إِنَّكِ لَمْ تَصْنَعِي شَيْئًا فَارْجِعِي إِلَيْهِ فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَتْ بِنْتُ أَبِيهَا حَقًّا. فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ قَالَتْ عَائِشَةُ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ بَيْنَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ وَهُنَّ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي قُحَافَةَ ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيَّ،

فَشَتَمَتْنِي فَسَكَتُّ أُرَاقِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْظُرُ إِلَى طَرْفِهِ هَلْ يَأْذَنُ لِي أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهَا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ فَشَتَمَتْنِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهَا فاستقبلها فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ أَفْحَمْتُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ"، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ أَكْثَرَ خَيْرًا وَأَكْثَرَ صَدَقَةً وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ وَأَبْذَلَ لِنَفْسِهَا فِي شَيْءٍ تَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ زَيْنَبَ مَا عَدَا سُورَةً1 مِنْ غَرْبِ حِدَّةٍ كَانَ فِيهَا يُوشِكُ منها الفيئة2. [3: 8]

_ 1 تحرفت في الأصل و "التقاسيم" 2/410 إلى: "سودة"، وما بعدها سقط من الأصل، و "التقاسيم"، واستدرك من المصنف. 2 حديث صحيح. ابن أبي السري: هو محمد بن المتوكل، وقد روى له أبو داود، وهو متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو في "مصنف عبد الرزاق" "20925". وأخرجه من طريق عبد الرزاق: أحمد 6/150 - 151، والنسائي 7/67 – 68 في عشرة النساء: باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض، والبغوي "3964". وأخرجه البخاري "2581" في الهبة: باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة أطول منه. وأخرجه أحمد 6/88، ومسلم "2442" في فضائل الصحابة: باب في فضل عائشة، والنسائي 7/64- 66 و66-67، والبيهقي 7/299 من طرق عن الزهري، عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن عائشة. وأخرجه البخاري تعليقاً بإير "2581" عن هشام بن عروة، عن رجل، عن الزهري، عن محمد بن عبد الرحمن. وقوله: "ما عدا سورة من غرب" قال البغوي: أي: ما خلا ثورة من حدة، والغرب: الحدة، يقال: في فلان غرب، أي: حدة، يقال للمعربد: سوار، لأنه يثور على الناس ويؤذيهم

ذكر خبر وهم في تأويله من لم يحكم صناعة الحديث

ذِكْرُ خَبَرٍ وَهِمَ فِي تَأْوِيلِهِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ 7106- أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حِجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ: "عَائِشَةُ" فَقُلْتُ: إِنِّي لَسْتُ أَعْنِي النِّسَاءَ إِنَّمَا أَعْنَى الرِّجَالَ فقال: "أبو بكر", أو قال: "أبوها" 1 [3: 8]

_ 1 إسناد صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أي حازم. وأخرجه ابن عساكر - فيما ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 7/26 من طريق علي بن مهر، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم "4540".

ذكر الخبر الدال على أن مخرج هذا السؤال والجواب معا كان عن أهله دون سائر النساء من فاطمة وغيرها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَخْرَجَ هَذَا السؤال والجواب1 معا كانعن أَهْلِهِ دُونَ سَائِرِ النِّسَاءِ مِنْ فَاطِمَةَ وَغَيْرِهَا 7107- أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من أحب الناس إليك؟

_ 1 "والجواب" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/410.

قَالَ. "عَائِشَةُ" قِيلَ لَهُ. لَيْسَ عَنْ1 أَهْلِكِ نسألك, قال "فأبوها" 2 [3: 8]

_ 1 في الأصل "على"، والتصويب من "التقاسيم". 2 حديث صحيح. المسيب بن واضح: ذكره المؤلف في "الثقات"، وضعفه الدارقطني، وقال أبو حاتم: صدوق كان يخطئ كثيراً، فإذا قيل له لم يقبل، وساق ابن عدي له عدة أحاديث تستنكر، وقال: أرجو أن باقي حديثه مستقيم، وكان النسائي حسن الرأي فيه، وقال الساجي: تكلموا فيه في أحاديث كثيرة، قلت: وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه الترمذي "3890" في المناقب: باب فضل عائشة رضي الله عنها، عن أحمد بن عبدة الضبي، وابن ماجة "101" في المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أحمد بن عبدة والحسين بن الحسن المروزي، كلاهما عن المعتمر بن سليمان، عن حميد، عن أنس، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أنس.

ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرناه قبل

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ 7108- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَنَّادٍ الْحَلَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: جَاءَ عَائِشَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي بِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ صَالِحِي بَنِيكَ جَاءَكِ يَعُودُكِ, قَالَتْ: فَأْذَنْ لَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهَا, فَقَالَ: يَا أُمَّاهُ أَبْشِرِي فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَكِ وَبَيْنَ أَنْ تَلْقِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَحِبَّةَ إِلَّا أَنْ تُفَارِقَ رُوحُكِ جَسَدَكِ كُنْتِ أَحَبَّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ، وَلَمْ

يَكُنْ يُحِبُّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا طَيْبَةً قَالَتْ: وَأَيْضًا؟ قَالَ: هَلَكَتْ قِلَادَتُكِ بِالْأَبْوَاءِ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَكَانَ ذَلِكَ بِسَبَبِكِ وَبَرَكَتِكِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الرُّخْصَةِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِ مِسْطَحٍ مَا كَانَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتَكِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ فَلَيْسَ مَسْجِدٌ يُذْكَرُ فِيهِ اللَّهُ إِلَّا وَشَأْنُكِ يُتْلَى فِيهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ فَقَالَتْ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ دَعْنِي مِنْكَ وَمِنْ تَزْكِيَتِكَ فوالله لوددت أني كنت نسيا منسيا1 [3: 8]

_ 1 حديث صحيح. الهيثم بن جناد: ذكره المؤلف في "الثقات" 9/237، ويحيى بن سليم – وهو الطائفي – روى له الستة، وقد وصف بسوء الحفظ، وكلاهما قد توبع، ومن فوقها من رجال الصحيح. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 2/45 من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/220 من طريق معمر، والحاكم 4/8-9 من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه البخاري "4753" في تفسير سورة النور: باب {وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} ، وابن سعد 8/74، وأحمد في "فضائل الصحابة" "1644" من طريق عمر بن سعيد بن أبي الحسين، عن ابن أبي مليكة، به. وأخرجه أحمد في" فضائل الصحابة" "1636" من طريق هارون بن أبي إبراهيم، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، به. وأخرجه أحمد في "المسند" 1/276 و 349، وفي "فضائل الصحابة" "1639"، وابن سعد 8/75، والطبراني "10783"، وأبو يعلي "2648" من طريق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن ابن أبي مليكة، عن ذكوان المدني مولى عائشة أن ابن عباس جاء يستأذن ... وقد تحرف "ابن خثيم" في "مسند أحمد" 1/349 إلى: "أبي خثيم" و"عبد الله بن أبي مليكة" في "مسند أبي يعلي" إلى: "عبيد الله بن أبي مليكة". ووقع في"فضائل الصحابة": "أخبرنا معمر وابن خثيم"، وهو خطأ، وصوابه: "وأخبرنا معمرعن ابن خثيم". وأخرجه البخاري "3771" مختصراً في فضائل الصحابة: باب فضل عائشة، و "4754" من طريقين عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن ابن عون، عن القاسم بن محمد أن ابن عباس استأذن على عائشة ...

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَكُنْ يَنْزِلُ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ وَاحِدَةٍ مِنْ نِسَائِهِ خَلَا عَائِشَةَ 7109- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الطُّفَيْلِ عَنْ رُمَيْثَةَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ محمد أَبِي عَتِيقٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَلَّمْنَنِي1 صَوَاحِبِي أَنْ أُكَلِّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ فَيُهْدُوا2 لَهُ حيث كان فإن الناس يتحرون

_ 1 كذا الأصل و"التقاسيم" 2/410، وهي كذلك في "المستدرك"، والجادة: "كلمني" بحذف النون، وإن كان ما هنا له وجه في العربية، بأن تجعل النون علامة الجمع، والفاعل هو "صواحبي"، وهو مذهب طائفة من العرب، ومنه قول عبد الله بن قيس الرقيات: توَّلى قتالَ المارقين بنفسه ... وقد أسلماه مُبعد وحميمُ وقول محمد بن عبد الله بن العتبي: رَأَيْن الغواني الشيبَ لاح بعارضي ... فأعرْضنَ عني بالخدود النواضرِ في الأصل و "التقاسيم": "فيهدون" بإثبات النون، والجادة حذفها.

بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَإِنَّا نُحِبُّ الْخَيْرَ كَمَا تُحِبُّ عَائِشَةَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُرَاجِعْنِي فَجَاءَنِي صَوَاحِبِي فَأَخْبَرْتُهُنَّ أَنَّهُ لَمْ يُكَلِّمْنِي فَقُلْنَ: وَاللَّهِ لَا نَدَعُهُ قَالَتْ1: فَكَلَّمْتُهُ مِثْلَ الْمَقَالَةِ الْأُولَى مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَسْكُتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: "يَا أُمَّ سَلَمَةَ لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنِّي وَاللَّهِ مَا نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيَّ وَأَنَا فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِي غَيْرَ عَائِشَةَ"، قَالَتْ: فَقُلْتُ: أعوذ بالله أن أسوءك في عائشة2. [3: 8]

_ 1 في الأصل: "قال" وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم"2/410. 2 حديث صحيح. عوف بن الحارث بن الطفيل: روى له البخاري وأصحاب السنن، وذكره المؤلف في "الثقات"، وروى عنه جمع، وقول الحافظ في "التقريب" فيه: مقبول، غيرُ مقبول، ورميثة- وهي أخت عوف الراوي عنها- روى لها النسائي، وذكرها المؤلف في "الثقات" وباقي السند ثقات من رجال الشيخين. أبو كريب: هو محمد بن العلاء بن كريب، وأبو أسامة: هو حمادة بن أسامة. وأخرجه أحمد 6/293عن أبي أسامة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/293، والنسائي 7/69 في عِشرة النساء: باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض، والطبراني في "الكبير" 23/"850"، والحاكم 4/9 من طريق عن هشام بن عروة، به. وأخرجه الطبراني 23/"976" من طريق ابن أبي شيبة، عن أبي أسامة، و "975" من طريق حمادة سلمة، كلاهما عن هشام بن عروة، عن عوف، عن أم سلمة مختصراً. وقد ورد الحديث من طريق عائشة، فأخرجه البخاري "2580" و "2581" في الهبة: باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض و "3775" في فضائل الصحابة: باب فضل عائشة، والترمذي "3879"في المناقب: باب فضل عائشة، والنسائي 7/68 من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عنها. 1 تحرف في الأصل إلى: "السوداء"، والتصويب من "التقاسيم" 2/411.

ذكر البيان بأن جبريل عليه السلام كان لا يدخل على المصطفى صلى الله عليه وسلم بيته إذا وضعت عائشة ثيابها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَهُ إِذَا وَضَعَتْ عَائِشَةُ ثِيَابَهَا 7110- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَصَّارُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا: بَلَى قَالَتْ: لَمَّا كَانَ لَيْلَتِي انْقَلَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ رِجْلَيْهِ وَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثَمَا ظَنَّ أَنِّي قَدْ رَقَدْتُ ثُمَّ انْتَعَلَ رُوَيْدًا وَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا ثُمَّ فَتْحَ الْبَابَ فَخَرَجَ وَأَجَافَهُ رُوَيْدًا فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي ثُمَّ تَقَنَّعْتُ بِإِزَارِي فَانْطَلَقْتُ فِي إِثْرِهِ حَتَّى أَتَى الْبَقِيعَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ فَلَيْسَ إِلَّا أَنِ اضْطَجَعْتَ دَخَلَ فَقَالَ: "مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ"؟ قُلْتُ: لَا شَيْءَ, قَالَ: "لَتُخْبِرِنِّي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ قَالَ: "أَنْتِ السَّوَادُ 1 الَّذِي رَأَيْتُ أمامي"؟ قلت:

نَعَمْ, قَالَتْ: فَلَهَزَ فِي صَدْرِي لَهْزَةً أَوْجَعَتْنِي 1 ثُمَّ قَالَ: "أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ" قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ فَقَدْ عَلِمَهُ اللَّهُ قَالَ: "فَإِنَّ جِبْرِيلَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ فَنَادَانِي فَأَخْفَى مِنْكِ فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ وَظَنَنْتُ أَنَّكِ قَدْ رَقَدْتِ وَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِيَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ" قُلْتُ: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ الله بكم لاحقون" 2. 3 -

_ 1 في الأصل و "التقاسيم": "أوجعني"، والمثبت من مصادر التخريج. 2 حديث صحيح، محمد بن عبد الله: هو ابن الحسن العصار أبو عبد الله، ترجمه المؤلف في "الثقات" 9/103، فقال: من أهل جرجان، يروي عن عبيد الله بن موسى وعبد الرزاق، حدثنا عنه شيوخنا عمران بن موسى السختياني وغيره. وقال السمعاني في "الأنساب" 8/462: كان مع أحمد بن حنبل في الرحلة إلى اليمن وغيره، وهو أول من أظهر مذهب الحديث بجوجان، روى عبد الرزاق وإبراهيم بن الحكم وغيرهما، روى عنه أبو إسحاق عمران بن موسى السختياني وعبد الرحمن بن عبد المؤمن وإبراهيم بن نومرد وغيرهم. ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. عبد الله بن كثير: هو انب المطلب بن أبي وداعة السهمي. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "6712"، وقد سقط من سنده: "عبد الله بن كثير" فيستدرك من هنا. وأخرجه مسلم "974" في الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، والنسائي 7/72-73 في عشرة النساء: باب الغيرة،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وفي "الكبرى" كما في "التحفة" 12/300 من طريق وهب، عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/211، ومسلم "974"، والبيهقي 4/79 من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن عبد الله رجل من قريش، عن محمد بن قيس بن مخرمة، عن عائشة. وأخرجه النسائي 4/91 -93 في الجنائز: باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين، و 7/73-74 من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن محمد بن قيس، عن عائشة. وأخرجه مختصراً النسائي 7/75، وابن ماجة "1546"، وأحمد 6/71، وأبو يعلى "4593" و "4748"، وابن السني "596" من طريق شريك بن عبد الله، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة. وأخرجه أحمد 6/71 و 111، وأبو يعلى "4619" من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة مختصراً أيضاً. وأنظر الحديث رقم "3172" و "4523". ومعنى "أجافه": أغلقه، و"الدرع": القميص، و "أحضر": من الإحضار، وهو العدو، وهو فوق الهرولة، و "لهز": دفع , وفي مسلم وغيره: "لهدني" بتخفيف الهاء وتشديدها، وهما بمعنى. و "الحيف" بمعنى الجور، أي: بأن يدخل الرسول في نوبتك على غيرك، وذكر الله لتعظيم الرسول، والدلالة على الرسول لا يمكن أن يفعل بدون إذن من الله تعالى، ولو كان منه جور، لكان بإذن الله تعالى له فيه، وهذا غير ممكن.

ذكر مغفرة الله جل وعلا ذنوب عائشة ما تقدم منها وما تأخر

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ذُنُوبَ عَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَمَا تَأَخَّرَ 7111- أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُرْوَةَ.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا رَأَيْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِيبَ نَفْسٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي, فَقَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنَبِهَا وَمَا تَأَخَّرَ مَا أَسَرَّتْ وَمَا أَعْلَنَتْ"، فَضَحِكَتْ عَائِشَةُ حَتَّى سَقَطَ رَأْسُهَا فِي حِجْرِهَا مِنَ الضَّحِكِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيَسُرُّكِ دُعَائِي"؟ فَقَالَتْ: وَمَا لِي لَا يَسُرُّنِي دُعَاؤُكَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَاللَّهِ إِنَّهَا لَدُعَائِي لِأُمَّتِي فِي كل صلاة" 1. [3: 8]

_ 1. إسناده حسن. أبو صخر - واسمه حميد بن زياد - روى له مسلم وأصحاب السنن وحديثه حسن، ابن قسيط: هو يزيد بن عبد الله بن قسيط. وأخرجه البزار "2658" من طريق هارون بن معروف، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وقال: لا نعلم رواه إلا عائشة، ولا روي عنها إلا بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "المجمع" 9/243-244 وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادي، وهو ثقة. وأورده الحافظ ابن حجر في "معرفة الخصال المفكرة" ص 32 عن ابن حبان، وسكت عنه. وأخرجه الحاكم 4/11 من طريق ابن أبي عمر، عن سفيان، عن موسى الجهني، عن أبي بكر بن حفص، عن عائشة أنها جاءت هي وأبواها أبو بكر وأم رومان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالا: إنا نحب أن تدعو لعائشة بدعوة ونحن نسمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اغفر لعائشة بنت أبي بكر الصديق مغفرة واجبة ظاهرة باطنة"، فعجب أبواها لحسن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها، فقال: "تعجبان، هذه دعوتي لمن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله". قلت: وأبو بكر بن حفص –واسمه عبد الله بن حفص بن عمر- لا تعرف له رواية عن عائشة. وقال الذهبي في "مختصره": منكر على جودة إسناده!

ذِكْرُ الْعَلَامَةِ الَّتِي بِهَا كَانَ يَعْرِفُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِضَا عَائِشَةَ مِنْ غَضَبِهَا 7112- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى"، قَالَتْ: وَبِمَ تَعْرِفُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَحَلَفْتِ قُلْتِ: لَا وَرَبُّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قُلْتِ: لَا وَرَبُّ إِبْرَاهِيمَ". قُلْتُ: أَجَلْ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسمك1.

_ 1 إسناد صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الوليد بن شجاع، فمن رجال مسلم. وأخرجه الطبراني 23/"121" من طريق منجاب بن الحارث، عن علي بن مسهر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/61 و 213، والبخاري "5228" في النكاح: باب غيرة النساء ووجدهن، و "6078" في الأدب: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى، ومسلم "2439" في فضائل الصحابة: باب في فضل عائشة رضي الله عنها، والطبراني 23/"119" و "120" و "122"، والبيهقي 10/27، والبغوي "2238" من طريق عن هشام بن عروة، به. قال الحافظ في "الفتح" 9/326: يؤخذ منه استقراء الرجل حال المرأة من فعلها وقولها فيما يتعلق بالميل إليه وعدمه، والحكم بما تقتضيه القرائن في ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم جزم برضا عائشة وغضبها بمجرد ذكرها لاسمه وسكوتها، فبنى على تغير الحالتين من الذكر والسكوت تغير الحالتين من الرضا والغضب، ويحتمل أن يكون انضم إلى ذلك شيء آخر أصرح منه، لكن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = لم ينقل. وقول عائشة: "أجل يا رسول الله ما أهجر إلا أسمك" قال الطيبي: هذا الحصر لطيف جداً، لأنها أخبرت أنها إذا كانت في حال الغضب الذي يسلب العاقل اختياره، لا تغيير عن المحبة المستقرة، فهو كما قيل: إني لأمنحك الصدود وإنني ... قسماً إليك مع الصدود لأميل وقال ابن المنير: مرادها أنها كانت تترك التسمية اللفظية، ولا يترك قلبها التعلق بذاته الكريمة مودة ومحبة. وفي اختيار عائشة ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء دلالة على مزيد فطنتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس به، كما نص عليه القرآن، فلما لم يكن لها بد من هجر الاسم الشريف أبدلته بمن هو منه بسبيل حتى لا تخرج عن دائرة التعلق في الجملة.

ذكر فضل عائشة على سائر النساء

ذِكْرُ فَضْلِ عَائِشَةَ عَلَى سَائِرِ النِّسَاءِ 7113- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كفضل الثريد على الطعام" 1. [3: 8]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، عبد الله بن عبد الرحمن: هو أبو طوالة الأنصاري. وهو في "مسند أبي يعلى" "3673". وأخرجه أحمد 3/264، ومسلم "2446" في فضائل الصحابة: باب في فضل عائشة رضي الله عنها، والترمذي "3670"، والبغوي "3963" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/156، والدارمي 2/106، والبخاري "3770" في فضائل الصحابة: باب فضل عائشة، و "5419" في الأطعمة: باب الثريد، و "5428" باب ذكر الطعام، ومسلم "2446"، وابن ماجة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = "3281" في الأطعمة: باب فضل الثريد على الطعام، والطبراني في "الكبير" 23/"109" و "110" و "111" و "112"، وفي "الصغير" "260" من طرق عبد الله بن عبد الرحمن، عن أنس. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 23/"112"، وفي "الصغير" "260" من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري، عن إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أنس. وقال: لم يروه عن يحيى بن سعيد إلا إسماعيل بن عياش، تفرد به يحيى بن يحيى.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ 7114- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ1 عَنْ مرة الهمذاني عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كثير ولم يكمل النساء إلا مريم بنت عمران وآسنة امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثريد على الطعام" 2 [3: 8]

_ 1 "عن مرة" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/412. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، محمد: هو ابن جعفر الملقب بغندر. وأخرجه البخاري "5418" في الأطعمة: باب الثريد، ومسلم "2421" في فضائل الصحابة: باب فضائل خديجة أم المؤمنين، وابن ماجة "3280" في الأطعمة: باب فضل الثريد على الطعام، من طريق بن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/394 و 409، وفي "فضائل الصحابة" "1632"، وابن أبي شيبة 12/128، والبخاري "3411" في الأنبياء: باب {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ} ، و "3433" باب قوله. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = تعالى {وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ ... } ، و "3769" في فضائل الصحابة: باب فضل عائشة رضي الله عنها، والنسائي في "السنن" 7/68 في عشرة النساء: باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض، وفي "فضائل الصحابة" "248" و "275"، والطبراني 23/"106"، والبغوي "3962" من طرق عن شعبة، به، وسقط من النسائي 7/68 و "فضائل الصحابة" "275" والطبراني: "مرة الهمداني". وأخرجه الطيالسي "504" عن شعبة، عن عمرو بن مرة سمع من يحدث عن أبي موسى.

ذكر خبر ثالث يصرح بأن أبا طوالة لم يكن المنفرد برواية هذا الخبر

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ أَبَا طُوَالَةَ لَمْ يَكُنِ الْمُنْفَرِدَ بِرِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ 7115- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثريد على سائر الطعام" 1. [3: 8]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صفوان بن صالح، فقد روى له أصحاب السنن. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب. وأخرجه أحمد 6/159، وفي "فضائل الصحابة" "1628" عن عثمان بن عمر، والنسائي 7/68 في عشرة النساء: باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض، من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن ابن أبي ذئب، عن الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن عائشة.

ذكر جمع الله بين ريق صفيه وبين ريق عائشة رضي الله تعالى عنها في آخر يوم من أيام الدنيا

ذكر جمع الله بين ريق صفيه وبين ريق عائشةرضي الله تعالى عَنْهَا فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا 7116- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بيته وَفِي يَوْمِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ رَطْبٌ فَنَظَرَ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ فِيهِ حَاجَةً فَأَخَذْتُهُ فَلَقَطْتُهُ وَمَضَغْتُهُ وَطَيَّبْتُهُ ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَاسْتَنَّ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهُ مُسْتَنًّا قَطُّ ثُمَّ ذَهَبَ يَرْفَعُهُ إِلَيَّ1 فسقط من يده فأخذت أدعو كَانَ يَدْعُو بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ فَلَمْ يَدْعُ2 بِهِ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: "الرَّفِيقَ الْأَعْلَى الرَّفِيقَ الْأَعْلَى"، فَفَاضَتْ نَفْسُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا3. [3: 8]

_ 1 في الأصل و "التقاسيم" 2/413: "ريقه"، والمثبت من مصادر التخريج. 2 في الأصل و "التقاسيم" 2/413: "فلم يدعو"، والجادة ما أثبت. 3 إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن عُلية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، وابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. وأخرجه أحمد 6/48، والحاكم 4/7 من طريق ابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "4451" في المغازي: بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووفاته، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه ابن أبي شيبة 12/131-132، والبخاري "3100" في فرض الخمس: باب ماجاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والطبراني 23/"82"، والحاكم 4/6 من طرق عن ابن أبي مليكة، به مختصراً ومطولاً. وأخرجه البخاري "4449" و "6510" في الرقاق: باب سكرات الموت، والطبراني 23/"78" من طريق عيسى بن يونس، عن عمر بن سعيد، عن ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة كانت تقول.... فذكرته. وأخرجه أحمد 6/121-122 و 200، والبخاري "890" في الجمعة: باب من تسوك بسواك غيره، و "1389" في الجنائز: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، و"3774" في فضائل الصحابة: باب فضل عائشة رضي الله عنها، و "4450"، و "5217" في النكاح: باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن، فأذن له، ومسلم "2443" في فضائل الصحابة: باب في فضل عائشة رضي الله عنها، والطبراني 23/"81" من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مطولا ومختصراً. وأخرجه أحمد 6/274، والطبراني 23/"80" من طريق ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة، عن الزهري "لم يذكر الطبراني" عن عروة، عن عائشة. وأخرجه البخاري "4438" في المغازي: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، والطبراني 23/"79" من طريقين عن القاسم بن محمد، عن عائشة.

ذكر السبب الذي من أجله كانت عائشة تكنى بأم عبد الله

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كَانَتْ عَائِشَةُ تُكَنَّى بِأُمِّ عَبْدِ اللَّهِ 7117- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا بُكَيْرٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا وُلِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَفَلَ فِي فِيهِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ وَقَالَ: "هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَنْتِ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ"، فَمَا زِلْتُ أُكَنَّى بها وما ولدت قط1. [8:3]

_ 1 إسناده قوي. يونس بن بكير: روى له مسلم متابعة، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقبة بن مكرم - وهو ابن عقبة بم مكرم الضبي الهلالي الكوفي - وهوثقة. وأخرجه البخاري "3910" في مناقب الأنصار: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، من طريق أبي أسامة، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد بلفظ: أول مولود في الإسلام عبد الله بن الزبير أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة، فلاكها ثم أدخلها في فيه، فأول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج عبد الرزاق "19858"، وأحمد 6/107 و 151 و 186 و 260، وأبو داود "4970" في الأدب: باب في المرأة تكنى، والطبراني 23/"34" و "35" من طرق عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كل نسائك لها كنية غيري، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اكتني، أنت أم عبد الله"، فكان يقال لها: أم عبد الله حتى ماتت ولم تلد قط. وهذا إسناد صحيح عل شرط الشيخين. وأخرجه بنحوه أحمد 6/213، والطبراني 23/"38" من طريق وكيع عن هشام عن رجل من ولد الزبير، عن عائشة. وأخرجه بنحوه أيضا مختصراً الطبراني 23/"39" من طريق سفيان، عن هشام، عن بعض أصحابه قال: كنى رسول الله ... وأخرج البخاري في "الأدب المفرد" "850" و "851"، وابن سعد 8/36 و 64، والطبراني 23/"36" و "37" من طرق عن هشام بن عروة، عن عباد بن حمزة، عن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا نبي الله، ألا تكنيني؟ فقال: "اكتني بابنك" يعني....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ عبد الله بن الزبير - فكانت تكنى أم عبد الله. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وأخرجه من حديث أسماء: أحمد 6/347، والبخاري "3909"، و "5469" في العقيقة: باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه، ومسلم "2146" "26" في الآداب: باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه، والحاكم 3/548 من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير قالت: فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة، فنزلت بقباء، فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. لفظ البخاري. وأخرجه مسلم "2146" "25" من طريق هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير أنهما قالا: خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت ...

ذكر القدر الذي مكثت فيه عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي مَكَثَتْ فِيهِ عَائِشَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 7118- أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تسعا1. [3: 8]

_ 1 إسناده صحيح. زكريا بن الحكم: وثقة المؤلف، وروى عنه جمع، والفريابي: هو محمد بن يوسف بن واقد الضبي، روى له الستة وقد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري، وقد تقدم تخريجه ضمن الحديث رقم "7097".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: إِلَى هَاهُنَا هُمُ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُرَيْشٍ وَإِنَّا نَذْكُرُ بَعْدَ هَؤُلَاءِ حُلَفَاءَ قريش إن الله يسر ذلك وسهله.

ذكر حاطب بن أبي بلتعة حليف أبي سفيان

ذِكْرُ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ حَلِيفِ أَبِي سُفْيَانَ 7119- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا مَرْثَدٍ السُّلَمِيَّ وَكِلَانَا فَارِسٌ قَالَ: "انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً وَمَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَأْتُونِي بِهَا"، فَأَدْرَكْنَاهَا وَهِيَ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ؟ فَقَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ, قَالَ: فَأَنَخْنَا بَعِيرَهَا وَفَتَّشْنَا رحلها, فقال صحابي: مَا نَرَى مَعَهَا شَيْئًا فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ عَلِمْتَ مَا كَذِبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجِنَّهُ1 أَوْ لَأَجُزَّنَّكِ2 بِالسَّيْفِ فَلَمَّا رَأَتِ الْجِدَّ أَهْوَتْ إِلَى حُجْزَتِهَا وَعَلَيْهَا إِزَارٌ مِنْ صُوفٍ فَأَخْرَجَتِ الْكِتَابَ فأتينا به

_ 1 في الأصل: "لتخرجينه"، والتصويب من "التقاسيم" 2/413. 2 أي: لأقطعنك، من جز الشعر والنخل والحشيش: إذا قطعه، وفي "مسند أبي يعلى": "لأجزرنك" وفي رواية أخرى: "لنعرينك"، وفي مسلم: "لتلقين الثياب"، وفي البخاري وغيره: "لأجردنك" وقال الحافظ في "الفتح" 12/307: وفي رواية ابن فضل: "أو لأقتلنك".

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا حَاطِبُ مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ"؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بِي أَنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِنًا بالله ورسوله ولكني أردت أن يكون عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَدَقَ لَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا" فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَدَعْنِي حَتَّى أَضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟ مَا يُدْرِيكَ يَا عُمَرُ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ" فَدَمَعَتْ عَيْنُ عُمَرَ وقال: الله ورسوله أعلم1. [3: 8]

_ 1 إسناده صحيح، إسحاق بن إسماعيل الطالقاني: ثقة روى له أبو داود، وباقي رجاله رجال الشيخين. ابْنُ فُضَيْلٍ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غزوان، وأبو عبد الرحمن السلمي: هو عبد الله بن حبيب. وهو في "مسند أبي يعلى" "396". وأخرجه مسلم "2494" في فضائل الصحابة: باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/105، والبخاري "3081" في الجهاد: باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن، و "3983" في المغازي: باب فضل من شهد بدراً، و "6259" في الاستئذان: باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره، ومسلم "2494" وأبو داود "2651" في الجهاد: باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً، والبيهقي في "الدلائل" 3/152-153 من طرق عن حصين، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه البخاري "6939" في استتابة المرتدين: باب ما جاء في المتأولين، عن موسى بن إسماعيل، عن أبي عوانة، عن حصين، عن فلان، عن أبي عبد الرحمن، به. وأخرجه أبو يعلى "397"، والطبري في "تفسيره" 28/59من طريق ابن سنان، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن الحارث، عن علي، والحارث: ضعيف، لكن يتقوى بالطريق التي قبله. وقد تقدم تخريجه أيضاً من طريق أخرى برقم "6499". وروضة خاخ: موضع بين مكة والمدينة بقرب المدينة، وذكر الواقدي أنها بالقرب من ذي الحليفة على بريد من المدينة. "الفتح" 12/306.

ذكر نفي دخول النار عن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه

ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ النَّارِ عَنْ حَاطِبِ بْنِ أبي بلتعة رضي الله تعالى عَنْهُ 7120- أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبٍ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله ليدخلن النَّارَ, فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَذَبْتَ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا فَإِنَّهُ قد شهد بدرا والحديبية" 1. [3: 8]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير يزيد بن موهب –وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب- فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة. وقد تقدم برقم "4799".

ذكر عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه

ذكر عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عَنْهُ 7121- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عمير قال:

خَطَبَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصُرْمٍ وَوَلَّتْ حَذَّاءَ وَإِنَّمَا بَقِيَ مِنْهَا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ صَبَّهَا أَحَدُكُمْ وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لَا زَوَالَ لَهَا فَانْتَقِلُوا مَا بِحَضْرَتِكُمْ - يُرِيدُ مِنَ الْخَيْرِ - فَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَمَا يَبْلُغُ لَهَا قَعْرًا سَبْعِينَ عَامًا وَايْمُ اللَّهِ لَتُمْلَأَنَّ أَفَعَجِبْتُمْ وَلَقَدْ ذُكِرَ لِي أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةَ أَرْبَعِينَ عَامًا وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَتْ مِنْهُ أَشْدَاقُنَا وَلَقَدِ الْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدٍ فاتزرت بنصفيها واتزر سعد بنصفيها مَا مِنَّا أَحَدٌ الْيَوْمَ حَيٌّ إِلَّا أَصْبَحَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ عَظِيمًا فِي نَفْسِي صَغِيرًا عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ إِلَّا تَنَاسَخَتْ حَتَّى تَكُونَ عَاقِبَتُهَا مُلْكًا سَتُبْلُونَ الْأُمَرَاءَ بَعْدَنَا1. [3: 8]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 4/174، ومسلم "2967" "14" في الزهد والرقائق في أوله، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 7/234، والطبراني في "الكبير" 17/280، والمزي في "تهذيب الكمال" 8/145-146 في ترجمة خالد بن عمير، من طريق سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/174 و 5/61، ومسلم "2967" "15"، والطبراني 17/"281" و "282"، والحاكم 3/261 من طرق عن حميد بن هلال، به مختصراً ومطولاً. وأخرجه ابن ماجة "4156" في الزهد: باب معيشة أصحاب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قَالَ الشَّيْخُ: هَكَذَا حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى1 فَقَالَ: عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عمير وإنما هو خالد بن سمير2.

_ = النبي صلى الله عليه وسلم، والطبراني 17/"281" من طريق وكيع، عن أبي نعامة عمرو بن عيسى العدوي، عن خالد بن عمير، به مختصراً. وأخرجه الترمذي في "الشمائل" "136"، والطبراني في "الكبير" 17/"283"، والمزي 8/146-147 من طريق أبي نعامة عمرو بن عيسى، عن خالد بن عمير وشويس أي الرقاد "وفي الطبراني والمزي: وشويس بن كيسان" قالا: بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان ... فذكر الحديث. وأخرجه الترمذي "5575" في صفة جهنم: باب ما جاء في صفة قعر جهنم، والطبراني 17/"284" من طريقين عن الحسن، عن عتبة بن غزوان مختصراً. قال الترمذي: لا نعرف للحسن سماعاً من عتبة بن غزوان، وإنما قدم عتبة بن غزوان البصرة في زمن عمر، وولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر. وأخرجه الطبراني 17/"278" و "279" من طريقين عن أبي نصر، عن عتبة بن غزوان. وأخرجه 17/"285" من طريق قيس بن أبي حازم، عن عتبة. وأخرجه 17/"286" من طريق ابن الشخير، عن عتبة. وقوله: "آذنت" أي: أعلمت، والصوم: الانقطاع والذهاب، وحذاء، أي: مسرعة الانقطاع، والصبابة: البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء، وكظيظ: مليء، و "قرحت منه أشداقنا" أي: صار فيها قروح وجراح من خشونة الورق الذي نأكله وحراراته، وسعد: هو سعد بن أبي وقاص. "شرح النووي". 1 تحرفت في الأصل إلى: "العلاء"، والتصويب من "التقاسيم" 2/414. 2 هذا وهم من المؤلف رحمه الله، والصواب خالد بن عمير كما قال أبو يعلى، وقد ذكره المؤلف في "الثقات" 4/204 كذلك على الصواب، ولفظه: خالد بن عمير العدوي، يروي عن عتبة بن غزوان، عداده في أهل البصرة، روى عنه حميد بن هلال وأبو نعامة.

ذِكْرُ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ 7122- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَذَكَرْنَا1 حَدِيثًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ مَا أَزَالُ أُحِبُّهُ مُنْذُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2 يقول: "اقرؤوا القرآن من أربعة: من بن أُمِّ عَبْدٍ وَمِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَمِنْ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَمِنْ مُعَاذِ بْنِ جبل" 3 [3: 8]

_ 1 في الأصل و "التقاسيم": "فذكر"، والمثبت من "صحيح مسلم". 2 قوله: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ساقط من الأصل واستدرك من "التقاسيم" 2/414-415. 3 إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وأخرجه مسلم "2464" "117" في فضائل الصحابة: باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما، عن قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة، قالوا: حدثنا جرير، بهذا الإسناد. وقد تقدم تخريجه من طريق أخرى برقم "737". وانظر "7128".

ذكر سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه

ذكر سلمان الفارسي رضي الله تعالى عَنْهُ 7123- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو طاهر حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} [محمد: 38] قَالُوا: يا رسول الله من هؤلاء الذي إِنْ تَوَلَّيْنَا اسْتُبْدِلُوا بِنَا ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَنَا فَضَرَبَ عَلَى فَخِذِ سَلْمَانَ الْفَارِسَيِّ ثُمَّ قَالَ: "هَذَا وَقَوْمُهُ لَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ الثريا لتناوله رجال من فارس" 1. [3: 8]

_ 1 حديث صحيح. مسلم بن خالد - هو المخزومي المكي الزنجي- سيئ الحفظ، لكنه قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو الطاهر: هو أحمد بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بن السرح، والعلاء: هو ابن عبد الرحمن الحرقي. وأخرجه الطيري في "جامع البيان" 26/66-67، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/3 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري 26/66 و 67، وأبو نعيم 1/2-3 و 3 من طرق عن مسلم بن خالد، به. وأخرجه الترمذي "3261" في تفسير القرآن: باب ومن سورة محمد، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/3 من طريقين عن إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جعفر بن نجيح، عن العلاء، به. وعبد الله بن جعفر هذا: ضعيف. وأخرج أبو نعيم 1/3 من طرق عن عبد الله بن جعفر، به. وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 6/334 من طريق أبي الربيع سليمان بن داود الزهراني، عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، به. وأخرجه الترمذي "3260" من طريق عبد الرزاق، عن شيخ من أهل المدينة عن العلاء به. وقال: هذا حديث غريب في إسناده مقال. وأخرجه أبو نعيم 1/3-4 من طريق عبد الله بن جعفر، و 1/5 من طريق إبراهيم بن محمد المدني، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه طرفه الأخير: أحمد 2/309، ومسلم "2546" "230"، وأبو نعيم 1/4 من طريق يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة. وأخرجه أبو نعيم 1/4 و 5 و6، وابن شيبة 12/207 من طرق عن أبي هريرة. وانظر الحديث رقم "7308" و "7309".

7124- أَخْبَرَنَا أَبُو يَزِيدَ خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ. عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: كَانَ أَبِي مِنْ أَبْنَاءِ الْأَسَاوِرَةِ وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى الْكِتَابِ وَكَانَ مَعِي غُلَامَانِ إِذَا رَجَعَا مِنَ الْكِتَابِ دَخَلَا عَلَى قَسٍّ فَدَخَلْتُ مَعَهُمَا فَقَالَ لَهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تَأْتِيَانِي بِأَحَدٍ قَالَ فَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَيْهِ حَتَّى كُنْتُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْهُمَا فَقَالَ لِي يَا سَلْمَانُ إِذَا سَأَلَكَ أَهْلُكَ مَنْ حَبَسَكَ فَقُلْ مُعَلِّمِي وَإِذَا سَأَلَكَ مُعَلِّمُكَ مَنْ حَبَسَكَ فَقُلْ أَهْلِي وَقَالَ لِي1: يَا سَلْمَانُ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَحَوَّلَ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا مَعَكَ. قَالَ: فَتَحَوَّلَ فَأَتَى قَرْيَةً فَنَزَلَهَا وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تَخْتَلِفُ إِلَيْهِ فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ: يَا سَلْمَانُ احْتَفِرْ قَالَ: فَاحْتَفَرْتُ فَاسْتَخْرَجْتُ جَرَّةً مِنْ دَرَاهِمَ قَالَ: صُبَّهَا عَلَى صَدْرِي فَصَبَبْتُهَا فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِي وَيَقُولُ ويل للقس،

_ 1 من قوله: "ياسلمان إذا سالك" إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من "الموارد" "2255"، ووهو أيضاً في "طبقات ابن سعد" 4/81-82، وابن أبي شبية.

فَمَاتَ فَنَفَخْتُ فِي بُوقِهِمْ ذَلِكَ فَاجْتَمَعَ الْقِسِّيسُونَ وَالرُّهْبَانُ فَحَضَرُوهُ وَقَالَ: وَهَمَمْتُ بِالْمَالِ أَنْ أَحْتَمِلَهُ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ صَرَفَنِي عَنْهُ فَلَمَّا اجْتَمَعَ الْقِسِّيسُونَ وَالرُّهْبَانُ قُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ تَرَكَ مَالًا فَوَثَبَ شَبَابٌ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ وَقَالُوا: هَذَا مَالُ أَبَيْنَا كَانَتْ سُرِّيَّتُهُ تَأْتِيَهِ فَأَخَذُوهُ فَلَمَّا دُفِنَ قُلْتُ: يَا مَعْشَرَ الْقِسِّيسِينَ دُلُّونِي عَلَى عَالِمٍ أَكُونُ مَعَهُ قَالُوا: مَا نَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَعْلَمَ مِنْ رَجُلٍ كَانَ يَأْتِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَإِنِ انْطَلَقْتَ الْآنَ وَجَدْتَ حِمَارَهُ عَلَى بَابِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارٍ فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ حَتَّى خَرَجَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ: اجْلِسْ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ قَالَ: فَلَمْ أَرَهُ إِلَى الْحَوْلِ وَكَانَ لَا يَأْتِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ إِلَّا فِي كُلِّ سَنَةٍ فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ فَلَمَّا جَاءَ قُلْتُ مَا صَنَعْتَ فِيَّ؟ قَالَ: وَإِنَّكَ لَهَا هُنَا بَعْدُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: لَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنْ يَتِيمٍ خَرَجَ فِي أَرْضِ تِهَامَةَ وَإِنْ تَنْطَلِقِ الْآنَ تُوَافِقْهُ وَفِيهِ ثَلَاثٌ يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَعِنْدَ غُضْرُوفِ كَتِفِهِ الْيُمْنَى خَاتَمُ نُبُوَّةٍ مِثْلُ بَيْضَةٍ لَوْنُهَا لَوْنُ جِلْدِهِ وَإِنِ انْطَلَقْتَ الْآنَ وَافَقْتَهُ فَانْطَلَقْتُ تَرْفَعُنِي أَرْضٌ وَتَخْفِضُنِي أُخْرَى حَتَّى أَصَابَنِي قَوْمٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فاستعبدوني فَبَاعُونِي حَتَّى وَقَعْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَسَمِعْتُهُمْ يَذْكُرُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْعَيْشُ عَزِيزًا فَسَأَلْتُ أَهْلِي أَنْ يَهَبُوا لِي يَوْمًا فَفَعَلُوا فَانْطَلَقْتُ فَاحْتَطَبْتُ فَبِعْتُهُ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا هُوَ"؟ فَقُلْتُ: صَدَقَةٌ, فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: "كُلُوا" وَأَبَى

أَنْ يَأْكُلَ قُلْتُ: هَذِهِ وَاحِدَةٌ, ثُمَّ مَكَثْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَوْهَبْتُ أَهْلِي يَوْمًا فَوَهَبُوا لِي يَوْمًا فَانْطَلَقْتُ فَاحْتَطَبْتُ فَبِعْتُهُ بِأَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَصَنَعْتُ طَعَامًا فَأَتَيْتُهُ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: "مَا هَذَا"؟ قُلْتُ: هَدِيَّةٌ فَقَالَ بِيَدِهِ: "بِاسْمِ اللَّهِ خُذُوا"، فَأَكَلَ وَأَكَلُوا مَعَهُ وَقُمْتُ إِلَى خَلْفِهِ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ فَإِذَا خَاتَمُ النُّبُوَّةِ كَأَنَّهُ بَيْضَةٌ قُلْتُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ ". قَالَ فَحَدَّثْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْقَسُّ هَلْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَإِنَّهُ زَعَمَ أَنَّكَ نَبِيٌّ؟ قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبَرَنِي أَنَّكَ نَبِيٌّ, قَالَ: "لَنْ يَدْخُلَ الجنة إلا نفس مسلمة" 1. [5: 33]

_ 1 أبو قرة الكندري: ذكره المؤلف في "الثقات" 5/587، وقال: يروي عن سلمان، روى عنه أبو إسحاق السبيعي، وذكره ابن سعد في "الطبقات" 6/148 وقال: كان قاضياً بالكوفة، روى عن عمر بن الخطاب وسلمان وحذيفة بن اليمان، وكان معروفا قليل الحديث، وفي "تاريخ ابن معين" ص 277، ونقله عنه الدولابي في "الكنى" 2/87: أبو قرة الكندي: هو سلمة بن معاوية بن وهب بن قيس بن حجر. وكذلك سماه المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة ابنه عمرو بن أبي قرة، فقول الحافظ في "تعجيل المنفعة": لا يعرف اسمه، قصور منه رحمه الله، وباقي رجاله ثقات. عبد الله بن رجاء: هو ابن عمر الغداني، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وأخرجه أحمد 5/438، وابن أبي شيبة 14/321-324، وابن سعد 4/81، والطبراني في "الكبير" "6155" من طرق عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه وبأطول منه: أحمد 5/441-444، وابن سعد ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = 4/75-80، وابن هشام في "السيرة النبوية" 1/228-235، والطبراني "6065"، والخطيب في "تاريخه" 1/164-169، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" "199"، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" "9"، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/92-97، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/417-419، والذهبي في "السير" 1/506-500 من طرق عن ابن إسحاق، حدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن ابن عباس، عن سلمان، وهذا إسناد قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث فإنتفت شبهة تدليسه.

ذكر حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه

ذكر حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عَنْهُ 7125- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُ مَعَهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ وَأَخَذَتْنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وقُر, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ"؟ قَالَ: فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ: "أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ" قَالَ: فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ فَسَكَتْنَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قُمْ يَا حُذَيْفَةُ فَأْتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَلَا تَذْعَرْهُمْ" فَلَمَّا وَلَّيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حَمَّامٍ حَتَّى أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يُصْلِي ظَهْرَهُ بِالنَّارِ فَوَضَعْتُ سَهْمًا فِي كَبِدِ الْقَوْسِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ فَذَكَرْتُ قَوْلِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا

تَذْعَرْهُمْ"، وَلَوْ رَمَيْتُهُ لَأَصَبْتُهُ فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِي فِي مِثْلِ الْحَمَّامِ فَلَمَّا أَتَيْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلَ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحْتُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: "قم يا نومان" 1. [3: 8]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد، وإبراهيم: هو ابن يزيد بن شريك التيمي. وأخرجه مسلم "1788" في الجهاد والسير: باب غزوة الأحزاب، من طريق زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "1788"، وأبو نعيم في "الحلية 1/354، والبيهقي في "السنن" 9/148-149، وفي "الدلائل" 3/499-450 من طريقين عن جرير، به. وأخرجه بنحوه البزار "1809"، والحاكم 3/31، والبيهقي في "دلائل النبوة" 3/450 من طريق موسى بن أبي المختار، عن بلال العبسي، عن حذيفة بن اليمان، وصححه الحاكم، وذكره الهيثمي 6/136 وقال: رواه البزار ورجاله ثقات.

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان بالمغفرة

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ بِالْمَغْفِرَةِ 7126- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ النَّهْدِيِّ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَتْ لِي أُمِّي:1 مَتَى عَهْدُكَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: مَا لِي بِهِ عَهْدٌ مُذْ كَذَا أَوْ كَذَا فَنَالَتْ مِنِّي فَقُلْتُ:

_ 1 سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/415.

فَإِنِّي أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُصَلِّي مَعَهُ, وَيَسْتَغْفِرُ لِي وَلَكَ فَأَتَيْتُهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ مَضَى وَتَبِعْتُهُ فَقَالَ لِي: "مَنْ هَذَا؟ ", فَقُلْتُ: حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَقَالَ: "مَا جَاءَ بِكَ"؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَتْ لِي أُمِّي فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "غفر الله لك ولأمك" 1. [3: 8]

_ 1. إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير ميسرة بن حبيب النهدي، فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وأخرجه أحمد 5/391، والترمذي "3781" في المناقب: باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام، والنسائي في "فضائل الصحابة" "193"، والحاكم مختصراً 3/381 من طرق عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل. وصححه الذهبي في "تلخيص المستدرك".

ذكر البيان بأن حذيفة كان صاحب سر المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُذَيْفَةَ كَانَ صَاحِبَ سِرِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 7127- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَتَى عَلْقَمَةُ الشَّامَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ مَالَ إِلَى حَلْقَةٍ فَجَلَسَ فِيهَا قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَدِ اسْتَجَابَ دَعْوَتِي قَالَ: وَذَلِكَ الرَّجُلُ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ فَقَالَ عَلْقَمَةُ: دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِيَ جَلِيسًا صَالِحًا فَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ أَنْتَ فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ثُمَّ

مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ, فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَلَمْ يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ أَحَدٌ- يَعْنِي حُذَيْفَةَ- قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَتَحْفَظُ كَمَا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْرَأُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى} [الليل: 1-2] قَالَ عَلْقَمَةُ: فَقُلْتُ: "وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى" فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ فَمَا زَالَ هَؤُلَاءِ حَتَّى كَادُوا يَرُدُّونَنِي عَنْهَا1. قال الشيخ أبو حاتم: إِلَى هَاهُنَا حُلَفَاءُ قُرَيْشٍ وَإِنَّا نَذْكُرُ بَعْدُ هَؤُلَاءِ الْأَنْصَارَ مَنْ هَاجَرَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يهاجر إن قضى الله ذلك وشاءه.

_ 1. إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن إسماعيل الطالقاني فقد روى له أبو داود، وهو ثقة. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس. وقد تقدم تخريج الحديث برقم "6331".

ذكر معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه

ذكر معاذ بن جبل رضي الله تعالى عَنْهُ 7128- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا1 شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ. عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: ذَكَرُوا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:2 "اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،

_ 1. في الأصل: "بن"، والتصويب من "التقاسيم" 2/416. 2. سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم".

وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ومعاذ بن جبل" 1. [3: 8]

_ 1. إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو ابن جعفر الملقب بغندر. وقد تقدم تخريجه برقم "736" و "7122".

ذكر شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل بالصلاح

ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِالصَّلَاحِ 7129- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ الرَّجُلُ أَبُو بَكْرٍ, نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ, نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ, نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ, نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ, وَبِئْسَ الرَّجُلُ حَتَّى عد سبعة" 1. [3: 8]

_ 1. حديث صحيح. محمد بن الوليد الزبيري –المدني- روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقد توبع، وقال ابن أبي حاتم 8/112-113: سألت أبي عنه، فقال: شيخ كتبت عنه بالمدينة، ما رأينا به بأساً، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهل - وهو ابن أبي صالح - فروى له البخاري مقروناً وتعليقاً، واحتج به مسلم. ابن أبي حازم: هو عبد العزيز. وأخرجه النسائي في فضائل الصحابة "126"، والحاكم 3/233 من طريق عبد الرحمن، والحاكم أيضاً 3/268 من طريق سهل بن بكار، والبخاري في "الأدب المفرد" "337" من طريق عبد العزيز بن عبد الله، ثلاثتهم عن عبد العزيز بن أي حازم، بهذا الإسناد. وزاد فيه النسائي: ثابت بن قيس وسهل بن بيضاء، وزاد الحاكم الأول فقط، وزاد البخاري =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والحاكم في الموضع الثاني: أسيد بن حضير وثابت بن قيس، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 2/419، والترمذي "3795" في المناقب: باب مناقب معاذ بن جبل و ... ، والحاكم 3/289 و 425 من طريق قتيبة، وابن سعد 3/605 من طريق موسى بن إسماعيل، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن سهيل، به. وزاد أحمد والترمذي: أسيد بن حضير وثابت بن قيس بن شماس، ومن بعدهما ألفاظهم مختصرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث سهيل، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وأخرجه النسائي "139" من طريق سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، به. وزاد فيه: أسيد بن حضير.

ذكر البيان بأن معاذ بن جبل كان ممن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ مِمَّنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 7130- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةٌ: كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ: مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثابت وأبو زيد رحمهم الله1. [3: 8]

_ 1. إسناد صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود والطيالسي "2018"، وأحمد 3/277، والبخاري "3810" في مناقب الأنصار: باب مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه، ومسلم "2465" "119" في فضائل الصحابة: باب في فضائل أبي بن كعب، والترمذي "3794" في المناقب: باب مناقب معاذ، وزيد، وأبي، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأبي عبيدة، وأبو يعلى "3198" و "3255"، والبيهقي 6/211 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "5003" في فضائل القرآن: باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم "2465" "120"، وأبو يعلى "2878" من طريق همام، عن قتادة، به. وأخرجه أبو يعلى مطولاً "2953"، والبزار "2802" من طريق سعيد، عن قتادة، به. وفيه: وقالت الخزرجيون: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول صلى الله عليه وسلم لم يجمعه غيرهم: زيد بن ثابت ... وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/41، وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني ورجالهم رجال الصحيح. وأخرجه البخاري "5004" عن معلى بن أسد، عن عبد الله بن المثنى، عن ثابت البناني وثمامة، عن أنس. قلت: وأبو زيد هذا قال أنس: هو أحد عمومتي، واختلفوا في اسمه، فقيل: أوس، وقيل: ثابت بن زيد، وقيل: معاذ، وقيل: سعد بن عبيد، وقيل: قيس بن السكن بن زعوراء بن حرام الأنصاري، ويرجح هذا الأخير قول أنس: "أحد عمومتي"، فإنه من قبيلة حرام، ذكره موسى بن عقبة فيمن شهداً بدراً، وفيمن استشهد يوم جسر أبي، عبيد الله ولم يدع عقباً. انظر "الإصابة" 3/240 و 4/78. وقول أنس هذا لا مفهوم له، فلا يلزم أن لا يكون غيرهم جمعه، فقد ذكر أبو عبيد القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعد من المهاجرين الخلفاء الأربعة، وطلحة وسعداً، وابن مسعود، وحذيفة، وسالماً، وأبا هريرة، وعبد الله بن السائب، والعبادلة، ومن النساء: عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وعد ابن أبي داود في كتاب "الشريعة" من المهاجرين أيضاً: تميم بن أوس الداري، وعقبة بن عامر، ومن الأنصار: عبادة بن الصامت، ومعاذاً الذي يكنى أبا حليمة، ومجمع بن جارية، وفضالة بن عبيد، ومسلمة بن مخلد وغيرهم، وصرح بأن بعضهم إنما جمعه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. انظر "فضائل القرآن" ص 46-47 لابن كثير، و "فتح الباري" 9/52.

ذكر البيان بأن معاذ بن جبل كان من أعلم الصحابة بالحلال والحرام

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ مِنْ أَعْلَمِ الصَّحَابَةِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ 7131- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ حدثنا علي بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَشَدُّهُمْ فِي اللَّهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ" 1. [3: 8]

_ 1. إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن المديني، فمن رجال البخاري، أبو قلابة: هو عبد الله نب زيد الجرمي. وأخرجه النسائي في "فضائل الصحابة" "182"، والحاكم 3/422، والبيهقي 6/210 من طرق عن عبد الوهاب الثقفي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 3/184، وابن ماجة "155" في المقدمة: باب في فضائل أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/351، وأبو نعيم في "الحلية" 3/122، والبيهقي 6/210، والبغوي "3930" من طريق سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، به. وأخرجه أحمد 3/281، والطيالسي "2096"، والنسائي في "فضائل....=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذِهِ أَلْفَاظٌ أُطْلِقَتْ بِحَذْفِ الْـ "مِنْ" مِنْهَا يُرِيدُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرْحَمُ أَمَّتِي" أَيْ: مِنْ أَرْحَمِ أُمَّتِي وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ" يُرِيدُ: مِنْ أَشَدِّهِمْ ومن أصدقهم حياء ومن أقرأهم لِكِتَابِ اللَّهِ وَمِنْ أَفْرَضِهِمْ وَمِنْ أَعْلَمِهِمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ يُرِيدُ أَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ جَمَاعَةٍ فِيهِمْ تِلْكَ الْفَضِيلَةُ وَهَذَا كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ: "أَنْتُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ", يُرِيدُ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ مِنْ جَمَاعَةٍ أُحِبُّهُمْ وَهُمْ فيهم.

_ = الصحابة" "138"، والطحاوي في "المشكل" 1/350-351، والبيهقي 6/210 من طريق وهيب، عن خالد الحذاء، به. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 3/122، والبيهقي 6/210 من طريقي عاصم "وهو الأحول" عن أبي قلابه، به. وأخرجه الترمذي "3790" في المناقب: باب مناقبب معاذ وزيد وأبي وأبي عبيدة، من طريق معمر، عن قتادة، عن أنس، وسيأتي برقم "7137" و "7252". وأخرج القسم الأخير منه وهو "إن لكل أمة أميناً ... " المؤلف، وقد تقدم تخريجه برقم "7001". وأخرج الطرف الأول منه: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر بن الخطاب"، ابن أبي عاصم في "السنة" "1252" من طرق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، وأخرجه "1283" بهذا الإسناد بلفظ: "أرحم أمتي أبو بكر وأصدقهم حياء عثمان". وأخرج قوله: "أصدق أمتي حياء عثمان" ابن أبي عاصم "1281" و "1282" من طريقين عن أبي قلابة، عن أنس.

ذكر أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه

ذكر أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عَنْهُ 7132- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ1 حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي زُمَيْلٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ وَلَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ عَلَى ذِي لَهْجَةٍ أَصْدَقَ مِنْكَ يَا أبا ذر" 2. [3: 8]

_ 1. في الأصل: "اليماني"، والمثبت من "التقاسيم" 2/417. 2. حديث حسن لغيره. مالك بن مرثد وأبوه لم يوثقهما غير المؤلف والعجلي، وباقي رجاله رجال مسلم. وأخرجه الترمذي "3802" في المناقب: باب مناقب أبي ذر رضي الله عنه، والحاكم 3/342 عن العباس بن عبد العظيم، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي! وفي الباب ما يقويه عن عبد الله بن عمرو عند أحمد 2/163 و 175 و 223، وابن سعد 4/288، وابن أبي شيبة 12/124، والترمذي "3801"، وابن ماجة "156" في المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحاكم 3/342، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/357 من طريق عن الأعمش، عن عثمان بن عمير، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي، عن ابن عمرو. وعثمان بن عمير - ويقال: ابن قيس - ضعيف. وعن أبي الدرداء عند أحمد 6/442، وابن سعد 4/228، وابن أبي شيبة 12/125، والبزار "2713"، والحاكم 3/342 من طريق ... =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا خِطَابًا1 خَرَجَ عَلَى حَسَبِ الْحَالِ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْخَطَّابُ عَلَى عُمُومِهِ وَتَحْتَ الْخَضْرَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم والصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهما.

_ = حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن بلال بن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء. وعلي بن زيد: ضعيف. وأخرجه أحمد 5/197 من طريق شهر بن حوشب، عن عبد الله بن غنم، عن أبي الدرداء. وشهر بن حوشب فيه ضعيف. وعن أبي هريرة عند ابن سعد 4/228 عن يزيد بن هارون، عن أبي أمية بن يعلى، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأبو أمية ضعيف. وعن علي عند أبي نعيم في "الحلية" 4/172 من طريق بشر بن مهران، عن شريك، عن الأعمش، عن زيد "وهو ابن وهب" قال: قال علي ... فذكره مرفوعاً. وبشر بن مهران ترك أبو حاتم حديثه. وقال ابنه: وأمرني أن لا أقرأ عليه حديثه. وأخرجه ابن سعد 4/228 عن مسلم بن إبراهيم، عن سلام بن مسكين، عن مالك بن دينار مرسلاً. وأخرجه 4/228 عن عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، عن أبي حرة، عن محمد بن سيرين مرسلاً. 1. في الأصل: و "التقاسيم": "خطاب".

ذكر البيان بأن أبا ذر كان من المهاجرين الأولين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا ذَرٍّ كَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ 7133- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى وَعِدَّةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ:

قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَرَجْنَا فِي قَوْمِنَا غِفَارٍ وَكَانُوا يَحِلُّونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَخِي أُنَيْسٌ وَأُمُّنَّا فَنَزَلْنَا عَلَى خَالٍ لَنَا فَأَكْرَمَنَا خَالُنَا وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ فَقَالُوا: إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ عَنْ أَهْلِكَ خَالَفَكَ إِلَيْهِمْ أُنَيْسٌ فَجَاءَ خَالُنَا فَذَكَرَ الَّذِي قِيلَ لَهُ فَقُلْتُ أَمَّا مَا مَضَى مِنْ مَعْرُوفِكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ وَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيمَا بَعْدُ قَالَ: فَقَدَّمْنَا صِرْمَتَنَا1 فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا فَانْطَلَقْنَا حَتَّى نَزَلْنَا بِحَضْرَةِ مكة. قال: وقد صليت يا بن أَخِي قَبْلَ أَنْ أَلْقَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُلْتُ: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ قُلْتُ: فَأَيْنَ تَوَجَّهُ؟ قَالَ: أَتَوَجَّهُ حَيْثُ يُوَجِّهُنِي رَبِّي أُصَلِّي عَشِيًّا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أُلْقِيتُ2 حَتَّى تَعْلُوَنِي الشَّمْسُ. قَالَ أُنَيْسٌ: إِنَّ لِيَ حَاجَةً بِمَكَّةَ فَانْطَلَقَ أُنَيْسٌ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ قَالَ: ثُمَّ جَاءَ فَقُلْتُ: مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ لَقِيتُ رَجُلًا بِمَكَّةَ عَلَى دِينِكَ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ, قَالَ: قُلْتُ: فَمَا يَقُولُ النَّاسُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: شَاعِرٌ, كَاهِنٌ, سَاحِرٌ, قَالَ: فَكَانَ أُنَيْسٌ أَحَدَ الشُّعَرَاءِ. قَالَ أُنَيْسُ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَمَا هو بقولهم ولقد

_ 1. الصرمة: القطعة من الإبل. 2. في "صحيح مسلم": "ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس"، والخفاء: هو الكساء.

وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاءِ الشَّعْرِ1 فَمَا يَلْتَئِمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِي أَنَّهُ شِعْرٌ وَاللَّهِ أنه صدق وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. قَالَ: قُلْتُ: فَاكْفِنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ فَأَتَيْتُ مَكَّةَ فَتَضَيَّفْتُ2 رَجُلًا مِنْهُمْ فَقُلْتُ: أين هذا الذي تدعونه الصابىء؟ قال: فأشار إلي وقال: الصابىء, قَالَ: فَمَالَ عَلَيَّ أَهْلُ الْوَادِي بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَعَظْمٍ حَتَّى خَرَرْتُ مَغْشِيًّا عَلَيَّ فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ كَأَنِّي نَصْبٌ3 أَحْمَرٌ فَأَتَيْتُ زَمْزَمَ فَغَسَلْتُ عَنِّي الدِّمَاءَ وَشَرِبْتُ مِنْ مَائِهَا وَقَدْ لَبِثْتُ مَا بَيْنَ ثَلَاثِينَ مِنْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ مَالِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي4 وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جوع5.

_ 1. أقراء الشعر: طرقه وأنواعه. 2. كذا الأصل و"التقاسيم" 2/418، وفي مصادر التخريج: "فتضعفت" ... قال النووي في "شرح مسلم" 16/28: يعني نظرت إلى أضعفهم، فسألته، لأن الضعيف مأمون الغائلة غالباً، وفي رواية ابن ماهان: "فتضيف" بالياء، وأنكرها القاضي وغيره، قالوا: لا وجه له هنا. 3. سقطت في الأصل و "التقاسيم"، واستدركت من مصادر التخريج. والنصب: الحجر أو الصنم الذي كانوا ينصبونه في الجاهلية ويذبحون عليه، فيحمر من كثرة دم القربان والذبائح، أراد أنهم ضربوه حتى أدموه. 4. "عكن" جمع عكنة، وهو الطي في البطن من السمن، و "تكسرت" أي: انثنت. 5. أي: رقة الجوع وضعفه وهزاله.

قال: فبينا أهل مكة في لية قمراء إضحيان1 إذا2 ضُرِبَ عَلَى أَسْمِخَتِهِمْ3، فَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ وَامْرَأَتَانِ4 مِنْهُمْ تَدْعُوَانِ إِسَافًا5 وَنَائِلَةَ قَالَ: فَأَتَتَا عَلَيَّ فِي طَوَافِهِمَا فَقُلْتُ أَنْكِحَا أَحَدَهُمَا الْآخَرَ قَالَ: فَمَا تَنَاهَتَا عَنْ قَوْلِهِمَا فَأَتَتَا عَلَيَّ فَقُلْتُ: هُنَّ مِثْلُ الْخَشَبَةِ6، فَرَجَعَتَا تَقُولَانِ: لَوْ كَانَ هَاهُنَا أَحَدٌ7. فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا هَابِطَانِ فقال: "ما لكما"؟ قالتا: الصابىء بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا قَالَا: "مَا قَالَ لَكُمَا؟ " قَالَتَا: إِنَّهُ قَالَ لَنَا كَلِمَةً تَمْلَأُ الْفَمَ8.

_ 1. يقال: ليلة إضحيان وإضحيانة، أي: مضيئة لا غيم فيها، فقمرها ظاهر يضيئها. 2. في الأصل: "أو"، والتصويب من "التقاسيم". 3. أسمخة: جمع سماخ، يقال: صماخ، وهو أشهر، وهو الخرق الذي في الأذن، والمراد بأسمختهم هنا: آذانهم، أي: ناموا. 4. في الأصل: "وامرأتين"، والمثبت من "التقاسيم". وفي "صحيح مسلم": "وامرأتان". قال النووي: هكذا هو في معظم النسخ بالياء، وفي بعضها: "وامرأتان" بالألف، والأول منصوب بفعل محذوف، أي: ورأيت امرأتين. 5. في الأصل و "التقاسيم": "إساف"، والجادة ما أثبت. 6. الهن والهنة - بتخفيف النون - كناية عن كل شيء، وأكثر ما يستعمل كناية عن الفرج والذكر، وأراد بذلك سب إساف ونائلة وغيظ الكفار بذلك. 7. زاد غير المؤلف: "من أنفارنا". 8. أي: عظيمة، لاشيء أقبح منها كالشيء الذي يملأ الشيء ولا يسع غيره، وقيل: معناه لا يمكن ذكرها وحكايتها، كأنها تسد فم حاكيها، وتملؤه لا ستعظامها.

قَالَ: وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ هُوَ وَصَاحِبُهُ ثُمَّ صَلَّى فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ: "وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" ثُمَّ قَالَ: "مِمَّنْ أَنْتَ"؟ فَقُلْتُ: مِنْ غِفَارٍ, قَالَ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ وَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: كَرِهَ أَنِّي انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَارٍ, قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ رأسه وقال: "مذمتي كُنْتَ هَاهُنَا"؟ قَالَ: كُنْتُ هَاهُنَا مِنْ ثَلَاثِينَ بَيْنَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ, قَالَ: "فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ"؟ قُلْتُ: مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ" 1 فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا فَفَتَحَ أَبُو بَكْرٍ بَابًا فَجَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زبيب الطائف فكان ذلك أول لطعام أَكَلْتُهُ بِهَا ثُمَّ غَبَرْتُ مَا غَبَرْتُ2 ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِنَّهُ قَدْ وُجِّهَتْ لِي أَرْضٌ ذَاتُ نَخْلٍ مَا أُرَاهَا إِلَّا يَثْرِبَ فَهَلْ أَنْتَ مُبَلَّغٍ عَنِّي قَوْمَكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمُ بِكَ وَيَأْجُرَكَ فِيهِمْ". قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَلَقِيتُ أُنَيْسًا3 قال: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: صَنَعْتُ أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ، [قَالَ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكِ فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ] قَالَ: فَأَتَيْنَا أمَّنَا، فقالت: ما بي رغبة عن

_ 1. أي: تشبع شاربها كما يشبعه الطعام. 2. أي: بقيت ما بقيت. 3. في الأصل: "أنيس" وهو خطأ. والتصويب من "التقاسيم".

دينكما فإني قد أسلمت وصدقت فاحتلمنا حَتَّى أَتَيْنَا قَوْمَنَا غِفَارًا1، فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمْ وَكَانَ يَؤُمُّهُمْ إِيمَاءُ بْنُ رَحَضَةَ وَكَانَ سَيِّدَهُمْ وَقَالَ نِصْفُهُمْ: إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَسْلَمْنَا فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَسْلَمَ نِصْفُهُمُ الْبَاقِي وَجَاءَتْ أَسْلَمُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِخْوَانُنَا نُسَلِّمُ عَلَى الَّذِي أَسْلَمُوا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ" 2. [3: 8]

_ 1. في الأصل و "التقاسيم": "غفار"، والمثبت من "صحيح مسلم" وأحمد. 2. إسناده صحيح على شرط مسلم، سليمان بن المغيرة وعبد الله بن الصامت: من رجال مسلم، وباقي رجاله على شرطهما. وأخرجه أحمد 5/174، ومسلم "2473" في فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي ذر، عن هدبة بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي مختصراً "458"، وأحمد 5/147، وابن سعد 4/219-222، ومسلم "2473"، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" "197"، وفي "الحلية" مختصراً 1/157-159 من طرق عن سليمان بن المغيرة، به. وأخرجه مسلم "2473"، وأبو نعيم في "الحلية" مختصراً 1/157 و 159 من طريق حميد بن هلال، به. وأخرجه بنحوه الطبراني في "المعجم الكبير" "773"، وفي "الأحاديث الطوال" "5"، والحاكم 3/341، وأبو نعيم في "الحلية" 1/157-158 من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا عباد بن الريان اللخمي، عن عروة بن رويم، عن عامر بن لدين، عن أبي ليلى الأشعري، عن أبي ذر. وقال الذهبي في "تلخيصه": إسناده صالح.

ذكر البيان بأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان ربع الإسلام

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ كَانَ رُبُعَ الْإِسْلَامِ 7134- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: كُنْتُ رُبُعَ1 الْإِسْلَامِ أَسْلَمَ قَبْلِي ثَلَاثَةٌ وَأَنَا الرَّابِعُ أَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, فَرَأَيْتُ الِاسْتِبْشَارَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَنْ أَنْتَ؟ " فَقُلْتُ: إِنِّي جُنْدُبٌ رَجُلٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ2. قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُ أَبِي ذَرٍّ: كُنْتُ رَابِعَ الْإِسْلَامِ أَرَادَ مِنْ قَوْمِهِ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أسلم الخلق من قريش وغيرهم.

_ 1. في "التقاسيم" 2/419: رابع. 2. مالك بن مرثد وأبوه: لم يوثقهما غير مؤلف والعجلي، وباقي رجاله رجال مسلم. عبد الله بن الرومي: هو عبد الله بن محمد، وأبو زميل: هو سماك بن الوليد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "1617"، والحاكم 3/342، وأبو نعيم في "الحلية" 1/157 من طرق عن عبد الله بن الرومي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "1618"، والحاكم 3/341-342 من طريق عمرو بن أبي سلمة، عن صدقة بن عبد الله، عن نصر بن علقمة، عن أخيه، عن ابن عائذ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أنه كان يقول: لقد رأيتني ربع الإسلام، لم يسلم قبلي إلا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وبلال رضي الله عنهما. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي مع أن فيه صدقة بن عبد الله، وهو ضعيف.

ذكر اثبات الصدق والوفاء لأبي ذر رضي الله تعالى عنه

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ لِأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ 7135- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ نَوْفَلٍ بِمَرْوَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّنْجِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا تُقِلُّ الْغَبْرَاءُ وَلَا تُظِلُّ الْخَضْرَاءُ عَلَى ذِي لَهْجَةٍ أَصْدَقَ وَأَوْفَى مِنْ أبي ذر شبيه عيسى بن مَرْيَمَ" عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ فَقَامَ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عَنْهُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَفَنَعْرِفُ ذَلِكَ له؟ قال: "نعم، فاعرفوا له" 1. [3: 8]

_ 1. إسناده كسابقه. وقد تقدم برقم "7132".

ذكر زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه

ذِكْرُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 7136- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتُحْسِنُ السُّرْيَانِيَّةَ؟ " قُلْتُ: لَا، قَالَ: "فَتَعَلَّمْهَا فَإِنَّهُ تَأْتِينَا كُتُبٌ" قَالَ: فتعلمتها في سبعة1 عشر يوما.

_ 1. في الأصل: "سبع" وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم" 2/420.

قَالَ الْأَعْمَشُ: كَانَتْ تَأْتِيهِ كُتُبٌ لَا يَشْتَهِي أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهَا إِلَّا مَنْ يَثِقُ بِهِ1. [3:8]

_ 1. إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي. وأخرجه أحمد 5/182، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/483-484، والطبراني "4928"، والحاكم 3/422، وابن أبي داود في "المصاحف" ص 7، وإسحاق بن راهويه في "مسنده"، وأبو يعلى في "مسنده"، وعلى بن المديني في "العلل" كما في "تغليق التعليق" 5/308 من طريق جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد 2/358، والطبراني "4927" و "4928" من طريق يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وله طريق آخر بسند حسن أخرجه ابن سعد في "الطبقات" 2/358-359، والبخاري في "تاريخه" 3/380-381، وأحمد 5/186، وأيو داود "3645" والترمذي "2715"، والطبراني "4856" و "4857"، والفاكهي في "فوائده" فيما ذكره الحافظ في "تغليق التعليق" 5/307 من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كتاب يهود، قال: "إني والله ما آمن يهود على كتاب"، قال: فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته، قال: فلما تعلمته، كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم، وإذا كتب إليه، قرأت له كتابهم، هذا لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وعلقة البخاري في "صحيحه" "7195" بصيغة الجزم في الأحكام: باب ترجمة الحكام.

ذكر البيان بأن زد بن ثابت كان من أفرض الصحابة

ذكر البيان بأن زد بْنَ ثَابِتٍ كَانَ مِنْ أَفْرَضِ الصَّحَابَةِ 7137- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بكر

الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو مُوسَى قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرْحَمُ أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر اللَّهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بن الجراح" 1. [3: 8]

_ 1. إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو موسى: هو محمد بن المثنى، وخالد: هو ابن مهران الحذاء. وأخرجه الترمذي "3791" في المناقب: باب مناقب معاذ وزيد وأبي وأبي عبيدة، من طريق محمد بن بشار، وابن ماجة "154" في المقدمة: باب في فضائل أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من طريق محمد بن المثنى، كلاهما عن عبد الوهاب، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد تقدم برقم "7131"، وسيأتي برقم "7252".

ذكر جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه

ذِكْرُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ 7138- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ أَبَاهُ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ سَبْعَ بَنَاتٍ قَالَ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: "تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ"؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ:

"بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا"؟ قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا قَالَ: "فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ"؟ فَقُلْتُ: إن عبد الله مات وترك سبع بَنَاتٍ أَوْ سَبْعَ بَنَاتٍ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ وَأَرَدْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ لي: "بارك الله لك" 1. [3: 8]

_ 1. إسناده صحيح على شرط مسلم. أحمد بن عبدة - وهو ابن موسى الضبي - من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه الطيالسي "1706"، والبخاري "5367" في النفقات: باب عون المرأة زوجها في ولده، و "6387" في الدعوات: باب الدعاء للمتزوج، ومسلم ص 1087 "56" في الرضاع: باب استحباب نكاح البكر، وأبو يعلى "1990" و "1991"، والبيهقي 7/80 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو بكر والحميدي "1227"، وأحمد 3/308، والبخاري "4052" في المغازي: باب {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ... } ، ومسلم ص 1087 "56"، وأبو يعلى "1974" من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، به. وأخرجه أحمد 3/369 من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار، به. وأخرجه البخاري "5080" في النكاح: باب تزويج الثيبات، ومسلم ص 1087 "55"، والبيهقي 7/80، والبغوي "2245" من طريق شعبة، عن محارب، عن جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تزوجت؟ " قلت: نعم، قال: "أبكراً أم ثيباً؟ " قلت: ثيباً، قال: "فأين أنت من العذارى ولعابها؟ " قال شعبة: فذكرته لعمرو بن دينار، فقال: قد سمعته من جابر، وإنما قال: "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ ". وأخرجه الدارمي 2/146، والبخاري "5079" في النكاح: باب تزويج الثيبات، و "5245" باب طلب الولد، و "5247" باب تستحد ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = المغيبة وتمتشط الشعثة، ومسلم ص 1088 "57"، وأبو يعلى "1850" من طريق هشيم، عن سيار، عن الشعبي، عن جابر. وأخرجه البخاري "2406" في الاستقراض: باب الشفاعة في وضع الدين، و "2967" في الجهاد: باب استئذان الرجل الإمام من طريقين عن المغيرة، عن الشعبي، عن جابر. وأخرجه أحمد 3/302، والبخاري "2309" في الوكالة: باب إذا وكل رجل رجلاً أن يعطى شيئاً، ومسلم ص 1087 "54" في الرضاع: باب استحباب نكاح ذات الدين، والنسائي 6/56 في النكاح: باب على ما تنكح المرأة، وابن ماجة "1860" في النكاح: باب نكاح تزويج الأبكار، والبيهقي 7/80 من طريقين عن عطاء، عن جابر. وأخرجه أحمد 3/373-374، ومسلم ص 1089"58" من طريق سليمان التيمي، عن أبي نضرة، عن جابر. وأخرجه أحمد 3/314، وأبو داود "2048" في النكاح: باب في تزويج الأبكار، وأبو يعلى "1898" من طريقين عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر. وأخرجه أحمد 3/294 من طريق سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر. وأخرجه أحمد 3/362 من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، وانظر الحديث رقم "2706" و "6517" و "6518" و "7143". 1 تحرفت في الأصل إلى: "وهيب"، والتصويب من "التقاسيم" 2/421.

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بالبركة في جداد جابر

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ فِي جَدَادِ جَابِرٍ 7139- أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ وَهْبِ1 بْنِ كَيْسَانَ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: تُوُفِّيَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا التَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ فَأَبَوْا وَلَمْ يُعْرَفُوا أَنَّ فِيهِ وَفَاءً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذلك فَقَالَ: "إِذَا جَدَدْتَهُ وَوَضَعْتَهُ فَآذِنْ لِي"، فَلَمَّا جَدَدْتُ وَوَضَعْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ آذَنْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَجَلَسَ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَقَالَ: "ادْعُ غُرَمَاءَكَ وَأَوْفِهِمْ" فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إِلَّا قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ لِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسْقًا عَجْوَةً, قَالَ: فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْمَغْرِبَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: "ائْتِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فأخبرهما"، فقالا: قد علمنا إذا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صنع أن يكون ذلك1.

_ 1. إسناده صحيح على شرط الشيخين. بندار: هو محمد بن بشار، وعبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي، وعبيد الله بن عمر: هو العمري. وقد تقدم برقم "6536".

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لجابر بالمغفرة

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَابِرٍ بِالْمَغْفِرَةِ 7140- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْجٍ1 حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنْتُ فِي مَسِيرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ إِنَّمَا هُوَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ فَضَرَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ كَانَ مَعَهُ فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَقَدَّمُ الناس يسارعني حتى اني لأكفه،

_ 1. تصحف في الأصل و "التقاسيم" 2/لوحة 421 إلى "شريح".

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَبِيعُنِي بِكَذَا وَكَذَا؟ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ", قَالَ: قُلْتُ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ", قَالَ: قلت: يا رسول الله هو لك1.

_ 1. حديث صحيح. الحارث بن سريج: هو النقال، مختلف فيه، وقد تقدم الكلام عليه عند الحديث رقم "6740"، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أبي نضرة –وهو المنذر بن مالك بن قطعة- فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/373-374 من طريق محمد بن أبي عدي، ومسلم ص1089 "58" في الرضاع: باب استحباب نكاح البكر، والنسائي 7/299-300 في البيوع: باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط، من طريق محمد بن عبد الأعلى، كلاهما عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم "4891" و "6517" و"6518"، وانظر الأحاديث الثلاثة الآتية.

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لجابر بالمغفرة مرارا مع ذكر وصف ثمن ذلك البعير الذي باعه جابر من رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَابِرٍ بِالْمَغْفِرَةِ مِرَارًا مَعَ ذِكْرِ وَصْفِ ثَمَنِ ذَلِكَ الْبَعِيرِ الَّذِي بَاعَهُ جَابِرٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 7141- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْعَبْدِيُّ بِمَرْوَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن عثمان بن جلبة بْنِ أَبِي1 رَوَّادٍ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ يَعْنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: "نَاضِحَكَ تَبِيعُنِيهِ إِذَا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بدينار? والله

_ 1. "أبي" ساقطة من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة 421.

يَغْفِرُ لَكَ", قَالَ: قُلْتُ: هُوَ نَاضِحُكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "تَبِيعُنِيهِ إِذَا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِدِينَارَيْنِ", قَالَ: قُلْتُ: نَاضِحُكُمْ يا رسول الله, فما زال يَقُولُ حَتَّى بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: "وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ", فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ جِئْتُ بِهِ أَقُودُهُ قُلْتُ: دُونَكُمْ نَاضِحَكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "يَا بِلَالُ أَعْطِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ عِشْرِينَ دِينَارًا، وَارْجِعْ بِنَاضِحِكَ إِلَى أَهْلِكَ" 1.

_ 1. حديث صحيح. خلف بن عبد العزيز بن عثمان: أورده ابن أبي حاتم 3/371 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً. وعبد الملك بن أبي نضرة: ذكره المُؤلِّف في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ، وقال الدارقطني: لا بأس به، وقال الحاكم في "المستدرك": من أعز البصريين، وكلاهما قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وعلقه البخاري بإثر الحديث "2718" في الشروط: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، عن أبي نضرة، عن جابر، ووصله مسلم ص 1223 "112" في المساقاة: باب بيع البعير واستثناء ركوبه، من طريق عبد الواحد بن زياد، وابن ماجة "2205" في التجارات: باب السوم، من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن الجريري، عن أبي نضرة، به. وانظر الحديث السابق.

ذكر عدد استغفار المصطفى صلى الله عليه وسلم لجابر ليلة البعير

ذِكْرُ عَدَدِ اسْتِغْفَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَابِرٍ لَيْلَةَ الْبَعِيرِ 7142- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اسْتَغْفَرَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم ليلة البعير خمسا

وعشرين مرة1

_ 1. حديث صحيح إبراهيم بن محمد الصفار: لم أقف له على ترجمة، وهو متابع، ومن فوقه رجاله ثقات على شرط مسلم. وأخرجه الترمذي "3852" في المناقب: باب في مناقب جابر بن عبد الله، والنسائي في "فضائل الصحابة" "144"، والحاكم 3/565 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، إلا أن لفظ الحاكم: "ليلة العقبة" بدل: "ليلة البعير"، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه الحاكم. وأخرج القصة دون ذكر الاستغفار خمسا وعشرين: الحميدي "1285" والنسائي 7/299 في البيوع: باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط، من طريق سفيان، ومسلم ص 1223 "113" في المساقاة: باب بيع البعير واستثناء ركوبه، من طريق أيوب، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر، وانظر الحديثين السابقين.

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم رد البعير على جابر هبة له بعد إن أوفاه ثمنه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْبَعِيرَ عَلَى جَابِرٍ هِبَةً لَهُ بَعْدَ أَنْ أَوْفَاهُ ثَمَنَهُ 7143- أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي فَأَعْيَا عَلَيَّ فَأَتَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "يَا جَابِرُ! " 1 قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: "مَا شَأْنُكَ"؟ قُلْتُ: أَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ فَنَزَلْتُ فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ارْكَبْ" فَرَكِبْتُهُ فلقد

_ 1. في الأصل: "يا جبر"، والتصويب من "التقاسيم" 2/422.

رَأَيْتُنِي أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَزَوَّجْتَ؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا"؟ قَالَ: قُلْتُ: ثَيِّبًا، قَالَ: "فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ"، قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ أَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مَنْ تَجْمَعُهُنَّ وَتُمَشِّطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ: "أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ" ثُمَّ قَالَ: "أَتَبِيعُ جَمَلَكَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ ثُمَّ قَدِمَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: "الْآنَ قَدِمْتَ؟ ", قُلْتُ: نَعَمْ, قَالَ: "فَدَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ"، فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لِي أُوقِيَّةً فَوَزَنَ لِي قَالَ: فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ حَتَّى إِذَا وَلَّيْتُ قَالَ: "ادْعُ لِي جَابِرًا"، قُلْتُ: الْآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْهُ، قَالَ: "خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ" 1. [3: 8]

_ 1. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "2079" في البيوع: باب شراء الدواب والحمير، من طريق محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم ص 1089 "57" في الرضاع: باب استحباب نكاح البكر، من طريق أبي موسى محمدبن المثنى، عن عبد الوهاب، به. وأخرجه أحمد 3/375-376 من طريق محمد نب إسحاق، عن وهب بن كيسان، به. وانظر "2706" و "4891" و "6517" و "6518" و "7138" و "7140" و "7141" و "7142". وقوله: "فحجنه" أي: طعنه. وقوله: "فالكيس الكيس" فسره المؤلف بالجماع، وفسره البخاري وغيره بطلب الولد والنسل، قال عياض: وهو صحيح، قال صاحب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = "الأفعال": كاس الرجل في عمله: حذق، وكاس: ولد ولداً كيسا، وقال الكسائي: كاس الرجل: ولد له ولد كيس، وقال ابن الأعرابي: الكيس: العقل، كأنه جعل طلب الولد عقلاً.

ذكر أبي بن كعب رضي الله عنه

ذِكْرُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 7144- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: "إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ", فَقَالَ أُبَيٌّ: آللَّهُ سَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: "اللَّهُ سَمَّاكَ لي" قال: فجعل أبي يبكي1. [3: 8]

_ 1. إسناده صحيح على شرط الشيخين. همام: هو ابن يحيى بن دينار العَوَذَي. وأخرجه مسلم "799" "245" في صلاة المسافرين: باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه، وص 1915 "121" في فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي بن كعب، وأبو يعلى "2843"، وأبو نعيم في "الحلية" 1/251 من طريق هدبة بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته" "59"، وأحمد 3/185 و284، وابن سعد 2/340-341، و 3/499-500، والبخاري "4960" في التفسير: سورة {لَمْ يَكُنِ} ، من طريق عن همام، به. وأخرجه أحمد 3/130 و 273، والبخاري "3809" في مناقب الأنصار: باب مناقب أبي بن كعب، و "4959"، ومسلم "799" "246" وص1915 "122"، والترمذي "3792" في المناقب: باب مناقب معاذ وزيد وأبي وأبي عبيدة، وأبو يعلى "2995" و "3246"، والنسائي في "فضائل الصحابة" "134" من طرق عن....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = شعبة، عن قتادة، به. ولفظهم غير النسائي: "إن الله أمرني أن أقرأ عليك: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ} ... وأخرجه أحمد 3/218 و 233، والبخاري "4961" من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به. وأخرجه عبد الرزاق "20411"، ومن طريقه أبو يعلى "3033" عن معمر، عن قتادة وأبان، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/137 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، ن الزهري، عن قتادة به. تنبيه: وقد وقع في "تحفة الأحوذي" 4/344، و "أسد الغابة" لابن الأثير بإسناده إلى الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، أنبأنا عبد الوهاب الثقفي، أنبأنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس، وذكرا هذا الحديث. وهذا وهم كما نبه عليه المزي في "التحفة" 1/259" فقال: والذي رواه الترمذي بهذا الإسناد: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر" – وهو الذي قبله- وأما هذا الحديث فإنما رواه عن بندار، عن غندر، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس.

ذكر حسان بن ثابت رضي الله عنه

ذِكْرُ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 7145- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيْفَ بِنَسَبِي؟ " قَالَ حَسَّانُ: لَأَسُلَنَّكَ مِنْهُمْ كما تسل الشعرة من العجين1. [3: 8]

_ 1. إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم برقم "5787".

ذكر البيان بأن جبريل عليه السلام كان مع حسان بن ثابت ما دام يهاجي المشركين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ مع حسان بن ثابت ما دام يهاجي الْمُشْرِكِينَ 7146- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ: "إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَكَ ما هاجيتهم" 1. [3: 8]

_ 1. إسناده صحيح. عيسى بن عبد الرحمن: ثقة روى له البخاري في "الأدب المفرد"، وأبو داود في "القدر" والنسائي في "مسند علي"، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي يحيى بن محمد بن عبد الرحيم، فروى له البخاري. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين الملائي. وأخرجه الطبراني "3590"، والحاكم 3/487 من طريقين عن أبي نعيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "3590"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/298 من طريقين عن عيسى بن عبد الرحمن، به. وأخرجه الطيالسي "730"، وأحمد 4/299 و 302، والبخاري "3213" في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، و "4123" في المغازي: باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، و"6153" في الأدب: باب هجاء المشركين، ومسلم "2486" في فضائل الصحابة: باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه، والطبراني "3588" و "3589"، والطحاوي 4/298، والبيهقي 10/237، والبغوي "3407" وفي "تفسيره" 3/404 من طرق عن شعبة، عن عدي، به. وأخرجه أحمد 4/276 , 203، والبخاري "4124"، والنسائي في "فضائل الصحابة" "189"، والطحاوي 4/298 من طريق أبي إسحاق سليمان الشيباني عن عدي بن ثابت، به. وأخرجه أحمد 4/298 و301، والنسائي "190" من طريقين عن إسرائيل، عن أبي إسحاق السبيعي، عن البراء.

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "إن روح القدس معك", أراد به: يؤيدك

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَكَ", أَرَادَ بِهِ: يُؤَيِّدُكَ. 7147- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ1 يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول لحسان ثَابِتٍ: "إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ ما نافحت عن الله وعن رسوله" 2. [3: 8]

_ 1. في الأصل و "التقاسيم" 2/422: "ويعلى بن شداد"، وهو خطأ، والصواب ما أثبت. 2. حديث صحيح. مروان بن عثمان: هو ابن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري الزرقي، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 7/482، وقال ابن أبي حاتم 8/272: سئل أبي عنه، فقال: ضعيف، قلت: قد توبع. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير يعلى بن شداد، فروى له أبو داود، وابن ماجة، وهو ثقة. أحمد بن عيسى: هو ابن حسان المصري العسكري. وأخرجه في حديث مطول: مسلم "2490" في فضائل الصحابة: باب فضائل حسان بن ثابت، والطبراني "3582"، والبيهقي 10/238، والبغوي في "تفسيره" 3/404 من طريق الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عمارة بن غزية، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة..... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد 6/72، وأبو داود "5015" في الأدب: باب ماجاء في الشعر، والترمذي "2746" في الأدب: باب ماجاء في إنشاد الشعر، وفي "الشمائل" "249"، والطبراني "3580"، والحاكم 3/487 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، وأبو داود، والترمذي، والحاكم، والبغوي في "شرح السنة" "3408"، وفي "تفسيره" 3/404 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام، كلاهما عن عروة، عن عائشة: بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبراً في المسجد، فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". وهذا سند حسن.

ذكر البيان بأن كون جبريل عليه السلام

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كَوْنَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مع حسان بن ثابت ما دام يهاجي الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِدُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 7148- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَالْتَفَتَ حَسَّانُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ: أُنْشِدُكَ اللَّهَ هَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَجِبْ عَنِّي اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ؟ " قال: نعم1. [3: 8]

_ 1. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم "1651".

ذكر خزيمة بن ثابت رضي الله عنه

ذِكْرُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 7149- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي خُزَيْمَةُ بْنُ ثابت بن

خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الَّذِي جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَنَّ خزيمة بن ثابت أري في النوم فَحَدَّثَهُ قَالَ فَاضْطَجَعَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: "صَدِّقْ رُؤْيَاكَ"، فَسَجَدَ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم1. [3: 8]

_ 1. إسناده ضعيف. خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف 4/215، ولم يَروِ عنه غير الزهري، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 5/215، وابن سعد في "الطبقات" 4/380، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/128، والبغوي "3285" من طريق عثمان بن عمر، عن يونس، عن الزهري، عن ابن خزيمة بن ثابت، عن عمه أن خزيمة بن ثابت رأى.. فذكره. وأخرجه أحمد 5/216 عن عامر بن صالح الزبيري، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن عمه أن خزيمة بن ثابت رأى في النوم أنه يسجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك، فاضطجع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسجد على جبهته، وعامر بن صالح الزبيري: متروك الحديث كما في "التقريب". وأخرجه ابن أبي شيبة 11/78، وابن سعد 4/380-381، وأحمد 5/214 و 215، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/128 من طريق حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخطمي، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت أن أباه قال: رأيت في المنام كأني أسجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بذلك، فقال: إن الروح لتلقى الروح، فأقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه هكذا، فوضع جبهته على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سند صحيح رجاله ثقات. وأخرجه الطبراني "3717" من طريقين عن حماد بن سلمة، بهذا....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الإسناد. وفيه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ له: "اجلس واسجد واصنع كما رأيت" قال الهيثمي 7/182: ورجاله ثقات. وأخرجه أحمد 5/214، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/128 من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي جعفر الخطمي. قال: سمعت عمارة بن عثمان بن سهل بن حنيف يحدث عن خزيمة بن ثابت أنه رأى في منامه أنه يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بذلك، فناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل جبهته. وعمارة بن عثمان بن سهل بن حنيف: قال الحافظ في "التهذيب": هو معروف النسب، لكن لم أر فيه توثيقاً، وقرأت بخط الذهبي في "الميزان": إنه لا يعرف. وأخرجه أحمد 5/216 عن سكن بن نافع أبي الحسن الباهلي، حدثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، أخبرني عمارة بن خزيمة أن خزيمة رأى.. وصالح بن أبي الأخضر: ضعيف. قلت: وخزيمة بن ثابت هذا من بنى خطمة من الأوس يعرف بذي الشهادتين يكنى أبا عبادة، شهد بدراً وما بعدها من المشاهد، وكانت راية خطمة بيده يوم الفتح، وكان مع علي رضي الله عنه يوم صفين، واستشهد بها.

ذكر أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه

ذِكْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 7150- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبراهيم الدروقي حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ يَعْنِي عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ مُضَارِبِ بْنِ حَزْنٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ مِنَ اللَّيْلِ إِذَا رَجُلٌ يُكَبِّرُ فَأَلْحَقْتُهُ بَعِيرِي قُلْتُ: مَنْ هَذَا الْمُكَبِّرُ؟ قَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ, قُلْتُ: مَا هَذَا التَّكْبِيرُ? قَالَ: شُكْرًا قُلْتُ: عَلَى مَهْ? قَالَ: عَلَى أَنِّي

كُنْتُ أَجِيرًا لِبُسْرَةَ بِنْتِ1 غَزْوَانَ بعُقْبَةِ رِجْلِي وَطَعَامِ بَطْنِي فَكَانَ الْقَوْمُ إِذَا رَكِبُوا سُقْتُ لَهُمْ وَإِذَا نَزَلُوا خَدَمْتهم فَزَوَّجَنِيهَا اللَّهُ فَهِيَ امْرَأَتِي الْيَوْمَ فَأَنَا إِذَا رَكِبَ الْقَوْمُ رَكِبْتُ وإذا نزلوا خُدِمْت2ُ. [3: 8]

_ 1. ساقطة من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/423. 2. إسناده صحيح. مضارب بن حزن: روى له ابن ماجة، وهو ثقة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 1/380 من طريق يعقوب الدورقي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجة "2445" في الرهون: باب إجارة الأجير على طعام بطنه، وابن سعد 4/326، وأبو نعيم في "الحلية" 1/379، والبهقي 6/120 من طرق عن سليم بن حيان، عن أبيه، عن أبي هريرة يقول: نشأت يتيماً وهاجرت مسكيناً، وكنت أجيراً لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي، أحطب لهم إذا نزلوا، وأحدو لهم إذا ركبوا، فالحمد لله الذي جعل الدين قواماً، وجعل أبا هريرة إماماً. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 2/261: هذا إسناد صحيح موقوفاً، وحيان: هو ابن بسطام بن مسلم بن نمير، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات. قلت: وحيان هذا: لم يرو عنه غير ابنه سليم. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 4/326 و 326-327 من طريقين عن محمد –هو ابن سيرين- عن أبي هريرة. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 1/379 من طريق قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن أبي يونس، عن أبي هريرة أنه صلى بالناس يوماً، فلما سلم رفع صوته، فقال: الحمد لله الذي جعل الدين قواماً، وجعل أبا هريرة إماماً بعد أن كان أجيراً لابنة غزوان على شبع بطنه وحمولة رجله. وقوله: "عقبة رجلي": العقبة: النوبة، أي: نوبة ركوبه. وبسرة بنت غزوان: ذكرها الحافظ في "الإصابة" 4/246 وقال: هي أخت عتبة بن غزوان المازني الصحابي المشهور أمير البصرة، وقصة أبي هريرة معها صحيحة، وكانت قد استأجرت في العهد النبوي، ثم تزوجها، بعد ذلك لما كان مروان يستخلفه في إمرة المدينة.

ذكر وصف جهد أبي هريرة في أول الإسلام مع المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ جَهْدِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ مَعَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 7151- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَصَابَنِي جَهْد شَدِيدٌ فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الخطاب رضي الله تعالى عَنْهُ فَاسْتَقْرَأْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيَّ قَالَ: فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَخَرَرْتُ لِوَجْهِي مِنَ الجَهْدِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ" قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ, قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقَامَنِي وَعَرَفَ الَّذِي بِي فَانْطَلَقَ إِلَى رَحْلِهِ فَأَمَرَ لِي بعُسٍّ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ ثُمَّ قَالَ: "عُدْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ"، فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ حَتَّى اسْتَوَى بَطْنِي وَصَارَ كالقِدْحِ قَالَ: وَرَأَيْتُ عُمَرَ فَذَكَرْتُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي وَقُلْتُ لَهُ: مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْكَ يَا عُمَرُ, وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَقْرَأْتُكَ الْآيَةَ وَلَأَنَا أَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ, قَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لَأَنْ أَكُونَ أَدْخَلْتُكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي حُمْرُ النعم1. [3: 8]

_ 1. إسناده صحيح. عبد الله بن عمر - وهو ابن محمد بن أبان الملقب بمشكدانة- ثقة روى له مسلم. وباقي رجاله ثقات رجال الشخين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ابْنُ فُضَيْلٍ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غزوان. وأخرجه البخاري "5375" في الأطعمة: باب قول الله تعالى: {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} ، عن يوسف بن عيسى، عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه مطولاً: هناد بن السري في "الزهد" "764"، وأحمد 2/515، والبخاري "6452" في الرقاق: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم، والترمذي "2477" في صفة القيامة: باب "36"، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/315، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 77-78، وأبو نعيم في "الحلية" 1/377 من طريق عمر بن ذر، عن مجاهد، عن أبي هريرة. والعس - بضم العين المهملة-: هو القدح الكبير، والقدح –بكسر القاف وسكون الدال-: هو السهم الذي لاريش له.

ذكر كثرة الرواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

ذكر كثرة الرواية أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 7152- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ حَدِيثًا مِنِّي إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَكُنْتُ لا أكتب1. [3: 8]

_ 1. إسناده صحيح على شرط الشيخين. أخو وهب: هو همام بن منبه، وسفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/412 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/248-249، والبخاري "113" في العلم: باب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = كتابة العلم، والترمذي "2668" في العلم: باب ماجاء في الرخصة، و "3841" في المناقب: باب مناقب لأبي هريرة، من طريق سفيان، به. وأخرجه أحمد 2/403 من طريق محمد نن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن مجاهد والمغيرة بن حكيم عن أبي هريرة. ولفظه: "فإنه كان يكتب بيده ويعيه بقلبه، وكنت أعيه بقلبي ولا أكتب بيدي" وحسنه الحافظ في "الفتح" 1/207. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 2/334 من طريق عبد الرحمن بن سليمان، عن عقيل، عن المغيرة بن حكيم، عن أبي هريرة.

ذكر العلة التي من أجلها كثرت رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَثُرَتْ رِوَايَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 7153- أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَلَا يُعْجِبُكَ أَبُو هُرَيْرَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى بَابِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْمِعُنِي ذَلِكَ وَكُنْتُ أُسَبِّحُ فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: يَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ1 يُكْثِرُ أَوْ قَالَ: أَكْثَرَ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ وَيَقُولُونَ: مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ2 وَالْأَنْصَارِ لَا يَتَحَدَّثُونَ بِمِثْلِ أَحَادِيثِهِ وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ إِنَّ إِخْوَانِي مِنَ الأنصار كان يشغلهم عمل أرضيهم، وأما

_ 1. قوله: "قال: يقولون إن أبا هريرة "سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 2/424. 2. تحرف في الأصل إلى: "والمهاجرون"، والمثبت من "التقاسيم".

إِخْوَانِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَكَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي فَأَشْهَدُ مَا غَابُوا وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا وَلَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا: "أَيُّكُمْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ فَيَأْخُذُ حَدِيثِي هَذَا ثُمَّ يَجْمَعُهُ إِلَى صَدْرِهِ، فَإِنَّهُ لَنْ يَنْسَى شَيْئًا يَسْمَعُهُ"، فَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَيَّ حَتَّى جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي فَمَا نَسِيتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ شَيْئًا حَدَّثَنِي بِهِ وَلَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حُدِّثْتُ شَيْئًا أَبَدًا {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى} [البقرة: 159] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ1. [3: 8]

_ 1. إسناده صحيح على شرط مسلم. حرملة بن يحيى: ثقة من رجال مسلم، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم "2493" و "2492" "160" عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وفيه "إلى آخر الآيتين". وأخرج الطرف الأول منه أبو داود "3655" في العلم: باب من سرد الحديث من طريق سليمان بن داود المهري، عن ابن وهب، به. وأخرجه أيضاً البخاري "3568" تعليقاً في المناقب: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحمد 6/118 و257 من طرق عن يونس، به. وأخرجه أحمد 6/138 و 257، وأبو داود "4839" في الأدب: باب الهدي في الكلام، والترمذي "3639" في المناقب: باب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من طريق أسامة بن زيد، عن الزهري، به. بلفظ: "ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام يبينه فصل، يحفظه من جلس إليه". وأخرجه أبو داود "3654" في العلم، من طريق ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة قال: جلس أبو هريرة إلى جنب حجرة عائشة رضي الله. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُ عَائِشَةَ: وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لرددت عليه أرادت به

_ = عنها وهي تصلي، فجعل يقول: اسمعي يا ربة الحجرة مرتين، فلما قضت صلاتها، قالت: ألا تعجب إلى هذا وحديثه، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدث الحديث لو شاء العاد أن يحصيه أحصاه. وأخرج الطرف الثاني منه أحمد 2/240، والبخاري "2047" في البيوع: باب ماجاء في قول الله عز وجل: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فإنتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} ، ومسلم "2492" "160"، وأبو نعيم في "الحلية" 1/378-379 من طريق شعيب، عن الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/240 و 274، وأبو خيثمة في "العلم" "96"، والبخاري "118" في العلم: باب حفظ العلم، و "2350" في الحرث والمزارعة: باب ماجاء في الغرس، و "7354" في الإعتصام: باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، ومسلم "2492" "159" من طريق الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن سعد 4/329، والبخاري "119"، والترمذي "3835" في المناقب: باب مناقب لأبي هريرة رضي الله عنه، من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/334 و 427 من طريقين عن الحسن، عن أبي هريرة نحوه. وأخرجه أبو خيثمة في "العلم" "107" عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن عطاء عن أبي هريرة. وأخرجه بنحوه أبو نعيم في "الحلية" 1/381 من طريق سعيد بن أبي هند، عن أبي هريرة.

سَرْدَ الْحَدِيثِ لَا الْحَدِيثَ نَفْسَهُ وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا تَعْقِيبُهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ.

ذكر الخبر الدال على أن محبة أبي هريرة من الإيمان

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَحَبَّةَ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنَ الْإِيمَانِ 7154- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ مُؤْمِنًا يَسْمَعُ بِي وَيَرَانِي إِلَّا أَحَبَّنِي قُلْتُ: وَمَا عِلْمُكَ بِذَلِكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: إِنَّ أُمِّي كَانَتِ امْرَأَةً مُشْرِكَةً وَكُنْتُ أَدْعُوهَا إِلَى الْإِسْلَامِ فَتَأْبَى عَلَيَّ فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْرَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ فَتَأْبَى عَلَيَّ وَأَدْعُوهَا1 فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي2 هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ اهْدِهَا", فَلَمَّا أَتَيْتُ الْبَابَ إِذَا هُوَ مُجَافٌ3، فَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ وَسَمِعْتُ خَشْفَ رَجُلٍ, أَوْ رِجُلٍ فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كَمَا أَنْتَ وَفَتَحَتِ الْبَابَ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَلَى خِمَارِهَا فَقَالَتْ: إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله فرجعت إلى

_ 1. في البغوي: "وإني دعوتها"، ولفظ مسلم: "فدعوتها اليوم". 2. في الأصل: "أبا"، والتصويب من "التقاسيم" 2/425. 3. في الأصل و "التقاسيم": "مجوف"، والمثبت من مصادر التخريج.

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ, كَمَا بَكَيْتُ مِنَ الْحُزْنِ, فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ فَقَدِ اسْتَجَابَ اللَّهُ دَعَوْتَكَ قَدْ هَدَى اللَّهُ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ أَنْ يُحَبِّبَنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَبِّبَهُمْ إِلَيَّ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ1 وَحَبِّبْهُمْ إِلَيْهِمَا" 2. أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ: اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرحمن3. [3: 8]

_ 1. من قوله: "ويحببهم إلي" إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم". 2. إسناده حسن على شرط مسلم. عكرمة بن عمار ينزل حديثه عن رتبة الصحيح. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك. وأخرجه البغوي "3726" من طريق علي بن الحسن الدار بجردي، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/319-320، وابن سعد 4/328، ومسلم "2491" في فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي هريرة، من طرق عن عكرمة بن عمار، به. وحسن إسناده الإمام الذهبي في "السير" 2/593. وقوله: "مجاف" أي: مغلق، تقول: أجفت الباب: إذا رددته، والخضخضة: صوت تحريك الماء، والخشف: الحس والحركة والصوت. 3. ذكره المؤلف في "الثقات" 5/539 فقال: يزيد بن عبد الرحمن بن أذنيه السحيمي أبو كثير الغبري، وكذا في "الجرح والتعديل" 9/276 وزاد: ويقال: ابن غفيلة. وفي "التهذيب": يزيد بن عبد الرحمن الضرير، وقيل: يزيد بن عبد الله بن أذنيه، وقيل: ابن غفيلة.

ذكر شهادة أبي بن كعب لأبي هريرة بكثرة السماع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ شَهَادَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ بِكَثْرَةِ السَّمَاعِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 7155- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ جَرِيئًا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسأله عن أشياء لا نسأله عنها1.

_ 1. إسناده ضعيف. أبو معاذ وجده: مجهولان، لم يوثقهما غير المؤلف 7/378 و 5/422، ولم يرو عنهما غير واحد. وفي "التهذيب" في ترجمة معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبي، قال: وقال ابن المديني في "العلل" في مسند أبى في حديث "أول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة" رواه مالك بن محمد بن معاذ بن أبي، عن أبيه، عن جده، حديث مدني، وإسناده مجهول كله، ولا نعرف محمداً ولا أباه ولا جده. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 3/510 من طريق إبراهيم نب سعيد الجوهري، بهذا الإسناد. وسقط من إسناده: "محمد بن عيسى بن الطباع". وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند" 5/139 من طريق يونس بن محمد، عن معاذ بن محمد بن أبي بن كعب، حدثني أبي محمد بن معاذ، عن معاذ، عن محمد، عن أبي بن كعب أن أبا هريرة ...

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أبا هريرة لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنة واحدة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَصْحَبِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سَنَةً وَاحِدَةً 7156- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ

الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر ورجل مِنْ بَنِي غِفَارَ يَؤُمُّهُمْ فِي الصُّبْحِ, فَقَرَأَ فِي الْأُولَى: {كهيعص} وَفِي الثَّانِيَةِ: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} وَكَانَ عِنْدَنَا رَجُلٌ لَهُ مِكْيَالَانِ: مِكْيَالٌ كَبِيرٌ وَمِكْيَالٌ صَغِيرٌ يُعْطِي بِهَذَا وَيَأْخُذُ بِهَذَا فَقُلْتُ: ويل1 لفلان2. [3: 8]

_ 1. تحرفت في الأصل إلى: "فقل"، والتصويب من "التقاسيم" 2/425. 2. إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الجبار بن العلاء وعثمان بن أبي سليمان من رجال مسلم، وباقي رجاله من رجال الشيخين. وأخرجه البخاري في "التاريخ الصغير" 1/17 عن علي بن عبد الله، عن سفيان، بهذا الإسناد مختصراً. وأخرجه ابن سعد 4/327-328، والبخاري في "التاريخ الصغير" 1/18، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 3/160، والبزار "2281"، والبيهقي في "دلائل النبوة" 4/198-199 من طرق عن خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه عن أبي هريرة، وذكروا فيه أن اسم الرجل الذي صلى خلفه هو سباع بن عرفطة. قال البزار: لا نعلم رواه عن أبي هريرة إلا عراك، وذكره الهيثمي في "المجمع" 7/135 فقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير إسماعيل بن مسعود الجحدري –وهو شيخ البزار في الحديث – وهو ثقة. قلت: وغزوة خبير كانت في المحرم أول سنة سبع. وأخرج أحمد 2/475، ويعقوب بن سفيان في "تاريخه" 3/161، والحميدي "1056" من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبا هريرة يقول: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين..... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرج يعقوب بن سفيان 3/161 عن سعيد بن منصور، عن أبي عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن حدثهم، قال: لقيت رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبه أربع سنين كما صحبه أبي هريرة. وأخرجه ابن سعد في"الطبقات"4/723من طريق يعقوب بن إسحاق وسعيد بن منصور، عن أبي عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن، قال: صحب أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين. قال الإمام الذهبي في "السير" 2/590: وهذا أصح، فمن فتوح خيبر إلى الوفاة أربعة أعوام وليال. والويل: قال الزجاج: كلمة تقولها العرب لكل من وقع في هلكة، ويستعملها الذي يقع في الهلكة ايضاً، ومنه قوله تعالى: {يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ} وأصلها في اللغة: العذاب والهلاك. والمطفف: الذي لا يوفي الكيل، يقال: إناء طفإن: إذا لم يكن مملوءاً، قال الزجاج: إنما قيل: مطفف، لأنه لا يكاد يسرق في الميزان والمكيال إلاالشيء الطفيف، وإنما أخذ من طف الشيء وهو جانبه.

ذكر أبي الدحداح الأنصاري رضي الله تعالى عنه

ذكر أبي الدحداح الأنصاري رضي الله تعالى عَنْهُ 7157- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ أَبِي الدَّحْدَاحِ فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْهَا أُتِيَ بِفَرَسٍ فَرَكِبَهُ وَنَحْنُ نَسْعَى خَلْفَهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُدَلًّى1 لِأَبِي الدَّحْدَاحِ في

_ 1. في الأصل: "مدللا" وقد تكون محرقة عن "مذلل"، والمثبت من "التقاسيم" 2/425.

الجنة" 1.

_ 1. إسناده حسن على شرط مسلم. أبو داود- وهو سليمان بن داود الطيالسي وسماك من رجال مسلم، وباقي رجاله رجال الشيخين. وهو في"مسند الطيالسي"مختصرا"760". وأخرجه من طريق أبي داود: الترمذي"1013"في الجنائز: باب ماجاء في الرخصة من ذلك، والطبراني"1900". وأخرجه أحمد5/90و98-99، ومسلم"965" في الجنائز: باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف، والطبراني"1799"و"1901"، والبيهقي4/22-23من طرق عن شعبة، به بطوله ومختصرا. وأخرجه أحمد5/99و102، والطيالسي"760"، ومسلم"965"، والترمذي"1014"، والنسائي 4/85-86 في الجنائز: باب الركوب بعد الفراغ من الجنازة، والبيهقي4/22من طرق عن سماك بن حرب به مختصرا. وانظر الحديث الآتي. والعذق-بكسر العين المهملة-: هو الغصن من النخلة، ومدلى: معلق، وفي مسلم"معلق أو مدلى". وأبو الدحداح: هو ثابت بن الدحداح أو ابن الدحداحة، بن نعيم بن غنم بن إياس، وكان في بني أنيف أو في بني العجلان بن بلي حلفاء بني زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سماك بن حرب لم يسمع هذا من جابر بن سمرة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سماك بن حرب لم يسمع هذا مِنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ 7158- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

أَبِي الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ شُهُودٌ فَأُتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَرَسٍ فَرَكِبَهُ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ به ونحن نسعى حوله فقال: "كَمْ مِنْ عِذْقٍ لِأَبِي الدَّحْدَاحِ مُعَلَّقٍ فِي الجنة" 1. [3: 8]

_ 1. إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير سماك-وهو ابن حرب- فإنه من رجال مسلم، وهو صدوق لايرقى حديثه إلى الصحة. وأخرجه الطبراني"1899"عن سليمان بن الحسن، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود"3178" في الجنائز: باب الركوب في الجنازة، عن عبيد الله بن معاذ، به. وقوله: "يتوقص به", أي: يتوثب به.

ذكر السبب الذي من أجله قال صلى الله عليه وسلم هذا القول

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَوْلَ 7159- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِفُلَانٍ نَخْلَةً وَأَنَا أُقِيمُ حَائِطِي بِهَا فَمُرْهُ يُعْطِينِي أُقِيمُ بِهَا حَائِطِي, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطِهِ إِيَّاهَا بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ", فَأَبَى فَأَتَاهُ أَبُو الدَّحْدَاحِ فَقَالَ: بِعْنِي نَخْلَتَكَ بِحَائِطِي، فَفَعَلَ2، فَأَتَى أَبُو الدَّحْدَاحِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إني قد ابتعت النخلة بحائطي وقد أعطيتكما فَاجْعَلْهَا لَهُ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَمْ مِنْ عِذْقٍ دَوَّاحٍ3 لِأَبِي الدحداح في الجنة" مرارا، فأتى

_ 1. إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير سماك-وهو ابن حرب- فإنه من رجال مسلم، وهو صدوق لايرقى حديثه إلى الصحة. وأخرجه الطبراني"1899"عن سليمان بن الحسن، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود"3178" في الجنائز: باب الركوب في الجنازة، عن عبيد الله بن معاذ، به. وقوله: "يتوقص به"أي: يتوثب به. 2. من قوله: "فأتاه" إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من"التقاسيم"2/426. 3. تحرفت في الأصل إلى: "دولع"، والتصويب من "التقاسيم". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

أَبُو الدَّحْدَاحِ امْرَأَتَهُ فَقَالَ: يَا أُمَّ الدَّحْدَاحِ اخْرُجِي مِنَ الْحَائِطِ فَقَدْ بِعْتُهُ بِنَخْلَةٍ فِي الجنة, فقالت: ربح السعر1 [3: 8]

_ = والدواح: هو العظيم، الشديد العلو، وكل شجرة عظيمة: دوحة. 1. إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو نصر التمار- وهو عبد الملك بن عبد العزيز- وحماد بن سلمة من رجال مسلم، وباقي رجاله من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد3/146عن حسن، والطبراني22/"763"، والحاكم 2/20من طريق أبي نصر التمار، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في"المجمع"9/323-324 وقال: رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح.

ذكر عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه

ذِكْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ 7160- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ1 إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ سُفْيَانَ بْنَ نُبَيْحٍ الْهُذَلِيَّ جَمَعَ لِيَ النَّاسَ ليعزوني وهو بنخلة أبو بِعُرَنَةَ فَأْتِهِ", قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْعَتْهُ لِي حَتَّى أَعْرِفَهُ, قَالَ: "آيَةُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَنَّكَ إِذَا رَأَيْتَهُ وَجَدْتَ لَهُ إِقْشَعْرِيَرَةً" قَالَ: فَخَرَجْتُ مُتَوَشِّحًا بِسَيْفِي حَتَّى دُفِعْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي ظُعُنٍ يَرْتَادُ لَهُنَّ مَنْزِلًا حِينَ كَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ وَجَدْتُ مَا وَصَفَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من

_ 1. تحرفت في الأصل إلى: "أبي" والتصويب من"التقاسيم"2/426.

الإقشعريرة فأخذت نحوه وخشيتان يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مُحَاوَلَةٌ تَشْغَلُنِي عَنِ الصَّلَاةِ فصليت وأنا أمشي نحوه وأومىء برأسي, فلما انتهت إِلَيْهِ قَالَ: مِمَّنِ الرَّجُلُ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ سَمِعَ بِكَ وَبِجَمْعِكَ لِهَذَا الرَّجُلِ, فَجَاءَ لِذَلِكَ, قَالَ: فَقَالَ: أَنَا فِي ذَلِكَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ شَيْئًا حَتَّى إِذَا أَمْكَنَنِي حَمَلْتُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلْتُهُ ثُمَّ خَرَجْتُ وَتَرَكْتُ ظَعَائِنَهُ مُنْكَبَّات عَلَيْهِ, فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَآنِي قَالَ: "قَدْ أَفْلَحَ الْوَجْهُ" قُلْتُ: قَتَلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "صَدَقْتَ"، قَالَ: ثُمَّ قَامَ مَعِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدْخَلَنِي بَيْتَهُ وَأَعْطَانِي عَصًا فَقَالَ: "أَمْسِكْ هَذِهِ الْعَصَا عِنْدَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ" قَالَ: فَخَرَجْتُ بِهَا عَلَى النَّاسِ فَقَالُوا: مَا هَذِهِ الْعَصَا؟ قُلْتُ: أَعْطَانِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَهَا قَالُوا: أَفَلَا تَرْجِعُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْأَلَهُ لِمَ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمَ أَعْطَيْتَنِي هَذِهِ الْعَصَا؟ قَالَ: "آيَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ أَقَلَّ النَّاسِ الْمُتَخَصِّرُونَ يَوْمَئِذٍ"، فَقَرَنَهَا عَبْدُ اللَّهِ بِسَيْفِهِ فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ حَتَّى إِذَا مَاتَ أَمَرَ بِهَا فَضُمَّتْ مَعَهُ فِي كَفَنِهِ ثُمَّ دُفِنَا جميعا1. [3: 8]

_ 1. ابن عبد الله بن أنيس: هو عبد الله بن عبد الله بن أنيس، جاء ذلك مبينا من رواية محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق عند البيهقي في"الدلائل"4/42-43.وعبد الله هذا ذكره المؤلف في "الثقات"5/37، وابن أبي حاتم5/90، والبخاري في"تاريخه"5/125 ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وهو في "سيرة ابن هشام"4/267-268....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عن ابن إسحاق وقد سقط من السند"ابن عبد الله بن أنيس"وباقي رجاله ثقات وهو في"مسند أبي يعلى" "905". وأخرجه أحمد3/496من طريق يعقوب، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في"المجمع"6/203فقال: رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه وفيه راو لم يسم، وهو ابن عبد الله بن أنيس، وبقية رجاله ثقات. وأخرجه أبو نعيم في "الدلائل" "445" من طريق أحمد بن محمد بن أيوب، عن إبراهيم بن سعد، به. وأخرجه أحمد3/496من طريق ابن إدريس، وأبو داود"1249"في صلاة السفر: باب صلاة الطالب، من طريق عبد الوارث، والبيهقي في"السنن"3/256، وفي "الدلائل"4/42-43، من طريق محمد بن سلمة، ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق، به. وأخرجه مختصرا البيهقي في"الدلائل"4/40من طريق محمد بن عمرو بن خالد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا أبو الأسود، عن عروة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس السلمي إلى سفيان بن خالد الهذلي ثم اللحياني ليقتله وهو بعرنة وادي مكة. وأخرجه البيهقي 4/40-41 بنحوه مختصرا من طريق ابن أبي أويس، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن موسى بن عقبة قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس السلمي ... وقوله: "عرنة"بوزن همزة وضحكة، قال الأزهري: بطن عرنة واد بحذاء عرفات. انطر معجم البلدان 4/111. وقوله: "المتخصرون" أي: المتكئون على المخاصر، جمع مخصرة، وهي ما يأخذه الرجل بيده ليتوكأ عليه مثل العصا ونحوه. قلت: وقد ذكر ابن هشام بإثر الحديث شعرا لعبد الله بن أنيس قاله في ذلك وهو: تركت ابن ثور كالحوار وحوله ... نوائح تفري كل جيب مقدد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = تناولته والظعن خلفي وخلفه ... بأبيض من ماء الحديد مهند عجوم لهام الدار عين كأنه ... شهاب غضى من ملهب متوقد أقول له والسيف يعجم رأسه ... أنا ابن أنيس فارسا غير قعدد أنا ابن الذي لم ينزل الدهرقدره ... رحيب فناء الدار غير مزند وقلت له خذها بضربة ماجد ... حنيف على دين النبي محمد وكنت إذا هم النبي بكافر ... سبقت إليه باللسان وباليد

ذكر عبد الله بن سلام رضي الله عنه

ذِكْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 7161- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَّامٍ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْدَمَه الْمَدِينَةَ فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَلْ", قَالَ: مَا أَوَّلُ أَمْرِ السَّاعَةِ أَوْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَمَا أَوَّلُ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ وَمِمَّ يَنْزِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ وَإِلَى أُمِّهِ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهِنَّ آنِفًا" قَالَ: جِبْرِيلُ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَوْ أَمْرِ السَّاعَةِ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَشْرِقِ تَحْشُرُ النَّاسَ إِلَى الْمَغْرِبِ وَأَمَّا أَوَّلُ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ وَأَمَّا مَا يَنْزِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ وَإِلَى أُمِّهِ فَإِذَا بق مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ نَزَعَ الْوَلَدُ إِلَى أُمِّهِ". فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قال: يا

رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهْتَةٌ اسْتَنْزِلْهُمْ وَسَلْهُمْ أَيُّ رَجُلٍ أَنَا فِيهِمْ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِي فَجَاءَ مِنْهُمْ رَهْطٌ فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ الله بن سلام"؟ قالوا: أخبرنا وَابْنُ خَيْرِنَا وَسَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا وَأَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ" قَالُوا: أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ وَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالُوا: شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا قَالَ: يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ: هَذَا الَّذِي كُنْتُ أَتَخَوَّفُ1. [3: 8] 7162- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَشِيطٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ النَّخَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حدثني

_ 1. إسناده صحيح على شرط البخاري، زياد بن أيوب من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أبو يعلى "3856"من طريق زهير بن حرب، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد3/108، والبخاري"3329"في أحاديث الأنبياء: باب خلق آدم وذريته، و"3938"في مناقب الأنصار: باب51و"4480"في تفسير سورة البقرة باب: {مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِجِبْرِيلَ} ، والنسائي في"عشرة النساء""189"، والبيهقي في "الدلائل"2/528-529، والبغوي في "شرح السنة""3769"، وفي"معالم التنزيل"4/165من طرق عن حميد، به. وأخرج القسم الأخير منه وهو إسلام عبد الله بن سلام ... أحمد3/211، والبخاري"3911"في مناقب الأنصار: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، والبيهقي في"الدلائل"2/526-528من طريق عبد الوارث بن سعيد العنبري، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، وسيأتي برقم"7423".

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا كَنِيسَةَ الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عِيدِهِمْ وَكَرِهُوا دُخُولَنَا عَلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ أَرُونِي إِثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ يُحْبِطُ اللَّهُ عَنْ كُلِّ يَهُودِيٍّ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ الْغَضَبَ الَّذِي غَضِبَ عَلَيْهِ"، قَالَ: فَأَمْسَكُوا وما أجابه منهم أحد ثم رد علهيم فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ثُمَّ ثَلَّثَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ1 فَقَالَ: "أَبَيْتُمْ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَنَا الْحَاشِرُ وَأَنَا الْعَاقِبُ وَأَنَا الْمُقَفِّي آمَنْتُمْ أَوْ كَذَّبْتُمْ"، ثُمَّ انْصَرَفَ وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى دَنَا أَنْ يَخْرُجَ2 فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِنَا يَقُولُ: كَمَا أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ: فَقَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ: أَيُّ رَجُلٍ تَعْلَمُونِي فِيكُمْ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ؟ قَالُوا: مَا نَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ فِينَا رَجُلٌ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَلَا أَفْقَهُ مِنْكَ وَلَا مِنْ أَبِيكَ مِنْ قَبْلِكَ وَلَا مِنْ جَدِّكَ قَبْلَ أَبِيكَ3 قَالَ: فَإِنِّي أَشْهَدُ لَهُ بِاللَّهِ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ الَّذِي تَجِدُونَهُ فِي التَّوْرَاةِ قَالُوا: كَذَبْتَ ثُمَّ رُدُّوا عَلَيْهِ وَقَالُوا لَهُ شَرًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَذَبْتُمْ لَنْ يُقْبَلَ قَوْلُكُمْ أَمَّا آنِفًا فَتُثْنُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا أَثْنَيْتُمْ وَأَمَّا إذا آمن كذبتموه وقلتم

_ 1. قوله: "ثم ثلث فلم يجبه أحد"سقط في الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 3/197. 2. في مصادر التخريج: "حتى كدنا أن نخرج". 3. قوله: "مِنْ قَبْلِكَ وَلَا مِنْ جَدِّكَ قَبْلَ أَبِيكَ" ساقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم".

مَا قُلْتُمْ فَلَنْ يُقْبَلَ قَوْلُكُمْ"، قَالَ: فَخَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلَاثَةٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ} [الأحقاف: 10] الآية1. [3: 64]

_ 1. إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن هارون النخعي، فقد روى له ابن ماجة في "التفسير"، وهو ثقة. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني. وأخرجه أحمد 6/25، والطبري في "جامع البيان" 26/11، والطبراني 18/"83"، والحاكم 3/415 من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي!.

ذكر اثبات الجنة لعبد الله بن سلام

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْجَنَّةِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ 7163- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ذَكْوَانَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول لِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ: "إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجنة" إلا لعبد الله بن سلام2. [3: 8]

_ 1. إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن هارون النخعي، فقد روى له ابن ماجة في "التفسير"، وهو ثقة. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني. وأخرجه أحمد 6/25، والطبري في "جامع البيان" 26/11، والطبراني 18/"83"، والحاكم 3/415 من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي!. 2. إسناده صحيح. عبد الله بن أحمد – وهو ابن بشير بن ذكوان – روى له أبو داود وابن ماجة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن يوسف، فمن رجال البخاري. أبو مهر: هو عبد الأعلى بن مهر الغساني، وأبو النضر: هو سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي. وأخرجه البخاري "38112" في مناقب الأنصار: باب مناقب عبد الله بن سلام، والطبري في "جامع البيان" 26/10، والبغوي "3990"، من طريق عبد الله بن يوسف، بهذا الإسناد. وزاد في آخره: قال: وفيه نزلت هذه الآية: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى مِثْلِهِ} الآية. قال: لا أدري قال مالك الآية أو في الحديث. وأخرجه أحمد 1/169، ومسلم "2483" في فضائل الصحابة: باب من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، من طريق إسحاق بن عيسى، والنسائي في فضائل الصحابة "148" من طريق أبي مسهر، كلاهما عن مالك، به. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 7/438 وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

ذكر خبر ثان يصرح بصحبة ما ذكرناه

ذكر خبر ثان يصرح بصحبة مَا ذَكَرْنَاهُ 7164- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ فَأَصَبْنَا مِنْهَا فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَطْلُعُ رَجُلٌ مِنْ هَذَا الْفَجِّ يَأْكُلُ هَذِهِ الْقَصْعَةَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ" فَقَالَ سَعْدٌ: وَكُنْتُ تَرَكْتُ أَخِي عُمَيْرًا يَتَطَهَّرُ فَقُلْتُ: هُوَ أَخِي، فَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فأكلها1. [3: 8]

_ 1. إسناده حسن، عاصم بن أبي النجود: روى له الشيخان مقروناً، وأخرج له أصحاب السنن، وهو حسن الحديث، وباقي رجاله الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 1/169 و 183، والبزار "2712"، والحاكم 3/416 من طرق عن حما بن سلمة، بهذا الاسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في "المجمع" 9/326، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه عاصم ابن بهدلة – وهو ابن النجود- وفيه خلاف، وبقية رجالهم رجال الصحيح.

ذكر البيان بأن عبد الله بن سلام عاشر من يدخل الجنة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ عَاشِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ 7165- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمِيرَةَ1 أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَوْصِنَا, قَالَ: أَجْلِسُونِي ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْعَمَلَ وَالْإِيمَانَ مَظَانَّهُمَا مَنِ الْتَمَسَهُمَا وَجَدَهُمَا وَالْعِلْمُ وَالْإِيمَانُ مَكَانَهُمَا مَنِ الْتَمَسَهُمَا وَجَدَهُمَا فَالْتَمِسُوا الْعِلْمَ عِنْدَ أَرْبَعَةٍ: عِنْدَ عُوَيْمِرٍ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَعِنْدَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَعِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ الَّذِي كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّهُ عاشر عشرة في الجنة" 2. [3: 8]

_ 1. في الأصل "عمير". والتصويب من "التقاسيم" 2/428. 2. إسناده قوي. يزيد بن عميرة روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة، وباقي رجاله على شرط مسلم. أبو إدريس الخولاني: هو عائذ الله بن عبد الله. وأخرجه أحمد 5/242-243، والترمذي "3804" في المناقب باب مناقب عبد الله بن سلام، والنسائي في فضائل الصحابة "149"، والحاكم 3/270 و 416 من طريق الليث، والبخاري في "التاريخ الصغير" 1/73، والطبراني "8514" و 20 "229"، من طريق عبد الله بن صالح، كلاهما عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وجود إسناده الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 2/ 313.... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 2/352 و 325-353 عن حماد بن عمرو النصيبي، أخبرنا زيد بن رفيع، عن معبد الجهني قال: كان رجل يقال له يزيد بن عميرة السكسكي وكان تلميذاً لمعاذ بن جبل فحدث أن معاذ بن جبل ... وأخرجه الطبراني 20/"228" من طريق أنس بن سوار، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن يزيد بن عميرة، به. وأخرجه الفسوي في "المعرفة" 2/550-551 من طريق حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل كان يخذم معاذاً فذكره.

ذكر شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالاستمساك بالعروة الوثقى لعبد الله بن سلام إلى إن مات

ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالِاسْتِمْسَاكِ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ إلى إن مات 7166- أخبرنا ابن يَعْلَى ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْأَعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي حَلْقَةٍ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فِيهَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ حَدِيثًا حَسَنًا فَلَمَّا قَامَ قَالَ الْقَوْمُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا, قَالَ: قُلْتُ: وَاللَّهِ لَأَتْبَعَنَّهُ فَلَأَعْلَمَنَّ بَيْتَهُ, قَالَ: فَتَبِعْتُهُ فَانْطَلَقَ حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لِي فقال: ما حاجتك يا بن أَخِي؟ قُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ الْقَوْمَ يَقُولُونَ لَمَّا قُمْتَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا فَأَعْجَبَنِي أَنْ أَكُونَ مَعَكَ, قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَسَأُخْبِرُكَ مِمَّا قَالُوا ذَلِكَ إِنِّي بَيْنَا أنا

نَائِمٌ1 أَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ: قُمْ فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَإِذَا أَنَا بِجَوَادٍ عَنْ شِمَالِي فَأَخَذْتُ لِآخُذَ فِيهَا فَقَالَ لِي: لَا تَأْخُذْ فِيهَا فَإِنَّهَا طُرُقُ أَصْحَابِ الشِّمَالِ قَالَ وَإِذَا جَوَادٌ مَنْهَجٌ2 عَنْ يَمِينِي قَالَ لِي: خُذْ ها هنا فَأَتَى بِي جَبَلًا فَقَالَ لِي: اصْعَدْ فَوْقَ هَذَا فَجَعَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَصْعَدَ خَرَرْتُ عَلَى اسْتِي حَتَّى فَعَلْتُهُ مِرَارًا ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى أَتَى بِي عَمُودًا رَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ وَأَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ وَأَعْلَاهُ حَلْقَةٌ فَقَالَ لِي: اصْعَدْ فَوْقَ هَذَا فَقُلْتُ: كَيْفَ أَصْعَدُ فَوْقَ هَذَا وَرَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَزَحَلَ بِي فَإِذَا أَنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْحَلْقَةِ ثُمَّ ضَرَبَ الْعَمُودَ فَخَرَّ وَبَقِيتُ مُتَعَلِّقًا بِالْحَلْقَةِ حَتَّى أَصْبَحْتُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ فَقَالَ: "أَمَّا الطَّرِيقُ الَّذِي رَأَيْتَ عَلَى يَسَارِكَ فَهِيَ طَرِيقُ أَصْحَابِ الشِّمَالِ وَأَمَّا3 الطَّرِيقُ الَّذِي رَأَيْتَ عَنْ يَمِينِكَ فَهِيَ طَرِيقُ أَصْحَابِ الشِّمَالِ وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّذِي رَأَيْتَ عَنْ يَمِينِكَ فَهِيَ طَرِيقُ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَالْجَبَلُ هُوَ مَنَازِلُ الشُّهَدَاءِ وَلَنْ تَنَالَهُ وَأَمَّا الْعَمُودُ فَهُوَ عَمُودُ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا الْعُرْوَةُ فَهِيَ عُرْوَةُ الْإِسْلَامِ وَلَنْ تزال مستمسكا بها حتى تموت" 4. [3: 8]

_ 1. في الأصل: "بينا كنت أنا نائم" والمثبت من "التاقسيم" 2/428. 2. في الأصل و "التقاسيم": "منهم"، والمثبت من مصادر التخريج، وجواد منهج: أي طرق واضحة بينة مستقيمة، والمنهج: الطريق المستقيم. 3. من قوله: "الطريق الذي رأيتها" إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم". 4. إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن مسهر، فمن رجال مسلم. ... =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الصَّوَابُ "فَزَجَلَ", وَالسَّمَاعُ "فَزَحَلَ", بالحاء.

_ = وأخرجه مسلم "2484" "150" في فضائل الصحابة: باب من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، والحاكم 3/414-415 من طرق عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/452-423، وابن ماجة "3920" في تعبير الرؤيا: باب تعبير الرؤيا، من طريق حسن بن موسى، والنسائي في التعبير من "الكبرى" كما في "التحفة" 4/353 من طريق عفإن، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن المسيب بن رافع، عن حرشة بن الحر، به. وأخرجه بنحوه أحمد 5/452، والبخاري "3813" في مناقب الأنصار: باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه، و "7014" في التعبير: باب التعليق بالعروة والحلقة، ومسلم "2484" "148" من طرق عن عبد الله بن عون، والبخاري "7010" في التعبير: باب الخضر في المنام والروضة الخضراء، ومسلم "2484" "149" من طريق قرة بن خالد، كلاهما عن محمد بن سيرين، عن قيس بن عباد قال: كنت في المسجد ... فذكره.

ذكر ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه

ذِكْرُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ 7167- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ1 لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ قَدْ هَلَكْتُ, قَالَ: "لِمَ؟ ", قَالَ: قَدْ نَهَانَا الله عن أن

_ 1. ساقطة من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/429.

نُحِبَّ أَنْ نُحْمَدَ بِمَا لَمْ نَفْعَلْ وَأَجِدُنِي أُحِبُّ الْحَمْدَ وَنَهَى اللَّهُ عَنِ الْخُيَلَاءِ1 وَأَجِدُنِي أُحِبُّ الْجَمَالَ وَنَهَى اللَّهُ أَنْ نَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا فَوْقَ صَوْتِكَ وَأَنَا امْرُؤٌ جَهِيرُ الصَّوْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا ثَابِتُ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَعِيشَ حَمِيدًا وَتُقْتَلَ شَهِيدًا وَتَدْخُلَ الْجَنَّةِ"؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ, قَالَ فَعَاشَ حَمِيدًا وَقُتِلَ شَهِيدًا يَوْمَ مسيلمة الكذاب2. [3: 8]

_ 1. قوله: "وَأَجِدُنِي أُحِبُّ الْحَمْدَ وَنَهَى اللَّهُ عَنِ الْخُيَلَاءِ" ساقط من الأصل واستدرك من "التقاسيم". 2. إسماعيل بن ثابت: هو إسماعيل بن محمد بن ثابت نسب إلى جده. قال الحافظ في "تعجيل المنفعة" ص37: ذكره ابن حبان في "الثقات" 4/16، وقال: روى عن أنس، روى عنه أبو ثابت من ولد ثابت بن قيس بن الشماس، ثم قال 4/15: إسماعيل بن ثابت يروى عن ثابت بن قيس، وعنه الزهري، فنسب إسماعيل إلى جده وظنهما اثنين، فوهم، ولم يدرك إسماعيل جده فإنه قتل باليمامة. قلت: وجزم البخاري في "التاريخ" 1/371 بأنه مرسل، فقال: روى عنه الزهري مرسل، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين غير ثابت بن قيس فمن رجال البحاري. وانظر "الفتح" 6/621. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "1314" من طريق عنبسه، عن يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني أيضاً "1312" من طريق سعيد بن عفير، عن مالك، عن ابن شهاب، عن إسماعيل بن محمد بن ثابت، عن ثابت بن قيس بن شماس أنه قال ... وأخرجه أبو نعيم في "الدلائل" "520" من طريق عمرو بن مرزوق، عن مالك، عن ابن شهاب، عن إسماعيل بن محمد الأنصاري، أن ثابت بن قيس ... فذكره.... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الطبراني "1315" من طريق عبيد الله بن عمر، عن الزهري، عن إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس أن ثابت بن قيس ... وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" 26/119 من طريق ابن ثور، وعبد الرزاق "20425" ومن طريقه البيهقي في "دلائل النبوة" 6/355، كلاهما عن معمر، عن الزهري أن ثابت بن قيس بن شماس قال: يا رسول الله ... فذكره، وهو معضل كما ذكر الحافظ. وأخرجه الحاكم 3/234، والبيهقي في "الدلائل" 6/355 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثني أبي، عن ابن شهاب قال: أخبرني إسماعيل بن محمد بن ثابت الأنصاري، عن أبيه، أن ثابت بن قيس قال.. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، كذا قالا مع أن إسماعيل وأباه لم يخرجا لهما ولا أحدهما. وأخرجه الطبراني "1310" و "1311" و "1313" من طرق عن الزهري، عن محمد بن ثابت، عن ثابت بن قيس بن شماس. وأخرجه الطبري 26/118 عن أبي كريب قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثنا أبو ثابت بن قيس بن الشماس، قال: حدثني عمي إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس، عن أبيه قال: نزلت هذه الآية {لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ} قال: قعد ثابت في الطريق يبكي.. فذكره مطولاً. وأخرجه الطبراني "1316" من طريق أبي كريب، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا أبو ثابت بن ثابت بن قيس بن شماس، حدثني أبي ثابت بن قيس، عن أبيه قال.. فذكره، قال الهيثمي في "المجمع" 9/321: وأبو ثابت بن قيس بن شماس: لم أعرفه، ولكنه قال: حدثني أبي ثابت بن قيس، فالظاهر أنه صحابي، ولكن زيد بن الحباب لم يسمع من أحد من الصحابة والله أعلم ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه مطولاً الحاكم 3/234، والبيهقي 6/356-357، والطبراني "1320" من طريق عطاء الخرساني، عن ابنة ثابت بن قيس بن شماس فذكرت قصة أبيها. وذكره السيوطي ف "الدر المنثور" 7/550 وزاد نسبته إلى البغوي، وابن المنذر، وابن مردويه، والخطيب في "المتفق والمفترق"، وقال الهيثمي في "المجمع" 9/322: رواه الطبراني وبنت ثابت بن قيس لم أعرفها وبقية رجاله رجال الصحيح، والظاهر أن بنت ثابت بن قيس صحابية، فإنها قالت سمعت أبي. قلت: وثابت بن قيس بن شماس كنيته أبو محمد، وكان خطيب الأنصار وخطيب النبي صلى الله عليه وسلم، شهد أحداً وما بعدها من المشاهد استشهد في اليمامة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فقد أخرج الحاكم في "المستدرك" 3/235 من طريق حماد بن سلمة، حدثنا ثابت، عن أنس أن ثابت بن قيس جاء بوم اليمامة وقد تحنظ ولبس أكفإنه، وقد أنهزم أصحابه، وقال: اللهم أني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، فبئس ما عودتم أقرانكم، خلوا بيننا وبين أقراننا ساعة، ثم حمل، فقاتل ساعة فقتل، وكانت درعه قد سرقت، فرآه رجل فيما يرى النائم، فقال: إن درعي في قدر تحت إكاف بمكان كذا وكذا، وأوصى بوصايا، فطلب الدرع، فوحد حيث قال، فإنفذوا وصيته، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

ذكر خبر يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 7168- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ} [الحجرات: 2] قَعَدَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ في بيته

وَقَالَ: أَنَا الَّذِي كُنْتُ أَرْفَعُ صَوْتِي وَأَجْهَرُ لَهُ بِالْقَوْلِ وَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: "بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ". قَالَ أَنَسٌ: فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ وَكَانَ ذَلِكَ الِانْكِشَافُ لَبِسَ ثِيَابَهُ وَتَحَنَّطَ وتقدم فقاتل حتى قتل1. [3: 8]

_ 1. إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن المغيرة، فمن رجال مسلم وهو في "مسند أبي يعلى" "3331". وأخرجه أحمد 3/137، ومسلم "119" "188" في الأيمان: باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله، والبيهقي في "الدلائل" 6/354 من طرق عن سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/137، ومسلم "119" "187"، والبغوي في "معالم التنزيل" 4/209 من طريق حماد بن سلمة، ومسلم "119" "188"، وأبو يعلى "3427"، والواحدي في "أسباب النزول" ص258 من طريق جعفر بن سليمان، كلاهما عن ثابت، به. وأخرجه البخاري "3613" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، و"4846" في تفسير سورة الحجرات: باب {لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} ، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/375 من طريقين عن أزهر بن سعد، عن ابن عون، عن موسى بن أنس، عن أنس. وأخرجه الطبراني "1309" من طريق ابن معين، عن أزهر، عن ابن عون، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس. وأخرجه طرفه الأخير بنحوه: الحاكم 3/235، والطبراني "1307" من طرق عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه البخاري "2845" في الجهاد: باب التحنط عند القتال، من طريق ابن عون، عن موسى بن أنس، قال: وذكر اليمامة قال: أتى أنس بن مالك ثابت بن قيس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط ... وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 7/548 وزاد نسبته إلى البغوي في "معجم الصحابة" وابن المنذر، وابن مردويه. وانظر الحديث الآتي.

ذكر حزن ثابت بن قيس عند نزول هذه الآية

ذِكْرُ حَزْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ عِنْدَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ 7169- أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} قَالَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ: أَنَا وَاللَّهِ الَّذِي كُنْتُ أَرْفَعُ صَوْتِي عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَدْ غَضِبَ عَلَيَّ فَحَزِنَ وَاصْفَرَّ فَفَقَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِيلَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ يَقُولُ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ إِنِّي كُنْتُ أَرْفَعُ صَوْتِي عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ", فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا رَجُلٌ مِنْ أهل الجنة1. [3: 8]

_ 1. إسناده صحيح على شرط مسلم، رجال ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الأعلى، فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي في "فضائل الصحابة" "123" عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "119" "188"، وأبو يعلى "2381" من طريق هريم بن عبد الأعلى، عن معتمر بن سليمان، به. وانظر الحديث السابق.

ذكر أبي زيد بن عمرو بن أخطب رضي الله عنه

ذكر أبي زيد بن عَمْرِو بْنِ أَخْطَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 7170- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بِتُسْتَرَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي زَيْدِ بْنِ أَخْطَبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا له بالجمال1. [3: 8]

_ 1. إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير زيد بن أخزم، فمن رجال البخاري، وصحابيه فمن رجال مسلم. وأخرجه الطبراني 17/"43" من طريق علي بن عبد العزيز، عن مسلم بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/340، ابن سعد 7/28 عن حجاج بن نصر، عن قرة، به. وانظر الحديثين الآتيين.

ذكر مسح المصطفى صلى الله عليه وسلم وجه أبي زيد حيث دعا له بما وصفنا

ذِكْرُ مَسْحِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَ أَبِي زَيْدٍ حَيْثُ دَعَا لَهُ بِمَا وَصَفْنَا 7171- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا عِلْبَاءُ بْنُ أَحْمَرَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ وَجْهَهُ ودعا له بالجمال1. [3: 8]

_ 1. إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو نب الضحاك بن مخلد فقد روى له ابن ماجة وهو ثقة. وأخرجه الطبراني 17/"45" من طريق الحسن بن علي، عن عمرو بن....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الضحاك، بهذا الإسناد. وفيه زيادة: "قال عزرة: فأخبرني بعض أهلي أنه بلغ مئة وسبع سنين وليس في رأسه ولحيته إلا نبذات من شعر أبيض". وأخرجه أحمد 5/341، والترمذي "3629" في المناقب: باب 6، من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، به. وفيها زيادة كالسابقة إلا أن لفظ أحمد: "بلغ بضعاً ومئة سنة" ولفظ الترمذي: "عاش مئة وعشرين سنة". وقال الترمذي: هذا: حديث حسن غريب. وأخرجه أحمد 5/77، ومن طريقه البيهقي في "الدلائل" 6/211 من طريق حرمي بن عمارة، عن عزرة، به. ولفظ زيادته كلفظ أحمد السابق، وصححه البيهقي، وانظر الحديث السابق والآتي.

ذكر السبب الذي من أجله دعا المصطفى صلى الله عليه وسلم لأبي زيد بالجمال

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجَلِهِ دَعَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي زَيْدٍ بِالْجَمَالِ 7172- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّرْقِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ زَاجٌ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي أَبُو نَهِيكٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَخْطَبَ قَالَ: اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَفِيهِ شَعْرَةٌ فَرَفَعْتُهَا فَنَاوَلْتُهُ فَنَظَرَ إِلَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ جَمِّلْهُ". قَالَ: فَرَأَيْتُهُ وَهُوَ بن ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَمَا فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ شَعْرَةٌ بيضاء1. [3: 8]

_ 1. إسناده قوي. أبو نهيك: هوعثمان بن نهيك. وأخرجه أحمد 5/340، والحاكم 4/139، والبيهقي في "الدلائل" 6/212، وابن الأثير في "أسد الغابة" 4/190 من طريق علي بن.... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الحسن بن شقيق، عن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد. ولفظ الحاكم: وهو ابن أربع وتسعين، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 5/340، وابن أبي شيبة 11/493-494، والطبراني 17/"47"، وأبو نعيم في "الدلائل" "384" من طريق زيد بن الحباب، عن الحسين بن واقد، به. ولفظ أبي نعيم: "ثلاث وتسعين" ولفظ أحمد وابن شيبة: "أربع وتسعين"، ولفظ الطبراني: "فلقد رأيته أتى عليه ستون سنة". 1. معناه: أن يورد الماشية الماء، فتسقى قليلاً، ثم ترسل في المرعى، ثم ترد الماء فترد قليلاً ثم ترد إلى المرعى.

ذكر سلمة بن الأكوع رضي الله عنه

ذِكْرُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 7173- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَبَاحٌ غُلَامُهُ أنديه1 مع الإبل فَلَمَّا كَانَ بِغَلَسٍ أَغَارَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُيَيْنَةَ عَلَى إِبِلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتْلَ رَاعِيَهَا وَخَرَجَ يَطْرُدُ بِهَا وَهُوَ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ فَقُلْتُ يَا رَبَاحُ اقْعُدْ عَلَى هَذَا الْفَرَسِ وَأَلْحِقْهُ بِطَلْحَةَ وَأَخْبِرْ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قَدْ أُغِيرَ عَلَى سَرْحِهِ, قَالَ: وَقُمْتُ عَلَى تَلٍّ فَجَعَلْتُ وَجْهِي قِبَلَ الْمَدِينَةِ ثُمَّ نَادَيْتُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: يَا صَبَاحَاهُ ثُمَّ اتَّبَعْتُ الْقَوْمَ مَعِي سَيْفِي وَنَبْلِي فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَرْتَجِزُهُمْ وَذَلِكَ حين كثر الشجر فإذا رجع الي

_ 1. معناه: أن يورد الماشية الماء، فتسقى قليلاً، ثم ترسل في المرعى، ثم ترد الماء فترد قليلاً ثم ترد إلى المرعى.

فَارِسٌ جَلَسْتُ لَهُ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَمَيْتُهُ وَلَا يُقْبِلُ عَلَيَّ1 فَارِسٌ إِلَّا عَقَرْتُ بِهِ فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِ وَأَقُولُ: أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ ... وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ فَأَلْحَقُ بِرَجُلٍ فَأَرْمِيهِ وَهُوَ عَلَى رَحْلِهِ فَيَقَعُ سَهْمِي فِي الرَّحْلِ حَتَّى انْتَظَمْتُ كَتِفَهُ قُلْتُ: خُذْهَا. وَأَنَا2 ابْنُ الْأَكْوَعِ ... وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ فَإِذَا كُنْتُ فِي الشَّجَرِ أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ وَإِذَا تَضَايَقَتِ الثَّنَايَا عَلَوْتُ الْجَبَلَ وَرَدَّيْتُهُمْ بِالْحِجَارَةِ فَمَا زَالَ ذَلِكَ شَأْنِي وَشَأْنَهُمُ أَتْبَعُهُمْ وَأَرْتَجِزُ حَتَّى مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ ظَهْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا خلقته وَرَاءَ ظَهْرِي وَاسْتَنْقَذْتُهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ. ثُمَّ لَمْ أَزَلْ أَرْمِيهِمْ حَتَّى أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ رُمْحًا وَأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً يَسْتَخِفُّونَ بِهَا لَا يُلْقُونَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا إِلَّا جَمَعْتُ عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ وَجَمَعْتُهُ عَلَى طَرِيقِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا امْتَدَّ الضُّحَى أَتَاهُمْ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزَارِيُّ مُمِدًّا لَهُمْ وَهُمْ فِي ثَنِيَّةٍ ضَيِّقَةٍ ثُمَّ عَلَوْتُ3 الْجَبَلَ قَالَ عُيَيْنَةَ وَأَنَا فَوْقَهُمْ: مَا هَذَا الذي أرى؟ قالوا:

_ 1. في الأصل و "التقاسيم" 2/430: "عني" والتصويب من "مصنف ابن شيبة" وغيره. 2. ساقطة من الأصل، واستدركت من "التقاسيم". 3. في الأصل "علوة" والتصويب من ابن ابي شيبة.

لَقِينَا مِنْ هَذَا الْبَرْحَ1 مَا فَارَقَنَا مُنْذُ سَحَرَ حَتَّى الْآنَ وَأَخَذَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَيْدِينَا وَجَعَلَهُ وَرَاءَهُ فَقَالَ عُيَيْنَةُ: لَوْلَا أَنَّ هَذَا يَرَى وَرَاءَهُ طَلَبًا لَقَدْ تَرَكَكُمْ فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ فَقَامَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فَصَعِدُوا فِي الْجَبَلِ فَلَمَّا أَسْمَعْتُهُمُ الصَّوْتَ قُلْتُ لَهُمْ: أَتَعْرِفُونِي؟ قَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَطْلُبُنِي2 رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكُنِي وَلَا أَطْلُبُهُ فَيَفُوتُنِي فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: أَظُنُّ. قَالَ: فَمَا بَرِحْتُ مَقْعَدِي حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى فَوَارِسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ وَإِذَا أَوَّلُهُمُ الْأَخْرَمُ الْأَسَدِيُّ وَعَلَى إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ وَعَلَى إِثْرِهِ الْمِقْدَادُ الْكِنْدِيُّ, قَالَ: فَوَلَّى الْمُشْرِكُونَ مُدْبِرِينَ فَأَنْزِلُ مِنَ الْجَبَلِ فَأَعْتَرِضُ الْأَخْرَمَ فَقُلْتُ: يَا أَخْرَمُ احْذَرْهُمْ فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَقْتَطِعُوكَ فَاتَّئِدْ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ قَالَ: يَا سَلَمَةُ إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ فَلَا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ قَالَ: فَخَلَّى عِنَانَ فَرَسِهِ فَلَحِقَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُيَيْنَةَ وَيَعْطِفُ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَاخْتَلَفَا فِي طَعْنَتَيْنِ فَعَقَرَ الْأَخْرَمُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَتَلَهُ وَتَحَوَّلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى فرس الأخرم فلحق أبو

_ 1. ساقطة من الأصل و "التقاسيم" واستدركت من مصادر التخريج. والبرح: الشدة. 2. في الأصل و "التقاسيم": "لا يدركني"، والمثبت من مصادر التخريج.

قَتَادَةَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَاخْتَلَفَا فِي طَعْنَتَيْنِ فَعَقَرَ بِأَبِي قَتَادَةَ وَقَتْلَهُ أَبُو قَتَادَةَ وَتَحَوَّلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى فَرَسِ الْأَخْرَمِ ثُمَّ إِنِّي خَرَجْتُ أَعْدُو فِي إِثْرِ الْقَوْمِ حَتَّى مَا أَرَى مِنْ غُبَارِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا وَيُعْرِضُونَ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبٍ فِيهِ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو قرد فأرادوا أن يشربوا منه فأبصروني اعدوا وراءهم فعطفوا عنه وشدوا في الثنية ذِي ثَبِيرٍ1 وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَلْحَقُ رَجُلًا فَأَرْمِيهِ قُلْتُ خُذْهَا. وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ ... وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ قَالَ: يَا ثَكِلَتْنِي أُمِّي أَأَكُوعُ بَكْرَةَ؟ 2 قُلْتُ: نَعَمْ أَيْ عَدُوَّ نَفْسِهِ وَكَانَ الَّذِي رَمَيْتُهُ بَكْرَةَ وَأَتْبَعْتُهُ بِسَهْمٍ آخَرَ فَعَلِقَ فِيهِ سَهْمَانِ وَخَلَّفُوا فَرَسَيْنِ فَجِئْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو عَلَى الْمَاءِ الَّذِي عِنْدَ ذِي قَرَدٍ فَإِذَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جماعة وإذا بلال

_ 1. كذا في الأصل و"التقاسيم" وابن أبي شيبة، وعند ابن سعد: "ذي دبر"، وعند أحمد: "ذي بئر"، وعند الطبري: "ذي أثير"، وعند البيهقي: "ذي شر". 2. وعند مسلم: "اكوعه بكرة" وعند ابن سعد والطبري وابن أبي شيبة: "أكوعي بكرة" أي: أنت الأكوع الذي قد تبعنا من بكرة، فإنه كان أول ما لحقهم قال: "أنا ابن الأكوع. واليوم يوم الرضع" فلما عاد قال لهم هذا القول، فقال له: أنت الذي كنت معنا بكرة؟ قال له في الجواب: نعم أكوعك بكرة.

قَدْ نَحَرَ جَزُورًا1 مِمَّا خَلَّفْتُ وَهُوَ يَشْوِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلِّنِي فَأَنْتَخِبَ مِنْ أَصْحَابِكَ مِائَةَ رَجُلٍ وَآخُذَ عَلَى الْكُفَّارِ فَلَا أُبْقِي مِنْهُمْ مُخْبِرًا إِلَّا قَتَلْتُهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَكُنْتَ فَاعِلًا ذَلِكَ يَا سَلَمَةُ"؟ قُلْتُ: نَعَمْ وَالَّذِي أَكْرَمَ وَجْهَكَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ فِي ضَوْءِ النَّارِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهُمْ يُقْرَوْنَ الْآنَ إِلَى أَرْضِ غَطَفَانَ" 2، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ فَقَالَ: نَزَلُوا عَلَى فُلَانٍ الْغَطَفَانِيِّ فَنَحَرَ لَهُمْ جَزُورًا فَلَمَّا أَخَذُوا يَكْشِطُونَ جِلْدَهَا رَأَوْا غَبَرَةً فَتَرَكُوهَا وَخَرَجُوا هُرَّابًا فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ3 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ وَخَيْرُ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ"، فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَ الرَّاجِلِ وَالْفَارِسِ جَمِيعًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَنِي وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ4 رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ قَرِيبٌ5 مِنْ ضَحْوَةٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لَا يُسْبَقُ فَجَعَلَ ينادي هل من مسابق ألا

_ 1. في الأصل: "جزور" وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم". 2. كذا في الأصل و "التقاسيم"، وفي مصادر التخريج: "بأرض غطفإن". 3. في الأصل و"التقاسيم": "فقال"، والتصويب من مصادر التخريج. 4. هو لقب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والعضباء: مشقوقة الأذن، ولم تكن ناقته صلى الله عليه وسلم كذلك وإنما هو لقب لزمها. 5. في الأصل و"التقاسيم": "قريباً"، والتصويب من ابن أبي شيبة.

رَجُلٌ يُسَابِقُ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ فَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا وَأَنَا وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي خَلِّنِي فَلِأُسَابِقَ الرَّجُلَ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ"، قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَيْكَ فَطَفَرَ1 عَنْ رَاحِلَتِهِ وَثَنَيْتُ رِجْلِي فَطَفَرْتُ عَنِ النَّاقَةِ ثُمَّ إِنِّي رَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ2 يَعْنِي اسْتَبْقَيْتُ نَفْسِي ثُمَّ عَدَوْتُ حَتَّى أَلْحَقَهُ فَأَصُكُّ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِيَدِي وَقُلْتُ: سُبقت وَاللَّهِ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ3. [3: 8]

_ 1. أي وثب وقفز. 2. الشرف: ما ارتفع من الأرض. 3. إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة بن عمار، فمن رجال مسلم، وحديثه لا يرقى إلى الصحة. وهو في "مصنف بن أبي شيبة" 14/533-538. وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 4/182-186 من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "1807" في الجهاد: باب غزوة ذي قرد وغيرها، عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. وأخرجه ابن سعد 2/81-84، وأحمد 4/52-54، وأبو داود "2752" في الجهاد: باب في السرية ترد على أهل العسكر، من طريق هاشم بن القاسم، به. وأخرجه مسلم "1807"، والطبري في "تاريخه" 2/596-600، والبيهقي 4/186 من طرق عن عكرمة بن عمار، به. وانظر الحديث رقم "4529".

ذكر غزوات سلمة بن الأكوع مع المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ غَزَوَاتِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ مَعَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 7174- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَمَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ تِسْعَ غَزَوَاتٍ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا1.

_ 1. إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد. وأخرجه ابن سعد 4/305، والطبراني "6282"، والحاكم 3/218، والبيهقي 9/40-41 من طريق أبي عاصم، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "4272" في المغازي: باب بعث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ إلى الحرقات من جهينة، من طريق أبي عاصم، به، بلفظ: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم تسع غزوات، وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا. وأخرجه البخاري "4270"، ومسلم "1815" في الجهاد: باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، والبيهقي 9/40، والبغوي "3941" من طريق حاتم بن أبي إسماعيل، والبخاري "4271" من طريق حفص بن غياث، كلاهما عن يزيد بن ابي عبيد، به. بلفظ: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزوات، مرة علينا أبو بكر، ومرة علينا أسامة بن زيد، ولفظ: البيهقي وإحدى روايتي مسلم: "سبع" في كلتيهما. وأخرجه ابن سعد 4/305، وأحمد 4/54، والبخاري "4273"، والطبراني "6283" من طريق حماد بن مسعدة، عن يزيد، به بلفظ: "غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات –فذكر خيبر والحديبة ويوم حنين ويوم القرد- قال يزيد: ونسيت بقيتهم. وزاد في الطبراني: "أحد". ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = قال الحافظ في "الفتح" 7/518: وأما بقية الغزوات التي نسيهن يزيد فهن: غزوة الفتح، وغزوة الطائف، وغزوة تبوك، وهي آخر الغزوات النبوية. فهذه سبع غزوات كما ثبت في أكثر الروايات، وإن كانت الرواية الأولى وهي رواية حاتم بن إسماعيل بلفظ "التسع" محفوظة، فلعله عد غزوة وادي القرى التي وقعت عقب خيبر، وعد أيضاً عمرة القضاء غزوة كما تقدم من صنيع البخاري، فكمل بها التسعة. وأما ما وقع عند أبي نعيم في "المستخرج" من طريق نصر بن علي عن حماد بن مسعدة فذكر هذا الحديث فقال في أوله: "أحد وخيبر" ففيه نظر، لأنهم لم يذكروا سلمة فيمن شهد أحداً، وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن حماد بن مسعدة ولم يذكر فيه "أحداً" والله أعلم. وقوله: "ومع زيد بن حارثة تسع غزوات" رواه أبو مسلم الكجي عن أبي عاصم بلفظ: وغزوت مع زيد بن حارثة سبع غزوات يؤمره علينا، وكذلك أخرجه الطبراني "6282" عن ابي مسلم بهذا اللفظ، وأخرجه أبو نعيم في "المستخرج" عن أبي شعيب الحراني، عن أبي عاصم كذلك، وكذا أخرجه الإسماعيلي من طرق عن أبي عاصم. قال الحافظ في "الفتح" 7/498: وقد تتبعت ما ذكره أهل المغازي من سرايا زيد بن حارثة، فبلغت سبعاً كما قاله سلمة، وإن كان بعضهم ذكر ما لم يذكره بعض، فأولها في جمادى الآخرة سنة خمس قبل نجد في مئة راكب، والثانية في ربيع الآخر سنة ست إلى بني سليم، والثالثة في جمادى الأولى منها في مئة وسبعين، فتلقى عيراً لقريش وأسروا أبا العاص بن الربيع، والرابعة في جمادى الآخرة منها إلى بني ثعلبة، والخامسة إلى حسمى بضم المهملة وسكون المهملة مقصور في خمس مئة إلى أناس من بني جذام بطريق الشام كانوا قطعوا الطريق على دحية وهو راجع من عند هرقل، والسادسة إلى وادي القرى، والسابعة إلى ناس من =

7175- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُدَيْبِيَةَ ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ وَخَيْرُ رَجَّالَتِنَا الْيَوْمَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ"، ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَ الْفَارِسِ وَسَهْمَ الرَّاجِلِ1. [5: 39] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: كَانَ سَلَمَةُ بْنُ الأكوع في تلك الغزوة رَاجِلًا فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سهم الراحل لِمَا اسْتَحَقَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَسَهْمَ الْفَارِسِ مِنْ خُمُسِ خُمُسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ أَنْ يَكُونَ سَلَمَةُ أُعْطِيَ سَهْمَ الْفَارِسِ مِنْ سهام المسلمين.

_ =بني فزارة، وكان خرج قبلها في تجارة فخرج عليه ناس من بني فزارة، فأخذوا ما معه، وضربوه فجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأوقع بهم، وقتل أم قرفة بكسر القاف وسكون الراء بعدها فاء وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر زوج مالك بن حذيفة بن بدر عم عيينة بن حصن بن حذيفة وكانت معظمة فيهم. 1. إسناده حسن. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة بن عمار، فمن رجال مسلم أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك. وأخرجه ابن سعد 4/306 عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم "7173" مطولاً.

ذكر البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه

ذكر البراء بن عازب رضي الله تعالى عَنْهُ 7176- أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ

عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يَقُولُ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةَ غَزْوَةً أَنَا وَعَبْدُ الله بن عمر1 [3: 8]

_ 1. إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عثمان - وهو ابن كرامة - العجلي، فمن رجال البخاري. وأخرجه ابن سعد 4/368 عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/292، والبخاري "4472" في المغازي: باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم، من طلايقين عن إسرائيل، به. وأخرجه أحمد 4/292، و 301 من طريق الجراح بن مليح والطيالسي "720"، وابن سعد 4/368، وأبو يعلى "1693" من طريق حديج بن معاوية، كلاهما عن أبي إسحاق، به. وأخرج أحمد 4/295 عن يونس بن محمد، عن فليح، عن صفوان بن سليم، عن أبي بسرة، عن البراء، قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة غزوة، فما رأيته ترك ركعتين حين تميل الشمس.

ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه

ذِكْرُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 7177- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَزَّرَتْنِي بِخِمَارِهَا وَرَدَّتْنِي1 بِبَعْضِهِ قَالَتْ: يا رسول الله،

_ 1. في الأصل و "التقاسيم": "وارتدتني"، والمثبت من مصادر التخريج.

هَذَا أَنَسٌ أَتَيْتُكَ بِهِ لَيَخْدُمَكَ فَادْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ: "اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ", قَالَ أَنَسٌ: فَوَاللَّهِ إِنَّ مَالِي لَكَثِيرٌ وَإِنَّ وَلَدِي وولد ولدي يتعاقبون على نحو المئة1.

_ 1. إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة بن عمار، فمن رجال وأخرجه البيهقي في"الدلائل"6/194من طريق محمود بن غيلان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم"2481" "143"في فضائل الصحابة: باب من فضائل أنس بن مالك، عن أبي معن الرقاشي، عن عمر بن يونس، به. وأخرجه الطبراني25/"301"من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، عن أمه. وأخرجه أحمد3/194و248، ومسلم "660"في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، و"2481" "142"، وأبو يعلى"3328"، والطبراني25/"302"، والبيهقي في"السنن"3/53-54من طريقين عن ثابت، عن أنس. وأخرجه ابن سعد 7/19، والبخاري في"الأدب المفرد"653"، وأبو يعلى"4236"من طريقين عن سنان بن ربيعة، عن أنس0وفيه: فلقد دفنت من صلبي سوى ولد ولدي خمسا وعشرين ومئة. وأخرجه الطبراني"710"من طريق هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أنس بنحوه. وأخرجه البيهقي في"الدلائل"6/196من طريق نوح بن قيس، عن ثمامة بن "عبد الله بن" أنس، عن أنس. وأخرج ابن سعد7/19-20، وأبو يعلى"4221"من طريقين عن سلام بن مسكين، عن عبد العزيز بن أبي جميلة، عن أنس قال: إني لأعرف دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفي مالي وفي ولدي.... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرج مسلم"24" "144"، والترمذي"3827" في المناقب: باب مناقب لأنس بن مالك، وأبو يعلى"4354"، والبيهقي6/196 من طريقين عن جعفر بن سليمان، عن الجعد أبي عثمان، عن أنس، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعت أمي أم سليم صوته، فقالت: بأبي وأمي يا رسول الله، أنيس، فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات قد رأيت منها اثنتين في الدنيا، وأنا أرجو الثالثة في الأخرة0وانظر الحديث الآتي، والحديث رقم"7186".

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك بالبركة فيما آتاه الله

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِالْبَرَكَةِ فِيمَا آتَاهُ اللَّهُ 7178- أَخْبَرَنَا عُمَرُ1 بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَسٌ خَادِمُكَ ادْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ: "اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فيما أعطيته" 2. [3: 8]

_ 1. تحرف في الأصل إلى: "عمير"، والتصويب من "التقاسيم" 2/433. 2. إسناده صحيح على شرط الشيخين. بندار: هو محمد بن بشار، ومحمد: هو ابن جعفر. وأخرجه البخاري"6378" "6379"في الدعوات: باب الدعاء بكثرة المال مع البركة، ومسلم"2480" في فضائل الصحابة: باب من فضائل أنس بن مالك، والترمذي"3829"في المناقب: باب مناقب لأنس بن مالك، والبغوي "3990"من طريق بندار، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم"2480"والطبراني25/"303" من طريقين، عن محمد بن جعفر، به. وأخرجه أبو يعلى"3238"و"3239"من طريق حجاج، عن.....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = شعبة، عن قتادة وهشام بن زيد، عن أنس، عن أم سليم. وأخرجه الطيالسي"1987"، ومن طريقه مسلم"2480"والبيهقي في "الدلائل"6/194، وأخرجه البخاري"6334"في الدعوات: باب قول الله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} ، و"6380" و"6381" باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة، من طريق سعيد بن الربيع، والبخاري"6344"باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله، وأبو يعلى"3200" من طريق حرمي، ثلاثتهم عن شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: قالت أم سليم ... وأخرجه البخاري"6379"، ومسلم"2480" عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن هشام بن زيد، سمعت أنس بن مالك يقول مثل ذلك0واظر الحديث السابق برقم"7186"، وانظر"الفتح"11/128.

ذكر المدة التي خدم فيها أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي خَدَمَ فِيهَا أَنَسٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 7179- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى مِنْ كِتَابِهِ1 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ سِنِينَ فَمَا بَعَثَنِي فِي حَاجَةٍ لَمْ تَتَهَيَّأْ إِلَّا قَالَ: "لَوْ قُضِيَ لَكَانَ أَوْ لَوْ قُدِّرَ لكان" 2. [3: 8]

_ 1. تحرف في الأصل إلى"بن كنانة"، والتصويب من"التقاسيم"2/433. 2. إسناده صحيح على شرط الشيخين0ثمامة: هو ابن عبد الله بن أنس. وقد تقدم برقم"2893"و"2894".

ذكر أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه

ذكر أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عَنْهُ1 7180- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عبيد الله

_ 1. هو زيد بن سهيل الأنصاري النجاري، كان من فضلاء الصحابة من الرماة ... =

ابن الْمُنَادِي حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ: غَشِيَنَا النُّعَاسُ وَنَحْنُ فِي مَصَافِّنَا يَوْمَ بَدْرٍ1 قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ غَشِيَهُ النُّعَاسُ يَوْمَئِذٍ فَجَعَلَ سَيْفِي يَسْقُطُ مِنْ يَدِي وَآخُذُهُ وَيَسْقُطُ وَآخُذُهُ وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى المنافقون لَهُمْ هَمٌّ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ أَجْبَنُ قَوْمٍ وَأَذَلُّهُ لِلْحَقِّ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ أهل شك وريبة في أمر الله2 [3: 8]

_ = المشهورين والشجعان المذكورين وله يوم أحد مقام مشهود، وهو زوج أم سليم أم أنس بن مالك، خطبها، فقالت له: ما مثلك يرد ولكنك امرؤ كافر وأنا مسلمة لاتحل لي، فإن تسلم، فذلك مهري، فأسلم فكان ذلك مهرها، وشهد المشاهد كلها، واختلف في وفاته، فقال الواقدي وتبعه غير واحد: مات سنة أربع وثلاثين، وقال المدائني: مات سنة إحدى وخمسين. 1. كذا وقع عند المصنف يوم بدر، وكذلك هو في"مسند أحمد"، ووقع عند غيرهما يوم أحد قال ابن كثير في"البداية"4/29: إن أحدا وقع فيها أشياء مما وقع قي بدر فذكر منها حصول النعاس حال التحام الحرب، قال: وهذا دليل على طمأنينة القلوب بنصر الله وتأييده وتمام توكلها على خالقها وبارئها، قال الله تعالى في غزوة بدر: {إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ} وقال في غزوة أحد: {ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاساً} يعني المؤمنين الكمل. 2. إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبيد الله، فروى له البخاري. شيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي نسبة إلى نحوه: بطن من الأزد، لا إلى علم النحو. وأخرجه البيهقي في"الدلائل"3/273-274 من طريق محمد بن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عبد الله بن المبارك، عن يونس بن محمد، بهذا الإسناد. وسقط من المطبوع من قوله: "يونس" إلى: "وحدثنا أنس"، واستدرك من "تفسير ابن كثير"1/427. وأخرجه أحمد4/29 عن يونس، حدثنا شيبان وحسين في تفسير شيبان عن قتادة، به. وأخرجه البخاري"4562" في تفسير آل عمران: باب {أَمَنَةً نُعَاساً} ، والبغوي في"تفسيره"1/363 من طريق حسين بن محمد، عن شيبان، به. وأخرجه البخاري"4068" في المغازي: باب {ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاساً} ، والترمذي "3008" في تفسير سورة آل عمران، والطبري في "حامع البيان" "8077"، والطبراني "4700"، والبيهقي في "الدلائل" 3/272 من طريق سعيد، والطبري "8076"، والطبراني "4699" من طريق عمران القطان، كلاهما عن قتادة، به. وأخرجه ابن سعد 3/505، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/247، والطبري "8074" من طريق حميد، عن أنس، به. وأخرجه ابن سعد 3/505، وابن أبي شيبة 14/406-407، والترمذي "3007"، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/247، والطبري "8075"، والحاكم 2/297، والبيهقي في "الدلائل" 3/272، وأبو نعيم في "الدلائل" "421"، من طرق عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عن أبي طلحة قال: رفعت رأسي يوم أحد، فجعلت أنظر، وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت جحفته من النعاس، فذلك قوله عز وجل: {ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاساً} . لفظ الترمذي. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 2/353 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، وابن مردويه.

ذكر اتراس المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي طلحة

ذِكْرُ اتِّرَاسِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي طَلْحَةَ 7181- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَرْمِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرفع رأيه مِنْ خَلْفِهِ لَيَنْظُرَ أَيْنَ يَقَعُ نَبْلُهُ فَيَتَطَاوَلُ أَبُو طَلْحَةَ بِصَدْرِهِ يَقِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ: هَكَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ نَحْرِي دُونَ نحرك1. [3: 8]

_ 1. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم "4582".

ذكر تصدق أبي طلحة بأحب ماله اليه

ذِكْرُ تَصَدُّقِ أَبِي طَلْحَةَ بِأَحَبِّ مَالِهِ إِلَيْهِ 7182- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةَ مَالًا وَكَانَ أَحَبَّ أمواله إليه بيرحاء1 وكانت مستقبلة

_ 1. هو بفتح الموحدة، وسكون التحتانية، وفتح الراء وبالمهملة والمد. وجاء في ضبطه أوجه كثيرة، جمعها ابن الأثير في "النهاية"، فقال: يروى بفتح الباء وبكسرها، وبفتح الراء وضمها والمد فيهما، وبفتحهما والقصر، فهذه ثمان لغات. وفي رواية حماد بن سلمة، "بريحا" مثله، بفتح أوله وكسر الراء، وتقديمها على التحتانية، وفي سنن أبي داود "باريحا" مثله، لكن بزيادة ألف. وقال الباجي: أفصحها بفتح الباء، وسكون الياء، وفتح الراء مقصور، وكذا جزم به الصغاني، وقال: إنه "فيعلى" من "البراح". قال: "ومن ذكره بكسر الموحدة، وظن أنها بئر من آبار المدينة، فقد صحف". "الفتح" 3/326.

الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} ، وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1: "بَخٍ ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ بَخٍ ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ2، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِّي أَرَى أَنْ تجعلها في

_ 1. من هنا إلى آخر الحديث مثبت من "التقاسيم" 2/434، وأما في الأصل، فقد وقع مكانه قوله: نسمع ما تقول أم سليم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ياأم سليم إن الله قد كفى وأحسن" وهذه قطعة من حديث آخر تقدم تخريجه فيما سبق، وليس له علاقة بهذا الحديث. 2. قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 7/85: قال أهل اللغة: يقال: بخ بإسكان الخاء وتنوينها مكسورة، وحكى القاضي الكسر بلا تنوين، وحكى الأحمر التشديد فيه، قال القاضي: وروي بالرفع فإذا كررت، فالاختيار تحريك الأول منوناً، وإسكان الثاني، قال ابن دريد: معناه تعظيم الأمر وتفخيمه وسكنت الخاء فيه كسكون اللام في هل وبل، ومن قال بخ بكسره منوناً شبه بالأصوات كصه ومه، قال ابن السكيت: بخ بخ وبه به بمعنى واحد، وقال الداوودي: بخ كلمة تقال إذا حمد الفعل، وقال غيره: تقال عند الإعجاب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "رابح"، فضبطناه هنا بوجهين بالياء المثناة وبالموحدة، وقال القاضي: روايتنا فيه من كتاب مسلم بالموحدة، واختلف الرواة فيه عن مالك في البخاري و"الموطأ" وغيرهما، فمن رواه بالموحدة فمعناه ظاهر، ومن رواه "رايح" بالمثناة، فمعناه رايح عليك أجره ونفعه في الآخرة.

الْأَقْرَبِينَ". قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عمه1 [3: 8]

_ 1. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "1683"، وفي "التفسير" 1/325 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 2/995-996 في الصدقة: باب الترغيب في الصدقة، ومن طريقه أخرجه أحمد 3/141، والبخاري "1416" في الزكاة: باب الزكاه على الأقارب، و "2318" في الوكالة: باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله، و "2752" في الوصايا: باب إذا وقف أوصى لأقاربه، و "2769" باب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود، فهو جائز، و "4554" في تفسير سورة آل عمران: باب: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} ، و "5611" في الأشربة: باب استعذاب الماء، ومسلم "998" "42" في الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج، والدارمي 1/390، والبيهقي 6/164-165 و 275. وأخرجه أحمد 3/256، والطيالسي "2080" من طريقين عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، به. وعلقة البخاري "2758" في الوصايا: باب من تصدق إلى وكيلهثم رد الوكيل إليه، عن إسماعيل، عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن إسحاق بن عبد الله، به. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 2/259، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. وأخرجه أحمد 3/115 و 174 و 262، والترمذي "2997" في تفسير آل عمران، والطبري "7394" من طرق عن حميد، عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} ، أو {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً} قال أبو طلحة وكان له حائط، فقال: يارسول الله، حائطي لله، ولو استطعت أن أسره لم أعلنه، فقال: "واجعله في قرابتك أو أقربيك". وذكره السيوطي في "الدر" وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه. وانظر الحديث الآتي.

ذكر أسامي من قسم أبو طلحة ماله فيهم

ذِكْرُ أَسَامِي مَنْ قَسَمَ أَبُو طَلْحَةَ مَالَهُ فِيهِمْ 7183- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي وَقْفًا, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ"، فَقَسَمَهَا بَيْنَ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُبَيِّ بْنِ كعب1. [3: 8]

_ 1. إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. وعلقه البخاري 5/379 في الوصايا: باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، عن ثابت، به، ووصله أحمد 3/285، ومسلم "998" "43" في الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج، وأبو داود "1689" في الزكاة: باب في صلة الرحم، والنسائي 6/231-232 في الإحباس: باب كيف يكتب الحبس، والطبري في "تفسيره" "7395"، والبيهقي 6/165 من طرق عن حماد بن سلمة، عن ثابت، به. وأخرجه البخاري "4555" في تفسير سورة آل عمران: باب {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أبيه، عن ثمامة، عن أنس. وانظر الحديث السابق.

ذكر الموضع الذي مات فيه أبو طلحة الأنصاري

ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ 7184- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَرَأَ سُورَةَ بَرَاءَةً فَأَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ: {انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً} [التوبة: 42] فقال: ألا ترى رَبِّي يَسْتَنفِرُنِي شَابًّا وَشَيْخًا جَهِّزُونِي فَقَالَ لَهُ بَنُوهُ: قَدْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قُبِضَ وَغَزَوْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى مَاتَ وَغَزَوْتُ مَعَ عُمَرَ فَنَحْنُ نَغْزُو عَنْكَ, فَقَالَ: جَهِّزُونِي, فَجَهَّزُوهُ وَرَكِبَ الْبَحْرَ فَمَاتَ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ جَزِيرَةً يَدْفِنُونَهُ1 فِيهَا إِلَّا بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ فَلَمْ يَتَغَيَّرْ2. [3: 8]

_ 1. في الأصل: يدفنوه، والجادة ما أثبت. 2. إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "مسند أبي يعلى" "3413"، وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 6/182 من طريق أبي يعلى، به. وأخرجه ابن سعد 3/507، والطبراني "4683"، والحاكم 3/353 من طرق عن حماد بن سلمة، عن ثابت وعلي بن زيد، عن أنس بن مالك، وصححه الحاكم على شرط مسلم. وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/312-313 وقال: رواه أبو يعلى والطبراني، ورجاله رجال الصحيح. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 4/209 وزاد نسبته إلى ابن أبي عمر العدني في "مسنده"، وعبد الله بن أحمد في زوائد "الزهد"، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، وابن مردويه.

ذكر أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنها

ذِكْرُ أُمِّ سُلَيْمٍ أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 7185- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا

حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ خَرَجَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا خِنْجَرٌ فَقَالَ لَهَا أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا؟ قَالَتِ: اتَّخَذْتُهُ وَاللَّهِ إِنْ دَنَا مِنِّي رَجُلٌ بَعَجْتُ بِهِ بَطْنَهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَلَا تَسْمَعُ مَا تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ، [تَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الطُّلَقَاءِ انْهَزَمُوا بِكَ] 1 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَى وأحسن" 2. [3: 8]

_ 1. ما بين حاصرتين سقط من الأصل والتقاسيم، واستدرك من مصادر التخريج. 2. إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/286، وابن سعد 8/425، ومسلم "1809" في الجهاد والسير: باب غزوة النساء مع الرجال، والطبراني 25/"291" من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/108-109 عن أبي عدي، عن حميد، عن أنس، وانظر الحديث "4838". وقول أم سليم: "اقتل من بعدنا" قال النووي في "شرح مسلم" 12/188: أي: من سوانا، والطلقاء: هم الذين أسملوا من أهل مكة يوم الفتح، سموا بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم وأطلقهم، وكان في إسلامهم ضعف، فاعتقدت أم سليم أنهم منافقون، وأنهم استحقوا القتل بانهزامهم وغيره. وقولها: "انهزموا بك" الباء في "بك" هنا بمعنى "عن" أي: انهزموا عنك على حد قوله تعالى: {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً} أي: عنه، وربما تكون للسببية، أي: انهزموا بسببك لنفاقهم.

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لام سليم وأهل بيتها بالخير

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا بِالْخَيْرِ 7186- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ فَقَالَ: "أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ"، ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَصَلَّى صَلَاةً غَيْرَ مَكْتُوبَةٍ وَدَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي خُوَيْصَةً قَالَ: "مَا هِيَ"؟ قَالَتْ: خُوَيْدِمُكَ أَنَسٌ فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلَا دُنْيَا إِلَّا دَعَا لِي بِهِ ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالًا وَوَلَدًا وَبَارِكْ لَهُ" قَالَ: فَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ الْأَنْصَارِ مَالًا قَالَ: وَحَدَّثَتْنِي ابْنَتِي أُمَيْنَةُ1 قَالَتْ: قَدْ دُفِنَ لِصُلْبِي إِلَى مَقْدَمِ الْحَجَّاجِ الْبَصْرَةَ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ ومئة2. [3: 8]

_ 1. تحرفت في الأصل إلى: "آمنة"، والتصويب من "التقاسيم" 2/434. 2. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "1982" في الصوم: باب من زار قوماً، فلم يفطر عندهم، عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/108 و 188، وابن سعد 8/429، والبخاري بإثر الحديث "1982" تعليقاً، وأبو يعلى "3878"، والبيهقي في "الدلائل" 6/195 من طرق عن حميد، به. لفظ ابن سعد والبيهقي: "تسعة وعشرون ومئة". وأخرجه الطبراني 25/"300" من طريق عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = أبي طلحة الأنصاري،، عن أنس، عن أم سليم، وفيه: "ولقد دفنت بيدي هاتين مئة من ولدي لا أقول سقطاً، ولا ولد ولد". قال الحافظ في "الفتح" 4/299 عند رواية البخاري: "بضع وعشرين ومئة": في رواية ابن عدي: "نيف على عشرين ومئة"، وفي رواية الأنصاري عن حميد عند البيهقي في "الدلائل": "تسع وعشرون ومئة" وهو عند الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء من هذا الوجه بلفظ: "ثلاث وعشرون ومئة"، وفي رواية حفصة بنت سيرين: "ولقد دفنت من صلبي سوى ولد ولدي خمسة وعشرين ومئة"، وفي "الحلية" أيضاً من طريق عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: "دفنت مئة لا سقطاً ولا ولد ولد". ولعل هذا الاختلاف سبب العدول إلى البضع والنيف، وفي ذكر هذا دلالة على كثرة ما جاء من الولد، فإن هذا القدر هو الذي مات منهم، وأما الذين بقوا، ففي رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس عند مسلم: "وإن ولدي وولد ليتعادون على نحو المئة". وانظر الحديثين اللذين سلفا "7177" و "7178".

ذكر وصف تزوج أبي طلحة أم سليم

ذِكْرُ وَصْفِ تَزَوَّجِ 1 أَبِي طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ 7187- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ لَهُ: مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ وَلَكِنِّي امْرَأَةٌ مَسْلِمَةٌ وَأَنْتَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَلِكَ مَهْرِي لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَأَسْلَمَ فَكَانَتْ لَهُ فَدَخَلَ بِهَا فَحَمَلَتْ فَوَلَدَتْ غُلَامًا صَبِيحًا وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ يُحِبُّهُ حُبًّا شَدِيدًا فَعَاشَ حَتَّى تَحَرَّكَ فَمَرِضَ فحزن

_ 1. في الأصل "تزويج" والمثبت من "التقاسيم" 2/435.

عَلَيْهِ أَبُو طَلْحَةَ حُزْنًا شَدِيدًا حَتَّى تَضَعْضَعَ قَالَ: وَأَبُو طَلْحَةَ يَغْدُو عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَرُوحُ فَرَاحَ رَوْحَةً وَمَاتَ الصَّبِيُّ فَعَمَدَتْ إِلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ فَطَيَّبَتْهُ وَجَعَلَتْهُ فِي مِخْدَعِنَا فَأَتَى أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: كَيْفَ أَمْسَى بُنَيَّ؟ قَالَتْ: بِخَيْرٍ مَا كَانَ مُنْذُ اشْتَكَى أَسْكَنَ مِنْهُ اللَّيْلَةَ, قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ وَسُرَّ بِذَلِكَ فَقَرَّبَتْ لَهُ عَشَاءَهُ فَتَعَشَّى ثُمَّ مَسَّتْ شَيْئًا مِنْ طِيبٍ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ حَتَّى وَاقَعَ بِهَا فَلَمَّا تَعَشَّى وَأَصَابَ مِنْ أهله قلت: يَا أَبَا طَلْحَةَ رَأَيْتَ لَوَ أَنَّ جَارًا لَكَ أَعَارَكَ عَارِيَّةً فَاسْتَمْتَعْتَ بِهَا ثُمَّ أَرَادَ أَخْذَهَا مِنْكَ أَكُنْتَ رَادَّهَا عَلَيْهِ, فَقَالَ: إِي وَاللَّهِ إِنِّي كُنْتُ لَرَادُّهَا عَلَيْهِ قَالَتْ:1 طَيْبَةً بِهَا نَفْسُكَ؟ قَالَ: طَيْبَةً بِهَا نَفْسِي, قَالَتْ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَارَكَ بُنَيَّ وَمَتَّعَكَ بِهِ مَا شَاءَ ثُمَّ قُبِضَ إِلَيْهِ فَاصْبِرْ وَاحْتَسَبَ, قَالَ: فَاسْتَرْجَعَ أَبُو طَلْحَةَ وَصَبَرَ ثُمَّ أَصْبَحَ غَادِيًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ حَدِيثَ أُمِّ سُلَيْمٍ كَيْفَ صَنَعَتْ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا" قَالَ: وَحَمَلَتْ تِلْكَ الْوَاقِعَةَ فَأَثْقَلَتْ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ: "إِذَا وَلَدَتْ أم سليم فجئني بولدها"، قَالَ: فَمَضَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرَةً فَمَجَّهَا فِي فِيهِ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ: "حِبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ"، فَحَنَّكَهُ وسمى عليه، ودعا له،

_ 1. ساقطة من الأصل، واستدركت من "التقاسيم".

وسماه عبد الله1. [3: 8]

_ 1. إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطيالسي "2056"، ومن طريقه البيهقي 4/65-66 عن جعفر بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرج طرفه الأول: عبد الرزاق "10417"، والنسائي 6/114 في النكاح: باب التزويج على الإسلام، والطبراني 25/"273" من طريق جعفر بن سليمان، به. وأخرجه مطولاً ومختصراً: الطيالسي "2056"، وابن سعد 8/426-427 و 432، وأحمد 3/196 و 287-288، ومسلم "2144" "22" في الآداب: باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، و "107" ص1909-1910 في فضائل الصحابة: باب من فضائل أي طلحة الأنصاري، وأبو يعلى "3283" , والبيهقي 4/65-66 و 9/305 من طريق حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة، عن ثابت، به. وأخرجه ابن سعد 8/431-432، وأحمد 3/105-106، وأبو يعلى "3882" من طريق حميد، عن أنس. وأخرجه ابن سعد 8/433، وأحمد 3/106، والبخاري "5470" في الأطعمة: باب تسمية المولود غداة يولد، ومسلم "2144" "23" من طريق محمد بن سيرين، وأنس بن سيرين، كلاهما عن أنس. وأخرجه ابن سعد 8/426 و 431 و433-434، والنسائي 6/114، والطبراني 25/"274" من طريق محمد بن موسى، عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس مختصراً. وأخرجه طرفه الأخير ابن سعد 8/433 عن خالد بن مخلد، عن عبد الله بن عمر، عن أم يحيى الأنصارية، عن أنس بن مالك، وانظر الحديث الآتي، والحديث المتقدم برقم "4531". وقوله: "يتلمظ" أي: يتتبع بلسانه بقيتها ويمسح بها شفتيه. وقوله: "حب الأنصار التمر" قال النووي في "شرح مسلم" ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = 4/852: روي بضم الحاء وكسرها، فالكسر بمعنى المحبوب كالذبح بمعنى المذبوح، وعلى هذا فالباء مرفوعة، أي: محبوب الأنصار التمر. وأما من ضم الحاء، فهو مصدر، وفي الباء على هذا وجهان: النصب من الأشهر، والرفع، فمن نصب، فتقديره: انظروا حب الأنصار التمر، فينصب التمر أيضاً، ومن رفع قال: هو مبتدأ حذف خبره، أي: حب الأنصار التمر لازم أو هكذا، أو عادة من صغرهم، والله أعلم.

ذكر كنية هذا الصبي المتوفى لأبي طلحة وأم سليم

ذِكْرُ كُنْيَةِ هَذَا الصَّبِيِّ الْمُتَوَفَّى لِأَبِي طَلْحَةَ وَأُمِّ سُلَيْمٍ 7188- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ لَهُ ابْنٌ يُكَنَّى أَبَا عُمَيْرٍ قَالَ: فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ"؟ قَالَ: فَمَرِضَ وَأَبُو طَلْحَةَ غَائِبٌ فِي بَعْضِ حِيطَانِهِ فَهَلَكَ الصَّبِيُّ فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ فَغَسَّلَتْهُ وَكَفَّنَتْهُ وَحَنَّطَتْهُ وَسَجَّتْ عَلَيْهِ ثَوْبًا وَقَالَتْ: لَا يَكُونُ أَحَدٌ يُخْبِرُ أَبَا طَلْحَةَ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أُخْبِرُهُ فَجَاءَ أَبُو طَلْحَةَ كَالًّا وَهُوَ صَائِمٌ فَتَطَيَّبَتْ لَهُ وَتَصَنَّعَتْ لَهُ وَجَاءَتْ بِعَشَائِهِ فَقَالَ: مَا فَعَلَ أَبُو عُمَيْرٍ؟ فَقَالَتْ: تَعَشَّى وَقَدْ فَرَغَ قَالَ: فَتَعَشَّى وَأَصَابَ مِنْهَا مَا يُصِيبُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ قَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ أَرَأَيْتَ أَهْلَ بَيْتٍ أَعَارُوا أَهْلَ بَيْتٍ عَارِيَّةً فَطَلَبَهَا أَصْحَابُهَا أَيَرُدُّونَهَا أَوْ يَحْبِسُونَهَا 1؟ فقال: بل يردونها1

_ 1. في الأصل و "التقاسيم" 2/436: "أيردوها أو يحبسوها" , "بل يردوها" والمثبت من "مسند أبي يعلى"، وهو الجادة.

عَلَيْهِمْ قَالَتْ: احْتَسِبْ أَبَا عُمَيْرٍ قَالَ: فَغَضِبَ وَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا فِي غَابِرِ لَيْلَتِكُمَا"، قَالَ فَحَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَتَّى إِذَا وَضَعَتْ وَكَانَ يَوْمُ السَّابِعِ قَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا أَنَسُ اذْهَبْ بِهَذَا الصَّبِيِّ وَهَذَا الْمِكْتَلِ وَفِيهِ شَيْءٌ مِنْ عَجْوَةٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُحَنِّكُهُ وَيُسَمِّيهِ قَالَ: فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجْلَيْهِ وَأَضْجَعَهُ فِي حِجْرِهِ وَأَخَذَ تَمْرَةً فَلَاكَهَا ثُمَّ مَجَّهَا فِي فِيِّ الصَّبِيِّ فَجَعَلَ يَتَلَمَّظُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَبَتِ الْأَنْصَارُ إلا حب التمر" 1. [3: 8]

_ 1. إسناده حسن. عمارة بن زاذان مختلف فيه، روى له أصحاب السنن، ووثقه أحمد، ويعقوب بن سفيان والعجلي، وابن حبان، وقال ابن معين: صالح، وقال أبو زرعة وابن عدي: لا بأس به، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به، وقال البخاري: ربما يضطرب في حديثه، وقال الدارقطني: ضعيف يعتبر به. قلت: فمثله يكون حسن الحديث، والطريق الذي قبل هذا يقويه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير شيبان بن أبي شيبة، فمن رجال مسلم. وأخرجه أبو يعلى "3398"، وأبو الشيخ مختصراً في "أخلاق النبي" ص33 من طريق شيبان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد 8/431 عن يحى بن عباد، عن عمارة بن زاذان، به. وأخرجه طرفه الأول: "أبا عمير ما فعل النغير" الطيالسي "2088"، وأحمد 3/119 و 171 و 190 و 212، والبخاري "6129" في الأدب: باب الانبساط إلى الناس، و "6203" باب الكنية للصبي، وفي "الأدب ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = المفرد" "269"، ومسلم "2150" في الأدب: باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، والترمذي "333" في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على البسط، و "1989" في البر: باب ما جاء في المزاح، وابن ماجة "3720" في الأدب: باب في المزاح، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" "411"، وأبو عوانة في "المسند" 2/72، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص32 و32-33، والبغوي في "شرح السنة" "3377" من طريق أبي التياح، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/288، وأبو داود "4969" في الأدب: باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد، وأبو يعلى "3347" من طريق حماد بن سلمة، أحمد 3/222-223 من طريق سليمان بن المغيرة، كلاهما عن ثابت، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/188 و 201، والبغوي "3378" من طرق عن حميد، عن أنس. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/310 من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أنس. وأخرجه ابن سعد 8/427، والطيالسي "2147" من طريق الجارود، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/278 من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس. وأخرجه أبو يعلى "2836"، وأبو الشيخ ص32 من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، عن أنس. وانظر "4531". والنغير: تصغير النغر، وهو طائر صغير.

ذكر أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها

ذِكْرُ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهَا 7189- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

عَنْ أُمِّ حَرَامٍ قَالَتْ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِنْدَنَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: "رَأَيْتُ قَوْمًا مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ"، ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ, قَالَتْ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ قُلْتُ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: "أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ"، فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَرَكِبَ وَرَكِبَتْ مَعَهُ فَلَمَّا قُدِّمَتْ إِلَيْهَا بَغْلَةٌ لِتَرْكَبَهَا اندقت عنقها فماتت1. [3: 8]

_ 1. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم "4608"، ونزيد هنا في تخريجه: أخرجه الدارمي 2/210 من طريق حماد بن زيد، به. وأخرجه مسلم "1912" "62" عن محمد بن رمح بن المهاجر، ويحيى بن يحى، عن الليث، عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أحمد 3/264 من طريق زائدة، ومسلم "1912" "162" من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أنس. وأخرجه الطبراني 25/"322" من طريق المختار بن فلفل، أنس. وأخرجه البخاري "2624" في الجهاد: باب ما قيل في قتال الروم، والطبراني 25/"323" من طريق يحيى بن حمزة، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمص وهو في بناء له ومعه أم حرام، قال عمير: فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.... فذكرته مختصراً. ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرج عبد الرزاق "9629"، ومن طريقه أحمد 6/435 عن معمر، وأخرجه أبو داود "2492" من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، والطبراني 25/"325" من طريق حفص بن ميسرة، كلاهما "معمر وحفص" عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن امرأة حدثته قالت: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ، فذكرته بزيادة ونقصان. هذا لفظ أحمد وبنحوه الطبراني وعند عبد الرزاق: "أن امرأة حذيفة"، وعند أبي داود: "عن أخت أم سليم الرميصاء".

ذكر رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم أم حرام في الجنة

ذِكْرُ رُؤْيَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ حَرَامٍ 1 فِي الْجَنَّةِ 7190- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ موسى بن المجاشع حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: الرُّمَيْصَاءُ بنت ملحان" 1. [3: 8]

_ 1. إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه الطبراني 25/"317" من طريق هدبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/239 و 268، ومسلم "2456" في فضائل الصحابة: باب من فضائل أُمِّ سُلَيْمٍ أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عنها، وابن سعد 8/430، وأبو يعلى "3505" من طرق عن حماد بن سلمة، به. وورد عند بعضهم "الرميصاء"، وعند الآخرين "الغميصاء". وأخرجه ابن سعد 8/429-430، وأحمد 3/106 و 125، والنسائي في "فضائل الصحابة" "278"، والطبراني 25/"318"، وابن الأثير في "أسد الغابة" 7/212 من طرق عن حميد، عن أنس. ولفظ: "الغميصاء بنت ملحان". والرميصاء "أو الغميصاء" بنت ملحان: هي أم سليم، وأم أنس بن =

قال أبو حاتم: إلى هنا وهم الْأَنْصَارُ وَإِنَّا نَذْكُرُ بَعْدَ هَؤُلَاءِ مِنْ سَائِرِ قَبَائِلِ الْعَرَبِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَلَا الْأَنْصَارِ إِنَّ اللَّهَ يَسَّرَ ذلك وسهله.

_ = مالك، كما جاء مصرحاً به في معظم مصادر التخريج، وكذا ذكرها ابن سعد، وابن الأثير، والذهبي في "السير" وغيرهم، فتكنية المصنف الرميصاء في العنوان بأم حرام وهم منه رحمه الله، فإن هذه كنية خالة أم أنس بن مالك. قال الحافظ في "الإصابة" 4/423: أم حرام بنت ملحان خالة أنس بن مالك، ويقال: إنها الرميصاء - بالراء أو بالغين المعجمة- كذا أخرجه أبو نعيم، ولايصح، بل الصحيح أن ذلك وصف أم سليم. وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب" 4/424: أم حرام بنت ملحان بن خالد: زوج عبادة بن الصامت وأخت أم سليم، وخالة أنس بن مالك: لا أقف لها على اسم صحيح. وقوله: "خشفة" بشين معجمة ساكنة، ويقال بفتحها، أي: حركة المشي وصوته.

ذكر أبي عامر الأشعري رضي الله عنه

ذِكْرُ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 7191- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زُهَيْرٍ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَزْرَبِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَدَ يَوْمَ حُنَيْنٍ لِأَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ عَلَى خَيْلِ الطَّلَبِ1، فَلَمَّا انهزمت هوازن

_ 1. في الأصل و "التقاسيم" 2/437: الطائف، والمثبت من أبي يعلى.

طَلَبَهَا حَتَّى أَدْرَكَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ فَأَسْرَعَ بِهِ فَرَسُهُ فَقَتَلَ ابْنُ دُرَيْدٍ أَبَا عَامِرٍ قال أبو موسى: فشددت على بن دُرَيْدٍ فَقَتَلْتُهُ وَأَخَذْتُ اللِّوَاءَ وَانْصَرَفْتُ بِالنَّاسِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآنِي وَاللِّوَاءُ بِيَدِي قَالَ: "أَبَا مُوسَى قُتِلَ أَبُو عَامِرٍ"؟ قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو لَهُ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ أَبَا عَامِرٍ اجْعَلْهُ فِي الْأَكْثَرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 1. [3: 8]

_ 1. حديث صحيح. يحيى بن عبد العزيز: هو أبو عبد العزيز الأردني حديثه عند أبي داود، وروى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/250، وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس، وذكره أبو زرعة الدمشقي في تسمية نفر أهل زهد وفضل، وشيخه عبد الله بن نعيم هو: ابن همام القيني الأردني، ويقال: الدمشقي، ذكره المؤلف في"الثقات" 7/9، ونقل ابن خلفون، أن ابن نمير وثقه، وقال أبو الحسين الرازي في نفر ذوي زهد وفضل، وباقي رجاله ثقات وهو في "مسند أبي يعلى" ورقة 337/1. ولابن عائذ والطبراني في "الأوسط" كما في "الفتح" 8/42-43: لما هزم الله المشركين يوم حنين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل الطلب أبا عامر الأشعري وأنا معه، فقتل ابن دريد أبا عامر، فعدلت إليه، فقتلته وأخذت اللواء.. قال الحافظ: سنده حسن. وانظر "7198".

ذكر أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه

ذكر أبي 1 موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه 7192- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عن حميد

_ 1. في الأصل: "أبو" وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم" 2/437.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَقْدَمُ قَوْمٌ هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً"، فَقَدِمَ الْأَشْعَرِيُّونَ فِيهِمْ أَبُو مُوسَى فَجَعَلُوا يَرْتَجِزُونَ وَيَقُولُونَ: [3: 8] غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّةَ ... مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ1

_ 1. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/122. وأخرجه أحمد 3/182، وأبو يعلى "3845"، والبيهقي في "الدلائل" 5/351 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد 4/106، وأحمد 3/105 و 182 و 262، والنسائي في "فضائل الصحابة" "247" من طرق عن حميد به. وانظر الحديث الآتي.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 7193- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ أَرَقُّ مِنْكُمْ قُلُوبًا"، فَقَدِمَ الْأَشْعَرِيُّونَ وَفِيهِمْ أَبُو مُوسَى فَكَانُوا أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ الْمُصَافَحَةَ فِي الْإِسْلَامِ فَجَعَلُوا حِينَ دَنَوَا الْمَدِينَةَ يَرْتَجِزُونَ وَيَقُولُونَ: [3: 8] غدا نلقى الأحبه ... محمداً وحزبه1

_ 1. إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن سعيد الهمداني، فقد روى له أبو داود، وهو ثقة. وأخرجه أحمد 3/155 و 223 من طريق يحيى بن إسحاق، عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/212 من طريق عبد الصمد، و 251من طريق عفإن، كلاهما عن حماد، عن حميد، به وانظر الحديث السابق.

ذكر شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم للاشعريين بهجرتين اثنتين

ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَشْعَرِيِّينَ بِهِجْرَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ 7194- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْبَحْرِ حَتَّى جِئْنَا مَكَّةَ وَإِخْوَتِي مَعِي فِي خَمْسِينَ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وَسِتَّةٍ مِنْ عَكٍّ قَالَ أَبُو مُوسَى: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ لِلنَّاسِ هِجْرَةً وَاحِدَةً ولكم هجرتين" 1. [3: 8]

_ 1. إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير طلحة بن يحيى –وهو ابن طلحة التيمي- فمن رجال مسلم. وأخرجه ابن سعد 4/106، والبخاري "3136" في الخمس: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم، فتحلل من المسلمين، و "3876" في مناقب الأنصار: باب هجرة الحبشة، من طريقين عن أبي أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أبيه بنحوه. وأخرجه البخاري "4230" "4231" في المغازي: باب غزوة خيبر، ومسلم "2502" "2503" في فضائل الصحابة: باب من فضائل جعفر وأسماء وأهل سفينتهم رضي الله عنهم، والبغوي "2721" من طريقين عن أبي أسامة، عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبيه مطولاً. وزاد فيه قصة أسماء بنت عميس، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لها: "ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان"، وهذه القطعة قال الحافظ في "الفتح". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = 7/486: يحتمل أن تكون من رواية أبي موسى عنها، فتكون من رواية صحابي عن مثله، ويحتمل أن تكون من رواية أبي بردة عنها، ويؤيده قوله بعد هذا: "قال أبو بردة" قالت أسماء". قلت: وقد جعلها المزي في "التحفة" من حديث أبي بردة، عن أسماء. وأخرجه أحمد 4/395 و 412 من طريقين عن المسعودي، عن عدي بن ثابت، عن أبي بردة، عن أبي موسى أن أسماء لما قدمت، لقيها عمر بن الخطاب.... فذكره.

ذكر إعطاء الله جل وعلا أبا موسى من مزامير آل داود

ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا أَبَا مُوسَى مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ 7195- أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: "لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ داود" 1. [3: 8]

_ 1. إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان ابن عيينة. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 4/107 عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أو عن عمرة، عن عائشة. وأخرجه أحمد 6/37، والدارمي 1/349، وابن أبي شيبة 10/463 و12/112 والنسائي 2/180-181 في افتتاح الصلاة: باب تزيين القرآن بالصوت، من طريق سفيان، بهذا الإسناد، إلا أنهم ذكروا "عروة" بدل "عمرة". وأخرجه أحمد 6/167، والنسائي في "السنن" 2/181، وفي "فضائل القرآن" "76" من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وفي الباب حديث بريدة عند أحمد 5/349 و351 و359، وابن سعد 2/344 و4/107، وابن أبي شيبة 10/463 و 12/122، والدارمي 2/473، ومسلم "793" "235" في صلاة المسافرين: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، والنسائي في "فضائل القرآن" "83"، والبيهقي 10/230 من طريق مالك بن مغول، عن ابن بريدة، عن أبيه. وانظر الحديثين الآتيين. والمزامير جمع مزمار: وهو الآلة التي يزمر بها، والمراد هنا الصوت الحسن، شبه حسن صوته، وحلاوة نغمته بصوت المزمار. قال البغوي في "شرح السنة" 4/489: قوله: "من مزامير آل داود" قيل: أراد به داود نفسه خاصة،، لأن لم يذكر أن أحداً من آل داود أعطي من حسن الصوت ما أعطي داود، وقيل: يجوز أن يكون أراد بآل داود: أهل بيته، ولا ينكر أن يكونوا أشجى أصواتاً من غيرهم أكرمهم الله به، فإنا نجد حسن الصوت يتوارث.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الزهري لم يسمع هذا الخبر إلا من عمرة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ إِلَّا مِنْ عَمْرَةَ 7196- أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم سمع قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَالَ: "قَدْ أُوتِيَ هذا من مزامير آل داود" 1.

_ 1. إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي 2/180 في افتتاح الصلاة: باب تزيين القرآن بالصوت، عن سليمان بن داود، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/369من طريق محمد بن أبي حفصة، عن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله تعالى عَنْهُ يَقُولُ لِأَبِي مُوسَى - وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَجْلِسِ -: يَا أَبَا مُوسَى ذَكِّرْنَا رَبَّنَا فَيَقْرَأُ عِنْدَهُ أَبُو مُوسَى وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَجْلِسِ ويتلاحن1. [3: 8]

_ = ابن شهاب، به. وأخرجه أحمد 2/450، وابن سعد 4/107، وابن أبي شيبة 10/463، والدارمي 2/473، وابن ماجة "1341" في إقامة الصلاة: باب في حسن الصوت بالقرآن، والبغوي "1219" من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به. وأخرجه الدارمي 2/472 من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لأبي موسى ... فذكره مرسلاً. 1. هو بالإسناد المتقدم، لكنه مرسل، أبو سلمة لم يسمع من عمر. وأخرجه الدارمي 2/472، وابن سعد 4/109 من طريق يونس، والبيهقي 10/231 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه ابن سعد4/109 عن كثير بن هشام، حدثنا جعفر بن برقان، قال: حدثنا حبيب بن أبي مرزوق، قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب ربما قال لأبي موسى الأشعري: ذكرنا ربنا، فقرأ عليه أبو موسى وكان حسن الصوت بالقرآن. وقوله: "ويتلاحن": من اللحن وهو التطريب وترجيع الصوت وتحسين القراءة.

ذكر قول أبي موسى للمصطفى صلى الله عليه وسلم أن لو علم مكانه لحبر له

ذِكْرُ قَوْلِ أَبِي مُوسَى لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَوَ عَلِمَ مَكَانَهُ لَحَبَّرَ لَهُ 7197- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

جَعْفَرٍ الْبَرْمَكِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: اسْتَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَتِي مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ: "يَا أَبَا مُوسَى اسْتَمَعْتُ قِرَاءَتَكَ اللَّيْلَةَ لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا1. [3: 8]

_ 1. إسناده على شرط مسلم. وأخرجه مسلم "793" "236" في صلاة المسافرين: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، والبيهقي 10/230-231 من طريق داود بن رشيد، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "5048" في فضائل القرآن: باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن، والترمذي "3855" في المناقب: باب في مناقب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، من طريق أبي يحيى الحماني، عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، به. وأخرجه الحاكم 3/466 من طريق خالد بن نافع الأشعري، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى، وصححه ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي في "المجمع" 9/359-360 وقال: رواه الطبراني ورجاله على شرط الصحيح غير خالد بن نافع الأشعري، ووثقه ابن حبان، وضعفه جماعة. ولابن سعد 4/108 بإسناد على شرط مسلم من حديث أنس أن أبا موسى الأشعري قام ليلة يصلي، فسمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صوته - وكان حلو الصوت - فقمن يستمعن، فلما أصبح، قيل له: إن النساء كن يستمعن، فقال: لو علمت لحبرته لهن تحبيراً، والتحبير: أي التحسين.

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لأبي موسى بمغفرة ذنوبه

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي مُوسَى بِمَغْفِرَةِ ذُنُوبِهِ 7198- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسَ فَلَقِيَ دُرَيد بْنَ الصِّمَّةِ فَقَتَلَ دُرَيْدًا1 وَهَزَمَ اللَّهُ أَصْحَابَهُ وَرُمِيَ أبو عامر في ركبته رماه رجل

_ 1. كذا في الأصل و"التقاسيم" 2/437 ومسند أبي يعلى "دريداً" بالنصب على المفعوليه، وفاعله ضمير مستتر يعود إلى أبي عامر، وفي البخاري ومسلم وغيرهما "فقتل دريد" قال الحافظ في "الفتح" 8/42: وقوله: "فقتل" رويناه على البناء للمجهول، واختلف في قاتله، فجزم محمد بن إسحاق بأنه ربيعة بن رفيع –بفاء مصغر- بن وهبان بن ثعلبة بن ربيعة السلمي، وكان يقال له: ابن الذعنة بمعجمة ثم مهملة، ويقال: بمهملة ثم معجمة وهي أمه، وقال ابن هشام: يقال اسمه عبد الله بن قبيع بن أهبان، وساق بقية نسبه، ويقال له أيضاً: ابن الدعنة وليس هو ابن الدعنة المذكور في قصة أبي بكر في الهجرة، وروى له البزار في مسند أنس بإسناد حسن ما يشعر بأن قاتل دريد بن الصمة في ست مئة نفس على أكمة، فرأوا كتيبة، فقال: خلوهم لي، فخلوهم، فقال: هذه قضاعة، ولا بأس عليكم، ثم رأوا كتيبة مثل ذلك، فقال: هذه سليم، ثم رأوا فارساً وحده، فقال: خلوه لي، فقالوا: معتجر بعمامة سوداء، فقال: هذا الزبير بن العوام، وهو قاتلكم ومخرجكم من مكانكم هذا، قال: فالتفت الزبير فرآهم فقال: علام هؤلاء ههنا؟ فمضى إليهم، وتبعه جماعة فقتلوا منهم.... =

مِنْ بَنِي جُشَمٍ بِسَهْمٍ فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ فاتهيت إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا عَمِّ مَنْ رَمَاكَ؟ فَأَشَارَ إِلَى أَنْ ذَاكَ قَاتِلِي, يُرِيدُ ذَلِكَ الَّذِي رَمَانِي, قَالَ أَبُو مُوسَى: فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى عَنِّي ذَاهِبًا فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَلَا تَسْتَحِي أَلَا تَثْبُتُ؟ أَلَا تَسْتَحِي ألست عَرَبِيًّا؟ فَكَفَّ فَالْتَقَيْتُ أَنَا وَهُوَ فَاخْتَلَفْنَا فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَقُلْتُ: قَدْ قَتَلَ اللَّهُ صَاحِبِكَ, قَالَ: فَانْزِعْ هَذَا السَّهْمَ فَنَزَعْتُهُ فَنَزَلَ مِنْهُ الْمَاءُ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ وَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ: اسْتَغْفِرْ لِي, قَالَ: وَاسْتَخْلَفَنِي أَبُو عَامِرٍ وَمَكَثَ يَسِيرًا ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي بَيْتٍ عَلَى سَرِيرٍ وَقَدْ أَثَّرَ السَّرِيرُ بِظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَنْبَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَنَا وَخَبَرَ أَبَى عَامِرٍ وَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ قَالَ: قُلْ لَهُ: يَسْتَغْفِرْ لِي قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لعبيدٍ أَبِي عَامِرٍ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ"، فَقُلْتُ: وَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاسْتَغْفِرْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ وَأَدْخِلْهُ مُدْخَلًا كَرِيمًا"، قَالَ أَبُو بردة: أحدهما لأبي عامر،

_ = ثلاث مئة، فجز رأس دريد بن الصمة، فجعله بين يديه ويحتمل أن يكون ابن الدعنة كان في جماعة الزبير، فباشر قتله، فنسب إلى الزبير مجازاً، وكان دريد من الشعراء الفرسان المشهورين في الجاهلية، ويقال: إنه كان لما قتل ابن عشرين –يقال ابن ستين- ومئة سنة.

وأحدهما لأبي موسى1. [3: 8]

_ 1. إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وهو في "مسند أبي يعلى" ورقة 341/2. وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 5/152-153 من طريق أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "2884" في الجهاد: باب نزع السهم من البدن، و "4323" في المغازي: باب غزوة أوطاس، و "6383" في الدعوات: باب الدعاء عند الوضوء، ومسلم "2498" في فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين، والبغوي "1398" من طريق محمد بن العلاء، به. وأخرجه مسلم "2498" عن عبد الله بن براد، عن أبي عامر الأشعري، عن أبي أسامة، به. وانظر الحديث رقم "7191".

ذكر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه

ذِكْرُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ 7199- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا دَنَوْتُ مِنْ مَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَخْتُ رَاحِلَتِي وَحَلَلْتُ عَيْبَتِي فَلَبِسْتُ حُلَّتِي فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَانِي النَّاسُ بِالْحَدَقِ فَقُلْتُ لِجَلِيسِي: يَا عَبْدَ اللَّهِ هَلْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِي شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ ذَكَرَكَ بِأَحْسَنِ الذِّكْرِ بَيْنَمَا هُوَ

يَخْطُبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ, فَقَالَ: "إِنَّهُ سَيَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَوْ مِنْ هَذَا الْفَجِّ مِنْ خَيْرِ ذِي يَمَنٍ وَإِنَّ عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةَ مَلَكٍ"، فَحَمِدْتُ اللَّهَ على ما أبلاني1. [3: 8]

_ 1. إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يونس بن أبي إسحاق، فمن رجال مسلم. وأخرجه البيهقي 3/222 من طريق ابن خزيمة، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "فضائل الصحابة" "199"، والحاكم 1/285، والبيهقي 3/222 من طريق أبي عمار الحسين بن حريث، به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه النسائي "199" عن محمد بن عبد العزيز بن غزوان، عن الفضل بن موسى، به. وأخرجه أحمد 4/359 و360 و 364، وابن أبي شيبة 12/152-153، والطبراني "2483"، والحاكم 1/285 من طرق عن يونس بن أبي إسحاق، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" 9/372 وقال، رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و "الأوسط" باختصار عنهما , وأسانيد الكبير ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه مختصراً الحميدي "800"، والنسائي "197"، والطبراني "2258" من طريق سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله. وزاد في أوله: "ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي". وأخرجه الطبراني "2498" من طريق أبي كدينة بحيى بن المهلب، عن قابوس بن ِأبي ظبيان، عن أبيه عن جرير. وقوله: "عيبتي" العيبة: ما يجعل فيه الثياب، والجمع عياب وعيب.

ذكر تبسم المصطفى صلى الله عليه وسلم في وجه جرير أي وقت رآه

ذِكْرُ تَبَسُّمِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِ جَرِيرٍ أَيَّ وَقْتٍ رَآهُ 7200- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ وَأَبُو عَرُوبَةَ وَعِدَّةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو جَابِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إلا تبسم في وجهي1. [3: 8]

_ 1. حديث صحيح. أبو حاتم سهل بن محمد روى له أبو داود والنسائي، وهو صدوق، وأبو جابر: هو محمد بن عبد الملك الأزدي، صاحب شعبة، ذكره المؤلف في "الثقات" 9/64 وقال: أصله من واسط، يروي عن ابن عون وهشام بن حسان، سكن مكة، وروى عنه أبو حاتم السجستاني وأهل العراق، مات سنة 211هـ، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين، وقيس: هو ابن أبي حازم. وأخرجه الطبراني "2222" عن أحمد بن عمرو البزار، عن أبي حاتم سهل بن محمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/152، وأحمد 4/358 و 362، والبخاري "3035" في الجهاد: باب من لايثبت على الخيل، و "6089" في الأدب: باب التبسم والضحك، ومسلم "2475" "135" في فضائل الصحابة: باب من فضائل جرير بن عبد الله، والطبراني "2219" و "2220" و "2221" و "2223" من طرق عن إسماعيل، به. وأخرجه أحمد 4/359، والترمذي "3820"، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/334 من طرق زائدة، والبخاري "3822" في مناقب الأنصار: باب ذكر جرير بن عبد الله، ومسلم "2475" "134" من طريق خالد بن عبد الله، كلاهما عن بيان، عن قيس، به. وانظر الحديث السابق.

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله بالهداية

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِالْهِدَايَةِ 7201- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا تُرِيحُنِي 1 مِنْ ذي الخصلة"، بَيْتًا كَانَ لِخَثْعَمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُسَمَّى الْكَعْبَةَ الْيَمَانِيَّةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ, قَالَ: فَمَسَحَ صَدْرِي ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا", حتى وجدت بردها2. [3: 8]

_ 1. في الأصل: "ألا ترحني" وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم" 2/438. 2. إسناده صحيح على شرط الشيخين. هو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/153. وأخرجه البخاري "3036" في الجهاد: باب من لايثبت على الخيل، و "6090" في الأدب: باب التبسم والضحك، ومسلم "2475" "135" في فضائل الصحابة: باب من فضائل جرير بن عبد الله، والنسائي في "فضائل الصحابة" "198" وفي "عمل اليوم والليلة" "524"، وابن ماجة "2254" من طرق عن إسماعيل بهذا الإسناد. وانظر الحديث الآتي..... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وقوله: "ذو الخلصة" قال ياقوت في "معجم البلدان" 2/383: "الخلصة" مضاف إليها "ذو" بفتح أوله وثانيه، ويروي بضم أوله وثانيه، والأول أصح، والخلصة في اللغة: نبت طيب الريح يتعلق بالشجر له حب كعنب الثعلب، وجمع الخلصة: خلص: وهو بيت أصنام كان لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة، وهو صنم لهم فأحرقه جرير بن عبد الله البجلي حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ... وانظر "الفتح" 7/71-72.

ذكر تبريك المصطفى صلى الله عليه وسلم في احمس وخيلها من أجل جرير بن عبد الله

ذِكْرُ تَبْرِيكِ 1 الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَحْمَسَ وَخَيْلِهَا مِنْ أَجْلِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ 7202- أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ2 بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ ثَعْلَبٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أبي حازم عن جَرِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ: "يَا جَرِيرُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ طَوَاغِيتِ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا بَيْتُ ذِي الْخَلَصَةِ فَاكْفِينِهِ", قال: فخرجت في سبعين ومئة مِنْ قَوْمِي فَأَحْرَقْنَاهُ وَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُبَشِّرُهُ يُكَنَّى أَبَا أَرْطَاةَ, فَقَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهُ مِثْلَ الْبَعِيرِ الْأَجْرَبِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ فِي خيل أحمس ورجالها" 3. [3: 8]

_ 1. في الأصل و "التقاسيم" 2/438: "تبرك"، والجادة ما أثبت. 2. "بن محمد" ساقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم". 3. إسناده صحيح. الربيع بن ثعلب: روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" 8/240 ووثقه الدارقطني وصالح جزرة فيما نقله عنهما الخطيب في..... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = "تاريخه" 8/418، وقال يحيى بن معين: رجل صالح، وقال أبو العباس السراج: كان من خيار المسلمين توفي سنة 238هـ. وأبو إسماعيل المؤدب - هو إبراهيم بن سليمان الأردني - روى له ابن ماجة، وثقة الدارقطني والعجلي وأبو داود، وقال أحمد وابن معين والنسائي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في "الثقات" وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الحميدي "801"، وأحمد 4/360 و 362، والبخاري "3020" في الجهاد: باب حرق الدور والنخيل، و "3076" باب البشارة في الفتوح، و "4356" و "4357" في المغازي: باب غزوة ذي الخلصة، و "6333" في الدعوات: باب قول الله تبارك وتعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} ، ومسلم "2476" "137" في فضائل الصحابة: باب من فضائل جرير بن عبد الله، وأبو داود "3772" في الجهاد: باب في بعثة البشراء، والطبراني "2252" و "2253" و "2255" و "2256" و "2257"، والبيهقي 9/174 من طرق عن إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "3823" في مناقب الأنصار: باب ذكر جرير، و "4355"، ومسلم "2476" "136" من طريقين عن بيان، عن قيس، به.

ذكر أشج عبد القيس رضي الله عنه

ذِكْرُ أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 7203- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حدثنا حجاج بْنُ حَسَّانَ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى الْعَبْدِيُّ أَبُو مُنَازِلٍ أَحَدُ بَنِي غَنْمٍ عَنِ الْأَشَجِّ الْعَصَرِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُفْقَةٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ لِيَزُورَهُ فَأَقْبَلُوا فَلَمَّا قَدِمُوا رَفَعَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَاخُوا

رِكَابَهُمْ فَابْتَدَرَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا ثِيَابَ سَفَرِهِمْ وَأَقَامَ الْعَصَرِيُّ فَعَقَلَ رَكَائِبَ أَصْحَابِهِ وَبَعِيرَهُ ثُمَّ أَخْرَجَ ثِيَابَهُ مِنْ عَيْبَتِهِ وَذَلِكَ بِعَيْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ 1 يُحِبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ", قَالَ: مَا هُمَا؟ قَالَ: "الْأَنَاةُ وَالْحِلْمُ", قَالَ: شَيْءٌ جُبِلْتُ عَلَيْهِ أَوْ شَيْءٌ أَتَخَلَّقُهُ؟ قَالَ: "لَا بَلْ جُبِلْتَ عَلَيْهِ", قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "معشر عبد القيس، ما لي أَرَى وجُوهَكُمْ قَدْ تَغَيَّرَتْ", قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ نَحْنُ بِأَرْضٍ وَخِمَةٍ كُنَّا نَتَّخِذُ مِنْ هَذِهِ الْأَنْبِذَةِ مَا يَقْطَعُ اللُّحْمَانَ فِي بُطُونِنَا فَلَمَّا نُهِينَا2 عَنِ الظُّرُوفِ فَذَلِكَ الَّذِي تَرَى فِي وُجُوهِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الظُّرُوفَ لَا تَحِلُّ وَلَا تُحَرِّمُ وَلَكِنْ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَلَيْسَ أَنْ تَحْبِسُوا فَتَشْرَبُوا حَتَّى إِذَا امْتَلَأَتِ الْعُرُوقُ تَنَاحَرْتُمْ فَوَثَبَ الرجل على بن عَمِّهِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَتَرَكَهُ أَعْرَجَ", قَالَ: وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِي الْقَوْمِ الْأَعْرَجُ الَّذِي أَصَابَهُ ذَلِكَ3. [3: 8]

_ 1. في "التقاسيم" 2/439: نحلتين. 2. في "التقاسيم": نهينا. 3. المثنى العبدي: هو المثنى بن ماوي العبدي أبو المنازل أحد بني غنم ذكره المؤلف في "الثقات" 5/444، وأورده البخاري 7/420، وابن أبي حاتم 8/326، فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وباقي رجاله ثقات. محمد بن مرزوق: هو محمد بن محمد بن مرزوق بن بكير الباهلي، والأشج العصري: اسمه المنذر بن عائذ العبدي المعروف بأشج عبد القيس كان سيد قومه، وقد رجع مع قومه بعد وفادته على النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامه إلى ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = البحرين، ثم نزل البصرة بعد ذلك، ومات بها، وهو في "مسند أبي يعلى" ورقة/316. وأخرج قوله: "إن فيك خصلتين.. إلى قومه الحمد لله" أحمد 4/205-206، وابن سعد 5/558 و 7/85، وابن أبي شيبة 12/202، والبخاري في "الأدب المفرد" "584"، والنسائي في "فضائل الصحابة" "201"، وفي النعوت من "الكبرى" كما في "التحفة" 8/513، وأبو يعلى ورقة 316، وابن الأثير 1/117 من طرق عن يونس، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة البصري، عن الأشج العصري. وذكره الهيثمي في "المجمع" 9/387-388 وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن ابن أبي بكرة لم يدرك الأشج. وأخرجه أبو داود "5225" في الأدب: في قبلة الجسد، والطبراني "5313"، والبزار "2746"، والبيهقي في "السنن" 7/102، وفي "دلائل النبوة" 5/327-328 من طريقين عن مطر بن عبد الرحمن الأعنق، عن أم أبان بنت الوازع، عن جدها زارع، وكان في وقد عبد القيس قال: لما قدمنا المدينة جعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله، قال: وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عيبته فلبس ثوبيه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: "إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة"، قال: يارسول الله، أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: "بل الله جبلك عليهما", قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. وهذا سند حسن في الشواهد. وأخرج قوله: "إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة" مسلم "18" في الإيمان: باب الأمر بالإيمان بالله تعالى، والبيهقي في "السنن" 10/104 و 194، وفي "الدلائل" 5/325-326 من طريق سعيد بن.....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = أبي عروبة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سعيد الخدري. وفي الباب عن ابن عمر ذكره الهيثمي في "المجمع" 9/388 وقال: رواه الطبراني من طريقين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير نعيم بن يعقوب وهو ثقة، ورواه في "الأوسط" من طريق حسنة الإسناد. وعن مزيدة بن جابر العبدي العصري عند أبي يعلى ورقة 316/2، والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/327، وابن الأثير 5/151من طريقين عن طالب بن حجير العبدي، عن هود بن عبد الله بن سعيد العصري عن جده مزيدة ... وهذا سند حسن في الشواهد. ذكره الهيثمي في "المجمع" 9/388 وقال: رواه الطبراني وأبو يعلى ورجالهما ثقات وفي بعضهم خلاف. وانظر الحديث الآتي.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو المنازل العبدي

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْمُنَازِلِ الْعَبْدِيُّ 7204- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ1. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَشَجِّ أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ: "إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يحبهما الله الحلم والأناة" 2. [3: 8]

_ 1. تصحف في الأصل إلى: "أبي حمزة". 2. إسناده صحيح على شرط مسلم، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الله بن بزيع فمن رجال مسلم. أبو جمرة: هو نصر بن عمران بن عصام الضبعي. وأخرجه الترمذي "2011" في البر والصلة: باب ما جاء في التأني والعجلة، عن محمد بن عبد الله بن بزيع، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "586"، والطبراني "12969"، والبيهقي 10/104من طريق عبد الله بن عبد الوهاب، عن بشر بن المفضل، به. وأخرجه مسلم في "صحيحه" "17" "25" في الإيمان، من طريقين عن قرة بن خالد، به. وأخرجه ابن ماجة "4188" في الزهد: باب الحلم، من طريق العباس بن الفضل، عن قرة بن خالد، به. ولفظه: "الحلم والحياء".

ذكر وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه

ذكر وائل بن حجر رضي الله تعالى عَنْهُ 7205- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعْهُ أَرْضًا وَأَرْسَلَ مَعَهُ مُعَاوِيَةَ أَنْ أَعْطِهَا إِيَّاهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَرْدِفْنِي خَلْفَكَ, قَالَ: لَا تَكُنْ مِنْ أَرْدَافِ الْمُلُوكِ, فَقَالَ: أَعْطِنِي نَعْلَكَ, فَقَالَ: انْتَعِلْ ظِلَّ النَّاقَةِ فَلَمَّا اسْتَخْلَفَ مُعَاوِيَةُ أَتَيْتُهُ فَأَقْعَدَنِي مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ وَذَكَرَ لِي1 الْحَدِيثَ قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي كنت حملته بين يدي2. [3: 8]

_ 1. تحرفت في الأصل إلى: "وذكر في" والتصويب من "التقاسيم" 2/439. 2. إسناده صحيح على شرط مسلم، وسماع شعبة بن سماك قديم، وقول الحافظ في "التقريب" في ترجمة علقمة: صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه مردود، فقد صرح بسماعه من أبيه في "صحيح مسلم" "1680" وغيره، وانظر التفصيل في تعليقنا على "السير" 2/573 وحجاج بن محمد: هو الأعور. ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وقوله: "قال: وددت ... " فاعل "قال": هو وائل كما جاء مصرحاً به في رواية البيهقي. وأخرجه أحمد 6/399، والبيهقي 6/144 من طريق حجاج بن محمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني 12/"13"، وابن زنجويه في "الأموال" "1019" من طريقين عن شعبة، به. وأخرجه الطيالسي "1017"، وأبو داود "3058" في الخراج: باب في إقطاع الأرضين، والترمذي "1381" في الأحكام: باب ماجاء في القطائع، والطبراني 22/"12"، وابن زنجويه "1018" من طرق عن شعبة، به. بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحضرموت، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود "3059"، والطبراني 22/"4" من طريق جامع بن مطر، عن علقمة، به.

ذكر عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه

ذِكْرُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ 7206- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ حُبَيْشٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: جَاءَتْ خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذُوا عَمَّتِي وَنَاسًا فَلَمَّا أَتَوْا بِهِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَفُّوا لَهُ, قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله نأى الوافد1 وانقطع الولد وأنا

_ 1. في الأصل و"التقاسيم" 2/439: "الوفد"، والمثبت من مصادر التخريج.

عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ مَا بِي مِنْ خِدْمَةٍ فمُنَّ عَلَيَّ مَنّ اللَّهُ عَلَيْكَ, قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَمَنْ وَافِدُكِ"؟ قَالَتْ: عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ, قَالَ: "الَّذِي فَرَّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ"؟ قَالَتْ: فَمُنَّ عَلَيَّ, قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ وَرَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ تَرَى أَنَّهُ عَلِيٌّ1 قَالَ: سَلِيهِ حُمْلَانًا, قَالَتْ: فَسَأَلْتُهُ فَأَمَرَ لَهَا قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: لَقَدْ فَعَلْتَ فَعَلَةً مَا كَانَ أَبُوكِ يَفْعَلُهَا فَأْتِهِ رَاغِبًا أَوْ رَاهِبًا فَقَدْ أَتَاهُ فُلَانٌ فَأَصَابَ مِنْهُ وَأَتَاهُ فُلَانٌ فَأَصَابَ مِنْهُ فَأَتَيْتُهُ فَإِذَا عِنْدَهُ امْرَأَةٌ وَصِبْيَانٌ أَوْ صَبِيٌّ ذُكِرَ قُرْبُهُمْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمِلْكِ كِسْرَى وَلَا قَيْصَرَ فَقَالَ لِي: "يَا عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ مَا أَفَرَّكَ أَنْ تَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهَلْ مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ؟ مَا أَفَرَّكَ مِنْ أَنْ تَقُولَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَهَلْ مِنْ شَيْءٍ أَكْبَرُ مِنَ اللَّهِ؟ " قَالَ: فَأَسْلَمْتُ وَرَأَيْتُ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اسْتَبْشَرَ، وَقَالَ: "إِنَّ {الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} اليهود، و {الضَّالِّينَ} النصارى" 2. [3: 8]

_ 1. في الأصل و "التقاسيم": "عدي"، وهو خطأ، وجاء على الصواب في هامش "التقاسيم". 2. عباد بن حبيش: لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف 5/142 ولم يَروِ عنه غير سماك. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك، فمن رجال مسلم. وأخرجه الترمذي "2954" في التفسير: باب ومن سورة فاتحة الكتاب، عن بندار محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/378-379، والطبراني 17/"237"، والبيهقي في "الدلائل" 5/339-341 من طريق غندر، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" 5/335 وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير عباد بن حبيش، وهو ثقة!.... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الترمذي بإثر الحديث "2953" من طريق عمرو بن أبي قيس، والطبراني 17/"236" من طريق قيس بن الربيع، كلاهما عن سماك، به. وفي متنه زيادة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب. وأخرجه الطيالسي "1040" عن عمرو بن ثابت، عن سماك بن حرب، عن من سمع عدي بن حاتم يقول.... فذكره مختصراً. وانظر الحديث المتقدم برقم "6257".

ذكر عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه

ذِكْرُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ 7207- أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَانْتَهَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَكَانِهِ وَإِذَا أَصْحَابُهُ كَأَنَّ عَلَى رؤوسهم الطَّيْرُ وَإِذَا الْإِبِلُ قَدْ وَضَعَتْ جِرَانَهَا قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِخَيَالٍ فَإِذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَدْ تَصَدَّى لِي فَقُلْتُ: أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: وَرَائِي وَإِذَا أَنَا بِخَيَالٍ فَإِذَا هُوَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَقُلْتُ: أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: وَرَائِي. فَحَدَّثَنِي1 حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: فَسَمِعْتُ خَلْفَ أَبِي مُوسَى هَزِيزًا كَهَزِيزِ الرَّحَى فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقُلْتُ: يَا رسول الله إن

_ 1. القائل هو خالد بن عبد الله الواسطي.

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ كَانَ عَلَيْهِ حَرَسٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَانِي آتٍ فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الجنة وبين الشَّفَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ"، فَقَالَ مُعَاذٌ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلِي فَاجْعَلْنِي مِنْهُمْ، قَالَ: "أَنْتَ مِنْهُمْ"، قَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو مُوسَى: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّا تَرَكْنَا أَمْوَالَنَا وَأَهْلِينَا وَذَرَارِيَّنَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ, قَالَ: "أَنْتُمَا مِنْهُمْ" قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ ثَارُوا1 فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة"، فَقَالَ الْقَوْمُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ فَقَالَ: "أَنْصِتُوا"، فَنَصَتُوا حَتَّى كَأَنَّ أَحَدًا لَمْ يَتَكَلَّمْ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شيئا" 2. [3: 8]

_ 1 في الأصل و"التقاسيم": "نادوا" والمثبت من مصادر التخريج. 2إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير وهب بقية فمن رجال مسلم. خالد الأول: هو ابن عبد الله الواسطي، وخالد الآخر: هو ابن مهران الحذاء، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وهو ثقة فاضل، لكنه كثير الإرسال، وأخطأ من رماه بالتدليس ممن ينتحل صناعة الحديث في عصرنا، اعتماداً على قول الذهبي في "الميزان" الذي لم يأثره عن أحد ممن تقدمه، بل جاء التصريح بنفي ذلك عنه، فقد نقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"5/58 عن أبيه قوله: "لايعرف لأبي قلابة تدليس"، وقال الذهبي في "السير" 4/473: معنى هذا أنه إذا روى شيئاً عن عمر أو أبي هريرة مثلاً مرسلاً لايدري من الذي حدثه به، بخلاف تدليس الحسن البصري، فإنه كان يأخذ عن كل ضرب، ثم يسقطهم. ....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه ابن أبي عاصم في"السنة" "819" من طريق وهب بن بقية، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص 267، والحاكم 1/67 من طريق خالد الواسطي، به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين!. وأخرجه عبد الرزاق "20865" عن معمر، عن قتادة وعاصم، عن أبي قِلابة، عن عوف بن مالك، به. وقد تقدم برقم "6463" و "6470". والجِران: مُقدَّم عنق البعير من مذبحة إلى منحره، فإذا برك البعير، ومَدَّ عُنُقه على الأرض، قيل: ألقي جِرانه بالأرض. وهزيز الوحي: صوت دورانها.

ذكر أبي قحافة عثمان بن عامر رضي الله تعالى عنه

ذِكْرُ أَبِي قُحَافَةَ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ 7208- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّتِهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: لَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي طُوًى قَالَ أَبُو قُحَافَةَ لَابْنَةٍ لَهُ مِنْ أَصْغَرِ وَلَدِهِ: أَيْ بُنَيَّةُ أَظْهِرِينِي عَلَى أَبِي قُبيس,1 قَالَتْ: وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ فَأَشْرَفْتُ بِهِ عَلَيْهِ, قَالَ: يَا بُنَيَّةُ مَاذَا تَرَيْنَ؟ قَالَتْ: أَرَى سَوَادًا مُجْتَمِعًا, قَالَ: تِلْكَ الْخَيْلُ, قَالَتْ: وَأَرَى رَجُلًا يَسْعَى بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ السَّوَادِ مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا, قَالَ: ذَاكَ يَا بُنَيَّةُ الْوَازِعُ الَّذِي يَأْمُرُ الْخَيْلَ وَيَتَقَدَّمُ إليها ثم

_ 1 ساقطة من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/440.

قَالَتْ: قَدْ وَاللَّهِ انْتَشَرَ السَّوَادُ, فَقَالَ: قَدْ وَاللَّهِ دُفِعَتِ الْخَيْلُ فَأَسْرِعِي بِي إِلَى بَيْتِي فَانْحَطَّتْ بِهِ فَتَلَقَّاهُ الْخَيْلُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى بَيْتِهِ وَفِي عُنُقِ الْجَارِيَةِ طَوْقٌ لَهَا مِنْ وَرَقٍ فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَاقْتَلَعَهُ مِنْ عُنُقِهَا, قَالَتْ: فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ أَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ رضي الله تعالى عَنْهُ بِأَبِيهِ يَقُودُهُ, فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "هَلَّا تَرَكْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا آتِيهِ", قال أبو بكر رضي الله تعالى عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ أَحَقُّ أَنْ يَمْشِي إِلَيْكَ مِنْ أَنْ تَمْشِي إِلَيْهِ, قَالَ: فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ صَدْرَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: "أَسْلِمْ", فَأَسْلَمَ قَالَتْ: وَدَخَلَ بِهِ أبو بكر رضي الله تعالى عَنْهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "غَيِّرُوا هَذَا مِنْ شَعْرِهِ" ثُمَّ قَامَ أَبُو بَكْرٍ وَأَخَذَ بِيَدِ أُخْتِهِ, فَقَالَ: أَنْشُدُ اللَّهَ وَالْإِسْلَامَ طَوْقَ أُخْتِي, فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَقَالَ: يَا أُخَيَّةُ احْتَسِبِي طَوْقَكِ فَوَاللَّهِ إِنَّ الْأَمَانَةَ الْيَوْمَ فِي النَّاسِ لقليل1. [3: 8]

_ 1 إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق، ويحيى بن عباد، فروى لهما أصحاب السنن، والأول صدوق، وقد صرح باتحديث، وثاني ثقة، وأخرجة أحمد 6/349-350 عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني 24/"236" من طريق أحمد بن محمد بن أيوب، عن إبراهيم بن سعد، به، وهو في "سيرة ابن هشام" 4/84، ومن طريق ابن اسحاق أخرجه: ابن سعد 5/451، والطبراني 24/"237"، والحاكم 3/46، والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/95-96، وابن الأثير ... ..=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =في "أسد الغابة" 3/582. وذكره الهيثمي في "المجمع" 6/173-174 وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجالهما ثقات. وأخرج الطبراني 24/"238" من طريق يونس بن بُكير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء، قالت: لما كان يوم الفتح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي قحافة: "أسلم تسلم". وذو طوى: موضع بمكة، وأبو قبيس: جبل مشرف على مكة، والوازع: هو الذي يرتب الجيش ويصفه ويحبس أوله على آخره، فكأنه يكفهم عن التفرق والإنتشار. والثغامة: نبت أبيض الثمر والزهر يشبه بياض الشيب به.

ذكر أبي سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه

ذِكْرُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ 7209- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّرْقِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَلَا يُجَالِسُونَهُ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ أَسْأَلُكَ أَنْ تُعْطِيَنِيهِنَّ1 قَالَ: "وَمَا هِيَ"؟ قَالَ: عِنْدِي أَجْمَلُ الْعَرَبِ وَأَحْسَنُهَا أُمُّ حَبِيبَةَ أُزَوِّجُكَهَا, قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: "نعم" 2. [3: 8]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "تعطينهن" والتصويب من "التقاسيم" 2/441. 2 هذا الحدث مع إخراج مسلم إياه في "صحيحه"قد اعلع بعضهم بعكرمة بن.....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عمار، فقد قال يحيى بن سعيد الأنصاري: ليست أحاديثه بصحاح، وقال الإمام أحمد: أحاديثه ضعاف، وقال أبو حاتم: عكرمة هذا صدوق وربما وهم وربما دلس. وأعله الآخرون بنكارة متنه، فقالوا: أم حبيبة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بالحبشة ,أصدقها النجاشي، والقصة مشهورة، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم أبوها، فكيف يقول بعد الفتح: أُوجك أم حبيبة، واما إمارة أبي سفيان، فقد قال الحفاظ: إنهم لايعرفونها. وقال أبو الفرج ابن الجوزي فيما نقله عنه ابن القيم في "جلاء الأفهام" ص132: هذا الحديث وهم من بعض الرواة لاشكفيه ولاتردد، وقد اتهموا به عكرمة بن عمار راوي الحديث قال: وإنما قلنا: إن هذا وهم، لان أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش، وولدت له، وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصر، وثبتت أم حبيبة على دينها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه، فزوجه إياها وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم، وذلك في سنة سبع من الهجرة، وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة، فدخل عليها، فثنت بساط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لايجلس عليه. ولاخلاف أن أبا سفيان ومعاوية اسلما في فتح مكة سنة ثمان، ولايعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان. وقال ابن الأثير في "أسد الغابة" 7/116 في ترجمة رملة بنت أبي سفيان: وهذا مما يعد من أوهام مسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد تزوجها وهي بالحبشة قبل إسلام أبي سفيان، لم يختلف أهل السير في ذلك، ولما جاء أبو سفيان إلى المدينة قبل الفتح لما أوقعت قريش بخزاعة، ونقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاف فجاء على المدينة ليجدد العهد، فدخل على ابنته أم حبيبة، فلم تتركه يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: أنت مشرك. ....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وقال أيضاً 7/316 في ترجمة أم حبيبة: لا اختلاف بين اهل السير وغيرهم في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وهي بالحبشة إلا مارواه مسلم بن الحجاج في "صحيح" أن أبا سفيان لما أسلم طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فأجابه إلى ذلك، وهو وهم من بعض رواته. وقال أبو محمد بن حزم: هذا الحديث وهم من بعض الرواة، لأنه لاخلاف بين الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر وهي بأرض الحبشة وابوها كافر. وقال القاضي عياض: والذي وقع في مسلم من هذا غريب جداً عند أهل الخبر، وخبرها مع أبي سفيان عند وروده المدينة بسبب تجديد الصلح في حال كفره مشهور. وقال ابن القيم في"جلاء الأفهام" ص 135 بعد أن فصل القول فيه: والصواب أن الحديث غير محفوظ، بل وقع فيه تخليط. وقال الذهبي في "الميزان" 3/93: وفي صحيح مسلم قد ساق له أصلاً منكراً عن سماك الحنفي عن ابن عباس في الثلاثة التي طلبها أبو سفيان. وأخرجه مسلم "2501" في فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، والطبراني "12885"، والبيهقي 7/140 من طرق عن النضر بن محمد، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 7/140 من طريق موسى بن مسعود، عن عكرمة بن عمار، به. قلت: ولايبرأ عكرمة من عهدة التفرد بمتابعة أبي زميل له عند الطبراني "12886" لأن في السند مجاهيل.

ذكر معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه

ذِكْرُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ 7210- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ

الْعَنْبَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي رُهْمٍ السَّمَعِيِّ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ عَلِّمْ معاوية الكتاب والحساب ووقه العذاب" 1. [3: 8]

_ 1 إسناده صعيف، الحارث بن زياد لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غير يونس بن سيف، وجهله ابن عبد البر والذهبي. ومعاوية بن صالح، قال ابن عدي: يقع في حديثه إفرادات، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير يونس بن سيف وأبي رهم السمعي – واسمه احزاب بن أسيد - فقد روى لهما أصحابالسنن، وهما ثقتان. وأخرجه أحمد 4/127 عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن عدي في الكامل 6/2406، والبزار "2723"، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" "437" من طريق معاوية بن صالح، وابن الجوزي أيضاً "438" من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح، كلاهما عن يونس بن سيف، به. وقال البزار: لانعلمه يروي عن العرباض إلا بهذا الإسناد وفيه الحارث بن زياد. وقال ابن الجوزي: وأما حديث العرباض، ففي الطريق الأول معاوية بن صالح، قال الرازي: لايحتج به، وفي الطريق الثاني عبد الله بن صالح قال أحمد: ليس هو بشيء. وذكره الهيثمي في "المجمع" 9/356 وقال: رواه البزار وأحمد والطبراني وفيه الحارث بن زياد، ولم أجد من وثقه، ولم يرو عنه غير يونس بن سيف، وبقية رجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف. وأخرجه ابن عدي 5/1810، ومن طريقه ابن الجوزي "436" من....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = طريق إسحاق بن كعب، عن عثمان بن عبد الرحمن الجمحي، قال أبو حاتم: لايحتج به، وقال ابن عدي: مكنر الحديث، وساق هذا الحديث من منكراته. وأخرجه ابن الجوزي "440" من طريق محمد بن يزيد وهو مجهول. وأخرجه الطبراني 19/"1065" و "1066"، وابن الجوزي "439" من طريق أبي هلال الراسبي، عن جبلة بن عطية، عن سلمة بن مخلد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية: "اللهم علمه الكتاب والحساب ومكن له في البلاد". وذكره الهيثمي في "المجمع" 9/356-357 وقال: وجبلة لم يسمع من سلمة، فهو مرسل، ورجاله وثقوا وفيهم خلاف. قال ابن الجوزي بعد أن ذكر هذه الطرق للحديث: هذه الأحاديث ليس منها ما يصح. وذكر الذهبي في" السير" 3/124 شاهداً آخر، وقواه عن أبي مسهر، حديثا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ... فذكر الحديث. ونسبه السيوطي إلى الطبراني وتمام. قلت: ورجاله ثقات إلا أن سعيد بن عبد العزيز قد اختلط.

ذكر تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم صفية ورعايته حقها

ذِكْرُ تَعْظِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ وَرِعَايَتُهُ حَقَّهَا 7211- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَلَغَ صَفِيَّةَ أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ لَهَا: ابْنَةُ يَهُودِيٍّ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا وَسَلَّمَ وَهِيَ تَبْكِي, فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَمَا يُبْكِيكِ"؟ قَالَتْ: قَالَتْ لِي حَفْصَةُ: إِنِّي بِنْتُ يَهُودِيٍّ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّكِ لَابْنَةُ نَبِيٍّ وَإِنَّ عَمَّكِ لِنَبِيٌّ وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ فَبِمَ1 تَفْخَرُ عَلَيْكِ", ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: "اتق الله يا حفصة" 2. [5: 6]

_ 1 تحرف في الأصل إلى: "فما" وفي "التقاسيم" 4/229: "فيما"، والجادة ماأثبت، وهو كذلك في مصادر التخريج. 2 إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الملك، فروى له أصحاب السنن، وهو ثقة. وهو في "مسند ابي يعلي" "3437" و "مصنف عبد الرزاق" "20921". وأخرجه من طريق عبد الرزاق: أحمد 3/135-136، والترمذي "3894" في المناقب: باب فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي في "عشرة النساء" "33"، والطبراني 24/"186"، وقال الترمذي: هذاحديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

ذكر وصف أخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم صفية من الصفي

ذِكْرُ وَصْفِ أَخْذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ مِنَ الصَّفِيِّ 7212- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَإِنَّ قَدَمَيَّ لَتَمَسُّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ وَقَدْ خَرَجُوا بِمَسَاحِيهِمْ وَفُؤُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ", فَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَزَمَهُمْ فَلَمَّا قُسِمَتِ الْمَغَانِمُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَقَعَ فِي سَهْمِ دَحِيَّةَ الْكَلْبِيِّ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ ثُمَّ دَفَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تُهَيِّئُهَا وَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ تَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِالْأَنْطَاعِ فَأُحْضِرَتْ فَوَضَعَ الْأَنْطَاعَ وَجِيءَ بِالتَّمْرِ وَالسَّمْنِ فَأَوْسَعَهُمْ حَيْسًا فَأَكَلَ النَّاسُ حَتَّى شَبِعُوا فَقَالَ النَّاسُ: تَزَوَّجَهَا أَمِ اتَّخَذَهَا أُمَّ وَلَدٍ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ, فَلَمَّا أَرَادَتْ أَنْ تَرْكَبَ حَجَبَهَا حَتَّى قَعَدَتْ عَلَى عَجُزِ الْبَعِيرِ خَلْفَهُ ثُمَّ رَكِبَتْ فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ وَأَوْضَعَ النَّاسُ وَأَشْرَفَتِ النِّسَاءُ يَنْظُرْنَ فَعَثَرَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاحِلَتُهُ فَوَقَعَ وَوَقَعَتْ صَفِيَّةُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَبَهَا فَقَالَتِ النِّسَاءُ أَبْعَدَ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ وَشَمِتْنَ بِهَا. قَالَ ثَابِتٌ: فَقُلْتُ لِأَنَسٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ أَوَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَاحِلَتِهِ, فَقَالَ: إِي وَاللَّهِ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ يَا أبا محمد1. [5: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمةن فمن رجال مسلم. وقد تقدم برقم"4745" و "4746" وانظر الحديث الآتي. وأخرجه أبو يعلى "3777" عن وهب، عن خالد، عن حميد، عن أنس. والأنطاع جمع نِطع: بساط من الجلد، والحيس: تمر وأقط وسمن تخلط وتعجن، وتسوى كالثريد. وقوله: "أوضع وأوضع الناس" أي: أغذوا السير وأسرعوا، يقال: وضع البعير يضع وضعاً، وأوضعه راكبه إيضاعاً: إذا حمله على سرعة السير.

ذكر الخبر الدال على أن صفية بنت حيي من أمهات المؤمنين

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ 7213- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يَبْنِي بِصَفِيَّةَ بنت حيي فدعوت المؤمنين إلى وليمة فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ أَمَرَنَا بِالْأَنْطَاعِ فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ1 وَلِيمَتَهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ هِيَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ, وَقَالُوا: إِنْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِنَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّى لَهَا مِنْ خَلْفِهِ وَمَدَّ الْحِجَابَ بينها وبين الناس2. [5: 6]

_ 1 في الأصل: "فكان"، والتصويب من "التقاسيم" 4/229. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب الغافقي، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد" 3/264، والبخاري "5085" في النكاح: باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجها، والنسائي6/134في النكاح: باب البناء في السفر، من طرق عن اسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه البخاري "4213" في المغازي: باب غزوة خيبر، والبيهقي 7/259 من طريق محمد بن جعفر، والبخاري" 4212"ن والنسائي 6/134 من طريق يحيى ى، كلاهما عن حميد الطويل، به. ولفظ يحيى مختصر. وانظر الحديث السابق. وقوله: "وطَّي" وبالهمز، أي: أصلح لها المكان خلفه.

باب فضل الأمة

باب فضل الأمة مدخل ... 1- بَابٌ فَضْلُ الْأُمَّةِ 7214- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِيلٍ الْبَالِسِيُّ أَبُو الطَّاهِرِ بِأَنْطَاكِيَّةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَا حَظُّكُمْ مِنَ الأنبياء وأنتم حظي من الأمم" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده ضعيف. أبو حبيبة الطائي لم يوثقه غير المؤلف، ولم يروا عنه غير ابي إسحاق، وباقي رجاله ثقات غير زيد بن الحباب، فإنه يخطىء في روايته عن سفيان الثوري. وأخرجه البزار"2847" عن أبي كريب، بهذا الإسناد. وقال: لانعلمأحداً رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو الدرداء، ولا عنه إلا أبو حبيبة، ولا عنه إلا أبو إسحاق، ولا عنه إلا الثوري، ولا عنه إلا زيد، ولاعنه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = إلا أبو كريب، ولانعلم أحداً تابعه على هذا الحديث. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/68 وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير أبي حبيبة الطائي، وقد صحح له التنرمذي حديثاً، وذكره ابن حبان في "الثقات". واورده الهيثمي 1/174 في حديث طويل فيه: "والذي نفس محمد بيده لو كان موسى بين أظهركم ثم اتبعتموه وتركتموني، لضللتم ضلالاً بعيداً، أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين" وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه ابو عامر القاسم بن محمد الأسدين ولم أر من ترجمه، وبقية رجاله موثقون. وأخرجه بهذا الزيادة من حديث عبد الله بن ثابت احمد 3/470-471، و4/265-266 عن عبد الرزاق، عن سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عنه. وذكره الهيثمي 1/173، وقال: رواه احمد والطبراني، ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه جابراً الجعفي، وهو ضعيف.

ذكر الأخبار بأن من أراد الله به الخير قبض نبيه قبله حتى يكون فرطا له

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرَ قَبَضَ نَبِيَّهُ قَبْلَهُ حَتَّى يَكُونَ فَرَطًا لَهُ 7215- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَجَرِيُّ بِالْأُبُلَّةِ وَأَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ بِدِمَشْقَ وَعُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ 1 رَحْمَةَ أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِهِ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَإِذَا أَرَادَ هلكةَ أمةٍ عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيٌّ فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلْكِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ،

_ 1 في الأصل: "إن الله إذا أراد الله" وهو خطأ.

وعصوا أمره" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن سعيد الجوهري، فمن رجال مسلم. وهو مكرر الحديث "6647".

ذكر الأخبار بأن هذه الأمة هي من أعدل الأمم أسبابا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ هِيَ مِنَ أَعْدَلِ الْأُمَمِ أَسْبَابًا 7216- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ1 عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} [البقرة: 143] قال: "عدلا" 2. [3: 66]

_ 1 "حدثنا الأعمش" ساقطة من الأصل، واستدركت من "مسند أبي يعلى". 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خثيمة: هو زهير بن حرب، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وهو في "مسند أبي يعلى" "1207". وأخرجه أحمد 3/9 و58، والترمذي"2961" في التفسير: باب ومن سورة البقرة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/346، وابن ماجة "4284" في الزهد: باب صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من طرق عن أبي معاوية بهذا الإسناد مختصراً ومطولاً. وأخرجه أحمد 3/32، والبخاري "3339" في الأنبياء: باب قول الله عزوجل: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إلى قَوْمِهِ} ، و "4487" في تفسير سورة البقرة: باب: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} ، و"7349"في الاعتصام: باب: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} ، والترمذي عقب حديث رقم "2965"، وأبو يعلى "1173" والطبري "2165" و "2166"....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = و"2167" و "2179" و "2180"، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 216 من طريق عن الأعمش به، مختصراً ومطولاً. وذكره السيوطي في "الدر المنشور" 1/348 و 349 وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور، وابن أبي حاتم، والإسماعيلي، والحاكم، وابن المنذر. وانظر الحديث المتقدم برقم "6477" وقوله: "عدلاً" مصدر وصف به، يستوي فيه المذكر والمؤنث والمثنى والجمع، وفي بعض الروايات "عدولاً" بلفظ الجمع قال في "اللسان": فإن رأيته مجموعاً أو مثنى أو مؤنثاً فعلى أنه قد أجرى مجرى الوصف الذي ليس بمصدر.

ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم أجل هذه الأمة في آجال من خلا قبلها من الأمم

ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي آجَالِ مَنْ خَلَا قَبْلَهَا مِنَ الْأُمَمِ 7217- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ قَالَ: فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ, ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ قَالَ: فَعَمِلَتِ النَّصَارَى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ, ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ؟ , ثُمَّ قَالَ: أَنْتُمُ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى

قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ, قَالَ: فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا: نَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا وَأَقَلَّ عَطَاءً قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ عَمَلِكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا, قَالَ: فَإِنَّهُ فَضْلِي أُوتِيهِ من أشاء" 1. [3: 28]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم تخريجه برقم "6639".

ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر بن عمر الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لخبر بن عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 7218- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ2 أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرٍ إِلَى اللَّيْلِ, فَعَمِلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ ثُمَّ قَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا فِي أَجْرِكَ الَّذِي اشْتَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمَلُنَا بَاطِلٌ قَالَ لَهُمْ: لَا تَفْعَلُوا أَكْمِلُوا3 بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلًا, فَأَبَوْا وَتَرَكُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا آخَرِينَ بَعْدَهُمْ, فَقَالَ: اعْمَلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَلَكُمُ الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الْأَجْرِ, فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ صَلَاةُ الْعَصْرِ قَالُوا: الَّذِي عَمِلْنَا بَاطِلٌ وَلَكَ الْأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ, قَالَ: اعْمَلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ فَإِنَّ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم تخريجه برقم "6639". 2 تحرفت في الأصل و "التقاسيم" 3/91 إلى: "ابن". 3 في الأصل: "كملوا"، والمثبت من "التقاسيم" 3/91.

شَيْءٌ يَسِيرٌ" أَحْسَبُهُ قَالَ: "فَأَبَوْا", قَالَ: "ثُمَّ عَمِلْتُمْ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ فَذَلِكَ مَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالَّذِينَ تَرَكُوا مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ وَمَثَلُ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ قَبِلُوا هَدْيَ اللَّهِ وَمَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" 1. [3: 28]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. بُريد: هو ابن عبد الله بن أبي بردة. وأخرجه البيهقي 6/119 من طريق أبي يعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "558" في مواقيت الصلاة: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغرب،. و "2271" في الإجارة: باب الإجارة من العصر إلى الليل، ومن طريقه البغوي "4018" عن محمد بن العلاء بن كريب، به. وأخرجه البيهقي 6/119 من طرق عن أبي أسامة حماد بن اسامة، به.

ذكر الأخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا وَضَعَ اللَّهُ بِفَضْلِهِ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ 7219- أَخْبَرَنَا وَصِيفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ بِأَنْطَاكِيَةَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ1 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عليه" 2. [3: 68]

_ 1 تحرف في الأصل إلى "عمر"، والتصويب من "التقاسيم" 3/343. 2 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشر بن بكر، فمن رجال البخاري. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/95، والطبراني "الصغير" 1/270، والدارقطني 4/170-171، والبيهقي7/356،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وابن حزم في "الإحكام في أصول الأحكام" 5/149 من طريق الربيع بن سليمان المرادي، بهذا الإسناد. وقال الطبراني: "لم يروه عن الأوزاعي إلا بشر، تفرد به الربيع بن سليمان". وأخرجه الحاكم 2/198 من طريق بحر بن نصر بن سابق الخولاني، عن بشر بن بكر، ومن طرق الربيع بن سليمان، عن أيوب بن سويد، كلاهما عن الأوزاعي، به. وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن ماجه "2045" في الطلاق: باب طلاق المكره والناسي، والبيهقي 7/356-357 من طريق محمد بن المصفى، عن الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، عن ابن عباس، قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 2/130: "هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع"، قال المزي في "الأطراف" 5/85 رواه بشر بن بكر التنيسي عن الوزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس. قال البوصيري: "وليس ببعيدأن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس تدليس التسوية. وفي الباب عن عبد الله بن عمر، وعقبة بن عامر، وأبي ذر، وأبي الدرداء وثوبان، وهي مخرجة في "العواصم والقواصم" 1/192-198. وانظر شرح هذا الحديث في "جامع العلوم والحكم" ص350-356 لابن رجب.

ذكر وصف ما ابتلى الله جل وعلا هذه الأمة بما دفع عنهم به تعجيل العذاب في الدنيا

ذِكْرُ وَصْفِ مَا ابْتَلَى اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا هَذِهِ الْأُمَّةَ بِمَا دَفَعَ عَنْهُمْ بِهِ تَعْجِيلَ الْعَذَابِ فِي الدُّنْيَا 7220- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا قَالَ: لَمَّا أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِكُمْ} ، قال: "أعوذ

بوجهك", {أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} ، قَالَ: "أَعُوذُ بِوَجْهِكَ", {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ} [الأنعام: 65] قَالَ: "هَاتَانِ أَهْوَنُ أو أيسر" 1. [3: 64]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وسفيان هو ابن عيينة. وعمرو: هو ابن دينار. وهو في "مسند أبي يعلى" "1829". وأخرجه الحميدي "1259"، والإمام أحمد 3/309، والبخاري "7313" في الاعتصام: باب قوله تاعلى: {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً} ، والترمذي "3065" في التفسير: باب ومن سورة الأنعام، وأبو يعلى "1967"، والطبري "13365" و "13366"، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 11، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 302 وفي "الاعتقاد"ص89 من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "4628" في تفسير سورة الأنعام: باب قوله تعالى: {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِكُمْ} ، و "7406" في التوحيد: باب قول الله عزوجل: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ} ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/251، وأبو يعلى"1982" و "1983"، وابن أبي عاصم في "السنة" "300"، والبيهقي في "الأسماء والصفات" 2/26 من طريقين عن عمروبن دينار، به. وذكره السيوطي في" الدر المنثور" 3/283-284 وزاد نسبته إلى.... =

ذكر إعطاء الله جل وعلا الثواب لهذه الأمة على يسير العمل أضعاف ما يعطي على كثيره لغيرها من الأمم

ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الثَّوَابَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى يَسِيرِ الْعَمَلِ أَضْعَافَ مَا يُعْطِي عَلَى كَثِيرِهِ لِغَيْرِهَا مِنَ الْأُمَمِ 7221- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى،

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ: "إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَنْ سَلَفَ قَبْلَكُمْ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ أُعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا عَنْهَا فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا وَأُعْطِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا صَلَاةَ الْعَصْرِ عَجَزُوا فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا وَأُعْطِيتُمُ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ أُعْطِيتُمْ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قَالَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ: رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَقَلُّ عَمَلًا مِنَّا وَأَكْثَرُ أَجْرًا فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: هَلْ ظُلِمْتُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ شَيْئًا؟ فَقَالُوا: لَا, فقال: فضلي أوتيه من أشاء" 1. [3: 9]

_ = عبد الرزاق، وعبد بن حميد، ونعيم بن حماد في "الفتن"، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، وابن مردويه. 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. وقد تقدم برقم "6639" و "7218".

ذكر البيان بأن خير هذه الأمة الصحابة ثم التابعون

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الصَّحَابَةُ ثُمَّ التَّابِعُونَ 7222- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ

أحدهم يمينه ويمينه شهادته" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعبيدة: هو ابن عمرو السلماني. وأخرجه أحمد 1/434، ومسلم "2533" "211" في فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 7/92 من طريقين عن سفيان بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "7223" و "7227" و "7228".

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "خير الناس قرني" أراد به الصحابة الذين كانوا قبله وبعده

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي" أَرَادَ بِهِ الصَّحَابَةَ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ 7223- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ يَلُونِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي. وأخرجه مسلم "2533" "210"، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 7/92 عن قتيبة بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2533" "210" عن هناد بن السري، عن أبي الأحوص، به. وانظر الحديث رقم "4328" و"7222" و"7227" و"7228".

ذكر البيان بأن أهل بدر هم أفضل الصحابة وخير هذه الأمة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَهْلَ بَدْرٍ هُمْ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ وَخَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ 7224- أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ1 يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ أَوْ مَلَكٌ فَقَالَ: كَيْفَ أَهْلُ بَدْرٍ فِيكُمْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُمْ عِنْدَنَا أَفَاضِلُ النَّاسِ", قَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ عِنْدَنَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ2. [3: 9] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَبُوهُ وَجَدُّهُ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ قَالَ: أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3 وقد رواه.

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "بن" والتصويب من "التقاسيم" 3/14. 2 حديث صحيح. علي بن قادم وثقه المؤلف والعجلي، وقال أبو حاتم: "محله الصدق، وضعفه ابن معين وغيره"، وقال ابن عدي: "نقموا عليه أحاديث رواها عن الثوري غير محفوظة، قال الحافظ في "التقريب": صدوق. قلت: وقدتوبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن معدان فقد روى له النسائي وهو ثقة. وأخرجه أحمد 3/465، وابن ماجة"160" في المقدمة: باب في فضائل أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والطبراني "4412" من طريق وكيع، عن سفيا، بهذا الإسناد. 3 أخرجه البخاري "3992" في المغازي: باب شهود الملائكة بدراً، ومن طريقه البغوي "3993" عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، به. ... =

سُفْيَانُ1 الثَّوْرِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَسُفْيَانُ أَحْفَظُ مِنْ جَرِيرٍ وَأَتْقَنُ وَأَفْقَهُ كَانَ إِذَا حَفِظَ الشَّيْءَ لَمْ2 يُبَالِ بِمَنْ خالفه.

_ = ورفاعة بت رافع: هو ابن مالك بن العجلان. وأخرجه البخاري"3993" عن سليمان بن حرب، حدثنا حماد - وهو ابن زيد - عن يحيى - وهو الأنصاري - عن معاذ بن رفاعة بن رافع، وكان رفاعة من أهل بدر، وكان رافع من أهل العقبةن فكان يقول لابنه: "....." قال الحافظ: "وهذا صورته مرسل، ولكن عند التأمل يظهر أن فيه رواية لمعاذ بن رفاعة بن رافع، عن ابيه، عن جده. وأخرجه البخاري"3994" عن إسحاق بن منصور، أخبرنا يزيد –وهو ابن هارون-أخبرنا يحيى ى، سمع معاذ بن رفاعة أن ملكاً سال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن يحيى أن يزيد الهاد أخبره أنه كان معه يوم حدثه معاذ هذا الحديث، فقال يزيد: فقال معاوية: "إن السائل هو جبريل عليه السلام". وأخرجه الطبراني "4455" من طريق ابن لهيعة، عن عمارة بن غزية، عن يحيى بن سعيد، عن رفاعة بن رافع بن ملك قال: "سمعت أبي يقول...." 1 في الأصل و "التقاسيم": "وقد رواه عن سفيان"، والصواب ما أثبت. 2 تحرفت في الأصل إلى: "بن"، والتصويب من "التقاسيم".

ذكر البيان بأن من مضى من هذه الأمة كان الخير فالخير

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ مَضَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ الْخَيِّرَ فَالْخَيِّرَ 7225- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ أَنَّ سُحَيْمًا حَدَّثَهُ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قُرِّبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَمْرٌ وَرُطَبٌ فَأَكَلُوا مِنْهُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا نَوَاةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟ " قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: "تَذْهَبُونَ الخَيِّرُ فالخَيِّرُ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ إِلَّا مِثْلُ هذا" 1. [3: 66]

_ 1 حديث حسن لغيره، سحيم لم يرو عنه غير بكر بن سوادة، وذكره البخاري 4/193، وابن أبي حاتم 4/303، فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم يوثقه غير المؤلف 4/343، وباقي رجاله ثقات رجال مسلم غير صحابيه، فمن رجال أصحاب السنن. وأخرجه الطبراني "4492" من طريق حرملة بن يحيى ى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/338، والطبراني "4492"، والحاكم 4/434 من طرق عن ابن وهب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري في "تاريخه" في "الكنى" ص25، وابن ماجه "4038"، والحاكم 4/316 و434 من طريق يونس، عن الزهري، عن أبي حميد مولى مسافع، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لتُنْتَقُنَّ كما ينتقى التمر من أغفاله "أي مما لاخير فيه"، فليذهبن خياركم، وليبقين شراركم، فموتوا إن استطعتم" وصححه الحاكم ووافقه الذهبي مع أن أبا حميد مولى مسافع لايعرف بجرح ولا تعديل. وله طريق آخر عند المؤلف تقدم برقم"6851".

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن آخر هذه الأمة في الفضل كأولها

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي الْفَضْلِ كَأَوَّلِهَا 7226- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن المبارك العيشي،

حدثنا الفضل بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَلْمَانِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَوْ آخِرُهُ" 1. [3: 39]

_ 1 حديث حسن بشواهد. الفضل بن سليمان قال الساجي: كان صدوقاً وعنده مناكير، وقال ابن معين: "ليس بثقة"، وقال أبو زرعة: "لين الحديث، وروى عنه علي بن المديني وكان من المتشددين"، وقال أبو حاتم: "يكتب حديثه وليس بالقوي"، وقال النسائي: "ليس بالقوي روى له الجماعة، إلا أن البخاري روى له بضعة أحاديث قد توبع عليها. وعبيد بن سليمان الأغر: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال أبو حاتم: "لاأعلم في حديثه إنكاراً، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن المبارك، فمن رجال البخاري. وأخرجه الرامهرمزي في "أمثال الحديث" ص 109 من طريق عبد الرحمن بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار"2843" عن الحسن بن قزعة، عن الفُضيل بن سليمان، به. وأخرجه أحمد 4/319 عن عبد الرحمن، حدثنا زياد أبو عمر، عن الحسن، عن عمار. وأخرجه الطيالسي"647" عن عمران، عن قتادة، عن صاحب لنا، عن عمار. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/68 وقال: "رواه أحمد، والبزار، والطبراني، ورجال البزار رجال الصحيح غير الحسن بنت قزعة، وعبيد بن سلمان الأغر، وهما ثقتان، وفي عبيد خلاف لايضر. وذكره أيضاً، وقال: رواه الطبراني، وفيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف. ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وفي الباب عن أنس عند أحمد 3/130 و143، والطيالسي"2023"، والترمذي "2869"، وأبي الشيخ في "الأمثال" "330" و"331"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "1351" و"1352"، والرمهرمزي ص108-109، وابن عدي 3/918و1638، وحسنه الترمذي وعن ابن عمر عند أبي نعيم في "الحلية" 2/231، والقضاعي في "مسند الشهاب" "1349"و"1350". وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/68 وقال: رواه الطبراني وفيه عيسى بن ميمون وهو متروك. وعن عمران بن حصين عند البزار "2844" وقال: لا نعلمه يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد أحسن من هذا. وذكره الهيثمي 10/68، وقال: رواه البزار والطبراني في "الأوسط" وإسناد البزار حسن. وعن عبد الله بن عمر وعند الطبراني، وقال الهيثمي: وفيه عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم وهو ضعيف.

ذكر البيان بأن عموم هذا الخطاب أريد به بعض الأمة لا الكل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُمُومَ هَذَا الْخَطَّابِ أُرِيدَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَّةِ لَا الْكُلُّ 7227- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ يَلُونِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته" 1. [3: 39]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مصنف ابنأبي شيبة" 12/175. وانظر الحديث رقم "4328" و "7223" و "7228".

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الناس قد استووا في الفضيلة بعد التابعين

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَوَوْا فِي الْفَضِيلَةِ بَعْدَ التَّابِعِينَ 7228- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شهادتهم ايمانهم وايمانهم شهادتهم" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نوح بن حبيب، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. وانظر الحديث رقم "4328" و "7222" و "7223" و "7227".

ذكر البيان بأن خير الناس بعد اتباع التابعين تبع الأتباع

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ تَبَعُ الْأَتْبَاعِ 7229- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وكيع، حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يَقُولُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يلونهم" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هلال بن ياف، فمن رجال مسلم. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/176. وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة: الطبراني 18/"585". وأخرجه الترمذي بإثر حديث "2221" في الفتن: باب ماجاء في القرن الثالث، والطبراني 18/"585" من طريقين عن وكيع، به. ....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 3/176-177، والطبراني 18/"584" و "586"، والحاكم 3/471 من طريق عن الأعمش، به. وأخرجه الترمذي"2221"، والطبراني 18/"583" من طريقين عن الأعمش، عن علي بن مدرك، عن هلال بن يساف، به. وذكر الترمذي أن حديث وكيع أصح. وانظر الحديث رقم "6729".

ذكر البيان بأن من قد آمن بالمصطفى صلى الله عليه وسلم من غير روية وتلكؤ قد يكون أفضل ممن آمن به بعد تلكؤ وروية

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ قَدْ آمَنَ بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ رَوِيّة وَتَلَكُّؤٍ قَدْ يَكُونُ أَفْضَلَ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ بَعْدَ تَلَكُّؤٍ وَرَوِيَّةٍ 7230- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حدثني بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ دَرَّاجًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رُجُلًا قَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طُوبَى لِمَنْ رَآكَ وَآمَنَ بِكَ، قَالَ: "طُوبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي وَطُوبَى ثُمَّ طوبى لمن آمن بي ولم يرني" 1. [3: 9]

_ 1 حديث حسن لغيره. إسناده ضعيف دراج ضعيف في روايته عن ابي الهيثم. وأخرجه أحمد 3/71، وأبو يعلى "1374"، والخطيب 4/91 من طريق ابن لهيعة، عن دراج، بهذا الإسناد. وفيه زيادة: "فقال رجل: "وماطوبى؟ قال: "شجرة في الجنة مسيرة مئة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها". وله شاهد من حديث أنس عند أحمد 3/155، وابي يعلى "3391"، وابن عدي 6/977، والخطب في "تاريخه" 3/306 و 6/200 و 13/127 ولفظه: "طوبى لمن رآني وآمن بي - مرة- وطوبى لمن لم يرني، وآمن بي -سبع مرات-".... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخره من حديث ابن عمر عند الطيالسي "1845" عن العمري، وابن عدي 4/1427 من طريق طلحة بن عمرو، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر. وذكره الهيثمي 10/67 وقال: رواه الطبراني، وفيه محمد بن القاسم الأسدي الكوفي، وهو مجمع على ضعفه. قلت: والعمري وطلحة بن عمرو ضعيفإن أيضا. وثالث عن أبي عبد الرحمن الجهني عند أحمد 4/152 من طريق ابن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن أبي عبد الرحمن الجهني، وقال الهيثمي 10/67: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع. ورابع عن واثلة بن الأسقع عند ابن عدي 6/2327. وخامس عن عبد الله بن بسر عند الحاكم 4/86 من طريق جميع بن ثوب، عن عبد الله بن بسر. وجميع هذا: واهٍ كما ذكر الذهبي. وسادس عن علي عند الخطيب 3/49. وسابع عن أبي عمرة عند الطبراني. قال الهيثمي 10/67: رواه الطبراني في "الأوسط" و "الكبير" بنحوه وفيه بيهس الثقفي ولم أعرفه، وابن ولهيعة فيه ضعف، وبيقة رجال الكبير رجال الصحيح. وانظر حديث أبي هريرة وأبي أمامة برقم "7232" و "7233".

ذكر البيان بأن من قد آمن بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يره قد يكون أشد حبا له من أقوام رأوه وصحبوه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ قَدْ آمَنَ بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرَهُ قَدْ يَكُونُ أَشَدُّ حُبًّا لَهُ مِنْ أَقْوَامٍ رَأَوْهُ وَصَحِبُوهُ 7231- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ إِمْلَاءً حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَشِدِّ أمتي لي

حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي يَوَدُّ أَحَدُهُمْ أَنْ لو رآني بأهله وماله" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل – وهو ابن أبي صالح – فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "2832" في الجنة: باب فيمن يود رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وماله، ومن طريقه البغوي "3843" عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 7232- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنِ أَيْمَنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "طُوبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي وَطُوبَى سَبْعَ مرات لمن آمن بي ولم يرني" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده حسن في الشواهد، أيمن لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف ولم يَروِ عنه غير قتادة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمرو. وأخرجه الطيالسي "1132"، وأحمد 5/248 و 257 و 264، والطبراني "8009" من طرق عن همام، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "8010" من طريق هدبة بن خالد، عن حماد بن الجعد، عن قتادة، به. وانظر"7230".

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 7233- أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "طُوبَى لِمَنْ رَآنِي ثُمَّ آمَنَ بِي وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي" 1. [3: 9] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَيْمَنُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ مَعًا وَأَيْمَنُ هَذَا هُوَ أَيْمَنُ بن مالك الأشعري.

_ 1 إسناده حسن في الشواهد كالذي قبله. وذكره السيوطي في "الجامع الصغير" ونسبه إلى ابن النجار، وانظر "7230".

ذكر ما وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرضيه في أمته ولا يسوؤه فيهم

ذِكْرُ مَا وَعَدَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يُرْضِيَهُ فِي أُمَّتِهِ وَلَا يَسُوؤَهُ فِيهِمْ 7234- أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حدثه عن عبد الرحمن بن جبير ابن نُفَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ فِي إِبْرَاهِيمَ: {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي} [إبراهيم: 36] وَقَالَ عِيسَى: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ} [النساء: 118] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ "قَالَ اللَّهُ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ،

وقل له إنا سنرضيك في أمتكم ولا نسوؤك" 1. [3: 77]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير يزيد- وهو ابن خالد بن يزيد بن موهب- فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. ابن وهب: هو عبد الله. وأخرجه مسلم "202" في "الإيمان" باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، والطبري في "تفسيره" 13/229، وابن منده في "الإيمان" "924"، والبيهقي في "الأسماء والصفات" 2/341-342، والبغوي "4337" من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وانظر الحديث الآتي.

ذكر وعد الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرضيه في أمته ولا يسوؤه فيهم

ذِكْرُ وَعْدِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرْضِيَهُ فِي أُمَّتِهِ وَلَا يَسُوؤُهُ فِيهِمْ 7235- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أن بكر بن سوادة حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي إِبْرَاهِيمَ: {إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وقال عيسى: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ} فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: "اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي" وَبَكَى فَقَالَ اللَّهُ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم - وربك أَعْلَمُ - فَسَلْهُ مَا يُبْكِيهِ؟ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَقَالَ اللَّهُ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ: إِنَّا سنرضيك في أمتك

ولا نسوؤك1. [1: 2]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن منده "924" من طريق حرملة، بهذا الإسناد.. وانظر الحديث السابق.

ذكر سؤال المصطفى صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا أن لا يهلك أمته بما أهلك به الأمم قبله

ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتَهُ بِمَا أَهْلَكَ بِهِ الْأُمَمَ قَبْلَهُ 7236- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ1 قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ أَنَّ خَبَّابًا قَالَ: رَمَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ صَلَّاهَا حَتَّى كَانَ مَعَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ جَاءَهُ خَبَّابٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَقَدْ صَلَّيْتَ اللَّيْلَةَ صَلَاةً مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَ نَحْوَهَا, قَالَ: "أَجَلْ إِنَّهَا صَلَاةُ رَغَبٍ وَرَهَبٍ سَأَلْتُ رَبِّي فِيهَا ثَلَاثَ خِصَالٍ فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَنَا 2 بِمَا أَهْلَكَ بِهِ الْأُمَمَ قَبْلَهَا فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُظْهِرَ عَلَيْنَا عَدُوًّا مِنْ غَيْرِنَا فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أن لا يلبسنا شيعا فمنعينها" 3. [5: 12]

_ 1 في الأصل: "يوسف" وهو خطأ، والتصويب من "الموارد" "1830". 2 في الأصل: "يهلكها" والمثبت من "الموارد" ومصادر التخريج. 3 إسناده صحيح، عبد الله بن خباب: روى له الترمذي والنسائي وهو ثقة،.... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحى الذهلي، فمن رجال البخاري. عبيد الله بن عبد الله بن الحارث: يقال فيه: "عبد الله وعبيد الله مكبراً ومصغراً، ووقع في الترمذي: عبد الله بن الحارث بن نوفل. صالح: هو ابن كيسان. وأخرجه أحمد 5/109، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/115-116، والطبراني"3622" من طريق محمد بن يحيى ى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/108-109، والترمذي "2175" في الفتن: باب ماجاء في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً في أمته، والنسائي 3/216-217 في قيام الليل: باب إحياء الليل، والطبراني "3621" و "3623" و "3624" و "3626"، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عبد الله بن خباب 14/447-448 من طرق عن الزهري، به، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب صحيح". وأخرجه الطبراني "3625" من طريق عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، به. وقوله: "رَمَقْت" أي: أطلت النظر إليه. وقوله: "أن لا يلبسنا شيعاً" أي: لايجعلنا فرقاً مختلفين على أهواه شتى، هو من قوله تعالى: {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً} قال الطيبي أي: "يجعل كل فرقة منكم متابعة لإمام، وينشب القتال بينكم، وتختلطوا وتشتبكوا في ملاحم القتال، يضرب بعضكم رقاب بعض، ويذيق بعضكم بأس بعض.

ذكر سؤال المصطفى صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا أن لا يهلك أمته بالسنة والغرق

ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتَهُ بالسنة والغرق 7237- وأخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ الطُّوسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم أقبل ذات يوم من العيالة حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ فَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًا ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فَقَالَ: "سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها" 1. [5: 12]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن هاشم وعثمان بن حكيم، فمن رجال مسلم. ابن نمير: هو عبد الله. وأخرجه ابن ابي شيبة 10/320، وأحمد 1/181-182، ومسلم "2890" "20" في الفتن: باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد ولفظه: "سألت ربي ثلاثاً فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي أن لايهلك أمتي بالسَّنة فأعطانيها، وسألته أن لايهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لايجعل بأسهم بينهم فمنعنيها". وأخرجه أحمد 1/175، ومسلم "2890" "21"، والدورقي في "مسند سعد بن أبي وقاص" "39"، وعمر بن شبة مختصراً في "تاريخ المدينة" 1/68، وأبو يعلى "734"، والبيهقي في "الدلائل" 6/526، والبغوي "4014" عن طرق عثمان بن حكيم، به.

ذكر سؤال المصطفى صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا لأمته بأن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم

ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِأُمَّتِهِ بِأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ 7238- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أسماء الرحبي

عن ثوبان قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِيَ الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا فَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زَوَى لِي مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ فَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ فَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ وَإِنِّي أُعْطِيكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ: مِنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَهْلِكُ بعض وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا". قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنَ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تُعْبَدَ الْأَوْثَانُ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أمتي ثلاثون كذابا كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَإِنِّي خَاتَمُ النَّبِيِّينَ1 لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَنْ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ يخذلهم حتى ياتي أمر الله" 2. [5: 12]

_ 1 في الأصل: "وإنه"، والتصويب من الحديث المتقدم برقم "6714". 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي أسماء الرحبي-وهو عمرو بن مرثد الرحبي- فمن رجال مسلم، وكذا صحابيه ثوبان. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وأبو قلابة:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = هو عبد الله بن زيد الجرمي. وأخرجه مسلم "2889" "19" في الفتن: باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، والترمذي "2176" في الفتن: باب ما جاء في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً في أمته، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/278 و284، ومسلم "2889" "19"، وأبو داود "4252" في الفتن: باب ذكر الفتن ودلائلها، والبيهقي في "الدلائل" 6/526-527 والبغوي "4015" من طرق عن حماد بن زيد، به. وقد تقدم من طريق أخرى برقم "6714" وانظر "4551". قال البغوي في "شرح السنة" 14/216: قال أبو سليمان الخطابي: قوله: "زوى لي الأرض" معناه: جمعها وقبضها، يقال: انزوى الشيء: إذا تقبض وتجمع. وقوله: "ألا يهلكها بسنة عامة" فإن السنة: القحط والجب، وإنما جرت الدعوة بألا تعمهم السنة كافة، فيهلكوا عن آخرهم، فأما أن يجدب قوم ويخصب آخرون، فإنه خارج عما جرت به الدعوة. وقوله: "يستبيح بيضتهم" يريد جماعتهم وأصلهم، قال الأصمعي: "بيضة الدار وسطها ومعظمها"، وقال الطيبي فيما نقله شارح "المشكاة" عنه 5/362: "أراد عدواً يستأصهم ويهلكهم جميعهم، وقيل: أراد إذا هلك أصل البيضة، كان هلاك كلها فيه من طعم أو فرخ، وإذا لم يهلك أصل البيضة ربما سلم بعض فراخها، والنفي منصب على السبب والمسبب معاً، فيفهم منه أنه قد يسلط عدو، لكن لا يستأصل شأفتهم. وقوله: "إني قضيت قضاء فإنه لايرد": قال العلماء في تفسير هذا النوع من القضاء: إنه عبارة عما قدره الله سبحانه في الأزل من غير أن يعلقه بفعل، فهو في الوقوع نافذ غاية النفاذ بحيث لايتغير بحال، ولا يتوقف على المقضي عليه ولا المقضي له، لأنه من علمه بما كان ومايكون، وخلاف معلومه مستحيل قطعاً، وهو من قبيل مالا يتطرق إليه المحو والإثبات.

ذكر الأخبار عن وصف ورود هذه الأمة حوض النبي صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ وُرُودِ هَذِهِ الْأُمَّةِ حوض النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 7239- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِالْفُسْطَاطِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا لُقْمَانُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَتَزْدَحِمَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى الحوض ازدحام إبل وردت لخمس" 1. [3: 75]

_ 1 إسناده محتمل للتحسين. إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي أثنى عليه ابن معين خيراً، وقال: "لاباس به ولكنهم يحسدونه"، وقال أبو حاتم: "شيخ"، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/113، ووثقه مسلمة، ونقل ابن عساكر "2/410ت" عن النسائي: إسحاق ليس بثقة إذا روى عن عمرو بن الحارث، وعمرو بن الحارث هو ابن الضحاك الزبيدي الحمصي روى عنه غير إسحاق مولاته علوة وذكره المؤلف في "الثقات" 8/480، وقال: مستقيم الحديث روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأبوداود في "سننه"، وسويد بن جبلة ذكره المؤلف في "الثقات" 4/325، وروى عنه جمع، وباقي رجاله ثقات، والزبيدي: هو محمد بن الوليد بن عامر. واخرجه الطبراني 18/"632" من طريقين عن إسحاق بن إبرهيم، بهذا الإسناد.. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/365 وقال: رواه الطبراني بإسنادين وأحدهما حسن. وقوله: "وردت لخمس" قال المناوي في"فيض القدير" 5/262: أي: لخمس من الأيام، أي: فطمت عن الماء أربعة أيام حتى اشتد عطشها، ثم أوردت في اليوم الخامس، فكما أنها تزدحم عليه لشدة ظمئها فكذلك الأمة المحمدية تزدحم على الحوض يوم القيامة لشدة ماتقاسيه ذلك اليوم من شدة الحر لدنو الشمس من رؤوسهم وكثرة العرق والكرب.

ذكر العلامة التي بها يعرف المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته من سائر الأمم عند ورودهم على الحوض

ذِكْرُ الْعَلَامَةِ الَّتِي بِهَا يَعْرِفُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ عِنْدَ وُرُودِهِمْ عَلَى الْحَوْضِ 7240- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبَجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أن1 رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ألسنا إِخْوَانَكَ؟ قَالَ: "بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: "أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ فِي خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ, قَالَ: "فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ أُنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ أَلَا هَلُمَّ فَيُقَالُ:2 إِنَّهُمْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ, فَأَقُولُ فَسُحْقًا فسحقا فسحقا" 3. [3: 75]

_ 1 في الأصل: "قال"، وهو خطأ، والتصويب من "الموطأ" 1/28. 2 في الأصل: "فيول" والتصويب من "التقاسيم" 3/459. 3 إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم برقم "1047" و "3171". ....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = قال ابن عبد البر فيما نقله عن الزرقاني في "شرح الموطأ" 1/65: كل من أحدث في الدين مالا يرضاه الله، فهو من المطرودين عن الحوض، وأشدهم من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق، والمعلنون بالكبائر، فكل هولاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر.

ذكر الأخبار بأن العلامة التي ذكرناها هي لأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم دون غيرها من سائر الأمم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْعَلَامَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا هِيَ لِأُمَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ 7241- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي سيبة قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ حَوْضِي لَأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ إِلَى عَدْنَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ وَلَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَذُودُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الْإِبِلَ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ", فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَتَعْرِفُنَا قَالَ: "نَعَمْ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ لَيْسَ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ" 1. [3: 75] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ إِلَى عَدْنَ" تَأْكِيدٌ في القصد لا أنه أبعد منهما.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعد بن طارق، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "248" في الطهارة: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، وابن ماجه "4302" في الزهد: باب ذكر الحوض، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.

ذكر وصف هذه الأمة في القيامة بآثار وضوءهم في الدنيا

ذِكْرُ وَصْفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي الْقِيَامَةِ بِآثَارِ وضوءهم فِي الدُّنْيَا 7242- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ? قَالَ: "غُرٌّ محجلون بلق من آثار الطهور" 1. [00: 00]

_ 1 إسناده حسن، عاصم: هو ابن بهدلة، وزر: هو ابن حبيش. وهو في "مسند أبي يعلى" "5048"، وهو مكرر"1048".

ذكر البيان بأن التحجيل بالوضوء في القيامة إنما هو لهذه الأمة فقط وإن كانت الأمم قبلها تتوضأ لصلاتها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّحْجِيلَ بِالْوُضُوءِ فِي الْقِيَامَةِ إِنَّمَا هُوَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ فَقَطْ وَإِنْ كَانَتِ الْأُمَمُ قَبْلَهَا تَتَوَضَّأُ لِصَلَاتِهَا 7243- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَرِدُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الوضوء سيما أمتي ليس لأحد غيرها" 1. [00: 00]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي مالك الأشجعي- وهو سعد بن طارق- فمن رجال مسلم. أبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وهو مكرر الحديث رقم "1049".

ذكر الأخبار عن دخول أقوام من هذه الأمة الجنة بغير حساب

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ دُخُولِ أَقْوَامٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ 7244- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ"، قَالَ: فَقَالَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَن ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ" فَقَالَ آخَرُ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سبقك بها عكاشة" 1. [3: 42]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن زياد: هو الجمحي. وأخرجه أحمد 2/456، ومسلم"216" و "368" في الإيمان: باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، وابن منده في "الإيمان" "973" من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 2/328، وابن منده "973" من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، به. واخرجه أحمد 2/302، ومسلم "216" "367"، وابن منده "974" و "975" من طرق عن محمد بن زياد، به. وأخرجه أحمد 2/400-401، والبخاري"5811" في اللباس: باب البرود والحبرة والشملة، و "216" "369"، وابن منده "970" و "971"، والبيهقي في "السنن" 10/139، والبغوي "4323" من طريقين عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن ابي هريرة. وأخرجه أحمد 2/502 عن يزيد، عن محمد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. ولفظ أوله: "أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أحسن كوكب دري إضاءة في السماء، فقام....=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "سبقك بها عكاشة", لفظ إِخْبَارٍ عَنْ فِعْلٍ مَاضٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَطْلَقَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَعَا لِعُكَّاشَةَ وَقَالَ: "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ", ثُمَّ قَامَ الْآخَرُ فَلَوْ دَعَا لَهُ لَقَامَ الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ وَخَرَجَ الْأَمْرُ إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ وَلَبَطَلَ وَعِيدُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنِ ارْتَكَبَ الْمَزْجُورَاتِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يُدْخِلَهُمُ النَّارَ فَحَسَمَهُمْ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ بِلَفْظَةِ إِخْبَارٍ مرادها الزجر عنه.

_ = عكاشة.... وأخرجه بطوله أحمد 2/351 من طريق ابن لهيعة، عن أبي يونس، عن ابي هريرة. وأخرجه مسلم "217"، وابن منده "972" من طريق ابن وهب، عن حيوة، عن أبي يونس، عن أبي هريرة مختصراً بلفظ: "يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً، زمرة واحدة منهم على صورة القمر".

ذكر الأخبار عن وصف عدد أهل الجنة من هذه الأمة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ عَدَدِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ 7245- أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زيد بن ابة أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ ذَاتُ يَوْمٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ إِذْ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ قُبَّةٍ لَهُ مِنْ أَدَمٍ فَقَالَ: "أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ " قَالُوا: نَعَمْ،

قَالَ: "وَثُلُثُ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّ مَثَلَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْكُفَّارِ كَالْبَقَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِيهَا الشَّعْرَةُ السَّوْدَاءُ أَوْ كالبقرة السوداء فيها الشعرة البيضاء" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن وهب بن أبي كريمة، فقد روى له النسائي وهو صدوق. محمد بن سلمة: هو ابن عبد الله الباهلي الحرّاني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن يزيد بن سماك الحراني، وأبو إسحاق: هو السبيعي. وأخرجه الطيالسي "324"، وأحمد 1/386 و 437 و 438، والبخاري "6528" في الرقاق: باب كيف الحشر، ومسلم "221" "377" في الإيمان: باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة، والترمذي "2547" في صفة الجنة: باب ماجاء في كم صف أهل الجنة، وابن ماجة "4283" في الزهد: باب صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأبو عوانة في "المسند" 1/87-88، والطبري في "تهذيب الآثار" في مسند ابن عباس "705"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "361"و "362" وابن منده في "الإيمان" "985"، وأبو نعيم في "الحلية" 4/152، وفي "صفة الجنة" "64" من طريق شعبة، والبخاري "6642" في الإيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، من طريق يوف بن إسحاق بن أبي إسحاق، ومسلم "221" "376"، والطحاوي "364"، وهناد بن السري في "الزهد" "195"، وابن منده "987" من طريق أبي الأحوص، وأحمد 1/445، والطحاوي "360"من طريق إسرائيل، ومسلم "221" "378"، وأبو عوانة 1/88، وابن منده "986" من طريق مالك بن مغول، وأبو يعلى "5386" من طريق عمار بن رزيق، والطبري في "تفسيره" 7/112، وفي "مسند ابن عباس" "704" من طريق معمر، سبعتهم عن أبي إسحاق السبيعي، به. وسيأتي برقم "7458".

ذكر الأخبار عن عدد من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ عَدَدِ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ 7246- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ وَأَبِي الْيَمَانِ الْهَوْزَنِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ وعدني أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ"، فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ الْأَخْنَسِ السُّلَمِيُّ: وَاللَّهِ مَا أُولَئِكَ فِي أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا كَالذُّبَابِ الْأَصْهَبِ فِي الذِّبَّان, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ رَبِّي قَدْ وَعَدَنِي سَبْعِينَ أَلْفًا مَعَ كل ألف سبعين ألفا وزادني حثيات" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده صحيح. عمرو الحمصي روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وهو ثقة، وثقه النسائي وأبو داود، والمؤلف، ومسلمة بن القاسم، وقال أبو حاتم: صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح غير أبي اليمان الهوزني متابع سليم بن عامر، فقد روى له أبو داود في "المراسيل" وذكره المؤلف في "الثقات" 5/188، وقال: من أهل الشام يروي عن سلمان وصفوان بن أمية، روى عنه أبو عبد الرحمن الحبلي والشاميون. اخرجه أحمد 5/250، والطبراني "7672" من طريقين عن صفوان بن عمرو، بهذا الإسناد مطولاً، ولفظهما: "وزادني ثلاث حثيات". وذكره ابن كثير في "نهاية البداية" 2/91، وقال: قال الضياء: رجاله رجال الصحيح إلا الهوزني، واسمه عامر بن عبد الله بن لحي، وما علمت فيه جرحاً. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = قلت: لايضر هذا، فإنه لم ينفرد به، بل تابعه سليم بن عامر بهذا السند، وهو ثقة رجال مسلم. وقال الهيثمي في "المجمع" 10/362-363: رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد وبعض أسانيد الطبراني رجال الصحيح. وأخرجه الطبراني "7665"، والبيهقي في "البعث والنشور" "134" من طريقين عن عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة. اخرجه أحمد 5/268، والترمذي "2437" في صفة القيامة: باب "12"، وابن ماجة "4286" في الزهد: باب صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والطبراني "7520"، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 329، من طرق عن إسماعيل بن عياش، والطبراني "7521" من طريق بقية من طرق عن إسماعيل بن عياش، والطبراني "7521" من طريق بقية من الوليد، كلاهما عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة مختصراً. ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل بلده مستقيمه، وهذا منها، فإن محمد بن زياد الألهاني حمصي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقوله: "كالذباب الأصهب": الأصهب الذي يعلو لونه صهبة وهي كالشقرة، وفي رواية الطبراني: "كالذباب الأزرق".

ذكر الأخبار بأن من وصفنا نعته من السبعين ألفا يشفعون يوم القيامة في أقاربهم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنْ وَصَفْنَا نَعْتَهُ مِنَ السَّبْعِينَ أَلْفًا 1 يَشْفَعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي أَقَارِبِهِمْ 7247- أَخْبَرَنَا مَكْحُولٌ بِبَيْرُوتَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الدَّارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَعْمُرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَخِي زَيْدُ بْنُ سَلَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ زَيْدٍ الْبِكَالِيُّ2

_ 1 في الأصل: "الألف" والجادة ما أثبت. 2 في الأصل: و "التقاسيم" 3/475 "يزيد" وهو خطأوالتصويب من مصادر التخريج.

أَنَّهُ سَمِعَ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ رَبِّي وَعَدَنِي أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ ثُمَّ يُتْبِعُ كُلَّ أَلْفٍ بِسَبْعِينَ أَلْفًا ثُمَّ يَحْثِي بِكَفِّهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ" فَكَبَّرَ عُمَرُ: فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ السَّبْعِينَ أَلْفًا الْأُوَلَ يُشَفِّعُهُمُ اللَّهُ فِي آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ وَأَرْجُو أَنْ يجعل أمتي أدنى الحثوات الأواخر" 1. [3: 78]

_ 1 حديث صحيح لغيره. مكحول: هو محمد بن عبد السلام البيروتي، ومحمد بن خلف الداري: هو محمد بن خلف بن طارق بن كيسان الداري، أبو عبد الله الشامي، سكن بيروت. روى عنه أبو داود، وأبو مسهر، وأبو حاتم الرازي، وأبو بكر بن أبي داود، وابن جوصا، وذكره القاضي عبد الجبار الخولاني في "تاريخ داريا"، ومعمر بن يعمر ذكره المؤلف في "ثقاته" 9/192 وقال: يغرب، وروى عنه جمع، وقد توبع هو ومحمد بن خلف، وعامر بن زيد البكالي ذكره المؤلف في "الثقات" 5/191، وقال: يروي عن عتبة بن عبد، وروى عنه أبو سلام، ويحيى بن أبي كثير، عداده في أهل الشام. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/"312"، و "الأوسط" "404"، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/341-342، والبيهقي في "البعث" "274"، من طريق أبي توبة الربيع بن نافع، حدثنا معاوية بن سلام، بهذا الإسناد. وأخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في "الرد على بشر المريسي" ص 395 عن أبي توبة الربيع بن نافع، به. وأخرجه الدارمي ص 395، والطبراني في "الكبير" 22/"771"، وفي "الأوسط" "406"، وأبو أحمد الحاكم فيما قاله الحافظ في "الإصابة" 4/89، وابن الأثير في "أسد الغابة" 6/137-138 من طرق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عن أبي توبة الربيع بن نافع، عن معاوية بن سلام، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن عبد الله بن عامر اليحصبي، عن قيس بن الحارث الكندي، عن أبي سعد الخير الأنماري، وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح غير قيس بن الحارث، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. وحديث أبي أمامة المتقدم يشهد له. وذكر ابن كثير في "النهاية" 2/29، وقال: قال الضياء: لا أعلم لهذا الإسناد علة. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/409 و414، قال: رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" من طريق عامر بن زيد البكالي، وقد ذكره ابن أبي حاتم، ولم يجرحه ولم يوثقه، وبقية رجاله ثقات.

ذكر الأخبار عن أول من يدخل الجنة من هذه الأمة بعد الزمرة التي ذكرناها قبل

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ أَوَّلِ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ الزُّمْرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ 7248- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الشَّهِيدُ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو غِنًى أَوْ مَالٍ" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده ضعيفن عامر العقيلي لم يوثقه غير المؤلف 7/250 ولم يروعنه غير يحيى بن أبي كثير، وقال الذهبي في "الميزان" و "المغني": لايعرف وأبوه كذلك لايعرف، وقد اختلف في أسمه. فقال البخاري والمؤلف في ترجمة ابنه عامر من "الثقات": عقبة، وسماه المؤلف في موضع آخر 5/10 عبد الله بن شقيق العقيلي، وقال الحاكم: اسم أبيه شبيب، قال في "التهذيب": ولعله تصحيف من شقيق وقد تقدم الحديث برقم "4312"، ونزيد هنا في تخريجه: وأخرجه أبو نعيم في "صفة الجنة" "80"، والمزي في "تهذيب الكمال"، في ترجمة عامر العقيلي.

باب فضل الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم

باب فضل الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عَنْهُمْ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا جَعَلَ صَفِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَنَةَ أَصْحَابِهِ وَأَصْحَابَهُ أَمَنَةَ أُمَّتِهِ 7249- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُهُ يَذْكُرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: لَوِ انْتَظَرْنَا حَتَّى نُصَلِّي مَعَهُ الْعِشَاءَ فَانْتَظَرْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: "مَا زِلْتُمْ هَاهُنَا"؟ قُلْنَا: نَعَمْ نُصَلِّي مَعَكَ الْعِشَاءَ, قَالَ: "أَحْسَنْتُمْ", أَوْ قَالَ: "أَصَبْتُمْ", ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: "النُّجُومُ أَمَنَةُ السَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا أَنَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي

أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ" 1 [3: 66] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا جَعَلَ النُّجُومَ عَلَامَةً لبقاء الْفَنَاءُ الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهَا وَجَعَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْمُصْطَفَى أَمَنَةَ أَصْحَابِهِ مِنْ وقُوعِ الْفِتَنِ فَلَمَّا قَبَضَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا إِلَى جَنَّتِهِ أَتَى أَصْحَابَهُ الْفِتَنُ الَّتِي أُوعِدُوا وَجَعَلَ اللَّهُ أَصْحَابَهُ أَمَنَةَ أُمَّتِهِ مِنْ ظُهُورِ الْجَوْرِ فِيهَا فَإِذَا مَضَى أَصْحَابُهُ أَتَاهُمْ مَا يُوعَدُونَ مِنَ ظهور غير الحق من الجور والأباطيل2.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الصحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن المديني فمن رجال البخاري، ومجمع بن يحيى ى، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 2/398-399 عن علي بن عبد الله – وهو ابن المديني - بهذا الإسناد. واخرجه مسلم "2531" في فضائل الصحابة: باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه، وبقاء أصحابه أمان للأمة، والبيهقي في "الاعتقاد" ص 318-319 من طرق عن الحسين بن علي الجعفي، به. 2 وقال النووي في "شرح مسلم" 16/83: قال العلماء: الأمنة بفتح الهمزة والميم والأمن والأمان بمعنى، ومعنى الحديث: أن النجوم مادامت باقية فالسماء باقية فإذا انكدرت النجوم، وثناثرت في القيامة، وهنت السماء، فإنفطرت وانشقت وذهبتن وقوله صلى الله عليه وسلم: "أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي مايوعدون", أي: من الفتن والحروب وارتداد من الأعراب ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحاً وقد وقع كل ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: "وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتي أمتي مايوعدون", معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين، والفتن فيه، وطلوع قرن الشيطان، وظهور الروم وغيرهم عليهم، وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك، وهذه كلها من معجزاته صلى الله عليه وسلم.

ذكر وصف أقوام كانوا يفضلون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ أَقْوَامٍ كَانُوا يُفَضَّلُونَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 7250- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِيَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِسَانِهِ ثِقَلٌ مَا يُبِينُ الْكَلَامَ فَذَكَرَ عُثْمَانَ, فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا يَقُولُ غَيْرَ أَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ يَا مَعْشَرَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ أَنَّا كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقُولُ: أَبُو بَكْرٍ, وَعُمَرُ, وَعُثْمَانُ, وَإِنِّمَا هُوَ هَذَا الْمَالُ فَإِنْ أَعْطَاهُ رَضِيتُمْ1 [4: 50] قَالَ أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: مَا رَوَاهُ عَنِ الْوَلِيدِ إِلَّا إِسْحَاقُ،

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود"4628" في السنة: باب في التفضيل، وابن ابي عاصم في "السنة" "1190" و "1191"، والطبراني "13232" من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "13181" من طريق عبد الله بن يسار، عن سالم، به. وانظر الحديث الآتي.

وَلَيْسَ لِثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْحَاقَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شيرويه1 وهو غريب جدا.

_ 1 أي: الأزدي شيخ المؤلف.

ذكر وصف أقوام كانوا يفضلون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ أَقْوَامٍ كَانُوا يُفَضَّلُونَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 7251- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُفَاضِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبُو بَكْرٍ, ثُمَّ عُمَرُ, ثُمَّ عثمان, ثم نسكت1. [4: 50]

_ 1 حديث صحيح. محمد بن المتوكل بن أبي السري قد توبع، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين غير سهيل، فمن رجال مسلم. أبو معاوية الضرير: هو محمد بن خازم. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/9، وأحمد 2/14، وابن أبي عاصم "1195"، والطبراني"13301" من طريق أبي معاوية الضري، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم"1196"، وخثيمة بن سليمان في "فضائل الصحابة" كما ذكر الحافظ في "الفتح" 7/16 من طريق سهيلن به. وأخرجه البخاري "3655" في فضائل الصحابة: باب فضل أبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، و "3697" باب مناقب عثمان بن عفإن، وابو داود"4627"، والترمذي "3707" في المناقب: باب مناقب عثمان بن عفإن رضي الله عنه، وابن أبي عاصم "1192" و "1193" و "1194" من طرق عن نافع، به.

ذكر الأخبار عن القصد بالتخصيص في الفضيلة لأقوام بأعيانهم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْقَصْدِ بِالتَّخْصِيصِ فِي الْفَضِيلَةِ لِأَقْوَامٍ بِأَعْيَانِهِمْ 7252- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا أَلَا وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجراح" 1. [3: 62]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وهو مكرر الحديث رقم"7131" و "7137".

ذكر الخبر الدال على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات عدول

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ عُدُولٌ 7253- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا

ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه" 1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن مروان، فقد روى عنه جمع، وحديثه عند أهل السنن، ذكره المؤلف في "الثقات" وقد توبع. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/174-175، وأحمد في "المسند" 3/54، وفي "فضائل الصحابة" "5" و "1735"، والقطيعي في زياداته على فضائل الصحابة: باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم، وابن ماجة "161" في المقدمة: باب فضائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيهقي 10/209، والبغوي "3859" من طريق وكيع، بهذا الإسناد. إلا أن رواية ابن ماحة: عن أبي هريرة بدل "أبي سعيد". وانظر الحديث "6884" و "7255".

ذكر الأخبار عن وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم الخير بالصحابة والتابعين بعده

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصِيَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْرَ بِالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بَعْدَهُ 7254- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامِي فِيكُمْ فَقَالَ: "اسْتَوْصُوا بِأَصْحَابِي خَيْرًا ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يفشوا الكذب حتى أن الرجل ليبتدىء بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا وَبِالْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُهَا فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ

الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ وَلَا يَخْلَوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فهو مؤمن" 1. [3: 69]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله: هو ابن المبارك. وأخرجه أحمد 1/18، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/150-151، والحاكم 1/114، والبيهقي في "السنن" 7/91 من طرق عن عبد الله، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فإني لاأعلم خلافاً بين أصحاب عبد الله بن المبارك في إقامة هذا الإسناد عنه ولم يخرجاه، ووفقه في تصحيحه الذهبي. وأخرجه الترمذي "2165" في الفتن: باب ماجاء في لزوم الجماعة، والنسائي في "عشرة النساء" "343"، وابن أبي عاصم في "السنة" "88" و "898"، والحاكم 1/114 من طريق حسن بن صالح والنضر بن إسماعيل، كلاهما عن محمد بن سوقة، به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" "342"ن والبخاري في "تاريخه" 1/102 من طريق يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن شهاب الزهري أن عمر ... وأخرجه النسائي "344" من طريق عطاء بن مسلم، عن محمد بن سوقة، عن أبي صالح قال: قدم عمر ... وأخرجه أحمد 1/26، والنسائي "227"، وابن ماجة "2363" في الأحكام: باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد، وأبو يعلى "143"، وابن منده"1087" من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، قال: خطبنا عمر ... وهذا سند صحيح. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه النسائي "338" و "339"، وأبو يعلى "142"، وابن أبي عاصم في "السنة" "902" و "1489"، وابن منده "1086"، والطيالسي ص7، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/150، والخطيب في "تاريخه" 2/187 من طريق جرير بن حازم، عن عبد الملك، عن جابر بن سمرة قال: خطبنا عمر ... وهذا إسناده صحيح. وأخرجه الطحاوي 4/150 من طريق إسرائيل، والخطيب 2/187 من طريق شعبة، كلاهما عن عبد الملك، به. وأخرجه عبد الرزاق "20710" ومن طريقه عبد بن حميد "23" عن معمر، والنسائي "340" من طريق الحسين بن واقد، و "341" من طريق يونس بن ابي إسحاق، وأبو يعلى "201" و "202" من طريق عبد الله بن المختار، أربعتهم عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الله بن الزبيرن عن عمر. وأخرجه ابن أبي عاصم "899" من طريق عمران بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن عمر مختصراً. وأخرجه أيضاً "1490" عن أبي بكر يحيى بن ليلى، عن عبد الملك بن عمير، عن قبيصة بن جابر قال: خطبنا عمر ... فذكره مختصراً. قلت: وذكره الدارقطني في "العلل" 2/112-125 من طرق أخرى، وقال: ويشبه أن يكون الاضطراب في هذا الإسناد. والله اعلم. وأخرجه ابن أبي عاصم "86" و "896"، والحاكم 1/114-115 من طريق مهاجر بن مسمار، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، عن همر، وصححه الحاكم. وأخرجه ابن أبي عاصم ط87" و "898" من طريق أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن عمر مختصراً. وأخرجه الشافعي في "الرسالة" "1315"، والحميدي"32" عن سفيان، عن عبد الله بن أبي لبيد، عن عبد الله بن يسار، أن عمر خطب الناس ... واخرجه الطحاوي 4/150 من طريق الطيالسي، عن حماد بن زيد، عن معاوية بن قرة المزني، عن كهمس يقول: سمعت عمر يقول ... وانظر الحديث رقم "4576" و "5559" و "6728".

ذكر الزجر عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله بالإستغفار لهم

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَبِّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِالِاسْتِغْفَارِ لَهُمْ 7255- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه" 1. [2: 3]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن الجعد، فمن رجال البخاري. وهو في "مسند علي بن الجعد" "760" و "2553". وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "3859" من طريق علي بن الجعد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2183"، وأحمد في "المسند" 3/54 و55، وفي "فضائل الصحابة" "7"، والبخاري "3673" في فضائل الصحابة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لوكنت متخذاً خليلاً"، ومسلم "2541" في فضائل الصحابة: باب تحريم سب الصحابة رضي الله ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عنهم، والترمذي "3861" في المناقب: باب59، والنسائي في "فضائل الصحابة" "203"، وابن أبي عاصم في "السنة" "989" من طريق شعبة، به. وأخرجه البخاري "3673" تعليقاً، ووصله ابن أبي شيبة 12/174-175، وأحمد 3/11، وفي "فضائل الصحابة" "6"، ومسلم "2540" وأبو داود "4658" في السنة: باب النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والترمذي "3861"، وابن ماجة "161" في المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو يعلى "1198"، وابن أبي عاصم في "السنة" "990" و "991" من طريق أبي معاوية به إلا أن مسلماً وابن ماجه قالا: عن أبي هريرة. وهو وهم، كما جزم به خلف، وأبو مسعود، وأبو علي الجياني، وغيرهم. قال المزي في "تحفة الأشراف" 3/343-344: ومن أدل دليل على أن ذلك وهم وقع منه حال كتبته لا في حفظه: أنه ذكر أولاً حديث معاوية، ثم ثنى بحديث جرير، وذكر المتن وبقية الإسناد عن كل واحد منهما، ثم ثلث بحديث وكيع، ثم ربع بحديث شعبة، ولم يذكر المتن، ولا بقية الإسناد عنهما "أي عن وكيع وشعبة"، بل قال: عن الأعمش بإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثهما ... إلى آخر كلامه. فلولا أن إسناد جرير وأبي معاوية عنده واحد، لما جمعهما جميعاً في الحوالة عليهما. والوهم يكون تارة في الحفظ، وتارة في القول، وتارة في الكتابة، وقد وقع الوهم هنا في الكتابة- والله أعلم. وقد وقع في يعض نسخ ابن ماجة: "عن ابي هريرة" وهو وهم أيضاً. وانظر الفتح 7/35. واخرجه البخاري "3673" تعليقاً عن عبد الله بن داود الخريبي ومحاضر، ووصلهما الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" 4/60 و 62. وأخرجه ابن أبي عاصم "988" من طريق سفيان، وأبو نعيم في "ذكر اخبار أصبهان" 2/122 من طريق أبي مسلم، والخطيب في....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = "تاريخه" 7/144 من طريق أبي عوانة، ثلاثتهم عن الأعمش، به. واخرجه أبو يعلى "1087" من طريق داود بن الزبرقان، عن محمد بن حجادة، عن ابي صالح، به. وأخرجه النسائي في "فضائل الصحابة" "204"، والبزار "2768" من طريق زائدة، عن عاصم، عن أبي صالح، عن ابي هريرة. وانظر "6994" و "7253".

ذكر الزجر عن اتخاذ المرء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غرضا بالتنقص

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَضًا بِالتَّنَقُّصِ 7256- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ أَبِي رَائِطَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوا أَصْحَابِي غَرَضًا مَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذ اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ" 1. [2: 109]

_ 1 إسناده ضعيف. عبد الله بن عبد الرحمن، ويقال: عبد الرحمن بن زياد، ويقال عبد الرحمن بن عبد الله، لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف 5/46، ولم يَروِ عنه غير عبيدة بن أبي رائطة، وذكره البخاري في "تاريخه" 5/131، وابن أبي حاتم 5/94، ولم يأثرا عنه جرحاً ولا تعديلاً، وقال الذهبي: لا يعرف. وجاء في "التهذيب" في ترجمة عبد الرحمن بن زياد: قيل إنه أخو عبيد الله بن زياد بن أبيه، وقيل: عبد الله بن عبد الرحمن، وقيل:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّومِيُّ بَصْرِيٌّ رَوَى عَنْهُ حَمَّادُ بن زيد مات قبل أيوب السختياني1.

_ = عبد الرحمن بن عبد الله ... روى عن عبد الله بن مغفل حديث "الله الله في اصحابي" وعنه عبيدة بن أبي رائطة، قال المفضل الغلابي عن يحيى بن معين: لا أعرفه.... وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد "فضائل الصحابة" "4"، وابن أبي عاصم في "السنة" "992" عن زكريا بن يحيى ى، بهذا الإسناد. وأخرجه احمد في "المسند" 4/87، وفي "الفضائل" "3"، وعبد الله في زوائد "الفضائل" "2" و "4"، وابو نعيم في "الحلية" 8/287 من طرقعن أبي إبراهيم بن سعد، به. وأخرجه الترمذي "3862" في المناقب، والبغوي "3860"، والبيهقي في "الاعتقاد" ص 321 من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن عبيدة بن ابي رائطة ... لكن وقع عندهم عبد الرحمن بن زياد. واخرجه احمد 5/54 و 57، وفي "الفضائل" "1"، والخطيب 9/123 من طريق سعد بن إبراهيم بن سعد، عن عبيدة بن أبي رائطة، فقالوا: عن عبد الرحمن بن زياد، أو عبد الرحمن بن عبد الله. 1 أخطأ المؤلف-رحمه الله- هنا، فظن أن عبد الله بن عبد الرحمن هو عبد الله بن عبد الرحمن الرومي البصري، مع أنهما اثنان، وقد أصاب في "ثقاته" 5/17 و 46، فترجم لكل واحد منهما على حدة متابعاً بذلك الإمام البخاري في "تاريخه" 5/131-133، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/94 و 95. فعبد الله بن عبد الرحمن لم يرو عنه غير عبيدة بن أبي رائطة، وروى عن عبد الله بن مفغل فقط، أما عبد الله بن عبد الرحمن الرومي، فقد سمع ابن عمر وابا هريرة وأنساً، وروى عنه ابنه عمر وحماد بن زيد.

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَحَبَّ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّحْبَةِ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ 1 وَالْأَنْصَارُ ثُمَّ أَسْلَمُ وَغِفَارُ 7257- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أخبرني بن أَخِي أبِي رُهْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رُهْمٍ الْغِفَارِيَّ يَقُولُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تبوكا فَلَمَّا قَفَلَ سِرْنَا لَيْلَةً فَسِرْتُ قَرِيبًا مِنْهُ وَأُلْقِيَ عَلَيَّ النُّعَاسُ فَطَفِقْتُ أَسْتَيْقِظُ وَقَدْ دَنَتْ رَاحِلَتِي مِنْ رَاحِلَتِهِ فَيُفْزِعُنِي دُنُوُّهَا خَشْيَةَ أَنْ أُصِيبَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَأَزْجُرُ رَاحِلَتِي حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي فِي بَعْضِ اللَّيْلِ فَزَحَمَتْ2 رَاحِلَتِي رَاحِلَتَهُ وَرِجْلُهُ فِي الْغَرْزِ فَأَصَبْتُ رِجْلَهُ فَلَمْ أَسْتَيْقِظْ إِلَّا بِقَوْلِهِ: "حَسِّ"، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ, قَالَ: "سِرْ"، فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُنِي عَمَّنْ تَخَلَّفَ مِنْ بَنِي غِفَارَ فَأَخْبَرْتُهُ فَإِذَا هُوَ قَالَ: "مَا فَعَلَ النَّفَرُ الْحُمْرُ3 الثِّطاط"؟ فَحَدَّثْتُهُ بِتَخَلُّفِهِمْ, قَالَ: "مَا فَعَلَ النَّفَرُ السود الجعاد

_ 1 "المهاجرون" بالواو والنون، على أنها خبر "أن" و "كان" زائدة. 2 في الأصل: و "التقاسيم": "فزحم" والمثبت من "مصنف عبد الرزاق". 3 في الأصل: و "التقاسيم" 3/25 "السود" والمثبت من "المصنف" وغيره من مصادر التخريج، ولفظ الفسوي "البيض". والحمر: جمع أحمر والعرب تطلق الأحمر على اللون الأبيض المشوب بحمرة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: "ياحميراء".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = حصين الغفاري. وذكره الهيثمي في "المجمع" 6/191 وقال: رواه البزار بإسنادين، وفيه ابن أخي أبي رهم ولم أعرفه، وبقية احد الإسنادين ثقات. والغرز: ركاب الرحل، ويكون من حديد أو خشب، وكل ما كان مساكاً للرجلين في المركب: غرْز، وغرزرجله في الغرزِ يغرزها غرزاً: وضعهافيه ليركب وأثبتها. و"حس": كلمة معناها: أتألم، يقولها الإنسان إذا أصيب بشيء، وقال الأصمعي: هي بمعنى أوَّه. والثطاط: جمع ثطَّ، وهو الذي عَرِي وجهه من الشعر إلا طاقات في أسفل الحنك. وقوله: "الجعاد" الجعد من الشعر: خلاف السبط، يقال: رجل جعد الشعر، والأنثى جعدة، وجمعهاجعاد، والقطاط: جمع قطط: شديد الجعودة. وشبكة شرخ: قال ابن الآثير 2/457: هو بفتح الشين وسكون الراءك موضع بالحجاز في ديار غفار، وبعضهم يقوله بالدال، وقال ياقوت في "معجم البلدان" 3/322: وشبكة شدخ بالشين المعجمة والدال المهملة المفتوحتين والخاء المعجمة: اسم ماء لأسلم من بني غفار.

ذكر الخبر الدال على أن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحبة كان المهاجرون والأنصار ثم أسلم وغفار

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَحَبَّ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّحْبَةِ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ ثُمَّ أَسْلَمُ وغفار ... الْقِطَاطُ أَوِ الْقِصَارُ الَّذِينَ لَهُمْ نَعَمٌ بِشَبَكَةِ شَرْخٍ؟ ", فَتَذَكَّرْتُهُمْ فِي بَنِي غِفَارَ فَلَمْ أَذْكُرْهُمْ حَتَّى ذَكَرْتُ رَهْطًا مِنْ أَسْلَمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُولَئِكَ رَهْطٌ مِنْ أَسْلَمَ وَقَدْ تَخَلَّفُوا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَمَا يَمْنَعُ أُولَئِكَ حِينَ تَخَلَّفَ أَحَدُهُمْ أن يحمل عليه بَعْضِ إِبِلِهِ امْرَأً نَشِيطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ أَعَزَّ أَهْلِي عَلَيَّ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنِّي المهاجرون والأنصار وأسلم وغفار" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده ضعيف. ابن أخي رهم لا يعرف، وأبو رهم الغفاري: اسمه كلثوم بن الحصين، قيل: ابن حصن بن عبيد، وقيل: ابن عتبة بن خلف بن بدر بن أحميس بن غفار، أسلم بَعْدَ قَدُومِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى المدينة، وشهد أحداً، فرمي بسهم في نحره، فسمي المنحور، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فبصق عليه، فبرأ، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة مرتين: مرة في عمرة القضاء، ومرة عام الفتح، فلم يزل عليها حتى انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الطائف، وشهد بيعة الرضوان، وبايع تحت الشجرة. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "19882"، ومن طريقه أخرجه أحمد4/349، والطبراني 19/"415"، والحاكم 3/593-594 وابن الأثير في "أسد الغابة" 6/117. واخرجه أحمد 4/349-350، والبخاري في "الأدب المفرد" "754"، والطبراني 19/"416"، "417" والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/394-395، والخطيب في "الكفاية" ص 40-41 من طرق عن الزهري. وأخرجه ابن إسحاق في "السيرة" 4/172-173، ومن طريقه أحمد 4/350، والطبراني "418"، وأخرجه البزار"1842" من طريق ابن أخي الزهري، كلاهما "ابن إسحاق وابن أخي الزهري" عن الزهري، عن ابن أكيمة الليثي، عن ابن أخي أبي رهم، عن عمه أبي رهم كلثوم بن...... =

ذكر محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يليه في الأحوال المهاجرون والأنصار

ذِكْرُ مَحَبَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلِيَهُ فِي الْأَحْوَالِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ 7258- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ ليحفظوا عنه1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بشر بكر بن خلف، فقد روى له أبو داود وابن ماجة، وهو ثقة. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي. ....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = واخرجه أحمد 3/205 عن ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/100 و199 و263، وابن ماجة "977" في إقامة الصلاة: باب يستحب أن يلي الإمام، وأبو يعلى "3816"، والحاكم 1/218 من طرق عن حميد، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1/332: هذا إسناد رجاله ثقات.

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم للأنصار والمهاجرين بالمغفرة

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ بِالْمَغْفِرَةِ 7259- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقُولُونَ وَهُمْ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ: نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا1 مُحَمَّدَا ... عَلَى الْقِتَالِ مَا بَقِينَا أَبَدَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنَّ العيش عيش الآخرة ... فاغفر للأنصار والمهاجره"2. [9:3]

_ 1 في الأصل: "بايعنا"، والتصويب من "التقاسيم" 3/17. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وهو في "مسند أبي يعلى" "3324"، وقد تقدم برقم "5789".

ذكر البيان بأن المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعض في الآخرة والأولى

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى 7260- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالطُّلَقَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ وَالْعُتَقَاءُ مِنْ ثَقِيفٍ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ فِي الدُّنْيَا والآخرة" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده حسن. عاصم- وهو ابن بهدلة- صدوق، حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وأخرجه الطبراني "2310"، والخطيب في "تاريخه" 3/44 من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "671"، والطبراني "2311" من طريقين عن عاصم، به. وأخرجه الطبراني "2302" و "2314" من طريقين عن أبي وائل، به. وأخرجه الطبراني "2438"، والحاكم 4/80-81 من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي، عن عبد الرحمن بن هلال، عن جرير، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. واخرجه أحمد 4/363 من طريق سفيان، عن الأعمش، عن موسى بن عبد الله بن هلال العبسي، عن جرير. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/15: رواه أحمد والطبراني بأسانيد واحد أسانيد الطبراني. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = رجاله رجال الصحيح، وقد جوده رضي الله عنه وعنا، فإنه رواه عن الأعمش، عن موسى بن عبد الله بن يزيد، عن عبد الرحمن بن هلال العبسي، عن جرير على الصواب. وقد وقع في "المسند": عن موسى بن عبد الله بن هلال العبسي، عن جرير، وفيه وهم. انظر "تعجيل المنفعة" ص414. واخرجه الطبراني "2456" من طريق شريك، عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عبد الرحمن بن هلال، عن جرير. وأخرجه الطبراني "2284" من طريق قيس بن الربيع، عن إسماعيل، عن قيس، عن جرير. وفي الباب عن ابن مسعود عند أبي يعلى "5033"، والطبراني "10408" من طريق عكرمة بن إبراهيم الأزدي، والبزار"2813" من طريق إسرائيل كلاهما عن عاصم، عن شقيق، عنه. قال البزار: أحسب أن إسرائيل أخطأ فيه، إذ رواه عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله، لأن أصحاب عاصم يروونه عن عاصم، عن ابي وائل، عن جرير. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/15 وقال: رواه الطبراني وأبو يعلى والبزار، وفيه عاصم ابن بهدلة وفيه خلاف، وبقية رجال البزار رجال الصحيح!

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة وإمضائها لهم

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ بِالْهِجْرَةِ وَإِمْضَائِهَا لَهُمْ 7261- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ،

فَمَرِضْتُ مَرَضًا أَشْفَى1 عَلَى الْمَوْتِ فَعَادَنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: "لَا", قُلْتُ: فَبِشَطْرِ مَالِي؟ قَالَ: "لَا", قُلْتُ: فَبِثُلُثِهِ, قَالَ: "الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ بِخَيْرٍ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ إِنَّكَ يَا سَعْدُ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ", قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ عَنْ أَصْحَابِي؟ قَالَ: "إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي فَيَنْفَعَ اللَّهُ بك أقواما ويضر لك آخَرِينَ اللَّهُمَّ امْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ", رَثَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد مات بمكة2. [3: 9]

_ 1 كذا الأصل و "التقاسيم" 3/16، و "مصنف عبد الرزاق" وعند غيرهما ممن خرجه: "أشفيت منه". 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "16357". وقد تقدم برقم "4249" و "6026".

ذكر وصف منازل المهاجرين في القيامة

ذِكْرُ وَصْفِ مَنَازِلِ الْمُهَاجِرِينَ فِي الْقِيَامَةِ 7262- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ1 السَّامِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن حمزة الزبيدي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الخدري

_ 1 في الأصل: "عبد الله" وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم".

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِلْمُهَاجِرِينَ مَنَابِرَ مِنْ ذَهَبٍ يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدْ أَمِنُوا مِنَ الْفَزَعِ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: وَاللَّهِ لَوْ حبوت بها أحدا لحبوت بها قومي1. [3: 9]

_ 1 كثير بن زيد-هو الأسلمي- مختلف فيه، قال احمد: ماارى به بأساً، وقال ابن معين في رواية عبد الله بن الدورقي" ليس به بأس، وقال معاوية بن صالح وغيره عن ابن معين: صالح، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بذاك، وقال ابن عمار الموصلي: ثقة، وقال يعقوب بن شيبة: ليس بذاك الساقط وغلى الضعف ماهو، وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث ليس بالقوي، يكتب حديثه، قال النسائي: ضعيف، وقال ابن عدي: تروى عنه نسخ، ولم أر به بأساً، وارجو أنه لاباس به، وذكره المؤلف في "الثقات". وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد العزيز بن أبي حازم فهو صدوق. ابن أبي سعيد الخدري: هو عبد الرحمن. وأخرجه الحاكم 4/76-77 من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثني عمي، أخبرني سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، بهذا الإسناد. وصححه، وتعقبه الذهبي بقوله: أحمد واهٍ. قلت لكنه متابع.

ذكر وصف القراء من الأنصار

ذِكْرُ وَصْفِ الْقُرَّاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ 7263- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَمَّوْنَ الْقُرَّاءَ يَكُونُونَ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ يَحْسَبُ أَهْلُوهُمْ أَنَّهُمْ في المجد وَيُحْسَبُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ أَنَّهُمْ فِي أَهْلِيهِمْ فَيُصَلُّونَ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى إِذَا

تَقَارَبَ الصُّبْحُ احْتَطَبُوا الْحَطَبَ وَاسْتَعْذَبُوا مِنَ الْمَاءِ فَوَضَعُوهُ عَلَى أَبْوَابِ حُجَرِ رَسُولِ اللَّهِ فَبَعَثَهُمْ جَمِيعًا إِلَى بِئْرِ مَعُونَةَ فَاسْتُشْهِدُوا فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتَلَتِهِمْ أَيَّامًا1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيو ب المقابرين فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/235 من طريق عبيدة بن حميد، والبيهقي 2/199 من طريق محمد بن جعفر، كلاهما عن حميد الطويل، بهذا الإسناد. وفي آخره" "فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على قتلتهم خمسة عشر يوماً" وزاد أحمد" في "صلاة الغداة". وانظر الأحاديث "1964" و "1973" و "1976" وتخريجها.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن قوله جلا وعلا: {ويؤثرون على أنفسهم} نزل في بني هاشم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قوله جلا وعلا: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ} , نَزَلَ فِي بَنِي هَاشِمٍ 7264- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي الْجَهْدُ فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُمْ شَيْئًا, فَقَالَ: "أَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُهُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ"؟ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: ضَيْفُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَّخِرِي عَنْهُ شَيْئًا فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا قُوتُ الصِّبْيَةِ, قَالَ: فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ وَتَعَالِي فَأَطْفِئِي السَّرَّاجَ وَنَطْوِي

بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ فَفَعَلَتْ ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ أَوْ ضَحِكَ اللَّهُ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةَ"، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9] 1. [3: 67]

_ 1 إسناده على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن سعيد الجوهري ويزيد بن كيسان، فمن رجال مسلم. أبو أسامة" هو حماد بن أسامة، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وقد تقدم برقم "5286".

ذكر البيان بأن الأنصار كانت كرش رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيبته

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَنْصَارَ كَانَتْ كِرْشَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْبَتَهُ 7265- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْجَرَادِيُّ بِالْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْأَنْصَارَ كَرِشِي وَعَيْبَتِي وَإِنَّ النَّاسَ يَكْثِرُونَ وَيَقِلُّونَ فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم "2510" في فضائل الصحابة: باب من فضائل الأنصار رضي الله عنهم، وأبو يعلى "2994" عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. وأخرجه احمد3/176و272، والبخاري "3801" في مناقب الأنصار: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم"، ومسلم "2510"، والترمذي "3907" في المناقب: باب مناقب الأنصار وقريش، والنسائي في "فضائل الصحابة" "220"، والبغوي "3972" من طريق محمد بن جعفر، به. ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد 3/176 و 272، وأبو يعلى "3208" من طريق حجاج، والنسائي في "فضائل الصحابة" "219"، عن شعبة، به وانظر الحديث رقم "7266" "7268" وط7271". وقوله: "كرشي وعيبتي" أي: جماعتي وخاصتي الذين أثق بهم واعتمدهم في أموري. قال الخطابي: ضرب مثلاً بالكرش، لأنه مستقر غذاء الحوان الذي يكون به بقاؤه، والعيبة: وعاء معروف أكبر من المخلاة يحفظ الإنسان فيها ثيابه، وفاخر متاعه، ويصوناه، ضرب بها مثلاً، لأنهم أهل سره وخفي أحواله. "النووي".

ذكر قضاء الأنصار ما كان عليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذكر قضاء الأنصار ما كان عليهم الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 7266- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا عَاصِبًا رَأْسَهُ فَتَلَقَّاهُ ذَرَارِيُّ الْأَنْصَارِ وَخَدَمُهُمْ مَا هُمْ بِوجُوهِ الْأَنْصَارِ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأُحِبُّكُمْ", مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الْأَنْصَارَ قَدْ قَضَوَا الَّذِي عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الَّذِي عَلَيْكُمْ فَأَحْسِنُوا إِلَى مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مسيئهم" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين فهو يحيى بن أيوب المقابرين فمن رجال مسلم. واخرجه النسائي في "فضائل الصحابة" "223"، والبغوي "3977" من طريق علي بن حجر، عن إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى "3770" من طريق وهب، عن خالد، عن حميد، به. وأخرج قوله: "والله إني لأحبكم": أحمد 3/150 و285. وأبو يعلى "3517" من طريق ثابت، عن أنس. وانظر الحديث السابق والحديث رقم "7271"

ذكر البيان بأن تحنن الأنصار على المسلمين وأولادهم كتحنن الوالد على ولده

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَحَنُّنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَأَوْلَادِهُمْ كَتَحَنُّنِ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ 7267- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ وَعِدَّةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا ضَرَّ امْرَأَةً نَزَلَتْ بَيْنَ بَيْتَيْنِ مِنَ الأنصار أو نزلت بين أبويها" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن حبيب فمن رجال مسلم. واخرجه البزار "2806ط عن يحيى بن حبيب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/257، والحاكم 4/83، من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد وصححه على شرط الشيخين. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/40، وقال: رواه أحمد والبزار، رجالهما رجال الصحيح.

ذكر إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعد نفسه من الأنصار لولا الهجرة

ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعُدَّ نَفْسَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ لَوْلَا الْهِجْرَةُ 7268- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَعُيَيْنَةَ بْنَ بَدْرٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وذكر

نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُعْطِي غَنَائِمَنَا قَوْمًا تَقْطُرُ سُيُوفُنَا مِنْ دِمَائِهِمْ أَوْ تَقْطُرُ دِمَاؤُهُمْ فِي سُيُوفِنَا فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَجَمَعَ الْأَنْصَارَ, فَقَالَ: "هَلْ فِيكُمْ غَيْرُكُمْ"؟ فَقَالُوا: لا غير بن أُخْتِنَا, قَالَ: "ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ"، ثُمَّ قَالَ: "يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَمَا تَرْغَبُونَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا أَوْ بِالشَّاءِ وَالْإِبِلِ وَتَذْهَبُونَ بِمُحَمَّدٍ إِلَى دِيَارِكُمْ"؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَخَذَ النَّاسُ وَادِيًا وَأَخَذَ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَأَخَذْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لكنت امرأ من الأنصار" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب المقابري، فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي في "فضائل الصحابة" "221"، والبغوي "3976" من طريق علي بن حجر، عن إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/160، وأحمد 3/188 و201 من طريقين عن حميد، به. وأخرجه أحمد 3/246 عن عفإن، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ. وأخرجه أبو يعلى "3229" من طريق سليمان بن حرب، عن شعبة، عن أبي التياح، عن أنس. وأخرج القسم الأخير منه: الحميدي"1201" من طريق علي بن زيد جدعان، وأحمد 3/156 من طريق النضر بن أنس، والترمذي "3901" من طريق قتادة، ثلاثتهم عن أنس. وانظر الحديث رقم "4769" و "7278" و "7265" و "7266" و "7271".

ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن لولا الهجرة لكان امرأ من الأنصار

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكَانَ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ 7269- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَوْ يَنْدَفِعُ النَّاسُ شِعْبًا وَالْأَنْصَارُ فِي شعبهم لاندفعت مع الأنصار في شعبهم" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "صحيفة همام" "57"، و"مصنف عبد الرزاق" "19907". وأخرجه أحمد 2/315 عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/410 و 414 و 469، والبخاري"3779" في مناقب الأنصار: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امراً من الأنصار"، والنسائي في "فضائل الصحابة" "214" من طرق عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وأخرجه البخاري "7244" في التمني: باب مايجوز من اللو، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. واخرجه أحمد 2/419، والنسائي في "فضائل الصحابة" "218" عن قتيبة بن سعيد، عن يعقوب بن عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن ابيه، عن أبي هريرة. وأخرجج ابن أبي شيبة 12/157، وأحمد 2/501، والزبير "2792" و "2793"، والبغوي"3970" من طريق محمد بن عمير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

ذكر الأخبار عن محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم الأنصار

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ مَحَبَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ 7270- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً وَصِبْيَانًا مِنَ

الْأَنْصَارِ مُقْبِلِينَ مِنَ الْعُرْسِ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلملهم: "أنتم أحب الناس إلي" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/166. وأخرجه مسلم "2509" في "فضائل الصحابة": باب من فضائل الأنصار رضي الله عنهم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد بلفظ: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فخلا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: "والذي نفسي بيده، إنكم لأحب الناس إلي", ثلاث مرات. وأخرجه مسلم "2509"، والنسائي في "فضائل الصحابة" "225"عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن عبد الله بن إدريس، به. واخرجه الطيالسي"2066"، وأحمد 3/129 و258، والبخري "3789" في مناقب الأنصار: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: "أنتم أحب الناس إلي" و"5234" في النكاح: باب مايجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس، و "6645" في الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم "2509"، والنسائي في "فضائل الصحابة" "224" من طرق عن شعبة، به. واخرجه ابن أبي شيبة12/156، وأحمد 3/175-176، ومسلم.... =

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: مُعَوَّلُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ كُلِّهَا عَلَى "مِنْ" فحذف "من" منها. [3: 26]

_ = "2508" من طريق إسماعيل بن علية، والبخاري "3785" و "5180" في النكاح: باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس، من طريق عبد الوارث، كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بلفظ حديث الباب.

ذكر إقسام المصطفى صلى الله عليه وسلم على محبة الأنصار

ذِكْرُ إِقْسَامِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على محبة الأنصار 7271- اخبرا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا وَذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ فَتَلَقَّتْهُ الْأَنْصَارُ بِوُجُوهِهِمْ وَفِتْيَانِهِمْ فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأُحِبُّكُمْ إِنَّ الْأَنْصَارَ قَدْ قَضَوَا الَّذِي عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الَّذِي عَلَيْكُمْ فَأَحْسِنُوا إِلَى مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عن مسيئهم" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مسند أبو يعلى" "3798". وانظر الحديث رقم "7265" و "7266".

ذكر الخبر الدال على أن محبة الأنصار من الإيمان

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَحَبَّةَ الْأَنْصَارِ مِنَ الْإِيمَانِ 7272- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَالْحَوْضِيُّ عَنْ شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ أَحَبَّ

الْأَنْصَارَ فَقَدْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يُحِبُّهُمْ إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحوضي: هو حفص بن عمر بن الحارث. وأخرجه ابن الجعد في "مسنده" "493"، وابن شيبة 12/157، واحمد 4/283 و292، والبخاري "3783" في مناقب الأنصار: باب جب الأنصار من الإيمان، ومسلم"75" في الإيمان: باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان، والترمذي"3900" في المناقب: باب في فضل الأنصار وقريش، والنسائي في "فضائل الصحابة" "229"، وابن ماجة "163" في المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبغوي "3967" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

ذكر بغض الله جل وعلا من أبغض أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ بُغْضِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنْ أَبْغَضَ أَنْصَارَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 7273- أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَعْدِ1 بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ زِيَادٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ أَحَبَّهُ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أبغضه الله يوم يلقاه" 2. [2: 109]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "سعيد" والتصويب من "التقاسيم" 2/237. 2 إسناده صحيح. سعد بن المنذر بن أبي حميد: روى عنه جمع، وذكره.... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = المؤلف في "الثقات" 6/378، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حمزة بن أبي أسيد، فمن رجال البخاري، وصحابيه روى له أبو داود في فضائل الأنصار هذا الحديث الواحد. وأخرجه أحمد 4/221، والطبراني "3358ط، ومن طريقه المزي في "تهذيب لكمال" 5/229 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/158، ومن طريقه الطبراني "3357" عن محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، به. وأخرجه أحمد 3/429، والطبراني "3356" و "3601"، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/392-393، من طريق عبد الرحمن بن الغسيل، عن حمزة بن أبي أسيد، عن الحارث بن زياد. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/38 وقال: رواه أحمد والطبراني بأسانيد، ورجال بعضها رجال الصحيح غير محمد بن عمرو، وهو حسن الحديث.

ذكر نفي الإيمان عن مبغض الأنصار

ذِكْرُ نَفْيِ الْإِيمَانِ عَنْ مُبْغِضِ الْأَنْصَارِ 7274- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أسمة: هو حماد بن أسامة. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/163-164. وأخرجه مسلم "77" في الإيمان: باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته، وأبو يعلى "1007" عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2182"، وأحمد 3/43 و 45 و 72 و 93، ومسلم "77" من طرق عن الأعمش، به.

ذكر أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالصبر عند وجود الأثرة بعده

ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّبِرِ عِنْدَ وُجُودِ الْأَثَرَةِ بَعْدَهُ 7275- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ لِلْأَنْصَارِ بِالْبَحْرَيْنِ, فَقَالُوا: لَا حَتَّى تَكْتُبَ لِأَصْحَابِنَا مِنْ قُرَيْشٍ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: "إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حتى تلقوني على الحوض" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "2377" تعليقاً في المساقاة: باب كتابة القطائع، و"3163" في الجزية والموادعة: باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية، و "3794" في مناقب الأنصار: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: "اصبروا حتى تلقوني على الحوض" والحميدي "1195"، وأحمد 3/111 و 182-183، وأبو يعلى "3649"، والغوي "2192" من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد. وأخرجه دون ذكر البحرين: أحمد 3/224 من طريق يونس، عن الزهري، عن أنس. وأخرجه كذلك أحمد 3/171، والبخاري"3793" من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن هشام، عن أنس. وأخرجه الطيالسي "1969" من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس. وانظر الحديث الآتي والحديث رقم "4769" و "7278". وقوله: "أَثَرةً" هو اسم من آثر يؤثر إيثاراً، يريد: يستأثر عليكم، فيفضل غيركم نفسه عليكم. وهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماوقع من استئثار الملوك من قريش على الأنصار بالأموال والتفضيل في العطاء وغير ذلك.

ذكر البيان بأن قول أنس: "أراد أن يكتب ... " أن يقطع البحرين للأنصار

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَنَسٍ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ أَنْ يَقْطَعَ الْبَحْرَيْنِ لِلْأَنْصَارِ 7276- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم أَقْطَعَ الْأَنْصَارَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ قَالَ: طَائِفَةً مِنْهَا فَقَالُوا: لَا حَتَّى تُقْطِعَ إِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَ الَّذِي أَقْطَعْتَنَا قَالَ: "أَمَا إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبُيد بن حساب، فمن رجال مسلم. وأخرجه البخاري "2376" في المساقاة: باب القطائع، والبيهقي 6/143-144 من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وانظر الحديث السابق.

ذكر وصف الأثرة التي أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم للأنصار بالصبر عند وجودها بعده

ذِكْرُ وَصْفِ الْأَثَرَةِ الَّتِي أَمَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ بِالصَّبِرِ عِنْدَ وُجُودِهَا بَعْدَهُ 7277- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُوَيْدِ بن زيد بن حارثة حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَى أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ الأشهلي النقيب

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِيهِمْ حَاجَةٌ قَالَ: وَقَدْ كَانَ قَسَمَ طَعَامًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَرَكْتَنَا حَتَّى ذَهَبَ مَا فِي أَيْدِينَا فَإِذَا سَمِعْتَ بِشَيْءٍ قَدْ جَاءَنَا فَاذْكُرْ لِي أَهْلَ الْبَيْتِ"، قَالَ: فَجَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ طَعَامٌ مِنْ خَيْبَرَ1 شَعِيرٌ وَتَمْرٌ قَالَ: وَجُلُّ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَيْتِ نِسْوَةٌ, قَالَ: فَقَسَمَ فِي النَّاسِ وَقَسَمَ فِي الْأَنْصَارِ فَأَجْزَلَ, وَقَسَمَ فِي أَهْلِ ذَلِكَ الْبَيْتِ فَأَجْزَلَ, فَقَالَ: لَهُ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ يَشْكُرُ لَهُ: جَزَاكَ اللَّهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَنَّا أَطْيَبَ الجزاء - أو قال: خيرا – فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فَجَزَاكُمُ اللَّهُ أَطْيَبَ الْجَزَاءِ - أَوْ قَالَ: خَيْرًا- مَا عَلِمْتُكُمْ أَعِفَّةٌ صُبُرٌ وَسَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فِي الْأَمْرِ وَالْعَيْشِ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحوض" 2. [3: 9]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "خبز" والتوصيب من "التقاسيم" 3/20. 2 إسناده حسن. عاصم بن سويد: هو ابن عامر بن زيد-ويقال: زياد، ويقال: يزيد-بن جارية الأنصاري روى له النسائي، ووثقه المؤلفن وقال أبو حاتم: شيخ محله الصدق، وقال ابن معين: لا أعرفه، قال ابن عدي: إنما لم يعرفه. لأنه قليل الرواية جداً، لعله لم يرو غير خمسة أحاديث. محمد بن الصباح: هو الجرجرائي، روى له أبو داود وابن ماجة، وهو ثقة، وباقي رجاله رجال الشيخين. قلت: وللحديث شاهد يقوية سيأتي برقم "7279". وأخرجه ابن عدي 5/1879-1880، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عاصم بن سويد، من طريق محمد بن الصباح، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "فضائل الصحابة" "240" عن علي بن حجر، والحاكم4/79 من طريق عبد الله بن عبد الوهاب، كلاهما عن عاصم بن سويد، به. وصححه ووافقه الذهبي.

ذكر قبول الأنصار هذه الوصية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ قَبُولِ الْأَنْصَارِ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 7278- أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا يَوْمَ حُنَيْنٍ حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ الْمِئَةَ مِنَ الْإِبِلِ, فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ قَالَ أَنَسٌ: فَحَدَّثْتُ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ"؟ فَقَالَ لَهُ قَوْمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَمَّا ذَوُو أَسْنَانِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا, وَأَمَّا نَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ1 أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ يُعْطِي أُنَاسًا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ أَتَأَلَّفُهُمْ أَفَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ"، فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَضِينَا قَالَ: "فإنكم ستجدون أثرة شديدة، فاصبروا حتى

_ 1 في الأصل و "التقاسيم" "حديث" والجادة ما أثبت.

تَلَقَوَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَلَى الْحَوْضِ". قَالُوا: سَنَصْبِرُ1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى ى، فمن رجال مسلم. وهو مكرر الحديث رقم"4769"، وانظر الحديث "7268".

ذكر شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم للأنصار بالعفة والصبر

ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ بِالْعِفَّةِ وَالصَّبْرِ 7279- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنِ ابْنِ شَفِيعٍ وَكَانَ طَبِيبًا قَالَ: دَعَانِي أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فَقُطَعْتُ لَهُ عِرْقَ النَّسَا فَحَدَّثَنِي بِحَدِيثَيْنِ قَالَ: أَتَانِي أَهْلُ بَيْتَيْنِ مِنْ قَوْمِي أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ بَنِي ظَفَرٍ وَأَهْلُ بَيْتٍ مِنْ بَنِي مُعَاوِيَةَ فَقَالُوا: كَلِّمِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 يَقْسِمْ لَنَا أَوْ يُعْطِينَا, فَكَلَّمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "نَعَمْ أَقْسِمُ لِأَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ مِنْهُمْ شَطْرًا وَإِنْ عَادَ اللَّهُ عَلَيْنَا عُدْنَا عَلَيْهِمْ"، قَالَ: قُلْتُ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "وَأَنْتُمْ فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا فَإِنَّكُمْ مَا عَلِمْتُكُمْ أَعِفَّةٌ صُبُرٌ". وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:2 "إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ أَثَرَةً بَعْدِي", فَلَمَّا كَانَ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قسم حُلَلًا بين الناس،

_ 1 قوله: "كلم النبي صلى الله عليه وسلم" سقط من الأصل و "التقاسيم" 3/19، واستدرك من "موارد الظمان" "2298" 2 سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم".

فَبَعَثَ إِلَيَّ مِنْهَا بِحُلَّةٍ, فَاسْتَصْغَرْتُهَا فَأَعْطَيْتُهَا أَبِي فَبَيْنَا أَنَا أُصَلِّي إِذْ مَرَّ بِي شَابٌّ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَيْهِ حُلَّةٌ مِنْ تِلْكَ الْحُلَلِ يَجُرُّهَا فَذَكَرْتُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً", فَقُلْتُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَجَاءَ وَأَنَا أُصَلِّي فَقَالَ: يَا أُسَيْدُ, فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلَاتِي قَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ, قَالَ: تِلْكَ حُلَّةٌ بَعَثْتُ بِهَا إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَهُوَ بَدْرِيٌّ أُحُدِيٌّ عَقَبِيٌّ فَأَتَاهُ هَذَا الْفَتَى فَابْتَاعَهَا مِنْهُ فَلَبِسَهَا أَفَظَنَنْتَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي زَمَانِي؟ قُلْتُ: قَدْ وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ظَنَنْتُ أَنَّ ذَاكَ لَا يكون في زمانك1. [3: 9]

_ 1 ابن شفيع لم يرو عنه غير محمود بن لبيد، ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل وابن إسحاق مدلس وقد عنعن وباقي رجاله ثقات. حصين بن عبد الرحمن: هو الأشهلي، وهو في "مسند أبي يعلى" "945". وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 8/439، والطبراني "568" من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/33 وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن أبي إسحاق مدلس وهو ثقة. قلت: يغلب على ظني أن الهيثمي رحمه الله وهو في نسبته إلى أحمد، لأنه لم يخرجه.

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمغفرة للأنصار وأبنائهم

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَغْفِرَةِ لِلْأَنْصَارِ وَأَبْنَائِهِمْ 7280- أَخْبَرَنَا أَبُو قُرَيْشٍ مُحَمَّدُ بْنُ جُمُعَةَ الْأَصَمُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ولأبناء أبناء الأنصار" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي قي "فضائل الصحابة" "245" عن عمرو بن علي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "19913"، ومن طريقه أحمد 3/162، وأبو يعلى "3032" عن معمر، عن قتادة، به. وأخرجه عبد الرزاق "19914"، ومن طريقه أحمد 3/162 عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/139، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" "3316"، والبغوي في "شرح السنة" "3968" من طرق عن المبارك بن فضالة، عن ثابت، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/156 من طريق النضر بن أنس، و 213 من طريق موسى بن أنس، و 216-217 من طريق أبي بكر بن أنس، و 217 من طريق أم الحكم بنت النعمان بن صهباء، والترمذي"3909" في المناقب: باب في فضل الأنصار وقريش، من طريق عطاء بن السائب، جميعهم عن أنس. وانظر الحديثين الآتيين.

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمغفرة لنساء الأنصار ولنساء أبنائها

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَغْفِرَةِ لِنِسَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِنِسَاءِ أَبْنَائِهَا 7281- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: كَتَبَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُعَزِّيهِ بِوَلَدِهِ وَأَهْلِهِ

الَّذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ الْحَرَّةِ فَكَتَبَ فِي كِتَابِهِ: وَإِنِّي مُبَشِّرُكَ بِبُشْرَى مِنَ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِنَسَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِنَسَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِنَسَاءِ أَبْنَاءِ أبناء الأنصار" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد بن سلمة وأبو بكر بن أنس من رجال مسلم، وباقي رجاله رجال الشيخين. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/160. وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة: الطبراني "5104". وأخرجه أحمد 4/374، والطبراني "5105" و "5106" من طريقين عن حماد بن سلمة، عن علي بن يزيد، عن أبي بكر بن أنس، به. وأخرجه البخاري "4906" في تفسير المنافقين: باب قوله: {هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا} ، والطبراني "4972"، والبيهقي في "دلائل النبوة" 4/57 من طريقين عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن أنس، عن زيد بن أرقم. وأخرجه الطيالسي "680"، وأحمد 4/369، ومسلم "2506" في فضائل الصحابة: باب فضائل الأنصار رضي الله عنهم، والطبراني "5101" من طريق شعبة، و "5102" من طريق حجاج بن الحجاج، كلاهما عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم. وأخرجه الطيالسي "683"، وأحمد 4/370 و 373-374، والترمذي "3902" في المناقب: باب فضل الأنصار وقريش، والطبراني "5103" من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن النضر بن أنس، عن زيد. انظر الحديث السابق والآتي.

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمغفرة لذراري الأنصار ولمواليها

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَغْفِرَةِ لِذَرَارِيِّ الْأَنْصَارِ وَلِمَوَالِيهَا 7282- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله

ابن الرُّومِيِّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ الْأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ ذراريهم ولموالي الأنصار" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده حسن على شرط مسلم. عبد الله بن الرومي- وهو عبد الله بن محمد اليماني- وعكرمة بن عمار من رجال مسلم، وباقي رجال الشيخين. النضر بن محمد: هو الجرشي اليماني. وأخرجه مسلم"2507" عن أبي معن الرقاشي، عن عمر بن يونس، عن عكرمة، بهذا الإسناد.

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمغفرة لجيران الأنصار

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَغْفِرَةِ لِجِيرَانِ الْأَنْصَارِ 7283- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ هِشَامِ بْنِ هَارُونَ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَنِي مُعَاذُ1 بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ ولذراري الأنصار ولذراري ذراريهم ولمواليهم ولجيرانهم" 2. [3: 9]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "معان". 2 حديث حسن لغيره. هشام بن هارون، ذكره المؤلف في "الثقات"، وقد توبع، وباقي رجاله رجال الصحيح، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة".....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = 12/165، ومن طريقه أخرجه الطبراني "4534". وأخرجه البزار"2810"، والطبراني"4534"، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة هشام بن الوليد، من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/40 وقال: رواه البزار والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح غير هشام بن هارون وهو ثقة! وأخرجه الطبراني "4533" عن العباس بن الفضل الأسفاطي، حدثنا إبراهيم بن يحيى الشجري، حدثنا ابي، عن عبيد بن يحيى ى، عن معاذ بن رفاعة، عن أبيه. وهذا سند حسن في المتابعات.

ذكر وصف خير دور الأنصار

ذِكْرُ وَصْفِ خَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ 7284- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دِيَارِ الْأَنْصَارِ"؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ, قَالَ: "دِيَارُ بَنِي النَّجَّارِ ثُمَّ دِيَارُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ دِيَارُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ دِيَارُ بَنِي سَاعِدَةَ ثُمَّ فِي كُلِّ دِيَارِ الأنصار خير" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري0 رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري. وأخرجه أحمد 3/105، وأبو يعلى "3855" و "3650" من طريق يزيد بن هارون عن حميد، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي "1197"، وأحمد 3/202، ومسلم"2511" "177" في فضائل الصحابة: باب في خير دور الأنصار رضي الله عنهم، والترمذي "3910" في المناقب: باب في أي دور الأنصار خير، والنسائي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = في "فضائل الصحابة" "231" و "232"، وأبو يعلى "3650" و "3855" من طرق عن يحيى بن سعيد، عن أنس. وأخرجه الطيالسي "1355"، وأحمد 3/496، والبخاري "3789" في مناقب الأنصار: باب فضل دور الأنصار، و "3807" باب منقبة سعد بن عبادة رضي الله عنه، ومسلم "2511" "177"، والترمذي "3911"، والنسائي في "فضائل الصحابة" "234"، والطبراني 19/"579"، والبيهقي في "السنن" 6/371 من طرق عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن أبي أسيد. وأخرجه من طرق عن أبي أسيد: أحمد 3/496 و 497، والبخاري "3790"، و "6053" في الأدب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "خير دور الأنصار"، ومسلم "2511" "178" و "179"، والنسائي في "فضائل الصحابة" "235" و "236"، والطبراني "19/588" و "589" و "590"، والحاكم 3/516. وانظر الحديث الآتي. قلت: وبنو النجار: هم من الخزرج، وكذلك بنو الحارث وبنو ساعدة، أما بنو الأشهل، فهو من الأوس، وهو عبد الأشهل بن جشم بن الحارث، وبنو النجار: هم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن والده عبد المطلب منهم، وعليهم نزل لما قدم المدينة.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 7285- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ"؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "دَارُ بَنِي النَّجَّارِ ثُمَّ دَارُ

بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الأنصار خير" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب المقابري، فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي في "فضائل الصحابة" "233"، والبغوي "3979" من طريق علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وانظر الحديث السابق.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا أنس بن مالك

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ 7286- أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ"؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "دَارُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَهُمْ رَهْطُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ", قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "ثُمَّ بَنُو النَّجَّارِ"، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ", قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ", قَالُوا: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "فِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ", فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَقَالَ: ذَكَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرُ أَرْبَعَةِ أَدْوُرٍ لَأُكَلِّمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَمَا تَرْضَى أَنْ يَذْكُرَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرُ الْأَرْبَعَةِ فَوَاللَّهِ لقد ترك

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَكْثَرَ مِمَّنْ ذَكَرَ, قَالَ: فَرَجَعَ سعد1 [3: 9]

_ 1 حديث صحيح. ابن أبي السري- وهو محمد بن المتوكل- قد توبع، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود الهذلي. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "19910". وأخرجه أحمد 2/267 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2512" في فضائل الصحابة: باب في خير دور الأنصار رضي الله عنهم، والنسائي في "فضائل الصحابة" "238" من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه عن صالح، عن ابن شهاب، به.

ذكر وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم بالعفو عن مسىء الأنصار والإحسان إلى محسنهم

ذِكْرُ وَصِيَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَفْوِ عَنْ مُسِيءِ الْأَنْصَارِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى مُحْسِنِهِمْ 7287- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُصْعَبٍ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قُدَامَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَجَّاجَ يَضْرِبُ عَبَّاسَ بْنَ سَهْلٍ فِي إمرة بن الزُّبَيْرِ فَأَتَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَهُ ضَفِيرَتَانِ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ فَوَقَفَ بَيْنَ السِّمَاطَيْنِ فَقَالَ: يَا حَجَّاج أَلَا تَحْفَظُ فِينَا وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: وَمَا أَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكُمْ؟ قَالَ: أَوْصَى أَنْ يُحْسَنَ إِلَى مُحْسِنِ الْأَنْصَارِ وَيُعْفَى عن مسيئهم2. [3: 9]

_ 1 حديث صحيح. ابن أبي السري- وهو محمد بن المتوكل- قد توبع، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود الهذلي. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "19910". وأخرجه أحمد 2/267 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2512" في فضائل الصحابة: باب في خير دور الأنصار رضي الله عنهم، والنسائي في "فضائل الصحابة" "238" من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه عن صالح، عن ابن شهاب، به. 2 إسناده حسن. عبد الله بن مصعب الزبيري: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال الخطيب في "تاريخه" 10/173: ولاه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الرشيد إمارة المدينة واليمن، وكان محموداً في ولايته، جميل السيرة مع جلالة قدره، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الطبراني "6082" عن أحمد بن يحيى الحلواني، عن مصعب بن عبد الله، بهذا الإسناد. وزاد في آخره: "فأرسله". وأخرجه أيضاً دون قصة الحجاج "5719" عن عبدان بن لأحمد، عن أبي مصعب، عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل، عن أبيه، عن جده سهل بن سعد. وقال الهيثمي في "المجمع" 10/36: رواه أبو يعلى والطبراني في "الأوسط" و "الكبير" بأسانيد في أحدها عبد الله بن مصعب، وفي الآخر عبد المهيمن بن عباس، وكلاهما ضعيف. وللحديث شواهد تقدم منها أنس برقم "7265" و "726" و "7271".

ذكر الخبر الدال على أن الله تعالى ولي بني سلمة وبني حارثة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَلِيُّ بَنِي سَلِمَةَ وَبَنِي حَارِثَةَ 7288- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْبَلْخِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فِينَا نَزَلَتْ {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا} [آل عمران: 122] بَنُو سَلِمَةَ وَبَنُو حَارِثَةَ قَالَ عَمْرٌو: قَالَ جَابِرٌ: وَمَا أُحِبُّ أَنَّهَا لَمْ تنزل لقول الله: {وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا} 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حامد بن يحيى البلخي، فقد روى له أبو داود، وهو ثقة. وأخرجه البخاري "4051" في المغازي: باب {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا} ، و "4558" في تفسير سورة آل عمران: باب {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ ... } ، ومسلم "2505" في فضائل الصحابةك باب من فضائل الأنصار، والطبري "7728" و "7729"، والبيهقي في "الدلائل" 3/221، والبغوي في "تفسيره" 1/347 من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وذكره السيوطي في "الدر المنشور" 2/305، وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. والفشل: الجبن، وقيل: الفشل في الرأي: العجز، وفي البدن: الإعياء، وفي الحرب: الجبن، والولي: الناصر. وقول جابر: "فينا نزلت" أي: في قومه بني سلمة وهم من الخزرج، وفي أقاربهم بني حارثة وهم من الأوس.

ذكر مغفرة الله جل وعلا لغفار حيث نصرت المصطفى صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِغِفَارٍ حَيْثُ نَصَرَتِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 7289- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغِفَارٍ: "غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم"2518" في فضائل الصحابة: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لغفار وأسلم، عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2518"، والترمذي "3941" في المناقب: باب مناقب لغفار وأسلم، والبغوي "3851" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد 2/20 و 50 و 60 و 107 و 116 و 136 و 153، والدارمي 2/243، والترمذي "3948" و "3949"، والبغوي "3852" من طرق عن عبد الله بن دينار، به. وأخرجه الطيالسي "1854"، وأحمد 2/130، وأحمد 2/130، والبخاري "3513" في المناقب: باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع، ومسلم "2518" من طرق عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجه الطيالسي "1915"، ومن طريقه مسلم "2518"عن حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن ابن عمر. وأخرجه الطيالسي "1953" من طريق سعيد بن العاص، وأحمد 2/126 من طريق بشر بن حرب، كلاهما عن ابن عمر. واخرجه أحمد 2/117 عن الطيالسي، عن شعبة، عن سعيد بن عمرو، قال: انتهيت إلى ابن عمر وقد حدث الحديث، فقلت: ماحدث؟ فقالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره.

ذكر البيان بأن أسلم وغفار خير عند الله من أسد وغطفان

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَسْلَمَ وَغِفَارَ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ 7290- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ وَبَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ". قَالَ شُعْبَةُ: وَحَدَّثَنِي سَيِّدُ بَنِي تَمِيمٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الضَّبِّيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَتْ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ خَيْرًا1 مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ أَخَابُوا وَخَسِرُوا"؟ قَالُوا: نَعَمْ, قَالَ: "فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ" 2. [3: 9]

_ 1 في الأصل: "خير" وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم" 3/25. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وأبو بشر: جهفر بن إياس او بشر بن ابي وحشية. وأخرجه مسلم "2522" في فضائل الصحابة: باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ... ، من طريقين عن عبد الصمد، بهذا الإسناد. وأخرجه البغوي "3854" عن طريق وهب بن جريرن عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 5/48، ومسلم "2522" من طرق عن شعبة، عن أبي بشر، به. وأخرجه البخاري "3516" في المناقب: باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع، و "6635" في الإيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومسلم "2522" من طريقين عن شعبة، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، به. وأخرجه البخاري "3515"، ومسلم"2522" "1954"، والترمذي "3952"في المناقب: باب مناقب في ثقيف وبني حنيفة, من طريق عبد الملك بن عمير, عن عبد الرحمن بن أبي بكرة, به.

ذكر العلة التي من أجلها فضل صلى الله عليه وسلم هؤلاء على بني تميم

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا فَضَّلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَؤُلَاءِ عَلَى بَنِي تَمِيمٍ 7291- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "غِفَارُ وَأَسْلَمُ وَمُزَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ خَيْرٌ مِنَ الْحَلِيفَيْنِ غَطَفَانَ وَأَسَدٍ وَهَوَازِنُ وَتَمِيمٌ دُونَهُمْ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ الْخَيْلِ والوبر" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده حسن. محمد بن عمرو- وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ_ صدوق حسن الحديث, وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير وهب بن بقية, فمن رجال مسلم. خالد: هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي. وأخرجه أحمد2/450 عن يزيد بن هارون, عن محمد بن عمرو, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد2/468, ومسلم"2521" "190" في فضائل الصحابة: باب من فضائل غفار وأسلم ... , من طريقين عن شعبة, عن سعد بن إبراهيم, عن أبي سلمة, به. وأخرجه عبد الرزاق"19877", وأحمد2/420 و422, والبخاري"3523" في المناقب: باب ذكر أسلم وغفار ومزينة ... , وباب قصة زمزم وجهل العرب, ومسلم"2521" "192", والبغوي"3855"من طرق عن أيوب, عن ابن سيرين, عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم"2521" "191", والترمذي"3950" في المناقب: باب مناقب في ثقيف وبني حنيفة, من طريقين عن الأعرج, عن أبي هريرة.

ذكر بشرى المصطفى صلى الله عليه وسلم تميما بما بشرها به

ذِكْرُ بُشْرَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمِيمًا بِمَا بَشَّرَهَا بِهِ 7292- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ محرز الرقاشي

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: جَاءَ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ: "أَبْشِرُوا يَا بَنِي تَمِيمٍ"، قَالُوا1: بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ وَفْدُ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمْ: "أَبْشِرُوا يَا أَهْلَ الْيَمَنِ إِذْ لَمْ يَقْبَلِ الْبُشْرَى بَنُو تَمِيمٍ"2. [3: 9]

_ 1 في الأصل: "قال", والتصويب من "التقاسيم" 3/26. 2 إسناده حسن. مؤمل بن إسماعيل - وإن كان سيىء الحفظ – قد توبع, وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير نوح بن حبيب, فقد روى له أبو داود والنسائي, وهو ثقة. وتقدم برقم "6142"

ذكر مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم بني عامر

ذِكْرُ مَدْحِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَامِرٍ 7293- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ فَقَالَ: "مَنْ أَنْتُمْ"؟ فَقُلْنَا: مِنْ بَنِي عَامِرٍ, فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "مرحبا بكم أنتم مني" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري, رجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن موسى- وهو ابن راشد الكوفي- فمن رجال البخاري. وأخرجه الطبراني22/"21" من طريق يحيى الحماني, عن قيس بن الربيع, عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحيفة, عَنْ أَبِيهِ. وأخرجه ابن أبي شيبة12/199 وابن سعد1/311, وأبو يعلى"893", والطبراني22/"264" و"265" و"266" من طرق عن حجاج بن أرطاة, عن عون, به. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/51 وقال: رواه كله الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" باختصار عنه, وأبو يعلى أيضاً, وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس, وبقية رجاله رجال الصحيح.

ذكر البيان بأن عبد القيس من خير أهل المشرق

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ الْقَيْسِ مِنْ خَيْرِ أَهْلِ الْمَشْرِقِ 7294- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زِمَامٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ حَدَّثَنَا شُبَيْلُ بْنُ عَزْرَةَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ1 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ أَهْلِ الْمَشْرِقِ عَبْدُ الْقَيْسِ، أسلم الناس كرها وأسلموا طائعين" 2. [3: 9]

_ 1 تصفحت في الأصل إلى: "حمزة", والتصويب من "التقاسيم" 3/27. 2 حديث صحيح. رجاله ثقات غير وهب بن يحيى بن زمام, فلم أقف له على ترجمة, وذكره المزري في "تهذيبه" في شيوخ محمد بن سواء. أبو جمرة: هو نصر بن عمران الضبعي. وأخرجه البزار"2821", والطبراني"12970" من طريق وهب بن يحيى بن زمام العلاف, بهذا الإسناد دون قوله: "أسلم الناس كرهاً وأسلموا طائعين". وقال البزار: لم نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا ابن عباس, ولا عنه إلا أبو حمزة, ولا عنه ألا شبيل, وشبيل بصري مشهور, ولا رواه عنه إلا ابن سواء. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/49 وقال: رواه البزار والطبراني وفيه وهب بن يحيى بن زمام ولم أعرفه, وبقية رجاله ثقات. وله شاهد عند أحمد4/206 من طريقين عن عوف, عن أبي القموص زيد بن علي"تحرف في "المسند"إلى: عدي", وقال: حدثني أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناده صحيح. وللقسم الأول شاهد آخر من حديث أبي هريرة عند الطبراني في "الأوسط" "1638", قال الهيثمي: ورجاله ثقات.

ذكر نفي المصطفى صلى الله عليه وسلم الخزي والندامة عن وفد عبد القيس حين قدموا عليه

ذِكْرُ نَفْيِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِزْيَ وَالنَّدَامَةَ عَنْ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ حِينَ قَدِمُوا عَلَيْهِ 7295- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَادِمِينَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ فَحَدِّثْنَا عَمَلًا مِنَ الْأَجْرِ إِذَا أَخَذْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ وَرَاءِنَا, فَقَالَ: "آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ", قَالَ: "وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ"؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ, قَالَ: "شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ النَّبِيذِ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت" 1. [3: 9]

_ 1إسناده صحيح على شرط الشيخين, أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي. وقد تقدم برقم"157".

باب الحجاز واليمن والشام وفارس وعمان

بَابُ الْحِجَازِ وَالْيَمَنِ وَالشَّامِ وَفَارِسٍ وَعُمَانَ ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَلَى أَهْلِ الْحِجَازِ 7296- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي الْمَشْرِقِ وَالْإِيمَانُ فِي أرض الحجاز" 1. [3: 27]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرس - فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/335، وفي "فضائل الصحابة" "1611"، ومسلم "53" من طريقن عن ابن جريج، بهذا الإسناد. واخرجه أحمد 3/345 من طريق موسى بن داود، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به. وأخرجه أحمد 3/332 عن يحيى بن آدم، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن سليمان، عن جابر. ....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وقوله: "غلظ القلوب والجفاء في أهل المشرق"، قال القرطبي فيما نقله عنه المناوي في "فيض القدير" 4/407: شيئان لمسمى واحد، كقوله: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إلى اللَّهِ} ، ويحتمل أن المراد بالجفاء: أن القلب لايميل لموعظة، ولا يخشع لتذكرة، والمراد بالغلظ: أنها لاتفهم المراد، ولاتعقل المعنى.

ذكر إضافة المصطفى صلى الله عليه وسلم الإيمان والفقه والحكمة إلى أهل اليمن

ذِكْرُ إِضَافَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانَ وَالْفِقْهَ وَالْحِكْمَةَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ 7297- أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْفِقْهُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي أَصْحَابِ الإبل والوقار في أصحاب الغنم" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن عدي: هو محمد بن إبراهيم، وسليمان: هو ابن مهران الأعمش، وذكوان: هو أبو صالح السمان. وأخرجه البخاري: "4388" في المغازي: باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "52" "91" في الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان فيه، عن مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وعن بشر بن خالد، خدثنا محمد "يعني ابن جعفر"، قالا: حدثنا شعبة، به. وانظر الحديث رقم"5744" و "7299" و "7300". وقوله: "الإيمان يمان" هو بتخفيف الياء عند جماهير أهل العربية،....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = لأن الألف المزيدة فيه عوض عن ياء النسب المشددة، فلا يجمع بينهما. وقوله: "والفقه يمان", فالفقه هنا عبارة عن فهم في الدين، واصطلح بعد ذلك الفقهاء وأصحاب الأصول على تخصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على أعيانها. وقوله: "والحكمة يمانية", فالحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى، المصحوب بنفاذ البصيرة، وتهذيب النفس، وتحقيق الحق، والعمل به، والصد عن اتباع الهوى والباطل، والحكيم من له ذلك. وقال أبو بكر بن دريد: كل حكمة وعظتك وزجرتك، أودعتك إلى مكرمة، أو نهتك عن قبيح، فهي حكمة وحكم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من الشعر حكمة" وفي بعض الروايات "حكماً" وانظر شرح مسلم" 2/32-33.

ذكر إضافة المصطفى صلى الله عليه وسلم الحكمة إلى أهل اليمن

ذِكْرُ إِضَافَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِكْمَةَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ 7298- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادٍ بِبُسْتَ أَبُو عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ إِذْ قَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَجَاءَ الْفَتْحُ وَجَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ قَوْمٌ نَقِيَّةٌ قُلُوبُهُمْ لَيِّنَةٌ طَاعَتُهُمْ الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْفِقْهُ يَمَانٍ والحكمة يمانية" 1. [3: 9]

_ 1 حديث صحيح لغيره إسناده ضعيف. الحسين بن عيسى الحنفي ضعيف، وأبو حازم: هو نبتل، وثقة المؤلف 5/481، وأحمد فيما ذكر ابن أبي حاتم في "الجرح" 8/508، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو سعيد الأشج: هو عبد اله بن سعيد بن حصين. .....=

7299- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يمانية ورأس الكفر قبل المشرق" 1. [3: 27]

_ = وأخرجه الطبري 30/332 عن إسماعيل بن موسى، عن الحسين بن عيسى الحنفي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "11903" و "11904"، والنسائي في التفسير من "الكبرى" كما في "التحفة" 5/172-173 من طريقين عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عباس. وأخرجه الطبري 30/333 من طريق ابن ثور، عن معمر، عن عكرمة مرسلاً. وذكره الهيثمي في "المجمع" 9/23، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و "الأوسط" بأسانيده رجاله رجال الصحيح. وذكره بنحوه السيوطي في "الدر المنثور" 8/664 ونسبه إلى ابن عساكر. وفي الباب عند أحمد2/277 عن عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، وهذا إسناده صحيح على شرط الشيخين. وذكره السيوطي في "الدر" ونسبه إلى ابن مردويه في "تفسيره". 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري. وأخرجه ابن شيبة 12/182، وأحمد في "المسند" 2/252، وفي "فضائل الصحابة" "1661"، ومسلم "52" "90" في الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان فيه، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/252، وفي "الفضائل" "1658" من طريق ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = يعلى، ومسلم "52" "90" من طريق جرير، كلاهما عن الأعمش، به. وانظر الحديث رقم "5744" و "7297" و "7300". وقوله: "ورأس الكفر قبل المشرق", قال المناوي: أي أكثر الكفر من جهة المشرق، وأعظم أسباب الكفر منشؤه منه، والمراد كفر النعمة، لأن أكثر فتن الإسلام ظهرت من تلك الجهة، كفتنة الجمل وصفين والنهروان وقتل الحسين، وفتنة مصعب والجماجم، قيل: قتل فيها خمس مئة من كبار التابعين، وإثارة الفتن وغراقة الدماء كفران نعمة الإسلام. ويحتمل أن المراد كفر الجحود، ويكون إشارة إلى وقعة التتار التي وقع الاتفاق على أنه يقع له في الإسلام نظير، وخروج الدجال، ففي خبر أنه يخرج من المشرق. وقال الحافظ في "الفتح" 6/405: وفي ذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس، لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة للمدينة، وكانوا في غاية القسوة والتكبر والتجبر حتى مزق ملكهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استمرت الفتن بعد البعثة من تلك الجهة.

ذكر العلة التي من أجلها أطلق اسم الإيمان على أهل اليمن

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُطْلِقَ اسْمُ الْإِيمَانِ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ 7300- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْفِقْهُ يمان والحكمة يمانية" 1. [3: 27]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي، ومحمد: هو ابن سيرين. ....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه مسلم" 52" "82" في الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان فيه، عن أبي الربيع الزهراني، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "19888"، ومن طريقه أخرجه أحمد في "المسند" 2/267، وفي "الفضائل" "1618" عن معمر، عن أيوب، به. وأخرجه أحمد 2/235 و 474. في "الفضائل" "1609"، ومسلم "52" "83" من طريق ابن عون، عن محمد بن سيرين، به. وأخرجه أحمد 2/277 و 488 من طريق هشام بن حسان، وأبو نعيم في "الحلية" 3/60 من طريق منصور، كلاهما عن محمد بن سيرين، به. واخرجه أحمد في "الفضائل" "1656"، والبخاري "4390" في المغازي: باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن، من طريق ابي الزناد، ومسلم "52" "84" من طريق صالح، كلاهما عن الأعرج، عن أبي هريرة. وانظر الحديث رقم "5744" و "7297" و "7299".

ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بالبركة للشام واليمن

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ لِلشَّامِ وَالْيَمَنِ 7301- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ بْنِ بِنْتِ أَزْهَرَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّي عَنِ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا"، قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا, قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا"، قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا، قَالَ: "هُنَالِكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا" أَوْ قَالَ: "مِنْهَا يخرج قرن الشيطان" 1. [5: 12]

_ 1 حديث صحيح. بشر بن آدم: قال النسائي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال مسلمة بن قاسم: صالح، وقال الذهبي في "الكاشف": صدوق، وقال أبو حاتم والدارقطني: ليس بقوي، وقال =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الحافظ في "التقريب": صدوق فيه لين، قلت: وقد توبع، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين. جد بشر: هو أزهر بن سعد السمان، وابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان. وأخرجه الترمذي "3953" في المناقب: باب في فضائل الشام واليمن، عن بشر بن آدم، بهذا الإسناد. وأخرجه احمد 2/118، وفي "فضائل الصحابة" "1724"، والبخاري "7094" في الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "القتنة من قبل المشرق"، والبغوي "4006" من طريق أزهر بن سعد، به. وأخرجه الطبراني "13422" من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عون، عن أبيه، به. وفيه: "في عراقنا" بدل: "في نجدنا". واخرجه أحمد 2/90 من طريق عبد الرحمن بن عطاء، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا" مرتين، فقال رجال: وفي مشرقنا يارسول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من هنالك يطلع قرن الشيطان ولها تسعة أعشار الشر". وقال الهيثمي في "المجمع" 10/75: ورجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن عطاء وهو ثقة، وفيه خلاف لايضر. وأخرجه أحمد 2/124 و 126 عن يونس، عن حماد بن زيد، عن بشر بن حرب، عن ابن عمير. وأخرجه البخاري "1037" في الأستسقاء: باب ماقيل في الزلازل والآياتمن طريق حسين بن الحسنن عن ابن عون، عن نافعن عن ابن عمر موقوفاً. قال الحافظ في "الفتح" 2/522: هكذا وقع في هذه الروايات التي اتصلت لنا بصورة الموقوف عن ابن عمرن وقال القابسي: سقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من النسخة، ولابد منه، لأن مثله لايقال بالرأي. انتهى. وقد تقدم مختصراً برقم "6648ط و "6649". قال الخطابي فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 13/47: نجد من.... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها وهي مشرق أهل المدينة، واصل النجد ما ارتفع من الأرض وهو خلاف الغور، فإنه ما انخفض منها وتهامة كلها من الغور، ومكة من تهامة. وعرف بهذا وهاء ماقاله الدوودي أن نجداً من ناحية العراق، فإنه توهم أن نجداً موضع مخصوص، وليس كذلك، بل كل شيء ارتفع بالنسبة إلى مايليه يمسى المرتفع نجداً والمنخفض غوراً.

ذكر ابتغاء الفضل والصلاح لمستوطن الشام

ذِكْرُ ابْتِغَاءِ الْفَضْلِ وَالصَّلَاحِ لِمُسْتَوْطِنِ الشَّامِ 7302- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ" 1. [1: 27]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير صحابيه، فقد روى له أصحاب السنن: المقدمي: هو محمد بن أبي بكر بن علي، ويحيى ى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه احمد 5/34 عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. واخرجه الطيالسي "1076"، وأحمد في "المسند" 5/34، وفي "فضائل الصحابة" "1722"، والترمذي"2192" في الفتن: باب ماجاء في الشام، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/295، والطبراني 19/"56"، والخطيب في "تاريخه" 8/417-418 و 10/182 من طرق عن شعبة، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/230 من طرق إياس بن معاوية، عن أبيه، عن جده. وانظر الحديث الآتي.

ذكر الأخبار على أن الفساد إذا عم في الشام يعم ذلك في سائر المدن

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَلَى أَنَّ الْفَسَادَ إِذَا عَمَّ فِي الشَّامِ يَعُمُّ ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْمُدُنِ 7303- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فلا خير فيكم" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح وهو مكرر ماقبله، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 12/190. وأخرجه أحمد 5/436 و 5/35 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

ذكر بسط الملائكة أجنحتها على الشام لساكنيها

ذِكْرُ بَسْطِ الْمَلَائِكَةِ أَجْنِحَتَهَا عَلَى الشَّامِ لِسَاكِنِيهَا 7304- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أخبرني عمرو بن الحارث - وذكر بن سَلْمٍ آخَرَ مَعَهُ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَنَحْنُ عِنْدَهُ: "طُوبَى لِلشَّامِ", قَالَ: "إِنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَنِ لَبَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عليه" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة وابن شماسة، فمن رجال مسلم. وأخرجه الطبراني "4935" من طريق حرملة، بهذا الإسناد. وفي لفظه: "إن الرحمن لباسط رحمته عليه". وأخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/301 من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن يزيد، به. واخرجه ابن أبي شيبة 12/191-192، وأحمد 5/185، والترمذي "3954" في المناقب: باب فضائل الشام واليمن، والطبراني. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: ابْنُ شِمَاسَةَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيُّ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ مصر.

_ = "4933"، والحاكم 2/229 من طريقين عن يحيى بن أيوب، وأحمد 5/184، والطبراني"4934" من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن يزيد، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث يحيى بن أيوب، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/60 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

ذكر الأمر بسكون الشام في آخر الزمان إذ هي مركز الأنبياء

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُكُونِ الشَّامِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ إِذْ هِيَ مَرْكَزُ الْأَنْبِيَاءِ 7305- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَتَخْرُجُ عَلَيْكُمْ نَارٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ حَضْرَمَوْتَ تَحْشُرُ النَّاسَ", قَالَ: قُلْنَا: بِمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "عليكم بالشام" 1. [1: 67]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم- وهو الملقب بدحيم- فمن رجال البخاري. وقد صرح يحيى بن أبي كثير ومن فوقه بالتحديث عن أحمد وغيره. أبو قالبة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. واخرجه أحمد 2/8، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/303 من طريق الوليد، بهذا الإسناد. =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَوَّلُ الشَّامِ بَالِسُ,1 وَآخِرُهُ عريش مصر

_ = وأخرجه أحمد 2/53، والفسوي 2/302-303، والبغوي "4007" من طرق عن الأوزاعي، به. واخرجه أحمد 2/69 و 99 و119، والترمذي"2217" في الفتن: باب ماجاء لاتقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز، من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. 1 هي بلدة بالشام شرق حلب ستين ميلاً منها، عندها يتحول مجري الفرات من الجنوب إلى الشرق، فتحها أبو عبيدة الجراح رضي الله عنه.

ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من سكنى الشام عند ظهور الفتن بالمسلمين

ذِكْرُ الْإِخْبَارُ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ سُكْنَى الشَّامِ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ بِالْمُسْلِمِينَ 7306- أَخْبَرَنَا مَكْحُولٌ بِبَيْرُوتَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزَيْدَ1 قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوَالَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّكُمْ سَتُجَنَّدُونَ أَجْنَادًا جُنْدًا بِالشَّامِ، وَجُنْدًا بِالْعِرَاقِ، وَجُنْدًا بِالْيَمَنِ"، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ خِرْ لِي؟ قَالَ: "عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَمَنْ أَبَى فَلْيَلْحَقْ بِيَمَنِهِ وَلْيَسْقِ مِنْ غُدَرِهِ، فان الله تكفل لي بالشام وأهله" 2. [3: 69]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: يزيد. 2 إسناده صحيح. سعيد بن عبد العزيز - وإن اختلط بأخرة - قد توبع. ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = أبو إدريس الخولاني: هو عائذ الله بن عبد الله. وأخرجه الحاكم 4/510 من طريق بشر بن بكر، عن سعيد بن عبد العزيز، بهذا الإسناد، ووافقه الذهبي. وأخرجه الفسوي 2/302 عن صفوان، عن الوليد بن مزيد، عن مكحول وربيعه بن يزيد، عن عبد الله بن حوالة. وأخرجه أحمد 4/110، وأبو داود "2483" في الجهاد: باب في سكنى الشام، من طريقين عن بقية، عن بحير، عن خالد بن معدان، عن أبي قتيلة، عن ابن حوالة. وألأخرجه الفسوي 2/288 من طريق معاوية بن صالح، عن أبيه، عن جبير بن نفير، عن عبد الله بن حوالة. وأخرجه مطولاً الفسوي 2/288-289، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/35-36 من طريق نصر بن علقمة، عن جبير، عن عبد الله بن حوالة. وأخرجه أحمد 5/288 من طريق حريز، عن سليمان بن شمير، عن عبد الله بن حوالة. وقوله: "خرلي" أي: اختر لي جنداً ألزمه، و "غدوه": جمع غدير، أي: حياضه.

ذكر البيان بأن الشام هي عقر دار المؤمنين في آخر الزمان

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّامَ هِيَ عُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ 7307- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نفير

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: فُتِحَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتْحٌ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سُيِّبَتِ الْخَيْلُ وَوَضَعُوا السِّلَاحَ فَقَدْ وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا وَقَالُوا: لَا قِتَالَ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَذَبُوا الْآنَ جَاءَ الْقِتَالُ الْآنَ جَاءَ الْقِتَالُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُزِيغُ قُلُوبَ أَقْوَامٍ يُقَاتِلُونَهُمْ وَيَرْزُقُهُمُ اللَّهُ مِنْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ وَعُقْرُ دَارِ المؤمنين الشام" 1. [3: 9]

_ 1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح إلا ان فيه عنعنة الوليد بن مسلم وهو مدلس، وقد رواه غير المصنف، فصرح فيه بالتحديث، وجعله من مسند سلمه بن نفيل السكوني وهو الصحيح، فقد جاء من غير طريق الوليد كذلك. وأخرجه ابن سعد 7/427-428، والطبراني مختصراً "6359" من طريقين عن الوليد بن مسلم. بهذا الإسناد فقالا: عن سلمة بن نفيل. وصرح الوليد بن مسلم ومن فوقه بالتحديث. وأخرجه النسائي 6/214-215 في أول الخيل، والطبراني "6357" من طريقين عن عبلة، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن جبير، عن سلمة بن نفيل، بنحوه. وأخرجه أحمد 4/104، والطبراني"6358" من طريقين عن إبراهيم عن سليمان الأفطس، عن الوليد بن عبد الرحمن، به. واخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 4/54، والطبراني "3660" من طريقين عن يحيى بن حمزة الدمشقي، عن نصر بن علقمة يرد الحديث إلى الجبير بن نفير، به. وقوله: "سيبت الخيل" أي: تركت وقوله: "وعقر دار المؤمنين الشام" قال في "النهاية": أي: أصله وموضعه، كأنه أشار به إلى وقت الفتن، أي: يكون الشام يومئذ آمناً منها، وأهل الإسلام به أسلم.

ذكر شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأهل فارس بقول الإيمان والحق

ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ فَارِسٍ بِقَوْلِ الْإِيمَانِ وَالْحَقِّ 7308- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ: {وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ} [الجمعة: 3] فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ فَعَادَ وَمَضَى سَلْمَانُ فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْكِبِهِ, وَقَالَ: "لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ قَوْمِ هَذَا" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح. يعقوب بن حميد بن كاسب صدوق روى له ابن ماجة والبخاري تعليقاً، والدراوردي- وهو عبد العزيز بن محمد-احتج به مسلم، وروى له البخاري مقروناً وتعليقاً، فقد توبعا، وباقي رجاله على شرط الشيخين. واخرجه أحمد 2/417، والبخاري "4898" في تفسير سورة الجمعة: باب قوله: {وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ} ، ومسلم "2546" "231" في فضائل الصحابة: باب فضل فارس، والنسائي في "فضائل الصحابة" "173"، وأبو نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" 1/2 من طرق عن الدراوردي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "4897"، وأبو نعيم 1/2 من طريق سليمان بن بلال، والترمذي "3310" في التفسير: باب ومن سورة الجمعة، و "3933" في المناقب: باب فضل العجم، وأبو نعيم 1/2من طريق عبد الله بن جعفر، كلاهما عن ثوربن زيد الديلي، به. وانظر الحديث رقم"7123" والحديث الآتي.

ذكر خبر ثان يصرح بالمعنى الذي أومأنا إليه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ 1 يُصَرِّحُ بِالْمَعْنَى الَّذِي أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ 7309- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ2 عَمْرِو بْنِ بِسْطَامٍ بِمَرْوٍ حَدَّثَنَا حِصْنُ بْنُ عَبْدِ الْحَلِيمِ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ ناس من أبناء فارس" 3. [3: 9]

_ 1 في الأصل و "التقاسيم" 3/31: "ثاني" واجادة ما أثبت. 2 تحرفت في الأصل إلى: "ثنا". 3 حصن بن عبد الحليم المرزوي لم يوثقه غير المؤلف 8/215، يحيى بن أبي الحجاج لين الحديث. عوف: هو انب أبي جميلة العبدي. وأخرجه أبو نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" 1/5 من طريق رزق الله بن موسى، عن يحيى بن أبي الحجاج، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/296-297 و420 و422 و 469، وأبو نعيم في "الحلية" 6/46. وفي "تاريخ أصبهان" 1/4 من طرق عوفن عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة. وأخرجه أبو نعيم 1/4 من طريق محمد بن إسحاق، حدثنا علي بن مسلم، عن عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وأخرجه أيضاً 1/6 من طريق احمد بن يوسف بن إسحاق المنبجي، عن سهل بن صالح الأنطاكي، عن أبي عامر العقدي، عن مالك، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، عن جبير، عن أبي هريرة. وله شاهد من حديث عائشة عند ابي نعيم 1/7-8 رواه من طريق يعقوب بن غيلان، عن محمد بن الصباح، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة.

ذكر شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأهل عمان بالسمع والطاعة له

ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ عُمَانَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَهُ 7310- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَازِعِ جَابِرُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا إِلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فِي شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا قَالَ, فَسَبُّوهُ وَضَرَبُوهُ فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَا إِلَيْهِ, فَقَالَ: "لَكِنْ أَهْلُ عُمَانَ لَوْ أَتَاهُمْ رَسُولِي مَا سَبُّوهُ ولا ضربوه" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير جابر بن عمرو، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم"2544" في فضائل الصحابة: باب فضل أهل عمان، وأحمد في "المسند" 4/420، وفي "فضائل الصحابة""1516" من طرق عن مهدي بن ميمون، بهذا الإسناد.

باب إخباره صلى الله عليه وسلم عن البعث وأحوال الناس في ذلك اليوم

باب إخباره صلى الله عليه وسلم عن البعث وأحوال الناس في ذلك اليوم مدخل ... 4- بَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَعْثِ وَأَحْوَالِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ 7311- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَمِعَ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وَهُوَ يَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ فَرَفَعَ يَدَهُ فَلَطَمَهُ, فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ وَأَنْتَ نَبِيُّنَا, فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ أَمْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلِي وَمَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يونس بن متى فقد كذب" 1. [3: 72]

_ 1 إسناده حسن، محمد بن عمرو بن علقمة روى له البخاري مقرونا، ومسلم متابعة وهو صدوق، وباقي رجاله رجال الشيخين غير وهب بن بقية، فمن رجال مسلم. خالد: هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان الواسطي. وأخرجه أحمد 2/450-451، والترمذي "3245" في التفسير: باب ومن سورة الزمر، وابن ماجة"4274" في الزهد: باب ذكر البعث،.....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وابن جرير الطبري في "جامع البيان" 24/31 من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 3/314: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وعلقمه مختصراً البخاري "7428" عن الماجثون عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الله بن الفضل، أبي سلمة، عن أبي هريرة، وأخرجه الطيالسي "2366" عنه به. وانظر "تعليق" 5/345-347. وأخرجه أحمد 2/264، والبخاري"7428" في الخصومات: باب مايذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود، و "6517" في الرقاق: باب نفخ الصور، و"7472" في التوحيد: باب في المشيئة والإرادة، ومسلم "2373" "160" في الفضائل: باب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم، وابو داود"4671" في السنة: باب في التخيير بين النبياء عليهم الصلاة والسلام، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/216، والبغوي "4671" من طرق عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة. واخرجه البخاري"3408" في الأنبياء: باب وفاة موسى وذكره بعدهن ومسلم"2373" "161"، والبيهقي في "السماء والصفات" ص 149-150 من طريق أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. واخرجه البخاري "3414" في الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ} ، ومسلم "2373" "159"، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/211، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/315 من طرق عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن أبي هريرة ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه البخاري "6518ط في الرقاق: باب نفخ الصورن عن أبي اليمان، عن شعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه "4813"في تفسير سورة الزمر: باب {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ} ، من طريق زكريا بن أبي زائدةن عن عامر الشعبي، عن أبي هريرة. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 7/249 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن مردويه. وقد تقدم طرف من الحديث برقم "6238".

ذكر الأخبار عن وصف الصور الذي ينفخ فيه يوم القيامة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الصُّورِ الَّذِي يُنْفَخُ فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 7312- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَسْلَمَ عَنْ1 بِشْرِ بْنِ شَغَافٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الصُّورُ؟ قال: "قرن ينفخ فيه" 2. [3: 72]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "بن" والتصويب "التقاسيم" 3/437. 2 إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير أسلم-وهو العجلي الربعي-وبشر بن شغاف، فقد روى لهام أصحاب السنن، وهما ثقتان. ابو الربيع الزهراني: هو سليمانبن داود العتكي. وأخرجه أحمد 2/162 و 192، والدار مي 2/325، والترمذي430" في صفةالقيامة: باب ماجاء في شأن الصور، و"3244" في التفسير: باب ومن سورة زمر، وأبو داود "4742" في السنة: باب في ذكر البعث والصور، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 6/282، والحاكم 2/436 و 506 و 4/560، وأبو نعيم في "الحلية"7/243، والمزي في "تهذيب الكمال" 4/130 من طرق عن سيلمان التيمي، بهذا الإسناد. وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي ... =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا الْخَبَرُ مَشْهُورٌ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ1 وَذَكَرَ أبو يعلى2 عبد الله بن عمرو.

_ = وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 7/252 وزاد نسبته إلى ابن المبارك في "الزهد" وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه، والبيهقي في "البعث". وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن أبي داود في "البعث" "42طن وابن منده "811" و "812" من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، عنه، ولفظه: "ينفخ في الصور والصور كهيئة القرن ... ". وعن ابن مسعود موقوفاً عند الطبراني "9755" بلفظ: "الصور كهيئة القرن ينفخ فيه"، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ونسبه إلى مسدد، وعبد بن حميد، وابن المنذر. 1 الحديث عند جميع مخرجين من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، ولم أجده عند أحد منهم من رواية عبد الله بن سلام. 2 تحرفت في الأصل إلى: "أبو علي" والتصويب من "التقاسيم".

ذكر الأخبار عن وصف ما يحشر الناس عليه مما انعقدت عليه ضمائرهم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَا يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَيْهِ مِمَّا انْعَقَدَتْ عَلَيْهِ ضَمَائِرُهُمْ 7313- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ1 مَعْقِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ عَلَى ايمانه والمنافق

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "عن" والتصويب من "التقاسيم" 3/438.

على نفاقه" 1. [3: 72]

_ 1 إسناده قوي. وأخرجه البغوي"4207" من طريق أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، عن أبي حذيفة، عن سيفإن الثوري، عن الأعمش، عن ابي سفيان، عن جابر، إلا أنه قال: "المؤمن على إيمانه والكافر على كفره". وسيأتي مختصراً برقم "7319".

ذكر البيان بأن الخلق يبعثون يوم القيامة على نياتهم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَلْقَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّاتِهِمْ 7314- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الرَّقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشة قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَنْزَلَ سَطْوَتَهُ بِأَهْلِ الْأَرْضِ وَفِيهِمُ الصَّالِحُونَ فَيَهْلِكُونَ بِهَلَاكِهِمْ؟ فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَنْزَلَ سَطْوَتَهُ بِأَهْلِ نِقْمَتِهِ وَفِيهِمُ الصَّالِحُونَ 1 فَيُصَابُونَ مَعَهُمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ 2 عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ" 3. [3: 65]

_ 1 في الأصل: "الصالحين"، والتصويب من "التقاسيم" 3/245. 2 في الأصل: "فيصيبوا معهم ثم يبعثوا"، والتصويب من "الموارد" "1846". 3 حديث صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن عثمان الرقي، فقد روى له ابن ماجة، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة عن زهير وغيره، وقد روى عنه ناس من الثقات، وهو ممن يكتب حديثه، وقال النسائي: متروك الحديث، ولينه العقيلي، وقال أبو حاتم يتكلمون فيه يحدث من حفظه بمناكير. وأخرجه البخاري"2118ط في البيوع: باب ماذكر في الأسواق،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ومن طريقه البغوي "4205" عن محمد بن الصباح، عن إسماعيل بن زكريا، عن محمد بن سوقة، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم". قالت: قلت: يارسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم، وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: "يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم". واخرجه أحمد 6/105، ومسلم "2884" من طريق القاسم بن الفضل الحداني، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، بنحوه، وفي آخره: "فيهم المستبصر، والمجبور، وابن السبيل يهلكون مهلكاً واحداً، ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم". وللحديث شواهد، منها حديث ابن عمر الآتي. ووقع في الأصل و "التقاسيم" 3/311: حميد بن عبد الرحمن وهو –وغن كان من هذه الطبقة وروى عن الزهري-قد رواه البخاري ومسلم وغيرهما من طريق يونس بهذا الإسناد، فقالوا: حمزة بن عبد الله ورواية الجماعة أصح واولى فإن لم يكن في الأصل تحريف، فيكون هذا مما وهم فيه المؤلف.

ذكر الأخبار بأن الله جل وعلا إذا أراد عذابا بقوم نال عذابه من كان فيهم ثم البعث على حسب النيات

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِذَا أَرَادَ عَذَابًا بِقَوْمٍ نَالَ عَذَابُهُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ الْبَعْثُ عَلَى حَسَبِ النِّيَّاتِ 7315- أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ: "إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا

على أعمالهم" 1. [3: 66]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة - وهو ابن يحيى - فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم"2879" في الجنة: باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، عن حرمة. وأخرجه أحمد 2/40، والبخاري "7108" في الفتن: باب إذا أنزل الله بقوم عذاباً، والخطيب في "تاريخه" 6/88-89، والبغوي "4204" من طريق يونس، به.

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن حكم باطنه حكم ظاهره

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ حُكْمَ 1 بَاطِنِهِ حُكْمُ ظَاهِرِهِ 7316- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي 2 سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمَيِّتُ يُبْعَثُ فِي ثيابه التي قبض فيها" 3. [3: 41]

_ 1 ساقطة من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 3/131. 2 ساقطة من الأصل، واستدركت من "التقاسيم". 3 إسناده على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب وهو الغافقي المصري، فقد احتج به مسلم، وروى له البخاري في الشواهد، ثم هو مختلف فيه، فقال ابن معين: صالح، وقال مرة: ثقة، وكذا قال الترمذي عن البخاري، وقال يعقوب بن سفيان: كان ثقة حافظاً، وقال أحمد بن صالح المصري: له أشياء يخالف فيها، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال مرة: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: محله الصدق..... =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "الْمَيِّتُ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا" 1، أَرَادَ بِهِ فِي أَعْمَالِهِ كَقَوْلِهِ: جَلَّ وَعَلَا {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} يُرِيدُ بِهِ وَأَعْمَالَكَ فَأَصْلِحْهَا لَا أَنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا إِذِ الْأَخْبَارُ الْجَمَّةُ2 تُصَرِّحُ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حفاة عراة غرلا3.

_ = يكتب حديثه، ولايحتج به، قال أحمد: كان سيء الحفظ، وقال الساجي: صدوق يهم، وقال الحاكم أبو احمد: كان إذا حدث من حفظه يخطىء، وماحدث من كتابه، فلا باس به. ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمد الجمحي المصري، وابن الهاد: يزيد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، وابو سلمةك هو ابن عبد الرحمن. واخرجه أبو داود"3114" في الجنائز: باب مايستحب من تطهير ثياب الميت عن الموت، والحاكم 1/340، والبيهقي 3/384 من طريقين عن ابن أبي مريم، بهذا الإسناد، ولفظه: عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد، فلبسها، ثم قال: فذكره، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي!. 1 من قوله: "قال أبو حاتم" إلى هنا ساقط من الأصل واستدرك من "التقاسيم" 3/131. 2 تحرفت في الأصل إلى: "الحمد"، والتوصيب من "التقاسيم". 3 قال الخطابي في "معالم السنن" 1/301 تعليقاً على رواية أبو داود: "دعا بثياب جدد فلبسها". أما أبو سعيد، فقد استعمل الحديث على ظاهره، وقد روي في تحسين الكفن أحاديث، وقد تأوله بعض العلماء على خلاف ذلك، فقال: معنى الثياب العمل، كنى بها عنه، يريد أنه يبعث ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = على مامات عليه من عمل صالح أو عمل سيء، قال: والعرب تقول: فلان طاهر الثياب: إذا وصفوه بطهارة النفس والبراءة من العيب، ودنس الثياب إذا كان بخلاف ذلك، واستدل في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحشر الناس حفاة عراة", فدل ذلك على أن معنى الحديث ليس على الثياب التي هي الكفن. وقال البيهقي فيما نقله عن الحافظ في "الفتح" 11/391: ويجمع بينهما أي حديث أبي سعيد هذا وبين حديث: "يحشر الناس حفاة عراة غرلاً" بأن بعضهم يحشر عارياً، وبعضهم كاسياً، أويحشرون كلهم عراة، ثم يكسى الأنبياء، فأول مايكسى إبراهيم عليه السلام. أو يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا فيها، ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر، فيحشرون عراة، ثم يكون أول من يسكى إبراهيم عليه السلام. وحمل بعضهم حديث أبي سعيد على الشهداء، لأنهم الذين أمر أن يلزموا في ثيابهم، ويدفنوا فيها، فيحتمل أن يكون أبو سعيد سمعه في الشهيد، فحمله على العموم. وممن حمله على عمومه معاذ بن جبل، فأخرج ابن أبي الدنيا بسند حسن عن عمرو بن الأسود قال: دفنا أم معاذ بن جبل، فأمر بها، فكفنت في ثياب جدد، وقال: احسنوا أكفإن موتاكم، فغنهم يحشرون فيها. قال: وحمله بعض أهل العلم على العمل، وإطلاق الثياب على العمل وقع في مثل قوله تعالى: {وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ} ، وقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} على أحد الأقوال، وهو قول قتادة، قال: ومعناه: وعملك فأخلصه، وؤكد ذلك حديث جابر رفعه: "يبعث كل عبد على ما مات عليه" اخرجه مسلم، وحديث فضالة بن عبيد: "من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها يوم القيامة" أخرجه احمد. ورجح القرطبي في "التذكرة" 1/210 قول من خص حديث ... =

7317- حَدَّثَنَا1 إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِنْ لَفْظِهِ بِبُسْتٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ2 إِبْرَاهِيمَ {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] قال: وعملك فأصلح3. [3: 41]

_ = أبي سعيد بالشهيد، قال: مما يدل عليه مما يوافق حديث عائشة وابن عباس: "يحشر الناس حفاة عراة غرلاً" قول الحق: {وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ} وقوله: {كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ} ولأن الملابس في الدنيا اموال، ولامال في الآخرة، زالت الأملاك بالموت، وبقيت الأموال في الدنيا، وكل نفس يوئمذ فإنما يقيها المكاره ماوجب بحسن عملها أو رحمة مبتدأة من الله عليها.. قال الحافظ: وذهب الغزالي على ظاهر حديث أبي سعيد، واروده بزيادة لم أجد لها أصلاً وهي: "فإن أمتي تحشر في أكفإنها وسائر الأمم عراة"، قال القرطبي: إن ثبت حمل على الشهداء حتى لاتتناقض الأخبار. 1 جاء ترتيب هذا الأثر في الأصل بعد الحديث الآثي، والصواب أن يكون هاهنا كما في "التقاسيم" 3/131. 2 تحرفت في الأصل إلى: "بن" والتوصيب من "التقاسيم". 3 إسناده صحيح على شرط الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي. وأخرج الطبري 29/145-146 من طريقين عن المغيرة عن إبراهيم: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} قال: من الذنوبن وفي إحدى روايتيه: من الإثم. واخرجه الطبري في "جامع البيان" 29/146 عن يحيى بن طلحة اليربوعي، قال: حدثنا فضيل بن عياض، عن منصور، عن مجاهد في قوله: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} قال: عملك فأصلح. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 8/326، وزاد نسبته على سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر فيما ذكره السيوطي في "الدر المنثور" عن أبي رزين في هذه الآيةك قال عملك اصلحه، كان من أهل الجاهلية إذا كان الرجل حسن العمل قالوا: فلان طاهر الثياب.

ذكر البيان بأن الناس يحشرون حفاة وان معنى خبر أبي سعيد الخدري غير اللفظة الظاهرة في الخطاب

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ حُفَاةً وَأَنَّ مَعْنَى خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ غَيْرُ اللَّفْظَةِ الظَّاهِرَةِ فِي الْخَطَّابِ 7318- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ1 بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عمر حدثنا عمرو حَدَّثَنَا عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يُحْشَرُ الناس حفاة عراة غرلا" 2. [3: 41]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "يزيد"، والتصويب من "التقاسيم" 3/131. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير زيد بن الحباب فمن رجال مسلم. واخرجه الطبراني "12550" من طريق سعيد بن أبي مريم، عن نافع بن عمر، بهذا الإسناد، وسيأتي برقم "7321" وسيأتي من حديث ابن عباس "7322" و "7347"، ومن حديث ابن مسعود "7328". والغرلة: القلفة التي تقطع من جلدة الذكر، وهو موضع الختان.

ذكر الخبر الدال على صحة ما ذهبنا اليه أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم يبعث في ثيابه أراد به في عمله

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ أَرَادَ بِهِ فِي عَمَلُهُ 7319- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا

جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى ما مات عليه" 1. [3: 41]

_ 1 إسناده صحيح علىشرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان-وهو طلحة بن نافع- فمن رجال مسلم، روى عنه الأعمش أحاديث مستقيمة. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد الضبي. وهو في "مسند أبي يعلى" "1901". وأخرجه مسلم"2878" في الجنة وصفة نعيمها: باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، والحاكم 1/340 من طرق عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/331 و 336، ومسلم"2878"، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" "255"، والحاكم 2/452، وأبو نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" 2/49، والبغوي "4207" من طريق سفيان الثوري، وأبو يعلى"2269"، والبغوي "4206" من طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، به. وأخرجة ابن ماجة "4230" في الزهد: باب الثناء الحسن، من طريق شريك عن الأعمش، به، ولفظه: "يحشر الناس على نياتهم".

ذكر الأخبار عن وصف الأرض التي يحشر الناس عليها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْأَرْضِ الَّتِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَيْهَا 7320- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْرِيُّ1 قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "الزبيدي"، والتصويب من "التقاسيم" 3/437.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ لَيْسَ فيها علم لأحد" 1. [3: 72]

_ 1 إسناده صحيح. محمد بن الوليد الزبيري: ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/112-113، وقال: روى عن عبد العزيز بن أبي حازم، ومحمد بن طلحة التيمي، وعبد العزيز الدراوردي، وأبي ضمرة أنس بن عياض، روى عنه موسى بن سهل الرملي وأبي، سألت أبي عنه، فقال: شيخ كتبت عنه بالمدينة، ومارأينا به بأساً، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. واخرجه الطبراني"5908" من طريق إبراهيم بن محمد الشافعي، عن ابن أبي حازم، بهذا الإسناد. واخرجه البخاري "6521" في الرقاق: باب يقبض الله الأرض يوم القيامة، ومسلم "2790" في صفات المنافقين: باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة، والطبراني "5831"، والبغوي "4305"، من طريقين عن محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن أبي حازم، به. وقوله: "عفراء" أي: بيضاء إلى حمرة، والنقي: الدقيق النقي من الغش والنخالة. وقوله: "ليس فيها علم لأحد" أي: ليس بها علامة سكنى أو بناء ولا أثر. يريد تلك الأرض مستوية ليس فيها حدب يرد البصر، ولا بناء يستر ماوراءه.

ذكر الأخبار عن الوصف الذي به يحشر الناس يوم القيامة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْوَصْفِ الَّذِي بِهِ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 7321- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يُحْشَرُ النَّاسُ حفاة عراة غرلا" 1. [3: 72]

_ 1 إسناده صحيح ومكرر"7318". وانظر الحديث الآتي "7347".

ذكر البيان بأن الناس يلقون الله عراة مشاة بالخصال التي وصفناها قبل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّاسَ يَلْقَوْنَ اللَّهَ عُرَاةً مُشَاةً بِالْخِصَالِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا قَبْلُ 7322- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: "إِنَّكُمْ مُلَاقُو اللَّهِ حُفَاةً عراة مشاة غرلا" 1. [3: 72]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وابن عيينة: هو سفيان. وهو في "مسند أبي يعلى" "2396". واخرجه مسلم "2860" "57" في الجنة وصفة نعيمها: باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي"483"، وا؛ مد 1/220، والبخاري"6542" و"6525" في الرقاق: باب الحشر، ومسلم "2860" "57"، والنسائي 4/114 في الجنائز: باب البعث، من طرق عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه الطبراني "12439" من طريق عبد الله بن معاوية الجمحي، عن ثابت بن يزيد، عن هلال بن خباب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. واخرجه الترمذي "3329" في تفسير القران: باب ومن سورة عبس، من طريق محمد بن الفضل، عن ثابت بن يزيد، عن هلال بن....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس. وانظر الحديث رقم"7318" و "7321" و "7347". وفي الباب عن عائشة عند البخاري "6527"، ومسلم "2859"، والنسائي 4/114: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يحشر الناس حفاة عراة غرلاً" قالت عائشة: فقلت: الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: "الأمر أشد من أن يهمهم ذلك" وفي رواية: "من أن ينظر بعضهم إلى بعض".

ذكر الأخبار عن وصف ما يحشر الكفار به

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَا يُحْشَرُ الْكُفَّارُ بِهِ 7323- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكَوْسَجُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ؟ قَالَ: "إِنَّ الَّذِيَ أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يمشيه على وجهه" 1. [3: 72]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحسين بن محمد: هو ابن بهرام المروذي، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي. وأخرجه الطبري في "جامع البيان" 19/12، وأبو نعيم في "الحلية" 2/343، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 1/337 من طرق عن الحسين بن محمد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/229، والبخاري "4760" في تفسير سورة الفرقان: باب قوله: {الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إلى جَهَنَّمَ} ، و "6523" في الرقاق: باب الحشر، ومسلم"2806" في المنافقين: باب يحشر الكافر على وجهه، وأبو يعلى "3046"، والبيهقي في.... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = "الأسماء والصفات"، من طريق يونس بن محمد البغدادي، عن شيبان، به. وأخرجه الطبري 19/12، والحاكم 2/402 من طريقين عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، أخبرني من سمع أنس بن مالك، فذكره. وأخرجه الطبري والحاكم من طريق يزيد بن هارون، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن ابي داود السبيعي، عن أنس. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد إذا جمع بن الإسنادين. يعني هذا الإسناد والذي قبله. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 5/341، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم، وأبي نعيم في "المعرفة"، وابن مردوية.

ذكر الأخبار عما يفعل الله بالسماوات والأرضين في القيامة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ فِي الْقِيَامَةِ 7324- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: "يَأْخُذُ اللَّهُ سَمَاوَاتِهِ وَأَرَضِيهِ بِيَدِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا اللَّهُ - وَيَقْبِضُ أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُهَا- أَنَا الرَّحْمَنُ أَنَا الْمَلِكُ"، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ مِنْهُ حَتَّى أني لأقول: أساقطٌ هو برسول الله 1. [3: 67]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حازم: هو سلمة بن دينار. واخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 6/5 عن قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم"2788" "25ط في صفة القيامة والجنة والنار: في..... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = أوله، وابن خزيمة في "التوحيد" ص72-73، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 339 من طريق سعيد بن منصور، عن يعقوب بن عبد الرحمن، به. وأخرجه مسلم"2788" "26"، وابن ماجة "198" في المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية، و "4275" في الزهد: باب ذكر البعث، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 6/5 والطبري في "جامع البيان" 24/27، والطبراني "13327"، وأبو الشيخ في العظمة"131"، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص339-340 من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، به. وأخرجه الطبري 24/27، والطبراني "13437" من طريقين عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن عبيد بن عمر، عن عبد الله بن عمر. وأخرجه الطبري 24/26، وابن منده في "الرد الجهمية" ص 81 من طريق ابن وهب، عن اسامة بن زيد-وهو الليثي-عن أبي حازم، به. بنحوه. واخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص 73 من طريق هشام بن سعد، عن عبيد الله بن مقسم، به. وأخرجه البخاري"7413" في التوحيد: باب قوله الله تعالى: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} ، تعليقاً عن عمر بن حمزة، عن سالم، عن ابن عمر، ووصله مسلم"2788" ط24"، وأبو داود "4732" في السنة: باب في الرد على الجهمية، وابن أبي عاصم في "السنة" "547"، وأبو يعلى "5558"، والطبرب 24/28، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 323 و 323-324، وأبو الشيخ في طالعظمة" "139" والبغوي في "تفسيره" 4/87 من طرق عن أبي اسامة، عن عمر بن حمزة، به. واخرجه البخاري "7412"، والطبري 24/27، واللالكائي ... =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ: يَقْبِضُ أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُهَا يُرِيدُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا

_ = "702" و "703"، وابوالشيخ في "العظمة" "132" و"140"، والعقيلي في "الضعفاء" 3/348 من طرق عن نافع، به. وانظر الحديث رقم "7327". وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 7/246و 247، وزاد إلى نسبته إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردوية.

ذكر الإخبار عن ما يفعل الله جل وعلا بجميع خلقه في القيامة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عنْ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِجَمِيعِ خَلْقِهِ فِي الْقِيَامَةِ 7325- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إن اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ وَالْخَلَائِقَ كُلَّهَا عَلَى إِصْبَعٍ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ, فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [الزمر:67] 1. [3: 66]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميدن وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي. وهو في "مسند ابي يعلى" "5160". .....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه مسلم "2786ط "22" في صفة القيامة والجنة والنار، وابن خزيمة في "لتوحيد"ص76، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 334 من طريقين، بهذا الإسناد. واخرجه البخاري "7451" في التوحيد: باب قول الله تعالى: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} ، ومسلم "2786" "21"، والبيهقي ص 334 من طريق عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، والبخاري "7451" في التوحيد: باب قول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا} ، وابن خزيمة ص 77، وابن أبي عاصم في "السنة" "544" من طريق أبي عوانة، ومسلم "2786" "22"، وابن أبي عاصم "543"، والطبري في "جامع البيان" 24/26-27، وابن خزيمة ص 76، واللالكائي في "شرح اصول الإعتقاد" "707" و "708"، والبهقي ص333 من طريق أبي معاوية، مسلم "2786" "22"، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 7/100 من طريق عيسى بن يونس، اربعتهم عن الأعمش، به. وأخرجه الطبراني 24/26، والبيهقي ص 335 من طريق منصور، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن علقمة، عن ابن مسعود. وانظر الحديث الآتي.

ذكر ترك إنكار المصطفى صلى الله عليه وسلم على قائل ما وصفنا مقالته

ذِكْرُ تَرْكِ إِنْكَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَائِلٍ مَا وَصَفْنَا مَقَالَتَهُ 7326- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَعَلَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْخَلَائِقَ

كُلَّهَا عَلَى إِصْبَعٍ ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ, فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَعَجُّبًا لَمَّا قَالَ الْيَهُودِيُّ تَصْدِيقًا لَهُ ثُمَّ قَرَأَ: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} 1. [3: 67]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر, وعبيدة: هو ابن عمرو السلماني. وأخرجه مسلم"2786""20" في صفة القيامة والجنة والنار, والنسائي في" الكبرى" كما في "التحفة"7/92 عن إسحاق بن إبراهيم - وهو ابن راهوية - بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري"7513" في التوحيد: باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم, ومسلم"2786" "20", والنسائي في" الكبرى" كما في" التحفة7/92, وابن أبي عاصم"541", والآجري في"الشريعة" ص318, وابن خزيمة ص78, واللالكائي"706", والبيهقي ص335 من طرق عن جرير, به. وأخرجه البخاري"7414" في التوحيد: باب قول الله تعالى: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} , والترميذي"3238" في التفسير: باب ومن سورة الزمر, والنسائي في" الكبرى: كما في" التحفة"7/92, وابن أبي عاصم"542", والطبري24/26, وابن خزيمة ص77, والآجري ص319 من طريق سفيان الثوري, عن منصور وسليمان الأعمش, عن إبراهيم, به. وأخرجه أحمد1/457, والبخاري"4811" في تفسير سورة الزمر باب قوله تعالى: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} , والآجري ص319, والبيهقي ص334, والبغوي في "تفسيره" 4/87 من طريق شيبان ومسلم"2786" "19", والترميذي"3239" والطبري24/26 وابن خزيمة ص77 من طريق فضيل بن عياض, والبيهقي ص335 من طريق عمار بن محمد, ثلاثتهم عن منصور, به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 7/246، وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر. قال الخطابي- ونقله عنه البيهقي في "الأسماء والصفات" ص335-338، ولخصه الحافظ في "الفتح" 13/398: وذكر الأصابع لم يوجد في شيء من الكتاب ولا من السنة المقطوع بصحتها، وليس معنى اليد في "الصفات" بمعنى الجارحة حتى يتوهم بثبوتها ثبوت الأصابع، بل هو توقيف شرعي أطلقنا الأسم فيه على ماجاء به الكتاب من غير تكييف ولا تشبيه، ولعل ذكر الأصابع من تخليط اليهود، فإن اليهود مشبهة، وفيما يدعونه من التوراة ألفاظ تدخل في باب التشبيه، ولا تدخل في مذاهب المسليمن، واما ضحكه صلى الله عليه وسلم من قول الحبرن فيحتمل الرضا وافنكار، واما قول الراوي: "تصديقاً له" فظن منه وحسبان، وقد جاء الحديث من عدة طرق ليس فيها هذه الزيادة، وعلى تقدير صحتها، فقد يستدل بحمرة الوجهعلى الخجل، وبصفوته على الوجل، ويكون الأمر بخلاف ذللك، فقد تكون الحمرة لأمر حدث في البدن كثوران الدم والصفرة لثوران خلط ونحوه، فالاستدلال بالتبسم والضحك في مثل هذا الأمر الجسيم قدره، الجليل خطره، غير سائغ مع تكافؤ وجهي الدلالة المتعارضين فيه. وعلى تقدير أن يكون ذلك محفوظاً، فهو محمول على تأويل قوله تعالى: {وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} ، أي: قدرته على طيها وسهولةالأمر عليه في جمعها بمنزلة من جمع شيئاً في كفه، واستقل بحمله من غير أن يجمع كفه عليه، بل يقله ببعض أصابعه، وقد جرى في أمثالهم: فلان يقل كذا بأصبعه ويعلمه بخنصره. ويؤكد ماذهبنا إلى حديث أبي هريرة رفعه: "يقبض الله الأرض، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض". رواه البخاري في "الصحيح"، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه جاء على وفاق الآية من قوله عزوجل: {وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} ليس فيه ذكر الأصابع، وتقسيم الخليقة على أعدادها، فدل أن ذلك من تخليط اليهود وتحريفهم، وأن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان على التعجب منه، والنكير لهن والله أعلم.

ذكر الإخبار عن تمجيد الله جل وعلا نفسه يوم القيامة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَمْجِيدِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 7327- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَاتِ يَوْمًا عَلَى الْمِنْبَرِ: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} ، وَرَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ هَكَذَا بِإِصْبَعِهِ يُحَرِّكُهَا يُمَجِّدُ الرَّبَّ جَلَّ وَعَلَا نَفْسَهُ، "أَنَا الْجَبَّارُ أَنَا الْمُتَكَبِّرُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْعَزِيزُ أَنَا الْكَرِيمُ"، فَرَجَفَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرُ حَتَّى قُلْنَا لَيَخِرَّنَّ بِهِ1. [3: 67]

_ 1 إسناده صحيح. الحسن بن محمد بن الصباح من رجال البخاري، وحماد بن سلمة من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما، وهو في "التوحيد" لابن خزيمة ص 72. وأخرجه أحمد 2/72، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 6/5 من طريق عفإن، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/88، والنسائي كما في "التحفة" 6/5، وابن أبي عاصم "546"، وابن خزيمة ص 72 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه أبو الشيخ في "العظمة" "137" و "141" من طريق.....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = أبي كريب، عن سويد الكلبي، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طلحة، به. وأخرجه الطبراني"13321"، وابن عدي في "الكامل" 4/1647، وأبو الشيخ في "العظمة" "130" من طرق عن عبادة بن ميسرة المنقري، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الله بن عمر، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وهو على المنبر: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} إلى آخر الآية فقال: المنبر هكذا وهكذا، يعني ارتج المنبر. لفظ الطبراني. وانظر الحديث المتقدم برقم "7324".

ذكر الأخبار عن وصف أول من يكسى يوم القيامة من الناس

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ أَوَّلِ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّاسِ 7328- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْجَرَادِيُّ بِالْمَوْصِلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ1 قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ2 بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا وَأَوَّلُ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ" 3. [3: 72]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: شيبة. 2 تحرفت في الأصل إلى: "حسن". 3 رجاله ثقات رجال مسلم غير عمر بن شبة، فقد روى له ابن ماجة، وهو ثقة إلا أنه أخطأ فيه، فدخل له حديث في حديث، وهذا مشهور عن المغيرة، عن الثوري، عن المغيرة بن النعمان، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كما تقدم برقم: "7318" و "7321" و "7322". نبه على ذلك الحافظ الثبت ابو الحسن على بن سلم الأصبهاني المتوفي سنة309. نقله عنه ابن حجر في "التهذيب" في ترجمة عمر بن شبة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه البزار في "مسنده" "3428" عن عمر بن شبة، بهذا الإسناد. وقال: لانعلمه يروي عن عبد الله إلا من هذا الوجه، وأحسب أن عمر بن شبة أخطأ فيه، لأنه لم تابعه عليه أحمد، وإنما روى الثوري هذا عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. فأحسب دخل له متن حديث في إسناد غيره، ولم يرو الثوري عن زبيد، عن مرة حديثاً مسنداً. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/332 وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير عمر بن شبة، وهو ثقة.

ذكر الأخبار عن وصف تباين الناس في العرق في يوم القيامة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ تَبَايُنِ النَّاسِ فِي الْعَرَقِ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ 7329- أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "تَدْنُو الشَّمْسُ مِنَ الْأَرْضِ فَيَعْرَقُ النَّاسُ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَبْلُغُ عَرَقُهُ كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَى الْعَجُزِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَى الْخَاصِرَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ عُنُقَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ وَسَطَ فِيهِ"، وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَأَلْجَمَ فَاهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ هَكَذَا، "وَمِنْهُمْ مَنْ يُغَطِّيهِ عَرَقُهُ"، وَضَرَبَ بيده إشارة1. [3: 72]

_ 1 إسناده صحيح. رجاله ثقات، أبو عشانة- واسمه حي بن مؤمن. روى له أصحاب السنن، وهو قة، وحرملة من رجال مسلم، وباقي السند من رجال الشيخين. .....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الطبراني 17/"834"، والحاكم 4/571 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 4/154، والطبراني 17/"844" من طريقين عن ابن لهيعة، عن أبي عشانة، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/335 وقال: رواه أحمد والطبراني/ وإسناده الطبراني جيد.

ذكر القدر الذي تدنو الشمس من الناس يوم القيامة

ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي تَدْنُو الشَّمْسُ مِنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 7330- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمِقْدَادُ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُدْنِيَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْعِبَادِ حَتَّى تَكُونَ قِيدَ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ" قَالَ سُلَيْمٌ: لَا أَدْرِي أَيُّ الْمِيلَيْنِ يَعْنِي أَمَسَافَةُ الْأَرْضِ أَمِ الْمِيلَ1 الَّذِي تُكَحَّلُ بِهِ الْعَيْنُ؟ قَالَ: "فَتَصْهَرُهُمُ الشَّمْسُ فَيَكُونُونَ فِي الْعَرَقِ كَقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى عَقِبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنه مَنْ يُلْجِمُهُ إِلْجَامًا" قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُشِيرُ بِيَدِهِ إلى فيه يقول: "يلجمهم إلجاما" 2. [3: 72]

_ 1 في الأصل و "التقاسيم" 3/439: "ميلاً" والمثبت من مصدار التخرج. 2 إسناده صحيح. عبد الوارث بن عبيد الله: روى له الترمذي وهو ثقة، وباقي..... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليم بن عامر، فمن رجال مسلم. عبد اللهك هو ابن المبارك. وأخرجه أحمد 6/3-4، والترمذي "2421" في صفة القيامة: باب ماجاء في شأن الحساب والقصاص، والطبراني 20/"602"، والبغوي"4317" وفي "التفسير" 4/458 من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2864" في الجنة وصفة نعيمها: باب في صفة يوم القيامة، والطبراني 20/"602" من طريق الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به.

ذكر الأخبار عن وصف طول يوم القيامة نسأل الله بركة ذلك اليوم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ طُولِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ نَسْأَلُ اللَّهَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ 7331- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [المطففين: 6] فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يَتَغَيَّبُ في رشحه إلى أنصاف أذنيه" 1. [3: 72]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك. وأخرجه احمد 2/105، والبغوي "4316" عن صخر بن جويرية، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "4938" في تفسير سورة {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} ، ومسلم "2862" في الجنة: باب صفة يوم القيامة، والبغوي في "تفسيره" 4/458 من طريق معن، والطبراني 30/94 عن أحمد بن عبد الرحمن،...... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عن عمه، كلاهما عن مالك، عن نافع، به. واخرجه أحمد 2/125، وابن أبي شيبة 13/233، والبخاري "6531" في الرقاق: باب قول الله تعالى: {أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ليوم عظيم} ، ومسلم "2862"، والترمذي"2422" في صفة القيامة: باب ماجاء في شأن الحساب والقصاص/ وابن ماجة "4278" في الزهد: باب ذكر البعث، وهناد بن السري في "الزهد" "326"، والبغوي"4316"، والطبري30/92 و94 من طرق عن ابن عون، عن نافع، به. وأخرجه أحمد 2/70، مسلم "2862"، والطبري 30/92 من طريق حماد بن سلمة، وأحمد 2/64 و 112 و 126 والترمذي "2422" و "3335" في التفسير: باب ومن سورة المطففين، من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، عن نافع، به. وأخرجه مسلم "2862" من طريق موسى بن عقبة، ومسلم والطبري 30/92، والبيهقي في "الاعقتاد" ص309 من طريق إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، والطبري 30/92 و 93 من طرق عن محمد بن إسحاق، ثلاثتهم عن نافع، به. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 8/442، وزاد نسبته إلى ملك، وهناد، وعبد بن حميد، وابن مردويه. وانظر الحديث الآتي.

ذكر خبر قد يوهم بعض المستمعين إليه أن طول يوم القيامة يكون على المسلم والكافر سواء

ذكر خبر قد يوهم بعض المستمعين اليه أَنَّ طُولَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَى الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ سَوَاءٌ 7332- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ1 بْنُ عُمَرَ قَالَ: أخبرني نافع

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "عبد الله"، والتصويب من "التقاسيم" 3/440.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} حَتَّى يَقُومَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ اذنيه" 1. [3: 72]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله بن عمر: هو ابن حفص بن عاصم العمري. وأخرجه أحمد 2/13 و 19، ومسلم"2862"، والطبري في "جامع البيان" 30/93 من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري 30/94 من طريق مهرانن عن عبيد الله العمري، به. وانظر الحديث السابق.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا بتفضله يهون طول يوم القيامة على المؤمنين حتى لا يحسوا منه إلا بشيء يسير

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا بِتَفَضُّلِهِ يُهَوِّنُ طُولَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى لَا يُحِسُّوا مِنْهُ إِلَّا بِشَيْءٍ يَسِيرٍ 7333- أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ: "يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ مِقْدَارَ نِصْفِ يَوْمٍ مِنْ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ يُهَوِّنُ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَتَدَلِّي الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ إِلَى أَنْ تغرب" 1. [3: 72]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم، فمن رجال البخاري. وأخرجه أبو يعلى "6025" عن إسماعيل بن عبد الله بن خالد، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/337 وقال: رواه ابويعلى، ورجاله رجال الصحيح غير إسماعيل بن عبد الله بن خالد، وهو ثقة.

ذكر الأخبار عن وصف ما يخفف به طول يوم القيامة على المؤمنين

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَا يُخَفَّفُ بِهِ طُولُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 7334- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {يَوْمٍ 1 كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ} [المعارج: 4] فَقِيلَ: مَا أَطْوَلَ هَذَا الْيَوْمَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ 2 لَيُخَفِّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ يُصَلِّيهَا في الدنيا" 3. [3: 74]

_ 1 في الأصل و "التقاسيم" 3/449: "يوماً"، وهو خطأ. 2 ساقطة من الأصل، واستدركت من "التقاسيم". 3 إسناده ضعيف. دراج في روايته عن أبي الهيثم ضعيف. وأخرجه ابن جرير الطبري في "جامع البيان" 29/72 عن يونس، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/75، وأبو يعلى "1390" من طريق الحسن ابن موسى، عن ابن لهيعة، عن دارج، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/337، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في روايه.

ذكر الأخبار عن وصف طلب الكافر الراحة في ذلك اليوم مما يقاسي من ألم عرقه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ طَلَبِ الْكَافِرِ الرَّاحَةَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مِمَّا يُقَاسِي مِنْ أَلَمِ عَرَقِهِ 7335- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْكَافِرَ لَيُلْجِمُهُ الْعَرَقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ أرحني ولو إلى النار" 1. [3: 72]

_ 1 إسناده صعيف. شريك سيء الحفظ وسماعه من أبي إسحاق بأخرة. بشر بن الوليد: هو الكندي، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة، وهو في مسند ابي يعلى"4982". وأخرجه الطبراني"10083" من طريق بشر بن الوليد الكندي، وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن شرك، بهذا الإسناد. ولفظه: "إن الرجل.... ". وأخرجه "10112" من طريق محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن المهاجر البجلي، عن أبي الأحوص، به. ابن إسحاق مدلس، وقد عنعن وإبراهيم بن المهاجر: لين الحفظ. وأخرجه "8779" من طريق زائدة، عن إبراهيم البجلي"تحرفت في المطبوع إلى: البحري "، عن أبي الأحوص، عن عبدد الله، موقوفاً. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/336 وقال: رواه الطبراني في "الكبير" بإسنادين، ورواه في "الأوسط"، ورجال الكبير رجال الصحيح، وفي رجال"الأوسط" محمد بن إسحاق هو ثقة ولكنه مدلس، ورواه أبو يعلى مرفوعاً بنحو "الكبير".

ذكر الأخبار عن وصف الطرائق التي يكون حضر الناس في ذلك اليوم بها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الطَّرَائِقِ 1 الَّتِي يَكُونُ حضر النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِهَا 7336- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى الْمَدِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ اثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُمَا قَالُوا وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُمَا بَاتُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا" 2. [3: 72]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "الطوائف"، والتصويب من "التقاسيم" 3/440. 2 إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غيرعبد الله بن معاوية، فقد روى له أصحاب السُّنن وهو ثقة. وهيب: ابن خالد، وابن طاووس: هو عبد الله بن طاووس بن كيسان. واخرجه البخاري "6522" في الرقاق: باب كيف الحشر، ومسلم "2861" في الجنة وصفة نعيمها: باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم اليقامة، والنسائي 4/115-116 في الجنائز: باب البعث، والبغوي"4314" من طرق عن وهيب، بهذا الإسناد. قال البغوي في "شرح السنة" 15/125: هذا الحشر قبل قيام الساعة إنما يكون إلى الشام أحياء، فأما الحشر بعد البعث من القبور على خلاف هذه الصفة من ركوب الإبل والمعاقبة عليها إنما هو كما اخبر أنهم يبعثون حفاة عراة، وقيل: هذا في البعث دون الحشر. وقوله: "راغبين راهبين", هذه الطريقة الأولى، و "اثنان على بعير ... " الطريقة الثانية، و "تحشر بقيتهم النار.....": الطريقة الثالثة. وقوله: "اثنان على بعير ... " يريد أنهم يتعقبون البعير الواحد، يركب بعضهم ويمشي بعض. وانظر"الفتح" 11/379-380.

ذكر نفي نظر الله جل وعلا يوم القيامة إلى ثلاثة أنفس من عباده

ذِكْرُ نَفْيِ نَظَرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَنْفَسٍ مِنْ عِبَادِهِ 7337- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْإِمَامُ الْكَذَّابُ والشيخ الزاني والعائل المزهو" 1. [2: 109]

_ 1 إسناده قوي، إسماعيل بن مسعود الجحدري: روى له النسائي وهو ثقة ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إسحاق، فمن رجال مسلم، وقد توبع. وقد تقدم الحديث من طريق أخرى برقم"4413".

ذكر الخصال التي يرتجى لمن فعلها أو أخذ بها أن يظله الله يوم القيامة في ظل عرشه

ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي يُرْتَجَى لِمَنْ فَعَلَهَا أَوْ أَخَذَ بِهَا أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ 7338- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ،

وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عُبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يمينه" 1. [3: 9]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/952 في الشعر: باب ماجاء في المتحابين في الله، ومن طريقه أخرجه مسلم "1031" في الزكاة: باب فضل إخغاء الصدقة، والترمذي "2391" في الزهد: باب ماجاء في الحب في الله، والبغوي "407". وقد تقدم من طريق آخرى برقم "4486".

ذكر وصف أقوام يكون خصمهم في القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذِكْرُ وَصْفِ أَقْوَامٍ يَكُونُ خَصْمَهُمْ فِي الْقِيَامَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 7339- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أن أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ فِي الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ أَخْصِمْهُ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ اجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره" 1. [2: 109]

_ 1 إسناده حسن. يحيى بن سليم- وهو الطائفي- مختلف فيه، فقد وثقه ابن معين في رواية الدوري، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال.....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = النسائي: ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيد اله بن عمر، وذكره العجلي والمؤلف في "الثقات" وقال الثانيطيخطىء، وقال أبو حاتم: شيخ صالح محله الصدق ولم يكن بالحافظ، يكتب حديثه، ولا يحتح به، وقال يعقوب بن سفيان: سني رجال صالح، وكتابه لاباس به. فإذا حدث من كتابه، فحديثه حسن، وإذا حفظاً، فتعرف وتنكر. وقال الساجي: صدوق يهم في الحديث، وأخطا في احاديث رواها عن عبيد الله بن عمر، وقال الدارقطني: سيء الحفظ، وقال البخاري في "تاريخه" في ترجمة عبد الرحمن بن نافع: ماحدث الحميدي عن يحيى بن سليم، فهو صحيح، قلت: أخرج له البخاري في "صحيحه"هذا الحديث الواحد، واحتج به مسلم واصحاب السنن، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن أبي عمر العدني-وهو محمد بن يحيى ى-فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 2/358، والبخاري "2227" في البيوع: باب إثم من باع حرا، و"2270" في الإجارة: باب غثم من منع أجر الأجير، وابن ماجة"2442" في الرهون: باب أجر الأجراء، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 4/142، وابن الجارود"579"، وأبو يعلى في "مسنده" ورقة 306/2، والبيهقي 6/14 و 121 من طرق عن يحيى بن سليم، بهذا الإسناد. واخرجه البيهقي 6/14 من طريق أبي جعفر النفيلي، عن يحيى بن سليمن عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد، عن ابيه، عن ابي هريرة. قال الحافظ في "الفتح" 4/418: والمحفوظ قول الجماعة. أي: بإسقاط" عن أبيه".

ذكر نفي نظر الله جل وعلا في القيامة إلى أقوام من أجل أفعال ارتكبوها

ذِكْرُ نَفْيِ نَظَرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الْقِيَامَةِ إِلَى أَقْوَامٍ مِنْ أَجْلِ أَفْعَالٍ ارْتَكَبُوهَا 7340- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ

مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ والمنان بما أعطى" 1. [2: 109]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب-وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب-فقد روى له أصحاب السُّنن وهو ثقة، وعبد الله بن يسار-وهو المكي الأعرج-فقد روى عنه جمع، ورورى له النسائين وذكره المؤلف في "الثقات". عمر بن محمد: هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر. وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص 364، والبيهقي في "السنن" 8/288 من طريقين عن ابن وهبن بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد2/134، والنسائي 5/70 في الزكاة: باب المنان بما أعطى، والطبراني "13180"، والمزي في ترجمة عبد يسار، من طرق عن عمر بن محمد، به. وفي أوله زيادة. واخرجه ابن خزيمة ص 363-364، والحاكم 4/146-147 من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أخيه، عن سليمان بن بلال، عن عبد الله بن يسار، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه البزار"1875" من طريق عمران القطان، عن محمد بن عمرو، عن سالم بن عبد الله، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" 8/148 وقال: رواه البزار بإسنادين ورجالهما ثقات. وأخرجه الطبراني "13442" من طريق الحسين بن واقد، عن صالح مولى مازن، عن عبيد بن عمير، عن ابن عمر. إلا أن فيه "والمسبل إزاره"......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = مكان: "والعاق لوالديه". وأخرجه أحمد 2/69 و128 من طريق قطن بن وهب بن عمير بن الأجدع عمن حدثه، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث" وفيه راو لم يسم كما قال في "المجمع" 4/327 و 8/147.

ذكر الأخبار بأن كل غادر ينصب له في القيامة لواء يعرف بها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ كُلَّ غَادِرٍ يُنْصَبُ لَهُ فِي الْقِيَامَةِ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِهَا 7341- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان" 1. [3: 72]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وأبو وائل: هو شقيق سلمة. وأخرجه البهيقي 8/160 من طريق أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري"3186" في الجزية والموادعة: باب إثم الغادر للبر والفاجر وابن ماجة" 2872" في الجهاد: باب الوفاء بالبيعة، من طريق أبي الوليد، به. وأخرجه احمد 1/411 و417 و441، والطيالسي "254" والدارمي 2/248 ومسلم "1736" "12" في الجهاد والسير: باب تحريم الغدر، وابن ماجه "2872"، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 7/39، والبيهقي 9/142 من طرق عن شعبة، به. وأخرجه مسلم"1736" "13" من طريق يزيد بن عبد العزيز، عن سليمان الأعمش، به.

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 7342- أَخْبَرَنَا السَّامِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ أَلَا هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ" 1. [3: 72]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحى بن أيوب المقابري، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "1735" "10"في الجهاد: باب تحريم الغدر، عن يحيى بن أيوب المقابري، بهذا الإسناد. واخرجه مسلم "1735" "10"، والبيهقي 9/230، والبغوي"2480" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه البخاري "6178" في الأدب: باب مايدعى الناس بآبائهم، وأبو داود"2756" في الجهاد: باب الوفاء بالعهد، والبيهقي 9/230 من طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، به. وذكره ابن عبد البر في "التجريد" ص268 عن مالك به قال" هو عند ابن بكير، ومعن بن عيسى جميعاً في "الموطأ" ورواوه في غير "الموطأ" جماعة. وأخرجه البخاري "6966" في الحيل: باب إذا غصب جاريته فزعم أنها ماتت، وأحمد 2/56 و 116، والبغوي "2479" من طريق سفيان الثوري، وأحمد 2/103 و 123 و 156 من طريق عبد العزيز بن مسلم، كلاهما عن عبد الله بن دينار، به. ....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = واخرجه مسلم، "1735" "11" من طريق ابن شهاب، عن حمزة وسالم ابني عبد الله، عن عبد الله بن عمر. وأخرجه أحمد 2/49 من طريق أنس بن سيرين، و70و126 من طريق بشر بن حرب، و57 من طريق يحيى عن رجل، ثلاثتهم عن ابن عمر. وانظر الحديث الآتي.

ذكر البيان بأن الغادر ينصب له يوم القيامة لواء غدر يعرف بها من بين ذلك الجمع

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِوَاءُ غَدْرٍ يُعْرَفُ بِهَا مِنْ بَيْنِ ذَلِكَ الْجَمْعِ 7343- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فلان" 1. [2: 54]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. جويرية: هو ابن أسماء بن عبيد الضبعي. وأخرجه أحمد 2/16 و 29 و48 و96 و112 و142، والبخاري "3188" في الجزية والموادعة: باب إثم الغادر للبر وللفاجر، و"6177" في الأدب: باب مايدعى الناس بآبائهم، و"7111" في الفتن: باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه، ومسلم"1735" "9"، والترمذي"1581" في السير: باب ماجاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة، والبيهقي8/159و159-160 من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.

ذكر الأخبار عن وصف الشيء الذي أول ما يقضي بين الناس فيه يوم القيامة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الشَّيْءِ الَّذِي أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 7344- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ

الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَّلُ مَا يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ النَّاسِ في الدماء" 1. [3: 74]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي، وأبو شهاب: هو عبد ربه بن نافع الكناني أبو شهاب الحناط، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وهو في "مسند أبي يعلى" "5099". وأخرجه الطيالسي"269"، وأحمد 1/440-441و442، ومسلم"1678" في القسامة: باب المجازاة في الآخرة، والترمذي "1396"في الديات: باب الحكم في الدماء، والنسائي 7/83 في تحريم الدم: باب تعظيم الدم، والقضاعي في "مسند الشهاب" "212" من طريق شعبة، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/426و14/100، واحمد1/442، ومسلم"1678"، والترمذي"1397"، وابن ماجة"2615" في الديات: باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً، وابن أبي عاصم في "الأوئل""34"، وفي"الديات" ص16، وأبو يعلى"5215"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "212" من طريق وكيع، عن الأعمش، به. وأخرجه مسلم "1678"، وابن أبي عاصم في"الأوائل" "34"، وفي "الديات" ص26، والطبراني في "الأوئل" "24" من طريق عبدة بن سليمان، عن الأعمش، به. وأخرجه البخاري "6864" في الديات" باب قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} ، والبيهقي 8/21، والبغوي"2520" من طريق عبيد الله بن موسى، عن الأعمش، به. وأخرجه البخاري"6533" في الرقاق: باب القصاص يوم القيامة،....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = من طريق حفص بن غياث، وابن المبارك في "الزهد" "1358"، والقضاعي في "مسند الشهاب" "212" من طريق محمد بن عبدة، وأحمد 1/388 من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، و442 من طريق حميد الرؤاسي، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 7/37، وأبو نعيم في "الحلية"7/87 و127 من طريق سفيان الثوري، خمستهم عن الأعمش، به. وأخرجه النسائي 7/83، وابن ماجة"2617"، وابن أبي عاصم في "الأوئل" "23"، وفي "الديات" ص 27، والطبراني في "الكبير" "10425"، والقضاعي "213" من طريق شريك، عن عاصم، عن أبي وائل، به. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية"7/88 من طريق الثوري، عن منصور، عن أبي وائل، به. وأخرجه 7/88 من طريق محمد بن عصام، عن أبيه الأعمش، عن أبي وائل، به. وأخرجه عبد الرزاق "19717" عن معمر، والنسائي 7/83 من طريق أبي داود عن سفيان، و7/84 من طريق أبي معاوية، ثلاثتهم عن الأعمش، به. موقوفاً. وأخرجه النسائي 7/83-84 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله موقوفاً أيضاً.

ذكر الأخبار بأن يوم القيامة لا تقبل فيه الأعمال إلا ممن كان مخلصا في إتيانها في الدنيا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا تُقْبَلُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَّا مِمَّنْ كَانَ مُخْلِصًا فِي إِتْيَانِهَا فِي الدُّنْيَا 7345- أَخْبَرَنَا أَبُو يَزِيدَ خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ زِيَادِ بْنِ ميناء

عَنْ أَبِي سَعِيدِ1 بْنِ أَبِي فَضَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي يَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ نَادَى مُنَادِي 2 مَنْ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنَ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ" 3. [3: 72] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الصَّحِيحُ هُوَ أَبُو سَعْدِ بْنُ أَبِي فضالة4

_ 1 في الأصل: "عن ابن أبي سعيد" وهوخطأ، والتصويب من "التقاسيم" 3/441. 2 كذا الأصل و"التقاسيم" والجادة منادٍ بحذف الياء وماهنا له وجه. 3 إسناده حسن وقد تقدم برقم "404". ونزيد في تخريجه: أخرجه الطبراني 22/"778" من طريق إسحاق بن منصور، عن محمد بن بكر البُرساني، بهذا الإسناد. 4 انظر التعليق على "404".

ذكر وصف الأنبياء وأممهم في القيامة

ذِكْرُ وَصْفِ الْأَنْبِيَاءِ وَأُمَمِهِمْ فِي الْقِيَامَةِ 7346- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: تَحَدَّثْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى أَكْرَيْنَا الْحَدِيثَ ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَنَازِلِنَا فَلَمَّا أَصْبَحْنَا غَدَوْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"عُرِضَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ الْأَنْبِيَاءُ وَأُمَمُهُمْ وَأَتْبَاعُهَا مِنْ أُمَمِهَا فَجَعَلَ النَّبِيُّ يَمُرُّ وَمَعَهُ الثَّلَاثَةُ مِنْ أُمَّتِهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ يَمُرُّ وَمَعَهُ الْعِصَابَةُ مِنْ أُمَّتِهِ وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا الْوَاحِدُ مِنْ أُمَّتِهِ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِهِ حَتَّى مَرَّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ فِي كَبْكَبَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ أَعْجَبُونِي فَقُلْتُ: يَا رَبِّ مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: أَخُوكَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قلت: يا ربت فَأَيْنَ أُمَّتِي؟ قَالَ: انْظُرْ عَنْ يَمِينِكِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا الظِّرَابُ ظِرَابُ مَكَّةَ قَدِ اسْوَدَّ بِوجُوهِ الرِّجَالِ فَقُلْتُ: يَا رَبِّ مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ, أَرَضِيتَ؟ فَقُلْتُ: يَا رَبِّ قَدْ رَضِيتُ, قَالَ: انْظُرْ عَنْ يَسَارِكِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا الْأُفُقُ قَدْ سُدَّ بِوجُوهِ الرِّجَالِ, فَقُلْتُ: يَا رَبِّ مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ أَرَضِيتَ؟ فَقُلْتُ: رَبِّ رَضِيتُ, قِيلَ: فَإِنَّ مَعَ هَؤُلَاءِ سَبْعِينَ أَلْفًا بِلَا حِسَابٍ"، قَالَ: فَأَنْشَأَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ أَحَدُ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ, قَالَ: "فَإِنَّكَ مِنْهُمْ"، قَالَ: ثُمَّ أَنْشَأَ آخَرُ, فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ, قَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا عكاشة بن محصن" 1. [3: 72]

_ 1 حديث صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، والحسن قد توبع عليه، وقد تقدم برقم "6397" من طريق آخر عن قتادة. وأخرجه أحمد 1/420، والطبراني "9767" من طريقين عن هشام، بهذا الإسناد. ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه عبد الرزاق"19519" ومن طريقه أحمد 1/401، والطبراني "9766" عن معمر، وأبو يعلى"5339" من طريق شيبان، كلاهما عن قتادة، به. وأخرجه الطبراني "9765" و "9770"، من طرق قتادة، عن الحسن والعلاء بن زياد، عن عمران، عن ابن مسعود. وذكره الهيثمي مختصراً في "المجمع" 9/304وقال: رواه أحمد مطولاً ومختصراً، ورواه أبو يعلى ورجالهما في المطول رجال الصحيح، وذكره في موضع آخر 10/406 مطولاً، وقال: رواه أحمد بأسانيد والبزار بأتم منه، والطبراني، وأبو يعلى باختصار كثير-قلت: وروياه مطولاً-وأحد أسانيد أحمد والبزار رجاله رجال الصحيح، وصححه ابن كثير في "تفسيره"1/400. وانظر الحديث رقم "6052" و "6057" و "6440". وله شواهد منها حديث ابن عباس وقد مر برقم "6396". قوله: وأكرينا الحديث: معناه: أخرناه. والكبكبة –بضم الكافين وفتحهما-: الجماعة المتضامة من الناس وغيرهم. والظراب: جمع ظَرِب، وهي الجبال الصغار.

ذكر الخبر الدال على أن من كان مغفورا له من هذه الأمة أخذ به القيامة ذات اليمين ومن سخط عليه أخذ به ذات الشمال

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ مَغْفُورًا لَهُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أُخِذَ بِهِ الْقِيَامَةِ ذَاتَ الْيَمِينِ وَمَنْ سُخِطَ عَلَيْهِ أُخِذَ بِهِ ذَاتَ الشِّمَالِ 7347- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ} [الأنبياء: 104] أَلَا وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلْقِ

يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ أَلَا وَإِنَّهُ 1 سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي أَصْحَابِي, فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: {وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} إلى قوله: {الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [اللمائدة: 117 - 118] فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ" 2. [3: 72]

_ 1 في الأصل: "سيجيء"، والمثبت من مصادر التخريج. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "6526" في الرقاق: باب الحشر، ومسلم "2860" "58" في الجنة وصفة نعيمها: باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/235و253، ومسلم "2860" "58" من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرجه أحمد 1/235 و 253، والدارمي 2/326، والبخاري "4625" في تفسير سورة المائدة: باب قوله تعالى: {وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ} ، و "4740" في تفسير سورة الأنبياء: باب {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ} ، ومسلم "2860" "58"، والنسائي 4/117 في الجنائز: باب ذكر أول من يكسى، والبيهقي في "الأسماء والصفات" 2/138 من طرق عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 1/223، و229، والبخاري "3349" في الأنبياء باب قوله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً} ، و"3447" باب قوله تعالى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيّاً} ، و"4626"، والترمذي"2423" في صفة القيامة: باب ماجاء في شأن الحشر، والنسائي4/114 في الجنائز: باب البعث، والطبراني "12312"، والبيهقي في "الأسماء والصفات"2/273 من طريق سفيان الثوري، عن المغيرة بن النعمان، به. وانظر الحديث رقم "7318" و "7321" و "7322"0

ذكر البيان بأن المرء في القيامة يكون سمع من أحبه في الدنيا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ فِي الْقِيَامَةِ يَكُونُ سمع مَنْ أَحَبَّهُ فِي الدُّنْيَا 7348- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى قِيَامُ السَّاعَةِ؟ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْقِيَامَةِ"؟ قَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ, قَالَ: "مَا أَعْدَدْتَ لَهَا"؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ"، فَقَالَ أَنَسٌ: مَا رَأَيْتُ المسلمين فرحوا بشيء بعد السلام مثل1 فرحهم بها2. [3: 72]

_ 1 في الأصل و "التقاسيم": "من" والمثبت من الحديث المتقدم برقم "105". 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب المقابري، فمن رجال مسلم. وقد تقدم برقم "8" و "105" و "563" و"564" و "565".

ذكر الأخبار عن وصف المسلم والكافر إذا أعطيا كتابيهما

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ إِذَا أُعْطِيَا كِتَابَيْهِمَا 7349- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا سريج بن النعمان بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: {يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ} [الإسراء: 71] قَالَ: "يُدْعَى أَحَدُهُمْ فَيُعْطَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ سِتُّونَ ذِرَاعًا وَيُبَيَّضُ وَجْهُهُ وَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ يَتَلَأْلَأُ قَالَ: فَيَنْطَلِقُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَيَرَوْنَهُ مِنْ بَعِيدٍ فَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي هَذَا حَتَّى يَأْتِيَهُمْ فَيَقُولُ: أَبْشِرُوا فَإِنَّ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مِثْلَ هَذَا وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُعْطَى كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ مُسْوَدًّا وَجْهُهُ وَيُزَادُ فِي جِسْمِهِ سِتُّونَ ذِرَاعًا عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَيَلْبَسُ تَاجًا مِنْ نَارٍ فَيَرَاهُ أَصْحَابُهُ فَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ أَخْزِهِ فَيَقُولُ: أَبْعَدَكُمُ الله فان لك واحد منكم مثل هذا" 1. [3: 72]

_ 1 إسناده ضعيف. عبد الرحمن - وهو ابن أبي كريمة - لم يرو عنه غير ابنه إسماعيل، ولم يوثقه غير المؤلف. وباقي رجاله رجال الصحيح. وأخرجه الترمذي"3136"في التفسير: باب ومن سورة الإسراء، والبزار فيما ذكر ابن كثير في "تفسيره" 3/56، والحاكم 2/242 – 243 من طرق عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقال البزار: لايروى إلا من هذا الوجهن وصححه الحاكم على شرط مسلم! وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 5/317 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه.

ذكر الأخبار عن تقريع الله جل وعلا الكافر في العقبي بثمره الذي كان منه في الدنيا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَقْرِيعِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْكَافِرَ فِي الْعُقْبَى بِثَمَرِهِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا 7350- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يُؤْتَى بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَقُولُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ شَرَّ مَنْزِلٍ فَيَقُولُ: أَتَفْتَدِي مِنْهُ بِطِلَاعِ الْأَرْضِ ذَهَبًا؟ فيقول: نعم يا رَبِّ, فَيَقُولُ: كَذَبْتَ قَدْ سُئِلْتَ مَا هُوَ أهون من ذلك فيرد إلى النار" 1. [3: 79]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم، عبد الواحد بن غياث المقترن بهدبة بن خالد في هذا السند: روى له أبو داود وهو صدوق. وأخرجه أحمد 3/239، والنسائي 6/36 في الجهاد: باب مايتمنى أهل الجنة، والحاكم 2/75 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. ولفظه: "يؤتى برجل يوم القيامة من أهل الجنة، فيقول الله عزوجل: يَا ابْنَ آدَمَ، كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ؟ فَيَقُولُ: أي رب خير منزل، فيقول له: سل وتمنه، فيقول: ماأسل وأتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا، فأقتل لما أرى من فضائل الشهادة، ثم يؤتى برجل من أهل النار فيقول له...." فذكره وصححه الحاكم على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 3/127 و129، والخاري "3334" في الأنبياء:......=

7351- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يُقَالُ لِلْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ فَيَقُولُ: نَعَمْ, فيقال: قد سئلت أيسر من ذلك" 1. [3: 74]

_ = باب خلق آدم وذريته، و"6557" في الرقاق: باب صفة الجنة والنار، ومسلم "2805" "51" في صفات المنافقين: باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباً، وأبو يعلى "4186"، وابن أبي عاصم في "السنة"، وأبو نعيم في "الحلية" 2/315 من طرق عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أنس. وانظر الحديث الآتي. وقوله: "طلاع الأرض" أي: ماطلعت عليه الشمس، وقيل: ملؤها حتى يطالع أعلاه أعلاها فيساويه. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم"2805" "52" عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "6538" في الرقاق: باب من نوقش الحساب عذب، ومسلم"2805" "52"، وأبو يعلى "2926" و "2976" و "3021" من طرق عن معاذ بن هشام، به. وأخرجه أحمد 3/218، والخاري "6538"، ومسلم "2805" "53"، والطبري في "جامع البيان" "7384" من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به.

ذكر الأخبار عن وصف المسافة التي يرى الكافر في القيامة نار جهنم منها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمَسَافَةِ الَّتِي يَرَى الْكَافِرُ فِي الْقِيَامَةِ نَارَ جَهَنَّمَ مِنْهَا 7352- أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "يُنْصَبُ لِلْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِقْدَارُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ وَإِنَّ الْكَافِرَ لَيَرَى جَهَنَّمَ وَيَظُنُّ أَنَّهَا 1 مُوَاقِعَتُهُ مِنْ مسيرة أربعين سنة" 2. [3: 72]

_ 1 في الأصل و "التقاسيم" 3/443: "أنه"، والتصويب من مصادر التخريج. 2 إسناده حسن. رجاله ثقات رجال مسلم غير أبي السمح-وهو دارج بن سمعان-فقدروى له أصحاب السنن، وهو صدوق. ابن حجيرة: هو عبد الرحمن. وأخرجه الحاكم 4/597 من طريق عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، وأحمد 3/75، وأبو يعلى "1385" من طريق حسن بن موسى، عن ابن لهيعة كلاهما عن دارج أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سعيد، وصححه الحاكم، وقال الهيثمي 10/336: وإسناده حسن على مافيه من ضعف. قلت: قد ذكرت في أكثر من موضع: أن دراجاً أبا السمح يضعف في روايته عن أبي الهيثم فقط.

ذكر الإخبار عن قدر من يبعث للنار من الكفار يوم القيامة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قَدْرِ مَنْ يُبْعَثُ لِلنَّارِ مِنَ الْكُفَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 7353- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن

بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَعْقُوبَ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: إِنَّكَ تَقُولُ: إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا, فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُحَدِّثَكُمْ بِشَيْءٍ إِنَّمَا قُلْتُ: إِنَّكُمْ تَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيلٍ أَمْرًا عَظِيمًا, فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ فِيهِمْ أَرْبَعِينَ لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَوْ أربعين شهرا فيبعث الله إليهم عيسى بن مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ بَعْدَهُ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا مِنْ قِبَلِ الشَّامِ فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ كَانَ فِي كَبِدِ جَبَلٍ لَدَخَلَتْ عَلَيْهِ", قَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رسول اله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. "وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَأْمُرُهُمْ بِالْأَوْثَانِ فَيَعْبُدُونَهَا وَفِي ذَلِكَ دَارَّةٌ أَرْزَاقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ. ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى ثُمَّ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا صَعِقَ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ - النُّعْمَانُ يَشُكُّ - فَتَنْبُتُ مَعَهُ أَجْسَادُ النَّاسِ.

ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ثُمَّ يُقَالُ: أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى ربكم: {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ} [الصافات: 24] ، ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرِجُوا مِنْ بَعْثِ أَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ: كَمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلُّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ فَيَوْمَئِذٍ يُبْعَثُ الْوِلْدَانُ شِيبًا وَيَوْمَئِذٍ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ". قَالَ مُحَمَّدُ بن جعفر: حدثني شعبة بهذا الحديث مرار وعرضته عليه. 1 [3: 72]

_ 1 إسناده صحيح علىشرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير النعمان ويعقوب، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "2940" "117" في الفتن: باب خروج الدجال ومكثه في الأرض، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 6/391، والحاكم 4/550-551، والبيهقي في "الاعتقاد" ص 213-215 من طريق محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/166، عن محمد بن جعفر، به. وأخرجه مسلم "2940" "116" من طريق معاذ العنبري، والحاكم 4/543 من طريق عبدان بن عثمان، عن أبيه، كلاهما عن شعبة، به. وقوله: "كبدالجبل" أي: وسطه وداخله، وكبد كل شيئ: وسطه. وقوله: "في خفه الطير" المراد اضطرابها ونفورها بأدنى توهم، شبه حال الأشرار في تهتكهم، وعدم وقارهم، واختلا رأيهم، وميلهم إلى الفجور والفساد بحال الطير، وأراد "بأحلام السباع" العقول الناقصة. وفيه إيماء إلى أنهم خالون عن العلم والحلم، بل الغالب عليهم الطيش والغضب والوحشة والإتلاف والإهلاك وقلة الرحمة. و"الطل": الندى الذي ينزل من السماء في الصحو. وقوله: "يومئذ يكشف عن ساق" أي: يوم يكشف عن شدة وهول عظيم، يقال: كشفت الحرب عن ساقها: إذا اشتدت، وأصله أن من جد في أمره كشف عن ساقه مشمراً في الخفة والنشاط له.

ذكر الأخبار عن وصف قلة أهل الجنة في كثرة أهل النار نعوذ بالله منها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ قِلَّةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي كَثْرَةِ أَهْلِ النَّارَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا 7354- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَزَلَتْ {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ} [الحج: 1] عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى ثَابَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ: "أَتَدْرُونَ أَيُّ يوم هذا؟ يوم يقول الله جلا وَعَلَا لِآدَمَ يَا آدَمُ قُمْ فَابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ" 1 فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ وَإِنَّ مَعَكُمْ لَخَلِيقَتَيْنِ مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا كَثَّرَتَاهُ: يَأْجُوجَ ومأجوج ومن هلك من كفر الجن والإنس" 2. [3: 72]

_ 1 في الأصل: "وتسعون" والمثبت من "التقاسيم" 3/441. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو يعلى"3122"، والحاكم 1/29 و 4/566-567 من....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = طرق عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/394 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن مهدي وهو ثقة. وأخرجه الطبري في "جامع البيان"17/112، وابن أبي حاتم في "تفسيره" فيما ذكره الحافظ ابن كثير في"تفسيره" 3/214-من طريقين عن معمر، به. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 6/5، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البخاري "6530"، ومسلم "222"، وأحمد 3/32-33، وابن جرير الطبري17/112، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص219 من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد. وعن عمران بن حصين عند أحمد 4/432، والترمذي "3168" و"3169"، والطبري في "جامع البيان" 17/111، والحاكم 4/567 من طريق الحسن وغيره عن عمران بن حصين. وقوله: "سددوا وقاربوا" أي: اطلبوا القصد والصواب، واتركوا الغلو والإفراط. و"الرقمة": الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخل، وهما رقمتان في ذراعيها.

ذكر الأخبار عن وصف محاسبة الله جل وعلا المؤمنين المخبتين من عباده في القيامة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مُحَاسَبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُخْبِتِينَ مِنْ عِبَادِهِ فِي الْقِيَامَةِ 7355- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانِ بْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ:

بَيْنَا نَحْنُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نطوف بالبيت إذا عارضه رجل فقال: يا بن عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ النَّجْوَى, فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يَدْنُو الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ ثُمَّ يُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: رَبِّ أَعْرِفُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَبْلُغَ, قَالَ: فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ, ثُمَّ يُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ, وَأَمَّا الكافر والمنافق فينادى على رؤوس الأشهاد: {هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} " [هود: 18] 1. [3: 74]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري. أبو عوانة: هو الوضاح اليشكري. وأخرجه البخاري "6070" في الأدب: باب ستر المؤمن على نفسه، و"7514" في التوحيد: باب كلام الرب عزوجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، وفي "خلق أفعال العباد" ص62، وابن منده في "الإيمان" "790" و "1079"، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص219-220 من طريق مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" "605" من طريق أبي كامل، عن أبي عوانة، به. وأخرجه أحمد 2/74و 105، والبخاري"2441" في المظالم: باب قول الله تعالى: {أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} ، و "4685" في تفسيره سورة هود: باب قوله تعالى: {وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ} ، وفي "خلق أفعال العباد" ص 61، 62، ومسلم "2768" في التوبة: باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، والنسائي في "الكبرى"....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = كما في "التحفة" 5/437، وابن ماجة"183" في المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية، وابن أبي عاصم "604"، والطبري "6497" و "18089" و "18090"، والأجري في "الشريعة" ص 268، وابن منده"790"و "1077" و "1078" من طرق قتادة، به. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 4/412 وزاد نسبته إلى ابن المبارك، وابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والطبراني، وابي الشيخ. وانظر الحديث الآتي. والنجوى: هي ماتكلم به المرء يسمع نفسه ولايسمع غيره، أويسمع غيره سراً دون من يليه. والمراد بها هنا: المناجاة التي تقع من الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة مع المؤمنين. قال الكرماني: أطلق على ذلك النجوى لمقابلة مخاطبة الكفار على رؤوس الأشهاد هناك. "فتح الباري" 10/488. والكنف: هو الستر.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا عند حسابه المؤمنين في العقبي يسترهم عن الناس حتى لا يطلع أحد على عمل أحد

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ حِسَابِهِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْعُقْبَى يَسْتُرُهُمْ عَنِ النَّاسِ حَتَّى لَا يَطَّلِعَ أَحَدٌ عَلَى عَمَلِ أَحَدٍ 7356- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا آخِذٌ بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي النَّجْوَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ, فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا وَكَذَا؟

فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ, حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَظَنَّ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدِ اسْتَوْجَبَ قَالَ: قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ وَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ: {هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} 1. [3: 74]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. واخرجه ابن أبي عاصم في"السنة" "604" عن هدبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "2441" في المظالم: باب قول الله تعالى: {أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} ، وفي "خلق افعال العباد" ص62 عن موسى بن إسماعيل، عن همام، به. وانظر الحديث السابق.

ذكر الأخبار عن وصف الأقوام الذين يحتجون على الله يوم القيامة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْأَقْوَامِ الَّذِينَ يَحْتَجُّونَ عَلَى اللَّهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ 7357- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَرْبَعَةٌ يَحْتَجُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَصَمُّ وَرَجُلٌ أَحْمَقُ وَرَجُلٌ هَرِمٌ وَرَجُلٌ مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ فَأَمَّا الْأَصَمُّ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْئًا وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ: رَبِّ قَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ

وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُونَنِي بِالْبَعَرِ وَأَمَّا الْهَرِمُ, فَيَقُولُ: رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ, وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ فَيَقُولُ: رَبِّ مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ لَيُطِيعُنَّهُ فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ رَسُولًا أَنِ ادْخُلُوا النَّارَ قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ دَخَلُوهَا كَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا" 1 [3: 74]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فقد روى له النسائي وغيره. واخرجه الطبراني "841" عن جعفر بن محمد الفريابي، عن إسحاق بن راهويه بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد4/24، والبيهقي في "الاعتقاد" ص 169، والبزار "2174" من طريقين عن معاذ بن هشام، به. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 5/252، وزاد نسبته إلى إسحاق بن راهويه، وأبي نعيم في "المعرفة"، وابن مردويه. وأخرجه أحمد4/24 والبيهقي ص169، والبزار"2175"من طريقين عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، وإسناده صحيح كما قال البيهقي. وأخرجه ابن أبي عاصم "404" من طريق علي بن زيد-وهو ابن جدعان-عن أبي رافع، عن أبي هريرة. وذكره الهيثمي في "المجمع" 7/216 وقال: رجال أحمد في طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال الصحيح، وكذلك رجال البزار فيهما. واخرجه ابن جرير الطبري في "جامع البيان" 15/45 من طريقين عن معمر، عن همام عن أبي هريرة موقوفاً بلفظ: "إذ كان يوم القيامة، جمع الله تبارك وتعالى نسم الذين ماتوا في الفترة والمعتوه والأصم والأبكم والشيوخ الذين جاء الإسلام قد خرفوا ... ", فذكر نحوه، وفي آخره: قال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} . وذكره السيوطي في "الدر" وزاد نسبته إلى عبد الرزاق، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. وفي الباب أيضاً عن أبي سعيد الخدري عند أبي القاسم البغوي في "الجعديات" "2126"، والبزار"2176" بلفظ: "يؤتى بالهالك في الفترة والمعتوه والمولد، فيقول الهالك في الفترة...." فذكره نحوه. وذكره الهيثمي في "المجمع" 7/216، وقال: رواه البزار وفيه عطية وهو ضعيف، قلت: وحديثه حسن في الشواهد، وهذا منها. وعن أنس عند البزار"2177"، وأبي يعلى "4224"-فيما ذكر الحافظ ابن كثير في "تفسيره" 3/32-من طريق ليث بن أبي سليم، عن عبد الوارث، عنه، وليث ضعيف.

ذكر الإخبار بأن أعضاء المرء في القيامة تشهد عليه بما عمل في الدنيا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ أَعْضَاءَ الْمَرْءِ فِي الْقِيَامَةِ تَشْهَدُ عَلَيْهِ بِمَا عَمِلَ فِي الدُّنْيَا 7358- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثقيف قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ1 قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ فَقَالَ: "هَلْ تَدْرُونَ مِمَّا أَضْحَكُ"؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ, قَالَ: "مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُولُ: يَا رَبِّ أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَى, قَالَ: فَإِنِّي لَا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِّي فَيَقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ عَلَيْكَ شَهِيدًا فَيُخْتَمُ عَلَى

_ 1 جملة: "قال: حدثنا أبو النضر" ساقطة من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 3/448-449.

فِيهِ ثُمَّ يُقَالُ لِأَرْكَانِهِ: انْطِقِي, فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ فَيَقُولُ: بُعْدًا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل" 1. [3: 74]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو بكر: هوابن النضر بن أبي النضر، وأبو النضر: هو هاشم بن القاسم بن مسلم، والأشجعي: هو عبيد الله بن عبيد الرحمن، وسفيان: هو الثوري، وعبيد: هو ابن مهران، والشعبي: هو عامر بن شراحيل. وأخرجه مسلم"2969" في الزهد، وأبو يعلى"3977"، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص217-218 من طريق أبي بكر بن النضر، عن أبي النضر هاشم بن القاسم، عن عبيد الله الأشجعي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى"3975" من طريق شريك عن عبيد المكتب، به.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أحدا في القيامة لا يحمل وزر أحد

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَحَدًا فِي الْقِيَامَةِ لَا يَحْمِلُ وِزْرَ أَحَدٌ 7359- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ"؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ لَهُ, فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ وَزَكَاتِهِ فَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيَقْعُدُ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ

حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثم طرح في النار" 1. [3: 74]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد تقدم برقم"4411".

ذكر شهادة الأرض في القيامة على المسلم بما عمل على ظهرها

ذِكْرُ شَهَادَةِ الْأَرْضِ فِي الْقِيَامَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا 7360- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ: {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} [الزلزلة: 4] قَالَ: "أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا"؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: "فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا أَنْ تَقُولَ: عَمِلَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمِ كَذَا وكذا فهذه أخبارها" 1. [3: 72]

_ 1 إسناده ضعيف. يحيى بن أبي سليمان: وهو أبو صالح المدني - قال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث ليس بالقوي يكتب حديثه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الوارث بن عبيد الله، فقد روى له الترمذي. وأخرجه أحمد 2/374، والترمذي"3353ط في تفسير القران: باب ومن سورة: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ} ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/502، والبغوي في "شرح السنة" "4308"، وفي "تفسيره" 4/515 من طريقين عن ابن المبارك، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه الحاكم 2/532 من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء، عن سعيد بن أبي أيوب، به. وصححه، وتعقبه الذهبي بقوله: يحى هذا منكر الحديث قاله البخاري. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 8/592، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه، والبيهقي في "الشعب" كما ذكر السيوطي في "الدر المنثور". وحديث ربيعة بن الغز الجرشي عند الطبراني "4596" من طريق ابن لهيعة، حدثني، الحارث بن يزيد أنه سمع ربيعة الجرشي يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "استقيموا ونعما إن استقمتم، وحافظوا على الوضوء، فإن خير عملكم الصلاة، وتحفظوا من الأرض، فإنها أمكم، وإنه ليس من أحد عامل عليها خيراً وشراً إلا وهي مخبرة" قال الهيثمي في "المجمع" 1/241: وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. قلت: وربيعة الجرشي مختلف في صحبته، قتل يوم مرج راهط سنة أربع وستين وكان فقيهاً، وثقه الدارقطني وغيره.

ذكر أخذ المظلوم في القيامة حسنات من ظلمه في الدنيا

ذِكْرُ أَخْذِ الْمَظْلُومِ فِي الْقِيَامَةِ حَسَنَاتِ مَنْ ظَلَمَهُ فِي الدُّنْيَا 7361- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَمَالِهِ فَلْيَسْتَحِلَّهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ بِهِ حِينَ لَا دِينَارَ وَلَا دِرْهَمَ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ،

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فجعلت عليه" 1. [3: 74]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. وأخرجه الطيالسي "2318"، وعلي بن الجعد"2868"، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" "2943"، واحمد 2/435و 506، والبخاري "2449" في المظالم: باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له يبين مظلمته؟ والبيهقي 3/369 و 6/83، والبغوي في "شرح السنة" "4163" من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وانظر الحديث الآتي. وقوله: "فليستحله", قال البغوي: أي: ليسأله أن يجعله في حل من قبله، يقال: تحللته: إذا سالته أن يجعلك في حل، ومعناه: أن يقطع دعواه، ويترك مظلمته.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به بن أبي ذئب عن المقبري

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذا الخبر تفرد به بن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ 7362- أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ1 عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِي نَفْسٍ أَوْ مَالٍ فَأَتَاهُ فَاسْتَحَلَّ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ له حسنات أخذ من

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "أبي عبد البر"، والتصويب من "التقاسيم" 3/450.

سيئات صاحبه فتوضع في سيئاته" 1. [3: 74]

_ 1 إسناده قوي. رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن الحارث الحراني، فقد روى له النسائي في "مسند مالك"، وهو صدوق. محمد بن سلمة: هو ابن عبد الله الحراني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد بن سماك الحراني. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/343 من طريقين عن الحسين بن محمد بن حماد، عن محمد بن الحارث، بهذا الإسناد، ولم يذكر: "عن أبيه"، وقال: صحيح في "الموطأ"، غريب من حديث زيد، عن مالك. ورواه إبراهيم بن طهمان، عن يحيى بن سعيد، عن مالك مثله، وخالف إسحاق بن محمد الفروي وأصحاب مالك فيه، فقال: عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا إسحاق الفروي، حدثنا مالك، به. وأخرجه البخاري "6534" في الرقاق: باب القصاص يوم القيامة، والبيهقي 6/56 من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، عن سعيد، عن أبي هريرة. وأخرجه الترمذي "2419" في صفة القيامة: باب ماجاء في شأن الحساب والقصاص، من طريق أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن، عن زيد أبي أنيسة، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وأخرجه الطيالسي "2327" عن العمري، عن سعيج المقبري، عن أبي هريرة وأنظر الحديث السابق.

ذكر الأخبار عن وصف أداء الحقوق إلى أهلها في القيامة حتى البهائم بعضها من بعض

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ أَدَاءِ الْحُقُوقِ إِلَى أَهْلِهَا فِي الْقِيَامَةِ حَتَّى الْبَهَائِمِ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ 7363- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بِالْفُسْطَاطِ قَالَ حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خِيَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا 1 حَتَّى يُقْتَصَّ لِلشَّاةِ 2 الجماء من الشاة القرناء نطحتها" 3. [3: 74]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "إلى أبو بكر"، والتصويب من "التقاسيم" 3/455. 2 في الأصل و"التقاسيم": "الشاة"، والمثبت من مصادر التخريج. 3 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن هشام بن أبي خيرة فقد روى له النسائي وأبو داود، وهو ثقة. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، والعلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي. وأخرجه أحمد 2/235 عن ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً 2/235 و301 عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 2/323 و372 و411، والبخاري في "الأدب المفرد" "183"، ومسلم"2582" في البر والصلة: باب تحريم الظلم، والترمذي "2420" في صفة القيامة: باب ماجاء في شأن الحساب والقصاص، من طرق عن العلاء، به. والشاة الجماء والجلحاء: هي التي لاقرن لها.

ذكر الأخبار عن سؤال الرب جل وعلا عبده في القيامة عن صحة جسمه في الدنيا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ سُؤَالِ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا عَبْدَهُ فِي الْقِيَامَةِ عَنْ صِحَّةِ جِسْمِهِ فِي الدُّنْيَا 7364- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَشْعَرِيَّ يَقُولُ:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَّلُ مَا يُقَالُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَلَمْ أُصَحِّحْ جِسْمَكَ وَأَرْوِيَكَ من الماء البارد"؟ 1. [3: 74]

_ 1 حديث صحيح. الوليد بن مسلم- وإن عنعن-قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال البخاري غير الضحاك بن عبد الرحمن، فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة. وأخرجه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" "566"من طريق محمد بن إبراهيم الشامي، عن الوليد، بهذا الإسناد. قلت: ومحمد بن إبراهيم- وهو ابن العلا الشامي الدمشقي - قال ابن عدي: منكر الحديث، وعامة أحاديثه غير محفوظة. وأخرجه الترمذي"3358" في تفسير القران: باب ومن سورة التكاثر، عبد الله بن أحمد في زوائد"الزهدط ص31، وابن جرير في "جامع البيان" 30/288، والخرائطي في "فضيلة الشكر" "54"، والحاكم في "المستدرك" 4/138، وفي "معرفة علوم الحديث" ص187 من طريقين عن عبد الله بن العلاءبن زير، به، وقال الترمذي: هذا حديث غريب! وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 8/613-614 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن مردويه، والبيهقي في "شعب الإيمان".

ذكر الأخبار عن سؤال الرب جل وعلا عبده في القيامة عن سمعه وبصره وماله وولده

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ سُؤَالِ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا عَبْدَهُ فِي الْقِيَامَةِ عَنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ 7365- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ بِسْطَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ حبيش يحدث

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ لَاقِي اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا فَقَائِلٌ مَا أَقُولُ: أَلَمْ أَجْعَلْكَ سَمِيعًا بَصِيرًا? أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالًا وَوَلَدًا؟ فَمَاذَا قَدَّمْتَ؟ فَيَنْظُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَجِدُ شَيْئًا فَلَا يَتَّقِي النَّارَ إِلَّا بِوَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فبكلمة طيبة" 1. [3: 74]

_ 1 حديث صحيح. عباد بن حبيش: لم يوثقه غير الؤلف 5/142، ولم يرو عنهسماك، وباقي رجاله رجال الشيخين غير سماك، فمن رجال مسلم، وهو صدوق، وانظر ماقبله و"473" و "3300".

ذكر الأخبار عن سؤال الرب عبده في القيامة عن بذله المأكول والمشروب للناس في الدنيا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ سُؤَالِ الرَّبِّ عَبْدَهُ فِي الْقِيَامَةِ عَنْ بَذْلِهِ الْمَأْكُولَ وَالْمَشْرُوبَ لِلنَّاسِ فِي الدُّنْيَا 7366- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي" قَالَ: "فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ اسْتَطْعَمْتَنِي وَلَمْ أكرمك وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا اسْتَطْعَمَكَ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي, فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا اسْتَسْقَاكَ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِيَ

فُلَانًا لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي? يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي, فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِيَ فُلَانًا مَرِضَ فَلَوْ كنت عدته لوجدت ذلك عندي" 1. [3: 74]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. أبو رافع: هو نفيع الصائغ. وقد تقدم برقم "269ط و "945".

ذكر الأخبار عن سؤال الرب جعل وعلا عبده في القيامة عن تمكينه من الشهوات في الدنيا

ذكر الأخبار عن سؤال الرب جعل وَعَلَا عَبْدَهُ فِي الْقِيَامَةِ عَنْ تَمْكِينِهِ مِنَ الشَّهَوَاتِ فِي الدُّنْيَا 7367- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْخَيَّاطُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيَلْقَيَنَّ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ لَهُ: أَلَمْ أُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ أَلَمْ أَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ أَلَمْ أزوجك فلانة خطبها الخطاب, فمنعتهم وزوجتك" 1. [3: 74]

_ 1 حديث صحيح. محمد بن ميمون الخياط ذكره المُؤلِّف في "الثقات" وقال: ربما أخطأ، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال في "مشيخته": أرجو أن لايكون به بأس، وقال مسلمة في "الصلة": لابأس به وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل، فمن رجال مسلم. وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص154 عن محمد بن ميمون، بهذا الإسناد.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد 2/492 من طريقين عن حماد عن إسحاق بن عبد الله، عن أبي صالح، عن أبي هريرة بنحوه. وفي آخره: "فأين شكر ذلك". وأخرجه الترمذي"2428"في صفة القيامة: باب 6، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 155 عن عبد الله بن محمد الزهري، عن مالك بن سعير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وعن أبي سعيد قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤتي بالعبد يوم القيامة، فيقول الله له: ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالاً وولداً، وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع، فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟! قال: فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني". قال الترمذي: حديث صحيح غريب. وقد تقدم برقم"4642"، وسيأتي برقم"7445" مطولاً.

ذكر الأخبار عن سؤال الرب جل وعلا عبده عن تركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ سُؤَالِ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا عَبْدَهُ عَنْ تَرَكِهِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ 7368- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ نَهَارًا1 الْعَبْدِيَّ وَكَانَ سَاكِنًا فِي بَنِي النَّجَّارِ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَذْكُرُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَقُولُ لَهُ: مَا مَنَعَكَ إِذَا رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ أَنْ تُنْكِرَهُ؟ فإذا لقن الله عبدا حجته يقول:

_ 1 في الأصل: "نهار العبدي"، والمثبت من "التقاسيم" 3/451.

يَا رَبِّ وَثِقْتُ بِكَ وَفَرِقْتُ 1 مِنَ النَّاسِ أو فرقت من الناس ووثقت بك" 2. [3: 74]

_ 1 في الأصل: "وفررت"، والمثبت من "التقاسيم". 2 إسناده قوي. رجاله ثقات رجال الشيخين غير نهار بن عبد الله العبدي، فقد روى له ابن ماجة، وهو صدوق. وأخرجه الحميدي"739"، وأحمد 3/77، وابن ماجة "4017" في الفتن: باب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} ، والبيهقي 10/90 من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصحح إسناده البوصيري في "مصباح الزجاجة"3/344. وأخرجه أحمد 3/27 و 29، وأبو يعلى "1089" و "1344" من طرق عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن، به. وقوله: "فرقت من الناس" أي: خفتهم.

ذكر الأخبار عن وصف الذي يقع به الحساب بالمسلم والكافر في العقبي

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الَّذِي يَقَعُ بِهِ الْحِسَابُ بِالْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ فِي الْعُقْبَى 7369- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ", قَالَتْ: 1 فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً} قَالَ: "ذَاكَ الْعَرْضُ لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ القيامة إلا هلك" 2. [3: 74]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: قال. 2 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = مؤمل بن هشام، فمن رجال البخاري. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مقسم. وأخرجه أحمد 6/47، ومسلم "2876" "79" في الجنة وصفة نعيمها: باب إثبات الحساب، والطبري في "تفسيره"30/116 من طرق عن إسماعيلبن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري"4939" في تفسير سورة {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} ، ومسلم "2876" "79"، والترمذي"3337" في التفسير: باب ومن سورة {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} ، والقضاعي في "مسند الشهاب" "338" من طرق عن أيوب، به. وأخرجه أحمد 6/127 و206، والبخاري"103" في العلم: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه، و"4939"، و"6537" في الرقاق: باب من نوقش الحساب عذب، ومسلم "2876" "80"، وأبو داود"3093" في الجنائز: باب عيادة النساء، والطبري في "جامع البيان" 30/116، والبغوي في "شرح السنة" "4319"، وفي "تفسيره" 4/464 من طرق عن ابن أبي مليكة. وأخرجه أحمد 6/108 من طريق عبيد الله بن أبي زياد، والطبري30/116 من طريق مليكة، كلاهما عن القاسم بن محمد، عن عائشة. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 8/456، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه. وانظر الأحاديث الثلاثة الآتية.

ذكر إثبات الهلاك في القيامة لمن نوقش الحساب نعوذ بالله منه

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْهَلَاكِ فِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ 7370- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً} قال: "ذاك العرض" 1. [3: 65]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري"6536"، والترمذي"3337"، والبيهقي في "الاعتقاد" ص209-210 من طريق عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري"4939"، والترمذي"2426" في صفة القيامة: باب5، والطبري في "جامع البيان" 30/116 من طرق عن عثمان بن الأسود، به. وانظر الحديث السابق والحديثين الآتيين. وقوله: "من نوقش الحساب هلك" المراد هنا المبالغة في الاستفياء حتى لايترك منه شيء.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عثمان الأسود

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذا الخبر تفرد به عثمان الْأَسْوَدِ 7371- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً} قَالَ: "ذَاكَ الْعَرْضُ لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ القيامة إلا هلك" 1. [3: 65]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وهو مكرر الحديث رقم "7369" وانظر "7370" و "7372".

ذكر وصف العرض الذي يكون في القيامة لمن لم يناقش على أعماله

ذِكْرُ وَصْفِ الْعَرْضِ الَّذِي يَكُونُ فِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ لَمْ يُنَاقَشُ عَلَى أَعْمَالِهِ 7372- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا" قَالَتْ:1 قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْحِسَابُ الْيَسِيرُ؟ قَالَ: "أَنْ يَنْظُرَ فِي سَيِّئَاتِهِ وَيَتَجَاوَزُ لَهُ عَنْهَا إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ هَلَكَ وَكُلُّ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ يُكَفِّرُ عَنْهُ من سيئاته حتى الشوكة تشوكه" 2. [3: 65]

_ 1 في الأصل: "قال"، والتصويب من "التقاسيم" 3/81. 2 في الأصل و "التقاسيم": "تشاكه" والمثبت من مصادر التخريج. والحديث إسناده حسن، ورجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق - وهو ابن يسار - فروى له مسلم في المتابعات، وأصحاب السنن، وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث عند أحمد وغيره، فإنتفت شبهة تدليسه. واخرجه الطبري 30/115 عن ابن وكيع، عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/48، والطبري 30/115، والحاكم 1/57 و255 و4/249 و579 من طرق عن محمد بن إسحاق، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 6/185، وابن أبي عاصم في "السنة" "885" من طريقين عن عبد الواحد بن زياد، عن عبد الواحد بن حمزة، به. وانظر الأحاديث الثلاثة المتقدمة. والطرف الأخير من الحديث تقدم برقم "2895" ولفظه: "مامن مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط بها عنه خطيئة".

ذكر الأخبار بأن المرء في القيامة يتقي في النار عن وجهه - نعوذ بالله منها - بالصدقة وإن قلت منه في الدنيا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَرْءَ فِي الْقِيَامَةِ يَتَّقِي فِي النَّارِ عَنْ وَجْهِهِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا بِالصَّدَقَةِ وَإِنْ قَلَّتْ 1 مِنْهُ فِي الدُّنْيَا 7373- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ بِسْطَامٍ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن خيثمة ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ ثُمَّ يَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى شَيْئًا قَدَّمَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ أَيْسَرَ مِنْهُ فَلَا يَرَى شَيْئًا قَدَّمَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ", قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقِيَ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ" 2. [3: 74] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ الْأَعْمَشَ عَنْ خَيْثَمَةَ وَسَمِعَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وهو من

_ 1 "منه" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 3/452. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم "473" و "3300"، وانظر الحديث الآتي.

أَعْلَمِ النَّاسِ بِحَدِيثِ الْأَعْمَشِ بَعْدَ الثَّوْرِيِّ وَكَذَلِكَ وَكِيعٌ فِي وَصْلِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ رَوَى قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ خيثمة فالطريقان جميعا صحيحان.

ذكر الأخبار بأن المرء يتقي النار عن وجهه في القيامة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَتَّقِي النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ فِي الْقِيَامَةِ بِالْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ فِي الدُّنْيَا عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ 7374- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَسْكَرِيُّ بِالرَّقَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَكِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ بِشْرٍ الْجُهَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ الطَّائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحِلِّ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجاء إليه رجلان يشكون أَحَدُهُمَا الْعَيْلَةَ وَيَشْكُو الْآخَرُ قَطْعَ السَّبِيلِ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أما قَطْعُ السَّبِيلِ فَلَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّى تَخْرُجَ الْعِيرُ مِنَ الْحِيرَةِ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيرٍ وَأَمَّا الْعَيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةِ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ يَحْجُبُهُ وَلَا تُرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ فَيَقُولَنَّ لَهُ: أَلَمْ أُوتِكَ مَالًا؟ فَلَيَقُولَنَّ: بَلَى, فَيَقُولُ: أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا؟ فَلَيَقُولَنَّ: بَلَى, ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، فليتق

أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يجد فبكلمة طيبة" 1. [3: 74]

_ 1 حديث صحيح، رجاله رجال البخاري غير عبدان بن محمد الوكيل، فلم أقف له ترجمة. ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وأبو مجاهد الطائي: اسمه سعد، وقد تقدم برقم "473" و "3300" و "7373".

ذكر إبدال الله سيئات من أحب من عباده في القيامة بالحسنات

ذِكْرُ إِبْدَالِ اللَّهِ سَيِّئَاتِ مَنْ أَحَبَّ مِنْ عِبَادِهِ فِي الْقِيَامَةِ بِالْحَسَنَاتِ 7375- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنِّي لَأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ يُؤْتَى بِرَجُلٍ فَيُقَالُ: سَلُوهُ عَنْ صِغَارِ ذُنُوبِهِ وَدَعُوا كِبَارَهَا, فَيُقَالُ لَهُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ: يَا رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَاهُنَا" قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ, قَالَ: "فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لك مكان كل 1 سيئة حسنة 2. [3: 74]

_ 1 ساقطة من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 3/448. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 5/170، ومسلم "190" "315" في الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، والترمذي"2596" في صفة جهنم: باب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = 10، وابن منده في "الإيمان" "849" من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد5/157، ومسلم "190" "314" و "315" والترمذي في "الشمائل" "229"، وأبو عوانة في "مسنده" 1/169 و 170، وابن منده"847" و"848"، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص54، والبغوي "4360" من طرق عن الأعمش، به.

ذكر البيان بأن الشفاعة في القيامة قد تكون لغير الأنبياء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّفَاعَةَ فِي الْقِيَامَةِ قَدْ تَكُونُ لِغَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ 7376- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى قَوْمٍ أَنَا رَابِعُهُمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ", قَالَ: سِوَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "سِوَايَ". قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ, فَلَمَّا قَامَ قُلْتُ: مَنْ هذا؟ قالوا: ابن الجدعاء أبو ابن أبي الجدعاء1. [3: 75]

_ 1 إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن شقيق فمن رجال مسلم، وصحابيه عبد الله بن أبي الجدعاء: روى له الترمذي وابن ماجة. وأخرجه أحمد 3/469و470 و5/366، والدارمي 2/328، والترمذي"2438 في صفة القيامة: باب 12، وابن ماجة"4316" في الزهد: باب ذكر الشفاعة، والبخاري في "التاريخ الكبير"5/26،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وابن خزيمة في "التوحيد" ص313، والحاكم 1/70 و71، وابن الأثير في "أسد الغابة"3/196، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عبد الله بن أبي الجدعاء، من طرق عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

ذكر الأخبار عن وصف من يشفع في القيامة ومن يشفع له

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَنْ يَشْفَعُ فِي الْقِيَامَةِ وَمَنْ يُشْفَعُ لَهُ 7377- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَرَى رَبَّنَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ إِذَا كَانَ يَوْمَ صَحْوٍ"؟، قُلْنَا: لَا, قَالَ: "هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ إِذَا كَانَ صَحْوًا"؟ قُلْنَا: لَا, قَالَ: "فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ إِلَّا كَمَا لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا يُنَادِي مُنَادٍ 1 فَيَقُولُ: لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ", قَالَ: "فَيَذْهَبُ أَهْلُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ وَأَهْلُ الْأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ وَيَبْقَى مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الكتاب 2.

_ 1 في الأصل: "منادي" والمثبت من "التقاسيم" 3/462. 2 أي: بقاياهم.

ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرًا ابْنَ اللَّهِ, فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا مَا تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا, فَيُقَالُ: اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح بن اللَّهِ, فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ1, مَاذَا تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا, فَيُقَالُ: اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ حَتَّى يَبْقَى مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ فَيُقَالُ: لَهُمْ مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ, فَيَقُولُونَ: قَدْ فَارَقْنَاهُمْ وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَإِنَّا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا, قَالَ: فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا نَبِيٌّ, فَيُقَالُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهَا؟ فَيَقُولُونَ: السَّاقُ, فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لَهُ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ يَسْجُدُ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طبقا واحدا. ثم يؤتى بالجسر فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَانِي جَهَنَّمَ"، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجِسْرُ؟ قَالَ: "مَدْحَضَةٌ مَزَلَّةٌ 2 عَلَيْهِ خطاطيف وكلاليب

_ 1 في الأصل: "ولد"، والتصويب من "التقاسيم". 2 المدحضة والمزلة بمعنى واحد، وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر، ومنه دحضت الشمس، أي: مالت، وحجة داحضة، أي: لاثياب لها.

وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ1 لَهَا شَوْكٌ عُقَيْفَاءُ تَكُونُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ 2 يَجُوزُ الْمُؤْمِنُ كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَكَالرَّاكِبِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمَخْدُوشٌ مُسَلَّمٌ 3 وَمَكْدُوسٌ فِي جَهَنَّمَ حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا وَالْحَقُّ قَدْ تَبَيَّنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 4 إِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا وَبَقِيَ إِخْوَانُهُمْ يَقُولُونَ: يَا رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا, فَيَقُولُ الرَّبُّ جَلَّ وَعَلَا: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دينار من إيمان

_ 1 الخطاطيف: جمع خطاف، وهو حديدة حجناء تعقل بها البكرة من جانبيها فيها المحور، وكل حديدة حجناء خطاف. والكلاليب: جمع كلوب، وهي حديدة معوجة الرأس يعلق فيها اللحم، وترسل في التنور. والحسكة: نبات مغروس في الرض ذو شوك، ينشبك به كل من مر به، وربما اتخذ مثله من حديد وهو من الآت الحرب. 2 نبت لهشوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب، يضرب به المثل في طيب مرعاه، قالوا "مرعى ولا كالسعدان". 3 في البخاري: "وناج مخدوش"، وفي مسلم: "مخدوش مرسل" والمخدوش: الممزق. والمكدوس: المصروعن فالأقسام ثلاثة: قسم مسلم لايناله شيء أصلاً، وقسم يخدش ثم يسلم ويخلص، وقسم يسقط في جهنم. 4 لفظ البخاري: "فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار". أي: ليس طلبكم مني في الدنيا في شأن حق يكون ظاهراً لكم اشد من طلب المؤمنين من الله في الآخرة في شأن نجاة إخوانهم من النار.

فَأَخْرِجُوهُ وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمَيْهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ ثُمَّ يَعُودُونَ ثَانِيَةً فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ ثُمَّ يَعُودُونَ الثَّالِثَةَ فَيُقَالُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ حَبَّةً إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَؤُوا قَوْلَ اللَّهِ: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً} [النساء: 39] "فَتَشْفَعُ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيُّونَ وَالصِّدِّيقُونَ فَيَقُولُ الْجَبَّارُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ: بَقِيَتْ شَفَاعَتِي فَيَقْبِضُ الجبار قبضة من النار فيخرج أقوما قَدِ امْتُحِشُوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَيَاةُ فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ هَلْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ أَوْ جَانِبِ الشَّجَرَةِ فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ منها كان أخضر فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِيمُ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: هَؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا قَدَمٍ قَدَّمُوهُ فَيُقَالُ لَهُمْ: لَكُمْ مَا رَأَيْتُمُوهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: بَلَغَنِي أَنَّ الْجِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشعر وأحد من السيف1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن حماد فمن رجال مسلم. ... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه البخاري "4919" في تفسير سورة {نْ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ} ، و"7439" في التوحيد: باب قوله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} ، والأجري في "الشريعة"ص 260-261، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" "818"، وابن مندة في "الإيمان" "817"، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص344-345 من طرق عن الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "20857"، وأحمد 3/16، والبخاري "4581" في تفسير سورة النساء: باب {إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} ، ومسلم "183" في الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية، والترمذي"2598" في صفة جهنم: باب10، والنسائي 8/112في الإيمان: باب زيادة الإيمان، وابن أبي عاصم "457" و "458"، وأبو عوانة في "مسنده" 1/181-183 و183، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 172-173 و173 و174، وابن منده "816" و "818" من طرق عن زيد بن أسلم. وأخرجه أحمد3/16، وابن ماجة"179" في المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية، وابو يعلى "1006"، وابن أبي عاصم في "السنة" "452"، والآجري في "الشريعة" ص 261، وابن خزيمة ص 169، وابن مندة "810" من طريق الأعمش، عن أبي صالح السمان، عن أبي سعيد الخدري مختصراً. وأخرجه أحمد 3/56 والبخاري"22" في الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال و"6560" في الرقاق: باب صفة الجنة والنار، ومسلم "184" "305"، وابو يعلى "1219"، وابو عوانة 1/185، والبغوي "4357"، وابن مندة"822" و "823" من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري مختصراً. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قال أبو حاتم: الساق: الشددة1. [3: 75]

_ = وأخرجه أحمد 3/11 من طريق أبي الهيثم سليمان بن عمرو بن عبد العتواري، عن أبي سعيد الخدري. ووقع في المطبوع منه"حدثني ليث" وهو تحريف والصواب "أحد بني ليث" كما في "تعجيل المنفعة" ص 356. وأخرجه مختصراً أحمد 3/90 وأبو يعلى "1254" من طريق روح عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي سعيد. وانظر الحديث المتقدم برقم "182" والحديث الآتي برقم "7379". 1 قلت: وقد جاء عن ابن عباس في قوله تعالى: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ} قال: عن شدة الأمر، والعرب تقول: قامت الحرب على ساق: إذا اشتدت، ومنه: قد سن أصحابك ضرب الأعناق ... وقامت الحرب بنا على ساق وأسند البيهقي في "الأسماء والصفات" ص 345 الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل منها حسن، وزاد: إذا خفي عليكم شيء من القرآن، فابتغوه من الشعر فإنه ديوان العرب، ثم أنشد الرجز المتقدم. واسند البيهقي ص346 من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال: يريد القيامة والساعة لشدتها. وأنشد الإمام الخطابي كما "الأسماء والصفات" في إطلاق الساعة على الأمر الشديد:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ عجببت من نفسي ومن إشفاقها ... ومن طرادي الطير عن أرزاقها في سنة قد كشقت عن ساقها وفي "جامع البيان" 29/38 للطبري: قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل: يبدو عن أمر شديد. وقال الألوسي في "تفسير" 29/34-35 المراد بذلك اليوم عند الجمهور يوم القيامة، والساق: مافوق القدم: وكشفها والتشمير عنها مثل في شدة الأمر، وصعوبة الخطب، حتى أنه يستعمل بحيث لا يتصور ساق بوجه، كما في قول حاتم: أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها ... وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا وقال الراجز: عجبت من نفسي وإشفاقها ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وأصله تشمير المخدرات عن سوقهن في الهرب، فإنهن لايفعلن ذلك إلا إذاعظم الخطب، واشتد الأمر، فيذهلهن عن الستر بذيل الصيانة وإلى نحو هذا ذهب مجاهد، وإبراهيم النخعي، وعكرمة، وجماعة وقد روى أيضاً عن ابن عباس، أخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه، والبيهقي في "الأسماء والصفات" من طريق عكرمة عن أنه سئل عن ذلك، فقال: إذا خفي عليكم شيء من القران، فابتغوه في الشعر، فإنه ديوان العرب أما سمعتهم قول الشاعر: صيراً عناق إنه شر باق ... قد سن لي قومك ضرب الأعناق وقامت الحرب بنا على ساق

ذكر الأخبار عن شفاعة إبراهيم صلوات الله عليه للمسلمين من ولده

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ شَفَاعَةِ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ وَلَدِهِ 7378- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عن حذيقة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَقُولُ إِبْرَاهِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبَّاهُ, فَيَقُولُ الرَّبُّ جَلَّ وَعَلَا:يَا لَبَّيْكَاهُ, فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ حَرَّقْتَ بَنِيَّ, فَيَقُولُ: أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ ذَرَّةٌ أَوْ شعيرة

من إيمان" 1. [3: 80]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشخين. ابو مالك الأشجعي: هو سعد بن مالك، وفي الباب حديث أنس وسيأتي برقم "7484".

ذكر الإخبار عن وصف جواز الناس على الصراط نسأل الله السلامة ذلك اليوم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ جَوَازِ النَّاسِ عَلَى الصِّرَاطِ نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ ذَلِكَ الْيَوْمَ 7379- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيَمُرُّ 1 النَّاسُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ وَعَلَيْهِ حَسَكٌ وَكَلَالِيبُ وَخَطَاطِيفُ تَخْطَفُ النَّاسَ يَمِينًا وَشِمَالًا وَبِجَنْبَتَيْهِ مَلَائِكَةٌ يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَمُرُّ مِثْلَ الرِّيحِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ مِثْلَ الْفَرَسِ الْمُجْرَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْعَى سَعْيًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي مَشْيًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْبُو حَبْوًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَزْحَفُ زَحْفًا. فَأَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَلَا يَمُوتُونَ وَلَا يَحْيَوْنَ وَأَمَّا أُنَاسٌ فَيُؤْخَذُونَ بِذُنُوبٍ وَخَطَايَا فَيُحْرَقُونَ فَيَكُونُونَ فَحْمًا ثُمَّ يُؤْذَنُ فِي الشَّفَاعَةِ فَيُؤْخَذُونَ ضِبَارَاتٍ ضِبَارَاتٍ فَيَقْذَفُونَ عَلَى

_ 1 كذا الأصل و"التقاسيم" 3/445. "ليمر" باللامن ولايصح أن تكون هنا لام القسم، لانها لا تدخل على المستقبل إلا مع النون، فتعين أن تكون لام الابتداء، وفي دخولها على الفعل المضارع خلاف، منعه الجمهورن وأجازه ابن مالك والمالقي وغيرهما، انظر"المغني"1/228-229، وفي "مسند أبي يعلى": يمر بإسقاط اللام، وهو الجادة.

نَهَرٍ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ". قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَا رَأَيْتُمُ الصَّبْغَاءَ شَجَرَةً تَنْبُتُ فِي الْفَضَاءِ؟ فَيَكُونُ مِنْ آخِرِ مَنَ أُخْرِجَ مِنَ النَّارِ رَجُلٌ عَلَى شَفَتِهَا فَيَقُولُ: يَا رَبِّ صَرِّفْ وَجْهِي عَنْهَا, فَيَقُولُ: عَهْدَكَ وَذِمَّتَكَ لَا تَسْأَلْنِي غَيْرَهَا قَالَ: وَعَلَى الصِّرَاطِ ثَلَاثُ شَجَرَاتٍ, فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَوِّلْنِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ آكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا وَأَكُونُ فِي ظِلِّهَا فَيَقُولُ: عَهْدَكَ وَذِمَّتَكَ لَا تَسْأَلْنِي شَيْئًا غَيْرَهَا, قَالَ: ثُمَّ يَرَى أُخْرَى أَحْسَنَ مِنْهَا فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَوِّلْنِي إِلَى هَذِهِ آكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا وَأَكُونُ فِي ظِلِّهَا, قَالَ: فَيَقُولُ: عَهْدَكَ وَذِمَّتَكَ لَا تَسْأَلْنِي غَيْرَهَا ثُمَّ يَرَى أُخْرَى أَحْسَنَ مِنْهَا فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَوِّلْنِي إِلَى هَذِهِ آكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَأَكُونُ فِي ظِلِّهَا, قَالَ: ثُمَّ يَرَى سَوَادَ النَّاسِ وَيَسْمَعُ كَلَامَهُمْ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ". قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: اخْتَلَفَ أَبُو سَعِيدٍ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ فَيُعْطَى الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا, وَقَالَ الْآخَرُ: فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَيُعْطَى الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ امثالها1. [3: 73]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة - وهو المنذر بن قطعة - فمن رجال مسلم. أبو خيثمة: هو زهيربن حرب0 وهو في"مسند أبي يعلى""1253". وأخرجه أحمد 3/26، وابن منده "827" من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد. .....=

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: هَكَذَا حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى: وَعَلَى الصِّرَاطِ ثَلَاثُ شَجَرَاتٍ وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى جَانِبِ الصِّرَاطِ ثلاث شجرات.

_ = وأخرجه أحمد 3/25و26، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/467، وابن مندة"828"من طرق عن عثمان بن غياث، به. وأخرجه أبو يعلى "1255" عن أبي خيثمة زهير، عن روح بن عبادة، عن عوف، عن أبي نضرة، به. وأخرجه من طرق عن أبي نضرة به: أحمد 3/5 و20 و78و90، ومسلم"185" في الإيمان: باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار، وابن ماجة "4309" في الزهد: باب ذكر الشفاعة، وأبو يعلى"1097" و"1370"، وأبو عوانة في "مسنده"1/186، وابن مندة"824" و "825" و "826" و "829" و "830" و "831" و "832" و "833" و "834" و "835". وأخرجه ابن مندة "840" من طريق سهيل بن أبي صالح، عن النعمان بن أبي عياش، عن أبي سعيد الخدري. وقوله: "اختلف أبو سعيد ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم" الصحابي هو أبو هريرة لما أخرج عبد الرزاق "2056"، وأحمد 2/275و 293 و 533 و 534، والبخاري "6574" و "7438"، واللالكائي "817"، والبغوي "3346" - وسيأتي عند المؤلف برقم "7386" - من طريق الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي هريرة بنحو حديث أبي سعيد. وفي آخره: قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لايرد عليه من حديثه شيئاً، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله تبارك وتعالى قال: "وذلك......=

7380- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا: {يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ} [إبراهيم: 48] أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: "عَلَى الصِّرَاطِ" 1. [3: 73]

_ = لك ومثله معه" قال ابو سعيد الخدري: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة؟ قال أبو هريرة: ماحفظت إلا قوله: "ذلك لك ومثله معه", قال أبو سعيد الخدري: أشهد أني حفظت مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوله: "ذلك لك وعشرة أمثاله" لفظ البخاري. وانظر الحديثين المتقدمين برقم "182" و "7377". وقوله: "ضبارات" أي: جماعات، جمع ضبارة، ويجمع أيضاً على ضبائر مثل عمارة وعمائر، وكل شيء جمعته، وضممت بعضه إلى بعض، فقد ضبرته، ومنه قيل: ضبرت الكتب: إذا جمعتها. والصبغاء: قال في "اللسان": ضرب من نبات القف، وقال أبو حنيفة الدينوري: شجرة تألفها الظباء بيضاء الثمرة، وقال ابن قتيبة في "غريب الحديث"1/336: شبه نبات لحومهم بعد احتراقها بنبات الطاقة من النبت حين تطلع، وذلك أنها حين تطلع تكون صبغاء فيما يلي الشمس من أعاليها أخضر، ومايلي الظل أبيض. 1 إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الصحيح غير موسى بن مروان فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة...... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد 6/35، ومسلم "2791" في صفة القيامة والجنة والنار، باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة، والترمذي"3121" في التفسير: باب ومن سورة إبراهيم عليه السلام، وابن ماجة"4279" في الزهد: باب ذكر البعث، والطبري في "جامع البيان" 13/252 و253، والحاكم 2/352، والبغوي في "تفسيره" 3/41 من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/134 و218، والطبري 13*252 و253 من طرق عن داود بن أبي هند، به، إلا أنهما لم يذكرا "مسروقاً". وأخرجه أحمد 6/101، والطبري 13/253 من طريقين عن القاسم بن الفضل، عن الحسن، عن عائشة. وأخرج الطبري 13/253 من طريق قتادة، عن حسان بن بلال المزني، عن عائشة. واخرجه الطبري من طريقين عن قتادة أنه بلغه عن عائشة. وذكر السيوطي في "الدر المنثور" 5/56 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم، وابن مردويه.

باب وصف الجنة وأهلها

باب وصف الجنة وأهلها مدخل ... 5 - بَابُ وَصْفِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِهَا 7381- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ وَابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلمذات يَوْمٍ لِأَصْحَابِهِ: "أَلَا هَلْ مُشَمِّر لِلْجَنَّةِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا هِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ وَرَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ وَقَصْرٌ مُشَيَّدٌ وَنَهْرٌ مُطَّرِدٌ وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ نَضِيجَةٌ وَزَوْجَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيلَةٌ وَحُلَلٌ كَثِيرَةٌ فِي مَقَامٍ أَبَدًا فِي حَبْرَةٍ وَنَضْرَةٍ فِي دَارٍ عَالِيَةٍ سَلِيمَةٍ بَهِيَّةٍ", قَالُوا: نَحْنُ الْمُشَمِّرُونَ لَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "قُولُوا: إِنْ شَاءَ اللَّهُ", ثُمَّ ذَكَرَ الْجِهَادَ وحض عليه1. [3: 78]

_ 1 إسناده ضعيف، الضحاك المعافري لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غير محمد بن المهاجرن وقال الذهبي: لايعرف. وسليمان بن موسى: هو.....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الأموي الدمشقي المعروف بالأشدق مختلف فيه وثقه ابن معين ودحيم والدارقطني وابن سعد، وقال أبو حاتم: محله الصدق وفي حديثه بعض الاضطراب، وقال البخاري: عند مناكير، وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث، وقال ابن المديني: خولط قبل موته بيسير. وقد انفرد بإحاديث لم يروها غيره. وأخرج ابن ماجة "4332" في الزهد: باب صفة الجنة، عن عباس بن عثمان، بهذا الإسناد. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 3/325: هذا إسناد فيه مقال، الضحاك المعافري ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال الذهبي في "طبقات التهذيب": مجهول، وسليمان بن موسى الأموي مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات. وقال البزار: لانعلم من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أسامة بن زيد، ولا نعلم له طريقاً عن أسمة إلا هذا الطريق، ولا نعلم رواه عن الضحاك إلا هذا الرجل محمد بن مهاجر. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/336، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/304، والبيهقي في "البعث" "391" وفي "الأسماء والصفات" ص 170، وأبو نعيم في"صفة الجنة" "24" من طريق الوليد بن مسلم، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "388"، والرامهرمزي في "الأمثال" ص 145، وأبو الشيخ في "العظمة" "601"، وأبو نعيم "24" و "25" من طرق عن الوليد بن مسلم، عن محمد بن المهاجر، عن سليمان بن موسى، به، بإسقاط "الضحاك" وهذا من تدليس الوليد بن مسلم، وهومعروف بتدليس التسوية. وأخرجه ابن أبي داود في "البعث" "72"، وأبو الشيخ"602"، وأبو نعيم"24"، والبغوي في "شرح السنة" "4386" من طريقين عن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عثمان بن سعيد بن كثؤي بن دينار، عن محمد بن المهاجر، عن الضحاك المعافري، به. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 1/91، وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في "صفة الجنة"، والبزار، وابن أبي حاتم، وابن مردويه. وقوله: "ألا هل مشمر للجنة" أي: ألا فيكم ساع لها غاية السعي، طالب لها عن صدق ورغبة، ووفور نعمة. وقوله: "لاخطر لها", أي: لامثل لها، و"مطرد" أي: جار عليها، من اطرد الشيء، أي: تبع بعضه بعضاً وجرى. و"الحبرة": النعمة وسعة العيش.

ذكر الأخبار عن المسافة التي توجد منها رائحة الجنة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْمَسَافَةِ الَّتِي تُوجَدُ مِنْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ 7382- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً 1 بِغَيْرِ حَقِّهَا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ ليوجد من مسيرة مائة عام" 2. [3: 78]

_ 1 في الأصل و "التقاسيم": "معاهداً" وهو خطا، لأن النفس مؤنثة، وقد جاء على الصواب عند المصنف برقم "4882" والمعاهد، بكسر الهاء وفتحها، والفتح أشهر وأكثر: من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة. 2 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، فمن رجال البخاري. وقد تقدم برقم "4881" و"4882". وانظر الحديث الآتي.

ذكر الأخبار بأن هذا العدد الموصوف في خبر يونس بن عبيد لم يرد به صلوات الله عليه وسلامه النفي عما وراءه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَوْصُوفَ فِي خَبَرِ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ لَمْ يُرِدْ بِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ 7383- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَرْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي عَهْدِهِ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ من مسيرة خمس مائة عام" 1. [3: 78]

_ 1 حديث صحيح: مسلم بن أبي مسلم الجرمي: ذكره المُؤلِّف في "الثقات" وقال: ربما أخطأ، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات. هشام: هو ابن حسان الأزدي القردوسي، وقد تقدم برقم "4881" و "4882" و "7382".

ذكر الاستدلال على معرفة أهل الجنة من أهل النار بثناء أهل العلم والدين والعقل عليهم

ذِكْرُ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى مَعْرِفَةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ بِثَنَاءِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالْعَقْلِ عَلَيْهِمْ 7384- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ زُهَيْرٍ الضَّبِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فِي خُطْبَتِهِ بِالنَّبَاءَةِ أَوِ النَّبَاوَةِ مِنَ الطَّائِفِ: "تُوشِكُونَ أَنْ تَعَلَمُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَوْ خِيَارَكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ", وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ

أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ وَالثَّنَاءِ السيء أنتم شهداء بعضكم على بعض" 1. [3: 65]

_ 1 رجاله ثقات رجال مسلم غير أبي بكر بن أبي زهير الثقفين فقد ذكره المؤلف في "الثقات" 5/562، وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد، وأمية بن صفوان، وهو من رجال ابن ماجة، وأبو زهير: والد أبي بكر ذكره المؤلف في الصحابة3/457، وقال: كان في الوفد، وقال البغوي: سكن الطائف، وقال ابن ماكولا: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه البيهقي 10/123، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة أبي بكر بن أبي زهير، من طرق عن داود بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/416 و 6/466، وابن ماجة"4221" في الزهد: باب الثناء الحسن، والحاكم4/436، والدولابي في"الكنى" 1/32، وابن الأثير في "أسد الغابة" 6/125، والمزي في "تهذيب الكمال" من طرق عن نافع بن عمر، به. وصححه الحاكم وافقه الذهبي، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 3/301: وإسناد حديثه صحيح رجاله ثقات، وقال الحافظ في "الإصابة"4/77، وزاد في نسبته الدارقطني في "الأفراد": وسنده حسن غريب، وقال الدارقطني: تفرد به أمية بن صفوان، عن أبي بكر، وتفرد به نافع بن عمر عن أمية.

ذكر الأخبار عن بعض وصف النعم التي أعدها الله جل وعلا لمن رفع منزلته في جناته

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ بَعْضِ وَصْفِ النِّعَمِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ رَفَعَ مَنْزِلَتَهُ فِي جَنَّاتِهِ 7385- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى

الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ وَابْنِ أَبْجَرَ سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "قَالَ مُوسَى: أَيْ رَبِّ مَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَرْفَعُ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: سَأُحَدِّثُكَ عَنْهُمْ أَعْدَدْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ"، ومِصْدَاق ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ} [السجدة: 17] لآية 1. [3: 78]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حامد بن يحيى البلخي، فقد روى له أبو داود، وهو ثقة. وابن حجر - وهو عبد الملك بن سعيد بن حيان - روى له مسلم. وقد تقدم برقم "6216" وسيأتي برقم "7426".

ذكر الإخبار عن إعداد الله جل وعلا جنان الذهب والفضة بما فيها من الأواني والآلات لمن أطاعه في دار الدنيا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إعْدَادِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا جِنَانَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِمَا فِيهَا مِنَ الْأَوَانِي وَالْآلَاتِ لِمَنْ أَطَاعَهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا 7386- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ بِسْطَامٍ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وبين أن

يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وجهه في جنة عدن" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عمران الجوني: هو عبد الملك بن حبيب، وعبد الله بن قيس: هو الصحابي أبو موسى الأشعري. وأخرجه البخاري "4880" في تفسير سورة الرحمن: باب {حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ} ، وابن أبي عاصم "في السنة""613"، والبغوي"4379" عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/411، والبخاري"4878" في تفسير سورة الرحمن: باب {وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ} ، و "7444" في التوحيد: باب قول الله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ} ، ومسلم "180" في الإيمان: باب قوله عليه السلام: "إن الله لاينام"، والترمذي"2582" في صفة الجنة: باب ماجاء في صفة غرف الجنة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 6/468، وابن ماجة "186" في المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية، وابن أبي عاصم "613"، والدولابي في "الكنى" 2/71، وابن مندة "780"، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" "831"، والبيهقي في "الاعتقاد" ص 130، وفي "الأسماء والصفات" ص 302، والبغوي "4380" والذهبي في "تذكرة الحافظ"1/270 من طرق عن عبد العزيز بن عبد الصمد، به. واخرجه ابن أبي شيبة13/148، وأحمد 4/416، والدارمي 2/333، والطيالسي "529"، وابن مندة"781" من طرق أبي قدامة الحارث بن عبيد، عن أبي عمران الجوني، به. وفيه زيادة. وقوله: "وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن"، قال النووي في "شرح مسلم" 3/16: قال العلماء: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب بما يفهمونه ويقرب الكلام إلى أفهامهمن ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز ليقرب متناولها فعبر صلى الله عليه وسلم عن زوال المانع، ورفعه عن الأبصار بإزالة الرداء. وقوله: " في جنة عدن", أي: الناظرون في جنة عدن، فهي ظرف للناظر.

ذكر الأخبار عن وصف بناء الجنة التي أعدها الله جل وعلا لأوليائه وأهل طاعته

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ بِنَاءِ الْجَنَّةِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِأَوْلِيَائِهِ وَأَهْلِ طَاعَتِهِ 7387- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ رَوَاحَةَ الْمَنْبِجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدٌ الطَّائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمُدِلَّةِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا كُنَّا عِنْدَكَ رَقَّتْ قُلُوبَنَا وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الْآخِرَةِ وَإِذَا فَارَقْنَاكَ أَعْجَبَتْنَا الدُّنْيَا وَشَمَمْنَا النِّسَاءَ وَالْأَوْلَادَ فَقَالَ: "لَوْ تَكُونُونَ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى الْحَالِ الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ عِنْدِي لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَكُفِّكُمْ وَلَوْ أَنَّكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ كَيْ يَغْفِرَ لَهُمْ", قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنَا عَنِ الْجَنَّةِ مَا بِنَاؤُهَا, قَالَ: "لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَمِلَاطُهَا 1 الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ أَوِ الْيَاقُوتُ وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ يَدْخُلْهَا يَنْعَمْ فَلَا يَبْؤُسُ وَيَخْلُدْ لَا يَمُوتُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ, ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السماوات ويقول الرب: وعزتي

_ 1 في الأصل: وبلاطها، والتصويب من "التقاسيم" 3/480.

لأنصرنك ولو بعد حين" 1

_ 1 حديث صحيح بشواهد. إسناده ضعيف. أبو المدلة: هو مولى عائشة، لم يوثقه غير المؤلف 5/72، وسماه عبيد الله بن عبد الله، وقال ابن المديني: أبو مدلة مولى عائشة لايعرف اسمه مجهول، لم يرو عنه غير أبي ماجاهد الطائي. وفرج بن رواحة المنبجي: ذكره المؤلف في "الثقات" 9/13، وقال: مستقيم الحديث جداً، وباقي رجاله ثقات. وقد تقدم طرف منه "ثلاث لاترد......" بهذا الإسناد برقم "3428. واخرجه الطيالسي "2583" و"2584"، وأحمد 2/340-305 و305، وأبو نعيم في "صفة الجنة" "100" و "136" من طريق زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/445، والدار مي 2/333 من طريق سعدان الجهني، عن أبي مجاهد سعد الطائي، به. وأخرجه الترمذي"2526"في صفة الجنة: باب ماجاء في صفة الجنة ونعيمها، عن أبي كريب، حدثنا محمد بن فضيل، عن حمزة الزيات، عن زياد الطائي، عن أبي هريرة، وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي، وليس هو عندي بمتصل، وقد روى هذا الحديث بإسناده آخر عن أبي مدلة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه ابن المبارك في"الزهد" "1075" عن حمزة الزيات، عن سعد الطائي، عن رجل، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 4/346، ومسلم "2750" في التوبة: باب فضل دوام الذكر والفكر في امور الأخرة، من طرق عن سعيد الجريري، عن أبي عثمان النهدي، عن حنظلة الأسيدي مرفوعاً بلفظ: "والذي نفسي بيده، إن لو تدرون على ما تكونون عندي، وفي الذكر، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طركم". وأخرجه الطيالسي "1345"، وأحمد 4/346، والترمذي "2452". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = في صفة القيامة: باب 20، من طريق عمران القطان، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن حنظلة الأسيدي. ولفظه: "لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة بأجنحتها". وقوله: "ولو لم تذنبوا لجاء بقوم يذنبون كي يغفر لهم", أخرجه مسلم "2749" من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن جعفر الجزري، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة. وأخرجه الحاكم4/246 من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن دراج، عن ابن حجيرة، عن أبي هريرة. وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه مسلم "2748"، والترمذي "3539" من حديث أبي أيوب الأنصاري. وأخرجه الحاكم 4/246، وأبو نعيم 7/204 من طريق شعبة، عن أبي بلج يحيى بن أبي سليم، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله بن عمرو. وقوله: "الجنة لبنة...... وترابها الزعفران" أخرجه أحمد 2/362، والبزار"3509"، والطبراني في "المعجم الأوسط" "2553"، وأبو نعيم في "الحلية" 2/248، وفي "صفة الجنة" "137" من طريقين عن عمران القطان، عن قتادة، عن العلاء بن زياد، عن أبي هريرة. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/396 وقال: رواه البزار، والطبراني في "الأوسط"، ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه أبو نعيم في "صفة الجنة" "138" من طريق إبراهيم بن طهمان، عن مطر، عنن العلاء بن زياد، عن أبي هريرة مرفوعاً: "إن حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة". وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري البزار"3508"، وأبو نعيم في "الحلية" 6/204، وفي "صفة الجنة" "140" من طريق عدي بن الفضل، عن الجريري، عن أبي نضرة، عنه. وعدي هذا متروك. إلا أن......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = البزار أخرجه أيضاً "3507" عن محمد بن المثنى، عن حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد موقوفاً. وإسناده صحيح على شرط مسلم وحماد بن سلمة سمع من سعيد بن إياس الجريري قبل الاختلاط. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/397، وقال: رواه البزار مرفوعاً وموقوفاً، والطبراني في "الأوسط" ورجال الموقوف رجال الصحيح، وابو سعيد لا يقول هذا إلا بتوقيف. وأخرجه من حديث ابن عمر ابن أبي شيبة13/95-96، وأبو نعيم في "صفة الجنة" "96" من طريق علي بن صالح، عن عمر بن ربيعة، عن الحسن، عن ابن عمر. وذكر الهيثمي في "المجمع" 10/397 وقال: رواه الطبراني بإسناد حسن الترمذي لرجاله. وقوله: "من يدخلها فلا يبؤس، ويخلد لايموت، لاتبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه"، أخرجه أحمد 2/369 و 407 و416 و 462، والدارمي 2/332، ومسلم "2836" في الجنة: باب في دوام نعيم أهل الجنة، والحسين المرزوي في زوئاد "الزهد" لابن المبارك "1456"، وأبو نعيم في "صفة الجنة" "97"، وأبو الشيخ في "العظمة" "605" من طرق عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة. وأخرجه أبو نعيم في "صفة الجنة" "104"، وفي "الحلية" 6/275 من طريق محمد بن مروان العقيلي، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة بلفظ: "من اتقى الله عز وجل، دخل الجنة ينعم فيها، لا يبؤس فيها، يخلد لا يموت، لايفنى شبابه، ولا تبلى ثيابه" وقال: غريب من حديث هشام لم نكتبه إلا من حديث محمد بن مروان العقيلي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه أحمد 3/95، مسلم "2837" في الجنة: باب في دوام نعيم أهل الجنة، والترمذي"3346" في التفسير: باب ومن سورة الزمر، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/329، والدارمي 2/334، وابن جرير الطبري في "جامع البيان" "14668" من طريقين عن أبي إسحاق، عن أبي مسلم الأغر، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 3/ 458، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه. وأخرجه أبو نعيم في "صفة الجنة" "98" و "99" من طريقين عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن أبي داود في "البعث" "58"، وأبو نعيم "101" و "104" من طريقين عن قتادة، عن عبيد الله بن عمرو، عن أبي هريرة. وأخرجه الدارمي 2/335، والترمذي "2539" في صفة الجنة: باب ماجاء في صفة ثياب أهل الجنة، من طريق معاذبن هشام، عن أبيه، عن عامر الأحول، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة بلفظ: "أهل الجنة جرد مرد كحل، لايفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم" وهذا حسن بالشواهد. والقسم الأخير منه وهو قوله: "ثلاثة لا يرد ... " تقدم مايشده برقم "3428". والملاط: الطين الذي يجعل بين سافي البناء، ويملط به الحائط. والمسك الأذفر: إذا كان طيب الريح، والذفر: يقال في الطيب والكريه. والحصباء: الحصى. وقوله: "ينعم فلا يبؤس" أي: لا يصيبه بأس وهو شدة الحال، والبأس والبؤس والبأساء والبؤس بمعنى، وينعم، أي: يدوم له النعيم.

ذكر الإخبار عن وصف المسافة التي بين كل مصراعين من مصاريع أبواب الجنة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمَسَافَةِ الَّتِي بَيْنَ كُلِّ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ 7388- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ سَبْعِ سِنِينَ" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده صحيح. خالد: هو ابن عبد الله الواسطي، والجريري: هو سعيد بن إياس، وأبو حكيم: هو معاوية بن حيدة القشيري. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/208 من طريق وهيب، وابن أبي داود في "البعث" "61" من طريق إسحاق بن شاهين، كلاهما عن خالد، بهذا الإسناد. ولفظ أبي نعيم: "مسيرة سبعين عاماً". وأخرجه البيهقي في "البعث والنشور" "239" وابن عدي في "الكامل" 2/500 من طريق علي بن عاصم، عن الجريري، به. وأخرجه أحمد 5/3 من طريق حماد، عن الجريري، به، بلفظ: "مسيرة أربعين عاماً". وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند أحمد 3/29، وأبي يعلى "1275"، والبيهقي في "البعث والنشور" 38 من طريق حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن دراج، عن أبي الهيثم، عنه، بلفظ: "مسيرة أربعين"، وابن لهيعة ضعيف، وكذا دارج في روايته عن أبي الهيثم. وعن عتبة بن غزوان وإسناده صحيح، وقد تقدم برقم "7121" بلفظ: "مسيرة أربعين".

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر معاوية بن حيدة الذي ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 7389- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ أَوْ كَمَا بين مكة وبصرى" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن بشر: هو العبدي، وأبو حيان: هو يحيى بن سعيد بن حيان. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 13/128، وقد تقدم برقم "6465".

ذكر الإخبار عن وصف درجات الجنان التي أعدها الله جل وعلا لمن أطاعه في حياته

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ دَرَجَاتِ الْجِنَانَ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ أَطَاعَهُ فِي حَيَاتِهِ 7390- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَهُوَ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ الْعَرْشُ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أنهار الجنة" 1. [3: 89]

_ 1 هو مكرر الحديث رقم "4611".

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الفردوس الأعلى لا يسكنه أحد خلا الأنبياء

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى لَا يَسْكُنُهُ أَحَدٌ خَلَا الْأَنْبِيَاءُ 7391- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَاجِكٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ حَارِثَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ هَلَكَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمُ غَرْبٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعَ حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِي فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ وَإِلَّا سَوْفَ تَرَى ما أصنع, فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ إِنَّمَا هِيَ جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ فِي الْفِرْدَوْسِ الأعلى" 1. [3: 8]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم "958". وقوله: "سهم غرب" بسكون الراء وفتحها، وبجر الباء إضافة ورفعها وصفاً، يقال: أصابه سهم غرب: إذا كان لا يدري من رماه، وقيل: إذا أتاه من حيث لا يدري، وقيل: إذا تعمد به غيره فأصابه.

ذكر الإخبار بأن من كان أكثر عملا في الدنيا كانت غرفته في الجنة أعلى

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنْ كَانَ أَكْثَرَ عَمَلًا فِي الدُّنْيَا كَانَتْ غُرْفَتُهُ فِي الْجَنَّةِ أَعْلَى 7392- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بْنِ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ الْغُرْفَةَ مِنْ غَرَفِ الْجَنَّةِ كَمَا تَرَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الغارب في

الأفق الشرقي أو الغربي" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي الشوارب: هو محمد بن عبد الملك، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار الأعرج. وقد تقدم برقم "209". ونزيد في تخريجه: أخرجه الطبراني في "الكبير" "5762" من طريق مسدد، عن بشر بن المفضل، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/340، والدرامي 2/336، وابن أبي داود في "البعث" "249" من طرق عن أبي حازم، وبه. وأخرجه ابن أبي داود "74" من طريق أيوب بن سويد، عن مالك بن أنس، عن أبي حازم، به.

ذكر البيان بأن الغرف التي ذكرنا نعتها هي للمؤمنين في الجنة دون الأنبياء والمرسلين

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغُرَفَ الَّتِي ذَكَرْنَا نَعْتَهَا هِيَ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ دُونَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ 7393- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: "إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ -أَوِ الغائر- في الأفق من المشرق أوالمغرب"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ؟ قَالَ: "بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن المديني، فن رجال البخاري. ......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه مسلم "2831" "11" في الجنة وصفة نعيمها: باب ترائي أهل الغرف كما يرى الكوكب في السماء، عن عبد الله بن جعفر بن يحيى ى، عن معن، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "3256" في بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، والبيهقي في "البعث والنشور" "248" من طريق عبد العزيز بن عبد الله وعبد الله بن وهب، عن مالك بن أنس، به. وقال الحافظ في "الفتح" 6/327: وهذا من صحيح أحاديث مالك التي ليست في "الموطأ". وأخرجه بإثر حديث سهل بن سعد أحمد 5/340، والدرامي 2/336، والبخاري "6556" في الرقاق: باب صفة الجنة والنار، ومسلم "2831" "10" والبيهقي في "البعث" "249" من طريق أبي حازم، عن النعمان بن أبي عايش، عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه أحمد 3/27 و50 و72 و93 و98، وأبو داود "3987" في الحروف والقراءات، والترمذي "3658" في المناقب: باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عن، وابن ماجة "96" في المقدمة: باب في فضائل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو يعلى "1130"و"1299"، والخطيب في "تاريخه" 3/195 و 11/58، و 12/124، والبيهقي "البعث" "250" من طرق عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري بلفظ: "إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما". لفظ الترمذي. وعطية ضعيف. وأخرجه أحمد 2/26 و61، وأبو يعلى "1278" من طريق مجالد، عن أبي الوداك جبر بن نوف، عن أبي سعيد. وانظر حديث سهل بن سعد المتقدم برقم "209" و "7392".

ذكر الإخبار بأن الجنة كأنها حفت بالمكاره التي إذا لم يصبر المرء عليها في الدنيا لا يكاد يتمكن من الجنان في العقبي

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ كَأَنَّهَا حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ الَّتِي إِذَا لَمْ يَصْبِرِ الْمَرْءُ عَلَيْهَا فِي الدُّنْيَا لَا يَكَادُ يَتَمَكَّنُ مِنَ الْجِنَانِ فِي الْعُقْبَى 7394- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا أبو نضر التَّمَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ, فَقَالَ: يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا فَحَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ, ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا, فَقَالَ: يَا رَبِّ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ, فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ: يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فيدخلَها, فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ: يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يبقى أحد إلا دخلها" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده حسن، رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن عمرو - وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ – فقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، وهو صدوق. أبو نصر التمار: هو عبد الملك بن عبد العزيز. وأخرجه البيهقي في "البعث" "167" من طريق أبي نصر التمار، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود "4744" في السنة: باب في خلق الجنة والنار، والحاكم 1/26-27، والبيهقي في "البعث" "167" من طريقين عن حماد، به. .....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد 2/332-333 و 2/373، والترمذي "2560" في صفة الجنة: باب ماجاء "حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات"، والنسائي 7/3-4 في الأيمان: باب الحلف بعزة الله تعالى، وأبو يعلى "5940"، والآجري في "الشريعة" ص389-390و390، والبيهقي في "البعث" "166" و "167"، والبغوي في "شرح السنة" "4115" من طرق عن محمد بن عمرو، به.

ذكر الإخبار عن وصف خيم الجنة التي أعدها الله جل وعلا لمن أطاع رسوله واتبع ما جاء به

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ خِيَمِ الْجَنَّةِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ أَطَاعَ رَسُولَهُ وَاتَّبَعَ مَا جَاءَ بِهِ 7395- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْرَائِيلَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "إِنَّ فِيَ الْجَنَّةِ خِيَمًا مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الْآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ الْمُؤْمِنُ" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق- وهو ابن أبي إسرائيل إبراهيم بن كامجرا- فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. أبو عمران الجوني: هو عبد الملك بن حبيب. وأخرجه أحمد 4/411، والبخاري "4879" في تفسير سورة الرحمن، ومسلم "2838" "24" في الجنة: باب ما جاء في صفة غرف الجنة، والبغوي "4379" من طرق عن عبد العزيز بن عبد الصمد، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد 4/400 و419، والدرامي 2/336، والبخاري "3243" في بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، ومسلم "2838" "23" و "25"، وأبو الشيخ في "العظمة" "606"، والبيهقي في "البعث" "303" من طرق عن أبي عمران الجوني، به. ولفظ البخاري: "ثلاثون ميلاً".

ذكر الإخبار عن وصف نساء الجنة اللاتي أعدها الله جل وعلا للمطيعين من أوليائه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ نِسَاءِ الْجَنَّةِ اللَّاتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُطِيعِينَ مِنْ أَوْلِيَائِهِ 7396- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ القطان قال: حدثنا موسى بن هارون الرَّقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لِيُرَى بَيَاضُ سَاقِهَا مِنْ سَبْعِينَ حُلَّةِ حَرِيرٍ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ} [الرحمن: 58] فَأَمَّا الْيَاقُوتُ فَإِنَّهُ حَجَرٌ لَوْ أَدْخَلْتَهُ سِلْكًا ثُمَّ اطَّلَعْتَ لَرَأَيْتَهُ مِنْ وَرَائِهِ" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده ضعيف. عطاء بن السائب قد اختلط. عمرو بن ميمون: هو الأودي. وأخرجه هناد في "الزهد" "11"، والترمذي "2533" في صفة الجنة: باب في صفة نساء أهل الجنة"، والطبري في "جامع البيان" 27/152، وأبو نعيم في "صفة الجنة" "379"، وأبو الشيخ في "العظمة" "584" من طرق عن عبيدة بن حميد، بهذا الإسناد. وذكره السيوطي في "الدر" 2/712، وزاد إلى ابن أبي الدنيا في "صفة الجنة"، وابن أبي حاتم، وابن مردويه...... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ =وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 13/107، والطبري 27/152 من طريق ابن فضيل، وهناد في "الزهد" "10"، والترمذي "2534" من طريق أبي الأحوص، والترمذي أيضاً من طريق جرير، والطبري 27/152 من طريق ابن علية، أربعتهم عن عطاء بن السائب، عن عمروا بن ميمون، عن ابن مسعود موقوفاً. وقال الترمذي: وهكذا روى جرير وغير واحد عن عطاء بن السائب ولم يرفعوه، وهذا أصح. وذكره السيوطي 7/713، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. وأخرجه عبد الرزاق "20867"، ونعيم بن حماد في زيادات "الزهد" لابن المبارك: "260" والطبراني في "الكبير" "8864" من طريق معمر، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن ابن مسعود موقوفاً. ولفظه: "إن المرأة من الحور العين ليرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم من تحت سبعين حلة كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء". وأخرجه هناد "12"، والطبري 27/152 من طريقين عن أبي إسحاق، وعمرو بن ميمون مقطوعاً. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "10321"، وفي "الأوسط" "919"، والبزار "3536" من طريق فضيل بن مرزوق، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن ابن مسعود مرفوعاً باللفظ السابق. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/411-412 من حديث أبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود 242 وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وإسناد ابن مسعود صحيح! وفي الباب حديث أبي هريرة وسيأتي برقم "7420"، وحديث أبي سعيد الخدري وهو الآتي.

ذكر الإخبار بأن المرأة التي وصفنا نعتها من المزيد الذي ذكر الله في كتابه ووعد التمكن منه لأوليائه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي وَصَفْنَا نَعْتَهَا مِنَ الْمَزِيدِ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَوَعَدَ التَّمَكُّنَ مِنْهُ لِأَوْلِيَائِهِ 7397- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ

يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ دَرَّاجًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "أن الرجل في الجنة ليتكىء سَبْعِينَ سَنَةً قَبْلَ أَنْ يَتَحَوَّلَ ثُمَّ تَأْتِيهِ الْمَرْأَةُ فَتَقْرُبُ مِنْهُ فَيَنْظُرُ فِي خَدَّهَا أَصْفَى مِنَ المِرآة فَتُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَيَرُدُّ السَّلَامَ وَيَسْأَلُهَا مَنْ أَنْتِ؟ فَتَقُولُ: أَنَا مِنَ الْمَزِيدِ, وَإِنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهَا سَبْعُونَ1 ثَوْبًا فَيَنْفُذُهَا بَصَرُهُ حَتَّى يَرَى مُخَّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ وَإِنَّ عَلَيْهِنَّ التِّيجَانَ وَإِنَّ أَدْنَى لُؤْلُؤَةٍ عَلَيْهَا لَتُضِيءُ ما بين المشرق والمغرب" 2. [3: 78]

_ 1 في الأصل و "التتقاسيم" 3/481: "سبعين" وهو خطا. 2 إسناده ضعيف، دارج ضعيف في حديثه عن أبي الهيثم. وأخرجه ابن أبي داود في "البعث" "81"، والحاكم 2/475، والبيهقي في "البعث" "339" من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: دراج صاحب عجائب. وأخرجه الحاكم 2/426 - 427، والبيهقي "301" من طريق عمرو بن سوادة، عن عبد الله بن وهب، به، بلفظ: "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عز وجل: {جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ} فقال: "إن عليهم التيجان". وأخرجه نعيم بن حماد في زوائد "الزهد" لابن المبارك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ ="236" و"258"، والترمذي "2562" في صفة الجنة: باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة، والبغوي "4381" من طريق رشدين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، به مختصراً. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين. وأخرجه بطوله: أحمد 3/275، وأبو يعلى "1386" من طريق حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن دارج، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/419، وحسن إسناده! وأخرج منه قوله: "على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ ساقها من ورائها" أحمد 3/16، والترمذي "2535" في صفة أهل الجنة: باب في صفة نساء أهل الجنة، والطبراني في "الأوسط" "919"، وأبو الشيخ في "العظمة" "590"، من طريق فضيل بن مرزوق، والترمذي"2522" في صفة القيامة: باب60، من طريق فراس، كلاهما عن عطية العوفي –وقد تحرف إلى عطاء عند أحمد- عن أبي سعيد الخدري. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح مع أن عطية العوفي الأكثر على تضعيفه، كما قال الهيثمي في "المجمع" 10/411-412.

ذكر ما يظهر في الأرض من اطلاع المرأة من أهل الجنة عليها لو اطلعت

ذِكْرُ مَا يَظْهَرُ فِي الْأَرْضِ مِنَ اطِّلَاعِ المرأة مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَلَيْهَا لَوِ اطَّلَعَتْ 7398- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً

اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فيها" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب المقابري، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/263-264، والبخاري "6568" في الرقاق: باب صفة الجنة والنار والترمذي "1651" في فضل الغدو والرواح في سبيل الله، وأبو نعيم في "صفة الجنة" "55" من طريق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/141و263 من طريق محمد بن طلحة، و3/157 من طريق يحيى بن أيوب، والبخاري "2796" في الجهاد: باب الحور العين وصفتهن، من طريق أبي إسحاق، وأبو يعلى "3775" من طريق خالد، وأبو نعيم في "صفة الجنة" "380" من طريق يزيد بن زريع، خمستهم عن حميد، عن أنس. وأخرجه البخاري "2792" في الجهاد: باب الغدوة والروحة في سبيل الله، وابن ماجة "2757" في أول الجهاد من طريق عبد الوهاب الثقفي، والبغوي "2616" من طريق علي بن عاصم، ثلاثتهم عن حميد، به مختصراً. وتقدم برقم "4602"، وانظر الحديث الأتي. والقاب: هو القدر، والنصيف: هو الخمار، وقد نصفت المرأة رأسها بالخمار، وانتصفت الجارية وتنصفت، أي: اختمرت.

ذكر الإخبار عن بعض وصف نساء الجنة اللاتي أعدهن الله لأوليائه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ بَعْضِ وَصْفِ نِسَاءِ الْجَنَّةِ اللَّاتِي أَعَدَّهُنَّ اللَّهُ لِأَوْلِيَائِهِ 7399- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ

ابن الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ1 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوِ اطَّلَعَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خير من الدنيا وما فيها" 2. [3: 78]

_ 1 سقط من الأصل و "التقاسيم" 3/482: "عبد العزيز بن" واستدرك من "المسند". 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خثيمة: هو زهير بن حرب، وهو مكرر الحديث السابق. وأخرجه أحمد3/147 عن حجين، بهذا الإسناد.

ذكر الأخبار عن وصف القوة التي يعطى الله لأوليائه للطواف على نسائهم وخدمهم فيها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْقُوَّةِ الَّتِي يُعْطِي اللَّهُ لِأَوْلِيَائِهِ لِلطَّوَافِ 1 عَلَى نِسَائِهِمْ وَخَدَمِهِمْ فِيهَا 7400- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يُعْطَى الرَّجُلُ فِي الْجَنَّةِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النِّسَاءِ", قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ومن يطيق ذلك؟ قال: "يعطى قوة مائة" 2. [3: 78]

_ 1 في الأصل: "للطوف"، والمثبت من "التقاسيم" 3/482. 2 حديث حسن. رجاله ثقات الصحيح غير عبد الله بن جرير بن جبلة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = فقد ذكره المؤلف في "الثقات" 8/428، وقد توبع، وعمران –وهو ابن داور- روى له أصحاب السنن وهو حسن الحديث. وأخرجه الطيالسيي "2012"، ومن طريقه الترمذي "2536" في صفة الجنة: باب ماجاء في صفة أهل الجنة، والبيهقي في "البعث" "363" عن عمران، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عمران القطان! وأخرجه البزار "3526" عن محمد بن هاشم، عن موسى بن عبد الله، عن عمرو بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يزوج العبد في الجنة سبعين زوجة", فقيل: يا رسول الله، أنطيقها؟ قال: "يعطى قوة مئة". وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/417 وقال: رواه البزار، وفيه من لم أعرفهم. وأخرجه أبو نعيم في "صفة الجنة" "372" من طريق الحجاج - وهو ابن الحجاج الباهلي - عن قتادة، عن أنس، ولفظه: "للمؤمن في الجنة ثلاث وسبعون زوجة ... ". وفي الباب عن زيد بن أبي القاسم وسيأتي برقم "7424".

ذكر الإخبار عن عدد النساء والخدم اللاتي أعدهن الله جلا وعلا لأقل أهل الجنة منزلة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ عَدَدِ النِّسَاءِ وَالْخَدَمِ اللَّاتِي أعدهن 1 الله جلا وَعَلَا لِأَقَلَّ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً 7401- أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ دَرَّاجًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً الَّذِي لَهُ ثَمَانُونَ ألف خادم واثنان وسبعون زوجا،

_ 1 في الأصل و"التقاسيم": أعدها.

وَيُنْصَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ وَيَاقُوتٍ كما بين الجابية إلى صنعاء" 1. [3: 78]

_ 1 إسناد ضعيف. رواية دراج عن أبي الهيثم فيها ضعف. وأخرجه ابن أبي داود في "البعث" "78" عن سليمان بن داود، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "2563" في الجنة: باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة، والبغوي "4381" من طريق رشدين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، به. وأخرجه أحمد 3/76، وأبو يعلى "1404" من طريق حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن دارج، به. والجابية: من قرى حوران على ثلاثة أميال من نوى من جانب الشمال.

ذكر الإخبار بأن المرء من أهل الجنة إذا وطىء جاريته فيها عادت بكرا كما كانت

ذِكْرُ [الْإِخْبَارِ] بِأَنَّ الْمَرْءَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إذا وطىء جَارِيَتَهُ فِيهَا عَادَتْ بِكْرًا كَمَا كَانَتْ 7402- أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَنَطَأُ فِي الْجَنَّةِ قَالَ: "نَعَمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ دَحْمًا دَحْمًا فَإِذَا قَامَ عَنْهَا رَجَعَتْ مُطَهَّرَةً بكرا" 1.

_ 1 إسناده حسن. رجاله ثقات رجال مسلم غير دارج –وهو ابن سمعان- فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق. وأخرجه المقدسي في "صفة الجنة" 3/83، وأبو نعيم في "صفة الجنة" "393" من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

7403- حدثناه بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وهب

_ = وأخرجه البزار "3524"، وأبو نعيم في "صفة الجنة" "366" من طريق عبد الله بن يزيد، عن عبد الرحمن بن زياد، عن عمارة بن راشد الكناني، عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يمس أهل الجنة أزواجهم؟ قال: "نعم بذكر لا يمل وفرج لا يحفى، وشهوة لا تنقطع". قال البزار: عمارة لا نعلم حدث عنه إلا عبد الرحمن بن زياد، وعبد الرحمن كان حسن العقل، ولكنه وقع على شيوخ مجاهيل، فحدث عنهم بأحاديث مناكير فضعف حديثه، وهذا ما أنكر عليه مما لم يشاركه فيه غيره. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/417 وقال فيه عبد الرحمن بن زياد، وهو ضعيف بغير كذب. وأخرجه البيهقي في "البعث" "366" من طريق جعفر بن عون، عن عبد الرحمن بن زياد، به موقوفاً. وفي الباب حديث أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير" "7479" و "7541"و "7674"و "7721"، وابن ماجة "4337"، وأبو نعيم في "صفة الجنة" "367"و "368"و "369"، وابن عدي في "الكمال" 3/884، والبيهقي في "البعث" "367". وحديث ميمونة عند الخطابي في "غريب الحديث" 2/345. وحديث أبي سعيد الخدري عند الطبراني في "المعجم الصغير" 1/91، والبزار "3527". وقوله: "دحماً دحماً": قال ابن الأثير في "النهاية" 2/106: هو النكاح والوطء بدفع وإزعاج، وانتصابه بفعل مضمر، أي: يمدحون دحماً، والتكرير للتأكيد، وهو بمنزلة قولك: لقيتهم رجلاً رجلاً، أي: دحماً بعد دحم.

بإسناده مثله سواء1. [3: 78]

_ 1 إسناده حسن كسابقه. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب، روى له أصحاب السنن، وهو ثقة.

ذكر الإخبار بأن المرء من أهل الجنة إذا اشتهى الولد كان له ذلك لأن فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ 7404- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَشَبَابُهُ كَمَا يشتهي في ساعة" 1. [3: 78]

_ 1 رجاله ثقات رجال الشيخين غير عامر –وهو ابن عبد الواحد الأحول- فمن رجال مسلم، وهو مختلف فيه، وحديثه يحتمل التحسن. القواريري: هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة، وأبو الصديق: هو بكر بن عمرو الناجي، وهو في "سند أبي يعلى" "1051". وأخرجه الدارمي 2/337 من طريق محمد بن يزيد، عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/9و80، والترمذي"2563" في صفة الجنة: باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة، وابن ماجة "4338" في الزهد: باب صفة الجنة، وأبو الشيخ في "العظمة" "585" من طريق معاذ بن هشام، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال ابن القيم في "حادي الأرواح" ص167: إسناد حديث أبي سعيد على شرط الصحيح، فرجاله محتج بهم فيه، ولكنه غريب جداً. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه هناد بن السري في "الزهد" "93" وأبو نعيم في "صفة الجنة" "275" من طريقين عن سفيان الثوري، عن أبان بن أبي عايش، عن أبي الصديق، به. وأبان هذا متروك. وأخرجه البيهقي في "البعث والنشور" "397" من طريق سلام بن سليمان، عن سلام الطويل، عن زيد العمي، عن أبي الصديق، به. وقال: هذا إسناد ضعيف بمرة. وأخرجه البيهقي "398" وأبو نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" 2/296 من طريق أبي عمرو بن العلاء النحوي، عن جعفر بن زيد العبدي، عن أبي الصديق، به. وقال الترمذي: وقد أختلف أهل العلم غي هذا، فقال بعضهم: في الجنة جماع ولا يكون ولد، هكذا روي عن طاووس، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، وقال محمد - يعني البخاري - قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة واحدة كما يشتهي ولكن لا يشتهي". قال محمد: وقد روي عن أبي رزين العقيلي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد"، وأخرجه أحمد 4/13-14، وأبو نعيم في "صفة الجنة" "364" وانظر "حادي الأرواح" ص167-73 والبعث ص236 للبيهقي.

ذكر الإخبار عن الفرش التي أعدها الله لأوليائه في جناته

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْفُرُشِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ لِأَوْلِيَائِهِ فِي جَنَّاتِهِ 7405- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ دَرَّاجًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: " {وَفُرُشٍ

مَرْفُوعَةٍ} [الواقعة: 34] وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ ارْتِفَاعَهَا لَكَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لِمَسِيرَةِ خَمْسِ مِائَةِ سنة" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده ضعيف. رواية دارج عن أبي الهيثم فيها ضعيف. وأخرجه الضياء في "صفة الجنة" فيما ذكره عنه ابن كثير في "تفسيره" 4/312 عن حرملة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري في "جامع البيان" 17/185، وأبو الشيخ في "العظمة" "272"، والبيهقي في "البعث" "311"، وابن أبي حاتم فيما ذكره ابن كثير في "تفسيره" عنه من طرق عن ابن وهب، به. وأخرجه الترمذي"2540" في صفة الجنة: باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة، و"3254" في تفسير سورة الواقعة، والنسائي فيما ذكر ابن كثير، والطبري 27/185، وأبو الشيخ "593"، والبغوي في "تفسيره" 4/283، من طريق رشدين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. قلت: رشدين بن سعد ضعيف. وأخرجه أحمد 3/75، وأبو يعلى "1395"، وأبو نعيم في "صفة الجنة" "357" من طريقين عن ابن لهيعة، عن دارج، به. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 8/15 وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في "صفة الجنة" والروياني، وابن مردويه.

ذكر الأخبار عن وصف الجنابذ التي أعدها الله جل وعلا في دار كرامته لمن أطاعه في دار الدنيا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْجَنَابِذِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي دَارِ كَرَامَتِهِ لِمَنْ أَطَاعَهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا 7406- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسْلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بطست ممتلىء حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّا جِئْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ سَمَاءِ الدُّنْيَا: افْتَحْ, قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ, قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ مَعِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قال: أرسل إليه, قال: نعم ففتح فما عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا إِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أسودة وعن ياسره أسوِدة فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ, وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى, قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ, قَالَ: قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ وَهَذِهِ الأسوِدة عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ, فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ, فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى, ثُمَّ قَالَ: خَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: لِخَازِنِهَا افْتَحْ, فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَفَتَحَ"، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَاوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَعِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِمْ وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السادسة. قال ابن شهاب: وأخبرني بن حزم أن بن عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثم عَرَجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ

لِمُسْتَوًى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ". قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنَسُ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً فَرَجَعْتُ كَذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ مُوسَى: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ, قَالَ: قُلْتُ: فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلَاةً, فَقَالَ لِي مُوسَى: فَرَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ, قَالَ: فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ, قَالَ: فَرَاجَعْتُ رَبِّي, فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ, قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ, فَقُلْتُ: قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي, قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى أَتَى بِي سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا المسك" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم، ويزيد بن عبد الله بن وهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الهمداني، روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. يونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه مسلم "163" في الأيمان: باب الْإِسْرَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى طريق السماوات وفرض الصلوات، وابن مندة في "الإيمان" "714" من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/156، وأبو عوانة في "مسنده" 1/133-135، وابن مندة "714" من طريق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = يونس بن عبد عبد الأعلى، عن ابن واهب، به. وأخرجه البخاري"349" في الصلاة: باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، و"1636" في الحج: باب ما جاء في زمزم، و "3342" في الأنبياء: باب ذكر إدريس عليه السلام، والدارمي في "الرد على الجهمية" ص34، والآجري في "الشريعة" ص481-482، وابن منده "714"، والبغوي "3754" من طرق عن يونس بن يزيد، به. وأخرجه أبو عوانة 1/135 من طريق عقيل، عن ابن شهاب، به. وقوله: "أسودة": جمع سواد، وهو شخص الإنسان، وقيل: الجماعات. وقوله: "نسم بنيه": جمع نسمة، وهي النفس، وكل دابة فيها روح فهي نسمة، والمراد أرواح أولاده. وقوله: "صريف الأقلام" قال الخطابي: هو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه، وما ينسخونه من اللوح المحفوظ. وقوله: "جنابذ" جمع جنبذة، وهي: القبة. وروى عند بعضهم: "حبائل" كما هو عند البخاري "349" قال الحافظ في "الفتح" 1/463: كذا وقع لجميع رواة البخاري في هذا الموضع بالحاء المهملة ثم الموحدة وبعد الألف تحتانية ثم لام، وذكر كثير من الأئمة أنه تصحيف، وإنما هو "جنابذ". قال ابن الأثير في "النهاية" 1/333: إن صحت الرواية، فيكون أراد به مواضع مرتفعة كجبال الرمل، كأنه جمع حبالة، وحبالة جمع حبل، وهو جمع على غير قياس.

ذكر الإخبار عن وصف المجامر والأمشاط التي أعدها الله جل وعلا في دار كرامته لأوليائه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمَجَامِرِ وَالْأَمْشَاطِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي دَارِ كَرَامَتِهِ لِأَوْلِيَائِهِ 7407- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَمْشَاطُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الذَّهَبُ ومجامرهم الألوة" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده قوي. رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن بشار الرمادي فروى له أبو داود والترمذي، وهو حافظ وقد توبع. وأخرجه الحميدي في "مسنده" "1110" عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "3246" في بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن أبي الزناد، به مطولاً. وانظر الحديث رقم "7436" و "7437". وقوله: "ومجامرهم الألوة" المجامر: جمع مِجْمَر ومُجْمَر، فبالكسر: هو الذي يوضع فيه النار والبخور، وبالضم: الذي يتبخر به، وأعد له الجمر. والألوة: هو العود الذي يتبخر به.

ذكر الموضع الذي يخرج منه أنهار الجنة

ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ 7408- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ بِالرَّمْلَةِ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ يُوسُفُ بْنُ كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْبَانَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْهَارُ الْجَنَّةِ تَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ تِلَالِ - أَوْ مِنْ تحت جبال - مسك" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده حسن. أبو يزيد القراطيسي: هو يوسف بن يزيد بن كامل، وابن ثوبان: هو عبد الرحمن بن ثابت. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 2/326 عن يوسف بن يزيد القراطيسي بهذا الإسناد. ....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أبو نعيم في "صفة الجنة" "313" من طريق الربيع بن سليمان، عن أسد بن موسى، به. وفي الباب عن ابن مسعود موقوفاً عليه عند ابن أبي شيبة 13/96و147، وأبو نعيم في "صفة الجنة" "306"، وهناد في "الزهد" "94" من طريقين عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله.

ذكر الإخبار عن وصف أنهار الجنة التي أعدها الله جل وعلا للمطيعين من أوليائه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُطِيعِينَ مِنْ أَوْلِيَائِهِ 7409- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ وَبَحْرَ الْعَسَلِ وَبَحْرَ الْخَمْرِ وَبَحْرَ اللَّبَنِ ثُمَّ ينشق منها بعد الأنهار" 1. [3: 78]

_ 1 رجاله ثقات رجال مسلم غير حكيم بن معاوية، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق. الجريري - هو سعيد بن إياس - قد تغير حفظه قبل موته، وقد روى الشيخان له من رواية خالد وهو ابن عبد الله الطحَّان الواسطيُّ. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/204-205، وفي "صفة الجنة" "307" من طريق وهب بن بقية، بهذا الإسناد. وقال: غريب عن الجريري، تفرد به حكيم. وأخرجه ابن أبي داود في "البعث" "71"، وأبو نعيم في "صفة الجنة" "307" من طريق إسحاق بن شاهين، عن خالد، به. ......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد 5/5، والدارمي 2/337، والترمذي "2571" في صفة الجنة" باب ما جاء في صفة أنهار الجنة، من طريق يزيد بن هارون، وعبد الحميد في "المنتخب" "410"، وابن عدي في "الكمال" 2/500، والبيهقي في "البعث" "239" من طريق علي بن عاصم، كلاهما عن الجريري، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ذكر الإخبار عن الوصف الذي به خلق الله أصول أشجار الجنة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْوَصْفِ الَّذِي بِهِ خَلَقَ اللَّهُ أُصُولَ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ 7410- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَطَّانُ بِتِنِّيسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي1 عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلَّا سَاقُهَا مِنْ ذهب" 2. [3: 78]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "عدي"، والتصويب من "التقاسيم" 3/487. 2 حديث حسن. رجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد بن الحسن بن فرات وأبيه، فقد أخرج لزياد الترمذي، ولأبيه مسلم وغيره، وقال أبو حاتم في كليهما: منكر الحديث، وقال الدارقطني في زياد: لا بأس به ولا يحتج به، وأبوه وجده ثقات. قالت: وله شواهد تقويه. وأخرجه الترمذي "2525" في صفة الجنة: باب ما جاء في صفة الجنة، وابن أبي داود "البعث" "66"، والخطيب في "تاريخه" 5/108 من طريق أبي سعيد الأشج، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي سعيد. وفي الباب عن سليمان موقوفاً عند هناد بن السري في "الزهد". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ ="98"، ووكيع في "الزهد" "215"، وابن أبي شيبة في "المصنع" 13/333، والبيهقي في "البعث" "288"و "289"، وأبي نعيم في "الحلية" 1/202 من طريق الأعمش، عن أبي ظبيان، عن جرير، عن سلمان، وفيه قوله: "أصولها اللؤلؤ والذهب وأعلاها الثمار". وقال أبو نعيم: ورواه جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه نحوه.

ذكر الإخبار عن المسافة التي تكون في ظل شجرة من أشجار الجنة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْمَسَافَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ مِنْ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ 7411- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ فِيَ الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: {وظل ممدود} [الواقعة: 30] 1. [3: 78]

_ 1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار حافظ، وفد توبع، ومن فوقه على شرط الشيخين. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه الحميدي "1131"، والبخاري"4881" في تفسير سورة الواقعة، والبيهقي في "البعث" "268" من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/418، ومسلم "2826" "7" في صفة الجنة وصفة نعيمها: باب "إن فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مئة عام لا يقطعها"، من طريق المغيرة بن عبد الوهاب. كلاهما عن أبي الزناد، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد 2/452، ومسلم "2826" "6"، وابن أبي داود في "البعث" "67"، والترمذي "2523" في صفة الجنة: باب ما جاء في صفة شجر الجنة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/205، والطبري في "جامع البيان" 27/183، وأبو نعيم في "صفة الجنة" "401" من طريق الليث، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/482، والبخاري"3252" في بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، والطبري 27/138، وأبو نعيم في "صفة الجنة" "403" من طريق فليح بن سليمان، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة. وأخرجه عبد الرزاق "20878"، وأحمد 2/469، والطبري 27/138-184، والبيهقي في "البعث" "269" و "270" من طرق عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/438، وهناد بن السري في "الزهد" "113"، والدارمي 2/338، وابن ماجة "4335" في الزهد: باب صفة الجنة، والطبري 27/183و 184 من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه الطيالسي "2547"، وأحمد 2/445و462، والدارمي 2/338، والطبري 27/183، وأبو نعيم "403" من طريق شعبة، عن أبي الضحاك، عن أبي هريرة. وأخرجه أبو الشيخ في "العظمة" "578"، والطبري 27/184 من طريق عوف، عن خلاس ومحمد - وهو ابن سيرين - عن أبي هريرة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أبو نعيم "401" من طريق سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: بلغني أن في الجنة شجرة.... وأخرجه هناد "114"، والطبري 27/182 من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن زياد المخزومي، عن أبي هريرة. وأخرجه الطبري 27/183 من طريق الحسين بن محمد، عن زياد، عن أبي هريرة. وانظر الحديث الآتي.

ذكر البيان بأن الشجرة التي وصفنا نعتها لا يقطع الراكب ظلها في المدة التي ذكرناها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّجَرَةَ الَّتِي وَصَفْنَا نَعْتَهَا لَا يَقْطَعُ الرَّاكِبُ ظِلَّهَا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا 7412- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ1 ابن مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ لا يقطعها" 2. [3: 78]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "هشام"، والتصويب من "التقاسيم" 3/486. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "صحيفة همام" "5" وفي "مصنف عبد الرزاق" "20877". ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البغوي في "شرح السنة" "4370"، وفي "معالم التنزيل" 4/282. وانظر الحديث السابق.

ذكر الإخبار عن اسم هذه الشجرة التي تقدم نعتنا لها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْمِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ نَعْتُنَا لَهَا 7413- أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ دَرَّاجًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا طُوبَى؟ قَالَ: "شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ مِائَةِ سَنَةٍ ثِيَابُ أهل الجنة تخرج من أكمامها" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده ضعيف، رواية دارج عن أبي الهيثم فيها ضعف. وأخرجه ابن أبي داود في "البعث" "68"، والطبري في "جامع البيان" 13/149 من طريق سليمان بن داود، عن أبي واهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/71، وأبو يعلى "1374"، والخطيب في "تاريخه" 4/91 من طريقين عن ابن لهيعة، عن دارج، به. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 4/644، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم، وابن مردويه.

ذكر الأخبار عما تشبه شجرة طوبى من أشجار الدنيا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا تُشْبِهُ شَجَرَةُ طُوبَى مِنْ اشجار الدُّنْيَا 7414- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِبَيْرُوتَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الدَّارِيُّ1، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَعْمُرَ، قَالَ: حدثنا

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: الرازي، والتصويب من "التقاسيم" 3/486.

تَدْرُونَ مَنْ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلَقِ اللَّهِ؟ ", قَالُوا" اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ, قَالَ: "أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلَقِ اللَّهِ الْفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرُونَ الَّذِينَ يُسَدُّ بِهِمُ الثُّغُورُ وَتُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلَائِكَتِهِ: إِيتُوهُمْ فَحَيُّوهُمْ فَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: رَبَّنَا نَحْنُ سُكَّانُ سَمَاوَاتِكَ وَخِيرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ أَفَتَأْمُرُنَا أَنْ نَأْتِيَ هَؤُلَاءِ فَنُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ كَانُوا عِبَادًا يَعْبُدُونِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَتُسَدُّ بِهِمُ الثُّغُورُ وَتُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً", قَالَ: "فَتَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ ذَلِكَ فيدخلون عليهم منةكل باب: {عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ} [الرعد: 24] 1. [3: 78]

_ 1 إسناده صحيح. معروف بن سويد: روى له أبو داود والنسائي، وروى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عشانة –وهو حي بن يومن- فقد روى له أصحاب السُّنن وهو ثقة. المقرئ: هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد. وأخرجه أحمد 2/168، وابن أبي عاصم في "الأوائل" "57"، وعبد بن حميد "352"، وأبو نعيم في "الحلية" 1/347، وفي "صفة الجنة" "81"، والبزار "3665"، والبيهقي في "البعث" "414" من طريق المقرئ، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/259 وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني، ورجالهم ثقات، وذكره بلفظ آخر، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجال الطبراني رجال الصحيح غير أبي عشانة، وهو ثقة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

ذكر الإخبار عن وصف سدرة المنتهى التي هي نهاية ظلال أهل الجنة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى الَّتِي هِيَ نِهَايَةُ ظِلَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ 7415- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: "رُفِعَتْ لِي سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ وإذا أربعة النهار نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ: فَنَهَرَانِ فِي الجنة, وأما الظاهران: فالنيل والفرات" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "3207" في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، و "3887" في مناقب الأنصار: باب المعراج، وأبو نعيم في "صفة الجنة" "302"، والبغوي في "تتفسيره" 3/92-94، وشرح السنة "3752" من طريق هدبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/208-210، والطبراني 19/"598"، وأبو عوانة 1/120-124 من طريق همام بن يحيى، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 14/305، وهناد بن السري في "الزهد". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = "117"، وأحمد 4/210، ومسلم "164" "264" في الإيمان: باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/346، والطبري في "جامع البيان" 27/53، والطبراني 19/"599"، وأبو عوانة 1/116-120، وابن خزيمة في "صحيحه" "301"، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/273-277، والبغوي في "تفسيره" 3/92-94 من طريق سعيد بن أبي عزوبة، عن قتادة، به. وأخرجه أحمد 4/207-208، ومسلم "164" "265"، والنسائي 1/217-221 في الصلاة: باب فرض الصلاة، والطبري 27/53، وأبو عوانة 1/116، والطبراني 19/"599" والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/377، من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به. وأخرجه أحمد 4/208، وأبو عوانة 1/124، والبيهقي في "البعث" "181" من طريق شيبان، عن قتادة، به. وأخرجه الطبراني 19/"599" من طريق أبي عوانة والخليل بن مرة، عن قتادة، به. وقوله: "نبقها" أي: ثمر السدر، والقلال: جمع قلة، والقلة: جرة كبيرة تسع قربتين أو أكثر.

ذكر الإخبار عن وصف عنب الجنة الذي أعده الله للمطيعين في عباده

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ عِنَبِ الْجَنَّةِ الَّذِي أَعَدَّهُ اللَّهُ لِلْمُطِيعِينَ فِي عِبَادِهِ 7416- أَخْبَرَنَا مَكْحُولٌ بِبَيْرُوتَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الدَّارِيُّ1، قال: حدثنا معتمر2 بْنُ يَعْمُرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ،

_ 1 تحرف في الأصل إلى: "الرازي" والتصويب من مصادر الترجمة. 2 تحرف في الأصل إلى: "معتمر".

قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ يَزِيدَ الْبَكَالِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيَّ يَقُولُ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: فِيهَا عِنَبٌ - يَعْنِي الْجَنَّةَ - يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ", قَالَ: مَا عِظَمُ الْعُنْقُودِ مِنْهَا؟ قَالَ: "مَسِيرَةُ شَهْرٍ لِلْغُرَابِ الْأَبْقَعِ لَا يَنْثَنِي وَلَا يَفْتُرُ", قَالَ: مَا عِظَمُ الْحَبَّةِ مِنْهُ؟ قَالَ: "هَلْ ذَبَحَ أَبُوكَ تَيْسًا مِنْ غَنَمِهِ قَطُّ عَظِيمًا؟ ", قَالَ: نَعَمْ قَالَ: "فَسَلَخَ إِهَابَهُ فَأَعْطَاهُ أُمَّكَ، وَقَالَ: ادْبُغِي لَنَا هَذَا [ثُمَّ افْرِي لَنَا مِنْهُ] 1 دَلْوًا نَرْوِي بِهِ مَاشِيَتَنَا؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:2 فَإِنَّ تِلْكَ الْحَبَّةَ تُشْبِعُنِي وَأَهْلَ بَيْتِي؟ قَالَ: "نَعَمْ وَعَامَّةُ عشيرتك" 3. [3: 78]

_ 1 مابين حاصرتين زيادة من مصادر التخريج. 2 القائل: هو الأعرابي كما في "مسند أحمد" وغيره. 3 هو صحيح لغيره. انظر "6450" و "7414". وقوله: "الأبقع" أي: الذي فيه بياض وسواد. والإهاب: هو الجلد. وقوله: "ثم افري لنا دلواً" أي: اقطعي لنا منه، واصنعي دلواً.

ذكر الأخبار بأن القليل من الجنة لأهلها خير مما طلعت الشمس لأهل الدنيا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْقَلِيلَ مِنَ الْجَنَّةِ لِأَهْلِهَا خير مما طلعت الشمس لأهل الدنيا ... ذكر الأخبار بأ الْقَلِيلَ مِنَ الْجَنَّةِ لِأَهْلِهَا خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا 7417- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ:

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا جَمِيعًا", اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ {فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} [آل عمران: 185] 1. [3: 78]

_ 1 إسناده حسن. محمد بن عمرو - وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ - روى له البخاري مقرونا، ومسلم متابعة، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، غير هناد، فمن رجال مسلم. وهو في "الزهد" له "113". وأخرجه الترمذي"3292" في تفسير سورة الواقعة، عن أبي كريب، عن عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 13/101، وأحمد 2/438، والدارمي 2/32-333، والترمذي"3013" في تفسير سورة آل عمران، وأبو نعيم في "صفة الجنة" "53"، والحاكم 2/299 من طرق عن محمد بن عمرو، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 2/482، والبخاري "2793" في الجهاد: باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم في الجنة و "3253" في بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة، من طريق فيلح بن سليمان، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 2/17 من طريق.....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = عبد الرحمن بن إسحاق، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة. وأخرجه بحشل في "تاريخ واسط" ص 160 من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/483، والدولابي في "الكنى" 1/103 من طريقين عن أبي أيوب مولى لعثمان بن عفإن، عن أبي هريرة، وانظر الحديث الآتي. والحديث المتقدم برقم "6158".

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 7418- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي يُونُسَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ: "لَقَابُ قَوْسٍ أَوْ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خير من الدنيا" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو يونس: هو سليم بن جبير الدوسي وانظر الحديث السابق والحديث المتقدم برقم "6158".

ذكر الأخبار عن وصف أول زمرة تدخل الجنة في العقبي

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ أَوَّلِ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ فِي الْعُقْبَى 7419- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَجْتَمِعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: أَيْنَ فُقَرَاءُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَمَسَاكِينُهَا؟ قَالَ: فَيَقُومُونَ, فَيُقَالُ لَهُمْ: مَاذَا عَمِلْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا ابْتَلَيْتَنَا فَصَبَرْنَا وَآتَيْتَ الْأَمْوَالَ وَالسُّلْطَانُ غَيْرَنَا, فَيَقُولُ اللَّهُ: صَدَقْتُمْ, قَالَ: فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ، وَيَبْقَى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوِي الْأَمْوَالِ وَالسُّلْطَانِ"، قَالُوا: فَأَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: "يُوضَعُ لَهُمْ كَرَاسِيُّ مِنْ نُورٍ وَتُظَلِّلُ عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ يَكُونُ ذَلِكَ الْيَوْمُ أَقْصَرَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ ساعة من نهار" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده حسن. محمد بن سعيد الأنصاري: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/102. عبد الله بن الحارث: هو الزبيدي النجراني، وأبو كثير: هو الزبيدي الكوفي، اسمه زهير بن الأقمر، وقيل غير ذلك. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/337 وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير أبي كثير الزبيدي، وهو ثقة.

ذكر الأخبار عن وصف صور الزمرة التي تدخل الجنة أول الناس في القيامة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ صُوَرِ الزُّمْرَةِ الَّتِي تَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَوَّلَ النَّاسِ فِي الْقِيَامَةِ 7420- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ1 الرَّمَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: اخْتَصَمَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ أَيُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُ فَأَتَوْا أَبَا2 هُرَيْرَةَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ أمتي على

_ 1 تحرف في الأصل و "التقاسيم" 3/478 إلى: "بسام". 2 في الأصل: "أبو"، والتصويب من "التقاسيم".

صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَضْوَأِ كَوْكَبٍ فِي السَّمَاءِ دُرِّيٍّ أَوْ دُرِّيءٍ -شَكَّ سُفْيَانُ- لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ وما في الجنة أعزب" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن بشار الرمادي، فقد روى له أبو داود والترمذي، وهو حافظ وقد توبع، سفيان: هو ابن عيينة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ومحمد: هو ابن سيرين. وأخرجه الحميدي "1143"، وأحمد 2/247، ومسلم "2834" "14" في الجنة وصفة نعيمها، باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "10879" عن معمر، وأحمد 2/230، والحسين المروزي في زوائد "الزهد" لابن المبارك "1585"، ومسلم "2834" "14"، والبيهقي في "البعث" "335" من طريق إسماعيل بن علية، والخطيب في "تاريخه" 9/87 من طريق حمادة بن سلمة، ثلاثتهم عن أيوب، به. وأخرجه أحمد 2/345 و420 و422 و507، والدارمي 2/336، وأبو نعيم في "صفة الجنة""244"، والخطيب في "تاريخه" 9/87، والبيهقي في "البعث" "334" من طرق عن محمد، به بطوله ومختصراً. وأخرجه البخاري "3254" في بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة، من طريق هلال، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة. وأخرجه بنحوه مختصراً: أحمد 2/400، والحسين المروزي في زائد "الزهد" "1576"، وأبو نعيم في "الحلية" 8/184-185، وفي "صفة الجنة" "245"، وأبو عوانة 1/140-141، البغوي "4323" من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أحمد 2/473و504، والحسين المروزي "1574"، وأبو نعيم في "صفة الجنة" "242" من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن زياد المخزومي، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/385، وأبو الشيخ في "العظمة" "579" و"580" من طريق خلاس وأبي رافع، عن أبي هريرة. وأخرجه الدارمي 2/333، وأبو نعيم "246" و"247" من طريقين عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الأوائل" "87"، وأبو نعيم "250"من طريق قتادة، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/257، وابن أبي شيبة 14/129، وأبو نعيم في "صفة الجنة" "249" من طريق محمد بن إسحاق، عن عياض بن دينار "وزاد أحمد هنا: عن أبيه" عن أبي هريرة. وسيأتي أيضاً برقم "7436" و "7437". وقوله: "دري" فيه لغات: ضم الدال وكسرها وفتحها نسبة إلى الدر، والأخيران على غير القياس، أي: ثاقب ومضيء. ويجوز أن يكون "فعيلاً" على تخفيف الهمزة من "دريء" أي: مندفع في مضيه من المشرق إلى المغرب، وحكي مع الهمز أيضاً تثليث الدال.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أبو نعيم في "صفة الجنة""81" عن نافع بن يزيد، عن معروف بن سويد، يه. وأخرجه أحمد 2/168 عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن أبي عشانة، به. وأخرجه الحاكم 2/71-72، والطبراني فيما ذكره ابن كثير في "تفسيره" 2/529 من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي عشانة، به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في "الدر" 4/57 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، وابن مردويه، والبيهقي في "الشعب".

ذكر وصف هذه الزمرة التي هي أول الخلق دخولا الجنة بعد الأنبياء صلوات الله عليهم

ذِكْرُ وَصْفِ هَذِهِ الزُّمْرَةِ الَّتِي هِيَ أَوَّلُ الْخَلْقِ دُخُولًا الْجَنَّةَ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ 7421- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ معروف قال: حدثنا المقرىء1 قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِيُّ عَنْ أَبِي عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "هل

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "المقبري"، والتصويب من "التقاسيم" 3/478.

ذكر الإخبار عن وصف أول ما يأكل أهل الجنة عند دخولهم إياها تفضل الله علينا بذلك

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ أَوَّلِ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ1 الْجَنَّةِ عِنْدَ دُخُولِهِمْ إِيَّاهَا تَفَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْنَا بِذَلِكَ 7422- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِبَيْرُوتَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الدَّارِيُّ2 قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَعْمُرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ سَلَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ3 الرَّحَبِيُّ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ, قَالَ: فدفعتُه دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا, فَقَالَ: لِمَ تَدْفَعُنِي؟ فَقُلْتُ: أَلَا تَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, قَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّمَا أَدْعُوهُ باسمه الذي

_ 1 "اهل" ساقطة من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 3/479. 2 تحرف في الأصل إلى: الرازي. 3 تحرف في الأصل و "التقاسيم" إلى: أسامة.

سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي", فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "يَنْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ أَخْبَرْتُكَ"؟ قَالَ: أَسْمَعُ مَا تُحَدِّثُ فَنَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ بِعُودٍ مَعَهُ، وَقَالَ: "سَلْ"، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ" قَالَ: فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةً؟ فَقَالَ: "فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ", فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: "زَائِدَةُ كَبِدِ النُّونِ"، قَالَ: مَا غَدَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا, قَالَ: "يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا"، قَالَ: فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: "مِنْ عَيْنٍ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا", قَالَ: صَدَقْتَ, قَالَ: وَجِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا نَبِيٌّ, قَالَ: "يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ"؟ فَقَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنِي جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ, فَقَالَ: "مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ، فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ آنَثَا بِإِذْنِ اللَّهِ"، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: لَقَدْ صَدَقْتَ وَإِنَّكَ لِنَبِيٌّ، وَانْصَرَفَ فذهب، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي وَمَالِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى أَتَانِيَ اللَّهُ بِهِ" 1. [3: 78]

_ 1 حديث صحيح، محمد بن خلف الداري وشيخه قد توبعا، ومن فوقهما على شرط مسلم. أبو سلام: هو ممطور الأسود الحبشي، وأبو أسماء الرحبي: هو عمرو بن مرثد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه مسلم "315" في الحيض: باب بيان صفة مني الرجل والمرأة، والنسائي في "عشرة النساء" "188"، والطبراني "1414"، وأبو نعيم في "صفة الجنة" "337"، والحاكم 3/481-482، والبيهقي في "البعث" "315" من طرق عن معاوية بن سلام، بهذا الإسناد. وقوله: "فنكت" أي خط بالعود في الأرض، وأثر به فيها، وهذا يفعله المفكر. و"الجسر" بفتح الجيم وكسرها، والمراد به الصراط، و "الإجازة" هنا بمعنى الجواز والعبور، و"التحفة" بإسكان الحاء وفتحها –مايهدي إلى الرجل ويخص به ويلاطف، "النون": الحوت.

ذكر الأخبار عن أول ما يأكل أهل الجنة في الجنة عند دخولهم إياها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ أَوَّلِ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الجنة في الجنة عند دخولهم إياها 7423- أخبرا الحسين بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فِي نَخْلٍ لَهُ فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَشْيَاءَ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا نَبِيٌّ, فَإِنْ أَنْتَ أَخْبَرْتَنِي بِهَا آمَنْتُ بِكَ, فَسَأَلَهُ عَنِ الشَّبَهِ وَعَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يَحْشُرُ النَّاسَ وَعَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةُ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبْرِيلُ آنِفًا"، قَالَ: ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَا الشَّبَهُ إِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ ذَهَبَ بِالشَّبَهِ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ ذَهَبَ بِالشَّبَهِ وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَحْشُرُ النَّاسَ نَارٌ تَجِيءُ مِنْ قبل المشرق،

فَتَحْشُرُ النَّاسَ إِلَى الْمَغْرِبِ وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ رَأْسُ ثَوْرٍ وَكَبِدُ حُوتٍ", ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهْتٌ وَإِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوا بِإِيمَانِي بِكَ بَهَتُونِي وَوَقَعُوا فِيَّ فَأُحِبُّ أَنِّي أَبْعَثُ إِلَيْهِمْ فَبَعَثَ فَجَاؤُوا فَقَالَ: "مَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ"؟ قَالُوا: سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا وَعَالِمُنَا وَابْنُ عَالِمِنَا وَخَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ أَتُسْلِمُونَ"؟ فَقَالُوا: أَعَاذَهُ اللَّهُ أَنْ يَقُولُ ذَلِكَ مَا كَانَ لِيَفْعَلَ, فَقَالَ: "اخْرُجْ يَا ابْنَ سَلَامٍ"، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, فَقَالُوا: بَلْ هُوَ شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَجَاهِلُنَا وَابْنُ جَاهِلِنَا, قَالَ: أَلَمْ أُخْبِرْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّهُمْ قوم بهت1. [3: 20]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 3/271، وأبو يعلى "3414"، وأبو نعيم في "الدلائل" "247" من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم "7161".

ذكر الإخبار عما يكون متعقب طعام أهل الجنة وشرابهم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَكُونُ مُتَعَقَّبَ طَعَامِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَشَرَابِهِمْ 7424- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ:

يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ فِيهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أن أحدهم ليعطى قوة مائة رَجُلٍ فِي الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالشَّهْوَةِ وَالْجِمَاعِ"، فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: فَإِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حَاجَتُهُمْ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ جُلُودِهِمْ مثل المسك فإذا البطن قد ضمر" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هناد، فمن رجال مسلم. وثمامة بن عقبة، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد"، والنسائي، وهو ثقة، وهو في "الزهد" لهناد "63" و "90". وأخرجه أحمد 4/367، والبزار "3522"، والطبراني "5007" والبيهقي في "البعث""317" من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 13/108-109، واحمد 4/381، والدارمي 2/334، وهناد "90"، وعبد بن حميد في "المنتخب" "263"، والحسين المروزي في "زوائد الزهد" "1459"، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/191، والبزار "3523"، والطبراني "5004"و"5005"و"5006"و"5008"و"5009"، وأبو نعيم في "الحلية" 8/116، وفي "صفة الجنة" "329" من طرق عن الأعمش، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" 10/216 وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني، ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح غير ثمامة بن عقبة، وهو ثقة. وأخرجه الطبراني بنحوه "5010" من طريق هارون بن سعد، عن ثمامة، به. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 1/100 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.

ذكر الأخبار عن سوق أهل الجنة الذي يجتمع اليه أهلها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ سُوقِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الَّذِي يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُهَا 7425- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ

وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ سُوقًا يَأْتُونَهُ كُلَّ جُمُعَةٍ فِيهِ كُثْبَانُ الْمِسْكِ فَتَهِيجُ رِيحُ شَمَالٍ فَتَحْثِي أو فتسفي في وجهوهم الْمِسْكَ فَيَأْتُونَ أَهْلِيهِمْ فَيَقُولُونَ لَهُمْ: قَدْ زَادَكُمُ اللَّهُ بَعْدَنَا أَوِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا فَيَقُولُونَ لَهُمْ: وَأَنْتُمْ قَدْ زَادَكُمُ اللَّهُ بَعْدَنَا حسنا وجمالا" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن عبد الجبار، وحماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه الدارمي 2/339، ومسلم "3833" في الجنة ونعيمها: باب في سوق الجنة، وأبو نعيم في "الحلية" 6/253، والبيهقي في "البعث" "374"، والبغوي "4389" من طريق سعيد بن عبد الجبار، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 13/150، وأحمد 3/284-285 من طريق عفإن، عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه الدارمي 2/338-339 عن يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس مرفوعاً. وأخرجه الحسين المروزي في "زوائد الزهد" "4191" عن محمد بن أبي عدي، عن حميد، عن أنس موقوفاً. وأخرجه ابن أبي شيبة 13/102، والمبارك في "الزهد" برواية نعيم بن حماد "241"، والبيهقي في "البعث" "375" من طريق سليمان التيمي، عن أنس موقوفاً. ......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه عَبْدُ الرَّزَّاقِ "20881" عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنس موقوفاً. وقوله: "لسوقا" أراد بالسوق مجمعاً لهم يجتمعون كما يجتمع الناس في الدنيا في السوق. و"الكثبان" جمع كثب، وهو الرمل المستطيل المحدودب. و"ريح الشمال" هي التي يأتي من دبر القبلة. قال القاضي: وخص ريح الجنة بالشمال، لأنها ريح المطر عند العرب كانت تهب من جهة الشام، وبها يأتي سحاب المطر، وكانوا يرجون السحاب الشامية. "شرح النووي".

ذكر الإخبار عن وصف أدنى أهل الجنة منزلة فيها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فِيهَا 7426- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْغُضَائِرِيُّ بِحَلَبَ وَكَانَ حِتْرَ النِّعَالِ1 قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبْجَرَ2 سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مُوسَى قَالَ: رَبِّ أَيُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَدْنَى مَنْزِلَةً؟ فَقَالَ: رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَمَا يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ, فَيَقُولُ: كَيْفَ أَدْخَلُ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ فَيَقُولُ لَهُ: تَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِنَ الْجَنَّةِ مِثْلُ مَا كَانَ لِمَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا, قال فيقول:

_ 1 في الأصل "جد الرحال" والمثبت من "التقاسيم" 3/489، والحتر: الإحكام والشد، وقد ذكروا في ترجمته أنه حج على رجليه أربعين حجة من بلد إقامته حلب ذهاباً واياباً. 2 في الأصل" "عبد الكريم بن الحسن" وفي "التقاسيم": "عبد الكريم بن أبجر" والتصويب من مصادر التخريج.

نَعَمْ أَيْ رَبِّ فَيُقَالُ: لَكَ هَذَا وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ فَيَقُولُ:1 أَيْ رَبِّ رَضِيتُ, فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّ لَكَ هَذَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهِ مَعَهُ, فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ رَضِيتُ, فَيُقَالُ لَهُ: لَكَ مَعَ هَذَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ" 2. [3: 78]

_ 1 في الأصل: "فيقال"، والمثبت من "التقاسيم". 2 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير العدني، وأبن أبحر، فمن رجال مسلم. ابن أبي عمر العدني: هو محمد بن يحيى، وسفيان: هو ابن عيينة، وعبد الملك بن أبجر: هو عبد الملك بن سعيد بن حيان، وقد تقدم الحديث برقم "6216".

ذكر البيان بأن الرجل الذي ذكرنا نعته هو ممن وجبت عليه النار ثم أخرج منها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي ذَكَرْنَا نَعَتَهُ هُوَ مِمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ النَّارُ ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهَا 7427- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ الْبَذَشِيُّ1 قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنِّي لَأَعْرِفُ آخِرَ رَجُلٍ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ رَجُلٌ خَرَجَ زَحْفًا, فَقِيلَ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَدْخُلُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ قَدْ أَخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ فَيُقَالُ لَهُ: أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ فِي الدُّنْيَا فَيَقُولُ: نَعَمْ فَيَقُولُ: تَمَنَّهْ, فَيَقُولُ: يَا رَبِّ تَنَافَسَ أَهْلُ الدُّنْيَا في دنياهم وتضايقوا فيها فأنا

_ 1 تحرفت في الأصل و"التقاسيم" 3/489 إلى: "البلشي" والتصويب من مصادر ترجمته، والبذشي: بفتح الباء والذال نسبة إلى بذش قرية على فرسخين من بسطام، وهي مدخل إقليم خراسان.

أَسْأَلُكَ مِثْلَهَا, فَيَقُولُ: لَكَ مِثْلَهَا وَعَشَرَةَ أَضْعَافِ ذلك فهو أدنى أهل الجنة منزلا" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير نوح بن حبيب البذشي، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، إبراهيم: هو النخعي، وعبيدة" هو ابن عمرو السلماني. وأخرجه أحمد 1/378-379، وهناد بن السري في "الزهد" "207"، ومسلم "186" "309" في الإيمان: باب آخر أهل النار خروجاً، والترمذي "2595" في صفة جهنم: باب 10، وابن خزيمة في "التوحيد" ص317-318، وابن منده في "الإيمان" "843"، والبغوي "4356" من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن منده "844" من طريق وكيع، عن الأعمش، به. وأخرجه ابن خزيمة ص318، وابن منده "844" من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة وعبيدة، عن ابن مسعود مرفوعاً. وسقط رفع الحديث من المطبوع من ابن خزيمة. وأخرجه بنحوه البخاري"7511" في التوحيد: باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، وابن خزيمة ص317 من طريق إسرائيل، وأحمد 1/460 من طريق شيبان، والطبراني "10339" من طريق أسباط، ثلاثتهم عن منصور، عن إبراهيم، به. وأخرجه الطبراني "10340" من طريق إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم النخغي، به. وانظر الحديث الآتي برقم "7431" و "7475".

ذكر الأخبار عن وصف ما يعد الله للرجل الذي ذكرنا نعته من الأطعمة والأشربة في جنته

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَا يُعِدُّ اللَّهُ لِلرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرْنَا نَعَتَهُ مِنَ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ فِي جَنَّتِهِ 7428- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أبو النضر التَّمَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَكُونُ فِي النَّارِ قَوْمٌ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ فَيَكُونُونَ فِي أَدْنَى الْجَنَّةِ فَيُغَسَّلُونَ فِي عَيْنِ الْحَيَاةِ فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ: الْجَهَنَّمِيُّونَ لَوْ طَافَ1 بِأَحَدِهِمْ أَهْلُ الدُّنْيَا لَأَطْعَمَهُمْ وَسَقَاهُمْ وَفَرَشَهُمْ -قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَزَوَّجَهُمْ -لَا ينقص ذلك مما عنده" 2. [3: 78]

_ 1 كذا الأصل والتقاسيم: "لو طاف بأحدهم" وفي "مسند أبي يعلى" وابن خزيمة: "لو أضاف أحدهم"، وفي "مسند أحمد" والبيهقي "لو ضاف أحدهم" وسيرد عند المصنف برقم "7433" بلفظ: "استضافهم أهل الدنيا". 2 إسناده قوي. رجاله ثقات رجال مسلم غير عطاء بن السائب، فقد روى له البخاري متابعة، وقد اختلط بأخرة إلا أن حماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط. أبو نصر التمار: هو عبد الملك بن عبد العزيز القشيري. وهو في "مسند أبي يعلى" "4979". وأخرجه أحمد 1/454، وابن خزيمة في "التوحيد" ص320، والبيهقي في "البعث""432" من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وسيأتي برقم "7433". وفي الباب عن أنس موقوفاً - وهو بحكم المرفوع- بإسناد صحيح عند ابن خزيمة ص320. وعنه أيضاً مختصراً ومرفوعاً عند البخاري "6559" و "7450"، وأحمد 3/133 و134 و147 و208 و269، وأبي يعلى "2886" و"2978" و"3013" و"3054" و"3206" من طريقين عن قتادة، عنه. ولفظه: "يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة، فيسميهم أهل الجنة: الجهنميين". وعن جابر عن البخاري "6558"، ومسلم "191" وغيرهما.

ذكر الإخبار عن وصف حالة آخر من يدخل الجنة ممن أخرج من النار بعد تعذيب الله جل وعلا إياهم بذنوبهم

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ حَالَةِ آخِرِ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِمَّنْ أُخْرِجَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ تَعْذِيبِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا إِيَّاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ 7429- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٍ؟ " قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ, قَالَ: "فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٍ"؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ, قَالَ: "فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ, فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ هَذَا مَقَامُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا1 رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَنَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ قَالَ: فَيَأْتِيهِمْ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ, فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا وَيُضْرَبُ جِسْرٌ عَلَى جَهَنَّمَ"، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُهُ، وَدَعْوَةُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَبِهِ كلاليب مثل شوك السعدان، هل

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "ويأتنا" والتصويب من "التقاسيم" 3/506.

تَدْرُونَ شَوْكَ السَّعْدَانِ"؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمُ الْمُوبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ الْمُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِ قَالَ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنِ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ", قَالَ: "فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوا 1 فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحَبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ"، قَالَ: "وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ قَدْ قَشَبَنِي2 رِيحُهَا, وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا فَاصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: فَلَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ: يَا رَبِّ قَرِّبْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ, فَيَقُولُ جَلَّ وَعَلَا: أَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غيره ويلك يا بن آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ! فَلَا يَزَالُ يَدْعُو فَيَقُولُ جَلَّ وَعَلَا: فَلَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ, وَيُعْطِي اللَّهَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهُ فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فلما

_ 1 من قوله: "أن يخرجوهم", إلى هنا زيادة من "المصنف" لعبد الرزاق، وفي الأصل و"التقاسيم" مكان هذه الزيادة: "فيخرجونهم فيعرفونهم". 2 في الأصل و"التقاسيم": "أقشبني"، والمثبت من مصادر التخريج.

قَرَّبَهُ مِنْهَا انْفَهَقَتْ 1 لَهُ الْجَنَّةُ فَإِذَا رَأَى مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ, فَيَقُولُ جَلَّ وَعَلَا" أَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لا تسألني غيره ويلك يا بن آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ! فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَا تجلعني أَشْقَى خَلْقِكَ, قَالَ: فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ جَلَّ وَعَلَا فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ دُخُولِ الْجَنَّةِ فَإِذَا دَخَلَ قِيلَ لَهُ تَمَنَّ كَذَا وَتَمَنَّ كَذَا فَيَتَمَنَّى حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمَانِيُّ فَيَقُولُ جَلَّ وَعَلَا: هُوَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "هُوَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ". فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: حَفِظْتُ: "هُوَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخر أهل الجنة دخولا" 2. [3: 80]

_ 1 في الأصل: "انفقهت"، والتصويب من "التقاسيم" 3/507. 2 حديث صحيح، ابن أبي السري –وهو محمد بم المتوكل- قد توبع، ومن فوقه على شرط الشيخين. وهو في "المصنف" لعبد الرزاق "208566"، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/275-276و533-534، ومسلم "182" "301" في الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية، وعبد الله بن أحمد في "السنة" "241" و"242"، وابن أبي عاصم في "السنة" "455"و"476"، والآجري في "التصديق بالنظر" "28"، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" "418"، وابن منده في "الإيمان" "805"، والبغوي "4346". وأخرجه الآجري "30"، وابن منده "806" من طريق محمد بن ثور، وابن منده أيضاً: 806" من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن معمر،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/293-294، والبخاري "7437" في التوحيد: باب قول الله تعالى" {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} ، ومسلم "182" و"299"، وعبد الله بن أحمد في "السنة" "238" و"239"و"240"، وابن أبي عاصم في "السنة" "453"و"475"، والطيالسي "2383"، واللالكائي "817"، وابن منده "804" من طريق إبراهيم بن سعد، وابن أبي عاصم "454"و"477"، وابن منده "408" من طريق الزبيدي، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص460 من طريق سعيد بن عبد العزيز، ثلاثتهم عن الزهري، به. وأخرجه البخاري "6573" في الرقاق: باب الصراط جسر جهنم، ومسلم "182" "300"، وابن أبي عاصم "456"و"478"، والآجري في "التصديق" "29"، واللالكائي "815"، وابن منده "807"، والبغوي "4366" من طريق أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد، عن أبي هريرة. وانظر الحديث المتقدم برقم "4623" والآتي برقم "7445". وقوله: "هل تضارون" بتشديد الراء، والتاء مضمومة فيهما، أي: لا تضرون أحد ولا يضركم بمنازعة ولا مجادلة ولا مضايقة، وجاء بتخفيف الراء من الضير وهو لغة في الضر، أي: لا يخالف بعض بعضاً فيكذبه وينازعه فيضره بذلك. وقيل: المعنى: لا تضايقون، أي: لا تزاحمون كما جاء في الرواية الأخرى: "لا تضامون" بتشديد الميم مع فتح أوله، وقيل المعنى: لا يحجب بعضكم بعضاً عن الرؤية فيضر به. وقوله: "فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك" المراد تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك، ورفع المشقة والاختلاف. وقوله: "يضرب جسر على جهنم" أي: يمد الصراط عليها. ....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وقوله: "وبه كلاليب مثل شوك السعدان"، أما الكلاليب فجمع كلوب ويقال أيضاً: كلاب، وهي حديده معطوفة الرأس، ويعلق فيها اللحم، وترسل في التنور. وهذه الكلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. وأما السعدان فهو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب، يضرب به المثل في طيب مرعاه. وقوله: "المخردل" أي: المصروع، وقيل هو المقطع، أي: تقطعه كلاليب الصراط حتى تهوي به إلى النار. وقوله: "قد امتحشوا" أي: احترقوا. والمحش: احتراق الجلد وظهور العظم. وقوله: "فينبتون نبات الحبة في حميل السيل" الحِبة بكسر الحاء وتشديد الباء: أسم جامع لحبوب البقول التي تنتثر إذا هاجت، ثم إذا مطرت من قابل تنبت، ونباتها في البراري وجوانب السيول، أما الحنطة ونحوها فهو الحبُّ لا غير. وحميل السيل: ما جاء به السيل من طين أو غثاء، فإذا اتفق فيه الحبة، واستقرت على شط مجرى السيل، فإنها تنبت في يوم وليلة، وهي أسرع نابتةٍ نباتاً، وإنما أخبر بسرعة نباتهم. وقوله: "قَشَبَني ريحها" بتخفيف الشين، وحكي التشديد، أي: سمني وآذني وأهلكني. وقوله: "ذكاؤها" أي: لهبها، واشتعالها، وشدة وهجها، وروي: "ذكاها" مقصوراً وهو الأشهر في اللغة. وقوله: "انفقهت" أي: انفتحت واتسعت. وانظر "شرح السنة" للبغوي 15/176-179، و"شرح مسلم" للنووي، و"فتح الباري" 11/446-461.

ذكر البيان بأن الله جل وعلا قد كان يعلم من هذا الرجل أنه لو قدمه مما يريد لطلب غيره

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَدْ كَانَ يَعْلَمُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ أَنَّهُ لَوْ قَدَّمَهُ مِمَّا يُرِيدُ لَطَلَبَ غَيْرِهِ 7430- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ آخِرَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ يُمْشِي عَلَى الصِّرَاطِ فَهُوَ يَكْبُو مَرَّةً وَتَسْفَعُهُ النَّارُ أُخْرَى حَتَّى إِذَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا فَيَقُولُ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْهَا فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَانِي شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ قَالَ: ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْنِنِي مِنْهَا لَعَلِّي أَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا, قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ: يَا ابْنَ آدَمَ لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَهُ سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ فَاعِلُهُ لِمَا يَرَى مِمَّا لَا صَبَرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ أُخْرَى هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى, فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْنِنِي مِنْهَا لِأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا فَيَقُولُ: أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: بَلَى يَا رَبِّ وَلَكِنْ أَدْنِنِي مِنْهَا لِأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا, فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا فَيُدْنِيهِ مِنْهَا وَيَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَسْأَلُهُ غَيْرَهَا لِمَا يَرَى مَا لَا صَبَرَ لَهُ عَلَيْهِ قَالَ: فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ أُخْرَى عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَيَيْنِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْنِنِي مِنْهَا لِأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا

وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ: أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: بَلَى يَا رَبِّ, وَلَكِنْ أَدْنِنِي مِنْهَا, فَإِذَا دَنَا مِنْهَا سَمِعَ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: أَيُرْضِيكَ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْ أُعْطِيكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا, فيقول: أتستهزىء بي وأنت رب العالمين, فيقول: ما استهزىء بِكَ وَلَكِنَّنِي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ". قَالَ: فكان ابن مسعود إذا ذكر قوله: "أتستهزىء بِي"؟ ضَحِكَ, ثُمَّ قَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّا أضحك؟ فقيل: مما تَضْحَكُ؟ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا ذكر ذلك ضحك1. [3: 80]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 1/391-392 و410-411، ومسلم "187" في الإيمان: باب آخر أهل النار خروجاً، وأبو يعلى "4980" و"5290"، والدارمي في "الرد على بشر المريسي" ص532 "عقائد السلف"، وابن خزيمة في "التوحيد" ص231و318-319، وأبو عوانة 1/142-134و143-144، والطبراني "9775"، وابن منده في "الإيمان" "841"، والبيهقي في "البعث" "96"، وفي "الأسماء والصفات" ص474، والبغوي "4355" من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "7427" و "7431".

ذكر البيان بأن قوله جل وعلا إن أعطيتك الدنيا ومثلها معها ليس بعدد يريد به النفي عما وراءه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ جَلَّ وَعَلَا إِنْ أَعْطَيْتُكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا لَيْسَ بِعَدَدٍ يُرِيدُ بِهِ النَّفْيُ عَمَّا وَرَاءَهُ 7431- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قال: حدثنا مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي لَأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا فَيُقَالُ لَهُ: انْطَلِقْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ, قَالَ: فَيَذْهَبُ فَيَدْخُلُ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدِ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ, قَالَ: فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ قَدْ أَخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ, قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ: أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ فِي الدُّنْيَا, قَالَ: فَيَقُولُ: نَعَمْ, فَيُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى, فَيُقَالُ لَهُ: لَكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ وَعَشَرَةَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا, قَالَ: فَيَقُولُ: أَتَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ"؟ قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضحك حتى بدت نواجذه1. [3: 80]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 13/119-120ن ومن طريقه أخرجه مسلم "186" 309" في الإيمان: باب آخر أهل الجنة خروجا. وقد تقدم برقم "7427" وسيأتي برقم "7475".

ذكر الإخبار بأن من دخل الجنة بعد أن عذب في النار بذنوبه وسموا الجهنميين يدعون ربهم فيذهب الله ذلك الاسم عنهم

ذكر الإخبار بأن من دخل الْجَنَّةَ بَعْدَ أَنْ عُذِّبَ فِي النَّارِ بِذُنُوبِهِ وَسَمُّوا الْجَهَنَّمِيِّينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ فَيُذْهِبُ اللَّهُ ذَلِكَ الِاسْمَ عَنْهُمْ 7432- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي رَوْقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

صَالِحُ بْنُ أَبِي طَرِيفٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ} [الحجر: 2] ، فَقَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "يُخْرِجُ اللَّهُ أُنَاسًا مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا يَأْخُذُ نِقْمَتَهُ مِنْهُمْ قَالَ: لَمَّا أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ النَّارَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ: أَلَيْسَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ فِي الدُّنْيَا أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ فَمَا لَكُمْ مَعَنَا فِي النَّارِ فَإِذَا سَمِعَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ فَيَتَشَفَّعُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيُّونَ حَتَّى يَخْرُجُوا بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَمَّا أُخْرِجُوا قَالُوا: يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَثَلَهُمْ فَتُدْرِكُنَا الشَّفَاعَةُ فَنُخْرَجُ مِنَ النَّارِ, فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا: {رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ} . قَالَ: فَيُسَمَّوْنَ فِي الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّينَ مِنْ أَجْلِ سَوَادٍ فِي وُجُوهِهِمْ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَذْهِبْ عَنَّا هذا الاسم, قال: فيأمرهم فيغتلسون في نهر الجنة فيذهب ذلك منهم"1. [3: 80]

_ 1 حديث صحيح. صالح بن أبي طريف: ذكره المؤلف في "الثقات" 4/376 وقال: صالح بن أبي طريف أبو الصيداء، يروي عن أبي سعيد الخدري، روى عنه أبو روق عطية بن الحارث الهمداني. وذكره الدولابي في "الكنى" 2/14 فقال: أبو الصيداء صالح بن طريف الظبي، وباقي رجاله ثقات. عبد الله بن عمر: هو ابن محمد أبان بن صالح وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وأخرجه الطبراني قيما ذكر الحافظ ابن كثير في "تفسيره" 2/566 من طريق إسحاق بن راهوية، عن أبي أسامة، بهذا الإسناد. وذكره السيوطي في "الدر" 5/63 وزاد نسبته إلى إسحاق بن راهوية،......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وابن مردويه. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/253-254 عن عبد الله بن الحسين بن بالويه، عن محمد بن محمد بن علي، عن محمد بن عبدك، عن مصعب بن خارجة بن مصعب، عن أبيه، عن مسعر، عن عطيه، عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً} ، قال: "يخرج الله قوماً من النار من أهل الإيمان والقبلة بشافعة محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك المقام المحمود فيؤتى بهم إلى نهر يقال له: الحيوان، فيلقون فيه، فينبتون كما ينبت الثعارير، ويخرجون فيدخلون الجنة، فيسمون الجهنميين فيطلبون إلى الله أن يذهب عنهم ذلك الاسم فيذهب عنهم". وقال غريب من حديث مسعر لم نكتبه إلا من حديث مصعب، عن أبيه. وانظر الحديث المتقدم برقم "182" و "148". وفي الباب حديث أنس - وهو على شرط الشيخين - عند أحمد 3/144، والدارمي 1/27-28، وابن خزيمة في "التوحيد" ص297-298، وبنحوه من حديثه أيضاً عند الطبراني كما ذكر ابن كثير في "تفسيره"، وقال الهيثمي 10/380: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه من لم أعرفهم. وحديث أبي موسى الأشعري عند ابن أبي عاصم في "السنة" "843"، وابن جرير الطبري في "تفسيره" 14/2، والطبراني فيما ذكر ابن كثير في "تفسيره" 2/566، والحاكم 2/242 وصححه ووافقه الذهبي، من طريق خالد بن نافع الأشعري، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى. وخالد بن نافع فيه ضعيف. وحديث جابر بن عبد الله عند الطبراني في "الأوسط"، وابن مردويه فيما ذكر السيوطي في "الدر" 5/62، وقال الهيثمي في "المجمع" 10/379: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح غير بسام الصيرفي، وهو ثقة. وحديث المغيرة بن شعبة ذكره الهيثمي في "المجمع" 10/379. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وقال رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف. وحديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عند هناد في "الزهد" "205" وفيه جويبر بن سعيد، وهو ضعيف. وأخرجه الطبري في "تفسيره" 14/3 من طرق عن القاسم بن الفضل، عن ابن أبي فروة العبدي أن ابن عباس وأنس بن مالك كانا يتأولان هذه الآية: {رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ} يتأولانها يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار، قال: فيقول لهم المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا، قال: فيغضب الله لهم بفضل رحمته فيخرجهم، فذلك حين يقول: {رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ} . انظر "7377".

ذكر الإخبار عن وصف بعض ما يتفضل الله بنعيم الجنة على من أخرج من النار بعد تعذيبه إياه فيها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ بَعْضِ مَا يَتَفَضَّلُ اللَّهُ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ عَلَى مَنْ أَخْرَجَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ تَعْذِيبِهِ إِيَّاهُ فِيهَا 7433- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَكُونُ قَوْمٌ فِي النَّارِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونُوا ثُمَّ يَرْحَمُهُمُ اللَّهُ فَيُخْرِجُهُمْ مِنْهَا فَيَكُونُونَ فِي أَدْنَى الْجَنَّةِ فِي نَهْرٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَيَوَانُ لَوِ اسْتَضَافَهُمْ أَهْلُ الدُّنْيَا لَأَطْعَمُوهُمْ وَسَقُوهُمْ وأتحفوهم" 1. [3: 80]

_ 1 إسناده قوي، حماد بن سلمة سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" "834"، وأبو نعيم في "صفة الجنة" "448" من طريق هدبه بن خالد، بهذا الإسناد، وانظر "7428".

ذكر الأخبار عن هداية من يخرج من النار من المسلمين بمساكنه ومنازله في الجنة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ هِدَايَةِ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِمَسَاكِنِهِ وَمَنَازِلِهِ فِي الْجَنَّةِ 7434- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَقَاصُّونَ مَظَالِمَ 1 كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا نُقُّوا وَهُذِّبُوا أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ 2 الْجَنَّةِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ أَدَلُّ بِمَنْزِلِهِ كَانَ في الدنيا" 3. [3: 80]

_ 1 في الأصل و"التقاسيم" 3/506: "فطالما"، الجادة ما أثبت. 2 تحرفت في الأصل إلى: "يدخلون" والتصويب من "التقاسيم". 3 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو المتوكل الناجي: هو علي بن داود. وأخرجه البخاري "2440" في المظالم: باب قصاص الظالم، وابن منده في "الإيمان" "838"، والحاكم 2/354 من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" "857"، وأبو يعلى "1186"، وابن منده في "الإيمان" "838" من طريق معاذ بن هشام، به. وعلقه البخاري "2440" عن يونس بن محمد، عن شيبان بن عبد الرحمن، حدثنا أبو المتوكل، عن أبي سعيد، ووصله ابن منده في "الإيمان" "839" عن محمد بن أبي داود بن المنادي، عن يونس بن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = محمد، به. وأخرجه أبو نعيم في "صفة الجنة" "288"، وابن منده "839" من طريق حسين بن محمد المروزي، عن شيبان. وأخرجه أحمد 3/13 و 63 و 74، والبخاري "6535" في الرقاق: باب القصاص يوم القيامة، وابن أبي عاصم "858"، والطبري 17/37-38-و 38، وابن منده "837" من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأحمد 3/57 من طريق معمر، كلاهما عن قتادة، به. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 5/84 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

ذكر الإخبار بأن أهل الجنة لا يكون لهم حالة نقص وتقذر إذ هي دار رفعة وعلاء

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا يَكُونُ لَهُمْ حَالَةُ نَقْصٍ وَتَقَذُّرٍ إِذْ هِيَ دَارُ رِفْعَةٍ وَعَلَاءٍ 7435- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَهْلُ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَبُولُونَ ولا يتغوطون ولا يتمخطون وَلَا يَبْزُقُونَ يُلْهَمُونَ الْحَمْدَ وَالتَّسْبِيحَ كَمَا يُلْهَمُونَ النفس طعامهم له جشاء وريحهم المسك" 1. [3: 78]

_ 1 في الأصل و "التقاسيم" 3/487: "بالمسك"، وفي "شرح السنة" وغيره: "طعامهم جشاء ورشحهم المسك". والحديث إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان –وهو طلحة بن نافع- فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً. سفيان: هو الثوري...... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "4375" من طريق محمد بن كثير، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم في "صفة الجنة" "333" من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان، به. وأخرجه الطيالسي "1776"، وهناد بن السري في "الزهد" "62"، وأحمد 3/316 و 364، ومسلم "2835" "18" في الجنة: باب في صفة الجنة وأهلها، وأبو داود "4741" في السنة: باب الشفاعة، وأبو يعلى "1906" و "2052" و "2270"، وأبو نعيم في "صفة الجنة" "274" و "333"، والبيهقي في "البعث" "316" من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد 3/384، والدارمي 2/335، ومسلم "2835" "19" و "20" من طريق ابن جريج، وأحمد 3/349، وأبو نعيم "274" من طريق ابن لهيعة، وأبو نعيم "334" من طريق إسماعيل بن عبد الملك، ثلاثتهم عن أبي الزبير، عن جابر. وأخرجه أحمد 3/354 من طريق صفوان بن عمرو، عن ماعز التميمي، عن جابر. وأخرجه أبو نعيم "274" من طريق وهب بن منبه، و "334" من طريق الربيع بن أنس، كلاهما عن جابر. وقوله: "يلهمون التسبيح" أي: أن مجرى التسبيح فيهم كمجرى النفس.

ذكر الإخبار بأن في الجنة لا يكون تباغض ولا اختلاف بين أهلها فيما فضل بعضهم على بعض من أنواع الكرامات

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ فِي الْجَنَّةِ لَا يَكُونُ تَبَاغُضٌ وَلَا اخْتِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِهَا فِيمَا فَضَّلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْكَرَامَاتِ 7436- أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُوَرُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لا يبصقون فيها ولا يتمخطون فِيهَا وَلَا يَتَغَوَّطُونَ فِيهَا آنِيَتُهُمْ وَأَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ قُلُوبُهُمْ عَلَى قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا" 1. [3: 78]

_ 1 حديث صحيح. ابن أبي السري –وهو محمد بن المتوكل- قد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو في "صحيفة همام" "85". وهو في "مصنف عبد الرزاق" "20866"، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/316، ومسلم "2834" "17" في الجنة وصفة نعيمها: باب في صفات الجنة وأهلها، وأبو نعيم في "صفة الجنة" "243" و "244"، والبغوي "4370". وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" من رواية نعيم بن حماد "433"، ومن طريقه البخاري "3257" في بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة، والترمذي "2537" في صفة الجنة: باب ما جاء في صفة أهل الجنة، عن معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "3246"، وأبو نعيم "248" من طريق عن الأعرج، عن أبي هريرة. وانظر الحديث المتقدم برقم "7420"، والحديث الآتي.

ذكر الإخبار عن وصف الصور التي تكون لأهل الجنة عند دخولهم إياها جعلنا منهم بفضله

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الصُّورِ الَّتِي تَكُونُ لأهل الجنة عند دخولهم إياها جعلنا مِنْهُمْ بِفَضْلِهِ 7437- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قَالَ: "أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى صُورَةِ أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ لَا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون أمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعَيْنُ وَأَخْلَاقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ على صورة أبيهم ستون ذراعا" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير البجلي. وأخرجه البخاري "3327" في أحاديث الأنبياء: باب خلق آدم وذريته، وأبو يعلى "6084"، وأبو نعيم "241"، والبغوي في "شرح السنة" "4373"، وفي "التفسير" 1/57 من طرق عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2834" "15" في الجنة وصفة نعيمها: باب أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ ليلة البدر، وابن ماجة "4333" في الزهد" باب صفة الجنة، والبيهقي في "البعث" "333" من طريقين عن عمار بن القعقاع، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 13/109-110 و 14/130، وهناد بن السري في "الزهد" "55"، وأحمد 2/253، ومسلم "2834" "16"، وابن ماجة "4333"، والحسين المروزي في "زوائد الزهد" لابن المبارك "1575"، وابن أبي عاصم في "الأوائل" "60"، والطبراني في "الأوائل" "31"، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/300-301، وفي "صفة الجنة" "240"، والبيهقي في "البعث" "405" من طرق عن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وأخرجه أحمد 2/231-232، وابن أبي شيبة 14/130، وأبو نعيم في "صفة الجنة" "241" من طريق ابن فضيل، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه أبو نعيم "248" من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مختصراً. وأخرجه مختصراً أيضاً ابن طهمان في "مشيخته" "33" عن مطر، عن أبي رافع، عن أبي هريرة. وانظر الحديث السابق برقم "7420" و "7436". قلت: ذكر الإمام مسلم بإثر الحديث ما نصه: قال ابن أبي شيبة: "على خُلُقِ رجل"، وقال أبو كريب: "على خَلْق رجل"، وقال ابن أبي شيبة: "على صورة أبيهم"، قال النووي في "شرح مسلم" 17/172: قد ذكر مسلم في الكتاب اختلاف ابن أبي شيبة وأبي كريب في ضبطه، فإن ابن أبي شيبة يرويه بضم الخاء واللام، وأبو كريب بفتح الخاء وإسكان اللام، وكلاهما صحيح، وقد أختلف فيه رواة صحيح البخاري، ويرجع الضم بقوله في الحديث الآخر: "لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد", وقد يرجح الفتح بقوله صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: "على صورة أبيهم آدم أو على طوله".

ذكر الإخبار عن زيارة أهل الجنة معبودهم جل وعلا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ زِيَارَةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ معَبُّودَهُمْ جَلَّ وَعَلَا 7438- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِنَسَا وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ وَعُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي سُوقِ الْجَنَّةِ, قَالَ سَعِيدٌ: أَوَ فِيهَا سُوقٌ؟ قَالَ: نَعَمْ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ فَيُؤْذَنُ لَهُمْ فِي مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا فَيَزُورُونَ الله جل وعلا ويبرز لهم عرشه ويبتدي لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَيُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ وَمَنَابِرُ مِنْ لُؤْلُؤٍ مِنْ يَاقُوتٍ وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرْجَدٍ وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ وَمَا فهيم دَنِيٌّ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ مَا يَرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَرَاسِيِّ أَفْضَلُ مِنْهُمْ مَجْلِسًا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ نَرَى رَبَّنَا؟ قَالَ: "نَعَمْ هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ " قُلْنَا: لَا, قَالَ: "كَذَلِكَ لَا تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ وَلَا يَبْقَى فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَحَدٌ إِلَّا حَاصَرَهُ اللَّهُ مُحَاصَرَةً حَتَّى إِنَّهُ لَيَقُولُ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ: يَا فُلَانُ أَتَذْكُرُ يَوْمَ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا يُذَكِّرُهُ بَعْضَ غَدَرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِي فَيَقُولُ: بَلَى فَبِسَعَةِ مَغْفِرَتِي بَلَغْتَ مَنْزِلَتَكَ هَذِهِ, قَالَ: فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ غَشِيَتْهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيبًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيحِهِ شَيْئًا قَطُّ ثُمَّ يَقُولُ جَلَّ وَعَلَا: قُومُوا إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ فَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ, قَالَ: فَنَأْتِي سُوقًا قَدْ حُفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَا لَمْ تَنْظُرِ الْعُيُونُ إِلَى مِثْلِهِ وَلَمْ تَسْمَعِ الْآذَانُ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوبِ قال:

فَيُحْمَلُ لَنَا مَا اشْتَهَيْنَا، لَيْسَ يُبَاعُ فِيهِ شَيْءٌ وَلَا يُشْتَرَى وَفِي ذَلِكَ السُّوقِ يَلْقَى أهل الجنة لبعضهم بَعْضًا قَالَ فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةِ فيلقي من هو دونه وما فهيم دَنِيٌّ فَيَرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ1 مِنَ اللِّبَاسِ فيما يَنْقَضِي آخِرُ حَدِيثِهِ حَتَّى يَتَمَثَّلَ عَلَيْهِ بِأَحْسَنَ مِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْزَنَ فِيهَا قَالَ: ثُمَّ نَنْصَرِفُ إِلَى مَنَازِلِنَا فَتَلْقَانَا أَزْوَاجُنَا فَيَقُلْنَ مَرْحَبًا وَأَهْلًا بِحِبِّنَا لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ وَالطِّيبِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ فَيَقُولُ: إِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ وَيَحُقُّنَا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انقلبنا" 2. [3: 78] قال أبو حاتم رضي الله تعالى عنه: لفظ الخبر للحسن بن سفيان.

_ 1 في الأصل: "عليها"، والتصويب من "التقاسيم" 3/491. 2 إسناده ضعيف. هشام بن عمار كبر فصار يتلقن، وعبد الحميد: وهو ابن الحبيب بن أبي العشرين - قال النسائي: ليس بقوي، وقال البخاري: ربما يخالف في حديثه، وقال ابن حبان: ربما أخطا، وقال ابن عدي: يعرف بغير حديث لا يرويه غيره وهو ممن يكتب حديثه، وقال أبو حاتم: لم يكن صاحب حديث. وأخرجه الترمذي "2549" في الجنة: باب ما جاء في سوق الجنة، وابن ماجة "4336" في الزهد: باب صفة الجنة، وابن أبي عاصم في "السنة" "585" و "587"، من طريق هشام بن عمار، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرجه الآجري في "التصديق بالنظر" "31"، وابن أبي عاصم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = "586" من طريق محمد بن مصفى، عن سويد بن عبد العزيز، عن الأوزاعي، به. وسويد بن عبد العزيز قال أحمد: متروك الحديث، وضعفه ابن معين، والنسائي، ويعقوب بن سفيان، والخلال، والبزار، وقال البخاري: فيه نظر، وقال الترمذي: سويد بن سعيد كثير الغلط في الحديث، والعجب من المؤلف أنه ضعفه جداً، وأورد له أحاديث، ثم قال: وهو ممن أستخير الله فيه، لأنه يقرب من الثقات. وقوله: "تتمارون" من المماراة، وهي المجادلة على مذهب الشك والريبة.

ذكر الإخبار عن وصف الشيء الذي يعطى أهل الجنة في الجنة الذي هو أفضل من الجنة ونعيمها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الشَّيْءِ الَّذِي يُعْطَى أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا 7439- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "إذا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ, قَالَ اللَّهُ: أَتَشْتَهُونَ شَيْئًا فَأَزِيدَكُمْ, فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا وَمَا فَوْقَ مَا أعطيتنا؟ قال: فيقول: بلى رضاي أكثر" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده قوي. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عباس بن الوليد الخلال، فقد روى له ابن ماجة، وهو صدوق، وقد توبع. وأخرجه أبو نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" 1/282، وفي "صفة الجنة" "283"، والحاكم 1/82، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص115 من طرق عن محمد بن يوسف الفرياني، بهذا الإسناد، وصححه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال أبو نعيم في "صفة الجنة": ورواه وكيع وغيره فلم يرفعوه. وأخرجه الطبري في "تفسيره" "6751" من أبي أحمد الزبيري، والحاكم 1/82-83 من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي، كلاهما عن الثوري، به.

ذكر الإخبار عن وصف رضا الله جل وعلا الذي يتفضل به على أهل الجنة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ رِضَا اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الَّذِي يَتَفَضَّلُ بِهِ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ 7440- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ فَضَالَةَ الشَّعِيرِيُّ بِالْمَوْصِلِ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْأَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ, فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكِ, فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ, فَيَقُولُ: أَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ, فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ بَعْدَهُ أبدا" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هارون بن سعيد الأيلي، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "2829" في الجنة وصفة نعيمها: باب إحلال الرضوان على أهل الجنة، عن هارون بن سعيد الأيلي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "7518" في التوحيد: باب كلام الرب مع أهل الجنة، وابن منده "820"، وأبو نعيم في "الحلية" 6/342، وفي "صفة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الجنة" "282"، والبيهقي في "البعث" "445"، والبغوي "4394" من طرق عن ابن وهب، به. وأخرجه ابن المبارك براوية نعيم بن حماد في "الزهد" "430"، ومن طريقه أحمد 3/88، والبخاري "6549" في الرقاق: باب صفة الجنة والنار، ومسلم "2829"، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/405، والترمذي "2555" في صفة الجنة: باب18، وابن منده "820"، والبيهقي في "البعث" "445".

ذكر البيان بأن رؤية المؤمنين ربهم في المعاد من الزيادة التي وعد الله جل وعلا عباده على الحسنى التي يعطيهم إياها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ رُؤْيَةَ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّهَمْ فِي الْمَعَادِ مِنَ الزِّيَادَةِ الَّتِي وَعَدَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عِبَادَهُ عَلَى الْحُسْنَى الَّتِي 1 يُعْطِيهِمْ إِيَّاهَا 7441- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26] قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ نَادَى مُنَادٍ 2 يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا يُحِبُّ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ فَيَقُولُونَ: وَمَا هُوَ أَلَمْ يُثَقِّلِ اللَّهُ مَوَازِينَنَا وَيُبَيَّضْ وُجُوهَنَا وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَيُجِرْنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شيئا أحب إليهم من

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "الذي"، والتصويب من "التقاسيم" 3/465. 2 في الأصل: "منادي"، والمثبت من "التقاسيم".

النظر اليه" 1. [3: 76]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 4/333، وأبو عوانة 1/156، وابن منده في "الإيمان" "783" من طرق عن عفإن، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1315"، وهناد بن السري في "الزهد" "171"، وأحمد 4/332، و332-33 و 6/15-16، وعنه ابنه عبد الله في "السنة" "271"، ومسلم"181" في الإيمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى، والترمذي "2552" في صفة الجنة: باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى، و"3105" في التفسير: باب ومن سورة يونس، وابن ماجة "187" في المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية، والدارمي في "الرد على الجهمية" ص54-55، والطبري في "تفسيره" "17626"، وابن أبي عاصم في "السنة" "472"، وأبو عوانة 1/156، وابن خزيمة ص180-181، والآجري في "التصديق بالنظر" "34" و "35" و "36"، والطبراني في "الكبير" "7314" و "7315"، وابن منده "782" و "784" و "875" و "786"، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" "778" و "833"، والبيهقي في "البعث والنشور" "446"، وفي "الاعتقاد" ص124، وفي "الأسماء والصفات" ص307، وأبو نعيم في "الحلية"، والبغوي "4393" من طرق عن جماد بن سلمة، به. وقال الترمذي: هذا حديث إنما أسنده حماد بن سلمة ورفعه، وروى سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد هذا الحديث عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله. قلت: وهذا لايضر في رفعه، فحماد بن سلمة ثقة لا سيما في ثابت، وزيادة الثقة مقبولة، والرواية التي أشار إليها الترمذي أخرجها الطبري. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

7442- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَحَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ1 عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَقَالَ: "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَنْ صَلَاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا" ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} [طه: 130] 2. [3: 76]

_ = في "تفسيره" "17619" و "17622" من طريق حماد بن زيد، و "17620" و "17621" من طريق سليمان بن المغيرة، و "17621" و "17623" من طريق معمر، ثلاثتهم عن ثابت البناني، بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من قوله مختصراً. وذكره السيوطي في "الدر" 4/359" وزاد نسبته إلى الدارقطني في "الرؤية". وذكر المرفوع 4/356 وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، والدارقطني في "الرؤية"، وابن مردويه. 1 تحرفت في الأصل "التقاسيم" 3/264 إلى: "سلمة"، والمثبت من مصادر التخريج. وقد روى هذا الحديث من طريق إسماعيل كثيرون، ذكرهم ابن القيم في "حادي الأرواح" ص210-211، وليس فيهم حماد بن سلمة. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه أبو داود "4729" في السنة: باب الرؤية، وعبد الله بن احمد في "السنة" "220"، ومن طريقه ابن منده "798"، والطبراني "2227" عن عثمان بن أبي شيبة، هذا الإسناد. ولم يذكر الطبراني جريراً مع حماد بن أسامة. وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص167-168 من طريق يوسف بن موسى، عن جرير وحماد بن أسامة، به. وأخرجه مسلم "633" "212" في المساجد: باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، والطبراني "2226" من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وابن منده "794" من طريق أحمد بن الفرات، كلاهما عن أبي أسامة حمادة، به. وأخرجه البخاري "4851" في تفسير سورة ق: باب {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} ، والطبراني "2228" من طريقين عن جرير، به. وأخرجه الحميدي "799"، وأحمد 4/360، 365-366، والبخاري "554" في مواقيت الصلاة: باب فضل صلاة العصر، و"7434" و "7435" في التوحيد: باب قول الله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} ، ومسلم "633" وأبو داود "4729"، والترمذي "2551" في "صفة الجنة": باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى، وابن ماجة "177" في المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/427-428، وابن أبي عاصم في "السنة" "446" و "447" و "448" و "449" و "461"، وعبد الله بن أحمد في "السنة" "219" و "221" و "225" و "226" و "227"، وابن خزيمة في "التوحيد" ص167-168، والآجري في "التصديق بالنظر" "23" و "24" و "25"، والطبراني "2224" و"2225" =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = و "226" و "2227" و "2229" "2230" و "2231" و "2232" و "2233" "2234" و "2235" و "2236" و "2237"، وابن منده "791" و "793" و "795" و "796" و "797" و "798" و "799" و "800"، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" "825" و "826" و "828" و "829"، والبيهقي في "الاعتقاد" ص 128و129، والبغوي في "شرح السنة" "378" و"379" من طرق عن إسماعيل، به. وأخرجه عبد الله بن أحمد في "السنة" "226" من طريق مجالد بن سعيد، عن قيس، به. وانظر الحديثين الآتيين. وقوله: "لا تضامون", بفتح التاء وضمها، وهو بتشديد الميم من الضم، أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض، ولا يقول: أرنيه بل كل ينفرد برؤيته. وروي بتخفيف الميم من الضيم، وهو الظلم، يعني: لا ينالكم ظلم بأن يرى بعضكم دون بعض، بل تستوون كلكم في رؤيته تعالى.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إسماعيل بن أبي خالد لم يسمع هذا الخبر من قيس بن أبي حازم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ 7443- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ بِسْطَامٍ1 قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ: قَالَ لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: "أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ

_ 1 تحرف في الأصل و "التقاسيم" 3/464 إلى: "بسام".

قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا", ثُمَّ قَرَأَ: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} 1 [3: 76]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/427، وابن أبي عاصم في "السنة" "450" عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/362، والبخاري "573" في مواقيت الصلاة: باب فضل صلاة الصبح، والطبراني "2224"، وابن منده "792"، واللالكائي "827" من طرق عن يحيى القطان، به. وانظر الحديث السابق والآتي.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به إسماعيل بن أبي خالد

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ 7444- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ1 عَنْ زَائِدَةَ2 عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبُّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُونَ فِي رؤيته" 3. [3: 76]

_ 1 في الأصل إلى: "الحجبي" والتصويب من "التقاسيم" 3/464. 2 "عن زائدة" ساقط من الأصل و "التقاسيم". 3 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عمر - هو ابن محمد بن أبان - فمن رجال مسلم. زائدة: هو ابن قدامة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ فِي الرُّؤْيَةِ يَدْفَعُهَا مَنْ لَيْسَ الْعِلْمُ صِنَاعَتَهُ وَغَيْرُ مُسْتَحِيلٍ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُمَكِّنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُخْتَارِينَ مِنْ عِبَادِهِ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رُؤْيَتِهِ جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْهُمْ بِفَضْلِهِ حَتَّى يَكُونَ فَرْقًا بَيْنَ الْكُفَّارِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْكِتَابُ يَنْطِقُ بِمِثْلِ السُّنَنِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا سَوَاءً قَوْلَهُ جَلَّ وَعَلَا: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} [المطففين: 15] ، فَلَمَّا أَثْبَتَ الْحِجَابَ عَنْهُ لِلْكُفَّارِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْكُفَّارِ لَا يُحْجَبُونَ عَنْهُ فَأَمَّا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا خَلَقَ الْخَلْقَ فِيهَا لِلْفَنَاءِ فَمُسْتَحِيلٌ أَنْ يَرَى بِالْعَيْنِ الْفَانِيَةِ الشَّيْءَ الْبَاقِي فَإِذَا أَنْشَأَ اللَّهُ الْخَلْقَ وَبَعَثَهُمْ مِنْ قُبُورِهِمْ لِلْبَقَاءِ فِي إِحْدَى الدَّارَيْنِ غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ حِينَئِذٍ أَنْ يَرَى بِالْعَيْنِ الَّتِي خُلِقَتْ لِلْبَقَاءِ فِي الدَّارِ الْبَاقِيَةِ الشَّيْءَ الْبَاقِي، لَا يُنْكِرُ هذا

_ = وأخرجه عبد الله بن أحمد في "السنة" "222" "223"، ومن طريقه ابن منده "801" عن عبد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "7436" في التوحيد: باب قوله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/427، وابن خزيمة ص168، والآجري في "التصديق بالنظر" "26"، وابن منده "801" من طريق عبدة بن عبد الله، عن حسين بن علي، به. وأخرجه عبد الله بن احمد "226" من طريق إسماعيل بم مجالد، واللالكائي "829" من طريق أبي حنيفة، كلاهما عن بيان بن بشر، به. وانظر الحديثين السابقين.

الْأَمْرَ إِلَّا1 مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ وَمَنَعَ بالرأي المنكوس والقياس المنحوس.

_ 1 ساقطة من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 3/465.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رؤية المؤمنين ربهم في المعاد إنما هي بقلوبهم دون أبصارهم

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رُؤْيَةَ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّهُمْ فِي الْمَعَادِ إِنَّمَا هِيَ بِقُلُوبِهِمْ دُونَ أَبْصَارِهِمْ 7445- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ نَاسٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: "هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي يَوْمِ صَائِفٍ وَالسَّمَاءُ مُصْحِيَةٌ غَيْرُ مُتَغَيِّمَةٍ لَيْسَ فِيهَا سَحَابَةٌ؟ " قَالُوا: لَا, قَالَ: "فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالسَّمَاءُ مُصْحِيَةٌ غَيْرُ مُتَغَيِّمَةٍ لَيْسَ فِيهَا سَحَابَةٌ؟ "، قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَذَلِكَ لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَلْقَى الْعَبْدُ رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: أَيْ فُلُ, أَلَمْ أَخْلُقْكَ? أَلَمْ أجعلك سميعا بصيرا? ألم أزوجك? ألم أكرمك? أَلَمْ أُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ? أَلَمْ أُسَوِّدْكَ وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ? فَيَقُولُ: بَلَى أَيْ رَبِّ فَيَقُولُ: فَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ, فَيَقُولُ: الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي".

قَالَ: "وَيَلْقَاهُ الْآخَرُ فَيَقُولُ: أَيْ فُلُ أَلَمْ أَخْلُقْكَ؟ أَلَمْ أَجْعَلْكَ سَمِيعًا بَصِيرًا؟ أَلَمْ أُزَوِّجْكَ? ألم أكرمك? ألم أسخر لك الخيل والإبل? أَلَمْ أُسَوِّدْكَ وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: 1 بَلَى يَا رَبِّ, فَيَقُولُ: فَمَاذَا أَعْدَدْتَ لِي, فَيَقُولُ: آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرَسُولِكَ وَصَدَّقْتُ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ, فَيَقُولُ: فَهَا هُنَا إِذًا, ثُمَّ يَقُولُ: أَلَا نَبْعَثُ عَلَيْكَ 2 , قَالَ: فَيُفَكِّرُ فِي نَفْسِهِ مَنْ هَذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ, قَالَ: وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ الَّذِي يَغْضَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ: انْطِقِي فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَعِظَامُهُ وَعَصَبُهُ بِمَا كَانَ يَعْمَلُ. ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ 3 أَلَا اتَّبَعَتْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ فَيَتْبَعُ عَبْدَةُ الصَّلِيبِ الصَّلِيبَ وَعَبْدَةُ النَّارِ النَّارَ وَعَبْدَةُ الْأَوْثَانِ الْأَوْثَانَ وَعَبْدَةُ الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانَ وَيَتْبَعُ كُلُّ طَاغِيَةٍ طَاغِيَتَهَا إِلَى جَهَنَّمَ وَنَبْقَى أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَنَحْنُ الْمُؤْمِنُونَ فَيَأْتِينَا رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَنَحْنُ قِيَامٌ فَيَقُولُ: عَلَامَ هؤلاء قيام4؟ فنقول: نحن عباد الله

_ 1 من قوله: "لا يا رب" إلى هنا ساقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 3/466. 2 أي: "ألا نبعث عليك شاهدنا"، كما في مصادر التخريج. 3 في الأصل: "منادي"، والمثبت من "التقاسيم" 3/466. 4 في الأصل: "ما هؤلاء قيام"، وفي "التقاسيم": "ما على هؤلاء قيام"، والمثبت من الحميدي "1178"، والحديث المتقدم برقم "4642".

الْمُؤْمِنُونَ آمَنَّا بِهِ وَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَهَذَا مَقَامُنَا وَلَنْ نَبْرَحَ حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا وَهُوَ رَبُّنَا وَهُوَ يُثَبِّتُنَا فَيَقُولُ: وَهَلْ تَعْرِفُونَهُ؟ فيقول: سُبْحَانَهُ إِذَا اعْتَرَفَ لَنَا عَرَفْنَاهُ". قَالَ سُفْيَانُ: وها هنا كَلِمَةٌ لَا أَقُولُهَا لَكُمْ, قَالَ: "فَنَنْطَلِقُ حَتَّى نَأْتِي الْجِسْرَ وَعَلَيْهِ خَطَاطِيفُ مِنْ نَارٍ تَخْطَفُ النَّاسَ وَعِنْدَهَا حَلَّتِ الشَّفَاعَةُ, اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ فَإِذَا جَاوَزَ الْجِسْرَ فَكُلُّ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجًا مِنَ الْمَالِ مِمَّا يَمْلِكُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكُلُّ خَزَنَةِ الْجَنَّةِ تَدَعُوهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ, يَا مُسْلِمُ هَذَا خَيْرٌ فَتَعَالَ, يَا عَبْدَ اللَّهِ يَا مُسْلِمُ هَذَا خَيْرٌ فَتَعَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ يَا مُسْلِمُ هَذَا خَيْرٌ فَتَعَالَ". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهُوَ1 إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذاك العبد لَا تَوَى عَلَيْهِ يَدَعُ بَابًا وَيَلِجُ مِنْ آخَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ مَنْكِبَيْهِ: "إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ" 2. [3: 76]

_ 1 في الأصل: "هو" دون واو، والتصويب من "التقاسيم". 2 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار: روى له أبو داود والترمذي، وهو حافظ، وقد توبع، ومن فوقه على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص152-153 من طريق عبد الجبار بن العلاء العطار، عن سفيان بن عيينة قال: سمعته وروح بن القاسم عن سهيل، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي "1178"، ومسلم "2968" في الزهد والرقائق، وأبو داود "4730" في السنة: باب في الرؤية، وابن أبي عاصم في "السنة" "445"، وابن خزيمة ص154 و154-155 و155، وعبد الله بن أحمد في "السنة" "228"و"229"و"231"، والآجري في "التصديق بالنظر" "27"، وابن منده "809"، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" "823" من طريق عن سفيان، به. وقد تقدم برقم "4642". وانظر الحديث رقم"7367". وقوله: "أي فل" معناه: يا فلان، كناية عن علم شخص لرجل معين، حذفت الألف والنون من آخره للتخفيف لا للترخيم، وهي من الأسماء التي لا تكون إلا منادى.

ذكر الإخبار عن وصف من يكفل ذراري المؤمنين في الجنة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَنْ يَكْفُلُ ذَرَارِيِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ 7446- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي بن ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذراري المؤمنين يكفلهم إبراهيم في الجنة" 1. [3: 78]

_ 1 حديث حسن. محمد بن يزيد: هو ابن محمد بن كثير بن رفاعة العجلي ليس بالقوى، قال البخاري: رأيتهم مجتمعين على ضعفه قلت: لكن قد توبع، وابن ثوبان - وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان - حسن الحديث. وأخرجه ابن أبي داود في "البعث" "16" عن عبدة بن عبد الله، عن زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/326، والحاكم 2/370 من طريقين عن ابن ثوبان، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" 2/263، والحاكم 1/384، والبيهقي في "البعث" "210" من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أولاد المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة". وأخرجه ابن أبي شيبة 3/379 عن وكيع، عن سفيان، به موقوفاً. قلت: ومثل ها الموقف له حكم المرفوع، لأنه لا يقال من قبل الرأي.

ذكر الإخبار بإنشاء الله من أراد من خلقه من حيث يريد دون أولاد آدم ليسكنهم الجنان في العقبي

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِإِنْشَاءِ اللَّهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ حَيْثُ يُرِيدُ دُونَ 1 أَوْلَادِ آدَمَ لِيُسْكِنَهُمُ الْجِنَانَ فِي الْعُقْبَى 7447- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ بِعَسْقَلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ, فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ, وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ, فَقَالَ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي, وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَلِكُلِّ واحدة منكما2 ملؤها فأما النار فلا تمتلىء حَتَّى يَضَعَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَدَمَهُ فِيهَا, فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ فهناك تمتلىء وينزوي بعضها إلى بعض, ولا يظلم أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا ينشىء لها خلقا" 3. [3: 78]

_ 1 في الأصل: "كون"، والتصويب من "التقاسيم" 3/494. 2 في الأصل: "منكم منها" وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم". 3 حديث صحيح. ابن أبي السري - وهو محمد بن المتوكل - قد توبع، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. وهو في "صحيفة همام" "52". وهو أيضاً عند عبد الرزاق "20893"، ومن طريقه أخرجه أحمد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = /314، والبخاري "4850" في تفسير سورة ق: باب قول الله تعالى: {وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ} ، ومسلم "2846" "36" في الجنة وصفة نعيمها: باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، وابن خزيمة في "التوحيد" ص94، وابن منده في "الرد على الجهمية" "9" والبيهقي في "الاعتقاد" ص158، وفي "الأسماء والصفات" ص349-350. والبغوي "4422". وأخرجه عبد الرزاق "20894"، وأحمد 2/276 ومسلم "2846" "35"، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/339، والطبري 26/170-171 وفيه تحريف- من طريق معمر، والطبري 26/170 من طريق ابن علية، والطبري 26/170 من طريق محمد بن عبد الوهاب الطفاوي، ثلاثتهم عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/507، والطبري 26/170، وابن خزيمة ص92و93و98 من طرق عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، به. وأخرجه البخاري "4849" وابن خزيمة ص93 من طرق عن عوف الأعرابي - وقد تحرفت في ابن خزيمة إلى: عون - عن ابن سيرين، به. وأخرجه ابن خزيمة ص92-93 و93-94 من طريق حماد بن سلمة، عن يونس بن عبيد، عن ابن سيرين، به. وأخرجه أحمد 2/450، والترمذي "2561" في صفة الجنة: باب ما جاء في احتجاج الجانة والنار، من طريقين عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن خزيمة ص95 من طريق جرير، والآجري في "الشريعة" ص391 من طريق ابن فضيل، كلاهما عن عطاء بن السائب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة - ووقع عند الآجري: عون بن عبد الله - عن أبي هريرة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْقَدَمُ مَوَاضِعُ الْكُفَّارِ1 الَّتِي عبدوا فيها دون الله.

_ = وأخرج قوله: "يلقى في النار أهلها وتقول: هل من مزيد حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتنزوي، وتقول: قط قط قط" ابن خزيمة ص97 و98 من طريق عمار بن أبي عمار وص98 من طريق زياد مولى بني مخزوم، كلاهما عن أبي هريرة. وسيأتي برقم "7476" و "7477". قال المؤلف فيما تقدم برقم "268": هذا الخبر من الأخبار التي أطلقت بتمثيل المجاورة، وذلك أن يوم القيامة يلقى في النار من الأمم والأمكنة التي عصي الله عليها، فلا تزال تستزيد حتى يضع الرب جل وعلا موضعاً من الكفار والأمكنة في النار، فتمتلئ فتقول: قط قط، تريد: حسبي حسبي، لأن العرب تطلق في لغتها اسم القدم على الموضع، قال الله جل وعلا: {أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ} يريد: موضع صدق، لا أن الله جل وعلا يضع قدمه في النار، جل ربنا وتعالى عن مثل هذا وأشباهه. وقال البغوي في "شرح السنة" 15/257: قلت: والقدم والرجلان - كما جاء البخاري "4850" ومسلم "2846" "36" وغيرهما المذكوران في هذا الحديث من صفات الله سبحانه وتعالى المنزه عن التكييف والتشبيه، وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل في الكتاب أو السنة كاليد، والإصبع، والعين والمجيء والإتيان، فالإيمان بها فرض، والامتناع على الخوض فيها واجب، فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم، والخائض فيها زائغ، والمنكر معطل، والمكيف مشبه، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} سبحان الله رب العزة عما يصفون. 1 في الأصل: "للكفار" وعبارة المؤلف هذه لم ترد في "التقاسيم".

ذكر البيان بأن إنشاء الله الخلق الذي وصفنا إنما ينشئهم ليسكنهم مواضع من الجنة بقيت فضلا عن أولاد آدم

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِنْشَاءَ اللَّهِ الْخَلْقَ الَّذِي وَصَفْنَا إِنَّمَا يُنْشِئُهُمْ لِيُسْكِنَهُمْ مَوَاضِعَ مَنِ الْجَنَّةِ بَقِيَتْ فَضْلًا عَنْ أَوْلَادِ آدَمَ 7448- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: "يَبْقَى مِنَ الْجَنَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يبقى فينشىء الله لها خلقا ما يشاء" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو يعلى "3358" عن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/270، ومسلم "2848" "39" في الجنة وصفة نعيمها: باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، وأبو يعلى "3524" من طريق عفإن، وأحمد 3/152-265 من طريق عبد الصمد وسليمان بن حرب، وابن أبي عاصم في "السنة" "529" من طريق هدبة بن خالد، أربعتهم عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه مع الحديث المتقدم برقم "268": أحمد 3/134-141 و234، والبخاري "7384" في التوحيد: باب قوله تعالى: {وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} ، ومسلم "2848" "38"، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص348-349، والبغوي "4421" من طريق قتادة، عن أنس.

ذكر الإخبار بأن أهل الجنة يخلدون فيها إذ الموت غير موجود في الجنة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يُخَلَّدُونَ فِيهَا إِذِ الْمَوْتُ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْجَنَّةِ 7449- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ قَالَ: حدثنا

عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ نَادَى مُنَادٍ: يا أهل الجنة خلود ولا موت فيها وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ فِيهِ" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده صحيح رجاله ثقات، رجال الشيخين غير عيسى بن حماد، وابن عجلان - وهو محمد- فروى للأول مسلم في الأصول، وللآخر متابعة. وأخرجه أحمد 2/344 من طريق موسى بن داود، و378 من طريق قتيبة، كلاهما عن الليث، بهذا الإسناد. وسقط من رواية موسى بن داود: "الأعرج". وأخرجه البخاري "6545" في الرقاق: باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن أبي الزناد، به. وانظر الحديث الآتي.

ذكر الإخبار عن الوقت الذي فيه ينادي المنادي بما وصفنا من الخلود لأهل الدارين معا فيهما

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي فِيهِ يُنَادِي الْمُنَادِي بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْخُلُودِ لِأَهْلِ الدَّارَيْنِ مَعًا فِيهِمَا 7450- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُؤْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ القيامة فيوقف على الصراط، المستقيم فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَنْطَلِقُونَ

خَائِفِينَ وَجِلِينَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَنْطَلِقُونَ فَرِحِينَ مُسْتَبْشِرِينَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ, فَيُقَالُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ رَبَّنَا هَذَا الْمَوْتُ, فَيَأْمُرُ بِهِ فَيُذْبَحُ عَلَى الصِّرَاطِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيقَيْنِ كِلَاهُمَا: خلود ولا موت فيه أبدا" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده حسن. محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي - روى البخاري مقروناً ومسلم متابعة، وهو صدوق، وباقي رجاله رجال الشيخين غير علي بن خشرم فمن رجال مسلم. وأخرجه الحسين المروزي في زوائده على "الزهد" لابن المبارك "1533" عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه هناد بن السري في "الزهد" "212"، وأحمد 2/261 و377 و513، وابن ماجة "4327" في الزهد: باب صفة النار، من طرق عن محمد بن عمرو، به. وأخرجه أحمد 2/423، والدارمي 2/329، والآجري في "الشريعة" ص401 من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وهذا سند حسن أيضاً. وأخرجه الطبري في "تفسيره" 16/88 عن عبيد بن أسباط بن محمد، عن أبيه، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/368-369، والترمذي "2557" في صفة الجنة: باب في خلود أهل الجنة والنار، من طريقين عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة ضمن حديث مطول، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وانظر الحديث السابق. وفي الباب حديث أبي سعيد وسيأتي تخريجه عقب الحديث رقم "4747"، وحديث ابن عمرو وسيأتي برقم "7474".

ذكر رؤية أهل الجنة مقاعدهم من النار في الجنة

ذِكْرُ رُؤْيَةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ فِي الْجَنَّةِ 7451- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حدثنا ابن مُشْكَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ [لَوْ أَسَاءَ] لِيَزْدَادَ شُكْرًا، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ 1 الْجَنَّةِ [لَوْ أحسن] 2 ليكون عليه حسرة" 3. [3: 78]

_ 1 من قوله: "النبار" إلى هنا ساقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 3/495. 2 ما بين الحاصرتين في الموضع زيادة من مصادر التخريج. 3 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن مشكان ذكره المؤلف فى "ثقاته" 9/127 فقال: محمد بن مشكان السَّرْخَسي، يروى عن يزيد عن هارون، وعبد الرزاق، حدثنا عنه محمد بن عبد الرحمن الدغولي وغيره، مات سنة تسع وخمسين ومئتين، وكان ابن حنبل رحمه الله يكاتبه، وهو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه البخاري "6569" في الرقاق: باب صفة الجنة والنار، والبيهقي في "البعث" "244"، والبغوي "4368" من طريق أبي اليمان، عن شعيب، وأحمد 2/541 عن حسن بن محمد، عن ابن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وأخرجه بأطول مما هنا: ابن ماجة "4268" في الزهد: باب ذكر القبر البلى، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/78 من. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = طريقين عن ابن أبي ذئب، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الميت يصير إلى القبر، فيجلس الرجل الصالح في قبره، غير فزع ولا مشغوف. ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام. فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه، فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله، فيفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله، ثم يفرج له قبل الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك. ويقال له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. ويجلس المرء السوء في قبره فزعاً مشغوفاً، فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدري، فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولاً فقلته، فيفرج له قبل الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها. فيقال له: انظر ماذا صرف الله عنك. ثم يفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً، فيقال له: هذا مقعدك. على الشك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إنشاء الله تعالى". وهذا سند صحيح كما قال: البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 271. وأخرجه ابن ماجة "4341" من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد إلا له منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار رث أهل الجنة منزله" فذلك قوله تعالى: {أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ} ، وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

ذكر الإخبار عن وصف من يتمنى الخروج من الجنة من أهلها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَنْ يَتَمَنَّى الْخُرُوجَ مِنَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِهَا 7452- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ قَالَ: حَدَّثَنَا

هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَحَدٌ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ عَشَرَةُ أَمْثَالِهَا إِلَّا الشَّهِيدُ فَإِنَّهُ وَدَّ أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى من الفضل" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مسند أبي يعلى" "2879". وأخرجه أحمد 3/251و 289 من طريق بهز، و251، والبغوي "2627" من طريق عفإن، كلاهما عن همام، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم "4661" و "4662 وأزيد في تخريجه هنا: وأخرجه أحمد 3/278، والدارمي 2/206، وأبو يعلى "3020" و "3057" و "3224" و "3260"، والبيهقي 9/163 من طرق عن قتادة، به. وأخرجه أحمد 3/278 من طريق حميد، عن أنس. وأخرجه أحمد 3/126 و 153 من طرق عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس.

ذكر وصف ثلاثة يدخلون الجنة من هذه الأمة

ذِكْرُ وَصْفِ ثَلَاثَةً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ 7453- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مَطَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ بِكُلِّ ذِي قُرْبَى

ومسلم ورجل فقير عفيف متصدق" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده على شرط مسلم، وهو في "صحيحه" برقم "2865" "64" في الجنة وصفة نعيمها: باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة والنار، عن الحسين بن حريث بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/162، وعبد الرزاق "20088"، ومسلم "2865" "63"، والنسائي في "فضائل القرآن" "95"، وابن خزيمة في "التوحيد" ص30، والطبراني 17/"987" و "994" من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1079" عن همام بن يحيى، عن قتادة، به. قال الطيالسي: فحدثنا همام قال: كنا عند قتادة فذكرنا هذا الحديث، فقال يونس الهدادي - وما كان فينا أحد أحفظ منه- إن قتادة لم يسمع هذا الحديث من مطرف، فقال: فعبنا ذلك عليه، قال: فاسألوه، فهبناه. قال: وجاء أعرابي، فقلنا للأعرابي: سل قتادة عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عياض بن حمار أسمعه من مطرف؟ فسأله ... فغضب، فقال: حدثنيه ثلاثة عنه، حدثنيه يزيد أخوه ابن عبد الله بن الشخير، وحدثنيه العلاء بن زياد العدوي عنه، وذكر ثالثاً لم يحفظه همام. قلت: وأخرجه موصلاً: احمد 4/266 من طريق عفإن، والطبراني 17/"992" من طريق هدبة بن خالد، كلاهما عن همام عن قتادة، عن العلاء بن زياد العدوي ويزيد بن عبد الله أخي مطرف، وعقبة –وزاد الطبراني: ورجل آخر- كلهم يقول: حدثني مطرف، عن عياض بن حمار. وأخرجه الطبراني 17/"992"، والحاكم 4/88 من طريق حفص بن عمر الحوضي، عن همام، عن قتادة، حدثني العلاء بن زياد ويزيد أخو مطرف - في المطبوع من الطبراني: جابر بن يزيد أخو مطرف - وآخران نسي همام أسمائهما، عن مطرف، به وأخرجه الطبراني 17/"996" من طرق، عن عوف بن أبي جميلة، عن حكيم بن الأثرم، عن الحسن، عن مطرف، به. وأخرجه "995" من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مطرف، به.

ذكر الإخبار بأن الله جل وعلا جعل سكان الجنة المساكين والمقلين على أغلب الأحوال

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا جَعَلَ سُكَّانَ الْجَنَّةِ الْمَسَاكِينَ وَالْمُقِلِّينَ عَلَى أَغْلَبِ الْأَحْوَالِ 7454- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ غُلَامُ طَالُوتَ بْنِ عَبَّادٍ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "افْتَخَرَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ, فَقَالَتِ النَّارُ: يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُلُوكُ وَالْأَشْرَافُ, وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: يَدْخُلُنِي الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ, فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ, وَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي وَسِعْتِ كُلَّ شيء ولكل واحدة 1 منكما ملؤها" 2. [3: 78]

_ 1 في الأصل: "واحد"، والجادة ما أثبت. 2 إسناده قوي. حماد بن سلمة سمع عطاء بن السائب قبل الاختلاط كما صرح بذلك ابن معين وأبو داود والطحاوي وحمزة الكناني وغيرهم، ولم يقل بسماعه بعد الاختلاط غير العقيلي، وقد تعقبه ابن المواق بقوله: لا نعلم من قاله غبر العقيلي، وقد غلط من قال إنه –أي: عطاء- قدم في آخر عره إلى البصرة، وإنما قدم عليها مرتين، فمن سمع منه في القدامة الأولى صح حديثه منه. انظر "الكواكب النيرات" ص72-73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه بهذا الإسناد ابن أبي عاصم في "السنة" "528" عن هدبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 13/13 و 78، وأبو يعلى "1313"، وابن خزيمة في "التوحيد" ص93 و 94-95 و 98 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه أحمد 3/79، ومسلم "2847" في الجنة وصفة نعيمها: باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، وأبو يعلى "1172"، والبيهقي في "البعث" "170" من طريق جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري.

ذكر البيان بأن الفقراء يكونون أكثر أهل الجنة

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفُقَرَاءَ يَكُونُونَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ 7455- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمَصَاحِفِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ1 أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءُ وَاطَّلَعْتُ فِي الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء" 2. [3: 78]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "بن"، والتصويب من "التقاسيم" 3/476. 2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود المصافحي، فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة. عوف: هو ابن أبي جميلة، وأبو الرجاء: هو عمران بن ملحان العطاردي. وأخرجه أحمد 4/429، والبخاري "5198" في النكاح: باب كفران العشيرة، و"6546" في الرقاق: باب صفة الجنة والنار، والنسائي في "عشرة النساء" "377"، والترمذي "2603" في صفة جهنم: باب ما جاء أن أكثر أهل النار النساء، والطبراني 18/"278" و "279"،..=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والبيهقي في "البعث" "194" من طرق عن عوف، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا يقول عوف: عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين، ويقول أيوب: عن أبي رجاء، عن ابن عباس، وكلا الإسنادين ليس فيهما مقال، ويحتمل أن يكون أبو رجاء سمع منهما جميعاً، وقد روى غير عوف أيضاً هذا الحديث عن أبي رجاء عن عمران بن حصين. وأخرجه البخاري "3241" في بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة و "6449" في الرقاق: باب فضل الفقر، والبيهقي في "البعث" "194" من طريق سلم بن زرير، وعبد الرزاق "20610"، والطبراني 18/"275" من طريق قتادة، والنسائي في "العشرة" "378" من طريق أيوب، والطبراني 18/"290" من طريق يحيى بن أبي كثير، أربعتهم عن أبي رجاء، به. وأخرجه أحمد 4/443 من طريق الضحاك بن يسار، عن يزيد بن عبد الله، عن مطرف، عن عمران. وأخرجه النسائي "384" من طريق معاذ بن هشام مرفوعاً: "عامة أهل النار النساء".

ذكر البيان بأن أكثر ما رأى صلى الله عليه وسلم في الجنة المساكين وفي النار النساء

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَكْثَرَ مَا رَأَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ الْمَسَاكِينُ وَفِي النَّارِ النِّسَاءُ 7456- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ غُلَامُ طَالُوتَ بْنِ عَبَّادٍ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَظَرْتُ إِلَى الْجَنَّةِ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا الْمَسَاكِينُ وَنَظَرْتُ فِي النَّارِ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا

النِّسَاءُ, وَإِذَا أَهْلُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ, وَإِذَا الْكُفَّارُ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ" 1. [3: 2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: اطِّلَاعُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ مَعًا كَانَ بِجِسْمِهِ وَنَظَرِهِ الْعَيَانِ تَفَضُّلًا مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهِ وَفَرْقًا فَرَقَ بِهِ بَيْنَهُ2 وَبَيْنَ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَّا الْأَوْصَافُ الَّتِي وَصَفَ أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْجَنَّةِ بِهَا وَأَهْلَ النَّارِ بِهَا فَهِيَ أَوْصَافٌ صُوِّرَتْ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَعْلَمَ بِهَا مَقَاصِدَ نِهَايَةِ أَسْبَابِ أُمَّتِهِ فِي الدَّارَيْنِ جَمِيعًا لِيُرَغِّبَ أُمَّتَهُ بِأَخْبَارِ تِلْكَ الْأَوْصَافِ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ لِيَرْغَبُوا وَيُرَهِّبَهُمْ بِأَوْصَافِ أَهْلِ النَّارِ لِيَرْتَدِعُوا عَنْ سلوك الخصال التي تؤديهم إليها.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم، أبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن مل. وأخرجه مسلم "2736" في الذكر والدعاء: باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء، عن هدبة بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/205 و 209-210، والبخاري "5196" في النكاح: باب87، و "6547" في الرقاق: باب صفة الجنة والنار، ومسلم "2736"، والنسائي في "عشرة النساء" "383، والطبراني "421"، والبيهقي في "البعث" "193"، والبغوي "4063" و "4064" من طرق عن سليمان التيمي، به. وقوله: "أهل الجَد" هو بفتح الجيم، قيل: المراد به أصحاب البخت والحظ في الدنيا والغنى والوجاهة بها، وقيل: أصحاب الولايات. 2 ساقطة من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/272.

ذكر الإخبار بأن النساء يكن من أقل سكان الجنان في العقبي

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ النِّسَاءَ يَكُنَّ مِنْ أَقَلِّ 1 سُكَّانِ الْجِنَّانِ فِي الْعُقْبَى 7457- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ2 أَبِي غَيْلَانَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ3 عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَقَلَّ سَاكِنِي الجنة النساء" 4. [3: 78]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "أهل"، والتصويب من "التقاسيم" 3/476. 2 تحرفت في الأصل إلى: "عن"، والتصويب من "التقاسيم". 3 تحرفت في الأصل إلى: "سعيد"، والتصويب من "التقاسيم". 4 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غبر علي بن الجعد، فمن رجال البخاري. أبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبعي، ومطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير. وهو في "مسند علي الجعد" "1448"، ومن طريقه أخرجه الطبراني 18/"262". وأخرجه أحمد 4/427و443، ومسلم "2738" في الذكر والدعاء: باب أكثر اهل الجنة الفقراء وأكثر اهل النار النساء، والنسائي في "عشرة النساء" "385"، والطبراني 18/"263" و "264" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه احمد 4/463 عن يزيد، عن حماد بن سلمة، عن أبي التياح، به. وأخرجه الطبراني 18/"239" من طريق يحيى بن أبي بكير، عن شعبة، عن قتادة، عن مطرف، به.

ذكر الإخبار بتحريم الله جل وعلا الجنة على الأنفس التي لم تسلم في دار الدنيا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِتَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْجَنَّةَ عَلَى الْأَنْفُسِ الَّتِي لَمْ تُسْلِمْ فِي دَارِ الدُّنْيَا 7458- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ جَنَّادٍ الْحَلَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ1 مَسْعُودٍ يَقُولُ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ " قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا كُلُّ نَفْسٍ مُسْلِمَةٍ وَإِنَّ مَثَلَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْكُفَّارِ فِي الْعَدَدِ كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوِ الشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي الثَّوْرِ الأبيض" 2. [3: 78]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "أبو". 2 إسناده صحيح. عبيد بن جناد: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/432، وقال أبو حاتم: صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه أبو نعيم في "صفة الجنة" "65" من طريق أحمد بن خليد الحلبي، وأبو عوانة 1/88 عن محمد بن علي بن ميمون الرقي، كلاهما عن عبيد بن جناد بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" بتحقيقي "363"، وأبو عوانة 1/88 من طرق عن عبيد الله بن عمرو، به. وانظر الحديث المتقدم برقم "7245".

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة", ليس بعدد أريد به النفي عما وراءه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ", لَيْسَ بِعَدَدٍ أُرِيدَ بِهِ النَّفْيُ عَمَّا وَرَاءَهُ 7459- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ أَبُو يَعْلَى بِالْأُبُلَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَهْلَ الجنة عشرون ومئة صف هذه الأمة منها ثمانون صفا" 1. [3: 78]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضرار بن مرة، وابن بريدة – وهو سليمان- فكلاهما من رجال مسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/470-471، والترمذي "2546" في صفة الجنة: باب ما حاء في وصف أهل الجنة، والحاكم 1/81-82 من طريق محمد بن فضيل بن غزوان، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ، وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 5/347، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" بتحقيقي "336" من طريق عفإن، وأحمد 5/355 من طريق عبد الصمد، كلاهما عن ضرار بن مرة، به. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 4/1420 من طريق عن عبد الله بن معاوية، عن عبد العزيز بن مسلم، عن ضرار بن عمرو، عن محارب بن دثار، به. ذكره ابن عدي في ترجمة ضرار بن عمرو الملطي، وقال: منكر الحديث. وقد تعقبه الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" 3/202، فقال: وحديث بريدة ليس هو من منكراته كما هنا، فقد رواه ضرار بن مرة الثقة الثبت عن محارب بن دثار، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه به. وانظر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = الحديث الآتي. وفي الباب عن ابن مسعود عند أحمد 1/453، وأبي يعلى "5358"، والبزار "3534"، والطبراني في "الكبير" "10350" و "10398" وفي "الصغير" 1/34 والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" بتحقيقي "365"، وأبو نعيم في "صفة الجنة" "239"، وابن أبي شيبة 15/471 من طريق عبد الواحد بن زياد عن الحارث بن حصيرة، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن جده ابن مسعود. وقال الهيثمي في "المجمع" 10/403: رجاله رجال الصحيح غير الحارث بن حصيرة، وقد وثق. وعن ابن عباس عند الطبراني "10682"، وابن عدي 3/885 من طريق خالد بن يزيد، عن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه عن جده. وقال الهيثمي 10/403: وفيه خالد بن يزيد الدمشقي، وهو ضعيف وقد وثق. وعن معاوية بن حيدة عند الطبراني 19/"1012" من طريق حماد بن عيسى الجهني، عن سفيان الثوري، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده. وقال الهيثمي: وحماد بن عيسى الجهني ضعيف.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به محارب بن دثار

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ 7460- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ1 قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَهْلَ الجنة عشرون ومئة

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "يزيد"، والتصويب من "التقاسيم" 3/474.

صَفٍّ ثَمَانُونَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سائر الأمم" 1. [3: 78]

_ 1 حديث صحيح. أبو عبيدة بن فضيل بن عياض: ذكره المؤلف في "الثقات"، ووثقه الدارقطني كما في "اللسان" 7/79. وهو متابع، وباقي رجاله ثقات رجال مسلم غير مؤمل بن إسماعيل، فقد روى له أصحاب السنن وهو إن كان سيئ الحفظ قد توبع. سفيان: هو الثوري. وأخرجه الحاكم 1/82 من طريق الحسن بن الحارث، عن مؤمل بن إسماعيل، بهذا الإسناد، وقال: أرسله يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي عن الثوري. وأخرجه الحسين المروزي في زيادات "الزهد" لابن المبارك "1572" عن مؤمل بن إسماعيل، به مرسلاً. وأخرجه الدارمي 2/337 من طريق معاوية بن هشام، وابن ماجة "4289" في الزهد: باب صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأبو نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" 1/275، والحاكم 1/82 من طريق الحسين بن حفص، والحاكم 1/82 من طريق عمرو بن محمد العنقزي، ثلاثتهم عن سفيان، به. وانظر الحديث السابق.

ذكر نفي دخول الجنة عن أقوام بأعيانهم من أجل أعمال ارتكبوها

ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنْ أَقْوَامٍ بِأَعْيَانِهِمْ مِنْ أَجْلِ أَعْمَالٍ ارْتَكَبُوهَا 7461- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ،

ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن مِثْلُ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مسيرة كذا وكذا" 1.

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم, ورجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل, فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم"2128" في اللباس والزينة: باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات, وص2192 في الجنة يدخلها الضعفاء, والبيهقي2/234, والبغوي"2578" من طريقين عن جرير, بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد2/355-356 و440 من طريقين عن شريك, عن سهيل, به. وقوله: "قوم معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها الناس" هم: غلمان والي الشرطة ونحوه, وقد تحقق. وقوله: "كاسيات عاريات" يريد اللائي يلبسن ثياباً رقاقاً تصف ما تحتها, فهن كاسيات في الظاهر, عاريات في الحقيقة. وقيل: هن اللائي يُسدلن الخُمُر من ورائهن, فتنكشف صدورهن, فهن كاسيات بمنزلة العاريات إذا كان لا يستر لباسُهن جميع أجسامهن, وقيل: أراد كاسيات من نعم الله تعالى, عاريات من الشكر, والأول أصح. وقوله: "مائلات" أي: زائغات عن استعمال طاعة الله سبحانه وتعالى وما يلزمهن وقيل: متبخترات في مشيهن. وقوله: "مميلات" أي: يعلمن غيرهن الدخول في مثل فعليهن, كما يقال: أخبث فلان فلاناً, فهو مخبث, إذا علمه الخبث, وادخله فيه, وقيل: يٌملن أكتافهن وأعطافهن. وقوله: "رؤوسهن كأسنمة البخت" قيل: معناه: أنهن يٌعظمن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

المائلة من التبختر والمميلات من السمن. [2: 109]

_ = رؤوسهن بالخمر والعمائم حتى تشبه أسنمة البخت- وهي الإبل الخراسانية, وقيل: يطمحن إلى الرجال, لا يغضضن من أبصارهن, انظر "شرح السنة"10/272.

باب صفة النار وأهلها

بَابُ صِفَةِ النَّارِ وَأَهْلِهَا ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ النَّارِ الَّتِي أُعِدَّتْ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ وَتَمَرَّدَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا 7462- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال: "نَارُكُمُ الَّتِي تُوقِدُونَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ", قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً، قَالَ: "إِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بتسعة وستين جزءا" 1. [3: 79]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البغوي"4398" من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر, بهذا الإسناد. وهو في" الموطأ" 2/994 باب ما جاء في صفة جهنم, ومن طريقه أخرجه البخاري"3265" في بدء الخلق: باب صفة النار وأنها مخلوقة, والبيهقي في"البعث""497". وأخرجه مسلم"2843" في صفة الجنة" باب في شدة حر نار جهنم, والبيهقي"497" من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والآجري في "الشريعة" ص 395 من طريق شعيب، كلاهما عن أبي الزناد، به. وأخرجه عبد الرزاق "20897"، ومن طريقه أحمد 2/313، ومسلم"2843"، والبيهقي "498"، وأخرجه ابن المبارك من رواية نعيم في "الزهد""308"، ومن طريقه الترمذي "2589" في صفة جهنم: باب ماجاء أن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم، كلاهما "عبد الرزاق وابن المبارك" عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة. وهو في "صحيفة همام" "12". وأخرجه أحمد 2/467، وهناد بن السري في "الزهد" "236" من طريقين عن حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة. وأخرجه الدارمي 2/340 من طريق الهجري عن ابن عياض، عن أبي هريرة. وأخرجه البيهقي "501" من طريق عبد العزيز، عن أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة بلفظ: "تحسبون أن نار جهنم مثل ناركم هذه؟! هي أشد سواداً من القار، وهي حزء من بضعة وستين جزءاً منها أو نيف وأربعين جزءاً" شك أبو سهيل. وانظر الحديث الآتي.

ذكر العلة التي من أجلها صار الناس ينتفعون بهذه النار التي عندهم

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا صَارَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بِهَذِهِ النَّارِ الَّتِي عِنْدَهُمْ 7463- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "نَارُكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ ضرب بِمَاءِ الْبَحْرِ وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا جَعَلَ اللَّهُ فيها منفعة لأحد" 1. [3: 79]

_ 1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار - وهو الرمادي الحافظ - روى له أبو داود والترمذي، وقد توبع ومن فوقه على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه البيهقي في "البعث" "500" من طريق إبراهيم بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي "1129"، وأحمد 2/244 عن سفيان، به. وانظر الحديث السابق.

ذكر الإخبار عن الموضع الذي فيه رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم النار من الدنيا نعوذ بالله منها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ رَأَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ مِنَ الدُّنْيَا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا 7464- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَامَ عَلَى سُوَرِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ الشَّرْقِيِّ فَبَكَى, فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَا يبكيك يا أبا الوليد؟ قال: من ها هنا أَخْبَرَنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رأى جهنم1. [3: 79]

_ 1 إسناده ضعيف، سعيد بن عبد العزيز قد أختلط قبل موته، وزياد بن أبي سودة قال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" 3/534: لا أراه سمع من عبادة بن الصامت. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 2/478-479 عن أبي جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي، حدثنا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم، حدثنا أحمد بن هاشم الرملي، حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن محمد بن ميمون، عن بلال بن عبد الله مؤذن بيت المقدس، قال: رأيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه في مسجد بيت المقدس مستقبل الشرق أو السور – أنا أشك- وهو يبكي، وهو يتلو هذه الآية: {فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ} ثم قال: ها هنا أرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم جهنم. وقال: هذا....=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: بل منكر وآخره باطل، لأنه ما اجتمع عبادة برسول الله صلى الله عليه وسلم هناك، ثم من هو ابن ميمون وشيخه، وفي نسخة أبي مسهر عن سعيد، عن زياد بن أبي سودة، قال: رؤي عبادة على سور بيت المقدس يبكي، وقال: من ها هنا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جهنم، فهذا المرسل أجود. وانظر "مجمع الزوائد" 10/386.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به زياد بن أبي سودة

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ زِيَادُ بْنُ أَبِي سَوْدَةَ 7465- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ النَّحَّاسُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: رثى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَلَى سُوَرِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ الشرقي يبكي فقيل له, فقال: من ها هنا نَبَّأَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رأى مالكا يقلب جمرا كالقطف1. [3: 79]

_ 1 إسناده ضعيف، الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن، وأبو سلمة لم يدرك عبادة، أبو عمير: هو عيسى بن محمد بن إسحاق النحاس الرملي ثقة من رجال أصحاب السنن. وانظر ما قبله.

ذكر السبب الذي من أجله يشتد الحر والقر في الفصلين

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يَشْتَدُّ الْحَرُّ وَالْقُرُّ فِي الْفَصْلَيْنِ 7466- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا, فَنَفِّسْنِي, فَجَعَلَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ نَفَسَيْنِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَشِدَّةُ الْبَرْدِ الَّذِي تَجِدُونَ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا وَشِدَّةُ الْحَرِّ الَّذِي تَجِدُونَ مِنْ حر جهنم" 1. [3: 66]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 2/238، والبخاري "527" في مواقيت الصلاة" باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، والبيهقي في "السنن" 1/437، وفي "البعث" "502"، والبغوي "361" من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "3260" في بدء الخلق: باب صفة النار، والدارمي 2/340، والبيهقي في "البعث" "173" من طريق شعيب، ومسلم "617" "185" في المساجد: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة من طريق يونس، وأحمد 2/277 من طريق معمر، ثلاثتهم عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه مالك 1/16 في وقوت الصلاة: باب النهي عن الصلاة بالهاجرة، ومن طريقه أحمد 2/462، ومسلم "617" "186"، والبيهقي 1/437 عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم "617" "187" من طريق محمد بن إبراهيم، وهناد في "الزهد" "240"، وأحمد 2/503 من طريق محمد بن عمرو، كلاهما عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن أبي شيبة 13/158، والترمذي "2592" في صفة جهنم: باب ما جاء أن للنار نفسين، وابن ماجة "4319" في الزهد: باب صفة النار، من طريق الأعمش، والدارمي 2/340 من طريق عاصم ابن بهدلة، كلاهما عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه هناد "241" عن يعلى، عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة.

ذكر الإخبار عن وصف الويل الذي أعده الله جل علا لمن حاد عنه وتكبر عليه في الدنيا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْوَيْلِ الَّذِي أَعَدَّهُ الله جل علا لِمَنْ حَادَ عَنْهُ وَتُكَبِّرَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا 7467- أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ1 أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَيْلٌ وَادٍ 2 فِي جَهَنَّمَ يَهْوِي بِهِ الْكَافِرُ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا قَبْلَ أن يبلغ قعرها" 3. [3: 79]

_ 1 سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 3/499. 2 في الأصل و"التقاسيم": "وادي"، والجادة ما أثبت. 3 إسناده ضعيف، دارج في روايته عن أبي الهيثم ضعيف. وأخرجه الطبري "1387"، وابن أبي حاتم فيما ذكره ابن كثير في "تفسيره"1/121 من طريق يونس، والحاكم 4/596، والبيهقي في "البعث" "466" من طريق بحر بن نصر، والحاكم 2/507، والبيهقي "465" من طريق أبي عبيد الله احمد بن عبد الرحمن بن وهب، ثلاثتهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!. وأخرجه نعيم بن حماد في زيادات "الزهد" "334"، ومن طريقه البغوي "4409" عن رشدين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، به. وأخرجه أحمد 3/75, والترمذي"3164" في التفسير: باب ومن سورة الأنبياء، وأبو يعلى "1383" من طريق الحسن بن موسى، والبيهقي في "البعث" "487" من طريق كامل، كلاهما عن ابن لهيعة، عن دارج، به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث ابن لهيعة، وتعقبه ابن كثير في "تفسيره" 1/121 بقوله: لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى، ولكن الآفة ممن بعده، وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعاً منكر، والله أعلم.

ذكر الإخبار عن وصف بعض القعر الذي يكون لجهنم نعوذ بالله من سكرتها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ بَعْضِ الْقَعْرِ الَّذِي يَكُونُ لِجَهَنَّمَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سَكْرَتِهَا 1 7468- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ أَنَّ حَجَرًا يُقْذَفَ بِهِ فِي جَهَنَّمَ هَوَى سَبْعِينَ خَرِيفًا قبل أن يبلغ قعرها" 2. [3: 79]

_ 1 في "التقاسيم" 3/499: سكونها. 2 حديث صحيح لغيره رجال ثقات، لكن رواية جرير عن عطاء بعد الاختلاط. وأخرجه البزار "3494" هن يوسف بن موسى، عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه هناد في "الزهد" "251" عن أبي الأحوص، والبيهقي في "البعث" "483" من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه، كلاهما عن عطاء، به. وفي الباب حديث عتبة بن غزوان وقد تقدم برقم "7121". وحديث أبي هريرة الآتي. وحديث بريدة عند البزار "3493" والطبراني "1158" وفيه محمد بن أبان الجعفي وهو ضعيف. وحديث أنس عند هناد في "الزهد" "252"، وابن أبي شيبة 13/161و 162، وأبو يعلى "4103"، والآجري في "الشريعة" ص394، وفيه الرقاشيي وهو ضعيف. وحديث أبي سعيد الخدري عند ابن أبي شيبة 13/162. وحديث معاذ بن جبل عند نعيم بن حماد في زوائد "الزهد" "301" مرفوعاً وعند عبد الرزاق في "المصنف" "20892" موقوفاً.

ذكر الإخبار عن أهواء حجر في النار سبعين خريفا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ إِهْوَاءِ حَجَرٍ فِي النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا 7469- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ؟ " قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "هَذِهِ حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خريفا فالآن انتهى إلى قعر النار" 1. [3: 53]

_ 1 حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، وخلف بن خليفة - وإن اختلط بأخرة - قد توبع. وأخرجه البيهقي في "البعث" "482" من طريق أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/371، ومسلم "2844" في الجنة: باب في شدة حر نار جهنم، والآجري في "الشريعة" ص494، والبيهقي في "البعث" "482" من طرق عن خلف بن خليفة، به. وأخرجه مسلم "2844" من طريقين عن مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ كَيْسَانَ، به. وأخرجه الحاكم 4/606 من طريق محمد بن أبي بكر، عن أبي قتيبة، عن فرقد بن الحجاج، عن عقبة بن أبي الحسناء، عن أبي هريرة. وقال الذهبي: سنده صالح. وأخرجه 4/597 من طريق عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقوله: "وجبة" أي: سقطة.

ذكر الإخبار عن وصف الزقوم الذي جعله الله شراب من حاد عنه في دار هوانه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الزَّقُّومِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ شَرَابَ مَنْ حَادَ عَنْهُ فِي دَارِ هَوَانِهِ 7470- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} فَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّومِ قَطَرَتْ فِي الْأَرْضِ لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ مَعِيشَتَهُمْ فَكَيْفَ بمن ليس له طعام غيره؟ " 1. [3: 79]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي عدي: محمد بن إبراهيم، وسليمان: هو ابن مهران الأعمش. وأخرجه ابن ماجة "4325" في الزهد: باب صفة النار، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2643"، وأحمد 1/300-301 و 8\338، والترمذي "2585" في صفة جهنم: باب ما جاء في صفة شراب أهل النار، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 5/219، والطبراني "11068"، والحاكم 2/294 و 451، والبيهقي في "البعث" "543" من طرق عن شعبة، به. وأورده الحافظ ابن كثير في "تفسيره" عن المسند، ثم قال: وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وابن حبان في "صحيحه" والحاكم في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = "مستدركه" من طرق عن شعبة به، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: على شرط الشيخين ولم يخرجاه، قلت: وأقره الذهبي. وذكره السيوطي في "الدر" 2/284، وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم. وأخرجه ابن أبي شيبة 13/161، والبيهقي "544" من طريق يحيى بن عيسى الرملي، وأحمد 1/338 من طريق فضيل بن عياض، كلاهما عن الأعمش، عن أبي يحيى ى، عن مجاهد، به. موقوفاً. وابن يحيى - وهو القتات-: لين الحديث.

ذكر الإخبار عن وصف الحيات التي ينتقم الله بها في دار هوانه ممن تمرد عليه في الدنيا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْحَيَّاتِ الَّتِي يَنْتَقِمُ اللَّهُ بِهَا فِي دَارِ هَوَانِهِ مِمَّنْ تَمَرَّدَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا 7471- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ دَرَّاجًا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ فِي النَّارِ لَحَيَّاتٍ أَمْثَالَ أَعْنَاقِ الْبُخْتِ تَلْسَعُ أَحَدَهُمُ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حموتها أربعين خريفا" 1. [3: 79]

_ 1 إسناده حسن، دارج: صدوق في غير روايته عن أبي الهيثم، وباقي رجاله ثقات رجال مسلم غير صحابيه، فقد روى له أصحاب السنن. وأخرجه الحاكم 4/593، والبيهقي في "البعث" "561" من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 4/191 من طريقين عن ابن لهيعة، عن دارج، به. وأخرجه هناد بن السري في "الزهد" "259"، وابن أبي شيبة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = 13/160 عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد قال: إن لجهنم جباباً فيها حيات كأمثال أعناق البخت، وعقارب كأمثال البغال الدهم، فيهرب أهل جهنم من تلك الحيات والعقارب، فتأخذ تلك الحيات والعقارب بشفاههم فتكشط ما بين الشعر إلى الظفر، فما ينجيهم منها إلا الهرب في النار وقوله: "البخت" هي: إبل خراسانية طوال الأعناق، تنتج من بين عربية وفالج، والفالج: هو البعير ذو السنامين.

ذكر الإخبار عن وصف العقوبة التي يعاقب بها أدنى أهل النار عذابا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ وَصْفِ الْعُقُوبَةِ الَّتِي يُعَاقِبُ بِهَا أَدْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا 7472- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا الَّذِي يُجْعَلُ لَهُ نَعْلَانِ مِنْ نَارٍ يغلي منهما دماغه" 1. [3: 79]

_ 1 إسناده حسن، رجاله ثقات رجال مسلم غير ابن عجلان - وهو محمد- فقد روى له مسلم متابعة، وهو صدوق. وأخرجه أحمد 2/432 و 439 والدارمي 2/340، والحاكم 4/5 من طرق عن ابن عجلان بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووفقه الذهبي. وفي الباب عن النعمان بن بشير عند البخاري "6561" و "6562" ومسلم "213"، والترمذي "2604"، والبيهقي في "البعث" "492"و "493"و "494"، والحاكم 4/580و 580-581و 581، وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم "211"، والبيهقي في "البعث" "495"، والحاكم 4/581، وعن ابن عباس عند مسلم "212"، والبيهقي في "البعث" "496"، والحاكم 4/581، ولفظه: "أهون أهل النار عذاباً أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه".

ذكر وصف الماء الذي يسقى أهل جهنم نعوذ بالله منه

ذِكْرُ وَصْفِ الْمَاءِ الَّذِي يُسْقَى أَهْلُ جَهَنَّمَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ 7473- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: {بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ} [الكهف: 29] "كَعَكَرِ الزَّيْتِ فَإِذَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِ سَقَطَتْ فَرْوَةُ وجهه" 1. [3: 79]

_ 1 إسناده ضعيف، دارج في روايته عن أبي الهيثم ضعيف. وأخرجه الطبري في "جامع البيان" 15/239، والحاكم 2/501، والبيهقي "550" من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه نعيم بن حماد في زوائد "الزهد" "316"، والترمذي "2581" في صفة جهنم: باب ما جاء في صفة شراب أهل النار، و "3322" في تفسير القرآن: باب ومن سورة سأل سائل، من طريق رشدين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين. وأخرجه أحمد 3/70-71، وأبو يعلى "1375" من طريق الحسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن دارج، به. وذكره السيوطي في "الدر" 5/385، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي في "الشعب". وقوله: "فروة وجهه" أي: جلدته، والأصل فيه: فروة الرأس، أي: جلدته بما عليها من الشعر، ثم استعيرت من الرأس للوجه. وفي الباب عن أبي أمامة عند نعيم بن حماد في زوائد "الزهد" "314"،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأحمد 5/265، والترمذي "2583"، والطبري في "تفسيره" 15/240-241، والطبراني "7460"، والبيهقي في "البعث" "549" من طريق صفوان بن عمرو، عن عبيد الله بن بسر، عنه مرفوعاً في قوله: {وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ} قال: يقرب إلى فيه فيكرهه، فإذا أدني منه شوى وجهه، ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره، ويقول الله تعالى: {وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ} ، ويقول: {وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ} ، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.

ذكر الإخبار بأن غير المسلمين إذا دخلوا النار يرفع الموت عنهم ويثبت لهم الخلود فيها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ غَيْرَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا دَخَلُوا النَّارَ يُرْفَعُ الْمَوْتُ عَنْهُمْ وَيَثْبُتُ لَهُمُ الْخُلُودُ فِيهَا 7474- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْأَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ أُتِيَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ 1 يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ يَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ أهل النار حزنا إلى حزنهم" 2. [3: 79]

_ 1 في الأصل و "التقاسيم" 3/502: "منادي" والجادة ما أثبت. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هارون بن سعيد الأيلي، عمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "2850" "43" في الجنة وصفة نعيمها: باب النار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: خَبَرُ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: "يجاء بالموت كأنه كبش أملح" 1

_ = يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء، والبيهقي في "البعث" "585" من طريق هارون بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2850" "43" عن حرملة بن يحيى ى، عن ابن وهب، به. وأخرجه أحمد 2/118و 120-121، والبخاري "6548" في الرقاق: باب صفة الجنة والنار، وأبو نعيم في "الحلية" 8/183-184، والبغوي "4367" من طريق عبد الله بن المبارك، عن عمر بن محمد بن زيد، به. وأخرجه البخاري "6544" في الرقاق: باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب، ومسلم "2850" "42" من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن صالح، وابن أبي داود في "البعث" "55" من طريق الوليد، عن عمر بن محمد، كلاهما عن نافع، عن ابن معمر. 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه هناد في "الزهد" "213"، وأحمد 3/9 من طريق محمد بن عبيد، وهناد "213"، والبيهقي في "البعث" "584" من طريق يعلى بن عبيد، وأحمد 3/9، ومسلم "2849" "40"، وابن جرير الطبري 16/87-88، والآجري في "الشريعة" ص401، والبيهقي في "البعث" "584" من طريق أبي معاوية، والبخاري "4730"، والبغوي "4366" من طريق حفص بن غياث، ومسلم "2849" "41"، وأبو يعلى "1175" من طريق جرير، خمستهم عن الأعمش، به. وصرح حفص بن غياث بتحديث الأعمش عن أبي صالح، ولم يذكر من هو أوثق من شجاع بن الوليد المذكور ما ذكره من قوله: "عن الأعمش قال: سمعتهم يذكرون". وأخرجه الآجري ص400-401 من طريق عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح، به. وأخرجه الترمذي "2558"، وأبو نعيم في "صفة الجنة" "106" من طريقين عن فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد.

تَنَكَّبْنَاهُ1 لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ قَالَ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُهُمْ يَذْكُرُونَ: عَنْ أَبِي صَالِحٍ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: "يُجَاءُ بِالْمَوْتِ" يُرِيدُ: يُمَثِّلُ لَهُمُ الْمَوْتُ، لَا أَنَّهُ يُجَاءُ بِالْمَوْتِ.

_ 1 أي: تجنبناه.

ذكر البيان بأن قول المنادي: "يا أهل النار لا موت" إنما يكون بعد خروج الموحدين منها

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْمُنَادِي: "يَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ" إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ خُرُوجِ الْمُوَحِّدِينَ مِنْهَا جَعَلْنَا اللَّهُ مِمَّنْ أُخْرِجَ مِنْهَا بِرَحْمَتِهِ إِنْ لَمْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْنَا بِالسَّلَامَةِ مِنْهَا قَبْلَهُ 7475- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ, فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأي, فيقال: يَا رَبِّ قَدْ وَجَدْتُهَا مَلْأَى, فَيَقُولُ لَهُ: اذْهَبْ فَارْجِعْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى, فَيَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ قَدْ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: اذْهَبْ

فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَتَسْخَرُ بِي أَوْ تَضْحَكُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ"، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّ ذلك الرجل أدنى أهل الجنة منزلة1. [3: 79]

_ 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم "186" "308" في الإيمان: باب آخر أهل النار خروجاً، وابن منده في "الإيمان" "842"، والبيهقي في "البعث" "95" من طريق إسحاق بن إبراهيم –وهو ابن راهويه- بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "6571" في الرقاق: باب صفة الجنة والنار، ومسلم "186" "308"، وابن ماجة "4339" في الزهد: باب صفة الجنة، من طريق عثمان بن أبي شيبة، وابن خزيمة في "التوحيد" ص159، 317 من طريق يوسف بن موسى، وابن منده "842" من طريق قتيبة بن سعيد، وأبو نعيم في "صفة الجنة" "444" من طريق زكريا بن عدي، أربعتهم عن جرير، به. وقد تقدم برقم "7427" و "7431".

ذكر البيان بأن أكثر أهل النار يكون المتكبرون والجبارون

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ - يَكُونُ - الْمُتَكَبِّرُونَ وَالْجَبَّارُونَ 7476- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا1 أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ يَقُولُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اختصمت الجنة

_ 1 فوقها في الأصل: سمعت.

وَالنَّارُ, فَقَالَتِ النَّارُ: يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: يَدْخُلُنِي ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَأَسْقَاطُهُمْ 1 فَقَالَ اللَّهُ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ, وَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أشاء ولكل واحدة 2 منكما ملؤها" 3. [3: 79]

_ 1 ساقطة من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 3/496. 2 في الأصل و"التقاسيم": "واحد"، والجادة ما أثبت. 3 إسناده على شرط البخاري. رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن المقدام العجلي وشيخه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، فمن رجال البخاري. وقد تقدم برقم "7447" وانظر الحديث الآتي.

ذكر الإخبار عن البعض الآخر الذين يكونون أكثر سكان أهل النار نعوذ بالله منها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْبَعْضِ الْآخَرِ الَّذِينَ يَكُونُونَ أَكْثَرَ سُكَّانِ أَهْلِ النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا 7477- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ, فَقَالَتِ الْجَنَّةُ: مَا بَالِي 1 يَدْخُلُنِي الْفُقَرَاءُ وَالضُّعَفَاءُ, وَقَالَتِ النَّارُ: مَا بَالِي يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ فَقَالَ اللَّهُ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ, وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِلْؤُهَا" 2. [3: 79]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "أبالي"، والتصويب من "التقاسيم" 3/501. 2 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار - وهو الرمادي الحافظ - روى له أبو داود......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = والترمذي وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، سفيان هو ابن عيينة. وأخرجه الحميدي "1137"، ومسلم "2846" "34" في الجنة: باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، والآجري في "الشريعة" ص391، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص158 من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2846" "35"، والبيهقي ص350 محمد بن رافع، عن شبابة، عن ورقاء، عن أبي الزناد، به. وأخرجه البخاري "7449" في التوحيد: باب ما جاء في قول الله تعالى: {إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} ، من طريق صالح بن كيسان، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وقد تقدم برقم "7447" و "7476".

ذكر الإخبار عن وصف بعض الناس الذين يكونون أكثر أهل النار في العقبي

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ بَعْضِ النَّاسِ الَّذِينَ يَكُونُونَ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فِي الْعُقْبَى 7478- أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ بِالصَّدَقَةِ وَحَثَّهُنَّ عَلَيْهَا فَقَالَ: "تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ"، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: بِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ? قَالَ: "لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتُسَوِّفْنَ الْخَيْرَ وَتَكْفُرْنَ العشير" 1.

_ 1 حديث صحيح. زيد بن رفيع مختلف فيه، قال أحمد: ما به بأس، وقال أبو داود: جزري ثقة، وذكره المؤلف في "الثقات" 6/304، وقال: كان فقيهاً ورعاً، ابن شاهين في "الثقات"، وضعفه الدارقطني، وقال النسائي: ليس بالقوي، وحزام بن حكيم لم يوثقه غير المؤلف. وقد تقدم برقم "3320"، وانظر الحديث الآتي.

والعشير: الزوج. [3: 79] 7479- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ1 بْنُ جَنَّادٍ الْحَلَبِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالطَّاعَةِ لِأَزْوَاجِهِنَّ، وَقَالَ: "إِنَّ مِنْكُنَّ مَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ" وَجَمَعَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، "وَمِنْكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ", وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَقَالَتِ الْمَارِدِيَّةُ أَوِ الْمُرَادِيَّةُ: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "تَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَتُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتُسَوِّفْنَ الْخَيْرَ" 2. [2: 88]

_ 1 في الأصل: "عبيد الله" وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم" 2/209. 2 إسناده كالذي قبله. وله شاهد من حديث ابن مسعود وقد تقدم برقم "3323"و "4234". وآخر من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري "304" و "1462"، ومسلم "80"، والبغوي "19". وثالث من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود عند الترمذي "635" و "636"، والنسائي في "عشرة النساء" "318". ورابع من حديث جابر عند مسلم "885" والنسائي في "السنة"3/186-187، وفي "عشرة النساء" "373"، والدارمي 1/377، وأحمد 3/318، والفريابي في"أحكام العيدين" "98" و "99"، وابن خزيمة "1460" وأبي يعلى "2033"، والبيهقي في "سننه" 3/296. وخامس من حديث ابن عمر عند أحمد 2/66-67، ومسلم "79"، وابن ماجة"4003". وسادس من حديث أبي هريرة عند الترمذي "2613" ومسلم "80".

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الموؤدة لا محالة في النار

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صناعة العلم أن الموؤدة لَا مَحَالَةَ فِي النَّارِ 7480- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي

عَنْ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "الوائدة والموؤدة في النار". [....] أخبرناه بن ذَرِيحٍ فِي عَقِبِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا أن أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: قَالَ أَبِي: فَحَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُ بِذَلِكَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [2: 43]

_ 1 رجاله ثقات. ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا، وأبو زكريا سماعه من أبي إسحاق بأخرة. وأخرجه الطبراني "10059" عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن مسروق، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود"4717" في السنة: باب في ذراري المشركين، والطبراني "10059" من طريقين عن ابن أبي زائدة، به. وأخرجه ابن أبي حاتم فيما نقله عنه الحافظ ابن كثير في "تفسيره". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: خِطَابُ هَذَا الْخَبَرِ وَرَدَ فِي الْكُفَّارِ دُونَ الْمُسْلِمِينَ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: الْوَائِدَةُ والموؤدة من الكفار في النار1.

_ = 8/357 طبعة الشعب عن أحمد بن سنان الواسطي، عن أبي أحمد الزبيري، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن علقمة وأبي الأحوص، عن ابن مسعود. وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن إسرائيل سمع من أبي إسحاق مثل زكريا بأخرة. وله طريق ثالث عند الطبراني "10236" عن علي بن عبد العزيز، عن يحيى الحماني، عن محمد بن أبان، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله بن مسعود. ومحمد بن أبان ضعفه أبو داود، وابن معين، وقال البخاري: ليس بالقوي وله شاهد من حديث سلمة بن يزيد الجعفي، وأخرجه أحمد 3/478، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 4/55 من طريقين عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن سلمة بن يزيد الجعفي، قال: انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلنا: يارسول الله إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم، وتقري الصيف، وتفعل وتفعل، هلكت في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئاً؟ قال: "لا"، قلنا: فإنها كانت أودت أختاً لنا في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئاً؟ قال: "الوائدة والموؤدة في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها" 0 وهذا سند صحيح على شرط مسلم. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 8/430 وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وابن مردويه. 1 قلت: فيه أن الموؤدة - وهي البنت التي تدفن حية - تكون غير بالغة،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = ونصوص الشريعة متضافرة على أنه لا تكليف قبل البلوغ. والمذهب الصحيح المختارعند المحققين من اهل العلم أن أطفال المشركين الذين يموتون قبل الحنث هم من أهل الجنة، وقد استدلوا بما أخرجه ابن أبي حاتم فيما نقله عنه الحافظ ابن كثير في "تفسيره" 8/357 عن أبي عبد الله الطهراني - وهو محمد بن حماد - حدثنا حفص بن عمر العدني، حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، قال: قال ابن عباس: أطفال المشركين في الجنة، فمن زعم أنهم في النار، فقد كذب، يقول الله عز وجل: {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} قال: هي المدفونة. وبقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} فإذا كان لايعذب العاقل بكونه لم تبلغه الدعوة، فلأن لايعذب غير العاقل من باب الأولى. وبما أخرج أحمد 5/58 من طريق حسناء بنت معاوية بن صريم عن عمها، قال: قلت: يارسول الله من في الجنة؟ قال: "النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والموؤدة في الجنة", وحسن الحافظ إسناده في "الفتح" 3/246. وبما أخرج ابن أبي حاتم في ما ذكر ابن كثير في تفسيره-عن أبيه، عن مسلم بن إبراهيم عن قرة قال: سمعت الحسن يقول: قيل: يارسول الله من في الجنة؟ قال: "الموؤودة في الجنة" قال ابن كثير: هذا حديث مرسل من مراسيل الحسن ومنهم من قبله. وبما أخرج البخاري في "صحيحه" "7047" من حديث سمرة. وفيه: "وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم، وأما الوالدان الذين حوله، فكل مولد مات على الفطرة"، قال: فقال بعض المسلمين: يارسول الله: وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وأولاد المشركين". وبما أخرجه البخاري"1385" ومسلم "2658" من حديث. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = أبي هريرة رفعه: "كل مولود يولد على الفطرة" والفطرة هنا الإسلام" "فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه". وفي مستخرج البرقاني على البخاري من حديث عوف الأعرابي، عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل مولود يولد على الفطرة"، فقال الناس: يارسول وأولاد المشركين؟ قال: "وأولاد المشركين". وانظر "طريق الهجرتين وباب السعادتين" ص 512-516.

ذكر الإخبار عن أول الثلاثة الذين يدخلون النار نعوذ بالله منها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ أَوَّلِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ النَّارَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا 7481- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عُرِضَ عَلَيَّ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ: أَمِيرٌ مُسَلَّطٌ وَذُو ثَرْوَةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ وَفَقِيرٌ فخور" 1. [3: 79]

_ 1 إسناده ضعيف. وقد تقدم تخريجه ضمن الحديث رقم"4312" و "7248".

ذكر الإخبار عن وصف خمسة أنفس يدخلون النار من هذه الأمة

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ خَمْسَةِ أَنْفَسٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ 7482- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قال: حدثنا الحسين بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مَطَرٍ حَدَّثَنِي قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَهْلُ النار خمسة:

الضَّعِيفُ الَّذِي لَا يُؤْبَهُ لَهُ 1 وَهُوَ فِيكُمْ تَبَعٌ لَا يَبْغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا", قُلْتُ: وَيَكُونُ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَاللَّهِ لَقَدْ أَدْرَكْتُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْعَى عَلَى الْحَيِّ مَا بِهِ إِلَّا وليتهم يَطَؤُهَا, "وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكِ وَمَالِكِ وَرَجُلٌ لَا يُخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا خَانَهُ وَإِنَّ دَقَّ", وذكر الكذب وذكر البخل2. [3: 79] 7483- سَمِعْتُ الْهَيْثَمَ بْنَ خَلَفٍ الدُّورِيَّ بِبَغْدَادَ يَقُولُ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ مُوسَى الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أذنيه: "يخرج الله قوما من النار

_ 1 كذا الأصل و "التقاسيم" أي: لايفطن له، وعند غير المصنف "الذي لازبر له" أي: لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي، وقيل: هو الذي لامال له، وقيل: الذي ليس عنده ما يعتمده. 2 إسناده على شرط مسلم. وقد تقدم تخريجه ضمن حديث رقم "7453" وقوله: "ويكون ذلك با أبا عبد الله" أبو عبد الله: هو مطرف بن عبد الله أحد رجال الإسناد، والقائل له هو قتادة. وقوله: "لقد أدركتهم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." لعله يريد أواخر أمرهم وآثار الجاهلية، وإلا فمطرف صغير عن إدارك زمن الجاهلية حقيقة، وهو يعقل. ولفظ أحمد 4/266، والطبراني 17/"992": "فقال رجال: يا أبا عبد الله أمن الموالي هم أن من العرب؟ قال: هو التابعة يكون للرجل فيصيب من حرمته سفاحاً غير نكاح".

فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ", فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ فِي حَدِيثِ عَمْرٍو إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا} ، فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّكُمْ تَجْعَلُونَ الْخَاصَّ عَامًّا هَذِهِ لِلْكُفَّارِ اقْرَؤُوا مَا قَبْلَهَا ثُمَّ تَلَا: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا} [المائدة: 36 - 37] هذه للكفار. 1 [3: 80]

_ 1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن موسى الأنصاري، فمن رجال مسلم. وأخرجه بطولة أبو حنيفة في "مسنده" ص 503-و 505 عن يزيد بن صهيب، عن جابر. وأخرجه الآجري في "الشريعة" ص 334، وابن أبي حاتم فيما ذكر ابن كثير في "تفسيره" 2/56 من طريق مبارك بن فضالة، وابن مردويه فيما ذكر ابن كثير من طريق المسعودي، كلاهما عن يزيد بن صهيب الفقير عن جابر بن عبد الله. وأخرجه بنحوه البخاري في "الأدب المفرد" "818"، وابن مردويه فيما ذكر ابن كثير، من طريق سعيد بن المهلبن عن طلق بن حبيب، عن جابر. وأخرج الطرف الأول منه الحميدي "1425"، والطيالسي "1804"، وأحمد 3/381، ومسلم "191" "317" في الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة، وابن أبي عاصم في "السنة" "839" و "840"، والآجري في "الشريعة" ص 344، وأبو يعلى "1831" و "1973"، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/212، من طريق سفيان، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه مختصراً أيضاً: الطيالسي "1703"، ومسلم "191" "318"، والبخاري "6558" في الرقاق: باب صفة الجنة والنار، والآجري ص 344، وابن أبي عاصم "841" وأبو يعلى "1992" و "1993" من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، به. وأخرجه مطولاً بغير هذه السياقة: مسلم "191" و "319" و"320"، والآجري ص 333-334 من طريق يزيد بن صهيب الفقير، عن جابر. وأخرجه أحمد 3/326 و 379، ومسلم "191" "316" من طريق أبي الزبير، عن جابر. وفي الباب عند الطبري "11906" من طريق الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس: أعمى البصر أعمى القلب يزعم أن قوماً يخرجون من النار، وقد قال الله جل وعز: {وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا} ؟ فقال ابن عباس: ويحك اقرأ مافوقها: هذه للكفار.

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن من ادخل النار نعوذ بالله منها من هذه الأمة يخلد فيها من غير خروج منها

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَنْ أُدْخِلَ النَّارَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُخَلَّدُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ خُرُوجٍ مِنْهَا 7484- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو يَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً". قَالَ يَزِيدُ: فَلَقِيتُ شُعْبَةَ، فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ شُعْبَةُ:

حَدَّثَنِي بِهِ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ، إِلَّا أَنَّ شُعْبَةَ جَعَلَ مَكَانَ الذَّرَّةِ ذَرَّةً قَالَ يَزِيدُ: صَحَّفَ فِيهِ أَبُو بِسْطَامٍ. قَالَ يَزِيدُ: فَلَقِيتُ عِمْرَانَ الْقَطَّانَ أَبَا الْعَوَّامِ1 فَحَدَّثْتُهُ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ عِمْرَانُ: حَدَّثَنِي بِهِ قَتَادَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَدِيثِ قَالَ يَزِيدُ: أخطأ فيه عمران ووهم فيه2. [3: 80]

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "العوان"، والتصويب من "التقاسيم" 3/503. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وهشام هو الدستوائي. وهو في "مسند أبي يعلى" "2955" و "2956" و "2957". وأخرجه مسلم "193" "325" في الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، عن محمد بن المنهال، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/116، وابن ماجة "4312" في الزهد: باب ذكر الشفاعة، وأبو يعلى "2889" و "2993"، وابن أبي عاصم في "الزهد" "849" من طرق عن سعيد، به. وأخرجه الطيالسي "1966"، والبخاري "40" في الإيمان: باب زيادة الإيمان ونقصانه، ومسلم "193" "325"، والترمذي"2593" في صفة جهنم: باب ماجاء أن للنار نفسين وماذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد، وابن أبي عاصم "850"، وأبو يعلى "2927" و "2977" و "3273"، وأبو عوانة 1/184 من طرق عن هشام، به. وأخرجه الطيالسي "1966"، وأحمد 3/173 و276، والترمذي"2593"، وابن أبي عاصم"851"، وأبو يعلى "3273"، وأبو عوانة 1/184 من طريق شعبة، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = وأخرجه البخاري تعليقاً بإثر الحديث "44" عن ابان بن يزيد العطار، عن قتادة، به. ووصله الحاكم فيما ذكره الحافظ في "الفتح" 1/104-في "الأربعين" من طريق ابي سلمة، عن ابان، به. وأخرجه أحمد 3/247-248 من طريق ثابتن عن أنس. وأخرجه البخاري "7509" في التوحيد: باب كلام الرب عزوجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، والآجري في "الشريعة" ص 345 من طريق أبي بكر بن عياش، عن حميد، عن أنس. وأخرجه الحاكم 1/70 من طريق عبيد الله بن أبي بكر عن جده أنس. وأخرجه الطبراني في "الصغير" 2/41 من طريق عبد الله بن الحارث، عن أنس. وانظر الحديث المتقدم برقم "6464".

ذكر الإخبار عن وصف حالة من يخلد في النار ومن يعاقب ثم يتفضل عليه فيخرج منها

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ حَالَةِ مَنْ يُخَلَّدُ فِي النَّارِ وَمَنْ يُعَاقَبُ ثُمَّ يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِ فَيُخْرَجُ مِنْهَا 7485- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ1 بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ وَلَا يَحْيَوْنَ وَلَكِنَّ أُنَاسًا تُصِيبُهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ فَيُمِيتُهُمْ حَتَّى إِذَا صَارُوا فَحْمًا اذن في الشفاعة" 2. [3: 78]

_ 1 في الأصل: "أبو العباس" وهو خطأ. 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة –وهو المنذر بن مالك بن قطعة-فمن رجال مسلم. إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن علية، وأبو مسلمة: هو سعيد بن يزيد الأزدي. وهو في "مسند أبي يعلى" "1097" وقد تقدم بأطول منه برقم "7379".

ذكر وصف غلظ الكافر في النار نعوذ بالله منها

ذِكْرُ وَصْفِ غِلَظُ الْكَافِرِ فِي النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا 7486- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "غِلَظُ الْكَافِرِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ 1 ذراعا بذراع الجبار وضرسه مثل أحد" 2.

_ 1 في الأصل و "التقاسيم" 3/500: "اثنين واربعين"، والجادة ما أثبت. 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. شيبان: هو ابن عبد الرحمن التميمي النحوي. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" "610" عن ابن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "2577" في صفة جهن: باب ماجاء في عظم أهل النار، والحاكم 4/595، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص342 من طرق عن عبيد الله بن موسى، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الأعمش وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأخرجه احمد 2/334و537، وابن أبي عاصم "611"، والبيهقي في "البعث" "566" من طريقين عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة بلفظ: "ضرس الكافر مثل أحد، وفخذه مثل البيضاء ومقعده من النار كما بين قديد ومكة، وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبار". وأخرجه أحمد 2/328، والحاكم 4/595، والبيهقي "568" من. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

الجبار: مَلِكٌ باليمن يقال له: الجبار1. [3: 79]

_ = طريقين عن عبد الرحن بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة بلفظ: "ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وعرض جلده سبعون، وعضده مثل البيضاء، وفخذه ورقان، ومقعده من النار مثل مابيني وبين الربذة". والبيضاء: موضع أو اسم جبل، ورقان كقطران: جبل أسود على يمين المار من المدينة على مكة. وأخرجه الترمذي "2578" عن علي بن حجر، عن محمد بن عمار، عن جده محمد بن عمار وصالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة. وقال: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه نعيم بن حماد في زوائد"الزهد" ط303" ومن كريقه البغوي "4413" من طريق سعيد بن المسيب، وابن المبارك"304"، والحاكم 4/595-596 من طريق سعيد المقبري، كلاهما عن أبي هريرة موقوفاً. وانظر الحديثين الآتيين. 1 قال الحاكم في "المستدرك" 4/595 قوله: بذارع الجبار، أي: جبار من جبارة الآدميين ممن كان في القرون الأولى ممن كان أعظم خلقاً وأطول أعضاء وذراعاً من الناس. وقال البيهقي في "الأسماء والصفات" ص 342: قال بعض أهل النظر في قوله: "بذارع الجبار": إن الجبار ها هنا لم يعن به القديم، وإنما عني به رجل جبار كان يوصف بطول الذراع وعظم الجسم، ألا ترى إلى قوله: {كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ} ، وقال: {مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ} . وقوله: " بذراع الجبار" أي: بذراع ذلك الجبار الموصوف بطول الذراع وعظم الجسد، ويحتمل أن يكون ذلك ذراعاً طويلاً يذرع به، يعرف بذراع الجبار، على معنى التعظيم والتهويل، لا أن له ذراعاً كذراع الأيدي المخلوقة.

ذكر الإخبار عما يجعل الله غلظ جلود الكافر في النار به

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجْعَلُ اللَّهُ غِلَظَ جُلُودِ الْكَافِرِ فِي النَّارِ بِهِ 7487- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْرَائِيلَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ضِرْسُ الْكَافِرِ أَوْ نَابُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ وَغِلَظُ جِلْدِهِ مسيرة ثلاث" 1. [3: 75]

_ 1 إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال مسلم غير إسحاق بن إبراهيم، فروى له البخاري في "الأدب المفرد" وأبو داود، والنسائي. حميد بن عبد الرحمن: هو ابن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، وهارون بن سعد: هو العجلي، وأبو حازم هو سلمان الأشجعي. وأخرجه مسلم "2851" في الجنة وصفة نعيمها: باب النار يدخلها الجبارون، والبيهقي في "البعث" "565" من طريق سريج بن يونس، عن حميد بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي"2579" في صفة الجنة: باب ماجاء في عظم أهل النار. من طريق فضيل بن غزوان، عن أبي حازم، به.

ذكر الإخبار عما يجعل الله ضرس الكافر في النار مثله

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجْعَلُ اللَّهُ ضِرْسَ الْكَافِرِ فِي النَّارِ مِثْلَهُ 7488- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حُمَيْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ1 يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "ضرس الكافر

_ 1 في الأصل: "أن" سليمان بن حميد حدثه أنه سمع أبا هريرة حدثه والتصويب من "التقاسيم" 3/398.

مثل أحد", يعني في النار1. [3: 79]

_ 1 حديث صحيح. سليمان بن حميد: ذكره المؤلف في "الثقات" 6/385 وقال: يروي عن محمد بن كعب القرظي، روى عنه عمرو بن الحارث، وإبراهيم بن نشيط الوعلاني. وأبوه حميد ذكره أيضاً فيه 4/151، فقال: والد سليمان بن حميد، يروي عن سعيد بن العاص، عداده في أهل مصر، روى عنه سماك بن حربن وهو الذي روى عنه عمرو بن الحارث، عن سليمان بن حميد، عن أبيه، عن أبي هريرة. قلت: باقي رجاله ثقات رجال مسلم. وانظر الحديثين الآتيين.

ذكر اطلاع المصطفى صلى الله عليه وسلم في النار على من يعذب فيها نعوذ بالله من النار

ذِكْرُ اطِّلَاعِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّارِ عَلَى مَنْ يُعَذَّبُ فِيهَا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ 7489- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءُ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ 1 فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ 2 وَرَأَيْتُ فِيهَا ثَلَاثَةً 3 يُعَذَّبُونَ امْرَأَةً مِنْ حِمْيَرَ طُوَالَةً رَبَطَتْ هِرَّةً لَهَا لَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تأكل من خشاش الأرض فهي

_ 1 قوله: "فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءُ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ" سقط من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/273. 2 في الأصل و "التقاسيم" كلمة رسمها هكذا "والشنا" لم أتبينها، ولا وجدتها عند غير المؤلف. 3 في الأصل: "ثلاثاً" والمثبت من التقاسيم.

تَنْهَشُ قُبُلَهَا وَدُبُرَهَا وَرَأَيْتُ فِيهَا أَخَا بَنِي دَعْدَعٍ الَّذِي كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ فَإِذَا فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي وَالَّذِي سَرَقَ بَدَنَتَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" 1. [3: 2]

_ 1 حديث صحيح. شريك- وهو ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي القاضي-سيء الحفظ، لكنه توبع، وباقي رجاله ثقات. وقد تقدم برقم "2838".

ذكر رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم في النار بن قمعة يعذب فيها

ذِكْرُ رُؤْيَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في النار بن قَمَعَةَ يُعَذَّبُ فِيهَا 7490- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ1 أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدِفٍ يَجُرُّ قصبه في النار وكان أول منغير عَهْدَ إِبْرَاهِيمَ وَسَيَّبَ السَّوَائِبَ وَكَانَ أَشْبَهَ شَيْءٍ بِأَكْثَمَ بْنِ أَبِي الْجَوْنِ الْخُزَاعِيِّ" فَقَالَ الْأَكْثَمُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يَضُرُّنِي شَبَهُهُ؟ فَقَالَ: "إنك مسلم وهو كافر" 2. [3: 2]

_ 1 جاء في الأصل زيادة بعد هذا: "أخبرنا إبراهيم" والصواب حذفها كما في "التقاسيم" 2/273. 2 إسناده حسن. محمد بن عمرو- وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ-روى له البخاري مقروناً ومسلم في المتابعات، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. واخرجه ابن أبي شيبة14/70، والطبري في "جامع البيان". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ = "12822"، وابو يعلى"6121" من طريق محمد بن عمر، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2856" "50" في الجنة وصفة نعيمها: باب النار يدخلها الجبارون، عن زهير بن حرب، عن جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الأوائل" "83"، والطبري "12820" من طريقين عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وقد تقدم برقم "6260".

ذكر وصف عقوبة أقوام من أجل أعمال ارتكبوها أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها

ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ أَقْوَامٍ مِنْ أَجْلِ أَعْمَالٍ ارْتَكَبُوهَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا 7491- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بن بكر حدثني بن جَابِرٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا فَقَالَا لِي: اصْعَدْ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ فَإِذَا أَنَا بِصَوْتٍ شَدِيدٍ فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالَ: هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ, ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا, فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقِيلَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ, ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا بِقَوْمٍ أَشَدِّ شَيْءٍ انْتِفَاخًا وَأَنْتَنِهِ رِيحًا وَأَسْوَئِهِ مَنْظَرًا, فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قِيلَ: الزَّانُونَ وَالزَّوَانِي, ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا بِنِسَاءٍ تَنْهَشُ ثَدْيَهُنَّ1 الْحَيَّاتُ, قُلْتُ: مَا بَالُ هَؤُلَاءِ؟ قِيلَ:

_ 1 تحرفت في الأصل إلى: "ثديهم"، والتصويب من "التقاسيم" 2/282.

هَؤُلَاءِ اللَّاتِي يَمْنَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ أَلْبَانَهُنَّ, ثُمَّ انْطَلَقَ بِي, فَإِذَا أَنَا بِغِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ بَيْنَ نَهْرَيْنِ فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقِيلَ: هَؤُلَاءِ ذَرَارِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ شَرَفَ بِي شَرَفًا فَإِذَا أَنَا بِثَلَاثَةٍ يَشْرَبُونَ مِنْ خَمْرٍ لَهُمْ, فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالُوا: هَذَا إِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ" 1. [3: 2]

_ 1 إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشر بن أبي بكر، فمن رجال البخاري، وسليم بن عامر- وهو أبو يحيى الكلاعي- فمن رجال مسلم. ابن جابر: هو عبد الرحن بن يزيد بن جابر. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "1986" بأطول منه. وأخرجه ابن خزيمة "1986"، والحاكم مختصراً 1/430 ومن طريقه البيهقي 4/216 من طريق بحر بن نصر بن سابق الخولاني، عن بشر بن بكر، به، وصححه الحاكم على مسلم، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني "7667" من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 4/166 من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به. واخرجه الطبراني "7666" من طريق معاوية بن صالح عن سليم، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" 1/76-77 وقال: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح.

جاء في الورقة الأخيرة من المجلد التاسع من "الإحسان" ما نصه: آخر "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" رحمه الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

§1/1